######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_001395Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: ابن أبي جمهور الأحسائي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: ن 880 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: عوالي اللئالي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_001395Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1395_عوالي-اللئالي-ابن-أبي-جمهور-الأحسائي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: تقديم : السيد شهاب الدين النجفي المرعشي / تحقيق : الحاج آقا مجتبى العراقي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1403 - 1983 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية PageV0MP001 # الطبعة الأولى 1403 ه‍ - 1983 م حقوق الطبع والأوفست محفوظة للمحقق مطبعة ~~سيد الشهداء قم - إيران PageV0MP002 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد ~~بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور (قدس سره) قدم له سماحة ~~آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي دام ظله تحقيق البحاثة ~~المتتبع الحاج آقا مجتبى العراقي المجلد الأول PageV0MP003 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل ~~بريته، وأشرف خليقته محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ~~أجمعين إلى يوم الدين. # اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، انك أنت العزيز العليم. # أما بعد: فيقول العبد المذنب المعترف بالتقصير المحتاج إلى رحمة ربه ~~الباقي مجتبى العراقي، عفا الله عن سيئاته وحشره مع مواليه في يوم التلاقي، ~~آمين. # في رجب عام 1377 هجرية، أو لأني سماحة آية الله العظمى الحاج السيد حسين ~~الطباطبائي البروجردي (قدس سره) مهمة الاشراف على شؤون الطلبة المكلفين، ~~والمشمولين لأداء الخدمة العسكرية، وأناط بي سماحته مسؤولية المكتبة العامة ~~للمدرسة الفيضية، ودار الشفاء، ومدرسة مهدي قليخان (مدرسة خان) وأمورا أخرى ~~تمت لهاتين المؤسستين بصلة. # فشمرت الذيل ووطدت العزم في بذل الجهد واستنفاد الوسع قدر المستطاع في ~~إسداء الخدمات الجليلة لطلاب مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، الطلاب ~~الذين همهم الارتشاف من نمير علوم آل بيت عصمهم الله من الزلل، والاغتراف ~~من PageV0MP005 # عبيق يمهم الصافي. # ووفقني الله لذلك حيث تمكنت خلال هذه الفترة من ترميم المدرسة الفيضية ~~مرتين، وتجديد بناء مدرسة قليخان من الأساس. والسعي لاقتناء أهم الكتب ~~الخطية والمطبوعة للمكتبة، فأصبحت الآن تربو على الأربعين ألف كتابا. بعد ~~ما كان تعدادها حوالي الأربعة آلاف عند تسلمي لمسؤوليتها. وقد ألفت مجلدين ~~ضخمين، في قائمة أسماء الكتب الخطية والمطبوعة الموجودة في المكتبة. # كما كلفني سماحته بالذهاب في كل ليلة جمعة إلى طهران للوعظ والارشاد في ~~احدى الهيئات الدينية الحافلة بالخيرين المخلصين. وألهبني شرخ الشباب في ~~التعاون مع البعض من المؤمنين في السعي ms0001 لاحداث ضريح جيد وأنيق لمرقد السيدة ~~الطاهرة رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام وتأسيس الجامع العلوي في ~~الشام. # ولكن النظام الشاهنشاهي العميل رام اعتياص الامر والتواءه علي، فوقف ~~حائلا أمامي للحد من نشاطي ومعاداتي، واستدعاني للسافاك والاستجواب عن ~~العلة التي دعتني أن أتهجم على رئيس النظام الأمريكي، أمام حشد هائل من ~~الناس، وبذلك كنت أول من يعتقل ابان زعامة ومرجعية آية الله العظمى السيد ~~البروجردي (قدس الله روحه) نعم ان صروف الدهر وطوارق الحدثان لم تثنيني عن ~~عزيمتي، ولم توقف نشاطي، بل كانت تمدني بزخم معنوي عالي للسير قدما نحو ~~تحقيق أهدافي السامية، مستمدا من الله العون والتكلان في الأمور. # فتوالت السنون الطوال على هذا المنوال حتى اصطلمتني البلية في الثالث عشر ~~من شعبان عام 1401 هجرية قمرية الموافق ل‍ (26) خرداد 1361 هجرية شمسية. ~~تلك الرزية التي أعيت حيلتي، وثبطت عزيمتي، وأنهكتني، ألا وهو PageV0MP006 # استشهاد ولدي وقرة عيني المهندس الفاضل محمد تقي من عمر يناهز الأربع ~~والعشرين ربيعا، في دهلاوية خوزستان، في الحرب العراقية الظالمة المفروضة ~~على إيران. # لقد كان - رحمه الله - ممن يخلصون الطاعة لله، والابتعاد عن معاصيه ~~والسير على نهج الأئمة المعصومين الغر الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. ~~فكانت نفسه تواقة للحصول على الدرجات الرفيعة، والمحال النفسية، تروم ~~التوقل إلى العلى وترنوا الوصول إلى المكارم كان كثير المطالعة رقيق ~~المنافثة في أمهات المسائل العلمية والفلسفية والاقتصادية. وتفوقه الواضح ~~على أقرانه وزملائه في الابتدائية والثانوية والجامعة، خير شاهد على ذلك. # حتى تمكن في خرداد عام 1359 هجرية شمسية من الحصول على درجة (الامتياز) ~~في بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية (صنعتي شريف). # وبعد شهرين من اندلاع الحرب الظالمة المفروضة على إيران أرسل الشهيد ~~السعيد إلى خوزستان لأداء الخدمة في الخط الخلفي من الجبهة. ولكن هيامه ~~وعشقه للشهادة سمت وسمقت به لان يحمل السلاح ويقف جنبا إلى جنب مع جنود ~~الاسلام الأشاوس لصد الهجمات البعثية. فأبلى بلاءا حسنا وأبدى شجاعة منقطعة ~~النظير خصوصا في جبهة (الله أكبر) وفي معية الشهيد الدكتور ms0002 مصطفى چمران إلى ~~أن التحق في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية و الموافق ل‍ 26 ~~خرداد عام 1361 هجرية شمسية بمعبوده الذي كان يتمنى اللقاء به فانا لله ~~وانا إليه راجعون. # ولا زال البعض من المؤمنين - وذلك بعد مرور أكثر من عام على وفاته - ~~يترددون علي ليؤكدوا بأن المرحوم كان يمدهم في كل شهر بمرتب تكفيهم ~~PageV0MP007 # لمدة مديدة. # فاني إذ ابتهل وأتضرع إلى الله العلي القدير أن يمنحه شآبيب رحمته ويرزقه ~~شفاعة الأئمة الطاهرين ويرضى عنه فاني لراض عنه. # نعم. لقد أثر في شهادة (التقى) تأثيرا بالغا وعظيما فجعلتني أتلوى ألما و ~~أتضرع مرارة من فقده. فصرت أقضي الساعات الطوال بالقرب من مرقده لأشفي غليل ~~صدري بالمبيت عنده. # ففترت عزيمتي وونيت قواي من اجراء كل الفعاليات الاجتماعية والعلمية - ~~وكان الامر ما كان - حتى أقترح علي أحد رجال العلم والمعرفة أن أنشر كتابا ~~يرتوي منه العلماء والفضلاء ويكون ثوابه عائدا للشهيد السعيد فانجلت عني ~~بذلك الهبوة وأسفرت الغمة وانكشفت الغمرة!!. # وصرت حينذاك في جولان من الخواطر باحثا عن سفر يعني بأحاديث الأئمة الذين ~~أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. # حتى دلني وأرشدني أحد المراجع العظام الذين أكن له بالاحترام والاجلال ~~والتقدير في الاهتمام بتحقيق وطبع كتاب (عوالي اللئالي العزيزية) في ~~الأحاديث الدينية تأليف العالم الجليل محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن ~~علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري ~~الأحسائي. # فسبرت أغوار البحث في المؤلف والمؤلف والردود والنقود الواردة عليهما من ~~الفقهاء والعظام ورأيت أن المرحوم حجة الاسلام والمسلمين المحدث الكبير شيخ ~~مشائخ المتأخرين الشيخ ميرزا حسين النوري قد أجاب على جلها في خاتمة ~~مستدركه على الوسائل مستوفيا البحث بأسلوب جيد ومتين. # كما وأتعب السيد الجليل والمتتبع الخبير سيد الفقهاء والمجتهدين ~~PageV0MP008 # السيد نعمة الله الجزائري نفسه الزكية في شرح هذا الكتاب النفيس وحل ~~مشكلها وسماه ب‍ (جواهر الغوالي في شرح العوالي) أو (مدينة الحديث) وأشار ~~في مقدمته على الردود والانتقادات الواردة على ms0003 المصنف رحمه الله واني إذ ~~أنقلها ذيلا ليطلع عليها القارئ اللبيب. # (.. وبعد فيقول المذنب الجاني، قليل البضاعة، وكثير الإضاعة نعمت الله ~~الموسوي الحسيني الجزائري، وفقه الله تعالى لمراضيه، وجعل ما يأتي من ~~أحواله خيرا من ماضيه. # اني لما فرغت من شروحي على التهذيب والاستبصار، وكتاب التوحيد وعيون ~~الأخبار، وشرح الصحيفة، وكتاب الأنوار، وكتاب مقامات النجاة، وما أردت ~~تأليفه، مما وفق الله تعالى، فاطلعت إلى الكتاب الجليل الموسوم بعوالي ~~اللئالي من مصنفات العالم الرباني، والعالم الثاني، محمد بن علي ابن ~~إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي أسكنه الله تعالى غرف الجنان وأفاض على ~~تربته سجال الرضوان فطالعته مرارا، وتأملت أحاديثه ليلا ونهارا و أشوقتني ~~عادتي في شرح كتب الاخبار، وتتبع ما ورد عنهم عليهم السلام من الآثار، إلى ~~أن أكتب عليه شرحا، يكشف عن بعض معانيه، ويوضح ألفاظه ومبانيه. # فشرعت بعد الاستخارة، في ترتيب أبوابه وفصوله، واستنباط فروعه من أصوله ~~وسميته (الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي) ثم عن لي أن أسميه (مدينة ~~الحديث). # ولنذكر قبل الشروع في المقصود مقدمة، تشتمل على فصول: - الفصل الأول: في ~~السبب الذي حداني على شرح هذا الكتاب، وهو أمور. # أولها: انه وإن كان موجودا في خزائن الأصحاب، الا أنهم معرضون عن ~~PageV0MP009 # مطالعته، ومدارسته. وشيخنا المعاصر أبقاه الله تعالى، ربما كان من ~~الأوقات يرغب عنه، لتكثر مراسيله، ولأنه لم يذكر مأخذ الاخبار من الكتب ~~القديمة ورجع بعد ذلك إلى الرغبة فيه. لان جماعة من متأخري أهل الرجال، و ~~غيرهم من ثقات أصحابنا، وثقوه وأطنبوا في الثناء عليه، ونصوا على إحاطة ~~علمه بالمعقول والمنقول. # وله تصانيف ومناظرات في الإمامة وغيرها مع علماء الجمهور، سيما مجالسه في ~~مناظرات الفاضل الهروي في الإمامة في منزل السيد محسن في المشهد الرضوي على ~~ساكنه وآبائه وأبنائه من الصلوات أكملها ومن التسليمات أجزلها ومثله لا ~~يتوهم في نقل الاخبار من غير مواردها. ولو فتحنا هذا الباب على أجلاء هذه ~~الطائفة، لأفضى بنا الحال إلى الوقوع على أمور، لا نحب ذكرها. # على اننا تتبعنا ms0004 ما تضمنه هذا الكتاب من الاخبار، فحصل الاطلاع على ~~أماكنها التي انتزعها منه، مثل الأصول الأربعة وغيرها من كتب الصدوق و غيره ~~من ثقات أصحابنا أهل الفقه والحديث. ولعلنا نشير في تضاعيف هذا الشرح إلى ~~جملة وافية منها. # وأما اطلاعه وكمال معرفته بعلم الفلاسفة وحكمتها، وعلم التصوف و حقيقته. ~~فغير قادح في جلالة شأنه، فان أكثر، علمائنا، من القدماء والمتأخرين قد ~~حققوا هذين العلمين ونحوهما، من الرياضي والنجوم والمنطق وهذا غني عن ~~البيان، وتحقيقهم لتلك العلوم ونحوها وأصولها، والاعتقاد بها، والاطلاع على ~~مذاهب أهلها: # حكى لي عالم من أولاد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه، أن بعض الناس كان ~~يتهم الشيخ في زمن حياته، بالتسنن، لأنه كان يدرس في بعلبك وغيرها من ~~PageV0MP010 # بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهارا ويدرس على دين الإمامية ليلا. # وكان معرفته بفقه المذاهب الأربعة، واطلاعه طاب ثراه على كتب أحاديثهم ~~وفروعهم، أعلى من معرفتهم بمذاهبهم. وكذلك الشيخ كمال الدين ميثم البحراني ~~عطر الله ضريحه، فإنه في تحقيق حكمة الفلاسفة ونحوها، أجل شانا من أفلاطون ~~وأرسطو ونحوهما من أساطين الحكماء، ومن طالع شرحه الكبير على كتاب نهج ~~البلاغة علم صحة هذا المقال. # وأما ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق ظاهرها على لسان الشريعة ~~فإنما هي في ظاهر المقال، أو عند التحقيق حكاية لأقوال الحكماء والصوفية، ~~ومن قال بمقالاتهم وليس هو قولا له في تلك التأويلات البعيدة. # وأما شيخنا بهاء الملة والدين طيب الله ثراه، فقد تكلم فيه بعضهم، تارة ~~بميله إلى علوم الصوفية، وأخرى بسماعه الغناء وثالثا بحسن معاشرته لطوائف ~~الاسلام وأهل الملل، بل وغيرهم من الملاحدة وأهل الأقوال الباطلة، حتى اني ~~وردت البصرة، وكان أعلمهم رجلا يسمى الشيخ عمر، فتجارينا في البحث والكلام ~~حتى انتهينا إلى أحوال الشيخ بهاء الدين (ره) فقال: لعلكم تزعمون أنه من ~~الامامية، لا والله، بل هو من أفضل السنة والجماعة، وكان يتقي من سلطان ~~العصر، فلما سمعت منه هذا الكلام، أطلعته على مذهب الشيخ، و على ما تحقق به ~~عنده ms0005 أنه من الامامية، فتحير ذلك الرجل وشك في مذهب نفسه، بل قيل أنه رجع ~~عنه باطنا. # . وحدثني عنه أوثق مشايخي في أصفهان أنه أتى في بعض السنين إلى السلطان ~~الأعظم الشاه عباس الأول تغمده الله برضوانه، جماعة من علماء الملاحدة، ~~طالبين المناظرة مع أهل الأديان، فأرسلهم إلى حضرة الشيخ بهاء الدين، فاتفق ~~انهم وردوا مجلسه وقت الدرس، وعلم ما أتوا به، فشرع في نقل PageV0MP011 # مذهب الملاحدة، وفي دلائلهم، وفي الجواب عنها، حتى مضى عامة النهار فقام ~~الملاحدة، وقبلوا الأرض بين يديه، وقالوا: هذا الشيخ هو عالمنا وعلى ديننا، ~~ونحن له تبع، ثم لما تحققوا مذهبه بعد ذلك رجعوا إلى دين الاسلام ولو أنه ~~طاب ثراه ناظرهم كمناظرة الخصوم، لكان متهما عندهم، ولما رجعوا عن باطلهم. # وهذا نوع لطيف من المناظرة، استعمله الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم ~~في المباحثة مع المعاندين وأهل التعصب في المذاهب الباطلة، وقد أمروا به ~~بقوله تعالى " وجادلهم بالتي هي أحسن " ومنه ما حكاه الله تعالى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله (وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) وفي ~~سورة الكافرين (لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد - إلى قوله - ~~لكم دينكم ولي دين). # ومن طالع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي قدس الله ضريحه يظهر لنا ان هده ~~الطريقة في المناظرة هي الأصل والأنفع في استجلاب المنافقين إلى الدخول في ~~الدين القويم. وحدثني أيضا ذلك الشيخ أبقاه الله تعالى، أن رجلين من أهل ~~بلدة بهبهان، شيعي وسني تناظرا وتباحثا في المذهب فاتفق رأيهما على أن ~~يأتيا إلى أصفهان ويسألا ذلك الشيخ من مذهبه، ويرجعا إليه، فلما وردا ~~أصفهان، جاء الرجل الشيعي إلى حضرة الشيخ سرا عن صاحبه، و حكى له ما جرى ~~بينه وبين ذلك الرجل، فلما وردا على الشيخ نهارا وأعلماه انهما تراضيا ~~بدينه شرع في حكاية المذهبين، بدلائل الفريقين، وما أجاب به علماء ~~المذهبين، حتى انقطع النهار، فقاما من عنده وكل منهما يدعى أن الشيخ على ~~مذهبه. وانه على دين ms0006 الإمامية رجع إليه. # وأيضا كان رحمه الله كثير السفر إلى بلاد المخالفين وهجر عن وطنه و ~~PageV0MP012 # أقاربه وعشائره، فكان يحسن المعاشرة معهم لذلك وأمثاله. ولقد صدق في وصف ~~نفسه من قصيدته الرائية: وانى امرء لا يدرك الدهر غايتي * ولا تصل الأيدي ~~إلى قعر أسراري مقامي بفرق الفرقدين فما الذي * يؤثره مسعاه في خفض مقداري ~~أعاشر أبناء الزمان بمقتضى * عقولهم كيلا يفوهوا بأفكاري وحدثني من أثق به: ~~أن بعض علماء هذه الفرقة المحقة، كانوا ساكنين في مكة زادها الله شرفا ~~وتعظيما، فأرسلوا إلى علماء أصفهان من أهل المحاريب والمنابر، انكم تسبون ~~أئمتهم، ونحن في الحرمين الشريفين نعذب بذلك اللعن والسب. # وأيضا المحقق الامام، شيخنا الشيخ علي بن عبد العال عطر الله مرقده لما ~~قدم أصفهان وقزوين في عصر السلطان العادل الشاه طهماسب أنار الله برهانه، ~~مكنه من الملك والسلطان، وقال له: أنت أحق بالملك لأنك النائب عن الامام، ~~وأنا أكون من عمالك أقوم بأوامرك ونواهيك. # ورأيت للشيخ أحكاما ورسائل إلى الممالك الشاهية، إلى عمالها وأهل ~~الاختيار فيها، تتضمن قوانين العدل، وكيفية سلوك العمال مع الرعية في أخذ ~~الخراج وكميته، ومقدار مدته، والامر لهم باخراج العلماء من المخالفين لئلا ~~يضلوا الموافقين لهم والمخالفين. وأمر بأن يقرر في كل قرية وبلد عالما ~~واماما يصلي بالناس، ويعلمهم شرائع الدين. والشاه تغمده الله برضوانه يكتب ~~كتابه إلى أولئك العمال بامتثال أمر الشيخ، وانه الأصل في تلك الأوامر و ~~النواهي وكان رحمه الله لا يركب ولا يمضي إلى موضع، الا والشاه يمشي في ~~ركابه ومهاجرا بلعن الشيخين ومن على طريقتهم، ولما سمع الملوك من المخالفين ~~PageV0MP013 # بهذا الامر، ثارت الفتن بين السلاطين، وسفكت الدماء، وذهبت الأموال. # فكان الشيخ بهاء الملة والدين، يلاحظ مثل هذه الأمور، ويحسن المعاشرة مع ~~أرباب المذاهب، خوفا من إثارة الفتن. # وأما حكاية الغناء فهو طاب ثراه ممن نص على تحريمه، وحكى الاجماع عليه، ~~وناقش من ذهب إلى تحليله من علمائهم، كالغزالي وجماعة من الشافعية حيث ~~ذهبوا ا لي أن الحرام منه ما كان ms0007 مع آلات اللهو، كالعود والطنبور والزمر ~~ونحو ذلك، وأما الغناء وحده فحلال، وسيأتي انشاء الله تعالى تحقيق الغناء ~~والكلام فيه، والرد على الفاضل الكاشي حيث صار في كتاب الوافي إلى ما ~~حكيناه من الغزالي، نعم، حكي أن الشيخ البهائي طاب ثراه كان يسمع انشاد ~~الشعر بألحان، ما كان يعتقد انها من أنواع الغناء المحرم لان الغناء وإن ~~كان مما أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريمه الا أنهم اختلفوا في ~~تحقيق معناه فبعضهم أرجعه إلى العرف والعادة وبعضهم حمله على قول أهل ~~اللغة، فيكون مسألة من مسائل الاجتهاد لايلام من قال، وذهب إلى قول من ~~الأقوال فيها. # وأما استحسانه لبعض أشعار الصوفية، مثل جملة من أشعار المثنوي ومحي الدين ~~بن العربي ونحوهما، فأما هو تحسين الكلام، والحكمة ضالة المؤمن، وفي ~~الحديث: أن إبليس لما ركب مع نبي الله نوح عليه السلام في السفينة، ألقى ~~إليه جملة من النصايح والمواعظ، فأمر الله نوح عليه السلام، بقبولها والعمل ~~بها، وقال أجريتها على لسانه: # وكان سيدنا الاجل المرتضى علم الهدى طاب ثراه يميل إلى مصاحبة أهل ~~الأديان ويمدح في أشعاره من يستحق المدح لرتبته في العلم، سيما إسحاق ~~الصابي، فإنه كان ملازما لمجلسه، مصاحبا في الحضر والسفر، ولما مات رثاه ~~بقصيدة من قصايد ديوانه، ما أظنه رثى أخيه الرضي (ره) بمثلها. ونقل انه ~~PageV0MP014 # كان إذا بلغ قبره راكبا يترجل له حتى يتعداه ويركب، فقيل له في ذلك؟ # فقال: إنما أترجل تعظيما لما كان عليه من درجة الكمال، لا تعظيما لمذهبه. # وأما ما حكي عن الشيخ رحمه الله بقوله: في شأن مولى الرومي (ولى دارد ~~كتاب) فلم يثبت، وعلى تقدير ثبوته، فهو من باب ما حكيناه عن السيد قدس الله ~~روحيهما: # ونقلنا هذا المطلب لما فيه فوائد جليلة، لا يخفى على الناظر والمتأمل ~~(انتهى كلامه أعلى الله مقامه) * * * ونود ان نذكر بعض الأعاظم والمحدثين ~~وأرباب التراجم والرجال الذين أثنوا على المترجم أو رووا عنه: # (1) المرحوم العلامة الكبير والبحاثة الشهير المحدث الشيخ محمد باقر ~~المجلسي ms0008 حيث روى عنه في العديد من مؤلفاته خصوصا في بحار الأنوار (2) ~~المرحوم العلامة الشهير المحدث الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين. # (3) المرحوم العلامة المحدث الحاج ميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل ~~3: 361. وفي الفائدة الثانية من الخاتمة وقد أسماه به (عوالي اللئالي ~~الحديثية على مذهب الإمامية). # (4) خاتمة الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول مبحث ~~التعادل والتراجيح. # (5) المرحوم المحدث الاسترآبادي، في الفائدة التاسعة من الفوائد المدنية. # (6) القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين 1: 581 والمطبوع ~~PageV0MP015 # في إيران سنة 1375 ه‍. # (7) المرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة. # (8) المرحوم العلامة المتتبع الحاج السيد محمد باقر الخوانساري الأصفهاني ~~في روضات الجنات ج 7: المطبوع في إيران / قم. # (9) المرحوم المحدث الشهير الشيخ عباس القمي، في الكنى والألقاب ج 1: 192 ~~الطبعة الثالثة سنة 1389 ه‍. والمطبوع في النجف الأشرف، وفي الفوائد ~~الرضوية ج 2: 282 باب الميم والمطبوع في إيران طهران. وفي مفاتيح الجنان. # (10) العلامة المرحوم الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقال ج 3: ~~150. # (11) البحاثة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة ج 15: # 385 و ج 16: 71. # (12) المرحوم العلامة البحاثة الحاج ميرزا شفيع العراقي الجايلقي في ~~الطرق الشفيعية. # (13) المرحوم العلامة البحاثة السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة ~~ج 46: 53. # (14) البحاثة خير الدين الزركلي في الاعلام ج 6: 288. # (15) المرحوم العلامة الكبير والمحدث الشهير الفيض الكاشاني في المحجة ~~البيضاء. # (16) العلامة ميرزا محمد علي المدرس في ريحانة الأدب ج 7: 331. # (17) نامه دانشوران ناصري ج 3: 378. # * * * وحري بنا قبل أن نغوص في أعماق هذا اليم الخضم أن نلم المامة سريعة ~~في أهم بنود الكتاب. فإنه يشتمل على مقدمة وبابين وخاتمة. PageV0MP016 # والمقدمة تحوي على عدة فصول. # الفصل الأول: في نقل مشيخة المؤلف وبيان الطرق السبعة التي اعتمد عليها ~~المؤلف في نقله للاخبار. والتي تنتهي طرقها إلى جمال المحققين آية الله على ~~الاطلاق الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي المشهور بالعلامة الحلي قدس الله ~~ضريحه. # وبعد ذكره للطرق السبعة، وطريقين من العلامة الحلي إلى الشيخ الطوسي ~~يستطرد ليقول " فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من ms0009 الأسانيد المتصلة المعنعنة ~~الصحيحة الأسانيد، المشورة الرجال، بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق ~~اللهجة: أروى جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث الرسول وأئمة الهدى عليه ~~وعليهم أفضل الصلاة والسلام، المتعلقة بالفقه والتفسير، والحكم والآداب، و ~~المواعظ، وسائر فنون العلوم الدنيوية والأخروية، إلى أن قال: فجميع ما أنا ~~ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية والامامية طريقي في روايتها ~~واسنادها وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم ~~والفضل والعدالة: والله ملهم الصواب والعاصم من الخطأ والخطل و الاضطراب. # الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث واستخراجها من ~~أماكنها المتباعدة. # الفصل الثالث: فيما رويته بطريق الاسناد المتصل المذكور اسناده بطريق ~~العنعنة مما لا تدخل فيه الإجازة والمناولة. # الفصل الرابع: في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الاسناد. # الفصل الخامس: في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم ~~PageV0MP017 # الدين وجملة من الآداب. # الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد. # الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها. # الفصل الثامن: في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين ~~روايتها تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله بطريق واحد من طرقي المذكورة. # الفصل التاسع: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه. # الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. # وقسم الكتاب بعد ذلك إلى بابين وخاتمة. # الباب الأول: في الأحاديث الفقهية الغير مرتبة ترتيبا متداولا وفيها ~~أربعة مسالك. # المسلك الأول: في نقل الأحاديث التي رواها بعض المتقدمين من النبي الأكرم ~~والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. # المسلك الثاني: في الأحاديث التي تعني في الأمور الدينية التي رواها ~~العلامة الحلي جمال المحققين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي في بعض تآليفه ~~وتصانيفه المسلك الثالث: في الأحاديث الفقهية التي رواها الشهيد شمس الملة ~~و الدين محمد بن مكي قدس الله روحه في بعض مصنفاته. # المسلك الرابع: في الأحاديث الفقهية التي رواها (الفاضل المقداد) شرف ~~الملة والحق والدين أبو عبد الله المقداد بن ms0010 عبد الله السيوري. # الباب الثاني: في نقل الأحاديث الفقهية المرتبة ترتيبا منسقا من كتاب ~~الطهارة إلى كتاب الديات وقسم هذا الباب إلى قسمين. PageV0MP018 # القسم الأول: في الأحاديث التي رواها عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمد ~~بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي بواسطة تلامذته. وبالترتيب الذي ذكره ~~العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتبه الفقهية. # القسم الثاني: في الأحاديث الفقهية التي رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة ~~المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه ~~وبالترتيب الذي عمل به المحقق المدقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن ~~سعيد (المحقق الحلي) رحمه الله تعالى في كتبه الفقهية. # والخاتمة ففيها بعض الأخبار المتفرقة في الفنون المختلقة وعدة من ~~الكرامات. # فعلم مما سطر وزبر أن المؤلف سعى في نقل الاخبار والأحاديث المروية في ~~كتب فقهاء الشيعة العظام كالشهيد والفاضل المقداد وفخر المحققين والعلامة ~~الحلي قدس الله أسرارهم. # وظهر بذلك جليا صحته من سقمه. قوته من ضعفه. غثه من سمينه. وان ما قيل في ~~المؤلف والمؤلف (ألا إنه خلط بين الغث والسمين) تعسف وخروج عن الانصاف ~~والذوق السليم. # علما بأن كل ذلك لا يحط من شأن الكتاب ولا من مؤلفه. ولها نظائر كثيرة لم ~~يقدح فيها أحد ولم ينبت عليه بنبت شفة. # الثاني: ان ما ينقله صاحب الوسائل وغيره من روايات وأحاديث من كتب الذكرى ~~والمنتهى والخلاف متشابهة المرجع والمصدر مع ما جاء في كتاب عوالي اللئالي. # الثالث: جاء في كلمات المرحوم السيد الجزائري بنقله من العلامة المجلسي ~~قدس الله أرواحهما انه أعطى لهذا الكتاب أهمية خاصة في الأيام PageV0MP019 # الأخيرة وكان مورد اعتماده بقوله " لان جماعة من متأخري أهل الرجال و ~~غيرهم من ثقات أصحابنا وثقوه وأطنبوا في الثناء عليه، ونصوا على احاطته ~~علمه بالمعقول والمنقول. # الرابع: جرت على ألسنة الفقهاء العظام وفي مطاوي الكتب الفقهية ذكر عدة ~~أحاديث هي مورد النقض والابرام والاستدلال والتحليل بينهم قدس الله أرواحهم ~~الطاهرة ك‍ (الناس مسلطون على أموالهم) (الناس في سعة ما ms0011 لم يعلموا) (1) و ~~(الميسور لا يسقط بالمعسور) و (صلوا كما رأيتموني أصلي) و ما نقل من أمير ~~المؤمنين عليه السلام (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل ~~وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك) (2) وغيرها من الأحاديث الشريفة المعروفة والتي ~~لا مرجع ولا مدرك لها سوى هذا الكتاب - الذي بين يديك -. # الخامس: أكثر المؤلف من خلال جمعه بين الروايات بدرج حواشي وتوضيحات ~~مفيدة وهامة لرفع الشبهات والشكوك التي قد تختلج في الأذهان وترد في ~~الخواطر. # السادس: لأجل ان يطلع المعنيون والمحققون النابهون على المسائل # PageV0MP020 # الخلافية الموجودة بين الشيعة والسنة، اجتهد المصنف في استخراج الأحاديث ~~التي تتفق مع رأي الشيعة المحقة من كتب أهل السنة والجماعة كصلاة الضحى ~~وفرك المني من الثوب. وعدم طهارة الجلود بالدباغ، وتبديل الحج بالعمرة وما ~~رووا من ارتداد الصحابة. وحرمة صيام شهر رمضان في السفر والقنوت في الصلاة ~~بعد القراءة. والجمع بين الصلاتين اختيارا من غير عذر إلى غير ذلك مما يطلع ~~عليه المتتبع. # نسخ المقابلة: وهي ثلاثة: 1 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة سيد ~~الفقهاء والمجتهدين ناشر آثار الأئمة الطاهرين آية الله العظمى الحاج السيد ~~حسين الطباطبائي البروجردي قدس سره. ومن مميزاتها: 1 - في هامش صفحاتها ~~حواشي المصنف برمز (عنه دام ظله) ب - شوهد في أغلب صفحاتها آثار المقابلة ~~والتصحيح بعنوان (بلغت سماعه وقراءة أيده الله). # ج - استنسخت هذه النسخة من نسخة المؤلف كما هو الظاهر في نهاية الكتاب ~~بقوله (وقع فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنف عصرية الأربعاء. رابع ~~عشرين الفطر الأول، من شهور سنة تسعة وتسعين وثمانمائة هجرية، ببلدة ~~استراباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز والأمان، على يد أضعف خلق الله ~~المحتاج إلى الله الغني ربيع بن جمعة العنزي، غفر الله له ولوالديه، ولمن ~~دعا له بالمغفرة ". # د - يظهر جليا من حواشي المؤلف في الهامش والمرموز عنه ب‍ (عنه دام ظله) ~~بأن هذه النسخة كتبت في زمن حياة المؤلف بقوله. (وفرغ من تعليقه مؤلفه ~~الفقير إلى الله الغفور) محمد بن ms0012 علي بن أبي جمهور الأحسائي تجاوز ~~PageV0MP021 # الله عنه وعن والديه وجميع المؤمنين انه غفور رحيم، وكان الفراغ من ~~تأليفه وكتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الأحد الثالث والعشرون من شهر صفر ختم ~~بالخير والظفر أحد شهور سنة 897 هجرية) 2 - النسخة الخطية الموجودة في ~~مكتبة العلامة النسابة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي دام ظله ~~الوارف. ومن خصائصها: # أ - في هامش صفحاتها حواشي من المصنف بتوقيع ورمز (منه رحمه الله). # ب - انتهاء استنساخ النسخة في صفر عام 1117 هجرية. # ج - قوبلت هذه النسخة في ربيع الاخر عام 1139 هجرية مع نسخة أخرى. # 3 - استفدنا كثيرا من متن وشرح كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) ~~تأليف المحدث المتتبع والعالم العامل والفاضل المحقق المدقق المرحوم السيد ~~نعمة الله الجزائري وقد عثرنا عليها في مكتبة الروضة الرضوية عليه آلاف ~~التحية والثناء. وهي ذو مميزات وخصائص منها: # ا - نقل مصادر بعض الأحاديث الشريفة. # ب - أشار إلى الروايات التي تشابه الرواية الموجودة في هذا الكتاب. # ج - بذل الجهد الكثير في شرح الروايات وتوضيح ما غمض منها. # د - ابتدأ أولا بذكر حواشي المؤلف ونقلها، ومن ثم الشروع بنقضها و ~~ابرامها وذكر ما يتعلق بها. # ه‍ - ان هذه النسخة ناقصة غير تامة وهي من أول الكتاب إلى آخر (باب ~~الديون) (القسم الأول من الباب الثاني. في الأحاديث المنقولة عن طريق فخر ~~المحققين أبو طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر الحلي بواسطة تلامذته ~~وأخصائه). # و - استنسخها في شهر رمضان عام 1106 هجرية العالم الكبير السيد ~~PageV0MP022 # نور الدين نجل العلامة الفهامة والمحدث المتتبع المرحوم السيد نعمة الله ~~الحسيني الجزائري. # * * * نقاط هامة: # أولا: ان الحواشي التي جاءت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية ~~الله العظمى السيد المرعشي دام ظله والمرموز ب‍ - (منه رحمه الله) و ~~الحواشي التي دونت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية الله ~~العظمى البروجردي قدس الله روحه برمز (عنه دام ظله). متطابقتان في جلها ~~ولذا ارتأيت أن يكون نقلي منهما معا برمز ms0013 (معه). # ثانيا: لو أردت أن أنقل قولا هاما من كتاب (جواهر الغوالي في شرح ~~العوالي) فأرمز له ب‍ (جه). # ثالثا: صممت منذ البداية أن أشير في الهامش إلى مصادر الأحاديث من كتب ~~العامة والخاصة. خصوصا أقوال المحدثين الذين نقلوا الكثير من كتاب عوالي ~~اللئالي كالعلامة المجلسي في بحار الأنوار وخاتم المحدثين المرحوم النوري ~~في كتاب مستدرك الوسائل وغيرهما. ووفقني الله لليسير منه. ولكن الظروف ~~القاهرة العصبية حالت بيني وبين ما كنت أروم إليه وآمل أن أعيد الكرة عليه ~~مرة أخرى في الطبعة الثانية وأستخرج مصادر ما بقي منه من كتب الخاصة و ~~العامة انشاء الله. # والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كتبه بأنمله الداثرة العبد المذنب ~~تراب أقدام العلماء العاملين مجتبى العراقي في عشية يوم الاثنين السادس و ~~العشرين من شوال المكرم 1402 هجرية قمرية الموافق ل‍ 25 مرداد 1361 هجرية ~~شمسية. PageV0MP023 # الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي ~~البروجردي PageV0MP025 # الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي ~~البروجردي PageV0MP026 # الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي ~~PageV0MP027 # الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي ~~PageV0MP028 # تمثال الشهيد السعيد المهندس محمد تقي المحمدي العراقي PageV0MP029 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد ~~بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور (قدس سره) قدم له سماحة ~~آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي دام ظله تحقيق البحاثة ~~المتتبع الحاج آقا مجتبى العراقي المجلد الأول PageV0MP031 # رسالة الردود والنقود على الكتاب ومؤلفه والأجوبة الشافية الكافية عنهما ~~بقلم: # سماحة العلامة آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي ~~متع الله المسلمين بطول بقائه PageV0MP033 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الآخذ بحق من هتك عمن هتك، والمنتقم ~~لمن ظلم عمن ظلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، وعلى عترته مصابيح ~~الدجى والمشاكي في البهم. # أما بعد لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد، ومن راجع إلى محكمة ms0014 أقضى ~~القضاة وهو الانصاف المبرء من الزور والاعتساف إن من أحسن الكتب الحديثية ~~هاهو كتاب " غوالي اللئالي " أودع فيه مؤلفه الجليل الحبر النبيل، المحدث ~~المتكلم، العارف المتأله، الزاهد الورع التقي، جامع العلوم السمعية ~~والعقلية، الألمعي، اليلمعي، البحاث النقاد، شيخنا أبو جعفر محمد بن علي بن ~~إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي الهجري المتوفى سنة 940 ق ه‍ PageV0MP035 # * (3) * من علماء القرن العاشر، أحاديث قصار المتون، صحاح الأسانيد * ~~صراح الدلالات، نظمها على أحسن أسلوب وخير نمط فلله تعالى دره وعليه أجره. # ولكن من المأسوف عليه ان هذه الدرة اليتيمة والجوهرة الثمينة تركت في ~~روازن مخازن الكتب، متربة مبعثرة تأكلها العثة وتبيدها الهوام والديدان، لا ~~يسئل عنه ولا يفتقد، وكان ترتب هذا الخمول والانزواء في حق هذا الكتاب ~~لنقود أوردت بعضها على المؤلف و بعضها على المؤلف، وكلها واهية غير واردة ~~ناشئة من قلة التتبع والغور في الكتاب، تحومل عليه بحيث حتى خمل ذكره ونسي ~~اسمه ووصل سقوطه في الانظار إلى حد قال بعض الأكابر في حقه، في المؤلف ~~والمؤلف نظر وتأمل وها نحن نبدأ بذكر النقود الواردة على الكتاب ثم النقود ~~الواردة على المؤلف مستعينا بالله تعالى وعونه. PageV0MP036 # * (4) * أما النقود الواردة على الكتاب فأمور: # منها: انه محتوى على روايات لا تناسب المذهب ومنها: ان كل المرويات فيه ~~مراسيل وليس فيها خبر مسند، والارسال من أقوى موجبات الضعف في الاخبار ~~ومنها: انه مشتمل على روايات تستشم منه المطالب العرفانية. # ومنها انه مشتمل على ما يشعر بالغلو. # ومنها انه مشتمل على بعض مرويات العامة والمخالفين ومنها انه تفرد بنقل ~~أحاديث لا توجد في غيره إلى غير ذلك مما يطول الكلام بنقله. # وأما النقود المتوجهة إلى صاحب الكتاب فأمور منها: انه كان من الغلاة. # ومنها: انه كان من العرفاء والصوفية. # ومنها: انه كان من الفلاسفة. PageV0MP037 # * (5) * ومنها انه كان متساهلا في النقل لأنه ينقل في كتبه ما وجده من ~~الاخبار أينما كان. # ومنها انه كان اخباريا. # ومنها: انه كان غير متثبت وغير ضابط في النقل إلى غير ms0015 ذلك من وجوه ~~الاعتراض والتمويهات. # إذا عرفت ذلك فنقول: # إن تلك النقود غير مقبولة بل مردودة جدا فنشرع في دفعها مع رعاية الترتيب ~~والاختصار. # أما الجواب عن الأول: # انه ليس فيه خبر صحيح في مخالفة المذهب، وما يستشم منه ذلك فنظيره موجود ~~في الكتب المشتهرة والمجامع المعروفة، فإن كان نقلها شينا فيتوجه الاعتراض ~~على سائر الكتب واختصاص نقده بهذا الكتاب مصداق المثل المعروف ": بائك تجر ~~وبائي لا تجر " مضافا PageV0MP038 # * (6) * إلى أنها قابلة للتأويل كما في سائر كتب الاخبار من الكتب الأربع ~~وغيرها. # واما إشكال الارسال: فغير وارد أصلا لان كل ما أودع فيه الا ما صرح ~~بارساله مسندات ببركة المشيخة التي ذكرها، وهذه المشيخة كمشيخة شيخنا ~~الصدوق في الفقيه والفارق ان هذا الشيخ ذكر المشيخة في أول الكتاب في رسالة ~~مستقلة منحاذة والصدوق جعل المشيخة في آخر الكتاب. # فان هذا الشيخ قال إن ما أودعت في هذا الكتاب فاني أرويها بهذه الطرق ~~السبعة، وأكثر تلك المودعات فيه مروية مسموعة عن شيخه العلامة الثقة الجليل ~~الشيخ رضي الدين عبد الملك بن الشيخ شمس الدين إسحاق بن الشيخ رضى الدين ~~عبد الملك بن الشيخ محمد الثاني ابن الشيخ محمد الأول ابن فتحان القمي ~~الأصل نزيل كاشان المتوفى بعد سنة 851 ه‍ بقليل، وكان هذا الرجل من أعلام ~~عصره وكان يروى عن الفاضل المقداد PageV0MP039 # * (7) * وابن فهد وغيرهما، فليراجع إلى معاجم التراجم. # وانى رأيت عدة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتملة على المشيخة ~~ونسخا غير مشتملة، فمن ثم اشتبه الامر على من نسب الارسال إليه. # واما اشتماله إلى روايات عرفانية، وفيه أن نظائرها موجودة في الكتب ~~الحديثية المشهورة، فليعامل معه نحو المعاملة مع تلك الكتب، مضافا إلى أن ~~باب التأويل واسع. # وأما الاشعار بالغلو، فالجواب عن هذا الاعتراض هو الجواب عن سابقيه نقضا ~~وحلا. # وأما اشتماله على بعض مرويات العامة، ففيه ان غرضه كون هذه الروايات مع ~~قطع النظر عن نقل الأصحاب منقولة في كتب العامة أيضا كما لا يخفى من جاس ms0016 ~~خلال تلك الديار، مضافا إلى أن المعيار حجية الخبر الموثوق PageV0MP040 # * (8) * بصدوره أيا من كان الراوي كما هو التحقيق عند المتأخرين وأما ~~تفرده بنقل ما لا يوجد في غيره، فهذا أيضا مما يرد عليه بعد تفرد كتب ~~الشيعة كالأصول الأربعمائة وغيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم وتوجه ~~الفتن والموبقات إليها، فالمحتمل قويا عثوره على بعض تلك النسخ، فهذه ~~الخصوصية موجودة في بعض كتب الحديث أيضا، مضافا إلى أن نقل مثل هذا الشيخ ~~الجليل بتلك الطرق السبعة يورث الطمأنينة والوثوق بالصدور. # وأما النقود المتوجهة إلى صاحب الكتاب فأمور: # منها: إسناد الغلو إليه، فأنت خبير بأن هذا توهم لا اعتداد به، وهو مجاب ~~عنه نقضا وحلا. # أما النقض: فليراجع إلى زبر الحديث، فإنه قل ما يوجد كتاب لم يذكر فيه ~~نبذة من هذه الأخبار الموهمة للغلو PageV0MP041 # * (9) * فلو جاد الاسناد في الدين لكان هذا النقد متوجها إلى مؤلفي تلك ~~الزبر والاسفار أيضا، فإن كان وجه الاسناد إلى ابن أبي جمهور غير ما في ~~كتاب الغوالي فراجعوا إلى سائر تآليفه من المجلي والدرر العمادية والأقطاب ~~والتعليقة على أصول الكافي والتعليقة على الفقيه وغيرها من آثاره الممتعة ~~ورشحات قلمه الشريف، فما يقول المعترضون في حق كتب بقية العلماء فليقولوا ~~في حق هذا الشيخ كذلك. # واما الحل: # فلم أر في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا - بعض الروايات الموهمة ~~للغلو، أو بعض خطاباته لأمير المؤمنين وأولاده الطاهرين بقوله " وهم أئمتي ~~قبلتي وبهم أتوجه إلى الله " وأمثال هذه الكلمات التي شاع الخطاب بها بين ~~الزعماء، ومن دونهم في كل قوم ورهط وبكل لسان. أفلا ترى في النشئات ~~الفارسية قول المنشئين " قبله گاها " ونحوها PageV0MP042 # * (10) * من العبائر المعمولة في المحاورات وخطابات الأبناء إلى الاباء ~~وصرف نقل الرواية هل تدل على الغلو مع كون الرواية ذات محامل قريبة وبعيدة ~~حاشا وكلا. # وأما كونه من الصوفية: # فنسبة هذه لصيقة إلى الرجل البرئ مما نسب إليه و ظلم في حقه، والفرق بين ~~العرفان والتصوف غير خفى على المحققين فحينئذ تلك الكلمة ms0017 والنسبة فرية بلا ~~مرية. # وأما نسبة الفلسفة إليه: # فغير ضائر أيضا، إذ الفلسفة علم عقلي، برع فيه عدة من علماء الاسلام ~~كشيخنا المفيد والشريف المرتضى والمحقق الطوسي والعلامة الحلي والسيد ~~الداماد والفاضل السبزواري والمولى على النوري والمولى محمد إسماعيل ~~الخواجوي الأصفهاني وشيخنا البهائي والسيد محمد السبزواري المشتهر بميرلوحي ~~جد الشاب المجاهد الشهيد السيد مجتبى الشهير PageV0MP043 # * (11) * بالنواب الصفوي والقاضي سعيد القمي والمتأله السبزواري وصدر ~~المتألهين الشيرازي والمحدث الكاشاني، وغيرهم الذين جمعوا بين العلوم ~~النقلية و العقلية وهم في أصحابنا مئات وألوف، وعلم كل شئ خير من جهله. فإن ~~كان ذلك شينا فيتوجه النقد إليهم، أيضا مع أنهم بمكان شامخ في العلم والعمل ~~والزهد والورع والتقى، ولا يستلزم العلم بشئ الاعتقاد به وعقد القلب عليه، ~~جزاهم الله عن الدين خيرا. # وأما اسناد التساهل إليه في النقل. # فهو ازراء في حق هذا الرجل العظيم، ويظهر ذلك لمن أجال البصر ودقق النظر ~~في مشيخة هذا الكتاب. # وأما كونه اخباريا: # فهو خلاف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه كما هو غير مستور على من راجع ~~إلى آثاره ويبدو له أن المؤلف PageV0MP044 # * (12) * كان مذاقه متوسطا بين الأصولية والاخبارية، ثم على فرض كونه ~~أخباريا فذلك غير مضر بحجية منقولاته بعد الاطمينان بالصدور كما ذكرنا والا ~~فيتوجه النقد إلى عدة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني والصدوق ~~وصاحب قرب الإسناد والأشعثيات وصاحبي البحار و الوسائل والوافي والحدائق ~~وغيرهم، فإنه لا فرق بيننا وبين الاخبارية الا في أمور قليلة كحجية ظواهر ~~الكتاب هم نافوها ونحن مثبتوها، واجراء البراءة في الشبهات البدوية ~~التحريمية هم نافون ونحن مثبتون، أو في انفعال الماء القليل فان أكثرهم ~~ذهبوا إلى عدم الانفعال والأكثر منا إلى الانفعال ومنجسية المتنجس فأكثرهم ~~على عدمها وأكثرنا على ثبوتها ووقوع التحريف فان أكثرهم ذهبوا إلى الوقوع ~~وأكثرنا وهم المحققون إلى العدم وهكذا. # ومن رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع إلى كتاب PageV0MP045 # * (13) * الحق المبين في الفرق بين المجتهدين والأخباريين لشيخنا العلامة ~~الأكبر الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء. # وأما ms0018 كونه غير متثبت وغير ضابط: # ولعمري انه اسناد شئ إلى من هو برئ مما نسب إليه. فمن أين ثبت كونه غير ~~ضابط، وها هو كتبه ورشحات قلمه السيال الجوال فليراجع حتى يظهر الحق، إلى ~~غير ذلك من وجوه الاعتراض عليه وكلها واهية غير واردة. # وبالجملة، اني سبرت ما ترشح من قلم هذا العالم الجليل في الفنون العقلية ~~والنقلية ومنظوماته الكثيرة فلم أجد ما يشينه، جزاه الله عن العلم والإسلام ~~خيرا، وآجره بما افترى في حقه وحشره تحت لواء امام المظلومين أمير المؤمنين ~~روحي له الفداء وعصمنا من الزلل والخطل في القول والعقيدة والعمل. # وهذه المظالم صارت سببا لعدم انتشار هذا الكتاب PageV0MP046 # * (14) * إلى أن ساعدت السواعد الإلهية والمعاضدات الربانية العالم ~~الجليل والحبر النبيل حجة الاسلام والمسلمين الحاج الآقا مجتبى " المحمدي " ~~العراقي ثم القمي كان الله له في كل حال. # فشمر الذيل في تصحيحه وتحقيقه ونشره وأهدى ثوابه إلى روح ولده الشاب ~~السعيد، الفائز بدرجة الشهادة في نصرة الدين، الفاصل المهندس الآقا محمد ~~تقي " المحمدي " العراقي حشره الله مع الشهداء الصالحين. # فانتشر بعون الله تعالى فوق ما يؤمل ويراد، من حسن الطباعة، والصحة ~~الكاملة والمزايا المطلوبة، وجودة التجليد والوراقة. # ألا وجزاه المولى الكريم سبحانه بما أتعب نفسه وجد بجده الجهيد وسهر ~~الليالي وأكد الأيام بكده الأكيد في هذا الشأن آمين. PageV0MP047 # * (15) * ثم إن لي حق رواية هذا الكتاب وسائر مؤلفات مؤلفه الحليل بطرقي ~~المذكورة في الإجازات، فليروها كل من شاء وأحب روايتها عنى بتلك الأسانيد ~~المنتهية إلى ناسقه. والسلام على من اتبع الهدى. # أملاه العبد المستكين الكئيب الغريب في وطنه خادم علوم أهل البيت عليهم ~~السلام: أبو المعالي شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي سنة 1402 منسلخ ذي ~~الحجة الحرام ببلدة قم المشرفة حرم الأئمة الأطهار وعش آل محمد حامدا مسلما ~~مصليا مستغفرا PageV0MP048 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى أعلام العلماء الأعلام، ~~ووفقهم بطريق الدراية (1) والرواية لتبيين معالم الاسلام، وتهذيب طرايق ~~شريعة رسول الملك العلام، ورفع قواعد الدين الشريف: والشرع المنيف، بمساعي ms0019 ~~الفقهاء القوام، وفضلاء الأيام. فأوصلوا الخلق بطريق الرواية، وأنقذوهم من ~~حيرة الغواية، إلى دراية العمل بالأحكام. وبلغوا ما جاءت به رسله المكرمون ~~وأنبيائه المرسلون وأئمته المعصومون، إلى أطراف السبل وسائر العوام. لئلا ~~يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإزاحة العلل لسائر الأنام، من الخواص ~~والعوام. # فيتنبه الغافلون، وتترقى السعداء إلى الرفيق الأعلى، والحظ الأوفى، ~~بمساعي أولئك الكرام. ولئلا يقول الأشقياء، لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع ~~آياتك. # فلا تبقى حينئذ حجة بها لهم الاعتصام. والصلاة على رسوله المصطفى المصفى # PageV01P001 # الشفيع المشفع يوم القيام، الذي جلى بنوره غياهب (1) الظلام، وآله ~~المعصومين المطهرين من جميع القبائح والآثام. # وأصحابه الأخيار البررة الكرام، صلاة مبلغه إلى دار السلام، باقية على ~~ممر الليالي والأيام. # وبعد: فلما كان من لطف الله تعالى، وعنايته بخلقه، بعد خلقهم. تكليفهم ~~تعريضا لتحصيل السعادة الأبدية، وتخليصا من النقائص الحيوانية، ونجاة من ~~مهاوي الهلكات الشهوية، استحال بدون اعلامهم بما يريد منهم، فبعث المرسلين ~~لتبليغ معالم الاحكام، ونصب الأئمة والخلفاء بعدهم، كالاعلام، لتفصيل ما ~~جاءت به الرسل الكرام. # ولما توقف ذلك على نقل الرواة، وتداوله في أيدي الثقات، حث عليه في الذكر ~~المصون، وكتابه المكنون، فقال عز من قائل، " فلولا نفر من كل فرقة منهم ~~طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " ~~(2) . ولما كان تلقي الحكم والآثار، والاحكام والاخبار، عن النبي والأئمة ~~الأطهار، طورا بالتقرير (3) والأفعال، وطورا بالاستفتاء والأقوال. وكان من ~~بعدهم من الطبقات، من أهل العلم وذوي الرياسات، الموصوفين بالعدالة ~~والديانات. إنما يؤخذ عنهم ما أخذوه، ويصل إلى من يقتدي بهم ما تلقفوه # PageV01P002 # وحفظوه، طورا بالحديث والرواية، وطورا بالسماع والإجازة. # حداني ذلك إلى جمع كتاب جامع لأشتات المتفرقات، من جمل ما رواه الثقات، ~~عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة، ليكون منهجا يقتدى به إلى ~~معرفة الحلال والحرام، ومسلكا يعول عليه في استظهار خفايا الاحكام، وسلما ~~ينال به الارتقاء إلى أعالي ذلك المقام، ومدرجا يتدرج به أولو البصائر ~~والافهام إلى النجاة من مهاوي الانتقام. # فشرعت في ms0020 جمعه وتهذيبه، ونهضت إلى ترتيبه وتبويبه، تسهيلا على الطلاب، ~~ولينتفع به جميع (جماعة خ) الأصحاب، رغبة في حصول الثواب يوم المآب. # فجمعته من كتب متفرقة ومظان متباعدة، وجعلته في مركز ونصاب، تذكرة لأولي ~~الألباب والله الهادي لمحاسن القول، والموفق للصواب. # ثم رأيت بعد ذلك أن أرفعه إلى خزانة السيد النقيب، الطاهر العلوي الرضوي، ~~الذي تسنم من الشرف، على أعلى معاقده (1)، واستعلى من المجد على أرفع ~~مقاعده، خير هدى الفضائل، وبحر ندى الفواضل، انسان شخص الكلام والكمال، ~~وانسان عين الفضائل والافضال، عارض جنس المعاني والكمالات، وعارض ماطر ~~الأيادي والعطيات (2)، منهاج القاصدين، وسراج # PageV01P003 # الوافدين. ومعاج (1) العفاة والواردين، غياث الاسلام والمسلمين، وكهف ~~الفقراء والمساكين، وملجأ الفضلاء والعلماء والصالحين، أمير الأمراء في ~~العالمين، وظهير النقباء والسادات والسلاطين، شمس شموس الأنام، وقمر ليالي ~~الأيام، ونجم أفلاك الايمان والإسلام. # أميرا فلكا مستديرا وقطبا لرحال المعالي مديرا * * * ملك عزيز الأيادي ~~كثير النعم * أمير عزير الجوار عزيز الحكم ولما تعطرت بذكر بعض خلاله ~~وأساميه، صحائفي وأقلامي، وتزينت بايراد اليسير من كمالاته ومراميه ~~ايراداتي. أحببت أن أخاطبه وأناديه، وافتخر بذكر محامده ومعاليه، فقلت فيه: # يا فريدا في الفضل غير مشارك * عز باريك في الورى وتبارك يا هلال الأيام ~~قد كتب الأنام * في دفتر العلى آثارك ولسان الزمان يدرس في كل * مكان على ~~الورى أخبارك سيدي أنت من يشق غبارك * بأبي أنت من يروم فخارك (2) ما نرى ~~في مناسب لك الا * دائب، قد صار دأبه تذكارك (3) شوقته إليك أوصافك الغر * ~~فجاب البلاد حتى زارك # PageV01P004 # يا كريما خفت عليه المعالي * فادرعها فاشدد بها آزارك واسحب الفخر وأمض ~~في الخير قدما * واقض في طاعة الندى أوطارك جعل الله فضله زائدا على تعاقب ~~الأيام، ومديد عمره متواصلا على توالي الأعوام، وزاده الله توفيقا لتربية ~~العلماء، وتقوية الفضلاء، وجعله مقصدا للصلحاء والعلماء والسادات، ومأوى ~~للغرباء والمساكين وذوي الحاجات، بمحمد سيد البريات، وآله البررة الهداة، ~~فان فضله، قد ملاء الآفاق. وعلاء فخره، قد طبق سائر الاسماع على الاطلاق. ~~فصار سماء جوده شامخا ساميا، و سناء ms0021 مجده ظاهرا لايحا، فلا يحتاج فيه ~~للاستدلال بالبراهين، ولا دخالته في مناظرات أهل الموازين. # فليس يصح في الافهام شئ * إذا احتاج النهار إلى دليل فإنه، أطال الله ~~بقاه. ممن رغب في اقتناء الفضائل، فهو أحق من يتحف بأحسن الفواضل. فجعلته ~~هدية مرفوعة إليه، وتحفة مقربة لعبده لديه فإنه وافق منه محل القبول، كان ~~ذلك غاية المأمول. # وسميته: عوالي اللئالي العزيزية، في الأحاديث الدينية (1). # ورتبته على مقدمة، وبابين، وخاتمة. # أما المقدمة، ففيها فصول. # الأول: في كيفية اسنادي وروايتي لجميع ما أنا ذاكره من الأحاديث في هذا ~~الكتاب: ولى في ذلك طرق. # الطريق الأول: # عن شيخي وأستاذي، ووالدي الحقيقي، النسبي والمعنوي: وهو الشيخ # PageV01P005 # الزاهد، العابد، الكامل، زين الملة والدين (والحق خ)، أبو الحسن، علي بن ~~الشيخ المولى (الولي خ) الفاضل المتقي من أنسابه وأضرابه، حسام الدين ~~إبراهيم بن المرحوم حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي، تغمده الله ~~برضوانه، وأسكنه بحبوحة جنانه، عن شيخه العالم النحرير، قاضي قضاة الاسلام، ~~ناصر الدين، الشهير بابن نزار، عن أستاذه الشيخ التقي الزاهد، جمال الدين ~~حسن الشهير (بالمطوع) الجرواني الأحساوي، عن الشيخ النحرير، العلامة، شهاب ~~الدين، أحمد بن فهد (1) بن إدريس المقري الأحساوي، عن شيخه العلامة، خاتمة ~~المجتهدين، المنتشرة فتاويه في جميع العالمين فخر الدين، أحمد بن عبد الله، ~~الشهير بابن متوج البحراني، عن شيخه وأستاذه، بل أستاد الكل، الشيخ العلامة ~~والبحر القمقام، فخر المحققين، أبو طالب محمد بن الشيخ العلامة، جمال ~~المحققين أبو منصور، الحسن بن الشيخ الفاضل الكامل، سديد الدين، يوسف بن ~~المطهر الحلي قدس الله أرواحهم أجمعين. # وهو أعني فخر المحققين يروى عن والده المذكور، أعني جمال المحققين. # الطريق الثاني: # عن شيخي وأستاذي وصاحب النعمة الفقهية علي: السيد الاجل الأكمل الأعلم ~~الأتقى، الأورع المحدث، الجامع لجوامع الفضائل، شمس الملة و الحق والدين ~~محمد بن المرحوم المغفور، السيد العالم الكامل النبيه الفاضل، # PageV01P006 # كمال الدين موسى الموسوي الحسيني، عن والده المذكور، عن الشيخ الفاضل ~~الكامل، العالم بفني الفروع والأصول، المحكم لقواعد الفقه والكلام جامع ~~أشتات ms0022 الفضائل، فخر الدين أحمد، الشهير بالسبعي، (1) عن الشيخ العالم التقي ~~الورع، محمود (محمد - لؤلؤة) المشهور بابن أمير الحاج العاملي، عن شيخه ~~العلامة، المشهور بالشيخ حسن بن العشرة، (2) عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس ~~الملة والدين محمد بن مكي، الشهير بالشهيد، عن شيخيه السيدين الأعظمين ~~الأعلمين الأفضلين المرتضيين، السيد ضياء الدين عبد الله، والسيد عميد ~~الدين عبد المطلب، ابني المرتضى السعيد، محمد بن علي بن محمد بن الأعرج ~~الحسيني، وهما معا عن شيخيهما وخالهما، الشيخ جمال المحققين أبي منصور، ~~الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين. # الطريق الثالث: عن الشيخ العالم المشهور النبيه، الفاضل، حرز الدين ~~الأوائلي، (3) عن شيخه، الزاهد العابد الورع، فخر الدين، أحمد بن محذم ~~الأوائلي عن شيخه العلامة المحقق، فخر الدين، أحمد بن عبد الله بن (سعيد بن ~~- لؤلؤة) المتوج البحراني، عن شيخه (أستاد خ) فخر المحققين، محمد بن الشيخ # PageV01P007 # جمال المحققين، العلامة، الحسن بن المطهر، عن والده المذكور، تغمدهم الله ~~برحمته. # الطريق الرابع: # عن السيد العالم الفاضل، قاضي قضاة الاسلام، والفارق بميامن همته بين ~~الحلال والحرام، شمس المعالي والفقه والدين، محمد بن السيد المرحوم ~~المغفور، العالم الكامل، أحمد الموسوي الحسيني، عن شيخه وأستاذه الشيخ ~~العلامة، صاحب الفنون، كريم الدين، يوسف، الشهير بابن القطيفي، عن شيخه ~~العلام والبحر القمقام، رضى الدين حسين، الشهير بابن راشد القطيفي، عن ~~مشايخ له عدة، أشهرهم: الشيخ العالم العلامة، العابد الزاهد (جمال الدين خ) ~~أبو العباس، أحمد بن فهد الحلي، عن شيخيه الامامين الفاضلين العالمين، ~~أحدهما: الشيخ العالم المتكلم، ظهير الملة والدين، علي بن يوسف ابن عبد ~~الجليل النيلي، وثانيهما: الامام الفقيه الورع، نظام الدين، علي بن عبد ~~الحميد النيلي، عن شيخهما فخر المحققين، محمد بن الحسن بن المطهر، عن والده ~~العلامة، جمال المحققين، الحسن بن يوسف بن المطهر، قدس الله أرواحهم ~~أجمعين. # الطريق الخامس: # عن شيخي ومرشدي، ومعلمي طريق الثواب، ومناهج معالم الأصحاب وهو الشيخ ~~الفاضل العلامة، المبرز على الاقران، المحرر المقرر لسائر الفنون على طول ~~الأزمان، علامة المحققين، وخاتمة المجتهدين، ms0023 الامام الهمام، والبحر ~~القمقام، جمال الملة والحق والدين، حسن بن عبد الكريم، الشهير بالفتال، عن ~~شيخه العلامة، الامام المحقق المدقق، جمال الدين، حسن PageV01P008 # ابن الشيخ المرحوم، حسين بن مطهر (مطهر خ) الجزائري، عن شيخه العلامة ~~الزاهد التقي، أبو العباس، أحمد بن فهد الحلي، عن شيخيه المذكور كلاهما، عن ~~شيخهما فخر المحققين، عن والده جمال المحققين رحمهم الله تعالى. # الطريق السادس: # عن شيخي أيضا وأستاذي المرشد لي ولعامة الأصحاب إلى مناهج الصواب، أعني ~~الشيخ الكامل الفاضل، الزاهد، العابد، العلامة، الشايع ذكره في جميع ~~الأقطار، والمعلوم فضله وعلمه في سائر الأمطار، زين الملة والحق و الدين، ~~علي بن هلال الجزائري، عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين ~~حسن، الشهير بابن العشرة، عن الشيخ العلامة المحقق المدقق، شمس الملة والحق ~~والدين محمد بن مكي، الشهير بالشهيد، عن السيد السعيد، العالم الزاهد، ضياء ~~الدين، عبد الله بن محمد بن علي بن الأعرج الحسيني عن خاله الشيخ جمال ~~المحققين رضوان الله عليهم أجمعين. # الطريق السابع: # عن المولى العالم العلامة، المدقق (المحقق خ) محقق الحقايق وصاحب ~~الطرايق، سيد الوعاظ، وامام الحفاظ، شيخ مشايخ الاسلام، والقائم بمراضي ~~الملك العلام، وجيه الملة والدين، عبد الله بن المولى الفاضل الكامل، علاء ~~الدين، فتح الله بن المولى العلى، رضى الدين، عبد الملك بن شمس الدين، ~~إسحاق بن رضي الدين، عبد الملك بن محمد بن محمد (بن خ) الفتحان الواعظ ~~القمي ى القاساني مولدا ومحتدا، عن جده سيد الفقهاء والعلماء: رضى الدين ~~عبد الملك بن شمس الدين، اسحق القمي، عن المولى الأعظم الأعلم، سيد ~~PageV01P009 # الفقهاء في عصره، شرف الدين على، عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم، الفقيه ~~العالم الكامل، تاج الدين، حسن السرابشنوي (1) عن الشيخ جمال الدين حسن بن ~~المطهر، قدس الله أرواحهم. وعنه أيضا، عن جده المذكور عن الشيخ العلامة ~~الفهامة، أستاذ العلماء، جمال الدين أبي العباس، أحمد بن فهد، عن شيخه نظام ~~الدين النيلي، عن الشيخ الأعظم، فخر المحققين، أبي طالب محمد، عن أبيه ~~الشيخ جمال المحققين، حسن بن ms0024 المطهر. وعنه أيضا عن جده المذكور، عن الشيخ ~~جمال الدين، مقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري (2) الأسدي، ~~المشهدي الغروي على مشرفه أفضل التحيات وأكمل الصلوات، عن شيخه الشهيد ~~الشهير، العلامة الفهامة، شمس الدين محمد بن مكي، عن فخر المحققين، عن أبيه ~~الشيخ جمال المحققين حسن المذكور رحمهم الله تعالى. وعنه. أيضا عن جده ~~المذكور، عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم، غرة العلماء زين الملة والدين ~~علي الاسترآبادي، عن شيخه المرتضى الأعظم والامام المعظم سلالة آل طه ويس ~~أبي سعيد، الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الحسيني، عن شيخه جامع ~~الأصول والفروع، فخر المحققين، عن والده الشيخ جمال الدين حسن العلامة، قدس ~~الله أرواحهم، وعنه عن أبيه (فتح الله، عن أبيه خ) عبد الملك، عن مشايخه ~~المذكورين، عن جمال المحققين العلامة حسن بن المطهر روح الله أرواحهم ~~بروائح الجنان وأسبغ # PageV01P010 # عليهم شآبيب الغفران. # فهذه الطرق السبعة المذكورة (لي خ) جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين، ~~إلى الشيخ جمال المحققين، ثم منه ينتهي الطريق إلى الأئمة المعصومين، إلى ~~رسول رب العالمين، بطرقه المعروفة له عن مشايخه الذين أخذ عنهم الرواية ~~المتصلة بأئمة الهدى عليهم السلام المنتهى إلى جدهم عليه أفضل الصلوات ~~وأكمل التحيات. # فمن طرقه: أن الشيخ جمال المحققين رحمه الله يروي عن شيخه الامام ~~العلامة، قدوة المحققين نجم الملة والدين، أبي القاسم، جعفر بن سعيد بن ~~الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي، وهو يروي عن الشيخ نجيب الدين، محمد بن نما، ~~وهو يروى عن جماعة، أمثلهم المحقق العلامة، محمد بن إدريس العجلي وهو يروي ~~عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي (1)، عن شيخه الياس بن هشام الحائري، عن ~~شيخه أبي علي، عن والده الشيخ أبي جعفر (محمد بن الحسن الطوسي خ). # ومنها: أنه رحمه الله يروي عن والده، الشيخ الكامل سديد الدين يوسف ابن ~~المطهر، عن الشيخ نجيب الدين السوراوي (2) عن الشيخ هبة الله بن رطبة عن ~~الشيخ أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر، محمد بن الحسن ms0025 الطوسي. # ومنها: أنه رحمه الله يروى عن السيد أحمد بن طاوس، عن نجيب الدين ابن ~~نما، بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله. # ومنها: أنه رحمه الله يروي عن الشيخ العالم الكامل، محقق علوم المتقدمين ~~و المتأخرين، ومكمل علوم الحكماء و المتكلمين، الشيخ كمال الدين، ميثم # PageV01P011 # ابن علي البحراني، عن الشيخ علي بن سليمان البحراني، عن الشيخ كمال الدين ~~بن سعادة البحراني، عن الشيخ نجيب الدين، محمد السوراوي، عن أبن رطبة عن ~~أبي علي، عن أبيه الشيخ أبي جعفر. # ومنها: أنه رحمه الله يروي عن المرتضى السعيد، جمال الدين، أحمد بن طاوس ~~العلوي الحسيني، وعن المرتضى السعيد، رضى الدين، علي بن طاوس كلاهما معا عن ~~الشيخ نجيب الدين المذكور، بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي. # فجميع هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى شيخ الطائفة، ومحدثهم وفقيههم، ~~أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، وهو أعني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين. # وله في روايته طريقان: # الأول: # أنه يروي عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن الشيخ أبي جعفر بن ~~قولويه، عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، عن الشيخ محمد ابن محمد بن محبوب ~~(محمد بن يحيى عن محمد بن علي بي محبوب ظ خ) عن محمد بن أحمد العمركي، عن ~~السيد علي بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه الإمام جعفر ~~الصادق، عن أبيه الإمام محمد الباقر، عن أبيه الإمام زين العابدين علي بن ~~الحسين عليهم السلام عن أبيه الإمام الحسين الشهيد، عن أبيه سيد الأولياء ~~والأوصياء، الامام المرتضى علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات وأكمل ~~التحيات، عن سيد الأنبياء وأكرم الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليهم ~~أجمعين عن جبرئيل عن رب العالمين. PageV01P012 # الطريق الثاني: # ان الشيخ المذكور يروي عن المفيد، عن ابن قولويه، وابن قولويه يروي عن ~~الشيخ محمد بن بابويه، وهو يروي عن محمد بن يعقوب، وهو يروي عن علي بن ~~إبراهيم بن هاشم، وهو يروي عن الإمام العسكري، ms0026 عن آبائه عليهم السلام، عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وعن جبرئيل عن الله جل جلاله. # وهنا طريق آخر: وهو أن الشيخ محمد بن نما، يروي عن الشيخ أبي الفرج علي ~~ابن الشيخ قطب الدين، أبي الحسين (أبي الحسن خ) الراوندي، عن أبيه، عن ~~السيد المرتضى ابن الداعي، عن جعفر الدوريسي (1) عن أبي جعفر محمد بن علي ~~ابن الحسين بن بابويه، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد العزيز ~~بن يحيى، عن محمد بن زكريا، عن محمد بن عمارة عن أبيه عن محمد بن السائب، ~~عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام، عن زين العابدين عليه السلام ~~عن أبيه الحسين الشهيد عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام عن ~~رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله، عن جبرئيل عليه السلام، عن رب العزة، ~~سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. # فبهذه الطرق - وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة، الصحيحة ~~الاسناد، المشهورة الرجال، بالعدالة والعلم، وصحة الفتوى، وصدق اللهجة - ~~أروي جميع ما أرويه وأحكيه، من أحاديث الرسول وأئمة الهدى عليه و عليهم ~~أفضل الصلاة والسلام، المتعلقة بالفقه والتفسير، والحكم والآداب، # PageV01P013 # والمواعظ، وسائر فنون العلوم الدنيوية والأخروية. بل وبه أروي جميع ~~مصنفات العلماء، من أهل الاسلام وأهل الحكمة. وأقاويلهم في جميع فنون ~~العلم، و فتاويهم وأحكامهم المتعلقة بالفقه وغيره، من السير والتواريخ ~~والأحاديث. # فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب، من الأحاديث النبوية والامامية طريقي ~~في روايتها، واسنادها، وتصحيحها، هذه الطرق المذكورة، عن هؤلاء المشايخ ~~المشهورين بالعلم والفضل والعدالة، والله ملهم الصواب، و العاصم من الخطاء ~~والخطل والاضطراب. PageV01P014 # الفصل الثاني في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث، و استخراجها من ~~أماكنها المتباعدة، ومظامنها المتعددة، وهو اني لما رويت عن مشايخي ~~المذكورين بطرقي إليهم، عن الشيخ أبو الفضائل الطبرسي المفسر رحمه الله، ~~أحاديث تتضمن الحث على وجوب اهداء عوام الطائفة، وايصالهم إلى معرفة ~~حقايقهم المأخوذة عن أئمتهم، المستلزمة لمعرفة دينهم، الذي عليه اسلافهم، ~~الذين تمسكوا بالعروة الوثقى وسفن ms0027 النجاة. وكانوا قد وصلوا إلى تلك الحقائق ~~بمشاهدة أنوار أئمتهم ورؤيتهم لأشخاصهم، فسلكوا جادتهم، واقتدوا بهم في ~~أخلاقهم وأفعالهم، وأقوالهم، ولما اقتطع أهل هذه الأزمان، وأبناء هذه ~~الأوان، عن مشاهدة هذه الأنوار، بغيبة امامهم، واستيلاء مخالفيهم على جميع ~~أحوالهم، وانطماس سبل الهداية بغلبة أهل الغواية والغباوة. صار عوام أهل ~~هذه الطائفة (الطريقة خ) وأبناء هذه الحجة الأنيقة، كالأيتام الذين لا كافل ~~لهم ولا موصل يوصلهم إلى حقايق أسلافهم، حتى ظن كثير منهم (1)، أنه ليس # PageV01P015 # لأصحابنا من الأحاديث مثل ما لخصومهم، وانهم قطعوا التعلق والعلاقة بينهم ~~وبين الأحاديث الواردة عن سيد البشر، وامام المحشر، النبي المطهر، وليس ~~الامر كما ظن اخوان الجهل والغرور. # فحداني ذلك، وحثني على وضع هذا الكتاب: تذكرة لأولي البصائر من الاخوان، ~~وانقاذ الأيتام، عوام الطائفة من عماية الجهل الحاصل لهم بمخالطة أهل الزيغ ~~والبهتان. # وها أنا أذكر أولا الأحاديث الدالة على وجوب هذا الانقاذ على من أعطاه ~~الله البصيرة في علوم أهل البيت عليهم السلام وماله في ذلك الاجر الجزيل، ~~والثناء الجميل، مما ذكره الشيخ المذكور في روايته، واسناده الصحيح ~~المشهور. # (1) وهي: قال الشيخ أبو الفضائل الطبرسي المفسر بأسناده. حدثني السيد أبو ~~جعفر، مهدي ابن أبي حرب الحسيني المرعشي، عن الشيخ أبو عبد الله جعفر بن ~~محمد الدوريسي، قال: حدثني أبي محمد بن أحمد، عن الشيخ أبو جعفر، محمد بن ~~علي بن الحسين بن بابويه، عن أبي الحسن محمد بن القاسم الاسترآبادي قال: ~~حدثني أبو يعقوب يونس بن محمد بن زياد، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار، عن ~~الإمام الحسن العسكري عليه السلام. قال: حدثني أبي عن آبائه عليهم السلام، ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن ~~PageV01P016 # أبيه، يتم يتيم انقطع عن امامه ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدرى كيف ~~حكمه فيما يبتلى من شرايع دينه الا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهذا ~~الجاهل بشريعتنا، المنقطع عن مشاهدتنا، يتم في حجره. الا فمن هداه وأرشده ~~وعلمه ms0028 شريعتنا، كان معنا في الرفيق الأعلى (1)، (2). # (2) وبهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه ~~السلام: (من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا، فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة ~~جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور ~~يضيئ لأهل جميع العرصات و (عليه خ) حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا ~~بحذافيرها) (3). # (3) وبهذا الاسناد عنه عليه السلام، قال: قال الحسن بن علي عليهما ~~السلام: (من كفل) لنا يتيما، قطعته عنا محنتنا (محبتنا خ ل) باستتارنا، ~~فواساه من علومنا التي سقطت إليه، حتى أرشده وهداه، قال الله عز وجل: يا ~~أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك، اجعلوا له ملائكتي في ~~الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر ~~النعم) (4). # PageV01P017 # (4) وبهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: قال محمد بن علي الباقر عليه ~~السلام: (العالم كمن معه شمعة تضيئ للناس فمن (فكل من خ) أبصر بشمعته دعا ~~له بخير، فالعالم شمعته تضيئ فيزول بها ظلمة الجهل والحيرة، فمن أضاءت له ~~فخرج بها من حيرة ونجا بها من جهل فهو من عتقائه من النار (1). # (5) وبالاسناد المذكور عنه عليه السلام، قال: قال جعفر بن محمد الصادق ~~عليهما السلام: (علماء شيعتنا مرابطون في الثغر (2) الذي يلي إبليس ~~وعفاريته، يمنعهم (يمنعونهم خ) عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط ~~عليهم إبليس وشيعته النواصب ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن ~~جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك ~~يدفع عن أبدانهم (3). # (6) وعنه عليه السلام، قال: قال موسى بن جعفر عليه السلام، (فقيه واحد ~~ينقذ يتيما واحدا من أيتامنا، المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو ~~محتاج إليه، أشد على إبليس من ألف عابد. لان العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا ~~همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وأماءه، ينقذهم من يد إبليس ومردته (4) ~~فلذلك # PageV01P018 # هو أفضل من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة) ms0029 (1). # (7) وعنه عليه السلام قال: قال الرضا علي بن موسى عليه السلام: (يقال ~~للعابد يوم القيامة، نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك (وكفيت الناس مؤنتك خ). # فادخل الجنة إلا أن الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من أعدائهم، ~~ووفر عليهم نعم جنان الله وحصل لهم رضوان الله تعالى، ويقال للفقيه: يا ~~أيها الكافل لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله (الهادي لضعفاء محبيهم ~~ومواليهم خ) قف، تشفع لكل من أخذ عنك، أو تعلم منك. فيقف، فيدخل الجنة معه ~~فئاما و فئاما وفئاما (2) حتى قال عشرا) (3)، (4). # (8) وعنه عليه السلام قال: قال علي بن محمد عليهما السلام: (لولا من يبقى ~~بعد غيبة (قائمنا خ) الامام من العلماء الداعين إليه، والدالين عليه، ~~والذابين (عنه خ) وعن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله، من شباك ~~إبليس ومردته، (ومن فخاخ النواصب خ) لما بقي أحد الا ارتد عن دين الله. ~~ولكنهم الذين يمسكون أزمة (5) قلوب ضعفاء الشيعة، كما يمسك صاحب السفينة ~~سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل (6). # PageV01P019 # وأما طريقي في رواية هذه الأحاديث. فهو بكل واحد من الطرق السبعة ~~المذكورة المنتهية إلى الشيخ العلامة، جمال المحققين، حسن بن يوسف ابن ~~المطهر، وهو يرويها عن والده الشيخ سديد الدين يوسف، وهو عن الشيخ مهذب ~~الدين الحسين بن رده، وهو يرويها عن الشيخ الحسن بن أبي على، الفضل بن ~~الحسن الطبرسي عن والده أمين الدين، أبي الفضائل، أبي علي المفسر الطبرسي ~~تغمده الله برحمته (بالرحمة خ). PageV01P020 # الفصل الثالث فيما رويته بطريق الاسناد المتصل، المذكور اسناده بطريق ~~العنعنة ممالا تدخل فيه الإجازة، والمناولة. # حدثني أبي وأستاذي، الشيخ العالم الزاهد الورع، زين الدين، أبو الحسن، ~~علي بن الشيخ العلامة المحقق المرحوم المغفور، حسام الدين، إبراهيم بن حسن ~~بن أبي جمهور الأحساوي رضوان الله عليهم، عن شيخه، الشيخ الزاهد الفقيه، ~~قاضي قضاة الاسلام، ناصر الدين بن نزار، عن شيخه وأستاذه، الشيخ الفقيه ~~الزاهد، حسن، الشهير بالمطوع الجرواني، عن شيخه العلامة النحرير شهاب ~~الدين، أحمد بن فهد بن ms0030 إدريس المقرى الأحساوي عن شيخه وشيخ الطائفة في ~~زمانه، الشيخ العلامة المحقق المدقق، فخر الدين، أحمد بن المتوج الأوايلي، ~~عن شيخه فخر المحققين، أبي طالب محمد عن والده العلامة، جمال المحققين، ~~حسن، عن والده الشيخ سديد الدين أبى المظفر، يوسف بن المطهر، عن الشيخ نجيب ~~الدين محمد السوراوي عن الشيخ هبة الله بن رطبة، عن الشيخ أبي على، عن ~~والده الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، ~~عن الشيخ PageV01P021 # أبي جعفر، محمد بن قولويه، عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، عن الشيخ ~~محمد بن محمد بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي عن السيد علي ~~بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد ~~الباقر، عن أبيه على زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه المرتضى ~~علي بن أبي طالب. # (1) عن رسول رب العالمين قال: (إذا كان وقت كل فريضة، نادى ملك من تحت ~~بطنان العرش: أيها الناس قوموا إلى نيرانكم (1) التي أوقدتموها على ظهوركم ~~فاطفئوها بصلاتكم (2)، (3). # PageV01P022 # (2) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " وضوء على ~~وضوء نور على نور " (1). # (3) وبهذا الاسناد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله فرض عليكم ~~الزكاة فأوجبها في تسعة أشياء، وعفا لكم عما عداها: الإبل، والبقر، والغنم ~~والذهب، والفضة، والحنطة والشعير، والتمر، والزبيب (2)، (3). # (4) وبهذا الاسناد قال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها في آخر ~~جمعة من شعبان: # " ألا وأنه قد أظلكم (4) شهر رمضان، وهو شهر عظم الله حرمته، فمن صام ~~نهاره وقام وردا من ليله، وعف فرجه وبطنه، وكف الفضل من لسانه، خرج من ~~ذنوبه كخروجه من الشهر " (5). # فقال بعض أصحابه: ما أحسن هذا الكلام يا رسول الله؟ فقال عليه السلام " ~~وما أشد هذه الشروط " (6). # (5) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما وقف بهذه ~~الجبال (7) # PageV01P023 # أحد، الا استجيب له، البر والفاجر، فأما البر ففي دنياه وأخراه، وأما ~~الفاجر ففي ms0031 دنياه (1) و (6) وبهذا الاسناد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~" فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فليس فوقه بر " (2)، (3). # (7) وحدثني المولى العالم الواعظ، وجيه الدين، عبد الله بن المولى، علاء ~~الدين فتح الله بن عبد الملك بن فتحان الواعظ القمي الأصل القاشاني المسكن، ~~عن جده عبد الملك، عن الشيخ الكامل العلامة خاتمة المجتهدين أبو العباس، ~~أحمد بن فهد قال: حدثني المولى السيد السعيد العلامة، أبو العز جلال الدين، ~~عبد الله بن السعيد المرحوم شرف شاه الحسيني رضي الله عنه قال: حدثني شيخي ~~الامام العلامة مولانا نصر الدين، علي بن محمد القاشي قدس الله نفسه، قال: ~~حدثني السيد جلال الدين بن دار الصخر قال: حدثني الشيخ الفقيه (نجم الدين، ~~أبو القاسم بن سعيد قال: حدثني الشيخ الفقيه خ) مفيد الدين، محمد بن الجهم ~~قال: حدثني المعمر السنبسي (4) قال: سمعت من مولاي أبي محمد الحسن العسكري ~~عليه وعلى آبائه # PageV01P024 # وولده أفضل الصلاة والسلام يقول: أحسن ظنك ولو بحجر يطرح الله فيه سره، ~~فتناول نصيبك منه، فقلت: يا بن رسول الله ولو بحجر؟ فقال: ألا تنظرون إلى ~~الحجر الأسود (1)، (2). # (8) وعنه بالاسناد المذكور، قال الشيخ أبو العباس: وحدثني المولى السيد ~~السعيد، الامام العلامة، بهاء الدين، علي بن عبد الحميد النسابة الحسيني ~~قال: حدثني السيد الإمام العلامة، النسابة، تاج الدين، محمد بن معيه ~~الحسين، عن الفقيه العالم الفاضل، علي بن الحسين بن حماد، عن # PageV01P025 # المولى السيد العالم الكامل، غياث الدين، عبد الكريم ابن طاوس الحسيني عن ~~السيد العالم المحقق، ابن العم، شمس الدين، محمد بن السيد الجد وابن العم ~~العامل الفاضل النسابة، جلال الدين، عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد بن ~~التقي النسابة، عن أبيه عبد الحميد المذكور، عن أبيه المولى السيد السعيد، ~~المحدث العالم، الورع البارع، عبد الحميد بن التقي النسابة المذكور، عن ~~السيد الشريف أبي الشمس، علي بن أحمد بن محمد بن عمر العلوي، الحسيني، ~~الزيدي، العيسوي محتدا، عن الثقة أبي بكر عبد الله ابن محمد ms0032 بن أحمد بن ~~المنصور، عن أبي الحسين، المبارك بن عبد الجبار ابن أحمد الصوفي، عن أبي ~~الحسن علي بن أحمد الحربي القزويني، عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الحسن بن ~~شاذان البزاز، عن أبي القاسم، عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلمان الطائي، ~~عن أبيه أحمد المذكور. # عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن أبيه الإمام موسى الكاظم ~~عليه السلام عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه الإمام محمد ~~الباقر عليه السلام، عن أبيه الإمام علي زين العابدين عليه السلام، عن أبيه ~~الإمام الحسين السبط الشهيد عليه السلام عن أبيه الامام المفترض الطاعة على ~~سائر الأنام علي بن أبي طالب عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لما ~~بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله بتعليم الأذان، أتاه جبرئيل بالبراق، ~~فاستصعبت عليه ثم أتاه بدابة أخرى، يقال لها برقة فاستصعبت عليه، فقال لها ~~جبرئيل: # اسكني برقه فما ركبك أكرم على الله منه، فسكنت، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: # فركبتها حتى انتهيت إلى الحجاب الذي يلي الرحمن عز ربنا وجل، فخرج ملك من ~~وراء الحجاب، وقال: الله أكبر، فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ PageV01P026 # فقال: والذي أكرمك بالنبوة، ما رأيت هذا الملك قبل ساعتي هذه! # فقال الملك: الله أكبر، فنودي من وراء الحجاب، صدق عبدي، أنا أكبر، أنا ~~أكبر، قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله، فنودي من وراء الحجاب، صدق ~~عبدي، لا اله الا أنا، قال الملك: أشهد أن محمدا رسول الله، فنودي من وراء ~~الحجاب، صدق عبدي، أنا أرسلت محمدا رسولا، قال الملك: # حي على الصلاة، فنودي من وراء الحجاب، صدق عبدي، دعى إلى عبادتي قال ~~الملك: حي على الفلاح، فنودي من وراء الحجاب، صدق عبدي، قد أفلح من واظب ~~عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يومئذ أكمل لي الشرف على الأولين ~~والآخرين (1). # (9) وعنه باسناده، قال أبو العباس: حدثني السيد السعيد، بهاء الدين علي ~~بن عبد الحميد، قال: روى ms0033 لي الخطيب الواعظ، الأستاذ الشاعر، يحيى بن النحل ~~الكوفي الزيدي مذهبا، عن صالح بن عبد الله اليمني، كان قدم الكوفة، قال ~~يحيى: ورأيته بها سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، عن أبيه عبد الله اليمني وانه ~~كان من المعمرين، وأدرك سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأنه روى عن النبي صلى ~~الله عليه وآله أنه قال: " حب الدنيا رأس كل خطيئة، ورأس العبادة حسن الظن ~~بالله (2)، (3). # PageV01P027 # (10) وعنه باسناده إلى جده عبد الملك، قال: حدثني المولى الأعظم الأفضل، ~~شرف الدين علي، عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه، العالم الفاضل، تاج ~~الدين، حسن السرابشنوي، قال: حدثني الشيخ العلامة الفهامة أستاذ العلماء ~~جمال الدين، حسن بن يوسف بن المطهر، قال: رويت عن PageV01P028 # مولانا شرف الدين، إسحاق بن محمود اليماني القاضي بقم، عن خاله مولانا ~~عماد الدين محمد بن محمد بن فتحان القمي عن الشيخ صدر الدين الساوي، قال ~~دخلت على الشيخ بابارتن وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فرفعهما عن ~~عينيه فنظر إلي وقال: ترى عينيي هاتين؟ طالما نظرتا إلى وجه رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وقد رأيته يوم حفر الخندق، وكان يحمل على ظهره التراب مع ~~الناس، وسمعته يقول في ذلك اليوم: " اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة ~~سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح " (1)، (2). # PageV01P029 # الفصل الرابع في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة، محذوفة الاسناد. ~~اعتمادا على الاسناد المذكور أولا. وهي كلها تنتهي إلى الرسول صلى الله ~~عليه وآله. # (1) رويت بطرقي المذكورة، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ~~تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول " (1)، (2). # (2) وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا انقطع شسع (3) ~~فلا يمشين في نعل واحدة " (4) (3) وروت عايشة: انه ربما انقطع شسع نعل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فمشى في # PageV01P030 # نعل واحدة حتى تصلح الأخرى (1). # (4) وروي عن حذيفة عنه صلى الله عليه وآله: انه كره البول قائما، وقال: ~~انه صلى الله عليه وآله، ما بال قائما قط (2). # (5) وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من ms0034 أقوام، فتبيعه، فأخبر ~~النبي صلى الله عليه وآله، بحالها فأمر بقطع يدها (3). # PageV01P031 # (6) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا عدوى ولا طيرة " (1)، (2) ~~(7) وقال صلى الله عليه وآله: " الشؤم في المرأة، والدار، والدابة " (3). # (8) وقال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (4). # (9) وروى خباب بن الأرت (5)، قال: ربما شكونا إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله الرمضاء، فلم يشكنا. # (10) وقال صلى الله عليه وآله: " أبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فوح ~~جهنم " (6). # PageV01P032 # (11) وقال صلى الله عليه وآله: " مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير، ~~أو آخره " (1) (12) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الاسلام بدأ غريبا ~~وسيعود غريبا كما بدء " (2) (3) (4) # PageV01P033 # (13) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يدخل الجنة من كان في ~~قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة ~~من خردل من ايمان " (1)، (2). # (14) وقال صلى الله عليه وآله من قال: " لا إله إلا الله دخل الجنة وان ~~زنى أو سرق ". # (15) وقال صلى الله عليه وآله: " منبري على ترعة من ترع الجنة " (3)، ~~(4). # PageV01P034 # (16) وقال صلى الله عليه وآله: " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ~~" (1). # (17) وروي عنه صلى الله عليه وآله: أنه قال: " ان الشمس تطلع بين قرني ~~الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها " (2). # (18) وقال صلى الله عليه وآله: " كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ~~أبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه " (3). # (19) وقال عليه السلام: " الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من سعد في ~~بطن أمه " (4). # (20) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا قام أحدكم من منامه فلا ~~يغمس يده # PageV01P035 # في الاناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ " (1). # (21) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لولا أن الكلاب أمة لأمرت ~~بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، وقال: الأسود شيطان (22) وروي عنه ~~صلى الله عليه وآله: " قال خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب ~~والحداءة، والكلب، والحية، والفأرة " (2) (23) وروي عنه صلى الله عليه ~~وآله: " انه ms0035 نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشيطان ~~(الشياطين خ ل) ". # (24) وروي عنه صلى الله عليه وآله: انه توفى ودرعه مرهونة عند يهودي ~~بأصيع من شعير " (3) (4). # PageV01P036 # (25) وقال صلى الله عليه وآله: " من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ~~وان عملها كتبت له عشرا " (1). # (26) وقال صلى الله عليه وآله: " نية المؤمن خير له من عمله " (2) (3) ~~(27) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم ~~إلى الجنة. وصلاتكم قربانكم. ولا تقربوا بين أيديكم الا خياركم، " (4) (28) ~~ورووا عنه صلى الله عليه وآله: " صلوا خلف كل بر وفاجر " (5). # (29) وقوله صلى الله عليه وآله: " ولابد للناس من امام، اما بر أو فاجر " ~~(6). # PageV01P037 # (30) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد " ~~(1). # (31) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " كن حليس (حلس خ) بيتك. فان ~~دخل عليك، فادخل مخدعك، فان دخل عليك فقل بوء بإثمي وإثمك. وكن عبد الله ~~المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل " (2). # (32) وروى الأعمش، عن عمر بن قرة، عن أبي البختري، أن عليا عليه السلام ~~قال: # " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت: انه ~~لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه ~~فما شككت في قضاء بعد، حتى جلست مجلسي هذا " (3)، (4). # PageV01P038 # (33) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " في المسافر وحده شيطان، ~~والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب " (1). # (34) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لعن الله السارق يسرق ~~البيضة فيقطع يده ويسرق الحبل فيقطع يده " (2). # (35) وقال صلى الله عليه وآله: " لا قطع الا في ربع دينار " (3) (4). # (36) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه تعوذ من الفقر وقال: " أسألك غناي ~~وغنا موالي " (5). # (37) وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا ~~واحشرني في زمرة المساكين ". # (38) وقال صلى الله عليه وآله: " الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء ~~" (6). # PageV01P039 # (39) وقال عليه السلام: " الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد ~~الفرس ms0036 " (1). # (40) وقال عليه السلام: " كاد الفقر أن يكون كفرا ". # (41) وقال عليه السلام: " الفقر سواد الوجه في الدارين " (2). # (42) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يزني الزاني حين يزني ~~وهو مؤمن، # PageV01P040 # ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن " (1). # (43) وقال صلى الله عليه وآله: " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان ~~زنى وان سرق " (2) (44) وروى حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عايشة، انها ~~قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيصلي فيه (3). # (45) وروى عمر بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، قال: سمعت عايشة ~~تقول: انها كانت تغسل أثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله (4) ~~(5). # PageV01P041 # (46) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما أهاب (1) دبغ فقد طهر ~~". # (47) وقال: في شاة ميمونة " الا انتفعتم بجلدها " (2). # (48) وصح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ~~ولا عصب " (3) (4). # (49) وروي عنه صلى الله عليه وآله، انه كان لا يصلي على المدين إذا لم ~~يترك وفاء دينه (5). # (50) وقال عليه السلام: " من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي ". # PageV01P042 # (51) وفي حديث آخر: " من ترك كلا فإلى الله ورسوله، يعنى عيالا فقراء أو ~~أطفالا لا كافل لهم ". # (52) وروي عنه صلى الله عليه وآله: انه لم يرجم ماعزا حتى أقر عنده ~~بالزنا، أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة. # (53) وفي حديث يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي (1)، عن يحيى بن أبي ~~كثير، عن أبي قلابة (2) عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذ أتته امرأة من جهينة، وهي حامل من الزنا فقالت: ~~يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله ~~وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه بها، فأمر بها فرجمت، ثم ~~صلى عليها، ولم يذكر في هذا أنها اعترفت أربع مرات (3). # (54) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينكح المرأة ms0037 على عمتها ولا ~~على خالتها " (4) # PageV01P043 # (55) وقال عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) (2). # (56) وقال عليه السلام في مكة: " لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا ~~يعضد شجرها " فقال العباس: يا رسول الله الا الإذخر، فإنه لبيوتنا، فقال: " ~~الا الإذخر " (3) (4). # (57) وقال عليه السلام: " لا هجرة بعد الفتح " (5) (6) (7). # (58) وقال صلى الله عليه وآله: " عادى الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني، ~~فمن أحيى مواتا فهي له " (8). # PageV01P044 # (59) وقال عليه السلام: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ~~" (1) (2). # (60) وفى آخر: " لأهللت بعمرة " (3) (4). # (61) وقال صلى الله عليه وآله في صلاة العشاء: " لولا أن أشق على أمتي، ~~لجعلت وقت الصلاة هذا الحين " (5). # (62) ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور. # ثم قال بعد ذلك: " ان الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا، و ~~امسكوا ما شئتم. وكنت نهيتكم عن زيارة القبور، الا فزوروها، ولا تقولوا ~~هجرا، فإنه بدا لي، أن يرق القلب " (6). # PageV01P045 # (63) وروى مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطا بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ". # (64) وروي عن همام، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله قال: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل " (1). # (65) وروي عنه صلى الله عليه وآله قال: " صلة الرحم تزيد في العمر ". ~~(2). # (66) وقال صلى الله عليه وآله: " الصدقة تدفع القضاء المبرم " (3). # PageV01P046 # (67) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " سيكون بعدي عليكم أئمة، ان ~~أطعتموهم غويتم (1)، وان عصيتموهم ضللتم ". # (68) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " انكم لترون ربكم يوم ~~القيامة، كما # PageV01P047 # ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته " (1) (2). # (69) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " قلب المؤمن بين إصبعين من ~~أصابع # PageV01P048 # الرحمان " (1) (2). # PageV01P049 # (70) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " أن كلتا يديه يمين " (1). # (71) وفى حديث آخر، أنه قال: " يمين الله سجال (2) لا يغيضها شئ (3) ~~الليل والنهار ". # (72) وقال صلى الله عليه ms0038 وآله: " عجب ربكم من الكم (4) وقنوطكم، وسرعة ~~اجابته # PageV01P050 # إياكم " (1). # (73) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تسبوا الريح، فإنها من ~~نفس الرحمان " (2) (74) ومثله قوله صلى الله عليه وآله: " اني لأجد نفس ~~الرحمان يأتيني من قبل اليمن " (3) (75) وروي عن ابن عباس، أنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " الحجر # PageV01P051 # الأسود يمين الله في الأرض، يصافح بها من يشاء من خلقه ". (1) (2). # (76) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " رأيت ربي ليلة المعراج في ~~أحسن صورة فوضع يديه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله بين ثديي " (3). # PageV01P052 # (77) وفي بعض كتب الأصحاب، عن بعض الصادقين انه عليه السلام إنما قال " ~~وضع يده بين ثديي، فوجدت برد أنامله بين كتفي " لأنه عليه السلام كان مقبلا ~~عليه، ولم يكن مدبرا عنه. # (78) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى خلق آدم على ~~صورته " (1) # PageV01P053 # (79) وروي في حديث أبي رزين العقيلي (1) برواية حماد بن سلمة، انه سأله ~~صلى الله عليه وآله: أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ فقال: عليه ~~السلام: " كان في عماء # PageV01P054 # ما فوقه هواء وما تحته هواء " (1) (2). # PageV01P055 # (80) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله: " لا تسبوا الدهر فان الله مع ~~الدهر (1) (2). # (81) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال: " ان الله تعالى يقول: من ~~تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا، تقربت منه باعا، ومن ~~أتاني مشيا أتيته هرولة " (3) (4). # PageV01P056 # (82) وروي عنه صلى الله عليه وآله: ان ابن مكتوم استأذن على رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وعنده امرأتان من أزواجه، فأمرهما بالاحتجاب عنه، ~~فقالتا: يا رسول الله انه أعمى، فقال: # أفعمياوان أنتما؟ (1) (2). # (83) وروى عنه صلى الله عليه وآله: انه قضى بان الخراج بالضمان. ومعناه ~~ان العبد مثلا يشتريه المشتري. فيغتله حينا، ثم يظهر على عيب به، فيرده ~~بالعيب، انه لا يرد ما صار إليه من غلته، وهو الخراج، لأنه كان ضامنا له، ~~ولو مات، مات من ماله (3). # (74) وروي في المصراة: انه من اشترى مصراة، ms0039 فهو بالخيار ثلاثة أيام ان ~~شاء ردها، ورد معها صاعا من طعام (4). # PageV01P057 # (85) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الجار أحق بصقبه " (1) (2). ~~(86) وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~" جار الدار، أحق بدار الجار والأرض ". # (87) وروى الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن جابر قال: إنما جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: الشفعة في كل ما لم يقسم: فإذا وقعت الحدود ~~وضربت الطرق، فلا شفعة (3). # (88) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قال: " إذا وقع الذباب في اناء ~~أحدكم، فامقلوه، فان في أحد جناحيه سما، وفى الأخرى شفاء، وانه يقدم السم ~~ويؤخر الشفاء " (4) (5). # (89) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليردن علي الحوض أقوام، ثم ~~ليختلجن # PageV01P058 # دوني، فأقول: رب أصيحابي، أصيحابي، فيقول: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ~~انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: بعدا وسحقا لمن بدل ~~بعدي " (1) (2). # (90) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الحياء شعبة من الايمان ". # (91) وقال صلى الله عليه وآله " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " (3) (4). # (92) وروي عن شعبة، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود، عن أبيه، انه صلى مع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا ~~في ناحية المسجد، فدعاهما، فجاءا ترعد فرائصهما، (5) فقال: " ما منعكما أن ~~تصليا معنا؟ " # PageV01P059 # فقالا: قد صلينا في رحالنا فقال: " لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم ~~أدرك الامام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة " (1) (2). # (93) وروى معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن ~~عامر، قال: جئت والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم ~~في الصلاة قال: فانصرف عليه السلام علينا بوجهه، فرأى يزيد جالسا، فقال: ~~ألم تسلم يا يزيد؟ " قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، فقال: " فما منعك أن ~~تدخل مع الناس في صلاتهم؟ " قال: قلت: اني كنت قد صليت في ms0040 منزلي، وكنت أحسب ~~أنكم صليتم، فقال: " إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس، فصل معهم، وإن كنت قد ~~صليت، فلتكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة " (3) (4). # (94) وروى يزيد بن زريع، عن حسين بن ذكوان، عن عمر بن شعيب، عن سليمان ~~مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون قلت: # ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: " لا تصلوا # PageV01P060 # صلاة في يوم مرتين " (1) (2). # (95) وروي عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عايشة، ان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو مجنب توضأ وضوء ~~الصلاة (3). # (96) وروى شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود عن عايشة، ان النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب. # PageV01P061 # (97) وروي عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن (أبي خ) الأسود، عن عايشة ان النبي ~~صلى الله عليه وآله كان ينام وهو جنب، من غير أن يمس ماءا (1). # (98) وروي سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن أعرابيا بال في ~~المسجد فقال: النبي صلى الله عليه وآله: " صبوا عليه سجالا من ماء "، أو ~~قال: " ذنوبا من ماء ". # (99) وروي عن حريز بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير، يحدث عن عبد ~~الله بن معقل بن مقرن أنه قال: في قصة الاعرابي، انه عليه السلام قال: " ~~خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء " (2). # (100) وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن الصوم في السفر، فقال: " إن ~~شئت فصم، # PageV01P062 # وإن شئت فأفطر " (1). # (101) وروى عبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن شهاب، عن أبي سلمة، ~~عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صيام رمضان في السفر، ~~كفطره في الحضر " (2) (3). # (102) وروي في حديث عنه صلى الله عليه وآله: انه كان يقبل وهو صائم (4). # (103) وروى أبو نعيم، عن إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي عن ~~ميمونة ms0041 بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل قبل امرأته، ~~وهو صائم؟ فقال: " قد أفطر " (5) (6). # PageV01P063 # (104) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " استوصوا بالمعزى خيرا، ~~فإنه مال رفيق وهو من الجنة ". # (105) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الميت ليعذب ببكاء ~~الحي " (1) (2) (3). # (106) وفي حديث أبي ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في مباضعة ~~الرجل أهله أنلذ، يا رسول الله ونؤجر؟ قال: " أرأيت لو وضعته في حرام، أكنت ~~تأثم "؟ # قال: نعم، قال: " فكذلك تؤجر في وضعك في الحلال " (4) (5). # PageV01P064 # (107) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لكل شئ قلب، وقلب القرآن ~~سورة يس، وسنام القرآن سورة البقرة. وتجئ البقرة وسورة آل عمران، كأنهما ~~غمامتان، أو غيايتان (1) أو فريقان من طير صواف (2) ويأتي القرآن إلى ~~الحامل له فيقول له، كيت وكيت " (3) (108) وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " يمثل القرآن يوم القيامة ~~برجل ويؤتى بالرجل، قد كان يضيع فرائضه، ويتعدى حدوده، ويخالف طاعته، ويركب ~~معصيته؟ قال: فيستنيل (4) له خصما فيقول: أي رب، حملت إياي شر حامل، تعدى ~~حدودي، وضيع فرائضي، وترك طاعتي وركب معصيتي فما زال يقذف بالحجج، حتى ~~يقال: فشأنك وإياه فيأخذ بيده، ولا يفارقه حتى يكبه على منخره في النار. ~~ويؤتى بالرجل، قد كان يحفظ حدوده ويعمل بفرائضه، ويأخذ بطاعته، ويجتنب ~~معاصيه، فيستنيل حباله، فيقول: أي رب، حملت إياي خير حامل، اتقى حدودي، ~~وأعمل بفرائضي، واتبع طاعتي وترك معصيتي، فما زال يقذف له الحجج حتى يقال: ~~فشأنك وإياه، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكسوه حلة الإستبرق، ويعقد على رأسه ~~تاج الملك، ويسقيه بكأس الخلد. # (109) وروى سفيان الثوري، وحماد بن يزيد، عن عمر بن دينار، عن # PageV01P065 # جابر، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر ~~والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة أمنا، لا يخاف، من غير علة (1) (2). # (110) وروى سفيان، عن عمر بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ms0042 أن رجلا توفى ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه، ~~فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه (3) (4). # (111) وروى شعبة، عن عمر بن مرة، عن عبد الرحمان بن أبي يسع، عن البراء ~~بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب، ~~(5) (6). # (112) وروى الوليد بن مسلم، عن ثور، عن رجاء بن حبوه، عن الوارد # PageV01P066 # عن المسورة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته (1) (2) ~~(113) وروى بعضهم بهذا الطريق أنه مسح على النعلين (3) (114) وروي أن صعب ~~بن جنامة قال: يا رسول الله ذراري المشركين تطائهم خيلنا في ظلمة الليل عند ~~الغارة، قال: هم من آبائهم. # (115) وروي انه صلى الله عليه وآله بعث سرية، فقتلوا النساء والصبيان، ~~فأنكر ذلك انكارا شديدا فقالوا: يا رسول الله انهم ذراري المشركين؟ فقال: ~~أوليس خياركم ذراري المشركين (4) (116) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ~~أنه قال: الأكل في السوق دنائة (5) (117) وفي الحديث عنه صلى الله عليه ~~وآله ان الله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (6) (118) وروى زيد بن أسلم، ~~عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا # PageV01P067 # فليمحه (1). # (119) وروى جريح، عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: قلت يا رسول الله أقيد ~~العلم؟ قال: نعم، قيل: وما تقييده؟ قال: كتابته (2). # (120) وروى حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمر بن شعيب عن أبيه، عن ~~جده قال: قلت يا رسول الله أكتب كلما أسمع منك؟ قال: نعم قلت: # في الرضا والغضب؟ قال: نعم فاني لا أقول في ذلك كله الا الحق. # (121) وروى عمر بن تغلب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أشراط ~~الساعة أن يفيض الماء، ويظهر القلم، ويغشوا التجار. # (122) وروي عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السايب، عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس، قال: قال رسول الله صلى ms0043 الله عليه وآله: الحجر الأسود من الجنة، وكان ~~أشد بياضا من الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك (3). # (123) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " يأتي الحجر الأسود يوم ~~القيامة وله # PageV01P068 # لسانان وشفتان يشهد لمن استسلمه بحق " (1) (124) وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: " ما انا من دد ولا الدد مني (2) ومع ذلك كان يمزح ولا يقول الا ~~حقا، فلا يكون ذلك المزاح من الدد، لان الحق ليس من الدد ". # (125) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " تكلفوا من العمل ما تطيقون، ~~فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا، وان أفضل الأعمال أدومها وان قل " (3) ~~(126) وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان ~~الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا " (4) ~~(5). # PageV01P069 # (127) وروي أن رفقة كانوا في السفر، فلما قدموا قالوا: يا رسول الله ما ~~رأينا أفضل من فلان، كان يصوم النهار. فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرحل. فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان يمهد له، ويكفيه، ويعمل له؟ فقالوا ~~نحن، قال: كلكم أفضل منه " (1) (128) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~" ان الله يحب الحي، العيي (2) المتعفف وان الله يبغض البليغ من الرجال " ~~(3) (129) وروي أن (ابن خ) العباس سأله فقال: يا رسول الله ما الجمال؟ (4) # PageV01P070 # فقال: " في اللسان " (1) (130) وقال عليه السلام: " ان من البيان لسحرا " ~~(2) (3). # (131) وجاء في الحديث: " ان أكثر أهل الجنة البله " (4). # (132) وقال علي عليه السلام: " خير أهل الزمان كل نومة (5) أولئك أئمة ~~الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل (6) المذاييع البدر " (133) وروي ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ان الله يحب الأخفياء الأبرياء (7) # PageV01P071 # الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا ". # (134) وقال علي عليه السلام " الا ان عباد الله كمن رأى أهل الجنة في ~~الجنة مخلدين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، ~~وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة قصيرة، لعقبي راحة طويلة ~~أما الليل فصافون أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون ms0044 إلى ربهم ربنا ~~ربنا، وأما النهار فحلماء علماء، بررة، أتقياء، كأنهم القداح (1) ينظر ~~إليهم الناظر، فيقول: مرضى، وما بالقوم (من خ) مرض، أو خولطوا، ولقد خالط ~~القوم أمر عظيم " (135) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان أبغضكم ~~إلي، الثرثارون (2) المتفيقهون (3) المتشدقون، وان أبغض الناس إلى الله، من ~~اتقاه الناس للسانه " (4). # (136) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لارضاع بعد فطام " (5) (6) # PageV01P072 # (137) وقال أيضا: " انظرن في أخواتكن، فإنما الرضاعة من المجاعة يريد ما ~~رضعه الصبي فعصمه من الجوع (1). # (138) ورووا عن ابن عيينة، عن عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن عايشة ~~قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ~~انى أرى (2) في وجه أبي حذيفة (3) من دخول سالم (4) علي فقال: ارضعيه قالت: ~~أرضعه وهو رجل؟ فضحك، ثم قال: ألست أعلم أنه رجل كبير (5) (6) (7). # PageV01P073 # (139) وروى شعبة. عن محمد بن حجادة (حجارة خ) عن أبي حازم، عن أبي هريرة ~~قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الإماء (1) (140) وروى ~~هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: # ثمن الكلب (2) وأجر الزمارة من السحت. # (141) وروي عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن حجاج بن ~~عمر الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من كسر (3) أو ~~عرج، فقد أحل، وعليه حجة أخرى (142) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ~~لرجل: " كل بيمينك، فان الشيطان يأكل بشماله " # PageV01P074 # (143) وكذلك روي في الاقتعاط (1) وهو أن يلبس العمامة ولا يتلحى بها، ~~فإنها عمة الشيطان. # (144) وروي: ان الاستحاضة، ركضة الشيطان والركضة: الدفعة. # (145) وروى زياد بن يحيى: قال: حدثني بشر بن المفضل، حدثنا يونس عن الحسن ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الحمرة من زينة الشيطان، ~~والشيطان يحب الحمرة، ولهذا كره رسول الله صلى الله عليه وآله، المعصفر ~~للرجال. # (146) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لن يتوكل من اكتوى أو ~~استرقى " (3). # (147) وروي انه صلى ms0045 الله عليه وآله، كوى سعد بن زرارة، وقال: " إن كان في ~~شئ مما يتداوون به خيرا، ففي بزغة (4) حجام، أو لدغة بنار " (5). # (148) وقال صلى الله عليه وآله: " لكل داء دواء ". # (149) وقال صلى الله عليه وآله آ: " اعقل وتوكل ". # (150) وقال صلى الله عليه وآله: " ما أبالي ما أتيت ان أنا شربت ترياقا، ~~أو تعلقت تميمة # PageV01P075 # أو قلت الشعر من نفسي " (1). # (151) وروي عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: أن يشرب قائما، قلت: فالاكل! قال: الأكل أشد. # (152) وروى عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كان يشرب وهو قائم (2). # (153) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الماء لا ينجسه شئ ". # (154) وفي حديث آخر: " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو ~~طعمه أو ريحه ". # (155) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغ الماء قدر قلتين ~~لم يحمل الخبث " (3) (4). # (156) وفي حديث آخر " إذا بلغ الماء كرا، لم يحمل خبثا " (5). # PageV01P076 # (157) وروي ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قدموا مكة، وقد لبوا ~~بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يطوفوا ويسعوا، ثم يحلوا، ~~ويجعلوها عمرة، فحل القوم فتمتعوا (1). # (158) وقال النبي صلى الله عليه وآله " لولا أن معي الهدي، لتحللت " ~~(159) وروي عنه صلى الله عليه وآله: أنه قال " كادت العين تسبق القدر (2) ~~ودخل عليه بابني جعفر بن أبي طالب، وهما ضارعان فقال: " مالي أراهما ضارعين ~~" قالوا: تسرع إليهما العين فقال: " استرقوا لهما " (3) (4). # (160) وروي عن ابن عباس انه صلى الله عليه وآله قال: " في الكلاب، وهي ~~ضعفة الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا لها، فان لها نفسا، يريد أن لها ~~عيونا # PageV01P077 # تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها " (1). # (161) وروى حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ان النبي صلى الله عليه ~~وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (2) (3). # (162) وروى محمد بن إسحاق، عن بريد بن أبي حبيب، ms0046 عن مسلم بن جبير عن أبي ~~سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أمر أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين ~~من إبل الصدقة. # (163) وروي عن حريز، عن الشيباني، عن عبد الرحمان بن الأسود، عن عايشة، ~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا في فوج حيضتنا، أن نتزر، ثم ~~يباشرنا (4). # (164) وروى عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عايشة ~~قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (5) على الحصير، فلم يقرب مني # PageV01P078 # رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يدن مني، حتى أطهر (1) (2). # (165) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال " الرؤيا على رجل طائر، ما ~~لم تعبر، فإذا عبرت وقعت " (3). # (166) وعنه صلى الله عليه وآله: " الرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله، ~~ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا يحدث بها الانسان نفسه، فيراها في النوم. ~~(4) (5). # فليتفطن الناظر هذه الأحاديث التي أوردتها في هذا الفصل، وليعرف ما ~~اشتملت عليه من المعارضات، بعضا منها مع بعض، وبعضها مع القضايا العقلية، ~~فليجل فكره في كيفية التطبيق ليمكنه العمل بالدليلين. # PageV01P079 # فإنه متى أمكن التطبيق والتوفيق، كان أقدم من ترك إحداهما، وإنما يتمكن ~~من التوفيق ويحصل التطبيق، من أيد بجودة النظر، وضرب في علم الحديث بسهم ~~واف، ويد طولى، ولهذا قدمت هذا الفصل وجعلته من أوائل فصول الكتاب، والله ~~الموفق للصواب. PageV01P080 # الفصل الخامس في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال، تتعلق بمعالم الدين، ~~وجملة من الآداب، رويت بالطرق المذكورة: # (1) في حديث معمر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ". # (2) وفي حديث أبي أمامة الباهلي، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ~~عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبل أن يجمع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي ~~الابهام ثم قال: " العالم والمتعلم شريكان في الاجر ولا خير في سائر الناس ~~بعد " (1) (2) (3) وفي الحديث ms0047 عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما ~~الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ~~فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ~~يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر # PageV01P081 # إليه (1). # (4) وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " بني ~~الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وأقام ~~الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت " (2) (3). # (5) وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~" ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم ~~يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب، عمله، ~~وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فان أحدكم ليعمل بعمل أهل ~~الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل ~~أهل النار، وان أحدكم يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها الا ~~ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " (4). # PageV01P082 # (6) وحدث عبد السلام بن صالح الخراساني (1) عن الرضا عليه السلام، عن ~~أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه ~~علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~الايمان قول باللسان، وعمل بالأركان، ويقين بالقلب " (2). # (7) وروى عبد الله بن عمرو بن العاص، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل وان بني إسرائيل تفرقت على اثنين و ~~سبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار الا فرقة ~~واحدة " (3) (8) وروى أبي بن كعب، ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعى ~~بوضوء (4) فتوضأ مرة، مرة، وقال: " هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله ~~الصلاة الا به ". ثم توضأ، مرتين، مرتين، وقال: " هذا وضوء من توضأ به، ~~أعطاه الله به كفلين من الاجر " ثم ms0048 توضأ ثلاثا، ثلاثا وقال: " هذا وضوئي ~~ووضوء الأنبياء قبلي " (5). # PageV01P083 # (9) وفي حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " خمس ~~من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن ~~وركوعهن، وسجودهن، ومواقيتهن، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وصام شهر رمضان، ~~وحج البيت ان استطاع إليه سبيلا، وأدى الأمانة، قيل: وما الأمانة؟ قال: ~~الغسل من الجنابة، فان الله لم يأمر ابن آدم على شئ من دينه غيرها " (1). # (10) وفي حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ~~من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أخطاء أو أصاب كان سهمه ذلك، كعدل رقبة من ~~ولد إسماعيل. ومن خرجت به شيبة في سبيل الله، كان له نورا يوم القيامة، ومن ~~أعتق مسلما، كانت فكاكه من النار، ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه (2) ~~فمضمض فاه، غفرت له ذنوبه، من أول قطرة من طهوره، فإذا غسل وجهه فمثل ذلك، ~~وإذا غسل يديه فمثل ذلك، فان جلس، جلس سالما وان صلى تقبل الله منه ". # (11) وعن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ~~أيما رجل له مال، لم يعط حق الله منه، الا جعله الله على صاحبه يوم القيامة ~~شجاعا (3) له # PageV01P084 # زبيبتان (1) ينهشه حتى يقضي بين الناس فيقول: مالي ومالك؟ فيقول: أنا ~~كنزك الذي جمعت له اليوم قال: فيضع يده في فيه، فيقضمها " (2). # (12) وروى أبو ذر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في ظل ~~الكعبة، فلما رآني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة " فقلت مالي! لعلي ~~انزل في شئ من هم؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله فقال: " الأكثرون أموالا، ~~الا من؟ # قال: هكذا، فحثى بين يديه، وعن يمينه وعن شماله، قال: ثم قال: " والذي ~~نفسي بيده لا يموت أحد منكم فيدع إبلا، وبقرا وغنما، لم يؤد زكاتها، الا ~~جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطاءه بأخفافها ~~كلما نفد عليه آخرها، أعيدت أولها، حتى يقضي ms0049 بين الناس " (3). # (13) وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون ~~خمس أوسق صدقة (4). # (14) وروى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~كتب كتاب الصدقة إلى عماله، فعمل به الخلفاء بعده، فكان فيه: في خمس من ~~الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه ~~وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس # PageV01P085 # وثلاثين، وإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقه ~~إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى ~~تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ~~ففي كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون. وفي الشاة، في كل أربعين شاة، ~~شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه ~~إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، شاة وليس فيها شئ ~~حتى تبلغ المائة. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة. ~~وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة ~~هرمة، ولا ذات عيب، ولم يذكر البقر " (1). # (15) وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عنه ~~صلى الله عليه وآله أنه قال: " من صام رمضان ايمانا واحتسابا (2) غفر الله ~~له ما تقدم من ذنبه. # (16) وروى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إنما الشهر ~~تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم ~~فاقدروا له " (3) (4). # (17) وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: " من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض # PageV01P086 # الحاجة " (1) (2) (18) وفي حديث أبي أمامه قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: " من ms0050 لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان ~~جائر، فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا، وان شاء نصرانيا " (3). # (19) وروى سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يقول: " رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات ~~مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة " (4). # PageV01P087 # (20) وروى ثوبان، عن أبيه مكحول، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " جاهدوا في الله القريب والبعيد، وفى الحضر والسفر، ~~فان الجهاد باب من أبواب الجنة، وانه ينجي صاحبه من الهم والغم " (1). # (21) وروي أن رجلا من الصحابة، سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ # قال: " هن تسع، أعظمهن الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وفرار من الزحف، ~~والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين ~~المسلمين، واستحلال البيت الحرام (2) قبلتكم أحياءا وأمواتا " ثم قال: # " من لا يعمل هذه الكبائر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويقيم على ذلك، ~~الا رافق محمدا " (3). # (22) وروي في حديث آخر: ان الكبائر أحد عشر: أربع في الرأس، الشرك بالله ~~عز وجل، وقذف المحصنة، واليمين الفاجرة، وشهادة الزور. وثلاث في البطن، أكل ~~مال الربا، وشرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وواحدة في الرجل، وهي الفرار من ~~الزحف. وواحدة في الفرج، وهي الزنا وواحدة في اليدين، وهي قتل النفس. ~~وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. # PageV01P088 # (23) وفي حديث عبد الرحمان بن عوف قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بيدي فانطلق بي إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه ~~فوضعه في حجره ثم قال: " يا إبراهيم ما نملك لك من الله شيئا " وذرفت ~~عيناه، فقلت: يا رسول الله أو لم تنه عن البكاء؟ قال: " ما نهيت عنه، ولكني ~~نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو، ولعب، ومزامير الشيطان، و ~~صوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب ورنة الشيطان. وهذه رحمة، ومن لا يرحم ~~لا يرحم " لولا أنه ms0051 وعد حق، وأمر صدق، وانها سبيل نأتيه (فانية خ) وان ~~آخرنا سيلحق أولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وانا بك لمحزونون تدمع ~~العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب (1). # (24) وروى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ~~" حلال بين، وحرام بين، وبينهما شبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى ~~الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، ~~كالراعي حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. ألا وان لكل ملك حمى، وان حمى الله ~~محارمه (2). # (25) وفي حديث صحيح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " سبعة في ظل الله ~~يوم لا # PageV01P089 # ظل الا ظله: امام مقتصد (1) وشاب نشأ في طاعة الله وعبادته، ورجل ذكر ~~الله ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل لقي آخر فقال: اني أحبك في الله: و ~~قال الآخر كذلك (2)، ورجل كان قلبه معلقا بحب المسجد (3) حتى يرجع إليه ~~ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب، ~~فقال: اني أخاف الله رب العالمين ". # (26) وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله ما الصلاة؟ # فقال: " خير موضوع، فاستكثر أو استقل " (4) قلت: أي الاعمال أفضل؟ قال: # " ايمان بالله، وجهاد في سبيل الله " قلت: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: ~~أحسنهم خلقا " قلت: فأيهم أسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده " قلت: ~~فأي الهجرة أفضل؟ قال: " من هجر السيئات " قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: " ~~طول القنوت (5) " قلت: فأي الصيام أفضل؟ قال: " فرض مجزي (6) " قلت: فأي ~~الجهاد أفضل، قال: " من عقر جواده، واهريق دمه " قلت: فأي الرقاب أفضل؟ # قال: " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها " قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: " ~~جهد # PageV01P090 # من مقل وسر إلى فقير (1) "، قلت: فأي آية أعظم؟ (2) قال: " آية الكرسي ثم ~~قال: " وما السماوات السبع مع الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش ~~على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة قلت: كم الأنبياء؟ # قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا " قلت ms0052 كم الرسل؟ قال: " ثلاثمائة وثلاث # PageV01P091 # عشر (1) أولهم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه (2) وسواه قبلا " ثم ~~قال: # " يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم، وشيث، وأخنوخ، وهو إدريس، وهو أول من ~~خط بقلم، ونوح وأربعة من العرب: هود، وشعيب، وصالح، ونبيك، و أول أنبياء ~~بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم وآخرهم محمد. قلت: كم كتابا ~~أنزل؟ قال: " مئة كتاب وأربعة كتب، انزل على شيث خمسين صحيفة، وعلى أخنوخ ~~ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحايف وأنزل على موسى قبل التوراة عشر ~~صحائف، وأنزلت التوراة والإنجيل، و الزبور، والفرقان وكانت صحف إبراهيم ~~كلها أمثالا أيها الملك المسلط المغرور اني لم أبعثك لتجمع الدنيا، ولكني ~~بعثتك (3) لترد عني دعوة المظلوم # PageV01P092 # فاني لا أردها وان كانت من كافر. # وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها ~~نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم ~~والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا الا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة ~~لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على ~~شأنه حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه. ~~PageV01P093 # وصحف موسى كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ولمن أيقن ~~بالقدر كيف ينصب، ولمن رأى الدنيا وتقبلها بأهلها كيف يطمئن إليها، ولمن ~~أيقن بالحساب كيف (ثم خ) لا يعمل. # وفيما أنزل على نبيك: " قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون ~~الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، ان هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم ~~وموسى " فقلت: يا رسول الله أوصني! فقال: " أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك ~~" قلت: زدني، قال: " عليك بتلاوة القرآن، وذكر الله، فإنه ذكر لك في السماء ~~ونور لك في الأرض " قلت: زدني، فقال: " إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ~~ويذهب بنور الوجه " قلت: زدني: قال: " عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي " ~~(1) قلت: زدني، قال " انظر إلى من تحتك ولا تنظر ms0053 إلى من فوقك، فإنه أجدر أن ~~لا تذدري نعمة الله عليك " قلت زدني، قال: # " قل الحق ولو كان مرا " قلت: زدني، قال: " لا تخف في الله لومة لائم " ~~قلت: # زدني قال: " يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تحب " ثم ~~قال: لا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق ". # PageV01P094 # الفصل السادس في أحاديث أخرى من هذا الباب، رويتها بطريق واحد. # (1) روى معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من حفظ ~~(1) على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها، بعثه الله يوم القيامة في زمرة ~~الفقهاء و العلماء ". # (2) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " على كل كبد رطبة اجر " (2). # (3) وفي أخرى: " على كل كبد حرى اجر ". # (4) وعنه صلى الله عليه وآله: " الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر " (3). # PageV01P095 # (5) وفي حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ~~تتوارث أهل ملتين مختلفتين " (1). # (6) وفي حديث عايشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الحمى ~~من فيح جهنم، فأبردوها بالماء " (2). # (7) وعنه صلى الله عليه وآله: " من مات حاجا أو معتمرا، لم يعرض، ولم ~~يحاسب، وقيل له: ادخل الجنة ". # (8) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله يباهي بالطائفين " (3). # PageV01P096 # (9) وروى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: " ما من عبد أذنب ذنبا، فقام فتوضأ، فأحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ~~ركعتين، ثم يستغفر الله الا غفر الله له ". # (10) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " إذا مات ابن آدم، انقطع عمله ~~الا من ثلاث: # ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به " (1) (11) وفي الحديث عنه ~~صلى الله عليه وآله: " إذا التقى ختانه ختانها (2) وجب الغسل أنزل أو لم ~~ينزل ". # (12) وروى شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله ابن ~~عكيم الجهني قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض ~~جهينة، وأنا # PageV01P097 # غلام شاب " أن لا تنتفعوا من الميتة ms0054 باهاب ولا عصب " (1) (2). # (13) وفي حديث خباب بن الأرت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم، فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار، ~~فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين وما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا ~~الامر (3) # PageV01P098 # حتى يسير الراكب من صنعاء اليمن إلى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على ~~غنمه، ولكنكم تعجلون " (1) (14) وروى أسيد بن خضير قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: " كلوا الزيت و ادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة " (2). # (15) وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يزول ~~عبد قدما عن قدم يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع خصال: عمره فيما أفناه ~~وشبابه فيما (فيم خ) أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ~~ماذا عمل ". # (16) وفي حديث صحيح: ان الرابعة " وعن حبنا أهل البيت " (3). # (17) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ~~" (4). # PageV01P099 # (18) وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~الشتاء ربيع المؤمن (1) قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام " (2). # (19) وعن أنس بن مالك، عنه صلى الله عليه وآله: " ان العبد إذا ابتلاه ~~الله ببلاء في جسده قال: للملك، اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فان شفاه ~~غسله و طهره، وان قبضه غفر له ورحمه ". # (20) وفي حديث الحارث الهمداني، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: # " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا، (و خ) آكله، وموكله، وشاهديه، ~~وكاتبيه " (3). # (21) وروى أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله " ان أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا (4) الذين ~~يألفون و يؤلفون. وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاخوان ~~الملتمسون لأهل البراء العثرات " (5). # PageV01P100 # (22) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله: " ان من شرار الناس، من تركه ~~الناس اتقاء فحشه ". # (23) وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~الخلق ms0055 كلهم عيال الله، فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله " (1). # (24) وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من طلب الشهادة ~~صادقا، أعطاها وإن لم تصبه " (2). # (25) وعنه صلى الله عليه وآله: " من كف غضبه، كف الله عنه عذابه، ومن خزن ~~لسانه ستر الله عوراته، ومن اعتذر إلى الله، قبل الله عذره ". # (26) وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن أكل الكراث، فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدا، فوجد ريحها فقال: " ~~ألم أنهكم عن أكل هذه البقلة الخبيثة؟ من أكلها فلا يغشانا في مسجدنا، فان ~~الملائكة تتأذى بما يتأذى به الانسان " (3). # (27) وفي حديث أبي الأحوص، عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " ان الاسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، طوبي ~~للغرباء قيل: # PageV01P101 # وما الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل " (1) (2). # (28) وفي حديث أبي هريرة، انه صلى الله عليه وآله قال: " ان السفر قطعة ~~من العذاب يمنع أحدكم طعامه أو شرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل ~~إلى أهله " (3). # (29) وروى سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله " ما من رجل رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ~~ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء، كائنا ما ~~كان " (4). # (30) وروى أبو بكرة، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب، إذ ~~جاء الحسن بن علي حتى صعد معه على المنبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ~~" ان ابني هذا سيد، وان الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ~~" (5) (6) (7). # PageV01P102 # (31) وروى جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أكل البصل ~~أو الثوم أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا " (32) وروى عبد الله بن ~~عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله جاءه وفود الجن من الجزيرة فأقاموا عنده ~~ما بدا لهم، ثم أرادوا الخروج إلى بلادهم، فسألوه أن يزودهم؟ # فقال: " ما عندي ما ms0056 أزودكم به، ولكن اذهبوا فكل عظم مررتم به فهو لكم لحم ~~عريض، وكل روث مررتم عليه، فهو لكم ثمر " فلهذا نهى عن أن يمسح بالروث ~~والرمة (1). # (33) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا طيرة، وخيرها الفال ~~" قيل: يا رسول الله وما الفال؟ قال: " الكلمة الصالحة يسر بها أحدكم ". # (34) وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " خير ما ~~تداويتم به الحجامة، والقسط البحري " (2). # (35) وروي عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يقول: من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن ~~يشترطه المبتاع " (3) # PageV01P103 # (36) وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الحسد يأكل ~~الحسنات، كما تأكل النار الحطب (1) والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء ~~النار والصلاة نور، والصيام جنة من النار، وقال: لا يزال الله في حاجة ~~المرء ما لم يزل في حاجة أخيه ". # (37) وروى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه ~~وآله: " ألا أعلمك كلمات الفرج، إذا قلتهن غفر الله لك، هي: لا إله إلا ~~الله الحلم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات ~~السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، وما تحتهن، ورب العرش ~~العظيم، والحمد لله رب العالمين ". # (38) وروى ابن عياش، عن عاصم، عن ذر، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " تسحروا (2) فان السحور بركة " (3) (4). # (39) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المستشار مؤتمن " (5) (6). # (40) وفي حديث حذيفة، ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا آوى إلى فراشه ~~قال: " باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ، قال: الحمد لله الذي أحيانا ~~بعدما أماتنا واليه # PageV01P104 # النشور " (1). # (41) وفي حديث أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان ~~الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها " (2) (42) وفي حديث ~~البراء بن عازب، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فأحرموا ~~بالحج، فلما ms0057 قدموا مكة، قال: اجعلوا حجكم عمرة " فقال الناس قد أحرمنا ~~بالحج يا رسول الله، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: " انظروا كيف آمركم فافعلوا " ~~فردوا عليه القول، فغضب ودخل المنزل، والغضب في وجهه، فرأته بعض نسائه ~~والغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: # " مالي لا اغضب وانا آمر بالشئ، فلا يتبع " (3) (4). # (43) وروي عن أبي الحوزاء قال: علمني الحسن بن علي عليهما السلام، كلمات ~~علمهن إياه رسول الله صلى الله عليه وآله هي: " اللهم اهدني فيمن هديت، ~~وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما ~~قضيت # PageV01P105 # انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت " وقال: # انه كان يقولها في قنوت الوتر (1). # (44) وروي عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، حتى يطأ عليها رضى به ". # PageV01P106 # الفصل السابع في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق، رويتها بطريقها من مظانها ~~على هذا المنوال. # (1) روى أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " من نفس عن أخيه ~~المؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن سر أخاه ~~المؤمن سره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، ما دام العبد في ~~عون أخيه ". # (2) وحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # ليس الشديد بالصرعة. الشديد، الذي يملك نفسه عند الغضب ". # (3) وروت أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا يحل ~~لامرأة تؤمن بالله ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها. والاحداد، أن لا ~~تكتحل ولا تمتشط، ولا تختضب، ولا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج ~~من بيتها " (1). # (4) وروي في حديث، انه صلى الله عليه وآله قال: " الكمأة من المن، ومائها ~~شفاء # PageV01P107 # للعين: والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم " (1) (2). # (5) وروى حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " من باع دارا فلم ~~يجعل ms0058 ثمنها في مثلها، لم يبارك له في ثمنها: أو قال: لم يبارك له فيها " ~~(3) (6) وروى أنس بن مالك قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث ~~طوائر فادخرنا منها طائرا إلى الغد، فاتيته به، فقال عليه السلام: " ألم ~~أنهك أن ترفع شيئا إلى غد، فان الله تعالى يأتي برزق غد " (4). # (7) وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس منا من لم ~~يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر " (5) (8) وروى ~~عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فضل صلاة الجماعة # PageV01P108 # على صلاة الرجل وحده، خمسة وعشرون صلاة " (1) (9) وعنه صلى الله عليه ~~وآله: " صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك " (2). # (10) وروى أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي أحدكم ~~الشيطان في صلاته فيلبس عليه صلاته، حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ~~ذلك في صلاته، فليسجد سجدتين، وهو جالس " اتفقا على اخراجه في الصحيحين، من ~~حديث ابن شهاب (3) (11) وفي حديث عبادة بن الصامت، سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول: " خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن يوم ~~القيامة ولم يضيعهن استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، ~~ومن استخف بهن، لم يكن له عند الله عهد " ومعنى لم يضيعهن، أن يحافظ على ~~وضوئهن ومواقيتهن (4). # (12) وفي حديث سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة، ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، قال: " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس ~~مرات، هل يبقى من درنه شئ؟ قالوا: لا قال: فذلك مثل الصلوات # PageV01P109 # الخمس، يمحو الله بها الخطايا " اتفقا على اخراجه في الصحيحين (1). # (13) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها ~~آخرها وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها " رواه مسلم في صحيحه (2) (3). # (14) وفى حديث أم فروة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ~~أسمع عن أفضل الأعمال؟ قال: " الصلاة لأول ms0059 وقتها ". # (15) وفي حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " صل صلاة ~~مودع كأنك تراه، فان كنت لا تراه فإنه يراك (4). وتيأس عما في أيدي الناس، ~~تعش غنيا. وإياك وما تعتذر منه " (5). # (16) وفي حديث آخر عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا ~~أردت أن تدعو لله، فقدم صلاة أو صدقة، أو خيرا أو ذكرا " (6) (7). # PageV01P110 # (17) وروى ابن عباس، قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله يقول: " يأتي ~~بالمقتول يوم القيامة، معلقا رأسه بإحدى يديه، ملببا قاتله (1) بيده ~~الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يرفعها (يرفعا خ) على العرش، فيقول المقتول ~~لله تبارك وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، فيذهب به ~~إلى النار " (2). # (18) وحدث أبو شريك، عن منصور، عن الشعبي، عن جابر، قال اشترى منى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بعيرا فاستثنيت ظهره إلى المدينة " (3). # (19) وروى حماد بن زيد، عن مخالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ليس منا من سلق، ولا خرق، ولا حلق " ~~(4) (5). # (20) وحدث شعبة، عن قتادة، عن الحسن، أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله قال: # PageV01P111 # إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها، فقد وجب الغسل " (1) (2). # (21) وروى أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله: " مثل المؤمن مثل ~~الفرس، فر من أخيته (3) يجول، ثم يرجع إلى أخيته. وان المؤمن يسهو ثم يرجع ~~إلى الايمان اطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين " (4). # (22) وروى أبو سعيد الخدري أيضا، بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: إذ قام رجل من الأنصار، فقال: " يا نبي الله، انا نصيب سبايا، ونحب ~~الأثمان كيف ترى من العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " وانكم ~~لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليست نسمة كتب الله ان تخرج، ~~الا وهي خارجة " (5). # PageV01P112 # (23) وقال صلى الله عليه وآله: في حق عمار بن ياسر، " انه من يحقر عمارا ~~يحقره الله، ومن يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله ms0060 ". # (24) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " عمار جلدة بين عيني، ~~تقتله الفئة الباغية " (1) وعنه صلى الله عليه وآله: لا أكل متكئا (2) (25) ~~وعن عيسى بن برداد، عن أبيه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا ~~بال أحدكم فلينتر ذكره " (3) (26) وروى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: " ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحناء والكتم " (4). # (27) ورى عكاس السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا قضى ~~الله عز وجل لرجل أن يموت بأرض جعل له بها حاجة ". # (28) وفي حديث أبي الأحوص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أشعث ~~أغبر # PageV01P113 # فقال: هل لك من المال؟ فقلت: من كل المال قد آتاني الله عز وجل، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن ~~يرى عليه آثار نعمته ". # (29) وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~الإمام العادل لا ترد دعوته " (1). # (30) وفي حديث آخر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أربع في ~~أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعوها: الطعن في الأنساب، والتفاخر بها، ~~وبالأحساب، و النياحة، والعدوي، وقول: مطرنا بنوء كذا " (2). # (31) وروى عبد العزيز بن عبد المطلب، عن أبيه، عن مولاه المطلب، عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من كان يؤمن بالله عز وجل، فلا ينظر ~~إلى عورة أخيه " (3) (4). # PageV01P114 # (32) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الوضوء نصف الايمان، والصوم ~~نصف الصبر " (1). # (33) وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " الطهور نصف الايمان، والصوم ~~نصف الصبر " (2). # (34) وفي حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~" لا يحقرن أحدكم نفسه، إذا رأى أمرا لله عز وجل فيه حق، إلا أن يقول فيه، ~~لئلا يقفه الله يوم القيامة، فيقول له: ما منعك، إذا رأيت كذا وكذا أن تقول ~~فيه؟ فيقول: رب خفت، فيقول الله عز وجل: أنا كنت أحق ms0061 أن تخاف " (3) # PageV01P115 # (35) وعنه قال: أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن مخافة الولد فقال ~~بعض لبعض، تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وآله فما يمنعكم لو ~~سألتموه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " ليس من كل الماء يكون ~~الولد، فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق منه شيئا لم يمنعه شئ ". # (36) وعنه صلى الله عليه وآله قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (1) (37) ~~وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى نهاكم عن الربا، ولا ~~يرضى لنفسه فمن نام عن فريضة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة له ~~غير ذلك أن الله تعالى يقول: " أقم الصلاة لذكرى " (2) (3). # (38) حدث ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن عمه، و كان ~~بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ دخل المسجد رجل فقام ~~ناحية ورسول الله صلى الله عليه وآله يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه، # PageV01P116 # فرد عليه السلام، وقال: له ارجع وصل، فإنك لم تصل، حتى فعل ثلاثا، فقال ~~الرجل: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت وحرصت، فعلمني وأرني فقال عليه ~~السلام: " إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر ثم ~~اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثن ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ~~ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك ~~فقد قضيت صلاتك، وما نقصت من ذلك، فإنما تنقصه عن صلاتك " (1) (2) (3). # (39) وفي حديث أبي عبد الله الأشعري، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل لا يركع ~~وينقر في سجوده، والنبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه، فقال: " أترون هذا؟ ~~لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد، نقر صلاته، كما ينقر الغراب الدم ~~إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده، كالجائع لا يأكل الا تمرة ms0062 أو ~~تمرتين، # PageV01P117 # فماذا تغنيان عنه فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وأتموا الركوع ~~والسجود " (1) (2). # (40) وقال صلى الله عليه وآله: " لا نبي بعدي، ولا أمة بعدي، فالحلال ما ~~أحله الله على لساني والحرام ما حرمه الله تعالى على لساني إلى يوم القيامة ~~". # (41) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " أمكنوا الطيور من أوكارها " ~~(3). # (42) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " ان الملائكة تستبشر بروح ~~المؤمن، وان لكل مؤمن بابا من السماء، يصعد فيه عمله، وينزل منه رزقه، ~~ويعرج فيه بروحه إذا مات ". # (43) وفي الحديث ان رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بأمة أعجمية ~~للعتق. فقال # PageV01P118 # رسول الله صلى الله عليه وآله: " أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من ~~أنا؟ قالت: رسول الله قال: هي مؤمنة، وأمر بعتقها ". # (44) وفي الحديث: " ان الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث ~~الأخير من الليل، وينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة، وينزل ليلة النصف من شعبان ~~" (1) (45) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " ان موسى لما نودي من ~~الشجرة (اخلع نعليك) (2) أسرع الإجابة، وتابع التلبية، وقال: اني أسمع ~~صوتك، وأحس وجسك (2) ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك، وتحتك، ~~وأمامك وخلفك، ومحيط بك، وأقرب إليك من نفسك ". # (46) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: أنه قال: " اطلعت في الجنة، ~~فرأيت أكثر # PageV01P119 # أهلها البله (1) (2) واطلعت على النار، فوجدت أكثر أهلها النساء " (3) ~~(47) وروى مالك، عن سالم (عن خ) أبي النصر، عن ابن جرهد، عن أبيه، ان رسول ~~الله عليه السلام مر عليه، وهو كاشف فخذه فقال: " غطها، فان الفخد عورة " ~~(4). # (48) وفي حديث أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~إذا قام إلى الصلاة، كبر، ثم قرأ، فإذا ركع مكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين ~~أصابعه ثم هصر (5) ظهره غير مقنع، ولا قابع، وروي ولا صافح، فإذا رفع رأسه # PageV01P120 # اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، فإذا سجد أمكن الأرض من كفيه ~~وركبتيه وصدور قدميه، ثم اطمأن ساجدا، فإذا ms0063 رفع رأسه اطمأن جالسا وإذا قعد ~~في الركعتين، قعد على بطن قدمه اليسرى ونصف اليمنى، فإذا كانت الرابعة، ~~أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة " (1) (49) وروى ~~سعيد بن جبير، قال: حدثني ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وآله قال " من ~~مشى إلى أخيه بدين ليقضيه إياه، فله به صدقة، ومن أعان على حمل دابته فله ~~به صدقه. ومن أماط أذى (2) فله به صدقة. ومن هذى (3) زقاقا، فله به صدقة ~~وكل معروف صدقة. # (50) وروى شريك عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان عن عبد الله ~~بن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " القتل في سبيل الله يكفر ~~الذنوب كلها " أو قال: يكفر كل شئ الا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال ~~له: أد أمانتك فيقول: أني يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال: اذهبوا به إلى ~~الهاوية، فيذهب # PageV01P121 # به إليها، فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها، فيجدها هناك كهيئتها، فيأخذها ~~ويضعها على عاتقه، فيصعد بها في نار جهنم، حتى إذا رأى أنه خرج منها زلت ~~منه فهوت، فهوى في أثرها أبد الأبدين، والأمانة في الصلاة، والأمانة في ~~الصوم، والأمانة في الحديث. وأشد ذلك الودايع " (51) وروى خالد الحذاء، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من استمع إلى ~~حديث قوم وهم كارهون، صب في أذنيه الأنك (1) ومن تحلم (2) كلف أن يعقد ~~شعيرة أو يعذب وليس بعاقد. ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح، وليس ~~بنافخ " (3). # (52) وروى أبو عوانة، عن أبي ليلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد ~~الله الأنصاري، قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وجماعة من الصحابة، ~~حتى أتى النخل الذي فيه مشربة أم إبراهيم، ابنه فإذا هو في حجر أمه، وهو ~~يجود بنفسه، فذرفت عيناه صلى الله عليه وآله فبكى فقال: بعض أصحابه أتبكي ~~يا رسول الله؟ # وأنت قد نهيتنا عن البكاء فقال صلى الله عليه وآله: " إنما نهيت عن صوتين ~~أحمقين ms0064 فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، ~~خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. يا ~~إبراهيم لولا أنه قول حق ووعد صدق، وسبيل مأتية، وان آخرنا يلحق بأولنا، ~~لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وانا عليك لمحزونون. تبكي العيون، وتوجل ~~القلوب # PageV01P122 # ولا نقول ما يسخط الرب " (53) وروى يحيى بن محمد بن صاعد، عن سعيد بن ~~يحيى الأموي عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: خطب علي بن أبي طالب ~~عليه السلام بالشام (1) فقال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ~~مقامي هذا فيكم، فقال: # " خير قرونكم قرن أصحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يعجل ~~الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها، فمن أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة ~~فان الشيطان مع الواحد ومن سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن " (2) (3). # (54) وفي حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~" ان أهل النار يموتون ولا يحيون، وان الذين يخرجون منها، وهم كالحمم ~~والفحم فيلقون على نهر يقال له الحياة، أو الحيوان، فيرش عليهم أهل الجنة ~~من مائه فينبتون، ثم يدخلون الجنة وفيهم سيماء أهل النار، فيقال: هؤلاء ~~جهنميون فيطلبون إلى الرحيم عز وجل، اذهاب ذلك الاسم عنهم، فيذهبه عنهم، ~~فيزول عنهم الاسم، فيلحقون بأهل الجنة " (4). # (55) وعنه أيضا، قال: قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء # PageV01P123 # قلت ثم من؟ قال: الأمثل فالأمثل، ثم الصالحون. لقد كان أحدهم يبتلى ~~بالفقر حتى لا يجد الا العباء يحويها، فيلبسها، ويبتلي بالقمل حتى يقتله. ~~ولأحدهم أشد فرحا بالبلاء، من أحدكم بالعطاء " (1). # (56) وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يؤتى بالرجل ~~يوم القيامة، فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه قال فتعرض عليه ويخباء عنه ~~كبارها فيقال: # عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا وهو مقر، ليس ينكر، وهو مشفق من الكبائر ان ~~تجئ. فإذا أراد الله به خيرا، قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة ms0065 قال: فيقول يا ~~رب لي ذنوبا، ما رأيتها ههنا؟ قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك ~~حتى بدت نواجده ثم تلى (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) (2) (3). # (57) وروى أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " حبك ~~للشئ يعمى ويصم ". # (58) وحدث ابن كنانة، عن ابن عباس بن مرداس، عن أبيه، عن جده مرداس ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عشية عرفة لامته بالمغفرة والرحمة، ~~فأجابه الله: اني قد فعلت، الا ظلم بعضهم بعضا، فأما ذنوبهم فيما بيني ~~وبينهم فقد غفرتها، فقال: # " يا رب انك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته، وتغفر لهذا الظالم ~~" قال: فلم يجبه تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة، أعاد الدعاء، فأجابه ~~الله تعالى: # اني قد غفرت لهم، قال: ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له بعض ~~أصحابه: تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس ~~انه لما علم أن # PageV01P124 # الله قد استجاب لي في أمتي، أهوى يدعو بالويل والثبور، ويحثو التراب على ~~رأسه (1). # (59) وروى عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " (انه خ) يقول الله يا ابن آدم، اذكرني في نفسك، ~~أذكرك في نفسي، واذكرني في ملاء الناس، أذكرك في ملاء خير منهم ". # (60) وروي في حديث عنه صلى الله عليه وآله قال: " لو أن حجرا قذف به في ~~جهنم لهوى فيها سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها ". # (61) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال: " الخلافة بعدي ثلاثون، ~~ثم تكون ملكا عضوضا " (2) (3) (4). # PageV01P125 # (62) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله، انه قدم عليه رجل فأضافه، ~~فأدخله بيت أم سلمة، ثم قال: " هل عندكم شئ؟ قال: فأتونا بجفنة كثيرة ~~الثريد والوذر (1) فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، فأخذ النبي صلى ~~الله عليه وآله يمينه بيساره ووضعها قدامه، ثم قال: كل مما يليك، فإنه طعام ~~واحد فلما فرغت الجفنة أتونا بطبق ms0066 فيه رطب، فجعل يأكل من بين يديه، وجعل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يجول في الطبق، ثم قال: للرجل كل من حيث شئت ~~فإنه غير طعام واحد، ثم أتونا بوضوء فغسل يديه، ثم مسح وجهه وذراعيه، وقال: ~~" هذا الوضوء مما مسته النار " (2). # (63) وروي عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله فسمت ~~أحدهما ولم يسمت الاخر، فقيل يا رسول الله، سمت هذا ولم تسمت هذا؟ فقال: " ~~ان هذا أحمد الله، ولم يحمد الاخر " (3). # (64) وروى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ترك ~~صلاة، لقي الله وهو عليه غضبان ". # (65) وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هلك ~~المثرون " # PageV01P126 # قلت يا رسول الله الا من؟ فأعادها ثلاثا، ثم قال: " الا من هكذا وهكذا، و ~~قليل ما هم " (1) (2). # PageV01P127 # الفصل الثامن في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين، ~~روايتها تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله بطريق واحد من طرقي المذكورة ~~آنفا. # (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ~~ولا يسلمه (1) و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم ~~كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن سر (ستر خ) مسلما سره ~~(ستره خ) الله يوم القيامة " (2) (3). # PageV01P128 # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " الحياء من الايمان " (1) (2). # (3) وقال صلى الله عليه وآله: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام ~~راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته. ~~والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده ~~راع. وهو مسؤول عن رعيته. والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته. ~~وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " (3) (4). # (4) وقال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن صلاة الليل؟ فقال عليه السلام: ~~" صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة " (5) (6). # (5) وقال صلى الله عليه وآله: " من فاتته صلاة العصر، ms0067 فكأنما وتر أهله ~~وماله " (7) (8). # PageV01P129 # (6) وفي حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله، صلى الله عليه وآله يصلي على ~~راحلته في السفر حيث ما توجهت تطوعا، يومئ إيماء، غير أنه لا يصلي عليها ~~المكتوبة " (1). # (7) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله: أمر بزكاة الفطرة تؤدى ~~قبل خروج الناس إلى المصلى " (2). # (8) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله: فرض زكاة الفطر في رمضان، ~~صاعا من تمر، أو صاعا من شعير (3) على كل حر وعبد، وذكر وأنثى. # (9) وفيه أنه صلى الله عليه وآله كان يقول، في تلبيته: " لبيك اللهم ~~لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " (4) ~~(5). # (10) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: مهل (6) أهل المدينة من ذي الحليفة. ~~ومهل لأهل # PageV01P130 # الشام مهيعة، وهي الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ومهل لأهل اليمن يلملم ~~فقيل: لأهل العراق؟ فقال: لم يكن عراق يومئذ. (1) (2). # (11) وفي حديث ابن عمر قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل، ما ~~يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وآله: " لا يلبس القميص، ولا ~~السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفان، إلا أن لا يجد نعلين، ~~فيلبس الخفين وليقطعهما (3) أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس (4) أو ~~زعفران (5) ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ". # (12) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من ~~القرآن " (6) (13) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا طلع الفجر فقد ~~ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر ". # (14) وقال صلى الله عليه وآله: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه ~~مكان كل # PageV01P131 # يوم مسكينا " (1) (15) وقال صلى الله عليه وآله: " لو أن لابن آدم ملأ ~~واد مالا، لأحب أن يكون له مثله ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ويتوب ~~الله على من تاب " (2). # (16) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " نهى عن بيع ثمر النخل حتى ~~يأكل منه، أو يؤكل. وحتى يوزن قلت: (قال خ) وما يوزن؟ فقال: رجل عنده ms0068 حتى ~~يحرز " (3). # (17) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قال: " التمسوها في العشر ~~الأواخر من رمضان " يعنى ليلة القدر. # (18) وفيه أنه صلى الله عليه وآله دفع يوم عرفة، فسمع ورائه زجرا شديدا، ~~وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: " يا أيها الناس عليكم بالسكينة فان ~~البر ليس بالايضاع ان البر ليس بايجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال: ~~فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى " (4) (5) (6). # PageV01P132 # (19) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان ~~واحد وإقامتين " (1) (20) وقال صلى الله عليه وآله: " يرحم الله المحلقين ~~مرتين، ثم قال، والمقصرين " (2) (3) (21) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~البيعان بالخيار ما لم يفترقا (4) (5). # (22) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب ~~على خطبته ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق " (6). # (23) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان ~~بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان يبتاع الرجل، الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ~~ينتج الذي # PageV01P133 # في بطنها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " (1) (2). # (24) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر (3) فثمرتها ~~للبايع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبايع، إلا ~~أن يشترطه المبتاع " (4). # (25) وقال صلى الله عليه وآله: " من أعتق شركا له من مملوك، أقيم عليه ~~قيمة عدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، والا فقد ~~عتق منه ما عتق " (5). # (26) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا ~~صلاحها، للبايع والمشتري (6) (27) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع ~~الولاء، وعن هبته. (7) (8). # (28) وقال صلى الله عليه وآله: " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة، ~~فيقال، هذه غدرة # PageV01P134 # فلان بن فلان " (1) (2). # (29) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار: وهو أن يزوج ~~الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (3) (4). # (30) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها " (5) ~~(6). # (31) وقال صلى الله عليه وآله: ms0069 " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة ~~والمستوشمة " (7) (8). # (32) وقال صلى الله عليه وآله: " احفوا الشوارب واعفوا اللحى " (9). # PageV01P135 # (33) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان في ~~الجهاد (1) (34) وقال صلى الله عليه وآله " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ~~ولا تتخذوها قبورا " (2) (3) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا استأذنت أحدكم ~~امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " (4) (5) (36) وفي الحديث انه صلى الله عليه ~~وآله: نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. # والقران: أن يجمع بين التمرين في الأكل (6) (7) (37) وفيه أنه صلى الله ~~عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (8). # (38) وقال صلى الله عليه وآله: " الشوم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، ~~والدار " (9) # PageV01P136 # (39) وقال صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ومن شرب ~~الخمر في الدنيا، فمات وهو يدمنها، حرمها في الآخرة " (1). # (40) وقال صلى الله عليه وآله: " من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله ~~إليه يوم القيامة " (2) (3). # (41) وفي الحديث ان عبد الله بن عمر قال: طلقت زوجتي، وهي حائض على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك؟ فقال عليه ~~السلام: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن ~~شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن ~~يطلق لها النساء " (4) (5). # (42) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، رأى بصاقا في جدار القبلة، ~~فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: " إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قبل وجهه ~~فان الله قبل وجهه إذا صلى " (6) (7). # (43) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه ~~فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له ". # PageV01P137 # (44) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله واصل في صيام رمضان، فواصل ~~الناس، فنهاهم، فقالوا: انك تواصل؟ فقال: " اني لست مثلكم، اني أطعم وأسقى ~~" (1) (2) (45) وفى آخر: " اني أظل عند ربي، يطعمني ويسقيني " (46) وفيه أن ~~عاشوراء كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال صلى الله عليه ~~وآله: " هذا يوم من أيام ms0070 الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه " (3). # (47) وقال صلى الله عليه وآله: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن ~~جناح: # الغراب والحدأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور " (4) (5). # (48) وفي حديث عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي معه من ذي الحليفة، ~~وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله، فأهل بالعمرة (6) ثم أهل بالحج، وتمتع ~~الناس معه بالعمرة إلى # PageV01P138 # الحج. فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي ومنهم من لم يهد. # فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة، قال للناس: " من كان منكم ~~أهدى، فإنه لا يحل من شئ أحرم منه حتى يقضي حجته. ومن لم يكن معه هدي، ~~فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليتحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم ~~يجد هديا فليصم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وطاف (1) رسول الله ~~صلى الله عليه وآله حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شئ، ثم # PageV01P139 # خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت ~~عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة ~~أشواط ثم لم يتحلل من شئ أحرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض، ~~فطاف بالبيت، ثم أحل من كل ما أحرم منه وفعل مثل ما فعل، من أهدى وساق ~~الهدي من الناس. # (49) وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يدخل مكة من الثنية العليا، ~~ويخرج من الثنية السفلى (1) (2) (3). # (50) وفيه أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يستلم من الأركان الا الركن ~~الأسود، والذي يليه من نحو دور الجمحيين (4) (5). # (51) وقال صلى الله عليه وآله لأصحابه: " لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب ~~بعضكم رقاب # PageV01P140 # بعض بالسيف " (1) (2). # (52) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله: كان يأتي قبا راكبا وماشيا، ~~فيصلى فيه ركعتين (3). # (53) وفيه أنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المزابنة: وهي بيع التمر ~~بالتمر كيلا (4). # وبيع العنب بالزبيب كيلا (5). # (54) وقال صلى ms0071 الله عليه وآله: " من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه " ~~(6) (7). # (55) وقال صلى الله عليه وآله: " اليد العليا خير من (اليد خ) السفلى. ~~واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. وابدأ بمن تعول " (8) (9). # PageV01P141 # (56) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض ~~العدو، مخافة أن يناله أيدي العدو (1) (2). # (57) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى عن القزع: والقزع أن يحلق بعض ~~الرأس من الصبي، ويترك بعضه (3) (4). # (58) وقال صلى الله عليه وآله: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " (5). # (59) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون " ~~(6) (7). # (60) وقال صلى الله عليه وآله: " اقتلوا الحيات، واقتلوا ذي الطفتين، ~~والأبتر فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل " (8) (9) (10). # PageV01P142 # (61) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قسم في النفل، للفارس سهمين، ~~وللراجل سهما. # (62) وقال صلى الله عليه وآله: " أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء ~~بها أحدهما " (63) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقيمن أحدكم الرجل عن ~~مجلسه، ثم يجلس فيه " (1). # (64) وفي الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله: " ان بلالا يؤذن بليل، ~~فكلوا وأشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم، وكان رجلا لا يؤذن حتى يقال له: ~~أصبحت أصبحت، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا " (2). # (65) وقال صلى الله عليه وآله: " لا حسد الا في اثنين، رجل آتاه الله ~~القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ~~ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار " (3) (4). # (66) وقال صلى الله عليه وآله: " من اقتنى كلبا الا ضاريا، أو كلب ماشية، ~~أو كلب زرع # PageV01P143 # نقص من أجره كل يوم قيراطان " (1). # (67) وقال صلى الله عليه وآله: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " (2). # (68) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يأكل أحدكم من لحوم أضحيته فوق ثلاثة ~~أيام " (3). # (69) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل ~~في سبعة أمعاء " (4) (5). # PageV01P144 # (70) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا مات أحدكم، عرض عليه مقعده بالغداة ~~والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن ms0072 الجنة، وإن كان من أهل النار فمن النار " ~~(1) (2). # (71) وقال صلى الله عليه وآله: " بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله ~~إلا الله، وأقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج ". # (72) وقال صلى الله عليه وآله: " فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث، أو ~~كان بعلا العشر: وفيما سقى بالسواني والناضح، نصف العشر ". # (73) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل (3) (74) وفيه ~~أنه صلى الله عليه وآله: كان إذا استوى على راحلته، خارجا إلى سفر، كبر ~~ثلاثا ثم قال: " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا إلى ربنا ~~لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى ~~اللهم هون علينا سفرنا هذا، وأطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، و ~~الخليفة في الأهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء ~~المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قال: آئبون، تائبون عائدون، لربنا حامدون ~~" (75) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه، وإذا شرب ~~فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله " (4). # PageV01P145 # (76) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أمامكم حوضا، كما بين حرباء وأذرج " ~~(1) (2). # (77) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا وضع عشاء (3) أحدكم وأقيمت الصلاة، ~~فابدؤا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " (4). # (78) وقال صلى الله عليه وآله: " من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا: ~~يعني الثوم " (5). # (79) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون ~~الثالث، فان ذلك يحزنه " (6). # (80) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله كان يعتكف في العشر الاخر من شهر ~~رمضان (7). # (81) وقال صلى الله عليه وآله: " ان العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ~~ربه، فله أجره مرتين " (8) (82) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تحلبن أحدكم ~~ماشية امرئ الا باذنه. أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتشل ~~ما فيها، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، فلا يحلبن ماشية امرئ الا ~~باذنه، أو قال: بأمره " (9). # PageV01P146 # (83) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تسافر المرأة ms0073 ثلاثا (1) الا ومعها ذو ~~محرم " (2) (3). # (84) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته فيصلي إليها، ~~قلت: # فإذا ذهبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرجل فيعد له، فيصلي إلى آخرته، أو قال ~~إلى مؤخرته (4). # (85) وقال صلى الله عليه وآله: " إنما مثل القرآن مثل صاحب الإبل ~~المعقلة، ان عاهدها أمسكها (ان عقلها صاحبها حبسها) وان أطلقها ذهبت " (5) ~~(86) وقال صلى الله عليه وآله: " من حمل علينا السلاح فليس منا " (6) (7). # (87) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى النجش (8). # PageV01P147 # (88) وقال صلى الله عليه وآله: " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ~~" (1) (89) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يتحرى الرجل فيصلى عند طلوع ~~الشمس، ولا عند غروبها " (2). # (90) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تزال المسألة بأحذكم حتى يلقى الله ~~تبارك وتعالى الواحد منكم وليس في وجهه مضغة لحم " (3) (4). # (91) وقال صلى الله عليه وآله: " المصورون يعذبون يوم القيامة، ويقال: ~~أحيوا ما خلقتم " (5) (6). # (92) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: لعن من مثل بالحيوان (7) (93) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان # PageV01P148 # لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك، فصلوا " (1) (94) وفي الحديث ~~انه صلى الله عليه وآله: أمر بقتل الكلاب (2) (95) وفيه أنه صلى الله عليه ~~وآله: نهى عن صوم يوم النحر. # (96) وقال صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق " (3) (97) وقال عليه ~~السلام: " إنما الناس كأبل مائة، لا يجد الرجل فيها راحلة (4) (5). # (98) وقال صلى الله عليه وآله: " بينا أنا نائم، إذ اتيت بقدح من لبن، ~~فشربت منه حتى انى لأرى الري، يخرج من بين أظافيري! قالوا: بما أولت يا ~~رسول الله؟ قال: # العلم " (99) وقال صلى الله عليه وآله: " الظلم ظلمات يوم القيامة " ~~(100) وقال صلى الله عليه وآله: " ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وانها ~~مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ثم قالوا: حدثنا ما ~~هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة " (7). # PageV01P149 # (101) وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله لما قرأ: " يوم يقوم الناس لرب ~~العالمين " (1) قال ms0074 " يقومون حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى انصاف أذنيه " ~~(2). # (102) وقال صلى الله عليه وآله: وهو مستقبل المشرق: " الا ان الفتنة ~~ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان " (3) (103) وفى الحديث ان النساء والرجال ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضئون من اناء واحد (4) (5). # (104) وقال صلى الله عليه وآله: " ان من البيان لسحرا ". # (105) وقال عليه السلام: " لو علم الناس ما في الوحدة، ما أعلم ما سار ~~ركب ميلا وحده " (6) (106) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يغلبنكم الاعراب ~~على اسم صلاتكم، الا وانها العشاء، ولكنهم يعتمون الإبل " (7). # PageV01P150 # (107) وقال صلى الله عليه وآله: " من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ~~" (1). # (108) وقال صلى الله عليه وآله: " بادروا الصبح بالوتر " (109) وقال عليه ~~السلام في حق المدينة: " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شفيعا ~~يوم القيامة " (2). # (110) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله سئل عن الماء وما ينوبه من ~~السباع والدواب فقال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " (3). # (111) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " إذا ودع أحدا، قال: استودع ~~الله دينك وأمانتك، وخواتيم عملك " (4). # (112) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف وقال: إن شاء الله، فقد استثنى ~~" (5). # (113) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل للرجل أن يعطي العطية، أو يهب ~~هبة، فيرجع فيها، الا الوالد فيما يعطي ولده (6) مثل الذي يعطي عطية، ثم ~~يرجع فيها، # PageV01P151 # كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه " (1) (2). # (114) وسئل صلى الله عليه وآله عمن باع بالدنانير، فأخذ عوضها دراهم، أو ~~بالدراهم فأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه؟ فقال: " لا بأس، يأخذها بسعر ~~يومها ما لم يفترقا وبينهما شئ " (3). # (5 11) وقال صلى الله عليه وآله: " ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ~~ظننت أنه سيورثه " (4) (5). # (116) وقال عليه السلام: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار ~~إلى النار اتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادى مناد، ~~يا أهل الجنة، لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل ms0075 الجنة فرحا، ~~ويزداد # PageV01P152 # أهل النار حزنا إلى حزنهم " (1). # (117) وقال صلى الله عليه وآله: " الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء " ~~(2). # (118) وقال صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا ~~إله إلا الله واني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها، ~~حقنوا مني دمائهم وأموالهم، وحسابهم على الله " (3) (119) وقال عليه ~~السلام: " إذا أراد الله بقوم عذابا، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على ~~أعمالهم (120) وفي الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على الحجر ~~(4) فقال لأصحابه: # لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن ~~يصيبكم مثل ما أصابهم " (5) (6). # PageV01P153 # (121) وعنه صلى الله عليه وآله قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، ~~فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض " (1) (122) وقال صلى الله عليه ~~وآله: " اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا. قالوا: # وفي نجدنا؟ فقال: " اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا: ~~وفي نجدنا؟ قال: " هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان " (2) (3). # (123) وقال صلى الله عليه وآله: " كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل، ~~فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك ~~قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك " (4). # PageV01P154 # (124) وقال صلى الله عليه وآله: " من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، ~~فان كفارته أن يعتقه " (1) (125) وقال صلى الله عليه وآله: " يا معشر ~~النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فأني رأيتكن أكثر أهل النار " (2). # (126) وقال صلى الله عليه وآله: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه الا المسجد الحرام " (3). # (127) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة ~~من غلول " (4). # (128) وفي حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع ~~بين المغرب والعشاء، وليس بينهما سجدة، صلى المغرب ثلاثة ركعات، وصلى ~~العشاء ركعتين " (5) (6). # (129) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا ~~فاجلدوهم " قال الراوي: واحسبه قال: في الخامسة " ان ms0076 شربوها فاقتلوهم " ~~(7). # (130) وفي الحديث انه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده # PageV01P155 # فأمر النبي صلى الله عليه وآله بها فقطعت يدها. # (131) وقال صلى الله عليه وآله: " الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة ~~" (1). # (132) وفي الحديث ان أناسا استاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مؤمنا، ~~فبعث صلى الله عليه وآله في آثارهم، فاخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل ~~أعينهم " (2). # (133) وفيه أنه صلى الله عليه وآله قال: " إذا كان في سفر فأقبل الليل، ~~قال: أرض ربى وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما يدب عليك، ~~وأعوذ بك من أسد واسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ~~ولد " (134) وقال صلى الله عليه وآله: " من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه ~~الله ثوب مذلة في الآخرة " (3). # PageV01P156 # (135) وقال صلى الله عليه وآله: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم ~~بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم ~~تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافيتموه " (1) (2). # (136) وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ~~لا تعاد صلاة في يوم مرتين " (3) (4). # (137) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، قال: " كتب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كتاب الصدقة لعماله، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر ~~شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت ~~مخاض (5) إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنته لبون، # PageV01P157 # إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ~~ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، ~~فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فان كانت الإبل أكثر من ذلك ~~ففي كل خمسين حقه، وفي كل أربعين ابنة لبون. # وفي الغنم، في كل أربعين شاة، شاة إلى عشرين ومائة: فان زادت واحدة ~~فشاتان إلى مأتين، فان زادت ms0077 على المأتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ~~فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة (1) ~~ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، ومن كان من خليطين، ~~فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب " (138) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف بغير الله فقد أشرك " (2). # (139) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، ~~فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره " (3) (4) (5). # PageV01P158 # (140) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، سئل عن العفو عن الخادم؟ فقال: ~~" تعفو عنه في كل يوم سبعين مرة " (1) (2). # (141) وفيه أنه صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة، وعن أن يشرب من ~~البانها (3) (142) وقال صلى الله عليه وآله: " اذكروا محاسن أمواتكم، وكفوا ~~عن مساويهم " (4) (5). # (143) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " أخذ يوم العيد في طريق، ورجع ~~في طريق آخر " (6). # (144) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، كان يدعوا دائما بهذا الدعاء: " ~~اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا ~~به جنتك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا ~~وأبصارنا وقوتنا، ما أحييتنا واجعله (واجعلها خ) الوارث منا، واجعل ثارنا ~~على من ظلمنا، و # PageV01P159 # انصرنا على من عادانا، ولا تجعل، مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر ~~همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا " (145) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " من طاف بالبيت أسبوعا، كان له كعتق رقبة " (146) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " من ظفر فليلحق، ولا تشبهوا بالتلبيد " (1). # (147) وقال عليه السلام: " لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير من أن يمتلئ ~~شعرا " (2) (3). # (148) وقال صلى الله عليه وآله: " ان جبرئيل قال: انا لا ندخل بيتا فيه ~~صورة، ولا كلب " (4). # (149) وفي الحديث انه، صلى الله عليه وآله ذكر عنده الحرورية، فقال عليه ~~السلام: " يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية " (5) (6). # PageV01P160 # (150) وقال صلى الله عليه وآله: " من اتخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف ms0078 ~~به يوم القيامة إلى سبع أرضين) (1). # (151) وقال صلى الله عليه وآله، في حجة الوداع: " أتدرون أي يوم هذا؟ ~~قالوا: # الله ورسوله أعلم، قال: إن هذا يوم حرام، وهذا بلد حرام، وهذا شهر حرام ~~وان الله حرم عليكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم ~~هذا وفي بلدكم هذا " (152) وقال صلى الله عليه وآله، إذا اشتد الحر، ~~فأبردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم " (153) وفي الحديث انه صلى ~~الله عليه وآله، نهى أن يبيع حاضر لباد (2). # (154) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أفرى الفري: أن يرى عينيه ما لم يره ~~" (3). # (155) وقال صلى الله عليه وآله: " لن يزال المرء في فسحة من دينه، ما لم ~~يصب دما # PageV01P161 # حراما " (1) (2). # (156) وقال صلى الله عليه وآله: " لا هجرة بعد الفتح " (3). # (157) وقال عليه السلام: " ان الاسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ " ~~(158) وقال عليه السلام: " لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " ~~(4) (5) (159) وقال عليه السلام: " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من ~~النبوة " (6). # PageV01P162 # (160) وقال صلى الله عليه وآله: " لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ~~ليختمن على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين " (1) (2). # (161) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: وقف يوم النحر بين الجمرات، في ~~الحجة التي حج فيها، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر، فقال: هذا يوم ~~الحج الأكبر " (162) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قال: " وددت أن ~~عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتقية بسمن ولبن " فقام رجل من القوم، ~~فاتخذه، فجاء به. فقال صلى الله عليه وآله: " من أي شئ كان هذا؟ قال: في ~~عكة (3) ضب، قال أرفعه " (4) (5). # (163) وفيه عنه صلى الله عليه وآله، انه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب ~~عليها الخمر (6) وان يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه (7). # PageV01P163 # (164) وقال صلى الله عليه وآله: " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ~~ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقا وخرج معيرا " (1). # (165) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ~~وإن كان مفطرا فليطعم، وإن ms0079 كان صائما فليدع " (2) (166) وفى الحديث انه صلى ~~الله عليه وآله نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده (3). # (167) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، غدى من منى من حين أصبح بعد صلاة ~~الصبح يوم عرفة، فنزل بنمرة. وهي منزل الإمام بعرفة، وراح مهجرا (4) وجمع ~~بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف الموقف بعرفة. # (168) وفيه أنه صلى الله عليه وآله أقطع الزبير، حصر فرسه، فأجرى فرسه ~~حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: " أعطوه من حيث بلغ السوط " (5) (6). # PageV01P164 # (169) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى عن أن يمشي الرجل بين المرأتين ~~(1). # (170) وقال صلى الله عليه وآله: " من تشبه بقوم فهو منهم " (2) (3). # (171) وقال عليه السلام: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " (4) ~~(5). # (172) وقال صلى الله عليه وآله: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، ~~فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل، وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ~~ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة (6) الخبال حتى يخرج مما قال ~~(7). # (173) وقال عليه السلام: " من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ~~ردها رد مثل لبنها قمحا " (8) (9). # PageV01P165 # (174) وقال صلى الله عليه وآله: " من توضأ على طهر، كتب له عشر حسنات " ~~(175) وقال صلى الله عليه وآله: " القدرية (1) مجوس هذه الأمة، ان مرضوا ~~فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم " (176) وقال صلى الله عليه وآله: لعن ~~الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، ~~وحاملها، والمحمولة إليه ". # (177) وفي حديث عبد الله بن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله ~~عليه وآله في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتوضأ منها، ~~فقالت: يا رسول الله اني كنت جنبة، فقال عليه السلام: " ان الماء لا يجنب " ~~(2). # (178) وفيه أنه عليه السلام قال، في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق ~~بدينار، أو بنصف دينار " (179) وقال صلى الله عليه وآله في المكاتب، يقتل؟ ~~قال: " يؤدي بقدر ما أدى، دية الحر # PageV01P166 # وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ms0080 ما عتق منه " (1) (180) وفي الحديث ~~انه صلى الله عليه وآله كان يصلي في الاستسقاء ركعتين، كما يصلى في ~~العيدين. # (181) وقال صلى الله عليه وآله: " البسوا من ثيابكم البيض، فإنها خير ~~ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وان من خير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر وينبت ~~الشعر " (2) (3). # (182) وفي الحديث ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ~~يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله ميراثه (4). # (183) وفي حديث ابن عباس قال: أول جمعة جمعت، بعد جمعة في مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، لجمعة في عبد القيس، بحواثا، قرية من قرى البحرين (5) ~~(184) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ~~يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا ~~يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ". # (185) وقال عليه السلام: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة ~~والفراغ " (6) # PageV01P167 # (186) وفي حديث ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ~~" ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله ~~شيئا الا شفعهم الله فيه " (1) (2). # (187) وعنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي ~~بكر، وسنتين # PageV01P168 # من خلافة عمر، الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد ~~استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنائة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم " ~~(1) (2). # (188) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " العين حق، ولو كان شئ سابق ~~القدر سبقه العين، وإذا اغتسلتم فاغسلوا " (3). # (189) وروي انه صلى الله عليه وآله قال: " ان الله كتب عليكم الحج، قال: ~~فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: لو قلت، ~~لوجب. ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون ولكن حجة واحدة " (4). # (190) وفي الحديث انه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ان ~~امرأتي لا ترد يد لامس، فقال صلى الله عليه وآله: " طلقها " قال: اني أخاف ~~أن تتبعها ms0081 نفسي، قال: # (فاستمتع بها " (5) (6). # PageV01P169 # (191) وقال صلى الله عليه وآله: " من أكثر من الاستغفار، جعل الله له من ~~كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب " (1) (2). # (192) وقال صلى الله عليه وآله: " من قتل في عمياء، في رمي يكون بينهم ~~بحجر أو بسوط، أو ضرب بعصي فهو خطاء، وعقله عقل الخطاء، ومن قتل عمدا فهو ~~قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لم يقبل منه صرف ولا عدل " (3) ~~(193) وقال صلى الله عليه وآله: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا ~~الفاعل والمفعول " (4). # (194) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، نهى أن يتنفس في الاناء، أو ~~ينفخ فيه " (5) (6) (195) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى أن يتزوج ~~المرأة، على عمتها # PageV01P170 # أو خالتها (1) (2). # (196) وقال صلى الله عليه وآله: " خير الصحابة أربعة، وخير السرايا ~~أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة " (3). # (197) وقال صلى الله عليه وآله: " ان النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان، ~~وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت حتى تطهرا ". # (198) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة،. وليس ~~على مسلم جزية " (4). # (199) وقال صلى الله عليه وآله: " يمن الخيل في شقرها " (5). # (200) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " نهى عن التحريش (6) بين ~~البهائم " (7) # PageV01P171 # (201) وقال صلى الله عليه وآله: " أمني جبرئيل عند البيت مرتين. فصلى بي ~~الظهر في الأولى منها حين كان الفئ على الشراك، ثم صلى بي العصر حين صار ظل ~~كل شئ مثليه، ثم صلى بي المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى بي ~~العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين بزق الفجر، وحرم الطعام على ~~الصائم. # ثم صلى بي المرة الثانية، الظهر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم صلى بي العصر ~~حين كان ظل كل شئ مثليه، ثم صلى بي المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء ~~الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى بي الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي ~~جبرئيل فقال: يا محمد هذا وقت ms0082 الأنبياء من قبلك. # والوقت فيما بين هذين الوقتين " (1) (2) (3). # PageV01P172 # (202) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، وقت لأهل المشرق، العقيق (1) ~~(2). # (203) وفي حديث ابن عباس، قال: لعن رجل الريح عند رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، فقال: " لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وانه من لعن شيئا ليس له ~~بأهل، رجعت اللعنة عليه " (3) (4). # (204) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله، نام وهو ساجد فغط (5) أو ~~نفخ، ثم قام يصلي. فقلت: يا رسول الله، انك قد نمت، فقال: " ان الوضوء لا ~~يجب الا على # PageV01P173 # من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله " (1) (2) (3) (205) وروى ~~الصلت بن عبد الله بن نوفل، قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمنه، ولا أخاله ~~الا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتختم في يمينه (4) (206) وقال ~~صلى الله عليه وآله: " ان الحجر الأسود من الجنة " (207) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " من قال: في القرآن برأيه، أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ~~" (5) # PageV01P174 # (208) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، كان يلحظ في الصلاة يمينا ~~وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره (1). # (209) وفيه عن عبيد (عبد) الله بن عباس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه ~~وآله في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة عن سبعة، وفي الجزور عن عشرة ~~(2) (3) (210) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج من مكة إلى ~~المدينة، لا يخاف الإرب العالمين، فصلى ركعتين (4) (5) (211) وفيه أنه صلى ~~الله عليه وآله، أحل في دبر الصلاة (6). # (212) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، توفى وعنده تسع نسوة، يصيبهن الا ~~سودة، فإنها وهبت ليلتها لعايشة. # (213) وقال صلى الله عليه وآله: " الشفاء في ثلاث: في شرطة حجام، أو شربة ~~عسل، # PageV01P175 # أو كية بنار. وأنا أنهى أمتي عن الكي " (1). # (214) وقال صلى الله عليه وآله، يوم بدر: " هذا جبرئيل، أخذ برأس فرسه ~~عليه أداة الحرب " (2). # (215) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله ~~" (3). # (216) وقال صلى الله عليه وآله: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في ~~الحرم، ms0083 ومتبع في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه " ~~(4) (217) وفي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة، ~~والاستقاء بالأنواء " (5) (218) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن ~~بيع المزابنة، والمحاقلة (6). # PageV01P176 # (219) وقال صلى الله عليه وآله: " أحد جبل يحبنا ونحبه " (1) (2) (3) ~~(220) وفي حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، بقتلى أحد ~~أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم (4) (5) (221) ~~وفيه عنه صلى الله عليه وآله قال: فرض زكاة الفطر، طهرة للصيام، من اللغو و ~~الرفث (6) وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن ~~أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " (7) (8) # PageV01P177 # (222) وقال صلى الله عليه وآله: " الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية ~~والضرس سواء " (1) (2) (223) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " انه ~~جعل أصابع اليدين والرجلين سواء " (3) (224) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن ~~شاء الله " (4). # (225) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن قتل أربعة من النملة، ~~والنحلة والهدهد، والصرد. # (226) وقال صلى الله عليه وآله: " خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة " (5) ~~(227) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، مر برجل وقد خضب بالحناء، فقال: ~~" ما أحسن هذا " ومر بآخر وقد خضب بالحناء والكتم، فقال: " هذا أحسن " ثم ~~مر بأخر وقد خضب بالصفرة، فقال: " هذا أحسن من هذا كله " (6) (7). # (228) وقال صلى الله عليه وآله: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ومن شرب # PageV01P178 # مسكرا، نجست (1) صلاته أربعين صباحا. فان تاب، تاب الله عليه، فان عاد ~~(الرابعة خ) كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة ~~الخبال؟ # قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا ~~على الله أن يسقيه من طينة الخبال " (229) وقال صلى الله عليه وآله: " من ~~نذر نذرا لم يسمه (2) فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في ms0084 معصية فكفارته ~~كفارة يمين. ومن نذر مالا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر مالا يطيقه ~~فكيف له به " (3) (230) وقال صلى الله عليه وآله: " من استعاذ بالله ~~فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه " (231) وفي الحديث انه صلى الله عليه ~~وآله، سمى سجدتي السهو، المرغمتين (4) (232) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، ~~نهى عن الثوب المصمت (5) من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا ~~بأس. # PageV01P179 # (233) وقال صلى الله عليه وآله: " ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم " ~~(1) (2) (234) وقال صلى الله عليه وآله: " من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس ~~منا، ما سالمنا هن منذ حاربناهن " (3) (4). # (235) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الهدى الصالح، والسمت الصالح، ~~والاقتصاد خمسة وعشرون جزء من النبوة " (5) (236) وقال صلى الله عليه وآله: ~~" من أراد الحج فليتعجل " (6) (237) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس على ~~النساء من حلق، وإنما عليهن التقصير " (7) (8) (238) وقال صلى الله عليه ~~وآله: " لا تصلوا خلف النائم، ولا المتحدث " (9) (10). # PageV01P180 # (239) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " من قرأ حين يصبح " فسبحان ~~الله حين تمسون وحين تصبحون " الآيات الثلاث إلى تخرجون (1) أدرك ما فاته ~~في يومه وان قالها حين يمسى أدرك ما فاته في ليلته " (240) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها. ~~وان الله تعالى، إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (2) (241) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " لا تستروا الخد. ومن نظر في كتاب أخيه بغير اذنه فكأنما ~~ينظر في النار واسألوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم، ~~فامسحوا بها وجوهكم " (242) وقال صلى الله عليه وآله: " من اقتبس علما من ~~النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " (3) (4) (243) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " من كان له أنثى فلم يبدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، ~~أدخله الله الجنة " (3) # PageV01P181 # (244) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله تعالى لا ينظر إلى مسبل " (1). # (245) وفي حديث ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوتر ~~بثلاث: يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية ms0085 بالجحد، وفي الثالثة بالتوحيد. ~~وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففها (2) (3) (4). # (246) وقال صلى الله عليه وآله: " السلف في حبل الحبلة ربا ". # (247) وقال صلى الله عليه وآله: " أخذ الله الميثاق من ظهر آدم، بنعمان، ~~يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم، ~~وتلا: # PageV01P182 # الست بربكم؟ قالوا: بلى " (1) (2) (248) وقال صلى الله عليه وآله: " ألا ~~أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود على زوجها إذا آذت أو أوذيت ~~جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا (3) حتى ترضى " (249) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب ~~كما ينفي الكير خبث الحديد " (4) (5). # (250) وقال صلى الله عليه وآله: " الا أخبركم بخير ما يكنز المرأة ~~الصالحة؟ إذا نظر إليها تسره، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته " ~~(251) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، ~~وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن أكل لحم كل ذي ناب من ~~السباع (6) (252) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: أتى بامرأة في نفاسها، ~~ليحدها، فقال: " اذهبي حتى ينقطع # PageV01P183 # عنك الدم " (1) (2). # (253) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق ولا ~~منان " (3) (4) (254) وقال صلى الله عليه وآله: " الكماة من المن، وماؤها ~~شفاء للعين " (5) (6) (255) وفي حديث ابن عباس قال: كان صفوان نائما في ~~المسجد، و ردائه تحته، فسرق. فقام وقد ذهب الرجل، فأدركه وأخذه، وجاء به ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر بقطعه. فقال صفوان: يا رسول الله ما ~~بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقال عليه السلام: " فهلا كان هذا قبل أن ~~تأتينا به " (7) (8) (256) وفيه عنه صلى الله عليه وآله قال: قال لي رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: غداة العقبة، وهو على # PageV01P184 # راحلته " هات القط لي " فلقطت له حصيات، هن حصى الحذف فلما وضعتهن في يده ~~قال: " بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو ~~في الدين " (1) (2). # (257) وفيه عنه ms0086 صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله بعث إلي ملكا من ~~الملائكة ومعه جبرئيل " فقال " ان الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا، وبين ~~أن يكون ملكا فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبرئيل كالمستشير؟ ~~فأشار بيده أن تواضع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا، بل أكون ~~عبدا نبيا " فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكيا قط (3) (4) (258) وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " لعن الله من وقع على بهيمة " (259) وقال ~~صلى الله عليه وآله: " في الحجر: " ليبعثه الله يوم القيامة، له عينان يبصر ~~بهما # PageV01P185 # ولسان ينطق، يشهد لمن يستلمه بحق " (1) (260) وقال صلى الله عليه وآله: ~~في مكة: " ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنت ~~غيرك " (2) (3) (4). # (261) وقال صلى الله عليه وآله: " من طاف بالبيت خمس مرات، خرج من ذنوبه ~~كيوم ولدته أمه " (262) وقال عليه السلام: " اتقوا الحديث عني الا ما ~~علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (5) (6) # PageV01P186 # (263) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا زلزلت، تعدل نصف القرآن. وقل هو ~~الله، تعدل ثلث القرآن. وقل يا أيها الكافرون، ربع القرآن " (264) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، ~~وسموا إذا أنتم شربتم، وأحمدوا إذا أنتم رفعتم " (1) (265) وقال صلى الله ~~عليه وآله: لأهل الكيل والوزن: " انكم وليتم أمرين هلك فيها # PageV01P187 # الأمم السالفة قبلكم " (1) (2) (266) وقال صلى الله عليه وآله: " شيبتني ~~هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتسائلون وإذا الشمس كورت " (3). # (267) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تستقبلوا السوق، ولا تحلفوا، ولا ~~ينفق بعضكم لبعض " (4) (5) # PageV01P188 # (268) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل ~~الوالد بالولد " (1) (269) وقال صلى الله عليه وآله: " فقيه واحد أشد على ~~الشيطان من ألف عابد " (2) (3) (4) (270) وقال صلى الله عليه وآله: " الفخد ~~عورة " (5) (271) وفي الحديث انه كان صلى الله عليه وآله، يأخذ من شاربه، ~~وان إبراهيم الخليل كان يفعله (6) (272) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس ~~منا من لم يرحم صغيرنا، ولا ms0087 يوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن ~~المنكر " # PageV01P189 # (273) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تمار أخاك، ولا تمازحه ولا تعده ~~وعدا فتخلفه " (1) (2) (274) وقال صلى الله عليه وآله: " من كفل (قبض خ ل) ~~يتيما بين المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه، أدخله الله الجنة البتة، إلا ~~أن يعمل ذنبا لا يغفر له " (3) (4) (275) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا ~~قال الرجل للرجل، يا يهودي، فاضربوه عشرين وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين ~~ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " (5) (6) (7) # PageV01P190 # (276) وقال صلى الله عليه وآله: " غزوة في سبيل الله خير من الدنيا وما ~~فيها " (1) (2) (277) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله، كان ~~يرمي الجمار إذا زالت الشمس (3). # (278) وقال صلى الله عليه وآله: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ~~(4) (279) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " كفى بك اثما، أن لا تزال ~~مخاصما " (5) (280) وقال صلى الله عليه وآله: " ما من مسلم كسى مسلما ثوبا، ~~الا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خرقة " (6) (7) (8) (281) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " سورة تبارك هي المنجية (المانعة خ) من عذاب # PageV01P191 # القبر " (1) (282) وقال صلى الله عليه وآله: " الشريك شفيع والشفعة في كل ~~شئ " (2) (283) وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة ~~الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله في ~~حجة الوداع وأهللنا، فلما وصلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا ~~والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: " من قلد الهدي، فإنه لا يحل ~~له حتى يبلغ الهدي محله " ثم أمرنا عشية التروية، أن نهل بالحج. # فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تم ~~حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: (فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (3) إلى أمصاركم والشاة تجزي ~~فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فان الله تعالى أنزله في ms0088 كتابه وسنة ~~نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: " ذلك لمن لم يجد أهله ~~حاضري المسجد الحرام) (4) وأشهر الحج الذي ذكرها الله شوال، وذو القعدة، ~~وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم، أو صوم. والرفث الجماع، ~~والفسوق المعاصي، والجدال # PageV01P192 # المراء (1) (2) (283) وروي عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يقول ليلة حين فرغ من صلاته هذا الدعاء: " اللهم إني أسألك ~~رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي، وتصلح بها ~~غايتي، وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها الفتي، ~~وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال ~~بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء، ونزل ~~الشهداء، وعيش السعداء والنصر على الأعداء. # اللهم إني أنزل بك حاجتي، وان قصر رأيي وضعف عملي، افتقرت إلى رحمتك، ~~فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من ~~عذاب السعير، ومن فتنة القبور. # اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي، من خير وعدته ~~أحدا من خلقك، أو خير ما أنت معطيه أحدا من عبادك، فاني أرغب إليك فيه ~~وأسألكه برحمتك رب العالمين. # الله يا ذا الحبل الشديد، والامر الرشيد، أسألك الامن يوم الموعود والجنة ~~يوم الخلود، مع المقربين الشهود، والركع والسجود، الموفين بالعهود، أنك يا ~~رب رحيم ودود، وانك تفعل ما تريد. # PageV01P193 # اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، وعدوا ~~لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. # اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، اللهم اجعل ~~لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن ~~يميني،. ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ~~ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في ~~دمي، ونورا في عظامي. ms0089 # اللهم اجعل لي نورا، وأعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا سبحان ~~الذي تعطف بالعز والوقار وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان ~~الذي لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد ~~والكرم، سبحان ذي الجلال والاكرام. PageV01P194 # الفصل التاسع في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه، ذكرها بعض ~~الأصحاب في بعض كتبه، مروية بطريقي إليه (1) قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: " الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله " (1) (2) (3) # PageV01P195 # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " (1) (2). # (3) وقال عليه السلام: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (3) (4) ~~وقال عليه السلام: " الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (4) (5) ~~(5) وقال صلى الله عليه وآله: " اسجدوا على سبعة: اليدين والركبتين، وأطراف # PageV01P196 # الأصابع الرجلين والجبهة " (1) (2) (3) (6) وقال عليه السلام: إذا سجد ~~العبد، سجد معه سبعة آراب: جبهته، وكفاه وركبتاه وقدماه " (4) (7) وقال ~~عليه السلام لمن علمه الصلاة: " ثم اسجد ممكنا جبهتك من الأرض ثم ارفع حتى ~~ترجع مفاصلك وتطمئن جالسا " (5) (6) (8) وروى أبو قلابة، قال: جاءنا مالك ~~بن حويرث، فصلى في مسجدنا فقال: والله اني لأصلي بكم، ولا أريد الصلاة، ~~ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: ~~وكان مالك إذا رفع رأسه # PageV01P197 # من السجدة الأخيرة، في الركعة الأولى استوى جالسا، ثم قام واعتمد على ~~الأرض وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1) ~~(2) (3). # (9) وروى ابن مسعود قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي، وعلمني ~~التشهد وقال: " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " (4) (5) (10) وروى عبد ~~الرحمان بن عوف قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأطال السجود، فقلنا ~~له: سجدت فأطلت السجود؟ فقال: " نعم، أتاني جبرئيل فقال: من صلى عليك مرة، ~~صلى الله بها عليه عشرا فسجدت لله شكرا " (6) (7) (11) وفي الحديث انه صلى ~~الله عليه وآله: لما اتي برأس أبي جهل، سجد شكرا لله تعالى. # PageV01P198 # (12) وروى أبو داود في صحيحه، عن ms0090 أبي بكرة قال: إن النبي صلى الله عليه ~~وآله إذا جاءه أمر يسره أو سربه خر ساجدا شكرا لله تعالى (1). # (13) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: # " ما من عبد يسجد لله سجدة، الا رفعه الله بها درجة، وحط بها عنه خطيئة ~~". # (14) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله، زار فاطمة يوما، فصنعت له عصيدة ~~(2) من تمر، فقدمتها بين يديه، فأكل هو وعلي وفاطمة والحسنان عليهم السلام ~~فلما فرغوا من الأكل، سجد النبي صلى الله عليه وآله فأطال السجود، ثم بكى ~~في سجوده، ثم ضحك ثم جلس. # فقال: أمير المؤمنين عليه السلام يا رسول الله لم سجدت؟ وبكيت؟ وضحكت؟ # فقال صلى الله عليه وآله " لما رأيتكم مجتمعين سررت بذلك فسجدت لله شكرا، ~~فهبط جبرئيل وأنا ساجد فقال: انك سررت باجتماع أهلك؟ فقلت: نعم، فقال: اني ~~مخبرك بما يجري عليهم: ان فاطمة تغصب وتظلم حقها، وهي أول من يلحق بك وأمير ~~المؤمنين يظلم حقه، ويضطهد. ويقتل ولدك الحسن بالسم، بعد أن يؤخذ حقه. ~~وولدك الحسين يظلم ويقتل، ولا يدفنه الا الغرباء، فبكيت. ثم قال: إن من زار ~~ولدك الحسين كتب الله له بكل خطوة مائة حسنة، ورفع عنه مائة سيئة فضحكت ~~فرحا بذلك " (15) وروى مسلم في صحيحه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه ~~بين أظهركم؟ فقيل: له نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك # PageV01P199 # لأعلين رقبته، ولأعفرن وجهه بالتراب. فرآه يفعل ذلك، فأراد أبو جهل أن ~~يفعل ما عزم عليه، فلم يقدر. وحال الملائكة بينه وبينه (1) (2) (3). # (16) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقطع صلاتنا شئ، وادرأوا ما استطعتم، ~~فإنما هو شيطان " (4) (5) (6). # PageV01P200 # (17) وقال صلى الله عليه وآله: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها " (1) (2) (18) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا قام أحدكم إلى ~~الصلاة، فليتوضأ كما أمر الله، ثم ليكبر، فإن كان معه شئ من القرآن قرأ به، ~~وإن لم يكن معه شئ، فليحمد الله وليكبره " (3) (4) (19) وقال صلى الله عليه ~~وآله: ms0091 " يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا ~~طاف بهذا البيت، وصلى فيه، أي وقت شاء، في ليل أو نهار " (5) (6) # PageV01P201 # (20) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وآله ~~قنت في صلاة الغداة بعد القراءة قبل الركوع (1) (21) وفي الحديث ان أعرابيا ~~جاء إلى المسجد إلى النبي صلى الله عليه وآله، فسأله عن الاسلام؟ فقال: " ~~خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل غير هذا؟ قال: # لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصدقة؟ فقال: الزكاة الواجبة، فقال: هل ~~غير هذا شئ؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصوم؟ فقال: شهر رمضان، ~~فقال: # هل غيره شئ؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا ~~أزيد ولا أنقص، فقال: صلى الله عليه وآله قد أفلح ان صدق " (2) (22) وروي ~~في الجمع بين الصحيحين عن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر، تصلي الضحى؟ قال: ~~لا، قلت، فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: # لا قلت: فالنبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لا أخاله " (3) (4) (23) وروي ~~أيضا عن مسند عايشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله ما صلى صلاة الضحى ~~(5) # PageV01P202 # (24) وفيه عن عبد الله بن عمر قال: إن صلاة الضحى بدعة (1) (25) وفي مسند ~~أحمد بن حنبل، ان أبا بشير الأنصاري، وسعيد بن نافع رأيا رجلا يصلي الضحى، ~~فعيباه عليه، ونهياه عنها (2). # (26) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يؤمن قاعد بقيام " (3) (27) ~~وروي عن عمران بن حصين قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكان ~~يصلي ركعتين حين ذهب وآب (4) (28) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ان ~~النبي صلى الله عليه وآله خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من ~~المسلمين، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من ~~المسلمين إلى مكة يصومون ويصوم، حتى إذا بلغ الكديد - وهو ما بين عسفان ~~وقديد - فأفطر وأمر الناس بالافطار (5) (6) (29) وعن ابن عباس قال: خرج ~~النبي صلى الله ms0092 عليه وآله في رمضان إلى حنين و # PageV01P203 # الناس يختلفون فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته، دعى باناء من لبن أو ~~ماء، فوضعه على راحلته، حتى رآه الناس، ثم شرب وشرب الناس معه في رمضان (1) ~~(30) وفيه عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في ~~رمضان فصام حتى بلغ كراع الغيم (2) فصام الناس ثم دعى بقدح من ماء، فرفعه ~~حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل بعد ذلك: أن بعض الناس قد صام! فقال: # " أولئك العصاة، أولئك العصاة " (3) (31) وقال عليه السلام: " ليس من ~~البر الصيام في السفر: (4) (32) وقال عليه السلام: " الصائم في السفر ~~كالمفطر في الحضر " (5) # PageV01P204 # (33) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا سفر ولا ~~مطر (1) (2). # (34) وقال صلى الله عليه وآله: " الصلاة على ما افتتحت عليه " (3) (4). # (35) وروي في الجمع بين الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ~~يقرأ في # PageV01P205 # صلاة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقين (1) (2) (36) وقال صلى الله عليه ~~وآله لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ~~الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم! فقال عليه السلام: " ان الشمس والقمر ~~آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته. فإذا رأيتم ~~ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة (3) (4) (37) وروى أبو هريرة قال: خرج ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين (5) (38) وروى ~~ابن عباس، انه صلى الله عليه وآله صلى ركعتين كما صلى في # PageV01P206 # العيدين (1) (2) (3). # (9 3) وفي الجمع بين الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~اتبعوا الجنائز ولا تتقدموها " (4). # (40) وروى فيه أيضا، ان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا، فسئل عن ذلك؟ ~~فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها (5) (41) وفي الصحيح ان ~~أمير المؤمنين عليه السلام، كبر على سهل بن حنيف خمسا (6) (42) وروى ابن ~~شيرويه الديلمي: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على ms0093 الميت خمس ~~تكبيرات (7) # PageV01P207 # (43) وروى في الجمع بين الصحيحين: ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر ~~على قبرين، فقال: انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير اما أحدهما فكان يمشي ~~بالنميمة وأما الاخر، فكان لا يستبرء من البول، ودعا بعسيب رطب، فشقه ~~باثنين، ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا وقال: " لعله أن يخفف عنهما ~~ما لم ييبسا " (1) (2) (44) وفي حديث سفيان الثوري قال: إن النبي صلى الله ~~عليه وآله قال: للأنصار " خضروا موتاكم (صاحبكم خ) فما أقل المخضرين يوم ~~القيامة، قالوا: وما التخضير؟ قال: " جريدتان خضراوان يوضعان من أصل اليدين ~~إلى أصل الترقوة " (3) (4) (45) وفي حديث آخر: " خضروا موتاكم، فما أقل ~~المخضرين يوم القيامة " (46) وروي عن أنس، عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~" إذا زادت الإبل على عشرين ومائة: ففي كل أربعون بنت لبون، وفي كل خمسين ~~حقه " (5) (6) # PageV01P208 # (47) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس في المال حق سوى الزكاة: (1) (48) ~~وقال عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم ~~حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " (2) (3) (4) (49) وقال عليه السلام: " ~~ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (5) (50) وقال عليه السلام: " في ~~الرقة ربع العشر " (6) (51) وفي حديث آخر: " هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين ~~درهما # PageV01P209 # درهم " (1) (2) (3) (52) وقال صلى الله عليه وآله: " عفوت عن الخيل ~~والرقيق " (4) (53) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق ~~صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة (5) (54) وقال عليه ~~السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (6) (7) (55) وقال عليه ~~السلام: " لا زكاة في الحلي " (8) (9) # PageV01P210 # (56) وقال عليه السلام: " في خمس من الإبل شاة " (1) (2) (57) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " من صام، ثم نسي فأكل، أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء ~~عليه. الله أطعمه وسقاه " (3) (4) (5) (58) وقال صلى الله عليه وآله: " من ~~جامع في نهار رمضان متعمدا، فعليه الكفارة " (4) # PageV01P211 # (59) وقال عليه السلام: لمن أفطر في رمضان: " أعتق رقبة، أو صم شهرين ~~متتابعين أو أطعم ستين مسكينا " (1) (2) (60) وقال عليه السلام: " صوموا ~~للرؤية وافطروا للرؤية " (3) (4) (61) وروى أنس ms0094 ان النبي صلى الله عليه ~~وآله: نهى عن صيام خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام ~~التشريق (5) (6) (62) وقال عليه السلام: " لا اعتكاف الا بصوم " (7) (8) ~~(9) # PageV01P212 # (63) وروى علي ابن أبي طالب عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، أنه قال: # " الاستطاعة، الزاد والراحلة " (1) (64) ومثله روى ابن عباس، وابن عمر ~~وابن مسعود، وجابر وأنس (65) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الحج ~~والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " (2) (3) (66) وروي عن عايشة، قالت: ~~قلت: يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ # قال: " نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " (4) (5) (67) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها ~~عمرة " (6) (7) (68) وقال صلى الله عليه وآله: " من لم يسق هديا، فليحل، ~~وليجعلها عمرة يتمتع بها " (8) # PageV01P213 # (69) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان معه هدي، فإذا أهل ~~بالحج، فليهدي. # ومن لم يكن معه فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله " (1). # (70) وقال صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل ~~فيه المنطق " (2) (3) (4). # (71) وقال صلى الله عليه وآله: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة ~~" (5) (6). # (72) وروي عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب ~~والعشاء بمزدلفة باذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا (7) (8). # PageV01P214 # (73) وقال عليه السلام: " خذوا عني مناسككم " (1) (2). # (74) وقال عليه السلام: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " (3) (4). # (75) وروى أنه صلى الله عليه وآله، جمع الحصى في كفه، وقال: " بأمثال ~~هؤلاء فارموا " (5) (76) وقال عليه السلام: " يا أيها الناس عليكم بحصى ~~الخذف " (6) (77) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله، رأى رجلا ~~يقول: لبيك عن شبرمة فقال: " ويحك وما شبرمة؟ " فقال: أخ لي، أو صديق فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله: " حج عن # PageV01P215 # نفسك ثم حج عن شبرمة " (1) (2). # (78) وروي عنه انه صلى الله عليه وآله، سألته امرأة من خثعم، فقالت: يا ~~رسول الله ان فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستمسك على ~~الراحلة فهل ترى ms0095 أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " نعم " ~~فقالت: يا رسول الله، أينفعه ذلك؟ فقال: " نعم أرأيت لو كان على أبيك دين ~~فقضيتيه عنه، نفعه؟ " فقالت: # نعم فقال عليه السلام: " فدين الله أحق بالقضاء " (3) (4) (79) وروى جابر ~~قال: احصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية، فنحرنا # PageV01P216 # البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله (1) ~~(2). # (80) وقال صلى الله عليه وآله: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " ~~(3). # (81) وقال صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: " احرمي واشترطي: أن ~~تحلني حيث حبستني " وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض (4) (5). # (82) وروي عن عايشة انها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى ~~غنما مقلدا (6) (7). # (83) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان لكل واحد منهما على صاحبه ~~الخيار ما لم # PageV01P217 # يفترقا (1) (2). # (84) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3) (4). # (85) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن تلقى الركبان وقال: " من ~~تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق " (5) (6). # (86) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن ~~بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبيض (7) (8). # PageV01P218 # (87) وقال صلى الله عليه وآله: " من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة ~~أيام، ان شاء أمسكها، وان شاء ردها،. وصاعا من تمر " (1) (2). # (88) وقال عليه السلام: " من ابتاع محفلة (3) فهو بالخيار ثلاثة أيام، ~~فان ردها رد معها لبنها، أو مثل لبنها قمحا " (89) وقال عليه السلام: " ~~الخراج بالضمان " (4) (5) (90) وقال عليه السلام: " الصلح جائز بين ~~المسلمين، الا ما حرم حلالا أو حلل # PageV01P219 # حراما) (1). # (91) وقال صلى الله عليه وآله: " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ~~" (2) (3) (92) وقال صلى الله عليه وآله: " الرهن محلوب ومركوب: وعلى الذي ~~يحلب ويركب النفقة " (4) (5) (6) (93) وقال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار ~~في الاسلام " (7) # PageV01P220 # (94) وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ~~تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدباس، ولكن إلى شهر معلوم " (1) (95) وقال ~~صلى الله عليه وآله: " لا يغلق ms0096 الرهن. الرهن لصاحبه، له غنمه وعليه غرمه " ~~(2) (3). # (96) وقال صلى الله عليه وآله: " للديان، من أعسر خذوا ما وجدتم، ليس لكم ~~الا ذلك " (4) (5) (97) وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة، بقتل ~~مقاتليهم وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن ~~لم ينبت فهو من الذراري وصوبه النبي صلى الله عليه وآله (6) (7) # PageV01P221 # (98) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه ~~" (1) (2 (99) وقال عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم " (3) (100) ~~وقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، لما ضمن الدرهمين على الميت: " ~~جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " (4) (5) (101) ~~وقال صلى الله عليه وآله لأبي قتادة، لما ضمن الدينارين: " هما عليك، ~~والميت منهما برئ " (6) (7) (8) # PageV01P222 # (102) وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " (1) (2) (103) وفي الحديث ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، لعن في الخمر عشرة (3) (104) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (4) (105) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " أد الأمانة إلى من ائتمنك " (5) # PageV01P223 # (106) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). # (107) وقال عليه السلام: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من ~~أخذ عينا فليردها " (108) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله، دفع ~~خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (2) (3) (4). # (109) وقال صلى الله عليه وآله للوازن: " زن وأرجح " (5) (6). # PageV01P224 # (110) وقال صلى الله عليه وآله: " أحبس الأصل وأطلق الثمرة " (1) (2). # (111). وقال صلى الله عليه وآله للحسن والحسين: " ولداي هذان سيدا شباب ~~أهل الجنة " (3) (4). # (112) وفي الأحاديث أن الحسن كان في حجره صلى الله عليه وآله، فبال في ~~حجره فأرادوا أخذه وزجره فقال عليه السلام: " لا تزرموا على ابني بوله ". # (113) وقال صلى الله عليه وآله: " ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين ~~فئتين عظيمتين من المسلمين " (5). # (114) وقال عليه السلام: " الخال وارث من لا وارث له " (6) (7). # (115) وروى أبو هريرة انه صلى الله عليه وآله، ورث الخال. # (116) وقال صلى الله عليه وآله: " تحوز المرأة ميراث عتيقها، ولقيطها، # PageV01P225 # وولدهما " (1) (2). # (117) وقال ms0097 صلى الله عليه وآله: " ولد الملاعنة أمه، أبوه " (3) (4). # (118) وقال عليه السلام: " الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه " (5) (119) وقال ~~عليه السلام: " الاسلام يزيد ولا ينقص " (6) (7) (120) وقال صلى الله عليه ~~وآله: " في أسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا، وكلمني # PageV01P226 # في هذا السبي لأطلقتهم " (1) (2) (3). # (121) وفي الأحاديث انه صلى الله عليه وآله، أرسل قبل نجد سرية، فأسروا ~~واحدا اسمه ثمامة بن أثال الحنفي، سيد ثمامة، فأتوا به وشدوه إلى سارية من ~~سواري المسجد فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال: " ما عندك يا ثمامة؟ ~~فقال: خير، ان قتلت قتلت وارما (4) وان مننت مننت علي شاكر، وإن أردت مالا، ~~قل تعط ما شئت فتركه ولم يقل شيئا. فمر به في اليوم الثاني، فقال مثل ذلك. ~~ثم مر به اليوم الثالث، فقال مثل ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله ~~شيئا ثم قال: " أطلقوا ثمامة " فأطلقه فمر واغتسل وجاء وأسلم، وكتب إلى ~~قومه، فجاؤوا مسلمين (5) (6). # PageV01P227 # (122) وفي حديث آخر، أن أبا غرة الجمحي، وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا ~~محمد اني ذو عيلة فامنن على، فمن عليه أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة ~~وقال: سخرت بمحمد، فأطلقني. وعاد إلى القتال. يوم أحد، فدعا عليه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أن لا يفلت. فوقع في الأسر فقال: اني ذو عيلة فامنن ~~علي، فقال: عليه السلام: " حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش، سخرت ~~بمحمد لا يلسع المؤمن من جحر مرتين وقتله بيده " (1) (2). # (123) وفي الحديث ان غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ~~فقال: له عليه السلام " اختر أربعا منهن، وفارق سايرهن " (3) (4) (5). # PageV01P228 # (124) وقال صلى الله عليه وآله: " أدوا العلائق " قيل: يا رسول الله وما ~~العلائق؟ قال " ما ترضى عليه الأهلون " (1) (2) (3) # PageV01P229 # (125) وقال عليه السلام: " من استحل بدرهمين، فقد استحل " (1). # (126) وقال عليه السلام: " لا جناح على امرء يصدق امرأة قليلا كان أو ~~كثيرا " (2). # (127) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله زوج امرأة من زوج على تعليم آية ~~من القرآن بعد أن ms0098 طلب من الزوج خاتما من حديد، فلم يقدر (3) (128) وفي آخر ~~ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ~~يراجعها، فقال عبد الله بن عمر: فردها علي، ولم يرها # PageV01P230 # شيئا (1) (2) (129) وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض ~~فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: " ما هكذا أمر ربك. إنما السنة أن ~~تستقبل بها الطهر فتطلقها # PageV01P231 # في كل طهر تطليقة " (1) (2) (130) وروى ابن عباس قال: طلق ابن كنانة ~~امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: " كيف طلقتها؟ " فقال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال عليه ~~السلام: " إنما تلك واحدة: فراجعها إن شئت " فراجعها (3) (4). # (131) وقال صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان، و ما ~~استكرهوا عليه (5) (6) (132) وقال عليه السلام: " لا طلاق ولا عتاق في ~~اغلاق " والاغلاق: الاكراه (7) # PageV01P232 # (133) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، ~~فباعوها و أكلوا أثمانها " (1) (2). # (134) وفي حديث عايشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " طلاق ~~الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان " (3). # (135) وفي الحديث ان عمر في خلافته، سئل عن عدة تطليق الأمة، فلم يدر ما ~~يقوله فأشار إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان حاضرا، فأشار إليه ~~بإصبعيه فقال: (اثنتان) فأجاب عمر سائله بذلك. فقال ذلك السائل إنما سألتك ~~فلم تدر ما تقول! فسألت هذا، ثم رضيت منه بالإشارة دون القول! فقال: # ويحك، انه علي بن أبي طالب (4). # (136) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لاطلاق فيما لا تملك، ولا عتق ~~فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك " (5) (6) # PageV01P233 # (137) وقال عليه السلام: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1) (2) (3) (138) ~~وقال عليه السلام: " لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان " (4) ~~(5). # (139) وفي الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحق الناس ~~ببري يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: " أمك، فقال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ~~ثم من؟ قال أمك قال: ثم من؟ قال أبوك " (6) (7) # PageV01P234 # (140) وقال ms0099 النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد ~~في عهده " (1) (2). # (141) وروى قيس بن عبادة قال: انطلقت والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا ~~له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس ~~عامة؟ قال: لا، الا ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: ~~" المؤمنون تتكافأ دمائهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا ~~لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد عهده " (3). # (142) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل حر بعبد " (4). # (143) وقال علي عليه السلام: " من السنة الا يقتل حر بعبد " (5). # (144) وقال عليه السلام: " لا يقتل والد بولده " (6). # PageV01P235 # (145) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أعتى الناس على الله، القاتل غير ~~قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل الجاهلية " (1) (2) (146) وقال عليه ~~السلام: " في النفس المؤمنة مئة إبل " (3) (4) (147) وقال عليه السلام: " ~~ادرؤوا الحدود بالشبهات " (5) (6) # PageV01P236 # (148) وقال عليه السلام: " من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ~~" (1) (149) وقال صلى الله عليه وآله: " خذوا عني، قد جعل الله لهن السبيل، ~~البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم " (2) ~~(3). # (150) وقال صلى الله عليه وآله: " التوبة تجب ما قبلها " (4) (5). # (151) وقال صلى الله عليه وآله: " ان من العنب خمرا، وان من التمر خمرا، ~~وان من العسل خمرا وان من البر خمرا، وان من الشعير خمرا " (6) (7) (8). # PageV01P237 # (152) وقال عليه السلام: " كل مسكر حرام " (1) (153) وقال: " كل مسكر ~~خمر، وكل خمر حرام " (2). # (154) وقال صلى الله عليه وآله: " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا: لا ~~إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها، وحسابهم ~~على الله " (3) (4). # (155) وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه ~~وآله بسرية قبل أوطاس، فغنموا نسائهم، فتأثم أناس من وطيهن، لأجل أزواجهن ~~فنادى فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا توطئ الحبالى حتى يضعن، ولا ~~الحيالى حتى # PageV01P238 # يستبرئن " (1) (2). # (156) وقال صلى الله عليه وآله: " أحل لكم ميتتان ودمان " (3) (4) (5). # (157) وفي الحديث، ان جبرئيل عليه السلام ms0100 قال للنبي صلى الله عليه وآله، ~~ان الله تعالى يقول: # من صلى عليك مرة، صليت بها عليه عشرا (6). # PageV01P239 # (158) وقال صلى الله عليه وآله على ذبيحته: " بسم الله، الله تقبل من ~~محمد وآل محمد ومن أمة محمد " (1) (2). # (159) وقال صلى الله عليه وآله: " سيد الادام اللحم " (3) (160) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " (4) (5) (161) ~~وقال عليه السلام: " ردوا الجهالات " (6). # (162) وقال صلى الله عليه وآله: " إنما انا بشر مثلكم، وانكم لتختصمون ~~إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن ~~قضيت # PageV01P240 # له بشئ من أخيه فلا تأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار " (1) (2) (3). # PageV01P241 # (13) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا ~~الزاني، ولا PageV01P242 # الزانية ولا ذي غمز على أخيه " والغمز: الحقد (1) (2). # (164) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادي: " لا تقبل ~~شهادة خصيم (خصم خ) ولا ظنين " (3) (4) (165) وفي الحديث انه صلى الله عليه ~~وآله نهى عن اللعب بالشطرنج (5) (6) (166) وانه صلى الله عليه وآله مر بقوم ~~يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " (7) (167) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " (8). # (168) وقال عليه السلام: " من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم ~~الخنزير # PageV01P243 # ودمه " (1) (2) (169) وقال صلى الله عليه وآله: " الغناء ينبت النفاق في ~~القلب، كما ينبت الماء البقل " (3) (170) ونهى صلى الله عليه وآله: " عن ~~بيع المغنيات وشرائهن، والتجارة فيهن، وأكل ثمنهن " (4) (171) وقال عليه ~~السلام: " ثمن المغنية سحت " (5) (172) وقال عليه السلام: " البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر " (6) (173) وروى ابن عباس وابن مسعود، في ~~تفسير قوله تعالى (واجتنبوا # PageV01P244 # قول الزور) (1) وقوله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) (2): انه الغناء ~~(3) # PageV01P245 # الفصل العاشر في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. # (1) روي في بعض الأخبار أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل ~~اسمه مجاشع، فقال: يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال: عليه ~~السلام: " معرفة النفس " فقال يا ms0101 رسول الله كيف الطريق إلى موافقة الحق؟ ~~قال: مخالفة النفس " قال يا رسول الله فكيف الطريق إلى رضاء الحق؟ قال: سخط ~~النفس " فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال: " هجر النفس " ~~فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: " عصيان النفس " فقال ~~يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال: " نسيان النفس " فقال يا رسول ~~الله فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال: " التباعد عن النفس " فقال يا رسول ~~الله فكيف الطريق إلى انس الحق؟ قال: " الوحشة من النفس " فقال يا رسول ~~الله كيف الطريق إلى ذلك؟ قال: " الاستعانة بالحق على النفس " (1) (2) وقال ~~النبي صلى الله عليه وآله: " استحيوا من الله حق الحياء " فقيل له: وكيف ~~الاستحياء من الله حق الحياء؟ فقال عليه السلام: " من حفظ الرأس وما حوى ~~والبطن # PageV01P246 # وما وعى، وترك زينة الحياة الدنيا، فقد استحى من الله حق الحياء " (1) ~~(2) (3) وقال صلى الله عليه وآله: " أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في ~~قليل الا وقد كثره، ولا كثير الا وقلله " (3) (4). # PageV01P247 # (4) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " العقل نور خلقه الله ~~للانسان، وجعله يضئ على القلب ليعرف به الفرق، بين المشاهدات من المغيبات " ~~(1) (5) وقال عليه السلام: " ليس الايمان بالتخلي ولا بالتحلي، ولكن ما وقر ~~في القلب وصدقه العمل " (2). # PageV01P248 # (6) وروى أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ناجى ~~داود ربه فقال: الهى لكل ملك خزانة، فأين خزانتك؟ فقال جل جلاله: لي خزانة ~~أعظم من العرش وأوسع من الكرسي، وأطيب من الجنة، وأزين من الملكوت: # أرضها المعرفة، وسمائها الايمان، وشمسها الشوق وقمرها المحبة، ونجومها ~~الخواطر، وسحابها العقل، ومطرها الرحمة وأشجارها الطاعة، وثمرها الحكمة ~~ولها أربعة أبواب: العلم والحلم والصبر والرضا. الا وهي القلب " (1) # PageV01P249 # (7) وقال عليه السلام: " بروا آبائكم، يبركم أبنائكم وعفوا عن النساء، ~~تعف نسائكم " (1) (2) (3). # (8) وقال صلى الله عليه وآله: " مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، ~~واضربوهم عليها # PageV01P252 # إذا بلغوا تسعا وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا " (1) (2) (3). # (9) وقال ms0102 صلى الله عليه وآله: " من كان له أختان أو بنتان، فأحسن إليهما، ~~كنت أنا وهو # PageV01P253 # في الجنة كهاتين " وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى (1) (2) (10) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " من ابتلى بشئ من هذه البنات، فأحسن إليهن، كن له سترا من ~~النار " (3) (11) وقال عليه السلام: " أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم " ~~(4) (5) (12) وقال صلى الله عليه وآله: " ما زال جبرئيل يوصيني في أمر ~~النساء، حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن " (6) (13) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~أيما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث، أقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ~~فيفضحه فضيحة ينظر إليه الأولون والآخرون " (7). # PageV01P254 # (14) وقال صلى الله عليه وآله: " أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير ~~اذنه، لعنها كل شئ طلعت الشمس والقمر إلى أن يرضى عنها زوجها " (1) (15). ~~وقال صلى الله عليه وآله: " ليس منا من وسع الله عليه، ثم قتر على عياله " ~~(2). # (16) وقال صلى الله عليه وآله: " استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم ~~عواني " أي أسيرات (3). # (17) وقال صلى الله عليه وآله: " الرجل راع على أهل بيته، وكل راع مسؤول ~~عن رعيته والمرأة راعية على مال زوجها، ومسؤولة عنه " (4). # (18) وقال صلى الله عليه وآله: " بلوا أرحامكم ولو بالسلام " (5). # (19) وقال عليه السلام: " صلة القرابة محبة في الأهل، ومثراة في المال، ~~ومنسأة في الاجل " (6). # PageV01P255 # (20) وقال عليه السلام: " صلة الرحم تزيد في العمر " (1) (21) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " في خطبة له: " الله الله فيما ملكت ايمانكم، أطعموهم مما ~~تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم مالا يطيقون، فإنهم لحم ودم وخلق ~~أشكالكم، فمن ظلمهم فأنا خصمهم، والله حاكمهم " (2) (3) (22) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " من أعتق رقبة، أعتق الله بها كل عضو منها عضو منه من النار " ~~(4) (23) وقال صلى الله عليه وآله: في حديث أبي ذر: " إذا طبخت فأكثر من ~~المرق، و تعاهد جيرانك (5) ومن آذى جاره فعليه لعنة الله والملائكة والناس ~~أجمعين " (24) وقال صلى الله عليه وآله: " ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ~~ظننت أنه سيورثه " (6). # PageV01P256 # (25) وقال عليه السلام: " ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع " ~~(1) (2) (26) وقال صلى الله عليه ms0103 وآله: " من تزوج فقد أحصن نصف دينه، فليتق ~~الله في النصف الباقي " (3) (27) وقال صلى الله عليه وآله: " يا معشر ~~الشبان عليكم بالباءة (4) فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (5) # PageV01P257 # (28) وقال صلى الله عليه وآله: " خير نسائكم الولود الودود " (1) (29) ~~وقال عليه السلام: " حصير ملفوف في زاوية البيت، خير من امرأة عقيم " (2) ~~(3) (30) وقال عليه السلام: " عليكم بالابكار من النساء، فإنهن أعذب ~~أفواها، و وأنتق أرحاما وأرضى باليسير " (4). # (31) وفي حديث أبي عبيدة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إياكم وخضراء ~~الدمن " فقيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال صلى الله عليه وآله: " ~~المرأة الحسناء في منبت السوء " (5) (6). # PageV01P258 # (32) وقال صلى الله عليه وآله: " تخيروا لنطفكم، فان الخال أحد الضجيعين ~~" (1) (2) (33) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس بمؤمن من لا يأمن جاره ~~بوائقه " (3) (34) وقال صلى الله عليه وآله: " تناكحوا تناسلوا، فاني أباهي ~~بكم الأمم يوم القيامة " (4) (35) وقال صلى الله عليه وآله: " إياكم من ~~النساء خمسا لا تتزوجوهن " فقالوا يا رسول الله من هن؟ قال: " الشهيرة ~~والنهيرة واللهيرة والهيدرة، واللفوت " فقالوا: # يا رسول الله ما نعرف مما قلت شيئا فقال عليه السلام: " ألستم عربا؟ ~~الشهيرة، الزرقاء البذية. والنهيرة، العجوز المدبرة. واللهيرة، الطويلة ~~المهزولة. والهيدرة القصيرة. الذميمة واللفوت، ذات الولد من غيرك " (5). # (36) وقال صلى الله عليه وآله: " ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها ~~الرجل في رحم لا يحل له " (6) # PageV01P259 # (37) وقال عليه السلام: " من قبل غلاما بشهوة، عذبه الله ألف عام في ~~النار " (1) (38) وقال صلى الله عليه وآله: " ناكح الكف ملعون " (2) (39) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " أهل الزنا ليس على وجوههم نور ولا بهاء، ولم ~~يجعل الله في رزقهم بركة " (3) (40) وقال صلى الله عليه وآله: " ملعون من ~~لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير " (4) (41) وفي الحديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله، ~~وعن حضوره وعن الاستماع إليه، ولم يجز ضرب الدف الا في الاملاك والدخول، ~~بشرط أن تكون في البكر، ولا تدخل الرجال عليهن ms0104 " (5) (6) # PageV01P260 # (42) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " انه نهى عن الغناء وعن شراء ~~المغنيات وقال: " ان أجورهن من السحت " ولم يجوز الغناء الا في النياحة، ~~إذا لم تقل باطلا، وفي حداء الزمل وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال ~~الأجانب، ولم تغن بباطل (43) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الملائكة ~~بيتا فيه كلب " (1) (2) (3) (44) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تدخل ~~الملائكة بيتا فيه خمر، أو دف، أو طنبور، أو نرد، ولا يستجاب دعائهم وترفع ~~عنهم البركة " (4) # PageV01P261 # (45) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا حلفتم فاحلفوا بالله، والا فاتركوا ~~" (1) (2) (46) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك ~~" (3) (47) وقال صلى الله عليه وآله: " اليمين الفاجرة تخرب الديار وتقصر ~~الأعمار " (4) (48) وفي حديث آخر: " اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع " (5) ~~(49) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرء ~~مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان " (6) (7) # PageV01P262 # (50) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا ~~منها (1) فاءت بالذي هو خير، وكفر عن يمينك " (2) (3) (51) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، والفقير المحتال، ~~والشيخ الزاني، والامام الجائر " (4). # (52) وقال صلى الله عليه وآله: " ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ~~" (5). # (53) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا اغتاب الصائم أفطر " (6) (7). # PageV01P263 # (54) وقال عليه السلام: " أيعجز أحدكم أن يكون له كفلان من الاجر؟! " ~~فقيل وكيف ذلك؟ فقال: " إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك " ~~(1) (2). # (55) وقال صلى الله عليه وآله: " رأيت ليلة الاسراء قوما يقطع اللحم من ~~جنوبهم ثم يلقمونه، ويقال: كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكم، فقلت: يا ~~جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الهمازون من أمتك، اللمازون " (3) (4) (56) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " (5) (6) ~~(7). # PageV01P264 # (57) وعن أبي عبيد، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من اغتيب عنده ~~أخوه المسلم، فاستطاع أن ينصره، فنصره، نصره الله في الدنيا و الآخرة " (1) ~~(2) (3) # PageV01P265 # (58) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الجنة قتات، ms0105 ولا نمام " (1) ~~(2). # (59) وقال صلى الله عليه وآله: " من سعى لأخيه عند السلطان الجائر (3) ~~حرم الله عليه شفاعتي يوم القيامة ". # (60) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما ~~يمشي " (4) (61) وقال صلى الله عليه وآله: " الا أنبئكم بصدقة يسيرة يحبها ~~الله؟ " فقالوا: ما هي؟ # قال: " اصلاح ذات البين إذا تقاطعوا ". # (62) وقال عليه السلام: " اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام ~~" (5) (6) (63) وقال صلى الله عليه وآله: " اصلاح ذات البين شعبة من شعب ~~النبوة " (64) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل لاحد مؤمن بالله أن يهجر ~~أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا عن وجه هذا وهذا عن وجه هذا. ~~فخيرهما الذي # PageV01P266 # يبدأ بالسلام " (1). # (65) وقال صلى الله عليه وآله: " خمسة ليس لهم صلاة: امرأة سخط عليها ~~زوجها وعبد آبق عن سيده، ومصارم لا يتكلم أخاه فوق ثلاثة أيام، ومدمن خمر ~~وامام قوم يصلي بهم وهم له كارهون " (2) (3) (66) وقال صلى الله عليه وآله: ~~" الدنيا مزرعة الآخرة " (4) (67) وقال صلى الله عليه وآله: " نعم العون ~~على تقوى الله، الغنى " (5) (6) (68) وقال عليه السلام: " الرزق عشرة أجزاء ~~تسعة منها في التجارة، وواحدة في غيرها " (7) (69) وقال عليه السلام: " ~~سافروا تغنموا " (8) (9). # PageV01P267 # (70) وقال عليه السلام: " صوموا تصحوا " (1) (71) وقال صلى الله عليه ~~وآله لما دخل المدينة عند هجرته: " أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام ~~وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام " (2) (72) ~~وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله شكى إليه رجل قلة الرزق فقال عليه ~~السلام: # " أدم الطهارة يدم عليك الرزق ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق " (3) (4). # (73) وقال عليه السلام: " الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله " (5) ~~(6) # PageV01P268 # (74) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " ما آمن بي من بات شبعان وجاره ~~جائع " (1) (2) (75) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " ما آمن بي من ~~بات شبعان وجاره طاويا. ما آمن بي من بات كاسيا وجاره عاريا " (3) (76) ~~وقال صلى الله عليه وآله: " لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب " (4) (5) (77) ~~وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قيل يا ms0106 رسول الله ماحق الوالد؟ قال: أن ~~تطيعه ما عاش " قيل: وماحق الوالدة؟ فقال: " هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل ~~عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في ~~بطنها " (6). # PageV01P269 # (78) وقال عليه السلام: " الولد كبد المؤمن ان مات قبله صار شفيعا له، و ~~ان مات بعده يستغفر له، فيغفر الله له " (79) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~خيركم، خيركم لأهله " (1). # (80) وقال عليه السلام: " لو أمرت أحدا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن ~~تسجد لزوجها " (2). # (81) وقال صلى الله عليه وآله: " أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق ~~الله عليها سبعة أبواب النيران، وفتح لها أبواب الجنان الثمانية تدخل من ~~أيها شاءت " (3) (82) وقال صلى الله عليه وآله: " في التوراة مكتوب يا بن ~~آدم اتق ربك، وبر والديك وصل. رحمك أمد الله في رزقك، وأيسر لك يسرك وأصرف ~~عنك عسرك " (83) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الجنة قاطع الرحم " ~~(4) (5). # PageV01P270 # (84) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ~~بعد موت أبيه " (1) (85) وقال صلى الله عليه وآله: " لم يزل جبرئيل يوصيني ~~بالمملوك، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه " (2) (86) وقال صلى الله عليه ~~وآله: " لا يدخل الجنة سئ الملكة " (3) (4) (5) (87) وقال صلى الله عليه ~~وآله: " إذا ضرب أحدكم خادمه، فذكر الله، فارفعوا أيديكم " (6) # PageV01P271 # (88) وقال صلى الله عليه وآله: " حسن الملكة نماء، وسوء الخلق شؤم " (1) ~~(2) (89) وقال صلى الله عليه وآله: " ربما يود صاحب الدابة انه بدل الغلام ~~الذي يسعى خلف الدابة وذلك إذا صار الغلام إلى الجنة، ومولاه أربعين سنة في ~~المحاسبة " (90) وقال صلى الله عليه وآله: " من كان له زوجتان، يميل مع ~~أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " (3) (91) وقال عليه ~~السلام: " من زوج كريمته من فاسق، نزل عليه كل يوم ألف لعنة " (4). # (92) وقال عليه السلام: " من زوج كريمته من شارب الخمر، فكأنما ساقها إلى ~~الزنا " (5) (6) (93) وقال صلى الله عليه وآله: " الزاهد الجاهل مسخرة ~~الشيطان " (7) (94) وقال صلى الله عليه وآله: " من جعل الدنيا أكبر همه، ms0107 ~~فرق الله عليه همه، وجعل فقره بين عينيه " (8) # PageV01P272 # (95) وقال صلى الله عليه وآله: " عبد الشهوة أذل من عبد الرق " (1) (96) ~~وقال عليه السلام: " ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه " ~~(2) (3) (97) وقال عليه السلا م: " ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ~~فضيقوا مجاريه بالجوع " (4) (5) (6) (98) وقال صلى الله عليه وآله لعايشة: ~~" داومي قرع باب الجنة " فقالت: بماذا؟ قال: # بالجوع " # PageV01P273 # (99) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " العلم علمان: علم على ~~اللسان، فذلك حجة على ابن آدم. وعلم في القلب، فذلك العلم النافع " (1) ~~(100) وفي الحديث ان إبراهيم عليه السلام لقي ملكا فقال له: من أنت؟ قال ~~أنا ملك الموت فقال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ~~قال نعم، أعرض عني، فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة حسن الثياب، حسن ~~الشمايل، طيب الرائحة. فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن الأحسن صورتك ~~لكان حسبه قال له: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ # قال: لا تطيق فقال: بلى فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم ~~الشعر منتن الرائحة أسود الثياب يخرج من فيه ومن مناخره النار والدخان فغشي ~~على إبراهيم، ثم أفاق. وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى فقال: # يا ملك الموت، لو لم يلق الفاجر الا صورتك، لكفته (2) (101) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " إياكم والغيبة، فان الغيبة أشد من الزنا ان الرجل يزني ~~فيتوب، فيتوب الله عليه، وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له # PageV01P274 # صاحبها " (1) (2) (3). # PageV01P275 # (102) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله " (1) ~~(103) وقال عليه السلام: " رأيت ليلة أسري بي قوما يخمشون وجوههم بأظافيرهم ~~فسألت جبرئيل عليه السلام عنهم؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس " (2) (3) ~~(4) # PageV01P276 # (104) وفي حديث البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~حتى أسمع العواتق في بيوتهن فقال: " ألا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا ~~عوراتهم فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه في ms0108 ~~جوف بيته " (1) (2) (105) وقال صلى الله عليه وآله: " من ألقى جلباب الحياء ~~عن وجهه فلا غيبة له " (3) (106) وقال صلى الله عليه وآله: " الدنيا ~~والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الأخرى " (4) (5). # (107) وقال عليه السلام: " ان الله يحب العبد ويبغض عمله ويحب العمل و ~~يبغض بدنه " (6) # PageV01P277 # (108) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " أنه قال: " إنما أنا عبد آكل ~~أكل العبيد وأجلس جلسة العبيد " (1). # (109) وفي مسند أحمد بن حنبل قال: دخل علي بن أبي طالب عليه السلام إلى ~~السوق ومعه غلام له وهو يومئذ خليفة فاشترى قميصين وقال: لغلامه اختر أيهما ~~شئت فأخذ أحدهما وأخذ هو عليه السلام الاخر ثم لبسه ومد يده فوجد كمه فاضلة ~~فقال للخياط: اقطع الفاضل، فقطعه ثم كفه وذهب) (110) وروى أيضا قال لما ~~أرسل عثمان إلى علي عليه السلام وجده مؤتزرا بعباءة محتجزا بعقال، وهو ~~يهناء بعيرا أي يمسحه بالقطران (2) لان الهناء اسم للقطران " (3) (111) ~~وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يستقيم ايمان عبد (أحد خ) حتى ~~يستقيم # PageV01P278 # قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فمن استطاع منكم أن يلقي الله ~~سليم اللسان من أعراضهم فليفعل " (1) (2) (112) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~يا بن آدم اعمل الخير ودع الشر فإذا أنت جواد قاصد " (3) (113) وقال عليه ~~السلام: " ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد " قيل: يا رسول الله وما جلائها؟ ~~قال: " قراءة القرآن وذكر الموت " (4) (5) (114) وقال صلى الله عليه وآله: ~~" أيها الناس ان لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم و ان لكم غاية فانتهوا إلى ~~غايتكم " (6) # PageV01P279 # (115) وقال صلى الله عليه وآله: " المسلم من سلم الناس من يده ولسانه " ~~(1) (2) (116) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، انه كان يوما جالسا في ~~أصحابه فسمع هدة فقال: " هذا حجر أرسله الله تعالى من شفير جهنم، فهو يهوى ~~فيها منذ سبعين خريفا حتى بلغ الآن قعرها " (3) (4) (117) وقال صلى الله ~~عليه وآله: لعقبة بن عامر الجهني لما سأله عن طريق النجاة؟ فقال: # له " امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك " (5) (6) (118) وقيل ~~له ms0109 صلى الله عليه وآله أي الناس أفضل؟ فقال: " رجل معتزل في شعب من # PageV01P280 # الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره " (1) (2) (3) (119) وقال صلى الله ~~عليه وآله: " ان الله يحب التقي النقي الحفي (4) (5) (120) وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة # PageV01P281 # الاسلام عن عنقه " (1) (2) (121) وروي ان رجلا أتى جبلا ليعبد الله فيه، ~~فجاء به أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنهاه عن ذلك، وقال له: " ~~ان صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا خير له من عبادة أربعين سنة ~~" (3) (4) # PageV01P282 # (122) وقال صلى الله عليه وآله: " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ~~" (1) (2) (123) وقال صلى الله عليه وآله: " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر ~~كلمة جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله " (3) (124) وفي حديث عنه صلى ~~الله عليه وآله أنه قال " الطاعة بعد الطاعة دليل على رد الطاعة والطاعة ~~بعد المعصية دليل على غفران المعصية " (125) وفي بعض الأحاديث عنه صلى الله ~~عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام: " المصائب سبع: عالم زل وعابد ~~مل ومؤمن ضل، وأمين غل وصحيح # PageV01P283 # عل وغني قل وعزيز ذل " (1). # وسأختم هذه المقدمة بحكم صادرة منه صلى الله عليه وآله بكلمات مفردة ~~أحكيها سردا كما رويتها قال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أراد الله ~~بعبد خيرا جعل له وزيرا صالحا ان نسي ذكره وان ذكر أعانه " (2). # (127) " سيروا سير أضعفكم " (3) (4). # (128) الفرار مما لا يطاق " (5) (129) من استوى يوماه فهو مغبون " (6) # PageV01P284 # (130) الدنيا دار محنة " (131) " الدنيا ساعة فاجعلها طاعة " (1) (132) " ~~مع كل ترحة فرحه " (2). # (133) " استعينوا على الحوائج بالكتمان لها " (3). # (134) " لكل شئ سنام وسنام القرآن سورة البقرة " (4). # (135) من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا ". # (136) من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها (5) (6). # PageV01P285 # (137) " اختلاف أمتي رحمة " (1) (2) (3) (4) # PageV01P286 # (138) " ابدأ بنفسك " (1) (2) (139) شر الناس من أكل وحده ومنع رفده وجلد ~~عبده " (3) (4) (140) " إذا تغير السلطان تغير الزمان " (5) # PageV01P287 # (141) " إذا كان الداء من السماء، فقد بطل هناك الدواء " (1). # (142) " الأرواح جنود مجندة: فما تعارف ms0110 منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ~~" (2) (3). # (143) " السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس " (4) # PageV01P288 # (144) " اجتنب خمسا: الحسد، والطيرة، والبغي، وسوء الظن، و النميمة " ~~(145) " أنا عند ظن عبدي بي " (1). # (146) " من فتح له باب خير، فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه " (2) ~~(3). # (147) " الأمور بتمامها، والاعمال بخواتمها " (4). # (148) " شاوروهن وخالفوهن " (5) (6). # PageV01P289 # (149) " حبك للشئ يعمى ويصم " (1). # (150) " المرأة كالضلع العوجاء " (2) (3). # (151) " بلوا أرحامكم ولو بالسلام " (4). # (152) " الفرار في وقته ظفر " (5). # PageV01P290 # (153) " الشباب شعبة من الجنون " (1) (154) " لا خير في السرف ولا سرف في ~~الخير " (155) " ان الله يحب الفال الحسن " (2) (3) (156) " رأس العقل بعد ~~الايمان، التودد إلى الناس " (4) (157) " المقدور كائن، والهم فضل " (5) ~~(158) " الصدقة تزيد في العمر، وتستنزل الرزق وتقي مصارع السوء وتطفئ غضب ~~الرب " (159) " ترك الفرض غصص " (160) " الفرص تمر مر السحاب " (6). # (161) " أضيق الامر أدناه من الفرج " # PageV01P291 # (162) " حسن العهد من الايمان " (1). # (163) " من تعلمت منه حرفا، صرت له عبدا " (2). # (164) " الظفر بالحزم والجزم " (3). # (165) " إذا جاء القضاء ضاق الفضاء ". # (166) " الدنيا سجن المؤمن " (4). # (167) " طالب العلم محفوف بعناية الله " (168) " الندم توبة " (5). # (169) " الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له ". # (170) " الحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الاسرار " (6). # (171) " أعقل الناس محسن خائف وأجهلهم مسئ آمن ". # (172) طالب العلم لا يموت أو يمتع جده بقدر كده " (7) # PageV01P292 # (173) " المؤمنون عند شروطهم " (1) (174) " الكعبة تزار ولا تزور " (2). # (175) " السكوت عند الضرورة بدعة ". # (176) " السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده " (3) ~~(4). # (177) " العدل جنة واقية وجنة باقية ". # (178) " اصلح وزيرك، فإنه الذي يقودك إلى الجنة أو إلى النار " (5). # (179) " الجاه أحد الرفدين ". # (180) " الأمور مرهونة بأوقاتها ". # PageV01P293 # (181) " الهدية تذهب السخيمة " (1) (182) " تصافحوا فإنه يذهب بالغل " ~~(2) (183) الهدية تورث المودة، وتجدد الاخوة، وتذهب الضغينة " (184) " ~~تهادوا تحابوا " (185) " نعم الشئ الهدية أمام الحاجة " (186) " اهد لمن ~~يهديك " (3). # (187) " الهدية تفتح باب المصمت " (188) " نعم مفتاح الحاجة الهدية " ~~(189) " المرء مخبوء تحت لسانه " (4) (5) # PageV01P294 # (190) " ما يصلح للمولى فللعبد حرام " (1) (191) " الهدايا رزق الله " ~~(192) " من أهدي إليه فليقبله " (193) " ان هذه القلوب تمل كما تمل ~~الأبدان، فأهدوا إليها طرائف الحكم " (2) (3) (4). # (194) " في الحديث القدسي: " يا داود فرغ لي بيتا أسكنه " (5). # PageV01P295 # (195) " ان لله في أيام دهركم نفحات الا فترصدوا لها " (196) " السعيد من ~~وعظ بغيره " (197) " من نظر في ms0111 العواقب سلم في النوائب " (1). # (198) " لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا اتلاف " (199) " خير الأمور أوسطها ~~" (2) (200) " ما العلم الا ما حواه الصدر " (201) " الدنيا دار بلية " ~~(202) " تعمموا تزدادوا حلما " (3) (4). # (203) " العمامة من المروة " (204) " هذان محرمان على ذكور أمتي " يعني: ~~الذهب والحرير (5) # PageV01P296 # وحين وفق الله تعالى لاتمام المقدمة فلنشرع في البابين: PageV01P297 # الباب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة بترتيب ~~أبوابه. ولي فيها مسالك كثيرة الا أني اقتصر في هذا المختصر على ذكر أربعة ~~مسالك لا غير. طلبا للإيجاز، وحذرا من الملال. PageV01P299 # المسلك الأول في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رويتها عنه بطرقي إليه ~~لا يختص اسنادها بالرسول صلى الله عليه وآله بل بعضها ينتهي اسنادها إليه ~~وبعضها إلى ذريته المعصومين وخلفائه المنصوصين عليهم أفضل الصلوات وأكمل ~~التحيات لان الأصحاب قدس الله أرواحهم إنما يعتبرون من الأحاديث، ما صح ~~طريقه إليهم، واتصلت روايته بهم، سواء وقف على واحد منهم، أو أسنده إلى جده ~~المصطفى أو أبيه المرتضى عليهما أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو الطريق الذي ~~لا شبهة تعتريه، ولامرية في وجوب اتباعه. كما قيل: # ووال أناسا قولهم وحديثهم * روى جدنا عن جبرئيل عن الباري (1) وليس هذا ~~الطريق مختصا بهذا المسلك، بل ما أذكره في هذين البابين من الأحاديث ~~فسبيلها هذا السبيل ومسلكها هذا المسلك اتباعا لآثار أهل البيت # PageV01P301 # واقتداءا بطرقهم المرضية، وأحوالهم الشهودية وأحكامهم العلوية. لثبوت ~~الدليل العقلي والنقلي على وجوب اتباعهم، وايجاب مودتهم واجماع الأمة ~~واتفاقها على عدالتهم وطهارتهم من الكذب وجميع الأدناس والآثام. فعلم أن ~~طريقهم وما أخذ عنهم معلوم الصحة، لا يمتري فيه ولا يحيد عنه الامن طمس على ~~قلبه الزيغ، وعمي عن رشده فقاد هواه، و أغواه شيطانه. فكان من النصاب ~~المعاندين للأحباب لمن هو لب اللباب، و سيد الأطياب. حبيب الحضرة الإلهية ~~ومقرب السدنة الربوبية، محمد المحمود عند الله وعند جميع مقربي حضرته صلى ~~الله عليه وعليهم أجمعين. # (1) روى المنقول عنه هذا المسلك في الأحاديث، من طرقه الصحيحة عمن رواه ~~(1) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ms0112 يقول: " كل سبب ونسب منقطع # PageV01P302 # يوم القيامة الا سببي ونسبي " (1) (2) (3) (2) وفي الحديث الصحيح عنه صلى ~~الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تبارك لو لم يخلق # PageV01P303 # محمدا وأهل بيته، لم يخلق سماءا، ولا أرضا، ولا جنة، ولا نارا " (1). # (3) وروي عنهم عليهم السلام: " الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام: مثبت، ~~وناف ومشبه. فالمثبت مؤمن، والنافي مبطل، والمشبه مشرك " (2). # (4) وفي رواية أخرى: " التوحيد نفي الحدين، حد التشبيه وحد التعطيل " ~~(3). # (5) وروي " من زار قبر الإمام الحسين عليه السلام تمحضت ذنوبه، كما يمحض ~~الثوب في الماء ويكتب له بكل خطوة حجة وكلما رفع قدمه عمرة " (4) (5). # PageV01P304 # (6) وروي " ان من زار قبر الامام أمير المؤمنين عليه السلام كانت له ~~الجنة " (1). # PageV01P305 # (7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما امرأة نكحت نفسها ~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (1) (2). # (8) وقد ورد هذا بلفظ آخر: " وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير أمر مولاها ~~فنكاحها باطل " (3) (4). # (9) وقال صلى الله عليه وآله: " لا نكاح الا بولي وشاهدين ". # (10) وروي " وشاهدي عدل " (5). # ويمكن حمله على نفي الفضيلة، مثل قوله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة ~~لجار المسجد الا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج ". # (11) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على ~~خالتها " (6). # (12) وروي ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: # PageV01P306 # " إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين ~~فليس بشئ. وان خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها فهي ~~بالخيار ما لم يفترقا. فان اختارت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق برجعتها وان ~~اختارت زوجها فليس بطلاق " (1) (2). # (13) وروى أبو الحسن، علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله، ان أصل ~~التخيير، هو أن الله أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالتها بعض ~~نسائه، أيرى محمد انه لو طلقنا، لا نجد أكفائنا من قريش يتزوجونا؟ فأمر ~~الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة، ~~فاعتزلهن النبي ms0113 صلى الله عليه وآله في مشربة أم إبراهيم فنزلت هذه الآية: ~~يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ~~أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان ~~الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق، ~~ولو اخترن أنفسهن لبن (3) (4). # (14) وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السلام. ان أسماء بنت عميس ~~نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت ~~الاحرام من ذي الحليفة أن تحشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا ~~المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أن تطوف بالبيت وتصلي # PageV01P307 # ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. (1) (2). # (15) وروى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه ~~عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الشفعة، لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون ~~في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: (الشفعة واجبة في كل شئ، من حيوان أو أرض ~~أو متاع. إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق ~~به من غيره، فان زاد على الاثنين، فلا شفعة لاحد منهم) (3) (4). # (16) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان قال: ~~سألته عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت فإنهما ~~كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع، قال له شريكه ~~أعطني، قال: (هو أحق به) ثم قال عليه السلام: (لا شفعة في الحيوان إلا أن ~~يكون الشريك فيه واحدا) (5) (6). # (17) وروي إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام # PageV01P308 # قال: (الشفعة على عدد الرجال " (1) (2). # (18) وروى عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال صلى ~~الله عليه وآله: لا ضرر ولا اضرار) (3) (4) (19) وروي عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام من قوله: ms0114 (ليس بين الرجل وبين ولده ربا، وليس بين السيد وبين ~~عبده ربا) (5). # (20) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ليس بين المسلم وبين الذمي ~~ربا ولا بين المرأة وزوجها). (6) (7). # PageV01P309 # (21) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " العارية مردودة، والزعيم غارم " ~~(1) (2) (22) وروى عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: (ترثه ما ~~بين سنة ان مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا ~~انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة، ان مات في ذلك المرض. فان مات بعد ~~ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث) (3) وروى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم، عن ~~أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ~~(إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم ~~مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت ~~بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه) (4). # (24) وروى ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال: (رجل ~~طلق تطليقتين في صحته، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض، انها ترثه ما دام ~~في مرضه وإن كان إلى سنة) (5). # PageV01P310 # (25) وروى سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ فقال (ترثه ما ~~دامت في عدتها. فان طلقها في حال الاضرار. فهي ترثه إلى سنة فان زاد على ~~سنة يوما واحدا لم ترثه) (1) (2) (26) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال: (المكاتب رق ما بقي عليه درهم) (3) (27) وروى ابن مسعود عنه صلى ~~الله عليه وآله أنه قال: (إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق وكان ما بقي عليه ~~من مال الكناية دينا في ذمته) (4) (28) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~أنه قال: (إذا أدى المكاتب نصف مال الكتابة عتق،. وكان الباقي دينا في ~~ذمته) (5) (29) وروي عنه أيضا: (أنه كلما أدى جزء، عتق منه بقدر ms0115 ذلك الجزء) ~~(6) # PageV01P311 # (30) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (المكاتب يؤدي فيه من ~~الحرية بحساب الحر. وما فيه من الرقية بحساب العبد) (1). # (31) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (أيما رجل كاتب عبدا على مئة ~~أوقية فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مئة دينار فأداها ~~الا عشرة دنانير فهو مكاتب) (2) (32) وفي الحديث أن فاطمة عليها السلام أتت ~~بولديها الحسن والحسين عليهما السلام فقالت: # يا رسول الله هذان ابناك، فورثهما شيئا فقال عليه السلام (أما الحسن فله ~~هديي وسؤددي # PageV01P312 # وأما الحسين فله جودي وشجاعتي) (1) (2) (3). # PageV01P313 # (33) وقال صلى الله عليه وآله يوما لأصحابه: " لتسلكن سنن الذين من ~~قبلكم، حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة (1) حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب ~~لدخلتموه) (2) (3) (34) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كفارة عمل ~~السلطان قضاء حوائج الاخوان) (4) (35) وروي في كتاب التكليف لابن أبي ~~العزاقر، رواه عن العالم عليه السلام انه # PageV01P314 # قال: (من شهد على مسلم (مؤمن خ ل) بما يثلمه، أو يثلم ماله أو مروته سماه ~~الله كذابا وإن كان صادقا. ومن شهد لمؤمن ما يحي به ماله أو يعينه على عدوه ~~أو يحفظ دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا (1) (36) وروى أيضا صاحب هذا ~~الكتاب عن العالم عليه السلام قال: (إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق ~~فدفعه، ولم يكن له بينة، الا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد ~~فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك، شهدت معه عند الحاكم، على مثل ما شهد ~~له لئلا يتوي (2) حق امرء مسلم) (3) (4) # PageV01P315 # (37) وروى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن ~~رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل ~~على الرجل والمرأة؟ فقال: (إذا أدخله فقد أوجب الغسل والمهر والرجم) (1) ~~(2) (38) وفي حديث آخر: " إذا غيب الحشفة وجب الغسل والمهر والرجم " (39) ~~وروى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جمع ~~عمر بن ms0116 الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل ~~يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال ~~المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لعلي عليه السلام ~~ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام: أتوجبون عليه الرجم والجلد، ~~ولا توجبون عليه صاعا من الماء) (3) (4) (40) وروى أبو عبيد القاسم بن سلام ~~قال: حدثنا أبو الأسود، عن ابن # PageV01P316 # لهيعة عن دراج أبو السمح، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف الفقهاء قال: ~~حدثنا سليمان بن داود، قال أخبرنا أبو وهب (وهيب خ ل) قال: أخبرنا عمر بن ~~الحرث: ان دراجا أبو السمح حدثه، واجتمعا على أن دراجا قال: قال عمر بن ~~الحكم انه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وآله ان ~~أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمهم الصلاة ~~والسنن والفرائض فقالوا يا رسول الله ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير ~~قال: فقال عليه السلام: # الغبيرا؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام لا تطعموه قال الساجي: في حديثه، ~~أنه قال ذلك: ثلاثا، وقال أبو عبيد: ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له ~~أيضا، فقال الغبيرا؟ قالوا: نعم، قال عليه السلام: لا تطعموه، قالوا: فإنهم ~~لا يدعونها فقال: من لا يتركها فاضربوا عنقه) (1) (2). # (41) وروى أبو عبيد أيضا، عن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم ~~عن عطاء بن يسار، ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الغبيرا؟ فنهى عنها، ~~وقال: # " لا خير فيها " (3). # وقال ابن أسلم: هي الأسكركة (4) والاسكركة في لغة العرب: الفقاع # PageV01P317 # (42) وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة. ان قوما من العرب سألوا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح؟ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله " أيسكر؟ " قالوا: نعم، فقال صلى الله عليه وآله " لا تقربوه " ~~(1). # ولم يسئل عن الشراب المتخذ من الشعير، عن الاسكار، بل حرمه على الاطلاق. # (43) وروى أصحاب الحديث ms0117 في كتبهم المشهورة. ان عبد الله الأشجعي كان يكره ~~الفقاع، ويكره أن يباع في الأسواق (44) قال أحمد: وحدثنا عبد الجبار بن ~~محمد الخطابي، عن ضمرة، ان الغبيراء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه ~~وآله هي الفقاع. # (45) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله " أول ما يحاسب العبد به، عن ~~الصلاة فإذا ردت رد سائر عمله، وإذا قبلت قبل سائر عمله " (2) (3). # (46) وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام الصحيحة، انه سئل الصادق عليه ~~السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى، وأحب ذلك إليه، ما هو؟ ~~فقال عليه السلام # PageV01P318 # (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة) (1) (2). # (47) وروي عنهم عليهم السلام: (صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من ~~بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى) (3) (4). # PageV01P319 # (48) وقال رسول الله صلى الله عليه آله: " ليس مني من استخف بصلاته، لا ~~يرد علي الحوض، لا والله ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض، لا والله ~~" (1) (2) (49) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (في السواك اثنى عشر ~~خصلة: هو من السنة ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمان ويبيض الأسنان ~~ويذهب بالحفر (بالبخر خ) ويشد اللثة،. ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم، و يزيد ~~في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة " (3) # PageV01P320 # (50) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دم الحيض أسود " (1) (2). # (51) وروي عن علي عليه السلام قال: (ما أبالي أبول أصابني، أو ماء. إذا ~~لم أعلم " (3) (4). # (52) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا ~~عصب " (5). # (53) وروي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟ # فقال: " لا، ولو دبغ سبعين مرة " (6) (7). # (54) وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس ~~أجود ثيابه. فقيل له في ذلك؟ فقال: (ان الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي) ~~وتلا قوله تعالى: " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " (8) (9) (10). # PageV01P321 # (55) وقال النبي صلى الله عليه والسلام: " الصلاة عمود الدين، فمن تركها ~~فقد هدم الدين ms0118 ". # (56) وقال عليه السلام: " مفتاح الجنة، الصلاة " (1). # (57) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة، ~~وركوعهما وسجودهما واحد. وان من بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض " ~~(2) (3). # (58) وقال صلى الله عليه وآله: " أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة، أن ~~يحول الله وجهه وجه حمار " (4) (5). # (59) وقال صلى الله عليه وآله من صلى ركعتين، ولم يحدث فيهما نفسه بشئ من ~~أمور الدنيا، غفر الله له ذنوبه " (6) (7). # PageV01P322 # (60) وقال صلى الله عليه وآله: " إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف ~~وأشعرت PageV01P323 # المناسك، لإقامة ذكر الله " (1) (2). # (61) وفي حديث عايشة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يحدثنا ونحدثه، ~~فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، شغلا بالله عن كل شئ (3). # (62) وفي الحديث ان عليا عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة، يتململ، و ~~ويتزلزل، ويتلون. فقيل له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: (جاء وقت الصلاة ~~وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) ~~(4). # (63) وفي حديث آخر عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان إذا حضر ~~الوضوء، اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: # (ما تدرون بين يدي من أقوم) (5). # (64) وروى معاذ بن جبل عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من عرف من على ~~يمينه و # PageV01P324 # شماله متعمدا في الصلاة فلا صلاة له " (1) (2). # (65) وقال عليه السلام: " ان العبد ليصلي الصلاة، لا يكتب له سدسها ~~(ثلثها خ ل) ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها " (3) (4). # (66) وقال عليه السلام: " ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا ~~مجاريه بالجوع " (5) (67) وقال صلى الله عليه وآله لعايشة: " داومي قرع باب ~~الجنة " فقالت: بماذا؟ قال " بالجوع " (6). # PageV01P325 # (68) وقال صلى الله عليه وآله: " أيسر أحدكم أن يكون على بابه حمة، يغتسل ~~منها كل يوم خمس مرات، فلا يبقى من درنه شئ؟ فقالوا: نعم، قال: " فإنها ~~الصلوات الخمس " (1). # (69) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قام في الصلاة حتى تورمت قدماه، ~~فقيل له في ذلك؟ فقال: ms0119 " أفلا أكون عبدا شكورا " (2) (3). # (70) وروي عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن اشتمال الصماء؟ فقال: (هو أن ~~يلتحف بالإزار، فيدخل طرفيه من تحت يديه، ويجعلهما على منكب واحد ذلك فعل ~~اليهود " (4) (5). # PageV01P326 # (71) وروى معاوية بن عمار، قال: رأيت الصادق عليه السلام يصلى في نعليه ~~غير مرة، ولم أره ينزعهما قط (1) (2) (3). # (72) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا يخذف بحصاة في ~~المسجد فقال عليه السلام: " ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في ~~النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا قوله تعالى: (وتأتون في ناديكم المنكر) ~~(4) قال: هو الخذف " (5) (6) (7). # PageV01P327 # (73) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " كشف السرة والركبة في ~~المسجد من العورة " (1) (2). # (74) وقال عليه السلام مخاطبا لأولياء الأطفال: " مروا أولادكم بالصلاة ~~وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر " (3) (4). # (75) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ~~" (5) (6). # (76) وروى بلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أذن ~~في سبيل # PageV01P328 # الله ولو صلاة واحدة، ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله تعالى غفر الله له ~~ما سلف من ذنوبه، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين ~~الشهداء في الجنة " (1). # (77) وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: (المؤذن يغفر له مد ~~صوته في السماء ومد بصره، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه (معه خ ل) وله من كل من ~~يصلي في مسجده سهم، ومن كل من يصلي بصوته حسنة) (2) (3). # PageV01P329 # (78) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا أذنت، فلا تخفين ~~صوتك، فان الله يأجرك مد صوتك) (1). # (79) وعنه عليه السلام قال: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت، صلى خلفك صفان ~~من الملائكة، وان أقمت (قبل أن تؤذن) (ولم تؤذن خ) صلى خلفك صف واحد) (2). # (80) وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤذن له ويقيم لنفسه. # (81) وروى بعض أصحابنا عن الإمام الصادق (الصادقين خ ل) عليه السلام انه # PageV01P330 # قال: (المأموم أولى بالأذان، والامام أولى بالإقامة، فلا يقيم أحد منهم ~~الا ms0120 باذنه) (1). # (82) وروى صفوان بن يحيى قال: صليت خلف الصادق عليه السلام أياما فكان ~~يقرأ في فاتحة الكتاب ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا كان في فريضة لا ~~يجهر فيها بالقراءة. جهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى ذلك) ~~(2) (3). # (83) وروى الهشامان (4) في الصحيح عن الصادق عليه السلام انهما سألاه ~~أيجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله، والحمد ~~لله والله أكبر؟ فقال: (نعم كل هذا ذكر الله) (5) (6). # (84) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا سجدت فمكن جبهتك ~~من الأرض، ولا تنقر نقرا " (7). # PageV01P331 # (85) وفي الأحاديث الصحيحة عنهم عليهم السلام: (ان الدعاء بعد الفريضة ~~أفضل من الصلاة نفلا) (1) (2) (3). # (86) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (التعقيب بعد الصلاة، ~~أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد) (4). # (87) وعنه عليه السلام: (من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله ~~وحق على الله ان يكرم ضيفه) (5). # (88) وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: (من صلى فجلس في مصلاه إلى ~~طلوع الشمس كان له سترا من النار) (6). # (89) وروى هذا بعينه، ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله (7). # (90) وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (من سبح تسبيح # PageV01P332 # فاطمة الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله ~~له) (1) (2) (3) (91) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: (ما عبد الله ~~بشئ أفضل من تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام ان تسبيح فاطمة الزهراء ~~عليها السلام في كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم) ~~(4). # (92) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ادعو الله تعالى وأنتم ~~موقنون بالإجابة، واعلموا ان الله تعالى لا يقبل (لا يستجيب خ) دعاء من ~~قلبه غافل لاه " (5). # (93) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (ان الصاعقة تصيب ~~المؤمن والكافر ولا ms0121 تصيب ذاكرا) (6). # PageV01P333 # (94) وفي حديث عنهم عليهم السلام: (ان المراد بالذاكر من إذا عرض له ~~معصيته، ذكر الله وتركها لأجله. وإذا عرض له طاعة، ذكر الله ففعلها لأجله). # (95) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (سجدة الشكر واجبة (1) على كل ~~مسلم، تتم بها صلاتك، وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك. وان العبد إذا ~~صلى ثم سجد سجدة الشكر، فتح الرب الحجاب بين الملائكة و بين العبد) (2). # (96) وروي عن علي عليه السلام انه كان يقول إذا سجد سجدتي الشكر: # (وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك، فلم أنزجر وغمرتني أياديك فما شكرت. ~~عفوك عفوك يا كريم) (3) (4). # PageV01P334 # (97) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع عمامته عن رأسه في ~~الصلاة، و يضعها على الأرض، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه (1) (2). # (98) وروى أبو بصير قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت: أسمع العطسة وأنا ~~في الصلاة، فأحمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه ~~السلام: (نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر (اليم خ) (3) (4). # (99) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (من كان في صلاة الكسوف فخشي أن تفوت الحاضرة، فإنه يقطع الكسوف ويأتي ~~بالحاضرة، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف) (5) (6) (7). # PageV01P337 # (100) وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ان الصادق عليه السلام ~~سئل: يصلى على الميت؟ فقال عليه السلام: (نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع ~~عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة أخيك فلان، ~~عنك) (1). # (101) وروى علي بن جعفر في مسألة، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته ~~عن الرجل هل يصلح أن يصوم ويصلي عن بعض أهله؟ (موتاه خ) فقال: (نعم يصلي ما ~~أحب، ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له) (2). # (102) وروى عباس بن موسى السباطي من كتاب أصله المروي، عن الصادق عليه ~~السلام عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز أن يقضيه عنه ~~رجل غير عارف؟ قال: (لا، لا ms0122 يقضيه الا مسلم عارف) (3) (4) (5). # PageV01P338 # (103) وروى في أصل هشام بن سالم، عن رجال الصادق عليه السلام والكاظم ~~عليه السلام قال هشام: وعنه عليه السلام قال: قلت: يصل إلى الميت الدعاء ~~والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: ~~نعم، ثم قال: قد يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه (1) (2). # (104) وروى علي بن أبي حمزة في أصله عن الصادق عليه السلام، وعن الكاظم ~~عليه السلام قال: وسألت عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق # PageV01P339 # عن والديه وذوي قرابته؟ قال لا بأس به، يؤجر فيما صنعه، وله أجر آخر ~~بصلته قرابته، قلت: وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما ~~هو فيه (1) (2) (3). # (105) ورواه أيضا، الصدوق في كتابه. # (106) وروى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن الصادق، عليه السلام قال: ~~(يدخل على الميت في قبره، الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر و الدعاء، ~~قال: ويكتب أجره للذي فعله وللميت) (4). # (107) وروى حماد بن عثمان (عيسى خ ل) في كتابه قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: (ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع ~~الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق، فيوسع عليه، فقال: هذا بعمل ابنك فلان، ~~وأخيك فلان) أخوك في الدين (5). # PageV01P340 # (108) وروي ان صفوان بن يحيى، و عبد الله بن جندب، وعلي بن النعمان ~~تعاقدوا في بيت الله الحرام، ان من مات واحد منهم، يصلي من بقي صلاته و ~~يصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه ما دام حيا. فمات صاحباه وبقي صفوان، و كان ~~يفي لهما بذلك، فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة. وهؤلاء من أعيان ~~المشايخ والرواة عن الأئمة عليهم السلام (1). # (109) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلاة الجماعة تفضل ~~صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " (1). # (110) وروي " سبع وعشرين " (3). # (111) وقال صلى الله عليه وآله: " من رأيتموه يصلي في المسجد جماعة فظنوا ~~به كل خير " (4). # PageV01P341 # (112) وقال صلى الله عليه وآله لجماعة لم يحضروا المسجد معه: " لتحضرن ~~المسجد، أو لأحرقن عليكم ms0123 منازلكم " (1) (2). # (113) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وحده، فقال: " ~~الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " (3). # (114) وروى عنه صلى الله عليه وآله، قال: " من صلى الغداة والعشاء الآخرة ~~في جماعة # PageV01P342 # فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلم فإنما يظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر ~~الله عز وجل " (1) (2) (115) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " سووا ~~بين صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، لئلا يستحوذ عليكم الشيطان " (3) (4). # أي لئلا يستولي عليكم ويملككم، ويجعلكم رعيته، من قولهم حاذ الحمار ~~العانة، إذا جمعها وساقها غالبا عليها. # (116) وقال عليه السلام، مخاطبا لأصحابه: " أقيموا صفوفكم، فاني أراكم من ~~خلفي، كما أراكم بين يدي، ولا تخالفوا، فيخالف الله بين قلوبكم " (5). # PageV01P343 # (117) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ينبغي للامام أن يسمع من ~~خلفه كلما يقول. ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (1). # (118) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله ~~الا اني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما ~~السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن ان يستجاب لكم) (2). # (119) وروى ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ما من عبد منع من ~~مال زكاته شيئا، الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار طوقا في عنقه، ~~فهو ينهش من لحمه حتى يفرغ الناس من الحساب، وهو قوله تعالى: " سيطوقون ما ~~بخلوا به يوم القيامة " (3) (4). # (120) وقال الباقر عليه السلام: (من كان له دار، واحتاج مؤمن إلى سكناها ~~فمنعه إياها قال الله عز وجل: ملائكتي بخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا لا ~~وعزتي وجلالي، لا يسكن جناتي أبدا) (5). # (121) وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال: (من بات شبعانا وبحضرته ~~مؤمن طاو، قال الله عز وجل ملائكتي، أشهدكم على هذا العبد، انني أمرته ~~فعصاني، وأطاع غيري، وكلته إلى عامله، وعزتي وجلالي، لا غفرت له # PageV01P344 # أبدا) (1) (122) وروي عنه عليه السلام أنه قال: " من كان عنده فضل ثوب، ~~وعلم أن بحضرته مؤمنا يحتاج ms0124 إليه فلم يدفعه إليه، أكبه الله على منخريه في ~~النار) (2) (3). # (123) وروي عن صفوان الجمال، قال: دخلت على الصادق عليه السلام فقلت: # جعلت فداك سمعتك تقول: شيعتنا في الجنة، وفي الشيعة أقوام يذنبون، ~~ويرتكبون الفواحش ويأكلون أموال الناس، ويشربون الخمر ويتمتعون في دنياهم؟ ~~فقال: # (نعم هم أهل الجنة. اعلم أن المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتى ~~يبتلي بسقم أو بفقر، أو بدين، أو بجار يؤذيه، أو بزوجة سوء. فان عوفي من ~~ذلك كله، شدد الله عليه في النزع عند خروج روحه، حتى يخرج من الدنيا ولا ~~ذنب عليه) فقلت: فداك أبي وأمي، لا بد من رد المظالم. فقال عليه السلام: ~~(ان الله تعالى جعل حساب خلقه يوم القيامة على محمد وعلي عليه السلام، فكل ~~ما كان على شيعتنا حسبناه من الخمس في أموالهم، وكلما كان بينهم وبين ~~خالقهم استوهبناه منه، # PageV01P345 # ولم نزل به حتى ندخله الجنة برحمة من الله وشفاعة من محمد وعلي عليهما ~~السلام حتى لا يدخل أحد من شيعتنا النار) (1). # (124) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش ~~حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه، والتكاءة، والصلاة؟ # فقال عليه السلام: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (2) (3). # (125) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كلما لا يؤكل لحمه، فالصلاة ~~في شعره ووبره وصوفه وجلده وعظمه وريشه وبوله وغائطه وكل شئ منه غير جائز، ~~لا يقبل الله تلك الصلاة. وما يؤكل لحمه تصح الصلاة في صوفه وشعره ووبره ~~وجلده وبوله وغائطه، وكل شئ منه، الا منيه ودمه) (4). # (126) وروي عنه عليه السلام أنه قال: (ان الخز أحله الله، وجعل ذكاته ~~موته كما أحل الحيتان، وجعل ذكاتها موتها) (5) (6) (7) (8). # PageV01P346 # (127) وسئل عليه السلام عن الصلاة في فرو الخز وثيابه؟ فقال عليه السلام: ~~(هو ذا نلبسه ونصلي فيه) (1). # (128) وسئل عليه السلام عن الصلاة في فرو السنجاب؟ فقال عليه السلام: (لا ~~بأس به فإنه ليس مما يؤكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه ms0125 وآله فإنه نهى عن كل ذي ناب ومخلب) (2). # PageV01P347 # (129) وروي عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان رجلا صرودا، فكان تجلب ~~له الفراء من بلاد العراق فيلبسها، فإذا أراد الصلاة نزعها وصلى في غيرها ~~(1) (2). # (130) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض أزواجه، في غسل ~~دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء (3) (4). # (131) وروي عن الصادق عليه السلام في الثوب يصيبه البول: (اغسله مرتين ~~الأولى للإزالة، والثانية للانقاء) (5). # (132) وروى الشيخ في التهذيب، قال: روي أن الصادق عليه السلام كان في ~~طريق الحج، فمر على رجل وهو يسوي أحجارا لتكون مسجدا، فقال: يا بن رسول ~~الله أرجو أن يكون هذا من ذلك؟ فقال عليه السلام: وهو منه، أو قال: # نعم) (6) (7). # PageV01P348 # المسلك الثاني في أحاديث تتعلق بمصالح الدين، رواها جمال المحققين في بعض ~~كتبه بالطريق التي له إلى روايتها. # (1) روى في كتابه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أكثروا من ~~قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم ~~القيامة، لهن مقدمات و مؤخرات، ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات) (1) (2). # PageV01P349 # (2) وقال عليه السلام: لأصحابه ذات يوم: (أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من ~~الثياب والآنية، ثم وضعتم بعضه على بعض، أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: ~~لا فقال صلى الله عليه وآله: الا أدلكم على شئ أصله في الأرض وفرعه في ~~السماء؟ # قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " عليكم بقول أحدكم إذا فرغ من الصلاة ~~المفروضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير ثلاثين مرة ~~فان أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء، وهن يدفعن الحرق والغرق، والتردي في ~~البئر، وأكل السبع، وميتة السوء والبلية التي تنزل من السماء على العبد ذلك ~~اليوم، وهن الباقيات الصالحات " (1). # (3) وقال عليه السلام: " ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعداءكم، ويدر ~~أرزاقكم؟ " قالوا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: " تدعون في ~~الليل والنهار فان سلاح المؤمن الدعاء " (2). # (4) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (جاء الفقراء إلى ms0126 رسول الله صلى ~~الله عليه وآله و قالوا: ان للأغنياء ما يعتقون، وليس لنا. ولهم ما يحجون ~~وليس لنا. ولهم ما يتصدقون، وليس لنا. ولهم ما يجاهدون وليس لنا. فقال عليه ~~السلام: " من كبر الله عز وجل مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة ومن سبح ~~الله مائة مرة، كان أفضل من سياق مائة بدنة. ومن حمد الله مائة مرة، كان ~~أفضل من حملان مائة # PageV01P350 # فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها. ومن قال لا إله إلا الله مائة ~~مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم الا من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء، ~~فصنعوه فعاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله قد ~~بلغ الأغنياء ما قلت، فصنعوه فقال صلى اله عليه وآله: ذلك فضل الله يؤتيه ~~من يشاء " (1). # (5) وفي الحديث القدسي قال صلى الله عليه وآله: " يقول الله تعالى: الا ~~ان بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ (النجوم) لأهل الأرض. ~~ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. ألا طوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في ~~بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر. ألا بشر المشائين في الظلمات إلى ~~المساجد بالنور الساطع يوم القيامة " (2) (6) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا، لم تزل الملائكة وحملة العرش ~~يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج " (3). # (7) وقال صلى الله عليه وآله: " هذه الصلوات الخمس المفروضات، من أقامهن ~~وحافظ على مواقيتهن، لقي الله وله عنده عهد، يدخل به الجنة. ومن لم يصلهن ~~لمواقيتهن فذلك إليه، ان شاء غفر له وان شاء عذبه " (4). # (8) وقال عليه السلام: ما من صلاة يحضر وقتها، الا نادى ملك من السماء ~~بين يدي # PageV01P351 # الناس: أيها الناس، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم ~~فأطفئوها بصلاتكم " (1). # (9) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (من صلى باذان وإقامة صلى خلفه صف ~~من الملائكة لا يرى طرفاه، ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك) (2). # (10) وقال الصادق عليه ms0127 السلام: " ان العبد إذا أطال السجود حتى لا يراه ~~أحد قال الشيطان: واويلاه أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت " (11) " وأقرب ما ~~يكون العبد إلى الله إذا هو سجد ". # (12) " وأيما مؤمن سجد وشكر نعمة الله في غير صلاته، كتب الله له بها عشر ~~حسنات ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات في الجنان " (3). # (13) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة، تفضل صلاة الفذ ~~بخمس وعشرين درجة (صلاة خ ل) (3). # (14) وقال الصادق عليه السلام: (ان النبي صلى الله عليه وآله قال: شرف ~~المؤمن في صلاة الليل. وعز المؤمن كفه عن الناس. وصلاة الليل تبيض الوجوه، ~~وتطيب الريح وتجلب الرزق) (5). # (15) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ~~ساعة، وبعد العصر # PageV01P352 # ساعة أكفك ما أهمك " (1) (16) وقال صلى الله عليه وآله: " الله الله في ~~الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب (ربكم خ) " (2). # (17) وقال صلى الله عليه وآله: " حصنوا أموالكم بالزكاة. وداووا مرضاكم ~~بالصدقة وما تلف مال في بر أو بحر الا بمنع الزكاة منه " (3). # (18) وقال عليه السلام: " أيما مؤمن أطعم مؤمنا ليلة في شهر رمضان، كتب ~~الله له بذلك مثل أجر من أعتق نسمه، قال: ومن أطعمه شهر رمضان كله كتب الله ~~له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة ~~مستجابة " (4). # (19) وعن الباقر عليه السلام أنه قال: (عبد الله عابد ثمانين سنة، ثم ~~أشرف على امرأة، فوقعت في نفسه، فنزل إليها، فراودها عن نفسها، فتابعته، ~~فلما قضى منها حاجته، طرقه ملك الموت، واعتقل لسانه، فمر به سائل، فأشار ~~إليه أن يأخذ رغيفا كان في كسائه. فأحبط الله عمل ثمانين سنة، بتلك الزنية، ~~وغفر له بذلك الرغيف) (5). # (20) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الصدقة تدفع ميتة السوء " ~~(6). # PageV01P353 # (21) وقال عليه السلام: " الصدقة على أجزاء: جزء الصدقة فيه بعشرة، وهي ~~الصدقة على العامة. وجزء الصدقة فيه بسبعين، وهي الصدقة على ذوي العاهات ~~وجزء الصدقة فيه بسبعمائة، وهي على ذوي الأرحام. وجزء الصدقة فيه بسبعة ~~آلاف، وهي ms0128 الصدقة على العلماء. وجزء الصدقة فيه بسبعين ألف وهي الصدقة على ~~الموتى " (1) (2). # (22) وقال الصادق عليه السلام: (أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن، فإنه ~~في ظل صدقته) (3) (4). # (23) وقال الرضا عليه السلام: (ظهر في بني إسرائيل قحط شديد، سنين ~~متواترة وكان عند امرأة لقمة من خبز، فوضعتها في فمها لتأكلها، فنادى ~~السائل يا أمة الله الجوع، فقالت المرأة أتصدق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها ~~من فيها و # PageV01P354 # دفعته إلى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء، فجاءه الذئب ~~فحمله فوقعت الصيحة، فعدت الأم في أثر الذئب فبعث الله عز وجل جبرئيل عليه ~~السلام، فأخرج الغلام من فم الذئب، فدفعه إلى أمه، وقال لها جبرئيل: يا أمة ~~الله، أرضيت لقمة بلقمة) (1) (2). # (24) وقال زين العابدين عليه السلام: (من قضى لأخيه المؤمن حاجة فبحاجة ~~الله بدأ وقضى الله له بها مائة حاجة، في إحداهن الجنة. ومن نفس عن مؤمن ~~كربة، نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت. ومن أعانه على ظالم له، ~~أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الاقدام ومن سعى له في حاجته، حتى ~~قضاها له، فيسر بقضائها، كان ادخال السرور على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ومن سقاه من ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم ومن أطعمه من جوع، ~~أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن نفس عن مؤمن كربه نفس الله عنه كرب يوم ~~القيامة بالغا ما بلغت. ومن كساه من عرى، كساه الله من إستبرق وحرير. ومن ~~كساه من غير عرى، لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. ومن ~~أخدم أخاه المؤمن أخدمه الله من الولدان و أسكنه مع أوليائه. ومن حمله على ~~رحله، بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يباهى به الملائكة. # ومن كفنه عند موته، فكأنما كساه من يوم ولدته أمه إلى يوم يموت. ومن زوجه ~~زوجة يأنس بها ويسكن إليها، آنسه الله في قبره بصورة أحب أهله إليه ومن ~~عاده في مرضه حفته الملائكة يدعو له ms0129 حتى ينصرف، ويقول: طبت و # PageV01P355 # طابت لك الجنة، والله لقضاء حاجة مؤمن أحب إلى الله من صيام شهرين ~~متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام (1). # (25) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أعان أخاه المسلم، أو ~~أغاثه حتى يخرجه من هم، أو كربة أو ورطة، كتب الله له عشر حسنات، ورفع له ~~عشر درجات وأعطاه الله ثواب عتق عشر نسمات، ودفع عنه عشر نقمات، وأعد له ~~يوم القيامة عشر شفاعات ومن أكرم أخاه المؤمن، بكلمة أو لفظ فرج بها كربته ~~لم يزل في ظل الله الممدود والرحمة ما كان في ذلك. ومن لقا أخاه بما يسره، ~~سره الله يوم القيامة، ومن لقا أخاه بما يسوءه، ساءه الله يوم القيامة. ومن ~~تعظيم الله اجلال ذي الشيبة المؤمن. ومن عرف فضل شيخ كبير فوقره لشيبه، ~~آمنه الله من فزع يوم القيامة " (2) (3). # (26) وقال الصادق عليه السلام: " إذا قبض الله روح المؤمن، صعد ملكاه إلى # PageV01P356 # السماء فقالا: يا ربنا عبدك فلان ونعم العبد لك، سريعا في طاعتك، بطيئا ~~عن معصيتك، وقد قبضته إليك فبماذا تأمرنا من بعده؟ قال عليه السلام، فيقول ~~الله لهما: # اهبطا إلى الدنيا، فكونا عند قبر عبدي، فمجداني، وسبحاني، وهللاني، ~~وكبراني واكتبا ذلك لعبدي، حتى أبعثه من قبره. # وإذا خرج المؤمن من قبره، خرج معه مثال يقدمه أمامه فكلما رأى المؤمن ~~هولا من أهوال يوم القيامة، قال له المثال: لا تحزن، ولا تفزع وأبشر ~~بالسرور والكرامة من الله، حتى يقف بين يدي الله تعالى، فيحاسبه الله حسابا ~~يسيرا ويأمر به إلى الجنة، والمثال معه أمامه، فيقول له المؤمن: رحمك الله، ~~نعم الخارج أنت معي، خرجت من قبري، ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله ~~حتى رأيت ذلك، فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور الذي كنت تدخله على ~~أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله تعالى منه، لأبشرك " (1). # (27) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الناس لكم تبع، فان رجالا ~~يأتوكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا ms0130 ". ~~(2) (28) وقال عليه السلام: " من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به ~~طريقا من طرق الجنة، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. وان # PageV01P357 # طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، والحيتان في جوف الماء وان ~~فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب " (1). # (29) وقال عليه السلام: " العلماء ورثة الأنبياء، وان الأنبياء لم يورثوا ~~دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه، أخذ بحظ وافر " (2) (3). # PageV01P358 # (30) وقال عليه السلام: " ان الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض حتى ~~النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. وفقيه واحد أشد ~~على الشيطان من ألف عابد " (1). # (31) وقال عليه السلام: " من أكرم فقيها مسلما، لقي الله يوم القيامة، ~~وهو عنه راض. ومن أهان فقيها مسلما، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ~~". # (32) وقال الباقر عليه السلام: (العز رداء الله، والكبر أزاره، فمن جادل ~~شيئا منهما أكبه الله في جهنم) (2). # (33) وقال الباقر عليه السلام: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من ~~الكبر) (2) (4). # PageV01P359 # (34) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أكثر من يدخلون النار ~~المتكبرون " (1) (35) وقال الصادق عليه السلام: (ما من مؤمن يخذل أخاه، وهو ~~يقدر على نصرته الا خذله الله في الدنيا و الآخرة) (2) (36) وقال عليه ~~السلام: (أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب، ضرب الله عز وجل بينه وبين ~~الجنة سبعين ألف سور، كل سور مسيرة ألف عام ما بين السورين) (3). # (37) وقال عليه السلام: (أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه، وهو ~~يقدر عليه من عنده، أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه، ~~مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ~~ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار) (4). # (38) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ~~يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك ~~جبار ومقل محتال " (5). # (39) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يؤمر برجال إلى النار، فيقول ~~الله ms0131 عز وجل لمالك: قل للنار لا تحرقي منهم أقداما، فقد كانوا يمشون بها ~~إلى المساجد # PageV01P360 # ولا تحرقي لهم فرجا، فقد كانوا يعفون. ولا تحرقي لهم وجها، فقد كانوا ~~يسبغون الوضوء. ولا تحرقي لهم أيديا. فقد كانوا يرفعونها في الدعاء. ولا ~~تحرقي لهم ألسنة، فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن، قال: فيقول لهم: خازن ~~النار، يا أشقياء، ما كان حالكم؟ فقالوا: كنا نعمل لغير الله، فيقال لهم: ~~خذوا ثوابكم ممن عملتم له " (1) (2). # (40) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من آذى مؤمنا بغير حق، فكأنما ~~هدم مكة وبيت الله المعمور عشر مرات، وكأنما قتل ألف ملك من المقربين " ~~(3). # (41) وقال عليه السلام: " لا يرحم الله من لا يرحم الناس " (4). # (42) وقال عليه السلام: " الراحمون يرحمهم الرحمان. ارحموا من في الأرض ~~يرحمكم من في السماء " (5). # (43) وقال الصادق عليه السلام: " قال الله تعالى: ليأذن بحرب مني من ~~آذاني في # PageV01P361 # عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن " (1). # (44) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " سباب المؤمن فسوق، وقتاله ~~كفر، وأكل لحمه معصية الله ". # (45) وقال الصادق عليه السلام: " طلب المنصور علماء المدينة، فلما وصلنا ~~إليه خرج الينا الربيع الحاجب، فقال: ليدخل على أمير المؤمنين منكم اثنان، ~~فدخلت أنا وعبد الله بن الحسن، فلما جلسنا عنده، قال: أنت الذي تعلم الغيب؟ # فقلت لا يعلم الغيب الا الله، فقال: أنت الذي يجبى إليه الخراج؟ فقلت: # بل الخراج يجبى إليك، فقال: أتدري لم دعوتكم؟ فقلت: لا فقال: إنما دعوتكم ~~لأخرب رباعكم، وأوغر قلوبكم، وأنزلكم بالسراة، فلا أدع أحدا من أهل الشام ~~والحجاز يأتون إليكم، فإنهم لكم مفسدة، فقلت: ان أيوب ابتلي فصبر، وان يوسف ~~ظلم فغفر، وان سليمان أعطي فشكر، وأنت من نسل أولئك القوم، فسرى عنه ثم ~~قال: حدثني الحديث الذي حدثتني به منذ أوقات عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. قلت: حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " ~~الرحم حبل ممدود من الأرض إلى السماء، يقول: من قطعني قطعه الله، ومن وصلني ms0132 ~~وصله الله " فقال: لست أعني هذا فقلت: حدثني أبي، عن جدي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أنه قال: " قال الله تعالى: أنا الرحمان، خلقت الرحم وشققت ~~له اسما من أسمائي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته " قال: # لست أعني ذلك، فقلت: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # " ان ملكا من ملوك بني إسرائيل كان قد بقي من عمره ثلاث سنين، ووصل رحمه، ~~فجعلها الله ثلاثين سنة. وان ملكا من ملوك بني إسرائيل كان بقي من عمره ~~ثلاثون سنة. فقطع رحمه فجعلها الله ثلاث سنين " فقال: هذا الذي # PageV01P362 # قصدت، والله لأصلن اليوم رحمي، ثم سرحنا إلى أهلنا سراحا جميلا) (1) (46) ~~وقال الصادق عليه السلام: (مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد الوثن ومن ~~شرب منه شربة، لم يقبل الله عز وجل صلاته أربعين يوما) (2). # (47) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أربعة لا تدخل بيتا واحدة الا ~~خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا) (3). # (48) وقال صلى الله عليه وآله: " يجئ مدمن الخمر يوم القيامة، مزرقة ~~عيناه، مسودا وجهه، مائلا شفته، يسيل لعابه، مشدودة ناصيته إلى ابهام ~~قدميه، خارجة يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع، إذا رأوه مقبلا إلى الحسا ~~ب) (4). # (49) (ومن أدخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره، عذب ذلك العرق بستين ~~وثلاثمائة نوعا من العذاب) (5). # (50) وقال الصادق عليه السلام: (يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله، ~~يقول: # جعلت لك جاها، فهل نصرت به مظلوما، أو قمعت به ظالما أو أغثت به مكروبا) ~~(6). # PageV01P363 # (51) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " ~~(1). # (52) وقال صلى الله عليه وآله: " الظلم ظلمات يوم القيامة " (2). # (53) وقال الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: " ان ربك لبالمرصاد " ~~قال: (قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد له مظلمة) (3). # (54) وقال عليه السلام: (ان الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي، لا أجيب ~~دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة) (4). # (55) وقال عليه ms0133 السلام (ان الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء، في ~~مملكة جبار من الجبابرة، ان ائت هذا الجبار، فقل له: اني لم استعملك على ~~سفك الدماء واتخاذ الأموال، و إنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، ~~فاني لن أدع ظلامتهم، وان كانوا كفارا) (5). # (56) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير ~~حقه، لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير، لا ~~يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه) (6). # PageV01P364 # (57) وقال الصادق عليه السلام: (من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم ~~القيامة بين عينيه مكتوب، آيس من رحمة الله تعالى) (1) (58) وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: في آخر خطبة خطبها: " من تولى خصومة ظالم أو أعانه ~~عليها نزل به ملك الموت، بالبشرى بلعنة الله، ونار جهنم خالدا فيها وبئس ~~المصير. ومن خف لسلطان جائر في حاجة، كان قرينه في النار. # ومن دل سلطانا على الجور، كان مع هامان، وكان هو والسلطان من أشد أهل ~~النار عذابا. ومن ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله، وحرم الله عليه ريح الجنة ~~وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام. # ومن أهان مسلما فقيرا من أجل فقره، واستخف به، فقد استخف بحق الله ولم ~~يزل في مقت الله وسخطه حتى يرضيه ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم ~~القيامة، وهو يضحك إليه. ومن عرضت له دنيا وآخرة، واختار الدنيا وترك ~~الآخرة لقي الله عز وجل، وليست له حسنة يتقي بها النار ومن أخذ الآخرة وترك ~~الدنيا، لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. ومن اكتسب مالا حراما، لم يقبل ~~الله منه صدقة، ولا عتقا ولا حجا، ولا اعتمارا، وكتب الله له بعدد أجر ذلك ~~أوزارا، وما بقي بعد موته منه كان زاده إلى النار. # ومن فرج من أخيه كربة من كرب الدنيا، نظر الله إليه برحمة ينال بها ~~الجنة، وفرج الله عنه كربة في الدنيا والآخرة. ومن يبني على ظهر طريق ما ~~يأوى ms0134 إليه عابر سبيل، بعثه الله يوم القيامة على نجيب من در، ووجهه يضئ ~~لأهل الجمع نورا، حتى يزاحم إبراهيم خليل الرحمان في قبته، فيقول: أهل ~~الجمع هذا ملك من الملائكة لم ير مثله قط، ودخل بشفاعته في الجنة أربعون # PageV01P365 # ألف ألف رجل " (1). # (59) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ولي رقاب عشرة من ~~المسلمين، ولم يعدل فيهم، جاء يوم القيامة، ويداه ورجلاه في ثقب فاس " (2). # (60) وعن علي عليه السلام: (من ولي رقاب عشرة من المسلمين ولم يعدل فيهم ~~حشره الله يوم القيامة، ويداه مغلولتان إلى عنقه، فلا يفكهما الا عدله في ~~الدنيا) (3). # (61) وقال الصادق عليه السلام: (من ولي شيئا من أمور المسلمين فضيعهم ~~ضيعه الله تعالى) (4) (62) وقال عليه السلام: (عبادة عدل ساعة، تعدل عبادة ~~غيره سبعين سنة) (5). # (63) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ما من يوم يصبح على العباد، الا ~~وفيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط كل منفق خلفا. ويقول الاخر: ~~اللهم اعط كل ممسك تلفا " (6). # PageV01P366 # (64) وقال عليه السلام: (لا يتصدق أحد بتمرة من الكسب الطيب، الا أخذها ~~الله بيمينه، فيربيها، كما يربي أحدكم فلوه وقلوصه، حتى يكون مثل الجبل، أو ~~أعظم) (1). # (65) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه ذكر النار، فتعوذ بالله منها، ~~وأشاح بوجهه ثلاث مرات، ثم قال: " اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا ~~فبكلمة طيبة " (2). # اشاح: أي جذب وانكمش على الوجه باتقاء النار، وقيل: قبض وجهه وقيل، أعرض ~~ونحى وجهه. # (66) وقال عليه السلام: " ما يسرني ان لي مثل أحد ذهبا، يأتي على ليلة ~~وعندي معه دينار، الا دينار أرصده لدين علي " (3). # (67) وقال عليه السلام: " سبعة يظلهم الله في ظله (في ظل الله خ ل) يوم ~~لاظل # PageV01P367 # الا ظله، الإمام العادل (امام مقتصد خ ل) وشاب نشاء في طاعة الله ~~وعبادته، و رجل قلبه متعلق بعبادة (الله خ ل) إلى المسجد ورجلان تحابا في، ~~الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: اني ~~أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق ms0135 بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ~~شماله، ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه من حشية الله " (1). # (68) وقيل يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: " ان تصدقت وأنت صحيح ~~شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان ~~كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا " (2). # (69) وقال عليه السلام: (يا بن آدم! انك ان تبذل الفضل، فخير لك، وان ~~تمسكه فشر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد ~~السفلى) (3). # (70) وقال عليه السلام: (صنايع المعروف تقي مصارع السوء) (4). # PageV01P368 # (71) وقال عليه السلام: (ان البيوت التي يمتار (1) فيها المعروف، تضئ ~~لأهل السماء كما تضئ الكواكب لأهل الأرض) (2) (72) وقال عليه السلام: " على ~~كل مسلم في كل يوم صدقة " فقالوا: يا نبي الله: فمن لم يجد؟ فقال: يعمل ~~بيديه، فينفع نفسه، ويتصدق به " قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: " يعين ذا ~~الحاجة الملهوف " قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن ~~المنكر فإنها له صدقة " (3). # (73) وقال عليه السلام: (من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي في الجنة يا ~~عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من ~~أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ~~ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام) (4) وعنى عليه السلام بقوله: ~~زوجين اثنين من كل شئ كدرهمين ودينارين، أو # PageV01P369 # ثوبين، وقيل: يزيد بشيئين، درهما ودينارا، أو دينارا وثوبا (1) (74) وقال ~~الصادق عليه السلام: (إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء، ومعونة للفقراء ~~ولو أن الناس أدوا الزكاة من أموالهم، ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، و لاستغنى ~~بما فرض الله له. وان الناس لما افتقروا ولا احتاجوا، ولا جاعوا، ولا عروا ~~الا بذنوب الأغنياء. وحقيق على الله تبارك وتعالى ان يمنع رحمته ممن منع حق ~~الله من ماله، وأقسم وقال: والذي خلق الخلق وبسط الرزق، انه ما ضاع مال في ~~بر أو بحر الا بترك الزكاة. وما صيد ms0136 صيد في بر أو بحر الا بترك التسبيح في ~~ذلك اليوم. وان أحب الناس إلى الله تعالى، أسخاهم كفا. وأسخى الناس من أدى ~~زكاة ماله، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله) (2) (75) ~~وأيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا، فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله) (3) (76) وقال الصادق عليه السلام: (رأيت المعروف لا يصلح ~~الا بثلاث خصال: بتصغيره، وستره، وتعجيله فإنك إذا صغرته، عظمته عند من ~~تصنعه إليه، وإذا سترته تممته. وإذا عجلته، هنأته. وإذا كان غير ذلك، محقته # PageV01P370 # ونكدته) (1) (77) وإذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد، فانظر سيبه ~~ومعروفه إلى من كان يصنعه، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله، فاعلم أنه إلى ~~خير، وإن كان يصنعه إلى غير أهله، فاعلم أنه ليس عند الله عز وجل خير) (2). # (78) وقال عليه السلام: (خياركم سمحائكم، وشراركم بخلائكم، ومن خالص ~~الايمان البر بالاخوان والسعي في حوائجهم. وان البار بالاخوان ليحبه ~~الرحمان وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران ودخول في الجنان) (3) ~~(79) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الرفق رأس الحكمة. اللهم من ولي ~~شيئا من أمور أمتي، فرفق بهم، فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه " (4) ~~(80) وقال عليه السلام: (كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) ~~(5). # (81) وقال عليه السلام: (الدنيا حلوة خضرة، وان الله يستعملكم فيها، ~~فناظرة كيف تعملون) (6). # PageV01P371 # (82) وقال عليه السلام: (ان لله عبادا اختصهم بالنعم، يقرها فيهم ما ~~بذلوها للناس فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم) (1). # وكان كسرى قد فتح بابه، وسهل جنانه، ورفع حجابه، وبسط اذنه لكل واصل إليه ~~فقال له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عليك عدوك بفتحك الباب ورفعك الحجاب؟ ~~فقال: إنما أحصن من عدوي بعدلي: وإنما انصبت هذا المنصب وجلست هذا المجلس ~~لقضاء الحاجات، ودفع الظلامات، فإذا لم تتصل الرعية إلي فمتى أقضي حاجته، ~~واكشف ظلامته وكان ملك الهند قد ذهب سمعه، فاشتد حزنه وجزعه، فدخل عليه أهل ~~مملكته لتعزية في سمعه، فقال: ما جزعي وحزني ms0137 على ذهاب هذه الجارحة، ولكن ~~لصوت المظلوم كيف أسمعه إذا استغاث بي؟ ولكن إذا ذهب سمعي، فما ذهب بصري، ~~فأمرت لكل ذي ظلامة بلبس الأحمر حتى إذا رأيته عرفته وقربته وأنصفته ~~وانتصفت له. # (83) وروي: ان أقرب الناس إلى الله تعالى، وأحبهم إليه وأدناهم منه مجلسا ~~يوم القيامة، امام عادل " (84) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان ~~الله ليسأل العبد في جاهه، كما يسأل في ماله فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، ~~فهل أغثت مظلوما، أو أعنت ملهوفا " (2) (85) وقال عليه السلام (الخلق كلهم ~~عيال الله، فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله) (3). # PageV01P372 # (86) وقال عليه السلام: (ان لله تعالى عبادا خلقهم لحوائج الناس. آلى على ~~نفسه لا يعذبهم بالنار، وإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور، ~~يحدثون الله والناس في الحساب). # (87) ومر عليه السلام يوما بيهودي يحتطب في صحراء، فقال لأصحابه: " ان ~~هذا اليهودي لتلذعه اليوم حية ويموت " فلما كان آخر النهار رجع اليهودي ~~بالحطب على رأسه على جاري عادته، فقال له الجماعة: يا رسول الله ما عهدناك ~~تخبرنا بما لم يكن؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: انك أخبرت اليوم، بان هذا ~~اليهودي تلذعه أفعى ويموت، وقد رجع؟ # فقال عليه السلام: " علي به " فأتي به إليه. فقال: يا يهودي ضع الحطب ~~وحله " فحله ورأي فيه أفعى، فقال: يا يهودي ما صنعت اليوم من المعروف؟ ~~فقال: لم أصنع شيئا غير اني خرجت ومعي كعكتان، فأكلت إحداهما، ثم سألني ~~سائل فدفعت إليه الأخرى، فقال عليه السلام: " تلك الكعكة خلصتك من الأفعى ~~فأسلم على يده " (1) (2). # PageV01P373 # (88) وقال عليه السلام: " ان الله تعالى خلق خلقا لحوائج (يفزع إليهم ~~الناس خ) في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله ". # (89) وقال عليه السلام: " من قضى حاجة لأخيه كنت واقفا عند ميزانه، فان ~~رجح، والا شفعت له " (1) (90) وقال الصادق عليه السلام، عن أبيه عن جده عن ~~علي عليه السلام، ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله قال: " من كان ~~في عون أخيه ومنفعته، فله ثواب المجاهدين في سبيل الله " (2) (91) وقال ms0138 ~~عليه السلام: " من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعته بر، أو ~~تيسير عسير، أعين على إجازة الصراط يوم دحض الاقدام. ولا يرى امرء عن أخيه ~~عورة فسترها عليه الا دخل الجنة " (92) وقال عليه السلام: " من قضى لأخيه ~~المسلم حاجة كان كمن خدم الله عمره ومن فرج عن مؤمن كربة، فرج الله عن ~~كربته. ومن ستر على مؤمن، ستر الله على عورته. ولا يزال الله في عونه ما ~~دام في عون أخيه ". # PageV01P374 # (93) وقال عليه السلام: " من فرج عن مؤمن كربة، جعل الله له شعلتين من ~~نور على الصراط، يستضئ بضوئهما عالم لا يحصيه الا رب العزة ". # (94) وقال عليه السلام: " من مشى مع أخيه في حاجة، فناصحه فيها، جعل الله ~~بينه وبين النار يوم القيامة سبعة خنادق، بين الخندق والخندق ما بين السماء ~~والأرض ". # (95) وقال عليه السلام: " من ستر (سر خ ل) مسلما ستره (سره خ ل) الله عز ~~وجل في الدنيا والآخرة، ومن فك عن مكروب كربه، فك الله عز وجل عنه كربة من ~~كرب يوم القيامة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة ". # (96) وقال عليه السلام: " من أضاف مؤمنا، أوخف له عن شئ من حوائجه، كان ~~حقا على الله أن يخدمه وصيفا في الجنة ". # (97) وقال عليه السلام: " من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله ~~بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا ~~والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (1). # وما جلس قوم في مسجد يتلون كتاب الله، و يتدارسونه بينهم، الا نزلت عليهم ~~السكينة وحفتهم الملائكة. ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه ". # (98) وقال عليه السلام: " أيما ذو باب أغلق بابه دون ذوي الحاجات، والخلة ~~والمسكنة، أغلق الله بابه عن حاجته، وخلته ومسكنته ". # (99) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أغاث ملهوفا، كتب الله له ~~ثلاثا و سبعين حسنة، واحدة منها يصلح بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات ~~" # PageV01P375 # (100) وقال عليه ms0139 السلام: " ان الله تعالى يحب إغاثة اللهفان " (1) (101) ~~وقال عليه السلام: " كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، وان الله يحب ~~إغاثة اللهفان " (2). # (102) وقال عليه السلام: " ان موجبات المغفرة ادخالك السرور على أخيك ~~المسلم، واشباع جوعته، وتنفيس كربته ". # (103) وسئل عليه السلام فقالوا: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إن ~~تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا ". # (104) وقال عليه السلام: " أفضل الصدقة صدقة اللسان " قيل يا رسول الله، ~~وما صدقة اللسان؟ قال: " الشفاعة تفك بها الأسير، وتحقن بها الدم، وتجر بها ~~المعروف إلى أخيك، وتدفع عنها الكريهة ". # (105) وقال عليه السلام: " أتدرون ما يقول الأسد في زئيره؟ " قالوا: الله ~~ورسوله أعلم، قال: " يقول: اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف " (3). # (106) وقال عليه السلام: " والذي نفسي بيده، لا يضع الله الرحمة، الا على ~~رحيم قلنا يا رسول الله كلنا رحيم، قال: " ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ~~ذاك الذي يرحم المسلمين " (4). # PageV01P376 # (107) وقال عليه السلام: " مثل المؤمنين فيما بينهم، كمثل البنيان يمسك ~~بعضه بعضا، ويشد بعضه بعضا ". # (108) وقال عليه السلام: " قال الله تعالى: ان كنتم تريدون رحمتي، ~~فارحموا خلقي " (1). # (109) وقال عليه السلام: " وقد سئل أي الناس أحب إليكم؟ قال: " أنفع ~~الناس للناس " قيل فأي الاعمال أفضل؟ قال: " ادخالك السرور على المؤمن " ~~قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: " اشباع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه، ومن ~~مشى مع أخيه في حاجة، كان كصيام شهر واعتكافه. ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت ~~الله قدميه يوم تزل الاقدام ومن كف غضبه ستر الله عورته، وان الخلق السئ ~~يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل ". # (110) وقال عليه السلام: " أول من يدخل الجنة المعروف وأهله، وأول من يرد ~~علي الحوض " (2) (111) وقال عليه السلام: " أهل المعروف في الدنيا، هم أهل ~~المعروف في الآخرة ومعناه، يقال لهم: هبوا حسناتكم لمن شئتم، وادخلوا الجنة ~~" (2). # (112) وقال عليه السلام: " ما محق الاسلام شئ، محق الشح، ان لهذا الشح ~~دبيبا كدبيب النمل، وشعبا كشعب الشرك " (4). # PageV01P377 # (113) وقال عليه السلام: " أرض القيامة نار، ما ms0140 خلا ظل المؤمن، فإنه ~~صدقته تظله " (1). # (114) وقال عليه السلام: " الصدقة بعشر، والقرض بثمانية عشر، وصلة ~~الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين " (2) (3) # PageV01P378 # المسلك الثالث في أحاديث رواها الشيخ العالم، شمس الملة والدين، محمد بن ~~مكي في بعض مصنفاته، تتعلق بأحوال الفقه رويتها عنه بطرقي إليه. # (1) قال رحمه الله: روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ان الشيطان ~~ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع ~~صوتا أو يجد ريحا " ورواه عبد الله بن زيد، وأبو هريرة، ومروي عن الأئمة ~~عليهم السلام (1) (2). # (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل ~~امرء ما نوى " (3). # PageV01P380 # (3) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " بعثت بالحنيفية السمحة " (1). # (4) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الدين يسر، لن يشاد الدين أحد الا ~~غلبه، فسددوا وقاربوا " (2). # (5) وقال صلى الله عليه وآله: " يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا " ~~(3). # (6) وقال صلى الله عليه وآله: " ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن ~~" (4) (5) (6). # (7) وقال صلى الله عليه وآله لزينب بنت جحش: " تحيضي في علم الله ستا أو ~~سبعا، # PageV01P381 # كما تحيض النساء " (1) (2) (3). # (8) وقال صلى الله عليه وآله: " المكيال مكيال أهل المدينة. والوزن وزن ~~أهل مكة " (4) (9) وقضى صلى الله عليه وآله في ناقة البراء بن عازب، لما ~~أفسدت حائطا: ان على # PageV01P382 # أهل الحوائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا " (1) (2) (3). # (10) وقال عليه السلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (4) (5) ~~(6) (11) وروي أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ضرر ~~ولا اضرار في الاسلام " وأسنده ابن ماجة، و الدارقطني وصححه الحاكم في ~~المستدرك (7). # (12) وفي خبر الاسراء، انه صلى الله عليه وآله خير بين اللبن والخمر، ~~فاختار اللبن # PageV01P383 # فقال له جبرئيل: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر، لغوت أمتك (1) (2). # (13) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لأجد التمرة ساقطة على ~~فراشي، فلولا اني أخشى أن تكون من الصدقة لاكلتها " (3) (4) (5). # (14) وقال الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، زدت أو ~~نقصت ms0141 فتشهد وسلم، وتسجد سجدتي السهو " (6) (7). # (15) وقال عليه السلام: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على ~~الأربع # PageV01P384 # فسلم وانصرف، وصل ركعتين وأنت جالس " (1) (2) (3) (16) وفي الحديث ~~القدسي: " ما ترددت في شئ أنا فاعله، كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره ~~الموت وأكره مساءته، ولا يكون الا ما # PageV01P385 # أريد " (1) (2) (3) (4). # PageV01P386 # (17) وقال صلى الله عليه وآله: " أبردوا بالصلاة فان الظهر من فيح جهنم " ~~(1). # (18) وروي ان القصاص كان في شرع موسى، والدية حتما كان في شرع عيسى فجاءت ~~الحنيفية السمحة بتسويغ الامرين (2). # PageV01P387 # (19) وقال صلى الله عليه وآله في الرقيق: " أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم ~~مما تلبسون " (1) (2). # (20) وقال صلى الله عليه وآله في المطلقة ذات الولد: " أنت أحق به ما لم ~~تنكحي " (3) (4) (5). # PageV01P388 # (21) وقال صلى الله عليه وآله: " لا أحصي ثناء عليك " (1) (2) (22) وقال ~~صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3). # PageV01P389 # (23) وقال صلى الله عليه وآله: " الحسن والحسين ولداي " (24) وقال عليه ~~السلام: " ان ابني هذا سيد " يشير به إلى الحسين عليه السلام. # (25) وقال صلى الله عليه وآله فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين: " هو كمن صلى ~~و هو معه " (1) (2). # (26) وروى عن مولانا الحسن عليه السلام أنه قال: " إذا تعارض الاعتكاف و ~~الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان نرجحها عليه " (3) (4). # (27) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية درعا، ~~فقال: # أغصبا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا بل عارية ~~مضمونة " (5) (6). # PageV01P390 # (28) وقال صلى الله عليه وآله: " الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء " ~~(1). # (29) وفي حديث آخر: " فأبردوها من ماء زمزم ". # (30) وقال صلى الله عليه وآله: " خمسة فواسق يقتلن في الحل والحرم " وذكر ~~منها الغراب (2). # (31) وفي حديث آخر: تقييد الغراب بالأبقع (3). # (32) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، الا مثلا بمثل ~~" (4) (5). # (33) وفي حديث آخر: " الا يدا بيد. ولا تبيعوا منها شيئا غائبا، بناجز ~~حاضر " (6). # (34) وروي انه صلى الله عليه وآله أمر أعرابيا بفتح القراءة على من ارتج ~~(7) # PageV01P391 # عليه (1) (2). # (35) وروي عن الأئمة عليهم السلام جواز شراء ممن أقر، انه اشترى ما ms0142 يبيعه ~~من غيره وقالوا: لولا هذا لما قام للمسلمين سوق " (3) (36) وروى الأصحاب ان ~~نفقة الحامل من نصيب الحمل (4). # (37) وفي رواية أخرى لهم، لا نفقة لها (5) (6) (7) (8). # PageV01P392 # (38) وروي عنه صلى الله عليه وآله، في قصة عبد الله بن زمعة، أنه قال: " ~~هو لك يا عبد الله ابن زمعة. الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة " (1) (2) ~~(3). # (39) وروي عنهم عليهم السلام، في الذي وطاء أمته، ووطئها أجنبي فجورا، و ~~حصلت امارة على كون الولد ليس منه. انه لا يبيعه، ولا يورثه ميراث # PageV01P393 # الأولاد (1) (2). # (40) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " (3) ~~(4). # (41) وقال صلى الله عليه وآله: " من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه " ~~(5) (6) # PageV01P394 # (42) وقال الصادق عليه السلام: " لك أن تنظر الحزم، وتأخذ الحائطة لدينك ~~" (1). # (43) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت ~~امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ (2) (3) (4). # (44) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله ~~تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه " ورواه ابن ماجة و ~~الدارقطني باسناد حسن، وصححه الحاكم في المستدرك، وهو مروي لنا عن أهل ~~البيت عليهم السلام (5) (6). # PageV01P395 # (45) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لعن الله اليهود، حرمت ~~عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " رواه مسلم في صحيحه (1). # (46) وروي ان غيلان بن سلمة، أسلم على أكثر من أربع زوجات فقال له النبي ~~صلى الله عليه وآله: " اختر منهن أربعا وفارق سايرهن " وكذا وقع لحارث بن ~~قيس وعروة بن مسعود الثقفي، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بذلك وهو من ~~باب ترك # PageV01P396 # الاستفصال مع قيام الاحتمال (1) (2) (3). # (47) وروي انه صلى الله عليه وآله، قال لفاطمة بنت أبي حبيش، وقد ذكرت ~~أنها تستحاض: " ان دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، ~~وإذا # PageV01P397 # كان الاخر، فاغتسلي وصلي " (1) (2). # (48) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله صلى على النجاشي لأنه كان يكتم ~~ايمانه (3) (4) (5). # PageV01P398 # (49) وقال صلى الله عليه وآله: " في كل أربعين شاة، شاة " (1) (50) وقال ~~عليه السلام: " في ms0143 الغنم السائمة الزكاة " (2) (51) وروي عنه صلى الله عليه ~~وآله أنه قال: " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب ~~" (3). # PageV01P399 # (52) وروي عن الأئمة " ثلاثا " (1). # (53) وروى بعض العامة " آخرهن بالتراب " (2) (54) وروينا ورووا: " أولاهن ~~بالتراب " (3) (4). # (55) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقضي الديون عن الموتى (5). # PageV01P400 # (56) والمروي عن أهل البيت عليهم السلام: " ان على الامام أن يقضي عنه " ~~(1) (57) وروي انه صلى الله عليه وآله لما أقر أهل خيبر على الذمة، قال: " ~~أقركم، أقر الله " (2) (3). # (58) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه أمر بالقيام للجنازة، وقام لها، ثم ~~قعد مرة أخرى # PageV01P401 # فكان الثاني ناسخا (1) (2) (3). # (59) وقال صلى الله عليه وآله، لهند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، حين ~~قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها: " خذي ~~لك ولولدك ما # PageV01P402 # يكفيك بالمعروف " (1) (2) (3). # (60) وقال صلى الله عليه وآله: " من قتل قتيلا، فله سلبه " (4) (5) # PageV01P403 # (61) وقال عليه السلام: " الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء " (1) (2). # (62) وقال صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: " من عمل لي عملا أشرك ~~فيه غيري، تركته لشريكه " (3). # (63) وقال عليه السلام: " ما عبدتك طمعا في جنتك، ولا خوفا من نارك، و ~~لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك " (3) (4). # PageV01P404 # (64) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " استحيوا من الله حق الحياء " (1) ~~(65) وقال عليه السلام: " ا عبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك " ~~(2) (3). # (66) وقال أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سأله ذعلب اليماني؟ أرأيت ربك ~~يا أمير المؤمنين؟ فقال: " أفأعبد ما لا أرى؟ " فقال: كيف تراه؟ قال: " لا ~~تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقايق الايمان " (4) (5). # PageV01P405 # (67) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " نية المؤمن خير من ~~عمله " (1) (68) وروي أيضا: " نية الكافر شر من عمله " (2) (3) (4) # PageV01P406 # (69) وروي أيضا: " أن المؤمن إذا هم بحسنة كتبت له بواحدة، وإذا فعلها ~~كتبت له عشرا " (1) (70) وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد ~~سأله أبو عمر الشامي، عن الغزو مع غير الامام؟ فأجابه عليه السلام بقوله: " ~~ان الله تعالى يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة ms0144 " (2) (71) وهو أيضا مروي ~~عن النبي صلى الله عليه وآله (3). # (72) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من اختلف إلى المسجد (المساجد خ ~~ل) أصاب احدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا أو آية محكمة، ~~أو رحمة منتظرة، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ~~ذنبا خشيته أو حياء (4) (5) # PageV01P407 # (73) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى تجاوز ~~لامتي عما حدثت به أنفسها " (1) (2) (74) وفي الحديث القدسي: " ما تقرب إلي ~~عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه " (3) (4) # PageV01P408 # (75) وورد في الخبر " انه إذا أذن المؤذن، أدبر الشيطان وله ضراط فإذا ~~أحرم العبد بالصلاة، جاءه الشيطان، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يصل ~~الرجل إلى أنه لم يدر، كم صلى " (1) (2) (3) (76) وروي عنه صلى الله عليه ~~وآله أنه قال: " من قتل الوزغ في الضربة الأولى، فله مائة حسنة، ومن قتلها ~~في الضربة الثانية، فله سبعون حسنة " (4) (5) (6). # PageV01P409 # (77) وقال صلى الله عليه وآله: " اما من أسلم وأحسن اسلامه، فإنه يجزى ~~بجزاء عمله في الجاهلية والإسلام " (1) (2) (3) # PageV01P410 # (78) وقال عليه السلام: " ان من الصلاة يقبل منها نصفها، وثلثها، وربعها. ~~وان منها لما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها " (1). # (79) وحكى عن الشيخ أبي جعفر مؤمن الطاق، انه مر ومعه بعض رؤساء العامة ~~في سوق الكوفة على بايع رمان، فأخذ العامي منه رمانتين اختلاسا، ثم مر على ~~سائل فدفع إليه واحدة، ثم التفت إلى أبي جعفر، وقال: عملنا سيئتين، وحصلنا ~~عشر حسنات، فربحنا ثمان حسنات، فقال له: أخطأت، إنما يتقبل الله من المتقين ~~كما رويناه (2) (3). # PageV01P411 # (80) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو ~~الله " (1) (81) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه للاستنجاء، ~~حجران وروثة فألقى الروثة واستعمل الحجرين (2) (3) (4) (82) وروي عنه صلى ~~الله عليه وآله أنه قال لحسان، لما تيمم وصلى بالناس: " أتصلي بالناس وأنت ~~جنب؟ " (5) # PageV01P413 # (83) وقال صلى الله عليه وآله، لمعاذ وقد بعثه قاضيا إلى اليمن: " بم ~~تحكم يا معاذ؟ " فقال بكتاب الله، قال: " فإن لم ms0145 تجد؟ " قال: بسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لاجتهاد ~~الرأي " (1) (84) وفي حديث آخر، لما قال أجتهد رأيي قال له عليه السلام: " ~~لا، بل ابعث إلي، أبعث إليك " (2) (3). # PageV01P414 # (85) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلاة فريضة أفضل من عشرين ~~حجة " (1) (86) وفي حديث آخر: " ألف حجة " (2) (87) وعنه صلى الله عليه ~~وآله أنه قال: " ان خير أعمالكم الصلاة " (3) (88) وفي حديث آخر عنه صلى ~~الله عليه وآله، وقد سئل أي الاعمال أفضل؟ قال: " ايمان بالله " قيل: ثم ~~ماذا؟ قال: " الاجتهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور " (4) ~~(89) وفي حديث آخر: سئل أي الاعمال أفضل؟ فقال: " بر الوالدين " (5) (90) ~~وسئل أي الاعمال أفضل؟ فقال: " حج مبرور " (6). # PageV01P415 # (91) وقال عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، ~~وتحليلها التسليم " (1) (2) (3) # PageV01P416 # (92) وفي حديث انه صلى الله عليه وآله سئل، كيف الصلاة عليك؟ فقال عليه ~~السلام: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، ~~وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم " (1) # PageV01P417 # (93) وفي رواية أخرى: " كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم " (1) (2) (3) ~~(4) # PageV01P418 # (94) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في الحدث قبل التسليم: # " ان صلاته تامة " (1) (2) (3). # (95) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام فيمن صلى الظهر خمسا " ~~إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد، تمت صلاته " (4) (5) (6). # PageV01P420 # (96) وقال الصادق عليه السلام: " القنوت كله جهار " (1). # (97) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما صلاتنا هذه، ~~تكبير وقراءة وركوع وسجود " (2) (3) (98) وقال صلى الله عليه وآله: " صلاة ~~النهار عجماء " (4). # (99) وقال الصادق عليه السلام: " في صلاة النهار، الاخفات " (5). # PageV01P421 # (100) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " جواز الشرب في صلاة ~~الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " (1). # (101) وروى علي بن عثمان الرازي عن الصادق عليه السلام، ورواه أيضا ~~الحسين بن أبي العلاء وعبيد بن زرارة: " ان من نقص من صلاته سهوا، ثم ذكر ~~أتمها وان ms0146 تكلم " (2) (3). # (102) وروى عمار بن موسى الساباطي عنه عليه السلام: انه يبني على صلاته ~~فيتمها وان بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (4) (5) (6). # PageV01P422 # (103) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام وابن أبي عمير ~~بسنده عمه أيضا، ان من كان في الكسوف، فخشى فوات الحاضرة قطع الكسوف ثم ~~يأتي بالحاضرة ثم يبني على ما صلاه من الكسوف (1) (2). # (104) وروى الشيخ مرسلا عن زيد بن ثابت، صورة صلاة الاعرابي (3). # (105) وروى ابن بابويه في الصحيح عن الصادق عليه السلام ان الخائف مع ~~الامام يقتصر على ركعة (4). # (106) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام: ان القنوت لو ~~لم يذكره الا بعد الركوع، فإنه يقضيه بعد التسليم. وعارضه خبر صحيح بنفي ~~القضاء، لكنه مجهول المسؤول (5) (6). # (107) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: ان الكسوف تصلى جماعة # PageV01P423 # مع الاستيعاب، وفرادى لا معه (1) (2). # (108) وفي رواية عن الصادق عليه السلام: ان المنبر يحمل بين يدي الامام ~~في صلاة الاستسقاء (3). # (109) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان الناس في سعة ما لم يعلموا " ~~(4) (5). # (110) وجاء في الخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله: " كل عمل ابن آدم ~~له الا # PageV01P424 # الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به " (1) (2) (3). # (111) وقال عليه السلام: " لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما ". # (112) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من صام رمضان وأتبعه ~~بست # PageV01P425 # من شوال، فكأنما صام الدهر " (1) (2) (3). # (113) وقال صلى الله عليه وآله: " من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق، ~~خرج من # PageV01P426 # ذنوبه كيوم ولدته أمه " (1). # (114) وقال عليه السلام: " الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " (2) ~~(115) وروى عن أهل البيت عليهم السلام: " من أراد دنيا وآخرة، فليؤم هذا ~~البيت " (3) (116) وفي الحديث: " ان الله تعالى ينزل كل يوم مائة وعشرين ~~رحمة للطائفين، والمصلين، والناظرين " (4). # (117) وفي الحديث: انه يحجها في كل سنة، ستمائة ألف، فان أعوز تمموا من ~~الملائكة " (5) (6). # PageV01P427 # (118) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " مكة حرم الله وحرم رسوله. الصلاة ~~فيها بمائة ألف صلاة. والدرهم بمائة ألف درهم " (1). # (119) وروي " بعشرة آلاف درهم ms0147 " (2). # (120) وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم انهم أخرجوني من أحب البقاع إلي، ~~فأسكني أحب البقاع إليك " فأسكنه المدينة (3) (4). # (121) وقال صلى الله عليه وآله، في حق المدينة: " لا يصبر على لأوائها ~~وشدتها أحد الا كنت شفيعا له، أو شهيدا يوم القيامة " (5) (6) (7). # PageV01P428 # (122) وقال عليه السلام: " ان الايمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية ~~إلى جحرها " (1). # (123) وقال عليه السلام: " ان المدينة لتنفي خبثها، كما ينفي الكير خبث ~~الحديد " (2). # (124) وقال عليه السلام: " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة " (3) ~~(4). # (125) وروي عن علي بن الحسين، زين العابدين عليهما السلام أنه قال: " ~~تسبيحة # PageV01P429 # بمكة أفضل من خراج العراقين، ينفق في سبيل الله. ومن ختم القرآن بمكة لم ~~يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة " (1). # (124) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " كل ظلم في مكة الحاد، ~~حتى شتم الخادم، وان الطاعم فيها كالصائم في غيرها " (2). # (127) وجاء في الحديث عنهم عليهم السلام: " ان الله تعالى لما خلق أرض ~~مكة ابتهجت فقال لها: قري كعبة، لولا بقعة تسمى كربلا، ما خلقتك، فابتهجت ~~كربلا، فقال لها: قري كربلا، لولا مولود يدفن فيك لما خلقتك " (3) (4). # PageV01P430 # (128) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من رآى منكم منكرا، فليغيره ~~بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك شئ من ~~الايمان ". # (129) وفى رواية: " ان ذلك أضعف الايمان " (1). # (130) وقال صلى الله عليه وآله: " الايمان بضعة وسبعون (ستون خ) شعبة ~~أعلاها # PageV01P431 # شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق " (1) (2). # (131) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أفضل الجهاد كلمة حق عند ~~سلطان جائر " (3) (4) (132) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " التقية ~~معاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم " (5). # (133) وروي عن الأئمة: " ان تسعة أعشار الدين في التقية " (6) (134) وقال ~~الصادق عليه السلام: " من لا تقية له لا دين له. ان الله يحب أن # PageV01P432 # يعبد سرا، كما يحب أن يعبد جهرا " (1) (2). # (135) وروي عنهم عليهم السلام، انهم قالوا لأوليائهم: " أفيضوا في ~~أحكامكم ms0148 ولا تشهروا أنفسكم ". # (136) وروي في الأخبار الصحيحة ان الكاظم عليه السلام كتب إلى علي بن ~~يقطين يعلمه كيفية الوضوء، وان يفعل كما يفعله العامة فتعجب مما ورد عليه ~~ولم يسعه الا الامتثال لامره عليه السلام ففعل كذلك، فسعى به إلى الرشيد ~~بسبب المذهب، فشغله يوما بشئ من الديوان، في دار وحده. فلما حضر وقت الصلاة ~~تجسس عليه الرشيد بنفسه، فوجده يتوضأ كما أمره الإمام عليه السلام فسرى عن ~~الخليفة واعتذر إليه، وأمر له بجائزة. فكتب إليه الإمام عليه السلام بعد ~~ذلك بالوضوء الصحيح وقال: قد زال ما كنا نخافه عليك " (3). # (137) وقد ورد في الأحاديث ان المبدعات بعد النبي صلى الله عليه وآله ~~اتخاذ المناخل للدقيق، وتطويل البناء، وقول الراكب للماشي: الطريق " (4). # (138) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تتباغضوا و لا تتحاسدوا، ولا ~~تتتدابروا، ولا # PageV01P433 # تتقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا " (1). # (139) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه كان يقوم لفاطمة عليها السلام إذا ~~دخلت عليه تعظيما لها، وانه عليه السلام قام لجعفر بن أبي طالب لما قدم من ~~الحبشة فرحا بقدومه. وقام للأنصار لما وفدوا عليه ونقل انه قام إلى عكرمة ~~بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا بقدومه (2) (3). # (140) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أحب أن يتمثل الناس له ~~قياما، فليتبوأ مقعده من النار " (4) (5). # PageV01P434 # (141) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه كان يكره أن يقام له. فكانوا إذا ~~قدم لا يقومون لعلمهم كراهته ذلك، فإذا قام، قاموا معه حتى يدخل منزله (1). # (142) وفي الخبر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا تلاقى الرجلان، ~~فتصافحا، تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله تعالى، أكثرهما بشرا بصاحبه ~~" (2). # (143) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لا يقبل رأس أحد ولا ~~يده الا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من أريد به رسول الله صلى الله ~~عليه وآله " (3) (4). # (144) وعن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على الصادق عليه السلام: ~~فتناولت يده فقبلتها، فقال: (أما انها لا تصلح الا ms0149 لنبي أو وصي) (5) (145) ~~وعن أبي الحسن عليه السلام قال: (من قبل للرحمة ذا قرابة، فليس # PageV01P435 # عليه شئ. وقبلة الأخ على الخد، وقبلة الامام بين عينيه) (1). # (146) وعن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام: (ليس القبلة على الفم ~~الا للزوجة والولد الصغير) (2). # (147) وعن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام: (ان لكم لنورا تعرفون به في ~~الدنيا، ان أحدكم إذا لقي أخاه، قبله في موضع النور من جبهته) (3). # (148) وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (كما لا يقدر على صفة الله، كذا ~~لا يقدر على صفتنا، وكما لا يقدر على صفتنا، لا يقدر على صفة المؤمن. ان ~~المؤمن يلقى المؤمن، فيصافحه، فلا يزال الله ينظر إليهما. والذنوب تتحات عن ~~وجوههما كما تتحات الورق عن الشجر) (4). # (149) وقد ثبت في الاخبار، ان النبي صلى الله عليه وآله عانق جعفر بن أبي ~~طالب وقبل بين عينيه (5). # (150) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لن يدخل الجنة من في قلبه ~~مثقال ذرة من # PageV01P436 # الكبر " فقالوا: يا رسول الله: ان أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله ~~حسنا؟ فقال: " ان الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق، وغمض الناس " ~~(1) (2). # (151) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " ان المؤمن إذا أحسن ~~استبشر وإذا أساء استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أسئ إليه ~~غفر ". # (152) وقال صلى الله عليه وآله: " الغيبة ان تذكره بما يكره أن يسمع " ~~قيل: يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال: " ان قلت باطلا فذلك البهتان " (3). # PageV01P437 # (153) وفي الحديث: " لا غيبة لفاسق " أو " في فاسق " (1) (2) (3). # (154) وشكاية المظلوم، ليست من الغيبة، لما روي في الحديث ان امرأة شكت ~~عند رسول الله صلى الله عليه وآله زوجها فقالت: يا رسول الله ان فلانا رجل ~~شحيح وأقرها على ذلك، وسمع شكواها (4). # (155) وكذلك حال الاستشارة فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ~~لفاطمة بنت قيس، حين شاورته في خطابها " أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. ~~وأما أبو جهم فلا يضع العصاة عن ms0150 عاتقه " (5). # PageV01P438 # (156) وقال صلى الله عليه وآله: " المستشار مؤتمن " (1). # (157) وقال صلى الله عليه وآله: " اذكروا محاسن موتاكم " (2) (3). # (158) وعنه صلى الله عليه وآله: " لا تقولوا في أمواتكم الا خيرا ". # (159) وروى علي بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى: " فهل عسيتم ان ~~توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " (4) انها نزلت في بني أمية # PageV01P439 # رواه مرفوعا إلى علي عليه السلام (1) (2). # (160) وفي الأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله: " ان صلة الرحم تزيد ~~في العمر وان قطيعة الرحم تبت العمر " (3). # PageV01P440 # (161) وعنه صلى الله عليه وآله: " لا تملوا من الدعاء، فإنكم لا تدرون ~~متى يستجاب لكم ". # (162) وصح في الاخبار ان رجلا قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة ~~والجهاد، فقال عليه السلام " من والديك أحد؟ " قال نعم، كلاهما، قال: " ~~أفتبتغي الاجر من الله "؟ قال: نعم، قال: " ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ~~" (1) (2) (163) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان امرأة نادت ~~ابنها، وهو في صومعة فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فقالت: يا ~~جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات ~~فقال صلى الله عليه وآله: # PageV01P442 # " لو كان جريح فقيها، لعلم ان إجابة أمه أفضل من صلاته " (1) (2) (3). # PageV01P443 # (164) وقال صلى الله عليه وآله: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1) ~~(2). # (165) وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال له رجل: يا رسول ~~الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أمك " ~~قال: ثم من؟ # قال: " أبوك " (3). # (166) وفى رواية أخرى انه جعل ثلاثا للأم، والرابعة للأب (4) (5). # PageV01P444 # (167) وفي الحديث الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام: " ان حق الله على ~~العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " (1) (2). # (168) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله، أو ~~ليذر " (3). # (169) وعنه صلى الله عليه وآله: " لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت " ~~(4) (5). # (170) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " اليمين الغموس، تذر الديار ~~بلاقع " (6). # (171) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه " ~~(7). # PageV01P445 # (172) وروى عمرو بن ms0151 شعيب، عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله ~~حرم ربح مال يضمن (1) (2) (3). # (173) وفي الأحاديث الصحيحة: " ان التزويج كان في شرع موسى جائزا بغير ~~حصر مراعاة لمصالح الرجال. وفي شرع عيسى، لا يحل سوى الواحدة مراعاة ~~لمصالحة النساء. فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين " (4). # PageV01P446 # (174) وقال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (1) ~~(2) (3). # (175) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يورد ممرض على صحيح " (4). # (176) وقال صلى الله عليه وآله: " لا عدوى ولا طيرة " (5). # (177) وقال صلى الله عليه وآله: " الطلاق والعتاق يمين الفساق " (6) (7). # PageV01P447 # (178) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ابن ~~الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن. وابنة البنت إذا لم ~~يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " (1). # (179) وروى سعد ابن أبي خلف، عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد ~~السدس، والباقي لبنات البنت " (2) (3) (4). # (180) وروي عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن ربيع، بابنتي سعد ~~إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، قتل ~~معك يوم أحد، وان عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، ولا ينكحان الا ولهما مال، ~~فقال النبي صلى الله عليه وآله: " سيقضي الله في ذلك " فنزلت: " يوصيكم ~~الله في أولادكم " الآيات فدعى النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال: " اعط ~~الجاريتين الثلثين، واعط أمهما الثمن # PageV01P448 # وما بقي فهو لك " (1) (2) (3). # (181) وروى أبو طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى ~~قارية بن مضرب، قال: قلت: لابن عباس: أهل عندك، وعند طاوس أن ما أبقت ~~الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ أني ~~أقول: ان الله تعالى يقول: " اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ~~فريضة من الله " (4) وقال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ~~" (5) وهل هذه الا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا " ما قلت بهذا ولا طاوس يرويه؟ ~~قال: قارية بن مضرب، فلقيت طاوسا فحدثته، فقال: لا والله ms0152 ما رويت # PageV01P449 # هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم (1) (2) (3). # (182) وروى سماك بن حرب، عن عبيدة السلماني، قال: كان علي عليه السلام ~~على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك بنتيه ~~وأبويه وزوجة؟ فقال علي عليه السلام: (صار ثمن المرأة تسعا). # PageV01P450 # وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام، لأنه مقدر فيه (1) ~~(2) (3) # PageV01P451 # (183) وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر بن ~~الخطاب فقيل له: هل لا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا. (1) (2) ~~(184) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من ولي من أمور المسلمين شيئا، ثم ~~لم يجتهد # PageV01P452 # لهم، وينصح، لم يدخل الجنة معهم " (1) (2) (3) (185) وقال صلى الله عليه ~~وآله: " لا يزال الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه " (4) (186) ~~وقال عليه السلام: " كل معروف صدقة " (5) (187) وقال صلى الله عليه وآله: " ~~أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " (6) (188) وقال عليه السلام: ~~" البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " (7) # PageV01P453 # (189) وقال عليه السلام: " شاهداك أو يمينه " (1) (190) وأورد بعض الرواة ~~في حديث: البينة على المدعي، بعد قوله: # واليمين على من أنكر: " إذا كانت بينهما خلطة " (2) (3) (4) (191) وروي ~~عن علي عليه السلام: " لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة ~~" (5) (192) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تقبل شهادة أهل دين على ~~غير أهل دينهم # PageV01P454 # الا لمسلمين، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم " (1) (2) (193) وقد ثبت في ~~الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت ~~اليهود بهما، وذكروا زناهما (3) و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم (194) وروى ~~الشعبي انه عليه السلام قال: " ان شهد منكم أربعة رجمتها " (4) (195) وروى ~~سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الذمة قال: " لا يجوز # PageV01P455 # الا على مثلهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. لأنه لا يصلح ~~ذهاب حق أحد " (1) (2) (196) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: في رجل ~~أعتق مماليك له في مرضه ولا مال سواهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ~~ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، ms0153 فأعتق اثنين وأرق أربعة " (3) (197) وقال صلى ~~الله عليه وآله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (4) (5) # PageV01P456 # (198) وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (1) # PageV01P457 # تم المجلد الأول من كتاب العوالي اللئالي وشرحه حسب تجزئتنا، ويتلوه ~~المجلد الثاني، أوله (المسلك الرابع) إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا ~~وصل الله على محمد وآله الطاهرين. وذلك في صبيحة اليوم الذي بارك الله ~~سبحانه وتعالى لهذه الأمة بمولد سيد الأنبياء، وأشرف المرسلين محمد صلى ~~الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورزقنا الله تعالى شفاعتهم يوم الدين. ~~من السنة الثالثة بعد الأربعمائة والألف للهجرة النبوية بقم المقدسة. وأنا ~~الأقل مجتبى المحمدي العراقي. PageV01P458 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية PageV02P001 # الطبعة الأولى 1403 ه‍. 1983 م حقوق الطبع والاوفست محفوظة للمحقق مطبعة ~~سيد الشهداء عليه السلام قم - إيران PageV02P002 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد ~~بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور (قدس سره) تحقيق ~~البحاثة المتتبع الحاج آقا مجتبى العراقي المجلد الثاني مطبعة سيد الشهداء ~~عليه السلام قم - إيران PageV02P003 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير ~~خلقه محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة ~~الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين PageV02P004 # المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين ~~شرف الملة والحق والدين أبي عبد الله، المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي، ~~تغمده الله برضوانه (1). # (1) قال رحمه الله: وروي في الحديث عنهم عليهم السلام " ان القرآن نزل ~~على أربعة أرباع، ربع فينا، وربع في عدونا، وربع فرائض وأحكام، وربع قصص ~~وأمثال " (2) (3) (4). # PageV02P005 # (2) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، صلى الخمس بوضوء واحد، فقال عمر: # صنعت ما لم تصنعه؟ فقال عليه السلام: " عمدا فعلته " (1) (2). # (3) وقال صلى الله عليه وآله: " المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها، ~~وحرموا حرامها " (3) (4). # PageV02P006 # (4) وفي الأخبار الصحيحة أنه لما نزلت آية الوضوء بينه بالفعل وقال بعد ~~فراغه: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) (2). # (5) وروى حماد بن عثمان، ms0154 عن أحدهما عليهما السلام: " لا بأس بمسح الوضوء ~~مقبلا ومدبرا " (3) (4). # (6) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك، أو ~~بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزءك " (5) (6) (7). # PageV02P007 # (7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه ~~(1). # (8) ومثله روي عن علي عليه السلام (2) (3). # (9) وروي عن ابن عباس، أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح ~~على رجليه (4). # (10) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " يأتي على الرجل ستون و # PageV02P008 # سبعون سنة، ما قبل الله منه صلاة " فقيل: وكيف ذلك؟ فقال: " لأنه يغسل ما ~~أمر الله بمسحه " (1) (2). # (11) ونقل عن علي عليه السلام، في قضية الأنصار لما خالفوا المهاجرين في ~~وجوب الغسل بالتقاء الختانين، قال: " أتوجبون الجلد والمهر، ولا توجبون ~~عليه صاعا من ماء " (3). # (12) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إذا أدخله فقد وجب الغسل و ~~الحد والمهر " (4) (5). # (13) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إذا التقى الختانان، ~~فقد وجب الغسل " (6). # (14) وفي حديث آخر: " إذا التصق الختان بالختان، وجب الغسل " (7) (8) # PageV02P009 # (15) وفي حديث آخر: " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب ~~الغسل " (1). # (16) وقال الصادق عليه السلام، وقد سئل عن معنى قوله تعالى: " أو لامستم ~~النساء " (2)؟ قال: (ما يعني به إلا المواقعة، دون الفرج، يعني دون مس ~~الفرج) (3) (4) (5). # (17) وروي عن الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: " ولا تقربوا ~~الصلاة و # PageV02P010 # أنتم سكارى " (1) لا تقربوا مواضع الصلاة، يعني المساجد) (2) (3). # (18) وقال علي عليه السلام: " ما عبدتك خوفا من نارك، ولا شوقا إلى جنتك، ~~بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ". # (19) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (4). # (20) وقال عليه السلام: " إنما لكل امرء ما نوى ". # (21) وقال الرضا عليه السلام: " لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بالنية، ~~ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة " (5) (6). # (22) وروي عن الباقر عليه السلام، في تفسير قوله تعالى: " لا يمسه الا ~~المطهرون " (7) (أي من الاحداث والجنابات) (8) (9) (10). # PageV02P011 # (23) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه ms0155 قال لولده إسماعيل: (اقرأ المصحف) ~~فقال: إني لست على وضوء، قال: (لا تمس الكتاب ومس الورق) (1) (2). # (24) وروي عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام، في قوله تعالى: " ~~فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (3) (انها نزلت في أهل قبا، لما ورد عنه صلى ~~الله عليه وآله، أنه قال لهم: " ما تفعلون في طهركم؟ فان الله قد أحسن ~~عليكم الثناء "، قالوا: نغسل أثر الغائط بالماء) (4). # PageV02P012 # (25) وفي رواية أخرى، أنهم قالوا: نتبع الغائط بالأحجار، ثم نتبع الأحجار ~~بالماء (1) (2). # (26) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها ~~طهورا " (2). # PageV02P013 # (27) وفي حديث: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (1) (2) (3). # (28) وقال عليه السلام، قد سئل عن الوضوء بماء البحر: " هو الطهور ماءه # PageV02P014 # الحل ميتة " (1) (2) (3). # (29) وقال صلى الله عليه وآله، وقد سئل عن بئر بضاعة: " خلق الماء طهورا ~~لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (4). # PageV02P015 # (30) وروى الشيخ مرسلا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغ الماء ~~كرا، لم يحمل خبثا " (1) (2). # (31) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ~~ينجسه شئ " (3). # (32) وروي أن أهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض، ولا يشاربونها ولا ~~يساكنونها في بيت، كفعل اليهود. فلما نزلت آية الحيض، أخذ المسلمون ~~بظاهرها، ففعلوا كذلك، فقال أناس من الأعراب: يا رسول الله البرد شديد، و ~~الثياب قليلة، فان آثرناهن بالثياب، هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها ~~هلكت الحيض: فقال عليه السلام: " أنا أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ~~ولم آمركم بإخراجهن، كفعل الأعاجم " (4). # PageV02P016 # (33) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله لما بعث أبا بكر ببراءة، ثم أمر ~~الله برده و أن لا يقرأها إلا هو أو واحد من أهله، فبعث عليا عليه السلام ~~فقرأها على أهل الموسم وقال بعد قرائتها: (لا يحجن بعد العام مشرك، ولا ~~يطوفن بالبيت عريان، و لا يقبل الله إلا من نفس مؤمنة) (1) (2) (3). # (34) وروي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: " وطعام الذين ~~أوتوا # PageV02P017 # الكتاب حل لكم " (1) (ان المراد به الحنطة ms0156 والشعير وسائر الحبوب " (2) ~~(3) (4) (35) وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر " (5). # (36) ومثله رواه ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله (6). # (37) وورد في الأحاديث من طرق متعددة إلى عمر، أنه قال الغبيراء # PageV02P018 # التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها، هي الفقاع (1) (2). # (38) وروي عن سليمان بن جعفر، قال: قلت للرضا عليه السلام، ما تقول في ~~شرب الفقاع؟ فقال: " هو خمر مجهول " (3). # (39) وروى الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا - عليه السلام - أسأله عن ~~الفقاع؟ # فكتب حرام، هو خمر (4). # PageV02P019 # (40) وروي عنه صلى الله عليه وآله، في حديث آخر: " هي خمر استصغرها الناس ~~" (1) (2). # (41) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اتخذ شعرا ولم ~~يفرقه، فرقه الله بمنشار من نار " (3) (4) (5). # (42) وقال صلى الله عليه وآله: " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك، حتى خشيت ~~أن # PageV02P020 # أحفى أو أدرد " (1) (2) (3). # (43) وقال عليه السلام: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ~~وضوء " (4) (44) وروي عن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام، في ~~تفسير قوله تعالى: " و الذين هم على صلواتهم يحافظون " (5) وقوله: " والذين ~~هم على صلاتهم دائمون " (6) أن المحافظة على الفرائض، والمداومة على ~~النوافل (7). # (45) وروي أيضا عن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام: ان الصلاة ~~الوسطى صلاة الظهر (8). # PageV02P021 # (46) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر ~~عن أهله و ماله " (1) (2) (3). # (47) وفي رواية أخرى " حبط عمله " (4). # (48) وروي أنه قال يوم الأحزاب: " شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر " ~~(5). # (49) وروي عن الباقر عليه السلام، في قوله تعالى: " وأمر أهلك بالصلاة ~~واصطبر عليها " (6) قال: (أمر الله نبيه، أن يخص أهل بيته وأهله دون الناس، # PageV02P022 # ليعلم الناس أن لأهله منزلة عند الله، ليست لغيرهم، فأمرهم مع الناس ~~عامة، ثم أمرهم خاصة) (1). # (50) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يصلي رافعا بصره ~~إلى السماء حتى نزل قوله: " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " ~~(2) فألزم بصره موضع سجوده (3) (4). # (51) وروي ms0157 أنه صلى الله عليه وآله، نظر إلى رجل يصلي ويعبث بلحيته، فقال ~~عليه السلام: # " لو خشع قلبه خشعت جوارحه " (5). # (52) وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام، في قوله تعالى: " أقم الصلاة ~~لدلوك الشمس " (6) ان الدلوك هو الزوال (7). # (53) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أتاني جبرئيل عليه السلام ~~لدلوك الشمس # PageV02P023 # حين الزوال، فصلى بي الظهر) (1). # (54) وروى أبو حمزة الثمالي، عن أحدهما عليهما السلام، عن علي عليه ~~السلام قال: # سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (أرجى آية في كتاب الله ~~" أقم الصلاة طرفي النهار " الآية (2)، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، إن ~~أحدكم ليقوم من وضوءه، فتتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه ~~وقلبه، لم ينفتل وعليه شئ من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، فان أصاب شيئا بين ~~الصلاتين كان له مثل ذلك، حتى عد الصلوات الخمس، ثم قال: يا علي، إنما ~~منزلة الصلوات الخمس لامتي، كنهر جار على باب أحدكم، فما يظن أحدكم لو كان ~~في جسده درن، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات، أكان يبقى في جسده درن؟ ~~فكذلك والله الصلوات الخمس لامتي) (3) (4). # PageV02P024 # (55) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: (ان جبرئيل صلى به في ~~اليوم الثاني، حين صار ظل كل شئ مثله، وقال: ما بينهما وقت) (1). # (56) وروى محمد بن مسلم، قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام، و قد ~~صليت الظهر والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صليت ~~الظهر، فيقوم مترسلا غير مستعجل، فيغتسل، أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي ~~العصر (2) (3). # (57) وروى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا ~~زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، ~~فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظهر والعصر معا حتى يبقى من الشمس مقدار ما ~~يصلي المصلي أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، ويبقى وقت العصر، حتى تغرب ~~الشمس) (4) (5). # (58) وروي عن علي عليه السلام (ان: " أدبار السجود " (6) الركعتان بعد # PageV02P025 # المغرب) (1) (2). # (59) وروي ms0158 عن الصادق عليه السلام: (إن الوتر آخر الليل). # (60) وروى سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا قمت من ~~مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت اغفر لي، وتب علي، وقال: # إنه كفارة المجلس) (3). # (61) وروي عن علي عليه السلام، أنه قال: (من أحب أن يكتال بالمكيال ~~الوافي فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " ~~(4) إلى آخرها (5). # (62) وروي عن الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام، أنهما قالا: (إن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقوم من الليل ثلاث مرات، فينظر في آفاق ~~السماء ويقرأ الخمس من آخر آل عمران، إلى: " إنك لا تخلف الميعاد " (6). ثم ~~يفتتح صلاة الليل) (7). # PageV02P026 # (63) وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام، قال: (صرفت ~~القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وآله، بمكة ثلاثة عشر ~~سنة إلى البيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إليه سبعة أشهر، قال: ~~ثم وجهه الله إلى الكعبة، وذلك أن اليهود عيروا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله بأنه تابع لهم، يصلي إلى قبلتهم، فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~من ذلك، غما شديدا، وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء، وينتظر إلى ~~الوحي من الله في ذلك: فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر، كان في مسجد بني ~~سالم، قد صلى من الظهر ركعتين. فنزل عليه جبرئيل، فأخذ بعضديه، وحوله إلى ~~الكعبة، وقرأ (واقرأه خ ل): " قد نرى تقلب وجهك في السماء " الآية (1)، ~~وكان قد صلى ركعتين إلى البيت المقدس، فصلى الركعتين الأخيرتين إلى الكعبة ~~(2). # (64) وروى أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وآله قبل الكعبة، وقال: ~~" هذه هي القبلة " (3). # (65) وروى الأصحاب عن أحدهما عليهما السلام: (ان بني عبد الأشهل، أتوهم ~~وهم في الصلاة، وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف ~~إلى الكعبة، فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وصلوا ~~الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلوا صلاة واحدة ms0159 إلى القبلتين، فلذلك سمي # PageV02P027 # مسجدهم، مسجد القبلتين) (1) (2). # (66) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لعن الله الناظر والمنظور إليه " ~~(3) (4) (5). # (67) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله تعالى جميل يحب ~~الجمال " (6) (7). # PageV02P028 # (68) وروي أن الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها (1) (2). # (69) وروي أنه عليه السلام كان عليه جبة خز بسبعمائة درهم (3) (4). # (70) وروي عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند ~~كل مسجد " (5) انه لبس أجمل الثياب في الجمع والأعياد (6) (7). # (71) وروي أن الرضا عليه السلام لبس الخز فوق الصوف، فقال له بعض جهلة ~~الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز: كيف تزعم أنك من أهل الزهد، وأنت على ما ~~نراه من التنعم بلباس الخز؟ فكشف عليه السلام عما تحته، فرأوا تحته ثياب ~~الصوف، فقال: (هذا لله، وهذا للناس) (8). # PageV02P029 # (72) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المعدة بيت الداء، والحمية رأس ~~الدواء، و أعط كل بدن ما عودته " (1) (2). # (73) وقال الباقر عليه السلام: وقد سئل عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة؟ # فقال: (لا، ولو دبغ سبعين دبغة) (3). # (74) وقال النبي صلى الله عليه وآله، مشيرا إلى الذهب والحرير: " هذان ~~محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم " (4). # (75) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من بنى مسجدا، ولو كمفحص قطاة، ~~بنى الله له # PageV02P030 # بيتا في الجنة " (1) (2). # (76) وروى زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه عليهم السلام، أن المراد ~~بالمساجد في قوله تعالى: " وان المساجد لله " (3) بقاع الأرض كلها، لقوله ~~صلى الله عليه وآله " جعلت لي الأرض مسجدا " (4) (5). # (77) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " قال الله تعالى: بيوتي في ~~الأرض المساجد وان زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته، وزارني في ~~بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره " (6). # PageV02P031 # (78) وقال عليه السلام: " من ألف مسجدا ألفه الله " (1) (2). # (79) وقال عليه السلام: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له ~~بالايمان " (3). # (80) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من أسرج في مسجد سراجا، لم ~~تزل الملائكة يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ms0160 " (4). # (81) وروي أن بني عمر بن عوف لما بنوا مسجد قبا، بعثوا إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله، فأتاهم فصلى فيه، فحسدهم اخوتهم بني غنم بن عوف فبنوا ~~مسجدا وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، ليأتيهم فيصلي فيه، فاعتل ~~عليهم بأنه متوجه إلى تبوك، وأنه متى قدم أتاهم، فيصلي فيه. فحين قدم من ~~تبوك أنزل قوله تعالى: " والذين اتخذوا مسجدا ضرارا " (5). # الآيات: فأنفذ جماعة من أصحابه، منهم عمار بن ياسر، وقال: " انطلقوا إلى ~~هذا المسجد الظالم، # PageV02P032 # فاهدموه وحرقوه " وأمر أن يتخذ مكانه كناسة للجيف (1) (2). # (82) وروي من طريق العامة أن أبا محذورة، رأى في المنام أن شخصا على حايط ~~المسجد يورد ألفاظ الأذان المشهورة، فانتبه وقص الرؤيا على رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، فقال: " إنه وحي، أبده على بلال، فإنه أندى منك صوتا " ~~(3). # (83) وروى الأصحاب، أنه وحي على لسان جبرئيل. فروى منصور بن حازم، عن ~~الصادق عليه السلام قال: (لما هبط جبرئيل بالأذان على النبي صلى الله عليه ~~وآله، كان # PageV02P033 # رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل وأقام، فلما انتبه النبي صلى ~~الله عليه وآله، قال: # " يا علي، هل سمعت؟ " قال: نعم، قال: " حفظت؟ " قال: نعم، قال: " ادع ~~بلالا فعلمه " فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه) (1). # (84) وروى الفضيل بن يسار، عن الباقر عليه السلام، قال: (لما أسري برسول ~~الله صلى الله عليه وآله، فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، أذن جبرئيل، ~~فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله، وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، ثم ذكر الأذان المشهور) (2). # (85) وروي عن علي عليه السلام، أنه قال: (اقرأ في الأولتين، وسبح في ~~الأخيرتين) (3) (4). # (86) وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام، # PageV02P034 # عن قوله تعالى: " وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد " (1)؟ فقال: ~~(هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها) (2) (3). # (87) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أسجد على سبعة آراب " أي ~~أعضاء (4) (88) وروى عقبة بن عامر، قال: لما نزلت قوله تعالى: " فسبح ms0161 باسم ~~ربك العظيم " (5) قال النبي صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم. ولما ~~نزل " سبح اسم ربك الأعلى " (6) قال: اجعلوها في سجودكم (7) (8). # PageV02P035 # (89) وروى هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام: (تقول في الركوع، سبحان ~~ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، الفريضة واحدة، و السنة ثلاث) ~~(1) (2). # (90) وروى الهشامان عن الصادق عليه السلام: يجزي أن أقول مكان التسبيح في ~~الركوع والسجود، لا إله إلا الله، والحمد لله، والله أكبر؟ قال: (نعم، كل ~~هذا ذكر الله) (3) (4). # (91) وروى حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال في ~~ركوعه بزيادة (وبحمده) (5). # PageV02P036 # (92) وكذا رواه زرارة وغيره عن الباقر عليه السلام: وكذا في السجود (1) ~~(2). # (93) وفي الحديث عن عائشة، قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~يقول: # " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " (3). # (94) وروى أنس عنه صلى الله عليه وآله، قال: " إذا صلى أحدكم، فليبدأ ~~بحمد الله ثم ليصل علي " (4). # PageV02P037 # (95) وروى أبو بصير وغيره عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (من صلى ولم ~~يصل على النبي صلى الله عليه وآله، وترك ذلك متعمدا، فلا صلاة له) (1) (2). # (96) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من ذكرت عنده فلم يصل ~~علي، دخل النار وأبعده الله " (3) (4). # (97) وروي أنه صلى الله عليه وآله قيل له يا رسول الله: أرأيت قول الله ~~تعالى " إن الله وملائكته يصلون على النبي " (5) كيف هو؟ فقال صلى الله ~~عليه وآله: " هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم، إن ~~الله وكل بي ملكين، فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي، إلا قال له ذلك الملكان: ~~غفر الله لك، وقال الله وملائكته: آمين. # ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي، إلا قال له الملكان: لا غفر الله لك، ~~وقال الله وملائكته: آمين " (6). # (98) وفي رواية أخرى: إن الصلاة عليه وعلى آله، تهدم الذنوب، و توجب ~~إجابة الدعاء المقرون بها. # (99) وروى كعب بن عجرة، قال: لما نزل قوله تعالى: " إن الله وملائكته " ~~الآية، قلنا يا رسول الله السلام عليك، فقد عرفناه، ms0162 فكيف الصلاة عليك؟ # PageV02P038 # فقال عليه السلام: " قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " (1). # (100) وفي الحديث الصحيح انه لما أتى أبو أوفى بزكاته، قال النبي صلى ~~الله عليه وآله: # PageV02P039 # " اللهم صل على آل أبي أوفى " (1) (2) (3). # (101) وروى جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام، عن ابن مسعود الأنصاري، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى صلاة ولم يصل فيها علي ~~وعلى آلي، لم تقبل منه تلك الصلاة " (4) (5) (6). # PageV02P040 # (102) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا كنت إماما، فإنما ~~التسليم، أن تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ~~(1) (2) (3). # (103) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي كهمس، عن الصادق عليه السلام، قال: ~~سألته، إذا جلست للتشهد، فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته انصراف هو؟ قال: (لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا # PageV02P041 # وعلى عباد الله الصالحين، فهو الانصراف " (1) (2) (3). # (104) وروى الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: (كلما ذكرت الله و ~~النبي، فهو من الصلاة، فان قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد ~~انصرفت) (4). # (105) وروى البراء بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ~~يصلي مكتوبة إلا قنت فيها (5) (6). # (106) وروي أن عليا عليه السلام: قنت في المغرب، ودعا على أناس، و # PageV02P042 # سماهم (1). # (107) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قنت في الصبح ودعا على جماعة ~~وسماهم (2) (3) (4). # (108) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إذا صلى أحدكم، فليبدأ ~~بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي علي، ثم يدعو بعده بما شاء " (5). # PageV02P043 # (109) وروى عبد الرحمان بن سيابه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # أدعو الله وأنا ساجد؟ قال: (نعم، ادع للدنيا والآخرة، فإنه رب الدنيا و ~~الآخرة) (1) (2) (3). # (110) وروى إسماعيل بن أبي الفضل، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ~~القنوت، وما يقال فيه؟ قال: (ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه ms0163 شيئا ~~موقتا) (4). # (111) وقال الصادق عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص) (5). # (112) وقال الباقر عليه السلام: (لا بأس أن يتكلم الرجل في الصلاة بما ~~يناجي به ربه) (6). # PageV02P044 # (113) وروي عن الصادق عليه السلام: (كلما ناجيت به ربك في الصلاة، فليس ~~بكلام) (1) (2) (3). # (114) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (القنوت كله جهار) (4). # (115) وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا نسي القنوت ~~قضاه بعد الركوع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه) (5) (6). # (116) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا نسي القنوت قضاه # PageV02P045 # بعد فراغه من الصلاة) (1). (117) وروى عمر بن يزيد، قال: سمعت الصادق ~~عليه السلام يقول: (في قوله تعالى: " فصل لربك وانحر " (2) انه رفع يديك ~~حذاء وجهك عند التكبير) (3). # (118) وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، مثله (4). # (119) وروى جميل بن دراج، قال: قال الصادق عليه السلام: " فصل لربك و ~~انحر " فرفع يديه هكذا، يعني استقبل القبلة، حذو وجهه، في استفتاح الصلاة ~~(5). # (120) وروى مقاتل، عن حماد بن عثمان، قال: سألت الصادق عليه السلام، ما ~~النحر؟ (فرفع يديه إلى صدره، فقال: هكذا، ثم رفعهما فوق، ذلك، فقال: # هكذا، حتى استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة (6). # (121) وروى مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام، قال: (لما نزلت هذه السورة، قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرئيل: ~~" ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ " قال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا # PageV02P046 # أحرمت للصلاة أن ترفع يديك، إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من ~~الركوع، وإذا سجدت، وإذا رفعت رأسك من السجود، فإنه صلاتنا و صلاة الملائكة ~~في السماوات السبع: وان لكل شئ زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل ~~تكبيرة) (1). # (122) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " رفع الأيدي من ~~الاستكانة " قيل له: وما الاستكانة؟ فقال: " ألا تقرأ " فما استكانوا " ~~الآية " (2). # (123) ورواه الثعلبي، والواقدي في تفسيريهما (3) (4). # (124) وروى عبد الله بن مسعود، قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، فقلت: أعوذ ms0164 بالله السميع العليم، فقال لي: " يا بن أم عبد، قل: أعوذ ~~بالله من # PageV02P047 # الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل " (1) (2). # (125) وروي عن الصادق عليه السلام، في معنى قوله تعالى: " إن ناشئة الليل ~~هي أشد وطاءا وأقوم قيلا " (3)، قال: (هي قيام الرجل من فراشه لا يريد به ~~إلا # PageV02P048 # الله تعالى) (1) (2) (3). # (126) وروي عن ابن عباس، أنه قال: الترتيل، هو القراءة على هينتك (4) ~~وقال: لان أقرأ البقرة مرتلا، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ليس كذلك (5). # (127) وروي عن علي عليه السلام، أنه قال في معنى الترتيل: (أن تبينه ~~تبيانا، ولا تهذه هذ الشعر (6)، ولا تنثره نثر الرمل (7)، ولكن اقرع به ~~(قلوبكم خ ل) # PageV02P049 # القلوب القاسية، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة) (1). # (128) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (الترتيل، إذا مررت بآية ~~فيها ذكر النار، فاستعذ بالله من النار، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة، ~~فاسئل الجنة) (2). # (129) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (هو أن تقرأ بصوت ~~حزين، وتحسن به صوتك) (3) (4). # (130) وروى محمد بن مسلم، وحمران بن أعين، عن الباقر والصادق عليهما ~~السلام: (ان التبتل، هو رفع اليدين في الصلاة) (5). # PageV02P050 # (131) وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال: (هو رفع يديك إلى الله، وتضرعك ~~إليه) (1) (2). # (132) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: " من ختم له بقيام الليل ~~ثم مات فله الجنة " (3). # (133) وفيه أن رجلا جاء إلى علي عليه السلام، فقال: إني حرمت صلاة الليل ~~فقال عليه السلام: (أنت رجل قيدتك ذنوبك) (4) (5). # (134) وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام (ان المراد ~~بالتحية في قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية " (6) السلام وغيره من البر # PageV02P051 # والاحسان) (1) (2) (3). # (134) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من نام عن صلاة أو نسيها، ~~فليصلها إذا ذكرها " (4) (5). # (135) وفي الأحاديث الصحيحة، ان علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام ~~أحصي له خمسمائة وخمسون رجلا، يحجون عنه بالنيابة، أقلهم بسبعمائة دينار ~~وأكثرهم بعشرة آلاف درهم (6) (7). # PageV02P052 # (137) وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (من عمل من ~~المؤمنين عن الميت ms0165 عملا صالحا، أضعف له أجره، ونفع الله عز وجل به الميت) ~~(1). # (138) وروى أيضا عنه عليه السلام، وقد سئل أيصلى عن الميت؟ قال: (نعم حتى ~~أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: # خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك) (2). # (139) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا ~~من ثلاث: # صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (3). # (140) وروى البخاري في صحيحه، في باب من مات وعليه نذر، أن ابن عمر أمر ~~من ماتت أمها وعليها صلاة، أن تصلي عنها (4) (5). # (141) وقال الصادق عليه السلام: (يدخل على الميت في قبره: الصلاة، و ~~الصوم، والحج، والصدقة، والبر، والدعاء. ويكتب أجره للذي فعله و للميت) ~~(6). # (142) وعنه عليه السلام: ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار، كما ~~يفرح # PageV02P053 # الحي بالهدية تهدى إليه) (1). # (143) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من فاتته فريضة، فليقضها كما ~~فاتته " (2). # (144) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: (كما فاتته، ان كانت صلاة ~~سفر، أداها في الحضر مثلها) (3). # (145) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الاسلام يجب ما قبله " (4). # (146) وفي الحديث الصحيح، ان رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " ~~اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي ~~ولهم إمام عادل، استخفافا بها وجحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له ~~في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم ~~له، ألا ولا بركة # PageV02P054 # له حتى يتوب " (1) (2). # (147) وروى محمد بن مسلم وأبو بصير، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: # (إن الله فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة واجبة على ~~كل مسلم أن يشهدها، إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) ~~(3) (4). # (148) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله على الناس من ~~الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في ~~جماعة، وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: الصغير، والكبير، ms0166 والمجنون، والمسافر، ~~والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (5). # PageV02P055 # (149) وروي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " فإذا قضيت الصلاة ~~فانتشروا في الأرض " (1)، قال: (الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت) ~~(2) (3). # (150) وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله: " ليس هو لطلب ~~دنيا، ولكن عيادة مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله " (4). # (151) وفي حديث آخر " لطلب العلم " (5) (6) (7). # PageV02P056 # (152) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " فكر ساعة خير من عبادة سنة " (1) ~~(2) (3). # (153) وروى مقاتل بن سليمان، ومقاتل بن قياما قالا: بينا رسول الله صلى ~~الله على وآله يخطب يوم الجمعة، إذ قدم دحية الكلبي من الشام بتجارة، وكان ~~إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج ~~إليه الناس من دقيق، وبر، وغيره. ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج ~~الناس فيبتاعوا منه. فقدم ذات جمعة قبل أن يسلم، ورسول الله صلى الله عليه ~~وآله يخطب على المنبر، فخرج الناس من المسجد، فلم يبق في المسجد إلا اثني ~~عشر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من ~~السماء " وأنزل الله الآية في سورة الجمعة (4). # PageV02P057 # (154) وفي رواية أخرى أنه قال: " والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لا ~~يبقى منكم أحد، لسال بكم الوادي نارا " (1) (2). # (155) وروى جابر بن سمرة، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~خطب إلا وهو قائم. فمن حدثك أنه خطب وهو جالس فكذبه (3). # (156) وروي أن ابن مسعود سئل، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب ~~وهو جالس؟ فقال: أما تقرأ: " وتركوك قائما " (4) (5). # (157) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " أول من خطب وهو ~~جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه) ثم قال عليه السلام: # (الخطبة وهو قائم، خطبتان بينهما جلسة، لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا ~~بين الخطبتين) (6) (7). # PageV02P058 # (158) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله: صلى على عبد الله بن أبي، فقال ~~له عمر: # أتصلي على عدو الله؟ ms0167 وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال: " وما ~~يدريك ما قلت؟ فإني قلت اللهم احش قبره نارا، وسلط عليه الحيات و العقارب " ~~(1) (2) (3). # (159) وفي الأحاديث الصحيحة، أنه لما مات النجاشي بالحبشة، صلى عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، لموضع إسلامه الحقيقي (4). # PageV02P059 # (160) وروي أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وآله، حتى شاهده على ~~سريره (1) (2) (3). # (161) وصحت لنا الرواية عن الرضا عليه السلام، أنه قال: (من أتى قبر أخيه ~~المؤمن، وقرأ عنده " إنا أنزلناه في ليلة القدر " سبع مرات، ودعا له، أمن ~~من الفزع الأكبر). # فقيل: إن الأمان راجع إلى الميت، وقيل: بل إلى القاري، وقال بعض # PageV02P060 # المشايخ: بل إليهما، وهو حسن (1). # (162) وفي الحديث أن زيارة القبور في بدء الاسلام كانت محرمة، ثم نسخ ذلك ~~(2). # (163) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ألا إني كنت نهيتكم عن ~~زيارة القبور، ألا فزوروها " (3) (4). # (164) وروي أن يعلى بن أمية، سأل عمر بن الخطاب، فقال: ما بالنا نقصر، ~~وقد امنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله؟ فقال: " تلك صدقة، تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته " (5) (6) ~~(7). # PageV02P061 # (165) وفي الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في بعض غزواته ~~بعسفان (1) والمشركون بوادي ضجنان (2)، فتواقفوا، فصلى النبي صلى الله عليه ~~وآله بأصحابه صلاة الظهر، بتمام الركوع والسجود، فهم المشركون أن يغيروا ~~عليهم، فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه، يعنون صلاة العصر، ~~فأنزل الله آية الخوف (3)، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله صلاة العصر ~~بهيأة صلاة الخوف (خ) (4). # (166) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ~~بخمسة و عشرين درجة " (5). # PageV02P062 # (166) وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا كنت خلف إمام تأتم ~~به، فانصت وسبح في نفسك) (1) (2) (3). # PageV02P063 # (168) وقال الصادق عليه السلام: (إذا قرأ شئ من العزائم الأربع، فسمعتها، ~~فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، ~~وسائر القرآن أنت فيه بالخيار) (1) (2) (3). # PageV02P064 # (169) وروى الصدوق في أماليه، عنهم ms0168 عليهم السلام، قال، (إذا سجدت للعزيمة ~~فقل: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا ~~الله تعبدا و رقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، ~~لا مستنكفا ولا مستكبرا) (1). # (170) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " تصدقوا ولو بصاع أو بعضه، ولو ~~بقبضة أو بعضها، ولو بتمرة أو بشق تمرة " (2) (3) (4). # PageV02P065 # (171) وقال صلى اله عليه وآله: " الايمان شطران، شطر صبر، وشطر شكر " (1) ~~(2). # (172) وروى زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما، عن الباقر والصادق عليهما ~~السلام، أنهما قالا: (لما أنزل الله الزكاة في كتابه، فرضها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في تسعة، وعفى عن غيرها) (3). # (173) وروي عن الأئمة عليهم السلام: (في تفسير قوله تعالى: " وآتوا حقه ~~يوم حصاده " (4) انه ما يتصدق به يوم الحصاد على المساكين وغيرهم، من ~~المارة والسؤال، من إعطاء الضغث والضغثين، والقبضة والقبضتين) (5) (6) ~~ويؤيده قوله تعالى: " ولا تسرفوا " (7) (8). # PageV02P066 # (174) وروى زرارة في الصحيح، قال: كنت قاعدا عند الباقر عليه السلام، و ~~ليس عنده غير ابنه جعفر، فقال: (يا زرارة، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة، يدار به ~~ويعمل به، ويتجر فيه، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما ~~اتجر به أو دير أو عمل به، فليس فيه الزكاة، إنما الزكاة فيه، إذا كان ~~ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول، ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر) (1) ~~(2). # (175) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لما نزل قوله تعالى: ~~" الذين يكنزون الذهب والفضة " (3) الآية، قال: تبا للذهب والفضة، قالها ~~ثلاثا: # فقالوا: أي مال نتخذ؟ فقال: لسانا شاكرا، وقلبا خاشعا، وزوجة تعين أحدكم # PageV02P067 # على دينه " (1) (2) (3). # (176) وقال صلى الله عليه وآله: " من ترك صفراء، أو بيضاء كوي بهما " (4) ~~(5). # PageV02P068 # (١٧٧) وقال صلى الله عليه وآله، لمن أراد أن يوصي بجميع ms0169 ماله في سبيل ~~الله: " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقة بجميعه، فقال له: فالنصف؟ فقال عليه ~~السلام: " لا "، فقال: فالثلث؟ فقال عليه السلام: " الثلث، والثلث كثير "، ~~ثم قال: " لئن تتركه لعيالك خير لك " (١) (٢). # ﴿١٧٨) وروي أن الثلاثة الذين ~~خلفوا في غزوة تبوك، لما نزل في حقهم " وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾ (3) ~~الآية، وتاب الله عليهم، قالوا: خذ أموالنا يا رسول الله وتصدق بها، وطهرنا ~~من الذنوب، فقال عليه السلام: " ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا " فنزل " ~~خذ من أموالهم صدقة " (4) فأخذ منهم الزكاة المقررة شرعا (5) (6) (7). # PageV02P069 # (١٧٩) وفي الحديث " ان الصدقة تقع في يد الله قبل أن تصل إلى يد السائل " ~~(١) (٢) (٣). # (١٨٠) وروي عن الصادق عليه السلام: ﴿ان قوما كان لهم من ربا الجاهلية مالا، و كانوا ~~يتصدقون منه، فنزل قوله تعالى: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم "﴾ (4) (5). # (181) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله " ان الله طيب، ولا يقبل إلا ~~الطيب " (6). # (182) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " ليس الفقير الذي ترده ~~الأكلة و # PageV02P070 # والاكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غناء فيغنيه، ~~ولا يسأل الناس شيئا، ولا يفطن به، فيتصدق عليه " (1). # (183) وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم إني أعوذ بك من الفقر " (2). # (184) وقال: " كاد الفقر أن يكون كفرا " (3). # (185) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (الفقير الذي لا ~~يسأل والمسكين أجهد منه، والبائس أجهد منهما) (4) (5). # (186) وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " صدقة السر تطفئ ~~غضب الرب، وتطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، ويدفع سبعين نوعا من ~~البلاء " (6). # (187) وعنه صلى الله عليه وآله: " سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ~~ظله: إمام عادل، و # PageV02P071 # شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان ~~تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب و ~~جمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة ms0170 فأخفاها حتى لا ~~يعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه " (1). # (188) وروى علي بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام: (ان الإخفاء مختص ~~بالمندوبة، وأما المفروضة فإظهارها أفضل) (2) (3). # (189) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان صدقة السر في ~~التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، ~~بخمسة وعشرين ضعفا " (4). # (190) وروي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ويسئلونك ماذا ينفقون # PageV02P072 # قل العفو " (1) (إن العفو هو الوسط، من غير إسراف ولا تقتير) (2) (3). # (191) وروي عن الباقر عليه السلام: (هو ما فضل عن قوت السنة) (4). # (192) وروي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، ببيضته من ذهب ~~أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها مني صدقة، فأعرض عنه، فاتاه من جانب آخر ~~فأعرض عنه، ثم قال: هاتها مغضبا، فأخذها، وحذفه بها حذفا، لو أصابه لشجته ~~أو عقرته، ثم قال: " يجئ أحدكم بماله كله، فيتصدق به، ويجلس يتكفف الناس، ~~إنما الصدقة عن ظهر غني " (5) (6). # (193) وروي أن زين العابدين عليه السلام، كان يتصدق بما فضل عن مؤنة ~~السنة حتى أنه يتصدق بفاضل كسوته. # (194) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (7). # PageV02P073 # (195) وقال صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام " (1) ~~(2). # (196) ونقل عن الحسن عليه السلام، انه كان يتصدق بالسكر، فقيل له: في ~~ذلك؟ فقال: (إني أحبه وقد قال تعالى: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ~~تحبون " (3) (4) (5). # (197) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا لم تسعوا الناس بأموالكم ~~فسعوهم بأخلاقكم " (6) (7). # (198) وقال صلى الله على وآله: " الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة ~~السوداء في الليلة الظلماء " (8). # (199) وقال عليه السلام: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قيل: و # PageV02P074 # ما الشرك الأصغر؟ قال: (الرياء) (1). # (200) وقال عليه السلام: " إن بني عبد المطلب ما فارقونا في جاهلية ولا ~~إسلام وبنو عبد المطلب وبنو هاشم شئ واحد، وشبك بين أصابعه " (2) (3). # (201) ونقل عن علي عليه السلام أنه قيل له: إن الله تعالى يقول: " ~~واليتامى و # PageV02P075 # المساكين " (1) فقال: (أيتامنا ms0171 ومساكيننا) (2). # (202) وروى السدي قال: قال زين العابدين عليه السلام لرجل من أهل الشام ~~حين بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية: (أقرأت القرآن؟ قال: نعم ~~قال: أما قرأت (وآت ذا القربى حقه " (3)؟ قال: وانكم ذو القربى؟ قال: نعم) ~~(4). # (203) وفي تفسير الثعلبي، عن المنهال بن عمر، قال: سألت زين العابدين ~~عليه السلام عن الخمس؟ قال: (هو لنا.) فقلت: إن الله يقول: " و اليتامى ~~والمساكين) (5) قال: (أيتامنا ومساكيننا) (6). # (204) وروى العياشي عن الصادق عليه السلام، قال: (كتب نجدة الحروري إلى ~~ابن عباس يسأل عن موضع الخمس؟ فكتب إليه، أما الخمس فأنكر # PageV02P076 # عمر أنه لنا، ويزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا) (1) (2) (205) وروي عن ~~الصادق عليه السلام، أنه قال: (إن الله حرم علينا الصدقة، حين أحل لنا ~~الخمس، والصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، وهو لنا كرامة، وهو لنا ~~حلال) (3). # (206) وروي عن الرضا عليه السلام (إن الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالنا ~~وعلى موالينا، وما نفك وما نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزوده ~~عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم # PageV02P077 # وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم، والمسلم من لقي الله بما عاهد، وليس ~~المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب) (1) (2) (3). # (207) وروى علي بن أسباط، قال: لما ورد الكاظم عليه السلام على المهدي ~~العباسي، وجده يرد المظالم، فقال عليه السلام: (فما بال مظلمتنا لا ترد؟ ~~فقال: و ما هي يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله تعالى لما فتح على نبيه صلى ~~الله عليه وآله فدكا وما والاها مما لم يوجف عليه، أنزل الله " وآت ذا ~~القربى حقه " (4)، فلم يدر رسول الله من هم فراجع جبرئيل في ذلك، فسأل الله ~~عز وجل فأوحى إليه: أن ادفع إلى فاطمة فدكا، فقالت: قبلت يا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله من الله ومنك، وساق الحديث إلى أن ذكر قصة أبي بكر ومنعها، ~~فقال له المهدي: حدها؟ فحدها فقال: هذا كثير وانظر فيه) (5). # (208) وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام في الصحيح: (ان الأنفال ms0172 كل ~~ما # PageV02P078 # أخذ من دار الحرب من غير قتال، كالذي انجلى أهلها، وهو المسمى فيئا، ~~وميراث من لا وارث له، وقطايع الملوك إذا لم تكن مغصوبة، والآجام، و بطون ~~الأودية والأرضون الموات. فإنها لله ولرسوله، ومن بعده لمن قام مقامه يصرفه ~~حيث شاء من مصالحه ومصالح عياله) (١). # (٢٠٩) وقال الصادق عليه السلام: (إن غنائم بدر كانت لرسول الله خاصة، ~~فقسمها بينهم تفضلا منه) (٢) (٣). # (٢١٠) وقال أبو عبد الله عليه السلام: ﴿من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو ~~قوله تعالى " رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت﴾ (4) ولا تقبل لمانع ~~الزكاة صلاة) (5) (6). # PageV02P079 # (211) وفي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم، فإنه لي وأنا ~~أجزي به (1). # (212) وروي عن الباقر عليه السلام: (ان شهر رمضان كان واجبا على كل نبي ~~دون أمته، وإنما وجب على أمة محمد محبته (رحمة خ ل) لهم) (2) (3). # (213) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " الصائم في السفر ~~كالمفطر في # PageV02P080 # الحضر " (1). # (214) وروي ذلك عن الصادق عليه السلام (2). # (215) وروى بعض الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام: (لا تقولوا رمضان، بل ~~شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان) (3) (4). # (216) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا ~~غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر) (5). # (217) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ليس من البر الصيام في السفر " ~~(6). # PageV02P081 # (218) وروي أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: " أقريب ~~ربنا، فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ " فنزل قوله تعالى: " وإذا سألك عبادي عني ~~فاني قريب " الآية (1) (2). # (219) وروي عن الصادق عليه السلام: أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، يقال له مطعم بن جبير، كان شيخا ضعيفا، وكان صائما، فأبطأت عليه ~~امرأته بالطعام، فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لامرأته: قد حرم علي ~~الأكل هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق، فأغمي عليه، فرآه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، فرق له (3). # (220) وروي أن القصة مع قيس ms0173 بن حرمة، وكان يعمل في أرض له وهو صائم، فلما ~~أصبح لاقى جهدا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله (4). # (221) وروي أن عمر أراد أن يواقع زوجته ليلا، فقالت: إني نمت، فظن أنها ~~تعتل عليه، فلم يقبل، فواقعها ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت ~~الآية وهي قوله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " الآية (5) ~~(6) (7). # PageV02P082 # (222) وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام: كراهية الجماع أول ليلة من ~~كل شهر، إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه يستحب فيها (1). # (223) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ألا إن لكل ملك حمى، ~~وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه " (2) (3). # (224) وروي أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الهلال، ~~فقال: " ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخيط، ثم يزيد حتى يستوفى، ثم لا يزال ~~ينقص حتى يعود كما بدأ؟ فنزل قوله تعالى: " هي مواقيت للناس " الآية (4) ~~(5). # (225) وفي الحديث لما هبط آدم عليه السلام، قالت له الملائكة طف حول هذا ~~البيت، فلقد طفنا به قبلك بألفي عام. وكان موضعه قبل آدم بيت يقال له ~~الضراح، فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به الملائكة (6). # PageV02P083 # (226) وروى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام: (ان الله أنزله من الجنة، ~~وكان درة بيضاء، فرفعه إلى السماء، وبقي أساسه وبنى بحياله البيت، يدخله في ~~كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يرجعون أبدا) (1). # (227) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (من دخل هذا البيت عارفا ~~بجميع ما أوجبه الله عليه، كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم) (2). # (228) وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه فسر الاستطاعة ~~بالزاد و الراحلة (3). # (229) وروى أبو الربيع الشامي، عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن ~~الاستطاعة فقال: ما يقول هؤلاء؟ فقيل: يقولون: الزاد والراحلة، فقال عليه ~~السلام: (قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام: فقال: هلك الناس إذا كان من له ~~زاد وراحلة، لا يملك غيرهما مما يمون ms0174 به عياله، ويستغني عن الناس، يجب عليه ~~الحج، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، فقد هلك إذن، فقيل له فيما السبيل عندك يا ~~بن رسول الله؟ # PageV02P084 # فقال: السعة في المال، وهو أن يكون له مال يحج ببعضه، ويبقى بعضه يمون به ~~عياله، ثم قال: " أليس قد فرض الله الزكاة، ولم يجعلها إلا على من ملك مأتي ~~درهم " (1) (2). # (230) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من وجب عليه الحج ولم يحج، فليمت ~~يهوديا أو نصرانيا " (3). # (231) وروى ابن عباس، قال: لما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالحج، قام # PageV02P085 # إليه الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام؟ فقال عليه السلام: " لا، ولو قلت ~~لوجب ولو وجب لم يفعلوا، إنما الحج في العمر مرة واحدة، فمن زاد فتطوع " ~~(1). # (232) وروى محمد بن الفضل عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى: " هل ~~أنبئكم بالأخسرين أعمالا " (2) (انهم الذين يتمادون بحج الاسلام، ~~ويسوفونه). # (233) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى: " و ~~نحشره يوم القيامة أعمى " (3) (المراد من تحتم عليه الحج ولم يحج، أعمى عن ~~طريق الخير) (4). # (234) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (للحاج الراكب بكل ~~خطوة تخطوها راحلته، سبعون حسنة، وللحاج الماشي، بكل خطوة يخطوها سبعمائة ~~حسنة من حسنات الحرم) قيل ما حسنات الحرم؟ قال: " الحسنة بمائة # PageV02P086 # ألف " (1) (2). # PageV02P087 # (235) وكان الحسن بن علي عليه السلام يمشي في الحج، والبدن تساق بين يديه ~~(1) (2). # (236) وروي عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: " ليشهدوا منافع لهم " ~~(3) (انها منافع الآخرة) (4). # (237) وروي عن الصادق عليه السلام، ان الذكر في قوله تعالى: " ويذكروا ~~اسم الله " (5) (هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة، أولها ظهر العيد) (6). # PageV02P088 # (238) وروي عن الباقر عليه السلام، مثله (1) (2) (3). # (239) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لكعب بن عجرة، وقد قمل ~~رأسه، " لعلك آذاك هوامك؟ " قال: نعم، يا رسول الله، قال: " احلق رأسك وصم ~~ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة) فكان كعب يقول: في نزلت ~~الآية (4): وكان قرح رأسه، فلما رآه ms0175 النبي صلى الله عليه وآله، قال: " كفى ~~به أذى " (5) (6). # (240) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: إن النبي صلى ~~الله عليه وآله، # PageV02P089 # في حجة الوداع، لما بلغ المحرم، وهو ذو الحليفة، أحرم منه قارنا، فلما ~~وقف بالمروة بعد فراغه من السعي، أقبل إلى الناس بوجهه، فحمد الله وأثنى ~~عليه، ثم قال: " هذا جبرئيل، وأومى بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق ~~هديا، أن يحل. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني ~~سقت الهدى، ولا ينبغي لسائق الهدي، أن يحل حتى يبلغ الهدي محله " فقال له ~~رجل من القوم، يعني عمر بن الخطاب: أنخرج حجاجا، ورؤوسنا تقطر؟ فقال: " إنك ~~لن تؤمن بهذا (بها خ) أبدا " (1). # (241) وفي رواية أخرى: " أنحل ونواقع النساء، وأنت أشعث أغبر ". # قال: فقام إليه سراقة بن مالك بن خثعم الكناني، فقال: يا رسول الله ~~علمتنا ديننا، فكأنما خلقنا اليوم، فهل الذي أمرتنا به، لعامنا هذا، أو لما ~~نستقبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ~~ثم شبك بين أصابعه، وجعل بعضها في بعض، وقال: أدخلت العمرة في الحج إلى يوم ~~القيامة هكذا)، وكان ذلك في حجة الوداع (2). # (242) قال الراوي: وقدم علي عليه السلام من اليمن على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، و هو بمكة، فدخل على فاطمة عليها السلام، وهي قد أحلت، فوجد ~~ريحا طيبة، و وجد عليها ثيابا مصبوغة، فقال: لها ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: ~~أمرنا بهذا # PageV02P090 # رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج علي عليه السلام، إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله مستفتيا، محرشا على فاطمة عليها السلام، فقال: يا رسول الله ~~رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال: (أنا أمرت الناس بذلك. وأنت ~~يا علي بم أهللت؟) قال: # قلت: يا رسول الله، اللهم إهلالا كإهلال نبيك، فقال له رسول الله: كن على ~~إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي) (١). # (٢٤٣) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: قلت: قول ms0176 الله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ~~الحرام)﴾ (2) قال: (يعني أهل مكة، ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ~~ثمانية وأربعين ميلا، ذات عرق وعسفان. كلما يدور حول مكة، فهو داخل في هذه ~~الآية. وكل من كان أهله وراء ذلك، فعليه المتعة) (3) (4) (5). # PageV02P091 # (244) وقال الباقر عليه السلام: (لو حججت ألفا وألفا، لتمعت) (1) (2). # (245) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من حج ولم يرفث، ولم يفسق، خرج ~~من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (3). # (246) وروى جابر، عن الباقر عليه السلام: أن قوله تعالى: " أن تبتغوا ~~فضلا من ربكم " (4) (أي مغفرة من ربكم) (5). # PageV02P092 # (247) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الحج عرفة " (1) (2). # (248) وفي الحديث عن الباقر عليه السلام: (ما يقف أحد بهذه الجبال، بر ~~ولا فاجر، إلا استجاب الله له. أما البر، فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما ~~الفاجر، فيستجاب له في دنياه) (3). # (249) وروى أبو بصير، ومعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: (ان الحلق ~~متعين على الصرورة والملبد، وغيرهما مخير بين الحلق والتقصير) (4) (5). # (250) وروي عن الصادق عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: (اللهم اغفر للمحلقين) ثلاثا، قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " ~~والمقصرين ") (6). # PageV02P093 # (251) وروى محمد بن أبي عمير، في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: # (على المحرم كلما عاد، الكفارة) (1) (2) (3). # (252) وروى معاوية بن عمار، في الحسن، عنه عليه السلام، قال: (الكفارة في ~~كل ما أصاب) (4) (5). # (253) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا يجوز أن يبدأ المشركون ~~بالقتال في أشهر الحرام، إلا إذا قاتلوا فيها) (6) (7) (8). # PageV02P094 # (254) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المائدة، آخر القرآن نزولا، ~~فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " (1). # (255) وقال الصادق عليه السلام: (من دخل الحرم مستجيرا به، فهو آمن من ~~سخط الله. ومن دخله من الوحش والطير، كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج ~~من الحرم) (2) (3). # (256) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم الفتح: " إن الله حرم مكة ~~يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام، إلى أن تقوم الساعة، لم تحل ms0177 لأحد قبلي، ~~ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار " (4) (5). # PageV02P095 # (257) وقال الصادق عليه السلام: في تفسير قوله تعالى: " وارزقهم من ~~الثمرات " (1) (هو ثمرات القلوب) (2). # (258) وقال الباقر عليه السلام: (إن الثمرات تحمل إليهم من الآفاق) وقد ~~استجاب الله له، حتى لا يوجد في بلاد الشرق والغرب ثمرة إلا توجد فيها، حتى ~~حكى انه يوجد فيها في يوم واحد، فواكه ربيعية، وصيفية، وخريفية، وشتائية ~~(3) (4). # (259) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن إبراهيم حرم مكة، وأنا حرمت ~~المدينة " (5). # (260) وروي في الأحاديث: ان الله أنزل البيت، ياقوتة من يواقيت الجنة، له ~~بابان شرقا وغربا، وقال الله تعالى لآدم: قد أهبطت لك ما يطاف به كما يطاف ~~حول عرشي، فتوجه آدم عليه السلام من الهند يمشي، فتلقته الملائكة، فقالوا: # بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت، قبلك بألفي عام (6). # PageV02P096 # (261) وفي رواية عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (أتى آدم هذا البيت ألف ~~آتية على قدميه، منها سبعمائة حجة، وثلاثمائة عمرة. وكان يأتيه من ناحية ~~الشام) (1). # (262) وروي أنه كان يحج على ثور (2). # (263) وروي أنه في زمان الطوفان، رفع البيت إلى السماء، وهو البيت ~~المعمور، ثم أمر الله إبراهيم، فبناه وعرفه جبرئيل بمكانه (3). # (264) وروي أنه بناه من خمسة أجبل: طور سيناء، وطور زينا (زيتون خ ل) ~~ولبنان، والجودي، وأسه من حرى، ثم جاء جبرئيل بالحجر الأسود من السماء (4). # (265) وروي عن علي عليه السلام: (ان يوم الحج الأكبر، هو يوم عرفة)، ومنه ~~قوله عليه السلام (الحج عرفة) (5). # (266) وفي رواية أخرى عن علي عليه السلام، انه يوم النحر (6). # PageV02P097 # (267) ومثله روي عن الصادق عليه السلام (1). # (268) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " فوق كل (ذي خ ل) بر بر، حتى يقتل ~~الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر " (2). # (269) وقال صلى الله عليه وآله: " ألا إن الجهاد، باب من أبواب الجنة، ~~فتحه الله لأوليائه " (3). # (270) وقال عليه السلام: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ". # (271) وروي أن رجلا قال لزين العابدين عليه السلام: إنك قد آثرت الحج على ~~الجهاد، والله ms0178 تعالى يقول: " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ~~بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله " (4) فقال عليه السلام: (اقرأ ما ~~بعدها " التائبون # PageV02P098 # العابدون الحامدون " (1) إذا رأيت هؤلاء، فالجهاد معهم أفضل " (2) (3) ~~(4). # (272) وروى زيد بن ثابت، أنه لم يكن في آية نفي المساواة بين المجاهدين ~~والقاعدين، استثناء غير أولي الضرر، فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمى وهو يبكي، ~~فقال: يا رسول الله، كيف لمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشيه الوحي ثانيا، ثم أسرى ~~عنه، فقال: اقرأ " غير أولي الضرر " فألحقتها. والذي نفسي بيده، لكأني أنظر ~~إلى ملحقها عند صدع في الكتف (5) (6). # (273) وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام، أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، ~~وكتاب فحرقوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله " سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب " (7). # (274) وقال الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: " حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم # PageV02P099 # صاغرون " (1) ان للامام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف ~~يكون صاغرا، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه (2) (3) (4) (5). # (275) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، أخذ سبعين أسيرا يوم بدر، وفيهم ~~العباس عمه، وعقيل ابن عمه، فاستشار أبا بكر فيهم؟ فقال: قومك وأهلك، ~~استبقهم لعل الله يتوب عليهم، وخذ فدية تقوي بها أصحابك، فقال: عمر نبذوك و ~~أخرجوك، فعذبهم واضرب أعناقهم، فإنهم أئمة الكفر، ولا تأخذ منهم الفداء ~~أمكن عليا من عقيل، وحمزة من العباس، ومكني من فلان وفلان، فقال صلى الله ~~عليه وآله: # PageV02P100 # " ان الله يلين قلوب رجال حتى يكون ألين من اللبن، وتقسي قلوب رجال حتى ~~يكون أشد من الحجارة، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، إذ قال: " فمن تبعني ~~فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم " (1) ومثلك يا عمر، مثل نوح، إذ قال: # " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " (2) ثم قال: إن شئتم قتلتم، ~~وإن شئتم فاديتم، ويستشهد منكم بعدتهم، فقالوا: بل نأخذ الفداء، فاستشهد ~~بعدتهم بأحد، كما قال صلى الله عليه وآله (3) (4). # (276) ونقل علي بن إبراهيم في تفسيره، انه لما قتل النضر بن الحارث ms0179 وعقبة ~~بن أبي معيط، خافت الأنصار أن يقتل الأسارى، فقالوا: يا رسول الله قتلنا ~~سبعين، وهم قومك وأسرتك أتجذ أصلهم، فخذ يا رسول الله منهم الفداء (5). # (277) وروي عن الصادق عليه السلام: ان الفداء كان أربعين أوقية، والأوقية ~~أربعين مثقالا، إلا العباس، فان فداءه كان مائة أوقية: وكان قد أخذ منه حين # PageV02P101 # أسر عشرين أوقية ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك غنيمة، ~~ففاد نفسك، وابني أخيك نوفلا وعقيلا، فقال: يا محمد ليس معي شئ، تتركني ~~أتكفف الناس ما بقيت؟ فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل حين خروجك ~~من مكة، وقلت لها: ما أدري ما يصيبني في وجهي هذا فان حدث بي حدث، فهو لك، ~~ولعبد الله ولعبيد الله والفضل؟ فقال العباس: وما يدريك به؟ قال: # أخبرني ربي، فقال العباس: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله ~~والله لم يطلع عليه أحد إلا الله، وقد دفعته إليها في سواد الليل (1). # (278) وقال النبي صلى الله عليه وآله: لعلي عليه السلام، " حربك يا علي ~~حربي، وسلمك سلمي " (2) (3). # (279) وقال صلى الله عليه وآله: " يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك ~~إلا منافق " (4) (5). # (280) وقال علي عليه السلام، يوم الجمل: في قوله تعالى: " وإن نكثوا # PageV02P102 # أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر " (1) والله ما ~~قوتل أهل هذه الآية إلا اليوم (2). # (281) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ارتبطوا الخيل، فان ظهورها لكم ~~عز، و أجوافها كنز " (3) (4). # (282) وقال صلى الله عليه وآله: " من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة " ~~(5). # (283) وعنه صلى الله عليه وآله: " من رابط في سبيل الله يوما وليلة، كان ~~يعدل صيام شهر رمضان وقيامه، ولا يفطر ولا ينتقل عن صلاة إلا لحاجة " (6) ~~(7). # (284) وقال صلى الله عليه وآله: " أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس ~~على قدر عقولهم " (8) (9). # PageV02P103 # (285) وفي الحديث، أن ياسر وابنه عمار وأمه سمية، قبض عليهم أهل مكة، ~~وعذبوهم بأنواع العذاب، لأجل إسلامهم، وقالوا: لا ينجيكم منا إلا أن تنالوا ~~محمدا أو تبرأوا من ms0180 دينه. فأما عمار فإنه أعطاهم بلسانه كل ما أرادوا منه، ~~وأما أبواه فامتنعا، فقتلا، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: ~~في عمار جماعة انه كفر، فقال صلى الله عليه وآله: " كلا إن عمار ملئ إيمانا ~~من قرنه إلى قدمه، و اختلط الايمان بلحمه ودمه ". وجاء عمار وهو يبكي، فقال ~~له النبي صلى الله عليه وآله: # " ما خبرك؟ " فقال: يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم ~~بخير فصار رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه، ويقول: " إن عادوا لك، ~~فعد لهم بما قلت " (1). # (286) وقال جعفر بن محمد عليهما السلام: (التقية ديني ودين آبائي) (2). # (287) وروي في قصة عمار وأبويه، أن النبي صلى الله عليه وآله، صوب ~~الفعلين معا (3). # (288) وروي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من المسلمين، فقال لأحدهما: ما ~~تقول في محمد؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فما تقول في؟ قال: # أنت أيضا، فخلاه، وقال للآخر ما تقول في محمد؟ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، # PageV02P104 # قال: فما تقول في: قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثا، فأعاد جوابه الأول، ~~فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " أما الأول فقد أخذ ~~برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له " (1). # (289) وقال علي عليه السلام لأصحابه: (سيعرض عليكم سبي، والبراءة مني. # فأما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة. وأما البراءة فلا تبرؤوا مني، ~~فاني ولدت على الفطرة) (2). # (290) وفي رواية أخرى: (وأما البراءة مني فمدوا دونها الأعناق) (3) (4) ~~(5). # PageV02P105 # ..... # PageV02P106 # (291) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن ~~المنكر، وإلا تولى عليكم شراركم ويدعو خياركم، فلا يستجاب لهم " (1) (2). # (292) وقال علي عليه السلام: (هما خلقان من أخلاق الله) (3) (4). # (293) وقد ورد في الخبر عنهم عليهم السلام: (ان من علق سيفا، أو سوطا، ~~فلا # PageV02P107 # يؤمر ولا ينهى) (1) (2). # (294) وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود: انك نعم العبد إلا انك تأكل من ~~بيت المال، فبكى داود، فأوحى الله إليه اني ألنت لك الحديد، فكان يعمل ms0181 من ~~ذلك دروعا، فيبيعها، ويقتات بأثمانها، ويتصدق بالباقي (3) (4). # (295) وقد ورد في الحديث القدسي: ان من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو ~~أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسده ~~ذلك (5). # (296) وفي الحديث انه لما نزل قوله تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ~~ويرزقه من حيث لا يحتسب " (6) انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا ~~بالعبادة، وثوقا بما ضمن لهم، فعلم النبي صلى الله عليه وآله، بذلك، فعاب ~~ما فعلوه، وقال: إني لأبغض الرجل، فاغرا فاه إلى ربه، يقول: اللهم ارزقني، ~~ويترك # PageV02P108 # الطلب (1) (2). # (297) وقال صلى الله عليه وآله: " الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل ~~الله " (3). # (298) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان السحت هو الرشوة في الحكم ~~" (4). # (299) وعن علي عليه السلام: (هو الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وكسب ~~الحجام، وعسيب الفحل، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وحلوان الكاهن (5) ~~والاستعمال في المعصية) (6). # (300) وعن الصادق عليه السلام: (السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم ~~فهو الكفر بالله) (7) (8). # PageV02P109 # (301) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ~~(1). # (302) وقال صلى الله عليه وآله أيضا: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم ~~الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها " (2). # (303) وروى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لعن الله ~~الخمر، و شاربها، وعاصرها، وساقيها، وبايعها، وآكل ثمنها، فقام إليه ~~أعرابي، و قال: يا رسول الله: إني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع ~~الخمر فهل ينفعني المال إن عملت به طاعة؟ فقال صلى الله عليه وآله: " لو ~~أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله لا يقبل إلا ~~الطيب " (3) (4). # PageV02P110 # (304) وروي عن أهل البيت عليهم السلام: (أن الميسر هو القمار بجميع ~~أنواعه حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض) (1) (2). # (305) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " اللاعب بالنرد كمن غمس يده في ~~لحم خنزير ودمه " (3). # (306) وقال الصادق عليه السلام: (اللاعب بالشطرنج مشرك، والسلام على ~~اللاهي به معصية) (4) (5). # (307) ونقل علي بن إبراهيم في تفسيره، ms0182 عن الصادق عليه السلام: (ان ~~الأزلام عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها: فالسبعة هي: الفذ، ~~والتوأم، و الرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى. فالفذ له سهم، ~~والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمسة، ~~والمسبل له ستة، والمعلى له سبعة. والثلاثة الباقية، هي السفيح، والمنيح، ~~والوغد # PageV02P111 # وكانوا يعمدون إلى الجزورة، فيجزأونه أجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام، ~~ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من لم يخرج له شئ من العقل، وهو ~~القمار) (1) (2). # (308) ونقل عن أهل البيت عليهم السلام: (كل أمر مشكل فيه القرعة) (3) ~~(4). # PageV02P112 # (309) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرأ مسلم، إلا عن طيب نفسه ~~(من نفسه خ ل) " (1) (2). # (310) وقال صلى الله عليه وآله، مخاطبا لولد شكى من أبيه: " أنت ومالك ~~لأبيك " (3). # (311) وقال صلى الله عليه وآله: " أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه، وان ولده ~~من كسبه " (4) (5). # (312) وروى محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا رهن إلا # PageV02P113 # مقبوضا) (1) (2). # (313) وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، ~~أنه قال: # " لا يغلق الرهن، والرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (3) ~~(4). # (314) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، انه حضرته جنازة، فقال: " أعلى ~~صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم، درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم "، فقال علي ~~عليه السلام: # صل يا رسول الله وأنا عليهما ضامن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله، ~~ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: جزاك الله من الاسلام خيرا، وفك رهانك، ~~كما فككت رهان أخيك " (5). # PageV02P114 # (315) وقال صلى الله عليه وآله: " إصلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة ~~و الصيام " (1). # (316) وقال الباقر عليه السلام: (إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم ~~يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك، استلقى على قفاه، وتمدد، وقال: قررت ~~فرحم الله امرءا ألف بين وليين لنا. يا معشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا) (2) ~~(3). # (317) وفي الحديث أن الملائكة لتنفر من الرهان، وتلعن صاحبه إلا في ~~النصل، والريش، والخف، والحافر (4). # (318) وروي عنه صلى الله ms0183 عليه وآله، أنه قال: " ان الله عز وجل أعطى كل ~~ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث " (5). # (319) والأصحاب حملوه على ما زاد على الثلث، لما رووا عن الباقر # PageV02P115 # عليه السلام، انه سئل، هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال: نعم، وتلي الآية (1) ~~(2). # (320) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه قال: ~~من لم يوص عند موته لذوي قرابته، ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية (3) (4). # (321) وروى عن علي عليه السلام، أنه دخل على مولى له في مرضه، وله ~~سبعمائة درهم، أو تسعمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال عليه السلام إنما قال ~~الله: " إن ترك خيرا " (5) وليس لك كثير مال (6) (7). # (322) وروى سعد بن أبي وقاص، قال: مرضت، فجاء رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، يعودني، فقلت: له يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: (لا) قلت: ~~النصف؟ # PageV02P116 # قال: " لا " قلت: الثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك ~~أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم " (1) (2). # (323) وروى ابن سنان في الصحيح، عن عبد الرحمان بن سيابة، قال: إن امرأة ~~أوصت لي، وقالت: تأخذ ثلثي وتقضي منه ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت ابن أبي ~~ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت الصادق عليه السلام، ~~وخبرته الخبر، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث لان الله أمر ~~إبراهيم، وقال: " اجعل على كل جبل منهن جزءا " (3) وكانت الجبال يومئذ ~~عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (4). # (324) وروى أبان بن تغلب، عن الباقر عليه السلام مثله (5). # (325) وروى ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل أوصى ~~بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة، إن الله يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب ~~منهم جزء مقسوم " (6) (7). # PageV02P117 # (326) وروى إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام مثله (1) (2). # (327) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له ~~بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ " (3) (4). # (328) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا بلغ المولود ms0184 خمسة عشر سنة، كتب ما ~~له وما عليه وأقيمت عليه الحدود " (5) (6). # PageV02P118 # (329) وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه رده عن الجهاد عام ~~بدر، وله ثلاثة عشر سنة، ورده في أحد وله أربعة عشر سنة (1) (2). # (330) وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله: إن في حجري ~~يتيما، فآكل من ماله؟ فقال: " بالمعروف، لا مستأثرا مالا، ولا واق مالك ~~بماله " قال: أفأضربه؟ قال: " ما كنت ضاربا منه ولدك " (3) (4). # PageV02P119 # (331) وعن ابن عباس، أن ولي يتيم قال له صلى الله عليه وآله: أفأشرب من ~~لبن إبله؟ # قال: " إن كنت تبغي ضالتها، وتلوط حوضها (1) وتسقيها وردها، فاشرب غير ~~مضر بنسل، ولا ناهك في حلب " (2). # (332) وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل ~~بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: " إن ~~كان يلوط حياضها، ويقوم على مهنتها، ويرد ناديتها، فليشرب من ألبانها، غير ~~منهك الحلاب، ولا مضر بالولد " (3) (4). # (333) وروي أن رجلا كان عنده مال كثير، لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم ~~طلب المال، فمنعه منه، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأمره بدفع ~~ماله إليه، فقال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، ونعوذ بالله من الحوب الكبير، ~~ودفع إليه ماله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ومن يوق شح نفسه ويطع ~~ربه هكذا، فإنه يحل داره " أي جنته (دراءه، أي خبثه خ ل)، فلما أخذ الفتى ~~ماله، أنفقه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ثبت الاجر ~~وبقي الوزر " فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: " ثبت # PageV02P120 # للغلام الاجر، ويبقى الوزر على والده " (1) (2). # (334) وجاء في حديث آخر: الرضا لغيره، والتعب على ظهره. # (335) وسئل الرضا عليه السلام عن (كم خ ل) أدنى ما يدخل به النار من أكل ~~مال اليتيم؟ فقال: (قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أنه لا يرده) (3) ~~(4). # PageV02P121 # (336) وعنه عليه السلام، أنه قال: (إن في مال اليتيم عقوبتين ثنتين، أما ~~أحدهما: # فعقوبة الدنيا في قوله تعالى: " وليخش الذين ms0185 لو تركوا من خلفهم ذرية ~~ضعافا " (1) الآية، أما الثانية: فعقوبة الآخرة، في قوله تعالى: " إن الذين ~~يأكلون أموال اليتامى ظلما " (2) الآية) (3). # (337) وروي عن الصادق عليه السلام، قال: (في كتاب علي، إن آكل مال اليتيم ~~سيدركه وبال ذلك على عقبه، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة) (4) (5). # PageV02P122 # (338) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ~~(1) (2). # (339) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، ~~فليأت بالذي هو خير " (3). # (340) وقال صلى الله عليه وآله لعبد الله بن سمرة: " إذا حلفت على يمين ~~فرأيت أن غيرها خير منها، فأت بالذي هو خير " (4) (5) (6). # PageV02P123 # (341) وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام: أن اللغو في اليمين، قول ~~الرجل لا والله، وبلى والله، ويؤكد به كلامه، من غير قصد إلى القسم، حتى لو ~~قيل له: # إنك حلفت؟ قال: لا (1) (2) (3). # PageV02P124 # (342) وروي عن الصادق عليه السلام، قال: (لا تحلفوا بالله صادقين، ولا ~~كاذبين) (1) (2). # (343) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " تناكحوا تناسلوا، أباهي بكم ~~الأمم يوم القيامة " (3). # (344) وقال صلى الله عليه وآله: " شرار موتاكم العزاب " (4). # (345) وقال عليه السلام: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام، أفضل من ~~زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في ~~نفسها وماله " (5) (6). # (346) وروي عن علي عليه السلام، أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما ~~زنى إلا شقي) (7) # PageV02P125 # (347) ويروى (الأشقياء) (1) (2). # (348) وروى عبد الله والحسن (3)، أبناء محمد بن علي، عن أبيهما، # PageV02P126 # عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن متعة ~~النساء يوم خيبر، وعن الحمر الأهلية (1). # (349) وروى الربيع بن سبرة عن أبيه، قال: شكونا العزوبة في حجة الوداع، ~~فقال: استمتعوا من هذه النساء، فأبين إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فتزوجت ~~امرأة، ومكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~وهو قائم بين الركن والمقام، وهو يقول: " إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ~~ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، فمن كان عنده ms0186 منهن شئ فليخلي ~~سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (2). # (350) وروى عمر بن الخطاب، قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أن رجلا تمتع وهو محصن، إلا ~~رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أحلها بعد أن حرمها (3). # والجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها، فإنها كلها مراسيل لا يعتمد ~~عليها، فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم ~~السلام (4). # PageV02P127 # (351) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يرق ولد حر " (1). # (352) وقال عليه السلام: " الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاكه " (2) (3). # (353) وقال صلى الله عليه وآله: " لا رضاع بعد فطام " (4) (5). # PageV02P128 # (354) وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، في رجل تزوج امرأة ثم ~~طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " لا بأس أن يتزوج بنتها، ولا يحل أن يتزوج ~~أمها " (1). # (355) وروى إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، أن عليا عليه السلام، ~~كان يقول (أبهموا ما أبهمه الله) (2) (3) (4). # (356) وروى محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، وقد سأله عن ~~الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟، فقال: بشهوة؟ قلت: نعم ~~قال: أترك شيئا إذا قبلها بشهوة؟ ثم قال: ابتداء منه إذا نظر إلى فرجها ~~وجسدها # PageV02P129 # بشهوة، حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى ~~فرجها وجسدها حرمت (1) (2). # (357) وروي عن علي عليه السلام، في الجمع بين الأختين في الملك، أنه قال: ~~أحلتهما آية، وهي قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (3) وحرمتهما آية، ~~وهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين " (4) وحكم علي عليه السلام بالتحريم، ~~وحكم عثمان بالتحليل، (5) (6) (7). # PageV02P130 # والحق مع علي عليه السلام، لقوله صلى الله عليه وآله: " الحق مع علي حيث ~~ما دار " (1). # PageV02P131 # (358) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما اجتمع الحرام والحلال، ~~إلا غلب الحرام الحلال " (1). # (359) وقال صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (2). # (360) وفي الحديث، ان المسلمين أصابوا في غزاة أوطاس سبايا، ولهن أزواج، ~~فنادى منادي رسول ms0187 الله صلى الله عليه وآله: " ألا لا توطئ الحبالى حتى ~~يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة " (3). # (361) وروى العياشي أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فشكى إليه ~~وجع بطنه؟ فقال: (ألك زوجة؟ قال: نعم، فقال له: استوهب منها شيئا طيبة به ~~نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم أسكب عليه من ماء السماء، ثم اشربه، ~~فإني سمعت الله تعالى يقول: " ونزلنا من السماء ماءا مباركا " (4)، وقال: " ~~يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " (5) وقال سبحانه: " فان ~~طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (6) فإذا اجتمعت البركة، ~~والشفاء، والهنئ # PageV02P132 # والمرئ، شفيت إن شاء الله) ففعل، فشفى (1). # (362) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم ~~فروجهن بكلمة الله " رواه الباقر عليه السلام (2) (3). # (363) وروى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام، في مفوضة المهر: ان لها ~~المتعة (4) (5). # PageV02P133 # (364) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقسم بين أزواجه، ~~ويقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " (1) ~~(2). # (365) وروي أن عليا عليه السلام، كان له امرأتان، وإذا كان يوم واحدة، لا ~~يتوضأ في بيت الأخرى " (3) (4). # (366) وروي عن الصادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان ~~يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به عليهن (5). (367) وروي عن أم سلمة، أنها ~~قالت كنت أنا وميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخل علينا ابن أم ~~مكتوم، بعد آية الحجاب، فقال لنا: # " احتجبا " فقلنا يا رسول الله: إنه أعمى، فقال: أفعمياوان أنتما ألستما ~~تبصرانه؟ " (6). # (368) وروي عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: " محاش النساء # PageV02P134 # على أمتي حرام " (1) (2). # (369) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال ~~سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: " لا بأس به " (3). # (370) وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله: " لا ينظر الله إلى رجل ~~جامع امرأته في دبرها " (4). # (371) وروى أبو خزيمة عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: ms0188 " إن الله لا ~~يستحيي من الحق قالها ثلاثا لا تأتوا النساء في أدبارهن " (5) (6). # (372) وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " متى لقيت من ~~أمتي أحدا، فسلم عليه، يطل عمرك. فإذا دخلت بيتك، فسلم عليهم يكثر خيرك. ~~إنه تعالى # PageV02P135 # بين في كتابه مكارم الأخلاق " (1) (2). # (373) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ~~(3). # (374) وقال الصادق عليه السلام: (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية ~~بذات محرم في بيت الله) (4). # (375) وقال عليه السلام: (إنما شدد في تحريم الربا، لئلا يمتنع الناس من ~~اصطناع المعروف قرضا) (5). # (376) وقال عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الربا ~~خمسة: آكله، وموكله # PageV02P136 # وشاهديه، وكاتبه) (1) (2). # (377) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ألا إن كل ربا في الجاهلية ~~موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله، ~~دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب " (3) (4). # (378) وروي أنه لما نزل قوله تعالى: " خذ العفو وأمر بالعرف " الآية (5) ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرئيل عن معناها، فقال: لا أدري حتى ~~أسأل ربك، ثم رجع فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك: أن تصل من قطعك، وتعطي من ~~حرمك وتعفو عمن ظلمك (6) (7). # PageV02P137 # (379) وقال الصادق عليه السلام: (إن الله أمر نبيه بمكارم الأخلاق) (1). # (380) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " يكره أن يحتكر الطعام، ~~ويذر الناس لا شئ لهم " (2). # (381) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " ~~(3). # (382) وفي حديث آخر: " الجالب مرحوم، والمحتكر ملعون " (4). # (383) وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ". # (384) وقال صلى الله عليه وآله: " الأسعار إلى الله " (5) (6). # PageV02P138 # (385) وقال صلى الله عليه وآله: " إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار ومهمة ~~بالليل " (1) (2) (386) وقال صلى الله عليه وآله: " لا وليمة إلا في خمس: ~~في عرس، أو خرس، أو ختان أو وكاز، أو ركاز ". # والخرس: النفاس، والوكاز، بناء الدار، والركاز، قدوم الحاج (3) (4). # (387) وروى الثعلبي في تفسيره، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي ~~صلى الله ms0189 عليه وآله، أنه قال: تزوجوا، ولا تطلقوا، فان الطلاق يهتز منه ~~العرش " (5) (6). # (388) وعن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " أيما ~~امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة " (7). # (389) وعن أبي موسى عنه صلى الله عليه وآله: " لا تطلقوا النساء إلا من ~~ريبة، فان الله # PageV02P139 # لا يحب الذواقين، ولا الذواقات " (1) (2). # (390) وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله: " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به، ~~إلا منافق " (3) (4). # (391) وروى البخاري، ومسلم بن قتيبة، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد ~~الله بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ~~ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، من ~~قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (5). # (392) وروى البخاري عن سليمان بن حرب، وروى مسلم عن عبد الرحمان بن بشير، ~~عن فهر، وكلاهما عن شعبة، عن أنس ابن سيرين، قال: # سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي # PageV02P140 # صلى الله عليه وآله فقال: " ليراجعها " قلت: تحتسب؟ قال: " فمه " (1). # (393) وروى أصحابنا عن زرارة، قال: سمعت من ربيعة الرأي (2) يقول إن من ~~رأيي، أن الأقراء هي الأطهار بين الحيضتين، وليس بالحيض، فدخلت على الباقر ~~عليه السلام، فحدثته بما قال: فقال عليه السلام: (كذب لم يقل برأيه، وإنما ~~بلغه عن علي عليه السلام) فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ ~~قال: (نعم، كان يقول: إن القرء، الطهر، تقراء فيه الدم، فتجمعه، فإذا جاء ~~الحيض، قذفته) قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته وهي طاهرة من غير جماع، ~~بشهادة عدلين؟ قال: (فإذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها، وحلت ~~للأزواج) قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: # هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ قال: (كذبوا) (3) (4). # (394) وروي ms0190 عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " طلاق الأمة، ~~تطليقتان، وعدتها حيضتان " (5). # (395) وقال الصادق عليه السلام: (قد فوض الله إلى النساء ثلاثا: الحيض، و # PageV02P141 # الطهر، والحمل) (1). # (396) وروي أن امرأة معاذ، قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها؟ # قال: " أن لا يضرب وجهها، ولا يقبحها، وأن يطعمها مما يأكل، ويلبسها مما ~~يلبس ولا يهجرها " (2). # (397) وعن الباقر عليه السلام، جاءت امرأة، فقالت: يا رسول الله ما حق ~~الزوج على المرأة؟ قال: " تطيعه، ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا ~~بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ~~ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء، ~~وملائكة الأرض وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع " قالت: من أعظم ~~الناس حقا على المرأة؟ قال: " زوجها "، قالت: فمالي من الحق مثل ما له علي؟ ~~قال: " لا ولا من كل مائة واحدة "، قالت: والذي بعثك بالحق نبيا، لا يملك ~~رقبتي رجل أبدا (3). # (398) وقال عليه السلام: " لو كنت آمر أن يسجد لاحد، لأمرت المرأة أن ~~تسجد لزوجها " (4). # PageV02P142 # (399) وروى جماعة، منهم عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام: # (ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها تحيض) قال: قلت: وما حدها؟ ~~قال: (التي لها خمسون سنة) (1). # (400) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا ~~" (2). # (401) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (الحرة تحد، والأمة لا تحد) ~~(3). # (402) وروي في حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إنما ~~السنة أن تستقبل الطهر، استقبالا، فيطلقها لكل قرء تطليقة " (4) (5) (6). # PageV02P143 # (403) وقال صلى الله عليه وآله، لزوجة رفاعة لما حللها عبد الرحمان بن ~~الزبير، فقالت إن له هدبة كهدبة الثوب (1): " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ~~لا، حتى تذوقين عسيلته، ويذوق عسيلتك " (2) (3). # (404) وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس ابن ~~شماس، فكانت ms0191 تبغضه ويحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: يا ~~رسول الله لا أنا وثابت، ولا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في ~~دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيعه بغضا، إني رفعت جانب ~~الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم ~~وجها فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة. # فقال: ثابت، يا رسول الله فلترد علي الحديقة، قال: " فما تقولين؟ " قالت: # نعم، وأزيده، قال: " لا، الحديقة فقط، فقال: لثابت، خذ منها ما أعطيتها، ~~وخل # PageV02P144 # سبيلها " فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام (1) (2). # (405) وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت، أخي عبادة، جاءت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: إن أوسا تزوجني، وأنا شابة مرغوب في ~~فلما علا سني، ونثرت بطني، جعلني إليه كأمه، وإن لي صبية صغارا، إن ضممتهم ~~إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال: " ما عندي في أمرك شئ ". # (406) وروي أنه قال لها: " حرمت عليه "، فقالت: يا رسول الله ما ذكر ~~طلاق، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي؟ فقال: " حرمت عليه " فقالت: # أشكو إلى الله فاقتي، ووحدتي، فكلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~حرمت عليه " هتفت وشكت إلى الله فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وخيره بين الطلاق وإمساكها، فاختار إمساكها، فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " كفر بعتق رقبة "، فقال: والله ما لي غيرها، وأشار ~~إلى رقبته، فقال له: " صم شهرين متتابعين "، فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: ~~" أطعم ستين مسكينا " فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبي ~~صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكى ~~خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه، # PageV02P145 # فضحك النبي صلى الله عليه وآله، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها ~~(1) (2). # (407) وروى إسحاق بن عمار موثقا عن الصادق عليه السلام: (ان المظاهر إذا ~~عجز عن ms0192 الكفارة، فليستغفر الله ربه وليتوبن، ولا يعود، فحسبه بذلك كفارة) ~~(3) (4). # (408) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان، لا يجتمعان أبدا " ~~(5). # (409) وقال صلى الله عليه وآله: " أحل لكم ميتتان ودمان " (6). # (410) وروي عن الصادق والباقر عليهما السلام: (ان أقل ما يدرك ذكاة ما ~~يذكى، # PageV02P146 # أن يدرك وذنبه يتحرك) (1) (2) (3). # (411) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام " (4). # PageV02P147 # (412) وقال عليه السلام: " لعن الله الخمر وعاصرها وبايعها، ومشتريها ~~وساقيها والآكل منها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها " (1). # (413) وقال صلى الله عليه وآله: " شارب الخمر كعابد الوثن " (2) (3). # (414) وفي الحديث أن جبرئيل نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله: فوقف ~~بالباب، واستأذن فأذن له، فلم يدخل، فخرج النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ~~" مالك؟ " فقال: إنا معاشر الملائكة، لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، ~~فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا أدع ~~كلبا بالمدينة إلا قتلته، " فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل يا رسول ~~الله كيف الصيد بها، وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~فجاء الوحي باقتناء الكلاب الذي ينتفع بها: فاستثنى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، كلاب الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، وأذن في اتخاذها (4). # (415) وقال صلى الله عليه وآله: " شفاء أمتي في ثلاث، آية من كتاب الله، ~~ومشراط # PageV02P148 # حجام، ولقعة من عسل " (1). # (416) وروي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخي يشتكي ~~بطنه، فقال: # " اسقه العسل " فذهب، ثم جاء، وقال: سقيته وما نفع، فقال: اسقه عسلا، فقد ~~صدق الله، وكذب بطن أخيك " فسقاه فبرء (2). # (417) وقال صلى الله عليه وآله: " لا شفاء في محرم " (3) (4). # (418) وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله، جلس للناس، ووصف يوم ~~القيامة، ولم يزدهم على التخويف فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة ~~في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا ~~يقربوا النساء، ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، و يسيحوا في ~~الأرض ويترهبوا، ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبي صلى الله ms0193 عليه وآله فأتى ~~منزل عثمان فلم يجده، فقال: لامرأته " أحق ما بلغني؟ " فكرهت أن يكذب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، وأن تبتدي على زوجها. فقالت: يا رسول الله، إن ~~كان أخبرك عثمان # PageV02P149 # فقد صدقك، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. # وأتى عثمان منزله، فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله فقال لهم: " ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ " فقالوا: ما أردنا إلا ~~الخير، فقال: " إني لم أومر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا: فصوموا ~~وأفطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، ~~وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ". # ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: " ما بال قوم حرموا النساء، والطيب، و النوم، ~~وشهوات الدنيا وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، إنه ليس في ~~ديني ترك اللحم، والنساء، واتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ~~ورهبانيتها الجهاد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا ~~وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم ~~فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم فأولئك ~~بقاياهم في الديارات والصوامع " (1). # PageV02P150 # (٤١٩) وقال صلى الله عليه وآله: " إن العبد يحرم الرزق لذنب يصيبه " (١). # وفي الأحاديث، أن الأئمة عليهم السلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث ~~الرجل على المرأة بالنصف، وما السبب في ذلك؟ مع ضعف المرأة، وكونها في ~~الأغلب لا كسب لها، بخلاف الرجل. # فجاء الجواب عنهم عليهم السلام عن هذه المسألة، في روايات. # (٤٢٠) روي عن الرضا عليه السلام، لما سأله ابن أبي العوجاء؟ فقال: (أن ~~المرأة ليس عليها جهاد، ولا عقل، إنما ذلك على الرجل) (٢). # (٤٢١) وروي عن الرضا عليه السلام، أنه أجاب (إن المرأة إذا تزوجت، أخذت ~~والرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجل. ولان الأنثى في الأغلب عيال الذكر ﴿الرجل خ ل) إن احتاجت، وعليه أن ~~يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعقل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ~~الرجل، فوفر على الرجال ms0194 لذلك. ولذلك قال تعالى: " الرجال قوامون على النساء ~~"﴾ (3). # (422) وروي عن الصادق عليه السلام أيضا، وقد سأله عبد الله بن سنان عن ~~ذلك؟ فأجاب: (إنما جعل ذلك، لما جعل لها من الصداق) (4). # (423) وروي عن العسكري عليه السلام، لما سأله الفهفكي (5)، على ما رواه # PageV02P151 # أبو هاشم الجعفري، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و ~~يأخذ الرجل القوي سهمين؟ فأجاب عليه السلام: (إن المرأة ليس عليها جهاد، ~~ولا نفقة، ولا عقل. إنما ذلك على الرجل) فقلت في نفسي، قد قيل: كان ابن أبي ~~العوجاء، سأل الصادق عليه السلام عن هذه المسألة، فأجاب بمثل هذا الجواب، ~~فأقبل عليه السلام علي، ثم قال: (نعم، هذه مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب ~~منا واحد، وكان معنى المسألة واحدا) (1). # (424) وروي في الأخبار المتواترة، عن الباقر والصادق عليهما السلام: (ان ~~في كتاب الفرائض باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه ~~السلام، ان السهام لا تعول) (2) (3). # (425) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (البكر بالبكر، جلد مائة، وتغريب ~~عام " (4) (5). # (426) وروي أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم ~~الجمعة، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله). وكانت # PageV02P152 # سراجة امرأة شابة (1) (2). # (427) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (يؤتى بوال نقص ~~من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أرحم بهم مني؟ فيؤمر به ~~إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك، فيؤمر به إلى ~~النار " (3) (4). # (428) وعن الباقر عليه السلام: (ان أقل الطائفة الحاضرة للحد، هي الواحد) ~~(5) (6). # PageV02P153 # (429) وروي عنه عليه السلام: (ان خيبرية من أشراف اليهود زنت، فكرهوا ~~رجمها، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، يستفتونه؟ طمعا في رخصة تكون ~~في دينه فقال صلى الله عليه وآله: " ترضون بحكمي؟ " قالوا: نعم، فأفتاهم ~~بالرجم، فأبوا أن يقبلوا، فقال جبرئيل: سلهم عن ابن صوريا، واجعله بينك ~~وبينهم حكما، فقال لهم: # " أتعرفون ابن صوريا؟ " فقالوا: نعم، وأثنوا عليه، وعظموه، فأرسل إليه، ~~فأتى، فقال له رسول ms0195 الله صلى الله عليه وآله: " أنشدك بالله هل تجدون في ~~كتابكم الذي جاء به موسى، الرجم للمحصن؟ " فقال: نعم، ولولا مخافتي من رب ~~التوراة إن كتمت لما عرفت، فنزلت: " يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين ~~لكم " الآية (1). # فقام ابن صوريا، وسأله أن يذكر الكثير الذي أمر بالعفو عنه فأعرض عن ~~ذلك). # واسم ابن صوريا، عبد الله، وكان شابا أمرد أعور، وكان أعلم يهودي في ~~زمانه. # (430) ونقل الزمخشري: أنهم أرسلوا الزانيين إلى رهط من بني قريضة ليسألوا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمرهم، وقالوا لهم: إن أمركم بالجلد ~~فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم، فلا، فأمرهم بالرجم، فأبوا عنه، فجعل ابن صوريا ~~حكما بينهم وبينه، فقال: أنشدكم الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر ~~لموسى، ورفع فوقكم الطور، وأنجاكم، وأغرق آل فرعون، والذي أنزل عليكم كتابه ~~وحلاله وحرامه، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ فقال: # نعم، فوثبوا عليه، فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب، فأمر رسول # PageV02P154 # الله صلى الله عليه وآله بالزانيين، فرجما على باب المسجد (1) (2). # (431) وروى محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام، أنه دخل عليه نسوة ~~فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: (حده حد الزاني)، فقالت المرأة: ما ذكر ~~الله ذلك في كتابه؟ فقال: (بلى)، قالت: وأين هو؟ قال: (أصحاب الرس) (3) ~~(4). # (432) وروي أن المتوكل بعث إلى الحسن العسكري عليه السلام يسأله عن ~~نصراني فجر بامرأة مسلمة، فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم، فأجاب عليه ~~السلام: # (إن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت، لان الله سبحانه يقول: " فلما رأوا # PageV02P155 # بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم ~~إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك ~~الكافرون) (1) (2) (3) (4). # (433) وروي أن امرأة أتت عمر، فقالت: إني فجرت، فأقم علي حد الله، فأمر ~~برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا، فقال: سلها كيف فجرت، فقالت: كنت في ~~فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها ms0196 فأصبت فيها ~~أعرابيا، فسألته الماء، فأبى أن يسقيني، إلا أن أمكنه نفسي، فوليت منه ~~هربا، # PageV02P156 # فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي، ~~فقال علي عليه السلام: هذه من الذي قال الله فيها " فمن اضطر غير باغ ولا ~~عاد " (1) هذه غير باغية ولا عادية، فخلى سبيلها (2) (3). # (434) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، أتى بمستسق (4) قد زنى بامرأة، ~~فأمر النبي صلى الله عليه وآله بعرجون، فيه مائة شمراخ، فضربه به ضربة ~~واحدة، ثم خلى سبيله (5) (6). # (435) وروي أن قدامة لما شرب الخمر، قال علي عليه السلام، لعمر: (أقم ~~عليه # PageV02P157 # الحد) فلم يدر عمر كيف يحده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام (حده ~~بثمانين، لان شارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد ~~الفرية ثمانون) (1) (2). # (436) وفي الحديث أن عليا عليه السلام أتى بسارق، فأقر بسرقته، فقال له ~~علي عليه السلام: (تحفظ شيئا من القرآن؟) قال: نعم، سورة البقرة، فقال علي ~~عليه السلام: (وهبت يدك لسورة البقرة) فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود ~~الله؟ فقال: (وما يدريك، إذا قامت البينة، فليس للامام أن يعفو. وإذا أقر ~~الرجل بسرقته على نفسه، فذلك إلى الامام، إن شاء عفى وان شاء عاقب) (3). # (437) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا ~~حر بعبد) (4). # (438) وقال صلى الله عليه وآله: (لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، ~~قيدوا # PageV02P158 # به) (1) (2). # (439) وروى علي عليه السلام: (ان رجلا قتل عبده، فجلده رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، ونفاه سنة، ولم يفده به) (3). # (440) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يجني الجاني على أكبر من نفسه " (4) ~~(5). # PageV02P159 # (441) وقال عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم) (1) (2) (3). # (442) وروي عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا ~~متعمدا " الآية (4) انه قتله على دينه وايمانه (5) (6) (7). # (443) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من # PageV02P160 # الذنوب) (1). # (444) وقال علي عليه السلام: (الحج والعمرة يدحضان الذنب). # (445) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس ms0197 الشيباني قال: قلت للصادق عليه ~~السلام، فان خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال: (القطرة عشر النطفة، فيها ~~اثنان وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال أربعة وعشرون دينارا، قلت: ~~فان قطرت ثلاث؟ قال ستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ # قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف ~~فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة، ففيها أربعون دينارا) (2). # وفي طريق هذه الرواية صالح بن عقبة، وهو من الغلاة على ما قيل. # (446) وقال عليه السلام: (كل حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت، فهو طاغوت) ~~(3). # (447) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: (يا أبا محمد، ~~لو كان لك على رجل حق، فتدعوه إلى حاكم العدل، فيأبى عليك إلا أن ترافعه ~~إلى حاكم الجور، فإنه ممن حاكم إلى الطاغوت) (4) (5). # PageV02P161 # (448) وقال الصادق عليه السلام: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل ~~الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، فاجعلوه فيما بينكم ~~قاضيا، فاني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (1) (2). # (449) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام، لما ولى شريحا القضاء، اشترط ~~عليه أن لا ينفذ القضاء، حتى يعرض عليه (3) (4) (5). # PageV02P162 # (450) وروي ذلك عن الصادق عليه السلام (1). # (451) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله فرض الشهادات، استظهارا ~~على المجاهدات " (2) (3). # (452) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا كان الغدر طباعا، فالثقة إلى ~~كل أحد عجز) (4). # PageV02P163 # - PageV02P164 # الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، ولنقتصر في ~~هذا المختصر منها على قسمين: # القسم الأول: في أحاديث تتعلق بذلك رويتها بطريق فخر المحققين، ذكرها عنه ~~بعض تلاميذه، على ترتيب والده جمال المحققين رضوان الله عليهما. ~~PageV02P165 # - PageV02P166 # باب الطهارة (1) روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~قلت له: الحائض تتطهر وتذكر الله تعالى فقال عليه السلام: (أما الطهر فلا، ~~ولكن تتوضأ لكل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى بقدر صلاتها) (1). # (2) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ~~(2). # (3) وعنه صلى الله عليه ms0198 وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (3). # (4) وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة، وهو # PageV02P167 # على غير وضوء؟ قال: لا (1) (2). # (5) وروى ابن بابويه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (مكتوب في ~~التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته، ثم زارني في ~~بيتي وحق على المزور أن يكرم زائره) (3) (4). # (6) وروى أيضا في كتاب ثواب الأعمال، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (من توضأ ثم آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده) (5) (6) ~~(7). # PageV02P168 # (7) وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # سمعته يقول: (من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومن إلا ~~نفسه) (1). # (8) وروي أيضا عن سماعة، قال: سألته عن الجنب يجنب، ثم يريد النوم؟ قال: ~~(إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك) (2) (3) (4). # PageV02P169 # (9) وروى سعدان عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطهر ~~على الطهر عشر حسنات) (1). # (10) وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: " وضوء على وضوء نور على نور ~~" (2). # PageV02P170 # (11) وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ # قال: (سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضرورة) (1). # (12) وروى ابن بابويه، عن المغيرة، ومحمد بن عبد الله عن الصادق عليه ~~السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة؟ قال: (إنه واجب على كل ذكر وأنثى، من حر ~~وعبد) (2). # (13) وروى علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (الغسل في ~~الجمعة، والأضحى، والفطر سنة، وليس بفريضة) (3) (4). # (14) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب) ~~(5). # (15) وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: # PageV02P171 # (الغسل مستحب في مواطن (1)، ليلة سبعة عشر، وهي يوم التقى الجمعان، و ~~تسعة عشر، وفيها يكتب وفد السنة (2)، وليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي ~~أصيب فيها ms0199 أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى بن عمران. ~~وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر) (3). # (16) وروى الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا غربت ~~الشمس ليلة العيد فاغتسل، فإذا صليت المغرب فارفع يديك وأكثر من الدعاء) ~~(4). # (17) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (اغتسل يوم الأضحى، ويوم عيد ~~الفطر) (5). # (18) وروي عنه عليه السلام، أنه قال: (صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف ~~منه (6)، ففي هذه الليلة تولد الحجة المنتظر صاحب الامر عليه السلام). # (19) وروى علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # PageV02P172 # (من صلى يوم الغدير ركعتان، يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار ~~نصف ساعة وساق الحديث إلى قوله - ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ~~إلا قضيت له كائنا ما كان) (1). # (20) وروى سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: (غسل المباهلة واجب) (2) ~~(3) (4). # (21) وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (الغسل إذا دخلت ~~الحرم، ويوم تحرم ويوم زيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم العرفة) ~~(5). # (22) وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (غسل الكسوف # PageV02P173 # إذا احترق القرص كله) (1). # (23) وروى الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل، فليغتسل وليقض، ~~وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (2) (3). # (24) وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ~~قال: (غسل القضاء وغسل المولود واجب) (4) (5). # (25) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أن قيس بن عاصم، وأمامة بن ~~أبان # PageV02P174 # أسلما، فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال (1) (2) (3). # (26) وعن الصادق عليه السلام قال: (إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قلت: كيف أصنع؟ قال تغتسل وتصلي ركعتين) (4) (5). # (27) وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمر يطلبه الطالب؟ قال: # (يتصدق في يومه على ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي ms0200 صلى الله ~~عليه وآله، ثم يغتسل في ثلث الليل الثاني، ويلبس أدنى ما يلبس # PageV02P175 # ثم يصلي ركعتين، ويسأل حاجته) (1) (2). # (28) وروى البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: قال: (الغسل يوم عرفة، والاحرام، ودخول الكعبة، ~~والمدينة، ودخول الحرم، والزيارة) (3). # (29) وروى زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يجب الوضوء إلا من بول ~~أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (4) (5). # (30) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # قلت يا بن رسول الله إني لأجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ قال: # (ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين ~~أليتي الرجل، فيفسو، ليشككه) (6). # (31) وروى معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ~~لينفخ # PageV02P176 # في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض إلا ريح ~~تسمعها، أو تجد ريحها) (1). # (32) وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام وقد سئلا عما ينقض الوضوء؟ # فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما إليك) (2). # (33) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " الوضوء مما يخرج، ~~لا مما يدخل " (3). # (34) وروى عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في ~~حب القرع والديدان وضوء) (4). # (35) وروي عن أنس، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا ينامون، ~~ثم يقومون ويصلون، ولا يتوضأون (5). # (36) وروي عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسجد وينام ~~حتى ينفخ، ثم يقوم فيصلي! فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: " إنما ~~الوضوء على من نام مضطجعا " (6). # PageV02P177 # (37) وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: (من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، وعلى أي الحالات فعليه الوضوء) ~~(1). # (38) وفي الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله " من نام فليتوضأ " (2). # (39) وروى ابن بكير، عن أبي عبد الله ms0201 عليه السلام، قلت: أينقض النوم ~~الوضوء؟ # فقال: (نعم، إذا كان يغلب على السمع والبصر) (3). # PageV02P178 # (40) وقال عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث) (1) (2) ~~(3). # PageV02P179 # (41) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " المستحاضة ~~تتوضأ لكل صلاة " (1) (2). # (42) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة ~~إذا جاوزت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت وصلت كل صلاة بوضوء) ~~(3) (4). # PageV02P180 # (43) وروى عيسى الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا دخلت ~~المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (1). # (44) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إذا جلس أحدكم على حاجة، فلا ~~يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (2). # (45) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل ~~القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (3) (4). # (46) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: (يجزي من الغائط ~~المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (5). # (47) وروي عن علي عليه السلام، أنه قال: (كنتم تبعرون بعرا، وأنتم اليوم # PageV02P181 # تثلطون ثلطا (1) فاتبعوا الماء بالأحجار) (2) (3). # (48) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاثة أحجار ~~أبكار) (4) (5). # PageV02P182 # (49) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (جرت السنة في الغائط بثلاثة ~~أحجار أبكار) (1). # (50) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال في الدم: " لا يضرك أثره ~~" (2) (3). # (51) وروى علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته أم ~~ولد لأبيه، فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته، فلم يذهب أثره؟ فقال عليه ~~السلام: # (اصبغيه بمشق) (4) (5). # PageV02P183 # (52) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، ~~فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فإنها تجزي " (1). # (53) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " ~~(2). # (54) وروي عن الباقر عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من ~~الاستنجاء ثلاث أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) ~~(3). # (55) وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله، واستطيب بثلاثة أحجار، ~~أو ثلاثة ms0202 أعواد، أو ثلاث حفنات من تراب) (4). # (56) وروى زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان الحسين عليه ~~السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل) (5). # (57) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ~~إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا " (6) (7). # PageV02P184 # (58) وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (جرت السنة في أثر الغائط ~~بثلاثة أحجار) (1). # (59) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاث مسحات ~~" (2) (3). # (60) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لا تستنجوا بالعظم والروث، ~~فإنها زاد اخوتكم الجن " (4). # (61) وروى ليث المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء ~~الرجل بالعظم والروث والعود؟ فقال: (أما العظام والأرواث فإنها طعام # PageV02P185 # الجن) (1). # (62) وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " يا رويبعة ~~لعل الحياة تطول بك بعدي فاعلم الناس أنه من استنجى بعظم أو روث فأنا برئ ~~منه " (2). # (63) وفي حديث آخر: " إذا أكلتم اللحم فلا تنهكوا العظام فان لإخوانكم ~~الجن فيها نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك " (3) (4). # (64) وروي أن أبا حنيفة سأل الكاظم عليه السلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ # فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، وفئ النزال ~~ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت) (5) (6). # (65) وروي أن رجلا قال لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ # فقال: (تتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع # PageV02P186 # اللعن) (1). # (66) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " ~~(2). # (67) وقال علي عليه السلام: (إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول ~~الرجل في الماء إلا من ضرورة) (3). # (68) وفي حديث آخر عنه عليه السلام: (الماء له سكان، فلا تؤذهم ببول ولا ~~غائط) (4). # (69) وروي (أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه، حذرا من إصابة آفة من ~~جهتهم) (5). # (70) وروي (ان البول في الماء الجاري يورث السلس، وفي الراكد يورث الحصر) ~~(6) (7). # PageV02P187 # (71) وروي أن الباقر عليه السلام وجد لقمة خبز في القذر، لما دخل ms0203 الخلا، ~~فأخذها وغسلها، ودفعها إلى مملوك كان معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت ~~فلما خرج عليه السلام قال: أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال: ~~(إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر لوجه الله ~~تعالى فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (1) (2) (3). # PageV02P188 # (72) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله " ان الأكل على الخلاء يورث الفقر ~~". # (73) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تستقبلوا الشمس والقمر ببول ولا ~~غائط، فإنهما آيتان من آيات الله " (1). # (74) وروي عن الباقر عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله، ~~أنه نهى عن أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (2) (3). # (75) وروي عن الصادق عليه السلام، (ان السواك على الخلاء يورث البخر) ~~(4). # (76) وروى الرضا عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~يحدث الرجل الآخر وهو على الغائط، أو يكلمه بكلمة حتى يفرغ) (5) (6). # (77) وقال الصادق عليه السلام: (لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، # PageV02P189 # وحمد الله، أو آية الحمد لله رب العالمين) (1). # (78) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، (ان موسى عليه السلام ~~قال: يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى ذكرك لي حسن ~~على كل حال) (2) (3). # (79) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما الأعمال بالنيات ~~" (4). # (80) وفي حديث آخر عنه عليه السلام، " لا عمل إلا بنية " (5). # PageV02P190 # (81) وفي آخر عنه عليه السلام، " إنما لكل امرء ما نوى " (1). # (82) وقال الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا ~~نية إلا بإصابة السنة) (2). # (83) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كلما أحاط به الشعر فليس ~~للعباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء) (3) (4) (5). # PageV02P191 # (84) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مسح الرأس على ~~مقدمه (1). # (85) وروى حماد عن الحسين، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ ~~وهو متعمم، وثقل عليه نزع العمامة؟ قال: ms0204 (فيدخل إصبعه تحت العمامة ويمسح) ~~(2) (3) (4). # (86) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (مسح النبي صلى الله عليه وآله ~~على نعليه وقدميه # PageV02P192 # ثم دخل المسجد وخلع نعليه وصلى) (1) (2). # (87) وروي عن ابن عباس أنه قال: (ما أجد في كتاب الله إلا غسلين و مسحين) ~~(3) (4). # (88) وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج (بن يوسف خ) اغسلوا ~~القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: # PageV02P193 # صدق الله وكذب الحجاج، وتلي الآية (فاغسلوا وجوهكم إلى آخرها) (1) (2). # (89) وروى غالب بن هذيل، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على ~~الرجلين؟ فقال: (هو الذي نزل به جبرئيل) (3) (4). # (90) وروى زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني يا بن رسول ~~الله من أين قلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فقال: (قاله رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله سبحانه، فقال: " فاغسلوا ~~وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله يجب أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق ~~" ثم فصل بين الكلامين، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا أن المسح ببعض ~~الرأس، لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ~~" و أرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس، أن المسح ببعضها، ثم ~~فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فضيعوه (فصنعوه خ ل) (5) (6). # PageV02P194 # (91) وروي عن أبي جعفر، وعن أبي عبد الله عليهما السلام أن النبي صلى ~~الله عليه وآله غسل ذراعيه ثم مسح رأسه وقدميه (1). # (92) وقال الصادق عليه السلام: يأتي على الرجل الستون والسبعون، ما قبل ~~الله منه صلاة واحدة، قيل: كيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال: (إنه يغسل ما أمر # PageV02P195 # الله بمسحه) (1). # (93) وروى زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إذا ~~مسحت بشئ من رأسك، وبشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد ~~أجزءك) (2). # (94) وروى زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام، عن وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، فوصف لهما، ثم قالا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ ~~فقال: (هاهنا، ms0205 يعني المفصل دون عظم الساق) فقالا: هذا ما هو؟ قال: (هذا عظم ~~الساق) (3) (4) (5). # PageV02P196 # (95) وروى شهاب بن عبد ربه، عن علي عليه السلام، أنه كان لا يدعهم يصبون ~~الماء عليه وكان يقول: (لا أحب أن أشرك في صلاتي أحد) (1) (2). # (96) وروى الوشا، عن الرضا عليه السلام كذلك (3) (4). # (97) وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (تابع بين الوضوء كما ~~قال الله تعالى، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بالرجلين. ولا ~~تقدمن شيئا على شئ تخالف ما أمرت به، ابدأ بما بدأ الله به. فان غسلت ~~الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع. وإن مسحت الرجل قبل ~~الرأس # PageV02P197 # فامسح على الرأس، ثم أعد على الرجل) (1) (2) (3). # (98) وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني توضأت ~~ونفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فجف وضوئي؟ فقال عليه السلام: # PageV02P198 # (أعد الوضوء) (1) (2) (3). # (99) وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل تكون ~~به القرحة، ويعصبها بالخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيها ~~الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فليطرح الخرقة وليغسلها) وسأله ~~عن الجرح، كيف يصنع في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4) (5). # PageV02P199 # (100) وروى كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الرجل إذا كان به كسر كيف يصنع بالصلاة؟ قال: (إن كان يتخوف على نفسه ~~فليمسح جبابره، وليصل) (1). # (101) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " ~~(2) (3). # (102) وقال صلى الله عليه وآله: " من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه، طهر ~~جميع # PageV02P200 # بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه طهر ما غسل خاصة) (1) (2). # (103) وروى البخاري في صحيحه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه توضأ ~~(مرة مرة) (3). # (104) وروى عبد الكريم، عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة) (4). # (105) وروى الترمذي في صحيحه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله ~~توضأ مرتين مرتين ms0206 (5). # (106) وروى معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ # PageV02P201 # فقال: (مثنى مثنى) (1). # (107) وروى العلامة في تذكرته، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة ~~وغسل أعضاءه مرة مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). وتوضأ ~~أخرى وغسل أعضاءه مرتين مرتين، وقال: " من توضأ مرتين مرتين أعطاه الله ~~أجره مرتين ". وتوضأ ثالثا وغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا، وقال: " هذا وضوئي ~~ووضوء الأنبياء قبلي ". وحمله على الاختصاص به لقوله عليه السلام: " من ~~أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " (2) (3). # (108) وروى عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إنه ~~تمضمض، واستنشق، وغسل، ومسح، أعضاءه، وقال الدعوات المشهورة (4). # PageV02P202 # (109) وقال الرضا عليه السلام: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن ~~بباطن أذرعهن. وفي الرجال بظاهر الذراع) (1). # ويراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب. # (110) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " كل الأغسال لا بد ~~فيها من الوضوء، إلا الجنابة " (2). # (111) وروي عنهم عليهم السلام (غسل الميت كغسل الجنابة) (3). # (112) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إنما الماء من ~~الماء " (4). # (113) وروى الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كان ~~يقول: # (إنما الغسل من الماء الأكبر) (5). # PageV02P203 # (114) وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت للنبي صلى الله عليه وآله: إن ~~الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال: " ~~نعم إذا رأت الماء " (1) (2). # (115) وروي أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، عن المرأة ترى ~~في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال عليه السلام: " أتجد لذة؟ " فقالت: نعم ~~فقال: " عليها ما على الرجل " (3). # (116) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، " إذا التقى الختانان فقد وجب ~~الغسل " (4). # (117) وفي حديث آخر: " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، وجهدها فقد وجب ~~الغسل " (5). # (118) وفي آخر: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (6). # PageV02P204 # (119) وفي آخر: " إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل " (1). # (120) وفي حديث علي عليه السلام للأنصار، ms0207 لما اختلف المهاجرون والأنصار ~~في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال. فقال الأنصار: روينا عنه صلى الله ~~عليه وآله " إنما الماء من الماء " وقال المهاجرون: روينا عنه صلى الله ~~عليه وآله " إذا التقى الختانان وجب الغسل ". فقال عليه السلام: (للأنصار ~~أتوجبون عليه الجلد والرجم؟) فقالوا: نعم، فقال: (أتوجبون الجلد والرجم، ~~ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! إذا أدخله فقد وجب الغسل) فرجعوا إلى قوله ~~(2). # (121) وروى الشيخ، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان # PageV02P205 # الحيض يخرج من الجانب الأيمن) (1) (2) (3). # PageV02P206 # (122) وروى الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام (ان ~~الحيض لا يشترط فيه التوالي) (1). # وهي رواية مرسلة. # (123) وروي في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، ~~قال: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) (2). # (124) وفي الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " دعي الصلاة ~~أيام أقرائك " (3). # (125) وفي حديث آخر عنه عليه السلام، قال لام حبيبة لما سألته عن الدم؟ # " امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك " (4). # (126) وفي آخر، عنه صلى الله عليه وآله قال للمرأة كانت تهراق الدم: ~~فلتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها، ~~فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر (5) (6). # PageV02P207 # (127) وروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، عن عايشة أن النبي صلى الله ~~عليه وآله قال لفاطمة بنت أبي جحش: " اغتسلي وصلي " ولم يأمرها بالوضوء (1) ~~(2). # (128) وروي عنه صلى الله عليه وآله في شهداء أحد، أنه قال: " زملوهم ~~بكلومهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، ~~والريح ريح المسك " (3). # (129) وروي عن الصادق عليه السلام أنه اشترى وضوءا بمائة دينار (4). # (130) وفي الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " جعلت لي الأرض ~~مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (5). # PageV02P208 # (131) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بطهور " (1) (2). # (132) وروي أن بعض الصحابة منعه البرد من الغسل من الجنابة، فتيمم وصلى ~~بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " أتصلي بالناس وأنت جنب؟! " ~~(3). فسماه ms0208 # PageV02P209 # جنبا بعد التيمم. # (133) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله. أمر قوما من أهل عرينة أن ~~يشربوا من أبوال الإبل (1) (2). # (134) وقال عليه السلام: " ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله " (3). # (135) وقال الباقر والصادق عليهما السلام: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل ~~لحمه) (4). # (136) وقال الصادق عليه السلام، لما سأل عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن ~~عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه، فاغسل الثوب كله) (5). # (137) وقال الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الفقاع ثوبك، فاغسله) (6). # (138) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، ~~إنما يجرجر في جوفه نار جهنم " (7). # PageV02P210 # (139) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " الذين يشربون من آنية الذهب ~~والفضة إنما يجرجر في بطونهم نار جهنم " (1). # (140) وعنه صلى الله عليه وآله " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا ~~تأكلوا فيها، فإنهما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة " (2) (3). # (141) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (لا بأس بالشرب في القداح ~~المفضضة واعزل فاك عن موضع الفضة) (4) (5). # PageV02P211 # (142) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ~~فاغسلوه ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا " (1). # (143) وقال الصادق عليه السلام: (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء ~~مرتين) (2). # PageV02P212 # باب الصلاة (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " أفضل الأعمال، الصلاة في ~~أول وقتها " (1). # (2) وقال عليه السلام: " أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله " ~~(2). # والعفو إنما يكون للمقصرين، والرضوان للمحسنين. # (3) وروى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ~~عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ قال: (نعم، حيث كان متوجها، كذلك فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) (4). # PageV02P213 # (4) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه خرج ذات يوم، وفي يده ~~قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال عليه السلام: " هاتان محرمتان على ذكور ~~أمتي دون إناثهم " (1). # (5) وروي أنه صلى الله عليه وآله كان له عمامة سوداء يتعمم بها ويصلي ~~فيها (2). # (6) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء ms0209 ~~له، فلا يلومن إلا نفسه (3). # PageV02P214 # أي غير محنك (1) (2) (3). # PageV02P215 # (7) وفي الحديث أن مسجده صلى الله عليه وآله كان بغير سقف، فإنه لما عمل ~~المسجد سئل عن كيفيته؟ فقال: عريش كعريش أخي موسى (1) (2) (3). # (8) وقال صلى الله عليه وآله: " الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء " (4). # (9) وروى أبو سعيد الخدري، قال: حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد ~~المغرب من الليل، فدعى رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا، فأقام للظهر ~~فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ثم أقام للعشاء ~~فصلاها، ولم يؤذن لها مع الإقامة (5) (6). # PageV02P216 # (10) وروى ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله عن أربع ~~صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن، ثم أقام ~~فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ~~(1) (2). # (11) وسئل بعض الأئمة عليهم السلام عن السجدة بين الأذان والإقامة؟ فقال ~~عليه السلام: # (فاعلها كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (3) (4). # PageV02P217 # (12) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم " (1). # (13) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2). # (14) وفي حديث آخر " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " (3) ~~(4). # (15) وروي عن ابن عباس أنه قال: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم، فقد ترك ~~مائة وثلاث عشر آية (5) (6). # PageV02P218 # (16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أسجد على سبعة أطراف، ~~الجبهة و اليدين والركبتين والقدمين) (1). # (17) وروى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله استحباب القنوت في كل صلاة وقال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يقنت في صلاته كلها، وأنا يومئذ ابن ست سنين) (2). # (18) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله سبحانه فرض عليكم ~~الجمعة في عامي هذا، في شهري هذا في ساعتي هذه، فريضة مكتوبة، فمن تركها في ~~حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة جحودا لها واستخفافا بحقها، فلا جمع الله ~~شمله، ولا بارك الله له في أمره، ألا، ms0210 لا صلاة له، ألا لا حج له، ألا لا ~~صدقة له ألا لا بركة له، إلا أن يتوب، فان تاب، تاب الله عليه (3) (4). # (19) روي أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم في الخطبة ثلاث مرات، أحدها ~~لما جاء # PageV02P219 # الحسن والحسين عليهما السلام وهما صغيران، فعثر الحسين بذيله، فوقع، فنزل ~~النبي صلى الله عليه وآله في أثناء الخطبة وأخذهما على كتفيه وصعد المنبر، ~~وقال: # هذان ولداي، وديعتي عند المسلمين. # والثانية لما سأله السائل عن الساعة؟ فأجابه. # والثالثة لما قدم بعض أمراءه على بعض جيوش الاسلام، فكلمه عليه السلام ~~(1) (2) (3). # (20) وروى أبو سعيد الخدري أنه عليه السلام كان يخرج يوم الفطر ويوم ~~الأضحى إلى المصلى ماشيا، وأنه ما ركب في عيد ولا جنازة قط (4). # PageV02P220 # (21) وقال عليه السلام: " من السنة أن يأتي العيد ماشيا، ثم يركب إذا رجع ~~" (1). # (22) وكان صلى الله عليه وآله يخرج إلى العيد من طريق الشجرة، ويدخل من ~~طريق المعرس (2). # (23) وكان عليه السلام يقصد في الخروج أبعد الطريقين، ويقصد في الرجوع ~~أقربهما (3). # (24) وفي الرواية أن الرضا عليه السلام خرج يوم العيد حافيا ماشيا (4). # (25) وروي أن الشمس كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام، ~~فقال الناس: كسفت الشمس لموته، فخرج عليه السلام فصلى وخطب، وقال: (يا # PageV02P221 # أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ~~ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله في ~~الصلاة " (1). # (26) وقال الباقر عليه السلام: " هي عشر ركعات بأربع سجدات " (2). # (27) وقال الصادق عليه السلام: (فإذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد) (3). # (28) ولا يلزم الوجوب. لقول الباقر عليه السلام: (فإذا فرغت قبل أن ينجلي ~~فاقعد وادع الله حتى ينجلي) (4). # (29) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " فرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة ~~عليها، ودفنها " (5). # (30) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لا يصلي علي " (6). # PageV02P222 # (31) وقال عليه السلام: " كل دعاء محجوب عن الله حتى يصلي على محمد وآل ~~محمد " (1). # (32) وقال عليه السلام: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " (2). # (33) وروي ms0211 أنه عليه السلام كان يوما يخطب للجمعة إذ قام رجل، فقال: هلكت ~~مواشينا، وانقطعت السبل فادع الله تعالى يسقي عباده، فدعا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فمطروا من الجمعة إلى الجمعة (3). # (34) وروي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله، صلى ركعتين للاستسقاء، ~~كصلاة العيد (4). # وقال صلى الله عليه وآله: " دعوة الصائم لا ترد " (5) (6). # (35) وقال صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب الملحين في الدعاء " (7). # PageV02P223 # (36) وقال صلى الله عليه وآله: " من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر " (1). # (37) وقال صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله ~~إلا الله، فإذا قالوها: عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على ~~الله " (2). # (38) وقال عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (3). # (39) وقال عليه السلام: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة ~~" (4). # (40) وروي أنه صلى الله عليه وآله صلى بالناس وهو قاعد في مرضه (5). # وذلك من خصايصه. # (41) وروي أن أعرابيا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله ~~وأصحابه من الصلاة، فقال عليه السلام: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ~~" فقام شخص # PageV02P224 # فأعاد صلاته، وصلى به (1). # (42) وقال صلى الله عليه وآله: " إنما جعل الامام إماما ليؤتم به، فإذا ~~كبر، كبروا " (2). # (43) وثبت في الاخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قصر مدة إقامته في حرب ~~عام الفتح ثمانية عشر يوما بمكة. وأقام بغزوة تبوك عشرين يوما، وكان يقصر ~~فيها (3). # PageV02P225 # (44) وروي متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقصر الصلاة في سفره ~~(1). # (45) وقال صلى الله عليه وآله: " يقول الله تعالى: وضعت عن عبادي شطر ~~الصلاة في سفرهم " (2). # (46) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: في جواب الذي سأله، ~~فقال: # ما بالنا نقصر وقد أمنا يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: " تلك صدقة، ~~تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته " (3). # (47) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس من البر الصيام في السفر " (4) (5). # PageV02P226 # باب الزكاة (1) في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " فرضها ~~الله الزكاة، فجعلها في تسعة ms0212 الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة ~~والشعير، والتمر و الزبيب " (1). # PageV02P227 # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " اسعوا في أموال اليتامى، كي لا تأكلها ~~الصدقة " (1) (2) (3). # PageV02P228 # (3) وقال عليه السلام: " نفقة الرجل على عياله صدقة " (1) (2). # (4) وقال الصادق عليه السلام: (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب ~~حتى يقع في يدك) (3) (4) (5). # (5) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " في خمس من الإبل شاة " (6). # (6) والسند في نصب الإبل، الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~لعامله # PageV02P229 # على الزكاة (1). # (7) وفي نصاب البقر، أمره صلى الله عليه وآله معاذا لما بعثه قاضيا إلى ~~اليمن أن يأخذ من البقر كل أربعين، مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة ~~(2). # (8) وكذلك أمر عليا عليه السلام (3). # (9) وكذا ورد الامر منه في نصب الغنم (4). # (10) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله. أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ ~~الجذع من الضأن، والثنية من المعز. وأمر عامله أن يأخذ ابن اللبون الذكر، ~~عن بنت المخاض (5) (6). # (11) ووجد ذلك أيضا في كتاب علي عليه السلام (7). # PageV02P230 # (12) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه ~~الحول " (1) (2). # (13) وروي أنه صلى الله عليه وآله، أقطع بلال بن الحرث، المعادن ~~العقيلية، و أخذ منها الزكاة (3) (4). # (14) وقال صلى الله عليه وآله: " الميزان، ميزان أهل مكة " (5). # (15) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " (6). # (16) وقال عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالناضح نصف ~~العشر " (7). # PageV02P231 # (١٧) وقال عليه السلام: " في كل أربعين شاة، شاة، وفيما سقت السماء العشر ~~". # (١٨) وقال عليه السلام: " موالي القوم منهم " (١) (٢) (٣). # (١٩) وفي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ (4) وأمر صلى الله عليه وآله الصحابة ~~بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوفى، ~~فدعى له النبي صلى الله عليه وآله، فقال: " اللهم صل على أبي أوفى، وآل أبي ~~أوفى " (5). # PageV02P232 # باب الصوم صوم الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وآله. # (1) لقوله للصحابة لما واصلوا، إذ رأوه يواصل: " لا تواصلوا " فقالوا له: # وكيف ms0213 أنت تواصل؟ فقال: " إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ~~ويسقيني " (1). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم ~~له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي " (2). # (3) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله. انه نظر إلى الهلال فقال: " ~~صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (3). # PageV02P233 # (4) وقال صلى الله عليه وآله: " لا اعتكاف إلا بصوم " (1). # (5) ومثله روي عن الصادق عليه السلام (2). # PageV02P234 # باب الحج (1) في الحديث لما نزلت آية الحج صعد النبي صلى الله عليه وآله ~~المنبر، وتلي آية الحج على الناس، ورغبهم فيه، وأمرهم به، فقال له شخص من ~~الصحابة: # يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: عليه السلام: " لو قلت ~~لعامكم لوجب، بل للأبد " (1). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " من مات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا ~~" (2). # (3) وقال صلى الله عليه وآله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت ~~الهدي " (3). # PageV02P235 # (4) وقال عليه السلام: " من ساق هديا فليبق على إحرامه، ومن لم يسق هديا ~~فليحل، وليجعلها عمرة يتمتع بها " (1). # (5) وقال عليه السلام: " الحج عرفة " (2). # (6) وقال عليه السلام: " أدخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه " ~~(3). # (7) وقال عليه السلام: " ما اشتبه الحلال والحرام إلا غلب الحرام، الحلال ~~" (4) (5). # PageV02P236 # (8) وفي الرواية عنهم عليهم السلام: (إذا ضرب بطير على الأرض حتى مات، ~~ففيه دم وقيمتان، إحداهما للحرم، والأخرى لاستصغاره إياه) (1) (2). # PageV02P237 # باب الجهاد (1) روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، جاءه رجل ~~فقال: يا رسول الله أجاهد فقال: " ألك أبوان؟ " فقال: نعم، فقال: " ففيهما ~~فجاهد " (1). # وهذا حديث حسن صحيح. # (2) وروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر من اليمن إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل لك أحد باليمن؟ ~~" فقال: أبوان، قال: " أذنا لك؟ " قال: لا، قال: " ارجع فاستأذنهما، فان ~~أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما " (2). # (3) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تقاتل الكفار إلا بعد الدعاء إلى ~~الاسلام " (3). # PageV02P238 # (4) وفي الحديث أن عليا عليه ms0214 السلام لما قتل عمرو بن عبد ود، كان عليه ~~سلب بألف دينار فلم يأخذه، بل وهبه له، لان الذي كان عليه، درع قيمتها ذلك، ~~فقيل له: ألا تسلبه درعه؟ فليس للعرب مثلها! فقال: (كرهت أن أكشف سوأة ابن ~~عمي) (1) (2) (3). # (5) وقال صلى الله عليه وآله: " من بدل دينه فاقتلوه " (4) (5). # PageV02P239 # (6) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب من نفسه ~~" (1) (2) (3). # PageV02P240 # (7) وقال صلى الله عليه وآله: " الايمان قيد الفتك " (1) (2) (3). # (8) وقال عليه السلام: " لا إيمان لمن يقتل مسلما أو معاهدا ". # (9) وقال عليه السلام: " العلماء ورثة الأنبياء " (4) (5). # PageV02P241 # باب المتاجر (1) في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " من اتجر بغير فقه ~~فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم " (1) (2). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " الرزق عشرة أجزاء، تسعة منها في التجارة ~~" (3). # (3) وقال عليه السلام: " المحتكر ملعون والجالب مرزوق " (4). # (4) وقال الصادق عليه السلام: (مكروه أن يحتكر الطعام، ويترك الناس ليس ~~لهم طعام) (5). # PageV02P242 # (5) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لان تلقى الله سارقا خير من أن ~~تلقاه حناطا " (1) (2) (3). # (6) وقال عليه السلام: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ~~وأكلوا أثمانها " (4). # (7) وفي الحديث أن أهل عرينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله الجوع ~~والمرض فمنحهم إبلا، فقال لهم: كلوا من ألبانها واستشفوا بأبوالها. فأخذوها ~~وهربوا فطلبهم النبي صلى الله عليه وآله، وأخذهم ومثل بهم (5) (6). # (8) وفي الأخبار الصحيحة. أنه كان للصادق عليه السلام مشط متخذ من عظم ~~الفيل (7). # PageV02P243 # (9) وان قصعة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشعبة بشئ من العاج (1) ~~(2) (3). # (10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل له نادبة إلا عمي حمزة " (4) ~~(5) (6). # (11) وقال عليه السلام: " ليس منا من غش " (7). # PageV02P244 # (12) وروي عنهم عليهم السلام: (من غش، غش في ماله ودينه) (1) (2) (3). # (13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تتخذوا مؤذنا، يأخذ على أذانه ~~أجرا " (4) (5) (6). # PageV02P245 # (14) وقال الصادق عليه السلام: (ما أنصفناهم إن واخذناهم) (1) (2) (3). # (15) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم ~~مع # PageV02P246 # بعض (1) (2). # (16) وقال صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما تملك (3) (4) (5). # PageV02P247 # (17) وفي ms0215 الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله. نهى عن بيع الغرر (1) ~~(2) (3). # (18) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا، كان لها من لبنه حتى فطمته، هل لها ~~بيعه؟ # فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، أليس قد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4) (5). # (19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ~~عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ فقال: (المال للبايع، إلا أن يكون # PageV02P248 # شرط عليه إن كان له من مال أو متاع فهو له) (1). # (20) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها، فرق ~~الله بينه وبين أحباءه في الجنة " (2) (3) (4). # (21) وروى مسكين السماك عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى ~~جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: " فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها ~~إن قدر عليه "، قلت: جعلت فداك إنه قد مات ومات عقبه؟ قال: # (فليستسعها) (5) (6). # PageV02P249 # (22) وروى ابن اشيم عن الباقر عليه السلام، وقد سئل عن عبد لقوم مأذون له ~~في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، وقال له: اشتر لي بها نسمة، وأعتقها ~~عني، وحج بالباقي ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد، فاشترى أباه، و أعتقه ~~عن الميت، ودفع إليه الباقي، يحج به عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك مولى أبيه ~~ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا في الألف، فقال: # موالي الأب إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك ~~بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام: (أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، ~~وأما العتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين أقام البينة أنه ~~اشترى أباه بماله كان لهم) (1) (2) (3). # PageV02P250 # (23) وروى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: يكون للرجل عندي دراهم، فيلقاني، فيقول لي: كيف سعر الوضح ~~اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عليك كذا وكذا ms0216 ألف درهم وضحا؟ ~~فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر وابعثها إلي فما ترى في ~~هذا؟ فقال: (إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، فلا بأس بذلك) فقلت: إني ~~لم أناقده، أو لم أوازنه، وإنما كان كلام مني ومنه؟ فقال: # (أليس الدراهم من عندك، والدنانير من عندك؟) فقلت: بلى، فقال: (لا بأس) ~~(1) (2). # PageV02P251 # (24) وروى محمد بن قيس قال: قلت للصادق عليه السلام: إنا نشتري المتاع ~~نظرة، فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح؟ فقال: # (إذا بعته مرابحة، كان له من النظرة مثل مالك) قال: فاسترجعت، وقلت: # هلكنا؟ قال: (أولا أفتح لك بابا يكون لك منه فرج؟) قلت: بلى، قال: قل: # (تقوم علي بكذا وأبيعك بكذا، بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح كذا و كذا) ~~(1) (2) (3). # PageV02P252 # (25) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يصح بيع ~~الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد) (1) (2). # (26) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ~~شئتم " (3) (4). # وقال صلى الله عليه وآله: " إنما الربا في النسية " (5). # PageV02P253 # (27) وروى غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام: (ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام كره بيع الحيوان باللحم) (1) (2). # (28) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ ~~فقال عليه السلام: # " أينقص إذا جف؟ " قالوا: نعم، فقال: (فلا آذن) (3) (4) (5). # PageV02P254 # (29) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس بين المسلم والذمي ~~ربا) (1) (2). # (30) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا ~~برقيق ومتاع وبز وجوهر؟ فقال: (لا أجد فيها شفعة) (3) (4). # PageV02P255 # باب الديون (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " الدين هم بالليل، وذل ~~بالنهار " (1). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " من وجد عين ماله فهو أحق بها " (2) (3). # PageV02P256 # (3) وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " (1). # (4) وقال عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراما أو ~~حرم حلالا " (2). # (5) وقال صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3). # (6) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (4) (5) (6). # (7) وقال صلى الله عليه وآله: ms0217 " المؤمنون عند شروطهم ") (7). # PageV02P257 # (8) وفي رواية: " المسلمون عند شروطهم " (1). # (9) وفي الحديث أن شخصا من الأنصار، أعتق ستة أعبد في مرض موته، وليس له ~~غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل، ~~وأقرع بينهم، فأعتق اثنين منهم بالقرعة (2). # (10) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ~~" (3). # (11) وروى حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من ~~المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ ~~قال: (لا يرده، فان أمكنه أن يرده على صاحبه، فعل، وإلا كان في يده بمنزلة ~~اللقطة يصيبها، فيعرفها، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها فان جاء ~~بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم ~~له، وكان الاجر له) (4) (5). # PageV02P258 # (12) وقال صلى الله عليه وآله: في حق ضالة البعير " خفه حذاءه وكرشه ~~سقاءه لا يهجه " (1). # (13) وقال في حق الشاة: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (2) (3) (4). # PageV02P259 # (14) وقال صلى الله عليه وآله في باب الوقف: " حبس الأصل وسبل الثمرة " ~~(1). # (15) وقال عليه السلام: " على كل ذي كبد حرى أجر " (2). # PageV02P260 # باب النكاح (1) قال صلى الله عليه وآله: " تناكحوا تناسلوا أباهي بكم ~~الأمم يوم القيامة " (1). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " ما استفاد امرأ بعد الاسلام فائدة أحسن ~~من امرأة تطيعه إذا أمرها، وتسره إذا نظرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها ~~وماله " (2). # (3) وقال عليه السلام: " النكاح من سنتي، فمن رغب عنه، فقد رغب عن سنتي " ~~(3). # PageV02P261 # (4) وقال عليه السلام: " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة، فلينظر منها إلى ~~ما يدعوه إلى نكاحها " (1) (2). # (5) وقال عليه السلام لصحابي خطب امرأة: " انظر إلى وجهها وكفيها " (3). # (6) وروى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يريد ~~الرجل أن يتزوج امرأة فيجوز أن ينظر إلى شعرها؟ قال: (نعم، إنما يريد أن ~~يشتريها بأغلى الثمن) (4) (5). # PageV02P262 # (7) وروي عن علي عليه السلام، أنه سئل عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ~~أن يتزوجها؟ فقال: (لا ms0218 بأس، إنما هو مستام) (1). # (8) وروى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة، ~~فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقال عليه السلام: " لا أربة لي ~~بالنساء "، فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل، فقال يا رسول الله: # زوجنيها؟ فقال عليه السلام: " هل معك شئ تصدقها؟ " فقال: والله ما معي ~~إلا ردائي هذا، فقال عليه السلام: " إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل ~~معك شئ من القرآن؟ " فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقال عليه السلام: " زوجتها ~~على ما معك من القرآن " (2) (3). # PageV02P263 # (9) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة، (إذا قال الرجل: # أتزوجك متعة، فإذا قالت نعم، فهي امرأتك) (1) (2). # (10) وروي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل له عدة بنات، فزوج شخصا ~~إحداهن، ثم اختلفا في المعقود عليها؟ فقال عليه السلام: (القول، قول الأب، ~~ان # PageV02P264 # كان الزوج رآهن. وإن لم يكون رآهن، فلا عقد له) (1) (2). # (11) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (تستأمر البكر ~~وغيرها، ولا تنكح إلا باذنها) (3) (4). # (12) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة مالكة ~~أمرها تبيع وتشتري وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فان أمرها جائز، ~~تتزوج بمن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلا ~~بإذن وليها) (5) (6). # (13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البكر تستأذن وأذنها صماتها، ~~والثيب تعرب # PageV02P265 # عن نفسها " (1). # (14) وروى ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ~~ذوات الاباء من الابكار إلا باذن أبيها) (2) (3). # (15) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية ~~إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر) وقال: (يستأمرها كل واحد ما عدى ~~الأب) (4) (5). # PageV02P266 # (16) وروى عبيد بن زرارة في الموثق، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ ~~فقال عليه السلام: (الجد أولى) (1) (2). # (17) وروى عمار الساباطي قال: سألت ms0219 أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ~~تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، هل يحل لها ان توكل رجلا ~~يريد أن يتزوجها، تقول: وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: (لا)، قلت، جعلت فداك ~~وإن كانت أيما؟ قال: (وإن كانت أيما) قلت: فان وكلت غيره فيتزوجها منه؟ ~~قال: (نعم) (3) (4). # (18) وروي عنهم عليهم السلام في الصبيين إذا زوجهما غير الولي، فبلغ ~~أحدهما فأجاز، ثم مات فبلغ الاخر. (فان أجاز صح وورث، بعد أن يحلف على عدم ~~الرغبة في الميراث) (5). # PageV02P267 # (19) وروى سيف بن عميرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: (لا بأس به) (1) (2). # (20) وروى الشيخ في الأمة التي تحرر بعضها. انه إذا هاياه مولاها، جاز أن ~~يعقد عليها متعة في أيامها خاصة (3) (4). # (21) وقال النبي صلى عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " ~~(5). # (22) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إن الله حرم من الرضاعة، ما ~~حرم من النسب " (6) (7). # (23) وروى زياد بن سوقه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع من # PageV02P268 # حد يؤخذ به؟ قال: (لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة. أو خمسة عشر ~~رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضاع ~~امرأة غيرها) (1). # (24) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: (لا يحرم من الرضاع الا ~~المخبور) (2). # قال الفضيل: وما المخبور؟ قال: (أم مربية (أو أم تربي خ) أو ظئر تستأجر، ~~أو خادم (أو أمة خ) تشترى، ثم يرضع عشر رضعات، يروى الصبي # PageV02P269 # وينام) (1) (2). # (25) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا رضاع بعد فطام " (3). # (26) وروى أيوب بن نوح في الصحيح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ~~عليه السلام. امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب لا ~~يجوز ذلك (لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) (4) (5). # (27) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل # PageV02P270 # كان عنده أختان مملوكتان، فوطئ أحدهما، ثم ms0220 وطي الأخرى؟ قال: (إذا وطئ ~~الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى) قلت: أرأيت إن باعها أتحل له ~~الأولى؟ قال: (إن كان بيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا ~~أرى بذلك بأسا. وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ولا كرامة) (1). # (28) وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت: # الرجل يشتري الأختين، فيطأ أحدهما، ثم يطئ الأخرى بجهالة؟ قال: (إذا وطئ ~~الأخيرة بجهالة، لم تحرم عليه الأولى، فان وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه ~~حرام، فقد حرمتا جميعا) (2) (3). # PageV02P271 # (25) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (إن أهل ~~الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين، فهما على نكاحهما، وليس له ~~أن يخرجها من بلاد الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها ~~بالنهار) (1) (2). # (30) وروى عمر بن أبي نصر في الصحيح قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ فقال: # (إذا أسلمت لم تحل له) (3). # (31) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يحرم الحرام ~~الحلال " (4). # PageV02P272 # (32) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (تزوج الحرة على ~~الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (1). # (33) وروى سماعة عنه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة؟ فقال: (إن ~~شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها) (2) (3). # (34) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام رجل تزوج حرة و ~~أمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: (أما الحرة فنكاحها جائز، فإن كان قد سمى ~~لها مهرا، فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة، باطل ~~يفرق بينه وبينهما) (4). # (35) وروى يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: # (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما ولم ~~تحل له أبدا) (5). # PageV02P273 # (36) وروى محمد بن عبد الله قال: كتبت ms0221 إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا، فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ~~ينتقص؟ قال: (ينتقص) (1) (2). # (37) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ~~إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه " (3). # (38) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (4) ~~(5). # (39) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " لا يخطب الرجل على خطبة ~~أخيه " (6). # PageV02P274 # (40) وفي حديث آخر " لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه " (1) (2). # (41) وقال صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (3). # (42) وفي رواية عن بعض الأصحاب. ان الرجل إذا ظن أن الولد ليس منه بامارة ~~النفي، لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ولكن يوصي له بشئ من ماله، ولا يورثه ~~ميراث الأولاد (4). # (43) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ~~أرحامكم " (5). # (44) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (العقيقة واجبة) (6) (7). # (45) وروى الصدوق عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه كانت لي ~~امرأة ولي منها ولد، وخليت سبيلها؟ فكتب عليه السلام (فإذا فطم، فالأب أحق ~~به من الأم) (8). # PageV02P275 # (46) وروي عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن رجل طلق امرأته، وبينهما ~~ولد، أيهما أحق به؟ قال: (المرأة ما لم تتزوج) (1). # (47) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (إذا وجد الأب ~~من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، كان له أن ~~ينزعه منها) (2) (3). # PageV02P276 # باب الفراق (1) روى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: ~~(يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (1) (2). # (2) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا ~~أراد أن يطلق امرأته، ولها شهر، فليفعل) (3). # (3) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الرجل إذا ~~خرج من منزله إلى السفر، فليس له أن يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة ~~أشهر، ثم يطلقها) (4). # PageV02P277 # (4) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ms0222 عن الرجل ~~يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم ~~طلقها) (1) (2). # (5) وروى السكوني عن الصادق، عن الباقر، عن علي عليهم السلام في الرجل ~~يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (3) (4). # PageV02P278 # (6) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن ~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو ~~بائنة، أو بنتة، أو خلية، أو برية؟ فقال: (هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن ~~يقول لها في كل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، وتشهد رجلين عدلين) (1) ~~(2). # (7) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~الذي يطلق في مجلس ثلاثا؟ قال: (هي واحدة) (3). # (8) ومثلها روى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام (4). # (9) وروى ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من يطلق ~~ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ، من خالف كتاب الله يرد إلى كتاب # PageV02P279 # الله) (1) (2). # (10) وروى عبد الحميد بن غواص ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: سألنا أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة، ولم يجامع، ثم ~~طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: (نعم، ~~إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة) (3). # (11) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (المراجعة هي الجماع، و ~~الا فإنما هي واحدة) (4). # (12) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل ~~طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها، ~~ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم ~~يجامعها؟ قال: (نعم) (5). # PageV02P280 # (13) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: رجل طلق امرأته، ~~ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، تبين ~~منه؟ قال: (نعم) قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: (تبين منه) ms0223 (1). # (14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يطلق امرأته أله أن يراجعها؟ قال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ~~(2) (3). # PageV02P281 # (15) وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عبد الله بن ~~عقيل بن أبي طالب، أنها، أعني المطلقة مرة أو مرتين، ثم تتزوج. ان عمر قضى ~~أنها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان ~~الله! أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة) (1). # (16) وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة، وتزوجت برجل غيره، ~~ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا؟ قال: هي عنده على طلقتين باقيتين) (2) (3). # (17) وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام في الأمة يطلقها # PageV02P282 # طلقتين، ثم يشتريها؟ قال: (لا، حتى تنكح زوجا غيره) (1). # (18) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إني أنهي عنها نفسي ~~وولدي) وقال: (آية أحلتها وآية حرمتها) (2) (3). # (19) وروى أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ~~كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد؟ فقال: (يحل له فرجها من ~~أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المسألة سواء) (4) (5). # PageV02P283 # (20) وروى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها؟ فقال لها: أريد أن ~~أراجعك فتزوجي زوجا غيري، قالت: تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أفيصدقها ~~ويراجعها، أم كيف يصنع؟ قال: (إذا كانت المرأة ثقة (1) فقد صدقت في قولها) ~~(2). # (21) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (طلاق الأخرس ان يأخذ ~~مقنعتها، فيضعها على رأسها، ثم يعتزلها) (3) (4). # (22) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (لا عدة على ~~الآيسة والصغيرة) (5). # PageV02P284 # ومثلها روى زرارة عنه عليه السلام (1). # (23) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قال: (التي لا تحبل ~~مثلها لا عدة عليها) (2). # (24) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في ms0224 الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا، انتظرت تسعة أشهر فان ~~ولدت، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه) (3) (4). # (25) وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في كل أمر ~~مشكل، القرعة " (5) (6). # PageV02P285 # (26) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام (ان الأمة والحرة ~~كلتيهما إذا مات زوجها، سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد، والأمة لا تحد) ~~(1) (2). # (27) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر أن تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام " ~~(3). # (28) وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام (ان ~~الذمية كالحرة في القسمة) (4) (5). # (29) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا طلق ~~الرجل وهو غائب، فليشهد على ذلك، فإذا مضى أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت ~~عدتها) (6). # (30) وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: # PageV02P286 # (المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها، لأنها تريد أن تحد له) (1). # (31) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (إن مات عنها ~~زوجها، يعني وهو غائب، فقامت البينة على موته، فعدتها من يوم يأتيها خبره ~~أربعة أشهر وعشرا، لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك ~~عن الكحل والطيب والأصباغ) (2). # (32) وروى عبد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: # امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ قال: فقال: (إن كانت حبلى ~~فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت البينة ~~انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت) (3) ~~(4). # PageV02P287 # (33) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: يكون الرجل تحته ~~السرية، فيعتقها؟ فقال: (لا يصح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، ثلاثة أشهر، ~~وإن توفى عنها مولاها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام) (1) (2). # (34) وروى ms0225 داود الرقي عن الباقر عليه السلام في الأمة المدبرة إذا مات ~~مولاها (إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان يطأها) فقيل ~~له: # الرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ فقال: (هذه تعتد ~~بثلاث حيض، أو ثلاثة أقراء، من يوم أعتقها سيدها) (3). # (35) وروي أن أول خلع وقع في الاسلام، خلع امرأة اسمها حبيبة بنت سهل، ~~خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياها، بين يدي النبي صلى ~~الله عليه وآله باذنه (4). # (36) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيغ في الصحيح، قال: سألت أبا # PageV02P288 # الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تخلع منه بشهادة ~~شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أم هي امرأته ما لم يتبعها ~~بالطلاق؟ # قال: (تبين منه) قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق؟ قال: # (ليس ذلك إذن خلع) قالت: تبين منه؟ قال: (نعم) (1). # (37) وروى موسى بن بكير، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (المختلعة ~~يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (2) (3). # (38) وروي أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه ~~وآله، لم يأمره بلفظ الطلاق، بل لما خالعها، قال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: (اعتدي. ثم التفت إلى أصحابه، فقال: هي واحدة) (4) (5). # (39) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام (ان للخالع أن يأخذ المهر # PageV02P289 # كملا) (1). # (40) وروي أن خولة بنت مالك بن ثعلبة قال لها زوجها أوس: أنت علي كظهر ~~أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وآله لتشكو إليه، ورسول الله يجادلها، ويقول ~~لها: " اتق الله فإنه ابن عمك " فلم تبرح حتى نزل قوله تعالى: قد سمع الله ~~قول التي تجادلك، الآيات (2). # (41) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام (لا يكون الظهار حتى يشبهها بظهر ~~أمه) (3). # (42) وروى سدير، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول: # لامرأته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: (ما عنى؟ ~~أن أراد به الظهار فهو ms0226 الظهار) (4) (5). # PageV02P290 # (43) وروى سعيد الأعرج في الصحيح، عن الكاظم عليه السلام في رجل ظاهر ~~امرأته يوما؟ قال: (ليس عليه شئ) (1). # (44) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الظهار كيف ~~هو؟ فقال: (يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي) ~~(2) (3). # (45) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما ~~السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: (لا يقع عليها إيلاء ولا ~~ظهار) (4). # PageV02P291 # (46) وروى الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون إيلاء ~~ولا ظهار حتى يدخل بها) (1). # (47) وروى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه ~~السلام مثله (2) (3) (48) وروى ابن فضال عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام ~~قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (4). # (49) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل يظاهر من جاريته؟ فقال: (الحرة والأمة في هذا سواء) (5) (6). # (50) وروى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل ~~جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: (يأتيها وليس عليه شئ) (7). # (51) وروى أبو بصير في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا واقع ~~المرة الثانية قبل أن يكفر، فعليه كفارة أخرى) (8). # PageV02P292 # (52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يمسها حتى ~~يكفر) قلت: فان فعل فعليه شئ؟ فقال: (أي والله، إنه لاثم ظالم) قلت: أعليه ~~كفارة غير الأولى؟ قال: (نعم، يعتق أيضا) (1). # (53) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ~~رجل ظاهر امرأته خمس مرات وأكثر؟ قال: قال علي عليه السلام: (عليه مكان كل ~~مرة كفارة) (2). # (54) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر ~~من امرأته ثلاث مرات؟ قال: (يكفر ثلاث مرات) (3). # (55) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ~~ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة؟ قال: (عليه كفارة واحدة) (4) ~~(5). # (56) وروى بريد ms0227 بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: في الايلاء (إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها، وقع) (6). # PageV02P293 # (57) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الايلاء ما ~~هو؟ # قال: (هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا جامعتك) (1). # (58) وروى بريد بن معاوية في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون ~~الايلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسها، ولا يجتمع رأسه و ~~رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فأما ~~أن يفئ، أو يعزم على الطلاق) (2). # (59) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، قال: سأل عباد البصري أبا ~~عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر عنده، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: (ان رجلا من المسلمين أتى إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته ~~رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ # فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان الرجل هو ~~الذي ابتلى بذلك من امرأته، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بذلك الحكم ~~فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: ~~انطلق فأتني بامرأتك فان الله نزل فيك وفيها قرآنا، فلاعن بينهما) (3). # (60) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل # PageV02P294 # الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد) (1). # (61) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يكون اللعان ~~إلا بنفي الولد) (2). # (62) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ قال: (إن أقامت بينة ~~بأنه أرخى سترا ثم أنكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا) (3). # (63) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ~~رجل لاعن امرأته قبل أن ms0228 يدخل بها؟ قال: (يضرب حدا، وهي امرأته لكونه قاذفا) ~~(4). # (64) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: (نعم) وبين المملوك والحر، وبين العبد ~~والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر ~~والمملوكة) (5) (6). # PageV02P295 # (65) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تلاعن ~~الأمة ولا الذمية، ولا التي تمتع بها) (1). # (66) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: (يجلس الامام مستدبر القبلة، فيقيمهما ~~بين يديه مستقبلا بحذاه، ويبدء بالرجل، ثم بالمرأة) (2). # (67) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن ~~الحر يلاعن المملوكة؟ قال: (نعم، إذا كان مولاها زوجها إياه) (3). # (68) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج من قول أبي عبد الله ~~عليه السلام: لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في المتلاعنين. ~~أوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أشهد أربع الشهادات، ثم ~~اللعنة، ثم كذلك الزوجة (4). # (69) وروى حسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ~~ولده؟ فقال: (إذا كذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ولده، ولا يرجع # PageV02P296 # إلى امرأته أبدا) (1). # (70) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " ~~(2). # (71) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام. إذا قذف الرجل زوجته، ثم ~~ماتت؟ قال: (إن قام رجل من أهلها (مقامها - يب) فلاعنه فلا ميراث له. وإن ~~أبى أحد من أوليائها؟ (ان - يب) ومن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) (3). # (72) وروى عمر بن خالد عن علي مثله (4) (5). # PageV02P297 # باب العتق (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أعتق مؤمنا أعتق ~~الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار. وإن كانت أنثى أعتق الله ~~العزيز الجبار، بكل عضوين منها عضوا من النار " (1). # (2) وقال عليه السلام: (من ms0229 أعتق شقصا من عبد وكان موسرا، سرى عليه باقيه) ~~(2). # (3) وقال عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد له، عتق كله) (3). # PageV02P298 # (4) وقال عليه السلام: " لا عتق إلا في ملك " (1). # (5) وقال عليه السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " (2) (3). # (6) وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام أعتق ~~عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه) (4) (5). # (7) وروى سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن ~~يعتق مملوكا له مشركا؟ قال: (لا) (6). # (8) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام. قال: (لا بأس أن يعتق ولد # PageV02P299 # الزنا) (1) (2). # (9) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق ~~مملوكه، ويزوجه ابنته ويشترط عليه أنه إن أغارها (أغاظها - يب) يرده في ~~الرق؟ # قال: (له شرطه) (3) (4). # (10) وروى الشيخ عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أعتق جاريته وشرط عليه أن تخدمه خمسين (خمس سنين - يب) سنة فأبقت ثم ~~مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا) (5) (6). # (11) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، ~~قال: سألته عن الرجل يكون له الأمة، فيقول: يوم يأتيها، فهي حرة (7) ثم ~~يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال: (لا بأس أن يأتيها وقد خرجت # PageV02P300 # عن ملكه) (1) (2). # (12) وروى الصدوق والشيخ معا عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل ~~قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث (سبعة - يب) ستة جميعا؟ قال: (يقرع ~~بينهم، ويعتق الذي خرج (قرع - يب) اسمه) (3). # (13) وروى الصيقل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: أول ~~مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة؟ قال: (إنما كان نيته على واحد فيتخير أيهم ~~شاء فليعتقه) (4) (5). # (14) وروي عن الرضا عليه السلام لما سئل عن رجل قال عند موته: كل مملوك ~~له قديم فهو حر لوجه الله؟ فقال له: نعم إن الله يقول في كتابه " حتى عاد ~~كالعرجون القديم " (6) (فما كان من مماليكه له ستة أشهر، فهو قديم، ms0230 حر) ~~(7). # (15) وروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في العبد: (إذا أدى # PageV02P301 # إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة، فهو للملوك) (1) (2). # (16) وروي عنه في الصحيح أيضا، أنه قال في جواب مراسلة: فما ترى للمملوك ~~أن يتصدق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال: (نعم ~~وأجر ذلك له) فقال السائل: وهو عمر بن يزيد، قلت: فان أعتق مملوكا مما ~~اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: # (يذهب ويتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه) قلت: ~~أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق؟ " قال: فقال: ~~(هذا سائبة، لا يكون ولاءه لعبد مثله) قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه ~~جريرته و حدثه، أيلزم ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث ~~عبد حرا) (3) (4). # PageV02P302 # (17) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق ~~عبدا، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: (إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ~~وإلا فهو له) (1). # (18) وروى حريز في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في رجل قال ~~لمملوكه: أنت حر ولي مالك؟ قال: (لا يبدء بالحرية قبل المال، يقول: # لي مالك، وأنت حر، برضى المملوك) (2) (3). # (19) وروى الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه ~~السلام، (يملك الامر بالعتق، العتق، يعتق المالك عنه، ويكون العتق # PageV02P303 # عنه) (1) (2). # (20) وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: (إذا أعمى العبد أو أجذم فلا رق عليه) (3). # (21) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (انه إذا أصابته زمانة في جوارحه ~~و بدنه، فهو حر ومن نكل بمملوكه، فهو حر لا سبيل عليه) (4). # (22) وروى محمد بن محبوب عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال: (كل عبد ~~مثل به، فهو حر) (5). # (23) وروى الصدوق في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: # (قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بعبده، أنه حر لا ms0231 سبيل عليه، ~~سائبة يذهب # PageV02P304 # حيث شاء، ويتولى من أحب، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه) (1). # (24) وروى الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام ~~قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل، وقال يا رسول الله، أبي عمد إلى ~~مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~أنت ومالك موهبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب ~~لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، ويتناول والداك من ~~مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه " (2) ~~(3). # (25) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، وعن الباقر عليه ~~السلام. أن رجلا أعتق بعض غلامه؟ (فقال علي عليه السلام: هو حر، ليس لله ~~شريك) (4). # (26) وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق شقصا من ~~عبده وكان معسرا؟ قال: (يسعي العبد في حصة الشريك) (5). # (27) وروى القاسم بن محمد بن علي، عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن ~~مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه؟ قال: يقوم قيمته، ثم يستسعى فيما # PageV02P305 # بقي، وليس للثاني أن يستخدمه ويأخذ الضريبة منه) (1) (2). # (28) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه ~~كله " (3). # (29) وروي عنه صلى الله عليه وآله. أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه، فأسرى ~~النبي صلى الله عليه وآله عتقه، وقال: " ليس له تعالى شريك " (4). # (30) وقال عليه السلام: في رجل أعتق بعض غلامه. " هو حر " (5) (6). # (31) وروى محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر عليه السلام. (من كان له ~~شريك في عبد أو أمة، قليل أو كثير فأعتق حصته، وله سعة، فليشتره من صاحبه ~~فيعتقه كله) (7). # (32) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الولاء لمن أعتق) (8). # PageV02P306 # (33) وقال صلى الله عليه وآله: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (1). # وروي بضم اللام وفتحها. # (34) وروى ابن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام. (من أعتق رجلا ~~سائبة، فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث ms0232 شئ، وليشهد على ذلك) ~~(2). # (35) وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل له الخادمة فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات ~~فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ~~ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا، إذا مات الرجل عتقت) (3). # (36) وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " من يشتريه منه؟ " فباعه من نعيم بن عبد ~~الله بثمان مئة # PageV02P307 # درهم، فدفعها إليه، وقال له: " أنت أحوج منه " (1) (2). # (37) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا ~~باع المدبر بطل تدبيره) (3). # (38) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن رجل دبر غلامه ~~وعليه دين، فرارا من الدين؟ قال: (لا تدبير له. وإن كان في صحة وسلامة فلا ~~سبيل للديان عليه) (4) (5). # (39) وروى الشيخ في الموثق، عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن الكاظم عليه ~~السلام أنه قال: (إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم يذكر ما في بطنها ~~فالجارية مدبرة، والولد رق. وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد ~~مدبر بتدبير أمه) (6). # (40) وروى الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر ~~جاريته وهي حبلى؟ فقال: (إن كان علم بحمل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها ~~وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رق) (7). # PageV02P308 # (41) وروى معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام. (ليس للمكاتب ~~أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه) (1). # (42) وروى إسحاق بن عمار، عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان ~~يقول: # (إذا عجز المكاتب، لم يرده مكاتبه في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، ~~فان أقام بمكاتبته وإلا رد رقا) (2) (3). # (43) وروى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كاتبت ~~جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها إن عجزت فهي أذن رد في الرق، وأنا في حل ~~مما ms0233 أخذت منك؟ فقال: (لك شرطك) (4). # (44) وروى عمر بن يزيد، عن الكاظم عليه السلام قال: (أيما رجل اشترى ~~جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه. أخذ ولدها ~~منها وبيعت) قلت: فتباع فيما سوى ثمنها من الدين؟ قال: (لا) (5). # (45) وروى ابن حمزة، عن الصادق عليه السلام، ان (أم الولد إذا مات سيدها ~~وعليه دين، قومت على ولدها. وإذا بلغ ألزم أداءه، فإن لم يكن له مال # PageV02P309 # استسعى فيه. وإن مات قبل البلوغ سعت في الدين) (1) (2). # PageV02P310 # باب الايمان (1) في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، حلف فقال: " ~~والله لأغزون قريشا " قالها ثلاثا (1) (2). # (2) وروى عبادة بن الصامت، قلت يا رسول الله: ما حق الله على عباده؟ # فقال عليه السلام: " ألا يشركوا به شيئا، ويعبدوه، ويقيموا الصلاة، ~~ويؤتوا الزكاة " (3) (4). # PageV02P311 # (3) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ~~فليدع " (1). # (4) وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل قال: علي نذر؟ قال: (النذر ليس بشئ حتى يسمي شيئا لله، صياما ~~أو صدقة، أو هديا، أو حجا) (2). # (5) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل ~~عنه؟ # فقالوا: إنه نذر أن يصوم ولا يستظل، ولا يتكلم، ولا يزال قائما، فقال ~~عليه السلام: # " مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد وليتم صومه " (3) (4). # PageV02P312 # (6) وروى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. رجل نذر أن ~~يصوم يوم الجمعة دائما، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد فطر أو أضحى، أو أيام ~~التشريق، أو السفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه، أو كيف يصنع ~~يا سيدي؟ فكتب إليه (قد وضع الله الصوم في ذلك الأيام كلها، ويصوم يوما بدل ~~يوم إن شاء الله) (1). # (7) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (أيما رجل ~~نذر أن يمشي إلى بيت الله، ثم عجز أن يمشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف ~~الله منه الجهد) (2) (3). # (8) وروى رفاعة في الصحيح عن الصادق ms0234 عليه السلام قال: سألته عن رجل حج عن ~~غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عن نذره؟ # قال: (نعم) (4) (5). # PageV02P313 # (9) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، أمر أخت عقبة بن عامر ~~وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله " أن تمشي بحج أو عمرة " (1) (2). # (10) وروى الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، ~~قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل ~~الفقهاء عن حد المال الكثير؟ فاختلفوا فيه، فقال بعضهم: # مائة ألف، وقال بعضهم: بعشرة آلاف، وقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه ~~عليه الامر، فقال له رجل من ندماءه: ألا تبعث إلى هذا الأسود، فنسأله عنه؟ # فقال له المتوكل: من تعني؟ ويحك، فقال: ابن الرضا، فقال له: هل يحسن من ~~هذا شيئا؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن أخرجك من هذا، فلي عليك كذا و كذا. ~~وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمد امض إليه ~~واسأله عن هذا المال الكثير، فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما ~~السلام فسأله عن المال الكثير؟ فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا ~~سيدي أرى إن سألني عن العلة فيه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز ~~وجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ". فعددنا تلك المواطن، # PageV02P314 # فكانت ثمانين موطنا (1). # (11) وروى أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام لما سأله رجل ~~عمن نذر التصدق بمال كثير؟ قال عليه السلام: (يتصدق بثمانين درهما) (2). # (12) وروى الشيخ في الصحيح، عن الباقر عليه السلام في رجل قال: علي بدنة ~~ولم يسم أين تنحر، قال: (إنما النحر بمنى يقسمه بين المساكين) (3). # (13) وروى الحسن بن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه صياما ~~في نذر، ولا يقوى؟ قال: (يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين) (4). # (14) وروى الشيخ عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر ~~رمضان متعمدا؟ فقال ms0235 عليه السلام: (عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام ~~شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له بمثل ذلك اليوم) (5). # (15) وروى أبو جعفر بن بابويه، عن عبد الواحد عن عبدوس النيسابوري عن علي ~~بن محمد بن صفية (قتيبة - يب) عن حمران بن سليمان، عن عبد السلام ابن صالح ~~الهروي، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك ~~عليهم السلام فيمن جامع أهله في شهر رمضان، أو أفطر، ثلاث كفارات. وروي ~~عنهم كفارة واحدة، فبأي الخبرين نأخذ؟ قال: (بهما معا. فمتى جامع الرجل ~~حراما، أو أفطر على محرم في شهر رمضان، كان عليه ثلاث كفارات # PageV02P315 # عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم وإن ~~كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة) (1) (2). # (16) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا ~~قتل خطاءا أدى ديته إلى أولياءه، ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين ~~متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (3) (4). # (17) وروى الشيخ عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل ~~عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، يعطي الصغار والكبار سواء، والنساء و ~~الرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال: (كلهم سواء) ~~(5). # (18) وروى الشيخ أيضا عن غياث، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يجوز ~~إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير) (6). # PageV02P316 # (19) وروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله عن الصادق عليه ~~السلام، قال: (قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: في كفارة اليمين " ثوب ~~يواري عورته " وقال: ثوبان) (1) (2). # PageV02P317 # باب الصيد وما يتبعه (1) روى سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق عليه ~~السلام، قال: سألته عن كلب المجوسي، يأخذه الرجل المسلم، فيسمي حين يرسله، ~~أيأكل ما يمسك عليه؟ قال: (نعم، لأنه كلب مكلب، وذكر اسم الله عليه) (1). # (2) وروى عبد الرحمان بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~فقلت: # كلب مجوسي استعيره فأصيد به؟ قال: ms0236 (لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه ~~المسلم) (2) (3). # (3) وروى جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه، أفيدعه حتى ~~يقتله، فيأكل منه؟ قال: (لا بأس قال الله عز وجل: " فكلوا مما # PageV02P318 # أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يأكل ما قتل الفهد) (1) (2). # (4) وروي عن الفضل أبي العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن فضلات الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال ~~والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس) حتى انتهيت ~~إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تقربه) (3). # (5) وروى محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الذبيحة؟ قال: (إذا تحرك الذنب، أو الطرف، أو الاذن فهو ذكي) (4) (5). # PageV02P319 # (6) وروى رفاعة عن، الصادق عليه السلام أنه قال: في الشاة (إذا طرفت ~~عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكية) (1). # (7) وروى الحسين بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا كان الرجل ~~الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا، فكلوا وأطعموا، وإن خرج خروجا ~~متثاقلا فلا تقربوه) (2) (3). # (8) وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام، قال: (لا ينخع * ولا ~~يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (4) (5). # (9) وروى الصدوق في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح ~~طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال: (نعم، كل ولا تعمد لقطع رأسه) (6). # (10) وروى حمران بن أعين، عن الصادق عليه السلام قال: (ولا تقلب السكين # PageV02P320 # لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق) (1). # (11) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، قال: (إن أمير ~~المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، والجزور عند الجزور، ~~وهو ينظر إليه) (2) (3). # (12) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد يحيى يرفعه، قال: قال أبو الحسن الرضا ~~عليه السلام: (إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها، قبل أن تموت فليس يحل ~~أكلها) (4) (5). # (13) وقال النبي صلى الله عليه وآله، لما سئل عن ماء البحر؟: " هو الطهور ~~ماءه الحل ميتته " (6). # (14) وقال أمير ms0237 المؤمنين عليه السلام: عند سؤال السائل عن دم السمك؟ (لا ~~بأس بدم ما لا يذكى) (7) (8). # PageV02P321 # (15) وروى عبد المؤمن قال: أمرت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل صاد سمكا وهن أحياء، ثم أخرجن بعدما مات بعضهن؟ فقال: (ما مات فلا ~~تأكله، فإنه مات فيما فيه حياته) (1) (2). # (16) وروى الشيخ في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل نصب شبكة في ~~الماء، ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك ~~فمتن؟ فقال: (ما عملت يده فلا بأس، يأكل ما وقع فيها) (3) (4). # (17) وروى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا ~~رسول الله: # إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ ~~قال: # PageV02P322 # " كلوه إن شئتم فان ذكاة الجنين ذكاة أمه " (1). # فروي ذكاة الثاني بالرفع، وروي بالنصب. وعلى الأول لا يحتاج إلى ذكاة، ~~وعلى الثاني لا بد من تذكيته. # (18) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل ~~والبغال؟ قال: (حلال، ولكن الناس يعافونها) (2) (3). # (19) وروى محمد بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~لحوم الحمير؟ فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فلا تأكلها، ~~إلا أن تضطر إليها) (4) (5). # (20) وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم عليه السلام # PageV02P323 # قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل أكله؟ فقال: (لا يحل شئ من ~~الغربان زاغ ولا غيره) (1). # (21) وروى الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إن أكل ~~الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تنفر عن ~~كثير من ذلك تقززا) (2) (3). # (22) وروى زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط سألته قلت ~~أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: (كل ما دف ولا تأكل ما صف) (4) (5). # (23) وروى عمار بن موسى في الموثق عن الصادق عليه السلام في الرجل # PageV02P324 # يصيب خطافا في الصحراء، فيأكله؟ فقال: (هو مما يؤكل) (1) (2). # (24) وروى الحسن ms0238 بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ~~عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله حتى أخذه ~~من يده ورمى به وقال: (أعالمكم أمركم، أم فقيهكم؟! أخبرني أبي عن جدي رسول ~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد ~~والهدهد والخطاف) (3) (4). # (25) وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال: # (لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء ~~والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة) (5). # PageV02P325 # (26) وروى إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام، قال: (لا يؤكل مما يكون في ~~الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه، ظاهره وباطنه، ~~والقضيب، والخصيتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع ~~العروق والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة، والخرزة التي تكون في ~~الدماغ، والدم) (1) (2). # (27) وروى الشيخ وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه ~~السلام، عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي ~~عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) (3). # (28) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من ~~الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن الذي يكون في ضرع الشاة، وقد ~~ماتت؟ قال: (لا بأس به) (4) (5). # (29) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه " نهى عن أكل الجلالات وشرب ~~ألبانها # PageV02P326 # حتى تحبس " (1). # (30) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # (الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى يفتد (تقيد - كا) بثلاثة أيام، ~~والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة ~~بعشرين يوما والناقة أربعين يوما) (2). # (31) وروى مسمع عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # (الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوما. ~~والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، حتى تغذي أربعين يوما. ~~والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي خمسة أيام، والبطة ~~الجلالة ms0239 لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام) (3) (4). # (32) وروى زيد الشحام في الموثق عن الصادق عليه السلام أنه قال: في شاة ~~شربت خمرا حتى سكرت، ثم ذبحت على تلك الحالة؟ (لا يؤكل ما في # PageV02P327 # بطنها) (1) (2). # (33) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله تعالى إذا ~~حرم شيئا حرم ثمنه " (3). # (34) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، ~~فباعوها وأكلوا أثمانها " (4). # (35) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: # (إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة) (5) (6). # PageV02P328 # (36) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها ~~جزور، وقع فيها قدر أوقية من الدم، أيؤكل؟ قال: (نعم، فان النار تأكل الدم) ~~(1) (2). # (37) وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: ~~قلت: جرز مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال: (أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز ~~وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به) وقال في بيع ذلك الزيت: # (تبيعه وتبينه لمن اشتراه، ليستصبح به) (3). # (38) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا وقعت الفارة ~~في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فالقها وما يليها، وما بقي فكله. وإن كان ~~ذائبا # PageV02P329 # فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) (1). # (39) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة وغيرها ~~تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: (نعم يكره ~~ذلك) (2). # (40) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأمن على ~~طبخ العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه) (3) (4). # (41) وروى الشيخ عن سعد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: # إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ فقال: (خذ وبره ~~فاجعله في قدر فخار، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) (5). # (42) وروى برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنا ~~نعمل بشعر الخنزير، فربما ms0240 نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه؟ فقال: # (خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا ~~به، واغسلوا أيديكم منه) (6). # PageV02P330 # (43) وروى سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا ~~سأله عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: (لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن ~~يصلي) (1) (2). # (44) وروى الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن ~~الصادق عليه السلام قال: قلت له: أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: (كل ولا ~~تحمل) قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها، ونقدوا أموالهم؟! فقال: # (اشتروا ما ليس لهم) (3). # (45) وروى الحسين بن سعيد أيضا عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان والثمرة، أفيجوز أن ~~يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: (لا بأس) (4). # PageV02P331 # (46) وروى الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر و المباطخ وغير ~~ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منها شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه، وكيف ~~حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم، أوليس له، وكم الحد الذي يسعه أن ~~يتناول منه؟ قال: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) (1) (2). # PageV02P332 # (47) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا شفاء في حرام " (1) (2). # (48) وقال عليه السلام: " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم ~~القيامة مكتوبا بين عينيه. آيس من رحمة الله " (3) (4). # PageV02P333 # باب الميراث (1) روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (ابن ~~الابن يقوم مقام أبيه) (1). # (2) وروى سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قول الصادق عليه ~~السلام: (أن ابن الابن يقوم مقام أبيه) إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره (2). # (3) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (ابن الابن ~~إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن. ms0241 وابنة البنت إذا لم يكن من ~~صلب الرجل أحد، قامت مقام البنت) (3). # (4) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: # PageV02P334 # (بنات البنات يقمن مقام البنت، إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) ~~(1). # (5) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (بنات ~~البنات يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. وبنات ~~الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيرهن) (2) (3). # (6) وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن ~~ابن أخت لأب، وابن أخت لأم؟ قال: (لابن الأخت من الأم، السدس، ولابن الأخت ~~من الأب الباقي) (4) (5). # PageV02P335 # (7) وروى سلمه بن محرز عن الصادق عليه السلام، في ابن عم وخالة؟ قال ~~(المال للخالة) وقال: في ابن عم وخال؟ قال: (المال للخال) (1). # (8) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة توفيت ~~ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: (الميراث لزوجها) (2). # (9) وروى أبو بصير في الصحيح قال قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فإذا ~~فيها (الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره) (3). # (10) وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام: # (لا يكون الرد على زوج ولا زوجة) (4). # (11) وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: (إذا لم يكن غيره، فالمال ~~له. # والمرأة لها الربع والباقي للامام) (5). # (12) وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن # PageV02P336 # أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة ماتت ولها زوج وتركت مالا؟ قال: ~~(المال له) (1). # (13) روى الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم ~~مات وله أم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمان؟ قال: فقال: (إن أسلمت أمه قبل ~~أن يقسم الميراث، أعطيت السدس) قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث ~~له سهم في الكتاب ms0242 من المسلمين، وأمه نصرانية، وله قرابة نصارى ممن له سهم ~~في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: (إن أسلمت أمه فان جميع ~~ميراثه لها. وإن لم تسلم وأسلم بعض قرابته، ممن له سهم في الكتاب، فان ~~ميراثه له. وإن لم يسلم من قرابته أحد، فللامام) (2). # (14) وروى ابن بابويه أنه إذا مات رجل وترك أما مملوكة، أو أبا. ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام أمر (أن يشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها) ~~(3). # (15) وروى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: ~~كان علي عليه السلام إذا مات رجل وله امرأة مملوكة (اشتراها من ماله، ~~وأعتقها ثم ورثها) (4). # (16) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل قتل أمه، أيرثها؟ قال: (إن كان خطأ أورثها، وإن كان عمدا لا # PageV02P337 # يرثها) (1). # (17) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " لا ميراث للقاتل " (2) (3). # (18) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت: إن هو مات ~~(يشير إلى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال: (الامام) (4). # (19) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام (أيما رجل وقع على جارية ~~حراما، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يرث منه، فان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: # " الولد للفراش وللعاهر الحجر ") (5). # (20) وروى يونس عن الباقر عليه السلام قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من ~~قبل أمه على نحو ميراث ولد الملاعنة) (6). # (21) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر والصادق عليهما السلام. ان عليا كان ~~يقول (ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه أو عصبتها) (7) (8). # PageV02P338 # (22) وروى الصدوق عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند ~~السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام (هو ~~لأقرب الناس إليه) (إلى أبيه - قيه) (1) (2). # (23) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم ~~غرقوا جميعا أهل بيت واحد؟ ms0243 قال: (يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم ~~يرث هؤلاء من هؤلاء مما ورثوا منه شيئا) (3) (4). # (24) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في ~~أخوين كان لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا ~~فلم يدر أيهما مات قبل؟ قال: (الميراث لورثة الذي ليس له شئ، ولا يكون ~~لورثة الذي له مال شئ) (5) (6). # PageV02P339 # (25) وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في ~~المفقود (يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (1). # (26) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل ~~حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارث ~~ولا نسب، ولا بلد؟ قال: (اطلبه) قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ # قال: (اطلبه) (2) (3). # (27) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن امرأة ماتت وخلفت ~~زوجا وأختين من أم وأختين من أب. فان للزوج النصف، وللأختين من الأم الثلث ~~وللأختين من الأب الثلثان. ومحال أن يكون في فريضة واحدة نصف وثلث وثلثان، ~~فلا بد من نقص يدخل وذلك النقص على من يكون؟ فقال عليه السلام (قال النبي ~~صلى الله عليه وآله: " بل النقص يدخل على البنت والبنات، وعلى الأب وعلى من ~~يتقرب به " وقال ذلك نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله) (4) (5). # PageV02P340 # (28) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان الخنثى يورث على ما سبق منه ~~البول من الفرجين، فان بدر منهما فمما انقطع أخيرا " (1). # (29) وروى هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام، قال: قضى علي ~~عليه السلام في الخنثى، له ما للرجال، وله ما للنساء؟ قال: (يورث من حيث ~~يبول فان خرج منهما، فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا ~~سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (2) (3). # (30) وروى علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح مرفوعا إلى علي ~~عليه السلام، انه حكم في الخنثى (بعد أضلاعه وإن كانا ms0244 في الجانبين متساويين ~~فامرأة، وان تفاوتا فرجل) (4) (5). # PageV02P341 # (باب القضاء) (1) روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا ~~جلس القاضي في مجلسه، هبط عليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه، فإذا جار ~~يخرجان ويتركانه " (1). # (2) وبعث صلى الله عليه وآله معاذا قاضيا إلى اليمن، واستخبره عن كيفية ~~قضاءه ليمتحن مبلغ علمه (2). # (3) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من جعل قاضيا فقد ذبح بغير ~~سكين " (3). # (4) وقال صلى الله عليه وآله: " القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في ~~الجنة. رجل علم بالحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى على جهل فهو في ~~النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار " (4). # PageV02P342 # (5) وروى أن أمير المؤمنين ولى أبو الأسود الدؤلي القضاء، ثم عزله فقال ~~له: لم عزلتني وما جنيت وما خنت؟ فقال عليه السلام: (إني رأيت كلامك يعلو ~~على كلام الخصم) (1) (2). # (6) وروى أبو مريم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ولي من ~~أمور المؤمنين شيئا، واحتجب من دون حاجتهم، احتجب الله تعالى دون حاجته # PageV02P343 # وفاقته وفقره " (1) (2). # (7) ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بين الناس في مسجده ~~(3). # (8) وكذلك روي عن علي عليه السلام أنه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة، وله ~~به دكة معروفة بدكة القضاء (4) (5). # (9) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ~~من خانك " (6). # PageV02P344 # (10) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). # (11) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ~~" (2). # (12) وقال صلى الله عليه وآله لشاهد: " على مثل الشمس فاشهد، وإلا دع " ~~(3) (4). # (13) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه ~~قال: (المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين ~~لابتيها، يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها ولها الجهاز ~~والمتاع) (5). # (14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: # (لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة، لأخبروك ms0245 أن ~~الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطي الذي جاءت ~~به، وهو المدعي، فان زعم أنه أحدث شيئا فليأت بالبينة) (6) (7). # PageV02P345 # (15) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه " نهى عن الحكم بمتنافيين في ~~قضية واحدة " (1) (2). # (16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ولد الزنا تجوز ~~شهادته؟ قال: (لا) قلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز! فقال: " اللهم لا ~~تغفر ذنبه " (3). # (17) وقال عليه السلام: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا ~~حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (4). # (18) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب ~~الشهداء " قال: (قبل الشهادة) وفي قوله: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال: ~~(بعد # PageV02P346 # الشهادة) (1). # (19) وروى أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: # " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: (لا ينبغي لاحد إذا ادعى لشهادة ~~ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم عليها) (2) (3). # PageV02P347 # باب الحدود (1) روى الشيخ عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: ~~(إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم) قلت: ما الفرق ~~بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ قال: (المرأة إنما تؤتى والرجل ~~يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأما المرأة إنما تستكره على ~~الفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (1) (2). # PageV02P348 # (2) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يقطع السارق حتى ~~يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) (1). # (3) وروى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة ~~بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: (يلاعن ويحد الآخرون) (2). # (4) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (3). # (5) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن و ~~المحصنة؟ (يجلد مائة ثم يرجم) (4). # (6) وروى عن علي عليه السلام أنه (جلد المرأة الزانية يوم الخميس ورجمها ~~يوم الجمعة) (5). # (7) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البكر بالبكر جلد ms0246 مائة وتغريب عام ~~" (6). # (8) وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن حريز عمن أخبره عن أبي # PageV02P349 # جعفر عليه السلام قال: (يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه، ~~وتضرب بين الضربين) (1). # (9) وروى زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أمة ~~زنت؟ قال: (تجلد خمسين جلدة) قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: ~~(إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم) قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: (لان ~~الحر إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمان مرات، ~~وجب قتلها في التاسعة) (2). # (10) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: (حد اللوطي مثل حد ~~الزاني) وقال: (إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد) (3). # (11) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل؟ # قال: (إن كان دون الثقب فالجلد، وأن كان في ثقب أقيم قائما ثم ضرب ~~بالسيف) (4) (5). # (12) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال: (لا ينبغي لامرأتين أن ~~تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا ~~بعد النهي في لحاف واحد جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا الثالثة حدتا # PageV02P350 # فان وجدتا في الرابعة قتلتا) (1). # (13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " قذف محصنة يحبط عمل سنة " (2). # (14) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: # النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد، فيقذف ابنها؟ (يضرب القاذف ~~لان المسلم قد حصنها) (3). # (15) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام ~~يضرب في الخمر والنبيذ، ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني) (4). # (16) وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: كم ~~التعزير؟ # قال: (دون الحد) قال: قلت: دون ثمانين، قال: فقال: (لا، ولكنه دون ~~الأربعين فإنها حد المملوك) (5) (6). # PageV02P351 # (17) وروى يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: كان أبي يقول: # (حد المملوك نصف حد الحر) (1) (2). # (18) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من ms0247 شرب الخمر ~~فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه) (3) لا (19) وفي الصحيح عن ~~يونس، عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد ~~مرتين قتلوا في الثالثة) (4) (5). # (20) وقال الإمام عليه السلام: في رجل قاء الخمر (ما قاءها إلا وقد ~~شربها) (6). # (21) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: ~~سألته # PageV02P352 # عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: (كانت بيضة ~~حديد سرقها رجل من المغنم، فقطعه) (1). # (22) وروى الشيخ عن سليمان عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل ~~يستأجر أجيرا، فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: (هذا مؤتمن ليس بسارق) ~~(2). # (23) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام مثله (3). # (24) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، أنه قال: في رجل ~~استأجر أجيرا فأقعده على متاعه، فسرقه؟ فقال: (هذا مؤتمن) (4) (5). # (25) وروي في اخبارهم عليهم السلام (سارق موتاكم كسارق أحياكم) (6). # (26) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في رجل أمر أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، ~~فقالوا: إنما قطعنا شماله، أنقطع يمينه؟ قال: (لا تقطع وقد قطعت شماله) (7) ~~(8). # PageV02P353 # (27) وروى سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ~~رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، فهل يجب عليه القطع؟ قال: ~~(نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب) ~~(1) (2). # (28) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: # (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذ ~~لم يكن شهود) (3). # (29) وروى الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال # PageV02P354 # (إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق، ثم جحد، فاقطعه وارغم أنفه) (1) (2). # (30) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق ولم يقدر عليه ~~ثم سرق مرة أخرى واخذ، وجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة ~~الأخيرة؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا ms0248 تقطع رجله بالسرقة الأخيرة،) ~~فقلت: كيف ذلك؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى ~~والأخيرة، وقبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أن الشهود شهدوا، بالسرقة ~~الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده، ثم شهدوا عليه بالأخيرة، قطعت رجله اليسرى) ~~(3). # (31) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (القطع في ربع دينار) (4). # PageV02P355 # (32) وروى الشيخ عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن عن ميمون، عن عبد الله ~~بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعتزل عنه امرأته، ولا تؤكل ~~ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع) (1). # (33) وروى الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر ~~يقتلون في الثالثة) (2). # (34) وروى الشيخ عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن ~~الاسلام؟ قال: (يستتاب، فان تاب وإلا قتل) قيل لجميل: فما تقول: لو تاب ثم ~~رجع عن الاسلام؟ قال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عندي أنه بمنزلة الزاني ~~الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (3) (4). # (35) وروى الشيخ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن سنان عن طلحة بن ~~زيد عن أبي عبد الله عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل ~~عبث بذكره! فضرب حتى احمرت وزوجه من بيت المال) (5). # PageV02P356 # (36) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد عن الوشا، عن ابن فضل، عن أبي جميع، عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره ~~حتى أنزل، فضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال) (1) (2). # وروى عنهم عليهم السلام متواترا (ان من حددناه حدا من حدود الله فمات ~~فليس له شئ. ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين، فمات، كان علينا ضمانه) (3). # (37) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (من أقمنا عليه حدا من ~~حدود الله، فلا ضمان له) (4). # (38) وروى في قضية عمر مع علي عليه السلام لما أنفذ عمر ms0249 إلى حامل، فأسقطت ~~جنينا، فاستفتى عليا عليه السلام فقال له: (الدية على عاقلتك، لان قتل ~~الصبي خطأ تعلق بك) (5). # PageV02P357 # باب الجنايات باب القصاص (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: ~~(يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول الله عز وجل: أنت قتلته؟ فلا ~~يستطيع أن يكتم الله تعالى حديثا، فيأمر به إلى النار) (1). # (2) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقتيل، فقال: (من له؟). ~~فلم يذكر له أحد، فغضب، ثم قال: " والذي نفسي بيده لو اشترك في قتله أهل ~~السماوات والأرض لأكبهم الله في النار " (2). # (3) وروى الشيخ عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبان بن ~~عثمان، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: أتى عمر بن الخطاب برجل قتل ~~أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قتله، فحمل إلى ~~منزله فوجدوا به رمقا، فعالجوه حتى برء، فلما خرج أخذه أخو المقتول # PageV02P359 # فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى ~~عمر فأمره بقتله، فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قتلني والله قتلني والله، ~~فمروا به إلى علي عليه السلام فأخبر بخبره، فقال: (لا تعجل عليه حتى أخرج ~~من البيت) فدخل على عمر فقال له: (ليس الحكم فيه كذا،) فقال وما هو يا أبا ~~الحسن؟ # فقال: (يقتص هذا من أخي المقتول الأول كما صنع به، ثم يقتله به. فنظر أنه ~~إن اقتص منه أتى على نفسه فعفى عنه وتباريا) (1). # (4) وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة عن الباقر عليه السلام في ~~عبد جرح رجلين؟ قال: (هو بينهما إن كانت جناية تحيط بقيمته) قيل له: # فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما ~~لم يحكم به الوالي للمجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية، قال: # جنايته على الأخير) (2). # (5) وروى علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن عبد قتل ~~أربعة أحرار ms0250 واحدا بعد واحد؟ قال: (هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا ~~قتلوه وإن شاؤوا استرقوه. لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه، فإذا قتل ~~الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني. فإذا قتل الثالث استحق ~~من أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء ~~الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه) (3) (4). # PageV02P360 # (6) وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين ~~رجل صحيح متعمدا، قال: فقال: (يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا ~~فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل ~~حق مسلم) (1) (2). # (7) وروى محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (والأعمى جنايته ~~خطأ، تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجم، فإن لم يكن ~~للأعمى عاقلة، ألزم دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين) (3) (4). # (8) وروى إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل ~~يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ (قال: لا، إلا أن يكون معتادا # PageV02P361 # لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر) (1) (2). # (9) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد المسلم بذمي، ~~لا في القتل، ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية ~~الذمي، ثمانماءة درهم) (3) (4). # (10) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير ~~المؤمنين في المكاتب، قال: يحسب منه ما عتق منه، فيؤدي دية الحر، وما رق ~~منه دية العبد) (5). # (11) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن المكاتب ~~إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: (بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل و غيره) ~~(6) (7). # (12) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة، ففقأت، (أن تفقأ إحدى # PageV02P362 # عين صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ms0251 ويعفو عن صاحبه) ~~(1). # (13) وروى عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سألته، رجل صحيح ~~فقأ عين أعور؟ قال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من ~~صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها ~~بالقصاص) (2). # (14) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة ~~من أهله، وإلا فهو ضامن) (3) (4). # (15) وروى الصدوق عن عبد الرحمان بن سالم، عن أبيه، عن الباقر عليه ~~السلام قال: (أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة، فانقلبت عينه فقتله ~~فإنما عليه الدية من مالها خاصة، إن كانت إنما طلبت بالمظائرة العز والفخر. # وإن كانت من الفقر، فان الدية على عاقلتها) (5). # (16) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن رجل أعنف على # PageV02P363 # امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر؟ قال: (لا شئ ~~عليهما إن كانا مأمونين، فإذا اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا ~~القتل) (1). # (17) وروى علي بن إبراهيم بطريقه عن الصادق عليه السلام في امرأة أدخلت ~~الحجلة (2) ليلة بنائها صديقا لها، الحديث (3). # (18) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على أحدهم فمات؟ فضمن ~~الباقين ديته. لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه، وأسقط ما قابل فعل الميت) ~~(4). # (19) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن ~~يعقوب عن أبي مريم، عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام # PageV02P364 # أن لا تحمل العاقلة إلا دية فصاعدا) (1) (2). # (20) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يبطل دم امرء مسلم) ~~(3). # (21) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل ~~رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: (إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ ~~من الأقرب فالأقرب) (4). # (22) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا ms0252 ~~عمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: (إن كان له مال أخذت الدية من ~~ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب) (5). # وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تعقل العاقلة عمدا) (6). # PageV02P365 # (23) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: # (دية اليهودي والنصراني، والمجوسي، دية المسلم) (1). # 24) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ذمة فديته كاملة) قال: فهؤلاء؟ فقال عليه السلام: (هؤلاء من ~~أعطاهم ذمة) (2). # (25) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (دية ~~اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمانماءة درهم) (3) (4). # (26) وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: (في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من ~~الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار. فان كانت الإبل فخمسة و عشرون بنت ~~مخاض، وخمسة وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة) (5). # (27) وروى يونس في الصحيح قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير # PageV02P366 # المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام، فقال: (هو صحيح) فكان ~~فيما فيه (ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار) إلى أن ~~قال: (وإن قتلت امرأة وهي حبلى، ولم يسقط ولدها، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى، ~~ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها، فديته نصفي دية الذكر ودية الأنثى. ودية ~~المرأة كاملة بعد ذلك) (1). # (28) ورواه أيضا (2) في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه ~~السلام (3). # (29) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس ~~الميت؟ قال: (عليه الدية كاملة، لان حرمته ميتا كحرمته حيا) (4) (5). # (30) وروى الشيخ مرفوعا إلى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم ~~السلام قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: ~~على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا) (6). # (31) وروى الشيخ في التهذيب باسناده إلى الأصبغ بن نباتة، قال: ms0253 # سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب # PageV02P367 # أنه لا يبصر شيئا، ولا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه؟ فقال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: # (إن صدق فله ثلاث ديات) فقيل: يا أمير المؤمنين كيف يعلم أنه صادق؟ # فقال عليه السلام: (أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة، فإنه يدنى منه ~~الحراق، فإن كان كما يقول: وإلا نحى رأسه. وأما ما ادعاه في عينه، فإنها ~~تقابل بعين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يقبض عينيه، وإن كان صادقا ~~بقيتا مفتوحتين. # وأما ما ادعاه في لسانه، فإنه يضرب على لسانه بالإبرة، فان خرج الدم أحمر ~~فقد كذب، وإن خرج أسود فقد صدق) (1) (2). # (32) وروى الشيخ أيضا في التهذيب، عن علي بن إبراهيم، عن عبد الله ابن ~~سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ما كان في الجسد منه اثنان، فيه ~~نصف الدية، مثل اليدين والعينين) فقلت: رجل فقأت عينه؟ فقال: (نصف الدية) ~~قلت: فرجل ذهبت إحدى خصيتيه؟ فقال: (إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية) قال: ~~ألم قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: # (لان الولد من الخصية اليسرى) (3) (4). # (33) وروى الشيخ في التهذيب في كتاب ظريف بن ناصح قال: (قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها، فلم تملك ~~بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وست وستين دينارا وثلثي دينار) وقضى عليه ~~السلام # PageV02P368 # (لها عليه بصداق مثل نساء قومها) (1). # (34) وروى هشام بن ابن إبراهيم (2) (ان عليه الدية كاملة) (3) (4). # (35) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي ~~عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل، ضرب رجلا عمودا على ~~رأسه (ضربة واحدة - فيه - يب) فأجافه، حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب ~~عقله؟ قال: (إن كان المضروب لا يعقل أوقات الصلاة، ولا يعقل بما قال وما ~~قيل له. فإنه ينتظر به سنة، فان مات ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن ~~لم ms0254 يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله، ~~لذهاب عقله) (5) (6). # PageV02P369 # إلى هنا تم الجزء الثاني من كتاب عوالي اللئالي الحديثية بحسب تجزئتنا ~~ويتلوه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله (القسم الثاني من أحاديث أخرى تتعلق ~~بأبواب الفقه). # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. # عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله تراب أقدام أهل العلم والعمل مجتبى العراقي ~~PageV02P370 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية PageV03P001 # الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والاوفست للمحقق 1404 ه‍ - 1984 م ~~مطبعة سيد الشهداء (ع) PageV03P002 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد ~~بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي الجمهور (قدس سره) تحقيق ~~البحاثة المتتبع الحاج آقا مجتبى العراقي المجلد الثالث PageV03P003 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV03P004 # تقريض كتاب قد حوى أغلى اللآلئ * تسير بهديه نحو العوالي ترى فيه من ~~الآراء شتى * تحدث في الحرام أو الحلال روايات تشع هدى وخيرا * لخير ~~المرسلين وخير آل إذا استفسرت يوما عن حديث * ولم تظفر بحل للسؤال فدونك ~~والعوالي فهو كنز * تفرد في لآلئه الغوالي فكم فيه حديث ضاع ذكرا * وغاب، ~~فلا تراه في مقال وزاد (المجتبى) فيه كمالا * بتحقيق سما أفق الكمال ونضد ~~عقده، والعقد يزهو * بتنضيد، جمالا في جمال ونقب في المصادر وهو جهد * ينوء ~~بحمله متن الجبال ومن يرجو رضا الرحمن دوما * وخدمة دينه، سهر الليالي وقدم ~~أجره لأعز شبل * (تقي) حائز أسمى خصال شباب كالربيع الغض يذوي * شهيدا في ~~ميادين القتال PageV03P005 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه ~~كلها، والصلاة والسلام على أشرف خليقته وأفضل سفراءه محمد وعلى آله الطيبين ~~الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم ~~أجمعين إلى قيام يوم الدين. # وبعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث ~~الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي حسب ~~تجزئتنا، راجيا من الله تعالى أن يجعله لي ذخرا وذخيرة ليوم فقري وفاقتي ~~وينفع به ms0255 الباحثين الكرام انه على ذلك قدير. # المحقق PageV03P006 # القسم الثاني في أحاديث أخرى تتعلق بأبواب الفقه رواها الشيخ الكامل ~~الفاضل خاتمة المجتهدين، جمال الدين، أبو العباس، أحمد بن فهد الحلي " قدس ~~الله روحه العزيزة " (*) مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين ~~جعفر بن سعيد الحلي " رحمه الله. # PageV03P007 # باب الطهارة (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة الا بطهور " ~~(1). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، ~~وتحليلها التسليم " (2). # (3) وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الحائض ~~تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: (أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت كل ~~صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله) (3) (4). # PageV03P008 # (4) وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ~~قال: سألته عن الدجاجة، والحمامة، وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء ~~أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء) (1) ~~(2). # (5) وروى الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل ~~الهرة وغيرها، فلم اترك شيئا الا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس)، حتى انتهيت ~~إلى الكلب فقال: (رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله ~~بالتراب أول مرة ثم بالماء) (3) (4). # (6) وروى متواترا عنهم عليهم السلام، قالوا: (الماء طهور لا ينجسه شئ، ~~الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (5) (6). # PageV03P009 # (7) وروى عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (الكر من الماء نحو حبي هذا) (1). # (8) وروى محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: (الكر من الماء ألف ومأتا رطل) (2). # (9) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(الكر ستماءة رطل) (3). # (10) وروى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: وما الكر؟ ~~قال: # (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (4). # (11) وروى أيضا عنه عليه السلام قال: قلت له: الماء الذي لا ينجسه شئ، ما ~~حده؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع ms0256 وشبر سعته) (5). # (12) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان الماء ~~ثلاثة أشبار # PageV03P010 # ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك هو الكر) (1) (2). # (13) وروى علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته ~~عن البئر تقع فيه الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال: ~~(يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى) (3). # (14) وروى محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أساله أن يسأل أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن ماء البئر؟ فقال: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ~~يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منها حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لان له مادة) ~~(4). # (15) وروى علي بن جعفر عن الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ~~بئر وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء ~~منها؟ قال: (لا بأس) (5) (6). # PageV03P011 # (16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمن لا ينخبث " (1). # (17) وقال الرضا عليه السلام: (ماء الحمام لا ينخبث) (2) (3). # PageV03P012 # (18) وروى عطاء بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: # " كل مسكر خمر " (1) (2). # (19) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام، قلت: بئر قطر فيه قطرة دم أو ~~خمر؟ # قال: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون ~~دلوا) (3). # (20) وروى كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها دم أو ~~نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا) (4) (5). # (21) وروى ابن سنان صحيحا، عن الصادق عليه السلام: (ان مات فيها ثور، أو # PageV03P013 # صب فيها خمر، نزح الماء كله) (1). # (22) وروى هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الفقاع؟ # فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول) (2) (3). # (23) وروى عمر بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، حتى بلغت ~~الحمار والجمل والبغل؟ قال: (كر من ماء وإن كان كثيرا) (4) (5). # (24) وروى أبو بصير، عن ms0257 أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العذرة ~~تقع في البئر؟ قال: (ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت فأربعون أو خمسون) (6). # (25) وروى كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها ~~قطرة # PageV03P014 # دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلثين دلوا) (1) (2). # (26) وروى علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته ~~عمن ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ~~تلك البئر؟ قال: (ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ ~~منها). # وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ ~~قال: (ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها) (3). # (27) وروى زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن بئر قطر فيه قطرة ~~دم أو خمر؟ قال: (الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون ~~دلوا) (4) (5). # (28) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح: قال: كتبت إلى رجل يسأل أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل، فيقع فيها قطرات من بول، أو من ~~دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل ~~الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه، قال: (ينزح منها # PageV03P015 # دلاءا) (1) (2). # (29) وروى الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون، والكلب وشبهه) (3) (4). # (30) وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه، (ان عليا عليه السلام كان ~~يقول: # الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة ~~وما أشبهها، فتسعة أو عشرة) (5) (6). # (31) وروى عمرو بن سعيد (سبع دلاء) (7). # (32) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (وإن كان سنورا أو أكبر منه ~~نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا) (8) (9). # PageV03P016 # (33) وروى الحسين بن سعيد، عن القاسم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: سألته عن السنور؟ قال: (أربعون) (1) (2). # (34) وروى عمر بن سعيد ms0258 بن هلال قال: سألت الباقر عليه السلام عما يقع في ~~البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: (في كل ذلك سبع دلاء) حتى ~~بلغت الحمار والجمل؟ قال: (كر من ماء) (3) (4). # (35) وروى الشيخ في الصحيح. عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الفارة، والسنور، والدجاجة، والطير، والكلب؟ قال: (إذا لم ينفسخ، أو ~~يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء. وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح) ~~(5). # (36) وروى أبو أسامة وأبو يوسف، يعقوب بن عيثم، عن الصادق عليه السلام ~~قال: # (إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفارة، فانزح منها سبع دلاء) (6). # (37) وروى سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في ~~البئر، أو الطير؟ قال: (ان أدركته قبل أن ينتن، نزحت منها سبع دلاء) (7). # (38) وروى أبو سعيد المكاري، عن الصادق عليه السلام: (إذا وقعت الفارة في # PageV03P017 # البئر، فتفسخت، فانزح منها سبع دلاء) (1) (2). # (39) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الفارة، والوزغة تقع في البئر؟ قال: (ينزح منها ثلاث دلاء) (3) (4). # (40) وروى ابن سنان، عنه عليه السلام مثله (5). # (41) وروى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام: (في الفارة أربعين) (6) ~~(7). # (42) وروى أبو أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، والكلب والسنور، ~~والدجاجة مع عدم التفسخ وعدم التغيير خمس دلاء (8). # (43) وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول ~~فيها الضبي ويصب فيها بول أو خمر؟ قال: (ينزح الماء كله) (9). # (44) وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~بول # PageV03P018 # الصبي الفطيم يقع في البئر؟ قال: (دلوا واحدا) قلت: بول الرجل؟ قال: ~~(ينزح منها أربعون دلوا) (1) (2). # (45) وروى سيف بن عميرة، عن منصور، قال: حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت ~~فيها فارة أو نحوها) (3). # (46) وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فان أنتن ~~غسل الثوب، وأعاد ms0259 الصلاة ونزحت البئر) (4) (5). # (47) وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وان أنتن حتى يوجد ~~ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء) (6) (7). # (48) وروى الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في البول يصيب الجسد؟ قال: (يصب عليه الماء مرتين) (8). # PageV03P019 # (49) وروى الحلبي، عنه عليه السلام في بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء) ~~(1) (2). # (50) وروي عن الصادق عليه السلام في المني (إذا عرفت مكانه فاغسله، والا ~~فاغسل الثوب كله) (3) (4). # (51) وروى حكم بن حكيم الصيرفي، عن الصادق عليه السلام، قلت: لا أصيب ~~الماء وقد أصاب يدي البول، فأمسحه بالحائط والتراب، ثم يعرق يدي فأمسح وجهي ~~أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: (لا بأس) (5) (6). # (52) وروى غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن ~~علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق) (7) (8). # PageV03P020 # (53) وروى عنهم عليهم السلام. (أن الماء يطهر ولا يطهر) (1) (2). # (54) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الماء ~~الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به) (3) (4). # (55) وروى الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخرج من ~~الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به؟ فقال: # PageV03P021 # (لا بأس) (1). # (56) وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: ~~(لا بأس) (2) (3). # (57) وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن رجل امتخط، فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ # فقال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا ~~يتوضأ منه) (4). # (58) وروى أيضا صحيحا عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف، وهو ~~يتوضأ، فتقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: (لا) (5) (6). # PageV03P022 # (59) وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي ms0260 عبد ~~الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من ~~القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا ~~الجسد) (1). # (60) وروى عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل ~~يتوضأ، ثم يمس باطن دبره؟ فقال: (نقض وضوءه. وان مس باطن إحليله، فعليه أن ~~يعيد الوضوء. وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ ويعيد الصلاة. # وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة) (2) (3). # PageV03P023 # (61) وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه عن جده، عن علي ~~عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج، فلا ~~تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرفوا أو غربوا) (1). # (62) وروى محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (2) (3). # (63) وروى زرارة بن أعين في الصحيح قال: حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، (فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفا من ~~ماء، فأسدلها على وجهه) الحديث. # ثم قال: (قال رسول الله لما أكمل الوضوء: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة ~~الا به) (4) # PageV03P024 # (64) وروى حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (1) (2). # (65) وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه ~~السلام، أنه قال في المسح: (تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا ~~مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد ~~أجزأك) (3). # (66) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ (فوضع كفه على الأصابع ~~فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم)، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال: ~~بإصبعين من أصابعه؟ قال: (لا يكفه) (4) (5). # PageV03P025 # (67) وروى ابن بابويه في الصحيح عن حريز، عن الصادق عليه السلام أنه قال: # (إذا كان ms0261 الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، ~~وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين صلاتي ~~الظهر والعصر بوضوء، ويؤخر الظهر ويعجل العصر، بأذان وإقامتين، ويؤخر ~~المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح) (1) (2). # (68) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (صاحب البطن ~~الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (3). # (69) وروى الفضيل بن يسار قال: قلت للباقر عليه السلام: أني أكون في ~~الصلاة فأجد غمضا في بطني، أو أذى، أو ضربانا؟ فقال: (انصرف، ثم توضأ، وابن ~~علي ما مضى من صلاتك، ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فان تكلمت ناسيا ~~فلا شئ عليك، وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا)، قلت: وان قلب وجهه عن ~~القبلة؟ قال: (وان قلب وجهه عن القبلة) (4) (5). # PageV03P026 # (70) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن قرأ في ~~المصحف، وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس الكتاب) (1) (2). # (71) وروى أحمد بن محمد البرقي، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. (إذا ~~أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وان أنزل فعليه الغسل ~~ولا غسل عليها) (3) (4). # (72) وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب # PageV03P027 # الغسل) (1) (2). # (73) وروى جميل في الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب ~~يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد ~~الرسول عليه السلام) (3) (4). # (74) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ~~ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (5) (6). # (75) وروى حفص بن سوقه عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن # PageV03P028 # الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) (1) (2). # (76) وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه ms0262 السلام، قال: (كل غسل ~~قبله وضوء الا غسل الجنابة) (3) (4). # (77) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الغسل يجزي عن ~~الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5) (6). # (78) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ~~" (7). # PageV03P029 # (79) وقال عليه السلام: " أنما الماء من الماء " (1) (2). # (80) وروي ان أم سليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله ان الله لا ~~يستحي عن الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: " نعم، إذا رأت ~~الماء " (3). # (81) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أتت نساء إلى بعض نساء ~~النبي صلى الله عليه وآله فحدثتهن، فقالت احدى نساء رسول الله: ان هؤلاء ~~نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره؟ فقال عليه السلام: " ليسألن، فان ~~الله لا يستحي من الحق " قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ~~يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: " نعم، عليها الغسل. لان لها ماء كماء ~~الرجل، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل، ~~ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها، ذهب شبه الولد إليه. ~~وان اعتدل الماء إن كان # PageV03P030 # الشبه بينهما. وإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل " (1). # (82) وروى حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا ~~تحدثوهن فيتخذهن علة) (2). # (83) وروى نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له هل على ~~المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: (لا، وأيكم يرضى أو يصبر ~~على ذلك أن يرى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو احدى من قرابته قائمة ~~تغتسل، فنقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل،) ثم قال: (لا، ليس عليهن ~~ذلك، قد وضع الله ذلك عليكم، فقال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك ~~لهن) (3) (4). # (84) وروى صفوان في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ms0263 عن الحبلى ~~ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (5). # (85) وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال النبي صلى ~~الله عليه وآله # PageV03P031 # " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ") (1) (2). # (86) وروى الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: # فقال: " إذا رأت الدم الحامل بعد ما يمضي لها عشرون يوما من الوقت الذي ~~كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فان ذلك ليس من الرحم ولا ~~من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وان رأته قبل الوقت الذي كانت ترى ~~الدم فيه بقليل أو فيه فهو من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي ~~كانت تقعد في أيام حيضها، فان انقطع الدم عنها قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل، وإن ~~لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيه الدم بيوم أو يومين، ~~فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي) (3) (4). # (87) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~(ان دم الاستحاضة والحيض لا يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضة بارد، # PageV03P032 # وان دم الحيض حار) (1). # (88) وروى حفص بن البختري في الحسن، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه ~~السلام امرأة، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري حيض هو أو غيره، ~~قال: فقال لها: (ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة ~~أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة). قال: # فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (2) (3). # (89) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ترى الدم أول ~~النهار في شهر رمضان، أتفطر، أو تصوم؟ قال: (تفطر، إنما فطرها من الدم) (4) ~~(5). # (90) وروي من طرق عنهم عليه السلام: (ان المرأة إذا طمثت في رمضان، # PageV03P033 # قبل أن تغيب الشمس تفطر) (1). # (91) وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أي ms0264 ساعة ~~رأت الصائمة الدم تفطر) (2) (3). # (92) وروى علي بن رئاب صحيحا، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: (ان كانت من العزائم فلتسجد إذا ~~سمعتها) (4). # (93) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الحائض تقرأ القرآن، وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: ~~(تقرأ ولا تسجد) (5) (6). # (94) وروى الفضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (النفساء # PageV03P034 # تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما ~~تعمله المستحاضة) (1) (2). # (95) وروى زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: (تقعد قدر حيضها، ~~وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم، والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت) قال: ~~قلت: والحائض؟ قال: (مثل ذلك) (3) (4). # (96) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~النفساء كم تقعد؟ فقال: (ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أن تغتسل لثمانية عشر يوما. ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين) (5) ~~(6). # PageV03P035 # (97) وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت؟ # فقال: (استقبل بباطن قدميه القبلة) (1). # (98) وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال: (إذا مات لا حدكم ميت، ~~فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل) (2). # (99) وروي عن علي عليه السلام قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~على رجل من ولد عبد المطلب، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة! فقال: " ~~وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة " (3) (4). # (100) وروى الشيخ في الصحيح عن حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه ~~السلام قال: (الميت يبدء بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة) (5). # (101) وروى أبو خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يبدء يغسل يديه، ~~ثم يوضيه وضوء الصلاة) (6) (7). # PageV03P036 # (102) وروى عنه عليه السلام أنه قال: (في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة) ~~(1). # (103) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (غسل الميت مثل ~~غسل الجنب) (2) (3). # (104) وروى علي بن إبراهيم، قال: (إذا لم تقدر ms0265 على جريدة النخل، فاجعل ~~بدلها عود الرمان) (4). # وفى رواية أخرى. (عود رطب) (5). # (105) وروى سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا: قلنا: # جعلنا فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: (عود السدر)، قلت فإن لم # PageV03P037 # نقدر على السدر؟ قال: (عود الخلاف) (1). # (106) وروى أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها ~~ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها فيدفن على فطرة ~~الاسلام؟ # فكتب: (يدفن معها) (2) (3). # (107) وروى علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة ~~تموت وولدها في بطنها؟ قال: (يشق بطنها، ويخرج ولدها) (4). # (108) وروى إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن المرأة تموت، ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ~~ويستخرج الولد؟ قال: (نعم) (5). # (109) وروى الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: (يخرج الولد ويخاط # PageV03P038 # بطنها) (1) (2). # (110) وروى زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل والتكفين واللحد؟ قال: (نعم كل ذلك ~~يجب إذا استوى) (3). # (111) وروى الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " الطفل لا يصلى ~~عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " (4) (5). # (112) وروى حريز صحيحا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من غسل ميتا، ~~فليغتسل. وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه، فليغتسل) قلت ~~فمن أدخله القبر؟ قال: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) (7). # PageV03P039 # (113) ورى سعد بن أبي خلف في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: # سمعته يقول: (الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة) (1) ~~(2). # (114) وروى سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة؟ # قال: (واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء) ~~(3). # (115) وروى علي بن يقطين في الحسن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: ms0266 (سنة، وليس بفريضة) (4). # (116) وحدث المولى السيد المرتضى، العلامة بهاء الدين، علي بن # PageV03P040 # عبد الحميد النسابة، باسناده إلى المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام: ~~(ان يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير ~~المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم، فأقروا فيه بالولاية، فطوبى لمن ثبت ~~عليها، والويل لمن نكثها. # وهو اليوم الذي فيه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى وادي ~~الجن، فأخذ عليهم العهود والمواثيق. # وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان، وقتل ذي الثدية. # وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر، ويظفره الله ~~بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. وما من يوم نيروز الا ونحن نتوقع فيه ~~الفرج، لأنه من أيامنا، حفظه الفرس وضيعتموه. # ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ~~ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فأماتهم الله فأوحى إليه أن صب الماء عليهم في ~~مضاجعهم، فصب عليهم الماء في هذا اليوم، فعاشوا وهم ثلاثون ألفا، فصار صب ~~الماء في يوم النيروز سنة ماضية، لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم. وهو ~~أول يوم من سنة الفرس) (1). # (117) وروي عن المعلى أيضا قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في ~~صبيحة يوم النيروز، فقال: (يا معلى أتعرف هذا اليوم؟) قلت لا، ولكنه يوم ~~يعظمه العجم وتتبارك فيه، قال: (كلا، والبيت العتيق الذي ببطن مكة، ما هذا ~~اليوم الا لامر قديم أفسره لك حتى تعلمه) فقلت: لعلمي هذا من عندك أحب إلي ~~من أن أعيش أبدا ويهلك الله أعدائكم، قال: (يا معلى يوم النيروز، وهو اليوم ~~الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا وأن يدينوا ~~فيه # PageV03P041 # برسله وحججه وأوليائه، وهو أول يوم طلعت فيه الشمس، وهبت فيه الرياح ~~اللواقح، وخلقت فيه زهرة الأرض، وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على ~~الجودي، وهو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم " الذين خرجوا من ديارهم وهم ~~ألوف حذر الموت، ms0267 فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. " وهو اليوم الذي هبط فيه ~~جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله، وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم ~~أصنام قومه، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير ~~المؤمنين عليه السلام على منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق بيت الحرام ~~فهشمها) (1). # (118) وروى صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل احتاج إلى ~~وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو ~~بألف درهم، وهو واجد لها، أيشترى ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: (بل يشتري قد ~~أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير) (2) (3). # (119) وروى يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~لا يكون معه الماء، والماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلك؟ # قال: (لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع) (4) (5). # PageV03P042 # (120) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~تيمم وصلى، فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ # قال: (إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة، وان مضى الوقت ~~فلا إعادة عليه) (1) (2). # (121) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام: فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم، وهو في وقته؟ قال: (تمت صلاته ~~ولا إعادة عليه) (3). # (122) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: قلت: من أين كان ~~المسح ببعض الرأس؟ فقال: (أمر الله به، وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~فإنه تعالى لما قال: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم " علمنا أن المأمور به مجموع ~~الوجه واليدين، ثم فصل تعالى بين الكلامين، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " ~~فعرفنا # PageV03P043 # حين قال: " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء) (1) (2). # (123) وروى أيضا صحيحا عنه عليه السلام، (قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ذات يوم لعمار في سفر له: " قد بلغنا عنك انك أجنبت، فكيف صنعت؟ " ~~فقال: # تمرغت يا رسول ms0268 الله في التراب، قال فقال: " كذلك يفعل الحمار، أفلا صنعت ~~هكذا، ثم أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه، ~~وكفيه أحداهما بالأخرى " (3). # (124) وروى سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ (فوضع يده على الأرض فمسح بها ~~وجهه وذراعيه إلى المرفقين) (4). # (125) وروى الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه ~~مرة واحدة) (5). # (126) وروى زرارة صحيحا، عن أبي جعفر عليه السلام، قلت: كيف التيمم؟ # قال: (هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم # PageV03P044 # تنفضهما، مرة للوجه، ومرة لليدين) (1). # (127) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام، وقد ذكر التيمم وما صنع ~~عمار، (فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ثم مسح بهما جبهته وكفيه، ~~ولم يمسح الذراعين بشئ) (2). # (128) وروى زرارة موثقا، عن الباقر عليه السلام في التيمم، قال: (تضرب ~~بكفيك الأرض، ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك) (3). # (129) وروى عمرو بن أبي المقدم حسنا، عن الصادق عليه السلام، انه وصف ~~التيمم (فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح جبينيه وكفيه مرة ~~واحدة) (4). # (130) وروى إسماعيل بن همام الكندي في الحسن، عن الرضا عليه السلام قال: # (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (5) (6). # PageV03P045 # (131) وروي عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد مرفوعا إلى أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: (إن كان قد أجنب هو ~~فليغتسل، وإن كان قد احتلم فليتيمم) (1). # (132) وروى جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه ~~التلف ان اغتسل؟ قال: (يتيمم، فإذا أمن البرد أغتسل وأعاد الصلاة) (2). # (133) وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ان فلانا أصابته ~~جنابة وهو مجدور، فغسلوه فمات! فقال عليه السلام: " قتلوه، ألا سألوا؟ ألا ~~يمموه؟ ان شفاء # PageV03P046 # العي السؤال " (1). # (134) وروي ان أبا ذر أتى النبي صلى الله ms0269 عليه وآله فقال: يا رسول الله ~~هلكت، جامعت على غير ماء! قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل وماء ~~فاستتر نابه، واغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين ~~" (2) (3). # (135) وروى العيص في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل # PageV03P047 # يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بالتيمم؟ قال: (يغتسل ولا يعيد الصلاة) (1). # (136) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد ~~سأله عن رجل أجنب وتيمم وصلى بالصعيد، ثم وجد الماء؟ فقال: (لا يعيد ان رب ~~الماء ورب الصعيد واحد، فقد فعل أحد الطهورين) (2) (3). # (137) وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، انه سئل عن ~~رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، ولا يستطيع الخروج من ~~المسجد من كثرة الناس؟ قال: (تيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف) (4) (5). # (138) وروى محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: # رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى ~~بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: (يمضي في الصلاة) (6). # (139) وروى عبد الله بن عاصم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل # PageV03P048 # لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء؟ ~~فقال: (إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) ~~(1). # (141) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت له: في رجل لم يصب ~~الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، ~~أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضهما، ~~لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم)، قال زرارة: # قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماءا؟ قال: (يخرج ويتوضأ، ~~فيبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2) (3). # (142) وروى عبد الرحمان بن أبي نجران في الصحيح، انه سأل أبا الحسن عليه ~~السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، ms0270 أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث # PageV03P049 # على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ ~~الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال: (يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي ~~على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للأخير ~~جائز) (1). # (143) وروى محمد بن علي عن بعض أصحابنا، قلت: الميت والجنب يتفقان في ~~مكان واحد، ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ # قال: (يتيمم الجنب، ويغسل الميت) (2) (3). # (144) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، ~~قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ ~~قال: (يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (4). # (145) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت له: رجل لم يصب الماء ~~وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين؟ أو ~~يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا، ولكنه يمضي # PageV03P050 # في صلاته، ولا ينقضهما، لمكان انه دخلها وهو على طهور تيمم) (1). # (146) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة ~~على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: (يقطع الصلاة، ويتوضأ ثم ~~يبني على واحدة) (2) (3). # (147) وروى محمد الحلبي في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء # PageV03P051 # غسله) (1). # (148) وروى أبي أسامة في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي جنب، أو حائض، ~~فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) (2) (3). # (149) وروى هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (لا تأكلوا لحوم الجلالة، وان أصابك من عرقها فاغسله) (4) (5). # (150) وروى عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عن عظام الفيل، يحل ~~بيعه وشراءه، والذي يجعل منه الأمشاط؟ قال: (لا بأس، كان لأبي مشط، أو ~~أمشاط) (6) (7). # PageV03P052 # (151) وروى محمد بن أحمد ms0271 بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس، قال: كتب ~~إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ # فكتب:. (لا) (1). # (152) وروى وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا بأس ~~بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب) (2). # (153) وروى زرارة في الحسن، انهما قالا: (لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل ~~لحمه) (3) (4). # (154) وروى يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب، أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ # قال: (لا يضره، لكن يغسل يده) (5) (6). # (155) وروى الفضل أبو العباس في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، # PageV03P053 # والسباع، فلم أترك شيئا الا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس)، حتى انتهيت إلى ~~الكلب؟ فقال: (رجس نجس) (1). # (156) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: (ينزح منها ثلاث دلاء) (2). # (157) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل، وسأل عن ~~الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: (يطرح ويؤكل الباقي). # وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال: (يحرم اللبن) وقال: (ان فيها السم) (3) ~~(4). # (158) وروى محمد بن مسلم في الحسن قال له: الدم يكون في الثوب علي وأنا ~~في الصلاة؟ قال: (ان رأيته وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل. # وأن لم يكن عليك غيره، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما لم يزد على ~~مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ، رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو ~~أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة، فأعد ما صليت # PageV03P054 # فيه (1) (2). # (159) وروى عبد الله بن أبي يعفور صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قلت: # الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي، ~~ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: (يغسله: ولا يعيد صلاته، إلا أن ~~يكون مقدار الدرهم مجتمعا، ms0272 فيغسله ويعيد الصلاة) (3) (4). # (160) وروى صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام قال: # كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما ~~هو، وحضرت الصلاة، وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: # (يصلي فيهما جميعا) (5) (161) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ~~(ان أصاب ثوب الرجل الدم، وصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وان علم ~~قبل أن يصلي فنسي وصلى # PageV03P055 # فيه فعليه الإعادة) (1). # (162) وروى سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه ~~الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: (يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ~~ثوبه، عقوبة لنسيانه) (2) (3). # (163) وروى الحسن بن محبوب في الحسن، عن العلا، عن أبي، عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي ~~فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: (لا يعيد قد مضت الصلاة ~~وكتبت له) (4). # (164) وروى علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ~~ظلمة الليل، وانه أصاب كفه برد نقط من البول، لم يشك انه أصابه ولم يره، ~~وانه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه، ثم ~~توضأ وضوء الصلاة، فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه : (أما ما توهمت مما أصاب ~~يدك فليس بشئ الا ما تحقق، فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي ~~كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهن # PageV03P056 # في وقتها. وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ~~ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت. وإذا كان جنبا أو على غير وضوء ~~أعاد الصلوات اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك أن شاء ~~الله تعالى) (1). # (165) وروى حفص بن غياث عن، جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: # (ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) (2). # (166) وروى عبد الرحمان ms0273 بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ ~~قال: # (إن كان لم يعلم فلا يعيد) (3). # (167) وروى العيص عنه عليه السلام مثله سواء (4). # (168) وروى وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب ~~الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد؟ قال: (يعيد إذا لم يكن ~~علم) (5) (6). # PageV03P057 # (169) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ~~ليس معه الا ثوب واحد، ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟ # قال: (يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ما أغسله وأعاد الصلاة) (1). # (170) وروى محمد الحلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء ~~غسله) (2). # (171) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه، أو يصلى ~~عريانا؟ # قال: (أن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه، ولم يصل عريانا) (3). # (172) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # سألته عن رجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: # (يصلي فيه) (4) (5). # PageV03P058 # (173) وروى عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل ~~تطهر الأرض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من البول وغير ذلك فأصابته الشمس ثم ~~يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة) (1) (2). # (174) وروى أبو بكر عن الصادق عليه السلام، قال: (يا أبا بكر ما أشرقت ~~عليه الشمس فقد طهر) (3) (4). # (175) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، انه سئل عن البول ~~يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟ قال: (إذا جففته الشمس فصل ~~عليه فهو طاهر) (5). # PageV03P059 # (176) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه ~~البول أو ما أشبهه، هل تطهره ms0274 الشمس من غير ماء؟ قال: (كيف تطهر من غير ماء) ~~(1) (2). # (177) وروي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في النعلين ~~يصيبهما الأذى: # (فليمسحهما، وليصل فيهما) (3). # (178) وقال عليه السلام: (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له ~~طهور) (4). # (179) وقال الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله: (يمسحها حتى يذهب ~~أثرها) (5) (6). # PageV03P060 # (180) وروى أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، ~~فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق ~~عليه (1). # (181) وروى عبد الله بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس ~~أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة) (2) (3). # (182) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تأكلوا في آنية من ~~فضة ولا في آنية مفضضة) (4). # PageV03P061 # (183) وروي في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله انكسر قدحه فاتخذ ~~مكان الشعب سلسلة من فضة (1) (2). # (184) وروى بريدة عن الصادق عليه السلام انه كره الشرب في آنية الفضة وفي ~~القداح المفضضة) (3) (4). # (185) وروى سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: # (أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه. وأما الجلود ~~فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه) (5) (6). # PageV03P062 # (186) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به؟ قال: (يغسل سبع مرات) (1). # (187) وروى عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون ~~فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون، أو يكون فيه ماء؟ ~~قال: (ان غسل فلا بأس) (2) (3). # (188) وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الاناء والكوز يكون ~~نجسا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك فيه، ~~ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك ~~الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر) (4) (5). # PageV03P063 # باب الصلاة (1) قال النبي صلى ms0275 الله عليه وآله: " إنما مثل الصلاة في ~~الدين مثل العمود من الفسطاط، إذا قام العمود ارتفعت الاطناب والأوتاد، ~~وإذا سقط العمود لم تنفع الأوتاد " (1). # (2) وقال عليه السلام: (بني الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج ~~والولاية) (2) (3). # (3) وقال عليه السلام: (خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن ~~لم ينقص منهن شيئا، جعل الله له عهدا يوم القيامة أن يدخله الجنة) (4). # PageV03P064 # (4) وقال عليه السلام: (ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض، لا ~~والله. ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض، لا والله) (1) (2). # (5) وقال عليه السلام: (أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته، ~~فان قبلت نظر في غيرها من عمله، وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشئ) (3). # (6) قال الصادق عليه السلام: (شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته) (4). # (7) وروى الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير بن أعين قالوا: ~~سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة) (5) (6). # (8) وروى إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال: قلت للرضا عليه السلام: # كم الصلاة من ركعة؟ قال: (احدى وخمسون ركعة) (7). # (9) وروى الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفريضة ~~والنافلة # PageV03P065 # احدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة هو قائم، ~~الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون) (1). # (10) وروى الحرث بن مغيرة النضري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # (صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ~~ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد عشاء ~~الآخرة، كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان يصلي رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل) (2). # (11) وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة ~~النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، ~~وركعتان قبل ms0276 العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد عشاء الآخرة تقرأ ~~فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين، ~~وثمان ركعات من آخر الليل ب‍ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " ~~في الركعتين الأولتين، وتقرأ في سايرها ما أحببت، ثم الوتر ثلاث ركعات، ~~تقرأ فيها جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان ~~اللتان قبل الفجر، تقرأ في الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون " وفي ~~الثانية " قل هو الله أحد ") (3). # (12) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه ~~السلام ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين، ~~وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل أنت عليه، حتى أعمل مثله؟ فقال: ~~(أصلي # PageV03P066 # واحدة وخمسين ركعة)، ثم قال: (امسك) وعقد بيده: (الزوال ثمانيا، وأربعا ~~بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء ~~الآخرة، وركعتين بعد العشاء الآخرة تصليها من قعود، تعدان بركعة من قيام، ~~وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبعة عشرة فذلك ~~احدى وخمسون ركعة) (1) (2). # (13) وروى يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به ~~العباد إلى الله تعالى من الصلاة؟ فقال: (ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله) ~~قلت: هذه رواية زرارة؟ قال: (أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟) (3). # (14) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل ~~والنهار؟ # فقال: (الذي يستحب أن لا يقصر عنه، ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد ~~الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ~~ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل ~~صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل) (4) (5). # (15) وروى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال ~~والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم أصلي؟ قال: (تصلي ثمان ركعات إذا زالت ~~الشمس، ms0277 وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتي عشرة # PageV03P067 # ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها ~~الوتر ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة) (1). # (16) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، قال: سأل عمرو ابن حريث أبا ~~عبد الله عليه السلام وأنا جالس، قال: أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله؟ قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات ~~الزوال، وأربعا الأولى، وثمان بعدها وأربعا العصر، وثلاثا المغرب وأربعا ~~بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي ~~الفجر وصلاة الغداة ركعتين. فقلت: جعلت فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا ~~يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة) (2) (3). # (17) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت ~~الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن ~~هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (4). # (18) وروى في الصحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر # PageV03P068 # الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة) (1) (2). # (19) وروى زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~وقت المغرب؟ فقال: (ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله ~~لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فان وقتها واحد. ووقتها وجوبها) (3). # (20) وروى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلي أربع ~~ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما ~~يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى ~~تغيب الشمس) (4). # (21) وبالاسناد عنه عليه السلام قال: (إذا غابت الشمس فقد دخل ms0278 وقت المغرب ~~حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت ~~المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ~~ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى ~~انتصاف الليل) (5). # (22) وروى في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا زالت ~~الشمس دخل الوقتان، الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب ~~والعشاء # PageV03P069 # الآخرة) (1) (2). # (23) وقال الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات) (3) (4). # (24) وقال عليه السلام: (لئن تصليها في وقت العصر خير لك من أن تصليها ~~قبل # PageV03P070 # أن تزول) (1). # (25) وروى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت ~~وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت ~~عنك) (2) (3). # (26) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: (من صلى في وقت فلا صلاة له) ~~(4). # (27) وروى محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: # PageV03P071 # (ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل ~~الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا) (1) (2). # (28) وروى عبد السلام بن صالح، عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه ~~الصلاة وهو فوق الكعبة؟ فقال: (ان قام لم يكن له قبلة ولكنه يستلقي على ~~قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت ~~المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من ~~الركوع فتح عينيه. والسجود على نحو ذلك) (3) (4). # (29) وروى المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف ~~لأصحابنا ذات اليمين؟ وعن السبب فيه؟ فقال: (ان الحجر الأسود لما أنزله ~~الله سبحانه من الجنة، ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور، ~~نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلها ~~اثني عشر ميلا. فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة ~~أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار، لم يكن خارجا عن حد الكعبة) ms0279 (5) (6). # PageV03P072 # (30) وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على ~~غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: (إن كان ~~متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان ~~متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح ~~الصلاة) (1) (2). # (31) وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ~~يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يضحى فيعلم انه ~~صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقته فليعد صلاته، وإن كان ~~قد مضى الوقت، فحسبه اجتهاده) (3) (4). # (32) وروى علي بن راشد في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ~~تقول في الفراء، أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك والسنجاب ~~والسمور؟ قال: (فصل في الفنك والسنجاب، أما السمور فلا تصل فيه) (5). # (33) وروى مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في # PageV03P073 # السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب، ~~فإنه دابة لا تأكل اللحم) (1). # (34) وروى ابن بكير في الموثق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه ~~إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (ان الصلاة في كل شئ حرام أكله، ~~فالصلاة في شعره ووبره وجلده وبوله وروثه، وكل شئ منه فاسدة، لا يقبل الله ~~تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله - ثم قال: - يا زرارة هذا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك. يا زرارة فإن كان مما يؤكل ~~لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وجلده وألبانه وكل شئ منه جائز، ~~إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو ~~حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) (2). # (35) وروى ابن أبي عمير، ms0280 عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: (إذا كانت ذكية فلا بأس) (3). # (36) وروى جميل عن الحسن بن شهاب عنه عليه السلام مثله سواء (4). # PageV03P074 # (37) وروى محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود ~~الأرانب؟ فكتب: (مكروهة) (1). # (38) وروى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله ~~هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من ~~وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا ~~حلت الصلاة فيه أن شاء الله تعالى) (2) (3). # (39) وروى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله ~~هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في ~~حرير محض) (4). # (4) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام انه سمعه ينهى عن لباس الحرير ~~للرجال والنساء، الا ما كان حريرا مخلوطا بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو ~~قطن. # PageV03P075 # وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (1) (2). # (41) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (كلما لا تجوز الصلاة فيه ~~وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخفين، ~~والزنار يكون في السراويل، ويصلى فيه) (3) (4). # (42) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفراش ~~الحرير ومثله من الديباج، والمصلى الحرير ومثله من الديباج، هل يصلح للرجال ~~النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (5). # PageV03P076 # (43) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (عورة المؤمن قبله ودبره، والدبر ~~مستور بالأليتين، فان سترت القضيب والبيضتين، فقد سترت العورة) (1) (2). # (44) وروى عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بالمرأة ~~المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس) (3). # (45) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (والمرأة ~~تصلي في الدرع والمقنعة) (4) (5). # والدرع هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس. # (46) وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ~~الرجل يصلي وفرجه خارج ms0281 لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: # PageV03P077 # (لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته) (1) (2). # (47) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (النورة سترة) (3) (4). # (48) وروى أيوب بن نوح، عن الصادق عليه السلام قال: (العاري الذي ليس له ~~ثوب إذا وجد حفيرة دخلها، فسجد فيها وركع) (5). # (49) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يصلي وبين ~~يديه امرأة تصلي؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ~~وان كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. وان كانت تصلي خلفه ~~فلا بأس) (6). # (50) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة ~~بحذاه؟ # PageV03P078 # قال: (لا بأس) (1) (2). # (51) وروى ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على ~~الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه! فقال لي: (مالك لا تسجد عليه؟ # أليس هو من نبات الأرض) (3). # (52) وروى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام. هل يجوز ~~السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: (جائزة) (4) (5). # (53) وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى أقام ~~الصلاة؟ قال: (لا يضره. ولا يقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين، فإن كان ~~في غير مسجده وأتى قوما قد صلوا، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة، فعلوا) (6). # PageV03P079 # (54) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان ~~المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: (ان شئتما فليؤم أحدكما ~~صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) (1). # (55) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند ~~أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر ~~وانصرف بعضنا وجلس بعضنا في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد، فأذن، ~~فمنعناه، ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أحسنت ادفعه عن ~~ذلك، وامنعه أشد المنع) فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ # قال: (يقومون في ناحية المسجد ولا يبرز ms0282 لهم امام) (2) (3). # (56) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: (أقل المجزي من الأذان ~~أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر ~~الصلوات إقامة بغير أذان) (4). # (57) وروي عن الصادق عليه السلام (ان النبي صلى الله عليه وآله جمع ~~المغرب والعشاء # PageV03P080 # بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين) (1) (2). # (58) وروى الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام، حين حكى ~~لهما الأذان: (أن يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله، ومساواة الإقامة ~~للأذان) (3). # (59) وروى صفوان بن مهران عنه عليه السلام: (أن فصولهما كلها مثنى مثنى) ~~(4). # (60) وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: (أن الإقامة مرة مرة الا ~~التكبير فيها فإنه مثنى) (5). # (61) وروى معاوية بن وهب عنه عليه السلام: (أن الأذان مثنى مثنى، ~~والإقامة واحدة واحدة) (6) (7). # PageV03P081 # (62) وروى جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. ما حد المريض الذي ~~يصلي قاعدا؟ قال: (ان الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوى فليقم) ~~(1). # (63) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (" بل الانسان على نفسه بصيرة ~~" ذلك إليه، هو أعلم بنفسه) (2) (3). # (64) وروى سليمان بن حفص المروزي، قال الفقيه عليه السلام: (المريض إنما ~~يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى ~~أن يفرغ قائما) (4) (5). # (65) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب). (6). # (66) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: (لا صلاة له إلا أن يقرءها في # PageV03P082 # جهر أو اخفات) (1). # (67) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام: (أن ~~الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد ~~الصلاة. ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه) (2) (3). # (68) وروى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني صليت ~~المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: (أليس قد أتممت الركوع ~~والسجود؟) فقلت: بلى، قال: (تمت صلاتك) (4). # (69) وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام ms0283 قال: (كان أبي عليه ~~السلام إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع يثني رجليه في حال ركوعه) (5) (6). # (70) وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يكسل، أو يضعف، فيصلي التطوع جالسا؟ قال: (يضعف ركعتين بركعة، ويتربع # PageV03P083 # في حال قرائته، ويثني رجليه في حال ركوعه) (1) (2). # (71) وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يقرء في ~~المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر) (3) (4). # (72) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: # (فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (5) (6). # (73) وروى الحلبي في الصحيح مثله سواء (7). # (74) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام # PageV03P084 # عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة، بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: (لا بأس ~~بذلك) (1). # (75) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (أن الله ~~أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، ~~والمنافقين توبيخا لهم، فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له) ~~(2) (3). # (76) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إنما هي التكبير والتسبيح ~~وقراءة القرآن " (4). # وقال صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (5). # PageV03P085 # (77) وروى أبو حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قالوا: أعرض علينا؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم إذا قام إلى الصلاة " يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، " ثم وصف، إلى ~~أن قال: # " ثم يركع " (1). # (78) وروى عبد الكريم، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته، أقول إذا قرأت فاتحة الكتاب، آمين؟ قال: (لا) (2). # (79) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الناس ~~جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب، آمين؟ قال: (ما أحسنها، واخفض الصوت بها) ~~(3). # PageV03P086 # (80) وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا قال الامام: " ~~غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فقولوا " آمين " (1). # (81) وروى وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، ms0284 إذا قال: ~~" ولا الضالين " قال: " آمين " ورفع بها صوته (2). # (82) وفي حديث عن الصادق عليه السلام وسأله معاوية بن وهب، أقول (آمين) ~~إذا قال الامام: " غير المغضوب عليهم ولا الضالين "؟ قال: (هم اليهود ~~والنصارى) (3) (4). # PageV03P087 # (83) وروى زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر، فقرأ ~~الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (1). # (84) وروى البزنطي في جامعه عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام # PageV03P088 # يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى وألم نشرح، والفيل ~~ولإيلاف قريش) (1) (2). # (85) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا قمت في الأخيرتين لا ~~تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) (3) (4). # (86) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من ~~القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: (تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله ~~إلا الله والله أكبر وتركع) (5). # PageV03P089 # (87) وروى عبيد بن زرارة صحيحا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: (تسبح وتحمد الله وتستغفره لذنبك) (1). # (88) وروى حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الركعتين ~~الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال: (إن شئت فأقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر ~~الله) (2). # (89) وروى محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، أيما أفضل، ~~القراءة في الركعتين الأخيرتين، أو التسبيح؟ فقال: (القراءة أفضل) (3). # (90) وروى محمد بن عمران عن الصادق عليه السلام قال: (وصار التسبيح أفضل ~~من القراءة في الأخيرتين! لان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في ~~الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله، فدهش، فقال: " سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله ") (4). # (91) وروى حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين ~~الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: (إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر ~~الله، فهو سواء) قلت: وأي ذلك أفضل؟ قال: (هما والله سواء إن شئت سبحت وإن ~~شئت قرأت) (5). # PageV03P090 # (92) وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت ~~اماما فاقرأ في ms0285 الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت ~~وإن لم تفعل) (1) (2). # (93) وروى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا ~~يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: (لا صلاة له إلا أن يقرءها في جهر أو ~~اخفات) (3). # (94) وروى حسين بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أسهو ~~عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال: (اقرأ في الثانية)، قلت: أسهو في ~~الثانية؟ # قال: (اقرأ في الثالثة)، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: (إذا حفظت الركوع ~~والسجود فقد تمت صلاتك) (4) (5). # PageV03P091 # (95) وروى في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له: يجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله ~~والحمد لله والله أكبر؟ فقال: (نعم، كل هذا ذكر الله) (1). # (96) وروى هشام بن سالم صحيحا عنه عليه السلام مثله سواء (2). # (97) وروى هشام بن سالم أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: (تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي ~~السجود سبحان ربي الأعلى. الفريضة من دلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والأفضل ~~سبع) (3). # (98) وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقول: (سبحان ~~ربي العظيم وبحمده، ثلاثا في الركوع، وثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة، فقد ~~نقص ثلث صلاته. ومن نقص اثنين فقد نقص ثلثي صلاته. ومن لم يسبح فلا صلاته ~~له) (4) (5). # PageV03P092 # (99) وروى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، وهو ~~يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (1). # (100) وروى حمزة بن حمران قال: كنا نصلي مع أبي عبد الله عليه السلام، ~~فعددت له في ركوعه " سبحان ربي العظيم " أربعا، أو ثلاثا وثلاثين تسبيحة ~~(2). # (101) وروى محمد بن يعقوب عن الصادق عليه السلام انه كان يجمع نساءه ~~وخدمه، ويقول: (اتقين الله ان تقلن في ركوعكن وسجودكن أقل من ثلاث تسبيحات) ~~(3). # (102) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (مفتاح الصلاة الطهور، ~~وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (4). # (103) وفي الأحاديث ms0286 الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: " ~~التسليم المخرج من الصلاة عقيب كل صلاته " وانه كان يواظب عليه، وكذلك فعل ~~الأئمة عليهم السلام (5). # PageV03P093 # (104) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة ~~وركوع وسجود " (1). # ولم يذكر التسليم. # (105) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~يصلي، ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال: (تمت صلاته) (2). # (106) وروى زرارة وبكير في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: (إذا ~~استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا ~~إذا كان قد استيقن يقينا) (3) (4). # (107) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~صلى الظهر خمسا؟ قال: (إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد، فقد تمت ~~صلاته) (5) (6). # PageV03P094 # (108) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قلت له: الرجل يضع في ~~الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: (ذلك التكفير، لا تفعله) (1) (2). # (109) وروى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنني أبيت ~~فأريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن ~~أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ # قال: (تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء) (3) (4). # PageV03P095 # (110) وروى مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة، ~~وهو معقوص الشعر؟ قال: (يعيد صلاته) (1) (2). # (111) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أن الله كتب عليكم الجمعة، فريضة ~~إلى يوم القيامة " (3). # (112) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدركت الامام، ~~وقد كبر وركع، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة، وان رفع ~~رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك) (4). # (113) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجب الجمعة على ~~سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم. الامام، وقاضيه، # PageV03P096 # والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي ~~الامام) (1). # (114) وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أدنى ما يجب في ms0287 ~~الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه) (2). # (115) وروى منصور بن حازم صحيحا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجمع ~~القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة ~~لهم) (3). # (116) وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يخطب وهو ~~قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (4). # (117) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر ~~شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت ~~الشمس، فأنزل فصل) (5) (6). # PageV03P097 # (118) وروى محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: # (بأذان وإقامة، يخرج الامام بعد الأذان، فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي ~~الناس ما دام الامام على المنبر) (1) (2). # (119) وروى يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: (وركعتين ~~إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (3) (4). # (120) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (وإنما جعلت ~~الجمعة ركعتين، من أجل الخطبتين، وهي صلاة إلى أن ينزل الامام) (5) (6). # PageV03P098 # (121) وروي ان أبا الدرداء سأل أبيا عن " تبارك " متى أنزلت؟ والنبي ~~يخطب، فلم يجبه، ثم قال أبي: ليس لك من صلاتك ما لغوت، فأخبر النبي صلى ~~الله عليه وآله فقال: " صدق أبي " (1). # (122) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا ~~خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، ~~فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة، فان سمع ~~القراءة أو لم يسمع أجزأه) (1). # (123) وقد روي في الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وآله قام يخطب ~~فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال عليه السلام: (ما أعددت لها؟) فقال: ~~حب الله ورسوله، فقال: " انك مع من أحببت " (3). # (124) وروى حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: (الأذان ~~الثالث يوم الجمعة بدعة) (4) (5). # (125) وروى الفضيل وزرارة في الصحيح عن الباقر ms0288 عليه السلام: (أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين) (6). # PageV03P099 # (126) وروى زرارة صحيحا قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة ~~الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه! فقلت له: نغدوا عليك؟ قال: (لا، إنما ~~عنيت عندكم) (1). # (127) وروى زرارة في الموثق عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: ~~قال: # (مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله؟!) قال: قلت: كيف نصنع؟ قال: # قال: (صلوا جماعة) يعنى صلاة الجمعة (2) (3). # (128) وروى حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل ~~أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، فكبر مع الامام وركع، فلم يقدر على السجود ~~وقام الامام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الامام ولم ~~يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف ~~يصنع؟ قال أبو عبد الله عليه السلام (أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع ~~تامه، # PageV03P100 # فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، ولما سجد في ~~الثانية، فإن كان قد نوى ان هذه السجدة هي للركعة الأولى، فقد تمت له ~~الأولى، وإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها، ثم يتشهد ويسلم. وإن كان ~~لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية، ~~وعليه أن يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية ~~يسجد فيها) (1). # (129) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن ~~التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي ~~الثانية والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: (تكبير العيدين ~~للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ، ثم تكبر خمسا ~~وتدعوا بينهما، ثم تكبر أخرى تركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ~~ثم قال: وتكبر في الثانية خمسا، تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربعا ويدعو بينهن ثم ~~يكبر التكبير الخامسة (2). # (130) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، ms0289 عن الصادق عليه السلام قال: # (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد ~~القراءة) (3). # (131) وروى يعقوب بن يقطين، ومعاوية بن عمار، عن أحدهما عليهما السلام في ~~صفة صلاة العيد: (ان التكبير والقنوت داخل في هيئتها) (4). # PageV03P101 # (132) وروى زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه ~~السلام عن الصلاة في العيدين؟ فقال: (الصلاة فيهما سواء. يكبر الامام ~~تكبيرة الصلاة قائما، كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث ~~تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، ان شاء ~~ثلاثا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر) (1). # (133) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته ~~عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: (ما شئت من ~~الكلام الحسن) (2). # (134) وروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عليه السلام ~~عن صلاة العيدين؟ إلى أن قال: (ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون ~~قد ركع بالسابعة، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث ~~الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد) (3) (4). # PageV03P102 # (135) وروى محمد بن مسلم، وزرارة في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر عليه ~~السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: (كل أخاويف السماء ~~من ظلمة أو ريح أو فزع، فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن) (1). # PageV03P103 # (136) وروى ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا كسفت الشمس ~~أو القمر، فكسف كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الامام، فيصلي بهم. # وان انكسف بعضه، فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده) (1) (2). # (137) وروى علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام، إذا ~~انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي: (صل على ~~مركبك الذي أنت عليه) (3). # (138) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام، وقد سأله ~~عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: (ثلاثة عشر ركعة، منها الوتر، وركعتان قبل ms0290 ~~الفجر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي) (4). # (139) وروى أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله # PageV03P104 # إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة، وأنا أزيد، فزيدوا) (1) (2). # (140) وروى سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تسجد ~~للسهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (3). # (141) وروى عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام: # (إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي ~~السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (4) (5). # PageV03P105 # (142) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال في سجدتي السهو: (هما قبل ~~التسليم فإذا سلمت ذهب حرمة صلاتك) (1). # (143) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (سجدتا السهو بعد السلام وقبل ~~الكلام) (2). # (144) وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال فيهما: (ان نقصت فقبل التسليم. # وان زدت فبعده) (3). # (145) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا لم ~~تدر صليت أربعا أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدها) (4) ~~(5). # (146) وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: (لا، إنما هما سجدتان فقط، ~~فإن كان الذي سها هو الامام، كبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه ~~انه سها # PageV03P106 # وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (1) (2). # (147) وروى عبيد الله الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ~~في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته) (3). # (148) وروى مرة أخرى قال: سمعته مرة أخرى يقول فيهما: (بسم الله وبالله ~~وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) (4). # (149) وروى الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ان الصادق ~~عليه السلام قال: (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث، فهو ممن يكثر عليه ~~السهو) (5). # (150) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ms0291 فاتته صلاة فليقضها كما ~~فاتته " (6). # (151) وروى الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال سألته عن الرجل يصلي بقوم، وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي # PageV03P107 # فيه؟ فقال: (إن كان الامام على شبه الدكان، أو في موضع أرفع من موضعهم، ~~لم يجز صلاتهم) (1). # (152) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (إذا صلى قوم ~~وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بامام) (2). # (153) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا صليت خلف ~~امام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة ~~يجهر فيها، ولم تسمع قراءته فاقرأ) (3). # (154) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الصلاة خلف الامام، أقراء خلفه؟ فقال: (اما الذي يجهر فيها فإنما ~~آمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ) (4). # (155) وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يقول: (من قراء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير # PageV03P108 # الفطرة) (1) (2). # (156) وروى أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في المصلي يصلي خلف امام، ~~فيسلم قبل الامام؟ قال: (ليس بذلك بأس) (3). # (157) وروي عن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام، فيطيل التشهد ~~فتأخذه البول، أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع؟ قال: (يسلم وينصرف ويدع ~~الامام) (4) (5). # (158) وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وفي ~~المغرب يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه، ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم ~~ويقومون فيتمثل الامام قائما، ويصلون الركعتين) (6). # (159) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا كان صلاة ~~المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس بهم، ثم أشار ~~إليهم بيده، فقام كل انسان منهم، فيصلي ركعة، ثم سلموا فقاموا مقام # PageV03P109 # أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فكبروا ودخلوا في الصلاة) (1) (2). # (160) وروى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ms0292 في كم يقصر ~~الرجل؟ # قال: (في بياض يوم أو بريدين) (3) (4). # (161) وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين ~~يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: # (نعم) (5) (6). # (162) وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ~~(سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في ~~امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته، من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي ~~الذي يطلب الفطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب ~~الذي يقطع السبيل) (7). # PageV03P110 # (163) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (المكاري إذا لم ~~يستقر في منزل الا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، ~~وعليه صوم شهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام ~~أو أكثر، وينصرف إلى منزله، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره ~~وأفطر) (1) (2). # (164) وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي ~~حتى أدخل أهلي؟ فقال: (صل وأتم الصلاة) قلت: فيدخل علي الوقت وأنا في أهلي ~~وأريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال: (صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله) (3). # (165) وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: # (إذا كان الرجل في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله) قال: # (ان شاء قصر وان شاء أتم، والاتمام أحب إلي) (4) (5). # PageV03P111 # (166) وروي عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير ~~جمع بين المغرب والعشاء (1). # (167) وروى مسلم، ان النبي صلى الله عليه وآله إذا عجل عليه السير يؤخر ~~الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين ~~العشاء (2) (3). # PageV03P112 # " باب الزكاة " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما نقص مال من زكاة ms0293 ~~" (1). # (2) وقال عليه السلام: " الصدقة مثراة للمال " (2). # (3) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله فرض عليكم الزكاة، كما فرض ~~الصلاة، زكوا أموالكم تقبل صلاتكم " (3) (4). # PageV03P113 # (4) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أخرج خمسة من المسجد، وقال: " لا ~~تصلون فيه وأنتم لا تزكون " (1). # (5) وفي حديث آخر انه صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن قال: " ~~وأعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم " (2) ~~(3). # (6) وقال الصادق عليه السلام: (وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة ~~على تسعة أشياء: # الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والإبل، والبقر، ~~والغنم) (4). # (7) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " فيما سقت السماء العشر " (5). # (8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (مال اليتيم ليس ~~عليه في العين والصامت شئ. وأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة) (6). # PageV03P114 # (9) وقال الصادق عليه السلام: (ليس في مال اليتيم زكاة) (1) (2). # (10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يتم بعد احتلام " (3). # (11) وقال عليه السلام: " هاتوا ربع عشر أموالكم " (4). # (12) وروى درست، عن الصادق عليه السلام قال: (ليس في الدين زكاة إلا أن ~~يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ~~حتى يقبضه) (5). # PageV03P115 # (13) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه ~~زكاة؟ قال: (لا حتى يقبضه) قلت: فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: (لا حتى يحول ~~عليه الحول في يديه) (1) (2). # (14) وروى زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ~~ابنه جعفر، فقال: يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ~~ويعمل به ويتجر به، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال: أبو ذر رضي الله ~~عنه أما ما أتجر به أو يدار أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا ~~كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما إلى ms0294 ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: القول ما قال أبو ذر) (3). # (15) وروى أبو الربيع الشامي، عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا، ~~فكسد عليه متاعه، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة؟ أو حتى ~~يبيعه؟ قال: (إن كان أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله، فعليه # PageV03P116 # الزكاة) (1) (2). # (16) وروى زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد، وأبو بصير، والفضيل عنهما عليهما ~~السلام، قالا: (ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، ففيها مثل ~~ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا ~~بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة) (3). # (17) وروى محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال: (ليس فيما دون ~~الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا ~~زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم ~~إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (4) (5). # PageV03P117 # (18) وروى محمد بن مسلم، وأبو بصير، والفضيل عنهما عليهما السلام قالا: ~~(في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) ~~(1). # (19) وروى يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في ~~عشرين دينارا نصف مثقال) (2) (3). # (20) وروى حماد بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ~~بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (4). # (21) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: # (لا بأس)، قلت: فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ # قال: (لا بأس) (5). # (22) وروى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا حال ~~الحول # PageV03P118 # فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت) (1). # (23) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يعجل زكاة قبل المحل؟ قال: (إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس) (2). # (24) وروى زرارة في ms0295 الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكى الرجل ~~ماله إذا مضى عليه ثلث السنة؟ قال: (لا، أيصلي الأولى قبل الزوال؟) (3). # (25) وروى عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الرجل عنده ~~المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل ~~عليه، انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها، وكذلك الزكاة ولا يصوم شهر ~~رمضان الا في شهره، الا قضاءا، فكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) (4) (5). # PageV03P119 # (٢٦) وروى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قول الله عز ~~وجل: # ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ ~~(1)؟ قال: (الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم) ~~(2). # (27) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ~~مكتسب " (2). # (28) وروى سماعة عنه عليه السلام قال: (قد تحل الصدقة لصاحب سبعمائة، ~~وتحرم على صاحب الخمسين درهما) فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: (إذا كان صاحب ~~سبعمائة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه وليأخذها ~~لعياله. وأما صاحب الخمسين درهما فإنه تحرم عليه إذا كان وحده، وهو محترف ~~يعمل بها ويصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (4). # PageV03P120 # (29) وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال: ~~(الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون قد أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف) ~~(1). # (30) وعن علي بن إبراهيم أيضا قال: فسر العالم، إلى أن قال: وفي سبيل ~~الله، قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينتفعون به، أو قوم من المؤمنين ~~ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبيل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من ~~مال الصدقات حتى يقوموا على الحج والجهاد (2). # (31) وروى يعقوب بن شعيب، عن العبد الصالح قال: (إذا لم يجد العارف دفعها ~~إلى من لا ينصب) (3). # (32) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " على كل ذي كبد حرى أجر " (4). # (33) وقال عليه السلام: " اعط من وقعت له الرحمة في قلبك " (5). # (34) وروى الفضيل عن أبي عبد الله عليه ms0296 السلام قال: (كان جدي عليه السلام ~~يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يتوالى، ويقول: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن ~~لم تجدهم فلمن لا ينصب) (6). # PageV03P121 # (35) وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن ~~الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: (لا، ولا زكاة الفطرة) (1). # (36) وروى عنهما عليهما السلام انهما قالا: (الزكاة لأهل الولاية، قد بين ~~الله لكم موضعها في كتابه) (2) (3). # (37) وروى داود الصرمي، قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئا؟ ~~قال: (لا) (4). # (38) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج ~~زكاة ماله فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ # قال: (نعم لا بأس بذلك) قلت له: انه اتجر واحترف فأصاب مالا، ثم مات، من ~~يرثه؟ قال: (يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى من ما لهم) (5) ~~(6). # PageV03P122 # (39) وروى أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: (لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم) (1). # (40) وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجوز في ~~دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنه أقل الزكاة) (2). # (41) وروى عبد الكريم بن عتبه الهاشمي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام ~~قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقه أهل البوادي في أهل ~~البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما ~~يقسمها على قدر ما يحضره منهم. وقال: ليس في ذلك شئ موقت) (3). # (42) وروى محمد بن سلم، وبريد بن معاوية، والفضيل بن يسار، وزرارة وبكير ~~بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: (يعطي يوم ~~الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان) ~~(4) (5). # PageV03P123 # (43) وروى إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفطرة ~~ان أعطيته قبل أن تخرج إلى العيد، فهي فطرة. وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد ~~فهي صدقة) ms0297 (1). # PageV03P124 # " باب الخمس " (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الصدقة أو ساخ ~~الناس، فأكرم الله نبيه ومحاويج ذريته عن التلبس بأوساخ أمته، لشرف منصبه ~~وعلو درجته، فعوضه عنها بالخمس، وزاد فيه " (1). # (2) وقال صلى الله عليه وآله: " كلما لم يكن في طريق مأتي، أو قرية ~~عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس " (2). # (3) وروى عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول: (وأعظم من ذلك سهم ذي القربى ~~الذين قال الله تعالى فيهم " ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم ~~الفرقان يوم التقى الجمعان " (3) فنحن والله الذين عنى الله بذي القربى ~~والذين # PageV03P125 # قرنهم الله بنفسه وبنبيه، فقال: " فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل " (1) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم ~~الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أو ساخ أيدي الناس) (2). # (4) وروى محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر ~~الثاني عليه السلام أخبرني في الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل، من قليل ~~وكثير، من جميع الضروب، وعلى الضياع؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤنة) (3) ~~(4). # (5) وفي رواية علي بن مهزيار. وقد اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: # يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل ~~وعياله!؟ فكتب وقرأ علي بن مهزيار - (عليه الخمس بعد المؤنة ومؤنة عياله ~~وبعد خراج السلطان) (5). # (6) وروى محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس، من بعض موالي ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس؟ فكتب إليه: # (بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب # PageV03P126 # وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال الا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا ~~على ديننا وعلى عيالنا وموالينا، وما نبذ له ونشترى من اعراضنا ممن يخاف ~~سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان أخرجه ~~مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم، فالمسلم من ms0298 ~~يفي بما عاهدا الله عليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ~~والسلام) (1) (2). # (7) وروى محمد بن زيد قال: قدم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام قوم سألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: (ما أحل هذا تمحضونا ~~بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا، وقد جعله الله لنا، وهو الخمس لا نجعل ~~أحدا منكم في حل) (3). # (8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (ان أشد ما فيه ~~الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك # PageV03P127 # لشيعتنا ليطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم) (1) (2). # (9) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ~~عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: (ليس فيه شئ ~~حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (3). # (10) وروى ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك ~~له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ~~الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز ~~وجل لنفسه، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى و المساكين ~~وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم جميعا. وكذلك الامام يأخذ كما يأخذ ~~الرسول صلى الله عليه وآله) (4). # (11) وروى أحمد بن محمد، رفع الحديث، إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ~~ستة أسهم، كما تضمنته الآية (5) (6). # PageV03P128 # (12) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (خذ ما اشتهر بين أصحابك، ودع ~~ما ندر) (1). # (13) وروى حماد بن عيسى قال: روى لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي ~~الحسن الأول عليه السلام: (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، ~~فان الصدقة تحل له، وليس له في الخمس شئ، لان الله تعالى يقول: " ادعوهم ~~لابائهم " (2) (3). # (14) وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ms0299 قال: ~~للحسن # PageV03P129 # والحسين عليهما السلام " هذان ابناي امامان قاما أو قعدا " (1) (2). # (15) وروى البزنطي في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام، وقد قيل له: ~~أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: # (ذلك إلى الامام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع، إنما كان ~~يعطي على ما يرى وكذلك الامام) (3). # (16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ~~ان الله قد جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم فجعله عوضا عنها " (4). # (17) وروى العياش الوراق، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV03P130 # (إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للامام. وان ~~غزوا بأمره كان للإمام الخمس) (1) (2). # PageV03P131 # " باب الصوم " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " شهر رمضان شهر فرض ~~الله عز وجل صيامه، فمن صامه احتسابا وايمانا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ~~" (1). # (2) وقال عليه السلام: " قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به " (2). # (3) وقال عليه السلام: " الصوم جنة من النار " (3). # (4) وقال الباقر عليه السلام: (بني الاسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، ~~والصوم والحج، والولاية) (4). # (5) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا صيام لمن لا يبيت الصيام بالليل ~~" (5). # PageV03P132 # (6) وفي حديث آخر: " من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له " (1) (2). # (7) وروى هشام بن سالم صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: الرجل ~~يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال: # (ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وان نواه بعد الزوال ~~حسب له من الوقت الذي نواه) (3) (4). # (8) وروى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، ~~أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: (نعم، له أن يصوم، ويعتد ~~به من شهر رمضان) (5). # PageV03P133 # (9) وروى البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قلت له: الرجل يكون ms0300 عليه ~~القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاءا من ~~شهر رمضان؟ قال: (نعم) (1) (2). # (10) وروى عبد الرحمان بن صالح، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: # رجل جعل لله عليه صيام شهر، فيصبح وهو يريد الصوم، ثم يبدوا له فيفطر. # ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: (هذا كله جائز) (3). # (11) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن الرجل يبدو له ~~بعد ما أصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان، وإن لم يكن ~~نوى ذلك من الليل؟ قال: (نعم، يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا) (4). # (12) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه ~~أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى ينوي القضاء؟ قال: (هو بالخيار إلى ~~أن تزول الشمس، فإذا زالت، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى # PageV03P134 # الافطار فليفطر). سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ~~ما زالت الشمس؟ قال: (لا) (1). # (13) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. قلت: الرجل يصبح لا ينوي ~~الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ قال: (ان هو نوى قبل الزوال ~~حسب له يومه) (2). # (14) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وان ~~نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) (3) (4) (5). # (15) وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله، فيقول: عندكم شئ؟، والا صمت، فإن كان ~~عندهم # PageV03P135 # شئ أتوه، والا صام) (1). # (16) ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله (2). # (17) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصائم المتطوع ~~تعرض له الحاجة؟ قال: (هو بالخيار ما بينه وبين العصر، فان مكث إلى حين ~~العصر ثم بدا له أن يصوم، ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء) ~~(3) (4). # (18) وروى عبد الله بن سنان ms0301 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان بدا له ~~أن # PageV03P136 # يصوم بعد ما ارتفع النهار، فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) ~~(1) (2). # (19) وروى سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد ~~المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ قال: ~~(يغتسل ولا شئ عليه) (3) (4). # (20) وروى علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ~~أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة، لم ينتقض صومها، وليس عليها غسل) (5) ~~(6). # PageV03P137 # (21) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده ~~على شئ من جسد امرأته، فأدفق؟ قال: (كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو ~~يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة) (1). # (22) وروى سماعة عنه عليه السلام مثله سواء (2) (3). # (23) وروي عن الرضا عليه السلام (ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي) (4) (5). # (24) وروى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى؟ قال: (يصومه أبدا في ~~السفر والحضر) (6). # (25) وروى علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن ~~أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة؟ # PageV03P138 # فكتب عليه السلام وقرأته: (لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ~~ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك) (1) (2). # (26) وروى زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان أمي جعلت عليها ~~نذرا، ان رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم ~~الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا الامر، ~~أتصوم أو تفطر؟ فقال: (لا تصوم، وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما ~~جعلته على نفسها). قلت: فما ترى ان هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: # (لا)، قال: قلت: أفتترك ذلك؟ قال: (لا، لأني أخاف أن ترى ms0302 في الذي نذرت ~~فيه ما تكره) (3). # (27) وروى القاسم بن أبي القاسم الصيقل عنه عليه السلام مثله سواء (4). # PageV03P139 # (28) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صم لرؤية ~~الهلال وافطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان انهما رأياه، فاقضه) (1). # (22) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (صم لرؤية الهلال وافطر ~~لرؤيته، فان شهد عندك عدلان مرضيان انهما رأياه، فصم) (2). # (30) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من صدق كاهنا أو منجما، فقد كفر ~~بما أنزل على محمد " (3) (4) (31) وروى يعقوب بن الأحمر قال: قلت للصادق ~~عليه السلام: شهر رمضان تمام أبدا؟ قال: (لا، بل شهر رمضان من الشهور) (5). # (32) وقال عليه السلام: (شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور، من الزيادة و # PageV03P140 # النقصان، وان تغيمت السماء، فأتموا العدة) (1). # (33) وروى حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (شهر رمضان ~~ثلاثون يوما لا ينقص أبدا) (2) (3). # (34) وروي في الآثار عنهم عليهم السلام قالوا: (صوموا رمضان للرؤية ~~وافطروا للرؤية، وان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة وخمسين يوما، ثم الصيام ~~من الغد) (4) (5). # PageV03P141 # (35) وروى عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نمكث ~~في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: (انظر ~~إلى الذي صمت من السنة الماضية وعد منه خمسة أيام، وصم اليوم الخامس) (1) ~~(2) (36) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا غاب الهلال قبل الشفق، ~~فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق، فهو لليلتين) (3) (4). # (37) وروى حماد بن عثمان حسنا، وعبيد بن زرارة موثقا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: قال: (إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال. وإذا ~~رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان) (5). # (38) وروى محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام، جعلت فداك، ربما غم ~~علينا شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، ~~فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه ~~السلام # PageV03P142 # : (تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما ms0303 رؤي قبل الزوال) (1). # (39) وروى جراح المدائني عن الصادق عليه السلام مثله سواء (2) (3). # (40) وروى أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال، فأوصتني ان أقضي عنها؟ فقال: # (هل برعت من مرضها؟) قلت: لا، ماتت فيه، قال: (لا تقضي عنها، فان الله لم ~~يجعله عليها) قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها فقد أوصتني بذلك؟ فقال: # (وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك، ~~فصم) (4) (5). # PageV03P143 # (41) وروى الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ~~أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: (عليه ان يقضي ~~الصلاة والصيام) (1) (2) (42) وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رجل ~~قتل خطاءا في الشهر الحرام؟ قال: (تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة، أو ~~صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، أو اطعام). قلت: فيدخل فيه العيد ~~وأيام التشريق؟ قال: (يصوم فإنه حق لزمه) (3) (4). # PageV03P144 # (43) وروى معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، المنع من صيام أيام ~~التشريق مقيدا بمن كان بمنى (1). # (44) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سافر ~~الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، عليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من ~~شهر رمضان) (2). # (45) وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الشيخ ~~الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدقان كل ~~واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ ~~عليهما) (3). # (46) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه ~~العطش حتى يخاف على نفسه؟ قال: (يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى ~~يروى) (4). # PageV03P145 # " باب الاعتكاف " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " اعتكاف عشر في شهر ~~رمضان يعدل حجتين وعمرتين " (1) (2) وقال الصادق عليه السلام: (كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذا كان عشر الأواخر أعتكف في ms0304 المسجد، وضربت له ~~فيه قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه) (2). # (3) وقال عليه السلام: (كانت وقعة بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، فلما كان من قابل، اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا ~~قضاءا لما فاته) (3). # (4) وقال الصادق عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه منع) (4) (5). # PageV03P146 # (5) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت، قال: # (ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت، فقضت ما عليها) (1). # (6) وقال الباقر عليه السلام: (من أراد أن يتصدق قبل الجمعة، فليؤخره إلى ~~الجمعة) (2) (3). # (7) وروى عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام. سئل ما نقول في ~~الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: (لا تعتكف الا في مسجد صلى فيه امام ~~عدل جماعة. ولا بأس أن تعتكف بمسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، # PageV03P147 # ومسجد مكة) (1). # (8) وروي أن الحسن عليه السلام صلى في مسجد المدائن (2). # (9) وروى داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تخرج من ~~المسجد الا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك) (3) ~~(4). # (10) وروى أبو عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من اعتكف ~~ثلاثة أيام، فهو يوم الرابع بالخيار، ان شاء زاد يوما آخر، وان شاء ان يخرج ~~خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة) ~~(5) (6). # (11) وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: (واشترط على ربك في # PageV03P148 # اعتكافك، كما تشترط عند احرامك. ان لك في اعتكافك ان تخرج عند عارض ان ~~عرض لك، من علة تنزل بك، من أمر الله) (1) (2). # PageV03P149 # " باب الحج " (١) قال النبي صلى الله عليه وآله: " بني الاسلام على خمس: ~~شهادة أن لا إله إلا الله، وأقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والحج، وصيام شهر ~~رمضان " (١). # (٢) وقال الصادق عليه السلام: (من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يمنعه من ~~ذلك حاجة تجحف به، ولا مرض لا يطيق فيه، ولا سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو ~~نصرانيا) (٢). # (٣) وروي عنه عليه السلام، أنه قال في تفسير ms0305 قوله تعالى: ﴿ففروا إلى الله﴾ (3) (انه ~~يريد الحج) (4). # PageV03P150 # (٤) وعنه عليه السلام: (من مات ولم يحج وهو صحيح موسر، فهو ممن قال الله ~~تعالى ﴿ونحشره يوم القيامة ~~أعمى﴾ (1) أعماه الله عن طريق الجنة) (2). # (5) وروى أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول ~~الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (3)) فقال: ما ~~يقول الناس؟ # قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قد ~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له ~~زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه، فيسلبهم ~~إياه، فقد هلكوا اذن! فقيل: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال، وهو أن يحج ~~ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها الا ~~على من ملك مأتي درهم؟) (4). # (6) وروى بريدة عن ابن عباس، ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله ~~فقالت: ان أمي ماتت ولم تحج؟ فقال: " حجي عن أمك " (5) (6). # PageV03P151 # (7) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الاسلام ~~ولم يوص بها، وهو موسر؟ قال: (يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره) (1) ~~(2). # (8) وروى رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان من نذر الحج، فحج حجة ~~الاسلام بنية النذر، أجزأت عنهما) (3) (4). # (9) وروى رفاعة بن موسى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر أن ~~يمشي إلى بيت الله؟ قال: (فليمش) (5). # (10) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الركوب أفضل أم المشي؟ # فقال: (الركوب أفضل، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب) (6). # (11) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من ~~المشي إلى # PageV03P152 # بيت الله على القدمين " (1). # (12) وروي عنه عليه السلام انهم سألوه أي شئ أحب إليك؟ نمشي أو نركب؟ # فقال: (تركبون أحب إلي، فان ms0306 ذلك أقوى على الدعاء والعبادة) (2) (3). # (13) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه، ان عليا عليه السلام سئل عن ~~رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، فمر على المعبر؟ قال: (فليقم في المعبر ~~قائما حتى يجوز) (4). # (14) وروى الحلبي فيمن نذر أن يحج ماشيا، فعجز. (أنه يحج راكبا ويسوق ~~بدنة) (5). # (15) وروى عنبسة بن مصعب: (انه يركب ولا يسوق) (6) (7). # PageV03P153 # (16) وروى حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته ~~عن رجل أعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ قال: # (لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1) (2). # (17) وروى بريد العجلي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل استودعني ما لا فهلك. وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: # (حج عنه، وما فضل فأعطهم) (3) (4). # PageV03P154 # (18) وروى ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة ~~الاسلام، ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ~~وقبل أن يفي الله بنذره؟ فقال: (ان ترك مالا، يحج عنه حجة الاسلام من جميع ~~ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر. وإن لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة ~~الاسلام، حج عنه حجة الاسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين ~~عليه) (1) (2). # (19) وروى زرارة في الصحيح، ومعاوية بن عمار في الحسن، عن الباقر والصادق ~~عليهما السلام انهما قالا: (أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة) (3) (4). # (20) وروى جميل بن دراج في الصحيح عنه عليه السلام: (له المتعة إلى زوال ~~عرفة، وله الحج إلى زوال النحر) (5). # PageV03P155 # (21) وروى العيص صحيحا: (توقيت المتعة إلى غروب الشمس يوم التروية) (1). # (22) وفي صحيحة زرارة: (اشتراط ادراك اختياري عرفه والمشعر في صحة ~~المتعة) (2) (3). # (23) وروى حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كانت ~~بدن كثيرة فأراد أن يشعرها، دخل بين كل بدنتين، فأشعر هذه من الشق الأيمن، ~~وهذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها حتى يتهيأ للاحرام) (4) (5). # (24) وروى يونس بن يعقوب، ms0307 عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان ~~المفرد والقارن إذا طافا قبل الوقوف بعرفات، ان المفرد إن لم يلب بعد طوافه # PageV03P156 # أحل دون القارن) (1) (2). # (25) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل كان ~~مستمتعا خرج إلى عرفات، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ~~ما حاله؟ قال: (إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (3). # (26) وروى جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل نسي أن ~~يحرم، أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى؟ قال: (تجزيه نيته إذا كان قد ~~نوى ذلك، وقد تم حجه وإن لم يهل) (4) (5). # PageV03P157 # (27) وروى هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن ~~جماعة ونحن بالمدينة، انا نريد أن نودعك، فأرسل الينا (أن اغتسلوا ~~بالمدينة، فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، ~~وألبسوا ثيابكم التي تحرمون منها، ثم تعالوا فرادى أو مثنى) (1) (2). # (28) وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن الذي يغتسل المدينة للاحرام، ~~أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: (نعم) (3). # (29) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله (4) (5). # (30) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، أنه قال : ~~(التلبية أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان # PageV03P158 # الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) (1) (2). # (31) وروى العيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (المرأة ~~المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) (3) (4). # (32) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الخز والحرير والديباج؟ قال: (نعم، ~~لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك) (5) المسك بفتح الميم وحركة السين. # (33) وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل # PageV03P159 # يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال عليه السلام: (عليه دم يهريقه) ~~(1). # (34) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أهل بالعمرة، ونسي ms0308 أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: (يستغفر الله ولا ~~شئ عليه، وتمت عمرته) (2). # (35) وروى ليث المرادي صحيحا، عن الصادق عليه السلام قال: (المتمتع إذا ~~طاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة) (3) ~~(4). # (36) وروى يعقوب بن شعيب، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: المرأة ~~تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ قال: (نعم، لا بأس ~~به) (5). # (37) وروى العيص صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (المرأة المحرمة تلبس ~~ما شاءت # PageV03P160 # من الثياب) (1) (2). # (38) وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: (إذا اضطر المحرم إلى لبس ~~ما يستر ظهر القدم، فليلبس ويشقه) (3). # (39) وروى رفاعة عنه عليه السلام جوازه بغير شرط الشق (4) (5). # (40) وروى معاوية بن عمار، وزرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: # (ولا يكتحل المحرم بالسواد) (6). # (41) وروى حماد صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (لا تنظر المرأة في ~~المرآة للزينة وهي محرمة) (7) (8). # (42) وروى الصيقل ويونس بن يعقوب عنه عليه السلام، المنع من الحجامة ~~للمحرم (9). # PageV03P161 # (43) وروى حريز عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس للمحرم أن يحتجم ما ~~لم يحلق أو يقطع الشعر) (1) (2). # (44) وروى الحلبي عنه عليه السلام المنع من ذلك الجسد للمحرم إذا أدمى ~~(3). # (45) وقال الصادق عليه السلام (الوقوف بالمشعر فريضة، وبعرفة سنة) (4). # (46) وقال عليه السلام: (إذا فاتتك المزدلفة، فاتك الحج) (5). # (47) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الحج عرفة) (6) (7). # PageV03P162 # (48) وروى الحسن العطار، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا أدرك الحاج ~~عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد ~~أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ويلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه) (1). # (49) وروى محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا ~~أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال عليه السلام: (إذا أتى جمعا والناس ~~بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا ~~بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة، ولا حج له) (2). # (50) وروى عبد الله بن المغيرة في الصحيح قال: جاءنا رجل ms0309 بمنى فقال: # اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا؟ فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج ~~لك. # وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه. فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام ~~فسأله عن ذلك؟ فقال: (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم ~~النحر فقد أدرك الحج (3) (4). # PageV03P163 # (51) وقال الصادق عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى ~~بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد) (1) (52) وروى أبو بصير عنه ~~عليه السلام قال: (لا تضحي الا بما عرف به) (2) (3). # (53) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (إذا ذبحت أو نحرت فكل ~~وأطعم، كما قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (4)) (5) (6). # (54) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (القانع الذي يطلب، والمعتر ~~صديقك) (7). # (55) وروى حريز وغيره عنهم عليهم السلام: (ان واجد ثمن الهدي إذا لم يجد ~~ما يشتريه، يخلف الثمن عند ثقة يشتريه طول ذي الحجة ويذبحه عنه) (8). # (56) وروى حريز صحيحا عنه عليه السلام (ان الحاج مخير بين الحلق # PageV03P164 # والتقصير (1). # (57) وروى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السلام: (ان من ترك ~~الطواف على وجه جهالة، أعاد الحج وعليه بدنة) (2). # (58) وروى العيص صحيحا، ومعاوية حسنا عنهم عليهم السلام: (ان من نسي طواف ~~الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، يجب مع القضاء، الكفارة) (3) (4). # (59) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (استكثروا من الطواف، فإنه أقل شئ ~~يوجد # PageV03P165 # في صحائفكم يوم القيامة) (1). # (60) وقال صلى الله عليه وآله: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (2). # (61) وقال عليه السلام: (اسكتوا عما سكت الله) (3) (4). # (62) وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد ~~الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة! فقال لي بعد ذلك: (قد رأيتك ~~تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، فلا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود) ~~(5) (6). # PageV03P166 # (63) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة؟ قال: تطوف أسبوعا ليديها، ~~وأسبوعا لرجليها) ms0310 (1) (2). # (64) وروى عبد الله بن مسكان في الموثق قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنه سبعة، فيذكر ~~بعد ما أحل وواقع انه إنما طاف ستة أشواط؟ فقال: (عليه دم بقرة يذبحها، ~~ويطوف شوطا آخر) (3). # (65) وروى سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مستمتع ~~سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ ~~منه، فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال: (إن كان يحفظ انه ~~سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا، وليرق دما) فقلت: دم ماذا؟ # قال: (دم بقرة) (4) (5). # PageV03P167 # (٦٦) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: (وان ~~خرجت من منى بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى) (١). # (٦٧) وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~قول الله عز وجل: ﴿واذكروا الله في أيام ~~معدودات﴾ (2)؟ قال: (التكبير في أيام التشريق) (3). # (68) وروى معاوية في الصحيح، ويونس بن يعقوب: (انه لا تصح عمرتين في شهر) ~~(4). # (69) وروى علي بن أبي حمزة: (ان أقل ما بين العمرتين عشرة أيام) (5). # (70) وروى الحلبي في الصحيح، وزرارة عن الصادق عليه السلام والباقر عليه ~~السلام: # PageV03P168 # : (انه لا يكون في السنة عمرتان) (1) (2). # (71) وروي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (العمرة إلى ~~العمرة كفارة ما بينهما) (3). # (72) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته ~~ما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء، ولم ~~يطف بالبيت؟ فقال: # (ان النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا) (4). # (73) وروى معاوية، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل المصدود الا ~~بالهدي) (5) (6). # PageV03P169 # (74) وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام: (ان ~~المحصر في حجة الاسلام يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدى محله، ويجوز له ~~التحلل في الحال في حج التطوع) (1) (2). # (75) وروى معاوية بن ms0311 عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (فان ~~ردوا عليه الدراهم، ولم يجدوا هديا ينحرونه، وقد أحل، لم يكن عليه شئ، ولكن ~~يبعث من قابل، ويمسك أيضا) (3) (4). # (76) وروى معاوية بن عمار صحيحا عنه عليه السلام: (وإن كان في عمرة، فإذا ~~برء فعليه العمرة واجبة) (5). # (77) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام ~~معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى السقيا فبرسم، فحلق رأسه ونحرها مكانها، ثم ~~أقبل حتى # PageV03P170 # جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام: (ابني ورب الكعبة، افتحوا له، ~~وكانوا قد حموا له الماء، فأكب عليه وشرب منه، ثم اعتمر بعد) (1) (2). # (78) وروى محمد بن مسلم، ورفاعة معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~انهما قالا له: (القارن يحصر، وقد قال: واشترط، فحلني حيث حبستني؟ قال: # (يبعث بهديه) قلنا: فهل يتمتع من قابل؟ قال: (لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج ~~منه) (3) (4). # (79) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب؟ قال: (يواعد أصحابه يوما فيقلدونه ~~فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم ~~النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه) (5). # (80) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ما يمنع أحدكم أن يحج كل ~~سنة؟) # PageV03P171 # فقيل له: لا تبلغ أموالنا ذلك، قال: (أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن ~~يبعث معه ثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان ~~يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس) ~~(1). # (81) وروى هارون بن خارجة عنه في الصحيح مثله (2). # (82) وروى عبد الله بن سنان مثله وزاد: (اجتناب المحرمات والتكفير وعدم ~~التلبيات) (3). # (83) ورواه أيضا الصدوق في كتابه (4). # (84) وروى أبو سعيد المكارى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل ~~أسدا في الحرم؟ قال: (عليه كبش يذبحه) (5) (6). # (85) وروى حريز صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كلما يخاف ~~المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله، ms0312 وإن لم يرده فلا ترده) (7). # PageV03P172 # (86) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (1) ~~(2). # (87) وروى سليمان بن خالد، ومنصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام قال: # سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه؟ قال: (يرسل الفحل في مثل عدة البيض ~~من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) (3). # (88) وروى سليمان بن خالد، قال: (في كتاب علي عليه السلام. من أصاب قطاة ~~أو حجلة، أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (4). # (89) وروى معاوية صحيحا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل ~~غطاية؟ # قال: (كف من طعام) (5). # (90) وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد؟ قال: (عليه ربع ~~الفداء) (6). # PageV03P173 # (91) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى ~~صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال: (إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه، ~~فلا شئ عليه) (1) (2). # (92) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قلت: فان فقاءت عينه؟ قال: # عليه (قيمته) (3). # (93) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قلت: ما تقول: في محرم كسر أحد ~~قرني الغزال في الحل؟ قال: (عليه ربع قيمة الغزال). قلت: فان كسر قرنيه؟ # قال: (عليه نصف قيمته يتصدق به) (4) (5). # (94) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب بطير على الأرض ~~حتى قتله؟ قال: (عليه ثلاث قيم) (6). # (95) وبطريق آخر روى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول في محرم اصطاد صيدا في الحرم فضرب به الأرض فقتله؟ فقال: (عليه ثلاث # PageV03P174 # قيم) (1) (2). # (96) وروى أبو عبيدة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل ~~محرم بيض نعام، فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: (على الذي اشتراه ~~فداء كل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة) (3) (4). # (97) وروى منصور بن حازم قال: سألت ms0313 أبا عبد الله عليه السلام عن محرم ~~اضطر إلى أكل الصيد والميتة؟ قال: (أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو ~~الميتة؟) قلت: الميتة، لان الصيد محرم على المحرم، فقال: (أيهما أحب إليك ~~أن تأكل من مالك أو الميتة؟) قلت: آكل من مالي. قال: (فكل الصيد وافد) (5). # (98) وروى عبد الغفار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا ~~اضطر # PageV03P175 # إلى ميتة ووجدها ووجد الصيد؟ قال: (يأكل الميتة ويترك الصيد) (1) (2). # (99) وروى علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام ~~الحرم يصاد في الحل؟ فقال: (لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من ~~حمام الحرم) (3). # (100) وروى زياد الواسطي (ان قيمة حمام الحرم يشترى به علف لحمامه) (4). # (101) وفي رواية حماد بن عثمان: (وليكن قمحا) (5). # (102) وروى محمد بن الفضيل: التخيير بين الصدقة وشراء العلف (6) (7). # PageV03P176 # (103) وروى يزيد بن خليفة: (ان البيض كذلك يشترى به العلف) (1). # (104) وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام انه نظر إلى حمام مكة، فقال: # (أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟) قالوا: وما هو يا بن رسول ~~الله؟ # قال: (كان في أول الزمان رجل له دار فيها نخلة قد آوى إلى خرق من جذعها ~~حمام، فإذا أفرخ صعد الرجل فأخذ فراخه، فذبحها، فأقام كذلك دهرا طويلا، لا ~~يبقى له نسل، فشكى ذلك الحمام إلى الله عز وجل ما ناله من الرجل، فقيل له: ~~ان رقى إليك بعدها فاخذ لك فرخا صدع من النخلة، فمات، فلما كبرت فراخ ~~الحمام رقى إليها الرجل، ووقف الحمام لينظر ما يصنع به، فلما توسط الجذع ~~وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى فأخذ الفراخ ونزل بها وذبحها ~~ولم يصبه شئ، فقال الحمام: ما هذا يا رب؟ فقيل: ان الرجل تلافى بالصدقة، ~~فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله نسلك ويجعلك وإياهم بموضع لا يهاج منهم شئ ~~إلى أن تقيم الساعة، وأوتى به إلى الحرم فجعل فيه) (2). # (105) وقال الصادق عليه السلام: (ولا تحرم واحد ومعه شئ من ms0314 الصيد، حتى ~~يخرجه عن ملكه) (3) (4). # (106) وروى عن جميل انه سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل ~~من # PageV03P177 # الوحش في أهله أو من الطير، فيحرم وهو في منزله؟ قال: (لا بأس، لا يضره) ~~(1). # (107) وروي ان الحكم بن عتبة سأل الباقر عليه السلام ما تقول: في رجل ~~أهدي له حمام أهلي، وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: (اما إن كان مستويا ~~خليت سبيله) (2) (3). # (108) وفي الحديث ان صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~حمارا وحشيا، فرده، وقال: " انا لم نرده عليك الا انا حرم " (4). # (109) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (إذا وقع الرجل ~~بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل) (5). # (110) وروى زرارة في الصحيح قال: سألته عن رجل غشى امرأته، إلى أن قال: ~~قلت فأي الحجتين لهما؟ قال: (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى ~~عليهما عقوبة) (6). # PageV03P178 # (111) وروى زرارة في الصحيح قال: سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة؟ ~~فقال: (جاهلين أو عالمين؟) قال: قلت: أجنبي عن الوجهين جميعا فقال: (ان ~~كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ وان كانا ~~عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج ~~من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ~~ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا). قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: # (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عقوبة) (1). # (112) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (ويفرق بينهما ~~حتى يقضيا المناسك، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما ~~الحج من قابل) (2). # (113) وروى إسحاق بن عمار في الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: (أرى عليه مثل ما على من ~~أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل) (3). # (114) وروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل محرم وقع ms0315 على أمة له محرمة؟ (قال موسر أو معسر؟) قلت أجبني عنهما. قال: ~~(هو أمرها بالاحرام، أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟) # PageV03P179 # قلت: أجبني عنهما. قال: (إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له، وكان ~~هو الذي أمرها بالاحرام، فعليه بدنة، وان شاء بقرة، وان شاء شاة، وإن لم ~~يكن أمرها بالاحرام، فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا. وإن كان أمرها وهو ~~معسر فعليه دم شاة أو صيام) (1). # (115) وروى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف ~~النساء؟ قال: (إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب ~~النساء إذا زاد على النصف) (2). # (116) وروى حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف ~~النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت، ثم غمزه بطنه، فخاف أن يبدره، ~~فخرج إلى منزله، فنقض، ثم غشى جاريته؟ قال: (يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت ~~تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر الله ربه ولا يعود) (3). # (117) وروى الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له). ~~قلت: # فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال: (ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما # PageV03P180 # بدنة) (1) (2). # (118) وروى محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن ~~مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، فحرم قلع ضرسه؟ فكتب: ~~(يهريق دما) (3) (4). # (119) وروى محمد بن حمران صحيحا، وحريز بن عبد الله صحيحا عن الصادق عليه ~~السلام قال: (يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء) (5). # PageV03P181 # " باب الجهاد " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " غدوة في سبيل الله، ~~أو روحة خير من الدنيا وما فيها " (1). # (2) وقال عليه السلام: " ان جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به ~~قلبي. # قال: يا محمد من غزا غزاة في سبيل الله من أمتك، فما أصابته قطرة من ~~السماء ms0316 أو صداع الا كانت له شهادة يوم القيامة " (2). # (3) وروى عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " للشهيد سبع خصال من الله عز وجل. ~~أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، والثانية يقع رأسه في حجر زوجته من الحور ~~العين وتمسحان الغبار عن وجهه، تقولان: مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما. # والثالثة ويكسى من كسوة الجنة. والرابعة تدره خزنة الجنان إليه بكل ريح ~~طيبة أيهم # PageV03P182 # يأخذه معه، والخامسة انه يرى منزله، والسادسة يقال لروحه: اسرح في الجنة ~~حيث شئت، والسابعة انه ينظر في وجه الله، وانها لراحة لكل نبي وشهيد) (1). # (4) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " للجنة باب يقال له باب المجاهدين ~~يمضون إليها، فإذا هو مفتوح، وهم متقلدون بسيوفهم، والجمع في الموقف، ~~والملائكة ترحب بهم فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشة ومحقا في ~~دينه، ان الله عز وجل أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها " (2) (5) وقال ~~عليه السلام: " من بلغ رسالة غاز، كان كمن أعتق رقبة، وهو شريكه في ثواب ~~غزوته " (3). # (6) وقال الصادق عليه السلام: (مجاهد العدو فرض على جميع الأمة، ولو ~~تركوا الجهاد لأتاهم العذاب) (4). # (7) وعنه عليه السلام: رباط ليلة في سبيل الله، خير من صيام شهر وقيامه، ~~فان مات جرى عليه الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه) (5). # (8) وروى علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ~~عليه السلام. اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان أخرج إلى ساحل من سواحل البحر ~~إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة، نحو مرابطهم بجده وغيرها من # PageV03P183 # سواحل البحر، أفترى جعلت فداك، انه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني؟، أو ~~أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من البر لا صير إليه إن شاء الله تعالى؟ # فكتب إليه بخطه وقرأته: (إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء ~~به ان كنت تخاف شنعته، والا فاصرف ما نويت في ذلك في ms0317 أبواب البر وفقنا الله ~~وإياك لما يحب ويرضى) (1) (2). # (9) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ~~وماله الا بطيبة من نفسه " (3). # (10) وفي الحديث ان عليا عليه السلام لم يقسم أموال أهل البصرة، وانه رد ~~ما وجد منها إلى أربابها، فلما عوتب على ذلك قال: (أيكم يأخذ عائشة في ~~سهمه) (4). # (11) وروى أبو قيس ان عليا عليه السلام نادى (من وجد ماله فليأخذه)، فمر ~~بنا # PageV03P184 # رجل فصرف قدرا يطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضح، فلم يفعل، ورماه ~~برجله فأخذها (١). # (١٢) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد ~~الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى ~~غيره؟ قال: (ذلك إلى الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله) ~~(٢) (١٣) وروى عن الصادق عليه السلام، قال: (ان الله تعالى يقول: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون﴾ (3) وللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون، حتى يسلموا، والا فكيف ~~يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم) (4). # (14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية ~~رؤسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: (كان عليهم ما اختاروا على أنفسهم ~~وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على ~~أموالهم شئ. وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ). فقلت فهذا الخمس؟ ~~فقال: (إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله) (5). # PageV03P185 # (15) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: (ان النبي صلى ~~الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين (1) (2). # (16) وروى حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان أسأل أبا عبد الله ~~عليه السلام عن مسائل من السير - إلى أن قال: - كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ ~~قال: ms0318 # (للفارس سهمان وللراجل سهم) (3). # (17) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه. (ان عليا عليه السلام كان يجعل ~~للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما) (4) (5). # (18) وروى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله ~~عليه السلام بمكة، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة، وفيهم عمرو بن عبيد - إلى ~~أن قال -: أرأيت الأربعة أخماس تقسمتها بين جميع من قاتل عليها؟ قال عمرو: ~~نعم قال له الصادق عليه السلام: (فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~في سيرته، بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا ~~يتنازعون ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صالح الاعراب على أن يدعهم ~~في ديارهم، ولا يهاجروا، على أن دهمه من عدوه دهم ان يستفزهم ويقاتل بهم، ~~وليس لهم في الغنيمة شئ ولا نصيب # PageV03P186 # وأنت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما ~~قلت في سيرته من المشركين) (1) (2). # (19) وروى علي بن رئاب حسنا عن أبي جعفر عليه السلام. فيمن ظهر أن ما ~~أخذه من سهمه من الغانمين، من أموال المسلمين؟ (إن كان بعد تفرق الغانمين، ~~رجع على الامام) (3). # (20) وروى حماد بن يحيى في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، يوم بدر: لا تواروا الا من كان كميشا) يعنى من ~~كان ذكره صغيرا (4) (5) (21) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم ~~السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله حين حاصر أهل الطائف قال: " أيما عبد ~~خرج الينا قبل مولاه فهو حر، وأيما # PageV03P187 # عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد " (1) (2). # (22) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يزال الناس بخير ما أمروا ~~بالمعروف ونهو عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى فإذا لم يفعلوا ذلك ~~نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في ~~السماء " (3). # (23) وقال صلى الله عليه وآله: " من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله، كان ~~حامده من الناس ذاما، ومن ms0319 أثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس، كفاه الله ~~عز وجل عداوة كل عدو، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغ، وكان الله عز وجل له ~~ناصرا وظهيرا " (4). # (24) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ~~ولسانه فهو ميت الاحياء) (5). # (25) وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال (يكون في آخر الزمان قوم ~~يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون وينتكسون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا ~~بالمعروف # PageV03P188 # ولا نهيا عن منكر الا إذا آمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، ~~يتبعون زلات العلماء والافساد عليهم يقبلون على الصلاة والصيام ما لم يضر ~~بهم في نفس أو مال، ولو أضرت الصلاة بساير ما يعملون بأموالهم وأبنائهم ~~لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض وأشرفها. # ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض هنالك ~~يتم غضب ربهم عليهم، فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في ديار الفجار والصغار ~~في ديار الكبار. ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومناهج ~~الصالحين، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، ~~وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الامر، فأنكروا ~~بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة ~~لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في ~~الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾ (1) فجاهدوهم بأيديكم وابغضوهم ~~بقلوبكم، غير طالبين سلطانا، ولا باغين مالا، ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى ~~تفيئوا إلى أمر الله، ويمضوا على طاعته) (2). # (26) وقال الصادق عليه السلام: (ما قدست أمة لم تأخذ لضعيفها من قويها ~~بحقه غير متصنع) (3). # (27) وقال عليه السلام: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق # PageV03P189 # الله تعالى، فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى) ~~(1). # (28) وقال الكاظم عليه السلام: (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ~~ليستعملن الله عليكم شراركم فتدعوا خياركم فلا يستجاب لهم) (2). # (29) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصي ~~بوجوه مكفهرة) ms0320 (3). # (30) وقال الصادق عليه السلام: (حسب المؤمن عزا إذا رأى المنكر أن يعلم ~~الله من نيته انه له كاره) (4). # (31) وقال عليه السلام: (إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، ~~أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط وسيف فلا) (5). # (32) وقال عليه السلام لمفضل بن يزيد: (يا مفضل من تعرض لسلطان جائر ~~فأصابته بلية، لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها) (6) (7). # PageV03P190 # (33) وعن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا ينبغي ~~للمؤمن أن يذل نفسه!) قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: (لا يدخل في شئ يعتذر منه) ~~(1). # (34) وروى عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لما ~~نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (2) جلس رجل ~~من المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عن نفسي كلفت أهلي؟! فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: " حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه ~~نفسك ") (3). # (35) وروى سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز ~~وجل (قوا أنفسكم وأهليكم) (4) قلت له: كيف أقيهم؟ قال: (تأمرهم بما أمر ~~الله عز وجل، وتنهاهم عما نهى الله عز وجل فان أطاعوك، كنت قد وقيتهم، وان ~~عصوك كنت قد قضيت ما عليك) (5). # (36) وروى محمد بن عرفه قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (لتأمرن ~~بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعوا خياركم # PageV03P191 # فلا يستجاب لهم) (1). # (37) وروى عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السلام، قال: (انظروا إلى رجل ~~منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فلترضوا به ~~حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما ~~بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك ~~بالله عز وجل) (2). # PageV03P192 # " باب التجارة " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله " ملعون ملعون من ضيع ~~من يعول " (1). # (2) وقال الصادق عليه السلام (إذا أعسر أحدكم، فليضرب في الأرض يبتغي من ~~فضل الله ولا يغم نفسه ms0321 وأهله) (2). # (3) وسأله رجل أن يدعوا الله له أن يرزقه في دعة؟ فقال: لا أدعو لك، ~~وأطلب ما أمرت به) (3). # (4) وقال عليه السلام (ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حتى يصيبه حر الشمس) ~~(4) (5) وسأل الصادق عليه السلام عن معاذ بياع الكرابيس؟ فقيل له: ترك ~~التجارة. # PageV03P193 # فقال: (عمل عمل الشيطان، من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما علم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله لما قدمت عير من الشام، فاشترى منها واتجر وربح ~~فيها ما قضى دينه) (1). # (6) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم ~~من غدوة يطلب فيها لولده وعياله ما يصلحهم) (2). # (7) وقال عليه السلام: (الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل ~~الله) (3). # (8) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بغزوة تبوك بشاب جلد، يسوق ~~أبعرة سمانا! فقال أصحابه: يا رسول الله لو كان قوة هذا وجلده وسمن أبعرته ~~في سبيل الله لكان أحسن، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " أرأيت ~~أبعرتك هذا، أي شئ تعالج عليها؟ " قال: يا رسول الله لي زوجة وعيال، وأنا ~~اكتسب بها ما أنفقه على عيالي، فأكفهم عن الناس، وأقضي دينا علي، قال: " ~~لعل غير ذلك؟ " قال: لا. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~لئن كان صادقا. ان له لأجرا مثل أجر الغازي، وأجر الحاج وأجر المعتمر " ~~(4). # (9) وقال صلى الله عليه وآله: " تحت ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل الا ~~ظله، # PageV03P194 # رجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه، ويعود به على عياله ~~" (1) (2). # (10) وعن الرضا عليه السلام قال: (أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~بدينارين فقال: يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله. قال: " ألك ~~والدان أو أحدهما؟ " قال: نعم، قال: # " اذهب فأنفقهما على والديك، فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله " ~~فرجع ففعل، وأتاه بدينارين آخرين فقال: قد فعلت، وهذه ديناران أريد أن أحمل ~~بهما في سبيل الله، قال: " ألك ms0322 ولد؟ " قال: نعم، قال: " فأنفقهما على ولدك، ~~فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله " فرجع ففعل، وأتاه بدينارين ~~آخرين، وقال: يا رسول الله قد فعلت، وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل ~~الله، قال: " ألك زوجة؟ " قال: نعم، قال: " انفقهما على زوجتك، فهو خير لك ~~من أن تحمل بهما في سبيل الله " فرجع وفعل، وأتاه بدينارين آخرين، وقال يا ~~رسول الله قد فعلت، وهذان ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: " ~~ألك خادم؟ " قال: نعم، قال: " فاذهب فأنفقهما على خادمك، فهو خير لك من أن ~~تحمل بهما في سبيل الله " ففعل، واتاه بدينارين آخرين، وقال: يا رسول الله ~~أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: " احملهما، واعلم أنهما ليسا بأفضل ~~من دنانيرك ") (3) (4). # PageV03P195 # (11) وروى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (جاء ~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله علمت ابني هذا ~~الكتابة، ففي أي شئ أسلمه فقال: " سلمه لله أبوك " ولا تسلمه في خمس: لا ~~تسلمه سباءا، ولا صائغا، ولا قصابا ولا حناطا، ولا نخاسا " فقال: يا رسول ~~الله وما السباء؟ قال: " الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، والمولود من ~~أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وأما الصائغ، فإنه يعالج زين أمتي، وأما ~~القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط، فإنه يحتكر ~~الطعاما على أمتي، ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه وقد ~~احتكر طعام أربعين يوما، وأما النخاس، فإنه أتاني جبرئيل فقال: يا محمد، ~~شرار أمتك الذين يبيعون الناس " (1) (2). # PageV03P196 # (12) وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الأمة، ~~فإنها إن لم تجده زنت، الا أمة عرفت بصنعة. وعن كسب الغلام الصغير الذي لا ~~يحسن صناعة، فإنه إن لم يجد سرق) (1). # (13) وروي أن الصادق عليه السلام أوصى بعض أصحابه، فقال: (لا تكن دوارا ms0323 ~~في الأسواق، ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي ~~الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه الا ثلاثة أشياء: العقار، ~~والإبل، والرقيق) (2) (3). # (14) وقال عليه السلام: (باشر كبار أمورك بنفسك، وكل ما صغر منها إلى ~~غيرك) (4) (5). # (15) وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أردت ~~بيع إبلي هذه فبعها لي، فقال: " اني لست ببائع في الأسواق " قال: فأشر علي، ~~قال: " بع هذا بكذا، وهذا بكذا " (6). # PageV03P197 # (16) وروى أبو عمرو الخياط، عن إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي ~~عبد الله عليه السلام، ومعي ثوبان، فقال: (يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم ~~أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الذين تحملهما أنت!؟) فقلت جعلت فداك، ~~تغزلها أم إسماعيل وأنسجهما أنا، فقال لي (حائك؟) قلت: نعم، قال: # (لا تكن حائكا) قلت: فما أكون؟ قال: (كن صيقلا). وكان معي مأتي درهم ~~فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها إلى الري وبعتها بربح كثير) (1). # (17) وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لما هاجرن ~~النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم ~~حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال لها: " يا أم حبيب، العمل الذي كان في يدك، هو اليوم في يدك؟ " قالت: ~~نعم يا رسول الله إلا أن تكون حراما فتنهاني عنه؟ قال: " لا بل حلال، وأدني ~~مني حتى أعلمك " قال: فدنت منه فقال لها: # " يا أم حبيب فإذا أنت فعلت، فلا تنهكي - أي فلا تستأصلي - واشمي، فإنه ~~أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ". # قال: وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية، وكانت مقنية - يعنى ماشطة - ~~فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها، أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت ~~لها أختها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: # " ادن منى يا أم عطية إذا أنت ms0324 قنيت الجارية، فلا تغسلي وجهها بالخرقة، ~~فان # PageV03P198 # الخرقة تذهب بماء الوجه " (1). # (18) وحكي عن داود عليه السلام انه كان يتوخى من تلقاه من بني إسرائيل ~~فيسأله عن حاله؟ فيثني عليه، حتى لقي رجلا، فقال: (نعم العبد لولا خصلة ~~فيه) فقال: وما هي؟ قال: (انه يأكل من بيت المال) فبكى داود وعلم أنه قد ~~اتي، فأوحى الله عز وجل إلى الحديد. ان لن لعبدي داود، فألان الله له ~~الحديد فكان يعمل كل يوم درعا يبيعها بألف درهم، فعمل ثلاثمائة وستين درعا، ~~فباعها بثلاثمائة وستين ألفا، فاستغنى عن بيت المال (2). # (19) وفي الحديث انه حمل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ميت ليصلى ~~عليه، فقال عليه السلام: " هل على ميتكم دين؟ " قالوا: نعم درهمين يا رسول ~~الله) قال: # " تقدموا فصلوا على ميتكم "، فقال علي عليه السلام: (ضمنتهما عنه يا رسول ~~الله) فقال: # " فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك " ثم تقدم فصلى عليه (3). # (20) وقال صلى الله عليه وآله: " الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في ~~سبيل الله " (4). # PageV03P199 # (21) وقال عليه السلام: " من بات كالا في طلب الحلال غفر الله له " (1). # (22) وروى الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن عليه ~~السلام يعمل في أرض له، وقد استنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك ~~أين الرجال؟ فقال: (يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه) فقلت: ~~ومن هو؟ قال: (رسول الله وأمير المؤمنين وآبائي كلهم عملوا بأيديهم وهو من ~~عمل النبيين والمرسلين والصالحين) (2). # (23) وعن الفضل بن أبي قرة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، وهو ~~يعمل في حائط له، فقلنا له: جعلنا فداك دعنا نعمله لك، أو يعلمه بعض ~~الغلمان؟ # فقال: (لا، دعوني فاني أشتهي أن يراني الله أعمل بيدي وأطلب الحلال في ~~أذى نفسي) (3). # (24) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج في الهاجرة في الحاجة، ~~قد كفيها، يريد أن يراه الله عز وجل يتعب نفسه في طلب الحلال (4). # (25) وروى هشام بن سالم ms0325 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن ~~وتعجن وتخبز) (5). # PageV03P200 # (26) وقال الكاظم عليه السلام: (ان الله ليبغض العبد الفارغ) (1). # (27) وروى عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر، وان هو ~~آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته؟ قال: (لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق ~~الله عز وجل ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق) (2). # (28) وروى إسحاق بن عمار قال: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~الحرفة قال: " انظر بيوعا، فاشترها ثم بعها، فما ربحت فيها فألزمه " (3). # (29) وروى سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ على ~~الرجل في طلب الحلال؟ فقال: (يا سدير إذا فتحت بابك، وبسطت بساطك فقد قضيت ~~ما عليك) (4). # (30) وروي ان رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين اني ~~أريد التجارة؟ # فقال: (أفقهت في دين الله؟) قال: يكون بعض ذلك. قال: (ويحك ثم المتجر ~~فإنه من باع واشترى ولم يسأل عن حلال وحرام، ارتطم في الربا ثم ارتطم) (5). # (31) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفقه ثم المتجر، فمن اتجر بغير ~~فقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم " (6). # PageV03P201 # ومعنى (ارتطم) ارتبك عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه. # (32) وقال عليه السلام: (من اتجر بغير فقه تورط في الشبهات) (1). # مأخوذ من الورطة، وهي الأرض المطمسة التي لا طريق فيها. # (33) وقال صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: " اني والله لا أعلم عملا ~~يقر بكم إلى الجنة الا وقد نبأتكم عنه، ولا أعلم عملا يقر بكم إلى النار ~~الا وقد نهيتكم عنه. وان روح الأمين نفث في روعي ان نفسا لا تموت حتى ~~تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، انه ليس عبد من عباد الله الا وله رزق ~~بينه وبينه حجاب، ان صبر آتاه الله به حلالا، وإن لم يصبر وهتك الحجاب فأكل ~~حراما قوصص به من رزقه وحوسب عليه، فلا تحملن أحدكم استبطاء شئ من ms0326 الرزق ان ~~يطلبه من غير حله، انه لا ينال ما عند الله الا بطاعة الله " (2). # (34) وقال الصادق عليه السلام: (من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حفظها ~~من النوم، فكسبه ذلك حرام) (3). # (35) وقال عليه السلام: (الصناع إذا سهر والليل كله فهو سحت) (4) (5). # PageV03P202 # (36) وروي في الحديث أنه صلى الله عليه وآله مر بالتجار، وكانوا يسمون ~~يومئذ السماسرة. فقال لهم: " اما أنا لا اسمكم السماسرة، ولكن أسميكم ~~التجار والتاجر فاجر، والفاجر في النار ". فغلقوا أبوابهم وامسكوا عن ~~التجارة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عن غد، فقال: " أين الناس؟ " ~~فقالوا: لما قلت بالأمس ما قلت أمسكوا! قال: " وأنا أقوله اليوم، الا من ~~أخذ الحق وأعطاه " (1). # (27) وقال عليه السلام: " بعثني ربي رحمة، ولم يجعلني تاجرا ولا زارعا. ~~ان شرار هذه الأمة التجار والزارعون الا من شح على دينه " (2). # (38) وروى علي بن بلال عن الحسين الجمال، قال: شهدت إسحاق بن عمار قد شد ~~كيسه وهو يريد أن يقوم، فجاء انسان يطلب دراهم بدنانير، فحل الكيس وأعطاه ~~دراهم بدنانير. فقلت سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار!؟ # فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في الدنيا، ولكن سمعت الصادق عليه السلام ~~يقول: (من استقل قليل الرزق حرم الكثير) (2). # (39) وروى سيابه ان رجلا سأل الصادق عليه السلام، اسمع قوما يقولون: ان ~~الزراعة مكروهة؟ فقال: (ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ~~ولا أطيب منه، والله ليزرعن وليغرسن النخل بعد خروج الدجال) (4). # (40) وسال هارون بن يزيد الواسطي الباقر عليه السلام عن الفلاحين؟ فقال: # PageV03P203 # (هم الزارعون، كنوز الله في أرضه، وما في الاعمال أحب إلى الله من ~~الزراعة وما بعث الله نبيا الا كان زارعا، الا إدريس فإنه كان خياطا) (1). # (31) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا دخلت السوق فقل: اللهم ~~إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني ~~أعوذ بك ان أظلم أو اظلم، أو أبغي أو يبغي علي، أو أعتدي أو يعتدى علي، ~~اللهم إني أعوذ ms0327 بك من شر إبليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم حسبي الله لا ~~إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (2). # (32) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا اشتريت شيئا من متاع أو ~~غيره فكبر، ثم قل: اللهم إني اشتريته الشمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلا ~~اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني اشتريته ~~ألتمس فيه بركتك فاجعل لي فيه بركة) (3). # (33) وقال عليه السلام: (إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللهم ارزقني ~~أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة) (4). # PageV03P204 # (34) وروى الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن ثمن ~~الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: (سحت، وأما الصيود فلا بأس به) (1). # (35) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل أعطاه رجلا ~~مالا ليقسمه في المحاويج أو مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ ~~قال: (لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) (2). # (36) وروي عن عروة بن الجعد البارقي، ان النبي صلى الله عليه وآله أعطاه ~~دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع أحديهما بدينار في الطريق. ~~قال: # فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة، فأخبرته، فقال عليه ~~السلام: " بارك الله لك في صفقة يمينك " (3). # (37) وروى عمر بن شبيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، ~~أنه قال: # " لا طلاق الا فيما تملكه، ولا عتق الا فيما تملكه، ولا بيع الا فيما ~~تملكه " (4). # (38) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يشتري ~~الانسان سمك الآجام إذا كان فيها القصب) (5) (6). # PageV03P205 # (39) وروى سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ # فقال: (لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: اشتري منك هذا الشئ ~~وعبدك الآبق بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد، كان ثمنه الذي نقد، في ~~الشئ) (1). # (40) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبيعن حاضر لباد " (2). # (41) وروى عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السلام قال: ms0328 (قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: # " لا يتعلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيعن حاضر لباد، ذروا ~~المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ") (3) (4). # PageV03P206 # (42) وقال عليه السلام: (ليس منا من غش) (1) (2). # (43) وروى إسماعيل بن زياد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه الباقر عليه ~~السلام قال: # (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحتكر الطعام الا خاطئ) (3). # (44) وعن ابن القداح، عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (4). # (45) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يحتكر - إلى أن قال -: (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن ~~يحتكر الطعام، ويترك الناس ليس لهم طعام) (5). # (46) وروى غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس ~~الحكرة الا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن) (6). # PageV03P207 # (47) وروى السكوني ان حد الاحتكار في الرخص إلى أربعين يوما، وفي الغلا ~~إلى ثلاثة أيام (1). # (48) وروى الحلبي في الحسن ان حده حبس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، ~~وضيق الامر عليهم فيها (2). # (49) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3). # (50) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر المحتكرين أن يخرجوا حكرتهم ~~إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الابصار إليها، فقيل له: لو قومت عليهم؟ فغضب ~~عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: " أنا أقوم عليهم، إنما السعر ~~إلى الله، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء " (4) (5). # PageV03P208 # (51) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1). # (52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (في الحيوان كل ~~شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار ان اشترط أولم يشترط) (2). # (53) ورى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (البايعان ~~بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (3) (4). # PageV03P209 # (54) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام " ~~(1) (2). # (55) وروى الشيخ، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ms0329 قال: (لا تلق ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه) (3) (4). # (56) وروي عن الباقر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا ~~المسلمين يرزق الله بعضهم # PageV03P210 # من بعض، فان تلقى متلق فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق) (1) (2). # (57) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من ~~الرجل المتاع، ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: (ان جاءه فيما بينه ~~وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له) (3). # (58) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الرجل يبيع المبيع، فل يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟ قال: (الاجل بينهما ~~ثلاثة أيام، فان قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما) (4) (5). # PageV03P211 # (59) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال ~~بايعه " (1). # (60) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل ~~وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله ، ~~فسرق المتاع عنده، من مال من؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ~~حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه ~~حتى يرد إليه ماله) (2) (3). # (61) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة، أو غيره، عمن ذكره ~~عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه ~~بالثمن: (فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له) (4). # (62) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه ~~السلام قضى في رجل باع بيعا، وشرط شرطين، بالنقد كذا، فأخذ المتاع على ذلك # PageV03P212 # الشرط؟ فقال: (هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين) (1) (2). # (63) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن بيعين في بيعة (3). # (64) وروى خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما ms0330 جاء الاجل أخذته بدراهمي، فقال: (ليس ~~عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني؟ فقال: لا تشتره، فإنه لا خير فيه ~~(4). # (65) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع ~~طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الاجل، تقاضاه، فقال: ليس عندي درهم، خذ ~~مني طعاما؟ قال: (لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) (5) (6). # (66) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري ~~المتاع إلى أجل؟ فقال: (ليس له ان يبيعه مرابحه الا إلى الاجل الذي اشتراه # PageV03P213 # إليه، فان باعه مرابحة ولم يخبره، كان للذي اشتراه من الاجل مثل ماله) ~~(1) (2). # (67) وروى محمد وعبيد الحلبيان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قدم ~~لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر، فصنع طعاما ودعى التجار، فقالوا: ~~نأخذ منك بده دوازده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (وكم يكون ذلك؟) ~~فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: (اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ~~ألفا) (3). # (68) وروى العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال الراوي: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع المبيع فيقول: أبيعك بده دوازده، ~~أو ده يازده؟ فقال: (لا بأس، إنما هذه المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة ~~واحدة) (4). # (69) وروى محمد في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أني أكره ~~بيع عشرة بأحد عشر، وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك كذا ~~وكذا مساومة. وقال: أتاني طعام من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم # PageV03P214 # علي فبعته مساومة) (1). # (70) وروى جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (اني أكره ~~بيع ده يازده، وبيع ده دوازده، ولكني أبيعك بكذا وكذا) (2) (3). # (71) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ~~قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك؟ قال: (ليس به بأس) (4). # (72) وروى زرارة في الصحيح عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل يعطي المتاع ~~فيقول: ما ازددت ms0331 على كذا، فهو لك؟ فقال: (لا بأس) (5) (6). # (73) وروى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري # PageV03P215 # عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، وفيها الزرع ~~والنخل وغيرهما من الشجر،، ولم يذكر النخل ولا الزرع، ولا الشجر في كتابه ~~وذكر فيه أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل ~~النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: (إذا ابتاع ~~الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله) (1). # (74) وروى معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ قال: (ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى ~~تكيله أو تزنه، إلا أن يوليه بالذي قام عليه) (2). # (75) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر ~~وأوجبه، غير أنه ترك المتاع ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق ~~المتاع، من مال من هو؟ قال: (يكون من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى ~~يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى ~~يرد إليه ماله) (3) (4). # (76) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل # PageV03P216 # يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: (إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ~~وإن كان يوليه فلا بأس) (1) (2). # (77) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3) (4). # (78) وقال عليه السلام: " الولاء لمن أعتق " (5) (6). # (79) وفي الحديث ان عايشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولائها # PageV03P217 # لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (1) (2). # (80) وروى الشيخ في أماليه، والعلامة في تذكرته، عن عبد الغفار بن سعيد ~~قال: دخلت مكة، فوجدت فيها ثلاثة فقهاء كوفيين: أبو حنيفة وابن أبي ليلى ~~وابن شبرمة. فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا؟ # فقال: البيع والشرط فاسدان. فأتيت ابن أبي ليلي، فسألته؟ فقال: البيع ~~جائز والشرط فاسد. وأتيت ابن شبرمة ms0332 فسألته؟ فقال: الشرط والبيع جائزان. # فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: ان صاحبيك خالفاك! فقال، لست أدري ما قالا: # حدثني عمرو بن شعيب عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع ~~وشرط ". # ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: ان صاحبيك خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا: ~~حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عايشة انها قالت: لما اشتريت بريرة جارتي ~~شرط على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه ~~وآله وقال: " الولاء لمن أعتق " فجاز البيع وأفسد الشرط. # فأتيت ابن شبرمة فقلت له: ان صاحبيك خالفاك! فقال ما أدري ما قالا: # حدثني مسعر عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، ~~فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي ~~البيع # PageV03P218 # والشرط (1) (2). # (81) وروى صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الشرط في الإماء، ~~الاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: (يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لان ~~كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل) (3) (4). # (82) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أن ~~فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده، ونقد الثمن، وأوقع صفقة البيع ~~وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة؟ قال: (ان شاء استرجع # PageV03P219 # ماله وأخذ الأرض، وان شاء رد المبيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون بجنب تلك ~~الأرض له أيضا أرض فليوفيه ويكون البيع لازما وعليه الوفاء له بتمام البيع، ~~فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشترى أخذ الأرض ~~واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله) (1) (2). # (83) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كل رباء أكله الناس بجهالة ثم ~~تابوا، فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة) (3) (4). # (84) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الرباء في النسيئة " (5). # (85) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما كان من ~~طعام # PageV03P220 # مختلف أو متاع ms0333 أو شئ من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا ~~بيد، فأما نظرة فلا يصلح) (1). # (86) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ~~شئتم " (2). # (87) وروى سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير ~~بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ قال: (لا بأس) (3). # (88) وروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشاة ~~بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال: (لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن) (4) (5). # (89) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يصلح التمر ~~اليابس بالرطب، من أجل ان التمر يابس، والرطب رطب، فإذا يبس نقص) (6) (7). # PageV03P221 # (90) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس بين المسلم والذمي ~~ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا) (1). # (91) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الذهب والفضة يباعان يدا بيد " ~~(2). # (92) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل ~~عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا ألف ~~درهم وضحا؟ فأقول: نعم فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر، وأثبتها لي ~~عندك، فما ترى في هذا؟ قال: (إذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ، فلا بأس ~~بذلك). # فقلت: انى لم أوازنه ولم أناقده، وإنما كان كلاما مني ومنه، فقال: # (أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟) قلت: بلى قال: (فلا بأس) (3). # PageV03P222 # (93) وروى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها ~~الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: (ان الناس لم يختلفوا في النساء انه ~~الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد) قال: فقلت له: إذا كانت الدراهم التي ~~تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: (كيف لهم بالاحتياط بذلك)، فقلت: انهم ~~يزعمون أنهم يعرفون ذلك؟ فقال: (ان كانوا يعرفون فلا بأس والا فإنهم يجعلون ~~معه العرض أحب إلي) (1). # (94) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف ~~المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: (إذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس، وإن كان ~~أكثر فلا يصلح) (2) (3). # (95) وروى عمار ms0334 عن الصادق عليه السلام، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ # قال: (إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها، فقد حل بيع ~~الفاكهة كلها، فإذا كانت نوعا وحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا ~~متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع) ~~(4) (5). # PageV03P223 # (96) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة) قلت: وما هو؟ ~~قال: (أن يشترى حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة) (1). # (97) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال: (نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قال: (والمحاقلة بيع ثمر ~~النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة) (2). # (98) وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، أفيجوز أن يأكل ~~منه، من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: (لا بأس) (3). # (99) وروى محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر ~~بالثمرة فآكل منها؟ فقال: (كل ولا تحمل منها) قلت: جعلت فداك ان التجار قد ~~اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: (اشتروا ما ليس لهم) (4). # PageV03P224 # (100) وروى يونس مثله (1). # (101) وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن ~~علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر ~~بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل ~~له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه، وكيف حاله ان نهاه صاحب ~~الثمرة، أو أمره القيم وليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ # فقال: (لا يحل له أن يتناول منه شيئا) (2). # (102) وروى مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # قلت: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: (لا) قلت: أي شئ ~~السنبلة؟ قال: (لو كان ms0335 كل من يمر يأخذ سنبلة، كان لا يبقى شئ) (3) (4). # (103) وقال النبي صلى الله عليه وآله " الشرط جائز بين المسلمين " (5) ~~(6). # (104) وروى رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك ~~رجلا في جارية له، وقال: ان ربحنا فيها لك نصف الربح، وإن كان # PageV03P225 # وضيعة، فليس عليك شئ؟ فقال: (لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب ~~الجارية) (1) (2). # (105) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال في المملوك: (إذا أدى إلى ~~سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (3). # (106) وروى عمر بن يزيد انه يصح أن يعتق (4) (5). # (107) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تقتلوا أولادكم ~~غيلة " (6) (7). # PageV03P226 # قالوا معناه: لا تجامعوا المرضعات، فان الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن. # (108) وروى الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر، لا تطمث وليس ذلك من كبر، ~~قلت: وأريها النساء فيقلن ليس بها حمل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ # قال: فقال: (ان الطمث قد يحبسها الريح من غير حمل، فلا بأس أن تمسها في ~~فرج). قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: (لك ما دون الفرج) (1). # (109) وروى محمد بن يعقوب في كتابه باسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا، وقد استبان حملها، ~~فوطئها؟ قال: (بئس ما صنع) قلت: ما تقول فيه؟ فقال: (أعزل عنها أم لا؟) ~~قلت: أجبني على الوجهين. قال: (إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن ~~كان لم يعزل عنها، فلا يبيع ذلك الولد، ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له ~~شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته) (2). # (110) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان نطفتك قد غذت سمعه ~~وبصره ولحمه ودمه " (3). # (111) وروي عن الصادق عليه السلام. (انه شارك فيه الماء تمام الولد) (4). # PageV03P227 # (112) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في غزاة أوطاس لمناديه: ~~" ناد في الناس: ms0336 ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن ~~بحيضة " (1). # (113) وروى معاوية بن عمار في الحسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # (أتى رسول الله صلى الله عليه وآله سبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت ~~نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى ~~الله عليه وآله سمع بكائها! # فقال: " ما هذه؟ " قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، ~~فبعث بثمنها وأتي بها، وقال: " بيعوها، أو امسكوها ") (2). # (114) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: اشتريت له ~~جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في الحوائج فقالت: يا أماه، فقال لها ~~أبو عبد الله عليه السلام: (ألك أم؟) قالت: نعم، فأمر بردها، وقال: (ما ~~آمنت ان لو حبستها ان أرى في ولدي ما أكره) (3) (4). # (115) وروى سماعة قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما؟ # PageV03P228 # وعن المرأة وولدها؟ قال: (لا، هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك) (1) (2). # (116) وروى مسكين السمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى ~~جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: (فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها، ~~ان قدر عليه، أو كان موسرا) قلت: جعلت فداك انه قد مات ومات عقبه؟ قال: ~~(فليستسعها) (3). # (117) وروى موسى بن أشيم عن الصادق عليه السلام في عبد مأذون له، دفع ~~إليه مال ليشتري نسمة فيعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وأعتقه وأعطاه ~~باقي المال، فحج به، فتخالف مولاه ومولى الأب وورثة الامر، فكل يقول: ان ~~العبد اشتري بما لي! فقال عليه السلام: (يرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي ~~الفريقين أقام البينة حكم له) (4) (5). # (118) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى ~~من رجل عبدا، وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما واختر أيهما شئت ~~ورد الاخر. وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فابق أحدهما من عنده قال: ~~(فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع، ويذهب في طلب ~~الغلام، فان ms0337 وجده يختار أيهما شاء ويرد النصف الذي أخذ. # وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع) (6) (7). # PageV03P229 # (119) وروى الشيخ عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام في رجلين مملوكين ~~مفوض إليهما، يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو ~~إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى ~~هذا العبد، واشترى هذا من مولى هذا العبد الاخر، وانصرفا إلى مكانهما، ~~فتشبث كل منهما بصاحبه، وقال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك؟ # قال: (يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي ~~سبق الذي هو أبعد. وان كانا سواء فهما رد على مواليهما، جاء سواء وافترقا ~~سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هوله، ان شاء باع وان ~~PageV03P230 # شاء أمسك وليس له ان يضربه) (1) (2). # (120) وروى عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين؟ # قال: (دينه عليه، لم يزد بالعتق الا خيرا) (3). # (121) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: قلت: الرجل يأذن مملوكه ~~في التجارة، فيصير عليه دين؟ قال: (إن كان أذن له أن يستدين، فالدين على ~~مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى يستسعي العبد في ~~الدين) (4) (5). # PageV03P231 # (122) وروى يونس قال: (إذا أسلم رجل وله خمر خنازير ثم مات وهي في ملكه ~~وعليه دين. يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره، فيقضى دينه، وليس ~~له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه) (1) (2). # (123) وروى محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام رجلا اشتري دينا ~~على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك، فقد ~~اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال: (يدفع إليه قيمة ما رفع إلى ~~صاحب الدين، ويبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه) (3). # (124) وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له على ~~رجل دين، فجاء رجل اشترى منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه ms0338 الدين فقال له: ~~أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ # فقال أبو جعفر عليه السلام: (يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الذي ~~اشتراه به # PageV03P232 # من الذي عليه له الدين) (1) (2). # PageV03P233 # باب الرهن (1) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه قال: " لا يغلق ~~الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (1). # (2) وقال عليه السلام: " الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب ~~النفقة " (2). # (2) وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام ان النبي صلى الله عليه ~~وآله رهن درعه عند أبي السمحة اليهودي على شعير أخذه لأهله (3). # (4) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرهن ~~جاريته، أيحل له أن يطأها؟ قال: (ان الذين ارتهنوها يحولون بينه # PageV03P234 # وبينها) قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا، ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: ~~(نعم لا أرى بهذا بأسا) (1) (2). # (5) وروى عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم، فمات، ولا يحيط ماله ~~بما عليه من الديون؟ قال: (يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب ~~الدين بالحصص) (3) (4). # (6) وروى أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ ~~الدابة والبعير رهنا لملكه، أله أن يركبهما؟ فقال: (إن كان يعلفهما فله أن ~~يركبهما، وان # PageV03P235 # كان الذي ارتهنما يعلفهما، فليس له أن يركبهما) (1). # (7) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل يرهن عند ~~صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، وادعى الذي عنده الرهن بأنه ألف درهم، وقال ~~صاحب الرهن انه بمائة؟ قال: (البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم، ~~فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين) (2). # (8) وروى عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام مثله سواء (3). # (9) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه ~~الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر. ms0339 فقال علي ~~عليه السلام: (يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه) (4) (5). # (10) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (إذا اختلفا في ~~الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة؟ فقال: (على صاحب الوديعة ~~البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن) (6). # (11) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند ~~صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنه عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: # هو عندك وديعة؟ فقال: (البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فإن لم يكن ~~له # PageV03P236 # عليه بينة، فعلى الذي له الرهن اليمن) (1) (2). # PageV03P237 # باب الحجر (1) ورى حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب ~~على الغلام أن تؤخذ منه الحدود التامة: قال: (إذا خرج عنه اليتم) قلت: لذلك ~~حد؟ قال: # (إذا احتلم وبلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر وأنبت قبل ذلك، أقيمت عليه ~~الحدود) قلت: فالجارية؟ قال: (إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين) (1). # (2) وروى أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: ~~في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: (في ثلاث عشرة سنة إلى أربعة عشرة ~~سنة) قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: (وإن لم يحتلم فان الاحكام تجري عليه) ~~(2). # (3) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ ~~الغلام أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على ~~المحتلم، احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له ~~كل شئ إلا أن يكون # PageV03P238 # سفيها أو ضعيفا) (1). # (4) وفي طريق آخر. فقال: وما السفيه؟ قال: (الذي يشتري الدرهم بأضعافه) ~~قال: وما الضعيف؟ قال: (الأبله) (2). # (5) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين ~~فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) ~~(3). # (6) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي ~~إذا بلغ عشر سنين) (4) (5). # PageV03P239 # (7) وروي عنهم عليهم ms0340 السلام. (شارب الخمر سفيه) (1) (2). # PageV03P240 # باب الضمان (1) روى أبو أمامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب ~~يوم فتح مكة، فقال: # " العارية مردودة والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم " (1) (2). # (2) وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~جنازة فلما وضعت قال: " على صاحبكم من دين؟ " فقالوا: نعم، درهمان، فقال: " ~~صلوا على صاحبكم " فقال علي عليه السلام: (هما علي يا رسول الله وأنالهما ~~ضامن) فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه ~~السلام وقال: " جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " ~~(3). # (3) وروى البرقي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (مكتوب في التوراة # PageV03P241 # كفالة، ندامة غرامة) (1). # (4) وروي في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل على الرجل بمال ~~كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برءت من مالي عليك، قال: (إذا ~~أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرءه فله أن يرجع على الذي أحاله) (2) ~~(3). # (5) وروى عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يحيل الرجل بمال على الصيرفي، ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا ~~احتال ورضى؟ قال: (لا) (4). # (6) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تكفل بنفس ~~رجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: (ان جاء به إلى ~~الاجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ ~~بالدراهم فهو لها ضامن ان يم يأت به إلى الاجل الذي آجله) (5). # PageV03P242 # باب الصلح (1) روي أن النبي صلى الله عليه وآله، قال لبلال بن الحارث: " ~~اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا " (1). # PageV03P243 # باب الشركة (1) روى جابر بن عبد الله قال: نحرنا بالحديبية سبعين بدنة، ~~كل بدنة عن سبعة (1). # وقال النبي صلى الله عليه وآله: " يشترك البقر في الهدي " (2) (3). # (2) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ms0341 كان له شريك في ريع أو ~~حائط، فلا يبيعه حتى يأذن شريكه، فان رضى أخذه، وان كره تركه " (4) (5). # PageV03P244 # (3) وروي عن أبي المنهال أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب ~~شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله. ~~فأمرهم فقال: " أما ما كان من نقد فأجيزوه. وأما ما كان من نسيئة فردوه " ~~(1) (2). # (4) وروى السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وآله ~~في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: " أتعرفني؟ " قلت: نعم، أنت شريكي، ~~وأنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني (3) (4). # (5) وقال عليه السلام: " يد الله على الشركين ما لم يتخاونا " (5) (6). # (6) وعنه صلى الله عليه وآله: " قال يقول الله تعالى: " أنا ثالث ~~الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " ~~(7). # PageV03P245 # باب المضاربة (1) روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ~~مال المضاربة؟ # قال: (الربح بينهما والوضيعة على المال) (1). # (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2) ~~(3). # (3) وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من ضمن تاجرا فليس ~~له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ) (4) (5). # PageV03P246 # (4) وروى الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ~~رجل سألني أن أسألكم ان رجلا أعطاه ما لا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ ~~فقال: اشتري جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال. إن كان فيها ~~وضيعة، فعليه وإن كان فيها ربح فله. فللمضارب أن يطأها؟ قال: (نعم) (1) ~~(2). # PageV03P247 # باب المزارعة والمساقات (1) روى عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه ~~وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (1) (2). # (2) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~المزارعة؟ قال: (النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على ~~الشرط. وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا، فأعطاهم إياها على ~~أن يعمروها على ms0342 أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن ~~رواحة، فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال، قد خرصت هذا النخل بكذا ~~صاعا، فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وان شئتم أخذناه وأعطيناكم ذلك، ~~فقالت اليهود بهذا: قامت السماوات والأرض) (3). # (3) وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) ~~(4). # (4) وروى محمد وعبيد الحلبيين في الصحيح عن الباقر والصادق عليهم السلام ~~جواز # PageV03P248 # الخرص وتقبيل العامل في المساقاة والمزارعة بالحصة بقدرها من الخرص (1) ~~(2). # (5) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح مثله (3). # (6) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه ~~من النخل؟ قال: (نعم) قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ~~ذلك؟ قال: (نعم) (4). # (7) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من ~~الماء واعمر ولك نصف ما خرج؟ قال: (لا بأس) (5). # PageV03P249 # باب الوديعة (1) روى أنس بن مالك، وأبي بن كعب، وأبو هريرة كل واحد على ~~الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أد الأمانة إلى من ~~ائتمنك، ولا تخن من خانك " (1). # (2) وكان عنده صلى الله عليه وآله ودايع بمكة، فلما أراد أن يهاجر، ودعها ~~أم أيمن، وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها (2) (3). # PageV03P250 # (3) وروى سمرة عنه عليه السلام أنه قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) ~~(2). # (4) وروي عن زين العابدين عليه السلام أنه قال: (لو أن قاتل الحسين عليه ~~السلام ائتمنني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه) ~~(3). # (5) وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع ~~رجلا ألف درهم، فضاعت. فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت ~~عليك قرضا؟ قال: (المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة) (4). # (6) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: (ان الماعون المذكور في ~~الآية الكريمة، هو العواري من الدلو والقدر ms0343 والميزان) (5). # (7) وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ما من ~~صاحب إبل لا يفعل حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ~~(6) وتشتد عليه بقوائمها # PageV03P251 # وأخفافها " قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال: " حلمها إلى الماء ~~وإعارة دلوها، وإعارة فحلها " (1). # (8) وروى أبو أمامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته الوداع: " ~~العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم " (2). # (9) وروى أنس ان النبي صلى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ~~(3). # (10) واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: " ~~بل عارية مضمونة مؤداة " (4). # PageV03P252 # باب الإجارة (1) روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " اعط ~~الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (1) (2). # (2) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ~~من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (3) (4). # (3) وروى ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " ثلاثة أنا خصمهم ~~يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم ~~يوفه أجره، ورجل # PageV03P253 # أعطاني صفقة ثم غدر " (١). # (٤) وفي الحديث ان عليا عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كل ~~دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكل منه (٢). # (٥) وروى محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الإجارة؟ فقال: # ﴿صالحة، لا بأس بها إذا نصح قدر ~~طاقته. وقد آجر نفسه موسى بن عمران واشترط فقال: إن شئت ثماني وإن شئت ~~عشرا، فانزل الله عز وجل فيه " على أن تأجرني ثماني حجج، فان أتممت عشرا ~~فمن عندك "﴾ (3) (4). # (6) وروى محمد بن عمر بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: الرجل يتجر، وان هو آجر نفسه أعطي أكثر ما يصيب في ~~تجارته: قال (لا يواجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه من آجر ~~نفسه فقد حظر ms0344 على نفسه الرزق) (5). # (7) وروى محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده ~~أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال: أحدهما اني تكاريت إبل هذا ~~الرجل ليحمل متاعا إلى بعض المعادن، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا ~~وكذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فان احتبست عن ذلك حططت من # PageV03P254 # الكري لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما؟ ~~فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر ~~عليه السلام فقال (شرطه هذا جائز، ما لم يحط بجميع كراه) (1). # (8) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: # (كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت ~~إبل هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وانه لم يفعل، قال: فقال: ليس لك ~~كراء قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه. وقلت للاخر ~~وليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما) (2). # PageV03P255 # باب الوكالة (1) روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر ~~فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، وقلت: اني أريد الخروج إلى ~~خيبر، فقال: " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا. فان ابتغى منك آية ~~فضع يدك على ترقوته " (1) (2). # (2) وروي انه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح ~~أم حبيبة، وكانت بالحبشة (3). # (3) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد ~~الله # PageV03P256 # ابن العباس (1). # (4) ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية (2). # (5) ووكل السعاة في قبض الصدقات (3). # (6) وروي ان عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، ~~وقال: # (هذا عقيل فما قضى عليه فعلي، وما قضى له فلي) (4). # (7) ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان (5) (6). # PageV03P257 # (8) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، ومعاوية بن وهب عنه عليه ~~السلام (ان ms0345 من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا، حتى ~~يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها) (1). # (9) وروى العلا بن سيابه عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بذلك ~~(2) (3). # (10) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز الوكالة في الطلاق) ~~(4) (5). # (11) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: (ان من ادعى الوكالة عن ~~رجل فزوجه بامرأة ثم أنكر الرجل الوكالة، ان مدعى الوكالة يلزمه نصف مهرها) ~~(6) (7). # PageV03P258 # (12) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي ~~له، قضاء من الله ورسوله " (1) (2). # PageV03P259 # باب الوقف وما يتبعه (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا مات ابن ~~آدم انقطع عمله الا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، ~~وصدقة جارية " (1). # قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف. # (2) وقال الصادق عليه السلام: (ليس يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال: ~~صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته إلى يوم القيامة، موقوفة لا تورث، ~~أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده، أو ولد صالح يستغفر له) ~~(2). # (3) وعنه عليه السلام (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف ~~يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفره، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده) (3). # PageV03P260 # (4) وروى أن فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة (1). # (5) وروي عن جابر أنه قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة الا وقف وقفا (2). # (6) وقال العسكري عليه السلام: (الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء ~~الله) (2). # (7) وروى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري ~~عليه السلام في الوقف؟ فوقع عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ~~إن شاء الله) (4). # (8) وروى الشيخ ان إسماعيل بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ~~يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه البر، وقال: ان احتجت إلى شئ ~~من مالي فأنا أحق به. ترى ذلك له؟ وقد جعله لله أن يكون له في حياته، فإذا ~~هلك يرجع ms0346 ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: (يرجع ميراثا على أهله) (5) (6). # (9) وروى جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلا تصدق ~~على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟ قال: (لا، الصدقة لله عز وجل) ~~(7). # (10) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل ~~لولده # PageV03P261 # شيئا وهم صغار، ثم يبدوا له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: (لا بأس) ~~(1) (2). # (11) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ~~ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وانه ليس ~~يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبع هذا الوقف ويدفع إلى كل ~~انسان منهم ما كان وقف عليه من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي واعلمه ان رأيي: # (إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف، ان بيع الوقف أمثل، فإنه ربما ~~جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس) (3) (4). # (12) وروى علي بن راشد قال: سألت أبا لحسن عليه السلام قلت جعلت فداك: # اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الأرض ~~وقف؟ فقال: (لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من ~~أوقف عليه) فقلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: (تصدق بغلتها) (5) (6). # PageV03P262 # (13) وروى جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف ~~عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. فللورثة من قرابة الميت ان ~~يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة؟ قال: (نعم، إذا رضوا ~~كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا) (1) (2). # (14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (الهبة ~~والنحلة يرجع فيهما صاحبهما، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع ~~فيها) (3). # (15) وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما رجل أعمر عمري له ~~ولعقبه، فإنها هي للذي، يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء ~~وقعت فيه المواريث) (4). # (16) وروى ms0347 إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: (أنت ~~بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع ~~فيها) (5) (6). # PageV03P263 # (17) وروى صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا يرجع الرجل فيما ~~يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله ~~تعالى يقول: # " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (1). # وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (2) (3). # PageV03P264 # باب السبق والرماية (1) روى ابن أبي ذويب عن نافع بن أبي نافع عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا سبق الا في نصل أو خف أو ~~حافر " (1). # وروي سبق بسكون الباء وتحريكها (2). # (2) وروى أبو لبيد قال: سئل ابن مالك هل كنتم تتراهنون على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم، راهن رسول الله على فرس له، فسبق فسر بذلك ~~وأعجبه (3). # (3) وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان لرسول الله صلى الله عليه ~~وآله ناقة يقال لها العضباء إذا تسابقنا، سبقت. فجاء اعرابي على بكر ~~فسبقها، فاغتم المسلمون فقيل: يا رسول الله سبقت العضباء فقال: " حقا على ~~الله أن لا يرفع شيئا الا وضعه " (4). # PageV03P265 # (4) وفي رواية أخرى: " لا يرفع شيئا في الناس الا وضعه " (1). # (5) وروي انه صلى الله عليه وآله مر بقوم من الأنصار يترامون. فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " انا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع، فأمسك الحزب ~~الاخر، وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول الله قال: ارموا فاني أرمي معكم، فرمى ~~مع كل واحد رشقا، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد ~~أولادهم، لا يسبق بعضهم بعضا (2). # (6) وروي عنهم عليهما السلام: " ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن ~~صاحبه ما عدى الحافر والخف والنصل والريش " (3). # فيدخل تحت الحافر الخيل، والبغال، والحمير. وتحت الخف الإبل، والفيل وتحت ~~النصل والريش النشاب، والسهام، والمزاريق، والرماح، والسيوف. # (7) ورووا عن عايشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ms0348 غزاة ~~فقال للقوم: # " تقدموا "، فتقدموا فقال: " تعالي أسابقك "، فسابقته برجلي، فسبقته. ~~فلما كان في غزاة أخرى فقال للقوم: " تقدموا " فتقدموا وقال: " تعالي ~~أسابقك "، فسابقته فسبقني، فقال: " يا عايشة هذه بتلك ": وكنت قد نسيت ~~فندمت (4) (5). # PageV03P266 # (8) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الأبطح فرأى بريد بن ركانة ~~يرعى أعنزا له، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك أن تصار عني؟ فقال له ~~النبي صلى الله عليه وآله: " ما تسبق لي؟ " فقال: شاة فصارعه فصرعه! فقال ~~للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك في العود؟ فقال النبي: " ما تسبق لي؟ " ~~فقال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: أعرض علي ~~الاسلام، فما أحد وضع جنبي على الأرض فعرض عليه السلام ورد عليه غنمه (1) ~~(2). # PageV03P267 # باب الوصايا (1) روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " ما ~~حق امرء مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته تكون عنده " (1) (2). # (2) وروى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه انه مرض بمكة مرضة أشفي منها ~~فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: ليس يرثني الا ~~البنت أفأوصي بثلثي مالي؟ # فقال: " لا " قال: أفاوصي بنصف مالي - وفى رواية بشطر مالي؟ - فقال: " لا ~~"، فقال: # أفأوصي بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله: " بالثلث والثلث كثير ". ~~وقال: " انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عاله يتبلبون الناس " ~~(3). # PageV03P268 # (3) وروى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن ~~البراء بن معرور فقيل يا رسول الله انه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل ~~رسول الله ثم رده على ورثته (1). # (4) وروى الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن ~~عليه السلام. رجل كتب كتابا بخطه، ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل اني ~~أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام ~~بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه ms0349 السلام: (إن كان ولده ~~ينفذون شيئا منه، وجب عليهم أن ينفذوا، وكل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه ~~البر وغيره) (2) (3). # (5) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: ~~(إذا # PageV03P269 # بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) (1). # (6) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام ~~عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق ~~فهو جائز) (2). # (7) وروى أبو بصير صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ ~~الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته. وإذا كان ابن سبع سنين ~~فأوصى بشئ من ماله في حق جازت وصيته) (3) (4). # (8) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام: (انه إذا جرح نفسه بما فيه ~~هلاكها، ثم أوصى لم تقبل وصيته. ولو أوصى ثم جرح نفسه قبلت) (5). # PageV03P270 # (9) وروي عنه عليه السلام انه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال: (ان أوصى بعد ~~أن أحدث الحدث في نفسه ومات، لم تجز وصيته) (1). # (10) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام في رجل أوصى بمال في سبيل ~~الله؟ فقال: أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله ~~تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله ~~سميع عليم " (2) (3) (4). # (11) وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى المملوك له ~~بثلث ماله؟ قال: فقال: (يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت. ~~فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع ~~القيمة وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد دفع إليه ما فضل من الثلث بعد ~~القيمة) (5) (6). # PageV03P271 # (12) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل ~~قلت: رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه ~~خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف فيه؟ قال: (يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ~~درهم ويأخذ الورثة مائة درهم). قال: قلت: فان ms0350 كانت قيمته ستمائة درهم ودينه ~~أربعمائة درهم؟ قال: (كذا يباع فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مأتين، ~~ولا يكون للعبد شئ) قال: قلت: فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ~~ثلاثمائة؟ # فضحك، ثم قال بعد كلام: (فالآن يوقف العبد ويستسعى، فيكون نصفه للغرماء ~~ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس) (1). # (13) وروى الحلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال: # إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين؟ فقال: (ان توفى وعليه دين قد أحاط بثمن ~~الغلام بيع العبد. وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين # PageV03P272 # مولاه، وهر حر إذا أوفاه) (1) (2). # (14) وروى أبو عبيدة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل كان له أم ولد، وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم ~~أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ قال: فقال: (لا، بل تعتق من ثلث الميت، ~~وتعطى ما أوصى لها به) (3) (4). # (15) وروى الصدوق في الصحيح، ومحمد بن يعقوب في الحسن، وروى # PageV03P273 # الشيخ في الضعيف عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله ~~في أعمامه وأخواله؟ فقال: (لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث) (1) (2). # (16) وروى الصدوق والمفيد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: # (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب، فتوفى ~~الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في ~~وصيته قبل موته) (3). # PageV03P274 # (17) وروى أبو بصير ومحمد بن مسلم معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~قال: سئل عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصى؟ قال: (ليس بشئ) ~~(1). # (18) وروى منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام مثله سواء (2) (3). # (19) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد ~~ابن مسلم في الحسن عنه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ~~ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ # قال: (ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم ms0351 إذا أقروا بها في حياته) (4). # (20) وروى خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا ~~بني اقبض مال اخوتك واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ~~الضمان. إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ~~فقال عليه السلام: (أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان) (5). # (21) وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ~~أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون ~~الربح بينه وبينهم؟ فقال: (لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له، وهو حي) (6). # (22) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: إن امرأة أوصت إلي # PageV03P275 # وقالت: ثلثي تقضي به ديني، وجزء منه لفلانة! فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟ # فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد الله عليه ~~السلام بعد ذلك، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلي، فقال: ~~(كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث، ان الله تعالى أمر إبراهيم عليه ~~السلام وقال: ﴿اجعل على كل جبل ~~منهن جزءا﴾ (1) وكانت الجبال عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ) (2). # (23) وروى أبان بن تغلب في الحسن عن الباقر عليه السلام: (الجزء واحد من ~~عشرة، لان الجبال عشرة، والطير أربعة) (3). # (24) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال. سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن رجل أوصى بجزء من مال؟ فقال: (واحد من سبعة، ان الله تعالى يقول: ~~(لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم) (4)) (5). # (25) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~أوصى بجزء من ماله؟ قال: (سبع ثلثه) (6) (7). # (26) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل يوصى ~~بسهم من ماله؟ فقال: (السهم واحد من ثمانية) (8). # PageV03P276 # (27) وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: (من أوصى بسهم من ~~ماله، فهو ms0352 سهم من عشرة) (1) (2). # (28) وروى محمد بن ريان قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليه السلام - ~~أسأله عن انسان يوصي بوصيته فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع ~~في الباقي؟ فوقع عليه السلام: (الأبواب الباقية اجعلها في البر) (3). # (29) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال: هذه السفينة ~~لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ # قال: (هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها، متهما وليس للورثة شئ) ~~(4). # (30) وروى أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل ~~بسيف كان في جفن وعليه حلية. فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، ~~قال: فقال: (لا، بل السيف بما فيه له) فقال: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق ~~وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو ~~الحسن عليه السلام: (الصندوق بما فيه له) (5). # (31) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: # هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها؟ قال: (هي للذي أوصى له بها، إلا أن ~~يكون # PageV03P277 # صاحبها استثنى مما فيها، وليس للورثة شئ) (1) (2). # (32) وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه ~~السلام: ان علي بن السري توفى وأوصى إلى، فقال: (رحمه الله) قلت: # وان ابنه جعفر وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث؟ فقال لي: # (أخرجه، فان كنت صادقا فيصيبه خبل) قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف ~~القاضي، فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي، فمره ~~فليدفع إلي ميراثي فقال لي: ما تقول:؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي السرى، ~~وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن # PageV03P278 # أكلمك، قال: فادن مني، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت له: هذا وقع ~~على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه ~~شيئا، ms0353 فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام في المدينة فأخبرته وسألته، فأمرني ~~أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله قسما ان أبا الحسن أمرك؟ ~~فاستحلفني ثلاثا، ثم قال: ما أمرك فالقول، قوله: قال الوصي: فأصابه الخبل ~~بعد ذلك. # قال أبو محمد: الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وبه الخبل (1) (2). # PageV03P279 # باب النكاح (1) روى الصدوق باسناده إلى زرارة بن أعين أنه سأل أبو عبد ~~الله عليه السلام عن خلق حواء؟ إلى أن قال: (ان الله تعالى لما خلق آدم من ~~طين، وأمر الملائكة فسجدوا له، ألقى عليه السبات فنام، ثم ابتدع له حواء ~~فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبع الرجل، ~~فأقبلت تتحرك، فانتبه لتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه، فلما نظر ~~إليها نظر إلى خلق يشبه صورته الا أنها أنثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال ~~لها: من أنت؟ فقالت: # خلق خلقني الله كما ترى. # فقال آدم: عند ذلك يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسي قربه والنظر ~~إليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: " يا آدم هذه حواء أمتي، أفتحب أن تكون معك ~~تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك؟ " فقال: نعم يا رب، ولك علي يا رب بذلك ~~الحمد والشكر ما بقيت. فقال عز وجل له: " فاخطبها إلي فإنها أمتي وقد تصلح ~~لك أيضا زوجة للشهوة " وألقى الله عز وجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك ~~المعرفة بكل شئ. فقال: يا رب اني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عز وجل: ~~" أن تعلمها معالم ديني ". قال: ذلك لك علي يا رب ان PageV03P280 # شئت ذلك لي. فقال عز وجل: " قد شئت ذلك، وقد زوجتكها فضمها إليك ". # فقال لها آدم: فاقبلي. فقالت له: بل أنت فاقبل، فأمر الله تعالى آدم أن ~~يقبل إليها، ولولا ذلك لكان النساء يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن) ~~(١). # (٢) وروى الصادق عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام يرفعه إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ترك التزويج ms0354 مخافة العيلة فقد ~~أساء الظن بالله، ان الله تعالى يقول: ﴿ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ (٢)) ~~(٣). # (٣) وروى هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جاء رجل إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فقال له: " تزوج " فتزوج فوسع ~~الله عليه) (٤). # (٤) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي ~~يرويه الناس حق. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة ~~فأمره بالتزويج، ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، حتى أمره ~~ثلاث مرات؟ # فقال أبو عبد الله عليه السلام: (نعم هو حق. ثم قال: الرزق مع النساء ~~والعيال) (٥). # (٥) وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز ~~وجل: # ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ~~حتى يغنيهم الله من فضله﴾ (6) قال: # (يتزوجون حتى يغنيهم الله من فضله) (7) (8). # PageV03P281 # (6) وروى ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جاء رجل إلى ~~أبي، فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا فقال أبي: (ما أحب ان الدنيا وما ~~فيها لي وأنا أبيت ليلة ليس لي زوجة) ثم قال: (الركعتان يصليهما متزوج أفضل ~~من رجل أعزب يقوم ليلة ويصوم نهاره). ثم أعطاه أبي سبعة دنانير قال: (تزوج ~~بها) ثم قال أبي: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اتخذوا الأهل فإنه ~~أرزق لكم ") (1). # (7) وروي في الحديث ان الله تعالى لما بشر عيسى عليه السلام بظهور نبينا ~~صلى الله عليه وآله قال له في صفته: " واستوص بصاحب الجمل الأحمر والوجه ~~الأقمر، نكاح النساء، ولا يذكر من الأوصاف في معرض المدح والتكرمة الا ~~أوصاف الكمال " (2). # (8) وروي ان سليمان بن داود عليه السلام كان له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة ~~سرية (3). # (9) وقال الصادق عليه السلام: (من أخلاق الأنبياء حب النساء) (4). # (10) وروى معمر بن خلاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ثلاث ~~من سنن المرسلين: العطر، واخفاء الشعر، ms0355 وكثرة الطروقة) (5) (6). # PageV03P282 # (11) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من أحب سنتي فان من سنتي التزويج " ~~(1). # (12) وقال عليه السلام: " من رغب عن سنتي فليس مني، وان من سنتي النكاح " ~~(2). # (13) وقال عليه السلام: " أراذل موتاكم العزاب " (3). # (14) وقال عليه السلام: " شرار موتاكم العزاب " (4). # (15) وقال عليه السلام: " لو خرج العزاب من أمواتكم إلى الدنيا، لتزوجوا ~~" (5). # (16) وروي عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال: من عال بيتا من المسلمين فله ~~الجنة " (6) (17) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله ~~إلا عن ثلاث: علم ينتفع به بعد موته، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له " ~~(7). # (18) وقال صلى الله عليه وآله: " من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه ~~فرحه الله يوم القيامة " (8). # PageV03P283 # (١٩) وقال عليه السلام: " من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، كنت أنا وهو ~~في الجنة كهاتين "، وشبك بين إصبعيه، السبابة والوسطى. فقيل: يا رسول الله ~~واثنتين؟ قال: " واثنتين ". قيل: وواحدة؟ قال: " وواحدة " (١). # (٢٠) وقال الصادق عليه السلام: (ميراث الله تعالى من عبده المؤمن إذا مات ~~ولد يعبده) ثم تلى آية زكريا ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني﴾ (2) (3). # (21) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ثواب المؤمن من ولده إذا مات ~~الجنة، صبر أو لم يصبر " (4). # (22) وروي ان عيسى عليه السلام مر بقبر وهو يعذب، ثم مر به في عام آخر ~~فوجده لا يعذب! فقال الحواريون: يا روح الله مررنا بهذا القبر عام أول وهو ~~يعذب ومررنا به الآن وهو لا يعذب؟ فقال عليه السلام: (انه كان له ولد صغير ~~فبلغ الغلام، فأصلح طريقا وآوى يتيما، فغفر الله لأبيه بما كان منه) (5). # (23) وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند # PageV03P284 # أبي عبد الله عليه السلام إذا دخل يونس بن يعقوب، فرأيته يئن! فقال أبو ~~عبد الله عليه السلام مالي أراك تئن؟ قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع. ~~فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا يونس حدثني أبي محمد بن ms0356 علي عن آبائه ~~عليهم السلام عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل نزل عليه ~~ورسول الله وعلي عليهما السلام يئنان! فقال جبرئيل: يا حبيب الله مالي أراك ~~تئن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله طفلان لنا تأذينا ببكائهما. فقال ~~جبرئيل: # مه يا محمد، فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكائه لا إله ~~إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكائه استغفار ~~لوالديه إلى أن يأتي على الحد، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه، ~~وما أتى من سيئة فلا عليهما) (1). # (24) وروى حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن، وكان تصيبه الحصاة. # فقيل لي: ليس له علاج الا ان تبطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ~~ابنك! فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام، فوقع صلوات الله عليه: ~~(يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ، إنما التمست الدواء، وكان أجله فيما فعلت) ~~(2). # (25) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: في المرض يصيب الصبي ~~(انه الكفارة لوالديه) (3). # (26) وروى عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " لرجل أصبحت صائما؟ " قال: لا، قال: " ~~أفأطعمت مسكينا؟ " قال: لا # PageV03P285 # قال: " فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة ") (1). # (27) وقال الصادق عليه السلام: (أبى الله أن يجري الأشياء الا على ~~الأسباب) (2) (3). # (28) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لو لم يكن الشاهد دليلا على ~~الغائب، لما كان للخلق طريق إلى اثباته تعالى) (4). # (29) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " تناكحوا تكثروا فاني أباهي ~~بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط " (5). # (30) وقال عليه السلام: " والمولود في أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ~~" (6). # PageV03P286 # (٣١) وروى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: " تزوجها سواء ولودا، ولا تزوجها حسناء ~~جميلة عاقرا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة ") (١). # (٣٢) وفي حديث آخر عنه عليه السلام: " أما علمتم اني ms0357 أباهي بكم الأمم يوم ~~القيامة حتى بالسقط يظل مخبنطأ - أي ممتليا غيظا وغضبا - على باب الجنة، ~~فيقول الله عز وجل: ادخل الجنة، فيقول: لا حتى يدخل أبواي قبلي، فيقول الله ~~تبارك وتعالى لملك من الملائكة آتيني بابويه، فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: # هذا بفضل رحمتي ") (٢). # (٣٣) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان الله تبارك ~~وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجر في الجنة لها اخلاف ~~كاخلاف البقر في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة البسوا وطيبوا واهدوا ~~إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم. وهو قول الله تعالى: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بايمان ألحقنا بهم ذرياتهم﴾ (3)) (4). # (34) وفي حديث آخر: (ان الأطفال يجمعون في موقف القيامة عند عرض الخلايق ~~للحساب، فيقال للملائكة: اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة، فيقفون على باب الجنة ~~فيقال لهم: مرحبا بذراري المسلمين ادخلوا، لا حساب عليكم، فيقولون: أين ~~آبائنا وأمهاتنا؟ فيقول الخزنة: ان آبائكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم، انهم كانت ~~لهم ذنوب وسيئات، فهم يحاسبون ويطلبون بها، قال: فيتصايحون ويضجون # PageV03P287 # على باب الجنة ضجة واحدة، فيقول الله سبحانه: وهو أعلم ما هذه الضجة؟ # فيقولون: أطفال المسلمين قالوا: لا ندخل الجنة الا مع آبائنا، فيقول ~~الله: # تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائكم فادخلوهم الجنة) (1). # (35) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما يمنع المؤمن ان يتخذ أهلا، ~~لعل الله يرزقه نسمة، تثقل الأرض بلا إله إلا الله " (2). # (36) وروى أن يوسف قال لأخيه: كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟ # فقال: ان أبي أمرني وقال: ان استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح ~~فافعل (3). # (37) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ما من شئ أحب إلى الله من بيت ~~يعمر في الاسلام بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في ~~الاسلام بالفرقة " يعني الطلاق (4). # (38) وقال عليه السلام: " تناكحوا تناسلوا " (5). # (39) وقال عليه السلام: " حصير ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة لا تلد ~~" (6). # PageV03P288 # (40) وقال صلى الله عليه ms0358 وآله: " اعلموا ان أحدكم يلقي سقطه محبنطاءا على ~~باب الجنة حتى إذا رآه أخذه بيده حتى يدخله الجنة. وان ولد أحدكم إذا مات، ~~آجر فيه، وان بقي استغفر له بعد موته " (1). # (41) وقال عليه السلام: " من مات له ابنان من الولد، فقد احتصر بحصار من ~~النار " (2). # (42) وقال عليه السلام: " من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله ~~الجنة بفضل رحمته وإياهم " فقيل يا رسول الله: واثنان؟ قال: " واثنان " ~~(3). # (43) وقال عليه السلام: " من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في ~~النصف الباقي " (4). # (44) وقال عليه السلام: " معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج. # ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء " (5). # والوجاء رض الخصيتين. # PageV03P289 # (45) وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يتم نسك ~~الناسك حتى يتزوج " (1) (2). # قال بعض العلماء: لا يفرغ قلبه من شهوة النكاح الا بالتزوج، ولا يتم ~~النسك الا بفراغ القلب. # (46) وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وآله تزوج الا قال له رسول الله: " كمل دينه ") (3). # (47) وعنه عليه السلام: " إذا نظر أحدكم إلى امرأة فليلتمس أهله، فإنما ~~هي امرأة كامرأته ". (4). # (48) وروى مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: " إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فان الذي ~~معها مثل الذي مع تلك " فقام رجل فقال يا رسول الله: فإن لم يكن له أهل فما ~~يصنع؟ قال: " فليرفع # PageV03P290 # بصره إلى السماء ليراقبه وليسأله من فضله ") (1). # (49) وقال الصادق عليه السلام: (من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء ~~أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين) (2). # (50) وفي خبر آخر: (لم يرتد إليه بصره حتى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه) ~~(3). # (51) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: " خمسة من السعادة " وعد ~~منها الزوجة الصالحة (4). # (52) وجاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، ان لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا ~~خرجت شيعتني، وإذا ms0359 رأتني مهموما، قالت: ما يهمك؟ ان كنت تهتم لرزقك، فقد ~~تكفل به غيرك، وإن كنت تهتم لامر آخرتك، فزادك الله هما، فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " ان لله عز وجل عمالا، وهذه من عماله ولها نصف أجر ~~الشهيد " (5). # (53) وجاء في الحديث ان عثمان بن مظعون كان من زهاد الصحابة وأعيانها، ~~حكي ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بوضع جنازته عن أكتاف المشيعين ~~وقبله مرارا ونزل إلى قبره وألحده بيده، ثم سوى قبره بيده، فجاء يوما إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس ولم ~~أحدث شيئا حتى أستأمرك # PageV03P291 # فقال عليه السلام: " بم حدثتك نفسك يا عثمان "؟ قال: هممت أن أسيح في ~~الأرض؟ # قال: " فلا تسح فيها، فان سياحة أمتي في المساجد ". # قال هممت أن أحرم اللحم على نفسي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ~~فلا تفعل فاني أشتهيه وآكله، ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم، لفعل "، ~~قال: وهممت أن أجب نفسي؟ قال: " يا عثمان، من فعل ذلك ليس منا، أعني بنفسه ~~أحد؟ لا تفعل. # ان وجاء أمتي الصيام ". قال: وهممت أن أحرم خولة على نفسي؟ - يعني امرأته ~~- قال: لا تفعل فان العبد المؤمن إذا أخذ بيد زوجته كتب له عشر حسنات ومحى ~~عنه عشر سيئات، فان قبلها، كتب الله له مائة حسنة ومحى عنه عشر سيئات. فان ~~ألم بها كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وحضرتهما الملائكة. فان ~~اغتسلا لم يمر الماء على شعرة منهما الا كتب الله لهما مائة حسنة ومحى ~~عنهما مائة سيئة. فإن كان ذلك في ليلة باردة قال الله عز وجل لملائكته: # انظروا إلى عبدي هذين يغتسلان في هذه الليلة الباردة علما اني ربهما، ~~أشهدكم أني قد غفرت لهما. فإن كان لهما في مواقعتهما تلك ولد، كان لهما ~~وصيف في الجنة ". ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على صدر عثمان، ~~وقال: يا عثمان، لا ترغب عن سنتي ms0360 فان من رغب عن سنتي عرضت له الملائكة يوم ~~القيامة وصرفت وجهه عن حوضي " (1). # (54) وعنه صلى الله عليه وآله: " إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته ~~المؤمنة، اكتنفه ملكان، وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا فرغ منها ~~تحاتت عنه الذنوب كما يتحاتت ورق الشجر، وإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب ". ~~فقالت امرأة بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا للرجل، فما للنساء؟ قال: " إذا ~~هي حملت # PageV03P292 # كتب الله لها أجر الصائم القائم. فإذا أخذها الطلق لم يدر مالها من الاجر ~~الا الله الواحد القهار. فإذا وضعت كتب الله لها بكل مصة - يعني من الرضاع ~~- حسنة ومحى عنها سيئة. وقال: النفساء إذا ماتت من النفاس، جاءت يوم ~~القيامة بغير حساب، لأنها تموت بغمها " (1). # (55) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " خمسة من السعادة، ~~الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، ~~والحب لآل محمد " (2). # (56) وقال عليه السلام: " تزوجوا فاني مكاثر بكم يوم القيامة " (3). # (57) وقال: " خير النساء الولود الودود " (4). # (58) وقال: " ولا تنكحوا الحمقى، فان صحبتها بلاء وولدها ضياع " (5). # (59) وروى محمد بن سنان عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ~~(خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطبيخ، التي ان أنفقت أنفقت بمعروف، وان ~~أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله لا يخيب # PageV03P293 # ولا يندم) (1). # (60) وروي: " ان المؤنة تنزل على قدر المعونة " (2). # (61) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من عال بنتا من المسلمين فله ~~الجنة " (3). # (62) وقال عليه السلام: " من بات كالا في طلب الحلال غفر الله له " (4). # (63) وقال عليه السلام: " من عال ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، وجبت له ~~الجنة " فقيل: يا رسول الله، واثنين؟ فقال: " واثنتين " قيل: يا رسول الله ~~وواحدة؟ قال: # " وواحدة " (5). # (64) وروى حمزة بن حمران باسناده قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله، ~~وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله: " مالك؟ " قال: خير قال: " قل " قال: خرجت والمرأة تمخض، فأخبرت انها ~~ولدت جارية! ms0361 # فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " الأرض تقلها، والسماء تظلها، والله ~~يرزقها، وهي ريحانة تشمها ". ثم أقبل على أصحابه وقال: " من كانت له ابنة ~~واحدة فهو مقروح، ومن كانت له اثنتان فيا غوثاه، ومن كانت له ثلاث وضع عنه ~~الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، ويا عباد الله ~~أقرضوه، ويا عباد الله ارحموه " (6). # PageV03P294 # (65) وقال الصادق عليه السلام: (من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو ~~خالتين، حجبتاه من النار) (1). # (66) وقال عليه السلام: (إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عز وجل إليها ملكا ~~فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعيف، المنفق عليها ~~معان) (2). # (67) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (ان للقلوب اقبالا وادبارا، فإذا ~~أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض، فان القلب ~~إذا اكره عمى) (3) (4). # (68) وقال الصادق عليه السلام: (ما تلذذ الناس في الدنيا ولا في الجنة ~~بشئ أشهى عندهم من النساء، لا طعام ولا شراب) (5). # (69) وعنه عليه السلام أنه قال: (ثلاثة فيها راحة: دار واسعة تواري عورته ~~وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا، وابنة يخرجها اما ~~بموت أو بتزويج) (6). # PageV03P295 # (70) وعن علي عليه السلام (روحوا قلوبكم، فإنها إذا أكرهت عميت) (1). # (71) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " وعلى العاقل أن لا ~~يكون ظاعنا الا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم " ~~(2). # (72) وعنه صلى الله عليه وآله: " وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ~~ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لمطعمه ~~ومشربه، وهذه عون على تلك الساعتين " (3). # (73) وقال عليه السلام: (لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته ~~إلى سنتي فقد اهتدى) (4). # والشرة: بالشين المعجمة والراء المهملة، شدة الجد والمكابدة بجد وقوة. # والفترة: الوقوف للاستراحة. # (74) وقال عليه السلام: " حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث: الطيب، والنساء، ~~وقرة عيني في الصلاة " (5). # (75) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " النكاح بغير خطبة ~~كاليد الجذماء ms0362 " (6). # PageV03P296 # (٧٦) وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: (إذا حمد الله فقد ~~خطب) (١). # (٧٧) وروى معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا عليه السلام بهذه الخطبة: ~~(الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أول ~~جزاء محل نعمته، وآخر دعوى أهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، شهادة أخلصها له وأدخرها عنده، وصلى الله على محمد خاتم النبوة ~~وخير البرية، وعلى آله آل الرحمة، وشجرة النعمة، ومعدن الرسالة، ومختلف ~~الملائكة. # والحمد لله الذي كان في علمه السابق، وكتابه الناطق، وبيانه الصادق، ان ~~أحق الأسباب بالصلة والأثرة، وأولى الأمور بالرغبة فيه سبب أوجب سببا، وأمر ~~أعقب غنى، فقال عز وجل: ﴿وهو الذي خلق ~~من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا﴾ (2) وقال: (وأنكحوا ~~الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من ~~فضله والله واسع عليم) (2). # ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة ولا سنة متبعة ولا أثر ~~مستفيض، لكان فيما جعل الله من بر القريب، وتقريب البعيد، وتأليف القلوب ~~وتشبيك الحقوق، وتكثير العدد، وتوفير الولد لنوائب الدهر وحوادث الأمور، ما ~~يرغب في دونه العاقل اللبيب، ويسارع إليه الموفق المصيب، ويحرص عليه الأديب ~~الأريب. فأولى الناس بالله من اتبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضى قضاءه، ورجا ~~جزاءه. # وفلان بن فلان من قد عرفتم حاله وجلاله، دعاه رضا نفسه، وأتاكم ايثارا ~~لكم، واختيارا لخطبة فلانة بنت فلان كريمتكم، وبذل لها من الصداق كذا # PageV03P297 # وكذا، فتلقوه بالإجابة، وأجيبوه بالرغبة، واستخيروا الله في أموركم، يغرم ~~لكم على رشدكم إن شاء الله. # نسأل الله أن يلحم ما بينكم بالبر والتقوى، ويؤلفه بالمحبة والهوى، ~~ويختمه بالموافقة والرضا، انه سميع الدعاء لطيف لما يشاء) (1). # (78) وروي محمد بن يعقوب، يرفعه إلى عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج ~~خديجة بنت خويلد، أقبل أبو طالب في أهل ms0363 بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ~~ورقة بن نوفل عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: الحمد لرب هذا ~~البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، ~~وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. # ثم إن ابن أخي هذا - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله - ممن لا يوزن ~~برجل من قريش الا رجح به، ولا يقاس به رجل الأعظم عنه، ولا عدل له في الخلق ~~وإن كان مقلا في المال فان المال رفد جار، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ~~ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر علي في مالي ~~الذي سألتموه عاجله وآجله. وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل. # ثم سكت أبو طالب، وتكلم عمها وتلجج، وقصر عن جواب أبي طالب وأردكه القطع ~~والبهر، وكان رجلا من القسيسين، فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه انك وإن كنت ~~أولى بنفسي مني في الشهود، فلست أولى بي من نفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي ~~والمهر علي في مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها، وادخل على أهلك. # PageV03P298 # قال أبو طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمدا، وضمانها المهر في مالها. # فقال بعض قريش: يا عجباه المهر على النساء للرجال، فغضب أبو طالب غضبا ~~شديدا، وقام على قدميه. وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبه، فقال: إذا كانوا ~~مثل ابن أخي هذا، طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر، وإذا كانوا ~~أمثالكم لم يزوجوا الا بالمهر الغالي، ونحر أبو طالب ناقة، ودخل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بأهله) (1). # (79) وروى يحيى بن عمران عن الصادق عليه السلام قال: (الشجاعة في أهل ~~خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم) ~~(2). # (80) وروى إسماعيل بن عبد الخالق عن حمدويه قال: شكوت إلى أبي عبد الله ~~عليه السلام قلة ولدي، وانه لا يولد لي فقال: (إذا أتيت العراق فتزوج ~~امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك وما السوءاء؟ قال: ms0364 المرأة ~~فيها قبح، فإنهن أكثر أولادا) (3). # (81) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " اعلموا ان المرأة إذا كانت ~~سوداء ولودا، أحب إلي من الحسناء العاقر) (4). # (82) وروى بكر بن صالح عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~أنه قال : (من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء) (5). # PageV03P299 # (83) وروى مالك بن أشيم عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (قال أمير المؤمنين عليه السلام: تزوجها عيناء سمراء مربوعة عجزاء، فان ~~كرهتها فعلي الصداق) (1). # (84) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد نكاح امرأة ~~بعث إليها من ينظرها وقال لها: (شمي ليتها، فإذا طاب ليتها طاب عرفها، ~~وانظري كعبها، فإذا درم كعبها عظم كعثبها) (2) (3). # (85) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تزوجوا الرزق، فان فيهن ~~اليمن) (4). # (86) وقال الصادق عليه السلام: (نكاح المرأة الحبلى يقطع البلغم) (5). # (87) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا خيل أنقى من الدهم، ولا امرأة ~~كابنة العم) (6). # (88) وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: # (عليكم بذوات الأوراك، فإنهن أنجب) (7). # PageV03P300 # (89) وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تزوج ~~الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وان تزوجها لدينها رزقه الله ~~المال والجمال) (1). # (90) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: (من تزوج امرأة يريد مالها، ~~ألجأه الله إلى ذلك المال) (2). # (91) وقال سيد العابدين عليه السلام: (من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم، ~~توجه الله تاج الملك " (3). # (92) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إياكم وخضراء الدمن " ~~قالوا: # وما خضراء الدمن؟ قال: " المرأة الحسناء في منبت السوء " (4). # (93) وقال الصادق عليه السلام: (ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهن ولا ~~لطالحتهن. # اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة. وأما ~~طالحتهن فليس التراب خطرها، بل التراب خير منها) (5). # (94) وقال عليه السلام: (تخيروا لنطفكم، فان الخال أحد الضجيعين) (6). # (95) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ms0365 " إياكم وتزويج الحمقاء، ~~فان # PageV03P301 # صحبتها بلاء وولدها ضياع " (١). # (٩٦) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إياكم ونكاح الزنج، ~~فإنه خلق مشوه) (٢). # (٩٧) وروى أبو الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (لا ~~تشتروا من سودان أحدا، وإن كان فلا بد فمن النوبة، فإنهن من الذين قال الله ~~تعالى: # ﴿الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم ~~فنسوا حظا مما ذكروا به﴾ (3) انهم سيدركون ذلك الحظ. وسيخرج مع القائم ~~منا عصابة منهم. ولا تنكحوا من الأكراد، فإنهن جنس من الجن كشف عنهم ~~الغطاء) (4). # (98) وروى علي بن داود الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ~~تنكحوا الزنج والخزر، فان لهم أرحا ما تدل على غير الوفاء قال: والسند ~~والهند والقند ليس فيهم نجيب) يعنى القندهار (5). # (99) وروى الصدوق باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لزيد بن ~~ثابت: # " تزوجت؟ " قال: لا، قال: " تزوج تستعفف مع عفتك، ولا تزوج خمسا " قال ~~زيد: من هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: " لا تزوجن شهبرة ولا ~~لهبرة ولا نهبرة # PageV03P302 # ولا هيدرة ولا لفوتا " قال زيد: يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئا، واني ~~بأمرهن لجاهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ألستم عربا؟ أما ~~الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة ~~فالقصيرة الذميمة، أما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من ~~غيرك " (1). # (100) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: # أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما) (2). # (101) وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من زوج عزبا ~~كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة) (3). # (102) وروي عن زين العابدين عليه السلام قال: (من زوج عزبا توجه الله ~~بتاج الملك) (4). # (103) وروى الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: # سمعته يقول في التزويج: (من السنة التزويج بالليل، لان الله جعل الليل ~~سكنا والنساء إنما ms0366 هن سكن) (5). # (104) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: زفوا عرايسكم بالليل وأطعموا ~~ضحى) (6). # (105) وقال الباقر عليه السلام لميسر بن عبد العزيز: (يا ميسر، تزوج ~~بالليل فان # PageV03P303 # الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل، فان الليل مظلم). قال: ثم قال: ~~(ان للطارق لحقا عظيما، وان للصاحب لحقا عظيما) (1). # (106) وروى ضريس بن عبد الملك قال: أبلغ أبا جعفر عليه السلام ان رجلا ~~تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، أو نصف النهار! فقال أبو جعفر عليه ~~السلام: # (ما أراهما يتفقان، فافترقا) (2). # (107) وروى عبيد بن زرارة، وأبو العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: (ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء) (3). # (108) وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: # وقد سئل عن التزويج في شوال؟ فقال: (ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج ~~عايشة في شوال وقال: إنما كره الناس ذلك في شوال، لان أهل الزمان الأول ~~يكرهونه، وذلك لان الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فيه، فكرهوه ~~لذلك لا لغيره) (4). # (109) وروى علي بن أسباط عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى) ~~(5). # PageV03P304 # (110) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا يجامع الرجل امرأته، ولا ~~جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنا) (1). # (111) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (والذي نفسي بيده لو أن ~~رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ما أفلح أبدا، ~~إن كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية " (2). # (112) وروي ان زين العابدين عليه السلام كان إذا أراد أن يغشى أهله أغلق ~~الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم (3). # (113) وروى السكوني ان عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ~~ظهر الطريق، فأعرض عنه بوجهه، فقيل: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: # (انه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون، وهو من المنكر، إلا أن تواريه ~~حيث ms0367 لا يراه رجل ولا امرأة) (4). # (114) وروى عبد الرحمان بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، ~~فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ # فقال: (إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو ~~بديع السماوات والأرض، اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل ~~للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا، واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان # PageV03P305 # ورجزه، جل ثناءك) (1). # (115) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ان الشيطان ليجئ حتى يقعد من ~~المرأة كما يقعد الرجل، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح) قلت فبأي شئ تعرف ~~ذلك؟ قال: (بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان من نطفة العبد، ومن أبغضنا كان من ~~نطفة الشيطان) (2). # (116) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إذا جامع أحدكم فليقل ~~" بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني " قال: فان ~~قضى الله بينهما ولدا، لا يضره الشيطان بشئ أبدا) (3). # (117) وروى هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في النطفتين ~~اللتين للآدمي والشيطان إذا اشتركا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ربما ~~خلق من أحدهما وربما خلق منهما جميعا) (4). # (118) وروي عنهم عليهم السلام (ان الجماع ليلة الاثنين، يكون الولد حافظا ~~للقرآن، راضيا بالمقسوم. وليلة الثلاثاء، يكون سهلا رحيم القلب، سخى اليد ~~طيب النكهة، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. وليلة الخميس، يكون # PageV03P306 # حاكما أو عالما. ويومه عند الزوال، الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون ~~فهما سالما. وليلة الجمعة، يكون خطيبا قوالا مفوها. وبعد عصرها يكون مشهورا ~~عالما. وليلتها بعد عشاء الآخرة يرجى أن يكون بدلا من الابدال) (1). # (119) وروي ان وطي الحائض يورث الحول في الولد، والحول من الشيطان (2). # (120) وروى الصدوق بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ~~جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجنونا أوبه برص فلا يلو من الا نفسه " ~~(3). # (121) وعنهم عليهم السلام: (أكثر هؤلاء المشوهين من الذين يأتون نسائهم ~~في الطمث) (4). # (122) وروي ان ms0368 الجماع بشهوة غيرها يورث تخنيث الولد. ومجامعتها من قيام ~~يورث فيه البول في الفراش (5). # (123) وروي ان الجماع ليلة الفطر يورث عدم الولد في الولد الا في كبر ~~السن. وليلة الأضحى يورث زيادة الإصبع أو نقصانها في الولد. وتحت الأشجار ~~المثمرة يورث في الولد أن يكون جلادا عريفا. وبين الأذان و # PageV03P307 # الإقامة يورث كونه حريصا على اهراق الدماء. ومع استقبال الشمس بدون ستر ~~يورث فقر الولد وبؤسه حتى يموت. والجماع بغير وضوء يورث بخل الولد وعمى ~~قلبه. وعلى سقوف البنيان يورث النفاق والرياء والبدعة. وفي أول ساعة من ~~الليل يورث فيه أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة. وفي آخر شهر شعبان ~~بحيث لا يبقى منه يومان يورث فيه أن يكون كذابا. # (124) وفي رواية أخرى، ان من جامع امرأته بشهوة غيرها جاء ولده عشارا ~~عونا لكل ظالم، وتهلك قبيلة من الناس على يده. # (125) وروي انهما إذا تمسحا بخرقة واحدة ورث العداوة بينهما. # (126) وروي ان العروس عند دخولها ينبغي أن تغسل رجليها ويصب ذلك الماء من ~~باب الدار إلى أقصاها، فإنه يخرج بذلك سبعين لونا من الفقر ويدخل عليه ~~سبعين لونا من البركة، وينزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى ~~ينال بركتها كل زاوية في البيت وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص ما ~~دامت في تلك الدار. # (127) وروي عن سيد العابدين عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: (قل لطلب ~~الولد: " رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني ~~في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي، واجعله خلقا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه ~~نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك انك أنت التواب الرحيم " سبعين مرة، ~~فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد، ومن خير الدنيا ~~والآخرة. فإنه يقول: (استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ~~مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) (5)) (6). # PageV03P308 # (128) وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: (ما كثر شعر رجل قط الا ~~قلت شهوته ms0369 (1). # (129) وفي الحديث إذا جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا ~~رسول الله، اني تائق إلى النكاح ولا أجد الطول؟ فقال عليه السلام: " وفر ~~شعر جسدك، وأدمن الصوم، فإنه له وجاء " (2). # (130) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من نعم الله على العبد أن ~~يشبهه ولده " (3). # (131) وقال الصادق عليه السلام: (ان الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق ~~خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم، ثم خلق على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد ~~لولده: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي) (4). # (132) وروى الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " ليس للنساء من سروات الطريق شيئا، ولكنها تمشي ~~من جانب الحائط والطريق ") (5). # (133) وعنه عليه السلام: (أيما امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها، فهي تلعن ~~حتى رجعت إلى بيتها متى ما رجعت) (6). # (134) وقال عليه السلام: (لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي ~~اليهودية # PageV03P309 # والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن) (1). # (135) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (جاءت امرأة إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله: ما حق الزوج على المرأة؟ ~~فقال لها: " أن تطيعه ولا تعصيه. ولا تتصدق من بيته الا باذنه. ولا تصوم ~~تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها ~~الا باذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة ~~الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها " فقالت يا رسول الله: من أعظم ~~الناس حقا على الرجل؟ # قال: " والده "، قالت: من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: " زوجها ". # قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله؟ قال: " ولا من كل مائة واحد " فقالت: # والذي بعثك بالحق، لا ملكت رقبتي رجلا ابدا) (2). # (136) وروي عنه صلى الله عليه وآله قال: " إنما النكاح رق، فإذا أنكح ~~أحدكم وليته فقد أرقها، فلينظر أحدكم أين يرق كريمته " (3). # (137) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (ان امرأة أتت رسول الله ms0370 صلى الله ~~عليه وآله لبعض الحاجة، فقال لها: " لعلك من المسوفات " قالت: وما المسوفات ~~يا رسول الله؟ # قال: " المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس ~~زوجها فينام، وتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها ") (4). # (138) وعنه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للنساء: " ~~لا تطولن صلاتكن، # PageV03P310 # لتمنعن أزواجكن " (1). # (139) وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: ~~(لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها، فان ذلك أنعم لحالها وأرخى ~~لبالها وأدوم لجمالها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ولا تعد بكرامتها ~~نفسها، واغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولا تطعمها ان تشفع لغيرها ~~فتميل عليك بمن شفعت له معها، واستبق من نفسك بقية، فان امساكك عنهن وهن ~~يرين انك ذو اقتدار خير من أن يرين فيك حالا على انكسار) (2). # (140) وروى عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه ~~السلام فقالت: أصلحك الله اني امرأة متبتلة، فقال: (وما التبتل؟) قالت: لا ~~أتزوج، قال: # (ولم؟) قالت: ألتمس الفضل. فقال: (انصرفي، فلو كان فضلا لكانت فاطمة سلام ~~الله عليها أحق به منك. انه ليس أحد من النساء لسبقها إلى الفضل) (3). # (141) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من كان له صبي فليتصاب له " ~~(4). # (142) وروي ان أفضل ما يطبخ به العقيقة، ماء وملح (5). # PageV03P311 # (143) وروي ان الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتآلفون (1). # (144) وروى سهل بن سعد الساعدي ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ~~فقالت: # اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله ان يكن لك رغبة، فقال عليه السلام: لا ~~رغبة لي في النساء، فقامت طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله: زوجنيها إن ~~لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل لك شئ ~~تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي الا أزاري هذا، فقال النبي: " ان أعطيتها ~~جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا " فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: " هل ms0371 معك شئ من القرآن؟ " قال: # نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " زوجتكها ~~على ما معك من القرآن " (2) (3). # (145) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة، أتزوجك مدة ~~كذا، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك (4) (5). # PageV03P312 # (146) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت ~~فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو ~~لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: # (إذا قامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها)، قلت: ويجوز ذلك التزويج ~~عليها؟ # قال: (نعم) (1) (2). # (147) وروى حيان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال: # سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ قال: (اما بينه وبين الله فليس عليه ~~شئ، ولكن ان أخذه السلطان الجائر عاقبه) (3). # (148) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا نكاح الا بولي ~~مرشد وشاهدي عدل " (4). # (149) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس للولي ~~مع الثيب # PageV03P313 # أمر " (1). # (150) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من تاقت نفسه إلى نكاح ~~امرأة، فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " (2). # (151) وروي انه عليه السلام قال لصحابي خطب امرأة. " انظر إلى وجهها ~~وكفيها " (3). # (152) وروى ابن مسكان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام: # (لا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأة أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها والى ~~وجهها) (4). # (153) وروى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ~~يريد أن يتزوج المرأة، فيجوز أن ينظر إلى شعرها؟ قال: (نعم، إنما يريد أن ~~يشتريها بأغلى الثمن) (5). # PageV03P314 # (154) وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في ~~رجل نظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال: (لا بأس إنما هو مستام) ~~(1). # (155) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى عبد الله ms0372 بن الفضل عن أبيه عن رجل ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل المرأة يريد ~~تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: (لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا) ~~(2). # (156) وروى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة؟ قال: (لا بأس) (3). # (157) وروى أبو حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينظر ~~إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: (لا بأس) (4). # (158) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى ~~امرأته وهي عريانة؟ قال: (لا بأس، وهل اللذة الا ذلك) (5). # (159) وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: (لا بأس ~~أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته) (6). # (160) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله # PageV03P315 # عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: (لا بأس به) (1). # (161) وروى سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله " محاش النساء على أمتي حرام ") (2). # (162) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا ~~بأس بالعزل عن الأمة) (3). # (163) وروى أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن العزل عن الحرة؟ فقال: ~~(ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (4). # (164) وروى بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جارية - يعني ~~امرأته - فأفضاها؟ قال: (عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، ~~فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ~~ان شاء أمسك وان شاء طلق) (5). # (165) وروى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: (إن كان دخل ~~بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين سنين أو كان لها # PageV03P316 # أقل من ذلك فافتضها، ms0373 فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الامام أن ~~يغرمه ديتها، فان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه) (1). # (166) وروى عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية ~~يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: ~~(الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله. # ويجوز عليها تزويج الأب والجد) (2). # (167) وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات ~~الاباء من الابكار الا باذن أبيها) (3). # (168) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (يستأمرها كل أحد ما ~~عدا الأب) (4). # (169) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: (ان الجد إذا ~~زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا، جاز) قلنا: وان هوى أبو ~~الجارية هوى، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: (أحب أن ترضى ~~بقول الجد) (5) (6). # PageV03P317 # (170) وروى الكناسي عن الباقر عليه السلام: (ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم ~~يدرك، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة) (1). # (171) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~الصبي يتزوج الصبية؟ قال: (إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز لكن ~~لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد فالمهر على الأب) (2) (3). # (172) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (تستأمر # PageV03P318 # البكر وغيرها، ولا تنكح الا بأمرها) (1) (2). # (173) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام. ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها ~~تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فان أمرها بيدها جائز. # تتزوج ان شاءت بغير إذن وليها. فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا ~~بأمر وليها) (3) (4). # (174) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذوات ~~الاباء من الابكار الا باذن أبيها) (5) (6). # (175) وروى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفعل ذلك؟ ms0374 قال: (نعم، ~~واتق موضع الفرج) قال: قلت: وان رضيت بذلك؟ قال: (وان رضيت بذلك فإنه عار ~~على الابكار) (7) (8). # PageV03P319 # (176) وروى صفوان في الموثق قال: استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه ~~السلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: (افعل ويكون ذلك برضاها، وان لها ~~في نفسها نصيبا) قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في ~~تزويج ابنته علي بن جعفر؟ قال: (افعل، ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها ~~حظا) (1). # (177) وروى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن ~~توكل رجلا يريد أن يتزوجها. تقول له: وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي؟ # قال: (لا) قلت له: جعلت فداك، وان كانت ايماءا؟ قال: (وان كانت ايماءا) ~~قلت: # فان وكلت غيرها تزوجها منه؟ قال: (نعم) (2) (3). # (178) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " البكر تستأذن واذنها صماتها، ~~والثيب تعرب عن نفسها " (4). # (179) وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج # PageV03P320 # أخته؟ قال: (يؤامرها، فان سكتت فهو اقرارها) (1) (2). # (180) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه قال: " لا تنكح ~~الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وان سكوتها اذنها " (3). # (181) وروى سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها؟ ~~فقال: # (لا بأس) (4) (5). # (182) وروى وليد بياع الأسفاط، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا ~~عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض ~~أخرى؟ # PageV03P321 # قال: (الأول أحق بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فان دخل بها فهي ~~امرأته، ونكاحه جائز) (1) (2). # (183) وروي ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعها طفل، ~~فقالت: أيحج بهذا يا رسول الله؟ قال: " نعم ولمن يحج به أجر " (3) (4). # PageV03P322 # (184) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته ms0375 ~~أمه وهو غائب؟ قال: " النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ~~ترك المتزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه " (1). # (185) وروى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت يا ~~رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: # " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وان الله تعالى حرم من الرضاعة ما ~~حرم من النسب " (2): # (186) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " لا تنكح ~~المرأة على عمتها ولا على خالتها من الرضاع " (3). # (187) وروى علي بن مهزيار في الصحيح: (ان الرضاع المحرم ما وقع # PageV03P323 # عليه اسم رضعة، بأن يملأ بطن الصبي بالمص " (1) (2). # (188) وروى عن الصادق عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع ~~حولين كاملين " (3). # (189) وروى العلاء بن رزين: (لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد ~~سنة) (4) (5). # (190) وروى حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: (لا رضاع بعد فطام) قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: (الحولان # PageV03P324 # اللذان قال الله عز وجل) (1) (2). # (191) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع بعد حولين ~~قبل أن يفطم يحرم) (3). # (192) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع قبل ~~الحولين قبل أن يفطم) (4) (5). # (193) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: (الرضاع بعد ~~الحولين قبل أن يفطم، يحرم) (6). # (194) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإذا أحللت لهما ~~ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: (نعم) (7) (8). # PageV03P325 # (195) وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ~~عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: ~~(لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) (1) (2). # (196) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: سأل عيسى بن جعفر، بن عيسى أبا ~~جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة ms0376 أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت ~~زوجها؟ فقال لي: (ما أجود ما سألت، من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه ~~امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره) فقلت: ان الجارية ليست ~~بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها؟ فقال: (لو كن عشرا متفرقات ما حل ~~لك شئ منهن، وكن في موضع بناتك) (3) (4). # (197) وروى ابن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: ان رجلا ~~تزوج # PageV03P326 # بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأته الأخرى؟ فقال عليه ~~السلام: (حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، أما الأخيرة لم ~~تحرم عليه) (1) (2). # (198) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان ~~يقول: # (الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، من في الحجور وغير ~~الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما ~~أبهم الله) (3). # (199) وروى جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~قال: (الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها ~~قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج بأمها وان شاء ابنتها) (4). # PageV03P327 # (٢٠٠) وروى منصور بن حازم في الصحيح مثله سواء (١) (٢). # (٢٠١) وروى علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج ~~المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: (لا بأس، لان الله عز وجل قال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3)) ~~(4). # (202) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (لا تزوج ~~ابنة الأخت على خالتها الا باذنها، وتتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير ~~اذنها) (9). # (203) وروى أبو الصباح الكناني وأبو عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام: # (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) (5) (6). # (204) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (لا تتزوج الخالة والعمة ~~على # PageV03P328 # ابنة الأخت وابنة الأخ بغير اذنهما) (1). # (205) وروى أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد أن ms0377 ~~يتزوجها؟ فقال: (إذا تابت حل له نكاحها) قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: # (يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فان امتنعت واستغفرت ربها، عرفت ~~توبتها) (2). # (206) وروى عمار مثله سواء (3). # (207) وروى الحلبي في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أيما ~~رجل فجر بامرأة حراما، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا؟ قال: (أوله سفاح وآخره ~~نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما، ثم اشتراها بعد فكان له ~~حلالا) (4). # (208) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله سواء (5) (6). # PageV03P329 # (209) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يحرم الحرام ~~الحلال) (1). # (210) وروى عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يمسك ~~الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليه الحد، فليس عليه من إثمها شئ) ~~(2). # (211) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال: يا رسول الله ~~ما ترى في امرأة عندي، ما ترد يد لامس؟ قال: " طلقها "، قال: اني أحبها؟ ~~قال: " فامسكها إن شئت " (3). # (212) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن ~~رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: (لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر ~~بأمها أو أختها لم تحرم عليه الذي عنده) (4). # (213) وروى عيص بن القاسم ومنصور بن حازم في الصحيح عنه عليه السلام مثله ~~سواء (5). # (214) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ~~(6) # PageV03P330 # (215) وروى هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل ~~عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: (نعم، وأمها ~~وبنتها) (1). # (216) وروى حيان بن سدير مثله سواء (2) (3). # (217) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل كان ~~بنيه وبين امرأة فجورا، هل يتزوج ابنتها؟ قال: (إن كان قبلة أو شبهها، ~~فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي) (4). # (218) وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل # PageV03P331 # يكون له الجارية يقبلها، هل تحل لولده؟ ms0378 فقال: (بشهوة؟) قلت: نعم، فقال: # (ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة - ثم قال ابتداءا منه -: ان جردها فنظر ~~إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه) قلت إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: (إذا نظر ~~إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه) (1). # (219) وروى محمد بن مسلم في الصادق عليه السلام مثله (2). # (220) وروى علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل ~~يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه؟ قال: # (لا بأس) (3) (4). # (221) وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ قال: (إن لم ~~يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان وأفضى فلا يتزوج) (5) (6). # PageV03P332 # (222) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل ~~نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (1). # (223) وقال صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها ~~وأمها " (2) (3). # (224) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته ~~عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ # قال: (لا، إذا أتى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها) (4) ~~(5). # (225) وروى الحلبي موثقا عن الصادق عليه السلام عن رجل كانت عنده أختان ~~مملو كتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى؟ قال: (إذا وطئ الأخرى فقد حرمت ~~عليه الأولى حتى تموت الأخرى) قلت: أرأيت أن باعها أتحل له الأولى؟ قال: ~~(إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أري بذلك بأسا، ~~وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة) (6). # PageV03P333 # (226) وروى أبو الصباح الكناني وعلي بن أبي حمزة مثل ذلك (1). # (227) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى ~~الأختين، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: (إذا وطأ الأخيرة بجهالة ~~لم تحرم عليه الأولى. وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها حرام، حرمتا عليه ~~جميعا) (2). # (228) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق ms0379 عليه السلام قال: (يتزوج الحرة على ~~الأمة ولا يزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (3). # (229) وروى محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج ~~المملوكة؟ قال: (إذا اضطر إليها فلا بأس) (4) (5). # (230) وروى حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~تزوج أمة على حرة، لم يستأذنها؟ قال: (يفرق بينهما) قلت: عليه أدب؟ قال: # (نعم، اثنى عشر سوطا، ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر) (6). # PageV03P334 # (231) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام سئل عن رجل تزوج أمة على حرة؟ # فقال: (ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت. وإن شاءت ذهبت إلى أهلها) ~~(1). # (232) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة ~~وأمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: (أما الحرة فنكاحها جائز، فإن كان قد ~~سمى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل ~~يفرق بينه وبينهما) (2). # (233) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي ~~إليها، فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك، فطلقها؟ قال: (تعتد منهما جميعا ~~ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا) (3). # (234) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " ~~(4). # (235) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة ~~واحدة؟ قال: (يخلي سبيل أيتهن شاء، ويملك الأربع) (5). # (236) وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل ~~تزوج أختين في عقدة واحدة؟ قال: (هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي # PageV03P335 # سبيل الأخرى) (1) (2). # (237) وروى أبو بكر الحضرمي في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ~~رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: (يمسك أيتهما شاء ~~ويخلي سبيل الأخرى) (3) (4). # (238) وروى أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~طعامهم ونكاحهم؟ - يعني أهل الكتاب - فقال: (نعم، كانت تحت طلحة يهودية) ~~(5) (6). # (239) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام ms0380 قال: (لا ينبغي ~~للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة مسلمة أو أمة) (7). # PageV03P336 # (240) وروى أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: (لا بأس أن يتزوج ~~اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة) (1) (2). # (241) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق المجوس: " سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب " (3). # (242) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال ~~في اليهودي والنصراني والمجوسي: (إذا أسلمت امرأته قبله ولم يسلم، قال: # هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من بلاد الاسلام إلى ~~الهجرة) (4). # (243) وروى البزنطي صحيحا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له ~~الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل أن تقيم معه؟ قال: (إذا أسلمت لم تحل # PageV03P337 # له) قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكون على النكاح؟ قال: (لا ~~الا بتزويج جديد) (1) (2). # (244) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن ~~لعبده في تزويج امرأة، فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة ~~العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: (ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت ~~عصمتها منه، فان أباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام) ~~قلت: # فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: (إن كان قد انقضت عدتها منه، ~~ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض عدتها فهي امرأته ~~على النكاح الأول) (3) (4). # (245) وروى محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~(الكفؤ أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار) (5) (6). # (246) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (ولا يتزوج ~~المستضعف # PageV03P338 # مؤمنة) (1) (2). # (247) وروى محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) (3). # (248) وروى زرارة عنه عليه السلام قال: (العارفة لا توضع الا عند عارف) ~~(4). # (249) وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد ~~على دينها، هل تتزوج منهم؟ قال: (لا تتزوج الا من كان على دينها، ms0381 وأنتم فلا ~~بأس أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء. وأما الناصبية بنت الناصبية ~~فلا، ولا كرامة) (5) (6). # (250) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ~~فزوجوه " (7). # (251) وسأله صلى الله عليه وآله رجل فقال: فمن نزوج؟ قال: " الأكفاء " ~~قال يا رسول الله # PageV03P339 # من الأكفاء؟ قال: " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (1). # (252) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون دينه ~~وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (2) (3). # (253) وروى ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (ان أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة والا فرق بينهما) (4) (5). # (254) وروى محمد بن يعقوب في كتابه مرفوعا إلى علي بن مهزيار قال: كتب ~~علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وانه لا يجد أحدا ~~مثله؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: (فهمت ما ذكرت في أمر بناتك وانك لا ~~تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في ~~الأرض وفساد كبير " (6). # PageV03P340 # (٢٥٥) وروى علي بن حكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~(الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) (١). # (٢٥٦) وقال الصادق عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ~~المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وكان الزبير أخا عبد ~~الله لأبيه وأمه) (٢). # (٢٥٧) وقال الصادق عليه السلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع ~~رحمها) (٣). # (٢٥٨) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (شارب الخمر لا يزوج إذا خطب) ~~(٤). # (٢٥٩) وروى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: (تزوجوا في ~~الشاكين، ولا تزوجوهم. فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه) ~~(٥). # (٢٦٠) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة ~~الا أناس قليل، ms0382 أفأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: (لا، ولا نعم، ان الله عز ~~وجل يقول: ﴿لا ترجعوهن إلى ~~الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (6)) (7). # (261) وروى جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني ~~أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري؟ فقال: (ما يمنعك من البله ~~من # PageV03P341 # النساء؟) قلت: وما البله؟ قال: (هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ~~ما أنتم عليه) (1). # (262) وروى الحلبي في الصحيح في رجل يتزوج المرأة فيقول: انا من بني ~~فلان، ولا يكون كذلك؟ قال: (تفسخ النكاح، أو قال: ترد) (2) (3). # (263) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت؟ قال: (ان ~~شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء ~~تركها) (4). # (264) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (يرد النكاح من ~~البرص والجذام والجنون والعقل) (5). # (265) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام انه سأله عن المحدود ~~والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: (لا) (6) (7). # PageV03P342 # (266) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا بقي ~~عليه شئ، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها، بما استحل من فرجها، ويحبس ~~عنها ما بقي) (1) (2). # (267) وروى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تكون متعة ~~الا بأمرين، بأجل مسمى ومهر مسمى) (3). # (268) وروى ابن أبي بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (ان سمى ~~الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح باق) (4) (5). # PageV03P343 # (269) وروى ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد؟ قال: (لا بأس، ولكن ~~إذا فرغ فليحول وجهه) (1) (2). # (270) وروى محمد بن مسلم في الموثق عن الباقر عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: (الرجل يتزوج متعة، انهما يتوارثان إذا ms0383 لم يشترطا. وإنما الشرط بعد ~~النكاح) (3). # (271) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن عن الرضا عليه السلام قال: ~~(تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، ان اشترط الميراث كان وإن لم ~~يشترط لم يكن) (4). # (272) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو # PageV03P344 # لم يشترط) (1) (2). # (273) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة ~~المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: (أربعة أشهر وعشرا. ثم قال: يا ~~زرارة كل النكاح إذا مات الزوج، فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي ~~وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا. ~~وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك ~~المتمتعة عليها ما على الأمة) (3). # (274) وروى علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثم مات عنها ~~ما عدتها؟ قال: (خمسة وستون يوما) (4) (5). # PageV03P345 # (275) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (إذا تزوج العبد ~~الحرة، فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار) (1). # (276) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في مملوك تزوج بحرة؟ قال: # (الولد للحرة)، وفي حر تزوج بأمة مملوكة؟ قال: (الولد للأب) (2). # (277) وروى أبو بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل، كانت ~~جاريته وولدها منه مدبرين. كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، ~~كان ما ولد لهم مماليك (3) (4). # PageV03P346 # (278) وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث إلى أن ~~قال: (ولمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر ~~قيمتها بما استحل من فرجها) (1) (2). # (279) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوكة أتت قوما، ~~وهي تزعم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فأولدها، ثم إن ms0384 مولاها أتاهم فأقام ~~عندهم البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك؟ قال: (تدفع إلى مولاها هي ~~وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) قلت: # فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟ قال: (يسعى أبوه في ثمنه حتى تؤديه ~~ويأخذه). # قلت: فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: (فعلى الامام أن يفديه، ولا ~~يملك ولد حر) (3) (4). # PageV03P347 # (280) وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين ~~رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال: (هي حلال له) (1) ~~(2). # (281) وروى إبراهيم عن الأسود عن عايشة قالت: خير رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بريرة، وكان زوجها حرا (3). # (282) وروى مثل ذلك أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام (4). # (283) وفي رواية أخرى عنهم ان زوج بريرة كان عبدا (5). # PageV03P348 # (284) وروى ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث. # كأني انظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته. فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله للعباس: " يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض ~~بريرة مغيثا؟ # فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: " راجعيه فإنه أبو ولدك " فقالت: يا ~~رسول الله أتأمرني؟ فقال: # " لا، إنما أنا أشفع " فقالت: لا حاجة لي فيه (1). # (285) وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال: (إذا أعتقت الأمة ~~ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد) (2). # (286) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (إذا أعتقت الأمة ولها زوج ~~خيرت، ان كانت تحت حر أو عبد) (3). # (287) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام، انه كان لبريرة ~~زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: " اختاري " (4) ~~(5). # PageV03P349 # (288) وفي الحديث الصحيح انه لما أسرت بنت حي بن أخطب من ولد هارون بن ~~عمران، اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله لنفسه من الغنيمة في فتح خيبر، ثم ~~أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها بعد أن حيضت حيضة (1) (2). # (289) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ms0385 قال: سألته عن رجل قال ~~لامته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك؟ فقال: (عتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته، ~~وإن شاءت فلا. فان تزوجته فليعطها شيئا. وان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك ~~عتقك، فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا) (3). # (290) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: رجل ~~أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال (مضى ~~عتقها، # PageV03P350 # وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه، ولا عدة عليها) (1). # (291) وروى عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ~~أعتق أم ولده وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: # (يعرض عليها ان تسعى في نصف قيمتها، فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر) (2) ~~(3). # (292) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما افتضها المشتري ~~أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: (إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط ~~بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، كان عتقه ونكاحه جائزا. وإن لم يملك ما ~~يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه أعتق ~~ما لا يملك وأرى انها لمولاها الأول) قيل: إن كانت قد علقت من الذي أعتقها ~~وتزوجها؟ # فقال: (الذي في بطنها مع أمه كهيئتها) (4) (5). # PageV03P351 # (293) وروى محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا تزوج المملوك ~~حرة فللمولى أن يفرق بينهما) (1) (2). # PageV03P352 # (294) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل ~~لأخيه جاريته؟ قال (هي له حلال ما أحل منها) (1). # (295) وروى أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها؟ قال: (هي له حلال) قلت: أفيحل له ثمنها؟ ~~قال: # (لا إنما يحل منها من أحلت له) (2). # (296) وروى محمد بن ms0386 إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام ~~مثله (3). # PageV03P353 # (297) وروى الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ ~~قال: (لا أحب ذلك) (1). # (298) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: # جاريتي لك حلال؟ قال: (لا تحل) (2). # (299) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن ~~المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له؟ قال: (لا يحل له) ~~(3) (4). # (300) وروى ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل # PageV03P354 # يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: (هو حلال، فان جاءت بولد منه فهو لمولى ~~الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد فهو ~~حر) (1). # (301) وروى الحسن العطار عنه عليه السلام مثله سواء (2). # (302) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل ~~جاريته لأخيه؟ قال (لا بأس). قلت: فان جاءت بولد؟ قال: (يضم إليه ولده ويرد ~~الجارية على صاحبها) قلت: انه لم يأذن له في ذلك؟ قال: (فد اذن له، وهو لم ~~يأمن أن يكون ذلك) (3). # (303) وروى إسحاق بن عمار مثله (4) (5). # (304) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (ترد البرصاء ~~والعمياء والعرجاء) (6). # (305) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إنما يرد ~~النكاح # PageV03P355 # من البرص والجذام والجنون والعقل) (1) (2). # (36) وروى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة ~~يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون؟ قال: # (لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت) (3) (4). # (307) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (العنين يتربص به ~~سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (5) (6). # (308) وروى أبو الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ~~ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: (نعم ان شاءت) (7) ~~(8). # PageV03P356 # (309) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان ~~يقول: # (إذا ms0387 تزوج الرجل امرأة، فوقع عليها ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار، لتصبر ~~فقد بليت، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة ~~واحدة) (1) (2). # (310) وروى غياث الضبي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا علم أنه عنين لا ~~يأتي النساء، فرق بينهما. وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما، ~~والرجل لا يرد بعيب) (3) (4). # (311) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت؟ قال: (ان ~~شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها) (5). # (312) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المجدور ~~والمجدورة، هل يرد به النكاح؟ قال: (لا) (6). # PageV03P357 # (313) وروى داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل ~~يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: (ترد على وليها، ~~ولها المهر ويرجع به على وليها. وإن كان بها زمانة لا يراها الا النساء ~~أجيز شهادة النساء عليها) (1) (2). # (314) وروى محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن ~~رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟ قال: # (ينتقص) (3) (4). # (315) وروى أحمد بن محمد في القوى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته ~~عن الرجل يتزوج المرأة، ويشرط إجارة شهرين؟ فقال: (ان موسى عليه السلام قد ~~علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان ~~الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من ~~القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (5). # (316) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل النكاح اليوم في ~~الاسلام # PageV03P358 # بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك ~~قال: (حرام، لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها) (1). # (317) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (جاءت ~~امرأة إلى النبي صلى الله عليه ms0388 وآله، إلى قوله: " زوجتكها على ما تحسن من ~~القرآن فعلمها إياه ") (2). # (318) وقال الرضا عليه السلام: (قد كان الرجل عليه عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يتزوج على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من ~~الحنطة) (3) (4). # (319) وروى الوشا في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: (لو ~~أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، وجعل لأبيها عشرة آلاف، # PageV03P359 # كان المهر جائزا، والذي جعل لأبيها فاسدا) (١). # (٣٢٠) وروى المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: # أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزوه؟ فقال: (مهر السنة ~~المحمدية، خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر ~~من الخمسمائة) (٢). # (٣٢١) ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه (٣) (٤). # (٣٢٢) وروي في الأحاديث ان عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال: أيها الناس ~~بلغني انكم تغالون في مهور بناتكم، فلا أوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته ~~على السنة الا رددته إليها وجعلت الزائد في بيت المال فقامت إليه امرأة من ~~أخريات الناس فقالت: وما أنت يا ابن الخطاب تمنعها ما أباحه الله لنا؟! # فقال: وأين ذلك في كتاب الله؟ فقالت: قوله تعالى: ﴿وان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه أتأخذونه ~~بهتانا واثما مبينا﴾ (5) فقال: أيها الناس # PageV03P360 # على رسلكم، رجل أخطاء وامرأة أصابت) (1). # (323) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج ~~امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: # (لها المتعة والميراث ولا مهر لها) (2) (3). # (324) وروى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: (لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل ~~بها فلها مهر نسائها) (4) (5). # PageV03P361 # (325) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها ~~زوجها قبل الدخول: (إن كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، وإن لم ~~يكن فرض لها مهرا ms0389 فلا مهر لها) (1). # (326) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: (سمعته يقول: # لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج) (2). # (327) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب ~~المهر؟ # قال: (إذا دخل بها) (3) (4). # PageV03P362 # (328) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل ~~يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: (لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا ~~وعليها العدة) (1). # (329) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سأله عن ~~الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: (لها صداقها كاملا ~~وترثه وتعتد بأربعة أشهر وعشرا) (2) (3). # (330) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، ثم ~~خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها وجب الصداق، وخلاؤه بها ~~دخول) (4). # (331) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج # PageV03P363 # المرأة فيرخى عليها الستر أو يغلق الباب، ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل ~~أتاك؟ # فتقول: لا، ما أتاني، ويسئل هو، هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ قال: فقال: # (لا يصدقان، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع ~~المهر) (1). # (332) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا ~~يوجب المهر الا الوقاع في الفرج) (2). # (333) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب ~~المهر؟ # قال: (إذا دخل بها) (3). # (334) وروى حفص بن البختري عنه عليه السلام مثله (4) (5). # PageV03P364 # (335) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ~~امرأة، فأدخلت عليه، وأغلق الباب، وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون ~~وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: (ليس عليها الا نصف المهر) ~~(1). # (336) وروى المعلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ~~عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة على ذلك، وطلقها ~~قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: (أرى ان للمرأة نصف خدمة المدبرة، ويكون ~~للمرأة ms0390 يوم للخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة) قيل له: # فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: (يكون نصف ما ~~تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها) (2) (3). # (337) وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء ~~امرأة فسألها أن تزوجه نفسها؟ فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت # PageV03P365 # من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك ~~في فرجي، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له الا ما شرط) (1). # (238) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج ~~بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؟ فقال: (إذا أذنت له فلا ~~بأس) (2) (3). # (339) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام ~~في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق؟ قال: # PageV03P366 # (خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى ان على الرجل النفقة ~~وبيده الجماع والطلاق) (1). # (340) وروى أبو العباس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في الرجل يتزوج ~~المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال: يفي (لها بذلك) أو قال: ~~(يلزمه ذلك) (2). # (341) وروى علي بن رئاب في الحسن عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا ~~حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، ~~فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا. ان أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ # قال: فقال: (أن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ~~ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد أن يخرج بها إلى بلاد ~~المسلمين ودار الاسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ~~أن يخرجها إلى بلاده حتى يؤدى لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت، وهو ~~جائز له) (3) (4). # PageV03P367 # (342) وروى إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ms0391 ~~أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند ~~الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا اثم؟ قال: (إنما عليه أن يكون ~~عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ~~ذلك) (1) (2). # (343) وروى الصدوق في كتابه عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: ~~(المرأة # PageV03P368 # ما لم تتزوج) (١) (٢). # (٣٤٤) ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره عنه عليه السلام (٣). # (٣٤٥) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (4) قال: ما دام ~~الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، ~~فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة. وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ~~وقالت الأم لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينتزعه منها إلا أن رأى ~~ذلك خيرا له وأرفق به، يتركه مع أمه) (5). # (346) وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " الأم أحق ~~بحضانة ابنها ما لم # PageV03P369 # تتزوج " (1). # (347) وروى عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله: ان ابني هذا ~~كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان أباه طلقني وأراد أن ~~ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أنت أحق به ما لم تنكحي " ~~(2). # وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (المتوفى عنها ينفق ~~عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (3). # وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرأة الحبلى ~~المتوفى عنها لا نفقة لها) (4) (5). # PageV03P370 # باب الطلاق (١) روي أن النبي صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة، ثم ~~راجعها (١). # (٢) وروى عروة عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان ~~الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، فنزل قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فامساك ms0392 بمعروف أو تسريح ~~باحسان﴾ (2) (3). # (3) وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه ~~وآله أن # PageV03P371 # أطلقها فطلقتها (1). # (4) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما أحب الله مباحا كالنكاح، ~~وما أبغض الله مباحا كالطلاق " (2). # (5) وروي عنه عليه السلام أنه قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من ~~غير بأس لم ترح رائحة الجنة " (3). # (6) وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: (مر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله برجل، فقال: " ما فعلت امرأتك؟ " قال: طلقتها يا رسول الله، ~~قال: " من غير سوء؟ " قال: من غير سوء. ثم قال: إن الرجل تزوج فمر به النبي ~~صلى الله عليه وآله فقال: " تزوجت؟ " قال: نعم: ثم مر به فقال: " ما فعلت ~~امرأتك؟ " قال: # طلقتها، قال: " من غير سوء؟ " قال: من غير سوء. ثم إن الرجل تزوج فمر به ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: " تزوجت؟ " فقال: نعم، ثم قال له بعد ذلك " ~~ما فعلت امرأتك؟ " قال: طلقتها، قال: " من غير سوء؟ " قال: من غير سوء. ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الله عز وجل يبغض، أو يلعن، كل ~~ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء " (4). # (7) وروى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ما ~~من # PageV03P372 # شئ مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق. وان الله عز وجل يبغض ~~المطلاق الذواق) (1). # (8) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي ~~إذا بلغ عشر سنين) (2). # (9) وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (ليس طلاق الصبي ~~بشئ) (3) (4). # (10) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من ~~يوم طلقها) (5) (6). # PageV03P373 # (11) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا ~~أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا) (1). # (12) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام ms0393 قال: (الرجل إذا ~~خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر) (2) (13) وروى ~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق كم ~~غيبته؟ قال: (خمسة أشهر أو ستة أشهر) قلت: حد دون ذلك؟ قال: # (ثلاثة أشهر) (3). # (14) وروى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا) (4). # (15) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام في الرجل ~~يقال له: # أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (5) (6) (16) وروى محمد ~~بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو ~~بائنة، أو بته، أو خلية، أو برية؟ فقال: (هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول ~~لها في قبل عدتها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين # PageV03P374 # عدلين) (1) (2). # (17) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمد بن ~~مسلم (3). # (18) ورواه الشيخ أيضا، وزاد (أو اعتدى) (4). # (19) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام: (الطلاق أن يقول لها: # اعتدى، أو يقول لها: أنت طالق) (5) (6). # (20) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: رجل خير امرأته؟ قال: # (إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما) (7). # PageV03P375 # (21) وروى جميل بن دراج في الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام، قال: (لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود) (1). # (22) وروى حمران في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ~~(المتخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد ~~زالت بساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (2). # (23) وروى العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل خير ~~امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: (لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله ~~صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن، لطلقن) (3). # (24) وروى محمد بن مسلم عنه مثله (4). # (25) وروى زرارة في الموثق عن ms0394 الباقر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير ~~امرأته - إلى أن قال: - (وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها) (5). # (26) وروى زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا اختارت نفسها ~~فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان اختارت زوجها فلا شئ) (6) (7). # PageV03P376 # (27) وروى أبو حمزة الثمالي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل قال: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي ~~بعتقه، يكون ذلك طلاقا وعتقا؟ قال: (لا يكون طلاقا وعتقا حتى ينطق به ~~بلسانه، أو يكون غائبا عن أهله) (1). # (28) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق ~~امرأته، أو بعتق غلامه، ثم بدا له، ما حاله؟ قال: (ليس ذلك بطلاق ولا عتاق ~~حتى يتكلم) (2) (3). # PageV03P377 # (29) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (طلاق الأخرس أن يأخذ ~~مقنعتها ويضعها على رأسها، ثم يعتزلها) (1). # (30) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله (2). # (31) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال، سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم؟ قال: (أخرس؟) قلت: نعم، قال: # (فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟) قلت: نعم، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ # قال: (لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك) قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع ~~كيف يطلقها؟ قال: (بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه ~~لها) (3) (4). # (32) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~الذي يطلق في حال طهر في مجلس واحد ثلاثا؟ قال: (هي واحدة) (5). # (33) وروى بكير بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (ان طلقها # PageV03P378 # للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق) (1). # (34) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من طلق ثلاثا ~~في مجلس واحد فليس بشئ، من خالف كتاب الله، رد إلى كتاب الله) (2) (3). # (35) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (التي لا تحبل مثلها، ~~لا عدة عليها) (4). # (36) وروى عبد ms0395 الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: # (ثلاث يتزوج على كل حال. التي لم تحض ومثلها لا تحيض) قال: قلت: وما ~~حدها؟ # قال: (إذا أتى لها أقل من تسع سنين. والتي لم يدخل بها. والتي يئست من ~~المحيض ومثلها لا تحيض) قلت: وما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (5) ~~(6). # PageV03P379 # (37) وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: ~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الطلاق الذي يحبه الله، هو الذي يطلقها ~~الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل. أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة ~~الشاهدين، وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم ~~في أول قطرة من الثالثة، وهو آخر القرء، لان الأقراء هي الأطهار، فقد بانت ~~منه، وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج. فان فعل هذا بها ~~مائة مرة، هدم ما قبلها وحلت للأزواج. وان راجعها قبل أن تملك نفسها، ثم ~~طلقها ثلاث مرات. يراجعها ويطلقها لم تحل الا بزوج) (1) (2). # (38) وروى إسماعيل الجعفي في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (طلاق ~~الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (3). # (39) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الحبلى تطلق ~~تطليقة واحدة) (4). # (40) وروى منصور الصيقل عنه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ # PageV03P380 # قال: (يطلقها)، قلت: فيراجعها؟ قال: (نعم، يراجعها) قلت: فان بدا له بعد ~~ما راجعها أن يطلقها؟ قال: (حتى تضع) (1). # (41) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل ~~يطلقها زوجها، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: ~~(تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (2). # (42) وروى إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق ~~الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: (نعم) قلت: ألست قلت لي: ~~إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: (الطلاق لا يكون إلا عن طهر قد بان، أو ms0396 ~~حمل قد بان، وهذه قد بان حملها) (3). # (43) وروى يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ # قال: (يطلقها واحدة للعدة بالشهود) قلت: فله أن يراجعها؟ قال: (نعم وهي ~~امرأته) قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: # (لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر) قلت: وان طلقها ثانية وأشهد ثم ~~راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها ~~لكل عدة شهر، فهل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى ~~تنكح زوجا غيره؟ قال: (نعم) قلت: فما عدتها؟ قال: (عدتها أن تضع ما في ~~بطنها، ثم حلت للأزواج) (4) (5). # PageV03P381 # (44) وروى ابن رفاعة موسى النخاس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ~~طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة، ~~فتبين منه ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: (على غير شئ) ثم قال: ~~(يا PageV03P382 # رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق فإذا طلقها ~~واحدة كانت على اثنين) (1). # (45) وروى عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب ان عمر قضى انها تبقى على ما ~~بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان الله أيهدم ثلاثا ~~ولا يهدم واحدة؟) (2). # (46) وروى الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثم ~~مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ فقال: (هي عنده على تطليقتين ~~باقيتين) (3) (4). # (47) وروى الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ~~ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد أن أراجعك، فتزوجي زوجا ~~غيري، قالت: قد تزوجت وحللت لك نفسي، أفيصدقها ويراجعها، أم # PageV03P383 # كيف يصنع؟ قال: (إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها) (1). # (48) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (طلاق الأخرس أن ~~يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها) (2) (3). # (49) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا ms0397 يجتمع ماء آن في رحم واحد) (4) ~~(5). # (50) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: " أقعدي ~~عن الصلاة أيام أقراءك " (6) والمراد الحيض. # (51) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عدة التي تحيض ~~ويستقيم # PageV03P384 # حيضها ثلاثة أقراء) وهي ثلاث حيض (1). # (52) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الأقراء هي الأطهار (2) (3). # (53) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (أمران أيهما سبق ~~بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض: # ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وان مرت بها ثلاث حيض ~~ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض) (4). # (54) وروى عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل عنده ~~امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها ~~زوجها؟ قال: (أمر هذه شديد. هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من ~~غير جماع بشهود، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد انقضت ~~عدتها) قلت له: فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ # PageV03P385 # قال: (يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها) قلت: فان ماتت ~~أو مات زوجها؟ قال: (فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا) ~~(1) (2). # (55) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال ~~(ثلاث يتزوجن على كل حال. التي لم تحض ومثلها لا تحيض) قلت: # وما حدها؟ قال: (إذا أتى بها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي ~~قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت وما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون ~~سنة) (3). # (56) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، ~~والتي قد يئست من المحيض؟ قال: (ليس عليها عدة وان دخل بها) (4). # (57) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (التي لا تحبل مثلها، ~~لا عدة عليها) (5). # PageV03P386 # (58) وروى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن ms0398 ~~جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: عدة التي لم ~~تبلغ الحيض ثلاثة أشهر. والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر) (1) (2). # (59) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام، قلت: ~~المرأة التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ما حدها؟ قال: (إذا كان لها ~~خمسون سنة) (3). # (60) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: (المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة) (4). # (61) وروى محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال فيه: وروي # PageV03P387 # ستون سنة (1). # (62) وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون ~~امرأة من قريش) (2) (3). # (63) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: (ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، ~~وان رفعت أمرها إلى الوالي آجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد ~~فيه، فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى يمضي ~~أربع سنين، دعى ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟، فإن كان له ~~مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل له: أنفق ~~عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وان أبى أن ينفق ~~عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصر ~~طلاق الولي طلاق الزوج. فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها ~~الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين. # وان انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول ~~عليها) (4) (5). # PageV03P388 # (64) وروى محمد بن مسلم والحلبي معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~قال: (الأمة إذا توفى عنها زوجها، فعدتها ms0399 شهران وخمسة أيام) (1). # (65) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (عدة المملوكة ~~المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (2) (3). # (66) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت ~~نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: (لا) قلت: فما عدتها ~~ان أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: (عدتها عدة الأمة، حيضتان أو خمسة وأربعين ~~يوما) (4) (5). # PageV03P389 # (٦٧) وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن ~~الأمة يموت سيدها؟ قال: (تعتد عدة المتوفى عنها زوجها) (١). # (٦٨) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما ~~بتها زوجها، نفقة ولا سكنى (٢). # (٦٩) وقال صلى الله عليه وآله: " ان النفقة والسكنى لمن يملك زوجها ~~رجعتها " (٣). # (٧٠) وروي عن ابن عباس ان أدنى ما تخرج به المعتدة عن البيت، أن تؤذي أهل ~~الرجل، فان ذلك فاحشة (٥). # (٧١) وروى علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله ~~عز وجل ﴿لا تخرجوهن من ~~بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (6) قال: (أن تؤذي أهل ~~زوجها) (7). # PageV03P390 # (72) وروى ابن مسعود ان معناه: أن تزني فتخرج وتحد، ثم ترد إلى موضعها ~~(1) (2). # PageV03P391 # باب الخلع (1) روي عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمان، ان حبيبة ~~بنت سهل أجرتها ان كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول ~~الله: " من هذه؟ " فقالت: انا حبيبة بنت سهل، لا أنا ولا ثابت فلما جاء ~~ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: # " هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن يذكر " فقالت حبيبة: يا رسول الله ~~كلما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لثابت: " خذ منها " ~~فأخذ منها وجلست هي في أهلها (1). # (2) وفي رواية أخرى ان حبيبة بنت سهل كانت تحت قيس بن ثابت وكان يحبها ~~وتكرهه، وكان أصدقها حديقة ms0400 بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، فقال لها ~~النبي صلى الله عليه وآله: # " تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها؟ " فقالت: وأزيده، فخلعها قيس على ~~الحديقة. # فلما تم الخلع، قال لها النبي صلى الله عليه وآله: " اعتدي " ثم التفت ~~إلى أصحابه فقال: # " هي واحدة " (2). # PageV03P392 # (3) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الرضا ~~عليه السلام عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة الشاهدين على طهر ~~من غير جماع هل تبين بذلك؟ أو هي امرأته حتى يتبعها بالطلاق؟ فقال: # (تبين منه، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل) قلت: انه ~~قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: (ليس ذلك إذا خلع) فقلت: # تبين منه؟ قال: (نعم) (1) (2). # (4) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ ~~الطلاق (3). # (5) وروى موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (المختلعة ~~يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (3). # (6) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ ~~الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: " اعتدي " ثم التفت إلى ~~أصحابه وقال: # PageV03P393 # هي " واحدة " (1) (2). # (7) وقال الصادق عليه السلام: (وكانت معه على طلقتين باقيتين) (3) (4). # (8) وقال عليه السلام: (وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها) (5). # (9) وقال عليه السلام: (وخلعها طلاقها) (6). # (10) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام: (ان ~~الخلع تطليقة بائنة) (7). # (11) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: المختلعة ~~تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ فقال: (لا يحل له أن يأخذ ~~منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأوتين في ~~بيتك بغير اذنك، ولأوتين فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها، حل ~~له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بغير طلاق، ~~وكان خاطبا من الخطاب) (8). # PageV03P394 # (12) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل خلعها ms0401 حتى ~~تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من ~~جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأوذنن عليك بغير اذنك. وقد كان الناس يرخصون في ما ~~دون هذا. فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها، حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على ~~تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة) (1). # (13) وروى الشيخ في الاستبصار مرفوعا إلى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول: (ان المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، ~~لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (2). # (14) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المبارية تبين من غير ~~أن يتبعها بالطلاق) (3) (4). # (15) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (المرأة تقول لزوجها: لك ~~ما عليك واتركني. أو تجعل له من قبلها شيئا، فيتركها، إلا أنه يقول: فان ~~رجعت # PageV03P395 # في شئ فأنا أملك ببضعك. فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه) ~~(1). # (16) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام قال: (المباراة يؤخذ منها دون ~~الصداق. والمختلعة تأخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر. # وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؟ ~~لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها) (2) (3). # PageV03P396 # باب الظهار (1) روت خولة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: تظاهر مني زوجي أوس بن ~~الصامت، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يجادلني في زوجي أوس، ويقول: " اتقي الله فإنه ابن عمك ~~". فما برحت حتى نزلت الآية (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) الآيات ~~(1) فقال النبي صلى الله عليه وآله: # " يعتق رقبة "، فقلت لا يجد، فقال: " يصوم شهرين متتابعين "، فقلت: انه ~~شيخ كبير ما به من صيام، فقال: " يطعم ستين مسكينا "، فقلت: ماله من شئ. ~~فأتى بعرق من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، فقال: " أحسنت ~~تصدقي به على ستين مسكينا " وارجعي إلى ابن عمك ms0402 (2). # (2) وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أصيب من النساء ما ~~لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح، فتظاهرت ~~منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا # PageV03P397 # انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت لهم ~~ذلك وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: # لا والله، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وذكرت له ذلك فقال: " أعتق ~~رقبة " فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أملك رقبة غيرها، وضربت بيدي على ~~صفحة رقبتي، فقال: " صم شهرين "، فقلت: هل أصبت ما أصبت الا من الصيام، ~~فقال: " أطعم ستين مسكينا " فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وحشين ~~(1) مالنا من طعام. فقال: " اذهب إلى صدقة بني زريق، فليدفع إليك وسقا من ~~تمر، فأطعم ستين مسكينا، وكل أنت وعيالك الباقي " قال: فرجعت إلى قومي ~~فقلت: # ما وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. السعة وحسن الخلق، وقد أمرني بصدقتكم (2). # (3) وروى الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له أوس بن ~~الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت ~~علي كظهر أمي، ثم ندم من ساعته وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك الا وقد ~~حرمت علي، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله: ان ~~زوجي قال لي: # أنت علي كظهر أمي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها؟ # فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: " أيتها المرأة ما أظنك الا حرمت ~~عليه " فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، ~~فأنزل الله يا محمد: (قد # PageV03P398 # سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) الآيات (1). # (4) وروى زرارة في ms0403 الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الظهار؟ ~~قال: # (هو من كل ذي محرم. اما أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يكون في يمين) قلت ~~كيف هو؟ قال: (يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ~~ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار) (2). # (5) وروى سدير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: # أنت علي لشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: (ما عنى؟ ان أراد ~~به الظهار فهو الظهار) (3) (4). # (6) وروى حريز صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (الظهار ظهاران، فأحدهما ~~أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا ~~قال: أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا، ففعل وجبت عليه الكفارة حين ~~الحنث) (5). # (7) وروى القاسم بن محمد الزيادات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه ~~السلام: # اني ظاهرت من امرأتي، فقال لي: (كيف قلت؟) قال: قلت: أنت علي كظهر أمي ان ~~فعلت كذا وكذا قفال: (لا شئ عليك ولا تعد) (6) (7). # PageV03P399 # (8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل ~~بها زوجها؟ قال: (لا يقع بها إيلاء ولا ظهار) (1). # (9) وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مملوك ~~ظاهر من امرأته؟ قال: (لا يلزمه قال: ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل ~~بها) (2) (3). # (10) وروى ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون ~~الظهار الا على مثل موضع الطلاق) (4). # (11) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يظاهر من جاريته؟ قال: (الأمة والحرة في هذا سواء) (5). # (12) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~الظهار على الحرة والأمة؟ قال: (نعم) (6). # PageV03P400 # (13) وروى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل ~~جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: (يأتيها وليس عليه شئ) (1) (2). # (14) وروى يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ms0404 - إلى أن - قال: # (فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا) قلت: فان ~~تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم يتزوجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار قبل ~~أن يمسها؟ قال: (لا قد بانت منه وملكت نفسها) (3). # (15) وروى بريد بن معاوية في الصحيح عنه عليه السلام مثله سواء (4). # (16) وروى علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها ~~الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه كفارة للظهار الأول؟ قال: # (نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة) (5) (6). # PageV03P401 # (17) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق والكاظم عليهما السلام في ~~رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ فقال: (عليه عشر ~~كفارات) (1). # (18) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن الباقر، عن علي عليهم السلام ~~في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: (عليك كفارة واحدة) (2) (3). # (19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ قال: (قال علي عليه السلام: عليه ~~مكان كل مرة كفارة) (4). # (20) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر ~~من امرأته ثلاث مرات: قال: (يكفر ثلاث) (5). # (21) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ~~ظاهر من امرأته أربع مرات، في كل مجلس واحدا؟ قال: (عليه كفارة # PageV03P402 # واحدة) (1) (2). # (22) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام: (ان الظهار ~~إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر الله، ولينو أنه لا يعود، قبل أن ~~يواقع، وليواقع. وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر ~~به يوما من الأيام، فليكفر. وان تصدق فأطعم نفسه وعياله، فإنه يجزيه إذا ~~كان محتاجا، فإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أنه لا يعود، فحسبه ~~بذلك والله كفارة) (3) (4). # (23) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (من ms0405 عجز عن الكفارة التي ~~تجب عليه، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو عهد أو غير ذلك مما يجب ~~على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم ~~يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة يكون ~~معها ولا يجامعها) (5). # PageV03P403 # (24) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من ~~امرأته، فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال: (يصوم ~~ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (1). # PageV03P404 # باب الايلاء (1) روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: ~~(لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها) (1). # (2) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون ~~إيلاء الا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ~~ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، ~~فاما أن يفئ فيمسها، واما أن يعزم على الطلاق) (2). # (3) وروى الحلبي في الحسن، وبكير، وأبو بصير في الصحيح، كذلك (3). # (4) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (من جعل عليه عهدا لله ~~وميثاقه، في أمر لله طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، # PageV03P405 # أو اطعام ستين مسكينا) (1). # (5) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثله (2). # (6) وروى عبد الملك بن عمر في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من جعل ~~لله عليه أن لا يرتكب محرما سماه، فركبه، فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين ~~متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا) (2). # (7) وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر؟ # فقال: (كفارة النذر كفارة اليمين) (4). # (8) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ان قلت: لله علي، ~~فكفارته كفارة يمين) (5). # (9) وروى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام، أنه قال: (كل من ~~عجز عن نذر نذره، فكفارته كفارة يمين) (6) (7). # PageV03P406 # (10) وروى ms0406 محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ~~العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله، وحنث ما توبته ~~وكفارته؟ فوقع عليه السلام: (يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله ~~عز وجل) (1) (2). # (11) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ~~تزوجها رجل، فوجد لها زوجا؟ قال: (عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم ~~بغير علم، وتقدمت هي بعلم. وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة ~~أصيع دقيقا) (3). # (12) وروى الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج؟ فقال: (إذا لم يرفع خبرها ~~إلى # PageV03P407 # الامام، فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق) (1) (2). # (13) وروى عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام، في رجل ~~نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل؟ قال: (يصليها ويصبح صائما) ~~(3) (4). # (14) وروى خالد بن سدير أخي حيان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته. ففي جز الشعر عتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا) (5) (6). # PageV03P408 # (15) وروى الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره، قال: روى محمد بن ~~عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير، أخي حيان بن سدير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على أمه، أو على ~~أخته، أو على قريب له؟ فقال: (لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران ~~عليه السلام جيبه على أخيه هارون. ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على ~~امرأته. وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده، ~~فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك. # وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، ~~أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين ms0407 مسكينا. وفي خدش الوجه إذا أدمت، ~~وفي النتف كفارة يمين. ولا شئ من لطم الخدود، سوى الاستغفار والتوبة. ولقد ~~شققن ولطمن الفاطميات على فقد الحسين بن علي عليهما السلام. وعلى مثله تلطم ~~الخدود وتشق الجيوب) (1) (2). # (16) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما # PageV03P409 # في نذر، ولا يقوى؟ قال: (يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين) (1) (2). # (17) وروى عبد الرحمان في الموثق قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي ~~حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة، في كفارة يمين أو ظهار. # أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ # قال: (لا يجوز الذي جعل له ذلك) (3) (4). # (18) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام - إلى أن - قال: (فإن ~~لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (5) (6). # PageV03P410 # باب اللعان (١) روي في الحديث ان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن شحماء ~~فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: " البينة، والا حد في ظهرك "، فقال ~~يا رسول الله: يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم يقول: " البينة، والا فحد في ظهرك "، فقال: والذي ~~بعثك بالحق انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد. فنزل قوله ~~تعالى: ﴿والذين يرمون ~~أزواجهم﴾ (1) الآية (2). # (2) وفي حديث آخر. ان عويم العجلاني. وقيل: عويمر، أتى النبي صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، ~~أيقتله؟ فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله: " قد أنزل الله فيك وفي ~~صاحبتك، فاذهب فأت بها "، فجاء بها، فتلاعنا (3) والآية نزلت في قصة هلال. # (3) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يلاعن الحر # PageV03P411 # الأمة، ولا الذمية، ولا الذي تمتع بها) (١). # (٤) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه ~~وبين المملوكة لعان؟ فقال: (نعم. وبين المملوك والحرة، وبين العبد ms0408 وبين ~~الأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر ~~والمملوكة) (٢). # (٥) وروى الشيخ في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد، عن الصادق عن الباقر ~~عليهما السلام. ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ~~ملاعنة: # اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر ~~فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد، فيقذفها. والمجلود في الفرية، لان الله ~~تعالى يقول: # ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ ~~(3) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان) (4) (5). # (6) وروى أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقع ~~اللعان # PageV03P412 # حتى يدخل الرجل بامرأته. ولا يكون اللعان الا لنفي الولد) (1). # (7) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ~~رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: (لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها. # PageV03P413 # ويضرب حدا، وهي امرأته، ويكون قاذفا) (1) (2). # (8) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: (نعم) (3). # (9) وروى ابن سنان في الصحيح عنه عليه السلام قال: (لا يلاعن الحر الأمة) ~~(4). # (10) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~الحر يلاعن المملوكة؟ قال: (نعم إذا كان مولاها الذي زوجه إياه) (5) (6). # (11) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم ~~ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه؟ قال: (يرد إليه الولد، ولا يجلد، # PageV03P414 # لأنه قد مضى التلاعن) (1). # (12) وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لا ~~عن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: # (إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا) (2) ~~(3). # (13) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل؟ قال: (ان أقامت بينة انه ~~أرخى عليها سترا، ثم ms0409 أنكر الولد، لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا) ~~(4) (5). # PageV03P415 # (14) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن قذف زوجته، ثم ماتت؟ # قال: (ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له: وان أبى أحد من ~~أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) (1). # (15) وروى عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل ~~قذف امرأته، ثم خرج وجاء وقد توفيت؟ قال: يخير واحدا من اثنين. يقال له: # إن شئت الزمت نفسك الذنب، فيقام عليك الحد، وتعطى الميراث. وإن شئت أقررت ~~فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك) (2) (3). # PageV03P416 # (16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل ~~الرجل بامرأته، ولا يكون لعان الا لنفي الولد) (1) (2). # (17) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سأل عباد البصري أبا عبد ~~الله عليه السلام وأنا حاضر، كيف يلاعن الرجل، المرأة؟ فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام : (ان رجل من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ~~يا رسول الله: أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها، ما ~~كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فانصرف الرجل، وكان ذلك ~~الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم ~~فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل فدعاه، فقال: (أنت ~~الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ " فقال: نعم، فقال له: " انطلق فأتني بها، فان ~~الله عز وجل قد أنزل فيك وفيها قرآنا " (3) (4). # PageV03P417 # (18) وروى عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين ~~هلال بن أمية وزوجته قال: " ان أتت به على نعت كذا، فلا أراه الا وقد كذب ~~عليها، وان أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك السمحاء " قال: فاتت ~~به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لولا الايمان لكان ~~لي ولها شأن، (1) (2). # (19) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ms0410 " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس ~~منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته. وأيما رجل نفى نسب ولده، وهو ~~ينظر إليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلايق من الأولين والآخرين " ~~(3). # (20) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله ان ~~امرأتي أتت بولد أسود؟ فقال: " هل لك من إبل؟ " فقال: نعم، فقال: " ما ~~ألوانها؟ قال: حمر، فقال: " هل فيها من أروق؟ " فقال: نعم فقال: " أنى ذلك؟ ~~" قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: " وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع " (4). # (21) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان عن بعض # PageV03P418 # أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال (أتى رجل من الأنصار إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي، لا أعلم منها الا خيرا، ~~وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخر، جعد قطط، أفطس الانف، لا أعرف ~~شبهه في أخوالي ولا أجدادي! # فقال لامرأته: " ما تقولين؟ " قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت ~~مقعده مني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا، ~~ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أقبل على الرجل فقال: " يا هذا، انه ليس من أحد ~~الا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة في ~~الرحم اضطربت تلك العروق، تسأل الله الشبه لها. فهذا من تلك العروق التي لم ~~يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك ". فقالت المرأة: فرجت عني يا ~~رسول الله) (1). # (22) روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان الله عز ~~وجل خلق للرحم أربعة أوعية، فما كان في الأول فللأب، وما كان في الثاني ~~فللأم، وما كان في الثالث فللعمومة، وما كان في الرابع فللخؤولة) (2). # (23) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا أراد الله أن يخلق خلقا جمع ~~كل صورة بينه وبين آدم، ثم خلقه على صورة إحداهن فلا يقول أحد لولده: هذا ~~لا يشبهني، ولا ms0411 يشبه أحدا من آبائي) (3) (4). # (24) وروى محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: ~~جعلت # PageV03P419 # فداك، كيف صار الرجل إذا قذف امرأته، كانت شهادته أربع شهادات بالله. ~~وإذا قذفها غيره، أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد، أو يقيم البينة على ما ~~قال؟ # قال: (سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك؟ فقال: ان الزوج إذا قذف ~~امرأته قال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله. وإذا قال: إنه ~~لم يره بعينه، قيل له أقم البينة على ما قلت: والا كان بمنزلة غيره. وذلك ~~لان الله عز وجل جعل للزوج مدخلا، لم يجعله لغيره، من والد ولا ولد. يدخل ~~بالليل والنهار فجاز أن يقول: رأيت. ولو قال غيره: رأيت، قيل وما أدخلك في ~~الحال الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم، فلا بد أن يقام عليك الحد الذي ~~أوجبه الله عليك) (1) (2). # PageV03P420 # باب العتق (1) روى عمر بن عنبسة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ~~أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار " (1). # (2) وروى واثلة بن الأسقع وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ~~أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها، عضوا له من النار " (2). # (3) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا عتق الا في ملك " (2). # (4) وروى ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا اشترى الرجل ~~أباه # PageV03P421 # أو أخاه فملكه، فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع) (1). # (5) وروى الحلبي، عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة؟ قال: ~~(لا بأس) (2). # (6) وروى الحلبي وابن سنان معا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ~~أرضعت ابن جاريتها؟ قال: (تعتقه) (3). # (7) وروى أبان بن عثمان، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم عن الصادق ~~عليه السلام قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: (نعم، يجرى في الرضاع ~~مثل ذلك) (4) (5). # (8) وروى إسحاق بن عمار وغيره، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته، ويشترط عليه ان ms0412 هو أغارها ان يرده في ~~الرق؟ # قال: (له شرطه) (6) (7). # PageV03P422 # (9) وروى الشيخ مرفوعا عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على ~~الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على الوجه المعروف، ~~فهو جائز) (1). # (10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (2). # (11) وروى سيف بن عميرة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته يجوز للمسلم ~~أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: (لا) (3). # (12) وروى الحسن بن صالح، عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام ~~أعتق عبدا نصرانيا، فأسلم حين أعتقه) (4) (5). # (13) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة، فأبقت، ثم مات # PageV03P423 # الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا) (1) (2). # (14) وروى الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: # أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة؟ قال: إنما كان نيته على واحد، فليختر ~~أيهم شاء شاء، فليعتقه) (2). # (15) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام في رجل قال: (أول ~~مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج ~~اسمه) (4) (5). # (16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم، لا يحل له ~~ماله، الا من طيب # PageV03P424 # نفس منه " (1) (2). # (17) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها، من غير طيب نفسها، من خدم أو متاع، ~~أيجوز ذلك له؟ قال: (نعم: إذا كانت أم ولده) (3). # (18) وقال الصادق عليه السلام: (فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (4). # (19) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق ~~عبدا له، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: (إن كان يعلم أن له مالا، تبعه ~~ماله، والا فهو له) (5). # (20) وروى حريز في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال ~~لمملوكه أنت حر، ولي مالك؟ قال: (لا يبدأ بالحرية قبل المال. يقول: لي مالك ~~وأنت حر برضى ms0413 المملوك) (6). # (21) وروى عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن # PageV03P425 # رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة، فرضها عليه ~~في كل سنة، ورضي بذلك المولى، ورضى بذلك المملوك، فأصاب المملوك في تجارته ~~مالا سوى ما كان يعطيه مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: (إذا أدى إلى سيده ما ~~كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك). ثم قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: (وقد فرض الله عز وجل على العبيد فرائض، فإذا أدوها إليه لم ~~يسألهم عما سواها). قلت: فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد ~~الفريضة التي كان يؤديها؟ قال: (نعم وأجيز ذلك له)، قلت: فان أعتق مملوكا ~~مما اكتسب بعد الفريضة، لمن يكون له ولاء المعتق؟ قال: (فيذهب فيتوالى إلى ~~من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله، كان مولاه وورثه) قلت له: # أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق "؟ قال: (هذا ~~سائبة، لا يكون ولاء لعبد مثله)، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته ~~وحدثه، أيلزم ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: (لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد ~~حرا) (1). # (22) وروى الصدوق ذلك أيضا في الصحيح (2) (3). # PageV03P426 # (23) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام ~~ان رجلا أعتق بعض غلامه؟ فقال علي عليه السلام: (هو حر، ليس لله شريك) (1). # (24) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من أعتق شقصا له من مملوكه وله ~~مال، قوم عليه الباقي " (2). # (25) وفي الحديث ان رجلا أعتق شقصا له من مملوكه، فلم يضمنه النبي صلى ~~الله عليه وآله قيمته (3) (4). # (26) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجلين كان ~~بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال: (إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، # PageV03P427 # والا استسعى العبد في النصف الآخر) (1) (2). # (27) وروى يحيى بن القيس عن الباقر عليه السلام قال: (من كان شريكا في ~~عبد أو أمة، قليلا أو كثيرا، فأعتق حصته وله سعة، فليشتره من صاحبه فليعتقه ms0414 ~~كله. وإن لم يكن له سعة من المال ينظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى ~~العبد في حساب ما بقي حتى يعتق) (3). # (28) وروى محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وان أعتق الشريك ~~مضارا وهو معسر، فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ملكهم، فيرجع على ~~القوم حصتهم) (4) (5). # (29) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام في رجل ~~أعتق أمة # PageV03P428 # وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها؟ قال: (الأمة حرة وما في بطنها حر، لان ما ~~في بطنها منها) (1). # (30) وروى الحسن الوشاء في الصحيح عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت ~~وهي حبلى؟ (ان علم به فهو مدبر، والا فهو رق) (2) (3). # (31) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا ~~جذم فلا رق عليه ") (4). # (32) وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل عبد # PageV03P429 # يمثل به فهو حر) (1). # (33) وروى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام فيمن نكل بمملوكه، انه حر لا سبيل له عليه سائبة، يتوالى إلى ~~من أحب) (2). # PageV03P430 # " باب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " (1) روى عثمان بن عيسى الكلابي في ~~الموثق عن الكاظم عليه السلام أنه قال: # (إذا كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة ~~والولد رق) (1). # (2) وروى الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر ~~جارية حبلى؟ فقال: (ان علم بحبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها. وإن كان ~~لم يعلم، فما في بطنها رق) (2). # (3) وروى جابر ان رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة ~~درهم، فدفعها إليه وقال عليه السلام: " أنت أحوج منه " (3) (4). # PageV03P431 # (4) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل ms0415 ~~دبر مملوكا، ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: (هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء ~~أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت، وبموته يتحرر) (1). # (5) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل ~~يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: (لا، ~~إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه، ان يعتقه عند موته) (2). # (6) وروى الحلبي في الصحيح، وأبو بصير، والقاسم بن محمد عن الصادق عليه ~~السلام مثله وكذا رواه السكوني (3) (4). # PageV03P432 # (7) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين؟ قال: (لا تدبير له. وإن كان دبره في ~~صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه) (1). # (8) وروى علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام مثله (2) (3). # (9) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، ~~فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته. # ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال: (لا، إذا كان الرجل قد مات فقد ~~عتقت) (4) (5). # PageV03P433 # (10) وروى سهل بن حنيف ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أعان غارما ~~أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل الا ظله " (1). # (11) وروت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا كان ~~لاحد أكن # PageV03P434 # مكاتبا، فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه " (1) (2). # (12) وروى معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها، ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في ~~حل مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: (ترد، ويطيب لهم ما أخذوا، ~~وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بإذنهم) (3). # (13) وروى ابن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام، - إلى أن قال -: ~~(فما حد العجز؟ فقال: (ان قضاتنا ms0416 يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى ~~النجم الاخر، وحتى يحول عليه الحول) قلت: فما تقول أنت؟ قال: (لا، ولا ~~كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إن كان من شرطه) (4). # (14) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام ~~قال: (ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبة في ~~الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام لمكاتبته، والا رد مملوكا) (5). # PageV03P435 # (١٥) وروى جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ~~ان عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ~~(لا ترده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه بقدر ما أدى، فأما إذا ~~صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق) (١) (٢). # (١٦) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: # ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا﴾ (3) ~~قال: (الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده ~~ما يكتسب به، أو تكون له حرفة) (4) (5). # (17) وروى بريد بن معاوية ومحمد بن قيس صحيحا عنهم عليهم السلام: (ان ~~المكاتب إذا مات وكان له ورثة أرقاقا، انهم يؤدون مما تركه، ما بقي من مال # PageV03P436 # الكتابة، وما فضل لهم) (1) (2). # (18) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المشروط رق ما بقي عليه درهم " ~~(3) (4). # (19) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألته عن رجل كاتب عبدا ~~له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه، ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد ~~في الرق، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك ~~مالا وترك ابنا له مدركا؟ قال: (نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي ~~كاتبه، والنصف لابن المكاتب الذي مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه وابن ~~المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى الذي ~~كاتب أباه، ما بقي ms0417 على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه) (5) (6) # PageV03P437 # (20) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~مكاتب يؤدى بعض مكاتبة، ثم يموت ويترك أنبأ له من جارية له؟ فقال: # (إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق، رجع ابنه منها مملوكا والجارية، ~~وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا، ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ~~ما بقي) (1). # (21) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى ~~بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال: (ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك، ~~رجع ابنه مملوكا والجارية. وإن لم يكن اشترط عليه، أدى ابنه ما بقي من ~~مكاتبته، وورث ما بقي) (2) (3). # (22) وروى محمد بن قيس صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال؟ قال: (يقسم ماله على قدر ما ~~عتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو مالهم) (4) ~~(5). # PageV03P438 # (23) وفى الأحاديث الصحيحة. ان النبي صلى الله عليه وآله فعل التسري. وان ~~مارية القبطية كانت جارية سرية له عليه السلام، وهي أم ولده إبراهيم عليه ~~السلام، وكان في الملل السالفة، فان إبراهيم الخليل عليه السلام كان له ~~هاجر، وهي أم إسماعيل، وكانت جارية سرية له عليه السلام. وكان لسليمان بن ~~داود عليهما السلام سبعمائة سرية (1). وقال النبي صلى الله عليه وآله: # من ملك ذا رحم فهو حر (2) (3). # (24) وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت ~~وولدت من مولاه غلاما ومات، فأعتقت وتزوجت نصرانيا، وتنصرت وولدت؟ # فقال: (ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع، وتقتل) (4) (5). # PageV03P439 # (25) وروى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام ان أم الولد إذا مات سيدها ~~وعليه دين يحيط بالتركة، ولم يكن لولدها مال يؤدى منه قيمتها إلى الديان، ~~أو لم يكن حيا بل مات قبل بلوغه، فإنها تباع في الدين (1). # (26) وروى عمر بن يزيد، عن الكاظم عليه السلام قال: قلت: اتباع أم الولد ms0418 ~~في غير ثمن رقبتها من دين؟ قال: (لا) (2) (3). # PageV03P440 # باب الاقرار (1) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أصاب من ~~هذه القاذورات شيئا، فليستتر عنا بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم ~~عليه حد الله " (1). # (2) وقال عليه السلام: " أغديا أنيس على امرأة هذا، فان أقرت فارجمها " ~~(2). # (3) وقال عليه السلام لما غر بن مالك: " ألان أقررت أربعا " (3). # (4) وفى الحديث انه عليه السلام رجم الغامدية والجهينية باقرارهما، كما ~~رجم ما عزا باقراره (4). # PageV03P441 # (5) وقال عليه السلام: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). # (6) وقال عليه السلام: " لا انكار بعد اقرار " (2). # PageV03P442 # باب الايمان (1) روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " والله ~~لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا " وفي بعض الروايات ثم قال: " إن شاء ~~الله " (1). # (2) وروى أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول في يمنه ويحلف بهذا اليمين " ~~ومقلب القلوب والابصار " (2). # (3) وروى أبو أمامة المازني، واسمه اياس بن تغلب: ان النبي صلى الله عليه ~~وآله: # قال: " من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له ~~النار " قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا " (3) (4). # PageV03P443 # (4) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من كان حالفا، فليحلف بالله ~~أو ليذر " (1). # (5) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: (ليس لخلقه ان ~~يقسموا الا به) (2). # (6) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تحلفوا بابائكم ولا بالأنداد، ولا ~~تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وأنتم صادقون " (3). # (7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه سمع عمر بن الخطاب يحلف ~~بأبيه. # فقال صلى الله عليه وآله: " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم " (4). # (8) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك ~~" (5). # (9) وفى بعض الروايات، فقد كفر بالله (6) (7). # PageV03P444 # (10) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر، ~~وليأت الذي هو خير " (1). # (11) وروى الصدوق في الصحيح، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق عليه ~~السلام قال: (للعبد أن يستثني ما بينه وبين ms0419 أربعين يوما، إذا نسي، ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود، فسألوه عن أشياء، فقال: ~~تعالوا غدا أحدثكم، ولم يستثن، # PageV03P445 # فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما، ثم أتاه فقال: (ولا تقولن ~~لشئ اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت (1)) (2) (3). # (12) وروى الصدوق مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ~~حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية " (4) (5). # (13) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن سهل بن الحسن # PageV03P446 # مرفوعا إلى عيسى بن عطية، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن حلف لا يشرب من ~~لبن عنز له ولا يأكل من لحمها). (انه يحرم عليه لبن أولادها ولحومها، فإنها ~~منها) (1) (2). # (14) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية ~~عمته فخاف الاثم، فحلف بالايمان انه لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث ~~الجارية، أعليه جناح ان يطؤها؟ فقال عليه السلام: (إنما حلف على الحرام، ~~ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته) (3) (4). # PageV03P447 # باب النذر (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نذر ان ~~يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه " (1) (2). # (2) وقال عليه السلام: " لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ~~(3) (4). # (3) وفي الحديث ان رجلا من الصحابة اسمه أبو إسرائيل نذر أن يصوم، ولا ~~يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فأسقط النبي صلى الله عليه وآله عنه كلما لا ~~طاعة فيه، وألزمه # PageV03P448 # بما فيه طاعة، فقال: " مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه " (1). # (4) وروى أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~قال: علي نذر قال: (ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو حجا ~~أو هديا) (2) (3). # (5) وروى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل نذر أن ~~يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام ~~التشريق، أو السفر أو ms0420 مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه، أو كيف يصنع يا ~~سيدي؟ فكتب إليه (قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما ~~بدل يوم إن شاء الله) (4) (5). # (6) وروى محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام قال: (كان أبي يقول: من عجز # PageV03P449 # عن صوم فمكان كل يوم مد) (1). # (7) وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، ~~فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن ~~يحج؟ فقال: (عتق غلامه) فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله؟ فقال: (انه نذر في ~~طاعة الله والحج أحق من التزويج، فقلت: إن كان الحج تطوعا؟ فقال: (وإن كان ~~الحج تطوعا، فهو طاعة لله تعالى) (2) (3). # (8) وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: # سألته عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزى ~~أن يحج عنه عن نذره؟ قال: (نعم) (4) (5). # PageV03P450 # (9) وروى الشيخ في الضعيف عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~قلت له: ان لي جارية، ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن الا اني ~~كنت حلفت فيها يمينا، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، وبي إلى ثمنها حاجة ~~مع تخفيف المؤنة؟ فقال، (ف لله بقولك) (1) (2). # PageV03P451 # " باب الصيد والذبائح " (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ~~من اقتنى كلبا، الا كلب ماشية أو صيد أو زرع، فقد انتقص من اجره كل يوم ~~قيراط " (1). # (2) وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه؟ فقال: (يأكل مما أمسك عليه فإذا ~~أدركه قبل قتله ذكاه. وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه) قلت: # فالفهد؟ قال: (والفهد إذا أدركت ذكاته فكل،) قلت: فليس الفهد بمنزلة ~~الكلب فقال: ليس ms0421 شئ مكلب، الا الكلب) (2). # (3) وروي عن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله: اني أصيد بكلبي المعلم ~~وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال: ما اخذت بكلبك المعلم فاذكر الله عليه وكله ~~وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " (3) (4). # PageV03P452 # (4) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الصيد ~~يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ~~ذلك؟ قال: (كل، لا بأس به) (1) (2). # (5) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه، ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أيدعه ~~حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: (لا بأس)، قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن ~~عليكم) " (3) (4) (5). # PageV03P453 # (٦) وروى سماعة في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة ~~اليهودي والنصراني؟ فقال: (لا تقربها) (١). # (٧) وروى عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا ~~عنده فقال له: الغنم ترسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة، ~~فيذبح. # أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تدخل ثمنها مالك، ولا ~~تأكلها، فإنما هو الاسم. لا يؤمن عليها الا مسلم) فقال له الرجل: قال الله ~~تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات ~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ (2) فقال: كان أبي ~~عليه السلام يقول إنما هي الحبوب وأشباهها (3). # (8) وروى محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس (4). # (9) وروى عبد الملك بن عمرو عنه عليه السلام مثله (5). # (10) وروى حمران في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في ~~ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: (لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم ~~الله) قلت: المجوسي؟ فقال: (نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول # PageV03P454 # الله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1) (2). # (11) وروى زكريا بن آدم قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: (اني أنهاك ~~عن ذبيحته كل ms0422 من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة ~~إليه أو التقية) (3) (4). # (12) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة ~~بالعود والحجر والقصبة؟ قال: (فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح ~~الذبح الا بالحديدة) (5) (6). # (13) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~الذبيحة # PageV03P455 # بالليطة وبالمروة؟ فقال، (لا ذكاة الا بحديدة) (1). # (14) وروى زيد الشحام في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: (اذبح بالحجر والعظم والقصبة ~~والعود، إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (2). # (15) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن الكاظم عليه السلام قال: # سألته عن المروة والقصبة والعود، أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: # PageV03P456 # (إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (1). # (16) وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير ~~حديدة : (إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر) (2). # (17) وروى رافع بن خديج، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نرجوا ~~أن نلقى الصيد غدا وليس معنا مدى، أنذبح بالقصب؟ فقال صلى الله عليه وآله: ~~" ما أبهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا، الا ما كان من سن أو ظفر. ~~وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم من الانسان. وأما الظفر فمدى الحبشة " (3). # (18) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ~~فلا بأس) (4). # (19) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام ~~قال: (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (5) (6). # PageV03P457 # (20) وروى الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (إذا كان الرجل ~~الذي ذبح البقرة حين ذبح، خرج الدم معتدلا، فكلوا وأطعموا. وان خرج خروجا ~~متثاقلا، فلا تقربوه) (1). # (21) وروى محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الذبيحة؟ فقال: (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن، فهو ذكى) (2). # (22) وروى رفاعة عنه عليه السلام في الشاة: (إذا طرفت ms0423 عينها أو حركت ~~ذنبها فهي ذكية) (3) (4). # (23) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ولا ينخع ولا ~~يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (5). # (24) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (لا ينخع # PageV03P458 # ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح) (1). # (25) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح ~~طيرا، فقطع رأسه، أيأكل منه؟ قال: (نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه) (2) (3). # (26) وروى أحمد بن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه ~~السلام: # (الشاة إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن يموت، فليس يحل أكلها (4) ~~(5). # (27) وروى حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقلب السكين بأن ~~يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق) (6) (7). # (28) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين ~~عليه السلام # PageV03P459 # كان لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1) ~~(2). # (29) وروى سلمة بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ~~كان يقول: # في صيد السمك: (إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتطرف بعينها وتحرك ~~ذنبها، فهي ذكاتها) (3). # (30) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إنما صيد الحيتان ~~أخذه) (4). # (31) وروى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله، فقلنا: ~~يا رسول الله انا نذبح الناقة، ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، ~~أنلقيه أم نأكله؟ قال: # " كلوه ان شئتم، ذكاة الجنين ذكاة أمه " (5) (6). # PageV03P460 # (٣٢) وروى ابن مسكان في الصحيح عن الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة ~~تذبح وفي بطنها ولد؟: (إن كان تاما فكله، فان ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن ~~تاما فلا تأكله) (١). # (٣٣) وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحوار ~~تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: (إن كان تاما ونبت عليه الشعر، فكل) (٢). # (٣٤) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~قول الله عز وجل: ﴿أحلت لكم بهيمة ms0424 ~~الأنعام﴾ (3)؟ قال: (الجنين في بطن أمه، إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة ~~أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل) (4). # PageV03P461 # باب الأطعمة والأشربة (1) قال الصادق عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد ~~فيه نهي) (1) (2). # (2) وروى عمر بن أذنية في الحسن قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله ~~عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير، فيشربه قدرا سكرجة من نبيذ صلب، ~~ليس يريد به اللذة، وإنما يريد به الدواء؟ فقال: (لا ولا جرعة) وقال: (ان ~~الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء) (3). # (3) وروى معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق عليه السلام عن دواء عجن ~~بالخمر نكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ما جعل الله عز وجل في ~~حرام شفاء) (4). # PageV03P462 # (٤) وروى عنه عليه السلام أنه قال: (من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز ~~وجل بميل من نار) (١). # (٥) وروى هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام، في رجل اشتكى ~~عينيه، فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال: (هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان ~~مضطرا فليكتحل به) (٢) (٣). # (٦) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الجريث؟ # فقال: (وما الجريث؟) فنعته له فقال: ﴿لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ~~أن يكون ميتة الآية﴾ (4) ثم قال: (لم يحرم الله شيئا من الحيوان في ~~كتابه الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس ~~بحرام إنما هو مكروه) (5). # (7) وروى محمد بن مسلم في الصحيح مثله (6). # PageV03P463 # (8) وروى سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب ~~السمك فجمعهم، وقال: (أتدرون لأي شئ جمعتكم؟) قالوا: لا، قال: (لا تشتروا ~~الجريث ولا المار ما هي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه) (1). # (9) وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: # (الجري والمار ما ms0425 هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام) (2) (3). # (10) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام ~~سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة؟ قال: (كلهما جميعا) (4). # (11) وروى أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (يؤكلان جميعا) ~~(5) (6). # (12) وروى أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك # PageV03P464 # ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب، أفآكلها؟ فقال: # (ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها) (1) (2). # (13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحرم الحرام الحلال " (3). # (14) وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل ~~في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها؟ قال: (لا بأس به، ~~ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها) (4). # (15) وروى مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعت أبي ~~يقول: # إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت، فهو حلال) (5). # (16) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ ~~يكون فيه حلال وحرام، فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (6). # PageV03P465 # (17) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب ~~الحرام الحلال (1) (2). # (18) وروى سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: # سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شئ، تمر على ~~العذرة مخلى عنها وعن اكل بيضهن؟ فقال: (لا بأس به) (3). # (19) وروى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن ~~علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: (لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن) (4) (5). # PageV03P466 # (20) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: في شاة شربت خمرا حتى ~~سكرت، ثم ذبحت على تلك الحال؟ (لا يؤكل ما في بطنها) (1) (2). # (21) وروى القاسم بن محمد الجوهري في البقرة الجلالة، ان استبرائها ~~بعشرين يوما (3). # (22) وروى الصدوق في كتابه عن القاسم بن محمد ms0426 الجوهري، ان البطة تستبرء ~~بثلاثة أيام (4). # (23) وروى يونس عن الرضا عليه السلام: (ان السمك الجلال يستبرئ بيوم ~~وليلة) (5). # (24) وروى في من لا يحضره الفقيه انه يستبرئ يوما إلى الليل (6) (7). # (25) وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: اكل الغراب ليس بحرام، ~~إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك ~~تقززا (8). # (26) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته # PageV03P467 # عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: (لا يحل شئ من الغربان زاغ ~~ولا غير) (1) (2). # (27) وروي عنه النبي صلى الله عليه وآله انه أتى بغراب، فسماه فاسقا، ~~وقال: " والله ما هو من الطيبات " (3). # (28) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " استوصوا بالعينيات فإنهن لا ~~يؤذين شيئا " (4).: # (29) وفى حديث آخر: " انهن طير انس بالناس " (5). # (30) وروي زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبى جعفر عليه السلام ~~قط قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال: (كل ما دف ولا تأكل ~~ما صف) (6). # (31) وروى سماعة بن مهران عن الرضا عليه السلام مثله (7). # (32) وروى عمار بن موسى في الموثق عن الصادق عليه السلام في الرجل يصيب # PageV03P468 # خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟ فقال: (هو مما يؤكل) وسألته عن الوبر ~~يؤكل قال: (لا هو حرام) (1). # (33) وروى عمار بن موسى أيضا في كتابه عن الصادق عليه السلام قال: (خرء ~~الخطاف لا بأس به، وهو ما يحل اكله، ولكن كره اكله لأنه استجار بك) (2). # (34) وروى في منزلك، وكل طيرا استحار بك فاجره (3) (35) وروى الحسن بن ~~داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل ~~بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى اخذه من يده، ثم ~~قال: (أعالمكم امركم بهذا، أو فقيهكم. لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة، النحلة والنملة والضفدع والصرد ~~والهدهد والخطاف) (4) (5). # (36) وروى وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن ms0427 علي عليه ~~السلام انه سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه السلام: (ذلك ~~الحرام محضا) (6). # PageV03P469 # (37) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من ~~الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: # (لا بأس به) (1) (2). # (38) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها ~~جزور، وقع فيها قدر أوقية من الدم، أيؤكل؟ قال: (نعم، فان النار تأكل الدم) ~~(3). # (39) وروى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ ~~مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال: (يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة ~~والكلاب، واللحم اغسله وكله) قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال: (الدم تأكله ~~النار إن شاء الله) (4) (5). # PageV03P470 # (40) وروى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: # سألته عن مواكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: (إن كان من طعامك فتوضأ فلا ~~بأس) (1). # (41) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ~~مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه؟ # فقال: (لا) (2). # (42) وروى هارون بن خارجة قال: سألت الصادق عليه السلام فقلت: اني أخالط ~~المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: (لا) (3) (4). # (43) وروى سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شعر ~~الخنزير يخزر به؟ فقال: (لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي) (5). # (44) وروى الشيخ عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: # جعلت فداك اني رجل خزاز لا يستقيم علينا الا بشعر الخنزير نخزر به؟ قال: # PageV03P471 # (خذ منه وبرة، فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل ~~به) (1). # (45) وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وفيه: " أن لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب " (2). # (46) وروى شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها ~~لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ ms0428 قال: (يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكى ~~وكلما انبسط فهو ميتة) (3). # (47) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: # (إذا اختلط الذكي بغيره، باعه ممن يستحل الميتة) (4). # (48) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى إذا حرم ~~شيئا حرم ثمنه " (5). # (49) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ~~فباعوها وأكلوا أثمانها " (6). # PageV03P472 # باب الغصب (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم لا يحل ~~ماله إلا عن طيب نفس منه " (1). # (2) وقال عليه السلام: " مال المسلم ودمه حرام " (2). # (3) وروى أنس عنه صلى الله عليه وآله قال: " لا يحل مال امرء مسلم إلا عن ~~طيب نفس منه " (3). # (4) وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " حرمة مال المسلم ~~كحرمة دمه " (4). # (5) وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لا عبا، من أخذ عصى أخيه فليردها ~~" (5). # PageV03P473 # (6) وروى يعلى بن مرة الثقفي ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أخذ ~~أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر " (1). # (7) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أخذ شبرا من الأرض بغير ~~حقه طوق به يوم القيامة إلى سبع أرضين " (2). # (8) وروى عنه صلى الله عليه وآله: " ليأتين على الناس زمان لا يبالي ~~الرجل بما يأخذ من مال أخيه بحلال أو حرام " (3). # PageV03P474 # باب الشفعة (1) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة في كل ~~مشترك، ربع أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه ~~فشريكه أحق به " (1). # (2) وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا ~~شفعة " (2). # (3) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إنما جعل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود ms0429 وصرفت الطرق فلا شفعة) ~~(3). # PageV03P475 # (4) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا شفعة الا في ~~ربع أو حائط " (1) (5) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: # " لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق " (2). # (6) وروى يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشفعة ~~لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ # فقال: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) (3). # (7) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في المملوك بين ~~شركاء يبيع أحدهم نصيبه، فيقول الاخر: أنا أحق، أله ذلك؟ قال: (نعم، إذا ~~كان واحدا) فقيل: في الحيوان شفعة؟ قال: (لا) (4) (5). # PageV03P476 # (8) وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة ~~الا لشريك مقاسم) (1). # (9) وروى عن علي عليه السلام أنه قال: (الشفعة تثبت على عدد الرجال) (2) ~~(3). # (10) وروى علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ~~ومتاع وبر وجوهر؟ قال: (ليس لأحد فيها شفعة) (4). # (11) وروى هارون بن حمزة عنه عليه السلام، إلى أن قال: (هو أحق بها من ~~غيره # PageV03P477 # بالثمن) (1) (2). # (12) وروى علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل ~~طلب شفعة فذهب إلى أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد ~~بيعها، أبيعها، أو ينتظر صاحب الشفعة؟ فقال عليه السلام: (إن كان معه في ~~المصر فلينظره إلى ثلاثة أيام، فان أتاه بالمال، والا فليبع وبطلت شفعته في ~~الأرض) (3). # (13) وروى العامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة ~~لمن يأتيها (4) (5). # PageV03P478 # (14) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لا يحل ان يبيع حتى يستأذن ~~شريكه، فان باع ولم يأذن فهو أحق به " (1) (2). # (15) وروى عن علي عليه السلام أنه قال: لا تورث الشفعة " (3). # (16) وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: " لا ~~تورث الشفعة ms0430 " (4) (5). # PageV03P479 # باب احياء الموات (1) في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " موتان الأرض ~~لله ورسوله، فمن أحيى منها شيئا فهو له " (1). # (2) وروى هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل ان النبي صلى الله ~~عليه وآله قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " (2). # (3) وروى سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أحاط حائطا ~~على ارض فهي له " (3). # (4) وروى عنه صلى الله عليه وآله قال: " من سبق إلى ما لا يسبقه إليه ~~مسلم فهو أحق به " (4). # PageV03P480 # (5) وروى عنه عليه السلام أنه قال: " عادى الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم ~~مني " (1) (2). # (6) وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (والطريق ~~إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع) (3). # (7) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله (4). # (8) وروى البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق ~~فقال بعضهم سبع أذرع، وقال بعضهم أربع أذرع؟ فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: (خمس أذرع) (5) (6). # (9) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى # PageV03P481 # دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال: (إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس) (1) ~~(2). # (10) وروى الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح، عن رجل لم يزل في ~~يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها؟ قال: (ما ~~أحب أن يبيع ما ليس له ويجوز ان يبيع سكناه) (3) (4). # PageV03P482 # باب اللقطة (1) روى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: " أعرف عقاصها ووكائها، ثم عرفها ~~سنة، فان جاء صاحبها، والا فاستمتع بها " فسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: " ~~خذها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " فسأله عن ضالة البعير؟ فقال: " مالك ~~ولها "، وغضب حتى احمرت وجنتاه، أو وجهه، وقال: " مالك ولها، ومعها حذائها ~~وسقائها، ترد المياه وتأكل الشجر " (1). # (2) وفي بعض الروايات: " مالك ولها، معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها ms0431 " ~~(2) (3). # PageV03P483 # (3) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يؤدى الضالة الا الضال " ~~(1). # PageV03P484 # (4) وعنه عليه السلام: " ضالة المؤمن حرق النار " (1) (2). # (5) قال الصادق عليه السلام في البعير: (لا تهجه) (3). # (6) وقال الباقر صلى الله عليه وآله: (من وجد شيئا فليستمتع به حتى يأتيه ~~طالبا، فإذا جاء طالبه رده إليه (4) (5). # PageV03P485 # (7) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: # (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الظهر يركب إن كان مرهونا وعلى ~~الذي يركب النفقة، والدر يشرب إن كان مرهونا وعلى الذي يشرب النفقة ") (1) ~~(2). # (8) وروى العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: (يعرفها سنة، فإن لم يعرفها ~~أحد حفظها في عرض ماله، وهو لها ضامن) (3). # (9) وروى محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن اللقطة؟ قال: (تعرف سنة قليلا كان - أو كثيرا، قال - وما كان ~~على دون الدرهم فلا يعرف) (4) (5). # (10) وروى إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام ~~قال: (لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها، لجاء صاحبها # PageV03P486 # فأخذها) (1) (2). # (11) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: (بئس ما صنع، ما كان له أن يأخذه) ~~قال: # قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: (يعرفه سنة) قلت: فان عرفه فلم يجد له ناعتا؟ ~~قال: # (يرجع إلى بلده فليتصدق به على أحد من أهل بيته من المسلمين، فان جاء ~~طالبه فهو له ضامن) (3). # (12) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تحل لقطة الحرم الا ~~لمنشد " (4). # (13) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~الورق يوجد في دار؟ فقال: (ان كانت الدار معمورة، فهي لأهلها، وان كانت ~~خربة فأنت أحق بما وجدت) (5) (6). # PageV03P487 # (14) وروى عبد الله بن جعفر في الصحيح قال: كتبت إلى ms0432 الرجل أسأله عن رجل ~~اشترى بقرة أو جزورا للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو ~~دنانير وجوهر، لمن يكون؟ فوقع عليه السلام: (عرفها البايع، فإن لم يعرفها ~~فالشئ لك رزقك الله إياه) (1). # (15) وروي عن الصادق عليه السلام قال في اللقطة: (تعرفها سنة، فان جاء ~~لها طالب، والا فهي كسبيل مالك) (2). # (16) وروى الحلبي في الصحيح مثله، وانه عقب التعريف وعدم مجئ المالك، ~~كسبيل ماله (3). # (17) وروي عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: (ان عرفها صاحبها، والا ~~فاجعلها في عرض مالك، تجرى عليها ما تجرى على مالك) (4) (5). # (18) وروى أبو خديجة عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV03P488 # قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: (ما للمملوك واللقطة، ~~المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها) (1) (2). # (19) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد الحجال عن ثعلبة عن سعيد بن عمر ~~الجعفي قال: خرجت إلى مكة وانا من أشد الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبد الله ~~عليه السلام، فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه ~~من فوري ذلك فأخبرته، فقال: (يا سعيد اتق الله عز وجل، وعرفه في المشاهد) ~~فكنت رجوت أن يرخص لي فيه، فخرجت وأنا مغتم، فأتيت مني فتنحيت عن الناس، ~~حتى أتيت المارة فرقة فرقة، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف ~~الكيس: قال: فأول صوت صوته فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، قال ~~فقلت في نفسي، أنت فلا كنت، قلت: فما علامة الكيس، فأخبرني بعلامته، فدفعته ~~إليه، قال: فتنحى ناحية، فعدها، فإذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ~~دينارا فقال: خذها حلالا خير من سبعمائة حراما، فأخذتها، ثم دخلت على أبي ~~عبد الله عليه السلام، فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت، فقال: (اما انك حين ~~شكوت إلي، أمرنا لك بثلاثين دينارا، يا جارية هاتيها) فأخذتها، وأنا من ~~أحسن قومي حالا (3) (4). # PageV03P489 # (20) وروى ابن أبي سيار عن الصادق عليه السلام: (ان النبي صلى الله عليه ~~وآله، ms0433 جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وان أخذه في غير مصره ~~فأربعة دنانير) (1) (2). # PageV03P490 # باب المواريث (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " تعلموا الفرائض " (1). # (2) وروى عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " تعلموا ~~القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرء مقبوض، ~~وسيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل ~~بينهما " (2). # (3) وروي عنه صلى الله عليه وآله قال: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس ~~فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شئ ينتزع من أمتي " (3) (4). # PageV03P491 # (4) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما ~~قدم المدينة، فكان المهاجري يرث الأنصاري وبالعكس، ونسخ ذلك بالرحم ~~والقرابة (1) (2). # (5) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه ~~السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها ~~غيره. # PageV03P492 # المال كله له (1) (2). # (6) وروى أبو بصير في الصحيح قال: قرأ على أبو عبد الله عليه السلام ~~فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: (الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره) ~~(3). # (7) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ~~امرأته؟ قال: (المال لها) قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: (المال له) ~~(4). # (8) وروى جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ~~يكون # PageV03P493 # الرد على زوج ولا زوجة) (1). # (9) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت ~~زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: (إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها ~~الربع، وما بقي للامام) (2). # (10) وروى مالك بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، ولنصراني أولاد وزوجة ~~نصارى؟ قال: فقال: (أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن ~~أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار كان ~~على الوارثين ms0434 أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا) قيل: # كيف ينفقان؟ قال: فقال: (يخرج وارث الثلثين، ثلثي النفقة، ويخرج وارث ~~الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم) قيل له فان أسلموا وهم ~~صغار؟ فقال: (يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على ~~الاسلام رفع الامام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا إذا أدركوا دفع الامام ~~الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين) (3) (4). # PageV03P494 # (11) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعتزل امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ~~ويستتاب ثلاثة أيام، فان تاب والا قتل يوم الرابع) (1). # (12) وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم ~~ارتد؟ قال: (يقتل ولا يستتاب) قلت: نصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: # (يستتاب فان رجع، والا قتل) (2). # (13) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر عليه ~~السلام في المرتد (يستتاب، فان تاب، والا قتل. والمرأة إذا ارتدت استتيبت، ~~فان تابت ورجعت، والا خلدت السجن وضيق عليها) (3). # (14) وروى عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرتد ~~يستتاب، فان تاب والا قتل. والمرأة تستتاب، فان تابت، والا حبست في السجن ~~واضربها) (4) (5). # PageV03P495 # (15) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، نحن ~~نرثهم ولا يرثونا " (1). # (16) وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لأبي، عبد الله عليه ~~السلام: # نصراني أسلم ورجع إلى النصرانية، ثم مات؟ قال: (ميراثه لولده النصراني) ~~ومسلم تنصر ثم مات؟ قال (ميراثه لولده المسلمين) (2) (3). # (17) وروى فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقتل الرجل ~~بولده، # PageV03P496 # ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ) (1). # (18) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " لا ميراث للقاتل ") (2). # (19) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته ~~عن ms0435 رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: (إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) ~~(3) (4). # (20) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ~~وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ~~(إن كان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أوليائه دمه للقاتل ضمنوا ~~الدين للغرماء، ان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء) ~~(5) (6). # (21) وروى إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام: (ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله # PageV03P497 # قال: إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كسائر الأموال) (1). # (22) وروى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الأم، ~~فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (2). # (23) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~(المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه) (3). # (24) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه ~~السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية ~~امرأته شيئا، ولا يورث الاخوة من الأم من الدية شيئا) (4) (5). # PageV03P498 # (25) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إنما على الامام أن ~~يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو) (1). # (36) وروى أبو ولاد عنه عليه السلام: (انه ليس للامام أن يعفو، وله أن ~~يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين) (2) (3). # (27) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يموت وله أم مملوكة وله مال، ان تشترى ~~أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له قرابة لهم سهم في ~~الكتاب) (4) (5). # (28) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، ~~وله ابن مملوك، وله مال؟ قال: (يشتري ويعتق، ويدفع إليه ما بقي) ms0436 (6) (7). # PageV03P499 # (29) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات ~~وترك مالا كثيرا، وترك اما وأختا مملوكة؟ قال، (يشتريان من مال الميت، ثم ~~يعتقان ويورثان) (1) (2). # (30) وروى ابن بكير عن أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات ~~الرجل وترك أباه، وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخا أو أختا، وترك مالا ~~والميت حر، اشترى مما ترك أبواه وقرابته، وورث ما بقي من المال) (3) (4). # (31) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (كان ~~أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله ~~وأعتقها، ثم ورثها) (5) (6). # PageV03P500 # (32) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: # (بنات البنات يقمن مقام البنت، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) ~~(1). # (33) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن العالم عليه السلام مثله (2 (3). # (34) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام: # بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات، كن مكان البنت) (4) (5). # PageV03P501 # (35) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (ان الابن، يقوم ~~مقام أبيه) (1). # (36) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الصادق عليه السلام، في قوله: # (ابن الابن يقوم مقام الابن، إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيره) (2). # (37) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (ابن الابن ~~إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من ~~صلب الرجل أحد، قامت مقام البنت) (3). # (38) وروى ربعي بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV03P502 # (إذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، وثيابه) (1). # (39) وروى حريز في الحسن عنه عليه السلام مثله، إلا أنه لم يذكر من ~~الثياب الا الدرع (2). # (40) وروى ربعي أيضا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه ~~وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة ~~فللأكبر من الذكور) (3). # (41) وروى شعيب العقرقوقي ms0437 عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يموت، ما لابنه من سلاح بيته؟ قال: (السيف) وقال: (الميت إذا مات كان لابنه ~~السيف والرحل والثياب، ثياب جلده) (4). # (42) وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الرجل إذا ترك ~~سيفا أو سلاحا فهو لابنه) (5) (6). # PageV03P503 # (43) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخت ~~لأب، وابن أخت لأم؟ قال: (لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب ~~الباقي) (1) (2). # (44) وروى سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال: في ابن العم وخالة؟ # المال للخالة، وقال: (في ابن العم وخال، المال للخال) (3) (4). # (45) وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما جعل ~~للمرأة # PageV03P504 # قيمة الخشب؟ لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم) (1). # (46) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: (ان المرأة لا ترث مما ~~ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش ~~والثياب ومتاع البيت مما ترك. ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى ~~حقها منه) (2). # (47) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام قال: (النساء لا يرثن ~~من الأرض ولا من العقار شيئا) (3). # (48) وروى الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: # سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئا، أو يكون ذلك ~~بمنزلة المرأة فلا يرث شيئا؟ فقال: (يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت) (4). # (49) وروى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد ~~أعطين من الرباع (5). # (50) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ترث المرأة من ~~الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا) قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من ~~الرباع شيئا؟ فقال: (ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم # PageV03P505 # فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها) (1). # (51) وورى مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # (النساء ms0438 لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب) ثم ~~قال: (إذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان انتهوا، والا ضربناهم عليه بالسيف) ~~(2) (3). # PageV03P506 # (52) وروى بريد بن معاوية قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل، إلى ~~قوله: (ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال) (1). # (53) وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن امرأة ~~أعتقت مملوكا ثم ماتت؟ قال: (يرجع الولاء إلى بني أبيها) (2). # (54) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (3). # (55) وقال عليه السلام: " الولاء لمن أعتق " (4) (5). # PageV03P507 # (56) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل، إلى أن قال: # (وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه، ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ~~ويورث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه ~~أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم) (1). # (57) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: (ولد الملاعنة يرث ~~أخواله) (2) (3). # (58) وروى يونس قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو # PageV03P508 # ميراث ولد الملاعنة) (9). # (59) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام: ~~(ان عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته ~~لامه، أو عصبتها) (2). # (60) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قلت: فان ~~هو مات يعنى ولد الزنا، وله مال من يرثه؟ قال: (الامام) (3) (4). # (61) وروى إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود: # (يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (5). # (62) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم ~~يقدر عليه # PageV03P509 # قسم ماله بين الورثة) (1). # (63) وروى علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت ~~لامرأة، وكان لها ابن وبنت فغاب الابن في البحر، وماتت المرأة، فادعت ~~ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها وبقيت من الدار ~~قطعة إلى جنب رجل من ms0439 أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، ويتخوف أن ~~لا يحل له شراءها؟ فقال لي: (ومنذ كم غابت؟) قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ~~(انتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشترى) (2). # (64) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان ~~له ولد، فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو ومات الرجل، فأي شئ يصنع بميراث ~~الرجل الغائب من أبيه؟ قال: (يعزل حتى يجئ) قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: (لا ~~حتى يجئ) قلت: فإذا جاء أيزكيه؟ قال: (لا حتى يحول عليه الحول في يده) قلت: ~~فقد الرجل ولم يجئ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو ~~جاء ردوه عليه (3). # (65) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ~~ولا يدري أين يطلبه، ولا يدرى أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا ~~له ولا بلدا؟ قال: (اطلبه) قال: إن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال: # (اطلبه) (4). # PageV03P510 # (66) وروى الهيثم مثله (1) (2). # (67) وروى الصدوق عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع تبرأ أبوه عند ~~السلطان منه، ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: (قال علي عليه السلام: # هو لأقرب الناس إليه) (3) (4). # PageV03P511 # (68) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بخنثى، فقال: " ورثوه من ~~أول ما يبول منه، فان خرج منهما فبالانقطاع " (1) (2). # (69) وقال الصادق عليه السلام: (كل مشكل فيه القرعة) (3). # (70) وصورة القرعة أن يقول: ما رواه الفضيل بن يسار عن الصادق عليه ~~السلام (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ~~عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود) (4). # PageV03P512 # (71) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في ~~أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة ~~فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا؟ قال: الميراث لورثة الذي ليس له شئ، ولبس ~~لورثة الذي له المال شئ) (1). # (72) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين ms0440 عليه السلام في قوم ~~غرقوا جميعا، أهل البيت؟ قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهو لاء من هو لاء. # ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من ~~هؤلاء شيئا (2). # (73) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه ~~وعلى امرأته بيت؟ فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم الرجل من المرأة) (3) ~~(4). # (74) وروى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه، فقال ~~له: انه تزوج بأمه؟ فقال له: (أما علمت أن ذلك عندهم النكاح) (5). # PageV03P513 # (75) وروى عنه عليه السلام قال: (كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه) (1). # (76) ومثله ما روى عنهم عليهم السلام، انهم قالوا: (ألزموهم بما ألزموا ~~به أنفسهم) (2). # (77) وروى المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه ~~قال : (يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين، من وجه أنها أمه، ومن وجه ~~أنها زوجته) (3). # PageV03P514 # باب القضاء (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جلس القاضي في مجلسه ~~هبط عليه ملكان يسد دانه ويرشد انه ويوفقانه، فإذا جار، عرجا وتركاه " (1). # (2) وروى عن علي عليه السلام أنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إلى اليمين قاضيا) (2). # (3) وبعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس قاضيا إلى البصرة (3). # (4) وروى عن ابن مسعود أنه قال: (لان اجلس يوما أقضى بين الناس أحب إلى ~~من عبادة سنة) (4). # (5) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى لا يقدس ~~أمة ليس فيهم # PageV03P515 # من يأخذ للضعيف حقه من القوى " (1). # (6) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من جعل قاضيا فقد ذبح ~~بغير سكين " (2). # (7) وروي أن أبو قلابة لما طلب لتولية القضاء لحق بالشام، وأقام زمانا ثم ~~جاء فلقيه أيوب السجستاني فقال له: لو أنك وليت القضاء وعدلت بين الناس ~~رجعت لك في ذلك أجرا، فقال: (يا أيوب السابح إذا وقع في البحر، كم عسى أن ~~يسيح؟) (3). # (8) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ms0441 جعل قاضيا ~~فقد ذبح بغير سكين " فقيل يا رسول الله: وما الذبح؟ قال: " نار جهنم " (4). # (9) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " يؤتى بالقاضي العدل يوم ~~القيامة، فمن شدة ما يلقاه من الحساب يودانه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة ~~" (5). # (10) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " يا أبا ذر انى أحب لك ما ~~أحب لنفسي، وانى أراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين، وعليك بخاصة نفسك ~~" (6) (7). # PageV03P516 # (11) وروي ان لقمان عليه السلام في ابتداء أمره كان نائما نصف النهار، إذ ~~جاءه نداء: يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس ~~بالحق؟ # فأجاب الصوت. أن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء، وان عزم علي ~~فسمعا وطاعة، فاني أعلم انه ان فعل بي ذلك أعانني وعصمني. فقالت الملائكة: # بصوت لم يرهم، لم يا لقمان؟ قال: لان الحكم أشد المنازل وآكدها، يغشاه ~~الظلم من كل مكان، ان وفى فبالحري أن ينجو، وان أخطاء أخطاء طريق الجنة. # ومن يكون في الدنيا ذليلا وفي الآخرة شريفا، خير من أن يكون قي الدنيا ~~شريفا وفي الآخرة ذليلا. ومن تخير الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولا نصيب ~~له في الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومة فأعطى الحكمة، ~~فانتبه يتكلم بها، ثم كان يوازر داود بحكمته، فقال له داود: طوبى لك يا ~~لقمان أعطيت الحكمة وصرفت عنك النقمة (1). # (12) وروى أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور ~~وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل قضى # PageV03P517 # بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة) ~~(1). # (13) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا ~~إلى قضاة الجور، ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه ~~بينكم قاضيا، فقد جعلته عليكم قاضيا ms0442 فتحاكموا إليه) (2) (3). # (14) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في قضية الملاعنة: (لو ~~كنت راجما من غير بينة، لرجمتها) (4) (5). # (15) وروى أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ~~ناقة باعها منه، فقال: (قد أوفيتك) فقال: أجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، ~~فاقبل # PageV03P518 # رجل من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: احكم بيننا، فقال ~~للأعرابي: ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، ~~فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته، فقال للأعرابي ما تقول:؟ قال: ~~لم يوفني، فقال لرسول الله: # ألك بينة على انك قد أوفيته؟ قال: (لا) قال: للأعرابي أتحلف انك لم تستوف ~~حقك وتأخذه؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لأحاكمن مع هذا ~~إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عز وجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~علي بن أبي طالب ومعه الاعرابي، فقال علي عليه السلام: (مالك يا رسول ~~الله؟) قال: يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الاعرابي، فقال علي عليه ~~السلام: (يا أعرابي ما تدعى على رسول الله؟ قال: # سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه)، فقال: ما تقول يا رسول الله؟: (قال: قد ~~أوفيته ثمنها)، فقال: يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ~~قال؟ لا، ما وفاني شيئا، فاخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " لم فعلت يا علي ذلك؟! " فقال يا رسول الله نحن ~~نصدقك على امر الله ونهيه وعلى امر الجنة والنار، والثواب والعقاب، ووحي ~~الله عز وجل، ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي، واني قتلته لأنه كذبك ~~لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال: فقال: (لا ما أوفاني شيئا) فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: (أصبت يا علي، فلا تعد إلى مثلها، ثم التفت إلى ~~القرشي وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به) (1) (2). # PageV03P519 # (61) وروى السكوني عن الصادق عليه ms0443 السلام عن الباقر عليه السلام عن علي ~~عليه السلام انه كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال، أعطي الغرماء، ~~وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: (اصنعوا به ما شئتم ان ~~شئتم وآجروه، وان شئتم استعملوه) (1) (2). # PageV03P520 # (17) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: # (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف انه لا حق له قبله ~~ذهب اليمين بحق المدعى ولا دعوى له) قلت له: وإن كان له بينة عادلة؟ قال: # (نعم، وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له عليه حق، فان ~~اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ما قد استحلفه عليه) (1) (2). # (18) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم ~~بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى فلا دعوى له " (3). # PageV03P521 # (19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه حكى عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام انه الزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر ونكل عن اليمين، ~~فألزمه الدين بامتناعه عن اليمين) (1). # (20) وروى هشام بن سالم في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ترد ~~اليمين على المدعى) (2) (3). # (21) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه ولم يكن للمدعى بينة، فقال: (قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام، لما ادعى عنده على أخرس من غير بينة: الحمد لله الذي ~~لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه، ثم قال: ائتوني ~~بمصحف، فاتى به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار انه # PageV03P522 # كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه، فاتى بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: ~~يا قنبر على بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال: لأخ الأخرس قل لأخيك: هذا ~~بينك وبينه، أنه على، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام ~~والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم الطالب ~~الغالب ms0444 الضار النافع المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من ~~العلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حق ولا ~~طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشر به، ~~فامتنع، فألزمه الدين) (1) (2). # (22) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من ~~أنكر " (3). # (23) وروى الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص، واخرج ~~البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال: (اما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، ~~وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به) (4) (5). # PageV03P523 # (24) وروى حريز عن أبي عبيدة زياد بن عيسى الحذاء قال: قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها ~~بماله ويتجر بها، قال: فلما طلبها منه؟ قال: ذهب المال. وكان لغيره معه ~~مثلها، ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: (أخذوا أموالهم. ~~فقال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام: يرجع عليه بماله، ~~ويرجع هو على أولئك بما أخذوا) (1) (2). # (25) وروى الشيخ عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ~~عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: (ان الخص لمن ~~إليه القمط، وهو الحبل) (3) (4). # (26) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام قضى # PageV03P524 # بذلك (1). # (27) وروى جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ~~المرأة تموت، فيدعى أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أيقبل ~~ذلك بلا بينة أم لا يقبل الا ببينة؟ فكتب إليه عليه السلام: (يجوز بلا ~~بينة) قال: وكتبت إليه انه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها ~~في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، ~~أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ ms0445 فكتب (لا) (2) (3). # (28) وروى رفاعة بن موسى النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ~~طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وله ما للرجال. وما ~~يكون للرجال والنساء قسم بينهما)، قال: (وإذا أطلق الرجل المرأة فادعت ان ~~المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما ~~يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (4). # (29) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه # PageV03P525 # قال: (المتاع متاع المرأة، الا ان يقيم الرجل البينة. قد علم من بين ~~لابتيها (يعنى ما بين جبلي منى) ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع.) ونحن ~~يومئذ بمنى (1). # (30) ومثلها قوله عليه السلام: (لو سألت من بين لا بيتها (يعنى الجبلين) ~~ونحن يومئذ بمكة، لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى ~~بيت الرجل، فتعطى الذي جاءت به فان زعم أنه أحدث فيه شيئا، فليأت البينة) ~~(2) (3). # (31) وروى عن جابر ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها، فقضى بها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله لمن هي في يده (4). # PageV03P526 # (32) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة انه أنتجها، فقضى ~~بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين) (1). # (33) وروى محمد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: # رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده، ~~ولم تهب ولم تبع. وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، انها ولدت عنده ولم ~~تهب ولم تبع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (حقها للمدعى ولا أقبل من ~~الذي في يده بينة، لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان ~~كانت له بينة، والا فيمين الذي هي في يده، هكذا أمر الله عز ms0446 وجل) (2) (3). # PageV03P527 # باب الشهادات (1) روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن ~~الشهادة؟ فقال: " ترى الشمس، على مثلها فاشهد أودع " (1). # (2) وقضى النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة في سائر قضاياه (2). # (3) وروي في الحديث انه صلى الله عليه وآله قال: " رفع القلم عن الصبي ~~حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " (3) (4). # PageV03P528 # (٤) وروى محمد بن يعقوب في كتابه عنهم عليهم السلام: (إذا بلغ الغلام عشر ~~سنين جاز أمره وجازت شهادته) (١) (٢). # (٥) وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تقبل شهادة ~~الصبيان في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم) (٣). # (٦) وروى حمزة بن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~قول الله عز وجل: ﴿ذوي عدل منكم أو ~~آخران من غيركم﴾ (4)؟ فقال: # (اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب). قال: (فإنما ذلك ~~إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته ~~فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند ~~أصحابهم) (5). # (7) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام مثله (6). # PageV03P529 # (8) وروى ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل ~~ملة هل تجوز على رجل من غير ملتهم؟ فقال: (لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال ~~غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق ~~امرأ مسلم) (1). # (9) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشهادة أهل الذمة؟ ~~قال: # فقال: (لا تجوز الا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على ~~الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (2) (3). # (10) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول (أقيموا # PageV03P530 # الشهادة على الوالدين والولد) (1). # (11) وروى علي بن سويد مثله (2) (3). # (12) وروى زرعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ فقال: (المريب، والخصم ~~والشريك، ودافع الغرم، والأجير) (4). # (13) وروى ابن سيابه عن الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه ms0447 ~~السلام لا يجيز شهادة الأجير) (5) (6). # PageV03P531 # (14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام: (لا ~~بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (1). # (15) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في شهادة ~~المملوك إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، ان أول من رد شهادة المملوك عمر ~~بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: ان أنا أقمت الشهادة ~~تخوفت على نفسي، وان كتمتها أثمت بذلك؟ فقال: هات شهادتك اما انه لا يجوز ~~شهادة مملوك بعدك) (2). # (16) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (تجوز ~~شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (3). # (17) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: ~~(العبد المملوك لا تجوز شهادته) (4). # (18) وروى محمد بن مسلم أيضا عن الباقر عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة ~~العبد المسلم على الحر المسلم) (5). # (19) وروى الشيخ مرفوعا عن علي عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على ~~بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (6) (7). # PageV03P532 # (20) وروى عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ~~ولد الزنا؟ فقال: (لا تجوز الا في الشئ اليسير، إذا رأيت منه صلاحا) (1) ~~(2). # (21) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز ~~شهادة ولد الزنا) (3). # (22) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ولد الزنا شر الثلاثة " (4). # PageV03P533 # (23) وروي أن أبا غرة الجمحي كان يهجو النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ~~عند النبي صلى الله عليه وآله، وقيل فيه: انه ولد زنية فقال عليه السلام: " ~~ولد الزنا شر الثلاثة " يعني أبا غرة (1). # (24) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ولد الزنا لا يدخل ~~الجنة " (2) (3). # (25) وفي حديث آخر: " ولد الزنا لا يفلح أبدا " (4). # PageV03P534 # (26) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ". والظنين ~~المتهم (1). # (27) وقال الصادق عليه السلام: (تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن ~~يستشهدوا) (2) (3). # (28) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ms0448 الأصم في ~~القتل؟ # قال: (يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني) (4) (5). # (29) وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في ~~امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ قال: (يعلم ذلك غيرها؟) قلت: لا، قال: (لا تصدق # PageV03P535 # إن لم يكن غيرها) (1) (2). # (30) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة ~~القابلة وحدها في المنفوس) (3) (4). # (31) وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما ~~وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ~~ثم مات؟ قال: (على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث # PageV03P536 # الغلام) (1). # (32) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، أنه قال (ان النبي ~~صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال) (2). # ز (33) وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في ~~الدم مع الرجال) (3). # (34) وروى جميل بن دراج وزيد الشحام مثله (4). # (35) وروى ربعي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في ~~القتل) (5). # (36) وروى محمد بن الفضيل مثله (6) (7). # PageV03P537 # (37) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا شهد ~~ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم، لم يجز) (1). # (38) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام ~~عن علي عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود) ~~(2). # (39) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: (تجوز شهادة النساء في ~~حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة ~~في الزنا والرجم) (2). # (40) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ~~النساء في الرجم؟ فقال: (إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان) (4). # (41) وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إن (رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في ~~الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة) (5) (6). # PageV03P538 # (42) وروى محمد بن ms0449 الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في ~~الطلاق ولا في الدم) (1) (2). # (43) وروى إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة ~~النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: (لا، هذا لا يستقيم) (3). # (44) وروى السكوني مثله (4). # (45) وروى محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا عليه السلام، قلت: تجوز شهادة ~~النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: (تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع ~~الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهن الرجال، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان ~~معهن رجل) (5). # (46) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء تجوز ~~في # PageV03P539 # النكاح؟ قال: (نعم، ولا تجوز في الطلاق) (١) (٢). # (٤٧) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ ~~(٣)؟ قال: قبل الشهادة. وقوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه اثم قلبه﴾ (4)؟ قال: بعد الشهادة ~~(5). # (48) وروى أبو الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (ولا يأب ~~الشهداء إذا دعوا) قال: (لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن ~~يقول: لا أشهد عليكم) (6) (7). # PageV03P540 # (49) وروى الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: ~~أرأيت، ان رأيت شيئا في يدي رجل، أيجوز لي أن نشهد انه له؟ قال: # (نعم) قلت: فلعله لغيره؟ قال: (ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ~~ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه ~~إليك من قبله؟ - ثم قال الصادق عليه السلام -: لو لم يجز ما قامت للمسلمين ~~سوق) (1) (2). # (50) وروى إدريس بن الحسن عن علي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تشهدوا # PageV03P541 # الشهادة حتى تعرفوها، كما تعرف كفك) (1). # (51) وروى السكوني عنه عليه السلام: (لا تشهدوا بشهادة لا تذكرها، فإنه ~~من شاء كتب كتابا ونقش خاتما) (2). # (52) وروى الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني ~~جيران لنا بكتاب ms0450 زعموا انهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي وخطي وقد ~~عرفته، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في ~~الكتاب ولست أذكر، أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في ~~الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب: (لا تشهد) (3). # (53) وروى أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي ~~وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال: (إذا كان صاحبك ~~ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (4) (5). # PageV03P542 # (54) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي ~~عليه السلام قال: # (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود الا في الديون، وما لا ~~يستطيع الرجل النظر إليه) (1) (2). # (55) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: اني لم أشهده فقال: ~~(تجوز شهادة أعدلهما، فان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (3) (4). # (56) وروى علي بن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ ~~فقال: (يقتل الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية) (5). # PageV03P543 # (57) وروى الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: ~~(ان قال الراجع: أو همت، ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل) (1) ~~(2). # (58) وروى ابن أبي عمير عن ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر ~~الطلاق قال: (يضربان الحدود، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى ~~زوجها الأول) (3) (4). # PageV03P544 # باب الحدود (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " ادرؤا الحدود بالشبهات " ~~(1) (2). # (2) وقال صلى ms0451 الله عليه وآله: " لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز ~~وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ~~ماءه في امرأة حراما " (3) (4) (3) وقال عليه السلام: " ما عجت الأرض إلى ~~ربها كعجيجها من ثلاث، دم حرام # PageV03P545 # يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس " (1). # (4) وعن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: (قال يعقوب لابنه ~~يوسف: # يا بني لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه) (2). # (5) وروي عن الباقر عليه السلام قال: (كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى ~~بن عمران عليه السلام يا موسى من زنى زني به، ولو في العقب من بعده، يا بن ~~عمر ان عف تعف أهلك، يا موسى بن عمران ان أردت أن يكثر خير أهل بيتك، فإياك ~~والزنا، يا بن عمران كما تدين تدان) (3). # (6) وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: " ثلاثة لا يكلمهم ~~الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: شيخ زان، وملك ~~جبار، ومقل مختال " (4). # (7) وروي عن ابن مسعود انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الذنب ~~أعظم؟ # قال: " ان تجعل لله ندا وهو خلقك " قلت: ثم أي؟ قال: " ان تقتل ولدك ~~مخافة أن يطعم معك " قال: قلت: ثم أي؟ قال: " أن تزني بحليلة جارك " (5). # (8) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اجتمع ~~الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا؟ فقال لهم ~~موسى كليم الله آمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين، وأنا آمركم ~~أن لا تحلفوا بالله تبارك # PageV03P546 # وتعالى كاذبين ولا صادقين) فقالوا: يا روح الله زدنا؟ فقال: (ان موسى نبي ~~الله عليه السلام أمركم أن لا تزنوا، وانا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم ~~بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فان من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق ~~فأفسد التزاويق بالدخان ولم يحرق البيت) (1). # (9) وروى ابن القداح عن الصادق ms0452 عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: ~~(للزاني ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. أما التي في الدنيا ~~فيذهب بنور وجهه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء. وأما التي في الآخرة فيسخط ~~الرب، ويسوء الحساب، ويخلد في النار) (2). # (10) وروى الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أقام ~~العالم الجدار أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام انى مجازى الأبناء ~~بسعي الاباء، ان خيرا فخير، وان شرا فشر. لا تزنوا فتزني نساءكم. من وطأ ~~فراش امرء مسلم وطأ فراشه، كما تدين تدان) (3). # (11) وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (أما يخشى ~~الذين ينظرون إلى أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم) (4). # (12) وروى مفضل بن عمر الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام؟ (ما ~~أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور، فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا ~~(يا مفضل أتدري لم قيل: من يزن يوما يزن به؟) قلت: لا، جعلت فداك، قال: # PageV03P547 # (انها كانت بغي في بني إسرائيل، وكان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف ~~إليها، فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها اما انك سترجع إلى ~~أهلك فتجد معها رجلا، قال: فخرج وهو خبيث النفس، فدخل منزله غير الحال التي ~~كان يدخل بها قبل ذلك اليوم، وكان يدخل باذن فدخل يومئذ بغير إذن ، فوجد ~~على فراشه رجلا، فارتفعا إلى موسى عليه السلام، فنزل جبرئيل عليه السلام ~~على موسى عليه السلام فقال: يا موسى من يزن يوما يزن به، فنظر إليهما فقال: ~~عفوا تعف نسائكم) (1). # (13) وروى عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # " تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفو، فعفت نساءهم، ولا تزوجوا إلى آل فلان، ~~فإنهم بغوا، فبغت نساءهم. وقال: مكتوب في التوراة " أنا الله قاتل القاتلين ~~ومفقر الزانين. أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان " (2). # (14) وروى ميمون القداح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ما ms0453 من ~~عبادة أفضل من عفة فرج وبطن) (3). # (15) وروى أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال: (ان الله تبارك ~~وتعالى حد حدودا، فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء ولم ~~يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها - ثم قال: - ~~حرام بين وحلال بين وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم، فهو ~~لما استبان له اترك. والمعاصي حمى الله عز وجل فمن يرتع حولها # PageV03P548 # يوشك أن يدخلها) (1). # (16) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ~~إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا " (2). # (17) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: (حد يقام في الأرض أزكى فيها ~~من مطر أربعين ليلة وأيامها) (3). # (18) وروى محمد بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان ~~في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في ~~الحدود. وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا، لم يبطل حدا من حدود الله عز ~~وجل) قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: (كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ~~ثلثه، ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل) (4). # (19) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ~~أنه قال : (حد من افتض بكرا بإصبعه من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة له على ~~ما جناه) (5) (6). # PageV03P549 # (20) وروي ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها ~~جاريته فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر ~~بإقامة الحد على الرجل سرا، وإقامة الحد على المرأة جهرا (1). # (21) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو ~~المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم). قلت: وما الفرق بين المجنون ~~والمجنونة والمعتوه والمعتوه؟ فقال: (المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما ~~يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة. وان المرأة إنما يستكره ويفعل بها وهي لا لا ~~تعقل ما ms0454 يفعل بها) (2) (3). # (22) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر # PageV03P550 # مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) (1). # (23) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: (أتى النبي صلى الله ~~عليه وآله رجل فقال: اني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، ~~فأتاه من الجانب الآخر، ثم قال: مثل ما قال: فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه ~~الثالثة، فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب ~~الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أبصاحبكم بأس؟ " - يعني جنة - ~~قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~يرجم) (2). # (24) وروي ان ما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربع مواضع ~~والنبي يرده ويقف غرمه، تعريضا لرجوعه، فقال له: " قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ ~~" قال: لا، قال: " أفنكتها لا تكني؟ " قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ~~ذلك منها؟ " قال: نعم، قال: " كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ ~~" قال: # نعم، قال: " هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي ~~الرجل من امرأته حلالا. فعند ذلك أمر برجمه (3) (4). # PageV03P551 # (25) وروى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة على ~~نفسها؟ قال: (يقتل) (1). # (26) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أين يضرب هذه الضربة؟ ~~- يعني من أتى ذات محرم - قال: (يضرب عنقه) أو قال: # (رقبته) (2). # (27) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (إذا ~~زنى الرجل بذات محرم، حد حد الزاني، الا انه أعظم ذنبا) (3) (4). # (28) وفي الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس، ورجمها يوم ~~الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة # PageV03P552 # رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) (2). # (29) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة، جلد ~~مائة ثم الرجم (3). # (30) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ ms0455 ~~والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد، ~~إذا كان قد أحصن) (4) (5). # (31) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (الحر والحرة إذا زنيا، جلد ~~كل واحد منهما مائة جلدة. وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم) (6). # (32) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في الشيخ والشيخة، أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في ~~البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة عن مصرهما. وهما اللذان قد أملكا ~~ولم يدخل بها) (7). # (33) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زني الشاب # PageV03P553 # الحديث السن، جلد ونفي عن مصره سنة) (1). # (34) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال: من لم يحصن يجلد مائة ~~ولا ينفى والتي قد تملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (2) (3). # (35) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في ~~اليوم الواحد مرات كثيرة؟ قال: فقال: (ان زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، ~~فإنما عليه حد واحد. وان هو زنا بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فان # PageV03P554 # عليه في كل امرأة فجر بها حدا) (1) (2). # (36) وروى يونس عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر يقتلون في ~~الثالثة) (3). # (37) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (الزاني إذا جلد ثلاثا ~~يقتل في الرابعة) (4) (5). # (38) وروى بريد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى العبد ضرب ~~خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل) (6). # PageV03P555 # (39) وروى عبيد بن زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال قلت ~~له انها زنت - يعنى الأمة -؟ قال: (تجلد خمسين جلدة) قلت: فان عادت؟ قال: # تجلد خمسين) قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: (إذا زنت ~~(ثماني مرات يجب عليها الرجم) قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: # (لان الحر إذا زنا أربع مرات وأقيم عليه الحد، قتل، وإذا زنت الأمة ثمان ~~مرات وأقيم عليها الحد رجمت في التاسعة) ms0456 (1) (2). # (40) وروى الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن ~~المحصن إذا هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: (يرد ولا ~~يرد،) قلت: كيف ذلك؟ قال: (إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة ~~بعد ما يصيبه شئ من الحجارة، لم يرد. وإن كان إنما أقيمت عليه البينة وهو ~~يجحد ثم هرب، يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد) (3) (4). # PageV03P556 # (41) وفي الحديث ان ماعز بن مالك لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~برجمه، هرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير، فلحقه القوم، ~~فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (هلا تركتموه ~~إذ هرب، يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه) قال: وقال: " أما لو كان على ~~حاضرا لما ضللتم، وفداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال " (1). # (42) وروى الحسين بن سعيد عن جماعة عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: (يفرق الحد على الجسد، ويتقي الفرج والوجه ويضرب بين الضربين) ~~(2) (3). # (43) وروى إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام عن أربعة شهدوا على ~~امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: (تجوز شهادتهم) (4). # (44) وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة ~~بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: (يلاعن ويجلد الآخرون) (5) (6). # PageV03P557 # (45) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت ~~جارية بيدها؟ قال: (عليها المهر وتضرب الحد) (1). # (46) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام (ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام قضى بذلك، وقال: تضرب ثمانين) (2) (3). # (47) وروى حديفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن اللواط؟ # فقال: (ما بين الفخدين) قال: وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: (ذلك الكفر بما ~~أنزل على نبيه) (4). # (48) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل في الرجل؟ # PageV03P558 # فقال: (إن كان دون الثقب، فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف) ~~(1). # (49) وروى العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (حد اللائط مثل ms0457 حد ~~الزاني، وقال: إن كان محصنا فعليه رجم، والا جلد) (2). # (50) وروى حماد بن عثمان، قال: قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا؟ قال ~~عليه السلام: (إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد) قلت: فما ~~على المؤتى؟ قال: (القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (3) (4). # (51) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (المساحقة تجلد) (5). # (52) وروى محمد بن حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام انه دخل عليه ~~نسوة، فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: (حدها حد الزاني) فقالت: # المرأة: ما ذكرها الله عز وجل ذلك في القرآن، قال: (بلى) قالت: وأين هو؟ # PageV03P559 # قال: (هن أصحاب الرس) (1) (2). # (53) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال: (لا ينبغي لامرأتين أن ~~يناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا ~~بعد النهي، في لحاف واحد، جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة ~~جلدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا) (3) (4). # (54) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (يضرب القواد ~~ثلاثة أرباع حد الزاني، خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه) (5) ~~(6). # (55) وفي الحديث ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور، أشهره فإن ~~كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، ثم يطاف به، ثم # PageV03P560 # يحبسه أياما، ثم يخلي سبيله (1). # (56) وروى عن الصادق عليه السلام قال: (شهود الزور يجلدون جلدا، ليس له ~~وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، فإذا طيف به ينادى ~~عليه ان فلانا، أو هذا فلان شهد زورا فاجتنبوه، ولا تثقوا بقوله) (2). # (57) وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " قذف محصنة يحبط ~~عبادة مائة سنة " (3). # (58) وروى عنه صلى الله عليه وآله " من أقام الصلوات الخمس، واجتنب ~~الكبائر السبع، نودي يوم القيامة يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل: ~~للراوي الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، ~~الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ms0458 وقذف المحصنات، والقتل، والفرار من الزحف، ~~وأكل مال اليتيم، والزنا (4). # (59) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: ~~(اليهودية والنصرانية تحت المسلم، فيقذف ابنها، فيضرب القاذف، لان المسلم # PageV03P561 # حصنها) (1) (2). # (60) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " كل شراب أسكر فهو حرام ~~" (3). # (61) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الخمر أم الخبائث، فمن ~~شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، وان مات وهي في بطنه مات ميتة ~~جاهلية " (4). # (62) وعنه صلى الله عليه وآله: " لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها ~~وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها " ~~(5). # (63) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله تعالى جعل الذنوب في بيت، وجعل ~~مفتاحها الخمر " (6). # (64) وقال عليه السلام: " كل مسكر حرام " (7). # PageV03P562 # (65) وقال عليه السلام: " مد من الخمر كعابد الوثن " (1). # (66) وقال عليه السلام: " يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز ~~وجل " (2). # (67) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر ~~فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه) (3). # (68) وروى جميل في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: # (إذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، وان عاد قتل) (4). # (69) وروى يونس في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر ~~كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين، قتلوا في الثالثة) (5). # (70) وروى أبو الصباح وسليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله مثله (6). # (71) وروى الصدوق مرسلا في كتابه انه يقتل في الرابعة (7) (8). # PageV03P563 # (72) وروي في الحديث ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال الجبار ~~بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني ~~مخزوم (1). # (73) وروي ان آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع ~~(2). # (74) وروى الزهري عن صفوان بن أمية انه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم ~~صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت ms0459 ~~رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمر ~~به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله " فألا قبل أن تأتيني به " (3) (4). # PageV03P564 # (٧٥) وروي ان امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ~~يا رسول الله هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه﴾ ~~(1) (2) (3). # (76) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله اتي بسارق فقطع يده، ثم أمر بها ~~فعلقت في عنقه (4) (5). # (77) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله اتي برجل قد سرق، فقال: " اذهبوا ~~به فاقطعوا يده ثم احسموه " (6). # (78) وروي ان عليا عليه السلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت (7) (8). # PageV03P565 # (79) وروى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: (لا ~~يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عز وجل عليه) (1). # (80) وروى الشيخ مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # (اتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف ~~الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة، وأمر بأيديهم ~~ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا، ودعاهم فقال: (يا هؤلاء ~~ان أيديكم قد سبقت إلى النار، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية، تاب ~~عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، وإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه ~~جرتكم أيديكم إلى النار) (2). # (81) وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله اتي بجارية قد سرقت ~~فوجدها لم تحض فلم يقطعها (3). # وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال: # (إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاده بعد السبع سنين قطع بنانه ~~أو حكت أنامله حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك ~~وقد بلغ عشر سنين قطعت يده، ولا ms0460 يضيع حد من حدود الله عز وجل) (4) (5). # PageV03P566 # (82) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه ~~السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق فاقطعه؟ فقال: (اني لم ~~أقطع أحدا له فيما أخذ شركة) (1). # (83) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من ~~المغنم، أي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: (ينظر الذي يصيبه، فإن كان الذي ~~أخذ أقل من نصيبه، عزر ودفع إليه تمام ماله. وإن كان الذي أخذ مثل الذي له ~~فلا شئ عليه. وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع) (2). # (84) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته ~~عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: (كانت بيضته ~~حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه) (3) (4). # PageV03P567 # (85) وروى سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا ~~فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: (هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن) (1) (2). # (86) وروى محمد بن قيس في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (الضيف إذا ~~سرق لم يقطع، وان أضاف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف) (3). # (87) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (لا قطع في الدغارة المعلنة، وهي ~~الخلسة، ولكني أعزره، ولكن ما يأخذ ويخفى) (4). # (88) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا قطع الا من حرز " ~~(5). # PageV03P568 # (89) وقال عليه السلام: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل. فإذا ~~آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " (1). # (90) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي ~~عليه السلام قال: # (لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا) (2) (3). # (91) وروي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ~~قال: (كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه (يعنى ~~الحمام والأرحية (4) (5). # (92) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع ~~نباش ms0461 القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال (انا نقطع لأمواتنا كما نقطع ~~لاحيائنا) (6). # PageV03P569 # (93) وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي بنباش فأخذ شعره فجلد به ~~الأرض ثم قال: (طؤا عباد الله عليه، فوطئ حتى مات) (1). # (94) وروى منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (يقطع النباش ~~والطرار، ولا يقطع المختلس) (2). # (95) وروى عيسى بن صبيح مثله (3). # (96) وروى علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش؟ ~~قال: # (إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر) (4). # (97) وروى الشيخ عن ابن أبي بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في النباش: (إذا أخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع) (5) (6). # PageV03P570 # (98) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر ~~عليها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: (نعم ولكن إذا اعترف ~~ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده، لأنه اعترف بالعذاب) (1) (2). # (99) وروى الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين ~~عليه السلام إذا سرق الرجل أولا، قطع يمينه، فان سرق ثانيا قطع رجله ~~اليسرى، فان عاد # PageV03P571 # الثالثة خلده في السجن، وأنفق عليه من بيت المال) (1) (2). # (100) وروي (انه إذا سرق في السجن قتل) (3). # (101) وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن سرق ويده ~~اليسرى مقطوعة في قصاص: (لم يقطع يمينه، لئلا يبقى بلا يدين، ولكن يخلد في ~~السجن) (4) (5). # (102) وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعص الصادقين عليهم السلام قال: (جاء ~~رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين ~~عليه السلام: (أتقرأ شيئا من كتاب الله؟) قال: نعم سورة البقرة، قال له ~~أمير المؤمنين عليه السلام: (قد وهبت يدك لسورة البقرة) فقال الأشعث: أتعطل ~~حدا من حدود الله تعالى؟ فقال: (وما يدريك بهذا. إذا قامت البينة فليس ~~للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان ~~شاء قطع) (6). # (103) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ms0462 قال: # PageV03P572 # (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا ~~لم يكن شهود) (1). # (104) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (إذا أقر الرجل على ~~نفسه انه سرق، ثم جحد، فاقطعه وان رغم أنفه) (2) (3). # (105) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ~~ثم سرق مرة أخرى فأخذت، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة ~~الأخيرة؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة) ~~فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة ~~الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أن الشهود شهدوا عليه ~~بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، ~~قطعت رجله اليسرى) (4) (5). # PageV03P573 # (١٠٦) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ~~قول الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله الآية﴾ (١) فقلت: # أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال: (ذلك إلى الامام ان شاء ~~قطع وان شاء صلب وان شاء قتل وان شاء نفى). قلت النفي إلى أين؟ قال: # (ينفي من مصر إلى مصر آخر - وقال -: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من ~~الكوفة إلى البصرة) (٢) (٣). # (١٠٧) وروى عبد الله المدايني عن الصادق عليه السلام قال: قلت له جعلت ~~فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا ~~من الأرض﴾ (4) قال: فعقد بيده، ثم قال: (يا عبد الله خذها أربعا بأربع ~~ثم قال -: ان حارب الله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل. وان قتل وأخذ المال، ~~قتل وصلب. وان أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف وان حارب الله ~~وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال، نفي من الأرض) # PageV03P574 # قال: قلت ما حد نفيه؟ ms0463 قال: (سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ~~ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي ولا يؤاكلوه ولا يشاربوه ولا يناكحوه ~~حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، ولا يزال هذه حالة سنة، ~~فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر) (1). # (108) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من أشهر ~~السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه) (2). # PageV03P575 # باب القصاص (1) روى أنس قال: كسرت الربيع بنت مسعود، وهي عمة أنس، ثنية ~~جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر ~~بالقصاص. # فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله تكسر ثنيتها يا رسول الله، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يا أنس في كتاب الله القصاص " فرضى ~~القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان من عباد الله ~~من لو اقسم لأبر قسمه " (1) (2). # (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل ~~مسلم، لقدتهم به " (3). # (3) وقال الصادق عليه السلام: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد به إلا أن يرضى ~~أولياء # PageV03P576 # المقتول أن يقبلوا الدية) (1). # (4) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أول ما ينظر الله بين الناس يوم ~~القيامة الدماء " (2). # (5) وروى أنه صلى الله عليه وآله مر بقتيل، فقال: " من لهذا؟ " فلم يذكر ~~له، فغضب ثم قال: " والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم ~~الله في النار " (3). # (6) وروى محمد بن أبي نصر عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل يا رسول الله: قتيل في ~~جهينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به ~~الناس فاتوه فقال عليه السلام: " من قتل ذا؟ " قالوا يا رسول الله: ما ~~ندري، قال: " قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين، لا يدرى من قتله! ~~والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا فشركوا في دم ms0464 امرء مسلم ~~ورضوا به أكبهم الله على مناخرهم في النار ". أو قال: " على وجوههم ") (4). # (7) وروى الصدوق في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من أعان على ~~مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب، آيس من رحمة الله) (5). # PageV03P577 # (8) وروى عن الباقر عليه السلام (ان أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة ~~الدماء، فيوقف أبنا آدم فيفضل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى ~~لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب دمه في ~~وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته، فلا يستطيع ان ينكر ولا يكتم ~~الله حديثا) (1). # (9) وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجيئ يوم ~~القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله ~~مالي ولك؟ فيقول: أعنت على يوم كذا وكذا بكلمة، فقتلت) (2). # (10) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من قتل رجلا مؤمنا يقال له: ~~مت أي ميتة شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا) (3). # (11) وفي الحديث ان رجلا قتل مائة رجل ظلما، ثم سأل هل من توبة، فدل على ~~عالم فسأله؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من القرية السوء ~~إلى القرية الصالحة فا عبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، ~~فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقال: قيسوا ما ~~بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى ~~القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها) (4). # (12) وروى الصدوق في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن المؤمن # PageV03P578 # يقتل المؤمن متعمدا، أله توبة؟ فقال: (إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، ~~وان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم ~~يكن علم به أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ~~فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين ~~مسكينا توبة إلى الله عز وجل) ms0465 (1) (2). # (13) وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: (لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات ~~كان عمدا) (3). # (14) وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما قال: (قتل العمد كلما ~~تعمدته بالضرب ففيه القود. وإنما الخطاء ان تريد الشئ فتصيب غيره وقال: إذا ~~أقر على نفسه بالقتل، قتل وإن لم تكن عليه بينة) (4). # (15) وروى داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # PageV03P579 # سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد ~~قتله؟ قال: (نعم) قلت: ومن رمى شاة فأصاب انسانا؟ قال: (ذلك الخطأ الذي ~~لاشك فيه، عليه الدية والكفارة) (1). # (16) وروى أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت له: أرمى الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: (هذا خطأ، ثم أخذ حصاة ~~صغيرة فرمى بها) قلت: فأرمى الشاة فأصيب رجلا؟ فقال: هذا الخطأ الذي لاشك ~~فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل مثله (2). # (17) وروى يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان ضرب ~~رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد، ~~والدية على القاتل. وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله، فهو ~~عمد يقتل به. وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات ~~فهو شبه العمد) (3) (4). # PageV03P580 # (18) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا، فقتله. فقال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه. يقتل السيد به ويستودع العبد ~~السجن (1). # (19) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام مثله (2). # (20) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقتله؟ # قال: (يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت) (3). # (21) وقال النبي صلى الله ms0466 عليه وآله: " لا يطل دم امرء مسلم " (4) (5). # PageV03P581 # (22) وروى محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقاء عيني رجل ~~وقطع أنفه وأذنيه، ثم قتله؟ فقال: (إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل، ~~وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه ولم يقتص منه) (1). # (23) وروى حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام مثله سواء (2) (3). # (24) وروى حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان قتلت المرأة الرجل، ~~قتلت به، وليس لهم الا نفسها) (4). # PageV03P582 # (٢٥) وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام في المرأة تقتل ~~الرجل ما عليها؟ قال: (لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه) (١). # (٢٦) وروى أبو مريم الأنصاري (واسمه عبد الغفار بن القاسم) وهو ثقة في ~~الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في امرأة قتلت رجلا؟ قال: (تقتل ~~ويؤدى وليها بقية المال) (٢) (٣). # (٢٧) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قول الله عز وجل: # ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى ~~الحر بالحر والعبد بالعبد والاثني بالأنثى﴾ (4). # قال: (لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد) (5). # (28) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل ~~مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان المملوك له، أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا ~~بقتل المماليك، فيقتل به) (6). # PageV03P583 # (29) وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه ~~السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، ~~فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه) (1). # (30) وروى يونس مرسلا عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~قتل مملوكه؟ (انه يضرب ضربا شديدا، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال) (2) (3). # (31) وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن مدبر ~~قتل رجلا عمدا؟ قال: فقال: (يقتل به) قلت: فان قتله خطاءا؟ قال: فقال: # (يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم فان ms0467 شاءوا استرقوه وليس لهم قتله) ~~قال: # ثم قال: (يا أبا محمد المدبر مملوك) (4). # PageV03P584 # (32) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: # مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: (يصالح عنه مولاه، فان أبي دفع إلى ~~أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) (1). # (33) وروى هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل ~~رجلا خطاءا؟ قال: (أي شئ رويتم في هذا؟) قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق ~~قال: # (سبحان الله فيطل دم امرء مسلم) قلت: هكذا روينا، قال: (غلطتم على أبي، ~~يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته) (2) ~~(3) (34) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث طويل إلى أن ~~قال: وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: (هو بمنزلة الحر في # PageV03P585 # الحدود، وغير ذلك من قتل أو غير ذلك) (1) (2). # (35) وروى الشيخ في الاستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام قال: # سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: (هو لأهل الأخير من ~~القتلى ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق ~~أولياءه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني فإذا ~~قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع ~~استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وان شاءوا ~~استرقوه) (3). # (36) وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في ~~عبد جرح رجلين؟ قال: (هو بينهما، ان كانت جنايته تحيط بقيمته) قيل له: # فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال، (هو بينهما # PageV03P586 # ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول - قال -: فان جنى بعد ذلك جناية، ~~فان جنايته على الأخير) (1) (2). # (37) وروى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب ms0468 عن هشام بن سالم عن حبيب ~~السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين ~~اليمينين؟ فقال: (يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع ~~يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه ~~قصاص للرجل الأول) قال: فقلت: ان عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد ~~اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: (إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق ~~الله، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد ~~باليد، إذا كان للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان). # فقلت: أما توجب عليه الدية وتترك رجله؟ فقال: (إنما يجب عليه الدية # PageV03P587 # إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية، لأنه ~~ليس له جارحة يقاص منها) (1) (2). # (38) وروى جابر عن الباقر عليه السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في عبد قتل حرا خطاءا فلما قتله أعتقه مولاه قال: (فأجاز عتقه وضمنه ~~الدية) (3) (4). # (39) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في ~~عهده " (5). # (40) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لو كنت قاتلا مسلما بكافر ~~لقتلت # PageV03P588 # حراشا بالهذلي) (1) (2). # (41) وروى ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: (إذا قتل المسلم يهوديا ~~أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا ردوا فاضل دية المسلم وأقادوا به) ~~(3). # (42) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (لا يقاد مسلم بذمي لا ~~في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية # PageV03P589 # الذمي ثمان مائة درهم) (1). # (43) وروى إسماعيل بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسلم ~~هل يقتل بأهل الذمة قال: (لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل ~~وهو صاغر) (2) (3). # (44) وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في ~~نصراني قتل مسلما، فلما اخذ أسلم، أقتله به؟ قال: (نعم) قيل: فإن لم يسلم؟ # قال: (يدفع إلى أولياء المقتول فان ms0469 شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا ~~استرقوا، وإن كان معه مال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله) (4) (5). # PageV03P590 # (45) وروى الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام انه سئل عن غلام لم ~~يدرك وامرأة قتلا رجلا خطاءا؟ فقال: (ان خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب ~~أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف ~~درهم، وان أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، وترد المرأة على أولياء الغلام ~~ربع الدية، قال، وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام ~~نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية) (1) (2). # PageV03P591 # (46) وروى الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام ~~ثمان سنين، فجائز أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود) (1). # (47) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: # في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ~~(إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية) ~~(2) (3). # PageV03P592 # (48) وروى الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة ~~بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: متى يجب على الغلام الحدود ~~التامة ويؤاخذ بها؟ قال: (إذا خرج عن اليتم فأدرك) قلت: فلذلك حد يعرف؟ ~~فقال: (إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه ~~الحدود التامة واخذ بها وأخذت له) قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود ~~التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟ # قال: (ان الجارية ليست مثل الغلام إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب ~~عنها اليتم ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء وأقيمت عليها ~~الحدود التامة واخذ لها بها - قال: - والغلام لا يجوز أمره في البيع ~~والشراء ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ~~ينبت قبل ذلك) (1) (2). # PageV03P593 # (49) وروى أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الجارية ~~إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، ms0470 وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ~~ولها) قال: قلت: الغلام ان زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أيقام عليه ~~الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: (أما الحدود الكاملة التي يؤاخذ بها ~~الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنة، يؤخذ بذلك ما بينه وبين ~~خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم) ~~(1). # (50) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: (إن كان المجنون أراده فدفعه علن نفسه ~~فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت المال - قال ~~-: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، ~~وأرى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ~~يتوب إليه) (2). # (51) وروى الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ولأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه ورجل مجنون بالسيف ~~فضربه المجنون ضربة، فناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ قال: # (أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه) ~~(3) (4). # PageV03P594 # (52) وروى محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس ~~رجل بمعول فسألت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ # قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (هذان متعديان جميعا ولا أرى على ~~الذي قتل الرجل القود، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطاء ~~تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى ~~عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ~~ورثة ضار به بدية عينيه) (1). # (53) وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين ~~صحيح متعمدا؟ قال: فقال: (يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء، هذا فيه ~~الدية من ماله، ms0471 فإن لم يكن له مال كان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق ~~مسلم) (2) (3). # PageV03P595 # (54) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام في قضية المشهود عليه بالقتل، ثم ~~أقر آخر وبرء الأول؟ فقال عليه السلام: (ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا ~~الذي أقر على نفسه، فليقتلوه) (1) (2). # (55) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه ~~إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل ~~وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم، إذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له ~~أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول: (يا غلام؟) قال: يا أمير المؤمنين أنا ~~قتلته، قال: (اذهبوا به # PageV03P596 # فأقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى ~~أمير المؤمنين عليه السلام، فردوه فقال يا أمير المؤمنين والله ما هذا ~~صاحبه، أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين للأول: (ما حملك على الاقرار على ~~نفسك؟) فقال: يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال ~~هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي السكين متلطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وأنا ~~قائم عليه، وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ~~فأخذني البول، فدخلت الخربة، فرأيت الرجل متشحطا في دمه، فقمت متعجبا فدخل ~~علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (خذوا هذين فاذهبوا ~~بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟) قال: فذهبوا إلى ~~الحسين عليه السلام، وقصوا عليه قصتهم فقال الحسن عليه السلام: (قولوا ~~لأمير المؤمنين: إن كان هذا ذبح ذلك فقد أحيى هذا وقال الله تعالى: (ومن ~~أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا) فخلا عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت ~~المال) (1) (2). # PageV03P597 # (56) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل، ~~فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا، فدفع الوالي القاتل ~~إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يبرحوا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي ~~انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الرجل الذي شهد ms0472 عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم ~~فلا تقتلوه، وخذوني بدمه. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: (أن أراد أولياء ~~المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه، فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الاخر، ~~ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه ورثة الذي شهدوا عليه. وان أرادوا أن ~~يقتلوا الذي شهدوا عليه، فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم يؤدى ~~الذي أقر على نفسه إلى ورثة الذي شهدوا عليه نصف الدية). قلت: إن أرادوا أن ~~يقتلوهما جميعا؟ قال: (ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهدوا ~~عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به). قلت: إن أرادوا أن يأخذوا ~~الدية؟ # قال: (الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والاخر شهد عليه) قلت: كيف صار ~~لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل، ولم يجعل ~~لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: (لان الذي شهد ~~عليه ليس مثل الذي أقر. الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه، والاخر أقر ~~وأبرء صاحبه، فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ~~ولم يبرء صاحبه) (1) (2). # PageV03P598 # (57) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (ان النبي صلى الله عليه ~~وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة، والا ~~خلى سبيله) (1) (2). # (58) وروى داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ان ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على ~~بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقال: أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال: # " ما ذا يا سعد؟ " قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع ~~به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: " يا سعد فكيف بالأربعة شهود؟ " فقال: يا ~~رسول الله أبعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: " أي والله بعد رأي ~~عينك وعلم الله انه قد فعل، لان الله تعالى ms0473 قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من ~~تعدى ذلك الحد حدا ". وزاد في بعضها: " وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا # PageV03P599 # على المسلمين ") (1). # (59) وروي عن علي عليه السلام انه اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع ~~امرأته، قال له عليه السلام: (عليك القود إلا أن تأتي بالبينة) (2). # (60) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل ~~دار غيره للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: (اعلم ~~أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) (3). # (61) وروى سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له: ابن أبي الجسرين ~~وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فكتب إلى أبي ~~موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي عليه السلام: # (ان هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني؟) فقال أبو موسى الأشعري: # كتب إلي في ذلك معاوية، فقال علي عليه السلام: (أنا أبو الحسن إن لم يأت ~~بأربعة شهداء، # PageV03P600 # والا دفع برمته) (1) (2). # (62) وقال الصادق عليه السلام: (القسامة حق، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك # PageV03P601 # لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة الناس) (1). # (63) البينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في ~~الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينا هو بخيبر إذ فقدت الأنصار ~~رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: # " أقيموا رجلين عدلين من غيركم، أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا ~~قسامة خمسين رجلا أقده برمته " فقالوا يا رسول الله: ما عندنا شاهدان من ~~غيرنا، وانا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه ~~وآله من عنده، وقال: " إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر ~~الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله، والا حلف ms0474 ~~المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، والا أغرموا ~~الدية إذا وجد واقتيل بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون " (2) (3). # PageV03P602 # (64) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ~~(القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن ~~يحلفوا بالله) (1). # (65) وروى يونس في الحسن عن الرضا عليه السلام قال: (ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على ~~الخطأ خمسة وعشرين) (2) (3). # (66) وروى يونس أيضا في الحسن عن الرضا عليه السلام قال: في حديث عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام أنه قال: (وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار، ~~ستة نفر، # PageV03P603 # وما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر) (1) (2). # (67) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفو كل ذي سهم جائز " ~~(3). # (68) وروى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا ~~عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين؟ فقال: (إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه ~~القتل وطرح عنه من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى ~~الذي لم يعف) (4) (5). # (69) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل ~~رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: (إن كان له مال أخذ منه، والا # PageV03P604 # اخذ من الأقرب فالأقرب) (1). # (70) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا ~~متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: (إن كان له مال اخذت الدية من ~~ماله، والا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم) (2) (3). # (71) وروى الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عمن ~~أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: (أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ~~فدفعه إليه وأمره بقتله، فضرب الرجل حتى رأى أنه قتله، فحمل إلى منزله ~~فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برء، فلما خرج أخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل ms0475 ~~أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، ~~فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد قتلني والله، فمروا به إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام فأخبروه بخبره، فقال: (لا تعجل حتى أخرج إليك) فدخل على عمر ~~فقال: (ليس الحكم فيه هكذا) فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: (يقتص هذا من ~~أخ المقتول الأول مثل ما صنع به، ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه ان اقتص منه # PageV03P605 # أتى على نفسه فعفى عنه وتباريا) (1) (2). # (72) وروى الشيخ أيضا في التهذيب مرفوعا إلى هشام بن سالم عن سورة ابن ~~كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان ~~المقتول اقطع اليد اليمنى؟ فقال: (ان كانت قطعت يده في جناية جناها على ~~نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أوليائه أن يقتلوا ~~قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا ~~طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي - قال: - وان كانت يده ذهبت من غير جناية ~~جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وان شاؤوا ~~أخذوا دية كاملة. هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام) (3) (4). # (73) وروى عبد الله بن حكم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح ~~فقاء عين رجل أعور؟ قال: (عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه ان # PageV03P606 # يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ ~~نصفها بالقصاص) (1) (2). # (74) وروى الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ~~قال: (قال أبو جعفر الأول لعبد الله بن العباس يا بن عباس أنشدك الله هل في ~~حكم الله اختلاف قال: فقال: (لا) فقال: ما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف ~~حتى سقطت فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف ~~أنت صانع؟ قال: (أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع صالحه ~~على ما ms0476 شئت أو ابعث لهما ذوي عدل)، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم ~~الله، ونقضت القول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود ليس تفسيره في ~~الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل ~~(3) (4). # PageV03P607 # باب الديات (1) قال النبي صلى الله عليه وآله في كتابه إلى أهل اليمن: " ~~وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل " (1) (2). # (2) وروى ابن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~(قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو ~~بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ~~ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون) (3). # (3) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (دية المغلظة التي تشبه ~~العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل، ثلاثة وثلاثون حقة ~~وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل) (4). # PageV03P608 # (4) وروى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام: (انها ~~ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون كلها خلفة) (1) (5) ~~وروى محمد بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: # (قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو ~~بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية ~~إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون. والخطاء يكون فيه مائة، ~~ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة ~~كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب ~~من الإبل عشرون شاة) (2). # (6) وروى العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال في قتل الخطاء: ~~(مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار. فان ~~كانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة ~~وخمس وعشرون جذعة) (3) (4). # PageV03P609 # (7) وروى أبو ولاد ms0477 عن الصادق عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام: ~~يستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدي دية العمد في سنة) (1) (2). # (8) وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (قتل ~~العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود) (3). # PageV03P610 # (9) وروى الحلبي في الصحيح، وروى عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه ~~السلام قال: سمعته يقول: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء ~~المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ~~ألفا) (1). # (10) وروى العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (والعمد هو القود ~~أو رضاء ولي المقتول) (2) (3). # وروى كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (من قتل في ~~شهر حرام فعليه دية وثلث) (4) (5). # PageV03P611 # (11) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (دية اليهودي ~~والنصراني والمجوسي دية المسلم) (1). # (12) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية اليهودي ~~والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم. وقال: ان للمجوسي ~~كتابا يقال له: جاماس) (2). # (13) وروى درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال: (هم سواء ثمانمائة درهم) ~~(3). # (14) وروى الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي؟ قال: (ديتهم سواء ~~ثمانمائة درهم) (4). # (15) وروى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # PageV03P612 # (بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها ~~دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم. وأصبت ~~دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا؟ قال: فكتب إليه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: انهم أهل ~~الكتاب) (1) (2). # (16) وروي ان أبا جعفر عليه السلام قال: (ان دية ms0478 ولد الزنا دية الذمي ~~ثمانمائة درهم) (3) (4). # PageV03P613 # (17) وروي عنهم عليهم السلام: (ان دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز قيمة عبد ~~دية حر) (1). # (18) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض ~~رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا؟ قال: (ديته ~~ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي) (2). # (19) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المسلمون بعضهم أكفاء ~~بعض " (3). # (20) وروى الشيخ في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي يسار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما ~~كان من حق الله تعالى كان في بدنها) (4) (5). # PageV03P614 # (21) وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن) ~~(1) (2). # (22) وروى عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام قال: (أيما ~~ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليه الدية في ~~مالها # PageV03P615 # خاصة ان كانت إنما صارت ظئرا طلب للعز والفخر. وان كانت إنما ظائرت من ~~الفقر فالدية على عاقلتها) (1) (2). # (23) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل ~~أحدهما الاخر؟ قال: (لا شئ عليهما إذا كانا مؤتمنين، فإذا اتهما لزمتهما ~~اليمين بالله انهما لم يريدا القتل) (3) (4). # (24) وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، # PageV03P616 # وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت؟ ~~قال: # (الدية كاملة، ولا يقتل الرجل) (1). # (25) وروى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، أو انكسر منه ~~عضو؟ قال: (هو ms0479 ضامن) (2) (3). # (26) وروى الشيخ أيضا في الكتاب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ~~عن السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن ختانا ~~قطع حشفة غلام (4) (5). # (27) وروى في الاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال: (الدية على الذي ~~وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه) # PageV03P617 # قال: (وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا) (1) (2). # (28) وروى أيضا مرفوعا إلى أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ ابن نباتة ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها، فقمصت ~~المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (3) ~~(4). # (29) وروى أنه عليه السلام قضى في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت ثالثة # PageV03P618 # فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث ~~الدية والقامصة ثلثها الاخر وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة عبثا (1). # (30) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن ~~الباقيين ديته، لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه) (2) (3). # (31) وروى عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دعى ~~الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته) (4). # (32) وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال: ~~كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور، وهو بطوف، وهو ~~يقول: يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، ~~فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به. فقال لهما أبو جعفر: وما صنعتما ~~به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال لهما: وافياني ~~غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر، وحضرا به، فقال ~~لجعفر بن محمد: وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم، ms0480 فقال يا أمير ~~المؤمنين: (اقض بينهم أنت)، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم، قال: فخرج ~~جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصمان # PageV03P619 # فجلسوا قدامه، فقال: (ما تقول؟) فقال: يا بن رسول الله ان هذين طرقا أخي ~~ليلا فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع إلي، ووالله ما أدري ما صنعا به، ~~فقال: # (ما تقولان؟) فقالا: يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال جعفر ~~عليه السلام: # يا غلام اكتب: # (بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله " كل من طرق ~~رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده ~~إلى منزله ". # (يا غلام نح هذا واضرب عنقه). فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته أنا ~~ولكن أمسكته فجاء هذا فوجأه فقتله، فقال: (أنا ابن رسول الله يا غلام نح ~~هذا واضرب عنق الاخر) فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني ~~قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه ~~في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة (1) (2). # PageV03P620 # (33) وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن حفص ~~عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق ~~دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها ~~فواقعها، فتحرك ابنها فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ وأخذ الثياب وذهب ليخرج ~~حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام: # (اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية ~~الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انه ~~زان وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتله إياه شئ لأنه سارق) (1) (2). # PageV03P621 # (34) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق النساء: " أعروهن يلزمن الحجال ~~" (1) (2). # (35) وروى الشيخ عن ms0481 محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة ~~إلى صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق ~~واقتتلا # PageV03P622 # في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة وضربت الرجل ضربة فقتلته ~~بالصديق؟ قال: (تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج) (1) (2). # (36) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان قوم ~~يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان. فقال أهل المقتولين: يا ~~أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي عليه السلام لقوم (ما ترون؟) ~~قالوا: نرى ان تقيدهما، قال علي عليه السلام: (فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل ~~واحد منهما صاحبه؟) قالوا: لا ندري. # فقال علي عليه السلام: (بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ ~~دية جراحة # PageV03P623 # الباقين من دية المقتولين) (1). # (37) وروى إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي ~~الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا (2). # (38) وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على ~~بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين، فضرب كل واحد ~~منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة ~~المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء ~~المقتولين بشئ). # (39) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان ~~كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، ~~وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس ~~على الاثنين وخمسين على الثلاثة) (3) (4). # PageV03P624 # (40) وروي ان عمر مر بباب العباس فقطر من ميزاب له ms0482 قطرات عليه، فأمر عمر ~~بقلعه، فقال العباس: أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله بيده؟ فقال عمر: # والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب الا ظهري، فركب العباس على ظهر عمر ~~فصعد فأصلحه (1). # (41) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: " من أخرج كنيفا أو ميزابا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ~~أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " (2) (3). # PageV03P625 # (42) وروي ان ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع ~~ذلك إليه وهو في الناس من أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر فقال: " يا أبا بكر ~~اقض بينهم " قال يا رسول الله: بهيمة قتلت بهيمة وما عليها شئ، فقال لعمر: ~~" اقض بينهم "، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال " يا علي: اقض بينهم "، فقال: ~~نعم يا رسول الله (إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب ~~الثور. وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليهم) قال: ~~فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: " الحمد لله الذي ~~جعل مني من يقضي بقضاء النبيين " (1) (2). # (43) وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل حمل عبده على دابة فوطئت طفلا، فقال: (الغرم على مولاه) (3) (4). # PageV03P626 # (44) وروى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفرا ~~طلعوا في زيبة الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث، ~~واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل ~~الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية ~~كاملة) (1). # (45) وروى الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد ~~الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان قوما احتفروا زبيبة الأسد ms0483 باليمن فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس ~~عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الاخر بالاخر والاخر ~~بالاخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات، ~~فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (هلموا ~~أقضي بينكم، فقضى: # ان للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع ~~الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضى بعض القوم وسخط بعض، ~~فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي عليه السلام ~~فأجازه) (2) (3). # PageV03P627 # (46) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (كلما في البدن منه واحد ~~ففيه الدية) (1) (2). # (47) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (في شعر الرأس إذا ~~لم ينبت، الدية كاملة) (3). # (48) وروى سليمان أيضا عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب ~~عليه صاحب الحمام ماءا حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أصلا؟ قال: # (عليه الدية) (4). # PageV03P628 # (49) وروى يحيى بن حذيفة عن بعض رجاله عنه عليه السلام مثله (1) (2). # (50) وروى مسمع عن الصادق عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في ~~اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فان نبتت فثلث الدية) (3). # (51) وروى الشيخ عن سلمة بن تمام قال: (أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس ~~رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة، فجاء ولم ~~ينبت شعره فقضى عليه بالدية) (4) (5). # (52) وروى هشام بن سالم في الصحيح عنه عليه السلام قال (كلما كان في ~~الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه ~~الدية) (6) (7). # PageV03P629 # (53) وروى سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني ~~رجل يقال له: عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمر المتطبب قال: # عرضته على أبي عبد الله عليه السلام فقال: (أفتى أمير المؤمنين عليه ~~السلام فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ~~ورؤس أجناده، فمما كان فيه أن أصيب شفر العين ms0484 الأعلى فشتر، فديته ثلث دية ~~العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وان أصيب شفر العين ~~الأسفل فشتر، فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا. وان أصيب الحاجب ~~فذهب شعره، فديته نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا. فما أصيب منه فعلى ~~حساب ذلك) (1). # (54) وروى بريد بن معاوية في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: (في ~~لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي، أنثييه، ثلث الدية) (1). # (55) وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سأله بعض آل # PageV03P630 # زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ~~ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي ~~قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح وقال: ~~هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام) (1). # (56) وروى عبد الله بن جعفر عن الصادق عليه السلام في العين العوراء تكون ~~قائمة فتخسف؟ قال: (قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة) ~~(2). # (57) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين رجل ~~ذاهبة وهي قائمة؟ قال: (عليه ربع دية العين) (3). # (58) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ~~ويعقل له بنصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه) (4) (5). # PageV03P631 # (59) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: (وفي لسان الدية ~~تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة ~~والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية) (1) (2). # (60) وروى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن أصابع اليدين؟ إلى أن قال: (وكلما كان من شلل فهو على الثلث من ~~دية الصحاح) (3) (4). # (61) وروى غياث عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في كل جانب من الانف، ثلث دية الأنف) (5). # PageV03P632 # (62) وروى العزرمي ms0485 عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام مثله ~~(1). # (63) وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم قال: كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف ~~الدية، وما كان واحدا ففيه الدية (2). # (64) ورواه العلامة في المختلف في الصحيح (3) (4). # (65) وروى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (الشفتان العليا ~~والسفلى سواء في المقدار (5). # PageV03P633 # (66) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان ~~في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) (1). # (67) وروى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (في الشفة السفلى ستة آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لان ~~السفلى تمسك الماء) (2) (3). # (68) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتى ~~أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض فجعل ديته على ~~حروف المعجم، ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك) (4). # (69) وروى حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح ~~به منها يؤدى إليه بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله ثم ~~يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا) (5). # (70) وروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ضرب ~~الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها # PageV03P634 # كانت الدية والقصاص من ذلك) (1). # (71) وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه: (يعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم ~~يعطى الدية بحصة ما لم يفصح به منها) (2) (3). # (72) وروى الشيخ عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل ~~الواحدة نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا ms0486 قطع طرفها ففيها قيمة عدل. # PageV03P635 # وفي الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة) (1) (2). # (73) وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في أنف ~~الرجل إذا قطع المارن فالدية تامة. وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية ~~تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، ~~والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية) (3). # (74) وروى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى الأصبغ بن بناته قال: سألت أمير ~~المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر ~~شيئا ولا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ~~(ان صدق فله ثلاث ديات) فقيل يا أمير المؤمنين: كيف يعلم أنه صادق؟ فقال: ~~(اما ما ادعاه انه لا يشم الرائحة، فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول، ~~والا نحى رأسه ودمعت عينه. وأما ما ادعاه في عينه، فإنه يقابل بعينه عين ~~الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقا بقيتا ~~مفتوحتين. واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة فان خرج ~~الدم أحمر فقد كذب، وان # PageV03P636 # خرج اسود فقد صدق) (1). # (75) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، فإن لم ~~يقع واسودت أغرم ثلثي ديتها) (2) (3). # PageV03P637 # (76) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له ~~عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمر المتطبب قال: عرضته على أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب ~~به أمير المؤمنين عليه السلام إلى المرأة ورؤس أجناده، إلى أن قال في آخر ~~الحديث: # (فان انصدعت السن ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا) (1). # PageV03P638 # (77) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال في السن: (وأما ما كان من شلل ~~فهو على الثلث) (1). # (78) وروي العزرمي عن أبيه عن جعفر ms0487 عن أبيه عليهما السلام قال: (في السن ~~السوداء ثلث ديتها) (2). # (79) وروى عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في دية السن السوداء، ~~ربع دية السن) (3). # (80) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، (ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام قضي في سن الصبي قبل أن يثغر بعير) (4). # (81) وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن ~~الصبي قبل أن يثغر، بعيرا بعيرا في كل سن (5). # (82) وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد عن جميل عن بعض ~~أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ~~ثم تنبت؟ قال: (ليس عليه قصاص وعليه الأرش) (6). # PageV03P639 # (83) وروى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة ~~درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها) (1). # (84) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأصابع ~~أسواء هي في الدية؟ قال: (نعم) (2). # (85) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عنه مثله سواء (3) (4). # (86) وروى عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا ~~قلع ولم ينبت، # PageV03P640 # أو نبت أسود فاسدا عشر دنانير، وان خرج أبيض فخمسة دنانير) (1). # (87) وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل إصبع عشر من الإبل وفي ~~الظفر خمسة دنانير) (2). # (88) وروى الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا ~~الدية) (3). # (89) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان ms0488 ~~في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين) قلت: رجل ~~فقأت عينه؟ قال: (نصف الدية) قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: (ان كانت ~~اليسار ففيها ثلاثا الدية) قلت: لم؟ أليس قلت: فيما كان في الجسد منه اثنان ~~ففيه نصف الدية؟ قال: (لان الولد من البيضة اليسرى) (4) (5). # PageV03P641 # (90) وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر ~~بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: (الدية كاملة) (1) (2). # (91) وروى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه فلا يمسك غائطه ولا بوله. ~~ان في ذلك كله الدية كاملة) (3). # (92) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال: # (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه؟ # فقضى عليه السلام أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية) (4) ~~(5). # PageV03P642 # (93) وروى الصدوق في كتابه والشيخ في تهذيبه مرفوعا إلى علي عليه السلام ~~انه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ~~ثلث نصف الدية مائة وستون دينار وثلثا دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل ~~نساء قومها (1). # (94) وروى هشام عن أبي الحسن عليه السلام ان عليه الدية كاملة (2) (3). # (95) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت ~~الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: (إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات ~~الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به إلى سنة فان مات ما ~~بينه وبين سنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه ~~عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله) قلت: فما ترى عليه في الشجة ~~شيئا؟ قال: (لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته ~~أغلظ الجنايتين وهي الدية. ms0489 ولو كان ضربة ضربتين فجنت الضربتان جنايتين: ~~لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيها الموت فيقاد به ~~ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى) (4) (5). # PageV03P643 # (96) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام ~~قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية الكاملة) (1). # (97) وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله ~~عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ قال: (إن كان البول ~~يمر إلى الليل فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وأن ~~كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية) (2) (3). # (98) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من ~~الإبل وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيران، وقضى في المتلاحمة ثلاثة ~~أبعرة، وقضى في # PageV03P644 # السمحاقة أربعة من الإبل) (1). # (99) وروى علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي ~~الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاقة أربعة) (2). # (100) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الخارصة، وهي ~~الخدش، بعير، وفي الدامية بعيران) (3) (4). # PageV03P645 # (101) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه، ان أرشها ستة دنانير، وإن لم ~~تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ~~ونصف) (1) (2). # (102) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي ~~الا الامام: (انه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها ~~في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون ~~لإمام المسلمين) (3) (4). # (103) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ms0490 قال: (إذا ~~تم الجنين كان له مائة دينار) (5). # (104) وروى سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال: (وفي العظم ثمانون ~~دينارا # PageV03P646 # فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية ~~كاملة) (1). # (105) وروى أبو جرير القمي عنه عليه السلام مثله سواء (2). # (106) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (ان ضرب رجل امرأة حبلى ~~فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها) (3). # (107) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله سواء (4). # (108) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت ~~دواءا لتطرح ولدها فألقت ولدها؟ قال: (إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق ~~له السمع والبصر فان عليها ديته تسلمها إلى أبيه. وإن كان جنينا علقة أو ~~مضغة، فان عليها أربعون أو غرة فتسلمها إلى أبيه) قلت: فهي لا ترث من ولدها ~~من ديته؟ قال: (لا، لأنها قتلته) (5). # (109) وروى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت: الغرة ~~تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: (بخمسين) (6). # (110) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (ان الغرة تزيد ~~وتنقص، ولكن قيمتها أربعون دينارا) (7). # PageV03P647 # (111) وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى ~~بحجر فقتلها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى في دية جنيها ~~غرة عبد أو أمة. # (112) وفي رواية عبد أو وليدة، فقال: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا ~~رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك ~~يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه ~~الذي سجعه " (1). # (113) وفي رواية " اسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر " (2). # (114) وروى في أخبار أهل البيت عليهم السلام مثل ذلك (3) (4). # PageV03P648 # (115) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي ~~عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية ~~والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1). # (116) وروى ms0491 ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في ~~بطنها؟ فقال: (إن كان مات في بطنها بعد أن ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، ~~وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه) (2) (3). # (117) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (ان ضرب رجل امرأة حبلى # PageV03P649 # فألقت ما في بطنها ميتا كان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها) (1). # (118) وروى سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وفى العظم ~~ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل) (2) (3). # (119) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن إسماعيل عن أبي ~~شبل قال: حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات. # فقال: (في النطفة عشرون دينارا، فإذا خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر ~~النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، ~~وان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، وان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية ~~وعشرون دينارا، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا. وما زاد على النصف ~~فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة. # فإذا صارت علقة فأربعون دينارا، فإذا خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما ~~صافيا ففيها أربعون، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان ~~من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف. فإن كان في ~~العلقة شبه العروق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا. فإن كان في ~~المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدي ففيه أربعة دنانير # PageV03P650 # ومتى زاد زيد أربعة حتى الثمانين. # فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا فإذا مضت خمسة ~~أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية) (1). # (120) وروى أبو جرير القمي عن العبد الصالح عليه السلام قال: (أنه يكون ~~في بطن أمه أربعون يوما ثم يكون علقة أربعون يوما ثم مضغة أربعون) (2). # (121) وروى سعيد بن المسيب ms0492 عن زين العابدين عليه السلام مثله (3). # (122) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قلت: فما صفة ~~النطفة التي تعرف بها؟ قال: (النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث ~~في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما، ثم تصير إلى العلقة) قلت: فما صفة خلقة ~~العلقة التي تعرف بها؟ قال: (هي علقة كعلقة الدم في المحجمة الجامدة تمكث ~~في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير مضغة) قلت: # فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: (هي مضغة لحم حمراء فيها ~~عروق خضر مشبكة، ثم تصير إلى عظم) قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ # قال: (إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فان ~~فيه الدية كاملة) (4) (5). # PageV03P651 # (123) وروى عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(دية الجنين مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف ~~درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار. وان قتلت المرأة وهي حبلى ~~ولم يدر أذكر أم أنثى، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ~~وديتها كاملة) (1). # PageV03P652 # (124) وروى يونس في الصحيح ذلك أنه قضاء علي عليه السلام (1): # (125) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح مثله (2). # (126) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (دية ~~الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح، مائة دينار، وهي ~~لورثته. ودية الميت إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست هي لورثته، إنما هي له ~~دون الورثة) فقلت: وما الفرق بينهما؟ قال: (ان الجنين مستقبل مرجو نفعه، ~~وان هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا ~~لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك) (3). # (127) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان الله حرم من المؤمن ميتا ما ~~حرمه منه حيا " (4) (128) وقال الصادق عليه السلام: (أبى الله أن يظن ~~بالمؤمن الا خيرا ms0493 وكسرك عظامه حيا وميتا سواء) (5). # (129) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس ~~الميت؟ # PageV03P653 # قال: (عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي) (1). # (130) وروى الشيخ مرفوعا إلى الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام فقلت: انا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه ~~منك فقال: (وما هو؟) قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه ~~حيا " فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فقال: ~~(صدق أبو عبد الله هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله) قلت: من قطع رأس ~~رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية ~~دية النفس كاملة؟ فقال: (لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال: أليس لهذه ~~دية؟) فقلت: بلى، فقال: # (فتراه دية النفس؟) فقلت: لا، قال: (صدقت) قلت: وما دية هذا إذا قطع رأسه ~~وهو ميت؟ فقال: (ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك ~~مائة دينار. # فقال: فسكت وسرني ما أجابني فيه، فقال: (لم لا تستوف مسألتك؟) فقلت: ما ~~عندي فيها أكثر مما أجبتني به، إلا أن يكون شئ لا أعرفه، قال: (دية الجنين ~~إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، ~~وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون ~~الورثة) فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: (ان الجنين مستقبل مرجو نفعه، وان ~~هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له ~~لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها) قلت: # فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به ~~فمالت مسحاته في يده ms0494 فأصابت بطنه فشقه فما عليه؟ قال: (إذا كان هكذا فهو # PageV03P654 # خطأ وكفارته عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا، ~~مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله) (1). # (131) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: من يأخذ ~~ديته؟ يعنى الميت. قال: (الامام، هذا لله) (2) (3). # PageV03P655 # (132) وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن ~~موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور ~~وهو - خليفة - في الطواف، فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة، ~~فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته!؟ قال: فاستشاط وغضب، قال: # فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون: في ~~هذا؟ # فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: فجعل يردد المسألة ويقول: أقتله أم ~~لا؟ # فقالوا: ما عندنا في هذا شئ، قال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة، فإن كان ~~عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا، وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل ~~المسعى، فقال للربيع: اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه ~~لسألناك ان تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على ~~المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قد ترى شغل ما أنا ~~فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم) قال: فقال له: قد سألهم ولم يكن عندهم ~~شئ، قال: فرده إليه فقال: أسألك الا PageV03P656 # أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ. # فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (حتى أفرغ مما أنا فيه) قال: فلما فرغ ~~جلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب إليه فقل له: (عليه مائة ~~دينار) قال: # فأبلغه ذلك، فقالوا له: سله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: (في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون دينارا وفي المضغة ~~عشرون دينارا، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون دينارا، ثم أنشأناه خلقا ~~آخر، وهذا هو ميت بمنزلته ms0495 قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين) قال: ~~فرجع إليه فأخبرهم بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا: ارجع إليه فسأله عن ~~الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ليس لورثته ~~فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها ~~عنه أو يصير في سبيل من سبيل الخير). # قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول، فأجابه أبو عبد الله عليه السلام بستة ~~وثلاثين مسألة، ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب (1). # (133) وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال: (دية الكلب ~~السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبنى جذيمة) ~~(2). # (134) ومثله روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (دية الكلب ~~السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب ~~الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب) (3). # PageV03P657 # (135) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # فيمن قتل كلب الصيد؟ قال: يقوم، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك ~~كلب الحائط) (1) (2). # (136) وروى ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(دية # PageV03P658 # كلب الصيد أربعون درهما) (1). # (137) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: دية كلب الأهل قفيز من ~~تراب) (2). # (138) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ما من أحد اتخذ كلبا ~~الا نقص كل يوم من عمله قيراط) (3). # (139) وروى جراح المدايني عنه عليه السلام قال: (لا تمسك كلب الصيد في ~~الدار إلا أن يكون بينك وبينه ناب) (4). # (140) وروى سماعة قال: سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار؟ قال: # (إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس) (5). # (141) وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (الكلاب السود البهم من ~~الجن) (6). # (142) وروى مالك بن عطية عن أبي حمزة قال: كنت مع أبي عبد الله عليه ~~السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم، ~~فقال: ms0496 (مالك قبحك الله ما أشد مسارعتك؟ وإذا هو شبيه بالطائر) فقلت: ما هذا ~~جعلت فداك؟ فقال: (هذا غثيم بريد الجن، مات هشام الساعة وهو يطير ينعاه # PageV03P659 # في كل بلد) (1). # (143) وروى عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم ~~الطعام وشئ منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده، فان لها نفس سوء) (2). # (144) وروي عن الباقر عليه السلام قال جبرئيل: (يا رسول الله انا لا ندخل ~~بيتا فيه كلب) (3). # (145) وروى عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة ~~فقال: " لا تدع صورة الا محوتها ولا قبر الا سويته ولا كلبا الا قتلته " ~~فأنهيت إلى أقصى المدينة إلى امرأة لها كلب فناشدتني الله فيه فرحمتها ~~وتركته وخبرت النبي صلى الله عليه وآله فقال: " انطلق فاقتله " ففعلت ~~واتيته وخبرته، فبسط وجهه وقال: " الحمد لله الآن استرحت ودارت في المدينة ~~الملائكة ") (4). # (146) وورى عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال علي بن أبي طالب عليه ~~السلام يعرف اتيان جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله باسترسال عينيه ~~ورشح جبينه ورده السلام ولا نرى شيئا، وقال علي عليه السلام بينا أنا معه ~~إذا سمعت. السلام عليك يا رسول الله فرد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ~~أعاد بمثلها مرتين آخرتين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV03P660 # وتركني في البيت، فما لبث إذ دخل علي فقال: " يا علي أما سمعت التسليمات ~~الثلاث والرد مني؟ " قلت: نعم يا رسول الله، فقال: " ان ذلك جبرئيل عليه ~~السلام وأنكرت ما صنع " فخرجت إليه فقلت: " ما ردك يا جبرئيل عنا؟ " فقال ~~جبرئيل يا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة انسان) (1). # (147) وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، ان النبي صلى الله عليه ms0497 وآله رخص لأهل الماشية في كلب ~~يتخذونه (2). # (147) وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى علي عليه ~~السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر. أن على الشركاء ~~حصته، لأنه حفظ وضيع الباقون فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه) (3) (4). # (149) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ~~ثمنها) (5) (6). # PageV03P661 # (150) وروى مسمع عن الصادق عليه السلام، (ان عليا عليه السلام قضى في عين ~~الدابة ربع ثمنها) (1). # (151) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: (من فقاء عين دابة ~~فعليه ربع ثمنها) (2) (3). # (152) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ~~ما أفسدت البهائم نهارا. ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدت ~~ليلا) (4). # (153) وروى أبو علي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان على أهل الأموال ~~حفظها نهارا وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل "، وانه صلى الله ~~عليه وآله حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته (5) ~~(6). # PageV03P662 # (154) وروى الشيخ موثقا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ~~بن يعقوب عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام أن لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا) (1) (2). # PageV03P663 # (155) وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيلة ~~قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطاءا فقال له أمير ~~المؤمنين عليه السلام: (من عشيرتك وقرابتك؟) قال: ما لي في هذه البلدة ~~عشيرة ولا قرابة، فقال: (من أي البلدان أنت؟) قال: أنا رجل من أهل الموصل ~~ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ~~فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة: قال: فكتب إلى عامله على الموصل: ~~(أما بعد فان فلان ابن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من ms0498 المسلمين خطاءا. ~~فذكر أنه رجل من الموصل وان له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع ~~رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص ~~عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها ~~وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل ~~يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه ~~بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ~~وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء، ~~ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال ~~المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على ~~قرابته من قبل أمه ثلث الدية. # وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من ~~الرجال المدركين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له ~~قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ~~بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث ~~سنين في كل سنة نجم حتى تستو فيه أن شاء الله، وإن لم يكن لفلان ~~PageV03P664 # ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع ~~رسولي فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرء مسلم) (1) (2). # (156) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (مخاطبا لبعض الأولاد مع أبيه: " ~~أنت ومالك لأبيك ") (3). # (157) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ابنه، فقال: " من ~~هذا؟ " فقال: # ابني فقال: " اما انه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه " (4). # PageV03P665 # (158) وروى سعيد بن المسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما ~~الأخرى ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى ms0499 الله عليه وآله الزوج والولد ~~وجعل الدية على العاقلة (1) (2). # الحمد لله الذي وفقني لاتمام هذا المجلد ويتلوه المجلد الرابع في الخاتمة ~~والفهارس إن شاء الله # PageV03P666 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية PageV04P001 # الطبعة المحققة الأولى حقوق الطبع والأوفست للمحقق 1405 ه‍ - 1985 م ~~مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام) قم - إيران PageV04P002 # عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمد ~~بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبى جمهور (قدس سره) تحقيق ~~البحاثة المتتبع الحاج آقا مجتبى العراقي المجلد الرابع PageV04P003 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلى عن شبه المخلوقين، الغالب بمقال ~~الواصفين، الذي دلنا على الطريق القويم، ومن علينا بالهداية إلى الصراط ~~المستقيم، والصلاة على محمد رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل ~~أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته. # وعلى أهل بيته الطاهرين الأئمة المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى ~~يوم الدين. # وبعد، فهذا الجزء الرابع، حسب تجزئتنا، من كتاب عوالي اللئالي العزيزية ~~في الأحاديث الدينية، راجيا من الله العزيز أن يجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال ~~ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم آمين. # 18 / ج 1 / 1405 ه‍ - ق المحقق PageV04P004 # وأما الخاتمة فتشتمل على جملتين: # الجملة الأولى: في أحاديث متفرقة زيادة فيما تقدم. # (1) روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه شكى إليه رجل قلة الرزق؟ فقال ~~(عليه السلام): " أدم الطهارة يدم عليك الرزق، " ففعل الرجل، فكثر رزقه ~~(1). # (2) وروى عن الصادق (عليه السلام) انه سأله بعض أصحابه فقال: يا بن رسول ~~الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال ~~(عليه السلام): # (ما أنصفناهم ان واخذناهم، ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح لهم ~~المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ~~ليزكوا أموالهم) (2). # (3) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في شهداء أحد: " رملوهم ~~(3) بكلومهم # PageV04P005 # فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة ~~رائحة المسك " (1). # وقال (صلى الله عليه وآله) في ms0500 محرم وقصت به ناقته، فمات: " لا تقربوه ~~كافورا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " (2) (3). # (5) وقال (عليه السلام): " أكرموا الهرة، فإنها من الطوافين عليكم ~~والطوافات " (4). # PageV04P006 # (6) وقال (عليه السلام): (أنى أستحي من الله أن أدع طعاما، لان الهرة ~~أكلت منه) (1) (2). # (7) وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: " لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن ~~يسعني قلب عبدي المؤمن " (3). # (8) وقال (صلى الله عليه وآله): (أن في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح ~~الجسد كله. وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب) (4). # PageV04P007 # (9) وقال (عليه السلام): " الذين يشربون في آنية الفضة، إنما يجرجر في ~~بطونهم نار جهنم " (1). # (10) وقال (عليه السلام): " الجنة قيعان وغراسها، سبحان ربي العظيم ~~وبحمده " (2) (3). # (11) وقال (صلى الله عليه وآله): " من ختم له بقيام الليل ثم مات فله ~~الجنة " (4) (5). # (12) وروى في الصحيح عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لعن الله الأكل زاده ~~وحده، # PageV04P008 # والساير في الطريق، وحده، والنائم في الفراش وحده) (1) (2). # (13) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لعن الله الواشمة ~~والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة " (3) (4). # PageV04P009 # (14) وروى أن عمر بن الخطاب قال يوما: خير اللحمان لحم الدجاج، فقال علي ~~(عليه السلام): (كلا، تلك خنازير الطير. خير اللحمان لحم فرخ الحمام، نهض ~~أوكار ينهض) (1). # (15) وروى أن عمر لما قبل الحجر الأسود قال: والله اني لأعلم أنك حجر لا ~~تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقبلك، لما ~~قبلتك. فقال علي (عليه السلام): (لا تقل هكذا، والله أنه ليضر وينفع، وانه ~~ليأتي يوم القيامة وله عينان ولسانان يشهد لمن وافاه بحسن الموافاة أو ~~ضدها) (2). # (16) وفي حديث آخر أنه قال: (أن الله سبحانه لما أخذ الميثاق على بني آدم ~~في قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ~~ألست بربكم قالوا بلى (3)) ألقمه هذا الحجر ليكون شاهدا عليهم بأداء ~~أماناتهم) (4). # (17) وروى أن عمر دخل هو وعلي (عليه السلام) الحمام، فقال عمر: نعم البيت ~~الحمام يسل فيه العياء ويذهب فيه الداء، فقال علي (عليه السلام): ms0501 (كلا، بئس # PageV04P010 # البيت الحمام يقل فيه الحياء ويكثر فيه العناء) (1). # (18) وروي في الحديث عنهم (عليهم السلام): (ثلاث يؤكلن ويهزلن، وهي الجبن ~~والطلع والقديد. وثلاث لا يؤكلن ويشمن، وهي النورة والطيب واستشعار الكتان) ~~(2). # (19) وروي عن الصادق (عليه السلام)، (أن الناصبي شر من اليهودي). فقيل: # وكيف ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: (لان اليهودي منع لطف النبوة، وهو خاص. ~~والناصبي منع لطف الإمامة، وهو عام) (3) (4). # PageV04P011 # (20) وقال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت الحمام، فقل حين تنزع ثيابك: ~~(اللهم أنزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان. فإذا دخلت البيت الأول ~~فقل: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من أذاه. فإذا دخلت البيت ~~الثاني فقل: # اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي. وخذ من الماء الحار وضعه ~~على هامتك، وصب منه على قدميك، وأن أمكن أن تبلع منه جرعة، فافعل، فإنه ~~ينقي المثانة. وإذا دخلت البيت الثالث، فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله ~~الجنة. ترددها إلى وقت خروجك. وصب الماء البارد عند خروجك على قدميك، فإنه ~~يسيل الداء من جسدك. فإذا لبست ثيابك، فقل: اللهم ألبسني التقوى وجنبني ~~الردى. فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء) (1). # (21) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (لا تنك في الحمام، فإنه ~~يذيب شحم الكليتين، ولا تسرح فيه فإنه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين، ~~فإنه يسمج الوجه. ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص. ولا تمسح وجهك بالإزار، ~~فإنه يذهب بماء الوجه) (2). # (22) وفي رواية ان المراد بالطين، طين مصر. وبالخزف، خزف الشام (3). # (23) وروي عن الكاظم (عليه السلام) أنه قال: (لا تدخلوا الحمام على ~~الريق. # PageV04P012 # ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا) (1). # (24) وقال الصادق (عليه السلام): (غسل الرأس بالخطى ينفي الفقر ويزيد في ~~الرزق) (2). # (25) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: (قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، ~~واستحموا يوم الأربعاء وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا ~~بطيبكم يوم الجمعة) (3). # (26) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (أخذ الشارب من الجمعة إلى ~~الجمعة أمان من الجذام) (4). # (27) وروي عن الباقر (عليه ms0502 السلام) أنه قال: (من أخذ أظفاره وشاربه كل ~~جمعة، وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله محمد وآل محمد ~~صلوات الله عليه وعليهم، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة الا كتب الله عز وجل ~~له بها عتق نسمة، ولم يمرض الا مرضه الذي يموت فيه) (5). # (28) وروي أن أبا عبد الله (عليه السلام) دخل الحمام فقيل له: ألا نخلي ~~لك الحمام يا بن رسول الله؟ فقال (عليه السلام): (لا، أن المؤمن خفيف ~~المؤنة) (6). # (29) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: (قف لي على النائحة شيئا ~~لتندبني بمنى أيام منى). # PageV04P013 # أراد بذلك عدم انقطاع ذكره والصلاة عليه (1) (2). # (30) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال. " من أطلى واختضب ~~بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث، الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها " ~~(3). # (31) وروي عن الصادق (عليه السلام) (أن أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه) ~~(4). # (32) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (الخضاب بالسواد انس للنساء ومهابة ~~للعدو) (5). # (33) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة (6) أنه قال: " أن منه الخضاب بالسواد " (7). # (34) وفي الحديث الصحيح (أن الحسين (عليه السلام) يوم قتل كان مخضوبا ~~بالوسمة، وقد نصل الخضاب من عارضيه (عليه السلام) (8). # PageV04P014 # (35) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يا علي درهم في ~~الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله " (1). # (36) وروى (أن في الخضاب أربعة عشر خصلة. يطرد الرياح من الاذنين ويجلو ~~البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالصفار ويقل ~~وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ الكافر وهو ~~زينة وطيب، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة في قبره) (2). # (37) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه لما جاء نعى جعفر بن أبي ~~طالب، قال لأهله: " اعملوا لآل جعفر طعاما، فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم " ~~(3). # (38) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): (لا تصلي المرأة عطلا) (4). # (39) وروى ms0503 ابن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: (أقل ما يكون ~~بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس) (5) (6). # (40) وروى محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) قال: (إذا صليت بجنب # PageV04P015 # الطريق فاجعل بينك وبينه سترة ولو كومة تراب، أو خطا أو عنزة) (1). # (41) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ثلاثة على كثبان ~~المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون. رجل نادى بالصلاة الخمس في كل ~~يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه " ~~(2). # (42) وروى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) قال: من قال حين يسمع أذان ~~الصبح: (اللهم إني أسألك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات ~~دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تتوب علي انك أنت التواب الرحيم. # ثم قال مثله حين يسمع أذان المغرب، ثم مات من يومه أو ليلته، مات تائبا) ~~(3). # (43) وروى هشام بن إبراهيم قال: شكوت إلى الرضا (عليه السلام) سقمي وانه ~~لا يولد لي، فأمرني أن أرفع صوتي بالأذان في منزلي ففعلت، فذهب سقمي، وكثر ~~ولدي. قال محمد بن راشد: وكنت دائم العلة في نفسي وخدمي، فلما سمعت ذلك من ~~هشام عملت به، فزال عني وعن عيالي العلل (4). # (44) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: (أقل ما ~~يجزيك # PageV04P016 # من الأذان. أن تفتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في ~~سائر الصلوات إقامة بغير أذان) (1). # (45) وروى زرارة أيضا صحيحا عنه (عليه السلام) قال: (ويجزيك في الصلاة من ~~الكلام في التوجه إلى الله تبارك وتعالى أن تقول: وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أن ~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من ~~المسلمين) (2) (3). # (46) وروي معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: (من ~~قرء سورة فغلط فيها وجب أن يعدل إلى سورة غيرها) (4). # (47) وكذا رواه زرارة في الصحيح عنه (عليه السلام) (5). # (48) وروى أبو بصير قال: إذا جلست ms0504 في الركعة الثانية، فقل: (بسم الله ~~وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ~~وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا، ثم تقوم. # PageV04P017 # فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ~~بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم ~~الرسول، التحيات لله، الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات ~~السابغات الناعمات لله ما طاب وطهر وزكى ونمى وخلص وصفا فلله. واشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق ~~بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، ~~وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، الحمد لله ~~الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، ~~اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا ~~تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل ~~محمد كما صليت وباركت وسلمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم أنك حميد مجيد، ~~اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا ~~تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وال محمد واغفر ~~للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا. ثم ~~قل: السلام عليك أيها النبي ms0505 ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ~~ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل وجميع الملائكة المقربين، السلام على ~~محمد بن عبد الله خاتم PageV04P018 # النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تسلم) ~~(1) (2). # (49) وروي أن سدير الصيرفي سأل الباقر (عليه السلام): أي العبادة أفضل؟ ~~فقال: # (ما من شئ أفضل عند الله من أن يسأل ما عنده ويطلب منه، وما أحد أبغض إلى ~~الله ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده) (3). # (50) وقال الصادق (عليه السلام): (من لم يسأل الله عز وجل من فضله افتقر) ~~(4). # (51) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ~~ونور السماوات والأرض " (5). # (52) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال لأصحابه: (عليكم بسلاح ~~الأنبياء)، فقيل له: يا بن رسول الله وما سلاح الأنبياء؟ قال: (الدعاء) ~~(6). # (53) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (خير الدعاء ما صدر عن صدر نقي ~~وقلب تقي (7). # PageV04P019 # (54) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يقبل الله عز وجل دعاء ~~قلب لاه " (1). # (55) وقال (صلى الله عليه وآله): " رحم الله عبدا طلب من الله حاجة فألح ~~في الدعاء حتى يستجاب له " (2). # (56) وقال الصادق (عليه السلام): (ان الله تبارك وتعالى يعلم حاجة عبده ~~وما يريد، ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج) (3). # (57) وقال (عليه السلام): (من تخوف من بلاء يصيبه فقدم فيه الدعاء، لم ~~يره الله ذلك البلاء ابدأ) (4). # (58) وروى عن زين العابدين (عليه السلام). (أن الدعاء بعد نزول البلاء، ~~لا ينتفع به) (5). # PageV04P020 # (59) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال (كل عين باكية يوم القيامة ~~ألا ثلاثة. # عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل ~~من خشية الله) (1). # (60) وروى عنه (عليه السلام) أنه قال: (إن لم يجئك الكباء، فتباك) (2). # (61) وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى (عليه السلام) فقال يا موسى: " ~~أدعني على لسان لم تعصني به. فقال: أنى لي بذلك؟ فقال: أدعني على لسان غيرك ~~" (3). # (62) وقال (عليه السلام): (إذا رق أحدكم فليدع، فان القلب لا يرق حتى ms0506 ~~يخلص) (4). # (63) وروى عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: (ان الله عز وجل يحب من ~~عباده المؤمنين كل دعاء، فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس، فإنها ~~ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وتقسم فيها الأرزاق، وتقضى فيها الحوائج) ~~(5). # (64) وقال الصادق (عليه السلام) أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم ~~أبواب السماء وتصير إلى العرش. الوالد لولده، والمظلوم على من ظلمه، ~~والمعتمر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر (6). # PageV04P021 # (65) وقال (عليه السلام): (أربعة لا يستجاب لهم دعوة. الرجل جالس في ~~بيته، ويقول: اللهم ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالطلب، ورجل كانت له امرأة ~~فدعا عليها، فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك، ورجل كان له مال فأفسده، ~~ويقول: اللهم ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد ألم آمرك بالاصلاح، ثم ~~قال: " والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " ورجل ~~كان له مال فأدانه بغير بينة فيجحده صاحبه، فيقال له: ألم أمرك بالاشهاد) ~~(1). # (66) وفي حديث آخر. (أن الله يبغض العبد فاغرا فاه، ويقول: اللهم ارزقني، ~~ويترك الطلب) (2). # (67) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اطلبوا ولا تملوا، فكل ميسر لما ~~خلق له " (3). # (68) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (القرآن عهد الله إلى خلقه، ~~فينبغي للعبدان ينظر في عهده ويقرء منه كل يوم خمسين آية) (4). # (69) وروى عنه (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~من قرء عشر آيات في ليلة، لم يكتب من الغافلين، ومن قرء خمسين آية كتب من ~~الذاكرين، ومن # PageV04P022 # قرء مائة أية كتب من القانتين، ومن قرء مائتي آية كتب من الخاشعين، ومن ~~قرء ثلاثماءة أية كتب من الفائزين، ومن قرء خمسماءة آية كتب من المجتهدين، ~~ومن قرء الف أية كتب له قنطار من بر. والقنطار خمسة عشر ألف مثقال من ~~الذهب، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين ~~السماء والأرض) (1). # (70) وروى عنه (عليه السلام). (من قراء القرآن من المصحف متع ببصره وخفف ~~عن والديه وان كانا كافرين) (2). # (71) وروى إسحاق بن عمار قال: ms0507 سألت الصادق (عليه السلام) فقلت له: جعلت ~~فداك انى أحفظ القرآن على ظهر قلبي أفأقرأه على ظهر قلبي أم أنظر في المصحف ~~فاقرء منه؟ قال: فقال لي: (بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن ~~النظر في المصحف عبادة) (3). # (72) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أقرؤا القرآن بأصوات العرب ~~وألحانها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجئ من بعدي أقوام ~~يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم، قلوبهم ~~مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم " (4). # (73) وروى عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: (قل هو الله أحد، ثلث ~~القرآن. وقل # PageV04P023 # يا أيها الكافرون، ربع القرآن) (1). # (74) وروى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (من قدم قل هو الله أحد بينه ~~وبين جبار، منعه الله عز وجل منه. يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه ~~وعن شماله فإذا فعل ذلك رزقه الله خيره ومنعه من شره) (2). # (75) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (الحاج والمعتمر وفد الله، ~~ان سألوه أعطاهم، وان دعوه أجابهم، وان شفعوا شفعهم، وان سكتوا ابتدأهم، ~~ويعوض درهم بألف درهم) (3). # (76) وروي في الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أفاض تلقاه ~~أعرابي بالأبطح، فقال يا رسول الله: اني جئت أريد الحج ففاتني وأنا رجل ~~مميل فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ثواب الحج؟ قال: فالتفت إليه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) وقال: " يا أخا العرب، أنظر إلى أبي قبيس فلو أنه لك ~~ذهبة حمراء أنفقتها في سبيل الله ما بلغت ما بلغه الحاج "، ثم قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): " أن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم ~~يضع شيئا الا كتب الله له به عشر حسنة ومحى عنه عشر سيئة ورفع له عشر درجة، ~~فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضع خفا الا كتب له مثل ذلك فإذا ~~أحرم ولبس ثياب احرامه خرج من ذنوبه، فإذا لبى خرج من ذنوبه، فإذا طاف ~~بالبيت خرج من ذنوبه، ms0508 فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف ~~بالعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه وإذا رمى الجمار خرج ~~من ذنوبه. قال: فعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا وكذا # PageV04P024 # موقفا إذا وقف بها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما بلغ ~~الحاج " (1). # (77) وروى المشمعل الأسدي قال: خرجت سنة حاجا فانصرفت إلى أبي عبد الله ~~(عليه السلام) فقال: من أين بك يا مشمعل؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاجا فقال ~~(عليه السلام): (أو تدري ما للحاج من الثواب؟) فقلت: ما أدري حتى تعلمني، ~~فقال: (أن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا ~~والمروة كتب الله له ستة آلاف حسنة، وحط عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة ~~آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا، وادخر له للآخرة كذا). فقلت ~~له: جعلت فداك ان هذا لكثير!؟ فقال: (ألا أخبرك بما هو أكثر منه)؟ قلت: ~~بلى، فقال (عليه السلام): (لقضاء حاجة مؤمن أفضل من حجة وحجة حتى عد عشرا) ~~(2). # (78) وروى أن علي بن يقطين، وكان وزير الرشيد، دخل على مولانا الكاظم ~~(عليه السلام)، وقد كان في تلك السنة حاجا، فقال له: يا بن رسول الله أوصني ~~بحاجة، فقال له (عليه السلام): (اضمن لي واحدة؟ أضمن لك ثلاثا،) فقال: يا ~~مولاي وما هي؟ قال: (تضمن لي انه لا يقف على باب هذا الجبار أحد من شيعتنا ~~وأهل بيتنا، الا قضيت حاجته، أضمن لك أنه لا يطل رأسك سقف سجن، ولا يصيب ~~جسدك حد السيف، ولا يصيبك النار يوم القيامة) (3). # PageV04P025 # (٧٩) وروي في الأحاديث الصحيحة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ~~إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج المخلص، وإذا كان ليلة المشعر غفر لأهل ~~التجارة من الحجاج، فإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين، وإذا كان عند جمرة ~~العقبة غفر الله لسائر الناس، فلا يقف في ذلك الموقف أحد من أهل لا إله إلا ~~الله، الا غفر ms0509 الله له " (١). # (٨٠) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ﴿من مات وهو صحيح موسر وقد وجب عليه الحج ولم يحج، فهو من ~~الذين قال الله تعالى فيهم: " ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ (2) (3). # (81) وفي حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ~~من لم يحبسه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، فمات ولم يحج، فليمت ~~أن شاء يهوديا أو نصرانيا " (4). # PageV04P026 # (82) وفي وصية علي (عليه السلام) لأولاده: (لا تتركوا حج بيت ربكم، ولا ~~تخلو منه ما بقيتم، فإنكم أن تركتموه لم تنظروا) (1). # (83) وروى حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر عنده ~~البيت (فقال: لو تركوه سنة واحدة لم يناظروا) (2). # (84) وفي رواية أخرى: (لنزل بهم العذاب) (3). # (85) وقال الصادق (عليه السلام): (ما تخلف أحد عن حج بيت الله، الا بذنب، ~~وما يعفوا الله عنه أكثر) (4). # (86) وقال الباقر (عليه السلام): (أيما عبد يؤثر على الحج غيره حاجة من ~~حوائج الدنيا، فإنه ينظر إلى الحجاج قد انصرفوا قبل أن تقضي له تلك الحاجة) ~~(5). # (87) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (أن الاستدانة للحج، أقضى ~~للدين) (6). # (88) وسئل (عليه السلام) عن ذي دين يستدين ويحج؟ فقال: نعم، (هو أقضى ~~لدينه) (7). # PageV04P027 # (89) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (ليحذر أحدكم أن يثبط أخاه عن الحج ~~أن تصيبه فتنة في دنياه، مع ما يدخر له في الآخرة) (1). # (90) وروى إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) في رجل استشارني في الحج وكان ~~ضعيفا، فأشرت إليه أن لا تحج، فقال (عليه السلام): (ما أجدرك أن تمرض سنة) ~~قال: # فمرضت سنة (2). # (91) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (إذا كان وقت الموسم بالحج بعث ~~الله ملائكة في صور الآدميين يشترون أمتعة الحجاج والتجار) فقيل: وما ~~يصنعون بها؟ قال: (يلقونها في البحر) (3). # (92) وروي عنه (عليه السلام) (أن الملائكة يقفون على طريق مكة يتلقون ~~الحجاج فيسلمون على أهل المحامل، ويصافحون أصحاب الرواحل، ويعتنقون المشاة ~~اعتناقا) (4). # (93) وروي (أن أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله وأحب ms0510 ذلك إليه، المشي إلى ~~بيت الله الحرام على القدمين) (5). # PageV04P028 # (94) وروي (أن الحجة الواحدة ماشيا، تعدل سبعين حجة راكبا) (1). # (95) وروي (أن اكثار النفقة في الحج فيه أجر جزيل، فان الدرهم في نفقة ~~الحج تعدل سبعين درهما في غيره من القرب) (2). # (96) وروى ابن عباس قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله): يقول: " ~~للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللحاج الماشي بكل خطوة ~~سبعماءة حسنة من حسنات الحرم "، قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: " الحسنة ~~ثمانماءة حسنة " (3). # (97) وروي عنهم (عليهم السلام) (أنه إذا كان آخر الزمان خرج الناس للحج. # أغنيائهم للتجارة وفقرائهم للمسألة وقراءهم للسمعة وملوكهم للزينة ~~والنزهة (4). # وذلك كله شرك، فان من قصد بيت الملك وقصده غيره، مع اطلاع الملك على ~~ضميره، أغلق عنه بابه، وأمسكت عنه رحمته وتلقته مهاوي نقمته). # PageV04P029 # (98) وروي (ان من حج يريد وجه الله ولا يريد به رياء ولا سمعة، غفر الله ~~له البتة) (1). # (99) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من مات في طريق مكة ذاهبا ~~أو عائدا، أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة) (2). # (100) وروي عنهم (عليهم السلام) (من مات ملبيا، بعث يوم القيامة ملبيا ~~مغفورا له. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين) (3). # (101) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من مات في مكة أو المدينة، ~~لم يعترض ولم يحاسب، ومات مهاجرا إلى الله عز وجل، وحشر يوم القيامة مع ~~أصحاب بدر " (4). # (102) وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (ما من عبد يموت في ~~أرض غربة، تغيب عنه فيها بواكيه ألا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز ~~وجل عليها، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، وبكاه الملكان ~~الموكلان به) (5). # (103) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال لولده الحسن (عليه السلام): (يا ~~بني سل عن # PageV04P030 # الرفيق قبل الطريق) (1). # (104) وروي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: (إذا أصحبت فأصحب مثلك، ولا ~~تصحب من يكفيك فان ذلك مذلة المؤمن) (2). # (105) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لا تصحبن في السفر من ms0511 لا يرى ~~لك من الفضل عليه كما ترى له عليك) (3). # (106) وقال (عليه السلام): (لا تصحب في السفر من هو أغنى منك، فإنك ان ~~ساويته في الانفاق أضر بك، وان فضل عليك استذلك) (4). # (107) وقال الصادق (عليه السلام): (اصحب من تتزين به، ولا تصحب من يتزين ~~بك) (5). # (108) وروي عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ~~فقال لي: (من صحبك؟) فقلت: رجل من إخواني. فقال: (ما فعل) فقلت: منذ # PageV04P031 # دخل المدينة لم أعرف مكانه. فقال لي: (أما علمت أن من صحب مؤمنا أربعين ~~خطوة سأله الله عنه يوم القيامة) (1). # (109) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (من صحب أخاه المؤمن في طريقه ~~فتقدمه بقدر ما يغيب عن بصره فقد أشاط بدمه وأعان عليه) (2). # (110) وقال (عليه السلام): (ليس منا من لا يحسن مرافقة من رافقه وممالحة ~~من مالحه ومخالفة من خالفه) (3). # (111) وقال الباقر (عليه السلام): (لا يعبأ بمن يؤم البيت الحرام إذا لم ~~يكن فيه ثلاث خصال، خلق يدارى به من صحبه، وحلم يملك به غضبه، وورع يحجزه ~~عن معصية الله) (4). # (112) وقال (عليه السلام): (ليس من المروة أن يتحدث الرجل بما يلقى في ~~السفر من خير أو شر) (5). # (113) وروى عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه قال: (ما من مؤمن ~~مات؟؟؟؟؟ عيناه من خشية الله الا غفر الله له) (6). # PageV04P032 # (114) وروى عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): ان من الذنوب ما لا يكفره الا الوقوف بعرفة) (1). # (115) وروى عنهم (عليهم السلام). (ان أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة وظن ~~أن الله لم يغفر له) (2). # (116) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (إياكم والمطلقات ثلاثا، ~~فإنهن ذوات أبعال) (3) (4). # (117) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الحج المبرور ليس له أجر الا ~~الجنة، فقيل يا رسول الله: وما بر الحج؟ قال: طيب الكلام واطعام الطعام " ~~(5). # PageV04P033 # (118) وفي الحديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) حج وتحته رحل رث وقطيفة ~~خلقه قيمته أربعة دراهم وطاف على راحلته، لينظر الناس إلى هيئته ms0512 وشمائله، ~~وقال: # " خذوا عني مناسككم " (1) (2). # (119) وروى أن عمر أهدى بختيا فطلب منه بثلاثماءة دينار فسأل رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) أن يبيعه ويشتري بثمنه بدنا؟ فنهاه النبي (صلى الله ~~عليه وآله) عن ذلك، وقال: " بل # PageV04P034 # أهده " (1) (2). # (120) وقال (صلى الله عليه وآله): " ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى ~~الله تعالى من احراقه دما، وانها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وان ~~الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا " (3). # (121) وروى سفيان بن عيينة قال: حج زين العابدين (عليه السلام)، فلما ~~أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه ووقعت عليه الرعدة، ولم يستطع أن يلبي. ~~فقيل ألا تلبي؟ فقال: (أخشى أن يقول لي: لا لبيك ولا سعديك). فلما لبى خر ~~مغشيا عليه وسقط عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه (4). # (122) وفي الحديث أن إبراهيم (عليه السلام) لما فرغ من بناء البيت جاء ~~جبرئيل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم: (يا رب وما عسى أن ~~يبلغ صوتي # PageV04P035 # فقال تعالى: أذن وعلي البلاغ،) فعلى إبراهيم المقام فارتفع حتى صار كأعلى ~~طود يكون من الجبال، وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا ونادى (أيها ~~الناس. كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فأجيبوا) فأجابه من كان في أصلاب ~~الرجال وأرحام النساء، لبيك اللهم لبيك (1) (2). # (123) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إنما الحاج الشعث الغبر، ~~يقول الله لملائكته: انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤوني شعثا غبرا من كل فج ~~عميق " (3). # PageV04P036 # (124) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من دعي إلى طعام فليجب، والا ~~فليصل " (1). # (125) وقال (صلى الله عليه وآله): " لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت ~~" (2). # (126) وقال (عليه السلام): (لا يحضرن أحدكم على مائدة قوم غنيهم مدعو ~~وفقيرهم مرجو) (3). # (127) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (علامات المؤمن خمس، صلاة ~~احدى وخمسين، وتعفير الجبين، والتختم باليمين، وزيارة الأربعين، والجهر ~~ببسم الله الرحمن الرحيم) (4). # (128) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (من صلى بغير حنك ms0513 ~~فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه) (5). # PageV04P037 # (129) وروى أن عليا (عليه السلام) لما ضرب الفرات - حين طغى بأرض الكوفة ~~وخاف الناس الغرق - بعصاه، ونقص بضربته حتى بدت الحيتان، فسلمت عليه الا ~~الجري والمار ما هي والزمار! فقيل له في ذلك؟ فقال: (سلم منها ما حل وطاب، ~~وأصمت منها ما خبث وحرم) (1). # (130) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من أكل من تربة الحسين ~~(عليه السلام) لأجل الشفاء أزيد من قدر الحمصة، فكأنما أكل من لحومنا) (2) ~~(3). # (131) وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قبل عثمان بن مظعون بعد موته (4). # (132) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " العينان وكاء السنة؟؟؟، إذا ~~نام العينان انفتح الوكاء " (5). # PageV04P038 # (133) وقال (عليه السلام): " المصلي إذا صلى يناجي ربه " (1). # (134) وقال (عليه السلام): (ما أخاف على أمتي الفقر، ولكن أخاف عليهم سوء ~~التدبير) (2). # (135) وقال (عليه السلام): (من دخل على طعام قوم بغير اذنهم فهو سارق) ~~(3). # (136) وروي عنهم (عليهم السلام): (كل الأغسال لابد معها من الوضوء الا ~~الجنابة) (4). # (137) وروي عنهم (عليهم السلام) أيضا: (غسل الميت كغسل الجنابة) (5). # PageV04P039 # (138) وروى حريز عنه (عليه السلام) قال: (من غسل ميتا، فليغتسل وان مسه ~~حارا فلا غسل عليه) (1). # (139) وروي عنهم (عليهم السلام): (من غسل وتحفظ وكتم، فله الجنة) (2). # (140) وروى الشيخ في الاستبصار عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن سيف بن عميرة ~~عن ابن بكير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كيف أصنع إذا اجتنبت؟ قال: ~~(اغسل كفيك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل) (3) (4). # (141) وروى أحمد بن محمد البرقي مرفوعا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: # (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وان أنزل فعليه ~~الغسل، ولا غسل عليها) (5). # PageV04P040 # (142) وروى الشيخ عن حفص بن سوقة عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن الرجل يأتي المرأة من خلفها؟ قال: ms0514 (هو أحد المأتيين، ~~فيه الغسل) (1) (2). # (143) وروى حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى، أعليها غسل؟ فقال: (ان ~~أصابها من الماء شئ، فلتغسل فرجها، وليس عليها شئ) قلت: فان أمنت هي ولم ~~يدخله؟ قال: (ليس عليها غسل) (3) (4). # (144) وروى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت ~~يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخدت لها، فأمذيت ~~أنا، وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~ذلك؟ فقال: (ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل) (5) (6). # PageV04P041 # (145) وروى عمرو بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ~~تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال: (ليس عليها الغسل) (1) (2). # (146) وروى زرعة عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ~~ثيابه المني بعدما أصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: ~~(فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته) (3). # (147) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل ~~عليه غسل؟ قال: (نعم) (4). # (148) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن أدنى ما يكون الحيض؟ قال: (ثلاثة أيام وأكثره عشرة) (5). # (149) وروى صفوان بن يحيى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى ما يكون ~~من الحيض؟ فقال: (أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (6). # PageV04P042 # (150) وروى يعقوب بن يقطين عنه (عليه السلام) قال: (أدنى الحيض ثلاثة ~~وأقصاه عشرة) (1). # (151) وروى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: (أقل ما يكون الحيض ~~ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى، وإذا ~~رأته بعد عشرة أيام، فهي من حيضة ثانية أخرى مستقبلة) (2). # (152) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أن أكثر ما ~~يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون ثلاثة) (3). # (153) وروى محمد بن مسلم عن ms0515 أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يكون القرء ~~في أقل من عشرة أيام فما زاد، فأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى ~~الدم الثاني) (4) (5). # (154) وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام). المرأة ترى ~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة،) قلت: فإنها ترى الطهر ~~ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تصلي،) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو ~~أربعة؟ قال: # PageV04P043 # (تدع الصلاة،) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: (تصلي،) ~~قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة. تصنع ذلك ~~ما بينها وبين شهر، فان انقطع الدم عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة) (1). # (155) وروى أبو بصير عنه (عليه السلام) مثله (2) (3). # (156) وروى سالم الأحمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن ~~الحايض ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، ~~وله ما فوق ذلك الإزار) (4). # (157) وروى الحلبي عنه (عليه السلام) مثله (5). # (158) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى ~~الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام. وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ ~~فقال: # (ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا ~~تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في # PageV04P044 # وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) (1) (2). # (159) وري في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لبعض نساءه: ~~" مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة ~~للدرن " (3). # (160) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الاستنجاء: " يغسل ما ظهر ~~على # PageV04P045 # الشرج، ولا يدخل فيه الا نملة " (1). # (161) وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وقد سئل عن ~~الاستنجاء؟ # (إنما عليه أن يغسل ما ظهر من المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها) (2). # (162) وروي الشيخ مسندا إلى عمر بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعدما ms0516 صليت؟ قال: # (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (3). # (163) وروي زرارة عنه (عليه السلام) قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ~~وصليت، ثم سألته؟ فقال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (4). # (164) وروي حماد بن عثمان عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: (لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، لم يعد ~~الصلاة) (5) (6). # (165) وروي علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل # PageV04P046 # بال فلم يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد ~~وضوءه) (1). # (166) وروي عمر بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) ~~(2). # (167) وروي هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ ~~وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (3) (4). # (168) وروي سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضأ ~~وينسى غسل ذكره؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) (5) (6). # (169) وروي عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يبول ولا يكون # PageV04P047 # عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كل شئ يابس ذكى) (1) (2). # (170) وفي الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد البراز ~~يجتهد أن لا يراه أحد (3) (4). # (171) وروي الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ولوغ الكلب في ~~الاناء؟ # قال: (أغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين) (5). # (172) وروي عمار الساباطي عنه (عليه السلام). (اغسله سبعا بالماء) (6). # PageV04P048 # (173) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " طهور اناء أحدكم ~~إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل بالتراب ثم بالماء " (1) (2). # (174) وروي علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته ~~عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به؟ قال: (يغسل سبعا) (3). # (175) وروي عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن ~~يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل، أو ماء كامخ، أو زيتون، أو يكون ~~فيه ماء؟ ms0517 قال: (أن غسل فلا بأس) (4). # (176) وروي عمار أيضا عنه (عليه السلام) قال: سئل عن الاناء أو الكوز ~~يكون نجسا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك # PageV04P049 # فيه، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر ~~فيحرك فيه ثم يفرغ، وقد طهر) (1) (2). # (177) وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين يصيبها ~~الأذى، " فليمسح وليصل فيها " (3). # (178) وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله). " إذا وطئ أحدكم الأذى ~~بخفيه، فان التراب له طهور " (4). # (179) وروي عن الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله؟ (يمسحها حتى ~~يذهب أثرها) (5) (6). # (180) وروي محمد بن أبي عمير صحيحا عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) # PageV04P050 # في عجين عجن وخبز ثم علم أنه كان فيه ميتته؟ قال: (لا بأس، أكلت النار ما ~~فيه) (1). # (181) وروي محمد بن علي بن محبوب صحيحا عن محمد بن الحسين عن ابن أبي ~~عمير عن بعض أصحابنا، قال العلامة في المختلف: وما أحسبه الأحفص بن البختري ~~قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في العجين يعجن من الماء النجس كيف ~~يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل اكل الميتة (2). # (182) وروي ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) انه يدفن ولا يباع (3) (4). # (183) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: # سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، أنما هو ~~الماء أو الصعيد) (5). # (184) وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ~~بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: (إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو ~~يقدر # PageV04P051 # على اللبن، فلا يتوضأ به، فإنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على ~~الماء وكان يقدر على النبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ حين لم يقدر على الماء) (1). # (185) وروى عن أبي عبد الله (عليه السلام). أن أهل المدينة شكوا إلى رسول ~~الله ms0518 (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وملوحته، فأمرهم أن ينبذوا. فكان ~~الرجل منهم يعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن، فمنه شربه وطهوره (2) ~~(3). # (186) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء شرب منه غيره على أنه يهودي؟ فقال: (نعم) ~~(4) (5). # PageV04P052 # (187) وروى الشيخ في الاستبصار مرفوعا إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام؟ فقال: (كلما أكل لحمه ~~يتوضأ من سؤره ويشرب). وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب؟ فقال: (كل شئ ~~من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره ~~دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (1) (2). # (188) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). ان أبا جعفر ~~(عليه السلام) كان يقول: (لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء، أن تشرب ~~منه أو تتوضأ منه) (3). # (189) وروى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الحائض، يشرب من سؤرها؟ قال: (نعم ولا يتوضأ منه) (4) (5). # (190) وروى أبو بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء ~~الحائض؟ قال: (لا) (6). # PageV04P053 # (191) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل ~~الحائض؟ قال: (إذا كانت مأمونة فلا بأس) (1). # (192) وروى العيص بن القاسم عنه (عليه السلام) مثله (2). # (193) وروى أبو هلال عنه (عليه السلام) في المرأة الطامث، (أشرب من فضل ~~شرابها، ولا أحب أن أتوضأ منه) (3) (4). # (194) وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا ~~ينتفع بما يقع فيه الوزغ وأرقه) (5). # PageV04P054 # ومثل ذلك روى أبو بصير في الحية (1) (2). # (195) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يغتسل أحدكم في ~~الماء الدائم وهو جنب " (3). # (196) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يبولن أحدكم في الماء ~~الدائم " (4). # (197) وقال الصادق (عليه السلام): (الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة ~~لا يجوز أن ms0519 يتوضأ منه) (5) (6). # PageV04P055 # (198) وروى عنه (عليه السلام) أنه قال: لمن سأله عن رجل عليه جنابة لقي ~~بئرا ولم يلق غيره، وليس له آلة يأخذ بها منه أينزل فيه ويغتسل، أو يتيمم؟ ~~قال: # (لا ينزل في البئر فيفسد على القوم مائهم، والتيمم كافية) (1) (2). # (199) وروى العلامة في تذكرته أن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى عايشة ~~وقد وضعت اناء في الشمس، فقال: ما هذا يا حميراء؟ فقالت: ماء أسخنته لاغتسل ~~به، فقال (عليه السلام): " لا تفعله، فإنه يورثك البياض " (3) (4). # PageV04P056 # (200) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لو توكلتم على الله حق توكله ~~لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا " (1) (2). # (201) وقال (عليه السلام): (اتقوا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع) ~~(3). # (202) وقال (عليه السلام): (ما خير بخير عقيبه النار، وما شر بشر عقيبه ~~الجنة) (4). # (203) وقال علي (عليه السلام): (الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر ~~و البادى اظلم) (5). # (204) وقال (عليه السلام): (ينبغي للعاقل أن يلمح وجهه في المرآة، فإن ~~كان حسنا فلا يخلطه بعمل القبيح، فيجمع بين الحسن والقبح، وأن كان قبيحا، # PageV04P057 # فلا يعمل قبيحا فيكون قد جمع بين القبيحين) (1) (2). # (205) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يترك الميسور بالمعسور " ~~(3). # (206) وقال (عليه السلام): " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " ~~(4). # (207) وقال (عليه السلام) " مالا يدرك كله لا يترك كله " (5). # PageV04P058 # الجملة الثانية " في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه " (1) قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لكل شئ عماد وعماد هذا الدين الفقه " ~~(1). # (2) وقال (عليه السلام): " الفقهاء امناء الرسل " (2). # (3) وقال (عليه السلام): " رحم الله خلفائي "، قيل يا رسول الله: ومن ~~خلفاءك؟ قال: # " الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي " (3). # (4) وقال الصادق (عليه السلام): (من أكرم فقيها مسلما لقي الله يوم ~~القيامة وهو عنه # PageV04P059 # راض. ومن أهان فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان) (1). # (5) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده محمد: " تفقه في الدين: فان ~~الفقهاء ورثة الأنبياء " (2). # (6) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ " ~~قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: من لم ms0520 يقنط الناس من رحمة الله ولم يأمنهم ~~من مكر الله، ولم يؤيسهم " من روح الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما ~~سواه " (3) (4). # (7) وقال الصادق (عليه السلام): (لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي ~~ثوبيه # PageV04P060 # ابتذل، وبما سد فورة الجوع) (1). # (8) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " العلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم ~~بطلبه منهم " (2). # (9) وقال الصادق (عليه السلام): (لو علم الناس ما في طلب العلم، لطلبوه ~~ولو بسفك المهج وخوض اللجج) (3). # (10) وقال (عليه السلام): (إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد ~~واحد، ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد ~~العلماء على دماء الشهداء) (4) (5). # (11) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أن الله عز وجل ~~يقول: وضعت # PageV04P061 # خمسة في خمسة والناس يطلبونها في خمسة فلا يجدونها. وضعت العلم في الجوع ~~والجهد والناس يطلبونه بالشبعة والراحة، فلا يجدونه. ووضعت الغنا في ~~القناعة والناس يطلبونه في كثرة المال، فلا يجدونه. ووضعت العز في خدمتي ~~والناس يطلبونه في خدمة السلطان، فلا يجدونه. ووضعت الفخر في التقوى والناس ~~يطلبونه بالأنساب، فلا يجدونه. ووضعت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في ~~الدنيا، فلا يجدونها (1). # (12) وقال (صلى الله عليه وآله): " أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ~~ينتزعه بموت العلماء حتى إذا لم يبق منهم أحد، اتخذوا الناس رؤساء جهالا، ~~فأفتوا الناس بغير علم، فضلوا وأضلوا " (2). # (13) وقال (عليه السلام): " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ~~تقوم الساعة وحتى يظهر الدجال " (3). # (14) وروى في صحيح الاخبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما بعث ~~معاذا قاضيا إلى # PageV04P062 # اليمن، قال له: " بم تحكم يا معاذ "؟ فقال: بكتاب الله، قال: " فإن لم ~~تجد "؟ # قال: بسنة رسول الله، قال: " فإن لم تجد "؟ قال: فباجتهاد رأي. فقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لاجتهاد ~~الرأي " (1). # (15) وفي رواية إنما لما قال: أجتهد رأي، قال له النبي (صلى الله عليه ~~وآله): لا، " بل ابعث إلى أبعث إليك ms0521 " (2). # (16) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من اجتهد وأصاب فله ~~حسنتان. ومن اجتهد وأخطاء فله حسنة " (3) (4). # (17) وروى زرارة وأبو بصير عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما ~~قالا: (أنما # PageV04P063 # علينا أن نلقى إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا) (1) (2). # (18) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، ~~وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا (3) (4). # (19) وقال (صلى الله عليه وآله): رحم الله خلفائي، قيل: ومن خلفاءك يا ~~رسول الله؟ # قال: الذين يأتون بعدي ويروون سنتي ويحفظون حديثي على أمتي، أولئك رفقائي ~~في الجنة (5). # (20) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ثلاثة يشكون إلى الله ~~تعالى يوم القيامة. # PageV04P064 # عالم بين ظهراني قوم لا يسألونه عن علمه، ومسجد قوم لا يعمرونه بذكر الله ~~والصلاة فيه، ومصحف في منزل شخص وهو لا ينظره ولا يقرء فيه " (1). # (21) وقال (صلى الله عليه وآله): " إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم ~~السنن أن يحفظوها فقالوا بالحلال والحرام برأيهم، فأحلوا ما حرم الله ~~وحرموا ما أحله الله فضلوا وأضلوا " (2) (3). # (22) وقال (عليه السلام): " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من ~~الدين أكثر مما يصلحه " (4). # (23) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " افترقت أمة موسى على أحد ~~وسبعين فرقة، وافترقت أمة عيسى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ~~ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقون في النار "، فقال علي (عليه ~~السلام): (يا رسول الله ومن الفرقة الناجية)؟ فقال (عليه السلام): " ما أنت ~~عليه وأصحابك " (5). # PageV04P065 # ورواه أبو بكر محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه المستخرج من التفاسير ~~الاثني عشر. # (24) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " رحم الله امرءا سمع ~~مقالتي فوقاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه " (1). # (25) وفي رواية " رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (2) (3). # (26) وجاء في الحديث عنه (صلى الله عليه وآله): " أن العلم يهتف بالعمل، ~~فان أجابه، # PageV04P066 # والا ارتحل " (1). # (27) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (تلاقوا وتحادثوا العلم، فان ~~بالحديث تجلى القلوب الرائنة، وبالحديث احياء ms0522 أمرنا، فرحم الله من أحيا ~~أمرنا) (2). # (28) وروى أبو خديجة عنه (عليه السلام) أنه قال: (إياكم أن يرافع بعضكم ~~بعضا إلى قضاة الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا وعرف شيئا من ~~أحكامنا وعلم حلالنا وحرامنا، فاجعلوه بينكم قاضيا فقد جعلته عليكم حاكما ~~فمن لم يرض بحكمه فبحكمنا استخف وعلينا رد وهو على حد الشرك) (3) (4). # (29) وروى عدة من المشايخ بطريق صحيح عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: # PageV04P067 # (أن الله عز وجل يقول لملائكته عند انصراف أهل مجالس الذكر والعلم إلى ~~منازلهم: اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم، فيكتبون لكل واحد ثواب عمله ~~ويتركون بعض من حضر معهم فلا يكتبونه. فيقول الله عز وجل مالكم لم تكتبوا ~~فلانا أليس كان معهم وقد شهدهم؟ فيقولون: يا رب انه لم يشرك معهم بحرف ولا ~~تكلم معهم بكلمة! فيقول الجليل جل جلاله، " أليس كان جليسهم "؟ # فيقولون: بلى يا رب. فيقول: " اكتبوه معهم، انهم قوم لا يشقى بهم جليسهم ~~"، فيكتبوه معهم. فيقول تعالى: " اكتبوا له ثوابا مثل ثواب أحدهم " (1). # (30) وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: كنت جالسا يوما عند قاض ~~المدينة، إذ مر بي الباقر (عليه السلام) فرآني في ذلك المجلس، ثم غدوت إليه ~~من الغد، فقال (عليه السلام): (ما مجلس رأيتك فيه بالأمس)؟ فقلت: يا مولاي ~~أنه لي مكرم وأنا أقضي حقه بالجلوس عنده ساعة فقال (عليه السلام): (يا ~~زرارة ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من ثم)، فقال زرارة: فما جلست بعدها ~~معه (2). # PageV04P068 # (31) وروى في حديث آخر. انه دخل على الصادق (عليه السلام) رجل، فمت له ~~بالايمان أنه من أولياءه، فولى عنه بوجهه، فدار الرجل إليه وعاود اليمين، ~~فولى عنه، فأعاد اليمين ثالثة، فقال له (عليه السلام): (يا هذا من أين ~~معاشك)؟ فقال: # اني أخدم السلطان، واني والله لك محب، فقال (عليه السلام): (روى أبي عن ~~أبيه عن جده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا كان يوم ~~القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عز وجل أين ms0523 الظلمة، أين أعوان ~~أعوان الظلمة، أين من برئ لهم قلما، أين من لاق لهم دواة، أين من جلس معهم ~~ساعة، فيؤتى بهم جميعا فيؤمر بهم أن يضرب عليهم بسور من نار، فهم فيه حتى ~~يفرغ الناس من الحساب، ثم يرمى بهم إلى النار " (1). # (32) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: من سود نفسه في ديوان ولد سابع جاء ~~يوم القيامة ولا ايمان له (2) قال بعض الفضلاء: ان سابع مقلوب عباس، وفعله ~~الإمام (عليه السلام) تقية. # (33) وفي حديث آخر عنه (عليه السلام). من سود نفسه في ديوان ظالم، حشره ~~الله يوم القيامة خنزيرا (3). # PageV04P069 # (34) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: كفارة الجلوس في باب السلطان قضاء ~~حاجات الاخوان (1). # (35) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لو علم الناس بما في العلم ~~لطلبوه ولو بسفك المهج " (2). # (36) وقال (صلى الله عليه وآله): " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " ~~(3). # (37) وقال (عليه السلام): " اطلبوا العلم ولو بالصين " (4). # (38) وقال (عليه السلام): " ما على من لا يعلم من حرج، أن يسأل عما لا ~~يعلم " (5). # (39) وقال (صلى الله عليه وآله): " إذا ظهرت البدع في أمتي، فليظهر ~~العالم علمه، فمن # PageV04P070 # لم يفعل فعليه لعنة الله) (1). # (40) وقال (صلى الله عليه وآله): " من كتم علما نافعا، ألجمه الله يوم ~~القيامة بلجام من نار " (2). # (41) وروي عن علي (عليه السلام) (أنه قال: ما أخذ الله على الجهال أن ~~يتعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا) (3). # (42) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من احتاج الناس إليه ~~ليفقههم في دينهم فيسألهم الأجرة، كان حقيقا على الله تعالى أن يدخله نار ~~جهنم) (4). # (43) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من علم شخصا مسألة ~~فقد ملك رقبته "، فقيل له يا رسول الله: أيبيعه؟ فقال (عليه السلام): " لا، ~~ولكن يأمره وينهاه " (5). # PageV04P071 # (44) وقال (صلى الله عليه وآله): " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (1) ~~(2). # (45) وقال (عليه السلام): " مطل الغنى ظلم " (3). # (46) وقال (صلى الله عليه وآله): " كما تعيشون تموتون وكما تموتون ~~تبعثون، وكما تبعثون تحشرون " (4). # PageV04P072 # (47) وقال (عليه السلام): " النوم أخو الموت ms0524 " (1). # (48) وقال (عليه السلام): " الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا " (2). # (49) وقال (صلى الله عليه وآله): " يا علي نوم العالم أفضل من عبادة ~~العابد. يا علي ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليها العابد. يا ~~علي لا فقر أشد من الجهل ولا عبادة مثل التفكر " (3). # (50) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (العامل على غير بصيرة ~~كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير من الطريق الا بعدا) (4). # (51) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الأنبياء قادة والعلماء ~~سادة ومجالستهم عبادة " (5). # (52) وقال (صلى الله عليه وآله): " النظر إلى وجه العالم عبادة " (6). # (53) وروي عن زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: (حق العالم التعظيم له ~~والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والاقبال عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك، ~~وأن # PageV04P073 # لا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه ~~أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وان تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وان تستر ~~عيوبه، وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادي له وليا. فإذا فعلت ذلك ~~شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه، لا للناس) (1). # (54) (واما حق رعيتك بالعلم، فان تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم ~~فيما أتاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فإذا أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق ~~بهم ولم تضجر عليهم، زادك الله من فضله وان أنت منعت الناس علمك، أو خرقت ~~بهم عند طلبهم العلم، كان حقا على الله عز وجل ان يسلبك العلم وبهاؤه ويسقط ~~من القلوب محلك) (2). # (55) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا خير في العيش الا لرجلين ~~عالم مطاع أو مستمع واع " (3). # (56) وقال (عليه السلام): " من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به ~~طريفا إلى الجنة. وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وانه ~~ليستغفر لطالب العلم من في السماوات والأرض حتى الحوت في البحر، وفضل ~~العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وان العلماء ~~ورثة الأنبياء، # PageV04P074 # ان ms0525 الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه ~~اخذ بحظ وافر " (1). # (57) وقال (عليه السلام): (نعم وزير الايمان العلم، ونعم وزير العلم ~~الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق اللين) (2). # (58) وقال (عليه السلام): " اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ~~ولا تكن الخامس فتهلك " (3). # (59) وقال (عليه السلام): " من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم لينتفع ~~به ويعلمه غيره، كتب الله له بكل خطوة عبادة ألف سنة صيامها وقيامها، وحفته ~~الملائكة بأجنحتها، وصلى عليه طيور السماء وحيتان البحر ودواب البر، وأنزله ~~الله منزلة سبعين صديقا. وكان خيرا له أن لو كانت الدنيا كلها له فجعلها في ~~الآخرة " (4). # (60) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من عمل بالمقاييس فقد هلك ~~وأهلك. ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه ~~فقد هلك وأهلك " (5). # PageV04P075 # (61) وقال (عليه السلام): " من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح " ~~(1). # (62) وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه حدث عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله) أنه قال: # " العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، ورجل تارك لعلمه فهذا ~~هالك. وان أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. وان أشد أهل ~~النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله سبحانه فاستجاب له وقبل منه فأطاع ~~الله فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه " (2). # (63) وقال (صلى الله عليه وآله): " ان أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان ~~اتباع الهوى وطول الامل، اما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الامل ~~فينسي الآخرة " (3). # PageV04P076 # (64) وروى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (قطع ظهري اثنان، عالم متهتك ~~وجاهل متنسك، هذا يصد الناس عن علمه بتهتكه، وهذا يصد الناس عن نسكه بجهله) ~~(1). # (65) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الفقهاء امناء الرسل ~~ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله: ما دخولهم في الدنيا؟ قال: ~~اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم " (2). # (66) وروي عن أمير المؤمنين (عليه ms0526 السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): " منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر من الدنيا ~~على ما أحل الله له، سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب أو ~~يراجع، ومن اخذ العلم من أهله وعمل به نجا. ومن أراد به الدنيا، فهو حظه " ~~(3). # (67) وقال (صلى الله عليه وآله): " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " ~~(4). # PageV04P077 # (68) وقال (عليه السلام): (خذوا العلم من أفواه الرجال) (1). # (69) وقال (صلى الله عليه وآله): (إياكم وأهل الدفاتر، ولا يغرنكم ~~الصحفيون) (2). # (70) وقال (عليه السلام): (تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فان الحديث جلاء، ان ~~القلوب لترين كما يرين السيف وجلاءها الحديث) (3). # (71) وقال (عليه السلام): أن الله عز وجل يقول: " تذاكر العلم بين عبادي ~~مما تحيى عليه القلوب الميتة، إذا انتهوا فيه إلى أمري " (4). # (72) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قال الحواريون لعيسى (عليه ~~السلام): يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم ~~منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله " (5). # PageV04P078 # (73) وروي عن بعض الصادقين (عليهم السلام) أنه قال: (الجلساء ثلاثة. جليس ~~تستفيد منه فألزمه، وجليس تفيده فأكرمه، وجليس لا تفيده ولا تستفيد منه ~~فاهرب عنه) (1). # (74) وروي عن بعضهم (عليهم السلام)، (الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه ~~يعلم فذاك عالم فاتبعوه. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك غافل فأيقظوه. ~~ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فذاك جاهل فعلموه. ورجل لا يعلم ويعلم أنه ~~يعلم فذاك ضال فأرشدوه) (2). # (75) وروي عن الكاظم (عليه السلام) قال: (دخل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يوما المسجد، فإذا جماعة قد طافوا برجل. فقال: " ما هذا "؟ فقيل: ~~علامة، فقال: " وما العلامة "؟ فقالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها ~~وأيام الجاهلية والاشعار العربية، قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " ~~ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه "، ثم قال (عليه السلام): " إنما ~~العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة. وما خلاهن فهو فضل " ~~(3). # (76) وقال (عليه السلام): " من يرد الله به خيرا يفقهه ms0527 في الدين " (4). # (77) وقال (عليه السلام: " من حفظ على أمتي أربعين حديثنا ينتفعون بها في ~~أمر # PageV04P079 # دينهم، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما " (1). # (78) وقال (عليه السلام): " أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ~~بأخلاقكم " (2). # (79) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أنى شافع يوم القيامة ~~لأربعة أصناف، ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله ~~لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ~~ذريتي إذا طردوا وشردوا " (3). # (80) وقال الصادق (عليه السلام): (إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيها ~~الخلائق أنصتوا فان محمدا يكلمكم فتنصت الخلائق، فيقوم النبي (صلى الله ~~عليه وآله) ويقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف ~~فليقم حتى أكافيه. فيقولون: بابائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف ~~لنا؟ بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق، فيقول: بلى من ~~آوى أحدا من أهل بيتي، أو أبرهم، أو كساهم من عرى، أو أشبع جائعهم، فليقم ~~حتى أكافيه، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند الله تعالى يا ~~محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فاسكنهم من الجنة حيث شئت، فيسكنهم في ~~الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته " (4). # (81) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تؤتوا الحكمة غير أهلها ~~فتظلموها، ولا تمنعوها # PageV04P080 # أهلها فتظلموهم " (1). # (82) وقال (صلى الله عليه وآله): " الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ~~" (2). # (83) وروي ان الحسين (عليه السلام) لما خرج من مكة متوجها إلى العراق لم ~~يجلس مجلسا الا وذكر يحيى بن زكريا، وكان دائما في طريقه يقول: (ومن هوان ~~الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدى إلى بغى من بغايا بني إسرائيل، ~~فما زال يردد ذلك حتى نزل بكربلا) (3). # (84) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في تفسير قوله تعالى: " فما ~~لنا من شافعين ولا صديق حميم " (4): (والله لنشفعن في عصاة شيعتنا حتى يقول ~~من سواهم: # فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) (5). # (85) وروي عن النبي (صلى الله ms0528 عليه وآله) أنه قال: " لو كانت الدنيا تعدل ~~عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء " (6). # (86) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (أن لكل أمام عهدا في رقاب # PageV04P081 # أولياءه، وان من حسن الوفاء بالعهد لهم الهجرة إليهم وزيارة قبورهم) (1). # (87) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " تدفن بضعة مني بخراسان من زاره ~~عارفا بحقه كانت له حجة مبرورة فقالت عايشة: حجة يا رسول الله؟ فقال (عليه ~~السلام): وحجتين، فقالت: وحجتين يا رسول الله؟ فقال: وأربع حجج، فقالت: ~~وأربع يا رسول الله؟ فقال: وسبع حجج، فقالت سبع يا رسول الله؟ فقال: وسبعين ~~حجة، فسكتت، فقال (صلى الله عليه وآله): لو كررت السؤال لقلت إلى سبعماءة ~~جحة وسبعماءة عمرة مبرورات متقبلات " (2). # (88) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من زار الحسين (عليه ~~السلام) أول يوم من رجب، غفر الله له ذنوبه البتة) (3). # (89) وقال (عليه السلام): (من زار قبر الحسين (عليه السلام) كتب الله له ~~بكل خطوة حجة وعمرة، وكتب له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له ~~بها درجة) (4). # (90) وقال (عليه السلام): (من زاره يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا حزينا ~~كان كمن استشهد بين يديه حتى يشاركهم في منازلهم في الجنة) (5). # PageV04P082 # (91) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (أن الله تعالى يوم عرفة ينظر إلى ~~زوار قبر الحسين (عليه السلام) فيغفر لهم ذنوبهم ويقضي لهم حوائجهم قبل أن ~~ينظر إلى أهل الموقف بعرفة، فقال له بعض أصحابه: وكيف ذلك يا بن رسول الله؟ ~~فقال: # لان أولئك فيهم أولاد زنا، وزوار الحسين (عليه السلام) ليس فيهم أولاد ~~زنا) (1). # (92) وروي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يوما في بيت فاطمة ~~وعنده علي والحسن والحسين (عليهم السلام)، وقد ملاء بهم سرورا وفرحا إذ هبط ~~الأمين جبرئيل (عليه السلام): فقال: # (السلام يقرؤك السلام ويقول: يا محمد أفرحت باجتماع شملك بأهل بيتك في ~~دار الدنيا)؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم، والحمد لربي على ذلك، فقال: ~~ان الله سبحانه وتعالى يقول: ms0529 انهم صرعى وقبورهم شتى، فبكى النبي (صلى الله ~~عليه وآله) فقال له علي: # وما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: يا علي هذا جبرئيل يخبرني عنكم انكم صرعى ~~وقبوركم شتى، فقال علي (عليه السلام): الحمد لله على ما خصنا به من البلوى، ~~يا رسول الله فما لمن زارنا في حياتنا أو بعد موتنا؟ فقال (عليه السلام): ~~يا علي من زارني حيا أو ميتا، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، أو زار فاطمة ~~أو زار الحسن أو زار الحسين في حياتهم أو بعد وفاتهم كان كمن زار الله في ~~عرشه، وكتب الله له ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال علي (عليه السلام): ~~(الحمد لله على ما خصنا به من هذه النعمة) (2) (3). # PageV04P083 # (93) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: (قبر أبي ببغداد أمان لأهل ~~الجانبين) (1). # (94) وروى الشيخ المفيد عن ابن قولويه مرفوعا إلى أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، وقد سأله سائل عن زيارتهم بعد موتهم؟ فقال (عليه السلام): (ما من ~~نبي أو امام يموت في شرق الأرض أو غربها الا رفع الله روحه وجسده إلى ~~السماء، فقال: وكيف؟ # ولا بد من دفن أجسادهم؟ فقال (عليه السلام): نعم، ولكن لا تلبث بعد دفنها ~~في الأرض # PageV04P084 # أكثر من ثلاثة أيام، ثم ترفع إلى السماء، فقال: فكيف يزارون؟ قال: إنما ~~يزار مواضع قبورهم وآثارهم ومحل مضاجعهم ويبلغهم السلام) (1). # (95) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " يا علي لا يحبك الا مؤمن تقي، ~~ولا يبغضك الا منافق شقي " (2). # (96) وقال (صلى الله عليه وآله): " من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر " ~~(3). # (97) وقال (عليه السلام): " يا علي أنت والطاهرون من ذريتك من أنكر واحدا ~~منكم فقد أنكرني " (4). # (98) وقال (صلى الله عليه وآله): " مثل أهل بيتي مثل بروج السماء كلما ~~خوى نجم طلع نجم إلى يوم القيامة " (5). # (99) وقال (صلى الله عليه وآله): " مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها ~~نجى ومن تخلف عنها هوى " (66). # PageV04P085 # (100) وقال (صلى الله عليه وآله): " انا كالشمس وعلي كالقمر وأهل بيتي ~~كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم ms0530 " (1). # (101) وقال (عليه السلام): " لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما ~~خلق الله النار " (2). # (102) وقال (عليه السلام): " لضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة ~~الثقلين " (3). # (103) وقال (عليه السلام): " حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي ~~سيئة لا تنفع معها حسنة " (4). # (104) وقال (صلى الله عليه وآله): " يوم غزاة السلسلة: والله لولا أن ~~تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصاري في المسيح، لقلت اليوم فيك مقالا، ~~لا تمر بملاء منهم الا أخذوا التراب من تحت قدميك وأخذوا فضل طهورك يتبركون ~~به، ولكن حسبك يا علي أن تكون مني وانا منك " (5). # PageV04P086 # (105) وقال (عليه السلام): " يهلك فيك فئتان. محب غال ومبغض قال " (1). # (106) وقال (صلى الله عليه وآله): " ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين ~~والمارقين " (2). # (107) وقال (عليه السلام): " ستقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على ~~تنزيله " (3). # (108) وقال (عليه السلام): " حربك يا علي حربي وسلمك سلمي " (4). # (109) وقال (صلى الله عليه وآله): " من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد ~~سب الله، ومن سب الله أكبه الله على منخريه في النار " (5). # (110) وقال (صلى الله عليه وآله) في أهل حروري: " هم شر الخلق والخليقة، ~~يقتلهم خير الخلق والخليقة " (6). # PageV04P087 # (111) وقال (عليه السلام)، يوم خيبر: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ~~ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ~~" (1). # (112) وقال (عليه السلام) يوم الطائر: " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك ~~والي، يأكل معي من هذا الطائر " (2). # (113) وقال (عليه السلام) يوم الأحزاب: " برز الايمان كله إلى الكفر كله ~~" (3). # (114) وقال (عليه السلام) يوم أحد: وقد قال جبرئيل (عليه السلام) حين فر ~~المسلمون عنه الا عليا: ان هذه لهي المواساة يا رسول الله!! " فقال: " وما ~~يمنعه من ذلك وانه مني وأنا منه " (4). # (115) وقال (عليه السلام) يوم الحديبية: " لتنتهن يا معشر قريش أو ليبعثن ~~الله إليكم رجلا مني كنفسي، قد امتحن الله قلبه للايمان يقتل مقاتليكم ~~ويسبي ذراريكم فقيل: من هو يا رسول الله؟ قال: خاصف النعل في الحجرة، ~~فنظروا فإذا هو علي بن أبي ms0531 طالب (عليه السلام) " (5). # PageV04P088 # (116) وقال (عليه السلام) يوم المواخاة: " يا علي أنت أخي وأنا أخوك " ~~(1). # (117) وقال (عليه السلام) يوم الطائف: " ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه ~~" (2). # (118) وقال (عليه السلام) يوم سد الأبواب: " ما أنا سددت أبوابكم وفتحت ~~بابه بل الله سد أبوابكم وفتح بابه " (3). # (119) وقال (عليه السلام) يوم الغدير: " من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن ~~كنت نبيه فعلي وليه " (4). # (120) وقال (صلى الله عليه وآله): وقد سأله جابر الأنصاري عن معنى قوله ~~تعالى: # " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ~~قال جابر قلت يا رسول الله: عرفنا الله فأطعناه، وعرفناك فأطعناك، فمن أولي ~~الامر الذين # PageV04P089 # أمرنا بطاعتهم؟ فقال: " هم خلفائي يا جابر وأولياء الامر بعدي، أولهم أخي ~~علي ثم بعده ولده الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي الباقر، ~~وستدركه يا جابر فإذا أدركته فاقرأه مني السلام، ثم جعفر الصادق، ثم موسى ~~الكاظم، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ~~ثم الخلف الحجة القائم المنتظر المهدي أئمة بعدي، ينفون عن هذا الدين تحريف ~~الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " (1). # (121) وقال (صلى الله عليه وآله): " لا يزال امر الدين قائما حتى تقوم ~~الساعة وتكون عليهم اثنى عشر خليفة، كلهم من قريش " (2). # (122) وقال (عليه السلام): " لا يزال أمر أمتي قائما، ما وليهم اثنى عشر ~~خليفة كلهم من قريش " (3). # (123) وروى مسروق قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود حين قدم الكوفة ~~فدخل عليه شاب فقال: يا بن مسعود هل عهد إليكم نبيكم كم يكون بعده خليفة؟ ~~فقال ابن مسعود: انك لحدث السن، وهذا شئ ما سألني عنه أحد # PageV04P090 # نعم عهد الينا نبينا أنه يكون بعده اثنى عشر خليفة، عدد نقباء بني ~~إسرائيل (1). # (124) وروى في حديث صحيح عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أن سارة لما ~~كرهت أمر هاجر، أوحى الله تعالى إلى نبيه إبراهيم (عليه السلام)، " أن أسكن ~~هاجر وابنها إسماعيل بالبيت التهامي، فاني ناشر ذريته وسأظهر منه عظيما ~~يكون أكرم ms0532 الأنبياء عندي، وأظهر دينه على جميع الأديان، وسأجعل من ذريته ~~اثنى عشر عظيما " (2). # (125) وقال (صلى الله عليه وآله): " لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد. ~~وفي حديث آخر الا ساعة واحدة لطول الله ذلك اليوم أو تلك الساعة حتى يخرج ~~رجل من ذريتي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ~~جورا وظلما " (3). # (126) وروي عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه قال: (ما من مؤمن ذرفت ~~عيناه لقتل الحسين (عليه السلام) حتى تسيل على خده، الا بوأه الله بذلك في ~~الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما ~~مسنا من الأذى من عدونا الا بوأه الله منزل صدق. وأيما مؤمن مسته اذى فينا ~~فدمعت # PageV04P091 # عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى ~~وامنه يوم القيامة من عذاب النار) (1). # (127) وروي في الأحاديث الصحيحة ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان جالسا ~~يوما في بيته وقد وضع الحسين (عليه السلام) على فخذه الأيمن وابنه إبراهيم ~~على فخذه الأيسر وهو يرتشف هذا تارة وهذا أخرى، فهبط جبرئيل (عليه السلام) ~~وقال: " يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: لم يكن ليجمع لك ~~بينهما فاختر من شئت منهما؟ فقال (عليه السلام): إذا مات الحسين بكيت أنا ~~عليه، وبكى عليه علي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه، يا جبرئيل قد ~~اخترت الحسين، فقبض إبراهيم بعد ثلاثة أيام، وكان الحسين (عليه السلام) إذ ~~أقبل يقول له النبي (صلى الله عليه وآله): مرحبا بمن فديته بابني إبراهيم " ~~(2). # (128) وروي في الأحاديث المنقولة. ان الله تعالى لما قبض هارون، بكى موسى ~~وناجى ربه فقال: يا رب أخذت أخي هارون وتركتني وحيدا مستوحشا فريدا، فأسألك ~~بعزتك وجلالك أن تشفعني فيه، فأوحى الله تعالى إليه " لست بوحيد وأنا أنيسك ~~ولا بمستوحش وأنا جليسك ولا بفريد وأنا معك وعزتي وجلالي لو شفعت في ~~الثقلين لشفعتك فيهم الا قاتل الحسين بن علي، فان عليه نصف عذاب أهل ms0533 النار ~~" (3). # PageV04P092 # (129) وقال (صلى الله عليه وآله): " الحسن والحسين ولداي سيدا شباب أهل ~~الجنة " (1) (130) وقال (عليه السلام): " الحسن والحسين امامان قاما أو ~~قعدا " (2). # (131) وقال (عليه السلام): " فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن ~~آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أكبه الله في النار " (3). # (132) وقال (عليه السلام): " يا فاطمة ان الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك " ~~(4). # PageV04P093 # (133) وقال (عليه السلام): " يا فاطمة أما ترضي باني قد زوجتك أقدمهم ~~سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما " (1). # (134) وروي أن الرضا (عليه السلام) لما توجه من خراسان منصرفا إلى الحجاز ~~في قدمته الأولى، حضره جماعة العلماء والفضلاء من أهل خراسان وغيرهم، وكان ~~قد ركب في العمارية، فاحتولوه وقالوا يا بن رسول الله: أتفارقنا ولا تفيدنا ~~من علمك شيئا؟ ألا تحدثنا بحديث ننتفع به في ديننا؟ فاطلع (عليه السلام) ~~رأسه من العمارية حتى أشرف عليهم، وقال: (حدثني أبي عن أبيه عن جده رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: أن الله عز وجل يقول: الايمان حصني ~~ومن دخل حصني أمن من عذابي. ومن قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. ثم ~~ضرب راحلته وسار قليلا والناس خلفه، ثم التفت إليهم، ثم قال: بشرطها ~~وشروطها وأنا من شروطها (2) (3). PageV04P094 # #
____________________ #
فلاحظ ما جرى بين الإمام (عليه السلام) وبين ~~المأمون لما قدم المأمون يوما إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ومعه كتاب ~~وفيه فتح لبعض قرى كابل فقال الرضا (عليه السلام): # وسرك فتح قرية من قرى الشرك؟ فقال له المأمون: أوليس في ذلك سرور؟ فقال ~~يا أمير المؤمنين: اتق الله في أمة محمد (صلى الله عليه وآله) وما ولاك ~~الله من هذا الامر وخصك به، فإنك قد ضيعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلى ~~غيرك، يحكم فيهم بغير حكم الله، وقعدت في هذه البلاد وتركت بيت الهجرة ~~ومهبط الوحي، وان المهاجرين والأنصار يظلمون دونك ولا يرقبون في مؤمن ألا ~~ولا ذمة ويأتي على المظلوم دهر يتعب فيه نفسه ويعجز عن نفقته ولا يجد من ~~يشكو إليه حاله ولا يصل ms0534 إليك، فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمور المسلمين ~~وأرجع إلى بيت النبوة ومعدن المهاجرين والأنصار، أما علمت يا أمير المؤمنين ~~ان والى المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط من أراده أخذه. # قال المأمون: يا سيدي فما ترى؟ قال: أرى أن تخرج من هذه البلاد وتتحول ~~إلى موضع آباءك وأجدادك وتنظر في أمور المسلمين لا تكلهم إلى غيرك، فان ~~الله تعالى سائلك عما ولاك. # فقام المأمون، فقال: نعم ما قلت يا سيدي هذا هو الرأي، فخرج وأمر أن يقدم ~~النوائب (النجائب) (1). وكان فضل بن سهل (ذو الرياستين) غير موافق لخروج ~~المأمون من خراسان إلى الحجاز (وذلك لأمور شتى لا يهمنا التعرض عليه) ولذا ~~لما أمر المأمون بتقديم النوائب، ردها ذو الرياستين. فقال الرضا (عليه ~~السلام): ما صنعت يا أمير المؤمنين بتقديم النوائب؟ فقال المأمون: يا سيدي ~~مرهم أنت بذلك، فخرج أبو الحسن (عليه السلام) وصاح بالناس. قدموا النوائب، ~~فأقبلت النوائب تتقدم وتخرج، فخرج المأمون وخرج الرضا (عليه السلام) إلى أن ~~آل الامر في بعض المنازل بقتل فضل بن سهل ذي الرياستين في الحمام (2)
# PageV04P095 # #
____________________ #
وفي أعلام الورى عن ياسر قال: لما عزم المأمون ~~على الخروج من خراسان إلى بغداد، خرج معه ذو الرياستين وخرجنا مع أبي الحسن ~~الرضا (عليه السلام) (1). # وذلك في أوائل سنة اثنين ومائتين (2). # ويؤيد ذلك ما في مجالس المؤمنين في وصف مدينة نيسابور، من قوله: (شهري) ~~است مشهور، بمسافت ده فرسخ از مشهد مقدس دور كه حضرت رضا (عليه السلام) را ~~مكرر بر آنجا عبور افتاده) (3). # وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ما هذا لفظه: (الثالثة: أي من ~~فضائل لا إله إلا الله، يروى ان المأمون لما انصرف من مرو يريد العراق ~~واجتاز نيسابور وكان على مقدمته علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، فقام ~~إليه قوم من المشايخ، وقالوا: # نسألك بحق قرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تحدثنا بحديث ~~ينفعنا، فروى عن أبيه عن آباءه عن رسول الله (صلى الله ms0535 عليه وآله) عن ~~جبرئيل عن ربه أنه قال: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ~~(4). # وفذلكة المقام: ان المأمون خرج بأمر الإمام (عليه السلام)، ولإصلاح أمور ~~المملكة من خراسان إلى بغداد، وكان في مقدمته الإمام علي بن موسى الرضا ~~(عليه السلام) إلى نيسابور، وأما بعد ذلك فخفي وغير معلوم، فهل كان اختفاءه ~~(عليه السلام) في قزوين في بيت داود بن سليمان الغازي القزويني الذي هو أحد ~~مشاهير رواته في هذه السفرة أو في غيرها ولماذا كان اختفاءه (5) والله أعلم ~~بحقايق الأمور.
# PageV04P096 # (135) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان نفس الرحمان ~~يأتيني من قبل اليمن، فحييت بذلك النفس صورة الايمان " (1) (2). # (136) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ما منكم أحد الا وله ~~شيطان "، فقيل له: # وأنت يا رسول الله؟ فقال: " وأنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم " (3) ~~(4). # PageV04P097 # (137) وفي الحديث ان الله تعالى أوحى إلى داود، " أن اشكرني يا داود، ~~فقال (عليه السلام): أنى لي يا رب بشكرك وحمدك، وشكري وحمدي إياك من نعمك؟ # فقال يا داود: كفى لك بذلك شكرا، إذا اعترفت بأن شكرك لي من نعمي " (1). # (138) وفي الحديث القدسي. " خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا " (2) (3). # PageV04P098 # (139) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " قلب المؤمن بين إصبعين من ~~أصابع الرحمان " (1) (2). # (140) وقال (عليه السلام): " أول ما خلق الله نوري " (3). # (141) وفي حديث آخر أنه قال (عليه السلام): " أول ما خلق الله العقل " ~~(4) (5). # (142) وروي بطريق آخر: ان الله عز وجل لما خلق العقل، قال له: # " أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر. فقال تعالى: وعزتي وجلالي ما ~~خلفت # PageV04P099 # خلقا هو أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب، وبك آخذ وبك أعطي " (1). # (143) وروى أبو ذر الغفاري قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن ~~الكرسي وسعته بالنسبة إلى السماوات السبع؟ فقال (عليه السلام): " ما ~~السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، لا ~~نهاية لها، وفضل العرش على الكرسي مثل فضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ms0536 " ~~(2). # (144) وروى ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " أن لله ~~تعالى أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين ~~مرة، مشحونة خلقا لا يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض، ولا يعلمون أن ~~الله خلق آدم وإبليس " (3). # (145) وروي عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " خلق ~~الله ملكا تحت العرش، فأوحى إليه أيها الملك طر، فطار ثلاثين الف سنة، ثم ~~أوحى إليه، أن طر، فطار ثلاثين الف سنة أخرى، ثم أوحى إليه أن طر، فطار ~~ثلاثين الف سنة ثالثة. فأوحى إليه لو طرت إلى نفخ الصور كذلك لم تبلغ إلى ~~الطرف الثاني من العرش. فقال الملك عند ذلك: سبحان ربي الأعلى وبحمده " ~~(4). # PageV04P100 # (146) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يعطى كل مؤمن يوم ~~القيامة من الجنة مثل الدنيا سبع مرات " (1). # (147) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الجنة إلى سلمان أشوق من ~~سلمان إلى الجنة " (2) (3). # (148) وفي الحديث القدسي " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن ~~سمعت ولا خطر على قلب بشر " (4). # PageV04P101 # (149) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من عرف نفسه فقد عرف ربه " (1) ~~(2). # (150) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من ~~باء بسم الله الرحمان الرحيم) (3). # PageV04P102 # وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " بالعدل قامت السماوات والأرض " (1) ~~(2). # (151) وفي حديث آخر. " بالعدول قامت السماوات والأرض " (3). # (152) وفي الحديث القدسي. " لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل والعبادات ~~حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي ~~يبطش بها ورجله التي يمشي بها " (4) (5). # PageV04P103 # (153) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " القرآن ذلول ذو وجوه، ~~فاحملوه على أحسن الوجوه " (1). # (154) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من فسر القرآن برأيه ~~فليتبوأ مقعده من النار " (2) (3). # PageV04P104 # (155) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (أن كتاب الله على أربعة ~~أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقايق. فالعبارة للعوام والإشارة ~~للخواص واللطائف للأولياء والحقايق للأنبياء) ms0537 (1). # (156) وروي عنه (عليه السلام) وقد سئل عن معنى التصوف؟ فقال (عليه ~~السلام): التصوف مشتق من الصوف، وهو ثلاثة أحرف (ص. و. ف) فالصاد صبر وصدق ~~وصفا. والواو ود وورد ووفاء، والفاء فقر وفرد وفناء (2) (3). # PageV04P105 # (157) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان لله تعالى أربعة ~~آلاف اسم. # ألف لا يعلمها الا الله. وألف لا يعلمها الا الله والملائكة. وألف لا ~~يعلمها الا الله والملائكة والنبيون. واما الألف الرابع فالمؤمنون يعلمونه. ~~ثلاثماءة منها في التوراة، وثلاثماءة في الإنجيل، وثلاثماءة في الزبور. ~~وماءة في القرآن، تسعة وتسعون ظاهرة وواحد مكتوم، من أحصاها دخل الجنة " ~~(1). # (158) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان لله سبعين حجابا. وفي ~~رواية أخرى سبعماءة حجاب. وفي أخرى سبعين ألف حجابا من نور وظلمة، لو كشفها ~~عن وجهه لاحترقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه " (2) (3). # PageV04P106 # (159) وقال (صلى الله عليه وآله): " ان للقرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطن ~~إلى سبعة أبطن " (1) (2). # (160) وقال (عليه السلام): " أطت السماء وحق لها أن تئط، فليس فيها موضع ~~قدم الا وعليه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد " (3). # PageV04P107 # (161) وروي عن علي (عليه السلام) وقد سئل عن القدر؟ فقال: (سر عظيم فلا ~~تكشفه) (1). # (162) وفي حديث آخر وقد سئل عنه؟ فقال: (بحر عميق فلا تلجه) (2). # (163) وقال (عليه السلام): وقد سأله بعض أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين: ~~أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ فقال (عليه السلام): (والله ما ~~علونا تلعة ولا هبطنا واديا الا بقضاء من الله وقدر)، فقال السائل: فعند ~~الله أحتسب عناي، فما أرى لي من الاجر شيئا؟! فقال (عليه السلام): (أظننت ~~قضاءا لازما وقدرا حتما؟ لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وامتنع التكليف، ~~تلك مقالة عبدة الأوثان وشهداء الزور وخصماء الرحمان ان الله أمر تخييرا ~~ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل هزلا ~~ولم ينزل القرآن عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا). فقال ~~الرجل: فما القضاء والقدر الذي ساقنا؟ فقال ms0538 (عليه السلام): (الامر بالطاعة ~~والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على ~~القربة إليه والخذلان لمن عصاه والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، كل ذلك ~~قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، واما غير ذلك فلا تظنه فان الظن له ~~محبط الاعمال) (3). # PageV04P108 # (164) وروي انه (عليه السلام) سئل عن القضاء والقدر؟ فقال: (لا تقولوا ~~وكلهم الله إلى أنفسهم، فتوهنوه. ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي، فتظلموه. ~~ولكن قولوا: الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله، وكل سابق في علم الله) ~~(1) (2). # (165) وروي عن الصادق (عليه السلام) مثل ذلك، فقال عليه السلام: (لا جبر ~~ولا تفويض، ولكن أمر بين الامرين) (3) (4). # (166) وروى أن أبا حنيفة دخل يوما على الصادق (عليه السلام)، فرأى بالباب ~~ولده موسى الكاظم (عليه السلام) وهو يومئذ صبي فقال له أبو حنيفة: اني أريد ~~ان أسألك عن مسألة أفتأذن لي في ذلك وتحسن الجواب عنها؟ فقال (عليه ~~السلام): (سل ما شئت). # فقال أبو حنيفة: ممن المعصية؟ فقال الإمام (عليه السلام): (أن كانت ~~المعصية من الله، فمنه وقع الفعل، فهو أكرم من أن يؤاخذ عبده بما لا دخل له ~~فيه. وان كانت منهما كان شريكه، والشريك القوي أولى بانصاف شريكه الضعيف. ~~وان كانت المعصية من العبد فمنه وقع الفعل واليه توجه الخطاب، وصح له وقوع ~~العقاب # PageV04P109 # والثواب). فقال أبو حنيفة: ذريه بعضها من بعض (1). # (167) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اليمين والشمال مضلة، والطريق ~~الوسطى هي الجادة " (2) (3). # PageV04P110 # (168) وقال (صلى الله عليه وآله): المصلى إذا صلى يناجي ربه (1). # (169) وروي ان عليا (عليه السلام) مر يوما على تحت حائط مائل فأسرع في ~~المشي، فقيل له: أتفر يا أمير المؤمنين من قضاء الله تعالى؟ فقال (عليه ~~السلام): (نعم، أفر من قضاء الله إلى قدره) (2) (3). # (170) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من قرء القرآن ثم رأى أن أحدا ~~أوتى أفضل # PageV04P111 # مما أوتى فقد استصغر ما عظم الله " (1). # (171) وقال (عليه السلام): " ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم ~~القيامة، من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره " (2). # (172) وقال ms0539 (صلى الله عليه وآله): " لو كان القرآن في إهاب لما مسه النار ~~" (3) (4). # (173) وقال (صلى الله عليه وآله): " لا خير في عبادة لا فكر فيها، ولا في ~~قراءة لا تدبر # PageV04P112 # فيها " (1) (2). # (174) وقال (صلى الله عليه وآله): " لولا أن الشياطين يحومون حول قلب ابن ~~آدم لنظر إلى الملكوت " (3) (4). # (175) وقال (عليه السلام): " ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجري الدم في ~~العروق " (5) (6). # (176) وروي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: " واسجد واقترب " # PageV04P113 # سجد النبي (صلى الله عليه وآله) فقال في سجوده: " أعوذ برضاك من سخطك ~~وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على ~~نفسك " (1) (2). # (177) وقال (صلى الله عليه وآله): " الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب ~~من إحداهما # PageV04P114 # تبعد من الأخرى " (1). # (178) وفي حديث " الدنيا والآخرة ككفتي ميزان، أيهما رجحت نقصت الأخرى " ~~(2). # (179) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان القرآن نزل جميعه على ~~معنى أياك أعني واسمعي يا جاره " (3) (4). # (180) وقال (صلى الله عليه وآله): " اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ~~ولانت عليه جلودكم، فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه " (5). # PageV04P115 # (181) وقال جعفر الصادق (عليه السلام): " لقد تجلى الله لخلقه في كلامه، ~~ولكن لا يبصرون " (1) (2). # (182) وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا دنى ~~العبد إلى الله تدلى الله إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن ~~تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه مشيا جاءه هرولة، ومن ذكره في ~~ملاء ذكره في ملاء أشرف، ومن شكره شكره في مقام أسنى، ومن دعاه بغير لحن ~~أجابه، ومن استغفره غفر له " (3). # (183) وقال (صلى الله عليه وآله): " إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عيني ~~قلبه، فيشاهد بها ما كان غائبا عنه " (4). # (184) وفي الحديث ان داود (عليه السلام) قال: يا رب ما يحمل لمن عرفك أن ~~يقطع # PageV04P116 # رجاءه منك. فقال له: " يا داود أنها يكفي أوليائي اليسر من العمل، مثل ~~كفاية الملح للطعام " (1). # (185) وفي حديث آخر ان داود (عليه السلام) قال: يا رب لماذا خلقت الخلق؟ ~~فقال تعالى: " لما ms0540 هم عليه " (2) (3). # (186) وروي عن زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: (الهى لولا ما ندبت ~~إليه من ذكرك، لنزهتك عن ذكري إياك) (4) (5). # PageV04P117 # (187) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك ~~" (1) (2). # (188) وقال (عليه السلام): " ان لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضين ~~لها بكثرة الاستعداد " (3) (4). # (189) وفي الحديث انه (صلى الله عليه وآله) لما واصل في صومه، واصل ~~أصحابه اقتداء به، فنهاهم عن صوم الوصال، فقالوا: فما بالك أنت يا رسول ~~الله؟ فقال (عليه السلام): # PageV04P118 # " اني لست كأحدكم، اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني " (1) (2). # (190) وقال (عليه السلام): " الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام ~~على أهل الدنيا، وهما معا حرامان على أهل الله " (3) (4). # (191) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (علمنا غابر ومزبور ونقر في ~~الاسماع ونكت في القلوب) (5) (6). # PageV04P119 # (192) وقال (عليه السلام): (وسائد، والله طال ما اتكت عليها الملائكة، ~~وضرب بيده على وسائد كانت معه، وقال: وطال ما التقطنا من زغبها) (1). # (193) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أنا أفصح العرب والعجم " (2). # (194) وقال (عليه السلام): " أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا ~~" (3) (195) وقال (عليه السلام): " علمت علوم الأولين والآخرين " (4). # PageV04P120 # (196) وقال (عليه السلام): " أنا سيد ولد آدم " (1). # (197) وقال (عليه السلام): " علي سيد العرب، فقيل: ألست سيد العرب؟ فقال: # أنا سيد العالمين " (2). # (198) وقال (عليه السلام): " آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة " (3). # (199) وقال (عليه السلام): وقد رأى بعض أصحابه ينظر في التوراة، بعدما ~~رأى الغضب في وجهه: " لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي " (4). # (200) وقال (عليه السلام): " كنت نبيا وآدم بين الماء والطين " (5). # PageV04P121 # (201) وقال (عليه السلام): " فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا، وقدسنا ~~فقدست الملائكة بتقديسنا " (1). # (202) وقال (عليه السلام): " أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا " (2). # (203) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " مثلي في الأنبياء مثل ~~رجل بنى حائطا فأكمله الا موضع لبنة منه، وكنت أنا تلك اللبنة، فلا رسول ~~بعدي ولا سنة بعد سنتي " (3) (4). # (204) وقال لعلي (عليهما السلام): " يا علي انك تسمع ما أسمع وترى ما ~~أرى، # PageV04P122 # إلا أنك لست بنبي ms0541 ". فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما لنا من خير فمنك ~~يا رسول الله (1). # (205) وقال (صلى الله عليه وآله): " أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد ~~المدينة فليدخل من بابها " (2). # (206) وفي حديث اخر: " أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة ~~فليأتها من بابها " (3). # (207) وقال علي (عليه السلام): (علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~ألف باب من العلم، فانفتح لي في كل باب الف باب) (4). # PageV04P123 # (208) وقال (عليه السلام): (كنت وصيا وآدم بين الماء والطين) (1). # (209) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " قال عيسى (عليه السلام): نحن ~~نأتيك بالتنزيل، وأما التأويل فسيأتي به الفارقليط في آخر الزمان " (2) ~~(3). # (210) وقال (صلى الله عليه وآله): " خلق الله روحي وروح علي بن أبي طالب ~~قبل أن يخلق الله الخلق بألفي ألف عام " (4). # (211) وقال (صلى الله عليه وآله): " أنا وعلي من نور واحد، وأنا وإياه شئ ~~واحد، وانه مني وانا منه لحمه لحمي ودمه دمي يريبني ما أرابه ويريبه ما ~~أرابني " (5). # (212) وقال (صلى الله عليه وآله): " الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي ~~والحقيقة # PageV04P124 # أحوالي " (1) (2). # (213) وقال (صلى الله عليه وآله): " أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس ~~على قدر # PageV04P125 # عقولهم " (1) (2). # (214) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لأنسبن الاسلام نسبة لم ~~ينسبها أحد قبلي. الاسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو ~~اليقين، واليقين هو الاقرار، والاقرار هو الأداء، والأداء هو العمل) (3) ~~(4). # (215) وقال (عليه السلام) بالنسبة إلى الدين: (أول الدين معرفته، وكمال ~~معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الاخلاص له، ~~وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه) (5). # PageV04P126 # (216) وقال (عليه السلام): (لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، أما ظاهرا ~~مشهورا، أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته) (1). # (217) وقال (عليه السلام: (لابد للناس من امرة، اما برة أو فاجرة) (2) ~~(3). # (218) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (والله لو شئت أن أخبر كل رجل ~~منكم # PageV04P127 # بمدخله ومخرجه ومولجه وجميع شأنه، لفعلت، ولكني أخاف أن تكفروا في برسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)) (1). # (219) وقال (عليه السلام): (والله لو كسرت لي الوسادة فجلست ms0542 عليها، لحكمت ~~بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور ~~بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينطق كل كتاب بأنك قد حكمت بما ~~انزل الله في) (2) (3). # (220) وقال (عليه السلام): (ما من آية نزلت في ليل أو نهار، أو بر أو ~~بحر، أو سهل أو جبل الا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شئ نزلت) (4). # PageV04P128 # (221) وقال (عليه السلام): (والله ما من فئة تهدي مئة وتضل مئة الا وأنا ~~أعلم بناعقها وقائدها وسايقها إلى يوم القيامة) (1). # (222) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (كنا ظلالا تحت العرش قبل خلق ~~البشر وقبل خلق الطينة التي منها البشر، أشباحا عالية، لا أجساما نامية، ان ~~أمرنا صعب مستصعب لا يعرف كنهه الا ثلاثة، ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو مؤمن ~~امتحنه الله قلبه للايمان، فإذا انكشف لكم سر، أو وضح لكم أمر، فاقبلوا، ~~والا فاسكتوا تسلموا، وأوردوا علمه إلى الله فإنكم في أوسع ما بين السماء ~~والأرض) (2). # (223) وقال (عليه السلام): (العلم نقطة كثرها الجاهلون) (3) (4). # PageV04P129 # (224) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لما أسرى بي إلى ~~السماء ودخلت الجنة رأيت في وسطها قصرا من ياقوتة حمراء، فاستفتح لي جبرئيل ~~بابه فدخلت القصر فرأيت فيها بيتا من درة بيضاء، فدخلت البيت فرأيت في وسطه ~~صندوقا من نور مقفل بقفل من نور. فقلت: يا جبرئيل ما هذا الصندوق؟ وما فيه؟ ~~فقال جبرئيل: يا حبيب الله فيه سر لا يعطيه الا لمن يحب، فقلت: افتح لي ~~بابه؟ فقال: # أنا عبد مأمور فسئل ربك حتى يأذن في فتحه، فسألت الله، فإذا النداء من ~~قبل الله يا جبرئيل افتح له بابه، ففتحه، فرأيت فيه الفقر والمرقعة، فقلت ~~يا سيدي ومولاي ما هذا المرقع والفقر؟ فنوديت يا محمد هذان اخترتهما لك ~~ولامتك من الوقت الذي خلقتهما ولا أعطيهما الا لمن أحب، وما خلقت شيئا أعز ~~منهما، ثم قال (عليه السلام): # قد اختار الله لي الفقر والمرقع، وانهما أعز شئ عنده. # فلبسها النبي (صلى الله عليه وآله) وتوجه الله ms0543 بها، فلما رجع من المعراج ~~ألبسها عليا (عليه السلام) بإذن الله وأمره، فكان يلبسها ويرقعها بيده رقعة ~~رقعة، حتى قال: والله رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وألبسها بعده ~~لابنه الحسن ثم الحسين (عليهما السلام) ثم لبسها أولاد الحسين (عليهم ~~السلام)، فلبسها واحد بعد واحد حتى اتصلت بالمهدي (عليه السلام) فهي معه مع ~~سائر مواريث الأنبياء (عليهم السلام) " (1) (2). # PageV04P130 # (225) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لو عرفتم الله حق ~~معرفته لزايلت بدعاءكم الجبال الراسيات، ولا يبلغ أحد كنه معرفته، فقيل: ~~ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، الله أعلى وأجل أن يطلع أحد على كنه ~~معرفته " (1). # (226) ولهذا قال في دعاءه: " يامن لا يعلم ما هو ألا هو " (2). # (227) وقال: " سبحانك ما عرفناك حق معرفتك " (3). # (228) وقال (عليه السلام): " اللهم أرنا الحقايق كما هي " (4). # PageV04P132 # (229) وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر ~~(عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ~~فبأيهما آخذ؟ فقال: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، ~~فقلت: # يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ ~~بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت: أنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ ~~فقال: # انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فان الحق ~~فيما خالفهم، فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: # اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط، فقلت: أنهما معا ~~موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): اذن فتخير ~~أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر) (1). # (230) وفي رواية انه (عليه السلام) قال: (اذن فارجه حتى تلقى امامك ~~فتسأله) (2). # (231) وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر، وهو ما روى محمد بن علي ابن محبوب عن ~~محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ms0544 ~~ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام): # من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له ~~فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت و (قد - يب) ما ~~أمر الله تعالى أن يكفر به، قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى ~~الطاغوت # PageV04P133 # وقد أمروا أن يكفروا به " فقال: كيف يصنعان؟ فقال: ينظر ان إلى من كان ~~منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به ~~حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم ~~الله أستخف، وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، فهو على حد الشرك ~~بالله قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ ~~قال: # الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا ~~يلتفت إلى ما يحكم به الاخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ~~ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: ينظر ما كان من روايتهما ~~في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ ~~الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنما المجمع فيه لا ريب فيه. وإنما الأمور ~~ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى ~~الله عز وجل والى الرسول (صلى الله عليه وآله)، قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من ~~المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: ~~فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق ~~حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم ~~الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان المفتيين غبي ~~عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر ~~مخالفا لهم، بأي الخبرين نأخذ؟ قال: بما ms0545 خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت: ~~جعلت فداك فان (وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم عليه أميل ~~حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر، قلت: فان - يب) وافق حكامهم ~~PageV04P134 # الخبرين معا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند ~~الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1). # PageV04P135 # " تنبيه " ظهر لك من هذا الحديث معرفة الجمع بين الأحاديث الواردة عنهم ~~(عليهم السلام)، التي ذكرتها في هذا الكتاب، بل ما ورد عنهم مما هو مذكور ~~في كتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض، إذا لم يمكن التوفيق بينهما، لتكون ~~عاملا بالدليلين. # فتعمل على ما هو مذكور في هذا الحديث. ولهذا اخترته عن جميع ما رويته في ~~هذا المجموع، لتعرف به أن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك، أولا البحث ~~عن معناهما وكيفيات دلالات ألفاظهما، فان أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على ~~جهات التأويل والدلالات، فأحرص عليه واجتهد في تحصيله، فان العمل بالدليلين ~~مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله باجماع العلماء. # فإذا لم تتمكن من ذلك، أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. # فتعمل بالمشهور إذا عارضه ما ليس بمشهور. فان تساويا في الشهرة، فاعمل ~~منهما على أعدلهما راويا وأوثقهما في نفسك ورودا. فان تساويا في ذلك، فانظر ~~منهما ما وافق مذاهب العامة فاطرحه وخذ بما خالفهم، فان مذهب القوم مبني ~~على خلافهم. فان كانا معا مخالفين لمذهب العامة، فاعمل منهما بما فيه ~~الاحتياط لدينك، وما هو موافق لاجماع أصحابك، واترك ما خالف الاحتياط ~~PageV04P136 # الذي هو طرف الاختلاف. فإن لم يتيسر ذلك لك، بان كان طرفا الحكم مختلفا ~~فيه، فحينئذ يكون ذلك محل الاشكال. وقد ورد في الرواية فيه وجهان. # أحدهما أنك تتخير أحدهما فتعمل عليه وتترك الاخر. والثاني أن ترجى الحكم ~~وتتوقف فيه حتى تلقى الامام فتسأله عن ذلك. # أقول: إن كان الحكم مما دعتك الضرورة إلى العمل به وتكون محتاجا إليه في ~~أمر دينك أو دنياك، أو كنت مفتيا لغيرك، أو قاضيا فيه بين متخاصمين من ~~إخوانك، ففرضك حينئذ ms0546 التخيير في أحد الطرفين فتأخذ به وتدع الاخر. # وإذا اخترت أحدهما فعملت عليه أو أفتيت به أو قضيت، لزمك حكمه، ولم يجز ~~لك في وقت آخر، أو واقعة أخرى أن تعمل بالذي تركته أولا. لان حكم الله عز ~~وجل لا اختلاف فيه ولا تناقض، لما تقرر في مذهب الأصحاب: أن لله تعالى في ~~كل واقعة حكما معينا يجب تحصيله. فإذا كان فرضك في تحصيل ذلك المعين هو ~~تخيير أحد حكمي الحديثين المرويين عن أئمة الهدى (عليهم السلام) لم يجز لك ~~بعد تخيير أحدهما وتعينه للحكم أو تعدل عنه إلى الاخر ألا أن يظهر وجه ~~مرجح. وأما إذا لم تكن ضرورة داعية إلى العمل بالحكم كان فرضك الوقوف فيه ~~وارجاءك له حتى تلقى امامك. # كحل الله أبصارنا برؤيته ووفقنا لامتثال أوامره والقيام بخدمته انه على ~~ما يشاء قدير. # وأقول: اللهم امين. PageV04P137 # " في أقسام الحديث " ثم اعلم أن الحديث اما متواتر، وهو ما ورد عن قوم ~~تأمن النفس مواطأتهم على الكذب، وهو يفيد العلم: واما مشهور، وهو ما ورد عن ~~جماعة يتاخم قولهم العلم، وهو إنما يفيد ظنا غالبا ويسمى المستفيض: وأما ~~آحاد، وهو ما ورد من شخص أو أشخاص لا يفيد قولهم العلم ولا متاخمة، وأنما ~~يفيد مجرد الظن. # وقد حدوا المستفيض بأنه ما زادت رواته على ثلاثة. وما نقص عن الأربعة ~~فآحاد. # ثم الآحاد أما مسند أو مرسل أو مقطوع: فالمسند ما اتصلت روايته، بذكر ~~الراوي حتى يتصل بالمروي عنه، ويسمى المعنعن والمتصل: والمرسل ما رواه ~~الراوي عن المروي عنه بغير ذكر الواسطة، وهو ممن لم يلقه: والمقطوع ما لم ~~يذكر فيه المروي عنه. # ثم المسند أما صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف: فالصحيح ما رواه العدل ~~الامامي المعلوم عدالته عن مثله حتى يتصل بالمروي عنه من نبي أو امام، وقد ~~يطلق عليه اسم القوي: والحسن ما رواه الممدوح من الامامية الذي لم يبلغ ~~مدحه تعديله، بأن يكون في الطريق ولو واحدا: والموثق ما رواه العدل غير ~~PageV04P138 # الامامي الذي ms0547 علم من حاله المحافظة على نقل الحديث وعدم الكذب فيه، بأن ~~يكون في الطريق ولو واحدا: والضعيف ما رواه غير العدل من الامامية، سواء ~~كان معلوم الفسق أو مجهول الحال في التعديل وعدمه، أو ما رواه غير الامامي ~~ممن لم يوثق، بأن يكون في الطريق ولو واحدا. # فهذه أقسام الحديث وأصنافه. وإذا وجدت المعارضات بينها ولم يتيسر لك ~~التوفيق لتعمل بالحديثين معا: قدمت المتواتر، ثم المشهور، ثم الصحيح، ثم ~~الحسن، ثم الموثق. وهو اخر مراتب ما يعمل عليه منها: أما الضعيف والمرسل ~~والمقطوع فلا يصح العمل بشئ منها، إلا أن يكون المرسل ممن علم من حاله أنه ~~لا يرسل ألا مع الاسناد، كمحمد بن أبي عمير من أصحابنا وجماعة من أضرابه من ~~المشاهير، كزرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير ومحمد بن إسماعيل وأحمد بن أبي ~~نصر وصفوان بن يحيى وغيرهم من الفضلاء، فان ارسالهم اسناد: # وقد يعمل بالمقطوع إذا تلقته الأصحاب بالقبول فعملوا به، ويسمي حينئذ ~~المقبول. # ومن هذا علمت أن فائدة ما تراه من الأحاديث المتكررة، اما بالأسانيد أو ~~بتغاير الألفاظ مع اتحاد مداليلها، ليس إلا لتعرف منه ما تواتر أو اشتهر ~~واستفاض دون ما هو آحاد محض. فاعرف ذلك وحقق به فائدة ما كررناه في هذا ~~المجموع من الأحاديث. والله تعالى هو الملهم للصواب واليه المرجع والمآب. ~~PageV04P139 # (في نقل حديثين) وأحببت أن أختم الخاتمة بذكر حديثين ذكرهما العلامة ~~بسندهما في كتابه المسمى بمنهاج اليقين في فضائل أمير المؤمنين، يشتملان ~~على فضل الذرية العلوية وما يجب لهم من الاكرام ومراعاة حقهم. # " الحديث الأول " روى العلامة قدست نفسه مسندا في كتابه المذكور إلى عبد ~~الله بن المبارك، قال: كنت ولعا بحج بيت الله الحرام شديد المداومة في كل ~~عام على حضوره ففي بعض السنوات لما أزف الناس الاهتمام لاهبة الحج وحضرت ~~وفود الحجاج من البلاد أنست من نفسي الكسل في تلك السنة عن الاستعداد لاهبة ~~الحج، ثم نشطت لذلك وقلت: وما يقعدني عن صحبة القوم وأنا قادر على النفقة ~~مخلى ms0548 السبيل، فقمت وشددت على وسطي كيسا فيه خمسماءة دينار، وخرجت إلى سوق ~~الإبل لاشتري جمالا للحج، فلم أزل يومي أستعرض الإبل إلى أن تعالى النهار ~~واشتدت الهاجرة، ولم يقع في يدي ما يصلح للطريق، فسأمت السوم وعزمت الرجوع ~~إلى المنزل. PageV04P140 # فبينا أنا كذلك إذا أنا بامرأة وقد جلست إلى مزبلة قريبة من سوق الإبل، ~~وقد أخذت دجاجة ميتة قد كانت على الكناسة، وهي تنتف ريشها من حيث لا يشعر ~~بها، فجئت حتى وقفت قريبا منها، وقلت: لم تفعلين هكذا يا أمة الله؟ # فقالت: يا هذا امض لشأنك واتركني، فقلت: سألتك بالله الا أعلمتيني بحالك؟ # فقالت: نعم إذ ناشدتني بالله. # اعلم انني امرأة علوية ولي بنات ثلاث علويات صغار، وقد مات قيمنا، ولنا ~~ثلاث ليال بأيامهن على الطوى، لم نطعم شيئا ولم نجده، وقد خرجت عنهن وهن ~~يتضوأن جوعا، لالتمس لهن شيئا فلم تقع بيدي غير هذه الدجاجة الميتة، فأردت ~~اصلاحها لنأكلها فقد حلت لنا الميتة. فلما سمعت ما قالت، وقف شعري واقشعر ~~جلدي وقلت في نفسي يا بن المبارك أي حج أعظم من هذا؟. # فقلت لها: أيتها العلوية أرمي هذه الدجاجة فقد حرمت عليك وافتحي حجرك ~~لأعطيك شيئا من النفقة، ثم حللت الكيس وفتحت فاه وصببت الدنانير في حجرها ~~بأجمعها، فقامت مسرورة وهي عجلة ثم دعت لي بخير، وعدت إلى السوق. # ثم إني رجعت إلى منزلي ونزع الله من قلبي إرادة الحج في تلك السنة، فلزمت ~~منزلي واشتغلت بعبادة الله تعالى، قال: وخرجت القافلة إلى الحج، فلما قدم ~~الحاج من مكة خرجت للقاء الحجاج والاخوان ومصافحتهم، فكنت لم ألق أحدا ممن ~~يعرفني فصافحته وسلمت عليه ألا يقول لي: يا بن المبارك، ألم تكن معنا؟ ألم ~~أشهدك في موضع كذا وموقف كذا؟ فعجبت من ذلك. # فلما رجعت إلى منزلي وبت تلك الليلة رأيت في منامي رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله)، وهو يقول: يا بن المبارك أنك لما أعطيت الدنانير لابنتنا وفرجت ~~كربتها وأصلحت شأنها وشأن أيتامها بعث الله تعالى ملكا ms0549 على صورتك فهو يحج ~~عنك في كل عام ويجعل ثواب ذلك الحج لك إلى يوم القيامة، فما عليك أن حججت ~~بعد PageV04P141 # أو لم تحج، فان ذلك الملك لا يترك الحج لك إلى يوم القيامة، فانتبهت وأنا ~~أحمد الله تعالى على توفيقي لصلة الذرية العلوية، وأن فعلي كان في محله ~~مقبولا عند الله وعند نبيه (صلى الله عليه وآله). # قال الراوي: ولقد سمعت عن كثير من المحدثين يذكر: أن الحجاج في كل عام ~~يشاهدون ابن المبارك بمكة يحج مع الحجاج، وانه لمقيم بالعراق (1). # " الحديث الثاني " ذكر العلامة طيب الله رمسه في كتابه المذكور بسنده عمن ~~رواه، قال: # وقعت في بعض السنين ملحمة بقم، وكان بها جماعة من العلويين، فتفرق أهلها ~~في البلاد، وكان فيها امرأة علوية صالحة كثيرة الصلاة والصيام، وكان لها ~~زوجا من أبناء عمها أصيب في تلك الملحمة وكان لها أربع بنات صغار من ابن ~~عمها ذلك، فخرجت مع بناتها من قم لما خرجت الناس منها، فلم تزل ترمي بها ~~الغربة من بلد إلى بلد حتى أتت بلخ وكان قدومها إليها أبان الشتاء، فقدمت ~~بلخ في يوم شديد البرد ذي غيم وثلج، فحين قدمت بلخ بقيت متحيرة لا تدري أين ~~تذهب ولا تعرف موضعا تأوى إليه لحفظها وبناتها عن البرد والثلج. # فقيل لها أن بالبلد رجل من أكابرها معروف بالايمان والصلاح يأوي إليه ~~الغرباء وأهل المسكنة. فقصدت إليه العلوية وحولها بناتها، فلقيته جالسا على ~~باب داره وحوله جلساءه وغلمانه، فسلمت عليه وقالت: أيها الملك أني امرأة ~~علوية ومعي بنات علويات ونحن غرباء وقدمنا إلى هذا البلد في هذا الوقت وليس ~~لنا من ناوي إليه ولا بها من يعرفنا فننحاز إليه، والثلج والبرد قد أضرنا، # PageV04P142 # وقد دللنا إليك فقصدناك لتأوينا. # فقال: ومن يعرف أنك علوية، ائتني على ذلك بشهود، فلما سمعت كلامه خرجت من ~~عنده حزينة تبكي ودموعها تنثر وبقيت واقفة في الطريق متحيرة لا تدري أين ~~تذهب، فمر بها سوقي فقال: مالك أيتها المرأة واقفة والثلج يقع عليك وعلى ms0550 ~~هذه الأطفال معك؟ فقالت: أني امرأة غريبة لا أعرف موضعا آوى إليه، فقال ~~لها: امضي خلفي حتى أدلك على الخان الذي يأوي إليه الغرباء، فمضت خلفه. # قال الراوي: وكان بمجلس ذلك الملك رجلا مجوسيا، فلما رأى العلوية وقد ~~ردها الملك وتعلل عليها بطلب الشهود، وقعت لها الرحمة في قلبه، فقام في ~~طلبها مسرعا فلحقها عن قريب. فقال: إلى أين تذهبين أيتها العلوية؟ قالت: # خلف رجل يدلني إلى الخان لاوي إليه. فقال لها المجوسي: لا، بل ارجعي معي ~~إلى منزلي فأوي إليه، فإنه خير لك. # قالت: نعم، فرجعت معه إلى منزله، فادخلها منزله، وأفرد لها بيتا من خيار ~~بيوته وأفرشه لها بأحسن الفرش وأسكنها فيه، وجاء لها بالنار والحطب، وأشعل ~~لها التنور، وأعد لها جميع ما تحتاج إليه من المأكل والمشرب. # وحدث امرأته وبناته بقصتها مع الملك، ففرح أهله بها وجاءت إليها مع ~~بناتها وجوارها، ولم تزل تخدمها وبناتها وتأنسها حتى ذهب عنهن البرد والتعب ~~والجوع. # فلما دخل وقت الصلاة فقالت للمرأة: ألا تقوم إلى قضاء الفرض؟ قالت لها ~~امرأة المجوسي: وما الفرض؟ أنا أناس لسنا على مذهبكم، أنا على دين المجوس، ~~ولكن زوجي لما سمع خطابك مع الملك وقولك أني امرأة علوية وقعت محبتك في ~~قلبه لأجل اسم جدك، ورد الملك لك مع أنه على دين جدك. PageV04P143 # فقالت العلوية: اللهم بحق جدي وحرمته عند الله أسأله أن يوفق زوجك لدين ~~جدي. # ثم قامت العلوية إلى الصلاة والدعاء طول ليلها بأن يهدي الله ذلك المجوسي ~~لدين الاسلام. # قال الراوي: فلما أخذ المجوسي مضجعه ونام مع أهله تلك الليلة رأى في ~~منامه أن القيامة قد قامت والناس في المحشر وقد كضهم العطش وأجهدهم الحر، ~~والمجوسي في أعظم ما يكون من ذلك، فطلب الماء، فقال له قائل: لا يوجد الماء ~~الا عند النبي محمد وأهل بيته، فهم يسقون أوليائهم من حوض الكوثر. # فقال المجوسي: لأقصدنهم فلعلهم يسقوني جزاء لما فعلت مع أبنتهم وايوائي ~~إياها، فقصدهم فلما وصلهم وجدهم يسقون من يرد إليهم من ms0551 أوليائهم ويردون من ~~ليس من أوليائهم وعلي (عليه السلام) واقف على شفير الحوض وبيده الكأس ~~والنبي (صلى الله عليه وآله) جالس وحوله الحسن والحسين (عليهما السلام) ~~وأبنائهم. # فجاء المجوسي حتى وقف عليهم وطلب الماء، وهو لما به من العطش فقال له علي ~~(عليه السلام): انك لست على ديننا فنسقيك، فقال له النبي (صلى الله عليه ~~وآله): يا علي أسقه، فقال: يا رسول الله انه على دين المجوس، فقال: يا علي ~~أن له عليك يدا ومنة، قد آوى أبنتك فلانة وبناتها، فكنهم عن البرد وأطعمهم ~~من الجوع وها هي الآن في منزله مكرمة، فقال علي (عليه السلام): أدن مني أدن ~~مني، قال: فدنوت منه، فناولني الكأس بيده، فشربت منه شربة وجدت بردها على ~~قلبي ولم أر شيئا ألذ ولا أطيب منها. # قال الراوي: وانتبه المجوسي من نومته وهو يجد بردها على قلبه ورطوبتها ~~على شفتيه ولحيته، فانتبه مرتاعا وجلس فزعا، فقالت زوجته: ما PageV04P144 # شأنك؟ فحدثها بما رآه من أوله إلى آخره، وأراءها رطوبة الماء على شفتيه ~~ولحيته، فقالت له: يا هذا أن الله قد ساق إليك خيرا بما فعلت مع هذه المرأة ~~العلوية والأطفال العلويين، فقال: نعم والله لا أطلب أثرا بعد عين. # قال الراوي: وقام الرجل من ساعته وأسرج الشمع وخرج هو وزوجته حتى دخل على ~~البيت الذي تسكنه العلوية، وحدثها بما رآه، فقامت وسجدت لله شكرا، وقالت: ~~والله اني لم أزل طول ليلتي أطلب إلى الله هدايتك للاسلام والحمد لله على ~~استجابة دعائي فيك، فقال لها: أعرضي علي الاسلام، فعرضته عليه، فأسلم وحسن ~~اسلامه وأسلمت زوجته وجميع بناته وجواره وغلمانه وأحضرهم مع العلوية حتى ~~أسلموا جميعهم. # قال الراوي: وأما ما كان من الملك، فإنه في تلك الليلة لما آوى إلى فراشه ~~رأى في منامه مثل ما رأى المجوسي، وانه قد أقبل إلى الكوثر، فقال: # يا أمير المؤمنين أسقني فانى ولي من أولياءك، فقال له علي (عليه السلام): ~~أطلب من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاني لا أسقي أحدا ms0552 ألا بأمره، ~~فأقبل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله: آمر لي بشربة ~~من الماء فاني ولي من أولياءكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~أيتني على ذلك بشهود، فقال يا رسول الله: وكيف تطلب مني الشهود دون غيري من ~~أولياءكم؟ فقال (عليه السلام): وكيف طلبت الشهود من ابنتنا العلوية ما أتتك ~~وبناتها تطلب منك أن تأويها منزلك؟ # قال: ثم انتبه وهو حران القلب شديد الظمأ فوقع في الحسرة والندامة على ما ~~فرط منه في حق العلوية وتأسف على ردها، فبقي ساهرا بقية ليلته حتى أصبح ~~وركب وقت الصبح يطلب العلوية ويسال عنها، فلم يزل يسأل ولم يجد من يخبره ~~عنها حتى وقع على السوقي الذي أراد أن يدلها على الخان فأعلمه أن الرجل ~~المجوسي الذي كان معه في مجلسه أخذها إلى منزله، فعجب PageV04P145 # من ذلك؟ # ثم إنه قصد إلى منزل المجوسي وطرق الباب، فقيل: من بالباب؟ فقيل له: ~~الملك وقف ببابك يطلبك، فعجب الرجل من مجئ الملك إلى منزله، إذ لم يكن من ~~عادته، فخرج إليه مسرعا، فلما رآه الملك وجد عليه الاسلام ونوره، فقال ~~الرجل للملك: ما سبب مجيئك إلى منزلي ولم يمكن ذلك لك عادة؟ فقال: من أجل ~~هذه المرأة العلوية، وقد قيل لي: انها في منزلك وقد جئت في طلبها، ولكن ~~أخبرني عن هذه الحلية عليك؟ فانى قد أراك صرت مسلما؟ فقال: نعم، والحمد ~~لله، وقد من على ببركة هذه العلوية ودخولها منزلي بالاسلام، فصرت أنا وأهلي ~~وبناتي وجميع أهل بيتي مسلمين على دين محمد وأهل بيته، فقال له: وما السبب ~~في اسلامك؟ فحدثه بحديثه ودعاء العلوية ورؤياه وقص القصة بتمامها. # ثم قال: وأنت أيها الملك ما السبب في حرصك على التفتيش عنها بعد اعراضك ~~أولا عنها وطردك إياها؟ فحدثه الملك بما رآه وما وقع له من النبي محمد (صلى ~~الله عليه وآله). # فحمد الله تعالى ذلك الرجل على توفيق الله تعالى إياه لذلك الامر الذي ~~نال به الشرف والإسلام، وزادت ms0553 بصيرته. # ثم دخل الرجل على العلوية فأخبرها بحال الملك، فبكت وخرت ساجدة لله شكرا ~~على ما عرفه من حقها، فاستأذنها في ادخاله عليها؟ فأذنت له فدخل عليها ~~واعتذر إليها وحدثها بما جرى له مع جدها صلوات الله عليه وآله، وسألها ~~الانتقال إلى منزله، فأبت، وقالت: هيهات لا والله ولو أن الذي أنا في منزله ~~كره مقامي فيه، لما انتقلت إليك. # وعلم صاحب المنزل بذلك، فقال: لا والله: لا تبرحي من منزلي وانى قد ~~PageV04P146 # وهبتك هذا المنزل وما أعددت فيه من الأهبة. وأنا وأهلي وبناتي وأخدامي ~~كلنا في خدمتك ونرى ذلك قليلا في جنب ما أنعم الله تعالى به علينا بقدومك. # قال الراوي: وخرج الملك وأتى منزله وأرسل إليها ثيابا وهدايا كثيرة، ~~وكيسا فيه جملة من المال، فردت ذلك، ولم تقبل منه شيئا (1). # هذا آخر ما أردنا ايراده واثباته من الأحاديث الواصلة الينا بطريق ~~الراوية عن أهل الرواية على الشرائط المعتبرة والروابط المرضية. # ولله الحمد والمنة على التوفيق لاتمامه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ~~أجمعين إلى يوم الدين. # وفرغ من تأليفه مؤلفه الفقير إلى الله الغفور محمد بن علي بن أبي جمهور ~~الأحساوي تجاوز الله عنه وعن والديه وجميع المؤمنين انه غفور رحيم. # وكان الفراغ من تأليفه وكتابته، وقت عشاء الآخرة ليلة الأحد الثالث ~~والعشرون من شهر صفر ختم بالخير والظفر أحد شهور (837) هجرية بالمشهد ~~الرضوي المقدس على ساكنه السلام والصلاة والتحية والحمد لله رب العالمين ~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. # وفق فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنف عصرية الأربعاء رابع عشرين ~~الفطر الأول من شهور سنة تسعة وتسعين وثمانماءة هجرية ببلدة استراباد بقرية ~~اسمها ساوستان حفت بالعز والأمان على يد أضعف خلق الله المحتاج إلى الله ~~الغني ربيع بن جمعة الغري غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة. # PageV04P147 # الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الأطيبين ~~ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين آمين. # وقد تم كتابة الجزء ms0554 الرابع من كتاب (غوالي اللئالي - عوالي اللئالي) حسب ~~تجزئتنا، واستنساخه والفحص عن أحاديثه في صبيحة يوم الجمعة، الخامس من شهر ~~ربيع الثاني، عام خمس وأربعماءة بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها ~~ألف سلام وتحية الموافق للسابع من دى 1363 ه‍ ش، في مدينة قم المحروسة. # وقد بلغ أحاديث المجلد الأول 1424 حديثا وقد بلغ أحاديث المجلد الثاني ~~1081 حديثا وقد بلغ أحاديث المجلد الثالث 2115 حديثا وقد بلغ أحاديث المجلد ~~الرابع 438 حديثا مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب مع المكررات 5058 ~~حديثا PageV04P148 # ومن الواجب أن نبذل الشكر للأخ الفاضل حجة الاسلام الحاج شيخ محمد مهدي ~~نجف دام بقاءه، حيث وازرنا وساعدنا على طبع الكتاب، فجزاه الله خيرا. # ثم الاستدعاء من الأصدقاء وطلاب الفضيلة ورواد العلم، أن يتلقوا الكتاب ~~بعين الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، فلربما سهرت الليالي وتعبت أياما ~~لتخريج أحاديث الكتاب، نسئل الله العزيز الغفار، أن يتفضل بالرحمة والرضوان ~~والعفو والغفران علي وعلى والدي وولدي العزيز: # المهندس محمد تقي المحمدي العراقي الشهيد ب‍ (دهلاوية) من نواحي خوزستان، ~~عند هجمة أتباع الشيطان إلى إيران وان يجعل هذه الوجيزة ذخرا وذخيرة ليوم ~~لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم آمين رب العالمين. # وأنا أقل الناس جرما وأكثرهم حرما، تراب أقدام العلماء العاملين - مجتبى ~~العراقي عفى عنه PageV04P149 # " المدارك " القرآن الحكيم اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: للمحدث ~~المحقق محمد بن الحسن ابن علي الحر العاملي المشغري: 1033 - 1104 ه‍ ~~الاحتجاج: لأبي منصور، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي إحقاق الحق وازهاق ~~الباطل: لضياء الدين أبو المجد، القاضي نور الله - 956 والشهيد في بلاد ~~الهند 1019 ه‍ احياء العلوم: لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ~~الملقب ب‍ (حجة الاسلام)، المتوفى 505 ه‍ اختيار معرفة الرجال: لأبي عمرو، ~~محمد بن عمر الكشي الارشاد: للشيخ الجليل محمد بن محمد النعمان، الملقب ب‍ ~~(المفيد) 336 413 ه‍ الاستبصار: للشيخ الاجل، أبو جعفر محمد بن الحسن ~~الطوسي: 385 - 460 الاستيعاب ms0555 في أسماء الأصحاب... لأبي عمر يوسف بن عبد ~~الله القرطبي ابن عبد البر 363 - 463 ه‍ اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى ~~وفضائل أهل بيته الطاهرين: للعلامة PageV04P150 # الشيخ محمد الصبان الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين ابن الفضل أحمد ~~بن علي الكناني العسقلاني، المعروف ب‍ (ابن الحجر) 773 - 852 ه‍ الاعلام: ~~لخير الدين الزر كلي إعلام الورى باعلام الهدى: لأبي على، أمين الاسلام، ~~الفضل بن الحسن الطبرسي، من أعلام القرن السادس المتوفى في 548 ه‍ الأغاني: ~~لعلي بن الحسين، أبى الفرج الأصفهاني، المتوفى 356 ه‍ الأمالي لأبي جعفر، ~~الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المتولد في حدود ~~305 - 381 ه‍ الأمالي: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي: 385 - 460 ~~بحار الأنوار، الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار: للعلامة الحجة المولى ~~محمد باقر المجلسي، 1038 - 1111 البرهان في تفسير القرآن: للسيد هاشم بن ~~سيد سليمان الحسيني البحراني التوبلي الكتكاني، المتوفى 1107 - 1109 ه‍ ~~إيضاح الفوائد في شرح القواعد: لأبي طالب، محمد بن الحسن بن يوسف المطهر ~~الحلي، 682 - 771 ه‍ بصائر الدرجات: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ ~~(الصفار) المتوفى 290 ه‍ البيان: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن ~~علي الطوسي: # 385 - 460 ه‍ التحرير: لاية الله على الاطلاق، العلامة، الحسن بن يوسف ~~المطهر الحلي 648 - 726 ه‍ PageV04P151 # تحف العقول: لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، كان ~~معاصرا للشيخ الصدوق المتوفى 381 ه‍ تذكرة الخواص: لشمس الدين أبي المظفر، ~~يوسف بن فر غلي، سبط ابن الجوزي، 581 - 654 ه‍ تذكرة الفقهاء: لاية الله ~~على الاطلاق العلامة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، 648 - 726 ه‍ ترجمة ~~الإمام الحسين (عليه السلام): لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ~~الدمشقي، الشهير ب‍ (ابن عساكر) المتوفى 571 ه‍ تفسير الصافي: للمحدث ~~المتكلم الفقيه المولى محسن، الملقب ب‍ (الفيض الكاشاني) 1007 - 1091 ه‍. # تفسير علي بن إبراهيم: لأبي الحسن القمي، علي بن إبراهيم بن ms0556 هاشم، لم نقف ~~على تاريخ وفاته وقيل إنه كان حيا في سنة 307 ه‍. # تفسير العياشي: لأبي النضر، المعروف بالعياشي، محمد بن مسعود السمرقندي ~~تفسير القرآن الكريم: لعماد الدين أبي الفداء، إسماعيل بن كثير القرشي ~~الدمشقي، المتوفى 772 ه‍. # التهذيب: لشيخ الطائفة وفقيه الأمة، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي ~~الطوسي. 385 - 460 ه‍. # تهذيب التهذيب: لشهاب الدين، أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ~~المتوفى 852 ه‍. # تنقيح المقال: للعالم المتبحر الشيخ عبد الله المامقاني، المتوفى 1351 ه‍ ~~تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ~~PageV04P152 # آبادي، المتوفى 817 ه‍. # ثواب الأعمال: لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن ~~بابويه القمي، المتولد حدود 305 - 381 ه‍. # جامع أحاديث الشيعة: لاية الله الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي، ~~1292 - 1381 ه‍. # جامع الأصول من أحاديث الرسول: لأبي السعادات، مبارك بن محمد الجزري، ~~المشهور ب‍ (ابن الأثير) 544 - 606 ه‍. # جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري، المتوفى ~~310 ه‍. # الجامع الصغير: لأبي الفضل، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ~~الشافعي، المتوفى 910 ه‍. # الجواهر السنية في الأحاديث القدسية: لمحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن ~~الحسين الحر العاملي المشغري، 1033 - 1104 ه‍. # جواهر الكلام: للشيخ الفقيه محمد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبد ~~الرحيم النجفي، المتولد حوالي 1192 - 1266 ه‍. # الجواهر النقي: لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، الشهير ب‍ (ابن ~~التركماني) المتوفى 747 ه‍. # الحدائق: للشيخ الفقيه، يوسف البحراني، 1107 - 1186 ه‍. # حلية الأبرار. في فضائل محمد وآله الأطهار: لسيد هاشم بن سليمان الحسيني ~~الكتكاني التوبلي البحراني، المتوفى 1107 - 1109 ه‍. # حياة الحيوان: لكمال الدين، محمد بن موسى المصري، المتوفى 808 ه‍ الخصال: ~~لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن PageV04P153 # بابويه القمي، المتولد حدود 305 - 381 ه‍. # الخلاف: لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن علي ms0557 الطوسي: # 385 - 460 ه‍. # در المنثور: لأبي الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ~~الشافعي، المتوفى 910 ه‍. # الرسائل: للشيخ مرتضى ابن محمد امين التستري النجفي الأنصاري، 1214 - ~~1281 ه‍. # روح الجنان: لأبي الفتوح، حسين بن علي الخزاعي، كان معاصر الابن شهرآشوب ~~المتوفى 588 ه‍. # روضة الصفا: لمحمد بن سيد برهان الدين خاوند شاه، الشهير ب‍ (مير خان) ~~838 - 902 ه‍. # روضة الواعظين: لمحمد بن الحسن بن علي، الفتال الواعظ النيسابوري الشهيد ~~في 508 ه‍. # السرائر: للشيخ فخر الدين، أبي عبد الله، محمد بن إدريس الحلي، المتوفى ~~598 ه‍. # سفينة البحار: للحاج شيخ عباس القمي. # سنن أبي داود: لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: # 202 - 275 ه‍. # سنن ابن ماجة.. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير ب‍ (ابن ~~ماجة) 207 - 275 ه‍. # سنن البيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى 458 ه‍ ~~سنن الترمذي: لأبي عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى 279 ه‍. ~~PageV04P154 # سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني: 306 - 385 ه‍. # سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي: # 181 - 255 ه‍. # سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب الشهير ب‍ (النسائي) 214 - ~~303 ه‍. # سيرة ابن هشام: لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، ~~المتوفى 218 - 213 ه‍. # سيرة الحلبية، المسماة انسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن ~~برهان الدين الحلبي الشافعي سيرة الحافظ الدمياطي: للشيخ محمد الخضري، ~~المتوفى 298 ه‍. # شرح ابن ميثم: للشيخ كمال الدين، ميثم بن علي بن ميثم البحراني، المتوفى ~~679 ه‍. # شرح الزرقاني: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، 1055 - 1122 ~~ه‍. # شرح غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي: شارح المحقق البارع جمال الدين ابن ~~الحسين الخونساري المتوفى 1125 ه‍. # شرح النووي: للشيخ يحيى بن شرف النووي، المتوفى 676 ه‍. # شواهد التنزيل لقواعد التنزيل: للحاكم الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله، ~~من اعلام القرن الخامس الهجري. ms0558 # صحيح البخاري.. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 194 - 256 ه‍. # صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، 206 - 261 ~~ه‍. PageV04P155 # ضيافة الاخوان وهدية الخلان: لرضى الدين، محمد بن الحسن القزويني المتوفى ~~1096 ه‍. # عدة الداعي: لأبي العباس، جمال الدين، أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي: ~~757 - 841 ه‍. # علل الشرائع: لأبي جعفر الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن ~~بابويه القمي المتولد حدود 305 - 381 ه‍. # عمدة القاري: لأبي محمد، بدر الدين، محمود بن أحمد العيني، المتوفى 855 ~~ه‍. # عوارف المعارف: لأبي حفص شهاب الدين عمرو بن محمد السهروردي، المتوفى 563 ~~ه‍. # عيون أخبار الرضا (عليه السلام): لأبي جعفر، الصدوق، محمد بن علي بن ~~الحسين ابن موسى بن بابويه القمي، المتولد في حدود 305 - 381 ه‍. # غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين، الحسن بن محمد القمي ~~النيسابوري. # فرائد السمطين: لإبراهيم بن محمد الجويني الخراساني، 644 - 730 ه‍. # فصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (عليهم السلام): لعلي بن محمد بن أحمد ~~المالكي المكي، الشهير ب‍ (ابن الصباغ) 784 - 855 ه‍. # فضائل الخمسة: للعلامة المعاصر السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي فقه ~~السنة: للسيد سابق. # قرب الإسناد: لأبي العباس، عبد الله بن جعفر الحميري القمي من أصحاب ~~العسكري (عليه السلام)، المتولد في حدود 240 والمتوفى بعد 300 ه‍. # القول البديع في الصلاة على الجيب الشفيع، لشمس الدين، محمد بن ~~PageV04P156 # عبد الرحمان السخاوي، 831 - 902 ه‍. # الكافي: لأبي جعفر، محمد بن يعقوب الكليني البغدادي الرازي، المتوفى 328 ~~ه‍ كامل الزيارات: للشيخ أبى القاسم، جعفر بن محمد بن قولويه القمي، ~~المتوفى 367 ه‍ كشف الغمة: لأبي الحسن، بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي، ~~المتوفى 392 - 393 ه‍ كنز العمال: لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين ~~الهندي، المتوفى 975 ه‍ كنز الفوائد: للعلامة، أبى الفتح، محمد بن علي ~~الكراجكي، المتوفى 449 ه‍ كنوز الحقايق في حديث خير الخلائق، لعبد الرؤف ~~المناوي كيمياى سعادت: لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي ms0559 الطوسي، 450 - 505 ~~ه‍ مجالس المؤمنين: للعلامة، القاضي نور الله التستري الشهيد في 1019 ه‍ ~~مجمع البيان: لأمين الاسلام، أبى على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، ~~الشهيد في 548 ه‍ مجمع البحرين: للعلامة، الشيخ فخر الدين الطريحي، 979 - ~~1087 ه‍ مجمع الزوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، 735 - 807 ه‍ ~~المجلي مرآة المنجى: لابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي بن إبراهيم ~~المحاسن: لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى 276 - 280 ~~PageV04P157 # المحجة البيضاء في احياء الاحياء: للمولى محسن، الملقب ب‍ (الفيض ~~الكاشاني) 1007 - 1091 ه‍ مختار الأحاديث النبوية: للفاضل السيد أحمد ~~الهاشمي المصري. # المختلف: لاية الله على الاطلاق، العلامة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، ~~648 - 726 ه‍ مدارك التنزيل وحقايق التأويل مدينة المعاجز: لسيد هاشم ~~البحراني التوبلي الكتكاني المتوفى 1107 - 1109 ه‍ مرصاد العباد: لأبي بكر، ~~عبد الله بن محمد الأسدي، الشهير ب‍ (نجم الدين رازي)، المتوفى 654 ه‍ مسار ~~الشيعة: لمحمد بن محمد النعمان، الملقب ب‍ (المفيد) 336 - 413 ه‍ مستدرك ~~الوسائل: للعلامة، أبي محمد، الحسين بن محمد النوري الطبرسي المتوفى 1325 ~~ه‍ المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، 321 - 405 ه‍ مسند أحمد بن ~~حنبل: لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 164 - 241 ه‍ مصباح ~~المتهجد: لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمد بن الحسن الطوسي، 385 - 460 ه‍ ~~مصباح المنير: لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد المصري، المتوفى حدود ~~770 ه‍ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الاخبار، للعلامة، السيد عبد الله، ~~شبر، المتوفى 1242 ه‍ PageV04P158 # مصابيح الظلام: للمولى السيد مهدي بن السيد مرتضى الحسيني الطباطبائي ~~النجفي، المشهور ب‍ (بحر العلوم) 1155 - معاني الأخبار: لأبي جعفر، الصدوق، ~~محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المتولد في حدود 305 - 381 ه‍ ~~المعتبر: للشيخ الاجل، أبى القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلي، ~~المتوفى 676 ه‍ مفاتيح الغيب: لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي: ~~544 606 ه‍ المقنعة: ms0560 لأبي عبد الله، المفيد محمد بن محمد بن النعمان: 336 - ~~338 413 ه‍ مكارم الأخلاق: لرضى الدين، أبي نصر، الحسن بن الفضل الطبرسي ~~المناقب: لأبي عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني المتولد ~~حدود 489 - 588 ه‍ المناقب: لأبي الحسن علي بن محمد بن الطيب، الخطيب ~~الواسطي، المشهور ب‍ (ابن المغازلي) المتوفى 483 ه‍ المناقب: لأبي المؤيد، ~~الموفق بن أحمد، المعروف ب‍ (أخطب خوارزم) 484 - 568 مناقب المرتضوي: لمحمد ~~صالح الحسين الترمذي، المتخلص ب‍ (الكشفي) منتخب كنز العمال: لعلاء الدين، ~~علي، المتقي بن حسام الدين الهندي، المتوفى 449 ه‍ المنتقى في أخبار ~~المصطفى (صلى الله عليه وآله): لأبي البركات، مجد الدين عبد السلام ~~PageV04P159 # ابن عبد الله بن تيمية الحراني، 590 - 653 المنجد: للأب لويس المعلوف ~~فتحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي لأحمد عبد الرحمن البناء الشهير ب‍ ~~(الساعاتي) من لا يحضره الفقيه: لرئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق محمد بن ~~علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المتولد حدود 305 - 381 ه‍ منهج ~~الصادقين في إلزام المخالفين: للمولى فتح الله الكاشاني المتوفى 988 - 997 ~~ه‍ المواهب السنية: للعلامة السيد محمود البروجردي الطباطبائي، المتوفى ~~1300 ه‍ الموطأ: لأبي عبد الله، مالك بن أنيس بن مالك، 93 - 179 ه‍ ناسخ ~~التواريخ: للمؤرخ الشهير، ميرزا محمد تقي، الشهير ب‍ (سپهر) المتوفى 1297 ~~ه‍ نجم الثاقب: للعلامة، أبى محمد، الحسين بن محمد النوري الطبرسي، المتوفى ~~1325 ه‍ النهاية: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، الشهير ~~ب‍ (ابن الأثير) 544 - 606 ه‍ النهاية: لشيخ الطائفة أبى جعفر، محمد بن ~~الحسن بن علي الطوسي، 385 - 460 ه‍ نهج البلاغة، من كلام مولانا أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، لجامعه الشريف الرضي أبى الحسن محمد بن الحسين ~~المتوفى 406 ه‍ نهج الحق وكشف الصدق: لاية الله علي الاطلاق، العلامة، أبو ~~منصور PageV04P160 # الحسن بن يوسف المطهر الحلي: 648 - 726 ه‍ نور الابصار: للسيد مؤمن ~~الشبلنجي المصري الوافي: للمحدث المتكلم الفقيه، المولى محسن، الملقب ب‍ ~~(الفيض الكاشاني) ms0561 1007 - 1091 ه‍ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ~~للمحدث المحقق محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحر العاملي ~~المشغري: 1033 - 1104 ه‍ ينابيع المودة: للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي ~~الحنفي، المتوفى 1294 ه‍.# PageV04P161 #####ENDNOTES# - 1 مصدر هذا الحديث هو كتاب شهاب الاخبار تأليف الشيخ يحيى البحراني. # وبما أن المؤلف المزبور من تلامذة المحقق الكركي فيحتمل أن يكون قد اقتبس ~~هذا الحديث من كتاب عوالي اللئالي. # 2 - فليلاحظ ما كتبه السيد الحكيم رضوان الله عليه في كتابه المستمسك في ~~ضمن تعليقه على قول السيد اليزدي قدس سره في بحث النية بقوله: أحدها: وهو ~~أعلاها: # أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة وهذا ما أشار ~~إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " الهي ما عبدتك خوفا من نارك الخ " ~~وقال السيد الحكيم قدس سره: # (في حاشية الحر على وسائله: انه لا تحضره روايته من طرقنا، ولكن رواه بعض ~~المتأخرين وكأنه من روايات العامة. (1) الدراية: هي ما أخذوه بالاستدلال بطريق الاجتهاد، الذي هو رد الفروع ~~إلى الأصول، والرواية: هي الخبر المنتهى بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتى ~~ينتهى إلى المنقول عنه من النبي أو الامام على مراتبه: من المتواتر، ~~والمستفيض، وخبر الواحد، من المعنعن المسمى بالمسند، والمتصل والمرسل، ~~والمقطوع والضعيف، والقوى والصحيح والموثق، والحسن، وغير ذلك (معه). (١) جمع غيهب: وهو شدة الظلمة (معه). # (٢) التوبة: ١٢٢. # (٣) كتب في الحاشية: المراد بالتقرير، أن يقع في حضرة النبي صلى الله ~~عليه و آله فعلا، أو تركا، فيقرر الفاعل على الفعل أو الترك، فإنه يدل على ~~جوازه (انتهى). # أقول: تقرير النبي صلى الله عليه وآله لا كلام في حجيته، وأما تقرير ~~الأئمة وسكوتهم عما وقع في حضرتهم، فلا حجة فيه، الا إذا خلا المقام عن التقية ونحوها (جه). (١) قال في الحاشية: التسنم هو الركوب على السنام، وهو كناية عن العلو على ~~كل شئ. وسمى سنام الجمل سناما، لعلوه عليه انتهى. واما المعاقد فقال ابن ~~الأثير: و غيره ms0562 في الدعاء الوارد بقوله عليه السلام: (أسألك بمعاقد عرشك) ~~المراد بالمعاقد هناك الخصال الحميدة ~~التي استحق العرش بها التبجيل والتعظيم، وهو جائز الإرادة هنا. و يجوز أن ~~يكون كناية، عن التمكن والجلوس على أقوى وأحكم موضع من الشرف لان المعاقد ~~محال العقد، وهي التي يشد بها الخص من القصب وغيره (چه). # (2) العارض الأول بمعنى الميزان، والثاني بمعنى السحاب: يعنى انه ميزان ~~العلم سحاب الكرم. والأيادي، بمعنى النعم (جه). (١) الإضافة بمعنى اللام: والوافد المنتهى إلى غاية مقصده: والمعاج بالكسر، ~~المرجع: والعفاة المساكين (جه). # (٢) أي لا يلحقك أحد في معالي الفضائل. وأصله ان السابق في الميدان يحصل ~~من ركض فرسه غبار، فمن شق ذلك الغبار، بقي سابقا إلى آخر الميدان (جه). # (3) الدأب: بفتح الدال المهملة وكسر الهمزة، التعبان. وقوله: دأبة بالألف ~~بمعنى عاداته. يعنى ان الذي يريد اللحوق بفضائلك، تعبان قد صار عادته ذكر ~~الجميل (جه). (1) بالعين المهملة: وربما يدور على السنة بعض الأفاضل بالغين المعجمة فإنه ~~تصحيف، فإنه مضبوط بخطه بالمهملة (جه). (1) قال المحدث القمي في كتابه الكنى والألقاب ما هذا لفظه: (وقد يطلق بن ~~فهد على الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس بن فهد ~~المقري الأحسائي من أهل أوائل المائة التاسعة، شارح الارشاد، تلميذ ابن ~~المتوج البحراني كان معاصرا لابن فهد الحلي.. الخ. (1) ينتهى نسبه إلى سبع بن سالم بن رفاعة فلهذا يقال له: السبعي الرفاعي. ~~الكنى والألقاب. # (2) قال في لؤلؤتي البحرين: نقلا عن كتاب أمل الآمل: عز الدين الحسن بن ~~علي، المعروف بابن العشرة، فاضل، زاهد، فقيه.. الخ. # (3) الأوائل قرية والمشهور الآن بالبحرين، هكذا في هامش بعض النسخ. (١) سرابشنو قرية من قرى العراق (معه). # (٢) السيوري، بضم السين مع الياء المخففة التحتانية كما هو المشهور، نسبة ~~إلى سيور، وهي قرية من قرى الحلة المجللة، كما في الفهرست المنسوب إلى والد شيخنا البهائي ~~غفر له، ويحتمل أيضا بعيدا، أن يكون نسبة إلى السيور، التي هي جمع السير، و ~~هو ما يقد من ms0563 الجلود المدبوغة، لمصارف السروج وأمثالها من الأدوات العرقية، ~~لكون أحد المذكورين في سلسلة نسبه معروفا ببيع ما ذكر أو العمل فيه ~~(روضات). (1) اسم منسوب إلى قبيلة عبادة، وهي قبيلة من قبائل نزار (معه). # (2) منسوب إلى سوراء قرية قريب من الحلة (معه). (1) نسبة إلى قرية دوريست التي هي على فرسخين من الري، ويقال له في هذا ~~الزمان درشت بالشين المعجمة كما في مجالس المؤمنين. وعن الطبراني في المعجم ~~انه ضبطها بضم الدال المهملة وسكون الواو والراء ثم المثناة التحتانية ~~المفتوحة والسين المهملة الساكنة والتاء الفوقانية المثناة (روضات الجنات). (1) وذلك انهم نفوا الإمامة والعصمة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. ولم ~~يكن حديث بزعمهم الا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، والأحاديث ~~المروية عنه كثيرة لان أبا هريرة تفرد وانفرد بنقل اثنى عشر ألف حديث من ~~غير مشارك. وفى اعصار دولة بني أمية، سيما زمن معاوية وخلافته بذلوا ~~الأموال والقطايع لعلماء السوء على وضع الأحاديث فوضعوا في كل البلدان، ما ~~لا يحصى، والاخبار الموضوعة لا آخر لها. وأما نحن فعندنا كلام الأئمة، ~~وحديثهم، هو كلام جدهم وحديثه لما تقدم، فبطل ذلك الظن الكاذب الخ (جه). (١) بمعنى أنه يكون في درجتنا (معه). # (٢) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم. # (٣) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم وبقية الحديث هكذا (ثم ينادي ~~مناد، يا عباد الله: هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد صلى الله عليه ~~وآله، الا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهلة فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ~~ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، أو ~~فتح عن قلبه من الجهل قفلا: أو أوضح له عن شبهة). # (٤) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم، والحديث مروى عن الحسين بن ~~علي عليهما السلام فراجع وقال فيه: بيان قطعته عنا محبتنا باستتارنا، أي ~~كان سبب قطعه عنا، انا أحببنا الاستتار عنه لحكمة، وفى بعض النسخ (محنتنا) ms0564 ~~بالنون وهو أظهر. (١) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم. وبقية الحديث هكذا (والله ~~يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن أعتقه، ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار ~~على غير وجه الذي أمر الله عز وجل به، بل تلك الصدقة وبال على صاحبه، لكن ~~يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة) وللعلامة المجلسي ~~بيان لطيف لهذا الحديث فراجع. # (٢) الثغر: هو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو (معه). # (٣) البحار، الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم. (4) جمع مارد: و هو الشيطان ~~الذي لا يخاف من شئ لشدته وتسلطه (معه). (١) البحار، الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم. # (٢) الفئام ككتاب، الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. القاموس (٣) ~~معناه: أنه يشفع للجماعات الذين أخذوا عنه، والذين أخذوا عمن أخذ عنه و ~~هكذا إلى عشر مرات (معه). # (٤) البحار: الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم، وبقية الحديث كما في البحار: ~~(وهم الذين أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمن أخذ عنه، وعمن أخذ عنه، وعمن اخذ ~~عنه إلى يوم القيامة، فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين). # (٥) جمع زمام: وهو هنا كناية عما يحصل للقلب من الاعتقاد الذي به يصل إلى ~~الحق وبه يدوم ثباته عليه (معه). # (٦) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب الهداية والتعلم. (1) المراد بالنيران: اما على قول أهل الظاهر، فهي الاعمال القبيحة التي هي ~~سبب لحصول العقاب بالنار، فأطلق اسم النار عليها مجازا، من باب تسمية ~~المسبب باسم السبب، واطفائها حينئذ عبارة عن تكفيرها بالطاعة المسقطة ~~لعقابها. وأما على قول أهل الباطن، فالنيران على حقيقتها، من حيث أن العمل ~~الحاصل بصورته الظاهرة صورته الحقيقية المعنوية، نارا أو جنة، الا انهما لا ~~يدركان الا بعد المفارقة، واطفائها فعل حسنات يؤثر في رفع احراقها من ~~الظهر، فيكون الاطلاق فيه حقيقة. ومما يصدقه قوله تعالى: # إنما يأكلون في بطونهم نارا ": وكذا قوله عليه السلام (الذين يشربون في ms0565 ~~آنية الذهب والفضة، إنما يخرجوا في بطونهم نارا) (معه). # (2) الفقيه، باب فضل الصلاة حديث 3، ولفظ الحديث هكذا: وقال النبي صلى ~~الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس أيها ~~الناس إلى آخره. # (3) وفيه دلالة على أن الأعمال الصالحة مكفرة عن الاعمال السيئة، وهو ~~موافق لمذهب المعتزلة، القائلين بالاحباط والتكفير، وأما على مذهب أهل ~~الموافاة، فيشترط التكفير بها وجاز توقفه على شرط. فتسمية الاطفاء حينئذ ~~باعتبار ما يؤل إليه عند حصول شرطه، كتسمية العلة عند صلاحيتها للتأثير ~~لانضمام ما يكون متمما لها (معه). (1) الفقيه، باب صفة وضوء رسول الله ص حديث 8. # (2) راجع الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة. # (3) وهذا يدل على أنه لا تجب الزكاة في شئ مما يكال أو يوزن غير ما ذكر، ~~و عليه انعقد اجماع الامامية (معه). # (4) أي: صار ظلاله عليكم، عبر بذلك عن قرب وصوله (معه). # (5) وفيه دلالة على التكفير (معه). # (6) الوسائل باب 11 من أبواب آداب الصائم حديث 2 والمخاطب جابر بن عبد ~~الله الأنصاري. # (7) أشار بهذه الجبال إلى مواقف مكة، التي يقع فيها مناسك الحج، وعبر عن ~~أداء تلك المناسك، عن فعلها في تلك المواضع على وجهها: وفيها دلالة على ~~استجابة الدعاء في تلك المواضع وهي مبنية على أفضليتها وأشرفيتها، وانها ~~محل فيض رحمة الله تعالى العام بكل أحد ممن كان هناك (معه). (١) الفقيه باب فضائل الحج حديث ٣٢ والحديث منقول عن أبي جعفر عليه السلام ~~(٢) هذا يدل على أفضلية الجهاد على سائر ~~العبادات، وان الشهيد لا يدنيه غيره من الفضل (معه). # (3) الوسائل باب (1) من أبواب جهاد العدو، قطعة من حديث 21. # (4) قال في تنقيح المقال، عن ضبط (أبان بن أرقم الطائي السنبسي): ~~والسنبسي بالسين المهملة المكسورة ثم النون الساكنة ثم الباء الموحدة ~~المضمومة ثم السين المهملة ثم الياء نسبة إلى سنبس بن معاوية بن جرول بن ~~ثعل أبى حي من طي، والعقب من ثلاثة أفخاذ: عمرو ولبيد وعدي انتهى. (١) البحار عن العوالي باب التهمة والبهتان ج ٧٥ من ms0566 الطبعة الحديثة ~~الاسلامية. # ٢) في الحديث القدسي: (أنا عند حسن ظن عبدي ان خيرا فخير، وان شرا فشر). ~~وفى الحديث (أن رجلا يجئ يوم القيامة، ليس له شئ من أعمال الخير، فيأمر ~~الله تعالى به إلى النار، فيمضى ثم يلتفت فيقول، يا رب: ما كان هذا ظني ~~منك، فيقول: سبحانه يا ملائكتي كذب هذا الرجل، وما أحسن الظن بي في الدنيا ~~يوما واحدا، ولكن لدعواه الآن حسن الظن امضوا به إلى الجنة). # وحسن الظن بالله أعلى درجات ~~الرجاء. وجاء في الرواية، أن يحيى بن زكريا كان خوفه أكثر من رجاءه وعيسى ~~بن مريم، كان رجاءه أكثر من خوفه، فكان أفضل من يحيى. # وأما حسن الظن بمطلق الأحجار، فلأنها مظان الأرزاق، وهي معادن للمعادن. # وأما الحجر الأسود فجاء في صحيح الاخبار: (ان الله تعالى لما أخذ من بني ~~آدم من ذرياتهم، وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، ألقم عهود الخلق هذا ~~الحجر، وكان من عظماء الملائكة عند الله)، ولما أخذ الله من الملائكة ~~الميثاق، كان أول من آمن به وأقر به ذلك الملك، فأتخذه الله أمينا على جميع ~~خلقه، فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق، أن يجددوا عنده، في كل ~~سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عليهم، فمن ثم كلف الناس، ~~بتعاهد ذلك الميثاق، وأن يقولوا عند الحجر: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ~~لتشهد لي بالموافاة، وليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبى قيس، له لسان ~~وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة، وكان أشد بياضا من اللبن، فأسود من خطايا ~~بني آدم، الخ (جه). (١) البحار الطبعة الحديثة ج ١٨ باب الأذان والإقامة وفضلهما، نقله بطريقين ~~عن صحيفة الرضا عليه السلام، وعن عوالي اللئالي. # (٢) البحار الطبعة الحديثة ج ٥١ (باب ذكر أخبار المعمرين) ص ٢٥٨ و رواه ~~في المستدرك كتاب الجهاد باب (61) من ~~أبواب جهاد النفس، حديث 17. # (3) قد أكثر سبحانه في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه عليهم السلام من ذم ~~الدنيا. و قد ورد في الاخبار مدحها أيضا كقوله عليه السلام: (نعم العون على ~~الآخرة ms0567 الدنيا). # وقوله عليه السلام: (الدنيا مزرعة الآخرة) وقول سيد الموحدين، وقد سمع ~~رجلا يذم الدنيا، فقال في جملة كلامه: (الدنيا مسجد أحباء الله، ومصلى ~~ملائكة الله، ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة، ~~وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها، وقد أذنت بينها، ونادت بفراقها، ونعت ~~نفسها وأهلها) إلى آخر كلامه عليه السلام. وفي الحديث: (ان الانسان إذا ~~قال: لعن الله الدنيا تقول الدنيا: لعن الله أعصانا لربه). # وأما حقيقتها، فقد غلط بعض الناس فيه. وهو عند التحقيق، عبارة عن الحالة ~~التي تبعدك عن ربك وان كانت الصلاة! فان صلاة الرياء ونحوها مما وقع على ~~غير المطلوب، ليس هو من أسباب الآخرة، فيكون من الدنيا المذمومة. والآخرة ~~عبارة عما يقربك إليه، وإن كان الملك والسلطان، والمال والأعيان التي زينت ~~بها الدنيا فوزارة علي بن يقطين عند الرشيد، كانت من أمور الآخرة، ضمن بها ~~قضاء حوائج الشيعة وكذلك وزارة صاحب بن عباد عند فخر الدولة ونحو ذلك كثير. # وحكى لي أن رجلا من الشيعة وضع نفسه بالشام عسعسا يعس بالليل، ويعطى ~~السلطان في كل سنة مالا جزيلا من غلة عقاره، ليخلص الشيعة من ضيق يقع ~~عليهم، و هذا يخوض في نعيم الجنة من جهة كونه عسعسا. وبالجملة فكلما يوجد ~~من الأعيان، فله جهتان، كالنقدين مثلا فان وقع انفاقه على ما يحب الله، فهو ~~من أسباب الآخرة، و ان صرف على غير ما أمر به فهو من أمور الدنيا، وكذلك ~~المناكح، والمآكل، والمراكب. # وقوله عليه السلام: (يا أبا ذر، ليكن لك في كل شئ نيته) وذلك أن دخول ~~الكنيف بنية التفرغ للعبادة، والمحافظة للبدن، من أسباب الآخرة، ومقدمات ~~العبادة، و كذلك الأكل، وحينئذ فالدنيا الممدوحة هي ما كان من أعيان ~~الدنيا، وحالاتها وصلة ووسيلة إلى الآخرة والمذمومة، ما كان وسيلة إلى ~~شهوات النفس وهواها، والقرب إلى دار الغرور والبعد من دار السرور إلى آخره ~~(جه). (١) البحار الطبعة الحديثة ج ٥١: ٢٥٨ باب ذكر أخبار المعمرين. # (٢) في هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا ms0568 ما هذا لفظه: قال الشيخ ~~البهائي في الأربعين: وقد ظهر في الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه ~~بابارتن ادعى أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وانه عمر إلى ذلك ~~الوقت، و صدقه جماعة، واختلق أحاديث كثيرة زعم أنه سمعها من النبي صلى الله ~~عليه وآله. # قال صاحب القاموس سمعنا تلك الأحاديث من أصحاب أصحابه، وقد صنف الذهبي ~~كتابا في تبين كذب ذلك الشخص اللعين سماه (كسر وثن بابارتن) انتهى. # وفى شرح الفاضل المازندراني على أصول الكافي بعد نقل هذا الكلام من الشيخ ~~البهائي: وقد رأيت خط العلامة الحلي كتبه بيده، رابع عشر من شهر رجب سنة ~~سبع عشرة وسبعمائة، رويت عن مولانا شرف الملة والدين، إسحاق بن محمود ~~اليماني القاضي عن خاله مولانا عماد الدين، محمد بن محمد بن فتحان القمي، ~~عن صدر الدين الساوي قال: دخلت على بابارتن وقد سقط حاجباه على عينيه، ~~فرفعهما عنهما، ونظر إلى فقال: ترى عيني، طالما نظرتا إلى وجه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، وقد سمعته يوم الخندق، وكان يحمل على ظهره التراب، وهو ~~يقول: (اللهم إني أسألك عيشة سوية، وميتة نقية، ومردا غير مخز ولا فاضح). # أقول: ما نقله عن الشيخ البهائي، في شرح الحديث الحادي والعشرين من ~~أربعينه عند نقل الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ~~أراد الاطلاع على شرح حال الرجل فليراجع كتاب لسان الميزان للعسقلاني ج ٢ / ~~٤٥٠ و الإصابة ج ٢ / 515. (1) والنهي هنا للتحريم: لأنه متعلق بمصلحة أخروية دينية (معه). # (2) رواه في الوسائل، كتاب الطهارة باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3، ~~4. # (3) الشسع: هو السير المجعول بين الأصابع، من النعل العربي منتهيا إلى ~~الشراك (معه). # (4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب (8 1) استحباب لبس ~~النعال وما في معناها، حديث 69. (1) هذا محمول على الإباحة ورفع الكراهة في تلك المدة التي يقع فيها ~~الاصلاح، فلا يعارض الحديث السابق. وأيضا، فهو حكاية حال، وحكاية الحال لا ~~تعم، فلا تعارض الكراهية ms0569 الثابتة بالحديث الأول. والنهى في الحديث الأول ~~محمول على الكراهة، لعدم تعلقه بمصلحة دينية (معه). # (2) وقد يعارض هذا بما رووه في صحاحهم: أنه صلى الله عليه وآله مر بسباطة ~~قوم من الأنصار، فبال قائما، وجمع بينهما بعضهم. بحمل هذا على الضرورة. أما ~~من حيث ضيق المكان عن القعود، أو كانت الأرض نجسة لا يؤمن منها التلويث ~~(معه). # أقول: رواه البخاري في صحيحه، في باب البول قائما وقاعدا. وفى باب البول ~~عند سباطة قوم. ورواه مسلم في صحيحه، في باب المسح على الخفين حديث 73. # السباطة: هي ملقى القمامة والتراب ونحوها، تكون بفناء الدار، مرفقا ~~لأهلها. # وقال ابن الأثير: اضافتها إلى القوم، إضافة تخصيص، لا ملك، لأنها كانت ~~مواتا مباحة. # (3) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت من اختصاص القطع بالسارق، وهذه غير سارقة ~~فلا يصح قطعها، فيكون مخالفا للأصل. ويمكن الجمع، بأنه على تقدير صحة ~~الحديث يكون القطع مختصا بهذه الصورة، فيكون حكما في واقعة، فلا يعارض ~~الأصل، لأنه حكم بحكاية حال فعله عليه السلام، وحكاية الحال لا تعم، (معه). (1) قوله: لا عدوى ولا طيرة: أي لا تتعدى الأمراض من واحد إلى آخر. ولا ~~طيرة: أي لا يتشأم بالشئ إذا لم يوافق الحال. ووجه الجمع بين هذا الحديث ~~وبين الحديثين المتأخرين عنه، بأن يجعل الأول على عمومه في الأمراض الا في ~~هذا المرض الخاص، فيكون الثاني مخصصا لعموم الأول. # وأما حديث الشؤم في الثلاثة، فجاز أن يكون لعارض تعرض معها، فلا طيرة من ~~حيث الحقائق الذاتية، وإن كان قد يعرض فيها شؤم بأمر خارج. والأحسن في ~~الجواب: # أن يكون الشؤم المذكور في الثلاثة، مخصصا لعموم نفى الطيرة في الأول ~~(معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 24. # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 عن مسند عبد الله بن عمر. # (4) البحار الطبعة الحديثة ج 75: باب آداب.. وأصحاب العاهات المسرية ص 14 ~~نقله عن أمالي الصدوق. # (5) وخباب بالخاء المعجمة والبائين الموحدتين بينهما ألف، ابن الأرت، ~~بالألف والراء المهملة والتاء الفوقانية المشددة، مات قبل ms0570 الفتنة، ترحم ~~عليه علي عليه السلام، فقال: (يرحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا، وهاجر ~~طائعا، وعاش مجاهدا). و الأرت من في كلامه رته، وهي عجمة لا تغير الكلام، ~~مجمع البحرين. # (6) وجه الجمع بين هذا الحديث والسابق عليه، أن يقال: ان الحر وشدة ~~الهاجرة لا يكون مانعا من استحباب حضور الجماعة، وان وقعت في شدة الحر، وان ~~جعلنا الابراد بالصلاة من المستحب. لان استحباب الجماعة مصلحة دينية راجعة ~~إلى أمر ديني مرغب فيه، وهو كثرة الثواب وحصول فضيلة الجماعة، وليس كذلك ~~استحباب الابراد، لأنه راجع إلى مصلحة بدنية ورفاهية للمكلف عن معاناة مشقة ~~الحر، فإذا تعارضت المصلحتان، رجحت الدينية، لأنها الأهم في التكليف، فلا ~~يعارض الجماعة الابراد فكان الابراد مستحبا إذا لم تعارضه الجماعة (معه). (١) هذا الحديث يعارضه حديثان أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله: " خير ~~القرون قرني ثم ما يليه حتى يفشو الكذب، فيشهد الرجل قبل أن يستشهد حرصا ~~على الشهادة " والاخر قوله " اللهم ارحم إخواني! قيل: ومن هم يا رسول الله؟ ~~قال: أقوام يأتون بعدي، يصدقونني، ويتبعون سنتي ويرون حديثي، ولم أرهم ولم ~~يروني! فقيل له: ألسنا نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وهم إخواني " ووجه ~~الجمع، ان هذا الحديث المذكور في الأصل جاء على معنى التقريب بين الشيئين، ~~كما تقول: لا أدري هذه الحسناء وجهها أحسن أم قفاها، ومرادك تساويهما في ~~الحسن (معه). # (٢) وهذا الحديث يعارضه قوله عليه السلام فيما يأتي: " لا تزال طائفة من ~~أمتي على الحق " ووجه الجمع: أن الطائفة التي على الحق لا يجب أن لا تكون ~~في محل الغرابة، لجواز قتلها (معه). # (٣) هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب عيون الأخبار: وفى آخره ~~(فطوبى للغرباء) قال في النهاية: أي انه ~~كان في أول الأمر كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ ~~وسيعود غريبا كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء، ~~فطوبى للغرباء، أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الاسلام، ~~ويكونون في آخره. وإنما خصهم بها ms0571 لصبرهم على أذى الكفار أولا و آخرا، ~~ولزومهم دين الاسلام (جه). # (٤) ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب ~~الفتن، باب (15) بدء الاسلام غريبا حديث 3986 - 3988. (١) رواه ابن ماجة في سننه كتاب ~~الزهد باب (16) البراءة من الكبر والتواضع حديث 4173. # (2) قيل: كيف يكون قد ر الخردلة من الكبر موجبا لدخول النار، والزنا و ~~السرقة لا يوجبان ذلك كما ذكره في الحديث التالي له، مع أنه من المعلوم، ~~انهما كبيرتان، وان حبة الخردل من الكبر لا يوازيهما؟ وأجيب بحمل الكبر على ~~البطر عن الحق وانكاره، فان القليل منه والكثير سواء، ولا شك أن قليله أعظم ~~من الزنا والسرقة، لان بطر الحق وانكاره ينافي الايمان، والزنا والسرقة لا ~~ينافيانه، مع عدم اعتقاد حلهما، ويحتمل أن يكون المراد منه، المبالغة في ~~الحث والتحريض على نفى التكبر * وعدم الاتصاف بشئ منه وان قل، لما فيه من ~~التعارض لمشاركة حق الله تعالى في أخص صفاته، والمبالغة في الحث والتحريض ~~على الاتصاف بالايمان، والاجتهاد في تحصيل أجزائه، لان المراد بالايمان ~~هنا: الأعمال الصالحة الحاصلة بعد الاعتقادات الحقة (معه) (3) الترعة من ~~الشئ بابه، ومعناه انه باب من أبواب الجنة، بمعنى أنه سبب في دخول الجنة ~~لمن اهتدى بما سمعه من المواعظ والحكم والاحكام المنقولة عليه من صاحبه. ~~ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة في المنبر والروضة، بأن يكون حقيقتهما ~~كذلك وإن لم يظهرا في الصورة بذلك في الدنيا، لان الحقايق تظهر بالصور ~~المختلفة (معه). # (4) الوسائل، كتاب الحج باب (7) من أبواب المزار وما يناسبه، قطعة من ~~حديث 3 - 1. (1) الوسائل، كتاب الحج، باب (7) من أبواب المزار وما يناسبه، قطعة من حديث ~~1. # (2) المراد بالقرنين: جانبا الشيطان، والنهى، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. ~~لان عبدة الشمس يعبدونها في هذا الوقت، فكره الصلاة في هذا الوقت حتى لا ~~يكون متشبها بهم (معه). # (3) قال في الحاشية: المراد بالفطرة، كلمة (بلى) الواقع في جواب (ألست ~~بربكم) (جه). # (4) قال في الحاشية: ان أريد بالأم الوالدة، يكون تقدير الحديث، أنه شقى ~~بسبب بطن أمه، من نطفة ms0572 زنا، أو لقمة حرام تربى بها بدنه، أو أرضعته بعد ~~الولادة لقوله عليه السلام: " الرضاع يغير الطباع " وان حملنا الأم على ~~المرتبة الذي يقع فيه النمو والحكمة، التي هي الدنيا، فيكون معنى الخبر، ان ~~الشقي من شقى في الدنيا بتحصيل أسباب الشقاوة، والسعيد من سعد فيها. # ويدل على هذا التأويل قوله عليه السلام: (كما يعيشون يموتون، وكما يموتون ~~يقبرون، وكما يقبرون يبعثون، يحشرون) ثم قال: في هذا الحديث وما قبله. هذان ~~الحديثان متضادان ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على من لم يسبق له الشقاوة ~~(جه) (1) وهذا تعبد محض غير معلوم العلة (معه). # قال في مجمع البحرين في مادة (دراء). وفى حديث غسل اليد عند الوضوء بعد ~~النوم (لأنه لا يدرى أين باتت يده) قيل في توجيهه. كان أكثرهم يومئذ يستنجى ~~بالأحجار فيقتصر عليها، لاعواز الماء وقلته بأرض الحجاز، فإذا نام عرق منه ~~محل الاستنجاء، وكان عندهم إذا أتى المضجع حل أزاره ونام معروريا، فربما ~~أصاب يده ذلك الموضع ولم يشعر به، فأمرهم أن لا يغمسوها في الاناء حتى ~~يغسلوها، لاحتمال ورودها على النجاسة، وهو أمر ندب وفيه حث على الاحتياط. # (2) المراد بالفسق هنا، المعنى المجازى من حيث حصول الأذى منها، والأفعال ~~المنافية لطباع البشر، فأطلق عليها اسم الفسق. واستثنى من الكلاب أربعة: ~~كلب الصيد، و الماشية، والحائط، والزرع، ولا اشكال في جواز قتل كل من ~~المذكورات، الا الحدائة والغراب في الحرم. فإنه لا يجوز قتلهما، بل يجوز ~~طردهما (معه). # (3) هذا الحديث دل على مشروعية الرهن عند الحاجة، وعلى جواز الاستدانة، و ~~على جواز معاملة الكافر وأمانته. لان الرهن عنده أمانة. وجواز أن يموت ~~المكلف وعليه دين قبل أن يوفيه، إذا خلف تركه تحيط بوفائه. (معه) (4) رواه ~~الحميري في قرب الإسناد طهران ص 44، وصدر الحديث (ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لم يورث لا دينارا، ولا عبدا ولا وليدة، ولا شاة ولا بعيرا، ولقد ~~قبض الحديث) ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 236. (١) الهم: العزم على الفعل بحيث لو لم ms0573 يعقه عائق لفعله (معه). # (٢) يحتمل أن يراد بالخيرية: الخيرية بين النية المنفردة، المتعلقة بعمل ~~خير ثم عاق عنه عائق، وبين العمل المنفرد عن النية. فان في تلك النية ~~المنفردة عن العمل حسنة. وأما العمل المنفرد عنها، فلا شئ فيه، بل يقع ~~باطلا. فكانت وحدها خير منه وحده ويحتمل أن يراد بنية المؤمن، عزمه على ~~الايمان، والاستمرار عليه إلى الموت. فان هذه النية وحدها، خير من سائر ~~أعماله الخيرية. لان الثواب الدائم، إنما يستحق بالنية الأولى، لا بالاعمال ~~الجزئية (معه). # (٣) رواه في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٦) من أبواب مقدمة العبادات ~~حديث ٣. # (٤) الوفد: هم الجماعة الذين يقدمون على شخص، يطلبون منه شيئا (معه). # (٥) ان صح سنده فيراد به الأمراء المتغلبون الذين يخاف من سطوتهم، كما ~~أشار إليه في الحديث الثاني الذي بعده. فيصلى خلفه في الجمع والأعياد. وأما ~~امام صلاة اليومية، فلا بد أن يكون عدلا، هذا وجه الجمع بين الحديثين ~~(معه). # (٦) هذان الحديثان ان صححا، محمولان على التقية، يعنى عند تغلبهم (معه). (1) يعنى أن ثوابه كثواب الشهيد وليس المراد به كالشهيد في الأحكام الشرعية ~~(معه). # (2) وجه الجمع أن يحمل الأول على شخص كان في سفر أو غيره وصادفه السراق، ~~أو قطاع الطريق، أو البغاة، فإنه لا يجوز له الاستسلام لهم بل إذا ظن ~~السلامة، وجب عليه أن يمانع عن نفسه وعن ماله، فان قتل حينئذ، كان من جملة ~~الشهداء المظلومين ويحمل الثاني على من طلبه السلطان الجائر ودخل عليه ~~أعوانه وجنوده، فإنه يجب عليه هنا الهرب والتغيب في المخدع وغيره مما يظنه ~~مخلصا، ولا يجوز هنا المقاتلة والمسايفة لأنه يكون حينئذ معينا على نفسه ~~لعلمه بالعجز عن المقاومة. ومتى لم يمكنه الاحتراز وجب عليه الاعتصام ~~بالصبر والاستسلام لقضاء الله تعالى، إلا أن يكون ذلك الشخص ذا أعوان يظن ~~معهم الاحتراز والامتناع، فيجوز له المقاتلة والمحاربة مع أعوانه ان ظن ~~الخلاص بسببهم (معه) (3) ولا معارض لهذا الا ما رووه جماعة المحدثين، مما ~~هو موضوع مكذوب به، من الأحاديث المستلزمة لنسبة الجهل ms0574 إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام، كحديث المذي و أم الولد، وأمثالهما، وهي لم تثبت سندها بين ~~نقاد الحديث وكلها أكاذيب وضعها خصوم علي عليه السلام من بنى أمية في أيام ~~دولتهم (معه). # (4) أقول: نقل الحديث العلامة الفيروزآبادي في فضائل الخمسة ج 2: 206 ومن ~~أراد الاطلاع عليه وعلى رواته فعليه بالمراجعة. (1) ويعارضه ما روى أنه صلى الله عليه وآله. يرسل البريد وحده. ووجه الجمع ~~انه وإن كان يرسل البريد وحده، إلا أنه لم يأمره بالخروج وحده، بل مع ~~الرفيق (معه). # (2) رواه في المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد ~~السرقة حديث 5. # (3) وجه الجمع أن يكون البيضة والحبل مما يسوى ربع دينار. أو يكون ~~البيضة، البيضة المستعملة في آلة الحرب (معه). # (4) رواه في المستدرك كتاب الحدود والتعزيرات، باب (2) من أبواب حد ~~السرقة، حديث 7. # (5) هذا الفقر هنا الفقر الصوري الذي هو عدم المال والمراد بالمسكنة التي ~~سألها في الحديث الذي يليه الخشوع والخضوع، وعدم التكبر، والرضا باليسير، ~~وحب الفقراء، وسلوك طريقهم في المعاش، وعدم استعمال ذي الملوك وأهل التكبر، ~~واستعمال الفخر والخيلاء. فان ذلك كله ينافي طريقة أهل الله من أنبيائه ~~وأوليائه. وليس المسؤول فيه، المسكنة التي يرادف الفقر الصوري، فلا تعارض ~~بين الحديثين (معه). # (6) وهذا الفقر المفتخر به: هو الفقر المعنوي الذي معناه عدم الاحتياج ~~إلى غير الله تعالى، بل انى فقير محتاج إلى الله، فلا غناء لي بدونه. وإنما ~~كان هذا فخرا على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له في هذا المعنى، لأنه عليه ~~السلام كان تحققه بهذا المعنى أشد من سائرهم. لان توحيده واتصاله بالحضرة ~~الإلهية وانقطاعه إليه، كان في الدرجة التي لم يكن لاحد مثلها في العلو، ~~ففقره إليه تعالى كان أتم وأكمل من فقر سائر الأنبياء فبذلك افتخر عليهم ~~(معه). (1) المراد بالفقر هنا عدم الاحتياج إلى شئ الا إلى الله وحده، فإنه أحسن ~~لباس يلبسه المؤمن، وأكمل حلية يتحلى بها مريد الله (معه). # (2) وهذان الحديثان يوافقان ما يقول أهل التصرف: إذا تم الفقر فهو الله. ~~فان الفقر المعنوي ms0575 لما كان يصل إلى هذه المرتبة، كان موجبا للدعوى الكاذبة، ~~والشطح. # فالوصول في الفقر إلى هذه المرتبة لمن ليس ذا قدم ثابت، وبصيرة باقية ~~(ثاقبة خ) يكاد يوجب لصاحبه الشرك والكفر، ولذا عبر عنه ب‍ (كاد) الموجبة ~~للمقاربة و المشارفة كما وقع لكثير من المشايخ عند وصولهم في المقامات إلى ~~مرتبة الفقر التامة من إظهار الدعاوى والشطح، الموجب لهم الملامة، والخروج ~~عن ظاهر الشريعة. و مثله قوله: سواد الوجه. فان السواد عبارة عن العدم، ~~لأنه ظلمة، والظلمة عدم، والفقر عدم كل شئ بمعنى ان الفقير لا يلتفت إلى شئ ~~من أمور الدنيا والآخرة بل ولا إلى نفسه فلا يرى لشئ وجود، غير وجود الحق، ~~حتى نفسه، فينعدم وجوده في مقام الفناء، فعبر عنه بسواد الوجه فالوجه هو ~~الوجود الإضافي الحاصل من فيض الوجود الحقاني فإذا انعدم فقد اسود (معه). (1) رواه في مستدرك الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد ~~السرقة حديث 1 وتتمة الحديث (إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان) و ~~رواه أيضا عن عوالي اللئالي حديث 6 (2) وجه الجمع. أن يكون الأول بمعنى ~~المقاربة والمشارفة، بمعنى أن الزاني و السارق حال حصولهما منه في حالة ~~مقاربة لحال الكفر، مشارفة له فأطلق اسمه عليها مجازا ويحمل الثاني على ~~الحقيقة، فان العمل ليس جزء من الايمان ويمكن الاضمار في الحديثين، فيضمر ~~في الأول، اعتقاد الحل. فان مع حصوله يتحقق الكفر. ويضمر في الثاني البقاء ~~على اعتقاد التحريم، فان ذلك لا يضر بالايمان عند من يقول: ان العمل الصالح ~~ليس جزء منه، كما هو المشهور عند الأكثر (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 193. ورواه الترمذي في ج 1 من ~~سننه، باب (85) من (أبواب الطهارة) ورواه ابن ماجة في ج 1 من سننه، باب ~~(82) (في فرك المنى من الثوب) ورواه النسائي في ج 1 من سننه (باب فرك المنى ~~من الثوب) (4) رواه البخاري في صحيحه ج 1 (باب غسل المنى وفركه وغسل ما ~~يصيب ms0576 المرأة) ورواه الترمذي في ج 1 من سننه باب (86) غسل المنى من الثوب ~~ورواه بن ماجة في ج 1 من سننه باب (81) المنى يصيب الثوب، ورواه النسائي في ~~ج 1 من سننه (باب غسل المنى من الثوب). # (5) وجه الجمع. حمل الأول على فقد الماء، والثاني على وجوده. وفائدة ~~الفرك تخفيف النجاسة، وتسهيل غسلها، وإزالة نفرة النفس بزوال صورتها، فيحمل ~~على الاستحباب، والثاني على الوجوب (معه). (1) الإهاب: ككتاب الجلد. ويقال: ما لم يدبغ، والجمع أهب، ككتب. مجمع ~~البحرين. # (2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) ~~حديث (100 - 104) ورواه ابن داود في سننه ج 4 (باب اللباس) ورواه الترمذي ~~في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) ورواه أحمد ~~بن حنبل في مسنده ج 1 ص 219. # (3) رواه الترمذي في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة ~~إذا دبغت)، ورواه ابن داود في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب من روى أن لا ~~ينتفع بأهاب الميتة) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب اللباس (باب من قال: ~~لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب). # (4) وجه الجمع بين الأولين والثالث: ان الحديث الأول مخصص بالثاني. لان ~~ذكر بعض العام، من مخصصات العام، ويحمل الثاني على الانتفاع بجلدها ~~بالتذكية ويكون التقدير: هلا ذكيتموها لتنتفعوا بجلدها. ووجه تخصيص ~~الانتفاع بالجلد على تقدير التذكية، أن يكون الشاة مهزولة في غاية الهزال، ~~فلا ينتفع بلحمها، فبقي الفائدة في الجلد، ويكون الاعتماد على الحديث ~~الثالث (معه). # (5) قيل: إن الحديث الأول منسوخ، لان المنقول عنه صلى الله عليه وآله، ~~انه كان يصلى على كل مسلم بعد ذلك، ولا يسأل عن حاله، ويحتمل أن يحمل الأول ~~على دين المعصية، والثاني على الدين المباح، والأول أصح (معه). (1) قال في تهذيب التهذيب: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كان يبيع ~~الثياب التي تجلب من دستواء، فنسب إليها، والدستواء من كور الأهواز. # (2) قال في تهذيب التهذيب: أبو قلابة (بكسر ms0577 القاف) الجرمي، اسمه عبد الله ~~ابن زيد بن عمرو، روى عن أبي المهلب الجرمي (وهو عمه) و أبو المهلب روى عن ~~عمران ابن حصين. # (3) الحديث الأول هو المشهور. فأما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق، ~~والآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول: جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة ~~بعد الاقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الاقرار، فاكتفى بها ~~عن تكرره (معه). # (4) هذا الحديث لم يبق على عمومه، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت ~~عليهم السلام بجوازه مع الاذن الواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه ~~(معه). (1) هذا الحديث أيضا مخصوص بما ثبت في الأصول، من تحريم أشياء من النسب لا ~~تحرم من الرضاع، فلم يبق على عمومه أيضا (معه). # (2) هذا الحديث أصل من الأصول في بابه رواه العامة والخاصة بالأسانيد ~~المستفيضة، بل المتواترة، لكن ورد في تضاعيف أخبارنا استثناء بعض الموارد، ~~والعلامة طاب ثراه استثنى في التذكرة أربع صور (جه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 348 عن مسند ابن عباس. # (4) ان قيل: كيف هذا الاستثناء؟ أكان تشهيا؟ قلت: لا، بل كان وحيا، ولا ~~استبعاد في سرعة حصوله (معه). # (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 226. # (6) كان في بدء الاسلام، كل من أسلم من أطراف البلاد، وجب عليه أن يهاجر ~~إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ليجاهد معه، ولهذا سميت المدينة ~~دار الهجرة لمهاجرة النبي صلى الله عليه وآله إليها، ووجوب المهاجرة إليه ~~فيها، ثم نسخه بعد عام الفتح بهذا الحديث (معه). # (7) ذهب الأكثر إلى أن الهجرة باقية بعد الفتح، إلى الأئمة، بل والى ~~علمائهم لاقتباس أحكام الدين، وفى الاخبار دلالة عليه، قال مولانا أمير ~~المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: " والهجرة قائمة على حدها الأول، ما ~~كان لله في أهل الأرض حاجة، من مستسر الأمة ومعلنها إلى اخره (جه). # (8) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت في أخبارنا: ان كل أرض لم يجر عليها ملك ~~مسلم فهي للإمام عليه السلام، ms0578 لا يجوز لاحد احيائها الا باذنه، فلو أحياها ~~أحد بغير اذنه كان له عليه السلام انتزاعها منه، فيجب تخصيص هذا الحديث بما ~~أحيى في زمانه عليه السلام (معه). (1) أي لو كنت أعلم ما يؤل إليه أمرى في المستقبل، لما فعلت الذي مضى من ~~أمرى الذي فعلته وعنى به سوق الهدى واقران الاحرام به، وهذا من باب الناسخ ~~والمنسوخ. # فان الحج كان قرانا وافرادا للبعيد والقريب، ثم نسخ باية التمتع لمن بعد، ~~وبقي حكمه في أهل مكة وحاضريها (معه). # (2) الوسائل باب 2 و 3 من أبواب أقسام الحج فلاحظ. # (3) الاهلال رفع الصوت بالتلبية، عبر به عن الاحرام (معه). # (4) المستدرك، باب (2) من أبواب أقسام الحج، ولفظ ما رواه (وفى بعض ~~الحديث لجعلتها عمرة). # (5) وهذا الحديث كان في حالة أخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء ~~الآخرة، حتى نام أكثر النساء والصبيان فاستبطأه الصحابة، حتى ناداه بعضهم ~~الصلاة، فخرج صلى الله عليه وآله عليهم وقال ذلك. ففيه دلالة على أفضلية ~~تأخير العشاء (معه). # (6) وهذا من باب الناسخ والمنسوخ (معه). (1) وظاهر هذين الحديثين التعارض وجاز حمل الوجوب في الأول على شدة ~~الاستحباب، فينتفى حينئذ التعارض (معه). # (2) قيل كيف يكون كذلك؟ وهو تعالى يقول: (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ~~ولا يستقدمون) أجيب بان هذه الزيادة تكون اما بمعنى السعة في الرزق، وعافية ~~البدن لما قيل: إن الفقر هو الموت الأكبر. وفى حديث ان الله تعالى أعلم ~~موسى عليه السلام أنه سيميت عدوه ثم رآه يسف الخوص، فقال: يا رب وعدتني أن ~~تميته؟ فقال: قد فعلت انى قد أفقرته، ولهذا قالوا: الفقر هو الموت الأحمر ~~ومنه قول بعضهم: # ليس من مات فاستراح بميت إنما * الميت ميت الاحياء فإذا صح تسمية الفقر ~~موتا ونقصا من الحياة، صح أن يسمى الغنى حياة ويصير المعنى بزيادة العمر، ~~اعطاء الغنى بنوع من التجوز ويؤيده قوله: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة ~~واما بمعنى ان الله تعالى: قد يكتب أجل العبد معينا، وبنيته، وتركيبه لا ~~يقتضيه، بل يقتضى ما دونه، فإذا ms0579 وصل رحمه، زيد في تركيبه وبنيته، حتى يصل ~~إلى ذلك المقدر له، المسمى في العلم الذي لا يستأخر عنه، ولا يتقدم، وهذا ~~التأويل أقرب، لسلامته من ارتكاب المجاز، ويجئ في هذا زيادة بحث (معه). # (3) هذا الحديث فيه كما في الأول، إذ القضاء لا راد له، كما ورد (لا راد ~~لقضائه ولا معقب لحكمه). ويجاب بأن العبد قد يستحق بذنوبه عقوبة، وذلك يكون ~~قضاء من الله، فإذا تصدق دفع عن نفسه ما استحق من العقوبة، فاندفع ذلك ~~القضاء المبرم بصدقته ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله: " صدقة السر تطفئ ~~غضب الرب " لان من غضب الله عليه، كان معرضا لعقابه الذي هو من قضائه، فإذا ~~تاب وندم على ما كان سببا للغضب، أو فعل من القربات والخيرات والمبرات ما ~~يكون سببا في الرضا، أزال ذلك العقاب. ومثاله من أجرم إلى غيره جرما، أوجب ~~الخوف منه، فأهدى إليه ما كف به عاديته، فإنه يحسن أن يقال: ان تلك الهدية ~~دفعت ذلك القضاء المستحق (معه). (١) من الغواية التي هي ضد الهداية، لأنهم ~~أئمة جور، فاتباعهم ضد الهدى وضللتم، بمعنى هلكتم، بسبب جورهم لأنهم يأخذون ~~الناس بالقهر على اتباعهم والاقتداء بسيرتهم، فمن لم يطعهم أوقعوا به الضرر ~~كما في دولة بنى أمية وبنى العباس وأمثالهم (معه). (1) قيل: فيه تشبيه وتجسيم، لان الرؤية مستلزمة لذلك. أجيب: اما على مذهب ~~المعتزلة ومن يقول بنفي الرؤية البصرية في الدنيا والآخرة، فإنه على تقدير ~~صحة الحديث يجب حمل الرؤية على المعنى المجازى، الذي هو العلم جمعا بينه ~~وبين الأدلة العقلية إذ ورود الرؤية بمعنى العلم في لغة العرب من الأمور ~~الشهيرة، ومن ذلك قوله تعالى: # " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل " " ألم تر ان الله على كل شئ قدير " فإنه ~~بمعنى العلم قطعا. # وهو من باب تسمية المسبب باسم السبب. لان الرؤية البصرية سبب للعلم، ~~فأطلق عليه اسمها. # وأما على مذهب الأشاعرة، فإنهم قالوا: ان الرؤية هنا بمعنى البصرية، حملا ~~على الحقيقة، ولا يلزم مع ذلك ms0580 التجسيم والتشبيه، لأنه عليه السلام شبه ~~الرؤية برؤية القمر، وليس التشبيه على الحقيقة، لتجب المشاركة في جميع ~~الحالات، بل التشبيه في الظهور والشهرة إذا لعرب يشبهون الشئ الظاهر بالقمر ~~والشمس، فيقولون أظهر من القمر وأشهر من الشمس، فحينئذ تقع الرؤية عندهم ~~على الحقيقة. # فإذا قيل لهم: كيف ذلك؟ والرؤية مشروطة بشرايط لا تتم الا بالجسمية ~~والجهة فما حال المنظور إليه والمرئي في حال الرؤية؟ قالوا: هناك حالة لا ~~نعرفها، إذ لا يجب الانتهاء في صفات الحق تعالى، إلى معرفتها على الحقيقة، ~~لان ذلك لا يقوم في أوهامنا، ولا يستقيم في أنظارنا، بل يجب الايمان به من ~~غير أن يقال فيه بكيفية أو بحد. # وحينئذ علم أنه على المذهبين، لا عمل بظاهر الحديث، لان العمل بظاهره، ~~يلزمه التجسيم والتشبيه تعالى الله عنه (معه). # (2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العصر، فلاحظ. (١) ذهب بعضهم في تأويل الإصبع، إلى أنه النعمة، لقول العرب: ما أحسن إصبع ~~فلان على ماله، ويريدون أثره. ومنه قول الشاعر: # ضعيف القوى (الغنى خ ل) بادي العروق ترى له * * عليها إذا ما أمحل الناس ~~إصبعا أي أثرا حسنا. وذهب آخر، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ~~قال في دعائه " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " قالت بعض زوجاته: أتخاف ~~يا رسول الله على قلبك؟ فقال: " ان قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان ~~" وفيه نظر، لان القلب إذا كان بين نعمتين، فهو محفوظ بهما، فلا معنى ~~للدعاء بالتثبت، بل كان الواجب أن لا يخاف عليه. # بل المراد بالإصبع هو مثل قوله عليه السلام في حديث آخر: " تحمل الأرض ~~على إصبع " ولا يراد به النعمة قطعا، بل هو مثل قوله تعالى: " والسماوات ~~مطويات بيمينه " فكما لا يصح أن يقال: يمين بمعنى الجارحة، كذلك لا يقال، ~~إصبع كأصابعنا، ولا قبضة كقبضتنا، ولا يد كيدنا. لان صفاته تعالى لا تشبه ~~شيئا من صفاتنا، بل نؤمن بذلك كله ولا نحمله على الحقايق المعلومة عندنا، ~~بل يجب ms0581 حمله على معان أخرى، ولا يجب علينا معرفته على الحقيقة. هكذا قال ~~بعضهم: في تأويل هذا الحديث. # وأنت كما تراه فيه اعتراف بالعجز عن معنى الحديث، وحمله على تأويل غير ~~معلوم وذلك خروج عن قاعدة التأويل. بل الأحسن في التأويل، حمل الإصبع على ~~أثر القدرة كما حمل في التأويل، اليد على القدرة والإصبع من جملة اليد، ~~والأثر متعلق القدرة فجاز تسميته أي أثر من آثارها إصبعا ويصير المراد ~~بالإصبعين هنا، أثرى الخوف والرجاء الذي يجب أن تكون قلب المؤمن بينهما ~~(معه). # (٢) رواه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات ~~باب (90) حديث (3522) ولفظ ما رواه (قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: يا أم ~~سلمة انه ليس آدمي الا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله. الحديث). ورواه ~~أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 168. ولفظ ما رواه (عن عبد الله بن عمر انه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: ان قلوب بني آدم كلها بين ~~إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف يشاء، الحديث). # ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 173. ولفظ ما رواه (عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قلب ابن آدم على ~~إصبعين من أصابع الجبار عز وجل، الحديث) (١) المراد بذلك، معنى التمام والكمال لان المياسر من كل شئ، تنقص عن ~~الميامن، في القوة والبطش والتمام ولهذا كانت العرب تحب التيامن، وتكره ~~التياسر ولهذا قيل: يمن وشؤم، فاليمين من اليمن، والشؤم من اليسار. # فيكون المعنى، انه تعالى في غاية التمام والكمال، فقدرتا إبداعه وايجاده، ~~كلتاهما يمين، لأنهما معا في غاية التمام ويمكن أن يراد هنا العطاء، فإنه ~~يكون باليدين معا، إذ العادة جارية بأن اليمين هي المعطية، فإذا جعلنا ~~اليدين معطيتين، كانتا معا يمينين ومثله الحديث الذي بعده، وهو قوله: يمين ~~الله سجال: إذ معناه يصب العطاء منها دائما فلا تنقصها شئ فالليل والنهار ~~بالنسبة إليها سواء ومثله قول الشاعر: # وان على الأوانة من عقيل * ففي كلتا ms0582 اليدين له يمين جعل ذلك وصفا له، ~~لكثرة كرمه، وكأنه لكرمه البالغ، يعطى باليدين معا، فأجراهما مجرى اليمين ~~لان الاعطاء بهما (معه) (٢) السجل كفلس، الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء، ~~قل أو كثر، وهو مذكر ولا يقال لها فارغة، سجل، وقوله: وسجال عطيتك من هذا ~~المعنى، مجمع البحرين. # (٣) وفى حديث وصفه تعالى: لا يغيضه سؤال السائلين أي لا ينقصه مجمع ~~البحرين. # (٤) فيه (عجب ربكم من الكم وقنوطكم) الال شدة القنوط، ويجوز أن يكون من ~~رفع الصوت بالبكاء يقال: ال يئل الا، قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بكسر ~~الهمزة والمحفوظ عند أهل اللغة الفتح وهو أشبه بالمصادر، النهاية (١) معناه انه كان ذلك بمحل يعجب منه، ويضحك منه الضاحك، ويكون التقدير، ~~انه جل ذلك عنده حتى صار بمحل التعجب. ~~ومثله ما جاء في حديث، لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، أي جل عنده حتى صار ~~في محل يتعجب منه. ومثله قوله تعالى: " وان تعجب فعجب قولهم " وانه أراد ~~انه عجب عند من سمعه (معه). # (2) لايراد بالنفس ما يتبادر إليه أهل العرف. بل المراد أن الريح من فرج ~~الله وروحه، فهي تنفس الأذى، أي تذهبه، ومنه: اللهم نفس عنا الأذى. وقد فرج ~~الله عن المسلمين يوم الأحزاب بالريح، كما أشار إليه في الآية الكريمة قال ~~تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، ~~فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الأحزاب: 9 ويصير المعنى: ان الريح من ~~نفس الرحمان، أي من فرجه. # ومثله الحديث الذي بعده انى لأجد نفس الرحمان من قبل اليمن. أي أجد الفرج ~~من قبل الأنصار، وهم من قبيلة اليمن. فالريح من فرج الله وروحه، كما كانت ~~الأنصار من فرج الله (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 541. ولفظ ما رواه (قال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: الا ان الايمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم ~~من قبل اليمن). (١) هذا تمثيل وتشبيه والأصل فيه، أن الملك إذا صافح أحدا، قبل ذلك الرجل ~~المصافح ms0583 يده، فكان الحجر لله بمنزلة اليمين للملك، فهو يستلم ويلثم، فشبهه ~~باليمين، وإنما خص بذلك، لان الميثاق المأخوذ من بني آدم في قوله تعالى: ~~ألست بربكم، قالوا بلى. قد جعله الله مع الحجر، وأمر الناس بتعاهده. ولهذا ~~جاء في الدعاء عنده اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، فاشهد لي عند ~~ربك بالموافاة يوم القيامة (معه). # (٢) الوسائل، كتاب الحج باب (٢٢) من أبواب الطواف، حديث ٩. # (٣) هذه الرواية لا يجوز أن تنسب الرؤية فيها إلى رؤية البصر، لأنها لم ~~تكن به، كما توهمه جماعة الجهال، بل كانت بالبصيرة. لان الواجب بطريق ~~العقل، تأويل الرؤية بحكم الأصول لئلا يؤدى إلى التجسم، والحدوث، والتحديد، ~~الموجب للامكان كما وجب تأويل اليد بالقدرة، والجنب، بالطاعة، والوجه ~~بالثواب تارة، وبالذات أخرى فمعنى قوله صلى الله عليه وآله: " رأيت ربى " ~~ليس إلا مشاهدته بحقيقة الكشف بظهور المعاني الإلهية في صورة، هي أحسن ~~الصور وأجمعها لتلك المعاني. # والظاهر أن تلك الصور التي رآه فيها، وشاهد معانيه بها، التي هي أكمل ~~الصور وأحسنها وأجمعها لتلك المعاني، ليس إلا صورته المحمدية، التي هي أحسن ~~الصور وأشرفها وأجمعها لمعاني الكمال وصفات الجلال. إذ لا يمكن مشاهدة الحق ~~تعالى ورؤيته على التمام، الا في الصورة الانسانية الكاملة، التي جميع ~~كمالاتها حاصلة لها بالفعل أو في غير الكامل، لكن لا على التمام. # وقوله صلى الله عليه وآله: " وضع يده " المراد باليد هنا، القدرة. وكنى ~~بها عن الآثار الحاصلة عن ذلك الكشف وكونها بين كتفيه. أو في ثدييه، لأنها ~~محل القلب، الذي هو محل آثار الكشف. وعبر عن البرد الحاصل عن ذلك الوضع ~~بوجود اليقين التام ووجه المناسبة بينه ~~وبين البرد، سكون صاحبه عن الطلب، ولهذا جاء في الحديث من وجد برد اليقين استغنى عما سواه. واضافته إلى ~~الأنامل من باب رشح الاستعارة لاشتمال اليد على الأنامل البتة، ولها مناسبة ~~في المعنى، من حيث تعدد آثار القدرة فجاز أن يسمى كل واحد من تلك الآثار ~~أنملة، لان الآثار الحاصلة من الفيض المتوقف على الكف المذكور ms0584 كانت كمالات ~~متعددة كلها يقينية (معه). (١) اضطرب أهل الكلام في تأويل هذا الحديث فقال قوم: أراد خلق آدام على ~~صورته التي هو عليها. # وقال قوم: ان الله خلق آدم على صورته عنده. # وقال قوم: ان الحديث، لا تقبحوا الوجه، فان الله خلق آدم على صورة الوجه. # وزاد قوم في الحديث: انه مر برجل يضرب وجه آخر، فقال: لا تضربه على وجهه ~~فان الله خلق آدم على صورته، أي على صورة ذلك الوجه. وكل هذه تأويلات ~~بعيدة. # وأبعد منها قول بعضهم: أراد أن الله خلق آدم في الجنة على صورته في ~~الأرض. # وقول الاخر: ان الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع، والعين وإنما وقع ~~الألف بتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة ~~من هذه، لأنها لم تأت فيه. ونحن نؤمن بالجميع، من غير أن نقول فيه بحد أو ~~كيفية، فان فيه اعترافا بالعجز، عن تأويل الحديث. # واما الذي في القرآن من اليد والعين، ~~فتأويلها في التفاسير مذكور: فالأحسن ان يقال: المراد بالصورة هنا، الصورة ~~المعنوية، كما يقال: صورة المسألة كذا، ويراد بها معناها، ويكون التقدير. ~~ان الله خلق آدم على صورة معنوية تشبه به، و تناسب المعاني الإلهية، أي ~~المشابهة في الصفات والكمالات (والحالات خ) والأفعال فان آدم مشتمل على ~~صفات وكمالات مناسبة ومماثلة للصفات الإلهية من جهة ما. # وقال بعض أهل الإشارة: المراد بآدم في الحديث، إن كان الانسان الكبير، ~~فهو العالم بأسره، وإن كان العالم الصغير فهو ولده الشخصي، لقولهم: العالم ~~انسان كبير والانسان عالم صغير. ويكون المراد، انه ليس له تعالى غير هذين ~~المظهرين العظيمين فمعنى انه على صورته ان فيه تمام المظهرية التي يظهر فيه ~~الصورة الإلهية المعنوية بجميع صفاتها ولوازمها، لأنه ليس شئ أكمل من صورة ~~الانسان في معرفة الله تعالى. # ولهذا قال عليه السلام: (من عرف نفسه فقد عرف ربه) ومراده خلقه على صورة ~~كمالاته الذاتية، الجامعة للكمالات الأسمائية والصفاتية (معه). (1) أبو رزين العقيلي: اسمه لقيط بن عامر، وهو ممن غلبت عليه كنيته. روى ms0585 ~~عنه، وكيع بن عدس، ويقال: حدس بالحاء بدل العين والعدس، بمهملات وضم أوله ~~وثانيه، وقد يفتح ثانيه. كذا في الاستيعاب والإصابة، وتهذيب التهذيب. (1) قال بعض العلماء: ان حديث أبي رزين هذا مختلف فيه، وجاءت الرواة بألفاظ ~~تستشنع، والنقلة له أعراب، وحماد بن سلمة، إنما رواه عن وكيع بن عدس، وهو ~~غير معروف بين أهل الحديث وقد تكلم في تأويله بعض أهل اللغة، فقال: ان ~~العماء، السحاب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا، فإنه أراد في عما عن ~~معرفة الناس، كما تقول: # عميت عن الشئ، وعن الاخر، فلان أعمى عن كذا، إذا أشكل عليه فلم يعرفه، ~~وكل ما خفى عليك فهو عمى عليك. # ثم قال: وأما قوله: ما فوقه هواء وما تحته هواء، فقد رده قوم فيه، ~~استيحاشا من أن يكون فوقه هواء وتحته هواء وهو يكون بينهما. والظاهر أن ~~بذلك لا تزول الوحشة والذي سنح للفقير ان المراد من الحديث المعنى الثاني ~~من العمى بالقصر، ضد البصر، ويراد به عدم المعرفة قبل خلق الآثار الظاهر ~~بها، وفيها الآيات الدالة على معرفته تعالى ويؤيده الحديث القدسي: " كنت ~~كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ". # وأما قوله: ما فوقه هواء وما تحته هواء فهذا هو المروى لنا، وهو إشارة ~~إلى نفى كل شئ في تلك المرتبة وعبر عنه بالفوق والتحت، تقريبا إلى الأذهان ~~وخصهما دون باقي الجهات، لان ما عداهما غير طبيعي، فإذا انتفيا، انتفى ما ~~عداهما،. وفى ذلك إشارة إلى نفى الجهة بالكلية وإنما خص الهواء بإضافة ~~الجهة إليه، لأنه أول الأشياء وجودا، بالنسبة إلى وجود الأجسام، لأن الماء ~~حاملة الهواء، واليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام في بدء ~~الايجاد: " ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الارجاء وسكامك الهواء " ويريد ~~به الهواء الذي أجرى فيه الماء الذي كان منه بدو الايجاد، فنفى وجوده ثمة، ~~ليدل على أنه لم يكن معه في تلك المرتبة شئ. ويؤيده قوله صلى الله عليه ~~وآله: " كان الله ولا شئ معه، وكذلك هو ms0586 الآن ". # ولهذا قال أهل الإشارة: ان مرتبة الأحدية، هي مرتبة العمائية التي لا ~~يلزمها شئ من الصفات والأسماء والأفعال، فهي مرتبة العما، المشار إليه في ~~الحديث، وتلك المرتبة لا يمكن العلم بها، ولا وصول العقول إليها، لعدم ~~الطريق الموصل، فلما تنزل من تلك المرتبة إلى مرتبة الوحدانية، التي هي ~~مرتبة الصفات والأسماء والأفعال، ظهرت المسميات والأفعال وحصل بواسطتها ~~التمييز والمعرفة (معه). # (2) ورواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبي رزين العقيلي، لقيط ~~بن عامر ص 12 وبقية الحديث (ثم خلق عرشه على الماء). (1) قال بعضهم ان العرب كانت تقول، أصابني الدهر بقوارعه، وخناني الدهر ~~بحوادثه، حتى كانوا يقولون، لعن الله الدهر، وسموه المنون، والمنية، كما ~~قال شاعرهم: # أمن المنون وريبه تتوجع * والدهر ليس بمعتب من يجزع فكأنه يقول: أمن ريب ~~الدهر وصروفه تتوجع، ومن ذلك قوله تعالى: " نتربص به ريب المنون " سورة ~~الطور آية - 20، أي ريب الدهر فكانوا ينسبون هذه الأفعال إلى الدهر، كما ~~حكاه تعالى عنهم في الكتاب العزيز: " وما يهلكنا الا الدهر " سورة الجاثية ~~آية 24. # فمعنى لا تسبوا الدهر: لا تنسبوا هذه الأفعال والحوادث إليه لأنها واقعة ~~فيه، لا منه، لان الله تعالى هو الذي فعل ذلك بسبب الدهر، فإذا سببتم السبب ~~وصل السب إلى المسبب، لأنه فاعل السبب لان الدهر والمصائب التي فيه، كلها ~~منه، قدرها فيه. فسب الناس الدهر، لكون تلك المصائب فيه، ظنا منهم انها ~~منه، وليس منه فقال عليه السلام " لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ": أي ~~هو الفاعل فيه، والمجرى لهذه الأفعال فيه فاجراه مجراه. مثل قول شخص: فعل ~~الوزير كذا، فيقول الاخر: لا تسبوا الوزير، فان الوزير هو السلطان، ويكون ~~المعنى ان فعل الوزير إنما هو بأمر السلطان (معه). # (2) ما ذكره في تأويله، هو الذي قاله ابن الأثير وجماعة من أهل العربية ~~(جه). # (3) هذا من باب التشبيه والتمثيل ومعناه: من أتاني بالطاعة مسرعا، أتيته ~~بالثواب والجزاء أسرع من اتيانه بالطاعة، وكنى عن ذلك بالمشي والهرولة ~~تقريبا إلى ms0587 الأذهان كما يقال فلان مشى مسرعا إلى شئ، وليس المراد المشي ~~إليه، بل المراد الاستعجال في فعله وعدم التوقف والتأني، ومنه قوله تعالى: ~~" والذين سعوا في آياتنا معاجزين " وليس المراد مشوا إليه، وإنما أراد ~~أسرعوا بنياتهم وأفعالهم (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 153 عن حديث أبي ذر الغفاري (١) الوسائل، كتاب النكاح باب (١٢٩) ~~من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١ - ٤، وفيه استأذن ابن أم مكتوم على النبي ~~صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة وفى الاخر انه استأذن وعنده أم سلمة ~~وميمونة. # (٢) وهذا يدل صريحا على تحريم نظر الرجل على المراة، كما يحرم نظر المرأة ~~على الرجل من غير فرق. وانها كما يجب عليها الاحتجاب على أن ينظرها المبصر ~~يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الأعمى، وفيه اشكال من حيث اجماع العلماء ~~على أنه لا يحرم على النساء ان ينظرن إلى الرجال من وراء الستر، ولكن الوجه ~~بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنساءه لاية الحجاب (معه). # (٣) قال في النهاية: (الخراج بالضمان) ~~يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا. ~~وذلك أن يشتريه، فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البايع ~~عليه، أو لم يعرفه. فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما ~~استغله. لأن المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، ولم يكن له على ~~البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان ~~أي بسببه (4) صحيح مسلم كتاب البيوع، (7) باب حكم بيع المصراة حديث 23 - ~~28. (١) سنن ابن ماجة كتاب الشفعة (٣) باب إذا وقعت الحدود، فلا شفعة حديث ٢٤٩٨ ~~ولفظ الحديث (عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " ~~الشريك أحق بسقبه ما كان ". # (٢) قال في النهاية: (الجار أحق بصقبه) ~~الصقب، القرب والملاصقة، ويروى بالسين، والمراد به الشفعة. # (3) سنن ابن ماجة كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث ~~2499. # (4) رواه مسلم في صحيحه، ms0588 كتاب الطب (31) باب يقع الذباب في الاناء حديث ~~3504 - 3505. # (5) وهذا الحديث يدل على طهارة ميت ما لا يؤكل لحمه، لان المقل يفضي إلى ~~الموت غالبا، خصوصا في الطعام الحار، فلو نجس الذباب بالموت، لما صح الامر ~~بالمقل على الاطلاق، لما يلزم من نجاسة الطعام، والامر هنا للاستحباب، ~~لتعليله بالارشاد إلى مصلحة دنيوية (معه) (١) فان قيل: انه صلى الله عليه وآله كان عالما بما يقع منهم قبل وقوعه، ~~فكيف صح نفى علمه بما أحدثوه بعده؟ قلنا: إن العلم المنفى هو علم المشاهدة، ~~فيكون المعنى من قوله: " انك لا تدري ما أحدثوه " يعنى انك لم تشاهد ما ~~أحدثوه، لوقوع ما أحدثوه منهم بعد موته عليه السلام، وعلمه الأول كان ~~متعلقا بأنه سيقع منهم، علما كليا غير متعلق بزمان معين ولا ريب في مغايرة ~~العلمين (معه). # (٢) رواه مسلم في ج ٤ من صحيحه (كتاب الفضائل) حديث ٤٠. # ورواه أحمد في ج ١ من مسنده ص ٤٥٣ وفى ج ٥: ٥٠ هذا ما وجدته مصغرا بلفظ ~~(أصيحابي) وأما ما جاء بلفظ أصحابي فهو أكثر من ذلك بمراتب. # (٣) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب ~~الزهد (17) باب الحياء حديث 4183. # (4) صيغة الامر هنا ليست على حقيقتها حتى يصلح لمعارضة ما قبله. بل هي ~~صيغة أمر بمعنى الخبر، ويكون تقديره: إذا لم تستحى فعلت ما شئت. ولا ريب ان ~~الحياء، مانع لأكثر الناس من فعل ما يهتك مروتهم، ويحط من أقدارهم بين ~~أبناء الجنس، وأكثر العقلاء يلاحظون ذلك، وإن لم يلاحظوا الأوامر الشرعية، ~~فإذا اتفق من شخص عدم المبالاة وترك الاستحياء، وخوف حط المرتبة، لم يبق له ~~مانع من فعل ما يشتهيه وتطلبه نفسه الامارة، فيقع منه كلما تشاء نفسه ~~(معه). # (5) الفرائص: جمع فريصة: وهي لحم ما بين الجنب والخاصرة. (١) في هذا الحديث دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة، و ~~يكون من باب اقتداء المتنفل المفترض، فان الامر هنا للاستحباب، بدلالة ~~قوله: (فإنها له نافلة) (معه). # (٢) رواه ابن أبي داود في ج ١ من سننه باب ms0589 (من صلى في منزله ثم أدرك ~~الجماعة يصلى معهم) حديث ٥٧٥. # (٣) وهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق عليه من غير زيادة (معه). # (٤) ورواه البيهقي في السنن ~~الكبرى ج ٢ / 302. ورواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 577. (١) وظاهر هذا الحديث يقتضى المعارضة للحديثين السابقين عليه، ويمكن حمله ~~على أن من صلى في جماعة فلا يصلى مع جماعة أخرى تلك الفريضة بعينها، ويكون ~~النهى للتنزيه، فينتفى التعارض. # ويحتمل وجها آخر: وهو أن يراد نفى تكرار الفريضة، بصفة الوجوب، ولا يلزم ~~نفى تكرارها مع اختلاف الصفة، فلا تعارض (معه). # (٢) رواه البيهقي في السنن ~~الكبرى ج ٢ / 303. ورواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 579. ورواه ~~أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 41 عن مسند عبد الله بن عمر. # (3) قوله: توضأ وضوء الصلاة. يحتمل أن يكون قوله: وضوء الصلاة على ~~الحقيقة ويكون التقدير انه يتوضأ الوضوء الذي يصح به الدخول في الصلاة، وهو ~~الوضوء الرافع أو المبيح. ويكون دالا على أن الرفع والاستباحة يحصلان ~~بالوضوء مع الجنابة ويكون دالا على وجوب الوضوء معها، متقدما عليها، ان ~~حملنا فعله على الوجوب، والا فعلى الندب، وأقل مراتبه الجواز. # ويحتمل أن يكون المراد: انه توضأ وضوءا مماثلا لوضوء الصلاة في الصورة ~~وإن لم يماثله في الرفع والاستباحة. ويكون التقييد بذلك لرفع ايهام الوضوء ~~اللغوي ويكون الوضوء حينئذ المجامع للجنابة، إنما هو مساويا للشرعي في ~~الصورة، لأنه لم يرفع حدثا، ولم يستبح به شئ غير النوم، والنوم حدث، فيكون ~~هذا الوضوء محمولا على الندب، لاستباحة النوم بعلة غير معقولة، ولا يكون ~~دالا على وجوب الوضوء للجنابة ولا استحبابة. وهذا الاحتمال هو مذهب ~~الأصحاب، فحمل الحديث عليه أولى (معه). (1) وهذا الحديث معارض للحديثين السابقين عليه، ويمكن التوفيق بأن يجعل هذا ~~الحديث دالا على أن ما فعله أولا كان مستحبا، لا واجبا، وتركه في الثاني، ~~ليتبين للناس أن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فانتفى التعارض. # وهذا التوفيق لا ms0590 يخلو من دخل لان لفظ (كان) في الحديثين السابقين يدل على ~~المداومة، لما تقرر في الأصول ان لفظ (كان) في حكاية الحال المفهوم منه ذلك ~~عرفا، و الترك ينافي المداومة، وحينئذ جاز أن يكون قوله: من غير أن يمس ماء ~~مشتملا على اضمار الغسل، يعنى انه ينام وهو جنب من غير أن يغتسل. ويكون ~~دالا على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ان قلنا بوجوبه لنفسه، إذ لا ~~يجب الا للصلاة، ان قلنا باشتراطه بها (معه). # (2) العمل على هذا الحديث لموافقته للأصل. ولا يعارضه الأول، لان فيه ~~زيادة على الأول، فجاز اغفال الراوي الأول، لتلك الزيادة. لأنه لم يشاهدها، ~~وإنما شاهد صب الماء فروى ما شاهد، فإذا روى الثاني معه زيادة أخذ التراب، ~~لم يكن معارضا لما رواه الأول، هذا إذا كانت الرواية للفعل، فأما إذا كانت ~~للقول، فجائز أن يكون الراوي لم يسمع الامر بقلع التراب، وسمعه الثاني، فلا ~~تعارضه الثاني (معه). (1) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب التخيير في الصوم والفطر في السفر) ~~حديث 1121 ورواه ابن ماجة في سننه (10) باب ما جاء في الصوم في السفر حديث ~~1662. # (2) ولا يعارض هذا الحديث ما تقدمه لان الحديث السابق مطلق، وهذا الثاني ~~مقيد برمضان، فيحمل المطلق على المقيد، بأن يحمل ذلك على النافلة، فلا ~~تعارض (معه). # (3) رواه النسائي في سننه ج 4 (ذكر قوله: " الصائم في السفر كالمفطر في ~~الحضر ") ورواه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار ~~في السفر، حديث 1666 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: " صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ". # (4) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب ان القبلة في الصوم ليست محرمة على ~~من لم تحرك شهوته). # (5) يحتمل أن يكون أراد السائل من قوله: قبل وهو صائم، فأمنى، فأجابه ~~بالافطار وحينئذ لا كلام فيه، والراوي أغفل هذه الزيادة، والحديث لا يتم ~~الا بها وفعل النبي صلى الله عليه وآله للتقبيل يدل ms0591 على جوازه، وانه ليس ~~بمحرم إلا أن يخاف معه الامناء، بأن يكون عادته ذلك أو فعله بقصد الامناء ~~فاتفق ذلك (معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6 / 463 (حديث ميمونة بنت سعد). (1) يحتمل أن يكون المراد، بتعذيبه انه يشعر ببكاء أهله عليه وتألمهم ~~بفراقه فيتألم هو لذلك، ويحزن لأجل حزنهم (معه). # (2) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) حديث ~~927. # (3) قال السيد المرتضى طيب الله ثراه: فان قيل: فما معنى الخبر المروى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه " ~~وفى رواية أخرى: " ان الميت ليعذب في القبر بالنياحة عليه " وروى المغيرة ~~بن شعبة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " من يناح عليه فإنه يعذب بما يناح ~~عليه ". # الجواب قلنا: هذا الخبر منكر الظاهر، لأنه يقتضى إضافة الظلم إلى الله ~~تعالى وهو منزه من ذلك وقال: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فلا بد اما من رده ~~أو تأويله: وقد روى ابن عباس عنه في هذا الخبر، أنه قال: وهم ابن عمر: إنما ~~مر رسول الله صلى الله عليه وآله على يهودي أهله يبكون عليه فقال: " انكم ~~تبكون عليه وانه ليعذب " وقد روى انكار هذا الخبر عن عايشة أيضا، وانها ~~قالت: لما أخبرت بروايته، وهم أبو عبد الرحمن، كما وهم يوم قليب بدر، وإنما ~~قال صلى الله عليه وآله: " ان أهل البيت ليبكون عليه، وانه ليعذب بجرمه " ~~فهذا الخبر مردود مطعون عليه، كما ترى ويمكن في هذا الخبر إن كان صحيحا ~~وجوه من التأويل الخ (جه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6 / 158 من حديث أبي ذر الغفاري. # (5) هذا يدل على أن الاجر فيه مشروط بنية العدول من الحرام إلى الحلال ~~ليتخلص به عنه. وهذا معنى قول العلماء: ان المباح قد يصير واجبا، وذلك إذا ~~لم يكن الخلاص من الوقوع في الحرام الا بفعله (معه). (١) الغيابة: كل شئ أظل الانسان فوق رأسه، كالسحابة وغيرها، النهاية. # (٢) وفيه (تجئ البقرة وآل عمران كأنهما فرقان من طير صواف) أي قطعتان، النهاية. # (٣) وتقديره: ان القرآن يشهد لحامله ~~بفعله، ان خيرا فخير، وان شرا فشر، (معه) (٤) نال من عدوه ينال من باب تعب ~~نيلا، بلغ منه مقصوده (المصباح المنير) (١) وهذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الأربع الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبي صلى ~~الله عليه وآله فعل ذلك اختيارا، فلولا جوازه لما فعله (معه). # (٢) رواه مسلم في صحيحة، كتاب صلاة المسافرين باب (٦) الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث 49 - 58. # (3) وهذا الحديث ان صح، فهو تفضل من النبي صلى الله عليه وآله، لان ميراث ~~من لا وارث له، للامام ولا ولاء للمعتق عندنا، لان ولاء العتق لا يدور، ~~(معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل، في مسنده ج 1 / 221. # (5) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (54) باب استحباب ~~القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (305) ولفظ الحديث ~~(قال: حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، كان ~~يقنت في الصبح والمغرب). # (6) وهذا يدل على جواز القنوت وانه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا ~~واختصاص الصبح والمغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، وتأكده فيهما، كما ~~هو مذهب الأصحاب (معه). (١) رواه النسائي في سننه ج ١ (باب المسح على العمامة مع الناصية) (٢) وهذا ~~يدل على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدمته (معه) (٣) وهذا ~~يدل على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه). # (٤) وجه الجمع بين هذا الحديث وما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز ~~قتلهم خطاءا، بغير قصد، بمعنى أنه لا حرج فيه ولا اثم ولا كفارة. ودل ~~الأخير على عدم جواز تعمد قتلهم. ومنه يعلم أنهم ملحقون بحكم آبائهم في ~~الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه). # (٥) فيه دلالة على أنه يخل بالمروة التي هي جزء من العدالة. لان الدنائة ~~موجب للاستخفاف والاستحقار والخسة. وذلك عند ترك المروة. لان معناها التنزه ~~عن كل ms0593 ما يوجب الخسة من المباحات، ولا بأس بالندرة والضرورة (معه). # (٦) السفساف: الامر الحقير والردى من كل شئ، وهو ضد المعالي والمكارم ~~وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا أثير. النهاية. (١) رواه أحمد بن حنبل في ج ٣ من مسنده ص (١٢) عن مسند أبي سعيد الخدري. # (٢) وجه الجمع: أن المراد بالحديث الأول: لا تكتبوا من الأحاديث، ما أسند ~~إلى، مما يخالف الكتاب، فان كتبتموه فامحوه، ويؤيده ما روى عنه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال: إذا حدثتم بحديث فأعرضوه على كتاب الله، فان وافقه، ~~والا فاضربوا به عرض الحائط. وأما الحديث الثاني: فيدل على الامر بالكتابة ~~لجميع أحاديثه المعلوم أنه عليه السلام قاله: وجميع سننه مما لا يخالف القرآن، فان ما خالف القرآن فليس منه صلى الله عليه وآله (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ص (307) وص (329) ورواه في ~~الوسائل، كتاب الحج، باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث (6) وتتمة ~~الحديث (ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة الا برء). (1) الوسائل كتاب الحج باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث 13، 15. # (2) الدد: اللهو واللعب، ولامه واو محذوفة، كلام الغد، ويقال فيه أيضا: ~~الددا باثبات واوه وقلبها ألفا، يقال (ما انا في دد ولا الدد منى) أي ما ~~أنا في شئ من اللعب واللهو، ولا ذلك منى، أي من اشغالي (المنجد). # (3) أي تقدرون على فعله بسهولة، من غير ما يوجب الكسل والملل، وقوله: (لا ~~يمل حتى تملوا) من باب المقابلة، وهي تسمية الشئ باسم مقابله، فهو من باب ~~المجاز مثل: " ومكروا ومكر الله "، (معه) (4) أي كونوا في الاجتهاد في ~~الاعمال، وأفعال الطاعات مقاربين للغاية، ولا تكونوا فيها، فان بلوغ الغاية ~~فيها شديد عليكم لا تقدرون عليه لأنه ما من غاية، الا وفوقها غاية، وحق ~~الله عظيم، لا يمكن لاحد أن يبلغ توفية حقه، ليكون من أهل الغاية فكونوا من ~~أهل المقاربة للغاية، والاخذ بالأيسر، فإنه تعالى يقبل منكم اليسير، ويعفو ms0594 ~~عن الكثير (معه). # (5) ورواه البخاري في كتاب الايمان، باب (الدين يسر) وقال في ارشاد ~~الساري في شرح البخاري عن ذكر الخبر ما ملخصه (ولن يشاد هذا الدين أحد) ~~بالشين المعجمة، من المشادة وهي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الدين ويترك ~~الرفق (الا غلبة) الدين وعجز وانقطع عن علمه، كله أو بعضه (فسددوا) من ~~السداد وهو التوسط في العمل. أي ألزموا السداد من غير افراط ولا تفريط ~~(وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الاخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرب منه ~~(وأبشروا) أي أبشروا بالثواب على العمل وللحديث تتمة فراجع. (١) حاصله ان ذلك الرفيق كان يصوم تطوعا في السفر، ويصلى الليل فيه، وكان ~~أصحابه يكفونه مؤنة السفر، فقال صلى الله عليه وآله: (كلكم أفضل منه) وذلك ~~أنه روى عنه صلى الله عليه وآله " من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا ~~وسبعين كربة، وأجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم، ونفس كربة العظيم، ~~يوم يغص الناس بأنفاسهم " ولعل صيام ذلك الرجل و صلاته، لم تبلغ هذا ~~الثواب، ومن ثم كان علي بن الحسين عليهما السلام، لا يسافر الا مع رفقة لا ~~يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه رعاية ~~لتحصيل تلك الفضيلة (جه) (٢) العيي: من ليس له قوة التكلم والمراد ههنا. ~~الذي لا يتكلم فيما لا يعنيه، أو فيما لا فائدة فيه، من الفوائد الراجعة إلى الأمور الأخروية وليس ~~المراد به من في لسانه آفة، والا لم يكن صفة كمال (معه) (3) يريد هنا كثير ~~الكلام في الأمور الفضلية، التي لا فائدة فيها، الا إظهار البلاغة بقصد ~~الرياء، وليخاف الناس من سطوة لسانه، وجرأته على الكلمات التي تستميل بها ~~قلوبهم. (معه) (4) الجمال: حلية الانسان الكمالية في لسانه: أي في عباراته ~~عن الأشياء التي لابد منها التكلم فيها بالعبارات الفصيحة، ومن هذا عرف ~~الجمع بين الحديثين (معه). (1) لعل المراد بجمال اللسان: حسن الخلق المطلوب منه. كونه هين الكلام حلو ~~اللسان، وفي الحديث: ان اللسان في كل يوم يسأل الجوارح إذا ms0595 أصبح كيف أنتم؟ ~~فيقولون له: نحن بخير ان تركتنا. (جه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 16. # (3) المراد بالبيان الفصاحة والبلاغة، بحيث يعبر عن مراده، بالعبارات ~~المستحسنة فإنها تستميل القلوب، وهو معنى كون البيان سحرا، في استخدام ~~صاحبه لقلوب السامعين وميلهم إليه. (معه). # (4) المراد بالبله هنا: عدم الاشتغال بالأمور الدنيوية، لغفلتهم عنها، ~~وعدم التفاتهم إليها. أو بله عن معاصي الله، فلا يعرفونها البتة، أو بله ~~عما سوى الله فلا يلتفتون إلى غيره. (معه). # (5) المراد بالنومة: أهل الغفلة عما سوى الله تعالى لاشتغالهم به عما ~~سواه. # ويحتمل أن يكون الذي له خمول الذكر بين أهل الدنيا، فلا يعرفونه، لقلة ~~مخالطته لهم. (معه). # (6) العجل، جمع العجول: وهو قليل التحمل والصبر في تحصيل المطالب ~~والمذاييع جمع المذياع: وهو كثير الإذاعة، بمعنى انه لا يكتم شيئا سمعه. ~~والبدر، جمع البدار: وهو سريع المبادرة في الجوابات الدنيوية و المجادلات ~~المقصود بها الغلبة واظهار الفضيلة. أو سريع المبادرة إلى الأحوال الشريرة ~~إلى بنى النوع (معه) (7) جمع برئ: أي برى من المعاصي، أو من معاشرة أهل ~~الدنيا. (معه). (١) هو السهام المبرية التي لا نصل فيها ولا ريش (معه) (٢) الثرثارون، جمع ~~الثرثار مشتق من الثرثرة، وهي الانتثار، وهي هنا كثرة الكلام من غير حاجة، ~~بل لنيل الحظوظ الدنيوية. (معه) (٣) المتفيقهون، الذين يظهرون للناس أنهم ~~ذو فهم وذكاء ليقربونهم ويعظمونهم و المتشدقون، من تشدق بالكلام، إذا ملاء ~~به شدقيه، وهو رفع الصوت بالكلام، وقلة الاستحياء، في أنه لا يبالي بكل ما ~~قال، حتى يخاف الناس من لسانه (معه) (٤) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢ ص ~~٣٦٩ ولفظ ما رواه (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: الا أنبئكم بشراركم، فقال: هم الثرثارون المتشدقون الا أنبئكم ~~بخياركم. أحاسنكم أخلاقا) (٥) الوسائل، كتاب النكاح باب 5 (من أبواب ما يحرم بالرضاع) قطعة من حديث 1 ~~(6) يعنى لارضاع بعد بلوغ وقت الفطام، وهو ما زاد على الحولين. وشهرين وذلك ~~يدل على تحريم ms0596 الرضاع بعد انقضاء مدته. ويحتمل أن يكون (لا) هنا بمعنى ~~النهى ويكون معناه: لا ترضعوا أولادكم بعد فطامهم، ويكون دالا على تحريم ~~الرضاع بعد الحولين ويحتمل أن (لا) للنفي، وحينئذ يكون المنفى، هو الرضاع، ~~وهو غير جائز. فلا بد من حمله على نفى الحكم، فيصير المعنى، لارضاع جائز ~~بعد الفطام، أو لارضاع مؤثر في التحريم بعد الفطام. لان نفي الحقيقة أقرب ~~المجازات إليها نفى آثارها، بمعنى ان الرضاع الواقع بعد الفطام لا يترتب ~~عليه حكم من أحكامه. (معه) (1) ظاهر هذا الحديث يدل على أن شرط تأثير الرضاع في الأحكام المترتبة عليه ~~تأثيره في المرتضع لأنه شرط فيه الجوع الذي يكون الرضاع عاصما منه، وأتى ~~بلفظ (إنما) الموجبة للحصر، بمعنى أن الرضاع لا يكون رضاعا يترتب عليه ~~أثره، الا بذلك الشرط، وفيه إشارة إلى ما قاله الفقهاء: ان الرضاع المحرم، ~~هو ما انبت اللحم وشد العظم، لان العاصم من الجوع يؤثر ذلك (معه) (2) أي ~~أرى عبوسا. # (3) وهو زوج سهلة (4) وهو كان عبدا لأبي سهلة وأعتقه. # (5) رواه مسلم في صحيحه ج 2، كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير) حديث 26. # (6) هذا الحديث ليس مرويا عندنا. وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة ~~النفس من أبى حذيفة، لا انه سبب في حل النظر، بل كان الحل حاصلا قبله، ~~وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض. معه) (7) روى عن عايشة ~~انها قالت: الرضاع يحرم أبدا، فلو ارتضع الكبير الفاني نشر الحرمة، لرواية ~~سهلة بنت سهيل وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله ان ~~يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعايشة ~~والله ما ندري لعلها رخصة من النبي لسالم دون الناس، انتهى ملخصا. (جه) (1) المراد به نهى التنزيه، لأنها إذا لم تكن ذات حرفة، ولم تجد الشئ زنت، ~~فلا كراهية حينئذ في ذات الحرفة. هذا إذا كانت لام الإماء لام الجنس. فأما ~~إذا كانت اللام للعهد حمل النهى على حقيقته. ويكون المراد بالإماء. الإماء ms0597 ~~المشهورات بالزنا اللواتي هن ذوات الاعلام، فان كسبهن حرام، لان الغالب ~~انه، من الزنا، فيكثر الحرام في أيديهن. ويندر الحلال. (معه) (2) أي كلب ~~الهراش (معه) (3) يعنى: إذا كسر المحرم في الحج، وهذا الحديث مخالف لما ~~عليه الأصحاب من أن هذا يصير ممنوعا. وحكمه انه لا يحل حتى يبعث هديه، ~~ويواعد أصحابه يذبحون له، فيحل عند المواعدة. فلعل هذا الحديث محمول على ~~هذا المعنى، فيصير المعنى، فقد حل إذا بعث هديه. وقوله: (وعليه حجة أخرى) ~~مخصوص بما إذا كانت الحجة الأولى واجبة وإلا فلا (معه). # (4) وليس المراد هنا بالشيطان الشيطان المشهور، بل يراد به الانسان الذي ~~هو بصفات الشيطان (معه). (1) قعط في الحديث: نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير إدارة ~~تحت الحنك يقال: تعمم ولم يقتعط، وهي العمة الطابقية. مجمع البحرين. # (2) أي عمامة الشيطان (معه). # (3) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطب (23) باب الكي حديث 3489 ولفظ ~~ما رواه: (عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: (من اكتوى أو استرقى ~~فقد برئ من التوكل) (4) بزغ الحاجم: شق. وشرط دمه: أساله (المنجد). # (5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث، ان يحمل الأول على أن من اعتقد ان ~~الشفاء من الكي، أو الرقية وتحمل الأحاديث الأخرى على من اعتقد أن الشفاء ~~من الله، وان هذه أسباب لفيض الله تعالى، يقع الفعل منه تعالى عندها، ولهذا ~~قال: (لكل داء دواء) بمعنى ان الله تعالى جعل فيض الشفاء مشروطا بتناول بعض ~~الأدوية، وكذا قوله: (اعقل وتوكل) فإنه داخل فيما قلناه، من فيض جوده عقيب ~~الأسباب (معه). (1) والمراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الأشياء، لأنها غير لائقة ~~به. # فأما تعليق التميمة، وهي التعويذ، فغير محرم، إلا أن يكون من الاعمال ~~السحرية، وأما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه). # (2) وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الأول على اتخاذ ذلك عادة فإنه ~~منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. ويحمل الثاني على أن ذلك وقع على ~~سبيل الندرة، ms0598 أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. وبه علم ~~أن النهى في الأول لم يكن للتحريم، لأنه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا ~~(معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 12 عن مسند عبد الله بن عمر. # (4) الوسائل، كتاب الطهارة باب (10) من أبواب الماء المطلق حديث 8 و لفظ ~~الحديث: (عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه ~~شئ والقلتان جرتان). # (5) ولا يعارض حديث الكر والقلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم ~~المخالفة، فإنه دال على أنه إذا لم يكن كذلك، حمل الخبث. لكن الأشهر أن ~~مفهوم المخالفة ليس بحجة، الا ان الاتفاق واقع على العمل به هنا، وحينئذ ~~يتحقق التعارض، فيحمل الماء في الحديث الأول، على أن اللام فيه للعهد، ~~ولوروده على ماء خاص، وهو بئر بضاعة ويحمل الماء في الحديث الثاني، على لام ~~الاستغراق، وهو لام الجنس، ويبقى معمولا بعمومه في مفهوم المخالف (معه). (١) وهذا الحديث لا يعارضه الا ما رووه من منع المتعة عن عمر. وأما أصحابنا فمتفقون على ~~بقاء حكمه (معه) (2) هو ما علم الله وقوعه مفصلا، والقضاء ما علم مجملا ~~(معه). # (3) ويدل هذان الحديثان على أن العين حق، وانها تؤثر، باعتبار ان النفس ~~الشريرة القوية، باعتبار أصل خلقتها تقوى على التأثير في غيرها، فينفعل ~~عنها ما هو أضعف منها من النفوس الساذجة. ولهذا أن العين لا تؤثر في كل ~~أحد، وان هذا التأثير يندفع بالرقية بأسماء الله الحسنى، وآيات الكتاب ~~العزيز، لما عرفت من توقف الفيض على الأسباب (معه). # (4) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطب (33) باب من استرقى من العين ~~حديث 3510. (1) الامر هنا ليس للوجوب، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية، وهو دفع ضرر ~~عيونها فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية، فهو للندب (معه). # (2) هذا الحديث يعارضه ما بعده، والعمل على الحديث الثاني. لما ثبت في ~~الأخبار الصحيحة الآتية، ان الربا مختص بالمكيل والموزون. وان النسية إنما ~~تحرم في الربوي لا مطلقا، فيحمل النهى في ms0599 الحديث الأول على الكراهة، ~~والثاني على الجواز، فلا تعارض (معه). # (3) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب التجارات، (56) باب الحيوان ~~بالحيوان نسيه، حديث 2270. # (4) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب الرجل يصيب منها ~~ما دون الجماع) حديث 273. # (5) المثال: الفراش الذي ينام عليه (المنجد). (1) وجه الجمع، حمل الأول على الإباحة، والثاني على الكراهية، فلا تعارض ~~(معه). # (2) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب في الرجل يصيب ~~منها ما دون الجماع) حديث 271. # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبي رزين العقيلي ص 10. # (4) وجه الجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدمه، انه عبر مطلق الرؤيا بكونها ~~كالطائر الذي لاقرار له ولاثبات، حتى يحصل تعبيرها، فإذا حصل صارت كالطائر ~~الذي أصيب بالضربة، أو الرمية، فوقف بعد طيرانها. وأما الرؤيا الحقيقية، ~~التي عبر عنها بأنها بشرى من الله تعالى، فهي ما يشاهده النفس المطمئنة من ~~الروحانيات، والعالم العلوي، وتلك الرؤيا واقعة، عبرت أم لم تعبر. لان ما ~~في ذلك العالم كله حقيقي لا يتغير وأما الرؤيا التي هي تحزين الشيطان، فهي ~~ما يشاهده النفس عند استيلاء القوة الشهوية أو الغضبية عليها، فان ذلك مما ~~يحصل به الأمور الشريرة، باعتبار الشخص في الأمور الواقعة في العالم ~~الجسماني، باعتبار حصوله من هذه النفس الشيطانية. وكذا ما يراه الانسان من ~~الأمور المرتسمة في نفسه من القوة المتخيلة، والمتوهمة، لأنها صور لا حقايق ~~لها، وهاتان المرتبتان يقعان مع التعبير بحسب ما يعبران به (معه). # (5) رواه مسلم في كتاب الرؤيا من صحيحه ج 4 حديث 2263. (1) أي يقبض العلم، وقبض العلم: ذهاب أهله (البيهقي). # (2) نقل الجزء الآخر من الحديث (العالم والمتعلم الخ) في ج 2 من البحار ~~الطبعة الحديثة (حديث 90). (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧: ٣٤١ (باب من ~~قال: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى) ورواه البخاري في صحيحه ج ~~١ (كيف كان بدء الوحي). # (٢) رواه البخاري في صحيحه ج ١ كتاب الايمان (باب ms0600 الايمان وقول النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم بنى الاسلام على خمس) (٣) ويحمل هذا على الاسلام ~~الكامل، والا فالأربعة الأخيرة ليست من أصول الاسلام المطلق، وإنما هي من ~~فروعه، نعم هي من أصول الاسلام الكامل (معه) (٤) هذا الحديث موافق للمذهبين ~~معا. اما لمذهب الأشعري، فظاهر من حيث سبق الكتاب الذي هو العلم، على ~~العمل، كما نطق به الحديث، وعلم الله هو المؤثر في الاعمال عندهم. فالسعيد ~~من سعد في علم الله، والشقي من شقى في علم الله. # واما لمذهب المعتزلة. فأما على رأى الاحباط والتكفير، فظاهر أيضا، لجواز ~~تأخر الاعمال المحبطة للطاعات، أو تأخر الاعمال المكفرة للمعاصي، فسعادته ~~وشقاوته باعتبار المتأخر من عملي الطاعة والمعصية. وسبق الكتاب يكون بمعنى ~~الاحباط في علم الله، أو التكفير كذلك. # واما على قول أهل الموافاة، فلان تأثير الطاعة في الثواب مشروط بالموافاة ~~بها وكذلك تأثير المعصية في العقاب، فأيهما تأخر منها كان الاعتبار له. لان عند حصول الشرط يحصل ~~المشروط، ويكون سبق الكتاب بمعنى حصول الموافاة بأي العلمين. و الله اعلم ~~بالصواب (معه). (1) وهو أبو الصلت المشهور. # (2) وهذا الحديث ان صح، فمحمول على الايمان الكامل، جمعا بينه وبين ~~الأدلة الدالة على أن الاعمال ليست جزءا من الايمان المطلق. (معه) (3) رواه ~~في كنز العمال، ج 11 (في الفتن والهرج) حديث 30837. # (4) الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به (معه) (5) هذا الحديث، ذكره ~~العلامة في تذكرته، وحمل الوضوء الثالث على أنه من خصايصه صلى الله عليه ~~وآله، وسيأتي ذكره. (معه) (1) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، باب (في المحافظة على وقت الصلوات) ~~حديث 429. # (2) أي يعتقده واجبا، ويفعله لذلك (معه) (3) في الحديث: سلط الله عليه ~~شجاعا أقرع، الشجاع بالكسر والضم: الحية العظيمة التي تواثب الفارس والرجل، ~~ويقوم على ذنبه، وربما قلعت رأس الفارس تكون في الصحارى (مجمع البحرين). (١) الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية، وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، ~~وقيل: # هما زبدتان في شدقيها (النهاية). # (٢) القضم: الأكل بأطراف الأسنان إذا أكل يابسا (مجمع البحرين). # (٣) رواه ms0601 أحمد بن حنبل في ج ٥ من مسنده ص ١٧٠ عن حديث أبي ذر الغفاري. # (٤) سنن ابن ماجة ج ١ كتاب ~~الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1794. والراوي جابر بن ~~عبد الله. (1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 15 مع اختلاف يسير في ألفاظه. # (2) أي اعتقد وجوبه، أي تقربا إليه تعالى. (معه) (3) في العمل في هذا ~~الحديث توقف، وسيأتي من الأحاديث غيره ما يكون العمل عليه (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 5 و 13 عن مسند عبد الله بن عمر. (١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~المناسك (1) باب الخروج إلى الحج حديث 2883. # (2) الظاهر أن في هذا الحديث دلالة على فورية الحج، فإنه عبر عن وجوب ~~الحج، بإرادته. لان من وجب عليه الحج، فهو مريد له، وعقبه بالأمر بالتعجيل ~~بالفاء الموجبة له، بلا مهلة، وعلل ذلك بأنه قد يمنع من التعجيل مانع فوت ~~الفرض، فتبقى الذمة مشغولة به، فلا بد من التعجيل المقتضى للفورية بعد تحقق ~~الوجوب (معه). # (3) في التخيير في جنس الموتة، على أي الطائفتين. تنبيه على مساواته لهما ~~في عدم حصوله من كل واحدة منهما، لأنهما لا يعتقدان الحج، فالذي يجب عليه ~~الحج من أهل الاسلام، ثم تركه بغير عذر مانع، يكون مساويا لهما، وإنما خصهم ~~بالذكر باعتبار انهما أهل ملة، مع أنهم لا يعتقدون الحج، فيساويهما التارك ~~له من المسلمين (معه) (4) الرباط: هو ربط الركل فرسه، أو نفسه أو غلامه، في ~~ثغر من الثغور لحفظ المسلمين، من هجوم الكفار عليهم على غفلة، فهو يتضمن ~~حفظا واعلاما، لا قتالا. وإن شئت فقل: ان الرباط هو حبس الرجل نفسه على ~~تحصيل معالم الدين، وتشييد مبانيه حفظا له عن الضياع، ومنعا له عمن يقصد ~~تغييره وتبديله، فإنه يكون داخلا في جملة المرابطين وتدخل تحت عموم الخبر، ~~بل هو أبلغ في اسم المرابطة من الأول، لان مهام الدين أولى بالاهتمام من ~~مهام الأبدان، والمرابطة الأول تحرس الأبدان. وهذا يحرس ms0602 الأديان فيكون ~~اهتمامه أبلغ وآكد (معه). (١) يمكن أن يراد بالجهاد هنا، الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر. وحمله على العموم أولى، ليدخل في جميع أنواع الجهاد، حتى جهاد النفس، ويصير المعنى في ~~قوله: القريب والبعيد، الحواس الظاهرة والباطنة. (معه) (٢) أي عدم مراعاة ~~حقوقه وحرمته (معه) (٣) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ٤ (كتاب ~~التوبة والإنابة) وصدر الحديث (عن عبيد بن عمير، عن أبيه انه حدثه، وكانت ~~له صحبة: ان رسول ، الله صلى الله عليه وآله، قال في حجة الوداع: ألا إن ~~أولياء الله المصلون، من يقيم الصلاة الخمس، التي كتبن عليه، ويصوم رمضان، ويحتسب ~~صومه يرى أنه عليه حق ويعطى زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى ~~الله عنها، ثم إن رجلا (الخ). (1) قد استفاض من الاخبار، ان الأنبياء والأولياء بكوا على موتاهم، وكفاك ~~دليلا على جوازه، بكاء علي بن الحسين عليهما السلام على أبيه أربعين سنة، ~~وما شرب ماء حتى يبكى، فيمزج الماء بالدموع، فيشربه. بل ورد استحباب البكاء ~~عند غلبة الحزن، لأنه يفرغ القلب (جه). # (2) وفى هذا الحديث، دلالة على وجوب تجنب الشبهات من حيث أن الوقوع فيها ~~مستلزم للوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام حرام، فما هو السبب في الوقوع ~~فيه أيضا حرام، فالشبهات حرام (معه). (1) أي العادل بين الناس (معه) (2) أي لا لامر دنيوي أو شئ آخر من الأغراض ~~(معه). # (3) المراد بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله (معه). # (4) أي أنت مخير في طلب الكثرة والقلة (معه). # (5) المراد بالقنوت هنا، الدعاء والخشوع والخضوع (معه). # (6) أي فرض وقع على الوجه المعتبر شرعا (معه). (١) في النهاية: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد ~~المقل، أي قدر ما يحتمل حال القليل المال. أقول: حاصله، صدقة من فقير، ~~وصدقة سر إلى فقير. وورد في الحديث إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، وذلك ~~أن الدرهم يكون بعشرة، أو بسبعين، أو سبعمائة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في ~~كل سنبلة مائة حبة (جه) (2) ليس المراد من الآية المسؤول عنها هنا آية ms0603 من ~~آيات الكتاب العزيز، بل المراد بها العلامة والدلالة التي يستدل بها على ~~عظم الخالق، وعلو قدرته، وتمام قهره وسعة ملكه. ولهذا أجابه صلى الله عليه ~~وآله بآية الكرسي من حيث إن السائل لم يكن عالما بما وراء السماوات السبع، ~~وكان في وهمه أنها أعظم الآيات وأكبرها، فنبهه عليه السلام على أن ما ~~ورائها ما هو أعظم منها، وأبلغ في الدلالة، وهو الكرسي، وبين وجه عظمته، ثم ~~نبه على أن هناك ما هو أعظم منه أيضا وهو العرش، وبين ذلك بتفاوت النسبة ~~بينه وبين الكرسي تدريجيا بفكره، للترقي من الأدون إلى الأعلى، كما هو عادة ~~المعلمين مع المتعلمين ليعرف بذلك انه لا نهاية لعظمة الله وكمالاته (معه). (١) يعنى أن العرش فوق الكرسي، كما هو الوارد في أكثر الاخبار، ولا ينافيه ~~قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فان الشايع من اطلاق السماوات ~~إرادة السماوات السبع، وفى الحديث أن المراد بالكرسي في الآية علم الله ~~تعالى (جه). # هذا وارد في أخبار كثيرة. وفى الحاشية أن الفرق بين النبي والرسول أن ~~النبي هو المخبر من الله من غير واسطة أحد من البشر، وإنما الواسطة ملك من ~~الملائكة، وهو جبرئيل، من دون أن يكلف بالتبليغ الملزوم، والرسول بعكسه في ~~التبليغ (جه). # (٢) ورد في الخبر: ان الشئ العظيم يضاف إلى الله، يعنى أن خلقه بيد قدرته ~~ونفخ فيه من الروح بدون توسط أب وأم. (وسواه قبلا) أي سوى آدم. في النهاية (في حديث آدم (ع) ان الله خلقه بيده ~~ثم سواه قبلا، وفى رواية: ان الله كلمه قبلا أي عيانا ومقابلة، لامن وراء ~~حجاب، من غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائكته أقول: حاصله، أنه عدل ~~طينته، وسواه بيد قدرته، ليس على حد غيره من البشر فإنه كما سبق يرسل ~~ملائكة التصوير، فيصوروا النطفة في الرحم إلى وقت الولادة (جه). # (3) لهذا الكلام ظاهر، وهو ظاهر. وأما باطنه فقالوا: ان المراد بالملك ~~المسلط المغرور، هو النفس، لأنها الحاكمة في البدن، والمسلط على قواه ms0604 ~~الباطنة والظاهرة ليستخدمها في مآربه، وهو المغرور، لكونه يأمل أن سلطنته ~~لا يزول، وملكه لا يفنى بسبب البقاء أيام الحياة، وهو غرور باطل، أوجبه ~~أمله الكاذب. وبعثه عبارة عن تعلقه بالبدن، وقيامه على مصالحه بعد أن كان ~~منه بمعزل في عالم آخر. # وهذا خطاب من الله تعالى له، احتجاجا عليه بأنه لم يكن بعثه في البدن، ~~الذي صار مقصودا له وتوجهه إليه، من حب المال والجاه، والاشتغال بالشهوات، ~~المعبر عنها بالدنيا. وإنما بعثه، وتمكينه واعطاءه الآلات والعساكر ~~والجنود، لغرض هو أعز من ذلك وأولى بالوجود والاتباع، وصرف الهمة والتوجه ~~إليه، لأنه المقصود الذاتي من البعث المذكور، وهو أن يكون متوجها إلى ~~العقل، داخلا تحت طاعة النفس، ليرد دعوته التي هي دائما متوجهة إلى الله. # وعبر عنه بالمظلوم، لأنه جعله مرؤسا للنفس، وحقه أن يكون رئيسا عليها، ~~فكان مظلوما باعتبار ازالته عن مرتبته،، وانقهاره تحت طاعة النفس، وحقه أن ~~يكون هو القاهر عليها. والسر في هذه الظلامة إنما هو لابتلاء النفس ~~واختبارها، لتقوم الحجة عليها، وأخبر عليه السلام ان المقصود من تمكينها ~~إنما هو رد دعوة هذا المظلوم وشكايته إلى الله، فإنها إن لم يرده برد دعوته ~~وشكايته بالسعي في مرضاته والتوجه إليه، والا كانت من أهل العقاب لما أخبر ~~به من أن دعوة المظلوم لا مرد لها عند الله، وان وقعت من كافر جاهل، فكيف ~~والحال أنها وقعت من مؤمن مطيع لامر الله، قائما بأوامره، فان دعوته أبلغ ~~في أنها لا ترد (معه). (1) أي الاعتزال عن الناس، وهو البعد (معه). (1) سواء كان حفظه لألفاظها، أو لمعانيها، أو لهما معا. وإنما يحصل له هذه ~~الدرجة إذا أداها إلى من يطلب منها الانتفاع بها (معه). # (2) في الرواية الأولى تعمم، شموله للمحتاج وغيره. وفى الثانية إشارة إلى ~~شرط الحاجة، لوصف الكبد بكونه حرى، وهو دليل على الحاجة، فيكون الثاني آكد ~~من الأول، وفيهما معا دلالة على أن الاحسان لا يضيع، وانه جائز بالنسبة إلى ~~مجموع خلق الله ممن يتصف بالحياة من حيوان، وفيه ms0605 مماثلة. لما ثبت من قوله ~~عليه السلام: # الشفقة على خلق الله (معه). # (3) يعنى: ان المؤمن ما دام في الدنيا، فهو بالنسبة إلى ما يجب له في ~~الآخرة من النعيم والخيرات، في سجن، لان ما هو في الدنيا، وان سمى خيرا ~~ولذة وسرورا في عرف أهلها، الا انه لا نسبة له الا لذات الآخرة، ونعيمها، ~~وسرورها، فصار أحوالها في الدنيا، بالنسبة إلى تلك الأحوال كالسجن. لان ~~بقائه في الدنيا مانع من وصوله إلى ذلك. وان الكافر ما دام في الدنيا فهو ~~بالنسبة إلى ما وعد له في الآخرة من الهوان والعذاب الشديد، والنكال، كمن ~~هو في جنة وراحة. لأنه وإن كان في الدنيا في غاية الشدة والفقر الا ان ما ~~أعد له هناك أشد وأعظم. فيكون بقائه في الدنيا المانع من وصوله إلى تلك ~~الشدائد والآلام الغير المتناهية، جنة ولذة بالنسبة إليه (معه). (1) هذا الحديث عام في نفى التوارث من الجانبين. إذ ظاهره، ان الكافر لا ~~يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لان الاسلام ملة واحدة والكفر ملة ~~واحدة. لكن لا بد من تخصيصه بما انعقد عليه الاجماع. من أن المانع من جهة ~~الكفر دون الاسلام، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. وإن شئت ~~أسندت هذا التخصيص إلى قوله صلى الله عليه وآله: # " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " وإنما يتم ذلك بما قلناه من أنه يرث ولا ~~يورث (معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 / 21. # (3) وسبب المباهاة، ان الطائفين طافوا بالبيت، بمحض التعبد والطاعة، ~~ومجرد الانقياد بالأمر من غير علم بعلة ذلك، بخلاف الملائكة الطائفين ~~بالعرش، والبيت المعمور، فإنهما وان طافوا بهما بمحض التعبد والامر، الا ~~انهم يعلمون علة ذلك الامر والوجه فيه، فكان أهل طواف الأول، أشد امتحانا، ~~لخفاء علة التكليف عنهم، فكان طاعتهم أبلغ، وفعلهم أشق، فكان محل المباهات ~~(معه). (١) رواه في البحار: الطبعة الحديثة ج ٢ (باب (٨) ثواب الهداية والتعليم و فضلهما) حديث 65. # (2) ليس المراد بالالتقاء، الالتصاق. لأنه غير ممكن، لان محل ختان المراة ms0606 ~~فوق مدخل الذكر، فلا يتلاصقان. وإنما المراد بها المحاذاة، ويقال: التقى ~~الفارسان إذا تحاذيا. والمراد بالختان هنا محله، سواء كان هناك ختان أو لا، ~~فيكون المعنى: إذا تحاذا ختان الرجل لمحل ختان المرأة، وجب الغسل عليهما، ~~سواء حصل هناك أنزال أو لا كما هو مضمون الحديث (معه). (١) وفى هذا الحديث دلالة على أمور: (الأول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه ~~في الأحكام الشرعية، ويكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبي صلى الله ~~عليه وآله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة. # (الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم إلى أهل ~~تلك الجهة، بل يعم الكل، لان الأصل في الاحكام عمومها، ولقوله صلى الله ~~عليه وآله: # " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ". # (الثالث) ان الراوي إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها ~~وقت البلوغ، لأن الاعتبار بحال الأداء ~~لا باعتبار التحمل. # (الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بأهاب الميتة وعصبها، وهو دال ~~على نجاستها إذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، ولو من بعض الجهات لكنه ~~سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة. # (الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، إذ التقييد لا تنتفعوا ~~باهاب الميتة أي بجلدها، فيعم حالة الدباغ وغيرها، وفيه دلالة على أن ~~الاهاب لا يطهر بالدباغ، لأنه لو طهر به يصح الانتفاع به، وذلك مناف لعموم ~~الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فكون النهى عن مالا ~~يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير ~~المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ وغيرها (معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 310 في (حديث عبد الله بن عكيم رضى ~~الله تعالى عنه). # (3) يعنى دين الاسلام. والمراد عند ظهور الإمام، واستيلائه على البلاد، ~~وعموم الاسلام لجميعها (معه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5 / 110، ج 6 / 395. # (2) الامر هنا ms0607 للاستحباب، لأنه ارشاد إلى مصلحة دنيوية راجعة إلى اصلاح ~~البدن فلا يكون للوجوب (معه). # (3) قيل المراد بالمحبة هنا، المحبة الحقيقية، وهي التي بمعنى المشاكلة، ~~والمتابعة، وطاعة الامر، والقيام بالخدمة. كما أشار إليه الشاعر بقوله: # تعصى الاله وأنت تظهر حبه * هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا ~~لأطعته * ان المحب لمن يحب مطيع وقيل: المراد بها، الاعتقاد القلبي ~~باستحقاق الإمامة وثبوت العصمة والنص عليهم، ووجوب الطاعة، وانهم الخلفاء ~~عن الله على خلقه، والقائمين على خلقهم لأوامره ونواهيه، والحافظون لشرايعه ~~وأحكامه، وان قوام الدين والدنيا بوجودهم، وانه لا يجوز خلو الأرض عن واحد ~~منهم، وانه متى ذكر أحد منهم بسوء، أو نسب إليه مالا يجوز في الشريعة، أو ~~قيل إنه ليس بامام أنكر ذلك وسخطه وأظهر الغضب لأجله. ومتى ذكر أحد منهم ~~بفضيلة، أو حدث له بكرامة، أو أثنى عليه بثناء حسن فرح ذلك وأحبه، واعتقد ~~صحته وأحب قائله كما أبغض الأول، والمحبة الكاملة، الجامعة بينهما وكل ~~واحدة منهما يصدق عليهما اسم المحبة لغة وعرفا (معه). # (4) ليس المراد بالتعليم حفظ ألفاظه ومعرفتها. بل المراد به معرفة ~~معانيه، وتفسير ألفاظه، ومعرفة ما يؤدى إليه لفظه من المعاني، ليستدل به ~~على التوحيد، وهي الأحكام الشرعية وفيه دلالة على أن ذلك أفضل العلوم. وان ~~العلم له والتعلم، أفضل العلماء و المتعلمين والمقصود منه حث الناس ~~وتحريضهم على تعلم ذلك العلم وتعليمه (معه). (1) المراد بالمؤمن، المتعبد (معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 3 / 75. # (3) اللعن في اللغة بمعنى الطرد والبعد. ويكون المعنى بلعن الربا، كونه ~~مبغوضا عند الله. وكونه مبغوضا عند الله يستلزم عدم جواز صرفه في شئ من ~~التصرفات المعاشية والمعادية. لان ما هو مبغوض عند الله لا يكون موافقا ~~لمراد الله، وما هو كذلك لا يصح التصرف به وأما اللعن بالنسبة إلى الباقي، ~~فالمراد به، البعد عن رحمة الله، والطرد عن قربه ووصول رحمته (معه). # (4) قوله: الموطئون أكنافا: يعنى انهم أهل خفض الجانب، وكنى عنه بالجناح ~~كقوله تعالى: (واخفض جناحك) وهو ms0608 كناية عن لين الجانب، وحسن الأخلاق (معه). # (5) العثرات، جمع عثرة: وهي وقوع الشئ القبيح من شخص يخالف عادته على ~~سبيل الندرة (معه). (1) سواء كان ذلك النفع لهم في أمور دينهم، أو دنياهم، أو نفعهما معا ~~والثالث، أفضل الثلاثة. لأنه في مرتبة الجمع، الذي هو مرتبة الأنبياء ~~والأولياء. لأنهم المدبرون لمصالح الخلق في الدين والدنيا. ولهذا كانوا أحب ~~الخلق إلى الله، فإذا أنفعهم أحد على قدم صدق، صار محبوبا مثلهم (معه). # (2) يعنى، الشهادة في سبيل الله، وطلبه لها بمحض النية الصادقة مع الله، ~~فإنه يعطى ثواب أهل الشهادة، وإن لم يتفق له القتل في سبيل الله (معه). # (3) وعلم من هذا التعليل ان النهى كان للكراهية، لأجل دخول المسجد وتأذى ~~الجلساء برائحته (معه). (١) يراد بهم: من انتزع من قبيلته، بحيث يكون قد خالف آبائه وأعمامه في ~~أفعالهم وأخلاقهم، ونزع نفسه بالاتصاف بالأعمال الصالحة، والاخلاق المرضية ~~فلم يتابعهم في أعمالهم وأخلاقهم (معه). # (٢) رواه الدارمي في ج ٢ من سننه، كتاب الرقائق، (باب ان الاسلام بدأ ~~غريبا). # (٣) رواه الدارمي في ج ٢ من سننه، كتاب الاستيذان (باب السفر قطعة من ~~العذاب). # (٤) لكن ينبغي أن لا يسمعه صاحب البلوى، لئلا يدخل على قلبه الانكسار، ~~إلا أن يكون البلوى معصية، فينبغي أن يسمعه، لعله يرتدع عن فعلها (معه). # (٥) أي أهل الشام وأهل العراق (معه). # (٦) رواه البخاري في صحيحه، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. # (٧) وفى قوله (ان ابني هذا) نص على أن ولد البنت، ابن علي الحقيقة، ~~والاخبار به مستفيضة. وذكر الرضا عليه السلام في مقام المفاخرة مع المأمون، ~~ان ابنته تحرم على النبي صلى الله عليه وآله بآية: " حرمت عليكم أمهاتكم ~~وبناتكم " واليه ذهب السيد المرتضى، وجماعة من أهل الحديث، وهو الأرجح، ~~والظاهر من الاخبار، فيكون من أمه علوية سيدا، يجرى عليه وله ما يكون ~~للعلويين، وان وجدنا ما يعارض الأخبار الدالة عليه فسبيلها اما الحمل على ~~التقية أو على التأويل كما فصلنا الكلام ~~فيه في شرحينا على التهذيب والاستبصار (جه). (1) الرمة: بالكسر ms0609 والتشديد، العظام البالية، والجمع رمم، كسدرة وسدر، ~~ورمام ككرام، ومنه الحديث: نهى ان يستنجى بالرمة والروث، قالوا: وذلك ~~لاحتمال نجاستها، أو لأنها لا تقوم مقام الحجر لملاستها (مجمع البحرين). # (2) وفى الحاشية، القسط شئ من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند (جه). # (3) ولا فرق بين أن يكون البايع عالما بماله، أو غير عالم به. وظاهر هذا ~~الحديث دال على أن العبد يملك مالا (معه). (١) المراد بالحسد: تمنى زوال نعمة الغير عنه، سواء تمنى مع ذلك حصولها له ~~أولا، أما من تمنى أن يحصل له مثل ما لذلك الغير من النعمة، فليس بحسد، ~~ويسمى الغبطة وليس من المحرمات (معه). # (٢) الامر هنا للاستحباب، لتعليله بأنه بركة (معه). # (٣) هذا في حق الصائم سواء كان في رمضان أو غيره (معه). # (٤) رواه الدارمي في سننه ج ٢، كتاب الصيام (باب في فضل السحور). # (٥) أي يجب عليه أداء الأمانة إليه، والنصيحة فيما استشاره، إذا كان ~~عارفا بوجه المصلحة فيه. فإن لم يعلم، وجب عليه أن يقول: لا أعلم. ومن هذا ~~قال العلماء: أداء الأمانة في باب المشورة لا يكون من باب الغيبة، إذا تعلقت مصلحة الاستشارة بثالث ~~بشرط أن يقتصر في ذلك على محل الضرورة، التي يتعلق بها غرض المشاورة (معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5: 274. (1) وفى هذا دلالة على أن النوم والانتباه نموذجان، جعلهما الله دليلا ~~يستدل بها العاقل على معرفة كيفية الموت والنشور، فان النوم كيفية الموت، ~~والانتباه كيفية النشور (معه). # (2) يعنى: لبسهما لا مطلق الانتفاع بهما في غير اللبس (معه). # (3) وهذا يدل على أن الصحابة وقع منهم المخالفة له، وعدم الانقياد ~~لأوامره في حياته، مما يتعلق بأوامر الله ونواهيه. حتى في العبادات، فكيف ~~بهم بعد موته، فإنهم على مخالفته أسرع، وعلى ترك أوامره أقدم، خصوصا إذا ~~كان لهم في تلك المخالفة شيئا من الحظوظ الدنيوية، وخصوصا طلب الرياسات، ~~ونفاذ الامر والنهى بتحصيل الملك الذي أغلب الطباع مجبولة على حبه، فاعرف ~~ذلك (معه). # (4) رواه ابن ماجة في ج 2 من سننه (باب فسخ ms0610 الحج) حديث 2982 مع اختلاف ~~يسير في ألفاظ الحديث. ورآه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 286. (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ~~ج ٢ (كتاب الصلاة) باب دعاء القنوت. (1) الاحداد على غير الزوج أزيد من ثلاثة أيام محرم. وعلى الزوج مدة أربعة ~~أشهر وعشرة أيام واجب، كما هو مضمون الحديث (معه). (١) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (١١٨) من أبواب الأطعمة المباحة ~~حديث ٢. وأيضا في الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة باب (٧٤) من أبواب الأطعمة ~~المباحة حديث ٨ (٢) الكمات: جمعها كما، وهو مشهور، بالنقل، يخرج من الأرض ~~أيام الربيع مدور، بعضه أبيض اللون، وبعضه أسمر، يؤكل، طيب المأكول، أكثر ~~ما يوجد في بلاد العرب. والعجوة: نوع من التمر طيب الطعم (معه). # (٣) سنن الدارمي ج ٢، كتاب ~~البيوع (باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها). # (4) النهى هنا للتنزيه، فيكون للكراهة، وهو مخصوص بالنضيج من الأطعمة، ~~التي تفسد غالبا إذا ادخرت (معه). # (5) هذا من باب آداب المخالطات و المعاشرات للناس بعضهم مع بعض، فان من ~~الآداب الشرعية في ذلك، أن يوقر الصغير الكبير، وأن يرحم الكبير الصغير، ~~ليحسن بذلك أخلاقهم، وتنشأ المودة بينهم. ولهذا أكده بقوله: ليس منا، يعنى ~~متأدبا بآدابنا والمراد بالصغير والكبير، في الفضل، أو في السن، أو أحدهما ~~(معه). (١) والفائدة في هذا الحديث: الحث والترغيب على صلاة الجماعة، وانها من المهمات لكثرة الثواب بها (معه). # (2) وفى هذا الحديث أيضا حث وترغيب على فعل السواك، لأنه من السنن ~~الوكيدة لان فعله يزيد في فضل الصلاة، وكثرة ثوابها (معه). # (3) هذا الحديث يدل على أن من شك فلم يدر كم صلى، يصح صلاته بسجدتي ~~السهو، وليس الامر كذلك (معه). # (4) وإنما خص هذين الشرطين، للاهتمام بهما، من حيث إنهما من أوائل الشروط ~~ولوازم الصلاة (معه). (١) رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا ~~حديث ٦٦٧. # (٢) وهذا الحديث يدل على أن أهل الفضائل، هم أهل التقدمة في أوائل الأمور ~~الدينية وغيرها، وان الأراذل مرتبتهم التأخير هذا في الرجال، ms0611 وفى النساء ~~ينعكس هذا الحكم، فيكون خيارهن آخرهن، لشدة حياء المتأخرة منهن إذا حضرن مع ~~الرجال (معه). # (3) رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها حديث ~~440. # (4) فيه إشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: لم أكن أعبد ربا لم ~~أره، لم تره الابصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقايق الايمان (جه) ~~(5) أي يجب لك أن تدع كل شئ تحتاج بعد الفعل إلى العذر من الله سبحانه ~~(معه) (6) قوله صلى الله عليه وآله (أو خيرا) هذا تعميم بعد التخصيص، فهو ~~خير فعلى غير الصلاة. والصدقة، من أفعال البر والذكر خير قولي (معه) (7) ~~يعنى إذا أردت طلب حاجة فتقدم بأحد هذه الأمور. وجاء في الحديث الصحيح ان ~~أحسن ما تقدم بين يدي الحاجة، الصلاة على محمد وآله قبل طلب الحاجة وبعدها. ~~لان الله سبحانه أكرم من أن يقبل الطرفين ويرد الوسط (جه). (١) أي آخذ بجيبه: قال في مجمع البحرين: ولببت الرجل تلبيا إذا جمعت ثيابه ~~عند صدره ونحره عند الخصومة، ثم جررته. # (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص (٢٩٤) وص (٣٦٤) وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الديات (2) (باب هل لقاتل مؤمن ~~توبة) حديث 2621. # (3) يعنى اشترط ركوبه إلى المدينة. وهذا يدل على جواز البيع مع الشرط ~~(معه). # (4) السلق، مشتق من السليقة: وهي كثرة الكلام مع الوقاحة وقلة الحياء. ~~والحلق هي حلق اللحية. والخرق: هو سرعة انفاق المال وتبذيره في غير الأغراض ~~الصحيحة، يقال: رجل أخرق اليد إذا كان لا يبقى من ماله شيئا الا وينفده ~~(معه). # (5) صحيح مسلم، كتاب الايمان (44) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ~~والدعاء بدعوى الجاهلية حديث (165) وقال في شرح الحديث (الصالقة) بالصاد ~~وبالسين لغتان. وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة (والحالقة) هي التي تحلق ~~شعرها عند المصيبة (والشاقة) هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. (1) المراد بالشعب الأربع، ما بين فخذيها، وما بين شفريها. لان الشعب هنا ~~الشاخات، كشعب الشجرة، وقوله صلى الله عليه وآله: وأجهدها: عبر به عن ~~الادخال وقوله صلى الله عليه وآله: وجب الغسل، ms0612 أي سواء وقع الامناء أو لا. ~~وفيه دلالة على وجوب الغسل بمجرد الادخال، وانه لا يتوقف وجوبه على شئ آخر. ~~فيستدل به على كون غسل الجنابة واجبا لنفسه، بل ويمكن الاستدلال به على ~~فورية وجوبه، لان الفاء للتعقيب بلا مهملة (معه) (2) بين شعبها الأربع: هي ~~يداها ورجلاها، أو رجلاها وشفراها (الشفر طرف الفرج) فرجها، كنى بذلك عن ~~تغيب الحشفة في فرجها (القاموس). # (3) الأخية والإخية: حبل يدفن في الأرض مثنيا فيبرز منه شبه حلقة تشد ~~فيها الدابة، ج، أو أخي وأخايا وأواخ (المنجد). # (4) وفيه دلالة على أن فعل الخيرات والصدقة والمبرات للمؤمنين، كفارة لما ~~يعرض له من الغفلة والسهو في الاعتقادات الدينية، التي يجب المداومة عليها. ~~وجه المناسبة بين قوله عليه السلام: اطعموا طعامكم، وبين ما قبله: أن يكون ~~كفارة لتلك الغفلة الواقعة بعد الايمان. وعبر بالسهو، عن الغفلة العارضة في ~~بعض الأحيان، عن قصور الاعتقادات الايمانية ثم يرجع إلى الذكر، فيرجع إليه ~~اعتقاده. وأولوا معروفكم أي خصوا معروفكم، أي احسانكم (معه). # (5) وهذا يدل على أن العزل لا ينفى الولد، ولا يجوز نفيه معه، وعلى ان ~~العزل في المملوكة ليس بمحرم ولا مكروه، لأنه عليه السلام لم ينه عنه، ~~وإنما بين وجه حكمة الله في تركه، وجعل فعله وتركه سواء بالنسبة إلى ما كتب ~~الله في علمه فعلمنا ان القاء المنى في الرحم، ليس سببا تاما في حصول الولد ~~(معه). (1) أقول: أما حديث (تقتله الفئة الباغية) فكأنه من الأحاديث المتواترة، بل ~~الضرورية كما عن بعض. وأما حديث من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه ~~الله عز وجل، فقد رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسند ص 89 - 90. # (2) النهى للتنزيه عن فعله، وإذا تنزه عليه السلام عن فعله، وجب علينا ~~التأسي به في ذلك، فنتنزه عنه كما هو تنزه عنه، لان الأصل عدم التحريم ~~(معه). # (3) هذا هو معنى الاستبراء عقيب البول، وهل الامر هنا للوجوب أو الندب؟ # تحقيقه في الفقه (معه). # (4) الكتم الوسمة، وهذا يدل على أن صبغ الشيب ms0613 سنته، لما فيه من إرهاب ~~العدو وانس النساء (معه). (1) يحتمل أن يراد به المعصوم، فإنه إذا دعا الله بدعاء، لا يرد الله ~~دعوته، بل يستجيب له. ويحتمل أن يراد به، انه لا يجوز لاحد أن يرد دعوته ~~إذا دعا لشئ من المهمات في جهاد أو غيره، لكونه واجب الطاعة، فيكون (لا) ~~هنا للنهي وهناك للنفي (معه) (2) النوء، هو الوقت المنسوب إلى الطالع في ~~النجوم (معه). # (3) يراد بالعورة هنا، كل ما يسوء الانسان الاطلاع عليه، في الأمور التي ~~تعيبه والقبائح التي يخفيها عن غيره، فيدخل فيه العورة الحقيقية، وهي القبل ~~والدبر، و سائر العورات المعنوية، فلا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها، ليطلع ~~على ذلك من أخيه بل الواجب عليه إذا اطلع على شئ من ذلك أن يغض عن بصره، ~~ويكف عن إظهاره وكشفه، ليتحقق له معنى الايمان (معه). # (4) أقول: روى الشيخ طاب ثراه باسناده إلى حذيفة بن منصور. قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ~~ليس حيث يذهبون. إنما عنى عورة المؤمن، يزل زلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه، ~~فيحفظه عليه، ليعيره به يوما. # وفى حديث آخر عنه عليه السلام في قوله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " ~~قال: # إذاعة سره. والاخبار بهذا المعنى متكاثرة ولا منافاة بينها وبين الأخبار ~~الدالة على أن المراد منها العورة الظاهرة، كقوله عليه السلام: " ما يمنعكم ~~من الأزر في الحمام؟ " فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عورة ~~المؤمن على المؤمن حرام " ونحو ذلك الاخبار لان كل معنى مدلول عليه بحديث. ~~أو يكون المعنيان مرادين من الاخبار، ويكون المراد من قوله: (ليس حين ~~تذهبون) القصر والتخصيص بالمعنى المشهور (جه) (١) المراد بالوضوء هنا: الوضوء الحقيقي وهو رفع الاحداث المعنوية بالنسبة ~~إلى القلب واللسان والجوارح، فيكون نصف الايمان. لان الايمان عبارة عن ~~التخلية والتحلية، وهما نصفان. فالوضوء الذي هو التخلية نصف، والتحلية ~~بالاعتقادات الحقة نصفه الاخر (معه). # (٢) الامساك عن الشهوات: وإنما كان نصف الصبر، لأنه منقسم إلى صبر ms0614 عن ~~المعصية، وصبر على الطاعة. فالصوم يصير نصفا (معه). # (٣) هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفيه دلالة على ~~أن وجوبها لا ينتفى بالخوف. وسيأتي معارضه في أخبار أخر دالة على جواز التقية مع الخوف. ويمكن حمل هذا الحديث، على ~~أن الخوف الحاصل فيه، كان اما خوفا وهميا، لا أصل له، أو كان ذلك الخوف على ~~أمر لا يترك الامر لأجله، أو كان ذلك الامر مما لا يجوز التقية فيه، ككلمة الكفر ممن يقتدى به (معه) (1) يحتمل في لفظة (ذكاة) الرفع والنصب: اما على الرفع فلا يحتاج إلى ~~ذكاته، واما على النصب فلا بد من ذكاته. لان المحذوف (الكاف) وهو تقتضيه ~~التشبيه وهو لا يتم الا باتيان بمثل ذبح الأم إذا اتسع الزمان لذلك (معه). ~~الوسائل: 16 / 269 (2) سورة طه: الآية 14. # (3) وفى هذا الحديث دلالة على فورية القضاء، لان (إذا) للتوقيت، فيكون ~~لوقت ذكرها يجب فعلها فيه، فوقت ذكرها، ظرف لقضائها، فلا يصح تأخيرها عنه، ~~ويؤكدها الآية المعلل بها الحديث. لان معناها، أقم الصلاة لوقت ذكرى، أي ~~لذكرى إياك لها. ويحتمل أن يجاب عن الفورية المستدل عليها بظاهر الحديث، ~~بأن يقال: # المراد بقوله (فليصلها) ايجاب صلاتها بسبب ذكرى، فالذكر سبب الوجوب. # وأما الفورية فلا يستفاد من هذا اللفظ: وكذا الكلام في الآية، فان قوله: ~~(لذكرى) المراد منه أنه سبب الوجوب أعم من الفوري وغيره (معه) (1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، (11) باب وجوب القراءة في كل ركعة، وانه إذا ~~لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث (45) ~~وراوي الحديث أبو هريرة. # (2) وهذا الحديث يدل على أن الطمأنينة في الركوع، والسجود، والرفع منهما ~~واجبة لا يجوز تركها، وان من تركها فقد نقص صلاته، ونقص الصلاة عمدا، مبطل ~~لها بمضمون الحديث (معه). # (3) أطبق علمائنا رضوان الله عليهم على وجوب الطمأنينة، والسجود بمقدار ~~الذكر، بل ذهب الشيخ طاب ثراه في الخلاف إلى أنها في الركوع ركن. # وقال أبو حنيفة، لا تجب الطمأنينة في الركوع ولا في ms0615 السجود، ووافقه مالك ~~في السجود. وهذا الحديث من طرقهم، وهو حجة عليهم. واحتجا بقوله تعالى: ~~اركعوا واسجدوا، وغير المطمئن آت بمطلق المأمور، فيكون مجزيا. # وأجاب العلامة (ره) بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله مبين له، فلم يكن ~~المطلق مجزيا (جه). (١) مضمون هذا الحديث مضمون ما تقدمه (معه). # (٢) رواه البيهقي في السنن ~~الكبرى ج ٢: (89 باب الطمأنينة في الركوع) (3) المفهوم من هذا الحديث: ~~انه نهى عن صيد الطيور من أوكارها وأعشاشها وكأنه يقول: إذا أردتم صيدها ~~فاتركوها حتى تطير منها، ولا تقصدوها في أوكارها لتهيجوها، بل أمسكوها ~~فيها، أي اتركوها، ويكون النهى للتنزيه. # ويحتمل أن يكون النهى عن عمل الجاهلية، وهو زجر الطير للتفأل به، ويسمونه ~~علم القيافة، والزجر: هو التفأل بها. فان الواحد منهم كان إذا بكر في ~~الحاجة مغلسا ولم يجد طيرا طائرا يتفأل به، عمد إلى طير في وكره، فأهاجه ~~حتى يطيره ليتفأل به في حاجته، في أنه يمضى فيها، أو يرد. فنهى النبي صلى ~~الله عليه وآله عن ذلك، و قال: (امضوا في حوائجكم واتركوا الطير في أوكارها ~~ولا تهيجوها) نهيا عن التخلق بأخلاق الجاهلية، وأمرا بالاتكال على الله ~~تعالى، ثقة به في الأمور، واعتمادا عليه. # ويحتمل أن يراد بالطيور، النفوس الناطقة، وبالأوكار الأبدان، وامكانها من ~~أوكارها استعمالها بالتصرف في أبدانها، وعدم تعطيلها بالنوم والبطالة. ~~فإنما جعلت في هذا البدن لتتصرف فيه، وتعمل به. فعدم امكانها فيه بالتعطيل ~~مخالف للغرض المقصود منها (معه). (١) وهذا الحديث من المتشابهات. لان لفظ النزول مخالف لمقتضى العقل لأنه لا ~~يتحقق الا في الأجسام، لاشتماله على الحركة. لكن لايراد بهذا الحديث هنا ~~هذا الظاهر، لاستحالته عليه تعالى، بل المراد بالنزول هنا نزول أمره، أو ~~رحمته. كما في مثل قوله تعالى (وجاء ربك) والمراد جاء أمر ربك مع الملائكة. ~~فالكلام مشتمل على اضمار. وإنما خص هذه المواضع لشرفها، لكونها محلا ~~لاستجابة الدعاء (معه). # (٢) سورة طه، الآية ١٢. # (٣) الوجس، الصوت الخفي، وتوجس بالشئ أحس به، فتسمع له (النهاية). (١) ليس المراد بالبله، ms0616 الذين لا عقول لهم، لان ذلك ليس مرتبة كمالية، بل ~~المراد بهم أهل الاشتغال بالله عن كل ما سواه، فكأنهم بله عن غيره، لأنهم ~~لا يعرفون غيره. ومثلهم قول الشاعر: # ولقد علقت بطفلة مياسة * بلهاء تطلعني على أسرارها وأراد به، البله عن ~~معرفة غيره (معه) (٢) قال في النهاية: ~~أنشد الهروي: # ولقد لهوت بطفلة مياسة * بلهاء تطلعني على أسرارها أراد انها غر لا دهاء ~~لها. وكتب في هامش بعض النسخ في معناه: أي جميلة الأخلاق. # (٣) المراد بالنساء هنا: لم يستوف حق الرجولية من الصنفين. ومعناه ان كل ~~من كان ميله إلى القوى الشهوية والغضبية أكثر، حتى تصير رذائل الأخلاق ملكة ~~له، وأما الرجولية، فهي الميل إلى تعلقات القوى العقلية حتى تكون الكمال ~~ملكة له. # والقسم الأول: هي الأنوثة الحقيقية المحضة، والقسم الثاني: هي الرجولية ~~الحقيقية المحضة، وما بينهما مراتب كثيرة، منهما ما يقرب من الأول، ومنهما ~~ما يقرب إلى الثاني (معه). # (٤) وهذا يدل على أن ما بين الركبة والسرة عورة الرجل، ويجئ في الأحاديث ~~ما يعارضه ويحمل هذا الحديث على الندب (معه). # (٥) في النهاية كان إذا ركع هصر ظهره، ~~أي ثناه إلى الأرض، وأصل الهصر ان تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه، ~~ومنه الحديث انه كان مع أبي طالب فنزل تحت الشجرة، فتهصرت أغصان الشجرة أي ~~تهدلت عليه. وقوله غير مقنع (في النهاية) ~~أيضا فيه: # انه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ~~ظهره، وقد أقنعه يقنعه اقناعا. وقوله: ولا قابع، يقال: قبع قبعة القنفذ إذا ~~دخل رأسه واستخفى كما يفعله القنفذ وقوله: ولا صافح، أي غير مايل بصفحة ~~رأسه إلى طرف آخر، بل يكون معتدل الرأس وفى قوله: ثم هصر ظهره، رد على أبي ~~حنيفة حيث اكتفى في الركوع بمطلق الانحناء (جه). (1) وفى هذا دلالة على أن الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في كل ~~منهما، وهو للندب (معه). # (2) وهذا يدل على أن من دفع شبهة عن الدين، حتى ms0617 لا يلتبس على الضعفاء، ~~كان بهذه المنزلة، بل أعلى محلا (معه). # (3) أي رفع الأشياء التي يكون بين الزقاق. (1) الأنك: وزان أفلس الرصاص، وقيل: هو الرصاص الأبيض وقيل: هو الأسود ~~وقيل: هو الخالص منه، ولم يجئ على أفعل غير هذا على ما قيل (مجمع البحرين). # (2) حلم حلما، وحلما في نومه، رأى في منامه رؤيا وتحلم تكلف الحلم ~~(المنجد) والمراد الكذب في الرؤيا (3) ورواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ~~ص 246 من مسند عبد الله بن عباس. (1) كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة دانشكاه تهران عند كلمة الشام (أي ~~ولاية الشام). # (2) هذا يدل على أن أخذ السنة والأحاديث بعد قرن الصحابة والذين يلونهم ~~يجب فيه الاحتياط فلا يأخذه الا من جماعة يغلب ظنه على صدقهم، ولا يأخذه من ~~الواحد لما علله من فشو الكذب فيهم وفيه دلالة على المنع من العمل بخبر ~~الواحد (معه). # (3) أورده في جامع أحاديث الشيعة باب (17) من المقدمات حديث 3 نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (4) وفى هذا دلالة على انقطاع عقاب الفاسق خلافا للوعيدية القائلين بعدم ~~انقطاع عذابه (معه). (1) وهذه نهاية مرتبة الرضا، لأنهم يرضون بالحاضر كيف كان فلا يخالف شئ منه ~~طباعهم (معه). # (2) سورة الفرقان الآية 70. # (3) ورواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 157 عن حديث أبي ذر الغفاري. (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ~~ج ٥، كتاب الحج (باب ما جاء في فضل عرفة) وسند الحديث هكذا (حدثني ابن ~~كنانة بن العباس بن مرداس السلمي، عن أبيه، عن جده عباس بن مرداس ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله الخ). # (٢) يريد بالخلافة الخلافة الواقعة بعده، والظاهر حصولها، وتسميتها خلافة ~~بين الناس، ثم إنها بعد المدة، تصير بين الناس لا تسمى خلافة، بل ملكا، ولا ~~يراد الخلافة الحقيقية الواقعة من الله، فإنها لا تنقطع أبدا، ولا تزول ~~اسمها عن أهلها في وقت من الأوقات، لان سنة الله لا تغيير فيها ولا تبديل ~~(معه). # (٣) ورواه أحمد بن حنبل في ج ٥ من ms0618 مسنده ص ٢٢٠ وص ٢٢١ في حديث (سفينة ~~مولى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم). # (٤) في النهاية: ثم يكون ملكا عضوضا، أي ~~يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون عضا، والعضوض من أبنية المبالغة وفى ~~رواية، ثم يكون ملوك عضوض جمع عض بالكسر، وهو الخبيث الشرير، انتهى. وبيان ~~كون الثلاثين سنة خلافة، انها كانت مدة خلافة الأربعة فان مدة خلافة ~~الثلاثة، كانت خمسا وعشرون سنة،، وخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ~~كانت خمس سنين، وكان الثلاثة يسلكون في التقشف والزهد مسلك النبي صلى الله ~~عليه وآله في كثير من الأمور، وان اختلفوا في العزائم والنيات ولما جاءت ~~النوبة إلى معاوية، أقبل على الدنيا ولذاتها، ومشتهياتها والتأنق في ~~الزينة، وهو الذي اخترع التلون في الأطعمة، وركب الأرز، واللحم، والسمن، ~~وكان الناس قبله يأكلون ثريد المرق واللحم، وهو الذي وضع موائد الخمر، وسلك ~~طريق الجبابرة، وزاد عليه من بعده من بنى أمية، وبنى العباس فهذا معنى ~~الحديث (جه). (1) الوذر: جمع وذرة، وهي القطعة من اللحم، مثل تمر وتمرة (مجمع البحرين) ~~(2) فيراد به هنا غسل اليدين بعد الطعام (معه). # (3) في هذا الحديث دلالة على أن استحباب التسميت مشروط بحمد الله من ~~العاطس (معه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الزهد، (8) باب في المكثرين حديث ~~4129 مع اختلاف يسير في اللفظ. # (2) تقديره: الا من فرقه في جهاته من أعمال الخيرات والصدقات والمبرات ~~وصلة الأرحام وبر الاخوان واكرام الضيفان وأمثال ذلك (معه). (1) أي لا يجوز أن يظلمه، ولا يجوز أن يسلمه إلى عدوه مع قدرته على نصرته ~~بل يجب عليه أن ينصره ممن يظلمه (معه). # (2) ويدل هذا الحديث على أن الظالم لأخيه، والمسلم له مع قدرته على نصرته ~~ليس بمسلم. لأنه عليه السلام جعل المسلم أخ المسلم ما دام لا يظلمه ولا ~~يسلمه، فإذا ظلمه أو أسلمه، لم يكن أخا له، وإذا لم يكن أخا له، لم يكن ~~مسلما. لان الاخوة هنا في صفة الاسلام، لا في النسب. ويحمل على الاسلام ms0619 ~~الكامل. وهو قوى (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 91. (1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 9 و 56. # (2) يعنى: الحياء جزء من أجزاء الايمان (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 5. # (4) بل الانسان نفسه راع على جوارحه وقواه فهو مسؤول عن رعيته. لأنه موكل ~~عليها بأن يصرفها لما خلقت له فلو خالف لزم السؤال (معه). # (5) فيه دلالة على أن صلاة الليل سابقة على الوتر، وانها كلها مثناة، الا ~~الوتر فإنه واحدة، وانه داخل في صلاة الليل، وأنه مؤخر عنها، الا ان يخاف ~~طلوع الفجر فيقدم الوتر عليها. وفيه زيادة اهتمام به، للامر بتقديمه عند ~~خوف فواته بطلوع الفجر وذلك دليل على أفضليته عليها، وفيه دلالة على أن ~~الوتر ليس هو الثلاث (معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 - 10. # (7) أي أفرد من أهله وماله وصار محزونا عليهما، وهذا عقابه. وفيه دلالة ~~على شدة الاهتمام بصلاة العصر، فلهذا قال بعضهم: يستدل بهذا الحديث على أن ~~الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذلك أنهم يروون أنه عليه السلام قال: هذا يوم ~~الأحزاب لما فاتته العصر، لاشتغاله بالحرب (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة ~~العصر) وإذا صح هذا الحديث كان نصا في الباب (معه). # (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 و 13. (1) هذا يدل على أن النافلة في السفر يصح صلاتها على الراحلة اختيارا، دون ~~الحضر، والا لم يكن لذكر أنه صلاها في السفر كذلك فائدة (معه). # (2) والظاهر أنه هنا للاستحباب، لأنه لو أخرجها بعد أن صلى العيد قبل ~~زوال الشمس صحت. لكن تستحب اخراجها قبل الصلاة، ويحتمل أن يكون مراده ~~بقوله: (قبل خروج الناس إلى المصلى) أي قبل خروج وقت الصلاة. وحينئذ يكون ~~الامر للوجوب لان ذلك وقت الأداء، وأما بعد خروج وقت الصلاة يكون قضاء ~~(معه). # (3) وإنما خص التمر والشعير، لأنه غالب قوت الحجاز يومئذ، فعلم منه ان ~~الواجب صاع من غالب قوت البلد على كل رأس (معه). # (4) مسند ms0620 أحمد بن حنبل ج 2 ص 34 و 41 و 43 و 47 و 48 و 53. ورواه في ~~الوسائل كتاب الحج باب (26) من أبواب الاحرام حديث 2 و 6 وباب (40) من هذه ~~الأبواب فراجع. # (5) ذكر هذه الصورة العلامة في المختلف رواية. واختارها على سائر صور ~~التلبية الواردة في الروايات (معه). # (6) المراد بالمهل هنا، الميقات الذي يجب الاحرام منه. (معه). (١) أي لم يكن أهل العراق مسلمين (معه). # (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١١ و ٥٠. ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب ~~(٤) من أبواب المواقيت. # (٣) المراد بالقطع هنا. الشق. أي شق الخفين عن ظهر القدم، وهل هو واجب أم ~~لا؟ ظاهر الحديث يدل على وجوبه (معه) (٤) الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر، ~~ويجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه). # (٥) إنما خص هذين النوعين من الطيب، لأغلبيتهما في الحجاز لأنهم كانوا ~~يصبغون بهما الثياب. وفيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة. وتحريم لبس ~~القفازين، وهما تثنية قفاز وهما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين (معه). # (٦) هذا الحديث يدل على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة القرآن سبع آيات من غير كراهية، أو قراءة ~~العزائم مع التحريم (معه). (١) والامر هنا للوجوب، لكن بشرط أن يكون قد تمكن من قضائه ولم يقضه. # والاطعام هل هو من مال الميت. أو من مال الولي؟ الظاهر أنه من مال الولي، ~~لتوجه الامر إليه، لامن مال الميت. يعنى من تركته (معه). # (٢) هذا يدل على أن حب الدنيا من الذنوب التي يجب التوبة منها، ولا يسقط ~~عقابه الا بها كغيرها من الكبائر، الا ان يعفو الله عنها (معه). # (٣) من الحرز بمعنى الخرص. وهذا يدل على أن بيع الثمرة لا يجوز حتى يبد ~~وصلاحها، بان يبلغ حالة يؤمن عليها من الفساد (معه). # (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج ص ١١٩ باب ما يفعل من دفع ~~من عرفة. # (٥) دفع أي سار، والايجاف والايضاع: سرعة السير (جه). # (٦) وفى هذا الحديث، دلالة على أنه يستحب الاقتصاد في السير إذا أفاض الحج من عرفات ~~إلى المشعر (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان ~~وإقامتين. # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 ولفظ الحديث (حتى قالها ~~ثلاثا). ورواه في الوسائل كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير حديث ~~6 ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم الحديبية اللهم اغفر ~~للمحلقين، مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله قال: وللمقصرين " (3) فيه ~~دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73. ورواه في الوسائل، كتاب ~~التجارة باب (1) من أبواب الخيار فلاحظ. # (5) فيه دلالة على أن خيار المجلس، إنما يثبت في البيع دون غيره من ~~العقود (معه) (6) النهى في هذه الثلاثة، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. وقال ~~الشيخ رحمه الله: # التحريم بظاهر الحديث، فان الأصل في النهى التحريم. وليس المراد بالتحريم ~~تحريم البيع، أو تحريم الزوجة، أو تحريم السلعة، بل تحريم الفعل، وان وقعت ~~العقود (معه). (1) وهذا من البيوع الفاسدة. لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع ~~(معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15 (3) أما قبل التأبير، فالثمرة ~~للمشترى، إلا أن يشترطها البايع. وهذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 و 82 (5) وهذا نص في عتق السراية، ~~وانه مشروط باليسار (معه). # (6) النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى (معه). # (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 (8) بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية ~~الإرث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، وكذا لا يجوز نقله بشئ من العقود ~~(معه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 29 و 56. # (2) الغدر: هو أن يعاهد شخصا على شئ، ثم لم يوف له به. ولا يكون ذلك ~~محرما الا إذا تعلق بأمر ديني، أو أمر دنيوي، ولا يكون منهيا عنه. وكذا لو ~~أمنه من خوف ثم اغتاله من غير اعلام له (معه). # (3) رواه أحمد ms0622 بن حنبل في مسنده ج 2: ص 19 و 62. # (4) النهى هنا للتحريم بالاجماع (معه). # (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 20 (6) الامر هنا للندب، لا الوجوب ~~اجماعا (معه) (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (8) في الصحاح: وشم ~~يده وشما، إذا غزرها بإبرة ثم ذر عليها النيلج. والاسم الوشم، والجمع ~~الأوشام، استوشمه، سأله أن يشم. والواصلة: هي التي يصل شعرها بشعر آخر وليس ~~تحريمه لنجاسة الشعر، ولا لتحريم نظره إن كان من أجنبية. قال العلامة: ان ~~كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة، والا فالتلبيس على الزوج. ولو اذن لم ~~يحرم. وقيل: # انه متى تحقق التدليس في هذه الأمور حرمت وإلا فلا. ويحتمل أن يكون العلة ~~قوله تعالى (وليغيرن خلق الله) (معه). # (9) أي خذوا من الشوارب واتركوا اللحية. لأنه من السنن الحنيفية (معه) (1) النهى للتحريم الا مع الضرورة، أو خطأ، ولا اثم ولا كفارة (معه) (2) أي ~~اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم، أي صلوا فيها بعض صلاتكم ولا تخلوها ~~بالكلية من الصلاة. والامر للندب. والنهى عن اتخاذها مقابر للكراهة (معه). # (3) ورد في الحديث: ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضئ لأهل السماء ~~كما تضئ الكواكب في الليل لأهل الأرض. وفى وصية أبي ذر بعد أن ذكر صلى الله ~~عليه وآله فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي قال: وأفضل من هذا كله ~~صلاة يصليها الرجل في بيته، حيث لا يراه الا الله، يطلب بها وجه الله. وفيه ~~دلالة على أن الاخلاص إذا كان أشد في صلاة المنزل، يكون أفضل من الصلاة في ~~المسجد (جه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 و 9. # (5) فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شئ من المندوبات، ~~فلا يمنعها من فعله وان اشتمل على خروجها، إذا صحت عقيدتها (معه). # (6) النهى للتنزيه، وهو عام في كل شئ، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه ~~فليأكل بمثل أكل أخيه. ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة، ويكون ~~النهى للتحريم من دون الاذن (معه). ms0623 # (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ~~2: 6 (9) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8. (1) وهو دال على تحريم ذلك (معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 5. # (3) وهو دال على تحريم ذلك (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 54 و 63. # (5) وهذا الحديث دال على أن الطلاق محرم في الحيض، وفى الطهر الذي قربها ~~فيه. وان الطلاق الذي أمر الله تعالى في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) هو الطلاق ~~الواقع في طهر لم يقربها فيه. والمراد بالمراجعة هنا، عود النكاح كما كان، ~~لان الطلاق الواقع لم يكن جائزا شرعا، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء ~~النكاح بالرجعة (معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد الله بن عمر. # (7) النهى هنا للكراهة (معه). (1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 21 عن مسند عبد الله بن عمر. # (2) الوصال جاء بمعنى: الصوم يومين، بلا افطار فيهما وجاء بمعنى: ترك ~~العشاء إلى وقت السحور، وكلاهما منهى عنه، لأنه من خصايص الرسول صلى الله ~~عليه وآله فلا يصح فعله لغيره (معه). # (3) وهذا يدل على إباحة صوم يوم عاشوراء. وبعض الأصحاب منع من صومه لأنه ~~يوم صامه بنو أمية شكرا لقتلهم الحسين عليه السلام، فلا يصح التشبه بهم. ~~وآخرون من الأصحاب قالوا: يصح صومه على وجه الحزن. وآخرون منهم قالوا: ~~يستحب الامساك على وجه المصيبة إلى بعد العصر، لا انه صوم، وهذا أحسنها ~~(معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 8 عن مسند عبد الله بن عمر. # (5) الظاهر أن الغراب، والحدأة ليس للمحرم قتلهما، لكن له رميهما، وان ~~أفضى إلى القتل (معه). # (6) أي أحرم، عبر عن الاحرام بالاهلال، لأنه رفع الصوت بالتلبية، فهو من ~~باب التعبير عن الشئ بجزئه، لان التلبية جزء من الاحرام، وكذا في قوله: (ثم ~~أهل بالحج) أي أحرم به بعد الاحرام بالعمرة، وفيه دلالة على جواز ادخال ~~الاحرام ms0624 الثاني بعد عقد الاحرام الأول، قبل أن ينقضى مناسكه، وهذا معنى ~~الاقران بين الاحرامين، والمنهى عنه في الجمع بينهما، هو اقرانهما بنية ~~واحدة (معه) (1) ويسمى هذا الطواف طواف قدوم، لأنه أول طواف يقع للقادم بمكة بعد ~~الاحرام، قوله: (فاستلم الركن أول شئ) فيه دلالة على وجوب ابتداء الطواف من ~~الركن والمراد به، الركن الذي فيه الحجر، قوله: (ثم خب ثلاثة أشواط) المراد ~~بالخب الاسراع في المشي، ويسمى الرمل ولهذا قالوا " يستحب في طواف القدوم، ~~أن يرمل ثلاثا، ويمشى أربعا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه صلى ~~الله عليه وآله فعل ذلك في هذا الطواف قوله: (ثم ركع) يعنى صلى ركعتي ~~الطواف، عبر عنها بالركوع، لأنه جزء منها فهو تسمية الشئ باسم جزئه، قوله: ~~(فطاف) أي سعى، عبر عن السعي بالطواف، لان الله تعالى سماه طوافا، في قوله ~~تعالى (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قوله: (وأفاض) أراد به المضي بعد قضاء ~~مناسك منى إلى مكة، لطواف الزيادة، وسمى ذلك إفاضة، لكثرة الناس وازدحامهم ~~في ذلك اليوم، ولهذا يسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة. # ويصير معنى التمتع ههنا: هو الاتيان بإحرام العمرة وأفعالها قبل الحج، ~~الا انه لا يتحلل منها وهذا التمتع أيضا قران من وجه، لأنه قرن فيه بين ~~احرام العمرة واحرام الحج ثم أتى بأفعال العمرة أولا، فلما فرغ منها، أتى ~~بأفعال الحج، فقرن بينهما بلا تحلل فأما التمتع الصرف، فهو الذي يتحلل بين ~~الاحرامين، بأن يحرم بالعمرة خاصة، فإذا قضى مناسكها وتحلل منها بالتقصير، ~~أنشأ احراما آخر بالحج. # ومقتضى هذا الحديث أن الأول فرض من ساق الهدى عند احرامه من الميقات ~~والثاني فرض من لم يسق، ويصير معنى قوله صلى الله عليه وآله في الحديث ~~المتقدم (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى) دالا على أن التحلل ~~بين الاحرامين أفضل، لتأسفه على فواته (معه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 59. # (2) الثنية العليا: أي عقبة المدنيين، وهي التي تشرف على الحجون، (أي ~~مقبرة مكة) ms0625 والسفلى هي عقبة ذي طوى، وهذا الفعل محمول على الاستحباب (معه). # (3) قيده الأصحاب تبعا للروايات بمن أتى على طريق المدينة، لأنه المناسب ~~له (جه). # (4) بنى جمح بطن من قريش، وهو ركن المستجار المسمى بركن اليماني (معه). # (5) ورواه في الوسائل كتاب الحج، باب (22) من أبواب الطواف حديث 2 ولفظ ~~الحديث (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله لا يستلم الا الركن الأسود واليماني الحديث). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 87. # (2) وهذا الحديث يدل على جواز الكفر على الصحابة، وعلى أن المؤمن قد ~~يكفر، لأنه لا يصح أن ينهى عن المحال. فمتعلق النهى إنما يكون عما يمكن ~~وقوعه بالضرورة (معه). # (3) يعنى مسجد قبا وهو أول مسجد أسس على التقوى. والحديث دال على أفضليته ~~(معه). # (4) أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر، وبيع العنب على الشجر بالزبيب ~~سواء كان منه أو من غيره (معه). # (5) خص النهى بالكيل لأنه الأغلب عند أهل المدينة، فإنه لا وزن عندهم ~~(معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 وفى الوسائل كتاب التجارة ~~باب (16) من أبواب أحكام العقود فلاحظ. # (7) والنهى للتحريم: وأراد الطعام، الحبوب المدخرة للقوت، فلا منع في ~~الثمار ولا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله، على من هو عليه وعلى غيره، ~~بزيادة ونقصان (معه). # (8) أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة، كتاب الزكاة، باب (ان أفضل ~~الصدقات ما كانت على ذي الرحم) حديث 1099 نقلا عن العوالي. # (9) لا يجوز أن يتصدق ندبا وعياله محتاج (معه). (١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢ ص ٦ و ٧ و ١٠ (٢) هذا يدل على نجاسة ~~الكفار، وعلى وجوب تنزيه القرآن من النجاسات ~~لان النهى للتحريم. ويحتمل أن يراد بالأيدي هنا القدرة. ويصير التقدير ~~مخافة أن يغيره الأعداء، أو يتلفونه لعداوتهم له، لأنه يكون حينئذ تحت ~~قدرتهم (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 55. # (4) النهى للتنزيه، لا للتحريم (معه). # (5) وهو يدل على أن آخر ms0626 صلاة الليل الوتر، وركعتي الفجر خارجة عن صلاة ~~الليل (معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 - 8. # (7) النهى للتنزيه، لافضائه إلى مصلحة دنيوية (معه). # (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9. # (9) وفى الخبر: اقتلوا من الحيات ذو الطفتين والأبتر. الطفية كمدية، خوصة ~~المقل، وذو الطفتين من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين، شبه ~~الخطين على ظهر الحية بهما (مجمع البحرين). # (10) نوع من الحية يسمى أفعى. ويطمسان البصر. أي ينقصان ضوء البصر، و ~~يستسقطان الحبل، أي يسقطان الحمل (معه). (١) النهى هنا للتحريم، لما فيه من ادخال الغضاضة على المؤمن وانتقاصه، ~~وأخذ حقه منه (معه). # (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ١: ٣٨٠ باب (السنة ~~في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر) ثم روى في الباب الذي يليه (باب ذكر ~~المعاني التي يؤذن لها بلال بليل) ص 381. عن رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم لا يمنع أحد منكم أذان بلال، إلى قوله: (فإنه يؤذن ليرجع ~~قائمكم أو لينبه نائمكم) ثم روى في الباب الذي يليه ص 382. في أن ابن أم ~~مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا هو الموافق للأحاديث ~~الواردة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فراجع الوسائل باب ~~(8) من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 - 5 (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ~~2: 9 (4) المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حقيقته، لأنه معصيته. فيكون المراد، ~~أنه يتمنى أن يكون مثله (معه). (1) وهذا يدل على أن اقتناء الكلب غير الثلاثة، لا يجوز (معه). # (2) وإن كان الامر للوجوب الا انه هنا محمول على شدة الاستحباب (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 16. # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (5) قال في الحاشية: وذلك أن ~~المؤمن مقيد بالشريعة، فهو لا يأكل الا من تلك الجهة. وأما الكافر فلعدم ~~تقييده بالآداب الشرعية، يستعمل جميع القوى الشهوية فيملأ جميع أمعاءه. أو ~~معناه أن المؤمن يأكل من وجه واحد وهو الشرع، والكافر لا يعتد بالشرع، فهو ~~يأكل من أي ms0627 وجه. # وهذا يدل على أن كثرة الأكل ليس من آداب المؤمن، ولا من أخلاق أهل ~~الايمان. ثم قال: في تفسير القوى الشهوية، أي الباصرة والسامعة، والشامة، ~~والذائقة واللامسة والمتحركة التي تبعث على الحس، والحركة والقوى النظرية. # ويحتمل أن يراد بسبعة الأمعاء، الصفات التي تتم بها الأفعال، كالحياة ~~والقدرة والإرادة والعلم، والسمع والبصر، والكلام. فيكون مقتضى الخبر أنه ~~يأكل بمصادر هذه الصفات، أي بسبب حياته وقدرته الخ. # والمؤمن يقطع النظر عن متعلقات هذه الصفات، ويأكل من وجه الشرع، فيأكل من ~~وجه واحد، وذاك يأكل من السبع. أقول: قال في الصحاح معنى الحديث انه مثل، ~~لان المؤمن لا يأكل الا من الحلال، ويتوقى الحرام والشبهة. والكافر لا ~~يبالي ما أكل. ومن أين أكل. وكيف أكل انتهى. # فيكون السبعة عبارة عن الحلال وحده، والحرام وحده، والشبهة وحدها، و ~~تتركب تركبا شأنيا، فتكون ستة. وثلاثيا فتكون سبعة. وأما المؤمن فلا يأكل ~~الا من الحلال. (جه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 16. # (2) ومثله قوله عليه السلام: (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر ~~النيران) وقوله: (من مات منكم فقد قامت قيامته) وهذه الأحاديث دالة على ~~عذاب القبر (معه). (3) أي بيع نطفته، وهو حرام. أما أخذ الأجرة على انزاءه ~~على الأنثى فمكروه (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 عن مسند عبد الله بن عمر. (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21. # (2) حربي وأذرج قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال (نهاية). # (3) العشاء: بكسر العين، اسم للوقت. وبفتحها اسم للطعام المأكول في ذلك ~~الوقت (معه). # (4) الامر هنا للندب، والغرض منه تسكين النفس عن المنازعة حتى تكون وقت ~~قيامه إلى الصلاة مقبلا عليها بجميع قلبه (معه). # (5) النهى للتنزيه (معه). # (6) النهى هنا للكراهية (معه). # (7) فيه تأكيد لاستحباب الاعتكاف في هذه الليالي (معه). # (8) أي يخدمه بلا غش ويجتهد في خدمته بطيب نفس منه (معه). # (9) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 6 (1) أي قدر ثلاثة أيام (معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من ms0628 مسنده ص 13. # (3) النهى هنا للكراهية، لأنه لا يجوز لها السفر بغير محرم، للحديث ~~المذكور عن الصادق عليه السلام: المؤمن محرم للمؤمنة (معه). # (4) ذهب العلماء كافة إلى أنه يستحب أن يجعل المصلى بينه وبين ممر الطريق ~~ساترا، وقدروه بذراع تقريبا، لقول أبى عبد الله عليه السلام: (كان طول رحل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وورد الاستتار بالعنزة، والسهم ~~والحجر. وفى حديث فإن لم يجد سهما فليخط في الأرض بين يديه. وروى أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها وعن الرضا عليه السلام في الرجل ~~يصلى؟ قال: (يكون بين يديه كومة من تراب). # وكذلك ورد الاستتار بالبعير والحيوان كما في حديث الكتاب. وقال العلامة: ~~لو كان معه عصا، لا يمكنه نصبها، فليلقها بين يديه ويستتر بها. ويستحب أن ~~يلقيها عرضا (جه). # (5) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 17 و 23 و 30. # ولهذا قيل: ثلاثة ينبغي لها الدراسة: النبل والقران والفراسة (معه). # (6) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 3 و 16. # (7) أي من المسلمين، فيجوز قتله (معه). # (8) النجش هو الزيادة في السلعة، لا للشراء بل لغير المشترى، سواء واطأه ~~البايع أم لا. وكذا في صرف النقصان بالنسبة إلى البايع. والنهى للتحريم لما ~~فيه من ادخال الضرر على المسلم (معه). (1) المراد بالخير هنا، المال. أي صاحبها دائما معه الخير والمال (معه). # (2) أي يطلب ذلك الوقت، ويجعل الصلاة فيه عادة له. والنهى هنا للكراهية ~~بالنسبة إلى النافلة. ومنه يعلم أن الندرة، وما هو على سبيل الاتفاق، وما ~~يقع على سبب غير مكروه (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15. وفى الحديث (مزغة لحم). # (4) هكذا في بعض النسخ، بالضاد والغين المعجمتان، وفى بعض آخر بالزاي ~~المعجمة والعين المهملة. وقال في مجمع البحرين في (مزغ) في الخبر ما زال ~~المسألة في العبد حتى يلقى الله وما في وجهه مزغة لحم أي قطعة يسيرة من ~~اللحم. # (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 4. # (6) وهذا يدل ms0629 على أن عمل الصور ذوات الأرواح حرام (معه) (7) ومثله قوله ~~عليه السلام (إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. والمثلة تغيير الخلقة ~~بالعقوبة، وهذا يدل على تحريم المثلة بكلب حيوان، حتى بالكلب الذي لا حرمة ~~له (معه). (1) الامر للوجوب، لأنه حقيقته فيه (معه). # (2) الامر هنا للإباحة، لأصالة عدم الوجوب والندبية، وإباحة قتلها مخصوص ~~بما لا منفعة فيه منها (معه). # (3) أي ميراث المعتق لمن أعتقه، لكن بشرط أن يكون العتق تبرعا (معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 (5) ومثله قول الدريدي: # الناس ألف منهم كواحد * وواحد كالألف ان أمر عنى (معه). # (6) المراد بالظلم الحقيقة العرفية، وهو أخذ حق الغير بغير حق وإن كان ~~يحتمل المعنى اللغوي، وهو النقص، لكن الحقيقة العرفية متقدمة على اللغوية، ~~كما قرر في الأصول (معه). # (7) شبه المسلم بالنخلة في كثرة منافعها لكثرة المنافع في المسلم. وكما ~~أن النخلة لا يسقط ورقها في الشتاء، كذلك المسلم لا يرتفع اسلامه. وفيه ~~دلالة على أن المسلم لا يكفر (معه). (١) سورة المطففين: ٦. # (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 19 (3) رواه أحمد بن حنبل في ج ~~2 من مسنده ص 18 و 40 و 50 و 72. # (4) وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء، يجوز استعماله مرة أخرى (معه) ~~(5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 4 (6) هذا يدل على شدة تأكيد كراهية ~~الوحدة في السفر حتى في الراكب (معه) (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: ~~10 (8) هذا يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة. لان الاعراب يعتمون بالإبل ~~في المرعى، فلا يأتون بها الا بعد العشاء الآخرة، فيسمون ذلك الوقت عتمة ~~(معه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 88 وزاد بعد كلمة (أبيه) (بعد أن ~~يولى). # (2) وهذا يدل على فضل المدينة، واستحباب توطنها، وان النبي صلى الله عليه ~~وآله يحب أهل ذلك، ويخصهم بالشفاعة (معه). # (3) وفيه دلالة على أنه إذا كان دون قلتين، يحمل الخبث، بطريق مفهوم ~~المخالفة وهي معمول بها ههنا بلا خلاف، ms0630 والا لم يكن للتعليق فائدة (معه). # (4) وهذا يدل على استحباب توديع المسافر، واستحباب هذه الكلمات عند وداعه ~~(معه). # (5) الاستثناء في اليمين يوجب حلها، وعدم لزوم الحنث لها (معه). # (6) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب الهبات (باب من أعطى ولده ثم رجع ~~فيه) حديث 2377. (1) وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، بعد تصرف الموهوب في المتهب لأنه ~~مثله بالكلب إذا أكل، فعبر عن التصرف بالأكل. وفيه دلالة على جواز الرجوع ~~قبل التصرف. وأما استثناء الوالد فيما يعطى ولده من هذه الجملة، فمحل ~~اشكال. فان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها، وإن كان قبل التصرف. # ويمكن حمل الرواية على أنه أعطاه شيئا من غير لفظ الايجاب والقبول منه، ~~في الصغير. أما في الكبير، فإنه لابد فيه من قبول لنفسه، كالأجنبي. وقيل: ~~بالايجاب لا تكون الهبة لازمة، فصح له الرجوع فيها وان كانت للولد (معه). # (2) رواه مسلم في صحيحه ج 3 كتاب الهبات (باب تحريم الرجوع في الصدقة ~~والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل) حديث 5، ورواه أحمد بن حنبل ~~في مسنده ج 2: 27. # (3) ويسمى هذا صرفا. وفيه دلالة على أن الصرف مشروط بالقبض قبل التفرق ~~(معه). # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 85. # (5) وهذا يدل على استحباب مراعاة الجار، وحفظ جانبه، وصلته ومودته، و ان ~~ذلك من تمام المروة، وانه من مكارم الأخلاق (معه). (١) وهذا يدل على تخليد الفريقين، وذلك إنما يكون بعد خلاص بعض أهل الجنة ~~من النار، واستقرارهم فيها، واستقرار أهل النار في النار من أهل الكفر. ~~وإنما قال: # (يذبح) لأنه قد جاء في حديث آخر انه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثم ~~يؤمر به فتذبح (معه). # (٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٨٥. # (٣) وفيه دلالة على أن الاسلام مانع وحافظ للدم والمال، وإن لم يكن على ~~حقيقته (معه). # (٤) وهي الأرض التي سخط الله عليها، فجعل عاليها سافلها، فأمر أصحابه الا ~~يدخلوها، الا بحالة الاعتبار والفكرة ~~والخوف من وقوع مثلات الله وعقوباته، وانه لا يدخلها ms0631 أحد بقصد التفرج ~~والنزهة، للعلة المذكورة في الحديث (معه). # (5) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 66 (6) المراد بالعذاب، العذاب ~~الدنيوي، وهو عذاب الاستيصال. لأنه إذا وقع عم من كان مستحقا، أو غير ~~مستحق، حتى الأطفال والبهائم والمجانين. لحكمة هناك مختصة بسر القدر الذي ~~لا يصح كشفه. ثم إنهم في بعث يوم القيامة، يرجع كل منهم إلى ما كان عليه ~~(معه). (1) يعنى أن الله تعالى عاقبها بالنار من أجل ظلمها لهرة. وهذا يدل على أنه ~~لا يجوز الاستصغار بشئ من الذنوب، ولا الاستحقار بشئ من مخلوقات الله ~~تعالى، فإنه ربما كان ما استصغره من الذنب عند الله كبيرا، وما استحقره من ~~مخلوق الله عند الله كبيرا (عظيم خ) (معه). # (2) أراد بالشام هنا المدينة، وباليمن مكة. ومثله قوله صلى الله عليه ~~وآله. إذا جفاك زمنك، شامك شامك، أو يمنك يمنك. يعنى عليك بالمدينة أو مكة. ~~وعنى بالزلازل والفتن الواقعة التي وقعت في أرض نجد. وطلوع قرن الشيطان ~~بها، ما وقع من قصة مسيلمة الكذاب وظهوره بأرض اليمامة، ودعواه النبوة، ~~ووقع بينه وبين المسلمين ملحمة، قتل فيها جماعة من المهاجرين والأنصار ~~(معه). # (3) أقول: ويؤيد أن المراد بالشام المدينة، ان الشام المعروفة لم تفتح في ~~عصره صلى الله عليه وآله (جه) (4) وهذا يدل على أن قصر الامل، من الأخلاق ~~التي يجب للمؤمن الاتصاف بها. لان طول الامل ينسى الآخرة، ونسيان الآخرة ~~مستلزم لحب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما مر في الحديث (معه) (1) وهذا يدل على الاستحباب، لا الوجوب (معه). # (2) وهذا يدل على أن الصدقة والاستغفار يكفران الذنوب، فيخلصان من النار. ~~فان حملنا على الوجوب، فالمراد بالصدقة، الزكاة، والمراد بالاستغفار ~~التوبة. وان حملنا على مطلق الذنوب، فهي مطلق الصدقة والاستغفار، فهو أعم ~~من ذلك (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 68، ورآه في الوسائل، كتاب ~~الصلاة باب (57) من أبواب احكام المساجد. # (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 73 و 20. # (5) رواه أحمد ms0632 بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 33 (6) هذا يدل على وجوب القصر ~~في السفر، واستحباب الجمع فيه (معه). # (7) بل يقتل في الرابعة، بعد تكرر الحد ثلاثا، كما يأتي في الأحاديث ~~المتأخرة (معه). (١) يعنى إذا اختلفتم فيهما، فارجعوا في الوزن إلى أهل مكة، وفى الكيل إلى ~~أهل المدينة، وفيه فائدة أخرى: وهي أنه يدل على أنه عليه السلام اعتبر ~~العادات، ورد الناس إليها في كل ما لم يرد الشرع فيه بنص. وذلك لان العادة ~~في مكة الوزن، والعادة في المدينة الكيل. فأقر كل منهما على عادته. فدل على ~~أنه عليه السلام أقر الناس على عوائدهم فرد الاحكام إليها، ويسمونه تحكيم ~~العادة (معه). # (٢) وهذا يدل على جواز التنكيل، وتشديد العقوبة، والتمثيل لمن استحق ~~العقاب المغلظ بفعل جريمة عظيمة. أما قطع الأيدي والأرجل، فلا اشكال فيه، ~~لأنهم من جملة المحاربين، والمحارب ورد القرآن، يكون ذلك حدهم. وأما سمل الأعين ففيه ~~اشكال. من حيث أنه مثله لم يرد الشرع بها، فوجب التوقف فيه (معه). # (3) المراد بثوب الشهرة، هو ما يقصد بلبسه الرياء واظهار الزينة، والتزيي ~~بزي لا يشركه فيه أحد، ليصير بذلك مشهورا بهذا الزي، ليعلم الناس انه أفخر ~~من غيره أو أزهد من غيره. والمقصود انه فعل ذلك للتسمع، وإن كان ثوبا ~~مرقعا. ويحتمل حمل اللبس على المجاز، وهو التخلق بشئ من الأخلاق، بقصد ~~السمعة والاشتهار (معه). (1) استجار بكم أي استنصركم، لامر ديني أو دنيوي غير محرم. ولا مكروه ~~فأعيذوه، أي فانصروه، وقوموا في قضاء حاجته، وساعدوه عليها. والامر هنا ~~للاستحباب إلا أن يكون مظلوما، وقدر على دفع مظلمته، فإنه تجب نصرته، أو ~~كان ما طلبه واجبا واحتاج فيه إلى المساعدة والمعاونة، فإنه يجب معونته ~~ومساعدته. # وأما قوله: من سأل بالله فاعطوه، فهذا للوجوب، سواء كان كاذبا في سؤاله ~~أو صادقا. وكذا السائل، بوجه الله، وأما بغير ذلك، فلا يجب. وقوله: فكافئوه ~~فهو دال على وجوب مكافاة أهل صنايع المعروف إليك، حتى صاحب الهدية، إذا ~~عرفت من قصده لها، المكافات. ms0633 فإذا قبلتها وجب عليك ان تكافئه، فأما المعروف ~~الذي عرفت من صاحبه قصد التفضل، ومجرد الاحسان، لا قصد المجازات. فمكافأته ~~غير واجبة، لكنها مستحبة ولو بالدعاء (معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 68. # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2، 19 و 41. عن مسند عبد الله بن عمر ~~ولفظ الحديث (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). # (4) أي في جماعتين، والنهى هنا للكراهية (معه). # (5) هذا مخالف لما مضى في الحديث المتقدم، من أن بنت المخاض، إنما تجب في ~~ستة وعشرين، واما الخمسة والعشرين، ففيها خمس شياه، والقول هو المتقدم ~~(معه). (1) هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث. وجماعة أخرى قالوا: ~~أنه لا يكون في كل مائة، شاة حتى تبلغ أربعمائة. وأما ثلاثمائة وواحدة، ~~ففيها أربع شياه، ولهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة (معه). # (2) وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله، وإن كان صادقا، لكن مع القصد ~~إلى اليمين ولا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد إلى الحلف به (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 32 (4) الامر وهنا للندب (معه). # (5) يعنى انه يرفع النعاس، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه إلى منام اخر ~~فإنه يبقى ساهرا أكثر الليل. وربما لم ينم، لان الطبيعة بعد. خصوصا إذا لم ~~يوافق الطبيعة كالأول (جه). (١) رواه أحمد بن حنبل في ج ٢ من مسنده ص ٩٠. # (٢) هذا يدل على أن الانسان ينبغي أن يكون على غاية ما يكون من مكارم ~~الأخلاق فان كثرة العفو عن السيئات ممن أنت قادر على عقوبته، أعلى مراتب ~~مكارم الأخلاق (معه) (٣) النهى هنا للتحريم، وهو دليل على نجاستها (معه). # (٤) الامر بذكر محاسنهم، فهو على الندب. وأما الكف عن ذكر مساويهم، ~~فواجب، وفيه دلالة: على أن الغيبة محرمة ~~للحي والميت (معه). # (٥) بل هي للميت أغلظ تحريما. لان كفارة الغيبة، الاستحلال من المغتاب، و هو مفقود ~~من الميت، فهو ذنب لا يتدارك. نعم ورد من جملة كفارتها. قوله عليه السلام: # (ان تستغفر له كلما ms0634 ذكرته) أي كلما خطر ببالك، أو كلما اغتبته، وحمل هذا ~~على كفارة غيبة الأموات، والاستحلال على غيبة الاحياء (جه). # (6) وهو للاستحباب في يوم العيد للخروج إلى صلاته، والعود منها (معه). (1) أي من عمل شعره ظفيرة. وظفر الشعر، ليه وعقصه. والامر هنا للاستحباب ~~وبعض العلماء ذهب الوجوب بهذا الحديث. # والتلبيد، أن يضع على رأسه صمغا أو عسلا، ليلبد الشعر بعضه على بعض ~~(معه). # (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده 2 ص 39، عن مسند عبد الله بن عمر. # (3) وهذا يدل على ذم الشعر وتعلمه وحفظه، وكراهة ذلك كله. مخصوص بشعر لا ~~حكمة فيه، كالمشتمل على المدح والهجاء، ووصف الرياض والأزهار، والتشبيب ~~بالنساء، والتغزل بهن، وبالمردان. ووصف الشراب، والأوتار والمزامير. وأمثال ~~ذلك في الملهيات عن ذكر الله (معه). # (4) المراد بالصورة، صورة الحيوان. وبالكلب كلب الهراش (معه). # (5) الحرورية: هم المنسوبون إلى حروري، وهي المكان الذي قتل فيه الخوارج ~~والحديث في شأنهم، وهو دال على أنهم كافرون (معه). # (6) هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ~~" ستقاتل بعدي الناكثين وهم أهل البصرة. والقاسطين وهم أهل الشام. ~~والمارقين، وهم الخوارج. لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ~~وذلك انهم ركبوا جانب التفريط، لأنهم كانوا أهل صلاة وصيام وأهل محاريب، ~~وكانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في وقايع صفين، فنقموا عليه ~~التحكيم وحكوا بكفره إن لم يرجع. # مع أنهم الذين حملوه على حكاية التحكيم، وهو لم يكن راضيا بها، ثم تغير ~~اجتهادهم وأظهروا التوبة بعد أن كتب كتاب الصلح بينه وبين معاوية، واعتذر ~~لهم عن الرجوع بأنه يستلزم نكث العهد ونقض كتاب الصلح، فخرجوا عليه بعد ذلك ~~حتى صار من أمرهم ما كان (جه) (1) وهذا دال على تحريم الغصب، والتغليظ في عقوبته (معه). # (2) أي يصير الحاضر وكيلا للبادي. أي البدوي، ليقض له الثمن. والنهى هنا ~~هل هو للتحريم أو الكراهية؟ خلاف محقق في الفقه، والأقوى انه مكروه (معه). # (3) أي: أكذب الكذب، أن يقول رأيت في النوم ms0635 كذا، ولم يره لأنه كذب على ~~الله (جه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 94 (2) هذا يدل على أن القتل من أعظم ~~الكبائر، بعد الشرك. لان التوبة من غيره سهلة. وأما التوبة منه ففي غاية ~~الصعوبة، لكثرة شرايطها، لكثرة الحقوق المتعلقة به فإنه يتعلق به حق الله، ~~وحق الوارث وحق الميت (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 226. # (4) المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه، ولا يسلم عليه لضغينة ~~بينهما. والنهى هنا للتحريم بعد الثلاث وقبلها مكروه (معه). # (5) عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يفترقان رجلان على الهجران الا ~~استوجب أحدهما البراءة واللعنة. وربما استحق ذلك كلاهما) فقال له معقب: ~~جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعوا أخاه إلى صلته، ~~ولا يتغامس له من كلامه. # سمعت أبي عليه السلام يقول: (إذا تنازع اثنان، فعاد أحدهما الاخر، فليرجع ~~المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران ~~بينه وبين صاحبه، فان الله تباك وتعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم). # وعنه عليه السلام: (أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا ~~خارجين من الاسلام، ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان ~~السابق إلى الجنة يوم الحساب) وقال عليه السلام: (لا يزال الشيطان فرحا ما ~~اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه، وتخلعت أوصاله، ونادى يا ويله ~~ما لقي من الثبور) (جه). # (6) ومعناه ان الوحي الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله بالمنام، ~~مقداره كان بالنسبة إلى ما أتاه من الوحي ظاهرا، جزء من السبعين. وهذا يدل ~~على فضلية الرؤيا الصالحة، و صاحبها (معه). (١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٢٣٩. # (٢) وهذا يدل على وجوب الحضور لصلاة ~~الجمعة، وتأكد الامر بها (معه). # (٣) فيه أن رجلا كان يهدى للنبي صلى الله عليه وآله. العكة من السمن أو ~~العسل: # هي وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسمن أخص (النهاية) (4) وهذا يدل على أن جلد الضب وان ms0636 ~~ذكى نجس، وانه لا يقع عليها الذكاة لان النبي صلى الله عليه وآله إنما عافه ~~مع شهوته له، وطلبه إياه لما فيه من التحريم، وليس للتحريم سبب غير كون ~~سمنه في جلد الضب. لأنه موضع السؤال، فهو العلة في عفايته المستلزم ~~للتحريم، المستلزم للنجاسة (معه). # (5) أورده في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (26) من أبواب النجاسات ~~والأواني حديث 9. # (6) النهى هنا للتحريم (معه). # (7) النهى هنا للكراهة (معه). (1) عبر عن الكراهية الشديدة بالعصيان، لمقاربتها له في البغض عند الله. ~~فهو دال على شدة استحباب الإجابة، ولهذا بالغ فيه بذكر عصيان الله ورسوله، ~~بتركه. # وأما الدخول بغير دعوة فهو حرام، فضلا عن الأكل. والاذن في الدعوة، أعم ~~من الصريح والفحوى، فلا بد من العلم بعدم الكراهة (معه) (2) الأوامر ~~الثلاثة في الحديث للاستحباب (معه). # (3) النهى هنا للكراهة (معه) (4) والهاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر، ~~أو من عند الزوال إلى العصر، لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ~~من شدة الحر والجمع، الهواجر (مجمع البحرين). # (5) وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) الاقطاع لمن ~~شاء من الأرض المفتوحة عنوة (معه) (6) هذا الاقطاع كان من أراضي المدينة، ~~وهي لم تفتح عنوة، وان فتح فيها بعض قلاع اليهود، وقتل بعضهم وأجلى آخرين: ~~نعم ذكر العلامة في التذكرة وغيره ان من جملة خصايصه صلى الله عليه وآله، ~~انه أبيح أن يحمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته، وكان حراما على من كان قبله من ~~الأنبياء، والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم. والظاهر أن هذا الاقطاع ~~كان من هذا الحمى (جه). (١) المراد ان يمشي بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية. والنهى للتحريم في ~~الأجنبيتين، وأما في المحرمتين فمكروه (معه). # (٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٥٠، عن مسند عبد الله بن عمر (٣) أي ~~بأخلاقهم (معه). # (٤) سنن أبي داود، ج ٢ كتاب الطلاق (باب في كراهية الطلاق) حديث ٢١٧٧. # (٥) فيه دلالة على شدة الكراهية (معه). # (٦) قال في النهاية: فيه (من قال في ~~مؤمن ما ليس فيه حبسه الله ms0637 في ردغة الخبال) جاء تفسيرها في الحديث (انها ~~عصارة أهل النار) والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير الخ. # (7) الردغة: المكان المرتفع. والخبال: هي المياه الخارجة من فروج الزناة ~~(معه). # (8) التحفيل: ترك لبن الشاة مدة حتى يعظم ضرعها، ليظن انها ذات لبن كثير ~~وهو تدليس يسمى التصرية أيضا (معه). # (9) الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب الخيار فلاحظ. ورواه ابن ~~ماجة، كتاب التجارات (42) باب بيع المصراة، حديث 2240. (1) القدرية: هم المنسوبون إلى القول بالقدر: ومعناه الذين يقولون: ان جميع ~~ما في الوجود من خير وشر، وطاعة ومعصية، وصدق وكذب، وعدل وظلم، واقع بقدرة ~~الله ومشيته وإرادته، وانه الفاعل لجميعها بلا واسطة. وهم المجبرة، لأنهم ~~يقولون: # ان العبد لا اختيار له، وانه مجبور على أفعاله المنسوبة إليه. بمعنى انها ~~غير مخلوقة له، وانه لا دخل له في الفعل البتة. # لان القدري منسوب إلى القدر، لا إلى القدرة. وشبههم بالمجوس، لان المجوس ~~يقولون بان الاله اثنان، وان الشرور الواقعة في العالم كلها من الشيطان ~~والعبد لا دخل له في فعلها. فكان قول القدرية موافق لقول المجوس، وأهل ~~الاسلام يكفرون المجوس فيجب القول بكفر القدرية، ليتحقق معنى المشابهة. ~~والنهى عن عيادة مرضاهم، وعدم شهادة موتاهم، للتحريم، كما في الكفار من غير ~~فرق. ومن قال: إن القدرية، من يقول إن للعبد قدرة، فقد غلط غلطا ظاهرا، ~~لأنه يحيل به ياء النسبة (معه). # (2) وهذا يدل على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (معه). (1) معناها، إذا قتل المكاتب وقد أدى من مكاتبته شيئا، أدى القاتل من دية ~~الحر بقدر ما فيه من الحرية، على قدر ما أدى. وكذا إذا فعل ما يوجب الحد، ~~أقيم عليه من حد الأحرار، بنسبة ما فيه من الحرية. وكذا في الميراث، فيرث ~~بنسبة ما فيه من الحرية وهذا مخصوص بالمكاتب المطلق (معه). # (2) الامر هنا للاستحباب اجماعا (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 247. # (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 221. # (5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة (باب الجمعة في القرى والمدن) ms0638 ~~(6) المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل. ومن حيث اشتغال المكلف أيام ~~الصحة والفراغ بالأمور الدنيوية الدنية، يكون مغبونا البتة. لأنه قد باع ~~أيام الصحة والفراغة بشئ لا قيمة له من الأمور الحقيرة الفانية، المنغصة ~~بشوائب الكدورات (معه). (1) الشرك ثلاث مراتب، الأولى: الشرك في الإلهية، وهو اعتقاد وجود آلهين ~~وهذا هو الكفر المضاد للاسلام الظاهر. والثانية: الشرك في الاعمال، بان ~~يشيبها بالأغراض، وهي المرتبة الوسطى، وهي الشرك المقابل للايمان بالغيب. ~~الثالثة: # الشرك في الوجود، بأن يعتقد ان هنا موجودا يتصف بالوجود الحقاني غير ~~الله، وهي المرتبة العليا، ويسمونه، الشرك الخفي، وهو المقابل للايمان ~~الحقيقي (معه). # (2) روى الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات المؤمن، و ~~حضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين، فقالوا: اللهم لا نعلم منه الا خيرا ~~وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ~~مما لا تعلمون) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان في بني إسرائيل ~~عابد، فأعجب به داود (ع) فأوحى الله إليه، لا يعجبك شئ من أمره، فإنه ~~مرائي، فمات الرجل، فقال داود. ادفنوا صاحبكم ولم يحضره فلما غسل قام خمسون ~~رجلا، فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون آخر ~~فشهدوا بذلك أيضا، فأوحى الله إلى داود، ما منعك ان تشهد فلانا؟ فقال: يا ~~رب للذي أطلعتني عليه من أمره، فأوحى الله إليه إن كان ذلك كذلك، ولكنه قد ~~شهد قوم من الأحبار والرهبان، ما يعلمون الا خيرا فأجزت شهادتهم، وغفرت له ~~علمي فيه. # ومن أجل هذا، حضرت عند شيخنا المحدث في أصفهان، فكان على المنبر يوما في ~~شهر رمضان، فألقى على الناس عقايده واستشهدهم عليها، وطلب منهم ان يكتب ~~منهم أربعون رجلا أسمائهم على كفنه يتضمن شهادتهم له بالايمان، فكتب كل ~~واحد، وكنت أنا من الكاتبين ان فلانا من أهل الايمان لاشك فيه، ثم اتخذه ~~الناس من ذلك اليوم سنة وهو خير. والاستكثار منه خير (جه) (1) رواه مسلم في ms0639 صحيحه، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، حديث 1472. # (2) وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث المرسلة، لم يكن من السنن النبوية، و ~~إنما هو من محدثات الخلفاء (معه). # (3) أي انها مؤثرة، فإذا طلب منكم غسالة الوجه والأيدي كما في الوضوء، ~~فافعلوا ذلك، ولا تمتنعوا منه، لعله ينتفع صاحب العين به، والامر هنا ~~للندب، لأنه إشارة إلى مصلحة دنيوية (معه). # (4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، ج 4: 325، باب وجوب الحج ~~مرة واحدة. # (5) وهذا يدل على أن الزوجة لا تحرم على زوجها بالزنا، وان أصرت عليه و ~~تظاهرت به (معه). # (6) قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد. و ~~الزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري: تبين عنه. وروى ~~ذلك عن علي عليه السلام. دليلنا، اجماع الفرقة، وأخبارهم، وروى هذا الحديث. ~~وقال في آخره: لو بانت منه لما أمره بامساكها. انتهى (جه). (١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٢٤٨. # (٢) وذلك لان الذنوب تحبس الرزق، وتجرح الصدر، وتكثر الهم على المؤمن ~~لأنها تجعل النفس ظلمانية مكدرة. والظلمة والكدرة موجبة لهذه الأمور. ~~فالاستغفار و والتوبة يخلص من هذه الظلمات، لأنهما تفيدان النورانية ~~المزيلة للظلمة، والطهارة المزيلة للكدورة (معه). # (٣) في النهاية: العمياء، بالكسر ~~والتشديد والقصر، فعيلا من العما، كالرميا من الرمي، والخصيصا من التخصيص، ~~وهي مصادر والمعنى ان يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يبين قاتله. فحكمه ~~حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية، انتهى. # والعقل، الدية. وهذا القتل اما خطأ محض، لان الغالب فيه أنه لم يقصد فيه ~~شخص بعينه، وقد يقصد شخصا ويصيب غيره. وأما خطأ شبيه بالعمد، لعدم كون ~~الآلة قاتلة قاطعة غالبا، فان عرف القاتل فالدية، وإن كان لوثا عمل على ~~مقتضاه، والا فالدية على بيت المال (جه). # (4) الامر للوجوب لان حدهما القتل (معه). # (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 309. # (6) النهى هنا للكراهة (معه). (١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣٠) ~~من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها فراجع. ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، (31) باب ms0640 لا تنكح المرأة ~~على عمتها ولا على خالتها، فلاحظ. # (2) النهى هنا للتحريم (معه). # (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 294. عن مسند عبد الله بن عباس. # (4) يحتمل أن يراد بالقبلة، الحقيقة الشرعية. فإذا اختلف اجتهاد شخصين ~~فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة، بل القبلة الصحيحة لأحدهما. ويحتمل ~~أن يراد بالقبلة، من يقتدى به في الأمور الدينية، فلا يصح العمل باجتهادي ~~شخصين متخالفين في قضية واحدة. لان الحق البتة في طرف أحدهما. ويحتمل أن ~~يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصح في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد. ~~ويحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصح أن يقتدى في الصلاة الواحدة ~~بإمامين (معه). # (5) الشقرة لون الأشقر: وهي في الانسان، حمرة تعلو بياضا، وفى الخيل حمرة ~~صافية، يحمر معها العرف والذنب، وفرس أشقر، الذي فيه شقرة (مجمع البحرين). # (6) التحريش الاغراء بين القوم والكلاب، وتهييج بعضها على بعض (مجمع ~~البحرين). # (7) للتنزيه الا في الكلاب، وفى كل موضع يفعل لأجل التفرج (معه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 333. # (2) وهذا يدل على وقت الفضيلة عند أكثر الأصحاب. وعند طائفة أخرى، ان هذا ~~الوقت لا يجوز تعديه، وإذا وقعت الصلاة في غير ذلك كانت قضاء، الا لمن له ~~عذر (معه). # (3) قوله: أمنى جبرئيل ظاهره ان جبرئيل صلى بالنبي من جماعة، وهو ينافي ~~ما روى في حديث المعراج من أن النبي صلى بالملائكة جماعة جبرئيل وغيره، ~~وانه أفضل من الملائكة. فكيف يتقدم عليه جبرئيل؟! ومن ثم قال في الحاشية: ~~المراد انه صلى في هذه الأوقات على جهة التعليم، لا جماعة، معي بل صليت ~~منفردا، انتهى. # ويؤيد ما روى أن جبرئيل جاء مشيرا على النبي صلى الله عليه وآله في هذين ~~الوقتين، والنبي هو الذي وضعهما. وقوله: على الشراك، يعنى به شراك النعل ~~العربي، ومعقده ظهر القدم. ومعناه انه إذا زالت الشمس، ومضى من الزوال ~~مقدار معقد الشراك من القدم صلى الظهر. والتأخير بهذا المقدار استظهارا في ~~تحقيق دخول الوقت وتيقنه. # ويؤيده ان الشيخ رواه هكذا: ms0641 وأتاه جبرئيل خبر زالت الشمس، فأمره فصلى ~~الظهر. وقوله: ظل كل شئ مثله، يعنى حتى يصير الظل الزايد مثل الشاخص. و قول ~~الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيئ الزائد والظل الأول، لا ~~الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، وثانيا: ان قدر الظل ~~الأول كما قيل غير منضبط، وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به، لزم ~~التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، وهو معلوم البطلان. # وقوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت وغابت عن العين، كما قاله المرتضى. ~~أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الأكثر. وقوله: حين بزق ~~الفجر. بالزاي المعجمة، أي حين ظهر (جه). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 344. # (2) هذا الحديث اخبار بالغيب من باب المعجزة. لأنه لم يكن ثمة قد فتح ~~العراق فكأنه قال: إن العراق تفتح بعدي، ويسلم أهلها، ويكون ميقات حجهم ~~العقيق (معه). # (3) وهذا يدل على أن اللعن غير جائز على أحد، الا من لعنه الله ورسوله ~~(معه). # (4) بل لا يجوز لعن كل من لعنه الله ورسوله. لما تقدم من ورود اللعن على ~~بعض المكروهات، كالأكل زاده وحده، والبائت في بيت وحده، ومن سافر وحده إلى ~~غير ذلك. من ترك السنن الأكيدة، وارتكاب المكروهات الغليظة. بل ينبغي أن ~~يقال: إنه لا يجوز اللعن الا من ورد الاذن من الشارع بلعنه (جه). # (5) الغطيط، هو صوت يخرج من النائم (معه) (١) رواه الترمذي في سننه ج ١ أبواب الطهارة (٧٥) باب ما جاء في الوضوء من ~~النوم. وسند الحديث هكذا (حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد ~~الدالاني عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس) (٢) هذا يدل على أن النوم ~~بنفسه ليس بناقض، وإنما هو ناقض إذا اشتمل على الناقض، من حيث إنه مظنة ~~النقض،. وهذه مسألة خلافية، تحقيقها في الفقه (معه) (٣) قال بظاهره ابن ~~بابويه من أصحابنا، وباقي علمائنا لم يعملوا به، بل نصوا استنادا إلى ~~الأخبار الكثيرة، على أن النوم من ms0642 نواقض الوضوء مطلقا، وجعلوه من جملة ~~الاحداث الناقضة ورووا مضمون هذا الخبر في أصولهم، وحملوه على التقية، لأنه مذهب الفقهاء الأربعة. # وأما هذا الحديث فأجاب عنه العلامة في المنتهى من وجهين: أحدهما الطعن في ~~السند. فان رواية أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس. ~~وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة وغيره: ان قتادة لم يسمع من أبى العالية ~~الا أربعة أحاديث أو ثلاثة وليس هذا الحديث منها. وقيل: إن قتادة كان ~~مدلسا. وثانيهما: انه مع التسليم فهو غير حجة. لأنه صلى الله عليه وآله نص ~~على الاضطجاع، ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضى تعميم الحكم في ~~جميع موارد صور العلة (جه) (4) وهذا يدل على أن السنة التختم في اليمين ~~(معه) (5) أشار بالأول وهو قوله برأيه، إلى باب التفسير، فإنه لا يجوز الا ~~بالنقل. وأشار إلى الثاني: وهو قوله بغير علم، إلى باب التأويل، فإنه غير ~~جائز للجاهل بالعلوم المتوقف عليهما صحة التأويل، والمعرفة به. وهو يدل على ~~التحريم في الموضعين بدون الشرطين (معه). (١) وهذا يدل على جواز ذلك، وعلى تحريم الالتفات بالعنق إلى الخلف (معه). # (٢) وهذا يدل على جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة، سواء كان الاشتراك ~~في التضحية، أو في اللحم أو فيهما (معه). # (٣) رواه ابن ماجة في سننه ج ٢، كتاب الأضاحي (٥) باب عن كم تجزى البدنة ~~والبقرة حديث (٣١٣١). # (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٣ ص ١٣٥، باب رخصة ~~القصر في كل سفر لا يكون معصية، وإن كان المسافر آمنا. ومسند أحمد: 1 / 226 ~~و 354. # (5) هذا يدل على تحتم القصر في السفر، وإن لم يكن معه خوف (معه). # (6) أي أحرم بعد صلاة الاحرام. وهو يدل على كون الاحرام يستحب أن يكون ~~بعد صلاة (معه). (١) أي عن الكي بقصد الشفاء، والنهى للتنزيه. وليس المراد بالنهي عنه من ~~حيث أنه من جملة الشفاء، بل حيث إنه في آخر المراتب من الشفاء فالنهي عنه ~~مع وجود غيره من العلاج. أما مع الضرورة ms0643 إليه فهو من جملة ما يحصل به ~~الشفاء، مع عدم الانتفاع بغيره (معه) (٢) والغرض من هذه الأخبار، تقوية ~~نفوس المؤمنين، واشتداد ظهورهم، واعلامهم بالمعجزة، ونصرة الله (معه) (٣) ~~هذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد، ~~ومخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة وسورة معها، فإنه لا يجوز أخذ ~~الأجرة على هذا القدر (معه) (4) الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه، ~~أو الاخراج منه ما هو منه، وعنه عليه السلام (كل الظلم في الحرم الحاد، حتى ~~ضرب الخادم) (معه). # (5) أي مطرنا بنوء كذا. والمراد بالنياحة القول بالباطل والهجر (معه) (6) ~~رواه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات (54) باب المزابنة والمحاقلة حديث ~~(2266). (1) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (4 10) باب فضل المدينة، حديث 3115 (2) هذا ~~يدل على أن للأشياء كلها روحانية، يقع لها بها الفهم والادراك (معه) (3) ~~ذهب قدماء الحكماء، وجماعة من المتأخرين، إلى أن النفس الناطقة أعني القوة ~~الداركة لا اختصاص بها بالإنسان بل هي موجودة في الحيوانات من الدواب ~~والطيور، والوحوش ونحوها من الأصناف، بل صنف الشيخ أبو علي رسالة في العشق ~~وذكر فيه أنه جار في الحيوانات، والجمادات والنباتات، والمعادن. # وفى الأخبار المستفيضة دلالة على أن الجمادات لها من الادراك ما تعرف به ~~خالقها وأن لها تسبيحا وانقيادا له جل جلاله. وقوله سبحانه: " وان من شئ ~~الا يسبح بحمده " شاهد عليه، حتى قالوا: ان الاعجاز ليس في تسبيح الحصا ~~بيده صلى الله عليه وآله لأنها تسبحه دائما، إنما الاعجاز في اسماع ~~الحاضرين ذلك التسبيح الخ (جه) (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247 وسنن ابن ~~ماجة، كتاب الجنائز، ج 1 (28) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، ~~حديث 1515. # (5) هذا يدل على أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه (معه) (6) ~~اللغو: القول بالباطل والهزل والرفث: هو ذكر الفحش في الكلام، وطموع العين ~~في النظر (معه) (7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة ج 1 (1 2) باب صدقة الفطر، ~~حديث 1827 (8) وهذا يدل ms0644 على أن زكاة الفطرة، لا تقض مع فوات وقتها، كما هو ~~مذهب جماعة من العلماء (معه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~الديات (17) باب دية الأسنان حديث 2650 (2) وهذا الحديث مرسل، وسيأتي من ~~الأحاديث ما يخالفه، وليس على هذا الحديث العمل (معه) (3) سنن ابن ماجة، ج ~~2، كتاب الديات، (18) باب دية الأصابع حديث 2654 (4) وهذا يدل على جواز ~~اليمين، وجواز تأكيدها، وجواز الاستثناء فيها بالمشية (معه). # (5) وهذا يدل على أفضلية المبالغة في الطمأنينة، والاستقصاء في الركوع ~~والمبالغة في الخشوع (معه). # (6) الوسائل، كتاب الطهارة باب (47) من أبواب آداب الحمام، حديث 1. # (7) هذا يدل على جواز الخضاب، بل على استحبابه لاستحسانه إياه ودال على ~~جواز فعله بالأنواع الثلاثة (معه). (1) الظاهر أنه بالنون والحاء والسين المهملتان، بمعنى النقصان. وقال في ~~مجمع البحرين: وأعمى نحس: أي ناقص. # (2) أي لم يعينه، أو لم يأت به، وهذا أولى (معه). # (3) وهذا الحديث يدل على أن النذر يمين، يجب الكفارة مع الحنث. وهذه ~~المواضع المذكورة في الحديث، كلها موجبة للحنث، فيجب بها الكفارة. وهذا ~~مذهب جماعة من العلماء، أخذا بهذا الحديث (معه). # (4) وإنما سميتا بذلك، لأنهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في ~~الرغام والرغام لغة التراب (معه). # (5) النهى للتحريم اجماعا (معه). سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الأذان والسنة فيها، (5) باب فضل الأذان و ثواب ~~المؤذنين، حديث 726 (2) الامر في الموضعين للاستحباب (معه) (3) مسند أحمد ~~بن حنبل ج 1: 230 (4) وهذا يدل على أن الحيات نوع من الجن (معه). # (5) علم من هذا الحديث، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة إلى النبوة، تقتضي ~~لصاحبها الفضيلة (معه) (6) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (1) باب الخروج ~~إلى الحج حديث 2883. # (7) الوسائل، كتاب الحج باب (8) من أبواب الحلق والتقصير، حديث 3 و لفظ ~~الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير). # (8) وهذا يدل على أن التقصير واجب على النساء، لان (على) إنما تستعمل ~~للوجوب، وإذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق (معه) (9) النهى للتحريم، ~~والنائم هنا الجاهل، والمتحدث المغتاب. ويجوز ms0645 الحمل على الحقيقة، فالنائم ~~من نام فنقض وضوءه. والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا لبطلان صلاة الاثنين ~~(معه) (10) هذا رد على العامة حيث ذهبوا إلى أن النوم غير ناقض للوضوء والى ~~جواز الكلام في الصلاة عامدا، أما مطلقا كما قاله الشافعي، أو لمصلحة ~~الصلاة كما قاله باقي فقهائهم (جه) (1) سورة الروم، الآية 17. # (2) هذا يدل على أنه لا يجوز بيع شئ من المحرمات (معه) (3) مسند أحمد بن ~~حنبل ج 1: 227. # (4) يحتمل أن يراد التعلم للنجوم. ويحتمل أن يراد به أخذ الحكم من ~~المنجم. # والوعيد يدل على تحريمه، كتحريم السحر. والتحريم موقوف على اعتقاد ~~تأثيرها في تلك الأحكام، أو الجزم بوقوع تلك الأحكام عنها. وأما التحريم ~~لعلمه فمشروط: اما ليخبر العوام بذلك، ليموه عليهم أنه يخبر بالغيب، أو ~~ليأخذ بذلك أجرة (معه). # (3) هذا يدل على تكرمة البنت والوصية بها (معه). (١) أسبل، أي دلاه، أي جعله متدليا. فيحتمل أن يراد اسبال طرفي الرداء إذا ~~التحف به. بأن يرفع أحد طرفيه على كتفه. ويحتمل أن يراد به سبل الميزر حتى ~~يخرج من تحت الذيل. ويحتمل أن يراد به سبل الذيل وتطويله حتى يجر في الأرض ~~أو يراد به سبل الذوائب على الصدر ليرى الناس ذلك. والكل مكروه شديد ~~الكراهة (معه). # (٢) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها (115) باب ما جاء فما يقرأ في الوتر، حديث 1171. # (3) وهذا يدل على أن الشفع داخل في الوتر، والوتر هو المجموع، كما هو ~~مذهب جماعة من الأصحاب (معه). # (4) أقول: قد تقدم أن اطلاق الوتر على الركعة المفردة، حقيقة فقهية، و ~~اطلاقه على الثلاث حقيقة شرعية. وأما ما ذكره من السور، فالوارد في أكثر ~~النصوص هو استحباب قراءة التوحيد في الركعات الثلاث، وفى بعضها قراءة الفلق ~~في الأولى وقل أعوذ برب الناس في الثانية، والتوحيد في الثالثة. وفى مصباح ~~الشيخ روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى الثلاث ركعات بتسع سور، في ~~الأولى إلهكم التكاثر، وانا أنزلناه وإذا زلزلت. وفى الثانية الحمد، ~~والعصر. وإذا جاء ms0646 نصر الله، وانا أعطيناك الكوثر وفى المفردة من الوتر قل ~~يا أيها الكافرون، وتبت، وقل هو الله أحد. وما في هذه الأخبار من الاختلاف ~~محمول على التخيير (جه). (1) سورة الأعراف، الآية 172 (2) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 272 (3) انغماض ~~الطرف، انغضاضه. وما اكتحلت غماضا، أي ما نمت، ولا اغتمضت عيناي، ومثله لا ~~أكتحل بغمض حتى ترضى عنى (مجمع البحرين) (4) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك ~~(3) باب فضل الحج والعمرة، حديث 2887. # (5) أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة، لأنه لا يصح افراد أحدهما ~~عن الاخر. وأما في حج القران أو الافراد، فالامر للاستحباب، لأنه يجوز ~~افراد أحدهما عن الاخر (معه) (6) النهى للتحريم، اما في الأول، فإنه بيع ما ~~يملك. لان الغازي لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة والقبض، وأما في ~~الثاني، فروى أصحابنا عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث رسول الله سرية قبل ~~أوطاس فغنموا نساء، فتأثم من وطيهن لأجل أزواجهن، فنادى فيهم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله " لا توطئ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن " ~~(جه). (١) مستدرك الوسائل ج ٢، ~~كتاب الحدود والتعزيزات، باب (١١) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ~~حديث (١٢) نقلا عن العوالي. # (٢) الحديث يدل على أن النفاس مرض، وان المريض لا يصح حده الا مع اقتضاء ~~المصلحة تعجيله، فيصح بما لا يضره كالضعث (معه) (٣) المراد بالمنان هو الذي ~~يعطى ويذكر عطيته للغير، ليظهر الفضل عليه ليجعله أخفض منه منزلا، وقد جاء ~~بمعنى المعطى ولهذا قال في الدعاء يا حنان يا منان (معه) (٤) أقول: قال ~~الله: (ولا تمنن تستكثر) أي لا تمنن بعطائك على الناس مستكثرا ما أعطيته، ~~فان متاع الدنيا قليل، ولان المن يكدر الصنيعة (جه) (٥) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الطب (٨) باب الكماة ~~والعجوة، حديث ٣٤٥٣ (٦) في النهاية، أي ~~مما من الله على عباده. وقيل: شبهها بالمن، وهو العسل الحلو الذي ينزل من ~~السماء عفوا بلا علاج، وكذا الكماة لا مؤنة فيه ولا سقى (جه) (7) هذا يدل ~~على أن ms0647 الحد بعد انتهائه إلى الامام، لا يصح اسقاطه، بل يتعين عليه اقامته ~~(معه). # (8) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الحدود (28) باب من سرق الحرز حديث 2595. (١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٢١٥ (٢) قوله القط لي: يعنى من الحصى القريبة ~~من الجمرة ابكارا لم يرم بها لكن الظاهر أنها خالية من شرايط الكمال ~~والاستحباب، من كونها ملتقطة من المشعر وكونها برشا رخوة كحلية ونحو ذلك من ~~الصفات، وتفريع قوله: وإياكم والغلو في الدين، يعنى يسروا الأمور ولا ~~تجعلوا المندوب كالواجب، ويجوز أن يكون جملة مستأنفة (جه) (٣) لأنه صفة أهل ~~التكبر (معه) (٤) وهذه الحالة التي اختارها، وهي صفة العبودية أفضل وأشرف ~~من درجة الرسالة، التي هي أفضل من رتبة ~~النبوة كما قال المحقق: من أن العبودية صفة و حالة بينه وبين ربه، لا دخل ~~لها بالأمة، بخلاف الرسالة، فإنها حالة ~~رابطة بينه وبينهم لأنه أرسل إليهم. فبالنظر إلى هذا ذكر الله سبحانه في ~~مقام الثناء عليه بأعظم الدرجات فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل ~~برسوله، ولا بنبيه، وبغير ذلك من الألقاب (جه). (1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (27) باب ~~استلام الحجر، حديث 2944. # (2) مستدرك الوسائل، كتاب الحج باب (11) من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (3) هذا يدل على أن المجاورة بمكة غير مكروهة، لان ما هو محبوب للنبي صلى ~~الله عليه وآله لا تكره المجاورة به (معه) (4) يجوز أن يكون المعنى انه ~~لولا أن قومي قريش أخرجوني منك لما خرجت عنك، وعن سكناي فيك. ويجوز أن يكون ~~ورود الحديث عنه صلى الله عليه وآله بعد الفتح والتمكن من السكنى بمكة. ~~يعنى انى أكره الإقامة والسكنى في بلد أخرجت منها. # ويؤيده ما رواه الصدوق في كتاب العلل وعيون الأخبار مسندا إلى أبي الحسن ~~عليه السلام قال: (ان عليا عليه السلام لم يبت بمكة إذ هاجر منها حتى قبضه ~~الله إليه) قلت: ولم ذلك؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها ويبيت ~~بغيرها (جه). # (5) هذا ms0648 يدل على أن الكذب عليه متعمدا من الكبائر. وفيه دلالة على أن ~~أخبار الآحاد لا تصح العمل بها (معه). # (6) هذا رد على الجمهور حيث أخذوا دينهم من الجماعة الكذابة على النبي ~~صلى الله عليه وآله كأبى هريرة واضرابه. فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه ~~وآله اثنى عشر ألف حديث فتفرد بها حتى تفطن لهذا بعض متأخريهم. فقال: كيف ~~حصل أبو هريرة نوبة بانفراده حتى روى هذه الأخبار كلها من غير مشارك، مع أن ~~ساعاته صلى الله عليه وآله مقسومة على الليل والنهار وليس لأبي هريرة ولا ~~لمن هو مثله نوبة انفراد بالنبي صلى الله عليه وآله وأما علمائنا فأهل ~~الحديث منهم أوضحوا الدلالات على أن الأصول الأربعة للمحمديين الثلاث. ~~ونحوها من كتب الحديث كلها متواترة النقل عن الأئمة الأطهار أهل العصمة، ~~وحديثهم حديث جدهم. وأما الفقهاء والأصوليون من علمائنا فأكثر القدماء منهم ~~كالمرتضى وابن إدريس وجماعة. على أنه لا يجوز العمل بالاخبار الآحاد، فلا ~~يعمل بها مجردة عن القرائن بل نصوا على القرائن وبينوها في كتبهم وخبر ~~الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، فهم أبدا يعلمون في أحكام دينهم ~~بالعلم، ولا يحتاجون إلى العمل بالآراء والقياسات والاستحسانات ونحوها. ~~وأما عملهم في الآداب والسنن بأخبار الآحاد. فهم مستندون فيها إلى الخبر ~~الصحيح الوارد عنه صلى الله عليه وآله (من بلغه عمل شئ من الثواب فعمله، ~~أعطى ذلك الثواب، وإن لم يكن ذلك على ما بلغه. الحديث كما بلغه) وأما قوله ~~(فمن كذب على متعمدا) فهو إشارة إلى ما رواه العامة والخاصة عنه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال (مستكثر على الكذابة الا من كذب على متعمدا في حياتي ~~وبعد موتى فلتبوء مقعده من النار) وقد اتفق للمرتضى مناظرة مع علماء ~~الجمهور في الإمامة فأوردوا عليه أخبارا موضوعة في فضائل الشيخين، فقال: هي ~~مكذوبة بها على النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد ~~على الكذب عليه، فأجابهم بأنه روى عنه هذا الحديث، أعني قوله (ستكثر على ~~الكذابة) فهذا ms0649 الحديث اما مكذوب عليه أو هو صحيح عنه، ويلزم المطلوب على ~~كلا التقديرين، فأفحموا به عن الجواب (جه) (1) الامر في الثلاثة للتأديب (معه). (١) مستدرك الوسائل كتاب التجارة، باب (٦) من أبواب عقد البيع و شروطه، ~~حديث ٩ نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم المدينة وكانوا من أخبث ~~الناس كيلا، فنزلت سورة المطففين، فأحسنوا الكيل، وقال صلى الله عليه وآله: ~~ما طفف قوم الكيل الا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. وقوم شعيب أهلكوا بسبب ~~الكيل والوزن ويحكى ان أعرابيا قال: لعبد الملك ابن مروان، ان المطفف قد ~~توجه إليه الوعد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال ~~المسلمين بلا كيل ولا وزن. (جه) (٣) لما فيها من أهوال يوم القيامة ~~وأحوالها، وما لحق الأمم السابقة من العذاب في الدنيا، وعن ابن عباس ما نزل ~~على رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع القرآن آية كانت أشد من قوله تعالى في سورة ~~هود. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. ولهذا ~~قال شيبتني سورة هود (جه) (4) مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب (3) من ~~أبواب آداب التجارة حديث 7 نقلا عن عوالي اللئالي. # (5) أي لا تجعلوه قبلتكم، بأن تكونوا دائمين متوجهين إليه، مشتغلين به عن ~~فعل الخير. ويحتمل أن يكون المراد، لا تدخلوا السوق أول نهاركم. ولا ~~تحلفوا، يعنى على البيع والشراء. ولا ينفق بعضكم لبعض. التنفيق جعل السلعة ~~نافقة، بان يزيد فيها ليرغب فيها المشترى، وهو النجش. والنهى في الكل ~~للتحريم. الا إذا حمل الاستقبال على المعنى الثاني والحلف على الصدق، فيحمل ~~على الكراهية (معه). (١) النهى في الموضعين للتحريم (معه) (٢) البحار ج ١ من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 48 (3) وهذا يدل على ~~أفضلية الفقيه على العابد بألف مرة، وذلك لان منفعة الفقيه متعدية إلى ~~الغير، ومنفعة العابد بنفسه لا غير. والمراد بالفقيه المجتهد (معه) (4) ~~الفقيه مرابط لثغور الشياطين يمنعهم من الدخول بالشبهات على حصن المسلمين ~~فهو أفضل ms0650 من المرابط في ثغور الاسلام (جه) (5) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، ~~باب (12) ما يذكر في الفخذ. وسنن أبي داود، كتاب الحمام، باب النهى عن ~~التعري، حديث 4014. وصحيح الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء ان الفخذ عورة، ~~حديث. 2795. وسنن الدارمي كتاب الاستيذان، باب ان الفخذ عورة. ومسند أحمد ~~بن حنبل ج 3: 478 و 479 (6) سنن الترمذي، كتاب الأدب (16) باب ما جاء في قص ~~الشارب حديث 2760. أي لا تجادله إلى حد يورث الشحناء، وتوغل القلب. وكذلك المزاح الذي يورث ~~مثل ذلك، فإنه قد يجر إلى العداوة. ويصدق هذا قول الشاعر: # مازح صديقك ما استحب مزاحا * وإذا مزحت فلا تكن ملحاحا فربما نطق اللسان ~~بمزحة * كانت لباب عداوة مفتاحا واما خلف الوعد فقبحه معلوم بالعقل، والنهى ~~للكراهية (معه). # (2) روى عن أبي عبد الله عليه السلام، انه ما من مؤمن الا وفيه دعابة، ~~قلت: # وما الدعابة؟ قال: المزاح، وقال عليه السلام: المداعبة من حسن الخلق، ~~وانك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يداعب الرجل. يريد أن يسره، ومزاحه مع العجوز مشهورة وفى الكتب مسطورة. كان ~~عمر بن الخطاب ينقم على أمير المؤمنين الدعابة، وهذا الذي منعه من أن يوصى ~~إليه بالخلافة. والذي ورد النهى عن كثرة المزاح فإنه يذهب ماء الوجه ~~والايمان، لان منه ما يخرج من الحق إلى الباطل، ومنه ما يكون استهزاء بمن ~~يمازحه ونحو ذلك. (جه). # (3) صحيح الترمذي كتاب البر، باب ما جاء في رحمة اليتيم، وكفالته حديث ~~1917 (4) وهو الشرك (معه) (5) السنن الكبرى للبيهقي ج 8: 252 باب ما جاء في ~~الشتم دون القذف، و ص 237. باب من وقع على ذات محرم له (6) الامر للوجوب في ~~الثلاثة (معه). # (7) هذا الكلام يوجب التعزير، لا الحد. وتعيين التعزير موكول إلى الحاكم، ~~وقد عينه هنا (جه). (١) سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد (٢) باب ~~فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل حديث ٢٧٥٥ و ٢٧٥٧ (٢) أي خير منها ~~وان صرفها في وجوه البر وسبيل الخيرات والقرب إلى الله ms0651 تعالى (معه) (٣) ~~وهذا يدل على أن الرمي يستحب فعله بعد الزوال اقتداءا بالنبي صلى الله عليه ~~وآله (معه) (٤) البحار ج ١ من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث (49) ومسند أحمد ابن حنبل ج 1: 306. # (5) لان الخصومة توقع الشر والمآثم غالبا (معه). # (6) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (37) من أحكام الملابس في غير الصلاة ~~حديث 6. # (7) وهذا يدل على تأكد استحباب كسوة العريان من أهل الاسلام، بل وغير ~~العريان من المستحقين والاخوان (معه). # (8) حفظ الله شامل لصحة البدن، ولماله وأهله، ومن ارتكاب الذنوب الموبقة ~~(جه). (1) قال الطبرسي في مجمع البيان: في تفسيره سورة الملك. وتسمى المنجية ~~لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر وقد ورد به الخبر، وعن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، الحديث (2) هذا يدل ~~على عموم الشفعة لسائر المبيعات، سواء كان مما ينقل أو لا. والى هذا ذهب ~~جماعة من أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث (معه) (3) سورة البقرة، الآية ~~196 (4) سورة البقرة الآية 196. (1) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله ~~حاضري المسجد الحرام). # (2) هذا الحديث معارض لحديث عبد الله بن عمر المتقدم ذكره، وهذا هو ~~الموافق لمذهب الأصحاب (معه). (١) المستدرك، كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب المواقيت حديث ١. ولفظ الحديث: ~~(وقد قيل: إن أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله) (٢) العفو هنا على ~~القول بالتوسعة، من باب العفو على ترك الأولى (معه) (٣) في الحاشية، قال ~~بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها ومحبة ~~فاعلها. واقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على أن تاركها في أول الوقت ~~مذنب ويسقط الذنب منه بفعلها. ولهذا قال الله تعالى: (ان الحسنات يذهبن ~~السيئات) فالأليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها الا مع حصول ~~العذر الشرعي. # والى هذا مال الشيخ في قوله، أول الوقت وقت من لا عذر له، وآخر الوقت وقت ~~من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، وهو أيضا موجود في فقه الرضا عليه ms0652 السلام. وفيه أيضا ان لكل ~~صلاة ثلاثة أوقات: أول ووسط وآخر فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، ~~وآخره غفران الله. # وأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر ~~الوقت للمريض والمعتل والمسافر وقال: ان الرجل قد يصلى في وقت، وما فاته من ~~الوقت خير له من أهله وماله. انتهى ومعظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من ~~أوله إلى آخره، والتفاوت إنما هو في الفضل والثواب كما روى عن الرضا عليه ~~السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل، ~~لأني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، وما يأمن أحدكم ~~الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ الخ (جه). (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) النفي هنا ليس للحقيقة، لأنه محال. بل يحمل على نفى الصحة لأنه أقرب ~~المجازات إلى نفى الحقيقة (معه). # (3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (11) باب القراءة خلف ~~الإمام حديث 837 (4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة ج 2: 249 باب ما لا ~~يجوز من الكلام في الصلاة، ولفظ الحديث: (قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ~~شئ من كلام الناس) (5) الا الدعاء بالمحلل، فإنه جائز اجماعا، مع أنه من ~~كلام الآدميين، فالحديث مخصص بالاجماع (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص (101) باب السجود على الكفين ~~والركبتين والقدمين والجبهة. # (2) الامر للوجوب هنا اجماعا (معه). # (3) هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء الا أنهم جعلوا ~~السجود على إبهامي الرجلين لا أطراف الأصابع كلها. وقال أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج أبو حنيفة ~~بقوله عليه السلام (سجد وجهي) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر، ولان وضع ~~الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. وأجيب ~~بأنه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، ويحتمل أن ms0653 ~~يكون المراد بالوجه الذات وقوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم وكذا ~~غيره كما في قوله: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) (جه). # (4) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (19) باب السجود حديث ~~885. # (5) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 122 باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام ~~منه، والسجود والجلوس منه والسجود الثاني (6) وهذا دال على وجوب الطمأنينة ~~في الموضعين، السجود وفى الرفع منه (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 124 باب كيف القيام من الجلوس. # (2) وهذا يدل على استحباب جلسة الاستراحة. لان الراوي حكاها من فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فلا أقل من أن يحمل على الاستحباب. ويدل أيضا على ~~استحباب الاعتماد على اليدين عند القيام، لأنه حكاه عن فعله عليه السلام ~~(معه). # (3) صحيح البخاري، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة و ~~الإقامة، قطعة من الحديث. # وهذا يدل على وجوب التشهد (معه). # (5) أطبق علمائنا على وجوب التشهدين: وقال الشافعي: الأول سنة والثاني ~~فرض، وقال أبو حنيفة: كلاهما مسنونان. لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره ~~واجب وهما محجوجان بالأخبار المستفيضة من الطرفين، وهذا الحديث وإن كان ~~ظاهر الدلالة على وجوب الثاني الا انه عند التأمل متناول لهما (جه). # (6) وهذا يدل على أن سجود الشكر سنة عند تجدد النعم ودفع النقم (معه). # (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 371 باب سجود الشكر، ولفظ الحديث: # (قال: (أي جبرئيل) ان ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك ~~سلمت عليك الحديث). (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٢: ٣٧٠ باب سجود الشكر. ورواه الحاكم في المستدرك ج ١ كتاب الصلاة ص (٢٧٦) ~~سجدة الشكر. # (٢) هو دقيق يلت بالسمن ويطبخ (النهاية). (1) وهذا يدل على أن التعفير في سجود الشكر سنة. لان النبي صلى الله عليه ~~وآله كان يفعله في سجوده (معه). # (2) الوارد في أخبارنا والدائر على السنة علمائنا، تارة سجدتا الشكر، ~~وأخرى سجدة الشكر. فعلى الأول يكون تعفير الجبين الأيمن والأيسر بينهما، ~~وبه يتحقق تعدد السجود. وعلى الثاني يكون سجدة واحدة ويكون التعفير بعدها. ms0654 ~~والأول أكمل وأولى والتعفير مأخوذ من العفر وهو التراب. ووضعهما على تربة ~~الحسين عليه السلام من أعظم أفراده الخ (جه). # (3) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 370. # (4) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (48) باب منع المار بين يدي المصلى حديث ~~(258) ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # (إذا كان أحدكم يصلى، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فان ~~أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) ورواه الدارقطني كتاب الصلاة، باب صفة السهو ~~في الصلاة ولفظ الحديث (لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرأ ما استطعت). # (5) أي مما يمر عليكم في أثناء الصلاة، فادفعوه إذا قدرتم، ولا يلزم ~~بطلان الصلاة والامر للاستحباب (معه). # (6) قوله فإنما هو شيطان. يعنى أنه من شياطين الانس، حيث تعمد المرور على ~~قبلة المصلى، أو أن فعله هذا من أفعال الشيطان، أو شئ يحمله عليه الشيطان ~~(جه). (١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة ~~واستحباب تعجيل قضائها، حديث ٣١٥ و ٣١٦. ولفظ الحديث: (من نسي صلاة أو نام ~~عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) والوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من ~~أبواب قضاء الصلوات، فراجع. # (٢) وهذا يدل على أن وقت القضاء، وقت الذكر. وفيه دلالة على فورية القضاء ~~كما هو مذهب جماعة من العلماء، استنادا على هذا الحديث (معه) (٣) وهذا يدل ~~على أن من لم يعرف الفاتحة، اجتزأ بما معه من القرآن، بدلا منها. وإن لم يكن معه شئ من القرآن البتة، وجب عليه الذكر بدله، ولا يسقط ~~البدل بسقوط الأصل (معه) (٤) أقول ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، عن ~~الصادق عليه السلام، لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزء أن يكبر، ويسبح ويصلى. ومقتضى ~~الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح، وفى المدارك. الأحوط ~~اختيار ما يجزى في الأخيرتين، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به ~~المحقق في المعتبر لان القراءة إذا سقطت، لعدم القدرة سقطت توابعها، وصار ~~ما تيسر من الذكر والتسبيح ms0655 كافيا (جه) وهذا يدل على أن المساجد كلها لا ~~اختصاص فيها لاحد، بل جميع أهل الاسلام فيها بالسوية، الامن عمل فيها ما ~~يخالف الاحترام لها (معه) (6) أقول: فيه اشعار بأنه لا يجوز تغليق أبواب ~~الضرائح المقدسة، ولا منع الناس عن زيارتها في جميع الأوقات، الا عند ~~انقطاع الناس من التردد إليها ليلا أو نهارا (جه). (1) وهذا دال على أن القنوت لا يكون بعد الركوع (معه) (2) صحيح مسلم، كتاب ~~الايمان، (2) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام، حديث 8. # (3) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 23 و 45 (4) هذا يدل على أن صلاة الضحى لم ~~تكن معلومة من السنة بين الصحابة فتكون بدعة (معه) (5) مسند أحمد بن حنبل ج ~~6: 31 عن مسند عايشة، ولفظ الحديث: (عن عايشة، قالت: ما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم يصلى الضحى، إلا أن يقدم من سفر فيصلى ركعتين) (1) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 129. ولفظ الحديث: (عن مجاهد قال: # دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر، فجالسناه، ~~قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ ~~فقال: بدعة) (2) مسند أحمد بن حنبل ج 5: 216 (3) السنن الكبرى للبيهقي، ~~كتاب الصلاة، ج 3: 80 ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا) (4) وهذا يدل على أن القصر في السفر فرض ~~(معه) (5) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 334 (6) وهذا يدل على أن الافطار في ~~السفر فرض، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه). (١) جامع الأصول لابن الأثير ج ٧: ٢٦٤، الكتاب الثاني من حرف الصاد في ~~الصوم حديث ٤٥٨٤. # (٢) كراع الغيم، بالغين المعجمة، وزان كريم، واد بينه وبين المدينة نحو ~~من مائة وسبعون ميلا، وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا، ومن عسفان إليه ~~ثلاثة أميال (مجمع البحرين) (٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤: ٢٤١ باب تأكيد ~~الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو. والوسائل كتاب الصوم باب (١) من ~~أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧ (٤) سنن ابن ms0656 ماجة ج ١، كتاب الصيام (١١) باب ما جاء في الافطار ~~في السفر، حديث ١٦٦٤ و ١٦٦٥. والوسائل كتاب الصوم باب (١) من أبواب من يصح ~~منه الصوم حديث ١١ (٥) سنن ابن ~~ماجة ج ١، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر حديث 1666 ~~والوسائل كتاب الصوم باب (1) من أبواب ما يصح منه الصوم حديث (15) ولفظ ~~الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: (الصائم في شهر رمضان في السفر ~~كالمفطر في الحضر). (١) صحيح مسلم ج ١، كتاب صلاة ~~المسافرين وقصرها (٦) باب الجمع ~~بين الصلاتين في الحضر، حديث 49 - 50 و 54 - 58. # (2) وهذا يد ل على جواز الجمع اختيارا، كما مر (معه) (3) معنى قوله ~~(الصلاة على ما افتتحت عليه) انه لو صلى قبل الوقت، ظانا دخوله، ثم دخل ~~الوقت، وهو في أثنائها لم تصح تلك الصلاة. لأنها مبنية على ما افتتحت عليه، ~~وقد افتتحت في غير الوقت. وعلى أنها لو وقع أولها في آخر الوقت صحت وان وقع ~~آخرها بعد خروجه (معه). # (4) أقول: ما قاله: بعيد، لان من صلى قبل الوقت ظانا، ثم دخل الوقت وهو ~~في أثنائها، ففي صحة صلاته خلاف بين الأصحاب، وأكثر الاخبار دالة على الصحة ~~وأما معنى الحديث فهو ما رواه الشيخ باسناده إلى معاوية بن عمار قال: سألت ~~أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فنسيها فظن أنها نافلة، ~~أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ فقال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. # وفى حديث آخر عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ~~ركعة، وهو ينوى أنها نافلة، قال: هي التي قمت فيها، وقال: إذا قمت وأنت ~~تنوى الفريضة، فدخلك الشك بعد، فأت الفريضة على الذي فتحت له. وإن كنت دخلت ~~فيها وأنت تنوى نافلة، ثم انك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة وإنما ~~يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدء في صلاته (جه). (١) سنن ~~النسائي ج ٣: ٩١. القراءة في صلاة ~~الجمعة بسورة الجمعة ms0657 والمنافقين. # والوسائل كتاب الصلاة باب (٧٠) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث ٨ و لفظ ~~الحديث: (عن عبد الله بن أبي رافع ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ ~~في الجمعة في الأولى الجمعة وفى الثانية المنافقين. وحديث ٩ ولفظ الحديث: ~~(عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ ~~بهما في الجمعة). # (٢) هذا يدل على أن هاتين السورتين مستحبتان في صلاة الجمعة (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ~~١٠. وصحيح مسلم ج ٢، كتاب الكسوف ~~(٥) باب ذكر النداء بصلا ة الكسوف " الصلاة جامعة " حديث ٢١ و ٢٢ (٤) الامر ~~للوجوب، (معه) (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء ~~حديث ٦ وسنن ابن ماجة ج ١ كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث 1267 و ~~1268. (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١ و ٣ و ٨. ~~وسنن ابن ماجة، ج ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٥٣) باب ما جاء في ~~صلاة الاستسقاء، حديث ١٢٦٦ (٢) وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء سنة، وانها ~~في الهيئة تشبه صلاة العيد (معه) (٣) أقول: لا خلاف بين علمائنا في هذين ~~الحكمين، وخالف فيها الجمهور. أما الأول فخالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: لا ~~صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء. وأما الثاني فخالف فيها مالك والأوزاعي ~~وأبو ثور، وقال: انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات ولا قنوتات، وأحاديثهم ~~مشحونة بخلاف ما قالوه (جه). # (٤) الامر للاستحباب، وفيه دلالة على أن التقدم عليها مخالف للسنة (معه). # (٥) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا حديث 1505 (6) الوسائل، كتاب ~~الطهارة، باب (5) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 26 (7) سنن ابن ماجة، ج 1، ~~كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1406. (١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٢٢٥ (٢) وهذا يدل على أن وضع الجريدتين مع ~~الميت من السنن النبوية (معه) (٣) الوسائل كتاب الطهارة باب (٧) من أبواب ms0658 ~~التكفين حديث ٣ و ٥ (٤) أقول: الكيفية المشهورة عندنا هو أن يجعل أحدهما من ~~جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى في الجانب الأيسر بين القميص ~~والإزار. وفيه كيفيات غير هذه مستندها أخبار ضعيفة، ومن ثم قال المحقق: ومع ~~اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها، وهو استحباب ~~وضعهما مع الميت في كفنه أو قبره بأي هذه الصور شئت (جه). # (٥) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1799. # (6) هذا يدل على استقرار نصب الإبل إذا بلغت هذا القدر (معه). (١) ومن هذا يعلم أن قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " لايراد به الا ~~الزكاة لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. والظاهر أن المراد به، الحق الذي ~~يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه) (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ١٠٠. # (٣) الظاهر أن المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا ~~اثم عليهم فيما يأتونه من الأفعال المخالفة للشرع. وليس المراد به رفع ~~غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، ويصير معناه لا يجب عليهم ~~العبادات (معه) (٤) أقول: قوله: المراد من قوله رفع القلم، يعنى به القلم ~~الشرعي الذي يكتب التكاليف والأحكام الشرعية. وما ذكره من الغرامات ~~والمتلفات، إنما هو من باب احكام الوضع، وهو ترتب المسببات على الأسباب، ~~فلا حاجة إلى التخصيص (جه). # (٥) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1793، ولفظ الحديث: (لا ~~صدقة فيما دون خمس أواق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس ~~من الإبل) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134. (1) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134. # (2) هذا في النصاب الثاني، والأول في النصاب الأول. فعلم من هذين ~~الحديثين ان للفضة نصابان. أحدهما خمسة أواق والثاني أوقية (معه) (3) ~~الأواق جمع أوقية، وهي أربعون درهما. وكون النصاب الأول في الفضة مأتا ~~درهم، ويجب فيه خمسة دراهم، في كل أربعين درهما درهم، مما أجمع عليه علماء ~~الاسلام (جه). # (4) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134. ولفظ الحديث: " عن علي رضي الله ms0659 عنه ~~، عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: عفوت عن الخيل والرقيق، هاتوا ~~صدقة الرقة، عن كل أربعين درهما، درهم. الحديث) (5) هذا يدل على أن النصاب ~~الأول من الذهب، عشرون مثقالا (معه) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 95. باب ~~لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والوسائل كتاب الزكاة باب (10) من ~~أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، قطعة من حديث 1 (7) وهذا يدل على ~~أن الحول شرط في مال الزكاة، وتخصص منه الغلات (معه) (8) السنن الكبرى ~~للبيهقي، ج 4: 138. باب من قال: لا زكاة في الحلي، و الوسائل كتاب الزكاة، ~~باب (9) من أبواب زكاة الذهب والفضة فلاحظ. # (9) أجمع علمائنا على أنه لا وجوب في الحلي، إذا لم يقصد به الفرار من ~~الزكاة، والشافعي أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم ~~الوجوب وجماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على ~~الاستحباب جمعا (جه). (١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الزكاة (9) باب صدقة الإبل، قطعة من حديث 1798 و 1799. والوسائل كتاب ~~الزكاة، باب (2) من أبواب زكاة الأنعام، فلاحظ (2) يحتمل أن يكون (في) ~~للظرفية، ويحتاج إلى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. ويحتمل ~~أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. واستعمال (في) للظرفية حقيقة وللسببية ~~مجازا، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول. # وتظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب وعدمه، فعلى الأول ينقص ~~النصاب لان الشاة جزء منه ولا يحصل الا بالبيع. وعلى الثاني يجب بسببه ~~(معه). # (3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (33) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا ~~يفطر، حديث 171. والوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ~~وقت الامساك، فلاحظ. # (4) وظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب ~~قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. وعلم من هذا ان النسيان ليس ~~مقدورا (معه). # (5) أقول: الذي عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده ~~نسيانا من غير فرق في الصوم الواجب والمندوب، والنصوص باطلاقها متناولة ms0660 ~~لهما. نعم خالف فيه مالك من العامة، حيث ذهب إلى أن المفطر للصوم عمدا، ~~يفطره نسيانا ولا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في ~~الحاشية مردود (جه). # (6) الوسائل، كتاب الصوم باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت ~~الامساك، فلاحظ. (١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الصيام (14) باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، حديث 1671، ~~والوسائل، كتاب الصوم، باب (8) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، ~~فلاحظ. # (2) الامر للوجوب، والحديث صريح في كون الكفارة مخيرة. وفيه تفصيل وبيان ~~للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه، فالكفارة المأمور بها هناك هي هذه ~~المذكورة هنا (معه). # (3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ~~والفطر لرؤية الهلال حديث (4) ولفظ الحديث: " فصوموا لرؤيته وافطروا ~~لرؤيته). والوسائل، كتاب الصوم، باب (3) من أبواب أحكام شهر رمضان، فلاحظ. # (4) الامر للوجوب اجماعا (معه). # (5) الوسائل كتاب الصوم باب (1) من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 4 ~~ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام، يوم ~~الفطر و يوم الشك، ويوم النحر، وأيام تشريق). # (6) النهى للتحريم، (معه). # (7) الوسائل، كتاب الاعتكاف، باب (2) اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ (8) ~~وهذا يدل على أن الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لا اعتكاف صحيح الا ~~بصوم. وتنكير الصوم ليعم الواجب والندب (معه) (9) رواه البيهقي في السنن ~~الكبرى عن عايشة ج 4: 317. باب المعتكف يصوم. (١) اتفق علمائنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب، وبه قال: أكثر ~~الجمهور. وقال مالك: أن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج. واشتهر ~~عنه أنه قال: من ملك الإداوة والعكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز (جه) (٢) ~~رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤: ٣٥١ ولفظ ~~الحديث: " أن رجلا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج؟ ~~فقال: نسكان لله بأيهما بدأت) وفى حديث آخر ان زيد بن ثابت قال: صلاتان لا ~~يضرك بأيهما بدأت. # (٣) هذا في غير المتمتع وأما في المتمتع ms0661 فيجب فيه البدأة بالعمرة (معه) ~~(٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤: ٣٥٠ باب من قال: بوجوب العمرة (٥) وهذا يدل ~~على أن الحج واجب في النساء (معه) (٦) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث ٣٠٧٤ (٧) وهذا يدل على أن التمتع أفضل ~~من القران. لأنه عليه السلام إنما تأسف على فوات الأفضل (معه) (٨) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك ~~(84) باب حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من حديث 3074. (١) صحيح مسلم ج ٢ كتاب الحج (٢٤) ~~باب وجوب الدم على المتمتع، وانه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قطعة من حديث ١٧٤ والوسائل كتاب الحج باب ~~(٤٦) من أبواب الذبح فراجع. # (٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب ~~المناسك، باب الكلام في الطواف، وتتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا ~~بخير) (3) وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال (معه) ~~(4) أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. وذهب أبو ~~حنيفة إلى أنه ليس شرطا، وعن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، والأخرى كقول أبي ~~حنيفة . وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات، وكذلك الساتر، ~~لظاهر الحديث وصريح غيره (جه). # (5) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 115 باب حيث ما وقف من عرفة ~~أجزأه، وتتمة الحديث: (والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر). # (6) والامر للوجوب، لأنه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة (معه). # (7) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان ~~وإقامتين. # (8) أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة، ~~لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا فرغت من الظهر فقد دخل وقت ~~العصر، الا ان بينهما سبحة) (معه). (١) مسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٣١٨ ولفظ الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه ~~وآله يرمى على راحلته يوم النحر، يقول لنا: (خذوا مناسككم، فانى لا أدري ~~لعلى لا أحج بعد حجتي ms0662 هذه) (٢) هذا يدل على أن التأسي له واجب (معه). # (٣) وهذا يدل على أن المبيت بالمشعر من أركان الحج، وانه لا يجوز تركه ~~عمدا وان من تركه عمدا بطل حجه (معه). # (٤) المزدلفة اسم للمشعر، لأنه محل القرب إلى الله تعالى. أو لان الناس ~~يزدلفون إليه من عرفات. أي يتقربون منها إليه. والركن من المشعر هو الوقوف ~~فيه. وهو كما نصوا عليه، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وأما المبيت ليلا ~~فالمشهور وجوبه لا ركنيته. وقال في التذكرة: انه ليس بواجب. وحينئذ فالمراد ~~من المبيت، اما حقيقة وحمل قوله: (فلا حج له) نفى الكمال. واما على أنه ~~كناية عن ترك الكون بها مطلقا، فالنفي على حقيقته (جه). # (٥) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~المناسك (٦٣) باب قدر حصى الرمي حديث ٣٠٢٩. # (٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~المناسك (63) باب قدر حصى الرمي حديث 3028. (١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~المناسك (9) باب الحج عن الميت، حديث 2903. # (2) وهذا يدل على أن من وجب عليه الحج، لا يجوز أن يحج عن غيره، حتى يحج ~~عن نفسه أولا (معه). # (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 كتاب الحج ص 328 - 329. # (4) هذا الحديث يدل على أمور: # الأول: ان المرأة يجوز لها الاستفتاء في أمور الدين لولاة المسلمين ~~الثاني: انه يجوز للمفتي سماع صوت الأجنبية. # الثالث: أن الحج واجب على من استطاع بالمال وإن لم يكن مستطيعا بالبدن. # الرابع: أن النيابة في الحج جائزة عن الحي العاجز، كما يجوز من الميت. # الخامس: أن الحج مجزى له، ويصل إليه ثوابه. # السادس: أن نيابة المرأة عن الرجل جائزة ولا دلالة فيه على جواز القياس، ~~كما توهم بعضهم. بل إنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله قضية الدين للتوضيح، ~~والتمثيل بينهما على علة النفع ووصول الثواب إلى المنوب، وفيه دلالة على أن ~~قضاء الغير لدين على غيره، مبرء لذمة المدين، سواء قضاه عنه بسؤاله، أم لا ~~وعلى أن الحج الواجب يتعلق بالذمة كتعلق الدين بها (معه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢ ms0663 كتاب ~~الأضاحي (٥) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث ٣١٣٢ (٢) وهذا على تقدير ~~صحته مختص بهدى التحلل. أما هدى التمتع، فلا تجوز الشركة فيه (معه). # (٣) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~المناسك (٨٥) باب المحصر، حديث ٣٠٧٧ - ٣٠٧٨. # (٤) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~المناسك (٢٤) باب الشرط في الحج حديث ٢٩٣٦ - ٢٩٣٨ (٥) وهذا يدل على أن ~~الاشتراط في احرام الحج والعمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. ~~وان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. وأما غير المشترط ~~فلا يحل له الا بالهدى، ويكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب إليه جماعة من ~~العلماء أخذا بهذا الحديث (معه). # (٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~المناسك (95) باب تقليد الغنم، حديث 3096 ولفظ الحديث: " عن عايشة قالت: ~~أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله مرة غنما إلى البيت فقلدها) (7) وهذا ~~يدل على أن تقليد الهدى مستحب (معه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~التجارات (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2181. # (2) وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. وان بمفارقة المجلس يسقط ~~(معه). # (3) صحيح البخاري كتاب الإجارة باب أجر السمسرة. ولفظ الحديث: (قال النبي ~~صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم) وسنن الترمذي كتاب الأحكام، باب ~~(17) ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلح جائز بين ~~المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا ~~حرم حلالا أو أحل حراما). والوسائل كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار ~~حديث 1 و 2 و 5. # (4) وهذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، وأنه لا يجوز ~~للمؤمن أن يتجاوز ما شرط ولا ما شرط عليه. وعلى أن جميع الشروط السابقة ~~لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه). # (5) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (12) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع ~~حديث 1221. وأورده في الوسائل مع بيان حد التلقي ومن غير ذكر الخيار، كتاب ~~التجارة باب (36) من آداب التجارة. # (6) النهى هنا للتنزيه، ms0664 ويثبت للبايع الخيار مع الغبن وإن لم يكن فاحشا ~~(معه) (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 5: 303 باب ما يذكر في بيع الحنطة في ~~سنبلها ولفظ الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحب حتى يشتد، ~~وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو). # (8) وهذا يد ل على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. وأن بدو الصلاح ~~هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لأن هذه الصفات المذكورة هي الحالات ~~المعلوم بها تمام النشوء وبدو النضج (معه) (١) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (٢٩) باب ما جاء في المصراة حديث ١٢٥١ - ~~١٢٥٢ (٢) هذا يدل على أن اللبن مضمون على المشترى، فاما أن يرده، أو يرد ~~بدله بقيمته، ولا يتعين الصاع بل يرجع إلى القيمة السوقية. وإنما عين الصاع ~~في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك (معه). # (٣) في الخبر نهى عن التصرية والتحفيل. التحفيل مثل التصرية. وهي أن لا ~~تحلب الشاة أياما، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع. والشاة محفلة ومصراة (مجمع ~~البحرين) (٤) سنن ابن ماجة ج ٢ ~~كتاب التجارات (٤٣) باب (الخراج بالضمان حديث ٢٢٤٣ (٥) فيه (الخراج ~~بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ~~ملكا. وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه ~~البايع عليه، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ~~ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على ~~البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق ~~بالضمان أي بسببه (النهاية). (١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام باب (١٧) والوسائل ج ١٣ كتاب الصلح باب (٣) ~~في أحكام الصلح، حديث ٢. # (٢) صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى وزن معلوم. # (٣) وهذا يدل على اشترط السلف بالكيل والوزن. وان مالا يكال أو يوزن لا ~~يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه). # (٤) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~الرهون (٢) باب الرهن مركوب ومحلوب حديث ٢٤٤٠ وفى ms0665 الوسائل كتاب الرهن باب ~~(١٢) في أحكام الرهن حديث ٢ ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا ~~كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته) (٥) أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع ~~بلبنه أو ركوبه وعليه نفقته (معه) (٦) روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون، ~~لكنه ضعيف السند، ولم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، والجمهور أطبقوا على ~~العمل به. وأما علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشئ من الرهن لا بركوب، ~~ولا بحليب ولا غيره الا بأذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة فيما له أجرة، ~~والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على ~~الراهن (جه) (٧) الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (١٢) عدم جواز الاضرار ~~بالمسلم حديث ٣ - ٥ وكتاب الشفعة باب (٥) ثبوت الشفعة في الأرضين والدور ~~حديث ١ ومسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٣٢٧ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأحكام (17) باب من بنى في حقه ما ~~يضر بجاره حديث 2340 - 2341. (1) وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بد وأن يكون ~~مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان (معه). # (2) سنن ابن ماجة كتاب الرهون (3) باب لا يغلق الرهن حديث 2441. # (3) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لأنهم كانوا يستعملون اغلاق ~~الرهن ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل إن لم يؤد الدين فيه. وفيه دلالة على ~~أن فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ~~ضمان الراهن (معه) (4) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (25) باب تفليس المعدم ~~والبيع عليه لغرمائه حديث 2357. # (5) وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين، ولا مؤاجرته ولا ~~استعماله (معه). # (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 9: 96 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو ~~بعضهم على حكم الامام أو غير الامام. # (7) وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز، إذا ~~توقفت المصلحة عليه. ويدل على أن المجهول حاله في ms0666 البلوغ يعتبر بالانبات. ~~وعلى ان من أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل. وان غير البالغ حكمه السبي ~~(معه). (١) الوسائل كتاب الغصب، باب (١) من أبواب الغصب حديث ٤ ولفظ الحديث: (عن ~~صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه) وفى ~~المستدرك، كتاب الغصب باب (١) حديث ٣ ولفظ الحديث: (ولا يجوز أخذ مال ~~المسلم بغير طيب نفس منه) وفى مستدرك أحمد بن حنبل ج ٥: ٧٢ ولفظ الحديث: ~~(لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه) (٢) وفيه دلالة على أنه لا يجوز التصرف ~~في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه) (٣) وفيه دلالة على أن للانسان التصرف ~~في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه) (٤) رواه في ~~المستدرك نقلا عن عوالي اللئالي، كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب الدين ~~والقرض، حديث ٣ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦: ٧٣ كتاب الضمان، ~~باب وجوب الحق بالضمان. # (٥) وفيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذي عليه إذا لم يخلف تركة ~~يقضى منها حتى تقضى عنه. وعلى أن تبرع الحي عن الميت يبرئه. وعلى أن الضمان ~~جائز عن الحي وعن الميت. وعلى أنه لا يشترط رضى المضمون عنه، وعلى ان قضاء ~~الدين عن الميت مستحب وفيه أجر كثير (معه) (٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الصدقات (9) باب الكفالة حديث ~~2407 (7) وفيه دلالة على أن الضمان ناقل. وان المضمون عنه. يبرء بنفس ~~الضمان سواء أدى الضمان أو لا (معه). # (8) أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبي ~~صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم. لأنه كان على أحدهما درهمين، ~~فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، وضمن الدينارين عن الاخر أبو ~~قتادة، فصلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك، ليتعظوا وليرد ~~بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين. # وأما قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك ms0667 الرجل، استدانهما من غير حاجة، ~~أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا والآخرة. ويجوز أن ~~يكون الرهان المفكوك، هو صلاته صلى الله عليه وآله على ذلك الميت، لأنها ~~كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها (جه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~الصدقات (9) باب الكفالة حديث 2405 (2) أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على ~~ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان ووجوب أدائه عليه (معه) (3) عن أبي جعفر ~~عليه السلام: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة ~~إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها. وهو من المحرمات في جميع الشرايع، حفظا ~~للعقل. (جه) (4) الوسائل ج 16، كتاب الاقرار باب (3) من أبواب الاقرار، ~~حديث 2 ولفظ الحديث (وروى جماعة من علمائنا في كتاب الاستدلال عن النبي صلى ~~الله عليه وآله أنه قال: الخ). # (5) الوسائل ج 13 كتاب الوديعة باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4. (١) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٦: ٩٥. كتاب الغصب، باب رد المغصوب إذا كان ~~باقيا. ورواه في المستدرك ج ٢: ~~٥٠٤، حديث ١٢ نقلا عن عوالي اللئالي وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره. ~~ورواه أيضا في المستدرك ج ٣: ~~١٤٥، كتاب الغصب حديث ٤. # (٢) صحيح مسلم ج ٣، كتاب ~~المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع حديث (4) (3) ~~فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة (معه) (4) اتفق علماء الاسلام ~~على مشروعيتهما، وانهما من العقود اللازمة، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي. ~~من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة ~~مستفيضة من الطريقين (جه). # (5) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336. ~~ورواه ابن ماجة في سننه، ج 2 كتاب التجارات (34) باب الرجحان في الوزن حديث ~~2220 - 2222. # (6) فيه دلالة على مشروعية الرجحان. وانه مستحب لمن يزن حق الغير على ~~نفسه، تحريا وتخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه). (١) رواه في المستدرك ج ٢ باب (2) ~~من أبواب الوقوف والصدقات، حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه النسائي في ~~ج 6 ms0668 من سننه، كتاب الاحباس، باب حبس المشاع، ولفظ الحديث (قال: فاحبس أصلها ~~وسبل الثمرة). # (2) فيه دلالة على مشروعية الوقف. وان معناه حبس الأصل عن التصرف فيه، ~~واطلاق المنافع، والامر للوجوب (معه). # (3) ينابيع المودة ج 1، الفصل الثالث، في الأحاديث الواردة في فاطمة و ~~ولديها رضي الله عنهم، الحديث العاشر، ولفظ الحديث: (ابناي هذان الحسن ~~والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما). # (4) فيه دلالة على أن ولد الولد، ولد، وأن كان ولد بنت، فإنه ولد حقيقة ~~لان الأصل في الاطلاق ذلك. وكذلك الحديث الثاني والثالث يدلان على ذلك ~~(معه) (5) صحيح البخاري، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (6) مسند ~~أحمد بن حنبل ج 4: 131 (7) وهذا يدل على ثبوت ارث الخال، كغيره من ذوي ~~الأرحام، وكذلك الحديث الثاني دال عليه (معه). (١) سنن أبي داود ج ٣، كتاب الفرائض، ~~باب ميراث ابن الملاعنة حديث (٢٩٠٦) (٢) فيه دلالة على أن الولاء ترثه ~~المرأة كالرجل، سواء كان ولاء العتق، أو ولاء تضمن الجريرة (معه) (٣) مسند ~~أحمد بن حنبل ج ٢: ٢١٦ ولفظ الحديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم في المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه). # (٤) فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه أمه ومن يتقرب بها، دون ~~أبيه ومن يتقرب به (معه) (٥) الوسائل ج ١٧ كتاب الفرائض والمواريث باب (١) من أبواب موانع ~~الإرث حديث ١١. وصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل ~~يصلى عليه؟ والجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى بأل من هذا ~~الحرف، ولفظ الحديث فيهما: (الاسلام يعلو ولا يعلى) (٦) الوسائل ج ١٧، كتاب ~~الفرائض والمواريث باب (1) من أبواب ~~موانع الإرث حديث 8 - 9 والجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى ~~بأل من هذا الحرف. # (7) هذا وما تقدمه، يدل على أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرثه ~~(معه). (١) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب مأمن ~~النبي صلى الله عليه وآله على الأسارى من غير أن يخمس. # (٢) هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وآله لما ms0669 انصرف عن أهل الطائف ~~وعاد متوجها إلى مكة ونزل بقرب (حراء) فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في ~~دخول مكة، فامتنعوا، فبعث إلى المطعم بن عدي بذلك، فتسلح المطعم وأهل بيته ~~و خرج بهم حتى أتوا المسجد، فأرسل من يدعو النبي للدخول، فدخل مكة وطاف ~~بالبيت وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله آمنا. # وكان أحد الذين خرقوا الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم، ومات قبل ~~وقعة بدر، وله بضع وتسعون سنة. الأعلام للزركلي ج ٧: ٢٥٢ (٣) وفيه دلالة ~~على تخيير الامام في الأسارى بين المن، وبين الفداء، وبين الاسترقاق بعد ~~الأسر (معه). # (٤) المورم: الرجل الضخم (المنجد) (٥) صحيح مسلم ج ٣، كتاب الجهاد والسير (19) باب ربط الأسير و حبسه، ~~وجواز المن عليه حديث 59. # (6) وفيه دلالة على مثل ما تقدم من جواز المن على الأسير، خصوصا إذا كان ~~سيد قوم، لرجاء اسلامه واسلام قومه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، ~~وأثمر ما فعله اسلامه واسلام قومه (معه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٦، ٣٢٠، كتاب قسم الفئ والغنيمة. # (٢) وهذا يدل على ما دل عليه الحديثان الأولان. ان الامام مخير بين المن ~~و الفداء والاسترقاق. وعلى انه ينبغي أن يكون المؤمن ذو حزم في الأمور ~~وفطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لأنه يدل على ضعف في الرأي ومهانة في ~~النفس، وذلك من جملة الرذائل (معه). # (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٨٣. ونقله في المستدرك عن عوالي اللئالي، ج ٢ ~~كتاب النكاح، باب (4) من أبواب ما ~~يحرم باستيفاء العدد حديث 3 (4) فيه دلالة على أن ابقاء الكافر بعد اسلامه، ~~على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. وعلى أن ~~العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج و على أن المسلم يجوز له عقد ~~الكافرة استدامة لا ابتداء. ويحتمل أن يكون هذا الامر إنما ورد من النبي ~~صلى الله عليه وآله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، وحمله على هذا أقرب ~~(معه). # (5) ذهب علماء الاسلام سوى مالك إلى صحة نكاح الكافر، وإذا ms0670 أسلموا أقروا ~~على ذلك العقد. وأما مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الاسلام. وهذا ~~الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبي حنيفة. حيث ذهب إلى ~~أنه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد ~~عليهن في حال الكفر أعني أربعا ولا ريب أن هذا ينافي التخيير. # فمالك يؤل الحديث بحمل قوله: اختر أربعا، على اختيارهن في تجديد العقد ~~عليهن. وأبو حنيفة يحمله على وجوب العقود عليهن سابقا. وهذان التأويلان ~~بعيدان من غير حاجة ماسة إلى أحدهما. # وذكر صاحب كتاب درة الغواص في تغليط الخواص، انهم يقولون: سائر بمعنى ~~جميع، كما في جاءني سائر القوم، يعنى جميعهم. وهو غلط، وإنما هو بمعنى ~~الباقي ثم استدل بهذا الحديث، فان سائر فيه بمعنى باقي قطعا (جه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٢٣٩ كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا ~~ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكحوا الأيامى منكم ~~قالوا: # يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليهم أهلوهم). # (٢) وهذا يدل على أن المهر لاحد له في الشرع قلة أو كثرة. وفى معناه ~~الحديث الثاني والثالث والرابع. والحديث الرابع دال على أن تمكن الزوج من ~~المهر حال العقد شرط. وعلى أن تعليم الآية وتعليم العلم والصنعة يجوز جعله ~~صداقا (معه). # (٣) أقول: في النهاية، بعد ذكر الحديث. ~~العلايق، المهور، الواحدة علاقة وعلاقة المهر ما يتعلقون به على الزوج. # ويستفاد من هذا الحديث أحكام. الأول: أن الصداق لا تقدير له في جانب ~~القلة كما أجمع عليه علمائنا وفقهاء الجمهور على أقوال مختلفة، قدره مالك ~~بثلاثة دراهم وأبو حنيفة وأصحابه بعشرة دراهم وابن شبرمة خمسة دراهم، ~~والنخعي أربعون درهما وسعيد بن جبير خمسون درهما وهذا الحديث وما بمعناه ~~راد لأقوالهم الثاني: انه لا يتقدر في جانب الكثرة، كما هو المشهور عندنا، ~~خلافا للسيد حيث لم يجوز أكثر من مهر السنة. وأما العامة فحكاية انكار ~~الزيادة على مهر السنة مشهور ms0671 عن عمر بن الخطاب، حيث توعد على الزيادة، ~~وقال: انه يجعلها في بيت المال، حتى عارضته المرأة بقوله تعالى: وان اتيتم ~~إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى ~~المخدرات في الحجال، رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧: ٢٣٣، كتاب ~~الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل. # الثالث. يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر أو نحو ذلك ~~كما قال أصحابنا: الا الإجارة، فان بعضهم لم يجوزه، لأنه كان يختص موسى ~~عليه السلام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا بحال. ~~والحديث يكذبه وروى الصدوق في كتاب العلل مسندا إلى الصادق عليه السلام عن ~~علي عليه السلام قال إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه ~~مهر البغي (جه). (1) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 238، كتاب الصداق، ولفظ الحديث: (ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله قال: من استحل بدرهم فقد استحل، يعنى النكاح (2) ~~السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 239 كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا ولفظ ~~الحديث: (ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا ~~وأشهدوا) (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 236 كتاب الصداق باب ما يجوز أن ~~يكون مهرا. (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٢٧. كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق يقع على ~~الحائض وإن كان بدعيا. وفيه (قال عبد الله، فردها على ولم يرها شيئا وقال: ~~إذا طهرت فليطلق أو ليمسك) ورواه مسلم في صحيحه مع هذا السند، كتاب الطلاق ~~(١) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر ~~برجعتها، حديث (١٤) وفيه: (فقال له النبي صلى الله عليه وآله ليراجعها ~~فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك) أقول: لم نجد في كتب الحديث ان ابن ~~عمر طلق زوجته ثلاثا في الحيض الا في سنن الدارقطني ج ٤ كتاب الطلاق والخلع والايلاء حديث ~~(14) ولفظ الحديث: # (عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق ms0672 امرأته ثلاثا وهي حائض، ~~فقال: # أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وهي حائض، فردها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السنة) ~~ثم قال: هؤلاء كلهم من الشيعة والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في ~~الحيض. نعم رواه في الوسائل كتاب الطلاق باب (1) من أبواب أقسام الطلاق ~~وأحكامه، حديث 9 ولفظ الحديث: # (قال أبو عبد الله عليه السلام لاطلاق الا على السنة، ان عبد الله بن عمر ~~طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض، فرد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله طلاقه وقال: # (من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله) مصحح (2) وهذا يدل على أن طلاق ~~الحائض لا يقع، لأنه لو كان واقعا لم يصح من النبي صلى الله عليه وآله أن ~~يأمر ابن عمر أن يرد زوجته إليه. لان الطلاق الواقع، كان ثلاثا والمطلقة ~~ثلاثا، لا يرجع إليها الزوج حتى تنكح زوجا آخر. فأمره بردها دليل على عدم ~~وقوع الطلاق، فطلاق الحائض لا يقع (معه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٣٠ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج ~~أن لا يطلق الا واحدة. رواه عن عطاء الخراساني. # (٢) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه مخالف للسنة، فيكون بدعة. ~~ودال على أن الطلاق لا يقع الا في طهر. وإنما المراد بالقرء، الطهر. وان ~~الطلاق الثلاث في طهر واحد، غير واقع (معه) (٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ~~٣٣٩. كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك، ~~والوسائل. كتاب الطلاق باب (٢٩) من أبواب مقدماته وشرائطه. فراجع. # (٤) فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث المرسلة، يقع منها واحدة، لا غير ~~(معه) (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ~~حديث ٢، وسنن ابن ماجة ج ١ ~~كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥. # (٦) المراد بالرفع هنا، رفع أحكامها في أفعال المكلف. والمراد بالاستكراه ~~الاستكراه الرافع للقصد. وفيه دلالة على أن أفعال المكلف بأحد ms0673 هذه الأنواع ~~لا حكم لها، الا ما خصص منها بدليل (معه) (٧) المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨. ~~وسنن ابن ~~ماجة ج ١: ١٦ كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، حديث 2046 (١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~التجارات (١١) باب بيع مالا يحل بيعه حديث ٢١٦٧. # (٢) فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز (معه). # (٣) سنن ابن ماجة ج ١ كتاب ~~الطلاق (٣٠) باب في طلاق الأمة وعدتها حديث ٢٠٧٩ و ٢٠٨٠. والوسائل كتاب ~~الطلاق باب (٢٤) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه فلاحظ. # (٤) الوسائل كتاب الطلاق باب (٢٤) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ٥، ~~٧ (٥) سنن أبي داود ج ٢، باب ~~في الطلاق قبل النكاح حديث 2190. # (6) فيه دلالة على أن الثلاثة مشروطة بالملك، فبيع الفضولي، وطلاقه ~~وعتاقه لا يقع. وكذا طلاق الأجنبية، وان تزوجها بعد. وعتق غير المملوك، وان ~~ملكه بعد (معه). (١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الطلاق (٣١) باب طلاق العبد حديث ٢٠٨١ (٢) وهذا يدل على أن التوكيل في ~~الطلاق للحاضر غير جائز. وأما الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. وفيه ~~دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيد واذنه إذا تزوج ~~بحرة أو أمة غير مولاه (معه) (٣) المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل ~~للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق ~~الجمع. وقوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه ~~غيره، لا أنه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا (جه). # (٤) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب النكاح (35) باب لا تحرم المصة ولا ~~المصتان حديث 1940 (5) فيه دلالة على أن قليل الرضاع، لا يحرم (معه) (6) ~~صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من ~~أحق بحسن صحابتي الخ) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الأدب (1) باب بر ~~الوالدين، حديث 3658. كما في المتن إلا أنه قال: (من أبر؟ قال: أمك. قال: ~~ثم من؟ قال: أمك. قال ms0674 ثم من؟ قال: أباك) (7) فيه دلالة على اختصاص الأم ~~بثلاثة أرباع البر من الولد، وللأب الربع من بره (معه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~الديات (٢١) باب لا يقتل مسلم بكافر حديث ٢٦٦٠ (٢) وفيه دلالة على أن ~~المسلم المؤمن لا يقتل بكافر. وان المعاهد لا يقتل ما دام في عهده. ولا يجب ~~اضمار الكافر الذي في الجملة الأولى، في الجملة الثانية، لأنهما جملتان ~~متغايرتان (معه) (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ١٢٢ وتتمة الحديث (من أحدث ~~حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). ويشهد لبعض ~~مضامين الحديث ما روى في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٤) من أبواب القصاص في ~~النفس حديث ٦ وباب (٨) من هذه الأبواب فلاحظ. # (٤) الوسائل، كتاب القصاص باب (٤٠) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ. وسنن ~~أبي داود ج ٤ كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه حديث ~~٤٥١٧. والجامع الصغير للسيوطي ج ٢ حرف (لا) وسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٣٥ ~~كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد. # (٥) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد. # (٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب ~~الديات (22) باب لا يقتل الوالد بولده حديث 2661. 2662 وفى الوسائل كتاب ~~القصاص باب (32) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٦ كتاب الجنايات باب ايجاب القصاص على ~~القاتل دون غيره، ولفظ الحديث: (قال: أعتى الناس على الله من قتل غير ~~قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الاسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر) ~~ونحوه روايات أخر أيضا وأورد نحوه في الوسائل، كتاب القصاص باب (١) من ~~أبواب القصاص في النفس حديث ١٤ و ١٨. # (٢) أي بطلب الجاهلية، بمعنى أن من له قصاص بقتل وقع قبل الاسلام، ثم هو ~~يطلبه في زمان الاسلام، فيقتل القاتل بعد الاسلام بدم ذلك المقتول في ~~الكفر، فان ذلك غير جائز (معه). # (٣) الوسائل كتاب الديات، باب (١) من أبواب ديات النفس فلاحظ. # (٤) في: هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة، ms0675 يجب دية مائة من ~~الإبل. وهذه الدية لكل مقتول، عمدا كان أو خطاء، ذكرا. والأنثى على النصف ~~إذا كان حرا. وأما العبد فديته قيمته إلا أن يتجاوز دية الحر، فيرد إليها ~~(معه) (٥) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات باب (٢٤) من أبواب مقدمات ~~الحدود وأحكامها العامة حديث (٤) والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٣٨. كتاب ~~الجنايات باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. ورواه في المستدرك كتاب ~~الحدود والتعزيرات باب (٢١) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث ٣ ~~و ٤. # (٦) هذا يدل على أن حقوق الله مبنية على التخفيف، فلا يستوفى الا مع اليقين (معه). (١) رواه في المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (٢) من أبواب حد ~~اللواط، حديث (٣) عن الجعفريات وعن عوالي اللئالي. ورواه ابن ماجة في سننه ~~كتاب الحدود (١٢) باب من عمل عمل قوم لوط حديث ٢٥٦١ (٢) سنن ابن ماجة كتاب ~~الحدود (٧) باب حد الزنا حديث ٢٥٥٠ (٣) هذا في بيان قوله تعالى: (أو يجعل ~~الله لهن سبيلا) فبين عليه السلام ذلك السبيل، ونسخ به حكم الحبس في البيوت ~~الوارد في قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت) ودل على أن المحصن يجمع بين ~~الجلد والرجم، وغير المحصن يجلد ويغرب عاما (معه). # (٤) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب الجهاد، ~~باب (86) من أبواب جهاد النفس حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي. # (5) أي تقطع أحكام المعاصي التي قبلها وتمنع تأثيرها في العقاب (معه) (6) ~~السنن الكبرى للبيهقي، ج 8: 289 كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر ~~الذي نزل تحريمها، وفى الوسائل ج 17. كتاب الأطعمة والأشربة باب (1) من ~~أبواب الأشربة المحرمة، حديث 4. # (7) وهذا يدل على أن الخمر ليس محصورا في العنب، بل يعم كل مسكر، فيصدق ~~شرعا أن كل مسكر خمر، كما هو منصوص في الحديث الذي يلي هذا الحديث (معه) ~~(8) يتفرع على هذا مسألة نزح الماء كله من البئر. لان الوارد في النصوص، هو ~~وقوع الخمر في البئر وانه يوجب نزحه. وأما باقي المسكرات فألحقها الشيخ ~~وجماعة بها، واعترضه المتأخرون بعدم الدليل عليها. واحتج له في المعتبر ~~بهذه الرواية، أعني كل مسكر ms0676 خمر، وضعفه بعض أهل الحديث باحتمال أن يكون ~~مثله في التحريم، لا في كل شئ ولكل وجه. والظاهر أن قول المعتبر هو الأوجه، ~~لورود الاطلاق في أكثر الاخبار (جه). (١) الوسائل، ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة باب (١٥ و ١٧) من أبواب الأشربة ~~المحرمة. والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٩٣. كتاب الأشربة باب الدليل على أن ~~الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم، والتحريم إذا كانت مسكرة ~~(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، ج ٨: ٢٩٣ فلاحظ. # (٣) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الفتن (1) باب الكف عمن قال: لا ~~إله إلا الله حديث 3927 و 3928 (4) هذا يدل على أن كلمة الشهادة مانعة ~~لقائلها من أخذ دمه وماله، إلا أن يثبت عليه أحدهما بحق شرعي يوجب أخذ ~~أحدهما وقوله: وحسابهم على الله، يدل على أن التلفظ بالشهادتين ليس منجيا، ~~بل مع شرايط اخر (معه). (١) الوسائل كتاب النكاح باب (٨) من ~~أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث ٧ ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٦٢. ولفظ ~~الحديث (عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: في سبى ~~أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه في المستدرك ج ٢، كتاب النكاح باب (13) من أبواب نكاح العبيد والإماء، ~~حديث 2 عن مجمع البيان كما في المتن. # (2) وهذا يدل على أن الاستبراء واجب في الصنفين إلا أن الحامل استبرائها ~~بالوضع، والحايل بالحيض فان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فاستبرائها ~~بخمسة وأربعين يوما (معه) (3) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الأطعمة، (31) باب ~~الكبد والطحال، حديث 3314. ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. وأما ~~الدمان فالكبد والطحال) (4) المراد بالميتتان، السمك والجراد. وأما الدمان: ~~فقيل انهما الطحال والدم المتخلف من المذبوح فيكون دالا على حل الطحال. ~~والأكثر على أن المراد بهما الدم المتخلف في اللحم والكبد (معه) (5) أقول ~~يحل ميتة السمك والجراد، يعنى من غير ms0677 التذكية المعهودة وإن كان لكل واحد ~~تذكية مخصوصة. وأما الطحال، فهو عندنا حرام، فالمراد الدم المتخلف في اللحم ~~(جه) (6) سنن النسائي، كتاب الصلاة، فضل التسليم على النبي صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جاء ذات ~~يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: انا لنرى البشرى في وجهك؟ فقال: انه أتاني ~~الملك فقال: يا محمد ان ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد، الا ~~صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا). (١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي (٣) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا ~~توكيل والتسمية والتكبير حديث ١٩. # (٢) وهذا يدل على أن ذكر البسملة كلها في الذبيحة غير واجبة (معه) (٣) ~~الوسائل، ج ١٧ باب (٩) من أبواب الأطعمة المباحة، حديث ٢ ولفظ الحديث (عن ~~علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللحم سيد الطعام ~~في الدنيا والآخرة) ورواه في المستدرك ~~ج ٣ باب (٧) من أبواب الأطعمة المباحة، حديث (٣) ولفظ الحديث (عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله قال سيد أدامكم اللحم) (٤) فيه دلالة على أن كل ~~بدعة في الدين يجب ردها (معه). # (٥) صحيح مسلم ج ٣، كتاب ~~الأقضية (8) باب نقض الاحكام ورد محدثات الأمور، حديث 17. ولفظ الحديث (من ~~أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) قال الامام النووي في شرح الحديث: ~~قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام، وهو من جوامع كلمه فإنه صريح في رد كل ~~البدع. # (6) يحتمل أن يراد بالجهالات، ما يجزم العقل بامتناعها، فيكون المراد بها ~~الجهل المركب ويحتمل أن يراد بها الأغضاب الناشئة عن القوة الغضبية ~~المنافية لفضيلة اللحم ويحتمل أن يراد بها الجهالات البسيطة التي هي عدم ~~العلم. ويكون ردها بتعليم العلم وتعلمه ويحتمل إرادة الجميع، بل هو أجمع ~~للمعنى وأولى باللفظ (معه). (١) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الامام للخصوم. وسنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الأحكام ~~(5) باب قضية الحاكم لا تحل حراما و لا تحرم حلالا، حديث 2317. # (2) اللحن ms0678 بالحجة: إظهارها، والقدرة على التعبير عن المراد بالعبارات ~~المرجحة لقوة الدعوى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله إنما يحكم في ~~حقوق الناس بعضهم على بعض، بالبناء على الظاهر، وانه لا يجب أن يحكم بعلمه، ~~فيحملهم على الأمور الباطنة، والا لفسد النظام الاجتماعي، ولكن ذلك الحكم ~~لا يوجب تحليل ما هو محرم. فغير المحق لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له بحق ~~الحاكم، وإلا لكان مأثوما معاقبا، بل ظاهر الحديث يقتضى ان ذلك من الكبائر ~~(معه). # (3) أقول: تحرير الخلاف في هذه المسألة، هو أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ~~أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، ~~وعلمه المانع من الخلاف. # والخلاف في غيره من الحكام، والأظهر عندهم أنه يعمل بعلمه مطلقا وادعى ~~السيد عليه اجماع الطائفة وقال: انه من متفرداتهم من بين علماء الاسلام. # وقيل: لا يجوز مطلقا. وحكوه عن ابن الجنيد، بل الذي حكاه عنه المرتضى، ~~انه عمم القول في الامام وغيره، وقال ابن إدريس: يجوز للحاكم العمل بعلمه ~~في حقوق الناس دون حقوق الله. وحكى عن بعض القدماء، العكس. فهذا خلاصة ~~تحرير الخلاف في المسألة. # قال شيخا الزيني عطر الله مرقده: وأصح الأقوال جواز قضاء الحاكم مطلقا، ~~لان العلم أقوى من الشاهدين لأنهما يفيد الظن. # والعلامة في المختلف وغيره في غيره، استدلوا على رد قول ابن الجنيد في ~~تعميمه الحكم بالامام بحكاية الاعرابي الذي ادعى على النبي صلى الله عليه ~~وآله: سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال عليه السلام: " قد أوفيتك " ~~فقال الاعرابي: أجعل بيني وبينك حكما يحكم بيننا، فحكما أبا بكر، فطلب ~~البينة عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم أتى علي (ع) فحكماه في تلك القضية، ~~فقال يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال: إنه أوفاك ~~السبعين الدرهم؟ فقال: لا، فأخرج سيفه فضرب عنقه! فقال: يا رسول الله نحن ~~نصدقك على امر الله، والجنة والنار والوحي، ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا ~~الاعرابي. فقتلته لما ms0679 كذبك. فقال: أصبت يا علي، فلا تعد إلى مثلها ثم التفت ~~إلى أبي بكر وقال هذا حكم الله لا ما حكمت وروى الشيعة واقعة مثلها لعلي ~~عليه السلام، وانه قتل أعرابيا تداعى معه صلى الله عليه وآله على ناقة ~~اشتراها النبي منه ويمكن أن يقال في وجه الجمع بين أخبار هذا الباب، ان علم ~~الحاكم سواء كان الامام أو غيره، إن كان مستندا إلى العلم بالاقرار أو ~~الشهود أو الأمارات الشرعية المتعاضدة، حتى أفادت العلم جاز له العمل بها، ~~بل وجب عليه لما ذكر. اما لو كان مستندا إلى العلم الإلهي والالهام النبوي ~~فيمكن أن يقال: ان العمل به غير واجب، ويحمل حديث الكتاب عليه. وذلك أن ~~النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم من أحوال المنافقين وغيرهم ما يوجب ~~عليهم الحدود والقتل، وكان يتوعدهم بعلمه، وما عمل معهم ما يقتضيه علمه بل ~~كان يعنف شهود الزنا وغيرهم، ويأمر بستر الزنا وغيره، ويعنفهم على الاقرار، ~~وما خفى عليه صلى الله عليه وآله ما عرفه الشهود، بل كان يأخذ الناس ~~ويحملهم على العلم الظاهر المستند إلى البينات والشهود، وكذلك أخوه وباب ~~مدينة علمه سلام الله عليه. # نعم كان يتوصل بدقيق الفكر إلى إظهار الوقايع التي يعلمها سرا، حتى يظهر ~~للناس ويتوافق العلم الظاهر والباطن. # وأما حكاية الاعرابي وقتل علي عليه السلام له، فهو قد صرح بأنه قتله، ~~لتكذيبه النبي صلى الله عليه وآله وكل من كذبه وجب عليه القتل، وهذا مما لا ~~دخل له في الدعاوى، لأنه عليه السلام لم يقتصر على أخذ الناقة والثمن من ~~الاعرابي. نعم لو كانت هذه هي المقدمة مع غير النبي من أحاد الناس لصحت ~~دليلا على المدعى. # وأيضا قد روى في الأخبار الصحيحة أن مولانا المهدى سلام الله عليه إذا ~~ظهر حكم بحكم آل داود، ولا يسأل بينة، بل يعمل بما يعلمه، وهذا الحكم من ~~خواصه وأيضا جاء في الحديث ما روى عنه صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة ~~(لو كنت راجما من غير ms0680 بينة لرجمتها) (جه). (1) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة و ~~لا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم) (2) وهذا يدل على أن العدالة شرط في ~~الشاهد وعلى أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة (معه). # (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ~~ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم) (4) الظنين هو المتهم وتحصل التهمة ~~بالحرص على إقامة الشهادة (معه) (5) النهى للتحريم. ويؤيده الحديث الثاني ~~المشتمل على الاستفهام الذي جاء للتقريع والانكار (معه) (6) الوسائل كتاب ~~التجارة، باب (102) من أبواب ما يكتسب به حديث 9 (7) السنن الكبرى للبيهقي ~~ج 10: 212 (باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج) والحديث مروى عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام. # (8) السنن الكبرى للبيهقي، ج 10: 214 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من ~~كراهية اللعب بالشئ من الملاهي). (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ٢١٤ (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من ~~كراهية اللعب بالشئ من الملاهي) (٢) وهو دال على التحريم (معه) (٣) الوسائل ~~كتاب التجارة باب (١٠١) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١ ولفظ الحديث (عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت ~~الماء الزرع) (٤) مستدرك الوسائل ~~ج ٢ كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ نقلا عن عوالي ~~اللئالي. وسنن ابن ماجة ج ٢، ~~كتاب التجارات (١١) باب مالا يحل بيعه حديث ٢١٦٨ (٥) الجامع الصغير ~~للسيوطي، حرف الثاء، ولفظ ما رواه (ثمن القينة سحت وغناؤها حرام، والنظر ~~إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت ~~فالنار أولى به) (٦) الوسائل كتاب ~~القضاء باب (3) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 2. ولفظ ~~الحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وصحيح البخاري، كتاب ~~الرهن في الحضر (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعى ~~واليمين على المدعى عليه). (١) الحج: ٣٠ (٢) لقمان: ٦ (٣) الدر المنثور ج ٥، سورة لقمان. ms0681 (١) المستدرك كتاب الجهاد، باب (1) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 5، نقلا عن العوالي. (1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 387 (2) حفظ الرأس وما حوى، المراد منه الاذن ~~والعين واللسان. وما وعاه البطن المراد حفظه من الحرام وترك ذكر الفرج، أما ~~لدخوله في الثاني، أوفى زينة الحياة الدنيا ولا تظن أن الأعيان الحسنة، من ~~المساكن والمناكح والملابس والمراكب و المتاجر، ونحو ذلك كلها من زينة ~~الحياة الدنيا المذمومة، فان كثيرا من الأنبياء و الأئمة والأولياء، تأنقوا ~~في أعيان الدنيا ولذاتها، وناهيك بسليمان عليه السلام والحسن ابن علي بن ~~أبي طالب عليه السلام. # وقد روى عن الصادق عليه السلام لما دخل عليه سفيان الثوري وأصحابه ~~الصوفية وكان لابسا أفخر الثياب، فاعترضوا عليه بقولهم ان أباك علي بن أبي ~~طالب كان يلبس أخشن الثياب، فكيف لم تقتد به، فأجابهم تارة بان الله إنما ~~خلق الدنيا لأوليائه والا فالكفار لا يعتد بهم حتى يخلق لهم ملابس الدنيا ~~ومطاعمها، ونحن قوم إذا وسع الله علينا وسعنا على أنفسنا، وإذا ضيق علينا ~~ضيقنا على أنفسنا. # وأما أمير المؤمنين فكان أوائل الاسلام والناس في ضنك العيش، فكان يسلك ~~مسالك أهل ذلك الزمان، ولو كان الآن موجودا، لتشبه بأهل هذا الزمان في ~~ملابسه و غيرها لئلا يتهم عند الناس بالتصنع نعم استعمال الأعيان إذا وقع ~~على جهة بذل نعم الله، والاخبار بها امتثالا لقوله تعالى: (وأما بنعمة ربك ~~فحدث) أي فحدث بالفعل لا بالقول وحده، فاستعمالها ليس استعمالا لزينة ~~الحياة الدنيا. وهذا مجمل، أوردنا تفصيله في كتاب الأنوار (جه) (3) الجامع ~~الصغير للسيوطي، حرف (الهمزة) نقلا عن البيهقي في شعب الايمان (4) يحتمل أن ~~يراد بالتكثير والتقليل في الاعمال الخيرية والشرية. فان من ذكره في عمل ~~قليل من الخير دعاه ذكره، إلى الاستكثار من أعمال الخير، خوفا من هجوم ~~الموت عليه وهو في الغفلة. ومن ذكره في عمل كثير من الشر دعاه ذكره إلى ~~الاستقلال منه وتركه خوفا من هجوم الموت عليه. # ويحتمل أن يراد بالقليل والكثير، بالنسبة إلى ms0682 المال ويكون التقدير ما ~~ذكره قليل مال، الا وكان ما عنده منه كثير، فعده كثيرا، لأنه يجوز الميت ~~حين ذكره، فما عنده يكون فاضلا عنه. وما ذكر كثير مال، الا وكان ذكره مقللا ~~لما له عنده. لعدم انتفاعه بشئ منه. فيدعوه إلى انفاقه وتقليله وعدم الرغبة ~~في مكسبه واستكثاره. # ويحتمل أن يراد بالقليل والكثير بالنسبة إلى الاشخاص، ويكون التقدير، ما ~~ذكره في قليل من الاشخاص في الموت، الا وصاروا كثيرين به، ولا في كثيرين من ~~الاشخاص في الحياة، الا وصاروا قليلين به لأنهم يموتون (معه) (١) ذهب الناس إلى آراء مختلفة في معنى العقل وحقيقته. ويظهر من هذا الحديث ~~انه جوهر نوراني يضئ على القلب إضاءة الشمس في هذا العالم، ويعرف به ما ~~يمكن مشاهدته بعين البصيرة، كالعلوم والمعارف مما لا يمكن الاطلاع عليه، كأسرار ~~عالم الملكوت. # وفى كلام المحققين اطلاق العقل تارة على العلم بحقايق الأمور، فيكون ~~عبارة من صفة العلم، وقد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب، أعني ~~اللطيفة الروحانية المتعلقة بالقلب الصنبوبرى كما سيأتي بيانه. # وقوله عليه السلام: لما سئل عن العقل؟ فقال: (ما عبد به الرحمان واكتسب ~~به الجنان) تعريف له بالغاية (جه). # (2) يحتمل اشتقاق التخلي من الخلوة، ومعناه الجلوس وحده في مكان خارج عن ~~المشتغلات، واشتقاق التحلي من الحلية، وهي لبس لباس الزهاد. ومعنى الحديث ~~ليس الايمان باظهار هاتين الصفتين، كما يفعله كثير من جهال الصوفية. بل ~~الايمان شئ قلبي يستلزم تعظيم الله، والحضور معه في أغلب الأوقات. وعمل ~~بالأركان مصدق لذلك التعظيم القلبي. وفيه دلالة على رد الإباحية القائلة ~~بأن الحضور القلبي مسقط لعمل الجوارح. # فلأجل ذلك يرد عليهم بمضمون هذا الحديث بأن يقال: التوفير القلبي لا يكفي ~~عن العمل بالأركان، لان ذلك التصديق من عالم الغيب، ومظهره عالم الشهادة، ~~وهو العمل الظاهر بالأركان، فلا بد منهما معا. # ويحتمل أن يراد بالتخلي، الخلو من الصفات الذميمة، ومن التحلي الاتصاف ~~بالصفات الحميدة، ويكون المعنى ليس الايمان بهاتين الصفتين خاصة، بل لابد ~~معهما من ms0683 الصفتين الأخريتين وهي التوفير القبلي. ونعني به المشاهدات ~~القلبية الموجبة لذلك التعظيم، والأعمال الصالحة المصدقة لتلك المشاهدات. ~~فان من شاهد الآثار الإلهية على التحقيق كان اجتهاده في الاعمال ومراقبة ~~للحق في جميع الأحوال، أبلغ وأكثر ولعل هذه صفات الايمان الكامل لا مطلق ~~الايمان (معه). (١) يأتي في آخر الحديث انها القلب. وليعلم أن القلب كما حققه طائفة من ~~أرباب القلوب يطلق على معنيين. أحدهما اللحم الصنوبري المشكل المودع في ~~جانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص، وفى باطنه تجويف. وفى ذلك التجويف دم ~~أسود، وهو منبع الروح ومعدنه وهذا المعنى للقلب موجود للبهائم، بل للميت، و ~~ليس هو المراد في هذا الباب. # والمعنى الثاني لطيفة ربانية روحانية، لها بهذا القلب الجسماني تعلق. ~~وتلك اللطيفة هي المعبر عن القلب تارة، وبالنفس أخرى وبالروح أخرى، ~~وبالانسان أيضا وبالعقل أيضا. وله علاقة مع القلب الجسداني. وقد تحير عقول ~~أكثر الناس في ادراك وجه علاقته، وان تعلقه به يضاهى تعلق الاعراض ~~بالأجسام، والأوصاف بالموصوفات أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلق ~~المتمكن بالمكان وحيث يطلق القلب في الكتاب والسنة، فالمراد منه هذا المعنى ~~الذي يفقه ويعلم وقد يكنى عنه بالقلب في الصدر، كما قال الله تعالى: (فإنها ~~لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وذلك لما عرفت من ~~العلاقة الواقعة بينه وبين جسم القلب، وانها وان كانت متعلقة بساير البدن ~~ومستعملة له، ولكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب فكأنه ~~محله ومملكته وعالمه ومطيته، ولذلك شبه بعض العلماء القلب بالعرش والصدر ~~بالكرسي، وأراد به أنه مملكته والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه فهما بالنسبة ~~إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى الله. وهذا التشبيه من بعض الوجوه وهذا ~~المعنى من القلب والجسد بمنزلة الملك، وله فيه جنود وأعوان، وأضداد وأوصاف، ~~وله قبول للاشراق والظلمة، كالمرأة الصافية التي تقبل انطباع الصور و ~~الاشكال المقابلة لها، وتقبل الظلمة والفساد بسبب العوارض الخارجة المنافية ~~لجوهرها وربما وصل اشراقه واستنارته إلى حد يحصل فيه جلية الحق وينكشف فيه ~~حقيقة الامر ms0684 المطلوب. والى مثل هذا القلب، الإشارة بقوله: (إذا أراد الله ~~بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه) ومثال الآثار المذمومة الواصلة إليه ~~المانعة له من الاستنارة وقبول الاسرار مثال دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة مرة ~~بعد أخرى حتى تظلم وجه المرأة، وكذلك القلب يصير مظلما محجوبا عن الله وعن ~~قبول أسراره، وهو الطبع والرين في قوله تعالى: " ان لو نشاء أصبناهم ~~بذنوبهم ونطبع على قلوبهم " وقال (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ~~فعند ذلك يعمى القلب عن ادراك الحق، ويصير الهمة على أمور الدنيا ولا يسمع ~~المواعظ والزواجر الأخروية وهذا معنى اسوداد القلب بالذنوب. قال الباقر ~~عليه السلام: (ان القلوب ثلاثة قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، وهو قلب ~~الكافر. وقلب فيه نكتة سوداء ونكتة بيضاء فالخير والشر فيه يختلجان، فأيهما ~~كانت معه، غلب عليه. وقلب مفتوح، فيه مصابيح تزهر لا يطفئ إلى يوم القيامة) ~~فانظر إلى قوله (لا يطفئ إلى يوم القيامة). فان هذا حكم نور القلب بالمعنى ~~الثاني، لأنه باق وان خرب البدن، بخلاف الأول. قال شيخنا الزيني قدس الله ~~ضريحه: # ان القلب مثاله مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه، ولا ~~يقدر على حفظ الحصن من العدو، الا بحراسة أبواب الحصن ومداخله، ومواضع تهمه ~~فينبغي الاهتمام بمعرفة ذلك والامر الجامع له الاقبال على الله وتخيل انه ~~واقف بين يديه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحققت ذلك انسدت الأبواب ~~دون وساوس اللعين، وأقبل القلب على الله. وروى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله. (ان العبد إذا اشتغل بالصلاة جاء الشيطان، وقال له: اذكر كذا اذكر ~~كذا حتى يضل الرجل ان يدرى كم صلى). ومن هنا ظهر لك أن مجرد التلفظ بالذكر ~~باللسان، ليس هو الزاجر للشيطان، بل لابد معه من عمارة القلب بالتقوى ~~وتطهيره من الصفات المذمومة التي هي أعوان إبليس وجنده، والا فالذكر من ~~أقوى مداخل الشيطان، وكذلك غيره من العبادات، ولذلك قوله تعالى: (ان الذين ~~اتقوا إذا مسهم طائف ms0685 من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون). فخصص ذلك بالمتقي. # وتأمل أنت في منتهى ذكرك وعبادتك وأفضل أعمالك وهو الصلاة، فليس الخبر ~~كالعيان، فراقب قلبك إذا كنت في الصلاة كيف يتجاذبه الشيطان في الأسواق ~~والبساتين وحساب المعاملين وجواب المعاندين وغيرهم، وكيف يمر بك في أودية ~~الدنيا ومهالكها حتى انك لا تتذكر ما نسيته من فضول الدنيا الا في صلاتك، ~~ولا يزدحم الشيطان على قلبك الا إذا صليت فلا جرم لا يطرد عنك الشيطان ~~بمجرد صورة العبادة وان تأدى بها الواجب عليك وخرجت من عهدة الامر، الامر ~~الإلهي، بل لابد في دفعه مع ذلك من اصلاح الباطن من الرذايل التي هي أعوانه ~~وجنده، والألم يزد الا ضررا، كما أن الدواء قبل الاحتمال لا يزيد المريض ~~الا مرضا، ثم بعد ذلك يتصف بالفضائل ~~ويصير قلبه قابلا للاقبال مشفقا من التفريط والاهمال، قال الله تعالى: (الا ~~بذكر الله تطمئن القلوب). واجعل هذه العلامة بينك وبين استقامة قلبك ~~واقباله. وفقنا الله وإياك على بساط الاستقامة بمحمد وآله الخ (جه). (١) الوسائل كتاب النكاح باب (31) من ~~أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 5 (2) الامر للموضعين للوجوب (معه) ~~(3) ورد في الأثر أن رجلا سقاء كان يستقى لرجل صائغ أعواما كثيرة، لا ينظر ~~إلى أحد من نسائه، فأتى يوما ووضع القربة، ووقع على امرأة الصايغ فلمسها ~~وقبلها وخرج فتعجبت المرأة من فعله، فلما أتى زوجها الصائغ من السوق، أقسمت ~~عليه المرأة أن يحكى لها ما صنع في ذلك اليوم، فقال: جائتني امرأة فصغت لها ~~سوارا، وكشفت لي عن يدها لأدخل السوار فيها فأعجبني كفها، فقبلت يدها، ثم ~~حكت له ما أتاه السقاء إليها. # وفى الحديث أن رجلا جاء إلى امرأة فاستغصبها فرجها، ونام على بطنها، ~~فألهمت أن قالت له أنت تزني معي وفى بيتك من يزنى بامرأتك، فأسرع إلى منزله ~~فوجد رجلا مع امرأته فأتى به إلى داود عليه السلام شاكيا فأوحى الله تعالى: ~~(كما تدين تدان ومن زنى بنساء الناس زنى الناس بنسائه) (جه). (١) سنن ms0686 أبي داود ج ١ كتاب ~~الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث ٤٩٥ ورواه في المستدرك ج ١ كتاب الصلاة باب (٣) من ~~أبواب وجوب الصلاة حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. ويدل على الجزء الأول من ~~الحديث ما رواه في الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث (٥) ولفظ الحديث ~~(فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع) ويدل على الجزء الثاني من ~~الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب ~~النكاح، باب (128) من أبواب مقدماته وآدابه، وباب (29) من أبواب النكاح ~~المحرم وما يناسبه، وباب (74) من أبواب أحكام الأولاد. # (2) وهذا خطاب للأولياء، وهو واجب عليهم، ليصير الأطفال عند بلوغهم ~~متأدبين بالآداب الشرعية (معه) (3) المشهور هو استحباب التمرين من ~~الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبي هل هي شرعية؟ بمعنى ~~انها مستندة إلى أمر الشارع، فيتحقق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ ~~وجماعة إلى الأول، لان الامر بالأمر بالشئ، أمر بذلك الشئ بمعنى أن الظاهر ~~من حال الامر كونه مريدا لذلك الشئ. والعلامة في المختلف على أنها تمرينية، ~~لان التكليف مشروط بالبلوغ ونوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط ~~في الواجب والمحرم. و الأولى ان عبادته شرعية، فوصف بالصحة والبطلان، وعلى ~~القول بأنها تمرينية، لم توصف بشئ منهما، لأنها غير شرعية، بناء على أن ~~الشارع لم يخاطب بها. وللكلام محل آخر فأرجع إليه. وقوله " وفرقوا بينهم " ~~يتناول الصبيان الأقارب والأباعد، حتى الاخوة ونحوهم (جه). (١) سنن الترمذي كتاب البر والصلة (١٣) باب ما جاء في النفقة على البنات ~~والأخوات، حديث ١٩١٦. ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه (وآله) وسلم: " من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو ~~ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن، فله الجنة) وفى حديث آخر من ~~هذا الباب: " من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين " وأشار بإصبعيه ~~(٢) المراد الاحسان إليهن في باب الانفاق والتكريم والتأديب (معه) (٣) سنن ~~الترمذي، كتاب البر والصلة (١٣) باب ما جاء ms0687 في النفقة على البنات والأخوات ~~حديث ١٩١٣ (٤) سنن ابن ماجة، ج ٢ كتاب الأدب (٣) باب بر الوالد والاحسان ~~إلى البنات حديث ٣٦٧١. # (٥) الامر للوجوب في الموضعين (معه) (٦) الوسائل كتاب النكاح، باب (٨٨) من أبواب مقدماته وآدابه، ~~حديث ٤ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أوصاني جبرئيل ~~بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة "). # (٧) مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، ~~باب (65) من أبواب مقدمات النكاح حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي. (١) جامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن تاريخ الخطيب. وفى الوسائل ~~كتاب النكاح باب (٨٠) من أبواب ~~مقدماته وآدابه، حديث ٦. وباب (١١٧) من هذه الأبواب حديث ٥ بمعناه (٢) جامع ~~الصغير للسيوطي، حرف اللام نقلا عن مسند الفردوسي للديلمي. # (٣) مستدرك الوسائل كتاب النكاح ~~باب (٦٥) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٦ نقلا عن عوالي اللئالي (٤) صحيح ~~البخاري كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن. ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ~~١١١ (٥) فيه، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي ندوها بصلتها، وهم يطلقون ~~النداوة على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة، لأنهم لما رأوا بعض ~~الأشياء يتصل ويختلط بالنداوة، ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس، ~~استعاروا البلل لمعنى الوصل، و اليبس لمعنى القطيعة (النهاية). # (6) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن الطبراني في الأوسط. (1) قرب الإسناد ج 2 ص 188، باب في المعروف والصدقة وصلة الرحم، و لفظ ~~الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صنع المعروف يدفع ميتة السوء، ~~و الصدقة في السر تطفي غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفى الفقر، ~~وقول لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة، وهي شفاء من ~~تسعة وتسعين داء أدناه الهم " (2) الامر للوجوب، وفيه دلالة على وجوب ~~النفقة والكسوة للمماليك (معه) (3) أمالي ابن الشيخ ص 257 وفيه (كسى أبو ذر ~~بردين فأتزر بأحدهما، وارتدى بشملة. وكسى غلامه أحدهما وخرج إلى القوم، ~~فقالوا له: يا أبا ذر، لو لبستهما جميعا كان أجمل قال: أجل ولكني سمعت ~~النبي ms0688 صلى الله عليه وآله يقول: (أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون) ~~(4) الوسائل كتاب العتق باب (1) استحبابه حديث 7 و 8 وصحيح مسلم كتاب العتق ~~(5) باب فضل العتق حديث 22 و 23 (5) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ~~(42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه حديث 142 و 143. # (6) الوسائل كتاب الحج باب (86) من أبواب أحكام العشرة حديث 5 و صحيح ~~مسلم كتاب البر والصلة والآداب (42) باب الوصية بالجار والاحسان إليه حديث ~~140 و 141 وسنن ابن ماجة كتاب الأدب (4) باب حق الجوار حديث 3673 و 3674 (١) الوسائل كتاب الحج باب (٨٨) من أبواب أحكام العشرة، حديث ١ و لفظ ~~الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان و جاره ~~جايع) (٢) المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا (معه) (٣) الوسائل ~~كتاب النكاح باب (١) من أبواب ~~مقدماته وآدابه حديث ١١ - ١٢ ولفظ الحديث: (من تزوج أحرز نصف دينه) (٤) ~~الباءة فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة، الباءة بالمد ~~والهاء والثانية: بلا مد والثالثة: الباء بالمد بلا هاء والرابعة: الباهة ~~بهائين بلا مد وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه ~~مباءة الإبل، وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح: باءة لان من تزوج من امرأة ~~بوأها منزلا. # واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد ~~أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع ~~لقدرته على مؤنته، وهي مؤن النكاح، فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن ~~مؤنه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء (ملخص ~~شرح الامام النووي). # (٥) صحيح مسلم كتاب النكاح (١) باب ~~استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن ~~بالصوم، حديث (١) وسنن ابن ماجة كتاب ~~النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح حديث 1845. (١) الوسائل كتاب النكاح باب (٦) من ~~أبواب مقدماته وآدابه قطعة من حديث ٢. # (٢) مستدرك الوسائل كتاب النكاح ~~باب (١٤) من أبواب مقدمات ms0689 النكاح حديث ٣ نقلا عن عوالي اللئالي (٣) المراد ~~بالعقيم أن تبلغ حد اليأس (معه). # (٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٨١ باب استحباب التزويج بالابكار ورواه في ~~مستدرك الوسائل، كتاب النكاح باب ~~(١٦) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. وفى الوسائل كتاب النكاح باب (١٧) من أبواب مقدماته ~~و آدابه، حديث ١ - ٢، نحوه. # (٥) الوسائل كتاب النكاح باب (7) ~~من أبواب مقدماته وآدابه حديث 7 (6) الدمن جمع دمنة، وهي المنزل الذي ينزل ~~به أحياء العرب، ويحصل بسبب نزولهم تغيير في أرضه، بسبب الاحداث الواقعة ~~منهم، ومن مواشيهم. فإذا أمطرت أنبتت نبتا حسنا شديد الخضرة والطراوة، لكنه ~~مرعى وبيل للإبل يضر بها. فشبه النبي صلى الله عليه وآله المرأة الجميلة ~~إذا كانت من أصل ردئ بنبت هذه الدمنة في الضرر والفساد وفيه دلالة على أن ~~النهى عنها نهى تنزيه، لأنه مبنية على مصلحة دنيوية (معه). (١) قرب الإسناد، كتاب النكاح: باب ~~الترغيب في النكاح. ورواه في مستدرك الوسائل، كتاب النكاح باب (١٢) من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ نقلا عن ~~الجعفريات وعن دعائم الاسلام. # (٢) الامر للاستحباب. والمراد بالضجيعين الأعمام والأخوال، لان الولد ~~محفوف بهما فكان كل واحد منهما ضجيعه (معه) (٣) الوسائل كتاب الحج باب (٨٦) ~~من أبواب أحكام العشرة حديث ١ (٤) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (١) من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٧ ~~عن عوالي اللئالي (٥) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (٦) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ نقلا عن ~~عوالي اللئالي (٦) مستدرك الوسائل كتاب ~~النكاح باب (٤) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث ٥ نقلا عن ~~عوالي اللئالي. وفى الوسائل كتاب ~~النكاح باب (4) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 1 ما بمعناه ~~ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان أشد الناس عذابا يوم ~~القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه). (١) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ~~(١٨) من أبواب النكاح المحرم حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي (٢) مستدرك ~~الوسائل، كتاب النكاح، باب ms0690 (٢٣) من ~~أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث ٢ نقلا عن عوالي اللئالي (٣) مستدرك ~~الوسائل كتاب النكاح، باب (1) من ~~أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه حديث 25 نقلا عن عوالي اللئالي (4) الجامع ~~الصغير للسيوطي حرف الميم، نقلا عن سنن سعيد بن منصور و رواه في المستدرك، ~~كتاب التجارة باب (82) من أبواب ما يكتسب به حديث 1 نقلا عن الشيخ أبو ~~الفتوح في تفسيره. ولفظ الحديث (ملعون من لعب بالاستريق، يعنى الشطرنج ~~والناظر إليها كآكل لحم الخنزير) (5) مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب ~~(79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 14، نقلا عن عوالي اللئالي (6) المراد من ~~الاملاك عقد النكاح. وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من الضنج. وأكثر فقهاء ~~الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات، استنادا إلى ما ورد من ~~أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة، استقبله أهل المدينة و ~~خرجن النساء يضربن بالدفوف ويتغنين: # طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع ولا ~~يخفى ما فيه. فان ذلك كان في أوائل الاسلام، والتحريم إنما نزل بعده. وأما ~~اشتراط البكر، فلم يتعرض له أكثر الأصحاب (جه) (١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٨٣ (٢) معناه الظاهري، ظاهر وأما معناه الباطني ~~عند أهل الباطن، فالمراد بالملائكة المعارف الإلهية، والمراد بالبيت القلب، ~~والمراد بالكلب القوة الغضبية. ويصير المعنى: # لا تدخل المعارف الإلهية في قلب ~~يستولى فيه القوة الغضبية (معه) (٣) التأويل في الحديث لا ينكر لقولهم ~~عليهم السلام: (حديثنا كالقرآن له ظاهر ~~وباطن، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومبين) إلى غير ذلك. نعم يستبعد ~~إرادة هذه المعاني الدقيقة من ألفاظ الحديث الملقاة إلى خواص الناس وعوامهم ~~المقصود منها تفهيم أحكام الشريعة (جه). # (4) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (97) من أبواب ما يكتسب به حديث 15 ~~عن عوالي اللئالي. (1) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 7 (2) وهذا يدل على أن الحلف بغير الله لا ~~يجوز، وإن كان صادقا. والمراد باليمين اليمين الشرعي المترتب عليه الأحكام ~~الشرعية. وأما ms0691 ما يؤكد به الألفاظ، و هي المسماة بيمين اللغو، فلا اعتبار ~~بها (معه) (3) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (24) في أنه لا يجوز الحلف ~~ولا ينعقد الا بالله حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي (4) مستدرك الوسائل كتاب ~~الايمان باب (3) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 13 نقلا عن ~~عوالي اللئالي (5) الوسائل كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ~~ضرورة وتقية حديث 1، ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام أن في كتاب علي ~~عليه السلام: # ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقل ~~الرحم، يعنى انقطاع النسل) وبمضمونه روايات متعددة فراجع. وفى مستدرك ~~الوسائل كتاب الايمان باب (3) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي (6) الوسائل ~~كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة ولا تقية حديث 14، ~~ولفظ الحديث (من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال أمرء مسلم، لقي الله ~~عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع). وصحيح مسلم، كتاب الايمان (61) ~~باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، بالنار، حديث 220 (7) هذه الأحاديث ~~كلها مخصوصة بيمين الغموس، لأنها إذا كانت كاذبة، كانت من الكبائر وهي كل ~~ما يتعلق بالماضي، سواء تعلق بحق الله أو بحق الناس، (معه). (1) أي في الدين أو الدنيا (معه) (2) روى في الوسائل كتاب الايمان باب (18) ~~ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة، بل ~~استحب، ولا كفارة عليه: ما بمعناه فراجع. ورواه في مستدرك الوسائل، كتاب ~~الايمان، باب (13) حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي. وصحيح مسلم كتاب الايمان ~~(3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ~~ويكفر عن يمينه حديث 19 (3) هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، وهي ~~المتعلقة بالمستقبل. ويحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، والمفتى به ~~الاستحباب (معه). # (4) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (20) من أبواب آداب التجارة حديث ~~(10) نقلا عن عوالي اللئالي. # (5) مستدرك الوسائل، كتاب الايمان باب (10) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق ~~والعتاق والصدقة حديث 6 نقلا عن ms0692 عوالي اللئالي. # (6) مستدرك الوسائل كتاب الصوم باب (9) من أبواب آداب الصائم حديث 10 ~~نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الصدوق فس عقاب الأعمال، باب يجمع عقوبات ~~الاعمال، في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ولفظ ~~ما رواه: (ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، وانتقض وضوئه. فان مات وهو كذلك ~~مات وهو مستحل لمل حرم الله). # (7) معناه، أبطل أجر صومه، وإن كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء (معه). (١) قال الشهيد الثاني في رسالة الغيبة: ~~ولا يسقط الحق بإباحة عرضه للناس لأنه عفو عما لم يجب. وقد صرح الفقهاء بأن ~~من أباح قذف نفسه، لم يسقط حقه من حده. وما روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله (أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا خرج من بيته، قال: " اللهم ~~إني تصدقت بعرضي على الناس " معناه اني لا أطلب مظلمة في القيامة، ولا ~~أخاصم عليها، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا) (جه) (2) سنن أبي داود، ج 4، ~~كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، حديث 4886 و 4887 ~~(3) الهماز. المشاء بالنميمة بين الناس، وكذلك اللماز. لكن الأول بفعل ~~الجارحة كاللسان واليد، والاخر بالايماء والإشارة (معه). # (4) ورد في تفسير قوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) الهمزة: الطعان في ~~الناس، واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. وقال بعضهم: أدركنا السلف لا يرون ~~العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس (جه). # (5) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي (6) ~~أي رمي الحياء ونزعه عنه، بمعنى ترك الاستحياء عن الناس، بحيث لا يتحاشى من ~~ذلك الفعل، ولا يبالي بفعله عند أحد، فلا غيبة له في ذلك الفعل خاصة. ~~ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهى، أي لا غيبة له في نظر الشرع. وإذا ~~كان غيبته مثل هذا محرمة في نظر الشرع، فغيبة المؤمن بطريق أولى (معه) (7) ~~المعنى الثاني خلاف الظاهر، وخلاف ما نص عليه الفقهاء، من جواز غيبة مثله. ~~وقوله: (فلا غيبة له) معناه. ms0693 ان غيبته جائزة، ويجوز أن يكون معناه كما قيل: ~~إن المتكلم فيه لا يسمى غيبة. وأما قوله: في ذلك الفعل خاصة، فهو أحد ~~القولين، و الاطلاق لا يخلو من وجه، وإن كان خلاف الاحتياط. # وهذا الحديث نص في جواز غيبة المتجاهر بالمعاصي كما هو المفتى به، و ~~المذكور في كلام علمائنا في سلك من يجوز اغتيابه. بقي الكلام في الفاسق ~~الغير المتجاهر، فقيل: حكمه، حكمه، لاطلاق قوله عليه السلام: لا غيبة ~~لفاسق، وقيل: # بعدم الجواز، لاطلاق ما دل على النهى. # قال شيخنا الزيني: ورد الأول، بمنع أصل الحديث، وبحمله على فاسق خاص أو ~~بحمله على النهى وإن كان بصورة الخبر. وهذا هو الأجود، إلا أن يتعلق بذلك ~~غرض ديني ومقصد صحيح يعود إلى المغتاب، بان يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك ~~فيلحق بباب النهى عن المنكر انتهى، والجواز قوى (جه). (١) الوسائل، كتاب الحج، باب (١٥٦) من أبواب أحكام العشرة حديث ٢ ولفظ ~~الحديث: (عن أبي جعفر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و ~~أعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. ومن لم ينصره ولم يعنه ولم ~~يدفع عنه، وهو قادر على نصرته وعونه الا خفضه الله في الدنيا والآخرة). # (٢) هذا يدل على وجوب رد الغيبة عن ~~المسلم مع القدرة عند سماعها من قائلها فيكذب القائل ويرد عليه قوله: ~~(معه). # (٣) استثنى بعض أهل الحديث ما إذا صدرت الغيبة من عالم ورع عارف بمواقع جوازها، ~~فإنه لا يجوز الاعتراض عليه، لكن في جواز السماع اشكال (جه). (1) الوسائل كتاب الحج باب (164) من أبواب أحكام العشرة حديث 14 ولفظ ~~الحديث: (عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يدخل الجنة ~~قتات) ورواه في المستدرك كما في المتن مع حديث ليلة الاسراء في كتاب الحج ~~باب (144) من أبواب العشرة في السفر والحضر حديث 9، نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) القتات: المستظهر بعيوب الناس، والمتطلع عليها. ويجعل ذلك دأبه حتى ~~إذا عرفها، نم بها وأظهرها بين الخلق (معه) (3) يعنى بشئ يضره (معه) (4) ~~مسند ms0694 أحمد بن حنبل ج 5: 279. ولفظ الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي يمشي بينهما) (5) الوسائل ~~كتاب الصلح باب (1) في أحكام الصلح قطعة من حديث 6 وفى نهج البلاغة في ~~وصيته للحسن والحسين عليهم السلام (6) يريد بها الصلاة المندوبة غير ذات ~~الأسباب لعدم اشتمالها على خصوصية من الشارع فسميت عامة (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل ج 3: 225 ومستدرك الوسائل، كتاب الحج باب (124) من ~~أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، حديث 5، نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) مستدرك الوسائل، كتاب الحج، باب (124) من أبواب أحكام العشرة في ~~السفر والحضر حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي (3) أي: ليس لهم صلاة كاملة ~~مقبولة، وان كانت مجزية شرعا (معه). # (4) كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، في المحلى بأل من حرف الدال ~~ولفظ الحديث: (الدينار كنز، و الدنيا مزرعة الآخرة) (5) الوسائل، كتاب ~~التجارة باب (6) من أبواب مقدماتها، حديث 1 وباب (28) من تلك الأبواب حديث ~~3. # (6) المراد بالغنى هنا غنى القلب. ويحتمل أن يراد به غنى المال (معه) (7) ~~الوسائل كتاب التجارة باب (1) من أبواب مقدماتها حديث 12 (8) الوسائل كتاب ~~الحج باب (2) من أبواب آداب السفر إلى الحج و غيره حديث 8 ولفظ الحديث (عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سافروا تصحوا سافروا تغنموا) (9) الامر هنا ~~للندب. ويحتمل أن يراد السفر الظاهري. ويحتمل الباطني. و كذا الصوم في ~~الحديث الاخر يحتمل المعنى الظاهري والباطني. ولو حمل الامر على المعنيين ~~في الحديثين كان أشمل وأجمع للمعنى وأتم فائدة وكلاهما للندب (معه) (١) الجامع الصغير للسيوطي حرف الصاد، نقلا عن أبي هريرة (٢) الامر في الكل ~~للاستحباب. لأنه أمر بمكارم الأخلاق (معه). # (٣) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (١٢) من أبواب مقدمات التجارة حديث ~~٨ نقلا عن عوالي اللئالي. # (٤) يحتمل أن يراد بالطهارة الشرعية. ويراد بالرزق: الرزق العرفي، ويكون ~~المداومة على الطهارة الشرعية مستلزمة لكثرة الرزق وسعته. ويحتمل أن يراد ~~بالطهارة الطهارة المعنوية. وهي إزالة النجاسات الباطنية والكدورات البدنية ~~ويراد بالرزق: # الفيض الإلهي والعطاء الرباني، الحاصل لأهل المجاهدات النفسانية ms0695 فان ~~الطهارة الحقيقية مستلزمة لدوام الفيض الإلهي (معه) (٥) الوسائل كتاب ~~التجارة باب (٢٣) من أبواب مقدماتها، حديث ١ و الحديث مروى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام (٦) المراد بالعيال هنا: من هو في عياله، أي من هو في نفقته، ~~وجعل عليه السلام الساعي في تحصيل القوت لهذا العيال بمنزلة المجاهد في ~~سبيل الله من جهة ما يعرض لكل واحد منهما من المشقة في ذلك. لان الجهاد مشتق من الجهد، وهو المشقة، وهما ~~متساويان في حصول المشقة، فيتساويان في الاجر. # ويحتمل أن يراد بالعيال هنا الحواس الظاهرة والباطنة والكاد هنا النفس ~~لان الحواس عيال لها، لأنها خدامها، فالكاد على هذه الحواس باعطائها ما ~~يوصلها إلى الحضرة الإلهية، مجاهد في سبيل الله بسبب القتال الحاصل بينه ~~وبينهما. لان جهاده إنما يتم بقتل النفس الحيوانية التي هي عبارة عن هذا ~~المجموع، وذلك في أعلى درجات المشقة، فكان ذلك جهادا في سبيل الله (معه) (١) الوسائل كتاب الحج باب (٨٨) من أبواب أحكام العشرة حديث ١ (٢) المراد ~~هنا نفي الايمان الحقيقي الكامل، لا مطلق الايمان (معه) (٣) مستدرك الوسائل ~~كتاب الحج باب (٧٤) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث ٦ نقلا عن ~~عوالي اللئالي (٤) الجامع الصغير للسيوطي، حرف (لا) وكنوز الحقايق للمناوي ~~حرف (لا) نقلا عن سنن سعيد بن منصور (٥) المراد بالدر، العلوم والحكم. ~~والمراد بالكلاب، من لا يستحقها من أهل المعاصي، وقال عيسى بن مريم: (لا ~~تمنعوا الحكمة أهلها، فتظلموهم ولا تبذلوها إلى غير أهلها فتظلموها) (معه) ~~(٦) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ~~(170) من أبواب أحكام الأولاد، حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي (١) الوسائل كتاب النكاح باب (٨٨) من ~~أبواب مقدماته وآدابه حديث ٨ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) وسنن ابن ماجة ج ١ كتاب ~~النكاح (٥٠) باب حسن معاشرة النساء، حديث ١٩٧٧ (٢) الوسائل كتاب النكاح باب (٨١) من أبواب مقدماته ~~وآدابه حديث ١ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms0696 إن قوما أتوا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله انا رأينا أناسا يسجد ~~بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لو أمرت أحد أن يسجد ~~لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) وسنن أبي داود ج ٢ كتاب ~~النكاح باب في حق الزوج على المرأة حديث ٢١٤٠ (٣) الوسائل كتاب النكاح باب (89) من أبواب مقدماته ~~وآدابه حديث 2، وصدر الحديث (قال (ع): الامرأة الصالحة خير من رجل غير ~~صالح، وأيما امرأة الحديث) (4) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (129) من ~~أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث 3 عن كتاب الأخلاق لأبي القاسم ~~الكوفي (5) هذا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالنار ~~(معه). (١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (٤) باب فضل صلة أصدقاء الأب ~~والأم ونحوهما حديث ١١ - ١٣ (٢) الوسائل كتاب الحج باب (٨٦) من أبواب أحكام ~~العشرة قطعة من حديث ٥ ولفظ الحديث (وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه ~~سيجعل لهم وقت إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا. الحديث) (٣) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأدب (١٠) باب الاحسان ~~إلى المماليك حديث ٣٦٩١، ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: (لا يدخل الجنة سئ الملكة) قالوا: يا رسول الله! أليس أخبرتنا ان هذه ~~الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: (نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم ~~وأطعموهم مما تأكلون) قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: (فرس ترتبطه تقاتل ~~عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك) (٤) سئ الملكة: أي ~~الذي يسئ صحته المماليك (النهاية) (5) ~~ومعنى سوء الملكة، عدم الاحسان إلى المماليك، وتكاليفهم مالا يطيقون وضربهم ~~بما لا يستحقون وعدم القيام بما يجب لهم من النفقة والكسوة (معه) (6) سنن ~~الترمذي كتاب البر والصلة (32) باب ما جاء في أدب الخادم حديث 1950. (١) سنن أبي داود ج ٤، كتاب الأدب حديث ٥١٦٣ (٢) الملكة هي الصفة الراسخة ~~في النفس بحيث لا ينفك عنها. وفى هذا إشارة إلى أن من ساءت صفته في بعض ~~الأوقات، لا ms0697 يستحق عدم دخول الجنة. وان وجب إزالة تلك الصفة. فأما ملكتها، ~~بمعنى دوامها فيستلزم عدم الدخول (معه) (٣) سنن ابن ماجة كتاب النكاح (٤٧) باب القسمة بين النساء حديث ١٩٦٩ ~~(٤ - ٥) مستدرك الوسائل كتاب النكاح ~~باب (25) من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 و 6، نقلا عن عوالي اللئالي (6) ~~هذا الحديث والذي قبله يدلان على شدة الكراهية، لا التحريم (معه) (7) ~~المراد بالجاهل، الجاهل بالاحكام الدينية، أصولا وفروعا (معه) (8) المراد ~~بتفريق الهم أن يجعل مطالبه متعددة. لان مطالب الدنيا، ليست من وجه واحد. ~~والمراد بجعل الفقر بين عينيه، ظهور الفقر عنده. وهذان حصلا بسبب خذلانه ~~بمنع الألطاف الإلهية (معه). (١) وذلك لان عبد الرق قد يخلص منه بعتق سيده. وأما عبد الشهوة فلا يخلص ~~منه قطعا، لأنه لم يقض لها اربا الا وطالبه بآخر. وهكذا دائما (معه) (٢) ~~الوسائل كتاب الطهارة باب (٢٣) من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٢ (٣) الشح ~~أعلى مراتب البخل، فإذا أطيع وقع صاحبه في الهلكة. لأنه يمنع ما وجب عليه ~~في ماله من الحقوق، بل ويوقعه في الحرص الموجب لجمع المال من كل وجه، موافق ~~للشرع أو مخالف له. وأما الهوى فهو الشهوة الحادثة إلى ما لا يصح شرعا، ~~فإذا اتبع صار ذلك ملكة أوقعه في مهالك كثيرة، فربما لا ينجو منها لاعجاب ~~هو أن يرى نفسه بحالة ليس مثلها غيره، فإنه يوقعه في استكثار أفعاله وذلك ~~يوجب عدم شكره لله تعالى، لاعترافه بأنه قد كافأه بزعمه. وذلك من أردى ~~المهلكات (معه) (٤) سنن الدارمي ج ٢: ٣٢٠ ومسند أحمد ~~بن حنبل ج 3: 156 و 285 و 309 من دون قوله: (فضيقوا مجاريه بالجوع) (5) ~~ظاهر هذا الحديث يدل على أن المراد بالشيطان هنا، النفس الحيوانية الموجبة ~~لجذب الغذاء واستعمال الشهوات، لأنها تقوى بقوة الدم وكثرته. فإذا قل ~~الغذاء وحصل الجوع، قل الدم وذبلت العروق وضاق مجارى الدم فيها، وضعفت ~~النفس الحيوانية لان الدم مركبها (معه) (6) حمل الشيطان على معناه الحقيقي ~~هو الأولى، للأخبار الواردة بأنه لما أبى عن السجود لآدم وطرد ms0698 من جوار ~~الله، طالب بجزاء عمله، فأخر ما أعطى التسلط على ابن آدم حتى يجرى منه مجرى ~~الدم من العروق، فقال: هذا حسبي (جه). (1) المراد بالعلم اللساني، ما يعلمه ولا يعمل به. لأنه إذا سئل عنه، يقول: # هو كذا وكذا. وأما العلم القلبي وهو العمل بذلك العلم، لاعتقاده به ~~وتعظيمه له فيكون مؤتمرا بأوامره منزجرا بزواجره وذلك هو العلم له ولغيره ~~(معه). # (2) نقله في المحجة البيضاء، في تهذيب الاحياء ج 8: 259 كتاب ذكر الموت ~~وما بعده نقلا عن جامع الأخبار فصل 135. (١) الوسائل كتاب الحج باب (١٥٢) من أبواب أحكام العشرة قطعة من حديث ٩ (٢) ~~وهذا يدل على أن التوبة من الغيبة، ~~موقوفة على رضا صاحبها وابرائه، سواء وصلت إليه أو لم توصل. ويحتمل اختصاص ~~هذا الحديث بالغيبة التي وصلت إلى ~~المغتاب، فأما التي لم تصل إليه فيكفي فيها الاستغفار بعد التوبة. بأن ينوى ~~فيقول: # أستغفر الله لكل من اغتبته. أو حضرت عند غيبته، لوجوبه قربة إلى الله، ثم ~~يقول: اللهم اغفر لكل من اغتبته أو حضرت غيبته (معه) (٣) الكلام في تحقيق ~~الغيبة يستدعى بيان أمور: # الأمر الأول في تعريفها وجملة من الترهيب عنها: الغيبة بكسر الغين اسم لقولك اغتاب فلان ~~فلانا والمصدر الاغتياب. وفى الاصطلاح لها تعريفان: (أحدهما) مشهوري وهو ~~ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه بما يعد نقصا في العرف بقصد ~~الانتقاص والذم (والثاني) التنبيه على ما يكره نسبته إليه (الخ). وهو أعم ~~من الأول، لشمول مورده اللسان والإشارة والحكاية وغيرها. وهو أولى لما ~~سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان وقد ~~جاء على المشهور قول النبي صلى الله عليه وآله (هل تدرون ما الغيبة؟) ~~فقالوا: الله ورسوله أعلم قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن كان في ~~أخي ما أقول؟ قال (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد ~~بهته) والغيبة كبيرة موبقة، وعنه صلى ~~الله عليه وآله (ان الدرهم يصيبه الربا أعظم عند الله في ms0699 الخطيئة من ست ~~وثلاثين زنية، وان أربى الربا عرض الرجل المسلم) وروى أن عيسى عليه السلام ~~مر والحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتن هذا؟ فقال عيسى عليه ~~السلام: ما أشد بياض أسنانه! كأنه ينهاهم عن غيبة الكلب، وينبههم على أنه ~~لا يذكر من خلق الله الا أحسنه و أما السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة، فاشتمالها على المفاسد الكلية ~~المنافية لغرض الحكيم، بخلاف باقي المعاصي. وذلك أن المقاصد المهمة للشارع، ~~اجتماع النفوس على هم واحد، وطريقة واحدة، وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه ~~الأوامر و النواهي، ولا يتم ذلك الا بالتعاون بين أنواع الانسان، وذلك ~~يتوقف على اجتماع هممهم ولا يتم ذلك الا بنفي الأحقاد والغيبة مثيرة للضغاين الأمر الثاني في ~~أقسامها: وقد أشار مولانا الصادق عليه السلام إلى وجوه الغيبة مجملا، بقوله: (وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل، ~~والمعاملة والمذهب والجهل، وأشباهه) أقول: فيكون بالبدن، كذكرك فيه الحول ~~والعمى والطول والسواد ونحو ذلك مما يكرهه. ويكون بالخلق، كان يقول: متكبر ~~مرائي. وبالأفعال المتعلقة بالدين. # كقولك: سارق كذاب متهاون بالصلاة. وبالأمور الدنيوية، كقولك: قليل الأدب ~~و في ثوبه كان يقول: انه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. ولا يختص ~~باللسان بل يجري بالإشارة والكناية والتعريض ومن ذلك ما روي عن عايشة انها ~~قالت: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال صلى الله عليه ~~وآله (اغتبتيها) ومن ذلك حكاية مشية الأعرج والتكلم مثل كلام من يريد ~~الوقوع فيه، إلى آخر ما أفاد قدس سره (جه) (١) كنوز الحقايق في حديث خير الخلايق للمناوي، هامش جامع الصغير حرف اللام ~~نقلا عن ابن نصر (٢) سنن أبي داود ج ٤ كتاب الأدب باب في الغيبة حديث 4878 (3) وهذا يدل على أن لجميع ~~ما في العالم الحسي صور حقيقية في عالم المثال وانها صور مطابقة لما هي صور ~~له في الخير والشر. وعالم المثال عالم متوسط بين العالمين أي عالم الحس ~~وعالم العقل (معه) ms0700 (4) ورد في الحديث (ان لكل انسان في الأرض شبح في السماء ~~يعمل مثل عمله فإذا باشر الطاعة فعل شبحه مثله، فتطلع عليه الملائكة ~~وتستغفر له. وإذا قارب الخطية أمر الله تعالى ملكا أن يلقى على ذلك الشبح ~~غطاء لئلا ينظر الملائكة و هذا أحد معاني قوله عليه السلام: (يامن أظهر ~~الجميل وستر القبيح) (جه). (1) مسند أحمد بن حنبل ج 4: 424 والحديث عن أبي برزة الأسلمي و لفظ الحديث ~~(قال: نادى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حتى أسمع العواتق فقال: يا ~~معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين. الحديث) ~~(2) العورة هنا، هي كل أمر يسوء الانسان اطلاع الناس عليها (معه) (3) ~~مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (134) من أبواب أحكام العشرة في السفر و ~~الحضر حديث 3 نقلا عن الشيخ المفيد في الإختصاص (4) وبمضمونه ما عن مولانا ~~أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال: # (ان الدنيا والآخرة عدوان متقابلان وسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا ~~وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما ~~كلما قرب من واحد بعد من الاخر وهما ضرتان) (5) المراد بالقرب والبعد الرضا ~~والسخط. والمراد انه عمل الاعمال المقربة إلى الدنيا بعد من الآخرة، وان ~~عمل الاعمال المقربة إلى الآخرة بعد عن الدنيا فلا يمكن الجمع بينهما في ~~القرب والبعد (معه) (6) يحتمل أن يكون محبة العبد باعتبار استمرار بقائه، ~~وإفاضة الوجود عليه لما علم الله تعالى من بقاء أجله وان كانت أعماله ~~قبيحة، فهي مبغوضة لقبحها وهو محبوب من جهة إرادة بقائه. وأما محبة العمل ~~وبغض البدن فباعتبار كون العمل صالحا فيكون محبوبا لله تعالى مع علمه ~~بانقطاع مدة حياته، فيكون بقاء بدنه مبغوضا لعدم تعلق الإرادة بابقائه. لما ~~علم الله من انقطاع أجله ويحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار عبوديته، وبغض ~~عمله باعتبار شريته، و محبة العمل باعتبار خيريته وبغض البدن باعتبار ~~حيلولته، بينه وبين لقاء ربه ويحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار ذاته ~~وحقيقته وبغض عمله باعتبار عدم صدوره عن ms0701 اختياره ومحبة العمل لوقوعه موافقا ~~لحكمه، لعدم صدور ذلك الفعل باختياره (معه) (1) المراد بالحديث نفي التكبر وذمه على كل حال حتى عند الأكل والجلوس ~~(معه) (2) قطران البعير: طلاه بالقطران: القطران، سيال دهني يتخذ من بعض ~~الأشجار كالصنوبر والأرز (المنجد) والقطران: ما يتخلل من شجر الا بهل ويطلى ~~به الإبل و غيرها، وقطرنتها، إذا طليتها به (مصباح المنير) (3) وهذا الحديث ~~والذي قبله يدلان على عظم زهد علي عليه السلام وشدة تواضعه (معه). (١) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (١٣٢) من أبواب أحكام العشرة حديث ٣٩ ~~نقلا عن نهج البلاغة (٢) وهذا الحديث إشارة إلى التأكيد في النهي عن الغيبة، وجعل السلامة فيها شرطا في استقامة ~~الايمان. يعني ان الايمان معها غير مستقيم، وما هو غير مستقيم، فهو غير ~~كامل. فعلم أن الغيبة من الذنوب الكبائر، ~~لمنافاتها كمالية الايمان (معه) (٣) أي اعمل ما يصدق عليه اسم الخير ودع ما ~~يصدق عليه اسم الشر. فإنك متى فعلت ذلك بحسب استطاعتك كنت موصوفا بالجود ~~والعدالة (معه) (٤) فيه " ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد " هو أن ~~يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام فيذهب بجلائها، كما يعلو الصدأ وجه ~~المرأة والسيف ونحوهما (النهاية). # (5) مستدرك الوسائل كتاب الطهارة باب (17) استحباب كثرة ذكر الموت وما ~~بعده والاستعداد لذلك حديث 8. نقلا عن عوالي اللئالي (6) يعني أن الدين ليس ~~مرتبة واحدة إنما هو مراتب. كل مرتبة معلم من معالمه، وعلامة من علاماته ~~فلا تقصروا على بعض تلك المعالم، فتقفوا عندها. بل انتهوا إلى غاية تلك ~~المعالم، لان لها غاية لا بد من الانتهاء إليها. وهذا يدل على أن الاخذ في ~~الدين بمعالمه واجب على كل شخص بحسب ما تسعه طاقته إلى مريته لا تكون ~~تشديدا ولا تعسيرا والامر للوجوب (معه). (١) صحيح البخاري كتاب الايمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ~~وباب أي الاسلام أفضل (٢) المراد بالاسلام، الاسلام الحقيقي الكامل (معه) ~~(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١٢) باب في شدة حر نار جهنم ~~وبعد قعرها، حديث ٣١ (٤) الخريف ms0702 سبعون سنة (معه) (٥) سنن الترمذي كتاب الزهد (60) باب ما جاء في حفظ ~~اللسان حديث 2406 (6) هذا مخصوص بالعاجز عن الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر واصلاح الخلق ونفعهم، فان مرتبته الاشتغال بنفسه عن كل أحد سواء، ~~فيقتصر على اصلاح نفسه وقوله: " ويسعك بيتك " أي لا تخرج من بيتك، والامر ~~للوجوب والبكاء على الخطيئة يراد به الندم على فعلها والتأسف على ما فرط ~~منه وذلك هو حقيقة التوبة (معه). (١) صحيح مسلم كتاب الامارة (٣٤) باب فضل الجهاد والرباط قطعة من حديث ١٢٣ (٢) هذا ~~مخصوص بمن لا يقدر على التخلص مع مخالطة الناس من الشرور و المعاصي الا ~~بالاعتزال، ويكون أفضليته عن الناس مشروطة بذلك كما قيل في قصة إبراهيم بن ~~أدهم والذراع، وكما في قصة الراهب، وأمثال ذلك (معه) (٣) قال بعض الاعلام: ~~العزلة مشتملة على عين العلم وزاي الزهد. فان خلت العزلة من عين العلم، ~~تكون ذلة أي أعظم الذنوب، وان خلت من زاي الزهد تكون علة وهي أعظم المصائب ~~والعلل (جه) (٤) صحيح مسلم كتاب ~~الزهد والرقائق حديث (11) ولفظ الحديث (عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن ~~أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر. فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا ~~الراكب فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك ~~بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم يقول: (ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي) ورواه أحمد ابن حنبل في ~~مسنده ج 1: 168 و 177 وقال في شرح النووي: المراد بالغنى غنى النفس هذا هو ~~الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " ولكن الغنى غنى النفس " ~~وأما الخفي فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات. ~~ومعناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وفي هذا الحديث ~~حجة لمن يقول: الاعتزال فصل من الاختلاط (5) المراد بالتقي: حسن الظاهر، ~~وبالنقي حسن الباطن وبالخفي نافي الشرك الذي هو حب المدح والاطراء لأنه يجر ~~إلى الرياء ms0703 بل هو من أقسامه. (١) سنن أبي داود ج ٤ كتاب السنة باب ~~في قتل الخوارج حديث ٤٧٥٨ (٢) اللام للعهد، أي جماعة الأئمة المعهودين، ~~المعلوم عصمتهم لان (من) للعموم. والمراد من فارقهم بأي شئ كان وفي أي شئ ~~كان (معه) (٣) المراد بالجهاد هنا ~~الجهادان معا، الصوري والمعنوي (معه) (4) ذلك الرجل هو عثمان بن مظعون رضيع ~~النبي صلى الله عليه وآله أراد الترهب والتخلي من أهله والتعبد في الجبال ~~والصوامع فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وأما العزلة عن الخلق فقد اختلف ~~فيها الاخبار والجمع بينها يقتضي أن الدين إذا كان محفوظا بها، تكون هي ~~الأولى بل ربما كانت واجبة. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه الا من فر من شاهق إلى ~~شاهق، ومن حجر إلى حجر، كالثعلب بأشباله) قالوا: و متى ذلك الزمان؟ قال: ~~(إذا لم تنل المعيشة الا بمعاصي الله، فعند ذلك حلت العزوبة قالوا: يا رسول ~~الله أمرتنا بالتزويج؟ قال: (بلى ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على ~~يدي أبويه، فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة ~~ولا ولد فعلى يدي قرابته وجيرانه) قالوا: وكيف ذلك؟ قال: (يعيرونه بضيق ~~المعيشة ويكلفونه مالا يطيق حتى يوردونه موارد الهلكة) قيل لراهب من رهبان ~~الصين: يا راهب قال: لست براهب إنما الراهب من رهب الله في سمائه، وحمده في ~~نعمائه وصبر على بلائه فلا يزال فارا إلى ربه مستغفرا من ذنبه وإنما أنا ~~كلب عقور، حبست نفسي في هذه الصومعة لئلا أعقر الناس قيل لراهب: رؤي عليه ~~مدرعة شعر سود، ما الذي حملك على لبس السواد؟ فقال: # هو لباس المحزونين وأنا أكبرهم فقيل له: من أي شئ أنت محزون؟ فقال: لأني ~~أصبت نفسي وذلك اني قتلتها في معركة الذنوب، فانا حزين عليها ثم أسبل دمعه ~~فقيل له ما الذي أبكاك الآن؟ قال: ذكرت يوما من أجلى لم يحسن ms0704 فيه عملي ~~فكأني لقلة الزاد وبعد المفازة وعقبة لا بد من صعودها، ثم لا أدري أين ~~مهبطها إلى الجنة أم إلى النار. # ومر عيسى عليه السلام على رجل نائم فقال له: قم فقال الرجل: قد تركت ~~الدنيا لأهلها فقال له: نم مكانك اذن وقيل لحكيم: الدنيا لمن هي؟ قال: لمن ~~تركها فقال الآخرة لمن؟ قال: لمن طلبها قيل لعابد: خذ حظك من الدنيا فإنك ~~فان عنها قال: الآن وجب أن لا آخذ حظي منها وعن أمير المؤمنين عليه السلام ~~قال: (يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في ~~اعتزال الناس، وواحد في الصمت) (جه). (١) سنن الترمذي كتاب البر و الصلة (٤٩) باب ما جاء في تعليم النسب حديث ~~١٩٧٩، وتتمة الحديث (فان صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال منساة في ~~الأثر). # (٢) الامر للاستحباب لأنه أمر لمصلحة دنيوية أراده للانتظام الجمعي و ~~الطاف كل، بقريبه ونسيبه (معه). # (٣) الوسائل كتاب القصاص باب (٢) من أبواب القصاص في النفس حديث ٤ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الديات (1) ~~باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. (١) مستدرك الوسائل كتاب الصلاة باب (٦٠) من أبواب الدعاء حديث ٣ نقلا عن ~~البحار عن كتاب دعائم الدين ولفظ ما رواه (قال: روى في كتاب التنبيه عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام انه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة فقال في آخرها: # أيها الناس سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها الحديث) (٢) مسند أحمد بن ~~حنبل ج ٥: ٧٠ وسنن أبي داود ج ٣ كتاب الخراج والامارة والفئ باب اتخاذ ~~الوزير حديث ٢٩٣٢ وسنن النسائي كتاب البيعة (وزير الامام) ولفظ ما رووه ~~(قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: من ولى منكم عملا فأراد الله به ~~خيرا جعل له وزيرا صالحا، ان نسي ذكره وان ذكر أعانه) (٣) مستدرك الوسائل ~~كتاب الحج باب (٤٩) من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره حديث (١١) نقلا عن ~~عوالي اللئالي (٤) معناه ينبغي للقوي مراعاة الضعيف فيعمل على قدر وسع ~~الضعيف. وهذا أصل يندرج ms0705 تحته من الجزئيات مالا تحصى كصلاة الجماعة فإنها ينبغي أن تكون على حال أضعف ~~المأمومين وكسير القافلة ونحو ذلك (جه) (٥) وهذا للاستحباب بل قد يجب إذا ~~خيف معه على النفس (معه) (٦) مستدرك الوسائل كتاب الجهاد باب (٩٤) من أبواب جهاد النفس حديث ١ ~~نقلا عن أصل زيد الزراد وحديث ٩ نقلا عن معاني الأخبار وفيه " من اعتدل يوماه فهو مغبون ". (١) وذلك أن الساعة التي مضت تقدمت بما فيها والساعة المستقبلة لم تأت بعد ~~فالدنيا كلها ساعة واحدة (معه) (٢) فيه " ما من فرحة الا وتبعها ترحة " ~~الترح: ضد الفرح وهو الهلاك والانقطاع؟؟ # أيضا والترحة: المرة الواحدة (النهاية) ~~(٣) الجامع الصغير للسيوطي حرف الهمزة نقلا عن ابن عدي في الكامل وعن ~~العقيلي في الضعفاء وعن الطبراني في الكبير وعن البيهقي في شعب الايمان. ~~ولفظ الحديث (استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود) ~~(٤) سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن حديث ~~٢٨٧٨ وتتمة الحديث: (وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي) (٥) صحيح مسلم كتاب ~~الزكاة ٢٠ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة حديث ٦٩ وكتاب العلم (6) باب من سن سنة حسنة أو ~~سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة حديث (15). # (6) أي من أحيا سنة متروكة بان أظهرها بين الناس ليعملوا بها بعد أن كانت ~~متروكة، فله ما ذكر من الثواب (معه). (١) الجامع الصغير للسيوطي ج ١: ١٣ حرف الهمزة قال بعد نقلة: نصر المقدسي ~~في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية ~~بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم. ولعله خرج في ~~بعض الكتب الحفاظ التي لم تصل الينا (٢) في الإحتجاج للطبرسي، ومعاني الأخبار للصدوق رضوان الله ~~عليهما في معنى قوله عليه السلام: " اختلاف أمتي رحمة " (عن محمد بن أبي ~~عمير عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان قوما ~~رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: # " ان اختلاف أمتي رحمة "؟ فقال: صدقوا ms0706 قلت: إن كان اختلافهم رحمة، ~~فاجتماعهم عذاب؟ # قال: ليس حيث ذهبت وذهبوا، إنما أراد قول الله عز وجل: " فلولا نفر من كل ~~فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ~~يحذرون " التوبة: 123 فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و ~~يختلفوا إليه، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم، فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم ~~من البلدان، لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد) (3) المراد اختلافهم ~~في الاجتهاديات. ويحتمل أن يكون الاختلاف رجوع بعضهم إلى بعض في الأمور ~~الدينية (معه) (4) طعن في هذا الحديث أهل الحديث، وقالوا: انه موضوع لم ~~يذكره الا بعض الأصوليين في مبحث القياس. واستدل به الجمهور على جواز ~~اختلاف الأمة في اعتقادها وتباينها وتضاد أقوالها وأفعالها، وجعلوه عذرا ~~لاختلاف المجتهدين في الآراء المختلفة، و الاجتهادات المستندة إلى القياسات ~~ونحوها وما وقع من الاختلاف بين الصحابة من الحروب والتضاد واستدلوا أيضا ~~بقوله تعالى: لا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. ولذلك خلقهم، فيكون فضلا ~~وراجحا فضلا من الجواز وأجاب أصحابنا من الآية بما قاله أكثر المفسرين ~~ورووه عن الإمام الصادق عليه السلام من أن المشار إليه هو الرحمة المفهوم ~~من قوله (رحم) لأنه أقرب من الاختلاف وأوفق بالأدلة العقلية والنقلية وأما ~~عن الأحاديث فيما رووه أيضا عنه عليه السلام أن المراد من قوله صلى الله ~~عليه وآله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وقال فيه علماء الاسلام غير هذا منها ~~ما نقله صاحب المواقف في خطبة كتابه عن بعض الأمة، من أن مراده صلى الله ~~عليه وآله من هذا الحديث اختلاف هممهم في العلوم فهمة واحدة في الفقه، لضبط ~~الاحكام المتعلقة بالأفعال. وهمة آخر في الكلام لحفظ العقايد، فينتظم لها ~~أمر المعاد، وقانون العدل المقيم للنوع. كما اختلفت همم أصحاب الحرف و ~~الصناعات، ليقوم كل واحد منهم بحرفة وصناعة، فيتم النظام في المعاش المعين ~~لذلك الانتظام، وهذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى (جه). (1) الجامع الصغير للسيوطي ج 1: 5 حرف الهمزة وتتمة الحديث ms0707 (فتصدق عليها ~~فان فضل شئ فلأهلك، فان فضل شئ عن أهلك فلذي قرابتك، فان فضل عن ذي قرابتك ~~شئ فهكذا وهكذا) نقلا عن النسائي، عن جابر. والحديث صحيح (2) وفى مثال هذا ~~قال الشاعر الحكيم: # يا أيها الرجل المعلم غيره * هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي ~~السقام وذي * الضنا، كي ما يصح به وأنت سقيم وأراك تلقح بالرشا قلوبنا * ~~وصفا وأنت عن الرشاد عديم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها * فان انتهت عنه فأنت ~~حكيم فهناك نتبع ما تقول ونقتدي * بالقول منك وينفع التعليم لا تنه عن خلق ~~وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم (معه) (3) من أكل وحده: يعني على صفة ~~التكبر، كما يفعله السلاطين والملوك (معه). # (4) لعل المراد من الرفد، أي اعطاء الحقوق الواجبة كالزكاة ونحوها. وجلد ~~العبد من غير استحقاق والا فورد في بعض الأخبار واليه ذهب طائفة من ~~الفقهاء، جواز حد العبد إذا أتى ما يوجبه (جه). # (5) لان تغيره هنا، عبارة عن زيادة ظلمه وشره، وتغير الزمان عليه وعلى ~~رعيته عقوبة له. # حكى أن كسرى انفرد عن عسكره طالبا لصيد، فوقع على خيمة في الصحراء، ~~فدخلها وهم لا يعرفونه فنظر إلى بقرة ممتل ضرعها باللبن، فأضمر في خاطره أن ~~يجعل على البقرة مالا مقررا، يؤخذ من أهلها، فقالت المرأة: لابنتها قومي ~~إلى حلب البقرة لأجل ضيفنا، فلما أرادت حلبها لم يكن فيها لبن، فصاحت يا ~~أماه ان الملك أضمر علينا، وتغيرت نيته علينا، فسمعها كسرى، ثم أضمر العدل، ~~فقامت إلى حلبها بعد ساعة فكان لبنها أكثر من الأول فصاحت يا أماه، الملك ~~صلحت نيته، فلما كان بعد ساعة لحقه عسكره، وعرفته المرأة وابنتها، فسأل ~~كسرى الجارية، من أين علمت أن نية الملك تغيرت عليكم؟ فقالت نحن في هذه ~~الصحراء مدة من الزمان، ما عدل بنا الا أخصبت أرضنا وما ظلم بنا الا قحطت ~~ديارنا، فوصلها وأعطاها (جه). (1) لعل المراد داء الموت فلا يكون للدواء نفع ان الطبيب له في الطب معرفة ~~* ما دام في أجل الانسان ms0708 تأخير حتى إذا ما مضت أيام مدته * حار الطبيب ~~وخانته العقاقير (جه) (2) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (49) باب ~~الأرواح جنود مجندة حديث 159 و 160. # (3) معنى الحديث: ان الأرواح كالعساكر المستعدة، فما تعارف منها بالاتفاق ~~بالصفات والاخلاق، ائتلف بعضه مع بعض واتحد. وما تناكر منها باختلاف الصفات ~~و الأخلاق اختلف وتباين، سواء كان قبل التعلق بالبدن، أو بعده (معه). # (4) سنن الترمذي كتاب البر والصلة (40) باب ما جاء في السخاء حديث 1961 ~~وتتمة الحديث: (بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد ~~من الناس قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل). (١) سنن الدارمي ج ٢ باب حسن الظن بالله، وتتمة الحديث: ~~(فليظن بي ما شاء) (٢) النهزة، الفرصة وانتهزتها، اغتنمتها (النهاية) (3) أي فليتبادر إلى فعله ولا ~~يسوفه. والامر للوجوب لقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) (معه). # (4) وهذا يدل على أن الموافاة بالايمان شرط في صحة الاعمال وحصول الثواب ~~بها (معه). # (5) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (24) من أبواب أحكام العشرة في السفر ~~والحضر، حديث 3، نقلا عن البحار ولفظ الحديث: (شاوروا النساء وخالفوهن فان ~~خلافهن بركة) (6) عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان النساء نواقص الايمان، ~~نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان ايمانهن، قعودهن عن الصلاة والصيام ~~في أيام حيضهن. و أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. ~~وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، فاتقوا أشرار ~~النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في ~~المنكر. # وقد ذكر المحققون لنقصان عقولهن سببان، داخل وخارج. أما الأول: فهو نقصان ~~استعداد أمزجتهن وقصورهن عن قبول تصرف العقل، كما يقبله مزاج الرجل. وأما ~~الثاني فهو قلة معاشرتهن لأهل العقل و التصرفات، وقلة رياضتهن لقواهن ~~الحيوانية ولزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش والمعاد. ولذلك كانت ~~أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة أرق وأبكى ~~وأحسد وألج وأبغي و أجزع وأوقح وأكذب وأقبل للمكر وأذكر لمحقرات الأمور ms0709 ~~ولكونها بهذه الصفات اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون عليها حاكم ومدبر تعيش ~~بتدبيره، وهو الرجل فقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ~~بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها ~~للعقل مع كونها داعية إلى نفسها اقتضت أيضا أن يسن في حقها التستر والتحذر. ~~ولأجل ما ذكرناه من نقصان عقولهن وغلبة القوى الحيوانية عليهن، يرين أمور ~~المعروف منكرا وبالعكس فلأجل ذلك جاء الامر بعكس ما يشرن فيه (جه) (١) مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ١٩٤ (٢) الوسائل كتاب النكاح باب (٩٠) من أبواب مقدماته وآدابه حديث ١ و ٣ وفيه ~~أن إبراهيم (ع) شكى إلى الله تعالى ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله ~~إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، أن أقمته كسرته وان تركته استمتعت ~~بها، أصبر عليها وفي مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ١٥١ في قصة أبي ذر مع زوجته، ~~والحديث طويل فراجع إن شئت (٣) ورد هذا الحديث في شأن سارة امرأة الخليل ~~عليه السلام لما حتمت عليه أن يحمل هاجر وابنها إسماعيل ويضعهما في واد غير ~~ذي زرع ويرجع عنهما ولا ينزل عن دابته، فتأذى غاية التأذي فأوحى الله ~~سبحانه إليه ان المرأة كالضلع العوجاء إذا قومتها، انكسرت دعها على ~~اعوجاجها، واستمتع منها (جه) (٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ١، ١٢٦ حرف ~~الباء، نقلا عن الطبراني في الكبير. وفي المستدرك كتاب النكاح باب (13) من أبواب النفقات حديث 2 نقلا ~~عن البحار. ولفظه (صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بالسلام) (5) شرح غرر الحكم ~~ودرر الكلم للآمدي ج 2: 108 من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولفظه: ~~(الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه) رقم 2003 (١) كنوز الحقايق للمناوي هامش جامع الصغير ج ١: ١٥٠ في المحلى بأل من حرف ~~الشين ولفظ الحديث (الشباب شعبة من الجنون والنساء حبائل الشيطان). # (٢) الذي ظفرت عليه من الحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ~~يحب الفال الحسن ويكره الطيرة، راجع مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣٣٢ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الطب (43) ~~باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة، حديث 3536. # (3) وهو ما اعتاد كل جماعة التفأل به في أول سفرهم، وعند خروجهم من ~~منازلهم لقضاء حوائجهم (جه). # (4) الجامع الصغير للسيوطي ج 1: 20، حرف الراء نقلا عن البيهقي في شعب ~~الايمان (5) يعني المقدر المحتوم الذي استجمعت شرايطه، فيكون الهم لوقوع ~~المقدر أمر زائد لا يحتاج إليه (جه). # (6) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام (21) من ~~حكمه وتتمتها: (فانتهزوا فرص الخير). (١) كنوز الحقايق للمناوي هامش الجامع الصغير ج ١: ١١٨ (٢) ~~المراد من الحرف، الكلمة ونحوها من الفصول، كما يقال: لفصول الأذان ~~والإقامة، كلماتها والعبد: هنا المراد منه عبد الطاعة، كما قاله أهل الحديث ~~في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أنا عبد من عبيد محمد " ص ") (جه) (٣) ~~أي الاحتياط في الأمور وعدم التردد (معه). # ومن كلام علي (ع) (الظفر بالحزم، والحزم بالتجارب) شرح غرر الحكم ج ١: ~~٢١. # (٤) صحيح مسلم (٥٣) كتاب الزهد ~~والرقائق حديث ١ وسنن ابن ماجة ج ~~٢ كتاب الزهد حديث 4113 ومسند ~~أحمد بن حنبل ج 2: 323. # (5) الجامع الصغير للسيوطي ج 2: 189 حرف النون نقلا عن الطبراني في ~~الكبير. وعن أبي نعيم في الحلية وتتمة الحديث: (والتائب من الذنب كمن لا ~~ذنب له). # (6) غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ج 1: 269 و 271 رقم 1077 و 1081. # (7) الجد: الحظ والسعادة و (أو) بمعنى (إلى أن) يعنى أن طالب العلم لا ~~يخرج من الدنيا، حتى يتمتع بالحظ، وسعادة الدنيا بقدر تعبه في تحصيل العلم، ~~فيكون الله تعالى قد عجل له السعادة في الدنيا، كما قدرها له في الآخرة ~~(جه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، فراجع. ولفظ الحديث ~~(المسلمون عند شروطهم) وفي المستدرك كتاب التجارة باب (5) من أبواب الخيار ~~حديث 7 نقلا عن عوالي اللئالي كما في المتن. # (2) المراد بالكعبة هنا، الذي يقتدي به الناس كالعالم، فينبغي للناس ~~زيارته والانقياد إليه، ولا يكلفونه زيارته لهم، لا للتعليم ولا لغيره ~~(جه). # (3) الجامع الصغير للسيوطي ج ms0711 2، 38 حرف السين المحلى بأل نقلا عن البيهقي ~~في شعب الايمان، وتتمة الحديث: (فان عدل كان له الاجر، وكان على الرعية ~~الشكر. وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصبر. وإذا ~~جارت الولاة قحطت السماء. وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي. وإذا ظهر الزنا ~~ظهر الفقر والمسكنة. وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار). # (4) فكما أن الظل يمنع من أذي الشمس كذلك السلطان العادل يمنع الناس من ~~الأذى (جه) (5) إن كان المراد بالوزير العقل، فالامر للوجوب. وإن كان هو ~~المعاون في الأمور الدنيوية فالامر للاستحباب (معه). (١) شرح الزرقاني للموطأ باب ما جاء في المهاجرة، نقلا عن البيهقي عن أنس ~~وابن عبد البر عن أم سلمة (وفي النهاية): ~~ومنه حديث الأحنف (تهادوا تذهب الإحن والسخائم) أي الحقود وهي جمع سخيمة ~~(2) الموطأ باب ما جاء في المهاجرة ولفظ الحديث (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا ~~تحابوا تذهب الشحناء) (3) الامر للاستحباب إلا أن يكون المهدي في نيته طلب ~~المجازاة وعلم ذلك من حاله، فان المجازاة هنا تكون واجبة مع قبول هديته ~~(معه) (4) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام ~~رقم 148 (5) اللسان يطلق حقيقة على اللحمة المخصوصة، ويقال مجازا على نفس ~~العبارة كما أشير إليه في التنزيل الإلهي: " واختلاف ألسنتكم وألوانكم " ~~والمعنيان محتملا الإرادة. وتقدير الخبر معرفة المرء مخبوءة تحت لسانه، أي ~~معرفة صفات كماله ونقصانه لا يطلع عليها الا بالعبارات الصادرة منه. وان ~~حملنا اللسان على حقيقته فمجاز أيضا لأنه محل تلك العبارات فهو سبب لها ~~(جه). (1) يشمل ما جعله الشارع مخصوصا بالمولى، وما خصه العرف به الا إذا بذله ~~المولى (جه) (2) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي عليه ~~السلام رقم 91 (3) أي الأمور الحسنة من الاشعار الحكيمة (معه). # (4) أي غرائبها، لأنه قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد، وملال للنظر ~~فيه بسبب مشابهة بعض أجرائه لبعض، فإذا اطلعت النفس على بعضه، قاست ما لم ~~تعلم منه على ما علمت، ولم يكن الباقي عندها ms0712 من الغريب لتلتذ به وتدوم على ~~النظر فيه. و لما كان الملال والانصراف غير محمود لها، أمر بطلب لطائف ~~الحكمة لها. وأراد لطائفه المعجبة للنفس اللذيذة لها، لتكون أبدا في اكتساب ~~الحكمة بنشاط والتذاذ في انتقالها من بعض غرائبها إلى بعض وأراد بالحكمة، ~~الحكمة العملية وأقسامها، أو ما هو أغم منها. وروى عن ابن عباس انه كان إذا ~~فرغ من مدارسة الحديث والتفسير، يقول لأصحابه: خمضونا خمضونا فيخوضون عند ~~ذلك في الاشعار والقصص ونحوها (جه) (5) يعني به القلب. في الحديث عن الصادق ~~عليه السلام، وقد سئل عن العشق؟ # فقال: (تلك القلوب، إذا خلت عن محبة الله فعذبها الله بحب غيره) وأنواع ~~الحب إذا كانت جهته واحدة، أمكن اجتماعه في القلب كمحبة الله ورسوله وأهل ~~بيته عليهم السلام، وصلحاء المؤمنين ونحوهم كما تقدم. أما إذا تباينت ~~أنواعها وتضادت أشخاصها استحال اجتماعها. # روى أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: اني أحبك وأحب عثمان ~~فقال له: (أنت أعور اما أن تعمى واما أن تبصر) يعني لا يجتمع هذان الحبان، ~~لتضادهما وذكر ابن خلكان في التاريخ: ان من المعلوم أنه لا يجتمع حب علي بن ~~أبي طالب مع التسنن. بل جاء في الأثران يعقوب عليه السلام لما أفرط حب يوسف ~~فرق الله بينهما، غيرة منه على بيته. ومصادفة القلب أول الشباب خاليا أولى ~~من شغله ثم تفريغه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى * * فصادف قلبا خاليا ~~فتمكنا (جه) (١) غرر الحكم ودرر الكلم حرف الميم بلفظة (من) رقم ٣٨٤ (٢) كنوز الحقايق ~~للمناوي في هامش جامع الصغير ج ١: ١٢٤ حرف الخاء (٣) كنوز الحقايق للمناوي ~~في هامش جامع الصغير ج ١: ١٠٧ حرف التاء (٤) لأنه جاء في العادات أن كثيرا ~~من الأوضاع تزيد في الحلم والوقار كالتعميم و التحنك والتردي ولبس الثياب ~~المعتادة للصلحاء وأهل الايمان (جه) (٥) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير والذهب ~~للنساء حديث 3595 و 3597. (1) كتب في هامش النسخ ما هذا لفظه: أوله: # إذا شئت أن تختر لنفسك ms0713 مذهبا * ينجيك يوم البعث من لهب النار فدع عنك قول ~~الشافعي ومالكا * وأحمد والمروي عن كعب أحبار (1) ولا يلزم من عدم ذكر اسم المنقول عنه في هذا المسلك أن يكون من المرسل. ~~لما تقرر في الأصول أن الراوي إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن الثقات ~~كان إرساله اسنادا (معه). (١) الوسائل كتاب النكاح باب (٨) من ~~أبواب مقدماته وآدابه حديث ٥ ولفظ الحديث: (عن النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: (كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي) ورواه الحاكم في المستدرك ج ٣: ~~١٤٢ وأورده في البحار ج 7: # 24 من الطبعة القديمة باب (79) في أن كل نسب وسبب منقطع الا نسب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله (2) المراد بالسبب، الاقتداء به والتمسك بسيرته. ~~وقال بعضهم: المراد بالسبب هنا، المصاهرة. وأما النسب فمعلوم. ومعنى ~~الحديث: ان كل سبب ونسب منقطع نفعه يوم القيامة، الا السبب المتصل به ~~والنسب المتصل به صلى الله عليه وآله فإنه لا ينقطع نفعه. لجواز ان يخص ~~نفعه بمن اتصل به، وشفاعته وان كانت عامة، لكن جاز اختصاصهم بمزيد شفاعة ~~خاصة بهم، كما اختصوا بمزيد إنذار خاص بهم في قوله تعالى: " وانذر عشيرتك ~~الأقربين " فعلم أن لهم به مزيد اختصاص وقرب يوجب لهم مزيد العناية (معه) ~~(3) أما السبب: فالظاهر أنه إشارة إلى قوله تعالى: " كل شئ هالك الا وجهه " ~~فإنه جاء في الأخبار الصحيحة، ان الوجه بمعنى الجهة. يعنى كل جهة وسبب من ~~الأسباب الدنيوية، تكون منقطعة عن النفع يوم القيامة الا الجهة التي يوصل ~~بها إلى رضاه، وهي مودة أهل البيت عليهم السلام والاعتقاد بولايتهم وأما ~~النسب، فقال الله تعالى: " فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتسائلون " وأما ~~نسبه صلى الله عليه وآله فروى عنه أنه قال في شأن العلويين: (الصالح منهم ~~لنفسه والطالح منهم لي. وينادي في عرصات القيامة، من كان له عندي يد فليقم ~~إلي لأكافيه. من قضى لذريتي حوائجهم ومن أمنهم من خوفهم ومن أشبع جائعهم ~~وكسى عاريهم ms0714 فيقوم إليه عنق من الناس صنعوا الاحسان إلى ذريته، فيشفع فيهم ~~حتى يدخلهم الجنة بغير حساب وصنيعه هذا لذريته وأهل نسبه، لم يصنعه إلى ~~غيرهم، فهذا نفع النسب وذلك نفع السبب (جه). (١) ويرشد إليه قوله عليه السلام: " لو اجتمع الخلق على حب علي بن أبي طالب ~~لما خلق الله النار " وفي الحديث القدسي " أقسمت بذاتي. من أحب علي بن أبي ~~طالب أدخله الجنة وان عصاني " وروي أن آدم عليه السلام لما نظر إلى ساق ~~العرش. رأى أسمائهم سلام الله عليهم مكتوبة بسطور من نور، فقال: يا رب من ~~هؤلاء؟ فقال: يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، وخزان علمي، لولاهم ما خلقتك، ~~وما خلقت جنتي، ولا ناري فعند ذلك نظر إليهم آدم بعين الحسد، أي الغبطة، ~~فقدر عليه الخطيئة، والخروج عن الجنة " (جه). # (٢) المثبت لإله واحد مؤثر بذاته في العالم، وناف لذلك، والمشبه له ~~بخلقه. # فمن أثبت الصفات وضمها إليه وجعله مؤثرا بها أو بسببها، فهو مشبه لله ~~بخلقه، لأنهم لا يفعلون الا بواسطة انضمام الصفات إليهم (معه). # (٣) حد التشبيه، هو أن يقول: انه شئ لا كالأشياء. وحد التعطيل أن يقول: ~~انه ليس شيئا. ونفي الحدين، أن يقال: إنه شئ لا كالأشياء. ومثله قول أمير ~~المؤمنين عليه السلام: ليس في الأشياء بوالج ولا عنه بخارج (معه). # (٤) المستدرك كتاب الحج باب (٣٠) من أبواب المزار وما يناسبه، حديث ١، ~~نقلا عن كامل الزيارات. # (5) نص الأصحاب استنادا إلى النصوص على أن الفرض أعظم ثوابا من النقل ~~واستثنوا منه موارد خاصة: # منها أنظار المعسر وابرائه فان الأول واجب. والثاني نفل، وثوابه أكثر من ~~الأول. ومثل السلام ورده، فان الأول سنة، والثاني واجب، وثواب الأول أوفر، ~~لأنه سبب في الثاني إلى غير ذلك من الموارد النادرة. # ولم يذكروا من جملتها زيارة الإمام الحسين عليه السلام وانها تفضل على ~~الحج الواجب فمن ثم حملوا الحج المفضول على ما إذا كان تطوعا. # وذكر بعض المحققين له علة تستفاد من فحوى الاخبار وهي أن زيارته عليه ~~السلام ادخال السرور ms0715 على رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه وعلى أبيه ~~وأمه وأخيه سلام الله عليهم ولا طاعة تعدل هذه الطاعة. والحج المندوب، وان ~~اشتمل على تعب البدن و انفاق المال الا ان المقصود منه أداء العبادة، ~~لادخال السرور عليهم وأورد على هذا معارضته لقوله عليه السلام: (أفضل ~~الأعمال أحمزها) والجواب عنه من وجوه. الأول ما قالوه: من أن معناه أفضل ~~ذلك من النوع أعظم مشقة كالوضوء في السبرات الثاني: ان الحج له ثواب كما ~~للزيارة، وكذلك مشقة الحاج لها ثواب آخر كمشقة الزائرين. فلعل ثواب الزيارة ~~أفضل من ثواب الحج والعمرة وثواب المشقة في الحج أفضل من مشقة الزيارة، ان ~~كانت أشق، فيكون الزيارة أفضل من الحج بالذات والحج أفضل منه بالعارض ~~الثالث: ما قاله شيخنا الشهيد طاب الله ثراه، من أن الله سبحانه يثيب العبد ~~على العمل ثوابا استحقاقيا وآخر تفضليا، فلعل ثواب التفضيلي بالزيارة أفضل ~~منه على الحج، كما أن الثواب الاستحقاقي على الحج أفضل منه على الزيارة. # ويخطر بالبال نظرا إلى اطلاق النصوص، ان ثواب زيارته، يفضل الحج الواجب ~~في الثواب لان زيارته عليه السلام أفضل من جميع السنن الأكيدة، بل ذهب ~~طائفة من العلماء، نظرا إلى قوله عليه السلام: في عدة أخبار (زيارة الحسين ~~عليه السلام مفترضة على كل مؤمن) انها واجبة اما عينيا أو كفائيا، كما قيل ~~في زيارة النبي صلى الله عليه وآله ذلك، ولا ينافي هذا الوجوب الاتيان ~~بالحج كما توهمه قاضي الحرمين ابن بنت السيد شريف، فان ذلك من نصبه وخبث ~~باطنه (جه) (1) المستدرك كتاب الحج باب (16) من أبواب المزار وما يناسبه، حديث 2، نقلا ~~عن السيد الرضي في الخصايص. (١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٦٦. # (٢) الولي هنا معناه مولاها، فالحديث يكون مخصوصا بالأمة بقرينة الحديث ~~الثاني. ويجوز أن يكون المولى في الثاني بمعنى الولي، وتخصيص ذلك بالصغيرة ~~أو غير الرشيدة (معه). # (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٤٧ و ١٦٦. # (٤) هذا منطبق على أقوال العامة، فإنهم اشترطوا الشاهدين في النكاح، ولم ~~يشترطوه في الطلاق عكس ms0716 مذهبنا (جه). # (٥) المستدرك كتاب النكاح، باب (٥) ~~من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١، نقلا عن دعائم الاسلام. ورواه ~~البيهقي في سننه، ج ٧: ١٢٥ باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين. # (٦) المستدرك، كتاب النكاح باب ~~(٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ٥ و ٦، نقلا عن الصدوق في المقنع، وعن عوالي اللئالي وصحيح مسلم كتاب النكاح، (4) باب تحريم الجمع بين ~~المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث 37. (1) من لا يحضره الفقيه كتاب الطلاق (67) باب التخيير حديث 3. # (2) وهذا الحديث يدل على أن الاختيار يقع به الطلاق، إذا وقع بشرايط ~~الطلاق كما هو مذهب جماعة من العلماء استنادا إلى هذا الحديث وأشباهه ~~(معه). # (3) رواه في الفقيه، كتاب الطلاق، باب التخيير، عن رسالة أبية رضوان الله ~~عليهما. # (4) أي صرن مطلقات، لا ان الطلاق صار باينا، حتى لا ينافي الحديث المتقدم ~~(معه). (1) الوسائل كتاب الحج باب (91) من أبواب الطواف حديث 1. # (2) وهذا الحديث يدل على جواز الاحرام من الحائض والنفساء. وعلى أن أقصى ~~مدة النفاس ثمانية عشر. وعلى أن المستحاضة يصح منها الطواف والصلاة (معه). # (3) الفقيه، باب الشفعة حديث 12 (4) و هذا الحديث يدل على أمرين، ~~(أحدهما) ان الشفعة ثابتة في كل شئ، حيوان وغيره (والثاني) انها لا تكون ~~فيما زاد على الاثنين من الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه). # (5) الفقيه، باب الشفعة، حديث 13. # (6) وهذا الحديث موافق للأول في جزء منه، وهو الحيوان، والثاني مسكوت عنه ~~(معه) (١) الفقيه باب الشفعة حديث ٤. # (٢) وهذا الحديث يدل على جواز الشفعة مع تعدد الشركاء، كما هو مذهب جماعة ~~من العلماء. ويجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني، فيخرج الحيوان. ويبقى ~~المعارضة بين هذا الحديث والحديث الأول في غير الحيوان ويحتمل أن يراد ~~بقوله: (على عدد الرجال) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها المتعددون فلا تقع ~~المخالفة بينه وبين الأول (معه). # (٣) الفقيه، باب الشفعة حديث ٢ (٤) هذا الحديث لا ينافي ما تقدمه. لان ~~الشركاء يحتمل أن يراد بهم الشركاء المتعددون في الاملاك المتعددة، وإن كان ~~كل ملك بين ms0717 اثنين، وأيضا فإنه حكاية حال وهي لا تعم (معه) (٥) الفقيه باب ~~الربا حديث ١١ (٦) الفقيه باب الربا حديث ١٢ (٧) هذا الحديث والحديث ~~المتقدم عليه يخصص بها العمومات الواردة في تحريم الربا من القرآن والسنة (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل ج 5: 267 ولفظ الحديث: (العارية مؤداة، والمنحة ~~مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم) (2) على المعار وجب ردها. وأيضا من وجب ~~المال في ذمته وجب عليه أداءه للمضمون له (معه) (3) الفقيه، كتاب الطلاق ~~باب طلاق المريض حديث 1 وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام ~~الطلاق وأحكامه حديث 11 (4) الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 3 ~~وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 5. # (5) الفقيه كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 5. وفي الوسائل كتاب ~~الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 3. (1) الفقيه كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث 7 وفي الوسائل كتاب الطلاق ~~باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 4، وزاد في آخره (وتعتد منه ~~أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها) (2) دلت الرواية الأولى، على أن ~~الإرث مشروط بكون الموت في ظرف السنة ودلت الثانية على أنه مشروط بعدم ~~التزويج. ودلت الثالثة على أنه لا فرق في ذلك الطلاق بين أن يكون بائنا أو ~~رجعيا. ودلت الرابعة على أن الطلاق لا يكون بسؤال المرأة ورضاها بل يكون ~~الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها. فوجب ثبوت هذه الأحكام. و كون مجموعها شرطا ~~في تحقق الميراث بمجموع هذه الأحاديث الأربعة (معه) (3) هذا الحديث يدل على ~~أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية وإنما يخرج منها بأداء مال الكتابة ~~سواء كان مشروطا أو مطلقا (معه) (4) وهذا يدل على أن الكتابة، يستحب أن ~~تكون بقدر القيمة. وانه إذا كانت المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا ~~بأدائها، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق بأداء القيمة . وبقي الزائد ~~عليه دينا (معه) (5) يحمل هذا على أن نصف مال الكتابة بقدر القيمة، ليوافق ~~ما تقدم (معه) (6) وهو مخصوص بالمطلق، ليوافق ما تقدم (معه). ms0718 (1) يعني يؤدى من جميع ما لزمه من الجنايات أو يلزم له وكذا ما يلزمه من ~~الحدود وكذا في الميراث، وهذا مختص بالمطلق الذي أدى شيئا (معه). # (2) وهذا الحديث يوافق الحديث الأول وإن شئت فخصه بالمشروط، ليوافق ما ~~تقدم (معه). (١) وهذا الحديث يدل على أمرين أحدهما: أن ولد البنت، ولد حقيقة، لأنها ~~قالت: هذان ابناك، وأقرها على ذلك والثاني: طلبها الإرث لهما يدل على أنه ~~صلى الله عليه وآله يورث، وعدل بهما إلى ميراث المعاني، ليعرفهما أن ميراث ~~المال لها خاصة دونهما نفيا للتعصيب (معه) (٢) رواه العلامة الفيروزآبادي ~~في الفضائل الخمسة ج ٣ باب ان الحسن و ~~الحسين عليهما السلام ورثهما النبي صلى الله عليه وآله في شكواه جملة من ~~الصفات الحميدة عن أسد الغابة. ورواه المتقي في كنز العمال ج ٧ تحت رقم (١٨٨٣٩) ورواه ابن شهرآشوب. في مناقب آل أبي طالب ج ٣ (فصل ~~في معاني أمورهما) ولفظ الحديث (عن زينب بنت أبي رافع قالت: رأيت فاطمة بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتت بابنيها إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله في شكواه الذي توفى فيه فقالت يا رسول الله هذان ابناك فورثهما، ~~فقال: اما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي) وزاد في ~~المناقب بعد كلمة (وجودي) هذه العبارة ~~(وفي كتاب آخر ان فاطمة عليها السلام قالت: رضيت يا رسول الله، فلذلك كان ~~الحسن حليما مهيبا، والحسين نجدا جوادا) (٣) في النهاية، الهدى: السيرة والهيئة والطريقة ~~(انتهى) * وفي العرف: الهدى الوقار والسكون والحلم. وهذا لا يدل على ~~تفاوتهم في الفضل، فإنهما في الفضل كفرسي رهان والأئمة صلوات الله عليهم ~~وان اشتركوا في أصول الفضائل والمناقب إلا أن كل واحد منهم خصه الله ~~تعالى بصفة من الصفات العالية، كتخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بمجموع ما ~~وجد في الأنبياء والأئمة متفرقا في الصفات، وزين العابدين عليه السلام ~~بالعبادة وملازمة التقية والصادق عليه ~~السلام ومن بعده بنشر العلوم، لأنه كان ms0719 عليه السلام في آخر الدولة الأموية، ~~وأول الدولة العباسية، وكانتا بمكان من الضعف وروى أن الحسين عليه السلام ~~كان كثير البذل لماله على كل أحد حتى الشعراء وأضرابهم، فكتب إليه الحسن ~~عليه السلام يلومه على ذلك، فكتب إليه يا أخي أنت أعلم بأن خير المال ما ~~صين به العرض. وأما الشجاعة فناهيك بوقعة الطف، فإنه بارز وحده ثلاثين ألفا ~~بل أزيد، ولم يتفق مثله لاحد من الأنبياء. ومن يليهم من الأماثل (جه) (١) في النهاية (باب القاف مع الذال) ومنه ~~الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة). أي كما تقدر، كل ~~واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. # يضرب مثلا للشيئين يستويان و لا يتفاوتان (٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب ~~الاعتصام باب (قول النبي صلى الله عليه وآله لتتبعن سنن من كان قبلكم) ~~ورواه مسلم في صحيحه كتاب العلم (٣) ~~باب اتباع سنن اليهود والنصارى حديث ٦. ورواه ابن ماجة في سننه ج ٢ كتاب الفتن (١٧) باب افتراق الأمم حديث ~~٣٩٩٤. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٣٢٧ و ٤٥٠ و ٥١١ وأما مورد الحديث ~~فهو ما رواه الترمذي في سننه كتاب ~~الفتن (18) باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم حديث (2180) ولفظ ~~الحديث) أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة ~~للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله ~~اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: (سبحان الله هذ ا كما قال قوم موسى: # اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم) ~~(3) وهذا يدل على أن ذم الصحابة واخباره عنهم بأن ذلك يقع منهم، من جملة ~~الاخبار بالكائنات قبل كونها، وهو اخبار بالمغيبات، وهو من جملة معجزات ~~النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من كونه واقعا قطعا (معه) (4) الوسائل ~~كتاب التجارة باب (46) من أبواب ما يكتسب به حديث 3. (١) وهذا يدل على ms0720 أن الحس العقلي، قد يصير قبيحا شرعا. والقبح العقلي قد ~~يصير حسنا شرعا، وهو من باب ترجيح المصالح الشرعية على المصالح العقلية إذا ~~تعارضت (معه) (٢) التوي: مقصورا ويمد، هلاك المال، يقال، توى المال بالكسر ~~توى وتواء هلك (مجمع البحرين) (٣) هذا الحديث مخصوص بمن له حق على الغير، ~~ويكون م ن عليه الحق ليس من أهل دينه ومذهبه. ويكون مرافعتهما على حاكم ~~الجور. وهذا الحديث لم يعمل عليه أحد من أصحابنا (معه) (٤) روى هذا المضمون ~~سعد بن عبد الله في بصائر ~~الدرجات، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعنى ذلك الحديث بلفظه ومعناه: ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين ~~المدعي،. ولا يرد شهادة المؤمن فإذا كان لأحدكم حق على أحد فجحده حقه، ولم ~~يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض أهل الجور أبطل حقه لأنهم لا ~~يقضون الا بالشاهدين، ولم يقضوا بقضاء رسول الله، فإذا شهد مع ذلك الشاهد ~~آخر، ليستخرج حق ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره الله، ويكون عدلا عند ~~الله وذكروا مسألة نظير هذه، وهو أن الرجل إذا كان شاهدا ولم يذكر موردا ~~لشهادة بخطه وخاتمه، وكان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له إقامة الشهادة ~~معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا إلى بعض الأخبار الواضحة وردها ~~المتأخرون وبالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفي المذهب، وله ~~شاهد ثقة، وتحاكموا إلى قضاتهم وهم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من ~~المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كأن يقول: عندي ~~ظن بصحة هذا القول، ونحو ذلك من العبارات الموهمة (جه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، حديث 1 (2) وهذا ~~الحديث مخصوص في معنى الادخال بالحشفة، بالحديث الثاني (معه). # (3) الوسائل كتاب الطهارة باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5. # (4) وهذا الحديث يدل على أن الغسل عقوبة. وان ايجاب أقوى العقوبتين ~~يستلزم ايجاب أضعفها، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى (معه). (١) مسند أحمد ms0721 بن حنبل ج ٦: ٤٢٧، نقلا عن أم حبيبة. # (٢) أجمع أصحابنا على أن الفقاع وهو الشراب المتخذ من الشعير، حكمه حكم ~~الخمر، وان جهل حاله في الاسكار، لان حكم التحريم وقع معلقا على الاسم، ~~والجمهور حللوه وجعلوه طاهرا، بل قال أبو حنيفة: لا ينجس ولا يحرم من ~~المسكرات الا الخمر، و هذه الأخبار نافية ما قالوه من الحكمين (جه). # (٣) الموطأ، كتاب الأشربة، حديث ١٠. # (٤) قال في النهاية (باب السين مع ~~الكاف): فيه (انه سئل عن الغبيراء؟ فقال لا خير فيها، ونهى عنها قال مالك: ~~فسألت زيد بن أسلم، ما الغبيراء؟ فقال: (هي السكركة) هي بضم السين والكاف ~~وسكون الراء، نوع من الخمور يتخذ من الذرة. قال الجوهري (هي خمر الحبش) وهي ~~لفظة حبشية وقد عربت، فقيل: السقرقع. وقال الهروي. وفي حديث الأشعري، وخمر ~~الحبش السكركة (انتهى). (1) مسند أحمد بن حنبل ج 4: 232، وسنن أبي داود ج 3 كتاب الأشربة، باب ~~النهى عن المسكر حديث 3683 (2) الفقيه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث 5، ~~رواه عن الصادق عليه السلام. # (3) معنى الرد هنا: عدم حصول الثواب، لا معنى عدم الصحة، والا لزم أن ~~تكون صحة الصلاة شرطا في صحة باقي العبادات، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم ~~(معه). (١) الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث ١٣. # (٢) هذا الحديث رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب، وفي آخره " ألا ~~ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة ~~والزكاة ما دمت حيا " وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالصلاة المفضلة ~~هي اليومية. لان اسم الإشارة إشارة إلى المعروف المتكرر وفي الاقتصار من ~~اسمه على الإشارة، تنبيه على تعظيمه، وتمييزه أكمل تمييز، كما قالوه في ~~(هذا أبو الصفر فردا في محاسنه) وفي قوله عليه السلام: (ما أعلم شيئا) ~~دلالة على عدم وقوعه، وإلا لكان معلوما له عليه السلام وقد استدل الشهيدان ~~قدس الله روحيهما بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات، من ~~غير تقييد بوقوعها في وقت الفضيلة، أم في وقت ms0722 الاجزاء وعورض بحديث رواه ابن ~~مسعود عنه عليه السلام، انه سئل عن أفضل الأعمال مطلقا؟ فقال: الصلاة في ~~أول وقتها. فيجب حمل المطلق عليه، عملا بالدليلين، فلا يتم المدعي. # هكذا أورده بعض الفضلاء، وأجاب عنه الشهيد الثاني. بمنع المنافاة الموجبة ~~للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فان الخبر الأول يدل على أن ~~مطلق الصلاة أفضل من مطلق العبادات، سواء وقعت أول وقتها أم آخره. # والحديث الاخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال مطلقا، ~~والعمل بهما ممكن من غير منافاة. فان الصلاة مطلقا إذا كانت من غيرها من ~~العبادات، كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي ~~أفرادها، والى غيرها. مع أن خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، فلا ~~يصلح للتقييد لو توقف الامر عليه (جه). # (٣) الفقيه كتاب الصلاة باب فضل الصلاة، حديث ٩. # (٤) هذا الحديث رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ~~والفريضة كما قيل، وان كانت مطلقة، الا ان المتبادر منها اليومية. لان حمله ~~على العموم يوجب الفساد. لان الحج مشتمل على صلاة الفريضة، فيلزم تفضيل ~~الشئ على نفسه فتخصيص الصلاة باليومية من هذه القرائن. # كما قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة، أولى من تخصيص الحجة بالمجردة من ~~صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو ان المتفضل ~~به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج ~~لعدم الدليل على ذلك كله. # وقوله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، المقتضي لكون ~~الحجة أفضل من الصلاة يحمل على ما عدى اليومية، جمعا بين الاخبار، واقتصارا ~~في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة. وتخصيص اليومية من بين ~~الافراد، لما تقدم، ولدلالة الأذان والإقامة على كونها أفضل الأعمال (جه). (1) الفقيه كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة حديث 28. # (2) قيل معناه انه لا يأتي بأفعاله وشرايطها، بسبب تقصيره في العلم بها ~~أو بسبب تقصيره في الاتيان بها على ms0723 الوجوه المعتبرة شرعا. وقيل معناه: ~~تأخيرها عمدا إلى أو آخر أوقاتها، ويجعل ذلك عادة له من غير علة. وقيل ~~معناه: أن لا يستعمل الحضور القلبي في أغلب أحوال الصلاة. ولا شك ان ~~الاستخفاف صادق على كل واحد من هذه المعاني ويحتمل أن يكون الجميع مرادا ~~(معه). # (3) الفقيه كتاب الطهارة باب السواك حديث 18. (١) الوسائل كتاب الطهارة باب (٣) من أبواب الحيض قطعة من حديث ٤. # (٢) وهذا يدل على اعتبار التميز. لأنه إذا تعارض الدمان، الأسود مع غيره، ~~و اشتبه الحيض منهما، حكم بان الأسود هو الحيض (معه). # (٣) الوسائل كتاب الطهارة باب (٣٧) من أبواب النجاسات حديث ٥. # (٤) هذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطاهرة، حتى يعلم النجاسة (معه). # (٥) مسند أحمد بن حنبل ج ٤: ٣١٠ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب اللباس (26) باب من قال: لا ينتفع من ~~الميتة بأهاب ولا عصب حديث 3613. # (6) الوسائل كتاب الطهارة باب (61) من أبواب النجاسات حديث 1. # (7) فيه دلالة على أن الدبغ غير مطهر (معه). # (8) سورة الأعراف، الآية 31. # (9) الوسائل، كتاب الصلاة باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث 6. # وتتمة الحديث (فأحب أن ألبس أجمل ثيابي). # (10) المسجد هنا مصدر بمعنى السجود، والمراد بالصلاة من باب اطلاق الجزء ~~على الكل. وفي الحديث أن التمشط قبل الصلاة من الزينة، وهو شامل للتمشط في ~~الليل والنهار. وهذا لا ينافي ما ورد في استحباب لبس أخشن الثياب لبعض ~~الصلوات مثل الصلاة لقضاء الحاجة ونحوها، فان ذاك مقام وهذا مقام (جه). (١) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢، حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد بن جنبل، وعن ~~البيهقي في شعب الايمان، وتتمة الحديث (ومفتاح الصلاة الطهور). # (٢) جامع أحاديث الشيعة ج ~~٥، باب (٤) من أبواب كيفية الصلاة وآدابها، حديث ٩، نقلا عن عوالي ~~اللئالي. # (٣) أي في الفضل وكثرة الثواب باعتبار حضور أحدهما مع الله دون الاخر ~~(معه). # (٤) جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب (١٠) من أبواب القواطع حديث ١٤ ~~نقلا عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة. # (٥) المراد بالوجه هنا، الجهة التي يتوجه بها إلى الله تعالى، وهو القلب. # كما في قوله ms0724 تعالى: " وجهت وجهي " والمراد قلبي وعزمي وإرادتي. وتحويله ~~بوجهه إلى غيره، بالانصراف عن العزم الأول إلى عزم آخر. ويمكن أنه أراد به ~~الاقتصار على الظاهر، ويكون دالا على عدم جواز الالتفات في الصلاة بمجموع ~~الوجه (معه). # (٦) ثواب الأعمال (ثواب من صلى ~~ركعتين يعلم ما يقول فيهما) بتفاوت يسير في ألفاظه. # (7) التقييد بأمور الدنيا، من غير أن يقول بشئ من غير أمور الصلاة، لأنه ~~هو المنافي للاقبال على الله تعالى، لا مطلقا. روى أنه أهدى إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله ناقتان، فقال لأصحابه: " من صلى ركعتين بحضور قلبه، أعطيته ~~ناقة " فقام أمير المؤمنين عليه السلام وصلى ركعتين، فلما فرغ قال له رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " انك حدثت نفسك في الصلاة في أيتهما هي السمينة، ~~لتأخذها، فأتى جبرئيل (ع) فقال: يا رسول الله، انه حدث نفسه بهذا كي يأخذ ~~السمينة وينحرها، ليقسم لحمها بين المساكين ". # وهذا لا ينافي حضور القلب، ويرشد إليه أيضا تصدقه بالخاتم في ركوعه، مع ~~أنه إذا كان داخل في الصلاة، انقطع عن عالم الحس واتصل بعالم القدس. ولما ~~سمع السائل يسأل، وهو في الصلاة فالتفت من عبادة إلى مثلها، تتقلب في ~~العبودية من طاعة إلى طاعة، وهذا هو العبادة الكاملة. ولما سئل ابن الجوزي ~~عن التفاته عليه السلام في أثناء صلاته إلى السائل قال شعرا: # يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته * عن النديم ولا يلهو عن الكأس أطاعه سكره حتى ~~تمكن من فعل * الصحاة فهذا أعظم الناس نعم ينافي الاقبال على الصلاة ما حكى ~~لي بعض الأصحاب. ان رجلا من صلحاء النجف الأشرف، لما سمع حديث الكتاب مضى ~~إلى مسجد الكوفة، ليصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من أمور الدنيا، ~~قال: فلما دخلت في الصلاة أتى إلى الخبيث فألقى في روعي أن المساجد كلها ~~لها لها منارات، ومسجد الكوفة ليس له منارة! # فقلت: الأحجار يؤتى بها من النبي يونس، والجص من مسجد السهلة، فأخذت في ~~بناء المنارة، وتم بنائها بتمام الركعتين. قال: فضربت بعمامتي ms0725 على الأرض ~~وقلت: # ما أتيت الا لبناء المنارة. # وهذا حال عامتنا في الصلاة، ومن ثم ورد في الزيارات: أشهد أنك يا أمير ~~المؤمنين أقمت الصلاة وأتيت الزكاة، إذ لو كان المراد بالصلاة ما يتناول ~~صلاتنا، لما اختص به عليه السلام (جه). (1) الجامع الصغير للسيوطي ج 1، حرف الهمزة، ولفظ ما رواه: (إنما جعل ~~الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله). # (2) وهو التوجه إلى الله تعالى والحضور معه، حتى يكون القلب موافقا للسان ~~(معه) (3) المستدرك كتاب الصلاة باب (2) من أبواب أفعال الصلاة حديث 17 من ~~دون قوله: شغلا بالله من كل شئ. # (4) جامع أحاديث الشيعة، ج 5، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب كيفية ~~الصلاة وآدابها، حديث 40. ورواه في البحار، الطبعة الحديثة، ج 41 باب (101) ~~عبادته وخوفه عليه السلام. # (5) البحار، ج 46: 73 من الطبعة الحديثة باب (5) من مكارم أخلاقه وعلمه ~~وعبادته، حديث 61 نقلا عن الارشاد. (١) المستدرك كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٣ نقلا عن ~~عوالي اللئالي عن معاذ بن جبل (٢) ولا يحمل النفي هنا على نفى الصحة، والا ~~لزم الحرج والمشقة التي لا يمكن لاحد الا نادرا التخلص منهما، بل يحمل على ~~نفى الكمال (معه). # (٣) المستدرك كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٣، نقلا ~~عن العوالي (٤) لما ورد في النصوص أن النوافل الراتبة، مثلا الفريضة، وانها ~~شرعت لجبر ناقص الفرائض. قال بعض أهل ~~الحديث: لعل الوجه المناسب للاقتصار على خصوص المثلين، أن عامة الناس إذا ~~أرادوا الاقبال على الصلاة لا يتمكنوا غالبا الا من الاقبال على ثلثها، ~~فيبقى الثلثان، فينجبران بالنوافل (جه). # (٥) أورده البخاري في صحيحه، باب (٢١) من كتاب الأحكام. وأحمد بن حنبل في ~~مسنده ج ٣: ١٥٦، وغيرهما من أئمة الحديث من العامة بدون الجملة الأخيرة ~~(فضيقوا مجاريه بالجوع). # (٦) كنوز الحقايق على هامش الجامع الصغير ج ١: ١٢٩، حرف ~~الدال. و في المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ج 5: 149، كتاب كسر الشهوتين، ~~شهوة البطن والفرج، ولفظ ما رواه (أديموا قرع باب الجنة يفتح، قيل: وكيف ~~نديم ms0726 قرع باب الجنة؟ قال: بالجوع والظماء). (١) نهج البلاغة ١٩٩، ومن كلام له عليه السلام كان يوصي به أصحابه أوله: ~~(تعاهدوا أمر الصلاة) إلى قوله: (وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالحمة الخ). وفي جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة ج ٤ (باب فضل الصلاة ~~وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة) أحاديث متعددة في هذا المعنى مع اختلاف ~~يسير في الألفاظ فراجع. # (٢) صحيح البخاري، في تفسير سورة الفتح، ومسند أحمد بن حنبل ج ٤: ٢٥١ (٣) ~~عن الامامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت، فأنزل الله ~~تعالى " طه " ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " ~~أي تتعب. وطه بلغة طي يا محمد. وكان يصلى الليل كله ويعلق صدره بحبل حتى لا ~~يغلبه النوم، فأمر الله سبحانه أن يخفف على نفسه، فكان بعد هذا يقوم النصف ~~الأخير من الليل، بعد أن كان يقوم الليل كله، وأوجب عليه صلاة الليل (جه). # (4) وفيه تنبيه على كراهية فعله في الصلاة، بل وفي غيرها، للنهي عن ~~التشبه بهم (معه). # (5) هذا مضمون صحيحة زرارة إلا أن قيل. أن تدخل الثوب من تحت جناحك ~~فتجعله على منكب، وربما يوجد في بعض النسخ التهذيب، جناحيك فلا يكون فرق ~~بين الروايتين. وفسره أهل اللغة بغير هذا، قال القتيبي: وإنما قيل صماء ~~لأنه إذا اشتمل به، شد على يديه ورجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة ~~الصماء. والأصحاب رضوان الله عليهم وان ذكروها في مكروهات الصلاة، إلا أن ~~ظاهر اطلاق صحيحة زرارة، الاطلاق لأنه قال: إياك والتحاف الصماء، من غير ~~تقييد بالصلاة، وحديث الكتاب كاشف من علة الكراهة، أعني التشبه باليهود ~~(جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (37) من أبواب لباس المصلي حديث 4. # (2) وفيه دلالة على جواز الصلاة في النعلين، بل قد يفهم استحباب فعلها ~~فيهما لان ذلك يفهم من المواظبة منه عليه السلام على فعل ذلك (معه). # (3) ذكر الأصحاب استحباب الصلاة في النعل مطلقا، وربما كان الوجه في ~~حملها على العربية، انها ms0727 هي المتعارفة في ذلك الزمان، ولعل الاطلاق أولى ~~(جه). # (4) سورة العنكبوت الآية 29. # (5) الوسائل كتاب الصلاة باب (36) من أبواب أحكام المساجد حديث 1. # (6) وفيه دلالة على كراهية الخذف في المسجد وفي النادي (معه). # (7) روى ابن عباس ان ذلك المنكر من قوم لوط في مجالسهم، هو الخذف في ~~الحصى، والرمي بالبنادق، والفرقعة ومضغ العلك، والسواك بين الناس، وحل ~~الأزرار والسباب، والفحش والمزاح. # وقيل: كانوا يتحابقون ويسخرون بمن مر بهم، ويتجاهرون في ناديهم بذلك ~~العمل وخذفهم بالحصى لاعلام الغافل، حتى يقبل على ذلك العمل القبيح. وقوله: ~~ما زالت تلعنه، اما بلسان الحال أو بلسان المقال، وهو الأظهر واما كيفية ~~الخذف، ففي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، هو أن تضعها على الابهام، ~~وتدفعها بظفر السبابة. وقال الجوهري: الخذف بالحصى، الرمي به بالأصابع. ~~والظاهر شمول الكراهة لكل ذلك (جه). (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٧) من أحكام المساجد حديث ١ (٢) وفيه دلالة ~~على كراهية كشفها في المسجد مع الناظر وبدونه (معه). # (٣) المستدرك للحاكم كتاب الصلاة ج ١: ١٩٧ (باب في مواقيت الصلاة) وتتمة ~~الحديث (وفرقوا بينهم في المضاجع). # (٤) وفيه دلالة على وجوب ذلك على الأولياء. وعلى انه يجب عليهم تعليمهم ~~الشرايع والاحكام (معه). # (٥) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢١ ~~ورواه ابن ماجة في سننه ج ١، كتاب الأذان والسنة فيها (باب فضل الأذان ~~وثواب المؤذنين) حديث ٧٥٢. # (٦) في النهاية في تفسير هذا الحديث: ~~أطول الناس أعناقا، أي أكثرهم أعمالا يقال: لفلان عنق من الخير، أي قطعة. ~~وقيل أراد طول الأعناق أي الرقاب. لان الناس يومئذ في الكرب،. وهم في الروح ~~متطلعون، لا يؤذن لهم في دخول الجنة. و قيل: أراد انهم يكونون يومئذ رؤساء ~~سادة، والعرب تصف السادة، بطويل الأعناق وروى أطول أعناقا، بكسر الهمزة، أي ~~أكثر اسراعا وأعجل إلى الجنة (انتهى). # وقيل: أكثرهم رجاء، لان من يرجو شيئا طال إليه عنقه. وقيل: أراد أنهم لا ~~يلجمهم العرق فان الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم. وقيل ~~الأعناق الجماعة. يقال: جاء عنق من الناس ms0728 أي جماعة. فمعنى الحديث ان جمع ~~المؤذنين: # يكون أكثر، فان من أجاب دعوتهم يكون معهم، فالطول، مجاز عن الكثرة لان ~~الجماعة إذا توجهوا مقصدا يكون لهم اعتداد في الأرض. # وقيل:: طول العنق كناية عن عدم الخجل، فان الخجل متنكس الرأس متقلص العنق ~~كما قال تعالى: " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم " وقيل: # معناه الدنو من الله، كناية لان طول العنق يدل على طول القامة، ولا ~~ارتياب في أن طول القامة ليس مطلوبا بالذات. بل لامتيازهم من سائر الناس ~~وارتفاع شأنهم كما وصفوا بالغر المحجلين، للامتياز والاشتهار. وقيل: غير ~~هذا والمعنى الثاني والثالث من معاني النهاية هما الأظهر (جه). (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٧. # ورواه في المستدرك، كتاب الصلاة باب (١) من أبواب الأذان والإقامة حديث ٤ ~~نقلا عن عوالي اللئالي عن بلال. # (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب الأذان والإقامة حديث ٥ ورواه ~~الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب من ~~أذن عشر سنين محتسبا) إلا أن فيها (من اذن عشر سنين محتسبا إلى آخره) ورواه ~~في الفقيه كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين، حديث ٢١. كما ~~في المتن. # (٣) روى الصدوق قدس الله ضريحه هذا الحديث في كتاب الخصال، وفي ثواب الأعمال. ومعناه كما قال في النهاية: تمثيل، ومن باب تشبيه المعقول ~~بالمحسوس أي المكان الذي ينتهي إليه الصوت، ولو قدر أن يكون ما بين أقصاه ~~وبين مقام المؤذن ذنوب تملأ تلك المسافة، لغفر الله له. # وقيل: المراد انه يغفر لأجله للمذنبين الذين يكونون في تلك المسافة من ~~الذين يصلون بأذانه. أو المراد يغفر له ترجيح صوته وغنائه في الأذان، ~~وبتطلعه ببصره إلى بيوت الجيران. وكلاهما بعيدان، سيما الثاني. # وأما تصديق الموجودات كلها للمؤذن، فبعضها بلسان القال وبعضها بلسان ~~الحال لان لسان حالها ينطبق بأن لها خالقا أعظم وأجل من أن يوصف ومن كل شئ، ~~وهكذا إلى آخر الفصول. وهذه الشهادة كما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. ~~روى أبو سعيد الخدري ms0729 عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يسمع مد ~~صوت المؤذن جن و لا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة ". وقوله: في ~~السماء، يعنى مقدار الامتداد في جهة العلو، ويجوز أن يراد حقيقة السماء، ~~لما روى أن الله تعالى وكل ريحا بالأذان ترفعه إلى السماء، وفي قوله: ومن ~~كل من يصلى بصوته، اشعار بجواز التعويل على المؤذن في دخول أوقات الصلاة ~~(جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (16) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5. # (2) الوسائل، كتاب الصلاة باب (4) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1. (١) وفيه دلالة على أنه لو قام أحد بغير إذن الإمام، لم يعتد بها، ولم يسقط ~~بها الاستحباب. بخلاف الأذان، فإنه لو فعله أحد المأمومين أو غيرهم مع ~~حكاية الامام له في الأخير (معه). # (٢) الوسائل، كتاب الصلاة باب (١١) من أبواب القراءة، حديث ١. # (٣) وهذا يدل على أن البسملة جزء من القرآن، وان الجهر في البسملة في موضع الاخفات ~~سنة مؤكدة (معه). # (٤) أي هشام بن الحكم وهشام بن ~~سالم. # (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧) من أبواب الركوع، حديث ١ و ٢. # (٦) هذا يدل على أن مطلق الذكر في الركوع والسجود مجز، لتعليله بالذكر في ~~قوله: نعم، كل هذا ذكر الله، لكن تعيين التسبيح أحوط، للاجماع على اجزائه ~~(معه). # (٧) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج ١: ٢٠ حرف الهمزة ~~نقلا عن أبي داود. (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (5) من أبواب التعقيب. # (2) المراد بالصلاة المندوبة الابتدائية، لأنها ليست منصوصة بعينها، ~~والتعقيب منصوص عليه بعينه، فاهتمام الشارع به أكثر، فيكون أفضل (معه). # (3) فيكون الدعاء بعد الفريضة، أفضل من الدعاء بعد النافلة. فان للمصلى ~~دعوة مستجابة بعد الفريضة، فيكون معنى الحديث، استحباب تقديم الدعاء على ~~صلاة النافلة الراتبة وغيرها، لا أنه إذا اشتغل بالدعاء ترك النافلة. وان ~~حمل المتبادر من ظاهر الحديث احتاج إلى التخصيص المذكور في الحاشية. وبعض ~~أهل الحديث عمم الحكم في الراتبة وغيرها، وجعل الدعاء أفضل من جميع ~~النوافل. وإن كان الاشتغال به مستلزما لتركها (جه). # (4) الوسائل كتاب ms0730 الصلاة باب (1) من أبواب التعقيب حديث 1. # (5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (1) من أبواب التعقيب حديث 5. # (6) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبواب التعقيب حديث 1. # (7) الفقيه كتاب الصلاة باب كراهية النوم بعد الغداة حديث 15. (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧) من أبواب التعقيب، حديث ١. # (٢) أي قبل أن يغير حالة التورك، إلى حالة التربع وغيرها (معه). # (٣) نسبة هذه التسبيحة إليها عليها السلام باعتبار انها شكت إلى أبيها ~~شدة ما تلقى من خدمة البيت، من الطحن واستقاء الماء وكسح البيت، فطلبت منه ~~خادما فعلمها هذه التسبيحة عوضا عن الخادم. وعنه صلى الله عليه وآله: " ~~إنما سميت ابنتي فاطمة لان الله سبحانه فطمها وفطم من أحبها من النار " وفي ~~حديث آخر: " انها فطمت بالعلم وفطمت عن الطمث " وعن أبي الحسن عليه السلام ~~(ان الله تعالى علم أن رسول الله يتزوج في الأجانب، وانهم يطمعون في وراثة ~~هذا الامر من قبله، فلما ولدت فاطمة سماها الله تعالى فاطمة لما أخرج منها ~~وجعل في ولدها، ففطمهم عما طمعوا، فبهذا سميت فاطمة، لأنها فطمت طعمهم أي ~~قطعته (الخ) (جه). # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٩) من أبواب التعقيب حديث ١ و ٢. # (٥) المستدرك، كتاب الصلاة باب (١٥) من أبواب الدعاء حديث ٢. نقلا عن ~~القطب الراوندي في الدعوات. # (6) الوسائل كتاب الصلاة باب (9) من أبواب الذكر حديث 5. (1) المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، إذ لم يقل بوجوبها أحد. (معه) (2) ~~الوسائل، كتاب الصلاة باب (1) من أبواب سجدتي الشكر قطعة من حديث 5. # (3) المستدرك كتاب الصلاة باب (5) من أبواب سجدتي الشكر قطعة من حديث 27. # (4) فيه إيماء على جواز صدور الذنب عنه عليه السلام، وفي صحيفة زين ~~العابدين عليه السلام مثله أيضا سيما دعاءه في الاستقالة من الذنوب، وكان ~~موسى بن جعفر عليهما السلام يقول في سجود الشكر: " رب عصيتك بلساني ولو شئت ~~لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني إلى آخره. وورد أيضا مثله ~~من الخليل وعن الكليم وعن داود وعن أكثر الأنبياء وجميع الأئمة صلوات الله ~~عليهم ما يوهم هذا المعنى وقد ذكرنا في شرح الصحيفة، وشرحي التهذيب ~~والاستبصار ms0731 وجوها كثيرة و أردنا أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكر بعضها فلنذكر ~~منها أوجها الأول: ان الذي صدر من الأنبياء والأئمة عليهم السلام من البكاء ~~والاعتراف بالذنوب من باب تعليم الناس وارشادهم إلى كيفية هذه الطاعة، وان ~~النبي صلى الله عليه وآله كان يتصاغر في الكلام والأفعال للصبيان والأطفال، ~~كما روى أن الحسين عليه السلام في حال طفوليته أخذ تمرة من تمر الصدقة، ~~ووضع في فيه،، فقال له: " كخ كخ يا حسين " فأخرجها من فمه ورما بها، وكان ~~يمشي على يديه ورجليه، والحسن والحسين راكبان على ظهره وهو يمشي بهما ~~ويقول: نعم الجمل جملكما، وأمثال هذا كثير. # ذكر هذا الوجه الفاضل الغزالي في بكاء داود (ع) واقراره بالذنوب. ومن ~~تأمل في أحوالهم سيما زين العابدين عليه السلام ظهر له الحال وراء هذا. # الثاني: ما صار إليه بعض أهل الحديث من أنهم عليهم السلام ربما باشروا ~~بعض المكروهات، كالصلاة في الثياب السود ونحو ذلك. وهذا أيضا كالأول لان ~~مباشرتهم للمكروهات، اما للدلالة على عدم تحريمها، أو اضطرارا إليها فيخرج ~~عن حكم الكراهة إلى حكم آخر. # الثالث: انه يجوز أن يوسوس إليهم الشيطان في بعض الأمور، فيرجعون إلى ~~حالهم ويستغفرون عما عرض لهم، كما وقع لجماعة من الأنبياء، مثل صفي الله ~~آدم والنبي داود ويونس وغيرهم. وهذا ليس من قبيل تسلط الشيطان لأنه سبب ~~للقرب والوصال بما حصل لهم من التوبة والرجوع، فهو علة في رفع درجات قربهم. ~~وهذا الوجه يتوجه فيما حكيناه عن طائفة من الأنبياء، اما النبي وأهل بيته ~~عليهم السلام فلم يقع منهم مثله. # الرابع: ما قاله بعض المحققين: من أن هذا من باب انشاء التواضع، كما يقول ~~أحدنا لصاحبه: أنا عبدك وغلامك، قصرت في حقك، مع أنه غير مقصر. ومثله قول ~~علي بن الحسين عليه السلام (أنا الذي مثل الذرة أو دونها) الخامس: ما أفاده ~~الفاضل علي بن عيسى الأربلي، في كتاب كشف الغمة وتمدح به، وتلقاه الأصحاب ~~بالقبول. وحاصله أن أوقاتهم عليهم السلام مستغرقة في مطالعة ms0732 أسرار الجمال، ~~وأنوار الجلال، فإذا توجهوا إلى هذا العالم بارتكاب مباح من المباحات ~~كالأكل ونحوه، عدوه ذنبا من الذنوب، لتضمنه الاعراض عن مطالعة أنوار ~~المحبوب، فهم يستغفرون عن صدور مثله عنهم. كما أن العبد لو أكل أو شرب في ~~مكان وهو يعلم بمراء ومسمع من سيده. يعد في عرف العقلاء مقصرا تاركا للأدب. # ومن هذا قوله: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) وعليه حمل قوله صلى الله ~~عليه وآله " و انه ليران على قلبي، واني لاستغفر الله كل يوم سبعين مرة من ~~غير ذنب " لأنهم إذا تعاطوا شيئا من تلك المباحات، أسرعت كدورة ما إلى ~~قلوبهم لكمال دقتها وفرط نور آنيتها، فان الشئ كلما كان أرق وأصفى، كان ~~كدورات المتكدرات عليه أبين وأهدى وكانوا عليهم السلام إذا أحسوا بشئ من ~~ذلك عدوه على النفس ذنبا واستغفروا منه. # السادس: ما أفاده شيخنا المحدث وكان يعده من الإلهامات، وحاصله. ان مادة ~~البشرية مستعدة لمباشرة الذنوب والمعاصي، والعصمة منها إنما هو من الألطاف ~~الإلهية و التوفيقات الخفيات، فاعترافهم بالذنوب إنما هو بالنسبة إلى ~~حالاتهم الانسانية، الا بالنظر إلى العصمة الإلهية، ويرشد إليه قوله تعالى: ~~" لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا " وقول الصديق: " ان النفس ~~لامارة بالسوء الا ما رحم ربي " وفي دعاءه صلى الله عليه وآله " اللهم لا ~~تكلني إلى نفسي طرفة عين " وسأله بعض نساءه. لو وكلك إلى نفسك ما كنت ~~صانعا؟ فقال: " ما صنع أخي يونس بن متي ". # السابع: ان مراتبهم ودرجاتهم في معرفة الله تعالى، والاطلاع على عالم ~~الملكوت تتزايد يوما فيوما، كما كانت للنبي صلى الله عليه وآله تزيد بالوحي ~~وغيره، وكان يعد معرفته ودرجته أمس نقصا وذنبا بالنسبة إلى درجته في هذا ~~اليوم، فهو يستغفر منه. # الثامن: ما خطر بهذا الخاطر العليل، واستخرجه فهمنا الكليل، وحاصله ان ~~التكليف إنما جاء بإزاء النعم الإلهية فهم عليهم السلام ممن لا توازي نعمه ~~سبحانه عليهم فإنه خلق لأجلهم عالم الوجود، وأوجب على الكونين الانقياد ~~لهم، فهم يهمون بالشكر الموازي لما ms0733 أنعم عليهم، فلا يطيقونه، فيعترفون لأجل ~~ذلك بالذنب والتقصير. فمعنى ما تقدم من قوله: في سجدة الشكر: " عصيتك ~~بلساني " ان لساني لا يطيق حمدك ولا شكرك فهو عاص بالنسبة إلى ما ينبغي له، ~~وقس عليه باقي ما ذكر من الجوارح التاسع: انهم قادة الأنام، فربما عدت ذنوب ~~الخلق ذنبا عليهم، ويرشد إليه قوله تعالى: " انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر ~~لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " وورد في الحديث والتفسير، ان المراد به ~~ذنب أمته. وقد بقيت وجوه أخر لا نطيل الكلام بها. # (جه). (1) المستدرك، كتاب الصلاة باب (27) من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (2) وهذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم عند الأصوليين، فهي إنما تدل ~~على وقوع ذلك الفعل منه، ولو مرة. وإنما فعله لبيان جواز مثل ذلك من ~~الأفعال القليلة في الصلاة وانها غير مبطلة للصلاة (معه). # (3) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبوب قواطع الصلاة حديث 4. # (4) وهذا يدل على أن الحمد بعد العطسة، والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وآله مستحب مؤكد، سواء كان هو العاطس أو غيره، وسواء كان في الصلاة أو ~~غيرها (معه). # (5) الوسائل كتاب الصلاة باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2. # (6) هذا الحديث معمول به، لكن لا يصح التلفظ بنية صلاة الحاضرة، بل يقتصر ~~على النية القلبية فلو تلفظ بها، بطلت الصلاة (معه). # (7) مراده ان النية المتلفظ بها كلام أجنبي، فيقع فصلا في الصلاتين. وما ~~دل عليه الحديث من القطع والبناء، هو مذهب الأكثر. للأخبار الصحيحة. وذهب ~~الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة، يجب عليه ~~استينافها من رأس، واختاره في الذكرى، ولا دليل عليه من الاخبار، والدليل ~~العقلي لا يعتمد عليه هنا (جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 4. # (2) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 2. # (3) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 5. # (4) المراد بالعارف بالاحكام المتعلقة بالصلاة والصوم العقلية والشرعية. ~~أو يكون المراد به ms0734 العارف بطريقة أهل البيت عليهم السلام (معه). # (5) في هذا الحديث دلالة على ما نص عليه علمائنا قدس الله أرواحهم من ~~جواز الاستيجار عن الميت للصلاة والصوم. ويدل عليه الاجماع والاخبار. أما ~~الاجماع فقال صاحب الذكرى: إنما انعقد عليه الاجماع من الخلف والسلف، وقد ~~تقرر ان اجماعهم حجة قطعية، ثم قال: فان قلت: فهلا اشتهر مثل اشتهار ~~الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة؟ قلت: لعدم الحاجة إليه، فان ~~سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع عن أحد منهم ~~اخلال بها الا لعذر، وإذا اتفق فواتها بادروا إلى فعلها لان أكثر قدمائهم ~~على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا إلى هذه المسألة، واكتفوا بذكر قضاء ~~الولي (انتهى) وهذا الاجماع نقله أيضا السيد ابن زهرة والفاضل المقداد في ~~الكنز. # واما الاخبار فقال الشهيد الثاني، انه روى من أربعين رجلا من أصحاب ~~الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن، ~~وفي حديث آخر والصلاة. وقد ساوى فيها بينها وبين الحج، وهو قابل للنيابة ~~والإجارة اجماعا فيكون غيره من العبادات مثله. وبالجملة الأخبار الواردة في ~~هذه المسألة، كما اعترف به الشهيد والمقداد أربعون حديثا خاليا عن المعارض ~~وفي الذكرى أيضا: ان الاستيجار على فعل صلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على ~~مقدمتين (أحدهما) جواز الصلاة عن الميت، وهذه اجماعية. و الأخبار الصحيحة ~~ناطقة بها (والثانية) انه كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه، ~~وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأفعال المباحة التي يمكن أن ~~يقع عن المستأجر، ولم يخالف فيها أحد من الامامية. وقول النافي من ~~المتأخرين، ان الاخبار خالية من ذكر الإجارة منقوض بالحج وأكثر المعاملات ~~التي أوجب العقود والصيغ لها فقهائنا، فإنهم جوزوا النيابة فيها والاستيجار ~~عليها، مع خلو النصوص من الصيغ والإجارات فيها (جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 7. # (2) يحتمل أن يكون من صنع ذلك للميت، مسخوطا عليه من قبل الميت فيرضى عنه ~~الميت بسبب ما فعله معه، من ms0735 البر والصلة. ويحتمل أن يكون الميت هو بمسخوط ~~عليه، بسبب أفعاله القبيحة، فيرضى عنه بسبب ما فعله الحي لأجله من العمل ~~الصالح الواصل ثوابه إليه (معه). (1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 8 وروى في ~~الوسائل أحاديث (2 و 4 و 5 و 7 و 8) عن غياث سلطان الورى لسكان الثرى في ~~قضاء ما فات عن الأموات للسيد رضى الدين علي بن موسى بن طاووس الحسيني ~~الحلي المتوفى 664 ه‍. # (2) وهذا يدل على أن صلة القرابة جائزة وإن كان القريب مخالفا للمذهب ~~(معه). # (3) المراد بالناصب هنا مطلق المخالف، كما هو أحد معانيه. أما لو أريد به ~~الناصب بالمعنى الأخص بين الفقهاء أعني من نصب العداوة لأهل البيت عليهم ~~السلام ففي جواز ايقاع تلك العبادات عنه اشكال، لأنه أشر من الكافر (جه). # (4) الوسائل، كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 10 نقلا ~~عن غياث سلطان الورى. # (5) الوسائل كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 15 نقلا ~~عن غياث سلطان الورى. (١) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٢٠) من أبواب الاحتضار حديث ١٣ باختلاف ~~يسير في ألفاظه. # (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، فراجع. و صحيح مسلم ج ١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف ~~عنها، حديث ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧. وصحيح البخاري (كتاب الأذان) باب وجوب صلاة الجماعة. # (٣) صحيح البخاري (كتاب الأذان) باب وجوب صلاة الجماعة. وجامع أحاديث الشيعة باب (١) من أبواب صلاة الجماعة وأحكامها، نقلا عن شرح ~~اللمعة، ولفظ ما نقله (الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا، متأكدة في ~~اليومية، حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا و عشرين صلاة الخ) ~~ونقله في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، رقم ١٦. # (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٤، ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به ~~خيرا). ms0736 # ورآه في المستدرك كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 نقلا عن دعائم الاسلام. ولفظ ~~ما رواه (عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة ~~فظنوا به كل خير واقبلوا شهادته). (١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب صلاة الجماعة حديث ٤ و صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ~~(٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان ~~التشديد في التخلف عنها حديث ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤. وسنن ابن ماجة ج ١، كتاب المساجد و الجماعات ~~(١٧) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث ٧٩١ و ٧٩٥ و لفظ بعض ما رووه ~~هكذا (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لينتهين رجال عن ترك ~~الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم). # (٢) قال المحدث العلامة الجزائري قدس سره، بعد نقل أخبار بهذا المضمون ما ~~هذا لفظه: والاخبار بمضمون هذا مستفيضة، وتوجيه الاحتراق والذم على ترك هذه ~~السنة بوجوه. (الأول) ان مثل هذه السنة الأكيدة التي هي من شعائر الدين ~~لورود مثل هذا التأكيد البليغ عليها، لم يكن كثيرا، حتى أن الشهيد الثاني ~~طاب ثراه ذكر أنه لو لم ينعقد الاجماع على استحباب صلاة الجماعة، لكان القول بوجوبها غير بعيد ~~(الثاني) ان الذين كانوا يتركون الجماعة معه صلى الله عليه وآله إنما هو ~~رغبة عنها، لان أكثرهم كانوا من المنافقين، ومن تركها رغبة عنها، تكون ~~صلاته غير صحيحة، فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ومنه احراق بيوتهم ~~(الثالث) ان حضور جماعته أوائل الاسلام، مما يزيد في قوة شوكة الاسلام، ~~والتقاعد عنها وهن لقوة الدين، لاطلاع الكفار على أحوال المسلمين، فإذا ~~عرفوا أن أصحابه لم يحضروا معه الصلاة، يزيد في قوتهم وجرأتهم، إلى غير ذلك ~~من الوجوه (جه). # (٣) جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة، باب (٥٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 وسنن أبي داود، كتاب الصلاة ~~باب الجمع في المسجد مرتين، حديث 574. (١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث ms0737 ٢. # (٢) الذمة وردت بمعنى العهد، والأمان والضمان والحرمة، والحق، وكلها ~~تناسب المقام (جه) (٣) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٧٠) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٤، و روى مضمونه ~~أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه، صحيح مسلم كتاب الصلاة (٢٨) باب تسوية ~~الصفوف وإقامتها حديث ١٢٧ و ١٢٨ وسنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة و السنة ~~فيها (٥٠) باب إقامة الصفوف حديث ٩٩٤، وسنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، حديث ٦٦٢ و ~~٦٦٣ وصحيح البخاري كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. # ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٣: ١٠١ باب إقامة ~~الصفوف وتسويتها، و لفظ ما رواه (ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال: " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي ~~إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان " الحديث). # (٤) وذلك أن الشياطين يتخللون الصفوف، فإذا رأو فرجة وقفوا فيها، ~~فيستحوذون على أهل الصفوف، أي يغلبون عليهم بالوساوس الشيطانية (جه). # (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 و رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، ~~باب الصاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم في الصف. (١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٥٢) من أبواب الجماعة حديث ٣. # (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٨) من أبواب الركوع حديث ٢ (٣) آل عمران: ~~١٨٠. # (٤) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٣) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ~~فيه حديث ٣. # (٥) ثواب الأعمال للصدوق (عقاب ~~من منع مؤمنا سكنى داره). (١) ثواب الأعمال للصدوق (عقاب من ~~شبع وبحضرته مؤمن جائع). # (2) عقاب الأعمال للصدوق (عقاب من اكتسى، ومؤمن عاري) (3) المراد به من ~~يكون محتاجا إلى ذلك، بحيث لا يكون عنده شئ، ويكون معلوما حاله. عند ~~المسؤول عنه. اما بالاطلاع على حاله، أو كان معلوم العدالة عنده، و يخبر عن ~~حاله. وان سائلا مؤمنا صواما، مر بباب يعقوب عشية جمعة، عند أوان افطاره ~~فاستطعمهم، وهم يسمعون، فلم يصدقوا قوله: فلما يئس ان يستطعموه وغشيه الليل ~~استرجع وشكا جوعه إلى الله، وأصبح صائما حامدا لله، وبات يعقوب وآل يعقوب ~~بطانا وأصبحوا وعندهم ms0738 فضلة من طعام، فابتلاه الله سبحانه بيوسف، وأوحى إليه ~~ان استعد لبلائي، وارض بقضائي، واصبر للمصائب، فرأى يوسف الرؤيا في تلك ~~الليلة (معه). (1) البحار، الطبعة الحديثة ج 68: 114 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم ~~صلوات الله عليهم نقلا عن الروضة. # (2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب لباس المصلي، حديث 1. # (3) فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة وغيرها، الا انه لا يصح ~~السجود عليه (معه). # (4) الوسائل كتاب الصلاة باب (2) من أبواب لباس المصلي حديث 1 باختلاف في ~~بعض ألفاظه. # (5) الوسائل كتاب الصلاة باب (8) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 4. # (6) التحليل هنا بمعنى الطهارة. ومعناه انه لا ينجس بالموت، كما أن ~~الحيتان لا تنجس بالموت، وليس المراد انه مأكول اللحم، للاجماع على تحريم ~~أكله (معه). # (7) نبه على ما أفاده المصنف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع. # (8) هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان ~~يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من ~~الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. وقد أجمع علمائنا على ~~جواز الصلاة في وبر الخز. وأما جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ~~ابن إدريس والعلامة في المنتهى والاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا ~~يعدل عنها. # نعم اضطربت الاخبار، وكلام الأصحاب في حقيقة الخز، في أنه دابة بحرية أو ~~برية، أو هو نوعان منه برى ومنه بحري، أو هو حيوان يكون في الماء ويخرج إلى ~~البر ثم يرجع إلى الماء. وانه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، ~~أوليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: ومن ثم قال بعض مشايخنا من ~~أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ~~ووبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز ~~في أعصار الأئمة عليهم السلام أم لا؟ # وقال: الظاهر أنه غيره، لأن الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت ms0739 بخروجه ~~من الماء، وذكاته اخراجه من الماء. والمعروف بين التجار ان الخز المعروف ~~الآن، انها دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال، ~~انهما نوعان برى وبحري وكلاهما مما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد. ويشكل ~~التمسك بعدم النقل، واتصال العرف من هذا الزمان إلى اعصار الأئمة عليهم ~~السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلي حديث 14 ما يقرب ~~منه. # (2) الوسائل، كتاب الصلاة باب (3) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 3. (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٦١) من أبواب لباس المصلي حديث ٢. # (٢) يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس مالا ~~يصلى فيه، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية، فيصبح لبسه في غير ~~الصلاة (معه). # (٣) سنن النسائي ج ١ كتاب ~~الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب، حديث ٢. # (٤) الحت. إنما يكون للنجاسة اليابسة. ومعناه أن تزال عين النجاسة بعود ~~أو بشئ. والقرص: هو فرك محل النجاسة بعد حتها. والأمران الأولان للاستحباب، ~~لأنهما شرعا للاستظهار في الغسل، والامر الثالث للوجوب، وتقييد الغسل ~~بالماء، يدل على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه، ~~لانصراف الاطلاق إلى الحقيقة (معه). # (٥) المستدرك ج ١، كتاب الطهارة ~~باب (1) من أبواب النجاسات حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي. # (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أحكام المساجد حديث 1. # (7) أي هذا العمل من أعمال المساجد، يعنى ثوابي مثل ثواب من عمل مسجدا ~~فقال عليه السلام (نعم هو منه) أي ثوابه مثل ثوابه (معه). (1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (31) من أبواب الذكر حديث 3. # (2) شبهها بالسلطان السائر بجنوده، حيث تكون حافة به. يعنى ان هذه ~~التسبيحات من بين الطاعات والأذكار، تأتي يوم القيامة بها كالملك المحفوف ~~بعسكره. وتلك المقدمات و المؤخرات و المعقبات، اما أن تكون عبارة عن باقي ~~الأذكار، وانهم من جملة ثواب هذا التسبيح وتوابعه، وهو إشارة إلى تجسم ~~الاعمال يوم القيامة، وقال تعالى في سورة الكهف: " و ms0740 الباقيات الصالحات خير ~~عند ربك ثوابا وخير أملا " وعن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله برجل يغرس غرسا في حائط له، فوقف له، فقال: الا أدلك على ~~غرس أثبت أصلا وأسرع ايناعا و أطيب ثمرا وأبقى؟ قال: بلى فدلني يا رسول ~~الله فقال: إذا أصبحت وأمسيت، فقل: # سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فان ذلك أن قلته بكل ~~تسبيح عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة، وهن الباقيات الصالحات. # وفى حديث آخر، إذا فرغ من الصلاة فليقلها ثلاثين مرة. وفى خبر آخر ان ~~الفقراء قالوا له: يا رسول الله، ان للأغنياء ما يعتقون ويحجون ويتصدقون، ~~وليس لنا فقال عليه السلام: من كبر الله مائة مرة، كان أفضل له من عتق ~~مائة، ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن حمد الله ~~مائة مرة كان أفضل له من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها ~~وركبها، ومن قال: لا إله إلا الله، مائة مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك ~~اليوم الا من زاد (جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (15) من أبواب التعقيب حديث 1. # (2) الوسائل كتاب الصلاة باب (8) من أبواب الدعاء حديث 5. (١) أصول كافى، باب التسبيح والتهليل والتكبير، حديث ١. # (٢) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~من توضأ ثم أتى المسجد، حديث ٢. # (٣) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا حديث ١. # (٤) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~من صلى الصلوات الخمس وأقامهن وحافظ على ~~مواقيتهن، حديث 1. (١) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~الصلاة حديث ١. # (٢) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~من صلى باذان وإقامة، حديث ١. # (٣) ثواب الأعمال للصدوق، باب ~~ثواب طول السجود حديث ١ و ٢ وثواب سجدة الشكر حديث ١. # (٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل الجماعة و بيان ~~التشديد في التخلف عنها، حديث ٢٤٧ وفى الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من ~~أبواب صلاة الجماعة حديث ٥. # (٥) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~من صلى ms0741 الليل حديث 1 و 3. (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب التعقيب حديث ٣. # (٢) المستدرك، كتاب الزكاة باب (١) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث ٩. # (٣) المستدرك، كتاب الزكاة، باب (١) من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١. # (٤) الوسائل كتاب الصوم باب (٣) من أبواب آداب الصائم، حديث ٨ نقلا عن ثواب الأعمال. # (٥) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٧) من أبواب الصدقة، حديث ٣ نقلا عن ثواب الأعمال. # (6) الوسائل كتاب الزكاة باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 2. (١) المستدرك كتاب الزكاة، باب (١٨) من أبواب الصدقة حديث ١٠ نقلا عن ~~العلامة الحلي في الرسالة ~~السعدية، وعن عوالي اللئالي. # (٢) وبه يجمع بين الاخبار المختلفة في ثواب الصدقة (جه). # (٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (١) من أبواب الصدقة حديث ٧. # (٤) وقال صلى الله عليه وآله: أرض القيامة تبدل بخبزة بيضاء تأكل منها ~~الخلايق وهم في الحساب، وبه فسر قوله تعالى: " يوم تبدل الأرض غير الأرض " ~~وفى خبر آخر ان أرض القيامة تكون فضة تحمية كجمر النار، والجمع بين ~~الاخبار، اما بالحمل على تعدد قطعات تلك الأرض فيكون لكل قطعة تناسب ~~اعمالهم وأحوالهم، وأما بالحمل على تعدد مواقف الناس يوم القيامة، فإنهم ~~يقفون فيه خمسين موقفا، يكون الناس في كل موقف على حال من الأحوال. # كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ابن الكواء، حيث زعم أن في ~~آيات القرآن تناقضا، فإنه سبحانه قال في ~~آية: " يوم تأتي تجادل كل نفس عن نفسها " وفى آية أخرى " اليوم نختم على ~~أفواههم وتكلمنا أيديهم " وفى آية أخرى " يوم يؤذن لهم فيعتذرون " إلى غير ~~ذلك مما ظاهره التناقض، فدفع عليه السلام وهمه الفاسد بما قلناه (جه). (1) الوسائل كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة حديث 4. # (2) هذا في بني إسرائيل كان يظهر في الحس، وأما في هذه الأمة فهو مستور ~~في الحس الا من جرب الصدقة يظهر له ما هو أعظم من هذا (جه). (١) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (٢٢) من أبواب فعل ~~المعروف حديث ٥، نقلا عن ثواب ~~الأعمال (٢) الظاهر أن لهذا ms0742 الحديث روايات مختلفة، وأورد الجزء الآخر ~~منه (ومن عرف فضل شيخ كبير الخ) في الوسائل كتاب الحج باب (٦٧) من أبواب ~~العشرة حديث ٩. ورواه الصدوق في ثواب ~~الأعمال، (ثواب من عرف فضل شيخ كبير فوقره). # (3) ورد في الاخبار اجلال ذي الشيبة حتى أنه ورد في الحديث، ان جبرئيل ~~لما رفع مداين قوم لوط بجناحه إلى قريب السماء، فانتظر الامر من أول الليل ~~إلى السحر حتى اذن له في قلبها، قال عليه السلام: إنما وقعت المهلة ليلا، ~~لأنه كان شيخ من أهل المداين نائم على قفاه وشيبته إلى السماء، فاستحى الله ~~من عذاب أهل المدينة حتى تغيرت هيئة نومه في وقت السحر فاذن لجبرئيل في ~~العذاب، وقال عليه السلام: من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم ~~القيامة (جه). (١) أصول كافى ج ٢، كتاب الايمان والكفر، باب ادخال السرور على المؤمنين ~~حديث ٨، والوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (٢٤) من أبواب ~~فعل المعروف، حديث ١٠. وكتاب ثواب ~~الأعمال للصدوق باب ثواب ادخال السرور على الأخ المؤمن حديث ١. وكلهم ~~ذكروا الحديث مقطعا، وفي مجالس ابن الشيخ بتمامه. # (٢) سنن الترمذي، كتاب العلم (4) ~~باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم حديث 2650 و 2651. والبحار الطبعة ~~الحديثة ج 1 باب (1) من أبواب العلم حديث 23 نحوه. (١) أصول الكافي، كتاب العلم، باب ~~ثواب العالم والمتعلم، حديث ١. # (٢) أصول الكافي، كتاب العلم، باب ~~ثواب العالم والمتعلم ذيل حديث ١. و نفس المصدر (باب صفة العلم وفضله وفضل ~~العلماء) حديث ٢. ورواهما أحمد بن حنبل في مسنده ج ٥: ١٩٦ ورواهما الترمذي ~~في سننه ج ١، كتاب العلم (١٩) باب ما ~~جاء في فضل الفقه على العبادة حديث ٢٦٨٢. ورواهما الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب طالب العلم) حديث ~~١. # (٣) سلوك الطريق، عبوره. و (يطلب) في موضع النصب، حال من الفاعل والمراد ~~به، العلم بالاحكام، للتفقه في الدين، إذ هو العلم على الاطلاق. # وقيل: يحتمل الحمل على العموم، لان العلم من حيث هو، له شرف وكمال كما في ~~" هل يستوى ms0743 الذين يعلمون والذين لا يعلمون " ولا يخفى ما فيه، فان كثيرا ~~مما سماه الناس علما، كعلم الأنساب، وعلم النجوم ومعرفة الشعر، وعلم كتابة ~~الدفاتر، وعلم الفلاسفة، إلى غير ذلك لا فضيلة له، بل قال عليه السلام: " ~~ان الجهل خير منه " وقوله (سلك الله به طريقا إلى الجنة) المراد ان العبور ~~لطلب العلم، عبور لدخول الجنة. ادعاه، لكمال الأول في السببية، حتى صار ~~كأنه نفس المسبب. ويجوز أن يكون المراد من عبر في هذه الدنيا طريقا إلى طلب ~~العلم يعبر في الآخرة طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها الخ. في ~~النهاية، أي تفضها، لتكون وطاءا له إذ ~~مشى، وقيل: هو بمعنى التواضع، تعظيما لحقه، وقيل: أراد بوضع الأجنحة، ~~نزولهم عند مجالس العلم، وترك الطيران، وقيل، أراد به، اظلالهم بها وقوله: ~~(وفضل العالم على العابد) المراد ان فضل العالم حين اشتغاله بتحصيل العلم ~~على العابد من حيث إنه عابد ومرجعهما إلى أن العلم من حيث هو أفضل من ~~العبادة من حيث هي، فلا يراد ان العابد الغير العالم والعالم، الغير ~~العابد، لا فضل لهما. # وقوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء إلى قوله: بحظ وافر) ذكر بعض ~~أرباب العقول. ان العلماء أولاد روحانيون للأنبياء لأنهم يقتبسون العلوم من ~~مشكاة أنوارهم، و يرثون ملكات أرواحهم، كما أن الأولاد الحقيقية والأقارب ~~الصورية، يرثون الأموال والنسبة الأولى آكد من الثانية. ولذلك كان حق ~~المعلم الرباني على المتعلم أولى من حق أبيه الجسماني عليه الخ (جه). (١) سنن الترمذي ج ٥، كتاب العلم (19) باب ما جاء في فضل ~~الفقه على العبادة حديث 2685 (2) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر باب ~~الكبر حديث 3. # (3) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر باب الكبر، حديث 6. # (4) المراد به هنا، بطريق الحق والخروج عن قانونه، مع ملاحظة هوى النفس ~~وارتكاب الطاعة السبعية والحيوانية. ولا يدخل رؤية النفس مع كثرة العلم، أو ~~حصول الثياب للتجمل، أو رؤية النفس على الكافر عند الضراب، فإنه من رؤية ~~آثار نعمة الله فهو شكر في الحقيقة، لا ms0744 كبر (معه). (١) عقاب الأعمال، باب عقاب المتكبرين حديث ٩. ولفظ الحديث (قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، أكثر أهل جهنم المتكبرون) ورواه في المستدرك (كما في ~~المتن) ج ٢، كتاب الجهاد، باب (٥٨) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه، حديث ٥. نقلا عن الأمالي للشيخ الطوسي (٢) ~~عقاب الأعمال (باب عقاب من خذل مؤمنا) حديث ١. # (٣) أصول الكافي ج ٢، كتاب الايمان ~~والكفر (باب من حجب أخاه المؤمن) حديث ١. # (٤) أصول الكافي، ج ٢، كتاب الايمان والكفر، (باب من منع مؤمنا شيئا من ~~عنده أو من عند غيره) حديث ١، (٥) أصول الكافي ج ٢، كتاب الايمان والكفر (باب ~~الكبر) حديث 14. (١) عقاب الأعمال (عقاب من عمل لغير الله عز وجل) حديث ١. # (٢) فيه دلالة على أن بعض أهل جهنم، فيها من غير عذاب، كما تقدم في حديث ~~الكافر الذي أضاف المؤمن أو ان تعذب بعض أعضائه دون بعض، كما ورد في تمام ~~هذا الحديث. من أن النار تدخل في أفواههم إلى قلوبهم، فتحرقها لأنها منبع ~~الرياء ومورده (جه). # (٣) المستدرك، كتاب الحج باب (١٢٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر ~~والحضر حديث ٦. نقلا عن عوالي اللئالي وعن العلامة في الرسالة السعدية. # (٤) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ج ٢: ١٧٧ حرف (لا) و ~~صحيح مسلم، كتاب الفضائل (15) باب رحمته ~~صلى الله عليه (وآله) وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث 66 ولفظ ~~ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل). # (5) سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث 4941 (١) أصول الكافي ج ٢، كتاب الايمان ~~والكفر، باب من آذى المسلمين واحتقرهم حديث 1. (١) المستدرك كتاب النكاح، باب (١٠) ~~من أبواب النفقات حديث ٢٩ نقلا عن عوالي اللئالي (٢) عقاب الأعمال، عقاب ~~الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ٢. # (٣) عقاب الأعمال، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ١. # (٤) عقاب الأعمال، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ٤. # (٥) عقاب الأعمال، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ١٣. # (٦) المستدرك، ms0745 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب ٣٣ من أبواب ~~فعل المعروف حديث ٩ نقلا عن العلامة الحلي في الرسالة السعدية وحديث 11، نقلا عن عوالي اللئالي. (١) صحيح البخاري كتاب الجمعة (١١) باب الجمعة في القرى والمدن. # (٢) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج ٢: ١٠ حرف الظاء ~~المعجمة (فصل في المحلى بأل) والمستدرك، كتاب الجهاد، باب (٧٧) من أبواب جهاد النفس حديث ~~٧، نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة (٨٣) ~~باب ما جاء في الظلم حديث ٢٠٣٠. # (٣) عقاب الأعمال، عقاب من ظلم، حديث ٢. # (٤) عقاب الأعمال، عقاب من ظلم حديث ٣. # (٥) عقاب الأعمال عقاب من ظلم حديث ٤. # (٦) الوسائل كتاب الجهاد، باب (78) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 6. (1) عقاب الأعمال، عقاب من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة) حديث 1. (١) عقاب الأعمال، (باب يجمع عقوبات الاعمال) حديث ١ في خطبة خطبها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله. وقال ابن عباس وأبا هريرة: وهي آخر خطبة خطبها ~~حتى لحق بالله عز وجل فوعظ بمواعظ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب ~~واقشعرت منها الجلود، وتقلقلت منها الأحشاء الخ. # (٢) عقاب الأعمال (باب عقاب من ولى عشرة فلم يعدل بينهم) حديث ١. # (٣) الوسائل كتاب الجهاد، باب (٥٠) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١٣، بأدنى اختلاف في الألفاظ. # (٤) عقاب الأعمال (عقاب من ولى شيئا من أمور المسلمين فضيعهم) حديث ١. # (٥) المستدرك، كتاب الجهاد باب (37) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 4، نحوه نقلا عن سبط الطبرسي في المشكاة. # (6) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 306 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم: ان ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى ~~غدا وملكا بباب آخر يقول: اللهم اعط منفقا خلفا، وعجل لممسك تلفا، ورواه ~~أيضا في ج 5: 197 ولفظه: (ولا أبت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان ~~أهل الأرض الا الثقلين: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا مالا تلفا) (1) رواه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي والدارمي وأحمد بن ms0746 حنبل ~~متقاربة الألفاظ متحدة المعاني، وأقرب الألفاظ مع الكتاب ما رواه أحمد بن ~~حنبل في مسنده ج 2: 419 (عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب الا أخذها الله بيمينه يربيها له، ~~كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم) (2) صحيح ~~مسلم، كتاب الزكاة (20) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، ~~وانها حجاب من النار، حديث 68. # (3) صحيح مسلم كتاب الزكاة (8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة حديث ~~31. (١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (٣٠) باب فضل اخفاء الصدقة، حديث ٩١. # والمستدرك، كتاب الجهاد، باب (14) من ~~أبواب جهاد النفس حديث 27، نقلا عن عوالي اللئالي (2) صحيح مسلم كتاب ~~الزكاة (31) باب بيان ان أفضل الصدقة، صدقة الصحيح الشحيح 92 و 93. # (3) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (32) باب بيان ان اليد العليا خير من اليد ~~السفلى وان اليد العليا هي المنفقة، وان اليد السفلى هي الآخذة حديث 97. # (4) غرر الحكم للآمدي، الفصل الرابع والأربعون مما ورد في حكم أمير ~~المؤمنين عليه السلام في حرف الصاد 24 ورواه في المستدرك كتاب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 12. (١) البيت يمتار منه المعروف، أي يؤخذ منه، ومنه الحديث ان البركة أسرع إلى ~~البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير. مجمع البحرين، في ~~لغة (مير) (٢) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (١) من ~~أبواب فعل المعروف حديث ١. وفى المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر باب (١) من أبواب فعل المعروف حديث ١، كما نقلناه آنفا عن مجمع ~~البحرين، وزاد في آخره (أو من السبيل إلى منتهاه). # (٣) المستدرك، كتاب الزكاة، باب (٤٠) من أبواب الصدقة حديث ٢، نقلا عن ~~ابن أبي جمهور في درر اللئالي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤: ~~١٨٨، كتاب الزكاة عن البخاري ومسلم (4) صحيح مسلم كتاب الزكاة (27) باب ~~من جمع الصدقة واعمال البر حديث 85. (1) " من أنفق زوجين " قال القاضي: قال الهراوي في ms0747 تفسير الحديث: قيل: ما ~~زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شئ قرن بصاحبه ~~فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير. وقيل: درهم ودينار، ~~أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد. وقيل: إنما ~~يقع على الواحد إذا كان معه آخر. ويقع الزوج أيضا على الصنف، وفسر بقوله ~~تعالى: " وكنتم أزواجا ثلاثة " ملخص شرح الامام النووي على صحيح مسلم. # (2) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ~~فيه، حديث 6 (3) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (1) من ~~أبواب فعل المعروف حديث 15. (١) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (٩) من أبواب فعل ~~المعروف، حديث ١ (٢) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب (٥) ~~من أبواب فعل المعروف حديث ١. # (٣) الوسائل كتاب الزكاة باب (٥٠) من أبواب الصدقة حديث ٢. # (٤) المستدرك كتاب الجهاد، باب (27) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 14، نقلا عن عوالي اللئالي، ونقل الجزء ~~الأول من الحديث (الرفق رأس الحكمة) في الجامع الصغير للسيوطي ج 2: 26 حرف ~~الراء المهملة (5) الجامع الصغير للسيوطي، ج 2: 98 حرف الكاف، نقلا عن ابن ~~حيان في صحيحه (6) الجامع الصغير للسيوطي، ج 2: 17 حرف الدال المهملة، نقلا ~~عن الجامع الكبير للطبراني. (1) الجامع الصغير للسيوطي ج 1: 93 حرف الهمزة نقلا عن الطبراني في الكبير، ~~وعن أبي نعيم في الحلية (2) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن ~~المنكر، باب (33) من أبواب فعل المعروف حديث 11 نقلا عن العوالي. # (3) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (22) من أبواب ~~فعل المعروف، حديث 9 بتفاوت يسير، ورواه في المستدرك كتاب الأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر باب (22) من أبواب فعل المعروف حديث 15، نقلا عن العوالي. (1) المستدرك، كتاب الزكاة باب (8) من أبواب الصدقة حديث 7 نقلا عن عوالي ~~اللئالي، عن العلامة الحلي في بعض كتبه. ورواه في الوسائل، كتاب الزكاة باب ~~(9) من أبواب الصدقة، حديث 3، مع اختلاف يسير في ألفاظه. # (2) ربما ظن جماعة من أهل الحديث، التعارض ms0748 بين هذا الخبر وما بمعناه، و ~~بين ما روى في أصول الكافي وغيره. من أن البداء إنما يكون في العلم الذي ~~استأثر الله به سبحانه في أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، واما العلوم و ~~المعلومات التي أظهرها الأنبياء وحججه عليهم السلام، فلا يقع فيهم البداء، ~~وهو المحو والاثبات، لئلا يكذبهم الناس فيما أخبروا. # وقد أجاب الشيخ عن التعارض بما حاصله: ان اخبارهم عليهم السلام على ~~قسمين: # (أحدهما) ما أوحى إليهم، انه من الأمور المحتومة، فهم يخبرون عنه كذلك ~~(وثانيهما) ما يوحى إليهم لا على هذا الوجه، فهم يخبرون عنه كذلك، وربما ~~أشاروا إليه أيضا إلى احتمال وقوع البداء فيه، كما قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام بعد الاخبار بالسبعين في خبر من هذا القبيل ويمحوا الله ما يشاء. # والأظهر عندي في الجواب ما ذكرته في شرح التوحيد، من أنهم عليهم السلام ~~لا يخبرون بشئ لا تظهر فيه وجه الحكمة، بل يدعو الناس إلى زيادة الاعتقاد ~~فيهم كما ظهر من هذا الحديث، فلا يكون تكذيبهم الذي هو مناط القليل (جه). (1) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (25) من أبواب ~~فعل المعروف حديث 17، نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) عقاب الأعمال، قطعة من خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالمدينة وهي آخر خطبه صلى الله عليه وآله حتى لحق بالله عز وجل. (1) سنن الترمذي كتاب البر والصلة (9) باب ما جاء في السترة على المسلم ~~حديث 1930، مع اختلاف يسير في اللفظ. (١) منتخب كنز العمال، في هامش مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١٣٢، نقلا عن ابن ~~عساكر عن أبي هريرة. # (٢) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (١) من أبواب فعل ~~المعروف حديث ٥. # (٣) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب (١) من أبواب ~~فعل المعروف حديث ٤ نقلا عن الجعفريات. # (٤) المستدرك كتاب الحج، باب (١٠٧) من أبواب أحكام العشرة في السفر و ~~الحضر، حديث ٣، نقلا عن العلامة الحلي في الرسالة السعدية. (1) المستدرك، كتاب الحج، باب (107) من أبواب أحكام العشرة في السفر ~~والحضر، ذيل حديث 3. # (2) المستدرك، ms0749 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (1) من أبواب ~~فعل المعروف حديث 2 نقلا عن الجعفريات (3) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 13. وباب (6) من هذه ~~الأبواب حديث 1 و 2 و 3. # (4) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ج 2 حرف الميم نقلا عن ~~مسند أبى بعلى الموصلي، ورواه المحدث القمي في سفينة البحار ج 1 في لغة ~~(بخل). (1) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة حديث 7. # (2) المستدرك، كتاب الزكاة باب (8) من أبواب الصدقة حديث 4، نقلا عن ~~الجعفريات. # (3) وقد ورد حديثان معارضان لهذا الخبر، كل واحد من جهة: # الأول: قوله صلى الله عليه وآله: " ألف درهم أقرضها مرتين، أحب إلى من أن ~~أتصدق بها مرة " ودفع المعارضة كما قال الشهيد الثاني: بحمل الصدقة الراجحة ~~عليه على صدقة خاصة، كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات، والمرجوحة على ~~غيرها فقد روى أنها أقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة، ومنها سبعون وسبعمائة ~~إلى سبعين ألف الثاني: ما روى أن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. ~~وهو يحتمل أمرين: (أحدهما) وهو الظاهر أن الجار في (بمثله) يتعلق ب‍ (أفضل) ~~والمعنى ان القرض المقترض، أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب ~~بالصدقة لما كان القدر المعروف عن ثوابها والمشترك في جميع أفرادها عشرة، ~~فيكون درهم القرض مثلا بعشرين إلى أن يرجع إلى ثمانية عشر، ويوافق الخبر ~~السالف. وذلك لان الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة وحصلت لصاحبها حتى أخرج ~~درهما ولم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة تسعة، فيكون القرض ~~ثمانية عشرة، لأنه أفضل منه بمثله، لان درهم القرض يرجع إلى صاحبه، ~~والمفاضلة إنما هي في الثواب المكتسب، وعلى هذا فالجار في قوله: في الخبر ~~(في الثواب) متعلق ب‍ (أفضل) أيضا. لان المفاضلة في الحقيقة ليست الا فيه ~~(والثاني) ان الجار في قوله (بمثله) متعلق ب‍ (الصدقة) فيكون المعنى ان ~~القرض لشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك. وقوله: (في الثواب) متعلق ب‍ (أفضل) ~~وحينئذ فإنما يدل ms0750 على أرجحية القرض على الصدقة مطلقا، لا على تقدير ~~الرجحان، وهو محتمل بحسب اللفظ، الا ان الأول ألطف وأوفق بمناسبة الخبر ~~الآخر، ويشتمل على شئ لطيف يناسب حال الكلام الحاصل من مشكاة النبوة. # ثم اعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض، فضلا من أفضليته بوجه، إنما يكون ~~مع قصد المقترض بفعله وجه الله، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها ~~الثواب فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الأغراض الدنيوية، أم لم ~~يقصد لم يستحق عليه ثواب، انتهى ملخصا، وهو جيد (جه). (1) المستدرك كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقص الوضوء، حديث 5 نقلا عن ~~عوالي اللئالي، عن الشهيد الأول، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 3: # 96 ولفظ ما رواه (ان الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته، فيأخذ شعرة من ~~دبره فيمدها فيرى انه قد أحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (2) ~~ورد في الحديث ان إبليس يأتي إلى الرجل فيجلس بين أليتيه، فيفسوا ليشككه، ~~فلا يحدث أحدكم وضوء حتى يسمع الصوت أو يجد الريح. وهذا محمول على ما إذا ~~كان المقام، مقام الشك. أما لو تحقق خروج الريح، انتقض الوضوء اجماعا وإن ~~لم يسمع صوتا ولا يجد ريحا (جه). # (3) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم حديث 1. (١) جامع الصغير للسيوطي ج ١، حرف الباء نقلا عن تاريخ الخطيب، وتتمة ~~الحديث: (ومن خالف سنتي فليس منى). # (٢) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب الدين يسر. # (٣) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (3) ~~باب في الامر بالتيسير وترك التنفير حديث 6 و 7 و 8. # (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 379. # (5) يحتمل أن يراد بالمسلمين كلهم: فيصير معناه ما أجمع عليه المسلمون من ~~الأحكام الشرعية فهو حق، ويحتمل أن يراد الخصوص، فيكون معناه، ما رآه كل ~~واحد من المجتهدين من المسلمين في اجتهاده حسنا، فهو عند الله حسن، بمعنى ~~انه يجوز العمل به والافتاء به. ويحتمل ان يراد بحسنه عند الله، أن يكون ~~صوابا، ms0751 ويصير هذا الحديث دالا على تصويب كل مجتهد في الفروع، بناء على أن ~~الحكم غير معين عند الله، كما هو مذهب جماعة من الأصوليين، وبعض الأصحاب ~~حمل هذا الحديث على احكام العادات، وقال: انه يدل على أن ما اعتاده الناس ~~إذا لم يرد في النص ما ما يخالفه كان من الأدلة التي يجب رد الاحكام إليها، ~~وهو قريب (معه). # (6) يجوز أن يراد انه إلى وجود الحسن والقبح العقليين. يعنى انه ما حسنته ~~العقول فهو حسن في الشرع، فالشرع كاشف عن حسنه، كحسن رد الوديعة وشكر ~~المنعم وقبح الزنا والخيانة وأمثالها، مما حكم العقل بحسنه وقبحه، وعضده ~~الشرع، فيكون ردا على الأشاعرة (جه). (1) الوسائل كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الحيض حديث 3 وسنن ابن ماجة، ~~كتاب الطهارة وسننها (117) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان ~~لها أيام فنستها حديث 627 (2) هذا الحديث دال على أن المرأة إذا لم تكن ذات ~~عادة مستقرة، ترجع في عدد حيضها إلى نسائها. وكان أغلبهم ستا أو سبعا، ~~فلهذا خيرها بينهما. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الاحكام إليها ~~(معه). # (3) روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام من غير زيادة (كما تحيض ~~النساء) وفى آخره، قال أبو عبد الله: (وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما ~~تراه) وليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها، بمعنى أقاربها كالأم ~~والأخت والعمة والخالة، أو أقرانها من أهل بلدها، المذكور في كتب الفقهاء. ~~إذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا، بل أحاله إلى عادتهن، من غير ~~تقييد بالعدد، بل المراد انها مع فقد العادة والتمييز، وفقد عادة نسائها ~~الأقارب، أو أقرانها على القول به، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب ~~النساء في الحيض. فيكون هذا من جملة الروايات التي ذكرها جماعة من الأصحاب، ~~رجوعها إلى خصوص هذه الرواية واما قوله: ستا أو سبعا، فقال العلامة طاب ~~ثراه: المراد به الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها، انه ms0752 أقرب ~~إلى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بلونه. وقيل: المراد التخيير، ~~لان حرف (أو) موضوع له. والأقرب الأول. والا لزم التخيير في اليوم السابع ~~بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخيير في الواجب، لمنافاته له انتهى وهو جيد ~~(جه). # (4) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب قول النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: المكيال مكيال المدينة، حديث 3340. (١) سنن أبي داود ج ٣، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم حديث ٣٥٧٠. # (٢) فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط، حفظ حوائطهم بالنهار، فأفسدت الماشية ~~شيئا، لم يكن على أهل الماشية ضمان. لتفريط أهل الحوائط في الحفظ. ولو ترك ~~أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا، فأفسدت شيئا من الحوائط، كان الضمان عليهم ~~لتفريطهم باهمال الحفظ ليلا. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الناس ~~إليها، لان ذلك كان عادة أهل المدينة (معه). # (٣) مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، بطريق ~~فيه السكوني، وعليه عمل الأكثر. بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الاجماع، ~~وذهب المحققون من المتأخرين كابن إدريس، والفاضلان العلامة والمحقق، إلى ~~اعتبار التفريط في الضمان مطلقا ليلا ونهارا، استضعافا للرواية، أو حملا ~~لها على ذلك (جه). # (٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢: ١٧٦ حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد ابن ~~حنبل، ورواه الدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والاحكام حديث ٨٢ (٥) سواء ~~كان قوليا أو فعليا، أو تقريريا. وفيه دلالة على أن لا تحكيم للعادة . ~~ويجمع بينه وبين الأول بان ذلك مع امكان الرد إليه (معه). # (٦) وعدم امكان الرد، يجب التوقف عند أهل الحديث (جه). # (٧) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~الأحكام (١٧) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ وسنن ~~الدارقطني، كتاب في الأقضية والاحكام، حديث (٨٣) والحاكم في المستدرك ج ٢: ~~٥٨ وبقية الحديث (من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه) وقال: هذا ~~حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. (1) صحيح البخاري كتاب الأشربة، حديث 2. # (2) ولا يلزم من هذا تحليل الخمر، ms0753 ولا التخيير بين الحرام والمباح. لان ~~ذلك غير جائز قطعا، لان الحرام لا يصح فعله، فلا يصح التخيير فيه. وإنما هو ~~تخيير بين شئ يخاف سوء عاقبته، وبين ما لا يخاف ذلك فيه، وسوء عاقبة الخمر ~~راجع إلى اختيار الفاعلين (معه). # (3) صحيح مسلم كتاب الزكاة (50) باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله ~~وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، دون غيرهم حديث 162 و 163. # (4) هذا يدل على أن المشتبه بالحرام، حرام، يجب اجتنابه (معه). # (5) قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، واجتناب بعضها حرام وبعضها مكروه، ~~ولعل هذا من الثاني، إذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه). # (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ~~حديث 4. # (7) يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) مؤكدا. ويصير تقديره، زدت الخامسة ~~أو نقصتها، ويصير حكم سجدتي السهو، مرتبا على شك زيادة الخامسة. ويحتمل أن ~~يكون (زدت أو نقصت) كلاما مستأنفا. ويصير تقديره، زدت في صلاتك، أو نقصت ~~شيئا من الأفعال، ويكون حكم سجدتي السهو ثابتا في الامرين. في شك الخامسة، ~~و في الزيادة والنقصان مطلقا، والى هذا ذهب فريق من العلماء (معه). (1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من ~~حديث 1 (2) هذا خبر بمعنى الامر. ومعناه، أوقع وهمك على الأربع، أي ابن ~~عليها وهذا يدل على أن الاحتياط في هذا الموضع لا يكون الا من جلوس (معه). # (3) لا خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة. والاحتياط ~~والمشهور ان ذلك على سبيل الوجوب. وقال ابن بابويه وابن الجنيد: يتخير ~~الشاك بين الثلاث والأربع، بين البناء على الأقل، واحتياط. أو الأكثر مع ~~الاحتياط، والأخبار الصحيحة دالة على الأول. وكذلك دلت على تعيين الركعتين ~~من جلوس وخير جماعة بينهما وبين الركعة من قيام، لمرسلة جميل، وهي غير نقية ~~السند فالأول هو الأجود. وقوله: (وقع رأيك على الأربع) ظاهره انصراف الظن ~~إلى الأربع وحينئذ فلا صلاة ركعتين، إلا أن يحمل على الاستحباب. ولما لم ~~يوافق القواعد أوله المصنف في ms0754 الحاشية، بحمل الخبر على معنى الامر. ويمكن ~~ابقاءه على ظاهره، بأن يكون معناه واجمع عزمك على البناء على الأربع فسلم ~~الخ (جه). (١) الأصول، كتاب الايمان والكفر، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، حديث ٨ ~~والوسائل كتاب الطهارة باب (١٩) من أبواب الاحتضار حديث ١ وكتاب الصلاة باب ~~(١٧) من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، ~~حديث 6. وكتاب الحج باب (146) من أبواب أحكام العشرة حديث 3. # (2) راجع في بيان معنى الحديث مضافا إلى ما هنا، كتاب الوافي، كتاب ~~الايمان والكفر، ج 1: 130 (باب عزة المؤمن). وكتاب الأربعين للشيخ البهائي ~~قدس سره الحديث الخامس والثلاثون (3) قال الشهيد في قواعده، ان التردد عليه ~~محال، غير أنه لما جرت العادة انه يردد من يعظم الشئ في مساءته، نحو الوالد ~~والصديق، وان لا يردد في مساءته من لا يكرمه ولا يعظمه، كالعدو والحية. بل ~~إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد فصار التردد لا يقع الا في موضع ~~التعظيم، وعدمه لا يقع الا في موضع الإهانة، فحينئذ دل الحديث على تعظيم ~~المؤمن، وشرف منزلته عند الله، فعبر باللفظ المركب عما يلزمه وليس مذكورا ~~في اللفظ، إنما هو بالإرادة والقصد، فمعناه حينئذ منزلة عبدي المؤمن عندي ~~عظيم (معه) (4) وتوضيح المعنى على هذا: ان المراد من قوله: (ما ترددت الخ) ~~انه ليس لشئ من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة، كقدر عبدي المؤمن وحرمته. فالكلام ~~من قبيل الاستعارة التمثيلية. وحكى شيخنا بهاء الدين فيه قولين آخرين: # الأول: في الكلام اضمار، والتقدير لو جاز على التردد، ما ترددت في شئ ~~كترددي في وفاة المؤمن الثاني: انه قد ورد في الحديث: " ان الله سبحانه ~~يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف والكرامة والبشارة بالجنة، ما ~~يزيل عنه، ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرار، فيقل تأذيه به، ويصير ~~راضيا بنزوله، راغبا في حصوله " فأشبهت هذه المعاملة، معاملة من يريد أن ~~يؤلم حبيبه ألما، يتعقبه نفع عظيم، فهو يتردد في أنه كيف يوصل ذلك الألم ~~إليه على وجه يقل تأذيه به، فلا يزال يظهر له ما ms0755 يرغب فيما يتعقبه من اللذة ~~الجسمية والراحة العظيمة إلى أن يتلقاه بالقبول، ويعده من الغنائم المؤدية ~~إلى ادراك المأمول. # ثم قال: قد يتوهم المنافاة بين ما دل عليه هذا الحديث وأمثاله، من أن ~~المؤمن الخالص يكره الموت ويرغب في الحياة، وبين ما ورد عن النبي صلى الله ~~عليه وآله: # " من أحب لقاء الله أحب لقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه " فإنه ~~يدل بظاهره على أن المؤمن الحقيقي لا يكره الموت، بل يرغب فيه كما نقل عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (ان ابن أبي طالب آنس بالموت من ~~الطفل بثدي أمه). و أنه قال: حين ضربه ابن ملجم (فزت ورب الكعبة). # وقد أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى، فقال: ان حب لقاء الله غير مقيد بوقت ~~فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحب، كما روينا عن الصادق عليه السلام ~~ورووه في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال " من أحب لقاء، أحب ~~الله لقائه. ومن كره لقاء الله كره الله لقائه " قيل يا رسول الله انا ~~لنكره الموت؟ # فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت، بشر برضوان الله وكرامته ~~فليس شئ أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه. وان الكافر ~~إذا حضره يبشر بعذاب الله، فليس شئ أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله ~~وكره الله لقائه " انتهى وقد يقال: ان الموت ليس نفس لقاء الله، فكراهته من ~~حيث الألم الحاصل منه، لا يستلزم كراهة لقاء الله وهذا ظاهر، وأيضا فحب ~~الله سبحانه يوجب الاستعداد التام لقائه، بكثرة الأعمال الصالحة، وهو ~~يستلزم كراهة الموت القاطع لها (جه). (1) صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر (2) لما ~~كانت اليهود، وهم بنوا إسرائيل أمة موسى، يكثرون الإساءة والتعنت وترك ~~الأدب مع نبيهم، ويقترحون عليه، الاقتراحات العظيمة. مثل قولهم له: " أرنا ~~الله جهرة " " واجعل لنا إلها كما لهم آلهة " حين رأوا كفارا يعبدون صنما ~~لهم " اذهب أنت وربك " " انا ههنا قاعدون " إلى ms0756 غير ذلك، جاءت التكاليف في ~~التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم " ~~ومن أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، ووجوب القصاص وحده وأما أمة ~~عيسى فكانوا أرق قلوبا، وأطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. وأما هذه ~~الأمة المرحومة فكانوا وسطا وخير الأمور أوسطها (جه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٧ باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و ~~طعام رقيقه، وبين كسوته وكسوة رقيقه. # (٢) هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق، على مجرى ~~العادة (معه). # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٨١) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤. # ولفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه في المستدرك كتاب النكاح باب (٥٨) من أبواب أحكام ~~الأولاد، حديث ٦. ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت يا رسول ~~الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له سقاء، وحجري له حواء وان أباه ~~طلقني وأراد أن ينتزعه منى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق ~~بها ما لم تنكحي) وسنن أبي داود ج ~~٢ كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث 2276. # (4) وهذا يدل على أن حضانة الولد للأم دون الأب. وان حضانتها تسقط ~~بنكاحها زوجا آخر (معه). # (5) الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته وما يتعلق بها ~~من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. ~~ولا خلاف عندنا في أن الأم أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. وهو الموجود في ~~رواية العامة. و في بعضها إلى سبع سنين، وفى آخر إلى تسع سنين، وفى بعضها ~~ان الأب أحق به. # وليس في الجمع فرق بين الذكر والأنثى. ومن فصل رام الجمع بين الاخبار ~~فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لأنه أنسب بحال تأديبه. وما دل على ~~أولوية الأم على الأنثى. ورجحوا الأخبار الدالة على السبع لأنها أشهر ~~وأكثر. وحضانة الأم مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن ~~تكون حرة، وأن تكون ms0757 فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، ~~كما دل عليه خبر الكتاب ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا ~~باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لأنها لا ~~تؤمن أن تخون في حفظه. وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى ~~محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، وقيل: لو سافر الأب ~~جاز له استصحاب الولد، وسقطت حضانتها أيضا، ذكره الشهيد في قواعده، ونقل ~~شرطا ثانيا، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلى الله ~~عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (جه). (١) سنن ابن ماجة كتاب الدعاء (٣) ~~باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حديث ٣٨٤١ ومسند أحمد ~~بن حنبل ج ١: ٩٦ و ١١٨ و ١٥٠ وسنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب (٧٦) حديث ٣٤٩٣ (٢) وهذا الحديث ~~يدل على حكمين: عقلي، وشرعي. أما العقلي، فيدل على أن أحدا لا يبلغ معرفته ~~بكنهها، لما تقرر ان معرفته حقيقة غير مقدور، فيبقى المعرفة إنما هي بذكر ~~الأوصاف و الأسماء الكمالية والجمالية. واحصائها أيضا غير ممكن بمقتضى ~~الحديث. فامتنعت المعرفة بوجهيها واما الشرعي فيدل على وجوب اجتهاد المكلف ~~في أداء حقه تعالى بحسب الامكان وان المكلف وان بالغ في الاجتهاد في ذلك، ~~لا يبلغ المقدار الواجب له تعالى. وفيه تنبيه على أن التكليف العقلي ~~والشرعي معا بحسب ما يمكن (معه). # (٣) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~الصدقات (5) باب العارية حديث 2400 ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 8 و 12 و 13 و ~~المستدرك للحاكم ج 2: 13 كتاب البيوع (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 نقلا عن ~~العوالي عن الشهيد قدس سره. # (2) هذا الحديث يدل على أن الاشتغال بالصلاة مع مدافعة الأخبثين شديد ~~الكراهة لجعله إياه بمنزلة المحدث (معه). # (3) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (28) من أبواب ~~فعل المعروف حديث 3. و المستدرك، كتاب ms0758 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ~~باب (27) من أبواب الأمر بالمعروف حديث 4. # (4) وهذا يدل على أن الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان أفضل من الاشتغال ~~بالاعتكاف (معه). # (5) الوسائل، كتاب العارية، باب (2) من أبواب أحكام العارية، حديث 1 (6) ~~وبهذا استدل جماعة من العلماء، على أن العارية يلزمها الضمان على المستعير، ~~سواء شرط الضمان فيها أو لا، بناء على أن (مضمونة) في الحديث صفة للعارية ~~وقال آخرون: العارية لا تضمن الا مع شرط الضمان، لان قوله عليه السلام: # (مضمونة) شرط منه لضمانها، لا انها صفة للعارية (معه). (١) سنن ابن ماجة حديث ٢، كتاب الطب (١٩) باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها ~~بالماء، حديث ٣٤٧١ و ٣٤٧٢. # (٢) صحيح مسلم كتاب الحج (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ~~الحل والحرم، حديث ٦٨ - ٧٩. # (٣) صحيح مسلم كتاب الحج (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ~~الحل والحرم حديث ٦٧. # (٤) المستدرك كتاب التجارة باب (١) من أبواب الصرف، حديث ٥. # (٥) هذا الحديث وما بعده يدلان على أن الصرف مشروط بأمرين. التماثل في ~~القدر إذا اتحد الجنس والتقابض في المجلس (معه). # (٦) المستدرك، كتاب التجارة، باب (٢) من أبواب الصرف، حديث ٢. # (٧) ومنه حديث ابن عمر، انه صلى بهم المغرب فقال: ولا الضالين. ثم ارتج ~~عليه، أي استغلقت عليه القراءة. ومنه أمرنا بارتاج الباب، أي اغلاقه (النهاية). (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٤٣) من أبواب القراءة حديث ٢ و ٣ وفى باب (٧) ~~من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣، ~~ما بمعناه، ولفظ الحديث: # (عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم ~~فيغلط؟ # قال: يفتح عليه من خلفه) (٢) هذا الحديث يدل على أن من غلط في قراءة ~~الصلاة، وحصل من رد عليه غلطه وينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما ~~لو لم يحصل من يفتح عليه، فإن كان في الفاتحة بطلت صلاته، وإن كان في ~~السورة وجب أن يعدل إلى غيرها (معه). # (٣) وهذا يدل على أن ما في يد الانسان وتحت تصرفه، يجوز شرائه منه، وإن ~~كان قد ms0759 أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله وذلك من باب ترجيح الظاهر على ~~الأصل وإنما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، وهو ضرورة نظام ~~المعاش. # إذ لا يستقيم بدون السوق، والسوق لا يستقيم بدون ذلك، ولا يتعدى هذا ~~الحكم إلى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى ~~فيه على الأصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه). # (٤) الوسائل كتاب النكاح، باب (١٠) ~~من أبواب النفقات فلاحظ (٥) الوسائل كتاب ~~النكاح، باب (9) من أبواب النفقات فلاحظ. # (6) وهذه أرجح، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة (معه). # (7) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات ~~الاسناد، في أنه لا نفقة لها، وعمل بها الفاضلان، وسائر المتأخرين. ووردت ~~رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، وعمل بها الشيخ والأكثر، ~~والأول هو الأقوى (جه). # (8) أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة ~~كما ادعاه الشارح قدس سره بل رواه الصدوق روح الله روحه في كتابه المضمون ~~فراجع (المصحح). (1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6: 37 و 129 ولفظ ما نقله هكذا: # (عن عايشة انها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن زمعة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال سعد: يا رسول الله ان ابن أخي عتبة بن ~~أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زمعة، هذا ~~أخي يا رسول الله ولد على فراش أبى، فنظر رسول الله إلى شبهه، فرأى شبها ~~بينا بعتبة، فقال: " هو لك يا عبد الله بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر، واحتجبي منه يا سودة ابنة زمعة " قالت: # فلم ير سودة قط) (2) هذا من باب العمل بالأصلين المتنافيين، أخذا ~~بالاحتياط، فان الحديث دل على الحاق الولد بالفراش، الذي كان لابن زمعة، ~~بناء على الأصل. وأمر سودة بالاحتجاب عنه، لأجل الشك الطارئ على الفراش، ~~وهو كونه متولدا عن الزنا، لأجل شبهة كان له بسعد بن أبي ms0760 وقاص، فأمر ~~بالاحتجاب عملا بهذا الأصل، واتبعه بابن زمعة. وهو كان أخا لسودة عملا بأصل ~~الفراش، فجمع بين الحكمين تبعا للأصلين، أخذا بالاحتياط (معه). # (3) يجوز أن يكون أمر عمته بالاحتجاب منه، لما فيه من لحوق العار بين ~~الناس لمكان الزنا بأمه والناس تلحقه بالزاني والزانية كما في هذه الاعصار، ~~فلم يرض النبي صلى الله عليه وآله بدخوله منزله، ونظره إلى امرأته (جه). (١) الوسائل كتاب النكاح باب (٥٥) من ~~أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ - ٥ (٢) ليس المراد بالامارة هنا، الصفات ~~بل المراد بها اما كون الواطي ممن لا يحبل عادة، أو كان يعزل عنها، أو كان ~~يطاء في الدبر. وهذه الرواية فيها العمل بالأصلين المتنافيين، أخذا ~~بالاحتياط كالرواية السابقة (معه). # (٣) الوسائل، كتاب القضاء، باب ~~(١٢) من أبواب صفات القاضي حديث ٥٦ نقلا عن الشهيد في الذكرى. ورواه الحاكم ~~في المستدرك ج ٢، ١٣ كتاب البيوع و ~~في آخره (فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة). # (٤) الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس واضطرابها، سمى به الشك، لأنه يقلق ~~النفس ويزيل الطمأنينة. وهذا الحديث رواه الحسن بن علي عن جده رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، ونقله في الكشاف استشهادا على أن الريبة بمعنى قلق ~~النفس واضطرابها لا الشك. لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك. # ومعنى الحديث على ما ذكره شراح الكشاف: دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة ~~فيه، والزم الذي تطمئن نفسك فيه، لان اضطراب قلب المؤمن في شئ علامة كونه ~~باطلا. # وقال بهاء الملة والدين: وظني انه يمكن أن يجعل استشهادا على القلق ~~والشك: # أي دع ما تشك فيه، عادلا إلى المعلوم الذي لا تشك فيه. وقد تقدم ان هذا ~~الخبر أصل من الأصول يجرى فيه مالا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في ~~تعديه إلى غير موارده، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها (جه). # (٥) الوسائل، كتاب القضاء باب (12) ~~من أبواب صفات القاضي حديث 57. # (6) وهذا يدل على ما دل عليه حديث التمرة، وهو وجوب اجتناب المشتبه ~~بالحرام ms0761 لأصالة الوجوب في لفظ الامر، الا انه ينبغي أن يقيد بالمحصور، لئلا ~~يلزم الحرج (معه). (١) الوسائل كتاب القضاء، باب (١٢) ~~من أبواب صفات القاضي حديث ٥٨. # (٢) الوسائل، كتاب الطلاق باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرائطه حديث ٦. # (٣) هذه الرواية ضعيفة السند، وقد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه) ~~(٤) عمل الشيخ وأتباعه بهذا الحديث وبان قوله: صريح في إعادة السؤال على ~~سبيل الانشاء والصريح في الصريح، صريح فيه ولهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مئة ~~درهم؟ فقال: نعم، كان اقرارا. ورده المتأخرون كالفاضل ومتابعيه بضعف السند. ~~و بأنه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. ولان ~~الأصل ممنوع فإنه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، وكذا ما دل عليه واحتج ~~العلامة للمنع برواية البزنطي في جامعه عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق ~~أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفي أن يقال: أنت حرام على، أو باينة ونحو ~~ذلك. والاحتياط للفروج يقتضى المصير إلى قواعد الأصحاب (جه). # (٥) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ~~٢. و المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط ~~الشيخين ولم يخرجاه، وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره ~~والناسي، حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ وسنن الدارقطني ج ٤: ١٧١ حديث ~~33 و 34. # (6) ولا بد في هذا الحديث من تقدير مضمر ويسمى المقتضى. واختلف الأصوليون ~~في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم والحكم، وعلى عدمه يجب اضمار ~~أحدهما. وقد يصح اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على ~~اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فإنها كلها محرمة، والا لما صح توجه ~~الذم على البيع. وأيضا فان الواقع في بعض الأحكام، ارتفاع الحكم خاصة، ~~كناسي الجمعة والمتكلم في الصلاة كذلك، وفاعل المفطر في الصوم، وكذا من صلى ~~بغير طهارة خطاءا، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو أكره على أخذ مال غيره ~~ووقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصة، كناسي صلاة الظهر، والمخطئ في جهة ~~القبلة، لوجوب ms0762 القضاء، فالمرتفع إنما هو المؤاخذة والاثم. هذا في النسيان ~~والخطاء المتعلق بالأفعال. # اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل ~~المشروب وكان خمرا، وفيها يرتفع الحكم والاثم وما يتعلق بالغير كأكل ~~الوديعة نسيانا أو خطاءا، والمرتفع هنا الاثم دون الضمان. وما يتعلق بحق ~~الله والعباد معا، كالقتل خطاءا أو نسيانا، وهذا يرتفع فيه الاثم دون ~~الحكم، لوجوب الكفارة والدية، ومثله وجوب القيمة على النائم المتلف والصبي ~~والمجنون، مع عدم التكليف فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه). (1) صحيح مسلم كتاب المساقاة (13) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ~~والأصنام، حديث 72. (١) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١٣ و ١٤ و ٤٤ وسنن الدارقطني كتاب النكاح باب المهر، حديث ٩٣ - ١٠٤ وسنن ابن ~~ماجة، كتاب النكاح (40) باب الرجل ~~يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، حديث 1952 و 1953. # (2) معناه الحكم بالظاهر، وإن كان يحتمل مع الاستفصال ما يخالف الظاهر. # فإنه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال بل يجوز البناء على الظاهر والحكم ~~به بناء على الأصل. فهو من باب العمل بالأصل وترك الظاهر. والاستفصال الذي ~~تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنه لم يسأل ان العقد عليهن، هل ~~كان دفعة أو على التعاقب، مع أن الحال كان محتملا لهما. وبين الامرين تفاوت ~~بالنسبة إلى شرع الاسلام. # فإنه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوي نسبته ~~إلى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو ~~التخيير. # واما إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، وبطلت اللاحقات. وهو عليه السلام ~~لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، وفيه دلالة على صحة العقد ~~على الوجهين بالنسبة إلى حكم أهل الكفر امضاءا لما فعلوه. # وتأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن ~~ويكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على أنه لا يجوز ان ~~يقره على العقد الواقع في الكفر. وهو من التأويلات البعيدة ms0763 (معه). # (3) قال شيخنا الزيني: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها ~~أو تأخر، أو اقترن عندنا. لان النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان: " امسك ~~أربع وفارق سائرهن من غير استفصال، وهو يفيد العموم (انتهى). وقد تقدم ان ~~الجمهور خالفونا في ذلك، وأوجبوا إمساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر ~~(جه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب الحيض حديث ٤ و سنن أبي داود ج ١، كتاب الطهارة، ~~باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة حديث ٢٨٦. # (٢) وهذا أيضا من باب ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. وفيه دلالة على ~~عموم المقال، لأنه لم يستفصل، انها ذات عادة قبل ذلك، أم لا. وهذه الرواية ~~تدل على وجوب العمل بالتمييز عند وجوده للمستحاضة. وبه يستدل على تقديم ~~التميز على العادة (معه). # (٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز (٢٢) باب في التكبير على الجنازة، حديث ٦٢ - ~~٦٧ وسنن ابن ماجة كتاب الجنائز (٣٣) باب ما جاء في الصلاة على النجاشي حديث ~~١٥٣٤ - ١٥٣٨. والوسائل كتاب الطهارة باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ~~١٠ (٤) ان حملت الصلاة هنا على الدعاء، لم يدل على جواز الصلاة على الميت ~~الغائب قطعا. وان حملت على المعنى الشرعي، فان قلنا إنه رفع له سريره حتى ~~شاهده كما هو مروى. فلا يكون أيضا حجة في جواز الصلاة على الغائب، لان ذلك ~~يكون من خصايصه عليه السلام. وإن لم نقل به، كان حجة فيه على جواز الصلاة ~~على الغائب إن لم نقل انه حكم في واقعة (معه). # (٥) قوله (لأنه) تعليل للصلاة عليه، يعنى لا يتوهم انه كان كافرا في ظاهر ~~الحال فكيف جاز الصلاة عليه. أو يكون تعليلا للاهتمام بالصلاة عليه، مع ~~كونه بعيدا من المدينة ويكون حاصل المعنى، انه كان مؤمنا وكان يكتم ايمانه. ~~وهو أعظم أجرا، لما روى أن أبا طالب يؤجر على ايمانه مرتين، مرة للايمان ~~ومرة للكتمان. # وتفصيل هذا الحديث ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف ~~بن محمد بن ms0764 زياد، عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام، ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء ~~حزين عليه، وقال: " ان أخاكم صحمة - وهو اسم النجاشي - مات " ثم خرج إلى ~~الجبانة، وصلى عليه، وكبر سبعا، فخفض له مرتفع حتى رأى جنازته، وهو بالجنة. # وروى الشيخ طاب ثراه انه لم يصل على النجاشي، ولكن دعى له. ورجح بعضهم ~~رواية الشيخ، لنقاوة سندها، ولبعدها عن قول العامة، لأنهم رووا الصلاة على ~~النجاشي واستدل به الشافعي على جواز الصلاة على الغائب، والعلامة في ~~المنتهى حمل الصلاة الواقعة في خبر الكتاب، على الدعاء، قال: ولا ينافيه ~~التكبير لأنه أيضا دعاء، وربما دل على إضافة التكبيرتين، ليخرج بهما عن ~~حقيقة صلاة الأموات. وللعلامة قول آخر: # وهو أن تكون الصلاة مخصوصة بالرسول صلى الله عليه وآله لأنه رآه (جه). (١) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٦) من أبواب زكاة الأنعام، حديث ١، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام. وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (باب صدقة الغنم) حديث ~~١٨٠٥. وسنن أبي داود ج ٢، كتاب ~~الزكاة (باب في زكاة السائمة) حديث ١٥٦٨. # (٢) لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة، وفى المستدرك، كتاب الزكاة ~~باب (٦) من أبواب زكاة الأنعام، حديث ١ عن دعائم الاسلام، ما هذا لفظه: (عن ~~جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم ~~السائمة). # (٣) التاج الجامع للأصول، ج ١: ٨٤، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من ~~الباب الثالث، (في تطهير جلد الميتة، والنجاسة الكلبية، ولفظ ما رواه: (عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في ~~اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " وفى رواية أولاهن، أو إحداهن ~~بالتراب، وفى أخرى السابعة بالتراب. رواه الخمسة، والمحلى ج ١: ~~١١٠ مسألة 127، ونيل الأوطار ج 46 (باب اعتبار العدد في الولوغ). (١) المستدرك كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار، حديث ١. # (٢) سنن ابن ماجة ج ١، أبواب ~~الطهارة (٦٨) باب ما جاء في سؤر الكلب ms0765 حديث ٩١. # (٣) صحيح مسلم، كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب، حديث ٩١ والوسائل ~~كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار حديث ٤ (٤) إذا ولغ الكلب في ~~الاناء. وهو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الاسلام، سوى مالك. وشذوذ ~~من علمائهم، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ما روى أنه صلى ~~الله عليه وآله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع ~~والكلاب؟ # قال لها: " ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه ~~محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض. # وأما عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام، فقال علمائنا ~~أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، لكن قال ~~الشيخ المفيد: وسطاهن، والشيخ الطوسي أولاهن، وهو المشهور. وقال السيد طاب ~~ثراه: # إحداهن بالتراب. وظاهر الصدوقين، التخيير. وقال الشافعي: يغسل سبع مرات، ~~إحداهن بالتراب، وهو قول ابن الجنيد. وعن أحمد يغسل ثماني مرات، الثامنة ~~بالتراب وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شئ من النجاسات، بل الواجب الغسل ~~حتى يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على ~~روايته، ويحمل ما زاد عليه، ان صح على الاستحباب (جه). # (٥) الوسائل ج ١٣ من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب ~~الدين والقرض فراجع، ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٢١٥ و ٢٩٦ و ج ٦: ٧٤ و ١٥٤ ~~وصحيح مسلم كتاب الفرائض (٤) باب من ترك ~~مالا فلورثته حديث ١٤ - ١٧ وسنن ~~ابن ماجة ج ١ (في المقدمة) (٧) باب اجتناب البدع والجدل حديث ٤٥ و ج ٢ ~~كتاب الصدقات (١٣) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث ~~٢٤١٥ و ٢٤١٦ وأيضا ج ٢ كتاب الفرائض (9) ~~باب ذوي الأرحام، حديث 2738 (1) الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة باب (9) من أبواب الدين ~~والقرض فلاحظ (2) صحيح البخاري، ما جاء في الحرث والمزارعة، باب إذا قال رب ~~الأرض: # (أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما) وكتاب ms0766 الشروط باب (إذا اشترط ~~في المزارعة إذا شئت أخرجتك، ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله). # (3) فائدة هذا الحديث، ان الامام يشارك النبي صلى الله عليهم في أفعاله ~~كما تقدم في خبر القضاء في دين الأموات. فأما هنا في هذا التقرير، فهل ~~يشاركه الامام؟ قيل، لا، لأنه عليه السلام قال: (ما أقركم الله) وفيه دلالة ~~على أن فعله عليه السلام مرتبط بالوحي، وذلك غير حاصل للامام. # وقيل: بالمشاركة، عملا بعموم المقام، ولا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك ~~مرتبطا بالوحي في حق الامام. لأنه غير متعبد به، بل يكون مرتبطا بما يظهر ~~له من طريق المصلحة، ان قلنا بجواز اجتهاده، والا فيما يظهر له من الالهام، ~~كما يظهر للنبي صلى الله عليه وآله بطريق الوحي، كل منهما في مقامه (معه). (1) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الجنائز (24) باب القيام للجنازة. و (25) باب نسخ ~~القيام للجنازة، ولفظ بعض الأحاديث (عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعنى في الجنازة) (2) ولهذا كرهوا ~~القيام للجنازة، وهذا من باب تعارض القول والفعل، ورجح الفعل لأنه أقوى. ~~وكان أرجح في النسخ (معه). # قال العلامة طاب ثراه في المنتهى: إذا مرت جنازة لم يستحب لها القيام إذا ~~لم يرد تشييعها، وبه قال الفقهاء. وقال جماعة من الصحابة كأبى سعيد الخدري ~~وغيره بوجوب القيام لها، وعن أحمد رواية بالاستحباب. لنا ما رواه الجمهور ~~عن النبي صلى الله عليه وآله كان آخر الامر من أن رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم ترك القيام لها. # وفى حديث ان يهوديا رأى النبي قام للجنازة فقال: يا محمد هكذا تصنع، فترك ~~النبي القيام لها. # احتج المخالف بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله قال: # إذا رأيتم الجنازة فقوموا. والامر للوجوب. واحتج أحمد بقول علي (ع) قام ~~رسول الله ثم قعد. والجواب عن الأول، ان المراد بذلك ms0767 القيام للاتباع، ولأنه ~~منسوخ وقد بيناه وعن الثاني بذلك أيضا. على أنه يحتمل ما نقله الأصحاب عن ~~الحسين عليه السلام، انه مرت جنازة يهودي وكان رسول الله على طريقها، فكره ~~أن تعلو رأسه جنازة يهودي، فقام لذلك (جه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب ~~التجارات (٦٥) باب ما للمرأة من مال زوجها حديث ٢٢٩٣ وصحيح مسلم ج ٣، كتاب الأقضية (٤) باب قضية هند، ~~حديث ٧ - ٩ (٢) وهذا يدل على أن من له حق على غيره، وهو غير باذل له، وتمكن ~~من أخذ شئ من ماله مقابل حقه، جاز. له أخذه، بنية انه عن حقه، سواء كان ~~مماثلا للحق، أو مخالفا له، ان قيل: انه افتاء، فيجوز المقاصة بإذن الحاكم ~~وبدونه، وان قيل: انه تصرف بالقضاء، لم يجز الاخذ الا بقضاء قاض. ولا ريب ~~ان حمله على الافتاء أولى لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على ~~الغالب أولى (معه). # (٣) هذا هو المفتى به بين علمائنا، من جواز التقاص، لكن الشيخ طاب ثراه ~~لم يجوزه من الوديعة، لورود النهى عنه. والظاهر حمله على الكراهة، جمعا بين ~~الاخبار. وهذا كله لا اشكال فيه. # وإنما الاشكال في مانع الحقوق من الزكاة والخمس ونحوهما، فهل يجوز للفقراء من أهل ~~الزكاة وأهل الخمس أن يأخذوا شيئا من ماله، ~~مقاصة عمالهم في ذمته، أو عين ماله الذي هم شركاء فيه، أم لا يجوز ذلك ~~وبناء على أن الحق فيه، أم لا يجوز ذلك؟ # وبناء على أن الحق فيه، مقصور عليهم، لأنه لو أعطى جاز له أن يعطى غيرهم، ~~وللتوقف فيه مجال (جه). # (٤) صحيح مسلم ج ٣، كتاب الجهاد (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ~~حديث ٤١. # (٥) وهذا أيضا يحتمل أن يكون التصرف فيه، تصرف الإمامة. ويحتمل أن يكون ~~فتوى، فعلى الثاني يعم، وبه قال ابن الجنيد. وعلى الأول يتوقف على اذن ~~الامام، وقواه الشهيد، اما (أولا) فلان القضية في واقعة، فيختص بها، واما ~~(ثانيا) فلان الغنيمة للغانمين، فخروج السلب منها ينافي الظاهر. ms0768 واما ~~(ثالثا) فلتأدية ذلك على الحرص على قتل ذي السلب فلا ينتظم المجاهدة. اما ~~(رابعا) فلانه مفسد للاخلاص الواجب في الجهاد. فان قلت: كيف جاز شرطه منه صلى الله ~~عليه وآله؟ قلت: ذلك عند مصلحة غالبة على تلك المفاسد (معه). (1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 6 ولفظ ~~الحديث (قال الصادق عليه السلام: في المؤذنين، انهم الامناء). و المستدرك ~~كتاب الصلاة باب (3) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1، نقلا عن عوالي ~~اللئالي. # (2) وهذا الحديث دال على اشتراط العدالة فيهم، حتى في امام الجماعة. وفيه ~~دلالة على أن خطائهم فيما يتعلق بحق الغير مضمون عليهم، اما في أموالهم أو ~~في بيت المال (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدمات العبادات، حديث 9 ~~وباب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. وفى المستدرك، كتاب ~~الطهارة، باب (8) من أبواب مقدمة العبادات، أيضا كذلك. # (4) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على وجوب النية في العمل. ووجوب ~~الاخلاص فيها. وفى الثاني دلالة على النهى عن العمل الا مع قصد الاخلاص ~~(معه). # (5) معنى الاخلاص على ما قاله الأكثر، أن لا يقصد بالعمل ثواب، ولا خلوص ~~من عقاب. بل وجه الله سبحانه وكونه مستحقا للعبادة. ويرشد إليه ما روى أنه ~~سبحانه لو لم يخلق جنة ولا نارا، اما كان مستحقا للعبادة؟ بل ظاهر بعض ~~المحققين، ان معنى الحديث الأول راجع إلى هذا. لان قصد الجنة والخوف من ~~النار شرك في العبادة. # والحق ان هذا القصد غير مناف للاخلاص. بل المنافى له ظاهرا، إنما هو ~~الريا ونحوه. وذلك أن الآيات والاخبار متظافرة في الدلالة على صحة العبادة ~~بهذا العزم، الا انه كما ورد في الحديث المعتبر ان من قصد الجنة بعبادته ~~فهي عبادة التجار، ومن قصد الخلاص من النار، فهي عبادة العبيد، ومن قصد ~~الله سبحانه في عبادته فهي عبادة الأحرار، وهي أفضلهن، وقد سبق الكلام فيه ~~(جه). (1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 387. # (2) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب سؤال جبرئيل النبي صلى الله عليه ms0769 ~~وآله عن الايمان . والإسلام والاحسان وعلم الساعة. ومسند أحمد بن حنبل ج 2: ~~426 (3) إشارة إلى أن المرتبة الأولى، أعني قوله: (كأنك تراه) أجل وأعظم من ~~الثانية. فمن لم يقدر على تحصيلها وقت العبادة لوساوس الشياطين واشغالهم ~~قلبه بمأرب الدنيا، فلا ينبغي أن تفوته المرتبة الدنية، فان تحصيلها سهل ~~على أكثر من يتوجه بعبادته (جه) (4) نهج البلاغة، من كلام له عليه السلام، ~~رقم 179 (5) ضبط الشهيد قدس الله روحه (ذعلب) بكسر الذال المعجمة وسكون ~~العين المهملة وكسر اللام. والذعلب في اللغة، الناقة السريعة، وكذلك ~~الذعلبة، ثم نقل فسمى به انسان، وصار علما. # واما حقايق الايمان، فقال كمال الدين ميثم البحراني: المراد بحقايق ~~الايمان التصديق بوجود الله ووحدانيته، وسائر صفاته واعتبار أسمائه الحسنى. ~~وقال الفاضل المطرزي: في الغريبين، حقايق الايمان، أي العقايد التي هي ~~عقايد عقلية ثابتة يقينية لا يتطرق إليها الزوال والتغيير، وهي أركان ~~الايمان، والآثار التي حصلت في القلب من الايمان والمراد بحقايق الايمان، ~~ما ينتمى إليه تلك العقايد من البراهين العقلية فان الحقيقة ما يصير إليه ~~حق الامر ووجوبه (انتهى) وحاصل الكلامين من حقايق الايمان، اما البراهين أو ~~مدلولاتها. وفى حديث الزنديق النافي للصانع، أنه قال: لقد عدد على أبو عبد ~~الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام من قدرة الله وصنعه حتى بان لي ان ~~الله قد ظهر بيني وبينه، وذلك أن البراهين النيرة تبرز المعقول بصورة ~~المحسوس، حتى يصح الإشارة إليه، بالإشارة الحسية (جه) (1) الوسائل كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث ~~3 (2) الوسائل كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من ~~حديث 3 (3) قيل فيه وجهان (أحدهما) ان نية كل فعل من أفعال المؤمن، وإن لم ~~يفعل ما نواه خير من عمله لذلك الفعل من غير نية (والثاني) ان المراد ان ~~نية المؤمن للايمان خير من أعماله ووجه خيرية الأول، ان النية وحدها تحصل ~~بها حسنة، والعمل وحده لا يثمر شيئا لوقوعه باطلا. ووجه خيرية الثاني، ان ~~نية الايمان مستلزمة للثواب الدائم ms0770 لدوامها بدوامه، وأما الاعمال فإنها ~~منقطعة، فلا يوجب الثواب الدائم، وما يوجب الثواب الدائم خير، مما لا ~~يوجبه. ويؤيد الوجه الثاني قوله: (ونية الكافر شر من عمله) فإنه لا يحتمل ~~الوجه الأول فيه (معه) (4) حقيقة الوجه الثاني مصرح به في حديث، رواه صاحب ~~الكافي عن الصادق عليه السلام في معنى هذا الحديث، فقال: ان المؤمن إنما ~~خلد في الجنة بنية الايمان لأنه نوى أنه لو خلد في الدنيا، ما الدنيا ~~باقية، كان مستقيما على الايمان. وخلد الكافر في النار بهذه النية، فتكون ~~نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. # ووجه آخر ذهب إليه المحققون من المتأخرين. وهو ان النية الخالصة، أشق من ~~العمل بكثير، خصوصا إذا اعتبر فيها الاقبال على الله تعالى والتخلي عن دار ~~الغرور والتحلي بموجبات دار السرور، فيوافق حديث أفضل الأعمال أحمزها ووجه ~~آخر محكى عن السيد عطر الله مرقده. وهو ان خير ليست أفعل التفضيل فيكون ~~المراد، نية المؤمن من جملة أعماله الخيرية. # أقول: يمكن أن يقال: ان النية من أعمال القلب والعبادة من أعمال البدن، و ~~كما أن القلب أشرف وأفضل من الجوارح فكذلك أعماله، وكذا الكلام في نية ~~الكافر وأنها أشر من باقي أعماله (جه) أقول: روى حديث الكتاب، والحديث الذي ~~استشهد به العلامة الجزائري، في أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر (باب ~~النية) حديث 2 و 4 (المصحح) (١) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر (باب من يهم بالحسنة أو السيئة) ~~والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٦) من أبواب مقدمة العبادات، حديث ٦ - ٨ و ١٠ ~~مع اختلاف يسير فلاحظ. # (٢) ومعنى هذا الجواب ان الغازي مع غير الامام، إن كان نيته في غزوة ~~معاونة الظالم، فلا يثاب على غزوه، بل يعاقب عليه. وإن كان نيته في غزوه ~~إظهار شعائر الاسلام واعزاز كلمة الدين، وابطال الكفر، أثيب، ولكن الجواب ~~أعم من السؤال (معه) (٣) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد (٢١) باب النية حديث ٤٢٢٩ و ٤٢٣٠ ومسند أحمد بن حنبل ~~ج ٢: ٣٩٢ (٤) ثواب الأعمال (ثواب ~~الاختلاف ms0771 إلى المساجد) حديث 1. # (5) قال المحقق الشيخ علي أعلى الله درجته: " الاختلاف " إلى الموضع هو ~~التردد إليه مرة بعد أخرى و " المستطرف " بالطاء المهملة، وفتح الراء، اسم ~~مفعول من الطرفة بضم الطاء، وهو الشئ النفيس و " المحكم " ما استقل ~~بالدلالة على معناه من غير توقف على قرينة. والمراد بإصابة " الرحمة ~~المنتظرة " إصابة سببها. لان التردد إلى المسجد مظنة فعل العبادة التي توجب ~~الرحمة. ويمكن أن يكون المراد ب‍ (ترك الذنب خشية " تركه خوفا من الله، ~~نظرا إلى أن تكرره إلى المسجد يوجب رقة القلب والالتفاف إلى جانب الله ~~سبحانه، وذلك موجب للخوف. وبكون " الحياء " من الناس لان من عهد منه فعل، ~~يستحى ان يرى ضدها. ويمكن ان يراد عكسه. أو كون الخشية والحياء من الله ~~سبحانه. أو من الناس لان ترك الذنب نعمة على كل حال (جه) (١) سنن ابن ماجة ج ١ كتاب ~~الطلاق (١٤) باب من طلق في نفسه ولم يتكلم حديث ٢٠٤٠ وتتمه الحديث (ما لم ~~تعمل به أو تكلم به) (٢) وفيه دلالة على وجوب التحرز في النية عن الشوائب ~~المبطلة لها، سواء كان عروضها ابتداءا أو في الأثناء، الا ما لا ينضبط من ~~هواجس النفس وخواطرها، فإنه لا تكليف فيه، لعدم القدرة على نفيه، فيكون ~~معفوا عنه (معه) (٣) الأصول كتاب الايمان والكفر، باب أداء الفرائض، ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: " ما تحبب إلى عبدي، بأحب مما ~~افترضت عليه " وفى الوسائل، كتاب الصلاة باب (١٧) من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث 6. ولفظ الحديث: (عن ~~أبي جعفر عليه السلام، ان الله جل جلاله قال: " ما يقرب إلى عبد من عبادي ~~بشئ أحب إلى مما افترضت عليه الحديث) ومسند أحمد بن حنبل ج 6: 256 (4) وفيه ~~دلالة على أن المندوب لا يجوز الاشتغال به، إذا عارض شيئا من الواجبات ~~(معه). (١) صحيح مسلم كتاب الصلاة (٨) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعة حديث ~~١٩ ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣١٣ ولفظ ما روياه (قال ms0772 رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم إذا نودي بالصلاة الحديث) (٢) ولا يلزم من هذا أفضلية ~~الأذان على الصلاة، لجواز أن يكون للوسيلة مزية غير حاصلة في المتوسل إليه، ~~لكن للمتوسل إليه مزايا ينغمر في جملتها تلك المزية (معه). # (٣) ادبار الشيطان عن الأذان لكونه مقدمة للصلاة، فيرجع ادباره إلى كونه ~~صادرا عن الصلاة، لكنه لما رأى المصلى قد أحرم للصلاة وأقبل إلى الله تعالى ~~وأدبر من الدنيا وعن الشيطان، رجع إليه ليصرفه إلى ما أدبر عنه (جه) (٤) صحيح مسلم ج ٤ كتاب السلام (٣٨) باب ~~استحباب قتل الوزغ حديث ١٤٧ وسنن أبي داود ج ٤ كتاب الأدب، باب في قتل ~~الأوزاغ حديث ٥٢٦٣ وسنن ابن ماجة ج ~~٢ كتاب الصيد (12) باب قتل الوزغ حديث 3229 من غير نقل (مائة) أو ~~(سبعون) (5) وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذو قوة وعزيمة في ~~الدين، فان الوزغة حيوان ضعيف، لا ينبغي لمن له قوة في الدين، أن لا يقتله ~~في الضربة الأولى حتى يحتاج في قتله إلى ضربتين، فإنه دال على ضعف العزم ~~(معه) (6) علل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى بأنه احسان في القتل ~~فدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " أو ~~لأنه مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات " وسماه ~~النبي صلى الله عليه وآله الفويسقة، لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم ~~عليه السلام،. ولم يكن في الأرض دابة الا أطفأت عنه النار. وعن عبد الرحمان ~~بن عوف، كان لا يولد لاحد مولود الا أتى به النبي فدعى له، فادخل عليه ~~مروان، فقال: " هو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون " والوزغ كما قالوا: ~~أصم وأبرص من نفخة النار وإنما استحب قتل الوزغ لما ورد في الروايات ان بنى ~~أمية يمسخون عند الموت وزغا. وان عبد الملك بن مروان مسخ عند موته وزغة، ~~ففقدوه فلم يروه. قال أبو جعفر عليه السلام: " فعمدوا إلى جذع من النخل ~~وألبسوه درعا وكفنوه، وضعوه مكانه ms0773 فدفنوه " وأخبر انه لم يطلع على حاله أحد ~~الا هو عليه السلام، وأولاد عبد الملك. # وفى حديث ان رجالا من الشيعة كانوا عند الصادق عليه السلام، فذكروا عثمان ~~ونالوا منه، فأتت إليهم وزغة وجعلت تولول وتصوت فقال عليه السلام: " تعرفون ~~ما تقول:؟ " قالوا لا، قال: تقول: لئن لم تكفن عن سب عثمان، لا سب عليكم، ~~ولأجل هذا جاء في الخبر، استحباب الغسل بعد قتلها، لان قاتلها كان خرج من ~~ذنوبه (جه). (١) الذي عثرت عليه بمضمون الحديث في الجملة، ما رواه السيوطي في الجامع ~~الصغير ج ١: ١٩ حرف الهمزة ولفظه هكذا (إذا أسلم العبد فحسن اسلامه، ~~يكفر الله، عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر ~~أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. # (2) وهذا يدل على أن المتأخر عن الشئ، قد يؤثر فيما يسبق عليه، فان ~~الاسلام الذي اشتمل على المحاسن الواقعة فيه، استلزم ان الأعمال السابقة ~~كأنها داخلة فيه، وشرط في الجزاء ان يحسن اسلامه، و " الاحسان " قيل هو ~~التقوى، قال الشهيد: # وفيه نظر، إذا الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرايطها ~~وأركانها، وارتفاع موانعها (معه). # (3) وفى بعض الكلمات إشارة إليه، من أن الطاعات السابقة، إذا وقعت على ~~جهة غير المقبول، أوقعت عليه، لكن أحبطتها الذنوب المتأخرة عنها، فإذا ~~تدارك المؤمن حاله وأخلص العمل حسبت له تلك الأعمال التي أحبطتها الذنوب ~~(جه). (١) المراد بالقبول هنا، حصول الثواب عليها، وأما الخروج عن عهدة التكليف ~~فيحصل بفعلها على الوجه المأمور ويمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب، لكنه ~~ناقص. وأما الملفوفة فكناية عن حرمانه من معظم الثواب. أو يراد بها هنا غير ~~المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل (معه) (٢) لعل فعل العامي ذلك لالزام ~~الشيخ أبو جعفر، من حيث قوله: بالاحباط والتكفير، فأجاب أبو جعفر بان ~~الاحباط والتكفير إنما يقع إذا كان موافقا لاحكام الشريعة فان الصدقة ~~بالرمانة إنما يصلح أن تكون مكفرة للسيئات الحاصلة بالسرقة، لو كانت ~~الرمانة من حل، حتى ms0774 تكون الصدقة بها مقبولة عند الله (معه) (٣) هذا مضمون ~~حديث كما ستعرفه، ولعل المصنف حكاه بالمعنى فوقع فيه الخلل والاختلال، وهذا ~~الحديث رواه أصحابنا في كتبهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # من اتبع هواه وأعجب برأيه، كان كرجل، سمعت غثاء العامة تعظمه وتصفه، ~~فأحببت لقائه من حيث لا يعرفني، لأنظر مقداره ومحله، فرأيته في موضع قد أحف ~~به خلق من غثاء العامة منتبذا عنهم، مغشيا بلثام، انظر إليه واليهم، فما ~~زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقر فتفرقت العوام عنه لحوائجهم، ~~وتبعته اقتفى أثره، فلم يلبث إذ مر بخباز، فتغفله فاخذ من دكانه رغيفين، ~~مسارقة، فعجبت منه ثم قلت في نفسي، لعله معاملة ثم مر بصاحب رمان، فما زال ~~به حتى تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة، فعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله ~~معاملة ثم أقول: وما حاجته اذن إلى المسارقة، ثم لم أزل اتبعه حتى مر بمريض ~~فوضع الرغيفين و الرمانتين بين يديه، ومشى فتبعته حتى استقر في بقعة من ~~الصحراء، فقلت له: # يا عبد الله، لقد سمعت بك فأحببت لقائك فلقيتك، لكني رأيت منك ما شغل ~~قلبي، وانى سائلك عنه ليزول شغل قلبي؟ قال: وما هو؟ قلت: رأيتك مررت بخباز ~~وسرقت منه رغيفين، ثم بصاحب الرمان وسرقت منه رمانتين؟ # قال: فقال لي قبل كل شئ: حدثني من أنت؟ قلت: رجل من أهل بيت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة، قال: لعلك جعفر بن محمد ~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قلت: بلى قال: فما ينفعك شرف أصلك مع ~~جهلك بما شرفت به وتركك علم جدك وأبيك قلت، ما هو؟ قال: القرآن كتاب الله قلت: وما الذي جهلت منه؟ قال: ~~قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ~~الا مثلها " وانى لما سرقت الرغيفين، و الرمانتين كانت أربع سيئات، فلما ~~تصدقت بكل واحدة منها، كانت أربعين حسنة فأنقص من ms0775 أربعين حسنة أربع سيئات، ~~تبقى لي ستا وثلاثون فقلت: ثكلتك أمك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت ~~الله عز وجل يقول: " إنما يتقبل الله من المتقين " انك لما سرقت الرغيفين، ~~كانت سيئتين، فلما دفعتها إلى غير صاحبهما بغير أمره كنت أضفت سيئتين إلى ~~سيئتين وكذلك فعلك بالرمانتين، فقد أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ~~فانصرفت وتركته قال الصادق عليه السلام: بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر، ~~يضلون ويضلون وعلى نحو هذا تأويل معاوية لما قتل عمار بن ياسر، فارتعدت ~~فرائص خلق كثيرة وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عمار تقتله ~~الفئة الباغية " فدخل عمرو على معاوية وقال: قد هاج الناس واضطربوا، قال: ~~لماذا؟ قال: قتل عمار، قال معاوية: # فماذا؟ قال: أليس قال رسول الله: " عمار تقتله الفئة الباغية " فقال له ~~معاوية: دحضت في قولك: أنحن قتلناه؟) إنما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه ~~بين رماحنا، فاتصل ذلك بعلى عليه السلام فقال: فاذن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين (جه). (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب المواقيت حديث 16. # (2) سنن ابن ماجة، ج 1 كتاب الطهارة وسننها (16) باب الاستنجاء بالحجارة ~~والنهى عن الروث والرمة حديث 314 وفى المستدرك كتاب الطهارة باب (26) من ~~أحكام الخلوة حديث 5 نقلا عن الشهيد قدس سره (3) وهذا يدل على أن استعمال ~~الروث غير جائز. وعلى أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه) (4) فيه دلالة ~~على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من وجوب الاستنجاء من الغائط وقال أبو ~~حنيفة: انه سنة وليس بواجب، وهو رواية عن مالك، وحكى أيضا عن الزهري ومن ~~قوله (حجران) يستفاد ما هو خلاف المشهور من وجوب الثلاث، ولو حصل النقاء ~~بالأقل. وقال داود ومالك: الواجب الانقاء دون العدد، وهو اختيار المفيد، ~~وفى هذا الحديث دلالة عليه ويمكن حمله على أنه عليه السلام أراد الجمع بين ~~الأحجار والماء لأنه أكمل وحينئذ يكتفى بالحجر والحجرين، وإن كان الأفضل هو ~~الثلاثة. وأما الروث فلا يجوز ms0776 الاستنجاء به باجماع أصحابنا. وأبو حنيفة جاز ~~الاستنجاء بالعظم والروث وجوزه مالك أيضا (جه) (5) وهذا يدل على أن التيمم ~~لا يرفع الحدث. وعلى ان اقتداء المتطهر بالمتيمم جائز، لكنه مكروه، لأنه ~~عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة وفائدة الانكار، لتعريف الكراهية ونقل ~~ابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم جواز امامة المتيمم للمتوضئين والاخبار على ~~الكراهة (معه). (١) مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٢ (٢) وهذا يدل على أن الحاكم ~~لابد أن يكون فقيها، لان سؤاله عليه السلام إنما كان لاستعلام حاله ومرتبته ~~في الفقه. ويدل على ترتيب الأدلة، لأنه قدم كتاب الله في أخذ الحكم منه إذا ~~وجده فيه، ثم ثنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ثم ثلث بالاجتهاد وأقره ~~النبي صلى الله عليه وآله على ذلك ثم إن الاجتهاد يحمل معنيين (أحدهما) ~~استنباط الحكم من الكتاب والسنة، إذا لم يجد الحكم في نصهما، (والثاني) أن ~~يراد به القياس. وهو رد الحكم على الكتاب والسنة، باعتبار استنباط العلة ~~منهما، ولهذا يحتج به أصحاب القياس. لان النبي صلى الله عليه وآله، أقره ~~على ذلك وحمد الله على توفيقه له وفى الرواية الثانية دلالة على منعه من ~~الاجتهاد، وعدم اقراره عليه، بل أوجب عليه، أن يرد الحكم إليه صلى الله ~~عليه وآله. فان حملنا الاجتهاد على المعنى الثاني عملنا بالرواية الثانية، ~~لان القياس غير معمول به في مذهب أهل البيت عليهم السلام وان حملناه على ~~الأول، عملنا بالرواية الأولى، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وآله على ~~ذلك، لان أخذ الحكم واستنباطه عند عدم النص في الكتاب والسنة جائز، إذا رده ~~إليهما، عند تعذر رده إلى الامام (معه). # (٣) استدل به العامة على العمل بالقياس، وأجاب عنه علمائنا قدس الله ~~أرواحهم بأنه ضعيف دلالة وسندا. أما الدلالة فلا احتمال إرادة المعاذ، ~~العمل بالبراءة الأصلية و الاستصحاب، ~~والقياس على منصوص العلة، أو طريق الأولوية. وأما السند فلان هذا الخبر ~~مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم (جه) ms0777 (1) الفقيه كتاب الحج، باب فضائل الحج، حديث 71 وبقية الحديث (و حجة خير من ~~بيت مملوء من ذهب يتصدق به (منه) حتى يفنى) (2) المستدرك، كتاب الحج، باب ~~(27) من أبواب وجوب الحج وشرايطه قطعة من حديث 3، نقلا عن الشيخ الطوسي في ~~أماليه (3) المستدرك، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب وجوب الصلاة، قطعة من ~~حديث 13، نقلا عن الجعفريات (4) صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب بيان كون ~~الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال حديث 135 (5) الذي عثرت عليه من الاخبار ~~في أفضلية البر بالوالدين من سائر الأعمال هو بعد الصلاة لوقتها، راجع صحيح ~~البخاري، كتاب الأدب، باب (1) وكتاب التوحيد باب (48). ومسند أحمد بن حنبل ~~ج 1: 181 و ج 5: 368 وغيرها من الصحاح والسنن (6) هذه الأحاديث الأربعة وإن ~~كان ظاهرها التعارض، لكن يمكن حملها على التخصيص بالسائل، فيكون معناه ان ~~بعض السائلين بالنسبة إليه، أفضل الأعمال كذا وبالنسبة إلى بعض آخر أفضل ~~الأعمال كذا، فلا تعارض (معه). (١) ورواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها و ~~تحليلها ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (ع): افتتاح الصلاة الوضوء ~~وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ورواه السيد المرتضى طاب ثراه في ~~الناصرية، كتاب الصلاة المسألة (٨٣) وسنن أبي داود ج ١، باب فرض الوضوء، حديث ٦١. وسنن الترمذي ج ١، أبواب الطهارة ~~(٣) باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٣. وسنن ابن ماجة، كتاب ~~الطهارة وسننها (٣) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٢٧٥ و ٢٧٦. وسنن الدارمي ~~كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور وغيرها من الصحاح ~~والسنن (٢) الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح ~~غير الطهور، ولا محرم غير التكبير، ولا محلل غير التسليم. وهو يدل على وجوب ~~التسليم لوجوب أخويه اجماعا، وقد ساوى عليه السلام بينه وبينهما (معه) (٣) ~~هذا الحديث رواه الصدوق والشيخ المرتضى؟؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~بسند مرسل. واستدل به من قال بوجوب التسليم. وتوجيهه ان التسليم وقع خبرا ~~من التحليل، والخبر اما مساو للمبتدأ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير ms0778 ~~التسليم للزم الاخبار بالأخص من الأعم. على أن المصدر المضاف يفيد العموم، ~~فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم وأورد عليه انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل ~~عليه في اثبات الأحكام الشرعية. # وأجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، ونقله الخاص ~~والعام. وما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف رواية اعتمادا على شهرته. ~~وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط ~~الأحاديث. ولولا علمهم بصحته، لما أرسلوه، وحكموا بأنه من قوله صلى الله ~~عليه وآله وأيده شيخنا بهاء الملة والدين، بان مذهب السيد في أخبار الآحاد ~~معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك ~~المرتبة لم يحسن تأويله عليه. وأجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد ~~العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس والعهد الذهني ~~والخارجي (انتهى) والخلاف في وجوب التسليم واستحبابه، مشهور. والقائل ~~بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الأخبار الدالة عليه موافقة لأهل الخلاف، فإنك ~~تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح ونحوها، بدل ~~التسليم والذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار ~~إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من أجزاء الصلاة، فلا ~~ينافي ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها وبين ~~التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. وفى النصوص دلالة عليه، ~~كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: # إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم، ~~فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، الحديث. وفيه ~~دلالة على أن آخر الصلاة هو، السلام علينا، والخروج منه بقوله: السلام ~~عليكم، فهو واجب خارج منها (جه) (١) صحيح البخاري كتاب الدعوات، باب ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. وصحيح مسلم كتاب الصلاة (١٧) ~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد، ms0779 حديث ٦٥ و ٦٦ ~~وسنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة ~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد حديث ٩٧٦ و ٩٧٧ ~~و ٩٧٨ وسنن ابن ماجة ج ١ كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 904 و 905 و 906 وسنن الدارمي كتاب الصلاة ~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ومسند أحمد بن حنبل ج 4: 118 و ~~119 و 244. و المستدرك للحاكم ج 1: 268 و 269 إلى غير ذلك من الصحاح والسنن ~~والسير. (1) تقدم آنفا (2) ولا يلزم من هذا مساواة إبراهيم وآله إبراهيم، لمحمد وآل ~~محمد، ولا أفضليتهم عليهم. من حيث إن المشبه به يجب أن يكون أقوى من ~~المشبه، أو مساويا له لان الدعاء إنما يتعلق بالمستقبل، ونبينا صلى الله ~~عليه وآله كان الواقع قبل الدعاء، انه أفضل من إبراهيم عليه السلام وان ~~آله، أفضل من آل إبراهيم. وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل، ~~مساوية للصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. فهما وان تساويا في الزيادة، الا ~~ان الأصل المحفوظ، خال عن معارضة الزيادة، أو يقال: ان التشبيه واقع على ~~أصل الصلاة بالصلاة، لا على كميتها أو كيفيتها، كما في قوله تعالى: # " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " فإنه تشبيه أصل الصوم ~~بالصوم لا في الوقت والعدد (معه) (3) ويعجبني أن أذكر ما نقله المحقق ~~الأردبيلي قدس سره في كتابه (مجمع الفائدة والبرهان في شرح الارشاد) عند ~~بحث التشهد. فإنه قدس سره بعد نقل بعض الأخبار التي قدمناه، قال: ما هذا ~~لفظه (والعجب انهم يحذفون الال، ويتركون هذا المنقول حتى في هذا الخبر، ~~ويقولون: قال صلى الله عليه وآله: افاده بعض السادة وهو سيد حسن السفطي ~~(المصحح) (4) هذا التشبيه من مطارح الأنظار بين علماء الاسلام، وقد ذكروا ~~له وجوها كثيرة حررناها في شرحنا على الصحيفة. ولنذكر منها هنا وجوها: # الأول: انه صلى الله عليه وآله وأهل بيته، من جملة آل إبراهيم، فهم ~~داخلون تحت الصلاة عليهم، ومخصوصون دونهم ms0780 بهذه الصلاة، والصلاة العامة أفضل ~~من الخاصة. # الثاني: ان إبراهيم أشرف مما قبله من الأنبياء، فالصلاة عليه أشرف منها ~~على من تقدمه، وإذ كانت الصلاة على نبينا مثلها، تكون أيضا أشرف مما قبلها، ~~ومن جملة ما تقدم الصلاة على إبراهيم الثالث: ان الأشدية حاصلة بالأقدمية، ~~ويرد قوله صلى الله عليه وآله: " كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ". # الرابع والخامس: ما قاله ابن حجر المكي من علمائهم. وهو أنه صلى الله ~~عليه وآله قال هذا القول: قبل أن يعلم بأنه أفضل من إبراهيم. أو يكون مثل ~~هذا تواضعا منه صلى الله عليه وآله وتعليما لامته كيف الصلاة. وهذان ~~الوجهان لا ينطبقان على مذهبنا السادس: ان الكاف للتعليل، مثلها في قوله ~~تعالى: " واذكروه كما هداكم " فليس المراد تشبيه الصلاة بالصلاة، بل المراد ~~الموازاة وتعليل الطلب بوجود ما يقتضيه وان وجود المطلوب ليس ببدع، إذ وقع ~~مثله وما يوجبه. ولهذا الكلام نظائر كثيرة. # السابع: ان أفضلية المشبه به راجعة إلى الوضوح والاشتهار، فإنه بين ~~الأنبياء كنار على علم، إجابة لقوله: " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " أي ~~ذكرا جميلا وكانت الأنبياء تنسب إلى دينه، حتى قال النبي صلى الله عليه ~~وآله: " انا على دين أبى إبراهيم ". # ومن هذا الباب قوله تعالى: " مثل نوره كمشكاة ". # الثامن: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل، إلى ~~انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى جميع ~~الصلوات مضاعفة. وهذا الوجه قاله شيخنا الشهيد قدس سره. # التاسع: ان المراد بهذا التشبيه، الحالة اللائقة بالمشبه والمشبه به، ~~وحاصله طلب الصلاة اللائقة بحاله صلى الله عليه وآله وتشبيهها بالصلاة ~~اللائقة بحال إبراهيم، والأولى أفضل وأشرف من الثانية. # وأكثر الاعلام اعتمدوا على الوجه الأول، وأجابوا به عما ورد به عليهم من ~~الشبهة في قوله تعالى: " وفديناه بذبح عظيم " بان الحسين عليه السلام مع ~~أنه أفضل من إسماعيل فكيف يفديه؟ وحاصل الجواب انه عليه السلام وجده وأباه ~~وأخاه وذريته من أولاد إسماعيل، فهو فدائهم ms0781 كلهم، ومجموعهم أشرف. # وفى حديث الرضا عليه السلام أصوب من هذا، وحاصله ان إبراهيم لما جزع من ~~عدم امضاء أمر الذبح، فوزا بثوابه، عوضه الله تعالى بمصيبة ذبح ولده، ~~الاطلاع على مصيبة الحسين (ع) لأنها أعظم أجرا منها، وأوجع لقلبه (جه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٣) من أبواب التشهد قطعة من حديث ١. # (٢) ولا يعارض هذه الرواية ما تقدم من الحديث الدال على وجوب التسليم، ~~لجواز حمله على النسيان. لان التسليم وإن كان من أفعالها الواجبة، إلا أنه ~~ليس من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه ووقوع الحدث قبل فعله نسيانا. وليس ~~المراد ان الحدث وقع قبل نسيان التسليم حتى يكون واقعا في أثناء الصلاة ~~لتبطل به، بل المراد ان نسيان التسليم واقع قبل الحدث، فلما ظن اتمام صلاته ~~وقع منه الحدث، فلا يكون مبطلا (معه). # (٣) هذا الحديث من أقوى دلائل من ذهب إلى استحباب التسليم. والجواب عنه ~~تارة بالحمل على التقية. وأخرى بأنه واجب، ~~لكنه ليس بجزء من الصلاة، بل خارج منها. فإذا أحدث قبله تطهر ثم عاد إليه ~~ليوقعه على الطهارة كما صرح به في عدة أخبار (جه). # (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ~~٤. # (٥) ولا يلزم من هذه الرواية أيضا عدم وجوب التسليم، لخروجها عن الضابط ~~بالنص. لأنه جعل الجلوس بقدر التشهد كافيا عن صحة الصلاة (معه). # (٦) ذهب الفاضلان قدس الله روحيهما إلى العمل به، قالا: من جلس عقيب ~~الرابعة بقدر التشهد، وإن لم يتشهد فصلاته صحيحة. ويضيف إلى ذلك الركعة، ~~ركعة أخرى استحبابا، لتكون نافلة، والشيخ والسيد عطر مرقديهما على بطلان ~~الصلاة إذا جلس ولم يتشهد وأولوا هذا الخبر وما بمعناه على أن يكون قد أتى ~~بالتشهد. لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور الجلوس بقدر التشهد من دون الاتيان ~~به. وحينئذ لم يفت منه سوى التسليم، قال في الذكرى وابن إدريس في السرائر: ~~ان مبناه على استحباب التسليم وان الصلاة باطلة على قول من أوجبه. وهو كما ~~ترى فان التسليم ليس بركن والترك هنا إنما ms0782 وقع سهوا، وكذلك ترك التشهد على ~~قول الفاضلين. # نعم هذا الخبر لو لم يكن موافقا لمذهب أبي حنيفة، لكان قول الفاضلين هو ~~الأقوى فإنه لم يوجب ذكر التشهد، وصرح بان الجلوس مقدار التشهد كاف في ~~الفصل، وحينئذ فيمكن حمله على التقية ~~(جه). (1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1. # (2) وهذا الحديث مما استدل به بعض على ركنية القراءة، لأنه عليه السلام ~~ساوى بينها وبين الأركان الثلاثة (معه). # (3) ادعى الشيخ طاب ثراه الاجماع على ركنية القراءة والاخبار دالة عليه، ~~وحكى في المبسوط من بعض أصحابنا قولا بركنيتها، لقوله عليه السلام: " لا ~~صلاة إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب " وحملوه على العامد، جمعا. # وأما حديث الكتاب فهو محمول على تأكد جزئيتها للصلاة، حتى كأنه صار من ~~باب الأركان، ولذا ورد اطلاقها على الصلاة في قوله تعالى: " ان قرآن الفجر ~~كان مشهودا " يعنى به صلاة الصبح، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة ~~النهار، إذا فعلت أول وقتها فتكتبها ملائكة الليل في صحيفة الليل وملائكة ~~النهار في صحيفة النهار (جه). # (4) المستدرك، كتاب الصلاة باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1، ~~عن العوالي عن الشهيد، وباب (21) من تلك الأبواب حديث 3. # (5) فيه دلالة على أن كل صلاة وقعت في النهار واجبة أو مندوبة، حقها ~~الاخفات (معه). (١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٢٣) من أبواب قواطع الصلاة، فراجع. # (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ~~٣. والظاهر أن الراوي علي بن النعمان الرازي فراجع. # (٣) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية وجماعة من القدماء، على الإعادة ~~مطلقا، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية وجماعة من ~~المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، والأخبار الصحيحة دالة ~~عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في ~~رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر ~~أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ ms0783 عليه. ولا يخفى ~~أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية ونحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه). # (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ~~٢٠. # (٥) هذه الرواية والتي قبلها مخالفتان للأصل، فلا عمل عليهما (معه). # (٦) هذه المسألة أشكل من السابقة، لأنه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل ~~الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير. ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان ~~الصلاة ووجوب الاستيناف، والصدوق في المقنع ~~على عدم الإعادة، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص. # والاخبار متعارضة، إلا أن الصحيح منها ما دل على الثاني، وأجاب الشيخ ~~عنها تارة بالحمل على النافلة، وأخرى على أنه لم يتيقن الترك، وهو بعيد، بل ~~الأولى كما قيل: حمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب، ~~لكن موافقة العامة على القول الثاني يقوى الأول (جه). (١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٥) من أبواب صلاة الكسوف حديث ٢ و ٣. # (٢) هذه الرواية وان كانت صحيحة الطريق، لكن لم يعمل بمضمونها أحد من ~~الأصحاب (معه). # (٣) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣. ورواه الشيخ في المصباح ص ٢٨١، عن ~~زيد بن ثابت وقال: وهي صلاة الاعرابي. # (4) الوسائل كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1. # (5) الوسائل كتاب الصلاة باب 16 و 18 من أبواب القنوت فلاحظ. # (6) فالعمل على التخيير، ليكون عملا بالحديثين (معه). (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2. # (2) أي استيعاب الاحتراق، وهذه الرواية ضعيفة (معه). # (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 2 و ~~4.. # (4) هذا يدل على أن الأصل في الأشياء، الإباحة والطهارة والحل. حتى يرد ~~المانع مع العلم به. فما دام لا يعلم، الأصل براءة الذمة من المانع. وهذه ~~قاعدة كلية يبتنى عليها فروع كثيرة (معه). # (5) قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في مقدمات شرح التهذيب، كلاما طويل ~~الذيل، فليرجع إليه من أراده (جه). (١) البحار، الطبعة الحديثة ج ٩٦ كتاب الصوم، باب فضل الصيام، حديث ١٤. ~~وصحيح مسلم كتاب الصيام (٣٠) باب ms0784 فضل الصيام، حديث ١٦١ و ١٦٤ وفى التاج، ~~كتاب الصيام. بعد نقل الحديث، قال: ورواه الخمسة. # (٢) وجه تخصيص الصوم بذلك، مع أن الاعمال كلها لله، وهو المجازى عليها ~~قيل: لأنه اختص بترك الشهوات، والملاذ في البطن والفرج، واختص بخفائه ~~والاطلاع عليه. واختص بان فيه تشبه بالصمدية بسبب خلاء الجوف. واختص بأنه ~~لم يتقرب به إلى غير الله. واختص بأنه يوجب صفاء العقل والفكر بسبب اضعاف ~~القوة الشهوية الموجب لذلك، لحصول المعارف والكمالات النفسانية. # فان قلت: انه يشاركه في (الأول) الاحرام: فإنه ترك في كثير من الملاذ. و ~~الجهاد فإنه ترك فيه الحياة، فضلا عن ~~الشهوات، وفى (الثاني) يشاركه الايمان و الخشية والاخلاص وجميع أفعال ~~القلب. وفى (الثالث) يشاركه العلم والاحسان وتعظيم الأولياء وفى (الرابع) ~~يشاركه استخدام الكواكب، فإنه موقوف على الصوم. وفى (الخامس) يشاركه جميع ~~العبادات خصوصا الصلاة. # قلت: هب. ان كل واحد منها حاصل في كل واحد مما ذكرتم، إلا أن مجموعها لم ~~يحصل في غيره، فاجتماع هذه الخصايص فيه، يوجب انفراده بالفضل والمزية على ~~سائر العبادات، لأنه قد اجتمع فيه ما تفرق فيها من الخصايص، فكان مجمع خصال ~~الكمالات، فانفرد بالفضل عليها (معه). # (٣) قرأ (اجزى) بعض أهل الحديث، على البناء المفعول، يعنى جزائي من عبدي ~~هذا العمل. وفى النهاية معناه: مضاعفة ~~الجزاء من غير عدد وحساب، لان الكريم إذا توالي بنفسه الجزاء، اقتضى عظمته، ~~وسعته. وتقديم الضمير للتخصيص أو للتأكيد والأول أنسب بالسياق. # أي أنا أجزى به لا غيري، بخلاف سائر العبادات، فان جزائها قد يفوض إلى ~~الملائكة (جه). (١) المستدرك ج ١ كتاب الصيام، باب ~~(4) من أبواب الصوم المندوب حديث 5 و 7 ولفظ الحديث فيهما (فكأنما صام ~~السنة) وباب (26) من هذه الأبواب حديث 6 ولفظه (فكأنما صام الدهر) وصحيح ~~مسلم، كتاب الصيام (39) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان ~~204. # (2) إنما قال: رمضان ولم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. والظاهر أن ~~استحبابها مترتب على مجموع الشهر. وإنما ذكر لفظ الست؟ تغليبا ms0785 لليالي. ~~وإنما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث إنه قريب بالعهد بالصوم، ~~فهي أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. ولابد فيها من أن ~~تلى العيد بلا فصل وإنما حصر العدد في الست؟ لان الحسنة بعشر أمثالها، ~~فيكون مع رمضان بثلاثمائة وستين وذلك سنة كاملة. وقال: (فكأنما) ولم يقل ~~(فكأنه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال: فكأنه لكان تشبيه الصائم ~~بالصوم. وليس بمراد. # وإنما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الأيام: مثل ثواب ~~صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، والمشبه به ليس الواجب مطلقا، والنفل مطلقا. ~~لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، وسدسه نفل، كما أن المشبه كذلك. # والألف واللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنما صام ~~دهره، كقوله تعالى: " فان الجنة هي المأوى " أي مأواه (معه). # (3) هذا الحديث من طريق العامة ومضمونه رواه الخاصة أيضا. وذهب أكثر أهل ~~العلم إلى استحباب هذا الصيام، وخالف فيه مالك وطائفة منهم، حيث حكموا ~~بكراهة صيام هذه الأيام الستة، حذرا أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم ~~روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن ~~بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في ~~صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك ما في غيره من الأيام، وإن كان صومها ~~جايزا يكون الانسان فيه مخيرا ولا تنافى فيهما حينئذ (جه). (1) المستدرك كتاب الحج باب (24) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 22، نقلا ~~عن العوالي عن الشهيد. ومسند أحمد بن حنبل ج 2: 484 (2) المستدرك، كتاب ~~الحج باب (24) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 22، نقلا عن العوالي. ومسند ~~أحمد بن حنبل ج 2: 246 وتتمة الحديث: # (والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما). # (3) المستدرك، كتاب الحج باب (24) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 12، ~~ولفظ الحديث: (عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ~~من أراد دنيا وآخرة، فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد ms0786 فسئل الله دنيا الا ~~أعطاه منها أو سئله آخرة الا ذخر له منها الخبر). # (4) الوافي، باب (2) فضل الكعبة و المسجد الحرام ومكة والحرم زيد شرفها ~~نقلا عن الكافي والفقيه بتفاوت يسير في ألفاظه. # (5) المستدرك، كتاب الحج، باب (41) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 5، ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (6) ومن ثم ترى الكعبة لا تخلو من طائف في جميع ساعات الدهر، من ليل و ~~نهار، في حرارة القيض مع شدة حرارة أحجارها، حتى انى سمعت من كثير قاضي مكة ~~زادها الله شرفا وتعظيما انهم ربما وضعوا العجين على الصخر حتى يصير خبزا ~~والذين يطوفون حول الكعبة في الأوقات الصعبة ليس إلا الملائكة، ونحوهم من ~~الغرباء والا فأهل مكة مع قساوة قلوبهم ونقصان ايمانهم لا يتأتى منهم هذه ~~الطاعة العظيمة. و فيهم صدق أبى الطيب: # جيرانها وهموا شر الجوار لها * وصحبها وهموا شر الأصاحب (جه) (1) الوافي كتاب الحج، باب (2) فضل الكعبة والمسجد الحرام ومكة والحرم زيد ~~شرفها، نقلا عن الكافي. # (2) المستدرك كتاب الحج، باب (12) من أبواب المزار حديث 18. # (3) المستدرك، كتاب الحج باب (12) من أبواب المزار حديث 16. # (4) ظاهر هذا الحديث وان دل على أفضلية المدينة، لكن يحتمل أن يكون ~~المراد. أسكني أحب البقاع إليك بعد مكة لان، ما هو أحب عند النبي صلى الله ~~عليه وآله يجب أن يكون أحب عند الله، لأنه لا يحب الا ما أحبه الله (معه). # (5) المستدرك، كتاب الحج باب (12) من أبواب المزار، حديث 16. و صحيح مسلم ~~كتاب الحج (86) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها حديث 477 - ~~484. # (6) هذا الحديث مخصوص بزمانه عليه السلام وكذا الحديث الثاني والثالث ~~(معه). # (7) لا حاجة إلى هذا التخصيص، لان الصبر على شدتها، والإقامة عند قبره ~~صلى الله عليه وآله، كالإقامة فيها في زمن حياته، بل أعظم أجرا، لعسر الوقت ~~و صعوبته بعده. وأما الحديث الثاني فاستدل به العلماء في مباحث الاجماع، ~~على حجية اجماع أهل المدينة. والكير، كير الحداد وهو المبنى على الطين، ~~وقيل: الزق الذي ينفخ به النار، والمبنى الكور (جه). (1) صحيح ms0787 مسلم، كتاب الايمان (65) باب ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ~~وانه يأزر بين المسجدين، حديث 233. # (2) المستدرك، كتاب الحج باب (12) من أبوب المزار حديث 19. و رواه مسلم ~~في صحيحه بألفاظ متقاربة، فراجع كتاب الحج (88) باب المدينة تنفى شرارها، ~~حديث 487 - 490. # (3) الوسائل كتاب الحج باب (7) من أبواب المزار وما يناسبه، قطعة من حديث ~~1. # (4) استدل به الأصحاب على أن الزهراء عليها السلام قد دفنت هناك، ولأجلها ~~صار ذلك المكان روضة من رياض الجنة. وقيل في معنى الحديث وجوه: منها، ما ~~حكاه الفاضل ابن الأثير عن القتيبي، قال: إن معناه ان الصلاة والزكاة في ~~هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكأنه قطعة منها. ومنها ما قاله جماعة من أهل ~~الحديث: من أنه يصير يوم القيامة من رياض الجنة. ومنها ما هو الأظهر من أنه ~~الآن من رياض الجنة محجوب من الابصار صفاته وحالاته، إذا كشف الغطاء ظهر ما ~~كان محجوبا، وعليه شاهد من الاخبار. ومنها روضة معنوية من رياض الجنة، ~~أشجار علمه وحكمه مغروسة في قلوب المؤمنين، تجرى منه عين الحيات إلى بصائر ~~أهل الدرجات (جه). (١) الوافي كتاب الحج باب (٢) فضل الكعبة والمسجد الحرام ومكة والحرم زيد ~~الله شرفها، نقلا عن الفقيه. # (٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحج (٢٥) باب ما ورده في قوله تعالى: # " ومن يرد فيه بالحاد بظلم " حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. وروى السيوطي ~~في الدر ~~المنثور ج ٤: ٣٥٢ في تفسير الآية، عن سعيد بن جبير قال: شتم الخادم في ~~الحرم ظلم فما فوقه. # (3) الذي عثرت عليه في هذا الحديث ما رواه في البحار ج 22 من الطبعة ~~القديمة باب الحائر وفضله، عن كامل الزيارة، وهذا لفظه (عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: # (ان أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بنى بيت الله على ظهري يأتيني الناس من ~~كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها ان كفى وقرى. ما فضل ~~ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلا الا بمنزلة الإبرة غرست في البحر، فحملت ~~من ماء البحر. ms0788 ولولا تربة كربلا ما فضلتك ولولا ما تضمنه أرض كربلا، ما ~~خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ~~ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر، لأرض كربلا، والا سخت بك وهويت بك في ~~نار جهنم. # (4) ظاهره تقدم كربلا في الخلق على مكة، وقد ورد التصريح به فيما رواه ~~الشيخ طاب ثراه عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق الله كربلا قبل أن يخلق ~~الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، وقدسها وبارك عليها، وجعلها أفضل الأرض في ~~الجنة وهذا بظاهره مناف لما ورد في الأخبار المستفيضة من أن أرض الكعبة، ~~أول أرض خلقت على وجه الماء، ومنها دحيت الأرض، وبه سميت أم القرى. ووجه ~~الجمع اما بان يقال: ان خلق أرض كربلا متقدم على الكعبة، لا على أرضها. # واما أن يكون الخلق بمعنى التقدير، وهو أشهر معانيه في الآيات والاخبار. ~~و منه قوله تعالى: " فتبارك الله أحسن الخالقين " فيكون تقدم أرض كربلا ~~بالخلق بمعنى التقدير، وتقدم الكعبة بالخلق بمعنى الايجاد، وان هذا الحديث ~~مخصص لعموم ما دل على تقدم خلق الكعبة. # وفى الوافي، لعل المراد بالقبلية، القبلية بالشرف. وبالأعوام، الدرجات ~~فان ما لأجله الشئ يكون أقدم من ذلك الشئ بالرتبة (انتهى). # ويستفاد منه أشرفية كربلا على الكعبة، ويؤيده ما رواه بن قولويه عن ~~الصادق عليه السلام: " ان أرض الكعبة قالت: من مثلي؟ " إلى آخر ما نقلناه ~~آنفا، ثم قال: وأما علمائنا رضوان الله عليهم، فلهم كلمات مختلفات في هذا ~~الباب، قال شيخنا الشهيد طاب ثراه: مكة أفضل بقاع الأرض، ما عدى موضع قبر ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وروى في كربلا على ساكنها السلام مرجحات، ~~والأقرب ان مواضع قبور الأئمة كذلك لا البلدان التي هم بها، فمكة أفضل منها ~~حتى المدينة (انتهى) . ولا ينبغي الشك في أفضلية مواضع قبورهم عليهم السلام ~~على أرض البيت الحرام وأما أفضلية كربلا على أرض بلد مكة، فالأدلة تقتضيه ~~أيضا، وقد سبق الكلام في هذا الباب فارجع إليه (جه). (1) مسند أحمد بن ms0789 حنبل ج 3، 10 و 20 وصحيح مسلم، كتاب الايمان (20) باب كون ~~النهى عن المنكر من الايمان وان الايمان يزيد وينقص، وان الأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر واجبان، حديث 78. وسنن ابن ماجة (20) باب الأمر بالمعروف ~~والنهى عن المنكر حديث 4013. (١) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣٧٩ وصحيح مسلم كتاب الايمان (١٢) باب عدد شعب ~~الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الايمان، حديث ٥٨. # (٢) وفى هذا دلالة على أن الاعمال جزء من الايمان وان الايمان يقبل الشدة ~~والضعف والزيادة والنقصان. وان كل مرتبة من مراتبه يصدق عليها اسم الايمان، ~~فان اسمه صادق على كله وجزءه (معه). # (٣) سنن ابن ماجة كتاب الفتن (٢٠) ~~باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حديث ٤٠١١ و ٤٠١٢. # (٤) فيه دلالة على المنع من التقية، ~~ويمكن حمله على عدم الضرر الكثير، وانه يجب تحمل اليسير. أو يحمل على أن ~~الأفضل ترك التقية إذا كان الضرر يسيرا ~~(معه). # (5) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (40) نوادر ما ~~يتعلق بأبواب الامر والنهى حديث 2 نقلا عن العوالي (6) الوسائل، كتاب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر باب (24) من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما ~~حديث 2 وباب (25) من هذه الأبواب حديث 3. (١) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب (٢٤) من أبواب الأمر ~~والنهى و ما يناسبهما، قطعة من حديث (٢٣) ولفظ الحديث: (يا معلى، ان التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية ~~له، يا معلى ان الله يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانية ~~الحديث). # (٢) التقية عندنا من أعظم الفرائض، وقد نص عليها في الكتاب والسنة. ~~وروى في معنى قوله تعالى: " ان أكرمكم عند الله أتقاكم " ان المراد أعملكم ~~بالتقية، وأشدكم مواظبة عليها. و ~~المخالفون أنكروا العمل بالتقية، وشنعوا ~~علينا بالقول بها، مع أنهم رووا مواردها في الاخبار (جه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (32) من أبواب الوضوء حديث 3. # (4) وهذه من البدع المباحة لاتفاق الكل على جواز فعلها (معه). (1) المستدرك، كتاب الحج باب 132 من أبواب ms0790 أحكام العشرة في السفر والحضر ~~حديث 20، نقلا عن الشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر. # (2) الوسائل، كتاب الحج، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 1 في قيامه ~~صلوات الله عليه وآله لجعفر بن أبي طالب، وسنن أبي داود ج 4 كتاب الأدب، ~~باب ما جاء في القيام حديث 5217، في قيامه صلوات الله عليه وآله لفاطمة ~~عليها السلام ولفظ الحديث " عن أم المؤمنين عايشة، انها قالت: ما رأيت أحدا ~~كان أشبه سمتا و هديا ودالا " وقال الحسن: حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن ~~السمت والهدى والدل " برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم من فاطمة كرم ~~الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في ~~مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها ~~". # (3) وكل هذه الأفعال دالة على جواز القيام للمؤمن بقصد تعظيمه (معه). # (4) الوسائل، كتاب الحج، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 5 و سنن أبي ~~داود ج 4 كتاب الأدب حديث 5229. # (5) قال بعضهم: يعنى الشهيد، ان المراد بامتثال الناس قياما هو ما يصنعه ~~الجبارون من إلزامهم الناس، القيام حال قعودهم حتى ينقضى مجالسهم، أو يراد ~~بذلك التجبر والعلو على الناس، حتى يؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة، اما من ~~يريد القيام لدفع الإهانة عن نفسه والانتقاص به، فلا حرج عليه في ذلك، لكن ~~ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك، وان يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت نفسه إليه ~~(معه). (١) سنن الترمذي ج ٥، كتاب ~~الأدب (13) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل حديث 2754 مع اختلاف ~~يسير. # (2) المستدرك كتاب الحج باب (109) من أبواب أحكام العشرة حديث 15، نقلا ~~عن عوالي اللئالي. وفى الوسائل كتاب الحج، باب 126 من أبواب أحكام العشرة ~~ما بمعناه فراجع. # (3) الوسائل، كتاب الحج باب (133) من أبواب أحكام العشرة حديث 3. # (4) قوله عليه السلام: أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله، حمله ~~بعضهم على ما بعده، من قوله: (أو وصى) وجماعة من ms0791 أهل الحديث أضافوا إليه ~~ذريته صلى الله عليه وآله من السادة والعلماء، لأنهم كما سبق أولاده ~~الروحانيون، فهم يصلحون لتقبيل الأيادي، و هو جيد والاعصار السابقة إلى ~~الآن جرت على هذا (جه). # (5) الوسائل، كتاب الحج باب 133 من أبواب أحكام العشرة حديث 4. ورواه في ~~المستدرك، كتاب الحج باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ~~4 عن زيد النرسي. (١) الوسائل، كتاب الحج، باب (١٣٣) من أحكام العشرة حديث ١، و المستدرك، ~~كتاب الحج، باب (١١٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ٣. # (٢) الوسائل، كتاب الحج، باب (١٣٣) من أحكام العشرة حديث ٢، و المستدرك ~~كتاب الحج، باب (١١٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ٢. # (٣) الوسائل كتاب الحج باب (١٣٣) من أحكام العشرة حديث ٦، و المستدرك ~~كتاب الحج باب (١١٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ١، نقلا ~~عن الطبرسي في المشكاة. # (٤) المستدرك، كتاب الحج، باب (١٠٩) من أبواب أحكام العشرة في السفر و ~~الحضر حديث ١١، نقلا عن مصباح ~~الشريعة. # (5) الوسائل، كتاب الحج باب (128) من أبواب أحكام العشرة حديث 1، والمصدر ~~كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب حديث 3 و 7. (١) الوسائل، كتاب الجهاد، باب ٦٠ من ~~أبواب جهاد النفس حديث ٦، وكتاب عقاب الأعمال (عقاب المتكبرين) حديث ٥، و ~~المستدرك، كتاب الجهاد، باب ٦٠ من أبواب ~~جهاد النفس حديث ٢ مثله. # (٢) أي عدم قبوله والالتفات إليه، وعدم التسليم لصاحبه، وغمض الناس، ~~استحقارهم وانتقاصهم من عينيه (معه). # (٣) سنن أبي داود ج ٤، كتاب الأدب باب في الغيبة حديث 4874 نحوه، وفى الوسائل، كتاب ~~الحج باب 152 من أبواب أحكام العشرة حديث 9، و المستدرك، كتاب الحج باب 133 ~~من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 2، مثله. (١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، حرف (لا) نقلا عن ~~الدارقطني، ورواه في المستدرك، كتاب الحج، باب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة ~~حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) بعض علماء العامة ينكر هذا الحديث، ويقول: انه لا أصل له. واليه ذهب ~~جماعة من أصحابنا. والشهيد ms0792 في قواعده حمله بأنه خبر بمعنى النهى، أي لا يصح ~~غيبة الفاسق، اللهم إلا أن يكون فاسقا يتبجح بالفسق، ويتفكه به في المجالس، ~~فيصح حكاية قوله: لا أزيد من ذلك. وكذا الجرح والتعديل ليس من باب الغيبة، سواء كان من باب الرواية أو باب ~~الشهادة إذا قصد بذلك حفظ أموال الناس ودمائهم، وحفظ الألسنة من الكذب، لا ~~التعصب والعناد. وفى معناه الاعتراضات التي يعتادها العلماء على أقوال ~~بعضهم على بعض في المسائل العلمية (معه). # (٣) الاخبار وردت في جواز غيبة من تجاهر بالفسق، وهذا الحديث محمول عليه ~~فلا حاجة إلى تأويل الشهيد (جه). # (٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند حديث ٧، ولفظه (عن عايشة ~~قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم فقالت: يا رسول الله، ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من ~~النفقة ما يكفيني ويكفى بنى الا أخذت من ماله بغير علمه. فهل على من ذلك من ~~جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: # " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك ". # (٥) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح ~~(10) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1869. وصحيح مسلم كتاب الطلاق ~~(6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث 36 و 47 و 48. والحديث طويل. ~~وحاصله ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، وبعد انقضاء عدتها خطبها معاوية بن أبي ~~سفيان وأبا جهم، فشاورت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: أما أبو ~~جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن ~~زيد الحديث وقوله: " فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران أحدهما: ~~انه كثير الاسفار. والثاني: انه كثير الضرب للنساء وهذا أصح، وهو المناسب ~~للروايات الاخر لان فيها (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء) والعاتق، هو ما ~~بين العنق إلى المنكب. (١) سنن ابن ماجة، كتاب الأدب (٣٧) باب المستشار ms0793 مؤتمن حديث ٣٧٤٥ و ٣٧٤٦. # (٢) سنن أبي داود ج ٤، كتاب الأدب، باب في النهى عن سب الموتى حديث ٤٩٠٠. ~~وتتمة الحديث (وكفوا عن مساويهم). # (٣) هذا الحديث والذي يليه يدلان على تحريم غيبة الميت، كتحريم غيبة الحي ~~(معه). # (٤) سورة محمد: ٢٢. (1) وهذا يدل على أن اسم الأرحام، صادق على ذوي القربات، وان بعدوا في ~~النسب. إلا أن صدق الأرحام عليهم بالشدة والضعف، فيشتد بقرب النسب ويضعف ~~ببعده (معه). # (2) قال شيخنا الشهيد: الظاهر أن المراد بالرحم، المعروف بنسبه وان بعد ~~وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى. وقصره بعض العامة على المحارم ~~الذي يحرم التناكح بينهم، ان كانوا ذكورا أو إناثا، وهذا بالاعراض عنه ~~حقيق، فان الوضع اللغوي يقتضى ما قلناه، والعرف أيضا، والاخبار دلت عليه ثم ~~نقل هذا الحديث. وهو يدل على تسمية القرابة البعيدة رحما. # أقول: المراد بتقطيع أرحامهم ما فعلوه بالحسين عليه السلام ونحو ذلك ~~(جه). # (3) قال في الحاشية: اعلم أن هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، باعتبار ~~المقدرات في الأزل، و المكونات في اللوح المحفوظ، لا تتغير ولا تتبدل، ~~لاستحالة خلاف معلوم الله، وعلم الله سابق، فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر ~~ونقصانه، بسبب من الأسباب؟. # واضطربوا في الجواب. فبعضهم قال: إنه على سبيل الترغيب، وبعض قال: إنه ~~الثناء الجميل بعد الموت. وبعض قال: زيادة البركة في العمر، لا نفسه وهذا ~~الاشكال لا يرد: لأنه لو صح لورد في كل ترغيب وترهيب، لان الكل معلوم الله، ~~مكتوب في اللوح المحفوظ. فمن علمه مؤمنا، فهو مؤمن أقر بالايمان أولا. ومن ~~علمه كافرا فهو كافر كذلك وذلك يلزم منه بطلان الحكمة في بعث الأنبياء، ~~والأوامر الشرعية ويلزم منه هدم الدين بالكلية. # والجواب الصحيح انه تعالى كما يعلم كمية العمر، كذلك يعلم ارتباطه بسببه. ~~و كما يعلم من زيد انه يدخل الجنة جعله مرتبطا بسببه المخصوص من ايجاده، ~~وخلق عقله وبعث النبي إليه، وحسن اختياره. فعلى كل مكلف الاتيان بما لزمه، ~~ولا يتكل على العلم فان كل ما ms0794 صدر منه، فهو المعلوم. فإذا أخبر الصادق ان ~~زيدا إذا وصل رحمه، زيد في عمره ثلاثون سنة، ففعل، كان ذلك اخبارا بان الله ~~تعالى علم أن زيدا يفعل ما يقترن به زيادة عمره، كما أنه إذا أخبر انه إذا ~~قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، علم أنه يقول ذلك ويدخل الجنة. # ومن هذا قوله في الحديث: " لا تملوا من الدعاء " فان فيه سرا، هو ان ~~المكلف عليه الاجتهاد، ففي كل ذرة من ذرات الاجتهاد امكان سببية لخير علم ~~الله عند اجتهاده أقول: هذا كله كلام الشهيد طاب ثراه في قواعده، وكان حقه ~~ان ينسبه إليه. ثم قال: في آخر هذا الكلام. # فان قلت: هذا كله مسلم، ولكن قد قال الله تعالى: " ولكل أمة أجل فإذا جاء ~~أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون " وقال تعالى: " ولن يؤخر الله نفسا ~~إذا جاء أجلها ". # قلت: الاجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبا، أو أجلا مسببا، فيحمل على ~~الموهبي ويكون وقته، وفاء لحق اللفظ. # ويجاب أيضا، بان الاجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد ~~العمر الموهبي أو المسببي. ونحوه نقول: كذلك، لأنه عند حصول أجل الموت، لا ~~يقع التأخير، وليس المراد به العمر، إذ الاجل مجرد الوقت وينبه على قبول ~~العمر للزيادة والنقصان، بعدما دلت عليه الأخبار الكثيرة، قوله تعالى: " ~~وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ". # وذكر قبل هذا الكلام أمورا ثلاثة: (الأول) ما الصلة التي يخرج بها من ~~القطيعة؟ # والجواب: ان المرجع في ذلك إلى العرف،، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا ~~لغوية، و هو يختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقربها. # (الثاني) بمن الصلة؟ والجواب: قال صلى الله عليه وآله: " صلوا أرحامكم و ~~لو بالسلام " وفيه تنبيه على أن السلام صلة. ولا ريب انه مع فقر بعض ~~الأرحام وهم العمودان يجب الصلة بالمال ويستحب لباقي الأقارب، ويتأكد في ~~الوارث، وهو قدر النفقة، ومع الغنى فبالهدية في بعض الأحيان بنفسه، أو ~~برسوله. ms0795 # وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة، ثم بدفع الضرر عنها، ثم ~~بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب، وإن لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب ~~والأخ ومولاه وأدناه السلام بنفسه ثم برسوله، والدعاء بظهر الغيب والثناء ~~في المحضر. # (الثالث) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟ والجواب: تنقسم إلى الواجب، وهو ما ~~يخرج به عن القطيعة، فان قطيعة الرحم معصية، بل قيل هي من الكبائر، ~~والمستحب ما زاد على ذلك. # هذا كلامه وقد تقدم طرف لهذا الكلام (معه - جه). (١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (١) باب بر الوالدين وانهما أحق ~~به، حديث ٦. # (٢) وهذا يدل على أن الجهاد مشروط باذن ~~الوالدين، الا ان يتعين. وذلك لان بر الوالدين واجب علينا، والجهاد على الكفاية، والعيني مقدم (معه). (١) المستدرك، ج ١ كتاب الصلاة، باب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢، نقلا ~~عن عوالي اللئالي مع تحقيق رشيق من الشهيد طاب الله ثراه، وأيضا المستدرك ج ٢، كتاب النكاح باب (٧١) من أبواب أحكام الأولاد حديث ~~١٠، نقلا عن القطب الراوندي مع زيادة، فراجع إن شئت (٢) وفى هذا الحديث ~~دلالة على أن بر الوالدين مقدم على جميع المندوبات (معه). # (٣) قال الشهيد رحمه الله: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين. لا ريب ان كلما ~~يحرم أو يجب للأجانب، يحرم أو يجب للوالدين، وينفردان بأمور: # الأول: يحرم السفر المباح بغير اذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل بجواز ~~سفر التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما. # الثاني: قال بعضهم: يجب طاعتهما في كل فعل، وإن كان شبهة، فلو أمره ~~بالأكل معهما في مال يعتقده شبهة، أكل، لان طاعتهما واجبة، وترك الشبهة ~~مستحب. # الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة وليطعهما، لما ~~قلناه. # الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب ليس لهما منعه مطلقا، بل ~~في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء ~~والصبح. # الخامس: لهما منعه من الجهاد، مع عدم ~~التعيين، ثم ذكر ms0796 الحديث السابق. # السادس: ان لهما منعه من فروض الكفاية، إذا علم قيام الغير، أو ظن. لأنه ~~حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه. # السابع: قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها. وذكر حديث ~~جريح هذا، وقال: انه يدل بالطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبته فيه ~~أعظم، وهي كانت تريد من جريح النظر إليها والاقبال عليها. # الثامن: كف الأذى منهما وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما، ~~ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته. # التاسع: ترك الصوم ندبا، الا بأذن الأب، ولم أقف نصا على الأم. # العاشر: ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب أو ترك ~~محرم. ولو أقف في النذر على نص خاص، إلا أن يقال: هو يمين، يدخل في النهى ~~عن اليمين الا باذنه، انتهى. # قوله: المومسات: بالسين كما في هذا الكتاب، جمع مومسة. وهي الفاجرة ~~الزانية فيكون دعا عليه بعدم الإجابة. وفى القواعد الشهيدية: المؤمنات، ~~فيكون دعا له من جهة تواضعه لها ولربه سبحانه (جه). (١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ١٣١. # (٢) هذا الحديث يخصص عموم وجوب بر الوالدين، فإنه لو اشتمل على معصية أو ~~ترك واجب لم يصح فعله (معه). # (٣) رياض الصالحين من كلام سيد ~~المرسلين للنووي، باب بر الوالدين وصله الأرحام. # (4) المصدر السابق. # (5) وهذا الحديث يدل على أن البر، تستحق الأم منه سهمين، والأب سهم على ~~الرواية الأولى. وعلى الثانية للأم ثلاثة أرباع، والأب ربع. فعلى هذا يكون ~~كلما أمر به الشارع من بر الأب وسكت فيه عن الأم. فللأم يكون ذلك أيضا ~~واجبا لها بالطريق الأولى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وعلى هذا ~~الحديث سؤال وجواب ذكره الشهيد في قواعده (معه). (١) الوسائل، كتاب الجهاد باب (٣) من ~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١. # (٢) وهذا الحديث يدل على وجوب العبادة، ووجوب الاتصاف بالتوحيد، وان أدنى ~~مرتبته نفى الشرك في الإلهية، وأعلى منه نفى الشرك في التوجه والاخلاص ~~وأعلى منهما نفى الشريك في الوجود. وهو نهاية الانقطاع إليه، وعدم ملاحظة ms0797 ~~شئ معه، ومقام الفناء في التوحيد (معه). # (٣) المستدرك ج ٣، كتاب الايمان ~~باب (٢٤) حديث ١، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٤) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات (٢) باب النهى ان يحلف بغير الله حديث ~~٢٠٩٥، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا تحلفوا ~~بالطواغي ولا بآبائكم ". (ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١١ ولفظ الحديث (أدرك ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، عمر وهو في بعض أسفاره، وهو يقول: ~~وأبى وأبى فقال: " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف ~~بالله، والا فليصمت "). # (٥) النهى في هذا الحديث وفى السابق عليه للتحريم (معه). # (٦) في النهاية: " اليمين الغموس تذر ~~الديار بلاقع " هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال ~~غيره، سميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. وفعول ~~للمبالغة. # (٧) الوسائل كتاب التجارة، باب (١٦) من أبواب أحكام العقود فلاحظ. و سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات ~~(37) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما يقبض حديث 2226 و 2227. (١) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (٢٠) باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ~~ربح ما لم يضمن، حديث ٢١٨٨ وتمام الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم: " لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن). # (٢) النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الأكثر. والحديث الثاني يدل ~~على أن القبض شرط في صحة البيع، لأن الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح أما ~~لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون ~~الحديث (معه). # (٣) من ابتاع ما لم يقبضه ثم أراد بيعه، فجماعة على الكراهة إن كان مما ~~يكال أو يوزن، جمعا بين الاخبار، والمشهور هو التحريم إن كان طعاما، لأن ~~أخبار النهى صحيحة ومتظافرة، وأخبار الجواز غير نقية السند، مضافا إلى دعوى ~~الشيخ الاجماع على التحريم، وتبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية، ~~لدلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز. وأما ان البيع هل يقع باطلا، أو يأثم ~~خاصة؟ ms0798 ففيه خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم (جه). # (٤) المستدرك، كتاب النكاح باب (1) ~~من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي. (1) كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء نقلا عن الطبري. # (2) وهذا يدل على أن أهل الأمراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد ~~التي لا وباء فيها. ولهذا كره الخروج من بلد الوباء، إذا كان الانسان فيها، ~~ووقع الوباء فيها، فلا ينبغي له الخروج. لما يلزم من الاضرار بالغير، كذا ~~ويكره الدخول إلى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر إلى نفسه بتعرض نفسه ~~لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه). # (3) حققنا الكلام في هذا المقام، وأكثرنا من الأدلة في جواز منع الداخلين ~~من ذوي الأمراض المعدية في كتابنا المرسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من ~~الطاعون (جه). # (4) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، ولفظ ما رواه قال النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم: " لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس ~~والمرأة والدار " وسنن ابن ماجة، المقدمة (10) باب في القدر، حديث 86 ولفظ ~~ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا عدوى ولا طيرة ولا ~~هامة " فقام إليه رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله! أرأيت البعير يكون به ~~الجرب، فيجرب الإبل كلها؟ قال: " ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ ". # (6) فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق والعتاق، والتحليف بهما. وان من ~~فعل ذلك كان فاسقا (معه). # (7) مذهب أبي حنيفة ومالك، جواز القسم بالطلاق. ووافقهم الشافعي في جواز ~~الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه). (١) الوسائل كتاب الفرائض و المواريث، ~~باب (٧) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٥. # (٢) الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث ~~باب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 10. # (3) هذا الحديث معارض لما تقدم، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره ~~(معه). # (4) الجد في المرتبة الثانية من مراتب الإرث، لأنه يشارك الاخوة والأولاد ~~وان نزلوا في المرتبة الأولى، لأنهم يشاركون الاباء، فلا عمل عندنا ms0799 على هذا ~~الحديث وإنما عمل عليه طائفة من العامة (جه). (١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الفرائض (٢) باب فرائض الصلب، حديث ٢٧٢٠. ~~ورواه الحاكم في المستدرك ج ٤: ~~٣٤٢ كتاب الفرائض. # (٢) هذا الحديث يدل على توريث العصبة، وعلى تقدير صحة سنده، لعله كان قبل ~~نزول آية " وأولوا الأرحام " فإنه ناسخة لهذا الحكم (معه). # (٣) هذه المسألة والتي بعدها، وهي مسألة العول من أمهات المسائل، ~~والمعركة العظمى بين الامامية ومن خالفهم، وعليها يبنى معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين ~~اختلافا كثيرا فذهب الامامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد، سواء ~~كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن، ويرد الباقي على ذوي الفروض. # والجمهور اثبتوا التعصيب، لما رووه من قوله عليه السلام: " ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبته ذكر " وجاءت الاخبار ~~عن السادة الأطهار عليهم السلام في رد هذا الحديث وتكذيب رواته لمخالفته ~~الكتاب والسنة. ولان رواته قد رووا نقيضه أعني الحديث الثاني (جه). # (٤) النساء: ١١. # (٥) الأنفال: ٧٥. (١) الوسائل كتاب الفرائض و المواريث، ~~باب (٨) من أبواب موجبات الإرث حديث ٤، و المستدرك ج ٣ كتاب الفرائض و المواريث، باب (٧) من أبواب ~~موجبات الإرث، حديث ٢، نقلا عن العوالي ورواه في الخلاف، كتاب الفرائض مسألة ٨٠، في بطلان القول بالعصبة ~~مع زيادة، بعد قول: (على ألسنتهم) قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن ~~طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم ~~حملا شديدا يعنى بني هاشم. # (٢) هذا يدل على نفى التعصيب، لأن مرتبة الاباء ومرتبة الأبناء متساويان ~~بنص القرآن. وكما لا تعصيب مع الابن، لا ~~تعصيب مع البنت. لان الأبناء صادق على الذكور وعلى الإناث (معه). # (3) (لا تدرون) أي لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم الذين يموتون ~~أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء الوصية، أم من لم يؤمن فوفر عليكم ~~المال. # أو يكون المعنى: لا تعلمون من أنفع لكم، فلا تعتمدوا إلى ms0800 تفضيل بعض ~~وحرمان بعض كذا قال المفسرون. والمعنى الثاني أوفق بما هنا، لان العامة ~~يحرمون البنات من الرد ولا يحرمون البنين، وكذلك الاباء، لأنهم أهل الفرض ~~(جه). (١) الوسائل، كتاب الفرائض، باب (٧) من ~~أبواب موجبات الإرث، حديث ١٣ و ١٤. وتمام الحديث " قال سماك: فقلت لعبيدة: ~~وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما ~~يصنع، وقال، للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن قال: هذا ~~الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: ~~اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى. ~~فقال: فأين فرضهما الثلثان؟ فقال له علي عليه السلام: # لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ~~ما رأى عمر. # قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى ~~الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين. وذلك هو ~~الحق وان أبى قومنا. # (٢) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول ~~الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان. ~~والأبوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين، ~~لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد ~~على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا ~~نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها ~~التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه). # (٣) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها: # أن يكون خرج مخرج التقية، لان كان تقدم ~~من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه ~~المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير ~~المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما ~~مات ms0801 أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، وانه لم يقبل ~~ذلك، وعمل بما أراد. # والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما ~~يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار ~~حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد ~~الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها ~~الذي فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض ~~وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك ~~في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والأبوين السدس، والباقي رد ~~على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا ~~يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه) (١) الخلاف كتاب الفرائض، مسألة (٨١) في ~~بطلان العول. والبيهقي في السنن الكبرى ج ٦: ٢٥٣ باب العول ~~في الفرائض، بدون جملة (وكان امرءا ~~مهيبا) (2) وأول الأمران امرأة ماتت في عهده من زوج وأختين، فجمع الصحابة ~~وقال لهم فرض الله تعالى النصف للزوج، وللأختين الثلثين، فان بدأت بالزوج ~~لم يبق للأختين حقهما، وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على؟ ~~فاتفق رأى أكثرهم على العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد أن كانت من ستة، ~~حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. وعندنا لا يدخل النقص الا على البنتين، ~~والفريضة من ستة، والعول من عالت الفريضة إذا زادت (جه). (١) صحيح مسلم كتاب الامارة (٥) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. # حديث ٢٢. ولفظ الحديث (ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجتهد لهم ~~وينصح الا لم يدخل معهم الجنة) وفى معناه أحاديث كثيرة. لاحظ مسند أحمد بن ~~حنبل ج ١: ٦: ٢٨٩ و ج ٣: # ٤٤١ و ٤٨٠ و ج ٥: ٢٣٩ وغير ذلك من الصحاح والسنن والسير (٢) هذا عام في ~~القاضي والأمير والوالي، لان لفظة (من) للعموم (معه) (٣) ويدخل في عمومه ~~المولى بالنظر إلى مماليكه، وصاحب المنزل بالنسبة ms0802 إلى من فيه (جه) (٤) سنن ~~الترمذي، كتاب الحدود (٣) باب ما جاء في الستر على المسلم حديث ١٤٢٥. ومسند ~~أحمد بن حنبل ج ٢: ٢٥٢ و ٢٩٦ و ٥٠٠ (٥) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى ~~عن المنكر، باب (١) من أبواب فعل المعروف حديث ٥، ولفظ الحديث: (قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: " كل معروف صدقة، وأدال على الخير كفاعله، والله ~~يحب إغاثة اللهفان "). # (٦) مسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٤١٤. وسنن الدارقطني، كتاب البيوع حديث ١٤٢ ~~(٧) الوسائل، كتاب القضاء، باب (3) ~~من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 و 2 و 3. ولفظ الحديث (البينة ~~على المدعي (من ادعى) واليمين على المدعى عليه (من ادعى عليه) ورواه ابن ~~ماجة في سننه ج 2، كتاب الأحكام (7) باب البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه، حديث 2321، وصحيح مسلم كتاب الأقضية (1) باب اليمين على ~~المدعى عليه. ولفظهما (ولكن اليمين على المدعى عليه). والسنن الكبرى ~~للبيهقي ج 10: 252 كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين ~~على المدعى عليه، ولفظ الحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (1) صحيح مسلم كتاب الايمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ~~بالنار، حديث 221 (2) السنن الكبر ى للبيهقي، ج 10: 253 ولفظ ما رواه (عن ~~جميل بن عبد الرحمان المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، إذا كان عاملا ~~بالمدينة، وهو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر، ~~فإذا كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شئ من ذلك ~~لم يحلفه) ثم قال: وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان (3) ويلزمه إذا لم ~~يكن بينهما خلطة، فلا تسمع دعواه (معه) (4) هذه الزيادة لم نطلع عليها في ~~أحاديثنا ولا معنى لها (جه) (5) العدوي، النصر والمعونة. ولعل المعنى ان ~~الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا، بان يحبسه إذا ادعى ~~الاعسار حتى يثبت اعساره، إلا أن يعلم أن ما ادعى عليه من المال، من جهة ~~معاملة بينهما، أن تكون الدعوى مالا، أو من ms0803 ثمن مبيع، لا أن يكون صداقا. ~~ولا دية. ولا عوض قصاص ونحو ذلك فإنه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز ~~الحبس على الأول، دون الثاني (جه) (١) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. ~~والوسائل كتاب الشهادات باب (٣٨) حديث ١ و ٢ ما بمعناه. ورواه في الخلاف ~~كتاب الشهادات مسألة ٢٢، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله ~~عليه وآله. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض، حديث ٦ (٢) المشهور عندنا ان ~~الكافر ذميا كان أو غيره، لا تقبل شهادته مطلقا لا على أهل ملته ولا غيرهم. ~~عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. وذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة أهل كل ملة على ~~ملتهم، لا على غيرهم وحكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في ~~دينه، على أهل ملته وعلى غير ملته. وهذا الحديث ورواية سماعة دالة على قول ~~النهاية. لكن الأكثر ردوهما بضعف المستند ~~(جه) (٣) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٢ نقلا عن دعائم الاسلام، ~~ورواه الدارقطني في سننه ج ٤: ١٧٠ (النذور) حديث ٣٢ (٤) الجوهر النقي لابن ~~التركماني في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ١٦٢ باب من رد شهادة أهل ~~الذمة، قال: (وأخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص ~~بن غياث، عن مجالد عن الشعبي، عن جابر ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم برجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم، ائتوني بأربعة منكم يشهدون الخ) وسنن الدارقطني ج ٤: ~~١٧٠ (النذور) حديث 32 وفيه (قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما ~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. (1) الوسائل كتاب الشهادات (40) باب قبول شهادة اليهود والنصارى و المجوس ~~وغيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4 (2) لم يجوز الأصحاب شهادة الذمي على ~~المسلم الا في هذه الصورة الخاصة وهي الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله ~~تعالى: " أو آخران من غيركم ms0804 " ويشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل ~~في خبر العدالة، وظاهر الآية كون الموصى مسافرا وبظاهرها أخذ جماعة من ~~الأصحاب، وحسنة هشام، ورواية ابن حمران دالتان عليه والأشهر عدم الاشتراط ~~تنزيلا للآية والرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم إنما يكون في ~~السفر. ولصحيحة ضريس الكناسي وهذه الآية، احلاف الذمي بعد العصر بالصورة ~~المذكورة في الآية. وهي انهما ما خانا، ولا كتما شهادة الله، و لا اشترطا ~~به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى. واعتبره العلامة في التحرير، إذ لا معارض ~~له وعمومات النص غير منافية له (جه) (3) سنن الكبرى للبيهقي ج 10: 285 باب ~~عتق العبيد لا يخرجون من الثلث (4) الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه ~~الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، وفيه ~~(قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: # إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ورواه الدارقطني في سننه، ~~كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16 (5) هذا يدل على أن أحكامه، لا تخصص ~~بالوقايع: فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، ولا تخصيص بها. وذلك تدل ~~على أن خصوص السبب لا يخصص المسبب العام، كما هو مذهب جماعة المحققين من ~~أهل الأصول (معه) (1) هذا الحديث مخصوص بمواضع الحجر (معه). (١) السيوري منسوب إلى سيورا، بلد بين الكوفة والحلة قريب من الفرات. و ~~الأسدي نسبة إلى بني أسد، قبيلة من قبائل العرب (معه). # (٢) أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب ~~النوادر حديث ٤. ورواه في الصافي، في المقدمة الثالثة عن الكافي والعياشي، ~~وزاد فيه عن العياشي (ولنا كرائم القرآن). # (٣) وهنا سؤال، وهو ان الفرائض ~~والاحكام قد حصرها الفقهاء واستخرجوها من القرآن، فلم يبلغ إلا قريب خمسمائة آية، ~~والمحقق أنها ليست بقدر الربع حقيقة؟ # فأجيب عن ذلك بأنه ليس المراد بالربع حقيقة، بل المراد التجزية إلى هذه ~~الاجزاء، بمعنى أن القرآن دائر بين هذه ~~المعاني الأربع، وإن كانت متفاوتة في المقدار (معه)، (٤) واعلم أن رئيس ~~المحدثين محمد بن يعقوب روى في ms0805 الكافي هذا الحديث وروى غيره أيضا، منها ما ~~رواه عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن ~~وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. # ومنها ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن نزل أربعة أرباع. ربع حلال، وربع حرام، ~~وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم وأنباء ما يكون بعدكم. # ووجه الجمع منزل على ما تقدم، من أن المراد بالأرباع، الاجزاء والحصص، و ~~إن كانت متفاوتة فتكون الا ثلاث أيضا كذلك، فعبر في كل حديث من كل واحد من ~~المذكورات في القرآن بجزء من الاجزاء (جه). (١) سنن الترمذي: ١ أبواب ~~الطهارة (٤٥) باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد حديث ٦١. وصحيح مسلم: ١ كتاب الطهارة (٢٥) باب ~~جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث ٨٦، ولفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته ~~يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (٧) من أبواب الوضوء حديث ~~٢، نقلا عن القطب الراوندي في آيات الاحكام، ورواه في شرح معاني الآثار ~~للطحاوي: ١ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة. # (٢) وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا. # اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثم إنه صلى الله عليه ~~وآله ترك ذلك وصلى الخمس بوضوء واحد، ~~فيحتمل أن يكون ناسخا للأول، إن جعلنا فعله الأول لظاهر الآية ويحتمل أن ~~يكون للدلالة على جواز الامرين، إن جعلنا فعله للاستحباب (معه). # (٣) المستدرك للحاكم ٢: ٣١١ والحديث مروي عن عائشة. وروى في مجمع البيان ~~في تفسير سورة المائدة عن علي عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وإنما يؤخذ من أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بآخره، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، ~~نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ الحديث. # (4) وهذا يدل على أن المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، ولا في ~~التلاوة وان ما فيها من الحلال والحرام ms0806 وسائر الأحكام، يجب الالتزام به ~~قطعا، لعدم تطرق احتمال النسخ إليه (معه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٥) من أبواب الوضوء، وفيه الوضوءات ~~البيانية، وباب (٣١) من تلك الأبواب، حديث ١١، وفيه (قال: وتوضأ النبي صلى ~~الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). # (٢) وهذا يدل على أن الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، ولم يكتف فيه بالقول. # وان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصح الصلاة إلا بفعل مثله. لأنه ~~لا يصح نقصان شئ من ذلك القدر المفعول، إلا أن ذلك القدر وقع الخلاف في ~~نقله بين الأمة (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٠) من أبواب الوضوء حديث ١. # (٤) وهذا يدل على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس والرجلين. وعليه ~~اعتمد القائلون بجواز النكس (معه). # (٥) الوسائل، كتاب الطهارة باب (٢٣) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث ٤. # (٦) وهذا يدل على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس ~~وظهر القدمين، ولو كان بقدر الإصبع، وبه استدل الجماعة القائلون بعدم ~~تقدره، ولكن وردت أحاديث أخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر ~~بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجملا بالنسبة إلى تلك، ~~فيجمع بينه وبين المفصل فيقال: إن المراد بالشئ هنا، هو ذلك القدر المذكور ~~هناك، جمعا بين الأحاديث، وعملا بمجموعها (معه). # (٧) أما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، ولو بمقدار إصبع يمسحه ~~بإصبع، وقال الشيخ طاب ثراه: لا يجوز الأقل من ثلاث أصابع مضمومة، أي ~~مقدارها وإن كان المسح بإصبع ونحوه، قال الصدوق: وأكثر الاخبار دالة على ~~الأول، وفي بعضها دلالة على الثاني، وطريق الجمع الحمل على الاستحباب. ~~وبعضهم ما ذكره في الحاشية من حمل المطلق على المقيد، لكنه مرجوح. # وأما المسح على الرجلين فنقل ~~الفاضلان في المعتبر والتذكرة إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه ~~يكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع واحد، وفي النصوص ما يدل عليه. نعم ~~يعارضها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، وفيها قال: # (لا، الا بكفه) ومن ms0807 ثم قال بعض المتأخرين: ولولا الاجماع لأمكن القول ~~بوجوب المسح بالكف كلها. وهذا كله في العرض. وأما الاستيعاب طولا فلا كلام ~~في وجوبه (جه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 5، و لفظ الحديث ~~(وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ~~انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه). # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. # (3) يعني مسح تارة على قدميه، وأخرى على نعليه. والمراد النعل العربي، ~~وهو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، والاستيعاب طولا ~~حاصل منه وعلى تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير ~~المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله مسح ~~عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، ولم ينسخها ~~شئ، لأنها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه). # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6. (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2. # (2) وهذا يدل على أن غسل الرجلين مبطل للوضوء ومبطل للصلاة (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5. # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، وفيه بدل ~~(الحد) (الرجم). # (5) هذا يدل على أن الانزال ليس بشرط في شئ من الثلاثة، وانها تتحقق ~~بمجرد الادخال (معه). # (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، ~~والمستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالي ~~اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد (ره) وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها ~~(111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، وفى الخلاف، ~~كتاب الطهارة، مسألة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام. # (7) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (8) الالتصاق بمعنى التحاذي، إذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور، ~~وبهذا يستدل جماعة على أن الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله، لعدم حصول ~~مفهوم الالتصاق معه. وعلى ما قلناه من أن المراد به التحاذي لا تكون في ~~الحديث ms0808 حجة على ما ادعوه (معه). (١) المستدرك، كتاب الطهارة باب (٣) من أبواب الجنابة حديث ٥، وسنن ابن ~~ماجة، كتاب الطهارة وسننها (١١١) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى ~~الختانان حديث ٦١٠. # (٢) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦. # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٩) من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ وفيه ~~(وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج). # (٤) وهو دال على أن اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقي البشرتين ~~مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فأما مس الفرج فلا دليل عليه ~~في الآية (معه). # (٥) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. وبعضهم على أن مس أي جزء كان من بدنها ~~ينقضه، وما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله إما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فإنه يسمى وضوء ~~(جه). (١) النساء: ٤٣. # (٢) قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: وقيل معناه ولا تقربوا أماكن ~~الصلاة، أي المساجد للصلاة وغيرها. كقوله (وصلوات) أي مواضع الصلوات. # (٣) النهي عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهي عن الصلاة من حيث اللازم، ~~لان المواضع إنما وضعت لأجلها (معه). # (٤) صحيح البخاري، كيف كان بدء الوحي، ولفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما ~~لكل امرء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، ~~فهجرته إلى ما هاجر إليه). # (٥) الوسائل، كتاب الطهارة باب (٥) من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢. # (٦) أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبوية، ~~احترازا عن البدعة (معه). # (٧) الواقعة: ٧٩. # (٨) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٢) من أبواب الوضوء حديث ٥. # (٩) وهذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، ودون المعنى الاصطلاحي أو ~~اللغوي. إذ الشرعي مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه). # (١٠) المشهور عندنا هو تحريم مس كتابة القرآن للمحدث، واحتجوا عليه بهذه الرواية، ~~بناء على رجوع الضمير فيها إلى القرآن، وجعل ~~الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة. ms0809 # وقد نوقش في جميع هذه المقدمات، وذهب جمع من المفسرين إلى أن الضمير راجع ~~إلى الكتاب، أي اللوح المحفوظ، في قوله: " إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، ~~لا يمسه إلا المطهرون ". # وحاصله أن القرآن مكتوب في كتاب مصون عن ~~الناس وعن التغيير والتبديل و عن الباطل، لا يمس ذلك الكتاب إلا الملائكة ~~المطهرون من المعاصي، والاخبار قابلة للحمل على الكراهة. # ومن ثم ذهب إلى الكراهة الشيخ في المبسوط، وابن البراج، وابن إدريس. و ~~الأرجح هو المشهور، إذ لا معارض لاخبار النهي. والآية وإن كانت محتملة ~~للامرين إلا أن النصوص أرجعت الضمير إلى القرآن، فلا يعبأ بكلام المفسرين (جه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٢) من أبواب الوضوء حديث ٢. # (٢) وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن مس ورق المصحف وجلده غير محرم وإنما ~~يحرم مس الكتابة. والثاني: أنه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه). # (٣) التوبة: ١٠٨. # (4) قال الطبرسي في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، وقيل: يحبون أن ~~يتطهروا بالماء عن الغائط والبول، وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق ~~عليهما السلام. و روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل قباء: ماذا ~~تفعلون في طهركم؟ فان الله تعالى قد أحسن إليكم الثناء، قالوا: نغسل أثر ~~الغائط، فقال: أنزل الله فيكم " والله يحب المطهرين " أي المتطهرين. (١) في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من ~~الأحجار، وهو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. والرواية الثانية دالة على ~~أن الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. ويمكن الجمع بأن نجعل استحباب ~~الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدي، واستحباب الجمع في المتعدي (معه). # (٢) يجوز اتحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط ~~بالماء يعني بعد زوال عين الغائط بالأحجار، لان كثيرا من الأصحاب ذكروا ~~استحباب غسل مخرج الغائط حتى يزول العين والأثر. # وفسروا الأثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به، ~~نعم يستحب إزالته. وتارة أخرى بأن المراد به ما يتخلف على ms0810 المحل عند مسح ~~النجاسة وتنشيفها (جه). # (٣) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٩) ما يتيمم به وما لا ~~يتيمم، نقلا عن الفقيه والخصال والدعائم ~~والعوالي وغيرها، فراجع. (١) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (٩) ما يتيمم به وما لا يتيمم ~~نقلا عن الفقيه والأمالي والخصال والعلل ~~وغيرها فراجع. ورواه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، ولفظ ما رواه (عن جابر ~~بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه (وآله) قال: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ~~قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من ~~أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت ~~الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة ". ورواه ~~ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في ~~السبب حديث 567 ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 145. # (2) وهذان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، وهو ما يطلق ~~عليه اسمها لغة وعرفا. وكذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر، ~~لا بمعنى الطاهر، وإلا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لأن ~~الطهارة فيها متحققة لكل نبي. # وأما تخصيص التراب في الحديث الأول، وتعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا ~~منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا ~~في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه). # (3) حمل المسجد هنا، على السجود، والظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد ~~به مواضع الصلاة. روي عن علي بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: إن الله ~~كان فرض على بني إسرائيل، الغسل والوضوء، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع ~~والكنائس، والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم ~~أنه أذنب، و إذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. ولم يحل لهم ~~المغنم. فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته (جه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢) من أبواب الماء المطلق حديث ٤، نقلا عن ~~المحقق في المعتبر. ms0811 وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣٨) باب الوضوء ~~بماء البحر حديث ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٧، وسنن أبي داود: ١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث ~~٨٣، وسنن الترمذي، أبواب الطهارة (٥٢) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور ~~حديث ٦٩، والمستدرك للحاكم، كتاب الطهارة ١: ١٤١. # (٢) في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه على جواز ~~الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة والغسل، على ~~تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن ~~مطابقا للسؤال. ثم إنه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها ~~به. وهو كون ميتته حلالا، وفائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث ~~إنه مؤكد للطهورية، وإفادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه. # وليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، إن أراد بالميتة ما مات في مائه ~~من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى أنه لا ينجس بالموت فيه، لأنه ~~حيوان لا نفس له سائلة. وعلمنا من هذا أن ما لا نفس له سائلة من الحيوان ~~البري لا ينجس الماء القليل بموته فيه. # ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من ~~الحيوان مما يحل أكله، فإنه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، ~~لأنه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه). # (٣) ذهب بعض علماء العامة إلى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا إلى ~~أنه ماء مضاف بالملح (جه). # (٤) المستدرك، كتاب الطهارة باب (١٣) من أبواب أحكام المياه حديث ٤، نقلا ~~عن عوالي اللئالي عن الفاضل المقداد. وسنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة ~~حديث 66، وسنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شئ ~~حديث 66، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 257، ولفظ ما رووه (عن أبط سعيد الخدري، ~~قال: (قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيه الحيض ~~ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال ms0812 رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: إن الماء ~~طهور لا ينجسه شئ)، (1) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا ~~عن عوالي اللئالي. # (2) يستفاد من الحديث الأول أن البئر لا ينجس بالملاقات، وهو معركة عظيمة ~~بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، وطريق الجمع ما قاله طائفة ~~من محققي المتأخرين من طهارة البئر وحمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع ~~كراهة النفس (جه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 ~~و 6. # (4) المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. (١) رواه الحاكم في المستدرك ج ٢: ~~٣٣١ كتاب التفسير، والسيوطي في الدر المنثور ج ٣ عند تفسيره سورة التوبة، والحاكم ~~الحسكاني في شواهد التنزيل ج ~~١ رقم (٥١) من سورة التوبة. والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (10) ومن سورة التوبة حديث 3090 و 3091 ~~و 3092. رواه الشيخ في تفسير التبيان، والطبرسي في تفسير مجمع البيان، ~~والبحراني في تفسيره البرهان وغير هؤلاء المشايخ من أرباب السنن والسير ~~والتفاسير والتواريخ. # وقال الطبرسي رحمة الله عليه: أجمع المفسرون ونقلة الاخبار أنه لما نزلت ~~براءة دفعها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر، ثم أخذها منه ~~ودفعها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، واختلفوا في تفصيل ذلك إلخ. # (2) وهذا يدل على تحريم دخول الحرم للمشركين، ووجوب منعهم من ذلك. # وعلى وجوب الستر في الطواف. وان الاعمال من شرط قبولها الايمان، وهو دال ~~بطريق المفهوم ان الاعمال من غير الايمان (معه). # (3) هذا الحديث رواه العامة والخاصة. والحكمة في بعثه صلى الله عليه وآله ~~أولا، هي رده من الوحي ثانيا، لتحقق الناس ان من لم يكن أهلا لتبليغ سورة ~~واحدة ليقرئها على أهل الموسم في منى، كيف يتأهل عند الله سبحانه للخلافة ~~التي هي الرياسة العامة، ومرتبتها فوق مرتبة النبوة التي قد تكون رياسة ~~خاصة، كما في نبوة غير أولي العزم. فهم أئمة وأنبياء. # وقوله: (ولا يقبل الله إلا ms0813 من نفس مؤمنة) يدل على أن عمل المخالفين غير ~~مقبول عند الله، ولا يحصل منه ثواب. وعدم وجوب القضاء عليهم حال الاستبصار، ~~ليس لقبول تلك الأعمال كما ذهب إليه بعضهم، بل تفضلا من الله عليهم، ~~كالكافر عند الاسلام، والنصوص بذلك مستفيضة بل متواترة (جه). (١) المائدة: ٥. # (٢) الوسائل: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة باب (٥١) حديث ٤، ولفظ الحديث (عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: " وطعام الذين ~~أوتوا الكتاب حل لكم "؟ قال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها). # (٣) وهذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدل الآية على حل طعامهم مما هو مايع ~~أو مما يحتاج إلى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، والثاني يصير ميتة ~~(معه). # (٤) اختلف علماء الاسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبايح ~~أهل الكتاب، وإليه ذهب معظم مفسريهم وفقهائهم، وجماعة من أصحابنا، استنادا ~~إلى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد والذبايح، وقيل: المراد به ذبائحهم ~~وغيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، ومذهب طائفة من فقهائنا، وقيل: ~~إنه مخصوص بالحبوب وما لا يحتاج إلى التذكية، وعليه جمهور أصحابنا، بل ادعى ~~بعضهم الاجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، ويحمل ما خالفه على التقية إن وجد (جه). # (5) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (15) من أبواب الأشربة المحرمة ~~حديث 5. # (6) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث 3679. (١) الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمي به لما يعلوه من الزبد (المنجد ~~وقال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمي به لما يعلوه من ~~الزبد. # (٢) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٩٢، كتاب الأشربة والحد فيها، ولفظ الحديث ~~(عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. ان أناسا من أهل اليمن ~~قدموا على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: # يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، فقال: الغبيراء؟ ~~قالوا: نعم، قال: # لا تطعموه، ثم لما كان بعد يومين ذكروه له ms0814 أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: ~~نعم، قال: # لا تطعموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا، سألوه عنه؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا: ~~نعم، قال: # لا تطعموه). # ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 158 و 171 عن عبد الله بن عمر، وفيه ~~(ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام) ورواه مالك ~~في الموطأ ج 2 كتاب الأشربة، (4) باب تحريم الخمر حديث 10، وفيه (ان رسول ~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها ونهى ~~عنها). # (3) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) ~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 2، وتتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، أما ~~يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه ولقتلت بائعه). # (4) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) ~~من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 وتتمة الحديث (ومن شربه كان بمنزلة شارب ~~الخمر). (1) الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) من ~~أبواب الأشربة المحرمة، ذيل حديث 1. # (2) وهذه الروايات دالة على تحريم الفقاع ونجاستها. لأنه جعلها تارة ~~خمرا، وتارة كالخمر، وحكم المشبه حكم المشبه به (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1. # (4) فرق الشعر، قد اتفق الكل على أنه من السنن الوكيدة. وهذا الحديث دال ~~على ذلك. وليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد ~~محمول على تأكيد الكراهية. فإنه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، وليس ~~المقصود إيقاع الوعيد على فاعله، وفي ذلك حكمة، من حيث أن تركه مستلزم ~~لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه). # (5) هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). وتأوله جماعة من أهل الحديث، تارة ~~بإرادة الوجوب من باب المقدمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح ~~على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد من حد مقدم الرأس إلا ~~بالفرق، وأخرى على من تهاون بهذه السنة الأكيدة، فان التهاون بالسنن محرم ~~إجماعا. # وقيل إنه حكاية عن حال الكفار الذين ms0815 لم يفرقوا شعرهم، ويكون المعنى أنه ~~لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفار، فإنهم يفرق الله شعرهم يوم القيامة ~~بمنشار من النار (جه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب السواك، حديث ١. # (٢) وهذا الحديث يدل على شدة تأكيد استحباب السواك، وقد يحتمل الوجوب في ~~حقه عليه السلام، من حيث إنه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص ~~بالوجوب، ويثبت الاستحباب للأمة بما يأتي من قوله عليه السلام: " لولا أن ~~أشق " الحديث. # واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الامر للوجوب، من حيث إن ندبية السواك ~~متحققة، فلولا أن الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: " لأمرتهم ~~بالسواك " فإنهم مأمورون به على الندبية (معه). # (٣) أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى ~~لأمرتهم، أمر إيجاب وإلزام. والحفارقة الأسنان. والدرد تناثرها (جه). # (٤) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب السواك حديث ٤. # (٥) المؤمنون: ٩. # (٦) المعارج: ٢٢. # (٧) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث ٢٧، نقلا عن ~~الطبرسي في مجمع البيان، وفي باب (١٧) من تلك الأبواب، حديث ١. # (٨) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٥) من أعداد الفرائض ونوافلها، فلاحظ. (١) سنن الدارمي، كتاب الصلاة ج ١: ٢٨٠ باب في الذي تفوته صلاة العصر. # وفي الوسائل، باب (٩) من أبواب المواقيت، حديث ١، ما بمعناه. # (٢) هذا الحديث دال على أن الصلاة الوسطى، هي صلاة العصر. لان إفرادها ~~بالذكر يدل على تأكيدها، كما أن إفراد الوسطى في الآية، دال على تأكيدها، ~~فكان التأكيد للعصر في الحديث دال على أن الوسطى المؤكد في الآية، هي ~~العصر. وأما حديث الأحزاب، فهو نص بالباب (معه). # (٣) هذا الحديث إشارة إلى الآية، أعني قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى " واختلف الأصحاب في تعيينها، فقيل: هي صلاة الظهر، لأنها ~~تتوسط النهار، وتتوسط صلاتين نهاريتين. وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ~~ذلك. وقيل: هي العصر، لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وإليه ذهب السيد طاب ~~ثراه، بل ادعى عليه الاتفاق. وقيل: هي المغرب، لان أقل المفروضات ركعتان ~~وأكثرها ms0816 أربع، والمغرب متوسط بين الأقل والأكثر، وقيل: هي العشاء، لتوسطها ~~بين صلاتي ليل ونهار. وقيل: هي الصبح، لذلك. ولعل إبهامها بين الصلوات ~~كابهام ليلة القدر، للمحافظة على مجموع الصلوات (جه). # (٤) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من ترك العصر. # (٥) صحيح مسلم ج ١، كتاب ~~المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هي صلاة ~~العصر، حديث ٢٠٥ و ٢٠٦ وتتمة الحديث (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم ~~صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء). # (٦) سورة طه: ١٣٢. (١) مجمع البيان للطبرسي، في تفسير الآية. # ٢ سورة المؤمنون: ١ و ٢. # (٣) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لسورة المؤمنين، ولفظ ما رواه: (وروي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته، فلما ~~نزلت الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض). ورواه في الدر المنثور ج ٥ في تفسير سورة المؤمنين عن ~~محمد بن سيرين، قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا ~~صلى يرفع بصره إلى السماء، فنزلت " الذين هم في صلاتهم خاشعون ". # (4) وفيه دلالة على أن المصلي حال قيامه يستحب له النظر إلى موضع سجوده ~~كما ذكره الفقهاء (معه). # (5) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لسورة المؤمنين. # (6) الاسراء: 78. # (7) الوسائل، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب المواقيت حديث 10، مع اختلاف ~~يسير. (١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٤: ١٩٥ في تفسير قوله تعالى: " أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ولفظ الحديث (وأخرج ابن جرير عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " ~~أتاني جبرئيل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بي الظهر "). # (٢) سورة هود: ١١٤. # (3) مجمع البيان للطبرسي، سورة هود، في تفسيره للآية، وصدر الحديث (ان ~~عليا أقبل على الناس، فقال: أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال: بعضهم ~~" إن الله لا يغفر أن يشرك به " الآية، فقال: حسنة، وليست إياها، وقال ~~بعضهم: " ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه " الآية ms0817 قال: حسنة، وليست إياها، وقال ~~بعضهم: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " ~~قال: حسنة، وليست إياها، وقال بعضهم: # " والذين إذا فعلوا فاحشة " الآية قال: حسنة، وليست إياها، قال: ثم أحجم ~~الناس! فقال: # ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا والله ما عندنا شئ قال: سمعت حبيبي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث. # (4) وهذا يدل على أن الطاعات، تكفر المعاصي وتذهبها، دلالة صريحة (معه). (١) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (١١٣) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من ~~حديث ١٤٩ والحديث طويل فراجع إن شئت، (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٠ وتتمة الحديث (وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر، ~~فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر). # (٣) وهذا يدل على أن الوقت موسع. وأن الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت ~~وأن الجمع بين الظهر والعصر جائز اختيارا. وإن فعل الجمع ليس منافيا ~~للفضيلة (معه). # (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب المواقيت حديث ٧ مع اختلاف ~~يسير في بعض ألفاظه. # (٥) وهذا يدل على الاختصاص الذي يذهب ~~إليه أكثر الجماعة (معه). # (٦) سورة ق: ٤٠. (١) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٢١) من أبواب وجوب الصلاة حديث ٤ نقلا عن ~~القطب الراوندي في فقه القرآن عن الحسن بن ~~علي عليهما السلام. # (٢) وفيه دلالة على أن نافلة المغرب ليست إلا ركعتين (معه). # (٣) سنن الدارمي كتاب الاستيذان (باب في كفارة المجلس) ومسند أحمد بن ~~حنبل ج ٢: ٣٦٩، و ج ٦: ٧٧، ولفظ ما روياه (كفارة المجالس أن يقول العبد: ~~(سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك). # (٤) سورة الصافات: ١٨٠. # (٥) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٤) من أبواب الذكر حديث ١، والحديث عن أبي ~~جعفر عليه السلام، والوسائل ج ١٥ كتاب الإيلاء والكفارات باب (٣٧) من أبواب ~~الكفارات حديث ١، والحديث عن الصادق عليه السلام مع تفاوت يسير. # (٦) سورة آل عمران: ١٩٤. # (7) الوسائل كتاب الصلاة باب (53) من أبواب المواقيت حديث 1 و 2، ما ~~بمعناه. (١) سورة البقرة: ١٤٤. # (2) المستدرك، كتاب ms0818 الصلاة، باب (2) من أبواب القبلة حديث 4، نقلا عن ~~تفسير علي بن إبراهيم. # (3) المستدرك، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب القبلة حديث 12، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. (١) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب القبلة، قطعة من حديث ٢. # (٢) وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبي صلى الله ~~عليه وآله أقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم، فكان حجة يصح التمسك بها، ووجوب ~~المصير إليها، لأنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. ومعلوم أن الخبر ~~الواصل إليهم، لم يكن متواترا، إلا أنه قد قيل على هذا احتمال. وهو انه جاز ~~أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب آداب الحمام، حديث ٥، ولفظ ~~الحديث (عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " يا علي إياك ودخول الحمام ~~بغير ميزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " ورواه في كنوز الحقايق ~~للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ٦٧ حرف اللام، ~~كما في المتن نقلا عن الطبراني. # (4) هذا يدل على أن ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير ~~الصلاة. وأما في الصلاة فمع الناظر وبدونه، المحرم وغيره، المحترم وغيره ~~حتى عن نفسه (معه). # (5) أقول: (بالمحرم) أخرج الزوجة والمملوكة، و (المحترم) الطفل والبهيمة ~~وفى الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه ~~يوما يغسل ثيابه وهو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه إنه ممن لم يتأدب مع ~~ربه) فاتخذ غيره راعيا وفيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه). # (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4، ~~والمستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس ولو في غير الصلاة، حديث ~~3، وصحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر وبيانه، حديث 147 ومسند ~~أحمد بن حنبل ج 4: 133. # (7) وهذا يدل على أن التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. وانه لا ~~يستحب فيها لبس الأخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه). (١) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب لباس المصلي، حديث ١، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (٢) وهذا ms0819 يدل على أن الخز مستثنى بجواز لبسه والصلاة فيه، مع المنع من ~~الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (معه). # (٣) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٠) من أبواب لباس المصلي، حديث ٥ نقلا ~~عن عوالي اللئالي. # (٤) وهذا يدل على جواز لبس الثياب الفاخرة، وان غلت أثمانها، ولا يعد ذلك ~~إسرافا إذا كان اللابس لها مما لا يضر به ذلك في معاشه (معه). # (٥) الأعراف: ٣١. # (6) مجمع البيان للطبرسي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير ~~الآية، قال: # (أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد). # (7) وهذا يدل على أنه ينبغي للانسان أن يكون له ثوب تجمل غير ثوب مهنته، ~~يدخره للجمع والأعياد، ولا يلبسه لمهنته، فان لبسه لمهنته يكاد يدخل في ~~الاسراف، و لهذا كرهوا لبسه للمهنة (معه). # (8) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، ~~عن أبي عبد الله، وعن أبي محمد عليهما السلام ونحوه. (١) قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية " كلوا واشربوا ~~ولا تسرفوا " ما هذا لفظه: وقد حكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، ~~فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شئ، ~~والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان؟! فقال له علي: قد جمع الله الطب ~~كله في نصف آية من كتابه وهو قوله: " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع نبينا ~~صلى الله عليه وآله الطب في قوله: # " المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعط كل بدن ما عودته " فقال ~~الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. # (٢) قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطب. لأنه ذكر الأصول ~~التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط ~~(معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب لباس المصلي، حديث ١ والحديث ~~مضمر. # (٤) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٢٤) من أبواب لباس المصلي، حديث ١ نقلا ~~عن عوالي اللئالي، وسنن ابن ماجة ~~٢، كتاب اللباس (١٩) باب لبس الحرير ms0820 و الذهب للنساء، حديث (٣٥٩٥) عن ~~علي بن أبي طالب عليه السلام، وحديث (٣٥٩٧) عن عبد الله بن عمرو، ولفظ ~~الحديث (أخذ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حريرا بشماله وذهبا ~~بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل ~~لإناثهم، " وانظر سنن أبي داود ج ٤ باب في الحرير للنساء، حديث (٤٠٥٧). وسنن النسائي ج ٨، كتاب الزينة، باب ~~تحريم الذهب على الرجال. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب أحكام المساجد، حديث ٢ و ٦، عن ~~الباقر والصادق عليهما السلام، وسنن ابن ماجة، كتاب المساجد والجماعات (١) ~~باب من بنى لله مسجدا، حديث ٧٣٨. # (٢) قيل في معنى مفحص القطاة: موضع بيضها ومنامها، وقيل: إنه مقدار ما ~~يطير عند إرادة الطيران، لأنها تخطي خطوتين أو ثلاثا، ثم تطير، فمفحصها ذلك ~~القدر وقيل: مفحصها مقدار مد جناحيها عند الطيران (معه). # (٣) سورة الجن: ١٨. # (٤) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسير الآية عن الحسن البصري. وحكاه ~~الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية عن الحسن، قيل: إن المراد بالمساجد ~~البقاع كلها، وذلك لان الأرض كلها جعلت للنبي صلى الله عليه وآله مسجدا. # (٥) وهذا الحديث يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لان المساجد يجب ~~تنزيهها وإماطة الأذى عنها، وإزالة النجاسات. فإذا كان بقاع الأرض كلها ~~مساجد وجب تنزيه جميعها عن معاصي الله، وعن الخبائث التي نهى الله عنها ~~(معه). # (٦) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب أحكام المساجد، حديث ٥، نقلا ~~عن المقنع مع اختلاف يسير. (١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ج ٢: ٩٨، حرف الميم ولفظ ~~الحديث (من ألف المسجد ألفه الله). # (٢) وهذا يدل على استحباب المداومة والمواظبة على عبادة الله في المساجد، ~~وانه من السنن الوكيدة (معه). # (٣) سنن ابن ماجة ١، كتاب ~~المساجد والجماعات (١٩) باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، حديث ٨٠٢، وتتمة ~~الحديث (قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) الآية. # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣٤) من أبواب أحكام المساجد. # (٥) سورة التوبة: ١٠٧. ms0821 (١) رواه أكثر المفسرين من العامة والخاصة، باختلاف الألفاظ واتحاد المعاني ~~انظر التبيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للطبرسي، والصافي للفيض الكاشاني، ~~و البرهان للبحراني، والدر المنثور للسيوطي، وجامع البيان لابن جرير ~~الطبري، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ~~الدمشقي، وروح الجنان لأبي الفتوح الرازي وغير هؤلاء من أرباب التفاسير. ~~ورواه في المستدرك، باب (٥٤) من أبواب أحكام المساجد، حديث ٢٢، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (٢) هذا الحديث دال على أن الاعمال إذا لم يلاحظ فيها التقرب إلى الله ~~المحض، لم يكن لها عند الله قيمة. وانه لو لوحظ فيها شئ من الأحوال ~~الدنيوية، كانت مسخوطة عند الله، مغضوبا عليها وعلى فاعلها، مستحقة ~~للامحاق، لأنها انقلبت سيئات، باعتبار أن ذلك الفعل عند ملاحظة الغير معه، ~~صار من الأفعال القبيحة المحرمة شرعا، فوجب إبعادها ومحوها وإعدامها من ~~الوجود ومقابلته بضده (معه). # (٣) الذي عثرت عليه في أخبار العامة، ان عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ~~ربه رأى في المنام شخصا يؤذن، وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله. ~~انظر سنن أبي داود: ١، باب بدء ~~الأذان، حديث 498 و 499، وسنن ابن ماجة، (3) كتاب الأذان والسنة فيها (1) ~~باب بدء الأذان، حديث 706 و 707، وسنن الترمذي (139) باب ما جاء في بدء ~~الأذان، حديث 189، وسنن البيهقي: 1، كتاب الصلاة (390) باب بدء الأذان، ~~وكنز العمال للمتقي الهندي: 8، كتاب الصلاة، فصل الأذان، حديث 23139 إلى ~~23149، ومسند أحمد بن حنبل 4: 43، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب ~~الأذان عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2، الا ~~ان في آخره (ادع لي بلالا نعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه). # (2) الكافي، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما، ~~حديث 1 بدون جملة (ثم ذكر الأذان المشهور). # (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (51) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5، ~~نقلا عن المحقق في المعتبر. # (4) وهذا يدل على أن التسبيح في الأخيرتين أرجح من القراءة لورود الامر ~~به، وأقل محتملاته أرجحيته، حتى ms0822 أنه لو استدل مستدل بوجوب التسبيح في ~~الأخيرتين بهذا الحديث، لكان مصيبا في الاستدلال، من حيث إن الامر حقيقة في ~~الوجوب، الا انه لما عارضه أحاديث أخرى بالتخيير بينه وبين القراءة، وجب ~~حمله على القدر المذكور وهو الأرجحية، فعلم منه أن التسبيح في الأخيرتين ~~أفضل من القراءة مطلقا، للامام و للمنفرد، لعموم الامر به في هذا الحديث ~~الدال على مطلق الرجحان المقتضي للأفضلية (معه). (١) سورة الجن: ١٨. # (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب السجود، حديث ٩، نقلا عن ~~الطبرسي في مجمع البيان. # (٣) وهذا يدل على أن السجود لا يتحقق بدون وضع هذه الأعضاء السبعة، وأن ~~السجود عليها لغير الله كفر. وقيل إنه محرم، ولا يكفر صاحبه إلا مع قصد ~~العبادة (معه). # (٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر ~~والثوب وعقص الرأس في الصلاة، حديث ٢٢٨ و ٢٣٠، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة ~~الصلاة والسنة فيها (١٩) باب السجود، حديث ٨٨٣، ولفظ الحديث (عن النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وفي حديث (٨٨٥) من ~~ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله ~~يقول: # (إذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). # (٥) سورة الواقعة: ٧٤. # (٦) سورة الأعلى: ١. # (7) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب الركوع، حديث 1، وفي مجمع ~~البيان للطبرسي في تفسير سورة الأعلى، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة ~~والسنة فيها (20) باب التسبيح في الركوع والسجود حديث 887، والسنن الكبرى ~~للبيهقي 2: 86. # (8) وفي هذا الحديث دلالة على تعيين هذين الذكرين في هاتين الحالتين، ~~وانه لا يجزي غيرهما من الأذكار، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب الركوع، حديث ١. # (٢) وهذا أيضا صريح في فرضية هذين الذكرين في الركوع والسجود، وان الفرض ~~منها مرة، وان تكراره ثلاثا مستحب (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب الركوع، حديث ١ و ٢. # (٤) وهذا الحديث دال على إجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، ms0823 وبهذا ~~الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخري الأصحاب، أي في الركوع والسجود، وقالوا ~~إن تعيين التسبيح المذكور غير واجب، وحملوا الروايات الأولى على الندب، ~~توفيقا بين الأحاديث، وقالوا إن هذا الحديث فيه إيماء إلى التعليل، والحديث ~~المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في إجزاء ~~مطلق الذكر، ولا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب. # والجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: إن الأحاديث الأول مصرحة ~~بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، والعامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع ~~النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في ~~الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة ~~الرواة، (معه). # (٥) سنن الدارقطني ١: ٣٤١، كتاب ~~الصلاة، باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده، حديث 1. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب الركوع، حديث ١، و باب (٤) من ~~تلك الأبواب، حديث ٥ و ٧. # (٢) فعلى هذا وجوب (وبحمده) في الموضعين تخييري (معه). # (٣) روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) أرباب ~~الصحاح والسنن والسير. أنظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (٢) باب وجوب ~~الطهارة للصلاة حديث ٢٢٤، وسنن ~~النسائي: ١، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، وسنن ابن ماجة: # ١، كتاب الطهارة (٢) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث ٢٧١ - ~~٤٧٤، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة والطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، ~~ومسند أحمد بن حنبل ٢: ٥١ و ٧٣، وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع ~~الصغير: ١٨٠، حرف (لا) وكنز العمال: ~~٩ في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015. # ورواه (كما في متن الكتاب) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة ~~على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك، ~~حديث 6، وفي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي الشافعي، ~~الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (وأما الصلاة عليه في التشهد). # (4) الجامع الصغير للسيوطي 1: 30، كلمة (إذا) نقلا عن سنن أبي داود، و ~~الترمذي، وابن حبان في صحيحه، ومستدرك ms0824 الحاكم، والبيهقي في السنن، ولفظ ~~الحديث (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، وليصل على ~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٠) من أبواب التشهد، قطعة من حديث ٢. # (٢) دلت هذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، في ~~الصلاة. وأن تركها مبطل للصلاة، إذا كان بصورة العمد. أما لو تركها نسيانا، ~~فلا تبطل صلاته، كما دل عليه الحديث. ومنه يعلم أنها ليست ركنا (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٠) من أبواب التشهد، قطعة من حديث ٣. # (٤) وهذا يدل على وجوب الصلاة عليه، عند ذكره، في جميع الأوقات و ~~الحالات، بل فيه دلالة على أن تركها من الكبائر (معه). # (٥) الأحزاب: ٥٦. # (٦) الدر المنثور ٥: ٢١٨. (١) سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٧) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم بعد التشهد، حديث ٦٦، وسنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (٣٤) باب (ومن سورة الأحزاب)، حديث ~~(٣٢٢٠) عن أبي مسعود الأنصاري، وفي ذيل الحديث قال: # وفي الباب عن علي، وأبي حميد وكعب بن عجرة، وطلحة بن عبيد الله، وأبي ~~سعيد وزيد بن حارثة. وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٢٥) ~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث ٩٠٤. # ورواه عن أبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة، وأبي حميد الساعدي، وعبد الله ~~بن مسعود. ومسند أحمد بن حنبل ٤: ١١٨ و ١١٩ و ٥: ٢٧٤، عن أبي مسعود عقبة بن ~~عمرو الأنصاري رضي الله عنه. وسنن ~~النسائي: ٣، كتاب السهو، باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم، وباب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن أبي ~~مسعود الأنصاري، وكعب بن عجرة، وموسى بن طلحة عن أبيه. # والحاكم في المستدرك ١: ~~٢٦٨، كتاب الصلاة، عن عقبة بن عمرو، وسنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ~~ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ms0825 في التشهد، حديث 1، ~~عن أبي مسعود. والسنن الكبرى للبيهقي، 2: 146 و 147، باب الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه (وآله) وسلم في التشهد، وأيضا 2: 148، باب الصلاة على أهل ~~بيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، وهم آله، عن كعب بن عجرة وأبي ~~سعيد. وجمع الجوامع، أو الجامع الكبير للسيوطي 1: 609، حرف القاف، والدر ~~المنثور في التفسير بالمأثور، 5: 215 - 218. والقول البديع في الصلاة على ~~الحبيب الشفيع: 33، الباب الأول في الامر بالصلاة على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله. وقال فيه (سبب هذا السؤال ولفظه) لما نزلت: " إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) جاء رجل إلى ~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال (الحديث). (١) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب قول ~~الله تعالى: " وصل عليهم ". # والسنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٥٢. # (٢) وهذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وآله من ~~سائر المؤمنين تبعا له، فإنه صلى على آل أبي أوفى، وهو نص في الباب. وفيه ~~دلالة على أنه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، إذا قبضها الامام، وهو تفسير قوله ~~تعالى: " وصل عليهم " فان الامر للوجوب، وهذا الحديث مؤيد له لأنه بيان ~~بالفعل (معه). # (٣) لم يجوز العامة، الصلاة على آل محمد وحده، مع جوازه على آحاد ~~المؤمنين وعلى آل أبي أوفى. والعذر ما قاله العلامة الزمخشري، انه صار ~~شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه). # (٤) سنن الدارقطني: ١، كتاب ~~الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في ~~التشهد، حديث 6. # وبمعناه ما رواه الامام السخاوي الشافعي في (القول البديع في الصلاة على ~~الحبيب الشفيع) في الباب الأول، في الامر بالصلاة على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: 46، ولفظ الحديث (ويروى عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم مما لم ~~أقف على إسناده " لا تصلوا علي الصلاة البتيرا، قالوا: وما الصلاة البتيرا ~~يا رسول الله: قال: تقولوا: اللهم صل على محمد، وتمسكون، بل قولوا: اللهم ~~صل على محمد وعلى آل محمد ". أخرجه أبو ms0826 سعد في شرف المصطفى. # (5) وهذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لأنه علل بعدم القبول ~~بالترك (معه). # (6) فيه دلالة على بطلان صلاة العامة، لأنهم لا يصلون عليه في الصلاة، ~~ولو صلوا عليه، لم يتبعوه بالصلاة على آله، وقد حرموا ثواب الصلاتين (جه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب التسليم، قطعة من حديث ٨. # (٢) ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله ~~قبل التسليم المخرج من الصلاة. ودال على انحصار التسليم المخرج، في هذه ~~العبارة. # ودال على اختصاص ذلك بالامام. وفى كل منع لما يجئ (معه). # (٣) لا خلاف في أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، آخر الصلاة ~~مندوب إليه، وبه روايتان، مع الاجماع، وبعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم ~~استحبابه، حملا للاخبار على التقية من غير ~~حاجة إليه. وأما حصر التسليم ب‍ (السلام علينا) فهو موافق لما حكي عن ~~الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها وتعيينها للخروج، ويوافق أيضا ما ذهب إليه ~~المحقق وطائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)، ~~لكونه أحد الفردين. وذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة ~~عليه بغير هذا الحديث. # وأما من قال: إن الواجب المخرج، هو (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ~~كما هو المشهور، فيحتاج إلى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق ~~ما بعده من الاخبار (جه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب التسليم، حديث ٢. # (٢) وهذا يدل على أن السلام على النبي صلى الله عليه وآله، بالعبارة ~~المذكورة ليس هو السلام المخرج، وإنما هو جزء من التشهد. وفيه إيماء إلى أن ~~هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. وبذلك استدل جماعة على وجوبه (معه). # (٣) قد تقدم أن هذا لا ينافي وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف ~~هنا الانصراف من الصلاة، والفراغ من أجزائها. والتسليم كما قاله كثير: واجب ~~خارج عنها ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا كنت إماما، فإنما التسليم أن تسلم على النبي ms0827 صلى الله عليه وآله وتقول: ~~(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة، ~~ثم تؤذن القوم، فتقول: وأنت مستقبل القبلة، السلام عليكم). # وأما من قال بوجوب التسليم وجزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر وما بمعناه ~~على التقية (جه). # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب التسليم، حديث ١. # (٥) سنن ~~الدارقطني ٢: ٣٧، باب صفة القنوت وبيان موضعه، حديث 4، و السنن الكبرى ~~للبيهقي 2: 198. # (6) وهذا يدل على شرعية القنوت. وأنه عليه السلام يداوم على فعله. وهو ~~دال على شدة تأكيده، بل استدل بعضهم بذلك على وجوبه، حيث إن المداومة دليل ~~الوجوب (معه). (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب القنوت. حديث 1، نقلا عن ~~كتاب محمد بن المثنى، ولفظ الحديث: (عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح ~~المحاربي، قال: قال له الحرث بن المغيرة النضري - أي لأبي عبد الله عليه ~~السلام -: # إن أبا معقل المزني حدثني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالناس ~~المغرب فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى ~~الأشعري وأبا الأعور السلمي؟ قال الشيخ عليه السلام: صدق، فالعنهم) ويدل ~~عليه بإطلاقه ما في الوسائل كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب القنوت، حديث ~~2، وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم ~~وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام بعده). # (2) صحيح البخاري، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم (اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). وفي آخر الحديث قال ابن أبي الزناد عن ~~أبيه: هذا كله في الصبح. وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (54) باب ~~استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث 294. # (3) هذا الحديث وما تقدمه يدلان على أن الدعاء في القنوت جائز للدين ~~والدنيا بل ويجوز فيه الدعاء على الظالم، فإنه موضع الاستجابة فيه (معه). # (4) لو كان الظالم من أهل الولاية، فهل يجوز الدعاء عليه في القنوت ~~وغيره؟ # لا يخلو عن إشكال، بل ينبغي الدعاء عليه بالتوفيق والارتداع عن الظلم. ~~أما لو ms0828 كان مصرا على ظلم ذلك الرجل، فالظاهر جواز الدعاء عليه (جه). # (5) سنن أبي داود، 2، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث 1481. وفي الجامع ~~الصغير للسيوطي 1: 30، حرف الهمزة، نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، وصحيح ~~ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقي. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٧) من أبواب السجود، حديث ٢. # (٢) هذا الحديث والسابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة ~~لكل ما يريده الانسان من أمور الدنيا والآخرة، ولكن الأحوط أن يكون باللفظ ~~العربي (معه). # (٣) الظاهر وجوب الدعاء بالعربية، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على ~~النقل، والمنقول من الشريعة، هو التكلم في أجزائها بالعربية. وجوز الصدوق ~~طاب ثراه الدعاء بالفارسية، وسيأتي الكلام عليه (جه). # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٩) من أبواب القنوت، حديث ١. # (٥) المستدرك، كتاب القضاء، باب ~~(١٢) من أبواب صفات القاضي، حديث ٨. # وجامع أحاديث الشيعة: ~~١ باب (٨) من أبواب المقدمات (باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم ~~بعد الفحص في الشبهة الوجوبية والتحريمية) حديث ١٥، نقلا عن عوالي اللئالي. ~~وفي الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) ~~من أبواب صفات القاضي، حديث 60، وكتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، ~~حديث 2، وفيه (قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي). # (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 2. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٩) من أبواب القنوت، حديث ٤. # (٢) هذه الأحاديث الأربعة تدل على إطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما ~~يسنح له، بأي لفظ كان. فهي مخصصة لعموم قوله عليه السلام: إن صلاتنا هذه لا ~~يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من ~~كلام الآدميين، وإن كان في الصورة كذلك. # وقوله: كل شئ مطلق، تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى أن الأصل ~~براءة الذمة من كل حكم، حتى يرد النص بحكم. وهو دال على أن أصل البراءة ~~دليل شرعي يجوز التمسك به، وبهذا استدل الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري ~~القمي على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الأعجمي (معه). # (٣) أقول: وللعلامة الجزائري هنا بحث ms0829 طويل مع صاحب الفوائد المدنية، و المحقق الكاشاني، وصاحب ~~الوسائل في النقض والإبرام على حديث (كل شئ مطلق) أعرضنا عن نقلها لإطالتها ~~وخروجها عن وضع الكتاب. # (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1. # (5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف ~~يسير. # (6) وهذا يدل على أن القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاءه، أي فعله في ~~أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. وفي الرواية الثانية ~~تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان، ~~لكن الأولى أصح طريقا (معه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٦) من أبواب القنوت، حديث ٢، و لفظ الحديث ~~(عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ~~إذا سها في القنوت، قنت بعد ما ينصرف وهو جالس). # (٢) الكوثر: ٢. # (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 16. # (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 4. # (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 15. # مع تفاوت يسير. # (6) مجمع البيان للطبرسي (قدس سره) في تفسير سورة الكوثر، ولم ينقله في ~~الوسائل، ولا في جامع أحاديث الشيعة. (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 14 نقلا ~~عن مجمع البيان. # (2) في مجمع البيان للطبرسي (قدس سره) في تفسير سورة الكوثر، ما هذا لفظه ~~(قال النبي صلى الله عليه وآله: رفع الأيدي من الاستكانة، قلت: وما ~~الاستكانة؟ قال: # ألا تقرأ هذه الآية " فما استكانوا لربهم وما يتضرعون " أورده الثعلبي، ~~والواقدي في تفسيريهما). # (3) وهذه الروايات دالة على أن رفع الأيدي عند تكبيرة الصلاة كله من ~~السنن الوكيدة وان الكتاب العزيز دل عليه، وانه زينة الصلاة. وانه مروي من ~~الفريقين (معه). # (4) قال في المعتبر: إن استحباب الرفع في التكبير، لا خلاف فيه بين ~~العلماء، وحكى عن السيد (نور الله ضريحه) انه أوجبه في تكبيرات الصلاة، ~~واحتج بإجماع الفرقة، وهو عجيب منهما. والمتأخرون كلهم وافقوا المعتبر، لكن ~~الانصاف يقتضي قول السيد، لتظافر ms0830 الاخبار دلالة على الامر به، وكذلك الامر ~~الوارد في هذه الآية، مع عدم وجود المعارض، مضافا إلى أن الصلاة وظيفة ~~شرعية يتوقف على النقل، والمنقول هو الرفع، ولو تنزلنا عن الوجوب في غير ~~تكبيرة الاحرام، لكن ينبغي أن لا يعدل عن الوجوب فيها، لما قلناه. # وأما حد الرفع، فقال الشيخ: يحاذي بيديه شحمتي أذنيه. وابن عقيل حذو ~~منكبيه، أو حيال خديه. وابن بابويه إلى النحر، والكل متقارب. وفي صحيحة ابن ~~عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلوات يرفع يديه أسفل ~~من وجهه قليلا. وفي حديث آخر، حتى تكاد تبلغ أذنيه. وفي خبر آخر حذاء وجهك. # وينبغي الابتداء بالرفع حين ابتداء التكبير، والانتهاء بانتهاءه، لان ~~الرفع لا يتحقق إلا بذلك. قال في المعتبر: ولا أعرف فيه خلافا (جه). (١) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٢) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث ~~٥، نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه في الصافي، سورة النحل عند تفسيره للآية ~~الشريفة (فإذا قرأت القرآن) بما هذا لفظه ~~(وروت العامة عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن ~~اللوح المحفوظ). # (٢) هذا يدل على أن التعوذ في أول القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها، ~~من السنن الوكيدة. وأن المستحب المؤكد، الاقتصار على ما أتى به في القرآن، وهو المذكور في الحديث من غير زيادة، ~~كما دل عليه نهيه عن الزيادة، وأقل محتملاته الحمل على الكراهة (معه). # (٣) المزمل: ٦. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ~~٥. # (٢) الناشئة مشتقة من النشأ، يقال: نشأ من مكانه، إذا قام، ويقال: نشأ ~~الغلام، إذا شب وكبر، ولما كان النائم كالميت، كان قيامه بعد النوم، ~~كالنشوء، وهو الايجاد بعد العدم. وفي هذا الحديث دلالة على استحباب قيام ~~الليل، وأنه من السنن الوكيدة (معه). # (٣) حاصل معنى الآية، أن النفس تنشأ من منامها، وتقوم لصلاة الليل، هي ~~أشد وطاءا، أي كلفة، ms0831 أو ثبات قدم. وقرأ بعض السبعة: وطاءا بالمد، أي مواطاة ~~القلب اللسان لما فيها من الاخلاص (جه). # (٤) قال في تنوير المقباس (تفسير ابن عباس) في تفسير (ورتل القرآن ترتيلا): # اقرأ القرآن على رسلك وهينتك وتؤدة ووقار. ~~تقرأ آية وآيتين وثلاثا، ثم كذلك حتى تقطع. # (٥) الدر المنثور للسيوطي ١: ٢١، ولفظ الحديث: (عن أبي جمرة قال: # قلت لابن عباس: إني سريع القراءة فقال: لان أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب ~~إلي من أن أقرأ القرآن كله). # (٦) هذ الشئ، هو سرعة رميه، بعضه وراء بعض. لان العرب كانوا إذا قرأوا ~~الشعر يسرعون في قراءته، ويتبعون بعضه بعضا، ويتداخلون ألفاظه بعضها في ~~بعض. # فأمر بالترتيل في القرآن، ليفرق بينه وبين ~~ما يفعلونه في الشعر. ويحتمل أن يكون (ولا تهذه) بالذال المعجمة، من هذوت ~~اللحم، إذا قطعته، بمعنى لا تقطع القرآن ~~تقطيع العرب للشعر، فإنهم كانوا يقرأونه كلمة كلمة مع السرعة (معه). # (٧) النثر، تبذير الشئ وتفريقه، و (الرمل) باسكان الميم هو المعروف. و ~~إنما خصه لسهولة تفريق اجزاءه، ويجوز فتح الميم، وهو بحر من بحور الشعر، ~~وقراءته بنوع النثر، وتفريق كلماته. وهو في القرآن أيضا أن يكون على هذه الهيئة. ولكن اقرع ~~به القلوب القاسية، بأن تقرأه بصوت حزين، ليؤثر في القلوب الرقة. وقوله: # (ولا يكون هم أحدكم آخر السورة) إشارة إلى التأني في قراءته، ويكون ~~الترتيل مجموع هذه الصفات، والامر به للاستحباب (معه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢١) من أبواب قراءة القرآن، حديث ١. # (٢) مجمع البيان للطبرسي، سورة المزمل، في تفسير الآية، وفي الوسائل، ~~كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب قراءة القرآن، حديث ٨، وفي معناه أحاديث أخر راجع ~~حديث ١ و ٢ و ٣ من باب (١٨) من أبواب القراءة في الصلاة، وحديث ٣ و ٤ من ~~باب (٢٧) من أبواب قراءة القرآن وغير ذلك. # (٣) لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢١)، حديث ٤، ~~وباب (٢٢)، حديث ١، من أبواب قراءة القرآن. # (٤) أي تجعل صوتك حسنا بقراءته، بتأدية الحروف والاعراب، والاعتماد على ms0832 ~~المخارج، فإنه يحسن به الصوت حسنا جيدا. ومن توهم أنه يحسن القرآن بصوته فقد غلط، لان الصوت لا دخل له في ~~القرآن، لان القرآن ليس هو الصوت. ويؤيده قوله عليه السلام: ~~زينوا أصواتكم بالقرآن (معه). # (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا عن ~~مجمع البيان. والحديث مروي عن محمد بن مسلم، وزرارة، وحمران بن أعين. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٢) من أبواب القنوت، حديث ٦. # (٢) وهذا يدل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ~~حديث ٢٤. # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ~~حديث ٥. # (٥) وهذا يدل على أن ملابسة الذنوب يوجب الخذلان، المستلزم لمنع الألطاف ~~الإلهية وفيضها على العبد، المستلزمة لجذبه إلى الحق والمداومة على خدمته. ~~وذلك لان الذنوب نجاسات معنوية، توجب تلويث العبد وظلمه نفسه، فيبعد بسبب ~~ذلك من قبول النور، وفيض الخيرات بسبب الكثافة التي هي ضد اللطافة المناسبة ~~للنورية و المجردات، لان الطاعة معدة لها. وكلما قوى الاستعداد، كان المكلف ~~أقبل للفيض لان القبض مشروط بالاستعداد (معه). # (٦) سورة النساء: ٨٦. (1) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لآية (86) نقلا عن علي بن إبراهيم في ~~تفسيره عن الصادقين عليهما السلام. # (2) وهذا يدل على أن كل بر وإحسان يصل إلى الانسان من غيره، يجب مقابلة ~~فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، وإلا فبالدعاء والاستغفار (معه). # (3) ذهب أكثر المفسرين إلى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة ~~علي بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. وجاء عن أنس، ~~قال: جاءت جارية إلى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه ~~الله، فقلت له في ذلك؟ فقال: أدبنا الله تعالى فقال: " وإذا حييتم بتحية " ~~الآية وقال: أحسن منها إعتاقها (جه). # (4) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة ~~واستحباب تعجيل قضائها، حديث 315، وسنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب قضاء ~~الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، ms0833 حديث 14، وفي ~~الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه. # (5) وهذا يدل على وجوب القضاء، وان وقته الذكر (معه). # (6) المستدرك، كتاب الحج، باب (15) من أبواب النيابة في الحج، حديث 2 ~~نقلا عن رجال الكشي. # (7) وهذا يدل على أنه يجوز النيابة في الحج المندوب للحي، دون الصلاة ~~فإنه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحي، فإنه لم ينقل عن أحد من الأئمة ~~عليهم السلام ولا أتباعهم أنه فعل ذلك (معه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ٤. # (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ١. # (٣) البحار، ٢ من الطبعة الحديثة، كتاب ~~العلم، حديث 65. # (4) صحيح البخاري، كتاب الايمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، ولفظ ~~الحديث: (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صل ~~عنها). # (5) ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، وانه مروي من ~~طرق الجماعة كما هو مروي عندنا (معه). # (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3. (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ٢. # (٢) وهذا يدل على وجوب مماثلة القضاء للأداء في الكمية فيقضى ما فات ~~تماما تماما. وما فات قصرا، قصرا. وإن لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث ~~الثاني (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث ~~١، ولفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: # يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن ~~كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته). # (٤) الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٢٣، حرف الهمزة المحلى بأل. وكنوز الحقايق ~~للمناوي في هامش الجامع الصغير ١: ٩٥، نقلا عن ~~الطبراني ولفظ ما رواه: # (الاسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٢٨ وصدر الحديث قال النبي صلى الله ~~عليه وآله، في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف: إن الله تعالى، الحديث). ~~وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة ms0834 فيها (٧٨) باب في فرض الجمعة، ~~حديث ١٠٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٧١، مع اختلاف ~~يسير في بعض الألفاظ. # (٢) وهذا يدل على وجوب الجمعة. وان وجوبها ليس مختصا بزمان النبي صلى ~~الله عليه وآله. وان حضور الامام وإذنه شرط في وجوبها. وان تركها من ~~الكبائر (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ١٤. # (٤) هذا الحديث والذي بعده يدلان على أن الجمعة مشروطة بالجماعة، دون ~~باقي العبادات. وفي هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا ~~له فلا تعارض بينهما (معه). # (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1. (١) سورة الجمعة: ١٠. # (٢) مجمع البيان للطبرسي في تفسير الآية. # (٣) وهذا من باب الأمر الوارد بعد الحظر. واختلف الأصوليون في أنه هل يدل ~~على الوجوب أم لا؟. # فمن قال: إنه للوجوب، حمل الامر هنا على أن الانتشار لطلب الرزق الذي لا ~~بد منه. # ومن قال: بعدم كونه للوجوب، حمل الامر هنا على الإباحة. والمراد بالسبت ~~هنا، ما بعد صلاة الجمعة. لان اليوم ~~ينقضي بانقضاء نصفه الأول (معه). # (4) مجمع البيان للطبرسي، وجامع البيان لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ~~والدر المنثور للسيوطي، في تفسير الآية. # (5) قال في مجمع البيان عند تفسيره للآية: (وقيل: المراد بقوله: " ~~وابتغوا من فضل الله " طلب العلم، عن الحسن وسعيد بن جبير، ومكحول). # (6) هذا يدل على أن يوم الجمعة لا يطلب فيه العلم، لأنه وضع للصلاة ~~والعبادة (معه). # (7) لا تعارض بين هذه الأخبار. لان المراد من الانتشار فيها، الانتشار ~~إلى راجح في الدين، إما واجب كطلب الرزق وتحصيل العلم، وإما مندوب إليه ~~كعيادة المريض و نحوه. وقوله (ليس هو لطلب دنيا، يعني به فضول الدنيا ~~وزيادتها، لا طلب الرزق فإنه محسوب من أمور الآخرة (جه). (١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ١: ١٠٧، حرف التاء، نقلا ~~عن الديلمي. ولفظ ما رواه (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) (ورواه في ~~مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة كما في ms0835 المتن) وقال الطريحي في ~~مجمع البحرين في لغة (فكر): في الحديث (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) ~~قال فخر الدين الرازي: نقلا عنه في توجيه ذلك، هو أن الفكر يوصلك إلى الله، ~~والعبادة توصلك إلى ثواب الله، والذي يوصلك إلى الله خير مما يوصلك إلى غير ~~الله. أو أن الفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح، فالقلب أشرف من الجوارح، ~~يؤكد ذلك قوله تعالى: # " أقم الصلاة لذكري " جعلت الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب، والمقصود أشرف من ~~الوسيلة، فدل ذلك على أن العلم أشرف من ~~غيره (انتهى). # (2) يعني الفكر في الأمور الدينية التي يحتاج تحصيلها إلى الفكر والنظر، ~~سواء كان في الأصول أو الفروع، أو مقدماتهما (معه). # (3) ومنه التفكر في فناء الدنيا وخرابها، لقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام: ذيل هذا الحديث: (وهو أن تمر بالديار الخربة، فتقول: يا دار؟ أين ~~بانوك، أين ساكنوك مالك لا تتكلمين) (جه). # (4) منهج الصادقين 9: 284، في تفسير سورة الجمعة. (١) منهج الصادقين ٩: ٢٨٤، في تفسير سورة الجمعة. # (٢) وهذا يدل على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل إكمالها، لا ~~يستلزم بطلانها، وتركها، بل يتمها الامام، وإن لم يبق عدد معتبر (معه). # (٣) مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة، والسنن الكبرى للبيهقي ٣: # ١٩٧، وجامع الأصول لابن الأثير: ٦: ٤٣٢، الفصل الثالث في الخطبة وما ~~يتعلق بها حديث ٣٩٦٥، وفي المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٤) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث ٦، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (٤) مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة. وفي المستدرك، كتاب ~~الصلاة باب (١٤) من أبواب صلاة ~~الجمعة وآدابها، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٥) وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الخطبة من شرطها القيام، لان ~~فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة، لوجوب التأسي (معه). # (٦) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 197، ~~باب الخطبة قائما. # (7) وهذا يدل على وجوب تثنية الخطبتين، وعلى وجوب الجلسة بينهما (معه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب صلاة الجنازة، حديث ٤، مع ~~اختلاف يسير. وتمام الحديث (فأبدى من ms0836 رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان ~~يكره). # (٢) وهذا يدل على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الاسلام، ولكن إذا ~~صلى عليه وكبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبي صلى الله ~~عليه وآله بابن أبي، وإن اكتفى بأربع، انصرف عليها، ولا يدعو له ولا عليه، ~~كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين. # وأما النهي الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: " ولا تصل على ~~أحد منهم مات أبدا " فإنه منسوخ بفعله عليه السلام (معه). # (٣) اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الإمامي المذهب، ~~فالأكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، إلا أن ينكر ما علم ~~من الدين ضرورة كالنواصب والمجسمة والغلاة. # وذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على أن الصلاة لا تجب على ~~المخالفين للامامية من جميع الفرق. ولعل هذا هو الأقوى، ومال إليه طائفة من ~~المتأخرين. و ما عارضه يحمل، إما على التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسي روى ~~عكس ما هنا، وهو ان صلاته صلى الله عليه وآله على ابن أبي كان قبل نزول ~~النهي. وأما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه). # (٤) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة، حديث ١٠ ~~وليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). وزاد بعد (صلى عليه) (وكبر ~~سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة). ورواه في ~~المستدرك، كتاب الطهارة، باب (١٦) في بيان صلاة الجنازة، حديث ٢، عن الصدوق ~~في العيون حديث ٣، وعن القطب الراوندي في فقه القرآن. (١) تقدم ما يدل على ذلك آنفا. # (٢) إن عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه ~~وآله، ويكون حكما في واقعة، إظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصح الصلاة ~~على الغائب مطلقا، لعدم ورود النص حينئذ. # وإن عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. والأصحاب ~~أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه). # (٣) قال في المنتهى: ولا ms0837 يصلى على الغائب من بلد المصلي، ذهب إليه ~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: يجوز ذلك. وعن أحمد ~~روايتان. # لنا لو جاز ذلك لصلى النبي على أعيان الأصحاب في الأمصار، ولو فعل ذلك، ~~لنقل، ولان استقبال القبلة بالميت شرط. وكان الحاضر في البلد، لا يجوز أن ~~يصلى عليه مع الغيبة عنه، ففي غير البلد ~~أولى. # احتج الجمهور بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه نعى النجاشي صاحب ~~الحبشة اليوم الذي مات فيه وصلى بهم في المصلى وكبر أربعا. والجواب أن ~~الأرض طويت للنبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، لأنه حاضر عنده، بخلاف ~~غيره. ولأنه حكاية فعل، لا يعم. ولأنه يمكن أن يكون دعا له، لأنه صلى الله ~~عليه وآله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر إلى الحقيقة الأصلية. وقد ورد ~~هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشي لم يصل ~~عليه النبي ولكن دعى له (انتهى) (جه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٥٧) من أبواب الدفن، حديث ١. # (٢) يدل عليه الحديث التالي. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٥٠٠، كتاب الجنائز، (٤٧) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث ~~١٥٧١، وتمام الحديث (فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة). # (٤) وهذا الحديث يدل على استحباب زيارة القبور من المؤمنين وقراءة القرآن عند قبورهم، والدعاء لهم. وان في ذلك ~~أجرا كثيرا للميت والفاعل (معه). # (5) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين و ~~قصرها، حديث 4، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب ~~تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065. # (6) وهذا الحديث يدل على أن القصر ثابت في السفر دون خوف، وانه ليس ~~مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. وفيه دلالة على أن ~~القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثم صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلى الله ~~عليه وآله بقبولها، والامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه ~~(معه). # (7) ذهب الشافعي ومالك وطائفة من علمائهم إلى جواز الاتمام في السفر، و ~~اختلفوا في ms0838 الأفضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث ونحوه. واستدلوا بقوله ~~تعالى " ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ". # والجواب ان رفع الجناح عن القصر لا يدل على جواز الاتمام. فان ادعوا منه ~~المفهوم، منعناه، ثم منعنا دلالته، وعارضناه بالنصوص، ورفع الجناح هنا، من ~~باب قوله تعالى " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " أي بين الصفا والمروة، مع ~~أن السعي بينهما واجب بالاجماع (جه). (١) عسفان كعثمان، موضع بين مكة والمدينة، يذكر ويؤنث، بينه وبين مكة ~~مرحلتين، ونونه زائدة (مجمع البحرين). # (٢) ضجنان. فيه (انه أقبل حتى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكة و ~~المدينة، وقد تكرر في الحديث (النهاية). # (٣) سنن ~~النسائي ٣: ١٤٢، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ وسنن أبي داود: ٢، باب صلاة الخوف، ~~حديث ١٢٣٦، وسنن الدارقطني: ~~٢، باب صفة صلاة الخوف، حديث ٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣: ٢٥٤، باب ~~أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان). # (٤) وهذه الصلاة، هي المسماة بصلاة ذات الرقاع، وهيأتها مذكورة في كتب ~~الفقه، وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه). # (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١٤ وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع ~~الصلاة (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة ~~وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245، ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: (فضل الجماعة على صلاة أحدكم ~~وحده خمس و عشرون جزءا). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 6. # (2) فيه دلالة على أن المأموم لا يصح له القراءة خلف الإمام، لان الامر ~~للوجوب (معه). # (3) هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، ~~حتى أن الشهيد الثاني رحمه الله قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة ~~تبلغ هذا القدر من الأقوال. وتحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام ~~وعدمها. ان الصلاة إما جهرية وإما سرية، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا عاما ~~أم لا، وعلى التقديرات فإما أن يكون ms0839 في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام ~~ستة. فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها ~~محرمة، وسلار جعل تركها مستحبا. وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في ~~الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل. # فنقول: إن كانت الصلاة جهرية، فإن سمع في أولييها ولو همهمة، سقطت ~~القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة ~~فيه؟ # قولان: # أحدهما التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان والعلامة. # والثاني الكراهة، وهو قول المحقق والشهيد. وإن لم يسمع فيهما أصلا، جازت ~~القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، والمشهور هو ~~الاستحباب. # وعلى القولين، فهل القراءة للحمد والسورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: وصرح ~~الشيخ بالثاني. # وأما أخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و ~~بين التسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وإن كانت ~~إخفاتية ففيها أقوال: (أحدها) استحباب القراءة فيها مطلقا، وهو ظاهر ~~العلامة في الارشاد. # (وثانيها) استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد، (وثالثها) ~~سقوط القراءة في الأولتين، ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح ~~وهو قول أبي الصلاح، (ورابعها) استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو ~~قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد. # ومنشأ هذا الاختلاف هو تعارض الأحاديث ظاهرا، وعند التحقيق يرجع إلى شئ ~~واحد. وهو ان الصلاة إذا كانت جهرية وسمع المأموم ولو همهمة، حرمت القراءة ~~للنصوص الصحيحة، منها قول أمير المؤمنين (ع): (من قرأ خلف إمام يأتم به، ~~فمات بعث على غير الفطرة). ولو لم يسمع شيئا من القراءة، استحبت القراءة ~~جمعا بين الاخبار. # وأما الإخفاتية فهو بالخيار بين القراءة وتركها، والترك هو الأولى، فتكون ~~القراءة مكروهة. ويستحب له أن يسبح في جميع هذه الصور إذا لم يقرأ، رواه ~~الصدوق في الصحيح. وأما الأخيرتان من الجهرية والاخفاتية، فهو بالخيار بين ~~قراءة الحمد والتسبيح ولعل التسبيح هو الأفضل، لورود النهي عن القراءة في ~~خبر صحيح. وفيما ذكرناه جمع للاخبار المتكثرة المتخالفة ظاهرا (جه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب ms0840 (٤٢) من أبواب القرآن، حديث ٢. # (٢) هذا يدل على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع على سامعها و ~~مستمعها وقارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، ~~وسواء كان الحدث جنابة أو حيضا. وأما باقي السجدات المذكورة في القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير ~~في السجود وعدمه، لكنه مستحب (معه). # (3) أما وجوب السجود على القاري والمستمع فثابت بالنص والاجماع. وأما ~~الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، وادعى عليه ابن إدريس ~~الاجماع، ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات. # وقال الشيخ في الخلاف: لا يجب عليه السجود، واستدل عليه بالاجماع. و ~~رواية عبد الله بن سنان نص فيه، والحمل على الاستحباب طريق الجمع. # وأما الطهارة واستقبال القبلة، فغير شرط على المشهور، وكذلك الستر، وخلو ~~الثوب والبدن عن النجاسة، وباقي واجبات السجود، وقد اشترطها بعضهم، وطريق ~~الاحتياط لا يترك (جه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤٦) من أبواب قراءة القرآن، حديث ٢، وتمام الحديث (بل أنا عبد ذليل ~~خائف مستجير، ثم يرفع رأسه، ثم يكبر). # (٢) الذي عثرت عليه بمضمون الحديث، في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٧) من ~~أبواب الصدقة، حديث ١، فراجع. # (٣) هذا يدل على استحباب الصدقة ولو بالقليل. وعلى أنه لا ينبغي ترك ~~الصدقة لاستقلال ما يتصدق به، فان القليل عند الله كثير (معه). # (٤) المقصود بالذات من الصدقة، إنما هو الاتيان بها على وجه الاخلاص، و ~~هو غالبا إنما يأتي في الصدقة بالقليل، ومن ثم أنزل الله آيات من القرآن في شأن الفقير الذي تصدق بحشفة بالية، ~~ورمى بها على تمر الصدقة في غزوة تبوك، ولم ينزل في غيره قرآنا مع صدقتهم ~~بالكثير (جه). (١) الجامع الصغير للسيوطي، ١: ١٢٤، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن ~~حبان في صحيحه، ولفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، ونصف في الشكر). # (٢) قد يراد من الايمان هنا الاعمال. ويراد من الصبر، اجتناب الشهوات و ~~الصبر على تركها. ومن الشكر، الاتيان بالطاعات (جه). # (٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٨) من أبواب ما تجب ms0841 فيه الزكاة فراجع، ~~فان في الباب أحاديث تدل على المطلوب. # (٤) سورة الأنعام: ١٤١. # (5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدل على ~~مضمون الحديث فراجع. # (6) وهذا الحديث يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، يجب إعطاءه يوم ~~الحصاد والجذاذ والصرام. وان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره ~~إلى المالك، إلا أنه لا يجوز أن لا يعطي شيئا، وإلى هذا ذهب جماعة من ~~الأصحاب (معه). # (7) فإنه يدل على أنه غير الزكاة، لان الزكاة لا إسراف فيها، لأنها ~~معلومة القدر. وإنما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الاسراف فيه، فنهى ~~الله عنه. ومعنى الاسراف ما يضر به وبعياله (معه). # (8) اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة ~~الواجبة، وقيل: المراد ما يتصدق به يوم الحصاد، نظرا إلى أن الآية مكية ~~والزكاة مدنية، ويؤيد هذا القول روايات كثيرة، وبه قال الشيخ في الخلاف، ~~حيث أوجب حقا في المال سوى الزكاة، وهو إعطاء الضغث والكف عند الحصاد ~~والصرام. # وأجاب عنه العلامة بأن المراد إيجاب الحق يوم الحصاد، فان الزكاة تجب ~~حينئذ ولو سلم المغايرة، فالامر للندب (انتهى). # ولعل الأول هو الأرجح، لدلالة النصوص الصحيحة عليه من غير ما يصلح ~~للمعارضة وقوله " ولا تسرفوا " روى العامة عن ثابت بن قيس أنه حرم خمسمأة ~~نخلة، ففرق ثمرها كله ولم يدخل شيئا منها إلى منزله، وروى الخاصة عن الامام ~~أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من الاسراف في الحصاد ~~والجذاذ، أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا، وقد سبق طرف من الكلام في هذه ~~المسألة (جه). (١) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (١٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ~~حديث ١. # (٢) هذا يدل على أن زكاة مال التجارة غير واجبة (معه). # (٣) سورة التوبة: ٣٤. (1) مجمع البيان للطبرسي، والتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي، سورة ~~التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كما في المتن. ms0842 ورواه السيوطي في الدر المنثور، 3: 232، بدون ~~قوله: (تبا للذهب والفضة، قالها: ثلاثا). # (2) قوله: " تبا " أي خسرانا لصاحب الذهب والفضة، وقوله: " ولسانا ذاكرا ~~" يدل على أن اتخاذ المال غير محبوب عند الله، ومعنى " اتخاذه " كنزه ~~وادخاره، والحرص على جمعه واقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال ~~والتوسعة عليهم وعلى الأرحام ونفع المحاويج والاخوان، وصلة الرحم وأمثال ~~ذلك من وجوه المبرات والخيرات، فذلك نعم العون على الدين، ولا تب فيه، ولا ~~خسران. ولهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى الله الغنى) ولكن ما ~~أصعب هذه الشروط على صاحب المال وجامعه. # فان ملابسته بقلبه وميل نفسه إلى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع ~~في الخسران (معه). # (3) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روي عن النبي ~~صلى الله عليه وآله قال: " كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، وإن كان ظاهرا، ~~وكلما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض " (جه). # (4) الدر المنثور، 3: 233، ولفظ الحديث (أخرج الطبراني وابن مردويه عن ~~أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ~~يقول: # ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة، مغفورا له ~~بعد أو معذبا) وفي حديث آخر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~(ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوي بهما). # (5) يعني من تركهما وفيهما شئ من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما ~~لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس ~~داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه). (١) سنن الدارمي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. ورواه في التاج، كتاب ~~الفرائض والوصايا والعتق، (الوصية ~~بالثلث) وقال بعد نقل الحديث: رواه الخمسة. # (٢) هذا الحديث يدل على أمرين: # الأول: ان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، لنهيه صلى الله عليه وآله ~~عن الزائد. # الثاني: انه يصح الوصية بالثلث لاجازته عليه ms0843 السلام، إلا أن الوصية ~~بالأقل منه أفضل، لأنه جعل تركه للعيال خيرا له من الوصية، والخيرية دليل ~~الأفضلية (معه). # (٣) سورة التوبة: ١١٨. # (٤) سورة التوبة: ١٠٣. # (5) مجمع البيان، سورة التوبة، في بيان سبب نزول آية: 102. # (6) هذا يدل على أنه لو كان اقتراف الذنب بسبب الاشتغال بشئ من الأحوال ~~الدنيوية التي يراد اقتنائها واستبقائها، وتاب المكلف عن ذلك الذنب، لم يجب ~~عليه إتلاف ما هو السبب في ذلك الذنب، بل إنما الواجب أخذ ما وجب فيه من حق ~~الله خاصة، ولا تعلق للتوبة بشئ غير ذلك (معه). # (7) الآية في سورة التوبة هكذا " وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت ~~عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ~~إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم " تخلفوا من جيش ~~العسرة، وهي غزوة تبوك، كان العشر من المسلمين لهم بعير واحد يتناوبون ~~عليه، وكان زادهم الشعير المسوس، والتمر المدود، وكان التمر الواحد بينهم ~~يمصها الواحد بعد الواحد. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، ومرارة ابن ~~الربيع، وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله لا عن نفاق، ولكن عن توان، ثم ~~ندموا، فلما قدم صلى الله عليه وآله أمر أن لا يكلموا فهجرهم الناس حتى ~~نسائهم، فضاقت عليهم المدينة، وخرجوا إلى رؤوس الجبال، فتهاجروا، هم أيضا ~~وتفرقوا، وبقوا على ذلك خمسين يوما، يتوبون إلى الله، فتقبل الله توبتهم ~~وأنزل فيهم الآية (جه). (١) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٢٩) من أبواب الصدقة، فراجع. # (٢) عبر عن قبولها بالأخذ باليد، لان المقبوض باليد مقبول، ثم إنها تصل ~~إلى السائل من قبل الله تعالى، لأنه أرزقه إياها على يد ذلك المعطي (معه). # (٣) ومن ثم كان الكاظم عليه السلام إذا تصدق بصدقة وضعها في يد السائل، ~~ثم يأخذها من يده فيقبلها، ويضعها على عينه، لأنها وقعت في يد الله، ثم ~~يضعها ثانيا في يد السائل (جه). # (٤) سورة البقرة: ٢٦٧. # (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (50) من أبواب ما يكتسب به، ms0844 حديث 1. # (6) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و ~~تربيتها، حديث 65، ومسند أحمد بن حنبل 2: 328. (١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (٣٤) باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له ~~فيتصدق عليه، حديث ١٠١، ولفظ الحديث (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده ~~اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ ~~قال: " الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس ~~شيئا " ورواه الطبرسي في مجمع البيان، سورة التوبة، الآية (٦٠). # (٢) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٠٥. # (٣) كنز العمال: ٦ (الفقر ~~الاضطراري)، حديث 16682. # (4) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3. # (5) وهذان الحديثان معا دالان على أن الفقير أسوء حالا من المسكين. ودل ~~الأول على أن الفقير يجامع المسكنة، ويوجد بدونها. ودل الثاني على أن ~~البائس نوع ثالث، هو أسوء حالا من الأولين، اجتمع فيه الفقر والمسكنة ~~وزيادة أخرى (معه). # (6) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (13) من أبواب الصدقة، حديث 10، نقلا عن ~~الطبرسي في مجمع البيان. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أحكام المساجد، حديث ٤. وصحيح ~~البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. و ~~صحيح مسلم، كتاب الزكاة (٣٠) باب فضل إخفاء الصدقة، حديث ٩١. وسنن الترمذي ~~كتاب الزهد، حديث ٢٣٩١، ومسند أحمد ~~بن حنبل ٢: ٤٣٩. # (٢) البرهان للبحراني ١: ٢٥٦، في تفسير آية (٢٧١) من سورة البقرة ولفظ ~~الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وإن تخفوها ~~وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فقال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير ~~سر). # (٣) علم من هذين الحديثين أن الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، ولا يلزم ~~من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه). # (٤) الدر المنثور، في تفسير سورة البقرة، الآية (٢٧١) ما هذا لفظه (عن ~~ابن عباس " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ~~لكم " فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا، وجعل ~~صدقة ms0845 الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها). (١) سورة البقرة: ٢١٩. # (٢) التبيان، سورة البقرة، الآية (٢١٩) ولفظه: (وروي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ان العفو، هنا الوسط). # (٣) يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أي ~~أنفقوا العفو عمن ظلمكم. ويحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟ ~~فيكون ما ذكره في الحديث، وهو الوسط، لان الاسراف والتقتير مذمومان، والقول ~~الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه). # (٤) التبيان، سورة البقرة، الآية (٢١٩) ولفظه: (وروي عن أبي جعفر عليه ~~السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة). # (٥) سنن الدارمي: ١، كتاب ~~الزكاة، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل. # (6) هذا يدل على أنه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال ~~(معه). # (7) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4. (١) مسند أحمد بن حنبل ١: ٣١٣. # (٢) هذان الحديثان يدلان على أن الصدقة إذا أضرت بالرحم مع حاجته، أو ~~أضرت بالمتصدق، كانت غير جائزة (معه). # (٣) سورة آل عمران: ٩٢. # (4) رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (48) من أبواب الصدقة، حديث 2 عن ~~أبي عبد الله عليه السلام بدون الاستشهاد بقوله تعالى: " لن تنالوا البر " ~~الآية. ورواه العلامة البحراني في البرهان في تفسير الآية أيضا عن الصادق ~~عليه السلام. # (5) هذا يدل على أن الصدقة بالمحبوب أفضل من غيره (معه). # (6) الجامع الصغير للسيوطي 1: 101، حرف الهمزة، ولفظ ما رواه: (انكم لا ~~تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، نقلا عن ~~الحاكم وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الايمان. # (7) هذا يدل على أن حسن الخلق صدقة (معه). # (8) المستدرك، مقدمة العبادات، باب (12)، حديث 13، عن القطب الراوندي في ~~لب اللباب، ولفظ الحديث: (وقال صلى الله عليه وآله: الشرك أخفى في أمتي من ~~دبيب النمل على الصفا). (١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٤٢٨، والدر المنثور ٤: ٢٥٧، سورة الكهف ~~في تفسير آية " فمن كان يرجو ms0846 لقاء ربه " الآية) والمستدرك، باب (١١) من ~~أبواب مقدمة العبادات، حديث ١٢، نقلا عن الشهيد الثاني في منية المريد. # (٢) فيه دلالة على أن بني المطلب كبني هاشم في تحريم الصدقة (معه). # (٣) المشهور بين أصحابنا أن من تحرم عليه الزكاة، ويستحقون الخمس، هم أولاد هاشم خاصة، وخالف في ذلك ~~المفيد في المسائل الغريبة، فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا، ~~وهم عم عبد المطلب، واختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، وخبر ~~بمعناه، وهو قول أبي عبد الله عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا ~~مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم. # وأجاب عنه في المعتبر، بأنه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم القرآن، مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيه علي ~~بن الحسن بن فضال، ولا تعويل على ما يتفرد به. وقد أجبنا عن هذا الحديث في ~~شرح التهذيب. # وأما حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، وحسن الانفاق، ~~لا كمثل عبد شمس وبني نوفل اخوة عبد المطلب، فإنهم ما عاشروهم إلا بالنفاق ~~والسيف من زمن أمية إلى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن الله والملائكة ~~والناس أجمعين. # وبمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من ~~الزكاة واستحقاق الخمس. ويمكن حمله على التقية، لان الشافعي وطائفة منهم ذهبوا إلى ~~أن سهم ذوي القربى الواقع في آية الخمس ~~لقرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني المطلب (جه). (١) سورة الأنفال (٤١). # (٢) مجمع البيان، في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال ما هذا لفظه: (وفي ~~تفسير الثعلبي، قال المنهال بن عمرو: سألت علي بن الحسين عليهما السلام ~~وعبد الله بن محمد بن علي عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، فقلت، لعلي عليه السلام ~~إن الله يقول: و اليتامى والمساكين وابن السبيل؟! فقال: (يتامانا ~~ومساكيننا). وفى الوسائل، كتاب الخمس، باب ~~(١) من أبواب قسمة الخمس، حديث ٢٠. # (٣) سورة الإسراء: ٢٦. ms0847 # (٤) المجلد الثاني من تفسير البرهان للعلامة البحراني في تفسير آية (٢٦) ~~من سورة الإسراء، حديث ٣ و ٤ كما في المتن عن السدي. ورواه في المستدرك، ~~كتاب الخمس، باب (١) من أبواب قسمة الخمس، حديث 8، عن فرات بن إبراهيم الكوفي في ~~تفسيره. # (5) تقدم آنفا. # (6) تقدم آنفا والظاهر اتحادهما. (١) مجمع البيان للطبرسي في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال نقلا عن ~~العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المستدرك، كتاب الخمس باب (١) من أبواب قسمة الخمس، حديث ٤. وفي البرهان: ٢ في تفسير آية (٤١) من سورة ~~الأنفال، حديث ٤٢، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ١: ٢٢٤، و ٣٠٨. # (٢) وذلك أن الجمهور قسموا الخمس على غير ~~طريقتنا، لأنا نقول: المراد من ذوي القربى في الآية، الامام، وهم يقولون: ~~المراد منه قرابة النبي من بني هاشم والمطلب أخيه. ونحن نقول: إنه بعد ~~النبي للامام ثلاثة أسهم، وهم يقولون: ينتقل سهم رسول الله إلى المصالح ~~كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك، وقال أبو ~~حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ~~فعندنا أنهم من آل محمد صلى الله عليه وآله، وعند العامة، عام في المسلمين ~~فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمد صلى الله عليه وآله في الاعصار التي بعد ~~النبي صلى الله عليه وآله (جه). # (٣) تفسير البرهان للعلامة البحراني: ٢ في تفسير آية (٤١) من سورة ~~الأنفال حديث ٥٥، ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد قال: إن الله لا إله إلا هو ~~لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، ~~والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، ~~والكرامة لنا أمر حلال). (١) الوسائل، كتاب الخمس، باب (٣) من أبواب ~~الأنفال وما يختص بالامام قطعة من حديث ٢. # (٢) فيه دلالة على أنه لا اعتبار باللسان ما لم يوافق القلب، ولا تأثير ~~لمجرد اللسان كثيرا في الايمان (معه). # (٣) الحديث يدل على أن ما ورد عن الصادق والكاظم عليهما السلام من تحليل ~~شيعتهم الخمس، فإنما هو مقصور عليهم لمصلحة ~~كانت في وقتهم، كما سيأتي ms0848 بيانها، ولو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، ~~لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته ويرشد إليه أن كل إمام يملك ماله ~~وحقه ولا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمة عليهم السلام (جه). # (٤) الاسراء: ٢٦. # (٥) الأصول، كتاب الحجة، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٥. والوسائل، ~~كتاب الخمس، باب (1) من أبواب الأنفال وما ~~يختص بالامام، قطعة من حديث 5. (١) مجمع البيان للعلامة الطبرسي (ره) في تفسير آية (١) من سورة الأنفال عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. # (٢) مجمع البيان للعلامة الطبرسي (ره) في تفسير آية (١) من سورة الأنفال ~~عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. # (٣) وذلك أن واقعة بدر كانت قبل نزول آية الغنيمة وكيفية تقسيمها بين ~~المقاتلين أو لان أكثرها كانت فدية، أخذه صلى الله عليه وآله من أسرائهم، ~~فلا يدخل تحت الغنيمة التي يحوزها العسكر (جه). # (٤) المؤمنون: ٩٩. # (5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ~~فيه حديث 3 و 4. # (6) يعني أن مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت وهي كلمة يقولها بلسانه ~~وليس لها حقيقة، مثل " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ". بقي الكلام في معنى ~~نفي الايمان و الاسلام عن مانع قيراط من الزكاة. ويمكن أن يقال فيه وجوه: # الأول: ان المنع استحلال، وهو الموافق لأصول الفقه. # الثاني: المنع استخفافا وتهاونا، فان التهاون عن الزكاة التي هي من أعظم ~~أركان الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ~~إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم " تخلفوا من جيش ~~العسرة، وهي غزوة تبوك، كان العشر من المسلمين لهم بعير واحد يتناوبون ~~عليه، وكان زادهم الشعير المسوس، والتمر المدود، وكان التمر الواحد بينهم ~~يمصها الواحد بعد الواحد. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، ومرارة ابن ~~الربيع، وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله لا عن نفاق، ولكن عن توان، ثم ~~ندموا، فلما قدم صلى الله عليه وآله أمر ms0849 أن لا يكلموا فهجرهم الناس حتى ~~نسائهم، فضاقت عليهم المدينة، وخرجوا إلى رؤوس الجبال، فتهاجروا، هم أيضا ~~وتفرقوا، وبقوا على ذلك خمسين يوما، يتوبون إلى الله، فتقبل الله توبتهم ~~وأنزل فيهم الآية (جه). (١) الوسائل، كتاب الصوم، باب (١) من أبواب الصوم المندوب، حديث ٧ و ١٥ و ~~٢٧ و ٣٣، وجامع أحاديث ~~الشيعة: ٩، كتاب الصوم، باب (١) من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه، ~~فراجع. # (٢) لم نعثر على حديث في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام وفي الوسائل، ~~كتاب الصوم، باب (١) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث ٣، والحديث مروي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام بهذا المضمون بأدنى تفاوت في ألفاظه. وجامع أحاديث الشيعة: ٩، ~~كتاب الصوم، باب (٢) من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه، حديث ٢، عن تفسير ~~علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، وحديث ٣، نقلا عن الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن جابر ~~بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. # (3) لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على ~~الذين من قبلكم لعلكم تتقون "، المراد منه الأنبياء. وعن علي عليه السلام ~~أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان فيما سألوه، ~~أن قالوا لأي علة فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما، وفرض على ~~الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من ~~الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما، ففرض الله على أمته ثلاثين يوما الجوع ~~والعطش، والذي يأكلونه تفضل من رحمة الله عليهم، و كذلك كان على آدم، ففرض ~~الله تعالى على أمتي، ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية " كتب ~~عليكم الصيام " فقال له اليهودي صدقت يا محمد (جه). (١) سنن ~~النسائي ٤: ١٥٤، كتاب الصيام، ذكر قوله: " الصائم في السفر كالمفطر في ~~الحضر " وسنن ابن ماجة، ١: ٥٣٢، (١١) باب ما جاء في الافطار في السفر، حديث ~~١٦٦٦، ولفظ ما رواه " صائم رمضان في السفر كالمفطر ms0850 في الحضر ". # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢٢) من أبواب صلاة المسافر، حديث 4، ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام ~~المتمم في السفر كالمقصر في الحضر) (2) الوسائل، كتاب الصوم، باب (19) من ~~أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1. # (4) النهي للكراهة. وجاء ان رمضان اسم من أسماء الله تعالى (معه). # (5) صحيح البخاري، كتاب الايمان (باب صوم رمضان احتسابا من الايمان). و ~~سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (2) باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث 1641. # (6) سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر، ~~حديث 1664 و 1665، وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في ~~السفر. (١) سورة البقرة: ١٨٦. # (٢) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (١٨٦). # (٣) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (١٨٧). # (٤) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٠١، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال ~~الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام..). # (٥) سورة البقرة: ١٨٧. # (٦) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٠١، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال ~~الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صلاة العشاء ~~الآخرة). # (٧) هذا من باب نسخ السنة بالقرآن (معه). (١) الوسائل، كتاب الصوم، باب (٣٠) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث ١. # (٢) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه. وسنن الترمذي، ~~كتاب البيوع (١) باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث ١٢٠٥. ومسند أحمد ابن ~~حنبل ٤: ٢٦٩. # (٣) وهذا يدل على وجوب تجنب الشبهات لخوف الوقوع في المحرمات، من باب ما ~~لا تتم الواجب إلا به، فهو من باب الوجوب بالغير (معه). # (٤) البقرة: ١٨٩. # (5) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1: 203 في تفسير آية (189) من سورة ~~البقرة. # (6) البحار: 21 من الطبعة القديمة، باب علل الحج وأفعاله، نقلا عن تفسير ~~علي بن إبراهيم القمي، في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: فلما قضى ~~آدم حجه ولقيته الملائكة بالأبطح، فقالوا: يا آدم بر حجك، أما انا قد حججنا ~~قبلك هذا البيت بألفي عام). # وروى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراوندي ms0851 عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثله. وروى الجزء الثاني من الحديث (وكان موضعه قبل آدم بيت يقال له ~~الضراح إلى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 426 في قوله ~~تعالى: " إن أول بيت وضع للناس " الآية، عن الإمام علي بن الحسين عليهما ~~السلام. (1) الفروع، كتاب الحج، باب ان أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت و ~~كيف كان أول ما خلق، حديث 2. # (2) قال في مجمع البيان: في تفسير آية (96) من سورة آل عمران (ومن دخله ~~كان آمنا) ما هذا لفظه (وثالثها: ان معناه، من دخله عارفا بجميع ما أوجب ~~الله عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم، وهو المروي عن أبي جعفر ~~عليه السلام. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 430. # (3) الوسائل: 8، كتاب الحج، باب (8) من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5. (١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٩) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ١. # (٢) استدل الشيخ بهذا الحديث على أن من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مؤنة ~~الحج ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، وإن لم يكن له ذلك لم يجب ~~عليه الحج، وإن يملك الزاد والراحلة، وما يمون عياله ذاهبا وعائدا لاشتراطه ~~الرجوع إلى كفاية، وفهم ذلك من قوله عليه السلام: (ويستغنى به عن الناس) ~~وقوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك. # وأكثر الأصحاب منعوا هذا الشرط، وقالوا إنه لا دلالة فيه على المدعى، بل ~~إنما دل على ملك الزاد والراحلة، ومؤنة العيال ذاهبا وعائدا. لأنه قال: (لا ~~بد أن يكون له مال يحج ببعضه ويبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة ~~على ذلك. # وأما قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع إلى مؤنة العيال، ويكون تقديره، و ~~يستغنى في مؤنة عياله عن الناس حتى إذا رجع من الحج، لا يسأل الناس بكفه ~~لأجل مؤنتهم، لأنه ترك لهم ما يمونهم. # وأما تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه، ~~لأنا نقول: # الحج لا يجب إلا ms0852 على من له مال، كما أن الزكاة لا تجب إلا على من له نصاب ~~(معه). # (٣) الوسائل، باب (٧) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٥، نقلا عن ~~المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه في حديث ١ من ذلك ~~الباب عن أبي عبد الله عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. وسنن الدارمي: ٢، كتاب المناسك (باب ~~من مات ولم يحج). (١) سنن الدارقطني: ٢، كتاب ~~الحج، حديث ٢٠١. والدر المنثور في تفسير آية: " ولله على الناس حج البيت ". # (٢) الكهف: ١٠٣. # (٣) طه: ١٢٤. # (4) الوسائل، كتاب الحج، باب (6) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث 2، ~~باختلاف يسير في ألفاظه. (١) المستدرك، كتاب الحج، باب (٢١) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٦، ~~نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٣١، وهذا لفظه ~~(قال: مرض ابن عباس رضي الله عنه، فجمع إليه بنيه وأهله فقال لهم: يا بنى ~~إني سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: من حج من مكة ماشيا ~~حتى يرجع إليها، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، فقال: بعضهم ~~وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة). ورواه في الوسائل، كتاب ~~الحج، باب (32) من أبواب وجوب الحج، حديث 9، إلا أن في أوله (عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شئ صنعت، ندمي على أن لم أحج ~~ماشيا، لأني سمعت...) وفي آخره (قال: حسنة ألف ألف حسنة). # (2) اعلم أن الاخبار وردت بعضها دالة على أفضلية المشي، وقد ذكر الأصحاب ~~رضوان الله عليهم في وجه الجمع وجوها: # الأول: ان المشي أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء والعبادة، والركوب أفضل لمن ~~يضعف عنهما، وصحيحة التمار شاهدة له. # الثاني: ان المشي أفضل لمن كان قد ساق معه، ما إذا أعيى ركبه، ذكره الشيخ ~~في كتابي الاخبار، وحديث ابن أبي بكير دال عليه. # الثالث: ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة، اختاره ~~الشهيد في الدروس، واستدل ms0853 عليه برواية هشام بن سالم. # الرابع: ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي، توفير المال، مع ~~استغناءه عنه. والمشي أفضل لمن كان الحامل عليه كسر النفس ومشقة العبادة، ~~واختاره الامام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج، وهو جيد لان الشح جامع ~~لمساوي العيوب، كما ورد في الخبر، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. ويدل ~~عليه رواية أبي بصير. وما روي أن الحسن عليه السلام كان يمشي والمحامل تساق ~~بين يديه، يرشد إليه (جه). (١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٣٣) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٦ و ٧ ~~و ٩. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٣١، باب الرجل ~~يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، عن ابن عباس، ولفظه ~~(ولقد حج الحسن ابن علي رضي الله عنهما خمسة وعشرين حجة ماشيا، وان النجائب ~~لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات، حتى أنه يعطي الخف ويمسك ~~النعل). # (٢) وهذان الحديثان يدلان على أن المشي في الحج أفضل من الركوب، كما ذهب ~~إليه جماعة. ويقول بعضهم: إن الركوب أفضل، لان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله حج راكبا، ولما فيه من زيادة النفقة المستلزمة لزيادة الثواب (معه). # (٣) الحج: ٢٨. # (٤) قال في مجمع البيان في تفسير الآية: (قيل: هي منافع الآخرة، وهي ~~العفو والمغفرة. عن سعيد بن المسيب، وعطية العوفي، وهو المروي عن أبي جعفر ~~الباقر عليه السلام). # (٥) الحج: ٢٨. # (6) الصافي في تفسير الآية نقلا عن العوالي. ورواه في منهج الصادقين 6: # 145، نقلا عن الصادق عليه السلام. وفي المجمع عن أبي عبد الله عليه ~~السلام التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر ~~الحديث. (1) وفي الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على ~~مضمون الحديثين فراجع. # (2) وهذا يدل على استحباب التكبير في هذه الأيام (معه). # (3) ذهب السيد طاب ثراه إلى وجوب التكبيرات بمنى، واحتج عليه باجماع ~~الفرقة، وقوله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " والمراد منه ~~التكبير على ms0854 ما ورد في النصوص، وصورتها في صحيحة منصور بن حازم: الله أكبر ~~الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وله كيفيات أخر، وفي الأمصار عقيب عشر ~~صلوات، والجمع بين الاخبار يقتضي المصير إلى المشهور من القول بالاستحباب ~~(معه). # (4) قال الطبرسي قدس سره في مجمع البيان في تفسير الآية " فمن كان منكم ~~مريضا أو به أذى من رأسه " البقرة: 196 ما هذا لفظه: (وروى أصحابنا أن هذه ~~نزلت في انسان يعرف بكعب بن عجرة، وانه كان قد قمل رأسه). # (5) البرهان للعلامة البحراني، سورة البقرة: 196، حديث 12. وصحيح مسلم، ~~كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية ~~لحلقه، وبيان قدرها، حديث 80 - 89. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (86) باب ~~فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، وغيرهما من الصحاح والسنن. # (6) وهذا يدل على أن الحلق وإن جاز عند حصول الأذى، إلا أنه لا بد فيه من ~~الكفارة. وإنما فائدة شرط الأذى، عدم الإثم بالحلق (معه). (1) الوسائل، كتاب الحج، باب (2 و 3) من أبواب أقسام الحج، وفيه أحرم بالحج ~~مفردا. # (2) الوسائل، كتاب الحج، باب (2) من أبواب أقسام الحج، قطعة من حديث 4 ~~وصحيح مسلم، كتاب الحج (19) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة ~~من حديث 147، وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم، حديث 3074. (١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٢) من أبواب أقسام الحج، قطعة من حديث ٤ و ١٤ ~~و ٢٥ و ٣٢. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم، حديث ٣٠٧٤ وصحيح مسلم، كتاب الحج (١٩) باب حجة النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم، حديث ١٤٧. # (٢) البقرة: ١٩٦. # (3) الوسائل، كتاب الحج، باب (6) من أبواب أقسام الحج، حديث 3. # (4) هذا يدل على اختصاص أهل مكة وحاضري المسجد الحرام، بحج القران ~~والافراد، واختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه). # (5) ذهب معظم أصحابنا إلى أن البعد الموجب ms0855 للتمتع، هو ثمانية وأربعون ~~ميلا من كل جانب، وعليه الشافعية، لأنهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر. ~~وذهب الشيخ في المبسوط إلى تحديده باثني عشر ميلا من كل جانب. وقوله: ~~(عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكة. و (ذات عرق) وهو ميقات أهل ~~العراق، دليل على قول المشهور. # وقد اعترف المحقق والشهيد أنهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال ~~العلامة في وروى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراوندي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثله. وروى الجزء الثاني من الحديث (وكان موضعه قبل آدم بيت ~~يقال له الضراح إلى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 426 ~~في قوله تعالى: " إن أول بيت وضع للناس " الآية، عن الإمام علي بن الحسين ~~عليهما السلام. (١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٤) من أبواب أقسام الحج، حديث ٢١، و الحديث ~~عن أبي عبد الله عليه السلام. # (٢) فيه دلالة على أن حج التمتع أفضل من أخويه، وإن كان في الحج المندوب ~~(معه). # (٣) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٣) باب فضل الحج والعمرة، حديث ٢٨٨٩ ~~ولفظ الحديث: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه). و ~~رواه الدارمي، كتاب المناسك، باب في فضل الحج والعمرة، وزاد (ولم يشفق). ~~ورواه النسائي، كتاب مناسك الحج (فضل الحج). ورواه في جامع أحاديث الشيعة، ~~كتاب الحج، باب (١) من أبواب فضل الحج وتأكيد استحبابه، حديث ٨، نقلا عن ~~عوالي اللئالي عن الشهيد قدس سره. # (٤) البقرة: ١٩٨. # (5) قال في مجمع البيان في تفسير آية (198) من سورة البقرة: وقيل معناه ~~لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر عليه ~~السلام. (١) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٥٧) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، ~~حديث ٣٠١٥. وسنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن ~~(3) ومن سورة البقرة، حديث 2975، وفيه قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: " ~~الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، ". # (2) فيه دلالة على أن الركن الأعظم الأهم في الحج، هو الوقوف بعرفات. و ~~ان من فاته، فاته ms0856 الحج (معه). # (3) الفقيه، باب فضائل الحج، حديث 32. # (4) الوسائل، كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير، حديث 5 و 8 ~~والحديث منقول بالمعنى. # (5) وبهذا استدل الشيخ وأتباعه على أن الحلق واجب عينا، على الملبد ~~والصرورة ويريد بالصرورة من لم يحج حجة الاسلام، وإن حج غيرها، وقيل: إنه ~~من لم يحج مطلقا. وأما الملبد، فهو الذي لبد رأسه عن القمل، بأن وضع عليه ~~صمغا أو عسلا (معه). # (6) الوسائل، كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير، حديث 6 و 7 و ~~11، والظاهر أن الحديث ملفق منها. (١) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ٣، و لفظ الحديث ~~(فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة). ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب (٤٨) ~~من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ٥. # (٢) وهذا عام في العمد والخطأ، وفي الصيد وغيره (معه). # (٣) أما تكرر الكفارة، بتكرر الصيد، على المحرم، إذا وقع خطاءا، أو ~~نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. وإنما الخلاف في تكررها مع العمد والعلم ~~فذهب طائفة إلى التكرار، وآخرون إلى عدمه، ولعله الأرجح. لان ما دل عليه ~~خاص وما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثاني (جه). # (٤) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ١، و الوسائل، ~~كتاب الحج، باب (٤٧) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ١، ولفظ الحديث ~~(عليه الكفارة في كل ما أصاب). # (٥) وهذا يدل على أن الكفارة تتعلق بكل شئ أمر المحرم بتركه، ففعله في ~~إحرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، وسواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ ~~بعمومه (معه). # (٦) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (22) من ~~أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه. # (7) وهذا يدل على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، إلا أن ~~يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لأنه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل ~~مثل فعله (معه). # (8) أشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. والمشركون صدوا ~~رسول الله عام الحديبية محرما من الدخول إلى مكة، وافتخرت، فأدخله الله ~~سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. ms0857 فنزل (الشهر الحرام بالشهر ~~الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ~~(جه). (1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي وأبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني ~~في تفسيره جلاء الأذهان وجلاء الأحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة. # (2) الفروع، كتاب الحج، باب في قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا). # حديث 1. # (3) قوله مستجيرا به، أي تائبا، وجعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم، ~~ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فإذا لاذ به ~~المذنب و عرف حرمته فإنه يكون آمنا البتة (معه). # (4) الفروع، كتاب الحج، باب ان الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات و ~~الأرض، حديث 4. # (5) هذا الحديث يدل على تحريم القتال في مكة، وانه لا يجوز قصدها بالأذى ~~ولا قصد ساكنيها. وان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل وفيما لا يزال. ~~وإنما أحله الله لنبيه صلى الله عليه وآله ساعة واحدة، فإنه دخلها يوم ~~الفتح بغير إحرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. وكان ذلك من خصائصه صلى ~~الله عليه وآله ليعلم أن حرمته متأكدة وانها أشد من حرمة الحرم (معه). (1) سورة إبراهيم: 37. # (2) في الصافي في تفسير الآية قال: والقمي عن الصادق عليه السلام، يعني ~~من ثمرات القلوب. أي حببهم إلى الناس، ليأتوا إليهم ويعودوا. ثم نقل حديث ~~الكتاب أيضا عن العوالي. # (3) الصافي، في تفسير الآية. # (4) وعنه صلى الله عليه وآله أنا دعوة إبراهيم عليه السلام، وكذا قال ~~الأئمة عليهم السلام. لان عامة الناس حتى الزنادقة، ونفاة الأديان كانوا ~~يحبونهم ويميلون إليهم، وقوله: (حتى حكى) الحاكي هو العلامة الزمخشري في ~~الكشاف، قال: أنا رأيتها في يوم واحد (جه). # (4) صحيح مسلم، كتاب الحج (85) باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم فيها بالبركة... حديث 454 و 456 و 458. وفي الوسائل، كتاب ~~الحج، باب (17) من أبواب المزار وما يناسبه، ما يدل عليه، فراجع. # (6) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة البقرة: 127. (1) الفقيه، كتاب الحج، باب نكت في حج الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم ms0858 ~~أجمعين، حديث 1. # (2) الوافي، كتاب الحج، باب (9) حج آدم عليه السلام، قال: بعد نقل الحديث ~~السابق (بيان) وكان يحج على ثور. # (3) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، في تفسير قوله تعالى: " إن أول بيت ~~وضع للناس " سورة آل عمران: 96. # (4) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، في تفسير قوله تعالى: " وإذ يرفع ~~إبراهيم القواعد من البيت " سورة البقرة: 127. # (5) رواه العلامة الطبرسي في مجمع البيان، والبحراني في البرهان، في ~~تفسير قوله تعالى: " وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " ~~سورة التوبة: 3. # بدون قوله: " الحج عرفة ". # (6) المصدر السابق. (١) رواه العلامة البحراني في البرهان، حديث ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ~~٢٨ و ٢٩ و ٣٠. # (٢) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (١) من ~~أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث ٢١. # (٣) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (١) من ~~أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث ١٣، والحديث مروي عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام، ولفظ الحديث: (أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة ~~أولياءه الحديث). # (٤) سورة التوبة: ١١١. (١) سورة التوبة: ١١٢. # (٢) الفقيه، كتاب الحج، باب فضائل الحج، حديث ٥٦. # (٣) وهذا الحديث دال على أن الجهاد يجب ~~مع الإمام العادل، بل ولا يجوز بدونه. وأما قوله عليه السلام: (إذا رأيت ~~هؤلاء فالجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في ~~جواب السؤال، من حيث إن السائل سأله عن وجه إيثار الحج وتفضيله على الجهاد، مع أن الله تعالى جعل الجهاد آثر من الحج؟ فأجابه بما ذكر على ~~تقدير سؤاله (معه). # (٤) المراد أنه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم، ~~فإنهم تابعون، ونحن متبوعون (جه). # (٥) في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أي شق، لأنهم كانوا يكتبون في زمانه ~~صلى الله عليه وآله على الأكتاف. # (٦) رواه العلامة الطبرسي في مجمع البيان، سورة النساء: ٩٥. ورواه ~~السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٠٣. # (٧) رواه القاساني في منهج الصادقين، والشيخ أبو الفتوح الرازي في ~~تفسيره، سورة التوبة: ٢٩. وفي ms0859 الوسائل، كتاب الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو وما ~~يناسبه، حديث 1 و 9. (١) التوبة: ٢٩. # (٢) المقنعة: ~~٤٤، باب مقدار الجزية. # (٣) وفي الوسائل، كتاب الجهاد، باب ~~(68) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1، والعلامة البحراني في ~~البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة " بما لا يطيقون ". # (4) هذا الحديث يدل على أن الجزية لا تقدير لها. وان للامام أن يؤاخذهم ~~فيها بالأشق حتى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، إنما هو ~~التوصل إلى إسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم إلى الاسلام. ~~وكلما قوى اللطف كان أدعى لهم إلى الطاعة (معه). # (5) هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس الله أرواحهم، وفيه قولان ~~آخران: # أحدهما: ان فيها مقدرا، وهو ما قدره علي عليه السلام، على الفقير اثني ~~عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل ~~سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالأصلح في وقته، ولهذا غاير ما كان في ~~زمان النبي صلى الله عليه وآله. # الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، وتتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل ~~كتابي أقل من دينار، وهو قول ابن جنيد (جه). (١) سورة إبراهيم: ٣٦. # (٢) سورة نوح: ٢٦. # (3) المستدرك للحاكم 3: 21، كتاب المغازي والسرايا. وتاريخ الطبري، 2: ~~476، (ذكر وقعة بدر الكبرى). # (4) وهذا يدل على أن القتل كان عزيمة، وان أخذ الفداء كان رخصة، وقد ~~خيروا بينهما، مع أن الراجح عند الله الاخذ بالعزيمة. فلما أخذوا بالرخصة ~~المستلزمة لصلاح دنياهم وتركوا العزيمة التي هي صلاح الدين، كان سببا ~~لإجراء العقوبة عليهم بأيدي الكفار، فقتل منهم يوم أحد بعدة من أخذ وافداه. ~~وهذا يدل على أنه يجوز العقوبة الدنيوية على ترك الأولى (معه). # (5) رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال، في سبب نزول آية (ما ~~كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) الآية، الأنفال: 68. ولم نعثر ~~في تفسير علي بن إبراهيم على جملة (أتجذ أصلهم) ولكنها موجودة في مجمع ~~البيان في تفسير ms0860 الآية والسورة. (١) رواه في مجمع البيان سورة الأنفال: الآية (٦٨) وفي البرهان سورة ~~الأنفال الآية (٧٠)، مع اختلاف يسير في الألفاظ. # (٢) ينابيع المودة، الباب الخامس والسبعون، ولفظ الحديث (وأنا سلم لمن ~~سالمك وحرب لمن حاربك). # (٣) هذا يدل على كفر البغاة، وعلى جواز حربهم، بل وجوبه إذا دعى إليهم ~~الامام (معه). # (٤) كنز العمال للمتقي: ١١، فضائل علي رضي الله عنه، رقم (٣٢٨٧٨) و رواه ~~الترمذي في سننه، كتاب المناقب (20) باب ~~مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم (3736). # (5) وهذا يدل على مثل ما تقدم. لان المحارب له مبغض له مع زيادة أخرى، ~~وهو ثبوت النفاق لمن أبغضه وإن لم يحاربه (معه). (١) سورة التوبة: ١١. # (٢) تفسير البرهان، ٢: ١٠٦، سورة التوبة: ١١، حديث ١ - ٩. # (٣) الوسائل، كتاب الحج باب (٢) من أبواب أحكام الدواب حديث ١١. # (٤) فيه دلالة على استحباب اقتناء الخيل وارتباطها في البيوت، وعلى ~~استحباب المرابطة في سبيل الله (معه). # (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب المواقيت، حديث ٨، ولفظ ~~الحديث (يا أبا ذر أتعلم في أي شئ أنزلت هذه الآية " اصبروا وصابروا ~~ورابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون "؟ قلت: لا، قال: في انتظار الصلاة خلف ~~الصلاة، يا أبا ذر إسباغ الوضوء على المكاره، من الكفارات وكثرة (الاختلاف ~~إلى المساجد) انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الحديث). # (٦) المستدرك، كتاب الجهاد، باب (6) من ~~أبواب جهاد العدو، وما يناسبه حديث 7، نقلا عن عوالي اللئالي. # (7) مبالغة في ملازمة الصيام وصعوبته. ويجوز أن يكون الاستثناء قيد ~~للجملتين (معه). # (8) الأصول، كتاب العقل والجهل، حديث 15. # (9) وهذا يدل على أن مآخذ التكليف غير متساوية، بل هي متفاوتة بتفاوت ~~العقول، وإن كانت تنتهي إلى شئ واحد (معه). (١) رواه في مجمع البيان، والصافي، ومنهج الصادقين، والشيخ أبو الفتوح ~~الرازي، وجلاء الأذهان، وجلاء الأحزان لأبي المحاسن، الحسين بن الحسن ~~الجرجاني والدر المنثور للسيوطي، ومفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير ~~للامام فخر الدين الرازي، في سورة النحل: ١٠٦. # (٢) الأصول، باب التقية، حديث ١٢ ~~والحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لفظه (التقية من ديني ودين آبائي، ولا ms0861 إيمان لمن لا ~~تقية له). # (٣) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (29) من أبواب الأمر ~~والنهى وما يناسبهما، فراجع. (١) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله ~~تعالى: # " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. الآية " ~~قال: وثانيها ما روي أن مسيلمة الكذاب إلخ، ٥: ٣٥٦. # (٢) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (٢٩) من أبواب الأمر ~~والنهي وما يناسبهما، حديث ٩ و ١٠ بتفاوت يسير في الألفاظ. # (٣) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (٢٩) من أبواب الأمر ~~والنهي وما يناسبهما، حديث ٨ و ٢١. # (٤) وهذا يدل على أن ترك كلمة الكفر والصبر على القتل، أفضل من التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن ~~يقتدى به في الدين. فنهى علي عليه السلام عن التبري منه، وأمره بمد ~~الأعناق، محمول على الأفضلية، وعلى استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمار ~~وتصويب النبي صلى الله عليه وآله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة وإن ~~كان في كلمة الكفر (معه). # (5) تقدم في كلامه عليه السلام أن الذي يأمرهم بالسبب والبراءة، هو ~~معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله، وقال الامام ميثم البحراني: في الفرق ~~بين السب والبراءة لطف. وذلك أن السب من صفات القول واللسان، وهو أمر يمكن ~~إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، ومع ما يشتمل عليه من حقن دماء ~~المأمورين ونجاتهم بامتثال الامر به. وأما التبرأ فليس بصفة قولية فقط، بل يعود إلى المجانبة القلبية والعادات و ~~البغض، وهو المنهي عنه ههنا، فهو أمر باطن يمكنهم الانتهاء عنه، ولا يلحقهم ~~بسبب تركه وعدم امتثال الامر به ضرر، وكأنه لحظ فيهما قوله تعالى: " إلا من ~~أكره وقلبه مطمئن بالايمان " الآية (انتهى). # وقال الفاضل ابن أبي الحديد: إنما استفحش عليه السلام البراءة، لأن هذه ~~اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إلا في ~~المشركين، ألا ترى إلى قوله تعالى: " براءة من الله ورسوله إلى الذين ~~عاهدتهم من المشركين " وقال سبحانه: " إن الله ms0862 برئ من المشركين و رسوله " ~~فاذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب، وإن كان ~~حكمهما واحدا في جوازهما حالة الاكراه. # وأما الامامية فتروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا عرضتم على البراءة منا ~~فمدوا الأعناق. # ويقولون: إنه لا يجوز التبري منه، وإن كان الحالف صادقا، وإن عليه ~~الكفارة. # ويقولون: إن حكم البراءة من الله ورسوله والأئمة واحد. # ويقولون: إن الاكراه على السب يبيح إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل معه، ~~وأما الاكراه على البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل. # هذا كلامه وهو حق، إلا أن الكفارة عندنا محمولة على الاستحباب. وأما كونه ~~زكاة، فقال الشيخ ميثم طاب ثراه لوجهين: # أحدهما: ما روي في الحديث، ان ذكر المؤمن بسوء، هو زكاته. وذمه بما ليس ~~فيه، زيادة في جاهه وشرفه. # الثاني: ان الطباع تحرص على ما تمنع منه وتلح فيه، فالناس لما منعوا من ~~ذكر فضائله والموالاة له، والزموا سبه وبغضه، ازدادوا بذلك محبة له، ~~وإظهارا لشرفه. # ولذلك سبوه بنو أمية ألف شهر على المنابر، فما زاد ذلك، ذكر علي، إلا ~~علوا، ولا ازداد الناس في محبته إلا غلوا. والذي قطع سبه عمر بن عبد ~~العزيز، ووضع مكان سبه من الخطبة " إن الله يأمر بالعدل والاحسان ". وأراد ~~بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي بعثهم إلى عالم الأجساد، ~~مأخوذا عليهم ميثاق العبودية. # واعترض بعض المحققين من شرح كلامه، بان هذا لا يختص به عليه السلام، لان ~~كل أحد يولد على الفطرة لكن أبواه يهودانه وينصرانه. # وأجاب بأن مراده هنا بالولادة على الفطرة، انه لم يولد في الجاهلية، لأنه ~~ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وآله أرسل ~~لأربعين عاما، مضت من عام الفيل، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه صلى الله ~~عليه وآله مكث قبل الرسالة من سنين يسمع ~~الصوت ويرى الضوء، ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصا لرسالته، فحكم تلك ~~السنين العشر، حكم رسالته، فالمولود فيها، إذا كان في حجره، مولود ms0863 في أيام ~~كأيام النبوة، وليس بمولود في جاهلية محضة. # وفي المسألة تفسير آخر، وهو أن يعني بقوله عليه السلام ولدت على الفطرة ~~التي لم تتغير، ولم يحل المانع بيني وبينها، مثل تربية الوالدين وغيرها. # وقيل: المراد بالفطرة، العصمة، وانه منذ ولد لم يواقع قبيحا، ولا كان ~~كافرا طرفة عين ولا مخطئا (جه). (١) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (١) من أبواب الأمر ~~والنهي وما يناسبهما، حديث ٤. # (٢) وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانهما من الفرائض العامة، ولهذا عمت عقوبتهما ~~الأخيار والأشرار (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (1) من أبواب الأمر ~~والنهي وما يناسبهما، حديث 20، وتمام الحديث (فمن نصرهما أعزه الله ومن ~~خذلهما خذله الله). # (4) وهذا يدل على أنهما واجبان على الله، وانهما من الواجبات العقلية. ~~لان ما وجب سمعا، لا يجب على الله (معه). (١) الذي عثرت عليه في معنى الخبر ما رواه في المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهي ~~عن المنكر، باب (٢) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث ٢ و ٣، ~~ولفظ ما رواه عن فقه الرضا عليه السلام ~~(روى عن العالم عليه السلام إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مؤمن ~~فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، واما صاحب سيف وسوط فلا). # (٢) وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط فيهما علم التأثير، ~~وأمن الضرر، وانهما يسقطان مع عدم ذلك (معه). # (٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب مقدماتها، حديث ٣. # (٤) وهذا يدل على أن الكسب أفضل من الأكل من بيت المال، وإن كان ممن يجوز ~~له الأكل منه، ولا يدخل فيه الأكل من الزكاة والخمس والأوقاف العامة وأمثال ذلك (معه). # (٥) الجواهر السنية في ~~الأحاديث القدسية لشيخ المحدثين محمد بن الحسن الحر العاملي: ١٥٤ و ١٦٠، ~~نقلا عن العلل وعن الأمالي للشيخ المفيد. # (٦) سورة الطلاق: ٣. (١) رواه العلامة البحراني في البرهان، والمولى الكاشاني في الصافي، والشيخ ~~أبو الفتوح الرازي، سورة الطلاق: ٣ بدون جملة (إني لأبغض ms0864 الرجل إلخ). # (٢) وهذا يدل على أن طلب الرزق واجب، ولا يجوز الاتكال فيه على الله بغير ~~سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده أن السبب ليس هو الفاعل والمحصل ~~للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو الله، والطلب سبب جعلي لفيضه. وهذا رد على ~~طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه). # (٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٢٣) من أبواب مقدماتها، حديث ١. # (٤) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٥) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١٥. # (٥) فيه " انه نهى عن حلوان الكاهن " هو ما يعطاه من الاجر والرشوة على ~~كهانته يقال: حلوته أحلوه حلوانا. والحلوان مصدر كالغفران ونونه زائدة ~~وأصله من الحلاوة (النهاية). # (6) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ. # (7) الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا ~~عن مجمع البيان. # (8) ولا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. والحديث الثالث ~~يدل على شدة التحريم في الرشوة. وجاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة ~~و الضعف. وأما دخول كسب الحجام وعسيب الفحل في اسم السحت، وإن كان الأصل ~~فيهما الكراهة، فدال على شدة الكراهية فيهما، وان السحت أعم من الحرام، ~~فيقال على الحرام وغيره مما كره كراهة شديدة مغلظة (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 247 و 293، ولفظ الحديث (إن الله عز وجل إذا حرم ~~أكل شئ حرم ثمنه). ورواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (6) من أبواب ما ~~يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ~~وصحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ~~والأصنام حديث 73. والموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه (وآله)، حديث 26، ~~والبيهقي 6: 12 و 13. # (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا ~~عن عوالي اللئالي. # (4) وهذا يدل على أن الكسب الحرام، لا يصح التصرف فيه، لا للأمور ~~الدنيوية، ولا للأمور الأخروية، بل يجب رده إلى أربابه إن كانوا معروفين، ~~وإلا تصدق به. ويكون ثواب الصدقة لأربابه، لا للمتصدق إلا أن يظهر له رب ms0865 ~~بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7. # (2) وهذا يدل على أن ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه وإن كان الآخذ ~~صبيا بل يجب رده إلى مالكه، والمخاطب برده في الصبي هو الولي. فإن لم يكن ~~له ولي أو لم يعلم الولي به، كان مضمونا على الصبي، فيجب رده عليه عند ~~البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه). # (3) سنن ابن ماجة، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763. # (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، ~~ولفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر. واللعب بها ~~شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة). # (5) اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب ~~تسمية الشئ باسم ما يشارفه. وأما قوله: (والسلام على اللاهي به معصية) ~~فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، إلا أن يتقى ~~(معه). (١) البرهان، سورة المائدة: ٣. # (٢) وضبط القداح، هو أن الفذ بالفاء والذال المعجمة، والتوأم بالتاء ~~الفوقانية والرقيب بالراء والقاف، والحلس بالحاء المهملة المكسورة واللام ~~الساكنة والسين المهملة، والمسبل بالسين المهملة والباء الموحدة وآخره لام ~~على صيغة اسم المفعول، والمنيح بفتح الميم وكسر النون وإسكان الياء المثناة ~~من تحت وآخره حاء مهملة، والسفيح بالسين المهملة والفاء على وزن المنيح، ~~والوغد بالواو المفتوحة والغين المعجمة الساكنة وآخره دال مهملة. # وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون به، ~~فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من ~~القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به. ومن خرج له قدح من القداح ~~التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا والزم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال ~~يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصبائهم، ويغرم الثلاثة ~~الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. وقد جمعت ms0866 في النظم تسهيلا للحفظ. # هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم منيح * ~~وسفيح هذه الثلاثة تهمل (جه) (٣) الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ~~حديث 11 و 18، ولفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة). # (4) إذا أشكل الامر ولم يتضح دليله، ولا التوصل إلى الحكم فيه، توصل إليه ~~بالقرعة، فإنها من سنن الأنبياء وطريقتهم. ويظهر من الاخبار أن القرعة إن ~~أوقعها الإمام عليه السلام ، فهي سهم الله الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة ~~لما في نفس الامر. و إن أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من ~~تفويض الخصمين الامر إلى الله وقراءة فيها من الدعاء ونحو ذلك من آدابها ~~وشرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق. # وإن وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، ~~لأنهما يجوز عليهما الكذب إلا أن الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على ~~الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، ولها موارد خاصة مذكورة في تضاعيف ~~أبواب الفقه (جه). (١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ١٧٤ حرف (لا) ~~نقلا عن مسند أحمد بن حنبل. # (2) فيه دلالة على تحريم الغصب وما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى ~~التصرف بحسن الظن، إلا أنه مخصوص بجواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية ~~(معه). # (3) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث ~~2291. # (4) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، (22) باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ~~ولده حديث 1358، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ~~ولده حديث 2290، ولفظ الحديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من ~~كسبكم)، وحديث 2292 قريب منه. # (5) هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و ~~الاخذ منه. وان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. وأما الكبير فمع فقر الأب ~~وحاجته، لا مع غناه. فالحديث مخصوص إما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه). (١) الوسائل، كتاب الرهن، باب (٣) من أحكام الرهن، حديث ١. # (٢) وهذا ms0867 يدل على أن القبض شرط في صحة الرهن. وان ما لا يصح قبضه لا يصح ~~رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه). # (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٩. # (٤) أي لا يصير مبيعا عند الاجل، كما يفعله الجاهلية. وان فوائده، ملك ~~الراهن وانه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، وكان غرامته على ~~الراهن، بمعنى أنه لا يسقط من حق المرتهن شئ (معه). # (٥) روي مضمون هذا الحديث في الوسائل: ١٣، كتاب التجارة، باب (٢) من ~~أبواب الدين والقرض، حديث ١، وفيه (حتى ضمنها بعض قرابته). ورواه البخاري ~~في صحيحه، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، وفيه (قال أبو ~~قتادة: # على دينه يا رسول الله). وكذا في سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب ~~التشديد في الدين، حديث ٣٣٤٣، وسنن ~~النسائي: ٤، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). وسنن الترمذي، ~~كتاب الجنائز (٦٩) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث ١٠٦٩. # نعم في سنن الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب ~~البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، وفي كنز العمال، 6: 339، كتاب ~~الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن. (1) نهج البلاغة (47) ومن وصية له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام ~~لما ضربه ابن ملجم لعنه الله، ففيه (إني سمعت جدكما رسول الله صلى الله ~~عليه وآله و سلم يقول: " إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ". # (2) الأصول، كتاب الايمان والكفر، باب الهجرة، حديث 6. # (3) هذا الحديث يدل على وجوب الصلح بين المؤمنين إذا تحاربا أو تقاتلا، ~~بالسعي في كف الفتنة بينهما وتألف قلوبهما. وإن ذلك من سائر الواجبات من ~~باب الحسبة الشرعية. وفيه دلالة على تحريم المقاطعة والتباغض بين المؤمنين ~~(معه). # (4) الوسائل، كتاب السبق والرماية، باب (1) في أحكام السبق والرماية، ~~حديث 6. # (5) سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا (6) باب لا وصية لوارث، حديث 2713 و ~~2714. (١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (١٥) في أحكام الوصايا، حديث ٢، و لفظه (عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث؟ # فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية " إن ترك ms0868 خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين " البقرة: # ١٨٠. # (٢) فيه دلالة على أن الآية محكمة، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٨٣) في أحكام الوصايا، حديث ٣، و الحديث ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، ورواه في باب (٤) من تلك الأبواب ~~حديث ٣. # (٤) وهذا يدل على تأكيد استحباب صلة الرحم في الحياة والموت. وجعله ترك ~~ذلك معصية من باب التأكيد، من حيث كون المقارب للشئ، كالشئ. # (٥) سورة البقرة: ١٨٠. # (6) السنن الكبرى للبيهقي 6: 270، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك ~~شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في ألفاظه. ورواه في المستدرك، ~~كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الاسلام مع تفاوت يسير. ورواه في مجمع ~~البيان، في تفسير الآية كما في المتن. # (7) وهذا يدل على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوي القرابة، لكنه ~~مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى وأفضل (معه). (١) سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا (٥) باب الوصية بالثلث، حديث ٢٧٠٨ ورواه في ~~المستدرك، كتاب الوصايا، باب (٩)، حديث ٢، نقلا عن عوالي اللئالي. # ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٦٨ و ٢٦٩، باب ~~الوصية بالثلث بطرق متعددة وألفاظ متقاربة. # (٢) وهذا يدل على أن الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. وان الوصية ~~بما زاد عليه غير جائزة (معه). # (٣) سورة البقرة: ٢٦٠. # (٤) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ٢. # (٥) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ٤. # (٦) سورة الحجر: ٤٤. # (7) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12. (١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ١٣. # (٢) والعمل برواية العشر أحوط، لأنه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر ~~في نقله على المتيقن، وهو العشر، لأصالة البراءة من الزائد عليه (معه). # (3) الوسائل، كتاب الايمان، باب (6) وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث 1 ~~وصدر الحديث (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف إلخ). # (4) وهذا يدل على سقوط حق المدعي باليمين. وانه لا يجوز بعد ذلك اعتراض ~~الحالف والدعوى عليه، ولا مطالبته بشئ، ولا ms0869 مقاصته (معه). # (5) وبهذا استمسك على أن الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في ~~حدود الله أو في حدود الآدميين. وعلى أنه قبل البلوغ لا ثواب له ولا عقاب ~~عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولي، لا من الشرع (معه). # (6) المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، وبالتسع في ~~الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. وورد في كثير من النصوص وجوب ~~العبادة على الصبي ببلوغ ثلاثة عشر سنة، وأربعة عشر سنة، وبه قال بعض ~~أصحابنا المتقدمين، وهو محمول على الوجوب التمريني، وعلى الحدود الناقصة، ~~للتأدب والتمرن أيضا. # وأما قوله: (إن قبلها لا ثواب له ولا عقاب عليه) أما الثاني ففي الاخبار ~~ما يدل عليه وأما الأول فورد في بعض النصوص أنه يكتب له الثواب قبل بلوغ ~~الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب إلى أن عبادات ~~الصبي تمرينية من الولي، لا شرعية من جهة خطاب الشارع إياه. والقول الآخر ~~أنها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الأوامر ما توجه إليه بدون ~~توسط الولي، ومنها ما كان بأمر الولي له، وهو غير قادح في كون تلك الأوامر ~~أوامر شرعية، فإنها من باب قوله تعالى: # " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " ~~والخطابات الواردة من الشارع إلى الموالي، أن يأمروا المماليك بالاحكام ~~التكليفية. # وما روي من أن الولي يثاب على أفعال الصبي وعباداته، غير قادح في كون ~~عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل ~~العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، وعلى القول الأول لا يدخلون فيه، إلى ~~غير ذلك من موارد الخلاف (جه). (١) مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٧، ولفظ الحديث (عن ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم ~~الخندق وهو ابن خمس عشر فأجازه). ورواه الدارقطني في سننه: ٤، كتاب السير، ~~حديث ٤٠، ولفظ ما رواه: (عن ابن عمر ms0870 قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت ~~عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني) الحديث. # (٢) وهذا يدل على أن البلوغ لا يتم بدون خمسة عشر. وان الجهاد لا يجب على الصبي (معه). # (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (59) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 نقلا ~~عن عوالي اللئالي. ورواه في الدر المنثور، 2: 122 في تفسير سورة النساء ~~الآية 6 (وابتلوا اليتامى) مع اختلاف يسير في الألفاظ. # (4) هذا يدل على أن الأكل من مال اليتيم لوليه جائز، إلا أنه مشروط بحاجة ~~الولي، وكونه متحرفا في ماله، مشتغلا بحفظه وحياطته عن التكسب. وأما تأديبه ~~فجائز لكن يشبه تأديب الولد، لا أزيد (معه). (1) ولطت الحوض بالطين، لوطا، أي ملطته وطينته، مجمع البحرين. # (2) الموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وآله، حديث 33، وفي الوسائل، ~~كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، ما بمعناه. # (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6. # (4) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن لولي الطفل، الانتفاع بمال الطفل ~~بقدر عمله فيه، ليكون ما يأخذه أجرة في مقابل عمله، ولا يجوز له الزائد على ~~ذلك (معه). (1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، 3: 100، سورة النساء: 2. ويدل عليه في ~~الجملة ما رواه في الدر المنثور في الآية. # (2) وهذا الحديث يدل على ثلاثة أحكام، أحدها: أن اليتيم إذا بلغ يجب دفع ~~ماله إليه إذا طلبه. وإن منعه منه الولي بعد الطلب واستحقاق الدفع، كان ~~فاعل كبيرة. # الثاني: أن شح النفس مذموم، وانه قد يتعلق بمال الانسان، وقد يتعلق بمال ~~الغير وان الثاني أقبح من الأول. وان الرجوع من المعصية ومقابلتها بفعل ~~ضدها موجب لتكفيرها ونفي إثمها. وان الانفاق وإن كثر، لا يسمى إسرافا، ما ~~لم يبلغ الضرر به و بعياله. # الثالث: أنه يجوز التصرف في الميراث، وإن كان لا يعلم أصله من أين اكتسبه ~~مورثه، من حل أو غيره. وانه مع عدم العلم ms0871 تصرفاته كلها مشروعة، ويصدق عليه ~~أن ما أنفقه منه، طيب مقبول عند الله، وان المكتسب هو المحاسب عنه، المسؤول ~~عن ذلك المال الذي اكتسبه. وان ما أخذه منه من غير مظانه الشرعية، وزره ~~مختص به دون الوارث. # فأما لو علم الوارث تحريم شئ منه وجب عليه اجتنابه قطعا، ولزمه رده إلى ~~أربابه (معه). # (3) تفسير البرهان، سورة النساء: 10، قطعة من حديث 12 بتفاوت يسير. # (4) الظاهر أن هذا مختص بالولي، لأنه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، أما ~~غيره، فلا يجوز له التصرف فيه، سواء كان من نيته أن يرده أو لا (معه). (١) سورة النساء: ٩. # (٢) سورة النساء: ١٠. # (٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٧٠) من أبواب ما يكتسب به، حديث ٢ و ٤. # (٤) ثواب الأعمال، (عقاب أكل مال ~~اليتيم)، حديث 1. # (5) أمر للأوصياء، بان يخشوا الله ويتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما ~~يحبون أن يفعل بذراريهم الصغار بعد وفاتهم، فليتقوا الله. أمرهم بالتقوى ~~الذي هو غاية الخشية بعد ما أمرهم بها، مراعاة للمبدء والمنتهى، إذ لا ينفع ~~الأول دون الثاني. # ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب. ~~وقيل: # هو أمر للحاضرين المريض عند الايصاء، بان يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد ~~المريض، ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بصرف المال ~~عنهم، وليقولوا للمريض ما يصده عن الاسراف في الوصية، وتضييع الورثة، ~~ويذكره التوبة وكلمة الشهادة. # وأما الآية الثانية، فعن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية، أخرج كل ~~من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في إخراجهم، فانزل ~~الله تبارك و تعالى " ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم ~~فاخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح ". # وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه: وآله ~~لما أسري إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار تخرج من أدبارهم! ~~فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ms0872 ظلما ~~وسيصلون سعيرا، أي يلزمون النار ويقاسون حرها. قيل: هاهنا نكتة، وهي أنه ~~تعالى أوعد مانع الزكاة، الكي، وأكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار، ~~وهذا الوعيد أشد. # والسبب فيه، أن الفقير غير مالك لجزء من النصاب حتى يملكه المالك لماله. # ولان الفقير قادر على التكسب من وجه آخر، ولا كذا اليتيم، فإنه مالك جزء، ~~فكان ضعفه أظهر (جه). (١) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية، حديث ٢١٢٦، ~~وتمام الحديث (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). # (٢) وفيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة. ويدل بمفهوم ~~المخالفة على أن نذر المعصية لا ينعقد (معه). # (٣) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات، (٦) باب الاستثناء في اليمين، حديث ~~٢١٠٨، وتمام الحديث (وليكفر عن يمينه). # (٤) صحيح مسلم: ٣، كتاب ~~الايمان، (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو ~~خير، ويكفر عن يمينه، حديث 19. وفي الوسائل: # 16، كتاب الايمان، باب (18)، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله، فراجع. # (5) هذا والذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات، فإنه إذا كان الطرف ~~المخالف لليمين أصلح في أمر دينه أو دنياه، فان اليمين يكون غير لازمة له، ~~بل يأتي بالذي هو خير منه، له، ولا كفارة عليه، وكذلك النذر (معه). # (6) أما متعلق النذر فلا بد أن تكون طاعة مقدورة للناذر. أما المباح ~~المتساوي الطرفين دينا ودنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، ~~لاشتراط النذر بالقربة كما يدل عليه النصوص، وهي منفية فيه. وقيل: بانعقاده ~~واستقر به الشهيد الظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: لله علي أن لا ~~أبيعها، فقال عليه السلام: ف لله بنذرك وفيه منع كونه غير راجح. وأما ~~اليمين فإنما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوي ~~الطرفين، ولو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، وهذا هو معنى خبر الكتاب ~~(جه). (1) رواه في منهج الصادقين للمولى فتح الله القاساني 2: 10، سورة البقرة ~~الآية 225. # (2) وهذا يدل على أن يمين اللغو، هي التي لا قصد ms0873 معها. وان انعقاد اليمين ~~مشروط بالقصد. وان ما لا قصد فيها لا إثم فيه (معه). # (3) لا ينعقد اليمين إلا بالنية كما في الآية، وهي قوله تعالى: " لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " أي بما ~~عرضتم وقصدتم، لأنه كسب القلب، فلو سبق لسانه إلى كلمة القسم سهوا، أو في ~~حالة غضب، أو لجاج، أو خجلة، أو سكرة، أو إكراه، أو نحو ذلك، لم ينعقد، وهو ~~يمين اللغو الذي رفع المؤاخذة عليه، وكذا قول: لا والله وبلى والله، من غير ~~عقد، كما في هذا الخبر، ولو ادعى عدم القصد، قيل: وإن أتى بالتصريح، لان حق ~~الله لا تنازع فيه، والقصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره. ~~ولكنه إذا أتى بالصريح، يحكم عليه بها ظاهرا إن لم يعلم قصده إلى مدلوله، ~~بخلاف المحتمل، فإنه لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادته. وفي يمين اللغو قول ~~آخر، وهو أن يحلف ويرى أنه صادق، ثم تبين أنه كاذب فلا إثم عليه ولا كفارة ~~(جه). (١) الوسائل، كتاب الايمان، باب (١)، حديث ٥، وتمام الحديث (فإنه عز وجل ~~يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم "). # (٢) النهي للتنزيه. وفيه دلالة على كراهية اليمين الصادقة. وأما الكاذبة، ~~فالاجماع على تحريمها (معه). # (٣) المستدرك، كتاب النكاح، باب ~~(١) من أبواب مقدماته النكاح، حديث ١٧ نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الشيخ ~~أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة النور: # ٣٢، ولفظ ما رواه (تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو ~~بالسقط). # (٤) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة النور: ٣٢. بدون لفظ ~~(موتاكم). ورواه في الوسائل، كتاب ~~النكاح، باب (٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٣، ولفظ ما رواه (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب). # (٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٩) ~~من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١٠. # (٦) وهذه الأحاديث دالة على أرجحية النكاح، وأنه سنة مؤكدة (معه). # (٧) الوسائل، كتاب النكاح، باب (١) ~~من أبواب المتعة، حديث 2 و 20 و 25 ولفظه ~~(كان علي عليه السلام ms0874 يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي ~~(شفى خ ل) ورواه في حديث 24 من تلك الأبواب كما في المتن. (١) وهذا يدل على أن المتعة من السنن ~~النبوية. وانها مما ثبت في شرع الاسلام وانها ما نهيت إلا بعد موت النبي ~~صلى الله عليه وآله. وان الناهي هو عمر لرأي رآه (معه). # (٢) وهذه المسألة هي المعركة العظمى بين الامامية ومخالفيهم. ولا خلاف ~~بين علماء الاسلام قاطبة في أن متعة النساء، كانت محللة على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله نعم وقع الاختلاف بين العامة في أنها هل نسخت في عصره، ~~أم بقيت إلى زمن خلافة الثاني فحرمها ونهى عنها، لرأي رآه. ظاهر معظمهم هو ~~الثاني، تعويلا على ما رووا عنه من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء. # وصاحب الكشاف والبيضاوي على أنها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة، ثم نسخت، ~~وقد اضطرب كلامهما في هذه الحكاية. # والمتأمل يعرف أن ليس الغرض إلا إسدال ذيل الهفو على هذه الشنيعة، كيف لا ~~وقوله تعالى في مواضع من القرآن: " فما ~~استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نص فيه سيما ما رووه من جماعة من الصحابة ~~منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود، انهم قرأوا الآية " فما ~~استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ". # قال ابن عباس: والله هكذا أنزلها الله ثلاث مرات، وانها ليست منسوخة، ~~وإنما نسخها رأي الثاني. # إلى أن قال: وأما تصحيح الحديث، ففي أكثر نسخ كتبنا، أنه (شقي) بالقاف ~~والياء، لكن الفاضل ابن إدريس، قال: (شفى) بالشين المعجمة والفاء، ومعناه ~~إلا قليل والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد، ~~لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا، وقد أورده الهروي في باب الشين ~~والفاء، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم آه ms0875 (جه). # (٣) أبو هاشم، عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد ~~ابن الحنفية، قال الزبير: وكان أبو هاشم صاحب الشيعة والحسن بن محمد بن علي ~~بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد بن الحنفية، وهو أول من تكلم في الإرجاء. ~~تهذيب التهذيب ~~٢: ٣٢٠. (١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ورواه البيهقي في ~~السنن ~~الكبرى ٧: ٢٠١ (باب نكاح المتعة). # (٢) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح ~~(٤٤) باب النهي عن نكاح المتعة، حديث ~~١٩٦٢. # (٣) روى البيهقي نهي عمر عن المتعة في ~~السنن ~~الكبرى ٧: ٢٠٦، باب نكاح المتعة. ~~بدون جملة (إلا أن يأتي إلخ). # (٤) هذا الجواب دل على أن المتعة من ~~الأحكام الشرعية الضرورية عند أهل البيت عليهم السلام. وانه قد تواتر عنهم ~~عليهم السلام الحكم بحلها، وعدم نسخها. وإذا كان الامر كذلك، فلا تعارضه ~~أخبار الآحاد، وإن صح طرقها لان الآحاد تفيد الظن، و المتواتر يفيد العلم، ~~والعلم لا يعارض الظن، فكيف وهذه الأحاديث غير معلومة الصحة لان رواتها غير ~~معلومي العدالة، بل مطعون فيهم بالجرح. وما هذا شأنه من الاخبار، فهو ~~بالاعراض عنه جدير (معه). (١) يصح قرائتها بالإضافة، ويصير معناه. ان حرية الانسان مانعة من استرقاق ~~الولد، فلا يصح حينئذ شرط رقيته. ويجوز قرائته بالصفة، بأن (حر) صفة ~~(الولد) ويصير المعنى أن كل ولد ثبت حريته حال تولده، لا يصح استرقاقه. ~~وأما استرقاق ولد الحر بالشرط، فلا يدل على المنع منه، بل يكون ثابتا ~~بالأصل، وعموم قوله: المؤمنون عند شروطهم (معه). # (٢) الجامع الصغير للسيوطي: ١، في المحلى بأل من حرف الحاء، نقلا عن ~~الديلمي في مسند الفردوس. # (٣) وهذا يدل على أن تزويج الحرائر، خير من التسري، لما فيه من تدبير ~~المنزل واصلاحه بالحرائر. وان خرابه بتولية الإماء. وإصلاح المنزل يتسبب في ~~إصلاح الدين، فيكون تزويج الحرائر أصلح في الدين والدنيا. ويحتمل أن يكون ~~المراد بالبيت، القبيلة، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا وأجل من ms0876 ولد ~~الأمة، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة، وولد الحرة مصلحا لها (معه). # (٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) ~~من أبواب ما يحرم بالرضاع، قطعة من حديث 1. # (5) هذا يدل على أن الرضاع ينشر الحرمة، إذا كان المرتضع في الحولين. # أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، وعبر عن ذلك بالفطام، لتحققه ~~بعد الحولين (معه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٠، باب ما جاء في قول الله تعالى: " وأمهات ~~نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " الآية. # (٢) البرهان للعلامة البحراني، سورة النساء: الآية (٢٣)، حديث ١٢ و ١٩، ~~ولفظ الحديث (عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه. أن عليا عليهم السلام، ~~كان يقول: حرم الربائب عليكم مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور. ~~والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا. وأبهموا ما أبهم ~~الله). # (٣) وهذا يدل على أن البحث والسؤال عما هو مذكور في الشريعة، ما لم يذكر ~~علته، لا يجوز السؤال عن علته وسببه، بل شأن المكلف قبوله والانقياد له ~~بمحض التعبد والطاعة، وترك السؤال والبحث والامر للوجوب (معه). # (٤) ورد الحديث الثاني في الاخبار، مفسر للحديث الأول، قال في النهاية: # لما سمع ابن عباس قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " ولم يبين الله الدخول ~~بهن، أجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه غيره سوى دخلتم بنسائكم ~~أو لم تدخلوا بهن فأمهات نسائكم محرمات في جميع الحالات. # وأما الربائب، فليس من المبهمات، لان لهن وجهين، أحللن في أحدهما وحرمن ~~في الآخر، فإذا دخل بأمهات الربائب، حرمن، وإن لم يدخل بهن، لم يحرمن، فهذا ~~تفسير المبهم (انتهى). # وكما روي عن ابن عباس روي أيضا، عن علي عليه السلام تفسير الآية، لكن ~~خصوص السبب لا يخص الحكم (جه). (١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣) ~~من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ونحوها حديث ١. # (٢) شرط في التحريم، اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج والجسد، فبدون المجموع ~~لا يتحقق التحريم (معه). # (٣) سورة المؤمنون: ٦. # (٤) سورة النساء: ٢٣. # (٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب ms0877 ~~(٢٩) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث ٣، ولفظ الحديث (قال علي عليه ~~السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا، أنهى عنهما نفسي وولدي) ثم قال: ~~قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي، وقوله: ~~(وأنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطي، على وجه التحريم. ويجوز أن ~~يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى). # وراجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح ~~(14) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، حديث 34. # (6) وهذا يدل على أن الجمع بين الأختين في الملك جائز، والجمع بينهما في ~~الوطي غير جائز، فمتى سبق الوطي إلى أحدهما حرمت الأخرى (معه). # (7) روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا: # عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: في ~~أختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي عليه السلام: أحلتها ~~آية وحرمتهما آية أخرى. وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. # فلا ينافي ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية ~~الملك دون الوطي، وقوله: (حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطي دون الملك. ولا ~~تنافي بين الآيتين، ولا بين القولين، وقوله: (وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي) ~~يجوز أن يكون أراد به عن الوطي، على جهة التحريم. ويجوز أيضا أن يكون أراد ~~الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من أن ملكهما معا ربما ~~تشوقت نفسه إلى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما. # وفي الفقيه، فأما آية المحرمة، فهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ~~ما قد سلف " وأما الآية المحللة، فقوله: " أوما ملكت أيمانكم " وظاهره أن ~~آية التحليل والتحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطي وتحريمه. ~~وذلك أن النزاع إنما هو في حكم الوطي، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، ~~حيث عقل أن آية التحليل هي ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. وذلك أن ~~عثمان بن عفان ومالك وطائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطي، وقد نقل ~~صاحب الكشاف والقاضي ms0878 عن علي عليه السلام التحريم، وعن عثمان التحليل. # قال القاضي: وقول علي أرجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ ~~فقوله: أحلتهما آية، المراد منها (أو ما ملكت أيمانكم " باعتقاد عثمان ~~وأهله، أو أنها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. وفرط بعض ~~علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، وخير الأمور أوسطها (جه). (1) رواه الترمذي في سننه، (20) باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ~~حديث 3714، بلفظ (اللهم أدر الحق معه حيث دار). ورواه الحاكم في المستدرك، ~~3: 124، وقال بعد نقله الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. # ويظهر من الامام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير عند البحث عن الجهر ~~ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " أن هذا الحديث كان من المسلمات عندهم، لأنه ~~قال: وأما ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية، فقد ثبت ~~بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب، فقد اهتدى. والدليل عليه ~~قوله عليه السلام: " اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ". (١) وهذا يدل على تحريم الشبهة (معه). # (٢) مسند أحمد بن حنبل، ٦: ١٢٩. وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٥٩) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ~~حديث ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، وصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، وسنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق باب ~~(الولد للفراش) حديث ٢٢٧٣. # (٣) روى مضمون الحديث النسائي في سننه، كتاب البيوع، (بيع المغانم قبل أن ~~يقسم) وأحمد بن حنبل في مسنده، ٣: ٨٧ و ٤: و ١٠٨، وابن أبي داود في سننه: # ٢، كتاب النكاح (باب وطئ السبايا)، ~~حديث ٢١٥٥ و ٢١٥٦ مع عبائر شتى والمعاني واحدة. # (٤) سورة ق: ٩. # (٥) سورة النحل: ٦٩. # (٦) سورة النساء: ٤. (١) تفسير العياشي، سورة النساء: الآية (٤)، حديث ١٥ و ١٨، باختلاف يسير ~~فيهما، ورواه في الوسائل، كتاب ~~النكاح، باب (٢٦) من أبواب المهور، حديث ٤ و ٥. # (٢) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٣، وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك، (٨٤) باب حجة ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة ms0879 من حديث ٣٠٧٤، وسنن أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة ~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث ١٩٠٥، وصحيح مسلم، كتاب ~~الحج، (١٩) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة من حديث ١٤٧. # (٣) أي جعلهن الله أمانة عندكم، والواجب مراعاة الأمانة وحفظها عن الضياع ~~بجعلها في حرزها، والقيام بمهام حفظها، ومنه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي ~~المأكل والكسوة والاسكان، ومراعاة حقوقهن. والمراد بكلمة الله الموجبة ~~لاستحلال فروجهن الايجاب والقبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض ~~وهو الصداق، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن، وتوفيتهن إياه بتمامه، حتى يكون ~~نكاحهن موافقا لما أراد الله تعالى (معه). # (٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٤٨) من أبواب المهور، حديث ١، والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى. وفي مجمع ~~البيان سورة البقرة: ٢٣٦. ما هذا لفظه (إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، عن سعيد ~~بن المسيب، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام). # (٥) المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد، فإنها متى طلقت ~~قبل الدخول، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة، والمثل راجع إلى الزوج، لا إليها ~~(معه). (١) سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب ~~في القسمة بين النساء. وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٤٧) باب القسمة بين النساء، حديث ١٩٧١. # (٢) وهذا يدل على أن القسمة واجبة، ويجب فيها التساوي في كل ما يملك ~~الانسان من فعله باختياره، وانه لا يجوز الميل فيه والحيف على إحدى ~~الزوجات، أما ما لا يتمكن المكلف من فعله، وهو الميل القلبي والمحبة ~~الطبيعية، فلا يجب المساواة فيه، لأنه غير مقدور للمكلف. وفيه دلالة على أن ~~البغض والمحبة ليسا من أفعال العباد، وإن كان قد يقع أسبابها بفعلهم (معه). # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٥) ~~من أبواب القسم والنشوز والشقاق، حديث ٣. # (٤) وهذا يدل على أن العدل في القسمة من الأمور المطلوبة لله تعالى، وهو ~~هنا للاستحباب والفضل، أما فيما يجب لهن من الحقوق، فالعدل فيه واجب (معه). # (٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٥) ~~من أبواب القسم والنشوز والشقاق، حديث ٢. # (٦) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(129) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 4. (١) في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. ومثله، محاش نساء أمتي حرام. ~~المحاش جمع محشة، وهي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن ~~مواضع الغاية (مجمع البحرين). # (٢) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٧٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٢. # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٧٣) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٢. # (٤) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح ~~(٢٩) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث ١٩٢٣. # (٥) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، ~~(29) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1924. # (6) التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة، أن الحديثين الأخيرين، يمكن ~~حملهما على الكراهة وليس فيهما تصريح بالتحريم. وأما الحديثان الأولان، ~~فالثاني منهما طريقه صحيح، وهو صريح في الإباحة، والأول صريح في التحريم، ~~لكن طريقه ليس صحيحا، وإذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. وإذا أردنا ~~أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، وصح العمل بالدليلين ~~وبطل التعارض (معه). (1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، والمولى فتح الله القاساني في ~~منهج الصادقين، والسيوطي في الدر المنثور، جميعا في تفسيرهم لسورة النور، ~~الآية (61) إلى قوله صلى الله عليه وآله: (يكثر خيرك) وزاد كل واحد منهم ~~بعد تلك الجملة زيادة غير ما في المتن، فلاحظ. # (2) الامر في الموضعين محمول على الندب، بقرينة قوله: " إنه تعالى بين في ~~كتابه مكارم الأخلاق " فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة، فلا يقتضي ~~الوجوب (معه). # (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 3 ~~ومسند أحمد بن حنبل 2: 9، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (17) باب البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2182 و 2183، وسنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، ~~باب في خيار المتبايعين، حديث 3457 و 3459، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، (11) ~~باب الصدق في البيع والبيان، حديث 47، وصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ~~(إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا). # (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 12 و ms0881 19. # (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 4، نحوه و لفظ ~~الحديث (إنما حرم الله عز وجل الربا، لكيلا يمتنع الناس، من اصطناع ~~المعروف) وفي بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه. أراد بالاصطناع القرض ~~الحسن. وفي حديث محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام: (والقرض صنايع ~~المعروف). (١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤) من أبواب الربا، حديث ٤. # (٢) وهذا يدل على تحريم أخذ الربا، واعطاءه، والشهادة عليه، وكتابته. فلا ~~يجوز إقامة الشهادة عليه، ولا حضوره، بل ولا الوساطة فيه، بل ولا التحدث به ~~(معه). # (٣) روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ مختلفة و كلمات ~~مترادفة، راجع، سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم، حديث ٣٠٧٤ و ٧٦، باب الخطبة يوم النحر، حديث ٣٠٥٥، ~~ومسند أحمد بن حنبل ٥: ٧٣، وسنن ~~أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم، حديث ١٩٠٥، وسنن الدارمي، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاج. وفي ~~الصافي سورة المائدة في تفسير الآية (٦٧) " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ~~إليك من ربك ". # (٤) أي ماطل ومطلول. أي لا يؤخذ له قصاص ولا دية. وإنما بدأ صلى الله ~~عليه وآله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للخلق، لأنهم إذا امتثلوا الأحكام ~~الشرعية وعملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. وفيه ~~دلالة على أن الاسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، إلا ما أقره الشرع (معه). # (٥) الأعراف: ١٩٩. # (6) مجمع البيان، سورة الأعراف: 199، وفيه (حتى أسأل العالم). # (7) الامر في هذه الثلاثة الاستحباب، لأنها من مكارم الأخلاق (معه). (١) الصافي، سورة الأعراف: ١٩٩، وتتمة الحديث (وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها). # (2) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 ولفظ ~~الحديث (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ~~ويترك الناس ليس لهم طعام) والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: ~~الكراهة هنا محمولة على التحريم. # (3) سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في ms0882 النهي عن الاحتكار، ورواه في ~~الوسائل كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3. # (4) والتوفيق بين هذه الأحاديث أن تحمل الكراهة في الحديث الأول على ~~التحريم لان الحرام مكروه أيضا (معه). # (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (30) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، ما ~~يدل عليه، ولفظ الحديث (انه صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين، فأمر ~~بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل: يا رسول ~~الله لو قومت عليهم؟ # فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا ~~أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويحفظه إذا شاء). # (6) وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يجوز التسعير على المحتكر، ~~و إنما الواجب أن تخرج حكرته إلى السوق ويبيع بما شاء، لان الأسعار، رخصها ~~وغلاها إلى الله وباذنه، فلا يجوز للناس فعلها (معه). (١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (١) من أبواب الدين والقرض، حديث ٤، وهو ~~منقول عن علي عليه السلام. # (٢) وهذا يدل على كراهية الدين، إلا أنه مخصوص بغير المضطر (معه). # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(40) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 5. # (4) بل ومطلق القدوم من السفر. والحديث يدل على أن الوليمة في هذه ~~المواضع الخمسة، مستحبة استحبابا مؤكدا، وأما الوليمة في غير ذلك فليس من ~~المستحبات، وإنما هي من المباحات (معه). # (5) مجمع البيان، 10: 304 سورة الطلاق، الآية (1). ورواه في الوسائل كتاب ~~الطلاق، باب (1) من أبواب مقدماته وشرائطه، حديث 7. # (6) وهذا يدل على أن سؤال الزوجة، الطلاق محرم، إلا أن يكون عن سبب بأن ~~يمنعها حقوقها أو يضارها (معه). # (7) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية: 1. (١) ومنه الحديث: " إن الله لا يحب الذواقين والذواقات " يعني السريعي ~~النكاح السريعي الطلاق (النهاية). # (2) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية 1. # (3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 145، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن أنس. # (4) وهذا يدل على تحريم الحلف بالطلاق والاستحلاف به (معه). # (5) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه ~~لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث 1، وصحيح البخاري، كتاب الطلاق ms0883 ~~حديث 1. (1) صحيح البخاري. كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث ~~1. # (2) إنما سمي (الرأي) لأنه كان يعمل به، وأول من كان عاملا به (معه). # (3) مجمع البيان 2: 326، سورة البقرة الآية (228). # (4) وهذا الحديث يدل على أن العدة بالأطهار، لا بالحيض. وان المرأة تخرج ~~من العدة برؤية الدم الثالث، ولا يرتقب الطهر، بل لها أن تعقد النكاح قبل ~~أن تطهر من الدم الثالث (معه). # (5) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة وعدتها، حديث ~~2079، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (40) من أبواب العدد، حديث 1، مثله. (١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٤) من أبواب العدد، حديث ٢. # (٢) ورد بمضمون الحديث روايات. راجع سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٣) باب حق المرأة على الزوج، حديث ~~١٨٥٠، وسنن أبي داود: ٢، باب ~~في حق المرأة على زوجها، حديث ٢١٤٢ - ٢١٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٩٥، ~~و كنز ~~العمال ١٠: ٣٧٠، حديث ٤٤٩٤٠. # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٧٩) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١. # (٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٨١) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١. # وسنن أبي داود: ٢ كتاب النكاح، باب في حق الزوج على ~~المرأة حديث ٢١٤٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة باب النهي أن يسجد لاحد، وسنن ~~ابن ماجة، كتاب النكاح، (4) باب حق ~~الزوج على المرأة، حديث 1852 و 1853، ومسند أحمد بن حنبل 4: 381. (١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢) من أبواب العدد، قطعة من حديث ٤. # (٢) صحيح البخاري، باب في الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها. وسنن ~~الترمذي، كتاب الطلاق (١٨) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث ~~١١٩٥ و ١١٩٦، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٩) من أبواب العدد، حديث ٥، ~~نحوه. # (٣) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢. # (٤) سنن ~~النسائي ٦: ١١٢، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. ولفظ الحديث (عن عبد ~~الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة، وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت ~~طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) وفي آخر ~~(طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع). # (5) طلاق ms0884 السنة الموافق للامر الشرعي، أن يقع الطلاق في طهر لم يقربها ~~فيه فإذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. وانه متى تعدد الطلاق، وجب أن ~~يفرق على الأطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه). # (6) فيه رد على العامة من وجهين، مع أنه مروي من طرقهم، أحدها: ان الطلاق ~~لا يقع صحيحا إلا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: أنه لا يصح وقوعه متواليا ~~ثلاثا، كأن يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا ~~إجماعا وفي وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه). (١) ومنه حديث امرأة رفاعة (إن ما معه مثل هدبة الثوب) أرادت متاعه، وأنه ~~رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئا (النهاية). # (٢) سنن ~~النسائي ٦: ١١٩، كتاب الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها و ~~(طلاق البتة)، وصحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت علي ~~حرام. # (3) هذا الحديث يدل على أنه لا بد في التحليل، من النكاح الموجب للادخال ~~المستلزم للذة (معه). (١) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع، رواه بالاختصار. ورواه البيهقي ~~في السنن ~~الكبرى ٧: ٣١٣، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية ~~بأسانيد متعددة وألفاظ مختلفة، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥: ٤ باب ~~الخلع، وحديثه أقرب إلى المتن من الكل. # (2) هذا الحديث يدل على أن الخلع جائز. وأنه يجوز للزوج أن يأخذ ما أعطاه ~~الزوجة عند كراهتها. وأن الخلع قائم مقام الطلاق. وأما الزائد على الصداق، ~~فالحديث لا يدل على جوازه ولا منعه، لأنه يمكن رأفة بها (معه). (١) رواه المولى فتح الله القاساني في تفسيره منهج الصادقين ٩: ١٩٤، و ~~الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره ٩: ٣٦١، والعلامة المحقق أمين ~~الاسلام في مجمع البيان ٩: ٢٤٦، ورواه السيوطي في الدر المنثور ٦: ١٧٩ ~~- ١٨٣ بأسانيد مختلفة، في سورة المجادلة. # (٢) هذا يدل على أن الظهار موجب لتحريم الزوجة حتى يكفر، إن لم يتخير ~~الطلاق. وإن الكفارة تجب بنية العود إليها، المعبر عنه بامساكها، وان ~~كفارته ms0885 كبيرة مرتبة. وان مع عدم القدرة على الجميع يكتفي بالاستغفار، ~~وينتفي به التحريم (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، باب (٦) من أبواب الكفارات، حديث ٤ ~~بتفاوت في بعض الألفاظ. # (٤) وهذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز (معه). # (٥) كنوز الحقايق للمناوي، في هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٥، حرف الميم، ~~نقلا عن الديلمي. # (6) تقدم. (1) الوسائل: 16، كتاب الصيد والذبايح، حديث 4، ولفظ الحديث (وآخر الذكاة ~~إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك). والعياشي، في سورة ~~المائدة، الآية: 3، حديث 16. # (2) يعني أنه إذا أدرك ذلك وذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم ~~المعتدل (معه). # (3) تحرير الكلام في هذه المسألة العامة البلوى. انه لا بد من الحركة بعد ~~الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين ~~النصوص إذ ورد بعضها بذا، وآخر بذاك، وجماعة اشترطوا الامرين معا، ومنهم من ~~اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدل عليها. والأرجح ما هو المشهور. # أما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة، ~~فليس عليه دليل يعتد به. ووجهه شيخنا الزيني بأن ما لا تستقر حياته قد صار ~~بمنزلة الميت. ولان استناد موته إلى الذبح، ليس بأولى من استناده إلى السبب ~~الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى وصار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون ~~ميتة. # وهذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النص، فان ظواهر الكتاب والسنة، ~~تنفي اعتباره. وبالجملة، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء ~~بحركة العين أو الرجل أو الذنب ونحوها. # قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي: إن اعتبار استقرار الحياة ليس من ~~المذهب، وإليه ميل الشهيدين. وأما استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال ~~الشهيد الثاني: # هو الذي يمكن أن يعيش ولو نصف يوم (جه). # (4) الوسائل: 17، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (15) من أبواب الأشربة ~~المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، وباب (17) من تلك الأبواب، حديث 1 و 2 و 9، وباب ~~(22) من تلك الأبواب، حديث 3 و 5، إلى غير ذلك مما يوجد في تضاعيف الأبواب ~~فعليك بالمراجعة. (١) الوسائل: ١٢، كتاب التجارة، باب (٥٥) من ms0886 أبواب ما يكتسب به، حديث ٣ و ٤ ~~و ٥، و: ١٧، وكتاب الأطعمة والأشربة، باب (٣٤) من أبواب الأشربة المحرمة، ~~حديث ١ و ٢ و ٤ و ٥. # (٢) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٣٩، حرف الشين. وكنوز الحقايق للمناوي في ~~هامش الجامع الصغير ١: ١٤٨، حرف الشين ~~المعجمة، عن الحرث في مسنده. # (3) وفي التشبيه تغليظ في تحريمها واجتنابها. ووجه التشبيه. أن شارب ~~الخمر بملابسته هذه الكبيرة، يكون قريبا من الكفر. لان فعل الكبائر مخالف ~~للامر الذي هو حد الحمى. ومشارفة الدخول في الحمى، كالدخول فيه، ففاعل ~~الكبيرة مشارف للكفر، فأطلق عليه الكفر باسم ما يؤول إليه (معه). # (4) رواه الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 3: 381، والمولى فتح ~~الله القاساني في منهج الصادقين 3: 185، وأمين الاسلام الفضل بن الحسن ~~الطبرسي في مجمع البيان 3: 160، كلهم في تفسير سورة المائدة، الآية 4. (١) ما عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٤٠١ ~~والسيوطي في الجامع الصغير ٢: ٤٢، حرف الشين ~~المعجمة المحلى بأل، ولفظ الحديث (الشفاء في ثلاثة، شربة عسل، وشرطة محجم، ~~وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي)، ومستدرك الحاكم ٤: ٢٠٠، كتاب الطب (عليكم ~~بالشفائين، العسل والقرآن) وفي آخر (الشفاء ~~شفاءان قراءة القرآن وشراب العسل). # (2) مسند أحمد بن حنبل 3: 19. # (3) الوسائل: 17، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (20) من أبواب الأشربة ~~المحرمة، حديث 7، وباب (21) من تلك الأبواب، حديث 1، ولفظ الحديث (ما جعل ~~الله في محرم شفاء). # (4) فيه دلالة على أن الاستشفاء بالمحرمات غير جائز منفردة، بل ولا يجوز ~~إدخالها في شئ من الأدوية (معه). (١) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، ولكن ورد مضمونه في كتب الأحاديث و ~~الرجال والتراجم من العامة والخاصة، لاحظ الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ~~٩، ومستدرك الوسائل، كتاب النكاح، ~~باب (١) من أبواب مقدمات النكاح، حديث ٩، وباب (٣٧) من تلك الأبواب، حديث ~~١، نقلا عن دعائم الاسلام. وسنن الدارمي ٢: ١٣٣، كتاب النكاح (باب النهي عن التبتل)، ~~وسنن الترمذي، كتاب النكاح (٢) باب ~~ما جاء في النهي عن التبتل، ms0887 حديث ١٠٨٣، وسنن النسائي: ٦، كتاب ~~النكاح، باب النهي عن التبتل، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، 3: 386، ~~باب العين والثاء. والإصابة للعسقلاني 2: 464، حرف العين، القسم الأول. (١) الوسائل: ١١، باب (٤٠) من أبواب جهاد النفس، حديث ٨ و ٩، و لفظ الحديث ~~(ان العبد - الرجل - ليذنب الذنب فيزوى - فيدرأ - عنه الرزق). # (٢) علل ~~الشرائع ٢: ٢٥٧، باب (٣٧١) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل ~~حظ الأنثيين، حديث ٣. # (٣) سورة النساء: ٣٦. # (4) علل الشرايع 2: 257، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، حديث 1. # (5) أبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المطبب. عده الشيخ بهذا العنوان في ~~الكنى باب أصحاب الهادي عليه السلام. تنقيح المقال، باب الكنى. (١) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: ٤٨٨، الباب الحادي عشر في معاجز ~~الامام أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام. # (٢) الوسائل: ١٧، كتاب الفرائض ~~والمواريث، باب (٦) من أبواب موجبات الإرث، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة ~~المضمون. # (٣) فيه دلالة على بطلان العول، وان القول به مخالف للشريعة (معه). # (٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الحدود، (7) باب حد الزنا، حديث 2550. # (5) يريد بالبكر، غير المحصن، فإنه لا رجم عليه، وإنما عليه الحد ~~والتغريب في الرجل. وأما المرأة فلا تغريب عليها (معه). (١) كنز ~~العمال ٥: ٤٢١، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث ١٣٤٩١. # (٢) هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم والجلد. و على أن ~~الرجم ليس ثابتا بالكتاب، وإنما هو ثابت بالسنة خاصة. وعلى أن وجوب الجمع ~~ليس مختصا بالشيخ والشيخة، بل هو ثابت للشاب وغيره (معه). # (٣) كنز العمال ٦: حديث 14769، ~~ولفظ الحديث (ويؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول الله: لم ضربت فوق ما ~~أمرتك؟ فيقول: يا رب غضبت لك، فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي، ~~ويؤتى بالذي قصر، فيقول: عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أكان لرحمتك ~~أن تكون أشد من رحمتي). وبمضمونه أيضا حديث 14771، ورواه الزمخشري في ~~الكشاف 2: 300، سورة النور، آية 3، كما في المتن. # (4) وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز ms0888 الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص، ~~فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. ولا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية، ~~بل يجب إجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه). # (5) مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: وأقله رجل واحد، وهو ~~المروي عن أبي جعفر عليه السلام. والوسائل، كتاب الحدود. # (6) فيه دلالة على أن الامر بشهود طائفة لعذاب الحد المذكور في الآية ~~للوجوب، وان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل ~~قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " فان الطائفة هنا عبارة عن ~~الواحد قطعا (معه). (١) سورة المائدة: ١٥. (1) روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح والسنن. صحيح مسلم، كتاب ~~الحدود (6)، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى، حديث 26 و 27 و 28. # وصحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط. وسنن الترمذي، كتاب ~~الحدود (10) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث 436 و 437. وسنن ابن ماجة، ~~كتاب الحدود، (10) باب رجم اليهودي واليهودية، حديث 2558. والسنن الكبرى ~~للبيهقي 8: 246 و 247، باب ما جاء في حد الذميين). # (2) وهذا يدل على أن الرجم الثابت بالسنة النبوية، ثابت في الكتب ~~المتقدمة، وانه في دين موسى عليه السلام. وانه مما كتمه علماء اليهود، ~~وجحدوا شرعيته، وجاء النبي صلى الله عليه وآله ببيانه (معه). # (3) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد السحق و ~~القيادة، حديث 1. # (4) حد السحق مائة جلدة على المشهور. وقيل: يرجم مع الإحصان، وتجلد مع ~~عدمه، للحسن حدها، حد الزاني، والصحيح وغيره صريحان في رجم المحصنة، وهو ~~الأصح، فيحمل ما دل على الجلد، على غير المحصنة. وأما أصحاب الرس، فقال ~~أمين الاسلام الطبرسي، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتى قتلوه، ~~وقيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ~~(جه). (١) سورة غافر: ٨٣ - 84. # (2) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (36) من أبواب حد الزنا، حديث ~~2. # (3) وفي هذا الحديث تخصيص لعموم قوله عليه السلام: (الاسلام يجب ما ~~قبله). اما لما علله ms0889 بأن هذا الاسلام لخوف إقامة الحد عليه، فكان إسلامه ~~غير اختياري محض، لان فيه معنى الاكراه. أو لأنه غير مخلص إن كان المقصود ~~منه اسقاط الحد، فلا يصح أن يكون مسقطا له، لعدم الاعتداد به، فلا تظهر ~~منفعته، كما لا تظهر منفعة إيمان من آمن حين رؤية العذاب، والعلم بوقوعه ~~عليه، لما فيه من الالجاء المنافي للتكليف ونفعه ونفع الاسلام بوقوعه من ~~المكلف به. أو لان الحدود ليست من الخطاب التكليفي، بل من الخطاب الوضعي ~~الذي هو نصب الأسباب، والإسلام إنما يجب الخطابات التكليفية أما ما هو من ~~الأسباب فلا يؤثر الاسلام في سقوطه. ولما كان الزنا في الذمي بالمسلمة سببا ~~مستقلا في وجوب قتله، لم يسقط عنه بالاسلام (معه). # (4) روى الصدوق عن الهمداني، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام لأي ~~علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده؟ قال: (لأنه آمن عند رؤية ~~البأس وهو غير مقبول. وذلك حكم الله ذكره في الخلف والسلف، قال الله عز ~~وجل: " فلما رأوا بأسنا " الآية. وهكذا فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه ~~لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد ~~عصيت قبل وكنت من المفسدين) (جه). (١) سورة البقرة: ١٧٣. # (2) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (18) من أبواب حد الزنا، حديث ~~7، وتتمة الحديث، (فقال عمر: لولا علي لهلك عمر). # (3) وهذا يدل على أن الاكراه يسقط الحد، وإن لم يكن في نفس الفعل، بل في ~~سببه (معه). # (4) وفي الحديث أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل سقى بطنه. حصل فيه ~~الماء الأصفر ولا يكاد يبرأ مجمع البحرين. # (5) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (13) من أبواب مقدمات الحدود ~~وأحكامها العامة حديث 1. وسنن الترمذي، كتاب الحدود، (18) باب الكبير ~~والمريض يجب عليه الحد، حديث 2574. # (6) وهذا يدل على أن المريض إذا خيف عليه موته بالحد، وكان الحد غير قتل، ~~لم يقم عليه. فلا يصح إقامة الحد عليه بتكرير الضرب، خوفا من تلفه، بل يؤخر ~~حتى يبرء. فان ms0890 رأى الحاكم المصلحة في تقديمه، عمل فيه بالتوصل إلى الجمع ~~بين الحقين، حق الله وحق الآدمي، فيعمل معه بمثل ما عمل النبي صلى الله ~~عليه وآله في هذا الحديث، فإنه لما ضربه بالعرجون المشتملة على مائة شمراخ، ~~فقد صدق أن جلده مائة جلدة، لان الغرض إصابة كل شمراخ لجسده، ولم يضره ذلك، ~~لوقوعه دفعة واحدة (معه). (١) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (١) من أبواب حد المسكر، حديث ٢، ~~وباب (٢) من تلك الأبواب، حديث ٤. # (٢) وهذا يدل على أن حد الخمر، ثمانون، واستفيد من هذا الحديث ذلك عند كل ~~أمة، وهو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتايج، فان حد القذف ~~منصوص في القرآن بذلك، وهو من باب إقامة ~~مظنة الشئ، مقام الشئ (معه). # (3) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (3) من أبواب حد السرقة، حديث ~~5. # (4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 205، حرف (لا) ولفظ الحديث (لا يقتل مسلم ~~بكافر) نقلا عن مسند أحمد، وسنن الترمذي وابن ماجة (ولا يقتل حر بعبد) نقلا ~~عن السنن الكبرى للبيهقي. (١) رواه في المستدرك، كتاب القصاص، باب (٢) من أبواب القصاص في النفس، ~~حديث ٣، نقلا عن العوالي. وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب ~~(٢) من أبواب القصاص في النفس، حديث ٢، وفيه " والذي بعثني بالحق لو أن أهل ~~السماء والأرض شركوا في دم امرء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في ~~النار " أو قال: " على وجوههم ". # (٢) يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولي أن يقتلهم جميعا، لكن بعد ~~أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه). # (٣) ولكن في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٣٧) من أبواب القصاص في النفس، ~~حديث ٥، ما هذا لفظه (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده ~~حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه). # (٤) الذي عثرت عليه هكذا (ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد ~~على ولده، ولا مولود على والده)، راجع سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٧٦) باب ~~الخطبة يوم النحر، حديث ٣٠٥٥، وسنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن ms0891 (10) سورة التوبة، حديث 3087، وجمع ~~الجوامع للسيوطي، حرف (لا). # (5) وهذا يدل على أن العبد لو قتل حرا، والمرأة لو قتلت رجلا، والمعيب لو ~~قتل صحيحا، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر، والمرأة بالرجل، ~~والمعيب بالصحيح، ولا رد في الجميع (معه). (١) قال في مجمع البحرين (طلل) وفيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر، ~~يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر. # (٢) المستدرك، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ~~حديث ١، ولفظ الحديث " الدم لا يطل في الاسلام " نقلا عن دعائم الاسلام ~~وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما ~~يثبت به، حديث ١، وباب (٨) من تلك الأبواب، حديث ٣، ولفظ الحديث (ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم). # (٣) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بد أن يؤخذ له، اما قصاصا أو ~~دية، ولو من بيت المال (معه). # (٤) سورة النساء: ٩٣. # (5) تفسير العياشي، سورة النساء: 93. حديث 239. وقال في مجمع البيان: # قيل في معنى التعمد إن يقتله على دينه، رواه العياشي بإسناده عن الصادق ~~عليه السلام. # (6) ويصير في الآية إضمار. تقديره، ومن قتله لكونه مؤمنا، وحينئذ يكون ~~القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لأجل إيمانه، فيستحق العقاب ~~الدائم. وان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج إلى هذا الاضمار، لكن ~~فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول (معه). # (7) استدل صاحب الكشاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل ~~الكبائر في النار. ويمكن جواب ثالث عنه وهو أنه تعالى أخبر بأن جزاءه ~~النار، ولم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو ~~العفو، أو الشفاعة وأكثر المعاصي المغلظة من هذا القبيل (جه). (١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٥٠، حرف الصاد المهملة، ورواه في جامع أحاديث ~~الشيعة، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب فضلها، حديث ٥٣ مع زيادة (ما اجتنبت ~~الكبائر وهي التي قال الله عز وجل: (إن الحسنات يذهبن ms0892 السيئات ذلك ذكرى ~~للذاكرين). # (٢) الوسائل، كتاب الديات، باب (١٩) من أبواب ديات الأعضاء، حديث ٥. # (٣) المستدرك، كتاب القضاء باب (٤) ~~من أبواب صفات القاضي، حديث ٧. # (٤) تفسير العياشي، سورة النساء، الآية: ٦٠، حديث ١٨٠ والوسائل، كتاب القضاء، باب (1) من أبواب صفات ~~القاضي، قطعة من حديث 3. # (5) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على أن من خالف مذهب أهل البيت من ~~المذاهب لا يجوز المحاكمة إليهم، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهي ~~عن المحاكمة إليه في قوله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد ~~أمروا أن يكفروا به " وما هو مأمور بالكفر، مخالف للايمان. # وما هو مخالف للايمان، فهو كفر، فالمحاكمة إلى الطاغوت كفر، ويلزمه أن ~~المحاكمة إلى من خالف أهل البيت كفر (معه). (١) الوسائل، كتاب القضاء، باب (١) ~~من أبواب صفات القاضي، حديث ٥. # (٢) وهذا يدل على وجوب الرد إلى فقهاء الإمامية، العارفين بأحكام الشريعة ~~ومأخذها على طريق أهل البيت عليهم السلام، وإن لم يكن مجتهدا كليا، لان ~~(من) للتبعيض. ويدل على أنه منصوب عنهم عليهم السلام، فيجوز له الحكم ~~والافتاء بمذاهبهم بالنص العام، إذا تعذر الخاص، كما في زمان الغيبة. وانه يحرم رد الاحكام وأخذها عمن ~~خالفهم، لتسميتهم أهل الجور، والجور ضد العدل، فعلم أن من خالفهم ليسوا أهل ~~عدل، وان فقهاء أهل البيت، هم أهل العدل (معه). # (٣) المستدرك، كتاب القضاء، باب ~~(3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1، نقلا عن دعائم الاسلام. # (4) هذا جواب لمن يحتج بنصب شريح للقضاء، على أن مذهب أهل الخلاف معتبر ~~عند أمير المؤمنين عليه السلام لأنه لولاه لما صح نصبه، فنصبه له دليل على ~~اعتباره له. لان شريحا من المشهور بين الأمة أنه كان على مذهب العامة. ~~فيكون الجواب حينئذ أن يقال: إن شريحا لم يكن منصوبا للقضاء، وإنما كان ~~منصوبا لسماع الدعاوى و الخصومات، لاشتغال علي عليه السلام عن ذلك، فإذا ~~انتهى الامر إلى الحاكم بعد سماع الدعوى، والجواب، عرضه على علي عليه ~~السلام، فأنفذه وحكم فيه، فالقاضي هو علي عليه السلام لا شريح، وإنما ms0893 كان ~~شريح مخبرا ومعلما (معه). # (5) من مارس الاخبار وكتب السير والتواريخ، يظهر له أن أمير المؤمنين ~~عليه السلام ما تمكن زمن خلافته من إزالة بدعة من بدع المتقدمين عليه. لان ~~محبة بدعتهم كانت مشربة في قلوب القوم وتغييرها عنه عليه السلام يستلزم ~~نسبة الغلط أو الجور إليهم. # ونصب شريح إنما كان من قبل المتقدمين، فلهذا لم يتمكن من عزله عن القضاء ~~بهذا الاشتراط (جه). (١) الوسائل، كتاب القضاء، باب (٣) ~~من أبواب صفات القاضي، حديث ١. # (٢) المستدرك، كتاب الشهادات، باب (٢٦) في متعلقات كتاب الشهادات، حديث ~~٩، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٣) أي سبب فرض الشهادات للتحقيق والتبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل ~~المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، وليحفظ بها على ذوي الحقوق ~~حقوقهم. # ويحتمل أن يراد بالشهادات، الاقرار اللساني بشهادة الوحدانية والرسالة والولاية فان الله تعالى فرض ~~الايمان القلبي الاعتقادي وجعل الأول دليلا يعرف به الثاني، وسماه مجاهدات ~~باعتبار أنه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه). # (4) وهذا يدل على أن الأصل في المسلم ليس هو العدالة، ليبنى فيها على ~~الظاهر، بل دل على أن الغدر، وهو إبطان غير الظاهر، طبع في الانسان يحتاج ~~في إزالته إلى التكلف، والتخلق بغير ذلك الخلق، وإذا كان الامر كذلك، فلا ~~يجوز الثقة إلى كل أحد، بل لا بد من الاستظهار والكشف عن حال من أزال هذه ~~الطباع وتخلق بغيره، وبين من ليس كذلك. لان من لم يبحث عن ذلك ويفحص عنه ~~وركن واعتمد على كل أحد مع علمه بالطبع المذكور في الكل، دليل على عجزه ~~وقلة معرفته وانتهاءه في الامر إلى عدم الاخذ بالأحزم والأحوط. ومنه علم ~~اعتبار العدالة في الشاهد. وان طريق علمها فيه بطريق الاختبار بالمعاشرة ~~والاطلاع على أحواله بكثرة المخالطة (معه). (١) الفروع، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، حديث ١، ~~وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤٠) من أبواب الحيض، حديث ٤، بإضافة (يوم ~~الجمعة) بعد قوله: تطهر. # (٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، (٢) باب لا يقبل الله صلاة بغير ms0894 ~~طهور حديث ٢٧١ إلى ٢٧٤، وزاد: (ولا صدقة من غلول). # (٣) سنن الدارمي: ٢، كتاب ~~المناسك، باب الكلام في الطواف، ولفظ الحديث (عن ابن عباس، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ألا إن الله أباح فيه ~~المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٢) من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٢) ظاهر هذا الحديث منع المحدث من كتابة القرآن، مع أن المحرم ليس إلا لمسه فحينئذ يمكن ~~أن يحمل على أن تلك الكتابة لا يتم إلا باللمس، ليطابق ما تقدم، فإذا تمت ~~بدونه فلا منع، للأصل (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب الوضوء، ذيل حديث ٤. # (٤) قوله: (في الأرض) إشارة إلى أن السماوات كلها بيوته، لأنها مقدسة ~~ومنزهة من الأقذار والمعاصي ولان الملائكة مشتغلون فيها بالعبادة دائما، ~~كعبادة الناس في المساجد. ويدل على أن الفضل في إيقاع الوضوء في البيوت، ~~لقطع المسافة إلى المساجد على الطهارة (جه). # (٥) ثواب الأعمال (ثواب من تطهر ~~ثم آوى إلى فراشه)، حديث ١. # (٦) وهذا الحديث دل على استحباب الوضوء للنوم. وان النائم على وضوء ~~كالجالس في المسجد في حصول الثواب له حال النوم (معه). # (٧) غاية هذا الوضوء، المقصود بالنية إيقاع النوم على الوجه الكامل، وهو ~~غير مبيح، لان غايته الحدث، أعني النوم وقوله عليه السلام: (وفراشه كمسجده) ~~لعل المراد أن له ثواب الصلاة. لا ثواب مجرد الجلوس في المسجد. # روى الصدوق في المجالس ومعاني ~~الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام، أن سلمان روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: (من بات على طهر فكأنما أحيى الليل) وعن أمير المؤمنين ~~عليه السلام: (لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهر، فإن لم يجد ~~الماء فليتيمم بالصعيد، فان روح المؤمن تروح إلى الله، فيلقها ويبارك ~~عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد ~~حضر، بعث بها من أمناءه من ملائكته من يردها إلى جسده. # وأما حديث الكتاب، فتمامه (فان ms0895 ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ~~كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله. وهذا من جملة المواضع التي يشرع ~~فيها التيمم مع وجود الماء (جه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الوضوء، حديث 1. # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الجنابة، حديث 6، و تمام ~~الحديث (وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إنشاء الله). # (3) وهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب لأجل النوم. ويدل أيضا على ~~أن الغسل ليس واجبا لنفسه (معه). # (4) هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، إلا أن ذلك يرفع ~~الحدث، وهذا لا يرفعه، وإن اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور. # وأما حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، وقد أطنب ~~العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فإنه قال هناك ~~بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. وذكر أن فائدة الخلاف تظهر في المجنب ~~إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثم أراد الاغتسال، هل يوقع نيته ~~الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، والقائلون بالثاني، ~~قالوا بالثاني. وما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في ~~الآية وللاخبار. # وأما ما استدل به أهل الاخر من قوله عليه السلام: إذا أجنبت فاغتسل. ~~وقوله: # إذا أدخله فقد وجب الغسل ونحو ذلك من الاخبار، فهي منزلة على وجهين: # الأول: أنه من قبيل قوله عليه السلام، في الوضوء: إذا أحدثت فتوضأ مع أن ~~الوضوء واجب لغيره، فيكون إشارة إلى سبب النقض. أو إلى استحباب المبادرة ~~بالوضوء الرافع للحدث حتى يكون دائما على الطهارة. # الثاني: أنه للرد على من ذهب من المخالفين إلى أن الغسل لا يجب إلا ~~بالإنزال لا بالإدخال، كقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) ~~وقوله عليه السلام: # (أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء). # ولا فائدة مهمة للخلاف على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من القدماء، من ~~الاكتفاء بنية القربة من دون تعرض للوجه، وهو الأقوى. # وبيان ms0896 عدم الفائدة أن من قال بوجوب الغسل لغيره، جوز تقديمه عليها بنية ~~الندب. ومن قال بالوجوب لنفسه جوز تأخيره إلى وقت الصلاة، لعدم الفورية ~~عنده، لكن إذا أراد إيقاعه قبل وقت الصلاة، أوقعه على وجه الوجوب، فمن لم ~~يقل بقصد الوجه، يكون سالما من هذا الخلاف. # ولهذا قال العلامة: في عنوان المسألة، أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم ~~في أن غسل الجنابة، هل هو واجب لنفسه أو لغيره، إشارة إلى أن هذه المسألة ~~لم يتعرض لها القدماء، والوجه فيه ما قلناه. # وقد جعلوا الخلاف في غسل الجنابة، قال المحقق: وهو تحكم بارد إذ لا وجه ~~له، قال بعض المتأخرين: وربما يقال يتجه ذلك في غسل مس الميت، لان الثابت ~~فيه أصل الوجوب، ولم نقف فيه على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات فلا ~~مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة عند من أوجبه (جه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 3. # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 8. (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 10، ~~وفيه (إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر). # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 6 ~~والحديث منقول عن الرضا عليه السلام. # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 9. # (4) وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض، لكن يصح الجمع بينها، بان ~~يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك، فإذا ~~بلغ فرد من أفراده غاية الشدة، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا ~~من باب تسمية الشئ باسم ما قاربه (معه). # (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من ~~حديث 3. (١) أي من شهر رمضان، ويعلم ذلك من قوله: (يوم التقى الجمعان) لأنه كان في ~~رمضان. # (٢) أي الوفد الذي يفد إلى مكة في هذه السنة، وهذا يعلم من قوله: (وفد ~~السنة) لأنه مخصوص بالحاج. # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١١ ~~وفيه اختلاف يسير. # (٤) الفروع، كتاب الصيام، باب التكبير ms0897 ليلة الفطر ويومه، حديث ٣. # (٥) جامع أحاديث الشيعة: ~~٣، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 4، ولفظ ~~الحديث (اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة الحديث). # (6) الوسائل، كتاب الصوم، باب (28) من أبواب الصوم المندوب، حديث 19. (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة ~~من حديث ١. # (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من ~~حديث ٣. # (٣) وهذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه). # (٤) حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا. وهو يوم الرابع والعشرين ~~من ذي الحجة، أو يوم الخامس والعشرين على الخلاف. وهو اليوم الذي أراد ~~نصارى نجران، المباهلة مع النبي صلى ~~الله عليه وآله، فلما خرج إليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم إن ~~باهلتموهم اضطرم عليكم الوادي نارا، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم، فأجابهم ~~النبي إلى ذلك. # وقال بعض أهل الحديث: يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة أينما وقعت وفي أي وقت كانت، لان ~~حكمها ثابت إلى يوم القيامة، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل وفرق ~~المسلمين، استحب لنا الغسل قبله (جه). # (5) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، ولكن مضمونه في أحاديث عديدة، راجع ~~الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة. (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من ~~حديث 11. # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 1. # (3) يدل هذا الحديث والحديث الأول على استحباب غسل الكسوف، مشروط بأمرين: ~~احتراق جميع القرص، والعلم بوقوعه، والترك عمدا (معه). # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من ~~حديث 3، وباب (27) من تلك الأبواب، حديث 2، ولفظ الحديث (وغسل المولود ~~واجب). # (5) هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب (معه). (١) سنن أبي داود: ١، كتاب ~~الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث ٣٥٥، ولفظ الحديث (عن قيس ~~بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه (و آله) وسلم أريد الاسلام، فأمرني ~~أن أغتسل بماء وسدر) ورواه في الإصابة ٣: ~~٢٥٣، (حرف القاف - القسم الأول) رقم 7194. # (2) الامر هنا للاستحباب، ms0898 ودل على أن غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب ~~الامر بالاغتسال على الاسلام بالفاء الموجب للتعقيب. ويحتمل أن يكون الامر ~~للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن ~~الجنابة، وحينئذ يكون دالا على أن الجنابة من الخطاب الوضعي الذي لا يسقط ~~بالاسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه). # (3) ذهب المفيد إلى استحباب غسل التوبة من الكبائر. وقال العلامة في ~~المنتهى: # إن الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو ~~صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). والظاهر أن الغسل هنا للتوبة وأما ~~غسل الجنابة فان لأهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة ~~لهم، كما في سائر عباداتهم ولم يعهد من الشارع الامر لهم عند الاسلام بغسل ~~الجنابة (جه). # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من ~~حديث 1، ورواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث 5. # (5) وهذا يدل على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، وعلى أن صلاة الحاجة ~~مشروعة (معه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢٨) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ~~١، وفيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن، ولعله منقول بالمعنى. # (٢) وهذا يدل على ما دل عليه السابق عليه وزيادة استحباب الصدقة أمام ~~الحاجة (معه). # (٣) جامع أحاديث الشيعة: ~~٢، أبواب الغسل وأحكامه، (١) باب عدد الأغسال قطعة من حديث ١١، والحديث ~~منقول عن الخصال، عن أبي نصر البزنطي، عن ~~عبد الله ابن سنان. # (4) الوسائل، كتاب الطهارة. باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2. # (5) ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر، وليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما ~~ذكره، بل فائدة الحصر الرد على من توهم أن القرقرة في البطن والريح والغمز ~~مما يوجب الوضوء وإن لم يخرج، فمعناه لا يجب الوضوء إلا من شئ يخرج مما ~~يسمع صوته أو يجد ريحه، وأما غير ذلك فلا يجب به الوضوء (معه). # (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 5. (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب نواقض ms0899 الوضوء، حديث ٣. # (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢) من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤ و ٩. # (٣) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٩٨، حرف الواو. وكنوز الحقايق للمناوي في ~~هامش الجامع الصغير ٢: ١٥٠، في المحلى ~~بأل من حرف الواو. # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3، ولفظ ~~الحديث (ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء، إنما هو بمنزلة القمل). # (5) صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض ~~الوضوء، حديث 125. # (6) السنن الكبرى للبيهقي 1: 121، باب ما ورد في نوم المساجد ما بمعناه، ~~و لفظ الحديث (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نام في ~~سجوده حتى غط ونفخ، قلت: يا رسول الله قد نمت، فقال: " إنما يجب الوضوء على ~~من وضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله "). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3. # (2) مسند أحمد بن حنبل 1: 111، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (62) ~~باب الوضوء من النوم، حديث (477)، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 118. # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث ~~7. (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤. # (٢) سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، وفيها أن النوم بنفسه ناقض، أو ~~مشتمل على الناقض. فمن قال: إنه ناقض بنفسه، أخذ بالأحاديث المتأخرة. ومن ~~قال: إنه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالأحاديث المتقدمة. والجمع ~~بينهما مشكل. و الاخذ بالأحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، وأقوى ~~رجالا، وأكثر في العمل بها. # والحديث الأخير المروي عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، إلا أن ~~فيه إشكالا، من حيث إن الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقق ~~السلب في الصغرى، إلا أنها مركبة من إيجاب وسلب، والكبرى موجبة، فان أخذنا ~~بالأولى بمعنى السلب، لم يصح الانتاج، لعدم اتحاد الوسط، لان تقديره، ولا ~~شئ من غير الحدث بناقص، والنوم حدث، فلا اتحاد، وإن أخذناها بمعنى الايجاب ~~أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض ~~حدث، والنوم حدث وإن عكسنا، وجعلنا الموجبة ms0900 كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى ~~الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى إذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها. # وأجيب بأنه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، وحكم في ~~الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، وتمتاز ~~بالخصوصيات، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، ~~فأسند النقض إلى المشترك، وهو موجود في النوم بحكم المقدمة الثانية، ووجود ~~العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، وهو المطلوب (معه). # (٣) هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب ~~المدارك وغيره. وقد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: وعلى ما قاله العلامة ~~يصح الاستدلال به على كون النوم ناقضا، وإن لم ينتظم في شئ من الاشكال، كما ~~قالوه: في قولنا: زيد مقتول بالسيف، والسيف آلة حديدية، فإنه لا شك في ~~إنتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الاشكال. # والأظهر أن يقال: مراد العلامة إرجاعه الشكل الرابع، ويكون نظمه هكذا. كل ~~حدث ناقض، والنوم حدث، فينتج بعض الناقض نوم، لأنه بصدد استنتاجه على وتيرة ~~واحدة من الاشكال الأربعة. # هذا واعلم أن من تتبع الأخبار المخاطب بها عامة الناس، يظهر له أنهم ~~عليهم السلام ما كانوا بصدد هذه التدقيقات التي ما كان يعلمها إلا الخواص ~~من العلماء. بل الأصوب أن يقال هنا، ما قاله صاحب مشرق الشمسين وبعض المحققين من المعاصرين، وهو أن ~~الغرض من المقدمتين الرد على العامة. # أما الأول فهو راد عليهم لقولهم بأن غير الحدث ناقض، مثل القي والرعاف و ~~أكل ما مسته النار ولمس بدن المرأة إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. # وأما الثاني، فما زعموه من أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه، وليس هو بحدث ~~وإنما ينقضه من حيث إنه مظنة خروج الحدث، فلو نام آمنا من خروج الحدث، لم ~~ينتقض وضوءه، كما هو ظاهر الصدوق من علمائنا. وما ورد من طرقنا دالا عليه، ~~يكون محمولا على التقية، وقريب من هذا بل ~~هو عينه ما قاله ms0901 صاحب المنتقى (جه). (١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٦، في المحلى ~~بأل من حرف الميم، نقلا عن صحيح ابن حبان. # (2) استفيد من هذه الكلية، العموم، للواجبة والمندوبة، والأداء والقضاء، ~~في الحضر والسفر (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاستحاضة، قطعة من حديث 1. # (4) يريد بالاستحاضة هنا، المرأة التي يزيد حيضها، اما على عادتها، أو ~~على العشرة مستمرا من دون انقطاع. فإذا جاوز دمها أيامها المعتادة، أو ~~العشرة، اعتبرت الدم بوضع الكرسف وشد اللجام عليه، فإذا كان لا يخرج من ~~وراء الكرسف، لم يجب عليها سوى الوضوء لكل صلاة. # وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه حتى يكون مخصصا لعمومه، لان العام لا يخصص ~~بذكر بعضه، فذكر هذه الحالة، لا يوجب تخصيص الوضوء بها، بل عموم وجوب ~~الوضوء للمستحاضة ثابت في كل حالاتها بحكم الحديث السابق، إذ اللام في ~~المستحاضة، لام الاستغراق، لا لام العهد (معه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5. # (2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (6) باب حرمة استقبال القبلة و ~~استدبارها حال التخلي ذيل حديث 1، ما هذا لفظه (العوالي عن فخر المحققين عن ~~النبي صلى الله عليه وآله نحوه، وفيه عن علي عليه السلام مثله). # (3) تقدم آنفا تحت رقم 2. # (4) النهي في هذه الأحاديث، للتحريم، والامر للوجوب. والمراد بتحريم ~~الاستقبال والاستدبار، بالعورة لا بالوجه. وأما وجوب التشريق والتغريب، فهو ~~بالنسبة إلى قبلة أهل العراق ومن في حدوده، ويقاس ما سواها عليها. وإنما ~~خصهم بالذكر، لأنها بلد الخطاب (معه). # (5) جامع أحاديث الشيعة كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي ~~حديث 10، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين، عن زرارة إلخ. (١) الثلط: الرجيع الرقيق، ومنه حديث علي رضي الله عنه " كانوا يبعرون و ~~أنتم تثلطون ثلطا " أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لأنهم كانوا قليلي ~~الأكل والمأكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها (النهاية). # (٢) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٠٦، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (١٠) ~~من أبواب أحكام التخلي، حديث ٩، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. ms0902 # (٣) علم من هذا الامر أن استعمال الأحجار في المتعدي غير مجز عن الماء، ~~بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، ولا يلزم منه وجوب الجمع بل لو ~~اقتصر على الماء أجزء. وإنما الفائدة بيان أنه مع عدم التعدي يستعمل الحجر، ~~فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدي، بل إن استعمل الحجر أتبعه بالماء، ~~وإلا استعمل الماء (معه). # (٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي ~~ذيل حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. والذي عثرت عليه في أخبار ~~العامة بذلك المضمون ما رواه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١١٢، ولفظ ما ~~رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " الاستنجاء بثلاثة أحجار، ~~وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشئ قد استنجى به مرة ". # (5) هل الامر هنا للوجوب؟ الظاهر ذلك، إن جعلنا ذكر العدد، لا للأغلبية، ~~بل لبيان السنة، ويصير من باب التعبد المحض، لأنه غير معلوم العلة. وإن ~~جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود ~~إنما هو لإزالة العين، وقد يحصل بدون الثلاثة، إلا أنه لما كان الغالب ~~زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، ويصير العلة حينئذ معلومة، ولا يكون العدد ~~محض التعبد. # وأما الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لأنا إن جعلنا السنة بمعنى الندب كان ~~صريحا في استحباب التعدد، ويصير محض التعبد إنما هو الندبية، والواجب هو ~~الإزالة، سواء كان بالثلاثة أو بدونها، أو أزيد. # وإن جعلنا السنة لما هو أعم من ذلك، كان في الدلالة كالسابق، في تعيين ~~العدد، أو الأغلبية ومن هذا وقع الخلاف بينهم في تعيين الثلاثة، أو أجزاء ~~ما دونها (معه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4 وتمامه ~~(ويتبع بالماء). # (2) المنتقى من أخبار المصطفى: 1، باب الحت والقرص والعفو عن الأثر ~~بعدهما حديث 36، نقلا عن أحمد وأبي داود، ولفظ الحديث (إن خولة بنت يسار، ~~قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت ~~فاغسلي موضع الدم، ثم صلي ms0903 فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: ~~يكفيك الماء، ولا يضرك أثره). # (3) يريد بالأثر، الصفات الباقية بعد زوال العين، وأعسرها اللون، لأنه لا ~~يزول بزوال العين. وأما الطعم والرائحة، فالغالب زوالهما بزوال العين. ~~والمفهوم من قوله " لا يضرك " العفو، لان نفي الضرر بمعنى نفي الحرج، وهو ~~من باب الرخصة. والمذكور في الحديث ليس إلا الدم، فبقي ما عداه على الأصل ~~إلا أن يقاس ما عداه عليه، من حيث المساواة في حصول الضرر ببقاء الأثر ~~(معه). # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (52) من أبواب الحيض، حديث 1. # (5) دل هذا الحديث على ما دل عليه الأول، من أن الأثر الباقي عفو، لأنه ~~لم ينه عنه. ودل على أن ذلك الأثر الباقي هو اللون، وزاد الامر بصبغه، وهو ~~هنا للندب. # والفائدة فيه إزالة صورته عن النفس، فتزول النفرة الطبيعية، أو لأنه يعدم ~~ذلك اللون، بلون الصبغ، لاتحاد الأمثال، ويكون ذلك من جملة المزيلات له ~~فكان من المطهرات الشرعية (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار وزاد ~~بعد قوله: (أحجار) جملة (ليستطيب بهن). # (2) السنن الكبرى للبيهقي 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1. # (4) السنن الكبرى للبيهقي 1: 111، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب. # (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3. # (6) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي، ~~حديث 12، نقلا عن الاستبصار، وزاد بعد قوله (وترا) جملة (إذا لم يكن ~~الماء). # (7) هذا خبر بمعنى الامر، ولكنه للاستحباب (معه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٠) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٣. # (٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي، ~~ذيل حديث ٤، نقلا عن العوالي. والذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في ~~كنز العمال: ٩، الباب الثالث من ~~حرف الطاء في التخلي والاستنجاء وإزالة النجاسات حديث 26399، و 26427، ~~ولفظه (إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات) ومسند أحمد بن حنبل 3: 336. # (3) هذا يدل على أن التعدد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ms0904 ~~ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثم تستعمل ثانيا وثالثا. ومن هذا ~~الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الأحجار المذكورة في الأحاديث ~~الأول هل المراد بها التعدد في أعيانها أو في أفعالها؟ مثل قولهم: ضربته ~~مائة سوط فإنه لا يدل على تعدد الآلة، فكذا هنا. # وقال آخرون: بل هو صريح في تعدد العين، ولكن هذا الحديث يخالف ما قالوه ~~صريحا فجاز حمل تلك الأحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه). # (4) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي ~~حديث 21، ورواه عن السيد الداماد في شارع النجاة. ورواه في المنتقى من ~~أخبار المصطفى 1: 59، باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة، حديث 159، ~~عن ابن مسعود، وفيه (فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٥) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ١، وفيه ~~(ان العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك). # (٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي ~~حديث ٢٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله. ~~ورواه في سنن أبي داود: ١، ~~كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، حديث 36، ولفظه (يا رويفع لعل ~~الحياة الحديث). # (3) المحاسن للبرقي، كتاب المأكل (60) باب نهك العظم، حديث 466. # (4) النهي هنا للتنزيه، لتعليله بنفي البركة. والانهاك، هو المبالغة في ~~أكل ما عليها (معه). # (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 2 ~~وبمضمونه أيضا حديث 7، بتفاوت يسير بينهما. # (6) لفظ الاجتناب يفيد الكراهية في هذه المواضع. وأما قوله: (فلا تستقبل ~~القبلة) بلفظ النهي، ليدل على التحريم، وقوله: (وارفع ثوبك) الامر للوجوب ~~(معه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٥) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ١. # (٢) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. وصحيح مسلم، كتاب ~~الطهارة (٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث ٩٤، ولفظ الحديث ~~(انه نهى أن يبال في الماء الراكد). # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٤) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٣، ~~وزاد كلمة ms0905 (الجاري) بعد قوله (في الماء) وأضاف (ان للماء أهلا) في آخر ~~الحديث. # (٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب أحكام التخلي، ~~ذيل حديث ١٦، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. # (٥) رواه صاحب الجواهر قدس سره، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنف ~~قدس سره (وفي الماء جاريا وراكدا) نقلا عن النهاية. # (6) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (19) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6 ~~وجامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث 16، نقلا عن ~~العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله. # (7) علم من الأول أن النهي عن البول في الماء الراكد، آكد. وعلم من ~~الثاني ان مطلق الماء منهي عن البول فيه جارية وراكدة. وانه يباح ذلك مع ~~الضرورة. وعلم من الثالث أن النهي لخوف أذية سكانه وزاد فيه الغايط أيضا. # وعلم من الرابع أن السكان بالليل، هم الجن، فالأذية خوف إضرارهم فيكون ~~الأذى راجعا إلى الفاعل، لا إليهم، وفيه زيادة التأكيد بالليل. وعلم من ~~الخامس أن علة النهي ليس لسكان الماء، وإنما هو لضرر يعود إلى البدن في ~~الجاري والراكد. و بالجملة علمنا بهذه العلل أن النهي ليس بمستقل للتحريم، ~~بل هو للكراهية، لكن الكراهية في الدائم والليل آكد (معه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1 وفي ~~حديث 2. من تلك الأبواب مثله عن الحسين بن علي عليهما السلام. # (2) دل هذا الحديث على وجوب إزالة النجاسة عن كل مأكول. وانه يستحب إذا ~~وجد مطروحا أن يؤكل. وان الأكل في الخلا مكروه. وان أكل الغلام اللقمة كان ~~مباحا، ووجه الإباحة أنه فهم من فعل الامام انه إنما عزم على أكلها، لقصد ~~الثواب، محافظة على فعل المندوبات. وانه لم يكن عزمه على أكلها لحاجة له ~~إليها، وإلا لما صح للغلام التصرف فيها. # ودل على أن أكل مثل ذلك، للوجوب، لعظم الثواب الذي هو دخول الجنة. # وان استخدام العبد الصالح الذي يغلب على الظن أنه من أهل الجنة مكروه. ~~وانه يستحب عتقه (معه). # (3) استدلوا بهذا ms0906 الحديث على كراهة الأكل في الخلا، من حيث إنه عليه ~~السلام أخر أكلها مع ما ترتب عليه من الثواب. وأما أكل الغلام لها، فبناء ~~على حسن الظن وشاهد الحال. أو لأنه كان يشتهي الأكل، وتلك اللقمة من مولاه ~~حلال عليه، إذ لم ينهه عن أكلها حتى يحرم عليه (جه). (1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب أحكام التخلي، ~~حديث 12، نقلا عن العوالي. وفي المنتهى 1: 40، ما لفظه (ولأنهما اشتملا على ~~نور من نور الله). # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1. # (3) التعليل في الحديثين تدل على الكراهة، والثالث خصه بالفرج، فلا يكره ~~استقبالها بغيره (معه). # (4) من لا يحضره الفقيه، كتاب الطهارة، (11) باب السواك، حديث 4، والحديث ~~مروي عن موسى بن جعفر عليهما السلام. # (5) ما عثرنا عليه في مضمون الحديث ما رواه في العلل، باب (201) العلة ~~التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء، حديث 2، ولفظ الحديث (عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام، أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~يجيب الرجل أحدا وهو على الغائط ويكلمه حتى يفرع). # (6) النهي هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه). (١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٧، وذيله. # (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٥، وفيه ~~(يا موسى ذكري على كل حال حسن). # (٣) دل الحديث الأول على كراهة الكلام، كما هو المشهور. وقال ابن بابويه: # ولا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله من ذلك. وروى ~~أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته، يعني الحاجة التي تكلم بها من غير ~~ضرورة، أو مطلق حاجاته، أو خروج الغائط والبول، لاشتغال الطبيعة بالكلام، ~~فلا يسهل الخروج. # ودل الثاني على استثناء آية الكرسي من القرآن، وآية (الحمد لله رب العالمين) ويجوز أن ~~يراد منها سورة الفاتحة لورود هذا الاطلاق، فالمراد منه الذكر، لقول الصادق ~~عليه السلام: لا بأس بذكر الله وأنت تبول. # وأما الحديث الثالث فهو نص في استحباب مطلق الذكر من غير كراهة ms0907 في جميع ~~الحالات، وبقي كراهة القرآن في الخلاء بمعنى ~~أقل ثوابا، وإلا فالجواز لا كلام فيه (جه). # (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 25، وصحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء ~~الوحي، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، حديث 10. # (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، حديث 9. (1) صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، وصحيح مسلم، كتاب ~~الامارة، (45) باب قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: (إنما الاعمال بالنية) ~~حديث 155. # ولأهل السنة والجماعة تحقيقات في هذا الحديث، راجع شروح البخاري، و شرح ~~الامام النووي في صحيح مسلم. # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، ذيل حديث ~~2. # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (46) من أبواب الوضوء، حديث 3، و صدره ~~(قال: قلت: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:). # (4) هذا الحديث يدل على أن الشعر المغطي للبشرة، لا يجب على المتوضي ~~تخليله ولا إيصال الماء إلى ما تحته، بل يجزي إجراء الماء على ظاهر الشعر. ~~وفيه عموم لكون ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا. وبهذا الحديث استدل جماعة على أن ~~التخليل غير واجب في غسل الوجه مطلقا (معه). # (5) هذا هو المشهور، ويرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على ~~الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر ~~خصوصا مع الكثافة. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته ~~عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. وهو شامل للخفيف والكثيف. ولأجل هذا ~~قال في المعتبر: # لا يلزم تخليل شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا الأهداب، كثيفا ~~كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في ~~الخفيفة، واختاره العلامة في جملة من كتبه. والدليل غير معلوم (جه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (22) من أبواب الوضوء، حديث 1. # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الوضوء، حديث 2، وفيه ~~(فقال عليه السلام: ليدخل إصبعه). # (3) هذا يدل على أن المسح على العمامة غير جائز مطلقا، تمكن من نزعها أو ~~لا بل فيه دلالة على أنه لا بد من ms0908 إلصاق المسح بالعضو. وأما الاستدلال على ~~إجزاء مقدار الإصبع الواحد في المسح، فضعيف، لان الإصبع يحتمل أن يكون اسم ~~جنس، فلا إشعار في الحديث بوحدته، حتى تكون حجة فيها (معه). # (4) المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس، ولو كان بمقدار إصبع. وقال ~~الشيخ رحمه الله: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف ~~البرد من كشف الرأس أجزء مقدار إصبع واحدة. وأكثر الاخبار على الأول. وما ~~دل على الثاني طريقة على الاستحباب، جمعا بين الاخبار. وأما حمله الإصبع ~~على الجنس، فالمسمى حده، والاستدلال إنما هو بالظواهر (جه). (١) لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن علي عليه السلام، إلا ما نقله ~~ابن الأثير في جامع الأصول ٨: ١٣٩، في الفرع الثاني، من الفصل الثالث، في ~~المسح على الجورب والنعل، فإنه بعد ما روى أنه صلى الله عليه وآله مسح على ~~الجوربين قال: # وروى هذا علي بن أبي طالب، وابن مسعود والبراء إلخ. # والظاهر أن غرض المؤلف من نقل هذا الحديث وأمثاله هو تأييد المسح على ~~القدمين وعدم إيجاب الغسل كما يفعله جمهور العامة. ويحتمل أن يكون ظهر ~~نعليه مشقوقا كما روى أنه أهدى إليه النجاشي نعلينا وكان ظهره مشقوقا، ~~والله العالم. # (٢) هذا يدل على أن المسح في الرجلين هو المتعين. وان المسح عليهما مع ~~النعلين جائز، فلا يجب خلعهما لأجله. # وفي ظاهره دلالة على أن خلعهما للصلاة متعين، لفعله عليه السلام ذلك، إلا ~~أن يعارض بشئ آخر وانه صلى الله عليه وآله في نعليه مرة أخرى، فحينئذ يكون ~~دالا على أولوية الخلع (معه). # (٣) الدر المنثور ٢: ٢٦٢، سورة ~~المائدة في تفسير آية الوضوء، ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال: أبى الناس إلا ~~الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح) وفي آخر (عن ابن عباس قال: الوضوء ~~غسلتان ومسحتان)، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٢٣) من ~~أبواب الوضوء، حديث ١٢، عن العوالي، وكنز الفوائد، وفي مسند أحمد بن حنبل 6: 358، ~~كما في المتن. # (4) هذا يدل على أن غسل ms0909 الرجلين ليس في كتاب الله، لأنه لو كان في كتاب ~~الله لوجده ابن عباس (معه). (١) الدر ~~المنثور ٢: ٢٦٢، سورة المائدة، في تفسير آية الوضوء، وتتمة الحديث ~~(وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما). # (٢) وفيه دلالة على أن الآية غير دالة على الغسل، لان أنسا جعلها حجة على ~~كذب الحجاج في أمره بالغسل (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٥) من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٤) وهذا يدل أيضا على أن مسح الرجلين هو الذي جاء به القرآن (معه). # (٥) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٣) من أبواب الوضوء، حديث ١، بتفاوت ~~يسير في الألفاظ. # (٦) في مشرق الشمسين، قد يتوهم أن ~~قول زرارة للإمام عليه السلام: (ألا تخبرني من أين علمت وقلت) يوجب الطعن ~~عليه بسوء الأدب وضعف العقيدة، وجوابه أن زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء ~~العامة، وكانوا يبحثون معه في المسائل الدينية ويطلبون منه الدليل على ما ~~يعتقد حقيقته، فأراد أن يسمع منه عليه السلام ما يسكتهم به، وإلا فخلوص ~~عقيدته مما لا يحوم حوله شك ولا ريب. وربما قرء بعض مشايخنا، من أين علمت ~~بتاء المتكلم، يعني إني عالم بذلك، ولكن أريد أن تخبرني بدليله، لاحتج به ~~عليهم. # أقول: لا يحتاج إلى هذا، لان زرارة كان متبحرا في العلوم، يريد الاطلاع ~~على دلائل المسائل، ليزداد الاحكام وضوحا، ولذا ما كان يقتصر من الأجوبة ~~على ما كان يقنع به غيره، وكان يأتي الإمام عليه السلام للسؤال وقت خلوته، ~~حتى لا يحتاج في جوابه إلى رعاية التقية. ~~وقال عليه السلام: لأصحابه ومن يحتمل ما يحتمل زرارة. # وقوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " استدل به السيد وابن إدريس قدس ~~الله روحيهما على جواز النكس. وأجيب بأنه نص جماعة من أصحابنا على أن (إلى) ~~هنا بمعنى (مع) ليكون موافقا للوضوء البياني. وبأنه يجوز أن يكون لانتهاء ~~تحديد المغسول لا الغسل، كما تقول: خضبت كفي إلى الزند. لان لليد في ~~الاصطلاح، إطلاقات كثيرة، يد القطع، ويد التيمم، ويد الوضوء، وإلى المنكب. ~~فأراد سبحانه تحديد الوضوء. # وقوله عليه السلام: (ثم ms0910 فصل بين الكلامين) المراد أنه سبحانه غاير بين ~~المسح و الغسل، بدخول الباء وعدمه. وهذا نص في كون الباء للتبعيض، فلا يحسن ~~قول من جعلها هنا لمطلق الالصاق، كما لا يحسن إنكار سيبويه مجيئها للتبعيض ~~في سبعة عشر موضعا من كتابه، مع أن الأصمعي صرح بمجيئها له، وأتى له بشواهد ~~كثيرة. والأصمعي أعرف بمواقع كلام العرب. # وسيبويه رجل أعجمي سكن بغداد برهة من الزمان وحصل بينه وبين الكسائي ~~مشاجرة في مسألة الزنبور، فسافر إلى شيراز ومات بها، وقبره الآن معروف بها ~~رأيناه ولم نزره. والعجب من العلامة طاب ثراه كيف تابعه في تهذيب الأصول. # وقوله: (فضيعوه) بالضاد والياء، وهو الأنسب مما هنا (جه). (1) هذا مضمون الوضوءات البيانية، راجع الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة ~~الوضوء. (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 2، وفيه (ستون ~~وسبعون) بدون الألف واللام. # (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4. # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 3. # (4) هذا يدل على أن الكعب، هو مفصل القدم، الذي عند وسطه في قبة القدم، ~~وليس الكعب عظم الساق. وهو صريح في أن المسح الواجب ليس إلا ذلك القدر، ~~وهذا هو مذهب جماعة الأعيان المتقدمين، حتى أن بعضهم ادعى الاجماع على ذلك ~~(معه). # (5) هذه هي المعركة العظمى بين العلامة ومتابعيه، وبين باقي علمائنا ~~رضوان الله عليهم. فإنهم ذهبوا إلى أن الكعبين، هما قبتا القدمين. والعلامة ~~إلى أنه المفصل بين الساق والقدم. وأما المتأخرون فمنهم من نصر العلامة ~~كشيخنا بهاء الملة والدين ومنهم من نصر المشهور كصاحب المدارك، وطال ~~التشاجر بينهم. وهذه الرواية تسمى عندهم صحيحة الأخوين. # واحتج بها المحقق طاب ثراه على المشهور كما قال المصنف في الحاشية، وهي ~~ناصة في مذهب العلامة، ومن أقوى دلائله. ولهذا لما تفطن لها بعض المحققين ~~أجاب عنها تارة بحمل ما تضمنه من إيصال المسح إلى المفصل، على الاستحباب، ~~وأخرى بأن المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز. # وقال صاحب المفاتيح، والكعب عندنا هو المفصل بين الساق ms0911 والقدم كما فهمه ~~العلامة وشيخنا البهائي من الصحاح وكتب اللغة، دون العظم والساق في ظهر ~~القدم، كما زعمه سائر المتأخرين، وفاقا للمفيد، لاشتباه وقع لهم (جه). (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 2. # (2) هذا يدل على كراهة الاستعانة في الوضوء. وان الاستعانة المكروهة، هي ~~صب الماء، سواء كان على اليد، أو على العضو. وتسمية الوضوء صلاة، تسمية ~~الشرط باسم مشروطه مجازا (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، حديث 1. # (4) فرق الأصحاب رضوان الله عليهم بين الصب في اليد، والصب على العضو ~~فجعلوا الأول من باب الاستعانة المكروهة، والثاني من التولية المحرمة. ~~وحينئذ فقوله في هذا الحديث (يصبون الماء عليه) إن كان المراد باليد، يكون ~~قوله: (لا أحب) على ظاهره. وإن كان العضو، يكون المراد منه التحريم، لان ~~الحرام غير محبوب. # وإن كان المراد ما يشملها، يكون قوله: (لا أحب) من باب عموم المجاز. وهل ~~يتحقق الاستعانة بنحو إحضار الماء، وتسخينه حيث يحتاج إليه، ذكر المتأخرون ~~فيه وجهان. ولعل الأرجح أنه ليس من باب الاستعانة لغة ولا عرفا ولا شرعا، ~~مضافا إلى الأصل (جه). (1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر، ~~حديث 5، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (34) من أبواب الوضوء، حديث 1. # (2) هذا يدل على وجوب الموالاة والترتيب في الوضوء صريحا. وانه لو خالف ~~الترتيب، وجب عليه إعادة ما وقع فيه الخلاف وما بعده. وهو عام فيما لو وقعت ~~المخالفة عمدا أو سهوا (معه). # (3) ما يدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، مما أطبق عليه أصحابنا، ~~إلا فيما بين الرجلين، فان في وجوب الترتيب بينهما خلافا. # وأما أبو حنيفة ومالك فلا يوجبون الترتيب أصلا، نظرا إلى الأصل وإطلاق ~~الآية، لعدم اقتضاء الواو، الترتيب. فالصور المجزية عندهم كما قيل: سبعمائة ~~وعشرين صورة، كلها باطلة عند الإمامية إلا صورتين، عند من لم يترتب بين ~~الرجلين، أو واحدة عند من يترتب. # وتوضيح بلوغها عندهم بهذا المبلغ. أن الأعضاء ستة، وللأولين صورتان، و ~~الحاصل من ضربهما في مخرج ms0912 الثالث ستة، ومن ضربها في مخرج الرابع أربعة ~~وعشرون ومن ضربها في مخرج الخامس مائة وعشرون، ومن ضربها في مخرج السادس ~~سبعمائة وعشرون، وهذا ظاهر. # وينبغي أن يقرأ قوله: (تخالف) بالرفع، على أن الجملة حال من فاعل (تقدمن) ~~كما في قوله تعالى: " فذرهم في طغيانهم يعمهون ". # وعلى أنها مستأنفة كما في (لا تكفر تدخل الجنة) فممنوع عند جمهور النحاة، ~~لان الجزم في الحقيقة، إنما هو بأن الشرطية مقدرة، ولا يجوز أن يكون ~~التقدير، إن لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف فيما أمرت به، لأنه من قبيل، ~~لا تكفر تدخل النار، وهو ممتنع عندهم، ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك (جه). (1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر ~~حديث 8، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (33) من أبواب الوضوء، حديث 3. # (2) فيه دلالة على أن الموالاة بمعنى عدم الجفاف. وان مع حصوله يبطل ~~الوضوء (معه). # (3) أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها. # فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها ~~عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، وهذا هو مراعاة الجفاف خاصة، وعليه السيد ~~وطائفة من الأصحاب. # وقال في الخلاف: إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا ~~يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت ~~أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. وإن بقي في يده نداوة بنى عليه. وليس فيه تصريح ~~بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا. # ويظهر من المبسوط البطلان. ففي المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. وتابعه ~~على كل قول جماعة، وعلى تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو ~~البعض إلا لضرورة، أو الأقرب. والأكثر على الثاني (جه). # (4) الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر والقروح والجراحات، حديث 3، وفيه ~~بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، ~~فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إلخ). وفي الوسائل، ~~كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث ms0913 2. # (5) تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، ولم ~~يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع، أو تكرر الماء حتى يصل إلى ما تحتها، مسح ~~عليها على المشهور، لحديثين حسنين. وفي الصحيح وغيره الاقتصار على غسل ما ~~حوله، فيمكن حمل المسح على الاستحباب. # أما في غير الجبيرة فالأرحج هو الاقتصار عليه. وإذا كانت الجبيرة في محل ~~المسح تعين الصاق الماسح مع الامكان، وإلا مسح. ولو كان ظاهرها نجسا، ~~فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه. # ويستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، وربما يجمع بالتخيير، ~~أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر، وبغسل ما حولها. والثاني أقرب وأحوط كما قيل ~~(جه). (1) التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات (16) باب صفة الوضوء والفرض ~~منه، حديث 30، وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث ~~8. # (2) رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاري، كتاب ~~الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ولفظ الحديث (كان النبي صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ~~وتنعله)، ومسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 130 و 202، وسنن ابن ماجة، كتاب ~~الطهارة وسننها (42) باب التيمن في الوضوء، حديث 401، وسنن أبي داود: 4، ~~كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140. # (3) هذا يدل على وجوب البداءة باليمنى في الغسل والمسح، ووجوب البداءة ~~بالجانب الأيمن في الغسل (معه). (١) سنن الدارقطني: ١، باب ~~التسمية على الوضوء، حديث ١٣، بأدنى تفاوت في ألفاظه مع حديث الكتاب، ورواه ~~في التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات، حديث ٦، نقلا ~~عن الصادق عليه السلام. # (٢) يدل على أن التسمية هنا من السنن الأكيدة، لطهارة البدن من الذنوب ~~بذكرها. والتسمية هنا وإن كانت مطلقة، إلا أن في حديث زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام (إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من ~~التوابين، واجعلني من المتطهرين) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ~~يقول: (بسم الله وبالله وخير الأسماء الدعاء). وحينئذ ms0914 فذلك المطلق إما ~~محمول على هذا المقيد، أو ان الجميع افراد (جه). # (٣) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة. # (٤) الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث ٩، والتهذيب، كتاب ~~الطهارة، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ٥٦. ~~والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣١) من أبواب الوضوء، حديث ٧، والحديث متضمن ~~لكيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام. # (٥) سنن الترمذي: ١، أبواب ~~الطهارة، (33) باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، حديث 43. (1) التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة ~~فيه، حديث 57، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 28. # (2) قال العلامة قدس الله روحه في التذكرة 1: 21، كتاب الطهارة، في الفرع ~~الأول من المطلب الثاني في مندوبات الوضوء ما هذا لفظه: وقال الشافعي وأحمد ~~و أصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا لان أبي بن كعب روى أن النبي صلى الله ~~عليه وآله توضأ، إلى آخر الحديث، ثم قال: ويحتمل عدم استيعاب الغسل في ~~الأوليين، فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه وخصائص الأنبياء إلخ. # (3) وجه الجمع بين هذه الأحاديث الأربعة، أن يحمل روايتا المرة على ~~الوجوب ويحمل روايتا المرتين على الاستحباب، فيتم العمل بالدليلين. وأما ~~الحديث الخامس فحمله ظاهر من لفظه، حيث جعل المرة مما لا بد منه، لان ~~الصلاة لا يجزى بدون ذلك، وجعل المرتين في مرتبة كثرة الاجر، وهو يدل على ~~الاستحباب، لتعليله به. والمرتبة الثالثة أضافها إلى نفسه وهو صريح في ~~كونها من خصائصه، وخصائص الأنبياء. فمدعى مشاركته فيها، وان حكمها عامة ~~للأمة يحتاج إلى الدلالة (معه). # (4) التهذيب، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 2 وفي ~~الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) الفروع، كتاب الطهارة، باب حد الوجه الذي يغسل، والذراعين وكيف يغسل، ~~حديث ٦، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤٠) من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) لم أظفر على حديث بهذا المضمون، عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ~~ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) ~~راجع الفروع كتاب الطهارة، ms0915 باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣، ~~والتهذيب، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٨٢، والوسائل، كتاب ~~الطهارة، باب (٣٥) من أبواب الجنابة، حديث ١، وفي جامع أحاديث الشيعة، كتاب ~~الطهارة، باب (١٢) باب أن الغسل هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ قال بعد نقل حديث ~~١٠: العوالي عن النبي نحوه. # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة: ٢، باب (٣) من أبواب غسل الميت، فلاحظ. # (٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الطهارة وسننها، (110) باب الماء من الماء، حديث 607. # (5) الفروع، كتاب الطهارة، باب احتلام الرجل والمرأة، حديث 1. (١) صحيح مسلم: ١، كتاب الحيض، ~~(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث 32. # (2) يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم، لكن ذلك مشروط بظهور الماء ~~وخروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء، فلا، لعموم (إنما الماء من الماء) ~~(معه). # (3) رواه المحقق قدس الله نفسه في المعتبر. كتاب الطهارة: 47، في المسألة ~~الأولى من موجبات الغسل. # (4) مسند أحمد بن حنبل 6: 239، وفي الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب ~~الغسل على الرجل والمرأة، حديث 2، نقلا عن الرضا عليه السلام. # (5) صحيح البخاري، كتاب الغسل (باب إذا التقى الختانان). وفي التاج، كتاب ~~الطهارة، في الفصل الأول من الباب السادس، بعد نقل الحديث، قال: رواه ~~الخمسة إلا الترمذي. # (6) الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 1. (١) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة ~~وصفة الطهارة منها، حديث ٣، ولفظه (إذا وضع الختان، الحديث). والفروع، كتاب ~~الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث ٣، ولفظه (إذا وقع ~~الختان، الحديث) والفقيه، كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة، حديث ٧، ولفظه ~~(إذا مس الختان، الحديث). وفي المستدرك كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب ~~أحكام الجنابة، حديث ٥، كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة ~~وصفة الطهارة منها، حديث 5، نحوه. # وفي المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 1، ~~أيضا نحوه نقلا عن الجعفريات. وفي حديث 5، من تلك الأبواب كما في المتن ~~نقلا عن العوالي. (١) الفروع، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة، حديث ٣ ورواه ms0916 ~~في التهذيب المطبوع، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث ٨، بعكس ما في ~~المتن، فقال: فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من ~~الجانب الأيمن فهو من القرحة. وفي الفقيه، باب غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ~~٢١، كذلك أيضا. وقال في الوافي بعد نقل الحديث عن الكافي والتهذيب كما في ~~المتن: بيان: كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة، وفي كلام صاحب الفقيه ~~وبعض نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر. # ونقل عن ابن طاوس أنه قطع بأن الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من ~~التهذيب، وكأنه غفل عن نسخ الفقيه، وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم، وإن ~~كان الاعتماد على الكافي أكثر. وقال في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٦) من ~~أبواب الحيض، بعد نقل الحديث عن الكافي والتهذيب في تأييد ما رواه الشيخ: ~~ما هذا لفظه. # أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد، والصدوق، والمحقق، ~~والعلامة وغيرهم وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ (انتهى). # ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحداهما تقية، أولهما تأويل آخر. ~~و رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم. # (٢) هذا يدل على أن الحيض لا يختص بالجانب الأيسر كما هو مذهب جماعة، بل ~~قد يكون أيضا من الأيمن فلا يكون خروجه من الأيسر من خواصه (معه). # (٣) ذهب الصدوق والشيخ في النهاية ~~وأتباعه إلى اختصاص الحيض، بخروجه من الجانب الأيسر. وعكس ابن الجنيد، وخصه ~~بالجانب الأيمن. وكلام الشهيد وفتواه مختلف في هذه المسألة. فأفتى في ~~البيان الأول، وفي الذكرى والدروس بالثاني. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف ~~متن رواية أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ففي رواية الكافي " فان خرج ~~الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض " ونقل الشيخ في التهذيب الرواية ~~بعينها وساق الحديث إلى أن قال: فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض. # واختلفوا في ترجيح الروايتين، فكل رجح رواية وعمل بمضمونها. والمحقق في ~~المعتبر وطائفة من المتأخرين طرحوا الرواية لضعفها وإرسالها واضطرابها ~~ومخالفتها للاعتبار، وأرجعوه إلى حكم الأصل ms0917 واعتبار الأوصاف (جه). (١) الظاهر أنه استظهار مما رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و ~~الاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك، حديث ٢٤. # (٢) التهذيب، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك. # حديث ١٩. # (٣) النهاية لابن الأثير، 4: 32، حرف ~~القاف مع الراء. # (4) صحيح مسلم، كتاب الحيض (14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث 65 و ~~66. # (5) الموطأ، كتاب الطهارة، (29) باب المستحاضة، حديث 105، والسنن الكبرى ~~للبيهقي 1: 332 و 333. # (6) وهذه الرواية تدل على حكم المختلطة، وهي التي تتصل دم استحاضتها، بدم ~~حيضها، وهي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها أن تقعد عن الصلاة قدر عادتها، ~~و تتعبد في باقي الزمان. وهذا حكم الذاكرة للعدد، وإن نسيت الوقت (معه). (١) سنن الدارقطني، كتاب الحيض، ذيل حديث ٢. # (٢) وهذا حديث ضعيف، لأنه مخالف للمشهور. وفي طريقه اضطراب. فلا يعارض ~~الأحاديث المشهورة الناطقة بوجوب الوضوء مع غسل الحيض (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٤) من أبواب غسل الميت حديث ١١، وفيه ~~(قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد زملوهم بدمائهم وثيابهم) نقلا ~~عن مجمع البيان. وفي سنن النسائي: ~~٤، كتاب الجنائز، (مواراة الشهيد في دمه)، وكتاب الجهاد ٦، (باب من كلم في سبيل الله) كما في ~~المتن باختلاف يسير في الألفاظ. # (٤) رواه في الجواهر عند شرح قول المصنف في بحث التيمم (السبب الثاني عدم ~~الوصلة إليه) عن فخر الاسلام في شرح الارشاد. # (٥) الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٤٤، حرف الجيم نقلا عن ابن ماجة وأبي ~~داود، ولفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)، وفي الوسائل، كتاب ~~الطهارة باب (٧) من أبواب التيمم، حديث ٣، نقلا عن الخصال، ولفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة، فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت ~~له مسجدا وطهورا). (١) الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث ١، ولفظ الحديث (قال أبو ~~جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور). # (٢) هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، واستدل به الأصحاب رضوان الله ~~عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد ms0918 الطهورين. ولأن ~~الطهارة شرط في الصلاة، وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف ~~بالمشروط. وحكى عن المفيد أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات ~~الصلاة بمقدار صلاته. # وأما القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، ~~فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة. # والثاني الوجوب ذهب إليه السيد وطائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب ~~قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: ومتى ذكرت صلاة فاتتك ~~صليتها. # وقد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، ولنذكر هنا نبذة منه. وهي ~~ان الصلاة كما قاله الأصوليون وغيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة إلى ~~الطهارة وغيرها من الشرايط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة ~~وسائر الشروط. ألا ترى إلى الواجب المقيد كقوله تعالى: " ولله على الناس حج ~~البيت من استطاع إليه سبيلا " و كذلك الزكاة بالنسبة إلى النصاب. # أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. وأما هذا ~~الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا ~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب. # ولا صلاة إلا بساتر، ونحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها ~~اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة وبفقد الساتر إلى غير ذلك. ~~وحينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، وتمام تفصيل الكلام إن أردته، ~~فارجع إليه من موضعه (جه). # (٣) سنن أبي داود: ١، كتاب ~~الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟ # حديث 334. (١) سنن الترمذي: ١، أبواب ~~الطهارة (٥٥) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث ٧٢. # (٢) هذا يدل على جواز شرب أبوال الإبل، للاستشفاء (معه). # (٣) سنن الترمذي: ١، أبواب ~~الطهارة (٥٥) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث ٧٢، وفيه (قالوا: لا ~~بأس ببول ما يؤكل لحمه). # (٤) الفروع، كتاب الطهارة، باب أبوال الدواب وأرواثها، حديث ١. والوسائل ~~كتاب الطهارة، باب (٩) من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٥) الفروع، كتاب الطهارة، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد، حديث ~~١. والوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٦) من أبواب النجاسات، ms0919 حديث ٦، وحديث ١، ~~أيضا مثله. # (٦) الفروع: ٦ من الطبعة الحديثة، كتاب الأشربة، حديث ٧. والوسائل، كتاب ~~الطهارة، باب (٣٨) من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٧) صحيح مسلم: ٣، كتاب اللباس ~~والزينة، (1) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، في الشرب وغيره، على ~~الرجال والنساء، حديث 1، باختلاف يسير وليس فيه كلمة (الذهب). وفي ذيل ~~الحديث عن طريق آخر: ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب الحديث. (١) صحيح مسلم: ٣، كتاب اللباس ~~والزينة (١) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على ~~الرجال والنساء، حديث ٢. # (٢) سنن الدارمي: ٢، كتاب ~~الأشربة، باب الشرب في المفضض. وسنن الترمذي كتاب الأشربة (10) باب ما جاء ~~في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حديث 1878، ولفظ الحديث (ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير ~~والديباج وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). # (3) هذه الأحاديث دالة بصريحها على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة ~~في الأكل والشرب. وأما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهي عنه، ~~وبعضهم تعديه إلى كل استعمال، ويكون ذكر الأكل والشرب في الأحاديث ذكر ~~الأهم والأكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (ولحم الخنزير) فان ذكر اللحم ~~ليس لان غيره منه حلال بل لأنه المقصود الأعظم منه، فكذا هنا. وعداه آخرون ~~إلى تحريم اتخاذها مطلقا وإن لم يستعمل، فإنه إذا حرم استعمالها من حيث ~~كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهي عن ~~الانتفاع بها، دليلا على النهي عنها، كالنهي عن أكل الميتة المستلزم للنهي ~~عن جميع الانتفاعات بها (معه). # (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (66) من أبواب النجاسات، حديث 5. # (5) وهذا دليل على أن التمويه بالفضة، وإن كان في الآنية، غير محرم فعله ~~واتخاذه، وإن كان للزينة، إلا أنه يجب اعتزال ذلك الموضع في الأكل والشرب، ~~فلا يجوز الأكل مما باشره ولا الشرب منه (معه). (١) سنن ~~الدارقطني ١: ٦٥، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و ~~14. # (2) رواه المحقق قدس سره في ms0920 المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام ~~النجاسات مسألة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب، عن أبي ~~العباس الفضل عن الصادق عليه السلام. # ويعجبني أن نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام. # قال في الجواهر في 6: 355 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ ~~الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه. # (خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ ~~الماء. # ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول. وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو ~~غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسمائها). # لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب النجاسات، حديث ~~2. # وفي الاستبصار، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب المياه وأحكامها، حديث 2. (١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (٣٦) باب بيان كون الايمان بالله تعالى، أفضل ~~الأعمال ، حديث ١٤٠، ولفظ الحديث (عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: # أفضل الأعمال الصلاة لوقتها). ورواه الدارقطني في سننه ١: ٢٤٦، باب النهي ~~عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، حديث ٤، ولفظه (أي الاعمال ~~أفضل؟ قال: # الصلاة أول وقتها)، وحديث ٩، ولفظه (أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول ~~وقتها). # (٢) سنن الدارقطني ١: ٢٤٩، باب ~~النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، حديث 21. والفقيه، كتاب ~~الصلاة، باب مواقيت الصلاة، حديث 5، وفيه بعد (عفو الله) والعفو لا يكون ~~إلا من ذنب. # (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب القبلة، حديث 6. # (4) هذا الحديث دال على أن النافلة غير مشروطة بالقبلة، ولا بالقيام، ولا ~~بالاستقرار. لان تجويز فعلها على البعير والدابة مفوت لهذه الثلاثة قطعا. ~~والرواية دالة على عموم ذلك في الحضر والسفر، لعدم الاستفصال فيها عن ~~أحدهما (معه). (١) سنن أبي داود: ٤، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث ٤٠٥٧. و مسند ~~أحمد بن حنبل ١: ٩٦ و ١١٥. وسنن ابن ماجة، كتاب اللباس (١٩) باب لبس الحرير ~~والذهب للنساء، حديث ٣٥٩٥ و ٣٥٩٧. # (٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث ~~١١٠٤، و: ٢، كتاب اللباس ms0921 (١٤) باب العمامة السوداء حديث ٣٥٨٤. # (٣) قال في مجمع البحرين: في (قعط): في الحديث نهي عن الاقتعاط، هو شد ~~العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك، يقال: تعمم ولم يقتعط وهي العمة ~~الطابقية. # وفي النهاية: فيه " أنه نهى عن الاقتعاط ~~" هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، ويقال للعمامة: ~~المقعطة. (1) قال المحقق قدس سره في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلي، ما هذا ~~لفظه: ويكره في عمامة لا حنك لها وعليه علمائنا، ولما رووه عن النبي صلى ~~الله عليه وآله أنه نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي. والاقتعاط هو أن لا ~~يدير العمامة من تحت ذقنه، ومن طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن ~~حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه ~~فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (انتهى). # وقال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من ~~جميع الثياب وجميع الأنواع ما هذا نص عبارته: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم ~~يقولون: # لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. # (2) وهذا يدل على أن الصلاة بعمامة لا حنك لها مكروه، لأنه معلل بمصلحة ~~دنيوية (معه). # (3) فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، ولم يوجد حديث يدل على خصوص ~~الصلاة إلا في هذا الكتاب في هذا الموضع وفي مواضع أخر يأتي ذكرها إنشاء ~~الله تعالى. وإثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص، ~~كاف فيها، فلا حاجة إلى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من أن ~~التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد ~~مطلق التحنك، نظرا إلى ما عندهم من الأخبار العامة أو المطلقة. # إلى أن قال: وأما كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، وان المشهور فيه هذه ~~الكيفية، أعني إدارة طرف العمامة تحت الحنك. وبعض المتأخرين جعلوه عبارة عن ~~إسدال طرفي العمامة، فإنه تيجان ms0922 الملائكة. وبعض مشايخنا المعاصرين ذكروا ~~وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. وهو أنه ورد في الاخبار استحباب ~~التحنك عند التعميم وعند السعي في الحاجة، وعند الخروج إلى السفر، وهذا ~~الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع ~~الأربعة، والتحنك باسدال طرفي العمامة في سائر الأوقات (جه). (1) الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله، حديث 1. # (2) وهذا يدل على استحباب كشف المساجد ولو بعضها (معه). # (3) وهذا يدل على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. وان الكراهة لا تزول ~~بالاحتياج إلى التسقيف. وروى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما ~~يبدء به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى ~~عليه السلام. # ويستفاد من الاخبار أنه مع المطر لا يتآكد استحباب التردد إلى المساجد، ~~ولقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. والنعال وجه ~~الأرض الصلبة. # وفي النصوص أيضا ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء ~~حائل ولا حجاب، وانه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (جه). # (4) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن ~~مؤتمن، حديث 207. ومسند أحمد بن حنبل 2: 232 ولفظ الحديث (الامام ضامن و ~~المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين). # (5) السنن الكبرى للبيهقي 1: 402، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات ~~فائتات. # (6) هذا الحديث والذي بعده دالان على أن الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن ~~معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، ولا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز ~~تأخيرها عن الوقت ثم يصلي قضاء. ولعل هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة ~~الخوف، وهيئة الخوف، أو أنهم اشتغلوا حتى عن ذلك القدر. ولا تفاوت بين ~~الحديثين، إلا أن الثاني دل على أن الأذان في أول الورد مستحب وباقي الصلاة ~~لا يؤذن لها، بل يقتصر على الإقامة، والحديث الأول دل على الاقتصار على ~~الإقامة في الكل، والثاني هو المشهور بين الأصحاب (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي 1: 403، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات ~~فائتات، والحديث ms0923 عن أبي عبيد قال: قال عبد الله إلخ. # (2) هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد ~~على أبي حنيفة في قوله: يستحب الأذان لكل صلاة من ورد المصلي. وعلى تقدير ~~صحته يجوز أن يحمل على أنهم وإن صلوا بالايماء إلا أنه استحب لهم إعادة ~~تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد أن ~~أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول الله صلى الله ~~عليه وآله على فخذه، فلما انتبه دعا الله سبحانه فرد عليه الشمس حتى صلى ~~الصلاة لوقتها وقد صلى بالايماء (جه). # (3) لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب إلا ما رواه ~~الكليني قدس سره في الفروع، في أبواب الأذان والإقامة، باب القعود بين ~~الأذان والإقامة في المغرب، حديث 2، ولفظ ما رواه (عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل ~~الله). # وقال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام: وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف ~~غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتى عللوه بأنها جلسة وزيادة راجحة إلخ. # (4) ورد استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما ~~ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: وأما استحباب الفصل بينهما بالسجدة في ~~غير المغرب فلم أجد به حديثا. وقوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه). (١) سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث ~~٢٧٥. وفي الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها، حديث ~~١ مثله. # (٢) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ١: ٢٣، (كما في المتن) تارة ~~مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وأخرى مسندا عن أبي هريرة، قال: أمرني ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أن أنادى " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ". ~~ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ~~حديث ٣٤، ولفظه (لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب). # (٣) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة ms0924 الصلاة والسنة فيها (١١) باب القراءة خلف ~~الإمام ، حديث ٨٤١ فهي خداج مرتين. # (٤) بيضة خداج، أي ناقصة ليس عليها قشرها الأعلى (معه). # (٥) مدارك التنزيل وحقايق التأويل للنسفي الحنفي، على هامش كتاب مجموعة ~~من التفاسير، في تفسير سورة الفاتحة وفيه عن ابن عباس (من تركها فقد ترك ~~مائة وأربع عشر آية من كتاب الله). ويناسبه، ما رواه المولى فتح الله ~~القاساني في تفسيره ١: ٣٤ وفيه (إن العامة رووا عن ابن عباس. ان الشيطان ~~سرق من الناس مائة وثلاث عشر آية من كتاب الله، وهي بسم الله الرحمن الرحيم ~~من أوائل السور. ورواه في الدر المنثور ١: ٧. # (٦) هذا لان سور القرآن مئة وأربعة عشر ~~سورة، فإذا ترك البسملة من الفاتحة، فقد تركها من باقي السور، التي هي مائة ~~وثلاث عشر (معه). (١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر ~~والثوب وعقص الرأس في الصلاة، حديث ٢٣٠، وفيه بدل القدمين (وأطراف ~~القدمين). وتمامه (ولا نكفت الثياب ولا الشعر). # (٢) مستدرك، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب القنوت، حديث ٥، نقلا عن ~~عوالي اللئالي عن الحسين بن علي عليهما السلام. # (٣) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي رحمه الله في تفسيره ١٠: ٣٣ في تفسير ~~قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) سورة الجمعة الآية (١٠). ورواه البيهقي ~~في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣: ١٧١، بتقديم وتأخير في بعض عبائره. ورواه ~~في جامع أحاديث الشيعة: ~~٦، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب صلاة الجمعة، حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي. وقريب منه ما ~~رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٢٨، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة ~~الجمعة. # (٤) في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة ~~الجمعة من غير اشتراط، لأنه صلى الله عليه وآله كان يعلم بغيبة الإمام ~~عليه السلام. (جه). (١) لم نعثر على حديث بهذا المضمون وان كانت جملاته الثلاثة مبعثرة في ~~زوايا كتب الأحاديث. راجع السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٢١٨، باب كلام الامام في ~~الخطبة و: ٢٢١، باب الإشارة بالسكوت، وباب حجة من زعم أن ms0925 الانصات للامام ~~اختيار. # ورواه كما في المتن في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (٢١) من ~~أبواب صلاة الجمعة، حديث 1، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (2) هذا يدل على أن الكلام في الخطبة جائز مع المصلحة، أو لغرض مقصود ~~اقتضاه ذلك الحال، لا مجانا واقتراحا، فيكون الكلام في تلك الحال من الرخص، ~~ولا يدل على جوازه مطلقا، لان فعله صلى الله عليه وآله ذلك إنما كان على ~~صور مخصوصة وحكاية فعله، حكاية حال لا يعم (معه). # (3) المشهور عندنا هو كراهة الكلام للخطيب بين أجزاء الخطبة. وفقهاء ~~الجمهور على التحريم، حتى أنه حكي عن أبي حنيفة، أنه إذا تكلم حال الخطبة ~~وصلى أعادها. # وأما سؤال السائل فروي أن رجلا سأله وهو يخطب عن الساعة متى تكون؟ فقال ~~عليه السلام: له ويحك ماذا أعدت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع ~~من أحببت. وهذا كما يدل على جواز الكلام من الخطيب، يجوز من المستمع. وفي ~~تحريم الكلام من المستمع خلاف بين الأصحاب (جه). # (4) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (161) باب ما جاء في ~~الخروج إلى العيد ماشيا، حديث 1294 و 1295، ولفظه (كان رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا). ورواه العلامة قدس ~~سره في المنتهى، كتاب الصلاة، في صلاة العيدين. وروي الجزء الثاني من ~~الحديث في جامع المقاصد في شرح القواعد، في شرح قول المصنف: (وخروج الامام ~~حافيا سكينة ووقار ذاكرا) فقال: # روي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة. ورواه في ~~جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (15) باب كراهة الركوب مع الجنازة لا ~~لعذر، حديث 5، نقلا عن عوالي اللئالي. (١) كنز العمال للمتقي: ٨، فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر، حديث ٢٤٥١٦. # (٢) الذي عثرت عليه في مضمون الحديثين، ما رواه في كنز العمال: ٨، فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر، ~~حديث ٢٤٥٢٠، ولفظ الحديث (مسند بكر بن مبشر الأنصاري، قال: كنت أغدو إلى ~~المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى مع رسول الله صلى ms0926 الله عليه (وآله) وسلم ~~فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) وفي المستدرك للحاكم ١: # ٢٩٦، ما لفظه (كان إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه) ~~وقال ابن الأثير في النهاية: (بطحان بفتح ~~الباء اسم وادي المدينة). # (3) تقدم آنفا تحت رقم 2. # (4) الأصول، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام، حديث 7، ولفظه (ثم ~~خرج ونحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب ~~مشمرة، فلما مشى ومشينا بين يديه الحديث). (١) التاج، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، وفيه (فإذا رأيتموهما فادعوا الله ~~حتى تنجلي). وفي الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث ١، ما يقرب ~~منه. # (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ~~٦. # (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ~~١. # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ~~٦. # ورواه في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث ٢. # (٥) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (٢) باب وجوب تغسيل الميت المسلم ~~حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. # (٦) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ١٦٨، ولفظ ~~الحديث (لا صلاة لمن لم يصل على النبي). (١) الأصول، كتاب الدعاء، باب ~~الصلاة على النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام حديث 10. # (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3199. # (3) السنن الكبرى للبيهقي 3: 221، باب حجة من زعم أن الانصات للامام ~~اختيار، وان الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والامام يخطب، مباح. ورواه ~~مسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء، حديث 8. # (4) السنن الكبرى للبيهقي 3: 344، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا ~~متضرعا. # (5) السنن الكبرى للبيهقي 3: 345، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى ~~من دعاء الصائم، ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ~~ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر). # (6) كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه (ذكر هذا الحديث هنا في باب ms0927 ~~الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الافطار للصائم). # ولكن الظاهر أن ذكر الحديث هنا، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء. # (7) الجامع الصغير للسيوطي 1: 75، نقلا عن الكامل لابن عدي، وشعب الايمان ~~للبيهقي. (١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٦٨، نقلا عن الطبراني في الأوسط. # (٢) صحيح مسلم، كتاب الايمان (٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا ~~إله إلا الله... حديث ٣٢ - ٣٦. # (٣) مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥. # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١٤، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: صلاة الجماعة أفضل ~~من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة). وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ~~(٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان ~~التشديد في التخلف عنها، حديث ٢٤٧. # (٥) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث ٧٧ ~~ولفظ الحديث (قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا ~~قاعدا، فصلينا وراءه قعودا الحديث). وسنن النسائي: ٢، كتاب الإمامة (الائتمام بالامام يصلي ~~قاعدا). (١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٥٤، وتمام الحديث (فقال رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم هذان جماعة). # (٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث ٧٧ و ~~٨٢ بتفاوت يسير بينهما. # (٣) صحيح البخاري، باب غزوة الفتح، باب مقام النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم بمكة زمن الفتح، وفيه (عن أنس رضي الله عنه قال: أقمنا مع النبي صلى ~~الله عليه وآله عشرا نقصر الصلاة) وفي آخر (عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال: أقام النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بمكة تسعة عشر يوما، يصلي ~~ركعتين). # وفي سيرة ابن هشام ٤: ٦٤ وفيه (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بمكة بعد فتحها خمس ~~عشرة ليلة يقصر الصلاة). # وفي السيرة الحلبية ٢: ٢٢٨، فتح مكة ~~شرفها الله تعالى وفيه (وأقام بمكة، أي بعد فتحها ms0928 تسعة عشر، وقيل ثمانية ~~عشر يوما، واعتمده البخاري يقصر الصلاة في مدة إقامته). # وسنن أبي داود: ٢ باب متى ~~يتم المسافر، حديث ١٢٢٩. # وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٨: ٤٥ ما هذا لفظه (فقدم صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم تبوك في ثلاثين ألفا من الناس، وكانت الخيل عشرة آلاف، ~~وأقام بها عشرين يوما يقصر الصلاة). # وفي السيرة الحلبية ٢: ٢٦٥، ما هذا ~~لفظه (وأقام صلى الله عليه (وآله) وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة). # وفي سيرة الحافظ الدمياطي (عشرين ليلة يصلي ركعتين). # وسنن أبي داود: ٢، باب إذا ~~أقام بأرض العدو يقصر، حديث 1235. (١) لاحظ سنن أبي داود: ٢، باب ~~متى يتم المسافر، حديث 1229 - 1233 ومسند أحمد بن حنبل 2: 99، و 1: 355. ~~وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في ~~السفر، حديث 1067. وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. ~~وصحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه، ~~وفيه (عن أنس رضي الله عنه، قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. # (2) سنن النسائي، كتاب الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر، ولفظ الحديث ~~(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرتضع). ومسند ~~أحمد بن حنبل 5: 29. # (3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة ~~في السفر، حديث 1065، ولفظ الحديث (عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن ~~الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ~~كفروا. وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) و سلم عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا ~~صدقته). # (4) سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر، ~~حديث 1664 و 1665. # (5) ذكر هذا الحديث هنا، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر. # لان تقصير الصوم وتقصير الصلاة متلازمان (معه). رواه في المستدرك، كتاب الزكاة، باب ms0929 (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث ~~3، نقلا عن عوالي اللئالي، وفي الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما ~~تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، حديث 1، ما يقرب منه. (1) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث، ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة ~~(15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641، ولفظ الحديث (إن النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم خطب الناس، فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر ~~فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). # (2) ظاهر هذا الحديث دال على أمرين، أحدهما أن السعي في أموال اليتامى ~~واجب على أوليائهم، لان الامر للوجوب. ثانيهما أن الزكاة في أموالهم واجبة، ~~لأنه علل الامر بالسعي فيها بخوف فنائها بالزكاة، عند تكرار الزكاة فيها، ~~بتكرر الحول، مع الاخراج من العين. لتعلق الزكاة بها، فيفنى بالزكاة، فيطرق ~~الضرر على الأيتام، فجمع صلى الله عليه وآله بين الحقين بالأمر بالسعي ~~ليحصل النماء، وإخراج الزكاة منه ويبقى أصل المال محفوظا، فينتفي ضرر ~~الزكاة بذلك السعي. # والمفهوم من هذا الحديث أن المراد بالمال هنا الصامت، وهو الدراهم ~~والدنانير لان التنمية بالسعي إنما يكون فيهما. وفهم منه أن المراد بالزكاة ~~هنا، زكاة التجارة، لا الزكاة العينية. لان الزكاة العينية متعلقة بعين ~~المال، وبقاءه طول الحول بعينه والسعي فيها بالاتجار والمعاملة ينافي ذلك. ~~فعلم أن المراد بالزكاة، هي التي تجامع التصرف والسعي، وذلك هي زكاة ~~التجارة (معه). # (2) أما زكاة النقدين فقد أطبق علمائنا على عدم وجوبها في مال الصبي، ~~ووافقنا عليه أبو حنيفة. وذهب باقي علمائهم إلى وجوب الزكاة فيهما، نعم قال ~~علمائنا أجمع، انه يستحب لولي الطفل إذا اتجر له أن يخرج عنه زكاة التجارة. ~~فتكون مستحبة في ماله كما هي مستحبة عند الأكثر في أموال المكلفين. # وأما الغلات والمواشي، فقال الشيخان قدس الله روحيهما بوجوب الزكاة فيها، ~~والمشهور عدم الوجوب. وذهب ابن إدريس إلى عدم الزكاة في تجارات الصبي ومال ~~إليه بعض المتأخرين. وحديث الكتاب لم يروه أصحابنا من طرقهم، وظاهره موافق ~~للجمهور، وعلى تقدير صحته يمكن ms0930 حمله على الاستحباب بالنسبة إلى زكاة ~~التجارة (جه). (١) جمع الجوامع للسيوطي، حرف النون، ولفظ الحديث (نفقة الرجل على أهله ~~صدقة) وبلفظ آخر (نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منا ولا ~~أذى). # (٢) إذا حملت النفقة على الواجبة، كان المعنى أن النفقة على العيال ~~الواجبي النفقة حكمها في الثواب، حكم الصدقة الواجبة. وإذا حملت على الأعم ~~جاز أن يكون المراد أن تلك النفقة المتبرع بها، يجوز أن يجعلها صدقة، ~~فيحبسها من زكاة ماله، ويجزيه عنه، ويحصل له ثواب الامرين العيلولة ~~والزكاة. # ومن هذا علم أن الفعل الواحد جاز أن يتضاعف ثوابه باعتبار اشتماله على ~~جهات متعددة من البر، فيثاب بكل واحد من تلك الجهات (معه). # (٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٥) من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا ~~تجب، حديث ٦. # (٤) هذا ويدل على أن الصدقة إنما يتعلق بالأعيان. وأن إمكان التصرف في ~~العين أيضا شرط. ومنه يعلم أن المغصوب والضايع والمفقود، لا زكاة فيه ~~(معه). # (٥) وأما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. وذهب الشيخان ~~قدس الله روحيهما إلى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، وبه روايتان. ~~حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق ~~الجمع. # وأما المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، وأوجبه الجمهور ~~لقياسات عقلية (جه). # (6) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798. (١) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (٩) باب صدقة الإبل، حديث ١٧٩٨، وفيه ~~(أقرأني سالم كتابا كتبه رسول صلى الله عليه (وآله) وسلم في الصدقات قبل أن ~~يتوفاه الله الحديث). # (٢) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (١٢) باب صدقة البقر، حديث ١٨٠٣. # (٣) لم نظفر على حديث بأنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام حين ~~وجهه إلى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة، ولكن يظهر من السير والتواريخ أن ~~عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك. راجع البداية والنهاية لابن كثير ٥: ١٠٤، باب بعث رسول الله ~~صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة ~~الاسلام. وتاريخ ms0931 الطبري ٣: ١٣١، سرية علي بن ~~أبي طالب إلى اليمن). # (٤) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (١٣) باب صدقة الغنم، حديث ١٨٠٥. # (٥) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث ١٥٦٧، وفيه (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن ~~لبون ذكر). # (٦) لان بنت المخاض أصغر في السن وأفضل بالأنوثية، وابن اللبون أكبر في ~~السن وأنقص باعتبار الذكورية، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الأنوثية الفائتة ~~فيه، فأجزأ عن بنت المخاض (معه). # (٧) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1572. (1) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (5) باب من استفاد مالا، حديث 1792. # (2) هذا مخصوص بالغلات، لان ملكها ليس بالحول، وإنما هو بالزراعة، ولا ~~يتوقف على الحول (معه). # (3) السنن الكبرى للبيهقي 4: 152. # (4) أي أخذ من حاصلها الزكاة. ويمكن أن يراد بالمعادن هنا، الأرض التي لا ~~يقطع زراعتها فإنها كالمعدن (معه). # (5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبي صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، ولفظ الحديث (عن ابن عمر ~~قال: # قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الوزن وزن أهل مكة والمكيال ~~مكيال أهل المدينة). # (6) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. # وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث ~~1794، ولفظه (وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة). وفي الوسائل، كتاب الزكاة، ~~باب (1) من أبواب زكاة الغلات، مثله. # (7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (17) باب صدقة الزرع والثمار، حديث 1816 ~~ولفظه (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: فيما ~~سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). وفي الوسائل، كتاب ~~الزكاة، باب (4) من أبواب زكاة الغلات، مثله. (١) كنوز الحقايق في حديث خير الخلايق للمناوي، على هامش الجامع الصغير ٢: ~~١٢٣، ولفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) وفي آخر (موالينا منا). # (٢) المراد بالموالي المعتقين. وبهذا استدل على أن موالي بني هاشم لا ~~يجوز إعطائهم الزكاة، كبني هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، وانهم يستحقون ~~الاعطاء من ms0932 الخمس، كساداتهم، وإلى هذا ذهب ~~جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث. # وقيل: إنه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، إذ لا ~~يمكن حمل (من) ههنا إلى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل ~~على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله ~~على المشاركة في منع الزكاة (معه). # (٣) المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: إن الذي عليه علمائنا، هو أن ~~يجوز أن يعطي موالي بني هاشم المعتقين من الزكاة. ومنعه جماعة من فقهائهم، ~~منهم الشافعي استنادا إلى هذا الحديث. وأجاب عنه بأنه لا يدل على المنع من ~~الزكاة. ويجوز الحمل على الموالي الذين لديهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على ~~ساداتهم، فيكون في الحقيقة اعطاءا لهم (جه). # (٤) التوبة: ١٠٣. # (5) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام ودعاءه لصاحب الصدقة. # وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (8) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث ~~1796، وفيه (اللهم صل على آل أبي أوفى). (١) صحيح مسلم: ٢، كتاب الصيام ~~(١١) باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث ٥٧، وسائر أحاديث الباب قريب منه. ~~وفي الوسائل، كتاب الصوم، باب (٤) من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حديث ٤. # (٢) صحيح مسلم: ٢، كتاب الصيام ~~(٣٠) باب فضل الصيام، حديث ١٦١، إلى قوله (أجزي به) وزاد بعده (فوالذي نفس ~~محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب من ريح المسك) ومضمون سائر أحاديث الباب ~~أيضا قريب منه. وفي الفروع، كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ~~حديث ٦، ما يقرب منه أيضا. # (٣) صحيح مسلم: ٢، كتاب الصيام ~~(2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، حديث 18 و 19، ~~ولفظ ما رواه (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: صوموا ~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ورواه في المستدرك، كتاب الصيام، باب (3) من أبواب ~~أحكام شهر رمضان، حديث 3، نقلا عن عوالي اللئالي. (١) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الصوم، باب المعتكف يعود المريض، حديث 4473، نقلا عن عايشة. ورواه ~~الدارقطني في سننه: ms0933 2، باب الاعتكاف، حديث 4، نقلا عن عايشة عن النبي صلى ~~الله عليه وآله. # (2) الفروع، كتاب الصيام، باب انه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، حديث 1 و 2 ~~و 3. (١) هكذا في النسخ التي عندي، والظاهر أن في الحديث غلط من النساخ، ولعله ~~إشارة إلى ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم، فقال: # أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ ~~فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لو قلت ~~نعم لوجب، و لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم ~~بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما ~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ". # السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٢٦. # (٢) سنن الدارمي: ٢، (من كتاب ~~المناسك) باب من مات ولم يحج، والسنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٣٤، (باب مكان ~~الحج). # (٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~المناسك، باب في أفراد الحج، حديث 1784، والسنن الكبرى للبيهقي 4: 338، باب ~~الرجل يحرم بالحج تطوعا. (١) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٣٩، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا، ولفظ الحديث ~~(فقال النبي صلى الله عليه (وآله وسلم: من كان معه الهدي فليقم على إحرامه ~~ومن لم يكن معه هدي، فليحلل). # (٢) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، في ~~تفسير سورة البقرة، حديث ٢٩٧٥، ولفظه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. أيام منى ثلاث " فمن تعجل في يومين ~~فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه " ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ~~فقد أدرك الحج). وفى سنن الدارمي: ~~٢، (من كتاب المناسك)، باب بما يتم الحج، ولفظه (فقال: الحج عرفات، أو ~~قال: عرفة). # (٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث 1905، قطعة من ~~حديث أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد الله. # (4) لم نعثر عليه، ولكن استدل به الشيخ الأنصاري في مبحث البراءة ~~والاشتغال، في ms0934 بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، فراجع. # (5) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن المشتبه من الحيوان في أنه صيد ~~محرم في الاحرام، أم لا، يجب اجتنابه، لتغليب الحرمة. لان الاحرام لما حرم ~~الصيد بالأصل، كان ما اشتبه به داخلا فيه، تغليبا لجانب الحرمة. وهذا ~~الحديث دال على هذا التغليب. ومن هذا المتولد بين المحرم والمحلل إذا لم ~~يعلم حاله، فإنه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث. وقيل يتبع الاسم أخذا ~~بالحقيقة العرفية. بل وحكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم، فإنه ~~يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج ~~(معه). (1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحج (95) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير ~~والفرخ في الحرم... حديث 21، نقلا عن التهذيب. # (2) يحتمل عود ضمير (إياه) إلى الصيد، لان قتله بذلك النوع، لما كان ~~مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم، كان موجبا لاستصغاره إياه. ويحتمل ~~عوده إلى الحرم لان فعله ذلك، لمن هو جار الحرم، وتمثيله به، لعدم رعاية ~~حرمة الحرم، فيكون استصغارا به. وتظهر الفائدة في اختلاف الضميرين، انه إن ~~جعلناه عائدا إلى الطير، كانت القيمة الثانية، يشترى بها علفا لحمام الحرم. ~~وإن جعلناه عائدا إلى الحرم، تصدق بها على فقراء الحرم (معه). (١) مجمع الزوائد للهيثمي ٥: ٣٢٢، كتاب الجهاد، باب استئذان الأبوين للجهاد. وسنن ~~النسائي، ٦: ١٠، كتاب الجهاد، الرخصة في ~~التخلف لمن كان له والدان. والحديث عن عبد الله بن عمر. # (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب الجهاد، باب ~~في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث ٢٥٣٠. # (٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الجهاد، باب ~~في دعاء المشركين، حديث 2612 وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى في خاصة نفسه وبمن معه من ~~المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث ~~خصال... أدعهم إلى الاسلام...). (١) المستدرك للحاكم ٣: ٣٣، كتاب المغازي، ولفظ ما رواه (ثم أقبل علي رضي ~~الله عنه نحو رسول الله ms0935 صلى الله عليه (وآله) وسلم ووجهه يتهلل، فقال عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه: هلا أسلبته درعه؟ فليس للعرب درعا خيرا منها، ~~فقال: ضربته فاتقاني بسوءته واستحييت ابن عمي أن أستلبه). # ومن الاشعار المنسوبة إليه عليه السلام (كما نقله ابن هشام في سيرة النبي ~~صلى الله عليه وآله ٣: ٢٤٢. # وعففت عن أثوابه ولو انني * كنت المقطر بزني أثوابي (٢) إنما ذكر هذا ~~الحديث هنا، ليستدل به على أن السلب للقاتل، سواء اشترط له، أو لا، وإلى ~~هذا ذهب جماعة، وآخرون قيدوه بالشرط، وقالوا: إن السلب للقاتل إذا اشترط ~~له، وإلا فلا (معه). # (٣) ورد في صفة وقعته عليه السلام مع ابن عبد ود، انه لما أهوى إليه ~~بسيفه اتقاه بسوءته، كفعل ابن العاص يوم صفين، فبقيت سوأته مكشوفة ما عليها ~~إلا الدرع. # والقائل له، ألا سلبة؟ عمر بن الخطاب. شعر. # إن الأسود، أسود الغاب همتها * يوم الكريهة في المسلوب، لا السلب وأما ~~قوله: ابن عمي، فلانه من قريش، وكان من أخص أصحاب أبي طالب، حتى أنه كان ~~يسمي عليا عليه السلام ابن أخيه، وكانوا يتخاطبون بالاخوة والعمومة. لكن ~~الامر كما قال علي عليه السلام: ما ترك الاسلام بيني وبينك قرابة (جه). # (٤) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، ~~باب لا يعذب بعذاب الله. وسنن ابن ~~ماجة: ٢، كتاب الحدود (2) باب المرتد عن دينه، حديث 2535. # (5) هذا يدل على أن كل مرتد يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا. لان الذمي إذا ~~انتقل من دينه إلى دين آخر، لم يقبل منه إلا الاسلام، سواء كان المنتقل ~~إليه مما يقر عليه، أو لا، لعموم هذا الحديث، والامر فيه للوجوب (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل 5: 72، ولفظه (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)، ~~وأيضا: 113، ولفظه (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه). وفي ~~الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب، حديث 4، ما بمعناه. # (2) وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن أموال البغاة لا يجوز أخذها، ~~وإن حل قتلهم، لصدق اسم الاسلام عليهم ms0936 (معه). # (3) العجب منه كيف أطلق اسم الاسلام عليهم، مع أن المتكلمين من العامة و ~~الخاصة، نصوا على أن البغاة، كفار. وان كل من خرج على امام واجب الطاعة، ~~فهو كافر، إلا أن يتوب. ومن ثم حكموا على عايشة وطلحة وزبير، أنهم تابوا. ~~ونصوا على أن توبة الزبير، كان بخروجه عن المعركة. وطلحة بايع لواحد من ~~أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو مجروح قبل أن يموت، قال له: مد يدك ~~لأبايع أمير المؤمنين، حتى أخرج من الدنيا وفي عنقي بيعة لإمام عادل. وان ~~عايشة أظهرت التوبة في الموارد الكثيرة. وجاء في صحيح الاخبار أن علي بن ~~أبي طالب سلام الله عليه ما رد على أهل البصرة مالهم الذي حازه عسكره إلا ~~تفضلا منه، ومنة عليهم. لأنه كان يعلم، أن للقوم دولة، حتى لا يستأصلوا ~~شيعة فيها، وإلا فأموالهم كانت من الغنائم التي هي فيئ المسلمين وهو عليه ~~السلام استباح دمائهم، فكيف لا يستبيح أموالهم (جه). (١) مسند أحمد بن حنبل ١: ١٦٦ و ١٦٧، ولفظه (أتى رجل الزبير بن العوام ~~فقال: ألا أقتل لك عليا، قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: الحق به ~~فافتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إن ~~الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن). # (٢) أي الايمان قيد للمؤمن عن الأفعال الغير الملائمة للشريعة. ويدل ~~بطريق العكس على أن من أفتك، فهو غير مقيد بالايمان، ومن انتفى منه قيد ~~الايمان، انتفى عنه الايمان. فالفاتك غير مؤمن. والفتك كناية عن قتل ~~العدوان. ومعنى الحديث الثاني قريب منه، من حيث نفي الايمان عن قاتل المسلم ~~والمعاهد بغير حق، ونفي الايمان هنا من باب المبالغة، في أن القتل من أعظم ~~الكباير، المشارفة لرفع الايمان، فهو تسمية الشئ باسم ما شارفة (معه). # (٣) فيه الايمان قيد الفتك. الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيشد ~~عليه. # والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي (جه). # (٤) أصول الكافي، كتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله، وفضل العلماء قطعة ~~من حديث ٢. # (٥) إنما ms0937 ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن للعلماء في زمان الغيبة الحكم والفتوى بين الناس، بمحل ~~الوراثة التي لهم من الأنبياء والأولياء، لا بحكم النصب من أحد، فلا ~~يحتاجون إلى نصب رؤساء أهل الظلم لذلك. لان رياستهم أهلية أصلية (معه). (١) الفقيه، كتاب التجارة (٤) باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها، حديث ٩، ~~ولفظ الحديث (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم، فلا يقعدن في ~~السوق إلا من يعقل الشراء والبيع) والحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام. # (٢) أي اشتبه عليه أمره وارتبك، فلم يعرف الخلاص منه (معه). # (٣) المستدرك، كتاب التجارة، باب (١) من أبواب مقدمات التجارة، حديث ١٤ ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~التجارات (6) باب الحكرة والجلب، حديث 2153. وفي الوسائل، كتاب التجارة، ~~باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3. # (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 ولفظ ~~الحديث (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ~~ويترك الناس ليس لهم طعام). (1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. # (2) هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا (معه). # (3) يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة (جه). # (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 247، وتمام الحديث (إن الله عز وجل إذا حرم على ~~قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه). # (5) سنن الترمذي، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ~~حديث 72. # (6) وإنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل ~~لحمه وأرواثها، لطهارتها، وحينئذ يجوز التكسب بها. والتمثيل خاص بهؤلاء ~~جماعة المرتدين، لان التمثيل حرام، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى إلى غيرهم ~~(معه). # (7) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (72) من أبواب آداب الحمام. وكتاب ~~التجارة، باب (37) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ، والحديث عن أبي إبراهيم ~~وأبي جعفر عليهما السلام. (١) الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخاري في صحيحه (باب فرض ~~الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن ~~مالك رضي الله عنه أن قدح ms0938 النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انكسر فاتخذ ~~مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه والظاهر أنه ~~الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة الصدع والشق، ~~واصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا إصلاح الصدع والشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج، ~~والله العالم. # (٢) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل وإن كان من المسوخ (معه). # (٣) المشهور طهارة المسوخات إلا الكلب والخنزير، فإذا تحقق طهارتها، جاز ~~تذكيتها، لاستعمال جلودها وعظامها. وعلى القول الآخر بنجاستها، لا يقع ~~عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شئ منها (جه). # (٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الجنائز (٥٣) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث ١٥٩١، ولفظ الحديث (فقال ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لكن حمزة لا بواكي له). # (٥) هذا يدل على إباحة البكاء والنوح والندبة على الميت، وجواز التكسب به ~~لكن لا تقول إلا حقا (معه). # (٦) لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة بعد الفراغ من وقعة أحد، ~~وقتل من قتل فيها، ومنهم حمزة سمع النبي صلى الله عليه وآله الناس يبكون ~~على قتلاهم، وحمزة لما لم يكن أحد يبكي عليه، كان منزله خاليا من البكاء. ~~لأنه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة وجماعة من نساء بني هاشم ~~فأتين منزل حمزة وأقمن له العزاء، وأمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن ~~أو قتلاهن أن يبدؤن بالنوح والبكاء على عمه حمزة، فهم إلى الآن على ذلك ~~الحال (جه). # (٧) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~التجارات (36) باب النهي عن الغش، حديث 2224. وفي الوسائل، كتاب التجارة، ~~باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 12، ولفظ الحديث (عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره). (١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به، حديث ٧، ولفظ ~~الحديث (إياك والغش، فإنه من غش، غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في ~~أهله). # (٢) هذا يدل على أن الغش حرام، إذا كان مما يخفى. وكذلك التدليس ms0939 باظهار ~~الجيد وإخفاء الردي، لأنه غش أيضا (معه). # (٣) قالوا: إن الغش الخفي حرام، ومنه شرب اللبن بالماء. والغش الظاهر ~~مكروه، ومنه غش الحنطة بالتراب ونحوه (جه). # (٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الأذان والسنة فيها (٣) باب السنة في الأذان، حديث ٧١٤. وسنن أبي داود: ١، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة ~~على التأذين، حديث 531، ولفظه (إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله ~~اجعلني امام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ ~~على أذانه أجرا). وقريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (38) من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث 1. # (5) هذا يدل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان، لان النهي حقيقة في ~~التحريم (معه). # (6) اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في جواز أخذ الأجرة على الأذان، فذهب ~~الشيخ ومتابعوه إلى التحريم، لحديث فيه السكوني عن علي عليه السلام أنه ~~قال: # آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف ~~خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وفي حديث آخر ان رجلا قال: يا ~~أمير المؤمنين إني أحبك، فقال عليه السلام: لكني أبغضك! لأنك تبغي على ~~الأذان أجرا. # وذهب السيد وجماعة إلى الكراهة استضعافا للروايات، ولعل الأول أرجح. أما ~~الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه، لأنه معد لمصالح المسلمين، ~~والأذان من أهمها (جه). (١) المستدرك، كتاب الخمس، باب (٤) من ~~أبواب الأنفال، حديث ٣، نقلا عن عوالي اللئالي مع زيادات فيه وبمعناه ما ~~رواه في الوسائل، كتاب الخمس، باب (٤) من ~~أبواب الأنفال وما يختص بالامام، حديث ٦، ولفظه (قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم). # (٢) هذا يدل على أنه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شئ من حقوق أئمتهم في ~~زمان الغيبة كالخمس والأنفال وبهذا استدل جماعة على إباحة ~~الخمس للشيعة في زمان الغيبة، وانه لا يجب عليهم اخراجه (معه). # (٣) من تتبع الاخبار يظهر له أن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ~~سهمهم من الخمس في أوقات معينة محدودة، إذا ~~ضاق عليهم من سلاطين الجور وتعسرت عليهم أمور التجارة، وليست تلك الإباحة ~~عامة، ويؤيده أن من تأخر من زمن الصادق عليه السلام ومن تقدم عليه من آباءه ~~سلام الله عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا وتوعدوهم على ترك إيصاله ~~إليهم، وكذلك هو عليه السلام في بعض السنين، فدل على أنها إباحة خاصة، لا ~~عامة، وإن أريد منها الإباحة العامة، فلتحمل على المتاجر والمساكن والمناكح ~~المتفق على تحليلها (جه). (1) استدل به في الجواهر، كتاب التجارة، في آداب التجارة، عند شرحه لقول ~~المحقق قدس سره (وان يتوكل حاضر لباد)، ولفظه (دعوا الناس على غفلاتها). و ~~رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (28) من أبواب آداب التجارة، حديث 3، ~~كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي. # ورواه أصحاب الصحاح والسنن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه (و ~~آله) وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. راجع ~~سنن الترمذي، كتاب البيوع (13) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، حديث 1223. ~~وصحيح مسلم، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 20، ورواه ~~في الوسائل، كتاب التجارة، باب (37) من أبواب آداب التجارة، حديث 3. # (2) هذا يدل على كراهية توكل الحاضر للبادي، لينقص له من السعر أو يزيد ~~فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الأرباح، وبه تنتفي فائدة ~~التكسب بالبيع والشرى، المبني على التغالب (معه). # (3) المستدرك للحاكم 2: 17، ولفظه (لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم، أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ~~ما لا يملك الحديث). # (4) هذا يدل على بطلان بيع الفضولي، لأنه نكرة في سياق النفي، وهو دليل ~~العموم. ولا بد فيه من إضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع، فيضمر ~~ما هو أقرب إلى تلك الحقيقة، وهو نفي الصحة لان نفي الصحة، كنفي الحقيقة. ~~لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع. أما إضمار اللزوم، بمعنى، لا بيع ~~لازم إلا فيما يملك، ms0941 فغير صحيح، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب إلى ~~الحقيقة، ولا شك ان نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة، من نفي اللزوم (معه). # (5) ذهب الأكثر إلى جواز بيع الفضولي إذا أجاز المالك، أو وليه، لوجود ~~المقتضى ورفع المانع، بالاذن. ولخبر البارقي العامي، وللمنع أيضا أخبار ~~عامية، إلا أن ما يدل على الجواز أظهر وأشهر وأدل (جه). (١) مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٠٢. ورواه جل أصحاب الصحاح والسنن في كتاب ~~البيوع. # ومن طرقنا. عيون أخبار الرضا ٢: ٤٦، المطبعة العلمية بقم، باب (٣١) فيما ~~جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، حديث ١٦٨، وفيه (وقد نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر). # (٢) الغرر في اللغة كل ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، قال تعالى: " متاع ~~الغرور ". وأما شرعا فهو كل ما هو مجهول الحصول. والفرق بينه وبين المجهول. ~~أن المجهول معلوم الحصول، مجهول الصفة. وأما الغرر فمجهول فيهما، أو مجهول ~~حصوله دون صفته. والنهي للتحريم والابطال (معه). # (٣) في النهاية. نهى عن بيع الغرر، وهو ~~ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان ~~على غير عهدة ولا ثقة. ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من ~~كل مجهول (جه). # (٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(17) من أبواب ما يحرم الرضاع، حديث 1. # (5) وهذا الحديث دال على إقامة الرضاع مقام النسب في الأحكام المترتبة ~~عليه. وان كلما ثبت للنسب من التحريم والتحليل والعتق فهو ثابت للرضاع، وإن ~~كان قد استثنى من ذلك أشياء وقع الخلاف فيها، مذكورة في كتب الفقه (معه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1. # (2) مسند أحمد بن حنبل 5: 413 و 414. والمستدرك للحاكم 2: 55. و في ~~الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه. # (3) هذه الرواية تدل على تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها، بالبيع، وحده ~~في الأنثى إلى سبع سنين، وفي الذكر مدة الرضاع (معه). # (4) تحرير هذه المسألة، هو أنه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته ms0942 ~~المشفقة عليه، فالأصح عدم جواز التفرقة بينهما، إلا مع رضاهما، للنهي عنه ~~في النصوص المستفيضة. وقيل: يكره ذلك. وقيل: يختص بالأم، وقيل: ما ذكره في ~~الحاشية (جه). # (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1. # (6) هذه الرواية منافية للأصل من وجهين، الأول، الامر بردها إلى البايع، ~~مع أنه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع أنها مال الغير. وهو تصرف ~~في مال الغير بغير حق، وكيف يصح استيفاء الثمن من مال من لا حق عليه. ~~وحملها بعض الأصحاب على أن الراد على البايع، ليردها على أربابها، لا لتكون ~~عنده، لأنه أعرف بهم. و أما استسعائها فإنه جمع بين الحقين، حق المشتري بعد ~~ضياع ثمنه، وحق مولى الجارية في حفظ عينها، وإنما جاز هنا لان مال المسلم ~~معصوم بالأصل، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما، لعارض الصلح، وإذا تعارض ~~الأصلي والعارض، قدم الأصلي، فرجح حفظ مال المسلم على حفظ مال أهل الصلح، ~~وبهذا الحمل يتعين العمل بالرواية، لان راويها من الثقات، وهي نص في الباب، ~~ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص (معه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1. # (2) هذه الرواية مخالفة للأصل، وراويها مطعون فيه، فلا تبلغ أن تكون حجة. # وإن أردنا العمل بها حملنا قوله: رد المعتق في الرق، على إنكار مولاه ~~البيع، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يثبت البيع، فأما إن أقر بالبيع ~~وادعى ملكية الثمن، كانت دعواه مخالفة للأصل، لأنه يدعي فساد البيع، وحينئذ ~~يكون القول، قول مولى المأذون (معه). # (3) الرواية هكذا (وحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم كل من ~~مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله) فيكون الدعوى بين ثلاثة لا ~~اثنين، وكأنه سقط من هنا. # وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه. وعامة المتأخرين أطرحوها، ~~لضعف سندها، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه، مع اعترافه ~~ببيعه، ودعواه فساده، ومدعى الصحة مقدم، فقالوا: إذا لم يكن هناك بينة ~~لمولى المأذون، ولا للغير حلف مولى المأذون واسترق العبد المعتق، ms0943 لان يده ~~على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة، ولا فرق ~~عندهم بين كون العبد الذي أعتقه المأذون، أبا للمأذون أو لا، ولا بين دعوى ~~مولى الأب شراءه من ماله، بأن يكون قد دفع للمأذون ما لا يتجر به فاشترى ~~أباه من سيده، وعدمه، ولا بين استيجاره على حج وعدمه، وإن كانت الرواية ~~تضمنت الأول منها، لاطراحهم لها ورجوعهم إلى الأصول المقررة، وتمام الكلام ~~في هذه المسألة موكول إلى الكتب المبسوطة (جه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الصرف، حديث 1. # (2) هذه الرواية لما كانت من الصحاح تعين العمل بها، إلا أنها مخالفة ~~للأصل من حيث إن الصرف من شرطه التقابض في المجلس، وانه متى تفرقا قبله بطل ~~إجماعا وهنا لم يحصل تقابض، مع أنه من باب الصرف، إلا أن العمل بالرواية ~~متعين، فإذا أردنا تصحيحها بمطابقتها للأصل، قلنا: العمل بها متوقف على ~~أمور. # الأول، ان الامر يقتضي التوكيل. الثاني، ان قبض الوكيل قبض الموكل. # الثالث، ان للواحد أن يتولى طرفي القبض. الرابع، ان ما في الذمة ~~كالمقبوض. # فإذا صحت هذه المقدمات، صح العمل بالرواية مطابقا للأصل، لان النقدين من ~~واحد، فيتحقق القبض الحكمي القائم مقام القبض الخارجي. ولما كان في بعض هذه ~~المقدمات شك، توقف بعض الأصحاب في العمل بهذه الرواية. ولا وجه له، لان ~~اتباع النص أولى. ولعل هذه الرواية يكون حجة شرعية في صحة جميع هذه ~~المقدمات، وان الإمام عليه السلام نبه بذلك على ثبوتها شرعا، فيكون صحة ~~المقدمات وثبوتها شرعا مستفادا من الرواية، لا أن صحة الرواية وثبوتها ~~مستفاد من المقدمات، حتى يقع الشك في الرواية بسبب الشك في المقدمات فتدبر ~~(معه). (1) الفروع، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 7، والحديث منقول عن ~~ميسر بياع الزطي وزاد بعد قوله: (هلكنا) ما هذا لفظه (فقال: مم؟ فقلت: لان ~~ما في الأرض ثوب ألا أبيعه مرابحة يشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى ~~أقول: # بكذا وكذا، قال: فلما رأى ما شق علي، قال: ms0944 أفلا أفتح الحديث). وفي ~~الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب أحكام العقود، حديث 1. # (2) هذه الرواية مجهول الراوي، ومضمونها مضطرب، لعدم الفرق بين ما نهى ~~عنه أولا وبين ما أمر به ثانيا (معه). # (3) من اشترى إلى أجل، فان أراد البيع مرابحة، أو مواضعة، أو تولية ~~فليذكر الاجل. لان له قسطا من الثمن. # وأما هذه الرواية فعمل بأولها جماعة من الأصحاب، وقالوا: إنه يكون ~~للمشتري من الاجل مثل ما كان للبايع وعامة المتأخرين على أن المشتري مخير ~~بين أخذه حالا من الثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد، وبين الفسخ للتدليس. ~~وأما قوله: (أفلا أفتح لك بابا إلخ) فقال شيخنا المعاصر: الفرق بينهما أن ~~لفظ الربح صار حقيقة شرعية، في البيع المرابحة، بخلاف لفظ الزيادة. ويشكل ~~بأن معنى العبارتين شرعا وعرفا شئ واحد والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، ~~غير مفهومه. وكان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في ~~مقام التخلص من النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما ~~حكيناه منهم (جه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الربا، حديث 5 - 7. # (2) وبهذه الرواية استدل جماعة الأصحاب على أن الشعير والحنطة في الربا ~~جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما (معه). # (3) التاج الجامع للأصول 2: 213، كتاب البيوع والزروع والوقف (الباب ~~الخامس في الربا والصرف) ولفظ الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ~~شئتم) ثم قال: ورواه الخمسة. # (4) وهذا الحديث دال على أن مع اختلاف الجنس، يصح البيع بجميع أنواعه مع ~~الزيادة وبدونها، ومع النقد والنسيئة لقضية العموم. ودل الحديث الذي بعده ~~على أن الزيادة من النسية يتحقق الربا معها، وإن اختلف الجنسان، وانه مع ~~النقد لا يتحقق الربا إذا اختلف الجنس عملا بالأصل، فيعارض الحديث المتقدم ~~الدال على جواز البيع مطلقا مع اختلاف الجنس، فهما من العمومين المتعارضين. ~~لان الثاني عام في الجنس وغيره، لكنه مخصوص بالنسية، والأول عام في النسية ~~والنقد، لكنه خاص باختلاف الجنس، فلا بد من تخصيص أحدهما بالاخر ليتم العمل ~~بهما معا، فيقيد الثاني باتحاد الجنس، ويكون ms0945 التقدير. # إن الربا حاصل في النسية إذا اتحد الجنس، كما هو حاصل في النقد وإن لم ~~تحصل زيادة في العين لحصول الزيادة بالأجل التي هي الزيادة الحكمية، ومنه ~~يعلم أن الربا يحصل بزيادة العين وزيادة الحكم (معه). # (5) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات (49) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة ~~حديث 2257. (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (11) من أبواب الربا، حديث 1. # (2) يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. ويصير التقدير ان ~~بيع الحيوان الحي باللحم مكروه، إذا كانا من جنس واحد. # ويجوز حمله على التحريم، ويقيد بالحيوان بالمذبوح، لأنه متى كان مذبوحا ~~صار موزونا، ومتى صار موزونا دخله الربا، فلا يصح بيعه بلحم من جنسه، ~~لاحتمال الزيادة والنقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لأنه غير موزون. لان ~~تحريم الربا مشروط بالكيل والوزن (معه). # (3) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث 3359. # (4) هذا الحديث فيه نص على علة المنع، وهو النقص عند الجفاف. لان الرطب ~~إنما يصير تمرا بجفافه! وجفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصح بيعه بالتمر ~~المتناهي في النقص، من حيث إن اليابس يابس، والرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه ~~انتفت المساواة في الوزن، فيتحقق الربا، فكان ذلك علة المنع. وسؤاله عليه ~~السلام عن النقص بالجفاف، إنما كان للتنبيه على هذه العلة، وانها السبب في ~~المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع ~~يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، ولا اللحم ~~الطري بالقديد، ولا الزبيب بالعنب و أمثالها. ومن قصر الحكم على موضع النص ~~ولم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب والتمر، فلا يتعدى إلى غيرهما، ~~لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب وهو غير حاصل في غيره، فيبقى ~~ما عداه على الأصل (معه). # (5) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النص نظرا إلى عدم ~~حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من أنه مذهب المحقق وقبله السيد ~~وجماعة من المتقدمين، وقد حققنا المسألة ms0946 في المجلد الأول من شرح التهذيب ~~وأكثر فامن الاستدلال والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. وكان ~~هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من ~~النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب الربا، حديث 5. # (2) هذا هو قول السيد وابنا بابويه وجماعة، لهذه الرواية، والأكثر على ~~ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. وعلى القول الأول يجب تقييده بأخذ ~~المسلم الزيادة (جه). # (3) الوسائل، كتاب الشفعة، باب (11) من أبواب الشفعة، حديث 1، ولفظ ~~الحديث (قال: ليس لأحد فيها شفعة). # (4) وبهذا استدل جماعة من الفقهاء على أن شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي ~~وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن إلى ~~المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن إلى المشتري، فلما تعذرت ~~العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلي، امتنعت الشفعة لتعذر ~~دفع الثمن على الشفيع حينئذ، ودفع قيمة الثمن في القيمي على خلاف الأصل، ~~فوجب الاقتصار فيها على المتيقن ولا يقين في غير المثلي، فوجب قصرها على ما ~~إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلي فلا شفعة كما هو مضمون الحديث ~~(معه). (١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٨، حرف الدال المهملة. وكنوز الحقايق ~~للمناوي في هامش الجامع الصغير ١: ١٣٢ نقلا عن ~~مسند الفردوس للديلمي. # (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه ~~بعينه، حديث ٣٥١٩، ولفظ الحديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو ~~أحق به من غيره). وفي الوسائل: ١٣، باب (٥) من أحكام الحجر، ما بمعناه. وفي ~~سنن الدارقطني ٣، كتاب ~~البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله). # (3) هذا الحديث دال على أن لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن ~~بأي وجه كان، إذا لم يخف فتنة، ولا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. ولو خاف ~~الفتنة وجب الرفع إلى الحاكم، لان (من) للعموم. ويدل أيضا ms0947 على أن من حجر ~~عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الأعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق ~~بأخذها من باقي الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، ويرجع كل بايع منهم إلى ~~عين ماله، إن اختار الفسخ. وإن اختار البقاء على البيع، كان أسوة الغرماء، ~~فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبايع في الفسخ وأخذ عين ماله، وفي الضرب ~~مع الغرماء بالثمن (معه). (١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧، ولفظ الحديث (العارية مؤداة، والمنحة ~~مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم). # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الأحكام (23) باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب (3) في أحكام ~~الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. # (3) الوسائل: 16، كتاب الاقرار، باب (3)، حديث 2، ولفظه (وروى جماعة من ~~علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: إقرار ~~العقلاء على أنفسهم جائز). # (4) الموطأ، كتاب الأقضية (24) باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26. # (5) قال في شرح الموطأ ما لفظه: (وليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على ~~سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن ~~الأثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه. أو يكون ~~الظالم من صفة العرق اه‍. أي لذي عرق ظالم. # (6) هذا الحديث يدل على أن من غصب أرضا فزرعها أو غرسها، كان لصاحب الأرض ~~قلع زرعه أو غرسه، وليس له عليه حق من ضمان أرش، لأنه ظلم بوضع ذلك العرق ~~في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه). # (7) استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في باب الشروط التي يقع ~~عليها العقد وشروط صحتها، فقال: في الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب ~~والسنة، واستدل بصحيحة ابن سنان (المؤمنون عند شروطهم) ولكن مع الفحص ~~الشديد لم نجد هذا الحديث في كتب الاخبار التي بأيدينا إلا في هامش بعضها ~~بعنوان (خ ل). (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 5 وصحيح ~~البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر ms0948 السمسرة. # (2) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (20) باب القضاء بالقرعة، حديث 2345. # (3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 252، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على ~~المدعي، واليمين على المدعى عليه. والحديث كما في المتن. # (4) الوسائل: 17، كتاب اللقطة، باب (18)، حديث 1. # (5) هذا الحديث محمول على أن المودع علم أن ما أودعه اللص كان مسروقا، و ~~انه ليس ملكا له. فإنه متى قبضه صار أمانة في يده، وحكمه كما ذكر من أحكام ~~اللقطة فأما إذا لم يعلم ذلك، أو شك في أنه له أو مسروق، وجب رده إليه، ~~لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (معه). (1) الوسائل: 17، كتاب اللقطة باب (13) حديث 1. وفي سنن ابن ماجة، 2، كتاب ~~اللقطة (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث 2504، ما بمعناه. # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. # (3) هذا يدل على أن أخذ ضالة البعير غير جائز، لأنه يرعى الشجر ويرد ~~المياه، ويمتنع من الضياع، فيبقى ليجئ صاحبه ويأخذه، وجواز أخذ ضالة الشاة ~~إذا كانت في الغلاة، لأنها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها وضمانها ~~لصاحبها (معه). # (4) هذا هو المفتى به وهو أن الحيوان الضال الموجود في الكلاء والماء ~~الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب أن من أضل شيئا طلبه ~~حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع منه. وللنصوص، فان أخذه ضمن، لأنه غاصب، فلا يبرء ~~الا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، ولا يرده إلى المكان ~~الأول، إلا إذا أخذها ليردها إلى مالكها. # وأما ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، ~~يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، والنصوص دالة عليه وفي ضمانها للمالك ~~إذا ظهر قولان، والحديث الصحيح، صريح في العدم. وفي إلحاق البقرة والحمار ~~الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول والثاني ~~بالثاني أقوال. أما الدابة والبغل فمن الأول. والدابة منصوصة. # هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه ~~مطلقا ممتنعا كان كالإبل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه ~~لصاحبه أمانة و أنفق ms0949 عليه أو دفعه إلى الحاكم. وفي رجوعه في الانفاق على ~~المالك خلاف، للاذن الشرعي فيه والاحسان، وتعديه في الاخذ، نعم لو كان له ~~نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه). # إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيد العالم والمحدث الخبير السيد نعمت ~~الله الجزائري روح الله روحه على أحاديث كتاب العوالي اللئالي بقلم ابنه ~~الفاضل العالم السيد نور الدين الجزائري رحمة الله عليه. (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الصدقات (٤) باب من وقف، حديث ٢٣٩٧، ولفظ الحديث (أحبس أصلها وسبل ثمرتها). # (٢) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ٦٩، ولفظ الحديث ~~(لك بكل ذات كبد حراء أجر) نقلا عن الطبراني. (١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ١: ١١٠، ولفظه ~~(تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة). ورواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (١) من أبواب مقدمات ~~النكاح، حديث ١٧، كما في المتن، نقلا عن عوالي اللئالي، ورواه في تذكرة الفقهاء: ٢ في المقدمة ~~الثالثة من مقدمات كتاب النكاح. # (٢) رواه العلامة قدس الله نفسه في: ٢، من تذكرة الفقهاء، في المقدمة ~~السادسة من مقدمات النكاح. وفى سنن ~~ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (٥) ~~باب أفضل النساء، حديث ١٨٥٧، ما يقرب منه. # (٣) المستدرك، كتاب النكاح، باب ~~(١) من أبواب مقدمات النكاح، حديث ١٨ نقلا عن عوالي اللئالي. وفي سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث ~~1846، ما يقرب منه، ولفظ ما رواه (النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس ~~مني الحديث). (١) المستدرك، كتاب النكاح، باب (٣٠) ~~من أبواب مقدمات النكاح، حديث ٣ نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه العلامة قدس ~~سره في التذكرة، في المسألة الثانية من المقدمة الثامنة من مقدمات النكاح. # (٢) هذا وإن كان بصيغة الامر، لكنه لما كان أمرا بعد الخطر لا يلزم أن ~~يكون للوجوب عند جماعة، فكان الامر هنا للإباحة بعد التحريم، مثل (فإذا ~~حللتم فاصطادوا) وبعض العلماء حمله على الاستحباب، لأنه معلل بقوله (إلى ما ~~يدعوه) ms0950 فكان الفائدة من ذلك النظر قوة الداعي وشدته الذي هو لطف في حصول ~~المندوب، واللطف في المندوب مندوب، وليس بعيدا من الصواب. ولكن المأمور ~~بنظره في هذا الحديث مجمل، لان الذي يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيه، له ~~أسباب كثيرة متعددة، وهو لم يعين شيئا منها لكن هذا المجمل جاء بيانه في ~~الحديث الذي يليه، وهو إن النظر إلى الوجه والكفين فكان الحديث الثاني ~~مبينا للحديث الأول، فهو من باب بيان السنة بالسنة (معه). # (٣) رواه العلامة قدس الله نفسه في التذكرة، في المسألة الأولى من ~~المقدمة الثامنة، من مقدمات النكاح، ولفظ ما رواه عن العامة (ان النبي صلى ~~الله عليه وآله، قال للمغيرة وقد خطب امرأة: انظر إليها، وفي رواية إلى ~~وجهها وكفيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي يجعل بينكما المودة والألفة، ~~يقال: أدم الله بينهما على وزن فعل) (انتهى). # (٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(36) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 7. # (5) أكثر الأصحاب على المنع من العمل بمضمونها لمخالفتهما الأصل، وضعف ~~سندهما، أما رواية ابن سنان ففيها إرسال، وأما الرواية الثانية ففي طريقها ~~حفص بن غياث، وهو بتري (معه). (١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٣٦) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٨، وتمام الحديث (فان يقض أمرا يكون). # (٢) المستدرك، كتاب النكاح، باب ~~(١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي. ~~وفي الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر ~~في المهر، حديث ٥، ما يقرب منه. وروى مضمونه أصحاب الصحاح والسنن من ~~مؤلفاتهم، راجع صحيح البخاري، كتاب ~~النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وصحيح مسلم كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه ~~تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، حديث ٧٦. والسنن الكبرى ~~للبيهقي ٧: ٢٤٢ و ٢٤٣. # (٣) استفيد من هذه الرواية أمور. # الأول: جواز خروج النساء إلى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح. # الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن. # الثالث: ان النبي صلى الله عليه وآله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره. # الرابع: انه لا يجب ms0951 عليه قبولها إذا عرضت عليه. # الخامس: انه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه السلام ~~زوجها من غير توكيل منها له، إلا أن في هذه الرواية لفظ قولها: (زوجني بمن ~~شئت) فيكون توكيلا على القول بأن الامر يقتضي التوكيل. # السادس: ان الايجاب يقع بلفظ الامر، لان الشخص الذي خطب قال: زوجنيها وهو ~~بلفظ الامر. # السابع: ان قدرة الزوج على الصداق شرط في صحة العقد. # الثامن: انه يصح تقديم القبول على الايجاب. # التاسع: يجوز أن يكون تعليم القرآن، أو ~~بعضه مهرا. وهو دال على أن المهر لا يجب أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون ~~منفعة. # العاشر: انه يصح أن يتراخى الايجاب عن القبول. بأن يقع بينهما ما هو من ~~متعلقات العقد، فلا يجب مقارنة الايجاب والقبول، إلا أن يكون الفاصل شيئا ~~لا يتعلق بالغرض، فيبطل. وفي بعض هذه الأمور شك، كاشتراط القدرة على الصداق ~~بالفعل، وتقديم القبول على الايجاب، وكونه بلفظ الامر، ووقوع الفصل بين ~~الايجاب والقبول، وان الامر يقتضي التوكيل (معه). (١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(١٨) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1. # (2) هذه الرواية ضعيفة، لعدم صحة سندها، ومخالفتها للأصل. من حيث إنها ~~مشتملة على أن القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام، وان الايجاب ~~المؤخر عنه بصيغة نعم. وهي وإن كانت يقتضي إعادة السؤال، إلا أنها ليست ~~صريحة في الانشاء فلا تكون صريحة في الايجاب. والكنايات لا تصلح للإيجاب ~~(معه). (١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(١٥) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، قطعة من حديث ١. # (٢) ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية، لأنه لو لم ~~يكن هناك تعين بالنية، وقع العقد باطلا، لكن التعين وقع بدون الاسم، ثم وقع ~~النزاع في أن المنوية من هي. فإذا كان الزوج قد رآهن، فكأنه لم يتخير لنفسه ~~إحداهن، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب، فيكون حينئذ القول قول الأب في ~~تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه وبين الله بتسليم المنوية. ~~وأما إذا لم يكن الزوج رآهن، كان ms0952 العقد واقعا على مجهول من كل وجه، فيقع ~~باطلا (معه). # (٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٣) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١٠. # (٤) الاستيمار المشاورة وأطلقه هنا على الاستيذان في العقد، وهو دال على ~~وجوبه في البكر والثيب، وانه لا يجوز نكاح امرأة إلا باذنها ورضاها، إذا ~~كانت بالغة (معه). # (٥) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(9) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6. # (6) وفي هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال، ~~توجد بوجودها، وتنتفي بانتفائها، سواء البكر والثيب (معه). (١) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (١١) ~~باب استئمار البكر والثيب، حديث ١٨٧٢، ولفظ الحديث (الثيب تعرب عن نفسها، ~~والبكر رضاها صمتها). # (٢) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٦) ~~من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٥، ولفظ الحديث (لا تنكح ذوات ~~الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن). # (٣) هذه الرواية دالة على أن البكر لا يجوز لها الانفراد بالعقد إلا باذن ~~أبيها، لكن ذلك مخصوص بمن كانت أبوها حيا. أما من لا أب لها من الابكار، ~~فلا منع فيها، لاختصاص الحديث بالأب، فلا يتعدى إلى غيرها من الأولياء. # فعلم من هذا الحديث والذي قبله، أن البكر ذات الأب، لا بد في صحة نكاحها ~~من رضاها ورضى الأب: ولا ينفرد أحدهما بدون الاخر، فيتعارض مع الحديث الأول ~~الذي جعل فيه أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا وعدما، فإذا أريد ~~الجمع بينهما خصص الرواية بالاخر، وقلنا: إن ذلك فيما عدى ذات الأب، فينتفي ~~التعارض (معه). # (٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(4) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 3. # (5) ويمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة، فان الأب لا يحتاج في ~~تزويجها إلى الاذن، إذا زوجها بمهر المثل، أما لو زوجها بغير الكفؤ، أو ~~بدون مهر المثل، ففيه خلاف. وأما غير الأب من الأولياء متى زوج غير ~~البالغة، كان كالفضولي، فلا بد من استيذانها عند البلوغ، فإذا أذنت صح ~~العقد، وإلا بطل، بخلاف عقد الأب فإنه ماض عليها كيف كان رضيت أو لم ترض ~~(معه). (١) الوسائل: ms0953 ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(١١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٢، وتمام الحديث (بذلك، ما ~~لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب والجد). # (٢) وهذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالأب على الصغيرة. وان ~~ولايته أقوى من ولايته، بحيث لو تعارضا قدم الجد (معه). # (٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(10) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 4. # (4) هذه الرواية دالة على أنه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد في ~~النكاح وان الوكيل في التزويج لا يصح أن يزوجها من نفسه. إلا أن الراوي ~~فطحي، والسند ضعيف، فلا يصح العمل عليها (معه). # (5) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير ~~مدركين، قطعة من حديث 1. (١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (١٤) ~~من أبواب المتعة، قطعة من حديث ١. # ورواه في التهذيب، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث ٤١. # (٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة الطريق، إلا أنه لم يعمل بمضمونها أحد من ~~الأصحاب لمخالفتها للأصل إلا أن الشيخ في التهذيب قال: العمل بالنص أولى ~~(معه). # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(41) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1. وفي التهذيب، باب ضروب النكاح، ~~حديث 19. # (4) وهذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، فان البضع لا يتبعض، فيملك من جهتين ~~مختلفتين. والمهاياة الواقعة في الزمان ليست قسمة حقيقية، وإنما هي قسمة ~~تراض على المنافع. وأما الرقية فسارية في كل جزء من أجزائها، فيمتنع القسمة ~~الحقيقية، فالمستمتع بها في تلك الأيام، إن كان من جهة الحرية فهي غير ~~ممحضة، وإن كان من جهة الرقية فكذلك، وإن كان من جهتهما معا، تبعض البضع، ~~فالرواية مشكلة من حيث العمل بمضمونها لمخالفتها للأصل (معه). # (5) السنن الكبرى للبيهقي 7: 451 و 452. # (6) السنن الكبرى للبيهقي 7: 452. # (7) هذا الحديث والذي قبله عامان في جملة من أحكام النسب، إلا في مواضع ~~أربعة استثنيت تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. # الأول أم الأخ أو الأخت من النسب حرام لأنها أم، أو زوجة أب، ولا تحرم من ~~الرضاع، لان الأجنبية إذا أرضعت أخاك أو أختك، ms0954 لا تحرم عليك. # الثاني أم ولد الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو زوجة ابنتك، ولا ~~تحرم في الرضاع، فان الأجنبية إذا أرضعت ابن ابنك لا تحرم عليك. # الثالث جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أمك أو أم زوجتك، ولا تحرم من ~~الرضاع، لان الأجنبية إذا أرضعت ولدك، صارت أمها جدته، ولا تحرم عليك. # الرابع أخت الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك، أو بنت زوجتك، ولا تحرم ~~في الرضاع، فان الأجنبية، إذا أرضعت ولدك، فان بنتها أخته وليست بنتا لك ~~ولا بنتا لزوجتك، فلا يحرم عليك. وأما أخت الأخت، أو أخت الأخ في النسب ~~فليست حراما، فكذلك في الرضاع بطريق أولى (معه). (١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ١. # (٢) قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم والباء الموحدة والراء ~~المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرايع: ~~المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع، فإنه عندي بخطه (انتهى). وقال أيضا في ~~لغة (حبر) بالحاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة: بعد نقل الحديث ~~كما في المتن: ما هذا لفظه (وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء ~~المهملة كما ذكرنا، وفي بعضها بالجيم كما تقدم، وفي بعضها بالخاء المعجمة. ~~ولعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم، والله أعلم. (١) التهذيب، كتاب النكاح، باب ما ~~يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه حديث ١٣. وفي الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢) من أبواب ما يحرم ~~بالرضاع، حديث ٧ و ١١، باختلاف يسير في ألفاظهما. # (٢) دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. وان بها يحصل التحريم. ودلت ~~على أن المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها ري المرتضع وترك ~~الرضاع من نفسه. وذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقق الرضعة، بل بناءا على ~~الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ~~ذكره ليس إلا ليعرف به أنه لا بد من كمال الرضعة ms0955 وتمامية حصولها، ليصدق ~~عليها اسمها عرفا (معه). # (٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٥) ~~من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ١١ وتمام الحديث (ولا يتم بعد احتلام). ~~ورواه المناوي في كنوز الحقايق في حرف (لا) نقلا عن ابن عساكر. # (٤) التهذيب، كتاب النكاح، باب ما ~~يحرم من النكاح من الرضاع، حديث 32. # (5) هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع ~~انهم صاروا اخوة ولده، واخوة الأولاد بمنزلة الأولاد، وقد حرم من الرضاع ما ~~حرم من النسب. وبمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، وباقي الأصحاب على عدم ~~التحريم لأصالة الحل. ولان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل ~~النهي على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه). (١) الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع ~~بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث ٧. # (٢) الفروع، كتاب النكاح، باب ~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث 14. # (3) هذه الرواية والتي قبلها دلتا على أن اجتماع الأختين في الملك، لا ~~يستلزم جواز اجتماعهما في الوطئ، بل هو مخير في وطئ أيتهما، فمتى وطئ ~~إحداهما حرمت عليه الأخرى، إلا أن الأولى دلت على أنه لو وطئ الأخرى رجع ~~التحريم إلى الأولى حتى يخرج الثانية من ملكه لا للعود إلى الأولى لم يفصل ~~فيها بين علم التحريم وعدمه. # وفي الثانية شرط التحريم بعدم الجهالة، وحكم بتحريمهما معا على تقديره ~~حتى يخرج عن أحدهما عن ملكه، ومع الجهالة يبقى التحريم متعلقا بالثانية، ~~ولا تحرم عليه الأولى، لسبق الحل إليها. والأخيرة من الصحاح وفيها تفصيل ~~زائد على ما في الأولى فالعمل عليها أولى، إلا أن فيه إشكالا من حيث الحكم ~~فيها بتحريمهما معا، ولعله من باب المقابلة بنقيض المقصود، كحرمان القاتل، ~~وتحريم المعقود عليها في العدة. و جماعة من المتأخرين جزموا ببقاء حل ~~الأولى، اعتمادا على الأصل، وعموم قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام ~~الحلال، وهو طرح للروايتين معا (معه). (١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٩) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث ٥. # (٢) وهذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن ms0956 الاسلام موجب لمخالفتها في ~~الدين. فإذا كان الاسلام من المرأة يجب انتفاء سلطنة الزوج عليها، لعموم ~~قوله تعالى: # " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وبقاء الزوجية موجب ~~للسلطنة. مع أن الزوجية إذا كانت باقية، ينبغي بقاء جميع أحكامها، فعدم ~~تمكينه من اخراجها، وعدم البيتات عندها، ووطئها، خروج عن قاعدة النكاح، ~~وبقاء أحكامه، ولما فيه من أضرار الزوجة، لبقائها كالمعلقة. # والرواية الحسنة إذا خالفت مقتضى الأصل الصريح لم تجب أن تكون حائلة عنه ~~فالرجوع إلى الأصل أولى، مع معارضتها بالتي بعدها وتليها، مع أنها صحيح ~~الطريق فالرجوع إلى مقتضاها أولى وأقوى (معه). # (٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٥) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، حديث ٥، والحديث مروي عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر. # (٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (٤٣) باب لا يحرم الحرام ~~الحلال، حديث ٢٠١٥. وفي التهذيب. كتاب ~~النكاح، باب من حلل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ~~حديث 34. (١) الفروع، كتاب النكاح، باب الحر ~~يتزوج الأمة، حديث ٢. # (٢) التهذيب، كتاب النكاح، باب ~~العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث ٤٣. # (٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن فيها تخيير للحرة بين ~~البقاء على النكاح وبين فسخه، والرواية الأولى دالة على بطلان نكاح الأمة ~~الوارد على الحرة بدون الاذن، وهو الموافق للأصل، من حيث سبق نكاح الحرة، ~~فالمنع لاحق للأمة، فلا يكون موجبا لبقاء التخيير بالنسبة إلى الحرة، لان ~~فسخها للعقد الثابت عليها بادخال عقد متزلزل متوقف على رضاها ولو كان سابقا ~~عليه، لا يوجب ذلك، فالعمل بالرواية الأولى أولى. مع أنها من الحسان، ~~والثانية غير معلوم حالها، فجاز أن يكون من الضعيف (معه). # (٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٤٨) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث ١. # (٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2. (١) الفروع، كتاب النكاح، باب الرجل ~~يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء، حديث ٢، والحديث عن محمد بن ~~جزك والكتاب إلى ms0957 أبي الحسن عليه السلام. # (٢) أي ينتقص منه شئ وذلك الشئ غير معلوم في الشرع، لعدم الدلالة عليه ~~فيه فليرجع فيه إلى رأي الحاكم (معه). # (٣) التهذيب، كتاب النكاح، باب ~~الكفاءة في النكاح، حديث ٢، وتمام الحديث قال: قلت: يا رسول الله وإن كان ~~دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إنكم إلا ~~تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. # (٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٢٣) من أبواب مقدماته وآدابه، قطعة من حديث ٢. # (٥) فيهما دلالة على أن الكفؤ، هو السليم من العيوب الخلقية، ومن العيوب ~~الدينية، والامر فيهما للوجوب (معه). # (٦) سنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب في كراهية أن يخطب ~~الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080. (١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤٩) من أبواب آداب التجارة، حديث ٣ ولفظ ~~الحديث (ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه ~~المسلم). # (٢) وهذه الرواية والتي قبلها دلتا على النهي عن الخطبة على من خطب قبل، ~~والنهي فيهما للتنزيه، سواء كان في النكاح أو البيع، فيكون الدخول في سوم ~~المؤمن من المكروه (معه). # (٣) الوسائل: ١٥، كتاب اللعان، باب (٩) من أبواب اللعان، حديث ٣. # (٤) لم نعثر على حديث بهذا المضمون والله العالم. # (٥) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة (٤٩) باب ما جاء في تعليم النسب، حديث ~~١٩٧٩، وتمام الحديث (فان صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة ~~في الأثر). # (٦) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(٣٨) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٥. # (٧) تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب، للأصل، ولان الرواية من المراسيل ~~(معه). # (٨) الفقيه، كتاب النكاح (127) باب ~~الولد يكون بين والديه أيهما أحق به؟ # حديث 4، وجواب المكاتبة هكذا (المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، ~~إلا أن تشاء المرأة). وقال في الوسائل بعد نقل حديث: حمله جماعة من الأصحاب ~~على الأنثى لما تقدم. (١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٨١) ~~من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤. # (٢) الوسائل، كتاب النكاح، باب ~~(81) من أبواب أحكام الأولاد، قطعة من حديث 1. # (3) هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت ms0958 مدة الحضانة للأم في مدة الرضاع. # ودلت الثانية على أنها إن تزوجت سقط حقها من الحضانة. ودلت الثالثة على ~~أن للأم أجرة الرضاع على الأب، وانها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به ~~غيرها، وانها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها وإعطاءه المرضعة، لكن لا يسقط ~~بذلك حضانتها (معه). (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (32) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 5 و 6. # (2) هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الأصحاب لضعف راويه، لأنه من ~~الفطحية (معه). # (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 2 و 3 و 8، ولفظ الحديث ~~في الأول والثاني (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) وفي الثالث (إذا ~~مضى له شهر). # (4) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته وشروطه، حديث 7. (١) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث ٧. # (٢) أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب إلا الشيخ في النهاية، وليس معلوما حاله في الصحة، لعدم ~~العلم باسناده. وأما حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، وهو دال ~~على أنه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضي الثلاثة مع أنه موافق للاحتياط أيضا. ~~وأما حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على ~~كل حال بعد مضي الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض. # وفيه زيادة حكم آخر، وهو أن المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق إن ~~لم يصلها الخبر إلا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر إلا مضى زمان العدة، ~~كان الماضي منه عدة لها وصح لها التزويج في الحال (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 6. # (4) وهذا الحديث فيه دلالة على أن الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، وإن لم ~~يقصد به الانشاء. وان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع ~~بصيغة الماضي وفي الحكمين إشكال عند الأصحاب، وأكثرهم حملوا الرواية على ~~تقدير صحتها على أن قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه ~~بالاقرار، ms0959 بمعنى أنه باقراره حكم أنه قد طلق، ولا يلزم أن يكون ذلك الطلاق ~~سابقا على مجلس الاقرار، لأنه وإن كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم ~~سبق المخبر به على الخبر، إلا أنه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه ~~الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الاقرار، لأنه المتيقن، وما قبله ~~مشكوك. # ومن توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان ~~احتمال ذلك مخالف للأصل، وحمل كلام الامام على ما يوافق الأصول أولى، خصوصا ~~إذا كانت من الأصول المجمع عليها، كموضع النزاع (معه). (1) المختلف، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه: 34. ورواه في الوسائل: 15 كتاب ~~الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته وشرائطه، ذيل حديث 3. # (2) هذه الرواية دالة على أمرين، أحدهما أن الطلاق، إنما يكون بلفظ طالق ~~بصيغة اسم الفاعل، الثاني أنه لا بد من الشهادة حال إيقاع الصيغة وشرطها ~~الذكورية والعدالة والعدد، وهو اثنان (معه). # (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، أو ~~أكثر، انها واحدة، حديث 1 و 2، والحديث عن جميل، عن زرارة، مع زيادة (وهي ~~طاهر) أو (في حال طهر) فيهما، فراجع. # (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 91، ولفظ الحديث (ان ~~طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق). (1) المختلف، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه: 36، ورواه عن ابن أبي عقيل عن ~~أبي بصير عن الصادق عليه السلام. وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من ~~أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 8. # (2) الظاهر أن هذا الحديث لا معارضة بينه وبين ما تقدم، لما قاله العلامة ~~من أن معناه ان الثلاث لما لم يقع فكأنها ليست بشئ يوجب ما قصده، والفعل ~~الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته، يسمى باطلا فلا يكون شيئا، ~~ولا يلزم من كون الثلاث ليس بشئ أن يكون مطلق الثلاث ليس بشئ، فيختص ~~البطلان بالقيد، ويبقى المقيد بحاله (معه). # (3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 58. والوسائل، كتاب ~~الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ms0960 1. # (4) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة، حديث 1 ~~وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ~~1. # (5) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 59. وفي الوسائل ~~كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 2. (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ~~5. # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة، حديث 2 ~~وفي الوسائل كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 2. # (3) الرواية الأولى الصحيحة، دلت على ثبوت الطلقة الثانية بمجرد الرجوع ~~من غير جماع. وأما الاشهاد على الرجعة المذكورة فيها، فليس، لان الاشهاد ~~شرط في صحة الرجعة، بل إنما ذكره في الحديث في الجواب الذي ذكره في السؤال. ~~وذكره في السؤال، كان لتحقق ثبوت الرجعة، فكأنه قال: إذا ثبت الرجعة بغير ~~جماع ثم حصل الطلاق ثانيا ثبت حكمه. # وفي الرواية التي تليها، ضد هذا الحكم، فإنه جعل المراجعة، هي الجماع، ~~فمتى لم يحصل، لم يتعدد الطلاق. # ورواية ابن أبي نصر، عاضدة للأولى، لكن فيهما معا شرط كون الطلاق الثاني ~~واقعا في طهر، غير طهر المراجعة، فيفهم منها أنه لا يصح اجتماع الطلاق ~~والرجعة في طهر واحد وإن لم يحصل الجماع. # وفي رواية إسحاق جواز ذلك وان وقعا في طهر واحد، فيجوز بمقتضاها تعدد ~~الطلاق والرجعة وان اتحد الطهر إذا لم يحصل المسيس، وحكم فيها بالبينونة ~~إذا وقع الطلاق الثالث بعد رجعتين وطلاقين مع اتحاد الطهر، أو مع تعدد. ~~وحينئذ إذا أريد الجمع بين الروايات الثلاث، تحمل الروايتان المشروط فيهما ~~تعدد الطهر، على الأفضلية والاستحباب، بمعنى أن الأفضل والمستحب أن يفرق ~~الطلقات على الأطهار، فيجعل لكل قرء تطليقة. # والرواية الثالثة دالة على الجواز والإباحة. # وأما رواية عبد الرحمان، فدالة على ما دلت عليه رواية أبي بصير من اشتراط ~~التطليقة الثانية بالمسيس، وهما معا غير معلومي السند في الصحة وعدمها، مع ~~مخالفتها للأصل، والعمل بالرواية الأولى، أولى (معه). (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ms0961 1، ~~عن رفاعة، وحديث 3، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب. # (2) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ~~6. # (3) هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الأصحاب، لأنهم ~~قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث، كما يهدم الثلاث، وحملها الشيخ على ~~كون الزوج الثاني صغيرا، أو أنه لم يدخل بها، أو كان العقد غير دائم، لان ~~المحلل من شرطه البلوغ والدخول ودوام العقد (معه). (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الرجل تكون عنده الأمة، فيطلقها ثم يشتريها ~~حديث 4. # (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 203، ولفظ الحديث (عن ~~ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان تحته أمة، فطلقها ~~على السنة فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك، قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال: ~~أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه أحلتها آية وحرمتها أخرى. وأنا أنهى ~~عنها نفسي وولدي). # (3) الآية المحللة قوله تعالى: (وما ملكت أيمانكم) والمحرمة قوله تعالى: ~~(فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة. الاثنين في ~~الأمة في حكم الثلاث في الحرة. نقلا عن هامش التهذيب المطبوعة. # (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 210. # (5) الرواية الأولى دالة بالصريح، على أن الشراء المتعقب لتحريمها ~~بالطلاق المحوج إلى المحلل لا يرفع حكمه، لسبق التحريم بحصول سببه، ولا ~~رافع له إلا النكاح بنص الكتاب، فلا يكون الشراء من روافعه، فيستصحب ~~التحريم حتى يحصل النكاح. # والرواية الثانية في ظاهرها دالة على أن النهي عنها، إنما هو نهي تنزيه، ~~لأنه خص النهي بنفسه وولده، ولو كان للتحريم لعم الكل، ولهذا علله، بان آية ~~من كتاب الله أحلتها، أي ظاهرها يقتضي التحليل، وهي عموم قوله: " أو ما ~~ملكت أيمانكم " وظاهر آية أخرى يقتضي التحريم، وهي عموم قوله تعالى: " حتى ~~تنكح زوجا غيره ". جعل غاية التحريم النكاح، فلو تحقق الحل بغيره، لم يكن ~~الغاية غاية، والفرض انها غاية والترجيح لهذه الآية، فيخصص بها عموم ~~الأولى، لخصوص سببها. وإذا تعارض سببان عام وخاص، قدم الخاص. ms0962 # وأما صحيحة أبي بصير فظاهرها يقتضي الحل بالشراء، لان طلاق البائن شامل ~~لأقسامه التي من جملتها الطلاق المحوج إلى المحلل، إلا أن دلالتها على هذا ~~المطلوب لا يخلو من خلل، لان العام لا دلالة له على الخاص، وطلاق البائن ~~عرفت أنه أعم من المحوج إلى المحلل وغيره، فلم لا يجوز له أن يكون المراد ~~به غيره من أقسام البائن، فلا يكون دالا على المطلوب، بل الأولى حملها على ~~غيره، ليتم العمل بالروايات، جمعا بين الأدلة (معه). (1) المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، وهذا شامل في كل ذات بعل أخبرت ~~بالطلاق والخروج من العدة (معه). # (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25. # (3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، والراوي علي بن ~~أبي حمزة. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث 3، والراوي فيه ~~السكوني. وفيه (ويعتزلها) بدل (ثم يعتزلها). # (4) وهذه الرواية لم يعمل بها كثير من الأصحاب، لضعف راويها (معه). # (5) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وبمضمونه ما في التهذيب، كتاب ~~الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 141. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق التي ~~لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث 4. والوسائل، كتاب الطلاق باب (3) ~~من أبواب العدد، حديث 5. (١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٣) من أبواب العدد، حديث ٣. # (٢) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٣) من أبواب العدد، حديث ٢. # (٣) الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث ١. # (٤) هذه الرواية دالة على أن المسترابة لا تعتد إلا بعد مضي أقصى مدة ~~الحمل، ونص هنا على أنها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالأشهر، ولا اعتبار ~~بالحيض في حقها وإنما تبين من المطلق بعد مضي الثلاثة أشهر، وهو دالة أن له ~~مراجعتها في تلك المدة، إذا كان الطلاق مما يصح فيه الرجعة، ولا فرق في ذلك ~~بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل ~~إلا بتتابعها وإن حصلت في ظرف التسعة فإذا انقضت التسعة وتأخر الحيض عنها ~~بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، واعتدت بالأشهر ~~كما قلناه (معه). # (٥) الوسائل، كتاب ms0963 القضاء، باب ~~(13) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 11 و 18، ولفظه (كل مجهول ~~ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آباءه وأبناءه ~~عليهم السلام. # (6) إنما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقق الاشكال في حملها ~~بالنسبة إلى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول ~~بمجامعة الحيض والحمل، ثم تزوجت بعد رؤية الدم الثالث وأتت بولد لستة أشهر ~~فما زاد من وطي الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من وطي الأول، وتداعياه، ~~فيتحقق الاشكال، فيرجع إلى القرعة، لعموم الحديث (معه). (١) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث ١. # وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢. # (٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم ~~الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. وهي صريحة في أن الحداد غير واجب ~~على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه). # (٣) الموطأ: ٢، كتاب الطلاق (٣٥) باب ما جاء في الاحداد، حديث ١٠١. # (٤) لم نعثر على رواية بهذه العبارة. # (٥) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، لان الذمية مع المسلمة ~~كالأمة في القسمة، فلا عمل عليها، مع أن راويها مجهول، وسنده غير معلوم ~~(معه). # (٦) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل، ~~كتاب الطلاق، باب (٢٦) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث ١، فلاحظ. ورواه ~~الشيخ قدس سره في التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث ١١٤، في ~~شرح ما في المقنعة من قوله: (ومن كان ~~غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من ~~الاستبراء، لكنه لا بد من الاشهاد إلخ). (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 7. # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 6. # (3) الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا ~~عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7. # (4) هذه الرواية مخالفة لفتوى الأكثر في أمرين: ms0964 أحدهما، ان الحامل في ~~الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، والأكثر قائلون بأنها تعتد بأبعد الأجلين، ~~ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر إلا بعد ~~انقضاء مدة العدة ثم وصل الخبر، انها تكتفي في العدة بما مضى من تلك المدة، ~~لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، وانه إذا لم يقم البينة لم يحسب ~~تلك المدة، بل تعتد من حين سماع الخبر. # وهذا التفصيل لا معنى له، لان المقتضى لانقضاء العدة إن كان هو نفس ~~الزمان، فتحققه ثابت في الوجهين. وإن كان الموجب ليس إلا اقتران الزمان ~~بالبينة والخبر، فهما أيضا سواء، فالفرق حينئذ مشكل، مع أنها من الصحاح ~~وطرحها أيضا مشكل، فالأولى الوقف فيها (معه). (١) ويقرب منه ما في الوسائل، كتاب ~~النكاح. باب (13) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1، فلاحظ. # (2) هذه الرواية موافقة للأصل، من حيث إن عتقها كالطلاق، فيجب عليها عدة ~~الحرة، لثبوت التحرير لها بالعتق. وكذا حكم الموت، فإنه إذا مات بعد عتقها، ~~كانت بحكم الحرة، تعتد كالحرة (معه). # (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (43) من أبواب العدد، حديث 7. # (4) الموطأ، كتاب الطلاق (11) باب ما جاء في الخلع، حديث 31. وسنن ابن ~~ماجة، كتاب الطلاق (22) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056 و 2057. (١) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع والمبارات، حديث ١١. وفي الوسائل، ~~كتاب الخلع والمبارات، باب (٣) حديث ٩. # (٢) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع والمبارات، حديث ٨ وفي الوسائل كتاب ~~الخلع والمبارات، باب (٣) حديث ٥. # (٣) هذا الحديث لا يعارض الأولى، لأنه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع ~~الطلاق عليها، إذا رجعت في البذل ورجع هو في النكاح في ظرف العدة، وحينئذ ~~يصح إيقاع الطلاق عليها، ولهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لأنه متى خرجت ~~العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما وتمام البينونة ~~(معه). # (٤) كنز العمال: ٦، كتاب الخلع ~~من قسم الأفعال، حديث 15278. وفيه (فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: ~~اذهبا فهي واحدة) وفي المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق في ms0965 أحكام ~~الخلع والمبارات: 44، كما في المتن. # (5) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى. من جواز الخلع، وانه لا ~~يحتاج إلى الاتباع بلفظ الطلاق، وانه يجب عليها العدة، وان الخلع طلقة ~~(معه). (١) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: ٤٤، ما هذا لفظه: # وسوغ المفيد وسلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: ولما رواه أبو بصير، عن ~~الصادق عليه السلام، إلى قوله: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما ~~دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع والمباراة، باب (٤) حديث ٢. # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. وفي الوسائل: 15، باب (1) من كتاب ~~الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه. # (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما في الفروع، كتاب ~~الطلاق، باب الظهار، حديث 3. # (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4. # (5) حديث زرارة تدل على أن الظهار لا يقع إلا بالتشبيه بظهر الأم دون ~~غيرها من المحارم، وكون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقي الجسد، ~~كالبطن والوجه و الرجل، واليد وأمثال ذلك، وحديث سدير دل على أن حكم باقي ~~الأعضاء، حكم الظهر في أنه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. ووجه الجمع ~~انه قيد حديث سدير بالإرادة أي إرادة الظهار بذلك التشبيه، وانه إذا لم يرد ~~الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، وفي حديث زرارة لم يقيده بشئ، فعلمنا أن ~~التشبيه بالظهر حقيقة في الظهار، وان ما عداه إنما يصير حقيقة مع القصد ~~إليه، لأنه بدون القصد كناية محتملة للظهار وغيره، ولا يتمحض له إلا ~~بالقصد. وحديث سدير في طريقة سهل بن زياد، وهو ضعيف (معه). (1) المختلف، كتاب الطلاق وبيان أقسامه وأحكامه، في الفصل الثالث في أحكام ~~الظهار، نقلا عن الشيخ في المبسوط: 53. # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث 3. وفي الوسائل، كتاب ~~الظهار، باب (2) حديث 2. # (3) الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار، لأنه ينفي سائر ~~الاحتمالات الناشئة من التشبيه. لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لأشياء ~~متعددة تقع التشبيه بواحدة ms0966 منها، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه. # والظاهر أن هذا القيد ليس، لأنه شرط لا يقع الظهار بدونه، بل وإنما هو ~~مؤكد، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر، لان الظهر هو الذي يركب من ~~الدابة. # ولما كانت المرأة تركب وتغشى، شبهت بها، ولهذا خص الظهر، لأنه محل الركوب ~~فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، فان التقدير، ركوبي عليك كركوبي على ظهر أمي ~~(معه). # (4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 40، وفيه (عن أبي جعفر أو عن أبي عبد ~~الله عليهما السلام). (1) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 41، وفيه (وقال لي: الحديث). # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 21. # (3) هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن الدخول شرط في صحة الظهار، فيكون ~~مخصصة لعموم الآية (معه). # (4) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 5. # (5) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 11. # (6) العمل بموثقة ابن عمار أولى. لان معارضها ليس إلا رواية ابن فضال، و ~~رواية حمزة بن حمران والأولى مرسلة، والثانية في طريقها ابن فضال، وهو ~~ضعيف، فبقي الموثقة لا معارض لها، ويساعدها عموم الآية (معه). # (7) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 53. # (8) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 17، وتمام الحديث (قال: # ليس في هذا اختلاف). (1) التهذيب، باب حكم الظهار، قطعة من حديث 31. # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 12. # (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار حديث 14. # (4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 48، وفيه (في مجلس واحد). وفي ~~الوسائل، باب (13) من كتاب الظهار، حديث 6، كما في المتن. # (5) الشيخ رحمه الله أول صحيحة عبد الرحمان، ليوافق ما قبلها. بان المراد ~~بالوحدة، الوحدة الجنسية، لا الوحدة الشخصية، بمعنى أن عليه لكل ظهار كفارة ~~الظهار لا أن بتعدده يختلف كفارته (معه). # (6) لم نعثر على رواية بهذه العبارة، وفي الفروع، كتاب الطلاق، باب ~~الايلاء حديث 4، ما يقرب منه. (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 9. # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 1، بزيادة قوله: (فيمسها) ~~بعد قوله: (يفئ)، وتمام الحديث (فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها ~~طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو أحق برجعتها ms0967 ما لم تمض ~~الثلاثة الأقراء). # (3) الفقيه، باب اللعان، حديث 9، والحديث مفصل فراجع. (1) التهذيب، باب اللعان، حديث 5. # (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16. # (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12. # (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 51، وزاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة ~~(لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها). # (5) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7. # (6) رواية جميل ورواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه ~~يقع اللعان بها. ورواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة. ~~والظاهر أنه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالأمة الموطوءة بالملك، ولا يدخل ~~في عموم الزوجة. وأما المتمتع بها، فلا يقع اللعان بها، لجواز نفي الولد ~~فيها من غير لعان، فيبقى المعارضة في الذمية. والاعتماد على الصحيح أولى ~~(معه). (1) التهذيب، باب اللعان، حديث 12. # (2) الفروع، كتاب الطلاق باب اللعان، حديث 10. # (3) التهذيب، باب اللعان، حديث 13. # (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 3، وفيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. وفي ~~الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، وفيه (فأوقفهما) بضمير التثنية. ~~وفي المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق، ~~في أحكام اللعان: 56. (١) الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان) ~~حديث ١. # (٢) كنز العمال للمتقي: ١٥، حديث ٤٠٦٠٥، ولفظ الحديث (عن ابن مسعود قال: ~~لا يجتمع المتلاعنان أبدا) وحديث ٤٠٦١٠، عن علي عليه السلام قال: مضت السنة ~~في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. وفي كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع ~~الصغير ٢: ١٢٥، حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن. # (3) التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23. # (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 38، والحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن ~~علي، عن آباءه عليهم السلام عن علي عليه السلام. # (5) هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فإنها مقطوعة السند. ~~وأما الرواية الثانية فرجالها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه). (١) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ٣ ~~وتمام الحديث (لأن المرأة نصف الرجل). وفي سنن ابن ماجة: ٢، كتاب العتق (٤) باب العتق، حديث ٢٥٢٢، ما ~~بمعناه. # (٢) سنن ms0968 أبي داود: ٤، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث ~~٣٩٣٧، ولفظ الحديث " من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له ~~مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه). # (٣) لم أعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما رواه أبو داود في ~~سننه : ٤، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث ٣٩٣٣ - ٣٩٣٦ ~~فراجع وفي كنز العمال: ١٠، كتاب ~~العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا في مملوك، ضمن بقيته) ثم ~~قال: عن سعيد بن المسيب، عن ثلاثين من الصحابة. وفي الوسائل، باب (64) من ~~كتاب العتق، حديث 1، ما هذا لفظه (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا ~~أعتق بعض غلامه؟ فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك). (1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك، ~~حديث 1 و 2، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك ". # (2) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب انه لا يكون عتق إلا ما ~~أريد به وجه الله عز وجل، حديث 1. # (3) وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به إلى ~~الله تعالى لا يكون صحيحا (معه). # (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~16. # (5) هذا يدل على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لأنه ~~رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، ولو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز أنه ~~عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه). # (6) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~15. (1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 13. # (2) هذا يدل على أن ولد الزنى ليس بكافر، لان الكافر لا يجوز عتقه، كما ~~دل عليه الحديث السابق (معه). # (3) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~28. # (4) والعمل على هذه الرواية. وهذا يدل على جواز الشرط في العتق، وإن كان ~~بفسخه (معه). # (5) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~30. # (6) هذا يدل على أن ms0969 الشرط لا يورث، خصوصا إذا أضيف إلى معين. والخدمة ~~المشروطة كانت مضافة إلى المعتق فبموته تعذر الشرط، وتعذر الشرط يسقطه ~~(معه). # (7) أي ألزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه (معه). (1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 47. # (2) هذا يدل على أن اليمين أو النذر إذا تعلق بعين هي ملك للحالف أو ~~الناذر، فأخرجها عن ملكه بعقد ناقل شرعي، ثم استردها كذلك، انحلت اليمين ~~المتعلقة بها أو النذر، لتجدد الملك، واختصاص النذر أو اليمين بالملك الأول ~~وقد زال (معه). # (3) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~44. # (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~45. # (5) الرواية الأولى أحوط في العمل (معه). # (6) سورة يس، الآية 39. # (7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب نوادر، حديث 6، والحديث ~~مفصل، وفيه كرامة للرضا عليه السلام. (1) الحديثان، حديث واحد، وليس فيه مراسلة. راجع الفروع، كتاب العتق ~~والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، حديث 1، والتهذيب، كتاب ~~العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 40، مع اختلاف يسير في ~~ألفاظ الفروع والتهذيب. ورواه في المختلف، كتاب العتق وتوابعه: 73، كما في ~~الفروع. # (2) هذا يدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا ~~بهذه الرواية. والشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، وبه قال العلامة في ~~المختلف وباقي الأصحاب حملوها على إباحة التصرف، لأنهم ينفون الملك ~~بالكلية، لعموم الآية وهي قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ~~على شئ " (معه). # (3) تقدم آنف تحت رقم 1. # (4) يحمل هذه الرواية على مذهب إباحة التصرف. أو أن سيده أجاز ذلك ~~التصرف. وحينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيد. لان الإجازة ~~على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقق كون العتق من السيد فيثبت ~~الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. ويحتمل أن يكون سائبة أن جعلنا الإجازة ~~كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيد دخل فيه، ~~فيتحقق كونه سائبة (معه). (1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث 36. # (2) التهذيب، كتاب العتق ms0970 والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث 39، ~~والحديث عن أبي جرير. # (3) وهاتان الروايتان صحيحتان، تدلان على أن العبد يملك. ودلت الأولى على ~~أن المال الذي في يد العبد إذا علم به السيد ولم يستثنه، فإنه يبقى على ~~ملكية العبد، وانه إن لم يعلمه، كان ملكا للسيد. # وفيها دلالة على أن الملك ليس ملكا تاما للعبد، لأنه لو كان كذلك لتساوي ~~علم السيد وجهله فيه، فكان الملك ملك تصرف، فمتى علم به السيد ولم يستثنه ~~كان إبقاءه في يده بمنزلة إعراضه عنه، فيملكه العبد باعراض السيد. وأما إذا ~~لم يعلمه لم يتحقق الاعراض، فيبقى على الملك المستقر. # وأما الثانية فدلت على أن الشرط في ملكية السيد للمال، استثناءه. وانه ~~إذا لم يستثنه، بقي على ملك العبد. وانه يجب في استثناء، تقديم المال على ~~التحرر. وانه لو قدم الحرية، لم يصح الاستثناء. ففيها دلالة على أن المال ~~تبع للتحرير. وفيها إيماء إلى استقرار ملك العبد على ما ذهب إليه الصدوق ~~(معه). (1) لم أظفر على حديث بهذه العبارة، ولقد أطال العلامة قدس سره في المختلف ~~البحث في ذلك وما أشار إلى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق ~~و توابعه: 77. # (2) وهذا هو المسمى بالملك الضمني، وهو ملك ثبت بغير عقد، وإنما يثبت ~~بايقاع العتق. ولما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا ~~قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بد أن يكون الملك حاصلا، وحصوله ليس إلا ~~بلفظ العتق. فيكون إيقاع العتق سببا في الامرين، الملك والعتق، فيجب أن ~~يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، وإن تقارنا في الوجود الخارجي من حيث إنهما ~~معلولا علة واحدة (معه). # (3) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم ~~أو نكل به فهو حر، حديث 2. # (4) المختلف، كتاب العتق وتوابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في ~~أحكام العتق: 74. # (5) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم ~~أو نكل به فهو حر، حديث 1. (1) الفقيه، باب العتق وأحكامه، باب الحرية، حديث 5. # (2) الوسائل، كتاب ms0971 العتق، باب (67) من أبواب العتق، حديث 1. # (3) هذه الرواية راويها عامي، فلا يعتمد على قوله. وعلى تقدير تسليمها ~~يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن وصحة ولايته، وكان الاعتاق ~~مصلحة، ولا يصرف ذلك إلى بعد البلوغ، لزوال الولاية المالية (معه). # (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ~~57. # (5) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ولكن يدل عليه في الجملة ما في ~~الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم ~~نصيبه أو يبيع، حديث 2، فلاحظ. (1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 25. # وفيه (وليس للباقي). # (2) تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه). # (3) المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في ~~عبد، حديث 3383 - 3392، ففيها ما يدل على المطلوب وإن لم يكن مطابقا في ~~الألفاظ. # (4) تقدم آنفا تحت رقم 3. # (5) تقدم آنفا تحت رقم 3. # (6) هذه الأحاديث الثلاثة إن حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط ~~الأيسار وإن حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بد من قيد الأيسار (معه). # (7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق ~~أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3. # (8) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1 ~~و 3 و 4. وصحيح مسلم، كتاب العتق (20) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و ~~6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15. (١) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب العتق وأحكامه، حديث ١٥٩ ~~وتمام الحديث (لا تباع ولا توهب). # (٢) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وأحكامه، حديث ١٦١، وتمام ~~الحديث (وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له). # (٣) رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق، في أحكام التدبير: # ٨٥، وفي المستدرك ٣ كتاب التدبير ~~والمكاتبة والاستيلاء باب ٩ من أبواب التدبير حديث ١، نقلا عن الصدوق في المقنع، كما في المتن. وفي الفروع، كتاب العتق ~~والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث 2. وفي الفقيه، باب العتق ~~وأحكامه، حديث ms0972 17، ما هذا لفظه (عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم ~~مات الرجل فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا). (1) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث 3957، وزاد بعد ~~قوله (فدفعها إليه) ما هذا لفظه، ثم قال: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ ~~بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته " أو ~~قال: " على ذي رحمه، فإن كان فيها فضلا فههنا وههنا ". # (2) وهذا يدل على أنه يصح الرجوع في التدبير (معه). # (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة، راجع ~~الوسائل، باب (1) من أبواب كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء. # (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب التدبير، حديث 12. # (5) هذا يدل على أن التدبير الذي أبطله أولا، كان في حال المرض، فلا يصح ~~التدبير، لحصول الحجر بالمرض، ولا كذلك في الصحة، لعدم الحجر (معه). # (6) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث 5. # (7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث 4. (1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، قطعة من حديث 1. # (2) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب المكاتب، حديث 5. # (3) الحديث الأول دال على أنه لا يجوز تأخير النجم عن محله، وانه إذا أخر ~~كان عجزا يتحقق به الفسخ. والثاني دل على أن العجز لا يتحقق بالتأخير عن ~~النجم، بل يجب على المكاتب إنظاره. ويحمل ذلك على الاستحباب والأول على ~~الجواز، لئلا يتعارض الحديثان (معه). # (4) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث 1. # (5) الفقيه، باب أمهات الأولاد، قطعة من حديث 6. (1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل على مضمون الحديث ما رواه في ~~المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن ~~حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: وإن مات مولاها ~~وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر ~~على قيمتها، ms0973 فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراث الورثة إن شاء ~~الورثة). # (2) هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للأصل، ولأنها غير معلومة السند ~~(معه). (١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ١٤٦، حرف الواو، ~~نقلا عن مسند الحرث. # (2) هذا يدل على أن يمين الحنث، يعني اليمين التي بالنسبة إلى المستقبل، ~~جائزة، ولا كراهية فيها، بخلاف يمين الغموس يعني الحلف على الماضي، فإنها ~~مكروهة وإن كان صادقا (معه). # (3) الذي عثرت عليه ورواه أصحاب الصحاح والسنن ما عن معاذ بن جبل قال: # قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " يا معاذ أتدري ما حق الله على ~~العباد؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: " أن يعبد الله ولا يشرك به شئ " ~~الحديث. راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان (10) باب الدليل على أن من مات على ~~التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث 50. # (4) إنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على أن الحلف بغير الله، غير ~~جائز لان المحلوف به لا بد أن يكون مقصودا تعظيمه باليمين، والتعظيم لغير ~~الله شرك لوجوب تخصيصه بالتعظيم من عباده، فلا يعظمون أحدا معه. ويدل عليه ~~قوله: " حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا " بل يجعلونه مخصوصا دون ~~غيره بما يقصد به التعظيم، إلا من أمر الله بتعظيمه بنوع مخصوص، فيعظم بذلك ~~النوع الذي أمر الله تعالى به من غير زيادة فيه أو نقص (معه). (١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث ~~٣، وفيه (أو ليصمت). وسنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في ~~كراهية الحلف بالآباء، حديث ٣٢٤٩، وفيه (أو ليسكت). # (٢) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ٢. # (٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الكفارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136. # (4) هذا يدل على أن النذر إذا تعلق بما هو مشروع وقيد بصفات غير مشروعة، ~~لا يلزم من صحته صحتها، ولا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع، ~~وعدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصح أصل النذر، ms0974 ويختص البطلان ~~بالقيود. # وفيه دلالة على أن النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان ~~بأصله أو بصفته، إلا أنه إذا تعلق بصفة وموصوف واختص عدم المشروعية بالصفة، ~~لا يبطل الموصوف، لأن المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على ~~أصالته (معه). (1) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 12. # (2) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 48. # (3) ظاهر الامر هنا الوجوب، إلا أنه لما كان مخالفا للأصل، من حيث إن ~~العجز مسقط للتكليف، حمل الامر على الندب، واختار ذلك جماعة، اعتمادا على ~~الأصل. و الشيخ عمل بمضمون الرواية، لأنها من الصحاح وصريحة بالأمر، والامر ~~حقيقة في الوجوب (معه). # (4) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 50. # (5) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، إذ الأصل عدم تداخل المسببات ~~المتعددة الأسباب، وقد عرفت أن النذر سبب مستقل في وجوب الحج، والنيابة سبب ~~آخر، فلا يجزي أحدهما عن الاخر، مع أن الرواية من الصحاح، وصريحة بالتداخل، ~~فوجب حملها على أنه قيد النذر في نيته بايجاد حج كيف كان، سواء كان عن نفسه ~~أو غيره. # وإذا كان قصده في النذر ذلك جاز التداخل، لكون النذر غير مستقل بالسببية ~~(معه). (١) الذي عثرت عليه من حديث حج أخت عقبة بن عامر هكذا (قال: نذرت أختي أن ~~تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم، فاستفتيته؟. فقال " لتمش ولتركب ". لاحظ صحيح مسلم: ٣، كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشي ~~إلى الكعبة، حديث 11. وسنن الترمذي، كتاب النذور والايمان (9) باب ما جاء ~~فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، حديث 1536. # (2) لما كان الثابت في الأصل الشرعي أن دخول البيت الحرام لا يجوز بغير ~~إحرام، كان نذر المشي إليه إذا أطلق موجبا لتقييده بإحرام حج أو عمرة، لان ~~المشي إليه بغير أحدهما، غير طاعة، وما ليس بطاعة لا ينعقد نذره. ومن هذا ~~علم أنه لو نذر المشي مقيدا بعدمهما، لم ينعقد لمخالفته لما هو مشروع ~~(معه). (1) التهذيب، كتاب ms0975 الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 24. # (2) التهذيب، باب النذور، حديث 57. # (3) التهذيب، باب النذور، حديث 44. # (4) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 15. # (5) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ~~حديث 11. (١) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ~~حديث ١٢. # (٢) أما الرواية الأولى فهي موثقة وقد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان ~~المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة، فلا عمل على هذه الرواية، ~~لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح، مع المعارضة، وأما الرواية الثانية ~~فاسنادها إلى أبي الصلت، وقد طعن فيه بأنه عامي المذهب، فلا اعتماد على ما ~~ينفرد به (معه). # (٣) التهذيب: ٨، باب الكفارات، ~~قطعة من حديث ١٢. # (٤) هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء، والحكم به على ما قال جيد، فإنه إذا ~~قسمها بالامداد، كان كل المساكين فيها بالسوية، فيعطي كل مسكين مدا. وأما ~~في الاطعام فإذا كان الصغار أكثر من الكبار ولو بواحد، احتسب الاثنين بواحد ~~(معه). # (٥) الاستبصار: ٤، أبواب ~~الكفارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا، حديث ١. # (٦) الاستبصار: ٤، أبواب ~~الكفارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا، حديث 2. (1) الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات باب (15) حديث 3. # (2) يحمل على الأفضلية (معه). (1) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة، حديث 1. # (2) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة، حديث 2 وزاد ~~بعد قوله: (المسلم) (فتعلمه). # (3) العمل على الرواية الأولى، أولى، لأنها صحيحة الطريق، والثانية غير ~~معلوم طريقها (معه). (١) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث ٨. # (٢) هذه الرواية وقع الاضطراب في العمل بها بين الأصحاب مع أنها من ~~الصحاح. وسببه توهم بعضهم أنها مخالفة للأصل، من حيث إن قتل الكلب ليس هو ~~نوع تذكية، وإنما هو قتل استند إلى فعل الكلب، أحله الله تعالى لضرورة ~~الصيد، فإذا وقع الصيد بإمساك الكلب له من غير قتل وأدرك زكاته، كان الأصل ~~وجوب تذكيته فإذا تعذرت التذكية لم يحل بقتل الكلب له، ms0976 لأنه صيد غير ممتنع، ~~فلا يحل بدون التذكية وبهذا أفتى جماعة تركا للرواية. ومضمون الرواية صريح ~~بحله بقتل الكلب. # ويمكن توجيهها بما يوافق الأصل باعتبار الاستصحاب، فإنه كان صيدا ممتنعا، والأصل ~~بقاء ما كان، فأخذ الكلب له حيا، لا يخرجه عن كونه صيدا، فإذا ترك الكلب ~~حتى يقتله، صدق أنه صيد مقتول الكلب، فيبقى على أصل الحل بالنص، وعلى هذا ~~نبه التعليل المذكور في الرواية، فإنه علله بعموم قوله تعالى: " فكلوا مما ~~أمسكن عليكم " وهو صادق هنا، ولهذا عطف عليه المنع من مقتول الفهد، لاختصاص ~~النص بالكلب، وبذلك علم الفرق بينهما. فلو قلنا بان مقتول الكلب لا يحل، لم ~~يتحقق ذلك الفرق، فالعمل بمضمون الرواية قوي (معه). # (3) التهذيب، في المياه وأحكامها، حديث 29. # (4) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، حديث 5. # (5) لا بد في الحركة أن يكون حركة المذبوح، فلا اعتبار بالحركة ~~الاختلاجية (معه). (1) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، حديث 6. # (2) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة قطعة من حديث 2. # (3) يجمع بين هذه الرواية وبين ما سبقها من اشتراط الحركة. وتكون التذكية ~~مشروطة بهما معا (معه). # (4) الفروع، كتاب الذبائح، باب ما ذبح لغير القبلة، أو ترك التسمية، ~~والجنب يذبح، قطعة من حديث 3. # (5) ويحمل النهي عنها على التحريم، لكن لا يحرم الذبيحة، بل يحرم الفعل. # ويدل عليه الرواية الثانية، فإنها صريحة فيها، لحل الأكل، والنهي عن ~~الفعل، لان القطع مستلزم للنخع (معه). # (6) الفقيه، باب الصيد والذبائح، حديث 53. # * وفي الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب. أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها ~~حتى تسكن حركتها، قال بعض الشارحين: نخع الذبيحة، هو أن يقطع نخاعها قبل ~~موتها وهو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب، مجمع ~~البحرين. (١) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث ٤. # (٢) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، حديث ٧. # (٣) هذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم، فيحمل على الكراهية (معه). # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٢٣٣. # (٥) هذه الرواية من المراسيل، فلا تبلغ أن ms0977 تكون حجة في التحريم، لأصالة ~~الحل، فيحمل على الكراهة (معه). # (٦) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب ~~الطهارة وسننها، (٣٨) باب الوضوء بماء البحر حديث ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨. و ج ٢، ~~كتاب الصيد (١٨) باب الطافي من صيد البحر، حديث ٣٢٤٦. # (٧) التهذيب ج ١، باب تطهير ~~الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 42 ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام كان ~~لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك). # (8) هذا يدل على أن ما لا نفس له سائلة، لا يقع عليه اسم الذكاة، وما يقع ~~عليه اسم الذكاة فدمه طاهر. ويكون قولهم: ذكاة السمك اخراجه حيا، مجاز. لان ~~التذكية حقيقة في الذبح (معه). (١) التهذيب ج ٩ كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 44. # (2) هذه الرواية دالة على أن ما مات من السمك في الماء ليس بحلال، سواء ~~أخرج منه حيا وأعيد فيه وحياته مستقرة، ثم مات فيه، أو مات فيه من غير ~~اخراج. # لأنه علله بأنه مات ما فيه حياته، فعلم أن ذكاته موته فيما ليس فيه ~~حياته. والنهي هنا للتحريم، بناء على الأصل (معه). # (3) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد السمك حديث 10 مع تفاوت يسير في بعض ~~الألفاظ. # (4) هذه الرواية وإن كانت صحيحة وصريحة في الحل، وانه جعل الشبكة وما ~~أشبهها من الآلات المعمولة للصيد، جارية مجرى الاخراج والقبض، والموجب ~~للذكوة التي هي سبب الحل. إلا أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه مات في الماء ~~الذي فيه حياته، وقد علمنا أن موته فيما فيه حياته، علة في تحريمه، فيتعارض ~~السببان، إلا أن السبب الثاني أقوى، من حيث إن الأول ليس سببا مستقلا، بل ~~هو سبب السبب، فيشابه السبب. والسبب أقوى، فالتحريم أحوط (معه). (1) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث 2827 ~~و 2828 ففي الأول (كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه) وفي الثاني كما في ~~المتن إلا أنه عن جابر بن عبد الله. # (2) المحاسن، كتاب المأكل (63) باب ms0978 لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية ~~حديث 471. # (3) أراد بقوله: (لكن الناس يعافونها) ان العادة ليست جارية بأكلها، بل ~~إنما جرت عادتهم بالانتفاع بها في غير الأكل، وذلك مستلزم لكراهتهم إياها، ~~والشارع أقرهم على ذلك، لعدم إنكار الامام ذلك الفعل الذي أسنده إليهم ~~(معه). # (4) لم نعثر على حديث عن محمد بن سنان بهذه الألفاظ، ولكن يدل على مضمونه ~~ما رواه الشيخ في التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ~~168 و 169 فلاحظ. # (5) هذه الرواية ظاهرها تحريم الحمير، بل ظاهرها عموم جنسها الأهلي ~~والوحشي وهي وإن كانت صحيحة لكن المشهور بين الأصحاب ترك العمل بظاهرها لما ~~ورد من طرق كثيرة صحيحة دالة على حلها، فحملوا هذه الرواية على الكراهية، ~~توفيقا، إلا أنها في الأهلي أشد من الوحشي (معه). (1) الفروع، كتاب الأطعمة، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها، حديث 8. # (2) الاستبصار، أبواب الصيد، باب كراهية لحم الغراب، حديث 3. # (3) وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ان الأول وإن كانت عامة لجنس الغراب ~~من حيث إنه جمع محلى بلام الجنس، إلا أنه جاز أن يخصص ذلك العموم بالرواية ~~الثانية، لان الغراب في الثانية ليس بعام، لأنه مفرد محلى بلام الجنس وهو ~~ليس للعموم عند محققي الأصوليين، فكانت الرواية الثانية خاصة، يصح تخصيص ~~عموم الأولى بها، فكأنه أراد بالغربان في الأولى الأبقع والأسود، وأتى بلفظ ~~الجمع تجوزا أو لان الجمع يصدق على الاثنين حقيقة على قول، فيختص التحريم ~~بالمذكورين في السؤال، ويبقى الحل في الثاني بالرواية الثانية، وينتفي ~~حينئذ التعارض (معه). # (4) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ~~حديث 3. # (5) هذا العام مخصوص بما لم يرد فيه نص بتحريمها. وما اجتمع فيه الأمران ~~اعتبر فيه الأغلب (معه). (١) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٨٤. # (٢) قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل الخبر ما هذا لفظه: قوله عليه ~~السلام في أمر الخطاف: (هو مما يؤكل) إنما أراد التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن ~~إباحته، ms0979 لأنا قد قدمناه من الخبر ما يدل على أنه لا يؤكل، ويجري ذلك مجرى ~~قول أحدنا لغيره إذا أراد يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شئ يؤكل!!! وإنما ~~يريد تهجينه، لا اخباره أن ذلك جائز - انتهى. # (٣) الفروع، كتاب الصيد، باب الخطاف حديث ١. # (٤) وهذا الحديث لا يدل على تحريم أكل الثلاثة الأخيرة. لان النهي إنما ~~هو قتلها، والقتل أعم من الأكل، والعام لا يدل على الخاص، خصوصا وقرنها ~~بالثلاثة الأول ومعلوم أنها غير مأكولة مع حصول النهي عن قتلها، فعلم أن ~~النهي عنه، إنما هو عن القتل. فأما لو ذبحها بقصد الأكل، فليس في الحديث ما ~~يدل على تحريمه، فيبقى على أصل الحل. نعم يمكن أن يدل على الكراهة، من حيث ~~إن الأكل مستلزم للتذكية المستلزمة للقتل المنهي عنه، وهذه التذكية ليست ~~منهية عنها، إلا أن مطلق القتل لازم بمفهومها، فجاز حصول الكراهة بذلك الاعتبار (معه). # (5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 3. (1) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة. # (2) الذي اشتمل عليه هذان الحديثان، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة، ~~كما هو المعدود فيهما، وقد زيد على ذلك اثنان آخران، وهما المثانة وذات ~~الأشاجع والعلامة في المختلف، بعد ما أورد الأحاديث قال: إنه لم يثبت عندي ~~رجالها، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث ~~والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة، لاستخباثها، والكراهية في ~~الباقي، عملا بأصالة الإباحة (معه). # (3) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك، وما يحرم منه، حديث ~~60. # (4) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك، وما يحرم منه، حديث ~~59. # (5) ظاهر الروايتين يقتضي التعارض، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط، من ~~حيث نجاسة المايع الملاقي للميتة، إلا أن الإنفحة مستثناة، للاتفاق على ~~استثنائها، وان وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة (معه). (1) سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الذبائح (11) باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث ~~3189 ولفظ الحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لحوم ~~الجلالة وألبانها ". # (2) الفروع، كتاب الأطعمة، باب لحوم ms0980 الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر، ~~حديث 3. # (3) الفروع، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ~~حديث 12. # (4) ولا تعارض بين هذين الحديثين إلا في البقرة والشاة، والعمل بالأكثر ~~فيهما أحوط، لتيقن البراءة (معه). (1) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 181. # (2) دلت هذه الرواية على أن المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر ~~عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتى لانتهاء الغاية، والمغى ~~بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذي الغاية، لما قرر في الأصول ~~(معه). # (3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322. # (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322. # (5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي حديث 2. # (6) هذه الرواية وإن كانت من الصحاح، إلا أن فيها إشكالا، من حيث إن ~~المختلط يتحقق التحريم في جميعه. والحديث الأول دل على أنه إذا حرم شئ حرم ~~ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصح بيعه مطلقا، ~~ويمكن أن يقال: إن البيع وإن كان للمجموع، إلا أن المسلم إنما قصد بيع ~~الذكي، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكي، فيكون حلالا. # وفيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط وعدم التميز، و ~~المشتري إنما دفع الثمن في مقابلة المجموع. # ويحتمل أن يقال: إن الحديث الأول إنما دل على تحريم بيع ما حرم بالأصل. # وأما تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالأصل، بل الأصل فيه الميتة، ~~وأما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه وهو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام، ~~المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. وليس إذا حرم ثمن ما حرم الله بالأصل، ~~يلزم تحريم ثمن ما حرم مطلقا، فلا يدخل تحت عموم الحديث، فيصح العمل بمضمون ~~الرواية ولم يعارضها الحديث المتقدم (معه). (1) الفروع، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث 1، وفيه (مقدار) ~~بدل (قدر) و (لان النار) بدل (فان النار). # (2) هذا الحديث مخالف الأصل، من حيث إن الدم إذا وقع في المرق، أوجب ~~تنجيسه، لما عرفت ms0981 أن المضاف وإن كثر ينجس بالملاقات، فيبقى ذلك المرق نجسا، ~~نعم لو حمل ذلك على أن القدر الذي فيه الجزور كان الماء الذي فيه بقدر ~~الكر، و وقع فيه الدم قبل الغليان بحيث لم يصدق عليه اسم المرق، وكان ذلك ~~الواقع من الدم لا يغيره، كان الأصل الطهارة، فإذا طبخ وصار ذلك الماء ~~مرقا، لا يتغير عن أصله، بحيث يقال: إنه كان فيه دم وصار مضافا فينجس بذلك ~~الدم لان الدم ذهب بالغليان، لان صيرورته مرقا إنما كان بالغليان وتصاعد ~~الاجزاء المائية حتى صارت هواء فاستحالت عن صورة الدم، خصوصا ولم يكن له ~~أثر في الماء قبل الغليان. فإذا حملت الرواية على هذا المعنى صح العمل بها، ~~ولم يخالف الأصل (معه). # (3) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث ~~94. (1) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 95. # (2) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك ~~وما يحرم منه، حديث 232. # (3) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ، وفي الفروع، كتاب الأشربة، باب ~~الطلاء، حديث 7، ما بمعناه. # (4) حملوا النهي في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الأصل (معه). # (5) الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 98، والحديث عن برد الإسكاف. # (6) الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 99، وزاد بعد قوله: (وفي يده شئ ~~منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ). (1) المختلف 2: 132، كتاب الصيد وتوابعه. وروى الروايات الثلاثة فلاحظ. # (2) هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين ~~مع الضرورة إلى استعماله، وعدم الغناء عنه. وفي الروايتين الأخيرتين دلالة ~~على أن نجس العين، إذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه. # والظاهر أن ذلك مشروط بالرطوبة، لأنه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم ~~يجب غسل اليد. وأنما أطلق في الرواية غسل اليد من حيث إن السائل في الغالب ~~لا يستغني عن ملامسة بالرطوبة، فوجب غسل اليد لأجلها (معه). # (3) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل ~~منها أم لا، حديث ms0982 1. # (4) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن ~~يأكل منها أم لا، حديث 2. (1) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل ~~منها، أم لا حديث 3. # (2) وقع النزاع بين الأصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض. # فالمشهور بين الأصحاب ترجيح الروايتين الأولتين، والعمل بمضمونهما، ~~فجوزوا الأكل، بشرط أن لا يقصد ولا يفسد، ولا يحمل. وحمل الشيخ الرواية ~~الثالثة على تحريم الاخذ، دون الأكل، لأنه لم يصرح فيها بتحريم الأكل، بل ~~النهي إنما تعلق بالأخذ، فيحمل على الاخذ للحمل. # وفي هذا الحمل نظر، لأنه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان ~~السائل إنما سأل عن الأكل والتناول، والمسؤول عنه كان لأجله، وإذا كان ~~الاخذ محرما حرم الأكل تبعا له، لأنه لا يمكن بغير الاخذ. # والعلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للأصل، ولعدم ~~الارسال فيها، فكانت أولى بالعمل. وحمل الروايتين الأولتين، على ما إذا علم ~~رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. وهو أولى للأصل (معه). (١) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة، في ما ~~إذا اضطر إلى شرب الخمر: ١٣٥. ورواه في المستدرك، كتاب الأطعمة والأشربة ~~باب (١٥) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي ~~صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، نقلا عن ابن مسعود، ~~ولفظه (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وفي كنز العمال للمتقي ~~الهندي ١٠: # ٥٢، في الفصل الثاني من كتاب الطب، في المخدورات من التداوي، حديث ٢٨٣١٨ ~~و ٢٨٣١٩ مثله. # (٢) هذا الحديث بعمومه دال على أن كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز ~~استعماله بحال، حتى في الأدوية والمعالجات. وإن من قصد الشفاء بشئ من ~~المحرمات لا تتفق له مقصده. وفيه دلالة على أن الطب الذي يجوز استعماله لا ~~بد وأن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعي، لا يجوز ~~استعماله بحال، لأنه لا شفاء فيه ولا منفعة، من حيث إن التحريم الشرعي، ~~متيقن الورود من الشرع، وكونه شافيا ms0983 من المرض غير معلوم، وإنما علم من قول ~~الأطباء وهو أيضا غير معلوم لهم، وإنما استندوا فيه إلى الظن، والظن لا ~~يغني من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون ~~(معه). # (٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. ورواه في المختلف، ~~كتاب الصيد وتوابعه: 134 الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة، فيما إذا اضطر ~~إلى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط. # (4) وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن حال الاضطرار لو بلغ إلى قتل ~~المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لأنه إذا كانت الإعانة ~~على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، وإن أدى إلى التلف، لعدم الترجيح ~~بينهما. ويفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه). (١) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث ٢. # (٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ذيل حديث ٦١. # (٣) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، حديث 62. (١) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد، حديث ٥٧. # (٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد، حديث ٥٨. # (٣) هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع ~~وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي بعضها زاد (ولا وارث). # ويحتمل وجهان، أحدهما أن قوله (ولا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في ~~درجة الأبوة، كالأجداد، ولهذا قال بعض الأصحاب: أنه إذا اجتمع الأجداد و ~~أبناء البنين، كان الأجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات. # ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، ويكون العام من جنس الخاص. والمعنى ولا ~~وارث ممن يكون في درجة الأبناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول. ~~وبهذا قال الأكثر لان درجة الأجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة، ~~فلا يرث الأجداد مع الأبناء وإن ms0984 نزلوا (معه). # (٤) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث الإخوة والأخوات، حديث 13. # (5) لا خلاف بين الفقهاء الامامية. إذا كان ابن الأخت ذكورا. أما إذا ~~كانوا إناثا، فقيل يرد الباقي عليهم وعلى ابن الأخت من الأم، أما أرباعا أو ~~أخماسا. واختاره جمال المحققين في بعض تصانيفه. # وضعف هذه الرواية في التحرير، لان في طريقها ابن فضال، وفيه قول: # والحق رد الباقي على بنت الأخت من الأب، لدخول النقص عليها إذا شاركها ~~زوج أو زوجة. فقد تعاضدت الرواية بالدليل (معه). (١) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، قطعة من حديث ١٨. # (٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث الأزواج، حديث ١١. # (٣) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث الأزواج، حديث ١٢. # (٤) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث الأزواج، حديث ٢١. # (٥) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث الأزواج، حديث 15. (١) الفروع، كتاب المواريث، باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها، حديث ٥. # (٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة، حديث ١٥. # (٣) الفقيه، باب ميراث المماليك، حديث ١، باختلاف يسير في الألفاظ. # (٤) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، حديث 18. (١) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ان ~~القاتل خطأ أيرث المقتول، حديث ٢. # (٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، ~~باب ميراث القاتل، حديث ٥. # (٣) هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الإرث، كما ذكر في ~~الروايات السابقة، إلا أن بعض الأصحاب قيد في الخطأ حجبه من الإرث بقدر ~~الدية، وهو جيد (معه). # (٤) الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث ٢. # (٥) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ~~ميراث ولد الزنا، حديث ٤. # (٦) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ~~ميراث ولد الزنا، حديث ٥. # (٧) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ~~ميراث ولد الزنا، حديث 6. # (8) هذه الروايات الأربع كلها دالة على أن ولد الزنا حكم ميراثه، حكم ~~ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الأم دون جهة الأب، إلا الرواية ~~الأول الصحيحة فإنها دالة على أنه لا يرثه الأب ولا الأم، ولا غيرهما من ms0985 ~~الأقارب، بل ميراثه للامام. # والظاهر أن هذه الرواية متروكة العمل، لان أكثر أصحابنا يقولون: إن ولده ~~يرثه إن كان له ولد وكذا زوجته، وزوجه لو كان امرأة. وأما نسبه من جانب ~~الأب فظاهر الحديث دال على نفيه، وإذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا، ~~فيكون كابن الملاعنة كما دلت عليه الأحاديث الباقية (معه). (١) الفقيه: ٤، باب ميراث المخلوع، ~~حديث ١. # (٢) هذه الرواية ليست بصحيحة الطريق، مع مخالفتها للأصل، فلا اعتماد على ~~ما تضمنت (معه). # (٣) التهذيب: ٩، باب ميراث الغرقى ~~والمهدوم عليهم في وقت واحد، حديث ١٤. # (٤) أي يورث كل منهما مال الاخر الأصلي، لا مما ورث منه، لئلا يلزم الدور ~~(معه). # (٥) التهذيب: ٩، باب ميراث الغرقى ~~والمهدوم عليهم، قطعة من حديث 6. # (6) وفي هذا الحديث بيان للحديث السابق عليه، في كيفية التوارث (معه). (١) الفقيه: ١، باب ميراث المفقود، ~~حديث ١. # (٢) التهذيب: ٩، باب ميراث ~~المفقود، حديث ٥. # (٣) الحديث الأول لا عمل عليه، لمخالفته للأصل. وأما الحديث الثاني فهو ~~موافق للأصل، لأصالة بقاء المال على ملك مالكه حتى يعلم موته، فالعمل على ~~ما تضمنت (معه). # (٤) الأحاديث الدالة على بطلان العول وكيفية القاءه كثيرة، راجع الوسائل، ~~كتاب الفرائض والمواريث، باب (6 و 7) من ~~أبواب موجبات الإرث. وحديث المتن أيضا من تلك الأحاديث. وبالرغم من الفحص ~~الشديد لم نظفر في تلك الأحاديث على هذه العبارة والله الهادي. # (5) وهذه الرواية صريحة في نفي العول. وان النبي صلى الله عليه وآله ما ~~كان يحكم به، بل إذا اجتمعت الفروض الموجبة لنقص الفريضة عن ذوي السهام، ~~اختص النقص من ذوي الفروض بالأب ومن يتقرب به، فيعطي غيرهم من ذوي الفروض ~~فرضه التام، وما فضل فهو للأب ومن يتقرب به (معه). (1) لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله. # (2) التهذيب، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث 3. # (3) ومعناه أنه نفرض تارة رجلا، ويورث ميراث الرجال. ويفرض تارة امرأة، ~~ويورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما (معه). # (4) التهذيب، باب ميراث الخنثى ومن ms0986 يشكل أمره من الناس، حديث 5. # (5) هذه الرواية إن صحت، فهي حكم في واقعة، لان المشهور خلاف ذلك (معه). (١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي ١٠: ٨٨. # (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث ~~٣٥٩٢. # (٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الأحكام (١) باب ذكر القضاة، حديث ٢٣٠٨. # (٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الأحكام (3) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث 2315. (١) المستدرك، كتاب القضاء، باب (11) ~~من أبواب آداب القاضي، حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) بهذا الحديث استدل بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير ~~علة، من حيث إن ما علله الامام بأنه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك ~~ليس مخلا بشئ من شرايط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلولا كونه جائزا لما ~~فعله علي عليه السلام. # وقال الآخرون: ليس الامر كذلك، بل إنما عزله بسبب، فلا يجوز العزل ~~اقتراحا لان نصبه إنما كان لأجل المصلحة، فلا يجوز تغيره إلا مع تغير ~~المصلحة، وكان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على ~~كلام الخصوم، لأنه وإن لم يكن شرطا من شرايط القضاء، إلا أنه جاز أن يكون ~~المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل ~~ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب. # ويدل على ذلك سؤال أبي الأسود عن سبب العزل ولو جاز العزل اقتراحا لما ~~حسن السؤال مع أن عليا عليه السلام أقره على ذلك وأجابه عن السبب. فبالجملة ~~انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، وإن لم يكن في منصوب ~~غيره سببا (معه). (١) سنن أبي داود: ٣، كتاب الخراج والامارة والفئ، باب فيما يلزم الامام من ~~أمر الرعية، حديث ٢٩٤٨ ولفظ الحديث (ان أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت ~~على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت ~~حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: " ~~من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر ms0987 المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ~~وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ". # (٢) هذا الحديث دال على أنه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء وانه من ~~المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا. # وليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالي قد تحتاج إليه في بعض ~~الأحيان، وفي الضروريات التي لا بد منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، إلا أن ~~يكون ذي ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة إلى ~~ذلك المحتاج، إلا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالي (معه). # (٣) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على ~~حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. ويناسبه أيضا ما في صحيح البخاري، كتاب ~~الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد. # (٤) المختلف، كتاب القضاء وتوابعه: ~~138. # (5) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يكره القضاء في المسجد، لأنه ~~لو كان مكروها لما دام النبي والوصي على فعله (معه). # (6) مسند أحمد بن حنبل 3: 414. (١) المستدرك، للحاكم ٢: ٤٧. # (٢) الفروع، كتاب القضاء والاحكام، ~~باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2. # (3) الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا ~~عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي السنن الكبرى للبيهقي 10: 156 ~~ما لفظه (أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس. ~~وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى الشمس). # (4) هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها، العلم اليقيني الذي لا ~~يعتريه شبهة ولا شك، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة، لم يصح إقامتها ~~(معه). # (5) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع ~~البيت، حديث 1، والحديث طويل. # (6) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع ~~البيت، قطعة من حديث 3. # (7) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان ~~الأصل ان ما في بيت الرجل، له وهو تحت يده وتصرفه، ms0988 فيكون المدعي هو الزوجة، ~~لأنه لا يد لها. مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي، وان اليد للمرأة. من حيث ~~أن الظاهر والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم، ان المرأة تزف إلى بيت ~~الزوج، فرجح الظاهر على الأصل (معه). (١) لم نعثر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله، على حديث بهذه العبارة. # (٢) هذا يدل على أنه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، إذا ~~اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده ~~الاجتهادان، أن يرجع إلى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح وترك ~~المرجوح، وإن لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه وحكم به، فحينئذ ~~يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز أن يتخير في القضية الأخرى ~~المماثلة للقضية الأولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم الله لا يكون في ~~المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه). # (٣) الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث ٤، وتمام الحديث ~~(أما قال الله عز وجل: للحكم بن عتيبة " وانه لذكر لك ولقومك "). # (٤) المختلف ٢: ١٦٢، كتاب القضاء ~~وتوابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكوني عن الصادق عن علي ~~عليهما السلام، كما في المتن. (١) التهذيب: ٦ في البينات، حديث ~~١٥٥. # (٢) التهذيب: ٦ في البينات، حديث ~~156. # (3) هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة وبذلها، إلا أن الوجوب في ~~الأول على الكفاية، وأما على الثاني فعلى الأعيان (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث 3. # (2) هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من ~~حيث إن المجنون غير مكلف، والحد عقوبة إنما يلزم المكلف، فنفي التكليف ~~مستلزم لنفي الحد. # وأيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون والمجنونة لا يستلزم وجوب الحد في ~~المجنون باعتبار أن عقل اللذة وإدراكها حاصل فيهما معا، بل وفي جميع ~~البهائم، مع أن ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان ~~سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على ~~مضمونها، هذا مع ms0989 أن سندها غير معلوم الصحة (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~حدود الزنى، حديث ٢١. # (٢) التهذيب: ٦، في البينات، حديث ~~١٨١. # (٣) الفقيه: ٤، في نوادر الحدود، ~~حديث ١٢، وتمام الحديث (ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد). ورواه ~~البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٣٨، باب ما جاء ~~في درء الحدود بالشبهات، ولفظ بعضها (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا ~~سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب حدود الزنا، حديث 13. # (5) المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد الزنا، حديث ~~12، نقلا عن عوالي اللئالي، ولفظ ما رواه (في الحديث ان عليا عليه السلام ~~جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: # جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله). # (6) سنن ابن ماجة، كتاب الحدود (7) باب حد الزنا، حديث 2550. (1) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا حديث 105. # (2) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 86. # (3) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث 1. # (4) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث 7، وتمام الحديث ~~(ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك). # (5) الرواية الثانية مفصلة والأولى مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، ويتم ~~العمل بهما (معه). (١) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث ٤، وفيه (فان وجدتا ~~الثالثة قتلتا). # (٢) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ٣١، حرف القاف ~~وفيه (قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة) نقلا عن أبي نعيم في الحلية. وفي ~~الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، باب (١) من أبواب حد القذف، حديث ٦، نقلا ~~عن عقاب الأعمال، ولفظه (ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم ~~القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه، ثم يؤمر به إلى النار). # (٣) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القاذف، حديث ٢١. # (٤) الفروع، كتاب الحدود، باب ما ms0990 يجب فيه الحد في الشراب، حديث ٨، و تمام ~~الحديث (قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ~~ذلك في بيوتهم). # (٥) العلل: ٢، باب (326) علل نوادر ~~الحدود، حديث 4، وتمام الحديث (قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه ~~الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه). # (6) في هذه الرواية دلالة على أن العبد ينتصف في حد الشرب، كما ينتصف في ~~حد الزنا، وحينئذ يكون معارضة لعموم رواية أبي بصير فإنها مصرحة بوجوب ~~ثمانين في الحر والعبد، والعمل بالعموم أولى، لشهرته بين الأصحاب، فيكون ~~التعزير دون الثمانين (معه). (1) رواه العلامة قدس سره في المختلف 2: 217 في الفصل الثاني من كتاب ~~الحدود في بيان حد شرب الخمر. # (2) وتخصص هذه الرواية بما عدى الشرب، فإنه في الشرب مساو للحر، لعدم ~~الرواية السابقة (معه). # (3) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 2. # (4) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 6. # (5) أما صحيحة أبو عبيدة فمجملة لأنه لم يبين فيها قدر العدد، وأما صحيحة ~~يونس ففيها تعميم لسائر الكبائر وان الحكم في جميعها واحد، وهو ان القتل ~~بعد العود مرتين، فهي مبينة لمعنى العود المجمل في الأول. وفي روايات أخر ~~تأخير القتل إلى الرابعة فمضمونها تقتضي أن العود بثلاث. وأكثر الأصحاب ~~عاملون بها، رجوعا إلى الاحتياط للدم، وان الحدود مبنية على تخفيف، فصحيحة ~~يونس دالة على الجواز، و الرواية الأخرى دالة على الاستظهار والترقب، فان ~~الحاكم وإن جاز له القتل في الثالثة إلا أن الأولى له التأخير وعدم ~~التعجيل، استظهار للمكلف بحصول التوبة (معه). # (6) الفروع، كتاب الشهادات، باب النوادر، قطعة من حديث 2. (١) التهذيب: ١٠، باب الحد في ~~السرقة والخيانة، حديث ٢٥. # (٢) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٣. # (٣) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٥، وتمام الحديث (ثم ~~قال: الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حد السرقة). # (٤) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، قطعة من حديث ١. # (٥) هذه الرواية ينبغي تقييدها بكونه غير محرز عنه. ولو أحرز ms0991 فسرق من ~~وراء الحرز كان كالأجنبي (معه). # (٦) الذي ظفرت عليه في مضمون الحديث (إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع ~~لأحيائنا). راجع الفقيه: ٤، باب حد ~~السرقة، حديث 24. والتهذيب، كتاب الحدود باب الحد في السرقة والخيانة ~~والخلسة ونبش القبور، حديث 81. # (7) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 7. # (8) هذه الرواية وان خالفت الأصل من حيث إن المقطوع لم يوافق ما أمر ~~بقطعه شرعا، فلم يتحقق استيفاء الحد الواجب شرعا فلا يسقط به ما وجب، إلا ~~أن العمل بالرواية أولى، من حيث إن الحدود مبنية على التخفيف، ومجرد القطع ~~قد حصل خصوصا، و قطع اليمنى بعد اليسرى إضرار بالمقطوع، وهو منفي، لعموم ~~قوله: لا ضرر ولا إضرار، فيكون هذا العموم عاضدا للرواية (معه). (1) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 9. # (2) في هذه الرواية ما يخالف الأصل، من حيث إن الاتيان بعين السرقة، لا ~~يوجب كونه هو السارق لها، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق، أو من عند ~~السارق والحال ان الاتيان بها إقرار حالي، وليس دلالة قطعية، نعم لو انضم ~~إلى ذلك إقراره، ثبت بهما كونه سارق، والعمل بالأصل هنا أحوط، خصوصا ~~والرواية ليست من الصحاح (معه). # (3) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد، ومن لا ~~يجب عليه الحد، قطعة من حديث 2. (1) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب ~~عليه الحد، قطعة من حديث 4، ولفظ الحديث (إذا أقر على نفسه عند الامام أنه ~~سرق، ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه) والحديث عن الحلبي ولم نظفر بحديث في ~~ذلك عن محمد بن مسلم. # (2) صحيحة ابن مسلم معارضة لرواية جميل، مع أنها مرسلة والصحيح أولى ~~بالعمل، إلا أن المرسلة لما وافقت الأصل حملوا الصحيحة على التأويل ~~للموافقة بينهما. # فحمل العلامة على أن الاقرار بعد قيام البينة، فإنه حينئذ لو رجع عن هذا ~~الاقرار لم يكن لرجوعه اعتبار. لان السرقة ثبت بالبينة، فالقطع وجب عليه ~~بها، لا باقراره، ms0992 فلا يسقط برجوعه. وأما رواية جميل فإنها مختصة بكون ~~الاقرار من غير بينة، فمتى رجع درأ الحد عنه، لأنه شبهة، والحد يدرأ ~~بالشبهة، لعموم الحديث، فيتم العمل بالروايتين معا (معه). # (3) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 12، وزاد بعد قوله: ~~(ولم يقدر عليه) (ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه). # (4) صحيح مسلم، كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها، حديث 1 - 4 ولفظ ~~بعضها (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا). (١) الفروع، كتاب الحدود، باب حد المرتد حديث ١٧. # (٢) الفروع، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث ~~٢، ولفظ الحديث (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في ~~الثالثة). # (٣) الفروع، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث ٥، وزاد بعد قوله: # (ثم رجع عن الاسلام) ما لفظه (قال: يستتاب، قيل: فما تقول: إن تاب ثم ~~رجع). # (٤) هذه الروايات كلها في المرتد غير الفطري. وأما المرتد الفطري فيأتي ~~أحكامه ورجوعه إلى الاسلام، ثم عوده في الردة إذا تكرر منه مرتين، قتل في ~~الثالثة، لعموم رواية يونس، ولا يرتقب إلى الرابعة كأصحاب الكبائر، فيكون ~~هذا مختصا بالمرتد (معه). # (٥) التهذيب: ١٠، باب الحد في ~~نكاح البهائم، ونكاح الأموات، والاستمناء بالأيدي، حديث 15. (١) التهذيب: ١٠، باب الحد في نكاح ~~البهائم، ونكاح الأموات، والاستمناء بالأيدي، حديث ١٦. # (٢) الرواية الثانية مقيدة بالانزال، والأولى مطلقة، ويجب حمل المطلقة ~~على المقيدة، فلا يجب التعزير إلا مع الانزال (معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود، ~~حديث 5. وفي الاستبصار، باب من قتله الحد، حديث 3، باختلاف يسير في بعض ~~الألفاظ. # (4) المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب مقدمات الحدود ~~وأحكامها العامة، حديث 3، نقلا عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام ولفظه (من أقيم عليه حد فمات فلا دية له ولا قود). # (5) الوسائل، كتاب الديات، باب (30) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1 و 2، ~~ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان امرأة تؤتى، فبلغ ذلك ~~عمر فبعث إليها، فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ms0993 ففزعت المرأة، فأخذها ~~الطلق، فذهبت إلى بعض الدور، فولدت غلاما فاستهل الغلام، ثم مات، فدخل عليه ~~من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلساءه: يا أمير ~~المؤمنين ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن ~~عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ~~ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال: # عليك دية الصبي. ورواه في الارشاد إلا أنه قال: فقال علي عليه السلام: ~~الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت نصحتني من بينهم، ~~لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام). (1) الفروع، كتاب الديات، باب القتل، قطعة من حديث 2. # (2) الفروع، كتاب الديات، باب القتل، حديث 8. وسنن الترمذي، كتاب الديات ~~(8) باب الحكم في الدماء، حديث 1398، مثله. (١) التهذيب: ١٠، باب القصاص، حديث ~~١٣. # (٢) التهذيب: ١٠، باب القود بين ~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث ٧٢. # (٣) التهذيب: ١٠، باب القود بين ~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد و الأحرار، حديث 71. # (4) هذه الرواية لم يشترط فيها حكم الحاكم، بل ترتب الجناية، وهي أولى ~~لأنه بنفس الجناية، ينتقل إلى المجني عليه، ولا يحتاج إلى الحاكم. ويحمل ~~الأولى على أن الجناية لم يكن محيطة بالقيمة، فيحتاج فيها إلى التقويم ~~المحتاج إلى الحاكم (معه). (١) كتاب الديات، باب من خطأه عمد، ومن عمده خطأ، حديث ٣. # (٢) وهذه الرواية لم يعمل بها أكثر الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من حيث إن ~~العمى لا يخرج عن حقيقة العمد، فلا فرق بين الأعمى وغيره في العمد، فلا ~~يكون عمد الأعمى خطأ، بل جنايته توجب القصاص كغيره، وطريق الرواية لا يخلو ~~عن ضعف (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، باب ضمان ~~النفوس، قطعة من حديث 51. # (4) يحتمل النصب والرفع في قوله: (خطأ) فعلى الأول يكون حالا، والمعنى، ~~جنايته في حال الخطأ يلزم العاقلة ويكون موافقة للأصل ومخالفة للرواية ~~الأولى. و على الثاني يكون خبرا، ويصير التقدير، ان جنايته دائما خطأ، ~~ويكون ms0994 حينئذ مخالفة للأصول وموافقة للرواية الأولى في أن عمد الأعمى خطأ، ~~لكن يخالفها في ثبوت الدية على العاقلة، ومع فقدها تلزم في ماله (معه). (١) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل ~~المسلم أو يجرحه، أو يقتص بعضهم بعضا، قطعة من حديث ٤. # (٢) ويفهم منه أن قتله حينئذ يكون حدا، لا قصاصا (معه). # (٣) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل ~~المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث ٩. # (٤) وهذه الرواية لا تخالف الأولى، وإنما زاد فيها أخذ الدية، والأولى لا ~~تنفي ذلك. وأما المعتاد لقتلهم فمستثنى، لأنه ليس من باب القصاص (معه). # (٥) الفروع، كتاب الديات، باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل ~~المكاتب أو يجرحه، حديث ١. # (٦) التهذيب: ١٠، باب القود بن ~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، قطعة من حديث 92. # (7) العمل بالرواية الأولى أحوط لموافقتها للأصل (معه). (١) الفروع، كتاب الديات، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس و عين ~~الأعور، حديث ١. # (٢) التهذيب: ١٠، باب دية عين ~~الأعور ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين العمياء، حديث ٣. # (٣) الفروع، كتاب الديات، باب ضمان الطبيب والبيطار، حديث ١. # (٤) هذا يدل على أنه يجوز البراءة قبل الضمان، وهو ابراء مما لم يجب، وهو ~~وإن كان مخالفا للأصل، من حيث إن الابراء إنما يكون عما ثبت في الذمة، ولم ~~يثبت بعد شيئا ليأخذ البراءة منه، لكن جاز ذلك لمحل الضرورة الداعية ~~لاحتياج الناس إلى الطبيب والبيطار في المعالجات (معه). # (٥) الفقيه: ٤، باب ضمان الظئر إذا ~~انقلبت على الصبي فمات، حديث 1. (١) الفقيه: ٤، باب القود ومبلغ ~~الدية، حديث ٢٣. # (٢) الحجلة هي البيت التي تضرب ليلة البناء، أي ليلة الدخول بالعروس ~~(معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب المرأة تدخل ~~بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها، وتقتل المرأة زوجها، وما يجب في ذلك؟ حديث 1. ~~وفي الوسائل، كتاب الديات، باب (21) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1، ~~والحديث عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله ابن سنان، فلاحظ. وتمامه ~~(فلما ذهب الرجل يباضع أهله ms0995 ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج ~~الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة، فقتلته بالصديق؟ قال: # تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج). # (4) الفروع، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث 8 وليس ~~في كتب الاخبار التي بأيدينا جملة (وأسقط ما قابل فعل الميت). (١) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل في العبارة سقطا. راجع التهذيب: ١٠ باب البينات على القتل، ~~حديث ٩، وسند الحديث ولفظه هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ~~يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين ~~أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا). # (٢) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الفتاوى من أن العاقلة تحمل ما ~~زاد على الثلث، وانها لا تحمل ما كان قدر الثلث فما دون. ولعل لهم بذلك ~~روايات أخر معارضة لهذه (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، باب البينات ~~على القتل، قطعة من حديث ٣، نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. # (٤) التهذيب: ١٠، باب البينات ~~على القتل، حديث ١٢. # (٥) التهذيب: ١٠، باب البينات ~~على القتل، حديث ١١، وزاد بعد كلمة (فالأقرب) هذه الجملة (لأنه لا يبطل دم ~~امرء مسلم). # (٦) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ١٠٤، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا، و ~~لا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وفي التهذيب: ١٠، باب البينات على القتل، ~~حديث 13 ولفظ الحديث (العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا). (١) التهذيب: ١٠، باب القود بين ~~الرجال والنساء، والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٢، ورواه ~~المتقي في كنز العمال ١٥: ١٠٤، كتاب القصاص ~~والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال، حديث ٤٠٢٧٧، ولفظه (دية اليهودي ~~والنصراني مثل دية الحر المسلم). # (٢) التهذيب: ١٠، باب القود بين ~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٣. # (٣) التهذيب: ١٠، باب القود بين ~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٤. ورواه ~~المتقي في كنز العمال ١٥: ١٠٥، كتاب القصاص ~~و القتل والديات والقسامة من قسم الأفعال، حديث ٤٠٢٨٢. # (٤) العمل على الرواية الأخيرة، لأنها ms0996 أصح طريقا، وأشهر في الفتوى (معه). # (٥) التهذيب: ١٠، باب ديات ~~الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث 10. (١) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، ~~باب دية الجنين، حديث ٣. وفي الفروع كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من ~~حديث ١. # (٢) أي في أن دية الجنين مائة دينار. # (٣) الفروع، كتاب الديات، حديث ٨. # (٤) التهذيب: ١٠، باب دية عين ~~الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، و العين العمياء، وقطع رأس الميت ~~وأبعاضه، حديث ١٧. # (٥) هذه الرواية غير معمول بها، لمعارضة روايات أخر لها، أصح منها طريقا، ~~يدل على أن ليس فيه إلا مائة دينار، كما يجئ (معه). # (٦) التهذيب: ١٠، باب الجنايات ~~على الحيوان، حديث 11. (١) التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء ~~والجوارح والقصاص فيها، حديث ٨٦. # (٢) هذه الرواية يتوقف في العمل بها كثير من الأصحاب ويحكمون في اللسان ~~بالقسامة وأما الحكمان الأولان فهما موافقان للأصل (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، باب ديات ~~الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث 22. # (4) وفي هذه الرواية شك كثير من الأصحاب وعملوا على التنصيف في الكل ~~اعتمادا على الأصل (معه). (١) التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء ~~والجوارح والقصاص فيها، حديث ٧٠ (٢) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، ~~ولكن الظاهر أن الراوي هشام بن سالم والله العالم. # (٣) لعل المراد ما رواه في الفقيه: ~~٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية، حديث ١٨، ولفظ الحديث (وروى هشام ~~بن سالم عن سليمان بن خالد، إلى أن قال: # وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ ~~فقال: # الدية كاملة). # (٤) العمل على هذه الرواية، لأنها أصح طريقا (معه). # (٥) التهذيب: ١٠، باب ديات ~~الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث 36. # (6) هذه الرواية دلت على أن ذهاب العقل بالجناية، يوجب الدية كاملة * أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي المتولد في سنة 757 والمتوفى سنة 841 ~~والمدفون بكربلاء جنب المخيم الطاهر. (١) الفقيه: ١، باب وقت وجوب الطهور، ~~حديث ١، والحديث عن الباقر عليه السلام ولفظه: (إذا دخل الوقت وجب الطهور ~~والصلاة، ولا صلاة الا بطهور). # وسنن أبي ms0997 داود: ١ باب فرض ~~الوضوء، حديث ٥٩ ولفظه: (لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير ~~طهور). # (٢) سنن أبي داود: ١، باب ~~فرض الوضوء، حديث ١. وفى الفقيه: ١ ~~باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله. # (3) الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث ~~1. # (4) وهذا يدل على أن الوضوء أعم من الطهارة، لأنه يحصل معها وبدونها لأنه ~~حكم بأن هذا الوضوء ليس طهرا مع تسمية له وضوءا تبرعا، فعرفنا ان الوضوء ~~يجامع رفع الحدث واستباحة الصلاة ويحصل مع عدمها. وتقييده بيوم الجمعة ~~لتأكيد الاستحباب فيه، لا لتخصيص الحكم به، لما ورد في حديث آخر انها تتوضأ ~~عند كل صلاة (معه). (١) التهذيب: ١، باب المياه ~~وأحكامها، حديث ٤٥. # (٢) وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة. وان الماء ~~الكثير هو الكر، وانه لا ينجس بالملاقاة (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب المياه ~~وأحكامها، حديث 29. # (4) هذا يدل على أن سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. وان سؤر نجس العين نجس. ~~ودال على أن الماء النجس يجب اراقته. وعلى ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب ~~أولا، ثم تعقبه بالماء (معه). # (5) قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (وأيضا قول الرسول صلى ~~الله عليه وآله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شئ ~~الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته). # (6) وقع النزاع في أن اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس؟ ~~وكل من قال: بتنجيس الماء القليل بالملاقاة جعل اللام للعهد، وقالوا، انه ~~ورد عن سؤال وقع عن ماء مخصوص، وهو بئر بضاعة. وأما من لم يقل بنجاسة ~~القليل بالملاقاة قال: # اللام للجنس، وجعل هذا الحديث حجة في أن مطلق الماء لا ينجس الا ~~بالتغيير، قليلا أو كثيرا (معه). (١) الفروع: ٣ كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٨، وتمام ~~الحديث (وأشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة). # (٢) الفروع: ٣ كتاب الطهارة، باب الماء ms0998 الذي لا ينجسه شئ، حديث ٦. # (٣) الاستبصار: ١، كتاب ~~الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث ٦. # (٤) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، قطعة من حديث ~~٧. # (٥) التهذيب: ١، باب آداب الاحداث ~~الموجبة للطهارات، حديث 53. (١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٥. # (٢) أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على ~~أرطال مكة، لان السائل مكي. ورطل مكة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي ~~عمير، ولا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. وأما ~~روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. وأما روايتا إسماعيل وجابر فهما غير ~~معلومتي السند. ورواية أبي بصير من المشاهير (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٧. # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ٧. # (٥) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث 40. # (6) رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين: # أحدهما، قوله: (يجزيك) والاجزاء إنما يستعمل في الواجب، فيكون جواز ~~استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز. # الثاني قوله: (فان ذلك طهرها) فإنه دال على النجاسة قبل النزح، والا يلزم ~~تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال، ولا يجوز حمله على اللغوي الذي هو إزالة ~~التغير لوجوب الحمل على الحقيقة الشرعية مع وجودها. # وأما رواية ابن بزيع، فدلت على الطهارة مع عدم التغيير، ووجوب النزح معه. # وكون نهايته زوال التغيير، فمتى زال التغير، حصلت الطهارة. وفيه تعليل ~~بالمادة، وإذا علل الحديث كان راجحا على غير المعلل. # وهل دلالته على الطهارة من باب الظاهر أو من باب النص؟ قيل: بالثاني لان ~~نفى الفساد نفى للنجاسة، ونفى النجاسة يستلزم الطهارة، وقيل: بالأول، لان ~~نفى الافساد أعم من النجاسة، لجواز حصوله بالتعطيل وعدم الانتفاع، والأعم ~~لا يدل عل الأخص. # ومن هذا أرجحت الرواية الأولى على هذه، ومن حيث إنها تشتمل على المكاتبة، ~~وهي أضعف في الحجة من المشافهة. # وأما رواية علي بن جعفر، فلا تعارض الأولى، لأنها من الحسن، وإذا اجتمع ~~الحسن والصحيح كان ms0999 الترجيح للصحيح (معه). (1) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ولكن روى ما بمعناه أصحاب الصحاح ~~والسنن. راجع صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب (لا يقل خبثت نفسي)، وصحيح ~~مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (4)، باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي، حديث ~~16 وسنن أبي داود: 4 كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي، حديث 4978، ومسند ~~أحمد بن حنبل 6: 51 و 66 و 209 و 231 و 281، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم قال: " لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل: لقست نفسي ~~". # (2) المستدرك، كتاب الطهارة، باب 7 من أبواب الماء المطلق، حديث 1 نقلا ~~عن عوالي اللئالي عن ابن فهد. # (3) معنى هذا الحديث والذي قبله. ان المؤمن لا يصير في نفسه خبيثا، أي ~~نجسا، وإن كان قد يعرض له النجاسة في بدنه. وكذا ماء الحمام فإنه لا يخبث، ~~بمعنى انه ليس هو في نفسه نجسا، وإن كان قد يعرض له النجاسة بأمر خارج. ~~وحينئذ يصير معنى قوله: في رواية ابن بزيع (لا يفسد) أي لا يصير في نفسه ~~فاسدا، وإن كان قد يعرض له الفساد باعتبار أمر عارض، فذلك لا يخرجه عن جواز ~~نجاسته بالملاقاة (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الأشربة حديث ٣ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر). # (٢) وإنما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا ~~لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل ~~مسكر بهذا الحديث، وإذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث 28. # (4) لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، وسيأتي المقيد عن ~~قريب. # (5) رواية زرارة مقيدة بالقطرة ورواية كردويه مطلقة، وجاز الجمع بينهما ~~بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. ورواية ابن سنان مقيدة ~~بالصب، وهو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على ~~الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها ms1000 بنزح الماء كله (معه). (١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث ٢٦. # (٢) الفروع: ٦، كتاب الأشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث ٧. # (٣) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن الفقاع حكمه في النزح حكم ~~الخمر. لان الحديث دال على أنه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا ~~للمماثلة، ففي الصب ينزح الكل، وفى القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم ~~(معه). # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٠، ولفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما ~~يقع البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، فقال: # كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: (كر من ~~ماء). # (٥) هذه الرواية سندها ضعيف، وطعن فبها بالتسوية بين الجمل والحمار ~~والبغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل. # وأجيب أما عن السند فبأنه وإن كان كذلك، الا أنها تأيدت بالشهرة وعمل ~~الأصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. وأما عن ادخال الجمل، فان معارضة ~~الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة ~~فيه (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث 33. (١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث 29. # (2) إنما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة ولم يكن في الرواية ~~الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه). # (3) الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر وما يقع فيها، حديث 8. # (4) لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة. # (5) إنما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. وفى عدم ذكر ~~الميت فيها. وذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، ولأنها معارضة لرواية ~~علي بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب البئر وما يقع فيها، حديث ١. # (٢) هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فإنها دالة ~~على النجاسة قبله، والا لزم تحصيل الحاصل، ومعارضة لرواية علي بن جعفر في ~~الدم، فإنه لم يعين فيه العدد، ولكن ms1001 يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك، ~~فلا يقع التعارض (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث ١١. # (٤) التخيير الواقع فيها، بل وفى كل روايات البئر، يحمل على الأكثر. ~~والمراد بالشبه، المماثلة في الحجم، وقدر الجسمية (معه). # (٥) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٤. # (٦) هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنها مقطوعة (معه). # (٧) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٠، ولا يكون الخبر مقطوعا، فراجع. # (٨) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث 12. # (9) هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور وشبهه. ولا بأس ~~بترك العشرين فيها (معه). (١) المعتبر، كتاب الطهارة: ١٦، والحديث كما في المتن سندا ومتنا. # (٢) هذه الرواية كما تقدم في السنور، ولكنها معينة للأربعين (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٠. # (٤) هذه الرواية معارضة لما تقدم، والعمل على ما تقدم (معه). # (٥) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب البئر وما يقع فيها حديث ٣. # (٦) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ٥. # (٧) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث 12. (١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ٢٢، وفيه (فتسلخت) بدل (فتفسخت). # (٢) هذه الرواية فيها قيد التفسخ، فتحمل الروايتان المتقدمتان عليها ~~(معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٩. # (٤) هذه الرواية حملت على عدم التفسخ في الفارة، لتوافق ما تقدم. وأما ~~الوزغة فيبقى فيها على حاله، مع التفسخ وبدونه، والامر بالنزح فيها ليس من ~~باب النجاسة، لان الوزغة ليست بذي نفس سائلة، بل يحترز من ضرر سمها (معه). # (٥) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ٢٠. # (٦) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث ٢٣. # (٧) هذه الرواية مطروحة لمعارضتها بما هو أقوى منها (معه). # (٨) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث ١٥. # (٩) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث 27. (١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ٣١. # (٢) الرواية الأولى ms1002 مطروحة، والثانية معمول عليها للشهرة (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ٣٢. # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١. # (٥) وهذا يدل على أنه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصح استعمالها حتى ~~ينزح. # وان استعمالها قبله موجب لإعادة كل ما فعلها بها من الطهارات وإزالة ~~النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه). # (٦) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، قطعة من حديث ١٢. # (٧) يجمع بين هذه الرواية وبين ما مضى من المقدرات، بأنه متى حصل التغير، ~~وجب الأمران، وهو زوال التغير واستيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه). # (٨) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث 1 و 3. (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢. # (٢) والجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص والعام، حمل العام على ~~الخاص، فيعمل بالخاص في مورده وبالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء ~~مرتين إنما يكون في غير بول الصبي (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ١٢، ١٤ و ١٥ و ١٦ باختلاف يسير في الألفاظ. # (٤) وهذا يدل على نجاسة المنى ووجوب غسله، وانه متى اشتبه الطاهر بالنجس ~~وجب غسل الكل (معه). # (٥) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٧. # (٦) أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن والثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو ~~من باب الرخصة (معه). # (٧) التهذيب: ١، أبواب الزيادات، ~~باب تطهير البدن والثياب من النجاسات حديث 23. # (8) بهذه الرواية وما تقدم عليها، قال السيد المرتضى: سندا للأصل، ان ~~الواجب إنما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو ~~غيره من المزيلات. والروايتان لا حجة فيهما. # أما الأول: فمطروحة العمل، إذ الاتفاق واقع على عدم العمل بمضمونها. # وأما الثانية: فلان غياث بن إبراهيم بتري فاسد المذهب، فلا يعمل على ما ~~ينفرد به (معه). (١) التهذيب: ١، باب المياه ~~وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث ١، والحديث عن رسول الله ~~صلى الله عليه ms1003 وآله. والفقيه: ١، باب ~~المياه وطهرها ونجاستها، حديث ٢، والحديث عن الصادق عليه السلام. والمحاسن: ~~٥٧٠ عن علي عليه السلام. # (٢) أي جنس الماء يطهر غيره، وليس غير جنسه يطهره. وبهذا استدل على جواز ~~استعمال المستعمل وإن كان في الأكبر، لأنه علق الطهورية على اسم الماء، وهو ~~حاصل في المستعمل (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب المياه ~~وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، قطعة من حديث 13. # (4) وفى هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع ~~الحدث الأكبر، في طهارة أخرى. للمساواة بينه وبين المستعمل في إزالة ~~النجاسة. وفيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة ~~النجاسة، لان المنع فيه إنما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك ~~كان الثاني مثله. # ويحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله، ~~ومنع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. وبه ~~يستدل على أن الغسالة لا ينجس (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في ~~الاناء من غسالة الجنب، والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث ٥. # (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٣) من أبواب الماء المضاف، حديث ٥ والتهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه ~~والسنة والفضيلة فيه، حديث ٧٧. # (٣) وبهاتين يستمسك على أن المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما ~~يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في ~~ماءه. ولكن هل يدل على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين ~~الحديثين، وليس فيهما ما يدل صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في ~~الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس ~~(معه). # (٤) الاستبصار: ١، باب الماء ~~القليل يحصل فيه شئ من النجاسة، حديث ١٢. # والفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث ١٦. # (٥) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث ١٦. # (٦) بالرواية الأولى تمسك الشيخ ومن تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من ~~الدم ms1004 لو وقع في الماء لا ينجسه. وهذا التمسك لا يفهم من الرواية. # أما أولا: فليس فيها تصريح بإصابة الماء، وإنما فيها تصريح بإصابة ~~الاناء، ولا يلزم منه إصابة الماء. # فان قلت: فما فائدة السؤال حينئذ؟ # قلت: فائدته حصول الشك في أنه لما أصاب الاناء، هل أصاب الماء منه شئ أم ~~لا؟ فسأل ان عند الشك في نجاسة الماء، هل يصح استعماله أم لا؟ فأجاب الإمام ~~عليه السلام ، بأنه إذا لم يظهر في الماء شئ من النجاسة، كان الأصل ~~الطهارة، فلا يصار عنه للشك. لان الأصل إنما ينفى بيقين النجاسة، واليقين إنما يحصل بظهور النجاسة للحس، فعلق ~~الحكم على استبانة الدم في الماء وعدمه. ففي الثاني يبنى على الأصل، وفى ~~الأول ينتقل عنه، فلا يتوضأ منه. والحديث الثاني يؤيد ما قلناه. # وأما على مذهب الشيخ، فالجمع بينهما أن يحمل الأول على عدم الاستبانة، ~~وفى الثاني على الاستبانة فيكون الحكم بالمنع والجواز معلقا بالاستبانة ~~وعدمها على المذهبين (معه). (١) التهذيب: ١، باب الاحداث ~~الموجبة للطهارة، حديث ٤٧. # (٢) الاستبصار: ١، أبواب ما ~~ينقض الوضوء وما لا ينقضه، باب القبلة ومس الفرج، حديث 8. # (3) الرواية الأولى صحيحة، والثانية موثقة، والموثق لا يعارض الصحيح، وإن ~~أردت التوفيق بينهما، فاحمل الثاني على الاستحباب أو على استصحاب ناقض عند ~~المس (معه). (١) التهذيب: ١، باب آداب الاحداث ~~الموجبة للطهارات، حديث ٣. # (٢) التهذيب: ١، باب آداب الاحداث ~~الموجبة للطهارات، حديث ٥. # (٣) هذه الرواية لا تعارض الأولى، لأنه ليس فيها ما يدل على منافاة ~~الأولى. # وإنما هي حكاية حال فعل واقع، وليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم ~~يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء ~~والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 6، والحديث طويل فلاحظ، وليس فيه ما ~~نقله في ذيل الحديث (ثم قال: إلى آخره). # نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة وسننها (47) باب ما جاء في ~~الوضوء مرة ومرتين وثلاثا حديث (419) و (420) ولفظ الثاني (عن ms1005 أبي بن كعب ~~ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: " ~~هذا وظيفة الوضوء " أو قال: " وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ~~الحديث ". وفي المستدرك كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الوضوء، حديث 7 عن ~~القطب الراوندي مثله. # وقال في المختلف: كتاب الطهارة: 21 ما هذا لفظه (ان الجمهور نقلوا انه ~~عليه السلام توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به). (١) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء ~~والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ١٠. # (٢) وبهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، وهذه الرواية صحيحة، الا ~~انها يعارضها الوضوء البياني، لان الفعل أقوى من القول، ولا يمكن أن يكون ~~بالنكس، والا تعين الوجوب قطعا، ولم يقل به أحد، والسيد حمله على الغسل ~~وجوز النكس فيه، وهو أبعد من الأول (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء ~~والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 86. # (4) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين، حديث 6. # (5) هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق ~~على المقيد، فيكون الثاني مبينا للأول، فيتعين الثاني للوجوب (معه). (١) الفقيه: ١، باب ما ينقض الوضوء، ~~حديث ١٠. # (٢) وهذا يدل على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة ~~وانه يراعى الجمع بين ~~الصلاتين، وفيه أنه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن ~~يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه). # (٣) الفقيه: ١، باب صلاة المريض ~~والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث ١١. # (٤) الفقيه: ١، باب صلاة المريض ~~والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 28. # (5) أما الرواية الأولى فدالة على أن صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع ~~الصلاة، وفجأت الحدث في أثنائها، فإنه يتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته. ~~وهذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس. # وأما الرواية الثانية فتمسك بها السيد المرتضى على أن الغمز والأذى ~~والقرقرة الحاصلة في البطن لأجل الريح، ms1006 ناقضة للوضوء، وانه لو عرض ذلك في ~~الصلاة، أبطل الطهارة ولم يبطل الصلاة، بل يتوضأ في أثناء الصلاة ويبنى على ~~ما فعل منها، ولا يضره الانقلاب عن القبلة والاستدبار لها، لأجل تحصيل ~~الطهارة، وإنما يضره الكلام متعمدا، فأما لو وقع نسيانا لم يضره أيضا. # وأما الأصحاب فحملوها أيضا على صاحب البطن الذي لا يمكنه مسك بطنه، لشدة ~~الوجع، فإنه يجوز له الحدث والوضوء والبناء على ما يوافق الرواية الأولى، ~~دفعا للضرر والحرج (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ~~ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث ٥. # (٢) وهذا يدل على أن مس المصحف للمحدث جائز، الا كتابته، وانه يجوز قراءة ~~القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم ~~الجواز (معه). # (3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث ~~8. # (4) وهذا يدل على أن الوطء في الدبر ليس مما يجب فيه الغسل الا مع ~~الانزال كما ذهب إليه جماعة، ومستمسكهم هذه الرواية (معه). (1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث ~~1، وتمامه (والمهر والرجم). # (2) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لأنه علق الغسل على ~~مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، وسواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال ~~متحقق في الجميع، وهذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، ولا يختص ~~بالأول، لأنه ليس من الصحيح (معه). # (3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ~~ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 4. # (4) هذا الحديث وإن كان حسنا، إلا أنه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه ~~واجب (معه). # (5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ~~ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 8. # (6) اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شئ ~~فيها، ولا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا ~~يستلزم الدخول (معه). (١) الاستبصار: ١، أبواب الجنابة ~~وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث ٤، ~~(٢) هذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن ms1007 عموم صحيح محمد بن مسلم يعضده، فيكون ~~كالمفصل لاجماله (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ~~١٣. # (٤) هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، ويستلزم وجوب الوضوء فيه. # ومنهم من يقيده بغسل الحي (معه). # (٥) الاستبصار: ١، باب سقوط فرض ~~الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث ٢. # (٦) إذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله وموجبا ~~لسقوط الوضوء في كل الأغسال وبه استدل السيد المرتضى، على أن كل غسل يجزى ~~عن الوضوء حتى غسل الجمعة. # وأما من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، ويصير تقديره، غسل الجنابة ~~يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامة (معه). # (٧) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٣، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، ~~والحديث عن أبي هريرة. وفى التهذيب: ~~١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 2، والحديث عن محمد بن ~~إسماعيل عن الرضا عليه السلام. وتمامه (قلت: # التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم). (١) سنن الدارمي: ١، كتاب ~~الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء. # (٢) حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (إنما الماء من الماء) توفيقا ~~بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه). # (٣) سنن الدارمي: ١، كتاب ~~الصلاة والطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وفيه (ان أم ~~سليم أم بنى أبى طلحة) وسنن أبي ~~داود: ١، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، ولفظ ~~الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت: يا ~~رسول الله، ان الله عز وجل لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ~~ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم: " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف ~~لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قأقبل على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ~~فقال: " تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه ". (١) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب ms1008 الجنابة، حديث ٦، نقلا عن ~~ابن فهد. # (٢) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة ~~وصفة الطهارة منها، حديث ١٠. # (٣) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة ~~وصفة الطهارة منها، حديث 23. # (4) هذا الحديث لا يصلح معارضا لما سبقه، لأنه متروك ومشتمل على إرسال ~~وقطع فلا يصلح أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة ~~الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. والآية لا دلالة فيها أيضا على ما ~~ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، والا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن ~~النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه). # (5) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث 16. (1) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث 19. # (2) وهذان الحديثان متعارضان، إلا أن الثاني رواية السكوني، وفيه ضعف، ~~والضعيف لا يعارض الصحيح (معه). # (3) التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، قطعة من ~~حديث 20. # (4) وفى هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، وفيه جمع بين ~~الحديثين السابقين. وعلم منه ان الدم إذا تأخر عن أيام العادة في الحامل ~~بالمقدار الذي ذكره، فإنه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. وأما إذا ~~رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فإنه يكون حيضا، فتحيض ~~بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا ولو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه). (١) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ٢. # (٢) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ١. # (٣) هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض وتعريف الاستحاضة بصفاتهما ~~الخاصة اللازمة لكل واحد منهما. والثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما ~~دل عليه الأول، وزيادة (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب حكم الحيض ~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7. # (5) وهذا يدل على أن المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس ~~رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، ولا يجب عليها الارتقاب حتى تتيقن الحيض. ~~وفيه دلالة على أن الحيض مبطل للصوم بنفسه. وان اسم المفطر ليس مختصا ~~بالأكل والشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. ولكن ينبغي تقييد ذلك ms1009 ~~الدم، أن يكون بصفات الحيض. # والحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، والحيض لا يقع ~~اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه). (١) الاستبصار: ١، باب المرأة ~~تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، حديث ٢. # (٢) الاستبصار: ١، باب المرأة ~~تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، حديث ٣. # (٣) ولا بد من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة ~~وصفة الطهارة منها، حديث ٤٤. # (٥) المختلف ١: ٣٤، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، وقال ~~العلامة قدس الله روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع ~~من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: تقرأ القرآن ولا تسجد، ولا تقرأ العزيمة التي تسجد ~~فيها). # (6) والظاهر أن بين الحديثين تعارض، وبالثاني استمسك الشيخ على أنه لا ~~يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. والحديث الأول صريح بجواز ~~السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، والامر للوجوب، ~~مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه). (١) التهذيب: ١، باب حكم الحيض ~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك حديث ٦٧، و ٧٦. # (٢) وهذا يدل على أن ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض ~~فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيام أقرائها في الحيض، وبعد انقضائها ~~تكون كالمستحاضة (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب حكم الحيض ~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك قطعة من حديث ٦٨. # (٤) هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى. وزاد فيها جواز الاستظهار ~~لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، وبعد يومى الاستظهار ~~تعمل عمل المستحاضة. ودلت على أن الحائض لها ذلك الاستظهار، إذا زاد الدم ~~على العادة (معه). # (٥) التهذيب: ١، باب حكم الحيض ~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، حديث 83. # (6) وهذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها وبين أتقدم، لان ما ~~تقدم نص في ذات العادة، وهذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك وهو ~~المبتدأة عملا بالدليلين (معه). (١) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٢. # (٢) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٣. # (٣) الفقيه: ١، باب غسل الميت، ~~حديث ٧. # (٤) وهذه الروايات الثلاث دالة على أن حالة الاحتضار لا بد فيها من توجيه ~~الميت إلى القبلة. وكلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان ~~الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار وفى ~~الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. وفيه دلالة على أن ~~الامر ليس للوجوب، لما عرفت أن الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدل ~~على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، وحينئذ يجب حمل الروايتين الأولتين ~~عليه ليتم العمل بالأدلة (معه). # (٥) الاستبصار: ١، باب تقديم ~~الوضوء على غسل الميت، حديث ٢. # (٦) الاستبصار: ١، باب تقديم ~~الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5. # (7) هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء ومتخالفان فيما يبدء به، ~~ففي الحديث الأول يبدء بالفرج وفى الثاني يبدء بغسل اليدين، ويمكن الجمع ~~بينهما بأن البدء بغسل اليدين عند إرادة الوضوء، يعنى يغسل يديه قبل أن ~~يوضيه، والبدءة بالفرج عند إرادة الغسل، يعنى إذا أراد أن يغسله يبدء ~~بالفرج فلا منافاة حينئذ. وهل الامر بالوضوء دال على وجوبه، قال بعض ~~الأصحاب: بذاك، أخذا بظاهرهما (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣، ~~وفي التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٤٩، ولفظ الحديث (في كل غسل وضوء الا ~~الجنابة). # (٢) الاستبصار: ١، باب تقديم ~~الوضوء على غسل الميت، حديث ٧. # (٣) ولا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحي ~~فيقال: كل غسل الحي فيه الوضوء الا الجنابة. والحديث الثاني يفيد المماثلة ~~فيه بالهيئة ولا يلزم مساواته في كل الاحكام، إذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف ~~في الحكم بالمماثلة. # وحينئذ لا دلالة في الحديثين الأولين على الوضوء بحال (معه). # (٤) الفروع: ٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٢. # (٥) الفقيه: ١، باب المس، حديث 5، ~~ولفظ الحديث (يجوز من شجر ms1011 آخر رطب). (١) الفروع: ٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٠. # (٢) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٤٨. # (٣) هذه الرواية يذكرها الأصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من ~~الذمية إذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، ويراعى في ~~دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا. # والظاهر أن هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان ~~الراوي ابن أشيم، وهو ضعيف، واما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على ~~أكثر من دفنه معها، ولم تدل على موضع دفنها، ولا كيفيته. فدفنها بالهيئة ~~التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا ولا فحوى (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٧٣. # (٥) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث 174. (١) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٧٥. # (٢) وفى هذا الحديث الأخير زيادة، ولا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك ~~المثلة الواقعة بالشق، والحفظ من التبدد وخروج الأمعاء. وبعض الأصحاب لا ~~يوجب الخياطة، لأصالة البراءة، وإباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحي ~~الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع أن الراوي ابن أذينة وهو ضعيف، ~~لكن العمل بالخياطة أحوط (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تلقين ~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٣٠. # (٤) سنن الترمذي، كتاب الجنائز (٤٣) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين ~~حتى يستهل، حديث ١٠٣٢. # (٥) هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. وفيه دلالة على ~~أن الإرث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على أن الولد لو كان تاما، لا ~~يصلى عليه، وتقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه إليهما، لجواز ~~أن يكون قيدا للأخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، ويصير الإرث واجبا مع ~~الاستهلال (معه). # (٦) التهذيب: ١، باب الأغسال ~~المفترضات والمسنونات، حديث 15. # (7) في هذه الرواية دلالة على أن مس الميت بعد برده، موجب للغسل. وان ~~المغسل يجب عليه الغسل، لاستلزامه المس، ومنه يعلم أن صاحب الماء ليس هو ~~المغسل ms1012 والا لوجب عليه الغسل، فعلمنا ان صدق الغسل إنما يتم مع المس. # ويدل أيضا على أن مس من لم يبرد، لا يوجب الغسل، وان حكم بنجاسته. وكذلك ~~من مس الميت عند ادخاله القبر لا يجب عليه الغسل، وتعليله بأنه إنما يمس ~~الثياب لفائدة انه لو لم يكن مغسلا وكفن بلا غسل سواء تيمم أو لا وأدخله ~~المدخل القبر، لا يجب على مدخله الغسل، لحصول حائل الكفن بينه وبين جلده ~~فلا يتحقق المسح. # ومنه يعلم أن المس الموجب للغسل، إنما يكون مع عدم الحائل، وأما الغسل ~~فلا يجب بمسه الغسل، وهو معلوم لا من هذا الحديث، بل من حيث إن المغسل ~~محكوم بطهارته ومس الطاهر لا يوجب الغسل ولا غسل اليد (معه). (١) التهذيب: ١، باب الأغسال ~~المفترضات والمسنونات، حديث ٢١. # (٢) وهذا الحديث لا يدل على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده ~~بالفريضة ما فرضه الله تعالى في كتابه، والمراد بالسنة، ما علم وجوبه من ~~السنة النبوية وليس مذكورا في الكتاب، لأنه ليس من الأغسال المصرح بها في ~~القرآن غير غسل الجنابة، وفى الحيض إيماء ~~على قراءة التشديد. وأما ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، وإنما خصها لتأكدها، ~~دون باقي الأغسال الأخرى (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب الأغسال ~~المفترضات والمسنونات، حديث ٢. # (٤) التهذيب: ١، باب الأغسال ~~المفترضات والمسنونات، حديث 27. (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (48) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ~~2، نقلا عن أحمد بن فهد في كتاب المهذب. وتمام الحديث (قال المعلى: # وأملى على ذلك، فكتبت من إملائه). (١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب ٤٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ٣، ~~نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب. # (٢) التهذيب: ١، أبواب الزيادات، ~~باب التيمم وأحكامه، حديث ١٤. # (٣) وبهذا قال السيد المرتضى، فذهب إلى وجوب الشراء مع وجود الثمن وان ~~كثر بغير تحديد، ومضمون هذه الرواية دال عليه، وبهذا أيضا عمل الشيخ إلا ~~أنه قيدها بعدم الضرر في الحال، وتبعه أكثر الأصحاب (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث 2. # (5) وهذا الحديث يدل على أن ms1013 طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو ~~المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظن به. وظاهر الرواية ~~دال على أن الماء الذي عن يمين الطريق أو يساره معلوم الحصول، إلا أن الخوف ~~يعرض دونه، فلم يأمر بالرواح إليه (معه). (١) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث ٣٣. # (٢) هذا يدل على أن صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة وأما أمره بالإعادة ~~إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لأنه لو كان قد طلب ~~الماء وصلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، ويدل على هذا القيد انه في ~~الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، ولم يقيد بشئ، فوجب حملها على ~~الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث 36. (١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين، حديث ٤، والفقيه: ١ باب التيمم، حديث ١، والاستبصار: ١، باب مقدار ما يمسح من ~~الرأس والرجلين، حديث ٥، والتهذيب: ~~١، باب صفة الوضوء، حديث ١٧ والحديث طويل، ولعل ما في المتن قطعة منه. # (٢) وفى هذه الرواية دلالة على أن المسح ببعض الرأس معلوم من نص الكتاب، ~~لنصه على أن الباء يفيد التبعيض (معه). # (٣) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ~~٢، وتمام الحديث (ثم لم يعد ذلك). # (٤) الاستبصار: ١، باب كيفية ~~التيمم، حديث ٥. # (٥) التهذيب: ١، باب صفه التيمم ~~وأحكام المحدثين، حديث 4. (١) التهذيب: ١، باب صفة التيمم ~~وأحكام المحدثين، حديث ١٤. # (٢) التهذيب: ١، باب صفة التيمم ~~وأحكام المحدثين، حديث ٦. # (٣) التهذيب: ١، باب صفة التيمم ~~وأحكام المحدثين، حديث ١٨. # (٤) التهذيب: ١، باب صفة التيمم ~~وأحكام المحدثين، حديث ١٧. # (٥) التهذيب: ١، باب صفة التيمم ~~وأحكام المحدثين، حديث 12. # (6) وهذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، وعدد ~~ضرباته، وفيها تعارض، ففي الرواية الأولى: انه ضرب واحد ومسح جبهته ~~بأصابعه. # والثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها ~~من مفردات سماعة ولا يعمل بما ينفرد هو به. # والثالثة: ms1014 كالأولى الا ان فيها ذكر المسح بهما. والضمير عائد إلى اليل ~~ين. ويمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع. # والرابعة: مخالفة لما تقدمها في العدد، لذكره الضرب مرتين، للوجه مرة ~~ولليدين أخرى. ويمكن حملها على الغسل، وحمل ما تقدمها على الوضوء، ليتم ~~العمل بالجميع. # والخامسة: كما تقدم، إلا أن فيها النص على عدم مسح الذراعين، فهي أولى ~~بالعمل من رواية سماعة، لأنها صحيحة فلا تعارض بالضعيف، والكيفية المذكورة ~~فيها، انه مسح جبهته بكفيه، ويمكن حمل الرواية الأولى على هذا المعنى، ~~لاتحاد الراوي والمروى عنه، والقضية والطريق، فيكون الأصابع المذكورة هناك ~~بمعنى الكف، تسمية للشئ باسم بعضه. # والسادسة: مثل ما تقدم من غير زيادة، إلا أنه قال: " امسح وجهك ويديك " ~~ولا يدل على التعميم، وإن كان الظاهر ذلك، لجواز الحمل على ما تقدم، فيكون ~~المراد بالوجه الجبهة وباليدين الكفين، تسمية للشئ باسم جملته. # والسابعة: فيها تخصيص الضربة بالمرة، وأما في الكيفية فكما تقدم فيحمل ~~على الوضوء لئلا يخالف ما تقدمها. # والثامنة: ليس فيها ذكر الكيفية، وإنما هي نص في عدد الضربات فيحمل على ~~الغسل، فظهر ان هذه الأحاديث لا تعارض فيها، الا في شئ يسير لا يعتد به ~~(معه). (١) التهذيب ١، باب التيمم وأحكامه، ~~حديث ٤٨. # (٢) التهذيب ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث 41. (١) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ٨. # (٢) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ~~11. # (3) أما الحديث الأول فدال على أن في تعمد الجنابة لا يصح التيمم وان خشي ~~الضرر، بل يجب عليه الغسل، وليس كذلك المحتلم، فإنه يتيمم مع خوف الضرر. # وبمضمون هذه الرواية عمل المفيد والراوي مجهول عندنا، والعمل بالمجهول ~~غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، والجهل بالراوي جهل بعدالته، والشيخ ~~المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، والمجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل ~~بروايته. # وأما الحديث الثاني فدال على أن الجنب لا يصح له التيمم الا مع خوف ~~التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، ولم يفرق في ~~الجنابة بين كونها عن عمد، أو ms1015 عن احتلام، ولا في إعادة الصلاة بين أن يكون ~~في الوقت أو في خارجه، وبمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. وهذه الرواية سبيلها ~~كالأول في جهالة الراوي، فإنه غير معلوم العدالة عندنا. # وأما الحديث الثالث والرابع فدالان على جواز التيمم لذي الجنابة مطلقا، ~~إذا خاف الضرر، وإن لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد ~~الجنابة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله على أبي ذر، فدل على ~~جوازه، ودل على أن التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، وان طالت المدة، ولا ~~يجب إعادة الصلاة. والحديثان وإن لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان ~~للأصل، ويعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فإنه حكم فيها بإعادة الغسل ~~دون الصلاة، ولم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. وعموم ~~المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه). (١) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث ٤٣ و ٤٤. # (٢) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث ٤٥. # (٣) وهذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا ~~يعيد الصلاة عند وجدان الماء، وهو عام في الجنب بالاحتلام وغيره. وفيه مع ~~صحته تعليل مؤكد للحكم، فإنه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة ~~مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث ٨. # (٥) هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، وعدم ~~التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن ~~عذرا. والظاهر أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه مأمور بالتيمم فيجزيه. ~~وبمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، وسند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف ~~السكوني، لأنه عامل المذهب (معه). # (٦) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث 46. (١) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث ٦٥. # (٢) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث 69. # (3) وهذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على أن مطلق ~~الدخول مانع عن الالتفات، وهي موافقة للأصل، من حيث إنه دخل في الصلاة ms1016 ~~دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل. # والثانية فيها تقييد بالركوع، وبمضمونها أفتى جماعة، ووجهه ان الدخول في ~~الصلاة لا يتم الا بالركعة، والركعة إنما يصدق بالركوع. # وأما الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت ~~الركعتان لم يصح القطع، والاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ~~ركعة لا غير، فإنه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ ويبنى على الركعة. # والعلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، وعدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير ~~معلومة، بل المعلوم مما علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه ~~دخلها وهو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة والركعتين ~~مشكل، والامام أعلم بما قال: وهي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الأصحاب غير ~~ابن الجنيد (معه). (١) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ١٢. # (٢) التهذيب، ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ٢٠. # (٣) العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، والأولى ~~صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. وقوله: (فريضة) يعنى وجوبه معلوم ~~من نص القرآن وقوله: (غسل الميت سنة) يعنى ~~معلوم من السنة لا من القرآن، وليس المراد ~~بمعنى الندب وإنما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لأنه إذا كان مرجوحا ~~بالنسبة إلى الأولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالأصل عند فقد ~~الماء، وهو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه، حديث 68. (١) الظاهر أنه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ~~٦٩. # (٢) التهذيب: ١، باب التيمم ~~وأحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1. # (3) وهذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة والاجماع. ~~والشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا فكأنهما لم يبطلا ~~الصلاة الا بتعمد الحدث، وأما الطهارة فأبطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء ~~للمتمكن منه بوجود الماء، ويبنى على الماضي من صلاته. # وقال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لأنها ~~رافعة للحدث، والترابية غير رافعة له. فإذا وقع الحدث ms1017 رفع الاستباحة، وقد ~~تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقي الصلاة. # وأما الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة والركعتين في وجدان ~~الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، وينقض الواحدة بوجدانه. وحملها العلامة ~~تارة على أن الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشئ باسم بعضه، وتارة ~~حملها على الاستحباب. # والرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها ~~ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة. # وأما الروايتان الأولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن ~~اشكالا، من حيث مخالفتهما الاجماع. وخبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل ~~بالمقطوع أولى، وما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، وما ذكره ~~العلامة من الحمل فبعيد (معه). (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٨٦. # (٢) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ~~ثوبه وهو رطب، حديث ١. # (٣) وفى هذه الرواية رد على من يقول: بنجاسة عرق الجنب وعرق الحائض. # فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهي دالة على اباحته ورفع الحرج عنه ~~(معه). # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث 55. # (5) ظاهر هذه الرواية دال على أن الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه، ~~لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، ولا يؤمر بغسله. والذي تحقق في الروايات ~~الكثيرة، إنما هو تحريمها، ولا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا ~~بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه). # (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه، وما ~~لا يحل، حديث 1. # (7) في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل وعظمه، وجواز استعماله وبيعه ~~وشرائه، واتخاذ الآلات منه. ومنها يستدل على طهارة باقي المسوخ، لمساواته ~~لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل، ~~إلا أن يرد فيها نص (معه). (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٦٩. # (٢) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ١١٨. # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٥٦. # (٤) أما الرواية ms1018 الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم، ~~فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للأصل، وموافقة ما بعدها له. وفى ~~الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، والدجاج داخل فيه، ولم يفرق أحد ~~بين البول والغائط فيما يؤكل وفيما لا يؤكل (معه). # (٥) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث 50 و 103. # (6) هذه الرواية دالة على أن ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، ~~إذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحي منها أو ~~الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه). (١) التهذيب: ١، باب المياه ~~وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث ٢٩. # (٢) التهذيب: ١، باب تطهير المياه ~~من النجاسات، حديث ١٩. # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119. # (4) إنما شرك في الفأرة والكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، إلا أن في ~~الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. وأما الفأرة ~~فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، وإنما هو للتحرز عن الضرر. وحينئذ الظاهر من ~~الامر، الوجوب، وكذا الكلام في العظاية، وتعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم ~~اللبن لا لنجاسته وإنما هو تحرز من الضرر. ويعلم منه ان ضرر النجاسة وضرر ~~السم واجبا الإزالة، أحدهما لحفظ الدين والاخر لحفظ النفس (معه). (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٢٣. # (٢) هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، ~~سواء كان من ضرورة أو لا. وفيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا ~~تعارضا فإنه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢٧. # (٤) العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن والثاني صحيح، والعمل ~~بالصحيح مقدم. وأيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه ~~وعدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس ms1019 فيه ولا اشتباه، أولى بالعمل ~~بما فيه لبس واشتباه (معه). # (٥) الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه ~~وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 8. (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٢٤. # (٢) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٢٥. # (٣) حديث أبي بصير وسماعة يدلان على عدم اعذار الناسي، وحديث ابن محبوب ~~على اعذاره. فإذا أريد الجمع حملت الأولتان على الامر بالإعادة في الوقت، ~~ويحمل الحسنة على أن الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، ورواية ابن مهزيار ~~دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للأصل. وهذا الجمع موجب للعمل ~~بالروايات وعدم رد شئ منها (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير البدن ~~والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18. (١) التهذيب: ١، باب تطهير البدن ~~والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث ٢٨. # (٢) الاستبصار: ١، باب الرجل ~~يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ١. # (٣) الاستبصار: ١، باب الرجل ~~يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ٢. # (٤) الظاهر أن المراد ما رواه في الاستبصار: ١، باب الرجل يصلى في ثوب ~~فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ٣. # (٥) الاستبصار: ١، باب الرجل ~~يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7. # (6) لا تعارض بين الحديثين الأولين وبين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على ~~أن الامر بالإعادة لأجل الحدث، لا لأجل النجاسة، ولا شك ان الصلاة مع الحدث ~~موجب لإعادتها مع الجهل والعلم، وتبقى الروايتان الأولتان على الأصل (معه). (١) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه ~~من أبواب الزيادات، حديث ١٧. # (٢) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٨٦. # (٣) الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه ~~وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث ٧. # (٤) الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه ~~وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 5. # (5) هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا ~~تعذر الطاهر، وانه أولى من الصلاة عاريا، ولم يقيد فيها بتعذر ms1020 نزعه، أو ~~بالاضطرار إلى لبسه، بل جاءت مطلقة في الرخصة من غير تقييد بشئ وبهذه ~~الروايات تمسك القائل بأن الصلاة في الساتر النجس متعينة، لان فيها دلالة ~~على أرجحية تحصيل الشروط على إزالة المانع (معه). (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٨٩. # (٢) هذه الرواية وان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شئ. وليس ~~فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، وإنما صرح فيها بجواز الصلاة ~~على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، ويلزمها طهارته من وجهين: # الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه ولم يفصل في أن هناك رطوبة في المصلى ~~يتعدى إلى الموضع أو لا، ولولا طهارة الموضع لوجب التفصيل. # الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه وموضع السجود مشروط ~~بالطهارة قطعا مع التعدي وبدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة ~~عليه على الاطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهي دالة على أن ~~الشمس مطهرة بالالتزام (معه). # (٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٩١. # (٤) هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه). # (٥) الفقيه: ١، باب المواضع التي ~~تجوز الصلاة فيها، والمواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9. (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، حديث ٩٢. # (٢) هذه الرواية صحيحة ولا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه ~~اتصال، وهو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البتة، وهي صريحة ~~في أن الشمس غير مطهرة، وليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على ~~جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافي سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو، ~~الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه). # (٣) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدل عليه وعلى الحديث التالي ما ~~يأتي. # (٤) سنن أبي داود: ١، كتاب ~~الطهارة، باب الأذى يصيب الذيل، حديث ٣٨٥ ولفظه: (إذا وطئ أحدكم بنعليه ~~الأذى فان التراب له طهور) وحديث ٣٨٦ ولفظه: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما ~~التراب)، ورواهما الحاكم ms1021 في المستدرك ١: ~~١٦٦ فلاحظ. # ورواهما في مستدرك الوسائل: ~~١، كتاب الطهارة، باب (٢٤) من أبواب الأواني والنجاسات، حديث ٤، نقلا ~~عن عوالي اللئالي. # (٥) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96. # (6) هذه الروايات الثلاث دالة على أن الأرض من المطهرات في النعلين والخفين والرجلين وصريح الطهارة في الرواية الوسطى والرواية الأولى دلت على ~~جواز الصلاة الذي هو أعم من الطهارة، لجواز العفو. والرواية الثالثة قيد ~~فيها المسح بزوال أثر النجاسة، وجعله غاية الطهارة، فهو قيد الكل، لأن ~~النجاسة ما دام أثرها باقيا، لم تحصل الإزالة، فلا بد في ازالتها من ذهاب ~~أثرها. وأراد بالآثار الاعراض الباقية في المحل بعد زوال العين كاللون ~~والرطوبة والزوجة والرائحة (معه). # (١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ~~إذا حصلت في المسجد، وان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها حديث ٩٩ ~~و ١٠٠. وسنن أبن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٧٨) باب الأرض يصيبها البول ~~كيف تغسل، حديث ٥٢٨. # (٢) التهذيب: ٩، باب الذبائح ~~والأطعمة، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث ١٢٧. # (٣) هذا الحديث مر مرسلا، وجاء هنا مسندا من الصحاح، وغاير ما تقدم في ~~بعض ألفاظه، والمعنى واحد، وحديث الحلبي يعارضه، فان فيه دلالة على النهى ~~عن استعمال الآنية المفضضة، كآنية الفضة. ويمكن الجمع بأن يحمل الثاني على ~~الأكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل ~~الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب والأكل، عملا ~~بالدليلين (معه). # (٤) التهذيب: ٩، باب الذبائح ~~والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 121. (١) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي وآنيته، ولفظ ما ~~رواه (عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عند ~~أنس ابن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، ~~قال: # قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في هذا القدح ms1022 ~~أكثر من كذا وكذا). # وفى صحيح البخاري أيضا، باب فرض الخمس، ~~باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وعصاه وسيفه وقدحه ~~وخاتمه، ولفظه (عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح ~~وشربت فيه). # (٢) هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة والسلسلة. ~~ولا يحمل ذلك على الحاجة، لأنهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لأمكنهم، ~~فاختيار الفضة إنما كان لأشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز ~~استعمالها في الآنية على نحو ذلك اختيارا (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الأكل والشرب ~~في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام، حديث ٣. # (٤) يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم ويصير التقدير ان الأكل من القداح ~~المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه). # (٥) التهذيب: ٩، باب الذبائح ~~والأطعمة، حديث 73. # (6) وهذا دال على جواز استعمال الجلود ومالا يؤكل لحمه في غير الصلاة، ~~إذا كانت مما تقع عليها الذكاة معها. وأما استعمالها في الصلاة فغير جائز. ~~وعموم الرواية دال على أنه لا فرق بين المدبوغ منها وغيره (معه). (١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٤٧. # (٢) التهذيب: ٩، باب الذبائح ~~والأطعمة، قطعة من حديث ٢٣٦. # (٣) هذا يدل على أن الآنية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت ~~خزفا أو غيره (معه). # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119. # (5) هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. وفى الامر بالثلاث. وعامة في جميع ~~النجاسات، لأنه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير ~~صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمة، فيحمل على الاستحباب (معه). (١) الفقيه: ١، باب فضل الصلاة، حديث ~~١٨. # (٢) الأصول: ٢، باب دعائم الاسلام، حديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ٨. وتمامه (ولم ~~يناد بشئ كما نودي بالولاية) (٣) يعنى بالولاية هنا الإمامة، لان ms1023 الجهاد مشروط بها، لأنه لا يصح الا مع تمكن ~~الامام وبسط يده (معه). # (٤) سنن البيهقي ١: ٣٦١، كتاب الصلاة، باب الفرائض الخمس. ولفظ الحديث: " خمس صلوات كتبهن الله ~~عز وجل على عباده فمن واف بهن ولم يضيعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ~~وأن يدخله الجنة ". (١) الفقيه: ١، باب فرض الصلاة، حديث ~~١٨. # (٢) والاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالأركان والأفعال والشرائط، واما ~~بعدم مراعاة الاتيان بها على وجوهها الشرعية. واما بمعنى عدم المحافظة على ~~الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. واما بمعنى عدم حضور القلب ~~ومراعاة الخشوع الذي روحها والمقصود الذاتي منها (معه). # (٣) التهذيب: ٢، أبواب الزيادات، ~~باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون قطعة من حديث ٥ بتفاوت يسير. # (٤) الفقيه: ١، باب فرض الصلاة، ~~حديث ١٩. # (٥) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث ٣. # (٦) باعتبار مجموع الفرض ومجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، ~~ومجموع النفل أربع وثلاثون ركعة وهو مثلاه. وأما الصوم فإنه يصوم في كل شهر ~~ستة أيام، ثلاثة أيام البيض، وثلاثة أيام العشر، ولا اعتبار بالزائد قليلا ~~(معه). # (٧) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث 1. (١) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث ٢. # (٢) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث ٥. # (٣) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث 8. (١) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث ١٤. # (٢) هذا الحديث دل على ما دل عليه السابق من غير زيادة (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث ١٠. # (٤) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث 11. # (5) علم من هذه الرواية ان الناقص في رواية يحيى بن حبيب، هو أربع من ~~نوافل العصر والوتيرة (معه). (١) التهذيب: ٢، باب المسنون من ~~الصلوات، حديث ١٣. # (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث ٥. # (٣) الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع وأربعين. والرواية ~~الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، ولكن الأشهر من الروايات ما ~~اشتمل على احدى وخمسين. وقوله: (ولكن يعذب ms1024 على ترك السنة) اللام في السنة، ~~لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. وان ~~حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع ~~من الكبائر التي يعذب عليها، ويكون العذاب على الحقيقة (معه). # (٤) التهذيب: ٢، باب أوقات ~~الصلاة، وعلامة كل وقت منها، حديث 19. (١) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة ~~وعلامة كل وقت منها، حديث ٧٥. # (٢) وهذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر ~~له، وان آخره وقت من له عذر (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، حديث ٨. # (٤) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة ~~وعلامة كل وقت منها، حديث ٢١. # (٥) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة ~~وعلامة كل وقت منها، حديث 33. (١) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة ~~وعلامة كل وقت منها، حديث ٥. # (٢) وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الاشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة ~~بالامرين. وذلك لان الاختصاص المذكور ~~ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد وينقص باعتبار حال الصلاة ~~الواقعة فيه هيأتها في الكمية والكيفية، وباعتبار حال المصلى في بطؤ ~~الحركات وسرعتها، وتطويل القراءة والأذكار وقصرها، وباعتبار الأحوال ~~المانعة للمصلى عن استيفاء الأفعال. فلما كان الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد ~~له ولا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالأحاديث معا دلت على ~~معنى واحد وان اختلفت العبارات. # وأما الحديث الذي فيه أن الوقت وقتان، وقت من له عذر، ووقت من لا عذر له ~~فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتحاد ~~الوقت. # وأما الحديث المختص بالمغرب من أنها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد ~~الاستعجال بها وكراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه ~~وبين الأحاديث الدالة على أنها كغيرها من الصلوات. وصح العمل بمجموع ~~الأحاديث، ولم يترك شئ منها (معه). # (3) المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن ms1025 ~~أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - إلى أن ~~قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات الخ). # (4) الامر للوجوب، ومعنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الامكان ~~الوقوعي لا من الامكان العقلي الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا ~~تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقيني بدخول الوقت. وفيه دلالة على أن الظن ~~بدخول الوقت لا يكفي في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه). (١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ~~ذكره في الصلاة، من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٧، ~~ولفظ الحديث: (إياك أن تصلى قبل أن تزول فإنك تصلى في وقت العصر خير لك أن ~~تصلى قبل أن تزول). # (٢) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما ~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ~~٨. # (٣) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الصلاة يجب أن يكون مجموعها في ~~الوقت، فخلو أولها عن الوقت، وكون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه ~~الأصل، وهذا إنما يتصور مع الظن، حيث لا طريق إلى العلم، ثم ينكشف فساد ~~الظن بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع أن راويها ~~مجهول الحال، فاطرحت بالكلية. # قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية، وهذه الرواية لا تعرف ~~الا من جهة إسماعيل بن رباح، وأنا الآن لا أعرف حاله، فإن كان عدلا تعين ~~العمل بمضمونها لأنها نص يجب العمل به، والا وجب طرحها أو الرجوع إلى ~~الأصل. # قلت: الأصل قطعي وهذه الرواية وان صح طريقها، فهي خبر واحد لم يعضده ~~غيره، فلا يعارض القطعي (معه). # (٤) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما ~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها ومالا يجوز، حديث ~~5. (١) التهذيب: ٢، باب القبلة، حديث ~~٧. # (٢) هذه الرواية مرسلة فلا يعتمد على مضمونها (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب باب الصلاة، الصلاة في الكعبة وفوقها وفى البيع ~~والكنائس المواضع التي تكره الصلاة فيها، حديث ms1026 ٢١. # (٤) هذه الرواية متروكة العمل، لان راويها أبو الصلت الهروي، وقد طعن فيه ~~أصحابنا بأنه عامي المذهب، فلا يعملون بما ينفرد به (معه). # (٥) التهذيب: ٢، باب القبلة، حديث ~~10. # (6) هذه الرواية مبنية على الرواية السابقة من أن الحرم قبلة لأهل ~~الدنيا، ولا عمل على الأولى، فلا عمل على هذه (معه). (١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ~~ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ١٣. # (٢) هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شئ، ولم يخالفها أصل، فوجب العمل ~~بمضمونها (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما ~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ~~11. # (4) هذه الرواية دالة بعمومها على أن بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة ~~لمخالفة الجهة إذا كان عن ظن واجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو ~~اليمين واليسار وان الإعادة إنما هي في الوقت خاصة فيهما (معه). # (5) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا ~~تكره، قطعة من حديث 14. (١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا تكره ~~حديث ١٦. # (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا ~~تكره، حديث ١. # (٣) التهذيب: ٢، باب ما يجوز ~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٧، ~~وسند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن، ~~وليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع. # (٤) التهذيب: ٢، أبواب الزيادات، ~~باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث 59. (١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة ~~فيه من اللباس والمكان ومال لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢. # (٢) التهذيب: ٢ باب ما يجوز ~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18. # (3) هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الأصحاب الا رواية ~~ابن بكير الموثقة، لموافقتها لإجماعهم. فإنهم أجمعوا على أن كلما حرم أكله ~~لم يصح ms1027 الصلاة في شئ منه. وان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شئ منه ما خلا ~~دمه ومنيه وميتته، ولم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فإنه مستثنى ~~باجماعهم أيضا. وما سوى ذلك مما ورد في هذه الروايات وإن كان فيها ما هو ~~صحيح، الا انها متعارضة، وفيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها إلى ~~المتيقن (معه). # (4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا ~~تكره، حديث 10. (١) التهذيب: ٣، أبواب الزيادات، ~~باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ٥٦. # (٢) كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم والكراهة، فمطلق الكراهية شامل ~~لهما والا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال، ~~لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. وان حمل على الكراهية بمعنى التحريم، ~~انتقض في النساء لجوازه لهن. اللهم إلا أن نقول بمذهب ابن بابويه في تحريم ~~الحرير عليهن في الصلاة، وحينئذ يحتاج الكلام إلى تخصيص الحكم بالصلاة ~~ويكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه). # (٣) التهذيب: ٣، أبواب الزيادات، ~~باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ١٠. # (٤) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها من الضعيف، لان في طريقها ~~أحمد بن هلال، وهو من الغلاة، ويتعين العمل بالرواية السابقة (معه). # (٥) الفروع: ٦، كتاب الزي والتجمل، باب الفرش، حديث ٨. والتهذيب ٢، أبواب الزيادات، باب ما ~~يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من حديث 85. (١) الفروع: ٦، كتاب الزي والتجمل، حديث ٢٦، نقلا عن أبي الحسن الماضي عليه ~~السلام، ولفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور ~~بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة). ورواه في المهذب ~~البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في ~~المتن. # (٢) وإنما خص الستر بالقضيب والبيضتين للاهتمام بهما، من حيث إنهما ~~بأديان، والدبر مستور. ويكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب ~~والبيضتين فكأنك قد وجدت الساتر. وفيه دلالة ms1028 على أرجحية سترهما على ستر ~~الدبر مع المعارض (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب ما يجوز ~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ٦٦. # (٤) التهذيب: ٢، باب ما يجوز ~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63. # (5) ولا تعارض بين هاتين الروايتين، لأنا نحمل الأولى على الأمة، ونحمل ~~الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، وينتفى التعارض (معه). (١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة ~~فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، حديث ٥٩. # (٢) وفى هذه الرواية دلالة على أن الستر شرط مع العلم والاختيار، لا ~~مطلقا كما هو مذهب المحقق وجماعة من الأصحاب. وأما على قول من يجعله شرطا ~~مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهي المستمسك للمذهب الأول. وأما المذهب ~~الثاني، فتمسكه الأصل. وليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه). # (٣) الفقيه: ١، باب غسل يوم الجمعة ~~ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة قطعة من حديث ٢٦. # (٤) وهذه الرواية دالة على أن المعتبر في الساتر إنما هو ستر اللون، لا ~~الحجم فلو ستر اللون وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه). # (٥) التهذيب: ٣، باب صلاة العراة، ~~حديث ٣. # (٦) التهذيب: ٢، باب ما يجوز ~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث ~~119. (١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة ~~فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢٠. # (٢) لا تعارض بين الحديثين، لأنا نحمل الأول على الكراهية، والثاني على ~~الإباحة (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب ما يجوز ~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٣٥. # (٤) التهذيب: ٢، أبواب الزيادات، ~~باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ١٠٢. # (٥) أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية، لان راوي الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. وأما الرواية ~~الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر ms1029 وشبهة، وإن لم يكن هناك تقية. ويحتمل ~~أن يراد بالقطن والكتان أنفسهما قبل الغزل والنسج، لعدم صدق اسم الملبوس ~~عليهما حينئذ، فلا منع (معه). # (6) المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنف (ولو صلى في مسجد ~~جماعة، ثم جاء آخرون) قال: ما هذا لفظه: (ولا يبدوا لهم الامام لئلا يتكرر ~~الصلاة الواحدة روى حريز عن محمد بن مسلم الحديث) كما في المتن. (١) التهذيب: ٢، باب الأذان ~~والإقامة، حديث ٢١. # (٢) الفقيه: ١، باب الجماعة ~~وفضلها، حديث ١٢٥. # (٣) وهذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الأذان والإقامة للجماعة ~~الثانية في المسجد الواحد، بل وللمنفرد أيضا. وحملها على الكراهة أولى ~~باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى ~~المنع (معه). # (٤) الفقيه: ١، باب الأذان ~~والإقامة وثواب المؤذنين، حديث 22. (١) الفقيه: ١، باب الأذان والإقامة ~~وثواب المؤذنين ذيل حديث ٢٢، نقلا عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه في التهذيب: ٥، باب نزول المزدلفة، حديث ~~٧، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام. # (٢) وهذه الرواية تدل على أن كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد ~~يسقط فيه الأذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت ~~الثانية (معه). # (٣) رواه في الفقيه: ١، باب الأذان ~~والإقامة وثواب المؤذن، حديث ٣٥، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول ~~الأذان أربعا. ورواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الأذان ~~والإقامة ما هذا لفظه: (وإنما الخلاف في الروايات وهي على أنحاء، الأول ~~انهما على اثنان وأربعون، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوله، ومساواة ~~الإقامة الأذان، وهو في رواية الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام حين حكى لهما الأذان الخ. # (٤) التهذيب: ٢، باب عدد فصول ~~الأذان والإقامة ووصفهما، حديث ١٠. # (٥) التهذيب: ٢، باب عدد فصول ~~الأذان والإقامة ووصفهما، حديث ٨. # (٦) التهذيب: ٢، باب عدد فصول ~~الأذان والإقامة ووصفهما، حديث 7. # (7) الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل ~~بالمشهور أولى (معه). (١) التهذيب: ٢، ms1030 باب تفصيل ما تقدم ~~ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، حديث ١٣١. # (٢) الفروع: ٤، كتاب الصيام، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، ~~قطعة من حديث ٢، والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام. # (٣) هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصح معه القعود في ~~الشرع، بل إن ذلك راجع إلى رأى الانسان ومعرفته بنفسه (معه). # (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٦) من أبواب القيام، حديث ٤. # (٥) هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، ولكن المشهور بين ~~الأصحاب هو الأول (معه). # (٦) صحيح مسلم: ١، كتاب الصلاة ~~(11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وانه إذا لم يحسن الفاتحة ولا ~~أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، ولفظ الحديث: (لا صلاة لمن ~~لم يقرأ بفاتحة الكتاب). (١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث ٢٨، وفيه (إلا أن يبدأ ~~بها) بدل (أن يقرأها) (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، ~~حديث ١. # (٣) هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية ~~هناك مخصوصة بالعمد. أي لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه). # (٤) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث ٣. # (٥) الفقيه: ١، باب صلاة المريض ~~والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 17. # (6) هذه حكاية حال. وحكاية الحال لا تدل على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ~~ذلك على الندب (معه). (١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ~~ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ١١٣، وليس من قوله (ويتربع الخ) ~~في هذا الحديث. # (٢) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا، ~~إلا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا وإن كان مختارا، ~~والثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع أنه يسلم ~~على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث ١٢. # (٤) هذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة. # الثاني: عدم جواز التبعيض ms1031 فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة. # ويصدق القرآن بقراءة بعض سورة أخرى، وإن ~~لم يكملها (معه). # (٥) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعه وترتيبها والقراءة. حديث ٢٧ و ٢٨. # (٦) لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق ~~الوقت والمرض، أو جهل السورة وعدم امكان التعلم (معه). # (٧) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 29، ولفظ الحديث: ~~(لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ~~ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا). (١) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة ~~الجمعة ويومها، حديث ١٩. # (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ~~حديث ٤. # (٣) هذه الرواية لما كانت حسنة، لم يصح أن تكون معارضة للصحيح لما تقرر ~~ان الصحيح مقدم على الحسن في العمل مع التعارض، فيحمل حينئذ الحسن على سلب ~~الفضيلة، يعنى فلا صلاة فاضلة، لا على نفى الصحة (معه). # (٤) صحيح مسلم: ١، كتاب المساجد ~~ومواضع الصلاة، (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته، ~~حديث ٣٣٠، ولفظ الحديث: (عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك ~~الله! فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم؟ # تنظرون إلى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني، ~~لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، فبأبي هو وأمي، ~~ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ~~ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس. إنما هو ~~التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). # (٥) صحيح البخاري: ١، كتاب ~~الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع. ~~ولفظ الحديث (عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك، أتينا إلى النبي صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده ms1032 عشرين يوما وليلة وكان رسول ~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن انا قد اشتهينا ~~أهلنا، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه قال: " ارجعوا إلى ~~أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا ~~كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). (١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها (١٥) باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ~~الركوع، حديث ٨٦٢ و ٨٦٣، ولفظ الأول محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد ~~الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما (ورفع يديه حتى يحاذي ~~بهما منكبيه، ثم قال: " الله أكبر " وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي ~~بهما منكبيه، فإذا قال: " سمع الله لمن حمده " رفع يديه فاعتدل، فإذا قام ~~من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح ~~الصلاة). # (٢) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٤٤. # (٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 45. (١) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. وتمامه (فإنه من ~~وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). # (٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤) باب الجهر بآمين، حديث ٨٥٥، ولفظه (عن عبد ~~الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ~~فلما قال " ولا الضالين " قال " آمين " فسمعناها). # (٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٤٦، وتمام الحديث ~~(ولم يجب في هذا). # (٤) أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لأنه دال على النهى، ~~والنهى للتحريم. # وأما الحديث الثاني: فإنه محمول على التقية، ويدل عليه ms1033 قول الراوي: (أخفض الصوت ~~بها) ويصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. وإذا كان الإمام عليه السلام لا ~~يحسن قولها، دل على قبحها. وذلك صريح في التحريم. ولكن الجواب فيه تمويه ~~على السامعين، لأنه كان في محل التقية. # وأما الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع ~~عمر واقعة شهد بها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، ~~وأغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، وخيانته بيت مال المسلمين. ومن ~~هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته وظهور فسقه بالخيانة. وضربه عمر ~~بالدرة مرة أخرى، وقال: لقد أكثرت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~ومنعه من الرواية، فلم يرو في زمانه شيئا حتى مات عمر. # وقيل لعائشة: ان أبا هريرة إذا روى حديثا يقول: قال لي خليلي رسول الله، ~~وقلت لخليلي رسول الله! فقالت عائشة متى كان خليله، وهو عليه السلام يقول: ~~لو كنت متخذا غير ربى خليلا، لاتخذت أبا بكر، فهو لم يتخذ خليلا، فقد كذب ~~أبو هريرة فيما ادعاه. والله انه ليروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أشياءا ما كنا نعرفها ولا يعرفها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. # راجع العقد الفريد: ١، كتاب اللؤلؤة في السلطان: ٢٥ (ما يأخذ به السلطان ~~من الحزم والعزم) وراجع أيضا إلى ما كتبه العلامة آية الله السيد عبد ~~الحسين شرف الدين الموسوي العاملي قدس الله نفسه في كتاب " أبو هريرة ". # وأما الحديث الرابع: فهو مثل حديث أبي هريرة في الطعن على سنده، من حيث ~~إن راويه غير معلوم العدالة، مع أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (كان يرفع بها صوته) ولو كان الامر كذلك لما خفى على المسلمين، ~~ولاشتهر ذلك بينهم، فلا يصح انفراده بالنقل فيما يعم به البلوى. # وأما الحديث الخامس: فهو دال على أن ذلك غير جائز، ولهذا فان الإمام عليه ~~السلام عدل عن التصريح بالجواب، إلى قوله (هم اليهود والنصارى تمويها ms1034 على ~~السائل، لان المسؤول عنه غير جائز. وان المغضوب عليهم ولا الضالين، هم ~~اليهود والنصارى، فيكون الجواب غير مطابق للسؤال، لما كان الجواب عن السؤال ~~غير ممكن لمراعاة التقية. ويحتمل أن يكون ~~المراد. ان الذين يقولون ذلك هم اليهود والنصارى فيكون نصا في عدم جوازها ~~(معه). (١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 34. (١) المعتبر: ١٧٨، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الأربع في ~~القراءة وأحكامها. # (٢) هذا الحديث دال على أن القرآن غير ~~جائز، واستثنى من ذلك، الضحى وألم نشرح والفيل والايلاف، فإنه لابد فيهما ~~من القرآن. ولعله لا يسمى قرآنا من حيث ~~إنهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ ~~منها، لئلا يلزم القرآن، وباقي الأصحاب ~~قالوا: لابد منها، اتباعا للمصحف، ولا يلزم تعددهما، كما في سورة النمل ~~(معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة، وترتيبها والقراءة، حديث ١٤٠. # (٤) رواية الحلبي سندها مجهول. وقوله (لا تقرأ فيهما) بمعنى النفي، لا ~~بمعنى النهى، فكأنه قال: وإذا قمت غير قارئ، فقل كذا، ويدل عليه قوله: ~~(فقل) بالفاء. وأما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لأنها صحيحة الطريق، ~~صريحة الدلالة، لا اجمال فيها. # وأما روايتا عبيد وحنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الأصحاب. وإنما ترك ~~العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على ~~المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه). # (٥) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 135. (١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٦ وتمام الحديث ~~(وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء). # (٢) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٧، وللحديث تتمة ~~سيأتي. # (٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٨. # (٤) الفقيه: ١، في وصف الصلاة من ~~فاتحتها إلى خاتمتها، قطعة من حديث ١٠. # (٥) التهذيب: ms1035 ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 137. (١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٩. # (٢) هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة والتسبيح بالنسبة إلى ~~المنفرد والامام. وبكل واحد منهما قال فريق من الأصحاب، وليس فيها شئ من ~~الصحاح، ليرجح به، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. وإنما استفيد من هذه ~~الروايات تواتر التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين للامام والمنفرد، ~~وما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث ٢٨. # (٤) الفقيه: ١، باب أحكام السهو في ~~الصلاة، حديث 21. # (5) وإنما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسي الفاتحة ~~في الأولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح والقراءة؟ أو يتعين عليه ~~الفاتحة؟ وفيهما دليل على تعيين الفاتحة، ويمكن الجواب عنهما، أما عن الأول ~~فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو. ~~وأما في الثانية، فبمنع سندها فان راويها غير معلوم حاله. ولو سلمنا السند ~~قلنا: إن الامر بالقراءة لا ينافي التخيير. (١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٧٣. # (٢) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٧٤. # (٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 50. # (4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع ~~والسجود وأكثر، حديث 1. # (5) هذه الروايات كلها دالة على استحباب تكرير الذكر، وانه من السنن ~~الوكيدة، وان من تركه متعمدا بطلت صلاته، فهي دالة على وجوبه في الجملة. ~~وان سبحان ربى العظيم، وسبحان ربى الأعلى كافية من دون وبحمده. وانه ان ~~أضاف وبحمده جاز أيضا، فيكون وجوبها تخييرا (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع ~~والسجود وأكثره، حديث ٢. # (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع ~~والسجود وأكثره، حديث ٣، مع اختلاف يسير. # (٣) رواه في المهذب البارع، في ذكر الركوع ms1036 والسجود، في البحث عن كمية ~~التسبيح في الركوع والسجود (مخطوط). # (٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الطهارة وسننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور حديث 275 و 276. # (5) قال في المهذب في مقام الاستدلال على وجوب التسليم ما هذا لفظه: (ب: # فعله صلى الله عليه وآله ومواظبته عليه، وكذا الصحابة والتابعين). ويؤيد ~~ذلك الصلوات البيانية من قوله عليه السلام: في حديث حماد (فلما فرغ من ~~التشهد سلم، فقال: " يا حماد هكذا أصل ". الفروع: 3، باب افتتاح الصلاة ~~والحد في التكبير، وما يقال عند ذلك حديث 8 وغير ذلك من الأحاديث المبسوطة ~~في تضاعيف الأبواب. (١) صحيح مسلم: ١، كتاب المساجد ~~ومواضع الصلاة (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته، حديث ~~٣٣. # (٢) الاستبصار: ١، كتاب الصلاة ~~(١٩٨) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث ١. # (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، ~~حديث ٢. # (٤) هذا يدل على أن الشك غير معتد به في الزيادة والنقصان (معه). # (٥) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو ~~وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 وليس فيه كلمة (الظهر). # (6) الحديثان الأولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. والحديثان ~~الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث إن (إنما) للحصر، فيخرج التسليم ~~عن أفعال الصلاة الواجبة. ويمكن حمله على أن المراد أفعال الصلاة الداخلة ~~فيها، لا المخرجة منها. والتسليم لما كان مخرجا منها، لم يكن من أفعالها ~~الداخلة فيها، لان المخرج من الشئ ليس داخلا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم ~~وجوبه في الجملة. # وأما حديث زرارة فلا دلالة فيه أيضا على عدم وجوب التسليم، لان القائل ~~بوجوبه، لا يقول بأنه ركن من الأركان حتى يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، ~~فجاز تنزيل الرواية على السهو، بأن نسي التسليم ثم أحدث بعد نسيانه، وذلك ~~لا يضر الصلاة بناءا على القاعدة (معه). (١) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٧٨. # (٢) النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ms1037 ضرورة، لان النهى يستلزم ~~الفساد في العبادات. وتقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز، ~~بل لان الذي يفعله. يجعله بهذه الهيئة، وفى الأصل لا فرق بينهما، فيبطل ~~الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، وسواء كان ذلك فوق ~~السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة ~~وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث 210. # (4) دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصة، في صلاة الوتر خاصة، إلا أنه ~~لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. وقيد في الرواية ذلك الجواز ~~بأمور. # الأول: أن يكون مريد الصوم، ولا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا. الثاني: أن يكون في دعاء الوتر. # الثالث: أن يكون عطشانا، فلا يصح الاستظهار. # الرابع: أن يكون خائفا طلوع الفجر قبل الفراغ. # الخامس: أن يكن الماء لا يحتاج الوصول إليه إلى فعل كثير، أكثر من خطوتين ~~أو ثلاث. # السادس: أن لا يكون مخالفا لجهة القبلة. فإذا تمت هذه الشرائط صح الشرب، ~~ويغتفر الفعل الكثير به، إلا أن الراوي سعيد الأعرج، وفيه قول (معه). # (١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب، أو لا ~~يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث ٥. # (٢) هذه الرواية لم يروها غير مصادف، وفيه قول، فلا اعتما عليها، نعم لو ~~منع ذلك من السجود كان مبطلا بالأصل (معه). # (٣) الوسائل: ٥، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 22. # (4) المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في أنه ~~لو لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة. (١) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة ~~الجمعة ويومها، حديث ٧٥. # (٢) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٦. # (٣) التهذيب: ٣، باب الزيادات، ~~باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٨، وتمام الحديث: (والجمعة واجبة ~~على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة والمملوك والمسافر والمريض ~~والصبي). # (٤) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٧٤. # ولفظ ms1038 الحديث: (ثم قال: الخطبة وهو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا ~~يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين). # (٥) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42. # (6) هذا يدل على أن الخطبة يجب تقديمها على الزوال، وان الجمعة يقع في ~~أول الزوال والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات، ~~قطعة من حديث ٧. # (٢) وهذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الأذان والإقامة. ~~الثاني كونهما سابقا على الخطبة. والظاهر أن السابق على الخطبة ليس إلا ~~الأذان، وأما الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد ~~الفراغ من الخطبة (معه). # (٣) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٣٦. # (٤) هذه الرواية دالة على استحباب ركعتي الزوال، وانهما بعد الزوال قبل ~~الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، وأن لا ~~يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه). # (٥) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42. # (6) هذا الحديث دالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. وعلى ~~تثنية الخطبة. وعلى انهما بحكم الصلاة في وجوب مالها من الشرائط، فعلى هذا ~~يجب أن يكونا بعد الزوال، والطهارة فيها، والستر، ووجوب استماعهما، وعدم ~~جواز التكلم في أثنائهما. وان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا ~~يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. والحديث الذي يليه دل على مثل ذلك وكذا ~~الثالث، إلا أن فيه أن سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه). (١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٦) باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات ~~لها، حديث ١١١١. # (٢) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧١ و ٧٣. # (٣) سفينة البحار ١: ٢٠١، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. ورواه ~~البيهقي في السنن الكبرى مجملا ٣: ٢٢١، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت ~~دون التكلم فلاحظ. # (٤) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ms1039 ويومها، حديث ٦٧. # (٥) وهو الأذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة ~~(معه). # (٦) التهذيب: ٣، باب العمل في ~~ليلة الجمعة ويومها، حديث 66، وتمام الحديث (وجمع بين المغرب والعشاء بأذان ~~واحد وإقامتين). (١) التهذيب: ٣، باب الزيادات، باب ~~العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٧. # (٢) التهذيب: ٣، باب الزيادات، ~~باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٢٠. # (٣) واستدل جماعة من الأصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع وإن لم ~~يكن الامام حاضرا، والصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن وعدم الضرر. ولا يلزم ~~منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد ~~ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها ~~مشروطا بحصول الاجتماع. # والظاهر أنه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، إذ لا نزاع في أنه مع ~~اذن الامام يتحقق الوجوب، وإنما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الإذن ~~الصريح من الامام لتعذر اذنه بالغيبة ~~المنقطعة (معه). (١) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة ~~الجمعة ويومها، حديث ٧٨. # (٢) التهذيب: ٣، باب صلاة ~~العيدين، حديث ١٩. # (٣) التهذيب: ٣، باب صلاة ~~العيدين، حديث ١٦. # (٤) الظاهر أنه إشارة إلى روايتين عن يعقوب بن يقطين، وعن معاوية بن ~~عمار. # ويرشد إلى ذلك ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف، في صلاة العيدين من ~~كتاب الصلاة: ١١٢، في الاستدلال على وجوب القنوت بقوله: (لنا قوله صلى الله ~~عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى، ولا شك في أنه قنت. وما رواه يعقوب بن ~~يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين الحديث). التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، حديث ~~19. # والفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما، حديث 3. (١) التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، ~~حديث ٢٣. # (٢) التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين ~~من أبواب الزيادات، حديث ١٩. # (٣) المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنف طاب ~~ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ وكذا القنوت قال ما هذا لفظه: ms1040 ~~(وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين ~~الحديث). # (٤) أما الروايتان الأولتان فبينهما تعارض من حيث إن الأولى دلت على أن ~~التكبير الزائد بعد القراءة في الركعتين. وانه في الأولى خمسة غير تكبير ~~الركوع وغير تكبير الاحرام، وفى الثانية أربع غير تكبير الركوع. # والثانية دلت على أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة، وان عدده ~~سبع، منها تكبيرة الاحرام وانه في الأخيرة بعد القراءة وجعله خمسا. # والمشهور بين الأصحاب العمل بالرواية الأولى وتفرد ابن الجنيد بالعمل ~~بالثانية والأكثرون قالوا إنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد ~~القراءة بالاجماع، لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان ~~بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، وآخرون منهم حملوها على التقية لموافقتها لمذهب العامة. # وأما الرواية الثالثة فدالة على أن صفة صلاة العيد داخل في ماهيتها ~~التكبير والقنوت، وفيها دلالة على وجوبهما فيها. وكذلك الرواية الرابعة، ~~فان قوله: (كما تصنع في الفريضة ثم يزيد) كذا، دال على أنه داخل في ~~الفريضة. # وأما تخييره بين الثلاث والخمس والسبع، ~~فإنه دال على أن التكبير الزائد يصح أن يعمل فيه بأي الأنواع الثلاثة، لكن ~~هذا التخيير معارض بالتعيين المذكور في الروايات السابقة، والعمل به أولى، ~~لشهرته، ولموافقته الاحتياط لدخول الأول تحت الأكثر. # وأما الرواية الخامسة فدالة على أن القنوت الذي بين التكبير لا يتعين ~~بلفظ، بل لا بد من ذكر الله تعالى بأي شئ سبح. # والرواية السادسة دالة على ما دلت عليه الأولى من غير فرق الا ان فيها ~~زيادة قراءة " هل أتاك حديث الغاشية " وليس هو على الوجوب للاجماع على ~~استحبابه، وفيها دلالة زائدة على الأولى، وهي انه إذا قام إلى الثانية لا ~~يكبر عند بل ينهض بغير تكبير لأنه عقب قراءه الفاتحة بعد القيام بالفاء ~~المقتضية لنفى الواسطة بينهما، وهو مذهب الأكثر من الأصحاب، اعتمادا على ~~الأصل، واعتضادا بهذه الرواية (معه). (١) التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف، ~~حديث 2. (١) التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف من ms1041 ~~أبواب الزيادات، حديث ٨، وتمام الحديث: (وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع ~~سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم). # (٢) ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بد فيه من الجماعة، وان غير ~~المستوعب يصح فيه الانفراد، وبها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا ~~استوعب الاحتراق. والأكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس ~~صريحا في الوجوب. # فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا. # قلت: إن الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه). # (٣) التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف ~~من أبواب الزيادات، حديث ٥. # (٤) التهذيب: ٣، باب فضل شهر ~~رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27، ~~وتمام الحديث (ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله، أعمل به ~~وأحق). (١) التهذيب: ٣، باب فضل شهر رمضان ~~والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث ٧. # (٢) لا تعارض بين هذا الحديث والمتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى ~~على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر ~~رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. وحمل ~~الرواية الثانية على أن الزيادة في النوافل المطلقة. ولا شك ان أكثر ~~الأصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما ~~ذكروا في كتبهم (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما ~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ~~٦٦، وتمام الحديث: (ومن ترك سجدة فقد نقص). # (٤) الفقيه: ١، باب أحكام السهو في ~~الصلاة، حديث ٣٦. # (٥) استدل جماعة من الأصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتي السهو لكل ~~ما يلحق المصلى من زيادة ونقصان في صلاته. وفى الاستدلال بهما على هذا ~~المطلوب شك. # أما الأولى: فللجهل بالراوي. # وأما الثانية: فهي وان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو ~~نقصت) راجعا إلى قوله: (إذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو ~~نقصها فسجود السهو فيها راجع إلى الشك ms1042 بين الأربع والخمس، لا إلى مطلق الزيادة والنقصان فلا حجة ~~فيها على ما ادعوه. وعلى رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس وهو كون ~~الزيادة والنقصان في الأفعال، ويكون دالا على مدعى الأصل (معه). (١) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في ~~الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٧١، والحديث عن أبي جعفر عليه ~~السلام. # (٢) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو ~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٦٩. # (٣) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو ~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة. # حديث ٧٠. # (٤) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، ~~حديث 3. # (5) هذه الروايات الأربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على أن السجدتين قبل ~~التسليم، والثانية والرابعة دلتا على أنهما بعده، والثالثة دلت على ~~التفصيل. والثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، والرواية ~~الرابعة مسندة ومشهورة، فالعمل عليها بين الأصحاب (معه). (١) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في ~~الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٧٢. # (٢) هذه الرواية راويها ضعيف، لان راويها الساباطي وهو واقفي، فلا اعتماد ~~على ما ينفرد به، فالعمل على روايتي الحلبي أولى، والطعن فيهما بأنهما ~~يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للأصل، ضعيف، إذ ليس فيهما تصريح ~~بأنه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على أنه قال ذلك على سبيل الفتوى ~~والتعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه). # (٣) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو ~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة حديث ٧٤. # (٤) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو ~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة حديث ٧٤. # (٥) الفقيه: ١، باب أحكام السهو في ~~الصلاة، حديث 7. # (6) رواه أحمد بن فهد الحلي في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفوائت ~~اليومية مع أنفسها، (مخطوط). (1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ~~وحده، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9. # (2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى ms1043 الصف أو يقوم خلف الصف ~~وحده، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4. # (3) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة ~~حديث 2. # (4) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، والقراءة خلفه، وضمانه ~~الصلاة، قطعة من حديث 1. (١) الفروع: ٣، باب الصلاة خلف من يقتدى به، والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة، ~~حديث ٦. # (٢) هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة ~~خلف الإمام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، والعمل بها أولى، ~~لموافقتها للأصل (معه). # (٣) التهذيب: ٣، باب أحكام ~~الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، والقراءة ~~خلفهما، وأحكام المؤتمين وغير ذلك ومن أحكامها، حديث ١٠١. # (٤) الفقيه: ١، باب الجماعة ~~وفضلها، حديث 101، والحديث عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه ~~السلام. # (5) وهذه الرواية دلت على حال الضرورة، وانه يجوز التسليم لأجلها قبل ~~الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفي التعارض بينهما (معه). # (6) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1. (١) التهذيب: ٣، باب صلاة الخوف، ~~قطعة من حديث ٨. # (٢) دلت الأولى على أن الركعة الأولى للطائفة الأولى، وان للطائفة ~~الثانية الأخيرتين. ودلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من ~~القسمين، والخيار إلى الامام (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٢٦. # (٤) البريد أربع فراسخ والبريدين ثمانية فراسخ (معه). # (٥) التهذيب: ٣، باب الصلاة في ~~السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث ٤١. # (٦) يحمل السفر أما على سفر يكون بعد إقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا ~~لصنعتهم، فان الأصحاب متفقون على أن ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته ~~قصر (معه). # (٧) الفقيه: ١، باب الصلاة في ~~السفر، حديث 17. (١) الفقيه: ١، باب الصلاة في السفر، ~~حديث ١٣. # (٢) وهذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية، وباقي الأصحاب لم يعملوا بمضمونها ~~لمخالفتها الأصل (معه). # (٣) الفقيه: ١، باب الصلاة في ~~السفر، حديث ٢٣. # (٤) الاستبصار: ١، باب المسافر ~~يدخل عليه ms1044 الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا ~~يصلى حتى يخرج، حديث ٧. # (٥) الرواية الأولى دلت على أن الاعتبار في القصر والاتمام بحال الفعل لا ~~بحال الوجوب، والرواية الثانية دلت على أنه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف ~~بين التمام والقصر، وهما معا مخالفتان للأصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان الاعتبار في الذهاب بحال الوجوب، وفى ~~الإياب بحال الفعل، مراعاة لجانب التمام في الموضعين، احتياطا للصلاة ~~(معه). (١) سنن الدارقطني: ١، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، ~~قطعة من حديث ٨. # ولفظ ما رواه: (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا ~~جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، وكان يصلى على ~~راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر ويخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان يصنع ذلك)، وصحيح مسلم: ~~١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث ٤٢. كما ~~في المتن. # (٢) صحيح مسلم: ١، كتاب صلاة ~~المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، ولفظ ما رواه: (عن ~~أنس عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى ~~وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حتى ~~يغيب الشفق). # (3) هاتان الروايتان تدلان على أن الجمع في السفر، فعله النبي صلى الله ~~عليه وآله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو ~~الاستحباب. # وذلك يدل بمفهوم المخالفة على أن الجمع في الحضر غير مستحب، ولا يدل على ~~كراهته وفيها إشارة إلى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه). (١) المهذب في مقدمة كتاب الزكاة. وبمعناه ما في الفقيه: ٢، باب علة وجوب الزكاة من ~~أبواب الزكاة، حديث ٨. # (٢) المهذب في مقدمة كتاب الزكاة. # (٣) الفقيه: ٢، باب الأصناف التي ~~تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، وفى المستدرك، باب (1) من أبواب ما ~~تجب فيه الزكاة، ms1045 حديث 19، نقلا عن عوالي اللئالي. # (4) ومعنى القبول هنا حصول الثواب لها، فإنه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى ~~انه إذا كان مصليا ومزكيا، حصل له ثواب الواجبين، وان صلى ولم يزك لم يحصل ~~له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس. ~~وليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعي، لان ~~المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، ومعنى الاجزاء ~~سقوط التعبد بها (معه). (١) الفقيه: ٢، باب ما جاء في مانع ~~الزكاة، حديث ١١. وفى المستدرك، باب (٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث ~~٧، نقلا عن عوالي اللئالي، فلاحظ. # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584. # (3) ومن هذا يعلم أنه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود ~~المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه). # (4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، وتمام الحديث: (وعفا عما سوى ذلك). # (5) سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى ~~بالأنهار وغيره، حديث 639، ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر). # (6) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5. (١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث ٦. # (٢) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، وهو موافق ~~للأصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعي بالبلوغ، والزكاة تكليف شرعي، فيكون ~~البلوغ مشروطا فيها. # وأما الحديث الأول ففيه تفصيل دال على أن الغلات مستثناة من العموم، وان ~~الزكاة واجبة فيها، ولا معارضة بين الحديثين، لأنه متى تعارض العام والخاص، ~~وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال ~~بما عدى الغلات، ويبقى الحكم في الغلات بحاله، ويبقى التعارض بينها وبين ~~الأصل من حيث إن مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، والعمل بالأصل هنا أقوى، ~~لان احدى الروايتين مرسلة، ms1046 والأخرى غير معلومة الطريق (معه). # (٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث ~~٢٨٧٣، ولفظ الحديث: (قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم " لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل). # (٤) سنن الدارقطني: ٢، كتاب ~~الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب، حديث 3، ~~ولفظ الحديث: (عن علي رضي الله عنه قال: # قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين ~~درهما درهم). # (5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة، ~~حديث 3. (١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~زكاة مال الغائب والدين والقرض، حديث ١١. # (٢) العمل على الحديث الثاني، لأنه أصح طريقا، ويمكن الجمع بينهما بأن ~~يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن ~~بذله المدين وعزله عن ماله وعينه وأشهد عليه ووضعه في الحرز وحال عليه ~~الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 وتمام الحديث: فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا ~~فقرائهم ومساكينهم!؟ فقال أبوه عليه السلام: إليك عنى لا أجد منها بدا). (١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث ١. # (٢) ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة وانها لا تنافى المالية، ~~لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح والزيادة. وهذا الحديث ~~معارض لحديث أبي ذر وعثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين ~~الحديثين (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث ١. # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة باب ~~زكاة الغنم، حديث 2. # (5) بين هذا الحديث والسابق عليه تعارض، فان الأول دال على أن نصب الغنم ~~إنما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. ~~والثاني دال على أن الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لأنه قال: (إذا كثرت الغنم) ms1047 ~~يعنى زادت على ثلاثمائة والزيادة يحصل ولو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ ~~من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط ~~الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، وفى استقرار النصب ~~عليها، ولا دخل لها في النصاب. # وعلى الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، ~~فالزيادة لها مدخل في وجوب الأربع، فيكون جزءا من النصاب. والعمل بالحديث ~~الأول أقوى لأنه من المستفيض والمشهور، والحديث الثاني من الآحاد المحض، ~~وإذا تعارض المشهور والآحاد تعين العمل بالمشهور (معه). (١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~زكاة الذهب، قطعة من حديث ١٧. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~زكاة الذهب، حديث ٢، ولفظ الحديث: # (في عشرين دينارا نصف دينارا). # (٣) العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الأصحاب وعمل ~~أغلبهم على ما دلت عليه. والرواية الأولى وان اشتهرت في الرواية، الا أنها ~~متروكة العمل بين الأصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه). # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٥. وليس فيه (عن رجل). # (٥) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3. (١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث ٣. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٦. وفيه (ثمانية) بدل ~~(خمسة). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٢. # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1. # (5) العمل على الروايتين الأخيرتين، لأنهما من الصحاح، وموافقتين للأصل، ~~والروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها ~~للأصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصح تقديمها على وقتها ولا ~~تأخيرها عنه. # ويمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل ~~والتأخير على أن التعجيل على سبيل القرض، لأنه قد يعرض للفقير حاجة في وسط ~~السنة، ms1048 فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة ~~ويحسبها الدافع عليه من الزكاة عند حلول الأجل، فيحصل الفائدة للاثنين، ~~وتحصل فائدة أخرى للمعطى، وهو ثواب القرض. # ويحمل التأخير على عدم حضور المستحق، أو لأجل البسط على الأصناف، أو ~~لانتظار الأفضل كأهل العلم والديانة والصلاح وذوي الرحم، لكن مع العزل، ~~ويحمل الروايات الأخرى المانعة من ذلك على الأصل، فينتفى التعارض (معه). (١) التوبة: ٦٠. # (2) الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ~~حديث 16. # (3) سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة ~~سوى، حديث 7، ولفظ الحديث: (عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبرني رجلان ~~انهما أتيا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في حجة الوداع يسألانه مما ~~بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرأهما جلدين، فقال: ان شئتما ~~أعطيتكما منها " ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ". وفى الوسائل، كتاب ~~الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه. # (4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ~~ومن له المال القليل، حديث 9. (١) التهذيب: ٤، باب أصناف أهل ~~الزكاة، قطعتان من حديث ٣. # (٢) التهذيب: ٤، باب أصناف أهل ~~الزكاة، قطعتان من حديث ٣. # (٣) التهذيب: ٤، باب تعجيل الزكاة ~~وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ١٢، وتمام الحديث (قلت: فغيرهم؟ ~~قال: ما لغيرهم الا الحجر). # (٤) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٢٢، ولفظ الحديث: (ان رجلا جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم فقال: انى أنزح في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد على ~~البعير لغيري، فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم " في كل ذات كبد حرى أجر ". # (٥) المهذب البارع، كتاب الزكاة في شرح قول المصنف (وفى صرفها إلى ~~المستضعف مع عدم العارف تردد)، نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله. # (٦) التهذيب: ٤، باب مستحق الفطرة ~~وأقل ما يعطى الفقير منها، حديث 8. (١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، ms1049 باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث ٦. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، حديث ٦. # (٣) العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للأصل والشهرة، والعمل ~~بهما بين الأصحاب. والروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للأصل، ~~فلا عمل عليها (معه). # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب ~~مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، حديث 9. # (5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3، ~~وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع. # (6) أما صدر الرواية فموافق للأصل، فلا بأس بالعمل به، وأما آخرها الدال ~~على أن ميراث المعتق يكون لأرباب الزكاة فمخالف للأصل، لان المال الذي ~~اشترى به وإن كان من الزكاة، إلا أنه لم يتعين في مصرفهم، والعبد المعتق ~~والمشترى منه هو أحد المصارف الشرعية، فيكون المعتق سائبة فلا ولاء لأرباب ~~الزكاة عليه، بل ميراثه يكون للامام (معه). (١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر، قطعة من ~~حديث ١. # (٢) التهذيب: ٤، باب ما يجب أن ~~يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى، حديث ٢. # (٣) الفروع: ٣، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها ~~فتضيع، حديث ٨. # (٤) التهذيب: ٤، باب وقت زكاة ~~الفطرة، قطعة من حديث 4. # (5) وإنما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم والفطر ~~فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتى يتحقق السبب الثاني أفضل. # وأما رواية ابن ميمون فضعيفة، لان المشهور بين الأصحاب انها لا تسقط ~~بخروج العيد حتى تكون صدقة، بل المشهور عندهم وجوب اخراجها بعده قضاءا ~~(معه). (١) التهذيب: ٤، باب وقت زكاة ~~الفطرة، حديث 3. (١) رواه في المهذب البارع، في مقدمة كتاب الخمس. # (٢) المهذب البارع، في مقدمة كتاب الخمس. ~~ورواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (٤) من ~~أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٥، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # وفى مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٠٣ ما هذا لفظه: (قال يا رسول الله: ما يوجد ~~في الخراب العادي؟ قال: فيه وفى ms1050 الركاز الخمس). # (٣) الأنفال: ٤١. (١) الأنفال: ٤١. # (٢) الروضة من الكافي: ٦٣، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، ~~ورواه في الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ١، مع تقديم ~~وتأخير لبعض الجملات، فراجع. # (٣) التهذيب: ٤، باب الخمس والغنائم، حديث ٩. # (٤) وهذا يدل على عموم وجوب الخمس على ~~جميع أنواع التكسبات مما يعد استفادة وغنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط باخراج ~~المؤنة قبله، وان الخمس إنما يجب فيما فضل ~~عنها (معه). # (٥) التهذيب: ٤، باب الخمس والغنائم، قطعة من حديث 11. (١) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٢٥. # (٢) وفى هذا دلالة على أن وجوب الخمس على ~~من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل ~~وجوبه على حد وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما أن الزكاة لا تسقط ~~باسقاط المستحق لها من وجب عليه كذلك الخمس ~~لا يسقط باسقاط مستحقة، ولهذا قال الإمام عليه السلام: " لا يحل مال الا من ~~وجه أحله الله " بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو الخمس لك حلالا من جهتنا، وليس الحلال الا ما ~~أحله الله، فلا يحل لك بتحليلنا، والله لا يحله لك، بل ولا يحل لك ما لم ~~يحله الله لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه). # (٣) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث 26. (١) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٢٠. # (٢) وهذا مخصوص من العموم السابق، وهو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة ~~وزكاتها المعلل به الطيب دليل على أنه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح ~~مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال ~~الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه). # (٣) التهذيب: ٤، باب الزيادات من ~~باب الخمس والغنائم، حديث ١٣. # (٤) التهذيب: ٤، باب قسمة ~~الغنائم، حديث ١. # (٥) التهذيب: ٤، باب تمييز أهل الخمس ms1051 ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن، قطعة من حديث 5. # (6) العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الأصحاب، وفتوى أكثرهم على ~~ما تضمنه. وأما الحديث السابق عليه فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لم يعمل به ~~أحد من الأصحاب. # وحمل الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف على أنه رضا من النبي صلى ~~الله عليه وآله بدون حقه وليس ذلك بلازم في القسمة، إذ ليس في الحديث ما ~~يدل على ذلك، لأنه حكاية حال فعله عليه السلام، فاحتمال رضائه بهذه القسمة ~~لا يستلزم كون القسمة دائما كذلك. # واعترض عليه بأنه قال في آخر الحديث: (والامام يأخذ كما يأخذ الرسول) فهو ~~خبر بمعنى الامر، فيكون ذلك واجبا، إلا أن شهرة الحديث الأخير، ومطابقته ~~للآية، يوجب ترك العمل بهذا الحديث، ويدل عليه الحديث الثالث. وهو كون وجوب ~~كون الاخذ بما اشتهر بين الأصحاب وترك ما ندر بينهم، وان صح طريقه. وذكره ~~هنا لهذه الفائدة (معه). (١) جامع أحاديث الشيعة: ~~١، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما، قطعة من ~~حديث ٢، نقلا عن عوالي اللئالي، عن العلامة قدس سره مرفوعا إلى زرارة بن ~~أعين. ورواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب الخمس في شرح قول المصنف (وتقسم ستة أقسام على ~~الأشهر). # (٢) سورة الأحزاب: ٥. # (٣) التهذيب: ٤، باب قسمة ~~الغنائم، قطعة من حديث 2. (١) علل الشرايع ١: ٢١، باب (١٥٩) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي ~~صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده، حديث ٢. # (٢) بهذه الرواية المشهورة في حق الحسن والحسين عليهما السلام استدل ~~السيد المرتضى على أن ابن البنت ابن لأبيها، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة ~~وباقي الأصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، واطلاق أهل اللغة، والآية، وهي ~~قوله تعالى " ادعوهم لابائهم " واعتضادا برواية حماد المذكورة، وهي وان ~~كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا وهي ~~معللة بالآية الموافقة للعرف واللغة (معه). # (٣) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، قطعة من حديث ٧. # (٤) رواه في المهذب عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الخمس في شرح قول المصنف: (وفى اعتبار الايمان ~~تردد واعتباره أحوط). وفى كنز العمال ٦: ٤٥٨ في بيان مصرف ~~الصدقة، حديث (١٦٥٣٠)، ولفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شئ ولا ~~غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما ~~يغنيكم أو يكفيكم) وحديث (16531)، ولفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على ~~محمد وعلى آل محمد، وان مولى القوم من أنفسهم). (١) رواه في المهذب، كتاب الخمس في شرح قول ~~المصنف: (وقيل: إذا غزى قوم بغير اذنه فغنمهم له). # (2) هذه الرواية وان كانت مرسلة، الا أنها تأيدت بشهرتها بين الأصحاب في ~~العمل، فلا يضرها الارسال لتأييدها بعملهم عليها (معه). (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~فرض الصيام، حديث ٤. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~فرض الصيام حديث ٣. # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~فرض الصيام، قطعة من حديث ١ و ٢. # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~فرض الصيام، حديث ١. # (٥) سنن الدارقطني ٢: ١٧٢، تبييت ~~النية من الليل، حديث 2، ولفظه: (لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر) أو (لمن ~~لم يفرضه من الليل). (١) رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. ورواه البيهقي في ~~السنن ~~الكبرى ٤: ٢٠٢، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ. # (٢) لا بد في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه، ~~وتقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على أن النية شرط في صحته، ~~وان وقتها الليل وهو وإن كان عاما، لأنه نكرة في سياق النفي، وهي للعموم ~~كما قرر في الأصول، إلا أنه دخله التخصيص بالناسي، فإنه يجوز له تجديد ~~النية إلى قبل الزوال (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث ١١. # (٤) هذا الحديث يحمل على النافلة، والا فهو مخالف للأصل. وعموم الحديث ~~الأول ينافيه. واحتج بهذا الحديث بعضهم على أن الواجب لا يصح نيته ms1053 بالنهار، ~~لان قوله: وان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في ~~الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا ~~يكون دالا على أن النية في الفرض يجوز إلى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه ~~بالنسيان، وحينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه). # (٥) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث 9. (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث ١٢. # (٢) وهاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد واتباعه على تسويغ النية بعد ~~الزوال، في الفرض والنفل، والعمد والنسيان أخذا بعمومها. وأجاب الباقون ~~بأنها إنما وردا في القضاء فيختصان به، ولا يجوز تعدية الحكم من المنصوص ~~إلى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص ~~بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة ولا بالترك أول النهار، ~~لعدم تعيينه، فيكون كالساهي في المعين فجاز التجديد، ولا يصح تعديته إلى ~~غيره (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث ٦، والحديث عن صالح بن عبد الله. # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، قطعة من حديث 5. (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام ~~شهرين متتابعين وأفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث ٢٠. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث ١١ و ١٦. # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث ١١ و ١٦. # (٤) تقدم الحديث آنفا تحت رقم ٧ وقد تكرر أيضا ذكره في التهذيب: ٤، باب نية الصيام، برقم 11 و ~~16، كما أشير إلى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب. # هذا ولكن الغالب على الظن عدم التكرار، لأن الظاهر أن يكون لفظ احدى ~~الروايتين (وان نواه عند الزوال) وعلى هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النساخ، ~~والله العالم. # (5) هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب إلى ما قبل ms1054 ~~الزوال، وقال: انه بعد الزوال لا يصح نيته. والظاهر أنه لا دلالة فيها على ~~ما ادعوه، لأنه لم ينفى الصوم، بل إنما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن ~~يريد به في الثواب لا في الصوم، لأنه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما ~~انه محسوب منه، ولم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه). (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث ١٤. # (٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الصيام (٢٦) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل حديث ١٧٠١، ولفظه: (عن عائشة ~~قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، فقال: " هل عندكم شئ؟ ~~" فنقول: لا، فيقول: " انى صائم " فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شئ فيفطر، ~~قالت: وربما صام وأفطر). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، حديث 4. # (4) هذه الرواية والتي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب وإن كان ~~بعد الزوال. والرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: " ~~عندكم شئ والا صمت " قبل الزوال، فلا دلالة فيها لأنه أعم من المدعى. # وأما الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة وهو واقفي، ~~فتكون ضعيفة السند، ثم قال: ولو سلمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى، ~~لان السؤال فيها عن الصائم، والصائم هو الناوي، فتكون دالة على أن الصائم ~~الناوي من أول النهار يتخير في الافطار إلى العصر، فإذا بدا له بعد العصر ~~أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الافطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقي ~~اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على أن النية وقعت بعد الزوال (معه). (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~نية الصيام، قطعة من حديث ٧. # (٢) هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، وقد احتج بها جماعة على جواز ~~نيته وإن كان بعد الزوال، وانه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: " ~~فليصم فإنه يحسب له " الضمير عائد إلى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من ~~النهار. # وجماعة نفوا ذلك وقالوا: ms1055 ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، ~~فيجب أن يكون قبل الزوال. ورواية هشام بن سالم دالة على ذلك، وانه إذا وقعت ~~النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~الكفارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث ٩. # (٤) طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة ~~للعامد والناسي لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفارة ~~بالوطء مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، ولا تكون ~~مخالفا لما هو المشهور (معه). # (٥) التهذيب: ٤، باب الزيادات من ~~كتاب الصيام، حديث 45. # (6) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع أنها مخالفة للأصل، ولم ينقل ~~عن أحد من الأصحاب القول بمضمونها، فهي متروكة العمل (معه). (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~الزيادات، حديث ٤٩. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~الزيادات، حديث 48. # (3) هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الأصحاب على أن الملاعبة ~~والملامسة مع الانزال موجبة للقضاء والكفارة، وإن لم يكن مع قصد الانزال، ~~لعموم الرواية وتصريحها بوجوب الكفارة، فمن قال بعدم وجوب الكفارة، لأنه ~~إنما قصد الملاعبة، وهي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من ~~غير قصد، ضعيف، لأنه اجتهاد في مقابل النص، فلا يكون مسموعا (معه). # (4) المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفارة. # (5) هذه الرواية أستدل بها على أن تكرر الكفارة بتكرر المفطر مختص ~~بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار، ~~لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدا الوطء، لخروجه ~~بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه). # (6) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، ومن نذر ~~أن يصوم في شكر، حديث 9. (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٦٤. # (٢) احتج جماعة بالرواية الأولى على أن النذر يصح صومه في السفر والحضر ~~والشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل ~~بالرواية ms1056 الثانية، لأنها مصرحة بذلك. # لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلأنها مكاتبة. وأما ثانيا: فلأنها ~~مقطوعة. # وإذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها ~~للأصل، ولان طريقها غير معلوم حاله (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٦٢. # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث 61. (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٨. # (٢) المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنف: (وقيل تقبل الواحد ~~احتياطا للصوم خاصة). # (٣) المعتبر: ٣١١، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان. # (٤) بهذا الحديث استدل على أنه لا اعتبار بقول المنجمين في الأهلة، بل ~~ولا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في ~~الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة. ~~لأنه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، وذلك عين الشرك. وثانيا: انه توهم ~~الدخول في علم الغيب " فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول " فعلم ~~أن الغيب مختص بالله لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله وأوليائه، ~~فيظهر هم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، واظهار الأمور الغيبية ~~الا من قبل الله تعالى مخالف للمصلحة التي أراد الله تعالى اخفائه، فالنهي ~~عن التنجيم لأجل ذلك، والمراد به أحكام النجوم (معه). # (٥) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث 42. (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل ودخوله، حديث ٧. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل ودخوله، حديث ٥١. # (٣) هذه الرواية موافقة لمذهب الحشوية من أن شهر رمضان تام أبدا، وشهر ~~شعبان ناقص أبدا، والى ذلك ذهب شذوذ من أصحابنا استنادا إلى هذه الرواية. ~~وهي رواية شاذة لم يعمل بها أحد من مشاهير الأصحاب، لما ورد من الروايات ~~الصحيحة الكثيرة المشهورة، ان شهر رمضان حكمه حكم سائر الشهور في التمام ~~والنقص ms1057 (معه). # (٤) رواه في المهذب، كتاب الصيام، في شرح قول المصنف: (ولا اعتبار ~~بالجدول ولا بالعدو الخ) قال ما هذا لفظه (د: عد تسعة وخمسين من رجب) وهو ~~مذهب الحسن، قال: قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام: (أن صوموا رمضان ~~للرؤية وافطروا للرؤية، فان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة وخمسين يوما، ثم ~~الصيام من الغد). وفى الفقيه: ٢، باب ~~الصوم للرؤية والفطر للرؤية، حديث 11، ولفظه: قال الصادق عليه السلام: (إذا ~~صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، وصم يوم الستين). # (5) هذه الرواية هي نوع من أنواع العدد الذي يعتبره بعض الناس في معرفة ~~هلال رمضان إذا غم، واليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وهو قول متروك بين ~~الأصحاب. # والرواية التي احتج بها، لم يعلم طريقها، ولهذا قال: في الآثار، تجهيلا ~~لطريق الرواية ومع عدم العلم بالطريق لا يكون حجة (معه). (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٩. # (٢) هذه الرواية راويها مجهول الحال في العدالة، فلا اعتماد على ما ينفرد ~~به، ولكن العلامة في المختلف عمل بها، لا اعتمادا على الرواية وحدها، بل ~~باعتضادها بمجارى العادات، فان العادة جارية في تفاوت شهور السنة بهذا ~~القدر، ثم قال: وهذا الحكم في السنة التي لا تكون كبيسة، فأما الكبيسة ~~فيصام يوم السادس. ولا بأس به مع عدم طريق آخر غيره (معه). # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٦. # (٤) هذه الرواية مرسلة، سندها غير معلوم، وإذا لم يعلم السند، لم يعتمد ~~على ما تضمنته (معه). # (٥) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث 60 و 61. (١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤. # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤. # (٣) هذه الروايات الأربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها ~~كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، ms1058 والعلامة ~~في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت ~~الرؤية لشهر رمضان، وإذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الأولتين ~~احتياطا للصوم (معه). # (٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات.. حديث 11. # (5) وفى هذه الرواية وجوه: # الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان ~~البرء موجب للقضاء، والا لم يكن للسؤال فائدة. # الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط ~~القضاء، فالوجوب علة للصوم. # الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله الله عليها. ~~فيه دلالة على أن القضاء من الغير تابع للوجوب الثابت في ذمة ذلك الغير، ~~وانه يجوز القضاء عنه، على تقدير تحقق الوجوب عليه. وفيه دلالة على أن ~~ابراء ذمة المكلف أمر مطلوب للشارع لاقتضاء حكمته له لطفا منه ورحمة. وان ~~قضاء الولي مقتضى لتفريغ ذمة الميت. # الرابع: ان القضاء على الولي واجب وإن كان في المرأة، كما أنه في الرجل ~~كذلك (معه). (١) التهذيب: ٤، باب الزيادات من ~~كتاب الصيام، حديث ١١١، والحديث عن إبراهيم بن ميمون، وفى الوسائل، كتاب ~~الطهارة، باب (٣٩) من أبواب الجنابة، حديث ١، عن الحلبي فلاحظ. # (٢) العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، ولأنها نص في الباب، ~~فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النص وهو غير جائز، بل استفيد منها ~~ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا وسهوا ~~كذلك في الصيام من غير فرق (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. ~~ورواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنف: (وقيل: ~~القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق). # (4) هذا خبر شاذ في غاية الشذوذ، ونادر لم يعمل عليه أحد من الأصحاب، فلا ~~يصح أن يكون مخصصا لما وقع عليه الاجماع من تحريم صوم العيد ms1059 والتشريق ~~(معه). (١) الفقيه: ٢، باب النوادر من كتاب ~~الصيام، حديث ٧، ولفظ الحديث: (عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن صيام أيام التشريق؟ قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس). # (٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~حكم المسافر والمريض في الصيام، قطعة من حديث ٤٧. # (٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب ~~العاجز عن الصيام، حديث 4. # (4) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6. (١) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ~~١٦. # (٢) الفقيه: ٢ باب الاعتكاف، حديث ~~٢. # (٣) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ~~3. # (4) المهذب البارع، أورده في مقدمة كتاب الاعتكاف. # (5) وإنما ذكر هذا الحديث هنا وإن كان نافعا في سائر الأحكام، لان جماعة ~~قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. ولما كان هذا المذهب ليس ~~معتبرا عند الأكثر، ذكر هذا الحديث ليحتج به على دفع ذلك المذهب. وفيه ~~دلالة على أن الأصل في الأشياء الحل. وان الأصل عدم لحوق الاحكام للذمة حتى ~~يرد ما يزيل ذلك من الشرع، فالمكلف قبل الاعتكاف لا يحرم عليه شئ من محرمات ~~الاحرام، فبعده يكون كذلك رجوعا إلى الاطلاق، حتى يرد المنع، ولم يرد في ~~النص ما يدل على تحريمها، فبقي على الأصل (معه). (١) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ~~٢١. # (٢) المهذب البارع، أورده في مقدمة كتاب الاعتكاف. وفى ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه، ~~ولفظ الحديث: (عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله عليه السلام ~~عشية الخميس، فسأله فرده، ثم التفت إلى جلساءه فقال: # أما عندنا ما نتصدق عليه، ولكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا). # (3) وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام ~~الاعتكاف، ولو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره إلى رمضان آخر، لعموم قوله ~~في الحديث السابق: (قضت ما عليها) ولا يلزم من تأخير النبي صلى الله عليه ~~وآله إلى رمضان آخر، انه لا يجوز ms1060 قبله، بل طلبا للأفضلية، فان الأفعال ~~الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، ولهذا ان المتصدق يستحب له تأخير ~~الصدقة إلى الجمعة طلبا للأفضلية وكثرة الثواب، وهو عام في الواجبة ~~والمندوبة. ومنه يعلم أن قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه وتأخيره ~~(معه). (١) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ~~٤. # (٢) المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنف: (والمكان وهو كل مسجد ~~جامع). والفقيه: ٢، باب الاعتكاف، ~~حديث ٥، ولفظه: (وقد روى في مسجد المدائن). # (٣) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ~~13، وقريب منه حديث 6 من الباب. # (4) وهذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف ~~إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشي تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس إلا ~~النهى عن القعود تحت الظلال، وأما المشي تحته فليس فيها ما يدل عليه (معه). # (5) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4. # (6) هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضي يومين ~~كالشيخ وأتباعه، وهذه الرواية مخالفة للأصل، لان المندوب لا تجب بالشروع ~~فيه الا ما نص عليه من الحج، مع أن هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على ~~مخالفة الأصل، لأنها غير صحيحة الطريق (معه). (١) التهذيب: ٤، باب الاعتكاف وما ~~يجب فيه من الصيام، حديث 10. # (2) الامر للاستحباب، لأصالة البراءة من الوجوب (معه). (١) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب دعائم ايمانكم. وصحيح مسلم: ١ كتاب الايمان (٥) باب بيان أركان ~~الاسلام ودعائمه العظام، حديث ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ باختلاف يسير في بعض ~~ألفاظها. # (٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث ١ و ٥ وفى ~~سنن الدارمي: ٢، كتاب المناسك، ~~باب من مات ولم يحج ما يقرب منه. # (٣) سورة الذاريات: ٥٠. # (4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، حديث 21، وفيه ~~قال: (حجوا إلى الله عز وجل). (١) سورة طه: ١٢٤. # (٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث ٦، وزاد فيه ms1061 ~~(قال: قلت: سبحان الله أعمى! قال: نعم، ان الله عز وجل). # (٣) سورة آل عمران: ٩٧. # (4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب استطاعة الحج، حديث 3. # (5) سنن البيهقي 4: 335، كتاب الحج، باب الحج عن الميت وان الحجة الواجبة ~~من رأس المال، وتمام الحديث: (أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته قالت: ~~نعم، قال: اقضوا الله فان الله أحق بالوفاء). # واعلم أن هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله. والثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فلاحظ. # (6) هذا يدل على أنه يجب القضاء عمن وجب عليه الحج. وانه يجب القضاء عن ~~الأم كما يجب عن الأب (معه). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~وجوب الحج، حديث ٤١. # (٢) هذه الرواية دلت على أمور: # أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت. # ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، وذلك لان الحج تعلق بعد موته ~~بالمال، كالدين، وكما يجب قضاء الدين وإن لم يوص كذلك الحج. # ج - أجرة الحج يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين ~~والمتولي لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، والا تولاه الحاكم ~~أو من يأمره (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~وجوب الحج، حديث ٣٥. # (٤) هذه الرواية مخالفة للأصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدد ~~أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لأنها من ~~المراسيل (معه). # (٥) الفروع: ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ١٩. # وتمامه (فإذا تعب فليركب). # (٦) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~وجوب الحج، حديث 31. (١) الفقيه: ٢، كتاب الحج، باب فضائل ~~الحج، حديث ٥٩. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~وجوب الحج، حديث ٣٢. # (٣) وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية ~~الركوب على من يضعفه المشي عن العبادة والدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان ~~الركوب لهذا أفضل. وتحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشي ms1062 على من لم يحصل ~~بسببه مشقة تمنعه من العبادة والدعاء. ولا يحصل له به ضرر بدني في الحال ~~ولا في المال، فالمشي لهذا أفضل (معه). # (٤) التهذيب: ٥، باب الزيادات في ~~فقه الحج، حديث ٣٣٩. # (٥) التهذيب: ٥، باب وجوب الحج، ~~حديث 36، ولفظ الحديث: (قال: # فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد) والظاهر أن ~~الحديث منقول بالمعنى. # (6) السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمد أبى نصر ~~البزنطي والحديث طويل، والظاهر أنه نقل بمضمونه، فلاحظ. # (7) يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، وحمل الثانية على عدم ~~الوجوب (معه). (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير ~~الموضع الذي يشترط، حديث ٢. # (٢) اطلاق هذه الرواية يدل على أن الطريق لا اعتبار به، لأنه وسيلة، ~~فالمقصود بالذات إنما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو ~~شرط فخالف الأجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، ولا يرجع إليه بالتفاوت، ~~لاطلاق الرواية وسواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لأنه المفهوم من اطلاقها، ~~وبهذا الاطلاق عمل الشيخ. # وقال العلامة انه يرجع بالتفاوت، وانه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى ~~ويرجع إلى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحج كيف كان (معه). # (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث ٦. # (٤) هذه الرواية اتفق الأصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها ولموافقتها ~~للأصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحج، ويراد به هنا الظن ~~الغالب بذلك. وأن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. وأن لا يتمكن من ~~الحاكم، فإنه لو تمكن منه وجب استيذانه، لأنه الولي. ويجوز له الاستيجار ~~والحج بنفسه والجعالة لغيره والحج من أقرب الأماكن. # واختلفوا في أنه يطرد في غيره حجة الاسلام، كالنذر بل والى غير الحج من ~~الحقوق المالية كالزكاة والخمس، الظاهر ~~الاطراد، للاطلاق في العلة. وهل يسرى إلى غير الوديعة كالدين والأمانة، بل ~~والغصب، الأقرب السريان والامر هنا للوجوب، لأنه من باب ms1063 الحسبة، وهو وجوب ~~فورى (معه). (١) الفقيه: ٢، باب من يموت وعليه ~~حجة الاسلام، وحجة في نذر عليه، حديث ١. # (٢) هذه الرواية موافقة للأصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من ~~الثلث، مع أن الأصل انه لا فرق بينه وبين حجة الاسلام، لتعلق الكل بالمال. # الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولي، وقد علم أن الولي لا ~~يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمة، فحمل العلامة كون حج النذر ~~من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لأنه تصرف مصادف للمال في المرض، ~~وكلما هو كذلك فهو من الثلث. وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (معه). # (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب أشهر الحج، حديث ١ و ٢. # (٤) المراد بالأشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها ~~أفعال الحج، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الاحرام للحج، حديث ١٥، ولفظ الحديث: (قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله ~~الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الاحرام للحج، حديث ٢٠، والحديث نقل بالمعنى، فراجع. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الاحرام للحج، حديث ٣١، والحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع. # (٣) الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا. وتحمل الثانية على ~~الاستحباب، لأنها أوسع وقتا، لأنه يدرك بها اختياري المشعر. وتحمل الثالثة ~~على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه). # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~ضروب الحج، حديث 57، وتمام الحديث (فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام، ~~وهو بمنزلة التلبية). # (5) الامر هنا للاستحباب اجماعا (معه). (١) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم ~~قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنف: ويجوز للمفرد والقارن ~~الطواف قبل المضي إلى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، ~~وقيل إنما يحل المفرد الخ قال ما هذا لفظه: (وفيه رواية ثالثة ms1064 يوجبها على ~~المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام) ولم ينقل الحديث برمته. ونقل في المختلف (كتاب الحج: ٩٢ في بيان ~~أنواع الحج) حديثا بمعناه، ولفظه هكذا وعن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد الا ~~أحل، الا سايق الهدى). # (٢) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لأنها مرسلة، مع مخالفتها للأصل (معه). # (٣) التهذيب: ٥، باب الاحرام ~~للحج، قطعة من حديث 32. # (4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل ~~مكة بغير احرام، حديث 8. # (5) هاتان الروايتان معا مخالفتان للأصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به ~~جميع أفعال الحج، أو يصح الاتيان بجميعها معه، لانعقاد الاجماع على عدم ~~جوازها من المحل فإذا لم يفعل الاحرام وتركه الحاج جاهلا أو ناسيا لم يتحقق ~~شئ من أفعال الحج، فكيف يكون قد تم حجه. هذا مع أن الأولى مجهولة الطريق، ~~والثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل. # ويمكن حملها على كون المتروك هو التلبية، لا نفس نية الاحرام، وفى رواية ~~جميل ما يدل على هذا الحمل، فان في قوله: (يجزيه نيته وإن لم يهل) دلالة ~~ظاهرة على أن المنسى ليس هو نية الاحرام، وإنما هو الاهلال، والمراد به رفع ~~الصوت بالتلبية فيصير المراد وإن لم يلب، لان التلبية ليست جزءا من نية ~~الاحرام، وإنما هي واجب فيه، فلا يخرج عن حقيقتها بتركها (معه). (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب ما يجزى من غسل الاحرام وما لا يجزى، حديث ~~٧. # (٢) هذا يدل على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء ~~فيه، وانه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام، ~~وأن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لأنها كالحدث المبطل له (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~صفة الاحرام، حديث ٩. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~صفة الاحرام، حديث 8. # (5) ونحمل هاتان الروايتان على الأولى، وهو مع ms1065 خوف عوز الماء، لينتفي ~~التعارض (معه). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة ~~الاحرام، حديث ١٠٨. # (٢) وفى رواية أخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الأصحاب (لبيك اللهم لبيك، ان ~~الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك) ويجوز العمل بكل واحدة من ~~الروايتين (معه). # (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ~~والحلي وما يكره لها من ذلك، حديث ١. # (٤) القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين. ~~والروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة، ~~والثانية دلت على جوازه وهما معا صحيحتان. # ودلت الثانية على جواز لبس الخلخال والمسك، فتحمل الأولى على كون ~~القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. وتحمل الثانية على الحلي ~~المعتاد. لأن المرأة إذا كانت من عادتها لبس الخلخالين والمسك قبل الاحرام ~~فلا بأس باستصحابهما حالته. # وأما ما لا يكون معتادا من الحلي، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام. # وأما التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على ~~الكراهية وتحمل الرواية الأخرى على الإباحة. وإذا عملنا بالاحتياط، كان ~~الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة ~~الاحرام على تقديرها (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~صفة الاحرام، حديث 54. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الخروج إلى الصفا، حديث ٥٢. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الخروج إلى الصفا، حديث ٥٣. # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الخروج إلى الصفا، حديث ٥٤. # (٤) وهذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول ~~بصحة المتعة، وإنما الفرق بينهما في وجوب ~~الدم وعدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، وفى الرواية الثانية لا دم، فإذا ~~حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، ويبقى التعارض بينهما ~~وبين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد وجعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحج قبل ~~التقصير منها متعمدا، لان رواية عمار مخصوصة بالناسي، فانتفى التعارض حينئذ ~~من الكل (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، ولعل التكرار ~~لما أفاده ms1066 في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة ~~الاحرام حديث ٥١. # (٢) وهاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه). # (٣) الفقيه: ٢، باب ما يجوز ~~الاحرام فيه وما لا يجوز، حديث ٢٣. ولفظ الحديث: # في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: (نعم، ولكن يشق ظهر القدم). # (٤) الفقيه: ٢، باب ما يجوز ~~الاحرام فيه وما لا يجوز، حديث ٢٢. والحديث منقول بالمعنى. # (٥) وتحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه). # (٦) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث ٢١ و ٢٢. # (٧) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث ٢٨. والحديث عن معاوية بن عمار. # (٨) والنهى في الروايتين للتحريم (معه). # (٩) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ما ~~يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث ٤٤. # (٢) تحمل رواية المنع على حالة الاختيار، وتحمل الثانية على الاضطرار، ~~فيرتفع التعارض (معه). # (٣) لم نعثر على رواية الحلبي بهذا المضمون، وقال في المهذب في شرح قول ~~المصنف: وفى الاكتحال بالسواد - إلى قوله: - وذلك الجسد ولبس السلاح الا مع ~~الضرورة قولان: أشبههما الكراهة. ما هذا لفظه (السادسة ذلك الجسد على وجه ~~الا دماء، قال المصنف بكراهته وهو قول الشيخ في الجمل، وللشيخ قول آخر ~~بالتحريم واختاره العلامة لصحيحة الحلبي وللاحتياط ولا خلاف في الكراهة إذا ~~لم يدم). # (٤) التهذيب: ٢، باب فرائض الحج، ~~حديث ١، وتمام الحديث: (وما سوى ذلك من المناسك سنة). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~تفصيل فرائض الحج، حديث ٢٨. # (٦) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~المناسك (٥٧) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث ٣٠١٥. وسنن ~~الدارمي، من كتاب المناسك، باب بما يتم الحج. # (٧) أما الحديث الأول فضعيف وتعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة، ~~حتى أنهم قالوا: بفوات المزدلفة يفوت الحج، وفوات عرفة لا يوجب فواته أخذا ~~بظاهر ms1067 الحديث الثاني. والحديث الثالث دل على عكس ذلك، وان الاعتبار في الحج إنما هو باعتبار ادراك ~~عرفة. # والظاهر أن الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما، لدلالة كل واحد منهما على ~~أن عرفة ومزدلفة كلاهما من أركان الحج. فأما الحديث الأول، فان حمل السنة ~~على معنى المندوب كان مخالفا للأصول المقررة، بل مخالفا للاجماع من الكل، ~~لانعقاده منهم على أنه من واجبات الحج. ولعل المراد بالسنة هنا التأكيد في ~~فريضته (معه). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~تفصيل فرائض الحج، حديث ٢٧. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~تفصيل فرائض الحج، حديث ٢١. # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~تفصيل فرائض الحج، حديث 26. # (4) حاصل الحديث الأول ان الحج يدرك بادراك الاضطراريين من الموقفين. # وحاصل الحديث الثاني ان الحج يدرك بادراك اختياري المشعر، وانه إذا فات ~~اختياري المشعر الحرام لم يدرك الحج، ووجب عليه العمرة. وحاصل الحديث ~~الثالث انه يدرك الحج أيضا بادراك اضطراري المشعر وحده، فلا تعارض بين هذه ~~الأحاديث الثلاثة، لتعلق كل واحد منها بقسم. # ويمكن أن يقال: ان حديث ابن سنان يعارضهما معا، لأنه نفى ادراك الحج الا ~~بادراك اختياري المشعر، فيعارض الادراك بالاضطراريين في الحديث الأول، ~~ويعارض الادراك باضطراري المشعر في الحديث الثاني. والأقوى العمل بالحديث ~~الثاني لموافقته للأصل (معه). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الذبح، حديث ٢٤. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الذبح، حديث ٣٠. # (٣) الحديث الأول حكاية حال، فلا يدل على الوجوب، نعم تمام الخلقة شرط ~~اجماعا. وأما الحديث الثاني فالنهي فيه للكراهية (معه). # (٤) سورة الحج: ٣٦. # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الذبح، حديث ٩٠. # (٦) الامر للوجوب هنا (معه). # (٧) رواه بهذه العبارة في المهذب، في شرح قول المصنف: (وقيل يجب الأكل ~~منه). # (٨) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~ضروب الحج، حديث 38 و 39. (١) لعل مراده من ذلك ما رواه في التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الحلق، ~~حديث ١٥، ولفظ ما رواه: (عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه ms1068 وآله: يوم الحديبية " اللهم اغفر للمحلقين " ~~مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: " وللمقصرين ". # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الطواف، حديث ٩٢، بتفاوت يسير في الألفاظ. # (٣) قال العلامة قدس سره في المختلف (كتاب الحج: ١٢٢) ما هذا لفظه: # (مسألة: لو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، وجب عليه بدنة والرجوع ~~إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، قال الشيخ في النهاية والمبسوط - إلى قوله -: وللشيخ أن ~~يحتج بما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: (ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم ~~حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه) - إلى قوله -: وروى العيص ~~بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله ~~حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ # قال: يهريق دما الخ). # (4) ويحمل قوله: (وواقع) على أن المواقعة وقعت بعد الذكر، ليوافق الأصل ~~(معه). (١) رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: (قيل: لا يجوز الطواف ~~وعليه برطلة). # (٢) الفقيه: ١، أبواب الصلاة ~~وحدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، حديث ٢٢. # (٣) رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: قيل: (لا يجوز الطواف ~~وعليه برطلة). # (٤) إنما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف ~~في البرطلة، وانه يبطل الطواف بلبسها فيه. وأطلقوا القول بذلك في كل طواف ~~حتى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، وهو في الحقيقة رجوع إلى ~~الأصل، إذ الأصل الإباحة، فالاطلاق متحقق حتى يرد النهى، والأصل عدم الحكم، ~~فيجب السكوت عنه كما سكت الله عنه، لان الحكم مع عدم الإذن من الله فيه، ~~تقديم بين يدي الله ورسوله وهو منهى عنه بالآية. فتحمل الرواية الواردة ~~بالنهي عنه على طواف العمرة خاصة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف ~~العمرة، والنهى في العبادة يستلزم الفساد (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الطواف، حديث 115. # (6) وهذه الرواية إذا عممنا حكمها، ms1069 وجب حملها على الكراهة، لان التعليل ~~الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة، ~~بل لأجل الستر، سواء كان بالبرطلة أو بغيرها إذا وقع في طواف العمرة أبطله، ~~لوجوب كشف الرأس فيه (معه). (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب نوادر الطواف، حديث ١٨. # (٢) هذه الرواية لم يروها غير السكوني وهو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد ~~به (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الخروج إلى الصفا، حديث ٣٠. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الخروج إلى الصفا، قطعة من حديث 29. # (5) هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع والتقليم في الكفارة، لكن ~~الرواية الثانية دلت على أن السعي المنسى فيه الشوط إنما كان سعى العمرة، ~~فنحمل الرواية الأولى عليه، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهما معا يخالفان ~~الأصل في وجوب الكفارة على الناسي، وهو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا ~~كفارة على الناسي الا في الصيد. وفى ان الواجب في التقليم البقرة، مع أن ~~المشهور منهم ان الواجب فيه الشاة. وفى مساواة التقليم والجماع، مع أن ~~الواجب في الجماع بدنة على ما هو المشهور بينهم. لكن اتباع النص أولى، فيجب ~~ترك الاعتراض. # ثم اختلفوا في أن البقرة الواجبة في التقليم، هل يتعلق بجميع الأظفار، أو ~~يجب بالواحد. ظاهر العلامة الثاني، لأنه جعل الأظفار في الحديث للجنس، وهو ~~يصدق على الواحد. وقال الأكثر: انه إنما يتعلق بالمجموع، لأنه جمع مضاف، ~~وهو من ألفاظ العموم، فيفد الاستغراق (معه). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~زيارة البيت، قطعة من حديث ٢٨. # (٢) البقرة: ٢٠٣. # (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب التكبير أيام التشريق، قطعة من حديث ١. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، حديث ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٦، ولفظ الحديث: (في - لكل - شهر ~~عمرة). # (٥) الفقيه: ٢، باب العمرة في كل ~~شهر وفى أقل ما يكون، حديث 2، ولفظ الحديث: لكل شهر عمرة قال: فقلت له: ~~أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة). (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ms1070 ~~الزيادات في فقه الحج، حديث ١٥٧ و ١٥٨. # (٢) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة، والى القول بكل واحد منها ذهب بعض ~~أصحابنا، ويمكن الجمع بينها. فأما الحديث الأول: فيحمل على الكراهية. وأما ~~الحديث الثاني: فراويه ضعيف، ويمكن حمله على الاستحباب. وأما الثالث: فيحمل ~~على عمرة الاسلام الواجبة بالأصل، فإنها لا يكون في السنة مرتين. وأما ~~الرابع: # فيحمل على الجواز، وهو هنا مطلق الأرجحية، فانتفى التعارض بينها (معه). # (٣) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب العمرة. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 111 والحديث طويل. # (5) قال في المهذب في شرح قول المصنف: وفى وجوب الهدى على المصدود قولان ~~أشبههما الوجوب. ما هذا لفظه (ج - وجوبه مطلقا - إلى قوله - واختاره المصنف ~~والعلامة لصحيحة معاوية) ولم نعثر على رواية عن معاوية بهذه العبارة، وقال ~~في السرائر: # 151 (وأما المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة، أو الوقوف ~~بالموقفين، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم ~~أو خارجه، لان الرسول صلى الله عليه وآله صده المشركون بالحديبية الخ). # (6) الحديث الأول دال على أن المصدود يحل من كل شئ أحرم منه حتى النساء، ~~والحديث الثاني دال على أن تحلله مشروط بالهدى فلا يهل بدونه (معه). (١) المقنعة: ٧٠ ~~ولفظه: (وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه ~~حتى يبلغ الهدى محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل. ~~هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما ~~كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج). # (٢) هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث ١١١. # (٤) حمل ما ذكره من البعث والامساك على الوجوب، تمسكا بالرواية. وحمل ~~الامساك على الندب دون البعث، فرق لا يفهم من الرواية معناه. والمراد ~~بالامساك. # الامساك ms1071 عن محرمات الاحرام في القابل حتى يذبح الهدى (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 111. (١) الفقيه: ٢، باب المحصور ~~والمصدود، حديث ٤. # (٢) هذا يدل على أن المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، ويتحلل، ~~لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بد له من بعث الهدى إلى مكة. # ودلت أيضا على أن العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو ~~مندوبة. # وان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لأنه قال: (ثم ~~اعتمر بعد) وهو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، والرواية الأولى ~~مصرحة بذلك أيضا، فإنه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على ~~وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب إلى الشهر الداخل (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، حديث ١١٤. # (٤) هذه الرواية دالة على أن المحصر إذا قضى حجه الذي أحصر فيه، يجب أن ~~يراعى نوعه، فإن كان قرانا فليقضه كذلك، وإن كان تمتعا فيتمتع، وبمضمونها ~~أفتى الشيخ، والباقون، حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، حديث 118. (١) الفقيه ٢، باب الرجل يبعث بالهدى ~~ويقيم في أهله، حديث ٢. # (٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله، ~~حديث ٤ والحديث طويل. # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الزيادات في فقه الحج، حديث 119. # (4) تقدم آنفا عن الفقيه. # (5) الفروع: 4، كتاب الحج، باب صيد الحرم وما يجب فيه الكفارة، حديث 26. # (6) هذه الرواية مخالفة للأصل، لان السباع لا كفارة فيها، فيحمل على ~~الاستحباب (معه). # (7) الفروع: 4، كتاب الحج، باب ما يجوز قتله وما يجب عليه فيه الكفارة، ~~حديث 1. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٥٣. # (٢) يعنى ان بيض القطاة يجب فيها الكفارة مع التحرك، ومع عدمه يجب ~~الارسال كما في بيض النعام (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة ms1072 عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٥٠. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٠٤. # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٠٧. # (٦) التهذيب: ٥، كتاب الحج باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث 160. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ١٥٨. # (٢) هذه الرواية لا تعارض الأولى أعني السابقة عليها، لأنها من الصحاح، ~~فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ٢٦٧. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 267. # (5) هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند، فلا تكون حجة في المطلوب، ~~وقال: ان الواجب فيها الأرش، اعتمادا على الأصل (معه). # (6) لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمار بهذه العبارة الا ما يأتي. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ٢٠٣. # (٢) وهاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما، فيرجع في ذلك إلى الأصل، وهو ~~ان الواجب دم وقيمتان، دم لقتله وقيمة للحرام وقيمة لاستصغاره (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٤٨. # (٤) وهذه الرواية مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون ~~البيض أما فضخا أو مكسورا، إذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما ~~لكسره، وقد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ إرسال الفحولة ~~بعدد البيض (معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 195. (١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٩٩. # (٢) ظاهر هاتين الروايتين التعارض، ويمكن التوفيق بينهما بما اختاره ~~العلامة في التذكرة. من أن الصيد إن كان حيا، رجح الأكل من الميتة، لتحقق ~~التحريمين في الصيد وهو القتل والأكل. وإن كان الصيد مذبوحا، رجح الأكل من ~~الصيد لتساويهما معا في تحريم الأكل، وتحريم ms1073 الصيد عارض، وتحريم الميتة ~~أصل، والعارض أخف. فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على ~~كون الصيد مذبوحا، وتحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه). # (٣) التهذيب: ٥ كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث ١٢٢. # (٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٣٠. # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٤١. # (٦) الفقيه: ٢، باب تحريم صيد ~~الحرم وحكمه، قطعة من حديث 4. # (7) رواية التخيير ضعيفة السند، والامر في قوله: (وليكن) للوجوب (معه). (١) الاستبصار: ٢، كتاب الحج، باب ~~المحرم يكسر بيض الحمام، قطعة من حديث ١. # (٢) المستدرك، كتاب الحج، باب (١٣) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ~~٢، رواه عن دعائم الاسلام مجملا. ورواه في المهذب، كما في المتن، في ضمن ~~فائدة في شرح قول المصنف: (وفى تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه ~~الكراهية). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 170. # (4) النهى للتحريم، لان الصيد مانع ولا بد من إزالة المانع قبل الاحرام ~~(معه). (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه ~~المحرم والمحل في الحل والحرم، حديث ٩. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ١٢٠. # (٣) أي وإن كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله، فإنه يجب تخلية سبيله. # وفيه دليل على أن الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا. وفى الروايتين معا ~~دلالة على أن الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما (معه). # (٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، (٨) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث ٥٠. # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 12. # (6) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه ~~أو محل يقع على محرمة، قطعة من حديث 1. (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو ~~محل يقع على محرمة، حديث ١. # (٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 8. # (3) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو ~~غير شهوة أو ينظر إلى غيرها، حديث 6. (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو ~~محل يقع على محرمة، حديث ٦. # (٢) الفقيه: ٢، باب حكم من نسي ~~طواف النساء، حديث 4. # (3) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه، ~~قطعة من حديث 6. (١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجواري، ~~قطعة من حديث ٥. # (٢) علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفارة ~~على واحد منهما، وإنما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول والعلم (معه): # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ٢٥٧. # (٤) هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الارسال والقطع فلا اعتماد عليها ~~(معه). # (٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 241 و 242، والظاهر أن الحديث ~~نقل بالمعنى والله العالم. (١) صحيح مسلم، كتاب الامارة (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة، حديث ١١٢ و ١١٣ ~~و ١١٤. وسنن ابن ماجة، كتاب الجهاد، (٢) ~~باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل، حديث ٢٧٥٥. # (٢) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب فضل ~~الجهاد، حديث 3 و 8. (١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الامام، باب فضل الجهاد وفروضه، حديث ٣. # (٢) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب فضل ~~الجهاد، حديث ٢. # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الامام، باب فضل الجهاد وفروضه، حديث ٩. # (٤) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب وجوه ~~الجهاد، قطعة من حديث 1. # (5) صحيح مسلم، كتاب الامارة، (50) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ~~حديث 163، وتمام الحديث (وأمن من الفتان). (١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب ~~المرابطة في سبيل الله عز وجل، حديث ٤. # (٢) هذه الرواية عمل بها الشيخ، وباقي الأصحاب عملوا بالأصل، وهو ان ~~الوفاء بالنذر واجب، والمرابطة لا يجب ms1075 فيها اذن الامام، لأنها لا تتضمن ~~جهادا، وإنما يتضمن حفظا واعلاما، فيجب الوفاء بالنذر المتعلق بها، عملا ~~بالأصل. والرواية مشتملة على المكاتبة، وهي لا تبلغ أن تكون حجة على الأصل، ~~لما فيها من الاحتمال (معه). # (٣) رواه في المهذب، كتاب الجهاد في ~~شرح قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) فقال ما هذا ~~لفظه: فيه للأصحاب ثلاثة أقوال، الأول: # لا يقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد، محتجا بقوله عليه ~~السلام: # (المسلم أخو المسلم الخ). # (٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب سيرة ~~الامام، حديث 4. (١) رواه في المهذب، كتاب الجهاد، في شرح ~~قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) وهو أيضا من ~~أدلة السيد في عدم تقسيم الأموال. # (٢) التهذيب: ٤، باب مقدار ~~الجزية، قطعة من حديث ١. # (٣) التوبة: ٢٩. # (٤) التهذيب: ٤، باب مقدار ~~الجزية، قطعة من حديث ١. # (٥) الفقيه: ٢، باب الخراج ~~والجزية، ذيل حديث 4. (١) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب وصية ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث ~~٢. # (٢) النهى للتحريم، وذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص ~~بحال الضرورة، وهو أن يتوقف الفتح عليه (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب قسمة ~~الغنيمة، قطعة من حديث ٢. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، حديث 3. # (5) وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير، على ذوي ~~الأفراس، ويحمل في الأول على ذي الواحد (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب دخول ~~عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام، قطعة من حديث ١. # (٢) في هامش النسخة المطبوعة من الفروع ما هذا مختصره: (قال علم الهدى في ~~الأمالي: عمرو بن عبيد يكنى أبا عثمان. وكان عبيد شرطيا وكان عمرو متزهدا، ~~فكانا إذا اجتازا معا على الناس، قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس). ~~ومناظرة هشام بن الحكم معه معروف. ms1076 # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب ~~المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم، ثم يظفر بهم المسلمون ~~فيأخذونهم، حديث ٥، والظاهر أن الحديث نقل بالمعنى. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب ~~النوادر حديث 14. # (5) هذه الرواية وان كانت من الحسان، الا أنها مخالفة للأصل، فالرجوع إلى ~~الأصل أولى. وهو ان دفن المسلم واجب، ولا يتم الا بدفن الجميع، فيجب دفن ~~الجميع (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب حكم ~~عبيد أهل الشرك، حديث ١. # (٢) المراد بالخروج هنا، الخروج المعنوي وهو الخروج من دين الكفر إلى دين ~~الاسلام أعم من أن يكون مع ذلك خرج من البلد أم لا؟ ويعضده قوله تعالى: " ~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (معه). # (٣) التهذيب ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٢٢. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٥. # (٥) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث 23. (١) سورة الشورى: ٤٢. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٢١. # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث 20. (١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٦. # (٢) لتهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة ~~الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١. # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٥. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٠. # (٥) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١١. # (٦) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام ms1077 عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٢. # (٧) هذا يدل على وجوب التقية، وان الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجبان الا مع عدم علم الضرر، فلو علم أو ظن ~~حصول ضرر سقط الوجوب عنه (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٧، ولفظ الحديث: (قال: يتعرض لما لا ~~يطيق). # (٢) سورة التحريم، الآية: ٦. # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٣. # (٤) سورة التحريم الآية: ٦. # (٥) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث 14. (١) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر ~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١. # (٢) التهذيب: ٦، باب الزيادات في ~~القضايا والاحكام، قطعة من حديث 52. (١) الفقيه: ٣، باب المعايش والمكاسب ~~والفوائد والصناعات، حديث ٦٥. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب المكاسب، حديث 30. # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الحث على الطلب والتعرض للرزق، حديث 3. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم ~~السلام في التعرض للرزق، حديث 13، ولفظه: (انى أحب أن يتأذى الرجل بحر ~~الشمس في طلب المعيشة). (١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب ~~فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا، حديث ~~11. # (2) دعائم الاسلام: 2، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على ~~طلب الرزق، حديث 9. # (3) دعائم الاسلام: 2، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على ~~طلب الرزق، ذيل حديث 9. # (4) دعائم الاسلام: 2، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على ~~طلب الرزق، حديث 7. (١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (١) ذكر الحض على ~~طلب الرزق، حديث ٨. # (٢) ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الدرجة للضارب في الأرض مشروط بكون ~~طلبه لما ذكره أن يكون نيته لذلك لا للجمع ولا التكاثر، ولا الادخار ~~والكنز، ولا لطلب مراتب الدنيا. وقوله: (ويعود به على عياله) سواء كان بقصد ~~التوسعة عليهم على قدر حالهم، ms1078 أو ما يكفيهم به عن الحاجة إلى الغير (معه). # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب ~~النوادر، حديث ٨. # (٤) علم من هذا الحديث ان الانفاق في سبيل الله ليس بأفضل من الانفاق على ~~العيال الواجبي النفقة، بل هما متساويان، خصوصا إذا كانا معا في رتبة ~~الوجوب، وظاهر الحديث ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وآله عند كل دينارين ~~بقوله: انفقهما في كذا، يعلم منه ان حال هذا الشخص لم يكن قائما بنفقة ~~عياله على ما ينبغي، فعرفه النبي صلى الله عليه وآله، بأن النفقة على ~~العيال مقدم على النفقة في سبيل الله، وهو موافق للأصل، من حيث إن النفقة ~~على العيال حتى الادمي، والنفقة على الجهاد حق الله، ومع تعارضهما يقدم حق ~~الادمي. # وأما تقديم الانفاق على الوالدين وبعدهما على الولد وبعده الزوجة وبعده ~~الخادم، فليس دالا على أن هذا الترتيب متعين عند التعارض، بل ليعرفه على أن ~~الانفاق على الكل واجب، والكل بالنسبة إلى هذا المأمور في مرتبة واحدة. ~~ليمكنه على الانفاق على الكل. ولا شك انه مع التمكن لا مشاحة في التقديم ~~والتأخير، لوجوب الكل على السوية، نعم مع التعارض يظهر للتقديم والتأخير ~~الفائدة، وإنما يكون ذلك مع التمكن من البعض، وباب الترجيح حينئذ لا يفهم ~~من هذا الحديث، فيرجع إلى القواعد الفقهية (معه). (١) التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث ~~159. # (2) النهى في هذه المواضع الخمسة للكراهية لتعليلها بما ذكره، الا انها ~~كراهية مغلظة لتغليظ عللها لأنها قد تفضى إلى محرم (معه). (١) التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث ~~178. # (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 2. # (3) النهى هنا أيضا للتنزيه الا الثلاثة المستثناة، فإنه لا كراهة فيها ~~(معه). # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 1، وفيه ~~بدل (ما صغر) (ما شف). # (5) هذا الحديث عام في كل الأمور. والكبير ما غلا ثمنه كالجواهر والخيل ~~والحلي وكلما دل على كبر الهمة وعلوها كسقي الفرس وعلفها ومعالجة السلاح ~~وشراءه، والصغير ما يدل على خساسة الهمة ودناءة النفس، ms1079 خصوصا إذا كان ~~المقصود به الأمور الدنيوية (معه). # (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 54، وتمام الحديث: # (حتى وصف له كل بعير منها فخرج الاعرابي إلى السوق: فباعها، ثم جاء إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: والذي بعثك بالحق ما زادت درهما ولا ~~نقصت درهما مما قلت لي، فاستهدني يا رسول الله، قال: " لا " قال: بلى يا ~~رسول الله، فلم يزل يكمله حتى قال له: " اهد لنا ناقة، ولا تجعلها ولها "). (١) التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث ~~163. (١) التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث ~~١٥٦. # (٢) رواه في المهذب، كتاب التجارة في ذيل أقسام المكاسب، كما في المتن. # ورواه في الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم ~~السلام في التعرض للرزق، حديث ٥، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى ~~الله عز وجل إلى داود عليه السلام الخ) وفيه (فبكى داود عليه السلام أربعين ~~صباحا). # (٣) سنن ~~الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث ١٩٤، وصفحة ٧٨ حديث ٢٩١ و ٢٩٢. # (٤) الفقيه: ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث 66، ~~نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وفى الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من كد ~~على عياله، حديث 1، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام. (١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤) من أبواب مقدماتها، حديث ١٦، نقلا عن ~~الأمالي. ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات كالا من ~~طلب الحلال بات مغفورا له). # (٢) الفقيه: ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث ٢٨. # (٣) الفقيه: ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث ٣٠. # (٤) الفقيه: ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث ٣١، ~~(٥) الفقيه: ٣، باب المعايش والمكاسب ~~والفوائد والصناعات، حديث 75. (١) الفقيه: ٣، باب المعايش والمكاسب ~~والفوائد والصناعات، حديث ٧٠، وصدره: ~~(ان الله تعالى ليبغض العبد النوام). # (٢) الفقيه: ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث ٩١. # (٣) الفقيه ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث ٧٢. # (٤) الفقيه: ٣، باب المعايش ~~والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث ٤٢، ~~وفيه (في ms1080 طلب الرزق) بدل (في طلب الحلال). # (٥) المستدرك: ٢، باب (٢) من ~~أبواب آداب التجارة، حديث ١، نقلا عن دعائم الاسلام. # (٦) المستدرك: ٢، باب (2) من ~~أبواب آداب التجارة، حديث 4، نقلا عن دعائم الاسلام. (١) المستدرك: ٢، باب (2) من أبواب ~~آداب التجارة، حديث 5، نقلا عن دعائم الاسلام. # (2) رواه في المهذب، كتاب التجارة، في بحث الاجمال في الطلب، كما في ~~المتن. ورواه في الكافي في ضمن حديثين، لاحظ الأصول: 2، كتاب الايمان ~~والكفر، باب الطاعة والتقوى، حديث 2، والفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ~~الاجمال في الطلب حديث 1. # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 6. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 7. # (5) التعبير بالحرام والسحت في الحديثين، لشدة الكراهية، من حيث إن الفعل ~~مكروه كراهية شديدة، تقارب التحريم، فعبر عنها بالحرام من باب تسمية الشئ ~~باسم ما يقاربه (معه). (١) رواه في المهذب، في مقدمات كتاب التجارة، كما في المتن. ورواه في الفقيه: ٣، باب التجارة وآدابها وفضلها ~~وفقهها، حديث 13، ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التاجر فاجر ~~والفاجر في النار الا من أخذ الحق وأعطى الحق). # (2) رواه في المهذب، في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة. # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 30. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، حديث 3. (١) رواه في المهذب في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة. وفى ~~المستدرك كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب مقدمات التجارة، حديث ٢، نقلا عن ~~كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي ما هذا لفظه (عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله ~~نبيا الا زارعا، الا إدريس فإنه كان خياطا). # (٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب من ذكر الله تعالى في السوق، حديث ٢. # (٣) الفقيه: ٣، باب الدعاء عند ~~شراء المتاع، حديث ١، وليس فيه (اللهم إني اشتريته التمس فيه بركتك إلى ~~آخره)، وزاد في آخره (ثم أعد كل واحدة منها ثلاث مرات). # (٤) التهذيب: ٧، باب فضل التجارة ~~وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه، وحكم الربا، ذيل حديث ms1081 34. (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث ٥. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب المكاسب، حديث ١٢١. # (٣) سنن الترمذي: ٣، كتاب ~~البيوع، باب (٣٤)، حديث ١٢٥٨، ورواه في المستدرك: ٢، كتاب التجارة، باب (١٨) ~~من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث ١، نقلا عن ثاقب المناقب لأبي جعفر محمد بن علي الطوسي. # (٤) سنن الدارقطني: ٤، كتاب ~~الطلاق والخلع والايلاء وغيره، حديث ٤١، ولفظه: (لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا ~~بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك). # (٥) التهذيب: ٧، باب الغرر ~~والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث 21. # (6) وهذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انا هو القصب، ~~والسمك تابع. فأما إذا كان المقصود بالبيع هو السمك، فلا يجوز، لأنه من باب ~~بيع المجهول. وهو ممنوع بالأصل. فإذا حملت الرواية على المعنى الأول لم يكن ~~مخالفة الأصل وصح العمل بها (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث ٣. # (٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب البيوع ~~(6) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 18 و 19 و 20. # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 1. # (4) ظاهر هذين الحديثين التحريم، إذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على ~~الخلاف، والى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. وقال الأكثر انه هنا للكراهية، لان ~~الأصل تسلط المسلم على ماله، ولتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس ~~في غفلاتهم، فهو دال على أن المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول ~~الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات والمعاملات. # واختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادي ~~في البيع، وأطلق. وقال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة إلى ما مع ~~البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أوما يحمل من ~~بلد إلى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهي فيه بحيث لا يكون ~~سمسارا ولا وكيلا، وهذا المعنى هو الأقوى (معه). (١) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٢، ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه ms1082 (وآله) وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، ~~فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول! فقال رسول الله صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم: ليس منا من غش)، وفى الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب ~~الغش، حديث ٧ نحوه، وفى حديث (١) من تلك الباب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: (ليس منا من غشنا). # (٢) استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى، لان ~~الغش هو إظهار الجيد واخفاء الردى ومنه حرم النجش لأنه غش أيضا، لان معناه ~~الزيادة في السلعة لا لقصد الشراء، بل ليحرص المشترى ويرغبه في الشراء، وقد ~~اتفق الكل على تحريمه، سواء كان بمواطاة البايع أو لا (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب التلقي ~~والحكرة، حديث ٦. # (٤) الفروع: ٥، باب الحكرة، حديث ٦، ورواه في التهذيب: ٧، باب التلقي والحكرة، حديث ~~7، عن أبي العلا. # (5) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 5. # (6) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 1. (١) الفروع: ٥، باب الحكرة، حديث ٧. وفيه (وفى الشدة والبلاء ثلاثة أيام). # (٢) الفقيه: ٣، باب الحكرة ~~والأسعار، حديث ٣، ولفظ الحديث: (إنما الحكرة أن تشترى طعاما وليس في المصر ~~غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك ~~الفضل)، والظاهر أن الماتن نقل الحديث بالمعنى. # (٣) رواه العلامة قدس الله روحه في التذكرة ١: ٤٨٩، كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة ~~(ان كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل) واستدل به في المهذب في شرح قول ~~المصنف في كتاب التجارة (الاحتكار وهو حبس الأقوات) فقال في مقام الاستدلال ~~على كراهية الاحتكار: ولان الانسان مسلط على ماله الخ. # (٤) الفقيه: ٣، باب الحكرة ~~والأسعار، حديث 2. # (5) هذه الأحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. وظاهر كلها دال على تحريمه، ~~وليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فإنه يكره. وليس المراد هنا ~~الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها ~~أيضا. # فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، وان ~~غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان ms1083 فيه معنى الحصر. # وحديث السكوني فيه دلالة على تحديده بالنسبة إلى الغلاء والرخص. وحديث ~~الحلبي يعارضه، من حيث إنه لم يجعل له حد، بل هو معتبر بالحاجة وعدم الباذل ~~غير ذلك المحتكر، فلا يتقيد بزمان معين، وهو أولى لكونه من الحسان، وحديث ~~السكوني ليس كذلك، فلا يصلح لمعارضته. # وأما الحديث الذي فيه تسلط الناس على أموالهم، فالمقصود منه هنا ~~الاستدلال على أنه لا يجوز التسعير على المحتكر، بل على الوالي أن يجبره ~~على البيع، وأما السعر فهو إلى الله، فيبيع كيف يشاء. # والحديث الذي يليه دال على ذلك صريحا، فان النبي صلى الله عليه وآله لم ~~يسعر عليهم، وإنما أمر باخراج ما احتكروا إلى السوق، ليبيعونه كيف شاءوا، ~~إلا أن بعض الأصحاب قال: لو طلب المالك ما يجحف بالناس، يسعر عليه، ومرجعه ~~في ذلك ليس إلى الحديث، بل الأصل. وهو قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ~~ولا اضرار في الاسلام " (معه). (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~التجارات، (١٧) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث ٢١٨٢ و ٢١٨٣، وفى ~~الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث ٦، نقلا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام. # (٢) التهذيب: ٧، باب عقود البيع، ~~حديث ١٨. # (٣) التهذيب: ٧، باب عقود البيع، ~~حديث 16. # (4) وبين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الأولى دلت على اختصاص خيار ~~الحيوان بالمشترى، وسقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم. ~~والثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل ~~الثانية على أن المبيعين معا حيوان، فيصير التقدير. البايعان بالخيار إذا ~~كان مبيعا نهما معا حيوان، وتكون الأولى مختصة بكون الثمن ليس حيوانا. ~~فيختص المشترى بالخيار. لان خيار الثلاثة مختص بالحيوان بالاجماع، وحينئذ ~~لا تعارض (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 313. # (2) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الأصحاب ~~اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، ولا دليل لهم الا عموم هذا الخبر، ~~فان المغبون متضرر قطعا، ونفى الضرر واجب بالحديث، ولا يمكن نفى ms1084 الضرر عنه ~~الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه). # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 2. # (4) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان ~~النهى عن التلقي إنما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا ~~يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع ~~الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه إنما تلقى لهذه الفائدة، فمتى ~~ثبت الضرر ثبت الخيار، وقد عرفت أن هذا النهى يحتمل فيه التحريم والكراهية، ~~وعلى كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه). (١) رواه أئمة الحديث إلى قوله: يرزق الله بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: ٥ ~~كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث ١. والفقيه: ٣، باب التلقي، حديث ١. والتهذيب: # ٧، باب التلقي والحكرة، حديث ٢. وروى العلامة قدس سره الجزء الأخير ~~من الحديث في التذكرة ١: ٥٨٥ فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (وصورته أن ~~يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الانسان يتلقاهم فيشتريه منهم ~~قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ~~صح البيع، لان النهى لا يعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من ~~الخديعة والاضرار، لان في الحديث " فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار ~~إذا قدم السوق إلى آخره). # (٢) هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما ~~باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على أن الغبن إنما يثبت مع عدم علم ~~البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالأنقص، أو يشترى بالأزيد. وفيه ~~إشارة إلى أن التلقي المذكور ليس بحرام، وإنما هو مكروه، ووجه كراهته من ~~حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الشرط والخيار ~~في البيع، حديث ٦. # (٤) التهذيب: ٧، باب عقود البيع، ~~حديث 9. # (5) هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، ولا خلاف بين الأصحاب في ~~العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، وإنما يختلفون في أنه بعد ~~الثلاثة هل ms1085 يبطل البيع من الأصل، أو يثبت الخيار للبايع وظاهر الروايتين ~~الأول، ولكن معظم الأصحاب حملوا ذلك على اللزوم، لا على نفى الصحة، ويصير ~~المعنى فلا بيع لازم بينهما (معه). (١) المهذب: قال في شرح قول المصنف: (من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ~~الخ) ما هذا لفظه انه (أي التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه ~~السلام: # " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ورواه في المستدرك: ٢، باب (9) من أبواب ~~الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 12. # (3) هذا الحديث والذي قبله، لا خلاف بين الأصحاب أيضا في العمل بمضمونها ~~وفيها دلالة على أن المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال ~~البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين ~~(معه). # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 15. (١) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد ~~والنسيئة، حديث ٣٠. # (٢) رواية السكوني مخالفة للأصل، لان شرط البيع حصول الجزم، وعدم تجهيل ~~الثمن، وهما معا معدومان في هذا البيع، مع أن الرواية الثانية معارضة لها، ~~فان ذلك من المنهى عنه، لأنه بيعان في بيعة والنهى دليل الفساد، خصوصا إذا ~~كان المنهى عنه من لوازم العقد، وهو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان ~~البيع. وأكثر الأصحاب على المنع من العمل برواية السكوني (معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب ذكر حمل من ~~مناهي النبي صلى الله عليه وآله. والموطأ، كتاب البيوع، (٣٣) باب النهى عن ~~بيعتين في بيعة، حديث ٧٢. # (٤) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، ~~حديث ٢٥. # (٥) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، ~~حديث 24. # (6) وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز، ~~لأنها صريحة فيه، ويحمل الأولى على الكراهية، لأنه علله بقوله: (لا خير ~~فيه) ولا شك ان المكروه لا خير فيه (معه). (١) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد ~~والنسيئة، حديث ٣. # (٢) هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية، وألزم البايع الاجل للمشترى، كما له ~~على ms1086 البايع الأول بمضمون الرواية ونصها. وأكثر الأصحاب على ترك العمل بها ~~لمخالفتها للأصل، وانها ليست من الصحاح لتكون لها من القوة ما يوجب العدول ~~عن الأصل. فتعين الرجوع إليه لأنه أقوى منها، وذلك لان هذا البيع لم يقع ~~فيه أجل، وغاية ما فيه أنه تدليس بسبب عدم ذكر الاجل الذي له قسط من الثمن، ~~والتدليس إنما يثبت به الخيار، لا التأجيل، والذي ثبت لهذا المشترى ليس إلا ~~الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت ~~خياره (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد ~~والنسيئة، حديث ٣٤. # (٤) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد ~~والنسيئة، حديث 35. (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٤. # (٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٣. # (٣) هذه الروايات الأربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق ~~الأصحاب (معه). # (٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشراءه، حديث ٢. # (٥) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد ~~والنسيئة، حديث 32. # (6) هاتان الروايتان مخالفتان للأصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، ~~ولهذا طرح العمل بهما بعض الأصحاب وقالوا: ان ما زاد للمالك وعليه أجرة ~~المثل للدلال، لأنها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة ~~المثل للعامل. # والعلامة في المختلف والشيخ ومن تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لأنهما ~~من الصحاح ودلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. وتجهيل مال ~~الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى إلى التنازع، وهنا ليس ~~كذلك، لتراضي المالك والعامل على أن ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل ~~ورضى المالك بما سماه، فلا يفضى إلى التنازع. ولو لم تحصل زيادة على ما ~~سماه لم يكن للعامل شئ لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، ~~وهذا هو الأقوى (معه). (١) التهذيب: ٧، باب الغرر ~~والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث ٨٤. # (٢) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، ~~حديث 34. # (3) تقدم آنفا برقم 60. # (4) هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. وان القبض في ~~المكيل والموزون، هو الكيل أو الوزن، والقبض ms1087 في غيرهما هو الامساك باليد. ~~ودلت الأولى على أن التصرف في المبيع قبل القبض بنوع البيع غير جائز الا ~~بطريق التولية. # ودلت الثانية على أن المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع وفى ~~دركه. وفيه دلالة على أن تمامية الملك إنما يتم مع الايجاب والقبول والقبض ~~(معه). (١) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، ~~حديث ٤١. # (٢) هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل ~~وموزون فيخصص ذلك بالطعام (معه). # (٣) رواه في التهذيب: ٧، باب ~~المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث ٦٦ كما في ~~المتن. وروى تلك الرواية في الفروع: ٥، كتاب النكاح باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ~~حديث ٨، وفيه (فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المسلمون عند ~~شروطهم " وفى التذكرة ١: ٤٩٠ في مسألة (ومن الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه ~~شيئا ويشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلى الله ~~عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ". ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه ~~السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ. # (٤) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم ~~يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. ودليل ~~جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه). # (٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب الفرائض، ~~باب في الولاء، حديث 2915، ولفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضي الله عنها ~~أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ~~ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: " ~~لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق "). # (6) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن من باع عبدا بشرط العتق على أن ~~يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لأنه صلى الله عليه وآله جعل ~~الولاء للمعتق، وهو المباشر للعتق، والمباشر هو المشترى، فلا يصح جعله ~~للبايع (معه). (١) سنن ابن ماجة: ٢، ms1088 كتاب ~~العتق (3) باب المكاتب، حديث 2521، والحديث طويل وفى آخره (الولاء لمن ~~أعتق). # (2) وفى هذا دلالة على أن الشرط الفاسد بأصله لا يبطل به البيع المشتمل ~~عليه بل يختص البطلان بالشرط دون البيع (معه). (١) رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما ~~نقل عن الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، عن عبد ~~الوارث بن سعيد صفحة ٤٩٠. # (٢) هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به ~~في محله. # أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع وشرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا ~~لمقتضى البيع، أو مغير الشئ من أركانه، فان البيع والشرط يبطلان معا. # والحديث الثاني دل على أن الشرط إذا كان خارجا عن البيع، ويكون البيع ~~تاما في نفسه وبدنه، ويكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فان البيع ~~يكون في نفسه صحيحا، ويختص البطلان بالشرط. # والحديث الثالث دل على أنه إذا كان الشرط خارجا عن البيع وليس مخالفا ~~لمقتضى الكتاب والسنة، فإنهما يكونان معا صحيحين (معه). # (٣) التهذيب: ٧ باب ابتياع ~~الحيوان، حديث 3. # (4) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن مقتضى البيع الملك المستلزم ~~لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا ~~لمقتضى العقد، وكل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على ~~الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل ~~المقطوع به، بل والظاهر أن البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه). (١) التهذيب: ٧، في أحكام الأرضين، ~~حديث ٢٤. # (٢) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، من حيث إن البيع إنما وقع على الأرض ~~المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض أخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا ~~يصار إلى الرواية، لأنها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل وما يقتضيه، بل ~~العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، وهو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار ~~إلى المشترى في الفسخ وأخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود ms1089 بحصته من الثمن، ~~واسترجاع حصة ما نقص من الثمن (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة باب الربا، حديث ٤. # (٤) يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا. ~~ويحتمل أن يراد جهالة كون الشئ الذي باعه أو اشتراه مما يقع فيه الربا، بأن ~~يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقق بها حصول الربا، وإن كان عالما بتحريم ~~الربا في الجملة على الاطلاق. ولا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة ~~العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بد من رد الربا في الحالين، ~~لقوله تعالى " فان تبتم فلكم رؤس أموالكم " (معه). # (٥) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~التجارات (49) باب من قال لا ربا الا في النسيئة حديث 2257. (١) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد ~~بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما لا يجوز، حديث ٢. # (٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب ~~المساقاة (15) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، ولفظ الحديث ~~(فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ~~حديث 4. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ~~حديث 8. # (5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل ~~في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتحاد الجنس سواء كان ~~نقدا أو نسيئة، وحمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للأصل، فيتم العمل ~~بالكل (معه). # (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12. # (7) والذي يدل على أن قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلى الله عليه ~~وآله وقد سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ فقال عليه السلام: " أينقص إذا جف؟ " ~~قالوا: نعم فقال عليه السلام: " فلا اذن " والنهى للتحريم. والسؤال عن ~~الجفاف إنما كان للتنبيه على العلة، كما علله في الرواية. # وهل يسرى في كل رطب مع يابسه كالعنب والزبيب؟ اشكال، ومنشؤه ان العلة ~~المنصوصة هل يجب تعديتها أم لا؟ وتحقيقه في الأصول (معه). (١) الفقه: ٣، باب الربا، حديث ١٢. # (٢) الظاهر أن الحديث نقل بالمعنى، وفى صحيح مسلم: ٣، كتاب المساقاة (١٦) باب النهى عن بيع الورق ~~بالذهب دينا حديث ٨٦، ما لفظه (عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا ~~بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلى فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح، ~~قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته. ~~فقال: قدم النبي صلى الله عليه (وآله) المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: # " ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا " وائت زيد بن أرقم ~~فإنه أعظم تجارة منى. فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك). # (٣) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد ~~بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث 47. (١) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد ~~بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٩٣. # (٢) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد ~~بالاثنين وأكثر مع ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٩٤. # (٣) وهذان الحديثان دلا على أنه لا يجوز بيع المحلى الا بجنس غير الحلية. ~~فان باعه بجنس الحلية لا بد وأن يكون قدر الحلية معلوما. ليبيعه بما قابله ~~من الثمن مع زيادة في الثمن يقابل المحلى. وإن لم يعلم قدر الحلية لم يصح ~~بيعه بجنس الحلية إلا أن يضم معه عرض آخر (معه). # (٤) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، ~~حديث 34. # (5) دلت هذه الرواية على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وانه لا ~~يصح بيع الأنواع المتفرقة إذا بدا صلاح نوع منها دون الاخر إلا أن يكون من ~~نوع واحد. # وبمضمونها عمل الشيخ، وأكثر الأصحاب حملوها على تعدد العقود، وأما إذا ~~كان العقد واحدا وأدرك ثمرة بعض أنواع البستان جاز بيع الباقي منضما إليه ~~وإن لم يدرك، لأنهم يجوزون بيع مطلق الثمرة قبل بدو صلاحها مع الضميمة ~~(معه). (١) التهذيب: ٧، باب بيع الماء ~~والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك، حديث ١٨. # (٢) التهذيب: ٧، باب بيع الماء ~~والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك، حديث ٢٠. # (٣) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، ~~حديث ٣٦. # (٤) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، ~~حديث 37. (١) التهذيب: ٦، باب المكاسب، حديث ~~٢٥٦. # (٢) التهذيب: ٧، باب بيع الثمار، ~~حديث 35. # (3) التهذيب، 6، باب المكاسب، حديث 261. # (4) هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها، فلا حاجة لإعادته (معه). # (5) المهذب، كتاب التجارة، أورده في شرح قول المصنف: (لو باع واستثنى ~~الرأس والجلد). # (6) ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. وإنما ذكر هذا الحديث ~~هنا ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في ~~المبيع أو صفة من صفاته، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركة، فإنه ~~جايز لعموم هذا الحديث (معه). (1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 16. # (2) هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للأصل، فيتعين العمل ~~بمقتضاها (معه). # (3) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، ~~قطعة من حديث 1. # (4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، ~~قطعة من حديث 1. # (5) هاتان الروايتان دلتا على أن العبد يملك فاضل الضريبة، وانه يصح له ~~التصرف في ذلك الفاضل بدون اذن السيد بعتق وغيره، وبمضمونهما أفتى الشيخ. ~~وأكثر الأصحاب على المنع من العمل بهما، وترجيح العمل بظاهر الآية من نفى ~~القدرة للعبد في قوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ~~وقوله تعالى " هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية " (معه). # الظاهر أنهما حديث واحد فراجع. # (6) مسند أحمد بن حنبل 6: 457. ولفظ الحديث (عن المهاجر قال: سمعت أسماء ~~بنت يزيد تقول: سمعت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: لا تقتلوا ~~أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره، قالت: قلت: ما ~~يعنى؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع). # (7) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن وطئ الحامل لا يصح لغير صاحب ~~الحمل، لأن الماء يؤثر في مزاج المرأة وفى لبنها كيفية توجب التغيير، فدل ~~على أن للوطء تأثير في الولد، فيكون هذا الوطء قد غذى هذا الولد بنطفته، ~~واستدل على ذلك بهذا الحديث. والنهى ms1092 عن وطء المرضعة للكراهية (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى، حديث ٢. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، حديث 1. # (3) المصدر السابق، حديث 2. # (4) المصدر السابق، حديث 3. (١) سنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا، حديث ~~2157، ولفظ الحديث " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ~~". # (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، ~~حديث 1. # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، ~~حديث 3. # (4) الامر في الرواية الأولى للوجوب، ويحتمل كون الولد صغيرا. ففي الابن ~~إلى الحولين وفى البنت سبع سنين. وأما الرواية الثانية فتدل على الكراهة ~~للتفرقة مطلقا وإن كان بعد المدة المذكورة. للتعليل المذكور فيها (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، ~~حديث ٢. # (٢) هذه الرواية مقطوعة، فلا اعتماد على ما تضمنته (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب ابتياع ~~الحيوان، حديث ٦٩. # (٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات، ~~تلخيص من حديث 43. # (5) هاتان الروايتان تقدم الكلام عليهما فلا وجه لإعادته (معه). # (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 1. # (7) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها. وأكثر الأصحاب توقفوا في العمل بها ~~من حيث مخالفتها للأصل. لان مبناها على الشركة، والأصل عدمها هنا. وعلى ان ~~المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، وهو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم ~~مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات: # إحداها: تساوى العبدين في القيمة. # والثانية: تطابقهما في الوصف. # والثالثة: انحصار حقه فيهما. # والرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من ~~مال البايع وإن كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لأن المبيع متعين هناك ~~وغير متعين هنا. وحينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، وهلاك بعض مال ~~الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، والإباق هنا لم يكن ~~عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية. # فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، ms1093 بل يرجع فيه ~~إلى الأصل، وهو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، ويطالب بما ~~اشتراه إن لم يكونا بالصفة، وان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر. ~~وإن كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. وإن كان هو الحاضر أخذه وضمن التالف. ~~وبهذا قال الأكثر (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث ٣. # (٢) هذه الرواية وقع فيها الاشكال بين الأصحاب، فعمل بمضمونها جماعة. # وموضوعها على اشتباه السبق، وتساوى الطريقين، والتساوي في القوة. وفيها ~~دلالة على أن العبد يملك. وانه يصح الشراء لنفسه. وان الحكم بالذرع موقوف ~~على عدم علم السبق، لأنه مع علمه يحكم للسابق كيف كان. وان مسح الطريق عند ~~اعتبار التساوي في القوة من باب الحكم بالظاهر، فان الظاهر أنه مع تساويهما ~~في الإرادة الجازمة، وتساويهما في القوة المنبعثة عن الإرادة الموجبة ~~للحركة، موجب لتساوي الحركتين، فلا تفاوت فيها الا بتفاوت الطريق. # فإذا نزلت الرواية على هذه الأمور تعين العمل بمضمونها، والشيخ في ~~الاستبصار عدل عنها وحكم بالقرعة، اعتمادا على حصول الاشكال في السبق وعدم ~~الطريق إلى معرفته وعموم قوله عليه السلام: (في كل مشكل القرعة). وحكم ~~العلامة هنا بالبطلان مصيرا إلى الأصل، من حيث أن كل واحد من العقدين دافع ~~للاخر، ولا ترجيح لأحدهما، فإذا تدافعا بطلا، وإذا بطلا رجع كل ملك إلى ~~مالكه، لأصالة عدم الانتقال (معه). # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبدين حدث ٢. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب الديون باب ~~الديون وأحكامه، حديث 70. # (5) عموم الرواية الأولى يحمل على التفصيل المذكور في الثانية، لكن قوله ~~في الثانية: يستسعى في الدين إذا لم يأذن السيد فيه اشكال، من حيث إن ~~الاستسعاء اضرار بالمولى لنفع غيره من غير سبب منه، فكيف صح استسعاء عبده ~~في دين لم يأذن فيه، فهو مخالف للأصل، فالذي يوافق الأصل انه يتبع به بعد ~~العتق (معه). (١) التهذيب: ٧، باب الغرر ~~والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز قطعة من حديث ٨٣. # (٢) هذه الرواية مخالفة للأصل، من ms1094 حيث إن المسلم لا يملك الخمر والخنزير. # وأيضا فإنه كما لا يصح له بيعهما مباشرة، كذلك لا يصح تولية، لان يد ~~الوكيل يد الموكل مع أن الرواية مقطوعة غير مسنده إلى الامام، فجاز أن يكون ~~الحاكم بذلك غير الامام فلا تكون حجة، مع قبولها للتأويل بأن يقال: ان ~~الورثة كانوا كفارا، فجاز لهم البيع وقضاء الدين منها (معه). # (٣) التهذيب: ٦، كتاب الديون ~~والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات، باب الديون وأحكامها، حديث 35. (١) التهذيب: ٦، كتاب الديون ~~والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات، باب الديون وأحكامها، حديث 26. # (2) هاتان الروايتان لا معارض لهما، وإنما يعارضهما الأصل، من حيث إن ~~البيع إن كان صحيحا أوجب انتقال المبيع بجملة إلى المشترى، فلا يبرء الا ~~بتسليم جميعه إليه. وإن كان فاسدا لم يثمر شيا ويبقى الملك لصاحبه. وحملهما ~~بعض الأصحاب على باب الضمان، بان يكون قد ضمن عنه ما عليه بسؤاله وادى عنه ~~ما رضى المضمون له، والضامن لو أدى دون القدر المضمون فإنه لا يرجع على ~~المضمون عنه الا بقدر ما أداه ويبرء ذمته من الباقي، وأطلق البيع والشراء ~~عليه بنوع من المجاز، لحصول مطلق المعاوضة في الضمان، لكن لا اشعار في ~~الرواية بأن الضمان كان باذن المضمون عنه، ولا اشعار فيها أيضا بكون الضمان ~~وقع بغير اذنه، فوجب حملها على ما لا ينافي الأصل ويحتمل وجه آخر: وهو ان ~~البيع وقع فاسدا، وحينئذ إنما يجب على المديون أن يدفع إلى المشترى ما ~~يساوى ما دفع بسبب الاذن الصادر من صاحب الدين ويحصل الابراء من المشترى ~~لامن البايع، فيدفع الباقي من الدين إلى البايع، لكن تمشية ذلك على الرواية ~~الأول مشكل، من حيث إنه صرح في براءة المديون من جميع ما بقي عليه وذلك لا ~~يتصور من التنزيل على الضمان بالنسبة إلى الرواية الأولى، نعم يتمشى في ~~الرواية الثانية (معه). (١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: ١٢٥ - ١٣٣. # (٢) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: 136. # (3) الوسائل: 3، أبواب الدين والقرض، باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ~~حديث ms1095 9، نقلا عن قرب الإسناد. ورواه ابن ماجة في سننه: 2 كتاب الرهون، حديث ~~2436، و 2437 و 2438 و 2439، ورواه الدارمي في سننه: 2 باب في الرهن فلاحظ. (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الرهن، حديث ٢٠. # (٢) هذه الرواية مخالفة لما عليه المشهور من الرهن والمرتهن ممنوعان من ~~التصرف في الرهن، فهذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الوطء تصرف قد يوجب ~~الاخراج من الرهن، لأنه على تقدير الولد تصير أم ولد، فيمتنع البيع فيبطل ~~الرهن. # وبعض الأصحاب قال: لو قلنا بجواز ذلك، وجب أن نقول: ببقاء الرهن وان حصل ~~الحمل، لسبق حق الرهانة على حق الاستيلاد حكما بالاستصحاب، إلا أن يكون الوطء بإذن ~~المرتهن، وهذا أقوى، ويمكن تنزيل الرواية عليه (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الرهن، حديث 7. # (4) هذه الرواية مخالفة للأصل، إذ الأصل ان الرهن وثيقة لدين المرتهن ~~ليستوفى منه، فإذا كان بالموت يتساوى الديان في التركة لم يظهر للرهن مزية، ~~فينتفى حكمه. # ويمكن أن يعضد الرواية بأن الحي ليس كالميت، فإنه وقت الحياة له ذمة ~~متحققة يمكن استيفاء الدين منها، فأما بعد الموت فلا ذمة، فيضيع الديون، ~~وتتعلق الكل بالتركة، فيستوى ذو الرهن وغيره في التعلق بها، فيتساويان ~~فيها، وهو ضعيف لان تعلق الديون بالتركة بعد الموت، وتعلق حق المرتهن ~~بالرهن زمان الحياة فلا يتساوى التعلقان لتقدم تعلق الأول. هذا مع أن سند ~~الرواية ضعيف، فلا اعتماد على مضمونها (معه). (١) الفقيه: ٣، باب الرهن، حديث ٥. # (٢) التهذيب ٧، باب الرهون، قطعة ~~من حديث ٢٦. # (٣) التهذيب: ٧، باب الرهون، حديث ~~٢٧. # (٤) التهذيب: ٧، باب الرهون، حديث ~~٣١. # (٥) هذه الرواية سندها ضعيف، مع مخالفتها للأصل، فالاعتماد على ما سبق، ~~لموافقتها للأصل، ولكونها من الصحاح (معه). # (٦) التهذيب: ٧، باب الرهون، ذيل ~~حديث 28. (١) التهذيب: ٧، باب الرهون، ذيل ~~حديث 26. # (2) يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. بان تحمل الأولى على أن التنازع ~~إنما كان في الرهانة وعدمها دون الدين. وتحمل الثانية على أن منكر الرهانة ~~منكر للدين أيضا، فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ms1096 ترجيحا للظاهر على ~~الأصل، وتقدم في الثانية قول المالك ترجيحا للأصل على الظاهر ويتم العمل ~~بهما (معه). (١) الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من ~~حديث ٢، والحديث طويل. # (٢) التهذيب: ٦، باب الزيادات في ~~القضايا والاحكام، حديث 63. (١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ ~~مالهم، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد، وحد البلوغ حديث ٧، رواه إلى قوله ~~(إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا). # (٢) الوسائل: ١٣، كتاب الوصايا، باب (٤٤) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث ~~٨. # (٣) الفروع: ٧ كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما ~~يجوز منها ولا يجوز، حديث ١. # (٤) التهذيب: ٨، باب أحكام ~~الطلاق، حديث 173. # (5) المشهور بين الأصحاب والذي عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الأولى. وأما ~~رواية أبى حمزة ورواية عبد الله بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد ولم ~~يعمل بهما غيره من الأصحاب. وأما رواية الوصية عند بلوغ العشر ورواية ~~الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، وقد عضدهما روايات كثيرة مصرحة ~~بذلك عند بلوغ العشر، الا أنها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، ولم يقل ~~أحد من الأصحاب بأن ذلك بلوغ بل إنما قالوا: انها تدل على رفع الحجر عن ~~الصبي في ذلك، ولا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا، ~~ولكن أكثر الأصحاب على ترك العمل بها (معه). (1) الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (46) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 2 ~~نقلا عن العياشي في تفسيره، ولفظ الحديث (قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟ # قال: السفيه الشارب الخمر). # (2) استدل جماعة من الأصحاب بهذه الرواية على أن العدالة شرط في الرشد، ~~فحكموا بأن الفاسق سفيه فينبغي الحجر عليه ثابتا حتى يرتفع الفسق. وأكثر ~~الأصحاب لا يعتبرون في الرشد سوى اصلاح المال، وإن كان فاسقا، ويحملون ~~قولهم عليهم السلام: # (ان شارب الخمر سفيه) على السفيه بمعنى الفسق، فان الفسق غاية السفاهة، ~~فأطلق عليه اسم الفسق، ولا يراد به السفه المقابل للرشد المعتبر فيه اصلاح ~~الأحوال الدنيوية (معه). (١) مسند أحمد بن حنبل ms1097 ٥: ٢٦٧ عن أبي أمامة الباهلي، وفى: ٢٩٣ عن سعيد بن ~~أبي سعيد. # (٢) المنحة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك إلى غيره، ~~لينتفع بحلبها ويتصرف في اللبن والزبد، والعين لمالكها (معه). # (٣) تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم (١١) ونقلناه عن سنن ~~الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث: 194، وصفحة: 78: حديث 291 و 292. ~~ورواه الشيخ في الخلاف، كتاب الضمان، في دليل مسألة: 3. (١) التهذيب: ٦، باب الكفالات ~~والضمانات، حديث ٩. # (٢) التهذيب: ٦، باب الحوالات، ~~حديث ١. # (٣) مضمون هذه الحسنة دال على أن الحوالة بنفسها غير ناقلة للمال من ذمة ~~المحيل الا بشرط الابراء، فإذا لم يحصل الشرط كان للمحتال الرجوع على ~~المحيل، وبهذا أفتى الشيخ وجماعة من الأصحاب. وقال ابن إدريس والمحقق ~~والعلامة: انه لا رجوع للمحتال على المحيل بعد الحوالة، ويرجعون في ذلك إلى ~~عموم الرواية الثانية، فكأنهم جعلوا الحوالة ناقلة كالضمان، فلا يحتاج إلى ~~شرط الابراء. # ويمكن الجمع بين الروايتين بأن تحمل المطلقة على المقيدة، خصوصا والمقيدة ~~حسنة ولا معارض لها الا هذه المطلقة، ولا تصلح للمعارضة، لان الاطلاق يحتمل ~~القيد فلا يتعارضان (معه). # (٤) التهذيب: ٦، باب الحوالات ~~حديث ٦. # (٥) التهذيب: ٦، باب الكفالات ~~والضمانات، حديث 5. (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الأحكام: (23) باب الصلح، حديث 2353. # والحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. (1) المستدرك للحاكم 4: 230، ولفظ الحديث: (عن جابر رضي الله عنه قال: # نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة). # (2) المستدرك للحاكم 4: 230، ولفظ الحديث: (وقال رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم ليشترك البقر في الهدى). # (3) هذان الحديثان يحملان على الشركة في الأضحية المندوبة، لا في الهدى ~~الواجب (معه). # (4) رواه في المهذب كما في المتن، في المقدمة الخامسة من كتاب الشركة، ~~ورواه الدارمي في سننه: 2، باب الشفعة: ولفظ ما رواه: (عن جابر قال: قضى ~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو ~~حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وان شاء ترك، ms1098 فان باع ~~فلم يؤذنه فهو أحق به). # (5) وهذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم، لعموم قوله عليه السلام: (الناس ~~مسلطون على أموالهم، وإنما هذا من مكارم الأخلاق) (معه). (١) المنتقى من أخبار المصطفى: ٢، كتاب الشركة والمضاربة، حديث: # ٣٠٢٥. # (٢) هذا يدل على أن الشركة جائزة. وعلى أن النسية في الصرف غير جائزة ~~(معه). # (٣) المنتقى من أخبار المصطفى: ٢، كتاب الشركة والمضاربة، حديث: # ٣٠٢٢. # (٤) هذا من مكارم أخلاق الشريكين، بمعنى انه ينبغي لكل واحد منهما أن لا ~~يكتم عن شريكه شيئا ولا يخالفه في شئ (معه). # (٥) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: 140، وتمام الحديث: (فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما). # (6) أي نعمت الله وقدرته عليهما بامدادهما على الخير والسعة والفايدة، ما ~~لم يخن كل واحد منهما صاحبه، فإذا خان كل صاحبه ارتفعت تلك اليد عنهما ~~(معه). # (7) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث: 3383. (١) التهذيب: ٧، باب الشركة ~~والمضاربة، حديث: ١٥. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الصدقات (٥) باب العارية، حديث: ٢٤٠٠. # (٣) فائدة ذكره هنا، الاستدلال على أن قول العامل في رد رأس مال المضاربة ~~لا يقبل الا بينة، لان المال تحت يده، فعليه تأديته إلى المالك، لعموم ~~الخبر، والأصل عدم التأدية، فمدعيها يحتاج إلى البينة عملا بالأصل وعموم ~~الخبر (معه). # (٤) التهذيب: ٧، باب الشركة ~~والمضاربة، قطعة من حديث: 25. # (5) يحتمل في صيغة التضمين صورتان، إحداهما أن يقول: خذ هذه مضاربة أو ~~قراضا وضمانه عليك. وهنا هل يفسد العقد ويكون للعامل الأجرة لا غير، ولرب ~~المال الربح. أو يكون قرضا ويكون الربح للعامل، والرواية دالة على الثاني. # والثانية أن يقول: خذه واتجر به وعليك ضمانه، وهذا يكون قرضا اجماعا، ~~لحصول معنى القرض فيه، ويكون الربح للعامل (معه). (١) التهذيب: ٧، باب الشركة ~~والمضاربة، حديث: 31. # (2) هذه الرواية في طريقها سماعة، وهو واقفي، فلا اعتماد على ما تضمنته، ~~مع مخالفتها للأصل، لان إباحة الوطء من مالك الجارية سابق على ملكه بها، ~~والملك شرط في الإباحة، فيجب تأخرها عنه، لاستحالة تقدم المشروط على الشرط ~~(معه). (١) صحيح مسلم: ms1099 ٣، كتاب المساقاة ~~(١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث: ١. # (٢) هذه الرواية والتي بعدها دالتان على مشروعية المزارعة والمساقاة ~~(معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب المزارعة، ~~حديث: ٢. # (٤) التهذيب: ٧، باب المزارعة، ~~حديث: 17. (١) التهذيب: ٧، باب المزارعة، ~~حديث: ١. # (٢) ولا يدخل هذا في باب المحاقلة والمزابنة. لان ذلك مخصوص بالشريكين ~~ويسمى تقبيلا، لا بيعا، وهو نوع صلح فيكون لازما إلا أن يفوت الزرع أو ~~الثمرة بآفة سماوية. ولا تضر الزيادة والنقص إذا لم يكونا من غلط من ~~الخارص، أو بآفة، أو يكون مجحفة، ورواية محمد بن مسلم مصرحة بذلك. وتفيد ~~إباحة التصرف، واستقلال من خرص عليه به، وملك الزيادة وضمان النقص. لكن لا ~~يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم، ذيل ~~حديث: ٢. # (٤) التهذيب: ٧، باب المزارعة، ~~حديث: 51. # (5) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة ~~والشروط بينهما، قطعة من حديث: 2. (١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده حديث: ~~٣٥٣٤ و ٣٥٣٥. وسنن الترمذي: ٣، ~~كتاب البيوع، باب (٣٨)، حديث: # ١٢٥٤، ومسند أحمد بن حنبل ٣: ٤١٤. # (٢) الكامل لابن الأثير ٢: ١٠٣ ذكر هجرة النبي صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم، وتاريخ الطبري ٢: ٣٧٨، ولفظه: ~~(فأما علي بن أبي طالب، فان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أخبره ~~بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم الودائع التي كانت عنده للناس الخ)، ورواه في المهذب في مقدمة ~~كتاب الوديعة كما في المتن. # (3) هذا الحديث يدل على أن المستودع إذا أراد السفر، جاز له أن يودع من ~~الثقة كما فعله النبي صلى الله عليه وآله (معه). (1) قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم (2)، ورواه الترمذي في سننه: 3 ~~كتاب البيوع (39) باب ما جاء في أن العارية مؤداة، حديث: 1266. # (2) وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أنه إذا اختلف المستودع ~~والمودع فقال أحدهما: هي وديعة، وقال المالك: ms1100 هي دين عليك، وذلك عند تلف ~~العين. # فالأول ينفى عن نفسه الضمان، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير ~~تفريط. والثاني يدعى الضمان، لانكاره الوديعة وادعاءه أنها في ذمته. فعموم ~~هذا الحديث دال على أن القول، قول المالك، لان الأصل في اليد الضمان. ~~ورواية إسحاق بن عمار الآتية مصرحة بذلك (معه). # (3) الأمالي للشيخ الطوسي. المجلس الثالث والأربعون: 103. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، حديث: 8. # (5) الدر المنثور للسيوطي 6: 400، ورواه في مجمع البيان في تفسير سورة ~~الماعون. # (6) القاع: المكان المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، ~~وجمعه قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر المستوى من الأرض ~~الواسع. (١) رواه العلامة قدس الله سره في كتاب العارية من التذكرة عن أبي هريرة. ~~وفيه (قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله: وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، ~~واطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم دردها). # (٢) تقدم في باب الضمان تحت رقم (١) فراجع. # (٣) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٨٠، ولفظ الحديث: (عن أنس قال: كان بالمدينة ~~فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وآله فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه ~~الحديث). # (٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، حديث: ١٠، والفقيه: ٣، باب العارية، حديث: 4، ورواه ~~أحمد بن حنبل في مسنده 6: 465. (1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى ~~تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة وباب أثم من منع الأجير أجره: 121. # (2) الامر هنا للوجوب، والوجوب فورى (معه). # (3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى ~~تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة. عن أبي هريرة كما في المتن. ولفظ ما عن ~~أبي سعيد الخدري: (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نهى عن استئجار ~~الأجير يعنى حتى يبين له أجره). # (4) أي قبل الشروع في العمل، والامر للاستحباب (معه). (١) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أثم من منع أجر الأجير. وسنن ابن ماجة: ٢، كتاب الرهون، ~~(٤) باب أجر الاجراء، حديث: ٢٤٤٢. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الرهون (٦) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، حديث: ms1101 ٢٤٤٦. وفى ~~السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١١٩، كتاب الإجارة باب جواز الإجارة، وفيه أيضا ~~حديث آخر مثله. # (٣) سورة القصص: ٢٧. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه، حديث: 2. # (5) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه، حديث: 3. (1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو ~~يردها قبل الانتهاء إلى الحد، حديث 5. # (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو ~~يردها قبل الانتهاء إلى الحد، حديث 4. (١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨٠، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال وطلب ~~الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها، وسنن الدارقطني ٤: ١٥٤، باب ~~الوكالة حديث ١. # (٢) هذا يدل على مشروعية الوكالة، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل ~~إلى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التي عرفها منه وقررها عنده، وإن لم يكن ~~لذلك المأمور بينة (معه). # (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٣٩، كتاب ~~النكاح، باب الوكالة في النكاح. (١) رواه في المهذب البارع، مقدمة كتاب الوكالة. # (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، حديث: # ٣٣٨٤، وجامع الأصول لابن الأثير: ١٢ (حرف الواو) الكتاب الثالث في ~~الوكالة، حديث ٩٢٣١، ورواه في مستدرك الوسائل: ٢، كتاب التجارة، باب (١٨) من أبواب ما ~~عقد البيع وشروطه، حديث: ١ نقلا عن ثاقب المناقب للشيخ أبى جعفر محمد ابن علي ~~الطوسي. # (٣) قال تعالى " والعاملين عليها " سورة التوبة: ٦٠، وفى " الجامع لاحكام ~~القرآن " للقرطبي ٨: ١٧٧ ما هذا لفظه: قوله ~~تعالى: " والعاملين عليها " يعنى السعاة والجباة الذين يبعثهم الامام ~~لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: ~~استعمل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رجلا من الأسد على صدقات بنى ~~سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه). # (٤) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨١، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات ~~مع الحضور والغيبة، ولفظ الحديث: (كان ~~علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن ~~أبي طالب). # (٥) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨١، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات ~~مع الحضور والغيبة، ولفظ الحديث: ms1102 (عن رجل ~~من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه انه وكل عبد الله بن جعفر ~~بالخصومة. فقال: ان للخصومة قحما). # (6) هذا يدل على أنه ينبغي لذوي المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم، ~~بل يوكلوا من ينازع عنهم (معه). (١) الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث: ~~١. # (٢) الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث: ~~٣. والحديث طويل. # (٣) هذا يدل على أن فعل الوكيل ماض على الموكل وإن كان بعد عزله له حتى، ~~يعلم بالعزل. فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه، سواء كان في عقد أو ~~ايقاع. والى هذا ذهب جماعة من أصحابنا (معه). # (٤) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، حديث: ٦. # (٥) هذه الرواية تحمل على الحاضر، لإجماعهم في الغائب على جواز التوكيل ~~منه، وبه وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق، فحملت على ~~الغائب ليصح العمل باطلاق الروايتين، كما هو مذهب الشيخ، وأكثر الأصحاب ~~رجحوا الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق وأبقوها على اطلاقها، ~~استضعافا لسند رواية سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق. مع أنها ~~دالة على المنع مطلقا، وهو غير معمول به اجماعا، فما يدل عليه الرواية لم ~~يذهب إليه أحد، وما قيدها به الشيخ لا تدل عليه الرواية، فوجب ترك العمل ~~بها (معه). # (٦) الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث: ~~4. والحديث طويل. # (7) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن انكار الموكل للوكالة موجب ~~لبطلان العقد في الظاهر، وكل موضع يبطل العقد قبل الدخول، لا مهر فيه، فلا ~~يلزم الوكيل شئ، لا كل المهر ولا نصفه. فلا اعتماد على ما تضمنته الرواية. ~~فإنها مع مخالفتها لهذا الأصل، غير معلومة السند (معه). (١) الفقيه: ٣، باب احياء الموات ~~والأرضين، حديث: 2، وصدر الحديث: # (من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد الخ)، وسنن أبي داود: ~~3، كتاب الخراج والامارة والفئ، حديث: 3073 و 3074، بدون ذكر الجملة ~~الأخيرة. # (2) إنما ذكر هذه الرواية هنا وإن كان الأليق ذكرها في باب احياء الموات، ~~ليستدل بها على عدم جواز التوكيل ms1103 في المباحات، لأنه لا يحتاج في تمليكها ~~إلى النية وظاهر الرواية المذكورة هنا، عدم اشتراط النية، فان قوله: (فهي ~~له، قضاء من الله ورسوله) حكم بالملك من غير اشتراط شئ غير الاحياء، فلم ~~يكن النية شرطا، وحينئذ من اعتبر النية جوز التوكيل، فحكم بالملك للموكل ~~بحيازة الوكيل. ومن لم يعتبرها حكم بأن الملك للوكيل، لأنه أثبت يده على ~~الحيازة، فتكون الوكالة لاغية (معه). (1) الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن البخاري وصحيح مسلم. # (2) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 2 ~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (3) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 5. (١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة ~~والأئمة عليهم السلام ووصاياهم، حديث: ٥. # (٢) رواه في المهذب في مقدمة كتاب الوقف. # (٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل ~~والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث: ~~٣٤. # (٤) الفقيه: ٤، باب الوقف والصدقة ~~والنحل، حديث: ١. # (٥) التهذيب: ٩، باب الوقوف ~~والصدقات، حديث: ١٥. # (٦) هذا الحديث يدل على أن شرط الوقف اخراجه عن ملك الواقف، وعلى أنه لو ~~شرط عوده إليه بطل الوقف وصار ميراثا (معه). # (٧) التهذيب: ٩، باب الوقوف ~~والصدقات، حديث: 17. (١) التهذيب: ٩، باب الوقوف ~~والصدقات، حديث: ١٩. # (٢) يمكن حمل هذا الحديث على أنه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع ~~عقدا يوجب لهم الملك، فإنه لو كان كذلك لم يصح نقله عنهم إلى غيرهم، لان ~~هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه). # (٣) التهذيب: ٩، باب الوقوف ~~والصدقات، ذيل حديث: 4. # (4) هذا الحديث يدل على أنه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، وخشي من ~~ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شئ من الأموال والنفوس، وعلم ~~أنه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر ولا ~~اضرار في الاسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك ~~الاختلاف (معه). ms1104 # (5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل ~~والهبة والسكنى والعمرى والرقى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث: ~~35. # (6) ولا يتوهم من هذه الرواية أنها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف ~~هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما ~~(معه). (1) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة ~~والسكنى والعمرى والرقبى، وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: ~~29. # (2) ويحمل هذه الرواية على أن الوقف على أناس معين بأشخاصهم لا يتعدى ~~منهم إلى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، واطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز، ~~وقد عرفت أن الحبس يرجع إلى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من ~~حبس عليه هو الوارث واتفقوا على البيع وعرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمة مانع ~~منه، وحينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه). # (3) الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة ~~والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 7. # (4) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه، حديث: 3553. # (5) الاستبصار:، كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2. # (6) وهذه الرواية تحمل على غير ذي الرحم، على التصرف من المتهب، فإنه متى ~~تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه). (١) البقرة: ٢٢٩. # (٢) النساء: ٤. # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب الوقوف ~~والصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث: 17. (١) سنن أبي داود: ٣، كتاب الجهاد، باب ~~السبق، حديث: ٢٥٧٤. # (٢) السبق بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون: ~~مصدر سبقت أسبق سبقا، وقال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية لان الأثير. # (٣) سنن الدارقطني: ٤، كتاب ~~السبق بين الخيل، حديث: ١٠. ومسند أحمد بن حنبل ٣: ١٦٠ و ٢٥٦. # (٤) سنن الدارقطني: ٤، كتاب ~~السبق بين الخيل، حديث: 14. (١) سنن الدارقطني: ٤، كتاب ~~السبق بين الخيل، حديث: ١٢. # (٢) رواه في كتاب المهذب البارع في مقدمة كتاب السبق والرماية كما في ms1105 ~~المتن ورواه ابن الأثير في جامع الأصول ٦: ٢٨، كتاب السبق والرمي، حديث: ~~٣٠٤٣، وفيه: (ارموا وأنا مع بنى فلان)، ورواه في المستدرك: ٢، كتاب السبق والرماية، ~~باب (٢) حديث: ٣، ٤، نقلا عن عوالي اللئالي ودرر اللئالي. # (٣) الوسائل، كتاب السبق والرماية، باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها ~~والاستباق، حديث: ٦. # (٤) مسند أحمد بن حنبل ٦: ٢٦٤ وليس فيه (فسابقته برجلي). وسنن أبي داود: ~~٣ كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، ~~حديث: 2578، وفيه (انها كانت مع النبي في سفر). # (5) هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز المسابقة بالأرجل، لان النبي ~~صلى الله عليه وآله فعله، كما زعموا. ولم يرد ذلك في روايات أهل البيت ~~عليهم السلام، فلا اعتماد على ما رووا فيقتصر على ما ورد به النص فيما تقدم ~~(معه). (1) رواه في المهذب البارع في البحث عن أقسام المسابقة، كما في المتن، وسنن ~~أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في العمائم، حديث: 4078، وفيه أن ركانة صارع ~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فصرعه النبي صلى ا لله عليه (وآله) وسلم. ~~وليس فيه السبق ولا الاسلام. # (2) استدل الجمهور أيضا بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة ~~احتجاجا يفعل النبي صلى الله عليه وآله لها. وما ذكر في هذه الرواية قصة في ~~واقعة فعلها النبي صلى الله عليه وآله لغرض مقصود بها، فلا يجب تعديه إلى ~~غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، لان الغرض كان اسلام ذلك الكفار (معه). (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الوصايا (٢) باب الحث على الوصية، حديث: # ٢٦٩٩، وسنن الترمذي، كتاب الوصايا، (٣) باب ما جاء في الحث على الوصية، ~~حديث: ٢١١٨. # (٢) هذا يدل على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت. # أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حق أو له (معه). # (٣) سنن الدارمي: ٢، ومن كتاب ~~الوصايا، باب الوصية بالثلث. وسنن الترمذي كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في ~~الوصية بالثلث، حديث: 2116، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا (5) باب الوصية ~~بالثلث، حديث 2708، وتمام الحديث في بعضها: # (وانك لا تنفق نفقة الا أجرك الله فيها ms1106 حتى ما تجعل في في امرأتك). (١) الإصابة للعسقلاني: ١، حرف الباء، رقم ٦٢٢. # (٢) الفقيه: ٤، باب الوصية بالكتب ~~والايماء، حديث: 3. # (3) هذه الرواية دلت على أن العمل بمجرد الكتابة غير واجب على الورثة إلا ~~أن يعملوا ببعض منه، فإنهم متى عملوا بشئ منه لزمهم العمل بباقيه، نظرا إلى ~~أن الكل بالنسبة إلى الكتاب متساو، فترجيح بعضه بالعمل دون بعض غير جائز، ~~فعملهم بالبعض تصديق للجميع فيجب عليهم العمل بالكل. # وبمضمون هذه الرواية أفتى جماعة من الأصحاب، والأكثرون على أنه لا يجب ~~عليهم العمل بالباقي وان عملوا بالبعض، اعتمادا على أصالة البراءة. ويمكن ~~حمل الرواية على اعترافهم بصحة الكتاب عند عملهم ببعضه وحينئذ يلزمهم العمل ~~بالباقي بمقتضى الرواية (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما ~~يجوز منها ومالا يجوز، حديث: ٣. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما ~~يجوز منها وما لا يجوز، حديث: ١. # (٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، ~~وما يجوز منها ومالا يجوز، حديث: ٤. # (٤) بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ رحمه الله، وينبغي العمل على ذلك، ~~لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فهي نص بالباب، الا أنها تعارضها ~~الروايات الأولى الدالة على أن البلوغ إنما يكون بخمسة عشر، وهي أيضا ~~روايات صحيحة صريحة الدلالة تقتضي ان التصرفات المالية وغيرها لا تعتبر قبل ~~البلوغ، مع أن العمل بها أشهر بين الأصحاب، فيرجح تلك الروايات، فهي أولى ~~بالاعتماد عليها رجوعا إلى الشهرة. ولو عمل عامل بهذه الروايات واستثنى من ~~ذلك العموم الوصية، لم يكن ذلك العمل خارجا عن طريق أهل البيت عليهم ~~السلام. # (٥) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من لا تجوز وصيته من البالغين، حديث، ١ ~~والفقيه: ٤ باب وصية من قتل نفسه ~~متعمدا، حديث: ١، والتهذيب: ٩، كتاب ~~الوصايا. باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره، حديث 1. والظاهر أن الحديث ~~نقل بالمعنى، ورواه في المهذب كما في المتن في شرح قول المصنف: (ولو جرح ~~نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم ms1107 تقبل). (١) رواه في المهذب البارع نقلا عن دعائم الاسلام في شرح قول المصنف (ولو ~~جرح نفسه بما فيه هلاكها الخ). # (٢) سورة البقرة: ١٨١. # (٣) الفقيه: ٤، باب وجوب إنفاذ ~~الوصية والنهى عن تبديلها، حديث: ١. # (٤) هذه الرواية صريحة في جواز الوصية للذمي رحما كان أو غيره، ولا يلزم ~~منها جواز الوصية لمطلق الكافر، لاختصاص الحكم باليهودي والنصراني، فيبقى ~~الباقي على الأصل وهو ان مودة الكافر وتوليه غير جائز بنص القرآن في قوله تعالى: " إنما ينهاكم الله عن ~~الذين قاتلوكم في الدين " الآية (معه). # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب ~~الوصايا، باب من أوصى للمملوكة بشئ، حديث: 1. # (6) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: ان العبد إذا كان ما أوصى له ~~أقل من قيمته بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه استسعى في الباقي. وان كانت القيمة ~~أكثر بالضعف بأن يكون بقدر الوصية مرتين بطلت الوصية وذلك أنه علق الحكم ~~على وصف هو كون قيمة العبد بقدر ربع الوصية، وتعليق الحكم على الوصف. تقتضي ~~عدمه عند عدمه قضية للتعليق، فأمره للاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع ~~يوجب عدمه عند الزيادة. # وأكثر الأصحاب على صحة الوصية مطلقا، وانه متى نقصت الوصية عن قيمة العبد ~~عتق منه بقدرها واستسعى في الباقي كائنا ما كان، ولم يلتفتوا إلى الرواية، ~~اما أولا: # فلضعف سندها، فان راويها الحسن بن صالح بن حي، وهو من أركان الزيدية، ~~واليه ينسب الصالحية منهم، فلا اعتماد على ما انفرد به. واما ثانيا: فإنها ~~إنما تدل على ما ذكره الشيخ بطريق المفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة كما قرر في ~~الأصول (معه). (1) الفروع: كتاب الوصايا، باب من أعتق وعليه دين، حديث: 1 والحديث طويل. (١) التهذيب: ٩، باب وصية الانسان ~~لعبده وعتقه له قبل موته، حديث: ٧. # (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ والمحقق لأنها من الصحاح وصريحة ~~الدلالة، فيكون نصا في بابها. # والعلامة قال: بتقديم حق الديان وعتق العبد من ثلث الباقي وان قل ويستسعى ~~العبد فيما يختص الديان والوراث كائنا ما كان ولم يقيد ذلك ms1108 بكون قيمة العبد ~~مرتين أو أقل أو أكثر مصيرا إلى الرواية الثانية الحسنة، فان فيها دلالة ~~على أن الدين إذا لم يحط بثمن العبد يستسعى في الدين ويتحرر إذا أوفاه، ولم ~~يقيد فيها بكون الدين أقل من القيمة أو أكثر، فيلزم من هذا ترك العمل ~~بالرواية السابقة مع صحتها. والشيخ عمل بالصحيحة تقديما لها على الحسنة. # وأما المحقق فحمل الصحيحة على كون العتق منجزا، لان مضمونها ان مولى ~~العبد أعتقه عند الموت فيكون من باب منجزات المريض وحمل الحسنة على كون العتق موصى بها معلقا ~~بالموت، لان مضمون الحسنة ذلك، فاعتمد في كل واقعة على ما ورد فيها من ~~النص، وهذا أقوى لما فيه من العمل بالروايتين (معه). # (3) الفروع، كتاب الوصايا، باب الوصية لأمهات الأولاد، حديث: 4. # (4) هذه الرواية وان كانت صحيحة الا أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه حكم ~~بعتقها من ثلث الميت ولا وجه له، لأنه ملك لسيدها إلى حين الموت، فهي من ~~جملة أمواله، فعتقها من ثلثه بدون وصية لا وجه له في الأصول المقررة. ~~وحينئذ يبقى الكلام على وجهين، وهو أما أن يعتق من الوصية، أو من نصيب ~~ولدها ويملك الوصية. والى كل من الوجهين ذهب جماعة. # ووجه الأول تقديم الوصية على الميراث بالأصل. # ووجه الثاني انتقال التركة حين الموت إلى الورثة فيملك الولد جزءا منها، ~~فيعتق عليه ويسرى الباقي في نصيبه. # وفيه نظر من حيث إن انتقال التركة إلى الورثة لا يكون سابقا على الوصية، ~~لأنه لا ميراث الا بعد الوصية، فعتقها من الوصية أقوى. نعم يمكن تنزيل ~~الرواية على أن المراد بثلث الميت هنا ما أوصى لها به، لأنه لابد أن يكون ~~خارجا من ثلثه، إذ لو لم يكن كذلك لكانت الوصية باطلة. ويكون التقدير، تعتق ~~مما أوصى لها به من ثلث الميت. # وقوله: (وتعطى ما أوصى لها به) يعنى ما نقص عن قيمتها مما أوصى لها به، ~~لان الوصية كانت بألفي درهم وقيمتها ربما لا تبلغ هذا المقدار فتعطى ~~الزائد. فإذا حملت على ms1109 هذا المعنى لم تخالف الأصل، وصح العمل بهما معا ~~(معه). (١) الفقيه: ٤، باب الوصية للأقرباء ~~والموالي، حديث: 1. والفروع: 7، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم ~~بينهم، حديث: 3. والتهذيب، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة، حديث: 22. # (2) وإنما كان طريق الشيخ ضعيفا، لأنه وقع فيه سهل بن زياد، وهو ضعيف. # وفيها دلالة على أن الوصية للأعمام والأخوال تنزل منزلة الميراث ~~وبمضمونها أفتى الشيخ. والمشهور بين الأصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما ~~لم ينص فيها على التفضيل، ولعل الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على ~~التفضيل (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل ~~الموصى أو مات قبل أن يقبضها، حديث: 1. (١) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، ~~باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث: ٤ و ٥. # (٢) الاستبصار: ٤، كتاب ~~الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث: 4 و 5. # (3) الروايتان الأخيرتان أصح طريقا، لان محمد بن قيس مجهول، فلا اعتماد ~~على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى (معه). # (4) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب. حديث: 1، وذيله. # (5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 16. بتلخيص. # (6) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث 19. (١) سورة البقرة: ٢٦٠. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ١. # (٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ٣. # (٤) سورة الحجر، ٤٤. # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب ~~الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ٥. # (٦) الاستبصار: ٤، كتاب ~~الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 8. # (7) هذه الروايات المتعلقة بالجزء قد تقدم البحث فيها، فلا حاجة إلى ~~اعادته (معه). # (8) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 1. (١) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، ~~باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: ٣. # (٢) العمل على الرواية الأولى لان راوي الثانية بتري (معه). # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الوصايا، ~~باب الوصية المبهمة - حديث: ٢١. # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الوصايا، ~~باب الوصية المبهمة، حديث ١٥. # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الوصايا، ~~باب الوصية المبهمة، حديث: 14. (١) الفقيه: ٤، باب الرجل يوصى ms1110 لرجل ~~سيف أو صندوق أو سفينة، حديث: 2. # (2) رواية عقبة بن خالد بالطريقين المذكورين دالة على معنى واحد، وهو ~~دخول الطعام في الوصية بالسفينة إذا كان الطعام فيها حال الوصية، إلا أن في ~~الطريق الأول استثنى التهمة. وفيه دلالة على أنه إذا كان متهما على الورثة، ~~فإنه لا تنفذ الوصية في الطعام. ولعل الوصية كانت بصيغة الاقرار ليصح دخول ~~التهمة فيها، لان بناء الوصية على المحاباة. # وأما في الطريق الثاني فذكر فيها قوله: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما ~~فيها) وفيه دلالة على دخول ما فيها في الوصية، إذ لولاه لما كان ثمة طريق ~~إلى دخول ما فيها، لأنه لم يصرح بدخوله في الجواب، وإنما قال: (هي للذي ~~أوصى له بها) والضمير في (هي) إنما يعود إلى السفينة لا إلى الطعام، فلما ~~قال: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) علم أن ضمير (هي) راجع إلى ~~السفينة وما فيها. فدلالته على دخول ما فيها، ليس هو من باب النص، بل من ~~باب الفحوى. # وأما رواية أبى جميلة في دخول حلية السيف وجفنه ودخول المال في الوصية ~~بالصندوق إذا كان فيه حال الوصية، فلا معارض لها وقد اشتهر بين الأصحاب ~~العمل بمضمونها، وإن كان قد قال جماعة برجوع ذلك إلى قرائن الأحوال، لطعنهم ~~في أبى جميلة بأنه كذاب ملعون، فالرواية ضعيفة، لكن جبر ضعفها اشتهارها ~~بينهم (معه). (١) الفقيه: ٤، باب اخراج الرجل ابنه ~~من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه، حديث: 1. # (2) هذه الرواية وقع في العمل بها بين الأصحاب نزاع، فالأكثر على عدم ~~العمل بمضمونها، وقالوا: انها خبر واحد خالف الأصل المقطوع، وهو اخراج ~~الولد من الميراث الثابت له شرعا. وحكم آخرون بمضمون الرواية لعدالة ~~الراوي، وأمر الامام باخراجه بمضمون وصية الأب، وجاز مخالفة الأصل للنص. ~~والصدوق عمل بها بشرط أن يكون الحدث من الوارث هو المذكور فيها، أما لو ~~أوصى باخراج الوارث بغير ذلك من الأسباب، أو لا بسبب، لم يصح، اعتمادا على ~~الأصل وعملا بمضمون النص. # والشيخ قال: هذا حكم ms1111 في واقعة فلا يتعدى إلى غيرها، اقتصارا بالنص على ~~مورده. # ثم إذا قلنا ببطلان الوصية، هل يؤثر ذلك شيئا أم لا؟ قيل بالأول فيحرم من ~~قدر الثلث ويعطى من الباقي، وهو اختيار العلامة، لان الوصية باخراجه مستلزم ~~للوصية بالتركة لباقي الورثة فينفذ ذلك في الثلث. وقال الباقون بالثاني، ~~لأنه كلام مخالف للشرع فوجوده كعدمه فلا يؤثر شيئا (معه). (١) الفقيه: ٣، باب بدء النكاح ~~وأصله، حديث: ١. # (٢) سورة النور: ٣٢. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٥. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٢. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٤. # (٦) سورة النور: ٣٣. # (٧) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 7. # (8) الاستعفاف هو النكاح، فمعنى قوله: " وليستعفف " أي يتزوج، وقوله: " ~~لا يجدون نكاحا " أي لا يجدون ما يكون مسببا عن النكاح، وهو المهر والنفقة. ~~فإنه إذا نكح فتح الله عليه باب الرزق فيغنيه من فضله ما يؤدى به حقوق ~~النكاح، ولا يجوز أن يترك النكاح لخوف لزوم الحق لأنه إساءة الظن بالله كما ~~مر في الحديث السابق (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهة العزبة، حديث: ٦. # (٢) رواه في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح، في الترغيب في النكاح ~~والحث عليه. # (٣) دعائم الاسلام، كتاب النكاح، ~~قصل (١) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: # ٦٩٥. # (٤) التهذيب: ٧، كتاب النكاح، باب اختيار الأزواج، حديث: ١٩. # (٥) الفقيه: ٣، باب فضل التزويج، ~~حديث: 2. # (6) المراد باخفاء الشعر المداومة على ستره بأي وجه كان. والطروقة هي ~~النكاح،: يقال: طرق الفحل الناقة إذا لقحها، والمراد بالكثرة، الكثرة ~~بالنسبة إلى طبيعته وشبقه (معه). (١) الجامع الصغير للسيوطي: ٢، حرف الميم، ولفظ الحديث: (من أحب فطرتي ~~فليستسن بسنتي وان من سنتي النكاح) ورواه في المستدرك، باب (١) من أبواب ~~مقدمات النكاح، حديث: ١، نقلا عن الجعفريات. # (٢) رواه في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح، في الترغيب ms1112 في النكاح ~~والحث عليه. # (٣) الفقيه: ٣، باب فضل المتزوج ~~على العزب، حديث: ٣. # (٤) رواها في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح في الترغيب في النكاح والحث ~~عليه. # (٥) رواها في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح في الترغيب في النكاح والحث ~~عليه. # (٦) الجامع الصغير للسيوطي: ٢، حرف العين المهملة. ولفظ الحديث: (من عال ~~أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه). # (٧) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٧٢. # (٨) الفروع: ٦، كتاب العقيقة، باب بر الأولاد، حديث ١. وتمام الحديث: # (ومن علمه القرآن دعى بالأبوين فيكسيان ~~حلتين يضئ من نورهما وجوه أهل الجنة). (١) رواه (كما في المتن) في المهذب البارع في المقدمة الثالثة من كتاب النكاح وفى الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، حديث: ١٢. ~~ومسند أحمد بن حنبل ٣: ١٤٨ بأدنى تفاوت في الألفاظ. # (٢) سورة مريم: ٥ و ٦. # (٣) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث 2. إلى قوله: (ولد يعبده) وفى الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل ~~الولد، قطعة من حديث 12 كما في المتن. # (4) الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب المصيبة بالولد، حديث: 8 والحديث مروى ~~عن أبي عبد الله عليه السلام. # (5) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، حديث: 12 وفيه أن عيسى عليه ~~السلام قال: (يا رب مررت بهذا القبر الخ). (1) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 5. # (2) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 6. # (3) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 1. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية الرهبانية وترك الباه، حديث: ٢. # (٢) الأصول، كتاب الحجة، باب معرفة الامام والرد إليه، حديث: ٧ وتمام ~~الحديث (فجعل لكل شئ سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل ~~علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ونحن). # (٣) قال بعض العلماء: هذا واجب في الحكمة الإلهية، ليعرف بذلك انه تعالى ~~لا سبب له، فيكون ذلك لطفا في معرفته. ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # (وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد ms1113 له) ومثل هذا الحديث الذي يليه. ~~وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل بذلك على أن ما اشتمل عليه تدبير الله ~~تعالى من خلق الشهوة الموكلة بالفحل الباعثة على اخراج البذر، وبالأنثى في ~~التمكن من قبول الحرث، ليكون ذلك سببا في اقتناص الولد بسبب وقاع، كمن بث ~~الحب في الشبكة ليصيد الطير ثم ألقى فيها الرأفة والمحبة حتى ير بيانه، ~~إظهارا لقدرته ولطيف حكمته، ليتوقف بذلك على دقايق معرفته وتوحيده وواضح ~~نعمه وآلائه، ليعلم بذلك ان السبب الأهم في النكاح إنما هو تحصيل الولد ~~(معه). # (٤) رواه في المهذب، كتاب النكاح ~~في الفائدة الأولى من المقدمة الرابعة في فوائد النكاح. # (٥) الجامع الصغير للسيوطي: ١، حرف التاء حديث: ٣٣٦٦. # (٦) رواه في المهذب، كتاب النكاح، ~~في الفائدة الثانية من المقدمة الرابعة في فوائد النكاح. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية تزويج العاقر، حديث: ٤. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~فضل الابكار، حديث: ١. # (٣) سورة الطور: ٢١. # (٤) الفقيه: ٣، باب حال من يموت من ~~أطفال المؤمنين، حديث: 2. (١) المستدرك: ١، كتاب الطهارة، ~~باب (٦٠) من أبواب الدفن، حديث: ٩ نقلا عن البحار. # (٢) الفقيه: ٣، باب فضل التزويج، ~~حديث: ١. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهة العزبة، حديث: ٤. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~في الحض على النكاح، قطعه من حديث: ١. # (٥) التذكرة ٢: ٥٦٥، كتاب النكاح. ~~رواه في المقدمة الثالثة من مقدمات النكاح. # (٦) التذكرة ٢: ٥٦٩، كتاب النكاح. ~~رواه في المقدمة السادسة من مقدمات النكاح نقلا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. ورواه في كنز العمال: ١٦، ~~حرف النون حديث 45589، ولفظه (عن ابن عمر ان عمر امرأة تزوج فأصابها شمطاء، ~~وقال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد). (١) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث ١٥. # (٢) لم نعثر على حديث بهذا المضمون. # (٣) رواه في ثواب الأعمال، ثواب ~~من قدم أولادا يحتسبهم الله عند الله عز وجل حديث: ٣، إلى قوله: (بفضل ~~رحمته). وفى المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٦٠) من أبواب الدفن وما يناسبه، ~~حديث: ٦ نقلا عن دعائم ms1114 الاسلام، وفيه: (فقيل يا رسول الله: واثنان؟ قال: ~~واثنان). ورواه في المهذب (في المقدمة الرابعة من فوائد النكاح) كما في ~~المتن. # (٤) الفقيه: ٣، باب فضل التزويج، ~~حديث: ٣ و ٤. # (٥) صحيح مسلم، كتاب النكاح، (1) ~~باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن ~~المؤنة بالصوم، حديث: 3. (١) رواه في المهذب، كتاب النكاح في ~~الوجوه المترتبة على الفائدة الرابعة من فوائد النكاح. # (٢) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن تزويج النساء نافع للقلوب. # فان ترويح النفس وايناسها بالمحادثة والنظر والملاعبة، راحة للقلب وتقوية ~~له. لان النفس ملول عن الحق نفور، فإذا كلفت المداومة بالاكراه، جمحت ~~وتأبت، فإذا زوجت باللذات في بعض الأوقات، قويت ونشطت ورأس ذلك الاستيناس ~~بالنساء، فان في الاستيناس بهن ما يزيل الكرب ويروح القلب (معه). # (٣) المستدرك، كتاب النكاح، باب ~~(1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 8 نقلا عن دعائم الاسلام. # (4) نهج البلاغة، القسم الثاني، في غريب كلامه عليه السلام المحتاج إلى ~~التفسير، تحت رقم 420 وفيه: (فليلامس أهله). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان ~~النساء أشباه، حديث: ٢. # (٢) الفقيه: ٣، باب النوادر في ~~النكاح، حديث: ٤١. # (٣) الفقيه: ٣، باب النوادر في ~~النكاح، حديث: ٤٢. # (٤) المستدرك: ٢، كتاب النكاح، باب (٨) من أبواب مقدمات ~~النكاح، حديث: ٧، نقلا عن دعائم الاسلام، ولفظ الحديث: (قال صلى الله عليه ~~وآله: خمسة من السعادة. الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء ~~الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمد عليهم السلام). # (٥) الفقيه: ٣، باب ما يستحب ويحمد ~~من أخلاق النساء وصفاتهن، حديث: 8. (١) المستدرك: ٢، كتاب النكاح، باب (37) من أبواب مقدمات النكاح، ~~حديث: 1، نقلا عن دعائم الاسلام. (١) رواه في دعائم الاسلام: ١٩١، كتاب ~~النكاح، فصل (١) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: ٦٩٠. ورواه في الفروع، ~~كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية ~~وترك الباه، قطعة من حديث: ٤، وهو حديث الحولاء العطارة، إلى قوله عليه ~~السلام: (انسلخ من الذنوب). # (٢) تقدم آنفا تحت رقم (٤) ونقلناه بتمامه في الهامش. # (٣) الفقيه: ms1115 ٣، باب فضل التزويج، ~~قطعة من حديث: ٦. # (٤) الفقيه: ٣، باب ما يستحب ويحمد ~~من أخلاق النساء وصفاتهن، قطعة من حديث: ٦. # (٥) الفروع، كتاب النكاح، باب ~~كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة، حديث: 1 والحديث عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام. (١) الفروع، كتاب النكاح، باب خير ~~النساء، حديث: 6. # (2) الوسائل: 15، باب (23) من أبواب النفقات، حديث: 7، ولفظ الحديث: # (ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة). # (3) تقدم تحت رقم (16). # (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب مقدماتها، حديث: 16، نقلا ~~عن الأمالي، ولفظ الحديث (من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له). # (5) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 10. # (6) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 6. (١) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث: ١٣. # (٢) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث ١٤. # (٣) رواه في الوسائل، باب (١٦) من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، حديث: ٨ نقلا عن الفروع، ~~وحديث: ١١ نقلا عن نهج البلاغة بتفاوت يسير في ألفاظهما. وفى نهج البلاغة، ~~باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم ١٩٣، ولفظه: (ان للقلوب ~~شهوة واقبالا وادبارا، فأتوها من قبل شهوتها واقبالها، فان القلب إذا اكره ~~عمى). # (٤) راجع ما كتب في هامش حديث: ٤٢. # (٥) الفروع: ٥ كتاب النكاح، باب حب ~~النساء، قطعة من حديث: ١٠. # (٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~من وفق له الزوجة الصالحة. حديث: 6. (١) رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدمة الرابعة، من مقدمات ~~النكاح. # (٢) الفقيه: ٢، باب ما جاء في ~~السفر إلى الحج وغيره من الطاعات، حديث: ١ و ٤: ٢٥٧، باب النوادر وهو آخر ~~أبواب الكتاب، حديث: ١. # (٣) الوسائل: ١١، كتاب الجهاد، باب ~~(٩٦) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث: ٤، نقلا عن معاني الأخبار والخصال، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٤) رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدمة الرابعة، من مقدمات ~~النكاح. # (٥) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٢٨. # (٦) دعائم الاسلام، كتاب النكاح، ~~فصل (3) ذكر اختطاب النساء، حديث: # 742. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~التزويج بغير خطبة، قطعة من حديث: ٢. # (٢) الفرقان: ٥٦. # (٣) النور: ٣٢. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب خطب ~~النكاح، حديث: 7. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب خطب ~~النكاح، حديث: ٩. # (٢) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ~~٣٣. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية تزويج العاقر. حديث: ٣. # (٤) الفقيه: ٣، باب المذموم من ~~أخلاق النساء وصفاتهن، حديث: ٩. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 7. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما ~~يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: ٨. # (٢) الفقيه: ٣، باب ما يستحب ويحمد ~~من أخلاق النساء وصفاتهن، حديث: ٢. # (٣) الليت، خلف الاذن، والعرف الرائحة، ودرم كعبها أي كثر لحمها، والكعثب ~~الفرج (معه). # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: ٦. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نادر، حديث: ١، وفيه: (المرأة الجميلة) بدل (المرأة الحبلى) وفى المهذب ~~أيضا (الجميلة). # (٦) دعائم الاسلام: فصل (١٢) ذكر من يستحب أن ينكح ومن يرغب عن نكاحه، ~~حديث: # ٧١١، ورواه في المهذب في القسم الأول من المقدمة السادسة من مقدمات ~~النكاح. # (٧) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 1. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب فضل ~~من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال، حديث: ٣. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال، حديث: ٢. # (٣) الفقيه: ٣، باب من تزوج لله عز ~~وجل ولصلة الرحم، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~اختيار الزوجة، حديث: ٤. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~اختيار الزوجة، حديث: ١. # (٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~اختيار الزوجة، حديث: 2. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة، حديث: ١ والحديث عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، حديث: ١. # (٣) المائدة: ١٤. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، حديث: ٢. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، حديث: 3. (١) معاني الأخبار، باب معنى ~~الشهبرة واللهبرة والنهبرة والهيدرة واللفوت، حديث: ١. # (٢) الفروع: ms1117 ٥، كتاب النكاح، باب ~~من سعى في التزويج، حديث: ١. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~من سعى في التزويج، حديث: ٢. # (٤) رواه في المهذب في المقدمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: ١. # (٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 2. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما ~~يستحب من التزويج بالليل، حديث: ٣. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: ١. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: ٣. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر، حديث: ٢٩. ورواه في المهذب في الفائدة الثالثة من المقدمة السابعة ~~من مقدمات كتاب النكاح. # (٥) الفقيه: ٢، باب الأيام ~~والأوقات التي يستحب فيها السفر والأيام والأوقات التي يكره فيها السفر، ~~حديث: 13، ورواه أيضا في: 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1، ~~بحذف كلمة (سافر). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي، حديث: ١. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي، حديث: ٢. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي، ذيل حديث: ٢. # (٤) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ~~40. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: ٤. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان قطعة من حديث: ٢. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: ٣. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 6. (١) الفقيه: ٣، باب النوادر، قطعة من ~~حديث: ١. # (٢) رواه في المهذب في الفائدة السابعة من المقدمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح. # (٣) الفقيه: ١، باب غسل الحيض ~~والنفاس، حديث: ١٠. # (٤) الفقيه: ١، باب غسل الحيض ~~والنفاس، حديث: ١١. # (٥) رواه والأربعة التي بعده في الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: 1، في ما ~~أوصى رسول الله صلى الله ms1118 عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام على ما ~~رواه أبو سعيد الخدري. ورواه في كتاب علل الشرايع: 2، باب (289) علل نوادر ~~النكاح، حديث: 5. (١) سورة هود: ٥٢. # (٢) الفقيه: ٣، باب الدعاء في طلب ~~الولد، حديث: 1. (١) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ~~٣٤. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر، حديث: ٣٦، بتفاوت يسير في الألفاظ. # (٣) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث: ٢٢. # (٤) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث: ٢٣. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~التستر، حديث: ١. # (٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~التستر، حديث: 2. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~التستر، حديث: ٥. # (٢) الفقيه: ٣، باب حق الزوج على ~~المرأة، حديث: ١. # (٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٢٨) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث: ٨، نقلا عن الأمالي. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 2. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: ١. # (٢) نهج البلاغة، قطعة من وصية له عليه السلام للحسن بن علي عليهما ~~السلام كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، بتفاوت يسير في بعض ~~العبارات بالزيادة والنقصان. # (٣) الفروع، ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن، حديث: ٣. # (٤) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث، ٢١. # (٥) الفقيه: ٣، باب العقيقة ~~والتحنيك والتسمية والكنى وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان، حديث: 11. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان ~~الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا، حديث: ١. # (٢) رواه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه. لاحظ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر. وصحيح مسلم: ٢، كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ~~وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، حديث: ٧٦. وسنن أبي داود: ٢، كتاب ~~النكاح، باب التزويج على العمل يعمل، حديث: ٢١١١ و ٢١١٢ و ٢١١٣. وسنن ~~ابن ماجة، كتاب النكاح (١٧) باب صداق ~~النساء، حديث: ١٨٨٩ والترمذي: ٣، كتاب ~~النكاح (٢٣) باب منه. والنسائي، كتاب ~~النكاح، باب التزويج على سورة من القرآن. # (٣) الكلام على هذا الحديث قد مر، فلا وجه لإعادته ms1119 (معه). # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~شروط المتعة، قطعة من حديث: 3. # (5) وفى هذه الرواية دلالة على أنه يجوز أن يكون القبول بلفظ المضارع، ~~وأن يكون الايجاب بلفظ، نعم، لمطابقة السؤال. وكلاهما مخالفان للأصل. ~~والرواية غير صحيحة الطريق، فيجب الرجوع إلى الأصل، فلا عمل عليها (معه). (١) التهذيب، كتاب النكاح، باب عقد ~~المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ٤٧. # (٢) هذه الرواية مخالفة للأصل. من حيث إن شرط صحة العقد، العقل. فالسكر ~~المزيل للعقل لا يعتبر فعل صاحبه شرعا. إلا أنه يمكن حمل الرواية على أن ~~السكر المذكور فيها لم يكن بالغا الحد الذي زال معه العقل، ليصح مطابقتها ~~للأصل ويتم العمل بها. # ومعنى الإفاقة هنا زوال السكر عنها (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الولي والشهود ~~والخطبة والصداق، حديث: ٥. # (٤) سنن الدارقطني: ٣، كتاب النكاح، حديث: 11 و 21 و 22. ولفظ ~~الحديث (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل). (١) سنن النسائي، كتاب النكاح ~~(استئمار الأب البكر في نفسها) ولفظ الحديث (عن ابن عباس ان النبي صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها واذنها ~~صماتها "). # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة ~~وهو يريد تزويجها، حديث: ٢٠٨٢، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى ~~نكاحها، فليفعل). # (٣) سنن النسائي، كتاب النكاح ~~(إباحة النظر قبل التزويج) ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة قال: خطب رجل من ~~الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله): هل نظرت إليها؟ قال: لا، ~~فأمره أن ينظر إليها) وفى آخره (قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم ~~بينكما). # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~النظر لمن أراد التزويج، حديث: ٣. # (٥) الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز ~~وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: 24. (١) التهذيب: ٧، باب نظر الرجل إلى ~~المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا ms1120 يحل، حديث: ٢. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~النظر لمن أراد التزويج، حديث: ٥. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر، حديث: ٤. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر، حديث: ٥. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر، حديث: ٦. # (٦) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ~~44. (١) التهذيب: ٧، باب السنة في عقود ~~النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٢٩ و ٣٤. # (٢) التهذيب: ٧، باب السنة في ~~عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٣٦. والحديث عن أبي ~~جعفر عليه السلام. # (٣) التهذيب: ٧، باب السنة في ~~عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٤٣. والحديث منقول ~~بالمعنى. # (٤) التهذيب: ٧، باب السنة في ~~عقود والنكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: 41. وليس فيه كلمة ~~(الحرة). # (5) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات ~~التي دون النفس، وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: 18. (١) الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز ~~وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: ٧٩. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الرجل يريد أن يتزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: ١. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، قطعة من حديث: ٢. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 5. # (6) هذه الرواية دلت على ثلاثة أمور: # 1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب. # 2 - اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد. # 3 - عدم انفرادهما بالولاية من دون اذن من عليها الولاية. # والى الشرط الأول ذهب الشيخ ومنع من ولاية الجد مع موت الأب اعتمادا على ~~هذه الرواية. وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل ~~الضرورة حتى يكون من الشرايط اللازمة كالعدالة في ولاية اليتيم، بل هي في ~~محل الكمال، فتحمل على الاستحباب والفضيلة. وأما الشرط الثالث فهو موافق ~~للأصل مع بلوغ المرأة ms1121 إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه. لكن سند ~~الرواية أصله ضعيف (معه). (١) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على ~~نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، قطعة من حديث: ٢٠. # (٢) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة ~~على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: 19. # (3) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند. وأما رواية محمد بن مسلم فهي ~~وان كانت صحيحة الطريق، لكن ظاهرها مخالف للأصل من حيث إن العقد الصادر عن ~~الولي الاجباري مقتضاه استقرار حكمه، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ، لأنه ~~صدر بولاية شرعية فيقع صحيح في أصله، فلا يقبل الزوال، فيحمل الرواية على ~~حمل الخيار في المهر، فإنه إذا زوج الصبية بدون مهر المثل، أو زوج الصبي ~~بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد، لان ذلك من ~~الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار ~~فيه (معه). (١) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على ~~نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ١١. # (٢) لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدمه، لان الأول محمول على غير ~~البالغة وهذا محمول على البالغة (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة ~~على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ٦. # (٤) هذه الرواية دالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا ~~وعدما، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب (معه). # (٥) تقدم آنفا تحت رقم (١٦٤). # (٦) يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتى توافق ما تقدم (معه). # (٧) التهذيب: ٧، باب تفصيل أحكام ~~النكاح، حديث: 21. # (8) هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ. وأمره ~~باتقاء الفرج يحل على الندب للتعليل المذكور فيها (معه). (١) التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على ~~نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ١٠. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الثيب ولى نفسها، ~~حديث: ٥. # (٣) هذه الرواية تدل على أن الوكيل لا يصح أن يزوجها من نفسه، سواء كان ~~باذنها أو بغير اذنها، بناءا على ms1122 أنه ليس للواحد أن يتولى طرفي العقد. ~~والرواية ضعيفة السند ولكنها موافقة للأصل من حيث وجوب التعدد بالفعل في ~~العقود، فالعمل بها أحوط واختيار الأكثر الجواز (معه). # (٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر ~~والثيب، حديث: # 1872 ولفظ الحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ٣. # (٢) هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه). # (٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (١١) باب استئمار البكر ~~والثيب، حديث: # ١٨٧١، ولفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن ~~واذنها الصموت). # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~تزويج الإماء، حديث: 5. # (5) هذه الرواية لم يروها غيره، وهو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير ~~واسطة وتارة يرويها بواسطة علي بن المغيرة. مع أنها مخالفة للأصل، من حيث ~~أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، ومخالفة لعموم قوله: " ~~فانكحوهن باذن أهلهن " وهو عام في المرأة والرجل، فلا عمل عليها. # ويمكن الجواب عن اضطرابها بأنه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، ومرة ~~بواسطة علي بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. وأما ~~مخالفة الأصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النص. وأما عموم ~~الآية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور ~~أقوى وأخرى، وترك العمل بمضمونها أحوط وأبرأ للذمة (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر، حديث: ٢. # (٢) حمل الشيخ هذه الرواية في كتابي الاخبار على أن الجارية جعلت أمرها ~~إلى أخويها معا. وجعل العقد الأكبر عملا بمضمون الرواية وان اتفق العقدان ~~في حالة واحدة إلا أن يسبق الدخول بعقد الأصغر فلا يصح فسخه، واستحسن ~~العلامة في المختلف هذا التأويل، قال: ولا أستبعد ذلك الجواز تخصيص الأكبر ~~بمزيد فضيلة وقوة نظر واجتهاد في معرفة الأصلح، قال: ولا يبعد أيضا أن يجعل ~~لها الخيار في ms1123 امضاء عقد أيهما، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، ~~لأنها حالة عقد الاخر فيبطل اللزوم في كل واحد منهما ويبقى كأنه فضولي. ~~والمحقق قال: بان تقديم عقد الأكبر تحكم، أي قول بغير دليل. # وقال الشيخ أبو العباس في مهذبه: ان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، ~~لقصورها عن إفادة المطلوب لان قوله: (الأول أحق بها) جاز أن يريد به صاحب ~~العقد الأول، لا الأول في السؤال والذكر، وجاز علمه عليه السلام بالأول، ~~وحمل قوله: (أحق بها) على سبيل الندب، وحملها على كونهما فضوليين أوضح، ~~لأنه لم يتقدم في الخبر ذكر الوكالة ولهذا كان الدخول مرجحا لكونه إجازة، ~~ويبقى الحكم على عمومه في التعاقب والاقتران والخبر محتمل لهما فإذا حملت ~~على الفضوليين بقيت على مقتضاها، ويكون قوله: (الأول أحق بها) مع عدم ~~الدخول أي أولى على سبيل الأولوية والندبية، ومعناه يستحب لها إجازة عقده ~~إلا أن يكون الأخير قد دخل، فان اجازته حينئذ قد تقدمته ولا يستقيم ذلك على ~~تقدير الوكالة (معه). # (٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ~~وجوب الحج، حديث: 16. # (4) إنما ذكر هذا الحديث لان الشيخ استدل به على أن للأم ولاية الاحرام ~~بالطفل، وانه لا ولاية لها في غير ذلك. ويدل عليه الحديث الذي يليه، فإنه ~~جعلها كالفضولي إلا أنه أوجب المهر على الأم، وفيه اشكال من حيث أصالة ~~براءة الذمة. # وحملها العلامة على دعوى الوكالة عنه، فقد فوتت البضع على الزوجة بدعوى ~~الاذن فيضمن عوضه، واعترض عليه بأن الرواية أعم ولا دلالة للعام على الخاص. ~~وأيضا فان البضع إنما يضمن بالتفويت لمباشرة الوطء، لا مطلق التفويت (معه). (١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور ~~وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٨٦. # (٢) رواه في المهذب، كتاب النكاح، ~~في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في الرضاع مستفاد من الكتاب والسنة ~~والاجماع. ورواه في المستدرك، كتاب ~~النكاح، باب (١) من أبواب ما يحرم من الرضاع، حديث: ٤ نقلا عن عوالي ~~اللئالي. وفى الفروع: # ٥، كتاب النكاح، باب ms1124 نوادر الرضاع، ~~حديث: ١١ مثله. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة على عمتها ~~وخالتها، حديث: 6. (١) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على حديث بهذا المضمون، نعم نقل ~~العلامة قدس سره في المختلف عن ابن الجنيد: أن كل ما وقع اسم رضعة وهو ما ~~ملأت بطن الصبي أما بالمص أو بالوجور محرم، ثم قال بعد أسطر ما هذا لفظه: ~~(احتج ابن الجنيد بعموم الآية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح عن أبي ~~الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله ~~وكثيره حرام)، لاحظ المختلف ٢: ٧٠ - ٧١، كتاب النكاح، في الرضاع. # (٢) نفهم من هذه الرواية، الدلالة على معنى الرضعة، وانها لا بد أن يكون ~~رضعة كاملة حتى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا، كما قال بأن يملأ بطن الصبي، ~~ومعناه ريه حتى يعاف من نفسه. وفهم منه أيضا أن الرضاع إنما يحرم إذا كان ~~الصبي يباشر مص اللبن من الثدي، فلو احتلب له في اناء، أو حلب من الثدي إلى ~~فمه من غير مباشرة المص لم يكن محرما، ولا يتوهم منها ان الرضعة وحدها ~~مفيدة للتحريم، بل استفيد منها معنى الرضعة واشتراط المص لا غير (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث: ~~١٥. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، أبواب الرضاع، باب مقدار ~~ما يحرم من الرضاع، حديث: 23. # (5) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها (معه). # لا يخفى ان الرواية في الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام فعلى هذا ~~لا تكون مرسلة، فالأحسن فيها ما عن الشيخ قدس سره من أن هذا خبر شاذ متروك ~~العمل به بالاجماع. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب انه ~~لا رضاع بعد فطام، حديث: ٣. # (٢) هذه الرواية دلت على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان المرتضع في ~~الحولين، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث: ~~٧. # (٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٥) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث: ٤. # (٥) هذه الرواية موافقة ms1125 لرواية حماد الموثقة، فلا يصلح الرواية التي ~~بعدها لمعارضتها، اما أولا فللترجيح بالكثرة. واما ثانيا فلأنها غير مشهورة ~~فلا تكون معارضة لما هو المشهور، وأما ثالثا فلموافقتها لمذهب العامة فجار ~~حملها على التقية (معه). # (٦) الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث: ~~٧. # (٧) التهذيب: ٨، باب الحكم في ~~أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 18. # (8) هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها، وقال: ان الكراهية تزول بتحليل ~~المولى ما فعل أولا، وأطرحها الباقون لمخالفتها للأصل، من حيث أن التحليل ~~المتأخر عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتى يخرج عن مقتضاه، فوجوده ~~كعدمه (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان اللبن للفحل، حديث: ~~٩. # (٢) هذا التعليل صيرورة ولدها اخوة أولاده، فتنشر الحرمة، لان اخوة ~~الأولاد بمنزلة الأولاد، وبهذا أفتى الشيخ. وقال ابن إدريس بعدم التحريم: ~~واليه ذهب جماعة من الأصحاب، لان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب، ~~فأولى في الرضاع لأنه فرع على النسب فإذا لم يتحقق التحريم في الأصل، كان ~~في الفرع أولى، لكن الرواية من الصحاح، ونص في الباب فلا تعارضها ~~بالاجتهاد، فالعمل بالرواية أقوى (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~صفة لبن الفحل، حديث: 8. # (4) حكم في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة ~~البنت، والبنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها. وقال العلامة في المختلف: ~~لولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ، فإنه يقول: بعدم التحريم، لان أم أم ~~الولد من النسب إنما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما دل على ~~التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ثم قال العلامة: وقول الشيخ قوى، إلا أن ~~الرواية أقوى، لأنه لا ريب ان أخت أخت البنت إنما تحرم بالنسب لو كانت ~~بنتا، وبالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل ~~الإمام عليه السلام الرضاع كالنسب في ذلك (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر في الرضاع، حديث: ١٣. # (٢) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، ووجهها ان ارضاع الثانية إنما وقع ~~بعد تحريم المرضعة وانفساخ ms1126 عقدها وصيرورتها بنتا، فالمرضعة الثانية صارت أم ~~بنته، وأم البنت لا تحرم، لكن قد ضعف سند الرواية، أما لو كان السند صحيحا ~~لكانت نصا في الباب فلما ضعف السند وجب الرجوع إلى الأصل. وهو ان الارضاع ~~وقع على من كانت زوجته وأم الزوجة محرمة. ولان النسب تحرم سابقا ولا حقا، ~~فيجب أن يكون الرضاع كذلك عملا بالمشابهة. وأيضا فان صدق المشتق لا يشترط ~~فيه بقاء المشتق منه، كما هو مقرر في الأصول، ومع ذلك يصدق انها أم امرأته، ~~فيدخل في عموم " أمهات نسائكم " (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: ١. # (٤) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 4. (١) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: ٥. # (٢) رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها وشهرتها بين ~~المتأخرين، وان كانت محتملة للوجهين (معه). # (٣) سورة النساء: ٢٤. # (٤) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب ~~(٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، حديث: ١١. نقلا عن المختلف. وفى ~~المختلف ٢: ٧٩، كتاب النكاح، مسألة ~~تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة الا برضاهما، فلا حظ. # (٥) التهذيب: ٧، باب نكاح المرأة ~~وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يحرم حديث: ٢. # (٦) التهذيب: ٧، باب نكاح المرأة ~~وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم حديث: 6. # (7) وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، فيحمل ~~المطلق على المقيد فينتفى التعارض (معه). (١) قال في المقنع، باب بدو النكاح: ١١٠ ما ~~هذا لفظه (ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا على ابنة أختها ~~ولا على ابنة أخيها الخ) وقال في المهذب، في المحرمات بالمصاهرة من كتاب النكاح ما هذا لفظه: (السابع: ~~المشهور جواز العكس أي ادخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، وساوى ~~الصدوق في المقنع بينهما في التحريم، ~~ومستنده رواية محمد بن ms1127 مسلم عن الباقر عليه السلام الخ) ثم نقل الرواية كما ~~في المتن. فتأمل. # (٢) التهذيب: ٧، باب القول في ~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ~~ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم ~~لا، حديث: ٦. # (٣) المصدر السابق حديث: ٧. # (٤) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، حديث: 3. # (6) العمل على هاتين الروايتين الأخيرتين، لاعتضادهما بعموم حديث النبي ~~صلى الله عليه وآله الذي يليهما. ويحمل الروايتان الأولتان اللتان فيهما ~~قيد التوبة على الاستحباب. ولان الرواية الأولى منهما والثانية ضعيفة السند ~~(معه). (١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح: (٦٣) باب لا يحرم الحرام ~~الحلال، حديث: ٢٠١٥. وفى التهذيب: ~~٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، حديث: ٩، ~~ولفظه (ان الحرام لا يحرم الحلال). # (٢) التهذيب: ٧، باب القول في ~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، حديث: ٢٠. # (٣) سنن النسائي: ٦، كتاب النكاح (تزويج الزانية). # (٤) التهذيب: ٧، باب القول في ~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ~~ينكحها، حديث: ١٠. # (٥) التهذيب: ٧، باب القول في ~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ~~ينكحها، حديث: ١٤ و ١٥. # (٦) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٥٣. ورواه في الوسائل: ١٨، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث: ~~38 نقلا عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير. وحديث: 56 نقلا عن ~~محمد مكي الشهيد في الذكرى. (١) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل ~~يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها، ~~حديث: ١. # (٢) التهذيب: ٧، باب القول في ~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ~~ينكحها، حديث: ٩. # (٣) دلت الروايتان الأولتان على تحريم الأم المزني بها وبنتها إذا ms1128 كان ~~الزنا سابقا على العقد، أما لو سبق العقد فلا تحريم، كما هو منطوق الرواية ~~ويعضد ذلك الحديث النبوي صلى الله عليه وآله لما فيه من الاحتياط. # والروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو ~~لاحقا أخذا بعمومهما. ودلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بأنه لا يحرم ~~الا إذا كان بمعنى الوطء، أما ما دونه فلا يحرم، فيمكن حمل الروايتين ~~الأخيرتين على هذا التفصيل، بأن يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطء ويتم ~~العمل بالجميع (معه). # (٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات في ~~فقه النكاح، حديث: 98 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما ~~يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: ٢. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: ٥ و ٦. # (٣) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرح الاسلام حديث: ٣٥. والحديث عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، ولفظه (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: (ما ~~لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، فلا بأس). # (٤) هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة، لان العمل على الصحيحة أقوى وأرجح ~~(معه). # (٥) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 22، وباب القول في الرجل ~~يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ~~ينكحها، حديث: 14. # (6) هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات، لاختصاصها بالعقد، ~~ومعلوم ان الأم المعقود عليها لا تحرم بنتها بمجرد النظر إليها بعد العقد، ~~بل تحرم بالدخول الذي هو الوطء (معه). (١) كنز ~~العمال ١٦: ٥١٧. حرف النون من قسم الأفعال، كتاب النكاح، محرمات النكاح، حديث: ٤٥٧٠٥. # (٢) الخلاف، كتاب النكاح، مسألة: ~~٨٢. # (٣) المراد بكشف القناع هو الوطء، لتوافق ما تقدم من العموم (معه). # (٤) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: ٢٣. # (٥) وهذه أيضا لا ms1129 تعارض ما تقدم من أن البنت لا تحرم الا بوطء الأم ~~(معه). # (٦) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 53. (١) التهذيب: ٧، باب من أحل الله ~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: ٥٢ و ٥٤. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ١٤. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الحر يتزوج الأمة، حديث: ٢. # (٤) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٢. # (٥) المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت. والمراد بالطول مهر ~~الحرة والمراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا (معه). # (٦) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 42. (١) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قطعة من حديث: ٤٣. # (٢) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٤٥. # (٣) التهذيب: ٧، باب من يحرم ~~نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، حديث: ٣٧. # (٤) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٥، نقلا عن ~~الديلمي. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس ~~نسوة في عقدة، حديث: 5. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ٣. # (٢) وهاتان الروايتان مخالفتان للأصل وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة، واختار ~~ابن إدريس البطلان، أخذا بالأصل إذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده، ~~فيتدافعان فيبطلان معا وهذا هو الأقوى (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ٢. # (٤) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن العقد الأول سابق، فيبطل العقد ~~اللاحق. الا انها لما كانت صحيحة الطريق، حملوها على التأويل وان بعد، ~~فقالوا: # معنى قوله: (يمسك أيتهما شاء) أي يمسك بالعقد السابق، ويمسك الثانية ان ~~شاء، بأن يطلق الأولى ويستأنف العقد على الثانية، فتوافق الأصل حينئذ ~~(معه). # (٥) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من ~~سائر أصناف الكفار، حديث: ٤. # (٦) هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها (معه). # (٧) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من ~~سائر أصناف الكفار، حديث: 8. (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من ~~سائر أصناف الكفار، حديث: ١٠. # (٢) تعارض الأصل والقرآن والحديث في هذا ~~الباب، وإذا أريد الجمع حمل المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار، ~~والمواضع الدالة على الجواز على حال الضرورة، ثم مع الضرورة تحمل على أقل ~~مراتب النكاح مع الامكان، ومع التعذر فالأعلى منه بمرتبة ثم الأعلى. فيقدم ~~التسري ثم المنقطع ثم الدائم، لأنه حينئذ بكون من باب الرخصة فوجب الاقتصار ~~منها على الأقل فالأقل، لان به يندفع الضرورة المسوغة لاستعمال الرخصة ~~(معه). # (٣) الموطأ: ١، كتاب الزكاة (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث: ٤٢، ~~ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، ان عمر بن الخطاب ذكر ~~المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمان بن عوف: أشهد ~~لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول " سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب). # ورواه في التذكرة، كتاب النكاح في ~~الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الرجل والمرأة إذا ~~كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 1. (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الرجل والمرأة إذا ~~كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: ٢. # (٢) الرواية الأولى مرسلة والثانية صحيحة، فلا يصلح لمعارضتها، فالعمل ~~على الرواية الثانية (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب أحكام المماليك ~~والإماء، حديث: ١٦. # (٤) هذا الراوي الذي هو عمار، فطحي فلا عمل بما ينفرد به، فسندها ضعيف ~~(معه). # (٥) التهذيب: ٧، باب الكفاءة في ~~النكاح، حديث: 3. # (6) العفيف بمعنى عدم التظاهر بالفسق. واليسار القدرة على النفقة، سواء ~~كان بالفعل أو بالقوة (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~مناكحة النصاب والشكاك، قطعة من حديث: ٨. # (٢) هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفؤ المذكور، وهو أن ms1131 يكون موصوفا ~~بالايمان بالنسبة إلى المؤمنة، والنهى للتحريم، فبطريق الأولى في العارفة ~~بالنسبة إلى المخالفين (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب الكفاءة في ~~النكاح، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~مناكحة النصاب والشكاك، قطعة من حديث: # ١١، والحديث عن الفضيل بن يسار. # (٥) المستدرك، كتاب النكاح، باب ~~(9) من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث: 8. # نقلا عن دعائم الاسلام. # (6) هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصح أن يتزوج بالمؤمنة، سواء ~~كان عارفا أو مستضعفا. وأما المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية. وأما ~~المستضعفة فلا بأس ولكنه مكروه (معه). # (7) لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله: (الا تفعلوه) الخ. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما ~~يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج، حديث: ٢، ورواه ~~العلامة قدس سره في التذكرة، كتاب ~~النكاح في البحث السابع في الكفاءة: ٦٠٣. # (٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح، (٤٦) باب الأكفاء، حديث: ~~١٩٦٧. # (٣) وهذه الأحاديث الثلاثة دالة على وجوب تزويج الكفؤ مع الطلب، ولا يجوز ~~منعه، فان منعه الولي أو المرأة كان عاصيا (معه). # (٤) الفقيه: ٣، باب حق المرأة على ~~الزوج، حديث: ٦، وفيه (ما يقيم ظهرها). # (٥) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لان بعض الأصحاب استدل بها على أنه إذا ~~تجدد العجز للزوج من النفقة، كان للمرأة التسلط على الفسخ دفعا لضرر الحاصل ~~لها بعدم حصول المؤنة مع حاجتها إليها، واعتضد بهذه الرواية، فإنه شرط فيها ~~النفقة والكسوة، فان حصل من الزوج ذلك، والا وجب التفريق بينهما، وكثير من ~~الأصحاب يمنع ذلك، بل المشهور عدمه تمسكا بالعقد، وعموم قوله: " وإن كان ذو ~~عسرة فنظرة إلى ميسرة وضعفوا سند الرواية وهو الأشهر (معه). # (٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح (باب ~~آخر منه) من أبواب ان المؤمن كفو المؤمنة حديث: 2. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الكفؤ، حديث: ١. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~آخر منه، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن قطعة من حديث: ١. # (٣) الفروع: ٥: كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~كراهية أن ms1132 ينكح شارب الخمر، حديث: ٢. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~مناكحة النصاب والشكاك، حديث: ٥. # (٦) الممتحنة: ١٠. # (٧) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~مناكحة النصاب والشكاك، حديث: 6. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~مناكحة النصاب والشكاك، حديث: ٧. # (٢) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، قطعة من حديث: ٣٥. # (٣) وإنما يصح الفسخ ان شرط ذلك في نفس العقد، والا فالرواية محمولة على ~~هذا المعنى (معه). # (٤) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٩. # (٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٤. # (٦) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 8. # (7) الرواية الأولى دلت على أن الزنا السابق على العقد مع جهل الزوج به ~~عيب يثبت به الخيار. والحديثان الأخيران يعارضانه، فان حديث الحلبي فيه حصر ~~العيوب فيما ذكر، فلا يكون الزنا داخلا فيها. # وحديث رفاعة صريح في عدم رد المحدودة مع أن الزنا قد ثبت بالحد، وإذا ~~كانت المحدودة لا ترد فغيرها بطريق الأولى. والعمل بهذا أقوى، لما فيه من ~~موافقته للأصل، إذ الأصل التمسك بالعقد وعدم جريان الفسخ الا بدليل (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب حبس ~~المهر إذا أخلفت، حديث: ٢. # (٢) هذه الرواية دلت على أنه إذا ظهر فساد العقد في المستمتع بها، يحسب ~~لها ما أخذت بسبب الوطء، ويمنع ما بقي لظهور البطلان. وقال بعضهم: ان ذلك ~~ينبغي أن يحمل على جهلها، لأنها إذا كانت عالمة لم يكن لها شئ لأنها زانية، ~~بل يستعاد منها ما أخذت. فأما مع جهلها فهل لها المسمى أجمع أو مهر المثل. # قال العلامة: يجب لها المهر أجمع، وقال المحقق: يجب لها مهر المثل لبطلان ~~العقد. ويمكن حمل الرواية على الجهل، فبطلان العقد يوجب بطلان المسمى وحصول ~~الوطء يوجب مهر المثل فلا يسقط منه شئ ء بسقوط شئ من المدة، نعم لو كان ~~المقبوض بقدر مهر المثل صح، وأمكن حمل الرواية عليه (معه). # (٣) الفروع: ms1133 ٥، كتاب النكاح، باب ~~شروط المتعة، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح، حديث: ١ وفيه (فهو نكاح ~~بات). # (٥) هذا الحديث يدل على أنه إذا لم يذكر الاجل في العقد انقلب دائما، ~~واليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية، لكن الرواية الأولى صحيحة الطريق ~~لا تعارضها الموثق، وقد صرح في الصحيح بأن ذكر الاجل شرط في المتعة، فالاخلال به موجب لبطلانها، فانقلاب ~~العقد إلى الدائم على خلاف الأصل. ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ ~~التمتع، جمعا بين الأدلة (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما ~~يجوز من الاجل، حديث: ٥ وفيه (على عرد واحد). # (٢) وهذه الرواية ضعيفة الطريق، مرسلة، مخالفة للأصل، فلا عمل على ~~مقتضاها (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الميراث، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الميراث، حديث: 2. (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا شرط ثبوت ~~الميراث في المتعة كان ذلك جائزا أو ~~واجبا، حديث: ٣. # (٢) الرواية الأولى دلت على أصالة ثبوت الميراث بعقد المتعة وانه لا يسقط إلا أن يشترط سقوطه. ~~والثانية دلت على أن الأصل عدم ثبوته وإنما ثبت بالشرط. ودلت الثالثة على ~~أنه غير ثابت وإن كان مع الشرط. والشيخ حمل الرواية الأولى على أن المراد ~~إذا لم يشترطا الاجل، فإنهما يتوارثان لأنه يصير دائما دون أن يكون المراد ~~اشتراط الميراث. # والأكثرون ردوا على الشيخ بأن اشتراط الميراث، مع كون الأصل عدمه، مخالف ~~للأصل، وعموم قوله عليه السلام: (كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو رد)، ~~فالرواية الثالثة هي الموافقة للأصل، فيكون أولى بالعمل (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب المتعة، حديث: ٢٥. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب عدة المتمتع بها إذا ~~مات عنها زوجها، حديث: 4. # (5) دلت الرواية الأولى على أحكام: الأول: ان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام. # الثاني: تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الدائم والمؤجل وملك اليمين. # الثالث: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وحملوه على المسترابة. # الرابع: التنصيف ms1134 في الأمة في باب الطلاق. # وأما الرواية الثانية فمرسلة، والشيخ حملها على كون الزوجة أمة لقوم تمتع ~~بها رجل بإذنهم، فان عدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام، إذا لم تكن من ~~أمهات الأولاد، فعلم أنه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة، فتعتد ~~الأمة في غير الموت بقرئين أو شهر ونصف في المسترابة كالحرة، وفى الوفاة ~~بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة أيضا، عملا بعموم الرواية المتقدمة، لأنها ~~من الصحاح (معه). # (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر ~~من الأبوين أيهما كان، حديث: ٢. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لا حق بالحر ~~من الأبوين أيهما كان، حديث: ٤. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر ~~من الأبوين أيهما كان، حديث: 5. # (4) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها مقطوعة. ولو قلنا بها: جاز ~~حملها على الشرط. واستدل بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير إذن ~~مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، قطعة من حديث: ٢. # (٢) هذه الرواية دالة على أن مهر وطء الشبهة في الأمة عشر القيمة في ~~البكر ونصفه في الثيب (معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير إذن ~~مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، حديث: 5. # (4) هذه الرواية دلت على أمور: # الأول: ان الجارية ملك للسيد، بقوله: (يدفع إلى مولاها هي وولدها). # الثاني: لحوق نسب الابن بالأب، بقوله: (ويدفع ولدها إلى أبيه بقيمته). # الثالث: وجوب دفعه إلى الأب على السيد، بقوله: (وعلى مولاها أن يدفع ~~ولدها إلى أبيه). # الرابع: وجوب القيمة على الأب. # الخامس: ان اعتبار القيمة يوم دفعه إلى الأب. # السادس: وجوب السعي على الأب مع فقره. # السابع: جواز حجر السيد على الولد حتى يأخذ الثمن، بقوله: (حتى يؤديه ~~ويأخذه). # الثامن: ان الأب إذا أبى السعي فداه الامام. # التاسع: ان ولد الحر، حر. # ويظهر من ذلك أن وجوب القيمة على الأب مشروط بحياة الولد بعد الولادة. ms1135 ~~فلو كان حملا أو مات قبل الولادة فلا قيمة عليه. وسبب وجوب القيمة على الأب ~~اتلافه للولد على السيد بالحرية، فالقيمة متعلقة بذمته، فلو مات كان المولى ~~كسائر الغرماء. # وهذه القيمة يحتمل أن يكون على سبيل الفداء. ويحتمل أن يكون فكا. ومبناه ~~ان الولد هل هو في الأصل حر؟ أو رق غير مستقر الرقية؟ فعلى الأول القيمة ~~فداء، وعلى الثاني القيمة فك. والفداء إنما يكون عن يد، الفك إنما يكون عن ~~ملك. ولعل الفداء أقرب لان وجوب القيمة بسبب الاتلاف كالسراية (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نكاح المرأة بعضها حر وبعضها رق، قطعة من حديث: ٣ وفيه (محمد بن قيس) ~~والظاهر أنه محمد بن مسلم كما في المتن، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي. # (٢) وفى طريق هذه الرواية ضعف، مع مخالفتها للأصل، لان البضع لا يصح أن ~~يملك من جهتين مختلفتين (معه). # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٦٧، كتاب الطلاق (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت، حديث: ~~٢٠٧٤. # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا، حديث: ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦. # (٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا، حديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٦٧١، كتاب الطلاق (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت، حديث: ~~٢٠٧٥. # (٢) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٣١. # (٣) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٣٢. # (٤) التهذيب: ٧، باب العقود على ~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 26. # (5) أما الروايات الواردة في زوج بريرة فلا حجة فيها لاحد الطرفين، ~~لورودها في كل من الجانبين، وحينئذ يبقى الترجيح للروايات الأخرى الدالة ~~على التعميم في الحر والعبد. لعدم المعارض لها (معه). (١) الأمالي للطوسي ٢: ١٩، الجزء الرابع عشر. ولفظ الحديث (عن صفية قالت: ~~أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي). # (٢) هذا الحديث ms1136 قد أجمع أصحابنا على العمل بمقتضاه، وإنما يختلفون في ~~وجوب تقديم العتق على التزويج أو العكس، أو انه لا مشاحة في تقديم أيهما. ~~والى كل ذهب فريق. والمذهب الثاني دلت عليه الرواية الثانية، من حيث إن ~~تقديم العتق مستلزم للحرية فيتوقف على الرضا في التزويج فيستلزم وجوب مهر ~~آخر. # والحديث الأول يقويه ان التزويج لو تقدم لصادف الملك فلا بد من تقديم ~~العتق. والثالث هو الأنسب لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة فلا يتم أوله ~~الا بآخره، فلم تملك عتقها الا بجعلها مهرا لنكاحها، ولا يلزم كون العقد ~~على مملوكته لو قدم التزويج لأنها حينئذ حرة قوة، ولا يلزم عتقها لو قدم ~~العتق لعدم تمام الكلام الذي هو شرط في العقد، فلا يلزم الدور، لان توقف ~~العقد على المهر بالفعل غير لازم، وان استلزمه في نفس الامر قوة، فلما جاز ~~جعلها مهرا لغيرها جاز جعلها مهرا لنفسها، لعدم المانع، وكون المهر ثابتا ~~بالقوة ثابت بالأصل، كما في التفويض (معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق أمته ~~ويجعل عتقها صداقها، حديث: 5. (١) التهذيب: ٧، باب الزيادات في ~~فقه النكاح، حديث: ١٤٦. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق أمته ~~ويجعل عتقها صداقها حديث: ٨. # (٣) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان راويها عامي، فالعمل على ~~السابقة (معه). # (٤) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب نوادر، حديث: ١. # وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فلاحظ. # (٥) هذه الرواية مخالفة لأصلين قطعيين. أحدهما ان العتق الواقع بهذه ~~الجارية عتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله. الثاني ان هذا الولد حر، لتولده ~~بين حرين. # فلما كان صريح الرواية منافيا لهذين الأصلين، مع كونها صحيحة الطريق، وجب ~~حملها على التأويل إن أمكن. وإن لم يمكن فهل يطرح لكون ما نافاها قطعيا، أو ~~يعمل بها لأنها نص، كلاهما محتمل. # فأما التأويل فقد قال العلامة: ان معنى ذلك أن العتق وقع في مرض الموت، ~~ومنجزات المريض مع استغراق الدين ~~للتركة لا ينفذ. قيل: عليه لو ms1137 سلم ذلك فإنما يتم في الجارية، فأما في الولد ~~فلا، لأنه حر في الأصل فلا ينقلب رقا. وحملها آخرون على فساد البيع مع كون ~~المشترى عالما به، فيكون زانيا، فيرق ولده. # واعترض عليه بأن ذلك لا يتم، لتضمن الرواية صحة النكاح والعتق على تقدير ~~وجود ما يقضى منه الدين، وذلك ينافي فساد البيع. # وفخر المحققين قال: إنه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، لان قوله: # (كهيئتها) أعم من أن يكون كهيئتها في الحرية قبل ظهور العجز أو بعده في ~~الرقية، والعام لا يدل على الخاص. واعترض عليه الشهيد بأن المفهوم منه ليس ~~إلا أن حكمه حكمها في مقتضى السؤال. وقد حكم برقيتها، فيدل على رقية الولد ~~بالمطابقة، إذ اللفظ موضوع لذلك. وحينئذ نقول: ليس في هذه التأويلات ما ~~يطابق الرواية، ليعتمد عليه في الجمع بينها وبين الأصل المقطوع به، فبقي ~~الامر فيها على أحد الوجهين المتقدمين: # وهو أما تركها بالكلية والعمل بالأصل، لان الظني إذا عارض القطعي وجب ~~العمل بالقطعي والعمل بها وترك الأصل، لأنها نص والنص الشرعي في الأكثر على ~~خلاف الأصل، كما هو مذهب الشيخ وابن الجنيد، فإنهما أفتيا بمضمون الرواية. ~~وللشيخ أبو العباس وجه ثالث، وهو العمل بالأصل وبالرواية معا، فيعمل بالأصل ~~فيما اقتضاه من الأمور الكلية القطعية، وبالرواية في مورد النص فلا يتعدى ~~بها عن هيئتها، فلا بد من اشتراط الاجل، وكونه نسية، وكون الجارية بكرا، ~~وكون المشترى لا مال له، ولا شيئا يحيط بثمنها (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان المملوك إذا كان ~~متزوجا بحرة كان الطلاق بيده، حديث: 5. # (2) هذه الرواية مطعون في سندها، وقد ضعفها المحقق، ونسبها الشهيد إلى ~~الشذوذ. ووجه ذلك أن في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي. ومع ذلك يحتمل أن ~~يراد بها المملوك تزوج بغير إذن مولاه. فيكون للمولى التفريق، لتوافق نكاح ~~المملوك على اذن مولاه. # ويحتمل أن يكون المملوك تزوج بمملوكة مولاه، فان التفريق حينئذ بيد ~~المولى بلا خلاف. ويحتمل أن يفرق بينهما ببيعه، ms1138 فيتخير المشترى في الفسخ، ~~وهو مبنى على أن لمشتري العبد فسخ نكاحه كمشترى الأمة، ومن أثبت لمشتريه ~~الخيار احتج بهذه الرواية وقال: ان معنى قوله: (فللمولى أن يفرق بينهما) ~~ليس بغير البيع، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق. # فالتفريق هنا معناه زوال اللزوم وتعريض العقد لقبول الفسخ، المقتضى ~~للتفريق، فهو من باب تسمية الشئ باسم ما يؤل إليه، وهو مذهب الشيخ ومنعه ~~ابن إدريس وقال: لا خيار لمشتريه، لعدم الدليل، والأصل التمسك بالعقد ~~والرواية لا تبلغ أن تكون حجة في فسخه لعدم صحتها وصراحتها (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل ~~جاريته لأخيه المؤمن حديث: ١. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل ~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ٥. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل ~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 7. (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل ~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ٨. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل ~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ١٠. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل ~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 11: # (4) الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل، وعليه قول الأكثر بل ~~هو المشهور. والروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة. أما صحيحة علي بن ~~يقطين فليس فيها تصريح بالمنع، فإنه قوله: (لا أحب ذلك) يحتمل الكراهة ~~والتحريم، ولا دلالة للعام على الخاص. # وأما رواية عمار فلا حجة فيها، لضعف عمار. وأما رواية ابن يقطين الأخيرة ~~فهي مختصة بالعبد وهو قد يصح أن يقال فيه: ان العبد لا يصح له التحليل على ~~القول بأن العبد لا يملك، وان التحليل ملك منفعة. فأما إذا قلنا: إن ~~التحليل عقد متعة كمذهب السيد لم يكن بينه وبين الحر فرق. ويمكن أن يقال: ~~إن كان التحليل من غير مولاه لم يصح لوقوع الحجر عليه، وإن كان من مولاه صح ~~على القول بأنه إذا ملكه مولاه ms1139 ملك. فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على ~~منع الحر من جواز التحليل، فبقي الروايات لا معارض لها (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية ~~المحللة، حديث: ١. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية ~~المحللة، حديث: ٢. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية ~~المحللة، حديث: ٦. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية ~~المحللة، حديث: ٤. # (٥) العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى، لموافقتهما للأصل، إذ الأصل في ~~ولد الحر الحرية، ولان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب والسراية، ~~فالولد وان حصل عن نطفة الرجل والمرأة، إلا أن الرجل إذا كان حرا تحققت ~~الحرية في جزء من الولد، فيسرى في الولد، لما قلناه من أن العتق مبنى على ~~التغليب والسراية (معه). # (٦) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد ~~في عقد النكاح، حديث: 4. (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد ~~في عقد النكاح، حديث: ١. # (٢) صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الأولى، لان الرواية الأولى دلالتها ~~خاصة وبطريق المنطوق، ودلالة الأخيرة عامة وبطريق المفهوم، والظاهر أن ~~العام لا يعارض الخاص، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل ~~من الروايتين في موضعه وينتفى التعارض. والفعل بحركة الفاء والعين المهملة ~~لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حد يمنع الوطء ~~كان عيبا (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٩. # (٤) وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وإن كان متأخرا عن ~~العقد والدخول (معه). # (٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٧. # (٦) وهذا يدل على أن الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فإنه ~~يتوقف على الاجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه). # (٧) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 28. # (8) هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى، ms1140 جمعا بين المطلق ~~والمقيد (معه). (١) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٦. # (٢) وهذه الرواية تدل على أن خيار العنن إنما يثبت إذا لم يحصل الجماع من ~~الرجل مطلقا. أما مع تقدمه ولو مرة واحدة ثم يعرض العنن فلا خيار. وكذا لا ~~يثبت الخيار لغير الزوجة الدائمة (معه). # (٣) التهذيب: ٧. باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٥. # (٤) أي لا يرد الرجل بشئ من العيوب بعد الجماع الا بالجنون للرواية ~~السابقة (معه). # (٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٩ وتمام الحديث: (وان شاء تركها، ~~قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا). # (٦) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه ومالا يرد، حديث: 8. (١) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٥. # (٢) وهذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة، ويثبت ~~بشهادتهن الخيار (معه). # (٣) التهذيب: ٧، باب التدليس في ~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٧. # (٤) ولا بد في هذا من اضمار شئ، أي ينقص من مهرها شئ. قال الراوندي: # ذلك الشئ هو السدس، واعترض عليه، ان الشئ يصدق على القليل والكثير، ولا ~~دلالة للعام على الخاص. والشئ الذي هو السدس إنما ورد النص به في الوصية. ~~وقيل: # ذلك الشئ هو ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا. وقيل ذلك الشئ يرجع فيه إلى ~~رأى الحاكم لعدم تقديره في الشرع (معه). # (٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~التزويج بالإجارة، قطعة من حديث: 1. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~التزويج بالإجارة، حديث: ٢. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر في المهر، حديث: ٥. # (٣) المستدرك، كتاب النكاح، باب ~~(1) من أبواب المهور، حديث: 5. # (4) الأصل في هذه الروايات ان المهر لما كان مشروطا بالمالية وجب أن يكون ~~مما يصح تملكه للمسلم، دينا كان أو عينا، أو منفعة لكنهم يختلفون في جعل ~~إجارة الزوج نفسه ms1141 مهرا مدة معينة، فمنعه جماعة منهم الشيخ اعتمادا على ~~الروايتين. واختاره جماعة منهم ابن إدريس اعتمادا على الأصل واحتجاجا ~~بالروايتين المتأخرتين. # وأجابوا عما تقدم، اما عن الرواية الأولى فبالحمل على الكراهية، إذ ليس ~~فيها ما يدل على المنع صريحا، وأما عن الرواية الثانية فإنما منع فيها لكون ~~الإجارة وقعت للمولى لا للزوجة، والمهر المذكور فيها إنما كان للمولى، ~~والمهر مملوك لها، فلا يصلح شرطه لغيرها، لأنه من المنسوخ في شرعنا يدل ~~عليه قوله: (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام) فأشار إلى أن هذا الحكم ~~منسوخ، والنسخ إنما ورد على صورة ما فعله موسى عليه السلام لا أصل الحكم، ~~لان قوله عليه السلام: (هي أحق بمهرها) دال عليه. هذا مع أنهم ضعفوا سند ~~الرواية الثانية (معه). (١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور ~~وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد حديث: ٢٨. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٢٧. # (٣) لعل مراده من ذلك ما في الفقيه: ~~٣، باب الولي والشهود والخطبة والصداق. # فقال في آخر الباب ما لفظه: (والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن ~~زاد على السنة رد إلى السنة). # (٤) هذه الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها محمد بن سنان وقد ضعفه الشيخ ~~جدا، وقال: ان ما يختص بروايته لا يعمل عليه، وعلى تقدير الصحة يجوز حملها ~~على الاستحباب، فإنه مع الزيادة عليه يستحب الرد إليه، بأن يستحب لها أن ~~تبرأه من الزائد على مهر السنة (معه). # (٥) النساء: ٢٠. (١) رواه في المستدرك، كتاب النكاح، ~~باب (٩) من أبواب المهور، حديث: ٣، نقلا عن رسالة المهر للشيخ المفيد، ~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر في المهر، قطعة من حديث: ٢. # (٣) هذه الرواية في حكم مفوضة المهر. وفيها دلالة على أنه إذا كان ~~التفويض في المهر بعد كونه مذكورا في العقد، والتفويض في قدره موكولا إلى ~~أحدهما أو إلى ثالث، بأن يزوجها على حكم أحدهما أو على حكم ثالث فمات ~~الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول، فان مضمون الرواية دال على وجوب ms1142 المتعة لها، واليه ذهب الشيخ اعتمادا على ~~هذه الرواية لأنها من الصحاح. # وقال آخرون: لها مهر المثل، لأن العقد لم يخل عن المهر بالكلية، فلما ~~تعذر الرجوع في تعيينه، رجع فيه إلى قيمة البضع، وهو مهر المثل، فرجعوا إلى ~~الدليل وتركوا الرواية. وابن إدريس قال: لا شئ لها أخذا بالأصل، من حيث إن ~~مهر المثل يتبع الدخول، والمتعة يتبع ~~الطلاق، ولم يحصل شئ منهما. والعمل بالرواية أقوى لأنها نص في الباب، مع ~~صحتها، فما ذكروه في معارضتها اجتهادا في مقابل النص، فلا يسمع (معه). # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا دخل بالمرأة ~~ولم يسم لها مهرا، كان لها مهر المثل، حديث: 2. # (5) هذه الرواية دالة على حكم مفوضة البضع، وهي التي لم يذكر لها مهرا، ~~وقال: على أن لا مهر لك. وهذه حكمها انه لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب ~~لها شئ اجماعا. والرواية التي بعدها صريحة في الحكم، لان المراد بها مفوضة ~~البضع أيضا، لان معنى قوله: (إن كان فرض لها مهرا) إن كان ذكر لها في ~~العقد، وإن لم يكن ذكر لها شيئا فلا مهر قطعا الا مع الدخول بها فيكون لها ~~مهر مثلها، كما نص عليه في هذه الرواية (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا سمى المهر ثم ~~مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، قطعة من حديث: ٤. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، ~~حديث: ١. # (٣) التهذيب: ٧، باب الزيادات في ~~فقه النكاح، حديث: 68. # (4) هاتان الروايتان ظاهرهما دال على أن المهر لا يوجبه العقد منفردا، بل ~~لابد في وجوبه من الوطء، ويلزمه أنه متى لم يحصل الوطء لم يجب المهر، وقد ~~وقع النزاع في ذلك. والظاهر أن مذهب الأكثر بل المشهور ان المهر يملك ~~بالعقد إلا أنه ملك غير مستقر بالنسبة إلى كله، بل متزلزل في بعضه قابل ~~للتغيير، لأنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول اجماعا، فيرجع إلى الزوج نصفه ~~ويستقر ملك ms1143 المرأة على نصفه بالنص القرآني. # وابن الجنيد عمل بظاهر هاتين الروايتين وقال: ان ملكه لا يتحقق بالعقد ~~والا لاستقر فلم، يصح زواله. والأكثرون حملوا الروايتين على معنى ~~الاستقرار، جمعا بين الأدلة، فيصير معنى قوله: (لا يوجب المهر) أي لا يوجبه ~~مستقرا، وكذا قوله: (متى يجب) وجوبا مستقرا قال: (إذا دخل بها) وهذا الحمل ~~أقوى (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها ~~من الصداق والعدة، حديث: ١. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب انه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، حديث: ~~٧. وتمام الحديث (كعدة المتوفى عنها زوجها). # (٣) التعارض بين هاتين الروايتين صريح، ودلالة كل واحدة منهما على ما ~~تضمنت دلالة ظاهرة، يوجب كونها نصا لا يقبل التأويل، مع كونهما معا ~~صحيحتين، فلا يمكن الجمع بينهما في العمل، فلا بد من طلب الترجيح لأحدهما، ~~ولا مرجح من جهة اللفظ، ولا من جهة الاسناد، ولا من جهة العدالة، لتساويهما ~~في جميع ذلك، ولكنهم رجحوا العمل بالثانية، ووجه ترجيحها ليس إلا كثرة ~~القائل بها والعامل عليها. # وبعضهم قال: إن النظر أيضا يؤيدها من حيث إن العقد يوجب المهر كاملا وانه ~~إنما ينتصف بالطلاق دون غيره من الطوارئ. ولا ريب انه مع ثبوت هذين الأصلين ~~يرجح العمل بها، لكن الاشكال واقع في الأصلين أيضا، لوقوع النزاع فيهما. ~~فالاعتماد في الترجيح ليس إلا كثرة القائل لا غير (معه). # (٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات في ~~فقه النكاح، حديث: 71. (١) التهذيب: ٧، باب الزيادات في ~~فقه النكاح، حديث: ٧٣. # (٢) تقدم آنفا. # (٣) تقدم آنفا. ولعل وجه تكرار الحديثين ما يأتي عن قريب من التحقيق ~~والجمع بين الروايات. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، ~~حديث: 3. # (5) في الروايتين الأولتين تصريح بأن الخلوة التامة بمجردها قائمة مقام ~~الدخول في استقرار المهر. ولابد في الخلوة أن يكون تامة بارخاء الستر ~~واغلاق الباب، وعدم حصول مانع من طرف الزوج أو من طرف المرأة. والى هذا ذهب ~~جماعة من الأصحاب ms1144 والروايات المتأخرة دالة على عدم اعتبار الخلوة، وان ~~استقرار المهر لا يتم الا بالدخول الذي هو الوطء، وهو مذهب الأكثر، اعتضادا ~~مع هذه الروايات بالأصل. ولذا حمل الشيخ الرواية الثانية من الأولتين على ~~تهمة الزوجين بما ذكر في الرواية من الفرضين، فأما مع عدم التهمة فلا يكون ~~الحكم كذلك، وهو تخصيص للرواية بمقتضى الأصل. # والترجيح للروايات الأخيرة. إلا أنه يمكن الجمع بأن يقال: وجود الخلوة ~~مرجح لقول المرأة لو ادعت الوطء وأنكره الزوج وأنه لا يحل لها في نفس الامر ~~أكثر من نصف المهر لو لم تكن صادقة في دعواها ويحكم الحاكم لها بالجميع مع ~~اليمين في الظاهر، فيحمل الروايات الأول على ذلك. ومع عدم الخلوة يكون ~~القول قول الزوج، ترجيحا للأصل فان الأصل معارض مع الظاهر، فمع الخلوة يقوى ~~العمل على الظاهر، ومع عدمها يبقى العمل بالأصل على حاله، فيحمل الروايات ~~على ذلك ويتم العمل بهما (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، ~~حديث: ١٢. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر في المهر، حديث: 3. # (3) هذه الرواية دالة بصريحها على أن الامهار لا يبطل التدبير، بل يمضى ~~في الخدمة، ويبقى التدبير بحاله، والى هذا ذهب الشيخ وأتباعه اعتمادا على ~~هذه الرواية واختار ابن إدريس بطلان التدبير بالامهار، من حيث إنه وصيته ~~والامهار تصرف واتلاف والتصرف في العين الموصى بها موجب لبطلان الوصية ~~فيرجع إلى حالة القن، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول ينتصف بينهما واستقر ملك ~~كل واحد منهما على نصفها قن، والى هذا ذهب الأكثر استضعافا للرواية ~~واعتمادا على الأصل، من حيث إن الرواية لا يعلم الا من طريق معلى، وفيه ~~خلاف (معه). (١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور ~~وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث: 58. # (2) المصدر السابق: 59. # (3) الرواية الأولى دالة على أن عقد التزويج قابل لاشتراط عدم الجماع، ~~وان هذا الشرط ثابت، وان العقد صحيح. والثانية دلت على ما دل عليه الأولى ~~الا ان فيها زيادة جواز الوطء لو أذنت بعد ذلك، ms1145 لان المانع ليس إلا مقتضى ~~الشرط، فاذنها مسقط لشرطها، فإذا زال الشرط زال المانع، والفرض ان العقد ~~صحيح فيلحقه آثاره، لزوال مانع التأثير، ويصح الوطء. والى هذا ذهب الشيخ. # والرواية الثالثة دلت على بطلان هذا الشرط، لمخالفته للسنة، وان بطلان ~~الشرط لا يستلزم بطلان العقل، فتكون دالة على بطلان الشرط وصحة العقد، وهو ~~مذهب ابن إدريس اعتمادا على الأصل واعتضادا بالرواية. # وبعضهم قال: إن هذا الشرط ان وقع في العقد المنقطع صح، وان وقع في الدائم ~~بطل وأبطل العقد، ومعتمدهم ان المنقطع كالاستجار فمقتضاه قابل للشرط دون ~~الدائم. # وأما العلامة في المختلف فاختار بطلان العقد والشرط معا في النكاحين. أما ~~الشرط فلمنافاته لمقتضى العقد، ومخالفته الكتاب والسنة، وأما العقد فلتوقفه ~~على الشرط وعدم الرضا بدونه، وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط، ثم إنه ~~طعن في سند الأحاديث الدالة على جواز هذا الشرط، وأجاب عن عموم قوله: " ~~المؤمنون عند شروطهم " بأن ذلك مختص بالشروط السايغة (معه). (١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور ~~وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٦٠. # (٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز حديث: 2. # (3) المصدر السابق، حديث: 9. # (4) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الروايات، مع أن الأولى صحيحة ~~الطريق والثانية من الحسان، ودلالتهما على ثبوت هذا الشرط صريحة فيهما، نص ~~في الباب، فيجب العمل بمقتضاهما. نعم قد يقال: ان الأصل يعارضهما، من حيث ~~إن مقتضى العقد تسلط الزوج على الاستقلال بالمرأة والانفراد بها من دون ~~الأهل والبلد، فهي تبع له بمقتضى العقد، فكان له اخراجها من بلدها ومن ~~منزلها بالأصل، فشرط عدم ذلك مخالف لمقتضى العقد، وما خالف مقتضى العقد من ~~الشروط يكون فاسدا، واليه ذهب ابن إدريس. # واختار الشيخ وجماعة كثيرة من الأصحاب اللزوم تمسكا بالرواية، وأجابوا ~~عما ذكره من مخالفة الأصل ان الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان ~~في البلاد التي هي محل النشوء والتولد، لأنس النفس بها وقرارها فيها، وذلك ~~أمر مطلوب لأكثر العقلاء، بل سايغ ms1146 في نظر الشارع، فجاز جعله شرطا في عقد ~~النكاح توصلا إلى حصول هذه الأغراض المباحة، وتحصيلا لهذه المطالب المهمة ~~السايغة في نظر العقلاء، الغير المخالفة في ظاهرها للشريعة، فمتى اعتضد ذلك ~~بالنص الصحيح تعين العمل به (معه). (١) التهذيب: ٧، باب القسمة ~~للأزواج، حديث: 11. # (2) هذا الحديث يدل على أن القسمة واجبة ليلا ونهارا، لان قوله: (إنما ~~عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها) دال على أنه يجب أن ~~يكون في صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة، لان (على) إنما يستعمل في ~~الوجوب. # وأما القسمة في الجماع فغير واجبه، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير ~~الجماع الواجب. وأكثر الأصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار، ~~لان النهار جعل للمعاش وطلب الرزق، فلا تختص به الزوجة، بل هو حق للزوج ~~يضعه حيث شاء، واستضعفوا سند هذه الرواية، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل ~~كالوقاد والدهان وجب أن يعوض عليه بالنهار (معه). (١) الفقيه: ٣، باب الولد بين والديه ~~أيهما أحق به، حديث: ٢. # (٢) هذه الرواية دالة على أن الحضانة للأم، وانها أولى من الأب، وان ~~طلقها ما لم تنكح زوجا غيره. وانها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها، لاشتغالها ~~بحقوق الزوج الثاني. فلو طلقت هل تعود الحضانة؟ قال ابن إدريس: لا، لتعلق ~~حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها، ولا وجه لعوده بعد زواله. # وقال الشيخ: تعود الحضانة، لان الحضانة ثابتة بالأصل، وإنما منع منها حق ~~الزوج. # فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه، هذا قول الأكثر. # وهذه الأحكام لا خلاف فيها، وإنما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها، ~~والمشهور بين الأصحاب انها في الذكر مدة الرضاع، فمتى فطم صار الأب أحق به. ~~وأما الأنثى فاضطرب فيه قول الأصحاب: فقال بعضهم: ما لم تتزوج البنت ~~فالحضانة للأم. وقال آخرون: # انها إلى سبع سنين، وعليه قول الأكثر (معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: ٣. # (٤) سورة البقرة: ٢٣٣. # (٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 1. (١) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير ١: ٩٦، في المحلى ~~بأل من حرف الهمزة، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ولفظه: (الأم أحق بولدها ما ~~لم تتزوج). # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث: 2276. # (3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها، ~~حديث: 10. # (4) المصدر السابق، حديث: 3. # (5) العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للأصل، واشتمال الأولى على ~~التصرف في مال الحمل. والحمل لا يكون له مال مستقر، لان استقرار ملكه مشروط ~~بانفصاله حيا، فكيف يصح التصرف في هذا المال مع احتمال كونه لغير الحمل ~~(معه). (١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الطلاق (١) باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث: # ٢٠١٦. # (٢) البقرة: ٢٢٩. # (٣) رواه أصحاب الحديث والتفسير بألفاظ مترادفة ومعاني متقاربة. راجع ~~أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٧٩. وأحكام القرآن لابن العربي ١: ١٨٩. والتفسير الكبير ~~للفخر عند تفسيره الآية (الطلاق مرتان) والدر المنثور ١: ٢٢٧ وفيه: اخرج ~~مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في سننه ~~عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن ~~تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها ألف مرة الخ. (١) سنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٢٢، باب إباحة الطلاق. # (٢) المهذب البارع، كتاب الطلاق، في أن الطلاق ينقسم أربعة أقسام، قال: # ومكروه كطلاق المريض والصحيح في التئام الأخلاق، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: # " ما أحب الله إلى آخره ". # (٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الطلاق (21) باب كراهية الخلع للمرأة، حديث: # 2055. # (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، حديث: 1 ~~وسنن البيهقي 7: 322 مثله. (١) المصدر السابق، حديث: ٢. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب طلاق الصبي، حديث: 1. # (3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، حديث: 2. # (4) العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للأصل وعمل أكثر الأصحاب عليها ~~(معه). # (5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: ms1148 7. # (6) هذه الرواية إلى آخر الرواية الخامسة منها. أما الرواية الأولى فهي ~~مطلقة يمكن حملها على المقيدة. وأما روايتا الشهر فجاز أن يحمل على أقل ما ~~يكون من المدة لأنه أقل زمان يقع فيه حيض وطهر يستقيم الحيض في أغلب ~~النساء. وأما روايتا الثلاثة أشهر فهي أوسط المدة التي يعلم بها حال ~~المسترابة. وأما رواية الخمسة والستة فهي للاحتياط بامكان الحمل. # والمنع من طلاق الحامل حتى يبين حملها، ولا يحصل البيان التام الا بذلك ~~القدر فالعمل بجميع الروايات حاصل، لكن يختلف باختلاف المرأة من كونها ~~مستقيمة الحيض أو مسترابة أو مما يمكن لها الحمل. فبهذا أجمع كثير من ~~الأصحاب بين هذه الروايات، فقالوا: ان القدر هو أن يعلم انتقالها من طهر ~~إلى آخر، فإذا مضى زمان يمكن فيه ذلك في علمه، وما حصل له من معرفته ~~بأحوالها، جاز له الطلاق، ويختلف ذلك باختلاف أحواله في علمه بها بأي حالة ~~من الأحوال المذكورة، وهو قريب إلى الصواب. # ويراد بالعلم هنا الظن الغالب الحاصل من اطلاعه على حالها بسبب المعاشرة ~~(معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث، ١٢١. # (٢) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: ١٢٢. # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: ١٢٣. # (٤) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: ٣. # (٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: 30. # (6) قد مر الكلام على هذه الرواية، فلا وجه لإعادته (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق، حديث: ١. # (٢) هذا الحديث يدل على حصر الطلاق، وانه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل، ~~ولفظ طالق، فلا يصح بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ، ولا بغير لفظ الطلاق من ~~الألفاظ وفيه دلالة على أن الاشهاد شرط في صحته، وانه لا بد من رجلين عدلين ~~يسمعان الطلاق حال ايقاعه من المطلق، فلا يقبل فيه شهادة النساء، ولا من ~~ليس بعدل، وانه لو وقع بغير ذلك لم يكن شيئا معتدا به، بمعنى انه لا يترتب ~~عليه آثاره (معه). # (٣) المختلف، كتاب ms1149 الطلاق: ٣٤، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ # فلاحظ " (٤) التهذيب: ٨، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: ٢٧ و ٢٨ و ٢٩. ويوجد فيها قوله: (اعتدى). # (٥) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، حديث: ~~٢ والتهذيب، ٨، باب أحكام الطلاق، حديث: ٢٨. # (٦) هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ (اعتدى) لان إنما كانت ~~للحصر خرج كل لفظ غير طالق. والعمل بالأولى أقوى، لاشتهارها بين الأصحاب ~~(معه). # (٧) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 5. (١) المصدر السابق، حديث: ٦. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٩. # (٣) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١. # (٤) المصدر السابق، حديث: ٢. # (٥) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٠. # (٦) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: ٧. # (٧) هذه السبع الروايات المتعلقة بالاختيار مضطربة. فان في بعضها ان ~~التخيير طلاق بائن إذا اختارت نفسها على الفور بشرائط الطلاق. وفى بعضها هو ~~طلاق رجعي. # وفى بعضها انه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وانه لا يقع الاختيار ~~لغيره. # وأصل هذا الاختيار مأخوذ من الآية، وهي قوله تعالى: " قل لأزواجك ان كنتن ~~تردن الحياة الدنيا الآية " فأمره الله تعالى بتخيير أزواجه بين أن يخترنه، ~~أو يخترن أنفسهن، فيخيرهن فاخترن الله ورسوله، ولو اخترن أنفسهن لطلقن. # ومن هنا وقع النزاع فيه من حيث إن فعل النبي صلى الله عليه وآله دال على ~~مشروعيته قطعا، لكن هذا الجواز هل هو من خصائصه أو تشاركه الأمة فيه؟ ولهذا ~~اضطربت الروايات. والمعتمد في هذا على الأصل، من أن الطلاق لا يقع الا بلفظ ~~طالق، فكلما ورد مما يخالف ذلك يجب حمله على التأويل، فيحمل فعله صلى الله ~~عليه وآله على الاختصاص (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته قطعة من حديث: ١. # (٢) المصدر السابق، حديث، ٢. # (٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن الأولى دلت بظاهرها على ~~أن الكتابة للحاضر لا يؤثر شيئا ويؤثر في الغائب. والعلامة ms1150 حمل ذلك على حال ~~الاضطرار وجعل (أو) للتفصيل لا للتخيير. وأما الثانية فيقتضى اطلاق المنع ~~في الحاضر والغائب حتى يحصل النطق. فان قيل: المطلق يجب حمله على المقيد ~~ليتم العمل بالروايتين. # قلت الغيبة وعدمها لا تأثير لهما في ~~سببية الحكم، بل السبب فيه إنما هو اللفظ، فاستوى فيه حالتا الغيبة والحضور، فان كانت الكتابة سببا آخر ~~تساويا فيه أيضا، فلا معنى للفرق، هذا مع أن الرواية الأخيرة هي الموافقة ~~للأصل المعتضدة بالنظر والشهرة بين الأصحاب (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث: ٣. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب طلاق الأخرس، حديث: ٣. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب طلاق، ~~باب طلاق الأخرس، حديث: 1. # (4) الروايتان الأولتان ضعيفتا السند، ولو سلمنا أمكن حملهما على ما إذا ~~علم من ذلك إشارته بالطلاق، فالعمل حينئذ على هذه الرواية الثالثة الدالة ~~على أن الإشارة للأخرس هي المعتبرة في الطلاق (معه). # (5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو ~~أكثر انها واحدة، حديث: 2. (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب من طلق لغير الكتاب والسنة، قطعة من حديث: ~~١٧. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد، وقعت ~~واحدة، حديث: 10. # (3) العمل بالصحيحتين الأولتين أقوى، لامكان حمل الثالثة، على أن الثلاث ~~لا يقع، فيصير قوله: (ليس بشئ) يوجب ما قصده. لان كل فعل اختياري صدر عن ~~الحيوان ولم يحصل غايته يسمونه باطلا، وما هو باطل لا يكون شيئا. ولا يلزم ~~من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا، أن يكون الواحد باطلة (معه). # (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من ~~المحيض، حديث: 3. # (5) المصدر السابق، حديث: 4. # (6) إنما ذكر هاتين الروايتين هنا، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصح ~~معه الرجعة. # وهذه المذكورات هي الآيسة والصغيرة التي لم تحض والتي لم يدخل بها طلاقهن ~~البائن. بمعنى انه لا يصح لمطلق فيهن الرجعة. وعلة ذلك ما ذكر في الرواية ~~من عدم وجوب العدة عليهن، لأن ms1151 عدم وجوب العدة في البينونة، بل قوله: ~~(يتزوجن على كل حال) صريح في البينونة (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ~~حديث: ٢٤. # (٢) هذه الرواية ضعيفة، لان راويها عبد الله بن بكير، وهو فطحي كذاب، قال ~~الشيخ: لما سئل عبد الله بن بكير عن هذا الحكم؟ قال: هذا مما رزقني الله من ~~الرأي، فلما رأى أصحابه لا يوافقونه عليه أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي ~~أفتى به. ولا شك ان ما هو عليه من الغلط من انحرافه عن اعتقاد الحق واعتقاد ~~مذهب الفطحية أعظم من الغلط في فتيا اعتقدها لشبهة دخلت عليه، وأعظم من ~~اسنادها إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام (معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب طلاق الحامل المستبين حملها، حديث: 3. # (4) المصدر السابق، حديث: 2. (1) المصدر السابق، حديث: 7. # (2) المصدر السابق، حديث: 6. # (3) المصدر السابق، حديث: 8. # (4) المصدر السابق، حديث: 9. # (5) هذه الروايات الثلاث، الأولى دالة صريحا على أن الحامل لا يصح طلاقها ~~الا مرة، وانه متى طلقها وراجعها قبل الوضع، ثم أراد طلاقها بائنا، لم يصح ~~له ذلك الا بعد الوضع. والروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدد الطلاق ~~وان حصلت الرجعة والمسيس. # وبالرواية الأولى قال الصدوق: وبهاتين قال الشيخ: وأجاب عن الرواية ~~السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا ~~صنف واحد منه، وهو الطلاق العدى. ولا يقع لها صنفان أحدهما عدى والاخر سنى، ~~ولهذا قال: لا يصح طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. والتعدد ~~المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدد الشخصي، فان رواية إسحاق الأولى ~~تضمنت تعداد الطلاق صريحا، وكذلك الثانية وجعل فيها ان التعدد مشروط ببيان ~~الحمل. # وأما الرواية الأخيرة فمضمونها دال على أن التعدد مع المسيس مشروط ~~بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في ~~الطلاق الثاني أن يكون بينه وبين وقت الرجوع شهر. وبمضمون هذه الرواية قال ~~ابن الجنيد. # ويمكن الجمع بين ms1152 هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء ~~لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصح أن يطلقها للسنة، لان ~~طلاق السنة إنما يكون بعد انقضاء العدة، والحامل لا تنقضي عدتها الا بعد ~~الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لأنها بالوضع يخرج عن ~~كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لأنها ما دامت حاملا ~~فهي في عدة، فله المراجعة والطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه ~~لا يسمى طلاق السنة، إلا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعم الذي هو في مقابل ~~البدعة. # وحينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدد الطلاق محمولة على طلاق ~~السنة لأنه غير ممكن حصوله حالة الحمل. والروايات الواردة بالتعدد، محمولة ~~على طلاق العدة لأنه الذي يمكن وقوعه. وأما الرواية الأخيرة فقد عارضت ~~المجموع باعتبار قيد الشهر وتفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين، ~~فكأنها متروكة عندهم (معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: ١١. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ~~قطعة من حديث: ٢٣. # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: 12. # (4) هذه الرواية معارضة لما تقدمها، لان ما تقدمها يدل على أن الزوج ~~المتوسط كما تهدم الثلاث، يهدم الواحدة والاثنين بطريق الأولى، ودلت هذه ~~على أن هدمه مختص بكونه بعد الثلاث، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها، ~~بل يبقى معه على الطلاق السابق ولما كانت هذه الرواية من الصحاح وهي مخالفة ~~للأصل والمشهور، نزلوها على الحمل وان بعد. # فقال الشيخ: هذه الرواية وما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة. ~~أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا، أو كان لم يدخل بها، أو كان العقد متعة. ~~وحينئذ ينتفى التعارض بينها وبين ما تقدم ويتم العمل بالجميع (معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~أحكام الطلاق، حديث: ٢٤. # (٢) تقدم آنفا تحت رقم (٢٩). # (٣) إنما أعاد هذه الرواية هنا، لان جماعة من ms1153 الأصحاب ذهبوا إلى أن رجعة ~~الأخرس، بأخذ القناع كما أن طلاقه بوضع القناع، ويحتجون على ذلك بهذه ~~الرواية. # فأشار إلى أن هذه الرواية إنما تدل على حكم الطلاق، وأما دلالته على حكم ~~الرجعة فبعيد، لأنه يكون من باب مفهوم المخالف، وهو ليس بحجة عند أكثر ~~الأصوليين (معه). # (٤) رواه في المهذب في المقصد الرابع، من كتاب الطلاق في بيان الأدلة ~~الدالة على وجوب العدد، فراجع. # (٥) إنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا ~~لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب وضياعه، الذي حفظه أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها، (أي حفظ الدين والمال ~~والنسب والعقل والنفس) وتقديرها في كل شريعة، ولهذا لم يوجب الشارع العدة ~~على الآيسة والصغيرة لا من الاختلاط (معه). # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٠٣، كتاب الطهارة وسننها، (١١٥) باب ما جاء في المستحاضة ~~التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث: ٦٢٠، ولفظ الحديث: ~~فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك ~~قرؤك فلا تصلى " الحديث. والتهذيب: ~~١، أبواب الزيادات، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث: 6. (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، حديث: ٩. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٣. # (٣) الروايتان الأولتان دلتا على أن الأقراء، هي الحيض، فالعدة تكون بمضي ~~ثلاث حيض، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة. والرواية الثالثة دلت على ~~أن الأقراء هي الأطهار، وان العدة هي أطهار ثلاثة، فالحيضة الثالثة دلالة ~~على الخروج لان بها علم تمام الطهر الثالث، فلا يكون جزءا من العدة، ~~لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول لحظة من الحيض. والى كل من الوجهين ذهب ~~فريق من أصحابنا، ولكن العمل بالحيض أحوط، لحصول الأطهار في ضمنها وزيادة ~~تمام الحيضة، فيحصل يقين البراءة، للاجماع على الخروج بها، فالعمل بموضع ~~الاجماع أولى (معه). # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء، حديث ~~7. (١) المصدر السابق، حديث: ١. # (٢) لا كلام ms1154 فيما تضمنت هذه الرواية من الاحكام الا في قوله: يتربص بها ~~سنة فان مدة التربص المقصود فيها ههنا ليس إلا لاستعلام فراغ الرحم من ~~الحمل، فيكون المقصود بالتربص إلى أقصى مدة الحمل، فكان في الرواية إشارة ~~إلى أن السنة هي الأقصى. وللأصحاب في ذلك شك، فأكثرهم يقولون: انها تسعة. ~~وآخرون انها عشرة فتختلف مدة التربص بالاختلاف في أقصى مدة الحمل. والشيخ ~~رحمه الله خصص هذه الرواية بكون المتأخرة الحيضة الثالثة، فأما إذا كان ~~المتأخرة هو الحيضة الثانية، كان المدة تسعة أشهر، ولا أعرف وجه الفرق ~~(معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن ~~عليها عدة، حديث: ١. وقد تقدم تحت رقم (٣٦) ولعل وجه التكرار بيان الجمع ~~التي يأتي عن قريب. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان التي لم تبلغ المحيض والآية منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن ~~عليهما عدة، حديث: 2. # (5) المصدر السابق، حديث: 3. وقد تقدم تحت رقم (35). (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من ~~المحيض، حديث: ٦. # (٢) الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة ~~والرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة والآيسة كما هو مذهب ~~السيد المرتضى وهي معارضة بهن، والأكثر على عدم العمل بها. # أما أولا: فلمخالفتها للمشهور. # وأما ثانيا: فللطعن في سندها، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة ~~منحرفون عن الحق فاسدوا العقيدة. # وأما ثالثا: فلأنها مقطوعة. # وأما رابعا: فلان الروايات الأول أكثر ورودا وأوضح طرقا (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس ~~من المحيض، حديث: ٤. # (٤) التهذيب: ١، أبواب الزيادات ~~في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 58. (١) الفروع: ٣، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من ~~المحيض، حديث: ٢. # (٢) التهذيب: ١، أبواب الزيادات ~~في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 59. # (3) وهذه الرواية خصصت حكم الستين بالقرشية وحملوا الروايات الواردة ~~بالخمسين على غيرها، ليتم ms1155 العمل بالجميع (معه). # (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المفقود، حديث: 2. # (5) هذه الرواية صحيحة الطريق ولا معارض لها، وجميع الأصحاب متفقون على ~~العمل بأحكامها، إلا أنه لو امتنع الولي من الطلاق طلقها الوالي. والعدة ~~المذكورة هنا عدة الوفاة، لأنها تجمع بين العدتين (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: ٤. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 7. # (3) ظاهر هذه الرواية معارضة للأولى. ولكن أكثر الأصحاب حملوها على كون ~~الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها وسيدها، فان عدتها كالحرة، لان لها ~~تشبث بالحرية من جهة الولد، وحملوا الرواية الأولى على القنة، أي التي ليس ~~لها تشبث بالحرية، ليتم العمل بالحديثين (معه). # (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت ~~إذا أسلمت، قطعة من حديث: 1. # (5) المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذه الرواية، لعموم وجوب العدة ~~الكاملة على كل مطلقة، خرجت الأمة بأدلة خاصة فبقي ما عداها داخلا في ~~العموم، والنصرانية حرة، فيجب العدة عليها كاملة، رجوعا إلى الأصل ~~واستضعافا لهذه الرواية (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثم يموت عنها، حديث: ٤. # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث: ٢٢٨٤ ٢٢٩٠. # (٣) سنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٧٣، ولفظه: (إنما السكنى والنفقة لمن كانت ~~عليه الرجعة)، وسنن الدارقطني، كتاب الطلاق، حديث: ٥٤ و ٦٣، ولفظه: (إنما ~~السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة). # (٥) الدر المنثور ٦: ٢٣١، ولفظ ~~الحديث: (عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة ~~على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها، فقد حل لهم اخراجها). وفى المهذب، ~~كتاب الطلاق في شرح قول المصنف: وقيل أدناه أن تؤذى أهله، ما هذا لفظه: ~~(المروى عن ابن عباس أن تؤذى أهل الرجل). # (٦) سورة الطلاق ١٠. # (٧) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~عدد النساء، حديث: 55. (1) رواه في المهذب، كتاب الطلاق، في شرح قول المصنف: وقيل أدناه أن تؤذى ~~أهله. # (2) العمل ms1156 بالمجموع واجب، فيصح اخراجها لكل واحد من الامرين (معه). (١) سنن ابن داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث: ٢٢٢٧. # (٢) كنز العمال: ٦، كتاب ~~الخلع، حديث: 15277، وفيه: (فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم اذهبا ~~فهي واحدة). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، حديث: ١٢. # (٢) هذه الرواية نص في الباب الا أنها ذكر فيه المباراة في السؤال، ومن ~~المعلوم ان المباراة لا بد من اتباعها بالطلاق، إلا أن الجواب لم يتعرض فيه ~~لذكر المباراة، وإنما ذكر حكم الخلع، وحكم المباراة مسكوت عنه في الجواب، ~~فيكون الجواب أخص من السؤال، فيكون عدم الاحتياج إلى الاتباع بالطلاق نصا ~~في الخلع، ويبقى حكم المباراة راجعا إلى الأصل، لعدم التعرض بذكره، ~~والرواية التي بعدها لا يصلح لمعارضتها، أما أولا فلأنها ليست من الصحاح، ~~وأما ثانيا فلقبولها التأويل كما مر (معه). # (٣) المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (وهل يقع بمجرده؟ # قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ: لا، حتى يتبع بالطلاق). # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، حديث: 9. (١) المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (ولو تجرد كان طلاقا ~~عند المرتضى وفسخا عند الشيخ). # (٢) يعنى المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا ~~على تطليقتين (معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، قطعة من حديث: ٥. # (٤) يعنى: المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا ~~على طلقتين مستأنفتين (معه). # (٥) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، قطعة من حديث: ٣. # (٦) الفقيه: ٣، باب الخلع، قطعة من ~~حديث: ٢. # (٧) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، قطعة من حديث: ٨. # (٨) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، حديث: 3. (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب الخلع، حديث: ١. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب حكم المباراة، حديث: ٣. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب حكم المباراة، حديث: ٤. # (٤) مضمون هاتين الروايتين، مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب، بل كان أن ~~يكون اجماعا. لان المخالف في كون المبارة لا يحتاج إلى الطلاق منقرض القول ~~متروك العمل. ولهذا قال الشيخ ms1157 في الاستبصار: أوردنا هذه الأخبار على ما ~~رويت وليس العمل على ظاهرها. لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، ~~وإنما يؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بها بائنا لا يملك معه الرجعة، وهو ~~مذهب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين، لا نعلم منهم خلافا في ذلك. ~~والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة، ولسنا ~~نعمل بها. هذا آخر كلامه رحمه الله. ونعم ما قال (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 5. # (2) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 2. # (3) في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه، ~~سواء المبارأة والخلع. والرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما، بان المختلعة ~~يجوز أن يأخذ منها أكثر دون المباراة. ومشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة ~~الكراهة من طرفها، ولهذا وصفها بأنها تعتدي في الكلام، بخلاف المباراة، ~~فإنها ليست كذلك، لان الاعتداد حاصل من الجانبين، لاتفاقهما في الكراهية. ~~فيحمل المجمل على المفصل، ويتم العمل بالحديثين (معه). (١) سورة المجادلة: ١. # (2) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث: 2214 وقال في ~~الهامش: العرق مكتل، وهو زنبيل يسع خمسة عشر صاعا إلى آخره. (١) أي جائعين. # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب في الظهار: حديث: ٢٢١٣. وسنن ابن ماجة: ١، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 2062. (١) الفقيه: ٣، كتاب الطلاق، باب ~~الظهار، قطعة من حديث: ٤. # (٢) الفقيه: ٣، كتاب الطلاق، باب ~~الظهار، حديث: ٣. # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ٤. # (٤) هذه الرواية لا عمل عليها، لان في طريقها ضعف، لاشتمالها على سهل بن ~~زياد، وهو ضعيف، فيقتصر على المتيقن، وهو ما اشتمل عليه الرواية السابقة ~~قبلها (معه). # (٥) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~أبواب الظهار حديث: ٧. # (٦) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: 17 (7) وفى طريق هذه أبو سعيد الادمي، وفيه ضعف، فلا ~~تصلح لمعارضته الأولى، لأنها صحيحة الطريق، فالعمل على ما تضمنته رواية ~~حريز السابقة على هذه (معه). (١) التهذيب: ms1158 ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ٤٠. # (٢) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ٤١. # (٣) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الأحاديث، وان عارضهما عموم القرآن وهو قوله تعالى: " والذين يظاهرون من ~~نسائهم " " الذين يؤلون من نسائهم " فان عمومها دال على تعلق الظهار ~~والايلاء بمطلق النساء، وغير المدخول عليها يصدق عليها ذلك. وقد وقع النزاع ~~في العمل بهما، فذهب بعض الأصحاب إلى العمل بعموم القرآن وترك العمل بالرواية، لأنها خبر واحد ~~تعارض القطعي. # وذهب آخرون إلى العمل بالرواية جمعا بين العام والخاص، وقالوا: ان العام ~~وإن كان قطعي الورود، الا أنها غير قطعي الدلالة. والخاص وإن كان ظني ~~الورود فإنه قطعي الدلالة، فتقابلا، فوجب الجمع عملا بالدليلين، ولا طريق ~~في الجمع الا تخصيص العام بالخاص، وهذا أقوى (معه). # (٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ١٩. # (٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ٥١. # (٦) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب ان الظهار يقع بالحرة المملوكة، حديث: 3. (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ٥٣. # (٢) الرواية الأولى مرسلة، والرابعة في طريقها ابن فضال وفيه ضعف، فتعين ~~العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ (معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، قطعة من حديث: ٢٦. # (٤) الفقيه: ٣، باب الظهار، قطعة ~~من حديث: ٦. # (٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: ٢٧. # (٦) قال الشيخ: ان هذه الرواية محمولة على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة. # قال العلامة: ليس بعيدا قوله من الصواب. وأصوب منه حمل النكاح الثاني على ~~الفاسد، لأنه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد ~~وقع في العدة، فيكون باطلا. # قال أبو العباس: وما أحسن هذا التأويل، أما أولا: فلان التزويج معقب ~~بالفاء، وهي تقتضي الفورية، وذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة. وأما ثانيا: ~~فلان حكاية الحديث يشعر به، حيث قال: فراجعها الأول ولم يقل تزوجها الأول ~~كما في رواية الكناسي. # فعلم من ذلك أنه متى حصل التزويج الصحيح ms1159 كان قاطعا لحكم الظهار الأول، بل ~~ولو لم يحصل تزويج، بل تحقق الخروج عن العدة وتزوجها زوجها بعقد جديد، فان ~~حكم الظهار أيضا ينقطع بمضمون نص رواية الكناسي. فأما إذا حصل الرجوع في ~~العدة فان حكم الظهار لا ينقطع بمضمون الروايتين معا (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: ١٦. # (٢) الفقيه: ٣، باب الظهار، حديث: ~~١٨. # (٣) العمل على الرواية السابقة، لأن هذه ضعيفة السند، مع امكان حملها على ~~الوحدة في الجنس، بمعنى أن الكفارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد، ~~بمعنى العتق، أو الصوم، أو الصدقة. وليس المراد الوحدة الشخصية (معه). # (٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث: 28. # (5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 14. (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، حديث: 5. # (2) هذه الرواية في ظاهرها أنها تعارض السابقتين عليها، الا ان الشيخ حمل ~~الوحدة المذكورة فيها على الوحدة الجنسية، بمعنى لا يختلف جنس الكفارات مع ~~تعدد الظهار. وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة، وهذا ~~الحمل وإن كان فيه بعد، إلا أن اتباعه واجب، ليتم العمل بالصحيحتين (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 6. # (4) يتعين العمل على هذه الموثقة، لان ما بعدها من الروايتين المتأخرتين ~~عنها ضعيفتي السند، فلا اعتماد على العمل بمضمونهما (معه). # (5) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 5 ~~وفيه: (أو قتل) بدل (أو عهد). (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~حكم الظهار، حديث 49. (1) رواه في المهذب، كتاب الايلاء، عند شرح قول المصنف: (وفى وقوعه ~~بالمتمتع بها قولان). # (2) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، قطعة من حديث: 1. # (3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث: 2، 3، 4. (١) الاستبصار: ٤، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، حديث: 2. # (2) المصدر السابق، حديث: 4. # (3) المصدر السابق، حديث: 3، وفيه: (ولا أعلمه الا قال:) وحذف كلمة ~~(سماه). # (4) المصدر السابق، حديث: 1. # (5) المصدر السابق، حديث: 8. # (6) المصدر السابق، حديث: 7. # (7) دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفارة خلف النذر، كفارة كبرى ~~مخيرة ms1160 ككفارة شهر رمضان وهو مذهب الأكثر، وعارضتها الروايتان المتأخرتان ~~عنها، فإنهما صريحتان في أن كفارته كفارة يمين، واليه ذهب جماعة اعتمادا ~~عليهما. وبعض الأصحاب حملهما على العجر، توفيقا بينهما وبين الرواية ~~الرابعة، فإنها صريحة بأن كفارة العجز كفارة يمين. ومع هذا الحمل ينتفى ~~التعارض بينهما وبين الرواية الأولى. واعترض عليه بأن مع العجز، لا كفارة، ~~لانحلال النذر. وأجيب بأن هذا مع صحة الرواية، يكون اجتهادا في مقابل النص، ~~فلا يسمع. أو يقال: أن الكفارة كالفداء في العاجز عن الصوم وبعض رام الجمع ~~بين هذه الروايات، فحمل ما ورد منها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم وحمل ~~ما ورد منها بكفارة اليمين على غير الصوم، وهو مذهب السيد المرتضى. والأقوى ~~العمل بالرواية الأولى، لصحتها، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 7. # (2) هذه الرواية دالة على أن الحلف بالبراءة كسائر الايمان الموجبة ~~للكفارة، واليه ذهب المفيد والصدوق لاعتقادهم انها يمين منعقدة، ووافقهم ~~على ذلك العلامة في المختلف، وجعل كفارتها ما هو مذكور في الرواية. # وقال الأكثر: انها لا تنعقد يمينا، ولا يلزم لها كفارة، مصيرا إلى قوله ~~صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت " نعم يلزمها ~~الاثم لا غير. قال المحقق: # ما تضمنته هذه الرواية نادر، لأنها مكاتبة، والمكاتبة لا تنهض بالحجة، ~~لما يتطرق إليها من الاحتمال، مع أن طريقها غير معلوم (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج. أو ~~تتزوج وهي في عدتها، الرجل الذي يتزوج ذات زوج، حديث: 3. (١) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ~~٢٣، وتمامه: (هذا بعد أن يفارقها). # ورواه في التهذيب: ٧، كتاب النكاح، باب الزيادات في فقه ~~النكاح، حديث: ١٤٢. # (٢) هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفارة المذكورة فيهما، على أن من ~~تزوج امرأة في عدتها، أو هي مزوجة. ودلالتهما على الوجوب أظهر، من حيث أن ~~الامر حقيقة فيه، وعدم المعارض لهما من الروايات، وإنما يعارضهما أصالة ~~البراءة. # لكن الوجوب مقيد بالعلم، لتصريح الرواية ms1161 الأولى بذلك، ولان الجاهل لا ~~عقوبة عليه، ولان وجوب الحد عليه لا يكون مع الجهل البتة. وفى الرواية أيضا ~~تنبيه على أن الكفارة إنما تجب إذا لم يرفع خبره إلى الامام، أما إذا رفع ~~خبره إلى الامام وأخذ منه الحد سقطت الكفارة، استغناء بإحدى العقوبتين عن ~~الأخرى. وفيه دلالة على أن الكفارة عقوبة، لأنه علق الحكم على الوصف، ~~وتعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه والا لم يكن للتعليق فائدة (معه). # (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها، حديث: # ١١. # (٤) هذه الرواية اشتملت على إرسال، ولم يعضدها اجماع الطائفة على العمل ~~بمضمونها، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها، فحملوها على الاستحباب (معه). # (٥) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 23. # (6) المفهوم من هذه الرواية الوجوب، لان (في) هنا للسببية، كما في قوله ~~عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) و (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) ~~وقال فخر المحققين: # لا تدل هذه الرواية على الوجوب، لا بنص ولا بظاهر فتحمل على الاستحباب ~~(معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب النذور ~~والايمان والكفارات، باب الكفارات، حديث: # 23. # (2) هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمد بن عيسى، وقد اختلف الأصحاب ~~فيه. # فقال الشيخ: انه كان يذهب مذهب الغلاة. وكذلك الصدوق ضعفه أيضا. وأما ~~النجاشي والكشي فقد وثقاه. واختار العلامة توثيقه، وقال: انه الأظهر في ~~أقوال الأصحاب. # وحينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام ~~(معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب النذور ~~والايمان والكفارات، باب النذور، حديث: # ١٥. # (٢) الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من تعسف، أما أولا: فمن الطعن في ~~السند، وأما ثانيا: فمن عدم الدلالة على المطلوب. وأما ثالثا: فلعدم ~~التصريح فيها بالوجوب، فيمكن حملها على الاستحباب (معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب العتق ~~والتدبير والمكاتبة، باب التدبير، حديث: ٣٠. # (٤) مضمون هذا الحكم ان المدبر قبل تقضى تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة؟ # ظاهر الرواية المنع من ذلك، واليه ذهب الشيخ عملا بمضمون هذه الرواية، ~~لأنها من الموثقات ولم ms1162 يعارضها شئ. وقال الأكثر: انه يجوز لأنه مملوك ~~اعتمادا على الأصل واستضعافا للرواية، لاشتمالها على القطع، فلا يبلغ أن ~~يكون حجة (معه). # (٥) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 12. # (6) هذه الرواية دلت على أن المجزى من الاطعام إذا دفع إلى الفقير مد ~~واحد واليه ذهب الأكثر. وذهب الشيخ إلى أن الواجب، مدان، اعتمادا على أن ~~الواجب إنما هو الاطعام، والاطعام إنما يكون بالشبع، والمد لا يحصل به ذلك. ~~قلنا: الشبع معتبر إذا وضع الطعام وجمعهم عليه، فإنه لا بد أن يضع معهم ~~طعامهم لشبعهم، فأما مع التفريق عليهم فالاجتزاء بالمد أقوى، اعتمادا على ~~الرواية (معه). (١) سورة النور: ٦. # (٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: ٢٢٥٤. # (٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2245. (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، ~~حديث: ٤. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٣) سورة النور: ٤. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، ~~حديث: 10. # (5) أما الرواية الأولى فصريحة بعدم ثبوت الملاعنة بين من ذكر فيها مع ~~أنها من الصحاح. وبمضمونها أفتى المفيد وقال: بمنع اللعان بين الكافرة ~~والمسلم وبين الحرة والأمة. وفى المستمتع بها. على أن اللعان شهادة، فلا بد ~~من تحقق شرائطها: # والرواية الثانية دالة على ثبوت الملاعنة بين الحر والمملوكة وبين المسلم ~~والذمية الا انها من الحسان، وبمضمونها أفتى الشيخ والمحقق والعلامة، بناءا ~~على أن اللعان ليس بشهادة وإنما هو ايمان. وأجابوا عن الرواية الأولى بجواز ~~حملها على كونها مملوكة. # وأما الرواية الثالثة فقد استدل بها الشيخ على الفرق، وهو أن اللعان إن ~~كان لنفى الولد، صح، وإن كان للقذف لم يصح. لان الرواية مصرحة بذكر القذف، ~~في قوله: # " اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها " ~~فقد ذكر القذف وذكر أنه لا لعان فيه، فدل على ms1163 أنه لنفى الولد يكون ثابتا، ~~لان نفى الولد مستلزم لنفى النسب، وحرمة النسب حرمة شديدة، فيثبت اللعان ~~لحرمته. # وأما القذف فإنما يثبت به الحد للفرية لو امتنع عن الملاعنة. والحد لا ~~يثبت بين المسلم واليهودية، ولا بين الحر والأمة، بل إنما يثبت به التعزير ~~خاصة. وهذا الاستدلال في ثبوت الملاعنة لنفى الولد، إنما هو بطريق مفهوم ~~المخالفة، وقد عرفت أنه لا حجة فيه عند الأكثر. # وقال أبو العباس: في هذه الرواية دلالة على أن اللعان شهادة. قلت: من ~~استشهاده فيها بقوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ". وقد اشتملت على ~~حكمين آخرين لم يتعرض لهما الشيخ. # أحدهما: المجلود في الفرية، فإنه حكم فيها انه لا يثبت اللعان بينه وبين ~~زوجته. # الثاني: إذا كانت الزوجة خرساء، فقذفها لم يصح بينهما اللعان، وعلله في ~~الرواية بأن اللعان إنما يكون باللسان، وهو معتذر في الخرساء. وفى الحكم ~~الأول اشكال، لان قذفه بغير الزوجة لا وجه له غير الجلد، إلا أن يسقط عن ~~نفسه بإقامة البينة، كما هو منصوص الآية الكريمة، وأما قذفه لزوجته فعموم ~~آية اللعان شاملة له في أن له اسقاط الحد باللعان فخروجه من عمومها مخالف ~~للنص. نعم الحكم الثاني لا خلاف فيه (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: ~~4. (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~اللعان، حديث: ٥١. # (٢) ولا تعارض هاتين الروايتين الا عموم الآية، فان قوله تعالى: " والذين ~~يرمون أزواجهم " عام في المدخول بها وغير المدخول. فالشيخ خصص عموم الآية ~~بهاتين الروايتين، وبعض الأصحاب عمل بعموم الآية ولم يلتفت إلى ما تضمنته ~~الرواية. وابن إدريس فصل تفصيلا يكون توفيقا بين الرواية وعموم الآية، ~~فقال: إن كان اللعان لنفى الولد، كان الدخول شرطا، وإن كان بمجرد القذف لم ~~يكن شرطا. وبه أفتى العلامة وولده، وهو الأقوى (معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~اللعان، قطعة من حديث: ١١. # (٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~اللعان، قطعة من حديث: ١٢. # (٥) التهذيب: ms1164 ٨، كتاب الطلاق، باب ~~اللعان، حديث: 13 (6) دلت رواية جميل وصحيحة ابن مسلم على ثبوت اللعان في ~~المملوكة، وهو مذهب الشيخ. ودلت صحيحة ابن سنان على المنع، وهو مذهب ~~المفيد. وفصل ابن إدريس تفصيلا للجمع بينهما، فقال: إن كان لنفى الولد ثبت ~~اللعان، وإلا فلا، فتحمل الرواية الواردة بنفي اللعان على مجرد القذف، لان ~~قذف الحر الأمة لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. واللعان إنما يكون ~~لاسقاط الحد، وتحمل الرواية الواردة بثبوت الحد على نفى الولد، لحرمة ~~النسب، فيتم العمل بالروايتين (معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~اللعان، حديث: ٣١. # (٢) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~اللعان، حديث: ٤٠. # (٣) دلت الروايتان معا على أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بالاعتراف ~~بالولد، وجب رد الولد إليه، باثبات نسبه. وإنما المعارضة بينهما في وجوب ~~الحد عليه وعدمه، ففي رواية الحلبي دلالة على عدم وجوب الحد عليه، لان قوله ~~(قد مضى التلاعن) دال على ذلك، إذ لو وجب الحد لتأخر البيان عن وقت الحاجة. ~~ولان مضيته وصحته تقتضي ترتب آثاره عليه، ومن جملتها نفى الحد، والولد خرج ~~بالنص، فبقي ما عداه على الأصل. وبهذا أفتى العلامة في المختلف والشيخ في ~~النهاية. # والرواية الثانية صريحة في اثبات الحد. ودلالتها لا يعارضها دلالة ~~الأولى، لأنها غير صريحة، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط والعلامة في ~~القواعد، وولده في الشرح. والشيخ في التهذيب حمل الرواية الأخيرة على كون ~~الاكذاب قبل تمام اللعان. # وفى هذا الحمل بعد، لان صريح الخبر يدفعه، لقوله: (ولا ترجع إليه امرأته ~~أبدا) وذلك إنما تترتب على تمام اللعان. والأقوى العمل بالرواية الثانية إن ~~كان القذف حق الادمي محضا، والعمل بالرواية الأولى إن كان حق الله محضا ~~(معه). # (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 12. # (5) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، لأنها صحيحة الطريق لا معارض لها. # وفيها دلالة على أن ارخاء الستر موجب لكون القول قولها في ادعاء الدخول. ~~وفيه مخالفة للأصل. لان ارخاء الستر وخلوة الصحيح المرأة مظنة الوقاع، ~~فمدعيه يدعى الظاهر فيكون ms1165 القول قولها عملا بالظاهر وترجيحا على الأصل، ~~فلهذا احتاج في نفى الولد إلى اللعان، إذ حصول الظاهر موجب للفراش، فلما ~~ثبت الفراش احتيج في نفيه إلى اللعان، وإذا حصل اللعان لزم منه نفى النسب، ~~الموجب لامكان لحوق الولد لولا اللعان، وذلك مستلزم للوطء، فيثبت المهر ~~كملا باللعان كما هو مضمون الرواية. # والعلامة في المختلف قال: لو عمل بهذه الرواية كان وجها، لصحتها، ~~واعتضادها بالظاهر. وأنكرها ابن إدريس، وقال: لا تأثير للخلوة ولا ارخاء ~~الستر اعتمادا على الأصل وقال: ان القول قول الزوج، إذ الأصل عدم الوطء، ~~فلا لعان ويثبت نصف المهر، لا غير. # وبه قال المحقق والعلامة في غير المختلف من كتبه. وإنما استشكلوا في وجوب ~~الحد عليها، من حيث ثبوت الزنا بإنكار الزوج للوطء، لأجل الحمل. ومن عموم ~~قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ودعواها الدخول شبهة في اسقاطه، ~~وهو أقوى (معه). (١) التهذيب: كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: ٢٣. # (٢) الفقيه: ٣، باب اللعان، حديث: ~~7. # (3) لا عمل على هاتين الروايتين، لان الأولى مقطوعة السند، والثانية ~~رجالها زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه، فالاعتماد في هذا على الأصل، وهو ان ~~بموت الزوجة سقط التلاعن (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~أبواب اللعان، باب أن لا للعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: ~~٤. # (٢) إنما أعاد ذكر هذه الرواية هنا، لان المشهور بين الأصحاب ان للعان ~~سببين، أحدهما انكار الولد. والثاني القذف. ولكل منهما غاية مستقلة، ففي ~~الأولى رفع التباس النسب واختلاطه، ودفع الحد، وزوال الفراش. وفى الثاني ~~زوال الفراش والسلامة من الحد، والخروج من الفسق، ومن رد الشهادة هذا ~~بالنسبة إلى الزوج. # وأما بالنسبة إلى المرأة، فوضع العار، والحد، وبقاء الفراش. وفى هذه ~~الرواية دلالة على مخالفة المشهور، مفهومه من قوله: (لا يكون لعان الا لنفى ~~الولد) فهي دالة على نفى اللعان للقذف، وبها تمسك الصدوق في تخصيصه اللعان ~~بنفي الولد. وهذه الرواية ضعيفة، لان في طريقها عبد الكريم بن عمر، وهو ~~واقفي، فلا اعتماد على ما ينفرد به ms1166 (معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، ~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: ~~2. # (4) وفى هذه الرواية دلالة على أن اللعان من شرطه ادعاء المشاهدة، فلا ~~يثبت بدونها (معه). (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب في اللعان، حديث: ٢٢٥٦. # (٢) هذه الرواية تدل على أمرين، أحدهما ان اللعان ايمان، والثاني ان به ~~يسقط الحد وان طهر كذب الملا عن بعد ذلك. وإن شئت قلت: انه تدل أيضا على أن ~~الوصف له دخل في التحاق الأنساب، لأنه عليه السلام علق كذب زوجها وصدقه على ~~وصف الولد فلو لم يكن للوصف دخل لما صح هذا التعليق، لكن هذا الحديث في باب ~~النعت تعارضه الأحاديث الآتية، فلعله مختص بهذه الواقعة (معه). # (٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، ذيل حديث: # ٢٢٦٣. # (٤) سنن أبي داود: ٢، كتاب ~~الطلاق، باب إذا شك في الولد، حديث: 2260 وفيه: (عسى أن يكون نزعه عرق، ~~قال: " وهذا عسى أن يكون نزعه عرق "). (١) الفروع ٥، كتاب النكاح، باب ~~نوادر، حديث: ٢٣. # (٢) الفروع: ٦، كتاب العقيقة، باب أكثر ما تلد المرأة، حديث: ٢. # (٣) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، ~~حديث: 23. # (4) هذه الأحاديث الأربعة تدل على أن اختلاف الأوصاف لا اعتبار لها في ~~التحاق الأنساب لأنها إنما تفيد ظنا، والظن لا دخل له في الأنساب، لان ~~النسب إنما يترتب على الأحكام الشرعية، لا على الظنون العقلية، وأما حديث ~~امرأة شريك فهو ان صح، نقل حكم في واقعة، فلا يتعدى إلى غيره (معه). (١) الفقيه: ٣، باب اللعان، حديث: 8. # (2) علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها ~~أو كانت مستحيلة في حقه، كالأعمى، لم يتحقق اللعان، ولزمه الحد، أو البينة. ~~أما غيره سواء كان من الأقارب أو الأجانب فالمعتبر في حقه بالقذف، أما الحد ~~أو البينة، وان ادعى المشاهدة (معه). (1) كنز العمال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث: 29572. # (2) ما عثرت عليه من حديث واثلة هكذا (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله ms1167 بكل عضو ~~منها عضوا منه من النار) لاحظ كنز العمال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم ~~الأقوال، حديث 29575. والمستدرك للحاكم 2: 212، كتاب العتق. # (3) رواه كما في المتن في المهذب، كتاب العتق، عند شرح قول المصنف: # (مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه)، وفى التهذيب، كتاب العتق والتدبير ~~والمكاتبة، باب العتق، حديث: 6، ولفظه: (لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ~~ملك)، وحديث: 7، ولفظه (لا عتق الا بعد ملك). (١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، حديث: ٩. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٠. # (٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب ما لا يجوز ملكه من ~~القرابات حديث: ٥. # (٤) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، قطعة من ~~حديث: 1. # (5) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه: هل يعتق من ~~الرضاع ما ينعتق بالنسب أم لا؟ فالروايتان الأولتان دالتان على أنه لا ~~ينعتق، وبمضمونها أفتى المفيد وابن أبي عقيل وابن إدريس. والروايتان ~~المتأخرتان دلتا على العتق، وان حكم الرضاع حكم النسب فيه، وهو المذهب ~~المشهور، فالعمل على المتأخرين، لاشتهارهما (معه). # (6) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة باب الشرط في العتق، حديث: ~~3. # (7) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والعلامة في القواعد، فقالا: بصحة ~~العتق والشرط، اعتمادا على الرواية. وقال العلامة في المختلف: ببطلان العتق ~~والشرط، وأجاب عن الرواية بالطعن في السند أولا، وبالقول بموجبها ثانيا، ~~فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق. وقال ابن إدريس: ببطلان ~~الشرط وصحة العتق، وصرح به فخر المحققين في الايضاح، اعتمادا على الأصل. ~~والعمل بالرواية أقوى (معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب العتق ~~والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث: # ١٣١. # (٢) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، ~~حديث: ١. # و ٣ و ٤. وصحيح مسلم: ٢، كتاب ~~العتق (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث: ٥ و ٦ و ٨ و ١٤ و ١٥. # (٣) التهذيب: ٨، كتاب العتق ~~والتدبير والمكاتبة، باب ms1168 العتق وأحكامه، حديث: # 15. # (4) المصدر السابق، حديث: 16. # (5) تفرد الشيخ بالعمل بهذه الرواية، والباقون على العمل بالأولى، وهو ~~المشهور (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: ~~٢. # (٢) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها، وقال: انه ليس للورثة عليها سبيل. # وقال ابن إدريس: والأولى ان لهم عليها الرجوع بمثل أجرة تلك المدة، لأنها ~~مستحقة عليها وقد فوتتها بالإباق، فتضمن اجرتها، والرواية ليس فيها الا نفى ~~الخدمة، ونفى الاستخدام لا يلزم نفى الأجرة، وقال العلامة: وهذا التأويل ~~حسن (معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب العتق ~~والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث: # 45. # (4) المصدر السابق، حديث: 44. # (5) بمضمون الرواية الأولى أفتى ابن الجنيد والمحقق، وبالرواية الثانية ~~أفتى الشيخ، وطعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا، لان في ~~طريق الأولى إسماعيل بن يسار الهاشمي، وهو مذكور بالضعف. لكن هذه الصحيحة ~~يعارضها أصالة البراءة من وجوب القرعة، لكن الأصل يصار عنه من قيام الدليل ~~على خلافه. وأما قول ابن إدريس: بأنه لا يجب شئ، فبعيد، من حيث إن شرط ~~النذر قد حصل فوجب الوفاء به، لان الأولوية متحققة في كل واحد واحد، فالعمل ~~على الثانية (معه). (١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع: حديث: ٨٧. # (٢) إنما ذكر هذا الحديث هنا، لان بعض الأصحاب استدل على أن العبد لا ~~يملك لأنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا، والتالي باطل فالمقدم كذلك، ~~وبيان الشرطية بعموم الحديث. ويدل على بطلان التالي بعد الاجماع الرواية ~~التي بعده، لأنها صريحة في جواز الاخذ من أم الولد من غير طيب من نفسها، ~~وإذا صح الاخذ من أم الولد بغير رضاها فمن القن بالطريق الأولى. والرواية ~~من الصحاح فدل على أن العبد لا ملك له (معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~السراري وملك الايمان، حديث: ٢٥. # (٤) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله ~~المال قطعة من حديث: ١. # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب من أعتق مملوكا له مال، حديث: 1. # (6) المصدر السابق، حديث: 4. (١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله ms1169 المال ~~حديث: ١. # (٢) الفقيه: ٣، باب العتق وأحكامه، ~~باب المكاتبة، حديث: ٦. # (٣) الرواية الأولى دالة على أن العبد يملك ما فضل عن الضريبة من كسبه، ~~لإضافته إليه بلام الملك. # والرواية الثانية دالة على أنه يملك وان المال يتبعه بعد العتق، إذا علم ~~به السيد، وإن لم يعلمه فهو له. وبه أفتى الشيخ، وظاهره انه لابد للمولى في ~~ملكية المال عند العتق، مع علمه من استثنائه، فإن لم يستثنه فهو للعبد، ~~ومنع العلامة من ذلك وابن إدريس وقالوا: لا يحتاج إلى الاستثناء، لان ملكه ~~على تقديره ملك تصرف، فبالعتق يزول ذلك التصرف. # والرواية الثالثة دالة على ملكيته أيضا، وفيها زيادة بيان كيفية استثناء ~~المال، بأن يقدم ذكر المال ثم يتبعه بالحرية، وانه لو عكس حصل له الحرية ~~ولم يملك المال، كما هو مضمون الرواية، وبه أفتى الشيخ. وقال العلامة: لا ~~فرق بينهما، لان الكلام كالجملة الواحدة، لا يتم أولها الا بآخرها، مع أن ~~في الرواية شرط رضى المملوك، وهو شئ لم يقل به الشيخ. # والرواية الرابعة دلت على صحة عتقه وصدقته، وعدم ثبوت الولاء له. وكذا ~~الخامسة، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية، وخالفه الباقون، وقالوا: انه على ~~تقدير التسليم فملكه ملك التصرف، وحملوا الرواية على جواز ذلك مع رضا السيد ~~لا مطلقا، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى. نعم في هذا الحمل اشكال من حيث إنه ~~إذا كان العتق برضا السيد واذنه، وجب ثبوت الولاء له، لأنه كالصادر منه، ~~وقد اشتملت الرواية على أن العتق يكون سائبة، فبين ما دل عليه مضمون ~~الرواية وبين هذا الحمل منافاة ظاهرة (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب من أعتق بعض مملوكه، حديث: 1. # (2) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، ~~حديث: # 3934 و 3935. وفيه: (وغرمه بقية ثمنه) وفى الاخر (فعليه خلاصه). # (3) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى، حديث: # 3948. # (4) هذا الحديث محمول على أن المعتق كان معسرا، لتوافق ما تقدم (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، ms1170 باب المملوك بين شركاء يعتق ~~أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث: ٢. # (٢) هذه الحسنة دالة على أن عتق الموسر إنما يلزمه السراية بشرط المضارة، ~~فأما إذا لم يكن مضارا، فلا يقوم عليه، بل يكلف العبد السعي، فان امتنع ~~استقر ملك السيد على ماله وانعتق منه ما انعتق، وبهذا أفتى الشيخ اعتمادا ~~على هذه الرواية. # والباقون قالوا: يقوم عليه مطلقا عملا بعموم الأخبار المتقدمة، ولان قصد ~~المضارة ينافي قصد القربة، مع أن العتق مشروط بها، وأجاب العلامة بأن ~~المراد بالاضرار، التقويم قهرا ومنع المالك من التصرف في ملكه، فلا دخل له ~~في قصد القربة وعدمها (معه). # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، حديث: ١١. # (٤) المصدر السابق، حديث: ١٠. # (٥) هذه الرواية والتي قبلها مختصان بحال المعسر، ودلت الأولى على أن ~~عتقه جائز مطلقا، وان العبد يسعى في حساب ما بقي من القيمة يوم العتق، ~~والعمل بهذه الرواية مشهور بين الأصحاب: # والثانية دلت على أنه مع قصد الاضرار لا ينفذ عتقه، وبها أفتى الشيخ في ~~النهاية ولما كانت مخالفة للمشهور حملوها ~~على أنه لم يكن قاصدا للتقرب، بل الاضرار لا غير، ولا ريب ان العتق إذا خلا ~~من القربة، كان باطلا (معه). (١) الفقيه: ٣، باب الحرية، حديث: 8. # (2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: 4، ~~بتفاوت يسير غير مغير في المعنى والألفاظ. # (3) هذه الرواية دالة على أن العتق يسرى في الحمل، كما يسرى في الأشقاص، ~~وقد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الأصحاب. قال الشهيد: ورواية الوشاء ~~الصحيحة عاضدة لها أيضا، لأنه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به، ~~فدل على أنه مع العلم يسرى التدبير إليه، كسراية العتق، فهو قول بالسراية ~~إلى الاشخاص كما في الأشقاص. وابن إدريس منع من ذلك، وتبعه المحقق ~~والعلامة، وضعفوا الرواية الأولى بضعف السكوني، مع مخالفتها للأصل، من حيث ~~إن السراية يكون في الأشقاص لا في الاشخاص وقالوا: ان العتق كالبيع. وأما ~~صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير، فلا يقاس عليه العتق، ms1171 وهو الأقوى (معه). # (4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمى أو ~~جذم أو نكل به فهو حر، حديث: 2. (1) المصدر السابق، حديث: 1. # (2) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، حديث: 9، وتمامه: # (فإذا ضمن جريرته فهو يرثه). (1) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، ذيل حديث: 5. # (2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: 4. # (3) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث: 3957، وتمام ~~الحديث: (ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى ~~عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال: على ذي رحمه، فإن كان ~~فضلا فههنا وههنا). # (4) وعجز هذه الرواية تدل على أن التدبير يبطل، والا لما كان يحتاج إلى ~~بيان وجه الترجيح، وإن لم يبعه، لان الحاجة وقت حياة المولى (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: ٩، وفيه: ~~(فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه). # (٢) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~أبواب التدبير، باب جواز بيع المدبر، حديث: 7. # (3) المصدر السابق، حديث: 8 و 10 و 11 و 12. # (3) هذه الروايات الواردة في بيع المدبر متعارضة، فبعضها دال على جوازه ~~وبعضها على منعه، مع أن مجموعها صحاح، فلا بد من التوفيق. فقال الشيخ في ~~التهذيب: # تحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه على أنه بمنزلة الوصية يصح الرجوع ~~فيه، فجواز البيع موقوف على الرجوع عن التدبير ونقضه، لان له ذلك، كما له ~~نقض الوصية، فإذا نقضه عاد المدبر إلى محض الرق فجاز بيعه. # وتحمل الأخبار الدالة على المنع من بيعه على بيع رقبته، بل يبيع خدمته ~~إذا لم يسبق الرجوع، قال العلامة: وهذا ليس بجيد، لان التدبير وصية وهي ~~تبطل بالخروج عن الملك، وبيع المنافع لا يصح لأنها غير معلومة القدر، وليست ~~أعيانا ولا معلومة، والبيع مشروط بجميع ذلك. بل الوجه في الجمع أن يحمل ~~المنع من البيع على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه، فهذا لا يجوز ~~بيعه لما فيه من مخالفة الواجب. # وتحمل الروايات الواردة بجواز البيع على التدبير ms1172 المتبرع به، ويحمل بيع ~~الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، ويصير المعنى ~~من جواز البيع مدة حياته ان له أن يؤجره مدة معينة، فإذا انقضت جاز له أن ~~يؤجره أخرى. وهكذا مدة حياته (معه). (١) الفقيه: ٣، باب التدبير، حديث: ~~١١. # (٢) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب جواز بيع المدبر، حديث: ٣. # (٣) هاتان الروايتان لا يعارضها الا الأصل، من حيث إن التدبير وصية ~~والدين مقدم على الوصية بالاجماع. ولذا حملهما العلامة على كون التدبير ~~واجبا بالنذر وشبهه لأنهما لما كانتا صحيحتي الطريق ومخالفتين للأصل، رام ~~الجمع بينهما وبين الأصل. فإنه إذا كان المدبر سالما من الدين لم يكن ~~للديان عليه سبيل إذا لحقه الدين بعد التدبير، لان الوجوب الذي قبله تحقق ~~حصوله مع عدم مانع منه، فطريان المانع لا يؤثر في انتفائه فأما إذا كان ~~الدين سابقا، فنذر التدبير فرارا من الدين، كان النذر غير منعقد، لعدم قصد ~~القربة. وهذا الحمل حسن (معه). # (٤) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره حديث: 2. # (5) هذه الرواية دلت على ثلاثة أحكام، الأول: ان التدبير المعلق بحياة ~~غير المولى جائز، الثاني: ان الإباق لا يبطل التدبير في هذه الصورة، ~~الثالث: انه ليس للورثة سبيل على المدبر، وإن كان مورثهم استحق الخدمة علية ~~حال حياته، فليس للورثة بعد موته استخدام، ولا إلزام العوض، للعلة المذكورة ~~في الرواية، وهي انه بموت الرجل انعتق، فبالعتق لا سبيل عليه. وبمضمون هذه ~~الرواية أفتى الأصحاب واشتهر بينهم العمل بمضمونها. الا ابن إدريس فإنه ~~اعترض عليها من وجوه ثلاثة: # الأول: ان التدبير في عرف الشرع العتق المعلق بموت المولى، فالعتق المعلق ~~بموت غير المولى لا يكون تدبيرا. # الثاني: ان التدبير يلزمه البطلان بالإباق بالاجماع، فلو كان هذا التدبير ~~صحيحا لبطل بالإباق. # الثالث: ان التدبير من الأحكام الشرعية لا بد في اثباته من دليل شرعي، ~~ولا دليل الا هذه الرواية، وهي خبر وحد شاذ لا يعتمد عليه. # أجاب العلامة، أما عن الأول ms1173 فبعدم تسليم كون التدبير في عرف الشرع ما ~~ذكره، بل هو العتق المؤخر مطلقا، فيشتمل الصورتين. # وعن الثاني بالمنع من الملازمة بين الصحة والبطلان بالإباق، ولئن سلمنا ~~لكن الفرق متحقق، فان الخدمة المجعولة للمدبر إذا أبق العبد عنه، قابل ~~نعمته بكفرها، فقوبل بنقيض مقصوده، كمنع ارث القاتل، فأما إذا فعلت لغير ~~المدبر لم يتحقق الكفران، فلم يتحقق البطلان، لعدم حصول شرطه. # وعن الثالث بأن هذه الرواية دليل شرعي، لأنها صحيحة الطريق تلقاها ~~الأصحاب بالقبول، لم يخالف مقتضاه أحد سواه، مع اعتضادها بالحكمة التي هي ~~مناط الاحكام، فلا موجب لردها (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي 10: 320، باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته. (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~العتق، باب المكاتب، حديث: ٢٥٢٠. # (٢) في هذا الحديث اشكال من وجهين: الأول: انه أمر بالاحتجاب إذا كان عند ~~المكاتب ما يؤدى ولم يذكر انه أدى والتحرير موقوف على الأداء لا على امكان ~~الأداء. الثاني: ان أمره بالاحتجاب بعد الأداء إنما هو لعلة الحرية الطارئة ~~المزيلة للملك المستلزم لعدم الحجاب فيكون دالا على أن المرأة لا يجب عليها ~~الاحتجاب عن مملوكها، وهذا وإن كان موافقا لظاهر الآية، الا انه ينافي مذهب ~~الأصحاب، من حيث إنهم لا يعملون بظاهر الآية بل حملوها على التأويل (معه). # (٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث: ٨. # (٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١. # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~أبواب المكاتبين، باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق، وما حد ~~العجز في ذلك، حديث: 3. (١) المصدر السابق، حديث: ٤. # (٢) هذه الروايات الأربع متعلقة بأحوال عجز المكاتب، وبمضمون الروايتين ~~الأولتين أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور بينهم. وبمضمون الرواية الثالثة ~~أفتى الشيخ. وبمضمون الرابعة أفتى الصدوق، وأجيب عنهما بضعف السند، وبالحمل ~~على الاستحباب (معه). # (٣) النور: ٣٣. # (٤) الفقيه: ٣، باب المكاتبة، ~~حديث: 23. # (5) هذه الرواية تدل على أن مكاتبة الكافر لا تجوز، وبذلك أفتى الشيخ، ~~بناء على الرواية في تفسيرها للخير المشروط في الآية به الامر بالمكاتبة. ~~والسيد المرتضى ذهب إلى أن ms1174 المراد بالخير، الديانة. وقال المحقق والعلامة: ~~ان المراد به المال. وقال الشيخ وابن الجنيد: هما معا، فعلى قول السيد ~~والشيخ لا يصح كتابة الكافر، وعلى قول العلامة والمحقق يصح (معه). (١) الظاهر أن الحديث منقول بالمعنى، فلا حظ الاستبصار: ٤، كتاب العتق، أبواب ~~المكاتبين، باب ميراث المكاتب، حديث: 1 و 2. # (2) هذه الرواية دلت على أن المكاتب المطلق إذا مات، بطلت المكاتبة، فإن ~~لم يكن أدى شيئا فلا كلام، وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى، وما ~~بقي منه بطلت المكاتبة فيه. فيكون للسيد من ماله وأولاده بالنسبة مما يخص ~~نصيب الرقية، وما يخص نصيب الحرية فهو للورثة، فإذا كانوا أرقاقا كان ما ~~بقي منهم مكاتبا، فيؤدون ما بقي على أبيهم ويعتقون، وهذا هو المشهور بين ~~علمائنا (معه). # (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وفى سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، ~~باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته، فيعجز أو يموت، حديث: 3926، ما هذا لفظه: # (المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). # (4) هذا الحديث دال بمضمونه على أن المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته ~~وإن كان الذي بقي عنه مقدار درهم، ويحكم عليه بأنه مات رقا، فيجب على سيده ~~تجهيزه ويكون له ماله، ويرجع أولاده أرقاقا (معه). # (5) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث: 3. # (6) هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط. والقسمة على ~~النسبة في المطلق، كما هو المشهور. وهي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد ~~(معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب ميراث المكاتب، حديث: ٤. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٣) وبهاتين الروايتين أفتى ابن الجنيد، وقال: انهما دلتا على وجوب قضاء ~~ما بقي من مال الكتابة، من أصل التركة كالعين، والفاضل للورثة من غير ~~تفصيل. ودلالتهما على ما ادعاه غير صحيحة، لان فيهما ذكر الاشتراط وتخصيص ~~حالته برجوع الابن والجارية إلى الرقية معه، وان مع عدمه يكون الحكم أداء ~~ما بقي. فظاهرهما دل على بطلان الكتابة في المطلق (معه). # (٤) التهذيب: ٨، كتاب العتق ~~والتدبير والمكاتبة، باب المكاتب، ms1175 حديث: 32. # (5) هذه الرواية أفتى بمضمونها الصدوق، وقال: يقسم ما ترك المكاتب على ~~النسبة بين السيد وأولاد المكاتب من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة. وما ~~استدل به من هذه الرواية على ما قال لدعواه، لأنه لم يتعرض في الرواية لذكر ~~المشروط ولا المطلق ويمكن حملها على الروايات المتقدمة، لأن المطلق يجب ~~حمله عليه المقيد (معه). (١) المهذب، كتاب المكاتبة والتدبير والاستيلاد. في المقدمة الأولى من ذكر ~~الاستيلاد. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~العتق (٥) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث: ٢٥٢٤. # (٣) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن أم الولد ينعتق على ولدها ~~بموت سيدها، لانتقالها إليه، فإن كان هو الوارث لا غير، انعتقت بأجمعها، ~~وإن كان معه غيره عتق منها بقدر نصيبه، ويبقى الباقي منها على الحجر حتى ~~يؤدى قيمته إلى الورثة. ومن يؤديه؟ قيل: هي تسعى فيه، فتؤدى عن نفسها، ~~وقيل: يقوم على الولد فيؤديه عنها. # وظاهر الحديث دال عليه، لان قوله: (فهو حر) دليل على سراية الحرية فيه ~~أجمع، قال الشيخ: إن كان موسرا قومت عليه، والا يستحب. والأكثر على أنها لا ~~تقوم عليه وإن كان موسرا، لان العتق القهري لا سراية فيه. وظاهر الحديث (من ~~ملك ذا رحم) يعنى باختياره فيخرج القهري (معه). # (٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب ~~السراري وملك الايمان، حديث: 67، والحديث طويل ونقله باختصار. # (5) وهذه الرواية مخالفة للأصل في شيئين. الأول: اشتمالها على استرقاق ~~الحر، لان ولدها حر، لأنه ولد نصراني محترم، فلا يجوز استرقاقه. الثاني: ~~تحتم القتل عليها وهو مردود، لان ارتداد المرأة لا يوجب القتل وان كانت عن ~~فطرة، فكيف بهذه. وهي مرسلة، ومحمد بن قيس مجهول العين لاشتراكه بين جماعة ~~منهم أبو أحمد وهو ضعيف (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، ~~باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها، فإنها تجعل من نصيب ولدها ~~وتنعتق في الحال، حديث: 2. # (2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، حديث: 5. # (3) الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم ms1176 يخلف ~~الميت سواها، وبذلك أفتى جماعة من الأصحاب. ودلت الرواية الثانية على أنه ~~لا يجوز بيعها لا في الدين ولا في غيره، إلا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها ~~مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا، وهو المشهور بين الأصحاب، فالعمل ~~على الثانية أقوى. وهل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين؟ قال بعضهم: نعم، ~~إذا كان الرهن سابقا على الحمل، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد، وفيه قوة. ~~ويجوز بيعها لحوز الإرث بلا خلاف. وكذا يجوز بيعها إذا مات ولدها اجماعا ~~منا. أما بيعها بالجناية ففيه قولان والأصح الجواز. # وكذا إذا عسر مولاها بالنفقة. وبيعها على من ينعتق عليه. وبيعها بشرط ~~العتق على خلاف فيهما والأقرب المنع. أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالأقوى ~~ان حكمه حكم الميت. # وكذا إذا كان كافرا أو قاتلا، وهناك ورثة مسلمون أو غير قتلة (معه). (١) الموطأ: ٢، كتاب الحدود، (٢) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ~~حديث: ١٢، وصدره: (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله). والمبسوط: # ٣، كتاب الاقرار. # (٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود، ~~(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، قطعة من حديث: ٢٥. # (٣) صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود، ~~(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: ١٧ و ١٩. والمبسوط: ٣، كتاب الاقرار. # (٤) صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود، ~~(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: ٢٣ و ٢٤. والمبسوط: ٣، كتاب الاقرار. (١) رواه في الوسائل: ١٦، كتاب الاقرار، باب (٢) صحة الاقرار من البالغ ~~العاقل ولزومه له، حديث: ٢، ولفظه: وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال ~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الخ). ورواه في المستدرك، تارة في ~~الجزء الثالث، كتاب الاقرار، باب (٢) حديث: ١، نقلا عن عوالي اللئالي عن ~~مجموعة أبى العباس بن فهد، وأخرى في كتاب التجارة، باب (٣)، من أبواب بيع ~~الحيوان، حديث: # ١، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالي. ويظهر من مطاوي كلمات العلامة ~~قدس سره في المختلف. انه من المسلمات عندهم، لاحظ الفصل العاشر ms1177 من كتاب ~~الديون، في الاقرار، في مسألة: " إذا أقر بوارثين فصاعدا ": ١٦٤، وكتاب القضاء وتوابعه: ١٧٤ وغير ذلك من ~~المواضع المختلفة. وقال فخر المحققين قدس سره في إيضاح الفوائد ٢: # ٤٢٨، كتاب الاقرار، ما هذا لفظه: (من عموم قوله عليه السلام اقرار ~~العقلاء على أنفسهم جائز). # ولقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل ١٦: ١٣٣ بقوله: # (لم نجده في كتب المتقدمين، والظاهر أنه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء ~~والفضلاء لأنه لو كان تمسك به الشيخ وغيره في كتبهم، نعم ذكره بعض ~~المتأخرين كالمحقق الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد). # ولعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف، وولده فخر المحققين في ~~الايضاح كما نقلناه آنفا. # (٢) هذا أيضا كسابقه. رواه في المستدرك: ٣، كتاب الاقرار، باب (2)، ~~حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالي عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. وأيضا يظهر ~~من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون وما يتعلق بها، ~~وكتاب الشهادات وغيرهما. (1) سنن البيهقي 10: 47، كتاب الايمان، باب الحالف يسكت بين يمينه ~~واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس. # (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي ~~صلى الله عليه (وآله) وسلم ما كانت، حديث: 3263. وليس فيه كلمة: ~~(والابصار). # (3) رواه بهذه الألفاظ في المهذب، في مقدمة كتاب الايمان. وفى جامع ~~الأصول لابن الأثير: 22، حرف الياء، كتاب اليمين، حديث: 9251، نقلا عن مسلم ~~والنسائي وفيه: (وإن كان قصبا من أراك). # (4) المراد باليمين هنا، اليمين الغموس، لأنها هي الواجبة في الدعاوى. ~~والوعيد هنا متعلق بكاذبها، لان الدعوى كانت كاذبة، لتعلقها بمال الغير، ثم ~~حلف على مقتضى دعواه ليأخذ ذلك المال. وهو يدل على أنها من الكبائر، سواء ~~تعلقت بمال يسير أو جزيل (معه). (١) صحيح مسلم: ٣، كتاب الايمان ~~(١) باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى قطعة من حديث: ٣. وفيه (أو ليصمت). # (٢) الفروع: ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب انه لا يجوز ان يحلف ~~الانسان الا بالله عز وجل، قطعة من حديث ms1178 ١: # (٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء ~~حديث: ٣٢٤٨. # (٤) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء ~~حديث: ٣٢٤٩. # (٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء ~~حديث: ٣٢٥١. # (٦) جامع الأصول لابن الأثير، حرف الياء. كتاب اليمين، حديث: ٩٢٣٨ وزاد ~~(وأشرك). # (٧) هذه الروايات ظاهرها دال على المنع من الحلف بغير الله، من المحلوف ~~به، وإن كان من المعظم حرمته كالنبي والأئمة والقرآن والكعبة، وإن كان صادقا، وحمل بعض ~~الأصحاب النهى فيها على الكراهة الا مع اعتقاد التعظيم واللزوم فإنه محرم، ~~فاما مع عدم اعتقاد ذلك فالأصل فيه عدم التحريم، فيحمل على الكراهية جمعا ~~بينها وبين الأصل. وقال ابن الجنيد: لا كراهية ولا تحريم في الحلف بمن عظم ~~الله قدره وحرمته ان قصد تعظيمه لأجل تعظيم الله تعالى، فالحلف به في ~~الحقيقة راجع إلى الحلف بالله، فاما مع غيره فلا يجوز الحلف به لأنه مخالف ~~لما أراد الله. وبعض العلماء قال: المراد باليمين هنا، اليمين التي يجب بها ~~الحنث. ويكون لازمة للحالف حتى يلزم بمخالفتها الكفارة، فهذه اليمين لا ~~يجوز الا بالله أو بأسمائه الخاصة به. فاما ايمان اللغو، وهي التي لم يقصد ~~بها شئ من ذلك، بل إنما قصد بها تأكيد اللفظ فلا منع فيها لكنها مكروهة ~~وقال بعضهم: ان يمين اللغو، التي لم يقصدها صاحبها، حتى لو قيل له انك ~~حلفت؟ # قال: لا، وهذه سواء وقعت به أو بغيره، لا اعتبار بها لأنها جارية على ~~اللسان. واما غيرها فالمنع منها بغير الله وأسمائه الخاصة متحقق كما في ~~الأحاديث. واما ذكر من قوله (فقد أشرك) أو (كفر)، فقيل في تأويل ذلك وجهان، ~~أحدهما ان المراد بالشرك هنا الحقيقي وذلك إذا قصد تعظيم ما يحلف به ~~ويعتقده لازما له كاليمين بالله، واعتقاد هذا شرك وكفر والثاني أن يكون ~~معنى أشرك، أي شارك في اليمين، أي جعل اليمين مشتركه بين الله وبين غيره، ~~وهذا لا يقتضى الكفر، نعم يبقى قوله: (فقد كفر) لا تأويل ms1179 له، الا ان يحمل ~~على التأويل السابق، وعلى كل حال لا كفارة في هذه الايمان، وإنما فيها ~~الاثم لا غير (معه). (1) صحيح سليم: 3، كتاب الايمان (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا ~~منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث: 13. (١) سورة الكهف: ٢٤. # (٢) الفقيه: ٣، باب الايمان ~~والنذور والكفارات، حديث ١٢. # (٣) هذه الرواية دلت على أن الاستثناء يجوز أن يكون منفصلا عن اليمين، ~~ولا يجب أن يكون متصلا بها، لكن ذلك الانفصال مقيد بأربعين يوما، فبعد ~~انقضائها لا استثناء اجماعا، بل يلزمه حكم اليمين. لكن قيد هذا الحكم بكون ~~ترك الاستثناء نسيانا، فيستدركه في هذه المدة، فاما لو تركه عمدا لزمه حكم ~~اليمين. وبهذا أفتى الصدوق اعتمادا على الرواية، لأنها من الصحاح. وقال ~~الشيخ وأكثر الأصحاب: انه لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا، اتصالا عاديا. ~~فلو حصل فصل بالتنفس أو بالسعال أو بابتلاع اللقمة وقذف النخامة، بحيث لا ~~يخرج عن الاتصال العادي لم يضر، بخلاف ما لو تراخى لا كذلك، فان حكم ~~اليمين، ويلغوا لاستثناء اعتمادا على الأصل وعملا بعادة أهل اللغة واللسان، ~~فإنهم لا يعتبرون الاستثناء المنفصل، بل يلغونه. وهذا هو المشهور. والعلامة ~~حمل الرواية على ما إذا كان ذلك في ضميره ونسي التلفظ فجائز له استدراكه ~~إلى هذه المدة. وحينئذ ينبغي أن لا يتحدد بالأربعين المذكورة، لان الموجب ~~لجوازه ليس هو لأجل بقاء المدة، بل لأجل النية السابقة، وذلك لا يفتقر إلى ~~تعيين المدة، وحينئذ يكون ذكرها في الحديث ليس لكونها الحد الذي لا يجوز ~~غيره، بل خرجت فيه مخرج المبالغة. # ووجه هذا الحمل الجمع بين الحديث والأصل (معه). # (٤) الفقيه: ٣، باب الايمان ~~والنذور والكفارات، حديث: 29. # (5) أفتى الشيخ بمضمون هذه الرواية، وقال: ان الاستثناء تبع لليمين. ~~والعلامة أجاب عنها بان الامر للوجوب لا للارشاد إلى مصلحة عدم الاهتمام ~~بمخالفة اليمين، لئلا يحكم عليه بارتكاب المحرم، وهذا الحمل حسن (معه). (١) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب الايمان والاقسام حديث: ٧٤. والحديث ms1180 منقول بالمعنى. # (٢) هذه رواية رواها الشيخ في تهذيبه وأفتى بمضمونها في نهايته، الا انه ~~قيد ذلك بعدم حاجته، وقال: انه لا يسرى التحريم إلى الأولاد الا بهذا ~~الشرط. والحديث في طريقه سهل بن الحسن وابن عطية وهما مجهولان، فلا اعتماد ~~على ما تضمنت، مع أن في الحكم اشكال من حيث إن الأصل الحل، والسريان بعيد ~~(معه). # (٣) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب الايمان والاقسام حديث: 110. # (4) في هذه الرواية إيماء إلى أن إباحة وطء الجارية بعد ملكه لها وانحلال ~~اليمين المتعلقة بتحريمها، إنما كان لأجل قصده من اليمين الامتناع من ~~الحرام، فتكون اليمين مقدرة باني لا أمسها ما دامت حراما، فلما زال سبب ~~اليمين، وجب زوالها. وفيه دلالة على أن اليمين تتبع النية ويتقيد بها، وان ~~عم لفظا. فاما لو كان الحلف على عدم وطيها بالاطلاق بحيث لم يخطر بباله قصد ~~الزجر عن المحرم لم ينحل اليمين، فالانتقال إلى ملكه لتعلقها بعينها فيلزمه ~~حكم اليمين، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها من خارج بان يكون الوطء اصلح ~~في الدين أو الدنيا. والظاهر أن هذه الرواية لم يخالف في مضمونها أحد من ~~الأصحاب (معه). (١) سنن ابن ماجة ١، كتاب ~~الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية، حديث: ٢١٢٦. # (٢) وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة، سواء كان تلك ~~الطاعة فعلا أو تركا. فاما إذا تعلق بمعصيته، فإنه لا يجب الوفاء به، بل ~~ولا يصح، سواء كانت المعصية أيضا فعلا أو تركا (معه). # (٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الكفارات (16) باب النذر في المعصية، حديث: 2124. # (4) اتفق الكل على أن دلالة المفهوم هنا معتبره، وهي ثبوت النذر مع عدم ~~المعصية الا ان يتعلق بفعل مكروه أو ترك مندوب. ودل قوله: (فيما لا يملك) ~~على أن النذر لابد أن يكون مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر ما لا يقدر عليه ~~(معه). (١) سنن ابن ماجة: ١، كتاب ~~الكفارات (٢١) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث: ٢١٣٦. وفى سنن ~~البيهقي: ٧٥١، باب ما يوفى به ms1181 من النذور وما لا يوفى. # (٢) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 2. # (3) وفى هذا الحديث دلالة على أن نذر التبرع لازم، لأنه لم يتعرض فيه ~~لذكر التعليق على الشرط، ولو كان ذلك شرطا لوجب ذكره، والا لتأخر البيان عن ~~وقت الحاجة (معه). # (4) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 12. # (5) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ بوجوب القضاء، ومنع ذلك ابن إدريس ~~والعلامة وولده، وقالوا: لا قضاء أيضا، وحملوا الرواية على الاستحباب. ويدل ~~على ذلك قوله: (إن شاء الله) لأنه لو كان واجبا لم يصح تعليقه بالمشيئة ~~بلفظ (ان) المحتملة لا المحققة. قال الشيخ: وضع هنا للتبرك لا للشرطية. ~~أجابوا عن ذلك بان الأصل في الاطلاق الحقيقة، فحمله على التبرك يخالف ~~الأصل. قال أبو العباس: وفيه نظر، لان المندوب يصح تعلق مشية الله به أيضا، ~~لكونه مطلوبا للشارع. والاستحباب أقوى عملا بالأصل (معه). (١) الفروع: ٤، كتاب الصيام، باب كفارة الصوم وفديته، حديث: ٢، وصدر الحديث ~~(قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال كان ~~الخ). # (٢) التهذيب، ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور حديث ٩. # (٣) في هذه الرواية اشكال في موضعين، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة ~~النذر، لأنه لم يقل لله على، وإن كان في نيته النذر، لان النذر لا ينعقد ~~بالنية المجردة عن اللفظ الا على قول ابن حمزة: لقوله: ان من قال على كذا ~~ألزمه، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، الثاني ان العتق المذكور فيها، عتق ~~معلق على شرط، والعتق المعلق على الشرط لا تقع عندنا، وحينئذ يسقط الحكم ~~المعلق على هذه الرواية (معه). # (٤) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 50. # (5) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ. والعلامة حملها على ما إذا على ما ~~إذا عجز عن النذر واستمر عجزه. والمحقق حملها على ما إذا قصد ذلك في نذره، والا فالأصل عدم ~~التدخل (معه). # (١) التهذيب: ٨، كتاب الايمان ~~والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 26. # (2) عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ. والمحقق قال: ms1182 إنها من المراسيل. ~~واعترض عليه، أي على المحقق، انها من المتصل الا انها ضعيفة الرجال، فقد ~~شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل تضعيفه أضعف من المراسيل، لان الضعيف لا شك ~~في رده، فاما المرسل فقد لا يرد (معه). (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الصيد (٢) باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية. حديث: ~~٣٢٠٤. # (٢) الفروع: ٦: كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث: ٤. # (٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الصيد (3) باب صيد الكلب، قطعة من حديث: # 3207. # (4) استفيد من هذا الخبر والسابق عليه أمور الأول: جواز الاصطياد بالكلب ~~وبغيره، الثاني: كون الكلب الذي يحل اكل صيده بلا تذكية، معلما، فلو لم يكن ~~معلما لم يحل اكل صيده الا مع ادراك التذكية، الثالث: ان مقتول الكلب ~~المعلم مباح الأكل، لاطلاقه وعدم تقييده بالتذكية، الرابع: اشتراط التسمية ~~فيه عند الارسال، الخامس: ان جواز الاصطياد بغيره مشروط بالتذكية، فما لا ~~يدرك ذكاته منه لا يكون حلالا (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الصيد بالسلاح، حديث: ٦. # (٢) هذا الحديث يدل على أنه لو أبين منه بعضه بالضربة كان كلاهما حلالا، ~~لأنه عام فيما أبين بعضه أولا. وهو يعم أيضا كل آلة للقتل (معه). # (٣) المائدة: ٤. # (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث: ٨. # (٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: بأنه إذا تعذرت التذكية وكان ~~الصيد مستقرة الحياة، جاز الاكتفاء في تذكية بقتل الكلب له عملا بالاستصحاب، ولعموم الآية المعلل بها ~~الحديث، ووافقه العلامة في المختلف، ومنع من ذلك ابن إدريس والمحقق لأنه ~~لما لم يقتله الكلب بالارسال وكان مستقر الحياة، فهو غير ممتنع، فكان ~~كالشاة لا تحل الا بالتذكية، فكما انه لو تعذرت التذكية في الشاة لا تحل ~~بقتل الكلب، فكذلك هذا الصيد، وقالوا: ان الرواية وان كانت من الصحاح الا ~~انها غير صريحة للدلالة على هذا المطلوب، لان قوله: فيأخذه، لا تدل على أنه ~~أبطل امتناعه، بل جاز أن يكون امتناعه باقيا مع إمساكه، فمن قتله في تلك ~~الحالة فقد ms1183 قتل صيدا ممتنعا، فيكون حلالا بناءا على الأصل، والكلام ليس في ~~ذلك، وإنما هو فيما إذا أبطل امتناعه الصيد ولم يبطل حياته وحينئذ لا دلالة ~~في الرواية على حله بقتل الكلب حينئذ، لان العام لا دلالة له على الخاص، ~~وهذا أحوط (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: ٥. # (٢) المائدة: ٥. # (٣) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: ١٠. # (٤) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: ٢٤. # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: 25. (١) الانعام: ١٢١. # (٢) الاستبصار، ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: ٢١. # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث، 32. # (4) بمضمون الروايتين الأوليتين أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور بينهم. ~~فان المشهور تحريمهم ذبيحة غير المسلم من جميع أنواع الكفار. وبمضمون رواية ~~الحلبي وعبد الملك أفتى ابن عقيل وابن الجنيد، أما أولا فلأنهما من الصحاح، ~~وأما ثانيا فلموافقتها للأصل. وبرواية حمران المفصلة أفتى الصدوق، لأنها من ~~الصحاح ويعضدها غيرها صحاح أخرى، ولما فيها من الجمع بين الروايات. واما ~~الرواية الأخيرة فأفتى بمضمونها ابن إدريس وابن حمزة، الا ان ابن إدريس ~~قال: بجواز ذباحة المستضعف، وعنى به هنا، الذي ليس منا ولا من مخالفينا. ~~والمشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالاسلام، وحملوا الرواية المذكورة على ~~الاستحباب، وحملوا الرواية المفصلة على الضرورة، واعتمدوا على الروايات ~~الأولى المانعة من ذباحة الكافر، وحملوا الروايات المسوغة على حال الضرورة، ~~جمعا بين الروايات (معه). # (5) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 2. # (6) الكلام على هذه الرواية والتي بعدها من الروايات المتعلقة بما يصح ~~الذباحة به من الآلات، وهي تثبت الاذن، ان نقول: الذي علم من هذه الرواية ~~ومن أصول الأصحاب وأقوالهم. ان التذكية اختيارا لا يكون بغير الحديد، وإن ~~كان من المعادن، وانه مع الضرورة يجوز بغيره مما يحصل به المقصود. فكل ~~رواية وردت بتخصيص الحديد، فهي محمولة على حالة الاختيار، وكل رواية وردت ~~بذكره غيره مما يفرى الأوداج فمحمولة على حال الضرورة، وبهذا ms1184 تحقق الجمع ~~بين هذه الروايات. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الجمع، وإنما ~~يختلفون في السن والظفر، فالشيخ منع منهما واختاره الشهيد، واجازه ابن ~~إدريس والعلامة في المختلف، والشيخ تمسك بعموم الروايات الدالة على المنع ~~من غير الحديد، ونحن لما حملناها على حالة الاختيار لم يبق فيها حجة، إذ ~~الخلاف إنما هو في حالة الضرورة. وتمسك الآخرون بالروايات الدالة على جواز ~~الذبح بغير الحديد مما يفرى الأوداج من غير تعيين لخصوصية القاطع وهذا ~~المعنى موجود في السن والظفر، وروايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص. ~~ورواية رافع بن خديج ليست من طريق الأصحاب، وإنما هي طريق العامة والسؤال ~~فيها وقع عن حال الاضطرار، وإذا قلنا بجوازهما لم يفرق بين المتصل والمنفصل ~~خلافا لأبي حنيفة فإنه فرق بينهما، والشافعي وافقنا في عدم الفرق (معه). (1) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 1. # (2) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: # 3. (1) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: # 2. # (2) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: # 1. # (3) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، قطعة من ~~حديث: 2821، والحديث طويل. # (4) تقدم آنفا تحت رقم (14). # (5) تقدم آنفا تحت رقم (15). # (6) هاتان الروايتان فيما إشارة إلى كيفية الذبح، والمذكور فيهما ليس إلا ~~قطع الحلقوم وفرى الأوداج، المستلزم لخروج الدم، ولم يذكر في الروايات شئ ~~غير ذلك، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم ~~والمرئ والودجان، وانعقد اجماعهم على ذلك. وهو إنما يكون عن نص (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعه من حديث: # ٢٣٦. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٢٣٥. # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٤. # (٤) وهذه الروايات الثلاثة اختلف الأصحاب في كيفية العمل بها، فالشيخ عمل ~~بكل واحدة منها على انفرادها، فجعل الذكاة حاصلة مع أحد الامرين، من خروج ~~الدم أو الحركة. والمفيد عمل بهما معا، وقال: ان الذكاة لا تحصل ms1185 الا ~~بالامرين، وهو موافق للاحتياط، لأنه موضع الاجماع. والصدوق عمل برواية ~~الحركة، واكتفى بها عن خروج الدم دون العكس، لما فهم من الشرطية في الثانية ~~دون الأول. والأقوى مذهب المفيد لاشتماله على موضع الاجماع (معه). # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث: # 251. (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث: ٢٥٢. # (٢) الفقيه: ٣، باب الصيد ~~والذبائح، حديث: ٥٣. # (٣) المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك، والنهى للتحريم، ~~فهما دالتان على تحريم الفعل. فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك ~~الفعل. والرواية الثالثة صريحة بحلها، وإنما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل، ~~ففيها دلالة على أن النهى في الأولتين إنما هو من الفعل، لا عن الأكل، ليتم ~~العمل بالمجموع. نعم قال العلامة في المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك ~~الفعل، ولعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى إلى الذبيحة شئ منه، فلا أقل من ~~أن يكون ذلك الساري هو الكراهة (معه). # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 233. # (5) هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم، فتحمل على الكراهية ~~(معه). # (6) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث: # 4. # (7) هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل، فغايتها على تقدير صحة سندها ~~تحريم ذلك الفعل، لا تحريم الذبيحة، ولكن سندها غير معلوم، فتحمل على ~~الكراهة (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٢. # (٢) هذه الرواية لا تدل على التحريم صريحا، لأنها حكاية حال وحكاية الحال ~~لا تعم، فتحمل على الكراهية (معه). # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 24. # (4) الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، قطعة من حديث: 9. # (5) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، حديث: # 2821. # (6) هذه الرواية والروايات التي بعدها إلى آخر الباب متعلقها واحد، ~~فنقول: # هذا الحديث وإن كان من طريق العامة، الا انه من المشهور بين الكل. وروى ~~قرائته وجهان، الأول بنصب ذكاة الثاني وانتصابه بنزع الخافض، وهو مثل، ~~فيكون تقدير ms1186 الكلام. ان ذكاة الجنين مثل ذكاة الأم، فعلى هذا يفتقر إلى ~~تذكية له بانفراده، ولا يبيحه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا أو حيا ولم يتسع ~~الزمان لذبحه، أو تعذر ذبحه حرم. الثاني برفع ذكاة الثاني، وهو المشهور بين ~~الأصحاب، وعليه عمل المحقق والعلامة وولده. # ومعناه ان ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهي مبيحة له ونائبة عن تذكيته ~~وكافية في حله فلا يحتاج إلى تذكية بانفراده، لكن بشرط أن يتم خلقته، وهذا ~~الشرط ليس بمذكور في متن الحديث، وإنما دلت عليه الأحاديث المروية عن أهل ~~البيت عليهم السلام فإنها مصرحة بالشرط المذكور، وفيها تصرح بان تمام ~~الخلقة هو الاشعار أو الايبار وكذا الصوف، فعلى هذا لو لم تتم الخلقة وخرج ~~ميتا، لم يحل بالاتفاق. # أما لو تمت خلقته وخرج ميتا حل أيضا اتفاقا. اما لو خرج حيا فهل يحتاج ~~إلى التذكية، أو يترك حتى يموت ويكون حلالا، اختلف في ذلك، ومذهب السيد ~~وابن الجنيد احتياجه إلى التذكية، والظاهر أنه لا يشترط ذلك، لان الروايتين ~~المتأخرتين لم يشترط ذلك فيهما سوى تمام الخلقة، وجعل تذكية الأم تذكية له ~~مع ذلك الشرط، فلا يحتاج إلى شئ آخر، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة ~~(معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٤٣ والحديث عن ابن سنان. # (٢) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح ~~حديث: ٣. # (٣) المائدة: ٢. # (4) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح، ~~حديث: 1. (١) الفقيه: ١، باب وصف الصلاة من ~~فاتحتها إلى خاتمتها، حديث 22. # (2) معناه. ان الأشياء التي لم يعلم فيها ضرر، ولم يرد الشرع بالنهي عن ~~استعمالها فان الأصل فيها الإباحة وذلك معنى قوله عليه السلام: (كل شئ ~~مطلق) يعنى مباح، لكن الشئ مخصوص بما لم يعلم ضرره. وبهذا الحديث يستدل ~~الجماعة القائلون بان الأصل في الأشياء الإباحة (معه). # (3) الفروع: 6، كتاب الأشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو ~~للتقية، حديث: 2. # (4) المصدر السابق، حديث: 6. (١) المصدر السابق، حديث: ٧. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: # ٢٢٨. # (٣) اما التداوي بالمحرمات لطلب الصحة ودفع الأمراض، فظاهر الروايات ~~المنع منه، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف، لا لطلب الصحة، ولا ~~خلاف بينهم في ذلك. وإنما الخلاف في التداوي بالخمر أو بشئ من المسكرات ~~للعين، فمنعه ابن إدريس مطلقا، وأجاز الشيخ والمحقق والعلامة، ومعتمد ~~المانع الروايات الأول، ومعتمد المجيز الرواية الأخيرة، وعموم الآية في ~~قوله تعالى: " الا ما اضطررتم إليه ". وكذا ينسحب الحكم في غير العين من ~~الأمراض لكن مقيدا بخوف التلف لولا التداوي، فيكون الاستعمال لدفع التلف، ~~لا لطلب الصحة، وبهذا يجمع بين الروايات (معه). # (٤) سورة الأنعام: ١٤٥. # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ١٥. # (٦) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 16. (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، ١١. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ١٢. # (٣) المشهور بين الأصحاب تحريم هذه المذكورات، بل واشتهر بينهم تحريم ما ~~لا قشر له من السموك حتى كاد أن يكون اجماعا، ولهذا حملوا الروايتين ~~الأولتين على التقية، لأنها موافقة لمذهب ~~العامة. والشيخ في موضع من النهاية أفتى ~~بمضمون الأولتين. # والجري بكسر الجيم والراء المهملة المشددة وكذلك الجريث بمعنى واحد ~~(معه). # (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٢. # (٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٤. # (٦) عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الأصحاب استنادا إليهما وعملا ~~بالاستصحاب، إذ الأصل بقاء الحياة ~~واستمرارها إلى حين الاخراج. ومنع ابن إدريس منه إلا أن يعلم حياتها حال ~~الاخراج. والمحقق اعترض على الروايتين بأن الأول في طريقها السكوني، وهو ~~ضعيف، والأخرى مرسلة، والأصل في الحيوان عدم الإباحة مع عدم التذكية، ~~والشرط مجهول وجهل الشرط جهل بالمشروط، وهذا أقوى (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٦. # (٢) العمل بهذه الرواية جيد، الا أنها تشترط بأمرين، الأول: كون الحياة ~~مستقرة. # الثاني: امساكها باليد قبل موتها. وأما التسلخ وعدمه فالظاهر أن ذكره في ~~الرواية للتحرز ms1188 عن ضرر السم، فإنه مع التسلخ يدل على تأثير الحية في السمك، ~~ومع عدمه يعلم أنه لا تأثير لها فيها، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا ~~من حيثية عدم التذكية، لان التسلخ وعدمه لا دخل له في ذلك، بل الأصل فيه ~~حصول الحياة المستقرة وعدمها (معه). # (٣) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح ~~(٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: ٢٠١٥. # (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، ذيل حديث: ٩. # (٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٥، وتمام الحديث: (ما ~~خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك). # (٦) الفقيه: ٣، باب الصيد ~~والذبائح، حديث: ٩٢. والتهذيب: ٩، ~~كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 72. (١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٩، كتاب ~~النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، ونقلناه أيضا في 2: 236، تحت رقم ~~(7). # (2) الأحاديث الأربعة المتقدمة دلت على أن مع اشتباه الحلال بالحرام، ~~كاشتباه حي السمك مع ميته، واشتباه الذكي من الحيوان مع ميته وغير ذلك، ~~يغلب الحلال على الحرام، ويكون الأصل فيه التحليل حتى يعلم الحرام بعينه، ~~فيجتنب، وهو مذهب جماعة من الأصحاب. والحديث الخامس دال على تغليب الحرام ~~على الحلال، ووجوب اجتناب الكل، وهو مذهب ابن إدريس بناءا على الاحتياط، ~~خصوصا الأصل في الحيوان الحياة حتى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا ~~به، واجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. والأقوى الاجتناب في ~~المحصور وعدم الاجتناب في غير المحصور إلا أن يندر الحلال في بلده ويعم ~~الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه). # (3) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب ~~الخمر حديث: 8. # (4) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب ~~الخمر حديث: 7. # (5) هاتان الروايتان تدلان على أن الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا ~~إذا كان يغتذى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه ومن غيره فلا يثبت له ~~حكم الجلل، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ~~حديث: ٤. # (٢) هذه الرواية عمل بمضمونها الأصحاب وقالوا: ms1189 بتحريم ما في بطنها، الا ~~ابن إدريس، فإنه قال بالكراهة بناءا على الأصل، والعمل بالرواية أقوى ~~(معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب الصيد ~~والذبائح، قطعة من حديث: ٨٢. # (٤) الفقيه: ٣، باب الصيد ~~والذبائح، قطعة من حديث: ٨٢، ولفظ الحديث: # (والبطة تربط ثلاثة أيام). # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٤٨، ولفظ الحديث: (ينتظر به يوم ~~وليلة). # (٦) الفقيه: ٣، باب الصيد ~~والذبائح، حديث: ٨٣، ولفظ الحديث: (والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في ~~الماء). # (٧) العمل بالرواية الأولى أحوط (معه). # (٨) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، 72. (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، ٧٣. # (٢) برواية زرارة أفتى الشيخ في النهاية ~~والاستبصار، وبرواية علي بن جعفر أفتى العلامة وولده، ويعضد الأولى الرواية ~~الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا لم يكن من الطيبات لم يكن ~~من الحلال، لان الخبائث تحرم، وما هو ليس من الطيبات فهو من الخبائث (معه). # (٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الصيد، (١٩) باب الغراب، حديث: ٣٢٤٨ و ٣٢٤٩. # (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: ٢. # (٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، ذيل حديث: ٢. # (٦) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من ~~الطير ومالا يؤكل، قطعة من حديث: ٣. # (٧) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 65 والحديث عن الصادق عليه السلام. (١) الاستبصار: ٤، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب كراهية لحم الخطاف، حديث: ٢. # (٢) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: ١٢٧، في مسألة: (ويحرم من الطير ما يصف ~~الخ). # (٣) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: ١٢٧، في مسألة: (ويحرم من الطير ما يصف ~~الخ). # (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: ١. # (٥) ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدل على تحريم الخطاف صريحا، الا ان ~~هذه الرواية الأخيرة ظاهرها يدل على ذلك، وقد أجابوا عنها بأنه لا دلالة ~~فيها أيضا على التحريم لان المذكور فيها ليس إلا النهى عن القتل، والنهى عن ~~القتل لا يستلزم تحريم الأكل، لأنه أعم منه، والأعم لا يدل على الأخص، ms1190 ~~فيحمل النهى عن القتل على الكراهية لتوافق ما تقدم (معه). # (٦) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 60. (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: # ٥٩. # (٢) الرواية الثانية معارضة للأولى في اللبن. وأما الإنفحة فاتفق الأصحاب ~~على اباحتها، والشيخ أفتى بمضمونها في الجميع، ومنع المحقق والعلامة وابن ~~إدريس وقالوا بتحريم اللبن لنجاسته، لكونه ما يعافى محل النجس، وحملوا ~~الرواية على ما إذا كانت الشاة مقاربة للموت، فإنه قد يقال لما يقارب ~~الموت، ميت، أو على التقية، لان ذلك مذهب ~~العامة (معه). # (٣) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث: ١. # (٤) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب ~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث: # 107. # (5) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ، وبمضمون الثانية أفتى المفيد. والعلامة ~~حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك تارة، وتارة منع السند، فقال: سعيد ~~الأعرج لا أعرف حاله، وأما الرواية الثانية ففي طريقها محمد بن موسى فإن ~~كان هو أبو جعفر السمان، فقد كان ابن الوليد يقول: انه يضع الحديث، فلا ~~اعتماد حينئذ على الخبرين (معه). (١) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم، حديث: ~~٣. # (٢) المصدر السابق، حديث:. ٧ (٣) المصدر السابق، حديث: ٨. # (٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ، والباقون منعوا منها. وحملها ~~العلامة على تعدد الأواني. وفى المختلف حملها على ما لم ينفعل بالملاقات ~~كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب، بل والفواكه الرطبة أيضا إذا أكل ما ~~يليه كالرطب، بل غير الفواكه مما هو رطب لكن له حالة جمود لا يحصل معها ~~السريان كالجبن والسمك والأرز وأمثاله وأكل كل واحد من جانبه. وفائدة الامر ~~بغسل اليد، زوال القذر منها، ولزوال النفرة عن النفس (معه). # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 92. (١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد ~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: ٩٠. # (٢) رواه في المهذب، كتاب الأطعمة والأشربة في المسألة الثالثة في شرح ~~قول المصنف: (شعر الخنزير نجس الخ)، نقلا عن الشيخ في المبسوط. ورواه أحمد ~~بن حنبل في مسنده ٤: ٣١٠، في حديث عبد الله ms1191 بن عكيم. # (٣) الفروع: ٦: كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، باب آخر منه، ~~حديث: ١. # (٤) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، حديث: ٢. # (٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ذيل حديث: ~~٣٤٨٨، ولفظ الحديث: (ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه). # وسنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: 20، كما في المتن. # (6) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، حديث: # 3488. (١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: ٨٧. # (٢) لم نعثر على رواية بهذه العبارة. # (٣) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: ٩١. # (٤) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~البيوع، حديث: 94، وفيه: (المؤمن) بدل (المسلم). # (5) كنز العمال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: # 30341. (1) كنز العمال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: ~~30351. # (2) كنز العمال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: ~~30350، وفيه روايات كثيرة متقاربة الألفاظ ومتحدة المعاني. # (3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 133، حرف اللام، ولفظ الحديث: (ليأتين على ~~الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام) نقلا عن ~~أحمد ابن حنبل والبخاري. (١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث: ٣٥١٣، بتفاوت يسير ~~في بعض الكلمات. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الشفعة، (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: ٢٤٩٧. # (٣) دعائم الاسلام: ٢، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (٢٣) ذكر الشفعة، ~~حديث: ٢٦٧، والحديث عن الصادق عليه السلام، ولفظه: (الشفعة جائزة فيما لم ~~تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة الحديث). وفى سنن ابن ماجة: ٢. # كتاب الشفعة، (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2499، كما في ~~المتن عن جابر بن عبد الله. (١) المهذب، كتاب الشفعة، في شرح قول المصنف: (وهل يثبت فيما ينقل كالثياب ~~والأمتعة الخ). # (٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: ١١، والحديث عن السكوني. # (٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، حديث: ٧. # (٤) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، حديث: ١٢. # (٥) هذه الروايات السبع المتعلقة بالشفعة من أول الباب، ظاهرها التعارض ~~بعضها مع بعض. فان ms1192 في بعضها العموم وفى بعضها الخصوص. وبسبب اختلاف ~~الروايات، وقع الاختلاف بين الأصحاب، فخصص بعضهم الشفعة بما لا ينقل، وهو ~~اختيار المحقق والعلامة ومستندهم فيه الرواية التي عن الصادق عليه السلام ~~فإنه قال فيها: (إنما جعل) وإنما للحصر. # والحدود إنما يكون في الاملاك. وكذلك رواية جابر فان فيها أيضا دلالة على ~~الحصر، ورواية سليمان بن خالد. وبعضهم عممها في كل مبيع، منقولا كان أو ~~غيره، وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس، ورواية يونس دالة ~~عليه، لأنه قال في آخرها: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) وطعن ~~فيها بالارسال أولا، وانها لا تدل على الوجوب ثانيا، إذ ليس فيها الا ذكر ~~الجواز. لكن هذا لا يرد لان الجواز هنا كاف في تحققها، إذ لم يقل بوجوبها ~~على الشريك أحد، بل هي حق له، جائز له مطالبتها وتركها، فإذا كانت جائزة له ~~حصل المقصود. وقال بعض: انها تثبت في كل ما يمكن قسمته، فيخرج كل ما لا ~~قسمة فيه كالنهر والطريق والحمام والعضايد الضيقة، وهو مذهب الشيخ في النهاية ومستنده الحديث المروى (ان الشفعة ~~فيما لا يقسم) ورواية سليمان بن خالد، لا شفعة في سفينة وأمثالها. وقال ~~آخرون: ان غير المنقول، والعبد خاصة من المنقول تثبت فيه الشفعة، دون غيره ~~من المنقولات، واليه ذهب العلامة في المختلف ومعتمده صحيحة الحلبي ~~المذكورة. فبسبب هذه الروايات اختلفت الأقوال والجمع بينها مشكل. وإذا أخذ ~~موضع اليقين، فهو المذهب الأول، مخصصا ~~بامكان القسمة (معه). (١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب ~~الشفعة، حديث: ١٨. وفى الفروع: ٥ كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: ٦، عن ~~السكوني، وفيهما: (لا شفعة الا لشريك غير مقاسم)، ولكن في ثلاث نسخ من ~~العوالي التي عندي أورد الحديث بحذف كلمة (غير) والله العالم. # (٢) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، حديث: ١٣. # (٣) الحديث الأول دل على أن الشفعة لا تكون الا مع الشريك الواحد، واليه ~~ذهب كثير من الأصحاب. والحديث الثاني دل على ثبوتها مع كثرة الشركاء. وفيه ~~أيضا ms1193 دلالة على أنه مع تعدد الشفعاء يكون قسمة الشفعة على عدد رؤس الرجال، ~~لا على قدر السهام. والظاهر أن العمل بهذه الرواية قوى (معه). # (٤) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، حديث: 17. (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشفعة، قطعة من حديث: ٥. # (٢) دلت الرواية الأولى على أن الثمن إذا لم يكن مثليا لم يتحقق الشفعة، ~~لتعذر دفع مثل الثمن الواجب بالشفعة دفعه، وهي صريحة بذلك. والرواية ~~الثانية قريبة الدلالة على هذا المعنى، لان قوله: (بالثمن) إنما يتحقق في ~~المثلى، لان اللام للعهد. # وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف. والمشهور بين الأصحاب ان ~~له الاخذ بالشفعة في القيمي أيضا، ويثبت عليه قيمة الثمن وقت الاخذ. ~~واعترضوا على الروايتين، أما الأولى: فلقصر حكمها على الرقيق والمتاع، فلا ~~يتعدى إلى غيره. وأما الثانية: فليست صريحة، لان قيمة الشئ مماثلة له، ~~فيصدق عليه انها الثمن (معه). # (٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، قطعة من حديث: 16. # (4) المهذب، كتاب الشفعة، أورده في شرح قول المصنف: (ولو أخر لا لعذر ~~الخ). # (5) دلت هذه الرواية والتي قبلها على أن حق الشفعة فورى يبطل بعدم ~~المسارعة إليه، كما هو مذهب الشيخ، وجماعة كثيرة من الأصحاب، وذلك لأنه حكم ~~في الرواية ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، ولو كانت على التراخي لما ~~بطلت سواء طالب أو لا إذ ليس للمطالبة وعدمها أثر في البطلان والثبوت، لان ~~سبب وجودها البيع وقد حصل والمطالبة حق ثابت له فلا يؤثر عدمها في نفيه، ~~والفرض انه إذا لم يأت بعد الثلاث فلا شفعة له بمضمون الرواية. والحديث ~~الثاني صريح أيضا بذلك، فان قوله: (الشفعة لمن يأتيها) دليل على أنها ~~مشروطة بالمطالبة، ومع عدم الشرط ينفى المشروط، ولولا الفورية لما انتفى. ~~والسيد المرتضى لم يعتمد على هاتين الروايتين وتبعه ابن إدريس وجماعة، ~~وقالوا: انها كغيرها من الحقوق لا تسقط الا بالاسقاط، بناءا على الأصل، ~~والعمل على الرواية أولى (معه). (١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الشفعة، قطعة من حديث: # ٣٥١٣، وفيه (لا يصلح أن يبيع ms1194 الخ). # (٢) في هذه الرواية دلالة على أن الشفيع إذا نزل عن الشفعة قبل البيع ~~بطلت شفعته بعده، لأنه عليه السلام علق استحقاقه لها على عدم استيذانه، فدل ~~على أنه مع الاستيذان واذنه في البيع تنتفى الشفعة، والا لم يبق لهذا ~~الاستيذان فائدة. والشفعة من باب الارفاق فشرعها لهذا المعنى، فيزول ~~بزواله، فان اذنه في البيع ورضاه به، نفى لذلك المعنى الذي شرع الاستيذان ~~له. وفى الرواية أيضا دلالة على منع الشريك من البيع بغير استيذان، وليس ~~ذلك للحجر عليه في ملكه، لأنه لو كان كذلك لبطل البيع بدونه والحديث مصرح ~~بعدم بطلانه مع عدم الإذن، بل أثبت بسببه حق الشفعة، فكان ذلك الاستيذان ~~أيضا من باب الارفاق، فقوله عليه السلام: (لا يحل أن يبيع) من باب حسن ~~المعاملة والمخالطة، وأدب الملاقيات، لان الشركة حق يوجب مراعاة الشريك، ~~وليس بمعنى التحريم الذي ترتب عليه العقاب والمنع من المتصرفية (معه). # (٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، ذيل حديث: ١٨. # (٤) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الشفعة، ذيل حديث: 18. # (5) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ. وخالفه المفيد والسيد مصيرا إلى ~~عموم آية الإرث، وهو مذهب المتأخرين طرحا للرواية واعتمادا على الآية. أما ~~الأولى فمرسلة. وأما الثانية: ففي رجالها بعض الزيدية فلا اعتماد عليها ~~(معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 143، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي ~~يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعله لمن أحياها من ~~المسلمين. # (2) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ~~ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد، فهي له. # (3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ~~ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له، ولفظ الحديث: (من أحاط على شئ فهو ~~أحق به). # (4) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ~~ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له. (١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٤٣، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي ~~يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعلها ms1195 لمن أحياها من ~~المسلمين. # (٢) هذه الأحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية ~~الاحياء، وان الأرض الميتة يملك به على الخصوص، وان موات الأرض ملك للرسول ~~عليه السلام ثم بعده للقائم مقامه. وان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل ~~من أذن له ملكه ملكا مستقرا. ويثبت هذا الحكم للإمام عليه السلام، ففي زمان ~~الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد الاحياء ~~ملكا، لعدم العلم بالشرط، وإنما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد ~~التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، ولا أولوية للمحيي إذا ~~كان مخالفا للمذهب (معه). # (٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: ٢. # (٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق قطعة، من حديث: ٨: # (٥) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 41. # (6) هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده ~~بسبع وهذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها ~~(معه). (١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب ~~الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: ٣٩. # (٢) العمل على هذا الحديث متروك لمخالفته للأصل المقطوع به، فان الذي ~~يقتضيه الأصل ان الطريق إن كان مميزا وجب رده إلى أهله، ثم إن المشترى ~~يتخير في الفسخ والامضاء بقسط من الثمن، وإن لم يكن متميزا بطل البيع ~~(معه). # (٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، ~~باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 42. # (4) هذه الرواية مخالفة للأصل من وجهين. الأول: تضمنها بيع السكنى وهو ~~منفعة، والبيع إنما شرع لنقل الأعيان، لا لنقل المنافع. الثاني: ان المتصرف ~~فيها اعترف انها ليست له، فكيف صح له التصرف فيها ببيع السكنى. # هذا مع أنها ضعيفة من وجهين. الأول: ان في طريقها حسن بن سماعة وهو ~~واقفي. # الثاني: انها مقطوعة، لان اسنادها إلى المعصوم غير معلوم، لأنه إنما وصفه ~~بكونه عبدا صالحا، وذلك لا يقتضى العصمة. والشيخ ms1196 نزلها على شخص أحيا أرضا ~~عاطلة لمالك معلوم باذنه فكان رقبة الأرض للمالك وللمتصرف الآثار التي ~~أحدثها بالاحياء كالبناء والأخشاب والأبواب وأمثالها، فهي ملك له. وحينئذ ~~لا يجوز له بيع الدار أجمع، لان الأرض لا يملكها، لكنه يصح أن يبيع ملك ~~الآثار المستحدثة له، لبقائه على ملكه، ولا مانع من جواز ذلك. الا ان لفظ ~~الرواية يأبى هذا التنزيل، لان المذكور فيها بيع السكنى وفى البيع وقع على ~~أعيان تملكها المحيي، اللهم إلا أن يقال: ان استحقاق السكنى لأجل هذه ~~الآثار فاستعمل السكنى فيها من باب المجاز، فيصير التقدير، بيع آثارها التي ~~استحق بها السكنى (معه). (١) صحيح مسلم: ٣، كتاب اللقطة، ~~حديث: ٢. # (٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب اللقطة، ~~حديث: 1، مع تقديم وتأخير لبعض العبارات فيهما. # (3) هذه الرواية تدل على أمور، الأول: ان اسم اللقطة موضوع لما عدى ~~الحيوان من الأموال الضائعة، وان الضائع من الحيوان يسمى ضالة. # الثاني: حكم اللقطة، ان الملتقط يجب عليه معرفة علامات ما التقطه، وكونه ~~على حفظه، وفائدته ان المالك إذا جاء يسأل عنها، سأله عن صفاتها، فإذا وافق ~~قوله ما عرف من تلك الصفات، عرف أنه المالك لها، وفائدته، جواز الدفع إليه ~~بذلك وإن لم يقم بينة، وإن لم يجب الدفع الا معها، لان الوصف امارة مرجحة ~~يفيد ظنا غالبا بصدق المدعى. # الثالث: وجوب تعريفها سنة من حين الالتقاط. # الرابع: انه متى جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده قبل التملك وجب الدفع ~~إليه. # الخامس: انه إذا لم يأت طول الحول مع التعريف فيه، جاز للملتقط الانتفاع ~~باللقطة بعد نيته التملك. ويدل عليه ان السين سين الطلب، الدالة على طلب ~~الملك، فعلمنا توقف الاستمتاع على نية التملك، وليس الامر هنا للوجوب حتى ~~يجب عليه تملكها بعد الحول، بل له ابقائها أمانه، وإنما الامر هنا للإباحة، ~~لأنه أمر بعد الحظر وقد علم من الأصول ان الأغلب في الامر الواقع بعد ~~الحظر، للإباحة. # السادس: ان ضالة الغنم يجوز أخذها والتصرف فيها بغير تعريف، لكن ذلك ~~مشروط ms1197 بكونها في الفلاة بدلالة قوله: (أو للذئب) لان الخوف عليها متحقق ~~لعدم امتناعها من صغير السباع، فيكون ما لا ضائعا، فجاز الانتفاع بها، وهل ~~يجب الضمان لصاحبها لو ظهر؟ ليس في الحديث ما يدل عليه ولا على عدمه، ~~والظاهر وجوب الضمان جمعا بين الحقين. # السابع: ان ضالة البعير لا يجوز التعرض لها بحال، لما علله عليه السلام ~~من عدم الخوف عليه من التلف، من حيث إن له حذاء وسقاء وانه عالم بورود ~~المياه ومنابت الشجر، فلا تلف عليه، فوجب تركه على حاله حتى يجئ إليه ~~صاحبه، ولأنه لا يقدر عليه شئ من السباع. وفيه دلالة على أن النهى عن أخذ ~~البعير مشروط بكونه صحيحا، لا علة به ولا مرض، ويكون في كلاء وماء، فأما ~~إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء، جاز أخذه، لأنه حينئذ في محل التلف، ~~فمن أخذه وأنقذه من التلف، ملكه (معه). (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~اللقطة، (1)، باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث: # 2503. (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~اللقطة، (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث: 2502. # (2) هذان الحديثان يدلان على النهى عن أخذ الضالة في الجملة، فان حملنا ~~النهى على التحريم، فيكون المراد في موضع لا تجوز الاخذ، كحال البعير في ~~الصحة، أو أخذها مع عدم العزم على نية التعريف. وإن لم نحمله على التحريم ~~كان معناه كراهية التعرض لاخذ الضالة كيف كان، لما فيها من اشتغال الذمة ~~بحقوقها، فتركها أحوط في البراءة وأسلم في العاقبة. # وقوله: (لا يؤدى) بضم الياء، ويروى بالفتح، قال الشيخ: والأول أصح ~~والثاني جائز، و (حرق النار) محركة الراء، لهبها، بخلاف حرق الثوب للقصارة، ~~فإنه بالسكون (معه). # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 12. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة، حديث: 10. # (5) استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الشاة المأخوذة في الفلاة يجوز ~~أخذها، لكن على آخذها ضمانها إذا جاء طالبها، لان انتفاعه بمال الغير إنما ~~يجوز بضمانه، فقوله في الرواية (فإذا جاء طالبه رده إليه) يريد ms1198 مع بقاء ~~عينه أورد مثله، أو قيمته مع تلفه، وبهذا أفتى ابن إدريس والمحقق. # وقال جماعة: ان الشاة المأخوذة في الفلاة لا ضمان على آخذها للحديث ~~السابق فإنه أحل أخذها من دون شرط الضمان. # وهذه الرواية غير معمول بها على الوجهين، لما فيها من العموم الذي يمتنع ~~القول به، فلا بد من حملها على الخصوص، فجاز تخصيصها بالشاة المأخوذة في ~~العمران بعد ثلاثة أيام، فإنه يجوز الانتفاع بها مع الضمان على احتمال ~~ضعيف، فالعمل بالرواية مشكل، مع أنها من المراسيل (معه). (١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب ~~الرهون، حديث: ٣٢. # (٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لأنه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق ~~على اللقطة، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة ~~نفع كظهر، ولبن، كان له النفقة، والانتفاع بالظهر واللبن في مقابلتها ~~بمضمون الرواية، لكن التمسك بها ضعيف في هذا المطلوب. أما أولا: فلمنع ~~الحكم في الأصل. وأما ثانيا: فلمنع التعدي من الرهن إلى غيره، لأنه قياس. ~~وأما ثالثا: فلضعف السند. وأما رابعا: فلجواز حمل ذلك على التقاص فتكون ~~الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة (معه). # (٣) الفقيه: ٣، باب اللقطة ~~والضالة، قطعة من حديث: 3. # (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: 4. # (5) هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم، ~~بل العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم. وأما قوله فيها: ~~(حفظها في عرض ماله) ففيه دلالة على أنه بعد التعريف حولا يجوز له التملك ~~مع الضمان (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب ~~اللقطة والضالة، حديث: ٧. # (٢) دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم، ودل الحديث الذي بعده على ~~ذلك أيضا، وزاد فيه وجوب التعريف قطعا وان قل عن الدرهم، لأنه ترك ~~الاستفصال مع قيام الاحتمال، وذلك دليل على عموم المقال، والا لتأخر البيان ~~عن وقت السؤال، وذلك من المحال. وأما الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على ~~جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد، وهو التعريف. والأقوى الأول ms1199 لان ~~الأخير مرسل (معه). # (٣) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٠. # (٤) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة من أهل مكة، ولفظ ~~الحديث: (لا تلتقط لقطتها الا لمعرف) وفى أخرى: (ولا تحل لقطتها الا ~~لمنشد). # (٥) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب اللقطة والضالة، حديث: 5. # (6) (ما)، هنا للعموم، لأنها وقعت جزاء للشرط، وما في الاستفهام ~~والمجازاة للعموم فيكون دالا على أن ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد، سواء ~~كان عليه أثر الاسلام أم لا ومنع العلامة من العموم وحملها على التخصيص أما ~~بانتفاء أثر الاسلام، أو بعد التعريف حولا، والحمل قوى (معه). (١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: ٩. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٤، وفيه: # (تعرفها سنة فان وجدت صاحبها، والا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك). # (٣) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب اللقطة والضالة، حديث: ٣. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، ~~باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: ٥. # (٥) دلت الروايتان المتقدمتان على أن اللقطة بعد التعريف حولا، يدخل في ~~الملك من غير احتياج إلى نيته، لان الفاء للتعقيب من غير مهلة، فلا يكون ~~معلقا على شئ آخر، والا لحصلت المهلة المنافية للتعقيب، وبه أفتى الشيخ في ~~النهاية وابن إدريس. # ودلت الرواية الثالثة على أنها لا تدخل في الملك الا مع نيته، لان الفاء ~~للتعقيب وصيغة أفعل للامر ولا أقل من أن يحمل على أقل مراتبه وهو الإباحة، ~~لأنه لا يصح أن يكون للتهديد قطعا، فيستدعى أن يكون المأمور به مقدورا بعد ~~التعريف وعدم مجئ المالك، لكنه لم يذكر لذلك لفظ، فلا يشترط اللفظ، والا ~~لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وبهذا أفتى العلامة، وولده، وهو الأحوط (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب ~~اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 37. # (2) استدل بهذه الرواية جماعة على أن العبد لا يصح له الالتقاط، وأفتى ~~بمضمونها فيمن لا يحضره الفقيه، وأكثر الأصحاب على جواز التقاطه، لان له ~~أهلية الاكتساب. # وجاز حمل هذه الرواية على لقطة الحرم، لأنها أمانة ms1200 محضة والمولى مسؤول ~~على منافع العبد، فيتوجه عليه بسببها ضرر، فيحرم عليه (معه). # (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: 6. # (4) هذه الرواية دالة على أنه يجوز الدفع إلى مالك اللقطة بالوصف الذي ~~يغلب الظن معه على ملكه، لأنه لما أخبر الامام بدفعه بالوصف أقره على ذلك ~~ولم ينكر عليه، وذلك دليل على جوازه، والا لوجب على الامام الانكار (معه) (1) المهذب: رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة. # (2) هذا الحديث دال على أن الجعالة مشروعة، وانه يجوز أخذها لمن عمل ما ~~يؤثر في رد الضالة، إذا لم يكن متبرعا، ودلت على أن جعالة الآبق مخصوصة بما ~~ذكره مع عدم تعيين شئ، إلا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف، ~~لكن تأيدت الرواية بشهرتها في العمل، فان الأصحاب عملوا بمضمونها (معه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٠٨، باب الحث على تعليم الفرائض. # وسنن الدارقطني: ٤، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، حديث: ٤٥. # (٢) تقدم آنفا تحت رقم ١. # (٣) سنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٠٩، باب الحث على تعليم الفرائض. # (٤) هذا الحديث فيه حث عظيم على تعلم هذا العلم، أما أولا: فلانه أمر ~~بتعليمه وتعلمه، وهو دليل على اشتمال المأمور به على المصلحة. # وأما ثانيا: فلانه عليه السلام أخبر بأنه ينسى وفيه تخويف على ترك التعلم ~~به، لأنه يجوز ارتفاعه عند إرادة تعلمه، فلا يجد طالبه السبيل إلى ذلك، ~~فالمقتضى للحزم المبادرة والمسارعة في تعلمه قبل أن يفوت بالنسيان فيقع ~~الندم والحسرة في عدم تعلمه. # وأما ثالثا: فإنه جعله نصف العلم مع قلة حجمه وسهولة تناوله، وذلك دال ~~على شرفه وعظمته، لان ما غلت قيمته وصغر مقداره كان ذلك دليلا على شرفه. # فأما معنى التنصيف فلان للناس لهم حالتان حالة الحياة وحالة الموت وعلم ~~الفرائض مختص بحالة الموت، فيكون له ~~النصف من أحوال المكلف. فان قلت: إن الوصايا تشاركه في هذه المعنى، وكذلك ~~الغسل والتكفين والدفن لتعلقها بأحوال الموت أجيب: بأن الوصايا ليست من ~~الأمور اللازمة للميت، بل هي أمر يعرض عند فعله، ولا كذلك ms1201 الفرائض. # وأيضا فهي متعلقة بفعل العبد، فقد يوصى وقد يترك، وليس الامر في الميراث ~~كذلك. هذا مع أن الوصية لا تختص بحالة الموت، لان لها أحكاما ترجح إلى ~~الحياة، كالرجوع عنها، والزيادة على الثلث، وهلاك الموصى به قبل الموت ~~وأمثال ذلك. وإن شئت أدخلت الوصايا أيضا في الفرائض، لتقدمها على الميراث، وكذلك الغسل ~~والتكفين ومؤنة التجهيز داخل فيه أيضا لأنها الحق الذي يبدء به من التركة ~~قبل القسمة. # ويحتمل التنصيف بوجه آخر، بأن صورة الانسان حالتي الحياة والموت منقسمة ~~إليهما، والمواريث أحد القسمين، ويحتمل ان سبب دخول المال في الملك أما ~~بالكسب أو بغيره، والميراث هو الثاني (معه). (1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 261، باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره. # (2) اعلم أن التوارث كان في الجاهلية بالحلف والمعاهدة، وأقروا على ذلك ~~في صدر الاسلام، ويدل عليه قوله تعالى: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم ~~نصيبهم " ثم نسخ ذلك إلى التوارث بالهجرة والاخوة كما في الحديث، ثم نسخ ~~ذلك بالرحم والقرابة وناسخه قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ~~في كتاب الله " الآية (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، ~~حديث: # ١٣. # (٢) هذه الرواية إلى الرواية الخامسة، نقول فيها: الأولتان صريحتان في ~~ثبوت ارث الزوج للجميع مع الانفراد، نصفا بالتسمية والباقي بالرد، وهو ~~المذهب المشهور حتى ادعى عليه الاجماع. والرواية الثالثة التسوية بين ~~المرأة والرجل في حوز الميراث وعدم الفرق بينهما في وجوب الرد مع عدم ~~الوارث، وبمضمونها أفتى المفيد وحملها الشيخ على كونها قريبة له، بأن تكون ~~الوراثة بالنسب، فتأخذ سهم الزوجية، وتأخذ الباقي بالقرابة. # والرابعة: دلت على نفى الرد بالنسبة إلى الزوج والزوجة، وبمضمونها أفتى ~~ابن إدريس، وهي وان كانت صريحة بهذا المعنى الا انها ليست من الصحاح، ~~فالعمل بالصحاح أولى مع التعارض. # والرواية الخامسة دلت على الفرق بين الزوج والزوجة، فأوجبت الرد في الزوج ~~دون الزوجة، ولم يعمل بهذه الرواية أحد، الا ان جماعة اختاروا ان الزوجة ~~يرد عليها مع غيبة الامام ولا يرد عليها مع حضوره، ودليلهم عليه ms1202 الجمع بين ~~الاخبار، بمعنى ان الأخبار الدالة على نفى الرد مخصصة بحال الحضور، ~~والأخبار الدالة على ثبوته محمولة على حال الغيبة، ليتم العمل بالجميع (معه). # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، ~~حديث: ١٢. # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، ~~حديث: 16. (١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، ~~حديث: ٢١. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، ~~حديث: ١٥. # (٣) الفقيه: ٤، باب ميراث أهل ~~الملل، حديث: 13. # (4) هذه الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب، ونزلها بعضهم ~~على أن المانع من الإرث هو الكفر، وهو ليس حاصلا في الصغار، لعدم اعتبار ~~اسلامهم. ونزلها آخرون على أن اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي، ولما كان ~~الكافر إذا أسلم قبل القسمة ورث، كانت حالة الصغر إذا وصف فيها الاسلام ~~قائمة مقام الاسلام، لان ذلك هو المقدور له. وفيه أيضا ضعف لان اسلام الطفل ~~يعارض اسلام البالغ. # ونزلها آخرون على أن المال لا يقسم حتى بلغوا، فحصل الاسلام. والإسلام ~~حال الطفولية لا اعتبار به، وذكر القسمة في الرواية أخبار عن قدر المستحق. ~~وهذا التنزيل حسن، لكن لا يخلو عن اشكال من حيث قوله: (فان أسلموا وهم ~~صغار) ونزلها العلامة على الاستحباب، ولا يرد عليه اشكال، فهو أحسن وجوهها ~~(معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب المرتد، حديث: ١٧. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث: ١٠، وفيه: (عن مسلم ~~تنصر) بدل (عن مسلم ارتد). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث: ٣. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب حد المرتد والمرتدة، حديث: 30. # (5) هذه الروايات الأربع دالة على حكم المرتد، والرواية الأولى والثالثة ~~والرابعة فيها اطلاق في أن المرتد يستتاب. والظاهر أن هذا الحكم مختص ~~بالمرتد غير الفطري، وأما الفطري فلا يستتاب، بل يقتل في الحال، ورواية علي ~~بن جعفر مصرحة بهذا التفصيل، فتحمل المطلقات عليه للجمع بينهما. نعم اختصت ~~الروايتان المتأخرتان بذكر حكم المرأة في الردة، وصرح فيهما بعدم جواز ~~قتلها وان حكمها الاستتابة، ولم يفرق فيها ms1203 بين كونها عن فطرة أو غيرها، فان ~~تابت قبل منها، والا كان حكمها الحبس والضرب دائما حتى تتوب. # واختصت الرواية الأولى بضبط مدت الاستتابة وهي ثلاثة أيام لا غير، وهو ~~مذهب الشيخ والمحقق. وقال الشيخ في المبسوط: ترجع في المدة إلى نظر الحاكم ~~واختاره فخر المحققين (معه). (١) لم نعثر في كتب الأحاديث على حديث بهذه العبارة، وإن كان ورد بمضمونه ~~روايات. راجع الفقيه: ٤، باب ميراث ~~أهل الملل، من قوله صلى الله عليه وآله: # الاسلام يزيد ولا ينقص، وقوله صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا ~~يعلى عليه " وقوله عليه السلام: " نحن نرثهم ولا يرثونا " إلى غير ذلك من ~~العبائر. نعم رواه بعين هذه الألفاظ في المهذب، كتاب المواريث في شرح قول ~~المصنف: (ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام). # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن ~~يسحق الدية من ذوي الأرحام، حديث، ١٥. # (٣) المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوي، ~~وهو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالاسلام. والشيخ في الاستبصار عمل ~~بالرواية وجعل ميراثه لولده الكفار. والظاهر أن الرواية لا تصلح للعمل ~~بمضمونها، لمخالفتها للأصل أولا، ولاشتمالها على الارسال ثانيا. والشيخ في ~~النهاية حملها على التقية، فلا عمل عليها (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، ~~حديث: ١٢. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، ~~حديث: ٥ (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، ~~حديث: ١١. # (٤) الحديث الأول مصرح بأن القتل وإن كان خطاءا لا يرث صاحبه، وبمضمونها ~~أفتى ابن أبي عقيل، واعتضد أيضا معها بعموم الحديث الثاني. وبالرواية ~~الثالثة المفصلة أفتى المفيد، ويعضده ان قتل الخطأ لا ذنب فيه، والأصل في ~~منع القاتل من الإرث إنما هو مقابلته بنقيض مقصوده، وفى الخطأ لا يتم هذه ~~العلة. والشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات فحمل ما ورد منها بالمنع، ~~على منع الإرث من قدر الدية، وحمل ما ms1204 ورد منها بالإرث على بقية التركة بعد ~~اخراج الدية، لان هذا الجمع مناسب للأصل ومقتض للعمل بجميع الأحاديث، ~~والحمل جيد (معه). # (٥) الفقيه، ٤، باب الرجل يقتل وعليه دين، حديث: ١، وليس فيه جملة: # (وان أرادوا القود الخ). # (٦) وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وردها الباقون، وقالوا: # انها رواية نادرة، لا تعارض عموم القرآن ~~مع أن في سندها اضطراب (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن ~~يستحق الدية من ذوي الأرحام، حديث: ١٦. # (٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن ~~لا يرث، حديث: ٤. # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، ~~حديث: ٦. # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، ~~حديث: ١٣. # (٥) بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس، ~~وقالوا: ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق، وبالرواية الثانية أفتى ~~الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة في ~~القواعد، وقالوا: يرثها كل مناسب ومسابب الا الاخوة من الأم. والرواية ~~الثالثة لا تخالف هذه الرواية ولا ما تقدمها، لان الخاص يدخل تحت العام ~~وفيها تصريح بأن الزوج والزوجة يرثان كما يرث غيرهم. وأما الرواية الرابعة ~~فإنها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج والزوجة والاخوة من ~~الأم، لكنها توافق رواية عبد الله بن سنان في منع الاخوة. # والذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شئ من الصحيح، فينبغي العمل منها ~~بما يوافق الأصل وطرح ما خالفه، فالرواية الأولى والثالثة لا يخالفان ~~الأصل، فينبغي العمل عليهما وطرح الباقي (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب (بدون العنوان) قطعة من حديث: ١، والحديث ~~عن أبي ولاد الحناط. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القضاء في اختلاف الأولياء، حديث: ١١. # (٣) الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام، وبمضمونها قال الأكثر. وجوز ابن ~~إدريس العفو عملا بالأصل، والعمل بالنص أقوى (معه). # (٤) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له ~~وارث غيره، حديث: ١. # (٥) هذه الرواية دلت على ms1205 حكم الوالد، انه يشترى من الميراث، لان أحدا لم ~~يفرق بين الأم والأب في وجوب الشراء من الميراث (معه). # (٦) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له ~~وارث غيره، حديث: 6. # (7) وهذه الرواية دلت على أن حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء، ولم ~~يفرق بينهما أحد (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له ~~وارث غيره، قطعة من حديث: ٣. # (٢) الظاهر أن المراد بالأم والأخت هنا، كل منهما على البدل، وليس الجمع ~~مرادا، لعدم توريث الأخت مع الأم (معه). # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له ~~وارث غيره، حديث: ٧، وليس فيه: (أو أخا أو أختا). # (٤) قال العلامة في المختلف، بعد ايراده لهذه الرواية والسابقة عليها: ~~هذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين. وكذا أقول (معه). # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له ~~وارث غيره، حديث: 17. # (6) والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التبرع، لان الزوجة إنما ترث ~~الربع والباقي للامام، فإذا كان هو المستحق، جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ~~ويعطيها بقية المال تبرعا، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه. واعترض العلامة ~~بأن استحقاق الربع، لا ينافي مضمون الرواية، لاحتمال أن يكون ربعها من ~~الميراث، يفضل قدره عن قيمتها فيشترى منه، ويعطى بقية الربع وجوبا (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد ~~إذا لم يكن ولد، حديث: ١. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٢. # (٣) دلت هاتان الروايتان على أن ولد الولد، يأخذ نصيب أبيه، ولا يكون ~~كابن الميت للصلب، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب. وأما السيد وابن إدريس ~~فقالا: # ان ولد الولد يكون كابن الميت لصلبه. فعلى المذهب المشهور الذي دل عليه ~~الرواية المذكورة يأخذ ابن البنت، الثلث، ويأخذ بنت الابن، الثلثين. لان كل ~~واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به. # وعلى المذهب الاخر، ولد البنت كولد الميت للصلب، وكذلك ولد الابن، ms1206 فيكون ~~الميراث بينها نصفين، لأنهما يأخذان عن الميت، لا عن عمن اتصلا به، بناءا ~~على أن ولد الولد، ولد حقيقة. والروايات الصحيحة تأبى ذلك، فالرجوع إلى ~~النص أولى، لان الاجتهاد غير جائز مع النص (معه). # (٤) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد ~~إذا لم يكن ولد، حديث: 3. # (5) هذه الرواية وما بعدها إلى الرابعة، نقول فيها: الروايتان الأولتان ~~دل اطلاقهما على أن ولد الولد يشارك الأبوين في الميراث، ويأخذ نصيب من ~~يتقرب به، ويكون الأبوان معه بمنزلتهما مع أبيه، فيأخذان نصيبهما بالفرض ~~والرد في موضعه، ويأخذ هو الباقي، وعموم الروايتين المذكورتين دالة على ~~ذلك، وهذا أيضا هو المذهب المشهور. # وأما الصدوق فشرط في توريث ولد الولد عدم الأبوين، وقال: انه مع وجود ~~الأبوين لا ميراث لولد الولد، بناءا على أنهما أقرب منه، لأنهما جعلا في ~~درجة الأبناء للصلب في قوله تعالى: " آباؤكم وأبناؤكم " الآية، واعتضد مع ~~هذا الأصل بالرواية الثالثة المذكورة، فان في ظاهرها ما يدل على مدعاه، فان ~~في قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره) دلالة ~~على أنه أراد الأبوين، لأنه لا يرث مع الولد أحد غيرهما، وقد شرط في ارث ~~ابن الابن عدم الولد وعدم وارث غيره، وليس شئ غير الأبوين، فيكون ذلك هو ~~المراد. # قال الشيخ: هذا الاستدلال غلط، لان قوله: (ولا وارث غيره) المراد بذلك، ~~إذا لم يكن للميت الذي هو الابن الذي يتقرب به، ابن الابن، أو هو البنت ~~التي يتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب، واحتج على ~~هذا التأويل بالرواية الرابعة، فإنه قال فيها: (ابن الابن إذا لم يكن من ~~صلب الرجل أحد إلى آخرها) وظاهر الرواية ان ارث ابن الابن وابن البنت مشروط ~~بعدم الأولاد من الصلب. وأما شرطه بعدم الاباء فليس في الرواية ما يدل عليه ~~(معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد ~~إذا لم يكن ولد، حديث: ms1207 ٤. # (٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث: ١. # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد ~~إذا لم يكن ولد، حديث: 6. (١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: ~~٣، وليس فيه: (وثيابه). # (٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، ~~حديث: ١. # (٣) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، ~~حديث: ٤. # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد، ~~حديث: ٩. # وفيه: (ماله من متاع بيته) بحذف كلمة (الابن) وتبديل (سلاح) ب‍ (متاع). # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد، ~~حديث: ٨. # (٦) مضمون هذه الروايات الخمس متوافق على ~~ثبوت الحبوة للولد الأكبر، واجماع الأصحاب دال عليه، وذلك من خصائصهم. ~~وإنما وقع النزاع في القدر المحبي به، والروايات المذكورة بعضها أزيد من ~~بعض، وما تضمنته الرواية الأولى لم تعارضه شئ من الروايات المتأخرة عنها، ~~مع أنها من الصحاح، فالأقوى الاعتماد على ما تضمنته، خصوصا والحبوة على ~~خلاف الأصل، فيقتصر منها على المتيقن، ولا يقين في غير ما تضمنته هذه ~~الرواية، فوجب الاقتصار على ما تضمنت، والثياب عامة لأنها بلفظ الجنس فدخل ~~في تحتها العمامة، وأما الباقي من المذكورات فلا عموم فيه، بل يقتصر منه ~~على الواحد، لأنه جاء بلفظ الوحدة (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات، ~~حديث: ١. # (٢) هذه الرواية دالة على أن الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الأم. قال ~~الشيخ: وهذه الرواية تدل على أن استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي ~~بالرد عليها، لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لأنها ~~تتقرب بها، وذلك خلاف ما ذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها، وذلك ~~خطاءا على ما أوجبه هذا النص (معه). # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأعمام ~~والعمات والأخوال والخالات، قطعة من حديث: 18. # (4) هذه الرواية تدل على أن الأبعد لا يرث مع الأقرب، وهو متفق عليه ms1208 ~~بينهم، لا يختلفون فيه في جميع صور القرب والبعد بالنسبة إلى جميع مراتب ~~الإرث، الا المسألة الاجماعية التي انفرد الأصحاب بالقول بها، وهي ابن العم ~~من الأبوين مع العم من الأب، فإنهم قالوا: ان الميراث لابن العم ويكون ~~حاجبا للعم، بشرط أن تكون الصورة لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، ~~حديث: 28. # (2) المصدر السابق، حديث: 25. # (3) المصدر السابق، حديث: 26. # (4) المصدر السابق، حديث: 35. # (5) المصدر السابق، حديث: 36. (١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا، ~~حديث: ٥. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٠. # (٣) من رواية حماد بن عثمان إلى هذه الرواية سبع روايات كلها دالة ~~بنصوصها على أن الزوجة لا بد من حرمانها من شئ من متروكات زوجها، واتفق ~~عليه الأصحاب الا ابن الجنيد فخالفهم في ذلك موافقا لمذهب العامة، وقد سبقه ~~الاجماع وتأخر عنه، ونصوص أهل البيت دالة على ذلك، وبهذه النصوص خصص عموم ~~القرآن الدال على عموم أهل ارثها، وذلك من ~~خواص أصحابنا. وحكمته مذكورة في النصوص، فان رواية حماد مصرحة بالعلة. # لكنهم اختلفوا في قدر الحرمان باختلاف الروايات، والظاهر في الفتوى ان ~~هذا الحرمان مختص بالمرأة غير ذات الولد. وصحيحتا محمد بن مسلم وزرارة ~~ظاهرهما العموم لكل النساء. واعترض على صحيحه زرارة بأنها لو وجب العمل ~~بمضمونها لوجب حرمان المرأة من السلاح والدواب، مع أن ذلك خلاف اجماعهم. ~~أجاب عن ذلك فخر المحققين بأن حمل السلاح، على السلاح الذي يجئ به الولد ~~الأكبر، وحمل الدواب على أنها كانت وقفا، أو موصى بها، ووجه هذا الحمل ان ~~السؤال وقع عن صورة خاصة، فيكون اللام في قوله: (ان المرأة لا يرث) للعهد، ~~لا للجنس، لأنه راجع إلى المرأة التي وقع السؤال عنها، فقيل: على هذا تبقى ~~الرواية واردة على صورة خاصة، فلا يتعدى عنها. # أجاب بعدم تسليم التعدي، لأنه لا دليل على الاختصاص، ويخصص عموم هاتين الروايتين ~~بصريح رواية ابن أبي عمير، فان فيها ذكر ذات الولد وانها ترث من ms1209 الرباع ~~فعلمنا اختصاص الحرمان بغيرها، ويحمل ظاهر العموم في غيرها عليها. وأما ~~رواية فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور فقد جعلهما بعضهم أيضا دليل الجمع، ~~ولم يظهر لنا وجه ذلك. # والذي تحقق في الحرمان بمقتضى الروايات انها تحرم من الأرض والقرى ~~والمزارع والرباع، ومن أعيان آلاتها وأبنيتها وأشجارها، وتعطى قيمة ما عدى ~~الأرض والاحتجاج برواية محمد بن مسلم المذكورة فإنها دلت على نفى التوريث ~~من الرباع لا غير، فيبقى الباقي على الأصل لعموم القرآن، ورواية مثنى دالة على ذلك أيضا (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الميراث، ~~باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث، ~~فإن لم يكن له ولد ذكر، كان ذلك للعصبة، قطعة من حديث: ١، والحديث طويل. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٦. # (٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب العتق وأحكامه، حديث: # ١٥٩. والمستدرك للحاكم ٤: ٣٤١، كتاب الفرائض. # (4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، ~~حديث: # 1 و 3 و 4، وصحيح مسلم، كتاب العتق، (20) باب إنما الولاء لمن أعتق، ~~حديث: # 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15. # (5) شابه عليه السلام بين الولاء وبين النسب. ووجه المشابه ان المملوك ~~كالمفقود عن نفسه الموجود لسيده لعدم استقلاله بالتصرف من دونه، فمتى أعتقه ~~ملك التصرف لنفسه، فكأنه أوجده لنفسه، كما أن الأب سبب لوجود الولد، فكان ~~كلما يصدر عنه بعد العتق من الأفعال الشرعية، المولى سبب السبب فيها، فله ~~أنعام عليه، والولاء بفتح الواو وكسره، مشتق من الولاية، وهو موجب للإرث ~~اجماعا، والحديث الثاني دال عليه نصا، فإذا مات المعتق وقع الخلاف فيمن ~~يرثه من أقاربه. # فقال الشيخ: ينتقل إلى أولاده الذكور مستدلا برواية بريد المذكورة فإنها ~~صريحة في ذلك إذا كان المعتق رجلا، وإن كان المعتق امرأة ورثه عصبتها، ~~وصحيحة يعقوب ابن شعيب المذكورة دالة على ذلك، وظاهر الحديث الأول على عموم ~~ارثه للمتقرب بالمعتق الذكور والإناث رجلا كان المعتق أو امرأة، لأنه جعله ~~كالنسب، وذلك إنما يتحقق إذا كان حكم ms1210 النسب من الجانبين ليتم المشابهة ~~بكمالها (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ~~ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها، قطعة من حديث: ٨. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن ~~الملاعنة، قطعة من حديث: 9، ولفظ الحديث: (وهو يرث أخواله). # (3) الرواية الأولى دلت على أن ولد الملاعنة لا ترث أخواله، وهم يرثونه، ~~إلا أن يعترف به الأب، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه ويقوى صحة نسبه، ~~وبمضمونها أفتى الشيخ في الاستبصار، ودلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه ~~منهم كما ثبت ارثهم منه، لان الميراث النسبي دائر من الجهتين، ولان نسبه من ~~الأم لا شك فيه، وبمضمونها أفتى الشيخ في التهذيب، وهو اختيار الأكثر بل ~~المشهور. فالاعتماد على الرواية الثانية، لاشتهار العمل بها بين الأصحاب، ~~دون الأولى (معه). (١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن ~~الملاعنة، حديث: ٢٢. # (٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن ~~الملاعنة، حديث: ٢٣. # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن ~~الملاعنة، قطعة من حديث: 18. # (4) اعلم أن رواية يونس دالة على أن ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد ~~الملاعنة وكذا رواية ابن عمار، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو الصلاح. ~~وصحيحة ابن سنان دالة على أنه لا ميراث للأم ولا لغيرها من أنسابه وهي ~~موافقة للأصل، من حيث إن النسب الشرعي منتف من الجانبين، فلا يدخل في ~~عمومات الإرث، وبمضمونها أفتى الأكثر، وأجابوا عما تقدم، أما عن رواية يونس ~~فقالوا: انها مقطوعة فلا حجة فيها، وأما رواية عمار فتأولها الشيخ بجواز ان ~~الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن أن حكم ولد الزنا حكمه، ~~وبالجملة العمل بها متروك (معه). # (5) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 5. (1) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 9. # (2) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 6. # (3) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 8. # (4) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: ms1211 2. (١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: ٤. # (٢) بمضمون رواية إسحاق بن عمار والتي بعدها، أفتى الصدوق والسيد. # وبمضمون رواية علي بن مهزيار أفتى المفيد ووافقه ابن الجنيد، وخص المفيد ~~ذلك بباب العقار، فإنه لا يجوز بيعه الا بعد العشر كما هو مضمون الرواية، ~~وأما في غير العقار فجوز القسمة مع الملاءة من غير تربص، واحتج على ذلك ~~برواية إسحاق بن عمار الثانية. # وهذه المذاهب كلها وما تعلقوا به من الروايات ضعيفة. # أما رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ففي سندها ضعف. أما رواية عثمان بن ~~عيسى فهي عن سماعة، وسماعة واقفي. وأما رواية ابن مهزيار فهي حكم في واقعة، ~~فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا ~~الحكم، وأما رواية إسحاق الثانية ففي طريقها سماعة أيضا، وهو كما عرفت ~~واقفي، مع أن في إسحاق قولا أيضا، ولهذا قال المحقق فيها ضعف، وحينئذ ينبغي ~~العمل على ما تضمنته الرواية الخامسة والسادسة لموافقتهما للأصل والاحتياط، ~~والبعد عن التهجم على الأموال المعصومة الا في موضع اليقين، وهذا أصل اجماعي لا يزال عنه بأخبار ~~موهومة، لان بعضها حكم في واقعة، وبعضها ضعيف الرجال فوجب الوقف عن ~~التصرفات حتى ينكشف الموت (معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب ميراث المخلوع، ~~حديث: ١. # (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، فإنه قال فيها: من تبرأ عند السلطان ~~من جريرة ولده ومن ميراثه، وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه، دون أبيه. وهي ~~ليست صريحة الدلالة فيما قال، لاحتمال أن يراد بقوله عليه السلام (لا قرب ~~الناس إليه) يشير به إلى الأب، وان هذا التبري لا يصح. ومع هذا الاحتمال ~~فهي رواية مقطوعة لا تصلح أن تكون حجة في هذا الحكم المخالف للشرع، إذ ~~النسب الثابت شرعا لا ينفع في نفيه هذا التبري، فيبقى حكمه بحاله وهذا هو ~~مذهب الأكثر، بل المشهور (معه). (١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٦١، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، ولفظ الحديث: " ~~يورث من حيث يبول ". وفى التهذيب: ~~٩، كتاب الفرائض ms1212 والمواريث باب ~~ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث: ٣ و ٤، عن علي عليه السلام ~~نحوه. ورواه في المهذب، في ميراث الخنثى، من كتاب المواريث، كما في المتن ~~بعين عبارته. # (٢) علم من هذا الحديث ان الخنثى يعتبر بما ذكره من بدور البول، فأي فرج ~~بدر منه البول أولا، تبع حكمه، فإذا بدر منهما معا حكم بالانقطاع، فإذا ~~تساويا أخذا وانقطاعا، فهو موضع الاشكال، قال بعضهم: يرجع فيه إلى القرعة، ~~واستدل فيه بعموم الحديث الذي بعده، وقالوا: ان صورة القرعة أن يكتب في ~~رقعة عبد الله وفى أخرى أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة ويدعو بالدعاء ~~المذكور في رواية فضيل. وبعضهم يعطيه يعتبر بعد الأضلاع، وبعضهم نصف ~~النصيبين وهو المشهور بين القوم، وحملوا رواية القرعة المذكورة على مولود ~~ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، فان هذا المولود يحكم فيه بالقرعة قطعا، ~~وجعلوا رواية عد الأضلاع حكما في واقعة على تقدير صحة الرواية (معه). # (٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البنتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة، حديث: ~~٢٤. وفى الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام باب الحكم بالقرعة، حديث: ٢، والحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر ~~عليه السلام. # (٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الخنثى ومن ~~يشكل أمره من الناس، حديث: 7، وتمام الحديث: (كيف يورث ما فرضت له في ~~الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه. (١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم، قطعة من ~~حديث: ٢. # (٢) التهذيب، ٩، كتاب الفرائض ~~والمواريث، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد، حديث: ١٤. # (٣) المصدر السابق، حديث: ١. # (٤) هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الأكثر نصيبا، وتأخير الأضعف ~~فيفرض موت الأكثر نصيبا في الميراث، ليرث منه الأضعف، ثم يفرض موت الأضعف ~~ويورث منه الأكثر، وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب، والشيخ في المبسوط ~~قال: # لا يتغير الحكم بذلك غير أن اتباع الرواية أولى. وفى الخلاف قال: لا ~~فائدة في التقديم ms1213 والتأخير، لأصالة البراءة، والرواية دالة على الاستحباب، ~~لعدم ظهور الفائدة في التقديم وهو حسن (معه). # (٥) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس، ~~حديث: 2. (١) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٢) الاستبصار، ٣، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، باب ان المخالف إذا طلق ~~امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا، حديث: ٥ و ٦. # (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس، ~~حديث: 1. (١) كنز ~~العمال ٦: ٩٩، في الفصل الثاني من القضاء، حديث: ١٥٠١٥. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الأحكام، (1) باب ذكر القضاة، حديث: 2310. # (3) الإصابة للعسقلاني 2: 334، حرف العين، القسم الأول، ولفظه: (وعن يحيى ~~بن بكير عن الليث سنة وخمس وثلاثين، وذكر خليفة. ان عليا ولاه البصرة، إلى ~~أن قال: فلم يزال ابن عباس على البصرة حتى قتل على). # (4) السنن الكبرى للبيهقي 10: 89، كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى ~~بشئ من الاعمال فقام فيه بالقسط، وقضى بالحق، ولفظه: (ان ابن مسعود كان ~~يقول: # لان أقضى يوما وأوافق فيه الحق والعدل أحب إلى من غزو سنة). (١) السنن الكبرى للبيهقي: ١٠، كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن ~~القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض ~~الكفايات: ٩٣. # (٢) سنن ابن ماجة، ٢، كتاب الأحكام، (١) باب ذكر القضاة، حديث: ٢٣٠٨. # (٣) السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٩٧، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة ~~وكراهية أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه يغيره ساقطا، ~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٤) رواه في المهذب، في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب القضاء. # (٥) كنز ~~العمال ٦: ٩٧، (ترهيب القضاة، من الاكمال)، حديث: 15008. # (6) السنن الكبرى للبيهقي 10: 95، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة ~~وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعيفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا. # (7) هذه الأحاديث دالة على الترغيب عن القضاء والتحذير منه وان صاحبه على ~~خطر عظيم، وأجيب عن الأول بأن الحديث لم يخرج مخرج الذم، وإنما المراد به ~~بيان اشتماله على المشقة العظيمة والخطر الجسيم، وكيف يصح ذمه وهو ms1214 من مناصب ~~الرسل والأوصياء عليهم السلام، وعن الثاني بأن امتناعه إنما كان لعلمه من ~~نفسه بالعجز عن القيام به وشرائطه، قال الشيخ: لأنه كان محدثا لا فقيها، ~~وأما باقي الأحاديث الأخرى فإنها دالة على تحريمه على غير الواثق من نفسه ~~بالقيام بمهامه وحديث أبي ذر صريح في ذلك، فإنه علل عليه السلام نهيه عن ~~الامرة بضعفه (معه). (1) الوافي، نقلا عن كتاب الروضة للكافي، باب 22، مواعظ لقمان على نبينا ~~وآله وعليه السلام. (١) الفروع: ٧، كتاب القضاء ~~والاحكام، باب أصناف القضاة، حديث، ١. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين حديث: ٨. # (٣) وفى هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم ~~شيئا) وهو نكرة، ومنه علم جواز الحكم والقضاء للمتجزئ بالذي علمه. ومن ~~الاذن في القضاء يعلم الإذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى وزيادة التشخيص، فإذا ~~تحقق الاذن في القضاء تحقق في الفتوى بلا اشكال (معه). # (٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الحدود، (11) باب من أظهر الفاحشة، حديث: # 2559. # (5) وبهذا الحديث استدل من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لأنه عليه السلام ~~قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على أنه كان عالما بكذبها في ~~الملاعنة، وانها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم إنما يصح بعد ثبوت الزنا ~~بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على ~~الشرط، ولو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ ~~العلم وهو حاصل وحصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد ~~العلم، فدل على أنه لا يصح الحكم بالعلم. لكن هذا إنما يدل على منع الحكم ~~بالعلم في حقوق الله أما في حقوق الناس فلا (معه). (١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة، حديث: 1. # (2) قال السيد المرتضى رحمه الله قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو ~~موجود في كتبها ومشهور في رواياتها، ثم حكى هذا الحديث المشهور وعضده ~~بأحاديث أخرى على منواله، ثم قال بعدها: فالذي ms1215 يروى هذه الأخبار مستحسنا ~~لها ومعولا عليها كيف يجوز منه الشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم ~~بعلمه لولا قلة التأمل من ابن الجنيد، قال الشيخ أبو العباس: هذا الرد من ~~السيد والحط على ابن الجنيد بالمعارضة له بحكم علي عليه السلام وهو امام ~~معصوم يدل على أن المانع يمنع منه أيضا، فكيف يدعى اتفاق الامامية كافة على ~~أن الحاكم يحكم بعلمه، وموضع الخلاف غيره، لكنه أعلم بما قال: والذي يظهر ~~لي من هذه العبارة ان احتجاج السيد المرتضى على ابن الجنيد بهذا الحديث وما ~~شاكله، ليس مطابقا لموضع الخلاف. لان موضع الخلاف في أنه هل للحاكم أن يحكم ~~بعلمه على الاطلاق، والسيد احتج على أن عليا عليه السلام حكم بعلمه، وذلك ~~ليس محل الخلاف، فلعل المخالف إنما خالف في غير المعصوم، ولم يخالف في ~~المعصوم، هكذا توجيه كلام الشيخ أبو العباس، وهو حسن، فان الظاهر أن الخلاف ~~بينهم إنما هو في غير الامام. وقوله في الحديث: (ولا تعد إلى مثلها) دليل ~~على أن الامام ليس له أن يحكم بعلمه في كل واقعة، لان الحكم بالعلم دائما ~~لا تحتمله أكثر الخلق، لأنه حمل الناس على الباطن، والحمل على الباطن في ~~جميع الجزئيات لا يحتمله العوام، بل ولا ينتظم عليه أمور المخالطات ~~والمعاشرات التي هي ضرورية في الاجتماع المدني، فاعلم ذلك (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب من يجوز حبسه في السجن، حديث: 2. # (2) استدل بهذه الرواية جماعة على أن المعسر في الدين يدفع إلى الغرماء ~~فيستعملوه أو يؤجروه حتى تستوفى الدين من كسبه، وقيده ابن حمزة بأن يكون ذا ~~حرفة مشهور بها، يتكسب بها عادة، فأما من ليس كذلك فلا تجب مواجرته ولا ~~استعماله. والعلامة في المختلف استحسن ما قال ابن حمزة، وقال: انه ليس ~~بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء الدين بالتكسب والتحصيل، فوجب السعي ~~فيه كما يجب عليه السعي في نفقة عياله، لان المتمكن من التكسب ليس بمعسر، ~~لقدرته على تحصيل المال بالكسب، ولهذا ms1216 منع من الزكاة. # قال أبو العباس: وهذا التعليل لا ينهض، لان غايته وجوب السعي في قضاء ~~الدين لا تسلط صاحب الدين على الاستعمال والمؤاجرة، لأنه لا ولاية له عليه، ~~وولاية الحاكم إنما يتعلق بالمال الموجود. والأكثرون على عدم ذلك أخذا ~~بعموم الآية، فلا يجب التكسب في قضاء الدين، وهذا مذهب المحقق. والعلامة ~~أوجب التكسب في أداء الدين والاجبار عليه كما يجبر على التكسب في مؤنته ~~ومؤنة عياله. # قال أبو العباس: وهذا أمتن وعليه تدل الأحاديث، وهو جيد. فالحاصل وجوب ~~السعي عليه والتكسب لتحصيل ما يصرفه في قضاء الدين، أما التسليم إلى ~~الغرماء لاستعماله أو مواجرته كما هو ظاهر الرواية فليس بواجب، بل تحمل على ~~وجوب أمره بالاكتساب (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب كيفية الحكم والقضاء، حديث: # ١٦. # (٢) هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال، ولا معارض ~~لها من الاخبار، وإنما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود ~~النص، لان الاجتهاد في مقابل النص لا يسمع (معه). # (٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة، حديث: 2. (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب من الزيادات في القضايا والاحكام قطعة من حديث: ٨٦. # (٢) الفروع: ٧، كتاب القضاء ~~والاحكام، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين حديث: ٥. # (٣) الرواية الأولى دالة على وجوب القضاء بالنكول، ويكون نكول المنكر ~~ملزما له بالحق، أما لأنه كاقراره، أو كقيام البينة عليه على اختلاف ~~الروايتين، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه أشرنا في كتابنا ~~المسمى بالأقطاب الفقهية إلى شئ ~~منها، وبمضمونها أفتى الصدوقان والمفيد وأبو الصلاح والمحقق والشيخ في النهاية. # والرواية الثانية دالة على وجوب رد اليمين بعد نكول المنكر على المدعى، ~~فيحلفه الحاكم فان حلف الزم المنكر بالحق، وان نكل سقط حقه، وبمضمونها أفتى ~~ابن الجنيد وابن إدريس والشيخ في الخلاف والعلامة وولده. والرواية الأولى ~~صحيحة والثانية حسنة، ورجحوا الحسنة على الصحيحة هنا لموافقتها للحزم في ~~الحكم ms1217 والاحتياط في حقوق الناس، فالعمل عليها أحوط (معه). (١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب نادر، حديث: ٢. # (٢) وابن إدريس حمل هذه الرواية على من لم يكن له كفاية معقولة ولا إشارة ~~مفهومة. فأما الأخرس الذي يعقل إشارته، فتحليفه إنما بالإشارة، وهو مذهب ~~الأكثر وهذا الحمل جيد (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب القضاء ~~والاحكام، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث: ١، ~~ولفظ الحديث: (البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه) وفى الوسائل: ~~١٨، كتاب القضاء، باب (٢٥) من أبواب ~~كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث: ٣، نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم، كما في ~~المتن. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٢٩. # (٥) هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، واعترض المحقق على سندها بأن أمية ~~ابن عمرو واقفي، فيكون من الضعيف، وقيد ابن إدريس الحكم الثاني من أحكامها ~~بأنه إذا تركه أهله آيسين منه، لأنهم بقطع نية التملك عنه انقطع ملكهم، ~~فيكون لمخرجه. والشيخ أفتى بمضمون الرواية على الاطلاق من غير قيد. وقول ~~ابن إدريس أحوط (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٦. # (٢) حملت هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغير اذنه، فيكون ذلك ~~تعديا وتفريطا. وأما أرباب الأموال الباقية فكانوا قد أذنوا في المزج، ~~فإنهم لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع، والحمل حسن (معه). # (٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين حديث: 2. # (4) الخص، الطن الذي يكون في السواد بين الدور. وهذه الرواية لم يعمل ~~عليها المتأخرون، فلا ترجيح عندهم بمعقد القمط الذي هو الحبل، وقالوا: ان ~~هذه حكم في واقعة، فلا يعدى، لاطلاعه عليه السلام على ما أوجب هذا الحكم في ~~تلك الواقعة فيبقى غيرها على الأصل (معه). (١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين، حديث: ١. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٧. # (٣) هذه الرواية ضعفها المحقق. أما أولا: فلمخالفتها ms1218 للأصل، وأما ثانيا: ~~فلما فيها من الاضطراب، وأما ثالثا: فلأنها حكاية، وأما رابعا: فلضعف ~~الراوي، فلا اعتماد لما تضمنت (معه). # (٤) النهاية، كتاب القضايا والاحكام، ~~باب جامع في القضايا والاحكام، حديث: ٨. # ورواه في التهذيب: ٦. كتاب ~~القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 25، بتفاوت ~~يسير. (١) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث: ١. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: ٣. # (٣) هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للأصول المسلمة ~~والقواعد المقررة، ولهذا لم يعمل بها كثير من الأصحاب، بل رجعوا في هذه ~~الأحكام إلى الأصول إلا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر ~~أحوالهم إليه فيرجع إلى ذلك العرف، لما عرفت أن الحقايق العرفية مقدمة على ~~الحقايق اللغوية. # والرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابتيها) ~~فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. والعادات تختلف ~~باختلاف الأوقات والبلاد، فإن كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الإمام ~~عليه السلام من أن العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل، عمل ~~عليه، والا رجع في ذلك إلى الأصول الكلية والقوانين المعلومة من الشارع ~~(معه). # (٤) رواه في المهذب، كتاب القضاء، ~~في فروع تعارض البينات. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية ~~والاحكام، حديث: 21. (١) الفروع: ٧، كتاب القضاء ~~والاحكام، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد واحد منهما البينة، حديث: ٦. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينتين إذا تقابلتا، حديث: # 14. # (3) الروايتان الأولتان دلتا على أنه مع تعارض البينتين يحكم ببينة ذي ~~اليد. # ودلت الثالثة على ترجيح بينة الخارج، ولا حكم لبينة ذي اليد، وبكل من ~~الطرفين عمل جماعة من الأصحاب. والشيخ في المبسوط عمل بالقرعة، ولعله أراد ~~إذا كانت العين المتداعية في يد ثالث. ولكل من الطرفين مرجح في الأصول. # أما مرجح الأولى: فلان بينة الداخل دليل شرعي، ويده دليل آخر، فرجح بكثرة ms1219 ~~الأدلة. وأما مرجح الثانية: فلان بينة الخارج مقررة ومؤسسة وبينة الداخل ~~مؤكدة، والمؤسس أقوى من المؤكد، فالتوفيق حاصل فيه (معه). (١) سنن البيهقي ١٠: ١٥٦، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها، ولفظ ما رواه ~~هكذا: (عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ~~الرجل يشهد بشهادة، فقال: أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلى علي أمر يضئ لك ~~كضياء هذا الشمس، وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) بيده إلى الشمس). # (٢) كتب السير والحديث مشحونة من مطالبته صلى الله عليه وآله بالبينة ~~والشهود، راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان، (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم ~~بيمين فاجرة بالنار. # (٣) سنن أبي داود: ٤، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ~~حديث: ٤٤٠٣. وفى الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب مقدمات ~~العبادة، حديث: ١٠، نقلا عن الخصال. # (4) في هذا الحديث دلالة على أن شهادة الصبي لا تقبل، كما هو مذهب جمهور ~~الأصحاب، لان في رفع القلم عنه دلالة على أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله، ~~وإذا لم يعتبر أقواله وأفعاله وجب أن لا تقبل شهادته (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، قطعة من حديث: ١. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد والشيخ في النهاية، واختاره ابن إدريس. # وبعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح والشجاج دون القتل. وعلى كلا القولين ~~لابد في ذلك من اشتراط أمور: # (أ) بلوغ العشر، (ب) اجتماعهم على مباح. (ج) أن لا يتفرقوا. (د) كون ~~الحكم في الجراح والشجاج دون النفس على الخالف. وفخر المحققين لم يقبل ~~شهادتهم مطلقا، أخذا بقوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "، خص ~~الحكم بالرجال، فلا تقبل غيرهم. وهذا أولى أخذا بالمتيقن (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان حديث: ٦ مع اختلاف في ~~بعض الألفاظ. # (٤) المائدة: ١٠٦. # (5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 8. # (6) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 6. (1) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 7. # (2) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 2. # (3) دلت الرواية ms1220 الأولى على تقييد قبول شهادة أهل الذمة، بكون الموصى في ~~غربة، فكان ذلك من شرائط قبول شهادتهم، وبمضمونها أفتى التقى والشيخ في ~~المبسوط وظاهر الآية مساعد لهما، لاشتراط ذلك فيها بالضرب في الأرض، وباقي ~~الروايات خالية عن هذا التقييد، بل جاءت مطلقة وبالاطلاق أفتى الأكثر، ~~وقالوا: أن التقييد في الآية والرواية خرج مخرج الأغلب لأنه لا شرط: # وأما شهادتهم على غير المسلم، فرواية ضريس دالة على أنه لا تقبل شهادتهم ~~مع اختلاف الملة الا في الوصية إذا لم يوجد سواهم، ورواية سماعة دالة على ~~ذلك أيضا. # فالحاصل ان شهادة أهل الذمة إذا لم يوجد سواهم مقبولة في الوصية على ~~المسلم وغيره سواء اتحدت الملة أو اختلفت. وأما شهادتهم في غير الوصية ~~فظاهر الروايتين الأخيرتين على أن اتحاد الملة شرط. واعترض على رواية سماعة ~~بمنع سندها. # وأجمع الكل على اشتراط قبول شهادتهم في الوصية، بشروط خمسة: تعذر عدول ~~المسلمين، وكونه عدلا في ملته، واعتقاده تحريم الكذب في الشهادة، وكون ~~الشهادة بالوصية، وكون الوصية بالمال. وشرط سادس مختلف فيه وهو المذكور ~~أولا أعني الغربة، وكل هذه الشروط فهمت من الروايات (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ٨. # (٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: # ١٦٢. # (٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيد المرتضى وأجاز شهادة الولد على ~~الوالد، مستندا مع ذلك بصريح الآية. والأكثرون على منع قبول شهادته على ~~الوالد، من حيث إنه نوع عقوق، وعموم قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا ~~معروفا " والشهادة عليه رد لقوله وتكذيب له، وذلك معصية صريحا. نعم ذكر ~~الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله: # في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده. والعلامة أجاب عن رواية ~~داود بأن الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها، واعترض عليه بانتفاء فائدة ~~الامر حينئذ، لان الامر بإقامتها من دون القبول أمر خال عن الفائدة، فيمتنع ~~على الحكيم (معه). # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب شهادة الشريك، حديث: ١، وتمام الحديث: (والعبد والتابع ~~والمتهم، ms1221 كل هؤلاء ترد شهادتهم). # (٥) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب شهادة الأجير، حديث: 1. # (6) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الأجير لمستأجره ~~حال كونه أجيرا له لا بعد مفارقته، ولا لغيره. وصريح الروايتين دال عليه، ~~وحملهما في الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، فخصص ~~العموم بهذه الحالة. # والعلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة، لا مطلقا، وقال: ان هذا منع ~~جمع بين الأصل وبين الروايات المانعة من قبول شهادته، وهو حسن (معه). (١) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، ~~باب شهادة المملوك، حديث: ٢. # (٢) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ١. # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب شهادة المملوك، قطعة من حديث: ٦. # (٤) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب شهادة المملوك، ذيل حديث: ٦. # (٥) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ٥. # (٦) الخلاف: ٢، كتاب الشهادات، ~~مسألة: ١٩. # (٧) الروايتان الأولتان مضمونهما دال على قبول شهادة المملوك على ~~الاطلاق، وبمضمونهما أفتى الشيح في النهاية. وأما المفيد والسيد وسلار وابن ~~إدريس والمحقق والعلامة فقالوا بذلك: الا انهم خصصوا العموم بمنع شهادته ~~على سيده. وهو مذهب الأكثر، وحجتهم على التخصيص ليس من الروايات، وإنما هو ~~من حيث وجوب طاعته على السيد، فرد قول السيد مستلزم لمخالفته، فشابه الولد ~~في العصيان. وصحيحة محمد ابن مسلم دالة بصريحها على المنع من قبول شهادته، ~~وبمضمونها أفتى ابن عقيل. # وروايته الثانية دالة على عدم قبول شهادته على الحر المسلم خاصة، لا ~~مطلقا، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد، قال: لأنه في الرواية علق الحكم على ~~الوصف وتعليقه بالوصف يشعر بالعلية، فينتفى الحكم عند عدم الوصف، والا لم ~~يكن للتعليق فائدة. # ولا يلزم أن يكون ذلك من دلالة المفهوم الضعيفة، لان قبول شهادته على ~~الذمي ثابت بمنطوق صحيحة ابن مسلم المذكورة. وأما قبول شهادته على مثله ~~فدال عليه صريح رواية الشيخ، وقد عرفت أن مذهب الأكثر يخالف ذلك، ترجيحا ~~لعموم الآيات، ومعارضة هذه الروايات بالروايات السابقة (معه). (١) التهذيب، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٦. # (٢) بمضمون هذه الرواية ms1222 أفتى الشيخ في النهاية. والعلامة أجاب عن ذلك بأن قبول ~~شهادته في اليسير يعطى المنع من قبولها في الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير ~~الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا تقبل الا في أقل الأشياء الذي ~~لا دون تحته، ومثل ذلك لا يتملك غالبا، فيبطل العمل بهذه الرواية لعدم ~~المحصل منها (معه). # (3) التهذيب، كتاب القضايا والاحكام باب البينات، حديث: 18. # (4) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في عتق ولد الزنا، حديث: 3963. # ومسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 6: 109. (1) رواه في المهذب، كتاب الشهادات، في شرح قول المصنف: (طهارة المولد فلا ~~يقبل شهادة ولد الزنا). # (2) مسند أحمد بن حنبل 2: 203، ولفظ الحديث: (قال: لا يدخل الجنة عاق ولا ~~مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية). # (3) بمضمون الرواية الأولى الصحيحة أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور ~~بينهم، ومعتمد جماعة منهم هذه الرواية وفى معناها روايات أخر مذكورة في ~~كتبهم، واعتضدوا معها بأن الشهادة من المناصب الجليلة فلا يليق لمن هو ناقص ~~شرعا وعقلا. # وأما جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس قالوا: جهة المنع كفره واحتجوا ~~على كفره بالروايات المتأخرة. وهذه الروايات المذكورة يعارضها العقل ~~والنقل، أما العقل فظاهر، وأما النقل فقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى " مع أن هذه الأخبار كلها من الضعيف، وما رواها الا ضعيف، مع أنها ~~قابلة للتأويل. # أما الحديث الأول، فجاز أن يكون قوله: (شر الثلاثة) أي شرهم فسقا إذا صار ~~زانيا، لجمعه بين خبث الأصل والفرع، ومع ذلك يجوز أن يكون قد أشير به إلى ~~معين، ويدل عليه الحديث الذي بعده، فالمعنى بذلك هو أبو غرة لعنة الله ~~عليه، فلا يعم. # وأما الحديثان الأخيران فاحتج بهما السيد وقال: معنى ذلك أنه تعالى علم ~~أن من خلق من نطفة الزنا لا يختار الخير والصلاح، فظاهره لا يلتفت إليه، ~~لقطعنا على خبث باطنه، فلا يقبل شهادته، لعدم القطع بعدالته. قال العلامة: ~~ان كلا الخبرين آحاد، ولا يلتفت إلى مقتضاهما، وقد كان ابن الجنيد يدعى ~~تواترهما، ولعل ذلك ms1223 مختص بزمانه، فلا يبقى حجة (معه). # (4) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ. (١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (٢) ذكر من يجوز شهادته ومن لا ~~يجوز شهادته، حديث ١٨٢٨ و ١٨٣٢. # (٢) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (١) ذكر الامر بإقامة الشهادة، ~~والنهى عن شهادة الزور، حديث: ١٨١٥، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. # (٣) هذان الحديثان يدلان على رد من تطرق إلى شهادته التهمة. أما الحديث ~~الأول فصريح. وأما الحديث الثاني فلانه أخبار في معرض الانكار والتعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة. ولا ~~خلاف في ذلك في حقوق الناس، وأما في حقوق الله تعالى ففيه الخلاف، وتحقيقه ~~في الفقه (معه). # (٤) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى والأصم، حديث: ٣. # (٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، والعلامة أجاب عنها بوجهين. # (أ) أنها ضعيفة السند، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف. (ب) ان ~~مضمونها ينافي مطلوبنا، لان قوله الثاني ان نافى الأول، كان رجوعا عن ~~الشهادة، وهو لا يسمع. # وإن لم يناف كان اما مؤكدا أو مستأنفا، وفيه نظر. لان ذلك يوجب التخليط، ~~وهو يقتضى رد الشهادة، وقوله: ان الرجوع لا يسمع، ضعيف، لأنه إذا كان قبل ~~الحكم بالشهادة، أو في أثناء الشهادة، أوجب أيضا التخليط، وهو يقتضى رد ~~الشهادة. وعلى مضمون الرواية من الاخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني يقتضى ~~قبولها، فينافي المذهبان، فكيف يمكن العمل بالموجب (معه). (١) التهذيب: ٧، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا ~~يحرم حديث: ٣٨. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في الخلاف والمبسوط، واختاره ابن ~~إدريس، فإنها دلت بصريحها على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع. وقال جماعة ~~من الأصحاب: ان هذه الرواية دالة بطريق المفهوم على قبول شهادتهن في ~~الرضاع، فان قوله: (إن لم يكن غيرها) دليل على تصديقها مع غيرها، وذلك ~~الغير أعم من أن يكون رجالا أو نساءا. وقدح فيها فخر المحققين من وجوه: (أ) ~~ضعف سندها، لضعف ابن بكير. (ب) انها مشتملة على الارسال ولا حجة في المرسل ms1224 ~~(ج) ان دلالتها بطريق المفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة (معه). # (٣) الاستبصار: ٣، كتاب ~~الشهادات، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، حديث: 2، والحديث عن ~~عبد الله بن سنان. # (4) هذه الرواية دالة على قبول الواحدة في الاستهلال، وبمضمونها أفتى ابن ~~عقيل وسلار. وهي مع كونها صحيحة معتضدة بروايات اخر دالة على معناها. ~~والأكثرون حملوها على القبول في ربع ميراث المستهل رجوعا في ذلك إلى روايات ~~صحاح مخصصة لها بالربع منها، صحيحة عمر بن يزيد المذكورة بعدها، فإنها ~~صريحة بقبول شهادة الواحد في ربع ميراث المستهل (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز، ~~حديث: ١٢. # (٢) المهذب، كتاب الشهادات، أورده في شرح قول المصنف: (وفى الديون مع ~~الرجال، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول) ولم نظفر عليه ~~في غيره نعم في رواية داود بين الحصين: (ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ~~ولو امرأة واحدة). # لاحظ التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٣١. # (٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٨. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: # ١١٦ و ١١٧. # (٥) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، حديث: ١٢١. # (٦) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠. # (٧) بالروايتين الأولتين تمسك الشيخ في النهاية، فأجاز شهادة النساء في القتل الموجب ~~للدية كالخطاء، وأما العمد فيقبل فيه أيضا، ويجب بها الدية لا القصاص. ~~والظاهر أن مضمونها أعم من المدعى. واستدل بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على ~~ثبوت القصاص بشهادتهن، أخذا بظاهرهما. وأما رواية ربعي والتي بعدها فتمسك ~~بمضمونهما من منع من قبول شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف ~~وابن إدريس. والعلامة في المختلف جمع بين هذه الروايات، فحمل أخبار المنع ~~من القصاص دون الدية، وحمل أخبار القبول على الدية، فعمل بمجموع الاخبار، ~~وهذا الحمل قوى (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٣. # (٢) التهذيب: ٦، ms1225 كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، حديث: ١١٤. # (٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠. # (٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٠٨. # (٥) تقدم آنفا تحت رقم (٣٢) وإنما أعاده لما أفاده في الهامش. # (٦) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى المفيد وقال: انه لا تقبل شهادة ~~النساء في الحدود، رجما كان أو غيره. وبالرواية الثانية تمسك القاضي وقال: ~~بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة، واليه ذهب الشيخ في النهاية متمسكا بخبر الحلبي المذكورة، فإنها ~~والتي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين. # وأما صحيحة الحلبي فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع، ودلالتها ~~على ثبوت الجلد بطريق المفهوم والتمسك بها ضعيف، لأنه أدخل في ذلك قبول ~~شهادتهن في الهلال، وهو خلاف الاجماع. وأيضا فدلالة المفهوم ضعيفة، ~~ولمعارضة الرواية الخامسة لها، فان مضمونها ان قبول شهادتهن مشروط بانضمام ~~ثلاثة رجال إليها، وصرح بأن الرجلين مع الأربع لا تقبل، وهذا هو الموافق ~~للمشهور. # والظاهر أن هذه الروايات الدالة على جواز شهادة النساء في الحدود مختص ~~بالزنا، دون باقيها، كما هو مختار الأكثر (معه) (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠. # (٢) مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الأكثر من عدم قبول شهادة النساء في ~~الطلاق وما في معناه كالخلع والمباراة، لا منفردات ولا منضمات، وصريح ~~الرواية دال على ذلك، وعضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم، ~~ولا معارض لها من الروايات (معه). # (٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، حديث: 174. # (4) المصدر السابق، حديث: 178. # (5) المصدر السابق، قطعة من حديث: 110. (١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١١١. # (٢) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى أكثر الجماعة، وحملهما العلامة على ~~القبول على الانفراد، بمعنى لا يقبلن إذا انفردن، بل لا بد من انضمامهن إلى ~~الرجال، فأجاز شهادتهن في التزويج مع الانضمام. والشيخ حملهما على التقية، وقال: انهما خرجا مخرجها، لموافقتها ~~لمذهب العامة. وبمضمون الروايتين الأخيرتين عمل الصدوق وابن الجنيد والشيخ ~~والعلامة، فأجازوا شهادتهن في النكاح دون الطلاق، ms1226 كما هو مضمون الروايتين، ~~والعمل على قول الأكثر (معه). # (٣) البقرة: ٢٨٢. # (٤) البقرة: ٢٨٣. # (٥) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، حديث: 155. # (6) المصدر السابق، حديث: 156. # (7) هاتان الروايتان دالتان على وجوب تحمل الشهادة كما يجب أداؤها، وهو ~~مذهب الأكثر. ومنع ابن إدريس عن وجوبه، وقال: لأنه إنما يصير شاهدا بعد ~~التحمل، فتكون الآية دالة على وجوب الأداء لا التحمل. أجابوا بأن الآية ~~وردت في معرض الارشاد، كما أنه أمر بالارشاد إلى الكتابة في المداينة، ونهى ~~الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد ونهى الشهداء عن الاباء. والروايات نص ~~في الباب، ويعضدها روايات كثيرة في هذا الباب ذكرها الأصحاب، وابن إدريس ~~عمل بأصالة البراءة وعدم الدليل لان الآية محتملة والروايات آحاد، فبقي ~~الأصل بحاله. والأكثر على أن العمل بهذه الروايات واجب، فوجب أن يحيل عن ~~حكم الأصل، لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فلا يجوز ردها (معه). (١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، حديث: 27. # (2) دل مضمون هذا الحديث على أنه يجوز للانسان أن يشهد لشخص رآه قابضا ~~لشئ متصرفا فيه، انه ملكه، من غير ذكر السبب، وهو المسمى بالشهادة بالملك ~~المطلق، واليه ذهب جماعة من الأصحاب اعتمادا على هذه الرواية، وعلى جواز ~~الشراء منه. # أما الشهادة له باليد فجائز اجماعا. والعلامة فرق بين جواز الشراء وبين ~~الشهادة، فان ادعاء الملكية بعد الشراء لأجل وجود السبب الذي هو الشراء ~~فيمن ظن أنه مالك، فجواز الشراء موقوف على ظن الملك، لا على تحقيقه، لأنه ~~مبنى على المساهلات، ولا كذلك الشهادة، فإنها لا تجوز الا على القطع والبت، ~~ولا يعول فيها على الظن. ومشاهدة اليد لا توجب القطع بالملك، بل ظنه. ~~واعترضه الشهيد بأنه لو ادعى على هذا المشترى فأنكر صح له أن يحلف على ~~الملك، مع أن الحلف لا يجوز الا على القطع اجماعا. # أجاب أبو العباس بأن الحلف هنا على القطع، لأنه أوجد السبب الذي هو ~~الشراء، وهو قطعي، والرواية نص في ms1227 الباب، فان صح طريقها فلا يجوز الاجتهاد ~~في مقابلتها (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة، ~~حديث: 3. # (2) المصدر السابق، حديث: 4. # (3) المصدر السابق، حديث: 2. # (4) المصدر السابق، حديث: 1. # (5) هذا الخبر معارض للاخبار الأولى، مع أن العمل بمضمونها هو المشهور ~~الموافق للأصل المقطوع به، من وجوب كون الشهادة يشترط أن تكون معلومة ~~بالقطع، وهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلها، مع معارضته بالأحاديث الكثيرة. ~~وقد وجه بعضهم هذه الرواية بأنه إذا كان الشاهد الاخر يشهد له وهو ثقة ~~مأمون جاز أن يشهد على ظنه بخطه وانضمام الشهادة إليه. الا ان الأحوط العمل ~~بالاخبار الأولة. وقال العلامة في المختلف: المعتمد ما قاله الشيخ في ~~الاستبصار، وهو أن يجمع بين قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية، على ~~ما إذا حصل من القرائن الحالية والمقالية للشاهد ما استفاد به العلم، فيشهد ~~مستندا إلى العلم الحاصل له بتلك القرائن المنضمة إلى خطه، لا باعتبار خطه ~~وحده ومعرفته به. وهذا الجمع جيد (معه). (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، حديث: ١٧٨. # (٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الأصحاب استدلوا بها على أن ~~شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع، وإن كان في المواضع التي ~~تقبل شهادتهن فيه. فان قوله: (شهادة النساء لا تجوز) عام لشهادتهن بالأصالة ~~والفرعية. لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف. أما أولا: فلضعف السكوني، وأما ~~ثانيا: فلأنها إنما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها، ولا ريب ~~انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالأصالة، ففي الفرعية أولى، وليس ذلك هو ~~المدعى، لان المدعى إنما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه. ~~فما دلت عليه الرواية غير المدعى، وما هو المدعى لا تدل عليه الرواية ~~(معه). # (٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا ~~والاحكام، باب الشهادة على الشهادة، حديث: ٣. # (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وقال الأكثر: انه متى رجع الأصل ~~بطلت شهادة الفرع مطلقا، لان الأصل أقوى من الفرع، فلا يجوز العمل بالضعيف ~~واهمال ms1228 القوى. والرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل، فلذا تركوا ~~العمل بها (معه). # (5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: 5 ~~وفيه: (يقتل الرابع). (١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب البينات، حديث ٩٦. # (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية. وبالرواية الثانية أفتى الأكثر، ~~وقصروا القتل أو الغرم على المقر، بناءا على أن رجوع الراجع لا يتعداه إلى ~~غيره فلا ينقض الحكم. قال المحقق: الرواية صحيحة الا ان في العمل بها تسلط ~~على الأموال المعصومة بقول واحد. فالاقتصار على المقر أحوط وأحزم. وهو جيد ~~(معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: ٧. # (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وهي منافية للأصول من وجوه: # (أ) ايجاب الحد عليهما، وليس له موجب. # (ب) وجوب ضمان المهر، والموجب ليس له الا رجوعهما، وليس في الرواية ما ~~يدل على الرجوع أصلا (ج) وجوب الاعتداد، وهو منوط بالدخول، وليس في الرواية ~~ما يدل عليه. # والشيخ في النهاية حملها على الدخول ~~والرجوع. وابن إدريس حمل الحد على التعزير والمحقق حملها على أن التزويج ~~كان بأختها ولا يحكم حاكم بالفرقة، وقال العلامة: لا بأس به، ثم قال: وليس ~~كلام الشيخ بعيدا عن الصواب، فنحن في هذا من المتوقفين وحمل الشيخ جيد ~~(معه). (١) الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود، ~~قطعة من حديث: ١٢. وكنز العمال: ~~٥ في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الحدود، حديث: ١٢٩٥٧، وفى ~~الفصل الثاني أيضا، حديث: ١٢٩٧٢. # (٢) هذا الحديث يدل على أن الحد منوط باليقين، فما لا يقين في موجبه لا يجب به ~~الحد. ولهذا وجب في ثبوت الحد علم التحريم بما وجب فيه الحد، فان الجاهل ~~بتحريم المحرم لا حد عليه، بل الجاهل بالعين التي وقع الفعل معها إذا كان ~~مطابقا لما في نفس الامر كمن زنا بامرأة ظنها أجنبية فكانت زوجته، فإنه لا ~~حد عليه (معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب ما جاء في ~~الزنا، حديث: 1. # (4) عموم هذا الحديث دل ms1229 على أن افراغ الماء حراما في التحريم بمنزلة قتل ~~النبي وهدم الكعبة. فدل على أن الزنا واللواط واتيان البهائم والاستمناء ~~باليد وبكل ما يستدعى خروج المنى كلها، كبائر، لمماثلتها لما هو من الكبائر ~~قطعا، والمماثلة للكبيرة كبيرة (معه). (١) الفقيه: ٤، باب ما جاء في الزنا، ~~حديث: ٣. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٤. # (٣) المصدر السابق، حديث: ٥. # (٤) المصدر السابق، حديث: ٦. # (٥) صحيح مسلم: ١، كتاب الايمان ~~(37) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث، 141 و 142، ~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~الزاني، حديث: ٧. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ~~ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 1. # (4) المصدر السابق، حديث: 2. (١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان ~~من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 3. # (2) المصدر السابق، حديث، 4. # (3) المصدر السابق، حديث 7. (١) الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود، ~~حديث: ١٥. # (٢) الفروع، ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ٣. # (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ١. # (٤) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ١٣. # (٥) رواه المفيد في المقنعة، باب الحدود ~~والآداب: ١٢٤، كما في المتن، وتمامه: (وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها). ~~وفى التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~حدود الزنا، حديث: 173 ولفظ الحديث: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى ~~بذلك، وقال: تجلد ثمانين). # (6) هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي والشيخ في بعض أقواله. وقال في ~~الخلاف: لا حد عليه، وهو مذهب الأكثر، عملا بعموم الخبر السابق، وهو قوله ~~عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ولأصالة براءة الذمة، ومضمون الرواية ~~مخالف للأصل فلا اعتماد عليها. مع أنها مرسلة مقطوعة (معه). (١) رواه المفيد قدس سره في المقنعة، باب ~~الحدود والآداب: ١٢٤، كما في المتن. وفى التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود ~~الزنا، حديث: 169، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث: 3. # (3) قال العلامة رحمه الله ويمكن حمل هذه الرواية على أن من يعتوره ~~الجنون، وزنى حال تحصيله وعقله، قال: ويدل على هذا الحمل قوله في الحديث: ~~(إذا عقل كيف ms1230 يأتي اللذة) فعلم أنه كان حال الفعل، عاقلا. # وأقول: لو صح هذا التأويل لما صح الفرق فيه بين الرجل والمرأة لو كانت ~~كذلك ووقع منها الزنا حال تحصيلها وعقلها وجب أن يقام عليها الحد أيضا ~~كالرجل. ومضمون الحديث ومبناه على الفرق بين الرجل والمرأة في الجنون، وانه ~~في الرجل يوجب الحد لو زنا، وفى المرأة لو زنت لا توجب الحد، فالتأويل لا ~~يطابق مضمون الرواية (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه الحد ومن لا ~~يجب عليه الحد، قطعة من حديث: ٢. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، حديث: ٦. # (٣) رواه أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة ومعاني متحدة، راجع سنن أبي ~~داود: ٤، كتاب الحدود، باب رجم مالك بن ماعز، من حديث: ٤٤١٩ - ٤٤٣٤. # وصحيح مسلم: ٣، (5) باب من ~~اعترف على نفسه بالزنى. والمستدرك للحاكم 4: # 361 - 363. # (4) استفيد من هذا الحديث أمور: # (أ) وجوب تعدد المجالس في الاقرار بالزنا، لأنه عليه السلام كان يعرض عنه ~~فيجيئه من ناحية أخرى ولم يزل كذلك حتى تم اقراره أربعا في أربعة مواضع. # (ب) جواز تعريض الحاكم للمقر، بالرجوع عن الاقرار، لان حقوق الله مبنية ~~على التخفيف. # (ج) جواز الرجوع للمقر في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فمشروط بنية ~~التوبة. # (د) استحباب الإشارة بذلك لمن علمه منه، ويكره حثه على الاقرار، لان في ~~تمام الحديث: ان رجلا قال لماعز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قبل أن ينزل فيك قرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ألا سترته ~~بتوبتك كان خيرا لك (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها، حديث: ٥. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب من زنى بذات محرم، حديث: ٢، بتفاوت يسير ~~في بعض الألفاظ. # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب حدود الزنى، حديث: 71. # (4) وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل ~~الزاني قهرا، والزاني بالمحرمة. لإجماعهم على ذلك. وإنما يختلفون في وجوب ~~حد الزاني عليه قبل القتل، وهذه الرواية دالة على وجوبه كما ms1231 ذهب إليه ابن ~~إدريس وجماعة، بل هو مذهب الأكثر (معه). (١) المستدرك للحاكم ٤: ٣٦٤ و ٣٦٥، كتاب الحدود. # (٢) وهذا الحديث يدل على وجوب الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم ~~بالكتاب والسنة (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب حدود الزنى، حديث: ١٣. # (٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٠. # (٥) هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ. وباقي الأصحاب على عدم الفرق في ~~وجوب الجمع، ولم يفصلوا، استضعافا لهذه الرواية (معه). # (٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب حدود الزنى، حديث: 6. # (7) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث: ~~7. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~حدود الزنى، ذيل حديث: 10. # (2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث: 6 ~~وفيه (والذي قد أملك). # (3) دلت الرواية الأولى على أن غير المحصن حكمه الجلد وان المحصن حكمه ~~الرجم. ودلت الثانية على اختصاص الجلد بالشيخ والشيخة واختصاص الرجم ~~بالمحصن، وزاد في غير المحصن إذا لم يكن شيخا وشيخة على الجلد، نفى سنة، ~~وعرف غير المحصن بأنه المالك الذي لم يدخل. والعمل بهذه الرواية مشكل. # أما أولا فلجهل الراوي، لان محمد بن قيس مشترك بين جماعة بعضهم غير موثق. # وأيضا فإنه قد حكم بالنفي على المرأة، وذلك يخالف الاجماع، فوجب طرحها. # وأما الرواية الثالثة فدلت على اختصاص الشاب بالجلد وأضاف إليه النفي، ~~فان أردنا موافقتها للرواية الأولى، حملنا على غير المحصن. وأما الرواية ~~الرابعة فصرح فيها بأن غير المحصن يجلد، ولكن فيه التخيير بينه وبين النفي، ~~فقد خالفت الأولى في الجمع بين النفي والجلد، وفسر غير المحصن بأنه الذي ~~أملك ولم يدخل، وحكم بالنفي وظاهرها دخول المرأة فيه، وقد عرفت أنه مخالف ~~لإجماعهم كما ادعاه الشيخ، ولم يخالفهم في ذلك الا ابن عقيل، فإنه قال: ~~ينفى كالرجل عملا بمضمون هذه الأحاديث، لكن المشهور خلافه (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة، حديث: ~~1. # (2) وهذه الرواية لا يتعين العمل بها، لضعف سندها، لان في طريقها علي بن ~~أبي حمزة، وهو من الضعفاء، بل تكرر الحد يتبع ms1232 وقوع الحد وعدمه، فمتى تكرر ~~الحد مع تكرر الفعل تكرر، وإلا فلا (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، ~~حديث: 2. # (4) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، ~~حديث: 1، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (5) بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف، ويلزمه أن يكون الزاني يقتل ~~في الثالثة، لدخوله في أهل الكبائر. وقد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا ~~مخصوص بما عدى الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فالعمل برواية أبي بصير أقوى. ~~ومعنى قوله: # (يقتل في الرابعة) يعنى إذا جلد ثلاث مرات، لان في ذلك تحرزا وصيانة ~~للأنفس الذي هو مطلوب لله تعالى (معه). # (6) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ~~حديث: 10، والحديث عن حميد بن زياد. (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ~~حديث: ٧، وتمام الحديث: (قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: إن الله رحمها أن ~~يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه ~~إلى مولاه من سهم الرقاب). # (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد والسيد وابن إدريس. ~~وبالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية ~~والمحقق والعلامة، وأجابوا عن الرواية الأولى بامكان الجمع بينها وبين هذه ~~بأن يكون المعنى من قوله: (إذا زنى ثمان مرات وأقيم عليه الحد يقتل) أي في ~~التاسعة، فيوافق الرواية الثانية ويتم العمل بهما، وهو حسن (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، قطعة من حديث: ٥. # (٤) بهذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، واختاره العلامة. وقال في المختلف ~~بعد ايراد هذه الرواية: ان صحت تعين المصير إليهما. قال أبو العباس: لو صحت ~~فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم وهي ضعيفة. لان مطلوبه إنما لا يرد ~~إذا أصابه شئ من الحجارة فأما إذا لم يصبه وجب رده، والرواية ليست مصرحة ~~بذلك. واختار الأكثر انه لا يرد مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف. # وأما الرواية الثانية المذكور في قصة ماعز، فإنه عليه السلام أنكر ms1233 عليهم ~~لما هرب كيف لحقوه ولم يدعوه يذهب ولم يستفصلهم في إصابة الحجارة أم لا، ~~وهذا أقوى (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ذيل حديث: ٥. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب حدود الزنى، حديث: ١٠٥. # (٣) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الروايات وفتاوى الأصحاب من ~~وجوب ضربه أشد الضرب، بل وظاهر الآية دال عليه قوله تعالى: " ولا تأخذكم ~~بهما رأفة " فلا عمل بهذه الرواية (معه). # (٤) الاستبصار: ٣، باب انه إذا ~~شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، حديث: ١. # (٥) المصدر السابق، حديث: ٢. # (٦) هاتان الروايتان ظاهرتان في التعارض، فان الأولى دلت على قبول ~~الشهادة وثبوت الرجم على المرأة، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والخلاف والاستبصار، واختاره المحقق ~~وابن إدريس والعلامة. والثانية دلت على عدم قبول الشهادة، وان للزوج اسقاط ~~الحد عن نفسه باللعان، وأما الباقون فيقام عليهم الحد قطعا، وبمضمونها قال ~~الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح. والأولون حملوا الرواية الثانية على سبق ~~الزوج بالقذف، أو على عدم تعديل الشهود، أو لاختلافهم في إقامة الشهادة، أو ~~اختل بعض شروطها، أو لم تجتمعوا في اقامتها، وهو حسن (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~حدود الزنى، حديث: ١٧٢. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٧٣. # (٣) هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد، فان الظاهر أن ~~بينهما تعارض فيه، فان الصدوق قال: إن الحد هنا حد الزاني، لان اللام فيه ~~للعهد، والثانية عينه انه ثمانين، وبه قال المفيد بناءا على أن اللام في ~~الأول للجنس، فيكون مجملا مبينا في الثانية، ويصير التقدير ان الحد الواجب ~~هناك ثمانون. وهذا أقوى عملا بالجمع بينهما، خصوصا والراوي واحد والطريق ~~واحد. قال العلامة في المختلف: الظاهر أنهما واردتان في الحرة أما لو كانت ~~المفضوضة أمة فالأقوى الأرش. والشيخ في النهاية لم يفرق بينهما عملا بعموم الرواية ~~(معه). # (٤) الاستبصار: ٤، كتاب الحدود، ~~باب الحد في اللواط، حديث: 11. (١) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٧. # (٣) المصدر السابق، حديث: ٨. # (٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان، وقالا: ان حكمه القتل كيف كان، ~~ولم ms1234 يفرق بين التفخيذ وغيره، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط والثاني ~~كفر، وحكم اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى. وبالرواية الثانية أفتى ~~المفيد وفرق بين التفخيذ والايقاب، وجعل حكم التفخيذ حكم الزنا، وحكم ~~الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية وبالثالثة أفتى الشيخ وعمم الحكم في ~~اللائط، وقال: ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان يرجم ومع عدمه يجلد، ~~وبالرابعة قال الصدوق. # قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين، أما أن يكون الفعل دون الايقاب، ~~فإنه يعتبر فيه الاحصان وعدمه، وأما أن يحمل على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. والأقوى ان ~~حكمه حكم الزنا مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف (معه). # (5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 3. (1) المصدر السابق حديث: 1. # (2) بالرواية الأولى عمل الأكثر وقالوا: ان حدها أن يجلد مائة مطلقا ~~محصنة وغيرها. وبالرواية الثانية أفتى الشيخ وفصل وقال: انه مع الاحصان يجب ~~الرجم كالزنا وفهمه من قوله: (حدها حد الزاني). والأكثرون حملوها على أن ~~المراد حد الزاني من الجلد، وهو الأقوى (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 4، وفيه: (فان ~~وجدتا الثالثة قتلتا). # (4) اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية وذكروها في فتاويهم. وبعضهم ~~استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة ~~الدم، واختاره المحقق والعلامة. فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة ~~مرتين، حدتا في السادسة ثم يعزران في السابعة وهكذا، وهو اختيار الشهيد ~~أيضا، والعمل به أحوط (معه). # (5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب النوادر، قطعة من حديث: 10. # (6) أما الحد المذكور في الرواية فمتفق عليه. وأما النفي عن المصر ~~فاختلفوا في أنه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية، فظاهر الرواية اطلاقه، ~~فالعمل بالاطلاق أولى (معه). (١) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - (أي في ~~القيادة - خمس وسبعون جلدة). # (٢) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - أي في ~~القيادة - خمس وسبعون جلدة)، كما في المتن. ورواه في التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، ~~باب البينات، حديث: ١٠٤، إلى ms1235 قوله: (حتى يعرفه الناس). # (٣) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة حد القذف. # (٤) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقام الاستدلال على أن القذف حرام ~~بالكتاب والسنة والاجماع، ورواهما في المستدرك: ٣، كتاب الحدود والتعزيرات، ~~باب (1) من أبواب حد القذف، حديث: 8 و 9 نقلا عن عوالي اللئالي. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور، حديث: ٥٥. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد. وقال الأكثر: ~~لا يجب الحد بقذفها، بل التعزير، لأنها كافرة، والكافر لا يجب بحده القذف، ~~لأصالة البراءة. قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية ~~فإنها واضحة الطريق، وهو جيد (معه). # (٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الأشربة، (٩) باب كل مسكر حرام، حديث: # ٣٣٨٦. # (٤) كنز العمال: ٥، الفرع ~~الأول، من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث: # ١٣١٨٣. # (٥) المصدر السابق، حديث: ١٣١٧٧. # (٦) الفقيه: ٤، باب النوادر وهو ~~آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: ١، ولفظ الحديث: (يا علي جعلت الذنوب كلها ~~في بيت واحد وجعل مفتاحها شرب الخمر). # (٧) الفقيه: ٤، باب النوادر وهو ~~آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1. # وتمامه: (وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام). (١) كنز العمال: ٥، الفرع الأول ~~من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث: # ١٣١٩٧، وفيه أيضا حديث: ١٣٦٩٧، نقلا عن أبي نعيم في الحلية وهو من ~~المسلسلات. # (٢) الفقيه: ٤، باب النوادر وهو ~~آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: ١. # (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: ~~٢. # (٤) المصدر السابق، حديث: ٤. # (٥) المصدر السابق، حديث: ٦. # (٦) التهذيب: ١٠، باب الحد في ~~السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام، حديث: ٢٧. والفروع: ٧، ~~باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: ٣. # (٧) الفقيه: ٤، باب حد شرب الخمر ~~وما جاء في الغنى والملاهي، حديث: 3. # (8) هذه الرواية معارضة لما تقدمها. لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في ~~الثالثة مع أنها روايات صحاح متعددة، وهذه الرواية دلت على أنه يقتل في ~~الرابعة، فهي ms1236 وان كانت مرسلة الا ان راويها ثقة فهو ممن يعمل بمراسيله كما ~~يعمل بمسانيده، فارساله اسناد. # وأجيب بأن المسند أولى من المرسل كيف كان، خصوصا وقد كثرت هذه المسانيد ~~وعاضد بعضها بعضا، فالمصير إليها أوثق في العمل. قيل إن الامر وإن كان ~~كذلك: الا ان التأخير إلى الرابعة أوثق للاحتياط في الدم (معه). (1) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرقة. # (2) المصدر السابق. # (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، حديث: 2، بتغيير يسير ~~في بعض الألفاظ. والسنن الكبرى للبيهقي 8: 267، باب السارق توهب له السرقة. # (4) علم من هذا الحديث أمور: (أ) ان المسجد يكون حرزا مع مراعاة المالك ~~لما فيه. (ب) تحتم القطع إذا أثبتت السرقة عند الحاكم، فلا ينبغي حينئذ هبة ~~المالك ولا عفوه. (ج) سقوط الحد إذا عفى قبل ثبوته عند الحاكم. وفهم ذلك من ~~قوله عليه السلام: (ألا كان هذا قبل أن تأتيني به) فإنه دل على أنه لو عفى ~~عنه قبل أن يأتي به إليه لصح العفو عنه (معه). (١) المائدة: ٣٩. # (٢) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرفة. # (٣) فهم من الآية ان الاصلاح شرط في صحة التوبة. والمراد بالاصلاح، قيل: # اصلاح سريرة التائب بأن يكون قلبه موافق لقوله، وقيل: المراد اصلاح عمله، ~~بأن لا يعود إلى ما تاب منه (معه). # (٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الحدود، (23) باب تعليق اليد في العنق، حديث: 2587. # (5) وبهذا استدلوا على أنه يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه بعد قطعها كما ~~فعله النبي صلى الله عليه وآله (معه). # (6) السنن الكبرى للبيهقي 8: 271، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا ~~فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار. # (7) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في التذنيبات المتعلقة بحد السارق، كما ~~في المتن. ورواه في السنن الكبرى للبيهقي 8: 271، كتاب السرقة، باب السارق ~~يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار، بدون كلمة ~~(الزيت). # (8) هذا الحسم مستحب ليس بواجب، لان الأصل عدم الوجوب، ms1237 ولان الجنابة غير ~~مضمونة حتى تبقى سرايتها. وصورة الحسم أن يغلى الزيت ويجعل موضع القطع فيه ~~حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها (معه). (١) الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث: ~~١. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث، ~~١١٩. # (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد الصبيان في السرقة، حديث: ٥، والحديث ~~عن علي عليه السلام. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~97، فيه: (وقد بلغ تسع ستين). # (5) بمضمون الرواية الأولى أفتى الأكثر لخروج الصبي عن التكليف، وقد ~~اعترض على الرواية بعدم تسليم السند، أو بالحمل على أول مرة. وبالرواية ~~الثانية أفتى الصدوق. # والشيخ رحمه الله قال: إن الصبي يهدد أولا ويعفى عنه، فإذا عاد ثانيا ~~أدب، فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فان سرق رابعا قطعت أنامله، فان ~~سرق خامسا قطع كالبالغ. # وأجاب عن قولهم: انه ليس بمكلف، ان هذا ليس من باب التكليف، لأنه ليس من ~~باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب خطاب الوضع، والأسباب الجعلية ~~الموضوعة علامة على مسبباتها، فلا دخل للتكليف فيها. واحتج على التفصيل ~~الذي ذكره بأحاديث متظافرة وروايات متواتر دالة على ذلك، ذكرها في كتابيه، ~~ولأنه المشهور بين الأصحاب، وفتوى أكثرهم عليه، وهذا هو المعتمد (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، ذيل حديث: ٧. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~٢٧. # (٣) المصدر السابق، حديث: ٢٥. # (٤) بالرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد وفخر المحققين، ويعضدها تحقق ~~الشركة المعلل بها في الرواية مع عدم العلم بقدر نصيبه والشبهة مسقطة للحد، ~~وبمضمون الثانية أفتى الشيخ في النهاية ~~وابن الجنيد. وأما الرواية الثالثة فلا حجة فيها للفريقين، أما أولا فلانه ~~ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين، وأما ثانيا فلأنها حكاية حال، ~~وحكاية الحال لا تعم، فجاز اختصاص القطع هناك بشئ أوجبه، وأما ثالثا فجاز ~~أن يكون القطع هناك ms1238 لموجب شرعي لا يعلم علته. والعمل بالرواية الأولى أحوط، ~~لابتناء الحدود على التخفيف (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث: ٣. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والصدوق، وقالا: لا قطع على الأجير ~~مطلقا لتعليله في الرواية بأنه مؤتمن، والسارق ليس بمؤتمن، ينتج الأجير ليس ~~بسارق. # والأكثرون حملوا الرواية على عدم الاحراز عنه، لأنه إذا لم يحرز عنه كان ~~مؤتمنا، فيصدق فيه التعليل المذكور في الرواية، فأما إذا أحرز عنه فليس ~~كذلك، فلا يدخل في عموم الآية، وكذا البحث في الرواية الواردة في الضيف، ~~فان الحكم فيهما واحد. # وكذا الكلام في الزوج والزوجة والوكيل وما أشبه ذلك من أهل الاستيمان، ~~فإنه مع الاستيمان لا حرز فلا قطع، ومع الاحراز يتحقق القطع، لتحقق هتك ~~الحرز (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث: ٤. # (٤) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد، ~~حديث: ١ و ٢. # (٥) رواه في المهذب، كتاب الحدود في شرح قول المصنف: (ولا بد من كونه ~~محرزا بقفل أو غلق أو دفن). ورواه في المستدرك: ٣، كتاب الحدود والتعزيرات، ~~باب (17) من أبواب حد السرقة، حديث: 9، نقلا عن عوالي اللئالي. (١) كنز العمال: ٥، في حد ~~السرقة، حديث: ١٣٣٢٨. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~٤٠. # (٣) هذه الأحاديث دالة على أنه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز. أما ما لا ~~يكون محرزا فلا قطع. وعلى ذلك اتفاق الأصحاب. ولا تقدير للحرز في عرف ~~الشرع، بل الرجوع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيختلف أحواله باختلاف ~~الأحوال (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~٣٩. # (٥) هذه الرواية دالة على أن الأمكنة المأذون في غشيانها كالحمامات ~~والخانات والأرحية والمساجد والمدارس وأمثالها لا قطع من السرقة منها ~~بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الأكثر، عملا بمقتضاها. وبعض الأصحاب قيدها ~~بعدم مراعاة المالك، فقال: # انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع، محتجا بقضية رداء صفوان، ms1239 وهو جيد ~~(معه). # (٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~81. (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد النباش، حديث: بتفاوت يسير في بعض ~~الألفاظ. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~٧٧. # (٣) المصدر السابق، حديث: ٧٩. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~82. # (5) المصدر السابق، حديث: 85. # (6) الرواية الأولى دلت على وجوب القطع بالنبش بناءا على أن القبر حرز ~~للكفن الا ان بعضهم استدل بها على أنه لا قطع الا إذا كان ما أخذ بقدر ~~النصاب، لأنه عليه السلام شبه القطع للموتى بالقطع للاحياء، والتشبيه ~~يستدعى المساواة، وقد عرفت في الاحياء اشتراط النصاب، فيجب في الموتى كذلك، ~~وهذا مختار الأكثر. # وأما الرواية الثانية فهي دلت على وجوب قتله، وهي محصولة على المتكرر منه ~~ذلك، فأما من لا يتكرر منه فلا قتل عليه. وبعضهم قيد القطع في النباش ~~بالتكرر، وقال: # انه في أول مرة ليس عليه الا التعزير، بناءا على أن القبر ليس بحرز، ~~واطلاق الروايات يأبى هذا القيد، فان الرواية الثالثة صريحة بقطع النباش ~~والطرار وعدم قطع المختلس مع تساوى الكل في حكم التكرار وعدمه. # وكذا حكم الرواية الرابعة والشيخ حملها على المعتاد، هذا إذا كان مجرد ~~النبش من دون أخذ الكفن، فأما إذا نبش وأخذ الكفن فلا كلام في قطعة بأول ~~مرة إذا أخذ نصابا، فلذا تحمل الرواية الخامسة على النبش المجرد عن أخذ ~~الكفن، فإنه صرح فيها بأنه إذا لم يكن النبش له بعادة لا تقطع بل يعزر، ~~وكذلك الرواية السادسة صريحة بذلك فيصير قطعه من التكرار سواء أخذ أو لم ~~يأخذ لإفساده واضراره ويصدق التكرار بالثانية بمضمون الرواية السادسة، ~~فإنها دالة عليه. # وقال المفيد: لا يكون الا بالثالثة. فأما القتل الواجب بالاعتياد، فإنه ~~أيضا لإفساده وهي حكم منوط بنظر الامام موكول إلى اجتهاده (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~الحد في السرقة والخيانة والخلسة ms1240 ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٢٨. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، لان اتيانه ~~بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر ~~على شربها. ومنع ابن إدريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في ~~القواعد وولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، والعام لا يدل على الخاص ~~فتتحقق الشبهة المسقطة للحد. # والاقرار لا اعتبار به، لأنه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه، ~~والا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، وقد عرفت ضعف ~~دلالتها في السرقة وهذا أحوط (معه). (١) الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث: ~~١٤. # (٢) وعلى هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير (معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب حد السرقة، ~~حديث: ١٥. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، قطعة من ~~حديث: ٣٨، ولفظ الحديث: قال: فقلت له: # لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: (لا ~~يقطع ولا يترك بغير ساق). # (٥) بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد. وأما الشيخ في المبسوط فإنه قال: يقطع ~~رجله اليسرى ولا يحبس. وأوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير. والأقوى ان ذلك ~~يرجع إلى نظر الامام (معه). # (٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~133. (١) المصدر السابق، حديث: ١٣٢. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٢٠. # (٣) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده في ~~الايضاح. وبمضمون الرواية الثانية أفتى الشيخ في المبسوط وابن إدريس ~~والمحقق والعلامة في القواعد وحمل العلامة في المختلف الثانية على رجوعه ~~بعد قيام البينة، لأنها العلة الكافية في وجوب القطع، فلا عبرة برجوعه، لان ~~استيفاء الحد إنما هو بالبينة لا باقراره. # لكنا نقول: الرواية الثانية صحيحة والأولى مرسلة فكيف صح المعارضة ~~بينهما، بل الذي ينبغي، العمل على الصحيحة وترجيحها، لان المرسل لا يعارض ~~الصحيح قطعا (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق ms1241 والفساد، حديث: ~~35. # (5) هذه الرواية أسقطها العلامة، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ~~(معه). (١) سورة المائدة: ٣٣. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، ~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ~~١٤٥. # (٣) تضمنت هذه الرواية تخيير الامام في الأحوال الأربعة، وبمضمونها أفتى ~~المفيد معتضدا مع ذلك بظاهر الآية، فان (أو) للتخيير. وتضمنت الرواية ~~الثانية الترتيب على النحو المذكور فيها وبمضمونها أفتى الشيخ، والأقوى ~~التخيير. وأما الرواية الثالثة فدالة على عموم هذا الحكم بكل من أشهر ~~سلاحا، لان (من) من ألفاظ العموم فيتناول الذكر والأنثى والصغير والكبير. ~~وابن إدريس منع النساء محتجا بأنهن في الحرب لا تقتلن ثم قال: المفهوم من ~~عموم الآية لا فرق (معه). # (٤) سورة المائدة: ٣٣. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب ~~الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 140. # (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 141. (١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الديات، (16) باب القصاص في السن، حديث: # 2649. # (2) موضع الدلالة من هذا الحديث قوله عليه السلام: (كتاب الله القصاص) ~~وذلك في قوله تعالى: " السن بالسن والجروح قصاص " فذلك دال على شرعية ~~القصاص في الكتاب (معه). # (3) رواه في المهذب، في المقدمة الأولى من مقدمات كتاب القصاص. (١) الاستبصار، كتاب الديات، باب مقدار الدية، قطعة مع حديث: ٧. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الديات، (١) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، حديث: ٢٦١٥، ولفظه: (أول ما ~~يقضى بين الناس الخ). # (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٢، كتاب الجنايات، باب تحريم القتل من ~~السنة بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٤) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القتل، حديث: ٨. # (٥) الفقيه: ٤، باب تحريم الدماء ~~والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان ~~عمدا أو خطاءا، حديث: 7. (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القتل، حديث: ٢. # (٢) الفقيه: ٤، باب تحريم الدماء ~~والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان ~~عمدا أو خطاءا، حديث: ٤. # (٣) المصدر السابق، حديث: ١٥. # (٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الديات، (2) باب ms1242 هل لقاتل مؤمن توبة، قطعة من حديث: 2622، والحديث طويل. (١) الفقيه: باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا ~~يحل والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: ١٤. # (٢) التوفيق بين هذين الحديثين وبين ما تقدمهما، ان الأحاديث الأول ~~محمولة على عدم التوبة، وهذان الحديثان مصرحان بأنه مع التوبة يكون معفوا ~~عنه. والحديث الثاني مصرح فيه بمعنى التوبة من القاتل. لان حق القتل متعلق ~~بثلاثة، حق الله وهو مخالفة أمره وحق الورثة وهو تفويتهم منافع مورثهم ~~وابطال حياته عنهم، وهو القصاص أو عفوهم عن الكل، وحق المقتول وهو ادخال ~~الألم عليه بإذاقته طعم السلاح وتفويت نفسه. # فالتوبة من الأولى تحصل بالاستغفار والكفارة، والتوبة من الثانية تحصل ~~بتسليم نفسه إلى الورثة حتى يتصرفون فيه بما يرضون من عفو أو أخذ دية أو ~~قصاص. وأما التوبة من الثالثة فغير ممكنة، بل يؤخر حكمها إلى يوم القيامة، ~~فأما أن تقتل، أو يؤخذ العوض من الله أو من حسنات الجاني (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القضاء في الديات والقصاص، حديث: 5. # (4) المصدر السابق، حديث: 2. (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطاء، حديث: 5. # (2) المصدر السابق، حديث: 10. # (3) المصدر السابق، حديث: 9. # (4) خمس روايات أولها ما رواه الشيخ في التهذيب. الروايتان الأولتان دلتا ~~على أنه لا فرق بين العمد وشبهه وصرحتا بأن من ضرب بأي شئ واتفق القتل كان ~~عمدا فيه القود. وأكثر الأصحاب ضعفوهما، أما الرواية الأولى فمن أن راويها ~~ابن أبي حمزة وهو من المشهورين بالضعف. وأما الثانية فضعفها من إرسالها، ~~والروايات الثلاث المتأخرة دلت على الفرق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ ~~المحض، وجعل العمد على ما قصد فيه الفعل والقتل، أما بأن يضرب بما يقتل ~~غالبا، أو يكرر الضرب بما لا يقتل غالبا حتى يقتل أو يضرب في الموضع الذي ~~هو موضع القتل غالبا وهذا هو العمد المحض الذي فيه القود. وان قصد الضرب ~~بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق القتل، فهو شبه العمد الذي لا قود ms1243 ~~فيه والدية يلزم القاتل. والخطأ المحض أن لا يقصد الضرب ولا القتل فيتفق ~~القتل، وهذا لا قود فيه ولا دية على القاتل، والدية يلزم العاقلة. وبمضمون ~~هذه الروايات أفتى الأكثر، وهو المذهب المشهور بينهم (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل، حديث: ٣. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٢. # (٣) المصدر السابق، حديث: ١. # (٤) رواه في المهذب، كتاب القصاص، في شرح قول المصنف: (ولو كان المأمور ~~عبده فقولان الخ). وفى الفقيه: ٤، ~~باب القسامة، حديث: ٥، عن علي عليه السلام. # (٥) دلت الروايتان الأولتان على أن المباشر إذا كان عبدا باشر القتل بأمر ~~السيد كان القود على السيد، ولم يفرق فيهما بين كون العبد مكرها أو غير ~~مكره، وبين كونه صغيرا أو كبيرا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد والشيخ في النهاية. وحملهما بعض الأصحاب على صغر العبد، ~~لأنه المناسب للأدلة العقلية. قلت: وينبغي أيضا أن يقيد بعدم التميز أو ~~كونه مجنونا وإن كان كبيرا حتى يصير كالآلة المشار إليها في الأحاديث. ~~وأكثر الأصحاب على أن المباشر هو المختص بالقود، والحبس يختص بالأمر، سواء ~~كان المباشر عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، إلا أن يكون غير مميز أو مجنونا، ~~وبهذا صرحت رواية زرارة. # وفى الاستبصار حمل الروايتين الأولتين على من تعتاد قتل الناس بالجاء ~~عبيده واكراههم على ذلك، ومن هذه صورته يجب قتله لإفساده في الأرض. ورواية ~~زرارة مطابقة لظاهر القرآن، لأنه تعالى ~~يقول: " النفس بالنفس " ومعلوم انه أراد نفس القاتل. وفخر المحققين أوجب ~~على السيد بأمره العبد مع صغره، الدية خاصة، ولم يفرق بين كونه مجنونا ~~وغيره، لان المأمور كالآلة وهو لم يباشر القتل، فوجب الدية عليه، واحتج على ~~ذلك بعموم الحديث الرابع، فإنه حكم فيه بأنه لا يطل دم امرء مسلم، فإن لم ~~يؤخذ الدية من الامر، لزم طله، لان أخذها من غير الامر غير جائز اجماعا، ~~والطل غير جائز بمضمون الحديث، فتوجهت الدية عليه. # والأصح في هذا الحكم ان غير المميز والمجنون آلة محضة وحينئذ يتوجه القود ~~على الامر، وعليه يحمل ms1244 الروايتان الأولتان. أما العاقل والمميز فلا يلزم ~~الامر بل المباشر وعليه يحمل الروايات الأخرى (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، (باب آخر) (باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه ~~وبصره وعقله)، حديث: ١. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٣٥. # (٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وخالفه ابن إدريس، وقال: # أنه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية، ~~وقال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثم توقف، وقال الشيخ في ~~المبسوط بالتداخل مطلقا، والعمل بالروايتين جيد (معه). # (4) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ~~وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات، قطعة من حديث: 2. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٩. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٤. # (٣) مضمون الروايتين الأولتين هو المشهور بين الأصحاب، وقد عضدها روايات ~~أخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام، ولم يعارضها الا الرواية الثالثة. ~~قال الشيخ في الاستبصار: هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم، وان تكررت ~~في الكتب في مواضع متفرقة، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، ثم قال: ولا ~~يبعد دعوى الاجماع على الأول. قال الشيخ أبو العباس: الراوي ثقة والطريق ~~صحيح، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافه (معه). # (٤) سورة البقرة: ١٧٨. # (5) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه ~~والمملوك يقتل الحر أو يجرحه، حديث: 1. # (6) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، حديث: 5. (١) المصدر السابق، حديث: ٦. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٧، ولفظه: (وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت ~~مال المسلمين الحديث). # (٣) الرواية الأولى دلت بعمومها على أن الحر لا يقتل بالعبد، سواء كان ~~عبده أو عبد غيره، وهو مذهب الشيخ في النهاية، اعتمادا على عموم الرواية، لان ~~الأصل عدم التخصيص. والرواية الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا انه ~~زيد فيها الحبس، وانه إذا اعتاد قتلهم قتل، وهي مختصة بمملوكه وبمضمونها ~~أفتى ms1245 التقى وابن زهرة. والظاهر أنه لا اختصاص لهذا الحكم بما خصه الرواية، ~~بل لو اعتاد قتل العبيد سواء كان له أو لغيره قتل، ويرجع في الاعتياد إلى ~~العرف. # وقال ابن الجنيد: في عبد غيره، يقتل في الثالثة أو الرابعة، وأما عبد ~~نفسه فقيده بالعادة. والباء في قوله: (يقتل به) للسببية. والرواية دلت على ~~أنه يجب التصدق بقيمته واليه ذهب أكثر الأصحاب حتى كان أن يكون قريبا من ~~اجماعهم، والعلامة تردد فيه، لضعف سند الرواية عنده، فان طريقها عنده سقيم، ~~وباقي الروايات لم يذكر فيها الكفارة وأما الرواية الرابعة فهي مرسلة ~~متروكة العمل بين الأصحاب، والمشهور قول الشيخ في النهاية (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ~~79. (1) المصدر السابق، حديث: 80. # (2) المصدر السابق، حديث: 82. # (3) الرواية الأولى صحيحة الطريق موافقة للأصل، وبمضمونها قال الأكثر: ~~وفيها نص على أن المدبر مملوك، فدل على أن التدبير وصية لم يخرج به العبد ~~عن كونه عبدا فيبطل تدبيره ما يبطل به الوصية. # والرواية الثانية حسنة الطريق، وبمضمونها أفتى الشيخان بناءا على أن ~~التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالجناية. # والرواية الثالثة دلت على ما دلت عليه قبلها، الا ان فيه زيادة السعي إذا ~~مات المدبر. والمفيد لم يحكم بذلك لان حسنة جميل صرحت بأنه بعد موت المدبر ~~حر لا سبيل عليه. والصدوق عمل برواية هشام وأوجب على المملوك السعي بقدر ~~قيمته. # وفخر المحققين أوجب السعي في أقل الأمرين من الجناية وقيمة العبد، والعمل ~~بالذي عليه الأكثر أقوى (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، قطعة من ~~حديث: ٩٢. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق، ورجحها الشيخ في الاستبصار. والظاهر ~~انا إذا عملنا بها خصصناها بالمطلق، وقصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما ~~زاد، أما لو كان أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه إلى ~~الأصل. وأكثر الأصحاب لم يعملوا بمضمونها، لمخالفتها للأصل، لان المكاتب ~~سواء كان مشروطا أو ms1246 مطلقا لا تتحقق له الحرية التامة الا بأداء مجموع مال ~~الكتابة، فلهذا قالوا: ان المكاتب إذا جنى وكان مشروطا أو مطلقا لم يؤد ~~شيئا كان كالقن. فأما المطلق المؤدى شيئا فإنه يتحرر منه بنسبة ما أدى ~~وتتعلق الجناية برقبته، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق ~~بالامام، وفى العمد يتعلق بما في يده، وما قابل نصيب الرقية ان فداه السيد ~~بقيت الكتابة على حالها والا استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك ~~البعض. هذا مقتضى الأصل ورجحه الأكثر استضعافا للرواية (معه). # (٣) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، ~~باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الاخر، حديث، 1. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٧٢. # (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، وبمضمون الرواية الثانية أفتى في ~~الاستبصار، لأنه قال فيه عقيب ايراده للحديث: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على ~~أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما ما قبل ذلك فإنه ~~يكون بين الجميع. # واحتج على هذا الحمل بالرواية الأخيرة ليجمع بين الروايتين، واختاره ابن ~~الجنيد والعلامة. وقال ابن إدريس: يكفي في انتقاله إلى الثاني اختيار ~~أوليائه للاسترقاق سواء حكم حاكم أو لا، فيدخل في ملكهم بمجرد الاختيار ومع ~~عدمه لا يدخل في الملك فحينئذ يكون على قوله الاشتراك وعدمه موقوفا على ~~الاختيار وعدمه، وبذلك أفتى العلامة في تحريره وولده، فحينئذ يمكن تنزيل ~~الروايتين على هذا المعنى ويتم العمل بهما، ولا فرق بين أن يكون الجناية ~~على النفس أو على الطرف لما دل عليه مضمون الروايتين، وهذا أقوى (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٥٥. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، لأنها من الصحاح، فعليها ~~عملهم وخالفهم في الحكم الثاني وهو قطع الرجل باليد ابن إدريس وفخر ~~المحققين، وقالا: # ان ذلك عدول عن الأصل، لان الآية اعتبرت المماثلة في النفس والعين والأنف ~~والاذن والسن. والرجل غير مماثلة للسيد، ومع تعذر المماثلة يرجع إلى الدية. ms1247 ~~وهذا وإن كان كما قالا، الا ان الأصل قد يخالف لدليل، والرواية هنا صحيحة ~~صريحة الدلالة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ~~٩١. # (٤) بهذه الرواية أفتى العلامة تبعا للشيخ في النهاية، وقال: ان العبد الجاني خطاءا بتخير ~~مولاه بين الفداء وبين التسليم إلى الأولياء ليسترقوه، فإذا باشر العتق ~~باشر اتلافه، فكان عليه ضمان ما يتعلق به دية المقتول بواسطة اتلافه فكان ~~ضامنا لها. وفى القواعد زاد كونه مليا، إذ لو كان معسرا استلزم صحة العتق ~~ابطال حق المجني عليه، وهو باطل، وما يستلزم الباطل باطل، ومنع ابن إدريس ~~من صحة العتق إلا أن يتقدم الضمان لتقدم حق الغرماء، فلا يصح ابطاله الا ~~بتقدم ضمان، واختاره المحقق، والعمل بمضمون الرواية أرجح (معه). # (٥) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الديات (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث: # 2660. (١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب ~~الحدود والديات وغيره، حديث: 170. # والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ولفظ الحديث: (عن عمران بن حصين ~~قال: # قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن القتل، ~~فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي، يعنى لما قتل حراش ~~رجلا من هذيل يوم فتح مكة). # (2) إنما ذكر هذين الحديثين لأنه وقع النزاع في أن الذمي إذا قتله المسلم ~~هل يقتل به أم لا؟ بعد الاتفاق على أنه لو قتل كافرا أصليا لا يقتل به. ~~وأجمعت الامامية على أنه لا يقتل أيضا بالذمي الواحد، لكن إذا تكرر منه قتل ~~الذمي وقع بينهم النزاع فيه. # وحجة أصحابنا على أنه لا يقتل بالواحد، بعد اجماعهم، هذا الحديث، فإنه ~~صرح فيه بأنه لا يقتل المؤمن بالكافر. قالوا: وانه عطف (ولا ذو عهد في ~~عهده) بكافر، والتقدير، لا يقتل ذو عهد بعهده بكافر، لان الجملة الثانية ~~المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب ~~المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيضمر في ms1248 الثانية الكافر ولا يكون الا ~~الحربي، فيكون الكافر في الأولى كذلك للمساواة. # أجيب بأن العطف لا يقتضى المساواة، ولو سلم ذلك، فذلك غير عطف الجمل، ~~وأما في العطف فيها فممنوع فيه المساواة، وبمنع كون الخبر في الثانية ~~مقدرا، بل المراد ان ذا العهد لا يقتل لأجل عهده، فتكون جملة لا تعلق لها ~~بالأولى، لان العهد سبب لحقن الدم، ويؤكد هذا الحديث الثاني، فإنه أطلق ~~فيها الكافر، ولو جاز قتله ببعض الكفار لميزه (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل ~~المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث: 2. (١) المصدر السابق، حديث: ٩. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١٢. # (٣) على الروايات الثلاث نقول فيها: الرواية الأولى دلت على أن المسلم ~~يقاد بالذمي إلا أن يرد عليه فاضل الدية، وبمضمونها أفتى الصدوق. وقال أبو ~~العباس: # هذا قول متروك انعقد الاجماع على خلافه، فلا اعتداد به، وحملوا الرواية ~~على المعتاد والرواية الثانية دلت على أنه لا قود على المسلم بقتل الذمي ~~ولا يجرحه مطلقا، وإنما يؤخذ منه الدية، وبمضمونها أفتى ابن إدريس، لا ~~تمسكا بها، بل تمسكا بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا) وحملها الأكثرون أيضا على غير المعتاد. والرواية الثالثة دلت على ~~أنه يقاد مع الاعتياد وبدونها لا يقاد، وبمضمونها أفتى الشيخ. # واختلفوا في الاعتياد، فقيل يصدق بالثانية لاشتقاقه من العود، وقيل: ~~بالثالثة لأنه من العادة، لان الثالثة سبب للعادة والعادة سبب للقصاص. ~~وقيل: يرجع فيه إلى العرف. والعمل بهذه الرواية أقوى لأنها بين الروايتين. ~~لكن قود المعتاد هل هو من باب القصاص أو من باب الحدود وكلاهما محتمل ~~ويتفرع عليهما فروع وهي بالكتب الفقهية أشبه (معه). # (٤) الفقيه: ٤، باب المسلم يقتل ~~الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم، حديث: 4. # (5) دلت هذه الرواية على أمور: (أ) كون القتل هنا من باب القصاص، لا انه ~~للخروج عن الذمة. (ب) جواز مباشرة الولي للقتل من غير احتياج إلى اذن ~~الحاكم. (ج) جواز العفو عنه إذا اختاره الولي. ms1249 (د) كون ماله تبعا له، سواء ~~استرق أو قتل. (ه‍) عدم التعرض للأولاد بنفي أو اثبات. (و) ان ظاهرها دال ~~على أن ملكية المال تابع للاسترقاق. # وفى كل هذه الأحكام وقع النزاع. ففي الحكم الأول خالف أبو الصلاح وابن ~~زهرة وقالا: انه يقتل لخروجه عن الذمة وفى الثاني خالف الثلاثة وقالوا، لا ~~بد من اذن الامام، وفى الثالث خالف التقى فمنع العفو، وفى الرابع خالف ~~جماعة وقالوا: بدخول الأولاد فيملكون كأبيهم، وليس في ظاهر الرواية ما يدل ~~عليه، وفى الخامس قال ابن إدريس: انه هو الذي يجب فإن لم يختاروا الاسترقاق ~~لم يملكوا المال، فمتى قتلوا رجع المال إلى الورثة. وظاهر الرواية يساعده ~~لأنه إنما ذكر المال عقيب الاسترقاق (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل، ~~حديث: 3. # (2) هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة كل واحد منها مخالف لما هو المشهور ~~بين الطائفة: # (أ) كون خطأ الغلام عمدا، ومعلوم بين الطائفة عكس ذلك. # (ب) ثبوت القصاص وجريانه على من لم يبلغ، لان المسؤول عنه في الرواية ~~غلام لم يدرك، ومعناه لم يبلغ، وقد حكم في الرواية بجواز الاقتصاص منه، وهو ~~مخالف لما هو المشهور من أن القصاص مشروط بالبلوغ. (ج) ان المرأة ترد نصف الدية إذا قتل شريكها، وهذا هو مذهب الشيخ في النهاية، وهو ممنوع عند الأكثر. # والشيخ رحمه الله حمل قوله: (لم يدرك) على معنى عدم البلوغ إلى حد الكمال ~~بل بلغ ما دون ذلك من العشر أو خمسة الأشبار الذي هو مناط القصاص. وحمل ~~قوله: # (خطأ المرأة والغلام عمد) على معنى الخطأ الذي يعتقده بعض المخالفين ~~المسمى عندهم خطاءا مع أنه من ضرب العمد وهو القتل بغير حديد، فان بعضهم ~~قال: إن هذا النوع من القتل وان وقع من الفاعل عمدا الا انه داخل في قسم ~~الخطأ وان له حكمه. وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية، والأكثر على ردها، وما نزله الشيخ ~~من التنزيلات فيه بعد عن ms1250 مضمونها (معه). # (١) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (وفى رواية يقتص من ~~الصبي إذا بلغ عشرا)، نقلا عن الشيخ في النهاية. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل، ~~حديث: ٤. # (٣) الرواية الأولى دل بمضمونها على أن البلوغ يتحقق في الصبي بثمان سنين ~~ويثبت القصاص منه، لان استيفاء الحدود منه موجب لثبوت القصاص، لأنه من ~~سائرها. # والرواية الثانية دلت على أن المعتبر في ذلك إنما هو المساحة المذكورة، ~~وانه متى بلغها اقتص منه ومتى نقص عنها لا اقتصاص ويحكم بالدية، وبمضمون ~~هذه الرواية أفتى الصدوق والمفيد، ورد ذلك ابن إدريس وقال: لا قصاص حتى ~~يبلغ خمسة عشر سنة، وهو مذهب المتأخرين أخذا بعموم قوله عليه السلام: رفع ~~القلم من ثلاثة الحديث ولان الاحتياط في الدم أوجب الا في موضع اليقين، ولا يقين قبل خمسة عشر لوقوع النزاع ~~فيقتصر على موضع الاجماع لأنه المتيقن، وهذا هو الأقوى (معه). (1) لم نعثر عليه في التهذيب. وفى الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد الغلام ~~والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث: 1. # (2) هذان الحديثان صريحان في أن البلوغ المعتبر في الرجل والمرأة الموجب ~~لجميع الأحكام الشرعية، بالحد الذي ذكره فيهما، وانه متى نقص عن ذلك لم ~~يتحقق البلوغ الذي هو مناط هذه الأحكام. وفيهما دلالة على مساواة أحكام ~~المال والتزويج والحدود والقصاص وغيرها من الاحكام في وجوب التوقف على ~~البلوغ المحدود بما ذكره فيهما، وانه لم يفرق بين شئ منها، الا انه في ~~الحديث الثاني أشار إلى أنه قبل البلوغ لا يبطل حقوق الله بالكلية ولا حقوق ~~المسلم بسبب عدم البلوغ، فكأنه أشار إلى أنه يثبت عليه شئ منها، الا انها ~~ليست كالحدود الثابتة والحقوق الواجبة على البالغين. # وفيه دلالة على أن الصبيان فإذا قارفوا شيئا من الذنوب الموجبة للحدود في ~~البالغين يجب عليهم التعزير ولا يبلغ فيهم الحدود الثابتة حسما للجرأة وعدم ~~تعطيل الحدود بالكلية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. ms1251 وبمضمون ~~هذين الحديثين قال الأكثر، واشتهر بين الطائفة الافتاء بمضمونهما وترك ما ~~سواهما من الاخبار مما يخالف مضمونهما (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما ~~الحد تاما، حديث ٢. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 46. # (3) المصدر السابق، حديث: 47. # (4) هاتان الروايتان معمول بهما وفى الأول زيادة تفصيل عيل ما في ~~الثانية، واتفقا معا على الحكم الأول، وهو انه مع إرادة المجنون للعاقل إذا ~~اتفق القتل في الدفع، لا قود ولا دية، بل تكون دية المجنون في بيت المال، ~~لعموم قوله عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم). وأما الحكم الثاني المذكور ~~في الرواية الأولى فهو انه إذا ابتدء العاقل بقتل المجنون لا قصاص فيه، ~~لاشتراط المماثلة في القصاص، ولذا علله في الرواية بقوله: # (لا قود لمن لا يقاد منه) لان المجنون لو قتل العاقل لا يقاد منه، بل يجب ~~الدية على عاقلته فوجب أن يكون العكس كذلك جريا على تحقق المماثلة وامضاءا ~~على حكم التعليل، بل يلزم الدية للعاقل في ماله، ويجب عليه التوبة ~~والاستغفار والكفارة، لأنه قتل محرم، ولا خلاف في هذه الأحكام التي تضمنته ~~هذه الرواية وأختها (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٥١. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب من خطاءه عمد ومن عمده خطأ، حديث: ٣. # (٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وابن الجنيد، وجعلا عمد الأعمى ~~بمنزلة الخطأ فيه الدية على العاقلة، وصارا في ذلك إلى هاتين الروايتين ~~وهما متوافقتان في أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، ومتخالفتان في كيفية ~~الضمان، فان في الأول الضمان على العاقلة، ومع عدمها يكون في ماله وفى ~~الثانية صرح ان الضمان في ماله ابتداءا وانه مع فقره يلزم الامام ولم يتعرض ~~للعاقلة بذكر، مع قوله فيها: (ان عمد الأعمى مثل الخطأ) وقضية هذا الكلام ~~توجب ان الضمان على العاقلة. فقد وقع فيها اضطراب. # وقد ضعف سند الروايتين معا، الا انهم لم يذكروا وجه الضعف، وإنما قال ~~المحقق وهذه الرواية فيها مع ms1252 الشذوذ، تخصيص لعموم القرآن، فجعلها من الشواذ، فلعل وجه ضعفها ذلك، ~~ويحتمل أن يكون ضعفها لعدم سلامة السند بسبب جهل الرواة الواقعين في ~~طريقها. والأكثرون على عدم العمل بمضمونهما، وقالوا: ان عمد الأعمى عمد ولم ~~يفرقوا بينه وبين المبصر في أحكام العمد، أخذا بعموم الأدلة وعملا بالأصول، ~~وهو الأقوى (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~البينات على القتل، قطعة من حديث: # ١٨. # (٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا احتجاجا بها على أن الاقرار في القتل لا ~~يحتاج فيه إلى التكرار من المقر، بل يكتفى منه بأول مرة، كما هو مذهب ~~الأكثر، لأنه عليه السلام قال: # (ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر) ولم يشترط التكرار في الامر ~~بقتله. ولو كان التكرار شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ووقت الحاجة، ~~وكلاهما غير جائز. # وقال الشيخ في النهاية: لا بد من تكراره ~~مرتين، واليه ذهب ابن إدريس، والروايات خالية عن ذكر ذلك، وإنما اعتمدوا في ~~ذلك على الاحتياط في الدم، وبأنه كالسرقة، وذلك مستمسك ضعيف (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~البينات على القتل، حديث: 19. # (2) تشحط في دمه إذا كان دمه طريا. وقد استفيد من هذا الحديث أمور: (أ) ~~انه يكفي في الاقرار بالقتل المرة الواحدة، لعدم ذكر تكرار اقراره في ~~الرواية. # (ب) سقوط القصاص عن المقر مع رجوع الأول. (ج) وجوب الدية في بيت المال، ~~ثم إنهم اختلفوا بعد اتفاقهم على صحة نقلها في أن هذه القضية، هل يجب ~~تعديتها إلى نظائرها؟ # قال جماعة: نعم، وبه أفتى المحقق لأنه قضاء شرعي وقع عن الأئمة عليهم ~~السلام، فوجب اجراءه في نظائرها، كما في غيره من القضايا. # وقال جماعة: ان هذه قضية في واقعة، وقضايا الوقائع لا تعدى إلى نظائرها، ~~لجواز اطلاعه عليه السلام فيما أوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، وبهذا أفتى ~~أبو العباس في مهذبه وقال: فالآن لو وقعت مثل هذه القضية لم يجز للفقيه أن ~~يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطئ من المقرين على قتل المسلم ms1253 واسقاط ~~القصاص والدية عنهما بحيلة الاقرارين، بل الحكم فيها تخيير الوالي من تصديق ~~أيهما شاء، لان رجوع المقر غير مقبول، واقرار العاقل على نفسه مقبول، وهذا ~~هو الأقوى عملا بالأحوط (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~البينات على القتل، حديث: ١٨. # (٢) هذه الرواية من الصحاح ومن المشاهير بين الأصحاب، لكنها مشتملة على ~~مخالفة الأصول المقررة من وجهين، الأول: جواز قتلهما معا، لان الاشتراك لا ~~دليل عليه ولا موجب له، إذ كل واحد من الحجتين أعني البينة والاقرار إنما ~~يقتضى الانفراد لا الاشتراك قاله فخر المحققين. الثاني: انها تضمنت ان ~~للولي أن يستوفى أكثر من الذي له لأنه على تقدير جواز قتلهما، الواجب أن ير ~~دية كاملة، لأنه قتل اثنين وليس له الا واحد، والذي في الرواية ليس إلا أنه ~~يرد نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه، والوجه في اختصاص الرد ان المقر أسقط ~~حقه من الرد فبقي المشهود عليه. # وهذا التقرير على تقدير ان الولي يقول: أنا لا أعلم القاتل منهما، فأما ~~لو ادعى العلم وخصص دعواه بأحدهما، كان له قتله وسقط حكم الاخر. والشيخ في ~~النهاية عمل بمضمونها وكذلك التقى وابن ~~الجنيد، واستشكلها ابن إدريس فقال: ولى في قتلهما جميعا نظر، منشأه مما ~~تقدم، وكذلك العلامة استشكلها من هذا الوجه واختار في آخر البحث ان الولي ~~يتخير في قتل أيهما لحكم البينتين المتعارضتين. والأقوى العمل بالرواية ~~لصحة سندها ولصراحتها في معناها، فكلما يرد عليها اجتهاد في مقابلة النص ~~فلا يكون مسموعا (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~البينات على القتل، حديث: 23. # (2) قال ابن إدريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند لان ~~السكوني عامي المذهب. وأما ثانيا: فإنها قد اشتملت على ما يخالف الأصل، ~~لأنها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها إنما هو ثبوت الحق على ~~المحبوس، وسببه أما اقراره أو البينة عليه وكلاهما مفقود. ومثله قال ~~المحقق، فإنه قال: في السند ضعف وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها. # وقال العلامة في المختلف ms1254 ونعم ما قال: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب أوجبها ~~عنده لزم الحبس المدة المذكورة عملا بالرواية، وان حصلت لغيره فلا حبس، ~~عملا بالأصل، قال أبو العباس: قلت: ويجب على الحاكم حينئذ البحث والاستقصاء ~~فيه ليحصل له امارة التهمة، فان حصلت، والا أطلقه صونا للنفوس ومبالغة في ~~حفظ الدماء. هذا إذا لم تقم بينة، أما إذا قامت البينة وكانت المهلة ~~لتعديلها حبس قطعا، لكن لا ستة أيام، بل ثلاثة أيام المهلة االشرعية (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 12. # (2) المهذب، كتاب الديات، أورده في شرح قول المصنف: (ولو قتل وادعى انه ~~وجد المقتول مع امرأته قتل إلا أن يقيم البينة بدعواه). # (3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب من لا دية له، حديث: 16. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الزيادات، حديث: ٩، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٢) دلت الروايات الأربع أولها رواية داود بن فرقد إلى رواية سعيد بن ~~المسيب على أن من وجد مع امرأته رجلا زنى بها جاز له قتله، ولا نزاع بينهم ~~في ذلك، وإنما النزاع في أنه إذا قتله ولم يقم بينة على أنه كذلك هل يجب ~~عليه القود أم لا؟ قال: # الشيخ روى أصحابنا ان عليا عليه السلام إلى آخره، محتجا بها في النهاية على أن من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده ~~مع امرأته أو في داره قتل، إلا أن يقيم البينة على ما قال واعترضه ابن ~~إدريس وقال: الذي ينبغي أن يقيد ذلك بأنه وجده يزنى بالمرأة وهو محصن، فإنه ~~إذا قام البينة على ذلك لم يجب على القاتل القود ولا الدية. لأنه مباح ~~الدم. فأما ان أقام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها، أو زانيا ~~بها لكنه غير محصن، وجب عليه القود بقتله ولا ينفعه بينة. # قال العلامة في المختلف: وهذا نزاع لفظي، لان مقصود الشيخ سقوط القود في ~~القتل المستحق. أو نقول: ان من وجد مع امرأته رجلا أو في داره، كان ذلك ~~شبهة مسوغة لقتله، فلهذا يسقط القود عنه ولا يلزم ms1255 من سقوط القود سقوط مطلق ~~الضمان، وكلامه هذا يعطى الجنوح إلى شرط ابن إدريس، وان وجد أنه مع المرأة ~~أو في داره شبهة مسوغة للقتل، وان هذه الشبهة غير مسقطة للدية وان أسقطت ~~القود. ورواية ابن فرقد مقوية لمذهب ابن إدريس، لان فيها ذكر الزنا واشتراط ~~الشهود الأربعة. ورواية الفتح وما روى عن علي عليه السلام مقر لمذهب الشيخ، ~~لعدم توقفه على مذكر الزنا، بل علق هدر الدم بدخول الدار وإن كان السؤال عن ~~التلصيص والفجور الا ان الجواب أعم من السؤال. # وحينئذ يجئ الاشكال في أنه هل يشترط عدد شهود الزنا أو يكفي العدلان، قرب ~~العلامة في تحريره الاكتفاء بالعدلين، ورواية ابن المسيب مصرحة بالاشتراط ~~بالأربعة وكذلك رواية ابن فرقد. والتحقيق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا ~~فلا بد من الأربعة، وان اكتفينا بمجرد الوجدان كفى الشاهدان (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 1. # (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حيث: 4، وصدر الحديث: # (عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة؟ ~~فقال: الخ). # (3) القسامة عند الفقهاء، كثرة الايمان وتعددها، واشتقاقها من القسم وهو ~~الحلف وسميت بذلك لتكثر اليمين. وعند أهل اللغة القسامة أسماء الحالفين من ~~أولياء المقتول عبر عنهم بالمصدر وأقيم مقامهم، وإنما يثبت مع اللوث، وهو ~~امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى، فأثبت الشارع دعوى المدعى إذا حلف خمسين ~~يمينا، فيقتل المدعى عليه في العمد، وتؤخذ الدية في الخطأ، فقد أثبت الشارع ~~هنا حق المدعى بيمينه من غير بينة. فقد خالفت القسامة وسائر الدعاوى في كون ~~اليمين على المدعى أولا، وفى جواز حلف الانسان لاثبات حق غيره، وتعدد ~~الايمان فيها، وان الحق لا يسقط بالنكول، بل ترد اليمين على الغير. # والرواية المذكورة دلت على أحكام (أ) مشروعية القسامة. (ب) الدلالة على ~~علة شرعيتها (ج) ان اليهودي يقاد بحكم العبد. (د) ان الدعوى فيها يصح بمجرد ~~التهمة ولا يحتاج فيها إلى التحقيق. (ه‍) القضاء بالنكول من المدعى إذا ردت ~~عليه اليمين فنكل. (و) ان ms1256 الشهادة مع التهمة لا تقبل، لأنه طلب الشاهدين من ~~غيرهم. وأما الحكم بأدائه من ماله عليه السلام، فإنه تبرع منه صلى الله ~~عليه وآله لكرم أخلاقه وعظم حرمة الأنصار عنده. وهذه الأحكام كلها لا خلاف ~~فيها بين الأصحاب (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 10. # (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9. # (3) بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه واختاره المحقق والعلامة في ~~المختلف، لأنه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة. والروايتان معا ~~دلتا على التفصيل القاطع للشركة. وبعض الأصحاب ساوى بين العمد والخطأ فيها ~~فجعلها خمسين مطلقا، واختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد، وحجة ~~العلامة الاحتياط والضبط وحجة ابن إدريس دعوى الاجماع. والعمل بمضمون ~~الروايتين أقوى، أما أولا: فلان الأولى من الصحاح، والثانية من الحسان ولا ~~معارض لهما فوجب المصير إليهما. وأما ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل ودعوى ~~الاجماع لم يثبت وكيف يصح دعوى الاجماع على شئ والرواية ناطقة بخلافه ~~(معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: ٩. # (٢) بمضمون هذه الرواية أيضا أفتى الشيخ في كتبه، وهو مختار المحقق ~~والعلامة في المختلف. وسلار أوجب الخمسين في العمد واختاره ابن إدريس ~~والمفيد، ولا دليل لهم سوى الاحتياط، والرجوع إلى الرواية أولى، لان ~~الاحتياط ليس بدليل (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: ٢، والحديث عن أبي جعفر عليه ~~السلام، ولم نعثر لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، والظاهر أن الحديث منقول ~~بالمعنى. # (5) مضمون الحديث والرواية على أنه متى حصل العفو من بعض مستحق القصاص ~~سقط ولم يصح لباقي الورثة استيفاءه، بل ينتقل الحكم إلى الدية، كما هو ~~مضمون الرواية بعد اسقاط حق العافي منهما. ويعضده ان عفو بعض الورثة يسقط ~~استحقاق كل النفس، فلا يسقط الباقي من الورثة على القصاص، لاشتماله على ~~التعدي عن قدر حقه، لأنه إنما يستحق بعض النفس، وذلك لا يتبعض. ms1257 فوجب ~~الانتقال إلى الدية. لكن لم أقف على قائل بذلك بين الأصحاب، بل المشهور ~~بينهم ان لهم القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل أخذا بعموم ~~الآية المثبتة لسلطنة الولي في استيفاء حقه، وكل واحد من الأولياء يثبت له ~~تلك السلطنة، فعفو أحدهم لا يسقط به سلطنة الاخر. وهذا أقوى عملا بالمشهور ~~ولان الحديث مرسل والرواية لم يحضرنا الآن سندها (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~البينات على القتل، حديث: 12. # (2) المصدر السابق، حديث: 11. # (3) بمضمون هاتين الروايتين أفتى جماعة من الأصحاب، وخالفهم ابن إدريس ~~لأنهما مخالفان للأصل من حيث إن موجب العمد هو القصاص المتعلق برقبة الجاني ~~فمتى فات محله فات الحق، فالرجوع إلى ماله أو إلى مال أوليائه حكم بغير ~~دليل مخالف للأصل. وادعى بعض الجماعة على حكم الرواية الاجماع، أخذا بعموم ~~قوله عليه السلام: # (لا يطل دم امرء مسلم) والأقوى العمل بمضمون الرواية (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القصاص، حديث: ١٣. # (٢) هذه الرواية ضعيفة من وجهين. الأول: انها مشتملة على إرسال. الثاني: ~~ان فيها أبان ابن عثمان وكان ناووسيا، ذكره الكشي عن محمد بن مسعود وعن علي ~~بن الحسن. وحينئذ إذا ضعفت الرواية وجب الرجوع إلى الأصل. وهو ان كل ما ضرب ~~به القاتل مما له القتل به كان له القصاص مرة ثانية من غير رجوع عليه بشئ، ~~لان ما فعله مباح والمباح لا يستعقب الضمان، وإن كان ما ضرب به مما لا يسوغ ~~به القصاص لم يكن له القصاص إلا أن يقتص منه بمثل ما فعل، ويمكن تصحيح ~~الرواية بحملها على المعنى الثاني (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القصاص، حديث: 9. # (4) هذه الرواية عمل عليها الأصحاب ولم يخالف فيها أحد منهم، ويعضدها ~~النظر لان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر للنقص، فلا بد من رد قدر ~~النقص. فأما إذا كان الذهاب من قبله تعالى كالأكلة والوقوع بالثلج، فلا رد ~~لعموم. النفس بالنفس، وهي لا تتبعض فلهم نفس كاملة وان عدم بعض منافعها. ms1258 ~~وقوله: (وإن كان أخذ لها دية) معناه انه استحق ديتها وإن لم يأخذها أما ~~بالعفو أو بمنع الظالم (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت ~~وأبعاضه، حديث: ٣. # (٢) بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط، وهو مذهب المفيد وفخر ~~المحققين، احتجاجا بالرواية، وبان عين الأعور فيها دية كاملة، فإذا اقتص ~~بما فيه نصف الدية كان له الباقي، والا لزم الظلم في حقه. لكن قيدوا ذلك ~~بأن يكون العور خلقة، وإن كان ذهاب العين بما لا يستحق به دية. أما لو ذهبت ~~في قصاص أو استحق ديتها لم يكن لها دية كاملة، بل يكون حكمها كذى العينين ~~فيها نصف الدية. وقال ابن إدريس والعلامة في تحريره: ليس له أكثر من القصاص ~~بعين، فلا يسترد، أخذا بعموم قوله تعالى: " والعين بالعين " وأجيب بأن ~~اللام للجنس (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القصاص، حديث: ٨. # (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، وخالفه ابن إدريس وقال: لا قصاص ~~هنا، لأنه لا يمكن الوصول إليه الا بقطع الأصابع، وهي غير مستحقة للقطع، ~~فينتقل إلى الحكومة، قال العلامة: ولا بأس به لضعف سند الرواية، ثم توقف، ~~والعمل بالرواية أقوى (معه). (١) سنن ~~النسائي ٨: ٥١، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف ~~الناقلين له. وجامع الأصول لابن الأثير ٥: ١٦٥، حرف الدال، في الديات حديث: ~~٢٥٠٥، ولفظه: (فان في النفس الدية مائة من الإبل). # (٢) (في) هنا للسببية، لان الظرفية لا تصلح هنا قطعا. فيصير المعنى. بسبب ~~قتل النفس المؤمنة مائة من الإبل (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القضايا في الديات والقصاص، قطعة من حديث: 14. # (4) المصدر السابق، قطعة من حديث: 12. (1) المصدر السابق، قطعة من حديث: 13. # (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد والخطأ، حديث: 3. # (3) المصدر السابق، قطعة من حديث: 7. # (4) الكلام على رواية ابن سنان الصحيحة إلى آخر رواية العلاء بن الفضيل، ~~وهي خمس روايات، أن نقول: لا كلام في أن ms1259 دية العمد مائة من الإبل كلها من ~~المسان بتشديد النون، جمع مسنة، وهي من الإبل ما دخل في السادسة، وتسمى ~~الثنية أيضا، فإذا دخلت في السابعة سميت رباع ورباعية. فإذا دخلت في ~~الثامنة فهي السديس والسديسة، بكسر الدال. # فإذا دخلت في التاسعة فهي البازل، أي طلع نابها. فإذا دخلت في العاشرة ~~فهي بازل عام ثم بازل عامين وهكذا. # وصحيحة ابن سنان عمل بمضمونها ابن الجنيد ورواية أبي بصير عمل بمضمونها ~~المفيد. وكذا الرواية التي بعدها لمحمد بن سنان، وهما ضعيفان فان في طريق ~~الأولى علي بن أبي حمزة، وفى طريق الثانية محمد بن سنان، وهما معا ضعيفان، ~~فلا اعتماد على الروايتين جميعا. ومتعلق الروايات دية شبه العمد، فالعمل ~~فيها بالرواية الصحيحة أولى. # الخلفة بضم الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء، هي الإبل التي طرقها ~~الفحل وأما صحيحة ابن سنان المتأخرة فمتعلقها دية الخطأ المحض، وبمضمونها ~~أفتى أكثر الأصحاب ويعارضها الرواية التي بعدها وبمضمونها أفتى ابن حمزة، ~~والأولى أصح طريقا وأشهر في العمل فيكون الاعتماد عليها (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد والخطأ، حديث: 10. # (2) دلت هذه الرواية على أن دية العمد تستأدى في سنة واحدة، وهو حكم ~~مشهور بين الأصحاب. والشيخ في الخلاف قال: إنها حالة. ودلت على أن الخطأ ~~المحض تستأدى في ثلاث سنين، وهو أيضا مشهور بين الأصحاب. والشيخ في الخلاف ~~قال: إنه تستأدى في سنة، لكن الاعتماد على مضمون الرواية أولى، لأنه ~~المشهور، ودلت عليه الرواية بصريحها. # وأما دية شبيه العمد فلم يتعرض في الرواية لذكرها، وقد اختلفوا في حكمها، ~~فبعضهم قال: لما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأصل بالنص لأجل تفاوت ~~الجناية في الشدة والضعف، وجب أن يظهر التفاوت فيه أيضا بالنسبة إليهما ~~والى شبيه العمد وهو واسطة بينهما، فيقتضى المناسبة انها تستأدى في سنتين، ~~لخفة جنايتها بالنسبة إلى العمد وثقلها بالنسبة إلى الخطأ المحض، فيتوسط ~~بينهما، وهذا أقوى (معه). # (3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، قطعة من ~~حديث: 1. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القضايا في الديات والقصاص، قطعة من حديث: ١٧. # (٢) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٣. # (٣) الروايتان الأولتان دلتا على أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما ~~هو القود، وان الدية تثبت صلحا، وان الولي له اختيار القود، لأنه حقه وان ~~بذل القاتل اضعاف الدية لا بلزمه القبول، ولو اختار هو الدية لم يكن ذلك ~~الا برضا القاتل، وان الواجب عليه دفع نفسه للقود، وليس للولي غيره. هذا ~~كله مضمون الروايتين ربه قال الأكثر: ودلت الرواية الثالثة على أن الولي ~~مخير في القود وأخذ الدية، لان (أو) للتخيير وبمضمونها أفتى ابن عقيل ~~والظاهر أنه لا دلالة في الرواية على مطلوبه، فان قوله: # (العمد هو القود أو ارضاء ولى المقتول) معناه ان الواجب له أما القود مع ~~طلبه، أو رضاه بالدية مع موافقة الجاني، ولا دلالة فيه على أن الرضا مختص ~~بالولي ويصير رضا الولي واجبا على الجاني، لأنه من باب دفع الضرر إذا كان ~~مقدورا واجب (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث: 1. # (5) هذا الحديث استفيد منه وجوب التغليظ في الدية بالأسباب الموجبة له، ~~الا انه لم يذكر فيها من وجوهه الا القتل في الشهر الحرام، وأما القاتل في ~~البلد الحرام أو قتل القرابة فليس في الرواية ما يدل على التغليظ فيه. ~~وظاهر الشيخ تعميم التغليظ في الأقارب وفى المواضع المشرفة، ولكن الاقتصار ~~على موضع الرواية أولى، لعدم الظفر بنص يدل على ما سوى ما هو مذكور فيها. ~~والتغليظ المصرح به فيها هو زيادة ثلث الدية على القاتل، فيكون عليه إذا ~~قتل في الشهر الحرام دية وثلث دية من أي الأنواع كانت من الدنانير أو ~~الدراهم أو الإبل وباقي الأنواع المنصوص عليها في الدية. ومستحق هذه ~~الزيادة هم أولياء المقتول المستحقون للدية (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: 32. # (2) المصدر السابق، حديث: 34. # (3) المصدر السابق، حديث: 29. # (4) المصدر السابق، حديث: 27. (١) المصدر السابق، حديث: ٢٨. # (٢) من هذه الرواية ms1261 إلى رواية أبان بن تغلب المتقدمة عليها، خمس روايات ~~نقول فيها: فالرواية الأولى أعني رواية أبان بن تغلب دالة على مساواة دية ~~أهل الذمة لدية المسلم وهي ضعيفة لم يعمل عليها أحد من الأصحاب. وأما ~~الرواية الثانية المشتملة على الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي فأفتى ~~بمضمونها ابن الجنيد، والشيخ حملها في التهذيب على من يتعمد قتل أهل الذمة. ~~وأما الروايات الثلاث الباقية فمضمونها دال على مساواة الفرق الثلاث في ~~الدية وانها لا تزيد على ثمانمائة درهم، والمشهور بين الأصحاب العمل بها. # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الزيادات، حديث: 14. # (4) الكلام على هذه الرواية إلى آخر الرابعة أن نقول: بمضمون الحديث ~~الأول في ولد الزنا والحديث الثالث المتعلق به أفتى السيد المرتضى وقال: ان ~~دية ولد الزنا لا يتجاوز بها دية أهل الذمة. وأما دية العبد المذكور في ~~الرواية الأولى انها أيضا كذلك فغير معمول به بين الأصحاب، خصوصا والرواية ~~المشتملة على ذلك من المراسيل بل عملهم فيه على الرواية الثانية من أن دية ~~العبد قيمته، إلا أن يتجاوز القيمة دية الحر فترد إليه. وأما الرواية ~~الثالثة فدلالتها على دية ولد الزنا ضعيفة أيضا لاشتمالها على الارسال ~~ومخالفتها للأصل، ولهذا قال أكثر الأصحاب ان ديته كدية المسلم إذا كان على ~~ظاهر الاسلام أخذا بعموم الحديث الرابع فإنه حكم فيه بأن المسلمين يكافئ ~~بعضهم بعضا، يعنى في دمائهم، وولد الزنا عندهم مسلم فيشمله أحكامهم (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٥٧، ~~بتفاوت في بعض الألفاظ. # (٢) الفقيه ٤: ~~١١٤، باب دية ولد الزنا، حديث: ١. # (٣) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (وفى ولد الزنا ~~قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم)، وبمعناه ما في الصحاح والمسانيد من ~~قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون تتكافأ دمائهم). راجع مسند أحمد بن ~~حنبل ١: ١١٩ - ١٢٢ وسنن أبي داود: ٤، كتاب الديات، باب ايقاد المسلم ~~بالكافر، حديث: ٤٥٣٠، وغيرهما من الصحاح والسير. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ms1262 القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ~~76. # (5) هذه الرواية مشتملة على تضمين السيد لجناية أم ولده في حقوق ~~الآدميين، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط. وقال العلامة في المختلف انه ~~ليس بعيدا من الصواب العمل بمضمون الرواية، ويعضدها النظر، لان المولى ~~باستيلائه إياها منع من بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف ~~الجاني بعتقه. والشيخ في الخلاف منع من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث ~~إنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا، وبذلك أفتى المحقق اعتمادا على الأصل ~~وتركا للرواية للضعف سندها (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ضمان النفوس وغيرها، حديث: 58. # (2) في هذا الحديث دلالة على أن الطبيب والبيطار إذا أتلفا بعلاجهما نفسا ~~أو طرفا، فإنه ضامن لما أتلفه، وإن كان حاذقا في صناعته علما وعملا. ~~ويعضدها النظر من حيث إنه إنما قصد إلى الفعل ولم يقصد التلف، فاتفق التلف ~~بفعله، فوجب ضمانه عليه لئلا يلزم طل للدم. وبمضمون الرواية أفتى الشيخان ~~وأكثر الأصحاب، وخالفهم ابن إدريس، وقال: لا ضمان مع الحذق، لأنه فعل مباح ~~فلا يستعقب ضمانا، ولأنه مأذون فيه وقد فعل ما يؤدى إليه فكره ونظره، ولو ~~ضمناه لزم الحرج، لامساس الحاجة إلى ذلك. # والعمل بمضمونه أقوى. # ثم نقول: على تقدير الضمان، إذا لم تحصل البراءة قبل الفعل، فلا كلام ~~فيه، إذ لا تحصل البراءة من الضمان الا بالبراءة منه المتأخرة عنه. أما لو ~~تقدمت البراءة على الفعل، فهل يزول الضمان؟ ظاهر الرواية ذلك، لأنه قال ~~فيها: (فليأخذ البراءة والا فهو ضامن) علق الضمان على عدم أخذ البراءة، فدل ~~على سقوطه معها، وبذلك أفتى الشيخ والمحقق والعلامة، وقالوا: انه لولا ذلك ~~لزم العسر والحرج فوجب نزعه دفعا للضرر اللازم بترك العلاج، لاشتداد الحاجة ~~إلى العلاج. ومنعه ابن إدريس وقال: ان الابراء بما يقع فيها هو ثابت في ~~الذمة وقبل التلف لم يثبت في الذمة شئ، فيكون اسقاطا لما لم يجب، وهو غير ~~معقول. # أجابوا بأن ذلك من باب الرخصة دفعا للعسر والحرج خصوصا، ms1263 وللرواية. لكن ~~الذي فيها انه يأخذ البراءة من الولي لا من المريض، قال العلامة: إنما خص ~~الولي في الخبر لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف. وقال المحقق: ولا ~~أستبعد جواز الابراء من المريض، لأنه المجني عليه، وإذا أذن في الجناية بطل ~~حكمها، بل هو أقوى وهو جيد (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٦. # (٢) قال العلامة في المختلف، بعد ذكر هذه الرواية: في رجالها من لا ~~يحضرني حاله، فان صحت تعين العمل بها، وإن لم يصح طريقها كانت الدية على ~~العاقلة، لان النائم لا قصد له، وطلب الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه ~~خطاءا. وفى قوله هذا: # دلالة على توقفه في الفتوى، وجزم في الارشاد بمضمون الرواية كالشيخ في النهاية. # وفى القواعد استقرب ضمان العاقلة. وفى التحرير قال: لا وجه للتفصيل. ~~والأقوى العمل بالرواية لشهرتها (معه). # (٣) التهذيب: ١٠ كتاب الديات، ~~باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٣٢. # (٤) الكلام على هذه الرواية والتي بعدها أن نقول: بمضمون الرواية الأولى ~~أفتى الشيخ في النهاية، وبمضمون الثانية ~~أفتى المفيد والمحقق والعلامة. وابن إدريس قال: إنه مع التهمة يكون لوثا ~~يثبت حقه بالقسامة ويقتص. والشيخ في التهذيب بعدما أورد الحديث الأول وأورد ~~بعده الحديث الثاني قال: لا تنافى بين الخبرين، لان الخبر الأول إنما نفى ~~أن يكون عليها شئ من القود ولم ينف أن يكون عليها الدية، والحديث الثاني ~~إنما دل على وجوب الدية، فهما متوافقان، والفائدة في عدم التهمة نفى وجوب ~~القصاص فإذا حلف كل واحد منهما انه لم يرد القتل سقط القود ولزمت الدية. ~~والظاهر أنها دية العمد، قال الشيخ، وقال غيره: انها دية شبه العمد. فأما ~~مع التهمة وعدم الحلف على نفيها يثبت القود (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٣٣. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٤٢. # (٣) مضمون هذا ms1264 الحديث لم يخالف فيه أحد من الأصحاب، لكنهم علقوا الضمان ~~بكون الفساد الواقع مستندا إلى صناعته كالقصار إذا أحرق الثوب والملاح إذا ~~خرق السفينة والختان إذا جنى في الختانة وحمل المتاع إذا سقط عن رأسه أو ~~زلق به، فإنه يضمن المتاع وما يجنى عليه المتاع. أما لو كانت الجناية لا ~~بسبب صناعته كما لو استولى عليه ظالم أو سرقه سارق من غير تفريط منه فلا ~~ضمان (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 61. # (5) هذا الحديث أيضا في الحكم كالحديث السابق عليه لم تقع فيه خلاف، ~~وتمشيته كالأول (معه). (١) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، ~~باب من زلق من فوق على غيره فقتله، حديث: ٤. # (٢) هذه الرواية مخالفة للأصل من حيث إن الدافع ملجئ للواقع، فصار كالآلة ~~فالذي يقتضيه أصل المذهب ان الضمان على الدافع من رأس، واليه ذهب الأكثر، ~~وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية، ~~والأولون تركوا العمل بها، ولعله استضعافا لسندها مع مخالفتها للأصل (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الاشتراك في الجنايات، حديث: 10. # (4) الكلام هنا على هذه الرواية والتي بعدها. أما هذه الرواية الأولى ~~فضعيفة السند، لضعف راويها، فان أبا جميلة ضعيف جدا. وأما الرواية الثانية ~~فقد أفتى جماعة من الأصحاب وجعلوا ذلك موقوفا على كون الركوب بما ذكره في ~~الرواية، من أنه كان للعبث فأما لو كان الركوب لغرض مقصود كانت الدية نصفان ~~بين القامصة والناخسة. وابن إدريس قال: الدية كلها على الناخسة ان كانت ~~بسبب ذلك لجاءت المركوبة إلى القمص، وإن لم تكن ملجأة لها إليه كانت الدية ~~عليها، وبهذا أفتى العلامة وولده، لان فعل المكره مستند إلى المكره، فيكون ~~المكره كالآلة، فيتعلق الحكم بالمكره. ولعلهم إنما تركوا العمل بالرواية ~~لاستضعافها، والا فالاجتهاد في مقابل النص لا يجوز. # ومعنى (قمصت) بفتح القاف وكسر الميم رفعت رجليها وطرحتها. والقرص والنخس ~~بمعنى واحد. ويقال: قمص الفرس بفتح القاف والميم يقمص. ويقمص بضم الميم ~~وكسرها قمصا وقماصا بكسر القاف، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ms1265 ويعجن ~~برجليه (معه). (١) المقنعة: ~~١١٧، باب الاشتراك في الجنايات. رواه كما في المتن مرسلا. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث: ٨. # (٣) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، وضعفها المحقق، وقال: ان الدية تكون ~~أثلاثا فأسقط الثلث عنهما لأجل فعل الثالث لمشاركته لهما في الهدم، فوقوع ~~الحائط بفعل الثلاثة، فيقسم موجب الجناية أثلاثا على نسبة السبب لأنه ~~ثلاثة، وهو مذهب ابن إدريس، وهذا أقوى لمناسبته للأصل (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 2. (1) المصدر السابق، حديث: 1. # (2) هذه الرواية والتي قبلها مضمونهما واحد، واتفق الكل على العمل ~~بمضمونها ومضمونهما دال على أن من دعى غيره وأخرجه عن منزله كان ضامنا حتى ~~يرده إليه. لكن ذلك مشروط بعدم مواعدته له، وأن لا يكون الاخراج نهارا بل ~~يكون ليلا، وأن لا يخرج بعد العود لا بدعاء، وأن لا يعرف خبره بأن يفقد ~~عينه، أو لم يعرف خبر أصلا. فمع عدم العداوة يضمن المخرج الدية لا غير، ومع ~~العداوة المعروفة يثبت القصاص للولي. # وإذا عرف خبره، فان عرفه بالقتل واعترف به المخرج قتل به، وان غراه إلى ~~غيره وأقام البينة فلا ضمان، وإن لم يقم البينة، قيل يقاد به، وقيل: يضمن ~~الدية وهو الأحوط. # وان وجد ميتا فمع اللوث يثبت القسامة، ومع عدمه ودعوى المخرج انه مات حتف ~~أنفه لا شئ الا اليمين، وقيل تثبت الدية بمضمون الرواية إلا أن يقم البينة ~~بسلامته وانه مات حتف أنه أيضا. ويعم هذا الحكم الرجل والمرأة والصغير ~~والكبير والحر والعبد، لان الرواية الأولى فيها لام الجنس وهي للعموم. ~~والثانية فيها لفظ الكل وهي للعموم. ودلت الرواية الثانية على أن الممسك ~~للقتل عقوبته الحبس دائما والتعزير في كل سنة (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له حديث: ٢٨. # (٢) دل هذا الحديث على أحكام. الأول: وجوب مهر المثل للمنكوحة قهرا، ~~الثاني: الانتقال إلى الدية في العمد إذا فات ms1266 محل القصاص. الثالث: ايجابه ~~على العاقلة. # الرابع: ان قتلها لم يقع قصاصا عن ابنها. الخامس: ان الواجب أربعة آلاف ~~درهم في هذا الوطء. السادس: ان مهر المثل في صورة غصب الفرج لا يتقدر بقدر. ~~السابع: # ان القتل جائز للدفاع عن المال. # وفى كل واحد من هذه الأحكام اشكال. # ففي الأول: خالف الشيخ في الخلاف، وقال: انه لا مهر لها، لأنه زنى ولا ~~مهر لبغى. وفيه ضعف من حيث إنه ليس زنا من الطرفين، بل هو غصب وقع على بضع ~~فيكون مضمونا على الغاصب كغيره من المنافع. # وفى الثاني: الاشكال من حيث إن الواجب بقتل العمد إنما هو القصاص وهو ~~متعلق بعين القاتل، فمتى فات محله، سقط، ووجوب الدية يحتاج إلى دليل. ويجاب ~~عنه بأن الدليل هو هذا النص، للتصريح به في الرواية. # وفى الثالث: الاشكال من حيث إنه على تقدير وجوب الدية، لا وجه لوجوبها ~~على العاقلة، لأنه إنما يضمن دية الخطأ. وأجيب عنه بالحمل على فقر القاتل، ~~وانه لم يترك الا ما يقوم بغرامة المهر خاصة، فرجع الضمان إلى العاقلة ~~لعموم لا يطل دم امرء مسلم وفيه ما فيه. # وفى الرابع: الاشكال من حيث امكان قصدها بقتله الاخذ بثأر ابنها، فيكون ~~القتل وقع لا قصاصا غير معلوم على اليقين، وحينئذ تسقط الدية لاستيفائها حقها ~~بقتله. ويجاب عنه بأن الظاهر لا يساعد هذا الاحتمال، لان اللص إذا دخل ~~الدار فقد أهدر دما فحمل قتله لأجل كونه لصا أظهر، بجاري العادات. # وفى الخامس: الاشكال من حيث تعيين الأربعة آلاف وايجابها لهذا الوطء لا ~~أصل له في مثلها في الشرع. وأجيب بالحمل على أن ذلك مهر مثلها. # وفى السادس: جواز كون مهر المثل مهر السنة في المفوضة فإنه متى تعداها رد ~~إليها. وأجيب بأنه لما دخل الغصب في البضع كان حكمه حكم القيمة، كالعبد ~~المغصوب إذا قتله الغاصب فإنه يضمن القيمة، وان تجاوزت دية الحر، لان ~~الغاصب مطالب بالأشق. # وفى السابع: ان القتل للدفاع عن المال إنما يجوز إذا لم يدفع ms1267 اللص بغير ~~القتل، أو كان اللص مقبلا على صاحب المال، فأما مع ادباره فلا يجوز قتله. ~~وأجيب بالحمل على أنه كان الامر كذلك، فلما لم يندفع الا بقتل جاز قتله، ~~وحينئذ صح العمل بمضمون الرواية في جميع أحكامها، لاندفاع الاشكالات عنها. (1) الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير. # وفى كنوز الحقائق للمناوي، على هامش الجامع الصغير، حرف الهمزة، ولفظ ~~الحديث: # (أعروا النساء يلزمن الحجال). # (2) الحجال جمع حجلة، وهي البيت والخيمة التي تضرب للنساء في السفر. # وقال في الصحاح: الحجلة بفتح الجيم واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين ~~بالثياب والأسرة والستور ليلة العرس. وإنما ذكر هذا الحديث هنا استطرادا، ~~تقدمة للحديث الآتي بعده. والامر فيه للارشاد إلى مصلحة ملازمة النساء ~~للستر ومحافظة حالهن على الزامهن به وعدم بروزهن إلى محافل الرجال، ليأمن ~~عليهن من الافتتان بهن ولهن. ولا شك ان العرى أقوى أسباب ذلك (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٢٩. # (٢) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها في النهاية. والمحقق والعلامة اعترضا على الفتوى ~~من حيث إن الحكم بأن دية الصديق على المرأة مشكلة: لان الصديق أهدر دمه ~~بدخوله دار غيره، فالزوج قتله دفاعا عن نفسه، أو لأنه وجده عند زوجته، ومن ~~وجد شخصا في داره عن امرأته لا جل الزنا جاز له قتله، فسقط القود عن الزوج ~~لأجل الصديق. # فاما وجوب دية الصديق على مضمون الرواية فيمكن توجيهه بأن المرأة غرته ~~بادخاله، فكانت كمن ألقى شخصا في البحر فالتقمه الحوت، فكان ضامنا لديته. ~~قالا بعد ذلك: # هذا الحكم في واقعة فلا عموم له، فيحتمل انه عليه السلام حكم بذلك لعلمه ~~بما أوجب ذلك الحكم، وإن كان الراوي نقله من غير ذكر السبب المقتضى له، فلا ~~يتعدى (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الاشتراك في الجنايات، حديث: 5. # (2) المصدر السابق، ذيل حديث: 5. # (3) المصدر السابق، حديث: 3. # (4) بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الأصحاب، وضعف سندها الشيخ ms1268 أبو ~~العباس، وقال: انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها، والذي ~~يقتضيه الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين وكانوا عدولا ~~قبلت، ولم تقبل شهادة الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة. هذا إذا كانت الدعوى ~~على البعض ولم يحصل التهمة بالنسبة إلى الكل. أما لو كانت الدعوى على ~~الجميع، أو حصلت تهمة الجميع، سقطت شهادة الكل. ويكون الحكم هنا اللوث ~~فيرجع إلى القسامة (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 210، ولفظ الحديث: (كان للعباس ميزاب على طريق ~~عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما ~~وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخين، فأمر عمر ~~بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه فلبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس، ~~فأتاه العباس فقال: والله انه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في ~~الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعل ذلك العباس رضى الله ~~تعالى عنه. # (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها الماء، ~~حديث: 8. # (3) الحديث الأول دل على جواز نصب الميازيب إلى الطرقات وانعقد الاجماع ~~عليه والنبي صلى الله عليه وآله أقر الناس على ذلك، وكذلك الأجنحة ~~والسباطات والسقايف، وعلى ذلك استمر عمل المسلمين، ولا خلاف في جواز ذلك. ~~إنما الخلاف في أنه هل يضمن صاحبه بما يقع بسببه من الاحداث؟ قال ابن ~~إدريس: لا ضمان لان الشرع أجازه، فما يقع بسببه غير مضمون. وقال بعضهم: ~~يضمن النصف لان بعضه في ملكه وبعضه خارج عنه، واختاره العلامة في القواعد. ~~والرواية الثانية نص في الضمان. ولا منافاة بين الضمان وبين جواز الفعل، ~~فان جوازه إنما كان للتوسعة والارفاق، لا لاسقاط الضمان، وهذا أقوى (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ~~ذلك، حديث: ٦. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وأما المحقق ms1269 فقال: إن كان صاحب ~~الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، وإن لم تكن منه تفريط لم يضمن. واليه ~~ذهب العلامة، فكلاهما راعيا التفريط وعدمه، لا الدخول في المقام. والظاهر ~~أنه لا فرق بين ما اختاروه وبين مضمون الرواية لان التفريط معتبر في ~~الرواية الا انه جعله معللا بالدخول أو عدمه (معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب ما يجب في ~~الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها، حديث: 2 فيه: (فوطئت رجلا). # (4) يحمل هذه الرواية على كون العبد صغيرا أو مجنونا، لان المولى فرط ~~حينئذ باركابه الدابة مع علمه بعدم تميزه فكأنه السبب التام في الجناية. ~~وأما إذا كان بالغا عاقلا فلا، لان الجناية يلزم المملوك. فوجب حمل الرواية ~~على ذلك جمعا بين الأدلة (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الاشتراك في الجنايات، حديث: 1. # (2) المصدر السابق، حديث: 2. # (3) الزبيبة بضم الزاء حفرة يحتفرها للأسد في المواضع العالية، والجمع ~~الزبا ومنه قولهم: بلغ السيل الزبا. # والرواية الأولى قال المحقق فيها: انها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب، وعمل ~~عليها المتأخرون فلم يؤلوها لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها. وحاصلها ان ~~أولياء الأول يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية، ويضيف أولياء الثاني ~~إليه ثلثا آخر ويدفعون ذلك إلى أولياء الثالث ويضيف أولياء الثالث إليه ~~ثلثا آخر فيكمل الدية فيدفعها أهل الثالث إلى أولياء الرابع وقال الراوندي: ~~يجوز لأولياء الرابع أن يطالبوا لكل من أولياء الأول والثاني والثالث بثلث ~~من غير توسط، واستحسنه الشهيد. # وأما الرواية الثانية فهي ضعيفة السند، لان في طريقها سهل وهو عامي، وابن ~~شمون وهو غال، وابن الأصم وهو ضعيف غال أيضا، وكان من كذابة أهل البصرة، ~~فلا اعتماد عليها، فبقي الاعتماد على الرواية الأولى (معه). (١) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (النظر الثالث في ~~الجناية على الأطراف). ونقله الشيخ في النهاية: ٧٧٠، كتاب ~~الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها. وبمضمونه ما رواه في الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف ~~الدية فيما دون النفس، حديث: ١٣، عن ms1270 أبي عبد الله عليه السلام. وسيأتي عن ~~قريب. # (٢) هذه الكلية لا خلاف فيها بين الأصحاب، بل جميعهم على العمل بمضمونها ~~(معه). # (٣) الفقيه: ٤، باب ما يجب فيمن صب ~~على رأسه ماءا حارا فذهب شعره، حديث: ١، والحديث منقول بالمعنى. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: 25. (١) المصدر السابق، حديث: ٢٤، والحديث عن علي بن جديد. # (٢) قال العلامة في المختلف بعد نقل رواية سليمان بن خالد: هذه الرواية ~~عندي حسنة الطريق يتعين العمل بها، ولأنه يدخل في عموم الرواية الأولى، ~~لأنه واحد في الانسان. وأما الرواية الثانية فحكمها كالأولى الا ان فيها ~~زيادة ادخال اللحية. ورواية مسمع دلت على أن اللحية لو انفردت كان حكمها ~~كالرأس في وجوب الدية الكاملة إذا لم ينبت، وإذا نبت فثلث الدية، لكن في ~~طريقها ضعف، فيبقى الاعتماد على الرواية الأولى (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٢٣. # (٤) المصدر السابق، حديث: ٦٨. # (٥) هذه الرواية حكمها كما تقدم الا ان فيها زيادة تأجيل ذلك إلى سنة، ~~لاحتمال النبت في ظرفها فإذا مضت السنة ولم تنبت ثبت الحكم، فعلى هذا لو ~~طلب الدية قبل السنة لم تجب اجابته، نعم لو طلب الأرش وأبقى الباقي إلى ~~السنة أعطى. ولو أعطى قبل السنة فنبتت استرجع منه الا مقدار الأرش (معه). # (٦) الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه ~~الدية ونصف الدية فيما دون النفس، حديث: ١٣. # (٧) بالحديث السابق استدل جماعة من الأصحاب على أن الأجفان إذا قلعت ~~جميعا وجبت لها الدية، وان في كل واحد منها الربع على حساب الاثنينية وكل ~~اثنين ينقسم إلى نصفين كما هو مضمونها، والعينان اثنان ولكل واحد منهما ~~جفنان فالمجموع أربعة، فتنقسم الدية أرباعا على مقتضى الرواية. # وأما رواية سهل فبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ففرق بين شعر العين الأعلى وبين شعر ~~العين الأسفل، فجعل في الأعلى ثلث الدية وفى الأسفل نصفها. # قال أبو العباس: وهذا النقض إنما يتم على تقدير وقوع الجناية من اثنين، ~~أو من ms1271 واحد بعد دفع الأرش الأولى. أما لو كانت من واحد قبل دفع ما وجب عليه ~~في الأول كان الواجب دية كاملة اجماعا. وعمل الأكثر على الرواية السالفة، ~~لان سند الثانية غير معلوم (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان ~~والأصابع، باب آخر منه، حديث: 2. # (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس ~~وعين الأعور، حديث: 6. (1) المصدر السابق، حديث: 7. # (2) المصدر السابق، حديث: 5. # (3) المصدر السابق، حديث: 8. # (4) المصدر السابق، حديث: 1. # (5) الروايتان الأولتان الصحيحتان دل مضمونهما على أن العين العوراء إذا ~~كانت قائمة فخسفها بالجناية، فالواجب فيها ثلث الدية، وكذلك لسان الأخرس ~~وذكر الخصي وبمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه وأكثر الأصحاب. وخالفهم المفيد ~~وأفتى بمضمون الثالثة والرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير، والروايات ~~الأول أصح طريقا، فالعمل بها أولى، بل هو المتعين. # وأما رواية محمد بن قيس فقد دلت على أن عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها ~~كان فيها الدية كاملة، أخذا بعموم قوله: كل ما في الانسان واحد ففيه الدية، ~~فان أراد القصاص كان له أن يقتص في عين ويرد عليه الجاني نصف الدية عملا ~~بمضمون الرواية لكنهم قيدوا ذلك بكون العور خلقة، أما لو كان أخذ ديتها ~~واستحقها كانت كعين الصحيح (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: ١٠. # (٢) المراد بالعين العوراء، ليس هي التي بها العور، بل المراد العين التي ~~ليس لصاحبها الا هي. وأطلق عليها اسم العور، وان كانت صحيحة تجوزا واتساعا ~~في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها. # وفى معنى هذا الحديث المروى أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه ~~وآله عند إظهاره دعوى النبوة، فقال له أخوه أبو طالب: يا أعور وما أنت ~~وهذا. قال ابن الاعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، وإنما العرب يقول: للذي ليس ~~له أخ من أبيه، انه أعور. فاستعمل ذلك فيه توسعا ومجازا، فكذا الذي في ~~الرواية. وأما ما تضمنت من الاحكام فليس فيه ms1272 كلام والأصحاب متفقون على ~~العمل بمضمونها ومفتون به (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان ~~والأصابع قطعة من حديث: ٢. # (٤) لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت. وعلى هذه الرواية ~~عمل الأصحاب وفتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم (معه). # (٥) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: 67. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من حديث: ~~١٩. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٥٣. # (٣) المختلف، كتاب القصاص والديات، الفصل الخامس في ديات الأعضاء، مسألة ~~قال الشيخ في النهاية: في شفر العين ~~الأعلى الخ. # (٤) بالرواية الأولى أفتى ابن الجنيد والمحقق واستحسنه العلامة في ~~المختلف، وقال في موضع آخر: وفى غياث ضعف غير أن مضمونها جيد، لان المارن ~~هو مالان من الانف يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس، فوزعت الدية عليها ~~أثلاثا. # واختار الشيخ في المبسوط وابن إدريس ان في كل واحد منهما نصف الدية، ~~اعتمادا على عموم الحديث الثاني مع أنه مقطوع. قال أبو العباس: هي وان كانت ~~مقطوعة لكن رجالها معتمدون. وقال العلامة في التحرير: وإن لم يسندها إلى ~~الامام الا ان هشاما ثقة، فالظاهر أنه سمعها من الامام، ويؤكد ذلك أنه ~~جعلها في المختلف من الصحاح فحينئذ الاعتماد عليها أولى فلا تخصصها رواية ~~غياث، لما عرفت من ضعفها وصحة هذه، فلا تصح تخصيص عموم الصحيح بالضعيف ~~(معه). # (٥) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: 8. (١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ٢٢. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٧. # (٣) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى الشيخ في النهاية وابن حمزة والصدوق والعلامة في ~~المختلف. والعمل بالروايتين الأولتين أولى، لاعتضادهما بعموم الرواية ~~السابقة، وهي من الصحاح والرواية الثالثة المخالفة لهما مشتملة على أبي ~~جميلة وهو ضعيف (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: ms1273 75. # (5) المصدر السابق، حديث: 73. (1) المصدر السابق، حديث: 71. # (2) المصدر السابق، حديث: 74. # (3) هذه الروايات الأربع من أول رواية النوفلي متوافقة الدلالة على أن ~~اللسان إن كان صحيحا كان فيه الدية، وما نقص منه اعتبر بحروف المعجم، وهي ~~حروف التهجي فما نقص منها أخذ بحسابه، فيبسط الدية عليها بسطا متساويا. ~~اللسانية والحلقية والخفيفة والثقيلة، لا يختلف مقاديرها. وهي ثمانية ~~وعشرون حرفا على المشهور بين الأصحاب. # وفى الرواية تسعة وعشرون حرفا، وقال المحقق: انها مطرحة. # ومضمون هذه الروايات صريح في أن المعتبر في اللسان إنما هو بهذه الحروف ~~لا بمساحته حتى أنه حتى لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف، أو قطع نصفه ~~فذهب ربعها كان في الأول نصف الدية وفى الثاني ربعها اعتبارا بالحروف، صرح ~~بذلك ابن إدريس، وهو مذهب الأكثر. # وفى المبسوط اعتبر أكثر الامرين، والروايات صريحة بعدم ذلك، لكن الروايات ~~المتأخرة دالة على أنه لو انفردت الجناية على النطق دون اللسان كانت الدية ~~معتبرة في النطق، وحينئذ لو ذهب كله أو بعضه باعتبار الحروف فعلمنا منه ان ~~اللسان وحده لو انفرد بالجناية من دون أن يذهب من الحروف شئ كان فيه الدية ~~أيضا، ويتداخلان مع الاجتماع، ولهذا قال العلامة: ان كل واحد من اللسان ~~والكلام مضمون بالدية منفردا، فإذا انفرد نصفه من الذهاب وجب النصف، وإن لم ~~يذهب من الاخر شئ، ولامتناع تداخلها مع الاتفاق، وصريح هذه الأخبار يؤيد ~~ذلك (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٩. # (٢) هذه الرواية والتي بعدها كل ما فيها جار على القاعدة، ولا خلاف فيما ~~تضمنا بين الأصحاب الا في اللسان، فان بعضهم يعتبر ان اللسان مع النطق ~~فيهما الدية لا في كل واحد منهما على حدة، وصريح هذه الروايات يأبى ذلك، ~~فان الروايات الأولى مصرحة بذكر النطق من دون التعرض للسان، وهذه الروايات ~~دلت على أن اللسان من دون التعرض للنطق، فعلم أن كل واحد منهما بانفراده ~~يجب له الدية عملا بكل نص في محله (معه). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب ms1274 الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها قطعة من حديث: 10. (١) المصدر السابق، حديث: ٨٦. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٤١. # (٣) الكلام في هذه الرواية وما بعدها من الروايات إلى الرواية التاسعة أن ~~نقول: # أما هذه الرواية الأولى الصحيحة فبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة فأوجبوا في الضرس ~~ان وقعت بعد السنة خمسمائة درهم ومع عدم الوقوع والاسوداد ثلثا ديتها. # والرواية الثانية تضمنت ذكر نصف الدية مع الانصداع، ومعناه التخلخل مع ~~عدم السقوط، وفى طريق الرواية ابن زياد وهو ضعيف، وما تضمنته من ذكر النصف ~~لم يقل به أحد، بل المختار ان الاسوداد فيه الثلثان. # وأما الرواية الثالثة: والتي بعدها فدلتا على وجوب الثلث إذا جنى على ~~الضرس وهي مؤوفة وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب بناءا على أنها كالشلاء. # والرواية الخامسة دلت على وجوب ربع الدية فيها، لكن في طريقها ابن أبي ~~منصور وهو واقفي وابن بكير وابن فضال وهما فطحيان، فلا اعتماد على ما ~~تضمنت. # وأما الرواية السادسة: فمتعلقة بسن الصبي الذي لم يثغر وهي سن اللبن، ~~فإذا قلعت وجب فيها بعير من غير انتظار كما هو مضمون الرواية وبمضمونها ~~أفتى الشيخ وابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف. # والرواية التي بعدها مثلها في الحكم الا ان في طريق الأولى السكوني وهو ~~عامي فهو دال على ضعف طريقها كما أشار إليه المحقق. # وأما الرواية الأخرى: ففي طريقها سهل وهو عامي أيضا، وابن شمون وهو غال ~~وابن الأصم وهو كذاب متهافت المذهب. # وأما الرواية الثامنة: فهي دالة على أنه ينتظر بسن غير المثغر العود ~~وعدمه، فمع عدمه يثبت القصاص والدية كاملة، ومعه يثبت الأرش، وهو تفاوت ما ~~بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ويؤخذ من الدية بنصف التفاوت، ~~وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية، وهو ~~مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في القواعد. # وأما الرواية التاسعة فإنها دلت على أن مدة الانتظار لسن غير المثغر ~~السنة، قال الشهيد: ان الأصحاب أطلقوا الانتظار ولم يعتبروا وقتا وقيدوه ~~بنبات أسنانه بعد سقوطها وقيده العلامة في كتبه ms1275 بسنة بناءا على الغالب، ~~وأورد عليه الشهيد ان الصبي إذا بلغ أربع سنين العادة قاضية فيه بأن سنه لو ~~قلعت لم تنبت الا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، قال: # وهذا شئ اختص به هذا المصنف، ولا أعلم وجه ما قاله وهو أعلم، نعم في ~~رواية أحمد وذكر الرواية المشار إليها، فإنه عين فيها السنة، ثم قال: وهذه ~~الرواية وان كانت صحيحة، الا انها لا يدل على المطلوب، إذ موضوعها من ضربت ~~ولم تسقط أسنانه. # ويمكن أن يقيد بأن المراد قلعها في وقت سقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر به ~~سنة ولا شك ان هذا في ذلك الوقت غالب، هذا آخر كلامه رحمه الله. # وأنا أقول: ان كلام العلامة جيد، لان الرواية إذا كانت صحيحة كانت نصا ~~ولا يضرها كونها في السن التي لم تسقط، فان سقوطها إنما يكون بانبات السن ~~الأخرى تحتها فتقلع فان ثبت مكانها ولم تقلع دل على أن الضربة لم تكن مغيرة ~~لها عن محلها، فعلمنا ان السنة هي المدة التي يعلم فيها الانبات وعدمه. ~~ويمكن أن يقال: هذا التوجيه جيد لو كان معتمد العلامة في مأخذه على الرواية ~~لكنه إنما اعتمد في الجديدة على مستند الحكم، والشهيد إنما اعترض على مستند ~~الحكم، قلت: انه رحمه الله علم أن الرواية لا تدل على المطلوب والظاهر أنها ~~دالة عليه فما وجبنا عليه يكون بحاله فتدبر (معه). (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان ~~والأصابع، (باب آخر منه)، ذيل حديث: 2. (١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ٢. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من ~~حديث: ١٩. # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: 64. # (4) المصدر السابق، حديث: 66. # (5) المصدر السابق، حديث: 43. # (6) المصدر السابق، حديث: 58. (1) المصدر السابق، حديث: 41. # (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 48. # (3) المصدر السابق، حديث: 49. # (4) الكلام على هذه الأربع أن نقول: مضمون الرواية الأولى والثانية دل ~~على أن الأصابع كلها سواء في الدية المقسطة عليها. ms1276 لان المقرر عند الكل ان ~~في أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، فإذا قسطناها أصاب كل واحد عشر الدية ~~على ما هو مضمون الرواية، وهو المشهور بين الأصحاب، ولا معارض لهذا الا قول ~~محكى عن ابن حمزة جعل في الابهام وحده ثلث الدية من اليد، محتجا برواية ~~منسوبة إلى ظريف بن ناصح لم يعتمد عليها الشيخ. وأما الرواية المتعلقة ~~بالظفر، فضعفها المحقق، ووجه ضعفها معلوم من سندها، فان رجالها غير معلومي ~~الثقة. # فالحاصل انهم اختلفوا في الظفر فأوجب له بعضهم عشرة دنانير إذا لم ينبت، ~~وهو مذهب الشيخ، فأما إذا خرج أسود فقال بعضهم: ان فيه ثلثي ديته، اختاره ~~ابن إدريس والعلامة في المختلف وولده، والرواية الرابعة فيها وجوب خمسة ~~دنانير وجعلها كلها متساوية إذا خرجت بيضا، فأما إذا لم ينبت أو نبت فاسدا ~~فعشرة، وهي موافقة للرواية الأولى، الا انها غير معلومة السند. والأقوى ~~العمل بالرواية الأولى. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٤٥. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٤٩. # (٣) الفقيه: ٤، باب دية البيضتين، ~~حديث: ١، وتمام الحديث: (وفى اليمنى ثلث الدية). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٢٢. # (٥) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار والعلامة في ~~المختلف. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ~~وابن إدريس والمحقق والعلامة في أكثر كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم ~~الخبر المتقدم. قال الشيخ المفيد: اعتل من قال: بأن اليسرى فيها ثلثي الدية ~~بأن الولد يكون منها وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي، ~~فهو شاك في هذه الروايات. وقال أبو العباس: الذي تلخص من هذه الأقوال ومن ~~صريح الروايات ان الولد من اليسرى، وأنكره الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب له ~~يسمى كتاب الحيوان إلى العامة، وأهل البيت عليهم السلام أعرف، فيجب المصير ~~إلى قولهم، لكن الأقوى عندنا في باب الدية انهما نصفان اعتبارا بعموم ~~الحديث السابق (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي ~~دون النفس ms1277 وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: ١١. # (٢) البعصوص عظم رقيق حول الدبر. والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر. # والفتوى المذكور في الرواية لا كلام فيها بين الأصحاب، فالجميع متفقون ~~على العمل بمضمون الروايتين (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات ~~التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: ١٢. # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: 26. # (5) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان. ومنع ابن إدريس وقال: لا قصاص هنا ~~لان فيه تغرير بالنفس. وهو مذهب المحقق والعلامة والواجب فيه الأرش لأنه ~~المتيقن، ولم يعملوا بالثلث المذكور في الرواية لأنها ضعيفة ضعفها المحقق ~~لضعف السكوني (معه). (١) الفقيه: ٤، باب ما يجب في ~~الافضاء، حديث: ١ و ٢. والتهذيب: ~~١٠. # كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٧٠. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ١٣. # (٣) العمل برواية هشام أقوى من الأولى لشهرتها بين الأصحاب، فيثبت الدية ~~ومهر المثل (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٣٦. # (٥) بمضمون هذه الرواية المشتملة على التفصيل المذكور فيها. وهو ان مع ~~اتحاد الضربة يتحد ديتها ومع تعددها تتعدد، أفتى الشيخ في النهاية. وأما المحقق والعلامة فقالا: بعدم ~~التداخل مطلقا، لأنهما جنايتان فتداخلهما على خلاف الأصل فمضمون الرواية ~~حينئذ مخالف للأصل، فعملا بالأصل وتركا الرواية. ولعل ذلك منهما لشكهما في ~~الطريق (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٢٨. # (٢) المصدر السابق، حديث: ٢٧. # (٣) بالرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، ووافقه ابن إدريس، وتوقف المحقق فلم ~~يجزم بالفتوى استضعافا للرواية من حيث إن غياث بتري. أما الرواية الثانية ~~فاستضعفها بأن إسحاق فيه قول، وفى الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال. ~~وأما العلامة فظاهره العمل برواية إسحاق وقال: الظاهر أن المراد في كل يوم، ~~قال ولده: وذلك ليتحقق الخروج عن الصحة الطبيعية، ثم قال: وهي واحدة ms1278 في ~~البدن وكل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، كأنه حكم بالدية في السلس بسبب ~~الخروج به عن الصحة التي هي أمر واحد في الانسان وكل ما هو واحد ففيه الدية ~~وهذا أقرب (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء، حديث: 4. # (2) المصدر السابق، حديث: 5. # (3) المصدر السابق، قطعة من حديث: 16. # (4) كلما يحدث في الرأس يسمى شجاجا، وكلما يحدث في البدن يسمى جراحا ~~وانحصر الجميع في ثمان. الخارصة، والدامية والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، ~~والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة. # أما الجايفة فهي التي تبلغ الجوف سواء في الرأس والجسد. والمأمومة هي ~~التي تبلغ أم الرأس. والمنقلة التي يحوج إلى نقل العظم. والهاشمة التي يهشم ~~العظم. # والموضحة التي يكشف عنه. والسمحاق التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة رقيقة ~~مغشية للعظم. # بقي ثلاث المتلاحمة والدامية والخارصة، ويضاف إليها رابع وهي الباضعة، ~~يصير أربعة ألفاظ لثلاث معان، فالتي تقشر الجلد خاصة فهي الخارصة، والتي ~~تأخذ في اللحم كثيرا فهي المتلاحمة. ولا اشكال في هذين. بقي الكلام في ~~الدامية والباضعة، فقيل: ان الدامية هي الخارصة وهو مذهب الشيخ والسيد وابن ~~الجنيد، فيكون الباضعة عندهم هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، فتغاير ~~المتلاحمة. وقيل إن الخارصة غير الدامية وهو مذهب الجمهور من الأصحاب، ~~فجعلوا الدامية هي الباضعة، وهي التي تأخذ في اللحم، ويكون الباضعة يسيرا ~~ويكون الباضعة التي تأخذ في اللحم كثيرا يراد في المتلاحمة والروايتان ~~الأولتان دالتان على مذهب الشيخ. والرواية الثالثة دالة على مذهب الجماعة ~~لأنه جعل في الخارصة، وفسرها بالخداش، بعيرا. وجعل في الدامية بعيرين، وكذا ~~في الرواية الثانية، لكن العمل بالمشهور أولى (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء، قطعة من ~~حديث: ٢٣. # (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والصدوق وابن حمزة والمحقق والعلامة، ~~وخالفهم المفيد فلم يفرق بين الاسوداد والاخضرار، والعمل بالرواية أولى ~~لشهرتها بين الأصحاب (معه). # (٣) الفروع: ٧، كتاب الديات (باب)، قطعة من حديث: ١. # (٤) على هذه الرواية ms1279 عمل الأصحاب، حتى كاد أن يكون اجماعا. وخالفهم ابن ~~إدريس وقال: ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث والامر إليه ان شاء ~~العفو عفى وان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق (معه). # (٥) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، ~~باب دية الجنين، قطعة من حديث: 2، ولفظ الحديث: (دية الجنين إذا تم مائة ~~دينار)، والحديث عن ابن مسكان. (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، قطعة من حديث: 2. # (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 4. # (3) المصدر السابق، حديث: 10. # (4) المصدر السابق، حديث: 11. # (5) المصدر السابق، حديث: 15. # (6) المصدر السابق، حديث: 16. # (7) المصدر السابق، حديث: 17. (١) سنن أبي داود: ٤، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: ٤٥٧٦. # (٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~الديات، (١١) باب دية الجنين، حديث: ٢٦٣٩ وفيه: (ان هذا ليقول بقول شاعر). # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 13. # (4) الكلام على الروايات المتعلقة بالجنين وهي تسع روايات أولها رواية ~~عبد الله ابن سنان أن يقال: وقع الخلاف بين الأصحاب في دية الجنين، ~~والمشهور بينهم ان دية جنين الحر المسلم، فإنه مائة دينار إذا تمت خلقته ~~ولم تلجه الروح، رجوعا في ذلك إلى الروايتين الأولتين، فان فيهما نص صريح ~~على أن الجنين إذا تم ولم يستهل كان له مائة دينار، وإذا استهل كانت الدية ~~كاملة. عبر عن ولوج الروح يا لاستهلال، لأنه دليل عليه. # وقال ابن الجنيد: ان في الجنين غرة عبد أو أمة مصيرا إلى رواية أبي بصير ~~ورواية السكوني، فان فيهما نص بذلك. وأجيب عنهما بأن الروايتين السابقتين ~~أصح طريقا فتعين المصير إليهما. # وأما صحيحة أبى عبيدة فأفنى بمضمونها ابن أبي عقيل فحكم فيها ان الجنين ~~فيه الدية إذا تمت خلقته سواء استهل أو لا، والعمل بهذه الصحيحة يمكن أن ~~يطابق بينه وبين العمل بالصحيح الأولى بأن يحمل الثانية عليها، لان الأولى ~~مفصلة، والثانية مجملة فإذا حمل المجمل على المفصل زال الاختلاف. # وأما صحيحة عبيد بن زرارة ففيها إشارة إلى معنى الغرة وبيان قدرها وفيها ~~نص ms1280 على أنها ليست الغرة العليا ولا السفلى، بل هي ما يقارب الوسط وكذا ~~رواية إسحاق بن عمار الا ان رواية عبيد نصت على الخمسين وبها أفتى ابن ~~الجنيد، ورواية إسحاق نصت على أربعين وبها أفتى ابن أبي عقيل، والرواية ~~الأخيرة عين فيها أنها عبد أو أمة كما في رواية جرير، والظاهر عنهما ~~الاكتفاء بما يصدق عليه اسم العبد أو الأمة، لان الاسم المتواطي يكتفى عنه ~~بأقل ما يصدق عليه اسمه (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 24. # (2) المصدر السابق، حديث: 18. # (3) بالرواية الأولى أفتى جماعة وحملها العلامة على ما إذا كانت أمة ~~مسلمة جمعا بين هذه الرواية وبين ما روى أن جنين الذمي ديته عشر دية أبيه، ~~كما أن الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار هي عشر دية أبيه، وهذا الحمل ~~لا بأس به. # وأما الرواية الثانية فهي متعلقة بجنين المملوكة، والمشهور بين الأصحاب ~~ان ديته عشر قيمة أمة، والذي في الرواية انه نصف عشر قيمتها ان ألقته ميتا، ~~وان ألقته حيا فعشر قيمة الأم، وبهذا التفصيل أفتى القديمان ولا عمل على ~~هذه الرواية، بل العمل على المشهور (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 10. # (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 2. # (3) هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد، وقد وقع في ~~ديته الخلاف، فقال الشيخ: انها غرة واستند فيه إلى الرواية الأولى فإنها ~~صريحة في ذلك. # وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية ~~الثانية، فان فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين وانه إذا كسى اللحم كان فيه ~~مائة، وتبقى المائة فيه حتى يستهل فيكمل الدية، والعمل بهذا أولى، لأنها ~~أشهر في الفتوى (معه). (١) الفقيه: ٤، باب دية النطفة ~~والعلقة والمضغة والعظم والجنين، حديث: ٢ و ٣ بتقديم وتأخير في بعض ~~الجملات. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام قطعة من حديث: ٤. # (٣) المصدر السابق، حديث: ٣. # (٤) المصدر ms1281 السابق، قطعة من حديث: ٥. # (٥) الكلام على هذه الروايات الأربع من أول رواية الصدوق إلى آخر رواية ~~ابن مسلم أن نقول: الذي علم من رواية الصدوق ان تفاوت حالات الجنين في ~~الدية مفسر بمبدء خلق العلقة والمضغة والعظم وترقى أجزائها وابتداء نشوها ~~واجتماع أجزائها وائتلافها في مرتبة حتى يصير إلى المرتبة التي بعدها. ~~فيعتبر في مبدء العلقة بالقطرات من الدم، وفى مبدء المضغة بالعروق، وفى ما ~~يصير إلى العظم بالعقد. ففي القطرة من الدم في النطفة ديناران وفى الثلاث ~~ستة، وفى الخمس عشرة، فيكمل ثلاثين دينارا ~~هي النصف ثم في العروق من اللحم في العلقة ديناران زيادة على أربعين وهكذا ~~حتى يكمل ثمانين. # وبهذا أفتى الصدوق في المقنع كما هو مضمون ~~الرواية. # وابن إدريس جعل المكث في المراتب عشرين عشرين وجعل ما بين كل مرتبتين ~~أربعين من مبدء الأول إلى آخر الثاني وجعل لكل يوم دينارا إلى أربعين فيكون ~~أربعين دينارا، وهذا مضمون رواية أبى جرير، فإنها مصرحة بأن المكث أربعون ~~أربعون، وكذلك رواية ابن المسيب بل وصحيحة محمد بن مسلم مصرحة به ودلالتها ~~على المراتب المذكورة صريحة مثل الرواية الأول سواء، فقول الصدوق وابن ~~إدريس متقاربان لا فرق بينهما الا في قدر المكث، فان الصدوق لم يقدره ~~بالأيام كما هو مضمون الروايتين المتأخرتين. والشيخ في النهاية قال بمثل ذلك الا انه صرح بديات ~~المراتب. # وأما ما بينهما فقال: انه بحساب ذلك ولم يفسره، وابن إدريس فسره بما ~~ذكرناه من أن لكل يوم دينارا، والمحقق والعلامة أنكرا عليه وطالباه ~~بالدليل، وقالا: ان المكث وإن كان مقدرا بالأيام كما في الرواية الا انه ~~ليس فيها تصريح بأن الدية مقسومة على الأيام ولم يجوز أن يكون مقسومة على ~~حالات النشوء والاجزاء العلقية والمضغية، على أن رواية يونس الشيباني ~~متضمنة لذلك، والأقوى العمل بمضمونها (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الحوامل والحمول وغير ذلك والاحكام فيها، قطعة من حديث: 1. (١) المصدر السابق، حديث: ٩. # (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: ٨. # (٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من ~~حديث: ١٨. # (٤) التهذيب: ١، أبواب الزيادات ~~في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتضرين، حديث: ١٦٧، ولفظ الحديث: (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء) ~~وأيضا في حديث: ٨٥ من تلك الباب عن أبي الحسن موسى عليه السلام. # وفى التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من ~~حديث: 18. # (5) المصدر السابق، حديث: 12. (1) المصدر السابق، حديث: 17. (1) المصدر السابق، حديث: 18. # (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 14. # (3) اعلم أن الروايات المتعلقة بالجناية على الميت سبع روايات أولها ~~رواية الحسين بن خالد إلى آخرها، هذه السبع روايات متعلقة بالجناية على ~~الميت، وقد جرت عادة الفقهاء بأنهم يبحثون عن الميت عقيب البحث عن الجنين ~~لتساويهما في أن لكل واحد منهما صورة خالية عن الحياة، ولهذا صرحت هذه ~~الروايات بأن دية الجناية على الميت إذا كانت بحيث لو كان حيا لأبطلت حياته ~~دية الجنين قبل أن يلجه الروح مائة دينار إلا أن الفرق بينهما ان دية ~~الجنين لورثته ودية الميت لا يملكها الورثة، كما هو مضمون الرواية واشتملت ~~على تعليل الفرق. # والحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك عن الصادق عليه السلام ~~دالان بصريحهما على تحريم الجناية على الميت كتحريم الجناية على الحي، ولا ~~خلاف في ذلك. وإنما الخلاف في كمية الدية. # والمشهور ما تضمنته الرواية الأولى، لان رواية ابن مسكان في ظاهرها وجوب ~~الدية معللا فيها بالحرمة المساوية لحرمة الحي، وحملها الصدوق على ما إذا ~~أراد قتله في حياته فإنه يلزمه الدية، فأما إذا لم يرد ذلك فعليه مائة ~~دينار ورواه في حديث. # والشيخ تأولها بأن المراد بقوله: عليه الدية، دية الجنين، إذ ليس في ظاهر ~~الخبر ما يدل على دية النفس، واستدل على هذا التأويل برواية الحسين بن خالد ~~المذكورة فإنها صريحة في هذا المعنى ودلت على ما دلت عليه الرواية السابقة ~~من ms1283 الاحكام، وفيها زيادة ان الجناية عليه خطاءا لا شئ فيها سوى الكفارة. # والظاهر أن هذا الحكم مختص بالميت المسلم الحر. فأما العبد والذمي ~~فالواجب فيهما عشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كحال جنيهما. ولا فرق في ~~الأول بين الذكر والأنثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون، لان ألفاظ ~~الروايات جاءت عامة. # فأما هذه الدية فاختلف فيما يصنع بها، فقال السيد وابن إدريس: انها لبيت ~~المال وصارا في ذلك إلى رواية إسحاق بن عمار المذكورة، وليست دالة على ما ~~ذهبا إليه، لأنه قال فيها: (هذا الله) ولا منافاة بين الصدقة وبين كونها ~~لله. والروايات المذكورة السابقة والمتأخرة مصرحة بأنها تصرف في وجوه البر ~~مما ينال منفعته الميت. # فأما قضاء دين الميت منها ففيه اشكال من حيث إنها ليست تركة، والنص ورد ~~بصرفها في وجوه البر، لكن لما كان في النص الصدقة بها عنه كان فيه إشارة ~~إلى أنها في حكم ما له، وإذا كانت كذلك كانت في حكم التركة، فصح القضاء ~~منها، خصوصا والرواية مصرحة بإضافتها إليه في قوله: فدية تلك المثلة له، ~~وفى الرواية الأخرى مصرح بالتصدق بها عنه، فعلمنا انها تعود إلى مصالحه وما ~~يعود نفعه إليه، ولا أنفع من تخليص ذمته من الدين. هذا مع أن من وجوه ~~الصدقة قضاء دين الغارمين، فديته مندرج تحت مطلق الصدقة، فلا ينافي ما ~~تضمنته الأحاديث (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، حديث: ١٠. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 6. # (3) المصدر السابق، حديث: 7. (1) المصدر السابق، حديث: 8. # (2) هذا الكلام في البحث عن الروايات المتعلقة بأحكام الدواب المذكورة ~~هنا قال: دية الكلب السلوقي. اعلم أن السلوقي منسوب إلى السلوق، قرية ~~باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها وإن لم يكن ~~منها للمشابهة. والأكثر في الروايات وفى الأقوال ان هذا الكلب له دية مقدرة ~~بأربعين درهما، كما هو مضمون الروايتين. ورواية السكوني دالة على أن ديته ~~قيمته ولم يعمل عليها ms1284 أحد من الأصحاب الا ابن الجنيد. # وأما كلب الغنم فقد دلت رواية ابن فضال على تقدير ديته بأربعين، ~~وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وابن إدريس، ورواية أبي بصير المتقدمة ~~مصرحة بأن ديته كبش وبمضمونها أفتى المحقق. والعلامة في المختلف قال: إن ~~ديته قيمته وعليه دل مضمون رواية السكوني. وكذا الكلام في كلب الحائط، ~~فقيل: ان فيه عشرين درهما ولا مستند له من الرواية. وقال العلامة: ان فيه ~~قيمته عملا برواية السكوني. # فأما كلب الزرع وهو الذي يتخذه أهل الزرع في مزارعهم للانس والحراسة عن ~~الذئاب والخنازير وصغير السباع، فدلت رواية أبي بصير السابقة على أن فيه ~~قفيزا من الطعام، والظاهر أن المراد من الطعام الحنطة، وبذلك أفتى الشيخ ~~وابن إدريس والمحقق وقال المفيد: لا شئ فيه. # وأما كلب الأهلي، وهو كلب الدار، وهو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، ~~وقد يتخذه أهل الحضر في بيوتهم للحراسة والانس، فرواية أبي بصير دالة على ~~أن ديته قفيز من تراب، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والصدوق. وقال المفيد ~~وابن إدريس لا دية له. أما باقي الروايات المتعلقة بالكلاب فدالة بصريحها ~~على كراهية اقتنائها، وإن كان لأجل هذه المنافع المذكورة (معه). (١) الوسائل: ١٩، كتاب الديات، باب ماله دية من الكلاب وقدر الدية، حديث: ~~٥، نقلا عن الخصال. # (٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الجنايات على الحيوانات، قطعة من حديث: 7. # (3) الفروع: 6، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: 2. # (4) المصدر السابق، حديث: 5. # (5) المصدر السابق، حديث: 6. # (6) المصدر السابق، حديث: 7. (1) المصدر السابق، حديث: 8. # (2) المصدر السابق، حديث: 9. # (3) المحاسن: 615، كتاب المرافق، حديث: 38 و 39 و 40، عن أبي عبد الله ~~وأبى جعفر عليهما السلام. وفى الفروع: 6، كتاب الزي والتجمل، باب تزويق ~~البيوت حديث: 2 و 3 و 12. # (4) رواه بهذه الكيفية في المهذب، كتاب الديات في شرح قول المصنف: (ولو ~~كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير الخ). (١) المصدر السابق. # (٢) الفروع: ٦، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: ١١، وفيه رخص لأهل ~~القاصية). # (٣) الفقيه: ٤، باب نوادر الديات، ~~حديث: ١٢، باختلاف يسير في بعض الألفاظ. # (٤) قال المحقق في النكت: ms1285 ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة فلا ~~عموم لها، فلعل هذا الشخص الذي وردت فيه هذه الرواية عقل البعير وسلمه إلى ~~شركائه ففرطوا فيه فألزمهم حصته بسبب تفريطهم. أما اطراد هذا الحكم على ~~ظاهر الواقعة فلا (معه). # (٥) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 9. # (6) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، وقال العلامة انه يضمن الأرش ~~لا هذا المقدار، لان التقدير الشرعي يقف على الدلالة الشرعية وهذه الرواية ~~لا تصلح للدلالة، لضعف السكوني، فالمتيقن الأرش (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~الجناية على الحيوان، حديث: ٤. # (٢) المصدر السابق، حديث: ١. # (٣) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في النهاية، وباقي الأصحاب اعتبروا القيمة ~~وقالوا: ان كلما في البدن منه اثنان ففيهما كمال القيمة، وفى كل واحد منهما ~~نصفها، والشيخ في الخلاف وافقهم عليه مستدلا بالاجماع. قال أبو العباس: ~~ويضعف هذا بأن النص إنما ورد في الانسان فالتعدية إلى الحيوان قياس لا نقول ~~به. والشيخ في المبسوط اختار الأرش وهو مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة، ~~لأنه المتيقن ولا يقين فيما عداه لضعف الروايات الواردة في هذا الباب، وهذا ~~هو الأقوى (معه). # (٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، ~~باب الجناية على الحيوان، حديث: 11. # (5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث: # 3569، و 3570. # (6) بمضمون الروايتين أفتى أكثر الأصحاب. ومنع ذلك ابن إدريس وكذا المحقق ~~والعلامة وولده، وقالوا: ان المعتبر إنما هو التفريط وعدمه سواء الليل أو ~~النهار ولم يردوا الرواية ولكن حملوها على هذا المعنى وخرجوها على الليل ~~والنهار مخرج الغالب لان الغالب حفظ الدابة بالليل وحفظ الزرع بالنهار. قال ~~الشهيد رحمه الله: # لا نزاع بين الفريقين الا في مجرد العبارة، أما إذا حققت المعنى وجدت لا ~~خلاف. ونعم ما قال: (معه). (١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب العاقلة، حديث: ٤. # (٢) العاقلة مشتقة من العقل، وهو الشد، ويقال: عقلت البعير إذا شددته، ~~ولهذا سمى الحبل عقالا لأنه يشد به، فسمى أهل العاقلة عاقلة، لان الإبل ~~تعقل بفناء ولى المقتول وقيل: العقل اسم للدية ms1286 فسمى به أهل العقل عاقلة ~~لتحملهم العقل الذي هو الدية، وسميت الدية عقلا لأنها تعقل لسان ولى الدم. ~~وقيل: سميت عاقلة لأنها مانعة لان العقل هو المنع، لان العشيرة تمنع عن ~~القاتل بالسيف، فلما جاء الاسلام نسخ ذلك بمنعها عنه بالمال فلهذا سميت ~~عاقلة. # ولا كلام في أن العاقلة تحمل الدية في الخطأ المحض، فتحمل من دية الموضحة ~~إلى ما فوقها بلا خلاف. فأما ما دونها فالأكثر انها لا تحمله، والرواية ~~المذكورة مصرحة بذلك، الا ان المحقق ضعف الرواية، وكذا العلامة، لان في ~~طريقها ابن فضال، فإن كان هو الحسن فقد قيل إنه فطحي المذهب، فمن هنا كانت ~~الرواية ضعيفة. # وفى المختلف جعلها في الموثق، وولده حكى انه لما قرأ على والده تهذيب ~~الشيخ في الثانية في طريق الحجاز في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة قال: لما ~~بلغت هذه الرواية قلت له: انك قلت في المختلف: انها في الموثق، وقلت في ~~القواعد: انها في الضعيف؟ # فقال لي: بل هي ضعيفة. # وقال أبو العباس: وأنا أقول: ان ابن فضال إن كان هو الحسن بن علي بن فضال ~~فقد قال الكشي: انه ممدوح معظم كان فطحيا ورجع قبل موته، ومدحه الشيخ في الفهرست وإن كان هو علي بن الحسن بن علي بن ~~فضال فقد قال النجاشي انه ففيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وعارفهم بالحديث ~~والمسموع قوله، سمع منه كثير ولم يعثر له على زلة وقل ما روى عن ضعيف الا ~~انه كان فطحيا، ثم قال: والأولى حينئذ اثبات هذه الرواية في الموثق كما ~~ذكره في المختلف (معه). (١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ~~البينات على القتل، حديث: ١٥. # (٢) دلت هذه الرواية على أمور: # (أ) دخول الاباء والأولاد في العقل. # (ب) دخول الأم في العقل لان لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه. # (ج) دخول قرابة الأم في العقل وألزمهم بثلث الدية مع الأب. # (د) اشتراط الذكورة فيما عدى الأم. # (ه‍) إلزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب. # (و) إلزام الامام بالدية ms1287 إذا لم يكن القاتل من أهل البلد. # (ز) اشتراط البلدية بالولادة فيه والنشوء فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في ~~غيره لا يعقل وان أقام فيه. # لكن هذه الرواية في سندها اشكال، من حيث إن في طريقها سلمة بن كهيل، وقد ~~قال الكشي فيه أنه بتري مذموم، وقال المحقق: ان في الرواية ضعف والظاهر أن ~~ضعفها من جهة السند، لضعف الراوي. فأما دلالتها على هذه الأحكام فصريحة ~~وبمضمونها أفتى من الأصحاب ابن الجنيد (معه). # (٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب ~~التجارات، (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292. # (4) سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، ~~حديث: 4495. (1) السنن الكبرى للبيهقي 8: 105، باب العاقلة. # (2) هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على أن الاباء والأولاد لا ~~يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الأول فإنه حكم فيه أن مال الابن للأب، فلو ~~غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للأب لان ماله ماله. # وأما الحديث الثاني: فإنه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، وليس ~~المراد نفى الحقيقة، والا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما ~~على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، وهو رفع الحكم عنهما، فيكون ~~المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك. # وأما الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمة الزوج والولد من ضمان الدية، ~~لأنه جعل العاقلة فيها غيرهما. وقال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا ~~على أن العاقلة هم القرابة، والقرابة أدنى القوم. ولا شك انهم أخص القوم ~~وأدناهم (معه). (١) مستدرك الوسائل، ج ١ / ٤٣، كتاب الطهارة، باب (١١) من أبواب أحكام ~~الوضوء، حديث: ٧ نقلا عن العوالي ورواه في سفينة البحار، ج ١ كلمة (رزق) ~~مقتصرا على قوله: أدم الطهارة يدم عليك الرزق. # (٢) مستدرك الوسائل ج ١ / ~~٥٥٥: كتاب الخمس، باب (٤) من أبواب ~~الأنفال، حديث: ٣ نقلا عن العوالي. # (٣) يجوز بالراء المهملة والمعجمة، قال في مجمع البحرين: رمله بالدم ~~فترمل أي لطخه فتلطخ، وقال في النهاية في ~~لغة (زمل): في حديث ms1288 قتلى أحد زملوهم بثيابهم ودمائهم، أي لفوهم فيها. (1) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه. ومسند أحمد بن ~~حنبل ج 5 / 431 في حديث عبد الله بن ثعلبة، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (2) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (89) باب المحرم يموت، حديث (3084) ~~وفي المختلف، كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص 44، مسألة يغسل المحرم ~~كالمحل: وفيه (لا تقربوه طيبا). # (3) استدل جملة الأصحاب بهذا الحديث على أن المحرم إذا مات في حال احرامه ~~لا يغسل بماء الكافور ولا يحنط به، بل يسقط ذلك في حقه، لما علله في الحديث ~~من أنه يحشر ملبيا، وفيه دلالة على أنه بحكم المحرم، وأن الموت ما أخرجه عن ~~حكمه. # ومن هذا فهم بعضهم أنه أيضا لا يجوز أن يغطى رأسه في التكفين، لان بقاء ~~الاحرام مستلزم لأحكامه التي من جملتها كشف الرأس. وهذا الحكم وإن لم يكن ~~مصرحا به في الحديث الا انه فهم من التعليل المعلل به الحكم الأول، ومع ~~وجود العلة يجب أن تؤثر في جميع معلولاتها، فهو من باب اتحاد طريق ~~المسألتين. وأكثر الأصحاب منعوا من الحكم الثاني وقالوا: انه في باب ~~التكفين كالمحل يغطى رأسه، لان النص إنما ورد في عدم تقريب الكافور إليه، ~~وتعليله بما ذكره لا يوجب بقاء الاحرام، لأنه من المعلوم بالضرورة ان الموت ~~ينفى الأحكام الشرعية، فلا يكون الاحرام باقيا على الحقيقة، فبقي حكمه ~~بالنص بالنسبة إلى الكافور فلا يستلزم بقاءه بالنسبة إلى جميع الأحكام، ~~أخذا بالمتيقن، وهذا أقوى (معه). # (4) الموطأ، كتاب الطهارة (3) باب الطهور للوضوء، حديث: 13 وسنن ابن ~~ماجة، كتاب الطهارة (32) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، حديث: 367 ~~ورواه الترمذي والنسائي، ولفظ ما رووه (قال: إنها ليست بنجس، إنما هي...). (1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير، حديث: ~~4. والحديث عن أبي عبد الله في كتاب على (عليهما السلام). # (2) وفي هذين الحديثين دلالة على طهارة الهرة، وعدم كراهية سؤرها، وأنها ~~مما يصح اقتنائها في البيوت. وأما الامر باكرامها، فهو ms1289 للاستحباب، للتعليل ~~المذكور وفيه تنبيه على أنها من جملة الاخدام والملازمين، وإذا كان اكرام ~~مثلها، لأنها من جملة الاخدام والملازمين، أمرا مرغبا فيه شرعا، كان دلالته ~~على اكرام غيرها من الاخدام والملازمين أولى. ومعنى اكرامهم هنا، اعطائهم ~~ما يستحقونه من الأمور الضرورية التي لابد لهم من المعاش وعدم اهانتهم بشئ ~~من أنواع الإهانات الا مع جناية يستحقون بها الإهانة شرعا (معه). # (3) المحجة البيضاء ج 5 / 26، كتاب شرح عجائب القلب، كما في المتن، ومثله ~~ما في البحار، ج 70 / 60، باب القلب وصلاحه وفساده ومعنى السمع والبصر، ج ~~(40) وفيه: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان لله آنية في الأرض فأحبها إلى ~~الله ما صفا منها ورق وصلب الخ. وفي مختار الأحاديث النبوية ص (41) نقلا عن ~~الطبراني ما لفظه: # (ان لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ~~ألينها وأرقها). # (4) مسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 270 س 7 وص 274 س 5. وفي مختار الأحاديث ~~النبوية، حرف الحاء المهملة ص (69) نقلا عن الشيخان. (١) سنن ابن ماجة، ج ٢، كتاب الأشربة (١٧) باب الشرب في آنية الفضة حديث ~~(٣٤١٣) و (٣٤١٥) ومسند أحمد بن حنبل ج ٦ / ٩٨ س ٢ بتفاوت يسير في بعض ~~الألفاظ. # (٢) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ~~(59) حديث (3462) ولفظ الحديث (ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها ~~قيعان وان غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). ~~وفي الوسائل، ج 4، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب الذكر حديث: 10 نقلا عن ~~رسالة المحكم والمتشابه، مثله. # (3) هذان الحديثان يدلان بظاهرهما على أن الاعمال الصورية وان كانت ظاهرة ~~بصورتها الظاهرة في النشأة الأولى الا انها تظهر في النشأة الثانية بصورتها ~~الحقيقية، فان الجرجرة الواقعة في النار في البطون غير واقعة بصورتها حال ~~الشرب في اناء الفضة وإنما الظاهر صورة الشرب. وكذا الكلام في الغراس، مع ~~أنه (عليه السلام) عبر عن ذلك بغير تلك الصورة الظاهرة، وانها في حقيقتها ~~ما ذكره في الحديث، الا ان الحقائق تظهر في كل ms1290 موطن بصورة خاصة في ذلك ~~الموطن تلابسها باعتبار الحال الواقع فيه تلك الحقيقة، وان الحقيقة الواحدة ~~جاز أن تداول عليها الصور المختلفة، بل وجاز أن يلبس الحقيقة الواحدة صورا ~~كثيرة دفعة أو على التعاقب. وان الظاهر من تلك الصور ما يقتضيه موضع تلك ~~الحقيقة. # فاعتبر ذلك وتفطن فيه فإنه أصل عظيم تعرف كثيرا من أسرار الشريعة (معه). # (4) الفقيه، ج 1 (65) باب ثواب صلاة الليل، حديث: 14. # (5) المراد ان من كان في آخر عمره مواظبا على قيام الليل ومات وهو على ~~تلك المواظبة كان من أهل ذلك الوعد (معه). (1) الفقيه، ج 2 (78) باب كراهة الوحدة في السفر، حديث: 3. # (2) للعلماء في هذا الحديث قولان: أحدهما أن يحمل على ظاهره، ويكون ~~التقدير انه لا ينبغي للانسان أن ينفرد في هذه الأفعال، ويصير محمولا على ~~الاستحباب لتلك الأفعال، وان تركها من المكروهات الشديدة الكراهية، وذكر ~~اللعن فيه للتأكيد من باب التجوز والتوسعة، ليحصل بذلك بعث العزم من المكلف ~~على عدم التهاون بمثل ذلك حضا وحثا على المداومة على فعل مكارم الأخلاق ~~عقلا، الموجبة لاستقامة المكلف والتهيؤ للفيض الإلهي، بسبب الاستعدادات ~~الخلقية. # الثاني: أن لا يكون على عمومه وظاهره، بل يجب حمله على التخصيص، فيخصصون ~~الأكل على من وجب عليه النفقة لغيره من واجبي النفقة شرعا، ثم هو يمنعه ما ~~وجب له فيأكل زاده وحده، ويصير المراد بالزاد هنا الرزق الذي رزقه الله ~~إياه، ليكون له ولواجبي النفقة، فينفرد به عنهم، وعبر عن منعه، بأكله فإنه ~~حينئذ يكون مستحقا للعنة. # وخصوصا السير في الطريق، بأن يسلك طريقا مخوفا على النفس أو المال أو ~~البضع مع أنه يعلم أن ذلك المخوف يندفع بالرفيق ثم إنه يترك الرفيق ويسلك ~~الطريق وحده مع غلبة ظنه بوصول الضرر إليه، فإنه حينئذ يكون أيضا مستحقا ~~للعنة، لعصيانه. # وخصوصا النوم في الفراش لمن يكون له زوجة يمنعها ما وجب لها من المبيت في ~~فراشه وحده ولا يدعوها إليه فيمنعها حقها، فيكون مستحقا للعنة بسبب منع ~~الحق الواجب عليه. ويصير محمولا على التحريم ms1291 في المواضع الثلاثة، أخذا ~~بالظاهر. والتأويلان جيدان (معه). # (3) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة (33) باب تحريم فعل الواصلة ~~والمستوصلة الخ، حديث (119) بحذف الجملة الأخيرة. وفي مسند أحمد بن حنبل ج ~~1 / 415 ما لفظه (نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الخ). # (4) هذا الحديث دال على تحريم هذه الأفعال الثلاثة للفاعلة والمفعول بها، ~~وتحريم التكسب بها، لما فيها من تغيير خلق الله وتبديله، لوجوب الرضا بما ~~فعل الله من جميع ما نسب إليه. خص عنه ما ورد النص به من الختان وقص الشارب ~~وتقليم الأظفار وإزالة الشعر عن البدن ووشم الحيوان وثقب الاذن وبقي ما عدى ~~ذلك على أصل المنع (معه). (١) الفروع، ج ٦، كتاب الأطعمة، باب لحوم الطير، حديث: ٢. # (٢) علل الشرايع، ج ٢، باب (١٦١) حديث: ٨ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ~~وتمامه (فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب). # (٣) الأعراف: ١٧٢. # (4) تفسير العياشي، ج 2، سورة الأعراف، حديث: 105 والحديث طويل. # والمستدرك للحاكم، ج 1 / 457، كتاب المناسك. وفيه (فقال عمر: أعوذ بالله ~~أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن). (١) الاخبار فيه مختلفة. لاحظ الفقيه، ج ١ / ٢٢ باب غسل يوم الجمعة ودخول ~~الحمام وآدابه، حديث: ١٣ و ١٤ و ١٥. والتهذيب ج ١ / 18 أبواب الزيادات، باب ~~دخول الحمام وآدابه وسننه، حديث: 24. وفى الفروع، ج 6، كتاب الزي والتجمل ~~باب الحمام، حديث: 1. ما لفظه (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم البيت ~~الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن، وقال عمر: بئس البيت الحمام يبدي العورة ~~ويهتك الستر). # قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عمر. وقول عمر إلى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام). # (2) الفروع، ج 6، كتاب الأطعمة، باب القديد، قطعة من حديث: 7. # (3) الحدائق، ج 5 / 187، الفصل السابع في الكافر، قال ما لفظه (ومن أظهر ~~ما يدل على ما ذكرناه ما رواه جملة من المشايخ عن الصادق (عليه السلام) ~~قال: الناصبي شر من اليهود، فقيل: الخ). # (4) المراد بخصوص لطف النبوة، ان النبوة ليست واجبة في جميع ms1292 الأوقات، ~~لجواز خلو بعض الأزمنة عنها، بخلاف الإمامة، فإنه لا يجوز خلو شئ من ~~الأزمنة عنها بل تقرر في الحكمة وجوب وجودها في جميع الأزمنة، فصار لطف ~~النبوة خاصا ببعض الأزمنة ولطف الإمامة عاما لجميع الأزمنة. فعلم أن ~~الإمامة من الضروريات اللازمة، وان النبوة ليست كذلك. # وجاز أن يكون خصوص النبوة باعتبار جواز بعث النبي إلى طائفة معينة، ولا ~~كذلك الامام، فإنه لا يصح نصب الإمام لطائفة معينة، لان ذلك لم يقع من الله ~~تعالى، لأنه تعالى ما نصبه اماما الا وكان عاما لجملة الخلق. فأما المنصوب ~~من غير الله كالمنصوب عن الامام فجاز أن يكون خاصا لقوم وبلدة وجاز أن يكون ~~عاما (معه). (1) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام... حديث: 8. # (2) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، قطعة من حديث: ~~19. # (3) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، قطعة من حديث: # 19. (1) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 21. # (2) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 67. # (3) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 121. # (4) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 82. # (5) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمام، حديث: 80. # (6) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمام، حديث: 25. (١) الفروع، ج ٥، كتاب المعيشة، باب كسب النائحة، حديث: ١. والتهذيب ج ٦، في المكاسب، أخبار أجر ~~النائحة، حديث: ١٤٦. والفقيه، ج ١ / ١٦ باب التعزية والجزع عند المصيبة ~~وزيارة القبور والنوح والمأتم، حديث: ٤٦، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٢) هذا يدل على جواز النوح على الأموات والندبة لهم، إذا لم تقل باطلا. # وعلى انه يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به، والوقف عليه. لأنه من الأمور ~~المباحة (معه). # (٣) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٤٥. # (٤) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٦٥. # (٥) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٥٧. # (٦) الأنفال: ٦٠. # (7) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل الجمعة ms1293 وآداب الحمام، قطعة من حديث: 58. # (8) الارشاد، في ذكر حالات الحسين (عليه السلام)، في فضيلة زيارة الحسين ~~(عليه السلام) ولفظه (وكان (عليه السلام) يخضب بالحناء والكتم وقتل (عليه ~~السلام) وقد نصل الخضاب عن عارضيه) وفي الفروع ج 6، كتاب الزي والتجمل، باب ~~السواد والوسمة، حديث: 5 و 6 ولفظ الحديث (وقد قتل الحسين صلوات الله عليه ~~وهو مختضب بالوسمة). (1) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: 61، وفيه (ويذهب ~~بالضنى) بالضاد المعجمة أي المرض والهزال وسوء الحال. # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. # (3) الفقيه، ج 1 / 26 باب التعزية والجزع عند المصيبة، حديث: 45 بتفاوت ~~يسير في بعض الألفاظ. # (4) التهذيب، ج 2 / 17، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا ~~يجوز حديث: 75. # (5) الفقيه، ج 1 / 56 باب الجماعة وفضلها، حديث: 55. # (6) أي بين المصلى وبين ما يستقبل من حائط وغيره (معه). (١) التهذيب، ج ٢ / ١٧، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ~~والمكان وما لا يجوز، حديث: ١٠٦ ولفظ الحديث (في الرجل يصلى؟ قال: يكون بين ~~يديه كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط). # (٢) الفروع، ج ٣، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما ~~وثوابهما، حديث: ٢٧. وفي التهذيب ج ~~٢ / 14، باب الأذان والإقامة، حديث: 29 نحوه. وفي المستدرك، كتاب ~~الصلاة، باب (2) من أبواب الأذان والإقامة، حديث: 9 نقلا عن درر اللئالي، ~~نحوه أيضا. # (3) الفقيه، ج 1 / 44 باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين، قطعة من حديث: ~~27. # (4) التهذيب، ج 2 / 6 باب الأذان والإقامة، حديث: 47. (1) الفقيه، ج 1 / 44 باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين قطعة من حديث: # 22. # (2) التهذيب، ج 2 / 8 باب كيفية الصلاة وشرحها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ~~حديث: 13. وتمامه (ويجزيك تكبيرة واحدة). # (3) وان زدت (ودين محمد ومنهاج على) كان حسنا (معه). # (4) لم نعثر على رواية بتلك العبارة، نعم في التهذيب، ج 2 / 15، أبواب ~~الزيادات، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث: 37 و ~~43 ما يوهم ذلك، فراجع. # (5) تقدم آنفا تحت رقم 4. (١) التهذيب، ج ٢ / ٨ باب كيفية ms1294 الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ~~الخ، حديث ١٤١. ورواه في التحرير، في الفصل السابع من كتاب الصلاة في ~~التشهد في المسألة السادسة. # (٢) يجب أن يأتي بالسلام المخرج عن الصلاة بعد هذا، وهو (السلام عليكم ~~ورحمة الله وبركاته) ثم يأتي بهذا السلام المذكور في الرواية إلى آخرها ~~وهذه الرواية هي التي ذكرها العلامة في التحرير، وهي رواية جيدة (معه). # (٣) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب فضل الدعاء والحث عليه، حديث: ٢. # (٤) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب فضل الدعاء والحث عليه، حديث: ٤. # (٥) الأصول ج ٢، كتاب الدعاء، باب ~~ان الدعاء سلاح المؤمن، حديث: ١. # وفى المستدرك للحاكم ج ١ / ٤٩٢، كتاب ~~الدعاء. # (٦) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب ان الدعاء سلاح المؤمن، حديث: ٥. # (٧) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب ان الدعاء سلاح المؤمن، قطعة من حديث 2. (١) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، باب ~~الاقبال على الدعاء، قطعة من حديث: ٢ والحديث عن علي (عليه السلام) وفي ~~المستدرك للحاكم ج ١ / ٤٩٣، كتاب ~~الدعاء وفيه (ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه) وسنن الترمذي، ج ~~٥، كتاب الدعوات، باب (٦٦) قطعة من حديث: ~~٣٤٧٩ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). # (٢) رواه في الوسائل، ج ٤، كتاب الصلاة، باب (٢٠) من أبواب الدعاء، حديث: ~~١٠. إلى قوله (عليه السلام): (فألح عليه) نقلا عن عدة الداعي لابن فهد. وفي عدة الداعي في الأدب الأول من الآداب المتأخرة عن الدعاء في ~~القسم الثالث من المطبوع والمخطوط ما هذا لفظه (فألح في الدعاء استجيب له ~~أو لم يستجب له، وتلا هذه الآية وأدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا) ~~ورواه في الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب الالحاح في الدعاء والتلبث، حديث: ٦. وفي البحار، ج ٩٣ / ٢٤، كتاب ~~الذكر والدعاء، باب علة الابطاء في الإجابة والنهى عن الفتور في الدعاء، ~~حديث: ٨ نقلا عن مكارم الأخلاق، كما في عدة الداعي. فلاحظ. # (٣) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب تسمية الحاجة في الدعاء، حديث: ١ وتمامه (فإذا ms1295 دعوت فسم حاجتك). # (٤) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب التقدم في الدعاء، حديث: ٢. # (٥) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب التقدم في الدعاء، حديث: 6. (١) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، باب ~~البكاء، حديث: ٤. # (٢) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب البكاء، قطعة من حديث: ١١. وتمامه (فان خرج منك مثل رأس الذباب فبخ ~~بخ). # (٣) عدة الداعي، في الأدب الرابع ~~عشر فيما يقارن حال الدعاء من الآداب، من القسم الثاني، الدعاء للاخوان، ص ~~١٢٨ من المطبوع. # (٤) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة حديث: ٥. # (٥) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة حديث: ٩. # (٦) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، ~~باب من تستجاب دعوته، حديث: 6. (١) الأصول، ج ٢، كتاب الدعاء، باب ~~من لا يستجاب دعوته، حديث: ٢. # (٢) الفقيه، ج ٣ / ٦١ باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها، قطعة من حديث: ~~٥ وفيه (انى لأبغض الرجل الخ). # (٣) الذي عثرت عليه من هذا الحديث ما عن سنن ابن ماجة ج ٢ / ٢، كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة، حديث: ٢١٤٢. ولفظه ~~(أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له) وفي سنن أبي داود، ج ٤، ~~باب في القدر، حديث: ٤٦٩٤. # وفيه (اعملوا فكل ميسر) وكذا في صحيح البخاري كتاب الأدب، باب الرجل ينكت ~~الشئ بيده في الأرض. ومسند أحمد بن حنبل، ج ١ / ١٥٧ وفيه (اعملوا فكل ميسر ~~لما خلق له، ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى الخ). # (٤) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب في ~~قرائته، حديث: 1. (١) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب ثواب ~~قراءة القرآن، حديث: ٥. # (٢) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب ~~قراءة القرآن في المصحف، حديث: ١. # (٣) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب ~~قراءة القرآن في المصحف، حديث: ٥. # (٤) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب ~~ترتيل القرآن بالصوت الحسن، حديث: 3. (١) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب فضل ~~القرآن، حديث: ٧. # (٢) الأصول، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب ~~فضل ms1296 القرآن، قطعة من حديث: 8. # (3) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، حديث: 14. (1) التهذيب، ج 5 / 3 باب ثواب الحج، حديث: 2. وتمام الحديث (قال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات إلا ~~أن يأتي بكبيرة). # (2) تلا مالي للصدوق ط قم ص 295، المجلس الرابع والسبعون. ورواه في ~~البحار ج 99، باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه، حديث: 1. # (3) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، ط دانشگاه مشهد، ص 433 رقم ~~(818) وفيه (قال أبو الحسن (عليه السلام): لعلي بن يقطين اضمن لي خصلة الخ) ~~وفي البحار، ج 45 / 6، تاريخ الإمام موسى بن جعفر، باب مناظراته مع خلفاء ~~الجور، حديث: 10، نقلا من كتاب حقوق المؤمنين، مثله، وليس فيه أنه كان حاجا ~~وسئل عنه (عليه السلام) وصية، فلاحظ. (١) الأمالي للشيخ الطوسي ج ١ / ٣١٦. ورواه في البحار ج ٩٩ كتاب الحج ~~والعمرة، باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه، حديث: ٥٨ بتفاوت يسير، والحديث ~~عن أبي هريرة. # (٢) طه: ١٢٥. # (3) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث: 6 وتمامه ~~(قال: قلت: سبحان الله أعمى!؟ قال: نعم، ان الله عز وجل أعماه عن طريق ~~الحق). # (4) سنن الدارمي، ج 2 / 28، من كتاب المناسك، باب من مات ولم يحج، بتقديم ~~وتأخير يسير. (1) نهج البلاغة، (47) ومن وصية له (عليه السلام). ولفظه (والله الله في ~~بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا). # (2) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب انه لو ترك الناس الحج لجأهم العذاب، ~~حديث: 2. وفيه (لو عطلوه) بدل (لو تركوه) وفي الفقيه، ج 2 / 145 باب ترك ~~الحج، حديث: 1. # (3) الفقيه، ج 2 / 145 باب ترك الحج، حديث: 2. # (4) الفقيه، ج 2 / 147 باب علة التخلف عن الحج، حديث: 1. # (5) الفقيه، ج 2 / 147 باب علة التخلف عن الحج، حديث: 2. # (6) الظاهر أن المراد ما رواه في الفقيه، ج 2 / 156 باب الرجل يستدين ~~للحج، ووجوب الحج على من عليه الدين، حديث: 1. عن يعقوب بن شعيب. # (7) الفقيه، ج ms1297 2 / 156 باب الرجل يستدين للحج، ووجوب الحج على من عليه ~~الدين، حديث: 5. بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. (1) الفقيه، ج 2، في فضائل الحج، باب فضل العمرة في رجب، حديث: 75. # وفيه (أن يعوق) بدل (أن يثبط). # (2) الفقيه، ج 2، في فضائل الحج، باب فضل العمرة في رجب، حديث: 74. # (3) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب النوادر، حديث: 36. # (4) مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحج، باب (21) من أبواب وجوب الحج ~~وشرائطه، حديث: 7 نقلا عن عوالي اللئالي. # (5) مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحج، باب (21) من أبواب وجوب الحج ~~وشرائطه، حديث: 5 نقلا عن عوالي اللئالي ولفظه (ما تقرب إلى الله بشئ أفضل ~~من المشي إلى بيت الله على القدمين) وفي الفقيه، ج 2، في فضائل الحج، حديث: ~~59. # ولفظه (وروى أنه ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى ~~بيته الحرام على القدمين الحديث). (١) الفقيه، ج ٢، في فضائل الحج، قطعة من حديث: ٥٩. # (٢) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب الحج، باب (٣٤) من أبواب وجوب الحج ~~وشرائطه، حديث: ١. نقلا عن عوالي اللئالي وفي فقه السنة، ج ١، الحج، حديث: ~~١ ولفظه قال رسول الله (صلى الله عليه (وآله)) وسلم: النفقة في الحج ~~كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعماءة ضعف. # (٣) سنن البيهقي، ج ٤، كتاب الحج باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا ~~يحتسب فيه زيادة الاجر، ص ٣٣١. ورواه في المحاسن للبرقي، كتاب ثواب الأعمال، (114) ثواب من حج ~~ماشيا، حديث: 139. # (4) الوسائل، ج 8، كتاب الحج، باب (22) من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث: ~~9. مع تقديم وتأخير وأخرجه البحراني في شرحه على نهج البلاغة، ج 1 / 224 من ~~الطبعة الحديثة، خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. وفى كنز ~~العمال، ج 5، كتاب الحج والعمرة، لواحق الحج من الاكمال، حديث: 12362 و ~~12363. (١) ثواب الأعمال للصدوق، ثواب ~~الحج والعمرة، حديث: ٢. # (٢) الفروع، ج ٤، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، حديث: # ٤٥. # (٣) الفروع، ج ٤، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، قطعة من ~~حديث: ١٨، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٤) الذي عثرت عليه ما في كنز ~~العمال ms1298 ج ٥ / 15 و 16، في الاكمال في فضائل الحج، حديث: 11848 و 11849 ~~و 11850 ولفظ الأخير (من مات في طريق مكة في البداءة أو الرجعة، وهو يريد ~~الحج أو العمرة لم يعرض له ولم يحاسب ودخل الجنة). # (5) الفقيه، ج 2 / 103 باب الموت في الغربة، حديث: 1. (1) نهج البلاغة: (31) قطعة من وصية له (عليه السلام) للحسن بن علي (عليهما ~~السلام) كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، وتمامه (وعن الجار قبل ~~الدار) (2) الفقيه، ج 2 / 79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على ~~بعض، حديث: 7. # (3) الفقيه، ج 2 / 79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض، ~~حديث: 3. # (4) لم أعثر على حديث بتلك الألفاظ، وبمضمونه ما رواه في الفقيه، ج 2 / ~~79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض، حديث: 7. ولفظ الحديث، ~~وقال أبو جعفر (عليه السلام): (إذا صحبت فأصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك، ~~فان ذلك مذلة للمؤمن، وفي المحاسن للبرقي، كتاب السفر (15) باب الأصحاب، ~~حديث: 64. # نحوه. # (5) الفقيه، ج 2 / 79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض، ~~حديث: 5. (١) الأمالي للطوسي، ج ٢ / ٢٧. # (٢) الأمالي للطوسي، ج ٢ / ٢٧. # (٢) الأصول، ج ٢، كتاب العشرة، باب حسن المعاشرة، قطعة من حديث: ٢. # والفقيه، ج ٢ / ٧٥ باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة وكظم ~~الغيظ وحسن الخلق وكف الأذى والورع، حديث: ~~١. بتقديم وتأخير في بعض الجملات. # (٤) الفقيه، ج ٢ / ٧٥ باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة ~~وكظم الغيظ وحسن الخلق وكف الأذى والورع، ~~حديث: ٢. # (٥) الفقيه، ج ٢ / ٧٥ باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة ~~وكظم الغيظ وحسن الخلق وكف الأذى والورع، ~~حديث: ٣. # (٦) وإن لم أعثر على حديث بتلك الألفاظ الا ان مضمونه في الاخبار كثير، ~~راجع مستدرك الوسائل، ج ١ كتاب الصلاة، باب (٢٧) من أبواب الدعاء. و ج ٢ ~~كتاب الجهاد باب (15) من أبواب جهاد ~~النفس وما يناسبه، ففي بعضها، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). ms1299 ما من ~~عبدا قر ورقت عيناه بمائها الا حرم الله ذلك الجسد على النار. (1) شرح نهج البلاغة لأبي ميثم البحراني، ج 1 / 224 خطبة (1) يذكر فيها ~~ابتداء خلق السماوات والأرض كما في المتن. وفي قرب الإسناد، الأشعثيات، ~~كتاب المناسك باب الترغيب في الحج، ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات). # (2) الفقيه، ج 2 / 62 باب فضائل الحج، ذيل حديث: 37. # (3) الاستبصار، ج 3، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، حديث: 16 و 17. وفيه ~~(أزواج) بدل (أبعال). # (4) يريد بالمطلقات ثلاثا، المطلقات الثلاث المرسل. لان الطلاق الثلاث ~~المرسلة غير جائز شرعا، فالمطلقات كذلك لم يخرجن بذلك عن حال أبعالهن، فيكن ~~ذوات أبعال فلا يصح تزويجهن، فقوله: إياكم والمطلقات، أي لا تتزوجوهن لأنهن ~~ذوات أبعال، وذوات البعل لا يصح نكاحها قطعا، وفيه دلالة على بطلان طلاق ~~الثلاث المرسل من رأسه (معه). # (5) مسند أحمد بن حنبل، ج 3 / 325 س 8. وص 334 س 7. ورواه ابن ميثم ~~البحراني قدس سره في شرحه على نهج البلاغة، ج 1 / 224 من الطبعة الحديثة، ~~خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ~~صدر الحديث في ج 5 / 261، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، عن أبي هريرة، ~~وذيله في ص 262 عن جابر بن عبد الله. # (1) رواه ابن ميثم البحراني قدس سره في شرحه على نهج البلاغة، ج 1 / 225 ~~من الطبعة الحديثة، خطبة؟؟ (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض، كما ~~في المتن ورواه في المستدرك، كتاب الحج، باب (54) من أبواب الطواف، حديث: ~~4، نقلا عن عوالي اللئالي. وروى الجزء الأول من الحديث ابن ماجة في سننه، ج ~~2 / 4، كتاب المناسك، باب الحج على الرحل، حديث: 2890 ولفظه: (حج النبي على ~~رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم، أو لا تساوى، ثم قال: اللهم اجعله حجة لا ~~رياء فيها ولا سمعة). # وروى العلامة طيب الله رمسه الجزء الثاني من الحديث مستدلا به في كتبه. ~~لاحظ المختلف، كتاب الحج، الفصل الثاني في الطواف، ms1300 في مسألة عدم جواز ادخال ~~المقام في الطواف، قال ما هذا لفظه: لنا قوله (عليه السلام): (خذوا عنى ~~مناسككم). وفي التذكرة، كتاب الحج، البحث الثاني في كيفية الطواف، في مسألة ~~وجوب الابتداء بالحجر الأسود والحتم به والطواف سبعة أشواط ص 361، فقال: ~~لان النبي (صلى الله عليه وآله) طاف بالبيت سبعا وقال: خذوا عنى مناسككم. ~~وكذا في مسألة استحباب التداني من البيت، ص 364 إلى غير ذلك كما يظهر ~~للمتتبع. # (2) وهذا يدل على أرجحية عدم التزين للحج، اقتداء بسنة النبي (صلى الله ~~عليه وآله) (معه). (١) سنن أبي داود، ج ٢، كتاب المناسك، باب تبديل الهدى، حديث: ١٧٥٦ ورواه ~~العلامة ابن ميثم البحراني في شرحه على نهج البلاغة ج ١ / 225 من الطبعة الحديثة في شرح خطبة (1) ~~يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. # (2) وهذا يدل على استحباب إجادة الهدى والمغالاة في ثمنه، لان المقصود ~~منه ليس كثرة اللحم، بل إنما المراد منه تطهير النفس عن رذيلة البخل ببذل ~~ما هو المحبوب عند النفس ومثله قوله تعالى: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا ~~مما تحبون " (معه). # (3) سنن ابن ماجة، ج 2 / 3، كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية، حديث: # 3126. وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 1 / 226 خطبة (1) يذكر ~~فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. # (4) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 2 / 229 في شرح الخطبة (1) ~~يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. ورواه في ناسخ التواريخ مرسلا من ~~تاريخ روضة الصفا وكتاب حياة الحيوان ورواه في أحياء العلوم، ج 1، كتاب ~~أسرار الحج، بيان الاعمال الباطنة ووجه الاخلاص في النية من أول الحج إلى ~~آخره. (1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 1 / 233، في شرح الخطبة (1) ~~يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. وفي البحار، ج 93 / 32، كتاب الحج ~~والعمرة، باب علة التلبية وآدابها وأحكامها، حديث: 2، نقلا عن تفسير علي بن ~~إبراهيم بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. وتمامه على هذه الرواية (أو لا ترونهم ~~يأتون ويلبون فمن حج يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب لله، ms1301 وذلك قوله: ~~" فيه آيات بينات مقام إبراهيم " يعنى نداء إبراهيم على المقام بالحج). # (2) وقال كمال الدين ميثم البحراني، في شرحه لنهج البلاغة: وفي هذا الأثر ~~إشارات لطيفة، فإنه يحتمل بقول إبراهيم (وما يبلغ صوتي) إشارة إلى حكم ~~الوهم الانساني باستبعاد عموم هذه الدعوة وانقياد الخلق لها وقصور الطبع عن ~~ذلك وبقول الحق سبحانه (وعلى البلاغ) الإشارة إلى تأييد الله سبحانه له ~~بالوحي وبما أوحى إليه من العلم ببسط دعوته وابلاغها إلى من علم بلوغها ~~إليه. (وبعلو إبراهيم المقام حتى صار كأطول الجبال واقباله بوجهه يمينا ~~وشمالا وشرقا وغربا) الإشارة إلى اجتهاده في التبليغ للدعوة وجذب الخلق إلى ~~هذه العبادة بحسب امكانه واستعانته في ذلك بأولياء الله التابعين له. وأما ~~إجابة من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإشارة إلى ما كتب الله ~~سبحانه بقلم قضاءه في اللوح المحفوظ من طاعة الخلق واجابتهم لهذه الدعوة ~~على لسان إبراهيم ومن بعده من الأنبياء (عليهم السلام)، وهم المراد بالسماع ~~الذين اختارهم الله سبحانه من خلقه حتى أجابوا دعوته إلى بيته بحجهم إليه ~~بعدما أهلهم لذلك قرنا بعد قرن وأمة بعد أخرى (معه). # (3) شرح نهج البلاغة لابن ميثم، ج 1 / 225، في شرح الخطبة (1) يذكر فيها ~~ابتداء خلق السماوات والأرض. وفي كنز العمال، ج د، في الفصل الثالث في آداب ~~الحج ومحظوراته، حديث: 11892 و 11896. وفيه: (ان رجلا قال يا رسول الله: # من الحاج؟ قال: الشعث النفل). (١) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه، ج ٣، ~~كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث: ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧. ولفظه: (إذا ~~دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما ~~فليدع). # (٢) مسند أحمد بن حنبل، ج ٢ / ٤٧٩ س ١٨. # (٣) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ومما يناسبه ما رواه الدارمي في سننه ~~ج ٢، من كتاب الأطعمة، باب في الوليمة، ولفظه: (عن أبي هريرة: شر الطعام ~~طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين). # (٤) مصباح المتهجد، الجزء الثالث ~~ص 730، في ms1302 فضيلة زيارة الأربعين. # (5) مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب لباس المصلي ~~حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالي. وقال في المختلف في الفصل الثالث في لباس ~~المصلي : مسألة. قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله: لا يجوز للمعتم أن يصلى ~~الا وهو متحنك، والمشهور الاستحباب الخ. # راجع ج 2 / 214 من عوالي اللئالي، حديث: 6 وذيله. (١) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، ج ٢ / ٣٣٠، فصل في طاعة الجمادات له ~~(عليه السلام). # (٢) مصباح المتهجد، الجزء الثالث، ~~في خواص طين قبر الحسين (عليه السلام) ص 676، بتفاوت يسير. # (3) هذا يدل على أنه يحرم ما زاد على قدر الحمصة في باب الاستشفاء بتربة ~~الحسين (عليه السلام) بالأكل منها، فلا يحل منها لأجل الاستشفاء الا ذلك ~~المقدار فما دون. فأما أكلها لا للاستشفاء فغير جائز مطلقا، لدخولها في ~~عموم تحريم أكل التراب والطين (معه). # (4) الفروع، ج 3، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ~~ومن مسه وهو بارد، حديث: 6. # (5) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم ~~(466). وقال السيد الرضى رضوان الله عليه: وهذا القول في الأشهر الأظهر من ~~كلام النبي (صلى الله عليه وآله). (١) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، باب المصلى ~~يناجي ربه عز وجل. وفيه: (ان أحدكم إذا صلى يناجي ربه). ومسند أحمد بن ~~حنبل، ج ٢ / ٦٧. وفيه: (عن ابن عمر قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه ~~(وآله) وسلم) في العشر الأواخر من رمضان، فاتخذ له بيت من سعف، قال: فأخرج ~~رأسه ذات يوم فقال: # " ان المصلى يناجي ربه عز وجل، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهر ~~بعضكم على بعض بالقراءة). # (٢) رواه أصحاب الصحاح والسنن بتفاوت يسير. راجع صحيح البخاري، كتاب ~~المغازي، باب شهود الملائكة بدرا. باب.... وسنن ابن ماجة، ج ٢ / ١٨، كتاب الفتن باب فتنة المال، حديث: 3997. ~~ومسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 137، حديث عمرو بن عوف. ولفظه الأخير: (فوالله ~~ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا ms1303 عليكم كما بسطت على من كان ~~قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهكم كما ألهتهم). # (3) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة، الدعوة، حديث: # 3741. ولفظ الحديث: (من دخل على غير دعوه دخل سارقا وخرج مغيرا). وفي ~~الفروع، ج 6، كتاب الأطعمة، باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه، حديث: 2 ~~نحوه. # (4) الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث: # 13. ولفظ الحديث: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة). # (5) الفقيه، ج 1 / 27، باب الأغسال، باب النوادر، حديث: 28. ولفظ الحديث: # (غسل الميت مثل غسل الجنب). (1) الفروع، ج 3، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن ~~مسه وهو بارد، حديث: 1. # (2) لم أعثر على حديث بهذه الألفاظ، وفي الفقيه، ج 1 / 23، باب غسل الميت ~~حديث: 50 نحوه ولفظ الحديث: (من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ~~ولدته أمه). # (3) الاستبصار، ج 1 / 59، أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات، باب وجوب ~~غسل الجنابة والحيض والاستحاضة، حديث: 1. # (4) وبهذا أفتى الشيخ رحمه الله باستحباب الوضوء في غسل الجنابة قبله، ~~وأكثر الأصحاب ينكرون هذا الحديث ويجعلونه في الضعيف، فلا يقولون باستحباب ~~الوضوء قبله ولا بعده، بل يقولون: ان الوضوء ساقط في غسل الجنابة وجوبا ~~واستحبابا (معه). # (5) الاستبصار، ج 1 / 66، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع ~~المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 2. (1) الاستبصار، ج 1 / 66، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة ~~فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 4. # (2) العمل على الحديث الثاني، لأنه المذهب المشهور (معه). # (3) الاستبصار، ج 1 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا ~~أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 6. # (4) ينبغي حمل قوله (عليه السلام): (ليس عليها غسل) على أن المنى الواقع ~~منها لم يظهر على خارج الفرج، لأنه لو ظهر خارجه لوجب الغسل كما صرحت به ~~روايات أخرى (معه). # (5) الاستبصار، ج 2 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا ~~أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 7. # (6) وهذا يدل على أن المذي لا ms1304 يوجب الغسل ولا الوضوء. وأما قوله: (ولا ~~عليها غسل) مع قوله: (وأمنت هي) فمحمول على ما قلناه من أن المنى لم يظهر ~~على خارج الفرج معه). (1) الاستبصار، ج 1 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت ~~وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 9. # (2) وهذه الرواية محمولة أيضا على مثل ما تقدم من أن المنى لم يظهر على ~~خارج الفرج، ليوافق ما تقدم (معه). # (3) الاستبصار، ج 1 / 65، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه ~~المنى ولم يذكر الاحتلام، حديث: 1. # (4) الاستبصار، ج 1 / 65، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه ~~المنى ولم يذكر الاحتلام، حديث: 2. # (5) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث: ~~1. # (6) الفروع، ج 2، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث: ~~3. (1) الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض ~~وأكثره، حديث: 3. # (2) الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض ~~وأكثره، حديث: 4. # (3) الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض ~~وأكثره، حديث: 6. # (4) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث: ~~4. # (5) دلت هذه الرواية على مثل ما دلت عليه روايته السابقة من تحديد أقل ~~الطهر، الا ان فيه زيادة ان الطهر يطلق عليه اسم القرء حقيقة (معه). (1) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أول ما تحيض المرأة، حديث: 2. # (2) الاستبصار، ج 1 / 79، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر ~~حديث: 3. # (3) دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض وأكثره صريحا، وبذلك أفتى ~~الجماعة، ودل حديث محمد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة وعليه أيضا ~~عمل الأصحاب الا شاذ منهم، وعارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة، في الأكثر ~~خاصة، فجعل أكثر الحيض ثمانية أيام، ولم يعمل على هذه الرواية أحد من ~~الأصحاب، ونسبها الشيخ إلى الشذوذ (معه). # (4) الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل ~~من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 7. # (5) الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل ~~من المرأة إذا كانت حائضا، ms1305 حديث: 6. (١) الاستبصار، ج ١ / ٧٩، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر ~~حديث: ٣. # (٢) دلت الرواية الأولى من هذه الروايات الخمس ورواية أبي بصير المتأخرة على أن أقل ~~الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما أن الحيض ~~جاز أن يكون كذلك. والظاهر أن هذه الروايات إنما جاءت في أحكام المضطربة ~~التي هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها ولم يعرف أيام طهرها من أيام ~~حيضها واستمر بها الدم، فإنها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات، ~~من أنها إذا رأت الدم تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت، وانها بعد تمام ~~الثلاثين ترجع إلى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت وإذا كان ~~قليلا توضأت. # وبهذه الروايات استدل المحقق على أن المستحاضة لا يجمع بين الوضوء والغسل ~~في الحالة العليا، بل إنما الواجب عليها الغسل خاصة، ويختص الحالة الدنيا ~~بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. وأكثر الأصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا ~~الوضوء مع الغسل وبدونه. والشيخ رحمه الله عمل بمضمون هذه الروايات في ~~المتحيرة، وباقي الأصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته ~~هذه الروايات (معه). # (٣) الفروع، ج ٣، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ~~والاستنجاء ومن نسيه، حديث: ١٢. وفيه: (ومذهبة للبواسير) بدل (ومذهبة ~~للدرن). # وفي سنن الترمذي ج ١ / 15، ~~أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث: # 19. وسنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. ومسند أحمد بن ~~حنبل، ج 6 / 93 مثله. ولفظ الأخير: (عن عايشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن ~~عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبي (صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم) كان يفعله، وهو شفاء من الباسور). (1) الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ~~والاستنجاء ومن نسيه، حديث: 3. # (2) الاستبصار، ج 1 / 31، كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء من الغايط ~~والبول، قطعة من حديث: 4. # (3) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 72 وتمام ~~الحديث: (ولا تعد وضوءك). # (4) التهذيب، ج 1، باب ms1306 آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 74. # (5) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 82. # (6) وهذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان ما تقدمها روايات صحيحة ~~الطريق، موافقة للأصل، وهذه الرواية مخالفة للأصل ضعيفة الراوي، لان عمار ~~الساباطي من الفطحية فلا عمل على ما يتفرد به (معه). (1) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 77. # (2) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 78. # (3) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 79. # (4) هذه الرواية موافقة لرواية عمار في عدم وجوب إعادة الصلاة مع نسيان ~~الاستنجاء. وهي أيضا مخالفة للأصل ولما هو المشهور في الروايات والفتاوى، ~~فالعمل على ما تقدم (معه). # (5) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 81. # (6) وهذه الرواية مخالفة لما تقدمها وبها استدل الصدوق على وجوب الوضوء ~~بمس الفرج، لأنه حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر، ولا موجب له سوى المس، ~~لان التقدير عدم وجود ناقض غيره، والوضوء الأول وقع على الوجه الشرعي، فلو ~~لم يكن المس ناقضا لما حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر. وأكثر الأصحاب على ~~العمل بالروايات الأولى، وقالوا: ان الوضوء الأول لم يتعقبه الا غسل الذكر ~~وغسل الذكر ليس موجبا للوضوء وان فرض المس، إذ الأصل عدم وجوب طهارة البدن ~~للوضوء غير أعضاء الوضوء، فالأصل يقتضى عدم وجوب الإعادة له، لوقوعه على ~~الوجه الشرعي وعدم وقوع موجب بعده (معه). (1) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 80. # (2) هذا الحديث دال على أن المقصود مع عدم التمكن من الماء، إنما هو ~~التيبس وتنشيف الرطوبة، فبأي شئ حصل ذلك، حصل المقصود. وقوله: (ذكى) أي ~~مطهر ليستفاد منه ان المسح بالحائط وشبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر، ~~فيصح الصلاة معه، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل (معه). # (3) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات شتى والمعاني واحدة. لاحظ سنن ~~الدارمي، ج 1، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة. وسنن الترمذي، ج 1 / ~~16، أبواب الطهارة، باب ما جاء ان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان ~~إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث: 20. وسنن ms1307 ابن ماجة، ج 1 / 22، كتاب ~~الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث: 331 - 336. وسنن أبي ~~داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، حديث: 1 و 2. ولفظ ~~الأخير: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد). # (4) وهذا من باب مكارم الأخلاق، فيكون على الندب، وإنما الواجب المحافظة ~~على ستر العورة خاصة (معه). # (5) الاستبصار، ج 1 / 9، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، ~~قطعة من حديث: 2 وليس فيه كلمة (مرتين) ورواه في المعتبر ص 27 في احكام ~~الأواني كما في المنتن. # (6) صحيح مسلم، ج 1 / 27، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث: # 89 - 93. ولم أعثر في أحاديث الامامية على حديث بوجوب غسل الإناء سبعا في ~~ولوغ الكلب. نعم ورد وجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الخنزير. راجع التهذيب، ~~ج 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ذيل حديث: 47. وفيه: (وسألته عن ~~خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات). ويمكن أن يكون المراد ~~من الخنزير في الحديث، هو الكلب كما نقله في المختلف عن الشيخ في الفصل ~~الثاني في أحكام النجاسات، ص 64 من قوله: احتج الشيخ بوجهين، الأول ان ~~الخنزير يسمى كلبا لغة الخ. نعم وجوب غسل الإناء سعا في ولوغ الكلب، هو ~~فتوى ابن الجنيد، كما حكاه في المختلف في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ~~ص 63 فلاحظ (1) لم أعثر على الحديث مجملا، وفي سنن الدارقطني، ج 1، باب الأسئار، باب ~~ولوغ الكلب، حديث: 4. ولفظه: (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ~~سبع مرات الأولى بالتراب). # (2) هذه الرواية الثالثة في أحوال ولوغ الكلب، لا تعارض الرواية الأولى، ~~لأن هذه مجملة، تفصيلها في الأولى، نعم الرواية الوسطى معارضة لهما الا ~~انها ضعيفة الطريق لضعف عمار فلا يعول على مضمونها (معه). # (3) تقدم آنفا نقلا عن التهذيب. # (4) التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث: # 117. (1) التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث: # 119. # (2) هذه الرواية وإن لم تكن من ms1308 الصحاح الا انها موافقة للاحتياط، فالعمل ~~بها أحوط وابراء للذمة، ولأنها موضع الوفاق (معه). # (3) سنن أبي داود، ج 1، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث: 650 ~~ولفظ الحديث: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فان رأى في نعليه قذرا أو ~~أذى فليمسحه، وليصل فيهما). # (4) سنن أبي داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب الأذى يصيب النعل، حديث: # 385 و 386. # (5) التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من ~~حديث: 96. ولفظ الحديث. (لا يغسلها إلا أن يقدرها، ولكنها يمسحها حتى يذهب ~~أثرها ويصلى). # (6) هذه الرواية وما سبق عليها من الروايتين المتعلقتين بوطء الأذى، دالة ~~على أن التراب يطهر أسفل الخف والنعل والقدم إذا كان طاهرا وزال به العين، ~~سواء كان بدلك أو بمشي (معه). (1) الاستبصار، ج 1 / 15، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ~~ويستعمل في العجين وغيره، حديث: 2. # (2) الاستبصار، ج 1 / 15، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ~~ويستعمل في العجين وغيره، حديث: 3. # (3) الاستبصار، ج 1 / 15، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ~~ويستعمل في العجين وغيره، حديث: 4. # (4) هذه الروايات الثلاث المتعلقة بالعجين النجس، لما كان راويها واحدا ~~واضطربت روايته في الحكم، لم يعتمد على شئ مما ذكره، فوجب طرح الكل والرجوع ~~إلى الأصل، وهو بقاء الحكم بالنجاسة في العجين، وانه لا يطهر بخبزه ولا ~~بحرارة النار وتنشيفها له، إلا أن يحترق بها حتى يصير رمادا، وان بيع النجس ~~حرام، والدفن لا فائدة فيه لأنه تضييع الانتفاع به لجواز الانتفاع لبعض ~~الحيوانات (معه) (5) الاستبصار، ج 1 / 5، كتاب الطهارة، باب حكم المياه ~~المضافة، حديث: 1. (1) الاستبصار، ج 1 / 6، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، حديث: 1. # (2) الاستبصار، ج 1 / 6، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، قطعة من ~~حديث: 2. وتمام الحديث: (فقلت: فكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما ~~حمل الكف. قلت: واحدة أو اثنين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين. ~~فقلت: # وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، ~~فقلت: بأي أرطال؟ ms1309 قال: أرطال مكيال العراق). # (3) ومن هذا الحديث علم أن المراد من النبيذ الذي ذكره حريز ان النبي ~~(صلى إليه عليه وآله) توضأ منه، هو هذا النبيذ الاصطلاحي، لا النبيذ المسكر ~~العرفي، لان ذلك محكوم بنجاسته، مع أنه خال عن اسم الماء فلا يصح الطهارة ~~به. فان قلت: فلم قيده بعدم القدرة على الماء؟ قلت: جاز أن يكون التقييد ~~للاستحباب، بحيث انه إذا قدر على الماء الذي لم يمازجه شئ أصلا كان أولى ~~بالاستعمال من الماء الممازج بغيره وان صدق على كل منهما اسم الماء المطلق ~~(معه). # (4) التهذيب، ج 1 / 10، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا ~~يجوز حديث: 24. وتمام الحديث: (قلت: فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال: ~~نعم). # (5) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لضعف الرواية، ولمخالفتها للأصل، لما ~~تقرر ان سؤر اليهودي نجس (معه). (1) الاستبصار، ج 1 / 12، كتاب الطهارة، باب سؤر ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل ~~لحمه من سائر الحيوان، قطعة من حديث: 1. # (2) استدل الشيخ بهذه الرواية على أن سؤر ما لا يؤكل لحمه غير الطير، لا ~~يصح الوضوء به، وفهم ذلك من قوله: (كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه) فان ~~تقييده بالطير دال على أن غير الطير من الحيوان الغير المأكول اللحم ليس ~~كذلك، خصوصا وقد دل أول الحديث على أن كل مأكول اللحم يشرب ويتوضأ من سؤره ~~فدل على أن ما ليس بمأكول اللحم ليس كذلك. وباقي الأصحاب منعوا هذه ~~الرواية، وقالوا: انها في الموضعين من باب مفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة ~~عند الأكثر (معه). # (3) الفقيه، ج 1 / 1، باب المياه وطهرها ونجاستها، حديث: 28. # (4) الفروع، ج 1، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب ~~واليهودي والنصراني والناصب، حديث: 3. # (5) ويحمل النهى عن التوضئ منه على الاستحباب (معه). # (6) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض ~~والجنب وسؤرهما، حديث: 5. (1) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب ~~وسؤرهما، حديث: 1. # (2) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض ~~والجنب ms1310 وسؤرهما، حديث: 2. # (3) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض ~~والجنب وسؤرهما، حديث: 6. # (4) دلت هذه الرواية على أن التنزه عن سؤر الحائض في الوضوء من ~~المستحبات، إذا لم تكن مأمونة. أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال ~~سؤرها. # واستدل على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الأوليتين والأخيرة، فإنه ~~لما فرق فيهما بين الشرب والوضوء علم أن المراد به التنزه، لأنهم يبالغون ~~في الاحتياط في أحوال الصلاة دون غيرها، والا فمن حيث الأصل لا فرق بين ~~الشرب والوضوء، لان النجس كما لا يصح الوضوء منه لا يصح شربه. وحمل الشرب ~~على حال الضرورة بعيد، إذ ليس في الروايات المذكورة ما يدل على ذلك (معه). # (5) الاستبصار، ج 1 / 11. كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية ~~والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: 2. ولفظ الحديث: (قال: سألته عن الفأرة ~~والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ~~منه؟ # قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ~~ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه). (1) الاستبصار، ج 1 / 11، كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية ~~والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: 6. # (2) حديث الوزغ محمول على كراهيته، لأنه غير ذو نفس سائلة بالاتفاق، فلا ~~ينجس الماء بموته فيه. وأما حديث فهو مبنى على أنها من أي القسمين، فان ~~كانت من ذوات الأنفس فالنهي على أصله من المنع، وإن لم تكن من ذوات الأنفس ~~حمل على الكراهية. ويحتمل فيها وجه ثالث، وهو أن يكون النهى للحذر عن ضرر ~~السم الواقع في الماء بسببها، فان الشارع كما راعى ضرر النجاسة كذلك راعى ~~ضرر السم، لأنه جاء لاصلاح الدين والبدن (معه). # (3) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير، ج 2 / 181 في حرف ~~(لا). # (4) رواه العلامة قدس سره في التذكرة، ج 1 / 5، كتاب الطهارة، في مسألة: # أقسام المستعمل ثلاثة. وفي سنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، باب الماء ~~الدائم، وفيه: (لا يبولن أحدكم في ms1311 الماء الدائم، ثم يتوضأ منه) وفي أخرى: ~~(ثم يغتسل منه). # (5) الاستبصار، ج 1 / 14، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، حديث، 1. # (6) الحديث الأول والثالث استدل بها الشيخ على أن الماء المستعمل في ~~الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الاحداث وظاهر الحديثين دال على ذلك، ~~بل الثاني صريح فيه. وأما الحديث الأوسط فاتفق الكل على أن النهى فيه ~~للكراهية، وأكثر الأصحاب حملوا الحديثين الآخرين على ذلك أيضا، بناءا على ~~أن الماء المستعمل لا يخرج من الطهورية (معه). (1) الاستبصار، ج 1 / 76، كتاب الطهارة، باب الجنب ينتهى إلى البئر أو ~~الغدير وليس معه ما يغرف به الماء، حديث: 1. والظاهر أن الخبر منقول ~~بالمعنى فلاحظ. # (2) وبهذه الرواية استدل الشيخ على أن المستعمل لا يصح استعماله، وعلى ان ~~البئر ينجس باغتسال الجنب فيه، وانه يصير مستعملا، ولهذا وردت الروايات ~~الصحيحة بوجوب نزحه باغتسال الجنب فيه. والشيخ علق الحكم بوجوب النزح على ~~الاغتسال الشرعي بناءا على مذهبه. وأكثر الأصحاب حملوا هذه الرواية على ~~الكراهية، أو على أن الافساد بمعنى المنع من الاستعمال حتى ينزح الماء، ~~وقالوا: ان وجوب النزح ليس لكون الماء صار مستعملا، بل هو تعبد شرعي غير ~~معلوم العلة، ولهذا علقوا حكم وجوب النزح على دخول الجنب في البئر سواء ~~اغتسل الغسل الشرعي أو لا (معه). # (3) رواه في التذكرة، ج 1 / 3، كتاب الطهارة، في مسألة الماء المطلق ~~ولفظه: # (ويكره المشمس في الآنية، وبه قال الشافعي، لنهيه (عليه السلام) عنه، ~~وعلل بأنه يورث البرص). وفي الاستبصار، ج 1 / 16، كتاب الطهارة، باب ~~استعمال الماء الذي تسخنه الشمس، حديث: 2 كما في المتن. # (4) هذا الحديث يدل على كراهية استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع ~~الاحداث، إذا كان في الآنية، لا ما سخن بالشمس في غير الأواني. وإنما حمل ~~النهى على الكراهية للتعليل المذكور في الحديث، فإنه راجع إلى المصلحة ~~الدنيوية. ثم اختلف العلماء في تمشيته، فقال بعضهم: انه مختص بالبلاد ~~الحارة، لان ذلك وقع في ارض الحجاز. وقال آخرون: أنه مختص بالآنية ~~المطبوعة، فلا كراهة في غيرها كالخزف ms1312 والخشب. وقال آخرون: أنه مختص بملاقاة ~~جرم الشمس للماء، بأن يكون في آنية منكشفة الرأس. وقال آخرون: ان الكراهية ~~مختصة باستعمال الماء حال سخونته، فلو برد واستعمله بعد البرد زالت ~~الكراهية والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الجميع، فأطلق الكراهية. وهو ~~ظاهر (معه) (١) سنن ابن ماجة، ج ٢ / ١٤، كتاب ~~الزهد، باب التوكل واليقين، حديث: # ٤١٦٤ ورواه في المستدرك ج ٢، ~~كتاب الجهاد، باب (10) من أبواب جهاد ~~النفس حديث: 11، نقلا عن القطب الراوندي في لب اللباب. # (2) هذا الحديث لا يدل على تحريم طلب الرزق كما توهمه بعض جهال الصوفية ~~لأنه شرط في الطير الغدو والرواح، وذلك دال على أن رزقها موقوف على السعي، ~~وانه لو لم يغدو ولم يرح لم يحصل الرزق، فالغدو والرواح منها سبب في فيضه ~~عليها. والطلب لا ينافي التوكل، لان معنى التوكل اعتقاد أن فاعل الرزق هو ~~الله تعالى، لا الطلب، وان الطلب لا تأثير له فيه البتة، وإنما هو سبب في ~~حصول فيض الله على المكلف (معه). # (3) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم: ~~49. # (4) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم: ~~387. # (5) لم أعثر عليه. (1) مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الطهارة، باب (78) من أبواب الحمام ~~والتنظيف، حديث: 22، نقلا عن العوالي. # (2) وفي معنى هذا يقول الشاعر: # يا حسن الوجه توق الخنا * لا تخلط الزين بالشين ويا قبيح الوجه كن محسنا ~~* لا تجمعن بين القبيحين (معه) (3) رواها الأستاذ الأكبر وحيد البهبهاني ~~قدس سره في كتابه (مصابيح الظلام) في شرح مفاتيح الشرايع في باب الوضوء عند ~~قول المصنف: (وترك الاستعانة) فقال ما هذا لفظه: نعم مع الاضطرار يجوز أن ~~يولى طهارته غيره، وادعى في المعتبر عليه الاجماع، واحتج عليه أيضا بأنه ~~توصل إلى الطهارة وتجب بالقدر الممكن فيكون واجبا ونظر في ذلك إلى ما ورد ~~عن الرسول (لي الله عليه وآله): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وما ~~ورد عن علي (عليه السلام): (الميسور لا يسقط بالمعسور) وما ms1313 ورد عنه (صلى ~~الله عليه وآله): (ما لا يدرك كله لا يترك كله). # وقال في المواهب السنية، عند شرح قول المصنف: # وفي اضطرار يسقط المعسور * في الكل فالفرض هو الميسور ما هذا لفظه: قال ~~في شرح المفاتيح: والاخبار (أي قوله (عليه السلام): إذا أمرتكم والميسور، ~~وما لا يدرك) معتبرة عند الفقهاء يستندون إليها في مواضع كثيرة لا تحصى. # ورواها الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل في التنبيه الثالث من ~~التنبيهات الراجعة إلى الشك في الجزء نقلا عن عوالي اللئالي. # (4) تقدم آنفا تحت رقم 3. # (5) تقدم آنفا تحت رقم 3. (١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، ج ٢ / ٦٩، حرف اللام، نقلا ~~عن الطبراني. وفي البحار، ج ١، كتاب ~~العلم، باب (٦)، العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم، حديث: ٣٠، ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) جامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ٨٠، حرف الفاء، وتمام الحديث: (ما لم ~~يدخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم). وفي البحار، ~~ج ١، كتاب العلم، باب (6). العلوم ~~التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم، حديث: 31. وفي الأصول ج 1، كتاب فضل ~~العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث: 5. # (3) الفقيه، ج 4، باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب، حديث: 95. (١) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(١٠) حق العالم، حديث: ١٣. نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~(6) العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم، حديث: 32. نقلا عن عوالي ~~اللئالي. # (3) سنن الدارمي، ج 1، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله، بتفاوت يسير ~~في بعض الجملات، نقلا عن علي بن أبي طالب (عليه السلام). ورواه في البحار ج ~~2، باب (11) صفات العلماء وأصنافهم، حديث: 8. # (4) قال الشهيد رحمه الله في قواعده: يطلق الفقه على علم طريقة الآخرة ~~بحصول ملكة تفيد الإحاطة بحقائق الأمور الدينية والدنيوية ومعرفة دقايق ~~آفات النفس بحيث يستولى الخوف عليها فتعرض عن الأمور الفانية وتقبل على ~~الأمور الباقية. ثم قال: وهذا هو المراد من قول النبي (صلى الله عليه ~~وآله): (ألا أنبئكم بالفقيه الحديث). # وأنا أقول: علم من الحديثين ان الفقه المتصف به الفقيه الذي يكون ms1314 نافعا ~~في الآخرة وموجبا لرفع الدرجة عند الله تعالى هو المعنى المشار إليه فيهما، ~~وذلك هو الفقه الحقيقي. فأما الفقه بمعنى العلم بالأمور الشرعية الفرعية من ~~الأدلة التفصيلية فإنما أطلق عليه اسمه، لكونه وسيلة إلى هذا المعنى، فذلك ~~هو الظاهر وهذا باطنه، وذلك الجسد وهذا روحه. فمثال الفقه بالمعنى الظاهر، ~~مثال عالم الملك. ومثال الفقه بالمعنى الباطن مثال عالم الملكوت، وبينهما ~~تلازم لا يتم أحدهما الا بالاخر (معه). (١) الخصال، باب الاثنين، لا يكون الرجل ~~فقيها حتى يكون فيه خصلتان، حديث: # ٢٧. # (٢) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~(١) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ٥٢، ~~نقلا عن العوالي. # (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، قطعة من ~~حديث: ٥. والحديث منقول عن علي بن الحسين (عليهما السلام). وفي البحار، ج ~~١، كتاب العلم، باب (١) فرض العلم ~~ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ٥٣، نقلا عن العوالي. # (٤) البحار ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(٨) ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل ~~العلماء، حديث: 26. # (5) قال العلامة قدس الله روحه: والعلة في ذلك أن مداد العلماء تعدى نفعه ~~إلى غيرهم، فانتفعوا وأنفعوا سواهم بالنسبة إلى الأمور الدينية والدنيوية ~~حتى يحصل بسببهم كمال الخلق وارشادهم إلى طريق الآخرة وكمال المعاش، بخلاف ~~دماء الشهداء فإنه لا يتعد نفعه إلى غيرهم وإنما كان مقصورا على نفع أنفسهم ~~خاصة، وما تعدى نفعه كان أكثر ثوابا وأعظم فضلا عند الله، ويدل على ذلك ~~قوله (عليه السلام) في الحديث النبوي: الخلق كلهم عيال الله وأفضل الخلق ~~عند الله أنفعهم لعياله (معه). (١) الجواهر السنية في الأحاديث ~~القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود (عليه السلام)، ص ٨٨. # (٢) سنن ابن ماجة، ج ١، المقدمة (٨) باب اجتناب الرأي والقياس، حديث: # ٥٢. وسنن الدارمي، ج ١، باب في ذهاب العلم، حديث: ١. وفي البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب (٨) ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء، حديث: ~~٧٤ نقلا عن عوالي اللئالي. # (٣) روى مضمون الحديث أصحاب الصحاح والسنن بعبائر شتى ومعاني واحدة. # راجع سنن ms1315 ابن ماجة، ج ١، المقدمة، باب أتباع سنة رسول الله (صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم)، حديث: ٧ و ٨ و ٩ و ١٠. وسنن أبي داود، ج ٣، باب في دوام ~~الجهاد، حديث: # 2484. ومسند أحمد بن حنبل، ج 5 / 34 و 269. ولفظ بعضها: (لا تزال طائفة ~~من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح ~~الدجال). (١) سنن أبي داود، ج ٣، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث: ٣٥٩٢. # ورواه الشيخ في كتاب الخلاف، كتاب آداب القضاء، مسألة (١). # (٢) كنز الفوائد للكراجكي، في ذكر ~~مجلس جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة ص ٢٩٦. ونقله كما في المتن في ~~البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب (34) ~~البدع والرأي والمقاييس ذيل حديث: 75. وفي سنن ابن ماجة، ج 1 في المقدمة ~~(8) باب اجتناب الرأي والقياس، حديث: 55. وفيه: (وان أشكل عليك أمر فقف حتى ~~تبينه أو تكتب إلى فيه) (3) مسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 198، ولفظه: (إذا حكم ~~الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأجتهد فأخطأ فله أجر) وص 204 س ~~14 و س 30 مثله، وفي ص 205، وفيه: (قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء ~~فلك عشر حسنات وان أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة). # (4) وهذا مخصوص بمن لم يقصر في اجتهاده، فأما المقصر في الاجتهاد فإنه ~~مأثوم سواء أخطأ أو أصاب. والمراد بعدم التقصير أن لا يترك من سعته شيئا ~~يبقى قدرته متعلقة به باعتبار حاله، وذلك يتفاوت بتفاوت مراتب الناس في ~~الأفكار (معه). (١) السرائر، ما استطرفه من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية ~~والثناء ص ٤٧٧ س ٢٩. # (٢) وبهذا استدل الأصحاب على أن الاجتهاد واجب وإن كان مع حضور الامام، ~~لان على إنما يستعمل الموجب وعلى ان المراد بالاجتهاد هو التفريع على ~~الأصول المحفوظة عن الأئمة (عليهم السلام) وفيه دلالة على أن الأئمة (عليهم ~~السلام) لا اجتهاد في علومهم لان التفصيل قاطع للشركة، لأنه لما كان الذي ~~عليهم، الفاء الأصول، وعلينا التفريع على تلك الأصول، علمنا أنه لا مشاركة ~~بيننا وبينهم فيما ms1316 علينا وعليهم، فالأصول استخراجها واستنباطها عليهم، ~~والمراد بها اعطاء القوانين الكلية والقواعد المتأصلة، والتفريع علينا ~~استخراج الجزئيات من تلك القوانين الكلية والقواعد المضبوطة، وذلك معنى ~~الاجتهاد الذي تقول به أصحابنا (معه). # (٣) الجامع الصغير للسيوطي، ج ١ / ١٣٢، حرف التاء، نقلا عن مسند أبى يعلى ~~عن أبي هريرة. ورواه في البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب (٣٤) البدع والرأي والمقائيس، حديث: ٦٨. نقلا ~~عن عوالي اللئالي (٤) وبهذا الحديث استدل جماعة من الأصحاب على المنع من ~~التعبد بالقياس، وانه ليس بحجة في الأحكام الشرعية والحديث إذا صح فهو نص ~~في الباب (معه). # (٥) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(٨) ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل ~~العلماء، حديث: ٨٣. نقلا عن منية ~~المريد. (١) الخصال، باب الثلاثة، حديث: ١٦٣. # (٢) المستدرك، ج ٣، كتاب القضاء، ~~باب (٦) من أبواب صفات القاضي، حديث: ٨ نقلا عن عوالي اللئالي. # (٣) استدل أصحابنا بهذا الحديث أيضا على المنع من العمل بالقياس، وقالوا: # ان القياس من الرأي (معه). # (٤) المستدرك، ج ٣، كتاب القضاء، ~~باب (٤) من أبواب صفات القاضي، حديث: # ١٤، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب من عمل ~~بغير علم حديث: ٣، مثله، ولفظ الحديث: (من عمل على غير علم كان ما يفسد ~~أكثر مما يصلح). # (٥) رواه العلامة قدس الله نفسه الزكية في (نهج الحق وكشف الصدق - مخطوط) في المطلب الخامس فيما ~~رواه الجمهور في حق الصحابة، فقال ما هذا لفظه: (وقد روى الحافظ محمد بن ~~موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر: # تفسير أبى يوسف يعقوب بن سفيان، وتفسير ابن جريح، وتفسير مقاتل بن ~~سليمان، وتفسير وكيع بن جراح، وتفسير يوسف بن موسى القطان، وتفسير قتادة، ~~وتفسير أبى عبد الله القاسم بن سلام، وتفسير علي بن حرب الطائي، وتفسير ~~السدي، وتفسير مجاهد، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير أبى صالح. وكلهم من ~~الجماهرة عن أنس بن مالك، قال: كنا جلوسا عند رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) إلى آخر الحديث والحديث طويل، وفي آخره: (فقلت يا رسول الله: ms1317 وما ~~الناجية؟ فقال: المتمسك بما أنت عليه وأصحابك). # ورواه في البحار، ج ٨ / ٢٣٩، الطبعة القديمة، عن كشف الحق. # ولا يخفى ان المراد من (كشف الحق) هو (نهج الحق وكشف الصدق) كما نبه على ذلك في الذريعة إلى ~~تصانيف الشيعة، فلا تغفل. (١) تحف العقول، في مواعظ النبي ~~وحكمه، باب (وروى عنه (صلى الله عليه وآله) في قصار هذه المعاني) ص 36، ~~ولفظ الحديث: " وقام (صلى الله عليه وآله) في مسجد الخيف فقال: نصر الله ~~عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ~~منه. ورب حامل فقه إلى غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم، اخلاص ~~العمل لله، والنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم. المؤمنون اخوة ~~تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ". # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. # (3) وبهذا استدل جماعة من الأصوليين على أن الواجب على الراوي في الحديث ~~أن يرويه بلفظه، فقالوا: ان معنى قوله: (كما سمعها) يريد في لفظها ومعناها، ~~لان المماثلة لا تتم بدونهما، فلم يجوزوا الرواية بالمعنى. وأكثر الأصوليين ~~قالوا: لا دلالة في هذا الحديث على ذلك، لان المماثلة لا يجب أن يكون حاصلة ~~من جميع الوجوه، فمن حفظ المعنى وعرف دلالة الألفاظ على مقتضاها جاز أن ~~يعبر عن تلك المعاني بما يؤديها من الألفاظ، بحيث لا يختل بما يعبر به من ~~الألفاظ شئ من تلك المعاني التي دلت عليها الألفاظ المسموعة، إذ المقصود من ~~الألفاظ، التوصل بها إلى تأدية المعاني فالمقصود بالذات من الحديث إنما هو ~~المعنى، فبأي عبارة حصل صدق انه أداه كما سمعه (معه). (١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، قطعة من حديث: ٢ ~~والحديث منقول عن الصادق (عليه السلام)، ولفظ الحديث: (العلم مقرون إلى ~~العمل فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل، فان أجابه والا ارتحل ~~عنه). وفي البحار ج ٢، كتاب العلم، ~~باب (٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٢٩، نقلا عن العوالي. # (٢) البحار، ج ١، كتاب العلم، ms1318 باب ~~(٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٤، نقلا ~~عن عوالي اللئالئ وفي الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم ~~وتذاكره، حديث: ٨، مثله. # (٣) الفروع، ج ٧، كتاب القضاء ~~والاحكام، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور حديث: ٤. وأورده في التهذيب ج ٦ / ٨٧، كتاب القضايا ~~والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، حديث: ٨. و ٩٢، باب ~~من الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٥٣. وفي الكل اختلاف في الألفاظ وفي ~~التقديم والتأخير في بعض الجملات، فلاحظ. # (٤) وبهذا استدل الأصحاب على أنه يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام عن ~~مآخذها الشرعية المطلعين على فتاوى أهل البيت (عليهم السلام) العالمين ~~بمعاني ألفاظهم، القادرين على استنباط أحكام الوقايع الجزئية عن القوانين ~~المحفوظة عنهم، الافتاء والحكم والقضاء بين الناس في زمان الغيبة. وانهم بذلك صاروا منصوبين عن الإمام ~~(عليه السلام)، فيجب على الخلق متابعتهم والاقتداء بهم، والاخذ بفتاويهم، ~~والتحاكم والترافع إليهم كما يجب عليهم متابعة الامام من غير فرق، إذ ~~المنصوب من قبل الامام قائم مقام الامام، لا يجوز مخالفة كما لا يجوز ~~مخالفة الامام. وانه لا يجوز التعرض للفتوى والقضاء لغير الجامع لهذه ~~الشرايط. وفيه دلالة على أن هذا لا يجب أن يكون عارفا بجميع الاحكام ولا ~~مجتهدا كليا، بل لو كان عارفا ببعض أحكامهم قادرا على استنباط شئ من ~~الاحكام من علومهم جاز له الحكم بما عرفه، لان (من) للتبعيض. وفيه دلالة ~~على جواز تجزى الاجتهاد كما هو رأى كثير من الأصوليين (معه). (١) البحار، ج ١، باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس ~~العلم، حديث: ١٥، نقلا عن العوالي. # (٢) الفروع، ج ٧، كتاب القضاء ~~والاحكام، باب كراهية الجلوس إلى قضاء الجور حديث: 1. وفي التهذيب، ج 6 / ~~87، كتاب القضايا والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، ~~حديث: 12. وفي الفقيه، ج 3 / 4، أبواب القضايا والاحكام، باب كراهة مجالسة ~~القضاة في مجالسهم، حديث: 1. والراوي محمد بن مسلم، فلاحظ. (1) مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، ~~حديث: 9 نقلا عن العوالي. # (2) لم نظفر ms1319 عليه. # (3) التهذيب، ج 6 / 93، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث: 34، وفيه: # (في ديوان ولد سابع) بدل: (ديوان ظالم). (١) الفقيه، ج ٣ / ٥٨، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، حديث: # ١٠١. # (٢) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~(١) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ٥٣. ~~نقلا عن العوالي. # (٣) كنز الفوائد للكراجكي، فصل في ذكر ~~العلم، ص ٢٣٩. ومصباح الشريعة، ~~الباب الثاني والستون في العلم، ولفظه: (قال الصادق (عليه السلام): العلم ~~أصل كل (حال) سنتي، ومنتهى كل منزلة رفيعة، ولذلك قال النبي (صلى الله عليه ~~وآله): طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الخ). # (٤) الجامع الصغير للسيوطي، ج ١ / ٤٤، وتمامه: (فان طلب العلم فريضة) ~~نقلا عن العقيلي، وابن العدى في الكامل، والبيهقي في شعب الايمان. ورواه ~~أيضا في المصدر وتمامه: (فان طلب العلم فريضة على كل مسلم، ان الملائكة تضع ~~أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب) نقلا عن ابن عبد البر، عن أنس. وفي روضة الواعظين، في ماهية العلوم ~~وفضلها، ص ١٤ س ٢٠. وفي البحار، ج ١، كتاب العلم، باب (١) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب ~~العالم والمتعلم، حديث: ٥٥، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٥) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~العلم (1) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ~~56، نقلا عن عوالي اللئالي. (١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، حديث: ٢. # (٢) الأمالي للطوسي، ج ١ / ٣٨٦، المجلس الثالث عشر. وفي منحة المعبود في ~~ترتيب مسند أبى داود الطيالسي، باب الاحتراز في رواية الحديث عن رسول الله ~~(صلى الله عليه (وآله) وسلم)، حديث: ٨٩، ولفظه: (من حفظ علما فسئل عنه ~~فكتمه، جئ به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار). # (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، حديث: ١، وتمامه: # (لان العلم كان قبل الجهل). ورواه في البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب (١٣) النهى عن كتمان العلم والخيانة ~~وجواز الكتمان عن غير أهله، حديث: ١٤، نقلا عن منية المريد. # (٤) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(١٣) النهى عن كتمان العلم والخيانة ms1320 وجواز الكتمان عن غير أهله، حديث: ٦٨. # (٥) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(10) حق العالم، حديث: 14. (1) الوسائل ج 13، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الدين والقرض، حديث: 4، ~~نقلا عن المجالس، ولفظه: (لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن ~~دينه فيما يكرهه الله عز وجل). وفي مسند أحمد بن حنبل ج 4 / 388، حديث ~~الشريد بن سويد الثقفي. وسنن ابن ماجة، ج 2 / 18، كتاب الصدقات، باب الحبس ~~في الدين والملازمة، حديث: 2427. وسنن أبي داود، ج 3، كتاب الأقضية، باب ~~الحبس في الدين وغيره، حديث: 3627، كما في المتن. # (2) اللي هو المطل، والواجد هو الغنى، والعقوبة هو الحبس، والعرض ~~المطالبة والمراد به هنا انه كما يجب على واجد الدين القادر على أداءه، ~~بذله للمديون عند المطالبة ولا يجوز مطله، كذلك الواجد للعلم الغنى فيه ~~القادر على بذله، لا يحل له مطل المحتاج السائل له منه الفقير إلى أخذه ~~عنه، فان منعه أو مطله حلت عقوبته وعرضه كما حلت عقوبة واجد الدين وعرضه. ~~ومثله الحديث الذي بعده، فإنه في معناه كالسابق عليه فهما في المعنى سواء ~~(معه). # (3) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ~~مطل الغنى ظلم، حديث: 1. وسنن ابن ماجة، كتاب الصدقات (8) باب الحوالة ~~حديث: 2404. وفي الفقيه، ج 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، حديث: # 8. ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة. # (4) السيرة الحلبية، ج 1 / 272، باب استخفاءه (صلى الله عليه وآله) ~~وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولفظه: (فجمعهم رسول الله (صلى الله ~~عليه (وآله) وسلم) ثانيا وخطبهم إلى أن قال: والله الذي لا إله إلا هو انى ~~لرسول الله إليكم خاصة والى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن ~~كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون الاحسان احسانا وبالسوء سوءا ~~الخ). (١) الجامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ١٨٩، حرف النون، وتمامه: (ولا يموت أهل ~~الجنة). وفي كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير ص ١٣٤. # (٢) المحجة البيضاء، ج ٧ / ٤٢، كتاب التوبة، بيان كيفية توزع الدرجات ~~والدركات في الآخرة الخ. وفي كتاب ms1321 نور الابصار في مناقب آل النبي المختار، ~~فصل في ذكر بعض من كلامه رضي الله عنه. وفي اسعاف الراغبين على هامش نور ~~الابصار، في (ومن كلامه) نقلا عن الصواعق. # (٣) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(٨) ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل ~~العلماء حديث ٦٦. # (٤) الأمالي للصدوق: المجلس الخامس والستون، ص ٢٥٣. # (٥) الأمالي للطوسي، ج ٢ / ٨٧، الجزء السابع عشر. # (٦) رواه العلامة في البحث الثالث من المقدمة من كتاب تحرير الأحكام، كما ~~في المتن. ورواه في البحار، ج ١، كتاب ~~العلم، باب (4) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء، حديث: 29، نقلا عن نوادر ~~الراوندي، ولفظ الحديث: (النظر في وجه العالم حبالة عبادة). (١) الأمالي للصدوق، المجلس التاسع والخمسون ص ٢٢٢. # (٢) تحف العقول، رسالته (عليه ~~السلام) المعروفة برسالة الحقوق، ص ١٨٨ ثم حقوق الرعية: ١٨. وفي الخصال: الحقوق الخمسون التي كتب بها علي بن ~~الحسين (عليهما السلام) إلى بعض أصحابه، من اختلاف بين بعض الكلمات ~~والجملات. ورواه في البحار ج ١، كتاب ~~العلم، باب (١٢) آداب التعليم، حديث: ٢. # (٣) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ج ٢ / 166، حرف (لا)، وفيه: (ناطق) بدل: ~~(مطاع). ورواه في البحار، ج 1، باب (1) أصناف الناس في العلم وفضل حب ~~العلماء، حديث: 12، نقلا عن العوالي. (١) الأمالي للصدوق، المجلس الرابع عشر، ص ٣٧. # (٢) قرب الإسناد، ص ٣٣ هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. # (٣) الجامع الصغير، ج ١ / ٤٨، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الأوسط. # وفي البحار، ج ١، باب (٢) أصناف الناس في العلم وفضل حب العلماء، حديث: ~~١٣، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٤) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~(1) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: 57، ~~نقلا عن العوالي. # (5) الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب النهى عن القول بغير علم، حديث: 9 ~~والمحاسن، كتاب مصابيح الظلم من المحاسن ص 5، باب النهى عن القول والفتيا ~~بغير علم، حديث: 61. وفي الأمالي، المجلس الخامس والستون ص 253. وفي ~~البحار، ج 2، باب (16) النهى عن القول بغير علم، حديث: 24، وحديث: 36 وفى ~~باب (34) البدع والرأي والمقائيس، حديث: 18، ولفظ الحديث: (عن ابن شبرمة ms1322 ~~قال: ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد (عليه السلام) الا كاد أن يتصدع ~~له قلبي: سمعته يقول: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~(قال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب على أبيه، ولا كذب أبوه على جده ولا ~~كذب جده على رسول الله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عمل ~~الخ. (١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم حديث: ٣ وفى البحار، ~~ج ٢ / ١٦، كتاب العلم، باب النهى عن ~~القول بغير علم، حديث: ٣٥، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، حديث: ١. وفي ~~البحار ج ٢، كتاب العلم، باب (٩) ~~استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٣٠، نقلا عن عوالي اللئالي، وفي ~~قطعة من حديث: ٢٧، من تلك الباب وفى باب (١٥) ذم علماء السوء، حديث: ٢، ~~نقلا عن كتاب سليم بن قيس ~~الهلالي وعن الخصال. # (٣) الخصال، باب الاثنين، حديث: 55، ~~كما في المتن. وفي المحاسن، ص 5، باب النهى عن القول والفتيا بغير علم، ~~حديث: 84. وفي نهج البلاغة، رقم (42) من كلام له (عليه السلام) (١) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(١٥) ذم علماء السوء، حديث: ٢٥، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. # (٢) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث: ~~٥ وفى البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: # ٣٨، نقلا عن نوادر الراوندي. # (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث: ~~١. وفي البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٣١، نقلا عن عوالي اللئالي، ~~وقطعة من حديث: ٣٧، نقلا عن كتاب ~~سليم بن قيس الهلالي. # (٤) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(٨) ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل ~~العلماء، حديث: 67، نقلا عن عوالي اللئالي. (١) رواه العلامة في البحث الثالث من المقدمة، من كتاب تحرير الأحكام، ~~ورواه في البحار ج ٢، باب (١٤) من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز وذم ~~التقليد، حديث: # ٦٤، نقلا عن عوالي ms1323 اللئالي. # (٢) رواه العلامة في البحث الثالث من المقدمة من كتاب تحرير الأحكام. ~~ورواه في البحار، ج ٢، باب (١٤) من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، حديث: ~~٦٥، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، حديث: ٨ ~~ورواه في البحار، ج ١، كتاب العلم، ~~باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٦، ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (٤) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، حديث: ٦ ~~ورواه في البحار، ج ١، كتاب العلم، ~~باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٧، ~~نقلا عن عوالي اللئالي ومنية ~~المريد. # (٥) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب مجالسة العلماء وصحبتهم، حديث: ٣ ~~ورواه في البحار، ج ١، كتاب العلم، ~~باب (4) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: 18، ~~نقلا عن عوالي اللئالي. (١) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~(٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٩، نقلا ~~عن عوالي اللئالي. # (٢) البحار، ج ١، كتاب العلم، باب ~~(2) أصناف الناس في العلم وفضل حب العلماء، حديث: 15، نقلا عن عوالي ~~اللئالي. # (3) الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله، وفضل العلماء، ~~حديث: 1. # (4) مسند أحمد بن حنبل، ج 1 / 306 و ج 2 / 234. (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، باب (31) فيما جاء عن الرضا من ~~(عليه السلام) الاخبار المجموعة، حديث: 99. # (2) الأمالي، المجلس الثامن والستون، ص 268. # (3) الفروع، ج 4، كتاب الزكاة، باب الصدقة لبنى هاشم ومواليهم وصلتهم، ~~حديث: 9. والفقيه، ج 2 / 18 باب ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية، حديث: 2. # (4) الفقيه، ج 2 / 18، باب ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية، حديث: 3. (١) البحار، ج ٢، كتاب العلم، باب ~~(١٣) النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله، حديث: ٧ و ~~٨. والأمالي، المجلس الخمسون، ص ١٨٣ بتفاوت يسير. # (٢) سنن الترمذي، ج ٥ / ١٩، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث: # ٢٦٨٧. # (٣) أعلام الورى، الفصل الثالث، في ذكر بعض خصائصه ومناقبه وفضائله صلوات ~~الله عليه، ص ٢١٩. وكشف الغمة، ج ٢ / ٢٢١، في ms1324 امامة أبى عبد الله الحسين ~~(عليه السلام) الخامس في إمامته وما ورد في حقه من النبي (صلى الله عليه ~~وآله) قولا وفعلا. # (٤) الشعراء: ١٠٠. # (٥) مجمع البيان، سورة الشعراء، ص ١٩٥، ولفظه: (والله لنشفعن لشيعتنا ~~والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس الخ). # (٦) سنن الترمذي، ج ٤ / ١٣، كتاب ~~الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل، حديث: 232. (١) علل الشرايع، باب (٢٢١) العلة التي من أجلها وجبت زيارة النبي والأئمة ~~(عليهم السلام) بعد الحج، حديث: ٣. وعيون أخبار الرضا (عليه السلام)، باب ~~(٦٦) في ذكر ثواب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، حديث: ٢٤، ~~بتفاوت يسير في ألفاظه. # (٢) إحقاق الحق وازهاق الباطل، ج ~~١٢ / ٣٥٢، الامام الثامن، الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعائشة: الخ نقلا عن مودة القربى، بتفاوت ~~يسير في بعض الألفاظ. # (٣) مصباح المتهجد للطوسي، أول ~~يوم من رجب ص ٧٣٧. وفي كامل ~~الزيارات الباب الثالث والسبعون، ثواب من زار الحسين (عليه السلام) في ~~رجب. # (٤) لم أعثر على حديث بهذه العبارة. # (٥) المستدرك، ج ٢، كتاب الحج، باب (٤١) من أبواب المزار، حديث ٧: # نقلا عن عوالي اللئالي. وفي مسار ~~الشيعة ما لفظه: (وروى أن من زاره وبات عنده ليلة عاشوراء حتى يصبح ~~حشره الله تعالى ملطخا بدم الحسين (عليه السلام) في جملة الشهداء معه). (١) ثواب الأعمال، ج ١، ثواب زيارة ~~قبر الحسين (عليه السلام)، حديث: ٢٧. # (٢) لم أعشر على حديث بهذه الألفاظ وإن كان مثله كثير، راجع (كامل الزيارات) باب نوادر الزيارات، ~~حديث: 11. وسيرتنا وسنتنا، المأتم التي انعقدت في بيت فاطمة (عليها السلام) ~~وبيوت أمهات المؤمنين. # (3) قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: معناه ليس بتشبيه، لان ~~الملائكة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حول عرشه، كما يقول الناس: نحج بيت ~~الله ونزور الله، لا أن الله عز وجل موصوف بمكان، تعالى الله عن ذلك علوا ~~كبيرا. # وأقول: يحتمل وجها آخر. وهو ان العرش كناية عن القرب إلى الله الذي لا ~~نهاية ms1325 وراءه في مرتبة القرب المعنوي، كما أن العرش الصوري لا نهاية وراءه ~~من الأجسام، لأنه المحيط بالكل، والكل ينتهى إليه، فشبه تلك المرتبة ~~بالعرش، فجعل هذا الزائر في مرتبة القرب كمن وصل إلى مرتبة العرش الذي هو ~~أعلى الأجسام وأشرفها، فكان هذا الزائر صار في أشرف المراتب وأعلاها، فصار ~~قربه إلى الحق قربا عاليا كعلو العرش. # ويحتمل أن يراد بالعرش هنا الملك، ويصير المعنى، ان الزائر يصير عند الله ~~في مرتبة من استولى على ملك الله فكان مع الله في عرشه، أي في ملكه، بمعنى ~~ان نهاية قربه إلى الله تعالى أوجب له التخلق والتشرف بأخلاق الحق حتى صار ~~له من التصرف والتأثير في ملك الله تعالى بفيض الله تعالى عليه، مثل ما ~~للحق تعالى في ملكه (معه). (١) لم نظفر على حديث بهذه العبارة ومثله ما رواه في التهذيب ج ٦ / ٣٠، باب فضل زيارته ~~(عليه السلام)، حديث: ٥، ولفظه: (عن الرضا (عليه السلام) قال: إن الله نجا ~~بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها). وما رواه في المناقب، ج ٤ / ٣٢٩، من قوله (عليه ~~السلام): ان الله نجا بغداد بمكان قبر أبى الحسن (عليه السلام). ويدل عليها ~~ما رواه ابن قولويه في كامل ~~الزيارات، الباب التاسع والتسعون، حديث: 10، ففيه: (ودخل رجل فسلم عليه ~~وجلس وذكر بغداد ورداءة أهلها وما يتوقع أن ينزل بهم من الخسف والصيحة ~~والصواعق وعدد من ذلك أشياء، فسمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: أما ~~أبو الحسن فلا) وقال بعض شراح الأحاديث: أي ما دام أبو الحسن فيهم، فهم ~~ببركة مشهده الشريف في أمن مما ذكر. (١) كامل الزيارات، الباب الثامن ~~والمأة نوادر الزيادات حديث: ٣. وفي التهذيب ج ٦ / ٥٢، باب من الزيادات ~~حديث: ٢. # (٢) المناقب للخوارزمي، في فضائل له ~~شتى، ص ٢٣٤ وفيه: (ردى) بدل: (شقى). # (٣) المناقب لابن المغازلي، ص 46، ~~حديث: 68، وفيه: (من ناصب) بدل: # (من نازع). وفي كنوز الحقايق للمناوي، ج 2 / 14، على هامش جامع الصغير، ~~حرف (من) وفيه: (من قاتل عليا على الخلافة ms1326 فاقتلوه). (4) اثبات الهداة، ج 1 ~~/ 664، فصل (73)، حديث: 859، نقلا عن عوالي اللئالي. # (5) اثبات الهداة، ج 1 / 665، فصل (73)، حديث: 860، نقلا عن عوالي ~~اللئالي. # (6) اثبات الهداة، ج 1 / 665، فصل (73)، حديث: 861، نقلا عن عوالي ~~اللئالي. (١) اثبات الهداة، ج ١ / ٦٦٥، فصل (٧٣)، حديث: ٨٦٢، نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) المناقب للخوارزمي، في محبة ~~الرسول (صلى الله عليه وآله) إياه، ص ٢٨. # وفي ينابيع المودة، المناقب السبعون ~~في فضائل أهل البيت الحديث الحادي والأربعون ورواه أيضا في ص ٢٩٩، عن عمر ~~بن الخطاب. # (٣) مصابيح الأنوار للسيد شبر، ج ٢ / ٢٥٤، حديث: ١٣٠. # (٤) ينابيع المودة، في المودة السادسة، ص ٣٠٠. وفي المناقب للخوارزمي، الفصل السادس في محبة ~~الرسول إياه وتحريضه على محبته وموالاته، ص ٣٥. # (٥) المناقب لابن المغازلي، قوله ~~(عليه السلام) لما قدم بفتح خيبر، ص 237. ومناقب الخوارزمي، في فضائل له ~~شتى، ص 220. وينابيع المودة، الباب الرابع والأربعون في حديث: لولا أن تقول ~~فيك، ص 154. والأمالي، المجلس الحادي والعشرون ص 59. (١) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٣، كتاب معرفة الصحابة، ولفظه: (وقال على: # ألا وإنه يهلك في محب مطري، يفرطني بما ليس في. ومبغض مفتر يحمله شنآني ~~على أن يبهتني). وفي فرائد السمطين، ج ١، الباب الخامس والثلاثون، حديث: ~~١٣٣، ولفظه: (قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): يهلك في رجلان محب مفرط ~~وعدو مبغض) وفي نهج البلاغة، باب المختار من حكمه (عليه السلام)، رقم: ١١٧، ~~وفيه: (هلك في رجلان محب غال ومبغض قال) ولم أعثر في ذلك ما عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله). # (٢) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٤٠، كتاب معرفة الصحابة، وفضائل الخمسة، ج ٢ ~~/ ٣٥٨ - ٣٦٣، باب أن عليا (عليه السلام) أمره النبي (صلى الله عليه وآله) ~~بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. # (٣) كشف الغمة، ج ١ / ١٢٣، في فضل مناقبه وما أعده الله تعالى لمحبيه، ~~وذكر غزارة علمه، وكونه أقضى الأصحاب. والمستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٣، كتاب ~~معرفة الصحابة. ومسند أحمد بن حنبل، ج ٣ / ٣٣ و ٨٢. # (٤) الأمالي، المجلس الحادي والعشرون، ص ٥٩. والمناقب لابن المغازلي في قوله (صلى الله ~~عليه وآله): (أتاني جبرئيل بدرنوك من درانيك الجنة) ص ms1327 ٥٠. # (٥) فرائد السمطين، ج ١ / ٣٠٢، الباب السادس والخمسون. # (٦) المناقب لابن المغازلي، ما روى في ~~أمر الخوارج، ص 56، حديث: 79. (١) صحيح مسلم، ج ٤، كتاب فضائل ~~الصحابة، (٤) باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث: ٣٢ - ~~٣٥. والمناقب لابن المغازلي، حديث اعطاء ~~الراية، حديث: ٢١٣ - ٢٢٤. # (٢) سنن الترمذي، ج ٥ / ٢٠ - ٢١، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه، حديث: ٣٧٢١. والمستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٣٠، كتاب معرفة الصحابة. ~~وفرائد السمطين، ج ١، الباب الثاني والأربعون، حديث: ١٦٥. # (٣) ارشاد القلوب، ج ٢ / ١٤٤، الثالثة غزوة الأحزاب. # (٤) مجمع الزوائد للهيثمي، ج ٦ / ١١٤، باب منه في وقعة أحد. والأغاني، ج ~~١٥ / ١٩٢، نسب ابن الزبعرى وأخباره وقصة غزوة أحد. وارشاد القلوب، في غزوة ~~أحد، ص: ٢٤٣. وكشف الغمة، ج ١ / ١٩٤ في شجاعته ونجدته. # (٥) سنن الترمذي، ج ٥ / ٢٠، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه، قطعة من حديث: 3715. (١) كشف الغمة، ذكر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في ذكر المواخاة ~~له (عليه السلام). # (٢) سنن الترمذي، ج ٥ / ٢٠، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه، حديث: ٣٧٢٦. والمناقب لابن ~~المغازلي، انتجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا يوم الطائف، حديث: ~~١٦٢ - ١٦٦. والمناقب للخوارزمي، الفصل ~~التاسع عشر في فضائل له شتى، ص ٢٢٣. # (٣) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٥، كتاب معرفة الصحابة. ومجمع الزوائد ~~للهيثمي، ج ٩ / ١١٤، باب فتح بابه الذي في المسجد. وقال في فرائد السمطين، ~~في الباب الحادي والأربعون، ص ٢٠٨، ما لفظه: (وحديث سد الأبواب رواه نحو من ~~ثلاثين رجلا من الصحابة أغربها حديث عبد الله بن عباس). # (٤) المناقب لابن المغازلي، قوله (صلى ~~الله عليه وآله): (من كنت مولاه فعلى مولاه) ص 18، آخر الخطبة. وفي مجمع ~~الزوائد للهيثمي، ج 9 / 108، باب مناقب علي بن أبي طالب. وراجع فضائل ~~الخمسة، ج 1 / 349 - 391، باب في قول النبي (صلى الله عليه وآله) يوم غدير ~~خم لعلى (عليه السلام): (من كنت مولاه فعلى مولاه) وفيه: (من كنت ms1328 نبيه فعلى ~~وليه) و (من كنت وليه فعلى وليه). (١) اثبات الهداة، ج ١، الباب التاسع في النصوص العامة على أمامة الأئمة ~~(عليهم السلام)، فصل (٧٣) حديث: ٨٦٣. نقلا عن عوالي اللئالي. وفي تفسير ~~البرهان، ج ١ / ٣٨١، سورة النساء الآية (٥٩)، حديث: ١، بتفاوت يسير في بعض ~~العبارات. # وفي المناقب لابن شهرآشوب، ج 1 / 282، ~~فصل في الآيات المنزلة فيهم (عليهم السلام). # (2) صحيح مسلم، ج 3 / 1، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في ~~قريش، حديث: 4 - 10، كلها بألفاظ متقاربة ومعاني متحدة. وفرائد السمطين، ج ~~2 / 147، أحاديث جابر بن سمرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (في أن ~~الدين لا يزال قائما حتى تقوم الساعة ويكون على الناس اثنا عشر خليفة كلهم ~~من قريش)، حديث: 442 - 445. واثبات الهداة، ج 1، الباب التاسع في النصوص ~~العامة على امامة الأئمة (عليهم السلام)، فصل (73) حديث: 864. # (3) تقدم آنفا تحت رقم 2. (١) مسند أحمد بن حنبل، ج ١ / ٣٩٨ س ٤. والمناقب لابن شهرآشوب، ج ١ / ٢٩٠ س ٨، فصل ~~فيما روته العامة. # (٢) اثبات الهداة، ج ١، الباب التاسع، فصل (٧٣)، حديث: ٨٦٥، نقلا عن ~~عوالي اللئالي. # (٣) سنن أبي داود، ج ٤، كتاب المهدى، حديث: ٤٢٨٢ و ٤٢٨٣. وسنن الترمذي، ج ~~٤ / ٥٢، كتاب الفتن، باب ما جاء في ~~المهدى، حديث: ٢٢٣١. وسنن ابن ماجة، ج ٢ / ١١، كتاب الجهاد، باب ذكر الديلم وفضل قزوين، حديث: ~~2779. وفى فرائد السمطين، ج 2، الباب الحادي والستون، حديث: 562 و 570. وفي ~~الجامع الصغير للسيوطي، ج 2 / 131، حرف اللام. واثبات الهداة، ج 3 / 590 - ~~625، باب (32)، وفيه أحاديث كثيرة من طرق عديدة. (١) كامل الزيارات، الباب الثاني ~~والثلاثون ثواب من بكى على الحسين بن علي (عليهما السلام)، حديث: ١. وثواب ~~الاعمال، ثواب من بكى لقتل الحسين بن علي (عليهما السلام) حديث: ١. # (٢) البحار، ج ٤٢ / ١٢، تاريخ الامامين الهمامين الحسن والحسين (عليهما ~~السلام) باب فضائلهما ومناقبهما، حديث: ٢، نقلا عن المناقب. # (٣) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، باب (٣٠) فيما جاء عن الرضا (عليه ~~السلام) من الاخبار المنثورة، حديث: ١٧٩. والمناقب لابن المغازلي، ص 68 قوله (صلى ~~الله عليه وآله): ms1329 (ان موسى سأل ربه عز وجل، حديث: 98، ولفظ الحديث: (ان ~~موسى بن عمران سأل ربه عز وجل فقال: يا رب ان أخي هارون قد مات فأغفر له، ~~فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك ما ~~خلا قاتل الحسين بن علي فانى أنتقم له من قاتله). (١) ترجمة الإمام الحسين ~~(عليه السلام) من تاريخ دمشق لابن عساكر، ما ورد عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لاحظ من ص ٤١ - ٥٩، ومن ~~حديث: ٦٢ - ٨٢. وفي حلية الأبرار للبحراني، الباب الثامن فيما جاء فيه وفي ~~أخيه الحسن وانهما سيدا شباب أهل الجنة... من طريق العامة، ولفظ بعضها: " ~~ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة ". # (٢) اثبات الهداة، ج ٢، باب (١٤) النصوص على امامة أبى عبد الله الحسين ~~(عليه السلام)، فصل (٣) ولفظ الحديث: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~للحسن والحسين: # " ابناي هذان امامان قاما أو قعدا ". وأعلام الورى في الفصل الثاني من ~~الباب الأول في ذكر الدليل على إمامته، ص ٢٠٩. # (٣) كشف الغمة، ج ٢ / ٩٣، في فضائل فاطمة (عليها السلام)، وفيه: (ومن أذى ~~الله لعنه ملاء السماوات والأرض). # (٤) البحار ج ٤٣ / ٣، باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات ~~الله عليها، حديث: ٢ و ٤ و ٨ و ١١ و ٢٦. وفي المناقب لابن المغازلي، فضائل فاطمة صلى ~~الله عليها وعلى أبيها، قوله صلى الله عليه وآله: " ان الله يغضب لغضبك " ~~حديث: # 401 و 402. وفي مجمع الزوائد للهيثمي، ج 9 / 203، باب مناقب فاطمة بنت ~~رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم). (1) في هامش عيون أخبار الرضا (عليه السلام). المراد من النوائب، العساكر ~~المعدة للنوائب، يقال لها بالفارسية: (سواران حاضر ركاب). # (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2 / 159 في أمره (عليه السلام) ~~المأمون بخروجه إلى المدينة. (1) أعلام الورى في الفصل الخامس من الباب السابع، في ذكر نبذ من أخباره ~~(عليه السلام) مع المأمون، ص 337. # (2) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، الفصل الثامن من ذكر أبى ms1330 الحسن ~~علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، ص 260. # (3) مجالس المؤمنين ج 1 / 114 (نيشابور). # (4) شرح نهج البلاغة للحكيم المتأله ميثم بن علي بن ميثم البحراني، ج 1 / ~~238 في شرح خطبته (2) الذي أنشأها بعد انصرافه (عليه السلام) من صفين. # (5) ضيافة الاخوان وهدية الخلان (29) داود بن سليمان الغازي القزويني، ص ~~210 و 212. (1) مسند أحمد بن حنبل، ج 3 / 541، ولفظه: " ألا أن الايمان يمان، والحكمة ~~يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن " والمحجة البيضاء، ج 6 / 24، كتاب ذم ~~الدنيا بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد، ولفظه: " انى لأجد نفس ~~الرحمان من جانب اليمن ". # (2) كأنه أشار بذلك إلى أن النصر الذي يؤيد به الايمان حتى ظهر، إنما أتى ~~إليه من تأييد الله تعالى ونصره، الحاصل بسبب أهل اليمن، لمجرى عادات الله ~~تعالى في توقف الفيض على الأسباب، لان بأهل اليمن كان النصرة للدين، وظهور ~~أمر محمد (صلى الله عليه وآله) بسبب بيعتهم له ليلة العقبة بمنى، لان ~~الأنصار اجتمعوا معه وقت الموسم بمنى بالليل وبايعوه على الهجرة إليهم بشرط ~~النصرة، وعند جمرة العقبة بمنى، وكانت الأنصار من قبيلة اليمن، لأنهم كانوا ~~قبيلتين الأوس والخزرج الذي هو بنوا قيلة من ولد قحطان بن يعرب، ففي هذا ~~الحديث دلالة على مدح الأنصار وعلو شأنهم (معه). # (3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 257 س 2. # (4) قيل معناه: ان شيطاني أسلم، أي صار مسلما، فلم يعارضني في شئ، وقيل ~~معناه: انى أسلم منه بإعانة الله تعالى لي عليه، فلم يضرني بشئ. وكأنه أراد ~~بالشيطان هنا القوة الوهمية المخالفة لاحكام العقل، كما تقوله أهل الإشارة، ~~لأنهم يقولون: ان المراد بآدم العقل، وبإبليس هو الوهم، والمراد بالملائكة ~~باقي القوى الانسانية الظاهرة والباطنة، والمراد بالسجود الاذعان والطاعة. # ويقولون: ان جميع القوى الانسانية الظاهرة والباطنة كلها أطاعت لادم الذي ~~هو العقل وخضعت له ودخلت تحت أحكامه الا الوهم الذي هو إبليس، فإنه أبى عن ~~طاعته ولم يدخل تحت حكمه فامتنع من السجود له. ولهذا ان الوهم ينكر جميع ~~أحكام العقل حتى ms1331 أنه يساعده في المقدمات الضرورية حتى إذا وصل إلى النتيجة ~~نكص عنه وأنكر ما قرره، مضادا له، فذلك هو القوة الشيطانية المشار إليها في ~~الحديث (معه). (١) الجواهر السنية في الأحاديث ~~القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود (عليه السلام) ص ٨٨ وفي ارشاد ~~القلوب، الباب السادس والثلاثون في شكر الله تعالى ص ١٢٢، بتفاوت يسير في ~~بعض الألفاظ. # (٢) رواه المحدث النوري قدس سره في كتابه (نجم الثاقب) في الباب الثاني ~~عشر، في بيان ان المداومة على الاعمال أربعين صباحا لها أثر خاص، فقال: ~~(ومما يؤيده، الحديث القدسي المعروف " خمرت طينة آدم الخ ". وفي عوارف المعارف للسهروردي على هامش احياء العلوم، ~~الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية ولفظه: (ان الله تعالى لما أراد ~~بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا القدر من العدد، كما ورد " خمر طينة ~~آدم بيده أربعين صباحا ". # (3) أشار بقوله: (خمرت) إلى استخلاص تلك الطينة واستخراجها منها. وكون ~~التخمير في تلك المدة عبارة عن حصول الاستعداد لقبول فيض الصورة بسبب حصول ~~ذلك التخمير واستخلاصه. والمراد بالطينة العناصر المجتمعة حتى صارت ~~بالاجتماع والالتيام بعد ثباتها وتخالفها وتضادها ممتزجة بسبب الاستخلاص ~~امتزاجا خاصا يوجب الاستعداد لقبول فيض تلك الصورة عليها. والى هذا أشار ~~علي (عليه السلام) بقوله: ثم جمع من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة ~~بلها بالماء حتى خلطت ولاطها بالبلة حتى لزبت، فهو إشارة إلى التخمير ~~المذكور في الحديث. والمراد باليدين صفتا الابداع والايجاد اللذان بسببهما ~~حصل ذلك الاستخلاص. أو يراد بهما صفتا الجلال والجمال وظهور آثارهما في تلك ~~الصورة حتى يستوفى فيها آثارهما، أو يغلب عليها آثار أحدهما (معه). (١) رواه في المحجة البيضاء، ج ٥ / ٣٦، كتاب شرح عجائب القلب، بيان الفرق ~~بين الالهام والتعلم، كما في المتن. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٦ / ٢٥١ ~~و ٣٠٢. # وفي سنن أبي داود ج ٤ / ٧، كتاب القدر، باب ما جاء ان القلوب بين أصبعي ~~الرحمان، حديث: ٢١٤٠. و ج ٥ / ٩٠، كتاب الدعوات، باب، حديث: ٣٥٢٢. وفي المستدرك ~~للحاكم ms1332 ج ١ / ٥٢٥، كتاب الدعاء، ~~ولفظه الأخير: (ما من قلب الا بين إصبعين من أصابع الرحمان ان شاء أقامه ~~وان شاء أزاغه). # (٢) قال بعض أهل الإشارة: أن الإصبع كناية عن الأثر، إذ كل أثر من آثار ~~القدرة لما كان من اليد، واليد الجارحية لابد لها من الأصابع، صح أن يقال ~~للقدرة أيضا أصابع أخذا بمطابقة المشبه والمشبه به، وهي الآثار الحاصلة ~~منها. فقلب المؤمن بين إصبعين، أي بين أثرين من أثار قدرة الحق تعالى ~~المتعلقة بقلب المؤمن المتصرفة فيه، وهما أثر الخوف والرجاء، بمعنى أن قلب ~~المؤمن يجب أن يكون واقعا بين الامن والاياس، يعنى لا يأمن من مكر الله ولا ~~ييأس من روح الله كما جاءت به آيات القرآن، ~~فهو دائما بين الخوف والرجاء، وهما أثرا قدرت الله تعالى في خلقه (معه). # (3) رواه في البحار تارة في ج 1، كتاب العقل والجهل، باب (2) حقيقة العقل ~~وكيفيته وبدو خلقه، حديث 7، عن عوالي اللئالي. وأخرى في ج 25، كتاب ~~الإمامة، باب (1) بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم (عليهم السلام)، قطعة من ~~حديث: 38. # (4) المحجة البيضاء، ج 5 / 7، كتاب شرح عجائب القلب، بيان معنى النفس ~~والروح والعقل والقلب. والبحار، ج 1، باب (2) حقيقة العقل وكيفيته وبدو ~~خلقه، حديث: 8، نقلا عن عوالي اللئالي. # (5) علم من هذين الحديثين ان العقل نوره (عليه السلام)، لئلا يتعارضا ~~(معه). (١) الجواهر السنية في الأحاديث ~~القدسية، باب أبى الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، ص 357، وفيه: (ما ~~خلقت شيئا أحسن منك وأحب إلى منك). ورواه في البحار، ج 1، باب (2) حقيقة ~~العقل وكيفيته وبدو خلقه، حديث: 9، نقلا عن عوالي اللئالي، وفي الأصول، ج ~~1، كتاب العقل والجهل، حديث: 1 و 26 نحوه. # (2) الدر المنثور، ج 1 / 328، في تفسير آية الكرسي. وفي البحار، ج 58، ~~كتاب السماء والعالم، باب (1) العرش والكرسي وحملتهما، حديث: 1 و 10. # (3) لم أظفر على حديث بهذه الألفاظ. وفي البحار، ج 57، كتاب السماء ~~والعالم باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم (عليه السلام) ومن يكون ~~فيها بعد انقضاء القيامة، حديث: 43 ms1333 و 46، مثله فلاحظ. # (4) التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي، ج 1 / 146 س 21. وفي تفسير ~~الدر المنثور، ج 3 / 297 س 26 نحوه. (١) البحار، ج ٨، كتاب العدل والمعاد، باب الجنة ونعيمها، حديث: ٧٣، وفيه: # (سبعماءة ضعف). # (٢) روضة الواعظين، مجلس في ذكر ~~فضائل أصحابه رضي الله عنهم، ص ٢٤١. # والبحار، ج ٢٢، (١٠) باب فضائل سلمان وأبي ذر ومقداد وعمار رضي الله عنهم ~~أجمعين، حديث: ٥٢، وتمام الحديث: (وان الجنة لا عشق لسلمان من سلمان ~~للجنة). # (٣) قال بعض أهل الإشارة: مراده ان الجنة الصورية أشوق إلى سلمان من ~~سلمان إليها، لان سلمان كان في الجنة المعنوية فارغا من الجنة الصورية. ~~والجنة المعنوية هي التي ورد فيها، أن لله جنة ليس فيها حور ولا قصور ولا ~~لبن ولا عسل، بل يتجلى فيها ربنا ضاحكا متبسما، والمراد به الإشارات ~~النورية الفائضة من قبل الحق تعالى الظاهرة على أهل الجنة المعنوية ~~الساكنين في رياض قدسه فإذا أفيض عليهم تلك الاشراقات حصل لهم بها من ~~المسرات المبتهجة لهم المطرية لخواطرهم ما يوجب اشراق نفوسهم وتنورها بنور ~~الحق تعالى (معه). # (٤) الجواهر السنية في ~~الأحاديث القدسية، باب ما لم يتصل بامام معين منهم (عليهم السلام)، ص 362. ~~وصحيح مسلم، ج 4 / 51، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث: # 2 - 5. والبحار، ج 8 / 92، باب (22) الجنة ونعيمها، في تفسير قوله تعالى: ~~" فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ". وص 191. حديث: 168. (١) مصابيح الأنوار، ج ١ / ٢٠٤، حديث: ٣٠. والمناقب للخوارزمي، الفصل الرابع والعشرون، ~~في بيان شئ من جوامع كلماته وبوالغ حكمه، نقلا عن الجاحظ، في أن لأمير ~~المؤمنين (عليه السلام) مائة كلمة كل كلمة منها تعنى بألف كلمة من محاسن ~~كلام العرب. ونور الابصار في مناقب آل النبي المختار، فصل في ذكر بعض من ~~كلامه رضي الله عنه. # (٢) قال بعض أهل الإشارة: لما كان جميع الموجودات الظاهرة بمظاهر الأسماء ~~الإلهي، كلها مجالي للحق تعالى، وكان الانسان أتم مجاليه التي تظهر فيها ~~حقيقته، أما بالقوة أو بالفعل على مراتبه، كان الانسان من حيث هو أعظم ms1334 ~~المجالي وأشرف الكتب الإلهية. فكل من عرف نفسه وطالع في كتابه على ما هو ~~عليه في نفسه تجلى له ربه على ما ينبغي. ولهذا قال تعالى: " اقرأ كتابك " ~~أي أعرف نفسك وكيفية ارتباطها ببدنك، وأعرف الآيات والكلمات والحروف التي ~~قد اشتملا عليها فكفى بها حسيبا عليك وحجة في وجوب معرفتك لباريك ومنشيك ~~فإنك باطلاعك ومشاهدتك لما تضمناه من تلك الحقايق والكلمات الربانية ~~والآيات الإلهية الشاهدة بعبوديتها ومربوبيتها، الدلالة على وجود مبدعها ~~وباريها بأنها إنما هبطت إلى هذا البدن لتشاهد به باريها ومنشيها، لأنه ~~مظهر لجميع ما في العالمين ونسخة كاملة. فإذا عرفته كل المعرفة كانت عارفة ~~بالكل متكلمة به مشاهدة له، فتشاهد باريها وتصل إلى مبديها في كل آية من ~~آياته وفي كل حرف من حروفه، فتعود إليه طاهرة كما خرجت من عنده. كذلك أشار ~~إليه في قوله تعالى: " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " إذ ~~معناه أنه يقول تعالى: كما خرجت نفسك إليك منى طاهرة ردها إلى طاهرة كما ~~خرجت إليك (معه). # (٣) المناقب لابن شهرآشوب، ج 2 / 43، ~~باب درجات أمير المؤمنين (عليه السلام)، في المسابقة بالعلم. ورواه في منهج ~~الصادقين ج 1 / 23، في تفسيره لفاتحة الكتاب. ولفظ الحديث: (لو شئت لأوقرت ~~سبعين بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب). (١) التفسير الكبير للامام الرازي، ج ٥ / ٣٤٦، سورة النحل عند تفسيره لقوله ~~تعالى: " ان الله يأمر بالعدل " ما لفظه: (ومن الكلمات المشهورة قولهم: ~~وبالعدل الخ) ومثله في تفسير غرائب القرآن ~~ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري عند تفسيره للآية الشريفة. # (٢) المراد بالعدل التسوية، فان بالتسوية قامت الموجودات كلها، في باب ~~الوجود وفي باب الأخلاق وفي باب الأفعال، فان التعديل والتسوية واجب في ~~الكل، ولهذا وجب التكليف في الحكمة. لان التعديل في الوجود حصل بالعناية ~~الإلهية المقتضية للفيض المرتب على تسوية النسبة وتعديلها، وفي باب الأخلاق ~~والأفعال الموجب للتعديل والتسوية أنما هو التكليف الحافظ للنسبة الموجبة ~~لحصول العدالة المقتضية للتوسط وعدم الميل إلى الافراط المستلزم للافراط أو ~~التفريط. # وقوله: (بالعدول، ms1335 في الحديث التالي) أراد به الموصوفين بالعدالة المطلقة، ~~والمراد بهم الأنبياء والأولياء ومتابعوهم على قدم الصدق، لان بهم حصل ~~التعديل الحاصل بالتكليف، لأنهم القائمون به على الخلق، فبوجودهم حصلت ~~الاستقامة في المكلفين، لأنهم أهل الاستقامة (معه). # (٣) لم نعثر عليه إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. # (٤) الجواهر السنية، الباب ~~الحادي عشر، فيما ورد بشأن نبينا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) ص ~~120 و 121، بتفاوت في بعض الكلمات. وقريب منه ما في مسند أحمد بن حنبل ج 6 ~~/ 256. # (5) قال بعض أهل الإشارة: المراد بالحديث، ان أهل العرفان إذا تخلو عما ~~سوى الحق وانقطع عنهم كل شئ، حتى انقطعوا عن النظر إلى أنفسهم ونياتهم، ذلك ~~هو معنى قوله: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل، فإنه أشار بالنوافل إلى ~~هذه الانقطاعات ويسمونها درجات التجلية (التخلية خ ل) فيصير العارف متصلا ~~بالحق، فيرى كل قدرة مستغرقة في قدرته، وكل علم مستغرقا في علمه، وكل حياة ~~مستغرقة في حياته، بل وكل موجود مستغرقا في وجوده. فيصير ذلك العارف متخلقا ~~بأخلاق الله تعالى، لكونه مظهرا تاما للحق تعالى في جميع صفاته وأفعاله، ~~كما أشار إليه قوله تعالى: " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ". ومنه قوله ~~(عليه السلام): (ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل بقوة ربانية) وذلك هو ~~مقام الفناء (معه). (١) مجمع البيان، مقدمة الكتاب، الفن الثالث، ص ١٣ س ٢٠. # (٢) تفسير الصافي، ج ١، المقدمة الخامسة في نبذ مما جاء في المنع من ~~تفسير القرآن بالرأي. وفي سنن الترمذي ج ٥، كتاب تفسير القرآن (١) باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، حديث: ٢٩٥٠، وفيه: (من قال في القرآن بغير علم الخ). # (٣) قيل: التفسير علم نزول الآية وشأنها وفضلها وقصتها والأسباب التي ~~نزلت فيها وقيل: التفسير كشف المراد من اللفظ المشكل والتركيب المغلق، لان ~~التفسير لغة مأخوذ من الفسر وهو كشف المغطيات. وأما التأويل فقيل: هو رد ~~أحد المتشابهين أو المحتملين إلى ما يطابق ظاهر الشريعة، ms1336 لأنه مأخوذ من ~~انتهاء الشئ ومصيره وما يؤل إليه أمره. # والتأويل جائز بالتدبر لقوله تعالى: " أفلا يتدبرون القرآن " والتفسير غير جائز بالتفكر والرأي، بل ~~يحتاج فيه إلى النقل، وقال بعضهم: ان التفسير المنهى عنه هو أن يكون ~~للانسان مذهب وله إليه ميل بطبعه، فيتأول القرآن على وفق رأيه، حتى لو لم يكن له ذلك ~~الميل لما خطر له ذلك التأويل، سواء كان لذلك الرأي مقصد صحيح أو غير صحيح، ~~وذلك كما يستعمله بعض الوعاظ تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع منه. ~~وقيل معناه: من تسرع إلى تفسير القرآن بظاهر ~~العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن والألفاظ المبهمة، فلم يحكم ظاهر ~~التفسير وبادر إلى استنباطه بمجرد فهم العربية، دخل في جملة من يفسر القرآن بالرأي. فأما التفهم لاسرار المعاني مما ~~استخرجه أهل العلم من أسراره بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم وفحصهم ~~وملاحظتهم للاسرار والعبر، فغير ممنوع منه، بل لكل واحد منهم حد في الترقي ~~إلى درجة منه بقدر استعداداتهم بعد اشتراكهم في الظاهر المحتاج إلى النقل ~~(معه). (١) تفسير الصافي، ج ١ / ٢٩، المقدمة الرابعة، في نبذ مما جاء في معاني ~~وجوه الآيات وتحقيق القول في المتشابه وتأويله. ورواه في مصباح الشريعة، الباب الماءة في حقيقة العبودية، ~~وهو آخر أحاديث الكتاب. # (2) مع الفحص الشديد لم أظفر عليه. # (3) الصبر أول مراتب البداية. والمراد به الصبر في الأنواع الثلاثة. أي ~~الصبر عن الشهوات، والصبر على الطاعات، والصبر على المصيبات. والصدق وسط ~~مراتب البداية، وهو مطابقة ظاهره لباطنه، بحيث يكون صادقا في صبره. والصفا ~~آخر مراتب البداية وهو لازم المرتبتين الأوليتين، لأنه متى خلقتا حصل ~~بسببيهما صفاء الظاهر والباطن عن جميع الكدورات المانعة عن قبول الفيض. ~~والود أول مراتب التوسط، وهو المحبة لمطلوبه وعدم الالتفات منه إلى غيره. ~~والورد هو وسط هذه المرتبة، وهو لازم الود، وهو مراقبة المحبوب في جميع ~~الحالات بدوام ذكره وعدم الاشتغال عنه بشئ، وهو في الحقيقة صدق المودة. ~~والوفاء هو ms1337 آخر درجات هذه المرتبة وهو المداومة على مشاهدته والثبات على ~~ذلك حتى يصير ملكة راسخة. والفقر هو أول مراتب الوصول وهو عدم الرغبة ~~والاقتناء لشئ غير مراده، فهو عبارة عن عدم الاحتياج إلى شئ غير المحبوب. ~~والفرد هو وسط هذه المرتبة، وهو عبارة عن الخلوة مع المحبوب والانفراد به ~~عما سواه وأفراده عن كل شئ، بأن لا يعتقد موجودا غيره، بل ولا يتصوره. ~~والفناء هو آخر مرتبة الوصول وهو أن لا يلاحظ مع المطلوب غيره حتى نفسه، ~~ولا وراء هذه المرتبة الا مرتبة البقاء به والفناء فيه، وهي مرتبة موهبة ~~الله تعالى له إذا صار من المستحقين، رزقنا الله هذه الدرجة العليا ~~والمرتبة العظمى بمنه وكرمه (معه). (1) البحار، ج 4، كتاب التوحيد، باب (3) عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها ~~وشرحها، حديث: 6، نقلا عن عوالي اللئالي. # (2) أورده الغزالي في كتابه (كيمياى سعادت) ص 27. ونجم الرازي في مرصاد ~~العباد، الباب الثالث، الفصل الأول ص 101، والفصل الثامن عشر ص 310. ولاحظ ~~البحار، ج 58 / 45، باب (5) الحجب والأستار والسرادقات، فيما كتبه بعنوان ~~(فذلكة). # (3) أحسن ما قيل في بيان هذا الحديث وبيان هذا الحجب، ما ذكره السيد حيدر ~~الآملي تغمده الله برحمته، وهو ان قال: لهذا عبارتان. # أحدها: ان هذه الحجب هي الموجودات الآفاقية، روحانية وجسمانية. لان ~~العوالم منحصرة في ثمانية عشر ألف عام، هي راجعة في الحقيقة إلى اثنين عالم ~~الملك والملكوت وعالم الغيب والشهادة، فالمجموع يكون ستا وثلاثين ألف عالم، ~~يسقط منها العالم الانساني المضاف إليه الحجب، فيبقى خمس وثلاثون ألفا ~~ويضاف إليها من الأنفس بحكم التطابق مثل ذلك بعد اسقاط نفسه عنه فيبقى ~~سبعون ألف عالم، هي سبعون ألف حجاب آفاقيا وأنفسيا. فيظهر من ذلك سر ان لله ~~سبعين ألف حجاب من نور وظلمة، فإذا فرضتها كليات صارت سبعين حجابا، فيظهر ~~في ذلك سر الآية في قوله تعالى: " سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه " ويظهر ~~سر الحديث (ان لله سبعين حجابا). # الثانية: وهي أن تكون مخصوصة بالأنفس. وذلك أن للانسان حجبا وموانع ~~موسومة بالسلاسل والأغلال، ms1338 مانعة عن الوصول إلى حضرة العزة والجلال، وتلك ~~الحجب ليس إلا تعلقاته الصورية والمعنوية فأما الصورية فتعرف بتطبيق ~~المراتب السبعة القرآنية بالطبقات السبعة الآفاقية وضرب الكواكب السبعة في ~~البروج العشرة واخراج الحجب السبعين من بينها بحسب الكمال (الكلى خ ل) ~~وتقسيمها إلى سبعين ألفا بحسب الجزئين. # وأما المعنوية فهي أخلاقه وصفاته لان كل واحد منها حجاب من الحجب ~~المعنوية. وذلك على سبيل الاجمال انه نسخة جامعة للكل وصورة ومعنى، فيكون ~~معنى هذه الحجب والأستار المشتمل عليها العوالم كلها مندرجة فيه مسدولة على ~~وجهه الحقيقي، ويكون هو مغلولا مسلسلا بآثارها وبتبعاتها من كل هذا، لا انه ~~محتاج إلى التطبيق والحال انه صحيح واقع، فإنك إذا طلبته وجدته بما يزيد ~~على السبعين وألف من الحجب النورية والظلمانية لان الانسان نسخة جامعة فيه ~~من جميع الصفات والاخلاق كل متقابلين، لان الانسان نسخة جامعة للانسان ~~الكبير صورة ومعنى (معه). (١) الصافي، ج ١، المقدمة الثامنة. # (٢) الظهر هنا مشتق من الظهور والبطن من البطون. والمراد بهما ان له ~~ظاهرا وباطنا، والظاهر هو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة والباطن ما دل عليه ~~اللفظ بالالتزام، ولما كانت اللوازم متعددة تعدد الباطن بتعددها كما قال ~~إلى سبعة أبطن، وذلك يظهر ويخفى بالنسبة إلى قوة الفهم وضعفه. وهذا بالنسبة ~~إلى جملة القرآن، أعم من أن يكون بالنسبة ~~إلى كل آية أو بعضها كالقراءات السبعة (معه). # (٣) مسند أحمد بن حنبل، ج ٥ / ١٧٣ س ١٧. وسنن الترمذي، ج ٤، كتاب الزهد (9) باب في قول النبي (صلى ~~الله عليه (وآله) وسلم): (لو تعلمون ما أعلم)، حديث: 2312 ولفظ الحديث: ~~(قال رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم): انى أرى مالا ترون وأسمع مالا ~~تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع ~~جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما ~~تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت انى ~~كنت شجرة تعضد). (1) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير ms1339 المؤمنين (عليه السلام)، رقم ~~287. ولفظه: (طريق مظلم فلا تسلكوه وبحر عميق، فلا تلجوه، وسر الله فلا ~~تتكلفوه). # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. # (3) الأصول، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين، حديث: 1 ~~وفي البحار، ج 5، كتاب العدل والتوحيد، باب (3) القضاء والقدر والمشية ~~والإرادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 19، نقلا عن الاحتجاج بتفاوت في بعض ~~الألفاظ فراجع. (1) البحار، ج 5، باب (3) القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب ~~الفعل حديث: 16، نقلا عن الاحتجاج. # (2) التوفيق عبارة عن أعطاء الألطاف الزائدة على الألطاف التي هي شرط ~~التكليف، والخذلان منع تلك الألطاف الزائدة، ولا يبطل الاختيار بذلك لان ~~ذلك أمور زائدة على شرط التكليف الواجب عمومها للكل. وسبق علم الله تعالى ~~بها لا يستلزم كونه مؤثرا فيها، لان العلم لا تأثير له في فعل الغير، بل ~~التأثير مستند إلى إرادة العبد وقدرته (معه). # (3) الأصول، ج 1، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين ~~قطعة من حديث: 13. # (4) قد ذكرنا في هذا الحديث وجوها متعددة في كتابنا المسمى (المجلي مرآة ~~المنجى) كلها لا يخلو عن دخل، ثم اخترنا فيه أن هذا الحديث إشارة إلى ذكر ~~المقامين أعني مقام توحيد الأفعال وتوحيد الوجود، فإنه مقام يرفع اسناد شئ ~~من الأفعال إلى غير الله، بل ويرفع اسناد الوجود واطلاقه على غيره تعالى، ~~ومقام الشريعة والتكليف المستلزم للأسباب والمسببات واسناد التأثير إليها ~~الموجب للنظام والترتيب والاحتياج إلى الشارع والسياسات، فلا ينبغي أن ~~يلاحظ المكلف أحد المقامين دون الاخر لئلا يقع في أحد طرفي الافراط ~~والتفريط، بل يجب أن يجمع بين المقامين ويلاحظ الحالين ويعرف المرتبتين ولا ~~يشتغل بأحدهما عن الأخرى حتى يكون صاحب جمع الجمع، فان الجامع بينهما ~~الناظر إليهما، يكون ملاحظا لامر بين الامرين، لان الجمع بينهما غير كل ~~واحد منهما، كما تقولون: لا بون ولا صلة، كما قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، ومثله قولهم: لا اطلاق ولا ~~تقييد، والكل يثبت الواسطة كما روينا فيما سبق. التوحيد نفى الحدين، حد ~~التشبيه وحد التعطيل (معه). ms1340 (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، باب (11) ما جاء عن الرضا علي بن ~~موسى (عليهما السلام) من الاخبار في التوحيد، حديث: 37. وفي الأمالي ~~للصدوق، المجلس الرابع والستون. ورواه في البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، ~~أبواب العدل باب (1)، تارة تحت رقم (2) وأخرى مفصلا تحت رقم (33). # (2) لم نعثر عليه. # (3) معنى مضلة، انه يضل فيهما، والمعنى ان طرفي الافراط والتفريط في جميع ~~الأحوال والأفعال مضلة، وان الوسط منها هو الجادة المستقيمة. ولهذا كانت كل ~~فضيلة محفوفة برذيلتين، كالكرم المخوف بالبخل والتبذير، وكالشجاعة المحفوفة ~~بالجبن والتهور وكالحكمة المحفوفة بالبله والجربزة، وكالعفة المحفوفة ~~بالشره والجمود وغير ذلك، حتى قالوا: التشبيه والتعطيل ضلالتان والتوحيد هو ~~الجادة، والغلو والتقصير ضلالتان والانصاف هو الجادة، ومن استولت عليه ~~شهوته بهيمة ومن جمدت شهوته عنين والوسط هو المحمود، ومن استولى عليه غضبه ~~شيطان ومن ضعف غضبه لا حمية له، وأمثال ذلك، ويجمع الكل قوله (عليه ~~السلام): خير الأمور أوسطها (معه). (1) مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 67 س 13، وتمامه: (فلينظر أحدكم بما يناجي ~~ربه). # (2) البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، باب (3) القضاء والقدر والمشية ~~والإرادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 24 و 41 نقلا عن التوحيد. # (3) وذلك لان القضاء هو الامر الكلى الواقع في العالم العقلي المسمى ~~بعالم الملكوت وعالم الغيب وعالم الامر واللوح المحفوظ، والقدر هو تفصيل ~~ذلك القضاء الواقع في الوجود الخارجي والعالم الحسى المسمى بعالم الملك ~~وعالم الشهادة وعالم التقدير. والمعنى أنى أفر من ذلك الامر الكلى المشروط ~~بشرائطه إلى ما هو مقدر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الإلهي ~~المتعلق به، ومن هذا قول النبي (صلى الله عليه وآله) فرغ الله من أربع، من ~~الخلق والخلق والرزق والأجل، فلما سمع اليهود هذا قالوا: فان الله تعالى ~~الآن معطل، لأنه قد فرغ من الأمور كلها. فقال (عليه السلام): كلا، ليس ~~الامر كذلك، فإنه يوصل القضاء إلى القدر. ومعناه أن الامر التفصيلي الجزئي ~~يجب مطابقته للامر الكلى ووقوعه على ترتيبه، ويسمى الأول عالم القضاء ~~والثاني عالم القدر، ويجوز الفرار ms1341 من القضاء الإلهي، ولكن لا يجوز الفرار ~~من القدر التابع له، فان ايصال القضاء إلى القدر ووقوع القدر بموجب القضاء ~~واجب، بل هو فعله وشأنه بحكم قوله تعالى: # " كل يوم هو في شأن " فقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، لان كل شئ ~~يجرى في الوجود يكون من القدر المطابق للقضاء بحكم قوله تعالى: " وكان ذلك ~~في الكتاب مسطورا " (معه). (١) مجمع البيان، ج ١، مقدمة الكتاب، الفن السادس، ولفظ الحديث: (من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى فقد ~~حقر ما عظمه الله وعظم ما حقره الله). # (٢) احياء العلوم للغزالي، ج ١، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الأول في فضل القرآن وأهله، وليس فيه: (يوم القيامة). # (٣) مجمع البيان، ج ١، مقدمة الكتاب، الفن السادس. ورواه في كنز العمال ج ١، في الفصل الأول من ~~الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله، ~~حديث: ٢٣١٢ و ٢٣١٣ و ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣ و ٢٤٠٤، بألفاظ مختلفة، كما أشار إليه في ~~الهامش. # (٤) وروى هذا الحديث بلفظ آخر، وهو (لو جعل القرآن في أهاب ثم القى في النار ما احترق) وفي ~~تأويله أقوال: # قيل: لو جعل القرآن في انسان يعنى علمه ~~الله القرآن ثم القى هذا الحافظ له يوم ~~القيامة في النار بذنوبه، لم يحترق بالنار ولم يمسه أذاها وعبر عن الجسم ~~بالإهاب، لان الاهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. # وقيل: إن ذلك كان معجزة للنبي (صلى الله عليه وآله)، علما بنبوته وصحة ~~نزول القرآن على النبي عن الله تعالى، ~~لينتفي بذلك طعن المشركين فيه ثم زال ذلك بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ~~كما زال غيره من المعجزات. # وقيل: إن الضمير في احترق يرجع إلى القرآن، لا إلى الاهاب. يعنى لو كتب القرآن في جلد ثم القى في النار احترق الجلد ~~والمداد ولم يحترق القرآن، بأن يرفعه الله ~~عز وجل منه ويصونه عن النار، لان القرآن هو ~~المكتوب في المصحف حقيقة، لا كما يقوله الأشاعرة ms1342 (معه). (١) الوسائل، ج ٤، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب قراءة القرآن، حديث: 7 ولفظ الحديث: (ألا لا خير في ~~علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ~~ليس فيها تفقه). # (2) حمل ذلك على نفى الفضيلة التامة، لا على المشروعية (معه). # (3) رواه في المحجة البيضاء كما في المتن، لاحظ ج 2 / 125، كتاب أسرار ~~الصيام و ج 5 / 16 و 26، كتاب شرح عجائب القلب، وفي مسند أحمد بن حنبل، ج 2 ~~/ 353 و 363، ما لفظه: (الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ~~ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأت العجائب). # (4) المراد بالشياطين هنا قوتا الشهوة والغضب وجنودهما، فإنها الحائلة ~~للقلب، الذي هو القوة العقلية التي هي عبارة عن القوة الملكية، عن مراداتها ~~ومطالبها، لان مطلوبها التوجه إلى عالم الملكوت، لأنها منه نزلت والشياطين ~~المذكورة يحولون بينها وبين ذلك ويدورون حول القلب فتحظره وتمنعه عن الوصول ~~إلى مطلوبه ليتم لها مطالبها وهو التوجه إلى عالم الأجسام الذي فيه، ومنه ~~نيل مطالبها (معه). # (5) سنن الدارمي، ج 2، كتاب الرقائق، باب الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى ~~الدم، وتمام الحديث: (قالوا: ومنك؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه ~~فأسلم). # (6) المراد به هنا النفس الحيوانية، المنبعث عنها الحس والحركة، وجريانها ~~مجرى الدم لان الدم مركبها، وهو رئيس الشياطين وباقي القوى الظاهرة ~~والباطنة أخدامه (معه). (١) مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٩٦، عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله ~~عليه وآله) كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ.. الخ). وفي سنن ابن ~~ماجة، ج ٢، كتاب الدعاء (٣) باب ما ~~تعوذ منه رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم)، حديث: ٣٨٤١ عن عائشة ~~قالت: فقدت رسول الله ذات ليلة من فراشه. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه ~~وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: (اللهم...). ورواه في احياء العلوم ~~ج ١، في آخر الباب الثالث، في أعمال الباطن في التلاوة. وفي روح البيان عند ~~تفسير سورة اقرأ. قريبا ms1343 مما في المتن، ورواه في المستدرك، ج ١، كتاب ~~الصلاة، باب (٣٩) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث: ٢، كما في المتن ~~نقلا عن عوالي اللئالي. # (٢) وقد أشار إلى هذه المقامات أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في قوله: ~~(واتقوا الله عباد الله وفروا إلى الله من الله) فان معنى القرار إلى الله ~~الاقبال عليه بالكلية، وتوجيه ذلك بوجوه، فأولها الفرار من بعض آثاره إلى ~~البعض. والثاني أن ينتهى إلى الصفات فيفر من بعضها إلى البعض. والثالث أن ~~يرتقى إلى الذات، فيفر منها إليها. وقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله) هذه ~~المراتب في هذا السجود، فقوله: " أعوذ بعفوك من عقوبتك " هو المرتبة ~~الأولى، لان العفو والعقوبة من أفعاله. ثم ترقى منها إلى ملاحظة الصفات ~~فقال: " أعوذ برضاك من سخطك " وهي المرتبة الثانية، لان الرضا والسخط صفتان ~~من صفات الله تعالى، ثم فنى عن المقامين إلى ملاحظة الذات واقترب إلى ~~مشاهدة الوحدة الحقيقية، فقال: " أعوذ بك منك " فرارا منه إليه، وذلك هو ~~المرتبة الثالثة، وهو مقام الوصول إلى ساحل بحر العزة. ولما كانت درجاته لا ~~تنتهي زاد القرب حتى ارتقى من مراتب السير إلى الله إلى مرتبة السير فيه، ~~فقال: " لا أحصى ثناء عليك " وهو مقام حذف نفسه عن درجة الاعتبار، وهو مقام الفناء. ثم قال بعد ~~ذلك: " أنت كما أثنيت على نفسك " تكميلا للاخلاص وتجريدا له عن شوائب ~~الغريبة، وهو مرتبة البقاء بعد الفناء فيه (معه). (١) احياء العلوم، ج ٣ / ٢٠٨، باب ما ورد في ذم الدنيا، ولفظه: (الدنيا ~~والآخرة ضرتان فبقدر ما ترضى أحدهما تسخط الأخرى). وفى نهج البلاغة تحت رقم ~~(١٠٣) ما لفظه: (وهما - أي الدنيا والآخرة - بمنزلة المشرق والمغرب وماش ~~بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الاخر، وهما بعد ضرتان). وفي الأمثال ~~النبوية، ج ١، رقم (٢٦٩) روى القضاعي عنه (صلى الله عليه وآله): (الدنيا ~~والآخرة كضرتين، ان أحببت إحداهما أبغضتك الأخرى. وفي البحار، ج ٧٣، باب ~~(١٢٢) حب الدنيا وذمها وبيان فنائها وغدرها بأهلها. عند بيان حديث: ٣٠، قال ~~قدس سره في ص ms1344 ٦٣: (فالدنيا والآخرة ضرتان متقابلتان). # (٢) الخصال، باب الاثنين، رقم (٨٤) ~~وفيه: (فأيهما رجح ذهب بالاخر). # (٣) تفسير العياشي، ج ١ (في ما أنزل القرآن) حديث: ٤. # (٤) هذا مثل قديم للعرب، والمقصود من المثال انه يخاطب شخصا والمراد غيره ~~ممن يسمع ذلك الخطاب من الحاضرين، ولما كان النبي (صلى الله عليه وآله) في ~~المرتبة العليا من الكمال، لأنه الكامل المطلق بعد الله، لأنه في مرتبة ~~المحبوبية كان في الحقيقة مستغنيا عن نزول القرآن عليه وإنما نزل القرآن عليه بعد البعث والرسالة لتكميل الخلق وارشادهم، فجميع ~~خطاباته وان توجهت إلى النبي (عليه السلام) فالمراد به الأمة لأنهم ~~المحتاجون إلى تلك الكمالات، ليصبروا بقبولها واستعمالها كاملين بعد نقصهم، ~~وحال الأئمة (عليهم السلام) كحال النبي (صلى الله عليه وآله) (معه). # (٥) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية الخلاف وسنن ~~الدارمي، ج ٢، كتاب فضائل القرآن، باب إذا ~~اختلفتم بالقرآن فقوموا، وفيه بدل: فلستم ~~تقرؤنه (فقوموا). (١) تفسير الصافي، ج ١، المقدمة الحادية عشرة في نبذ مما جاء في كيفية ~~التلاوة وآدابها. وفي البحار، ج ٩٢، باب (٩) فضل التدبر في القرآن، حديث: ٢، نقلا عن أسرار الصلاة. # (٢) أي ظهر لخلقه في كلامه، بمعنى ان كلامه تعالى دال عليه، فكما أن كل ~~واحد من الموجودات الصورية مجالي له كذلك كل آية من آيات القرآن مجلى له، لكن لا يعرف ذلك الا أولى ~~البصائر (معه). # (3) رواه أكثر أصحاب الصحاح والسنن بالاختصار والتفصيل. لاحظ صحيح ~~البخاري، كتاب التوحيد، باب ذكر النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) وروايته ~~عن ربه. # ومسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 251 و 413 و 480. وسنن ابن ماجة، ج 2 / 85، ~~باب فضل العمل، حديث: 3821 و 3822. # (4) المحجة البيضاء، ج 5 / 46، كتاب شرح عجائب القلب (بيان شواهد الشرع ~~على صحة طريق أهل المجاهدة). (١) الجواهر السنية في الأحاديث ~~القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود (عليه السلام)، ص ٩٠ و ٩٥ و ~~٩٦، ولفظه: (حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه عنك). # ولم أعثر ms1345 على الجملة الأخيرة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. # (٢) لم نظفر عليه، ومثله ما رواه السيوطي في الدر المنثور ج ٦ / ١١٦ في تفسيره لقوله تعالى: " وما ~~خلقت الجن والإنس الا ليعبدون " في سورة الذاريات، ولفظه: (عن ابن عباس، ~~قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي). # (٣) يعنى ما هم عليه في قابلياتهم واستعداداتهم الغير المجعولة بجعل ~~جاعل. وفيه دلالة على أن فيض الوجود ولوازمه وتعيناته إنما كان على ~~الماهيات المستعدة القابلة له ولهذا اختلفت آثاره باختلاف تلك القابليات. ~~ومثله قوله تعالى: " وأتاكم من كل ما سألتموه " والمراد به السؤال الحالي، ~~يعنى ان ما اقتضاه حاله واستعداده، أفاضه عليه، ومثله قوله تعالى: " قل كل ~~يعمل على شاكلته " أي كل يعمل على حاله التي هو عليها في استعداده ~~وقابليته. ومثله قوله (عليه السلام): (كل ميسر لما خلق له) (معه). # (٤) البحار، ج ٩٤، كتاب الذكر والدعاء (٣٢) باب أدعية المناجاة، ومنها ~~مناجاة الخمس عشرة، قطعة من مناجاة الثالثة ~~عشر، ولفظه: (الهى لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكرى إياك). # (5) وهذا يدل على أن الأذكار كلها والعبادات توقيفية ليس للعقل فيها ~~تصرف، بل يجب الرجوع فيها إلى التوقيف الشرعي، فكلما لم يأذن الشرع فيه لا ~~يجوز اطلاقه عليه ولا ذكره به ولا عبادته (معه). (١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، ج ١ / ٣٢، حرف الهمزة. # (٢) المراد بالنفس التي هي عدو، النفس الحيوانية، لأنها الجاذبة للانسان ~~إلى الأمور الدنية الدنيوية. وعبر بالجنبين عن البدن، لأن هذه النفس داخلة ~~في البدن حالة فيه وقائمة به (معه). # (٣) مجمع الزوائد للهيثمي، ج ١٠ / ٢٣١، كتاب الزهد، باب التعرض لنفحات رحمة الله. # (٤) المراد بها الأمور الكشفية الحاصلة بالقوة الشامة، وهي الاستنشاق ~~والتسنم لفتوحات الربوبية، كما قال العارف أبو مدين لما سمعت هذا الحديث ~~تعرضت لتلك النفحات عند سلوكي وسيرى ودخولي بلاد الظلمات حال استتار الشمس ~~تحت الأرض، فشممت رائحة تشبه رائحة العنبر الأشهب، وتناسب العود المندلي، ~~فلما قطعت تلك الأرض بواسطة سيرى وسلوكي خط الاستواء، ms1346 بدت لي تلك الشمس ~~المستحسنة وظهرت من المشرق السابق (المتألق خ ل)، فظهرت بواسطة نورها نفحات ~~أزكى من المسك الأزفر وأبهى من الزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، عطرت ~~الكونين، فقلت: الله أكبر، لا أثر بعد عين، وظهر لي سفط الدرر فيه نفايس الجواهر تحتوي على الاجرام ~~النورية والكواكب المضيئة يتقدمها الكوكب الأصهب، ثم غشى نور بصرى عن ادراك ~~ما بقي ولم تف القوة البدنية بادراك ما هناك فوقفت منقطعا وبقيت متحيرا ~~وذكرت قوله (عليه السلام): # (رحم الله امرءا عرف قدره ولم يتعد طوره). # والمراد بقوله: (بلاد الظلمات) العالم الجسماني، والمراد (بالشمس) ~~الأنوار الحاصلة للنفس بعد الرياضات التامة، والمراد (بالأرض) البدن، و ~~(قطعة لها) تخلصه منها، و (خط الاستواء) العدالة المطلقة التي هي الصراط ~~المستقيم، والمراد (بالشمس) ثانيا الأنوار الإلهية، والمراد (بسفط الدرر) الفلك الثامن وهو فلك الثوابت، ~~والمراد (بالكوكب الأصهب) كوكب المشترى، لأنه كوكب السعادة (معه). (1) الفقيه، ج 2 / 58، باب النوادر، حديث: 8. وصحيح البخاري، كتاب الصوم، ~~باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. # (2) وهو من باب الكشف الذوقي، وهو الأكل من الأطعمة الإلهية اللذيذة ~~الشهية ومثله قوله: " أنى شربت اللبن حتى خرج الري من بين أظافيري " فأولت ~~ذلك بالعلم، كما مر ذلك. وكل ذلك من تجليات أسماءه تعالى على حسب قوابلها، ~~وكلها من تجليات السميع البصير (معه). # (3) لم نظفر عليه. # (4) وذلك لان ملاك الأمم وخواصهم من أهل الله، هممهم العالية لا تقف على ~~الأمور الدنيوية ومتعلقاتها، ولا يلتفتون إليها ولا يشتغلون بها أصلا، ~~لاشتغالهم بما هو أجل منها وأعلى قدرا، وهي الأمور الأخروية، فتوجههم إليها ~~بالكلية ويعدون القسم الأول استدراجا ومكرا وحجابا. # وأعلى من هؤلاء الطائفة الذين فوقهم، وهم الذين لا يلتفتون إلى الأمور ~~الأخروية فضلا عن الدنيوية، وهؤلاء هم أهل الله الذين قصروا مطالبهم على ~~الوصول إليه والحضور في حظائر قدسه. ومن هذا قول بعضهم: اللهم لا تجعلني من ~~المقيدين بالجنة. وأراد بالجنة الصورية، لان مطلوبه إنما كان الجنة ~~المعنوية، وهي الوصول إلى حضرة العزة، كما أشار ms1347 إليه قوله تعالى: " في مقعد ~~صدق عند مليك مقتدر " (معه). # (5) الارشاد، في ذكر بعض فضائل جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، ص ~~257، وفيه تفسير الحديث أيضا. # (6) يريد (بالغابر)، الماضي، ومعناه انهم (عليهم السلام) يعلمون جميع ما ~~مضى ووقع من الكائنات بجميع أحوالها وصورها منقشة في نفوسهم يشاهدونها في ~~مرآة النبوة وقوله: (مزبور) المزبور هو الثابت، والمراد به ما يقع من ~~الحوادث وما يتعلق بها من الأحكام الثابتة في القضاء الأزلي الخارجة بالقدر ~~المعلوم الظاهرة لهم في مرآة النبوة المنتقش فيها جميع الكائنات، وقوله: ~~(ونقر في الاسماع) يريد به سماع أصوات الملائكة من غير مشاهدة لاشخاصهم، ~~لأنهم يخاطبون بالأمور الغيبية من غير مشاهدة، وقوله: # (ونكت في القلوب) يريد به تأثير القلب من الواردات الإلهية الحاصلة لهم ~~من غير توسط (معه). (١) البحار، ج ٢٦، كتاب الإمامة، باب (٩) ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم ~~وانهم يرونهم صلوات الله عليهم، حديث: ٤، نقلا عن بصائر الدرجات باختلاف يسير في بعض الكلمات. # (2) البحار، ج 17، تاريخ نبينا (صلى الله عليه وآله)، باب (18) فصاحته ~~وبلاغته (صلى الله عليه وآله)، قطعة من حديث: 2، وليس فيه كلمة: (والعجم). # (3) مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 250. وصحيح مسلم، ج 1 (5) كتاب المساجد ~~ومواضع الصلاة، حديث: 5 - 8، وفيه: (أعطيت وأوتيت وبعثت لجوامع الكلم) ~~مقتصرا على الجملة الأولى فقط. وفي كنز العمال، ج 11، الفصل الثالث في ~~فضائل متفرقة، حديث: 31914 و 32068 كما في المتن. # (4) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ولكن يوجد كثيرا في مطاوي الأحاديث ~~والكلمات ما يفهم منه ذلك، راجع البحار، ج 16، تاريخ نبينا (صلى الله عليه ~~وآله)، في أسماءه وألقابه (صلى الله عليه وآله)، ص 119 و 134، وفيه: (فان ~~الله علمه علم الأولين والآخرين). (١) صحيح مسلم، ج ٤، كتاب الفضائل (٢) ~~باب تفضيل نبينا (صلى الله عليه (وآله) وسلم) على جميع الخلائق، حديث: ٣. ~~وفي كنز العمال، ج ١١، الفصل الثالث في فضائل متفرقة، حديث: ٣١٨٨٢ و ٣٢٠٣٣ ~~و ٣٢٠٤٠. # (٢) فضائل الخمسة، ج ٢ / ٩٧ - ٩٩، في فضائل علي (عليه السلام)، باب أن ~~عليا سيد ms1348 العرب. وفرائد السمطين، ج ١، الباب الأربعون، حديث: ١٥٤. وكنز ~~العمال، ج ١١، الباب الثالث في ذكر الصحابة وفضلهم، حديث: ٣٣٠٠٦. # (٣) الأمالي للصدوق، المجلس الثاني والخمسون، ولفظه: (وان آدم وجميع من ~~خلق الله يستظلون بل لوائي يوم القيامة). وفي المناقب لابن شهرآشوب باب ذكر سيدنا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)، في اللطائف، ص ٢١٤، كما في المتن. # (٤) مجمع الزوائد للهيثمي، ج ٨، كتاب علامات النبوة، باب وجوب اتباعه على ~~من أدركه. والتفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ج ٧، عند تفسيره لاية ~~الكرسي. # والصحابي الذي كان ينظر في التوراة عمر بن الخطاب. # (٥) المناقب لابن شهرآشوب، ج ١ / ٢١٤، ~~باب ذكر سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اللطائف، وفيه: (كنت نبيا ~~وآدم منخول في طينته)، وفيه أيضا: (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين). وفي ~~مسند أحمد بن حنبل ج ٤ / ٦٦، وفيه: (وآدم بين الروح والجسد). وفي كنز ~~العمال، ج ١١، كتاب الفضائل، الفصل ~~الثالث في فضائل متفرقة وفيه ذكر نسبه (صلى الله عليه (وآله) وسلم)، حديث ~~٣٢١١٥، وفيه: (بين الروح والطين. وفي البحار، ج ١٦، تاريخ نبينا (صلى الله ~~عليه وآله)، باب (١٢) نادر في اللطائف في فضل نبينا (صلى الله عليه وآله)، ~~حديث: ١، كما في المتن نقلا عن المناقب. (١) البحار، ج ٢٥، كتاب الإمامة، باب (١) بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم ~~(عليهم السلام) وانهم من نور واحد، حديث: ٢، مقتصرا على الجملة الأولى. # (٢) كنز العمال، ج ١١ / ٤٥٢، كتاب الفضائل من قسم الأفعال، الفصل الثالث في ~~فضائل متفرقة، حديث: ٣٢١٢٦، ولفظ الحديث: (كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم ~~في البعث). ومثله ما في جامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ٩٧، حرف الكاف، ولفظه: ~~(كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث). # (٣) صحيح مسلم، ج ٤، كتاب الفضائل (٧) ~~باب ذكر كونه (صلى الله عليه (وآله) وسلم) خاتم النبيين، حديث: ٢٠ - ٢٣، ~~نقله بألفاظ مختلفة ومعاني متحدة بدون قوله: # فلا رسول بعدي الخ). # (٤) شبه النبوة بالحائط وشبه الأنبياء باللبن الذي يبنى به الحائط، وهو ~~تشبيه معنوي في صورة محسوس، وهو في غاية الحسن، لان الذي هو ms1349 المسمى بالحائط ~~لم تظهر في الخارج الا باللبن فكذلك المعنى الذي بعث له الأنبياء لم تظهر ~~صورته الا بهم ولم يتم معناه الا بكل واحد منهم، وبه (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) تم هذا المعنى بعد نقصه، فكان صلى الله عليه وآله خاتم ذلك البناء ~~ومتمم صورته المعنوية، فبه تمت مكارم الأخلاق والنبوة والرسالة (معه). (١) نهج البلاغة (١٩٢) قطعة من خطبة القاصعة، وتمامه: (ولكنك لوزير وانك ~~لعلى خير). # (٢) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٦، كتاب معرفة الصحابة. والمناقب لابن المغازلي ص ٨٠، من حديث: ١٢٠ ~~- ١٢٦. وفرائد السمطين، ج ١، الباب الثامن عشر، حديث: # ٦٧. والجامع الصغير للسيوطي، ج ١ / ١٠٨، حرف الهمزة. والمناقب للخوارزمي، الفصل السابع في غزارة ~~علمه، ص ٤٠. والارشاد للمفيد في فضائل على ومناقبه، ص ١٥. وارشاد القلوب ~~للديلمي، في فضائله العلمية وانه أعلم الناس، ص ٢١٢. وترجمة الإمام علي بن ~~أبي طالب (عليه السلام) من تاريخ دمشق، ج ٢ / ٤٥٧، حديث: ٩٨٢. # (٣) فرائد السمطين، ج ١، الباب التاسع عشر، حديث: ٦٨. والجامع الصغير ~~للسيوطي، ج ١ / ١٠٨، حرف الهمزة. والمناقب لابن المغازلي، ص ٨٦، حديث: ١٢٨ ~~وسنن الترمذي ج ٥ / 20، باب ~~مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث: 3723 وترجمة الإمام علي بن أبي ~~طالب (عليه السلام) من تاريخ دمشق، ج 2 / 459، حديث: # 983. # (4) الارشاد للمفيد، في فضل على ومناقبه، ص 15، وفرائد السمطين، ج 1 / ~~101، الباب التاسع عشر. وترجمة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من ~~تاريخ دمشق ج 2 / 483، حديث: 1003. (1) المجلي مرآة المنجى، في بيان ان عليا صاحب العلوم اللدنية، ص 372، ~~ولفظه: (كنت وليا وآدم الخ). # (2) الإحتجاج للطبرسي، احتجاج الرضا (عليه السلام) على أهل الكتاب ~~والمجوس ورئيس الصابئين وغيرهم، ص 206، ولفظه: (قال الرضا (عليه السلام): ~~يا نصراني أهل تعرف في الإنجيل قول عيسى: انى ذاهب إلى ربكم وربى ~~والبارقليطا جائى؟). وفي ص 210 ما لفظه: (وفي الإنجيل مكتوب: أن ابن البرة ~~ذاهب والفارقليطا جائي من بعدي هو يخفف الآصار ويفسر لكم كل شئ ويشهد لي ~~كما شهدت له، أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل). ms1350 # (3) هو كناية عن المهدى (عليه السلام)، والفارقليط في لسانهم، محمد ~~المنتظر. # وفيه دلالة على أنه الخاتم للولاية المحمدية (معه). # (4) البحار، ج 25، أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم (1) ~~باب بدور أرواحهم وأنوارهم وطينتهم (عليهم السلام) وانهم من نور واحد، ~~حديث: 2، ولفظ الحديث: (ان الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام الحديث). # (5) لم أعثر عليه. (١) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب الجهاد، ~~باب (٤) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، حديث: ٨، وتمام الحديث: (والمعرفة ~~رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، والخوف رفيقي، ~~والعلم سلاحي، والحلم صاحبي، والتوكل زادي (ردائي) والقناعة كنزي، والصدق ~~منزلي، واليقين مأواي، والفقر فخري وبه ~~افتخر على سائر الأنبياء والمرسلين). ثم قال في المستدرك: ورواه العالم ~~العامل المتبحر السيد حيدر الآملي في كتاب أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة ~~وأسرار الشريعة. # (٢) اعلم أن الشريعة والحقيقة والطريقة أسماء صادقة على حقيقة واحدة، وهي ~~حقيقة الشرع المحمدي باعتبارات مختلفة، ولا فرق بينها الا باعتبار ~~المقامات. لأنه عند التحقيق، الشرع كاللوزة المشتملة على القشر، واللب، ولب ~~اللب. فان القشر كالشريعة واللب كالطريقة، ولب اللب كالحقيقة، فهي باطن ~~الباطن، واللوزة جامعة للكل. ويظهر ذلك في مثل الصلاة، فإنها خدمة وقربة ~~ووصلة، فالخدمة مرتبة الشريعة، والقربة مرتبة الطريقة، والوصلة مرتبة ~~الحقيقة واسم الصلاة جامع للكل. ومن هذا قيل: الشريعة أن تعبده، والطريقة ~~أن تحضره، والحقيقة أن تشهده. وقيل: الشريعة أن تقيم أمره، والطريقة ان ~~تقوم بأمره والحقيقة أن تقوم به. # وهذا المعنى هو المذكور في الحديث. فان الأقوال هي الامر الذي يجب اقامته ~~والأفعال هي الامر الذي يقام به، والأفعال هي التي تتصف بها. # وتمام الحديث: والمعرفة رأس مالي، إلى آخر ما نقلناه عن المستدرك. # فالمرتبة الأولى علم اليقين والثانية ~~عين اليقين والثالثة حق اليقين وكذلك الاسلام والايمان والايقان، ~~وكذلك الظاهر والباطن وباطن الباطن. والعام والخاص وخاص الخاص. والمبتدي ~~والمتوسط والمنتهى. # فالشريعة عند التحقيق تصديق الأنبياء والرسل والعمل بموجبه طاعة ~~وانقيادا، والطريقة التخلق بأفعالهم ايقانا واتصافا والقيام بها علما ~~وعملا، ms1351 والحقيقة مشاهدة أحوالهم ومقاماتهم كشفا وذوقا والقيام بها حالا ~~ووجدانا (معه). (1) الأصول، ج 1، كتاب العقل والجهل، حديث: 15. # (2) معناه ان ارشاد الخلق لا يمكن من طريقة واحدة، لأنهم مختلفون في ~~الاستعدادات فلا بد لهدايتهم من طرق متعددة متنوعة، ليتمكن النبي والرسول ~~والولي من ارشادهم على قدر استعداداتهم وقابلياتهم، لتفاوتهم في ذواتهم. ~~وذلك هو السر في تعدد الأنبياء والرسل وتعدد الشرائع والاحكام، لان ~~الأنبياء والرسل أطباء في إزالة الأمراض المعنوية من الجهل والشرك والكفر ~~والنفاق والزندقة والفسق، فإنها أمراض مختلفة يجب أن يختلف علاجاتها ~~كالأطباء الصورية عند اختلاف الأمراض الصورية، فلهذا كانت الأنبياء والرسل ~~مع الناس على قدر أحوالهم ووجب أن يكلمونهم على استعداداتهم وعقولهم (معه). # (3) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم: ~~125. # (4) هذا مركب من أقيسة متعددة كبرياتها كلها مضمرة، ويسمى القياس الموصول ~~النتائج. وهو أن تأخذ نتيجة القياس الأول ونجعلها مقدمة للقياس الثاني ~~وهكذا إلى آخر النتائج. ويعلم منه ان النتيجة الحاصلة من الكل، ان الاسلام ~~هو العمل، ولعل المراد هنا الاسلام الكامل، والحديث الذي بعده كالأول في ~~ترتيبه، واللازم منه ان الدين هو نفى الصفات عنه، والثاني في مرتبة العلم ~~والأول في مرتبة العمل، ولما كان كل واحد مشروطا بالاخر وملازما له جعلهما ~~الله تعالى كالشئ الواحد في قوله تعالى: " ان الدين عند الله الاسلام " ~~(معه). # (5) نهج البلاغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) ~~ومن خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض، قطعة منها. (١) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، قطعة من ~~رقم (١٤٧) ومن كلام له (عليه السلام) لكميل بن زياد النخعي. # (٢) نهج البلاغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) (٤٠) ~~ومن كلام له (عليه السلام) في الخوارج، قطعة منه، ولفظه: (وانه لابد للناس ~~من أمير بر أو فاجر). # (٣) جاء هذا الحديث بلفظ آخر: (لا بد من أمير أما بر أو فاجر). قال ~~بعضهم: # الأمير لا يحسن نصبه حتى يكون برا. وأما الفاجر فلا يحسن ms1352 نصبه، فأما ~~انتصابه بنفسه وتوليته الأمور واستيلاءه عليها فكله محظور، ولكن الناس في ~~ولايته قد يكفون عن التظالم وتآزر بعضهم لبعض واستيلاء بعضهم على بعض، ففي ~~ذلك سد لأبواب الفساد عن الرعية. وهذا كقول النبي (صلى الله عليه وآله): " ~~ان الله يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة ". # وقال قوم: لا تمتع لوجود الانسان الا عند المشاركة واصلاح الاجتماع، لان ~~الواحد لا يكفي صنعته مأكوله ومشروبه وملبوسه، بل يحتاج أن يعمل كل لكل ~~تتكافؤون به وذلك بتمدن واجتماع على أخذ وعطاء يفرض لأجله العدل الذي لا ~~ينفك عن الاصطلاح والتواطؤ، فان كلا يرى له على غيره عدلا، وما لغيره عليه ~~غير عدل، بل يحتاج إلى شخص متميز عن الناس، والاتباع كلهم بخواص يذعنون له ~~بها، فذلك معنى قول أمير المؤمنين (عليه السلام): (لابد للناس من أمير بر ~~أو فاجر) فهذا من مقتضى طبيعة الانسان لا من طريق الدين والشرع، فان الدين ~~لا يرضى الا برا. # واعلم أن الأمير البر هو الحجة المعصوم من الله، وفي زمان الغيبة يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر ~~(معه). (١) البحار، ج ٤٠، تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)، باب (٩٣) في علمه ~~وان النبي (صلى الله عليه وآله) علمه ألف باب، رقم (٧٥)، نقلا عن نهج ~~البلاغة. # (٢) المناقب لابن شهرآشوب، ج ٢ / ٣٨، ~~في المسابقة بالعلم. وفي الارشاد للمفيد، في فضائل علي (عليه السلام) ~~ومناقبه ص ١٥. وفي فرائد السمطين، ج ١ / ٣٣٩ و ٣٤١، الباب الثالث والستون. ~~والبحار، ج ٤٠، تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)، باب (٩٣) في علمه وان ~~النبي (صلى الله عليه وآله) علمه ألف باب، حديث: ٢٨. وفي بصائر الدرجات ج ٣ / ٩، باب قول أمير المؤمنين ~~بأحكامه بما في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، حديث: ١ - ٧. # (٣) ولا يرد ما قيل إن هذه الكتب منسوخة فكيف يصح الحكم، فان المراد انه ~~(عليه السلام) عالم بأحكامها وبما أنزل الله فيها من جزئي جزئي وعالم بكل ~~ما نسخه القرآن منها، فيحكم بغير المنسوخ ~~منها وما وافقه القرآن، ms1353 وبالنسبة إلى أهل ~~الكتاب بكتابهم (معه). # (٤) المناقب لابن شهرآشوب، ج 2 / 43، ~~في المسابقة بالعلم. وترجمة الإمام علي بن أبي طالب عن تاريخ دمشق لابن ~~عساكر، ج 3 / 19 رقم 1035 - 1039. # وفرائد السمطين، ج 1 / 200، الباب الأربعون رقم 157. (١) نهج البلاغة (٩٣) قطعة من خطبة له (عليه السلام)، وفيها ينبه أمير ~~المؤمنين على فضله وعلمه ويبين فتنة بنى أمية. وفي المناقب لابن شهرآشوب، في المسابقة بالعلم ~~ج 2 / 39. # (2) رواه في المجلي مرآة المنجى ص 404، نقلا عن بعض شراح نهج البلاغة. # (3) مصابيح الأنوار، ج 2 / 396، حديث: 221، نقلا عن المجلي. # (4) المراد بالنقطة هنا، النقطة التميزية، التي بها يتميز العابد من ~~المعبود والرب من المربوب، لان الوجود في الحقيقة واحد، وإنما تكثر وتعدد ~~عند التقييد والتنزل الأسمائي، بسبب الإضافات بقيد الامكان. ولهذا يقولون: ~~التوحيد اسقاط الإضافات، لأنه عند اسقاط النقطة التميزية لا يبقى شئ الا ~~الوجود المحض ويضمحل ما عداه. # وأشار إلى ذلك بقوله: (كثرها الجاهلون) لأنهم يلاحظون تلك الإضافات ~~فيعتقدون تعدد الوجود وتكثره، حتى أنهم جعلوه من الأمور الكلية الصادقة على ~~الجزئيات المتعددة، حتى اختلفوا في كونه متواطئا أو مشككا، وذلك عند أهل ~~التحقيق جهالة، لأنه ينافي التوحيد الذي هو مقتضى الوجود ولازمه الذاتي لان ~~الوحدة ذاتي من ذاتياته والتعدد أمر عارض له، فمن نظر بحقيقة العلم إلى تلك ~~النقطة وعلم أن التمييز والتعدد إنما هو سببها، لم يعتقد بكثرة الوجود ~~البتة ولا خروجه عن وحدته الصرفة الذاتية، فيبقى عالما لم يخرج إلى الجهل. ~~فهذا معنى قوله: (العلم نقطة) يعنى ان معرفة تلك النقطة والتحقق بها هو ~~حقيقة العلم الذي غفل عنه أهل الجهل (معه). (1) مع الفحص الشديد والجهد الجهيد وسير الكتب والدفاتر في الأيام والليالي ~~وتحمل المشاق الذي لا يتحمل عادة، لم نعثر على هذا الحديث ولا على ما ~~يشابهه في الكتب المعتمدة عند الأصحاب قدس الله أسرارهم. الا ما نقله في ~~مناقب المرتضوي لمحمد صالح الحسيني الترمذي المتخلص بكشفي، ص 19، فإنه نقله ~~بوجه أبسط، وفيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) ms1354 بعدما رجع من المعراج عرض ~~الخرقة على أصحابه فسأله أبا بكر وعمر وعثمان فلم يعطهم وأعطاه أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)). # وإن شئت فلاحظ ترجمة المؤلف والمؤلف في الذريعة، ج 22 / 334 تحت رقم ~~(7328). # ولعله من مخترعات بعض المتصوفين ومن سفطاتهم المكذوبة. واليك ما قاله ~~العلامة المجلسي طاب الله ثراه في بيان أمثال هذه الأساطير والأكذوبات. # قال في ج 40 / 173، باب (93) من أبواب تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~وان النبي (صلى الله عليه وآله) علمه ألف باب ما هذا لفظه: (بيان: اعلم أن ~~دأب أصحابنا رضي الله عنهم في اثبات فضائله صلوات الله عليه الاكتفاء بما ~~نقل عن كل فرقة من الانتساب إليه (عليه السلام)، لبيان انه كان مشهورا في ~~العلم مسلما في الفضل عند جميع الفرق، وإن لم يكن ذلك ثابتا، بل وإن كان ~~خلافه عند الإمامية ظاهرا، كانتساب الأشعرية وأبي حنيفة وأضرابهم إليه، فان ~~مخالفتهم له (عليه السلام) أظهر من تباين الظلمة والنور. ومن ذلك ما نقله ~~ابن شهرآشوب رحمه الله من كلامه في الفلسفة. فان غرضه ان هؤلاء أيضا ينتمون ~~إليه ويروون عنه، وإلا فلا يخفى على من له أدنى تتبع في كلامه (عليه ~~السلام) ان هذا الكلام لا يشبه شيئا من غرر حكمه وأحكامه، بل لا يشبه كلام ~~أصحاب الشريعة بوجه، وإنما أدرجت فيه مصطلحات المتأخرين، وهل رأيت في كلام ~~أحد من الصحابة والتابعين أو بعض الأئمة الراشدين لفظ الهيولى أو الصورة أو ~~المادة أو الاستعداد أو القوة؟. # والعجب أن بعض أهل دهرنا ممن ضل وأضل كثيرا يتمسكون في دفع ما يلزم عليهم ~~من القول بما يخالف ضرورة الدين، إلى أمثال هذه العبارات، وهل هو ألا كمن ~~يتعلق بنسج العنكبوت للعروج إلى أسباب السماوات؟! أو لا يعلمون ان ما يخالف ~~ضرورة الدين ولو ورد بأسانيد جمة، لكان مؤولا أو مطروحا؟ مع أن أمثال ذلك ~~لا ينفعهم فيما هم بصدده من تخريب قواعد الدين. # هدانا الله وإياكم إلى سلوك مسالك المتقين ونجانا وجميع المؤمنين من فتن ~~المضلين). # (2) اعلم ms1355 أنه ليس المراد بالخرقة المشهورة بين أهل التصوف، هي تلك الخرقة ~~بعينها، بل يريدون بها الامر المعنوي، وهو عبارة عن أخذ المعنى عن صاحب ~~المقام بقدر الاستعداد، والاتصاف بصفاته والتخلق بأخلاقه. فالخرقة هي ~~التشبه والصحبة، واللبس هو التلقي والاخذ، ويعبر عن المعنوية بالفقر ~~وبالصوري عن الخرقة (معه). # وكتب على هامش بعض النسخ ما لفظه: # وهذا آخر الحاشية المسطورة على بعض الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب بحسب ~~ما سنح للمؤلف وقت الدرس والمذاكرة من الأصحاب، كتبتها على رأس الحاشية من ~~أول الكتاب إلى آخره والحمد لله وحده، ووافق تماما مع تمام قراءة الكتاب في ~~اليوم السادس والعشرين من شهر شوال سنة سبع وتسعين وثمانماءة ببلدة المشهد ~~الرضوية على ساكنها السلام والتحية على يد مؤلفها الفقير إلى الله الغفور ~~محمد بن علي بن جمهور الأحساوي مؤلف الكتاب تجاوز الله عن سيئاته وستر ~~عيوبه بمحمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هذه من نسخة الأصل. (١) الجامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ١٣٠ س ١٥، حرف اللام، ولفظه: (لو عرفتم ~~الله تعالى حق معرفته لزالت لدعاءكم الجبال). # (٢) مصباح الكفعمي، الفصل الثامن والعشرون في أدعية لها أسماء معروفة، ~~ومن ذلك دعاء المشلول عن علي عليه الصلاة والسلام، ولفظه: (يا من لا يعلم ~~ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو الا هو). # (٣) رواه العلامة المجلسي قدس سره في كتابه (حق اليقين) في الرابع من الصفات السلبية وانه ~~تعالى غير مرئى ولا يدركه الابصار. # (4) التفسير الكبير للامام الرازي، ج 6 / 26، سورة طه، ولفظ ما أورده: ~~(ورابعها رب اشرح لي صدري، فان عين العقل ضعيفة، فأطلع يا الهى شمس التوفيق ~~حتى أرى كل شئ كما هو). وهذا في معنى قول محمد (صلى الله عليه (وآله) ~~وسلم): " أرنا الأشياء كما هي ". وفي مرصاد العباد، ص 309، الباب الثالث من ~~فصل السابع عشر، ولفظ ما نقله: (خواجة (عليه السلام) در استدعاء " أرنا ~~الأشياء كما هي " ظهور أنوار صفات لطف قهر ميطلبد). (١) رواه في المستدرك، ج ٣، كتاب ~~القضاء، باب ms1356 (9) من أبواب صفات القاضي، حديث: 2، نقلا عن عوالي ~~اللئالي. ورواه في الحدائق، ج 1 / 93، المقدمة السادسة في التعارض ~~والتراجيح بين الأدلة الشرعية، نقلا عن عوالي اللئالي أيضا. # (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. (1) التهذيب، ج 6، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 52. وفي ~~الفقيه، ج 3، (9) باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، حديث: 2. ورواه في ~~الفروع، ج 7، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، حديث: 5، إلى قوله (عليه ~~السلام): (وهو على حد الشرك بالله). (1) رواه ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ص (367) (حكاية العلوية) ورواه ~~الديلمي في ارشاد القلوب، ج 2. (صلة الذرية الطاهرة) ص (443) بتفاوت يسير. (1) رواه ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ص (370) (حكاية أخرى للعلوية) ورواه ~~الديلمي في ارشاد القلوب ج 2، ص (444). (حكاية العلوية البلخية). ms1357