######OpenITI# #META# 010.AuthorNAME :: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 011.AuthorBORN :: 834 #META# 011.AuthorDIED :: 914 #META# 043.EdPUBLISHER :: اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي, 1980 #META# 020.BookTITLE :: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI :: Sham19Y0132374 #META#Header#End# ### | مقدمة المؤلف # " # "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" # بسم الله الرحمن الرحيم صلى (أ) الله على سيدنا ومولانا (ب) محمد، وعلى ~~(ج) إله وصحبه وسلم. # قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة المدرس، أبو العباس: أحمد بن ~~يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي -رحمه الله-: # الحمد لله الذي أعلى دين الهدى والحق على كل الدين ، الحكم العدل ~~العلي المبين، والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا ومولانا محمد النبي ~~المهيمن الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأمة وكافة الخلق أجمعين، ~~وعلى آله وأزواجه وذريته المقربين الأكرمين، وأصحابه وحزبه وعترته ~~وعشيرته الاقربين ؛ صلاة وسلاما نجدهما يوم الدين. # وبعد: PageV01P132 # فإنك سألت أيها الفاضل الشريف، الرفيع القدر الأعلى المنيف؛ وصل الله ~~سعدك، ويمن قصدك، وحرس كنفك ، وأعز الأثيل شرفك؛ وأجمل - بمنه (أ) ~~صونك، وأحسن على ما رمته من التحصيل عوني وعونك؛ -: أن أجمع لك تلخيصا مهذب ~~الفصول، محكم المباني والأصول : يسهل عليك أمره ، ويخف على الأسماع ~~والقلوب ذكره؛ فكلفتني من ذلك عقبة لا يقطعها بازل ، فكيف بمن عن (ب) ~~سنه نازل؟ وإذا صادفت الوقت في تقاسم بال، وتمانع أحوال، وتعذر آمال؛ ~~وملازمة أفكار وتوفر أنكاد ، تذهب الرأي السديد أو تكاد! PageV01P133 # إلى الله منها الشكوى والمفزع، فعساه يجيب الدعاء ويسمع. {أمن يجيب ~~المضطر إذا دعاه ويكشف السوء} "إذا استدعاه، لا إله إلا هو ربي، عليه ~~توكلت وهو حسبي . # لكن المسارعة إلى مرضاة شرفك الواضح الجبين، من الحق الواجب المتحتم ~~المبين: فجمعت لك - هنا (أ) - هذا النزر الذي سمح به الفكر الموزع، والقلب ~~الكسير المجزع : معتمدا في قبوله وملاحظته بعين الرضى والإغضا ~~، وسلوك السنن الأجمل الأرضى؛ - على جميل أوصافك، وحسن إنصافك؛ وسميته ~~ب (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام PageV01P134 # أبي عبد الله مالك" ، ومن الله أسأل المثوبة عليه، والتوفيق للأعمال ~~الصالحة التي تقرب إليه: وهو المسؤول أن يجعلنا ممن أحب في ذاته وود وعقد ~~على المصافاة في مرضاته وشد، وسعى في كون صلته طاعة لله وجد ؛ لا إله ~~إلا هو السميع البصير، فنعم المولى ونعم النصير. PageV01P135 ### | (القاعدة ms01 الأولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟ # # وعليه سؤر ما عاداته استعمال النجاسة ، ولباس الكافر، وغير المصلي ~~ (وإرسال الجارح وليس في (أ) يده) ومن أدرك الصيد منفوذ PageV01P136 # المقاتل وظن أنه المقصود ، أو اشترك مع معلم (ب) وظن أن المعلم ~~القاتل ، ومن علق الطلاق بالحيض أو الحمل في التنجيز والتأخير. PageV01P137 ### | (القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ # # وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو ~~أكثر أم لا؟ وإذا فقد الحاضر الماء - وقلنا ليس من أهل التيمم - ~~قال التونسي : يجرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا ، وإذا قتل ~~محرما صيدا فهو PageV01P138 # ميتة ، خلافا للشافعي ، وإذا حلف ليطأنها فوطئها حائضا ، أو ~~ليتزوجن فتزوج تزويجا فاسدا، أو ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا، ~~أو ألفيت حاملا ، أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله ، أو حلف ~~على فعل معصية من قتل، أو شرب، ثم تجرأ وفعله ، وإذا جار في القسم فلا ~~يحاسب PageV01P139 # ويبتدئ، واستقرى اللخمي خلافا (أ)، ولا يحلل وطء ~~الحائض ولا يحصن، ولا يوجب رجعة، ولا يكون فيئة - خلافا لعبد الملك ~~، وعليه عدم انتقال ضمان المشترى فاسدا إلى المشتري - ولو فات ~~المبيع بيده، كوديعة عنده . PageV01P140 ### | (القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ # # وعليه إذا صلى الإمام الراتب وحده، هل لا يعيد ولا يجمع في مسجده لتلك ~~الصلاة أم لا؟ وصرف ما في الذمة، ثالثها المشهور - إن حل أو ~~كان حالا - جاز. PageV01P141 ### | (القاعدة الرابعة) انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ # (القاعدة الرابعة) انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ # وعليه الخمر إذا تخلل أو تحجر ، ورماد الميتة، والمزبلة، ولبن ~~الجلالة، وبيضها، وعرقها، وبولها، PageV01P142 # ولحمها، وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، والزرع والبقول ~~تسقى بماء نجس، وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس (أ) وقطرة ~~الحمام - وهي كثيرة جدا. PageV01P143 ### | (القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما ms02 خفى عن الحس فقط؟ # # وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل (أ) الماء، أو بكثير الطعام ~~المائع؛ وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي ~~ - رضي الله عنهما. PageV01P144 # وعليه الخلاف أيضا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا وغيره ~~غالبا؛ ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار الحرمة به، ~~ومذهب أشهب والشافعي اعتباره ونشر الحرمة به (أ) (ب). PageV01P145 ### | (القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ # وعليه الخلاف إذا زال تغير النجاسة، وصحة النكاح بصحة الناكح في ~~المرض قبل الفسخ، ولزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدى، وإباحة ~~الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة، وإذا باع ~~الشقص الذي يستشفع به، وإذا عتق العبد قبل أن تختار، وإذا طلق ~~على الزوج بجنون أو جذام أو برص - ثم برئ في العدة، وإذا PageV01P146 # شرط لزومته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية أشهر ~~فلم تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، ~~وإذا بتل في مرضه تبرعا ثم صح، وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى ~~باعه، أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت، وغير ذلك. # (تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أن لا رد، كما لم ~~يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ~~ثبت فيه - والأصل استصحابه، وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم ~~والموافق لنداء الجمعة، PageV01P147 # لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بان عدمه؛ - قاله ابن رشد، ~~ وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه في مرضه، وفرعنا على أحد قولي ~~مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب؛ هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض ~~إذا صح أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب . PageV01P148 ### | (القاعدة السابعة) الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ # وعليه تغير الاجتهاد في الأواني، والثياب، والقبلة، والحكم، والفتوى . ### || (تنبيهان) # : # الأول: قال ابن الحاجب - في مختصر "منتهى السول والأمل" -: لا ~~ينقض الحكم ms03 في الاجتهاديات منه ولا من غيره. - باتفاق - للتسلسل، فتفوت ~~مصلحة نصب الحاكم . PageV01P149 # وفي مختصره الفقهي : فلو حكم قصدا فظهر (أ) أن غيره أصوب، فقال ابن ~~القاسم: "يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون، وسحنون : لا يجوز فسخه، وصوبه ~~الأئمة ". فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه . # الثاني: حكم الحاكم، ينقض في أربعة أشياء: # - إذا خالف الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح ، PageV01P150 ### | (القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ # # وعليه الخطأ في القبلة، ومساكين الزكاة والكفارة، وجزاء الصيد، ~~ وفدية الأذى، وخطأ الخارص، ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم ~~الرعاف فأتم مكانه PageV01P151 # ثم أخطأ ظنه، ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ~~ذبحه أم لا؟ . # وهي قاعدة: # الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل؛ هل يغلب حكم الظاهر على ~~حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد ~~الأحكام؟ وعليها ما ذكره في استحقاق المدونة في الموصي ينكشف أنه مملوك بعد ~~نفوذ وصاياه وحكم برقه . # ومن حكم لموته فجاء حيا، أو حكم بشهادة من اعتقد أنه عدل، ثم ثبت ~~بعد الحكم أنه كان مستجرحا هل ينقض الحكم أم لا؟ وإذا باع القاضي سلع ~~رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت PageV01P152 # أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ - وسيأتي من ~~فروع هذه القاعدة مزيد بيان - إن شاء الله تعالى. # (تنبيه ) - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن ~~آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ~~ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ~~ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ. PageV01P153 ### | (القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟ # وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه) (أ) في الصلاة ثم نسيها، وإذا ذكر ~~الموالاة ثم نسيها، (ب) ومن أمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر. ### | (القاعدة ms04 العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟ # اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي ~~وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع. PageV01P154 # (تنبيه) - قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد # المجتهدين للآخر في مسألة القبلة والأواني، وجاز ذلك في أكثر ~~المسائل الفرعية، قيل إن الشافعي -رحمه الله سئل عن هذه المسألة، فقيل له: ~~لم جاز أن يصلي المالكي خلف الشافعي وبالعكس- وإن اختلفا في كثير من ~~المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والأواني - ~~أن يصلي خلف المجتهد الآخر؟ فسكت ولم يجب عن ذلك؛ وأجاب الشيخ عز الدين بن ~~عبد السلام -رحمه الله تعالى- عن ذلك بأن قال: "الجماعة للصلاة مطلوبة ~~للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب؛ - لأدى ~~إلى تعطيل (أ) الجماعات إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات؛ وإذا منعنا من ~~ذلك في القبلة ونحوها، لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل، لندرة وقوع مثل هذه ~~المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع؛ وهو جواب حسن. قال القاضي أبو ~~الدعائم PageV01P155 # سند بن عنان المصري : "إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، ~~لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه؛ فالشافعي مثلا، وإن لم يوجب إلا ~~شعرة واحدة من مسح الرأس، فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم ~~يوحب الفاتحة إلا في ركعة (فإنه يقرأ في كل ركعة) (أ) قال: ولذا قال ~~ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين ما صليت وراءه. # فائدة: قال الشيخ العلامة الضابط الرحال: أبو عبد الله محمد بن رشيد ~~ -بضم الراء ، وفتع الشين المعجمة- في PageV01P156 # (رحلته) - وهو كتاب حسن، عزير النفع، جليل الفوائد؛ -: لقيت الشيخ ~~تقي الدين بن دقيق العيد، أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية دخلها ~~لحاجة عرضت له، فسلمت عليه وهو قائم، وقد حف به جمع من طلاب العلم، وعرضت ~~عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة (أ) فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان ~~السائل - فيما ms05 ظننته - مالكيا، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي، ~~خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها، فقلت يا سدي، ~~أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: (وما هو؟ ) فقلت ذكر أبو حفص - ~~وأردت أن أقول (الميانشي) فغلطت وقلت. ابن شاهين - إنه PageV01P157 # قال: صليت خلف الإمام أبي عبد الله المازري، فسمعته يقرأ "لبسم الله ~~الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ... )، ولما خلوت به، قلت له: يا سيدي ~~سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال: أو قد تفطنت لذلك؟ فقلت له: ياسيدي، ~~أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني؟ فقال لي: اسمع يا عمر، قول ~~واحد في مذهب مالك، أن من قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" - في الفريضة لا ~~تبطل صلاته؛ وقول واحد في مذهب الشافعي، أن من لم يقرأ "لبسم الله الرحمن ~~الرحيم" بطلت صلاته؛ فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي، وتبطل ~~بتركه في مذهب غيره - لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنا - رضي الله عنه - ~~حتى استوفيت الحكاية - وهو مصغ لذلك، فلما قطعت كلامي، قال: هذا حسن، إلا ~~أن التاريخ يأبى ما ذكرت ، فإن ابن شاهين لم يلق المازري، فقلت: إنما ~~أردت الميانشي، فقال: الآن صح ما ذكرته. انتهى . # تنبيه: ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، وهو خلاف ما ~~صرح به شهاب الدين PageV01P158 # في قواعده، وابن عبد السلام في شرحه، وذكر حافط المغرب ~~القاضي أبو الفضل راشد - في بعض ما قيد في المسألة - قولين: أحدهما ~~أن أحد الخصمين إذا التزم قوك مالك في نفي حكم أو إثباته، أو في نفي ضمان ~~عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر وفي الحادثة قولان: # (أحدهما) (أ) أن تراضيهما بذلك، كقول مجمع عليه قد التزماه، وليس لأحدهما ~~نزوع عن ذلك. # والثاني، أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا نزع أحدهما وعزاه إلى ~~محمد بن عمر بن لبابة. PageV01P159 # وما للمتيطي في النكاح والسلم، وغير موضع من هذا النمط معلوم. ~~والقول بمراعاة ms06 الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء، ومنهم اللخمي، وعياض، ~~ وغيرهما من المحققين؛ حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا ~~يعضده القياس. وللشيخ المحقق أبي عبد الله بن عرفة -رحمه الله- في ~~القول بمراعاة الخلاف جواب كبير يطول بنا جلبه. وأجاب الشيخ شهاب الدين ~~-رحمه الله- عن مسألة الشافعي بجواب ينبني على قاعدة - وهي: أن قضاء القاضي ~~متى خالف PageV01P160 # إجماعا، أو قياسا جليا، أو نصا صريحا، أو القواعدة فإنا ننقضه كما ~~سلف تقريره . # فإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي، فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد؛ ~~فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا، وما ~~ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه؛ فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف ~~الإجماع، لا يجوز تقليده؛ فإذا كانت القاعدة هذه، حصل الفرق باعتبارها، ~~وبيانه بذكر أربع مسائل. تأمل تمامه في الفرق السادس والسبعين . # تنبيه: # قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال: # إذا قضى حاكم يوما بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام # خلاف نص وإجماع وقاعدة ... ثم قياس جلي دون (أ) إبهام PageV01P161 ### | (القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ) # وعليه تيمم العاصي بسفره وقصره وفطره وتناوله الميتة، ومسح المحرم ~~العاصي بلبسه . PageV01P162 ### | (القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ # # وعليه خلاف القابسي، وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله، ~~ ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية؛ وإذا حلف لا دخل ~~الدار - وهو فيها، أو لا ركب PageV01P163 # الدابة وهو عليها، أو لا لبس الثوب وهو لابسه؛ أو اقتدى مريض بمثله ~~فصح المقتدي، أو قال إذا حملت فأنت طالق - وهي حامل، أو فاته ~~الوقوف بعرفة بخطإ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب؛ ~~فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل؛ ~~فإن تحلل فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضا: لا يمضي تحلله، وهما على ~~القاعدة: فعلى أن ms07 الدوام كالابتداء فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي. ~~ أو اشترى زوج أمه، أو زوجة أبيه، ولزوم النزول عن الهدى بعد الراحة، ~~ ووجود الطول بعد نكاح الأمة، والماء بعد التيمم، PageV01P164 # والإحرام بعد الصيد، وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور ، والخبث ~~في قول المالكية المشهور؛ وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما ~~يقوله ابن وهب، وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين ~~كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب ~~كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته ~~مجوسية أو أمة كتابية . . # (تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ ~~ ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ وجعلوه ~~كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب PageV01P165 # عليه وتراخى في إزالته وهو محرم، وفيمن رأى مصحفا في نجاسة ولم ~~يرفعه مختارا في أنه ردة. وانظر إذا أخذ العبد الزكاة ولم تزل بيده ~~إلى أن عتق وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه - بناء على أن الدوام ~~كالابتداء، أولا؟ . # وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول؛ وقالوا في ~~الفقير يأخذها ثم يستغني: إنه لا يردها - نظرا إلى أن الدوام ليس ~~كالابتداء، . وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه ~~-: إشكال. قال اللخمي: ولو قيل تنزع (أ) منه، لكان له وجه . PageV01P166 ### | (القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ # # وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه ، والغسل عن الوضوء، وإخراج بعير ~~عن خمسة أبعرة، واندراج عهدة الثلاث PageV01P167 # في السنة، والعمرة في الحج للقارن، ودية الأعضاء في النفس ، ومن ~~لزمته حدود وقتل، ومن شفع الإقامة غلطا. قال المازري عن بعض أصحابنا - ~~وعزاه ابن يونس لأصبغ؛ بالإجزاء، والمشهور لا، وإذا أبان الرأس في ~~الذبح، وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر. PageV01P168 # (تنبيه): وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم، فتجشم المشقة واغتسل ~~بالماء؛ ولا من فرضه الفطر فصام، ولا من فرضه الإيماء فسجد على ~~الجبهة؛ خلافا لبعض الأئمة واعتل ms08 بأنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا ~~يجزئ عن المأمور. PageV01P169 ### | (القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا؟ # # وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمارا وتقدم العقد على الإذن ~~بالزمن اليسير، ولزوم طلاق المراهق وحده وقتله، واعتبار إسلامه ~~وإسهامه، وصحة إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، وتسلف أحد المصطرفين بخلاف ~~تسلفهما معا PageV01P170 # لطول الأمر فيه غالبا. وتقديم الزكاة قبل الحول بيسير، والنية ~~قبل محلها في الوضوء، والصلاة بيسير PageV01P171 # وإفادتة المبيع بالثنيا والعهدة والخيار (أ) بعد زمنهما بيسير، ~~ وتعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير، وإذا PageV01P172 # أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم، وتأخر (أ) رأس ~~مال السلم اليومين (ب) والثلاثة والمعين إليها، والمكتري يدعي ~~دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير، والشريك في الزرع يدعي الدفع ~~لشريكه بعد رفع الإصابة بيسير، والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربه ~~كاليومين ونحوهما أنه لم يقبض الأجرة، والوكيل يدعي PageV01P173 # الدفع لموكله بحدثان الوكالة، والوصي يدعي الدفع للوارث بعد ~~الإطلاق بالزمن اليسير وإذا أسلم الوكيل السلعة للموكل؛ ثم زعم ~~بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمر ~~فإنه يقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه، وإذا زاد الوكيل في الثمن ~~زيادة يسيرة (أ) فأنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع؛ PageV01P174 # والفرق أن الشراء لا يتأتى غالبا بما يحده الآمر حتى لا يزيد عليه شيئا، ~~وغرضه تحصيل المشتري، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف ~~البيع فإنه لا يلزم الموكل لكونه يتأتى بما حد (أ) له، أو يرد على الموكل ~~ما وكله على بيعه، وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه، وإذا ~~ابتاع الوكيل سلعة مبيعة عيبا خفيفا يغتفر مثله، فالشراء لازم لموكله إذا ~~كان نظرا وفرصة، ويحمل عن الشفيع ما حط للمبتاع إذا كان يشبه حطيطه ~~البيع . PageV01P175 # واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير ، ويغتفر ~~قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها . وإذا صالح على الإنكار ms09 ثم استحق ~~ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع ~~بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا والمرأة تعطي لزوجها (أ) ~~مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها ~~بالقرب. PageV01P176 ### | (القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ # # وعليه إذا تعدد الولوغ هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا؟ وإذا تعدد ~~المؤذنون هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا؟ والمشهور فيهما نفي التعدد، وإذا ~~تكرر دخول المسجد وقراءة السجدة . PageV01P177 ### | (القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟ # # فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها: # - الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، ~~فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان ~~العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا . # تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار ~~الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين PageV01P178 # ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم ~~لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعى إلا ماله، فهذا الغالب ملغى إجماعا. واتفق ~~الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب ~~صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع عكس ~~الأول، فليس الخلاف على الإطلاق . PageV01P179 ### | (القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا إلا بالكمال (أ) والفراغ # # وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولا بس أحد (ب) الخفين قبل غسل ~~الأخرى عند قوم . # تنبيهات: الأول استشكل ابن راشد تصوير مسألة PageV01P180 # (أ) تفريق النية على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة ~~التي يبنى عليها خلاف المسألة، ويقول: لا أصل لها. # ابن عبد السلام: ولا معنى لإنكاره له (ب) بعد نقل جماعة كثيرة، ~~والمسائل الدالة عليه. # ابن عمران: وما زال الحذاق من الشيوخ يبنون عليه، وتظهر فائدته في ~~مسائل؛ وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول ms10 في المذهب لا تجد ~~الخلاف منصوصا في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف ويبنون عليه؛ وذلك مثل (ج) ~~قولهم في عقد الخيار هل هو منحل حتى ينعقد أو بالعكس . PageV01P181 # الثاني أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال: ~~وإنما تقوله الشافعية، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز ~~مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه - وهو خلاف الإجماع، وأجاب ابن عرفة - ~~رحمه الله - بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بإن كل عضو يطهر PageV01P182 # بانفراده، فإنا إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء؛ فإتمام الوضوء كاشف بأن ~~العضو قد طهر، ولا يمس المصحف قبل تبين الكاشف. # قال بعض حذاق تلامذته: ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف، ثم ~~هو غير سديد؛ فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهر دون انتظار ~~شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء، واحتجوا له بحديث: إذا ~~توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه" - الحديث الخ. قالوا: ~~لأن خروج الخطايا من العضو إنما يكون بعد طهارته في نفسه، دون نظر إلى شيء، ~~ويلزم على ما ذكر أن لا يصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه. قال: وأبين من ~~جوابه أن المشترط في مس المصحف طهارة الشخص لا طهارة العضو لقوله تعالى: " ~~{لا يمسه إلا المطهرون} " فالعضو قد طهر بالفراغ منه. PageV01P183 # ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص وبنحو هذا أجاب ابن عطية، وشهاب ~~الدين - والله أعلم. # الثالث: استبعد ابن عبد السلام القول بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال ~~قال: وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها حتى إنه يجوز للمحدث أن يمس ~~المصحف بغير أعضاء الوضوء، إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها. وألزم ~~عليه أيضا عدم تأثير (أ) الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها، لأنه إذا ~~لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها، فإذن من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل ~~اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وذلك شيء لا يقال به. PageV01P184 ### | (القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا ms11 اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه؟ # # وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية، والأظفار، وشعر الرأس، ~~ونجاسة أعلى القرن، والسن، والظلف، (أ) وناب الفيل، (ب) ومسح باطن ~~الأذنين، لأنهما - PageV01P185 # في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر، والملح ~~يذوب في الماء، وشجرة الحرم يصاد (ج) ما على غصنها الذي في الحل، وفي ~~عكسه يجب الجزاء باتفاق. PageV01P186 ### | (القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟ # (القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى ~~(أ) حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد ~~مالكا أم لا؟ # وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، ومن ~~وهب له الماء - وقد تيمم، وأخذ الزكاة لمن لا مال له ويقدر على ~~التكسب، أو أجرى عليه PageV01P187 # نفقة، والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز (أ) أخذها، ومن ~~ابتاع عشرة ثياب فاستحق منها ثمانية، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين ~~الباقيين منها، فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب. ~~والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يعد كالمالك أو لا يعد إلا إذا اختار ~~أحد الوجهين اللذين خير بينهما فإن تمسك بالثوبين الباقيين بعد PageV01P188 # علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين . # ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، وكذلك عامل القراض وجد في حقه سبب ~~يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطاء نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا بالظهور أم ~~لا (أ) يملك إلا بالقسمة؟ وهو المشهور قولان في المذهب، وكذلك إذا ~~باع أحد الشريكين تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع ~~بالشفعة. # قال القرافي: "ولم أر خلافا في أنه غير مالك" . # تنبيه: قال ابن رشد: وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول: أرأيت ~~من كانت عنده (ب) خمر ms12 وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة . PageV01P189 # قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: وبيان بطلانها أن الإنسان ~~ملك أن يملك أربعين شاة (فهل) (أ) يتخيل أحد أن يعد مالكا ~~ قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة - على أحد القولين، وإذا كان ~~الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل ~~أن يخطب المرأة، ولأنه ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول ~~له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما على قول من ~~الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل ~~والفقه، وكذلك الإنسان ملك أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء ~~مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على ~~زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله PageV01P190 # باطل بالضرورة، ولا يمكن أن يجعل هذا من قواعد الشريعة - البتة، بل ~~القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية - ويجرى الخلاف في بعض فروعها لا في ~~كلها - أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أم ~~لا؟ - انتهى. # تنبيه: لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال ~~مدبره، ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وهب لولده، وإن ملك انتزاع ~~ذلك واعتصاره؛ لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يلزموه انتزاع ذلك. # كما لا يلزمه قبول ما بذل له من المعروف كسلف ووصية وهبة وصدقة، ~~وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده أنت حر - إن شئت - أن له أن يرق نفسه ~~ولا يختار الحرية. PageV01P191 ### | (القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط # ومن ثم وجب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وامتنع القصاص ~~من الأب في قتل ابنه. PageV01P192 ### | (القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له # # ومن ثم لم يلزم الطلاق، والعتاق والظهار وحرمة الرضاع . PageV01P193 ### | (القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخيرة؟ # وعليه إذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر . ### | (القاعدة الثالثة والعشرون) نية ms13 عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟ # وعليه لو نوى القصر فأتم (ب) وعكسه، ، ومن ظن الظهر جمعة وعكسه . PageV01P194 ### | (القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا؟ # # وعلى الأول مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور فصام شعبان يعتقد أنه ~~رمضان، هل يجزئ شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى أم لا؟ ~~. PageV01P195 # ومن استيقط بعد طلوع الشمس، ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداء، ثم تبين ~~له الطلوع، وعلى الثاني من صام رمضان عن رمضان . # تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، ~~فإذا نوى القضاء في الأداء (أ) أو العكس، ففي البطلان قولان . PageV01P196 ### | (القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه # # ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، أتى برابعة، أو شك في بعض أشواط ~~ الطواف أو السعي أو شك هل أتى PageV01P197 # بالثالثة في الوضوء أم لا؟ . # وفيها (أ) بين الشيوخ تنازع، وهل ظن الكمال (ب) كذلك أم لا؟ (ج) ~~. PageV01P198 ### | (القاعدة السادسة والعشرون) وهي قاعدة: الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين # (القاعدة السادسة والعشرون) وهي قاعدة : الذمة إذا عمرت بيقين، فلا ~~تبرأ إلا بيقين # ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدى، ~~وقضاء رمضان، والواجب غير المعين PageV01P199 # بخلاف المعين - على المشهور # ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، وفي تحليف ربه إذ ذاك (أ) قولان . PageV01P200 ### | (القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ) # ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، والشك في عدد الطلاق، ~~ومذهب الكتاب لزوم الثلاث، وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق ~~التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك . PageV01P201 ### | (القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا؟ # (القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في ~~الأبعاض أم لا؟ # وعليه تبعيض الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما، ثم شاء الجلوس وفيها ~~قولان لابن القاسم، وأشهب بخلاف العكس . PageV01P202 ### | (القاعدة التاسعة والعشرون) ms14 كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها # اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، وعليه طرو العتق في الصلاة ~~لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي، وأمكن الستر أو النزع ~~بسرعة: هل تقطع أم لا؟ ، (أ) PageV01P203 # وكذلك العريان يجد ثوبا؛ وأما لو بلغها فقولان أيضا على ~~حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ وعليه تصرف الوكيل، والقاضي ~~وأمام الجمعة، وستأتي . PageV01P204 ### | (القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل أم لا؟ # (القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل أم لا؟ # وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، ~~هل يضمن المار أم لا؟ ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو ~~وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فضل الماء، ~~وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ والولي القريب إذا رجع عليه ~~بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، وما إذا ~~ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها PageV01P205 # حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال. وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن ~~الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات (أ) محجوره وكرومه، وأرضه حتى تبورت ويبست. ~~وما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري ~~فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل : نعم. وفي نوادر ~~الشيخ لا وقد تجري على الغرور القولي، وانظر مسألة السجان ~~والقيد والقفص والسارق والدواب في اللقطة (ب). PageV01P206 # تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما ~~إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، ودون ~~تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على ~~السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي ~~على المسبب أم لا؟ (، ) وعليها في المذهب - مسائل . PageV01P207 ### | (القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟ # وعليه لو ظن عدم فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فصلى ms15 مكانه ثم أخطأ ظنه؛ ~~ أو أرسل المحرم كلبه على أسد فقتل صيدا، ففي الجزاء قولان؛ فمن ~~نظر إلى المقصود أسقط، ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال - أوجب؛ أو ~~تزوج من يظنها معتدة فإذا هي بريئة، أو تزوج إمراة زوجها غائب - وهذا ~~الزوج لم يعلم بموت الزوج الغائب، فلم يفسخ نكاحه حتى ثبت أن الزوج الغائب ~~مات وانقضت (أ) عدة الزوجة قبل عقد هذا الثاني نكاحها، هل يمضي النكاح لما ~~صادف محله أو لا؟ . PageV01P208 # أو تزوج بخمر فإذا هي خل، نظرا إلى ما دخل عليه أو انكشف الأمر به ، ~~وكمن دخل خلف من يصلي (أ) الظهر، فإذا به يصلي العصر؛ أو صام يوم ~~الشك، فإذا هو من رمضان؛ أو افتتح الصلاة متيقنا للطهارة، ثم شك في ~~الصلاة وتمادى عليها، ثم تبين أنه متطهر؛ أو افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك ~~فيها وتمادى (ب) حتى أكمل، ثم تبين أنه أصاب؛ أو قام إلى خامسة في الرباعية ~~عمدا فإذا به قد فسدت عليه ركعة يجب قضاؤها، أو سلم شاكا في إكمال صلاته ثم ~~تبين الكمال. # أو شك في دخول الوقت، ثم تبين أنه الوقت، أو حلف على ما لا يتيقنه، ثم ~~تبين الصدق، ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا منتهكا، ثم تبين أنه ~~العيد، هل عليه كفارة أم لا PageV01P209 # والقولان حكاهما ابن القصار وانظر من استهلك لرجل زرعا لم يبد ~~صلاحه، فغرم قيمته على الغرر ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد أن ~~الغرم لازم، ومن صلى للقبلة بغير اجتهاد ثم صادف . # وهي قاعدة فساد الصحة بالنية . # وعليها لو اشترى عنبا على أن يعصره خمرا، أو أكرى دارا ممن يبيع فيها ~~الخمر، فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة ~~. PageV01P210 # ومسألة ناصح، ومرزوق، وحفصة وعمرة، ومسألة لو مرت برجل إمرأة ~~في ظلام ليل، (أ) فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال لها: أنت طالق إن ~~وطئتك الليلة - فوطئها - فإذا هي غير امرأته، في لزوم الطلاق ms16 قولان. PageV01P211 ### | (القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها # # - وهي: # قاعدة "التقدير والانعطاف". # وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد ~~القولين؛ والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا : # وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة - على الخلاف في هاتين. ~~وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء. # في باب الزكاة، وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ~~ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي PageV01P212 # حنيفة، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، وعليها لو خاصم ~~مستحق الأرض في الإبان، وحكم له بعد ذهابه في كون الكراء للأول، أو ~~للمستحق. ومن أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكره، وقدم من شهد عليه فحكم ~~عليه، هل يقدر الحكم يوم أعتق أو الآن وقع. # تنبيه: قال المازري في مسألة الاستحقاق قد # يقال: إن مدافعة المستحق إن كانت بتأويل ووجه شبهة، فإنه يحسن القضاء ~~بإسقاط حقه في الكراء. وإن كانت المخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون ~~له. PageV01P213 # وقد حضرت مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي -رحمه الله - وقد استفتاه القاضي ~~في امرأة دعت زوجها للدخول فأنكر النكاح فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه يعتبر ~~مدافعته لها في النكاح هل كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يطالب بالنفقة ~~أيام الخصام، أو دافعها بباطل واضح فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة، ~~فيقضى لها بذلك، وهذا نحو مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة. PageV01P214 ### | (القاعد الثالثة والثلاثون ) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف # وعليها لو قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار فإذا قدم ~~تبين حينئذ أن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم، وانكشف ما كان مستورا، وعلم ~~ما كان مجهولا، فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها، ~~واسترجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة - بناء على ثبوت الحمل وإذا ظهر بعد ms17 ~~ذلك أنه كان ريحا على المشهور . # ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام - في الأجل أو قبله - بعد ما ~~أنفق أولاده على أنفسهم من ماله. قال مالك فيها: بوجوب رد النفقة، وخولف ~~. PageV01P215 # ومن قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى ~~يتزوج أخرى لانكشاف صحة العصمة، لأنها ليست بآخر امرأة، فإذا مات عن امرأة ~~لم يتزوج بعدها غيرها صار الترك والموت كاشفين كونهما آخر امرأة، فاسدنا ~~الآن هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها . وعليها أيضا من ضمن عن رجل دينا ~~فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضا وسقط ضمان الضامن، ثم استحق العرض من يد ~~الغريم، ولم يوجد المضمون، أو وجد عديما. # قال فضل : نزلت بقرطبة وأفتيت فيها بأن لا رجوع للغريم على الضامن، ~~لأن الدين إنما لحق بعد انحلال الضامن عن الضمان كالعبد إذا باع سلعة ثم ~~أعتقه سيده، واستحقت السلعة ووقع الحكم بخلاف ذلك فأغرم الضامن. # ومنها إذا فلس (أ) الغائب ثم قدم مليا، هل تبقى الديون إلى أجلها أو حكم ~~مضى . PageV01P216 # ومنها إذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه وقبل أن يغرم . # ومنها إذا آلى العبد فوقف شهرين، وأبى أن يفئ فطلق عليه، ثم ثبت أنه حر؛ ~~قال فيها أبو عمران : الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض، (أ) لأنه ممن أجله ~~أربعة أشهر. # ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع ثم يوجد (ب). صرح ابن ~~هشام عن الكافي . وغيره عن ابن وضاح أنه حكم مضى. PageV01P217 # ومنها العبد يهلك فلا يدرى أفي العهدة أو بعدها فترادا الثمن، ثم يأتي العبد. # قال ابن رشد إن حكم عليهما بذلك حاكم وجب أن يرد العبد للمبتاع ~~لانكشاف خطإ الحاكم وهو مما لا اختلاف فيه. # ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم. وجدت بعد ~~أخذ القيمة . PageV01P218 ### | (القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح # (القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح # ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، وصوم يوم ms18 عرفة إن شك فيه؛ ~~هل هو العيد أم لا؟ ورجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا ~~تلزمه (أ) نفقته وليس في عياله - من الزكاة وكره مالك قراءة السجدة في ~~الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما PageV01P219 # للباب، والحق الجواز للحديث كالشافعي، وكره الانفراد بقيام ~~رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشويش خاطره، ونهى عن إفراد يوم ~~الجمعة بالصوم لئلا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت، وأجازه مالك قال الداودي ~~: لم يبلغه الحديث، وكره ترك العمل فيه لذلك؛ وكره إتباع رمضان PageV01P220 # بست من شوال - وإن صح فيه الخبر - لتوقع ما وقع بعد طول ~~الزمان من إيصال العجم الصيام والقيام، (أ) وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها ~~(ب) واعتقاد جهلتهم أنها سنة؛ كذا ذكره الشيخ شهاب الدين عن زكي ~~الدين عبد العظيم المحدث . # تنبيه: قال الشيخ شهاب الدين -رحمه الله- شاع عند عوام مصر أن الصبح ~~ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات، لأجل أنهم يرون الإمام يواظب ~~على قراءة السجدة يوم # == # (أ) خ - (القيام والصيام). # (ب) ق - (آخره). PageV01P221 # الجمعة ويسجد، . ويعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة، وسد هذه الذرائع متعين ~~في الدين، وكان مالك - رحمة الله - شديد المبالغة فيها. انتهى . # قال بعض الشيوخ: ومضى عمل الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءتها في ~~صبح الجمعة - ولا أكثر من جماعته! ! وذلك لأجل التخليط لتقرير العادة بذلك، ~~حتى صار ترك قراءتها موجبا للتخليط. PageV01P222 ### | (القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟ # # اختلفوا فيه، وعليه الخلاف في إلحاقه بالناسي في العبادات، ومن ~~ابتدأ صيام الظهار جاهلا بمر أيام الأضحى في أثنائه، فعلى العذر أفطرها ~~وقضاها متتابعة. PageV01P223 # وعلى أن لا فلا، والحق إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة لم ~~يعذر وإلا فيعذر؛ لأن الله (أ) امر من يعلم بأن لا يكتم، ومن لا ~~يعلم بأن يسأل . PageV01P224 ### | (القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟ . # (القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ms19 ويلزم أم لا؟ . # وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير، والكفارة بين اليمين والحنث ~~ وإسقاط الشفعة قبل البيع، والقصاص قبل PageV01P225 # الموت، (أ) ونفقة المستقبل، ورد الإيصاء في حياة الموصي، وإسقاط المفوضة ~~الصداق قبل التسمية والدخول. # (تنبيه): لم يختلف (ب) في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت لأن وقتها سبب. PageV01P226 ### | (القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟ # وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين ~~بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم ~~يحنث فقولان - على الأصل والقاعدة. PageV01P227 ### | (القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله؟ # اختلفوا فيه: ابن القاسم: رفع, وعبد الملك: حل. # وعليه من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مول ~~وله أن يطأ - ولا كفارة عليه، وقال غيره: ليس بمول. # قال الشرمساحي - في شرح التهذيب: قول ابن PageV01P228 # القاسم هو بناء على أن الاستثناء رافع للكفارة، وقول الغير بناء على أنه ~~حل لليمين، والآخر (أ) أحسن. # أما في قول ابن القاسم فلان كونه موليا فرع عن انعقاد اليمين، والاستثناء ~~رفع للكفارة. وأما في قول الغير فلان كونه ليس بمول هو فرع عن انحلال ~~اليمين بالاستثناء. # قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرمساحي، وقال ~~بعضهم: تظهر فائدته أيضا فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف، فعلى ~~أنه حل لا يحنث، وعلى أنه رفع للكفارة يحنث؛ وقبل هذا البناء حذاق الشيوخ. # (تنبيه): قول الفاكهاني : ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف، ~~وابن عبد السلام لا يكاد يظهر لهذا الخلاف في اليمين - بالله - فائدة إلا ~~بتكلف ليس بظاهر، لظهور فائدته دون تكلف. PageV01P229 ### | (القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا؟ # # فيه خلاف، وعليه المضطر إلى الطعام إذا وجب عليه أكل طعام الغير، وجب رفع ~~يد مالكه عنه، هل تلزمه قيمة أم لا؟ . وإجبار الجار ms20 على إرسال فضل مائه ~~على جاره الذي انهدمت بيره وله زرع يخاف عليه، والثمن أقرب إلى الأصل وأجمع ~~بين القاعدتين؛ ومن ثم قال أشهب: لو قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقديران، ~~والتقدير على خلاف الأصل. PageV01P230 # وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح. # وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب قول ~~العبد. وقال أشهب: (قول) (أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف ~~الزوجة، ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على ~~إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان . PageV01P231 ### | (القاعدة الأربعون) إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ # (القاعدة الأربعون) إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ # اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا (تلفت) (أ) بعد الحول وقبل ~~الإمكان، والمشهور لا تتعلق، وثالثها تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون ~~النصاب . PageV01P232 ### | (القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا؟ # (القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا ؟ # وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار ~~الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، وإذا ضاع جزء من ~~النصاب قبل التمكن من الأداء كما مرفوق هذا . PageV01P233 ### | (القاعدة الثانية والأربعون) إذا تقابل مكروهان أو محظورن أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما # (القاعدة الثانية والأربعون) إذا تقابل مكروهان أو محظورن أو ضرران ~~ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما # وقد يختلف في بعضها كالعراة في الضوء، قيل يجلسون ويومئون، وقيل يقومون ~~ويغضون؛ وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر ~~الثانية - جالسا استصحابا - وقيل قائما، لأنه فرض، ويقبل الطول؛ ثم اختلفوا ~~هل يقرأ، أو يسبح والأصل القراءة، وكبقر الميت رجاء PageV01P234 # الولد والمال النفيس، وكأكل المضطر ميتة الآدمي، وكإنفاذ ~~المالكية ما سوى ابن عبد الحكم والمغيرة وابن مسلمة ورواية ~~حمديس عن مالك، PageV01P235 # واختيار ابن لبابة، وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأئمة - نكاح ~~الثاني في مسألة الوليين ms21 بالدخول، وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق ~~المثل، وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إجبار ~~وبالطول، وكونه صوابا ونظرا، أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد ~~بالقيمة. PageV01P236 ### | (القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا؟ # # وعليه من أنفذت مقاتله في المعترك هل يصلى عليه أم لا؟ وأكل ما بلغ ~~بالتردى ونحوه ذلك المبلغ، ومن أنفذ مقاتل رجل، ثم أجهز (عليه) (أ) ~~آخر: ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم . PageV01P237 # تنبيه: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ، فأنفذ رجل مقتل علج ~~وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني - قاله سحنون، ولا يتخرج كونه ~~للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل ~~الأسير، بل يتخرج عليهما حرمانهما معا - والله أعلم. PageV01P238 ### | (القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ . # (القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ . # اختلفوا فيه؛ وعليه تجديد النية أو الاكتفاء بها في أول ليلة، ولا ~~منافاة بين الاتحاد والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ. PageV01P239 ### | (القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا؟ # # وعليه الفطر به؛ ومن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، هل يمكن من ~~الوطء أم لا؟ لأنها تحرم بالإيلاج أو به وبالإنزال معا على الأخذ بأول ~~الاسم أو آخره . PageV01P240 ### | (القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به # فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة . ### | (القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه. # وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام ~~يوم شكرا، وقيل لا، وبابها PageV01P241 # الإيمان، والظهار كمن ظاهر قاصدا للطلاق ففي اللازم (أ) منهما قولان ~~. أما إن لم يقصد شيئا فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد (ب). PageV01P242 ### | (القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر؟ فيه خلاف # (القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد ms22 هل يحمل ~~على الأقل أو على الأكثر ؟ فيه خلاف # وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل؛ ~~(أ) وفائدته: أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه ~~حقا، وكالحرام هل PageV01P243 # يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز وخلية، لأنها تفيد ~~التحريم، وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - ~~وهو المشهور ؟ . PageV01P244 ### | (القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك؟ # # وعليه هل يسهم للعبد، والمرأة إن قاتلا أم لا؟ ### | (القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟ # # وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة. أو أسلم، أو عتق، (أ) أو بلغ، . PageV01P245 ### | (القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود # # فمن الأول الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى ~~عنه من النجاسات، والأحداث وغيرها. (أ) ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من ~~مات بعده بل هو للموروث . PageV01P246 # ومن الثاني تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث، فإنها إنما تجب ~~بالزهوق، والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم (أ) يملكها في الحياة، لأنه مالك ~~لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض والمعوض (منه) (ب) فيقدر الشرع ملكه ~~لها قبل موته بالزمن الفرد ليصع التوريث فيتعين التقدير، وتقدير ملك ~~المعتق عنه عن العتق بالزمن الفرد ليكون (ج) الولاء له. . # وتقدير دوران الحول على الربح والسخال، وكالحكم للإمام بحكم ~~الجماعة إذا صلى وحده، وكالجماعة PageV01P247 # تقتل قتيلا فانها تقتل به- وكأن كل واحد منهم باشر القتل، وكالجنين ~~ما دام في البطن لا يقسم مال موروثه - إعطاء للمعدوم حكم الموجود ~~وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية . PageV01P248 ### | (القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ # # وعليه المالان: أحدهما مدار والآخر غير مدار - وهما غير متساويين، ~~وبيع المصحف، والخاتم، والثوب الذي لو سبك خرج منه عين، واستعمال الذهب في ~~خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فإنه جائز ms23 بصنف ~~التبع نقدا - على المشهور؛ خلافا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة - على ~~المشهور خلافا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد . PageV01P249 # ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه ؛ فإن قلنا ~~بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال ~~لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من ~~المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات. # - أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، ~~وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان . # والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟ ، ~~أجراه ابن يونس على هذا الأصل . # والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك ~~. وما يسقى من الزرع والثمار PageV01P250 # بالوجهين وتفاوتا، وبياض المساقاة مع السواد، وإذا ثبت أكثر ~~الغرس أو أقله، فللأقل حكم الأكثر، فإن ثبت أكثره، فللغارس فيما ثبت وفيما ~~لم يثبت، وإن ثبت أقله فلا شيء للغارس في الجميع؛ وقيل له سهمه في الثابت- ~~وإن قل، وإذا أطعم بعض الغرس فإن كان أكثر سقط عنه العمل، وإلا فلا، وله ما ~~أطعم دون رب الأرض، وقيل بينهما . وإذا جد المساقي (أ) بعض ~~الحائط فإن كان أكثره فلا سقي عليه، وإلا فعليه. وإذا كان بالحائط، أنواع ~~مختلفة حل بيع بعضها- وهو الأقل، جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه ~~ولا في غيره، وإن كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها (ب) بالحاضرة فإنه يضاف ~~الأقل منها إلى الأكثر عند عبد المالك (ج ) وأشهب . PageV01P251 # وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر فإن حاز الأكثر صح الجميع، وإن حاز الأقل ~~بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يحز . # وإذا استحق الأكثر أو وجد به عيب رد الجميع، وإن كان بالأقل (ج) ~~فليس له رد ما لم يستحق وما ليس فيه عيب. وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن ~~الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم ms24 تفصيل . والشاة في الشنق ~~ من جل غنم البلد، والفطرة والكفارة من جل عيش البلد والحلي ~~المنظوم بالجوهر وما أبر بعضه من الثمار وبيع شاة فيها لبن PageV01P252 # بلبن إلى أجل، والمختار أن تأخر اللبن فهو مزابنة بخلاف ما إذا تقدم. ~~ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل، فبعض هذه المسائل تجوز تابعة ~~تغليبا لحكم المتبوع، ولا تجوز مستقلة، ومنها اشتراط خلفة القصيل، والثمرة ~~والزرع، ومال العبد، وهي أيضا من قاعدة الأقل يتبع الأكثر. PageV01P253 ### | (القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا؟ # # وعليه الرهن، والحميل، وحلية المصحف، والخاتم، والسيف، واشتراط خلفة ~~القصيل والثمرة (ب) والزرع، ومال PageV01P254 # العبد والدالية، والسدرة (أ) والإمامة مع الآذان، وتظهر ~~الثمرة في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة والعطلة . PageV01P255 ### | (القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟ # # وعليه نفقة الزمن بعد بلوغه، فعلى المراعاة لا تنقطع، وعلى أن لا ~~تنقطع. وعليه أيضا أجراء ابن بشير الربا في الفلوس ثالثها يكره؛ ورد ~~إجراء اللخمي، إياه على أنه في العين غير معلل، أو العلة الثمنية ~~والقيمة - بقول أشهب: إن PageV01P256 # القائسين مجمعون على التعليل- وإن اختلفوا في عين العلة. وعليه أيضا ~~الخلاف في العنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يثمر، ووجوب غسل النفساء إذا ~~ولدت بغير دم) . # (تنبيه): قالوا: إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء (أ). PageV01P257 ### | (القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ - فيه خلاف # (القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ~~ثان؟ - فيه خلاف # وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، ~~فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية ~~مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. ~~وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ ~~ وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛ PageV01P258 # وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من ~~بائع، أو مبتاع حيث يجوز؛ ms25 وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت- ~~باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ (أ) فيه قولان، أصلهما ما ~~أصل؛ وكاشتراء (ب) الثمرة بعد (بدو) (ج) صلاحها، ثم الأصل هل في ~~الثمرة جائحة -وهو المنصوص أولا- تخريجا على الأصل والقاعدة؟ . PageV01P259 # تنبيه: لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة كشروط النكاح، ونفقة ~~الربيب، وبيع الدور المطبلة، والأملاك الموظفة، (أ) ، ~~والأمتاع والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه ~~بزيادة في العمل أو في المال أو فيهما بعده، والطوع بعيوب المبيع بعد ~~العقد، وبنقد الثمن في الخيار والعهدة، والمواضعة والمبيع الغائب (ب) على ~~صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجعل ~~والإجارة على حرازة زرع، واشتراط تأخير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء ~~الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب. وكذلك الجنات والأرحى ~~والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول إن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد ~~هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة. PageV01P260 # ومقتضى ذلك القول أيضا دخول طرق البراءة وأقوالها العديدة التي في الطوع ~~بعيوب المبيع. # نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجا على إسقاط الشيء ~~قبل وجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير. وقد مر تقرير بعضه في هذا ~~الملخص (أ) واستوفينا ما ورد من (ب) ذلك في كتاب (ج) الطلاق من كتابنا ~~المترجم ب "الواعي لمسائل الأحكام والتداعي" (د). # تنبيه: في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظر، لأن ~~المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون (ه) من باب إسقاط الشيء ~~قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه، وقبل العلم به فهو أقوى ~~فتأمله. # وقد نحا القاضي أبو الوليد بن رشد -رحمه الله- إلى هذا المعنى في نظيرة ~~هذه - والله أعلم. PageV01P261 ### | (القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ # # فيه خلاف، وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، ومقارنة البيع للصرف ~~أو النكاح، أو الجعل أو القراض، أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض ms26 فإجماع: ~~(أ) فمن نظر إلى الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه: ومن التفت إلى ~~التعددي جاز . PageV01P262 # والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا ~~امتنع- لأنه انعقد على غرر . # وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ ثالثها إن كانت ~~بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة. # تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال: # الأول- فسخ الجميع. # الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال. # الثالث- يتبع الأقل الأكثر. # الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما ~~قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال. # الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا ~~يجوز تملكه فيبطل جميعه. PageV01P263 # السادس: الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا فيبطل ما قابل الحرام، أو لا ~~فيبطل جميعها. # السابع- الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين، ~~فيبطل ما قابل الحرام ويمضى ما قابل الحلال؛ وبه قال اللخمى -رحمه الله-. # الثامن - (أ) إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة، صح ما قابل الحلال، ~~وإلا فلا. # التاسع- إن كان لحق الله بطلت كلها، وإن كانت لحق المخلوق بطل الحرام ~~فقط. PageV01P264 ### | (القاعدة السابعة والخمسون) الكفارة هل تفتقر إلى نية (أ) أو لا؟ # (القاعدة السابعة والخمسون) الكفارة هل تفتقر إلى نية (أ) أو لا؟ # وعليه إجزاء عتق الغير عنه، ومن فرق بين أن يكون بإذنه أولا؟ فعلى توهم ~~استقرار الملك أولا، ثم العتق بعده، أو عدم استقراره، لأنه لم يملكه إلا ~~إلى حرية؛ كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا. وفيمن قال إن اشتريته فهو ~~حر عن ظهاري، بخلاف العالم أر المعلق لقصدهما إلى الحرية لا عن ظهار . PageV01P265 ### | (القاعدة الثامنة والخمسون) لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل # (القاعدة الثامنة والخمسون) لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل ~~المسبب والسبب غير حاصل # ومن ثم قال أشهب -وهو الصحيح- فيمن أقر بزوجة في صحته ثم ms27 مات وليس بطارئ، ~~أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: لا ميراث. وقال ابن القاسم: بالميراث، ~~ورآه إقرارا بالمال. PageV01P266 ### | (القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة؟ # # وعليه نفوذ الوصية بجميع المال- وهي رواية الطابثي عن مالك، ورد ما ~~زاد على الثلث وهو المعروف، وإذا أقر بوارث وليس له وارث معروف . # تنبيهه: قد لا يختلف في كون بيت المال وارثا كميراث السائبة والمعتق من ~~الزكاة . PageV01P267 ### | (القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ # # وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل؛ وتجر عامل القراض بعد موت ~~ربه وقبل علمه إذا خسر، هل يضمن أم لا؟ وقدوم وال على آخر في خطبة ~~الجمعة، ومن طرأ عليها (أ) العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس، ~~ وإذا PageV01P268 # وكلت وكليلين فزوجاها فدخل الثاني ولم يعلم: فإن قلنا بالأول فللأول، ~~لانفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا بالثاني فللثاني، وهو المشهور لقضاء ~~عمر، ومعاوية، من غير نكير، وإن كان إمضاء نكاح محصنة، وفسخ عقد ~~مسلم بغير موحب؛ وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، والبيع ~~كذلك، خلافا للمغيرة- لعدم حرمته، والحق ردهما. PageV01P269 # تنبيه: ليس الكراء كالبيع في هذا بل هو للأول على كل حال، لأنه لا يدخل ~~في ضمان من قبضه، - قاله ابن دحون، وصححه ابن رشد في رسم نذر من سماع ~~ابن القاسم من كتاب "البضائع والوكالات"، وإليه مال المازري رحمه الله، ~~وعلله بأن ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم ~~تقبض، وبأن ضمان المنافع من رب الدار وضمان السلعة المقبوضة في البيع من ~~قابضها. # قال المازري -رحمه الله- لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر في مجلس ~~الشيخ أبي الحسن المعروف باللخمي -رحمه الله- فأفتى بكون الساكن أولى، وإن ~~تأخر عقده، ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده. وذكر أن ~~بعض أصحابه خالفه في هذا، لأجل ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع، بخلاف ~~الأعيان التي تضمن بالقبض، مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل ms28 ~~الآن. PageV01P270 # وذكر أن الشيخ أبا القاسم السيورى -رحمه الله- ورد (أ) جوابه ~~بموافقة ما ذهب إليه طردا لأصل المذهب. ورأى أن سكنى الساكن حيازة، وقبض ~~يوجب ترجيح جانبه، كما يترجع بقبض الأعيان. PageV01P271 ### | (القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟ # وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يتهم عليه، والوصي ~~يشتري من مال يتيمه وهي قاعدة: (اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة، أم ~~لا . PageV01P272 # وقاعدة: اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين . # فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، ويرث الأب مع البنت ~~بالفرض والتعصيب، ويشفع من نفسه - وعلى هذا فيؤخذ من الشخص ~~الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره أو يترك له، ويقدر الأخذ ~~والترك كالمقاصة- على الخلاف في العمل في هذه القاعدة . PageV01P273 ### | (القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا؟ # # وعليه من نوى تسلف الوديعة أو اللقطة أو القراض -ليصرفها ولم يحركها، ~~والوكيل يمسك المال عن موكله- تعديا ولم يحركه. # وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبادل، جاز - لأنه قبض الآن ~~لنفسه، وإن قلنا بنفيه امتنع، للتأخير (أ) حتى يقبض لنفسه . # وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري، ~~وقد كانت في أمانته قبل. PageV01P274 # وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا وقبض سلعة من سلع اليتيم من ~~نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه؛ فابن القاسم لا يراه حوزا (أ) ~~- لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه ~~حوزا إذا أشهد؛ وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه، ~~بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع . PageV01P275 ### | (القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ # وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب, بخلاف الحوالة فإنه يقتضي ~~لنفسه، والحمالة. والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة ~~الموكل صح. PageV01P276 ### | (القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان ms29 أم لا؟ # # وعليه من أمر أن يصرف دينا عليه، ويعمل به قراضا- وهو لا يجوز، فإن ~~فعل ثم ضاع، فعلى القاعدة. # ومن قال -لمن أسلم إليه في طعام-: كله في غرائرك، فقال: أكلته وضاع ولم ~~تقم بينة . PageV01P277 ### | (القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية # # ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ~~ووقت نداء الجمعة وعلى ما ليس عندك، PageV01P278 # وفي الصرف مشهورها المنع، وثالثها الكراهة، وشهرت أيضا لجوازه في ~~الحال، وشبهت بعقد فيه تأخير، وفسرت به المدونة . # (تنبيه): قال اللخمي: المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه كالصرف، وقد اختلف ~~فيها فيه (أ) . # ابن رشد فتكون فيها ثلاثة أقوال - وليس كما قال: والفرق أنها في ~~الصرف إنما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تأخير. PageV01P279 # وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما ~~لأن إبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس إبرام (أ) العقد ~~في الصرف بمحرم, فتجعل المواعدة حريما له (ب). وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني ~~بالفقه فلم يفهمه- وهو ظاهر. PageV01P280 ### | (القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ # # وعليه الذهب المستهلك في الثياب، بحيث لو أحرقت (أ) لم يخرج منها شيء، هل ~~يمنع من بيعها بالذهب أم لا؟ وكالربا بين السيد وعبده، لأنه في المعنى ~~انتزع منه شيئا، أو وهبه شيئا، والمشهور المنع فيهما . PageV01P281 ### | (القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ # # وعليه من وجد في الصرف رصاصا، أو نحاسا، هل له الرضى به ويكون كالزائف، ~~ أو يكون كالعدم فيفسخ الصرف لتأخير البعض- قولان، ومن وجد رأس مال ~~السلم نحاسا، أو رصاصا، أبدله ولا ينتقض. # قال سحنون: معناه أنه مغشوش لا محض نحاس، وقيل على ظاهره وهي مسألة ~~السلم منها . PageV01P282 ### | (القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ # # وعليه صحة أنكحتهم وفسادها، فعلى الأول تحل الكتابية بوطء الكافر، وعلى ~~الثاني لا، وإذا عقد على أم وابنتها ثم ms30 أسلم- ولم يصبهما، هل يفسخ أو ~~يختار وإذا تزوجهما (أ) PageV01P283 # بخمر ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لهما (أ) شيئا، بناء على الخطاب، ~~فقيل صداق المثل، وقيل: قيمة الخمر، وقيل: ربع دينار، والشاذ لا شيء لها . # وعليه إكراء الدابة منهم ليركبوها لأعيادهم، وبيع شاة منهم ~~لعيدهم؛ فعلى الخطاب، فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيا في ~~إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا فلا، وعليهما حمل المسلم أمه الذمية ~~إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، وطلاقه وعتقه؛ ~~والعتق بالمثلة، وغرم من أتلف له خمرا أو خنزيرا، PageV01P284 # وإباحة (أ) وطئها لزوجها المسلم يقدم في نهار رمضان وجبرها على ~~الاغتسال لزوجها المسلم، وتمكين المستأمن من بيع خمر لذمي (ب). # (تنبيه): قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، (ج) ~~وقد بين الله في قوله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} ... " فإن ~~كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن، وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ~~ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا ~~وحرفوا، (د) وعصوا وخالفوا، (ه) فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا ~~أموالهم في دينهم أو لا؟ ، فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجور وذلك لما في ~~أموالهم من هذا الفساد، والصحيع جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحام ما حرم ~~الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة، - (و ) قال ~~(ز) الله تعالى: " ... {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ". PageV01P285 # وهذا نص وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ومات ودرعه ~~مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله، والحاسم لذلك الشك (أ) ~~والخلاف، اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى ~~الله عليه وسلم تاجرا إليهم، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم، ~~والتجارة معهم، فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم يتدين قبل ~~النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر (ب) عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ ~~نبيء، ms31 ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، ~~فقد كانوا يسافرون في فك الأسارى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان ~~وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبا. فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح (ج) ~~. PageV01P286 ### | (القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟ # # وعليه تزويج الوالد على ولده إن احتاج، والمملوك، على المالك، وعليه ~~أيضا دخول الزوجة في قوله كل ما أعيش فيه حرام. وفي تزويج الابن أمه ~~نظر، (أ) لأن فرق ما بينها وبين الأب.- العار الذي يلحق الأبن بها دونه ~~(ب). PageV01P287 # (تنبيه): تردد الأدباء والكتاب فيمن تزوجت أمه هل يهنأ، أو يعزى، فرأى ~~بعضهم أن التعزية جفاء والتهنئة استهزاء، فكتبوا أما بعد: فإن أحكام الله ~~تعالى تجرى على غير مراد المخلوقين، والله تعالى يختار لعباده، فخار الله ~~لك فيما أراد من ذلك والسلام . PageV01P288 ### | (القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا؟ # # فيه قولان ، وعليهما من أسلم في طعام سلما فاسدا مختلفا في فساده، ~~فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكم حاكم بالفساد، فإن ~~قررا ذلك بينهما وأشهدا به فقولان عليهما؛ وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس ~~المال، فإن كان السلم مجمعا على فساده وحكم الحاكم بفسخه جاز, فإن قررا (ب) ~~ذلك بينهما وأشهدا به فعلى القاعدة. PageV01P289 ### | (القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا # # وعليه من صالح عن موضحتي العمد والخطإ، قال ابن القاسم: بينهما. ~~وقال ابن نافع: للخطإ، ومن خالع على آبق ويزيد ألفا، فعلى الأول يرد ~~الألف، ويرد نصف العبد. PageV01P290 # وعلى الثاني يرد الألف (أ)، ويرد ما في مقابلتها من العبد والزائد إن كان ~~له بالخلع، وإلا كان كمن خالع مجانا . # (تنبيه): قال ابن شاس في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن ~~القاسم في قسمة المأخوذ ms32 بين الموضحتين، فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف ~~الألف فيفسخ البيع فيه، ويرد نصف الألف إلى آخره. قال القاضي أبو عبد الله ~~المقري -رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده PageV01P291 # الفقهية: الصواب حذف نصف في الموضعين، كما جود اختصاره ابن الحاجب . # والعجب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه (أ) إليه بابن الحاجب، ~~ولا بمن قبلهما كاللخمي، وابن بشير، وهو دليل على أنه ربما نقل ما لا تأمل ~~ انتهى. # ورأيت له رحمه الله- على هذا الموضع من قول (ب) ابن الحاجب: ردت الزيادة ~~ما نصه: يعني جملة الألف. # وفي الجواهر ترد نصف الألف، ولا معنى له على القولين جميعا، وما أرى لفظة ~~النصف إلا زلة وقعت له فثبتت (ج)، إذ حكاية اللخمي وابن بشير موافقة لحكاية ~~المؤلف، ولله دره حيث قلد الجواهر فنقلها على حسب ما وجدها ولم يتفطن لها. ~~انتهى. PageV01P292 # وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون- في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، ~~فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم . PageV01P293 ### | (القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة؟ # # وعليه لو حلف ليتزوجن على زوجته، فتزوج أمة في بره، قولان مبنيان على كون ~~الحرة طولا، فلو تزوج غير كفء، فعلى تعارض اللفظ والقصد، فإن لم يدخل، ~~فعلى الأقل والأكثر، وعلى أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم لا؟ ~~. PageV01P294 ### | (القاعدة الثالثة والسبعون ) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟ # ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت ، وعليه الخلاف في ~~غلته، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم ~~النصف أولا؟ (أ) والخلاف في نكاحه أمة الصداق، وحده إذا وطئها قبل ~~الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها ~~بالطلاق في كونه كالخليط، أو كالفائدة ، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، ~~هل يغرمون النصف أم لا؟ . PageV01P295 # تنبيه: لا خلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على رقيق الصداق ~~وزكاة الشجر، والمعين من الماشية، وإن لم تقبضه، ms33 وزكاة العين إن (أ) قبضته، ~~لأن ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها، وله الدخول بها (ب) من غير ~~شيء؛ كان الصداق بيدها أو بيده، ولها البيع والهبة والصدقة، والإعتاق- ما ~~لم يزد (ج) على ثلث مالها، ولها غلته. # والمنصوص أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أوردته، ~~ولا خلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إن كان بيد الزوج، ~~وفي كون ضمانه منها أو منهما (د) إن كان بيدها قولان، وفي ضمان ما يغاب ~~عليه إن قامت البينة -قولان لأشهب وابن القاسم- بناء على أن الضمان للتهمة ~~أو للأصالة، واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليها بالغلة بعد ~~الطلاق خاصة. # فابن القاسم يوجبه بناء على أنه بالطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد ~~الملك لا يوجبه بناء على أنه رجع بعد أن ملكته . PageV01P296 ### | (القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط # # وعليه توقع عدم المناجزة في اجتماع البيع والصرف محاذرة (أ) الاستحقاق ~~الناقض للصرف لا للبيع، واقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها في وقت ~~الزراعة، وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد لنفاقه في بعض البلاد ورخائه ~~في بعض الأزمان؟ وتزويج العبد ابنة سيده، كرهه مالك PageV01P297 # خشية أن ترثه فيؤول الأمر إلى فسخ النكاح، بخلاف الابن أمة (أ) أبيه ~~لبقاء الوطء له. # ورد بأن النكاح يفسخ والشركة تمنع -قال ابن محرز : وإنما تعليل ~~الكراهة في الإبنة لأنه (ب) ليس من مكارم الأخلاق، وقد يشق عليها، كما ~~كره الفارهة للوغد، وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة ~~نفسها على الشاذ، لأنه قد يعتق. والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في ~~المشهور لأنه من بعيد الطواريء. PageV01P298 ### | (القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا؟ # # وعليه اشتراط الرجعة في الخلع، فقيل بائن للعوض، وقيل رجعية للشرط؛ ~~ومن اشترط أن لا رجوع له في الوصية، ومن اشترط الاعتصار في الصدقة أو ~~التزم عدمه في الهبة، ومن ms34 اشترط الضمان فيما لا يغاب عليه من العواري PageV01P299 # والرهان، ونفيه فيما يغاب عليه منهما؛ ومن اشترط الضمان في الوديعة ~~والقراض والمستأجر، ومن اشترط أن لا قيام بجائحة. # (تنبيه): نص الفقهاء -رضي الله عنهم- على أن التزام ما يخالف سنة العقود ~~شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور وكالوديعة على الضمان، والاكتراء كذلك. # وحمل القاضي محمد بن يبقى بن زرب -رحمه الله- ما قالوه على ما إذا ~~كان الالتزام عند العقد حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع فيجب حينئذ ~~أن يبقى الحكم تابعا للمشروع. قال ابن زرب: فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد ~~تمام الاكتراء، لجاز (أ) ذلك. قيل له فيجب على هذا القول الضمان في مال ~~القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان. فقال إذا التزم الضمان طائعا بعد ~~أن شرع في العمل فما يبعد (ب) أن يلزمه. PageV01P300 # ونقل ابن عتاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقدا بدفع الوصي ~~مال السفيه (أ) قراضا إلى رجل على جزء معلوم، وإن العامل طاع بالتزام ضمان ~~المال وغرمه. وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها، وأدلة قررها، ~~ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها، واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره، ~~وقال: التزامه غير جائز، وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ~~ابن بشر، وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكام ~~ابن سهل . PageV01P301 ### | (القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ # # وعليه لو وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر، أو قال بع نسيئة فباع ~~نقدا، هل له الرد أم لا؟ والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض في ~~النسيئة؛ ومن خالعته على ثلاث فطلق واحدة، والمذهب أن لا كلام لها. ~~وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، واختار بعضهم ~~أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها ، ~~وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين واشتراط المتحمل له على حميل الوجه ~~أن يحضر له ms35 غريمه ببلد سماه، PageV01P302 # فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المحتمل له ~~في أخذه هناك . واشتراط المكري داره على المكتري أن لا يسكن داره إلا ~~بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يمكن من ذلك إذا لم يلحق ~~صاحب الدار منه ضرر أم لا؟ ، واشتراط المتحمل له على الحميل إحضار الغريم ~~ببلد تأخذه فيه الأحكام فخرب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، ~~فأحضر الحميل الغريم في البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفي بما اشترط له (أ) ~~عليه، أو لا يبرأ - لأن المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من ~~الغريم. # وإذا صار البلد المشترط لا تجرى فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة، فلا ~~تسقط ، وإذا أراد من أسلم إليه في PageV01P303 # ثمر (أ) حائط بعينه، أو نسل حيوان بعينه أن يعطي الثمر (ب) والنسل من ~~غيرهما على الصفة، وإذا باع على حميل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضى ~~المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبوله إذا كان مثله في ~~الثقة والوفاء وقلة اللدد، أو لا؟ وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن ~~في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي برهن سواه ويلزمه البائع أم لا؟ (ج) ~~والمشهور ومذهب (د) المدونة فيهما أن لا، وهما على القاعدة. # ومن اشترى عبدا أميا فألفاه كاتبا، أو جاهلا فألفاه عالما، أو أمة على ~~أنها ثيب فألفاها بكرا، أو أنها نصرانية فوجدها (ه) مسلمة؛ قال الإمام أبو ~~عبد الله المازري -رحمه الله- إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط كونها ~~نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبدا له نصرانيا منها، فإن هذا إذا علم منه صحة ~~عذره كان له الرد، وكذلك إن اعتذر أنه سبقت منه يمين أن لا يملك مسلمة ~~. PageV01P304 # (تنبيه) قيل للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن إن النصرانية عند أهل ~~صقلية أغلى ثمنا من المسلمة، فقال: إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها مسلمة - ~~والأمر كذلك عندهم - فإن له الرد. وأنا استعظم أن أجعل الإسلام عيبا. PageV01P305 ### | (القاعدة السابعة ms36 والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا؟ # # وعليه صحة الاستثناء، واختلاف الحكمين إذا قضى أحدهما بواحدة، والآخر ~~بالبتة، هل تلزمه واحدة أولا؟ (أ)، وإذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة، هل ~~تلزمه واحدة ويحلف على البتات، أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما، ولا يلزمه ~~شيء قولان - على الأصل والقاعدة (ب). PageV01P306 ### | (القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ # (القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ # وعليه في بيعه قبل قبضه قولان. ### | (القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم؟ # (القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم ؟ # فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه، ~~وعلى الثاني فلا، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون ~~متراخيا في الصرف. وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار PageV01P307 # للبائع، ثم أسلم العبد في مدة الخيار هل يجوز للمسلم امضاء البيع أم لا؟ ~~قولان، بناء على أنه منبرم فيجور أو منحل فلا يجور لأنه كابتداء بيع. # وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب ~~عمن رضي أولا؟ - وهو مذهب المدونة قولان. # (تنبيه): اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة، كلبن وبيض وثمرة ~~(أ) ونحو ذلك للبائع، كما اتفقوا على أن الضمان منه، والنفقة ~~وصدقة الفطر عليه، وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء. # ابن عبد السلام: ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو ~~للمشتري أو أجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع (ب). PageV01P308 ### | (القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ # وعليه العبد والمحجور يتزوجان بغير إذن الحاجز ثم يجيز ومسألة الصرف في ~~الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان، للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق ~~المتبايعان . # وقال أشهب: القياس؛ الفسخ، وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء - إن قلنا بانبرام ~~عقد الخيار وإن قلنا بانحلاله لم يكن ms37 له الإمضاء، وهكذا يجري (أ) الأمر في ~~اشتراط حضور الخلخالين. قال ابن محرز إن كانت الإجازة كابتداء بيع، اشترط ~~رضي المشتري، وإن كان ذلك تتميما لما تقدم، لم يشترط حضور الخلخالين، ~~فالمسألة معترضة. PageV01P309 # قال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عد الإمضاء كالابتداء وعن عدم ~~اشتراط رضي المشتري عد المصرف (أ) كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على ~~المشتري في الإمضاء لدخوله على ذلك . # (تنبيه): ناقض اللخمي والمازري، وأبو الطاهر قول أشهب في مسألة ~~الخلخالين بقوله في العبد يتزوج حرة (ب) بغير إذن سيده أو المحجور (ج) بغير ~~إذن وليه، ويدخل بها ثم PageV01P310 # توجد تزني - أن رجمها موقوف على إجازة السيد والولي - النكاح، فإن أجازه ~~كانت محصنة ورجمت، وإن لم يجزه، لم ترجم، وحدت حد البكر. # وأجاب الشيخ أبو الطاهر عن أشهب بما معناه، أن المناجزة المطلوبة في باب ~~الصرف أضيق منها في باب النكاح، فلذا جعل الخيار الحكمي في الصرف: كالشرطي ~~لضيقه (أ) بخلاف النكاح. # وأجاب الشيخ الفقيه القاضي العلامة المحصل الأدرى: أبو عبد الله محمد بن ~~محمد بن عقاب الجذامي التونسي - رحمه الله ورضي عنه وأرضاه - ومن خطه ~~نقلت - لما سأله الجواب عن المناقضة المذكورة، وعن عدة مسائل شيخ شيوخنا ~~الشيخ الفقيه المحصل الحافظ: أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي ~~تغمده الله (ب) برضوانه: بأن إجازة PageV01P311 # السيد نكاح العبد من باب رفع المانع لحصول المقتضى - وهو أركان (أ) ~~النكاح بجملتها، وإنما بقي إذن السيد - وعدم إذنه مانع. وأما إجازة المستحق ~~فهي من باب المقتضى، لأن أحد العاقدين - وهو المالك للخلخالين - مفقود من ~~العقد الأول، والعاقد غير المالك للخالين مفقود من العقد الأول والعاقد غير ~~المالك، فلم تكمل أركان البيع، فهو من باب عدم بمقتضى؛ وقد علمت أن وجود ~~المانع مع قيام المقتضى أخف من فقدان المقتضى؛ فلذلك ضعف الخيار في الأول ~~فلم يتنزل منزلة الشرطي، وقوى في الثاني فتنزل منزلة الشرطي - والله أعلم. # قال المؤلف -غفر الله له -: وجرى بيني وبين من نحا منحى ابن بشير في ~~الجواب ms38 من أعيان الفقهاء نزاع كبير، وبحث أثير، يضيق هذا الملخص عن حمل ~~سطوره، وضيم منثوره، ولعلنا نثبته في غير هذا التقييد - إن شاء الله تعالى. PageV01P312 ### | (القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية # (القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء ~~عطية # فيه خلاف؛ وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى ~~التنفيذ لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل ~~الحجر ، وهي قاعدة المترقبات إذا وقعت، هل يقدر وقوعها يوم الأسباب ~~التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا؟ وعليها بيع ~~الخيار إذا أمضى (أ) -كما مر تقريره . PageV01P313 # (تنبيه): نص أبو عمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية ~~للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحك فيه خلافا وهو بين على القول بأن ~~الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - ~~والله أعلم. PageV01P314 ### | (القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد # # وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، ~~وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، وابتياع الزوجة زوجها ~~قاصدة حل النكاح، وقاصدة الإحناث على قول أشهب، والوصية للوارث ~~وبأكثر من الثلث وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على ~~طريق عياض لا اللخمي، وقاصد الفساد في البيع PageV01P315 # الصحيح كمن اشترى قصيلا فاستغلاه (أ) فأبى البائع من الإقالة فتركه ~~حتى تحبب على رأي ابن يونس : ومن هرب برأس المال فيتأخر (ب) ، ومن ~~أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال السلم قاصدا فسخ الإقالة، ومن ~~أبدل ماشية فرارا من الزكاة، ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها ~~الدية على الجاني قبل فرضها - فرارا منها، فإنه يلحقه حكمها حيثما - كان ~~عند ابن القاسم وغيره. PageV01P316 # وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ (أ) فلم (ب) ينقدوا حتى ~~فصلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير ~~النقد. قال ابن المواز عن ابن القاسم: لا يفسد ذلك ms39 لأنه باع على ~~النقد، ولم يرض بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون. ومن تصدق عليه ~~بصدقة فقام بطلبها فمنعه المتصدق من قبضها فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات ~~المتصدق أو فلس، فإنه يقضى لربها بعد الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة ~~المرضية، وسارق النصاب في كرات (ج) وهو يقدر على إخراجه من الحرز في ~~دفعة واحدة ، والتي ترتد معتزية (د) فسخ PageV01P317 # النكاح في رواية علي، وبه أفتى الحوفي حين نزلت ببجاية، وبه ~~قال يحيي بن يحيي في نقل ابن كوثر عنه، ونصه: وإذا تنصرت ~~المرأة راجية بذلك فراق زوجها لكراهتها فيه، ضربت ضربا وجيعا، ثم ردت إليه ~~- أحبت أو كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية في الإسلام، ~~وحرصا على الدين الذي دخلت فيه، فلما استتيبت رجعت إلى الإسلام، فحينئذ ~~يكون زوجها خاطبا من الخطاب، وتفعل في نفسها ما شاءت، وتأخذ صداقها كله عند ~~محله - إذا PageV01P318 # كان ذلك بعد الدخول. وخالف يحيى بن عمر وقال: الردة تزيل العصمة ~~كيف كانت، وتوقف فيها ابن زرب؛ والذي يرتد في مرضه - وقد علم أنه قصد ~~الفرار بماله من الورثة لبغض معروف، على دليل المدونة، واجبار المطلق في ~~الحيض على الرجعة (أ) . وهي قاعدة: PageV01P319 # من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه . # وعليها تأبيد تحريم المتزوجة في العدة، والمخلقة على رأي ابن ~~ميسر، واختيار الشيوخ وحرمان المدبر القاتل سيده (أ) عمدا من العتق ~~والموصى له يقتل الموصي (ب). PageV01P320 # (تنبيه): خالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لإسقاط فرض الحج، ومنشئ ~~السفر في رمضان للإفطار ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير، أو إلى الحيض ~~للسقوط، ومؤخر قبض الدين فرارا من الزكاة، وبائع الماشية بعد الحول فرارا ~~من زكاة عينها، وصائغ الدنانير والدراهم حليا لإسقاطها، وذات الزوج ~~تقصد بعطية الثلث فدون الإضرار - وفيها ثلاثة أقوال، وانظر إذا قتل السيد ~~أمته، أو زوج أمته، أو المرأة نفسها أو زوجها قبل البناء، فالمنصوص تكميل ~~الصداق، لأن التهمة فيه أضعف، وكذلك أم الولد تقتل سيدها، فلا تبطل بذلك ~~حريتها، ms40 وكذلك الطالب بالدين إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل دينه، فإنه يحل ~~بموته، ولا يتهم بتعجيله؛ (أ) وكذلك السيد يقتل مكاتبه فإن الكتابة تحل ~~بموته؛ وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد، فقالوا تعمر الدابة ~~ويعتق العبد بعد ذلك. # وانظر على هذه لو أعتقه إلى موت فلان لقتل العبد فلانا، وكذلك أن أوصى ~~لعبد رجل، أو لولده، (ب) أو زوجته، فقتله PageV01P321 # السيد أو الأب، أو الزوج، قالوا لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه، ~~أو لابنه، أو لغيره، أو لزوجته، لعل أن يعطيه منه شيئا. PageV01P322 ### | (القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ # # اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة، فمالك والشافعي ~~يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة ~~فيجعلانه كالتبر، وعليه إذا بيع الحلي أو الغزل بيعا فاسدا، فقد اختلف ~~المالكية هل تفيته الحوالة أم لا كالمثلى ؟ . # وكذلك إذا استهلك هل يقضى فيه بالمثل أم بالقيمة - على هذه القاعدة . PageV01P323 # وكذلك إذا استحق - وكان ثمنا، هل ينفسخ البيع أو لا؟ (أ). # وهذا كله في الصورة المباحة، وأما الممنوعة لقد مر أن المعدوم شرعا ~~كالمعدوم حسا . # (تنبيه): الأصل (ب) أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصرة لأجل ~~اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز (ج). المقدار وفي الجزاف ~~وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، (د) ومتسلفه في موضع غلائه (ه) - على ~~الشاذ المنصور والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي ~~المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل - على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن ~~دفن في قبر متعديا - على رأى سحنون . PageV01P324 # (تنبيهان): الأول م قام غير واحد من المحققين كابن سهل، والباجي، وابن ~~رشد، من مسألتى جلد البعير والشاة، اللتين في التجارة والصناع (أ) وغيرها ~~من مسائل المدونة - القضاء بالمثل في العروض (ب) كمسألة الرفو في كتاب ~~الغصب، ومسألة المخدمة في كتاب أمهات الأولاد: من أخدم "أمته ~~رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه، ms41 كانت له أم ولد في ملائه، وتؤخذ (ج) منه ~~مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها، وقيل تؤخذ منه قيمتها فيؤاجر منها خادم، ~~وبهذا الرأي -أعني القضاء بالمثل في المقوم (د) - كان يحكم آخر المجتهدين ~~بفاس القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف المواق - فيما PageV01P325 # حكى الشيخ أبو الحسن الصغير، عن أبي محمد صالح عن شيخه أبي ~~محمد بن تاعزيزت، (أ) وصرح القاضي أبو الوليد الباجي -رحمه الله ~~تعالى- بأنها رواية عن مالك. وفي صحة الاعتراض عليه - عند الحذاق - نظر ~~لأنه ثقة راسخ القدم. # الثاني (ب) قال بعضهم : الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو ~~تعسر، رجع إلى القيمة، وهذا أصل مذهب PageV01P326 # مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات والمعدودات بالقيمة، أعني ~~التعذر أو التعسر وتأول حديث القصعة، وهو معترض بالقرض، وبثبوته في ~~الذمة سلما، فإن انقطع اعتباره كالفلوس بترك التعامل بها، فمشهور مذهبه ~~القضاء (أ) بالمثل والشاذ القيمة. PageV01P327 ### | (القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا؟ # # اختلفوا فيه، وعليه صرف الدين المؤجل، والمشهور المنع، وزكاة دين المدين ~~(أ) المؤجل هل بالقيمة وهو المشهور أو بالعدد وهو الشاذ وعليه ما إذا ~~كان له دين - وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ماله فيزكى ما بيده من ~~العين، أو يجعله في قيمته. وعليه إذا (ب) أخذ شقصا عن دين هل الشفعة فيه ~~بالقيمة أو بالعدد . PageV01P328 ### | (القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا؟ # # وعليه براءة ذمة الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصبا، وعدم براءته ~~قولان لمتأخري فقهاء تونس؛ وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سئل عمن في ~~ذمته دينار - ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ~~ثمن الثوب ويكون متميزا بشحصه كما تميز بنوعه أم لا؟ قال: نعم كقول المدونة ~~في عدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضى من دينهما مقسوما في ذمة رجل . PageV01P329 # (تنبيه): لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني -رحمه الله- ~~خلافا في أن ما في الذمة ms42 لا يتعين، فقال (أ) في "لباب اللباب" في مناظرته ~~مع القباب : "الدين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب , ~~ولا مزاحمة بينهما؛ ولذلك لم يقل أحد: إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ~~ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما ~~غصب، ويبقى الدين في الذمة. انتهى. PageV01P330 # وما قاله العقباني -رحمه الله- هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين ~~من قواعد شهاب الدين القرافي - رحمه الله - ومثله في قواعد ~~القاضي (أ) أبي عبد الله المقري -رحمه الله- ولفظه "المعين لا يستقر ~~في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا" . PageV01P331 ### | (القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا؟ # # وعليه صرف ما في الذمة كما مر . PageV01P332 ### | (القاعدة السابعة والثمانون) البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض عن تعاوض؟ # (القاعدة السابعة والثمانون) البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض ~~ عن تعاوض؟ # وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير، وقبل مضي مقدار التمكين، أهو من ~~البائع، أم من المشتري؟ وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن البيع ~~التعاقد، فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض، فالضمان من ~~البائع . وعليه ما إذا غصب شيئا ثم باعه وقبض ثمنه ثم افتقر، وقد أجاز ~~المستحق البيع؛ فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معا، لا يكون له على ~~المبتاع ثمن، وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن ~~يأحذ من المبتاع الثمن ثانية (أ) . PageV01P333 # تنبيه: قال المازري -رحمه الله تعالى- ويبعد أن يعتقد أحد من أهل - ~~المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض. # ابن عبد السلام : وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعض كبار ~~الشيوخ وحفاظهم، ويبنى (أ) على هذا الإنكار تخطئة ما يثبته الموثقون وغيرهم ~~من الحكم على البائع بإنزال المشترى في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه؟ ~~وقال: لو كان هذا لازما للبائع، لما كان ذلك حق تولية، فيكون ضمان الدار ~~المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشتري. وأثبت بعضهم ms43 هذا القول في المذهب ~~ورأى أن القول بإنزال المشتري مبني عليه . # وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ، وأصول المذهب تأباه. PageV01P334 # ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع: شراء الرجل من الرجل ~~الدار أو (أ) الأرض لا يخلو من أربعة أوجه: # - أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك. # - والثاني: أن يقر له بالملك، ولا يقر له باليد. # - والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك. # - والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك. # فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه، ~~ويسلمه إليه، وينزله فيه، وإن (ب) دفعه دافع عن النزول في ذلك أو استحقه ~~منه مستحق بعد النزول فيه، في مصيبة نزلت به في قول سحنون. # والصواب أنه يلزمه (ج) أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه بمنزلة إذا كان ~~مقرا له بالملك، غير مقر له باليد - مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله ~~فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له: لا أدري صدق ما تدعيه من ~~شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين فاستحقه منه مستحق كانت PageV01P335 # مصيبة نزلت به على قول سحنون، وعلى ما في سماع عيسى عن ابن القاسم ~~من كتاب "الاستحقاق"؛ وخلاف قول أشهب في المجموعة. وقد قيل : إنه خلاف ~~ما يقوم من سماع عبد الملك في كتاب (الكفالة والحوالة) في قول ابن ~~وهب، وأشهب، وليس ذلك - عندي - بصحيح. # وأما إذا كان مقرا له باليد غير مقر له بالملك، فعلى مذهب سحنون لا يلزم ~~البائع أن يحوزه ما باع منه. # والصواب أن ذلك يلزمه - على ما ذكرناه - للعلة التي وصفناها، فإن استحق ~~من يده شيء من ذلك وجلب له الرجوع بذلك على البائع. # وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك، فلا اختلاف أنه يلزمه أن ~~يحوزه ما باع منه وينزله فيه مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول ليه، فيمنعه ~~منه (أ) مانع؛ فإن استحق من PageV01P336 # يده شيء من ذلك ms44 وجب له به الرجوع على البائع أيضا، وضمان ما يطرأ على ذلك ~~بعد العقد - وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها: من غضب، أو غرق أو هدم، أو ~~حرق، (أ) وما أشبه ذلك - من المبتاع، إلا على القول بان السلعة المبيعة في ~~ضمان البائع، وإن كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها المبتاع، أو يدعوه ~~(ب) البائع إلى قبضها فيأبى - وهو قول أشهب. # فللخروج من هذا الاختلاف (ج)، يقول الموثقون في وثائقهم: ونزل المبتاع ~~فيما ابتاع، وأبرأ البائع من درك الإنزال، لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط ~~الضمان عن البائع باتفاق، ولكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال على ~~صاحبه. إذا دعا إليه وجب أن يحكم له به عليه البائع، ليسقط عنه الضمان ~~المختلف في لزومه إياه، والمبتاع ليجد السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من ~~يده. انتهى . # وتأمل الكلام على الإنزال، وصفته في أحكام ابن سهل، وكتب الموثقين، ~~كالمجموعة والمتيطية وغيرهما. PageV01P337 ### | (القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا # # ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، ~~وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين . PageV01P338 ### | (القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور ، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء؟ # # وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة ~~أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة ~~: لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها ~~(فحط الضمان)، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها (أ) ~~من ذمته . PageV01P339 ### | (القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟ # # وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو ~~لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصر ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) - الجواز، ~~ولا ضمان هاهنا ms45 على المشتري باتفاق. # ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره ~~أم لا؟ - قولان. PageV01P340 # روى ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم أنه يحط، وبه أخذ ابن القاسم وأصبغ ~~- بناء على أنه مشترى، وروى ابن وهب أنه لا يحط - بناء على أنه مبقى، وكأنه ~~إنما باع من حائطه ما بقي بعدما استثنى، لأن الذي استثناه أبقاه على ملكه، ~~وإذا أكرى داره أو أرضه - وفيها شجر، فاستثنى رب الأرض أو الدار منها شجرا ~~بأعيانها لنفسه، وأدخل ما عداه في الكراء؟ منعه ابن العطار، وأجازه ~~ابن أبي زمنين - بناء على أن المستثنى مبيع أو مبقى، وإذا مات ما ~~استثنى (أ) منه معينا، (ب) هل يضمن المشتري أم لا؟ - قولان على ~~القاعدة، PageV01P341 # فعلى أنه مبقى لا ضمان، وعلى أنه مبيع فالضمان، ولابن القاسم القولان. # وإذا باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت، أو باع دابة واستثنى ركوبها ~~يومين فهلكت، قال مالك: لا ضمان للسكنى والركوب، وقال أصبغ بالضمان - ~~بناء على القاعدة. # (تنبيه): قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: : قول ابن القاسم هو الصواب، ~~ولا معنى لقول أصبغ، ومذهب أصبغ يدل على أن المستثنى - عنده - على ملك ~~المشتري، وهذا مما يعلم بطلانه ضرورة، وذلك أن المشتري ما ملك قط المستثنى، ~~ولا بيع منه، إنما بيع منه ما سواه، فكيف يقال أنه ملكه، وإنه باعه حتى ~~تكون عليه فيه عهدة؟ هذا لا ينبغي لمن له تحصيل أن يذهب إليه، وهذا - عندنا ~~- وهم من أصبغ -رحمه الله، ولو كان المستثنى يستوفى على ملك المشتري، للزم ~~في الصبرة إذا استثنى البائع منها كيلا مثله، أن يكون ضمان ذلك PageV01P342 # الكيل (أ) من المشتري حتى يوفيه البائع، هذا مما لا يقول به أحد . # وأما مسألة مالك في الذي استثنى من ثمرته التي باع كيلا، وكراهيته في أحد ~~قوليه: أن يبيع ما استثنى حتى يكال له ويستوفيه، فإنما كرهه خوف الالتباس، ~~لئلا (ب) يراه من (ج) يعقد فيه بيعا لم يكتله، فيتوهم أنه يشتريه من ~~المشتري، ms46 ولا يعلم أصل المعاملة كيف كانت، ولعله ممن يقتدى به فكرهه لذلك. # تنبيه ثان: قال ابن رشد -رحمه الله-: لم يختلف قول مالك -رحمه الله- ولا ~~قول أحد من أصحابه - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع الأمة ولا بيع شيء من ~~الحيوان، واستثناء ما في بطنه، لأنهم رأوا البائع مبتاعا للجنين بما وضع من ~~قيمة الأم بمكان (د) استثناء الجنين، فكأنه على مذهبه ومذهبهم بالثمن (ه) ~~الذي سمى، وبالجنين الذي استثنى؛ وإن كان قد اختلف قوله وأقوالهم في ~~المستثنى هل هو مبقى على ملك البائع، أو هو بمنزلة المشترى في غير مسألة، ~~فيأتي على PageV01P343 # القول في المستثنى أنه مبقى (ج) على ملك البائع - إجازة بيع الحامل ~~واستثناء ما في بطنها، وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل العلم، فمنهم ~~الأوزاعي، والحسن، واحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهويه، وداوود، وروى ذلك PageV01P344 # عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فإذا باع الرجل الحامل ~~واستثنى ما في بطنها؛ فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة، ومبتاع لما في ~~بطنها في صفقة واحدة؛ فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين انتهى . # فتأمله مع ما لابن محرز، ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه حجة على ~~ابن محرز فيما تعقبه (أ) على أصبغ. PageV01P345 ### | (القاعدة الواحدة والتسعون) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان؟ # # وعليه لو باع تمرا (أ) بعد زهوه ثم أقال منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جار ~~لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام (ب) واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء ~~امتنع لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري لجاز أخذ اليابس ~~اتفاقا لبعد التهمة، وعليه جوزاها في ذي الطبل، والوظيف، وبالمنع ~~قال ابن العطار (ج) وبالجواز قال ابن سعيد الهندي . PageV01P346 # وعليه أيضا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن ~~لا فلا؛ ولم يرتض (أ) الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله- القول بوجوب ~~العهدة في الإقالة - على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد ms47 ~~فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها (ب) المعاوضة على جهة ~~المكايسة. # (تنبيه) الإقالة عندنا - بيع من البيوع، إلا في ثلاث مسائل : # - الإقالة في المرابحة. # - والإقالة في الطعام. # - والإقالة في الشفعة. PageV01P347 ### | (القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع؟ # # وعليه من اشترى أمة على المواضعة، ثم ردها بعيب بعد خروحها من ~~المواضعة، هل يجب على المشتري أيضا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم ~~لا؟ . ومن اشترى عبدا كافرا من كافر، ثم أسلم العبد فاطلع على عيب به، ~~هل له الرد على بائعه الكافر أم لا؟ - قولان على القاعدة. PageV01P348 # ابن القاسم: نعم، أشهب وعبد الملك: لا - واختاره ابن حبيب . # ومن رد بعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان؛ فعلى أنه حل للبيع من ~~أصله، يكون الضمان من البائع؛ وعلى أنه كابتداء بيع، يعود الأمر إلى اعتبار ~~تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مضي إمكان ~~التسليم بعده؛ إلى غير هذا مما قيل فيه. # وعليه أيضا رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد - وهو مذهب ~~المدونة ، وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد؛ ومن باع سلعة من أهل الذمة في ~~غير قطره، ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه العشر قولان - بناء عليهما . # وما في تفليس العتبية: إذا أوصى بخيار أمة في عتقها وبيعها، فاختارت ~~البيع فبيعت، ثم ردت بعيب فأرادت الرجوع للعتق؛ هل لها (أ) ذلك أم لا؟ . ~~ابن وهب نعم، وغيره لا - بناء على القاعدة. PageV01P349 # وعليه الماشية ترد بعيب في بناء ربها على ما تقدم أو استقباله - قولان . # وعليه إن حلف بعتق عبده إن كلم فلانا ثم باعه، ثم كلمه، ثم رد بعيب، هل ~~يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يرد عليه أم لا؟ - قولان على القاعدة. # وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم ردت بعيب. . # وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه - قولان - على ~~القاعدة (أ). # تنبيه: ضعف ms48 كون الرد بالعيب كابتداء بيع بأنه لو كان كذلك لتوقف على رضي ~~البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشترى بالعيب والعهدة فيه - إذا رد ~~به، ولا يجب الجميع PageV01P350 # باتفاق؛ وإن (أ) قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن دحون، ~~لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين معا -أعني ~~عهدة الثلاث، وعهدة السنة؛ (ب) ولكن قال المازري: هذا - وإن قيل فهو ~~بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج عن العقود ~~الاختيارية المقصود فيها المكايسة، واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله، ~~باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن ابتاع أمة بعبد فأعتق الأمة، ثم رد ~~العبد بعيب - أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما له قيمة الأمة، وبتطابق ~~فقهاء الأمصار كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم - على أنه لا يرد ~~الغلة، حتى إن كثيرا من العلماء ينكر وجود الخلاف؛ فقد قال الأبهري: لا ~~خلاف بين أهل العلم - أن الاغتلال للمشتري، ولا يرده إذا رد بالعيب . ~~وقال ابن الجهم: إذا آجر العبد PageV01P351 # بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ~~ما أخذ من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن ~~داوود أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضا: ولم يخالف في ذلك إلا ~~شريح، وعبيد الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي ونقل ~~المازري. # (تنبيه): للمشتري الغلة في خمس مواضع: # - الرد كالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس. # قال المؤلف -غفر الله له: وقد نظمتها فقلت: # ولا يرد مشتر (أ) غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما # في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق PageV01P352 # وفلس وشفعة - يا طالب ... مكملين عدة المطالب # ففي المقدمات ذا مذكور ... وفي خليل مثله مشهور # واختلف المشهور بماذا تكون الغلة للمشتري في هذه المواضيع إن (أ) لم ~~تفارق الأصول فاحفظها كما ضبطها بعضهم بهذه الحروف: (تجد عفازا (ب) شسيا) ~~فالتاء من تجد للتفليس، والجيم، للجداد، فالمشهور أنها ms49 لا تكون للمشتري في ~~التفليس إلا بالجداد، والعين والفاء من (عفاز) للرد بالعيب والبيع الفاسد، ~~والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع اصولها إذا أزهت، ولم تجد، ولا يبست ~~في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من (شسيا) للشفعة ~~والاستحقاق، والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم ~~تيبس في الشفعة والاستحقاق. PageV01P353 ### | (القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ # # وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من ~~البائع؟ وفروعه كثيرة . PageV01P354 ### | (القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع اختلفوا فيه # (القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك ~~لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع اختلفوا فيه # وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ)؟ ومنهم من يحكيه في ~~البيع الفاسد مطلقا. PageV01P355 ### | (القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء؟ # # وعليه من أسلم على أختين ولم يطأهما فاختار إحداهما، فإن كان كالمتنقل ~~لزمه نصف صداق الأخرى، لأنه كالمطلق، وإلا، لم يلزمه شيء. ومن غصب جارية ثم ~~اشتراها - وهي غائبة، فإن قلنا بالأول، فلا تشترى إلا بما تشترى به قيمتها ~~- وهو قول أشهب. وإن قلنا بالثاني لم تراع القيمة، وهو ظاهر الكتاب. ~~ ومن سرق شاة لذبحها فوجبت على السارق قيمتها لربها، فإنه لا يجوز ~~لربها أخذ شاة حية عن هذه القيمة، لأنه لما قدر على أخذ عين اللحم فعدل عنه ~~إلى أخذ شاة، صار كبيع لحم بحيوان من جنسه - بناء على الانتقال، وإن حق PageV01P356 # المغصوب منه تعلق بعين ما أتلفه الغاصب، ولو بنينا على عدم الانتقال، ~~وفرضنا أن حقه سقط في العين - وإنما وجبت له القيمة له لم يمنع . # ومن أسلم على عشر لم يكن بنى بكل واحدة منهن، فاختار أربعا، هل ms50 للبواقي ~~نصف الصداق أم لا؟ . PageV01P357 # ومن غصب حليا فتغيب عنده واختار المغصوب منه القيمة، في جواز المصارفة ~~عليها قولان، فعلى الانتقال لا يجوز صرف واحد منهما، وعلى أن لا فيجوز - ~~وهو المشهور . # ومن اشترى على اللزوم - تمر (أ) نخلة يختارها من نخلات. ومن وكله رجل على ~~أن يسلم له في طعام أو غيره فوكل غيره على ذلك فإنه لا يلزم الموكل ما فعله ~~الوكيل الثاني لكونه لم يلتزم ما عقد عليه إلا إذا فعله من أذن له فيه، وهو ~~لم يأذن لوكيل الوكيل، فإذا قلنا للموكل الخيار في نقض ما فعله الوكيل ~~الثاني فله النقض، والإجازة إذا شعر به قبل دفع رأس المال أو بعد دفعه ولم ~~يغب عليه من هو في يديه ممن أسلم إليه، ولو لم يشعر به إلا بعد أن غاب عليه ~~المسلم إليه، فهل للموكل الإجازة أم لا؟ منع ذلك في الكتاب ، ورآه كفسخ ~~دين في دين: وقيل يجوز، والقولان على الأصل والقاعدة (ب). PageV01P358 # تنبيه: قال ابن عطية عند قوله تعالى: {أولئك الذين اشتروا الضلالة ~~بالهدى}: قيل الشراء هنا استعارة وتشبيه، لما تركوا الهدى وهو معرض لهم، ~~ووقعوا بذلك في الضلالة، واختاروها، شبهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في ~~الضلالة هداهم إذا كان لهم أخذه، وبهذا المعنى تعلق مالك في منع أن يشترى ~~الرجل ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيه التفاضل. انتهى . PageV01P359 ### | (القاعدة السادسة والتسعون) قبض الأوائل هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ . وقد يعبر عنها: بقبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا (أ)؟ # (القاعدة السادسة والتسعون) قبض الأوائل هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ . وقد ~~يعبر عنها: بقبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا (أ)؟ # وعليه من أخذ عن دينه دابة يركبها إلى موضع ما، أو عبدا يخدمه إلى أجل ~~ما، أو دارا يسكنها إلى أجل ما، أو ما تأخر جداده من الثمار والبقول. # قال ابن القاسم - وهو المشهور -: بالمنع، وقال أشهب وهو المنصور، ~~واختيار ابن المواز -: بالجواز. وقال ms51 به ابن القاسم مرة، واختلف فيه قول مالك. # وعليه من أجر نفسه لثلاث سنين بستين دينارا فقبضها ومر له حول، هل يزكي ~~الستين كلها بمضي حول واحد، لأن PageV01P360 # بقية الثلاث كالمقبوض (أ) أو لا؟ . وعليه لو مات المكتري قبل حلول ~~أجل الكراء، هل يحل الكراء بموته قبل استيفاء السكنى أم لا؟ إلا أنه يلزم ~~على طرده - أن المكتري إذا شرع في السكنى، أو الركوب أن يجب عليه نقد ~~الكراء - على قول أشهب - أن لم يكن عرف ولا شرط، ولا نعلم من يقوله. # ومن اكترى دابة مضمونة وشرع في ركوبها، جاز تأخير النقد على القول بأن ~~قبض الأوائل قبض للأواخر، وعلى أن لا، فلا، لأنه ابتداء دين بدين . # وكذلك إن (ب) هلكت المعينة في بعض الطريق، واتفقا على دابة أخرى - وقد ~~انتقد الكراء - لم يجز عند ابن القاسم، لأنه دين في دين، إذ بقية الكراء قد ~~صار دينا على رب الدابة، فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة؛ وجاز عند أشهب، ~~وإن PageV01P361 # لم ينتقد جاز باتفاق - إذا علما ما يخص ما بقى من المسافة . # (تنبيهان): الأول قول ابن القاسم بالمنع، في هذه مقيد بما إذا لم يكن في ~~مفازة، وأما أن كان فيها، أو في محل لا يجد الكراء فيه، فإنه يجوز للضرورة. ~~قال ابن حبيب : كما يجوز للمضطر أكل الميتة، انظر رسم أسلم من سماع ~~عيسى من كتاب (جامع البيوع). PageV01P362 # الثاني: كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ - رحمه الله - يشير ~~إلى التردد في إجراء من اكترى دارا مدة معلومة من مشتريها، فأتى مستحق ~~فاستحقها بعد أن مضى بعض مدة الكراء - على هذا الأصل في كراء ما بقي من ~~المدة. هل يكون للمشتري المكرى (أ) المستحق من يديه، أو للمستحق، لأجل أنه ~~إذا أكرى المشتري الدار، وانتقد الكراء - وهي مأمونة صارت بقية السنة ~~كالمقبوض، كما قالوا في أرض النيل إذا رويت أن المنافع كالمقبوضة، ~~وإذا كانت بقية السنة في الدار المأمونة كالمقبوضة منافعها، صار ذلك كما لو ~~أتى المستحق وقد ms52 انتقضت جميع السنة؛ قال الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه ~~الله-: وهذا الذي تردد فيه بعيد، كما تقتضيه جميع (ب) روايات المذهب في ~~أحكام الاستحقاق، لأن ذلك إنما يتصور فيه قبض ما لم يوجد في أعوام (ج) أخر، ~~مثل لو اكترى (د) داره خمس سنين بخمسين دينارا، هل PageV01P363 # يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد، لأن بقية الخمس سنين كالمقبوض، ولا ~~خلاف أن السنين كلها لو انقضت لوجبت زكاة الخمسين دينارا، أو يقال: لا ~~تلزمه (أ) زكاة الخمسين دينارا، لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد ~~من الكراء، ففي مثل هذا يحسن الخلاف فيما بين المكتري والمكري . وأما ~~المستحق فلم يختلف فيه أنه من يوم الاستحقاق ملك المنافع التي توجد فيها ~~بعد، وإذا لم يختلف في ملكه لها، لم يختلف في استحقاقه لما قابلها من النقد ~~والكراء. PageV01P364 ### | (القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات # ومن ثم جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر للغصة، ومال الغير، واختلف ~~في إباحتها للربا ونحوه كالمسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة ~~العمل ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة (أ) الباقي مسكوكا، وكمسألة دار ~~الاشقالة، والسفاتج، والسائس بالسالم في المسغبة، والدقيق والكعك ~~للحاج بمثله في بلد آخر. قال مالك: يتسلف ولا يشترط، والأخضر في وقت ~~الحصاد، باليابس في المجاعات، وبيع النجاسات، ثالثها المشهور يجوز ما اختلف PageV01P365 # في نجاسته، لا ما أجمع عليه؛ ومن ثم قيل: المشتري أعذر فيها من ~~البائع، وأصله القياس على الرخص المباحة للضرورة كالقرض، والقراض، والجعل، ~~والعرية، والشركة، والمساقاة . PageV01P366 ### | (القاعدة الثامنة والتسعون) المبهمات مترددات بين الصحة والفساد، هل تحمل على الصحة أو الفساد؟ # (القاعدة الثامنة والتسعون) المبهمات مترددات بين الصحة والفساد، هل ~~تحمل على الصحة أو الفساد؟ # وعليه من اكترى كراء مضمونا، وليس العرق التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم ~~يفسده، وعبد الملك والمدنيون يصححونه. ومن اشترى الثمار قبل بدو ~~الصلاح ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر المدونة الصحة، وقال ~~العراقيون بالفساد. ومن ابتاع ثيابا، (أ) وسمى لكل واحد ثمنا، ms53 ولم يشترط ~~الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية، قال ابن القاسم - ورواه ~~عن مالك، وقاله سحنون وأصبغ: التسمية لغو، والبيع صحيح. PageV01P367 # وروى ابن القاسم أيضا أن التسمية مراعاة والبيع فاسد. ومن باع سلعة بثمن ~~على أن يتجر له بثمنها سنة، أو آجره على أن يتجر له بهذه المائة سنة، أو ~~يرعى له غنما بعينها سنة، ولم يشترط الخلف ولا عدمه، فابن القاسم يمنع - ~~على أصله في المبهم، وابن الماجشون وأشهب، وابن حبيب، وأصبغ، وسحنون (أ) ~~يجيزون، والحكم يوجب الخلف عندهم. # ومن استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه - ولم يشترط نقده في الحال، ~~ولا تأخيره . PageV01P368 ### | (القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا؟ # # وعليه من (أ) أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء وأنكرته، فقيل يلزم الطلاق ~~بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق. ومن قال: ~~طلقت وأنا مجنون، أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم، إذا (ب) علم أنه ~~مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون - وأصله تبعيض الدعوى. ومن وجدا في بيت فقالا ~~نحن زوجان وهما غير طارئين . # ومن قال: أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب قول ~~العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة . PageV01P369 ### | (القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا؟ # وعليه لو حلف ليتزوجن، فنكع نكاحا فاسدا في بره قولان، وقد تقدمت فروعه . ### | (القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر # # ومن ثم جبر الحق (أ) المحتكر على البيع، وجار المسجد إذا ضاق، وجار ~~الطريق، والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش، أو خاف على ~~زرعه ومعه الثمن، وصاحب الفدان في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه. PageV01P370 # وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان، فإن لم يفعل جبر (أ) الناس ~~ وخلع الحكمين، والأسير الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم بيد ~~العدو ليفديه به، أو شرط عليه الأسير في (ب) الفداء فامتنع من هو بيده. ومن ~~تغليب أحد الضررين ms54 ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة (ج) رجل، أو ~~دجاجة لقطت فصا، فيجبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب الكثير وانظر ~~مسألة الخوابي، والازيار والجملين، والسنور والجدار وكذلك السفينة إذا ~~خافوا غرقها، فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع ويغرم أهل السفينة ما رموا ~~به على قيمة ما معهم من المتاع؛ وأصل PageV01P371 # الشريعة قضاء العامة على الخاصة، كما في هذه المسائل. ولهذا قال المالكية ~~تباع الدواب العادية في (أ) الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه، فإن تعذر ~~تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهارا، وإلا، فليلا - لأن ~~عليهم حفظها (ب)، لا نهارا، (ج) لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها ~~بالنهار، وانظر (د) المعيان، والساحر والضارب على المخطوط ~~. PageV01P372 ### | (القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا؟ # # اختلفوا (أ) فيه. # ومن فروعه سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أخذه بغير إذن ربه، وتركه وهو ~~ينظر إليه ويراه، هل يضمن أو لا؟ أو يضمن إن عنف، أو أخذها من غير مأخذها ~~ ومنها سقوط المكيال بعد (ب) امتلائه من يد المبتاع، وقد قال بغير إذن ~~البائع، وقلنا الكيل عليه - وهو حاضر ساكت . ومنها إذا PageV01P373 # غرس في أرض شخص أو بنى فيها، أو غرس على مائه - وهو ساكت ثم أراد المنع، ~~فإن قلنا سكوته كالإذن، جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة في الجدار ~~والعرصة، وإن قلنا (أ) ليس بإذن، فله ذلك بعد أن يحلف، وفروعه في المذهب كثيرة. # قال ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار في أمور: # منها أن يقول: قد راجعت (ب) فتسكت، ثم تدعى من الغد أن عدتها كانت قد (ج) ~~انقضت فلا قول لها. # ومنها من حاز شيئا يعرف لغيره فباعه - وهو يدعيه لنفسه والآخر عالم ساكت ~~لا ينكر بيعه - لذلك يقطع دعواه. # ومنها أن يأتي ببينة إلى رجل فيقول اشهدوا لي أن عنده كذا وكذا وهو ساكت ~~فذلك يلزمه. # ومنها مسألة ms55 الإيمان والنذور فيمن حلف لزوجته أن لا يأذن لها إلا في ~~عيادة مريض فخرجت بغير إذنه لم يحنث، قالوا: إلا أن يسكت بعد ما رآها فإنه يحنث. # ومنها مسألة كتاب اللعان في الذي يرى حمل زوجته فلم ينكره ثم ينفيه بعد ~~ذلك حد ولا يلاعن. # ومنها مسألة كتاب كراء الدور والأرضين في الذي زرع أرض رجل بغير إذنه وهو ~~عالم ولم ينكر ذلك عليه. PageV01P374 # ومنها إذا تجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه، ولا يغير ذلك ولا ينكره. # ومنها إذا علم الأب والوصي بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا. # ومنها إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة ~~تركة الغريم ولا مانع. # ومنها مسألة الابن الصامت. # (تنبيه): قال ابن رشد - في كتاب الدعوى والصلح من البيان -: لا خلاف أن ~~السكوت ليس برضى، لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في ~~السكوت هل هو إذن أم لا؟ ورجح كونه ليس بإذن بقوله (أ) - عليه السلام - في ~~البكر: "إذنها صماتها " فدل ذلك على أن ذلك خاص بها. # أبو محمد صالح : ولا (ب) يختلف في السكوت الكثير، وإنما الخلاف في ~~السكوت القريب. # ابن عبد السلام الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس ~~الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف في المذهب في ~~فروع هل حصل فيها دلالة أم لا؟ . PageV01P375 ### | (القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة؟ # وعليه الخلاف في زكاة فطره، وإجباره على النكاح، واستبرائها إذا ~~عجزت وكانت تتصرف. وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه ثم لم يضربه حتى كاتبه ~~هل يبر أم لا؟ . # ابن القاسم: يبر، أشهب: لا. # وعليه من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت، فإن قلنا بالأول، فقد رجعت على ملك ~~مستأنف فلا يلزمه الظهار، وإن قلنا بالثاني لزمه، وعليه الخلاف أيضا في ~~غلة المكاتب إذا كان PageV01P376 # للتجارة هل تلزمه فيه الزكاة أم لا؟ ومن أعتق أمة مكاتبه ثم عجز هل ~~تعتق ms56 بذلك العتق الأول، أو تفتقر إلى استئناف عتق آخر. وعليه إذا أوصى ~~بعتق عبده، أو أوصى به لرجل، ثم كاتبه، ثم عجز في حياة السيد هل تعود ~~الوصية فيه أم لا؟ # - قولان على القاعدة. # وعليه لو اشترى أحد الزوجين كتابة الآخر هل يفسخ النكاح قبل العجز (أ) أم ~~لا؟ - بناء على أنه ملك رقبة أم لا؟ فإن عجز انفسخ اتفاقا. # وعليه من كاتب عبدا صار إليه في المقاسم أو ابتاعه من دار الحرب - وعلم ~~أنه لمسلم، وقلنا إن لربه أن يأخذه، فهل يحاسب بما أخذ من الكتابة أم لا؟ ، ~~فإن قلنا أن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ ~~من الكتابة، وإن قلنا أنها شراء خدمة لم يحاسب فيما أخذ، ولم يكن للمستحق ~~أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن، وعليه مكاتبة الكافر المسلم ، وعليه أيضا ~~إذا عجز - وكان قبل الكتابة PageV01P377 # مأذونا له، هل يبقى على ما كان عليه من الإذن أو يعود محجورا عليه، وهل ~~يعود منتزع المال أم لا؟ . # (تنبيه) لم يختلفوا - فيما علمت - فيمن قال: إن كلمت فلانا فعبدي حر، ~~فكاتبه، ثم كلم فلانا أنه يعتق عليه، وهو نص العتق الأول من الكتاب، ~~والجاري على أن الكتابة شراء رقبة أن لا عتق، كما لو باعه ثم كلم فلانا، ~~إلا أن يعرف بالاحتياط للعتق، ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة. # وانظر إذا مثل بعبد مكاتبه ثم عجز بعد أن أدى السنين أرش الجناية ~~للمكاتب. وانظر إذا وطئ أمة مكاتبه قبل العجز هل يحد أم لا؟ . PageV01P378 ### | (القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع؟ # وعليه كتابة المأذون، والمديان، والمريض، والمكاتب، ~~والأب، والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، ~~وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد ~~المتفاوضين عبدا لتجارة، ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع ~~- الجواز واللزوم . # وعليه لزوم كتابة الذمي عبده ، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم. ms57 PageV01P379 # (تنبيه): قال الشيخ أبو الحسن اللخمي -رحمه الله-: أما إن كانت الكتابة ~~على الخراج أو ما قاربه، فهي من ناحية العتق، والعتق بابه باب الهبات، وما ~~لم يخرج على (أ) عوض فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به؛ وإن كان (ب) ~~أكثر من الخراج بالشئ الكثير، كانت من ناحية البياعات والمعاوضات، فيحكم ~~بينهم إذا امتنع السيد من الوفاء، كما يحكم في البيع. PageV01P380 ### | (القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟ # # وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه ~~وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. ~~قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ ، ~~وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، وجواز ~~قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛ PageV01P381 # وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد . وعليه أيضا قسمة الشريكين ~~ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع ~~فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو ~~للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك. PageV01P382 ### | (القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق؟ # اختلفوا فيه - والمشهور الأول ، وعليه من ابتاع شقصا من دار وعروضا صفقة، ~~والشخص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة ~~لاستحقاق جل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أولا - لأنها بيع مبتدأ؛ ~~وعليه أيضا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها بيع ~~لا، وعلى أنها استحقاق نعم. # وهذا (أ) اختيار اللخمي، والأول اختيار عبد الحق . # وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا؟ ~~. PageV01P383 # وعليه من ابتاع دارا ثم استحق شقص منها بعد أن نقضها المبتاع، وباع ~~النقض، هل يفوت النقض بالبيع، ويأخذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الثمن أو ~~لا تفوت الأنقاض بالبيع، وللشفيع ms58 أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري ~~الدار الناقض لها، ؟ لعلى أنها بيع تفوت الأنقاض بالبيع، وعلى أنها استحقاق ~~لا تفوت بالبيع . # وعليه من ابتاع شقصا قد بذره البائع هل يدخل البذر في الشفعة - وهو ~~الأصح، أم في (أ)؟ وكذا أن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، ~~وعلى أنها استحقاق فللمبتاع، وعليه الوصى إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى ~~نظره - والأخذ نظر . # (تنبيه) قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع وإن كان في الأخذ بالشفعة، ~~ربح لأنه تكسب وتجر، وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة، والجاري ~~على أنها استحقاق اللزوم فانظره. PageV01P384 ### | (القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه؟ # وعليه خلاف ابن المواز، وابن القاسم في وجوب الأجرة إذا ثبت ضياع المصنوع ~~. PageV01P385 ### | (القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان # # فإذا اختلفا في القبض، فالقول قول البائع في الثمن، والمبتاع في المثمون، ~~إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض، فإن القول قوله ~~- عند مالك - في دفع الثمن، فإن قبض ولم يبين فقولان للمالكية، أو يأتي من ~~الزمان ما لا يمكن الصبر إليه، أو ما ينكر مثله في ذلك البيع، فالقول قول ~~المشتري في دفع الثمن عندهم أيضا: ويرجع في قبض المثمون إلى العادة، وإذا ~~اختلفا في انقضاء الأجل وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه، إلا بقول أو فعل ~~يدل على إسقاطه، فإن احتمل فالأصل البقاء . # وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع في مضى أمد العهدة فإن فيه قولين: # - أحدهما تصديق البائع، لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد. PageV01P386 # - والآخر أن القول قول المشتري - استصحابا للأصل - وهو كون الضمان من ~~البائع . # وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق ففيه قولان: # - أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على - البائع - استصحابا لحال ~~الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة . # - والثاني أن على المشتري إثبات (أ) أنه قد هلك في العهدة، ms59 وبه أخذ ابن ~~القاسم . # وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بالخيار: هل مات في أيام الخيار أو بعد ~~ذهابها، ففيه أيضا قولان: سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو استصحاب ~~حال ثبوت الضمان؛ وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في PageV01P387 # قدم البيع وحدوثه - أن القول قول البائع - استصحابا لكون البيع منعقدا، ~~فلا ينتقض بالدعوى؛ وكذلك لو زعم المشتري على رؤية متقدمة - أن المبيع تغير ~~عن حالته الأولى إلى ما هو أدون، فقال ابن القاسم: القول قول البائع، وقال ~~أشهب: قول المشتري - بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو ~~الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن. PageV01P388 ### | (القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها؟ # (القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند ~~كمالها ؟ # وعليه من عليه (أ) السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطي إلا ~~أن تثبت (ب) عادة فتكون على المعطى . PageV01P389 ### | (القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ # (القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا ؟ # وهو المشهور - وعليه الركاز والحجارة المدفونة، والزرع الكامن بخلاف ~~المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور ~~ الثمار . PageV01P390 # (تنبيه) من ملك أرضا ملك أعلاه - ما أمكن، ولم يخرج عنه إلا إخراج ~~الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مسندة الأسفل، ~~لأن الأفنية (أ) هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء، وإنما منع الإحياء ~~فيه لضرورة السلوك، وربط الدواب وغير ذلك؛ ولا ضرورة في الهوى فيبقى على ~~حاله مباحا في السكة (ب) النافذة. PageV01P391 ### | (القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين؟ # (القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين ؟ # وعليه من أنكح ابنه البالغ - وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك، ~~فاستحلف أنه لم يرض فنكل، فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح، وعليه نصف ~~الصداق وإلا لم يلزمه وعليه أيضا لزوم اليمين لمن ms60 قضى له من الزوجين بما ~~يعرف أنه له . ومن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والوكاء، ~~والطاقات، ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان، ومعرفة العفاص، والوكاء ~~في اللقطة وإرخاء الستر - مع التنازع في المسيس . PageV01P392 # والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، ~~هل لها صداق، أو لا صداق لها - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في ~~زمانه، ؟ ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ . # واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا ~~أيضا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ . # (تنبيه): قال بعضهم : العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص ~~العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا PageV01P393 # شرعيا كغلبة الفساد، مع أصل الصحة فقولان، وقد تختلف فيختلف لذلك، ككفارة ~~المولى، والعبد، والفقير، لاختلاف الأقاليم في كونه معرة أو في (أ)؟ ~~. PageV01P394 ### | (القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا؟ ### | (القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ # وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال . # (القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا ؟ # وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير ~~شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا ؟ ومن غلبت ~~عليه الخوارج، فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا". PageV01P395 # ومن باع نصف عبد يملك جميعه، ثم استحق نصفه، هل يجري الاستحقاق فيما بيع ~~وفيما بقي؟ (أ) أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي - والبيع منعقد في النصف ~~المبيع؟ ومن غصب جزءا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو الغصب طرأ ~~على الجميع؟ وكذلك من ارتهن جزءا مشاعا (ب) أو وهب له، أو تصدق به عليه، ~~ولم يرفع الراهن ولا الواهب، ولا المتصدق - يده، هل يصح حوزه أم لا؟ . # ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا، (ثم باع جزءا منها مشاعا) (ج)، أفتى ~~ابن القطان بأن البيع شائع في الجميع، ms61 وإن للمرأة أن ترجع في نصف ~~المبيع. وأفتى ابن عتاب أن كان الذي باع الزوج على ملكه النصف فأقل ~~فلا كلام لها إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من النصف - مثل أن يبيع ثلاثة ~~أرباع، فلها الرجوع في الزائد على نصف المبيع، وما كان فعلى هذا الترتيب. PageV01P396 # (تنبيه): على هذا الخلاف، جاء جواب الشيخ أبي محمد بن أبي زيد -رحمه الله ~~وعفر له- قال في غرائب الأحكام": سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين ~~مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر أن يكرى ~~نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه؟ فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه - ما دام ~~الأمر ممتنعا في الأحكام، وله أن يبيع نصيبه أو يكريه؛ وقد اختلف في الكراء ~~والثمن هل للمغصوب منه فيه مدخل؟ فقيل: إنه يدخل معه فيه إذا لم يتميز نصيب ~~المغضوب، وقيل: لا مدخل له معه - إذ غرض الغاصب هذا دون هذا - وهذا أشبه ~~بالقياس. # (تنبيه): ثان: لم يزل نكير (أ) الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن الصغير ~~في قوله لم أقف على نص في مسألة الغاصب إلا (ب) ما يستقرأ من هذه النظائر، ~~فإنها في أسئلة (ج) القفصي وذكر فيها قولين، وإن الصحيح لا يمتاز، والقياس ~~عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي ~~الحسن -رحمه الله- من درك القصور - والله أعلم. PageV01P397 ### | (القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟ # وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ~~ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، ومن أنكر شيئا في الذمة، (أ) أو أنكر ~~الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ~~ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي ~~الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق ~~حصته والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما ms62 له على ~~الشريك المعتق - قيمة (ج)، PageV01P398 # أو لا يكون حرا؟ قولان في المدونة وهما على القاعدة. ومن أقر أو شهد ~~أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه - والثلث يحمله، والورثة ~~منكرون لم تجز شهادته، ولا إقراره، ولا يقوم عليه إذا لم يعتق، وجميعه ~~رقيق؛ وهل له استخدامه في يومه (أ) أو لا؟ قولان على القاعدة. ~~والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريتها إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر ~~لقد دخل. فإن قلنا مضمن الإقرار كصريحه عتق عليهما - إن كانا موسرين، لأن ~~كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه، وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا أن مضمن ~~الإقرار ليس كصريحه فلا عتق وهو المشهور في هذه. PageV01P399 ### | (القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية؟ # وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب وبالطعام مطلقا . ### | (القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح # # وعليه إذا قضى للمطلقة بالنفقة (ج) لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض ~~ القضاء قولان . PageV01P400 # وعليه من أوصي له بنفقة عمره، فدفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد ~~عليها عمره؛ في نقض القضاء ورجوعه علي الورثة أو أهل الوصايا، قولان لأشهب ~~وابن القاسم. # وعليه لو كان (أ) مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر، والموصي بعتقه، ~~وقلنا بحريتهما بنفس الموت من غير نظر في الثلث، ثم أجيح المال بعد ذلك؛ ~~ففي إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب. # وعليه إذا أسلم عبد النصراني -وسيده بعيد الغيبة- فباعه السلطان، ثم قدم ~~فأثبت أنه أسلم قبله، فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نقض عتقه. # ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها فأخذ قيمة العيب ثم عجزت، قال ~~بعض القرويين ذلك حكم مضي. # وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو ~~ميراث أو هبة- وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب علي بائعه وقد كان حكم ~~عليه قبل أن يرجع إليه- أن ms63 لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن ~~فأكثر . PageV01P401 # وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باع نصفه من أجنبي، ثم علم بالعيب فاختار البائع ~~أن يفرم نصف قيمة العيب؛ (أ) ثم بعد غرمه لنصف (ب) القيمة، رجع العبد إلي ~~يد المشتري؛ هل للبائع أن يقول: إنما غرمت لك نصف قيمة العيب لتبعيض العبد- ~~والآن قد صار في يدك جميعه، فإن شئت فرد إلي جميعه- وخذ ثمنك، أو احبس ورد ~~علي نصف قيمة العيب التي أخذت مني؟ وللمشتري أيضا أن يفعل ذلك- وإن أباه ~~البائع، أو حكم مضي ليس لأحدهما نقضه، في ذلك قولان . # وعليه من ابتاع عبدا بالبراءة من الإباق، فأبق في الثلاث، وقلنا ضمانه من ~~البائع حتى يخرج من الثلاث سالما، فترادا الثمن بعد الاستيفاء، (ج) ثم وجد ~~العبد، هل يرجع إلي ما كشف الغيب، ويلزم المشتري ولا ينتقض (د) البيع، أو ~~يلزم البائع؟ -وقد انتقض البيع- قولان للخمي ومحمد - وهما علي ~~القاعدة، وقاعدة إذا جري الحكم علي موجب التوقع، هل يرتفع بالوقوع لأنه ~~تحقيق، والتوقع كالإيقاف أو لا؟ لأنه نفذ، قولان للمالكية. PageV01P402 # وعليها (أ) الزرع يغرم قيمته ثم يعود، والسن يغرم عقلها (ب) ثم تنبت، ~~والعين يغرم قيمتها ثم تبرأ ، والدابة يتعدي بها المكتري فتضل فيغرم ~~قيمتها ثم توجد. # وعليه لو انقطع ماء الرحي المكتراة ففاسخه الكراء، وهو يرى أنه لا يعود ~~عن قرب، فعاد، هل يمضي الفسخ، كحكم مضي، أو ترجع الإجازة علي حالها، ~~واستحسن اللخمي أن تعود للخطأ في التقدير، وقد مرت نظائرها أول الكتاب. PageV01P403 ### | (القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا؟ # (القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا ؟ # وعليه الخلاف في حد المكره علي الزنا، ثالثها إن انتشر حد، بخلاف ~~المكرهة . PageV01P404 ### | (القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي؟ # (القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي ؟ # ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد النكاح، لأن صحة كونه صداقا ~~يلزم منه ms64 ملكها له، ويلزم منه فسخ النكاح، ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق، ~~لأنه قبل البناء، ويلزم منه عدم كونه صداقا، وإذا زوج عبده من حرة ~~بصداق ضمنه لها، ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول، فإنه لا يصح البيع؛ ~~لأنه لو صح لملكت زوجها، ولو ملكته لفسخ النكاح: ولو فسخ لسقط مهرها، وإذا ~~سقط المهر بطل البيع ، وإذا أعتق عبديه فادعاهما غيره فشهد له العبدان، ~~قال مالك: لا تقبل شهادتهما، لأنه لو قبلناها لصارا (أ) رقيقين، وبالرق ~~تبطل الشهادة، فلو صحت لبطلت فتبطل، وإذا زوج أمته وقبض صداقها وتصرف ~~فيه ثم أعتقها قبل البناء، فلا خيار لها PageV01P405 # لأن ثبوت الخيار يرفعه، إذ لو اختارت لسقط الصداق، وإذا سقط بطل عتقها ~~بصيرورة السيد مدينا، وإذا بطل عتقها بطل خيارها . # وإذا عدله رجلان فلا يجوز له تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل ~~تعديله، لأن في ذلك إبطال تعديله. # وإذا توفي وله أمة حامل وعبدان، وورثه عاصب فيعتق العاصب العبدين، وتلد ~~الأمة ابنا ذكرا، فشهد (أ) العبدان -بعد عتقهما- أن الأمة كانت حاملا من ~~سيدها المتوفى، فإن شهادتهما لا تجوز، لأن في إجازة شهادتهما إبطال عتقهما. # وإذا اشتري اثنان عقارا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما علي صاحبه، لأنها ~~لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، ولو وجبت لهما لزم أن لا تجب لهما . # وإذا شهد رجل مع آخر علي عتق عبد فعتق وقبلت شهادته، وشهد ذلك الرجل مرة ~~أخرى، فردت شهادته بجرحة، فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فلا تقبل شهادته، ~~لأنه إن (ب) قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، فإذا ثبتت، بطل عتق العبد، وإذا ~~بطل، سقطت شهادته، وإذا سقطت، لم يصح تجريحه للشاهد، وإذا لم يصح تجريحه ~~ثبتت شهادته، وإذا ثبتت صح عتق العبد، وإذا صح عتقه، صحت شهادته، وإذا صحت، ~~صح تجريحه- ودارت المسألة أبدا. PageV01P406 # وإذا قال: متى طلقتك فأنت طالق- قبله ثلاثا، وهي الملقبة بالسريجية ~~ قال تاج الدين: وقد كثرت. فيها التصانيف، واشتهر أشكالها من زمن زيد ~~بن ثابت - رضي الله عنه، وقيل الشافعي، وقيل المزني، ms65 وقيل ابن ~~سريج ، وأخطأ من ظنها من مولدات ابن الحداد - وإن كانت PageV01P407 # في فروعه، فليس كل ما في فروعه مما ولده، وإنما نسبت لابن سريج ~~ لقوله هو ودهماء الشافعية: لا يلزمه شيء، لأنه لو وقع، مشروطه- وهو ~~تقديم الثلاث، ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه، لأن الثلاث تمنع ما بعدها، ~~ومذهبنا أن قوله: قبله لغو، فيقع عليه المباشر وتمام الثلاث من المعلق، (أ) ~~قال الأستاذ الطرطوشي : وهو الذي نختاره . # تعريف وبيان # : # ابن سريج هذا هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي المذهب، يلقب ب ~~(الباز الأشهب)؛ PageV01P408 # قال ابن خلكان : فهرسة كتبه تشتمل علي أربعمائة مصنف، قام بنصرة ~~المذهب الشافعي، وعنه (أ) انتشر مذهب الشافعي في جميع آفاق الأرض. # قال أبو حامد الإسفرايني: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون ~~دقائقه. # وقال الشيخ فتح الدين- في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ~~يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها . PageV01P409 # بعث (أ) الله علي رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلي ~~الثانية (ب) الشافعي، وعلي رأس المائة الثالثة أبا العباس بن سريج ~~، وعلي رأس المائة الرابعة أبا حامد الإسفرايني ، وعلي رأس ~~المائة الخامسة أبا حامد الغزالي، PageV01P410 # وعلى رأس المائة السادسة الإمام فخر الدين الرازي، وعلى رأس المائة ~~السابعة، الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. # قال ابن خلكان: وكان الشيخ أبو العباس بن سريج -رحمه الله تعالى- يناظر ~~أبا بكر محمد بن داود بن علي (أ) الظاهري قال له أبو بكر يوما أبلعني ريقي، ~~ قال: (ب) أبلعتك دجلة. # وقال له يوما: امهلني ساعة. قال: أمهلتك إلي أن تقوم الساعة. وقال له ~~يوما: أجيئك من الرجل فتجيئني (ج) من الرأس، فقال له: هكذا عادة البقر إذا ~~حفيت أظلافها دهنت قرونها . # واجتمعا يوما في مجلس الوزير ابن الجراح فتناظرا في الإيلاء، فقال له ابن ~~سريج: أنت بقولك من كثرت لحظاته، PageV01P411 # دامت حسراته؛ - أبصر منك بالكلام في الإيلاء. فقال له أبو بكر: لئن قلت ~~ذلك، فإني أقول: # أنزه ms66 في روض المحاسن مقلتي ... وأمنع نفسي أن تنال محراما # وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه ... يصب على الصخر الأصم تهدما # وينطق طرفي عن مترجم خاطري ... فلولا اختلاسي ردد لتكلما # رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم ... فما إن أرى حبا صحيحا مسالما # فقال له ابن سريج: ولم تفتخر علي (أ)، ؟ ولو شئت -أنا أيضا- لقلت: # ومسامر بالغنج من لحظاته ... قد بت أمنعه لذيذ سناته # صبا (ب) بحسن حديثه وعتابه ... وأكرر الألحاظ في وجناته # حتى إذا ما الصبح لاح عموده ... ولي بخاتم ربه وبراته (ج) # فقال أبو بكر يحفظ الوزير هذا عليه، حتى يقيم شاهدي عدل أنه ولي بخاتم ~~ربه وبراته (د). # فقال أبو العباس: يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك: # "انزه في روض المحاسن مقلتي ... وأمنع نفسي أن تنال محراما PageV01P412 # فضحك الوزير، وقال: لقد جمعتما ظرفا ولطفا، وعلما وفهما . # وتوفي أبو بكر هذا -رحمه الله- سنة سبع وتسعين ومائتين، ~~وعمره اثنان وأربعون سنة؛ ولما بلغت وفاته ابن سريج، كان يكتب في كراس فرمي ~~بيده، وقال: مات من كنت أتعب نفسي وأجهدها في الاشتغال بمناظرته ومقاومته. # ولما مات أبو أبي بكر (أ) داوود بن علي الظاهري الإصبهاني -رحمه ~~الله- وجلس في حلقته ولده أبو بكر هذا، وكان علي مذهب أبيه، استصغره أصحاب ~~أبيه فدسوا إليه من يسأله عن حد السكر، ومتي يكون الإنسان سكرانا ~~فقال: إذا عزبت عنه الهموم، (ب) وباح بسره المكتوم، واختل كلامه المنظوم، ~~ومشيه المعلوم، ... فعلموا موضعه من العلم، PageV01P413 # واستحسنوا ذلك منه. وكان داوود بن علي - فيما ذكره القاضي ابن خلكان من ~~العلم والدين، والزهد، والورع بمكان، ذكر أنه كان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب ~~طيلسان أخضر ! ! ! # وذكر ابن سيد الناس أن البردعي (أ) سار الي الحج، فلما وصل إلى ~~بغداد (ب) وجد داوود الظاهري في مجلسه- وهو يقول: أجمعنا علي أن بيع أم ~~الولد- قبل حملها- جائز، فكذلك بعد وضعها أخذا بالاستصحاب، فقال له ~~البرذعي: أجمعنا علي أن بيعها حالة العلوق لا يجوز فكذلك بعده- أخذا ~~بالاستصحاب، فانقطع، قال: فخرجت وأنا استخير الله تعالى ms67 لتعليم العلم، وترك ~~الحج لغلبة مذهب داوود علي غيره. فرأيت (ج) في المنام قارئا يقرأ قوله ~~تعالى: " {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض} ~~. PageV01P414 # فلما استيقضت فإذا بصارخ: ألا إن داوود الظاهري قد مات! ! ، فجلست للناس ~~وتركت الحج. # وقال بعض من قيد علي رسالة الشيخ أبي محمد : زعم بعضهم الإجماع علي ~~المنع من بيع أم الولد، وقدح فيه بعضهم؛ وكذلك بيعها حاملا من سيدها علي ما ~~حكاه البرذعي (أ) في احتجاجه السابق علي داوود، وقدح فيه أيضا بعضهم علي ~~قول من يجيز بيع الحامل ويستثني جنينها. # قال المؤلف - عفا الله عنه -: رأيت في فصل استصحاب الحال من كتاب: "إحكام ~~الفصول، في أحكام الأصول" - للقاضي الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف ~~بن سعد (ب) بن أيوب الباجي -رحمه الله تعالى- عن داوود بن علي الظاهري ~~وأتباعه، ومحمد بن سحنون، وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي- جواز ~~الإقدام علي بيعها، وبه تندفع عندي حكاية من زعم (ج) الإجماع والله تعالى ~~أعلم. PageV01P415 # وإذا (أ) قلنا بمشهور المذهب، ومعروفه ووقع بيع أم الولد فإنه يفسخ ~~وليتحفظ (ب) منه عليها لئلا يعود الي بيعها ، ولا يمكن من السفر بها، وإن ~~خيف عليها، وتعذر التحفظ أعتقت عليه، كقول مالك ليمن (ج) باع زوجته ~~أنه لا يكون بيعها طلاقا، وتطلق عليه إن خيف عليه لذلك (د). # وفي مدارك القاضي أبي الفضل عياض ومن نوادر ما أفتي به أبو عمر ~~أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي في امرأة حرة بقرطبة ~~لها ابنة (ه) مملوكة صبية باعها مولاها من رجل خرج بها من قرطبة، وشكت أمها PageV01P416 # ذلك، أن يمنع من إخراجها، وتباع علي مشتريها، وخالفه في ذلك القاضي ابن ~~زرب وغيره من فقهاء وقته، وأخذ ابن أبي عامر بقول ابن المكوي . # وذكر الشيخ أبو عبد الله السطيي -رحمه الله تعالى- أنه وقف علي ~~حاشية في رسالة الشيخ ابيي محمد بخط من يعتد به أن علي بن زياد أمضي بيعها ~~بعد الوقوع. # (تنبيه): والبرذعي -بسكون الراء- هو أبو ms68 سعيد أحمد بن الحسين ~~البرذعي الحنفي الخراساني تلميذ أبي علي PageV01P417 # الدقاق، ذكره ابن سيد الناس الأندلسي وغيره، واشتد نكير بعض ~~الأشياخ على الزناتي شارح المدونة، وصاحب الحلل- في قوله: إنه أبو ~~سعيد البراذعي، وخطأه- وإنه لجدير بالتخطئة والإنكار- لأن أبا سعيد ~~البراذعي لم يكن في عصر داوود، وإنما كان في الرابع من القرون . ~~والظاهري -رحمه الله تعالى- توفي ببغداذ، وبها نشأ سنة سبعين ومائتين في ذي ~~القعدة، وقيل في شهر رمضان، ومولده بالكوفة سنة اثنتين، وقيل سنة إحدي ~~ومائتين . # قال العبد المتوكل علي المبديء المعيد، جامع هذا الملخص الجامع المفيد، ~~الذي لا محيص لأعيان النجباء (أ) عنه ولا محيد؛ عبيد مولاه وشاكره علي الذي ~~أولاه، أحمد بن PageV01P418 # يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي -منحه الله هداه، وألزمه ~~تقواه- هذا نهاية ما قيدت، مما إليه قصدت، وبه وعدت، وإياه (أ) أردت، وفيه ~~اجتهدت؛ من القواعد المحكمة الكافية، الجليلة النافعة الشافية؛ جمعتها لك ~~هنا من أماكنها، وأبرزتها من مكامنها؛ علي وفق ما سألت، بل فوق (ب) ما ~~أملت؛ والله سبحانه يدخلنا بفضله وطوله -في سعة رحمته، ويوسعنا- بمنه ~~وكرمه- فضل عفوه ومغفرته؛ وهو المسؤول سبحانه وتعالى أن يصل أخوتكم الكريمة ~~في ذاته، وابتغاء مرضاته؛ وصلى الله علي سيدنا ومولانا محمد، وعلي آله ~~وأصحابه، وأزواجه (ج) وذرياته صلاة وسلاما نجدهما يوم شفاعته . PageV01P419 # قال المؤلف -عفا الله عنه، وغفر له، وأنجح في سبيل رضاه (أ) أمله- ومما ~~قلت (ب) في هذا الكتاب- نفعنا الله به يوم (ج) المآب-: # عليك بإيضاح المسالك أولا ... فقد ضم أنفاسا نفائس واعتلى # وبرز في مجلى الجمال وحيدها (د) ... وأحرز اشتات المحاسن واجتلى # وأوضح أشكالا جليلا فما تري ... غموضا وقل كل المناهج ذللا # وهذب ألقاب القواعد كلها ... ورتب أنواع المباني وفصلا # وقرب ما قد كان ينبو عن الورى ... وقيد ما قد كان في الكتب مسجلا # جنى من ثمار العلم ما قد رأيته ... وحاز من السحر الحلال حلاحلا # عليك بحفظ ما حواه فإنه ... جليل مبين (ه) قد أبان وحصلا # وتدعو لعبد مذنب متذلل ... عبيد الإله نجل يحيى ms69 على الولا # وصل وسلم ثم صل وسلمن ... على خير رسل الله ثمت من تلا PageV01P420 # ولما وقف الطالبان النجيبان، الفقيهان، النبيهان، الفاضلان، الوجيهان، ~~الخيران، الكوكبان النيران، الشاعران المفلقان، الصاحبان الرفيقان، ~~الأعطفان الشقيقان ... أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الجذامي الشهير ~~بالبردعي، وأبو جعفر أحمد الأغرناطي الشهير بالأندلسي؛ أعلي الله مقدارهما، ~~وشرف مآثرهما السنية وآثارهما؛ علي ما قلت وقيدت فوقه من الأبيات، زوداها ~~بتخميس من أجل المحاسن والعطيات، فقال الأول- وكل منا يقول علي قدر وسعه، ~~ورقة شمائله وطبعه. # وبعد أن أورد التخميسين -قال: "ولما وقف فقيه تازا، وفاضلها الذي لا ~~يوازي؛ الفقيه الإمام، العالم العلامة العلم؛ الصالح البركة الكامل، أبو ~~عبد الله محمد بن عبد الرحيم الشهير بابن يجبش؛ علي هذه الأبيات، كتب إلي- ~~أعزه الله مخمسا لها ... ". # وقد أوردت النسختان هذه التخميسات جميعها، عدا تخميس ابن خروف الذي ~~انفردت به نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (ك: 696) وهي من النسخ الجيدة، ~~وكنت آثرت أن أجعلها من بين الأصول المعتمدة في تحقيق الكتاب، لكن عند ~~مقابلتها مع النسختين: الأصل و (ق) ألفيتها لا تزيد عليهما شيئا، على أن ~~تاريخ نسخها متأخر عنهما جدا؛ ولذا لم أعتمد عليها ولم أشر إليها في مقدمة ~~التحقيق، والله الموفق، والهادي إلى أقوم طريق. PageV01P421 ### | شكر وتقدير # بمشاعر فياضة بالثناء، أتقدم بالشكر والامتنان، المفعمين بالتقدير ~~والاحترام، إلى أستاذي مولاي مصطفي العلوي علي تفضله بالإشراف علي هذه ~~المحاولة العلمية، وعلي ما أسداه لي من توجيهات قيمة، وإرشادات سديدة، ~~داعين الله له بالسعادة الأبدية. # واعترافا بالجميل، يفرض علي الواجب العلمي أن أقف وقفة إعجاب وتقدير، ~~لأقدم شكري الجزيل إلي البحاثين الجليلين: الأستاذ سعيد أعراب، والأستاذ ~~محمد المنوني- عن كرمهما العلمي، وسمو أخلاقهما المثالي، فكلاهما أخذت من ~~وقته الثمين الشيء الكثير، وخاصة العلامة السيد سعيد أعراب الذي لا استطيع ~~إحصاء كم مرة أزعجته بالضغط علي جرس داره، وفي كل مرة كنت أتوقع أنه سيخرج ~~إلي ممتعضا بيد أنه -والحق يقال- كان دائما يخرج والابتسامة الصادقة لا ~~تفارق محياه. ويأذن لي بالدخول إلي مكتبته العامرة بالنفائس ms70 النادرة، ويفتح ~~لي فكره الوقاد، ولا أغادر معبده العلمي إلا بعد أن أجد -عنده- الحلول ~~لمختلف المشاكل التي أوقفتني عن المضي في بحثي المتواضع. # أما الأستاذ المنوني فقد أمدني بكثير من المعلومات، لا سيما فيما يخص ~~الدراسة، حيث دلني على مصادر ومراجع -ربما- لم أكن لأهتدي إليها لولا ~~توجيهه، فجزاهما الله عني وعن كل قاصدهما أحسن الجزاء، وأمد الله لنا في ~~عمرهما للاستفادة من خبرتهما العلمية. PageV01P422 ms71