######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006253 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 911 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006253 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6253 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6253 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1407 هـ - 1987 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع - الكويت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | مسألة: # في قول المنهاج في صلاة الجمعة من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي ~~بعد سلام الإمام ومشى عليه الشارح المحقق وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي ~~بقوله إن شرط إدراك الجمعة بركوع الثانية أن يستمر الإمام إلى السلام ووقع ~~لبعضهم أنه قال يجوز مفارقة الإمام إذا أدرك ركوع الثانية قبل أن يسلم ~~الإمام إثر السجود الثاني وأفتى بذلك جماعة من الشافعية فعلام يعتمد المقلد ~~للإمام الشافعي رضي الله عنه وعنا ### | الجواب: # الحمد لله وسلام على عباده الذين إصطفى هذه المسألة من معضلات المسائل ~~التي يجب التوقف فيها فإن المفهوم من كلام كثيرين اشتراط الاستمرار إلى ~~السلام ومن كلام آخرين خلافه وها أنا أبين ذلك واضحا مفصلا فأقول: # المفهوم من كلام المشايخ الثلاثة: الرافعي والنووي وابن الرفعة اشتراط ~~الاستمرار إلى السلام حيث عبروا في عدة مواضع. الرافعي في شرحيه والنووي في ~~شرح المهذب والمنهاج وابن الرفعة في # PageV01P009 # الكفاية بقولهم صلى بعد سلام الإمام ركعة أضاف بعد سلام الإمام فإذا سلم ~~الإمام قام وأتى بركعة وتكرر ذلك منهم في مواضع عديدة وهذا وإن كان محتملا ~~لذكر بعد صور المسألة لا للتقييد لكن يدفعه عدم ذكر الشق الآخر وهو ما لو ~~فارق قبل السلام ما حكمه فإنه لو كان حكمه الإدراك لنبهوا عليه ليعرفوا أن ~~قولهم بعد سلام الإمام ونحوه ليس للتقييد. # وكذا قال ابن الرفعة في مسألة المزحوم إذا راعى ترتيب نفسه عالما بطلت ~~صلاته ثم إن أدرك الإمام في ركوع الثانية وجب عليه أن يحرم معه وتدرك ~~الجمعة بهذه الركعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى. # وقال في مسألة المسبوق المراد بإدراك الركعة أن يحرم المأموم ويركع مع ~~الإمام والإمام راكع فيجتمعان في جزء منه ويتابع الإمام إلى أن يتم. # قال الرافعي المراد بإدراك الركوع أن يدركه فيه أو يتابعه فيما بعده من ~~الأركان فهذه العبارات كلها ظاهرة في اعتبار الاستمرار إلى السلام. # وأما مسألة المفارقة التي ذكرها الأسنوي وجوزها قبل السلام فلم يصرح بها ~~أحد من المشايخ الثلاثة وإنما ذكروا ms1 مسألة المفارقة مريدين بها بعد الركعة ~~الأولى بقرينة أنهما لم يذكراها في مسألة المسبوق وإنما ذكرها الرافعي ~~والنووي في مسألة الاستخلاف وابن الرفعة في مسألة الزحمة وكل من المسألتين ~~خاص بإدراك الركعة الأولى. # PageV01P010 # هذا وقد صرح بالمسألة واشتراط الاستمرار إلى السلام الشيخ تقي الدين ~~السبكي والكمال الدميري في شرحيهما على المنهاج وعبارة السبكي والدميري هذا ~~إذا أكملها مع الإمام أما لو خرج منها قبل السلام فلا ويرشد إليه قوله ~~فيصلي بعد سلام الإمام ركعة هذه عبارته. # وقول الشيخ جلال المحلي في شرحه واستمر معه إلى أن سلم يحتمل التقييد ~~والتصوير لأجل صورة الكتاب. # والأول أوجه وإلا لبين حكم القسم الآخر وألحقه بالأول كما جرت به عادته ~~وعادة الشراح قبله وإلا لكان زيادة إبهام واستمرار على ما في المتن من ~~الإبهام. # وإن نظرت إلى الاستدلال وجدته يؤيد الاشتراط وذلك لأن الأصل في الجمعة ~~ألا يصلى شيء منها إلا مع الإمام خرج صورة من أدرك ركعة بالحديث فوجب ~~الاقتصار عليه بشرط حصول مسمى الركعة. والتشهد والسلام داخلان في مسمى ~~الركعة وذلك من وجوه: # أحدها أن النصوص والإجماع على أن الجمعة والصبح والعيد ونحوها ركعتان ~~والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والقول بأن آخر ~~الركعات الفراغ من السجدة الثانية وأن التشهد والسلام قدر زائد عليها يلزم ~~عليه أحد أمرين إما إخراج ذلك عن مسمى الصلاة وهو شيء لم يقله أحد في ~~التشهد وإن قال به بعض العلماء في # PageV01P011 # السلام وإما دعوى أن الصلاة ركعتان وشيء أو أربع وشيء أو ثلاث وشيء وهو ~~أمر ينبو عنه السمع ويأباه حملة الشرع. # الثاني أن الحديث واتفاق المذهب مصرح بأن الوتر ركعة وهي مشتملة على تشهد ~~وسلام فدعوى أنهما خارجان عن مسمى الركعة خلاف الأصل والظاهر إذ الاصل ~~والظاهر أن الإسم اذا أطلق على شيء يكون منصبا على جميع أجزائه ولا يخرج ~~بعضها عن إطلاق الاسم عليه إلا بدليل ينص عليه. # الثالث أن أكثر ما يقال في إخراجهما عن مسمى الركعة القياس على الركعة ~~الأولى ms2 وهو بعيد لأن السجدة الثانية في الركعة الأولى يعقبها الشروع في ~~ركعة أخرى فوجب كونها آخر الركعة والتشهد الأول يعقبه ركعة أو ركعتان فصح ~~جعله فاصلا بين ما سبق وما سيأتي وأما الركعة الأخيرة فلا يعقبها شروع في ~~ركعة أخرى فوجب أن يكون تشهدها جزءا منها وداخلا في مسماها ولم يصلح أن ~~يكون فاصلا إذ لا شيء يفصله منها. # الرابع ومما يؤيد ذلك أنه لا بدع أن يزيد بعض الركعات على بعض بأركان ~~وسنن فكما أن الأولى زادت من الأركان بالنية والتكبيرة ومن السنن بدعاء ~~الإستفتاح وبالتعوذ على رأي مشى عليه صاحب بالتبنيه رضي الله تعالى عنه ~~فكذلك زادت الثانية بالتشهد والسلام وبالقنوت في بعض الصلوات. # الخامس ومما يؤيد ذلك اختلاف الأصحاب في جلسة الاستراحة # PageV01P012 # هل هي من الركعة الأولى أو من الثانية أو فاصلة بين الركعتين على أوجه ~~حكاها ابن الرفعة في الكفاية وبنوا على ذلك ما لو خرج الوقت فيها. # فإن قلنا إنها من الأولى فالصلاة قضاء لأنه لم يدرك ركعة من الوقت أو من ~~الثانية أو فاصلة فأداء فانظر كيف لم يجزموا بأن آخر الأولى السجدة الثانية ~~والتشهد الأخير نظير جلسة الاستراحة بل يجب القطع بأنه من الركعة التي قبله ~~ولا يحسن فيه خلاف جلسة الاستراحه لأن جلسة الاستراحة تعقبها ركعة فيصح أن ~~يجعل جزءا منها أو فاصلا بينها وبين ما قبلها ولا ركعة بعد التشهد الأخير ~~فلا يصح جعله من غير الركعة التي هو فيها إذ لا شيء بعده تجعل منه أو فاصلا ~~بينه وبين ما قبله وبهذا يحصل الفرق بينه وبين التشهد الأول. # السادس علم مما قررناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح ~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أي أداء لا يكتفي فيه بالفراغ من السجدة ~~الثانية بل لا بد من الفراغ من الجلوس بعدها إن جلسها على الأول وهو مرجوح ~~فكذا حديث من أدرك ركعة من الجمعة لا يكتفى فيه بالفراغ من السجدة الثانية ~~بل لا بد ms3 من الفراغ من الجلوس بعدها لما قطعنا به من كونه من جملة الركعة. # PageV01P013 # السابع قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ~~ظاهر في أن التشهد والسلام داخل في مسمى الركعة وذلك لأن قوله أخرى صفة ~~لموصوف مقدر أي ركعة أخرى والركعة التي تصلى مشتملة على تشهد وسلام وقد ~~سماها ركعة فوجب دخولهما في مسمى الركعة فإن قيل يقدر في الحديث فليصل ~~إليها ركعة ويضم إليها التشهد والسلام قلنا هذا تقدير ما لا دليل عليه ولا ~~حاجة إليه والتقدير لا يصار إليه إلا عند الحاجة ولا حاجة. # الثامن لفظ الحديث والأصحاب في صلاة الخوف أن الفرقة الثانية يصلون مع ~~الإمام ركعة دليل أن التشهد والسلام داخلان في مسمى الركعتين فإنها تتشهد ~~معه وتسلم وكذا قولهم فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة فإن ~~الأولى تتشهد معه والثانية كذلك وتسلم معه. # والتاسع قول الفقهاء في صلاة النفل فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في ~~ركعتين وفي كل ركعة صريح في أن التشهد داخل في مسمى # PageV01P014 # الركعة حيث جعلوا الركعة ظرفا للتشهد فيكون منها ولو كان زائدا عليها لم ~~يصح الظرف لأنه يكون بعدها لا فيها فقولهم تشهد في كل ركعة كقولهم تجب ~~الفاتحة في كل ركعة وكقولهم في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فإن ذلك داخل ~~في مسمى الركعة قطعا. # العاشر قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح إنها أربع ركعات في كل ~~ركعة خمس وسبعون تسبيحة ثم فصلها خمس عشرة في القيام وعشرة في الركوع إلى ~~أن قال وعشر في الركعة التي في جلسة الاستراحة إلى أن قال وعشر في التشهد ~~صريح في أن جلسة الاستراحة والتشهد بعض من الركعة وداخلان في مسمى الركعة ~~وإلا لم يصح أن في كل ركعة خمسة وسبعين والباقي مزيد على الركعة. # ولفظ الحديث يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا ~~انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا ms4 الله خمس ~~عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن ~~تقوم ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها # PageV01P015 # عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم اجلس للاستراحة فقلها عشرا قبل أن تقوم فذلك ~~خمسة وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات أخرجه أبو داود ~~والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن خزيمة في صحيحيهما. # فإن قيل الأرجح أن جلسة الاستراحة فاصلة لا من الأولى ولا من الثانية قلت ~~الجواب عن ذلك أن هذه الجلسة في صلاة التسبيح ليست كجلسة الاستراحة بل جلسة ~~مزيدة في هذه الصلاة كالركوع في صلاة الكسوف. # ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه ولهذا طولت فدل على أنها هنا من ~~الركعة الأولى فكذلك التشهد الأخير من الركعة الرابعة ولا تتم خمسة وسبعون ~~إلا بما يقال فيه. # فإن قيل فما الذي أوجب لك التوقف مع ما ذكرت من وجوه الاستدلال قلت مسألة ~~رأيتها في تهذيب البغوي فإنه بعد أن قرر في مسائل الاستخلاف أن الخليفة ~~المقتدي في الثانية يتم ظهرا لا جمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة قال ما ~~نصه ولو أدرك المسبوق في الركوع من الركعة الثانية فركع وسجد مع الإمام ~~فلما قعد للتشهد أحدث الإمام وتقدم المسبوق له أن يتم الجمعة لأنه صلى مع ~~الإمام ركعة هذا نصه بحروفه. # PageV01P016 # فإن صحت هذه المسألة اتجه ما قيل في المفارقة إلا أني لم أر من ذكر هذه ~~المسألة التي ذكرها البغوي ولم أر أحدا صرح بموافقته فيها ولا بمخالفته وقد ~~ذكر هو ما يشعر بأنه قالها تخريجا من عنده ولم ينقلها نقل المذهب ولم يتعرض ~~لها أحد من المتأخرين لا الرافعي في شرحيه ولا النووي في شرح المهذب على ~~تتبعه ولا ابن الرفعة في الكفاية مع حرصه على تتبع ما زاد على الشيخين ولا ~~السبكي ولا أحد ممن تكلم على الروضة كصاحب المهمات والخادم. # وهي محل نظر وهي التي أوجبت لي التوقف في مسألة المفارقة. والتحقيق أن ms5 ~~الركعة اسم لجميع أركان الواحدة من إعداد الصلاة من القيام إلى مثله أو إلى ~~التحلل وإخراج التشهد والسلام عن مسمى الركعة بعيد جدا والأحوط عدم تجويز ~~المفارقة قبل السلام ليتحقق مسمى الركعة المعتبرة في إدراك الجمعة. # والله تعالى أعلم. PageV01P017 ms6