######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : هداية الأفكار إلى معاني الأزهار --زيدي-- ¶ المؤلف : السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير ¶ المحقق : ¶ دار النشر : ¶ الطبعة : ¶ عدد الأجزاء : #META# auth: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير #META# الكتاب: هداية الأفكار إلى معاني الأزهار --زيدي-- #META# bkid: 264 #META# authno: 122 #META# bkord: 337 #META# ad: 99999 #META# idx: 1 #META# iso: كتاب هدايه الافكار الي معاني الازهار #META# cat: الشبه جاهزة #META# bk: كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار #META# max: 344 #META# المؤلف: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير #META# digitization_comments: عدد الأجزاء : #META# authinf: ترجمة المؤلف ¶ مولده ونشأته ¶ العلامة البارع المجتهد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد (الملقب بالوزير) بن المفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي بن يحيى المنصور بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم. اشتهر رحمه الله في الأوساط العلمية والثقافية بالسيد صارم الدين الوزير. ¶ وقد ذكرت المصادر التي رجعت إليها أن مولده كان في شهر رمضان سنة (834ه/1431م)، ولكنها لم تحدد المكان الذي ولد فيه. ¶ وبالرجوع إلى أخبار أسرته نجد أن والده ولد في (صعدة) ونشأ بها، ثم رحل إلى (عيان) وهي قرية صغيرة من بلاد سفيان جنوبي صعدة على بعد حوالي سبعين كيلو مترا، وأقام بها فترة، ثم انتقل إلى (صنعاء)، وأقام بها حتى توفي، فلعل مولد المؤلف كان في إحدى هذه البلدان. ¶ وقد تهيأت له ظروف النشأة الصالحة والتربية القويمة، ففي أسرة فاضلة عريقة عرفت بمكارم الأخلاق، وتميزت بالمعارف والعلوم الواسعة؛ تربى ونشأ صارم الدين.. نشأ في حجر والده - الذي كان على جانب كبير من العلم والصلاح، وكان من أعيان أهل زمانه وكبرائهم وأهل الرئاسة فيهم - فعلمه الحسن من الآداب، ورسم فيه مكارم الأخلاق، ودفع به نحو المعالي وطلب العلم منذ نعومة أظفاره، فأقبل عليه بجد واجتهاد، وأخذ يترقى في سلالم المعارف حتى صار نجما لامعا في سمائها. ¶ عصر المؤلف ¶ عاش المؤلف معظم عمره في القرن التاسع الهجري، ذلك القرن الذي شهدت فيه اليمن كثيرا من التحولات والاضطرابات على مختلف الأصعدة، ولكي يتمكن القارئ من تصور الظروف المحيطة بحياة المؤلف، نلمح فيما يلي إلى جانب من واقع الحياة السياسية والفكرية في عصره: ¶ الجانب السياسي ¶ في العقد الثالث من عمر المؤلف، وبينما كان غارقا في تحصيل العلوم والمعارف، كانت اليمن تعيش حالة مؤسفة من التمزق والانقسام، فملك بني رسول أصبح يتلاشى، وعروشهم صارت تتهاوى، بعد أن حكموا معظم البلاد اليمنية أكثر من قرنين من الزمان، وعندما استحكم فيهم الضعف، انقض على ما بقي من دولتهم وزراؤهم من بني طاهر، وأقاموا على أنقاض دولتهم دولة بدأت ببسط نفوذها على الجهات الغربية والجنوبية من اليمن. ¶ وبينما كانت تلك المناطق تحترق تحت وطأة توسع بني طاهر، كانت المناطق الشمالية والشرقية تئن من التمزق والشتات، حيث كان بعضها تحت سيطرة رؤساء العشائر، والبعض الآخر موزعا بين أئمة الزيدية، وأمراء الأشراف، فكوكبان ونواحيها في يد الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي، الذي أعلن نفسه إماما بعد وفاة الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، وصنعاء في يد معارضه الإمام الناصر بن محمد (من أحفاد المطهر بن يحيي)، ومناطق صعدة في يد آل المؤيد، وأشراف الجوف من الحمزات. ¶ وكانت إقامة المؤلف في تلك الفترة في صنعاء، ثم وقعت بينه وبين الإمام الناصر بن محمد وحشة، فانتقل إلى صعدة مع بعض أهله، واستقر هنالك زمنا للتدريس والتأليف. ¶ وساعدت الأيام الإمام الناصر فتوسع نفوذه، وتمكن من أسر الإمام المطهر، وأودعه السجن بذمار، ولكنه فر منه وعاد للزعامة، وسرعان ما تطورت الأحداث، فوقع الإمام الناصر في قبضة الإمام المطهر بعد أن احتال عليه أهل (عرقب) من الحدا، وقبضوا عليه، ثم سلموه للمطهر، فأودعه السجن حتى توفي سنة (868 ه/1464م)، ولكن ولده الأمير محمد بن الناصر خلفه على صنعاء، وأعلن نفسه إماما وتلقب بالمؤيد بالله، وفي تلك الأثناء كان الطاهريون يزحفون نحو صنعاء، وعندما بلغوا مشارفها فرضوا عليها طوقا من الحصار، فصالحهم الإمام المؤيد، وسلمهم المدينة خوفا من أن يستولي عليها الإمام المطهر، ثم انقلب عليهم وأخرجهم منها، فحاولوا الاستيلاء عليها مرة أخرى، ولكنهم فشلوا. ¶ أما الإمام المطهر فانتقل من كوكبان إلى ذمار باتفاق مع الطاهريين، وأقام بها حتى توفي سنة (879 ه/1474م)، فقام ولده عبد الله بها محتسبا حتى أخرجه آل طاهر منها. ¶ ومع مرور الأيام ضعفت شوكة بني طاهر، وشهدت البلاد مزيدا من الانقسامات. قال العلامة الكبسي في (اللطائف السنية): "ولما دخلت سنة إحدى وتسعمائة كانت اليمن شعوبا وقبائل، وقاتل ومقتول، وسيف وعواسل، وكانت التهائم واليمن الأسفل مثل تعز وعدن ولحج وأبين إلى رداع تحت بسطة السلطان عامر بن عبد الوهاب (الطاهري)، وصنعاء ومخاليفها تحت يد محمد بن الناصر المؤيد، وكوكبان وما إليها تحت يد أولاد المطهر بن محمد بن سليمان، والشري والظواهر وصعدة متفرقة بين آل المؤيد، والأشراف الحمزات آل المنصور، والإمام محمد بن علي السراجي الوشلي". ¶ وبعد سنوات من مطلع القرن العاشر توفي المؤيد محمد بن الناصر (سنة 908 ه/1502م)، واستعاد بنو طاهر قوتهم على يد السلطان عامر بن عبد الوهاب، الذي أخذ في التوسع، وبسط سيطرته على مناطق كثيرة، وزحف نحو صنعاء، وحاصرها وضربها بالمنجنيق، وأسر أقطاب قادتها: الإمام محمد بن علي الوشلي، والأمير أحمد بن الناصر الذي خلف أخاه على صنعاء، وضم إليهما ولدي السيد صارم الدين: الهادي، وأحمد، وكان دخول السلطان صنعاء سنة (910 ه/1505). ¶ وبعد استيلاء السلطان عامر على صنعاء وبسط نفوذه فيها، توفي المؤلف سنة (914ه/1508م)، والسلطان في أوج قوته، وظل كذلك حتى أخرجه الشراكسة من صنعاء سنة (923 ه/1517م) وقتلوه ?وتلك الأيام نداولها بين الناس?. ¶ الجانب الفكري والثقافي ¶ وأما في الجانب الفكري والثقافي، فإن اليمن رغم الاضطرابات السياسية والتمزق المأساوي كانت تعيش زخما فكريا وأدبيا يلمسه من دقق النظر في تلك الحقبة الزمنية، فالعلماء والأئمة الذين كانوا غارقين في النزاعات والحروب لم ينشغلوا نهائيا عن الدرس والتأليف والمناظرات الفكرية والمساجلات والمراسلات الأدبية، حتى أن بعضهم ألف في سجنه محاسن الكتب، ونظم جواهر القصائد. ¶ ومن أقرب الأمثلة على ذلك: الإمام المطهر بن محمد، الذي نظم أثناء سجنه بذمار قصيدته المشهورة في السيرة النبوية والتي سماها: (انقضاء الوطر بمدح سيد البشر)، ومطلعها: ¶ ماذا أقول وما آتي وما أذر ... في مدح من ضمنت في مدحه السور ¶ وعند الإطلاع على كتب الإجازات، نجد أن كثيرا من السماعات والقراءات تمت أيام ذلك الصراع المرير، إما في سجن أو في حصن أو في أي مكان مستقر أو غير مستقر. ¶ ومما يؤكد ما ذكرنا أنه برز في تلك الفترة كثير من العلماء الأفذاذ في ميدان المعرفة، مستمدين من آثار المدارس التي زخر بها الجيل الذي سبقهم، جيل أئمة العلم: يحيى بن حمزة، ومحمد بن الحسن النحوي، وأحمد بن يحيى المرتضى، ويوسف بن أحمد بن عثمان، ومحمد بن إبراهيم الوزير، ومن عاصرهم من أئمة العلم وأساطين المعرفة. ¶ فممن اشتهر من العلماء في عصر المؤلف إلى جانب مشايخه وتلاميذه جملة من العلماء المبرزين خلدتهم المعارف والعلوم التي دونوها للأجيال، ومنهم: ¶ * الإمام عز الدين بن الحسن، الإمام العالم صاحب الأنظار الثاقبة، والآراء السديدة الصائبة، له مؤلفات منها: (شرح البحر الزخار، وشرح منهاج المتقين للقرشي، والفتاوى، والعناية التامة)، وغيرها في شتى الفنون. توفي سنة (900 ه/1494م). ¶ * والعلامة محمد بن علي البكري، العلامة الأصولي البارع، له (شرح على منهاج القرشي، وشرح لبيان بن المظفر)، وغيرها. توفي سنة (882ه1477م). ¶ * والعلامة عبد الله بن محمد النجري، صاحب الكتب الشهيرة في الفقه وأصول الدين منها: (شرح القلائد، ومختصر الثمرات شرح آيات الأحكام)، وغيرها في الفقه والنحو والمنطق. توفي سنة (877 ه/1472م) بقرية القابل شمال صنعاء، وبها دفن. ¶ * ويحيى بن أحمد بن علي مرغم، العلامة الفقيه أحد تلامذة الإمام المهدي أحمد بن يحيى، له (شرح البحر)، لم يكمله، وأكمله الإمام المطهر بن محمد، توفي سنة (836 ه/1433م)، ودفن في مشهد له بالأبناء بهجرة السر ببني حشيش. ¶ * ويحيى بن أحمد مظفر، العلامة الفقيه، صاحب كتاب (البيان) الذي صار معتمد العلماء في معرفة المذهب، توفي سنة (875 ه/1370م)، ودفن بهجرة حمدة من عيال سريح. ¶ * وعبد الله بن مفتاح، الفقيه الفروعي، صاحب (شرح الأزهار)، الذي لم ينتفع الزيدية بكتاب من كتب الفقه مثلما انتفعوا به. توفي سنة (877 ه/1472م) ودفن جنوبي صنعاء القديمة، وهو اليوم على جانب ما يسمى بشارع تعز، بالقرب من باب اليمن. ¶ * ويحيى بن أبي بكر العامري الشافعي التهامي، العلامة المحدث، والمؤرخ الشهير، شيخ الإمام عز الدين بن الحسن، وصاحب (بهجة المحافل، والرياض المستطابة، وغربال الزمان). توفي سنة (892 ه/1487م). ¶ * وأحمد بن محمد بن داود الخالدي، الفقيه العلامة الشهيد، قال زبارة: نادرة زمانه لاسيما في الفرائض، له (شرح على الفرائض للناضري، وشرح للتذكرة، وكتاب في المنطق)، وكان ممن استشهد مع الإمام عز الدين في (نسرين) بالقرب من مدينة صعدة على أيدي الحمزات سنة (880 ه/1475م). ¶ وغير هؤلاء العلماء كثير، لا يمكن استقصاؤهم في هذه العجالة، وإنما المقصود الإشارة. ¶ صارم الدين في ميدان المعرفة ¶ حرص السيد الإمام صارم الدين على أن يكون بعيدا عن الصراعات السياسية، والنزاعات العقيمة، فانطلق نحو تحصيل المعارف، وقرأ بمدينتي (صعدة) و(صنعاء) على عدة من مشاهير مشايخ عصره في شتى الفنون. ¶ فكان من أشهر مشايخه: ¶ * أبو العطايا عبد الله بن يحيى بن المهدي وهو من العلماء المبرزين في عصر المؤلف، قال الإمام عز الدين: "كان مجتهد زمانه". توفي سنة ( 873 ه/1468م). ورثاه السيد صارم الدين بقصيدة منها: ¶ ويا بقية أخيار وأحبار ¶ فلا يجاريه ذو علم بمضمار ¶ ياشيبة الحمد من أبناء فاطمة ¶ علامة العصر فرد الدهر واحده ¶ الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي وهو أحد الأئمة أيام شباب المؤلف، له مؤلفات غلب على بعضها الطابع السياسي، توفي سنة (879 ه/1474م). ¶ * جمال الدين علي بن موسى الدواري قرأ عليه المؤلف بصنعاء وصعدة. وهو علامة كبير أكثر عنه الإمام عز الدين بن الحسن، توفي في صفر سنة (881 ه/1476م). ¶ * والده محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير الذي كان أحد تلامذة الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، توفي سنة (897 ه/1491م). ¶ * جمال الدين علي بن محمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن الحجاج، قال في (طبقات الزيدية): كان له معرفة حسنة، وشعر وافر ، ولم يذكر له تاريخ وفاة. ¶ * مطهر بن كثير الجمل الصنعاني. عالم متبحر، أخذ عن أحمد بن محمد بن إدريس بن الإمام يحيى بن حمزه، وبرع في علم الكلام، مات بصنعاء في محرم سنة (863ه/1458م). ¶ * إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن عطية النجراني، أخذ عن أبي العطايا، وكان شيخا واسع المعرفة خصوصا في اللغة العربية والتفسير، قال الهادي الصغير (ولد المؤلف): كان منفردا في ذلك لا يشق له غبار. لم يؤرخ في الطبقات وفاته. ¶ * أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية، ذكره في مشايخ السيد صارم الدين ولده الهادي، وقال إنه ابن أخي إسماعيل بن أحمد، وعلى هذا فهو غير أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية الذي قرأ على قاسم بن أحمد بن حميد المحلي؛ لأنه من أقران عبد الله الدواري المتوفى (800 ه/1398م)، وقد ذكر في الطبقات أنه قتل غيلة شهيدا في العشر التي بعد الثمان المائة أو بعدها. فتأمل. ¶ * شمس الدين أحمد بن سليمان العسكبة. ذكره ابن أبي الرجال وقال: كان عالما صالحا ذكره صاحب (الصلة). ¶ * محمد بن سليمان الحجي، قال ابن أبي الرجال: علامة الفقهاء، وفقيه العلماء، أستاذ المحققين. ¶ * محمد بن سليمان النحوي، قال ابن أبي الرجال: العلامة الفاضل، إمام المعقول والمنقول، من أعيان العلماء، كان مدرسا. ¶ * والغزولي، الواصل إلى صنعاء من الديار المصرية، لم أعرف اسمه، وقد ذكر السيد صارم الدين في (الفلك الدوار) أنه أخذ عنه في علم الحديث (نخبة الفكر) التي سمعها على مؤلفها الحافظ ابن حجر. ¶ وذكر ولده الهادي الصغير، شيخين آخرين هما: إبراهيم بن يحيى المذحجي، ويحيى بن قاسم العذري. ولم أوفق لمعرفتهما. ¶ من أشهر تلاميذه ¶ وبعد الأخذ والطلب برع صارم الدين حتى صار علما من الأعلام، يشار إليه بالبنان، وأصبح المرجع في وقته، والمعول عليه في حل المشكلات، وكشف المبهمات، فقصده طلاب العلم من كل مكان، فتخرج على يديه جملة من العلماء الأعلام اشتهر منهم: ¶ * ولده الهادي بن إبراهيم بن محمد. العلامة الكبير، والمؤرخ الشهير، المعروف ب(الهادي الصغير)، توفي صباح يوم الجمعة خامس عشر شهر محرم الحرام سنة (923 ه/1523م) أسيرا بتعز. ¶ * الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين، من العلماء الأجلاء، وأحد مشاهير أئمة الزيدية في اليمن، توفي في جمادى الآخرة سنة (965ه/1558م) ودفن بحصن الضفير. ¶ * وعبد الله بن مسعود الحوالي، ذكره ابن أبي الرجال وأثنى عليه.وقال زبارة : أخذ عنه الإمام شرف الدين، وكان إمام المعارف بلا مدافع. توفي في صنعاء سنة (936 ه/1529م)، وقبره في مقبرة خزيمة. ¶ * الفقيه العلامة أحمد بن قاسم بن أحمد بن صبرة الحميري، قرأ على السيد صارم الدين (جامع الأصول) وأجازه، وأثنى عليه كثيرا. ذكره في (مطلع البدور). ¶ * السيد الباقر بن محمد بن يحيى بن القاسم رحمه الله، قرأ عليه علوم العربية، قال في (مطلع البدور): قال في تاريخ السادة: وكان سيدا منظورا. ¶ * ولده أحمد بن إبراهيم، ذكره زبارة وقال: كانت له معرفة تامة وفصاحة ووجاهة، وكان من أعظم أعوان الإمام محمد بن علي الوشلي. توفي بتعز سنة (916 ه/1510م). ¶ وغيرهم من العلماء والفضلاء الذين لم تنقل إلينا أخبارهم. ¶ مؤلفاته ¶ وإلى جانب التدريس وتخريج الطلاب، عكف السيد صارم الدين على التأليف والتصنيف، فاعتصر فكره، ولخص معارفه وتجاربه، ودونها على صفحات الأوراق؛ لترثها الأجيال من بعده، فتضيء العقول، وتنعش الأرواح، وبذلك خلف لنا سلسلة من المؤلفات المميزة، التي اعتبرها العلماء من الأمهات والأصول التي يعتمد عليها، لما اشتملت عليه من الدقة والتحقيق، ولما أودعها من الفوائد، وقيد فيها من الشوارد، ووضح فيها من الاستدراكات، حتى صارت منهجا دراسيا يفيد منه العلماء وطلاب العلم، ومن تلك المؤلفات: ¶ ( هداية الأفكار إلى معاني الأزهار في فقه العترة الأطهار، في الفقه، وهو كتاب قيم، أضاف أشياء كثيرة إلى الأزهار، ونقح بعض ألفاظه. وهو الآن تحت التحقيق في (مركز التراث والبحوث اليمني)، ضمن مكتبة السيد صارم الدين. ¶ ( الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية، في أصول الفقه، وهو هذا الذي بين يديك. ¶ ( التلخيص على التلخيص، في علم المعاني والبيان. قال الوجيه: يوجد نسخة منه في مكتبة السيد المرتضى بن عثمان الوزير في (السر ببني حشيش) في أوراق غير مجلدة خطت سنة (909ه/1504م) وعليها سماع من ناسخها على المؤلف سنة (886ه/1481م)، وأخرى في نفس المكتبة خطت سنة (922ه/1516م). ¶ ( الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثار، وهو كتاب قيم، قال العلامة القاسمي: " لم يسبق إلى مثله". وكان المؤلف ينوي أن يجعله موسوعة في المقارنة بين أدلة المسائل الفقهية، ولكنه توفي رحمه الله، ولم ينجز منه إلا المقدمة التي ضمنها الكلام على علوم الحديث وقواعده، وذكر المؤلفات فيه، والإشارة إلى بعض رجاله، ثم شرع في كتاب الطهارة إلى أن وصل إلى الكلام عن أعضاء الوضوء، وقد قمت بتحقيقه ونشر عام (1414ه/1994م)، ويجري الآن إعادة طباعته ضمن مكتبة السيد صارم الدين. ¶ ( منقح الأنظار الموصل إلى هداية الأفكار. في الفقه، وهو (شرح للهداية)، ذكر الأستاذ الوجيه: أن منه نسخا في مكتبة آل الهاشمي، ومكتبة المتحف البريطاني رقم (3951)، ومكتبة السيد محمد بن محمد الكبسي، ومكتبة السيد محمد عبد العظيم الهادي. ¶ ( مسائل الإمامة. وهي رسالة صغيرة عبارة عن تعليق على ما دار من حوار بين الإمام عز الدين والعلامة النجري، والعلامة البكري حول مسألة قطعية الإمامة. وقد حققتها ضمن ذلك الحوار، وهي حين كتابة هذه السطور جاهزة للطبع. ¶ ( الجوهر الفائق واللفظ الرائق، في الرد على بعض العلماء، قال الوجيه: منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير الغربية (89 مجاميع) كما في مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 135، للحبشي. ¶ ( الفصول المنتخبة والطرازات المذهبة. قال الوجيه: منه نسخة مصورة في مكتبة السيد محمد عبد العظيم الهادي في 324 صفحة. ¶ وله بحوث ورسائل وفتاوى كثيرة لم نقف عليها، ولكن مترجميه ينقلون منها ويشيرون إليها. ¶ الشعر والأدب ¶ حاز السيد صارم الدين جانبا من الأدب، فكانت له أشعار رائقة، ومقامات فائقة، وقد سخر قدرته في هذا الجانب على نظم الفوائد، وتقييد الشوارد، فقد ذكر ولده الهادي وابن أبي الرجال أن له كتابا حسنا في (الحروف العربية)، ونشر له المحقق الحبشي مقامة بعنوان: (المقامة النظرية والفاكهة المخبرية والحديقة العنبرية)، ضمن كتابه (مقامات من الأدب اليمني). ¶ وله القصيدة المشهورة ب(جواهر الأخبار)، وتعرف بالبسامة، وهي منظومة، تشتمل على مائتين وأربعين بيتا مطلعها: ¶ الدهر ذو عبر عظمى وذو غير ... وصرفه شامل للبدو والحضر ¶ ذكر فيها طرفا من السيرة النبوية، ثم سير الأئمة الدعاة، ابتداء من الإمام علي، وانتهاء بالإمام عز الدين بن الحسن المعاصر له، والمتوفى سنة (900ه/1494م). ¶ عارض بها بسامة عبد المجيد بن عبدون الفهري المتوفى سنة (529ه /1134م) المشهورة، والتي رثى بها ملك بني الأفطس، والتي مطلعها: ¶ الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الأشباح والصور ¶ ولها ذيول كثيرة، ذكر زبارة طرفا منها في (خلاصة المتون)، ولها شروح كثيرة، ونسخها متوفرة، ذكر الأستاذ الوجيه: أن لها عدة نسخ في الجامع الكبير بصنعاء، وفي كل من الأمبروزيانا، وبرلين، والفاتيكان، والمتحف البريطاني. ¶ وله قصيدة في التزود من التعاليم الزيدية، وتخمسيها لأحمد بن سعد الدين المسوري (خطية) ذكرها بروكلمان في المتحف البريطاني. ¶ ومن شعره ما ذكره مترجموه: ¶ وإني وحبي للنبي وآله .... وما اشتملت مني عليه ضلوع ¶ وإن أفلت منهم شموس طوالع .... يكون لها بعد الأفول طلوع ¶ كما قال قيس بن الذريح ونظمه .... ألذ من الماء القراح بديع ¶ إذا أمرتني العاذلات بهجرها .... أبت كمدا من قولهن صديع ¶ وكيف أطيع العاذلات وهجرها .... يؤرقني والعاذلات هجوع ¶ أبى الله لي غير التشيع مذهبا .... ومن لامني فيه فلست أطيع ¶ بني المصطفى لي أسرة وجماعة .... ومذهبهم لي روضة وربيع ¶ أصم إذا حدثت عن قول غيرهم .... وإن حدثوني عنهم فسميع ¶ وبالله إني في التشيع واحد .... وإن كثرت منهم لدي جموع ¶ قالوا: ومن أعذب ما جرى منه ما أجاب به الإمام الهادي عز الدين بن الحسن رحمه الله، وقد كتب الإمام إلى والده كتابا فتولى الجواب عن والده، وكتبه والده بخطه وقال: وهذا الجواب للولد إبراهيم، مالي فيه إلا الرقم بالقلم، ومن يشابه أباه فما ظلم، فكان من الجواب هذان البيتان. ¶ أعز الهدى منا عليك تحية .... تخصك ما هبت صبا وجنوب ¶ لئن بعدت منا ومنك منازل .... لما بعدت منا ومنك قلوب ¶ شيء من صفاته ¶ كان السيد صارم الدين على جانب عظيم من العبادة والزهد والصبر والخشية لله في السر والعلن، وكان شغوفا بالقراءة، لا يفتر عن المطالعة، فقد كان مع كبر السن، وضعف البصر، لا يصبر عن المطالعة، فقد ذكر مترجموه أنه كان يؤتى بالسراج قبل وقت المغرب ليكمل مطالعته. ¶ وذكر من عظيم ورعه أنه كان في منزله مكان يفد إليه الطلبة، وكان فيه بساطان من الصدقة، وكان يحتاج المرور فيه، فكان لا يأمن حتى يطوي البساطين عن موضع مروره؛ لئلا يطأهما. ¶ ومن صفاته الإنصاف عند الحوار، والاطلاع على ما عند مخالفيه، والنظر فيه بروية وتثبت. ¶ وكان حليما يحسن الظن بالناس، ويحمل مخالفيه على أحسن المحامل، ولا يكفر ولا يفسق بالإلزامات، كما نجد ذلك جليا في كتبه وقصائده. ¶ وكان الفضلاء في زمانه يعترفون بفضله، ويقرون بشرفه ونبله، فكان القاضي العلامة محمد بن إبراهيم الظفاري يزوره في كل جمعة في غالب الأحوال، وكذلك الفقيه العالم الصالح علي بن يحيى العلفي كان يزوره في كل جمعة، وكان يجهش بالبكاء حال رؤيته. ¶ شيء مما قيل عنه ¶ لم يخف كل من تحدث عن السيد صارم الدين إعجابه به، وتقديره لمقامه العلمي، مهما كان مذهبه وعصره وبلده، فلم أقف على ذكر عابر، أو ترجمة مقصودة للسيد صارم الدين، إلا وقد تضمنت ثناء عليه، ومدحا وتعظيما له، وذلك يدل على جلالة قدره، وعلو منزلته، ولعل من سعادة المرء وتوفيقه كثرة ثناء الصالحين عليه، لذا رأيت أن أعرض للقارئ الكريم شيئا مما قيل عنه: ¶ * قال ولده السيد الهادي كما في (مطلع البدور): أربى على الأوائل بكثرة الإطلاع، وملازمة الدرس آناء الليل وأطراف النهار، وإمرار ذهنه على أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين، وقلمه على جميع ما وجد من فائدة فيها، وكان ذلك بداع لم يعارضه صارف ولا مانع، وإعراض عن جميع أشغال الدنيا وملاذها مع ما أمده الله لذلك من إعانته. ¶ وقال: كان له اطلاع كامل على أخبار المتقدمين والمتأخرين من أهل البيت وغيرهم، وفي علم رجال الحديث، والأنساب العامة والخاصة، وأحوال الناس وأيامهم، والمصنفين، وأسماء الكتب، وأخبار التواريخ، وله مشايخ وطرق في (علم الأسماء)، و(علم الصنعة)، وإجازات في ذلك، وفي سائر العلوم. ¶ * وقال السيد الجليل أحمد بن عبد الله الوزير في (تاريخ بني الوزير) أنى للإنسان لسان يفصح عن بعض فضائل هذا الإمام، أو قلم ينسخ غلالة أوصافه الحميدة، كلا.. إنها لتكل الألسنة والأقلام، أربى على نحارير علماء الأوائل، وحقق دقائق الفنون تحقيقا يقال للمتطاول إليه أين الثريا من يد المتناول، وجمع أسباب المحامد والفضائل جمعا لا يدخل تحت رجاء الراجي، ولا أمل الآمل. إلى أن قال: عطية إلهية، ومنحة سماوية، وسعادة حقيقية، وخصائص مصطفوية، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ¶ * وقال العلامة صلاح بن أحمد المهدي في (الدراري المضيئة): الإمام الفهام، والنحرير القمقام علم الهدى، أحد مصابيح الدجى، معدل ميزان المعقول والمنقول، ومفصل غوامض الفروع والأصول، صدر الأفاضل، وعمدة العلماء الأماثل، صارم الملة والدين، العين الناظرة في العترة المطهرين، المعظم الممجد، إبراهيم بن محمد، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له مغفرة جامعة. ¶ * وقال العلامة الجلال في (نظام الفصول): السيد العلامة خاتم خنصر العترة النبوية، وخاتم محققي طريقتهم السوية، بقية ينابيع العلم الغزير، صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير، رفع الله رتبته في الجنة، وجزاه أفضل ما جزى هاديا إلى سنة. ¶ *وقال ابن أبي الرجال في (مطلع البدور): الإمام الكبير، الحافظ الشهير، ترجم له الأعلام، كولده الهادي بن إبراهيم، والعلامة السيد أحمد بن عبد الله، وغيرهما. ¶ * وقال السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم في (طبقات الزيدية): كان السيد صارم الدين مبرزا في علوم الاجتهاد جميعها، متألها مشتغلا بخويصة نفسه، حافظا للإسناد، وإماما للزهاد والعباد، مستدركا على الأوائل، جامعا لأسباب الفضائل، مطلعا على أخبار الأوائل والأواخر، مربيا على نحارير العلماء. ¶ * وقال السخاوي في (البرق اللامع): كهل فاضل من أدباء صنعاء الموجودين بعد السبعين وثمانمائة. ¶ * وقال الشوكاني في (البدر الطالع): العلامة الكبير، مصنف الهداية، والفصول اللؤلؤية، برع في جميع الفنون، وصار المرجع في عصره، والمشار إليه بالفضل. ¶ * وقال العلامة أحمد بن محمد الشرفي في ( اللآلئ المضيئة): كان من عيون العترة عليهم السلام وأعلامهم وفضلائهم في أوانه. ¶ * وقال العلامة عبد الله بن الإمام الهادي الحسن القاسمي في (الجواهر المضية): كان مبرزا في العلوم جميعها، حافظا للإسناد، وإماما للزهاد، متطلعا على أخبار الأوائل والأواخر، له المصنفات المفيدة. ¶ * وقال الزركلي في (الأعلام): فاضل من مجتهدي الزيدية في اليمن، كان له اشتغال بالتاريخ. ¶ * وقال زبارة في (خلاصة المتون): هو إمام المعقول والمنقول، وصاحب التصانيف المفيدة .. له إطلاع كبير على أخبار الأولين والآخرين. ¶ من المحن التي أصابت المؤلف في آخر عمره ¶ يذكر في كتب السير والتاريخ أن السيد صارم الدين ابتلي في السنوات الأخيرة من عمره بمحن شتى، ومن ذلك أن السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري استهدف بيته بالمنجنيق عندما حاصر صنعاء سنة (910 ه/1505م)، وبعد استيلائه عليها، أخذ ولديه الهادي وأحمد كرهائن مع الأمير أحمد بن الناصر، وأراد أن يلحقه بهم، فأقسم بالله أنه لن ينزل، فتركه السلطان، وبرت قسمه بعد علم السلطان بما له من المنزلة الرفيعة، ثم أراد السلطان أن يتقرب إليه بمعونة فرفضها. ¶ فأما الهادي فأخذ إلى "رداع" ثم نقل إلى تعز حيث توفي بها سنة (923 ه/1517م). ¶ وأما أحمد فأخذ إلى تعز، فأقام على التدريس بجامع تعز، وهنالك عاودته الأمراض، وكان والده يرق له كثيرا.. وكتب إلى والده: ¶ كلما هبت جنوب وصبا .... من تعز زاد قلبي وصبا ¶ يا ليالينا التي قد سبقت .... وقضينا من هواها عجبا ¶ يا رعاكن إلهي كلما .... فرخ قمري تغنى طربا ¶ هل أراكن بعهدي حفظا .... أم تناسيتن ما قد ذهبا ¶ ثم حال الحول منا بعدها .... باقتران مثلما أيدي سبا ¶ ومن جوابات والده عليه قصيدة منها: ¶ على أحمد منا سلام مضاعف .... سلام خليل غاب عنه خليله ¶ وقفنا على نظم أتى منه رائق .... تضمن ما يشفي القلوب فصوله ¶ وبالغ في شكوى تفرق شملنا .... وشق به أمر البعاد وهوله ¶ وفاة المؤلف وشيء من مراثيه ¶ توفي رحمه الله قبل العشاء الآخرة من ليلة الأحد ثاني عشر شهر جمادى الآخرة سنة (914ه/ 8 أكتوبر 1508م) بصنعاء، وقبره رحمه الله في جربة الروضة في صنعاء عند قبور أهله رضي الله عنهم، وهو مشهور مزور، وفجع الناس بموته، واهتزت له البلاد اليمنية طولا وعرضا، واجتمع أناس بالجوامع للقراءة عليه ثلاثة أيام. وفيه من يقول شعرا في مبلغ عمره: ¶ إلى الثمانين انتهى سنينه .... قد كاد يبلغها تماما أو قد ¶ لم يلق إلا قاريا أو مقريا .... أو كاتبا أو ساجدا في المسجد ¶ ورثاه السيد البليغ المفوه عز الدين محمد بن المرتضى بن محمد بن علي بن أبي الفضائل فقال: ¶ نعم هكذا موت العلى والمكارم .... ووقع الخطوب المعضلات العظائم ¶ وغربة هذا الدين حتى غدا كما .... حكى المصطفى مستغربا في العوالم ¶ نعزي بإبراهيم دين محمد .... ومذهب يحيى بن الحسين بن قاسم ¶ وتصنيف كتب في العلوم مفيدة .... وتحقيق أخبار وضبط تراجم ¶ وكل حديث ثابت الأصل مسند .... صحيح رواه محكما كل عالم ¶ ونحو حكاه سيبويه وشيخه .... وتصريف ألفاظ وخط رواقم ¶ ونبكي أعاريض الخليل بن أحمد .... وعلم المعاني بعده أي هايم ¶ وتندبه الأقلام والصحف جملة .... ويبكيه منثور ومنظوم ناظم ¶ ينوح عليه كل فضل ورتبة .... بناها لأولاد الوصي وفاطم ¶ ومن فقده وجه الفصاحة عابس .... وقد كان مسرورا ضحوك المباسم ¶ ترى بعده روض البلاغة ذاويا .... وقد كان مخضرا بديع الكمائم ¶ وأما تواريخ الزمان فقد خلت .... وعطل منها كل آت وقادم ¶ لقد كان للدين الحنيف دعامة .... فهل قام بيت قد خلا من دعائم ¶ لقد كان غيثا للأنام وموسما .... لأخذ أصول الدين أسنى المواسم ¶ فقصت خوافي ريشه وتطايرت .... وألحق خافيها بقص القوادم ¶ أبا أحمد جوزيت عنا برحمة .... وقد سدت من ساع إلى الله قادم ¶ ولو كان مقبولا فداء لميت .... فديناك يا خير الهداة الأكارم ¶ وكنا بأموال نقيك وأنفس .... ولكنما الدنيا كأحلام نائم ¶ فقد طال ما أحييت في غسق الدجى .... وقمت بها لله أفضل قائم ¶ وبالصوم قد قضيت كل هجيرة .... فبوركت من محي مصل وصائم ¶ ويا غائبا لا يرتجى منه أوبة .... عليك دموع العين مثل الغمائم ¶ لئن كنت عنا غائبا فقلوبنا .... لديك جزاك الله أزكى المراحم ¶ هجرت وقد واصلت حورا كواعبا .... وممدود ظل سجسجي النسائم ¶ عليك أبا الهادي سلام ورحمة .... من الله ما ناحت سواري الحمائم ¶ رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار. ¶ مصادر الترجمة: ¶ تاريخ بني الوزير - خ - أحمد بن عبد الله الوزير. ¶ مكنون السر للعلامة يحيى بن حميد المقرائي. - خ. ¶ الدراري المضيئة شرح الفصول اللؤلؤية خ . ¶ نظام الفصول ، للعلامة الحسن بن أحمد الجلال خ . ¶ مطلع البدور ومجمع البحور للقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال خ. ¶ طبقات الزيدية الكبرى لصارم الدين إبراهيم بن القاسم خ . ¶ مآثر الأبرار لمحمد بن علي الزحيف خ ، وهو أحد شروح البسامة. ¶ اللآلئ المضيئة لأحمد بن محمد الشرفي خ ، وهو أحد شروح البسامة. ¶ طبقات الزيدية الصغرى (المستطاب) ليحيى بن الحسين خ . ¶ مقدمة الفلك الدوار. لمحمد عزان. ¶ لوامع الأنواع للعلامة مجد الدين المؤيدي خ . ¶ البدر الطالع للشوكاني 1/31 32. ¶ الأعلام للزركلي 1/65 66. ¶ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي. ¶ هدية العارفين للبغدادي 1/21. ¶ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/101. ¶ اللطائف السنية للعلامة الكبسي 126. ¶ الجواهر المضية في تراجم رجال الزيدية. للعلامة القاسمي خ ¶ الأدبيات اليمنية لكارل برولكمان 85. ¶ مجموع بلدان اليمن وقبائلها، للعلامة الجرافي. ¶ خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون. الجزء الثالث. ¶ المقتطف من تاريخ اليمن للقاضي عبد الله الجرافي 199 203. ¶ مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني لحسين العمري 234 240. ¶ أعلام المؤلفين الزيدية للأستاذ عبد السلام الوجيه. ¶ هجر العلم ومعاقله، للقاضي إسماعيل الأكوع. ¶ ((((((((من كتاب الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية)))))))) ¶ #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | CHECK [كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار في فقه العترة الأطهار ~~--زيدي--] # بسم الله الرحمن الرحيم ### || AUTO كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار في فقه العترة الأطهار # ألف عقودها الذهبية ونظم سموطها اللؤلؤية وأنس شواردها الأبية ونظم ~~سموطها اللؤلؤية وأنس شواردها الأبية وقيد أوابدها القصية، حتى تألف الشارد ~~منها بالأنس، وانقاد ذلولا الأبد منها والشامس، ونسج متفرق عزلها ثوبا زين ~~اللابس، ويفخر الملابس النفائس، وسقاروض الأزهار معين نقاخ غيوث التحقيق، ~~ففتحت عيونها شاخصة من وجوه هداية الأفكار إلى نوارها الأنيق من أخذ بمقاود ~~البلاغة حتى أسرح نعم ألفاظها في مرعى سعدان المعاني، وأخلص بنار التحقيق ~~أبرز الدقائق حتى برزت جلية للمعاني وخلص من أسر العنا والحيرة عنق فكر ~~العاني، وكشف نقاب اللبس عن وجوه جرائد العلوم الغواني، وأحيى من علوم ~~آبائه أهل البيت ونصوصهم ما كان مواتا، ونشر من أقوالهم المتفرقة أعطما رفاتا. # وجمع من حلمهم وأحكامهم ما كان شتاتا، بسطها في موائد الإيجاز ونخصها ~~للطالبين في عبارة كساها دلائل الإعجاز. # ذلك مولانا القدوة المحقق الرحلة الحافظ الأصولي الفقيه المحدث المورخ ~~النسابة بقية مشائخ آل الرسول وإنسان عين أبناء الوصي والبتول، أبو محمد ~~صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم صلوات الله ~~عليهم أجمعين. # نعم، هذه الترجمة البليغة للسيد الأفضل العلامة الأكمل فخر الدنيا والدين ~~عبد الله بن أمير المؤمنين يحيى بن شمس الدين بن أمير ...... رضي الله عنه ~~أجمعين ............ PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم ### || AUTO التقليد في مسائل الفروع العلمية القطعية والظنية جائز لغير ~~مجتهد، إلا في عملي يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة. # والأئمة المشهورون السابقون والمقتصدون من أهل البيت الذين هم صفوة الله ~~تعالى من عباده وورثة الكتاب والحكم والنبوة والوصية المختصون بالتفضيل ~~الإلهي، وبالزيادة على غيرهم في الفضائل الكسبية أولى من غيرهم، لا سيما ~~القدماء الجامعين بين فضيلتي الاجتهاد والجهاد÷، ومن ورد فيه أثر خاص من ~~أهل السبق والاقتصاد، لآيات المودة والاصطفاء والتطهير والباهلة والإطعام ~~ووقاية شر يوم الفصل، والسؤال والصدق والترحم والاعتصام ms001 والتسليم ونحوها، ~~وللأخبار المنقولة بالتواتر لفضل أو معنى، وبالآحاد متلقاة بالقبول، أو ~~مستفيضة /17/ أو غير ذلك كخبري السفينة، ((وإني تارك فيكم))، وباب حطة، ~~والحرب والسلم والانتماء والتعصيب، والأمان والتثبيت، والتعلم، والتقديم، ~~ونحوها مما لا يحصى كثرة. PageV01P002 # ولشرع الصلاة عليهم في التشهد وغيره ولاستناد حل مذاهبهم في الدراية إلى ~~آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وفي الرواية إلى السلسلة الذهبية ~~المتصلة بأب فأب إلى النبي صلى الله عليه، وإلى الوصي عليه السلام، ولعصمة ~~إجماعهم وتواتر صحة اعتقادهم وتنزههم عن قادح مما نسب إلى غيرهم، وإن لم ~~يثبت عنه كإيجاب القدرة وقتل الثلث لإصلاح الثلثين، وإثبات الرؤية ~~والتجسيم، وللقطع بنجاة أتباعهم لتمسكهم بالثقلين المستحلين، وأنهم أهل ~~الزلفة ورؤوس الفرقة الناجية، وحزب الله الغالب بنص الكتاب المعطى أجره على ~~الولاية بغير حساب مع ما اختصوا /18/ به من القلة المشهود لها بالطيب ~~والسلامة من خبث الكثرة، ولرجوع من يعتديه من علماء السلف والخلف إليهم ~~كفضلاء الصحابة والتابعين، ومن بعدهم كالفقهاء الأربعة، وعيون أتباعهم، فإن ~~تمسكهم بحبل مودتهم معلوم وفعلهم في ذلك معروف، وقولهم فيه منثور ومنظوم، ~~حتى كانوا بسبب ذكل بين مسجون مسموم، لما أعلن به في الرق المختوم، ومضروب ~~بالسياط مكلوم، لما أودعه في كتاب السر المكتوم ومحمول يرسف في قيوده ~~مظلوم، لإجابته للإمام المشهود عليه بأنه عبد للخصوم، ومقصى لرواية ~~فضائلهم، ووصف أسانيدهم بأنها الشفاء من المرض والموم. # والإنكار على من قلدهم من أعظم بدع ذوي الزيغ من النواصب والخوارج ~~والحشوية، ولشدة تحاملهم لا يذكرون لهم قولا في الأحكام، ولا يروون عنهم في ~~الزهد موعظة ولا فضيلة من فضائلهم العظام، مع ذكرهم لذلك عن كل /19/ من دب ودرج. # ونستعيذ بالله مما وصم به من فرط من أبناء العترة وأشياعهم في حفظ علومهم ~~أو أحدث بدعة مضلة هوى بها من شاهق، أو انتحل مقالة زورها على سيد مقتصد أو ~~إمام سابق. PageV01P003 # أو اقتبس جذوة محرقة من نار أعدائهم، وجنح إلى ما وضعوه من أغلاط معقولهم، ~~وأخلاط منقولهم، وحشوة في أعطاف مصنفاتهم، ms002 وأدخلوه في أصداف مؤلفاتهم حتى ~~صار ظاهرها بزخرفه المنظور مموها، وباطنها نعشه المستور مشوها، وسموه قربة ~~وطاعة، وسنة وجماعة، ولقبوا ما خالفه بدعة ورفضا، وجعلوا حب القرابة عداوة ~~لأكابر الصحابة وبغضا، كما أشار إلى معنى ذلك ف الجامعين. ### || AUTO كتاب الطهارة # هي استعمال أحد المطهرين أو كليهما أو ما في حكمهما على صفة /20/ مشروعة، ~~وهي نصف الإيمان. ### ||| AUTO باب النجاسات # هي أعيان مخصوصة يمنع وجودها صحة الصلاة إلا لعذر، # وهي عشر: ما خرج من سبيل ذي دم سائل لا يؤكل ولو ميتا، أو من سبيل مأكول ~~يجل قبل استحالة تامة، لا مما لا يحل، وليس مشيمة، والمسكر بمعالجة، وإن ~~طبخ لا بأصل الخلقة كحشيشة وبيح، والكلب، والخنزير، والكافر مطلقا، وبائن ~~حي ذي دم سائل حلته حياة غالبا كسنام وألية، والميتة ولو مسلما غالبا إلا ~~سمكا وما لا دم له وما لا تحله حياة من غير نجس الذات كشعر. وهذه مغلظة. # والقيء من المعدة ملء فم دفعة ولو قلسا وبلغما ودما، ولبن غير مأكول إلا ~~من مسلمة حية، والدم وأخواه إلا من سمك، وبق وبرغوث وما صلب على الجرح ~~للاستحالة أو بقي في العروق بعد الذبح، وإن كثر، وهذه مخففة إلا من نجس ~~الذات وسبيل ما لا يؤكل، وفي ماء المكوة وجرح /21/ طري خلاف، وما كره أكله ~~كالأرنب كره بوله. PageV01P004 # والمتنجس إما متعذر الغسل كمائع فرجس يراق، وأما ممكنه بلا مشقة، فتطهير ~~الخفية بماء ثلاثا ولو صقيلا، والمرئية حتى تزول، ثم اثنتين بعده أو بعد ~~حاد معتاد إن لم تزل، ولو من بول صبي لم يطعم غير لبن، وولوغ كلب، أو ~~بمشقة، فالأجواف باستحالة، والأفواه بريق بعد ليلة، والبهائم ونحوها ~~والأطفال وأرض رخوة باشرها المتنجس بجفاف ما لم تبق عين، والآبار ونحوها ~~بالنضوب منهما وبنزح الآبار فقط، فالكثير حتى يزول تغيره إن كان وإلا فظاهر ~~في الأصح، والقليل إلى القرار، وكذا الملتبس إليه، أو إلى أن يغلب الماء ~~نازحه مع زوال تغيرهما فيطهر دواخلها، وما صاك الطاهر من الآلات، ويطهر ~~النجس ms003 والمتنجس به باستحالة تامة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا بنفسها، ~~وباجري عن مجاورته، ولو /22/ قليلا لا المياة القليلة المتنجسة باجتماعها ~~حتى كثرت وزال تغيرها إن كان، ولا بالمكاثرة، وهي ورود أربعة أضعاف الماء ~~المتنجس، وعليه أو وروده عليها كرطل بثمانية فتصير مجاورا ثالثا إن زال ~~التغير وإلا فأول، وفي قليل ركد أسفله، وفاض أعلاه، ولم يتغير وجهان، فأما ~~فيضه فطاهر، ولا طهارة بغير هذه مما يعد مطهرا، كالذكاة لغير آدمي وخنزير ~~والدباغ لغيرهما، ولا بجفاف الأرض من نجاسة ونحو ذلك. ### ||| AUTO باب المياه # هي طاهرة إلا مجاوري النجاسة من الكثير الطاهر، وهو ما لا يظن استعمالها ~~باسعماله، وفي تحديد المجاور أقوال، وإلا ما غيرته مطلقا، أو وقعت فيه ~~قليلا، وهو ما ظن استعمالها باستعماله، أو التبس أو متغيرا بطاهر غير مطهر، ~~وإن كثر حتى يصلح. PageV01P005 # والحدق حكم يمنع وجوده الصلاة، وإنما يرفعه ماء مطلق، ولو بحريا مباح /23/ ~~طاهر لم يشبه مستعمل، وهو ما غسل به لقربة أو طهر به المحل كالثالثة، ولا ~~نحوه مثله، فصاعدا، إن التبس الأغلب غلب الأصل، ثم الحظر إن وردا معا أو ~~التبس الطارئ ولا غير بعض أوصافه طاهر ممازج إلا مطهرا أو متوالد فيه لا دم ~~له أو سمك أو منبعه أو ممره أو مقره، ولا تقدير لذي الشروط إلا بالكفاية، ~~ويرفع النجاسة ولو مغصوبا. # ويكره بمشمس، ولو في غير نجاس لا بمسخن، وماء زمزم. # ويستحب بقريب العهد من ربه، وأصل ما التبس مغيره الطهارة، ويترك ما التبس ~~بنجس أو مغصوب مطلقا أو بمتنجس ما لم تزد آنية الطاهر فيتحرى إن لم يجد ~~غيرهما، ثم يريق ما ظنه متنجسا ندبا لا بمستعمل أو نحوه، ولم يتضيق الوقت ~~فيتطهر بهما، ومن خالف الحقيقة وهو يظن ضدها عمل بها لا بظنه اعتبارا ~~بالانتهاء، فلا يجزي متنجس ظنه طاهرا، ومغصوب /24/ ظنه مباحا، ومن وافقها ~~وهو يظن ضدها ثم خالف ظنه عامدا عمل به لا بالحقيقة اعتبارا بالابتداء، فلا ~~يجزي طاهر ظنه متنجسا، ومباح ظنه مغصوبا خلافا للحقيني. ms004 # وإنما يرتفع يقين الطهارة والجاسة بيقين لا بظن، إلا خبر عدل يثمره. ~~المؤيد بالله أو بظن مقارب. ### |||| AUTO والأحكام ضروب: # ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم كالشهادة. # وضرب به أو بمقاربه كانتقال الشيء عن حكم أصله المعلوم في الطهارة، وفي ~~الصيام عند المؤيد بالله. # وضرب بأيهما أو الغالب كأعداد الركعات وضرب بأيها. أبو مضر: أالمطلق، وهو ~~في الحقيقة الشك كإخبار المرأة بانقضاء حيضها وطهرها. # وضرب يستصحب فيه الحال كالشهادة بالقرض. # وضرب نقيضه كبيع جنس بجنسه، بعد العلم بتساويهما، وتخلل تجويز خلافه، ~~فيعاد وزنه أو كيله، وسيأتي. PageV01P006 ### ||| AUTO باب قضاء الحاجة # ندب للمتبرز: تواريه، وبعده عن الناس /25/ مطلقا، وعن مسجد، إلا في ~~الملك، أو متخذ لذلك، وتعوذ بالمأثور قبل الاشتغال، وتنحيه ما فيه ذكر الله ~~تعالى إلا لخوف ضياع، وتقديم اليسرى دخولا، واعتمادها، واليمنى خروجا، ~~ومثلهما كل شريف ودني وتستر حتى يهوي مطلقا، وتفاج، واتقاء الملاعن، وما ~~راكد غالبا ومهب ريح، ومستحم، وحجر، وصلب، وتهوية، وتعر، وقيام لغير عذر، ~~وكلام غلا لضرورة، ونظر فرج، وأذى وبصقه، وأكل وشرب، وسواك، وانتفاع ~~باليمين، واستقبال القبلتين، والقمرين، واستدبارها في فضاء وعمرات، وطول ~~قعود، ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف، ورضه، ويعمل في مجهول بالعرف، وندب ~~بعده نتروا الذكر، واستجمار وترا مطلقا، ويلزم متيمما لم يستنج، ومن خاف ~~تعدي النجاسة، وحمد واستغفار، ويجوز ويجزي جماد جامد طاهر لا حرمة له، ~~ويحرم ضدها منق، ويجوز ولا يجزي ضده مباح لا يضر ولا يعد استعماله سرفا، ~~ويجزي /26/، ولا يجوز ضدها. ### ||| AUTO باب الوضوء # هو استعمال الماء غسلا ومسحا في أعضاء مخصوصة، مع النية، وهو مفتاح ~~الصلاة. # وشرط وجوبه تكليف، وصحته اسلام وطهارة البدن عن نجاسة أصلية توجبه، وعن ~~موجب الغسل. PageV01P007 ### |||| AUTO وفروضه: غسل كل الفرجين بعد غزالة النجاسة إن كانت، ولو من ~~ريح، وقيل يستحب منه للدبر تنضيفا، وقيل: يكفي المسح، وقيل: يكره معا، ~~والتسمية حيث ذكرت، وإن قلت، ولو بغير لفظها، وقصدت أو تقدمت يسير، ويسقط ~~بنسيانها. ومقارنة أوله بنيته للصلاة عموما، فيصلي ما ms005 شاء، أو خصوصا، فلا ~~يتعداه، ولو رفع الحدث إلا النفل، فيتبع فرضا ونفلا، ويدخلها شرط وتفريق ~~وصرف، فيعود للأول من حيث صرف وتشريك نجس أو غيره، لا رفض، وتخيير، ~~والمضمضة بذلك للفم أو مجمجة للماء مع إزالة الخلالة والاستنشاق بذلك أو ضم ~~للأنف مع الاستنثار، /27/ وغسل كل الوجه إلا باطن العين مع تخليل أصول ~~شعره، ثم غسل اليد اليمنى، ثم اليسرى، وما تحت الخاتم، وإصبع فيهما زائدة ~~مع المرفقين، وما حاذاهما من يد زائدة، والباقي من مقطوع إلى العضد فلا ~~يجزي مسح القفازين، ثم مسح كل الرأس وكل الأذنين، فلا يجزي على عمامة ~~وقلنسوة وخمار، ولا الغسل، ثم غسل القدم اليمنى، ثم اليسرى مع الكعبين، ~~وهما قبا القدم، والباقي من مقطوع إليهما، فلا يجزي مسحهما ولا على ظاهر ~~الخفين ونحوهما ليلة ويوما في حضر، وثلاثة أيام في سفر لنسخ ذلك. والترتيب ~~وتخليل الأصابع والأظفار والشجج، ويصح قبل دخول الوقت، ولا يحل لصوقا أو ~~جبيرة أو عصابة فصد خشي من حلها ضررا أو سيلان دم ولا يمسحها، وكذا في ~~التيمم، وندب لكل صلاة، ولا يجب والسواك قبله عرضا مطلقا بما لا يضر سيما ~~في الغداة /28/، ولصفرة ونحوها، وفي أجزاء الإصبع خلاف، والتعوذ وغسل ~~الكفين أولا، وترتيب بين الفرجين، ومباشرتهما بشماله، وجمع بين المضمضة ~~والاستنشاق في كل غرفة، والاستنثار بيسراه، وتقديمهما على الوجه، والمبالغة ~~فيهما لغير صائم، وتثليث فقط، ولو للرأس، وإسباغه بلا سرف، سيما في ~~السبرات، PageV01P008 ولهاشمي، ومسح السالفتين والقفاء ببقية ماء الرأس مرة، وكون مسح باطن ~~الأذنين بمسبحتيه، وظاهما بإبهاميه، وولاء ودعاء عند كل عضو بما يخصه، ~~وتوليه إلا لعذر لا مقدماته، وإطالة غرة وتحجيل، والاستنان، ونضح الغابة، ~~وتجديده بعد كل مباح لا بعد صلاة، وإمرار الماء على ما حلق أو قلم أو قشر ~~من أعضائه، والشهادتان بعده، وصلاة ركعتين بإخلاص، ويكره نفض لا تنشيف. ### |||| AUTO ونواقضه ولو في أثنائه: ما خرج من السبيل، وإن قل، أو ندر أو ~~رجع، ومن عرض /29/ له ذلك ف الجماعة فليخرج، وزوال العقل بأي ms006 وجه، وعلى أي ~~حال إلا خفقتي نوم، وإن توالتا، أو خفقات متفرقة، وقيء أو قلس نجس، ودم أو ~~نحوه سال تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره، ~~ولو مع الريق، وقدر بقطرة، والتقاء الختانين، ودخول الوقت مطلقا لا خروجه ~~في حق مستحاضة ونحوها، والدم سائل، وكل كبيرة غير الإصرار، وهي ما توعد ~~عليه الشارع بعينه، وقد عد منها فوق الثلاثين، وفي إثباتهما بالقياس خلاف ~~كمطل غني ووديع متمكن فيما يفسق غاصبه كعشرة قياسا على سرقتها بجامع الغصب، ~~ومرتكبها كافر نعمة لا كافر جحد، أو ملتبسةن ورد الأثر بنقضها كتعمد كذب ~~ونميمة وغيبة مسلم وأذاه وقهقهة في الصلاة ولو جنازة، لا لبس الذكر حريرا ~~بلا عذر عالما بتحريمه، إذ ليس بكبيرة كوضوءه لابسا له ولا لمس /30/ ~~الفرجين بباطن الكف بلا حائل، ولا امرأة ولو غير محرم، ولا أكل ما مسته ~~النار ولا لحوم الإبل. PageV01P009 # وإنما يرتفع يقين الطهارة والحدث بيقين، فيعيد في الوقت غسل قطعي وما بعده ~~من علم أو ظن تركه أو ظن فعله أو شك، وبعد الوقت من علم أو ظن تركه مطلقا ~~أو ظن فعله أو شك، إلا للأيام الماضية، وغسل ظني في الوقت فقط من علم أو ظن ~~تركه، ومن شك فيه أعاد لمستقبلة لا ماضية وما هو فيها. ### ||| AUTO باب الغسل # هو عم البدن بماء سائل عنه وبالدلك له مع النية لا المسح، وهو إمساس ~~العضو بماء من دون سيلانه. # ويوجبه حيض ونفاس، وإمناء لشهوة تيقنهما، أو الإمناء وظنها، لا العكس، ~~وتواري الحشفة في أي فرج وإن لم ينزل، والمفعول كالفاعل. # ويحرم بالأربعة: تلاوة القرآن بلسان، وكتابته المرتسمة، ولو بعض آية /31/ ~~ومس ما فيه ذلك غير مستهلك بما يتصل به كدفه لا بما ينفصل عنه كغشاوة ~~وعلاقة، فيجوز، ودخول المسجد بلا عذر، ولو عابرا إلا الخمسة عليهم السلام. ~~وفي السادس تردد، فإن كان فيه فعل الأقل من خروج وتيمم، ثم خرج فإن استويا ~~فمخير، ويمنع الصغيران من ذلك حتى يغسلا، ms007 ومتى بلغا أعادا ككافر جنب وأسلم ~~ولو بعد اغتساله. وتجوز التلاوة لمحدث، وفي المس خلاف، وعلى رجل أمنى أن ~~يبول قبل الغسل، فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط، ومتى بال أعاده ولا ~~الصلاة. # وفروضه: مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر، أو فعل ما يترتب عليه ~~كصلاة، فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا بخلاف النفلين، والفرض والنفل، ~~وتصح مشروطة. والمضمضة والاستنشاق، وعم البدن إلا العين بإجراء ماء ودلك، ~~فإن تعذر فالصب، ثم المسح أو الانغماس، فإن تعذرا فالتيمم، وعلى رجل نقض ~~الشعر، وعلى امرأة في الدمين /32/، ولا يدخل الوضوء تحته، وللجماعة التطهر ~~من إناء واحد وللزوجين، ولأحدهما بفضلة الآخر، وندب التسمية، وهباته ~~وترتيبه. PageV01P010 # ويسن، إما لزمان كالجمعة بين فخر وعصر، وإن لم تقم، والعيدين، ولو قبل ~~الفجر، ويصلى به، وإلا أعيد قبلها، ويوم عاشوراء وعرفة وأيام التشريق، ~~والليلة المباركة، وليالي القدر، ويستحب غسل يوم المولد والمبعث والمباهلة ~~والغدير ونحوها، وإما لمكان، كدخول الحرم والمدينتين، والكعبة وزيارة قبر ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد حمام. وإما لفعل مخصوص، كقبل إحرام، ~~وبعد طواف، والوداع، وحجامة، وغسل ميت، وإسلام، وإفاقة من جنون، وللجنب غسل ~~يديه وفرجيه وفمه لنوم، وأكل وشرب، وكوضوء الصلاة أفضل، وله أن يعاود وينام ~~ويصافح. ### ||| AUTO باب التيمم # هو مسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مشروعة. # وأسبابه: تعذر استعمال الماء الموجود أو وف سبيله أو تنجيسه أو /33/ ضرره ~~للمتطهر بتلفه أو حدوث علة فيه أو استمارها أو زيادتها، وفي بطنها ومجرد ~~التألم حالة خلاف أو تعطشه أو غيره مجحفا به أو محترما أو قوت صلاة لا ~~تقضى، ولا بدل لها كجنازة لا جمعة أو عدمه، ولو في الخضر مع الطلب إلى آخر ~~الوقت إن ظن وجوده وإدراك التطهر، والصلاة قبل خروجه، وأمن على نفسه وماله ~~المجحف مع السؤال إن أمكن، وإلا قضى تاركه عمدا عالما بوجوبه إن انكشف ~~وجوده، ويجب شراؤه وتسخينه بما لا يجحف، وقبول هبته وطلبها حيث لا منة فيما ~~لا ثمنه إلا من ولد أو ms008 إمام وناسية كعادمة، فيعد في الوقت. PageV01P011 # وإنما يتيمم بتراب مطلق مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعمل أو نحوه ~~كما مر، ويصلى عادمهما على حالته، ويعيد في الوقت إن وجد أيهما، ولا قضاء ~~عليه، وفرضه التسمية كالوضوء ومقارنة أوله نية معتنه، فلا يتبع الفرض إلا ~~/34/ نقله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة. وضرب التراب ~~باليدين، ثم مسح الوجه كوضو، ثم أخرى لليدين، ثم مسحهما مرتبا كوضوءهما، أو ~~يعفى عن ترتيب يسرى الراحتين للضرورة، ويكفيهما الضرب، وندب ثلثا وهياته، ~~وهو رخصة يستباح بها ما يستباح بالطهور، ولا يرفع حدثا ولا نجاسة. # وإنما يتيمم للخمس آخر وقت اضطرارها، فيتحرى لمواده ظهرا ومغربا بقية تسع ~~التاليتين بتيممهما، وللفجر بقية تسعه بتيممه، ويبطل ما خرج وقتها قبل ~~فراغها فيقضى، ولمعصية بقية تسع الموداة بتيممهما. PageV01P012 # وقيل: وقت أدائها عند ذكرها، ولا تحري لها، ولا يضر المتحري بقاء الوقت ~~بعدها لصلاة، وفي ترك الرواتب تفصيل وخلاف، فأما النوافل المطلقة فلا وقت ~~لها مخصوص، فيتيمم لها عند وجود سبب التيممم في كل وقت غير أوقات الكراهة، ~~ولا ينتظر آخر الوقت، ومن وجد ماء لا يكفيه لنجاسة /35/ بدنه وثوبه ~~وللحدثين قدم متنجس بدنه كفرجه ثم ثوبه ثم حدثه الأكبر أينما بلغ في غير ~~أعضاء التيمم، ويممها لصلاته، ثم الحدث الأصغر، فإن كفى فيه لمضمضة ~~واستنشاق وأعضاء التيمم فمتوضي وإلا آثرهما، ثم غسل به الوجه إن لم يتغير ~~ويمم الباقي، وهو متيمم، وكذا يفعل لو لم يكف الماء المتنجس منهما، والحدث ~~الأصغر، ولا غسل عليه، ومن يضر الماء كل بدنه غسلا وصبا ومسحا تيمم للصلاة ~~مرة ولو جنبا، فإن سلم كل أعضاء تيممه طهرها مرتين بنيتهما، وهو كالمتوضي ~~حتى يزول عذره، وإلا غسل صحيحها بنية الجنابة ووضأه للصلاة وتيمم عليها وهو ~~متيمم، فيعيده للصلاة الثانية ويغسل ما بعد الميمم عند إعادة تيمم. ولعادم ~~الماء في الميل أن يتيمم لنفل، ولا يقرأ بينهما، ولقراءة ولبث في مسجد ~~مقدرات وإن كثرت، ولذي السبب عند وجوده والحائض بعد ms009 /36/ طهرها للوطء بلا ~~تلوم، وتكرره للتكرار ما لم تقدر وقتا فبانقضائه، وينتقض بالفراغ مما فعل ~~له، وباشتغال بغيره بقيود أربعة، وخروج الوقت، ونواقض الوضوء، وزوال العذر ~~كوجود ماء قبل كمال الصلاة وبعده يعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة كاملة ~~بعد تطهره، وإلا فالآخرة إن أدرك ركعة. PageV01P013 ### ||| AUTO باب الحيض والاستحاضة والنفاس # الحيض: أذى خارج من الرحم في وقت مخصوص، ومنه النقاء إن توسط بينه، هو ~~سبب أحكام شرعية حيث لا يناسبها كبلوغ ونحوه، وعلة أخر حيث يناسبها كتحريم ~~الوطء ونحوه، وأقله ثلاث كاملة، ولو من الوقت إلى الوقت، وأكثره عشر وهي ~~أقل الطهر، ولا حد لأكثره، ويتعذر قبل دخول الصغيرة في التاسعة، وبعد مضي ~~أكثر الحيض قبل مضي أقل الطهر، وحال حمل وبعد الستين، وتثبت العادة فيهما ~~وقتا وعددا لمتغيرتها ولمبتدأة /37/ بقرائن، لم يتصل ثانيهما باستحاضة، عن ~~اختلفا حكم بالأقل وتغيرها ثالث مخالف، ويثبت برابع، ثم كذلك، وما جاء وقت ~~التعذر فليس بحضر، وتحيض وقت الإمكان، وهو ما عداه، ويعتبر فيه بالعاقبة، ~~فإن انقطع لدون ثلاث صلت بالوضوء، وإن تم انقطاعه طهرا كاملا قضت الفايت، ~~وإلا تحيضت، ثم كذا إلى العاشر إلا من تعتاد توسط النقاء بينه فتحيض فيه، ~~فإن جاوزها عملت المبتدأة بعادة قرابها من قبل أبيها وقتا وعددا، فإن ~~اختلفن فبأكثرهن حيضا وأقلهن طهرا، فإن عدمن أو كن مستحاضات فبأكثر الحيض ~~وأقل الطهر، وجعلت المعتادة قدر عادتها حيضا، وما زاد استحاضة إن أتاها وقت ~~عادتها أو في غيره، ولم يأنها فيه أو أتاها فيهما، وعادتها تتنقل، فإن لم ~~تتنقل فما أتى في الغير ولو قدر عادتها وجاوز العشر استحاضة كله على الأصح، ~~ويحرم ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر /38/، وتغتسل أو تيمم ~~للعذر، ومن فعل أجزته التوبة، ولا كفارة عليه، وتستحب، ولا كفر إن لم ~~يستحل، ولا قطع بفسق، ويعمل بظنه إن ادعته، وعليها قضاء الصوم لا الصلاة غالبا. # وندب أن تعهد نفسها بالتضيف وتوضأ وتستقبل وتذكر في أوقات الصلاة. PageV01P014 # والمستحاضة الذاكرة الوقت والعدد كالحائض فيما ms010 علمته حيضا كأيام عددها، ~~وكالطاهر فيما علمته طهرا كأيام طهرها كما مر من ناسيتهما أو الوقت فقط لا ~~تصلي، ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا، بل تصوم، وكذا ذاكرة الوقت دونه ~~فيما جوزته أيتها حيض، وابتداء طهر، وقيل: بل تغتسل فيه لكل صلاة وتصلي ولا ~~توطأ، وعلى المستحاضة أن توضأ لوقت كل صلاة حيث تلزمها كما علمته طهرا، ~~وكذا من به سلس بول ونحوه، ولهما الجمع مطلقا والقضاء والنفل بوضوء واحد. ~~وينتقض بغير المطيق من نواقضه وبدخول وقت كل اختيار أو مشاركة /39/ والدم ~~سائل، وإذا انقطع بعد فراغ الصلاة لم تعد، وقبله تعيد إن ظنت استمرار ~~انقطاعه حتى توضى وتصلي، فإن عاد قبل الفراغ من الوضوء كفى الأول، وعليهما ~~التحفظ مما عدى المطبق منهما، فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة، بل حسب ~~الإمكان كلثلاثة أيام. # والنفاس: دم خارج من الرحم بعد وضع كل الحمل متخلقا، وقبل أقل الطهر، وهو ~~الحيض في جميع ما مر، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما، فإن جاوزها ~~فكالحيض جاوز العشر، وتبطل الرجعة وتنقضي عدة الحامل بالوضع لا به. PageV01P015 ### || CHECK [كتاب الصلاة] ### ||| AUTO باب الأوقات # هي أزمان مضروبة للصلاة منقسمة إلى اختيار واضطرار ومشاركة، وهي خمسة: # فأول الاختيار للظهر من الزوال. وعلامته: زيادة ظل كل شيء منتصب إلى جهة ~~المشرق على قدر الظل الذي كان عليه عند الزوال، وأخره مصير ظل ذلك /40/ ~~مثله، ولا يعتبر فيه بالأقدام، وللعصر منه، وآخره المثلان، وللمغرب من ظهور ~~كوكب ليلي، أو ما في حكمه، وأخره ذهاب الشفق الأحمر، ويكره تسميته عشاء، ~~وللعشاء منه، وآخره ذهاب ثلث الليل، ويكره تسميته عتمة، وللفجر الصادق من ~~طلوع المنتشر، وآخره ما يسع ركعة كاملة قبل الشروق، وهو نهاري، ولا يكره ~~تسميته الغداة. # واضطرار: الظهر من آخر اختياره إلى بقية تسع العصر. وله اضطراران اختيار ~~الظهر إلا ما يسعه عقيب الزوال، ومن آخر اختياره حتى لا يبقى ما يسع ركعة ~~كاملة، وكذلك العشآن، وللفجر ما يسع ركعة كاملة. PageV01P016 # ورواتبها في أوقاتها بعدها، إلا الفجر ms011 فقبلها، إلا لعذر، ويجوز الجهر ~~والإخفاء في رواتب الجهرية، ويكره تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، والفجر ~~إلى أمحافها، والنوم بعده إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، ووقت جمع ~~المشاركة بين العصرين والعشائين ثابت، وفيه وفي قدره /41/ وفي تعيين وقته ~~خلاف، وأفضل الوقت أوله، ولكامل طهارة وصلاة جمع المشاركة مطلقا بأذانين ~~وإقامتين، لا جمع التقديم والتأخير عاليا، إلا لعذر كسفر، ولو لمعصية ومرض ~~وخوف واشتغال بطاعة، أو مباح ينفعه، وينقصهما التوقيت، فيجوزان بأذان لهما ~~وإقامتين، ولا يكره التنفل بينهما، ولا يسقط الترتيب في جمع التأخير، وإن ~~نسي، ومن جمع تقديما أو تأخيرا أجزأه، وفي إثمه خلاف، وعلى ناقص أحدهما ~~كمتيمم ومتلبس بنجاسة غير المستحاضة ونحوها، وكأمي وعار وقاعد بإقعاد طاري ~~التحري لآخر الاضطرار، وكل وقت يصلح لقضاء الفرض، ويكره في الثلاثة نفل ~~مطلقا ولو في مكة، وظهيرة الجمعة، وصلاة جنازة ودفنها وطواف وسجود تلاوة ~~وشكر، ولا يكره ذلك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس والعصر قبل غروبها سيما بمكة. PageV01P017 ### ||| AUTO باب الأذان والإقامة # هما ألفاظ مخصوصة مشروعة للإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس والقيام ~~إليها، وثبوتهما بوحي لا برؤيا، وإنما هي إرشاد إلى أن يكون جمع الناس ~~للصلاة بالأذان دون غيره، ثم قرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ~~وفيهما أجر عظيم، ويجبان كفاية على الرجال لأدائها ووندبا لقضائها، ولجماعة ~~غير الجنازة: الصلاة جامعة، ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت لا ~~قبله، ولو لفجر من مكلف ذكر عدل معرب متبرع طاهر من الجنابة، ولو أعمى ~~ومتنفلا أو قاعدا أو غير مستقبل، وهو مؤمن. وندب التعدد وكونه حبشيا صيتا، ~~ويقلد في الوقت بصير موافق فيه مع الصحو لا من يوقت بتسيير الفلك، وإنما ~~يقيم هو متطهرا، فتكفي من صلى في مسجدها ما أقيمت له ولا يضر أحداثه بعدها ~~ولا موته ولا ردته ولا يحتاجان إلى نية، وتصح فيهما النيابة والبناء لعذر ~~والإذن في /43/ الإقامة ولو لغير عذر لا في البناء فيها إلا لعذرن وهما ~~مثنى إلا التهليل، ولا تربيع ms012 في تكبير أولهما، ولا ترجيع في شهادتي الأذان، ~~ومنهما حي على خير العمل بإجماع العترة، وهو الأذان الأول، ورواية خلاف ذلك ~~عن القاسم عليه السلام غلط، وحذفه والتنويب مكانه، والإنكار على فاعله بدع ~~تهالك فيها جهلة الخصوم، وفي سقوط فرض الأذان عنا بأذان تاركه احتمالان، ~~ويفسدهما نقص وتعكيس لا ترك الجهر ولا الصلاة بنسيانهما، وفي العمد تردد. ~~ويدب الهيات وقول السامع كما يقول، ويكره التغني به، والكلام حالهما، ~~وبعدهما إلا لضرورة أو بالمأثور، وترك الموالاة إلا لمصلحة، والخروج من ~~المسجد بعد النداء لغير عذر، وتنفل في المغرب بينهما، ولا يكره التطريب. PageV01P018 ### ||| AUTO باب الصلاة # هي عبادة ذات أذكار وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي ثنائية ~~وثلاثية ورباعية /44/ في الحضر، وثنائية وثلاثية في السفر، ووسطاها الظهر ~~والجمعة، وهو أول صلاة فرضت، ولها شروط وفروض وسنن وهيات ومفسدات ومكروهات، ~~وخلاف نفاة أذكارها منقرض. # فشروط وجوبها: عقل، وبلوغ بإنزال ولو أنثى، أو إنبات، أو تمام خمس عشرة ~~سنة، أو حبل أو حيض، ويحكم به من أول كل منهما، وفيه باخضرار شارب الرجل ~~وتفليك ثندوتيه خلاف. ودخول وقها وطهارة من حيض ونقاء. # ويكفر تاركها استحلالا لا تمردا، فيفسق بترك الخمس متوالية، ولو نوى ~~القضاء إجماعان ويجبر الرق وبنو العشر عليها، ولو بضرب كالتأديب، ويفرق ~~بينهم في المضاجع. # وشروط صحتها: إسلام، وطهارة البدن من حدث ونجس يمكن إزالتهما بلا ضرر، ~~وستر كل العورة في جمعها حتى لا ترى إلا بتكلف بما لا يصف اللون ولا تنفذه ~~شعرة بنفسها ولو نباتا أو ما لمن لم يجد غيرهما، ولا يعفى عن قدر الدرهم من ~~قبل /45/ ودبر وعن دون الربع من غيرهما، وهي من الحر ومن لم ينفذ عتقه ~~الزكية إلى تحت السرة بقدر شفة، ويجزيه ثوب واحد، ويعقد طرفه، أو قميص ~~ويزره، ومن الحرة واللبسة غير الوجه والكفين، ويجزيهما درع سابغ وخمار. ~~وندب للمنكبين وهبر وظهر وصدر وطهارة كل ملبوسه ومحموله وإباحة ملبوسه ~~وخيطه وثمنه المعين، وفي الحرير وما في حكمه لغير إرهاب وضرورة، وفي إباحة ~~المحمول ms013 خلاف، فإن تعذر فعاريا قاعدا متربعا موميا أدناه، فإن خشي ضررا أو ~~تعذر الاحتراز صحت بمتنجس لا مغصوب غلا لخوف تلف، وإذا التبس ثوب طاهر أو ~~نحوه بمتنجس ولم يجد غيرها صلاها في كل منهما، فإن تضيقت تحرى، ولا تشترط ~~زيادة الطاهر. PageV01P019 # وتكره في كثير الدرن، وفي سراويل أو فرو وحدهما. وتستحب في النعل الطاهر. # وتحرم في المشبع حمرة أو صفرة، وفي جلد الخز /46/ ونحوه، لا في وبره ~~وإباحة فراش ومكان يقل مساجده وما يستعمله، فلا يجزي قبر محترم ومسبلة ~~عامرة، أو ما في حكمها، ولا منزل غصب لغاصب وغيره، إلا لأمر ملجي كحبس، ولا ~~أرض لغاصبها، وتجزي غيره، وجوز فيما ظن أذن مالكه، وتكره على تمثال حيوان ~~كامل لا حرم له مستقل، إلا تحت القدم أو فوق القامة، وبين بقبور ومزاحمة ~~نجس غير حامل له ولا لمحموله لا يتحرك بتحركه مع إمكان التعد عنه، وفي داخل ~~حمام، ولا بأس بدخوله، ولو لامرأة، إلا لمانع، وعلى وبر وصوف وشعر كلبد ~~ومسح، وفي عطن، لا مريض، وتندب على الأرض وما تنبته كالخمرة، وطهارة الحامل ~~المباشر له أو لشيء من محموله مع الاستقرار عليه وما يتحرك بتحركه مطلقا لا ~~بحركة غيره كريح فلا تجزي مزبلة ومجزرة ونحوهما وأرجوحة وإلا أومى لسجوده، ~~وتيقن استقبال عين الكعبة على معاين أمن، ومن في حكمه، وإن طلب إلى آخر ~~الوقت، ومنها الحجر /47/ كله أو جزء منها لمن في جوفها أو على ظهرها، وعلى ~~غيره التحري لجهتها في غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم الباقي أو ~~أساسه، ثم تقليد حي عدل، ثم محراب، ثم حيث شاء آخر الوقت كمعذور عنه لأمر ~~يرجع إلى نفسه، كأعمى ونحوه، وكذا حكم معذور عنه لأمر يرجع إلى غيره كمسائف ~~ونحوه، ولا تجب نيته، ويعفى عنه في السفر لمتنفل ماش أو راكب في غير المحمل ~~مطلقا ولو مؤكدا، ويكفي من قدم التحري على التكبيرة، ثم شك بعدها أن يتحرى ~~أمامه ويبني ولو انحرف يسيرا، ثم إ ظن خطأه انحرف ولو كثيرا، ms014 ويبني ولو ~~استغرق، ثم إن تيقنه خرج، ولا يعيد المتحري المخطي إلا في الوقت إن PageV01P020 تيقن خطأه كمخالف جهة إمامه جاهلا، ويكره ملازمة مكان واحد، واستقبال ميت ~~ونائم ومحدث ومتحدث وفاسق وبجنبه ونار ونجاسة في القاسة ولو منخفضات. وندب ~~ذرؤ المار، ولا يقطع /48/ ولو امرأة وكلبا وحمارا، والخبر منسوخ، ولمن ~~بالفضاء اتخاذ سترة قدر الذاع وبعده عنها قدر ثلاثة أذرع، ثم عود ثم خط عرض ~~أو كهلال أو محراب. ### |||| AUTO وفروضها عشرة: نية معينة للفرض مقارنة أو مخالطة للتكبيرة أو ~~متقدمة بيسير، ولا يلزم لأداء ولا قضاء إلا للبس وتضاف ذات السبب إليه. ~~المؤيد بالله يكفي صلاة إمامي حيث التبست أظهر أم جمعة فقط، ومحتاا آخر ما ~~علي من كذا وقاضيا ثلاث مما علي مطلقا، وللفجر ركعتان مما علي ما لم يكن ~~عليه فايتة مقصورة، ولا يكفيه أربع مما علي بلا تعيين، لترددها إلا حيث ~~الفايت نوع منها، ويصح مجملة ومشروطة بحالي، ثم التكبير مرة لا غيره قائما ~~مرسلا جاهرا مفحما جازما، وهو منها في الأصح، ويثنى لخروج رد في أخرى، ثم ~~القيام، ولو في سفينة واقله قدر الفاتحة ومنها البسملة، وهي آية من كل ~~سورة، وقد ثلاث آيات ولو نثرا، ومن اجل المعوذتين /49/ وليسم إن كانت من ~~وسطها، ويجزي في أي ركعة أو مفرقا، ثم قراءتهما فيه بالنطق كذلك سرا في ~~العصرين، وأقله إسماع نفسه وأكثره إسماع من بجنبه وجهرا بهما وبالبسملة في ~~غير ذلك، وحذفها بدعة، وأقله إسماع من بجنبه، ولا حد لأكثره، وعلى المرأة ~~أقله من الرجل، ويتحمل الإمام الجهرية عن سامع، ومعرفة قدر الآية ومحلها ~~توقيف، ثم ركوع بعد القيام باعتدال، ثم اعتدال تامة، وإلا بطلت، إلا لخوف ~~ضرر أو خلل طهارة، ثم سجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو محمول له ~~كقلنسوة وكور عمامة، وكم إلا الناصية من ذكر، ومن في حكمه، أو PageV01P021 عصابة لحرة مطلقا، أو لشجة أو محمولا سجد عليه لتوقي حر أو برد، وعلى ~~الركبتين، وباطن الكفين واطراف أصابع القدمين، وإلا ms015 بطلت، ويحرم تعمد ~~السماء وقد يظهر في بعض الفضلاء، ثم اعتدال تام بين كل سجودين ناصبا لقدمه ~~اليمنى فارشا /50/ لليسرى وإلا بطلت ويعزل لعذر ولا يعكس، ثم الشهادتان ~~والصلاة على النبي وعلى آله، وهم عدول أهل بيته قاعدا، والمخافتة والنصب ~~والفرش هية ثم التسليم على يمين ويسار، بانحراف معرفا جاهرا جازما مرتبا ~~قاصدا للملكين فقط منفردا، ولهما مع الإمام ومن في ناحيتهما من مؤثم عدل في ~~الجماعة، وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا القرآن فيسبح مكانه كيف أمكن ~~لتعذره، ولا يجزي بالمعنى، وعلى الأمي ما أمكن منه آخر الوقت إن نقص عن ~~الوجب، ويصح استملالا تلقن وتعكيس، وتسقط الأذكار عن أخرس لا لثع ونحوه، ~~وإن غيره، ومن تعذر عليه اجتهاده لم يلزمه اجتهاد غيره. PageV01P022 ### |||| AUTO وسننها: التعوذ، ويتبعها جهرا وإسرارا، ثم التوجهان قبل ~~التكبيرة، وقراءة الحمد وسورة في الأولتين، سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ~~في ما عدا القدر الواجب، والترتيب والولاء /51/ بينخما، والسكتات الثلاث، ~~والحمد أو التسبيح ثلاثا في الآخرتين والثالثة سرا كذلك، وتكبير النقل، ~~وتسبيح الركوع ثلاثا، والتسميع لإمام ومنفرد، والتحميد لمؤتم وإطالة الفجر ~~والتشهد الأوسط وتخفيفه وإخفاؤه، وطرفا الأخير بلا عزل، وهيئة القعود فيا ~~لتشهدين كالاعتدال، وقنوت الفجر لإمام ومنفرد، وكذا الوتر أبدا جهرا فيهما ~~بقرآن يتضمن الدعاء عقيب آخر ركوع بلا تكبير ولا رفع لليدين ولا دعاء لبر، ~~ولا على فاجر في النوازل، وفي الضجع بعد سنة الفجر بدعائها خلاف. وندب ~~هيأتها، وهي ما عداهما مما شرع تبعا لغيره من المأثور في قيام، وركوع من ~~قعود وسجود، والدعاء ونحوه بعدها، كذلك لا سيما قبل ثني الرجل بلا رفع صوت ~~ولا اعتداء ولا شرط ولا إثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال، وهو أحد أوقات ~~الإجابة سيما بعد العشاء وتعرف بعلاماتها ومسخ الجبهة باليمين، ويكره /52/ ~~التحدث بعدها بماح عاليا والنوم قبلها وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وتقبيل ~~موضع السجود بعد الفراغ، والمرأة في ذلك كالرجل غالبا، وتسقط عن العليل ~~بزوال عقله حتى تعذر الواجب وبعجزه عن الإيماء رأسه ms016 مضطجعا وإلا فعل ممكنه، ~~ومتعذر الركوع والسجود أو أحدهما دون القيام والقعود يومي لركوعه ولسجوده ~~قاعدا، ومتعذر القيام يومي لركوعه من قعود، ثم يسجد، فإن تعذر سجوده أومأ ~~لهما من قعود متربعا متفخذلا، ويزيد في خفض السجود، فإن تعذر القيام ~~والقعود فمستلقيا على القفا مستقبلا، ويوضيه غيره وتنحيه منكوحه، ثم جنسه ~~بخرقة، وإنما يسقط الواجب بزيادة علة أو دوامها، وفي سقوطه بمجرد PageV01P023 التألم ورجاء نفع بعمش وحفظ طهارة خلاف، ويبنى كل معذور على الأعلى لا على ~~الأدنى فكمتيمم وجد الماء. ### |||| AUTO وتفسد: باختلال شرط أو فرض /53/ ولو سهوا لم يجبر غالبا، ~~ويفعل كثير مطلقا غالبا كمشي ممتد وأكل وشرب من غير مستأكل ومستعطش وما ظنه ~~لاحقا به منفردا أو بالضم أو التبس، ومنه وضع اليمين على الشمال مطلقا ورفع ~~اليدين حال التكبير وإشارة مفهمة إلا يسير، والعود من فرض فعلي كالقيام إلى ~~مسنون تركه كالأوسط، ويعفى عن اليسير، وقد يجب كما تفسد بتركه، ويندب كعد ~~المبتلى لأذكار وركان بأصابعه، أو بحصى ويباح كتسكين ما يؤذي ويكره ~~لمنافاته الخشوع كعبث بالحية ونحوها، ومدافعة الأخبثين، وتفكر وحبس نخامة ~~وتنقية أنفس وقلم ظفر وعقص سعر وتسوية تراب وقتل قمل لا الغاية، ويبدل ثوب ~~وكفته وتغطية فم ولو لتثاؤب، وتلفت وتغميض ونفخ ومسح جبهة وتمطي وتبيك ~~أصابع وقرفعتها وتطبيقها منسوخ وعجن ولو لشيخ، واختصار وتطبيق واقعا وحرق ~~وتدبيح /54/ وصعون وصفد ومراوحة واعتماد عند القيام على حائط إلا لعذر، ~~وبكلام بحرفين فصاعدا مهملا أو مستعملا ليس من القرآن، ولا أذكارها، ولو ~~سهوا ودعاء كالتأمين، وتخبرا لدارين أو منهما خطابا ومنه الشاذة، وإبدال ~~حرف بحرف غالبا، وقطع كلمة عمدا وليس للموقوف عليه مثل فيهما إلا لعذر، ~~تنحنح وتأوه وأنين غالبا، ولحن لا مثل له فيهما أوله مثل وهو في القدر ~~الواجب، ولم يعده صحيحا، وجمع بين كلمتين متباينتين عمدا، وفتح على إمام في ~~قراءة سرية مطلقا أو في جهرية قد أدى واجبها أو انتقل أو في غيرها، أو بغير ~~ما أخصر فيه. ويندب بما أخصر فيه ms017 إذا كملت شروط جوازه وهو المراد باستطعامه ~~وضحك قطع القراءة ورفع الصوت إعلاما إلا لمار أو مؤتم، وبتوجه واجب خشي ~~فوته مطلقا كإنقاذ غريق أو لم يخش لكن تضيق، وهي PageV01P024 موسعة كرد وديعة أول الوقت ولا بواجب، وأهم منها عرض /55/ قبل الدخول فيها ~~كإصلاح جدار مائل، وهما موسعان، وفي الجماعة واليادة من جنسها بما يأتين ~~وتتفاوت هي وغيرها من الأعمال في الفضل باعتبار المكان والزمان، وكذا ~~باعتبار الأشخاص على الأصح، وفي تفاوتها باعتبار الأشخاص خلاف. ### |||| AUTO وأفضل أمكنتها: المساجد سيما أبعدها، وأفضلها المسجد الحرام، ~~وفي تعيينه أربعة أقوال، ثم مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم الأقصى، ثم ~~الكوفة، ثم ما تكثر جماعاته، ثم ما شرف عامره، وإنما يجوز فيه الطاعات ~~غالبا، ويحرم استعماله، وما علاه، وزخرفته، وستره إلا الكعبة، وغرس فيه، ~~وحفر بير ومدفن ولو لحبة، وبصق فيه ومحاط، ونخامة، ويطيب مكانها، وإغلاقه ~~وقت الصلاة، وغرز خشبة فيه، وغناء ونحوه مما يفعله جهله الصوفية، الذين ~~صلاتهم في بيوت الله مكاء وتصدية، وتكره النخامة في هوائه وخارج جداره، ~~واستلام أحجاره، والنوم فيه لغير معتكف ومضطر ونحو ذلك، ويمنع منه كافر، ~~وذوآفة منفرة وغير مكلف يخاف تنجيسه، وامرأة وقت دخول الرجال غالبا وبذب ~~مأثوراته دخولا، وخروجا غيرهما، ولمتنفل توفي مظان الرياء غلا من أمنه، وبه يقتدي. PageV01P025 ### ||| AUTO باب الجماعة # هي سنة مؤكدة لا سيما في فجر وعشاء ويؤدب من اعتاد التخلف عنها لغير عذر، ~~وأقلها اثنان، وتفضل صلاة المنفرد بخمس أو سبع وعشرين درجة، وإنما يوم ذكر ~~مكلف مؤمن كامل طهارة وصلاة، ولو أعمى ومولى وعبدا لا امرأة برجل ولا عكسه ~~لو محرما لها، إلا مع رجل ولا الخنثى بأيهما ولا عكسه ولا صبي وفاسق أو في ~~حكمه، ولو شيعيا أو خارجيا أو ناصبيا، ولا ناقصهما بضده ولا مؤتم غير ~~مستخلف، ولا مقيم بمسافر في الرباعية إلا في الآخرتين، ويصح العكس مولا ~~متنفل بغيره إلا نفلا تجمع فيه، ولا مختلفان فرضا أو أداء أو قضاء أو في ~~التحري وقتا كدخوله وعدمه /57/ أو ms018 قبله كاستقبال جهتها وعدمه أو طهارة كقلة ~~ما وكثرته مع اتفاقهما مذهبا، لا مع اختلافهما فيه كالتأمين ونحو ذلك من ~~مسائل الاجتهاد، فالإمام حاكم في الأصح، وهو ضامن، وفي استحباب تكبيره عند ~~قد قامت الصلاة أو بعد الإقامة، أو تعديل الصفوف خلاف، وتفسد في جميع هذه ~~الحالات على مؤتم بالنية، وعلى إمام حيث يعصى بها وتكره خلف الأنضر، ~~والأزن، والأفرع، ومن عليه فايتة أو كرهه الأكثر صلحا، وإن يؤم الرجل في ~~سلطانه، وأولى المستوين في القدر الواجب الراتب، ثم الأفقه فيها، ثم ~~الأورع، ثم الأقرأ، ثم الأسن، ثم الأشرف نسبا غالبا، ويكفي ظاهر العدالة ~~ولو من قريب، وتجب نية الإمامة والائتمام وإلا بطلت الجماعة أو صلاة ~~المؤتم، فإن نويا إمامة صحت لهما فرادى، وائتماما بطلت عليهما، وكذا على ~~المؤتم بمجرد المتابعة مع انتظار كبير أو تدليس منه محرم، ويقف الواحد ~~أيمنه غير متقدم، ولا /58/ متأخر بكل قدميه ولا منفصل بما يسع واحدا، وإلا ~~بطلت إلا لعذر في غر التقدم، والاثنان فصاعدا خلفه كذلك في سمته ولو في ~~الحرم والكعبة إلا لعذر أو تقدم صف سامته، ولا يفسد PageV01P026 على المؤتم قدر القامة ارتفاعا منه أو انخفاضا أو بغدا وحائلا في المسجد ~~وغيره، ولا فوقها فيه، إلا في ارتفاعه، ومواقف النهي حضرا وكراهة تسعة، ~~وتقدم رجال، ثم خناثى، ثم نساء، وصلاتهن في البيوت أفضل، ولا يكره الخروج ~~لقاعد لا تشتهى، وندب أن يلي كلا صبيانه، والمشي إليها بوقار وانتظارها ~~قاعدا، وإتممام الصفوف، والأمر بتسويتها وبرصها إلا لا يحاش، وميامنها ~~أفضلن ومحاذاة الصدور، والمناكب ولينها وتخفيف الإمام في غير الركعة ~~الأولى، وأن يليه الأفضل فالأفضل، وألا يخص نفسه بدعوة، والانتقال لنفل ولا ~~تخلل مكلفة مطلقا، وصفوف /59/ الرجال مؤتمة معهم، فتفسد عليها وعلى من في ~~صفها ومن خلفها إن علموا. # وجماعة النساء والعراة والخناثى صف واحد بلا تلاصق، والنساء بتلاصق، ~~وإمامه وسط، ويسد الجناح كل مؤتم، ولو قاعدا أو متأهب منضم إلا صبيا وفاسد ~~صلاة، فينجذب بدنا من بجنب الإمام أو في طرف صف ms019 منسد للاحق غيرهما، فإن صلى ~~وحده بلا غذر فسدت، وإنما يعتد بكعة أدرك ركوعها، وهي أول صلاته في الأصح، ~~ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع ويتابعه في تفرده وقيامه، ويتم ~~ما فاته بعد التسليم، ولا يكبر لقيامه فإن أدركه ساجدا أو قاعدا لم يكبر ~~حتى يقوم. PageV01P027 # وندب أن يسجد ويقعد معه، ومتى قام ابتدأها، وأن يخرج مما هو فيه لخشية ~~فوتها، وأن يرفض بالنية عن الفرض إلى النفل ما قد أداه منفردا، والثانية هي ~~الفرض في الأصح، وإن فعلت في وقت الاختيار، ولمن قد صلى جماعة أن يتصدق ~~/60/ على المنفرد بالدخول معه ولا يشفع المغرب بركعة قبل التسليم، فأما من ~~صلاه جماعة تقية فيشفعه بركعة وسجدتين ويسلم ويسلم ولا يزد الإمام على ~~العادة انتظارا، ويكره جماعتان بفرض واحد في وقت ومكان واحد مع العلم، ولا ~~تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا، وليستحلف مؤتما صلح ~~للابتداء، ولو مسبوقا، ثم يخرج أخذا بأنفه، وعليه وعليهم تحديد النيتين، ~~وينتظر المسبوق تسليمهم، إلا أن ينتظر واتسليمه، ولا تفسد على الإمام ~~بإقعاد ما يوس ونحوه، فيبنى ويعزلون، ويستخلف باليسير إن أمكن، وإلا ~~استخلفوا به كما لو مات، أولم يستحلف، وتجب متابعته إلا في مفسد كقيام ~~خامسة فيعزل عالما أو جهر فيسكت إلا لفوته كلبعد صمم أو تأخر فيقرأ، ولا ~~تبطل بالمشاركة له في أي ركن إلا في تكبيرة الإحرام إن شارك في جميعها أو ~~في آخرها سائقا بأولها أو سبق بها أو بآخرها أو بركنين فعليين متواليين ~~/61/ كركوع واعتدال أو تأخر بهما إلا المستثنى منهما. PageV01P028 ### ||| AUTO باب سجود السهو # يوجبه في الفرض خمسة: نقص، وزيادة، وتبديل، وفعل يسير من غير جنسه، ~~وأداؤه على التحري، وإلا فبدعة كتركه عند وقوع موجبه، وفي وجوبه لعروض ~~الخواطر القلبية خلاف، فالنقص كترك مسنون غير هية بعد الدخول فيه، كقنوت ~~ولو عمدا وترك قرض عرف موضعه سهوا، ولم يفعل بعد ذكره غير جبره مع أدائه ~~قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل من ms020 الأفعال بين المجبور والمجبور منه ~~وبقية ما جبر منه كركعتين بسجدة، ثم بسجدتين فيتم ركعة، وتلغو السجدة ~~الثانية دون ما بعده، ومتى اختل أحدها بطلت، فإن جهل موضعه بنى الأحسن. ~~وقيل: على الأسوأ، ومن ترك واجب قراءة أو جهرا وإسرار أتى بركعة، والزيادة ~~كزيادة ذكر جنسه مشروع فيها كتكرير التسبيح، ويسمى مقصودا غير مبتدأ إلا ~~كثيرا في غير موضعه كتكبيرات كثيرة /62/ موضع فرآه، ويسمى مقصودا مبتدأ، ~~وفي حده خلاف، أو تسليمتين في غير موضعهما مطلقا فتفسدن وزيادة ركعة كاملة ~~أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها، والتبدليل كقيام موضع قعود وعكسه، ~~والفعل اليسير كقرض ظفر، وقد مر، ومنه الجهر حيث يسن تركه، والأداء على ~~التحري يكون عند الظن أو الشك، ويجب توقيه مطلقا. PageV01P029 # ولا حك له بعد الفراغ لا قبله ففي ركعة يستأنف المبتدأ، ولا يتحرى، لوو مع ~~الظن، ويعمل المبتلا الذي يمكنه التحري بتحريه، فإن لم يفده فيا لحال ظنا ~~استأنف كالمبتتدأ، ويبنى على الأقل المبتلا الذي لا يمكنه التحري؛ لأنه ~~المتيقن، وفي ركن حكمهما كحكم المبتلا في الركعة، ويحرم الخروج قبل التحري ~~على مبتلا يمكنه التحري، ولا اعتبار بالعادة إذ لا تثمر ظنا مستمرا، ويعمل ~~بخبر عدل في الصحة مطلقا، وفي الفساد مع الشك فقط، ولا يعمل بشكه أو ظنه ~~فيما يخالف إمامه مما يجب متابعته فيه /63/ ويعيد متظنن تيقن الزيادة، ~~ويكفي الظن في أذاء ظني كالتسمية لا علمي كالحج، إلا في أبعاض لا يؤمن عود ~~الشك فيها وهو سجدتان بعد كمال التسليم مطلقا يرغم بهما الشيطان حيث ذكر ~~أداء أو قضاء إن ترك عمدا، وفروضهما نية الجبر، والتكبيرة قاعدا، وسجدتان ~~واعتدال بينهما، وتسليم، وسننهما تكبير النقل، وتسبيح السجود والتشهد، ويجب ~~على المؤتم لسهو إمامه أولا وإن لم يسجد، ثم لسهوه مطلقا، ولا يتعدد بتعدد ~~السهو إلا لتعدد أئمة سهوا قبل استحلافهم، وهو في النقل نعل، ولا سهو ~~لسهوه، ويستحب سجدة بنية وتكبيرة لا تشهد، وتسليم للشكر، وإظهارها أولى إلا ~~لمانع، وللاستغفار، ولتلاوة أي آية، من الخمس عشرة ms021 مع الدعاء المأثور، ولو ~~صبيا أو راكبا أو خطيبا ولسماعهما، وهو بصفة المصلي غير مصل فرضا إلا بعد ~~فراه وإن لم يسجد تاليها أو لا تكرار بالتكرر في المجلس، وتفوت بفواته، ~~وجملة /64/ السجدات المشروعة خمس. PageV01P030 ### ||| AUTO باب القضاء # هو مختص بالعبادات المؤقتة كالصلاة، ثم هي إن فعلت في وقتها أولا فأداء، ~~أو ثانيا لخلل في الأولى، فإعادة، أو بعد وقتها لتركها فيه أو لوقوع خلل في ~~فعلها فيه فقضاء، ويجب فورا على كل مكلف مسلم ترك إحدى الخمس ولو عمدا، وما ~~لا يتم إلا به من شرط أو فرض قطعي، ولو جاهلا أو ناسيا، أو ظني لا يتم إلا ~~به في مذهبه عالما في وقت الأداء المضيق المتسع للتطهر ولها، أو لركعة ~~كاملة ولو صبيا بلغ فيه أو كافرا أسلم أو مجنونا، ومغمى عليه آفاقا أو ~~حائضا ونفسا طهرتان أو تركها لنوم أو نسيان أو سكر ولو لم بعض به أو شغل ~~بواجب مضيق أو جهل بوجوبها، ولا يجب على من تركها في وقت الأداء الموسع ~~لعروضي مسقط فيه كحيض وحنون وإغماء وتقضى صلاة العيدين للبس فقط في ثانيهما ~~إلى الزوال، وكما فات من الأحكام اللازمة كجهر وقصر وضدهما، وإن تغير ~~اجتهاده لا من الأحكام غير اللازمة كتيمم، ومن قعود، وقد أمكن الماء ~~والقيام، والمعذور كيف أمكن، وأقل فوره خمس في كل يوم، ولو مفرقة، ولا يجب ~~تعيين، ولا ترتيب بين مؤداة ومقضية أو بين مقتضيات، ويتحرى في ملتبس الحصر ~~من صلاة ونحوها، ومن جهل فائتة في الحضر فثنائية وثلاثية ورباعية بنية ~~مشروطة، ويجهر من الرباعية في ركعة، ويسر في أخرى لا في السفر فالأولتين ~~وبجهر من الثانية، ويسر كذلك، ويستحب لمن أيسن عنه كفأرة كالصيام، وندب ~~قضاء المؤكدة. PageV01P031 ### ||| AUTO باب صلاة الجمعة # تجب على كل مكلف ذكر حر صحيح نازل في موضع إقامتها، أو يسمع من سوره ~~نداهضا في يوم هاد، وتجزي ضدهم وبهم غالبا، وهي ركعتان جهرا. # وشروطها: إسلام، واختيار الظهر إلى آخر المشاركة، ولا اضطرار لها، وإمام ms022 ~~عادل غير مأيوس، وتوليته حيث ينفذ أوامره إن أمكنت أو الاعتزاء /66/ إليه ~~حيث لا ينفذ وإمام الجماعة مع ثلاثة ممن تجزيهم، ومسجد في مستوطن للمسلمين، ~~أما مصر وليس شرطا، أو قرية أو منهل فلا تقام بنى وعرفة، ولا يجب السعي ~~إليها، وخطبتان في الوقت قبلها مع عدد متطهرين من عدل متطهر مستتر مستدبر ~~القبلة مواجه لهم اشتملا ولو بعجمية على الحمد لله تعالى والصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم، وجوبا. PageV01P032 # وندب التسليم قبل الأذان، ثم القعود حتى يتم، وفي الأولى الوعظ والحث ~~عليها، ثم سورة، وفي الثانية الدعاء للإمام صريحا أو كناية، ولمن جرت ~~العادة بذكره قبله، وبعده ثم للمسلمين بباطن الكف بلا انتهال، وفيهما ~~القيام والفصل بقعود بينهما أو سكتة قدر الإخلاص، وعلى ثالثة المنبر إلا ~~لبعد سامع، والاعتماد على سيف أو نحوه وتقصيرهما لا الصلاة والفتح عليه إن ~~أحصر، المأثور قبلهما، وبعدها، وفي اليوم وهو أفضل الأسبوع وساعة الإجابة ~~فيه وقت الزوال، وقيل آخر ساعاته، وتحرم صلاة /67/ وكلا حالهما، ولو رد ~~سلام، وتشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت، ويكره لباس السواد سيما ~~لخطيب وقاص والاحتباء ونحوه، فإن مات أو أحدث فيهما استؤنفتا لا بعدهما، ~~ويجوز أن يصلي غيره ولو لغير عذر، ومتى احتل قبل فراغها شرط غير الإمام ~~أولم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية متطهرا أتمت ظهرا، وهو الأصل في ~~الأصح، والمعتبر استماع لا سماع، ويحرم تركها على من حضر الخطبة إلا ~~المعذورين غالبا، ويكره تجميعهم، وتصح جمعتان في مسجدين في بلد واحد بينهما ~~ميل لا في ما بينهما ميل لا في ما بينهما دونه بلا عذر، فإن أقيمتا فيه من ~~دونه في وقت واحد أو جهل تقدم أحديهما أعاد الكل جمعةن وإن علم ثم التبس ~~أعادوا ظهرا بنية مشروطة، وإن علم ولم يلتبس أعاد المتأخرون ظهرا، وتصير ~~رخصة لمن حضر جماعة العيد إلا الإمام أو نائبه وثلاثة، ولا يسقط بها الظهر ~~عن الباقين، ومن حضرها مع أئمة الجور تقية فليصل الظهر قبلها /68/ وقد روي ms023 ~~ذلك عن أكثر قدماء العترة، ودليل اشتراطه ظني فلا يأثم المخالف فيه، ومن ~~أفحش بغي معاوية لعنه الله ومكره جعله للعن الوصي عليه السلام سنة في خطبة PageV01P033 الجمعة، فلعن في ولايته وولاية من بعده على ثمانين ألف منبر، واستمر ذلك ~~إلى أخر أيام بني أمية غالبا، وإذا اتفق صلوات قدم ما خشي فوته ثم الأهم ~~كفرض العين، ثم الكفاية، ثم السنة المؤكدة، فإن كان كل من المتفقين فرضين ~~عين بدأ بما يخصه. ### ||| AUTO باب صلاة السفر # يجب الاقتصار على اثنتين في الرباعية على من تعدى ميل بلده من عمرانه ~~مريدا أي سفر بريدا، ولو آمنا، أو من أحد العشرة، وقصرها قصر عدد لا صفة، ~~إذ فرضت ركعتين ركعتين حضرا وسفرا، ثم أقرت في السفر، وزبدت في الحضر بعد ~~تحويل القبلة، ويصير مقيما بدخوله إليه مطلقا، وبتعدي وقوفه في أي موضع ~~سهوا لا ينوي فيه إقامة عشر كمنتظر الفتح ونحوه وبعزمه أو من يريد ملازمته ~~/69/ على إقامتها في أي موضع أو موضع أو موضعين بينهما دون ميل، ولو عزم ~~على إقامتها في أثناء صلاة وقد نوى قصرها، وهي أقل مدة الإقامة فيتم في ~~الجميع، وكذا المقيم إذا نوى القصر في أثناء الصلاة إلا إذا كان في سفينة ~~فخرجت به من الميل فيقصر، وكذا يقصر المتردد بين إقامة عشر في البلد أو ~~الخروج منه قبل ذلك، وفي مجرد الرخصة قولان، ويعيد في الوقت ويقضي بعده ~~تماما من انكشف له مقتضيه، وقد قصر، وقصرا في الوقت من انكشف له مقتضيه، ~~وقد أتم، ولا يقضي بعده، ومن قصر ثم رفض سفره لم يعد، ويتم من لم يرد ~~بريدا، وإن تعداه كالهائم. PageV01P034 # والوطن ما نوي مكلف حر استيطانه إلى الموت ولو قبل دخوله في مستقبل بدون ~~سنة ويصح تعدده ودار الإقامة ما نوى مكلف حر استيطانه إلى الموت ولو قبل ~~دخوله في مستقبل بدون سنة، ويصح تعدده، ودار الإقامة ما نوى الإقامة فيها ~~مدة مقيدة تغيره مع الدخول، فيختلفان بمصيره وطنا بالنية، وإن لم يدخله ms024 ~~بخلافها، وبأن توسطه في البريد ويقطع حكم السفر فيتم إلى ميله ومنه بخلافها ~~فيقصر إلى /70/ مثلها ومنه، ويتفقان في قطع حكمه فيهما وفي ميلهما فيتم، ~~وفي أنه لا يقصر من ميلهما إلا لبريد، وفي بطلانهما بخروج مع الإضرار، فأما ~~الرواتب فقيل يفعل فيه، وقيل لا يفعل، وقيل: يفعل في الفجر والمغرب، وتندب ~~مشروعاته خروجا ورجوعا، وما بينهما. ### ||| AUTO باب صلاة الخوف # هي ثابتة بعده صلى الله عيه وآله، وهي نوعان، وكلاهما قصر عدد وصفة، ~~فالأول ما يفعل جماعة عند خوف عدو صائل أو ما في حكمه من غير مدافعة ولا ~~هرب وثبوته بالنص، وشروطهان سفر قصر، وآخر الوقت وكونهم محققين ومطلوبين لا ~~طالبين إلا لخوف الكر فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي الإمام بالأخرى ركعة ~~كاملة، ثم يقوم ويقومون ويعزلون، ويطول في الثانية حتى يتموا ويتحولوا ~~بإزائه، ثم تأتي الطائفة التي بإزائه فيدخلون معه، فإذا سلم قاموا فأتموا، ~~وكذا في المغرب، إلا أنهم يعزلون عند /71/ تشهده فيه حتى يتموا، ثم يقوم ~~لدخول الباقين، فإذا سلم أتموا. # ودب حمل السلاح إلا لعذر، وتفسد بعزل حيث لم يشرع، وبفعل كثير لخيال ~~كاذب، وعلى الأولين فقط يفعلها له. PageV01P035 # والنوع الثاني ما يفعل عند مدافعة العدو ومسائفته أو هرب منه، فيؤتى منهما ~~بما أمكن آخر الوقت ولو في حضر، وحكمه حكم صلاة العليل، ومهما أمكن الإيماء ~~بالراس فلا قضاء، وإلا وجب ذكر وقضى، ولا تفسد بما لا بد منه كركوب وانفتال ~~وقتال وطرو نجاسة على آلة الحرب المحتاج إليها لا على غيرها مما يستغنى عنه ~~فيلقى فورا إلا لخشية ضرر، وتصح جماعة، ويؤم الراجل الراكب لا عكسه. # ويستحب الدعاء عند كل خوف وتوقع أمر مهول، ولا سيما بدعاء الكرب، والفرج ~~والاستفتاح، وكلمة الشدائد. ويندب بالمأثور في الصباح والمسائ، إذ هو سلاح ~~المؤمن مطلقا. ### ||| AUTO باب صلاة العيدين # وفي /72/ كونها فرض عين أو كفاية أو سنة مؤكدة خلاف، ووقتها من بعد ~~انبساط الشمس إلى الوقت المكروه قبيل الزوال، وهي ركعتان جهرا، ولو فرادى ~~بعد قراءة الأولى ms025 سبع تكبيرات فرضا بلا رفع يد في غير تكبيرة الافتتاح، ~~وفيها خلاف، ويركع بثامنة، وفي الثانية خمس ويركع بسادسة، ويفصل ندبا بين ~~كل تكبيرتين فيهما: الله أكبر كبيرا.. إلى آخره، ويتحمل الإمام ما فعله ~~منها مما فات اللاحق، ولا يشترط جماعة ولا مصر. # وتندب في الجبانة غالبا، إلا لمعذور، والتكبير بعدها ثلاثا جهرا. وخطبتان ~~بعدها كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في أول الأولى فقط تسعا، وفي ~~آخرهما سبعا سبعا متصلة، ويذكر في الأولى من خطبتي الفطر حكم الفطرة ويكبر ~~في الأولى من خطبتي الأضحى التكبيرث المأثور في فصولها،ويذكر حكم الأضحية، ~~وتجزيان من فاسق ومحدث ومراهق وتارك التكبير. PageV01P036 # والخطب المشروعة ست، والقصص المحدث /73/ بعد الصبح بدعة، ويكره خروج ~~النساء، وندب ركعتان قبلها لا بعدها وإنصات ومتابعته في التكبير والصلاة ~~على النبي وآله ومأثور العيدين، فأما الأذان والإقامة لها وإخراج المنبر ~~إلى الجبانة وتقديم الخطبتين عليها والاجتماع يوم عرفة في غيرها تشبها ~~بالواقعين بها فبدعة. # وتكبير الفطر والتشريق سنة مؤكدة، فالأول من خروج الإمام إلى ابتداء ~~الخطبة، ويرفع به الصوت، الثاني من فجر عرفة إلى عصر خامسه ثلاثا بعد كل ~~فرض، ولو لامرأة وتحفض به صوتها، وصفتهما معروفة ولا يسقط بكلام، وتحول، ~~ويستحب بعد النوافل. ### ||| AUTO باب صلاة الكسوفين ونحوهما والاستسقاء والنوافل # يسن للكسوفين ركعتان، وفيهما من الابتداء إلى الانجلاء في كل ركعة خمسة ~~ركوعات، تقدم قبلها وتفصل بينها قراءة الحمد مرة، والصمد، ثم الفلق سبعا ~~سبعا معا أو متفرقة، ويكبر في موضع التسميع إلا في الخامس فيسمعل الإمام ~~والمنفرد، ويتحمد المؤتم، وتصح جماعة وجهرا ونقيضهما، وكذا لكل فزع سماوي ~~أو أرضي أو ركعتان، فرادى، وإنما يقعان في وقتهما المعتاد غالبا، وكسوفهما ~~لتخويف العباد ولا تأثير له في شيء من الحوادث. # وندب الخوف وملازمة القرآن والذكر حتى ينجليا أو يذهب الفزع، اللاحق ~~الموافق يعزل بعد التسميع في الثانية، ثم يتم ما فاته، وإنما تفوت بتمام ~~انجلائهما، وبغروبهما كاسفين، ودخول الوقت المكروه، فيقتصر على القراءة ~~والدعاء. PageV01P037 # ويستحب للاستسقاء ولو لنضوب ماء، ms026 ومن كحصب لمجدب أو لطلب زيادة صلاة أربع ~~بتسليمتين في الجبانة بعد تقديم المأثور، ولو سرا وفرادى، ويجأرون بدعاء ~~واستغفار ببطن الأكف، ويتوسلون بمن خضر من فضلاء القرابة، ثم من غيرهم، ~~ويقدمون، ويحول الإمام فقط رداءه أو يجعل أعلاه أسفله راحقا تاليا للمأثور، ~~وتعاد لتأخر الإجابة ولطلب الكف إن سقوا، ثم استمر /75/، ولا خطبة فيهما ~~قبل الصلاة، ولا بعدها. # وندب الخوف والدعاء بالمأثور عند كل مخيلة وبرق ورعد وصاعقة وريح وظلمة ~~وزلزلة وحريق وطلوع شمس، ورؤية هلال وقمر وانقضاض كوكب. # ويكره قول مطرنا بنؤ كذا والإشارة إلى البرق، وإضافة قوس الغمام إلى قزح، ~~وسب الدهر والريح، والفرض والواجب مترادفان في الأصح لاتحاد معناهما، وهو ~~استحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك ومسنون النفل ما لازمه صلى الله عليه ~~وآله، وأمر به ندبا، وإلا فمستحب. PageV01P038 # وأقله وأفضله مثنى مطلقا، وقد يؤكد كالرواتب الأربع، وأكدها الوتر، ولا ~~يفسق ولا يأثم معتاد تركها لغير استهانة، وقد يخص كصلاة التسبيح، وهي أربع، ~~كل ركعتين بذكر مخصوص وتسليمتين، ويجوز وصلها، والأظهر أنه يترك فيها ~~التسبيح المسنون في الركوع والسجود، وهي أفضل المخصوصة، وصلاة الفرقان، وهي ~~ركعتان بآيات مخصوصة. ومكملات الخمسين، ومنها صلاة /76/ الأوابين، وصلاة ~~التوبة والاستخارة والحاجة، وتحية المسجد، والقدوم من السفر، لا الضحى ~~بنيتها، وهي من ركعتين إلى ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبييل الزوال، ~~ولا الركعتان قبل المغرب، ولا التراويح جماعة بنيتها، وهي عشرون ركعة مثنى ~~مثنى بتسليمتين تسليمة بعد صلاة العشاء في كل ليلة من رمضان، تقرأ في كل ~~ركعة منها ربع الربع، فكلها بدعة، فكلها بدعة، ولا ينه فاعلها، وقد أحدث في ~~التراويج بدع جمة، ومنها صلاة الرعائب والشعبانية ونحوهما على الأصح، ~~وتسريح المساجد في ليلتهما واجتماع العلوام فيها محدث لا وجه له، وأما غير ~~هذه من سائر النوافل فلا تنحصر. # وهي خير موضوع لمن أحب أن يأخذ من دنياه لآخرته سيما بين العشائين، وفي ~~غير موضع المكتوبة وجوف الليل الأخير، ولو قاعدا لغير عذر، وعلى طالب ~~النجاة تعهد القرآن بالتلاوة. # وأفضلها ms027 تلاوة الحال المرتحل المثور لمعانيه والإنصات لأسماعه /77/ وترك ~~الغلو فيه والدعاء لشية تفلته، وهو الموجود بأيدي الأمة بلا زيادة فيه ولا ~~نقصان، وتعلمه وعليمه وللمعلم تأديب الصبيان بلا أحجاف وأمرهم بمصالحهم حسنة. PageV01P039 # ومعتمد أئمتنا قراءة أهل المدينة، وكثرة الاستغفار والذكر وملازمة حلقة ~~باستكانة وتضرع في كل حال وزمان ومكان، إلا المستثنى وخصوصا بالمأثور مطلقا ~~وموقتا ومضافا إلى سبب، والعبادة في زمن الهرج، والغربة والخمول والعزلة ~~إلا عمن يدعو ربه بالغداة والعشاء، والتعزب في آخر الزمان وصرف المباح إلى ~~المندوب بنيته لقربة، وإتقاء المكروه كالدعاء على نفس وولد وأهل ومال ~~وخادم، ويندب الدعاء بالبركة عند رؤية ما يعجب منها وللأخوان بظهر الغيب. PageV01P040 ### || CHECK [كتاب الجنائز] # باب الجنائز # ليستعد كل للموت بتصحيح عقيدة ولزوم اسغفار، ولا سيما بسيدة وتوبة نصوح، ~~وتقبل ما لم يغرغر، ولو قاتلا أو باطنيا وبقضاء حق ووصية /78/ وتقصير أمل ~~وتقريب أجل وكثرة ذكره، وهو معنى يضاد الحياة وقيل والها قط، ويكره تمنيه ~~غالبا، والمريض وحوه أولى بذلك فيتخلص فورا ويوصي لعجز ويحب لقاء الله وموت ~~الفجأة راحة للمؤمن واحدة أسف للكافر وللمؤمن فيه أسوة حسنة بمن مات به من الرسل. PageV01P040 # ويندب التداوي بغير محرم ومتعنت ولو من كافر وتكره الحقنة وهو أفضل من تركة ~~سيما بالطب النبوي، والعيادة غبا ولو لكافر وفاسق لمصلحة وأمره بالصبر ~~وتبشيره بالعافية والدعاء له وطلبه منه، وأن يرجو ويخاف ويوصي بترك الجزع ~~ويكرر في إثباته الكلمات الخمس ودعاء العهد، ثم يلقن الشهادتين مرة برفق من ~~غير متهم، ولا تعاد إلا أن يتكلم، ومتى احتضر وجه مستقبلا، وقري عنده سورة ~~الرعد، وبعد موته بخروج نفسه وهي روحه، وهي أمر من أمر الله استأثر بالعلم ~~به ويعرف وتوابعه بالعلامات، يغمض ويلين برفق ويربط من وقته /79/ إلى قمته ~~بعريض ويثقل بطنه ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه لغيره ~~أوله غالبا، ثم يخاط قبل الغسل ويعجل التجهيز إلا لغريق ونحوه. # ويندب الصبر سيما عند الصدمة الأولى والحد والاسترجا كعند كل موذ وقراءة ~~القرآن سيما ms028 يس، والثناء بخير، ويجوز تقبيله والبكاء عليه، والإيذان بموته ~~وهو إعلام معينين مع النداء به تعظيما لأمه ولا النوح ونحوه، ولو بحق، وهو ~~تعديد محاسنه مع البكاء ولو على حمزة عليه السلام، ولا يعذب بذلك من لم يوص ~~به، وموت الأولاد حصار من النار. PageV01P041 # ويجب كفاية غسل مسلم مؤمن ومجهول تشهد قرينة بإسلامه ول مقتصا منه أو ~~مرجوما بإقرارهما أو سقطا استهل أو ذهب أقله، ويحرم للكافر مطلقا ولولده، ~~وغسل أبي طالب لإسلامه في الأصح أو لخصوصيته، وللفاسق مطلقا لا ولده، ~~ولشهيد مكلف ذكر عدل ولو جنبا قتل أو جرح في المعركة بما يقبله يقينا /80/ ~~أو في المصر أو غيره ظلما أو مدافعا عن نفسه وأهله وماله أو عن غيرهم ولو ~~بمثقل أو غرق لهرب ونحوه، وغسل علي عليه السلام لتراخي موته ورجوى حياته ~~ويغسل غيره من الشهداء الستة، والعالم أفضل منهم. # ويستحب صلاة ركعتين لمن يقتل صبرا إن قدر على ذلك، ثم يكفن فيما قتل فيه ~~إلا آلة حرب، وجوربا ونحوهما مطلقا أو سراويل فوا لم ينلهما دم ويجوز ~~الزيادة، وليغسله مرة مكلف مسلم عدل من جنسه، ويلف يده بخرقة لغسل العورة ~~مستورة وهو الأولى أو جائز الوطء منهما بلا تحديد عقد إلا المدبرة، وله مس ~~العورة بلا حائل ولا ينظرها، ثم مخرمه بالصب عليها مستورة، وذلك ما يجوز ~~نظره، ثم الأجنبي بالصب على جميعه مستورا بلا مس، فإن كان لا ينقيه يمم ~~بخرقة، وكذا اللبسة مع غير أمته ومحرمه، ومن لم يستهى لطفولة، فكل مسلم. # ويكره جنب وحائض ونفساء، وجد غيرهم ويجرد عن /81/ ثيابه وتستر عورته ~~وينقى وسخه ويكتم ما يرى منه ولو مبتدعا، ويكره مشط شعره، ويكتم ما يرى منه ~~وتقليم ظفره، ويوارى ساقطهما معه، ويضم شعره بلا ربط بغيره. PageV01P042 # وندب استتار موضعه، وأن لا يحضر مستغنى عنه، ومسح بطن غير الحامل ثلاثا ~~برفق، وترتيب غسله كالحي مستقبلا مستلقيا على لوح منحدر من قبل رجليه، ~~وثلاثا بحرض، وهو الأشنان، ثم سدر بعد كل منهما ماءه، ثم بماء ms029 فيه كافور لحلال. # ويكره النورة والتسخين غالبا، فإن خرج من فرجه قبل تمام التكفين بول أو ~~غائط كملت خمسا، ثم سبعا، ثم يرد بقطن ونحوه، والواجب منها الأولى والرابعة ~~والسادسة، وقد تجب معا حيث خرج بعد كل غسله إلى سبع، ولا يجب على غاسله نية ~~الغسل، وتحرم عليه الأجرة مطلقا، بخلاف الحي، فيجب عليه النية، وتحل الأجرة ~~لغاسله، ويتيمم للعذر، فإن تفسذخ بهما تركا، ثم يجهز من رأس ماله فيكفن ~~المستغرق بثوب طاهر ساتر لجميعه غالبا مما له لبسه في الحياة، وأفضله /82/ ~~البياض لرجل، وغيره بكفن مثله ويعوض إن سرق ولو استغراق ما لم يقبضه أهل ~~الدين، والمشروع وترا ولو إلى سبعة على الكيفية المخصوصة، وما أوصى به ~~الميت زائدا على ذلك عددا أو صفة فمن الثلث، فإن خالف فيه الوارث أثم ~~وملكه، ويلزم زوجا وسيدا واقفا، ثم موقوفا عليه ومنفق الفقير، ثم من بيت ~~المال، ثم المسلمين، فإن تعذر فبنبات ساتر، ثم تراب طاهرين، وتكره المغالاة ~~فيه، ولا بأس بإعداده وإحياء ليلة الجمعة فيه. PageV01P043 # وندب تخيره ثلاثا وتطبيبهما غالبا، وسيما مساجده، ولو بمسك، وجعل قبة على ~~جنازة المرأة، ثم يرفع مرتبا بلا تغطية بثياب شهرة ولا انتظار كثرة، ويمشى ~~به وخلفه قصدا حفاة فيه وفي المواطن الأربعة مع الاعتبار والتناوب والذكر ~~بلا رفع صوت ولا بعد عنه، ويكره القيام قبل حمله والقعود قبل وصفه لا ~~القعود حتى يوارى، وترد النساء وتترك ما يعتاد من بدع الجاهلية والإسلام، ~~وتجب /83/ الصلاة كفاية على مؤمن حاضر لم يصل عليه ولو شهيدا أو مديونا ~~ونحوه، وعلى بعض منه يغسل ومجهول تشهد قرينة بإسلامه، فإن التبس بكافر ~~ونحوه فعليهما، وإن كثر الكافر بنية مشروطة وتصح فرادى كالصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم، ولا تصح بعد الدفن، وتركها على أبي طالب لموته قبل ~~شرعها فغسل فقط، والأولى بالإمامة الإمام وواليه، ثم الحر الأقرب الصالح من ~~العصبة، ثم من ذوي الرحم، وتعاد إن لم يأذن الأولى حاضرا. # وفروضها: نية وقيام وخمس تكبيرات بلا ركوع ولا ms030 قعود ولا سجود ولا شهد ولا ~~رفع يد ول في الأولى وسليمان جهرا. PageV01P044 # وندب التعوذ والتوجه قبل الأولى، والحمد بعدها، والصمد بعد الثانية، والفلق ~~بعد الثالثة، وما يؤثر فيهن قبل القراءة، وبعد الرابعة الصلاة على النبي ~~وآله والدعاء للميت بحسب حاله، والمخافتة، وتقديم الابن لأبيه، ومن اضطر ~~إلى تقديم فاسق قدمه أو إلى الصلاة عليه صلى وله /84/ أن يدعو عليه بما هو ~~أهله كفعل الحسين عليه السلام، ويكفي صلاة على جنائز وتحديد نية بشريك كل ~~جنازة أتت حالها وتكمل ستا إن أتت بعد تكبيرة وترفع الأولى أو تعزل بالنية، ~~ثم كذلك، فإن زاد عمدا أو نقص سهوا أو عمدا ولو للتأليف أعاد قبل الدفن ~~بعده ولا تحبر بالسجود، واللاحق ينتظر تكبير الإمام، ثم يكبر ويتم ما فاته ~~بعد التسليم قبل رفعها، وترتب الصفوف كما مر، إلا أن آخرها وجعلها ثلاثة ~~أفضل، ويستقبل سرة الرجل وصدر غيره، ويكون بينه وبينها قدر قامة، فما دون، ~~ويليه الأفضل فالأفضل، وتكره في مسجد جعل لصلاة الفرائض. # ثم يقبر على أيمنه على تراب مستو مستقبلا، ويواريه من له غسله أو غيره ~~لضرورة، وتطيب الأجرة على المقدمات كحفر القبر ونحوه، ولا بأس بإعداده ~~والتلاوة فيه، ولا يكره ليلا كدفنه صلى الله عليه وآله، ولا سيما لعذر كدفن ~~الوصي والبتول عليهما السلام. PageV01P045 # وندب /85/ التعجيل وتوسيع القبر وإعماقه، واللحد إلا لمانع، وسده بلبن ~~منصوب أو نحوه، وسله من قبل رأسه وإدخاله من جهة رجليه برفق. والدعاء وكشف ~~وجهه، وتوسيده نشزا أو ترابا طاهرا يمس جده وحل عقود وأزرار، وستر القبر ~~حتى توارى المرأة مطلقا والرجل منتنا وثلاث حثيات باليدين من كل حاضر واكرا ~~ولا يزاد على ترابه ورفعه شبرا فقط وتربيعه ورشه وكونه في المقبرة، وسؤال ~~التثبيت له عند مسائله الفتانين، وتجنيبه جار السوء وتعاهده بالحصى، ضدها ~~إلا لعذر، وطلاؤه بالصبر ونحوه، وإصحابه قرآنا متصلا به، وإنافه بقبر غير ~~فاضل، وزيادة على واحد إلا لضرورة أو تصاف أو تبرك كمن دفن مع الزهراء، ~~ويقدم أفضلهم إلى القبلة ويحجز ms031 بينهم، وفرش ولو بجنا وتابوت وتسقيف وآجر ~~وسراج وزخرفة إلا رسم الاسم في صخر بلا زينة /86/ والدعاء له فقط واقتعاده ~~ووطؤه بلا عذر والمبيت عنده وضرب خيمة عليه وبناء قبة ومشهد ومسجد عليه بلا ~~فاصل ونحوها غالبا، ولا بأس بتعليمه ول بنصب حجر أو حجرين للتعمير، ~~والتلقين بدعة ولا ينبش لغصب قبر أو كفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة، ~~ولا تقضى بل لنحو متاع سقط، ولا ينقل إلا لمصلحة، وقد نقل لذلك عدة من ~~الأئمة، ومن مات في بلد وأوصى بدفنه في موضع منه معين أو في غيره عمل ~~بوصيته إلا لمانع كخوف فتنة اقتداء بوصية الحسن عليه السلام، ومن مات في ~~بحر وتعذر البر وخشي تغيره أو أخذ مال بموته غسل وكفن وصلى عليه وأرسب على ~~أيمنه بمثقل مسقبلا ولا يدفن مسلم مع كافر ولا عكسه، وحرمه قبر مسلم وذمي ~~من الثرى إلى الثريا فلا يزدرع ولا يرعى نباتها ولا يستعمل هواؤها حتى يذهب ~~قرارها، ومن فعل لزمته الأجرة لمالك PageV01P046 المملوكة كمعارة ومغصوبة ومصالح /87/ المسألة، فغن استغنت فلمصالح دين ~~المسلمين ودنيا الذميين، ومتى سبع الأول أو ترب جاز الدفن لا الزرعن وجمع ~~الأقارب في موضع أولى، ولا حرمة لقبر حربي. # وندب التعزية بعز الإسلام إلى مضي ثلاث لقريب وشهر لبعيد، ولكل بما يليق ~~به، وهي بتعزية النبي صلى الله عليه سلم وتعزية الخضر فيه، وبعد الدفن ~~أفضل، وتكرار الحضور مع أهل المسلم المسلمين وتسليهم بتذكر مصابهم بالرسول ~~صلى الله عليه وسلم وعمل طعام من الأقارب، ويكره منهم، وزيارة قبور ~~المؤمنين بآدابها ولو لمنتعل أو امرأة، حيث لا ريبة، وهي دواء قسوة القلب ~~وتسليم ووقوف واستقبال وجه الميت واستدبار القبلة، واستغفار ودعاء وخوف ~~وبكاء لمن مر بقبر ظالم، ويكره السب، ويجوز التقريض والتابين بلا غلو فيهما ~~لا المقارضة المعتادة، فأما تقبيل القبر والطيافة والتمسح به والإجماع ~~للقراءة خوله أو في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح /88/ فبدعة. PageV01P047 ### || CHECK [كتاب الزكاة] # باب الزكاة # هي إخراج جزء معلوم من مال معلوم في وقت مخصوص ms032 إلى شخص مخصوص بشرائط ~~تطهره له وصيانة له عن التلف، وبه يخرج عن كونه كنزا يعذب به، ولا حق في ~~المال غيرها ولا تتنافي أخذها. # وتجب على الفور في ذهب وفضة وجوهر ولؤلؤ ودر وياقوت وزمرد، وإن لم يكن ~~للتجارة، وفي السوائم الثلاث، ونبات الأرض الذي يزرع بجنه طلبا لنمائه مما ~~يكال ويقتات كالقطاني وعسل من ملك، ولو كانت وقفا أو وصية أو بيت مال أو ~~لغير مكلف. PageV01P047 # ويندب الاتجار في ماله ولا تجب فيما عداها كعبي وخيل وبغال وحمير ودور ~~وضياع وحديد ونحاس ورصاص وزجاج وكسوة وفرش وسلاح وصوف وشعر ووبر ولبن ودهن ~~إلا لتجارة أو استغلال، ولا شيء في المعلوفة والعوامل والحوامل، وفيما ملك ~~من وجه محظور، والعاملة السائمة خلاف وشروط /89/ وجوبها الإسلام على الخلاف ~~وحرية ونصاب مقدر بما يأتي، ومضي الحول في غير معشر مع كمال النصاب في ~~الملك في طرفيه، وإن نقص بينهما ما لم ينقطع وكونه متهكنا منه أو مرجوا ~~ولأدائها شرطان إمكانه فيضيق به وتضمن بعده وهي قبله كوديعة قبل الطلب، ~~ونية مالك مرشد وولي غيره، أو إمام أو مصدق حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع، ~~ولا تجزي نيتهما مع الطوع، مقارنة لتسليم أو مليك بلا تخيير، ولا تتغير بعد ~~ذلك، وإن غيرا أو متقدمه عليهما فتغير قبل التسليم، وتصح مشروطة بحالين فلا ~~يسقط بها المتيقن، ولا يردها فقير مع اللبس، وحول فرع حول أصله، ويدل حول ~~مبدله إن اتفقا في جنس وأسامة أو في مخرج، وحول زيادة موافقة حول جنسها ~~ومخالفة ما تصم إليه، وينتقل بالموت إلى الوارث ولا يعتبر بحول ميت ~~ونصابه،ولا تسقط ونحوها بردة إن لم يسلم ولا بقحط أو دين لله تعالى أو ~~لآدمي /90/، ولو مهرا لم يقبض، وتجب في العين فتمنع الزكاة، وقد تجب زكاتان ~~في مال وحول على مالك واحد إن اختلف وقت وجوبهما كبذر بحب تحارة حصد قبل ~~تمام حولها، فإن اتفق فواحدة، وهي ألا تقع منهما، وعلى مالكين كنصاب زكاه ~~ثم قضاه من يضمه. PageV01P048 # وفي ms033 عشرين مثقالا من الذهب، ومائتين درهم من الفضة، ربع العشر في كل عام ~~كيف كانا خالصين، ولو خلية مباحة أو ردتي جنس، والمثقال ستون شعيرة معتادة ~~في الناحية، والدرهم اثنتان وأربعون، لا فيما دون ذلك، وإن قوم بنصاب الآخر ~~إلا على صيرفي، وجب في نصاب قوم بدونه، ويكمل ناقصهما بالآخر ولو مصنوعا ~~وبالمقوم غير المعشر وتكميله بالتقويم بما تجب معه، ثم بالأنفع، لا يضم إلا ~~جزءا، فإن استريا فبأيهما شاء، ولا يخرج عن حيد ولو بالصيغة ردي من جنسه ~~مطلقا، ويجوز العسكس ما لم تقتض الربا كأقل عن أكثر وعكسه، ويزكى المصنوع ~~/91/ على وجه لا يقتضيه، ويصح إخراج جنس أو ما في حكمه عن جنس تقويما، ومن ~~قبض دينا مرجوا أو أبرى ممنه أو نحوهما زكاة لما مضى ولو عرض ما لا يزكى ~~كدار إلا عوض مثلي كحب أو قيمي يصح ثبوته في الذمة كمهر وليسا للتجارة. PageV01P049 # وما لا نصاب له في نفسه مقدر من العروض المقومة بنصاب أيهما في طرفي الحول ~~كجوهر ونحوه، ومال تجارة ومستغل ففيها ما فيه من العين أو القيمة حال ~~الصرف، وإن رخص، وهي بدلن وهوم كما مر، ويصير المال للقنية بينها فقط ~~وللتجارة بنيتها عند ابتداء دخوله في الملك باختيار بعوض مال أو غيره كبضع ~~أو بلا عوض كهبة، وللاستغلال بذلك، ويبنى حول أحدهما على الآخر أو بالإكراء ~~بنيته فيحول منه ولو مع تقييد الانتهاء فيهما كنيته لأيهما سنة، ثم يصير ~~للفنية فيحول إليه لا مع تقييد الابتداء فيهما فيلغو ويحول منذ ملك كنيته ~~لأيهما بعد سنة، ويخرج عنهما بأضراب مطلق غير مقيد بوقت /92/ أو شرط ولا ~~شيء في مؤنهما التي لا يدخل في بيعهما وما تم حوله مما بيع بخياره، فعلى من ~~استقر لهن وما فسخ بعده بالتراضي فيهما أو ما لم يفسخ، فعلى المشتري، ومن ~~جنسها في كل عام إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض ذات حول وروايته خلاف ذلك ~~ضعيفة متأوله إلى ست وثلاثة، إلى إحدى وستين وفيها جذعة ذات أربعة، ms034 إلى ست ~~وسبعين وفيها بنتا لبون، إلى إحدى وتسعين وفيها حقتان إلى مائة وعشرين، ثم ~~تستأنف الريضة، ولا يجزي ذكر عن أنثى، ولو أفضل منها إلا لعدمها أو عدمهما ~~في الملك فيجزي الذكر من السن الأعلى عن الأنثى من السن الأدنى كابن لبون ~~عن /93/ بنت مخاض ونحوه. PageV01P050 # وفي ثلاثين من البقر ولو جواميس لا وحشية ذو حول تبيع أو تبيعة في كل عام، ~~إلى أربعين وفيها مسنة، ذات حولين لا مسن، إلى ستين وفيها تبيعان أو ~~تبيعتان، إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة، ثم تستأنف الفريضة، ومتى وجب تبع أو ~~مسان فالمسان بعين الأنفع، وفي أربعين من الغنم والمعز جذع ضان أو ثني معز ~~عن أيهما في كل عام، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها أربعن ثم في كل مائة شاة، ~~ويعتبر في النصاب بالملك لا بالاختلاط في مشرب ومرعى ونحوهما، وحكم ~~الشريكين كذلك، وبالأم في زكاة ونحوها، وبالأب في نسب، ويشترط في الأنعام ~~سوم أكثر الحول مع طرفيه، فمن أبدل جنسا سائما بجنسه، فأسامة بنا وبغيره ~~مما يجب فيه التحويل، استأنف، وإنما يؤخذ وسط إن وجد غير معيب من مجتمعها ~~بلا تفريق بين مجتمع في الملك ولا عكسه ولا يؤخذ /94/ من أعلاها كالسبع ~~الخيار ما لم يرض ربها ولا من أدناها كالست الشرار، إلا أن يرضى المصدق ~~للنهي عن أحدهما، ولا تخلط بغيرها ولا توسم للتنوع كنعم جزية وصدقة، ويجوز ~~إخراج الجنس والأفضل مع إمكان العين، والموجود في الملك عما لا يوجد فيه ~~على جهة القيمة ويترادان قيمة الفضل، ولا شيء فيما بين عددي الفريضتين من ~~شق ووقص وعفو، ولا يتعلق بها وجوب، وفي عجاف وصغار منفرده أحدها. # وندب حليها على الماء بلا حلب وأمناحها وأطراق فحلها وأفقار ظهرها وأعاره ~~دلوها والحمل عليها في سبيل الله. # وفيما بلغ خمسة أوسق مما تخرجه الرض العشر، وهي ثلثمائة صاع من كل مكيل ~~لمالك واحد من جنس واحد سقى سيحا أو فتحا أو بعلا غثريا لا بالمسنا ونحوه، ~~وضم حصاده حول. PageV01P051 # والوسق ستون مختوما ms035 صاعا كيلا وسلا، وهو أرعة أمداد، وكذا في غير المكيل من ~~خضراوات مملوكة سقيت كذلك وقومت بنصاب نقد كبقل وفاكهة وقطن وقضيب. وخبر: ~~لا صدقة فيها متأول، ويجب قبل إخرج المون وإن لم ينذر أو لم يزد على بذر قد ~~زكي أو أحصد بعد حوزه من مباح، فإن سقي ذلك بالمسنى ونحوه ففيه نصفه وبهما ~~حسب المؤنة ونصفان مع اللبس، ويعفى عن اليسير. # وجزيرة العرب كلها عشرية، ومن أسرع الفناء إلى طعامه فليكله ولا يهله، ~~ويجوز خرص المكيل رطبا بعد صلاحشه كتمر وعنب، يمكن جفافهما، وإلا ~~فكالخضراوات، وكذا ما يخرج دفعات من الخلف كورد، والتعجيل عنهما، ويكفي عدل ~~عارف مخفف، ويخلف حيطة، ويعتبر بالانكشاف ويبين مدعي النقص، وما التبس ~~فالنقص من مال الله، وتجب من العين، وكذا الخراج، ويجتمعان، ثم الجنس، ثم ~~القيمة حال الصرف، ولا يكمل جنس بجنس وإن تقارب خلقهما أو أدركا في وقت ~~واحد، ويعتبر التمر بنواه دون نسخه والذرة بسوادها لا الشعير به والأرز ~~/96/ بقشرة، إلا في فطرة وكفارة فينسل، وفي العلس خلاف، وفي ذرة وعصفر ~~ونحوهما ثلاثة أجناس. # ويشترط في وجوبها حضور وقت الحصاد، فلا تجب قبله وإن بيع بنصاب، ويكره في ~~الليل غالبا، ويضمن بعده متصرف في الكل أو بعض تعين لها إن لم يخرج المالك، ~~ومن مات بعده وبعد إمكان الأداء، قدمت على كفنه ودينه المستغرق، ويزكى ~~العسل من الملك كمقوم المعشر وإن لم يحم مراعي نخله وما ترك منه في الكوارة ~~حسب من نصابه ويقوم بشمعة، ولا شيء فيه إن انفصل، والقول للمالك في قدره وحوله. PageV01P052 # ومصرفها الثمانية المذكورون في الآية، أو من وجد منهم. # فالفقير: من لا يملك نصابا متمكنا منه أو مرجوا زكويا أو غيره، ولو قويا ~~أو ذا حرفة أو سؤال، واستثني له ما دونه ومسكن وأثاثه وكسوة مثله، وخادم ~~وكتب وآلة حرب يحتاجها ولو لجهاد يخصه إلا زيادة نفيس منها تبلغ نصابا. # والمسكين /97/ دونه، ولا يستكملا نصابا من جنس واحد، فإن استكملاه حرم إن ~~أخذ دفعة أو موف ms036 الباقي منه إن أخذ دفعات بخلاف أموال المصالح كما يأتي، ~~ولا يغنى بغناء منفقه إلا الطفل بأبيه، ويعتبر بحال الأخذ إن عجلت، ~~واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر استعاذة من فتنته دون حاله، وسؤاله ~~للمسكنة طلب لتواضعها لا لقلتها، والعامل مباشر أمين يجمعها بأمر إمام أو ~~محتسب، وله أجرة المثل فقط، وحسب العمل سواء كانت مثل ما قرض له أو أقل أو ~~أكثر، ويضمن إن فرط، وكذا من فرض له بعض ما يقبضه. # وندب بعثه في المحرم لزكاة التجارة، وعلى المالك أجرة كل عمل لتمكين ~~استيفائها، والمؤلف من يتألفه الإمام فقط لمصلحة دينية، له تأليف كل أحد، ~~ومن خالف فيما أخذ لأجله رد، وعليهم بينة الاستحقاق، ولا يلزمهم الرد إن ~~تابوا، والرقاب كل مكاتب عدل فقير، فيعان على كتابته سيما من كان تحت الشدة ~~/98/، والأمر بالإيتاء خطاب للأئمة، والغارم كل مؤمن فقير لزمه دين في غير ~~معصية فيعان على قضائه. # وسبيل الله: كل مجاهد مع الإمام مؤمن فقير، فيعان بما يحتاج إليه في ~~الجهاد كنفقة وكسوة وسلاح وكراع ويصرف فضله سمه لا غيره في المصالح العامة ~~مع استغناء الفقراء والأولى للإمام شراء السلاح وسبيله الجهاد. PageV01P053 # وابن السبيل: كل مؤمن بينه وبين وطنه مسافة قصر ولو غيا، غاب ما له وأمكنه ~~القرض، فيبلغ منها، ويرد مضرب لا متفضل، ويجوز صرفها في الجنس وواحد منه، ~~وتفضيل لا يجحف، وفي الأخذ بتعدد السبب خلاف، وللإمام رد في مخرج مستحق بأي ~~الوجوه، والأذن له بصرفها في ولده ويقبل قول الجميع في الفقر، ويحرم سؤال ~~غير الإمام صريحا، إلا لضرورة بلا إلحاف، ولا تحل لكافر، ومن في حكمه إلا ~~مؤلفا، ولا لفاسق، ولغني شرعا إلا عاملا أو مؤلفا، وتحل لمطلبين ولا لهاشمي ~~ومواليه ما تدارجوا، ولو عتقاء، وإن منعوا /99/ الخمس إلا من هاشمي، ومن ~~مولاه لمواليهم ففيه خلاف، فيعطى عاملا ومؤلفا من غيرها، ويكره لهم العمالة ~~ومضطرهم يقدم الميتة إلا لخوف ضرر فيأخذها فرضا، ومن أعطاهم إياها مختارا ~~جاهلا بالتحريم فهي معهم كالعصب، لا ms037 عالما، فهي معهم إباحة، وله الرجوع مع ~~البقاء لا مع التلف، وفي حلها لغير نبينا من الأنبياء خلاف، ويحل لهم خمس ~~وجزية، وفيء ومال خراج وصلح وصدقة نفل كالبر ونذر معين أو مطلقن ووقف ووصية ~~وضالة، ولقطة، ومظلمة لا يعرف أربابها، وأضحية، وهذا نفلن وتمتع وقران ~~ونحوها إلا زكاة، وفطرة وفدية وجزاء ودم إحصار وكفارة ظهار وصوم ويمين ~~وإفساد حج، وتحل لهم كفارة الصلاة وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه أيها، ولا ~~تجزي أحدا في أصوله وفصوله مطلقا ولا في من يلزمه نفقته حال الإخراج ولو ~~زوجا إلى زوجته بخلا العكس، ويجوز لهم من غيره ولرق المسلم الفقير /100/، ~~ولو بغير إذنه، ومن صرف إلى غير مستحق إجماعا ولو جاهلا أو في مذهبه عالما ~~أعاد، وولايتها ونحوها مما لا يجب بفعل العبد إلى الإمام ظاهره وباطنه حيث ~~ينفذ أمره، فمن أخرجها بعد طلبه لم تجزه ولو جاهلا، ويحلف لتهمة بلا PageV01P054 تغليط من لم تظهر عدالته، وتبين مدعي التفريق ولو مع ظهورها، وأنه قبل ~~الطلب وعليه تعده الإيصال، ويغزر من غلها، ولا يؤخذ منه غيرها، وتضمن بعد ~~عزلها إلا إذن الإمام أو من أذن له بالأذن، وله الأذن للمالك بصرفها بلا ~~واسطة لمصلحة، والاقتراض منها وإليها لا تقبيلها، ويكفي تخلية صحيحة إلى ~~المصدق فقط، ولا ينزل عليهم، ولا يقبل هديتهم وإن رضوا غالبا، ويستوفي ~~المكل بلا رزم ورذم وحض وزلزلة. # وندب الدعاء لهم وإظهار صرفها وترك ربع أو ثلث منها ليفرقوه ولا يشتر أحد ~~ما لم يعشر أو يخمس، ومن فعل صح شراؤه /101/ إلا في قدرهما، ويرجع على ~~التابع بما يأخذه منه الإمام أو المصدق فقط فنيتهما تكفي لا غيرهما، فإن لم ~~يكن إمام ولا ينفذ أمره فرقها ولحوها المالك المرشد، وولى غيره بالنية كما ~~مر في غير عامل ومؤلف. وسبيل الله، ولو في نفسه، ويكره لا غيرهما فيضمن ~~للمالك إلا وكيلا لأيهما، وله الصرف في نفسه إن فوضن ولا نية عليه، ولا ~~تلحقها إلا جارة، لكن تسقط الضمان، وذو الولاية لا ms038 الوكالة يعمل باجتهاده ~~إلا فيما عين له، وعلمه، وكذا المصروف إلهي، وفي المصدق قولان. ولا يجوز ~~التحيل في استقاطها مطلقا، ولا في أخذها ونحوها لمن لا تحل له غالبا، وهو ~~لهاشمي مضطر أولى من البر على الصفة المعتادة في زماننا، ولا الإبراء ~~والضيافة بنيتها، ولا صرف المنافع عنها لعدمها ولا عن أي واجب، ولا اعتداد ~~بما يأخذه الظالم غصبا، وإن /102/ وضع في موضع لا طوعا، ونوى المالك، وكذا ~~الخراج، ولا بخمس ظنه الفرض لا أذا أخرجه عنها، ويكره شراؤها، ولا يكره ~~ميراثا. PageV01P055 # وللمالك لا الوصي والوالي تعجيل بنيتها، ولولا غوام إلا عن معشر قبل إدراكه ~~، وسائمة وحملها وما لا يملك، وهو إلى الفقير تمليك، فلا يكمل به النصاب ~~ولا يرد إن انكشف نقص إلا لشرط، وإلى المصدق نقيضه، ويتبع الفزع أمه فيهما ~~إن لم يتم به النصاب. # وتكره لقوي مكتسب وفي غير فقراء البلد غالبا والمقيد فيها كما نعهما، ومن ~~منعها تغييب مالها عن المصدق قيل وهو الإجباء. # وندب صدقة النفل من حلال طيب نحبه ولا نحتاجه بلا إسراف ولا تقتير ولا ~~سمعة ولا اتباع من ولا أذى، والحث عليها، وأفضلها الماء، سيما مع شدة ~~الحاجة إليه المذكرة بلعن من حرمه الحسين عليه السلام، وبالبراءة ممن أجزاه ~~على قبره، ويصح بالعرض /103/، وهي باليد سرا، وفي قرابة النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وقريب كاشح ونحوه، وإن بعد ومولى وصاحب وجار صالح ومسكين ~~ويتيم، وفي يوم جمعة أولى، ومعرفة الأنساب سيما طبقاتها الست لتعرف فتوصل ~~وتبلن ولو بالسلام ولتعقل، ويفوز كل منها بما وقف عليه لا ليتفخر بها، ولا ~~ليطعن فيها، ومن لم يستطع فليحسن خلقه وليقل معروفا بلا نهر ولا كهر، ويحرم ~~لمز المتطوع، ولو بقليل، كشق تمة، وفي كل كبد حرى أجر، ومن مسه ضر فليعرف ~~إخوانه سيما ذوي الدثور، ويحثى التراب في وجه مادح. PageV01P056 ### ||| AUTO باب الفطرة # هي ما يخرج في الأغلب عن بدن الصائم من المال الظاهر، تطهرة له من لغو ورفث. # وتجب من فجر أول يوم ms039 من شوال إلى غروبه في مال كل مسلم مؤسر، عنه وعن ~~مسلم لزمته فيه مؤنته بقرابة أو زوجية أو رق، أو انكشف ملكه فيه، ولو ~~غائبا، وإنما تصبو متى رجع إلا مأيوسا /104/، وعلى الشريك حصته وإن أعسر شريكه. # ويسرها ملك قوت عشر في أية له، ولكل واحد منهم غيرها وغير المستثنى ~~للفقير، وتقدم نفسه، فإن ملك له ولصنف، فولد، ثم زوجة ثم رق، ثم قريب لا ~~لبعض صنف فتسقط، ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته. # وهي صاع أو دقيقة أو سويقه من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد لا جنسين، ~~إلا لاشتراك أو تقويم، وتجزي القيمة لعذر، وهي كالزكاة في مصرف غالبا، ~~وولاية، فتجزي فطرة في جماعة، ويكره إلا لعذر، وفطرها في واحد، وتعجيلها ~~عمن يجب أن يخرج عنه. PageV01P056 # وتسقط عن مكاتب بكل حال، ومنفق من بيت المال، وبإخراج الزوجة عنها، ~~وبنشوزها كل اليوم مطلقا، أو أوله مؤسرة، وإن رجعت، ويلزمها إن أعسر أو تمرد. # وندب تحصيلها قبل يومها لمن خشي عدمها فيه، وتبكير وعزل حيث لا مستحق، ~~والترتيب بين إفطار وإخراج وصلاة عكس /105/ الأضحى، وبكرة تأخيرها عن ~~الغروب وإخراج بعض الأئمة لها عن أبيه من باب التطوع بالصدقة عن الموتى. ### ||| AUTO باب الخمس # هو القسم الخامس من الغنيمة، ويجب على كل غانم في ثلاثة مما يتمول: # الأول: صيد البر والبحر، وما استخرج من باطنهما كأي معدن بعد التنقية، ~~وهو ما غيبه الله سبحانه، وكنز وهو ما غيبه الأولون، وليس لقطة، وكلؤلؤ ودر ~~أو أخذ من ظاهرهما كمسك ونحل وحطب وحشيش، لم يعرسان ولو كانت من ملكه أو ~~ملك غيره، وعسل من مباح، وكعنبر وزبد، ولا يعتبر إسلام ولا نصاب ولا حول، ~~ولا يجب في حجر وطين مبتذل. PageV01P057 # الثاني: ما يغنم من أموال أهل الحرب غالبا، ولو غير منقول إن قسم إلا ~~مأكولا له ولدابته لم يقتض منه ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب، ومما أجلب به ~~البغاة، ولو على غير إمام، الثالث أنواع ثلاثة والمعاملة، وهي ms040 نصيب من غلة ~~أرض فتحت عنوة وأقرت /106/ بيد أهلها على تأديته كبعض خيبر ويكرر بتكررها، ~~ثم الخراج، وهو ما ضرب على العامر والغامر مشن أرض فتحت عنوة وأقرت بيد ~~أهلها على تأديته في الحول كسواد العراقين ومصر والشام، ويختلف باختلاف ما ~~تغله، ولا تكرر بتكرره، وفي ملكهم للأرض فيهما خلاف، ولهم فيهما كل تصرف، ~~ولو بيعا وشراء، ولا يؤخذان حتى تدرك العلة وتسلم الغالب، وإلا سقطا، ولا ~~يسقطهما موت وفوت وترك الزرع تفريطا، وانتقال ببيع ونحه، ولو إلى مسلم، ولا ~~إسلام من هما في يده، وإن عشرا، ولا يزد الإمام على ما وضع السلف منهما، ~~وله النقص لمصلحة، فإن التبس فأقل ما على مثلها في ناحيتها، فإن لم يكن أو ~~تحدد فتحها فما شاء، وهو مخير فيما لا ينقل بين الوجوه الستة المأخوذ من ~~أهل الذمة. وهو أربعة: PageV01P058 # جزية، تؤخذ قبل تمام الحول عن راس من يجوز قتله إن حارب مع التصغير له ~~بديا، فمن الفقير أثنى /107/ عشر درهما قفلة، فإن لم يكن له شيء ولا كسب، ~~فثلاثة أقوال، ومن الغنى ثمان وأربعون، وهو مالك ألف دينار نقدا، وبثلاثة ~~آلاف عرضا، ومن المتوسط أربع وعشرون، وتسقط بموت وفوت، ويستحب إهانتهم عند ~~تسليمها، ويحرم تقبيلها، ويجب حماية من سلمها، ودعوى يهود خيبر لإسقاطها ~~عنهم كذب، ولا حرج في التحديث عنهم، ثم بنصف عشر نصاب يتحرون فيه مثقلين ~~بأماننا بريدا ولو مرة في الحول، ثم مال الصلح، وهو ما صولح عليه أهل منعة ~~كنصارى نجران ويهود، ولا حد فيه مقرر، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام، ومنه ~~ما يؤخذ من الثلاث القبائل المتنصرة، وهو ضعف زكاة المسلم من أي نصاب، ولو ~~من امرأة وغير مكلف، ولا تسقط هذه الثلاثة بموت ولا فوت، ثم ما يؤخذ من ~~تاجر حربي أمناه إن أخذوا من تجارنا وحسب ما أخذوا، ويؤخذ في الحول مرة نلو ~~تكرر دخوله، فإن التبس أو لا يبلغونهم فالعشر /108/ وتسقط الأربعة بإسلام، ~~ومصرفه الستة المذكورون في الآية أو من وجد منهم، فسهم ms041 الله تعالى للمصالح ~~العامة وسهم رسوله للإمام بعده إن كان، وإلا ففهيا، وسهم ذوي القربى لكل ~~هاشمي محق، وهم خمسة بطون، ويستوي فيه ذكر وأنثى، وغني وفقير، ويخص إن ~~انحصروا، وإلا ففي الجنس، وبقية الأصناف منهم، ثم من العاجزين، ثم الأنصار، ~~ثم سائر المسلمين، ويجب قبل إخراج المؤمن ونيته كالزكاة، ومن العين إلا ~~لمانع وصرفه في غير من تلزم نفقته، وللإمام صرف قسط منه إلى بني المطلب ~~ورده على من أخذ منه، وإلا برأ منه بعد قبضه وصرفه في جنس، وولاية جميع ذلك ~~إليه، ويؤخذ مع عدمه، ومصرف الثلاثة بعد الخمس المصالح ولو غنيا، وهاشميا، ~~وكل أرض أسلم أهلها PageV01P059 طوعا كاليمن أو أحياها مسل فعشرية وجاعلها خراجية مبتدع، ويسقط بملك ذمي ~~لها أو استجاره، ويكرهان /109/ وينعقدان في الأصح. # وعن الهادي عليه السلام انه صالحهم على التسع على نصفه من غلاتها، وما ~~أجلى أهلها بلا إيجاف كفدك ونحوه، فملك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ~~وكذا غيره مما خلفه ويتبع ذلك أحكام الملك من نحلة وارث، ولا يكون للمصالح، ~~ومن ثم كان منع الشيخين ذلك فاطمة خطا بإجماع العترة. وقد رد الأشج ~~والمأمون فدكا على أولادها، وكذا يملك ذلك الإمام من بعده وفي تحميسه قولان. PageV01P060 ### || CHECK [كتاب الصيام] # باب الصيام # هو إمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب مع النية، ويتعلق بكراهة فعلها ~~ولو في صوم ندب، وبه يذهب وحر الصدر، وأنواعه عشرة، ويجب منها تسعة كما ~~يأتي، وهو جثة من النار، وهو لله، ويجزي به، وخلاف من قال أوله من الشروق ~~منقرض، ولا يكره تسمية رمضان بذلك، ويجب على كل مكلف مسلم قادر مقيم لم يخش ~~على نفسه أو على غيره تلفا أو /110/ ضررا مع الطهارة من حيض ونفاس أن يصوم ~~ويفطر لرؤية الهلال، وهو لليلته المقبلة لا الماضية، وإن شوهد قبل الزوال ~~واللام فيه لام التعقيب، والتاريخ لا لا القبل، والتعليل أو لتواتر هل أو ~~كما الثلاثين أو بقول إمام أو حاكم أو مفت موافق في المذهب صح عندي ms042 أو خبر ~~عدلين أو رجل وامرأتين ولو مع الصحو أو مفترقين عن أيها لا عدلتين، ويجبر ~~الصغير عليه متى أطاقه ومن انفرد بالرؤية فليخبر بها، ويصوم ويفطر كاتما ~~ولا عبرة بالحساب ونحوه، ويستحب ترك السفر فيه غالبا، وصوم يوم الشك ~~بالشرط، فإن انكشف منه أمسك ولو بعد الفطر، وتجب النية لكل يوم ووقتها من ~~الغروب إلى الغروب إلا في قضاء ونذر مطلق، والكفارات فنبيت عملا بخبر ~~التبييت ومخصصة، ويدخلها شرط لا تخيير ورفض، ويسقط الأذى عمن التبس شهره أو ~~ليله نهاره بحبس /111/ ونحوه، فإن ميز صام بالتحري. وندب له تبييت، وشرط، ~~ويعتد بما انكشف منه أو بعده مما له صومه أو التبس، وإلا فلا، ويجب التحري ~~في الغروب. PageV01P061 # ويندب في الفجر، وفعل المأثور، وقوله وتوقى مظان الإفطار وتعجيله بما لم ~~تمسه نار، والسحور وتأخيره، ولا يهيده الطالع، ويحكم الشاك بالأصل، ويكره ~~لم وتقبيل وعناق محركه للشهوة ومضغ العلك والطعام، وذوقه والمبالغة في ~~الاستنشاق وحجامة ووصال، ويحرم بنيته لا طيب ودهن وذرور وكحل بما لا طعم له ~~وسواك، ولو رطبا ومبلولا، وبعد الزوال. # ويفسده: حيض ونفاس، ولا إتمام، وقيء وقلس ونخامة رجع منها شيء من الفم، ~~وخروجه ورجوعه معا باختيار أو أحدهما ووطء مطلقا غالبا، وآمنا لشهوة لا ~~لغيرها في يقظة، ولو لنظر وفكر لا لاحتلام. وما وصل الجوف مم يكن الاحتراز ~~منه جاريا في الحلق من خارجه يفعله أو سببه، ولو ناسيا /112/ أو مكرها له ~~فعل أو مبتلعا ما لا يعتاد ابتلاعه كبرده إلا ريقا أو يسبر خلالة من الفم، ~~وهو ما يجري معه ولا يحس، أو سقوط ليل فيلزم إتمام وقضاء، ويفسق عامد ويعزر. # ويندب له كفارة كالظهار ولا يعتبر الانتهاء ولا يقطع بفسقه لفطر القضاء ~~والكفارات والنذر المطلق والمعين ويلزم الإمساك في الرابع، ومن أصبح جنبا ~~أو مخالطا، ونزع فورا أو أكلا أو شاربا وألقى ما في فمه أو أتى كبيرة فلا ~~فساد غالبا، ورخص فيه لسفر قصر والصوم أفضل، ولإكراه وخشية ضرر مطلقا، ويجب ~~لخوف تلف كمستعطش ms043 أو ضرر الغير كرضيع أو جنين ولا فدية، ولا يجزي حائضا ~~ونفساء وتاثمان ونفضيان. # وندب لمن زال عذره الإمساك ولو بعد فطره ولو صبيا بلغ أو كافرا أسلم إلا ~~مسافرا ومريضا لم يفطرا فيلزمهما. # وعلى مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر قضاء واجبه بنفسه بمقداره في ~~غير واجب الصوم والإفطار /113/ ولا فدية ويتحرى في ملتبس الحصر. PageV01P062 # وندب قضاء ما أسلم أو بلغ إن أفطره، والولاء ولو عن مفرق، إن حال عليه ~~رمضان لزمه مع القضاء فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تتكرر ~~بتكرر أعوام، فإن مات آخر شعبان فمحتمل، وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو آيس عن ~~قضاء ما أفطره كالهم كفارة كما مر، ولا يجرى تعجيلها ويجب الإيصا بها، ~~ويحمل عليها علي صيام لا صوموا عني، وتنفذ في المأيوس من رأس المال وفي غيه ~~من الثلث، ولا يصح الإيصاء بصلاة وصيام وخبر فليصم عنه وليه متأول، ولا ~~فعلها لميت، ويحرم صوم الصمت ومن نذر به في الاعتكاف تكلم، ثم كفر بإطعام ~~عشرة، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((شهرا عيد لا ينقصان))، أن ~~حكمهما على التمام وإن نقص عددهما في الحساب. ### ||| AUTO باب شروط النذر بالصوم # هي تكليف وإسلام واختيار وإمكان /114/ ولفظ به، وألا يعلق بواجب الصوم ~~كرمضان فلا ينعقد إلا أن يريد غيره ولا الإطار كحيض ونفاس، إلا العيدين ~~والتشريق، فينعقد ويصوم غيرها قدرها، ومن نذر بصيام يوم قدوم غائب صامه ~~آداء إن قدم فيه ولم يتناوله مفطرا ولا صامه عن واجب وقضاء إن قدم فيه، ولم ~~يتناوله، ثم تناوله أو قدم فيه وقد صامه عن واجب أو تطوع لم ينوه عنه لصحة ~~الإنشاء منه فيها، وإن قدم فيه بعد تناوله لمفطر فلا قضاء عليه لعدم صحة ~~الإنشاء منه فيه. وما تعين لسببين فعن الأول إن ترتبا وقوعا، وإلا فمخير، ~~وما عينه لهما فعن أيهما شاء، ولا شيء للآخر فيهما لتعينه لهما كالمال. PageV01P063 # ويجب الولاء في معينة كرجب فيكون كرمضان آداء ms044 وقضا، لا في مطلقه كعشر، فلا ~~يجب إلا للفظ به أو نية فيستأنف من فرق فيهما بلا عذر لا لعذر مأيوس /115/ ~~وإن زال أو مرجو لم يزل أو زال وتعذر معه الوصال كمدة لا تخلو من حيض ومرض ~~يخشى ضرره معه، فينبي فيهما، فإن لم يتعذر كسفر ووقت لا يتحلل فيه واجب ~~الصوم أو الإفطار استأنف لا بما يتحللان فيه كسنة معينة، فينبني، ولا تكرار ~~إلا لتأبيد ونحوه، فغن التبس المؤيد صام آخر الأسبوع الذي علم، فيه بالسبب، ~~ثم آخر كل أسبوع بعده أبدا لتعينه أداء أو قضاء، ويبيت ويشرط. قيل: ثم ~~يقهقر إليه مستمرا. ### ||| AUTO باب الاعتكاف # هو لبث أقله يوم في أي مسجد بشروط، وإنما يصح من مكلف مسلم ولو امرأةن ~~ويكره لشابة. # وشروطه: إمكانه، ونية مبيتة وصوم مطلقا، ولبث في مسجد أو مسجدين ~~متقاربين، وترك الوطء وما في حكمه، والليالي تتبع الأيام في نذره، والعكس ~~إلا الفرد فلا شيء، ويصح ولو بالنية استثناء جميع الليالي من الأيام لا ~~/116/ العكس إلا لبعض، وتتابع من نذر نحو شهر ومطلق التعريف كالجمعة ~~للعموم، ويجب قضا معين فات وإلا يصابه وأجرته من الثلث، ولزوج وسيد إن ~~يمنعا ما أوجب معهما ما لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب في الذمة، وإن يرجعا قبل ~~الإيجاب لا بعده مطلقا. PageV01P064 # ويفسده: وطء، وإمناء كما مر، وفساد صومه، وخروج من المسجد بكل بدنه إلا ~~لعذر، فيخرج في الأقل من وسط النهار كواجب ولو كفاية أو مندوب كقضاء حاجة ~~مسلم أو مباح يحتاجه، ولا يقعد إن كفى القيام حسب المعتاد، ويرجع فورا من ~~غير مسجد وإلا بطل وله ان يعقد لنفه أو لغيره وأن يراجع بالقول، وأن يشهد، ~~ومن حاضت أو نفست أو اعتدت خرجت وبنت بعد الفراغ، ويندب فيه ملازمة الكر ~~والحرض على فعله سيما في رمضان وعشره الأواخر، ويكره كلام وخصام لا تطيب، ~~وادهان واكتحال /117/. # ويندب صوم الدهر غير العيدين ش والتشريق لمن لا يضعف به عن واجب وأبعاضه ~~لمن يضعف به، ولمن لم يستطع ms045 النكاح، ولا سيما كصوم داود عليه السلام ~~والمحرم وتاسعه وعاشره ومأثوره، ووجوبه منسوخ، وإظهار الحزن فيه لقتل ~~الحسين عليه السلام ومن قتل معه من أهله وشيعته والتناصح فيه بالماء ~~واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثها قتلته الفجار، وصوم رجبين، سيما يوم ~~الشعبانية وأيام البيض، وأربعا بين خميسين يصومهما في كل شهر، والاثنين ~~الخميس وست شوال عقيب الفطر، وتسع ذي الحجة خصوصا يوم عرفه ولو فيها. # ويستحب في التاء ويوم مولد النبي صلى الله ليعه وسلم ويوم مبعثه، ولا بأس ~~بما يعتاد فيه والمباهلة والغدير ومأثوره. # ويكره تعمد جمعة، ووصل شعبان برمان ولضيف بلا إذن مضيفه والمتطوع أمير ~~نفسه لا القاضي فيأثم إلا لعذر، وليلة القدر /118/ باقية وهي خير من ألف ~~شهر، وتلمس في تسع عشرة من رمضان وفي أفراده بعد لعشرين، وتعرف بعلاماتها، ~~وندب فيه التلاوة وزيادة عبادة وجود وفك أسير والتخفيف على رق وجزع لفراقه ~~ولا بأس بتوديعه بالرقائق. PageV01P065 ### || CHECK [كتاب الحج] # باب الحج # هو عبادة تختص بالبيت الحرام، تحريمها الإحرام، وتحليلها الرمي، ويصح من ~~مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس كهرم وبعيدان زال كحبس، ويجب مرة ~~على الفور باستطاعة مستمرة في وقت من أشهره يتسع لذهاب ورجوع، إلا لتعين ~~جهاد أو قصاص أو نكاح أو دين تضيفت أو مظلمة فتقدم، وإلا أثم وأجزى. # وهي صحة يستمسك معها راكبا قاعدا ولو في فلكن البحر غير مرتج. # وندب لراكبه تلاوة آيتي الأمر من الغرق والمشي أفضل لمن يضعف به عن ~~العبادة ولا يشق به على غيره، وزاد لمن بعد بريدا /119/ فاضل عما استثني له ~~ولعوله للذهاب، وأجره خادم لمن يعتاده وقاد لأعمى، ومحرم مسلم مميز لشابة ~~غير ذات حشم في بريد فصاعدا إن امتنع إلا بها، وهو شرط أدى فيوصي به ~~لتعذره، ويعتبر في كل أسفار الحرة غالبا، ويكفيه الكسب آيبا إلا ذا عول ~~وراحل لمن نزح عن مكة بريدا صالحة لمثله، وإن أتعبها، ويجب قبولهما من ولد ~~وإمام ولا يجب النكاح ونحوه لأجلهما، وأمن السبيل من غير معتاد الرصد، ms046 ويحل ~~لهم منه قدر أجرة المثل مع الرضى، وهذه الثلاثة شرط في الوجوب، ويعيده من ~~ارتد فأسلم لا من فسق، ويجدد الإحرام صبي أحرم فبلغ، وكافر أحرم فأسلم من ~~موضعه قبل الوقوف ولا دم عليه ويتم من عتق، ولا يسقط فرضه، ولا يمنع رق ~~وزوجة واجبا وإن رخص فيه كصوم في سفر وصلاة أول الوقت إلا ما أوجبا معه ~~بغير أذنه إلا صوم ظهار أو قتل وهدي المتعدي بإحرام عليه /120/ وهدي غيره ~~على من نقضه منهما بفعل أو قول أو قول. PageV01P066 # وندب لمريده تحديد توبة وتزود من أطيب كسبه وزيادرة أرحامه واستجلاب دعائهم ~~وركعتان ولا بأس بالتجارة معه. # وأنواعه ثلاثة: إفراد ، وتمتع وقران، والنهي عنهما بدعة. فالإفراد وضع ~~إحرام على الحج فقط. # ومناسكه عشرة: الأول: الإحرام، وندب قبله قلم ظفر ونتف إبط أو حلقه، وحلق ~~عانة ولو بالنورة، ورأس أو تقصيره وتلبيده، وقصث شارب، ثم غسل أو تيمم لعذر ~~ولو لحائض ثم لبس جديد أو غسيل إزار ورداء أبيضين أو مصبوغين بغير زينة، ~~ونعلين أو خفين لمن لم يجدهما مع قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وعقده ~~عقيب فرض وإلا فركعتان، ثم ملازمة الذكر بعده التكبير في صعود والتلبية في ~~هبوط ولو بعجمية عند تعذر العربية وجهر الرجل بها ولا بأس بالزيادة فيها ~~على المأثور /121/ لا النقص، فيكمره، واشتراط الحل حيث حبس والغسل لدخول ~~الحرم، ووقته شوال والقعدة وكل العشر الأولى من ذي الحجة وهي المعلومات. PageV01P067 # ومكانه المواقيت، ذو الحليفة لمدني، والجحفة لشامي، وقرن المنازل لنجدي. ~~ويلملم ليمني، وذات عرق لعراقي، والحرم لمكي حاجا، وهو من داره أو قريب من ~~البيت أفضل ومعتمرا أدنى الحل، ولمن منزله خارج الحرم بينها وبين مكة داره ~~وهم حاضروا المسجد الحرام وما يحاوي كلا منها مع التيقن إن أمكن، وهي ~~لأهلها ومن ورد عليها من غيرهم ولمن لزمه داخلها موضعه، ويجوز تقديمه ~~عليهما إلا لمانع، وينعقد بنية مقارنة لتلبية، ويكفي لبيك أو تقليد هدي ~~والعبرة بها وإن خالفها اللفظ، ويضع مثطلقه على ما شاء ms047 من حج أو عمرة إلا ~~الفرض فيعينه ابتداء، وإذا التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان، ثم جهله ~~طاق /122/ وسعى وجوبا مثنيا لهما وناويا ما أحرم له ندبا، ولا يتحلل لتجويز ~~القران أو الإفراد، ثم تستأنف إحراما من أي مكة بنية معينة للحج مشروطة بأن ~~لم يكن أحرم له التجويز التمتع، ثم يستكمل المناسك كالمتمتع، ويلزمه بدنة ~~وشاة، ويتثنى ما لزمه من كفارة وفدية وصدقة ونحوها لما ارتكب قبل كمال ~~السعي الأول، ويجزيه للفرض ما التبس نوعه، ويفعل كالناسي لا ما التبس بنفل ~~أو نذر ومن أحرم بمتفقتين حجتين أو عمرتين معا لزماه واستمر في أحدهما ورفض ~~الآخر بالنية وأداه لوقته، وعليه دم للرفض وبمختلفتين كعمرة وحج صار قارنا ~~بشروطه وإلا فكما تقدم، ومن أدخل نسكا على نسك لزماه ورفض الدخيل وأداه ~~لوقته وعليه دم للرفض ويتثنى ما لزمه قبله. PageV01P068 # ومحظوراته أربعة أنواع: منها رفث بقول قبيح وفسوق كظلم وتكبر وجدال باطل ~~/223/ وتزين بكحل ونحوه، وحلية كقفاز وبثوب زينة كمعصفر ومورس ببفض وخطبة ~~وعقد نكاح مطلقا لا شهادة ورجعة، وفيها الإثم فقط. ومنها رفث بفعل كالوطء ~~ولو بحائل ومقدماته، وفيها الكفارة على من وجد، وهي بدنة في وطء أو إمناء ~~لشهوة في يقظة، ولو قبل الوقوف كبعده وبقرة في إمذاء أو ما في حكمه لتقبيل ~~ونحوه لشهوة، وفي تحرك الساكن لأجلها شاة، ومن لم يجد لم يلزمه عدلها مرتبا ~~في الصح إذ لا بدل لها. # ومنها لبس الرجل محيطا أو ملصقا مطلقا إلا اصطلا، فإن فعل شقة وتغطية ~~رأسه ووجه غيره بأي مباشر غالبا والتطيب ونحوه ابتداء أو استدامة لا ~~الفاكهة وأكل صيد البر وما هو منه كاللبن، وخضاب اليدين والرجلين أو كل ~~أصابعهما أو تقصيرها أو خمس منها، ولو من عضوين وإزالة سن وشعر أو بشر منه ~~أو من محرم غيره يتبين أثرهما /224/ في التخاطب بلا تكلف، وفي كل من هذه ~~الستة الفدية وهي شاة أو إطعام ستة مساكين لكل نصف صاع أو صوم ثلاث، ولو ~~متفرقة، وفي ms048 إزالة ما يتبين أثره منها بتكلف، وفي كل أصبع م أربع خضابا او ~~نقصيرا صدقة، وهي نصف صاع، وفيما لا يتبين أثره بأيهما كأربع شعرات ما ~~يتيسر على حسب ما يراه المزيل ولو كفا من طعام، وفيما دون الأصبع حصته من ~~الصدقة بالمساحة، ولا يتصاعفان بتضعيف الجنس في مجلس ما لم يتخلل إخراج أو ~~نزع لباس ونحوه. PageV01P069 # ويحرم قتل القمل مطلقا والقملة كالشعرة، ولا شيء في حجامة وفصد وعصر دمل ~~ونزع شوك ودخول حمام. ومنها: قتل كل وحشي من صيد وغيره مأمون الضرر، وإن ~~تأهل بمباشرة أو تسبيب بما لولاه لما انقتل إلا الخمس المستثناة، وصيد ~~البحر مطلقا وإلا الأهلي وإن توحش، ويعتبر بالأم، وفيه مع العمد الجزاء ولو ~~جاهلا /125/ أو ناسيا لإحرامه أو عابدا، وهو مثله من النعم خلقة أو فعلا، ~~ولو في أمر واحد إن كان له مثل أو عدله من إطعام أو صيام، ويرجع في ~~تماثلهما إلى ما حكم به السلف وإلا فعدلان يصيرا. # وندب كونهما فقيهين، ويصح كون القاتل أحدهما، فمثل النعامة والفيل بدنة ~~وعدلها إطعام مائة مسكين لكل نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صومها، وفي ~~وجوب التتابع خلاف، ومثل بقرة الوحش وحماره بقرة وعدلها سبعون كذلك، ومثل ~~الظبي والثعلب والضيع والحمامة والقمري والدسي شاة، وعدلها عشرة كذلك، وفي ~~ولد كل من ذلكن ولد مثله من الجزاء أو عدله بالتقويم ونسبة قيمته إلى قيمة ~~أمه وفي بيضة النعامة الصحيحة ونحوها صوم يوم أو إطعام مسكين، فإن لم يكن ~~له مثل كعصفور وجراد وصعوة وقنبرة وعصاية ونحوها من صغار الطير ونحوها ففيه ~~/126/ القيم، ويرجع في تقديرها إلى تقويها، وفي الإفزاع والإيلام مقتضى ~~الحا وفيه مع الجزاء قيمته إن قتله في الحرم، ويحرج عن ملك المحرم حتى يحل ~~ولا يملكه بوجه ولا يخرج عن ملك حلال بدخول الحرم، ويتعدد الجزاء على ~~المشتركين، وما لزم رقا أذن له بالإحرام فعلى سيده إن نسي أو اضطر إلا ~~الصوم وإلا ففي ذمته، ولا شيء على غير مكلف. ms049 # ومحظور الحرمين ولو على حلال قتل وحشيهما وإيلامه وإفزاعه كما مر. PageV01P070 # وأسماؤهما وجدودهما وحدود ملة والمدينة معروفة، وأفضلهما مكة والدينة ~~معروفة، وأفضلهما كة لكثرة مناقبها، ولا يفر بها مشرك ويمنع من دخول حرمها، ~~ويعتبر فيمن قتل بنفسه بموضع الإصابة من حل أو حرم لا بموضع الموت، وفي ~~الكلاب بقتل الكلب او طرده للوحشي في الحرم وإن حرجا إلى الحل أو استرسلا ~~منه، وقطع أو رعي لنبات رطب غير موذ ولا مستثنى أصله فيها نبت بنفسه أو ~~غرس، ولو من حل /127/ ليبقى سنة فصاعدا، وفيهما ولو على غير مكلف القيمة ~~بتقويم عدلين فيهدى بها أو يطعم فيه ولا صيام وتسقط بإصلاحهما، وعلى المحرم ~~غير القارن معها جزاء واحد وعلى القارن جزآن ويحرم فيهما أحداث حدث وإيواء ~~محدث سيما في الأشهر الحرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، ونسؤها زيادة في ~~الكفر، وهو تأخير حرمة شهر منها إلى شهر محلل، ولا يسلب صائد وقاطع في حرم ~~المدينة، وصيدهما وصيد المحرم ميتة وفي حق الفاعل أشد، ويقدم المضطر الميتة ~~إلا لخوف ضرر، ويكره إخراج تراب وحجارة منهما إلى الحل لا إدخالهما منه ~~إليهما، ولا إخراج ما زمزم والتطهر به، ويمنع كلا النقيع لا شجره لإبل ~~الصدقة، فإما وحش وج ونباته فحلال. PageV01P071 # الثاني: طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر وهو الحطيم ولو زائل العقل أو ~~محمولا أو لابسا أو راكبا غصبا وهو من الحجر الأصود ندبا جاعل البيت /128/ ~~عن يساره وجوبا حتى يختم به أسبوعا متواليا ويعيد إن خالف، ويلزم دم ~~لتفريقه أو شرط منه عالما بالنهي غير معذور إن لم يستأنف، والترك أربعة منه ~~فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقة، ولا يكره قول دور أو شوط، ثم ركعتان ~~بعده فرضا وندبا خلف مقام إبراهيم والأقدم، فإن نسيهما فحيث ذكر مطلقا، ~~ويفعلان بعد كل طواف. # واتخاذ مقام لغيره بلا آية بينة له يضاف بها إليه ويجمع فيه أتباعه شعار ~~محدث في الدين وبدعة كبرى أحدثها بنو العباس في المائة الثالثة في أول بيت ~~وضع ms050 للناس سواء العاكف فيه والباد، وجعلوها مناصب لا تباع الفقهاء الأربعة ~~كالمناصب التي أحدثها الجاهلية فيه ليتوصلوا بذلك إلى صرف الأمة عن اتباع ~~العترة إلى اتباعهم، فهي شعار وفخار لجهالهم، وهذا مع اعتراف علمائهم أنه ~~لا يشهد لهم بذلك عقل ولا /129/ نقل، ولو رخص الله تعالى في اتخاذ مقام ~~لغير خليله لرخص فيه لمحمد دعوة أبيه إبراهيم وحبيب الله ورسوله ويجب على ~~أهل الحق إزالتها إذا أظهرهم الله تعالى إذ هي من الإلحاد فيه. PageV01P072 # وندب الرمل لرجل في الثلاثة الأول لا بعدها وإن ترك فيها وخلع النعل، ~~والاضطباع فيها، ودعاء في إثنائه، وهو أحد أمكنة الإجابة واستلام الحجر ~~الأسود بيمينه مكبرا، وتقبيله بلا مزاحمة وإلا فبمحجنه، وسجود عليه ودعاء ~~عنده وإسلام الأركان وتقبيلها بيمين إن قدر، وإلا أشار بيده وإلصاق خد وبطن ~~بالمستجار، والإقرار فيه بالذنوب، ودخول زمزم بعد الفراغ والاطلاع على ~~مائها وتضلع منه مستقبلا، وحملهن وهو لما شرب له، وأمرها إلى ولد العباس ~~عليه السلام وصعود منها إلى الصفا من بين الأسطوانتين، واتقاء كلام ووقت مكروه. # الثالث /130/ السعي بعد الطواف وهو من الصفا إلى المروة شوط، ثم منها إلى ~~كذلك أسبوعا متواليا، وحكم بفريقه ونقصه ما مر، فإن قدم على الطاف فدم إن ~~لم يعد. # وندب على طهارة وأن يلي الطواف، وللرجل صعودهما ودعاء فيهما وهرولة بين ~~الميلين، ولهما صلاة عصري التروية، وهو ثامن العشر، وعشائية بمنى، ولا جمع ~~والمبيت فيها، وإحياء ليلتها إن أمكن، وصلاة فجر عرفة والتكبير بعدها. # الرابع: الوقوف بأي عرفات غير بطن عرنة، ول مارا على أي صفة كان. ووقته ~~من الزوال في التاسع إلى فجر النحر، وهو يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر، ~~ويتحرى للبس، فإن انكشف وقوف المتحري في الثامن أو العاشر أجزى، ولا قضاء، ~~والأحوط وقوف يومين، ويدخل في الليل من وقف نهارا وإلا فدم. PageV01P073 # وندب القرب من موقفه صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين الصخرات السود عند جبل ~~/131/ الرحمة واستقبال ورفع اليدين بالدعاء بالمأثور، وجمع العصرين فيها ~~تقديما ولو فرادى ms051 بأذان واحد وإقامتين وإفاضة منها بعد الغروب إلى مزدلفة ~~بوقار من بين العلمين بلا مزاحمة، وفضل كل من الوقوف والجمعة على الآخر حكم ~~عقلي ولا يثبت إلا بدليل شرعي. # الخامس: المبيت بعد ذلك ليلة عيد النحر، وهي ليلة العاشر بمزدلفة، وهي ~~جمع، وجمع العشائين فيها تأخيرا كذلك، ولا يجزيان في غيرها إلا لخشية ~~فوتهما، ويستحب إحياؤها بالذكر، ثم الدفع منها إلى منى قبل الشروق ولو ليلا. # وندب صلاة فجر النحر فيها في أول وقته وأخذ الحصى منها بلا تكسير. # السادس: المرور بالمشعر الحرام كذلك، وندب اللبث فيه ساعة والدعاء، وحث ~~بمحسر قدر رمية حجر، وهو بين مزدلفة ومنى. # السابع رمي جمرة العقبة فقط بعد ذلك بسبع حصيات كحصى الجذف مرتبة رميا لا ~~وقوعا مباحة /132/ طاهرة غير مستعملة بلا قرب ولا بعد. # ووقت أدائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانية وتقطع التلبية عند أوله، ثم ~~يكبر لا عند الوقوف، ويحل بعده كل محظور غير الوطء ومقدماته. # وندب رميها من بطن الوادي بعد الشروق. والترتيب بين صلاة وذبح وتقصير قدر ~~أنملة وحلق رأس الرحل وهو الأفضل، وهما التفث، وليس نسكا إلا في العمرة، ~~ويتعين في الأصح على من ظفر رأسه أو لبده للإحرام بصمغ أو غسل، وتمر الموسى ~~على المحلوق والأصلع حتما وصلاة العصر، بمكة، ثم من بعد الزوال في الحادي ~~عشر وهو يوم القز والروس إلى فجر ثانية، يرمي الجمار الثلاث بسبع سبع، ~~فيبتدي بجمرة الخيف، وهي في وسط منى، ثم بالتي يليها من أعلاهما، ثم بجمرة ~~العقبة وهي بالمحصب. PageV01P074 # وندب أن يقف عند الأولتين قدر سورة للدعاء لا عند الثالثة، ثم كذا في ~~الثاني عشر، وهو يوم الصوم، وله /133/ فيه النفر الأول من منى إلى مكة، وهو ~~الأصغران تعجل، فإن تأخر حتى طلع فجر الثالث عشر، وهو غير عازم على السفر ~~لزم منه إلى الغروب وميهن كذلك، وله فيه النفر الثاني، وهو الأكبر، ولكنه ~~يندب الرمي فيه بعد الشروق ويكره قبله، ومن ترك كل الرك كل الرمي أو بعضه ms052 ~~في وقته قضاه في وقت قضائه، وهو أيام التشريق، وهي المعدودات، ويلزم معه ~~دم، وهو يصح بناء ونيابة فيه لعذر، وحكم نقصه وتفريق الجمار ما مر، وندب ~~على طهارة ووضعها في يسراه والرمي بيمناه وراجلا مكبرا مع كل حصاه مواليا، ~~فأما نزول المحصب فليس بنسك. # الثامن: المبيت بمنى غالبا ليلة حادي عشر، وهي ليلة الحصبة، وثاني عشة ~~وكذا ليلة ثالث عشر إن دخل فيها وهو غير عازم على السفر، وفي نقصه أو ~~تفريقه دم، ويستحب وقوف هذه الأيام بها. # التاسع: طواف الزيارة كما مر بلا رمل وهو /134/ طواف النساء والإفاضة ~~والفرض. # ووقت آدائه من فخر النحر إلى آخر أيام التشريق، ثم يرجع إلى منى لتمام الرمي. # وندب بعد رمي جمرة العقبة وتوابعه، فإن ترك في وقته قضى ولزم دم إلا ~~لعذر، ويحل الوطء ومقدماته بعده، ويقع عنه طواف القدوم إن أخر إلى يوم ~~النحر وطواف الوداع بغير نية إيقاعهما عنه، ومن أخر طواف القدوم والسعي حتى ~~وقف ورمى قدمهما على طواف الزيارة. PageV01P075 # العاشر: طواف الوداع كما مر فيما يجب، ويجوز ولي نقض وتفريق وهو طواف الصدر ~~والرحيل ولا رمل فيه، وهو على غير مكي، ومن ميقاته داره وحائض ونفساء وفائت ~~حج وفاسده ويريد الإقامة، ويعيد من أقام بعده ثلاثا، ولا يجب الهدى ولا ~~بدله في أفراد، ولا تطوع ، وعلى الإمام كسوة الكعبة، وأفضلها البياض، ويكره ~~السواد، ويجوز استهلاكها بعد الحول، وإنفاق فضل مالها في /135/ سبيل الله ~~سبحانه، ولا تنزع سدانتها عن بني شيبة، وهدم ذي السويقة لها معلوم. # وندب لمتطهر مشاهدتها ومسها ودخولها بلا سلاح بسط ردائه، ومشى عليه ولاة ~~ركعتين، وشرب من سقائه الحاج، ولا حكم للشك بعد الخروج من مكة لا قبله ~~فيعيد من شك الجملة، ويعمل بظنه في الأبعاض كما مر ولو مبتدأ. # ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعادمن لم يلحق باهله، فإن لحق فشاة إلا ~~الزيارة فبدنه عن الكبرى وشاة عن الصغرى، ومن لم يجدها لم يلزمه عدلهما ~~مرتبا إذ لا بدل لهما، ويعبده إن ms053 عاد فتسقط البدنة إن أخرت وتلزم شاة ~~لتأخيره، والتعزي فيه كالأصغر، وفي طهارة اللباس خلاف. # وندب للإمام خطبة في السابع بمكة، وفي التاسع بعرفة، وكلاهما بعد الزوال، ~~فأما الخطبة بعده يوم النفر الأول فلا تدب. # وإنما يفوت الحج بفوات الإحرام أو الوقوف، ويجبر /136/ ما عداهما دم إلا ~~الزيارة فيبقى محصرا حتى يعود له أو لأي بعض ترك منه وإلا أوصى بهما، ولا ~~يفتقر الأجير إلى إحرام له ولا شيء في ترك مندوب. PageV01P076 # والعمرة الحج الأصغر، # وهي إحرام، ثم طواف وركعتاه ويقطع التلبية عند ابتدائه أو عند رؤية ~~البيت، ثم سعي ثم حلق، ولو أصلع أو تقصير، وهو فيها أفضل، وهي سنة مؤكدة ~~لدخولها في الحج، ولا تكره ولو مكررة إلا في أشهر الحجج لغير متمتع وقارن، ~~وتجب بالشروع، وتحرم في العيد والتشريق، وتوجب دما وميقاتها أدنى الحل ~~لمكي، وإلا فكالحج، وتفسد بوطء قبل كمال السعي فيلزم ما يأتي وتستحب في رجب ~~ورمضان والإقامة بعدها ثلاثا، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع وفسخ ~~الحج بها رخصة خاصة بالصحابة. # التمتع: انتفاع بينا لعمرة والحج بما لا يحل للحرم انتفاع به. PageV01P077 # وشروطه نيته، وأن لا /137/ يكون ميقاته داره، وإحرام له من الميقات أو قبله ~~وكونه في أشهر الحج، وأن يجمع عمرته وحجه سفر وعام واحد، ويفعل ما مر إلا ~~أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية البيت وقيل عند ابتدائه بالطواف، ~~ويتحلل عقيب السعي بحلق ع أو تقصير، فيحل له كل محظور، ثم يحرم للحج وقته ~~من أمكة وليس شرطا. وندب إن تقدم قبله طوافا، ثم يحرم من المسجد بعد الزوال ~~يوم التروية، ويتوجه إلى منى، ثم يستكمل المناسك مؤخرا طواف القدوم، والسعي ~~عن الوقوف، فإن قدمهما عليه أعادهما بعده، ويلزمه ما استيسر من الهدي بعد ~~الإحرام إن وجده، وهو شاة عن واحد، وبقرة عن سبعة، وبدنه عن عشرة مفترضين، ~~وإن اختلف أو متنفلين، ويضمنه إلى محله زمانا ومكانا ولو متطوعا ولا ينتفع ~~به قبل النحر غالبا ولا بفوائده ويتصدق بما خشي ms054 فساده إن لم يبتع وما فات ~~أبدله، فيلزم /138/ بالتفريط مثله وبغيره الواجب ولو دونه فإن عاد خير، ~~ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدنى، فإن لم يجد هديا فعليه صيام عشرة أيام ~~بدلا عنه ثلاثا منها في أشهر الحج حتما، ووقتها من الإحرام به إلى يوم النحر. # وندب تتابعها وأن يكون أولها السابع، ثم الثامن، وهو التروية، وآخرها ~~عرفة، فإن فاتت فأيام التشريق، ويحرم صومها على غير متمتع إذ هي أيمث أكل ~~وشرب وبععال، ولمن خشي تعذر صومها في وقتها وفي التشريق وتعذر الهدي وقيمته ~~تقديمه منذ أحرم بالعمرة لتعلق التمتع بإحرامها ثم سبعة بعد التشريق، إذا ~~رجع ولو في الطريق. # وندب تتابعها وتتعين الهدي بفوات صيام الثلاث في الأوقات الثلاثة، ~~وبإمكانه في حال صيامها لا بإمكانه بعدها إلا في أايم النحر ولو قد صامها قبلها. PageV01P078 # ويندب بإمكانه في السبع ولا إطعام. # والقران /139/ جمع حجة وعمرة معا بنية الإحرام بلا فصل بينهما. # وشروطه كالمتمتع، ويلزم فيه الهدي، وهو بدنة لمن وجد، وسوقها من حيث ~~إحرام إلى منى ولا يجزي غيرها وإلا وضع إحرامه على عمرة. # وندب فيها في كل هدي مغالاة وإيقاف في المواقف، وتقليد بفرد فعل لإبل ~~وبقر، وتجليلهما بأي جلال، ويتبعها والنفيس أفضل، وبالورع ونحوه لغنم، ~~وإشعار البدنة فقط بشق صفح سنامها الأيمن مستقبلة وسلت الدم بأصبعه ويفعل ~~ما مر إلا أنه يقدم العمرة، ولا يتحلل، ويلزمه طوافان وسعيان، ويتبنى ما ~~لزمه من دم ونحوه قبل كمال سعيها. وذكور الأنعام وإناثها سواء، والأفضل في ~~الغنم الضان، ثم الذكر، ولا بدل لدم هدي القران من صيام وإطعام إن لم يوجد. # وأفضل الأنواع الثلاثة أفراد مع عمرة بعد التشريق، ثم قران، ثم تمتع، فإن ~~لم تكن عمرة فقران ثم /140/ تمتع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ~~هجرته إلا حجة واحدة واختلف فيهتا، والأصح إنها قران. # وندب لحلال لم يرد حجا ولا عمرة أن يبعث بهدي تطوعا ويعين لتقليده ونحره ~~وقتا ثم يتوقى وقت تقليده ما يتوقاه المحرم، فإن لبس ms055 قميصه ناسيا شقه من ~~جيبه لخبر جابر ثم يحل بعد وقت نحره، وإن لم يبعث به، وأراد التضحية أن ~~يمسك من شعره وأظفاره. # فأما ما يعتاده أهل اليمن من نصب أرجوحة لمن حج وهو ضرورة فبدعة. PageV01P079 # ولا يجوز لأفاقي مسلم حر مجاوزة الميقات إلى الحرم أو إلى مكة إلا بإحرام ~~غالبا، فغن جاوزه قاصدا إلى ما بينهما فقط فلا إحرام عليه، وإن جاوزه بلا ~~إحرام قاصدا إلى الحرم إثم وعليه الرجوع إن أمكن ولزمه دم للإساءة إن بلغ ~~الحرم مطلقا. ولو عاد منه وكذا إن عاد من غيره وقد أحرم، وإحرام معه لأحد ~~السكين /141/ فإن لم يكن قد أحرم فإن أحرم في عامه بأي إحرام سقط، وإن لم ~~ينوه وإن فاته فيه قضاؤه ولا بداخل غيره، ويفعل الرفيق فيمن زال عقله قبل ~~إحرامه أو بعده وعرف نيته كل ما مر من فعل وترك غالبا فيبني متى أفاق، وإن ~~مات بقي حكم الإحرام، فإن كان قد أحرم وجهل نيته فكناسي ما أحرم له، ومن ~~حاضت أو نفست أخرت كل طواف، وكذا السعي، ولا سيقط عنها غلا الوداع، وعلى كل ~~متمتع وقارن تضيق عليه الوقت رفض العمرة بالنية لبعد التشريق، ويلزمه دم الرفض. PageV01P080 # ولا يفسد الإحرام لمحظور سوى الوطء في أي فرح على أي صفة وقع فيفسد به إذا ~~كان قبل التحلل برمي جمرة العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما، ويلزم ~~إتماثه كالصحيح ولو أجيرا والقارن بدنتان وغيره بدنة، ومن لم يجدها لزمه ~~عدلها مرتبا وقضاؤه كما فات فورا ولو /142/ نفلا ومؤنة فصار وجه أكرهت ~~ففعلت وبدنتها أو الإطعام عنها إن تعذرت وافتراقهما في الإتمام والقضاء من ~~حيث أفسدا حتى يحلا ولا تكرر الكفارة يتكرر الوطء قبل الإخراج، ومن أحصره ~~عن الوقوف في الحج والسعي في العمرة مطلقا مانع عقلي كخوف عدو، والأولى ترك ~~قتاله مع الضعف، أو مرض أو حبس أو انقطاع زاد أو ضلال عن طريق أو تضيق وقت ~~أو شرعي كلزوم عدة أو انقطاع محرم أو حرض ms056 من يتعين عليه أمره فإن تعددوا ~~فإليه التعيين إن أمكن، وإلا أقرع بينهم أو منع زوج أو سيد أو غريم له ذلك، ~~وأراد التحلل ووجد هديا بعث بما تيسر منه وهو شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة ~~وعين لرسوله وقتا من أيام النحر لنحره تأخير نصف يوم، فإن انكشف جله قبل ~~أحدهما لزمته الفدية بحسب /143/ المحظور وبقي محرما حتى يتحلل بعمرة أو هدي ~~آخر، فإن زال محضره قبل الوقوف في الحج والسعي في العمرة لزم إتمامهما ~~فيتوصل إليه بغير مجحف، وله الانتفاع بهديه إن أدركه قب صرفه في العمرة ~~مطلقا، وفي الحج إن أدرك الوقوف، وإن لم يدركه تحلل بعمرة بلا تحديد إحرام ~~ونحره، ولم ينتفع به، فإن لم يجد هديا صام كالمتمتع قدرا وصفة بدلا عنه ولا ~~إطعام ويحل بعد صوم الثلاث، فإن تعذر عليه من الصوم حل ولزمه دم وعليه قضاء ~~ما أحصر عنه على صفته، ولا يلزم زيادة عمرة معه. # ويستحب إقامة ثلاث بعده ويختص دم التمتع والإحصار بأبدالهما بالصوم دون ~~كل دم وحب لترك نسك. PageV01P081 # ومن لزمه الحج ثم لم يحج لزمه الإيصابة، فيقع عنه وإلا فلا، ولو من ولده ~~وينفذ من الثلث، ولو تطوعا إلا معينا جهل الوصي يادته، فكله وإن علم ~~الأجير، وإذا عين نوعا أو مكانا أو زمانا أو مالا أو شخصا /144/ ولو فاسقا ~~يعلم فسقه تعين فيأثم المخالف في أيها، وإن اختلف حكم الإجزاء وإلا ~~فالإفراد، ومن وطنه أو ما في حكمه، وأقرب متعدده، وفي باقيها حسب الإمكان. # ويصح الاستيجاز للحج عن الميت، وإنما يستأجر مكلف مسلم عدل لم يضيق عليه ~~حج في الحال ولو ضرورة أو عبدا ما ذبونا أو امرأة عن رجل، ويكره. # وشروطه استطاعة وعقد وتعين نوع وأجرة معلومة ووقت يتمكن فيه من أداء ما ~~عين، فإن أطلق فأول سنة، فيستحق كل الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة ~~وبعضها ببعض ويحبر ما عداها دم. # ويستحب له الإنشاء من عند قبر الميت بعد صلاة ركعتين، وتسقط الأجرة بترك ~~الثلاثة وبعضها ms057 بترك بعض، فيقسط بينها على قدر التعب، وبمخالفة الوصي وإن ~~طابق الموصي ولا شيء في المقدمات إلا لذكر أو فساد عقد، وللأجير ولورثته ~~الاستنابة لعذر في كل أو بعض في الصحيحة مطلقا ولو لبعد عامه إن /145/ لم ~~يعين، وفي الفاسدة تفضيل، وخلاف، وما لزم من دم فعليه إلا لقران أو تمتع. PageV01P082 # ومن نذر بمشي إلى البيت أو ما في حكمه لزمه، فإن عينه لنسك معين من حج أو ~~عمرة وفى به من موضع نذره وإلا فما شاء منهما، ويركب لعجز، فيلزم دم، ~~وبإهداء من لا يباع كأخيه حج به أو اعتمر إن اطاعه ومانه وجوبا وإلا فلا ~~شيء، ومن يباع كعبده أو فرسه شرى به أو بثمنه هدايا وصرفها من ثم حيث نضوى، ~~وبذبح من لا يباع كنفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك وتصدق به، ومن ~~يباع فكما مر، وبما لا يطاق، فكفارة يمين، ومن جعل ماله في سبيل الله صرف ~~ثلثه في بعض القرب، وهدايا صرف ثلثه في هدايا البيت، والمال للمنقول وغيره ~~ولو دينا، وكذا الملك خلاف المؤيد بالله في الدين. PageV01P083 # وينقسم الدماء المشروعة في الحج والعمرة والأضحية باعتبار الزمان والمكان ~~إلى أربعة أقسام، ما يعتبران فيه كدم تمتع وقران /146/ وإحصار وإفساد ~~وتطوع، وزمانها أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا، فيلزم دم للتأخير، ولو ~~لعذر، ومكانها منى اختيارا وجده معروف والحرم اضطرارا، وما لا يعتبران فيه ~~كدم السعي وسائر دما المناسك، وكذا الصوم عن فدية وجزاء فحيث شاء، وما يعبر ~~فيه الزمان كالأضحية وزمانها أيام النحر، ولا مكان لها معين وما يعتبر فيه ~~المكان كفدية وكفارة وجزاء وقيم، ودماء العمرة كدم حصارها وإفسادها وتطوعها ~~ومكانها مكة اختيارا والحرم اضطرارا، ولا زمان لها معين، وكل الدماء من رأس ~~المال، ولها باعتبار الترتيب والتخيير تقسيم آخر يعرف بما تقدم ومصرفها ~~الفقر كالزكاة ولا سيما القانع، والمعتز إلا دم قران، وتتع وتطوع، فمن شاء ~~وله الأكل منها، وإنما تصرف بعد ذبحها ولو قبل السلخ والقسم ، ومن أخر ~~قسمها حتى انتنت ms058 ضمن قيمتها لا هديا آخر وللمصرف فيها كل تصرف وندب /147/ ~~تولى الذبح وتجوز النيابة فيه وجميع فجاج مكة طرق، ولا يختص منها مكان ~~بدخول وخروج منه. PageV01P084 # وتندب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أدائها والصلاة في ~~مسجده، وهو في أحد بيوته، وهي ملك له دون نسائه، وتصح النيابة فيها، ولو عن ~~مستطيع، ولا يعرف قبر نبي بعينه سواه صلى الله عليه وسلم. وزيارة قبر الوصي ~~عليه السلام، وهو العري باتفاق من يعتد به، ولا يلتفت إلى تشكيك النواصب في ~~ذلك، وقبر فاطمة الزهراء والحسن الشهيد بالسم، ومن معهما في القبة، والعباس ~~عليه السلام والتسليم على من حولهم، وهم بالبقيع، والحسين وأخيه العباس ~~الشهيد بالسيف ومن معهم من أهليهم وشيعتهم، وهم بكربلاء. وحمزة أسد الله ~~ومن معه من الشهداء، وهم بأحد. وجعفر الطيار ومن معه من الشهداء، وهم ~~بمؤتة، وابن عباس رضي الله عنه خبر الأمة /148/ والشكوى إليه من ظلمة ~~أولاده، وأبي القاسم محمد بن الحنفية عليه السلام، وهما بالطائف، وقبور من ~~عرف قبره من خلفهم الصالح من سابق ومقتصد كيحيى بن زيد، والنفس الزيكة، ~~والفخي، ومحمد بن إبارهيم وأخيه القاسم والهادي ومضن معهما، والناصر ~~والمهدي، والمؤيد، الكاظم، وابنه الرضى، ونحوهم ممن يعرف قبره، والدعاء لمن ~~لا قبر له كزيد بن علي وعبد الله بن الحسن ونحوهما، ولمن له قبر لا يعرف، ~~وكثير منهم مشهور مزور، PageV01P085 ومعرفة مواليدهم ووفاتهم وأولادهم وسيرهم ومشاهدهم وكراماتهم وقبورا فاضل، ~~شيعتهم الذين هم ورق شجرتهم المخلوقون من طينتهم الصابرون على البلوى في ~~محبتهم كصبرهم، وهم المخصوصون بالفضيلة، وابتداؤها بالسلام، وختمها ~~بالتوديع، وزيارة قبور أفاضل الصحابة سيما السابقين كالعشرة، وزيارة أمهات ~~المؤمنين وفاطمة بنت أسد /149/ والدعاء لهم سيما خديجة وأم سلمة، وإطلاق ~~ذلك على غيرهن بدعة، والدعاء بالنصر للإمام العصر إن كان، وتعجيل الفرج على ~~الأمة بطهور قائمهم المهدي المعصوم المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ~~جورا كما جاء في صفته، والقطوع به أنه من ولد أحد الحسنين ودعوى الإمامية ~~والحسينية وغيرهم ms059 لوجوده وغيبته باطلة كدعوى النواصب لنفيه، وأنه لا مهدي ~~إلا عيسى بن مريم عليه السلام وعز الهادي عليه السلام أن بيت النفس الزكية ~~والمهدي خمسة عشر سابقا، وفي مدة ولايته ووجود إمام بعده خلاف، واجتماعه هو ~~وعيسى بن مريم على قتال الدجال متواتر، وليس هو بابن صاد في الأصح. PageV01P086 ### || AUTO باب النكاح # هو عقد يملك به الوطء دون الرقبة، ويجب على من يعصي بتركه أو يضطر ~~لمباشرة عورته وتحرم على العاجز عن الوطء من تعصي بتركه وعارف تقريط من ~~نفسه /150/ في الحقوق مع القدرة، وينعقد ويأثم. # ويندب لمن يتوق إليه ولا يخشى عنتا ويكره لمن أضمر تحليلا أو لا داعي له، ~~ويباح ما عداها، ويستعاذ من الأئمة. # ويستحب عاقلة مؤمنة بكر صغيرة جميلة غير معيبة ولا هيدرة نسيبة ودود ولود ~~قرسية عرسة سيما لمن أضوى، ويكره فاسق ولو تأويلا كنا صبى وخارجي وذو آفة ~~ودميم ومطلاق وولد زنا ومن خطب فلا يواعد سرا، وليقل معروفا، ويحرم الخطبة ~~على خطبة مؤمن بعد التراضي إلا بإذنهن وفي العدة إلا تعريضا في بينونة، ~~ويباح لهما نظر الوجه والكفين مع كف النفس عن قصد الشهوة. # وخواص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح والطلاق وغيرهما كثيرة كحل فوق ~~أربع وتمليك الطلاق بعد موته، وأبوة الحسنين، واتصال نسبه وسببه يوم ~~القيامة، ومنع من تخلف عن الغز ومعه بلا أذن ولا عذر عن أهله، والنهي عن ~~/151/ معاشرته. PageV01P086 # وندب تقديم صلاة الزواج وكتم الخطبة ومشاورة الأم وترك معاودة من لم يجب ~~وخطبة وجيزة كخطبته صلى الله عليه وسلم، وعقده في المسجد بعدها وتعجيله ~~والنثار بعده وانتهابه بخلاف نهبى العساكر ومسحه لناصيتها والدعاء له ~~باليمن والبركة لا بالرفاء والبنين، ووليمة وإيقاع ه ليلا وإشاعته بطبل ~~ونحوه لا بغناء وتدفيف مثلث مطلقا، ولا بأس بالنشيد والزفيف وضرب ما لم ~~يوضع للهو كالكوسات، ولا يكره في وقت وشهر مخصوص. PageV01P087 # ويحرم بالنسب على كل أصوله وفروعه ولو مشن زنا وفروع أبوته، وأول كل فرع من ~~أجداده وجداته، وبالمصاهرة زوجات أصوله، وهو ms060 نكاح المقت وزوجات فروعه، وإن ~~لم يدخلوان ولو فاسدا، وأصول زوجاته مطلقا لا فروعهن، وهن الربائب، ولا هما ~~من المملوكة بمجرد الملك إلا بعد وطء أو لمس لشهوة، ولو بحائل أو نظر مباشر ~~لشهوة /152/ لأي عضو، ولو من خلف صقيل كماء لا في مرأة، وبالرضاع ما حرم ~~بنسب ومصاهرة غالبا كحليلة الابن منه لا المتبنى، ويتأبد التحريم في هذه ~~الثلاثة، ويحرم بغير ذلك لوصف عارض مخالفة في الملة ولو مرتدة وباطنية، ~~وكتابية وفاسقة بزنا، ويكره بغيره كناصية وخارجية وتطلق إن حدث بعد النكاح ~~ما لم تتب وحديث الاستمتاع بها متأول، ولا ينفسخ النكاح به، ولبسة وملاعنة، ~~ويحرم أبدا، ومثلثة قبل تحليل بعقد صحيح ووطء في القبل كما يأتي، ومعتدة. ~~ومحرمة، وخامسة، ورواية حل التسع عن القاسم باطلة، ومنحصرات التبسن بمحرمة، ~~وأمة على حرة وإن رضيت ولو تحت عبد، وأمة على حر إلا أمة المسلم المسلمة ~~لمن خشي عنتا وعجز عن حرة مسلمة عفيفة وشرى أمة، ويقتصر على واحدة والصبر ~~خير له، ومحصنة بزوج غير مسبية، ولو بغريق أو مفقود كأسير في دار حرب /153/ ~~فتربص وإنما تحل بعد صحة البينونة بطلاقه أو ردته أو موته أو مضي عمره ~~الطبيعي بتواتر أو شهادة ومضي العدة، فإن عاد وقد تزوجت فقد نفذ نكاحها في ~~الأولين بعد الحكم وقبله يترافعان إن أنكر، وفي الأخيرين يبطل، ولو بعدهن ~~وتستبرى للأول بعدة الفسخ، فإن طلق أو مات بعد عوده اعتدت منه أيضا وقدمت ~~الاستبراء، وله الرجعة فيهما بالقول لا الوطء في الأولى، ولا حق للزوجة ~~فيها عليهما ولا يتداخلان. PageV01P088 # ويحرم الجمع نكاحا ووطئا بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من كلا ~~الطرفين كالأختين، لا من طرف واحد، فيحل كامرأة وربيبتها، فإن جمعهما عقد ~~واحد حرتين أو أمتين بطل، وكذا خمس حرائر أو إماء لا من تحل وتحرم كأجنبية ~~ورضيعة فتصح من تحل، وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك ولو فاسدين لا يقتضي ~~التحريم كزنا وغلط ونكاح وملك باطلين /154/. # ووليه الأقرب فالأقرب ms061 المكلف الذكر الحر من عصبة النسب مطلقا ثم المعتق ~~ثم عصبته مرتبة، ثم معتقة، ثم عصبته كذلك، ثم الوصي به لمعين في صغيرة فقط، ~~ثم الإمام العادل أو حاكمه، ثم توكل المكلفة، ويعقد لغيرها من فيه صلاح، ~~ولو غير منصوب، وتوكل المالكة لأمتها وعتيقتها، ويكفي واحد من أهل درجة ~~كالمعتقين لا الملاكن وتحلف غريبة نفتهم احتياطا ولا ولاية للإخوة لأم ولا ~~لذوي الأرحام. # ويندب تقديمهم في الوكالة كتقديم الأكبر مع الاستواء درجة كالأخوة وعدمه، ~~وينتقل من كل إلى من يكبه فورا بالخروج عن ملته أو جنونه المطبق أو غيبته ~~منقطعة، وهي شهر أو فوقه بيوم أو يومين أو حرامه وتعذر مواصلته أو خفاء ~~مكانه أو أدنى عضل أو معرفته من حاله كبعض الملوك في حق مكلفة حرة راضية ~~بكفو إلا لتعرفه، ويأثم بالعضل ولا يقبل قولها فيه إلا ببينة. PageV01P089 # /155/ وينقسم النكاح إلى: صحيح وباطل، وفاسد، فصحيحه عقد بإيجاب من ولي ~~مرشد ذكر حلال على ملتها غالبا، ولو فاسقا بلفظ تمليك حسب العرف ماض] مضاف ~~إليه متناول لجميعها أو بضعها كزوجت أنكحت تصدقت نذرت وهبت أو من نائب عنه ~~غير امرأة، وإن لم يعين الزوج أو من فضولي غيرها مع إجازته لعقده ولو صغيرا ~~مميزا، وبقبول مثله من زوج مثله أو من نائب عنه أو من فضولي كذلك في المجلس ~~قبل إعراض، ويصحان بعجمي عرفاه، وبرسالة وكتابة مرتسمة، ولو مع الحصور، ~~وغشارة مفهمة من مصمت وأخرس، ويصح اتحاد متواليهما، ثم مع اتحاده وتعدده إن ~~أضيف اللفظان وأطلقا أو أضيف أحدهما دون الآخر عمل بمقضى ذلك من لزوم ~~النكاح للموكل إن أضيفا معا كلفلان أو للتوكيل إن أطلقا معا أو بطلانه إن ~~أضيف أحدهما دون الآخر وأشهاد مكلفين عدلين /156/ ولو عبديهما أو أعميين، ~~ولا يحكم بهم أو رجل وامرأتين والمعتبر سماعهما وإن لم يقصداه، وعلى العدل ~~التتميم حيث لا غيره، وعلى الفاسق وقع تغرير في عقد مشترط العدالة وتقام ~~عند المكتوب إليه والمرسل إليه، وفي الموقوف عند العقد، ورضى المكلفة الحرة ~~نافذا ms062 ولو بكرا، فالثيب بالنطق بماض أو في حكمه والبكر بتركها حال العلم ~~بالعقد ما تعرف به الكراهة كلطم ونحوه، وإن امتنعت قبله أو تثبت إلا بوطء ~~يقتضى تحريم المصاهرة أو زنا أو غلط تكرارا وتعيينها بإشارة تنافي ~~التعريفان حكم بالأقوى. PageV01P090 # ويفسده شعار وتوقيت الإيجاب والقبول، أو أحدهما بوقت مجهول كالموت أو ~~معلوم،وهو نكاح المتعة، وهي خصة منسوخة، وفيها عدة أقوال، ولها أركان ~~وأحكام عند مجوزها، وفي كون تحريمها قطعيا أو ظنيا خلاف، واستثناء مشاع ~~كنصف لا معين كيد إلا البضع، وشرط مستقبل لا حالي، ويلغو شرط خلاف موجبه ~~غالبا، ولها الرجوع بما نقصت لأجله إن لم يف ويصح موقوفا حقيقة كبالغة قبل ~~مراضاتها أو إجازة وليها، ولا مهرفيه ولا نفقة ولا إرث، ويبطل بالموت ~~وينبرم بالإجازة بقول أو فعل، ولو لعقد الأخير مع التعدد، فإن ردتهما أو ~~أجازتهما معا بطلا، أو مجازا كصغيرة زوجها غير الأب، ولو جدا فتجيز ولو ~~ثيبا، ثم يخير مضيقا متى بلغت عاقلة وعلمته، والعقد وثبوت الخيار وإلا فمتى ~~علمت، ولا يفتقر إلى حكم، وكذا الصغير في الأصح ولا خيار لهما إن زوجهما ~~الأب كفوا لا تعاف عشرته وتصدق مدعي البلوغ باحتلام فقط محتملا. # ومتى عقد وليان مستويان مأذونان لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا مطلقا، ~~وكذا إن علم تقدم أحدهما، ثم التبس، إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخوله ~~/158/ برضاها. # والمهر لازم للعقد مع التسمية الصحيحة أو الدخول، وليس ذكرثه شرطا، وهو ~~مال نقد أو عرض عين أو دين حال أو مؤجل أو منفعة جائزة في حكمه، ولو عتقها، ~~ثم يعقد عليها بعد قبول العتق إن رضيت بالعقد، وإن لم ترض به لم تجبر، وسعت ~~في قيمتها. وأقله عشرة دراهم، والدرهم قفلة خالصة، وما يساويها لا دونها ~~ففاسدة، فتكمل عشرا، وتنصف كما يأتي، ولا حد لأكثره ولو قنطارا، وأسماؤه ~~ثمانية. # ويندب تسميته وجعله كمهر بناته صلى الله عليه وسلم وأزواجه وتعجيله. # وتكره المغالاة فيه، ولها في المعين وفوائده كل تصرف ولو قبل قبض ودخول ~~لا ms063 ما هو في الذمة، فكالدين. PageV01P091 # ويصح الإبراء من المسمى مطلقا، ومن غيره بعد الدخول، ثم إن طلق قبله وقد ~~تصرفت أو أبرأت لزمها له، مثل نصفهما، ويعتبر في المثلي مثله، وفي القيمي ~~قيمته يوم الطلاق، ويفسخان برؤية وعيب ولو يسير /159/ وهو ما يتغابن الناس ~~بمثله، ومضن وهبت المعين طلبا لحسن العشرة ثم لم يحصل فلها الرجوع ولا ترجع ~~في غيره، وما تعذر أو استحق أو بعضه فقيمته عينا كان أو منفعة. # ومن سمى مهرا في نفس العقد أو بعده تسمية صححة أو في حكمها كوقف لزمه كله ~~أو قيمته بموتهما أو أحدهما بأي سبب، أو بدخول أو خلوة صحيحة لا فاسدة ~~لمانع فيها شرعي كمسجد، أو قلي كجذام، أو فيها مطلقا أو فيه يزول كمرض فلا ~~شيء، ونصفه فقط بلاق أو فسخ قبلهما، إذا كان الفسخ من جهة غير الزوجين ~~كرضاع أو من جهته فقط كردته ما لم تعف عن فيسقط النصف أو يعف عنها فيكمله ~~وهو الذي بيده عقدة النكاح لا الولي لا يفسخ من جهتهما كالعيوب، أو من ~~جهتها فقط حقيقة كردتها أو حكما كفسخها بعيب بها فلا شيء. PageV01P092 # ويختص الدخول بإحصار أو إحلال مثلثة وثبوت رجعة وإثمارها وثبوتة، وهدم ~~الثلاث /160/ وتحريم ربيبة وفساد حج، ووجوب البدنة فيه ونفقة العدة وتحريم ~~العقد فيها ومن لم يسم فيهما أو سمى تسمية باطلة كخمر، ويسمى التفرويض، ~~فلها طلب تسميته، ويلزمه بالوطء للحرة مثل مهرها إن كان وإلا فمهر مثلها ~~يوم العقد في صفاتها من قرابتها من قبل أبيها إن اختلف بها عرفا، ثم من قبل ~~أمها، ثم قرابتها، ثم بلد نشوؤها، ثم أقرب بلد إليه، ثم اجتهاد الحاكم، ~~وللأمة عشر قيمتها، وبالخلوة الصحيحة لا يلزمه لهما مهر المثل على المختار ~~ولا نص فيه، وبالطلاق لا يلزمه لهما إلا المتعة ولو في فاسد أو خلع وتقدير ~~لها، وتستحب لكل مطلقة غيرهما ومخلو بها ومتوفى عنها، ولا تجب. PageV01P093 # وبالموت يستحق الميراث دون مهر ومتعة، ولا يستحق أيها بالفسخ مطلقا، وما ~~ذكر قبل ms064 العقد فهو لها إباحة ولوليها رشوة، وله الرجوع فيهما، وما ذكر فيه ~~استحقته ولو لغيرها، وإن تعدى /161/ مهر المثل ولو من مريض لم يتمكن بدونه، ~~وإلا فتوليج إن جاوز الثلث، وما ذكر بعده فلمن جعل له، ويكفي في تعيين ~~الأرض ذكر قدر وناحية، وفي غيرها ذكر الجنس، فيلزم الوسط وأوسطه، وما سمي ~~بإشارة تعين وبتخيير، فأحدهما إن استويا قيمة وتخير الزوج، وإلا تعين ~~أقربهما إلى المثل حيث نقصا عنه أو زادا عليه، ويبلغ الأدنى إليه إن زاد ~~الأعلى عليه ولو يسير، وبجمع تعين، فإن بطل كله فلها مهر المثل او بعضه، ~~ولو عرضا، فلها موفية كعبدين بان أحدهما حرا وكصغيرة سمى لها غير الأب دونه ~~أو كبيرة بدونه بغير رضاها أو بدون ما قد رضيت به أو لغير من أذنت بالنقص ~~له، ولو أبا مع وطئها في المسائل الأربع، والعقد فيها منبرم، وقيل موقوف ~~مجازا في الصغيرة، وحقيقة في الكبيرة فلا ينفذ إلا بتمكينها بعد العلم ~~بالعقد والتسمية أو إجازة للعقد مطلقة لا مشروطة بكون /162/ المهر كذا ولا ~~مقيدة بأجزت العقد لا المهر، فلا ينفذ إلا بحصولها. PageV01P094 # ولها الامتناع قبل دخوله برضى المكلف وولي مال غيرها حتى يسمي المسكوت عنه، ~~ثم حتى تعين المسمى، ثم حتى يسلم المعين ولو معسرا ما لم يؤجل ولا رجوع فيه ~~ولا يفسخ بالإعسار به مطلقا، وما سماه وعينه ضمنه حتى يسلمه إن كان باقيا، ~~فإن تلف ضمن المثلى أو نقصه بمثله إن وجده، وإلا فقيمته وقت الطلب ، ~~والقيمي بقيمه يوم العقد ونقصه عينا أو قيمة إن لم تمتنع عن القبض لا ~~زيادته مطلقا إلا لجنايه أو تمرده بعد المطالبة، فإن عين أمة ثم وطئها قبل ~~التسليم جاهلا فحملت لزمه عقرها ولا حد ولا نسب، ولا تصير أم ولد، وتخير ~~الزوجة بين عينيهما مع العقر أو قيمتهما معه وقيمتهما معه يوم الفسخ إن ~~فسختها أو مهر مثلها، فإن اختارت الأول ثم طلق قبل الدخول عاد له الإنصاف ~~من جمعه فيعيق الولد، ويسعى بنصف قيمته لها. ms065 # ومن /163/ أفضى زوجة صالحة بالمعتاد فلا شيء عليه لا غير صالحة، فالأرش ~~أو بغيره، فلها كل الدية إن سلس بول أو غائط، وإلا فثلثها مع المهر، ومن ~~وطء أجنبية لا يوجب وطئها حدا مطاوعة أو مكرهة بالمعتاد أو بغيره كمغلوط ~~بها مطلقا ومنكوحة فيالعدة جهلا وامرأة المفقود جهلا، فلها المهر، فإن ~~أفضاها فلها المهر والأرش كما مر، ومن وطء أجنبية يوجب وطؤها حدا، فإن كانت ~~مطاوعة فلا مهر، ولا أرش إن أفضاها، ولو بكرا، وإن كانت مكرهة، فإن كانت ~~ثيبا فلا مهر ولها الأرش إن أفضاها كما مر، وإن كانت بكرا فبالمعتاد لها ~~نصف المهر وبغيره كله، فإن أفضاها فالأرش كما مر مع المهر أو نصفه. PageV01P095 # ولكل منهما الفسخ ولو على تراخ مع العلم والجهل قبل الرضى فيقع بتراضيهما ~~وإلا قبالحكم ببرص وجذام وجنون، وإن عمهما متفقا أو مختلفا وبرق وعدم كفاة، ~~وهذه الخمسة يعمهما ويفسخها بخاص بها كقرن /164/ ورتق وعفل ويفسخه بخاص به ~~كجب مستأصل وخصي وسل وإن حدث كل منها بعد العقد لا بعد الدخول إلا الثلاثة ~~الأول، ويستحق المهر على الزوج بعده ويرجع به على ولي مدلس لا عليها، ولا ~~على فضولي، وإن دلسا ولا فسخ بعيب غيرها كعضيوط (م) إلا بالعنة بعد إمهال ~~سنة شمسية غير أيام العذر، وتعرف بعلاماتها وفي احتياجها إل الحكم قولان، ~~وتعتبر الكفاءة في الدين، وهي ترك مجاهرة بفسق، وللصغير حكم أبيه وفي النسب ~~وما في حكمه والجزية، وهي معروفة، ولا حق لقريب فيها إلا مع الأنثى، ويكره ~~رد الكفر إلا لمانع، وتغتفر برضى أعلاهما والولي إلا في فاطمية فلا تغتفر، ~~ولا ينرم العقد إلا لضرورة، إذ لا كفو لها عند متأخري أئمتنا إلا فاطمي فقط ~~أو علوي مطلقا عند جمهور قدمائهم، ولا لعلوية إلا علوي، وقد عزر بعضهم من ~~أفتى بخلاف ذلك وحكم آخرون بكفر من أقدم على ذلك استهانة بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم. PageV01P096 # ويتوارث /165/ الزوجان بالصحيح ما دام العقد ثابتا أو في حكمه، وميراثهما ~~بالتسهيم، وباطل النكاح ما خالف ms066 إجماعا قطعيا مطلقا أو مذهبهما أو أحدهما ~~مع العلم كخامسة ومعتدة ورضيعة ومسلم بكافرة وذات بعل ولو مفقودا وذات رحم ~~محرم ومثلثه ما مر ونحوهن، ولا يقران عليه، ولا يحتاج إلى حكم، ويلزم في ~~الأول بوطئه فقط مع جهلهما مهر المثل إن لم يسم، والأقل من المسمى والمثل ~~إن سمي، ولا نسب فيه مع علمهما، ولا فيما بعده إلا إذا كان جاهلا، وإن ~~علمت، ولا حد عليه ولا هر، وإن جهلت ولا عدة ولا نفقة ولا إرث، وفاسد ما ~~خالف مذهبهما أو أحدهما مع الجهل، ولم يخرق الإجماع كنكاح بشهود من دون ولي ~~وعكسه، ويسمى شبهة نكاح ويقران عليه، إذ الجاهل كالمجتهد في عبادة ونكاح ~~وطلاق ومعاملة، وهو الصحيح إلا في إحلال وإحداد وإحصان، ولعان وخلوة وفسخ ~~ومهر ومتعة إن لم يستقر. # وعليهما /166/ حسن العشرة، وله عليها درجة لخصائص كثيرة، وإنما عليها أو ~~على وليها تمكين الوطء صالحة صحيحة خالية حيث أراد وكيف شاء من إمام أو خلف ~~في قبل ولو شرحا لا في دبر فحرام، وحكمه كالقبل غالبا، ولا يجب عليه أو هو ~~حق له غالبا، ولها فيه أجر، ولا لعن إ لمسوفة أو مفسلة أو غائصة أو مغوصة ~~أو نحوهن. PageV01P097 # وندب الدعاء وتقديم القبلة، والكلام قبله، ويكره حاله، والأخبار منهما بعده ~~بما يجري، والتعري وحضور أحد معهما ولو نائما أو صغيرا يفهم إلا لعذر مع ~~الاجتهاد في الأحفاد، ونظر باطن الفرج ونحوها وترك الزينة الظاهرة والباطنة ~~لمشهد وطروق المغيبة ليلا، وفعله في أوقات، وعلى هيات مخصوصة وزفاف زوجتين ~~في وقت واحد، فإن فعل فهو مخير في التقديم، ولا يلزمها إعانته في حرفة ~~ومعيشة إلا فيما داخل البيت ندبا، وعليه مؤن التسليم وتسوية بين الزوجات في ~~واجب كسوة ونفقة وفي مبيت /167/ ومقبل يعتاده غالبا في الميل إن قسم وفي ~~نهار لمن حرفته ليلية لا في محبة ووطء وعمل نفقة وقسم هدية وحفظ متاع ولا ~~إثم في الغيرة وللزوجة الأمة نصف ما للحرة، ومن خاف أن لا يعدل فواحدة أو ms067 ~~ما يملك، وتؤثر الجديدة ثيبا بثلاث وبكرا بسبع إن لم يتعدها برضاها، وإليه ~~كيفية القسم إلى سبع، ثم بإذنهن، ونحب قضاء فائتة، ويجوز هبة النوبة برضاه ~~ورجوع فيها وسفر بمن شاء، ولا قرعة وقضاء القائتة وعزل عن حرة برضاها وعن ~~أمة مطلقا، ولهما استعمال ما يمنع الحبل بإذنه ما لم يخلق إلا الوأد، ويكره ~~الإغالة، وله وعظ من نشرت، وهو تركها لطاعته فيما يجب، ثم هجرها في المضجع، ~~ثم ضربها غير مبرح، ولا يسأل عن شبيه، فإن خيف شقاق بينهما وهو كراهية كل ~~منهما لصاحبه بع حكمان مكلفان مسلمان حران مميزان من أهلهما للإصلاح ~~وبعثهما تحكيم لا توكيل، فلا يملكان الجمع ولا الفرقة إلا مع أذنه في ~~/168/الطلاق، وأدتها في البذل ولا يكره الاستخلاف ولو معجلا عمن مات منهما، ~~ولتاركه رعاية لحق الميت أو ولده أجر عظيم. PageV01P098 # ويحرم التاخيذ؛ لأنه نوع من السحر وخبر تأخيذ النبي صلى الله عليه وسلم ~~منكر وتخبيب زوجة ورق على بعل وسيد، ومن وطء فجوز الحمل ثم مات ربيبه ولا ~~مسقط للأخوة لأم من أب وجد وولد صلب أو لا حاجب لها من ولد صلب أو اثنين ~~فصاعدا من الأخوة والأخوات كف حتى يتبين الحمل أو عدمه بأماراتهما، وإلا ~~فالتحويل مع الاحتمال. # وارتفاع النكاح إما بموت أو طلاق، وإما بفسخ، وينفسخ في الحال بردة أحد ~~الزوجين المسلمين ولو بعد دخول لا بانقضاء العدة، فإن فعلت لمجرد الفسخ أو ~~نحوه فقولان أظهرهما عدم الوقوع ويؤدب فاعل ذلك، وبإسلام أحد الحريين مع ~~انقضاء عدة المدخولة والمخلو بها خلوة صحيحة لا بعرض الإسلام فيها على من ~~لم يسلم فأبى أو أحد /169/ الذميين مع انقضاء العدة مطلقا أو عرض الإسلام ~~فيها على من لم يسلم منهما فأبى، وإن لم تمض إلا في حق زوج صغير فتنتظر ~~المدخولة بلوغه وتستأنف عدة أخرى من يوم العرض، ولا تبني، فإن ارتدا أو ~~أسلما معا فلا فسخ، وبتحدد رق عليهما أو على أحدهما بالسبي ولو مملوكين، ~~ويملك أحدهما الآخر أو بعضه نافذا بأي ms068 وجه وبرضاع صيرها محرمة، ولا يفتقر ~~الخمسة إلى حكم، وباللعان، ويفتقر إليه ولا فسخ باختلاف الدار مع إنفاق الدين. PageV01P099 # ويصح نكاح العبد بغير مولاته ولو أربعا حراشر وحرة على أمة بإذن مالكه ~~المكلف أو نائبه لأولية ومطلقة للصحيح لا الفاسد ما لم تجريه عادة، ولواحدة ~~فقط وبإجازته مستمر الملك والنيابة بعد العقد، ومنها طلق والسكوت بعد العلم ~~وإن جهل كونهما إجازة، وبعتقه قبلها وبعقده له، ولو كارها، وعلى السيد ما ~~لزمه إلا تدليسه بإذن أو حرية، ففي رقبته وإلا ما لزمه /170/ في الفاسد ~~والنافذ بعتقه، ففي ذمته، ويلحق الولد بأمه فلا حق له إلا عليها أو على ~~مالكها، ويحص شرط حريته مطلقا لا تملكه، ويبطل بخروجها عن ملك سيدها قبل ~~العلوق، وطلاقه والعدة منه كالحر، ونكاح الأمة خالصة أو مدبرة نعقد مالك ~~مكلف ووكيل المالكة وولي مال غير المكلف أو نائبهم أو إجازتهم كما مر إلا ~~السكوت، وبعتقها قبلها، ويكرهها السيد على التمكين لمن لا يعاف لا العبد ~~على وطء، وله المهر، وإن وطئت بعد العتق إلا فيما نفذ به فلها والنفقة مع ~~تسليم مستدام، ويصح شرطها مع عدمه وإسقاطها مع ثبوته بخلاف الحرة، ولكل من ~~الأب والابن تزوج أمة الآخر، وللمالك فيها كل تصرف إلا الوطء وما يدعو ~~إليه، ومنع الزوج والرهن من غيره، ولا يفسخ نكاحها بالبيع، ومتى عتقت وهي ~~مكلفة فلها الخيار، ولو في الحر ما لم يمكن من وطء أو لمس لشهوة عالمة ~~بالعتق وثبوت الخيار، وإلا فمتى /171/ كلفت ولا نفتقر إلى حكم، وكذا حرة ~~نكحت على أمة، ولا ينفسخ نكاحها بمجرد نكاح الحرة، ولا خيار لعبد عتق، ومتى ~~شراها صارت أم ولد بما ولدت بعده لا قبله، وله وطؤها بالملك لا استبراء، ~~ولو في عدة طلاقه إلا التثليث، فبعد التحليل بما يأتي فقط، ونكاح الكاتبة ~~برضاها وتخير متى عتقت، وأم الولد به بعد عتقها وانقضاء عدتها، والمهر لهما ~~وولاية الموقوفة إلى واقفها PageV01P100 والمهر للمصرف، ويراضى إن كان مكلفا. # ويجوز الجمع بين الأختين ونحوهما في ملك ms069 لا وطء، وإن اختلف سببه، ومن فعل ~~اعتزلهما حتى يزيل نكاح أحديهما أو ملكها نافذا، ولا يكفي تزويجها، ومن ~~دلست على حر بحرية أو أذن صح العقد، وله الفسخ، ولزمه عقرها بعد الدخول مع ~~جهلها بتحريم العقد، ولحقه ولدها، وهو حر، وعليه قيمته يوم الوضع إن سلمت ~~بأرش جنايتها، وهو قيمة الولد، فإن أباها ورضي بها السيد /172/، فله من ~~قيمته ما زاد على قيمتها، وهو للزوج في ذمتها، ويسقط إن ملكها، فإن استوى ~~الدينان تساقطا إن رضي السيد بها. # والقول لمنكر العقد وفسخه وفساده، ومنه وقع من أبي في الكبر، ولم أرض، ~~وقال في الصغر: فتنذلا في الصغر من غيره فافسخ. وقال في الكبر، ورضيت، ~~فالقول لها لا وقد فسخت، فله ولمنكر تسمية المهر وتعينه وقبضه وزيادته على ~~مهر المثل ونقصانه عنه، والأبعد عنه زيادة ونقصانا، فغن ادعت أكثر منه ~~وادعى أقل أو المثل فكل منهما مدع ومدعى عليه، فإن بينا معا حكم لها ~~بالأكثر وإلا فللمبيين ونحوه، وإن عجزا وحلفا ونكلا فمهر المثل وللمطلق قبل ~~دخول في قدره، وإذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة، فإن ~~عدمت أوتها تريا فلها الأقل من قيمة من ادعت ومهر المثل، فإن استويا خير ~~الزوج ويعتق من /173/ أقر به مطلقا، ولا من أنكرته لبيت المال، والبينة على ~~مدعي الإعسار لإسقاط حق عليه في الحال كمهر أو نحوه، وعلى مدعيه لبعض الأخذ ~~كوجوب نفقته على قرينه مع اللبس في الإعسار والإيسار لا مدعيه لأخذ الزكاة. PageV01P101 ### || AUTO باب الاستبراء # هو في حق الأمة لمنزلة العدة في حق الحرة، وشرعه في الأصل لحفظ النسل، ~~ويجب على من أوجب لغيره ملك أمة كبائع وواهب مطلقا استبراء غير حامل ومزوجة ~~ومعتدة، فالحائض بحيضة غير ما عزم وهي فيها مع الغسل أو مضي وقت صلاة ~~اضطراري، ومنقطعته لعارض علم كالرضاع أولا بأربعة أشهر وعشر، وغيرهما ~~كصغيرة وآيسة وضهيا بشهر، وعلى مريد إنكاحها استبراؤها للعقد بذلك، وعلى من ~~تحدد له عليها ملك كمشتر ووارث ومتهب وغانم ms070 استبراؤها للوطء بذلك ولو بكرا، ~~وتجزي حيضة في خيار المشتري لا /174/ في خيار البائع أو خيارهما أو توضع ~~الحمل، وانقضاء النفاس أو مضي عدة المطلقة والمتوفى عنها لا من تحدد له ~~عليها يد مع بقاء الملك كمعصوبة وآبقة ومرهونة ومعارة ومؤجرة ومودعة رجعن ~~أو حل وطء كمطلقة قبل الدخول وكاففرة أسلمت فلا يجب استبراؤهن وكالبيعين في ~~وجوب الاستبراء قبل الإقالة والفسخ متقائلان ومتفاسخان بالتراضي بعد القبض ~~لا متفاسخان بغيره كخيار رؤية أو شرط مطلقا، أو فسخ بالحكم بعيب أو فساد ~~فلا يجب، ولمريد البيع ونحوه استمتاع في غير الفرج ولا يمنع صحة الاستبراء، ~~وللمشتري ونحوه ذلك إلا لمن يجوز حملها مطلقا. # وتجوز الحيلة في إسقاط الاستبراء عنهما والبيع قبله والتزويج فاسدان، ~~والأحد على من وطئ قبله وإن أخطأ وتحل ل بعد انقضاء مدته، وإنما يحل فرج ~~بنكاح أو ملك خالص، ولا يجتمعان. PageV01P102 # وضابط حكم الإماء في الحرق سب ووجوب حد وعقر وحرية /175/ ولد ووقع استهلاك، ~~وفي عدم ذلك أن من وطء أيما له ملك في رقبتها ولو مشتركة أو مكاتبة ثبت ~~النسب وإلا ملك فلا إلا أمة الابن التي لم يطأها مطلقا. ومحللة ومستأجرة ~~ومستعارة للوطء ومعمرة ومؤقتة ومغصوبة شراها وموقوفة وطئها موقوف عليه قيل ~~أو واقف ولقيطة وطئها الملتقط مع الجهل في السبع الأخيرة ومع الإقرار به في ~~الجميع، ومتى ثبت النسب فلا حد ومتى انتفى حد إلا مرهونة ومصدقة قبل تسليم ~~معض الجهل ومسبية وطئها غانم قبل القسمة ومبيعة قبل تسليم مطلقا، والولد من ~~الثمان الأول حر، وعليه قيمته غالبا، ومن الأربع الأخيرة رق ويعتق إن ملكه، ~~ولكلهن المهر إلا مبيعة وموقوفة وطئهما بائع وموقوف عليه، والإكراه على ~~الزنا لا بيحه. # وتستهلك أمة الابن بالعلوق فتصير أم ولد، ويلزم قيمتها وقته ولا عقر لها ~~ولا قيمة للولد، فإن أعسر سعت وإن لم تعلق /176/ لزم العقر دونها. # ولا توطء بالملك مشتركة، فغن وطء أحدهما فعلقت فادعاه لزمة حصة شريكه من ~~عقرها ومن قيمتها يوم الحبل مطلقا، فإن أعسر بالقيمة ms071 فخلاف، ومن قيمته يوم ~~الوضع إلا لأخيه ونحوه، فيلزم الأولان فقط، وإن وطئا وهما حران مسلمان ~~فعلقت فادعياه معا تقاصا في المهر مع استواء الملك والثبوتة، وتراد الفضل ~~من عقر وقيمة مع الزيادة، وهو ابن لكل فرد ومجموعهم أب، ويكمل الباقي أبا ~~وتصير لهم أم ولد، وفي عنقهما بموت أولهم أو آخرهم خلاف، فإن اختلفا فللحر ~~دون العبد. المؤيد بالله: ولو مسلما ثم للمسلم. PageV01P103 ### || AUTO باب الفراش # هو وطء زوج لزوجة ومولى لأمة مفترشتين واقع على وجه يسقط معه الحد عنهم ~~ويلحق به نسب ولدهما فهو لهما وللعاهر الحجر ويثبت للزوجة بعقد صحيح أو ~~فاسد أمكن الوطء فيما أو باطل جهلاه أو /177/ الزوج، وتصادقا على الوطء فيه ~~مع بلوغهما ولو خصيا ونحوه، ومضى اقل مدة الحمل وهو ستة أشهر وأكثرها أربع ~~سنين، وقد اتفق لبثه، لعدة من القدماء كالنفس الزكية، وما ولد قبل ارتباع ~~فراشها بما يأتي لحق بصاحبه، فإن لم يدعه، وللأمة بوطء في الملك أو شبهته ~~مع بلوغهما ومضي أقل المدة والدعوة، وما ولد قبل ارتفاع فراشها بما يأتي ~~فكذلك، وتكفي الدعوة لأول بطن فيهما في لحوق من ولد بعده إلا من متعددين ~~كمشتركة وطئها كل الشركاء ومتناسخة ببيع في طهر في طهر واحد، وقد وطئها كل ~~فهي قبل بيعه وصادقهم الآخر وادعوه معا فلا يلحق بهم من ولد بعد الأول إلا ~~بالدعوة، ولمن عرف أنه ليس من مائة حرمانه وحجب محارمه عنه، وإنما تثبت أم ~~ولد بوضع متخلق، وإن لم ينفخ فيه روح، ويرتفع فراش الزوجة بارتفاع النكاح ~~مع انقضاء العدة والأمة بتزويجها بعد عتقها أو استيلاد الغاصب لها، فإن ~~اتفق فراشان /178/ مترتبان كمعتدة تزوجت جهلا فاتت بولد، فإن أمكن إلحاقه ~~بكل منهما ألحق باختهما، وإن لم يمكن إلحاقه بكل منهما لم يلحق بأيهما، وإن ~~أمكن إلحاقه بأحدهما فقط ألحق به، ولا يثبت النسب بقيافة ولا باستلحاق ~~بمجرد الوطء كفعل مثعاوية في زياد ويقر من أنكحه الكفار وغيرها بعد ذمة أو ~~إسلام ما وافقه قطعا أو اجتهاد ms072 إلا ما خالفه مطلقا، فمن أسلم عن عشر جمعهن ~~عقد واحد وأسلمن معه عقد بأربع، وإن لم يجمعهن عقد واحد بطل ما فيه عقد ~~الخامسة كثلاث بعد اثنيتين، فإن التبس صح PageV01P104 ما قد وطء فيه، فغن التبس أو لم يدخل بأخذ منهن مع التباس عقد من هي فيه ~~بطل نكاح جميعن في الصورتين فيعتزلهن، ويعقد بأربع منهن إن شاء، وقيل: لا ~~يبطل مع اللبس إلا بطلاق الجميع، فغن امتنع منه أجبرا أو فسخ، ثم يختلف حكم ~~جميعهن بعد الطلاق أو الموت في مهر وميراث ويعمل بالتحويل فيهما، ولا يعمل ~~به في العدة، إذ لا /179/ يخرجن من العهدة إلا بفعلها وحكم من أسلم عن ~~أختين كذلك. PageV01P105 ### || AUTO باب الطلاق # هو قول مخصوص أو ما في معناه يرتفع به النكاح أو ينثلم، وعايثه الثلاث ~~لحرة وأمهة ويحبث على مؤل امتنع من الفئة وعلى من لا تحصن فرجها وعارف ~~التفريط في الحقوق مع قدرته، ويحرم كالبدعي، وحيث يجب النكاح ولا يجد ~~سواها. ويندب حيث خافا أن لا يقيما حدود الله وحيث يكره النكاح والمتهمة ~~بفاحشة والأمة بعد إمكان حرة، ويكره حيث طلقها لتحل لغيره وحيث يستحب له ~~النكاح ولا يجد سواها، ويباح ما عدا ذلك. PageV01P105 # ثم هو سني بدعي، وكلاهما صريح وكناية ورجعي وبائن ومطلق ومقيد ومعين ومبهم ~~ومباش ومولى وخلع وغير خلع، وإنما يصح من زوج مكلف مختار غالبا، أو من ~~نائبه كذلك مع قصد اللفظ في صريحه ولو عجميا عرفه، وهو ما لا يحتمل غيره ~~إنشاء كان /180/ وهو ما قارن مدلوله لفظه كانت طالق ومطلقة، وطلقتك الآن، ~~ومنه البداء أو خبرا وهو ما تقدم، ومدلوله على لفظه كأخبرك أنك طالق، ومنه ~~الإقرار كانت مطلقة من الأمس وإن هزل أو ظنها غير زوجته، وقصد اللفظ ~~والمعنى في كلامه وما يحتمله وغيره فينوى فيها مطلقا، ثم هي لفظ: كانت خلية ~~برية بتة بتلة بائن، حبلك على غاربك، فارقت، سرحت علي، يلزمني طلاق، تقنعي ~~أنت حرة، أنا منك حرام لا طالق، وغير لفظ مثل ms073 كتابة مرتسمة وإشارة مفهمة من ~~مصمت وأخرس، وفي أنت الطلاق خلاف، وسنيه طلاق العدة ويقع إجماعا، وهو طلقة ~~واحدة فقط المدخول بها من ذوات الحيض إن وقعت في طهر لا وطء منه ولا طلاق ~~في جمعه قبلها ولا بعدها وفي حيضته المقدمة أو نفاسه، ولمدخول بها لا تحيض ~~كضهباء وآيسة وصغيرة وحامل ولو وقفت /181/ عقيب وطئهن لكن يندب الكف عنهن ~~قبلها شهرا، وتعتبر الوحدة أيضا فيمن طلقت قبل دخول أو بعد خلوة صحيحة ~~مطلقا، ويفرق الثلاث من أرادها على الإطهار والشهور وجوبا ويخلل رجعة بلا ~~وطء ولو لحامل، ويكفي في نحو أنت طالق ثلاثا للسنة تحليل رجعة فقط. PageV01P106 # وبدعيه ما خالفه ولو مشروطا وهو طلاق غير العدة فيأثم اتفاقا، ويقع عند ~~جمهور الأئمة والأمة خلافا لبعض السلف والناصرية والإمامية والظاهرية، ~~وتستحب فيه المراجعة في التطليق للسنة، والأحوط لمن سئل عن ذلك حكاية ~~الخلاف فيه سواء كان يرى وقوعه أو عدم وقوعه باجتهاد منه أو تقليد لتعارض ~~أدلة القولين ومنشأ الخلاف فيه، المسألة المشهورة، وهي إن نهي الحظر عن ~~الشيء إما لعينه وهو ما نهي فيه عن الجنس كله؛ لأنه منشأ المفسدة سواء كان ~~عقليا أو شرعيا كالنهي عن الظلم وبيع الملاقيح بالدم، وأما الوصفة وهو ~~/182/ ما نهي فيه عن بعض الجنس لا عن كله لوصف يلازمه كالصلاة في المنزل ~~الغصب وبيع الغرر، ومنه الطلاق البدعي وهو ظني، وإما لغيرهما وهو ما نهي ~~فيه لأمر خارج عنهما يقارن تارة ويفارق أخرى كالصيد والذبح بآلة مغصوبة ~~والبيع وقت النداء، وبدل الأول على القبح في العقليات مؤكدا، وعليه وعلى ~~الفساد في الشرعيات. # وللأصوليين في الثاني إطلاقان وتفصيل، ولا بدل الثالث على الفساد في ~~الأصح، وأما نهي الكراهة فبدل على مرجوحية المنهي عنه دون فساده كالنهي عن ~~الصلاة في الأماكن المكروهة ولذلك يقع عن الواجب وموضع تحقيق ذلك علم ~~الأصول، وهفي أحد النقيضين إثبات للآخر، وإن نفاه. PageV01P107 # ورجعيه ما كان بعد وطء بلا عوض مالي وليس ثالث ويملك فيه الرجعة بلا عقد ~~جديد وبائنه ms074 ما خالفه ولا يملك فيه الرجعة إلا بعقد جديد، ومنه الخلع ~~ومطلقه ما لم يقيد، ويقع في الحال ومقيده /183/ ما قيد بشرط أو مكان أو ~~زمان، فالمشروط يترتب على شرطه إثباتا ونفيا ولو مستحيلا أو مشيئة الله، ~~ولا يعتبر فيه قبول ولا مجلس، وآلاته: إن وإذا ومتى وكلما ونحوها وتقتضي ~~المرة لا التكرار ، إلا كلما ومهما. المؤيد بالله: ومتى إلا في تمليك ~~الزوجة كطلقي نفسك متى شئت بخلاف التوكيل فيقتضيه والتراخي لا الفور في ~~الإثبات إلا إن في التمليك والفور لا التراخي في النفي كمتى لم وكلما لم ~~إلا أن وإذا مع لم فللتراخي. # ومتى تعددت الشروط بلا عطف وتقدم الجزاء كانت طالق إن أكلت إن شربت إن ~~ركبت فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه، فإن تأخر الجزاء أو عطفت الشروط بأو أو ~~بالواو دون إن لمجموعه، ولا يعتبر الترتيب فيه على الأصح بخلاف الفاء وما ~~تكرر منها بلفظ سائقه فتأكيد له لا تأسيس، ويصح تعليقه بنكاح وطلاق /184/ ~~لواحدة أو أكثر إثباتا أو نفيا كان نكحت أو طلقت أو إن لم أنكح أو أطلق، ~~فأنت طالق، وبوطء فيقع بالتقاء الختانين واليتممة رجعة في الرجعي، وبحبل، ~~فلا يجب الكف حتى يتبين، وبولادة فيقع بوضع منخلق، وإن نفى غيره لا وضع ~~الحمل فبمجموعه وبحيض، يقع برؤية الدم في وقت الإمكان إن تم حيضا، ومتى شك ~~في وقوع الشرط لم يقع المشروط. PageV01P108 # والمقيد بمكانس يلغو ويقع حالا، وبزمان مبهم، وهو ما ليس له حد يحصره كحين ~~يقع بعد لحظة وقيل بموته إن لم تكن له نية، ومعين، وهو ما له حد يحصره كغد ~~يقع بأوله، وينوي في آخره مع ظهور في وبمعينين كاليوم غدا وعكسه يقع بأول ~~أولهما لفظا، وكذا بتخيير مع العطف كالجمعة أو السبت أو جمع كالجمعة ~~والسبت، إلا غدا واليوم فبأول أولهما وقوعا، ويوم تقدم ونحوه لوقته عرفا، ~~وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه والماضي كأمس لا يقع، وإذا مضى يوم في النهار ~~لمجيء مثل وقته، وفي /185/ الليل لغروب شمس تالية، والهلال ms075 للثلاث الأول من ~~الشهر، والقمر لرابعه إلى سبع وعشرين، والبدر لرابع عشر فقط، والعيد وربيع ~~وجمادى لأول، وموت زيد أو عمرو للأول، وقبل كذا الحال إن قطع بحصوله كقبل ~~موتي لا ما لم يقطع بحصوله كقبل قدومي فلا تطلق فيه إلا بشرط حصوله، وبشهر ~~لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به. PageV01P109 # واختلف في طلاق التنافي وهو خحيلة يمنع من وقوع الطلاق، فقيل: لا يصح سواء ~~كان على وجه الدور أو على وجه التحبيس لرفعه بعد وقوعه وخدمه قاعدة الطلاق ~~المعلومة فيقع الناحز بعدضه، وقيل يصح فيهما لصحة تعليق الطلاق بالأوقات ~~والشروط فلا يقع لناجز بعده، وقيل يصح إذا كان على وجه الدور وهو ما وقع ~~فيه التمانع من دون شرط كانت طالق واحدة أو ثلاثا قبل أن يقع عليك طلاق مني ~~أو قبيل ثم يقول: أنت طالق إذ هو كالكاشف /186/ كما في أنت طالق قبل موتي ~~بشهر، فإذا أوقع الناجز بعده لم يقع حتى يقع الواحدة أو الثلاث قبله، ولا ~~يقع حتى يقع الناجز لأنها معلقة به فيتمانعان فلا يرتفع إلا برضاع أو نحوه، ~~ولا يصح إذا كان على وجه التحبيس، وهو ما وقع التمانع فيه مع الشرط كمتى ~~طلقتك أو متى وقع عليك طلاقي فأنت مطلقة قبله واحدة أو ثلاثا، ثم يقول: أنت ~~طالق إذ يؤدي إلى تقدم وقوع المشروط على الشرط، وهو محال قياسا للطلاق ~~المشروط على الطلاق المعلق بزمان ماض في عدم الوقوع كأنت طالق أمس بجامع ~~التعليق بالمحال فيلغو المشروط ويقع الناجز إذا أوقع بعده، ولا وجه لتعليمه ~~العوام إذ هو بدعة حادثة في الإسلام، ويودب فاعل ذلك من الجهلة ومعينه ما ~~أوقع على معينة ولو بنية في إحداكن طالق ومبهمه ما أوقع على غير معينة ~~كإحداكن أو التبست بعد التعيين أو التبس من وقع شرطها، ويوجب /187/ اعتزال ~~جميعهن، ولا يخرجن إلا بطلاق، فيخير الممتنع عن طلاقهن أو رجعتهن على ~~أحدهما، فإن تمرد فسخ، ولا يصح منه تعيين مع اللبس، ويرتفع اللبس في الرجعي ms076 ~~برجعة من طلق أو إطلاق من لم يطلق، ويختلف حكمهن في مهر وإرث، ويحرم ~~التحليف به وبنحوه مطلقا، ومن PageV01P110 حلف به مختارا أو مكرها ونواه حنث المطلق ليفعلن بموت أحدهما قبل الفعل. ~~والمؤقت بلفظ أو نية بخروج آخره متمكنا من بر وحنث، ولم يفعل ولو ناسيا، ~~ويتقيد باستثناء متصل بما استثنى منه لفظا أو حكما غير مستغرق ولو مقدما ~~على المستثنى منه أو معلقا بمشية الله أو غيره، ويعتبر المجلس في مشيتهما، ~~وإلا للنفي والإثبات معا نحو ما أملك إلا عشرة، فمعناه نفي ما زاد عليها، ~~وإثبات ملكها وغير وسوى للنفي فط كما أملك غير عشرة أو سواها، فمعناه نفي ~~ما زاد عليها دون إثبات ملكها، وإلا أن يكون كذا للتراخي. # ومباشره ما تولاه بنفسه /188/ ومولاه ما خالفه، وذلك إما بتمليك صريح وهو ~~ما صرح فيه بلفظ الطلاق كملكتك طلاقها، ومنه الأمر به لها أو لغيرها مع إن ~~شئت ونحوه، أو كناية وهي خلافه كأمرك أمرها إليك اختاريني او نفسك، فيقع ~~بهما أو واحدة رجعية بتطليق أو اختيار لنفسها في مجلس التمليك فقط قبل ~~الإعراض، إلا ما شرط بغير إن كمتى وإذا شئت ففيه وبعده، ولا رجوع له فيهما ~~ولا تكرار إلا في كلما ومهما، وأما بتوكيل كوكلتك بطلاقها، ومنه الأمر به ~~لها أو لغيرها لا مع إن شئت ونحوه ولا يعتبر فيه المجلس، وله الرجوع قبل ~~الفعل ما لم يحبس إلا أن ينقصه بمثله ومطلقه لواحدة على غير عوض إلا بإذن ~~خاص، ويحص تقييده وتوقيته، ويندب فيه الإشهاد. # والقول للموكل بعد العزل أو الوقت في نفي الفعل، وللوكيل في الوقت وقبل العزل. PageV01P111 ### || AUTO باب الخلع # هو طلاق بآئن على عوض مخصوص، وفائدته منع الرجعة والطلاق بعده /189/ إلا ~~بعقد جديد، ويقع به التثليث، وإنما يصح من زوج مكلف غالبا مختار أو من ~~نائبه، ولو امرأة أو واحدا عنهما معا، وفيه من ولي مال الصغيرة خلاف. # وهو إما بعقد على عوض منها مال أو في حكمه صائر أو بعضه إلى الزوج ms077 أو إلى ~~سيده من زوجة كذلك أو من سيدها ولو محجورة ناشرة في الحال عن شيء يلزمها له ~~من فعل أو ترك أو خوفهما لذلك في المستقبل أو من غيرها كيف كانت مع قبولها ~~أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل الإعراض فيهما، ومع توسط ~~الباء أو اللام أو على أو ما في معناها كحتى العقدية التي بمعنى كي كانت ~~طالق بكذا أوله أو عليه أو حتى تعطيه، فقبلت فيلزمها أو غيرها فيلزمه، أو ~~طلقني على كذا أو طلقها عليه فطلق. PageV01P111 # وإما بشرط عوض كذلك بأي آلاته كإذا كذا أو طلاقك كذا، فوقع ولا يعتبر فيه ~~قبول ولا مجلس ولا حكم، ويجبر ملتزم العوض على تسليمه في العقد بالقبول وفي ~~الشرط /190/ بالحصول والزوج على قبضه فيهما. ولا ينعقد بالعدة من أيهما في ~~الأصح، وتلحق الإجازة عقده لا شرطه، وإنما يثبت الفرق بينهما بما ذكر لمن ~~عرف التمييز بينهما وإلا فحكمهما واحد، فإن كانا على غرض كدخول الدار وقع ~~رجعيا في العقد بالقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض، وفي الشرط ~~بحصوله، ولا يحل له منهما أكثر مما لزم بالعقد منذ وقع إلى انقضاء العدة ~~لها ولأولاد منه صغار إلى استقلالهم إلا إن شرع به، ويحل من غيرها، ويصح ~~على ذلك، ولو مجهولا ومستقبلا، وعلى المهر أو مثله كذلك، ويلغو الخلع عليه ~~من دون نشوز، وعلى الأكثر مع الشرط فيهما، وتعصي طالبته من غير بأس، فإن لم ~~يكن منه دخول ولا منها قبض رجع عليها بنصفه ونحو ذلك، ولها الرجوع في العقد ~~قبل طلاق لا الشرط ولا رجوع له فيهما. PageV01P112 # ويبطل الخلع ببطلان كل عوضة بلا تعزير لا الطلاق ويقع رجعيا، ويلزم ~~بالتعزير مهر المثل، ويقع /191/ الطلاق بائنا ولا تعزير إن علم او ابتدأ، ~~ويقع رجعيا بقبولها، وحصة ما فعل وقد طلبته لها ثلاثا بكذا أو طلبته لها ~~ولغيرها حسب الحال، وقيمة ما استحق لغيرها، ويلغوان شرط به، وقد رمى جهلا ~~عند العقد سقوطه عنه ms078 بإبراء ونحوه مطلقا أو جهله وحده، وهي المبتدئة لا لو ~~كان هو المبتدئ أو علمه وحده أو علماه معا، ولم المخالع على مثله، فلا شيء ~~له، ويقع رجعيا، وينفذ في المرض من الثلث ويلغو فيه شرط صحة الرجعة. # وهو طلاق بائن، فمنع الرجعة إلا بعد جديد والطلاق، وله العقد ولو في ~~العدة ولفظه كناية طلاق، وكذا المباراة، ويصير ختله رجعيا إلا في الصور ~~الثلاث التي مرت فيلغو، ولا يقع فيها رجعيا ولا بائنا كما تقدم،ويقبل عوضه ~~الحمالة لاعتقار الجهل في عوض الخلع فيكفي في تسميته ذكر ما يتمول، وإن لم ~~يسم جنسه، فإن سمى تعين أدناه، وقيل بل هو فسخ لا طلاق، ويتفقان /192/ في ~~بطلان النكاح بهما، ويختلفان في تسعة أحكام. # ولا يتوقف الطلاق ولا يتوالى متعدده بلفظ وألفاظ مطلعا ما لم يتخلل رجعة ~~أو عقد، ودليل هذه المسألة ظني لا قطعي، وللمؤيد بالله قولان، وتوقف فيها ~~أبو العباس، ولا تلحقه إجازة غالا، ولا يصح قبل نكاح، وإن علق به وكسره جبر ~~ويسري مطلقا، وينسحب حكمه عند تغير الاجتهاد الأول من متغيره إلى باق عليه ~~فمن صار وبعض زوجاته ناصريا انسحب حكمهما على البعض الآخر منهن الذي لم ~~يتغير اجتهاده فتصير ناصريا انسحب حكمهما على البعض الآخر منهن الذي لم ~~يتغير اجتهاده فيصير ناصريا مع كلهن، ويدخل تشريك وتخير غالبا، ويتبعه ~~الفسخ لا العكس. PageV01P113 # وينهدم ثلاثة شرطه معها ولو بكلما بنكاح صحيح مع الوطء في قبل ولو من صغير ~~مثله بطأ أو مسلول أو مجبوب غير مستأصل أو في الدمين أو هي صائمة أو محرمة ~~أو مع تقديم مواطاة أو إضماره لتحليل أو شرطه، والمحلل الملعون /193/ قيل: ~~من اشترط وقيل من حلل بفاسد، وقيل: من عقد إلى مدة، ولا ينهدم به ما دون ~~الثلاث ولا شرطه، وينحل الشرط بغير كلما، ومهما. المؤيد بالله: ومتى بوقوعه ~~مرة ولو مطلقة أو مفسوخة. ### || AUTO باب العدة شرعها # في الأصل لحفظ النسل، وهي إما عن طلاق، وثبوتها بالنص، وإنما تجب بعد وطء ~~ولو في ms079 دبر أو خلوة صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي كصيام أو عقلي يمكن معه ~~الوطء كحذام، ولو كانا من صغير مثله يطأ، فالحامل بوضع جميعه منحلقا ~~والحائل الحائضن ولو أمة مطلقا بثلاث حيض غير التي طلقت فيها أو وقعت تحت ~~زوج جهلا أو وجبت منه استبراء، فإن انقطع حيضها لعارض علم كمرض ورضاع أم ~~لا، ولو من قبل تربصت حتى تعود الحيض، ولم تعتد بالأشهر، فتبنى ولا تستأنف ~~أو تيأس عنه، فتستأنف بثلاثة أشهر، ولو دميت فيها إذ هو دم علة، فإن انكشفت ~~حاملا فبالوضع إن /194/ لحق، وإلا استأنفت بالحيض، ولم ينقص عدتها به، ~~والضهيا والآيسة والصغيرة بالأشهر، فإن بلغت الصغيرة فيها بالحمل استأنفت ~~بالوع، وبالحيض استأنفت به وبالسنين أو الأخت لأم أو الأبنات بنت على ما ~~مضى منها، والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى للعدة كالصلاة وإلا تربصت. PageV01P114 # وفي عدة الرجعي الرجعة بلا عقد، وتعرض لداعها، وتزين، وخروج بإذنه، وإرث، ~~ولو من الدية، وانتقال إلى عدة الوفاة، إن مات، واستئناف لو راجع ثم طلق ~~ولو بالقول، ووجوب السكنى والنفقة، وتحريم أخت وخامسة، وفي البائن نقيضها ~~إلا في النفقة، وأما عن وفاة، وثبوتها بالنص فبأربعة أشهر وعشر كيف كانا ~~إلا الحامل فبالأبعد منها، ومن الوضع، ويعرف حملها بعلاماته، ولها النفقة ~~ولا سكنى، ومتى التبست مباينة مطلقة مطلقة أو مفسوخة، فإن كانتا مدخولتين ~~فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث /195/ حيض من يوم الطلاق مع عدة الوفاة، ~~ولكل واحدة منهما أقصر العدتين نفقة كاملة، وبعد مضيها لها نفقة واحدة فقط، ~~وإن كانتا غير مدخولتين فلهما نفقة واحدة فقط في الكل من العدتين، فإن ~~اختلفا فقس. # وأما عن فسخ وهو ما ارتفع بغيرهما، وقد يكون من أصله ولا عدة فيه كما ~~يأتين ومن جبينه، وهو ما ينفسخ بعد ثبوته كرضاع حادث بعد النكاح وعيب حادث ~~بعد الدخول وبلوغ صغيرة ولو بالحكم ولعان وردة، والعدة منه كعدة الطلاق ~~البائن إلا امرأة المرتد فترثه إن مات أو لحق فيها. # وهي من خير العلم بأيها لمكلفة حائل، فإن ms080 لم تعلم بالطلاق إلا بعد موته ~~اعتدت عدة الموت وورثته ومن الوقوع لغيرها، ويجب في جميعها النفقة إلا ~~المعتدة عن خلوة أو عن فسخ بأمر يقتضي النشوز أو عن لعان، واعتداد الحرة ~~حيث يلزمها في الحضر ولا /196/ تبيت إلا في دارها أو في السفر بريدا فصاعدا ~~ولا تبيت إلا في مكانها إلا لعذر فيهما لا دون بريد فترجع إلى بينها ~~وللمتوفى عنها الخروج بالنهضار دون الليل، وعلى المكلفة المسلمة الإحداد في ~~عدة الوفاة والبائين والفسخ لا الرجعي. PageV01P115 # وتجب نيته ونية العدة ولا تستأنف لترك نيتهما أو ترك الإحداد، ولا تحد ~~امرأة على غير زوج فوق ثلاث ولا رجل فوق يوم، وما ولد فيا لعدة قبل الإقرار ~~بانقضائها لحق به إن أمكن بوطء منه حلال في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع ~~سنين بدن، وكذا يلحق بعد الإقرار من معتدة بالأقراء إذا أتت به لدون ستة ~~أشهر إذ ينكشف كذبها فيه ففي الرجعي مطلقا، وفي البائن إذا أتت به لأربع ~~سنين فدون من الطلاق لا إذا أتت به لستة فصاعدا من الإقرار، فلا يلحق إلا ~~حملا أمكن من معتدة بالأشهر لليأس فيلحق لا للصغر، فلا يلحق. # ولا /197/ عدة فيما عدى هذه الثلاثة بل يجب الاستبراء، وهو إما لفسخ من ~~أصله كمنكوحة بباطل مع الجهل ، وإنن لم يحكم بفسخه كما مر، وفاسد ورضاع ~~مختلف فيه بعد الحكم بفسخهما، وكذا مسلمة عن حربي وإن لم تهاجر، ومغلوط بها ~~واستبراؤهن كعدة الطلاق إلا من انقطع حيضها منهن لعارض فبأربعة أشهر وعشر ~~ولا يتربص، وأما لوطء حامل من زنا لا حائل واستبراؤها بالوضع، وإما لوط ~~معتقة ولو لمعتق عقيب شراء أو نحوه واستبراؤها بحيضة ولا يستبريان للعقد، ~~وأما لعقدس بأم ولد بعد اعتاقها أو بعد موت سيدها واستبراء بحيضتين لحائض ~~وشهرين لآيسة. # ويندب ثالثة وشهر للموت لا للعتق، وأما لإيجاب ملك أو تحدده كما مر. PageV01P116 ### || AUTO باب الرجعة # إنما تصح لمطلقة رجعيا من زوج أو نائب عنه ولو نفسها بلا مهر، وإن شرط ~~قبل ردة أحدهما ms081 وانقضاء عدتها، ووقتها من عقيب الطلاق إلى /198/ أخر جزء من ~~زمن العدة، ويعتبر انقضاؤها في الحائض بكمال الغسل أو التيمم لعذر وإن لم ~~تصل به أو مضى وقت صلاة اضطراري، وتصح بالقول أو ما في حكمه من مكلف مختار ~~غالبا، وإن لم ينو كراجعت أو رجعت رددت أمسكت، وبالفعل مطلقا كوطء أو أي ~~مقدماته، ويأثم المكلف إن لم ينوها به، وبلا مراضاتها في عدة مجمع عليها لا ~~مختلف فيها فلا بد من المراضاة أو الحكم ومشروطه وقت أو غيره ومبهمة، وفي ~~إجازة رجعة الفضولي نظر، ولا تصح بالخلوة وفي صحتها بالعقد خلاف، ويجب ~~الإشعار ويحرم الضرار ويندب الإسهاد، والقول لمنكر وقوع الطلاق في الحال إن ~~كان زوجا، وفي وقت مضى مطلقا، ومنكر البائن غالبا، ولتمتنع مع القطع ~~بالتحريم ولو بقتله، ولمنكر تقييد، وحصول شرطه ممكن البينة عليه لا مالا ~~يمكن بينة عليه كمشئتها فيقبل، ولمنكر مجازيته، وللزوج في كيفيته /199/ ~~ولمنكر الرجعة بعد تصادقهما على انقضاء العدة لا قبله فللسابق في مدة ممكنة ~~معتادة كثلاثة اشهر، وللزوج في مدة ممكنة نادرة كتسعة وعشرين يوما، فأما في ~~مدة غير ممكنة ولا معتادة كثمانية وعشرين يوما فلا تصدق، ولمنكر مضيها سواء ~~كانت بالأشهر أو بالوضع أو بالإقراء في مدة نادرة، والبينة فيما بعدلة، وفي ~~مدة معتادة القول قولها في ادعاء الانقضاء مع بينتها بعدلين بمضي وقتها ~~ويمينها، فإن ادعاه الزوج ليسقط نفقتها وادعت استقبال جميعها ليثبت نفقتها ~~حلفت كل شهر مرة، وغن ادعت استقبال آخر حيضها فقط فكل يوم مرة، وتصدق من لا ~~منازع لها في وقوع طلاقها وانقضاء عدتها. PageV01P117 ### || AUTO باب الظهار # هو قول مخصوص أو ما في معناه يحرم به الوطء، ومقدماته مع بقاء الزوجية ~~حتى يكفر أو ينقضي وقت مؤقته، وهو مخطور، وصريحه قول زوج مكلف غالبا /200/ ~~مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك أنت مظاهرة أو شبيهها أو جزء منها ~~بجزء من أمه نسبا مشاع أو معين متصل ولو شعرا ونحوه، فيقع ما لم ينويه غيره ~~كطلاق أو يمين ms082 أو تحريم مطلق وكنايته كامي مثلها في منازلها وحرام مشترط ~~النية وكلاهما كناية طلاق، ويتوقت ويتقيد بشرط واسثناء الأعسية الله في ~~الإثبات، ويدخله تشريك وتخيير، ويحرم به الوطء ومقدماته كما مر، ومن فعل ~~قتل الكفارة كف بعده، وحتى يكفر، ولها طلب رفع التحريم فيحبس له مطلقا إن ~~لم يطلق، وإنما يرفعه مضي موقتة أو الكفارة بعد العود لا قبله، ومعناه ~~إرادة الوطء أو مقدماته، ولا يهدمه إلا الكفارة، ولا تسقط بردته أو موته ~~بعد العود، وهي عتق رقبة كما يأتي، ولو مع الحاجة إليها، فإن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين في غير واجب الصوم أو الإطار لا يطأها فيهما مطلقا، وإلا ~~استأنف إلا أن يفرق لعذر ولو مرجوا /201/ زال فينني، فإن تعذر بناؤه على ~~الصوم استأنف الإطعام من أوله، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ~~عونتين بإباحة أو تمليك لهم صاعا صاعا كاليمين، ولا يجزي إطعام دونهم، ~~ويجزي القيمة عنه ولا يطأ حاله كالصيام، فغن فعل استأنف، ويجوز الوطء قبله، ~~ولا يجزي عبدا ظاهر إلا الصوم، ومن أمكنه إلا في الأدنى استأنف به، والعبرة ~~في إمكان العتق والصوم بحال الأداء إلا بحال الوجوب، وتجب النية إلا في ~~تعيين كفارتي متحد السبب وإنما تعدد بتعدد المظاهرات أو تحلل عود وتكفير. PageV01P118 ### || AUTO باب الإيلاء # هو حلف مكلف غالبا مختار مسلم غير أخرس بيمين القسم لا بالمركبة لا وطء، ~~ولو لعذر أو في حال غضب، زوجة تحته لا مطلقة ولو رجعيا كيف كانت أو أكثر ~~بلا تشريك إلا وأنت أو وإياك يا فلانة، مصرحا كفي الفرج أو كانيا ناويا كلا ~~قاربها مطلقا له /202/ أو موقتا بموت أيهما لا موت غيرهما بأربعة أشهر ~~فصاعدا لا نشوز فيها، أو بما يعلم تأخره عنها غير مستثن إلا ما يبقى معه ~~الأربعة قطعا أو مجوزا وقع وبقيت. # وحكمه أن ترافعه بعدها إلا العروض عذر فيها يمنع من وطئها عقلي كمرض أو ~~شرعي كحيض، ولو قد عفت إن رجعت في المدة، وكلهن مع اللبس لأولي غير ~~المكلفة، ms083 فيبس بعدها ويضيق عليه حتى يطلق أو يفي بالوطء إن كان قادرا، ~~وباللفظ إن كان عاجزا ونحوه، وتكلفه متى قدر بلا إمهال ساعة واحدة إن كانت ~~مدة الإيلاء باقية، وبإمهال يوم أو يمين بعد مضيها، وله الاستمتاع فيها، ~~ويتقيد بالشرط لا بالاستثناء إلا مامر، وإنما يصح التكفير بعد الوطء بخلاف ~~الظهار فقبله، ويهدمه لا الكفارة التثكيت، ويعود إن عادت غليه بعد الفسخ، ~~وهو مباح إلا لقصد الضرار به، والقول لمنكر وقوعه ومضي مدته والطء، وإذا ~~قال سنة ثم /203/ سنة فإيلاء إن لا سنتين فإيلاء واحد. PageV01P119 # باب اللعان # يوجبه رمي زوج مكلف مسلم غير أخرس ولو عبدا أو محدودا في قذف، لزوجة مثله ~~حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح صحيح أو في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، ~~بزنا في حال يوجب الحد ولو في دبر أو إضافة إلى ما قبل العقد أو إلى غير ~~مشاهدة أو معين أو نسبته لولده منها ولو في العدة لا بعدها إلى الزنا، ~~مصرحا، وثم إمام أو نائبه ولا بينة له، ولا إقرار منه بالولد ولا منها ~~بالزنا، ومنه يا زانية. # ويطلبه الزوج لنفي الولد وإسقاط الحق الحد، وهي لنفيه عنه وإثبات حد ~~القذف وزوال العار. PageV01P119 # وهو يمين لا شهادة، وإنما يكون بحضرة الحاكم فيقول بعد تخويفهما وحثهما على ~~التصادق فامتنعا، قل والله إني لصادق في ما رميتك به من الزنا أو نفي ولدك ~~هذا أربعا، ثم تقول: والله إنه لمن الكاذبين في رميه /204/ أو نفيه كذلك، ~~والولد حاضر مشار إلهي، ويجب تقديمه، فإن قدمها أعاد ما لم يحكم، ثم يفسخ ~~ويحكم به، وبالنفي إن طلبا منه بعدها فيسقط عنهما الحد، وينتفي النسب ~~وينفسخ النكاح ويرتفع الفراش وتحرم أبدا لا بدون الأربع مطلقا، ويكفي لمن ~~ولد بعده لدون أقل الحمل، ولا يجب فيه تغليظ بزمان ولا مكان ولا حصور عدد ~~خاص، ويحد بنكوله ولو مرة لقذفه، وتحد بنكولها قيل مرة، وقيل: أربع، وقيل: ~~بإقرارها بالزنا أربعا، ويصح رجوعه عن النفي في حياة المنفي، فيحد ms084 ويثبت ~~النسب، ويبقى التحريم لا بعد موته، فلا نسب ولا إرث إلا أن يكون له ولد، ~~فيثبتان، ولا نفي بعد إقرار أو سكوت لغير تفكر حين علم به، وأن له نفيه ولا ~~بتصادقهما على نفيه، ولا بدون لعان وحكم، ولا بعد موته أو أحد أبويه قبل ~~الحكم، ولا لبعض بظن دون بعض، ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان، ويصح للحمل إن ~~وضع لدون أقل /205/ مدته من كالتقى لا اللعان قبل وضعه. # وندب تأكيده بالخامسة مقيدة باللعن في حقه والغصب في حقها. وقيمها حاله ~~وحضور جماعة، ويحرم في مسجد وفرقته فرقة فسخ لا طلاق بائن. PageV01P120 ### || AUTO باب الحضانة # هي تربية طفل وحفظ مجنون مع من هو أولى بذلك، فالأم العاقلة المؤمنة ~~الحرة السليمة من نشوز وعيب منفر أولى بولدها حتى يستغني بنفسه أكلا وشربا ~~ولباسا ونوما، ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب الحر ثم الحالات، ثم أمهات الأب ~~وإن علون، ثم أمهات أب االأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات ~~الأخوات، ثم بنات الأخوة، ثم العمات، ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات ~~الأب، ثم بناتهن، ثم بنات أعمام الأب، وتقددم ذو النسبين ثم ذو الأم، فإن ~~استووا درجة فالمهاياة، وينتقل من كل إلى من يليه بكل منفر كجنون وبأي فسق ~~وبنشوز، ويعود عند زوالها وبنكاح إلا بذي محرم. المؤيد بالله وتعود /206/ ~~بزواله مع مضي عدة الرجعي، فإن عد من فالأقرب الأقرب من العصبة الذكور ~~المحارم ثم غيرهم من ذوي الرحم المحارم، ثم بالذكر عصبته غير محرم ثم ذو ~~رحم غير محرم له، وهم في الأنثى كسائر المسلمين، ثم ينصب الإمام أو الحاكم ~~لمن لا قريب له، ولأم قبل غيرها الامتناع وطلب الأجرة مطلقا لغير أيام ~~اللباما لم تبرع، وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا، ~~والبينة عليه، ووجوبها عليه، ثم في مال الولد، ثم على منفقه، ولا يمنعها ~~الزوج الآخر حضانته حيث لا أولى منها. PageV01P121 # وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا الأعيان، فترجع إلا متبرعة، ويعقد ms085 على ~~الخدمة، ويدخل الرضاع تبعا لا العكس، وتضمن من مات بتفريطها عالمة وإلا ~~فالعاقلة، وللأم نقله إلى مقرها غالبا. ولغيرها على حسب الشرط والقول لها ~~فيما عليه، ومتى استغنى بنفسه، فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى، وبهما حيث ~~لا أب، فإن تزوجت فمن يليها /207/ فغن تزوجن خير بين الأم والعصبة وتنقل ~~إلى من اختار ثانيا، ومتى بلغ فالاختيار إليه، ويستحب كفت الصبيان حتى يذهب ~~فحمه العشاء. ### || AUTO باب النفقات وتوابعها # هي مؤنة غير الفطرة والحضانة تلزم بنكاح أو قرابة أو ملك أو ما في حكمه. # فيجب لزوجة على زوج أو سيد كيف كانوا ومعتدة من موت أو من طلاق عن نكاح ~~صحيح أو فاسد رجعي أو بائن بخلع أو تثليث بعد دخول، أو من فسخ نكاح من حينه ~~كصغيرة بلغت وأمة عتقت وفاسخة بعيب فيه أو عدم كفاءته، ولو بالحكم، ومفسوخة ~~بفساد عقد بتراض لا بالحكم، ومسلمة عن حربي أو تحت مرتد، وكذا حكم موطوءة ~~غلطا، ومقر بتحريمها لا مفسوخة بعيب فيها أو بذنب كملاعنة ومرتدة وباقية في ~~الكفر دونه، وأمة دلست على حر ومرضعة لزوجها أو زوجته تمردا، ولا بفسخ من ~~أصله كمنكوحة في عدة وخامسة مع الجهل ونحوهما، وكذا حكم /208/ أم ولد عتقت ~~ومطلقة قبل دخول ومعتدة عن خلوة صحيحة أو فاسدة كما مر. PageV01P122 # وهي كفايتها نفقة طعاما مصنوعا مأدوما وكسوة وفراشا ودفاء ودواء ودهنا ~~ومشطا وسدرا وماء وماعونا وللزوجة، والمطلقة رجعيا لا الباينة والمتوفى ~~عنها سكناها منزلا ومرافقة ومخزانا ومشرقة تنفرد بها وأخدامها لمن يعتاده، ~~وكل ذلك في قدره وصفته بحسب حالهما، فإن اختلفا فبحاله يسرا وعسرا ووقتا ~~وبلدا، وإنما تستحق النفقة يوما فيوما، وتسقط بالعصيان بنشور له قسط ولو في ~~عدة رجعي أو بائن، وتعود في المستقبل بتوبة ولا تسقط بتبرع الغير إلا عنه ~~ولا رجوع ولا الماضي بمطل ولا المستقبل بإبراء بل بتعجيل به، ولا يطلب أو ~~الكفالة إلا من زوج يريد غيبة ولا يترك مالا. # وهو تمليك في النفقة فلا يرد منها إلا ما فضل ms086 بعد موت أيهما من نفقة مدة ~~مقدرة لا في الكسوة، وينفق الحاكم من /209/ مال الغائب بعد تجليفهما ~~والتكفيل عليها أو أخذ رهن، ومال الحاضر المتمرد ولو بإجباره، ويحبس المعسر ~~للتكسب ولا يجبرون على طلاق ولا يفسخون ولا تمتنع مع الخلوة إلا لمصلحة، ~~والقول لمن صدقته المؤتمنة في نفقة وعشرة وينفقها الطالب، وللمطيعة في نفي ~~نشوز ماض وفي قدره وللساكنة في غير بيته بإذنه في عدم الإنفاق وفي المطلقة ~~المغيبة تفصيل. # ونفقة الوالدين المعسرين ولو كافرين على ولد مؤسر حسب الروس وتحرم ~~عقوقهما، ويجب برهما سيما في حال الكبر. PageV01P123 # وندب بر من يودهما وزيادة بر الأم ونفقة الولد غير المكلف ولو غنيا على ~~أبيه ولو كافرا أو معسرا له كسب ثم في ماله بلا سرف ولا تقييم، ثم على أمه ~~قرضا للأب، والمكلف المعسر عليهما حسب الإرث إلا ذا ولد مؤسر فعلى ولده ولو ~~صغيرا أو كان الوالد كافرا، ولا يبع عنه عرصا ولا أرضا إلا بإذن الحاكم ولا ~~يلزم الولد /210/ التكسب له إلا لعجز ولا كل منهما أن يعف الآخر وعلى كل ~~مؤسر نفقة كل معسر من أقاربه على ملته يرثه بانسب كجد ولو صحيحا أو ذا خرقة ~~وكسوته وسكناه وأخدامه لعجز ودواؤه، فإن تعدد الوارث فحسب الإرث، ويعوض ما ~~فات ولو بتفريط، ويسقط الماضي بمطل والمؤسر من يملك كفاية له وللأخص به إلى ~~الدخل وينفق مما زاد، والمعسر من لا يملك قوت عشر غير المستثنى، والبينة ~~عليه وعلى السيد حسن الملكة وشبع رقه الخادم ولو من غير طعامه وكسوة تقية ~~الحر والبرد أو تخلية قادر وإلا كلف إزالة ملكه، فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم ~~أن يعفه. # ويستحب كسوته وإطعامه من كسوته وطعامه سيما ما يصنعه والتسوية غالبا، وله ~~مخارجته وتأديبه المعتاد ولو بالتقييد، ولا يعلم الصورة. # ويجب سد رمق محترم الدم. المؤيد بالله: ولو بنية الرجوع، ونفقة حيوان ~~مملوك على المالك /211/ فيطعمه ما يعتاد أو يبيع أو يذبح أو يسيب في مرتع ~~وهو ملكه، فإن رغب عنه فحتى يؤخذ ms087 مزلته ما يضر بولده، فأما مملوك ليس ~~بحيوان كالدور فيندب اصطلاحه، ولا يجب، وحكم كل عين لغير أذن الشرع لمن هي ~~في يده بإمساكها كعارية ونحوها حكم الشريك غالبا، وندب مراعاة حقوق الجيران ~~والأصحاب ونحوهم. PageV01P124 ### || AUTO باب الرضاع # من وصل جوفه من فيه أو نحوه لا من دبه في الحولين لبن أو رائب أو زبد من ~~أدمية تحقق دخولها في العاشرة وإن التبس كون الإرضاع فيها أم قبلها لا في ~~الحولين أم بعدها فلا يقتضي التحريم ولو قطرة أو مضة أو عيفة أو بكرا أو ~~شيخة أو نائمة أو مجنونة أو ميتة أو متغيرا إلى جبن وإقط أو م جنسه كلبن ~~أدمية مطلقا أو مع غيره /212/ كماء واللبن غالب له قدرا أو واصل إلى الجوف ~~لو انفرد ثبت لها حكم النبوة في تحريم نكاح وجواز نظر فقط، ولذي اللبن إن ~~كان، ويشاركها فيه من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره وتشترك ~~الثلاثة من علوقها للثاني إلى الوضع، ثم ينقطع به حق الأول وهو للرجل فقط ~~بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا، ويحرم به على المرضع، وينفسخ من صيره ~~محرما من ولد المرضعة وولد زوجها الأول وولد من علقت منه ما حرم بالنسب ولو ~~لجمع أو مصاهرة كما مر، ومن انفسخ بفعله مختارا نكاح غير مدخولة رجع عيه ~~بما لزمه من مهر إلا جاهلا محسنا. # ويثبت حكمه بإقراره مكلفا أو بينتها كاملة بغير المرضعة، ويجب العمل بظن ~~غالب في النكاح تحريما، فيجبر على الفرقة زوج أقر به، ويبطل الكاح لا حقها ~~بإقراره وحده، والعكس في إقرارها إلا المهر بعد دخوله، ويستحب طلاق من شهدت ~~امرأة برضاعهما، ويحرم استرضاع كافرة ولو كتابية إلا /213/ لضرورة وتكره ~~فاسقه ونحوها. # وندب إكرام الأبوين وبرهما وأولادهما وإذهاب مذمة الرضاع بهبة عدة لها، ~~وافضل للجنب غسل الثدي قبله، ويستعاذ من العيمة. PageV01P125 ### || AUTO باب البيع والشراء # هو إيجاب وقبول أو ما في معناهما في مالين مع شرائط مخصوصة وكلاهما ~~يستغرق الأحكام الخمسة وتقدم من ms088 أرادهما معرفة آدابهما، وهما يستغرق ~~الأحكام الخمسة، وتقدم من أرادهما من أرادهما معرفة آدبهما، وهما من أفضل ~~الكسب، ولا يفسدان في من الجور، وينقسم اليع إلى صحيح وفاسد وباطل. # فالصحيح إيجاب من مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متول بلفظ ~~تمليك حسب العرف كبعث ملكت نذرت وهبت أشطت بكذا، إلا صرفت وأسلمت، وقبول من ~~غيره مثله كشريت قبلت أخذت رضيت ولا يتولاهما واحد أو في حكمه ماضيين ~~متطابقين مضافين إلى النفس أو في حكمهما غير مؤقتين ولا مقيدين بما يفسدهما ~~من الشروط الآتية كخيار /214/ مجهول ولا تخللهما في المجلس رجوع من البائع ~~أو أضراب من المشتري في مالين جملة أو تفصيلا، يصح تملكهما لهما في الحال، ~~وبيع أحدهما بالآخر ووجود المبيع في الملك غالبا، وجواز بيعه، ويغني عنهما ~~في المحقر ما يعتاد كخذ زن هات، ويصان وكل عقد من مصمت وأخرس بإشارة مفهمة ~~إلا الخمسة، وهي شهادة، ثم إقرار بفاحشة÷ قذف لعان لزوجات وإيلاء. # ومن أعمى وبكتابة ومن مضطر مختار كمديون ولو غبن فاحشا إلا لجوع أو عطش ~~أو مكره كمصادر إلى من لم يصادره ولو بتافه، ويكره، ومن غير المأذون وكيلا ~~كصبي وعبد ولا عهدة عليه، ويلحق بالعقد بعد نفوذه بما مر زيادة ونقص ~~معلومان في مبيع وثمن وخيار وأجل في المجلس وغيره قبل القبض وبعده وزيادة ~~المبيع في حق الشفيع لا زيادة الثلاثة بعده، وأول مطل الأجل وقت قبض المبيع ~~/215/ ويترتب معرفة المبيع والثمن وأحكامهما على معرفة المثلي والقيمي. PageV01P126 # فالمثلي ما تساوت أو تقاربت أجزاؤه صورة ومنفعة وقيمة مقدرا بكيل أو وزن أو ~~عدد لا زرع كحب ودهن وبيض، ويضمن بمثله إن تلف ويثبت في الذمة. # والقيمي خلافه، ويضمن بقيمته إن تلف وهي القدر الذي يباع به المبيع عادة، ~~ولا يثبت في الذمة إلا في أربعة عشر موضعا. وهي: # مهر وخلع وإقرار وتزكية .... هدي وأضحية كفارة سلم # وصية ثم نذر موجب دية .... كتابة وجزاء لازم ودم # وقد يكون الجنس الواحد مثليا في بلد وقيميا في آخر، ms089 فالمبيع هو القيمي ~~والمسلم فيه أبدا، وكذا غير النقدين من أي المثلي إن عيين كبعتك هذا المد ~~بكذا، فغن عينا فالمبيع ما عري عن الباء كبعتك مدا بكذا ولا يتصل به في ~~الغالب. # والثمن هو النقدان أبدا من المثلي، وكذا غير مما /216/ منه إن لم يعين ~~ولا قوبل بنقد كبعتك مدا بهذا الثوب، ويتصل به الباقي الغالب. # وأحكام المبيع تعينه، فلا يصح معدوما إلا في سلم أو في ذمة مشترية إن حضر ~~الثمن فيهما وكونه لا يتصرف فيه قبل قبضه إلا باستهلاك كعتق ووقف وجناية ~~وبطلان البيع بتلفه قبل قبضه وباستحقاقه مطلقا وفسخ معيبه وأنه لا يبدل. # وأحكام الثمن نقائضها إلا ثمن سلم وصرف فلا يتصرف فيه قبل قبضه كالمبيع. PageV01P127 # وأنواع الأموال المتدوالة في الأيدي ثمانية. وتحرم معاملة من جميع ماله ~~حرام، ويجوز معاملة ظالم ونحوه بيعا وشراء ونحوهما فيما لم يظن تحريمه مع ~~الكراهة، وزق ومميز لم يظن حجرهما، وهو بالخطر، وولي مال غير مكلف إن فعل ~~لمصلحة، وهو الأب ثم وصيه، ثم الجد ثم وصيه ثم إما وحاكم ومنصوبما، والقول ~~له في إنفاق وتسليم وفي مصلحة الشراء بنقد أو ما في حكمه، وبيع سريع الفساد ~~/217/ والمنقول لا في ما عدى ذلك لفقدها، والظاهر في كل الأولياء عدم ~~الصلاح، والوارث ليس بخليفة، فلا يملك تركه المستغرق ولا تنتقل ديونه إليه، ~~ولا يجوز الشراء منه إلا إذا باع لقضائها ولا ينفذ إلا بإيفاء أو إمراء ولا ~~يفسخ قبلهما إلا بحكم. PageV01P128 # وبيع كل ذي نفع حلال من جماد وحيوان ولو لمجرد الانتفاع بصوته أو لونه أو ~~فعله في الحال أو في المال جائز غالبا، ولو إلى مستعمله في معصية، ويكره ~~إلا سلاحا وكراعا إلى كافر ونحوه، أو إلى مستعمله في واجب كالمصحف لقراءة ~~تجب أو إلى من هو في يده كمستعير ووديع ولا تكون قبضا إلا في المضمون إلا ~~المغصوب والمسروق، ولا يحص بيع كامن ندل فرعه عليه كجزر ونحوه، ويضح بيع ~~مؤجر ولا ينفسخ إلا ان يباع لعذر أو من ms090 المستأجر ولو لخير عذر أو بإجازته ~~والأجرة للمشتري من يوم العقد، ومجهول عين خير فيه مدة معلومة كثوب من ~~ثيابي هذه وميراث علم نصيبا وجنسا وإن لم يذكرهما /218/ فإن جهلا أو أحدهما ~~فسد ونصيب من زرع قد أحصد من التشريك وغيره، وإلا فمنه فقط، وملصق كفص ~~ونحوه وإن تضررا غالبا، ويخيران قبل الفصل، وغائب ذكر جنسه وإن لم يكن قد ~~رآه أيهما ويخيرا المشتري، وصبرة مشاهدة أو في حكمها مستوية أو مختلفة من ~~مبيع مقدر كبلاء أو وزنا أو عددا أو ذرعا طعام وعسل وزمان وثياب. # وصورها الصحيحة أربع: # الأولى: بيعها جزافا كبعتك هذه الصبرة بكذا سواء علما قدرها او جهلاه معا ~~أو علمه المشتري، فإن استثنى البائع منها بعضا مقدرا كبعتكها إلا مدا فسد، ~~وهو بيع الثني المنهي عنه إلا أن يكون ذلك البعض المقدر مشاعا من مستوية من ~~مستوية أو مختلفة كبعتكها إلا ثلاثا منها اخترها في مدة معلومة كثلاثة أيام. # الثانية بيعها كل كذا بكذا كبعتكها كل مد /219/ بدرهم ويحبر المشتري في ~~معرفة قر الثمن. # الثالثة بيعها على أنها كذا بكذا كعلى أنها مائة مد بدينار بوصف الجملة ~~من دون تفصيل أفرادها. PageV01P129 # الربعة بيعها على أنها مائة مد كل مد بدرهم بوصف الجملة مع تفصيل أفرادها ~~فإن نقصت أو زادت في الصورتين الآخرتين فسد إن اختلفت. # مطلقا لا إذا استوت فيهما فيصح، فإن نقصت المستوية خير المشتري في غير ~~المذروع بين أن يأخذها بالحصة من الثمن وإن يفسخ، وفي المذروع في أولاهما ~~بينا لفسخ وأخذه بكل الثمن، وإن زادت ردد فيهما الزائد الذي لا يتسامح ~~بمثله عادة إلا المذروع فيأخذه بلا شيء في أولاهما وبحصته من الثمن في ~~الثانية أو يفسخ. # وبعض صبرة كذلك من أي الأربعة مشاعا كثلث أو نصف أو بعضا مقدرا منها كمد ~~أو رطل أو رمانة أو ذراع في المستوية، وإن لم يميز لا المختلفة فيفسد بيع ~~ذلك البعض المقدر إلا إذا ميز قبل بيعه بعزل أو إشارة /220/ في مير المذروع ~~أو عينت ms091 جهة ذلك البعض فيه فيصح، وكذا يصح البيع إن شرط الخيار فيه لأحدهما ~~مدة معلومة في المختلفة من أيها، وإلا فسد، ولا يصح بعتك منها كذا بكذا، ~~لعشرة أمداد منها بدرهم إن نقصت، ويصح إن ساوت أو زادت، ولا بعتك منها كل ~~كذا بكذا مطلقا نحو كل مد منها بدرهم فيفسد. PageV01P130 # وتعين الأرض ونحوها بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب لا تشارك فيه. ولا ~~يجوز بيع حر مطلقا فيؤدب العالم بائعا أو مشتريا أو مبيعا، ويرد البائع ~~القائض الثمن إلا الصبي والأعجمي السفيه ما أتلفا، ويفزعان، فإن غاب ~~منقطعة، فالمدلس، ويرجع عليه وإلا فلا، ولا بيع أم ولد مطلقا، ولا مدبر إلا ~~لضرورة أو فسق ولا نجس جماد كذيل أو مائع كخمر أو حيوان ولو كلبا إلا لنفع ~~فيه، ويجوز اقتناؤه لذلك، ولا متنجس لا يمكن تطهيره كدهن، ولا في خطب وحشيش ~~قبل قطعهما، ولو من ملك، وفي الماء تفصيل يأتي، ولا ماء الفحل /221/ لضراب، ~~وهو بيع المضامين وتندب عاريته، فأما أجره تلقيح الخل فيجوز، ويكره إنزاء ~~الحمير على الخيل سيما لهاشمي، ولا أرض مكة والحرم ولا إجارتها إذ لا تملك ~~بخلاف المدينة. PageV01P131 # وفتحها كان عنوة في الأصح، وتجوز الحيلة، ولا ما لا نفع فيه مطلقا، ولا يصح ~~في مكل لا قيمة له أو عرض ما يمنع ما يمنع بيعه مستمرا كالوقف غالبا إلا ما ~~بطل نفعه في المقصود، أو حالا كطير في الهواء وسمك مملوك في أجمة ولا في ~~ضربة قانص وغائض وبالة، ولا في حق وجده كمدعي، ولو في الملك، ولا حمل وهو ~~بيعا لملاقيح والغذوي والمجر، ولا لبن قبل أن ينفصلا، ولا حبل الحبلة، وهو ~~نتاج النتاج، ولا ثمر قبل خروجه، ومنه بيع المعاومة والسنين ولا بعده قبل ~~نفعه ولا بعده قبل صلاحه وهو الإجباء، وبيع المحاضرة ولو بشرط البقاء أو ~~القطع، ويصح بعده مع الإطلاق أو بشرط القطع لا البقاء، ولا فيما يخرج شيئا ~~فشيئا، ويصح /222/ استبناء الحق مطلقا والأربعة التي يعده مدة معلومة ms092 وإن ~~لم يصح بيعها ونفقة مستثنى اللبن المعتادة على مشترية ويمنع إتلافه، ولا ~~ضمان إن فعل بخلاف مستثنى الثمر فيضمن ما بين القيمتين، ولا في لحم بحيوان ~~يؤكل كرطل لحم بجدي وعكسه، ولا في جزء غير مشاع من حي ككبد وكرش وجلد وصوف، ~~ولا في موهوب، ولو بلاء عوض ومشترى قبل قبضهما لا بعده قبل الرؤية فيصح في ~~المشتري المنفرد به لا المشترك فيه إلا أن يبيعوه جميعا، ولا في زكاة ~~وغنيمة وخمس وعطاء من مستحقها قبل القبض ولو بعد تخليه إليه إلا المصدق، ~~ومنه بيع الصكاك، ومتى انضم في عقد إلى جائز البيع غير جائزه كعبد وحر فسد ~~الجائز إن لم يميز ثمنه. PageV01P132 # والعقد الصحيح من فضولي بيعا وشراء ونحوهما منعقد موقوف على الإجازة ولو ~~باع عن نفسه لا إذا شرى فيضيف لفظا أو نية، وإلا لزمه وينفذ مع بقاء ~~المتعاقدين /223/ والعقد، وإن لم يبق المبيع بإجازة من هي له حال العقد ~~بملك أو ولاية غالبا، أو إجازة الإجازة بأي لفظ متعارف فيهما أو فعل يفيد ~~التقرير كطلب ثمن، وإن جهل كونهما إجازة كهازل باللفظ لا لو أجاز ظانا تأخر ~~العقد ويخير المخير بعدها لغبن فاحش جهله قبلها أو لكون الثمن من غير ~~النقدين وتدخل الفوائد الحادثة بعد البيع قبل الإجازة ولو منفصلة، ولا ~~يتعلق حق بفضولي غالبا، وتلحق آخر العقدين منه ومن باع مشتركا، ولا أجازة ~~نفذ في نصيبه فقط إلا مع ضر شركائه. PageV01P133 # وقبض المبيع يكون بنقل ما ينقل ونصرف فيما لا ينقل، وكذا بالتخلية فيهما ~~للتسليم والتسلم في عقد صحيح غير موقوف في مبيع غير معيب، ولا ناقص قدرا أو ~~صفة ولا أمانة في يد مشتريه ولا مانع من أخذه أو نفعه في الحال، وعنه مقبوض ~~أو في حكمه غير معيب، فيصح بعدها تصرف المشتري، ويتلف من /224/ ماله، ويقدم ~~عند التنازع تسليم الثمن إن حضر المبيع، ويصح التوكيل بقبض المبيع ولو ~~للبائع، ولا يقبضه بتخليه والمؤن قبل القبض عليه كنفقة وفصل وكيل ونحوه لا ~~صب وقطف ms093 ونحوه فعلى المشتري وكذا مؤن الثمن كوزنه ونقده، ولا يجب تسليمه ~~إلى موضع العقد إلا لجهل المشتري موضع المبيع عنده ولا إلى منزل المشتري ~~إلا لشرط أو عرف فيهما، ولا يسلم شريك باع حصته ولو في نويته إلا بحضور ~~شريكه ولو كره أو إذنه أو الحاكم ولا ضمن البائع إن أذن للمشتري بقبضه ~~وقرار الضمان عليه إن جنى أو علم، ولا ينفذ في المبيع تصرف قبل قبضه إلا ~~باستهلاكه كوقف وعتق ولو على مال، ثم إن تعذر على المشتري بعد العتق ثمن من ~~أعتق قبل قبضه لأعشار أو نحوه فللبائع فسخ ما لم ينفذ عتقه كمالمكاتب ~~واستسعاؤه في النافذ كالعتق المطلق بالأقل من القيمة والمن إذ حق أسبق، ~~ويرجع العبد على المعتق /225/ بما سعى به، ومن أعتق ما اشتراه من مشتر لم ~~يقبضه صح إن أعتقه من اشتراه بعد قبضه بإذن الأولين أو بإذن المشتري الثاني ~~موفرا للثمن الأول وإلا فلا، ومن اشترى مبيعا مقدرا مكيلا أو موزونا أو ~~معدودا أو مذروعا جزافا وهو ما لم يذكر فيه أيها فله بيعه كيف شاء جزافا أو ~~غير جزاف بعد قبضه ولو بالخلية وإن اشتراه غير جزاف وهو ما ذكر فيه أيها، ~~فإن تقدمت على لفظ البيع أعيدت لبيعه حتما إلا المذروع، وإن تقدم PageV01P134 لفظ البيع عليها لم يعد لبيعه، ويستحق قبض المبيع بإذن بائعه مطلقا أو ~~توفير ثمنه في الصحيح أينما وجد، فلا يمنع منه إلا ذو حق فيه، كمستأجر ~~ونحوه لا غاصب ونحوه. ### || AUTO باب الشروط المقارنة لعقد البيع # وهي تنقسم إلى باطل يفسده فلا يصحان، وإلى لغو لا يفسده، ولا يلزم معه ~~فيصح العقد دونه، وحكم بانقسامها إلى الثلاثة جمعا بين /226/ الأخبار. # فالمفسد منها صريحها إلا الحالي. # والصريح ما أتى فيه بأي آلاته كإذا جاء زيد ومن عقدها وهو ما خالفه ما ~~اقتضى جهالة في عقد البيع كخيار مجهول المدة أو صاحبه كشخص مجهول أو في ~~المبيع كعلى أرجاح له مجهول، ومنه على كون المبيعة لبينا ونحوه، أو في ms094 ~~الثمن كعلى أرجاح له مجهول، ومنه على حط قيمة كذا من الصبرة لا كذا من ~~الثمن، فيصح، وعلى إنما عليك من خراج هذه الأرض هو كذا شرطا، فزاد فيفسد ~~لجهل زيادة الثمن أو نقص فيفسد لجهل قدر زيادة المبيع لا هو كذا صفة فيصح ~~ويخير لفقدها، ومنه على شرط الإطعام عنه من غلته أو غلة أرض معينة لقوم ولو ~~لمعلومين لا مع الإطلاق وكون الطعام معلوما فيصح. PageV01P135 # وما رفع عقد البيع غالبا كعلى أن لا ينتفع به، ومنه على شرط بقاء المبيع ~~معه، ولو رهنا لا رده إليه رهنا بعد قبضه، وعلى شرط فسخه إن شفع فيه، وعلى ~~شرط بقاء شجرة /227/ مبيعة في قرارها ما دامت. # وما علق عقد البيع فيه بمستقبل كعلى أن تغل أو تجلب كذا إلا على تأدية ~~الثمن ليوم كذا، وإلا فلا بيع، فيصح أو بما لا تعلق له بالمبيع كشرطين أو ~~بيعتين في بيع ونحوهما مما نهي عنه غالبا. # والصحيح ما لم يقتض جهالة من وصف لعقد البيع كخيار معلوم أو للمسيع كعلى ~~أنهضا لبون أو تغل كذا صفة في الماضي، ويعرف باول المستقبل مع انتفاء ما ~~يضر، وحصول ما يعتاد أو للثمن كتأجيل وإرجاح معلوم، وما يصح إفراده بعقد ~~كعلى إيصال المنزل، ومنه على شرط بقاء الشجرة في قرارها مدة معلومة. # واللغو ما عدى ذلك كشرط الولاء للبائع وشرط العتاق ووطء الأمة على ~~المشتري. # وندب الوقاء منه بغير محظور كوطء رضيعة، ولمن لم يوف له به الرجوع فيما ~~حط من الثمن لأجله. PageV01P136 ### || AUTO باب الربا # هو بيع أحد متفقي الجنس والتقدير بمثله مع زيادة /228/ أحدهما على الآخر ~~يدا بيد أو نسيا كدرهم بدرهمين نقدا، وهو ربا الفضل، أو نسيئة وهو ربا ~~النسيئة، وأجمع على تحريم الثاني وفسق فاعله، وفي الأول خلاف منقرض، وقد ~~لعن فيه ستة، فإذا اتفق المالان جنسا يتناول اسم خاص وتقديرا بوزن أو كيل ~~لا ذرع أو عدد حرم تفاضل ونسيا بالنص في الأجناس الستة ولو بين أنواعها ~~المختلفة، وبالقياس في ms095 غيرها بجامع الاشتراك في علة التحريم، وهي الجنس ~~والتقدير في الأصح، واشترط للصحة مالكهما وإن لم يحضرا، وتيقن نساؤهما ~~والحلول حال العقد والتقابض في مجلسه وإن طال أو انتقل البيعان أو اغمي ~~عليهما أو على أحدهما أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة ما لم يفترقا قبل ~~التقابض، ولا يضر ذهاب المتدرك فلا تصير غيبته عن المجلس وما في الذمة ~~كحاضر، وإن اختلفا فيهما كملح بحديد أو في الجنس وأحدهما مقدر دون الآخر ~~كفرس بطعام جاز /229/ تفاضل ونسأ، وإن اتفقا جنسا لا تقديرا كبر بخبزة أو ~~تقديرا لا جنسا كبر بشعير أو لا تقدير لهما بأيهما مع اتفاق الجنس كعبد ~~بعبدين أو اختلافه كعبد بثوبين جاز تفاضل لا نسأ، إلا الموزون كرطل من لحم ~~أو ما لا تقدير له كدار إذا بيعا بالنقدين فكلاهما، وكذا ما اختلفا في ~~الجنس ولا تقدير لهما كسفر جلة برمانتين مطلقا، والحبوب كلها والثمار ~~ونحوها أجناس مختلفة، وما تحت كل منها أنواع فقط إن كان لها نوع، واللحوم ~~أجناس كأصولها، وفي كل جنس منها أجناس، والألبان والأدهان أجناس كأصولها. PageV01P137 # والثياب سبعة أجناس، وهي: # خز حرير وكتان وقطنهم .... والصوف والوبر المنسوج والشعر # والمطبوعات ستة أجناس وهي: # ذهب فضة نحاس رصاص .... شبه التبر والحديد الشديد # /230/ فإن اختلف التقدير اعتبر بعادة البلد، فإن اختلفت فبالأغلب منهما ~~وإلا خير. # وتصح مسائل الاعتبار وهي بيع جنس ربوي بجنسه وغيره داخل في العقد، فإن ~~صحب أحد المثلين فقط جنس غيره ذو قيمة صح البيع، وإن لم يكن الغير مساويا ~~لمقابله في القيمة ولا يصح ذلك في مسائل الصرف إلا مع المساواة كما يأتي، ~~ويشترط غلبة المنفرد منهما كمدين بمد ودرهم لا مد بمد ودرهم، وإن صحتهما ~~ذلك الغير معا صح، ولم يشترط غلبة أحدهما كمد وثوب بمد ودرهم، ولا يشترط في ~~الصورة الأولى حضور مصاحب المثل في المجلس كالدرهم، ولا حضور مصاحبي ~~المثلين في الثانية كالثوب والدرهم إلا إذا اتفقا معا في التقدير كرجل حديد ~~ورطل سمن برطل نحاس ورطل عسل. ms096 PageV01P138 # وقد نهي عن صور من كالبيع غير ما تقدم، كالمزابنة، وهي بيع الرطب على النخل ~~بتمر إلا العرايا للفقراء فيما دون نصاب، والمحاقلة، وهي بيع /231/ الزرع ~~في سنبله بخبطة، ويطرد ذلك في كل رطب من كل جنس ربوي بيع بيابسه كالعنب ~~بالزبيب ونحو ذلك. وتلقى جلوية إلى خارج المصر، وبيع حاضر لباد وشرائه له ~~مع المضرة، واحتكار قوت آدمي وبهيمة فاضل عن كفايته، ومن يمون إلى علته مع ~~الحاجة وعدمه إلا مع مثله فيكلف البيع لا التسعيرة، ويعزر، ويجوز عقوبته ~~بإيلاف المال أو قبضه للمصالح، وتسعير في القوتين فقط سيما مكة، وتفريق بين ~~ذوي أرحام محارم كأم وولد في الملك حتى يبلغ الصغير، وإن رضي الكبير إلا ~~بحق مستحق، وبخش وسوم على سوم مسلم أو ذمي بعد التراضي، وبيع العربون إلا ~~لعرف، وبيع التلحية وبيع على بيع بخيار، وبيع كالي بكالي، وهو بيع الدين ~~بالدين كنسية بنيسية، وبيع مسلم فيه من مسلم إلييه أو غيره قبل قبضه، وسلف ~~وبيع، وحبل الحبلة والملامسة والمنابذة والحصاة وزنج ما اشتري بنفد غصب أو ~~ربح ما اشتري بمن الغصب وبيع الشيء /232/ نسأ بأكثر من سعر يومه مما لا ~~يتغابن بمثله عادة لأجل النسأ، ولو أضمراه وهو العينة وبيعه من بائعه نسية ~~بأقل مما شراه به قبل نقد جميع الثمن قيل وهو الإجباء، ومن العينة إلا من ~~غير البائع، فيصحأو منه غير حيلة أو بغير جنس الثمن الأول إلا مع العزم على ~~أن لا يبيعه إلا بذلك وبيع الجملة بسعر التفاريق أو منه، والمنقوض من ثمنه ~~بقدر ما انتقص من عينه وبعيبه الحادث أو بقدر ما انتفع به من فرائده ~~الأصلية. PageV01P139 ### || AUTO باب الخيارات # هي ثلاثة عشر نوعا، لتعذر تسليم المبيع في الحال، وهو لهما عا ولو عالمين ~~به في مجهول الأمد كمغصوب ومسروق ولمشتر جاهل في معلومه كمرهون ومؤجر مدة ~~معلومة، ولفقد صفة مشروطة كعلى أنها لبون، وللغرر كمصراة، وهي المحفلة، ~~فيرد اللبن الباقي والأمثلة وإلا قيمته، وكصبره علم قدرها بائع فقط، ~~وللخيانة في ms097 مرابحة وتولية، ولجهل قدر ثمن أو مبيع /233/ أو جهل تعيينه ~~سواء تناول البيع الكل أو البعض مع تخيير مدة معلومة فيهما، ويكلف التعيين ~~بعدها فيما تناول البعض، فإن امتنع حبس. # وهذه على التراخي، وتورث الإخيار جهل التعيين في المتناول للكل، وللغابنة ~~كغبن فاحش لصبي أو متصرف عن الغير مطلقا لا مكلف باع عن نفسه ولكونه موقوفا ~~على الإجازة، وهما على التراخي، ولا يورثان، ولرؤية وشرط وعيب، فأما خيار ~~المجلس بعد تمام عقد المعاوضة المالي من طرفيه وقبل تفرق الإبدان، وهو ~~التفرق الحقيقي، فلا يثبت في الأصح، ويثبت قبل تفرق الأقوال، وهو التفرق ~~المجازي. PageV01P140 # وخيار الرؤية لمن اشترى غائبا ذكر جنسه كما تقدم، فله فسخه، وإن وجده على ~~ما وصف لا لبائعه إلا لتدليس، وإنما يثبت عقيب رؤية مميزة بتأمل لجميع ~~المختلف إلا ما يعفى، ويكفي في المستوي رؤية بعضهن ويبطل بالموت وإبطاله ~~/234/ بعد العقد وبأي تصرف غير استعمال وبتعيب المبيع ونقصه عما شمله العقد ~~قبلها كثمر وولد وصوف غالبا، وبسكوته عقيبها أو عقيب حس ما يحس مما شري ~~لذبح، وبرؤية وكيل يشرا أو بقبض لا رسول بأيهما وبرؤية بعض المستوي ~~ويتقدمهما بمد لا يتغير مثله في مثلها، وله الفسخ قبلها، ويجب رد الفائد ~~الأصلية لا الفرعية الحادثة بعد قبضهن ولا يورث، والقول له في نفي المميزة، ~~وللبائع في نفي الفسخ وخيار الشرط لمن شرط له حال العقد أو بعده لا قبله ~~مدة معلومة، ولو فو ثلاث، ويكون لهما أو لأحدهما أو لأجنبي فيتبعه الجاعل ~~في استحقاقه ما لم يسقطه عن نفسه، ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه بطلان ~~خيار المجعول له دون العكس، وبإمضائه ولو في غيبة الآخر، وهو على خياره حيث ~~هو لهما بخلاف الفسخ، فلا بد فيه من حضورهما وبأي تصرف ممن له منهما الخيار ~~لنفسه غير التعرف كقبيل وشفع /235/ وتأخير ولو من المشتري وهو من البائع ~~فسخ إلا في مبيع مسلوب المنافع مدة معلوة، ومن المشتري إمضاء، وسكوته لتمام ~~المدة عاقلا، ولو جهل تمامها أو بطلانه بالسكوت وبردته ms098 حتى انقضت. PageV01P141 # وإذا انفرد به المشتري ملك المبيع، ولا يطالب بالثمن قبل مضي المدة فيعتق ~~عليه لرحم ويشفع فيه وينفسخ نكاحه ويتعيب ويتلف في يده من ماله فيبطل ~~خياره، وإن كان للبائع أولهما فنقابضها، وكل الفوائد فيه لمن استقر له ~~الملك والمؤن عليه، ولا يورث، وينتقل إلى وارث من ارتد ولحق بخلاف الموت ~~وولي من جن وإلى صبي بلغ في المدة، وبلغو في نكاح وطلاق وعتق ووقف ونحوها، ~~ويبطل الشفعة مطلقا وصرفا وسلما إن لم يبطل في المجلس، وخيار العيب لمن وجد ~~في المبيع من حيوان أو غيره عيبا ثابتا فيه من قبل العقد أو حادثا فيه بعده ~~قبل القبض ثم بقي أو عاد أو آثره مع المشتري وشهد عدلان بصيران فيه /236/ ~~لفظ الشهادة أنه عيب ينقص القيمة فيفسخ به على ما هو على حاله، ويرد حيث ~~وجد مالكه، ولا يرجع بما أنفق قبل فسخه ولو علم به البائع، ويحرم كتمه ولا ~~فسخ ولا أرش إن علمه قبل العقد أو أخبر قبله بزوال ما يتكرر كالصرع أو رضي ~~بعده بالمعيب أو ببعضه، ولو صحيحا أو طلب إقالة او عالجه أو زال معه أو ~~قبضه أو تصرف فيه بعد العلم، أي تصرف غالبا أو تبرأ البائع من جنس عينه أو ~~قدر منه معلوم وطابق لا من كل عيب أو باعه بكل عيوبه، فلا يصح التبي ولا ~~مما يحدث بعد البيع وقبل القبض، ويفسد العقد ويستحق الأرش لا الفسخ إلا ~~بتلفه أو بعضه في يده ولو قبل علمه بالعيب أو بعد امتناع البائع عن قبضه أو ~~عن القبول مضع التخلية، وبخروجه أو بعضه عن ملة قبل العلم بالعيب ولو بعوض ~~ما لم يفسخ عليه بحكم، وبعيب حدث معه بخيانة منه يعرف العيب القديم بدونها ~~أو من غيره ممن تضمن خيانته /237/ وكسر جوز بعيب تبين به الفساد وحنانة من ~~غيره ممن لا تضمن جنايته كسبع وآفة سماوية PageV01P142 كعمى، تخير بين أخذه مع أرش القديم وفسخه مع أرش الحادث، فغن أخذه قوم ~~سليما ومعيبا، ms099 والأرش ما بينهما متقوما من الثمن، وإن فسخه قوم باعتبار كل ~~من العيبين وأرش الحادث ما بينهما إلا ما حدث بعد القبض عن سبب قبله كنقص ~~أمة معتبة ولدت بعد القبض عن وطء قبله فلا أرش للنقص الحادث بالولادة، فإن ~~زال أحد العيبين والتبس أيهما هو تعين الأرش ووطؤ المعيبة ونحوه جناية من ~~المشتري مطلقا يمنع الفسخ، وكذا من غيره كبزنا إذا كانت بكرا مكرهة، ~~وبزيادته في نفسه مع المشتري بفعله ما لا ينفصل كصبغ لا ما ينفصل كحلية لا ~~يتضرر المبيع بفصلها فيخير بين أخذ الأرش مع إمساك المبيع وفسخه مع قلعها ~~وعليه أجرته، فإن تضرر المبيع تفضلها بطل الفسخ لا الأرش، وإن كانت الزيادة ~~في عن المعيب وهو قسمي سليم كقمقم سليم شري بقمقم معيب، ثم حلي السليم فلذي ~~/238/ المعيب فسخه مطلقا، ولا يبطل بتضرر السليم بفضل زيادته لكن يجب له ~~على ذي السليم قيمتها إن تضرر بفصلها، وإلا فصلت وإن تضررت الزيادة وحدها ~~فيهما فلذي المعيب فسخه، ولمالكها قيمتها إن أباها، وإن رضيها فصلت بائعا ~~كان أو مشتريا، ولا رجوع لذي السليم بما غرم فيه مما لا ينفصل، وإن كانت ~~زيادته بفعل غيره كغاصب، فغن كانت مما لا تنفصل كقصارة فله فسخه ولا أرش، ~~ولا يجب على البائع قبوله، وإن كانت مما ينفصل ولا يتضرر بفصلها فله فسخه ~~وفصلها ورده وجده ولا ترد الفرعية مطلقا، وكذا الأصلية إلا بحكم فيمن ~~تألفها. PageV01P143 # وفسخه على تراخ بالتراضي ما لم يمسكه مدة توهم الرضى، وإلا فبحكم بعد القبض ~~ولو مجمعا على كونه عيبا، ويورث وينوب الحاكم عن بائع غاب مسافة قصر وعن ~~حاضر متمرد في الفسخ والبيع لتوفير الثمن أو لخشية الفساد مع الغيبة ولو ~~قربت المسافة، وفسخه إبطال /239/ لأصل العقد فترد معه الفوائد الأصلية ~~وتضمن تألفها ويبطل كل عقد ترتب عليه ويوجب رد جميع الثمن كل عيب لا قيمة ~~للمبيع معه مطلقا كالمكلوب قبل شرائه لا ما لا قيمة له بعد الجناية فقط ~~فالأرش لا الفسخ ولو لم يعرف ms100 بدونها كفاسد الجواز، ومن باع ذا جرح من غيره ~~يسري مثله عادة فسرى مع المشتري فلا شيء لأيهما على الجارح في السراية إن ~~علما أو أحدهما، وللبائع أرش الجرح، فإن جهلا وتلف المبيع مع المشتري قبل ~~فسخه رجع على البائع بأرش السراية والبائع على الجارح بأرشها، وإن بقي ~~وفسخه بحكم رجع البائع بأرشها على الجارح وهو عيب فمنع الجهل يفسخ به مع ~~البقاء، ويرجع فيه بالأرش مع التلف وعلى الوصي رد ثمن مبيع فسخ بالحكم أو ~~استحق إن بقي في يده وإلا رد مثله من التركة إن كانت، وإلا استرجعه ممن هو ~~في يده إن بقي بقينه وإلا فمن ماله. # وإذا اختلف المشتريان في فسخ المبيع والرضى /240/ به فالقول في الرؤية ~~لمن فسخ منهما تقدم أو تأخر ، ويجبر الراضي على فسخ نصيبه، القول في الشرط ~~لمن سبق بأيهما إذا كان خيارهما من جهة واحدة كمشتريين أو بائعين، فإن اتحد ~~وقتهما فلمن نسخ وإن اختلفت الجهة كبائع ومشتر، فمن لم يرض باق على خياره ~~والقول في العيب لمن رضي، تقدم أو تأخر فيسقط أرش حصته، ويلزمه جميعا، ~~وعليه ثمن حصة شريكه، وله أرشها. PageV01P144 ### || AUTO باب حكم ما يدخل في المبيع تبعا وتلفه واستحقاقه # يدخل في المبيع ونحوه لرق ما تعورف به ولو فوق ثياب البذلة وفي فرس ~~ونحوها عذار ونعال فقط إلا لعرف وفي دار ونحوها مفاتحها وطرقها ومثبت لينفع ~~مكانه كرحا يفوقاني، وفي أرض ماؤها إلا لعرف وسواق ومسباق وحيطان وطرق ~~تعتاد إن كانت وإلا ففي ملك المشتري إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان ~~وإلا فعيب، ونائب فيها تبقى سنة فصاعدا لا ما يقتطع منه من /241/ غصن كتوت ~~أو ورق كحناء أو ثمر كجوز إن لم يشتريطه المشتري، ويبقى للبائع إلى صلاحها ~~بلا أجرة وما اختلط منها بما حدث قبل القبض أو بعده والتبس قسم بينهما، ~~ويبين مدعي اليادة والأفضل وما استثني أو بيع مع حقه كاستثناء شجر أو بيعه ~~مع حقه بقي وعوض مكانه والقرار لذي الأرض،وإن ms101 لم يذكر الحق وجب رفعه، ولا ~~يدخل تعدن ولا دفين ولا ملقى في بيع أرض إلا أن تدخل، ولا درهم ونحوه في ~~بطن شاة أو سمك، فالكفري والدرة ولو مثقوبة في بطنهما للبائع غالبا، ~~والإسلامي في بطن الشاة لقطة إن لم يدعه، وكذا في بطن السمكة، وإن ادعاه ~~غالبا فإما عنبر وسمك حي في بطن سمك ونحوهما فللمشتري. PageV01P145 # وإذا تلف المبيع قبل تسليم نافذ في غير يد المشتري بغير جنايته فمن مال ~~البائع، وإن استعمله فعليه الأجرة ما لم يتلف معه لا بعد تسليم نافذ، فمن ~~مال المشتري ولو تأفه سماوية وأوفى يد البائع وندب /242/ له وضع الجوائح ~~وإن تعيب قبل التسليم ثبت الخيار، وإذا استحق رد لمستحقه، فبإذن بائعه أو ~~حكم الحاكم ببينة أو علمه يرجع بالثمن لا بإقرار المشتري، أو نكوله أو رده ~~لليمين، فلا رجوع، وإذا تلف بعض منه قبل التسليم أو استحق فإن كان مما ~~ينفرد بعقد كثوب من ثوبين فكما مر، فإن تعيب الباقي بنقصه كفرده نعل ثبت ~~الخيار، وإن كان مما لا ينفرد بعقد كذهاب عين فعيب حادث كما تقدم، ومن ~~اشترى مشارا إليه موضوفا بصفة غير مشروط كهذا البر ثم وجده غيره صح وخير في ~~المخالف الأدنى. قيل: وفي الأعلى إذا خالف الغرض مع الجهل، فإن شرط فخالف، ~~فإن كانت المخالفة في الصفة فقط كعلى أنها كباش للذبح، فإذا هي نعاج ~~فكالمخالفة في الإشارة، وإن كانت فيها وفي معظم المقصود منها معا كعلى أنها ~~نعاج للنتاج فإذا هي كباش فسد وكذا في الجنس مطلقا. وفي النوع إن جهل ~~البائع /143/ وإلا صح وخير المشترى، فإن لم يشر وأعطى خلافه ففي الجنس يسلم ~~البائع المبيع إن كان في ملكه وإلا فسد، وما ... قد سلمه مباح مع علمه ~~بالمخالفة قرض فاسد مع جهله لها وفي النوع يخيران في الثاني مطلقا، ~~ويترادان في التآلف أرش الفضل مع جهلهما وحيث يخير المشتري في الأدنى، وقد ~~بدر به جاهلا، فلاه الخيارات الثلاثة. PageV01P146 ### || AUTO باب البيع غير الصحيح # باطله ما ms102 اختل فيه أحد العاقدين أو فقد فيه ذكر مبيع أو ثمن أو صحة ~~تملكهما كميتة ودم أو ذكر العقد كمعاطاة ولو فيما لا ينقل والمال مبيعا ~~وثمنا في الأول غصب مع قابضه مطلقا، وكذا في التاليين له إلا أنه يطيب ريحه ~~ولا أجرة إن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بطلب وللقابض مطالبة غاصبه ~~ويبرأ برده إليه، وفي الرابع كل منهما مباح بعوض، فيصح فيه كل تصرف غالبا، ~~وارتجاع الباقي ويضمن التألف المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم قبضه، وليس ~~/144/ بيعا فلا يحنث به من حلف لا باع. # وفاسده ما اختل فيه غير الأربعة من شروطه كجهالة ثمن أو مبيع أو مدة ~~خيار، ويجوز عقده، ويكره إلا مقتضى الربا سواء كان مجمعا عليه كقرض درهم أو ~~بيعه نسأ بدرهمين أو مختلفا فيه كالعينة فحرام باطل، ولا يملك المختلف فيه ~~بالقبض بل يرد لمالكه إن عرف وإلا فلبيت المال، وما سواه منه فكالصحيح إلا ~~أنه معرض للفسخ بتراض أو بحكم، ولو بعد تلف المبيع، وفائدته تراجع ما بين ~~القيمة والثمن، ولا يملك إلا بقبضه بنقل المنقول وتصرف في غيره بالأول ~~فيهما لا بمجرد العقد ولا بتخليه ولا وطء فيه ولا شفعة، وفيه باستهلاكه ~~حسبا قيمته قيمته يوم قبضه، وكذا حكما، ويمتنع به رد عينه، PageV01P147 وجملته خمسة عشر وهي: # بيع ووقف وأعتاق وموهبة .... غرس بناء وطحن ذبحكم الجملا # طبخ ولت وصبغ حشو مثل قبا .... سبح وغزل وقطع عدها كملا # والفرعية فيه والبح قبل الفسخ لمشتريه مطلقا، والأصلية أمانة فترد /245/ ~~مع الأصل إن فسخ بحكم وتطيب إن فسخ بتراض أو تلف قبلها، ويصح كل عقد صحيح ~~ترتب عليه بعد القبض كنكاح ويبقى والمهر للمشتري وتأجير وينفسخ بفسخ ~~البائع، فغن أجازه فالأجرة له من الفسخ، وللمتعاقدين فاسدا استئناف عقد ~~صحيح بلا فسخ. # وفي بيع الرحاء خلاف، وهو بيع الرهان وبيع العلة وهو من الخيل المستعملة ~~في تخليل الربا، فأما بيع اليد فحرام بالإجماع. PageV01P148 ### || AUTO باب المأذون # من أذن لرقه أو صبيه المميز أو سكت عنه ms103 في شراء أي شيء له صار مأذونا في ~~شراء كل شيء ولو مما يأكلانه، وبيع ما يشري أو ما استؤجر على بيعه لا غير ~~ذلك إلا بخاص كبيع نفسه مطلقا، ومال سيده، وله كل تصرف جرى العرف لمثله ~~بمثله ولا يملك الرق وإن ملك وما لزمه بتعامل وهو ما أخذه برضى أهله، وأذن ~~مولاه فدين معاملة يتعلق بما في يده مطلقا، ثم برقيته، وتخيير السيد بين ~~تسليمها وقيمتهما لغرمائه، ولهم استسعاؤه /246/ بالدين إن لم يفده، فإن هلك ~~أو ما في يده لم يضمنهما السيد ولو بعد تمرده، وإن استهلكه فبغير البيع ~~كقتل أو وقف أو عتق لزمته القيمة فقط، وبه الأوفى منها ومن الثمن، ولهم فسخ ~~بيعه إن فوت الثمن معسرا، وما لزمه بغصب أو تدليس في أذن أو نحوهما فدين ~~جناية يتعلق برقيته فقط، ولو صغيرا غير مميز، وتخير المالك بين تسليمها وكل ~~الأرش ويستويان إذا اجتمعا في قدر القيمة من يمنه، ويختص دين الجناية بما ~~زاد عليه، وفي تعين العوض إن اختار فداه أو استهلكه عالما بهمان وفي أن ~~غرماؤه أولى به وبثمنه من غرماء مولاه. # ومن عامل عالما أو جاهلا رقا محجورا غير مدلس لم يضمن الكبير في الحال بل ~~متى عتق، ولا الصغير مطلقا، وإن أتلف. # ويرتفع الأذن بحجر سيده العام أو الخاص فيما يتناوله ويبيعه بلا خيار له ~~أو لهما ونحوه، وإعتاقه وغصبه وإباقه حتى يعود وبموت سيده /247/ والجاهل ~~لحجره يستصحب الحال، وإذا دفع الرق من مال سيده إلى وكيله ما يشتريه به من ~~السيد، فإن كان مأذونا عتق في العقد الصحيح بوقوعه، وإن لم يقبضه الوكيل ~~وفي الفاسد بقبضه بإذن سيده، ويعزم المأذون له ما دفع إلى الوكيل، ويرجع ~~السيد عليه، والولاء له، إن كان محجورا عتق باعتاق الوكيل إن شاء مع ~~الإضافة إليه، ويغرم المحجور لسيده ما دفع إلى الوكيل بعد عتقه لا قبله ~~والولالة. PageV01P148 ### || AUTO باب المرابحة والمخاسرة والمشاركة والتولية # فالمرابحة: نقل كل المبيع بثمنه الأول أو بعضه بحصته وزيادة فيها، ولو ms104 من ~~غير جنسه، وإن لم يتميز ثمن البعض كثوب من ثوبين شريا في صفقة وتصح بلفظها ~~أو لفظ البيع. وهي مشروعة. # وشروطها: ذكر كمية رأس المال والربح أو معرفة البيعين أو أحدهما كميته ~~حال العقد تفصيلا أو جملة، فصلت من بعد كبرقم صحيح يمكن معرفته وصحة العقد ~~الأول وكون الثمن /248/ الأول فيه مثليا أو قيميا قد صار إلى المشتري الآخر ~~فرابح به وبزيادة، ويجب حط ما حط عنه، ولو بعد عقدها قبل قبض الثمن، وتبيين ~~تعيب المبيع معه، ولو بفعل غيره ونقصه ورخصة بعد شرائه وقدم عهده وتأجيل ~~ثمنه وشرائه ممن يحابيه كولد وكون شرائه بزائد على قيمته رغبة، وتكره فيه ~~وإلا أثم وانعقدت وثبت الخيار، ويجوز ضم مؤن النما إلى الثمن لا مؤن ~~البقاء، فيقول: قام علي بكذا لأشربته به، ومن اشترى شيا في بلد ثم رابح به ~~في آخر وأغفل ذكر الوزن أو الكيل فلم يقل بميزان كذا أو مكياله اعتبر في ~~رأس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضعه، ويخير وهو بين الشركاء حسب الملك ~~لا الدفع وللكسر حصته. PageV01P149 # والمخاسرة ضدها، وهي جائزة. ويصح المشاركة والتولية كالمرابحة إلا أنها ~~بالثمن الأول فقط، ويجوز ضم المؤن على كيفية ما تقدم، والخيانة فيهما إن ~~كانت في /249/ العقد بما تقدم أوجبت الخيار في الباقي بين الفسخ والإمساك ~~لجميع الثمن ولا أرش في التألف، وإن كانت في الثمن أو المبيع أو المساومة ~~أوجبت الخيار في الباقي والأرش في التأليف. ### || AUTO باب الإقالة # هي لفظ من المقيل يحصل به ملك المستقيل، وتصح بلفظها بين المالكين فقط في ~~مبيع باق ولو نقص مطلقا أو زاد زيادة مميزة عن الأصل كصوف وثمر لا غير ~~متميزة كسمن ونحوه، فيرجع بالثمن الأول فقط ول سلت عنه، ويلغو شرط، خلافه ~~قدرا أو صفة. # ويندب إقالة نادم، وهي بلفظها بعد قبض المشتري بيع باتفاق في حق الشفيع، ~~فيتحدد له حق الشفعة بعد إبطالها، وفسخ باتفاق في صرف وسلم قبل قبضهما وفي ~~الفاسد، وكذا في غيرها على الأصح، فلا يعتبر ms105 المجلس في قبولها من غائب، ولا ~~يلحقها إجازة، وتصح قبل القبض، والبيع قبلة بعدها ومشروطه، وتولي واحد ~~طرفيها، ولا يرجع عنها قبل قبولها، وهي بغير لفظها مما يفيد /250/ رفع ~~العقد فسخ في حق الجميع، وكل الفوائد المشترى مطلقا. PageV01P150 ### || AUTO باب القرض # هو تعجيل أخذ البدلين وتأجيل الآخر بلفظ مخصوص لا على وجه السلم، ويستغرق ~~الأحكام الخمسة، ويصح من مالك متصرف وتبرع لمن يصح منه قبول البيع في كل ~~مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه ووزن إلا ما عظم تفاوته منه كالجواهر ~~والمصنوعات لا ما قل تفاوته منها وإلا فسد غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا ~~بطل، ولا يصح افتراض مجهول، ويملك بالقبض لا العقد فيعني به ويزكيه ويجب رد ~~مثله جنسا وقدرا وصفة ولو مع بقائه واختلاف سعره إلى موضع القبض، وتجوز ~~الزيادة تبرعا بلا شرط ولا مداراة عند الوفاء لا قبله، وهي المواكلة، ولا ~~يصح الأنظار فيه، ولا في كل دين لم يلزم بعقد كالأروش والقيم وفاسده كفاسد ~~البيع فهو معرض للفسح ويملك بالقبض غالبا، وتجوز فيه السفتحة كما إذا افترض ~~الوديع من وداعة عنده بإذن المودع ثم كتب الوديع /251/ له سفتجة بالقضاء من ~~بلد آخر من دون شرط ولا نفع بجره القرض، والوديع أمين فيما قبض قبله ضمين ~~فيما استهلك بعده ولا يفسد بشرط يوافق موجبه كشرط رهن والأجرة على المقرض ~~لا على المعترض إلا لطلب الإعادة. # وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه إلا الأجير والبائع قبل ~~التسليم، ولا استيفاؤه إلا برضاءه أو بحكم، ويتساقط دينان استويا جنسا ~~وصفة، والفلوس كالنقدين وهي قيمية. # ويجب رد قرض ورهن وغصب ومستأجر ومستعار ودين مؤجل أو معجل لزم بعقد ~~ومكفول بوجهه إلى موضع القبض أو التكفيل غالبا لا مغيب، ووديعة ومستأجر ~~عليه وقصاص، وكل دين لم يلزم بعقد، فحيث أمكن إلا بشرط فيها، ويجب فيض كل ~~معجل عن مووجل عن موجل إن ساوى أو زاد في الصفة إلا مع خوف ضرار أو غرامة، ~~ويصح بشرط حط البعض. PageV01P151 # وتتضيق ms106 رد غصب ونحوه /252/ قبل المراضاة ودين بالطلب فيستحل من مطل، وفي ~~تعجيل حقوق الله المطلقة كالزكاة خلاف، والدين اللازم ما يثبت في الذمة ~~برضى أربابهن ويصح فيه قبل قبضه تمليكه الضامن به وكل تصرف إلا رهنه، ووقفه ~~وجعله زكاة أو رأس مال سلم، ومضاربة وتمليكه غير الضامن به إلا بوصية له أو ~~نذر أو إقرار أو حوالة. # وندب التخفيف منه والإنظار به والاستعاذة منه والدعاء عند استيفائه وقضاء ~~دون المكارم. ### || AUTO باب الصرف # هو بيع الذهب أو الفضة بأحدهما كيف كانا، ويشترط فيه لفظه أو أي ألفاظ ~~البيع فلا ينعقد بأسلمت، وفي متفقي جنس وتقدير، وإن أختلفا صفة ما مر من ~~الشروط الأربعة إلا الملك حال عقده، فإن اختل أحد الثلاثة بطل كله فيما لا ~~يمكن تبعيضه، أو بحصته فيما يمكن تبعيضه كخمسة بخمسة في أحدهما ردي، ~~ويترادان نقدا لم /253/ نخرج عن اليد وعينا غيره لم تستهلك كحلية وسنيكة، ~~وتسترجع من يد الغير لا نقدا، قد خرج منها ولا عينا من غيره قد استهلكت، ~~فالواجب المثل. PageV01P152 # فإن أرادا تصحيح الفاسد جددا عقدا بعد رد الزيادة، ويصح صرف ما في الذمة إذ ~~هو كالمقبوض كعشرة في الذمة بعشرة في الذمة فمع استوائهما، وما في الذمة ~~بحاضر كعشرة في الذمة بعشرة حاضرة، ومتى انكشف في أخذ البدلين ردي عين ~~كدرهم نحاس، ويسمى ستوقا أو ردي جنس كدرهم من فضة ردية، ويسمى زائفا بطل ~~بقدره فيهما إلا أن يبدلا في مجلس الصرف أو الثاني فقط في مجلس الرد إن رده ~~ولم يكن قد علمه عند العقد إذ هو عيب، فإن كان قد علمه صح إذا هو رضى ولا ~~رد كالمعيب، فإن شرط رد ما يجد في الثاني في مجلس الصرف فافترقا وهو مجوز ~~لو جوده أو عالم به خير بين الرضى وبين /254/ الفسخ ولا يدل بخلاف الأول ~~فلا تاثير للشرط فيه، فإن كانت الرداءة لتكحيل فضل إن أمكن وبطل بقدره، ~~وإلا بطل كله كالمزبق وما لا يمكن فصله من المكحل. # ولا تصححه الجريرة، ms107 ويه ما تكون مع أقل البدلين من غير جنسه، ولا نحوها ~~من الحيل المخلصة من الربا إلا مع دخولها في أقل البدلين ومساواتها ~~لمقابلها في القيمة على الأصح كصرف ستة بخمسة وعرض قيمته درهم، لا بخمسة ~~وفلس، وتصححه إذا دخلت فيهما معا، وإذا كان التعامل المعتاد بنقد خالص حرم ~~غشه أو بما فيه غش مقدر حرم الزيادة عليه، ويجوز للإمام ما يأخذه من دار ~~الضرب، والمنع من ضرب النقد إلا على سكته، وعقوبة من ردها أو كسرها إلا من ~~بأس إذ له منع المباح لمصلحة، ولا يصح من المتصارفين في متفقي جنس وتقدير ~~قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف، ويصح في المختلفين قبله حط /255/ بعض ~~وبلفظ الحط والإسقاط، وبلفظ الإبراء إن جعل إسقاطا لا التصرف ببيع ونحوه. # ويحرم الربا بين كل مكلفين في أي جهة ولو في دار الحرب وبين العبد وربه ~~في حقوقه، وبين لمأذون وسيده. PageV01P153 ### || AUTO باب السلم # هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر على جهة اللزوم مع شروط مخصوصة وهو ~~مشروع، وإن خالف القياس، ويصح بلفظه وبلفظ السلف، وأي ألفاظ البيع لا ~~الصرف، ولا يصح في معين ولا فيما يعظم تفاوته كحيوان وجوهر، ولؤلؤ وفصوض ~~وجلود، ولا في النقدين ولا فيما لا ينقل، ويصح إسلامه ولا فيما يحرم فيه ~~النساء، فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه كمكيل في مكيل وغيره فسد في الكل. # ويصح فيما عدى ذلك بخمسة شروط، ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو عدد إن ~~قل تفاوته، وإلا وزن أو ذرع /256/ مع بيان ما ينضبط به من صفاته، وذكر جنسه ~~ونوعه إن كان له نوع وصفته التي وصفته التي تختلف بها القيمة كرطب ويابس، ~~وعتيق، وتبيين مدته وقشر زيت وسمسم ولحم كذا بددون عظم أو به من عضو كذا ~~سمنه كذا وما له طول وعرض ورقة وغلظ يتعلق بها غرض بينت مع الجنس، ويذكر ~~وزن القيمي ولو أجرا وحشيشا، ومعرفة إمكانه وقت الحلول، وإن عدم وقت العقد، ~~فلو عين ما ms108 يتقدر تعذره كنسج محلة أو مكيالها بطل، وكون الثمن مقبوضا في ~~المجلس تحقيقا معلوما جملة أو تفصيلا، ويصح بكل مال، وفي انكشاف الردي عينا ~~أو جنسا ما مر، وأجل معلوم أقله ثلاث، ورأس ما هو فيه لآخره، ورأس المستقبل ~~لرؤية هلاله وله المهلة إلى آخر يوم مطلق، ولا يجوز التأخير فيه لأجل ~~زيادة، ويجوز التعجيل لأجل النقص تبرعا ومشروطا كما مر، وتعين مكان التسليم ~~ولو قبل /257/ التفرق وتجويزهما لربح وخسر. PageV01P154 # ومتى بطل فإن كان للفسخ ولو في بعض أو لعدم جنس لم يأخذ إلا رأس المال إن ~~بقي أو مثله أو قيمته يوم قبضه إن تلف ولا يشتريه قبل القبض شيئا، وإن كان ~~لفساد العقد وهو فيه بمعنى البطلان أخذ ما شاء أو شرى به ولو قبل القبض، ~~ومتى توافيا فيه مصرحين بالتوافي صار بيعا وإلا جا لكل منهما ارتجاع ما سلم ~~ولا يحدد الفاسد إلا بعد التراجع لئلا يصير عقد كالئ بكالئ، ويحص من المسلم ~~إقالة وإنظار معدم الجنس ومن كل منهما للآخر تمليك وحط وإبراء منهما بعد ~~القبض مطلقا لا قبله، فلا يصح منهما التمليك مطلقا، إما الحط وإلا براء ~~فيصحان من المسلم إليه للمسلم من بعض ثمن المسلم فيه لا من كله، ويصحان من ~~المسلم للمسلم إليه في بعض المسلم فيه، وفي كله قولان، ويجوز أخذ رهن فيه، ~~وكفيل به /258/ وإحالة به. PageV01P155 # وإذا اختلف البيعان مطلقا فالقول في العقد لمنكر وقوعه وفسخه وفساده، ~~والخيار والأجل ومضي مدتهما بعد اتفاقهما على قدرهما وأطول المدتين، وإذا ~~قامت بينتا بيع أمة وتزويجها استعملتا، فإن لم يكن لأيهما بينة وحلفا أو ~~نكلا ثبتت للمالك، لا بينتا عتق وشراء، فيحكم بالعتق قبل القبض وبالشراء ~~بعده إن أطلقتا، فإن أرختا فبأولهما، ثم بالمورخة وحدها وأن لا بينة لأيهما ~~حكم لمن أقر له البائع، وفي المبيع لمنكر قبضه وتسليمه كاملا أو مع زيادة ~~عليه وغيبهن وإن هذا عيب وكونه من قبل القبض في محتمل الحدوث لا ما لا ~~يحتمله كإصبع زائدة والرضى به وأكثر ms109 القدرين من المبيع، ولبائع لم يقبض ~~يمنا في نفي إقباضه المبيع مطلقا، فيستحق حبسه ولمسلم إليه في قيمة رأس ~~المال بعد تلفه، فأما في جنس المبيع وعينه ويوعه وصفته ومكانه قبل قبضه ولا ~~بينة فيتحالفان، ويبطل إلا في زيادة /259/ الصفة فيلزم المشتري، فإن بينا ~~فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل. # وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد من نقد أو غيره مطلقا، ثم للبائع ~~في نفي قبضه مطلقا إلا في صرف وسلم ففي المجلس فقط، وفي قدره وجنسه ونوعه ~~وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده، فللمشتري مطلقا. PageV01P156 ### || AUTO كتاب الشفعة # هي لفظ مخصوص أو ما في حكمه يستحق به الشفيع ما باع شريكه لسبب سابق على ~~ملك المشتري، وهي واردة على القياس، وقيل: على خلافه، وشرعها لدفع الضرر، ~~ويثبت في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض مطهر معلوم مال على أي صفة كانت. لكل ~~مالك شريك في أصل المبيع، ثم في شرب ثم طريق مملوكة، ثم جواز في قرار ملاصق ~~من أي الجهات الأربع وإن ملكت هذه الأسباب بفاسد بعد قبض صحيح ولو فسخ بحكم ~~بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا، أو على مثله في خططنا، ولا ترتيب ~~/260/ في الطلب بينها ولا فضل بتعدد السبب المختلف كطريق وجواز ولا بكثرة ~~متفقه كطريقين بل بخصوصه. # وتجب بالبيع وتستحق بالطلب فورا وتملك بالحكم أو تسلمها طوعا وتكون على ~~عدد رؤوس الشفعاء لا على قدر حصصهم إذا اختلفت. PageV01P157 # وتبطل بتسليمها بعد البيع وإن جهل تقدمه إلا لأمر فارتفع كعلو ثمن فحط منه ~~أو لم يقع كلبعض وهو للكل، وبتمليكها الغير ولو بعوض، وبالصلح عنها به ولا ~~يلزم ذلك بل يرد، وبترك الحاضر طلبها في المجلس بلا عذر كخوف إلا مع جهله ~~لاستحقاقها أو أنها على الفور أو لملكه السبب أو اتصاله بالمبيع وبتولي ~~الشفيع البيع، وهو غير ولي ولا وكيل بطلبها لا يتولى إمضائه، وبطلب من ليس ~~له أن يطلبه كبائع سلم أو طلب المبيع ممن له طلبه بغيرها كبهبة ms110 أو بغير لفظ ~~الطلب المعتبر كلي عندك شفعة عالما في الثلاثة أو طلب بعضه دون بعض ولو بها ~~غالبا إن اتحد المشتري /261/ للكل ولو اشترى الواحد لجماعة ومن جماعة ~~وبخروج السبب عن ملكه باختياره قبل الحكم له بها ولو بعد تقييدها بالطلب. ~~وبتراخي غائب عن مجلس العقد مسافة غيبته ثلاث فما دون عقيب شهادة بالبيع ~~مطلقا أو خبر بثمر الظن دينا فقط عن طلبها بلسانه واشتهاد عليه وسير او بعث ~~معتاد تراخيا بلا عذر موجب قدرا يعد به متراخيا، فلو أتم نفلا ركعتين أو ~~قدم التسليم أو فرضا تصيق لم تبطل. # ولا تبطل بموت المشتري مطلقا ولا الشفيع بعد الطلب أو قبل أن يعلم بالبيع ~~أو بعده ولم يتمكن منه فتورث عنه، ولا بتفريط رسول ولا ولي إلا لمصلحة أو ~~عدم مال فتبطل ولا بتقايل مطلقا وتعود به بعد بطلانها، ولا يفسخ بأحد ~~الخيارات الثلاثة بعد الطلب، ويمتنع الإقالة والفسخ بعده ولا بالشري لنفسه ~~ما يستحها فيه، ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم أو لغيره، ويطلبها من نفسه، ~~ويشهد ولا يسلم إليها /262/ ولا يملكه إلا بتسليم الموكل له أو الحكم. PageV01P158 # وللمشتري قبل طلبها انتفاع بامبيع وإتلافه لا بعده فغاصب لكن لا يضمن ~~الأجرة وإن استعمل ولا القيمة وإن أتلف إلا بعد حكم أو تسليم باللفظ ~~فيضمنهما، وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري إلا خيار الشرط، ونقض ~~تصرفاته مطلقا كمقاسمته ووقفه وعتقه واستيلاده وبيعه، فإن تنوسخ شفع بمدفوع ~~من شاء فيبطل ما بعده ويستقر ما قبله، وإن أطلق فبالأول ويرد ذو الأكثر ~~منهم لذي الأقل ما زاد على أصل الثمن وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا ~~وصفة، ومثل المثلي جنسا وصفة، فإن جهل ولو بحيلة كجعل بعض الثمن صبرة ~~مجهولة قدرا وقيمة أو تمليك للمشتري لجزء من المبيع مشاع أو ملاصق للجار ~~قبل العقد بطلت، خلافا للناصر عليه السلام ولا تكره، وكذا إن عدم الجنس ~~فللمشتري أن ينتفع بالمبيع أو يتلفه قبل الحكم حتى يوجد، وقيمة القيمي يوم ~~العقد وتعجيل ms111 /263/ مؤجل وغرامة زائدة فعلها المشتري قبل الطلب للنما لا ~~للبقاء سواء كانت مما لا رسم له ظاهر كقصارة وحرث وغراماتها ما أنفق فيها ~~أو مما له رسم ظاهر كعرش وبناء وزرع وغرامتها قيمتها قائمة لا بقاء لها إن ~~تركت للشفيع وأرش نقصانها إن رفعت أو بقاء الزرع ونحوه إلى الحصاد بأجرة لا ~~ما فعلها للبقاء كعلف ودواء فلا شيء، وله الفوائد الأصلية كولد وثمر وصوف ~~ولبن مطلقا إن حكم له بالشفعة، وهي متصلة بالمبيع، ويرجع المشتري عليه بما ~~غرم في اصطلاحها لا إن حكم له، وهي منفصلة عنه فهي للمشتري مطلقا، لكن يحط ~~عن الشفيع من الثمن بقدر حصتها من القيمة يوم العقد إن شملها، وإن لم ~~يشملها العقد سلم الشفيع للمشتري جميع الثمن، ولا يلزمه حط شيء عن كالشفيع ~~منه إلا أن يكون الشفيع خليطا في المبيع، فهي له إن شملها العقد فيأخذ ~~بعضها بالشركة، وبعضها بالشفعة وإن لم يشملها PageV01P159 فللمشتري فوائد القدرا لقدر المبيع وللخليط فوائد نصيبه فقط، وهكذا يحط ~~المشتري عنه في نقص /264/ المبيع عينا كباستهلاك بعضه أو صفة كبعور بفعل ~~المشتري أو فعل غيره غاصبا وقد اعتاض منه لا ما لم يعتض منه أو ما ينقص ~~بفعل غيرهما كآفة سماوية فلا حط لشي من الثمنش بل يخير الشفيع بين أخذ ~~الباقي بكل الثمن أو تركه كما مر. # وإنما يؤخذ المبيع قسرا بعد الحكم بها فهو من بعده مع المشتري كالأمانة ~~أو بعد تسليم وقبول باللفظ فيهما كسلمت تسلمت فهو مع المشتري كالمبيع قبل ~~التسليم، فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه إلى الشفيع من هو في يده، وإلا فغاصب إلا ~~أن يحبسه لقبض الثمن ولو بائعا مستوفيا، والأخذ بها من المشتري نقل للمبيع ~~اتفاقا ومن البائع قبل استيفائه فسخ للعقد اتفاقا، لا بعده فنقل له في ~~الأصح لا فسخ فيتلف ما قبضه البائع من الشفيع من مال المشتري لا من ماله ~~ولا يرد البائع ما دفعه إليه المشتري والعكس في الفسخ، ويحكم للمؤسر بها ~~ولو في غيبة المشتري ms112 ويؤجل عشرا ولا تبطل بمطله بعد مضي الأجل /265/ إلا ~~لشرط وللملتبس مشروطا بالوفاء لأجل معلوم وللحاضر في غيبة الأولى، ومتى حضر ~~حكم له بها والحاضر مع الأولى كالمشتري مع الشفيع فيما تقدم، ويحكم للوكيل ~~وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي تسليم أو تقصير لا لمعسر وإن ~~تغيب بعد طلبه لها حتى أيسر. # ويلحق بالعقد حط وإبراء وإخلال من بعض الثمن فقط قبل قبضه فلا يلزم ~~الشفيع إلا ما بقي منه لا بعده ولا تلحق هبة ونحوها مطلقا. PageV01P160 # والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليمه للمبيع لا بعده، ~~فللشفيع، وفي نفي السبب ونفي ملكه ولو مع ثبوت يد الشفيع وفي نفي العذر في ~~التراخي ونفي الخط من الثمن ونفي كونه قبل قبض الثمن، وفي كون الإسقاط بلفظ ~~الهبة لا لفظ الحط. # وللشفيع في قيمةش ثمن عرض تألف ونفي الصفقتين بعد قول المشتري اشتريتها ~~صفقتين. # وإذا تداعى الشفعة اثنان /266/ أيها السابق لشراء سببها ولا بينة لهما ~~حكم لمن حلف ونكل صاحبه ثم للمبين ثم للمؤرخ، ثم لأسبق المؤرختين، ثم يبطل، ~~والمعتبر عند المسلمين في تقييد ابتداء التاريخ بزمن مهاجرة النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى المدينة لا ببعثته ولا موته عيه السلام. PageV01P161 ### || AUTO باب الإجازة # هي عقد لازم على عين أو منفعة بعوض مخصوصات وهي مخالفة للقياس وتصح في كل ~~عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وبقاء نماء أصلها، ولو مشاعة ومن غير ~~الشريك كدار أو بعض منها، وفي كل منفعة معذورة للأجير عقلا وشرعا غير واجبة ~~عليه كهاد ولا محظورة كغناء. # وشروط صحتها لفظها أو ما في حكمه، وولاية على الموجر وتعيينه وتعيين ~~مدتها أو ما في حكمه وأقلها ما يكون له أجرة ولا حد لأكثرها، وأول مطلقها ~~وقت العقد وتعيين أجرته وإلا ففاسدة، وتصح أن تكون منفعة مماثلة أو مخالفة، ~~وما يصح ثمنا ولو أرضا /267/ بطعام وتعيين منفعته إن اختلفت ضررها، ويجوز ~~فعل المساوي والأقل ضررا وإن عين غيرهما ويدخلها الخيارات الثلاثة، ~~والتخيير في الأعيان ms113 مع ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة، وفي الأعمال، وفي ~~الأجرة والمسافة، وإن لم يذكر مدة الخيار والتعليق بشرط والتضمين للعين ~~غالبا، ويجب الرد إلى موضع القبض إلا لتضمين أو شرط، والتفريغ فورا بعد ~~الاستيفاء وإلا ضمنها وأجرة مثلها وإن لم ينتفع إلا لعذر في تركهما ~~ومؤنهما، ومدة التفريغ عليه إلا الإنفاق فعلى المالك. PageV01P162 # وتستحق أجرة العين باستيفاء منافعها في المدة أو بتحلية صحيحة، وندب ~~تعجيلها، فإن تعذر النفع لعارض فيها كهدم ففي جميعها قبل القبض تبطل ~~الإجارة لا بعده ولا في بعضها مطلقا، فلا تبطل، وله الفسخ، وعلى المالك ~~إصلاحهما، فإن لم يصلحهما في المدة أو بعضها سقطا كل /268/ الأجرة أو ~~بحصته، وكذا حكم الغصب في سقوطهما، وإذا عقد لاثنين فإن ترتبا فللأول إن ~~علم وإجازته لتأجير المالك عن نفسه فسخ فقط لا فسخ وإمضاء لعقد الثاني، فإن ~~جهل الأول فللقابض ثم للمقر له، وإلا اشتركا إلا لمانع فتبطل، وللمستأجر ~~بعد القبض التأجير من غير المؤجر لمثل ما اكترى أو دونه وبمثله أو دونه ~~وإلا فلا إلا بإذن المالك أو لزيادة ما يرغب كتبويب ولو بغير أذية، ولا ~~ينعقد في العمل غالبا، وما تعيب ترك فورا، ولو خشي مستأجر تلف ماله كدابة ~~في مفازة وسفينة في لجة فيلقيه لا تلف نفسه ونحوها، وإلا كان رضى، ومنه ~~نقصان ماء الأرض الناقص لزرعها ولو مطرا لا المبطل له أو لبعضه فتسقط كللها ~~أو بحصته، وإذا انقضت مدة جارة أرض وسفينة ولم يحصد الزرع أو الثمر أو ~~ينقطع البحر /269/ بلا تفريط بقي ما فيهما ويعقد بأجرة المثل، فإن فرط ~~المستأجر خير المالك بين قلعه وإلقاء ما فيها، والعقد بما شاء إلا في مال ~~له مجحف أو لغيره مطلقا أو نفوس محترمة أو مأكولة فيبقى بأجرة المثل. PageV01P163 # ومن أكرى لمحمول في العقد ضمنه إلا من الغالب عين الحامل أولا، وإذا تلف ~~لزم إبداله بدلا تفويت غرض على المكتري والسير معه، ولا يحمل المكتري غير ~~المعين، وإذا امتنع من تحميله لا حاكم فلا أجرة ونقيضها ms114 إن عين الحامل وحده ~~إلا لشرط أو عرف في السير فيتبعه ضمان المحمول حيث له اليد، وإن عينا تعين ~~المحمول لا الحامل، ويبدل إن تلف ولا يضمن المكتري بمخالفه إلى مثل المحمول ~~أو المسافة قدرا ووزنا أو صفة، فإن زاد فيهما ما يؤثر مثله فتلف الحامل ضمن ~~كل قيمته وأجرة المثل في الزيادة، فإن حملها المالك وحده فلا ضمان ولو ~~جاهلا، فإن شورك في الحمل خاض في الضمان /270/ وكذا حكم زيادة مدة لغير عذر ~~وزيادة مسافة ولا بإهمال لخشية تلفهما، ومن اكترى من موضع ليحمل إليه من ~~آخر، ثم امتنع أو فسخ لعذر قبل الرجوع، ولم يمتنع المؤجر من الحمل لزمت ~~للذهاب إن مكن فيه من الحامل وخلي له وإلا فلا. # والآدمي أجير خاص إن ذكرت المدة وحدها منكرة أو معرفة من دون عمل ~~كاستأجرتك يوما أو اليوم أو ذكرا معا، وقدمت عليه كاستأجرتك يوما أو اليوم ~~على عمل هذا، والخاص هو من يعمل لك وحدك، وله الأجرة بمضيها، إن لم يعمل ~~إلا أن يمتنع أو يعمل للغير فيها أو في بعضها بأجرة فيخاص وهي له لا ~~للمستأجر له ولا يضمن وإن ضمن إلا لجناية أو تفريط أو تأجير على الحفظ، ~~ويفسخ بعيب كمرض، ولو حادثا ولا يبدل، وتصح لمطلق الخدمة، ويعمل ما يعتاده ~~أو الأغلب إن تعددت حرفه، ونتبع العرف في الوقت وفي تقديره، ولا تصح بكسوة ~~ونفقة /271/ للجهالة. PageV01P164 # والظير خاص فلا تشرك في عمل ولبن إلا بإذن وتفسخ لعيب إلا أنها تضمن ما ~~ضمنت، ومشترك إن ذكر العمل وحده من دون مدة كاستأجرتك على عمل هذا أو ذكرا ~~معا وقدم عليها كاستأجرتك على عمل هذا في اليوم. # والمشترك هو من يعمل لك ولغيرك في الصورتين وتصح إن عرف مع أفراده عن ~~المدة اتفاقا، أما مع ذكرهما معا، فقيل تصح مطلقا...... المدة. وقيل تفسد ~~مطلقا لإرادة كل من الخاصتين وأحكامهما متنافية. # وقيل: التحقيق أنها إن كانت صفة للعمل فصحيحة إذ يلغو ذكرها ويعرف ذلك ~~بذكر لفظ على قبلها كما ms115 مر، وإن كانت غير صفة له ففاسدة؛ إذ لا يلغوا ~~ذكرها، ويعرف ذلك بترك لفظ على قبلها كخط هذا الثوب هذا اليوم، واتفق ~~الجميع على وجوب ذكرهما معا في العقود الأربعة، وهي: # وكيل للخصومة ثم راع .... وحاضنة وسمسار منادي # /272/ إذ لا تصح إلا بمجموعهما لافتقار العمل فيها إلى تعيين المدة وإلا ~~فسدت، وهو فيها مشترك، وتضمن في الصحيحة والفاسدة ما قبضه، ولو جاهلا إلا ~~من الغالب أو ما تلف بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا، ويستحق ~~الأجرة بالعمل وحبس العين لها ويبقى ضمانه بحاله ولا تسقط الأجرة إن ~~ضمن............ مصنوعا أو محمولا لا غير مصنوع أو محمول فتسقط، وإذا نقص ~~بصنعته قدر نصف القيمة فما دونه فعليه الأرش فقط، وما نقص بها فوق ذلك خير ~~المالك بينه مع الأرش وبين القيمة ولا أرش لسراية عن المعتاد من بصير، ~~والذاهب في حمام ضمانه بحسب العرف. # وللأجير الاستنابة بمثل عمله فيما لا يختلف بالأشخاص إلا بشرط أو عرف ~~ويضمنان معا، والفسخ إن عتق أو كلف، ولو لعقد الأب في رقبته لا في ملكه، ~~وإذا شرط على الشريك الحفظ في نوبته /273/ ضمن كالمشترك. PageV01P165 # وتملك الأجرة في الصحيحة بالعقد فيتبعها أحكام الملك ويستقر يمضي المدة أو ~~تسليم العمل المقصود وهي المسمى، لكن لا يستحق قبضها إلا بتعجيل تبرعا أو ~~شرطه أو استيفاء نفع العين أو تمكين منها بلا مانع أو تسيلم المعمول والبعض ~~في البعض إن تبعض كحرث وتصح بعض المحمول والمعمول ونحوهما بعد حمل وعمل ~~كالاحتشاش على دابة ببعض ما يحتش عليها وطحن قفير بصاع من دقيقه، ويجبر ~~الحاكم من امتنع فيها لغير عذر لا في الفاسدة فلا يجبر ولا تستحق فيها ~~الأجرة إلا باستيفاء نفع العين فقط، أو تسليم المعمول في المشترك وهي أجرة ~~المثل إذا كان الفساد أصليا كغير المسماة والأقل منها، ومن المسمى إن كان ~~طارئا كخوف السبيل. فأما جعيلة الغريق فسخت ولا تسقط فيها بجحد الأجير ~~المعمول فيه إن عمل قبله، فإن اختلفا في كون العمل قبل ms116 الجحود /274/ أو ~~بعده فالقول للأجير ولا في الصحيحة مطلقا، لكن تسقط فيها بترك المقصود وإن ~~فعل مقدماته وبعضها بترك بعضه، ومن خالف في صفة المعمول بزيادة أو نقص بلا ~~استهلاك أو بتهوين في المدة أو إسراع، فله الأقل من المسمى والمثل أجيرا ~~وعليه الأكثر منهما مستأجرا. # ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم ولا تراض، والصحيحة ~~برؤية أو شرط أو عيب أو بطلان منفعة أو عذر زال معه الغرض بعقدها لأيهما، ~~ومنه مرض من لا يقوم به إلا أحدهما ونكاح من يمنعها الزوج من العمل ولم ~~يكنها استنابة والبيع لحاجة كدين. # ولا تنفسخ بموت أحدهما في الأعيان غالبا، وفي الأعمال خلاف، ولا بحاجة ~~المالك إليها ولا بجهل قدر كتاب ومفاسة جهة ذكر لقبهما لناسخ وبريد. PageV01P166 # وتنفذ مع غبن فاحش من رأس المال /275/ في الصحة وإلا فمن الثلث ولا يستحقها ~~متبرع ولا أجيرا إن عمل غيره، وليس عنه أو بطل عمله قبل التسليم كمقصور ~~ألقته ريح في صبغ أو خالف فيه كمأمور بتسويد فحمر ويضمن النقض وتلزم من ربي ~~في مغصوب مميزا أو حبس فيه بتخويف لا تقيد، ومستعمل رق لغيره وصغير في غير ~~المعتاد ولو أبا، ويقع عنها إنفاق وليه فقط بنيتها مقارنة، أو متقدمة ~~ومستعمل حر كبير مكرها له، ويضمن قيمة رق أكرهه فتلف مطلقا ومحجور انتقل ~~ولو راضيا، ويكره على عمل مكروه كشعبدة، ولا يكره تأجير مسلم لنفسه من كافر. # وتحرم على كل واجب ولو كفاية كتعليم القرآن ومحظور كبغاء مشروطة أو مضمرة ~~تقدما عليها أو تأخرا عنها غالبا، فتصير حيث شرطاها أو عقدا بها، ولو على ~~مباح حيلة كالغصب إلا في الأحكام الأربعة المتقدمة، وحيث أضمراها رشوة ~~يملكها الآخذ /276/ ويتصدق بها ويعمل في ذلك بظنه، فإن شك قبل قول المعطي ~~ولو بعد قوله عن محظور والبينة على مدعي أطول المدتين والمسافتين ومضي متفق ~~عليها وعلى معين المعمول فيه منهما كقصار ومقصر، وعلى الأجير في قدر الأجرة ~~مطلقا، وعلى المشترك في رد ما صنع وإن المتلف ms117 غالب إن أمكن بينه عليه كحريق ~~لا موت، وعلى مدعي الإجارة وعلى المالك في المخالفة غالبا، وقيمة تالف ~~وجناية كمجروح ادعى على معالجة الجناية بالمباشرة وعلى مدعي إباق في ق كل ~~المدة أو بعضها وقد رجع. PageV01P167 # والقول للمستأجر في رد وعين مالم يضمن وقدر أجره، ولو قبل قبض العين ولمدعي ~~المعتاد من العمل بها ومجانا، فإن استويا أو لإعادة فلمدعي المجار، ويضمن ~~متعاط وبايع قبل التسليم ومرتهن صحيحا وغاصب مطلقا ومشترك غير الغالب وإن ~~لم يضمنوا، ولا يضمن مستأجر ومستعير /277/ ومستلم مطلقا ومشترك الغالب إلا ~~أن يضمنوا ولا خاص ومستأجر العين ما نقص منها باستعماله ومضارب ووديع ووصي ~~ووكيل وملتقط وإن ضمنوا إلا بجناية أو تفريط وتبري غاصب ومشترك مطلقا ويصير ~~من خطأ إن أبرئوا لا متعاط وبايع قبل تسليم مطلقا ومتبري من العيوب جملة ~~ومرتهن صحيحا إلا من عينه وإن أبرئوا. ### || AUTO باب المزارعة والمغارسة والمساقاة والمناذرة # فالمزارعة المعاملة على الأرض بحصة من غلتها. # وصحيحها أن يكري صاحب الأرض من الزراع بعضها، ولو مشاعا بأجرة معلومة ثم ~~يستأجر الزراع بها أو بغيرها على زرع باقيها مرتبين أو نحوه فتصير منافع ~~الأرض مشتركة بينهما على قدر ذلك مع استكمال شروط الجارة وإلا ففاسدة ~~كالمخابرة والزرع في الفاسدة لرب البذرة، وعليه أجرة الأرض حيث هو من ~~الزراع وأجرة /278/ العمل حيث هو من رب الأرض، فإن كان منهما فالزرع بينهما ~~على قدره، وعلى كل منهما للآخر أجرة الزايد من أرض وعمل ويجوز التراضي بما ~~وقع به عقدها، والبذر بمغصوب استهلاك فيلزم مثله وإلا فللمصالح، ويملك غلته ~~ويعشرها ويطيب له الباقي، كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما معا. PageV01P168 # والمغارسة الصحيحة: استئجار من يحفر حفرا في أرضه ويغرس فيها أشجارا معلومة ~~يملكها أو يأمره بتحصيلها بوجه مملك ويصلحها بما يحتاج مدة بأجرة ولو جزءا ~~منهما أو من أيهما مشاعا أو معينا مع ذكر حق البقاء لفظا أو عرفا أو من ~~الشمر بعد بدو صلاحه معلومات وإلا ففاسدة، وإن اختلف الحكم وكذا ما ms118 أشبها ~~من الأعمال المستلزمة للجهالة كبناء وتجصيص إلا ما خصه إجماع كصبغ وخيط ~~ومداد وما وضع في ملك الغير بتعد كغرس ونحوه، ثم يتوسح ببيع أو وقف ونحوه ~~فأجرته وإعناته في الأصح /279/ على واضعه لا على مالك رقبته أو منفعته ~~كموقوف عليه، وإذا انفسخت الفاسدة فلذي الغرس الخياران، وفي الزرع الثلاثة، ~~ويستحث الزرع والغرس وقول حرثت لا زرعت وقول ما شاء الله عند الدخول إلى ~~ذلك، وتقييد ما يراد فعله بالمشية والمساقاة الصحيحة استئجار شخص لا صلاح ~~غرس أو نحوه بالسقي ونحوه كما مر وإلا ففاسدة. # والمبادرة الصحيحة كاستئجار نصف أرض الغير مدة معلومة بربع من البذر آخر، ~~ثم يسلم جميعه إليه وإلا ففاسدة، والقول لرب الأرض في القدر المؤجر ونفي ~~الأذن، ولذي اليد عليها في أن البذر منه. PageV01P169 ### || AUTO باب الإحياء والتحجر والإقطاع والحمى # أقسام الأرض ستة وهي: # ألا إنما الأقسام للأرض ستة .... تخالف أحكام لها وصفات # جراحية صلحية عشرية .... وفيء ومجلى أهلها وموات # /280/ وقد تقدم حكم غير الموات، وأما حكمه فيصح ويستحب لمسلم فقط إحياء ~~موات أرض لم يملكه ولا تحجره مسلم ولا ذمي ولا تعلق به حق لا لأيهما عام أو ~~خاص، ولو بغير أذن الإمام وبإذنه أو حاكمه بعد تحول الحق عن موضعه لا مع ~~بقائه إلا لمصلحة عامة كمسجد ونحوه بلا ضرر في الحق العام، وهو ما لا يتعين ~~صاحبه كبطن واد كسردد وسهام ومسبلة ومقبرة وسوق لا في الخاص وهو ما يتعين ~~صاحبه كمحتطب ومرعا لقربة وحريم دار وبئر وعين ومنسدة إلا بإذن أهله غالبا، ~~ويكون تحرث مع إلقاء بذر أو بغرس أو امتداد كرم أو إزالة خمر وتنقية أو ~~باتخاذ حائط مانع أو بخندق قعير أو بعرم لغدير ونحوه يحبس الماء، ولو من ~~ثلاث جهات وبحفر في معدن أو غيره، ويعتبر قصد الفعل لا التملك فيثبت به ~~الملك وتتبع كلا من ذلك حريمه ولا يبطل بعوده كما كان قبل الأحياء، ولا يصح ~~فيه ولا في نحوه من المباحات استئجار ولا اشتراك ولا تمليك، ms119 بل يملكه فاعله ~~في الأصح، ولو نواه /281/ لغيره. PageV01P169 # والتحجر بضب مسلم أو ذمي لأعلام من أحجار ونحوها في الجوانب فيثبت به حق لا ~~ملك، فيرث ويصح هبته بلا عوض وإباحته لا بيعه، وله منعه وما حاز ولا يبطل ~~قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبطاله ولا بعدها إلا به أو بإبطال الإمام ولا ~~بإحياء غاصب له، فإن زرعه فعليه الأجرة للمتحجر والنابت فيه وفي غيره بلا ~~منبت، كلا ولو مسبلا فيحرم ثمنه، بل النابت فيه حق وفي الملك ملك، وفي ~~المسبل مسبل يتبعه وفي غيرها كالأرض المباحة كلا وللإمام إقطاع معدن ونحوه ~~وأرض حية وموات كفعله صلى الله عليه وسلم لابن الحارث وللزبير ولهمدان في البون. # وحمى كلا الموات لخيل جهاد ونعم صدقه وخمس كذا في الحديث، ولمحل زكي عسله ~~ولمسلم رب غنيمة وصريمة ضعف عن النجعة بلا أضرار فيثبت الحق بمجرده، وليس ~~له إقطاع ملح لرجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا نهر ونحوهما إلا ~~طعمة منه /282/ لا تضر كفعل صلى الله عليه وسلم للعريان في غيل مراد. # فأما إقطاع قرية عشرا أو خراجا فلم ترد به السنة، وهو موكول إلى نظره، ~~وليس له أن يحمي لنفسه بخلاف النبي صلى الله عليه ولسم، فله ذلك، فأما حمأ ~~أحاد الناس لنفسه فجاهلي إماتة الإسلام. PageV01P170 ### || AUTO باب المضاربة # هي دفع نقد إلى الغير بعقد صحيح ليعمل فيه بحصة من ربحه ويسميها ~~العراقيون مقارضة. # وشروط صحتها: عقد بإيجاب بلفظها أو ما في حكمه، وقبول أو امتثال، ولو على ~~تراح مالم يرد بين جايزي التصرف على مال من أيهما إلا من مسلم لكافر معلوم ~~نقد يتعامل به حاضر أو في حكمه، وتفصيل كيفية الربح بينهما وألا يذكر شرط ~~يخالف موجبها كاستقلال أحدهما به وإلا ففاسدة، ويدخلها تعليق وتوقيت وحجر ~~عما شاء المالك غالبا من زمان ومكان وإنسان ونحوها فيمتثل العامل وإلا ضمن ~~التآلف، وله في مطلقها كل /283/ تصرف غير غلط ومضاربة وقرض وسفتجة فإن فوض ~~جاز الأولان فيشاركه الثاني في حصته من ms120 الربح، ولا يجوز الآخران إلا لعرف ~~أو أذن خاص فيهما. PageV01P171 # ومؤن المال كلها من ربحه ثم من رأسه، وكذا مؤن العامل وخادمه المعتادة في ~~السفر فقط من الربح وفي نفقته في مرضه ونحوه تردد، وعليه ما جرت به عادة ~~مثله، فإن أنفق من ماله على ما لها بنية الرجوع صدق مع البقاء، وبين مع ~~التلف وغرم له المالك ولا ينفرد بأخذ حصته ويملكها بالظهور لا بالقسمة ~~فيتبعه أحكام الملك وإنما يستقر بها، ولو قبل قبض رأس المال، فإذا خسر ~~العامل بعد التصرف قبلها جبره بالربح، وإن انكشف خسره بعدها الخسر قبل ~~تصرفه على المالك، وله شراء حصة العامل من الربح وشراء سلع المضاربة منه، ~~وإن فقد الربح وبيعها من العامل /284/ إن فقد ولا يصحان من غيره إلا بإذنه ~~للمالك، وله زيادة مال معلوم على مالها، فتكون مضاربة واحدة مالم يكن قد ~~زاد أو نقص، فلا يصح الزيادة والأذن باقتراض نقد معلوم لها، ولا يدخل في ~~مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها ولو بغير مالها أو بمالها ولو بلا ~~نية، ولا يلحقه زيادة في ثمن المشترى ولا نقص من ثمن المبيع بعد العقد إلا ~~لمصلحة فيهما، والقول للمالك في عدمها، ولا يعزل بغبن معتاد ولا بشراء من ~~يعتق على المالك أو عليه كذي رحم ولا من ينفسخ نكاحه على أيهما كزوجة، ولا ~~بمخالفة في الحفظ إن سلم ولا بإعانة المالك له في العمل ولا بعزله والمال ~~عرض يجوز فيه الربح. # وفسادها الأصلي كاختلال شرط يوجب أجرة المثل مطلقا والربح لرب المال ~~والخسر عليه والطارئ كالتجراة في جن محجور عنه الأقل منها، ومن المسمى إن ~~ربح فقط، ويوجبان /285/ الضمان عليه إلا لخسر ولا شيء في الباطلة. PageV01P172 # وتبطل ونحوها بموت المالك فيسلم العامل الحاصل من نقد أو عرض تيقن أنه لا ~~ربح فيه فورا وإلا ضمن ولا يلزمه بيعه، ويبيع بالولاية ممن هي له ما فيه ~~ربح ولا يلزمه تعجيله، وبموت العامل، وعلى وارثه، وله كذلك، فإن أجمل الميت ~~مالها فدين وإن ms121 أغفل ذكره ثم ثبت عليه بينة أو بإقراره به في وقت يتقدر ~~بعده إلى الموت الرداء والتلف حكم بأيهما حملا على السلامة، وإن أنكره ~~الوارث أو أق به وادعى تلفه معه قبل إمكان رده، فالقول له لا مع الميت أو ~~كونه ادعى الرد أو التلف فيبين ادعاء مورثه لأيهما. # والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد قول العامل هذا مالها وفيه ربح، ~~وفي أنه قرض أو غصب لا مضاربة وهي القراض وللعامل في قدر المال وخسره ~~وربحه، وإن الربح من بعد عزله وفي نفي القبض والححجر مطلقا، وفي /286/ رده ~~وتلفه في الصحيحة ولو بعد موت المالك ولمدعي المال وديعة منهما. PageV01P173 # وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد، ولو نحلا في الهوى أو في الكوارة أو ~~أوقافها، ولو لله تعالى أوله ولآدمي بلا خالط تضمن جنايته كربح ونحوها أو ~~بخالط غير متعد كما دون له بالخلط لم يزل بذلك ملكهم؛ إذ لا استهلاك وقسمت ~~بينهم بالسوية مطلقا، ويبين مدعي الزيادة والأفضل إلا ملكا بوقف فللمصالح ~~رقبة وغلة وبخالط متعد كغير ما دون له ملك القيمي ومختلف المثلي جنسا أو ~~نوعا أو صفة إذ هو فيهما استهلاك، ولزمته الغرامة، وهي قيمة القيمي، ومثل ~~مختلف المثلي والتصدق بما خشي فساده قبل المراضاة لا بعدها، فيطيب، وفي ~~جواز غير التصدق من التصرفات في كل مستهلك بخلط أو غيره كبيع ونحوه قبلها ~~أو قبل الحكم بملكه لهما خلاف، فأما المثلي المتفق جنسا ونوعا وصفة فلا ~~يملكه الخالط، بل /287/ يقسمه بينهم كما مر ويضمنه بمثله إن تلف قبل ~~القسمة. PageV01P174 ### || AUTO باب الشركة # هي نوعان في المكاسب وفي الأملاك، فالأولى أربع وكلها مشروع المفاوضة وهي ~~إخراج جزئين مكلفين مسلمين أو ذميين جميع نقدهما المستوي جنسا وقدرا ونوعا ~~وصفة لا فلوسهما فيخلطان، ثم يعقدان بلفظها غير مفضلين لأحدهما في ربح وخسر ~~فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف في ذلك النقد لا في غيره مما هو خارج عن ~~موضوعها وكيلا للآخر مفوضا وكفيلا عنه له ماله وعليه ما عليه مطلقا، وفي ms122 ~~لزوم دين لكل واحد منهما عن غصب استهلك حكما كحب طحنه أو عن كفالة بمال ~~بإذن المكفول عنه خلاف. فأما دين عن غصب استهلك خسا كطعام أكله فيلزمه وحده ~~ونفقتهما من المال على سواء، ومتى غبن أحدهما فاحشا أو وهب أو أقرض ولم يجز ~~الآخر أو استنفق من مالها أكثر منه ثم غرم عنه /288/ نقدا وملك نقدا زائدا ~~وقبضه هو أو وكيله فسدت وصارت عنانا لا خويلة، فلا تفسد ولا قبل قبض الزايد ~~إلا في ميراث المتفرد. # والعنان وهي عقدهما على نقد معلوم بعد خلطه أو عرض بعد تشاركهما فيه، ~~ويشتركان في الثمن وإن لم يتقابضا ولو رقا أو صبيا مأذونين أو متفاضلي ~~المالين فيتبع الخسر بالمال مطلقا، وكذا الربح إن أطلقا فإن شرط إلغاء ~~تفضيل غير العامل لا شرط تفضيله، فيلزم ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه ~~الآخر من مالها وكيلا له ولا كفيلا عنه. # والوجوه وهي توكيل كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما اشترى من ~~العروض أو استدان من النقد جزءا معلوما ويتجر فيه، وإن لم يكن لهما رأس مال ~~ويعينان الجنس إن خصا جنسا بعينه، إلا أن الربح فيها يتبع المال كالخسر، ~~وإن شرط خلافه وهي كالعنان في كل الأحكام إلا في لحوق الربح بالمال فإنه ~~يتبعه /289/ كالخسر، ويلغو شرط تفضيل العامل. PageV01P175 # والأبدان وهي توكيل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل عه في قدر معلوم ~~مما يستأجر عليه ويعينان الصنعة وإلا فسدت، والربح والخسر فيها بحسب التقبل ~~والمفاوضة معقودة على التضمين بالعمل لا على الضمان، والعنان معقودة على ~~غير تضمين ولا توكيل به، والوجوه معقودة على التوكيل به، وكذا الأبدان في ~~الأصح فيطالب به، وبالأجرة فيهما المتقبل منهما؛ إذ هو الملتزم بالعمل دون ~~شريكه وينفسخ باختلافهما في قدر أجرة أو ضمان في المستقبل لا بترك أحدهما ~~العمل والقول لكل فيما هو في يده. # وتصح الشركة في المزارعة تسليم كل حصته من البذر، وفي شركة عمل المعادن ~~وطعام المزاود، وفي صحتها في المباحات المشترك ms123 فيها كماء واصطياد واختطاب ~~واحتشاش خلاف، وفي بعضها تفصيل يأتي. # ولا بأس بالكتابة والإشهاد في كل من الأربع وينفسخ بفسخ وعزل /290/ وجحد ~~وحجر وردة وجنون وموت ويدخلها تعليق وتوقيت. # والثانية أربع: شركة السفل والعلو مطلقا وحكمها إجبار رب سفل مؤسر لا رب ~~علو على إصلاحه غالبا لينتفع رب العلو، فإن غاب رب السفل أو أعسر أو تمرد ~~فلرب العلو إصلاحه بلا حاكم وله أن يحبسه حتى يوفيه أو يكريه أو يستعمله ~~بقدر غرمه، ولكل منهما أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر، كفتح باب وتعلية ~~وبيع ويضمن ما أمكنه دفعه من أضرار نصبه، ويكره التعمق في البناء وترك ~~الهرولة لمن مر بمائل منه، وإذا تداعيا السقف ولا بينة فبينهما والمركوب ~~لراكبه، ثم لذي السرج لا للرديف والثوب الملابسة لا لممسكه والعزم للأعلى. PageV01P176 # وشركة الحيطان وحكمها أن لا يجبر ممتنع عن إحداث حائط بين الملكين أو عن ~~قسمته إذا كان ثابتا مشتركا، وعليه حمل لكل منهما غالبا، بل على إصلاحه ~~/291/ ولا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل كجدار مزرعة ~~وعنب ودار ولا يستبد به في ذلك إلا بإذن الآخر ويزال إن فعل ولا يثبت حق ~~بيد، وإذا تداعيا الجدار وبينا فلهما ثم لمن بين ثم لمن اتصل ببنائه وهو من ~~إليه عصرته، ثم لمن عليه جذوعه، ولو واحدا ثم لمن إليه باطن البناء ثم لمن ~~إليه تزيينه وتجصيصه أو إليه عقد الحبل في بيت الجص، ثم بينهما ولو زادت ~~جذوع أحدهما، ويكره للجار منع جاره من غرز خشبة في جداره. # وشركة السكك والأزقة وحكمها أن لا يضيق القرار ولا الهواء من سكة نافذة ~~مسبلة بشيء وإن اتسعت إلا بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة كمسجد وسقاية ومسكن ~~حاكم بإذن الإمام، وكذا حكم نافذة مملوكة شرعت بين الأملاك، ويجوز تضييقها ~~أيضا لمصلحة خاصة كمسيل ودكة وبالوعة وميزاب وساباط وروشن ولو بغير إذن ~~الشركاء، ولا يجوز تضييق منسدة مملوكة لأي المصلحتين إلا بإذن /292/ ~~الشركاء وتجوز في الثلاث ms124 فتح طاقات إليها وتحويل أبواب وإحداثها إلا إلى ~~داخل المنسدة فلا يجوز بغير أذن أهله، وفي جعل بيت منها مسجدا ونحوه نظر. # وإذا التبس غرض طريق بين الأملاك بقي لما تجتازه المحامل والعماريات اثنى ~~عشر ذراعا، ولدونه سبعة، وفي المنسدة مثل أوسع باب فيها، ولا يغير ما علم ~~قدره وإن اتسع، ولا يطرح فيهن قاذورة ولا يربط مؤذ، ويكره الجلوس فيهن إلا ~~بحقهن ولا يمنع من سلوكهن منكر كتبرج نسوة ولا تغير تخوم أرض ولا منارها ~~ولا مطربة ولا مقربة. PageV01P177 # وتهدم صومعة محدثة معورة لا تعليه ملك وإن أعورت فلكل في ملكه فعل ما شاء ~~وإن ضر جاره إلا أن يكون الجوار عن قسمة. # وشركة الأنهار والشرب وحكمها أنه إذا اشترك في أصل نهر مستخرج أو مجرى ~~ماء كمسيل قسم الماء على قدر الحصص فيهما إن تميزت وإلا مسحت أرضهما وقسم ~~الماء /293/ بقدرها وأجرة القسام على قدر الحصص. # وما أحيي من الأرض على مباح تشرب منه شيئا فشيئا فللأعلى كفايته وهي إلى ~~الشراكين في زرع والي الكعبين في نخيل، ويستحب للحاكم أمر الأعلى بالإغضاء ~~عند التحاكم وعليه استيفاء الحق له بعد الإنكار، ولذي الصبابة ما فضل عن ~~كفاية الأعلى، فلا تصرف عنه، ومن في ملكه حق ثابت بالضرورة أو بتصادق أو ~~بينة كطريق أو مسيل أو أساحة لم يمنع المعتاد وإن أضر به، وعليه إصلاح، ~~ويمنع المحيي والحافر لحريم عين وبئر ومسيل ودار، والملقي لما يؤذي فيها ~~إلا المالك من قبل حدوثها لا من جز ماء موجودا في ملك غيره من ملك نفسه ~~وليس جواره عن قسمة أو سقي بنصيبه غير ذات الحق إلا لإضرار. PageV01P178 # والماء مثلي في الأصح، وهو على ثلاثة أضرب ملك خالص له أحكام الملك ~~بالإجماع، وهو ما أحرز في الآنية ونقل كالمنزوح من بئر أو ما في حكم ذلك ~~كالحياض والمواجل المملوكة /394/ ولا يتصرف فيه إلا بإذن المالك، إلا ما ~~جرى به عرف على مكلف، ويكره منعه وحق مباح محصن بالإجماع كالسيول والبحار ~~والأنهار والجداول غير ms125 المستخرجة كالخمسة المنزلة من عين الجنة فالناس ~~شركاء فيه على سواء، ولمن سبق إليه قدر كفايته ويحرم منعه ومختلف في كونه ~~ملكا أو حقا فيحرم منعه وهو الأصح كماء الآبار والعيون المستخرجة في الملك ~~فيجوز لغير صاحبه الانتفاع به، وإن كره وليس له منع فضلته، لكن يأثم الداخل ~~إلا بإذن أو ما حكمه والأخذ على وجه يضر. ### || AUTO باب القسمة # هي إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الانصباب في القسميات، ثم المقسومات، ~~إما منفعة أو عين مثلية أو قيمية، ويشترط في صحة القسمة حضور الشركاء ~~الجائز تصرفهم أو نائبهم أو إجازتهم إلا في مكيل وموزون وينصب الحاكم عن ~~غائب وغير مكلف وتبقى لهما حجتهما إن حكم، وعن متمرد ومصير دون نصيب كل ~~إليه أو إلى منصوبه الأمين /295/ واستيفاء مرافق كل قسم من طرق وغيرها على ~~وجه لا يضر أيهم حسب الإمكان وإلا تتناول تركة مستغرقة بالدين، وفي الإجبار ~~عليها تقدير مستو وتقويم مختلف وتوفية النضب الناقص من جنسه لا من جنس غيره ~~من المشترك، إلا لتعذر كحيوان واحد فبالمهاياة وإلا تتبعها قسمة إلا ~~بالمراضاة فيهما، ويندب لوارث مكلف عند قسمة الميراث أن يرضخ من حصته لمن ~~لا يرث من ذوي القربى كاليتامى ونحوهم. PageV01P179 # وهي في المختلف كالبيع فتوافقه في أربعة أحكام رد بالخيارات ورجوع بما ~~استحق ولحوق الإجازة لها وتحريم مقتضي الربا وتخالفه في سبعة أحكام، وفي ~~المستوي إفراز فيثبت لها سبعة أحكام، فإن عم ضررها كبيت صغير لم يجابوا ولا ~~يمنعوا إن فعلوا ولا رجوع لأيهم، وإن عم نفعها أو خص فطلبها المنتفع أجيبوا ~~لا من تضره، ويكفي في المستوي قسام عدل، وفي المختلف عدلان والأجرة في ~~المنقول كمكيل /296/ وموزون ونحوهما ومذروع على قدر الحصص لا على قدر ~~الروس، وكذا في غيره كالممسوح على الأصح فإن كان بعضهم طفلا أو غائبا أو ~~تشاجروا في أمر القسام فقسام الإمام وأجرته من بيت المال أو منهم حيث لا ~~بيت مال وتحل له. فأما أحدها على وجه القسامة فحرام، ثم المقسوم إن كان ms126 مما ~~تصره القسمة كحمام قسم بالمهاياة وهي قسمة المنافع، فإن اختلفت مضرتها كثوب ~~بين عصار وعطار قسم لباسه بالتقويم، وإن كان مما لا تضره القسمة، فإن كان ~~أجناسا مختلفة أخذ كل حصته من كل جنس ، وإن كان جنسا واحدا فإن كان مثليا ~~فكذلك، وإن كان قيميا فإن اتحد كدار لم تخصص بقسمة كل منزل منه، بل يقسم ~~بعض منه كامل في مقابلة بعض منه كامل كمنزل بمنزل بالتقويم، وإن تعدد كدور ~~قسم كذلك أو دارا كاملة بدار للضرورة أو لكونه أصلح، وإذا اضطر أحدهم إلى ~~بيع نصيبه وكان لا يشترى منفردا /296/ ففي إجبار شركائه على شرائه أو بيع ~~حصصهم معه قولان، وإذا اختلفت الأنصباء في أرض مقتسمة وتشاجر الشركاء ~~فالقرعة بإخراج الأسماء على الأجزاء، فتكتب في رقاع على مخرج الجزء الأول، ~~فإذا كانت الأنصبا نصفا وثلثا وسدسا جعلت الرقاع ستا ويبدأ من أحد الطرفين، ~~ومن تعددت رقاعه فالعبرة PageV01P180 بأولاها وتوالى له ولا تخرج الأجزاء على الأسماء لأدائه إلى التفريق على ذي ~~الأكثر أو بقاء التشاجر. # وإن استوت الأنصبا فمخير ولو اختلفت الأجزاء في القيمة، ولا يدخل حق لم ~~يذكر فيبقى على حاله قبل القسمة، ومنه بذر ودفين، فإذا قسمت أرض مختلفة ~~الأجزاء نصفين فجاء نصفها بالمساحة ثلثين لرداته وثلثها نصفا لجودته وسكت ~~عن حقها من الماء ونحوه فنصفان، ولا يقسم فرع دون أصل ولا نابت دون منبت ~~ولا عكسهما إلا بشرط القطع وكون موضعه معلوما، وإن بقي أو حيث قسمت الأرض ~~دون الزرع أو الأرض والشجر الذي /298/ فيها دون ثمره فتصح، وإن لم يشرط ~~القطع ويبقيان بالأجرة إلى حصادهما، وعلى رب الشجر رفع أغصانه عن هواء أرض ~~غيره ولا تملك بمجرد الشرط فإن ادعاه حقا له بين وإلا حكم عليه بالرفع. # وتنقض بغلط وعدم استيفاء المرافق في الأنصباء وغبن فاحش إلا لحاضر مكلف ~~مختار وبانكشاف دين على الميت بإقرارهم معا أو بينة ولم يخلصوه، وهي على ~~مدعي غلط وضرر وغبن ولا يقبل فيه من حاضر، ولا يقبل قول القسام في ms127 التعيين ~~حال القسمة لا بعدها ولو متبرعا. PageV01P181 ### || AUTO باب الرهن # هو عقد عل عين مخصوصة، ولو مستعارة أو مستأجرة لذلك، يستحق استمرار قبضها ~~وثيقة في الدين إلى استيفائه. # وشروطه وقوعه بني جائزي التصرف ولو بغير لفظه، وفي الحضر ومعلقا أو ~~مؤقتا، ويلغو شرط خلاف موجبه كعدم ضمانه وتدخله الخيارات الثلاثة. # وفائدتها لزوم الإبدال بفسخه/299/ بأيها وقبضه في المجلس أو غيره ~~بتراضيهما، ويستقر ثبوت الدين فيلزم ضمانه، ولو مؤجلا وبقبضه عن عين مضمونة ~~كمغصوبة ومسروقة فيصير رهنا عنها في الحال من قبل أن يتلف موقوفا على ~~فواتها، وكونه مما يصح بيعه، ولو في حال كمدبر إلا وقفا وهديا وأضحية، وإن ~~صح بيعها وأمة مؤجرة ومزوجة إلا منهما أو من رقهما وفرعا دون أصل ونابتا ~~دون منبت ولو زرعا وعكسهما إلا بعد القطع، وجزءا مشاعا شياعا مقارنا للعقد ~~أو متقدما عليه كجزء من داري أو من الدار، وهي مشتركة، فإنه يصح بيع ذلك لا رهنه، PageV01P181 وأما كل المشاع فيصح، وإذا ارتهنه اثنان صفقة اقتسماه إن أمكن وتهايبا مما ~~لم يكن حسب الحال وضمن كل منهما جميعه ويبقى ضمان المستوفي لا المبري وإذا ~~رهنه اثنان صفقة من واحد ضمن كله ويحبسه حتى يستوفي منهما، فإن طرأ عليه ~~شياع فسد كارث المرتهن بعض الرهن ولكل منهما /300/ مع الإتحاد والتعدد وضعه ~~مع عدل ويده يد المرتهن في قبض وتلف غالبا، ويصح رهن المغصوب نم غاصبه، ~~ويبرأ من ضمان الغصب ويضمنه ضمان الرهن ويفترقان من تسعة وجوه، ولا يصح في ~~عين غير مضمونة إلا بعد التضمين، ويكفي في تضمينها طلب الرهن من مستعير ~~ومستام لا طلبه من وديع ومستأجر، ولا في وجه وجناية رق إلا مع التزامها، ~~ولا من متبرع به عن الغير إلا بأمر منه مع الإضافة إليه، وفوائده الأصلية ~~والفرعية رهن مضمون في يد المرتهن كأصله إلا كسبه، وعلى الراهن كل مؤنة، ~~فله غنيمة وعليه غرمه، فإن أنفق المرتهن فكالشريك، وحيث له الرجوع يدخل مع ~~الدين إن نواه، وهو مع المرتهن كالوديعة إلا في ms128 جواز حبسه، وأنه في العقد ~~الصحيح ولو مستأجرا ومستعارا للرهن ولم يخالفا المالك مضمون كله PageV01P182 ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من قبضه إلى تلفه /301/ فيترادان الزيادة، ~~فيضمن به إكليل رهن في جنسه فانشدخ بلا جناية ولا نقص ولاوزن ولا جوهر ولا ~~يضمن نقص صنعته، وضمان الجناية إن أتلف فيسلم أرشها إلى الراهن بلا تراد، ~~فيضمن بها إكليل شدخ ضمان نقض صنعته، ويفترقان من ستة وجوه ولا يضمن في ~~الفاسد وهو ما اختل فيه أحد الشروط، وفي نقصه في يد المرتهن كثيرا بغير ~~السعر وهو فوق النصف التخيير بين أخذ أرش النقص مع الرهن وأخذ القيمة، ~~وقليلا وهو النصف فما دونه الأرش غالبا، ويساقط الدين إن كان من جنسه ولو ~~مؤجلا، وعلى مستعمله منهما بغير إذن الآخر، وتصير رهنا مع الأصل، ولا يتصرف ~~فيه المالك بوجه كبيع ونكاح إلا بإذن المرتهن، فإن فعل نقض عتقه واستبلاده ~~على الخلاف. # ويصح تسليط المرتهن والعدل على بيعه /302/ فإن قارن التسليط العقد لم ~~ينعزلا إلا بالإيفاء، وإن تأخر عنه انعزلا به أو بعزل أو موت أيهما وتسليم ~~بعض الدين بعد التسليط أمارة العزل لا عزل لعدم الوفاء، فإذا باعه غير متعد ~~في بيعه للإيفاء فثمنه إيفاء أو لرهن ثمنه، وهو عند البيع في غير يد الراهن ~~فثمنه رهن مضمون على المرتهن، وهو بعد هذا البيع وقبل التسليم إلى مشتريه ~~مضمون على المرتهن، فإن باعه بإذن الراهن لأيهما من مشتر أمين ففر قبل ~~التسليم ثم تلف مع المرتهن فلا ضمان. PageV01P183 # وضمان جنايته على الراهن إن لم تهدر لا على المرتهن إلا جناية عقور فرط في ~~حفظه، ولا يخرج عن الرهنية والضمان بأي جناية إلا ما يجب فيها قصاص أو ~~تسليهم بها، والمالك متمكن من إيفاء أو إبدال، وكذا تقدمها على العقد لا ~~يمنع من صحتهما، فإن أذن للراهن بالبيع لنفعه خرج عن الرهنية بالإذن ~~وللإيفاء أو رهن الثمن خرج /303/ عن الضمان بقبضه، وعن الرهنية بالبيع، ~~وعلى الراهن ضمان جنايته إن لم تهدر لا على المرتهن ms129 إلا جناية عقور فوض في ~~حفظه ولا يخرج عن ترهينه وضمان بأي جاية إلا أن يجب فيها قصاص أو تسليمه ~~بينها والمالك متمكن من إيفاء أو إبدال، وكذلك تقدمها على العقد لا يمنع من ~~صحتها، ويخرج عنهما بفسخ وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعل المرتهن ~~كقبض مستحق له أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه كعدو أو ماء ويضمنه ~~المرتهن حيث المزيل كافر لملكه لها استيلاء بالقهر لا باع إلا المنقول، ~~فإنه يخرج عن الرهنية بزوال القبض ولا يخرج عن الضمان إلا بنقله غالبا. # أبو طالب: ويعود رهنا بالعود إليه ولا يطالب المرتهن الراهن بالدين قبله ~~وبمجرد بداله عند المؤيد بالله، وعن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا، أو ~~إماتة وبإتلافه له وعليه عوضه لا تعجيل الدين المؤجل وعقده جائز من جهة ~~المرتهن مطلقا لازم من جهة الراهن بعد القبض، وتصح الزيادة فيه وفيما هو فيه. PageV01P184 # والقول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية مطلقا، ونفي قبض وإقباض حيث ~~هو في يده، ونفي عيب حادث، وفي عدم رد إلا أن يكون /304/ المرتهن قد ~~استوفى، فالقول له، فإن عينا فكالقصار والمقصر، وفي عدم رجوع المرتهن عن ~~الأذن بالبيع، وفي بقاء الرهن إلا على وارث للمرتهن ادعى تلفه قبل أن يصير ~~إليه وللمرتهن في إطلاق تسليط وتوقيته وطلاق الثمن وقدر القيمة بعد تلفه ~~وعدم الأجل وقدر، وفي أن الباقي هو الرهن والتالف الوديعة، وبعد الدفع في ~~أن ما قبضه ليس عن الدين الذي فيه رهن أو ضمين، بل عما ليس فيه أيهما، وفي ~~تقدم عيب على الرهنية، والرهن باق غالبا، وفي فساد التعقد مع بقاء وجهه ~~كرهنتنيه خمرا وهي باقية. PageV01P185 ### || AUTO باب العارية # هي إباحة المنافع لا تمليكها وتستغرق الأحكام الخمسة وعقدها غير لازم من ~~جهتهما، وتصح من مالك لها مكلف مطلق تصرف ولو مستأجرا، وموصى له بها لا ~~مستعيرا وفيما يصح الانتفاع به على وجه يحل مع بقاء عينه، وإلا /305/ فقرض ~~كالمثلي والنقد غالبا، ومع بقاء نماء أصله ms130 وإلا فعمري كشاة وشجر لصوف وثمر ~~وهي أمانة كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن وإن جهله ووجوب رد غير المضمنة إلى ~~موضع الأعداء ويكفي مع المعتاد وإليه وكذا رد مؤجرة ولقطة لا غصب ووديعة، ~~فإلى يد المالك ويضمن بتضمين وجناية وتفريط في الحفظ، ومنه نزع الخاتم ~~لتطهر إلا لعرف والإيداع بلا عذر والرد إلى الاصطبل بلا ربط ويتعد في مدة ~~واستعمال، ومنه تجاوز مسافة معينة وإن زال ذلك ولا يضمن ما نقض بالانتفاع ~~وللمعير الرجوع عنها مطلقا، ثم على الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء ~~الوقت للمستعير في غرس وبناء ونحويهما الخياران وفي زرع الخياران والبقاء ~~إلى الحصاد بأجرة إن قصر وتأبد بعد الدفن والبذر لقبر حتى يندرس ولزرع حتى ~~تحصد إن لم يقصر ويبطل بموت أيهما إلا المؤقتة فتصير بموت /306/ المغير ~~وصية إلى انقضاء الوقت وبنقل العين أو منفعتها عن ملكه ويحجر عليه وبجحوده ~~ونفقتها عليه وتصير شرطها على المستعير إجارة، والقول له في قيمة المضمونة ~~وقدر مدة ومسافة بعد مضيهما وفي رد غير المضمونة وعينها وتلفها، وأنها ~~إعارة لا إجارة وللمعير في عدم ردها. PageV01P186 ### || AUTO باب الهبة وأخواتها # هي تمليك عين في الحياة بلا عوض ولا اشتراط قربة بلفظ مخصوص، ويكره ~~الرجوع فيها، وشروطها عقد بإيجاب بلفظ تمليك حسب العرف كوهبت أعطيت ملكت ~~جعلت، وقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل إعراض وإن تراخى على مال من ~~الموجب وتلحقه الإجازة، ولو من طرفيه ون تراخت وتكليف الواهب وإطلاق تصرفه، ~~وكون الموهوب ما يصح بيعثه في كل حال لا في بعض الأحوال إلا كليا ونحوه ~~ولحم أضحية وهدى والحقوق ومصاحب مالا تصح هبته /307/ كهبة قن ومدبر، فيصح ~~هبتها دون بيعاها وتمييزه بما يميزه للبيع كذكر قدر وجنس ولا يشترط القبض ~~بإذنه ولا يغني فيها عن القبول. # والأصح في هبة فدك قبض فاطمة لها عليها السلام ويصح هبة المشاع مطلقا ~~ويقبل لصبي وليه أو فضولي بإجازته أو هو مميزا مأذونا أو محيزا عند تكليفه ~~بعد قبول الفضولي له لا ms131 السيد لرقه، ويملك ما قبل رقه، وإن كره تملكه وتصح ~~بعوض مشروط في عقدها، أما مال مظهر فتكون بيعا ويتبعها أحكامه، ولا رجوع أو ~~مضمر غير مذكور فيكون له حكم الهبة لا حكم البيع إلا أن يقتضى الربا فيبطل ~~عقدها؛ إذ يؤثر المضمر في عقود الربا تأثير المظهر فيرد الكل المؤيد بالله، ~~بل يصح عقدها لعدم تأثير المضمر لكن يرد الزيادة فقط في أيهما كانت وتجوز ~~الزيادة فيها حيث لا تقتضي الربا، وذلك هو الاستغزار، وله الرجوع فورا إن ~~تعذر العوض /308/ وبقي الموهوب فإن تراخى بطل، وأما غير مال كغرض كذلك كحسن ~~عشرة، ولها الرجوع لتعذره، وليس على الراجع ما أنفقه المتهب. PageV01P187 # وما وهب لله ولعوض فللعوض وما وهب بلا عوض صح فيه الرجوع ويكره مع بقائهما ~~في عين باقية لم تستهلك حسا كإتلافها أو حكما كخراجها من ملك المتهب ولا ~~خلطت مع جهل عينها، ولا هي دين في ذمة من وهبت له ولا زادت متصلة ولا وهبت ~~لله تعالى أو لذي رحم محرم أو لمن يليه بدرجة إلا الأب في هبة طفلة مالم ~~يحصل أحد الموانع. # وفي الأم خلاف، وجملتها عشر وهي: خلط بجهل وتعويض وموتهما، وللإله، وذي ~~القربى، من النسب، ثم الهلاك ولو حكما زيادتها مع اتصال بها أو دين متهب، ~~وردها بلفظ الرد فسخ وبيعها ونحوه حيث يصح الرجوع فيها ولو بعد التسليم ~~رجوع وعقد، وتنفذ في الصحة من جميع المال، وفي المرض /309/ المخوف من الثلث ~~والأمراض على أربعة أقسام، ويلغو في عقدها شرط ليس بمال ولا غرض، وإن خالف ~~موجبها وتفسد بمستقبل، والصدقة كالهبة، إلا أن القبض فيها يغني عن القبول ~~فتملك به، وإنها لا تقتضي العوض، وأنه لا يصح الرجوع فيها مطلقا، ولا يقبل ~~من غلول، ويكره تفضيل لبعض الأولاد فيهما وفي الهدية، وهو مخالفة التوريث ~~إلا لمرجح، والجهاز للمجهز إلا لعرف ومال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ~~مات وهو يملكه، ثم اختلف في كونه موروثا أو صدقة هو ما أعطاه الأنصار من ~~أرضهم ms132 التي لا يبلغها الماء، وما أوصى به مخيريق وهو سبعة حوائط في بني ~~النضير وما صار إليه من سهمه بخيبر ونحو ذلك. # فأما فدك والعوالي فإنه نحلها فاطمة في حياته بعد نزول {وآت ذا القربى ~~حقه} ثم انتزعت من يدها بعد وفاته فأقامت البينة بالنخلة فلم تقبل. PageV01P188 # وأما أفراسه وسلاحه وخاتمه /310/ فصارت إلى علي عليه السلام ولم ينازعه ~~فيها أحد والهدية تستحب وتملك بالقبض، ولا يعبر فيها اللفظ ولا رجوع فيها ~~وتختص بالمنقول للعرف وتعوض بحسبه ويجوز فيها الاستغزار كالهبة ومن كافر ~~وإليه، والنهي عنه منسوخ، وتحرم مقابلة لواجب أو محظور مشروط أو مضمر كما ~~مر ويستحث بيان وجه ردها ولا يصح هبة عين لميت مالم تكن إلى الوصي لكفن أو ~~دين ولا هبة دين لغير المدين. # ويلحق بالهدية في عدم اعتبار اللفظ كلما يسلط دافعه المدفوع إليه على ~~التصرف فيه لنفسه كالترافد في الأنكحة والمأتم، وتجب المكافأة فيه وهمة إلى ~~الولاة والمفتين غلول إن جرتهما الولاية فيرددان إلى بيت المال غالبا. # فأما الإباحة فتكون بقول أو فعل كالضيافة. # ومنها المنحة ويكتفى فيها بالقرائن كتقديم الطعام ويجوز عطاء السلطان ~~ومالم يكن حراما /311/ أو ذريعة إليه وتكره مخالطته غالبا، ودفع مال إلى ~~ظالم لا يندفع إلا به على وجه المداراة، والقول لمنكر الهبة وللمتهب في نفي ~~الفساد غالبا، ونفي شرط عوض وفي نفي إرادته في تألفها وفي أن الفوائد من ~~بعدها إلا لقرينة، وفي أنه قبل في المجلس إلا أن يقول الشهود بها ما سمعنا ~~أو الواهب وهبت لك فلم يقيل واصلا كلامه عند المؤيد بالله. # والعمرى وترادفها الرقبى ميدتين ومطلقتين هبة فتبعهما أحكامها ومقيدتين ~~ولو بكل العمر عارية إلا أنهضا تناول إباحة الفوائد الفرعية، وكذا الأصلية ~~إلا الولد فلا يستهلكه المعمر، وله الانتفاع به وبفوائده والسكتي بشرط عوض ~~كالبنا إجارة فاسدة، وبدونه مطلقة ومقيدة عارية، وبعد الموت وصية فتتبع كلا ~~منها أحكامه. PageV01P189 ### || AUTO باب الوقف # هو حبس مال مخصوص بلفظ مخصوص أو ما في معناه /312/ مع نية القربة، وقد ~~فعله ms133 علي وفاطمة وغيرهما من القرابة والصحابة وغيرهم ويشترط في الواقف ~~تكليف وإسلام وملك واختيار وإطلقا تصرف بعض أئمتنا فا يصح مستغرق بالمظالم، ~~وفي الموقوف صحة الانتفاع به على وجه يحل مع بقاء عينه ولو منقولا كالكتب ~~ووقفها أولى ومشاعا شياعا مقارنا أو متقدما أو متأخرا كنصف أرضي وكنصيبي من ~~الدار وهي مشتركة وكوقف مريض كل ماله، وسواء كان المشاع ينقسم أولا أو جميع ~~مالي، وفيه ما يصح فينفد فيه وإن جهل ملكه، وما لا يصح فلا ينفذ فيه كأم ~~ولد وكذا ما منافعة مستحقة للغير وما في ذمة الغير ولا يصح تعليق تعيينه في ~~الذمة كأحد شيئين لا بعينه ولا يلحقه جازة كالطلاق. # وإذا التبس ما قد عين في النية بغيره فبلا تفريط بطل وصار للمصالح ومعه ~~بطل ويضمن قيمة أدناهما فقط للموقوف عليه. # وفي المصرف /313/ كونه قربة تحقيقا كمسجد أو تقديرا كغني وفاسق وذمي ~~معينين ولو حملا أو نفسه أو معدوما أو حمام مكة وفي الإيجاب لفظه صريحا ~~كوقفت حبست سبلت أبدت أو كناية كتصدقت. # المؤيد بالله: وعلت ويحتملهما حرمت مع قصد القربة فيهما وينطق بها أو بما ~~يدل عليها مع الكناية. PageV01P190 # وإنما يصح الوقف مع ذكر المصرف منحصرا كالزيدين ولو أغنياء أو فساقا أو ~~ذميين فيحصص أو غير منحصر كالمسلمين مع تضمن القرب فيصرف في الجنس ولو ~~واحدا وفي الفاسق خلاف فإن لم تتضمنها كالأغنياء بلا حصر مل يصح ويغني عن ~~ذكره ذكر القربة مطلقا كوقفت أو تصدقت لله أو قصدها مع الصريح فقط، وإن لم ~~يذكرها كوقفت ويكون فيهما للفقراء مطلقا، وله تعيين المصرف من بعد، وإذا ~~عين زمانا أو مكانا لصرف أو انتفاع تعين، ولا يبطل المصرف بزوال المكان بل ~~يصرف في غيره. # /314/ ويصح على نفسه، ومن وقف على الفقراء شمل من عداه إلا عن حق ~~فلمصرفه، وعلى ولدي أو أولادي مفردا لأول درجة ولو خنثى، فإن عينوا بإشارة ~~أو تسمية فوقف عين يخصم بالسوية، فلا يدخل من يولد وتنقل حصة كل واحد منهم ~~من المنافع ms134 بموته إلى وارثه دون باقي أخوته بالإرث، فإن لم يعينوا بأيهما ~~فوقف جنس يعمهم بالسوية ذكورا وإناثا فيدخل من يولد وتنتقل حصة كل واحد ~~منهم من المنافع بموته إلى باقي إخوته دون وارثه وإذا مات آخرهم عاد حصة كل ~~واحد منهم إلى وارثه بالإرث، ومثنى فصاعدا بالغا أو ثم أو نحوهما وقف ترتيب ~~وهو لهم ما تناسلوا وينتقل بالوقف ولا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى إلا ~~لأمر يدخله كالواو عند المؤيد بالله، ومتى صار إلى بطن بالإرث كوقف العين ~~فعلى حسيه ولا يبطل ما فعله الأول في منافعه من وصية /315/ وإجارة ونذر ~~وقسمة وبالوقف كوقف الترتيب فعلى الروس إلا لمانع ويبطل ما فعله الأول في ~~منافعه من ذلك ويدخل في نسلي وذريتي وأولاد أولادي أولاد البنات. PageV01P191 # ويصح على أولاد الصلب أو بعض منهم دون غيرهم لمرجح ولا يخرج ذلك عن القربة ~~على الأصح لاختلاف مراتبها؛ وإذ قصد رحم كاف في ثبوتها وإن منع أخرى إذ ~~التعميم لا يلزم. # كفعل على عليه السلام في وقفه على الحسنين وأولادهما دون غيرهم من أولاده ~~وفعله وقوله وحكمه حجة لثبوت عصمته والقطع على مغيبة والقرابة والأقارب لمن ~~ولده حد أبوية ما تناسلوا على سواء والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا من ~~قتلهما والأستر للأورع والوارث لذي الإرث فقط، ولو من سبب ويخصص بحسبه وهذا ~~العلوي للمشار إليه وإن انكشف غير المنسوب وتورث منافعه لا عينه. # ويتأبد مؤقته /315/ ويصح تقييده بشرط أصلا ومصرفا لانحياز أو رجوع إن ~~شاءوا أو بيع لحاجة غالبا أو باستثناء ولو بمشيئة الله فيقع فورا فيصح وقف ~~رقبة أرض ونحوها عما شاء من الحقوق أو من غيرها واستثناء غلتها لما شاء ~~منها أو من غيرها وعكسه فهيما ولو عن ذكاة أو مظلمة غير معينة وإن لم ~~يستثنها تبعت الرقبة أيدا وتسقط ما أسقت من الحق وله بعد ذلك أن يغير ~~مصرفها إلى جهة أخرى، ويعود ما وقف عن نفل لوافقه ثم لوارثه وقفا بانقطاع ~~مصرفه ووارثه أو زوال شرطه أو مضي وقته. ms135 # ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه كنصب جسر وتعليق باب في ~~مسجد لا قنديل ونحوه ولا قطع عود أو شراء شيء بنيته له ويندب بناؤه بلا ~~تعمق ولو كمفحص قطاة مجموما سيما ي أماكن الطواغيت ونحوها، ومتى كملت شروطه ~~صح الوقف عليه ويثبت له جميع أحكامه المأثورة. PageV01P192 # وشروطه اللفظ بتسبيله سفلا /317/ وعلوا أو بناؤه ناويا وفتح بابه إلى ما ~~الناس فيه على سواء مع كونه في ملك له أو مباح محض أو ق عام بإذن الإمام ~~ولا ضرر فهي لا في خاص إلا بإذنهم، ويجوز فتح باب فيه لدخول الإمام يوم ~~الجمعة ولا تحول آلاته وأوقافه إلى مسجد غيره بمصيره في قفر ما بقي قراره ~~فإن ذهب حتى صار مسيلا ولم يمكن عوده عاد هو وأوقافه لكل واقف أو وارثه ما ~~وقف وقفا إن علما وإلا فللمصالح. # ويهدم مسجد بني ضرارا وهو ما يبنى لغير وجه الله تعالى، وفي هدم مساجد ~~كفار التأويل قولان أصحهما المنع ولكل مسلم نقضه لتوسيعه مع الحاجة وظن ~~إمكان إرادته ولا إثم ولا ضمان إن عجز ويشرك الملحق به في منافع الأصل ~~وإعادة المنهدم ولو دون الأول وللمتولي كسب مستغل بفاضل غلته، ولو كسب ~~بمونة منارة إن عمرت منها وبصير ملكا لا وقفا وصرف ما قيل فيه للمسجد أو ~~لمنافعه أو /318/ لعمارته فيما يزد في حياته كالتدريس إلا ما قصره الواقف ~~على منفعة معينة وفعل ما يدعوا إليه مما يدعوا إليه مما لا يشغل المصلي ~~وتزيين محرابه فقط وتسريجه لمجرد قراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناسخ لا ~~خاليا ولا لمباح أو محظور كعلوم الفلاسفة الأربعة وعلى منجسة أو شيء من ~~آلاته أرش النقص وأجرة الغسل ولا يتولاه إلا بولاية من واليه فإن فعل ~~بدونها لم يسقطا. PageV01P193 # وولاية الوقف إلى واقفه ثم منصوبة واليا أو وصيا، ثم الموقوف عليه المعين ~~إن صح تصرفه ثم إمام أو حاكم ولا يعترضا من قبلهما من ذوي الولاية إلا ~~لخيانته وعليهما إنته وتعبير عدالته على الأصح، ms136 وإذا فسق من تعبير فيه عادت ~~ولايته وتعبير فيه عادت ولايته الأصلية وهي مالا يستند إلى الغير بمجرد ~~التوبة كأب وجد ووارث وواقف وإمام ومحتسب وقاض من جهة الصلاحية والمستفادة ~~وهي ما يستند إلى الغير كوصي وحاكم /319/ منصوب يعود بها مع تجديد التولية ~~والاختبار المؤيد بالله إلا الوصي قبل الحكم بعزله فكالإمام. # وتبطل ولاية هو أصلها بموته وفسقه ما تدارجت وإن بقي الوسائط لا العكس ~~ولمن صلح لشيء ولا إمام ولا حاكم من جهته فعله ولا يحتاج معه إلى نصب في ~~الأصح لبنائه على أصل مرفوض وله عند معتبرة سبعة شروط. PageV01P194 # وللمتولي البيع والشراء لمصلحة كبيع ما خشي فساده أو كساده من الغلة وعليه ~~البينة إن نوزع فيها والتغيير لأجلها كجعل سوق فندقا، وله معاملة نفسه بلا ~~عقد والصرف فيها مع الاستحقاق، وفي واحد أو أكثر ما لم يعين المصرف ودفع ~~أرض ونحوها موقوفة على الفقراء ولم يستثن غلتها عن حق إلى المستحق ليستغلها ~~إلا ما غلتها مستثناة عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويردها له بنيته ~~فإن أبراه منه بنيته من دون قبض لم يصح بخلاف الإمام فيبرى عن الحق من هو ~~عليه قبله ويقف /320/ ويبري من بيت المال مطلقا ويملكه ولا تسقط بالموت وله ~~تأجيره دون ثلاث سنين والعمل بالظن فيما التبس مصرفه وحيث لا ظن يعمل بعمل ~~المتقدمين قبله من أهل الصلاح وإن عدما فإن لم يكن فإن التبس بين مصارف ~~منحصرة قسم المتولي الغلة بينها على سواء فلبيت المال ولا بيع بثمن المثل، ~~ولا يؤجر به مع ظهور الطلب بأزيد منه ولا يتبرع ببذر ما غلته عن حق واجب ~~فإن بذر بنية القرض ثم أبرأ صح ولا يضمن من الغلة إلا ما قبضه إن فرط فيه ~~أو كان أجيرا مشتركا ويصرف غلة الوقف في إصلاحه، ثم في مصرفه، وكذا حثكم ما ~~وقف عيه ثم في مصرف الأول، ومن استعمله وآلاته بغير إذن واليه فغاضب غالبا ~~وعليه الأجرة وإليه صرفها إلا إلى واليه إلا الموقوف عن ms137 حق فصرف أجرته إلى ~~واليه ونفقته من غلته إن لم تعين في شيء ثم من الموقوف عليه ورقبة /321/ ~~الوقف النافذ وفروعه ملك لله محبسة للانتفاع بها لاتباع ولا توهب ولا ترهن ~~ولا تعتق ومنافعه ملك للمصرف ولا يرجع عنه ولا ينقض إلا بحكم إن لم يتقدمه ~~حكم بصحته ولا توطى الأمة إلا بإنكاح الواقف وعلى بايعه استرجاعه ورده إلى ~~واقفه أو واليه كالغصب ويجب الإنكار عليه PageV01P195 فإن تعذر أو تلف فقيمته يوم الإياس أو التلف يدفعها لمصرفه إن شاء أو يأخذ ~~بها عوضا ويقفه عليه فإن عاد بعد وقف الثاني صارا وقفا إلا أن يجعل وقفه ~~مشروطا بعدم رجوع الأول وما بطل نفعه في المقصود بيع لتعويضه كعبد شاخ ولو ~~بادون منه فإن تعذر صرفت قيمته في المصرف. # وللواقف لا غيره نقل الغلة من مصرف معين إلى آخر لملحة حيث هي عن حق كعن ~~زيد إلى عمرو ويستقر للمنقول إليه بموته، ولا يرجع بعده إلى المنقول عنه، ~~وفي نقله لها من مصرف إلى يره وليست عن حق /322/ كعن الفقراء إلى الصلاح ~~السبل ونقله لما وقفه لمصلحة إلى أصلح منها كأرض الطريق إلى المسجد خلاف ~~وكذا في نقل شغيره من ذوي الولايات وما وقف على رق غير مكاتب فلسيده ثم ~~وارثه حتى يعتق فينتقل إليه، ومن وقف مضيفا كبعد موته أو في آخر جزء من ~~أجزاء صحته فله الرجوع قبله ولو بالقول ولا رجوع به في الوقف المعلق على ~~شرط كوقفت كذا إن شفي مريضي ويصح الرجوع فيه بالفعل وينفذ في الصحة من أس ~~المال مطلقا، وكذا في المرض والوصية إذا كان فيهما على مقتضى الميراث وإلا ~~فالثلث فقط ويبقى لهما الثلثان وقفاص على مقتضاه لا ملكا إن لم يجيزوا. # المؤيد بالله: ويصح فرارا من الدين ونحوه ولا وقف في الجاهلية على الوجه ~~المشروع بل كالبحيرة وأخواتها. PageV01P196 ### || AUTO باب الوديعة # هي ترك مال منقول عند حافظ بلا أجرة مع نقله له أو ما في حكمه، وتستغرق ~~/323/ الأحكام الخمسة ويصح بين جايزي ms138 التصرف بتراض وهي أمانة فلا تضمن وإن ~~شرط إلا بتعد كاستعمال وإعارة ونحوهما وضعها فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو ~~مع من لا يحفظ مثلها، وإبداع لها وسفر بها بلا عذر موجب لهما ولا أذن ولا ~~تفويض فيهما ونقل لها لقصد خيانة وجحدها إلى مودعها ودلالة عليها وترك ~~تعهدها وترك بيع ما يفسد والإتفاق حتى تلفت والرد بعد الطلب ولو لخشية ~~إنفاقها في معصية أو أخذ ظالم لها وتضييعها ونسيانها، ومتى زال التعدي، فإن ~~كان في الحفظ عادت أمانة فيبرأ وإن كان في التصرف لم تعد أمانة فيضمن وإذا ~~غاب مالكها بقيت مدة العمر الطبيعي ثم سلمت لوارثه ثم للفقراء فإن عين ~~للتصدق بها وقتا جاز مالم يتيقن موته قبله ولا يجب التعري بها إن جهل ~~مالكها أو غاب وما غفله الميت حكم بتلفه وما أجمله فدين وما عينه أو قامت ~~به بينة /324/ رد فورا إن أمكن وإلا ثمن كضمان ما يلقيه طائر أو ريح في ~~الملك ويتضيق ردها وكل أمانة يخوف الموت فإن تعذر فالأشهاد أو التسليم إلى ~~الحاكم وإلا ضمن ولا يلزمه إلا التحية ولا يكفي خطة لفلان مالم تقم بينة ~~وإذا التبس من هي له فلا يمين فلهما على الوديع وهي لمن بين ثم لمن حلف، ثم ~~أن بينا أو حلفا أو نكلا معا قنصفان، ومن طلب حصته منهم أعطيها مما قسمته ~~إفراز وإلا نبأ لحكم والقول للوديع في عينها وردها وتلفها وأن التالف وديعة ~~لا قرض بعد تركته معي أو أخذته منك وديعة ولا غصب إلا بعد أخذته وديعة ~~وللمالك في جميع ما مر إن جحدت فبين بإثباتها إلا العين وفي نفي غلط ونفي ~~أذن بإعطاء أجنبي. PageV01P197 ### || AUTO باب الغصب # هو الاستيلاء على مال الغير ظلما وإن لم ينوه ولم يستقل به ويحرم عقلا ~~وشرعا ويسمى غاصبا ويأثم مطلقا ويكفر /324/ إن استحل ولا يضمن من غير ~~المنقول إلا ما تلف تحت يده لاما بقي، فلا يضمن بمجرد الغصب لعدم النقل ولا ~~من المنقول إلا ما ms139 انتقل بفعله بلا إذن شرعي بغير نقل ذي اليد نقلا ظاهرا ~~كسل بعض سيف أو في حكمه كجحد وديعة. # المؤيد بالله: بل يضمنان بمجرد الغصب ولا يشترط تلف ولا انتقال؟ # وما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه أو من نحو طريق فأمانة غالبا، ~~وبالتغير غصب وتحت رد عينه، مالم يستهلك واستفداء غير النقدين بما لا يجحف ~~إلى أيد المالك المكلف أو الصبي المأذون أو ولي غيره، فإن التبس إذنه رجع ~~لى العادة أو إلى يد من أخذت منه وإن لم يكن مالكا لوديع إلا إذا كان غاصبا ~~صمكرها كأخذ من دون رضى المالك أو في حكمه كآخذ من صبي برضاه أو كان راعيا ~~ردت إليه في الليل، ويبرى بمصيرها إلى المالك بأي وجه، وإن جهل ولو بإجارة ~~أو إعارة قبل استهلاكها أو /325/ بتخلية صحيحة وإن لم يقبض إلا لخوف ظالم ~~أو نحوه. # ويجب الرد إلى موضع الغصب وإن تم بعد أن كان لحمله مؤنة وإلى موضع الطلب ~~إن كانت فيه وحيث لا مؤونة ولا فوت غرض ففي أي موضع ويهدم ويكسر ويذبح ما ~~هي فيه لردها كجدار ومحبرة وبهيمة حيث له ذلك وإلا فقيمتها للحيلولة لا ~~للعين في الأصح كرق غصب وأبق أو أي شيء غصب فيتوسخ فتعذر رده. PageV01P198 # وإذا غيرها بغير استهلاك بما يأتي فإلى غرض كتفصيل ثوب خير المالك بين ~~عينها مغيرة وبين قيمتها سلمة ولا أرش معها إلا فيما يتقوم وحده كالخصي وإن ~~زادت به وإلى غير غرض كتمزيق ثوب ضمن أرش نقصها إلى النصف وخير فيما زاد ~~عليه بين قيمتها صحيحة وعينها مع الأرش، ولا يرجع بما عرم فيها وإن زادت ~~بفعله فإن كانت مما لا تنفصل كصبغ خير المالك بين العين بزيادتها وقيمتها ~~قبل الغرم لا إذا كانت كسمن ونحوه لا تخيير، وإن كانت /327/ مما ينفصل بلا ~~ضرر العين كحلية فصلها وبضررها ضمن أرش نقصها إلى النصف وخير فيما زاد كما مر. # ويفعل غيره كالفوائد الأصلية فهي أمانة، فلا يضمن منها إلا ما ms140 نقله لنفسه ~~أو جنى عليه أو لم يرده مع الإمكان. # وإن نقصت بفعله ولو بمجرد زيادة منه كحفرة بئرا ثم طمها أو يفعل غيره ~~كالهزال ونحوه، فعليه أرش النقص مع تلفها وبقائها إلا نقص السعر فلا يضمنه ~~وعليه قلع غرس وبناء وزرع، وإن لم يحسد وتسوية أرض وأجرة المثل، وإن لم ~~ينتفع فإن باع أو نحوه فموقوف. # ويملك ما اشتراه بها أو بثمنها نقدين؛ إذ لا يتعين وإن عين ويتصدق بربحه، ~~وكذا ما استهلكه بإزالة اسمه ومعظم منافعه بفعله سواء كان مثليا كحب طحنه ~~أو قيميا كغزل نسجه وما استهلكه من القيمي بخلطه لكن لا يجوز له ولا للمالك ~~التصرف في ذلك ولا ينفذ إلا بعد تراضيهما أو الحكم ويتصدق بما خشي /328/ ~~فساده قبلهما، فأما المثلي فخلطه ليس باستهلاك، ومن اشتراها جاهلا ملك ~~غلتها وتصدق منها بما زاد على قيمة رقبتها، وعليه أجرة المثل لمالكها. PageV01P199 # وللمالك قلع زرع ونحوه وأجرة القلع بدون أمر حاكم ولا يفسده إن تمكن من ~~دونه وطلب العين من كل من قبضها وطلب أجرتها منهم بقدر اللبث سواء قبضوها ~~دفعة أو تناسخوها، والمغرور كمشتر جاهل يغرم الغار كلما غرم فيها أو بنى ~~عليها ولو جاهلا ومحسنا كواهب ومعير إلا ما اعتاض منه كعقر أمة وطبها وما ~~جناه بنفسه بغير أمر الغار والقرار على الآخر، فإن طولب فغرم لم يرجع ما ~~غرم على غيره إن علم مطلقا أو جنى إلا أجيرا جاهلا كخياط فيرجع. وإذا ~~استبرى أحدهم من المالك فمع بقا ءالعين يبرأ وحده. # وإذا صالح غير من عليه القرار المالك فمعنى الإبراء وذلك حيث تكون العين ~~تالفة يرجع /329/ عليهم بقدر ما دفع للمالك ويبرأ وحده من الباقي لا هم ~~فيرجع المالك عليهم بالزيادة أو يببري منها وبمعنى البيع وذلك نحو أن تكون ~~العين باقية وقد صالحه عنها بشيء أو تألفة وقد صالحه عن قيمتها بغير ~~النقدين يملك العين فيطلبها إن كانت باقية ممن هي في يده وإلا فالبدل وفي ~~تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته ms141 وهي البلد وميله أو بريده إلى خلاف فيه، ~~فإن عدم فيها فقيمته يوم الطلب إن صح للغاصب تملكه وغلا فقيمته يوم الغصب، ~~فإن صار قيميا بعد غصبه أو مع أحدهما باعتبار مكانه أو زمانه كاللحم خير ~~بينهما، وفي تالف القيمي قيمته يوم الغضب لا يوم التلف، وإن تلف بعد زيادة ~~غير مضمونة في عينه كسمن وكبر أو في قيمته وذلك في الصور الثلاث بين قيمته ~~يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه ويتعين الأخير على الجاني غير الغاصب ~~/330/ كمتلف عين قبل نقلها فعليه قيمتها يوم التلف ومكانه، وإن قلت ومالا ~~يتقوم وحده كعور وشلل فمع أصله. PageV01P200 # ويجب رد غير باقية منهما لا قيمة لها ولو حبة أو وذعة لا عوض تالفها إلا ~~مثليا منه لا يتسامح به في العادة فيضمن مثله وقيميا منه تلف بعد أن صار له ~~قيمة فيضمن قيمته كما في كوز على شط نهر غصب ثم أتلف في فلاة فيضمن بمثله ~~أو بقيمته على القولين. # ومن أتلف من مال غيره مالا قيمة له، ثم كرر حتى صار له قيمة ضمنه مطلقا. # والقول للغاصب في حدوث العيب مع المالك وفي عين وقيمة وبينة المالك ~~عليهما أولى ويسقط عنه عوض التالف حي لا قيمة لحصه لو قسم ويلزم الاعتذار ~~للإساءة. # وتصير للمصالح تركة غاصب صارت لنقصها كذلك، ولا يسقط العوض عن ذمته إذ ~~ثبت لكل واحد فيها ماله قيمة، وكذا عين مغصوبة أو عوضها باليأس /331/ عن ~~معرفة المالك أو عن انحصاره وتعدد قيمتها حينئذ بتعدد القابض وإن بقيت العين. # وولاية صرف عين المظالم غير المعينة وأعواضها إلى الغاصب كرد المعينة لا ~~إلى الإمام إلا لتقاعده ومصرفها المصالح أو الفقراء مطلقا، وله صرف العين ~~لا عوضها فيمن تلزمه نفقته، وفي نفسه خلاف ولا يجوز التحيل في إسقاطها، ولا ~~تجزي القيمة عن عين باقية ولا عن تالف المثلي، ولا العرض عن نقد باق، ~~ويفتقر العوض إلى نية لا العين لتعينها، وإذا غاب مالكها بقيت حتى اليأس، ~~ثم تسلم لوارثه ثم للفقراء أو ms142 المصالح، فإن عاد رد له العين أو عوضها من ~~صارت إليه وغرم له عوض تالفها من دفعه إلى فقير لا من صرف أيهما إلى إمام ~~أو حاكم بيت المال وإذا التبس ملاكها منحصرين وإيس من معرفتهم قسمت أو ~~عوضها كما مر ولا يسقط بالإسلام ولو بعد ردة ما يجامع الكفر كدين ومظلمة ~~وخمس، فأما لا يجامعه /332/ كزكاة وفطرة فيسقط به. PageV01P201 # ولا يضمن ما منع عنه مالكه بزجر مالم يثبت عليه اليد ويضمن قوي أمر ضعيفا ~~والقرار على المأمور المختار، وأما طلب الاستحلال فيجب مطلقا. # ويجب التخلص من كل واجب مطلق أو مؤقت ودين لله تعالى أو لآدمي ومظلمة ~~معينة في نفس أو عرض أو مال أو غير معينة على الوجه المشروع فيها وهما ما ~~يجب بجناية ولا يجب فيما يثبت بالرضى كالدين إلا بعد طلبه غالبا. # ويفسق المستمر على الظلم وفي النادر وجهان. ### || AUTO باب العتق # هو ارتفاع الملك عن الرق بتجويزه، وقد يكون واجبا ومندوبا ومكروها ~~ومحظورا ويصح من كل كلف مختار مطلق تصرف مالك حاله لكل ملوك ولو كافرين ~~وأفضله عتق الأقارب سيما الوالدين ويلحق الإجازة عقده لا مطلقة، ولا مشروطة ~~ولا مؤقتة ويلغو فيه الخيار إلا في الكتابة وأسبابه /333/ ستة وهي لفظه ~~صريحا أو كناية. # وصريحه ما لا يحتمل غيره كحررتك أعتقك يا حر أنت مولاي وولدي، فإن أكذبه ~~الشرع ثبت عتقه لا النسب وإلا ثبتا معا أو العقل بطلا وكنايته ما احتمله ~~وغيره كأطلقتك هو حر حذرا من قادر كالوقف فيعتبر فيها النية، وليس منها ~~صريح ألفاظ الطلاق ولا كنايته ولا بيعك لا يجوز وأنت لله، ويقع بأعتاق جزء ~~منه معين أو مشاع أو معبر به عن الجملة كالوجه. PageV01P202 # ثم موت السيد أم ولده ومدبريه مطلقا، وعن أولادهما الحادثين من غيره كغاصب ~~بعد الاستيلاد والتدبير ولهم جميعا قبل موته حكم الرق غالبا، ثم مثلة ~~المالك به بنحو لطم أو كي كسمة ولا يعتق بمجردها لكن يأمره الإمام أو ~~الحاكم بعتقه وإن عفا أو لم يرافع، فإن ms143 تمرد فأحدثهما وولاه للسيد، ثم ملك ~~ذي رحم محرم مطلقا كالعم لا ابنه جميعه أو بعضه فيضمن لشريكه إن اختار ~~/334/ تملكه مؤسرا بغير أذنه كشراء وإلا سعى الرق في قدر حصته، ثم إسلام أم ~~ولد الذمي وينفذ بانقضاء حيضتها إن لم يسلم سيدها فيهما وعليه نفقة عدتها ~~وتسعى له في قيمتها. # ثم دخول رق الحربي، ولو بإذنه بغير أمان دارنا أو بأمان بلا أذنه فأسلم ~~قبل يؤخذ عتق ويملك ما في يده أو أسلم في دارهم، ثم هاجر كذلك قبل إسلام ~~سيشده وإن هاجر بأمان وأذن معا بيع ورد ثمنه وما في يده إلى سيده كرق الذمي ~~إذا سلم وإذا التبس العتق بعد تعيينه في القصد لم يقرع بينهم، بل يعم جميع ~~الأشخاص بعد الإياس عن ذكره ويحرم الوطئ ويسعون بحسب التحويل إن لم يفرط ~~إلا أن يكون اللبس بعد التعيين في العتق عن الكفارة فيعتقون جميعا ولا ~~سعاية عليهم مطلقا، فأما قولهم إذا التبس حر بعبد عتق العبد وسعى كل منهما ~~بنصف قيمته فلا وجه له. # ويصح تعليقه في الذمة كأحداكن حرة /335/ فيقع حين التعيين فله الوطئ قبله ~~ولا يقع حين الإيقاع فيحرم، فإن مات قبله عم الجميع وسعرا كما مر ويتعين ~~العتق في الآخران مات من سواه أو أعتقه أو استولده أو باعه قبل التعيين. PageV01P203 # ويتقيد بشرط ووقت ويقع بعد همام حالهما والمعلل كأعتقتك لسوادك كالمطلق ~~فيعتق وإن لم تصدق العلة ومنه أنت حر إن دخلت الدار بالفتح، ومن قال لعبده: ~~أخدم أولادي في هذه الضيعة عشرة سنين ثم أنت حر بطل عتقه بموت السيد قبل ~~الوفاء مالم يضف الخدمة إلى بعد موته وبيعه لأحدهما لا بيع الأولاد لأيهما ~~بعد موته، فإن لم يبع السيد أحدهما عتق باستكمال ما عرف من قصده تعليقه به ~~من مجموعهما أو مضي السنين أو الخدمة لهم قدرها ولو في غير تلك الصيغة ~~ومفرقة، ومن مات من الأولاد قبل كمال مضيها استحق أولاده نصيبه من الخدمة ~~دون كل وارث له من غيرهم، فإن ms144 جهل قصده في التعليق /335/ بمجموعهما أو ~~بأيهما عتق يمضي السنين على الأصح، وإن لم يخدم لكن يلزمه السعي في مثل ~~أجرة ما فوت منها، وقيل: لا يعتق إلا بوقوع الخدمة في قدرها، ولو في غير ~~الضيعة أوب هبة جميعها لا بهبة بعضهم لحصته منها دون بعض ولا يعتق حتى يخدم ~~من لم يهب وتمضي السنون كلها، لكن يحاصهم في الباقي فيخدمهم في كل سنة بقدر ~~حصصهم ويشتغل لنفسه بقدر ما وهب له وحكم الرق باق عليه للواهب منهم حتى ~~يستتم الخدمة في السنين، فإن مات العبد قبل كمال مضيها اختص الواهب بأخذ ما ~~كسبه في مدة الهبة ونفقته في مدة الخدمة على من يخدمه وفي مدة الهبة على ~~نفسه، وقيل: بل هي عليهم معا لأنه عندهم وإذا أعتقه منهم مؤسر غرم لهم قيمة ~~حصصهم ومعسر سعى عن العبد في قيمة حصصهم والولاء له دونهم. # والأيام للأسبوع وأكثرها لسنة وأياما لعشر وقليلة لثلاث وكثيرة لسنة وكل ~~/337/ مملوك لمن لم ينفذ عتقه. PageV01P204 # وأول من تلد أمتي لأول بطن ولو توأما نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو ~~مجازه كالرغيف لكله أو بعضه إلا فيما يتعلق به حق للغير فيحكم بالظاهر. # ويصح بعوض مشروط مال أو منفعة أو غرض ولو عن غير مكلف فيقع بحصوله في ~~المجلس أو غيره ولا يعتبر فيه قبول أو معقود كذلك لا عن غير مكلف فيقع ~~بالقبول أو ما في حكمه في المجلس فقط قبل أعراض، ولا يبطل يتعذر العوض فيه، ~~بل ينفذ ويصير دينا عليه ثم مع تعذره، إن كان مالا لزمه تحصيله حسب ~~الإمكان، وإن كان منفعة كالخدمة أو غرضا كالدخول سعى في قيمته أو حصة ما ~~تعذر لا في قيمة الخدمة. # ويعتق بتملكه جزءا مشاعا من المال إن قبله لا معينا إلا نفسه أو بعضها ~~وبالإيصاء له بذلك أو له ولغيره مع انحصار الغير كجماعة معينين وانحصار ~~حصته وإن لم ينحصر الغير كالفقراء وشهادة أحد الشريكين /338/ على الآخر ~~بإعتاق نصيبه وإن لم يدعه الرق أو ms145 كذبه لإقرار الشاهد بعتق نصيبه بالسراية ~~فيكون هو المعتق في الظاهر فيضمن قيمة نصيب شريكه إن كان مؤسرا، وإن كان ~~معسرا سعى الرق له، ثم إن صدق الرق الشاهد سعى له في قيمة نصيبه عن المشهود ~~عليه إن كان معسرا لا إن كان مؤسرا فلا سعاية عليه، وكذا إن لم يصدق الرق ~~الشاهد فإنه لا سعاية عليه ولا ضمان على المشهود عليه مطلقا. PageV01P205 # وينفذ في الصحة مجانا على غير عوض من رأس المال وكذا لو علق بآخر جزء منها ~~وله قبله الرجوع فعلا ولا يصح لفظا وفي المرض متجزئ من الثلث ويسعى للوارث ~~في الزائد، فإن كان مستغرقا نفذ وسعى للغريم في قيمته ومضافا إلى ما بعد ~~الموت وصية ويسعى للوارث حسب الحال فإن كان مستغرقا لم ينفذ. # ولا يتبعض فيسري إلى نصيب الشريك مالم يكن وقفا وإلى الحمل بعتق أمة لا ~~إليها /339/ نعتقه ويسعى لشريك معتقه إلا أن يعتقه مؤسر فيضمن ويكره ~~استخدام المعتق بعد تحريره ومن أعتق أم حمل أوصي به صح عتقها وسرى إليه ~~وضمن المعتق قيمته للموصى له يوم وضعه حيا فقط إلا أن يكون شريكا له في ~~الأم فلا يضمن له قيمته لدخولها في ضمان حصته من قيمة الأم. PageV01P206 ### || AUTO باب التدبير # هو إضافة العتق إلى ما بعد الموت ويندب لرق مؤمن غير وقف ويصح من الثلث ~~بلفظ كدبرتك أو بتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا كبعد موتي لا مقيدا كبعد ~~موتي من مرضي هذا، فليس بتدبير بل عتق معلق على شرط فيقع به ويصح الرجوع ~~عنه. فإن لم يفرد بل علق بموته وموت غيره معه كبعد موتي وموت زيد فتدبير إن ~~تقدم موت زيد وإن تقدم موت السيد فملك لوارثه لخروجه إلى ملكه، قبل وقوع ~~الشرط إن لم يعلم أن قصده الوصية فيبطل حينئذ في الأخيرتين بالاستغراق ~~/340/ وبالرجوع ويبطل باستيلاد لا بكتابة ويعتق باسبقهما ولا بقتله لسيشده ~~ولو عمدا ويحرم بيعه إلا لفسق طار أو ضرورة ولو لأحد مدبريه فيطيب للشريك ~~حصته من ثمنه ولو ms146 مؤسرا فإن بيع حالهما ثم زالا، ثم فسخ بيعه بالحكم أو قبل ~~لتنفيذ حرم بيعه وعاد عليه حكم التدبير وكذا بعد التنفيذ إن فسخ بالحكم ~~بعيب أو فساد عقد لا إن فسخ بهما بالتراضي ويسري من البعض إلى الكل وإلى ~~الحمل وإلى من ولد بعده لا قبله ويوجب الضمان، فمن دبره اثنان ضمن الأول ~~حصة شريكه إن ترتبا وإلا سعى لمن تأخر موته منهما وله قبل الموت حكم الرق ~~إلا في بيعة كما مر والقول لمنكر التدبير وحدوث الولد بعده ويستحب للسيد أن ~~يقول فيه أي لا عبدي ولا ابني وللرق أن يقول مولاي وسيدي ولا ربي ولا أبي. PageV01P207 ### || AUTO باب الكتابة # هي عتق على مال معلوم منجم ويكره إن /341/ يتجاوز قيمته وهي على خلاف ~~القياس وصححها وملك الرقبة أو بعضها أو التصرف فيها وفي المملوك التمييز ~~وفيها إيجاب بلفظها وقبول في المجلس بتراض وذكر عوض غير معين له قيمة وإلا ~~فباطله وكونه معلوم الجنس ويقبل من الجهالة ما يقبل المهر وصحة تملكه ~~وتأجيله وتنجيمه لفظا مدة أقلها كالسلم في الأصح ولو عجل وأقله نجمان وإلا ~~ففاسدة فتعرض للفسخ من كل منهما قبل الأذاء لا بعده فيعتق به وتلزمه القيمة ~~في ذمته ويندب مكاتبة مؤمن كسوية موف ويتأكد بسؤاله وحط بعض عنه وإعانته ~~وإن يدعو بالمأثور. # ويهلك بالصحيحة كل تصرف كبيع وسفر وإن شرط عليه تركه لا التبرع بغير أذن ~~سيده كنكاح وعتق ووطيء بالملك، وله مكاتبة رقه بلا محاباة، والولاء له إن ~~عتق بعده وإلا فلسيده /342/ ويعتق بالإيفاء ونحوه، ويرده في الرق اختياره ~~ولا وفاء عنده ولو كسوبا وعجزه عن الوفاء للأجل بغير فعل السيد بعد إمهاله ~~فيهما كالشفعة فيطيب له مات قد سلم إليه إلا ما أخذه عن حق واجب فلمصرفه، ~~ولو كان سيده من أهله ولا يرده في الرق موته، وقد خلف الوفاء أو أوفي عنه. PageV01P208 # ويصح بيعه برضاه إلى من يعتقه وإن لم يفسخ الكتابة إلا عن حق واجب فبعده ~~ويحرم إلى غيره، وإذا أدخل معه، ms147 غيره كابنه في عقد واحد، وإذا اشترى من ~~يعتق عليه لم يعتق إلا بعتقه، ولو عتق بعد موته كما تقدم، وله كسبه لا ~~بيعه، ومتى سلم قسطا صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا ~~وميتا، وهو خمسة وحكم الرق فيما لا يتبعض منها وهو خمسة، ويرد ما أخذ ~~بالحرية إن رق من إرث ونحوه لانكشاف عدم استحقاقه، ولا يستتم ما كان يتحقه ~~إن عتق /343/ بعده إذ فاته وهو رق. وتسري وتوجب الضمان كالتدبير ويستبد به ~~الضامن إن عجزا إذ قد ملكه بالاستهلاك، وهي حيلة على الشريد في ملكه وله ~~قبل الإيفاء حكم الحر موقوفا غالبا، والقول لمنكر عقدها والإبراء والحط. PageV01P209 ### || AUTO باب الولاء # هو لحمة كلحمة النسب يثبت بأنعام بحرية أو هداية إلا الإسلام تنجي من قتل ~~واسترقاق فيستحق بهما الإرث عند تكامل شروطها. # فالأول ولا العتاق ويثبت للمعتق مطلقا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو للكبر معناه الأقرب نسبا لا الأكبر سنا ~~ثم لبيت المال وثبوته يكون أصلا على المعتق، ولو بعوض أو سراية وجرا على ~~عتيق المعتق، وعلى ولدهما حيث لا أخص منه، ولا يباع ولا يوهب، ويلغو شرطه ~~البايع ويرث المولى به المال مع عدم العصبات وبل ذوي الأرحام والباقي بعد ~~فرائض ذوي السهام، ولا يعصب فيه ذكر أنثى ولا يورث في /344/ نفسه، وإن ورث ~~به ويصح بين الملل المختلفة لا التوارث به إلا بعد اتفاقهما، وأن يكون كل ~~مولى لصاحبه وأن يشترك فيه فيكون على قدر الحصص ومن مات فنصيبه لوارثه ~~بالنسب لا لشريكه إلا ذوي السهام مع العصبات فلا يرثون معهم كما مر. # والثاني: ولا الموالاة وثبتت لمكلف ذكر حر مسلم ليس بإمام على حربي غير ~~مستأمن أسلم على يده وإلا فلبيت المال حتى تكمل فيعود الولاء له ولا يورث ~~به مع وود وارث غير الزوجين ولا يشترط فيه معاقدة، وإذا اشترك فيه فهو على ~~عدد الرؤوس ولا جربه ومن مات فنصيبه لشريكه لا لوارثه، فأما المولى ms148 الأسفل، ~~فلا يرث الأعلى ولا سائبة في الإسلام. PageV01P210 ### || AUTO باب الأيمان # هي قول أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر أو تركه في الحال أو ~~في المستقبل أو على أنه كان أو أنه لم يكن في الماضي ويستغرق الأحكام ~~الخمسة، ثم هي يمين قسم /345/ ويمين شرط وهي المركبة. # وتنقسم الأولى إلى معقودة: وهي يمين التحلة. وإلى منحلة: وهي لغو. وغموس: ~~وهي المصورة التي تدع الديار بلاقع. # وتلزم الكفارة والتوبة في المعقودة وهي حلف مكلف مختار مسلم غير أخرس ولا ~~كاذب لتخليص نفسه أو ماله أو غيره بالله تعالى أو بصفة لذاته كالقدرة ~~والعلم أو لفعله لا يكون على ضدها كالعهد والميثاق والأمانة والذمة، ومنه ~~الحلف بالإيمان المأثورة أو بالتحريم قاصدا إيقاع اللفظ في صريحهما وذلك ~~فيما أتى فيه باسم الله تعالى بعد أي آلات القسم. # وأمهاتها ثلاثة أو حرام علي ولو أعجميا عرفه، واللفظ ومعناه في كنايتهما ~~كالكتابة ولو للصريح، وأحلف أعزم أقسم أشهد فإن اتصل بهن اسم الله فصرائح، ~~وعلي يمين أو أكبر الأيمان مشيئا ولم يرد /346/ الطلاق أو حرام مني على أمر ~~من فعل نفسه مستقبل ممكن مثبت أو منفي ثم حنث بالمخالفة وإن وجبت أو ندبت ~~ولو مخطئا أو ناسيا أو مكرها له فعل ولم يرتد بينهما. PageV01P211 # وروى عن أئمتنا ثقات من حلفهم أن التحريم ليس بيمين عندهم فلا كفارة فيه ~~وأن التوبة مجزية وينعقد ملحونه للعرف وعلى الغير في الأصح وندب إبرازها ~~إلا لمفسدة، فأما التالي على الله فحرام. # ولا يأثم حالف بمجرد الحنث بغير محظور فيجوز فيه الحنث ووجب الكفارة عنه تعبد. # ولا تلزم في اللغو وهي ما ظن صدقها في أي الأزمنة الثلاثة فانكشف خلافه ~~فيما عدى المعقدة ولا إثم فيها. # ولا تلزم في الغموس وهي ما علم أو ظن كذبها أو شك فيه في أي الأزمنة ~~وتلزم فيها التوبة. # لا في المركبة وستأتي ولا في الحلف بغير الله /347/ ولو معظما كالكعبة ~~ويكره فقط سيما بالأب ولا يكفر به ما لم ms149 يسو في التعظيم ولا يأثم غالبا ~~وكفارته التهليل، ويستحب الوفاء لمن حلف بذلك وكذا لمن يناله غيره بالله ~~تعالى أو استعاذة به لا حيث خلافه أفضل. PageV01P211 # وفي قسمه تعالى بالسماء ونحوها وجهان، ولا في الحلف بما يتضمن كفرا كالتهود ~~والتنصر والبراءة من الإسلام وعليه التوبة ويأثم به فقط ولا يكفر، وقيل: ~~يفكر في الحال مطلقا، وقيل: إن حنث فيلزمه إحكامه ولا بما يتضمن فسقا كعليه ~~اللعنة، وهو زان، ويأثم ولا في يمين البيعة وهو لا يعرف صفتها. # ويجوز التحليف بالزبيرية في العظائم، ومن أكره على الحلف وأمكنه الخروج ~~عن الحنث بغير الإكراه فليفعل وللمحلف على حق يستحقه على الحالف نيته ~~ويستحلفه بماله أن يحلف به كالحلف بالله، فإن لم يكن على حق أو كان عليه ~~ولكنه حلفه بما ليس له أن يحلف /348/ به كالطلاق فهي للحالف إن كانت له ~~نية، واحتلها اللفظ بحقيقته أو مجازه اتبع معناه في عرف الحالف، ثم عرف ~~بلده ثم عرف منشئه، ثم عرف الشرع ثم عرف اللغة ثم حقيقتها ثم مجازها. # فالبيع والشراء اسم لهما ولصرف وسلم والحلف عليه شامل لذلك، ولو في عقد ~~فاسد معتاد ولما تولاه بنفسه منهما مطلقا أو أجازه أو أمر به إن لم يعتد ~~توليه أو حيث الأغلب أنه لا يعتاد توليه، فإن استوت عادتاه في التولي ~~والاستنابة حنث بأيهما لا مع اللبس إلا بمجموعهما. # ومثلهما البنا ونحوه ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعنه لا بكتابة ما ~~لم يوف ولا بتدبير مالم يمت أيهما تعلقت حقوقه بالموكل كالنكاح وتوابعه لما ~~تولاه أو أمر به مطلقا وهو للعقد الصحيح وسره لما حضره شاهدان فقط فيحنث ~~بثالث /349/ لحجبة ووطء وإن عزل. # والهبة والعارية والتبرعات ونحوهما لإيجاب بلا عوض. ومن حلف لا وهب فتصدق ~~أو نذر لم يحنث، والكفالة لتدرك بوجه أو مال. PageV01P212 # والخبز له وللفتيت كبارا والإدام لكل ما يؤكل به طعام في الأغلب إلا ماء ~~وملحا للعرف. # واللحم لجسد غنم وبقر وإبل وشحم طهورها والشحم لشحم إلية وبطن والرؤوس ~~لرؤوس غنم، ms150 وكذا لغيرها لا لعرف. # والفاكهة لكل ثمرة توكل وليست قوتا ولا إداما ولا دواء ويا بسها كرطبها غالبا. # والغداء لما يعتاد بغدية أو ما يقوم مقاه قدرا وصفة، وكذلك العشاء ~~والتعدي لما بعد الفجر إلى الظهر. # والتعشي لما بعد العصر إلى نصف الليل. وهذا الشيء لإجراء المشار إليه ~~بقيت على حالها أم تغيرت إلا الدار فما بقيت، فإن التبس المعين المخلوف منه ~~بغيره كرمانة برمانات محصورة لم يحنث ما بقي قدره. # والحرام لما لا يحل وقت فعله فلا يحنث /350/ المضطر بميتة ولا الواطئ ~~الأمة رثها بعد حلفه لا وطئها. # والحلى لذهب وفضة ونحوهما إلا خاتم فضة ويعتبر بعرف الحالف والسكر للبث ~~مخصوص يعد به ساكنا دخول التواري حائطها ولو يتسلق إلى سطحها ومنع لبس ~~ومساكنة وخروج ودخول على شخص ومفارقة بحسب مقتضى الحال والوفاء يعم عرضا ~~وحوالة وإبراء. # ورأس الشهر ونحوه، وليس فيه لأول ليلة منه. والشهر إلى آخر جزء منه ~~والعشاء إلى ثلث الليل إلا لعرف في إطلاقه على الكل والظهر إلى بقية تسع خمسا. PageV01P213 # والكلام لما عدى الذكر المحض منه ولا أكلم لكلامه لا لكتابة وتعريض ونحوه، ~~والقراءة للتلفظ والصوم ليوم والصلاة لركعتين والحج للوقوف وتركها لترك ~~الإحرام بها والمشي إلى بلد لوصوله والخروج والذهاب إليه للابتداء بنيته ~~وإلا بأذني للتكرار، وهو من الإيذان بمعنى الرضى لا من الإيذان بمعنى ~~الإعلام فيحنث ما لم ينطق بالأذن بخلاف إلا /351/ أن أذن لك فللمرة. ~~والدرهم لمتعامل به من فضة ولو زائفا ورطل نم كذا لقدره منه ولو مشاعا. # ويحنث المطلق ليفعن تعذر الفعل بعد إمكانه والموقت بخروج أخر وقته متمكنا ~~من بر وحنث ولم يبر والحالف من جنس غير منحصر كلا كلم الناس أو جنس منحصر ~~منفيا كلا وطئ جواريه ببعضه، إلا أن يكون ذلك الجنس المخلوف منه محصورا في ~~عدد منصوص كلا وطئ عشرا منهن أو يكون منحصرا مثبتا كلا لبسن ثيابي أو ~~مخلوفا عليه كلا دخلتن الدار أو فيما لا يسمى بعضه باسم كله حقيقة كالرغيف ~~أو معطوفا ms151 بالواو من دون لا كلأ لبست هذا وهذا. # فبالمجموع في كل الصور الخمس إلا أن يكون له نية، فأما بالواو مع كلا ~~أكلت ولا شربت أو بأو كلا أكلت أو شربت فبواحد وينحل. # ويصح في يمين القسم والمركبة الاستثناء من عام مذكور مخلوف نه أو عليه ~~بلفظ متصل به غير مستغرق أو بنية فينوى /352/ فيها ظاهرا وباطنا في يمين ~~القسم وباطنا فقط في المركبة، وكذا يصح الاستثناء فيهما باللفظ اتفاقا من ~~عام محذوف أو بنية في الأصح ظاهرا وباطنا في يمين القسم وباطنا فقط في ~~المركبة. PageV01P214 # ولا يصح الاستثناء بها من عدد منصوص بل باللفظ فقط ولا تكرر الكفارة بتكرر ~~لفظ المقسم به وحده ولو بمرادفه، ولا بتكرر الجملة المقسم عليها وحدها ولا ~~بتكريرهما مع اتحاد المجلس وتعدده ولا مع كون الحالف مخطئا بنحو لا كلمتك ~~ثم كرره، فإن تكرر المقسم به مع تعدد المقسم عليه واختلافه فأيمان. # والمركبة هي ما اشتملت على شرط واقع بعد أي أدواته وعلى جزاء أو على ما ~~في معناهما، فإن قصد بها الحالف منعا لنفسه من فعل كإن كلمتك فأنت طالق أو ~~حثا لها في عدمه كأنت طالق إن كنت شربت قيمين محضة سواء تقدم الشرط على ~~الجزاء /353/ أو تأخر عنه وتسميها بذلك مجاز ليضمنها معنى القسم والمقسم ~~عليه وعملها عمله في منع الحالف وكذا ينعقد على الغير في الأصح إذا قصد ~~الحالف بها منعه أو نحوه كإن قام زيد فعبدي حر، وإن لم يقصد بها الحالف أي ~~الأربعة فيمين إن تقدم الشرط على الجزاء وكان غير عوض كإذا جاء رأس الشهر ~~فأنت طالق لا إذا كان عوضا كإن سلمت دينارا فأنت طالق، وإن تقدم الجزاء ~~عليه كانت طالق إذا حضت فشرط محض، ويسمى في الاصطلاح تعليقا على صفة محضة ~~وطلاقا على شرط، ولا يسمى يمينا؛ إذ لا يشبه القسم ولا كفارة في المركبة ~~وحنثها وقوع شرطها ولا لغو فيها بخلاف يمين القسم، فلو حلف بطلاق امرأته ما ~~في منزله طعام وهو يظن عدمه، ms152 ثم انكشف فيه طلقت، وإذا تعلقتا بالدخول ونحوه ~~فعلا أو تركا فللاستئناف لا لاستمرار ما هو عليه في الحال بخلاف السكون ~~ونحوه فللاستمرار والفارق /354/ كون الثاني يسمى به لا الأول بحسب الحال ~~ومضن حلف بالله لا طلق لم يحنث بوقوع شرط طلاق قد تقدم منه إيقاعه قبل ~~اليمين. PageV01P215 ### || AUTO باب الكفارة # هي قربة تعلق بمال أوبدن يرتفع بها حنث اليمين ونحوها وشرعها لرفع الحرج، ~~وهي خمس. # وهي على ثلاثة أضرب محيرة بلا ترتيب كالفدية والجزاء ومرتبة بلا تخيير ~~كالظهار والقتل وما يجمعهما كاليمين ولا يجتمعان في غيرها، وتحب فيها على ~~من حنث مكلفا مسلما في الصحة من رأس المال وفي المرض من الثلث وهي في حق ~~الجزء الواجد. # أما عتق لكل الرقبة بلا سعى وهو أعلاها وإن استوت في الإجراء وتجري كل ~~مملوك إلا حملا وكافرا وأم ولد وممثولا به ومكاتبا كره الفسخ، فإن رضيه ~~أجزى واسترجع ما قد سلم مما أخذه من بيت المال أو كسوة عشرة مساكين مصرف ~~لزكاته ما يعم البدن أو أكثره ثوبا أو قميصا إلى الجدة /355/ أقرب بتمليك ~~لا بإباحة وهي أوسطها. # أو إطعامهم وهو أدناها بإباحة، ولو مفترقين عونتين بأعيانهم ولو تفرقتا ~~بإدام من أوسط ما يأكله فإن فاتوا بعد العونة الأولى استأنف ويضمن الممتنع ~~منهم بعدها ما أكله والمطعم لغيرهم. # أو بتمليك كل منهم صاعا من أي حب أو ثمر يقتات عادة أو دقيقه أو نصفه برا ~~ولا يجب معه الإدام بل يندب كما يندب اجتماعهم وللصغير ونحه كالكيبر فيهما ~~ويقسط عليه ولا يعتبر أذن وليه إلا في التمليك ولا يصح في أقل من عشرة، ~~ويوصف كل منها بالوجوب لكن على البدل لا واحد منها لا بعينه وإنما خير ~~بينها فيه لاستوائها في المصلحة. PageV01P216 # ويصح كفارات فيهم مطلقا، ويكره إن وجد غيرهم وإطعام بعض وتمليك بعض من ~~العشرة، ولو في العونتين لا كسوة بعض وإطعام بعض إلا يجعل أحدهما قيمة ~~لتتمة الآخر، والعبرة بحال الأداء ولا تسقط /356/ بالموت ولا يجزي التعجيل ~~قبل الحنث ms153 ولا القيمة عن العتق وتجزي عن الكسوة والإطعام في الأصح إلا أن ~~يكون دون المنصوص كنصف صماع من أرز عن صاع شعير. # ومن لم يجد أي الأصناف الثلاثة من زائد على ما يستثنى أو بينه وبين ماله ~~مسافة ثلاث أو هو رق صام ثلاثا متتابعة، فإن وجد أو عتق ثم وجد حاله استأنف ~~بالمال ومن وجد لإحدى كفارتين قدم غير الصوم والعبرة بمذهب الصارف مع ~~الاختلاف. PageV01P217 ### || AUTO باب النذر # هو إيجاب المكلف على نفسه بلفظ مخصوص أو معناه فعل أمر أو تركه كصيام أو ~~إخراج مال ولا يكره ويشترط في لزومه تكليف واختيار حال اللفظ وإسلام مستمر ~~إلى الحنث ولفظه صريحا كنذرت أو جبت تصدقت علي مالي كذا، ونحوها. # ولا يفتقر إلى نية أو كناية ويفتقر إليها كعدة وكتابة وشرط غير مقترن ~~بصريح نافد نحو إن شفي مريضي /357/ يصدق لا بالنافذ كتصدقت فصريح، وفي ~~المال كون مصرفه قربة أو مباحا بتملك كغني فلا يصح لمعصية وميت ولا لجماد ~~إلا نحو مسجد ولا لحيوان غير آدمي كحمام مكة وكونه أو سببه مملوكا للناذر ~~في الحال ولو دينا، وكذا في المال إن قيده شرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده ~~كإذا فعلت كذا فما أرثه من فلان صدقة، ويصح فرارا من الدين وبدت الوفاء به ~~لكافر أسلم. # وإنما ينفذ من الثلث، ولو في الصحة مطلقا، ومقيدا بشرط أو وقت يمينا أولا ~~ويكره بجميع المال فمن نذر به من دون تكرار نفذ الثلث فقط على الأصح، ومع ~~التكرار فقد الجميع على المختار. PageV01P217 # ومتى تعلق بعين يملكها اعبر بقاؤها واستمرار ملكها إلى الحنث فيبطل إن تلفت ~~أو خرجت من ملكه، ثم عادت قبله ولا يدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة ~~قبل الحنث إلا اللبن المقارن له، ويدخل بعده، ولو قبل الإخراج، ويضمن العين ~~بعده /358/ بجناية أو نفل لنفسه أو تراخ عن التسليم بعد إمكانه، ولا يجري ~~القيمة عنها فإن تعذرت فالجنس، ثم القيمة ويخرج عن الملك بمجرد النذر في ~~المطلق فيلزم حالا وبحصول الشرط في المشروط ms154 ويصح تعليق تعيينها في الذمة، ~~وإذا عين مصرفا تعين مطلقا، ولا يعتبر قبول باللفظ ولا قبض ويبطل برد. # والفقراء لغير ولده ومنفقه والمسجد للمشهور، ثم لمعتاد صلاته ثم حيث شاء، ~~وفي الفعل كونه مقدورا معلوم الجنس جنسه واجب في الشرع، ولو كفاية كالصلاة ~~وما ليس بمقدور كألف حجة ولا معلوم جنس كعلي نذر، ولا جنسه واجب كعمارة ~~مسجد ففيه كفارة يمين إلا في مندوب كعيادة مريض أو مباح كأكل وشرب أو مكروه ~~فلا شيء. # ومتى تعذر المنذر به أوصى عن الحج ونحوه مما يشرع قضاؤه كالفرض الأصلي ~~وعما لا يشرع قضاؤه كعسل ميت بالكفارة كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله ~~أو فعل أيهما /359/ ثم تركه أو نذر نذرا ولم يسمه، ومن عين لصلاة وصوم وحج ~~زمانا تعين ولم يجزه التقديم وإثم بالتأخير وقصي كرمضان ومكانا لم يتعين ~~غالبا، ولو أي المساجد الثلاثة. # وللصدفة ونحوها لا يتعينان غالبا فيجزيه التقديم ولا يأثم بالتأخير، ومن ~~لم يعينهما صح في أي زمان ومكان شاء ومن نذر بإعتاق عبده فأعتقه بر ولو ~~بعوض أو عن كفارة. PageV01P218 ### || AUTO باب الضالة واللقطة واللقيط # فالأول كل حيوان غير إنسان ذهب على مالكه، والثاني: كل مال جامد أخذ ولا ~~يد عليه، والثالث كل طفل منبوذ أو ضائع لم يبلغ سن الاستقلال ولا عرف له كافل. # وإنما يلتقط مكلف أو مميز غير حربي ولو رقا أو ذميا كلما خشي فوته من ~~موضع ذهاب جهله المالك بمجرد نية الرد وإلا ضمن له أو ليت المال وأخذها ~~مستحب، ولا ضمان ولا إثم إن ترك ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته كشجر ~~/360/ ولا جره سيل عما فيه شجر ملك علمه أو ظنه ومباح إلا بإذن الإمام وإلا ~~فغاصب ولا يشترط عدالة ولا أشهاد على جنسها وصفتها وإن ندب. # وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في مزيد والإيداع بلا عذر للولاية ووجوب ~~نية الردد عند الأخذ ومطالبة غاصبها بالقيمة فيبرأ بالرد إليه ووجوب ~~التعريف ثم صرفها بعده، وله الرجوع على ms155 المالك بما أنفق بنيته ولو بغير أذن ~~الحاكم وحبسها عنه حتى نسلمه فإن تلفت فلا ضمان في الأصح، والامتناع عن ~~تسليمها لمن لم يحكم له ببينته والرد بها بلا حكم ويضمن لمن بين ثانيا إن ~~حكم له، ويجب مع الحكم ولا يضمن بعده وإن حلف فيمينه على العلم ولا يجوز ~~بالعلامة وإن ظن صدقه. PageV01P219 # ويجب التعريف بماله قيمة ولا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك إن لم يخش ~~ظالم، ولو في مسجد وإن كره الطلب فيه ومدته سنة، ولا يملكها بعد التعريف ~~ومضيها بل يمسكها إلى اليأس /361/ ثم يصرفها في فقير ولو نفسه أو في مصلحة ~~وإن التقطها من الحرم فإن صرفها قبل اليأس ضمن إن لم ييأس بعده وبثمن ما ~~خشي فساده إن ابتاع وإلا ينبغي تصدق به ويغرمه للمالك إذا وجد ولا يغرم ~~الفقير إلا لشرط ورد العين الباقية في يده وإن ضلت التقطت انقطع حقه. # ويستحب للإمام اتخاذ مزيد للضوال فيه طاقات وعلفها من بيت المال إن كان ~~بلا تقتر ولا إسراف وهي حرق النار، وعليه رد ما عرف منها لمالكه مع تضمينه ~~لعلفها أو حسبه له من بيت المال إن كان فقيا أو غنيا فيه مصلحة. # ويجوز أخذ سواقط الثمار ونحوها إن جرت عادة أهلها بإباحتها، وكانت مما ~~يحل للآخذ، وفي كراهية التقاط المحقرات خلاف. PageV01P219 # ويطيب الجعل على رد ضالة وابق بعد تمامه لمكلف غير محجوز ولا أجرة ولا ضمان ~~إن أبق عليه أو مات، وهو نوع من الإجارة ويخالفها باغتفار جهل العامل ~~والعمل ويجوز فيه الزيادة والنقص والفسخ /362/ قبل العمل، ولا يؤخذ فيه رهن ~~ويستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردهما، فأما جعيلة الغزنق فسحت. # واللقيط من دار الحرب المدخولة بأمان رق إن جرت عادة فيها بالتقاط ~~المجهول، وله أحكام اللقطة كالتعريف وبغير أمان غنيمة. # ومن دارنا حر أمانة هو وما في يده، وينفق عليه بلا رجوع إن لم يكن له مال ~~في الحال، فإن كان فله الرجوع عليه مالم يتبرع ويرد للواصف بعلامة لا ms156 ~~بقيافة لا اللقطة إلا بالبينة والحكم كما مر فإن تعددوا واستووا ذكورا فابن ~~لكل فرد ومجموعهم أب وإلا اختص به ذو المزية من جزية أو إسلام أو وصف ~~بعلامة على عادمها. PageV01P220 ### || AUTO باب الصيد # يحل من صيد البحر ونحوه، ولو المحرم طيبه، وهو ما أخذه الصائد حيا ولو ~~كافرا، وليس من جنس ما يحرم أو ميتا سبب منه أو لمفارقته الماء بجزره عنه ~~أو قذفه له أو نضوبه فقط لا بغيرها كطاف وراسب وميت /363/ بحر ماء وبرده ~~ويقتل بعضه لبعض. # والأصل في الملتبس هل قذف حيا أو ميتا الحياة ويغسل ما صاده كافر، ولا ~~يعتبر فيه زكاة ولا يكره في ليل ولا يوم جمعة قبل الصلاة. # ومن صيد البر في غير الحرمين طيبة وهو نوعان: # الأول ما انفرد بقتله بخرق لا صدم جارح ذو ناب معلم من سباع البهائم ~~القابلة للتعليم مثل كلب، ولو أسود، وفهد أرسله مسلم مسم إن ذكر أو حثه وقد ~~استرسل فأحنث ثم لحقه بعد أيهما فورا وعرف أنه قاتله، وإن أكل منه أو تعدد ~~الصيد ولم يتحلل إضراب ذي الناب، ويجب غسل مكان عضة ويصير معلما بمرتين. # والثاني: ما قتله مسلم مسم بمجرد ذي حد كسهم وسيف ورمح ومزراق، وإن قصد ~~به غيره لا بمعراض وبندقة وحجر ونحها من المثقل فحرام ولم يشارك المسلم في ~~الإرسال والقتل كافر. PageV01P220 # والأصل في الملتبس الحاضر، وهو مع التعدد ملك لمن أثر فيه سهمه والمتأخر ~~جان /364/ فإن أصابه ي غير موضع الذكاة فعليه للأول الأرش إن لم يقتل، ~~والقيمة إن قتل، وفيه نجيز الأول بين تركه للمتأخر وأخذ قيمته وبين أخذه ~~بلا شيء ويذكى ما أدرك حيا وإلا حرم ولا يكره صيد الوحش ليلا وهو لمن أخذه ~~لا لمن أثاره. # ويحلان بآلة غصب كشرك وجحبالة لم يمت بهما، ومن ملك الغير مالم يعد له ~~حائزا ولا يجوز أخذ الطير من وكره وهو وكنته ليلا ولا نهارا، ولو من وكر ~~مؤذ، ويحل أكله وفي جواز أخذ بيضه منه خلاف. # ويحرم ms157 ما قبله جارح ذو مخلب معلم من سباع الطير كعقاب وباز وصقر إذ لا ~~يقبل أكل كل التعليم ويحل ما صيد به. ### || AUTO باب الذبح # يشترط في الذبح الإسلام فقط، ولو فاسقا ونحوه وأغلف لم يترك استخفافا ولا ~~يجوز ذبيحة حربي وفي الذمي خلاف، وتسمية إن ذكرت ولو قلت أو تقدمت بيسير، ~~وفي المذبوح فري أوداجه الأربعة ذبحا أو نحرا /365/ وإن بقي من كل دون ثلثه ~~وإلا فحرام وهي شريطة الشيطان. # ويجزى من القفا إن فراه قبل الموت وهي القفينة، ويكره كالنخع قبله ولا ~~بأس بإبانة الرأس وهي الذكاة الوحية وتحرك عضو من شديد المرض ونحوه حالة أو بعده. PageV01P221 # قيل: ويكره أكله وقيل: يحرم. # وفي الذبح بأني كون بأي حاد أنهر الدم من حديد وحجر وشظاظ غالبا، ولا ~~يغني تذكية سبع ولا تذكيت أم حنين عن تذكيته وذكاته كاة أمه إن خرج حيا لا ~~ميتا فحرام ولو قد أشعر. # وندب استقبال ونحر الإبل في الثغرة قياما معقولة اليسرى وذبح غيرها ~~مضطجعا مع شدة ثلاث من قوائمه، ويجوز العكس ووضع الرجل على صفاحها وتتخذ ~~المدية من غير رؤيتها لها وتحامل عليها، ويذكى ما تعذر ذبحه أو نحره لند أو ~~وقوع في بئر بالرمح ونحوه للضرورة، ولو في غير موضع الذبح، وما انقطع منه ~~قبل موته فحرام. # ويحرم خصي آدمي وصبر /366/ البهائم كالمجشمة وذبحها لغير مأكلة وخصيها ~~غالبا، وإعناتها ووسم وجوهها والإغراء بينها، ويكره لعنها واتخاذ ظهورها ~~منابر وذبحها وآخر ينظر إليها وسلخها وتقطيعها قبل موتها ونفخها بعده ~~وتعليق جلجل على دابة وقتل جنان البيوت غالبا، ويستحب قتل الوزع. PageV01P222 ### || AUTO باب الأضحية والعقيقة # تجب الأضحية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسن بلا مباهاة لكل مكلف ~~مسلم وثوابها عظيم، ويجوز فيها الشركة، فالبدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة ~~والشاة عن ثلاثة ولا يضحى بغيرها. # وإنما يجزي الأهلي وإن توحش ويعبر بالأم في المتولد وهي من الإبل والضان ~~الجذع فصاعدا، وهو من الإبل ما تم له أربع سنين، ومن الضان ما تم ms158 له حول ~~إلى تمام ثانيه، ومن غيرهما الثني فصاعدا، وهو من المعز والبقر ما تم له ~~حولان، ومن الإبل ما تم له خمسة. # ولا يجزي شرقاء ومثقوبة /367/ ومقابلة ومدابرة وعمياء وعجفاء وهتماء ~~وبينة عور وعرج ومسلوبة قرن وأذن وذنب وإلية، ويعفى عن اليسير من ذلك، وهو ~~ما دون الثلث، PageV01P222 وأول وقتها لمن تلزمه الصلاة، وفعل هو أو من تسقط عنه من عقيبها، وإلا فمن ~~الزوال، ولمن لا تلزمه لعذر كحيض ونفاس أو لاعتقاده أنها سنة من فجر يوم ~~النحر وآخره للجميع غروب شمس ثالثه، فإن اختلف وقتا الشريكين فآخرهما ولا ~~مكان لها ويصير مالم يشتره أضحية بالنية حال الذبح أو الأمر به، وما اشتراه ~~ونحوه بنيتها حاله، فلا ينتفع بها ولا بفوائدها قبل النحر، ويتصدق منها بما ~~خشي فساده وينتفع بما بقي منها بعد النحر غير الولد كمسك وصوف، فإن عينت ~~فماتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه بدل ولو أوجبها وبتفريط غرم قيمتها يوم ~~التلف، وتوفى إن نقصت ما يجزي، وله البيع لإبدال مثل أو أفضل، ويتصدق بفضلة ~~الثمن، وتذبح إن مات صاحبها قبل أيام النحر أو بقيت /368/ بعد انقضائها. # وندب كونها كبشا سمينا أقرن أملح كحيلا إلى الصغر أقرب ولو موجودا، وتولي ~~الذبح أو جعل يده مع يد الذابح وفعله في جبانة، ودعا وصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم، وأكل منها وإن أوجبت وبداية بشيء من الكيد وتصدق، ولو ~~على هاشمي من مثله وفيه له من غيره خلاف وادخار. # وتكره المماكسة في شرائها والذبح ليلا والبيع ولو لجلد وخطام ولطخ باب بدمها. PageV01P223 # والعقيقة ما يذبح في سابع المولود ولا يجرى قبله ولا بعده في الأصح، وأقلها ~~شاة تصح التضحية بها، ولو عن ذكر، وهي وتوابعها وما قبلها سنة، فيحلق ~~ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وينتف من منحرها ثلاث شعرات لا دم فيها وتحصب ~~بزعفران أو خلوق، ثم تعلق في عنقه بعد حلقه ولطخه بذلك لا بدمها حتى يسيل ~~ويحنك بحلو ويلقن الشهادتين، إذا أفصح. # وندب ms159 التهنئة للوالد بالمأثور، ويستحب طبخها بالحالي ودفن /369/ عظامها ~~وأن لا يكسر منها شيء وإعطاء القابلة الرجل والورك ويكره القزع ولا فزع ولا ~~عتيرة في الإسلام. # ويجب الختان لذكر وأنثى غالبا، ويندب في سابع الولادة لهما وهو في حق ~~الرجال آكد وتشم الخاتنة ولا تنهك وتحتن ألتا اللبسة. PageV01P224 ### || AUTO باب الأطعمة والأشربة # ويستغرقان الأحكام الخمسة، والأصل في كل ما ينفع به الحي ولا مضرة فيه ~~على أحد كالنابت في غير الملك والأنهار الجارية فيه الإباحة عقلا، وفي ~~الحيوان مستطابا ومستخبثا الحظر عقلا حتى يرد دليل شرعي خاص بنقل عنهما ~~واختلف فيما قرره الشرع منهما إلى أيهما يضاف حكمه، فقيل: إلى العقل تغليبا ~~للسابق والشرع مؤكد فقط، وقيل إلى الشرع تغليبا للطارئ وهو الأصح. # فيحرم من البري مستنخبثه وهو كل ذي ناب من السباع كهر وضيع وثعلب ويرنوع ~~وقنفذ وفي الوبر خلاف وكل ذي مخلب /370/ من الطير بعدوية وهو الظفر على ~~الأصح، وإنما يحل منه ما دف دن ما صف، وخيل وبغال وحمر أهلية وما لا دم له ~~كخنفساة وذباب إلا الجراد. # وفي الشظوة خلاف وما وقعت فيه ميتته من طعام وشراب أن تغير بهما طعما أو ~~لونا أو ريحا وإلا حل ومقلت منه. # وما استوى طرفاه دقة وغلظة من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين، ومنه ~~ذبائح الجن والمتباريين. PageV01P224 # ومن التحري مستخبثه وهو ما حرم شبهه من البري كسلحفاة وجري وما رما هي ~~وفيما يكون فيهما خلاف. # وعلى من خشي التلف سد رمق فقط من ذلك كله ويتزود منه إن خشي أن لا يجد ~~غيره، ولو باغيا ويقدم الأخف فالأخف ثم بضعه من نفسه حيث لا يخاف من قطعها ~~ما يخاف من الجوع لا بضعة من محترم غيره، ويجب سد رمق المضطر، وندب حبس ~~جلالة قبل ذبحها وفي توقيت المدة وعدمه خلاف وإلا وجب /371/ غسل المعا إن ~~لم يستحل ما فيه كبيض الميتة وما نبت على العذرة. # ويحرم استعمال سم كبلاذر ومسموم وأكل مسروق ومغصوب وشمه ونحوه، واقتباس ~~منه جمرا وتسريجا ms160 واصطلاء به لا الاستضاءة بنوره ولا نظر الوجه فيه ~~واستظلال بظله، ويكره ضب وقنفذ وأرنب وأعضاء مخصوصة من غيرها لاستخباثها ~~وتراب لا يضر وطعام لم يدع إليه وما يتأذى بريحه ولم يمت طبخا كالثوم لحاضر ~~مسجد وجماعة والمقام في بلاد الأوباء وإيراد ممرض على مصح وعكسه، ودخول بلد ~~فيه طاعون والفرار منه وشراء المغنيات والخصيان واستخدامهم وتجارة فيهم ~~ومجالسة النساء وإنفاق الأوقات في البطالة سيما مع الصحة والفراغ ونحو ذلك، ~~ولا أثر في كراهة لحم ذي روح وما تقرع منه لمعتكف وإن قال بذلك فضلاء ~~الصوفية. # ويحرم أكل مال الغير إلا بإذنه، وقد رخص فيه بغير إذن من بيوت من تضمنته ~~الآية مالم يظن /372/ الكراهة وكل مانع وقع فيه نجاسة لا جامد إلا ما ~~باشرته، والمسكر وإن قل إلا لخوف تلف كعطش متلف أو لإكراه. PageV01P225 # ثم هو ضربان مايع مسكر لتغيره وجامد مسكر بخلفته، ثم المايع نوعان الخمر ~~وهو ما اعتصر من أخضر الشجرتين، واشتد وتخريمه لشدته لا لعينه ويكفر مستحله ~~فيقتل إن لم يتب ويفسق شاربه بلا استحلال ويحد وإن لم يسكر إجماعا، ولا ~~يطهر ولا يحل بمصيره خلا بعلاج ولا بطبخه عصيرا قبل التخمير. # واختلف المستحلون له بذلك فقيل: حتى تذهب نضفه ويسمونه المقدد، وقيل: حتى ~~يذهب ثلثاه قدرا لا وزنا للتقوي لا للهو وطرب ويسمونه الطلاء والسكر. # والثاني النبيذ وهو نوعان: ما اعتصر من يابسهما لا يطهر ولا يحل دون ~~المسكر منه ولو بأدنى طبخ لغير لهو وطرب، والثاني ما اعتصر من غيرهما من ~~سائر الحبوب والعسل ونحوه كمزر وبتع ونحوهما. # /373/ والجامد كقريط وحشيشة ونحوهما من المفترات ولا يحل منها دون المسكر ~~نيا ولا مطبوخا، ولو لغير لهو وطرب خلافا للحنفية في الأربعة، فأما الطلاء ~~الذي كان. # علي عليه السلام يرزقه الناس فليس من ذلك، وإنما هو الرب الحلال، ومن ~~استحل دون المسكر مما اختلف فيه لم يفسق ولم يحد باستعماله على الأصح، ~~ويجوز التداوي بطاهر وإن غير العقل لا بنجس أو متنجس كترياق، ولو مختلفا ~~فيه، ms161 ولا يجوز تمكينهما غير مكلف ولا بيع نجس ولا الانتفاع به إلا في ~~استهلاك بخلاف متنجس ممكن تطهيره، ولا استعمال آلة ذهب وفضة وياقوت ونحوها، ~~ومذهبة ومفضة مطلقا إلا بتمويه، ولا آلة حرير إلا حلية ولباسا للنساء، ولا ~~مياثر الأرجوان والتمور. PageV01P226 # ويجوز اقتناؤها وتحمل بها واستعمال ما عدى ذلك وعجم النوى طبخا والانتباذ ~~في الظروف الأربعة وشرب الفقاع والعصير لثلاث /374/ أو من الخليطين ويكره ~~لكمال أربع ويحرم لسبع لغليانه، ولا يكره التداوي بالكي، إلا ابتداء ولا ~~التعاويذ ولا الرقى سيما بالقرآن، ومن الفضلاء ومن مع الاستغسال منها، ولا ~~الحجامة لتبيع الدم. # وتكره في أيام مخصوصة وتعليق التمائم، والنفث والتعقيد ولولي اليتيم ~~مخالطته أكلا وشربا مع العدل. # وندب من الولايم تسع: # عرس وخرس وإعذار ومأدبة # وكيرة مأتم عق وإحذاق # ثم النقيعة في التعداد تاسعة # على مراتبها في الذكر تنساق # وحضورها إن عمت ولم تتعد يومين ولا منكر ولو لصائم ويدعوا لهم وإفطار ~~المتطوع أفضل وإجابة مسلم لو إلى كراع سيما آل محمد صلى الله عليه وآله ~~وسلم وتركها لاتقاء المكافأة لوم وتقديم إجابة الأول ثم الأقل نسبا ثم بابا ~~والتعد على تركمته بإذنه وضيافة /375/ النازل ثلاثا وتعجيلها، ولا تجب على ~~أهل الوبر، وتقديمها على الصلاة لجائع وتولي خدمته وتشييعه ودفع باكورة ~~الثمار إلى أصغر الأولاد بعد الدعاء المأثور. PageV01P227 # وفي الأكل سننه وهي الوقوف حيث ينتهي به المجلس وتفسيحه والجلوس على بطن ~~القدمين، وظهرهما إلى الأرض، فوضع الركبتين عليها أو نصب الرجل اليمنى وبسط ~~الفخذ اليسرى عليها وغسل اليد قبله، وبعده وبسط الفراش على الأرض والاجتماع ~~والبسملة جهرا في الابتداء والابتداء بالملح ونحوه والأكل باليمنى بالأصابع ~~الثلاث مما يليه إلا لعذر بخلاف الفاكهة، فيحتار بلا قران، ومن أسفل الطعام ~~بلا استكثار ونضجه وبرده وتبريده وتصغير اللقمة وتطويل المضغ وتتبع القرع، ~~ولعق الأصابع بنفسه على وجه لا يتأذى به الأكيل، وترك نظر الجليس وأكل ما ~~يسقط بعد إزالة أذاه وهو الجثامة، وسلت الإناء وتقديم الفاكهة ثم اللحم ثم ~~الثريد /376/ ثم الحلوى والأكل على ms162 الشرب والحمد بعد الفراغ، ويسر قبله ~~والتخلل بما لا يضر والرمي بالخلالة وغسل اليد والفم أو مسحهما بالمنديل، ~~والدعاء بالمأثور. # وفي الشرب بعد الأكل سننه وهي البسملة واستعذاب الماء ومصه مثنى وثلاث من ~~غير ثلمة وأداوة مجبوبة ولو قائما وعب اللبن وإدارة الشراب على الأيمن بعد ~~مستدعيه، وتناوله باليمين، وكون الساقي آخرهم شربا وتخمير الإناء وإيكاء ~~السقا وغمس ذباب وقع بعضه فيه ثم طرحه ويستعاذ من الجوع والغيمة والعيمة. # ويكره اختناثه وتقنيعه ومداومة أكل اللحم، وتركه وترك العشاء واستخدام ~~الضيف والطعام وذمهما والأكل بفوق ثلاث أصابع وقائما ومستلقيا ومنبطحا ~~ومتكئا إلا لعذر ومؤاكلة مجذوم ونحوه وإدامة النظر إليه وكلامه من دون قدر ~~رمح وابتلاؤه حطة لذنوبه والقرآن إلا بإذن، وجمع التمر والنوى في طبق وترك ~~تفتيش عتيقه ونفخ الشراب والتنفس فيه /377/ وإطالة الصمت وإيثار التلذذ ~~والتنعم وإذهاب الطيبات في الحياة الدنيا. PageV01P228 ### || AUTO باب اللباس والستر والاستئذان وما يتصل بذلك # يحرم لبس الحلي على مكلف ذكر ولبسة ويمنع منه غير مكلف وما فوق ثلاث ~~أصابع من حرير خالص، ومن مشوب بقطن أو نحوه منسوج وحريره النصف فصاعدا، وما ~~أشبع حمرة وصفرة إلا لعذر كإرهاب في الثلاثة حال المصافة والقتال والجهر ~~إليه فقط لضرورة أو فراش أو جبر سن أو شدها لا ردها أو جبر أنف بذهب أو فضة ~~أو خاتم واحد منها وزن مثقال في خنصر اليمنى ولو مفصصا بياقوت أو نحوه ولا ~~بأس بنقشه والكتابة فيه ولو قرآنا وجعل الرجل فصه إلى باطن كفه لا من الذهب ~~إلا مسمار فص أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوهما، وكذا خضب غير الشيب بحناء ~~إلا لحاجة. # ويستحب للمكلفة سيما الأنامل وتسويد أظفارها، وتكره الغمسة لصبية، وكذا ~~غل اليد وبسطها /378/ والمرح وتصعير خد وجز اللحية وحلقها، وكذا محرم ولباس ~~شعر وجلد مالا يؤكل لحمه ولو ميتة، وإن دبغ وإسبال قميص وإزار للرجل، ونحو ~~ذلك، ويكره التختم بحديد ورصاص ونحاس لا عقيق، وفي اليسار وجمع خاتمين في ~~أصبع والتعري خاليا، وبين ماء وطول ms163 الكم واعتمام القفداء واشتمال الصمام ~~وقعود القرفصا وبين الشمس والظل ولبس السراويل وحده وعقد اللحية وتطويلها ~~بشعر الصدغين وتصفيفها وتويدها بغير الوسمة وتبييضها بالكبريت، ونتف الشيب ~~وشد الرتايم ونحو ذلك وبدت اللباس الجميل بلا سرف ولا مخيلة والبياض لرجل ~~أفضل والصوف لباس الصالحين والدعاء للابس، ومنه والاكتحال وترا واتخاذ ~~الجمة ودهن الشعر وتسريحه وفقه غبا وتقصيره وإعفاء اللحية وقص الاظفار ~~وإحفاء الشارب والفنيكين لا السبالين والتطيب وإلا يرد على مهديه والتيمن ~~في الأمر كله ونحو ذلك. PageV01P229 # ولا يجب أن يستر الجنس من /379/ جنسه إلا المغلظة وهي من كل منهما كما مر ~~في حق الرجل، وله مس غير الفرجين بحايل. # ويحرم على كل مكلف أجنبي ولو مملوكا أو خصيا نظر أجنبية حرة عمدا، وهي من ~~ليست بزوجة ولا محرم، ولو مواضع زينتها الظاهرة وأردافها وخلوبها وموالكتها ~~وكذا مسها غير طفلة وقاعد إلا الأربعة ولا بأس باتخاذ مؤخرة الأخمرة ~~والبراقع ومن المحرم مطلقا غير زوجة المغلظة وبطن وظهر فقط ولمس ذلك، ولو ~~بحابل رقيق إلا لضرورة. # ويحرم على كل مكلفة أجنبية نظر أجنبي كذلك، ولو أعمى أو مملوكها إلا ~~الثلاثة وأسماع صوت الحلي والخضوع بالقول، وعليها التستر عمن لا يغض، وعن ~~مخنث وصبي يشتهي أو يشتها وتحجب البنات عن الدواب. # وعورة الأمة مزوجة ورضيعة للسيد وأمة الغير كالرجل، ومن المحرم غير زوج ~~المغلظة فقط وما جاز نظره جاز لمسه وغمزه ودهنه. # ويحرم النظر إلى شارات /380/ الظلمة وسجود وانحناء لغير الله عبادة أو ~~تكرمة وهي التقليس ووشر ونمص وتقليح ووشم مطلقا بلا ضرورة، ووصل شعر بشعر ~~آدمي غير محرم وتشبه رجل بامرأة وعكسه وبالفسقة والعجم. # وتجوز قبلة في غير الفم ومعانقة بين الجنس، وقد عدت القبل الجائزة إلى ست ~~ويحرم ما حل نم ذلك بمقارنة شهوة غالبا، ولا حرمة لذمية. # والتحية والمأثور مشروعة عند كل اتفاق وافتراق وإن قل من مؤمن على مؤمن ~~يحسن منه الرد وهي من المبتدى سنة مؤكدة ومن المجيب فرض كفاية ولو محدثا أو ~~على غائب ومسلم بغير المأثور ms164 ولا يبتدئها فاسق ولا ذمي. PageV01P230 # وندب إنشاؤها وأن يأتى بها المبتدى معرفا للسلام مقدما له ولو في تحية ~~الموتى ويؤخره الراد مجيبا بمثله أو أحسن منه معطوفا ويسقط الواحد عن ~~الجماعة ابتداء وجوابا وأن يبتدأ المار الواقف والقائم القاعد والأقل ~~الأكثر والأصغر الأكبر والراكب الماشي /381/ والمنتبه اليقظان، فإن استويا ~~فالمبتدئ أفضل ويجاب الذمي وعليك فقط، وكذا المصافحة عند التلاقي بين الناس ~~بعد افتراق وإن قرب العهد وتشميت مؤمن عطش ثم حمد وسقه به والدعاء لغيره ~~بالهداية والقيام لداخل وآداب والنوم والانتباه والخدر وذرب اللسان والمشي ~~والركوب والروية والرؤيا ونحو ذلك. # والأصح في الإسراء أنه عرج بجسده صلى الله عليه وسلم لا بروحه فقط ولا ~~أنه منام. # ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع مخصوصة، فأما ~~سؤال الوسيلة فمندوب ولا تكره ابتداء على سائق ومقتصد ولا تبعا مطلقا ولا ~~يدخل على أحد ببيته ولو محرما إلا باستئذان ولو بغير كلام غالبا، ويسن ~~ثلاثا من أيمن الباب ثم ينصرف. # وندب لزوج وسيد ولا يجب لدخول بيت غير سكون كفندق ونحوه. ويمنع صغير مميز ~~ومملوك عن /389/ مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء، وكل وقت ظن فيه الوقاع ~~إلا بإذن، ويحرم التطلع من جدار وخرق باب وتهدر عين المطلع إن فقئت بنحو عود. PageV01P231 ### || AUTO باب الدعاوى والبينات # الدعوى قضية مع خصم منازع لا يعلم صحتها ولا فسادها إلا بدليل. # والبينة حجة تثبت بها الدعوى كشهادة ونحوها وعلى المدعي البينة وعلى ~~المنكر اليمين والمدعي مكلف أو مأذون معه أخفى الأمرين، وقيل: من يخلى ~~وسكوته، قيل: والخلاف لفظي، وقيل: معنوي إذ يتفقان في ادعاء خيار ويختلفان ~~في تأجيل دين ونظر. # والمدعي عليه مقابله والمدعى فيه هو الحق، وقد يكون لله تعالى محد الزنا ~~ومشوبا القذف والسرقة ولا عفو عنهما بعد الترافع أو لا ذمي محضا، وهو إما ~~إسقاط لما يعلم ثبته أو لما لا يعلم ثبوته كدعوى الإبراء والقضاء وإثبات ~~لعين قائمة كدار /383/ معينة أو ثابتة في الذمة حقيقة كدين أو حكما كما ms165 ثبت ~~فيهما شرط كقيمة مثلى شرط تعذر مثله أو لحق محض كشفعة أو لمنفعة كإجارة. # والمدعى إليه إمام أو حاكم أو محكم. وشروط صحتها لدعوى الملك من دون ذكر ~~سبب لليد ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكما، فإن كان ثبوتها عليه ~~ببينة بها أو علم الحاكم حكم للمدعي بالملك ناجزا أن يبين به، وإن كان ~~ثبوتها عليه بإقرار المدعى عليه فقط أو بنكوله أو رده لليمين وحلف حكم له ~~به شروطا بصحة كونه في يد المدعى عليه، ولم يحكم له ناجزا ولا مشروطا، وإن ~~كان دعوى الملك مع ذكر سبب لليد توجب الرد كعارية ونحوها وبين به أو أقر به ~~المدعى عليه حكم عليه بالرد فقط لا بالملك للمدعي. PageV01P232 # وتعيين أعواض العقود بمثل ما يعينها للعقد، وكذا مغصوب وموهوب ونحوهما مما ~~لا يقبل الجهالة ويكفي في تعيين نقد متفق أو غالب إطلاق الاسم /384/ وإلا ~~بين جنسا وزنا وصفة، وكذا في المثلي المتفق باقيا أو تأليفا وإلا بين نوعا ~~وصفة إن اختلف بالقيمة، ويزيد مع الاسم وصفا في القيمي الباقي وتقويما في ~~التآلف وفي الملتبس مجموعهما ولو بشرط ويحضر للبينة إن أمكن كالمنقول وإلا ~~كفى الوصف، ولا يجب إحضاره لتحليف وما قبل الجهالة الكلية كنذر أو نوعها ~~كمهر كفى دعواه كذلك ويحكم في الأول بالأقل كحيوان وثوب وفي الثاني بالوسط ~~كشاة وثوب قطن وشمول الدعوى لما بين عليه كما لو ادعى مائة وبين بخمسين لا ~~العكس، وكون بينته مفردة وهي ما فيها شاهدان لا مركبة مع أخرى، وهي ما فيها ~~أربعة فيبين مدعي الشراء ونحوه بينة واحدة إنه شراه من مالكه أو من ثابت ~~اليد عليه مضيفا إلى نفسه أو إلى موكله وإلا فلغير مدع فإن بين أنه من ~~المالك بغير بينة الشراء لم تصح. # ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا لنفسه كأجل أو رهن أو إسقاط ~~كإبراء /385/ وأقر به لغير المدعي من حاضر أو غائب ذاكرا سبب كونه في يده ~~كعارية لم تقبل دعواه ms166 إلا ببينة مطلقا. # ولا تقبل دعوى تقد ما يكذبها محضا كدعوى رد الوديعة بعد إنكار الإيداع لا ~~ظاهرا فتقبل كما لك عندي وديعة ولا على ملك أو يد كأنا له أو لابنه إلا مع ~~زيادة إلى أن مات ولا لغير مدع في حق ذمي محض وتقبل في غير ذلك حسبة وهو ~~المحض لله والمشوب ولا على إقرار بفساد نكاح إلا مع نفي المقر لعقد صحيح ~~ويكفي مدعي الرث دعوى موت مورثه مالكا أو ذائد. PageV01P233 # ولا يجب إجابة الدعوى بإقرار أو إنكار أو توكيل فينصب عن ممتنع غائب ولا ~~يحبس حاضر، بل يحكم عليه بالبينة ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلا ~~لمصحلة فيكفل قبل تخليفه عشرا في المال وشهرا في النكاح وتوابعه وبعده لقدر ~~مجلس /386/ الحكم فقط. # ولا يصادق مدعي وصاية أو إرسال لعين بلا بينة، فإن صدق وسلم غليه ضمنا، ~~والقرار على الآخذ إلا مصدقا فيهما غير مضمن بخلاف مدعي الأرث وحده أو ~~الإرسال لدين فتجوز مصادقته، ويجبر الممتنع مصدقا فيهما ولا يثبت الحق بيد ~~بخلاف الملك، ومتى كان المدعى في يد أحدهما وحده أو في يد مقر له ولما له ~~بملك مطلق فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد، فإن بينا ~~فللخارج إلا لمانع، ومتى كان في أيديهما معا أو في يد مقر لهما أو لأحدهما ~~غير معين، فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه، فإن فعلا معا أيها قسم ~~المدعى بين متنازعيه على الرؤوس حيث ادعى كل واحد منهم كله أو استوت دعواهم ~~قدرا، فإن كان في يد غيرهما فكل منهما خارج، فإن بينا اعتبر الترجيح من ~~تحقيق كنتجت عنده مع هي له ونقل كشراء مع ورث وغيرهما كشرى مع /387/ استوهب ~~وإلا قسم المدعى بينهما، والقول المنكر نسب وتلف مضمون وغيبته وعوض عتق ~~وطلاق وأعواض المنافع لغير معتدها، وإلا فلمعتادها أو الأغلب من العادتين ~~ولمدعي العوض في الأعيان، ولو بعد التصادق على عقد يصح بغير ذكر عوض كهبة ~~ونحوها فلمنكره. ms167 PageV01P234 # ويمينه في الستة على القطع ويحكم لكل من حرين ثابتي اليد الحكمية وهي الحوز ~~والاستيلاء كيد الزوجين بما يليق به عادة حيث لا بينة كسلاح له وبحلية لها ~~وبما لا يليق به إن بينا ثم يقسم بينهما حيث صلح لهما أو كانت يدهما جسية، ~~ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما يحمله مثله. # وينقسم اليمين إلى أصلية دافعة للدعوى وهي يمين المدعى عليه وإلى موجبة ~~وهي يمين المدعي. # فالأصلية تجب على كل مدعى عليه منكر يلزم بإقراره حق مشوب /388/ كحد ~~القذف أو مخض لآدمي مالي أو غيره ولو كفا عن المطالبة إلا وكيل مدافعة ومن ~~ادعي عليه أن الشيء كان في يده فأنكره وما لا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع ~~ومنكر الشهادة. # ولا تجب على منكر يلزم بإقراره حق محض لله كحد الزنا ونحوه من الحقوق ~~التي ليست بمال إلا الزكاة ونحوها من الحقوق المالية وتسقط الأصلية بوجود ~~بينة في المجلس لا في غيره وتختص بالرد، فتلزم متى ردت على المدعي إن أمكن ~~ردها وذلك حيث ادعى لنفسه والموجبة تحب على كل مدع. PageV01P235 # وهي متممة ومردودة ومؤكدة، وتلزم إن طلبها المدعى عليه من المدعي عند ~~الحاكم لتأكيد بينته الظاهرة لا المحققة في حق محض لآدمي وأمكنت ولا تلزم ~~في مشوب ولا يرد موجبه ويمين قسامة ولعان وقذف وتهمة وهي ما يضيفها المتهم ~~إلى فعل غيره أو قوله كاتهم إنك فعلت إلا أني فعلت. # وكما يحكم /389/ بالإقرار وبالبينة بالإقرار وبالبينة يحكم بالنكول مطلقا ~~إلا في حد ونسب ووقف وقسامة ولو مرة أو من دون يمين المدعي وهو الامتناع ~~على اليمين الواجبة بعد طلبها وليس إقرارا، وتقبل بعد النكول والبينة بعدها ~~مالم يحكم فيهما فإن سكت المدعى عليه بعد طلبها أو قال لا أقر ولا أنكر ولا ~~أوكل حكم عليه بعد سماع بينة المدعى. # والتحليف إنما هو بالله مرة ويكفى بلا تأكيد بوصف فإن أكد فبصف صحيح ~~يتميز به عند الحالف ولا تكرار للقسم غالبا، إلا لتغليظ بحسب رأي الحاكم ~~جنسا ms168 وقدرا ولا تغليظ بزمان ومكان ونحوهما باتفاق في القليل وعلى المختار ~~في الكثير ولو في الدماء. PageV01P236 # ويكره اختصاص شيء من الحجارة بالتحليف عنده وتتحد إن اتحد الحق ومستحقه ~~وتعدد لتعددهما أو الحق أو تعدد المستحقين إلا الورثة وشركاء المفاوضة مالم ~~يدع أحدهم حصته فقط فتحب للآخر وما لزم المدعى منها كان على /390/ القطع ~~مطلقا، وهي الموجبات وكذا ما لزم المدعى عليه وهي الأصلية لمن ادعى عليه حق ~~يتعلق به كبيع ونحوه لا حق يتعلق بغيره، ثم ينتقل إليه فعلى العلم نفيا ~~كسيد وعاملة ما علموا جناية ووارث ما لعم على مورثه دينا وإثباتا كدعوى من ~~بيده عين مضمونة تلفها فيحلف له المالك ما يعلمه، وفي تحليف كل متملك ~~باختياره على القطع أو العلم خلاف كمشير ومتهب ادعي عليهما ما صار إليهما. # وتحرم مطلقا مع ظن صدق المدعي فينظر طلبه لها وإلا لم يصح. ويستحب قبول ~~الصلح وتركها ويصح الإبراء منها ولا يسقط به الحق فتقبل الإقرار به والبينة ~~عليه بعد ذلك إلا أن يبريه مقيدا بشرط كإن حلف فحلف قبل أن يبين أو بعقد ~~كعلى أن يحلف فحلف أو قبل وله الرجوع عن الإبراء إن امتنع من الحلف بعد ~~القبول، ولا يحلف منكر شهادة ولا يضمن ولو صح كتمانه ولا منكر وثيقة ما ~~فيها بل قيمتها مكتوبة ويخلف المريض والرفيعة في دارهما. PageV01P237 ### || AUTO باب الإقرار # هو إخبار مكلف عن نفسه أو عن موكله بثبوت حق لغيره متقدم مالي أو غيره ~~على جهة اللزوم ويصح من مكلف محتار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في ~~كل حق يتعلق به في الحال ولو لوارث أو في مرض مخوف أو أخرس أو مصمتا إلا ~~الخمسة المتقدمة منهما فلا يصح، ومن وكيل فما وليه مطلقا، ولم نحجز عليه ~~إلا في حد وقصاص ودعواه أن الشيء لموكله ليست بإقرار له فمتى صار إليه بوجه ~~لم يلزمه تسليمه لموكله. # ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه، فلو أقر بإتلاف مال لزمه، ولا من ms169 ~~محجور فلا فلاس إلا موقوفا ليعد رفعة أو فيما لا يتعلق بماله كقصاص وحد ولا ~~من رق إلا /392/ فيما يتعلق بذمته ابتداءكما يعامل به بغير إذن ولا تدبس ~~منه أو فيما يتعلق بها لأجل إنكار سيده كالجنايات أو فيما يضره وهو مالو ~~أقر به السيد عليه لم يقبل منه كقصاص وسرقة ولا يلزمه بالإقرار بسرقة توجب ~~القطع قطع ولا مال. # المؤيد بالله: بل يلزمه القطع لا المال. # ولا من وصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع ونحوه. # ولا يصح لمعين إلا بمصادقته ولو صادقه بعد التكذيب ما لم يصد المقر المقر ~~المقر له في التكذيب له. PageV01P237 # ويعتبر في النسب والسبب الشروط المتقدمة مع التصادق أيضا، ومنه سكوت المقر ~~به بخلافه في المال حيث علم به وإن له الإنكار، ومع عدم الواسطة كولد أقر ~~به والد ومولى أذني أقر بأعلا وعكسهما لا معها كالإقرار بالأخ وبمولى ~~المولى فيشارك من أقر به المقر في الإرث لا في النسب ويصح من رجل بالمعلوق ~~ومن امرأة بولد قبل الزوجية وحالها وبعدها مالم يستلزم لحوقه بالزوج ومن ~~زوج به فيلحقه ولا /393/ يلحقها إن أنكرت. # ولا يصح من السبي في الزحامات، وإن عدمت الوسائط لإبطاله لحق السيد إلا ~~ببينة فلا يرث الحميل من دونها وهي على مدعي توليج المقر به. # ويشترط في النكاح ما تقدم وتصادقهما ومنه السكوت وارتفاع موانع الإقرار ~~لا تصديق الولي.ويوقف إقرار ذات زوج لأجنبي مصدق لها حتى تبين حيث لا إقرار ~~منها سائق بزوجية الأول ولا بينة ولا شهرة ولا حق لها على أيهما قبل ~~البينونة وترث الخارج لإقراره ويرثها الداخل ليده ويصح بماض نحو كانت زوجة ~~لأبينا فيستصحب الحال ومتى أقرا بباطل كنكاح في العدة فرق بينهما وفي ~~الفاسد خلاف. PageV01P238 # ومن أقر بوارث له بلا تدريج كهذا وارثي أو ابن عم وصادقه المقر به لم يثبت ~~بإقراره نسب ومتى مات أحدهما بعد ذلك فإن كان له وارث أشهر لو ذا رحم فقيل ~~له الميراث ولا شيء للمقر به. وقيل له: الثلث ms170 فما دون إن استحقه لو صح نسبه ~~وصية لا إرثا وإن لم يكن له وارث قط فقيل /394/ لا شيء للمقربة وقيل: وهو ~~المختار بل له الجميع وصية لا إرثا. وقيل له: الثلث وصية والباقي لبيت ~~المال وببنوة أحد عبيده مع تكامل شروط الإقرار بالنسب فمات قبل تعيينه ~~عتقوا كلهم بالدعوة وسعوا لوارثته حسب الحال وثبت لهم نسب واحد لا بعينه ~~وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه لزمته حصته منه في حصته من ~~الإرث وبما ليس في يده لغير ذي اليد صح موقوفا وسلمه متى صار إليه بأي وجوه ~~الملك ولا يلزمه استفداؤه ويتثنى عليه ضمانه إن غصبه فأتلفه ولزيد بل لعمر ~~وسلم لزيد العين إن تمكن منها. # ولعمرو مع الحكم لزيد بالعين، وعلي ونحوه: لقصاص ودين. # وعندي ونحوه قذف وعين غصبا أو وديعة فيفسر ولا فرق بينه وبين علي عرفا، ~~وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للإرش. # وما دخل في البيع تبعا دخل في الإقرار كشجر وولد متصل لا ما لا يدخل تبعا ~~فلا يدخل فيه إلا الثمر /394/ والزرع المتصلين ففي دخولهما فيه خلاف، ولا ~~يدخل ظرف في مظروف إلا لعرف. PageV01P239 # ويجب الحق بإقرار بما يتفرع على ثبوته كالإقرار بقضاء دين أو بطلب ما يتفرع ~~عليه كطلب عتق وتأجيل أو بنحو مما إلا إذا كان ذلك مشروطا كان كأن لك دين ~~فقد قضيتك واليد في نحو هذا لي رده فلان علي للراد ويبطل بتقييده بشرط ~~مستقبل غير الموت كان شاف فلان أو بما في الدار ونحوها كالحانوت وهي خالية ~~لا بتقييده بوقت معين يصح تعليق الضمان به كعلي له كذا يوم كذا، ولو على ~~جهة الشرط كإذا جاء يوم كذا فعلي له كذا فيصح وكذا بتقييده بعوض معين كألف ~~من ثمن هذا الدار ولا يلزمه تسليم الألف إلا بتسليمها. # فأما تقييده بعوض مجهول كألف من ثمن دار غير معينة فيصح ويلزمه تسليم ~~الألف بدون تسليم ذلك العوض المجهول ويصح بمجهول جنسا وقدرا ms171 أو أحدهما ~~فيفسره بما شاء غنيا ولو بفلس أو حقا كشفعة ويحلف أنه كذلك إن اتهم فإن ~~امتنع من التفسير /396/ أو من اليمين كلف ذلك قسرا، فإن مات المقر به قبل ~~تفسيره صدق وإرثه فيه وعلي له مال كبير أو نحوه لأقل نصاب جنس مثلي يفسر به ~~لثبوته في الذمة لا لدونه ولو فسره بنصاب قيمي كحيوان أو عرض لم يبل منه إذ ~~لا يثبت فيها في الغالب ولو قال عند قبل منه وغنم كثيرة ونحوها لعشر والجمع ~~لثلاثة: وكذا درهم وأخواته لدرهم أو لما فسر به وشيء أو عشرة لما فسر به ~~وإلا فهما من أدنى مال ولي ولزيد بينهما نصفان وأرباعا بيني وبين زيد لزيد ربع. # ومن واحد إلى عشرة لعشرة، ودرهم، بل درهمان لهما لا درهم بل مدان ~~فللثلاثة. PageV01P240 # ويكفي في تفسير المستثنى منه المبهم مستثى يتصل به من جنسه غير مستغرق ~~كمائة إلا دينارا وفي تفسير المعطوف عليه المبهم معطوف يشاركه في ثبوته في ~~الذمة كعلي له مائة ودرهم، فالمائة دراهم أو معطوف /397/ يشاركه في العدد ~~فقط كمائة وثلاثة أثواب، فالمائة أثواب أو فيهما كألف وثلاثة دراهم فإن لم ~~يشتركا في واحد منهما كمائة وثوب أو ثوبين لم يكف العطف في تفسير المعطوف ~~عليه فيلزمه ثوب وتفسيره المائة. # ويصرف المقر أو وراثه في الفقراء ما جهل مستحقه بعد اليأس كهذا لغيري ~~لصحته الإقرار للمجهول وبه ولا يعتبر قبول المقر له لكن يبطل بالرد. # ولا يصح الرجوع عنه في حق محض لأدمي مالي أو غيره إلا فيما صودق فيه ولا ~~في محض لله لوقف وزكاة ولا في مشوب كطلاق بائن وعتاق ورضاع ولو صودق فيها ~~إلا فيما يسقط بالشبهة منهما كإقرار بزنا وسرقة لا قذف ولم يصادقه المقذوف ~~فمن قال: سقت أو غصبت أو قتلت أنا وفلان بقرة فلان ونحوها مما لا يتبعض ~~لزمه الكل لا أكلت أنا وهو ونحوه مما تتبعض فيلزمه حصته. PageV01P241 ### || AUTO باب الشهادات # /398/ هي لفظ مخصوص إنشائي يتضمن خبرا ثبتت به الدعوى على ms172 الغير ويتحتم ~~استنادها إلى العلم إلا في السبعة ويجمعها قوله: # العلم لا الظن في الأشهاد مشترط .... إلا على سبعة سيفت على العدد # تعديلهم ثم أفلاس مسارهم .... وشهوة قيم أرش وملك يد # وتجب في نكاح ووصية وعند خوف فوات مال الغير فقط ويندب على طلاق سنة ~~ورجعة وعقد معاملة صحيح ونكاح كالزيادة على اثنتين في معاملة. # وتحرم على باطل وفي الفاسد خلاف وإنما يشهد في الصك بعد تحقق مافيه، ~~ويعتبر في شهادة الزنا والإقرار به أربعة رجال أصول وفي سائر الحدود الخمسة ~~والقصاص، ولو فيما دون النفس رجلان أصلان وفيما يتعلق بعورات النساء عدله ~~والرجال عدلان وفيما عداها من مال أو حق رجلان أو رجل وامرأتان، ولو فروعا ~~أو رجل ويمين المدعي لو فاسقا لا امرأتان معها. PageV01P241 # /399/ ويجب على متحملها الأداء لكل أحد حتى يصل إلى حقه في القطعي مطلقا ~~وفي الظني إلى حاكم محق وإن بعد إلا مع إمكان الإرعاء أو لشرط مالم يخش ~~الفوت فيجب وإن لم يتحمل إلا للخوف على نفسه أو ماله أو تطيب الأجرة معها ~~بقطع مسافة يستحق لمثلها. # ويشترط لفظها وحسن الأداء وحضور الخصم أو نائبه وإلا أعيدت وظن العدالة ~~تصرياح أو تأويلا ككافر التأويل التأويل وفاسقه اللذين لا يستخلان الكذب من ~~أهل الأهواء وإلا لم تصح وإن رضي الخصم وهي فعل الواجبات وترك كبائر ~~المقبحات وما فيه خسة ويجوز تحليف المشهود له أن شهوده شهدوا بالحق ~~وتحليفهم لتهمة وتفريقهم إلا في شهادة الزنا ولا يسألوا عن سبب ملك شهدوا به. # وحملة ما يعتبر فيه لفظة من متفق عليه ومختلف فيه أحد عشر وهي: # شهادة شفعة حكم حوالتهم .... مع الإقالة ثم الصرف والسلم # /400/ # كتابة ثم تكبير وتلبية .... ثم التفاوض فيها اللفظ يلتزم PageV01P242 ولا تصح من صبي مطلقا وأخرس وكافر تصريح إلا كتابيا على مثله لا على مسلم ~~ولو على وصيته في السفر ولا من فاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سنة ويعتبر بحال ~~الأداء كمحدود في قذف تاب ولا ممن له فيها نفع أو دفع ms173 ضرر أو تقرير فعل أو ~~قول ولا من ذي سهو أو حقد أو خصام أو كذب أو تهمة بمحاباة كرقة ونحوه لا ~~تهمة لقرابة وزوجته ونحوهما فتصح من الأب والزوج للابن والزوجة وعكس ذلك ~~ولا من أعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عند الأداء. # والجرح والتعديل شهادة فيتبر فيهما شروطها ويكفي الإجمال في التعديل لا ~~في الجرح. # المؤيد بالله: بل خبر، ولو في تفصيل الجرح فيكفي فيهما عدل أو عدلة، وإن ~~يقول هو عدل أو فاسق بلفظ الخبر، فأما الجرح بعد الحكم فيجب فيه عدلان ~~ذكران أو أربعة وتفصيله وكونه بمفسق مجمع عليه. # وكل فعل /401/ أو ترك محرمين في اعتقاد الفاعل أو التارك لا يتسامح ~~بمثلهما وقعا جرأة فجرح ولا يبطل بإنكاره أو إقراره أو دعوى الإصلاح ~~والجارح أولى من المعدل وإن كثر فإن تعارضا، فالترجيح وإلا بطلا، وإنما ~~يقبلان في من يحتملهما ويبطلان يخرج الجارح والمعدل. # وطريق الجرح رؤية أو سماع أو إقرار أو تواتر وشهرة بمعصية. # وطريق التعديل خبرة أوش هرة بعدالة أو حكم بشهادته ويصح في غير قصاص وحد. # ارعا عدلين ولو شهدا معا على كل من الأصلين لا كل فرد فرع على فرد أصل ~~وارعاء رجل وامرأتين، ولو على مثلهم لا ذميين على مسلم ولو لذمي وإنما ~~ينوبان عند تعذر حضور الأصل بموت أو عذر أو غيبة بريدا فصاعدا، فيقول الأصل ~~أشهد على شهادتي إني أشهد بكذا الفرع أشهد أن فلانا أشهدني أو أمرني إن ~~أشهد أنه يشهد بكذا ويعينان الأصول /402/ ما تدارجوا ولهم تعديلهم. PageV01P243 # ويبطل بحضور الأصل أو رجوعه أو فسقه أو تكذيبه، قبل الحكم لا بجنونه أو ~~خرسه ويكفي أصل واحد أو رعيان عليه مع امرأتين أو مع يمين المدعي لا رعي ~~واحد مع أصل واحد ولا رعيان على أصل أحدهما الأصل الثاني ومتى صحت شهادة لم ~~يؤثر مزية الأخرى. # واختلاف الشاهدين فيما شهداء به أما في زمان الإقرار أو زمان الإنشاء أو ~~مكانهما فلا يضر ولو في عقد نكاح أو في قدر المقر به ms174 ويصح ما اتفقا عليه ~~لفظا ومعنى مع ادعاء الأكثر كألف مع ألف وخمسمائة وكطلقة مع طلقة وطلقة لا ~~مع ادعاء الأقل فلا يصح ولا ما أنفقا عليه معنى فقط كألف مع ألفين وطلقة مع ~~طلقتين أو في صفة العقد كخيار مع القطع أو تأجيل مع الحلول ولا تكمل ~~شهادتهما، ويعمل منها ما وافق الدعوى أو في قدر العوض ولا تكمل إن جحد ~~البيعين الأصل العقد /403/ من أصله، فإن اتفق الخصمان عليه واختلفا في قدر ~~العوض ثبتت الشهادة بالأقل إن ادعى الأكثر واتفقت لفظا ومعنى، وأما في زمان ~~الفعل أو مكانه أو صفته كفعل في زمان كذا أو مكان كذا أو عمدا مع خلاف ذلك، ~~أو في قول مختلف الماهية واللفظ كباع مع وهب أو أقر به مع أوصى به أو عن ~~ثمن مبيع مع عن قيمة غصب إلا متفقها مع اختلاف اللفظ فلا يضر كحوالة مع ~~كفالة ورسالة مع وكالة، أو في عين المدعى أو جنسه أو نوعه أو صفته أو قال ~~أحدهما قتل أو باع أو نحوهما من فعل جارحة، أو قول لسان وقال الآخر أقر ~~بالقتل أو بالبيع فيبطل في جميع هذه الوجوه العشرة ما خالف دعواه ويكمل عند ~~اختلافهما في الماهية ما طابق دعواه بشاهد أو يمين المدعى وإلا بطلت، ومن ~~ادعى مالين على واحد فبين على كل بينة كاملة ثبتا معا إن اختلفا سببا كثمن ~~عبد وأمة أو جنسا /404/ كدينار ودرهم أو نوعا كصاغ من بزني وصاعا من صيحاني ~~مطلقا فيهما أو صكا أو عددا ولم يتحد فيهما PageV01P244 السبب كثمن دار أو مجلسنا ولم يتحدا صكا وعددا ولا سببا، وإن اتفقا في ~~الستة فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر إن اختلفا عددا وأضافا إلى سبب واحد ~~وإذا تعارض بينتان وأمكن استعمالهما لزم، كأقر عاقلا وزائل عقل، وإن لم ~~يمكن رجحت الخارجة ثم اسبقهما تاريخا ثم المؤرخة على المطلقة في الأصح إذ ~~يحكم لها بأقرب وقت ويعمل في ذلك بحسب الحال، ثم إن لم يمكن الترجيح بأي ms175 ~~هذه الوجوه تهاترتا وحكم بالمدعى لذي اليد فإن لم يكن لهما يد قسم كما مر ~~ومتى شهد الشهود عند حاكم عدل ثم رجعوا وإنما يصح رجوعهم عنده أو عند مثله ~~بطلت قبل الحكم بها مطلقا، وكذا بعده في حد وقصاص قبل إيقاعهما لا بعده ~~فيهما /405/ ولا بعد الحكم ف غيرهما من الحقوق ولم يصدقهم المشهود له في ~~رجوعهم فلا تبطل فيضمنون في الحدود والحقوق على حسب ما انخرم من نصاب ~~الشهادة لا على عدد الرؤوس لمن غرمته شهادتهم أو نقصته أو قررت عليه معرضا ~~للسقوط كطلق قبل الدخول ثم رجعوا إلى أنه بعده وعكسه ويتأرش منهم فيما فيه ~~أرش ويقتص فيما يه قصاص إن تعمدوا فإن ادعوا الخطا فالدية فقط على العاقلة ~~إن صدقتهم وإلا فعليهم ...... وست نسوة كواحد ولا شيء على من لم يرجع ولا ~~على مزك رجع بعد الحكم بالشهادة ...... في نسب بالتدريج إلى جد جامع وفي ~~مبيع وحق بما يميزهما وفي كان له أو في يده بما أعلمه انتقل إن كان لغيره ~~عليه يد في الحال وفي الأرث من الجد بزيادة بزيادة ومات أبوه مالكا أو ~~ذائد، وفي /406/ إن لم يتقدم موت الأب وفي بيع ووصية ووقف وهبة بفعل ذلك ~~مالكا أو ذائد، وفي رزمة من الثياب بجنس وعدد وطول وعرض ورقة وغلظ، وفي ~~وصية وحكم وكتاب حاكم إلى مثله ونحوها بالقراءة عليهم وفي إنشاء الشهادة ~~على البيع لغير شفيع بتسمية الثمن أو قبضة بخلاف شهادة PageV01P245 الإقرار به، فإن جهل الشهود قدرا الثمن قبل قبض المبيع فسخ لا بعده فلا فسخ ~~والقول للمشتري في قدره، وفي قتله يقينا أو نحوه بأشهد وإن لم تكمل بما ذكر ~~بطلت في الكل ...... على نفي إلا أن يتضمن إثباتا ويتعلق به كلا وارث لفلان ~~سوى فلان ولا من وكيل فيما وكل فيه وخاصم ولو بعد عزله ولا على حاكم أكذبهم ~~ولا ممن يسقط عنهما للمشهود كبمالك غير مالكهم أو بمولا غير ذي اليد في ولا ~~يهم ولا لغير مدع في حق ms176 لآدمي مخض أو مشوب كقذف /407/ قبل المرافعة، فأما ~~في حق محض لله تعالى كعتق الأمة فيصح حبسبة ولا من فرغ اختل أضله ولا تحكم ~~بما اختل أهلها قبل الحكم كبفسق وردة، فإن فعل نقض حكمه ولو حكم قبل علمه ~~باختلالهم إلا ما وافق اجتهادا، ولا بما وجد في ديوانه بخطه وختمه إن لم ~~يذكر ويصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك فيفوز كل بما حكم له ولا ~~تتبعض الشهادة كنصف هذا لي ولشريكي فتبطل في الكل ولا يحكم له بالربع، ومن ~~منهي عن الأداء وممن كان أنكرها غير مصرح، وعلى أن هذا هو الوارث وحده ~~......... في جواز الشهادة في الفعل الرؤية وفي القول سماع الصوت معها، وما ~~في حكمها ولو مختفيا أو سماعه مع تعريف عدلين أو عدلتين مشاهدين باسم ونسب ~~إذ هو خبرة لا شهادة وهما أصلان لا فرعان، وفي نسب ونكاح وعدد الورثة وموت ~~/408/ وولاء ووقف ووصية ومصرفهما شهرة مستفيضة في المحلة تثمر علما أو ظنا ~~وفي الملك المطلق؛ لظاهر اليد تصرف ونسبة وعدم منازع واستمرارها ثلث سنين ~~فصاعدا ما لم يغلب الظن أنه لغيره. # وينفي الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط. PageV01P246 ### || AUTO باب الوكالة # هي إقامة الغير في الحياة مقام النفس فيما تصح النيابة فيه ولا تصح في ~~إيجاب أي أمر وفي تأديه يمين وفي لعان مطلقا وفي تأدية قربة بدنية غلا الحج ~~لعذر وركعتي طوافه تبعا له، وتصح في قربة مالية كالزكاة ولا في محظور كغصب، ~~ومنه ظهار وطلاق بدعي ولا في إثبات قصاص وحد قذف وسرقة ولا استيفائهما إلا ~~بحضرة الأصل فيها، ولا في شهادة إلا بالإرعاء، ولا في مباح لا يملك إلا ~~بالفعل كإحياء واختطاب، ولا فيما ليس للأصل توليه /409/ نفسه في الحال ~~غالبا ويصح فيما عدا ذلك من كل جائز التصرف لكل مميز إلا امرأة ومجزما ~~ومسلما أصله كافر في نكاح وكافرا أصله مسلم فيه أو في مضاربة وينعقد بإيجاب ~~بلفظها أو لفظ الأمر والوصية في الحياة وقبول وإن تراخى ولو ms177 بنعم أو ~~بامتثال فلا يتعين فيه اللفظ؛ إذ هي إباحة فعل فتبطل بالرد فتجدد، ويصح ~~مطلقة ومقيده ومؤقتة ومعلقة ومشروطة بشرط معلوم أو مجهول، ويتعلق بالوكيل ~~القابض الجائز التصرف لا بالموكل إلا أن يضيف إليه كل حق في عقد بيع وشرى ~~وإجارة وصلح بمال عن مال إذ هو بمعنى البيع، وذلك كتسليم المبيع وقبض ثمنه ~~وقبض ما شراه وتسليم ثمنه ونحوها ولا يتعلق به حق في غير ذلك من التمليكات ~~كهبة وعقود المعرضات كنكاح ونحوه، وتعلقها به يقتضي دخول المشترى ونحوه ~~/410/ في ملكه لحظة بعقد البيع ثم انتقاله إلى ملك الأصل بعقد الوكالة، ~~وليس له أن يتولى ما يتعلق بالوكيل إلا بإذنه، وينتقل إلى وصيه أو وارثه، ~~وكذا الوصي والولي تتعلق بهما الحقوق لكن لا تنتقل عنهما إلى وصيهما أو ~~وارثهما بخلاف ذوي الولاية كإمام وحاكم ومنصوبهما، فلا تتعلق الحقوق بهم، ~~بل يتصرفون بالولاية ما دامت لهم فقط، وينقلب فضوليا بمخالفته ما يعتاد عند ~~الإطلاق، وما عين له مما يتعين عقدا أو قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا PageV01P247 أو صفة أو غرضا إلا في زيادة من جنس ثمن عين للمبيع أو رخص أو استنقاد إلا ~~أن يأمره بنسيه لغرض فيها كخوف ظالم أو لكونها مفسدة للعقد، وله حط كل ~~الثمن أو بعضه قبل قبضه فيغرم للموكل لا بعده وإذا اشترى من يعتق عليه عتق ~~/411/ وضمن وعلى الأصل المطلق عتق، وفي الضمان له خلاف، وما لزمه أو تلف في ~~يده بلا تفريط فعلى الأصل إلا ثمنا قبضه الوكيل منه بعد ما اشترى فعليه ولا ~~يضمن إن جحد المشتري عقد البيع أو عين المبيع ولا بينه للوكيل، ولا يصح ~~تصرفه قبل علمه بالوكالة بخلاف المباح له، ومن يتصرف بالولاية من غيره ~~كالوصي ولا فيما فسخ عليه بالحكم فلا يبعه ثانيا إلا بأمر جديد أو بقرينة ~~تقتضي التكرار، وأما الفسخ بالتراضي فقيل لا يصح وقيل: يصح ويكون المبيع ~~للوكيل ويلزمه ثمنه ولا يلزم الأصل زيادة المشتري، ومن استعمل ما وكل ببيعه ~~ضمن ms178 للتعدي وفي بطلان الوكالة وجهان، وإذا عين الأصل مشترى أو نحوه مما ~~يتعلق حقوقه بالوكيل فشراه، فهو للأصل، وإن نواه لنفسه مالم يخالفه الوكيل ~~في قدر الثمن ونحوه فله بخلاف المنكوح ونحوه مما يتعلق حقوقه بالموكل، فإذا ~~نوى الوكيل لنفسه /412/ كان له مطلقا، ولا يصح التوكيل بشرى جنس إلا مع ذكر ~~نوعه أو الثمن فيشتري ما يليق بالأصل ولا تكرار إلا بكلما. PageV01P248 # المؤيد بالله: ومتى ويدخلها تخبيس ودور واقبض كل دين لي وغلة يتناول الحال ~~والمستقبل بخلاف اعتق وطلق، فالحال فقط يصدق حيث هو أمين في قبض وضياع مع ~~يمينه ويصح أن يتولى طرفي مالا يتعلق به حقوقه كالنكاح مضيفا فيهما معا، ~~وإلا لزمه إن ترك فيهما معا أو بطل إن أضاف في أحدهما وترك في الآخر وأن ~~يتولى الخصومة، وإن كره الخصم أولم يحضر الأصل، وله تعديل بينة الخصم إن ~~كان عدلا والإقرار بما يتولى إثباته فيسلمه متى صار إليه وإقراره يلزم ~~الأصل في عين أو دين، وكذا قبض المدعى الذي تولى إثباته مالم ينهه الأصل ~~واعتراف وكيل الإثبات بنكوله كالإقرار لا يصح منه صلح وأبرى وتوكيل وتصرف ~~بغير حفظ من وكيل المال /413/ إلا مفوضا أو بخاض في الكل ولا بيع من نفسه ~~وإن وكل بالبيع منها ولا ينفرد أحد الموكلين معا إلا فيما خشي فوته كشفعة ~~إن لم يشترط الاجتماع وينعزل وكيل المطلب بعزل أصله، ولو في الغيبة، وكذا ~~وكيل المدافعة غلا حيث طلبه الخصم، فوكله أو نصب بحضرته أو في غيرها، وقد ~~خاصم ففي وجه الخصم، وإنما يعزلان أنفسهما في وجه الأصل كما في كل عقد يجوز ~~فسخه من كلا الطرفين، كبيع بالخيار لبايع ومشتر معا أو من أحدهما كالخيار ~~لأيهما وبموت الأصل وتصرفه فيما وكل فيه بيع ونحوه لا باستعمال ونحوه وبرده ~~أحدهما مع اللحوق وإلا فموقوف إلا في حق قد تعل به ويكفي خبر الواحد في ~~الأربعة وبفعله ما وليه ويلغو ما فعل بعد عزله، والعلم به مطلقا، وكذا قبل ~~العلم بعد العزل إلا فيما ms179 تعلق به حقوقه أو في الوكالة بإعارة أو إباحة أو ~~ما في حكمهما، فلا /414/ يلغو قبل العلم بالعزل وبجنون أحدهما أو أغمائه، ~~ولا تعود بعود ...... PageV01P249 # وتصح بالأجرة خاصا أو مشتركا ولوكيل الخصومة ونحوها خصه ما فعل في الفاسدة ~~مطلقا، ومن المقصود في الصحيحة، والقول للأصل في نفيها وفي القدر الموكل ~~فيه، وفي قدر الثمن وللوكيل في إيقاع الفعل، وفي أنه اشترى بالذي أمره وفي ~~رد العين مع يمينه إن كان متبرعا لا أجيرا مشتركا الأصل. ### || AUTO باب الكفالة # وهي ضم ذمة إلى ذمة للاستيثاق في المطالبة بالدين أو في إحضار المدعى ~~عليه متى طلب. # وتصح من مكلف حر، أو رق مأذون مختار ولو مصمتا، أو أخرس بالإشارة. # وتجب إن طلبت ممن ثبت عليه حق معجل لا مؤجل قبل حلوله إلا ممن يريد غيبه ~~فوق الأجل، ولا حد وقصاص إلا ببدنه تبرعا أو قدر المجلس وجوبا في حد قذف ~~فقط كمن استخلف خصمه ثم ادعا أن له /415/ بينة. # ويصح بالمال دينا أو عينا مضمونة فقط مثلية لثبوتها في الذم؛ حيث المراد ~~إحضارها لا قيمتها؛ إذ لا يثبت في الذمة إلا لشرطها إن تعذرت العين والخصم ~~ويكفي ذكر جزء منه مشاع أو جزء مطلق على الكل فتصح بأمره وبالتبرع عنه ولو ~~عن ميت مطلقا، ولفظها فيهما تكفلت ضمنت تحملت أنابه زعيم ونحوها وهو علي في المال. # ويصح مسلسلة ومشتركة، فيطلب من شاء فيهما ومطلقة فيسلم متى طلب ومعلقة ~~ومؤقتة ومشروطة بمعلوم أو مجهول لا مؤجلة به ولم يتعلق به غرض كهبوب الريح ~~فيلغو وتصير حالة، فإن تعل به غرض ضحت كالدياش ونحوه، ويحبس حتى يفي بما ~~كفل به أو يغرم ولا يرجع كفيل وجه على الأصل بما غرم عنه، ولو نوى الرجوع ~~إلا أن يغرم ولا يرجع كفيل وجه على الأصل بما غرم عنه، ولو نوى الرجوع إلا ~~أن يغرم عنه بأمر الحاكم قرضا ولا يسترد من المكفول له فأغرمه ولو عينا ~~باقية، وإن سلم الأصل لكن له طلب التثبيت للتسليم أو ms180 الحبس فن تعذر /416/ ~~لم يجبا. PageV01P250 # ويسقط في الوجه بموت الكفيل أو المكفول به وتسليم نفسه عن الكفيل؛ حيث يمكن ~~الاستيفاء وفيهما بسقوط ما عليه وحصول شرط سقوطها وإبرى الكفيل وصلحه عنها، ~~ولا يبرى الأصل بإيرائه إلا في الصلح إن لم يشترط بقاءه وباتهابه ما ضمن ~~به، وله الرجوع به عليه، ويصير معها طلب الأصل مالم يشترط الكفيل براءته ~~فتنقلب حوالة وتأجيل الأصل تأجيل لا العكس له. # وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة من دين أو عين مضمونة أو وجه، ~~ولو مجهولا ولا رجوع عنها أو بما سيثبت فيها إن ثبت بشهادة لا بإقرار أو ~~نكول أو رد يمين، وله الرجوع عنها قبله. # وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ثبت فيها كقيمة مثلي أو عين قيمي، وقد تلفا ~~وما سوى ذلك كالضمان بمالا يجوز أو بما لا يجب، فباطله كضمان بعض الآثمة ~~لبعض الظلمة بما يلزمه في ارتكاب بعض العظائم تشجيعا له على ذلك وكمصادره ~~وضمان ما يسرق أو يغرق ونحوهما إلا /417/ لغرض فيصح ويرجع المأمور بالتسليم ~~بما سلمه مطلقا أو بالضمان من دون أمر بتسليم ثم سلم فيرجع في الصحيحة ولا ~~رجوع لمتبرع به مطلقا ولا في الباطلة إلا على القابض، وكذا في الفاسدة إن ~~سلم عنها لا عن الأصل فمتبرع، والقول لمنكر فسادها والأذن بها والأبرى منها. PageV01P251 ### || AUTO باب الحوالة # هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ولو غير ملية مع براءة الذمة الأولى، وتصح ~~ممن يجوز تصرفه ويشترط لفظها أو ما في حكمه، ورضى المحيل وقبول المحال ولو ~~غائبا لا المحال عليه واستقرار الدين عليه معلوما مساويا لدين المحال جنسا ~~ونوعا وصفة وكونه مما يتصرف فيه قبل قبضه فيبرى المحيل ما تدارج ولا خيار ~~للمختال إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب عن القضاء جهلها عند الإخالة، ومن فسخ ~~ما اشتراه بخيار روية، وكذا انخيار /418/ عيب بحكم أو تراض على بايع قد ~~أحال غريما بالثمن وقبضه رجع به على البايع لا على الغريم، وكذا لو استحق ms181 ~~المبيع أو أنكر البايع البيع بعد إحالته بالثمن وقبض المحتال له من ~~المشتري. # وتصح الإحالة على من ليس عليه حق إذا امتثل متبرعا، ولا يرجع، وكذا حكم ~~من أحال على نفسه بدين على غيره ولا يبرى إن كان في ذمته له دين، وإذا ~~اتفقا على لفظها فقال: الأصل أحلتك فقبضت بالوكالة وقال المحتال: بل أحلتني ~~بديني فالقول للأصل إن أنكر الدين وغلا فلممحتال، وكذا القول له في دعوى ~~العكس كما مر، وإذا اختلفا هل جاء الأصل بلفظ الوكالة أو بلفظ الإحالة ~~فالقول للأصل في الوكالة. PageV01P252 ### || AUTO باب التفليس والإعسار # فالتفليس هو الحكم على المديون بإعدامه وله بترك مطالبته /419/ إلى يسره. # والمفلس من له مال لا يفي بدينه، ولو كثيرا. # والمعسر عليه كما تقدم، ويقبل قول من ظهرا من حاله ويحلف كلما ادعي يسره ~~وأمكن عادة، ويحال بينه وبني غرمائه ولا يطالب بمؤجل قبل حلوله برهن ولا ~~كفيل ولا يلزم الحر تأجير نفسه ولا بأجرة المثل، لكن إن كسب قبضت الفضلة ~~لدينه ولا قبول هبة ووصية، ولا أخذ أرش العمد فيما له في القصاص والعفو ~~ويلزم في غيره ولا المرأة التزوج، ولا بمهر المثلى، فإن لم يظهر إعساره بين ~~به وحلف مع البينة، وإنما تسمعان بعد حبسه حتى يغلب الظن بإفلاسه، وله ~~تحليف خصمه ما يعلمه، وندب خط وتجاوز وإنظار، وإذا أفلس المشتري قبل قبض ~~المبيع وبعده والمبيع باق بعينه في يده ولم يسلم ثمنه ولو لا فلاس /420/ ~~جهل حال البيع أو تجدده ولم يضطر إلى عينه لستر عورة ونحوه ولا تعلق ~~بالمبيع حق لنفسه كاستيلاد أو لغيره كرهن، ولا أخرجه المشتري من ملكه قبل ~~الحجر، فالبائع أحق به من سائر الغرماء إن صح له تملكه في تلك الحال ~~وبزيادة قيمته أو ببعض بقي منه أو تعذر ثمنه ولا أرش لما تعيب في يد ~~المشتري ولو بجنايته قبل الإفلاس ولا عوض لما غرم فيه للبقاء كعلف لا ~~للنماء كسقي وحرث فيغرم وللمشتري كل فوائده الحادثة بعد العقد ولو متصلة ~~كالحمل لا ms182 ما هي من أصله كالكبر والسمن، وله كسبه وقيمة ما لا حد لبقائه ~~غادة كبناء وغرس قائما لا بقالة، وله رفعه وعليه أرش النقص وإبقاء ما له حد ~~كزرع بلا أجرة حتى يحصد وله كل تصرف قبل الحجر غالبا، ولا يفرق البايع بين ~~ذوي رحم بل يأخذ الولد مع الأم ويدفع قيمته /421/ للمفلس وإلا كان أسوة ~~الغرماء في ثمنها وما كان قد شراه، ثم شفع فيه قبل إفلاسه ثبتت الشفعة ~~للشفيع والثمن للبائع لا منه له ومالم يطلبه من مبيع تعذر ثمنه من المشتري ~~فأسوة الغرماء فيه وفي ثمنه إن بيع. PageV01P253 ### || AUTO باب الحجر # هو منع التصرف في المنافع أو في الملك إلا المديون لإيفاء غريمه. # وأسبابه: صغر، وجنون مطلقا، ورق؛ لتملك سيده ماملك ويلزمه ما أقر به متى ~~عتق، ورهن؛ لتعلق حق الغير به، ومرض؛ لتعلق حق الورثة بالثلثين إلا ما ~~استثني له من غقرار ونحوه ودين كما يأتي، ولا حجر بعد التكليف لتبذير وسفه ~~وفيه خلاف بين السلف ولخلف، وكذا في احتياجه إلى الحكم به عند معتبرة. # وأمر الحجر بالدين إلى الحاكم فيحجر على مديون بحال ولو غائبا لا بمؤجل ~~قبل حلوله، وإنما يصح بعد طلب الخصوم ولو قبل /422/ التثبيت بثلاث فقط أو ~~طلب بعضهم، فيكون لكلهم ولو غيبا، ويتناول الزائد وما يملكه في المستقبل، ~~ولا تصح صلاة مديون حجرها عليه غريمه، وهو يتمكن من قضائه ويدخله، تعميم ~~وتخصيص بقدر معلوم أو زمان أو مكان أو سلعة أو شخص فلا ينفذ منه فيما ~~تناوله الحجر تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحاكم أو الغرماء أو بعد الفك، ~~وله رفعة مطلقا لمصلحة ولا يحل به ولا بالموت مؤجل، ولا يدخل فيه دين لزم ~~بعده، ولو بجناية على وديعة معه، من قبله بخلاف دين ثبت قبله بالبينة ~~لإقرار فيدخل وتسترد له حصته من الغرماء إن انكشف بعد التخصيص ولا يكفر ~~بالصوم محجور لزمته كفارة وبيع الحاكم عليه كل ماله بعد تمرده عن البيع، ~~وتبقى لمن لا دخل له ولمن له دخل ms183 لا يفضل عنه من مهنة أو غلة ما لا يباع ~~كوقف /423/ ثوبه ومنزلة وخادمه إن عجز عن خدمة نفسه إلا زيادة النفيس منها ~~يباع وقوت يوم له ولطفله وزوجته وخادمه وأبويه العاجزين ولمن له دخل منهما ~~يفضل عنه كفايته ومن يعوله إلى الدخل إلا منزلا وخادما يجد غيرهما بأجرة ~~وينجم عليه بلا إجحاف ولا يلزمه الإيصال. PageV01P254 ### || AUTO باب الصلح # هو عقد مشروع لقطع التنازع ويصح بين مكلفين جائزي التصرف مع إقرار المدعى ~~عليه أو ما في حكمه وإنما يكونث عن الدم والمال عينا في يد غير مالكها أو ~~دينا وهو إما بمنفعة كسكنى دار مدة معلومة، عن أيهما فكالإجارة صحة وفسادا ~~وضابطه ما كان العوضان أو أحدهما منفعة أو بمال، فأما عن دين ببعضه من جنسه ~~كخمسة عن عشرة فكالإبراء فيصحان معجلين ومؤجلين ومعجلا تبرعا ومشروطا عن ~~مؤجل لا العكس؛ إذ يصير /424/ كصرف عشرة بخمسة؛ إذ ليس بإبراء؛ لعدم فائدته ~~وهي التعجيل. # وأما عن عين بعين أو عن كل الدين بقدره أو بغير جنسه حاضرا فكالبيع صحة ~~وفسادا وضابطهما ما كان أعلى مالين عن كال بكال كعن مد بر بعشرة أو تقديرا ~~كعن بر بخبزه أو كان المصالح عنه قيميا باقيا كعن ثوب باق بثوبين جاز ~~التفاضل كالبيع، وإذا اتفقا فيهما مع بقاء العين كعن مد باق من شعير بنصفه ~~لم تجز. # ومختص ماهو كالأبرى بخمسة أحكام وهي أنه يتقيد بشرط ويصح عن مجهول بمعلوم ~~لا العكس كما يصح بمعلوم عن معلوم لا عن مجهول بمجهول، وأن لكل فيه من ~~الورثة المصالحة عن الميت مستقلا، وإن لم يأذن شركاؤه فيرجع على التركة بما ~~دفع للولاية ولا تعلق به الحقوق، ويختص /425/ ما هو كالبيع بتقايضها، ولا ~~يصح الصلح عن حق محض كشفعة ومرور، ولا عن جد ونسب إثباتا أو نفيا فيهما، ~~ولا عن إنكار أو تحليل محرم أو ضده مع بقاء سببهما. PageV01P255 ### || AUTO باب الإبراء # هو إسقاط ما في ذمة الغير من مال أو حق ممن يصح منه ذلك، وهو إما ms184 من عين ~~باقية مضمونة كالمغصوب، فيكون إسقاطا للضمانة أو غير مضمونة كالوديعة، ~~فيكون إباحة للأمانة، وليس بتمليك فيهما، فله الرجوع قبل أو من دين فيكون ~~إسقاطا له فلا يفتقر إلى قبول أو من حق محض لآدمي كالقصاص فيبرى، ولو ~~مجهولا، وألفاظه: أبرأت وأحلت هو بري هو في حل، ويصح مطلقا فيقع حالا ~~ومشروطا بحالي أو مستقبل فيقع بحصوله، ولو كان مجهولا ألا غرض فيه ومعقودا ~~بعوض فيرجع لتعذره ولو غرضا، وإذا قيد /426/ بموت المبري صار وصية ويعمل ~~بخبر العدل في إبراء غائب لا في أخذ حقه ولا يصح مع التدليس بفقر أو حقارة ~~الحق ولا يجب تعريف نقضهما، بل تبيين جنس المسقط وقدره وصفته أو ذكر لفظ ~~يعمه كمن كل دين. # ويغني عن ذكر القيمي التالف ذكر قيمته لا المثلي، فيذكر جنسه وقدره معا ~~أو شيء قيمته كذا، فإن ذكر أحدهما فقط صح مع ذكر القدر لا الجنس ولا يبرأ ~~ميت بإبراء الوارث قبل إتلاف تركته؛ إذ ليس بخليفة، ويعتبر في المعقود ~~القبول أو ما في حكمه في المجلس لا في المطلق والمشروط ولا في حق محض ولا ~~يبطل الإبراء منه برده بخلاف العين والدين وفي صحة الإبراء من الأعواض خلاف. PageV01P256 ### || AUTO باب الإكراه # هو قول أو في معناه يحمل الغير على قول أو /427/ فعل أو ترك لا عن رضى، ~~وعقد المباح به من المحرمات عند أئمتنا عقد المباح منها عند الضرورات، ~~فيجوز لمكلف توعده قادر بإتلاف نفس أو عضو أو بما يؤدي إليهما لا بضرر ~~دونهما كل محظور إلا الزنا، ويأثم من فعل ولا يحد، وفي جواز مقدماته قولان ~~وإيلام آدمي محترم ونحوهما مما لا تدخله الإباحة على وجه. # وفي القذف والبراءة والسب ولو لله أو لنبي أو وصي خلاف، لكن يضمن المال ~~ويتأول كلمة الكفر ومالم يبق له فعل فكلا فعل، وكذا يجوز إذا توعده بأيهما ~~أو بضرر مجحف ترك الواجب، وتبطل بها مطلقا أحكام العقود والإقرار. # المؤيد بالله: وبما يخرج عن حد الاختيار وإن لم يضر، وكالإكراه ms185 في جواز ~~تلف مال الغير خشية غرق ونحوه، وهو الأظهر في حق أكثر الشهود /428/ على ~~يحيى بن عبد الله بالعبودية، ولا تجوز التقية لمعصوم، ويجوز لغيره مطلقا ~~مالم تؤد إلى خلل في الدين وحق أكثر الشهود الذين شهدوا على يحيى بن عبد ~~الله بالعبودية. PageV01P256 ### || AUTO باب السبق والرمي # يشرعان إذا كملت شروطهما وعريا ما يحظرهما كقمار ونحوه، فأما المناحبة ~~فقد نسخت ولو في دار الحرب وتختص الخيل بسمية الرهان والرمي بتسمية النضال ~~وعقدهما جائز على مال معلوم من أحدهما فقط إن سبقه صاحبه لا منهما معا ~~فقمار إلا لدخول المحلل، ويسمى الدخيل فيحل لكل واحد منهما رهن صاحبه وهو ~~حيلة في ذلك، وهو فرس ثالث يدخل بين فرسيهما مماثل لهما ولا عوض على صاحبه، ~~فإن سبقهما أحرز المالين، وإن سبقاه فلا شيء لعيه، ثم إن استويا فلكل /429/ ~~ماله، وإن سبق أحدهما فاز بمال الآخر، ويصح العوض من غيرهما ولو غير إمام، ~~والرجوع عنه ولو بعد الشروع، ويجوز أخذ الرهن عليه ويستحب الوفاء به. # ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، ولا جلب ولا جنب في الرهان، ولا يحمد ~~السوط، ويكره العوض في غير ذلك، وترك الرمي بعد تعلمه وضرب لكره بالصولجان ~~على الخيل وتقليدها بالأوتار ويمنها في شقرها. PageV01P257 # ويستحب تسميتها وإكرامها ومسح نواصيها وإكفالها والحمل عليها وترك ما يكره ~~منها وتكثير نسلها وهي لمرتبطها أجر وستر أو وزر وفي تفضيل ذكورها على ~~إنائها، وفي شؤم الثلاث خلاف ، ويجوز طعن الدرية والمسابقة على الأقدام ~~والصارعة مجانا والمناضلة بين طائفتين استوتا عدد فينصب لكل منهما رئيس ~~يقدم /430/ بإزاء كل رجل رجلا ولا فرق بين اتحاد الغرض وتعدده. # وندب للإمام جعل أمر السبقة بين الناس إلى رجل عدل وأمره بالمأثور من أول ~~تضمير خيل الحلبة وما بعه إلى أقصى الغاية، وهو قصبة السبق وخيلها عشر ~~يجمعها قوله: # مجل مصل مسل لها .... ومرتاحها عاطف والحظى # وقبل المؤمل مستحنفرة .... لطيم مع الفسكل المحفظ # ويشترط في سبق الخيل مضمرة وغير مضمرة تعيين الابتداء والانتهاء، ms186 وتعيين ~~المركوبين وتجانسهما وإمكان سبق كل واحد منهما، ويحكم بالرهن للسابق، ولو ~~بخروج أذية مع تساوي الأعناق وبخروج الكاهل فيما خرج منها بطول العتق، وفي ~~الرمي استواء الآلة أو تقاربها، وذكر عدد الأرشاق التي تعتبر فيها الإصابة ~~/431/ وكمية عددها وبيان صفتها قرعا أو خسقا أو مروقا أوخرما وتقدير ~~المسافة بين الرامي والغرض لم تكن معلومة وبيان قدره طولا وعرضا وارتفاعه ~~قدر شبر فصاعدا. PageV01P258 ### || AUTO باب القضاء # هو إلزام ذي الولاية لغيره حقا يجب عليه بعد الترافع ويحرم على مختل شرط ~~فيلزمه الهرب. ويجب على من لا يغنى عن غيره، فيلزمه الطلب. # ويندب، ويكره وما بينهما حسب الحال وفيه ترغيب وترهيب عظيم ولا يحل تقبله ~~بمال ولا القضا بحكم الطاغوت، ولو في زمان الفترة، ولا التلقب بأقصى القضاة ~~والقضاة ثلاثة، فأما نصب قاض في المصر لكل مذهب فخلاف الأول. # وشروطه تكليف وذكورة وسلامة من عمى وخرس وكل منفر، وفي الاجتهاد والكتابة ~~خلاف وعدالة محققة وولاية من إمام أو محتسب /432/ إن وجدا ولا بأس بكتابة ~~العهد والأشهاد، وهي إما عامة أو مطلقة فيحكم أين ومتى وفيم شاء وبين من ~~عرض أو خاصة، فلا يتعدى ما عين له منها، ولو في سماع شهادة وإن خالف مذهبه، ~~فإن لم يكن أيهما فالصلاحية كافية. # المؤيد بالله: ولا بد معها من أن ينصبه خمسة ذوو علم وفضل مع اعتبار ~~شرائط القضاء كما مر وله تعدي ما عينوه. PageV01P259 # ولا تصح التولية من جائر؛ إذ لا ولاية له ولا يفسق فاعل ذلك على الأصح، وقد ~~حكم جماعة من الفضلاء بظاهر الاستناد إليها، وامتنع آخرون، وفي صحة قضاء ~~كافر التأويل وفاسقه خلاف،وعليه اتخاذ كاتب عدل عارف بعلم الشروط وأعوان ~~أمناء لإحضار الخصوم برفق، وليقولوا إذا دعوا سمعنا وأطعنا ولدفعهم عن ~~الزحام ورفع الأصوات وعدول ذوي خبرة يسألهم عن حال /433/ من جهل متكتمين ~~وتعهد الأوصياء والأمناء والمحبوسين وتسوية بين الخصمين إلا بين مسلم وذمي ~~في المجلس واستماع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت في فهم كلامهما وطلب ~~تعديل بينة مجهولة، ثم ms187 طلب درئها من المنكر وإمهاله قدر ما يراه صلاحا ~~والحكم عليه والأمر بالتسليم والحبس له في كل حق إن طلبت والقيد لمصلحة إلا ~~والدا لولده، فلا يحبس ولا يقيد، ويحبس ولا يقيد ويحبس لنفقة طفله لا لدينه ~~ونفقة المحبوس من ماله، ثم بيت المال ثم من خصمه قرصا وأجرة السجان ~~والأعوان من مال المصالح، ثم من ذي الحق كالمقتص، وندب كونه أنصاريا ووعظه ~~لهما وحثهما قبل الفصل على الصلح بلا مال منه ولو بحط بعض الحق وترتيب ~~الواصلين وتمييز مجلس النساء عن الرجال وتقديم أضعف المدعين والبادي على ~~الحاضر وإجمام /344/ النفس بترك الحكم سيما في الجمعة واستحضار العلماء ~~مالم يتغير حاله ومشاورتهم مع التغير. # ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا والخوض معه في قضيته وضيافة ~~أحدهما دون الآخر والتصيف مع أيهما حال الخصمة، ويجوز في العامة مع عدمها ~~وفي الخاصة حيث يعتاده قبل الولاية، والحكم بعد الفتوى وحال تأذ أو ذهول ~~ولنفسه ورقه وشريكه في التصرف تجنبا للتهمة فيرافع إلى غيره، وكذلك الإمام ~~ويكره تعمد جمعة ومسجد. PageV01P260 # وله القضا في غير الحدود بها علمه مطلقا لا فيها إلا في حد القذف وعلى غائب ~~مسافة قصر أو مجهول أو لا ينال لحبس أو متغلب عن الشرع بعد الأعذار، وله ~~سمريا به بعد أن ينادى عليه ثلاثا وتعزيره، وينصب عن الغائب من يجيب عنه ~~ومن حضر فليس له إلا /435/ تعريف الشهود ولا يجرحهم بعد الحكم إلا بمجمع ~~عليه، وله الإيفاء من ماله ولو ببيعه، ومما ثبتت له في حال غيبته على حاضر ~~بإقراره أو نكوله لا ببينة، فلا يقبل؛ إذ لا يحكم للغائب وتنفيذ حكم غيره، ~~وإن خالف اجتهاده، والحكم بما يوافقه بعد دعوى قامت عند غيره في غير بلده، ~~إن كتب إليه، وأشهد أن كتابه بعد أن قرأه على الشاهدين أو قرى عليهما وهو ~~يسمع وأمرهما بالشهادة وعرف كلا من الخصوم والحق بما يميزه مع بقاء ~~الحاكمين وولايتهما إلا في حد وقصاص ومنقول موصوف مما يحتاج فيه إلى ~~المعاينة كثوب ms188 وعبد غير مشهور، وله نصب غيره بإذن الإمام وإقامة فاسق على ~~أمر معين بحضرته أو مأمونه كحد وبيع مال يتيم بثمن معلوم وإيقاف المدعى حتى ~~يتضح الأمر فيه ولا /436/ يحكم بها وحد في ديوانه، ولو عرف خطة ولا بما تحت ~~ختمه ولا بشهادة عليه بالحكم من دون تذكر. PageV01P261 # وينفذ حكمه ظاهرا وباطنا في الإيقاع، وهو ما أصدره ابتدأ غير مستند فيه إلى ~~أمر سابق من غيره سواء كان عقدا كبيع مال مفلس أو فسخا كفسخ المتلاعنين، ~~ولو كان الزوج كاذبا أو تمليكا مبتدأ كالحكم بالشفعة أو الدية على العاقلة ~~ولو باطلين جهل المحكوم له بطلانهما، وكذا في الظنيات وهي المختلف فيها ~~وينفذ حكمه ظاهرا فقط إن خالف الباطن في الوقوع، وهو ما أصدره مستندا فيه ~~إلى أمر سابق من غيره سواء كان تقريرا ليد المدعا عليه أو قصاصا ونكاحا حكم ~~بثبوتها وهي باطلة أو حكما لشخص بملك مطلق لشيء لم يضف إلى عقد ولا فسخ وهو ~~في الباطن لغيره. # ويجب على /437/ الخصمين امتثال ما حكم به ولو خالف مذهب المحكوم عليه، ~~ويجوز لغيرهما امتثال ما أمر به من حد وغيره بخلاف الإمام فيجب امتثال أمره ~~وإن خالف مذهب المأمور إلا في قطعي يخالف ذهب الممتثل أو في الباطن فيحرم. # ولا يحملان الغير على اجتهادهما قبل الحكم والإلزام إلا فيما يقوى به أمر ~~الإمام كالحقوق والشعار لا فيما يخص نفسه كخدمة ومعاملة ولا في العبادات ~~التي لا شعار فيها مطلقا. # ويجاب كل من المدعين إلى من طلب والتقديم بالقرعة، ويجيب المنكر إلى حاكم ~~مجمع عليه في البلد أو بريده، فإن تعددوا فإلى أيهم، ثم إلى الخارج عنهما ~~إن عدم فيهما. # وينعزل بجور وظهور ارتشاء ويفسق به، ويستحل به لعن الثلاثة لا ببينة عليه ~~إلا ممن ادعى أنه أرشاه وتحرم منه /438/ فيلغوا ما حكم به بعد أيهما ولو ~~حقا إلا مجمعا عليه وبفسقه وزوال عقله وانعزال إمامه وموته لا الخمسة وعزله ~~له وعزل نفسه في وجه من ولاه وبقيام إمام. PageV01P262 # ولا ينقض ms189 حكم حاكم ولو مختلفا فيه لتصويب المجتهدين إلا لمخالفة علمي كنص ~~أو إجماع أو قياس قطعية، ولا حكم محكم خالف اجتهاده إلا بمرافعة إليه، وليس ~~التحكيم بولاية، ويصح إلا في الأربعة، ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا فحكمه ~~باطل، فيجب عليه رد العين، فإن فاتت فقيمتها من ماله وبخلافه خطأ لاعتقاد ~~أنه مذهبه نفد في الظني، وكذا فيما هو قطعي في مذهبه ظني في مذهب غيره ~~كنكاح المتعة وبيع أم الولد إن جهل كونه قطعيا فيه، ثم أخطأ بالمخالفة؛ لأن ~~جهله بكونه قطعيا فيه يلحقه بالظنيات بخلاف ما إذا علم كونه قطعيا /489/ في ~~مذهبه ثم أخطأ بالمخالفة لاعتقاده أن ما حكم به مذهبه وهو خلافه فحكمه ~~حينئذ باطل، فيجب رد العين، فإن فاتت فقيمتها، فإن تعذرا فمن بيت المال. # ورزقه من مال المصالح، ولو غنيا أو حاكما بالصلاحية أو بنصب الخمسة أو ~~ممن في بلد ولايته ولا تأخذ من الصدقة إلا لفقره. # ويحل للحاكم والمفتي والكاتب والعون ما يأخذونه على كتابة العلامة ~~والفتيا والحكم وقصاصته وطلب الخصم وهي أجرة المثل ويحرم ما فوقها وهو ما ~~زاد على أجرتهم لو لم يكونوا كذلك. # وندب لكل من له ولاية اتخاذ درة وسوط وسجن للتأديب كفعل علي عليه السلام ~~واستيفاء الحقوق وفتح المقيد للصلاة إن منعه القيد وتمييز حبس النساء وجعل ~~الحباس من الجنس ولا يخرج المحبوس بدين إلا بإذن غريمه /440/ أو إيفائه أو ~~إفلاسه، فأما إخراج المعزر فإلى الإمام. PageV01P263 ### || AUTO باب الحدود # هي عقوبة بدنية دنيوية ورد الشرع بتقديرها لأجل حق لله تعالى محض أو ~~مشترك، ولا يقال فيها ذو هيئة، والأفضل الستر والعفو قبل الترافع، ولا ~~شفاعة فيها بعده، ويجب على الإمام أو نائبه فقط إقامتها في غير مسجد ودار ~~حرب إن وقع سبها في زمان ولايته ومكانها، وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة، وفي ~~جوازهما في القصاص لأجلها نظر. # ومن أتى معصية فليستتر ولا يحدث بها ويحدث بها ويحد السيد رقة حيث لا ~~إمام، والبينة إلى الحاكم ولا يقتله لردته. # والزنا وما في ms190 حكمه إيلاج فرج في فرجي حي محرم لغير سبب عارض كالحيض قبل ~~أو بر بلا شبهة ولو بهيمة مطلقا، ولا تقتل ثم تحرق وتضمن قيمتها، بل /441/ ~~يكره أكل المأكولة ولبنها، فمن بيت ذلك منه بإقراره من غير بلاء مفصلا أربع ~~مرات مفرقة كل مرة في مجلس عند من إليه الحد أو بشهادة على إقراره كذلك أو ~~على فعله من أربعة ذكور عدول أصول أو ذميين على ذمي ولو معترقين، واتفقوا ~~على حقيقته ومكانه وزمانه وكيفيته جلد بلا رحمة إن كان مكلفا مسلما مختارا ~~يعلم تحريمه ولو زنا حال سكره أو كان ذميا إلا أن يسلم أو مفعولا به أو مع ~~غير مكلف يصلح للوطء أو كان قد تاب أو قدم عهده. PageV01P264 # فالحر البكر مائة وهو من ليس بمحصن والرق نصفها مطلقا، ويندب بيعه ويخصص ~~لمكاتب ويسقط الكسر ويستر المحدود بما هو يبن غليظ ورقيق، ثم يضرب بسوط أو ~~عود بينهما ويبن حديد وعتيق خلي من العقود ويفرق على جسده ويتوقى الوجه ~~والمراق /442/ ويمهل البكر حتى يزول شدة حر وبرد ومرض مرجو وإلا فبعثكول ~~فيه مائة شمراخ تباشره كل ذيولها إن احتمله وهو المراد بالضغث ويستحب جلد ~~الرجل قائما والمرأة قاعدة مشهودين بطائفة من المؤمنين، قيل: فلها ستة ولا ~~صفد ولا غل، وفي وجوب التغريب مع الجلد واستحباب مد اليدين بين العقابين ~~حالة خلاف. # ولا يتكرر الجلد بتكرر الزنا ولو في متعدد مالم يتخلل إقامته وإن نقص ~~الشهود عن أربعة فهم قذفة فيحدون ويفسقون بظاهر الشرع كالشهود على المغيرة. # ومن ثبت إحصانه بإقراره ولو مرة أو بعلم الحاكم أو بشهادة عدلين ولو رجلا ~~وامرأتين وهو جماع في قبل في نكاح صحيح من مكلف مسلم حر لم يرتد أو ذمي ~~لعاقلة حرة أو مملوكة كبيرة أو صغيرة تصلح للوطء غير محرمة ولا حائض وشروط ~~إحصانها كشروطه جلد /443/ مائة ولو مفعولا، ثم رجم على الصفة المشروعة حتى ~~يموت، ويجب تقدم الشهود فيما ثبت بالشهادة، فإن تعذر منهم سقط والإمام أو ~~نائبه فيما ثبت ms191 بالإقرار، ويترك من لجى إلى الحرم ويضيق عليه فلا يطعم ولا ~~يسقى حتى يخرج فإن ارتكب فيه أخرج منه وأقيم عليه الحد ويدرأ بالهزب حاله ~~عمن رجم بإقرار لا بشهادة، فيتبع ويصلى على التائب ولا يمهل المحصن لكن ~~تستبرأ الحائل كاستبراء الأمة وتترك الحامل حتى ترضع اللبا ثم إلى الفصال ~~أواخر الحضانة إن عدم مثلها. PageV01P265 # وتحد البكر بعد الولادة وندب تلقين ما يسقط الحد والحفر لرجل إلى سرته ~~والمرأة إلى ثديها وإطلاق البدين للتوقي بهما. # وللمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته وولده ورحمه المحرم حال الفعل وإن ~~اندفع بدونه لا بعده فيقاد بالبكر ويسقط بدعوى شبهة محتملة /444/ ودعوى ~~إكراه وباحتلال الشهادة قبل التنفيذ، وقد مر حكم الرجوع، وعلى شاهدي ~~الإحصان إذا رجعا مخطئين ثلث الدية وثلثان إن كانا من جملة الأربعة ولا شيء ~~على المزكي وبإقراره بعدها دون أربع وبرجوعه عن الإقرار بعد كماله في كل ~~الحدود وبقول عدلة هي رتقاء أو عذراء عنها وعنهم ولا شيء بعد التنفيذ ~~وبخرسه وإسلامه ولو بعد ردة، وعلى الإمام استفصال كل مسقط فإن قصر ضمن من ~~ماله إن تعمد، وكذا إ ن خالف المشروع كقطع من عليه جلد وإلا فمن بيت المال. # ومن ثبت بإقراره ولو مرة أو بشهادة عدلين أصلين ولو مفترقين قذفه لمعين ~~مكلف حر مسلم غير أخرس عفيف عن الزنا في الظاهر، ولو فاسقا بغيره أو غير ~~محصن بزنا وليس انتبارا أانتهارا لا بغيره من المعاصي في حال يحب فيه الحد ~~ولم يكن بكتابة ولا /445/ رسالة، بل بلفظ صريح وهو ما لا يحتمل غيره، وإن ~~لم ينوه ولو عجميا عرفه كيا زاني أو كناية وهي ما يحتمله وغيره إن أقر ~~بقصده كيا فاعلا بأمه أو تعريض وهو ما وضع لغيره واحتمله لا بوضعه كلست ~~بزان إن أقر بقصده ولم يكمل عدد بينة الزنا ولو بنفسه ولا نكل المقذوف عن ~~اليمين إن طلت منه بل حلف جلد إن كان مكلفا غير أخرس ولو سكران أو والدا أو ~~ذميا فأسلم. PageV01P266 # الحر ms192 ثمانون والرق نصفها ويخصص للمكاتب كما مر ولا يتعدد بتكرير القذف على ~~شخص ولو كرره في حال الجلد مالم يتخلل الإيفاء، وليقل السامع خيرا وليظنه ~~ويطلب للحي نفسه ولا يورث عنه وللميت الأقرب فالأقرب، المكلف المسلم الذكر ~~الحر من عصبته إلا الولد أباه والعبد سيده، بقذف أمهما ثم الإمام أو حاكمه ~~ويتعدد /446/ بتعدد المقذوف ولو بلفظ واحد كيا بني الزواني ولا تدخل ~~الجدات، ومنه النفي عن الأب المشهور كلست لفلان ولو لمنفي بلعان إن لم يعن ~~بالحكم لا لست من العرب ونسبته إلى معينا كيا ابن فلان الأعمى لابن السليم ~~لا إلى جد أو عم أو خال أو زوج أم. # ويسقط بعفوه قبل الرفع إلى الحاكم وبنكوله وبشاهدين عليه بالإقرار لا ~~بتوبة واعتذار، ومن رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لزمه الحد لقذفه دون ~~الباقين لا بعده إلا الأرش أو القصاص، وتقبل شهادته إن تاب. # ومن يبت بإقراره مرتين أو بشهادة عدلين أصلين شربه لمسكر مطلقا وإن قل ~~وهو مكلف مسلم يعلمه ويعلم تحريمه غير مضطر ولا مكره. # جلد بعد صحوة كحد القاذف، فإن فعل قبله لم /447/ يعد ويتكرر بتكرره بعد ~~الاستيفاء، ولا يقتل في الرابعة، ولا يسقط بتوبة ولا تقادم عهد، وتكفي ~~السهادة على شم أو قيء ولو شهد على كل واحد واحد. # وأما نسبة شربه قبل التحريم إلى الوصي المعصوم فكذب تجاسر على نقله بعض ~~الحشوية عن بعض موارق الحرورية، ولا حد على شارب الفقاع. PageV01P267 # ومن ثبت بإقراره مرتين أو بشهادة علين أصلين سرقة من مكان واحد لعشرة دراهم ~~فضة خالصة ولو غير مضرونة أو ما قيمته ذلك وزن كل درهم ثمان وأربعون شعيرة ~~تغليظا من أوسطه قطع بحاد من كوع مفصل اليمين نكالا من الله إذا كان مكلفا ~~مختارا ولو عشر ونحوه، وكانت العشرة مما هو خالص لغيره، وله تملكه رقية أو ~~منفعة كوقف، ولو جماعة ولجماعة أو لذمي أو لغريم /448/ معسر أو مؤسر غير ~~متمرد له عليهما قدرها وأخرج ذلك من حرز خفية بفعله حملا أو ms193 رميا أو جرا أو ~~إكراها أو تدليسا ولو رده إليه أو لم ينفذ طرفه كبساط أو أخرجه دفعتين ~~فصاعدا لم يتخللهما علم المالك لا لو كور وقرب أو سرق من خرق ما بلغته يده ~~بنفسها لا بمحجر أو نابتا من منبته كثمر مطلقا قبل الجذ وكثر معلق وحرسه ~~جبل أو حرا وما في يده أو مغصوبا أو غنيمة أو خمسا أو بيت مال أو ما ~~استخرجه بخارج بنفسه كنهر وريح ودابة لم يسقها ولو حملها أو طعاما في عام ~~مجاعة مع عدمه في الأسواق، لكن يؤدب في الجميع ويكفي في سرقة المال إقرار ~~مرة واحدة. PageV01P268 # والحرز ما وضع لمنع داخل وخارج إلا بحرج، وهو شرط فلا يقطع مختلس وخائن ~~وجاحد وديعة لعدمه ولا غاصب وطرار للمجاهرة /449/ ولا قفاف لفقد النصاب ~~وعليهم رد ما بقي وضمان ما تلف، وليس لكل مال حرز في الأصح، ومنه جرين ~~ومربد ومراح محصنات وبيت بلا باب فيه مالكه وقبر لكفن ولو من بيت المال ~~ومدفن معتاد والكعبة ومسجد لكسوتهما وآلتهما كقنديل لا جيب وكم وجوالق ~~وخيمة سماوية ومرعى، ولا مكان غصب أو مستعار من السارق أو مأذون له بدخوله ~~كمنزل مضيف وحمام، فإن كانت يمينه باطلة أو ثنى غير ما قطع به قطعت رجله ~~اليسرى من مفصل القدم غالبا، ثم يحبس فقط لثالثة فصاعدا، ولا يقتل الحر في ~~خامسة، والرق في تاسعة. # وندب الحسم بما أغلي من دهن ونحوه وتعليقها في عنه واستتابته ثلاثا ويسقط ~~بالمخالفة فيقتص من العامد ويتأرش من المخطئ ويعفوا كل الخصوم ويتحدد ملكه ~~/450/ قبل الرفع ونقص قيمة المسروق عند المرافعة عن عشرة وبادعائه لملكه لا ~~بالتوبة ويضمن التألف قبل القطع ولا يضمنه بعده ويسترد ما بقي في يده أو في ~~يد غيره ولم يعتص عنه. # ولا يقطع والد وإن علا لولد وإن سفل بخلاف العكس ولا رق لسيده ولا زوجة ~~لزوج ولا شريك فيما هو شريك فيه، بل رقاهما والمحارب مكلف أخاف في وقت إمام ~~سبيل مسلم غير باع أو ذمي ms194 أو معاهد في غير المصر لأخذ المال ولو بغير سلاح ~~جارح وفي ليل أو بحر وله منعة تعصمه من لحوق الغوث. # ويثبت محاربا بالتواتر أو إقراره مرتين أو شهادة عدلين أصلين من غير ~~المجني عليهم ولو من رفقائهم وعبيدهم فمعزرة الإمام أو ينفيه لا غير بطرده ~~سنة عن كل موضع يقدر عليه إن أخاف فقط. # وتقطع /451/ يده ورجله من خلاف إن أخذ نصاب السرقة. PageV01P269 # ويقتله بضرب عنقه فقط إن قتل مطلقا ويقبض منه ويؤرش إن جرح فإن جمع ~~الثلاثة، قيل: ثم صلب مستورا حتى تناثر عظامه ولا قطع ولا صلب قبل القتل. # ويقبل من وصله تائبا قبل القدرة عليه وتسقط عنه الحدود وما قد أتلف ولو ~~حقا لآدمي كقتل وجرح ومال، ويقتص ممن قتله بعد ذلك وكذا يسقط في غير وقت ~~الإمام مع التوبة، ومع الحكم في الضمان ولا عفو بعد القدرة ويخير في ~~المراسل بحسب المصلحة ويحلفه ويكفل عليه ولا يعزره إن اختار قبوله، والقتل ~~لكفر أو فسق مخصوص حد حربي ومحارب وزان محصن وقاتل عمد مطلقا، وكذا مرتد من ~~ملة الإسلام لا من ملة غيرها، ولو امرأة بأي وجه /452/ كفر وتارك صلاة وصوم ~~وطهارة قطعيا عمدا وساب الله تعالى وملائكته ورسله عمدا، وفي السكران خلاف ~~وزنديق ومستحل ما علم تحريمة ومحرم ما علم تحليله ضرورة، ومدعي النبوءة ~~وساحر وديوث بعد استتابتهم وتأجيلهم ثلاثا فأبوا ولو باطنيا لا مشعبذا ~~لاعترافه بتمويهه ولا ساب الإمام ويدبان. PageV01P270 # والتعزير تأديب على وجه الإهانة لمن يستحقه من أهل المعاصي التي لا حد فيها ~~وأمره إلى كل ذي ولاية عموما كإمام ومحتسب وحاكم وسيد وزوج ولهم إسقاطه وهو ~~حبس أو إسقاط عمامة في الملأ أو حر برجل أو جز رأس لا لحية أو عتل أو ضرب ~~في كل منها دون حد جنسه بسوط أو سوطين لكل معصية لا توجبه كأكل محرم وسب ~~لغير مستحق سيما لصحابي عدل وكلهم كذلك وإن شجر بينهم من /453/ الخلاف ما ~~شجر إلا من قاتل الوصي عليه السلام لوم يتب ms195 ويعزر من رضى عنه، وكإتيان دبر ~~حليلة وأمة واستمتاع في غير الفرج من غيرهما، وجلد عميرة ومضاجعة أجنبية ~~ومساحقة امرأة لامرأة وقيادة وسرق دون العشرة وكنرد وشطرنج وغناء وقمار ~~وإغراء بين الحيوان وتماوت، ومنه حبس ذعار ونفي مخنث وزيادة على الحد لهتك ~~الحرمة. # وتثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين، ولا يدل على الكبر ولا يجوز بقتل ~~وقطع لسان وجدع أنف وأذن ونحوها من التعزيرات الغربية وما تعلق منه بآدمي ~~فحق له محض كالسب ويسقط بعفوه أو بالتوبة، وإلا فحق لله محض وسقط بالتوبة. # وأشد الضرب التعزير ثم عد الزنا ثم القذف ثم الزنا، ولا تداخل حدود اختل ~~سبها وتقدم /454/ حد القذف، ثم الزنا والشرب على القطع إن سرق وينتظر البرء ~~من الأول فالأول ولا شيء فيمن مات بحد أو قصاص أو تعزير. PageV01P271 ### || AUTO باب الجنايات # هي ضرر غير مستحق وقع على نفس فما دونها أو على مال وتكون مع التكليف ~~والعلم، ومع عدمهما، ولا بد منهما في عمد المكلف وحملة ما يستحق بها قصاص ~~ودية وكفارة وأرش مقدر وحكومة وغرة وقسامة وتقع من آدمي حر ورق عمدا وخطأ ~~مباشرة وتسبيبا، ومن بهيمة ونحوها فيقبض في غير دار حرب ولو بغير أذن ~~الإمام أو نائبه من مكلف عامد متعد مباشر أو فاعل سبب ملجئ عقلي كدافع شخص ~~على غيره. # أو شرعي كشاهدي زور، ولو حال شكره بجنايته بقتل نفس ولو بمثقل أو قطع ~~مفصل /455/ أو بموضحة في رأس أو بدن قدرت بالمساحة طولا وعرضا أو بجناية ~~غير هن يعلم قدرها ويؤمن تعديها إلى نفس أو عضو في الغالب كعين وأذن ولو ~~صما أو مثقوبة، ومارن أنف لا لسان وذكر ولو من أصلهما غلا يما عدى هذه ~~الأربعة إلا اللطمة إن أمن تعديها عند يحيى عليه السلام وغيره من السلف ~~والخلف، وفي القصاص بضربة بالسوط ونحوه خلاف، ومن تصدق به فهو كفارة له. PageV01P272 # ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه كمفصل ويسقط نقيضه ولا يجب لفرع ورق وكافر ~~مطلقا على ضدهم، فلا يقتل ms196 أمه بأبيه ونحوه، ولا يقتل أبوه أمه به ونحه، ~~وعلى الأصل دية حالة وقيل: مؤجلة وكفارة وتعتبر في الرق والذمي بحال ~~الجانية لا الموت، وتقتل امرأة /456/ برجل بلا زيادة ورجل بامرأة بشرط ~~التزام وليها بتوفية نصف ديته لورثته، وكذا حكم أطرافهما وجماعة بواحد ~~......... الوصي بذلك في قتلة أيل وكذا حكم أطرافهم، وعلى كل منهم دية ~~كاملة إن اختارها الولي؛ إذ هي عوض عن دم القاتل عمدا لا عن دم المقتول، ~~وإنما يستحق قتلهم به أو الدية على كل منهم إن اختيرت حيث مات بمجموع فعلهم ~~واستوت جناياتهم في القدر المؤثر فيه، سواء كانت معا قاتلة بمباشرة كقطع ~~الوريد في حالة واحدة أو بسراية في العادة أو بالانضمام وإن لم يكن كل منها ~~قاتلا لو انفرد ولو زاد فعل أحدهم على فعل غيره. PageV01P273 # وإن اختلفت جناياتهم فإن كان احتلافهما في مباشرة وسراية وكل قاتل فالقود ~~/467/ أو الدية على المباشر وحده إن علم وعلم بقدمه أو التبس تقدمه ولا أرش ~~على ذي السراية؛ إذ لا حكم لفعله حينئذ فإن علم تأخر المباشر واتحاد وقتهما ~~لزمه القود؛ إذ هو القاتل، ولزم ذا السراية أرش الجناية فقط؛ إذ هو جان، ~~فإن جهل المباشر منهما وعلم المتقدم لزمه الأرش فقط؛ لأنه أقل المقدرين، ~~والأصل البراءة عما زاد ولا شيء على المتأخر وإن التبس المتقدم فلا شيء ~~عليهما إلا من باب الدعوى إن عين أحدهما كأنت المباشر أو القسامة إن أجل ~~كأحدكما المباشر، وإن كان اختلاف جناياتهم في كون القاتلة إحداهن فقط دن ~~غيرها بمباشرة أو سراية فحكم القاتلة بالمباشرة ما مر وبالسراية وجوب القود ~~على صاحبها إن علم تقدمت أو تأخرت واتحد وقتهما، وفي غيرها من الجنايات ~~/458/ الأرش فقط تقدمت أو تأخرت أو اتحد وقتهما، فإن التبس ذو الجناية ~~القاتلة بالسراية بذي الجناية غير القاتلة لزم فيهما الأرش ولا قود ولا ~~تحويل؛ إذ هو لا يشرع إلا عند اجتماع موجب ومسقط في حق لآدمي مع التباسهما ~~والتباس المستحق كما تقدم، فأما مع التباسهما أو التباس ms197 المستحق عليه فلا ~~تحويل خلافا لأبي مصر. PageV01P274 # وما على قاتل جماعة إلا القتل فقط، ولو ترتبوا فيحفظ نفسه ويدافع من أراد ~~قتله من آحاد الأولياء ولو بالقتل حتى يجتمعوا بخلاف قالع أعينهم المتفقة ~~أو قاطع أيديهم أو نحوها من الأطراف فيجتمعون على قلع عينه أو قطع يده ~~المماثلة ويشتركون في ديات الباقيات وفي عين أذهب ضياؤها فقط بجناية إذهاب ~~ضوء مقابلها بكافور أو نحوه، وفي كل فرد من مثنيات الأعضاء /459/ مماثله ~~ففي الأيمن الأيمن ونحو ذلك ولو زاد أحدهما أو نقص فإن تعذر أخذ المثل فدية ~~العضو ولا يؤخذ ما تحت أنملة بها ولا هي بما تحتها ولا صحيح بناقص ويجوز ~~العكس برضى المجني عليه، فإن خولف كمن أيمن إلى أيسر ونحو ذلك جاز ~~الاستئناف ولو عالما ويلزم الدية مع الجهل ومع العلم يقتص كل منهما من ~~صاحبه بما وجب له. # ولا شيء فيمن مات بقصاص فيما دون النفس بلا تعد عليه ولا قصاص في فقئ عين ~~أو كسر سن بخلاف قلعهما للآية قلعهما للآية ويقدم قصاص الأطراف على القتل ~~ولو تقدم لكن ينتظر البرء في كل طرف منها وجوبا، ثم يقتل، ومن اقتص من ذي ~~جنايات فتعذر على غيره اسيفاء حقه أثم وللآخر الدية من الجاني لا من المقتص ~~إلا الشريك فمنه كذي مرفق /460/ تقدم على ذي كف ولولى الدم إن تيقن القتل ~~بمشاهدة أو تواتر أو ثبت له بإقراره ولو مرة أو حكم لا بشهادة من دونه أن ~~يعفو عن القود وإن كره القاتل ويستحق عليه الدية حالة كاملة، وقيل: مؤجلة ~~ولو بعد قطع عضو منه، وكذا إن مات وكلاهما أصل وأن يصالح ولو بفوقها وأن ~~يقتص بضرب العنق فقط وإن كانت الجناية بغيره فإن تعذر فكيف أمكن بلا تعذيب ~~ومن لم يستطع وكل ولو بأجرة. PageV01P275 # ولا أمهال إلا لوضع حاملأ كما مر أووصية أو حضور غائب أو طلب ساكت أو بلوغ ~~صغير، ولا يكفي أبوه. # المؤيد بالله أو تضيق جهاد، فإن انفرد شريك بالاقتصاص بغير حضور شريكه، ms198 ~~أو أذنه أثم، ولا قود وضمن له حصته من الدية لا لورثة المقتول. # فأما /460/ الحسنين عليهما السلام بقتل ابن ملجم فقيل: الكفر، وقيل: لأنه ~~محارب، وندب للإمام إقامة بصير ذي دين له شرط للقصاص، والحدود ويرزقهم من ~~مال المصالح فإن كان له مصرف أهم من المقتص له، فأما ما جرت به عادة أمراء ~~الجور كمعوية ومن بعده من اتخاذ سياف يضرب الأعناق فحرام، وليس من ذلك ومن ~~قتل شخصا ثم قتله غير ورثة المقتول بغير إذنهم، فلوثة الأول ديته في تركة ~~الثاني إن كانت وإلا فديته إن اختارها ورثته، وإن اختاروا الاقتصاص فلا ~~شيء، وسقط القصاص عن الجاني بعفو المجنى عليه أو ورثته بنسب أو سبب أو عفو ~~أحدهما أو بشهادته عليهم بالعفو وإن أنكروا وأنكر الجاني ولا تسقط الدية ~~بالعفو عن القود مالم يصرح العافي بها /462/ أو يعف عن دم المقتول أو عن ~~الجناية عليه فإن عفا في مرضه فمن الثلث وبكون أحدهم فرعا للجاني أو ساقط ~~تكليف من الأصل وبقول المجني عليه أخطأت وإن قال الجاني: تعمدت أو قال: ما ~~فعلت وإن بين الورثة ولا تلزم الدية أيضا؛ إذ دعوى الخطأ لا يوجبها وإقراره ~~بالعهد ليس إقرارا بها، وبانكشافه مستحقا وبإرثه بعض القصاص. PageV01P276 # ولا يسقط بإكراه أو إباحة وتهدد المقتول أولا ولا بالعو عن بعض القاتلين ~~ومشاركة من يسقط عن القصاص دون الضمان كمجنون بخلاف من سقطان عنه كسبع فلا ~~قصاص ولا شيء في مستأجر انهدم عليه معدن وراقى نحلة ونحوه مات برؤية المالك ~~غير متنكر أو بزجره إن لم يندفع بدونه ولا على ممسك أو صابر إلا الأدب ~~فيحبس ويستحق العذاب /463/ ولو معينا بشطر كلمة. # ويجب القود على من عرى شخصا أو حبسه أو عانه فمات ببرد أو جوع أو إصابة ~~عين وفي المكره خلاف ويعتبر في رق وكافر ومسلم رموا فاختلف حالهم بالمسقط ~~تقدم أو تأخر لا بابتداء أو انتهاء. PageV01P277 # والخطأ ما وقع من غير مكلف مطلقا أو من مكلف غير قاصد للقتل بل للإيلام ~~فقتل ms199 بما مثله لا يقتل عادة كلطمة في غير معمد وفرك أذن بلا أعنات أو ما ~~وقع منه بسبب غير ملجيء كحفر بئر تعديا وإلا فعمد، وإن ظن الاستحقاق غالبا ~~وفيه القود ولا ثالث لهما وهو ما يسميه مثبته شبه العمد إن كان القتل بمثقل ~~وعمد الخطأ إن كان بما لا يقتل عادة وما سنبة منه فهدر كذهاب سن عاض بنزع ~~يد معضوض ومنه تعدي الواقف في الموقف فوقع عليه /464/ متعثر غير متعد في ~~الوقوع خطأ وتعدى متعثر على واقف غير مبتعد في الموقف فالمتعدي فيهما ضامن ~~غير مضمون فإن كانا متعديين معا في الوقوف والتعثر ضمن كل صاحبه ويتساقطان ~~مع الاستواء ولا قود في الخطأ، وما لزم به م دية أو أرش أو غرة سوى ~~الكفارة، فعلى العاقلة بشروط تأتي كمتجاذبي حبل لهما أو لغيرهما متعديين ~~فانقطع فهلكا فيضمن كلا منهما عاقلة الآخر، فإن كان أحدهما رقا لزمت قيمته ~~عاقلة الحر وتصير لورثته ولا شيء لمولاه ولا عليه وكفار سين وفلكين اصطدما ~~خطأ وكحافر بئر تعديا فتضمن عاقلته الواقع فيها، فإن وقع فيها على من تضمن ~~جنايته كآدمي أو على ما وضعه فيها من تضمن جنايته من سيف أو نحوه ضمنه ~~عاقله الحافر وعاقله أيهما، فأما لو كانت في /465/ ملك أو في مباح فهدر. # فإن تعدد الواقعون متحاديين مع التصادم وعدمه وغير متجاذبين مع التصادم ~~وعدمه عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد وتخصيص وإهدار والأصل في ذلك قضاء علي ~~عليه السلام في الأربعة الواقعين على الأسد في الزبية وكطيب سلم غير ~~المطلوب جاهلين، فإن خرج حيا فالدية وميتا فالغرة. PageV01P278 # ثم الخطأ نوعان مباشرة وتسبيب، فالمباشرة ما نحصل بها القتل كالأرداء أو ~~تضمنها عاقلة المباشر وإن لم يتعد فيها مطلقا، ولو في ملكه فيضمن غريقا ~~عاقله من أمسكه لإنقاذه ثم أرسله الخشية تلفهما فهلك، فأما ضم زوج وتأديب ~~ولي ومعلم معتادة فمباشر لكنه غير مضمون إذ ليس بخطأ للأذن /466/ فيه فإن ~~قصد بها القتل فعمد بخلاف غير المعتاد منهما فمباشر مضمون، ms200 فإن قصد القتل ~~فعمد وإلا فحطا والتسبيب ما يحصل عنده القتل لآية فإن لم يتعد فيه كحفر بئر ~~في الملك أو في مباح ولو عمدا لم تضمن عاقلة المسبب من هلك فيه، وإن تعدى ~~فيه ضمنته سواء كان التعدي في سبب السبب، ولو لم يتعد في السبب كقطع شجرة ~~تعديا فوقعت على أرض فاهتزت فهلك شخص باهتزازها أو في السبب نفسه كجناية ما ~~وضع بتعد في حق عام أو خاص كملك الغير من جماد كحجر وماء وبئر ونار أينما ~~بلغت وحيوان كعقرب وسبع لم ينتقل وعقور وإن انتقل. # ومنه جناية ظاهر ميزاب لا أصله، ومن أمر بأي ذلك محجورا ضمنا معا والقرار ~~مع الأمر مطلقا وكذا الحكم إن كان المأمور غير محجور وجهل التعدي فإن علمه ~~/467/ فعليه. # وجناية مائل إلى غير الملك، فإن لم يعلم لم يضمن لأن العلم والجهل ~~يختلفان في ضمان المسببات وإن لم يختلفا في ضمان المباشرات المتمكن من ~~إصلاحه وحسب حصته مع الاشتراك وجناية شبكة صيد نصبت في غير الملك ولو في ~~مباح ولم يزل عنها التغرير لا إذا أزيل غالبا. # ومنه وضع صبي من لا يحفظ مثله أو في موضع خطر أو أمره بغير المعتاد أو ~~إفزاعه فهلك. PageV01P279 # وجناية بهيمة طردت في حق عام أو في ملك الغير أو فرط في حفظها حيث يجب كما ~~إذا كانت عقورا، فأما جناية رفسها فعلى الراكب أو القائد أو السائق مطلقا ~~مع الكفارة إذا انفرد وإن لم يكن متعديا في السبب لأنه في حكم المباشر فإن ~~اتفقوا فعليهم أثلاثا ويكفر الراكب وحده. # وأما بولها وروثها وتشمسها فهدر غالبا، وكذا /468/ نفحها وكبحها ونخسها ~~المعتادة وغير المعتادة مضمونة هي وما تولد منها حيث يجب التحفظ. # وإذا تزاحمت الموجبات كمباشرة تسبيب ضمن المباشر لا المسبب كالمردي مع ~~الحافر ولا شيء على عاقله من قتل نفسه خطأ ولا كفارة عليه. # وعلى مكلف مسلم قتل ولو حال سكره أو نومه ونحوه مسلما أو معاهدا غير جنين ~~خطأ لا عمدا مباشرا أو تسببا في ms201 حكمه لا تسبيبا ليس في حكمه أن يكفر إن وجد ~~بعتق رقبة مكلفة مسلمة سليمة من العيوب ولو مدبرة، ويكره مع اليسر أو ~~مكاتبة مع العجز عن الأداء فاسقة وأم ولد ويجري قبل الموت الذي هو شرط بعد ~~وقوع الجناية التي هي سبب فإن لم يجد أو كان رقا بصوم شهرين متتابعين توبة ~~من الله فإن تعذر فلا إطعام ويتعدد الكفارة على جماعة لقتل واحد /469/ لا ~~الدية، ولا قصاص ولا دية في رق قتله حر ولو عمدا وفيه على القاتل العامد ~~وإن تعدد وعلى عاقله المخطئ قيمته فقط إلى قدر دية الحر ثم سيقط ما زاد ~~عليها إلا لصناعة غير محظورة أو لقتل الغاصب له فما بلغت وإطرافه وأرشه ~~وجنينه بحسب قيمته منسوبة إلى قيمته كنسبتها في الدية إلى الحر وإذا أجنى ~~على عاصبه، فله إن يقبض منه ويضمن قيمته للمالك. PageV01P280 # وجنايته على المالك أو غير ف يحال غسبه مضمون على الغاصب كذلك وحكم مستأجر ~~ومستعير فرطا في حفظه حكم الغاصب وفي الجناية على حيوان غير آدمي كعين ~~بهيمة للغير نقص القيمة فقط لا أرش مقدر، وفي جنينها قيمة مثله يوم الولادة ~~إن جرح حيا ثم مات ويصف غيرها إن جرح ميتا. # ويضمن بهيمة وطائر ورق بالنقل عن /470/ مكانها تعديا وبإزالة ما يمنعها ~~من ذهاب أو من سبع إن تلفت فورا وسفينة وزق سمن بخل رباطهما فتلفا ولو ~~متراخيا أو جامدا ذاب بالشمس أو نحوشها، ولا يجوز قتل حيوان ليس بمأكول ولا ~~ضار وإن لم كن مملوكا. وأما ما يضر فيقتل منه ما أبيح قتله كحية وعقرب ~~وفأرة وغراب وحدأة في الحل والحرم ولو غير صائلة، وكذا العقور بعد تمرد ~~المالك عن حفظه ويقتل غير ذلك من الضار إن صال كأسد ونمر، وكذا إن لم يصل ~~في الأصح، وإنما يضمن من السباع ما تأهل وانتفع به كالهر. # وإذا جنا رق على حر ما لا قصاص فيه أو على مال خير مالكه بين تسليمه ~~للاسترقاق أو تسليم كل الأرش، ولو فوق ms202 قيمته ون جنا ما فيه قصاص، فإن اتخذت ~~/471/ جنايته واتحد مستحقها سلمه الملك غليه وهو مخير بين الاقتصاص منه ~~واسترقاقه وما يتبعه من التصرفات أو العفو عن القود أو الدية معا فيبقى ~~لمالكه أو عن القود فقط فيخير المالك بين تليمه أو كل الأرش كما تقدم فيما ~~الإقصاص فيه، وكذا إن تعدد مستحقها، فإن عفا بعضهم عن القود والدية سقط ~~القود لعفوه وخصته من الدية وخير المالك في تسليم قدر حصة من لم يعف من ~~الأرش أو من الرقبة ويصير شريكا له فيها. # وإن تعددت جنايته وتعدد مستحقها أو اتحد فكذلك إلا أنه إذا عفا بعض ~~المستحقين لم يسقط القود بعفوه ويبقى الخيار لمن لم يعف في كل الوجوه ~~المتقدمة. PageV01P281 # فأما أم الولد ومدبر الموسر إذا حنيا فلا يسترقان وإن /472/ اقتص منهما ~~ويتعين أرش جنايتهما بسقوط القصاص عنهما وهو على سيدهما إلى قدر قيمتها، ثم ~~في ذمتها ورقبته فإن أعسر السيد بيع المدبر وسعت أم الولد في قدر قيمتهما ~~لتعدد الجنايات مالم يتخلل تسليم. # ويبرى الرق الجاني وسيده بإبراء الرق الجاني وسيده بإبراء الرق لا بإبراء ~~السيد وحده فلا يبريان. # ولا يقتص من المكاتب الآخر أو مكاتب سلم من كتابته مثله فصاعدا وما لزمه ~~من الأرش فمن كسبه لا في رقبته ويقدم ما لطب من دين الكتابة والجناية، فإن ~~اتفقت المطالبة بهما معا فالجناية فإن أعسر بهما رجع في الرق وبيع لها. # ويقتص من المقوف بجناية منه توجب القصاص ويتأرش من كسبه بجناية توجب ~~الأرش وأمر الجناية عليه إلى مصرفه. # /473/ ويقتص للرق من الرق من جناية عل نفس وطرف ونحوه مما فيه قصاص ولو ~~تفاضلا في القيمة أو كانا لمالك واحد إلا والدا بولد ولسيد المقتول ~~الخيارات التي لولي دم الحر وما جناه مما ليس فيه قصاص بل أرش فكجنايته على ~~المال إذا أتلفه، إلا أن يكون ذلك على مالكه أو غاصبه في بدنهما أو ما لهما فهدر. # ويضمن مطلق البهيمة بحل وثاقها ونحوه ما جنته فورا مطلقا، ويضمن متولي ms203 ~~حفظها جناية غير العقور في الليل لا في النهار إلا الكلب ففي النهار لا في ~~الليل وجناية عقور فرط في حفظه فيهما مطلقا، ولو في ملك صاحبه على من دخل ~~بإذنه وإنما ثبت عقورا بعد عقرة. # قيل: أو ملة فيضمن بالثانية وقيل بعد عقرتين فيضمن بالثالثة. PageV01P282 ### || AUTO باب الديات # هي مال مخصوص مقدر في نفس آدمي حر أو في عضو منه، أو في معنى فيه أو جرح ~~مخصوصات ولو عمدا وشرعها فيه من خصائص هذه الأمة المرحومة لرفع الحرج عنها. # وهي مائة من الإبل متنوعة بين جذع وحقة وبنت لبون وبنت مخاض أرباعا وتنوع ~~فيما دون النفس من الأروش ولو كسرا أو مأيتان من البقرة أو ألفان من الشاء ~~ولا تنويع فيهما، بل يعتبر سن الأضحية أو ألف مثقال إسلامي خالص من الذهب ~~أو عشرة آلاف درهم إسلامي خالص من الفضة ولو ردي جنس ويخير الجاني في تسليم ~~أيها شاء من ماله إن وجد وإلا فدين في ذمته لوقت إمكانه وكلها أصول، ويلزم ~~كاملة في نفس ذكر مسلم وذمي ومجوسي وذمي ومجوسي ومعاهد ونحوه لوليه، وإلا ~~فليت المال، وفي كل عضو منه فرد صحيح كأنف، ولو /475/ أحشم، ولسان وذكر من ~~أصلها وحاسة كاملة، وفي كل معنى فيه كعقل وقول وسلس بول أو غائط وانقطاع، ~~ولد منهما وإبطال بطش ومشي وصوت وشهوة جماع وشراب وفي كل زوج منه بطل كل ~~نفعه كالعينين والبيضتين والصفنين ونحوها إلا ونحوها لا الترقوتين ففيهما ~~حكومة وكذا الوجنتان، فإن أوضحتا فمرضحتان. # وفي أحد الزوجين نصفها وفي الوترة ثلثها، وفي كل واحد من الأحفان الأربعة ~~ربعها وفي كل سن ولو بقي الأصل نصف عشرها، وفي بعضها حصته وهي اثنتان ~~وثلاثون في الأغلب، وفي كل أصبغ عشرها ولا تفاضل بينها، وفي كل أنملة منها ~~ثلث العشر إلا من الإبهام فنصفه وفي ما دونها حصته. PageV01P283 # وأما الشجاج فمنها ما ورد فيه أرش مقدر وهو ديته شرعا /476/ ولا قصاص فيه ~~إذ لا يوقف له على حد إلا الموضحة ولا حكومة ms204 لوجود النص وهي خمس أربع في ~~أرس الرجل أو وجهه، وقدر في السمحاق منها أربع من النوق أو عدلها من سائر ~~الأصناف وهي مما فيه نص على الأصح. # وفي الموضحة خمس أو عدلها إن اختير فيها الدية، وفي الهاشمة عشرا وعدلها، ~~وليس لمن جني عليه إن اختير فيها الدية، وفي الهاشمة عشر أو عدلها وليس لمن ~~جني عليه هاشمية أن يقتص موضحة ويأخذ زيادة أرش الهاشمة، وفي المنقلة خمس ~~عشرة أو عدلهما، وفي الآمة ثلث الدية أو عدلها والخامسة في غيرهما وهي ~~الجائفة وفيها ثلث الدية أو عدلها. # ومنها مالم يرد فيه أر مقدر ولا قصاص وهو ما عدى ذلك من الشجاج، ولتزم ~~فيه الحكومة دونهما وهي ما رآه الإمام أو الحاكم مقربا إلى أدنى ما ورد فيه ~~أرش مقدر وهي السمحاق ثم ما فوقها فيلحقه به وهي حكم /477/ لازم من أيهما ~~يجب قبوله، وإن كانت طريقة الاجتهاد، وليست بصلح، وذلك كعضو زائد وسن صبي ~~لم يثغر إن عادت وشعر لم يعد، وما لا نفع فيه وما ذهب جماله فقط ومجرد عضد ~~بلا ساعد ومجرد ساعد بلا كف ومجرد كف بلا أصابع، فإن ذهب الكف معها تبعتها ~~الكف بخلاف الساعد فلا تتبع الأصابغ، وكذا حكم الرجل، وقد قدر. # في المسودة في رأس الرجل ووجهه. وفي المحمرة والمحضرة أربعة مثاقيل. وفي ~~الوارمة والحارصة خمسة، وفي الدامعة ستة وربع، وفي الدامية اثنا عشر ونصف، ~~وفي الباضعة عشرون، وفي المتلاحمة ثلاثون لأن في السمحاق أربعين، وفي حلمة ~~الثدي ربع الدية، وفي درور الدمعة ثلث دية العين وفي دونه خمس ديتها وفيما ~~كسر فأخبر /478/ أو ذهب فعاد ثلث ما فيه لو لم ينحبر أو لم يعد. PageV01P284 # فأما شحاج غير الرأس والوجه من بدك الرجل ففيها نصف ما فيهما من أرش مقدر ~~أو حكومة، وفي الجناية على المرأة ولو زوجه النصف من جميع ما مر في الرجل ~~من دية أو أرش أو حكومة ويحول في اللبسة ولا يحكم على الجاني بشيء جناة حتى ~~يبين عاقبة ms205 أمر جنايته، فمن ضرب غيره خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه، ~~فإن مات لزم فيه ديته فقط، وإن حي ففيه حسب ما ذهب منه ون تعددت الديات ~~وكالمتواثبين بالسلاح عمدا فمات أحدهما وذهبت حواس الآخر ولو بضربة فلورثة ~~الميت القود إن شاءوا عليهم دية الحواس من ماله إن كان وغلا هدر وإن عفوا ~~حاسبوا بديته وسلموا الباقي. # ويجب الغرة للوارث بحسب الميراث على عاقلة /479/ من جنى على حمل حرة ولو ~~عمدا ولذمي ومجوسي إذا خرج ميتا وقد تبين فيه أثر الحلقة ولا كفارة عليه. PageV01P285 # وهي ديته عبد أو أم سالمة العيوب يبين سبع إلى عشرين سنة، وقيل: إلى خمسين ~~سليم من العيوب قيمته خمس مائة درهم وهي نصف عشر الدية ويتعدد بتعدد ~~الجنضين ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى ولا شيء في حمل قتلت أمه فمات قبل ~~أن ينفصل ويعقل عن الحر الجاني ولو غير مكلف عاقلته إذا حنى خطأ على آدمي ~~فقط معصوم غير رهن معه ولا غصب، وكانت الجناية على نفس أو موضحة فصاعدا ~~نبتت بينة وحكم حاكم أو بإقرار العاملة لا بإقرار الجاني بالفعل ولا ~~بمصالحته ولا يعقل ما دون الموضحة وهو نصف عشر الدية وهي الأقرب فالأقرب ~~المكلف الذكر الحر من عصبته الذين /480/ على ملته ثم معتقه ثم عصته كذلك ~~على كل واحد منهم دون عسرة دراهم ولو فقيرا وتنجم عليهم الدية الكاملة في ~~ثلاث سنين من يوم الحكم وقيل من وقت الجناية وكذلك في الغرة ثم في ماله ثم ~~في بيت المال، ثم على المسلمين ولا شيء عليه إن كفت العاقلة ويبرأ بإبرائه ~~قبل الحكم عليها لا هو بإبرائها ولا شيء على العديد ولا شيء على أهل ~~ديوانه، فإن ثبت الفعل بالبينة، وكونه خطأ باعترافه وصادقه المدعي حملته، ~~ويعقل عن ولد الزنا والملاعنة وولد عبد لا عاقلة له من قبل أبيه عاقلة أمه ~~والإمام ولي مسلم قتل وارث له ولا عفو ولا دية إلا لمصلحة، فإن لم يكن فعلى ~~القاتل مع التوبة دية تصرف ms206 في المصالح. PageV01P286 ### || AUTO باب القسامة # هي مشروعة وهي أيمان واجبة على عدد مخصوص من المدعا عليهم، وفي /481/ نفس ~~أو موضحة فصاعدا إن طلبها الإمام إن عدموا ولا يستبد طالبها بالدية، فإذا ~~جرح أو قتل آمي مسلم أو ذمي ولو رقا ووجد كله أو أكثره في أي موضع يختص ~~بمنحصرين غيره لا فيما يختص به كداره، ولو موضعا بين قريتين أسوتا فيه قربا ~~وتصرفا أو سفينة أو دارا أو مزرعة أو نهرا ولم يدع المستحق على غيرهم أو ~~على معين منهم. # فله أن يختار خمسين ذكرا غير هرم ومدنف من مستوطيتها المكلفين الأحرار ~~الأضحاء الحاضرين وقت القتل يحلف كل واحد منهم ما قلته ولا علم قاتله ~~وتحليف الكتابي كما مر، ومن عين منهم قاتلا زاد إلا فلانا، ويحبس الناكل ~~حتى يحلف أو يقر، ويكرر على من شاء منهم إن نقصوا حتى يستوفي العدد ويبدل ~~من مات بعددهم ممن يختاره ولا تكرار مع وجود...... /482/ ولو تراضوا بذلك ~~ويتعدد بتعدد القتلى ولو اتحد وارثهم ولا تسقط بالتراخي، وإن طال، ثم تلزم ~~الدية عواقل أهل الموضع معا منجمة في ثلاث سنين كما مر، ثم في أموالهم ثم ~~في بيت المال، فإن كانوا غير مكلفين أو نسا منفردين فالقسامة والدية على ~~عواقلهم. # وندب تخويف الحالفين قبل الحلف والتغليظ وإن وجد بين صفين مقتبلين فعلى ~~الأقرب إليه من ذوي آلة جراحته من رماة وغيرهم، وإن كانوا فيهما عمل بمقتضى ~~القرينة ولا يشترط فيها ذكر صفة القتل من عمد وخطأ، ولا اللوث في وجوبها ~~وهو أمارة تثمر ظن صدق الدعوى كشهادة عدل، فإن لم يختص الموضع بأحد كقفر أو ~~لم ينحصر أهله كسوق ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة عليهم ~~وهي خلاف القياس ويسقطان عن الحاملين له على ما تحمل عليه الموتى عاد كنعش ~~/483/ وبتعينيه الخصم قبل موته والقول للمستحق في إنكار وقوعها وإلا برأ ~~منها ويحلف. PageV01P287 ### || AUTO باب الوصايا # هي إقامة الغير مقام النفس بعد الموت فيما تصح فيه النيابة. # وثبوتها لعلي ms207 عليه السلام معلوم ولا الثقات إلى تشكيك الخصوم في ذلك، ~~وتصح من مكلف حر مختار حالها بلفظها أو لفظ الاستخلاف كما قال صلى الله ~~عليه وآهل لعلي أو لفظ الأمر لبعد موته أو ما في معناهما، ولو من أخرس أو ~~مصمت بالإشارة، وإن لم يذكر وصيا ولا يفتقر إلى قبول مطلقا ولا إلى قبض ولا ~~رجوع فيما نفذ في الصحة أو في مرض غير مخوف إلا في الهبة بلا مانع وهما من ~~الرأس إلا النذر ولا في مجوف وهو الوصية المجازية لكنه من الثلث كالمضاف ~~لبعد موته، ولو في الصحة وهو الحقيقية، وله الرجوع فيه وتندب /484/ ممن له ~~مال غير مستغرق بثلثه في القرب، ولو لوارث والاعتبار في كونه وارثا أو غير ~~وارث بوقت موت الموصى لا وقت الوصية، ولا يحب لمن سقط من ذوي الأرحام ~~والأفضل تعجيله في الصحة، ومن معدم بأن يبره الأخوان بقضاء دين ونحوه ويحرم ~~الضرار والزيادة عليه وينهاه عنه من حضر. # ولا يلحق ميتا ثواب قربة يفعل له غير الدعاء ولو من ولد إلا مع الوصية، ~~ويجب والأشهاد على مكلف له مال وعجز عن التخلص في الحال بكل حق لآدمي معين ~~كالدين والمظلمة المعينة أو لله تعالى يتعلق بالمال كالزكوات والفطر والخمس ~~وبيوت الأموال والنذور والمظالم غير المعينة أو به ابتداء وبالبدن انتهاء ~~كالكفارات الثلاث أو عكسه كالحج وكفارة الصوم لا ما يتعلق بالبدن فقط ولا ~~ينتقل إلى المال ككفارة الصلاة وأجرة الاعتكاف فيستحب الإيصاء /485/ ~~بكفارتها فيلزم به، فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص بها وتقسط ~~الناقص بينها ولا ترتب. PageV01P288 # والأخير إن من ثلث الباقي كذلك إن أوصى بهما ويشاركهما التطوع الهادي عليه ~~السلام وتسفتح الوصية بالشهادة بتوحيد الله وذكر صفاته وعدله وحكمته ~~والاعتراف بكتبه وملائكته ورسله وصدق وعده ووعيده ونبوة محمد عبده ورسوله، ~~ثم بإمامة الوصي عليه السلام بعده بلا فصل، ثم إمامة الحسنين بعده ثم من ~~قام بعدهما من ذريتهما جامعا للشروط المعتبرة. # ولا ينفذ في الملك تصرف غير عتق ويسعى ms208 ونكاح ومعاوضة بالمعتاد من ذي مرض ~~مخوف أو حامل في السابع أو مبارز أو مقدم لنقتل ولو بغير حق أو نحوهم، ولهم ~~وارث إلا من الثلث إن لم يستغرق، فإن زالت هذه الموانع أو أجاز الوارث ~~الزائد غير مغرور ولو مريضا أو محجورا /486/ وللرق وإن لم يأذن سيده وبهما ~~بالرقبة دون منفعتها والفرع دون أصله والنابت دون منبته ومؤيدة وعكس الجميع ~~ومن أوصى لشخص بخدمة عبد ولآخر برقبته، فلذا الخدمة الفرعية والكسب وعليه ~~المؤنة والفطرة ولذي الرقبة الأصلية وأرش الجناية عليها وعليه أرش جنايتها ~~وأعواض منافعها استهلكت استهلكها بغير قتلها كبعتقها للحيلولة إلى موت ~~الموصى له أو الموصى بمنافعه ولا تسقط ببيع الرقبة وهي غيب، فللمشتري أن ~~يفسخ به مع الجهل ويصح إسقاطها. PageV01P289 # ويصح بمعلوم أو مجهول جنسا وقدرا ويستفسر ولو قسرا فيما لا رجوع له فيه، ~~وثلث المال أو الملك لمنقول وغيره ولو دينا، فإن أوصى به لمعين شارك الورثة ~~في جميع أنواع التركة ولغير معين وأخذ ما يعينونه من أيها وثلث كذا /488/ ~~كثلث غيمي لقدره لا القيمة إلا أن يرضى الموصى له، ومطلق الجنس كشاة لجنسه ~~ولو شراء ويشتري الأدنى والمعين لعينه إن بقيت وشيء ونحوه لما شاء الورثة ~~مما له قيمة ونصيب وسهم لمثل أقلهم إرثا ولا يتعدى بالسهم سدس وريف لما كان ~~يتصدق به، ثم ما يأكله ثم ما يعتاد في البلد، فإن اختلف ولا غالب فالأدون ~~وأفضل أنواع البر للجهاد مع الإمام وأعقل الناس لأزهدهم ولزيد وعمرو نصفان، ~~وإذا ثبت فلان على كذا لثبوته عليه ولو ساعة وأعطوه ما ادعى وصيه. # والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر في الوقف والجار ~~للملاصق فقط، ولو قال أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة قبل البيع إلا ~~أن يقصد ثمن الأرض نفسها وثلاثة مضاعفة ستة إذ ضعف الشيء مثله وأضعاف ستة ~~ثمانية /489/ عشر ومطلق غلة وثمرة ونتاج للموجودة حال الإيصاء وإلا فمؤيدة، ~~ويصح بمعدوم كمطلق الخدمة والسكنى، ومن أوصى بشيء من المال وهو لا يملك ~~شيئا أو ms209 يملك ثم تلف فاكتسب أو يملك ثم نقص اعتبر بحال الموت، إن زاد قدره ~~عند موته على قدرة عند الإيضاء فالعبرة بحال الإيصاء ويبطل برد الموصى له ~~وموته وانكشافه ميتا قبل الموصي ويقتله للموصي عمدا وإن عفا عنه وبرجوعه ~~بقول أو فعل أو رجوع وإرثه المحيز في حياته عما لا يستقر إلا بعد موته ~~كالحقيقية فيعمل بالمتأخرة الناقصة للأولى. PageV01P290 # بعض أئمتنا وبكون ماله مستغرقا بالمظالم إلا أن يفكه الورثة ويرتفع المؤقتة ~~بانقضاء الوقت وإنما يتعين وصيا حر مكلف غير مجاهر بفسق أصلي أو طار عينه ~~الموصى وقبل ، ولو في غير المجلس /490/ أو كان متعددا أو أسند إلى من قبل ~~فيجب قبولها كفاية ويغني عنه الشروع ويصح مسلسلة وتبطل بالرد قبل القبول ~~مطلقا وبعده إن كان في وجه الموصي لا في غيبته أو بعد موته فلا رد بل نلزم ~~وبالخيانة فيما خان فيه لا في غيره إلا أن يفسق بما أخذه. PageV01P291 # فالخلاف وإذا قبلها بعد الرد فإن كان في وجهه لم تعد إلا تجديد، وإن كان في ~~غيبته أو بعد موته عادت وتعم وإن سمى معينا مالم يحجر عن غيره والمشارف ~~والرقيب والمشروط علمه ورأيه وصي لا المشروط حضوره، ولكل منهما أن ينفرد ~~بالتصرف ولو في حضرة الآخر إلا أن يشرط الاجتماع أو يتشاجرا فيجب غالبا ~~وإليه تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه واقتضاؤها وبيع تركته لذلك، فإن كان الوارث ~~مكلفا فله نقض بيعة وإن تراخى وأخذ المبيع /491/ إذ هو أولى به فيكون ~~كالموقوف وفوائده لمن استقر له مالم يأذن أو يرض بالبيع ويأخذه بالقيمة إلا ~~أن ينقص عن الوفاء فبالثمن المدفوع ولا عقد فيهما، وإن كان غير مكلف فله ~~نقضه، كذلك بعد تكليفه إن كان له وقت البيع مصلحة ومال وإلا فلا، ومتى كلف ~~دفع إليه ماله، وللوصي أن يستقل بقضاء دين مجمع على لزومه كالقرض ومختلف ~~فيه بعد الحكم أو رضى الورثة به مطلقا كحقوق الله تعالى وقبله حيث تيقنه، ~~والوارث الموافق إلى حاكم مخالف ليطيب له بحكمه خلاف، وما علمه ms210 وحده لزمه ~~قضاؤه سرا، فإن منع لم يلزمه، فإن قضاه بعد المنع أو ضمن ما أخرجه بغير علم ~~الورثة ضمن فيهما ويعمل باجتهاده إلا فيما عين له /492/ كالحقوق الخمسة أو ~~السبعة، ويصح منه الإيصاء بما هو وصي فيه لا نصب آخر معه، ولا إقراره على ~~الميت بدين ونحوه. PageV01P292 # وللرفيق في السفر ولاية على تجهيز رفيقه وحفظ ماله حيث لا وصي ولا ولي حاضر ~~للضرورة والقول للوصي في إنفاق وتلف ودفع المال إلى الوارث بعد تكليفه مالم ~~يكن بأجرة، وله الرجوع بما أنفق نم ماله ويقبل قوله / ويضمن بتعد وتراخ عن ~~التنفيذ بلا عذر حتى تلف الملا، فإن بقي أخرج غير المكلف بعد تكليفه ما ~~أوصى به الميت وعمل باجتهاد الوصي لا باجتهاده وبمخالفة ما عين له من مصرف ~~ونحوه ولو خالف مذهبه، قيل: إلا في وقت الصرف أو في مصرف الواجب أو في شراء ~~رقبتين بألف لعتق والمذكور به واحدة وبكونه أجيرا مشتركا. # وإنما يستحق الأجرة ولو /493/ غنيا إن شرطها واعتادها أو عمل للورثة فقط ~~وهي أجرة المثل، ومن رأس المال مطلقا وتقدم إخراجها على إخراج ما هو منه، ~~فإن لم يكن للميت وصي معين نصب لهم الحاكم، فإن لم يكن فالصلاحية كافية ~~والنصب على الخلاف. # وندب للغني أن يعف عنها. # ولكل وارث مكلف أمين ولاية كاملة في تنفيذ ما أوصى به وقضاء واقتضاء إذا ~~كانا من جنس الدين الواجب لا من غيره إلا بإجازة باقي الورثة ولا يستبد ~~أحدهم بما قبض ولو قدر حصته، وإذا قبض نقدا فشرى به عينا ملكها ويرجعون ~~عليه بحصصهم ولا يرجعوا على أي الغريمين، فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه. PageV01P293 ### || AUTO باب السيرة # الأئمة خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على خلقه وبهم قوام الدين وانتظام أمر ~~المسلمين. # /494/ والإمامة رئاسة عامة شرعية ثابتة في أحكام مخصوصة لشخص مخصوص لا يد ~~فوق يده في تنفيذها وهي قطعية، ولا يجوز خلو الزمان عن مقتصد صالح لها من ~~أحد ولدى الحسنين وإن جاز خلوه عن السابق كما لا يجوز ms211 خلوه عن طائفة على ~~الحق ظاهرين ويكره الحرص عليها لعظم خطرها، وإن عظم ثوابها، فلذلك كان دعوة ~~كثير من قدماء أئمتنا إلى الكتاب والسنة، ثم إلى الرضى من آل محمد صلى الله ~~عليه وسلمم استحبابا ثم إلى أنفسهم وتحب على مكلف ذكر حر علوي فاطمي أبا ~~وتعرفان بالشهرة المستفيضة ولا التفات إلى هذيان النشوائية ولو عتيقا لا ~~مدعا سليم الحواس والأطراف خلى عن المنفرات. # ولا يضره رتة وطرش ونحوهما مسلم عدل مجتهد سخي بوضع الحقوق في مواضعها ~~مدبر أكثر راية الإصابة /495/ مقدام حيث يجوز السلامة لم يتقدمه ولم يقارنه ~~مجاب وهي مع التعدد فرض كفاية. # وتجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ولو لغير عذر، وإنما يجب عليه عند ~~وجوده لعدد من المؤمنين يغلب ظنه بغلبهم للعدو ولو دون عدد أهل بدر فيقوم ~~الواحد منهم لاثنين من جنسه وإلا ترك ولم يغرر بنفسه ومن معه. # ولا يصح في زمان وقطر واحد إمامان عند الأكثر وفي ذلك مع تباعد الأقطار. PageV01P294 # وعلى من ليس في وقت أمام أن يستعد لسماع الواعية سيما إن كان على رأس ~~المائة ولا يكفي في انعقادها مجرد الصلاحية، بل لا بد من طريق، وطريقها ~~النص في الثلاثة المعصومين، وهو في علي عليه السلام خفي على الأصح، وفي ~~الحسنين جلي باتفاق، ويجب معرفة إمامتهم على كل مكلف، ويقطع بها وإن لم ~~يقوموا لعذر وبخطأ /496/ من لم يعرفها، وفي فسقه في حق علي خلاف؛ إذ هي فرض ~~عين وبخطإ من تقدم عليه لمخالفة القطعي بلا تكفير له ولا تفسيق على المختار ~~ويرضى عنه استصحابا لحاله الأول، ومن توقف فلالتباس معصيته، فأما السب فحرام. # وقد عز يحيى عليه السلام من فعله بصنعاء وبفسق الناكثين وصحة توبتهم ~~وتفسيق القاسطين والمارقين وبخطإ من تخلف عنه دون فسقه على الأصح. # وطريقها في غير الثلاثة الدعوة ومباينة أئمة الجور وإنكار الخروج عليهم ~~بدعة تعلق بها نواصب الحشوية والفقهاء لا العقد والاختيار ولا الأرث ولا ~~الغلبة. # وعلى مكلف حر ذكر تواترت له دعوة داع دون كماله ms212 أن ينهض فيبحثه عما يعرفه ~~بلا تعنت ويسأل من يعلم عما لا يعرفه وإلا فمنته جاهلية، وبعد الصحة بالبحث ~~أو التواتر تجب طاعته ونصيحته /497/ ومعاونته إلا لعذر وبيعته إن طلبها ~~وألفاظها معروفة، وتوضع فيها اليد في اليد من دون أيمان ولا بأس بتفريق شيء ~~من المال بعدها في المقاتلة إن أمكن وتسقط عدالة من أباها ونصيبه من الفيء، ~~ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، وبزجر من إلا فيه ويستتاب من قال بالرجعة ~~مطلقا، ومعاديه بقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب وله نصيبه من الفيء إن نصر. # ولا بأس بالكنية له واللقب بغير محظور، فأما ما يضاف إلى الدين من ~~الألقاب فبدعة. PageV01P295 # والجهاد قتال كافر أو باغ بإخلاص وأولهما أفضل وهو فرض كفاية على كل مكلف ~~ذكر حر غير معذور وثوابه عظيم سيما مع التعرض للشهادة ولا حظ لمرتزق فيه ~~فيخرج له، ولكل واجب أو مندوب وإن كره /498/ الوالدان المسلمان مالم يخل ~~بأهم كلو تضررا ويفسق تاركه مع التعين عليه، وتصح الاستنابة فيه، فأما جهاد ~~هوى النفس ففرض عين، وغليه وحده إقامة الحدد والجمع ونصب الحكام وتنفيذ ~~الأحكام وإلزام من عليه حق الخروج منه والحمل على فعل الواجب ونصب الولاة ~~على المصالح العامة والأيتام وعلى بيت المال وأنواعه ثمانية وعلى مال ~~الفقراء وأنواعه أربعة وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم ولو في الأشهر ~~الحرم، وأخذ القوة والرباط وإعداد حقوق الله المالية كرها ولا يأخذ من بيت ~~المال لنفسه ولمن يمون إلا كفايتهم بالمعروف، ولا يدخر إلا لمصلحة ولا يتجر ~~في رعيته ولا حجة في قوله وهو أحد من لا ترد دعوته. # ويستحب له لبس المجمل وسكون دار الأمارة أو بناؤها وفرشها بلا تعمق ~~واتخاذ وزير صالح /499/ وكاتب وحاجب وشاعر وخطيب وحرس وخاتم يختم به كتبه ~~وديوان لضبط الأسماء والأرزاق، وله الاستعانة من خالص مال الرعية مع ~~التسوية بينهم في الأخذ مما هو فاضل عن كفاية السنة حيث لا بيت مال ولا ~~تمكن من شيء يستحق قبضه ولا من استعجال الحقوق ولا من ms213 قرض يجد قضاءه في ~~المستقبل ويخشى استئصال قطر من اقطار المسلمين، وفي جواز أخذه لكسوة الكعبة ~~وأموال المساجد خلاف، وله إلزامهم الضيافة خضرا ووبرا على ما يره مصلحة، ~~وإن لم يفعله قدماء الأئمة وكذا يجوز ذلك لمحتسب ونحوه في الأصح. PageV01P296 # وله الاستعانة بكفار وفساق إن وقفوا على رأيه وكان معه مسلمون يستقل بهم في ~~إمضاء الأحكام وتأديب مخذل ومنذر ومرجف وناقل سرودال على عورة، وقتل جاسوس ~~وأسير كافرين مطلقا أو باغيين قتلا أو قتل /500/ بسببهما والحرب قائمة ولهم ~~فئة وإلا حبسا وقيدا، وله الإرهاب إلا بمحظور والمعاقبةة في النفس بضرب أو ~~قيد وفي المال بانتفاع به أو إفساده بإحراق ونحوه والعمل بجميع أنواع ~~المصالح المرسلة عند اجتماع شرائطها كالقوانين ومنع المباح لمصلحة وعليه ~~القيام بما أمره إليه وتسهيل حجابه إلا في وقت خلوة بأهله واشتغاله بخاصة ~~أمره وتقريب ذوي الفضل وتعظيمهم وقبول شفاعتهم، ولهم نصيب منها واستشارة ~~ذوي الرأي منهم. PageV01P297 # وتعهد المصالح كالسكة محكا وعيارا ولا بأس بكتابة اسمه وما يعتاد عليها ~~وعلى الطراز وكالضعفاء سيما المسجونين والمعتقين والسبي وكفايتهم ولو ~~باقتراض لهم من أموال المصالح الثمانية ولهاشمي من أموال الفقراء الأربعة ~~للولاية وتعهد أهل الذمة وعرض الإسلام عليهم وتعلمي العوام معالم /501/ ~~الدين وحفظ من مات من الغرباء ورد المظالم، وله تعيين يوم لفصلها ويوم ~~للعطاء، وعليه أن لا يتنحى ما وجد ناصرا إلا لأنهض منه، فإن لم يجد ناصرا ~~سكن حتى يجده اقتداء بمن فعل ذلك من الأنبياء والأئمة السابقين وكتابة ~~العهود للولاية ومصادرة من استأثر منهم وتفريق الدعاة في البلدان إلى جميع ~~الديانين وتنزيل الناس منازلهم ولو كفارا وإكرام الوفد قادما وإجازته راحلا ~~وقطع الألقاب والنهي عما يؤدي إلى التفرق والدفع بالتي هي أحسن سيما في ~~مناظرة ومراسلة وشدة في ذات الله، خصوصا على أقاربه وعماله أن يؤمر على ~~جيوشه وسراياه من يصلح لذلك ولو مملوكا أو فاسقا، ومنع من يفسد عن النفوذ ~~معهم ويوصيهم بالتقوى وإخلاص النية وعدم التنازع وحسن السيرة، وبالكف عمن ~~عنده شعار الإسلام /502/ بالمأثور، ms214 ويبرأ إلى الله من معرتهم إلا شبعه مضطر ~~وعليهم طاعته في المعروف ومبايعته على عدم الفرار إن طلبها ومن استطاع أن ~~يخلفهم بخير في أهلهم ومالهم فليفعل وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام غالبا، ~~وليبلغ عنه رجل ولو من غير أهله والبغاة إلى الطاعة أو لا يكاتبهم إلا ~~لمصلحة ويبدأ بالأقرب فالأقرب. PageV01P298 # وندب المؤاخاة بين المسملين وعرض الغزاة وخروجهم يوم الاثنين أو الخميس ~~وتشييعهم والدعاء لهم عند الخروج وتلقيهم بصبيانهم عند الأوب وإردافهم ~~واتخاذ الرايات والألوية البيض وعقدها لأمراء الجنود وتعبيتهم على الكيفية ~~المشروعة وتحين أوقات النصر والتكبير والنفث في الحصا والرمي بها في وجه ~~العدو والشعار وبعث العيون الطلائع والتورية بغير من يقصد وتلاوة سورة ~~الجهاد والاستنصار /503/ بالدعاء سيما من الضعفاء عند البأس وتكرير دعا ~~البغاة ثلاثا ونشر الصحف فيها، فإن أبوا وجب حربهم وعقر دوابهم إن ظن ~~الغلب، ولو في الحرم أو الأشهر الحرم فيفسق من فر من الزحف إلا متحرفا ~~لقتال أو متحيزا كرد، وإن قل أو منعة وإن بعدت أو لخوف استئصال أو نقص عام ~~للإسلام بقتله. # ولا بأس بالخيلاء والإعلام ولو بحمرة والمبارزة ولو بغير أذن الإمام لمن ~~وثق بنجدته أو عرف أه لا يقوم لمن خرج إليه غيره وبالارتجاز حالها وقول أنا ~~فلان وأبو فلان وعرقبة المستميت لمركوبه. # ويكره تمني لقاء العدو والإعجاب بالكثرة والصوت لغير حاجة والاستيسار إلا ~~من جراحة مثخنة ويجوز الكذب في الحرب ونحوها إن تعذر التعريض لا في غير ~~ذلك، ولا سيما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم /504/ والتحكيم وإنزال من ~~حاصرهم على ذمته أو حكمه أو غيره وليوف بها لا على ذمة الله تعالى أو حكمه، ~~وله تأديب من تخلف عنه بلا عذر. PageV01P299 # وتستحب البشارة بالظفر والإقامة في موضعه ثلاثا ويقتل مدبر الكفار ولو إلى ~~غير فئة ولا يقتل شيخ فان ولا راهب متخل ولا أعمى ومقعد وامرأة غالبا وعسيف ~~وصبي وعبد إلا أن يكون أحدهم مقاتلا أو ذارأي أو متقا به للضرورة لا إذا ~~اتقوا بمسلم إلا لخوف ms215 استئصال فيقتل وفيه دية وكفارة ولا يقتل مسلم رحمة ~~منهم إلا مدافعة عن نفسه أو غيره أو لسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ~~لئلا يحقد على قاتله، وله في قتال المشركين والبغاة أن يحرق ويخنق ويغرق إن ~~تعذر السيف وخلوا عمن لا يقتل وإلا فلا إلا لضرورة وإن يبيت ويخرب ويغور ~~ويقطع الميرة ويحفر خندقا ويبني /505/ حصنا لمصلحة، وأن يقرأ الرؤساء على ~~أعمالهم ورياستهم وأن يستعين بالعبيد لضرورة، لا يضمنهم لا بغيرهم من ~~الأموال ولم تكمل شروط الاستانة فيضمن وترد النساء والعبيد مع الغنية ~~والغنيمة ما يؤخذ من مال وسبي قهرا والفيء ما يؤخذ بغير قهر، والنفل ما ~~يعطاه الغازي زيادة على سهمه من المغنم. # ويغنم من الكفار أموالهم التي يجوز لنا تملكها ولو غير منقولة أو من ~~قبورهم وأولادهم ونفوسهم إلا مكلفا مرتدا ولو أنثى وعربيا مكلفا ذكرا غير ~~كتابي، فالإسلام أو السيف، وللإمام في أسراهم الخيارات الأربعة. PageV01P300 # ولا يستبد غانم بما غنم ولو طليعة أو سرية بقوة ردهم إلا مأكولا له ولدابته ~~كما مر أو بشرط الإمام كشرطه السلب للقاتل وهو ما ظهر على القتيل وفيه ~~الخمس وتنفيله، ولو بعد الإحراز ولو استغرق، ولا /506/ يقع عتقه ولا يعتق ~~رحمه قبل القسمة ومن وطئ ردها ولدها منه وعقرها ولا يسقط بملكه لها ولا حد ~~ولا نسب ولا يصير أم ولد وندب للإمام إباحة المغنم لهم من ظن عدم الرد، وله ~~منه الصفى فقط إن تعددت الغنيمة وحضر، وغلا فلا ميسرة، وهو شيء واحد يأخذه ~~قبل القسمة ثم يقسم الباقي بعد تخميس وتنفيل ونحوهما بين ذكور مكلفين ~~مسلمين أحرار قاتلوا ولو بغاة أو كانوا ردا ولم يفروا قبل إحرازها غير ~~متحيزين إلى فئة، للراجل سهم، ولذي الفرس سهمان مطلقا إن حضرتها ولو قاتل ~~رجلا ولا شيء لغيرها، وتستحب القسمة في دار الحرب إلا لمانع ولسرية غزت ~~فأخفقت أجرها مرتين، ومن مات أو ارتد ولحق بعد الإحراز فلورثته، ومن أسر فله. # ويجب الرضخ لمن حضر من غيرهم /507/ كامرأة وصبي ms216 ووملوك وذمي ولا شيء ~~للمدد القادم بعد الإحراز. # ويحرم الغلول ويؤدب المنتهب والغال والكاتم عليه ويطهر بالاستيلاء ما ~~تنجس بتذكيتهم أو رطوبتهم، ومن وجد ما كان له فهو له بلا شيء قبل القسمة، ~~وبعدها بالقيمة إلا رقا أبق، وما تعذر إخراجه من دراهم فإن كان من أنفسهم ~~قتل من يجوز قتله، فإن اشتبه أمره اعتبر بالإثبات، وغن كان من أمولاهم أحرق ~~الجماد إن أمكن إحراقه وإلا دفن أو كسر كالسلاح وأحرق الحيوان بعد ذبحه إن ~~كان مما ينتفعون به. # ويملك علينا من له شوكة من الكفار ما أدخلوه دارهم قهرا أوغلبوا عليه ~~فيها لا من لا شوكة له منهم ولا البغاة والظلمة، فلا يملكون علينا مطلقا. PageV01P301 # وينعزل الإمام بموت واختلال شرط كفسق بالإجماع /508/ وتعود ولايته بالتوبة ~~إن كان سرا من دون تحيد دعوة وباسر دائر غلب الظن بعدم خلاصه منه إلى موته ~~لأمارة صحيحة، وإن أطلق منه لا بعلة يرجى زوالها ولا بتخليط العمال وترك ~~الجند لقبول بعض أوامره. # ويصح الإيصاء بالإمامة إلى الغير من المعصوم فقط وعلى غيره أن يوصي ولاته ~~بما في أيديهم من عهد وبيوت أموال إلى من يرضاه أهل الفضل والعلم والدين ~~للقيام بأمر المسلمين إمامة أو حسبه، ويبرأ إلى الله ممن فعل بخلاف ذلك ولا ~~يكن هرقلية إذا الولايات الدينية لا تورث وعليهم حسن الاختيار وتعجيله قبل ~~تمكن الإعداء ووهن شوكة الإسلام إلا لمصلحة في التأخير، ودار الحرب هي ما ~~شكوتها للكفار بلا ذمة عليهم ولا صلح، وهي فيما بينهم دار إباحة يملك كل ~~فيها ما ثبتت /509/ يده عليها، ولنا شراؤه ولو والدا من ولد إلا حرا قد ~~أسلم ولو ارتد. # ولا قصاص فيها مطلقا ولا أرش إلا بين المسلمين ولا تنقض أحكامهم فيما ~~بينهم، وأمانهم لمسلم أمان لهم منه، فلا يغنم عليهم. # ويستحب أن يرد لهم ما اشتراه ممن غنم عليهم بعد أمانه، ولا يف بمحظور ~~شرطه من لبث وغيره، وله استرجاع رق أبق على المسلمين ولو بسرقة له ولغير ~~المستأمن أخذ ما ظفر ms217 به ولا خمس عليه. PageV01P302 # ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله لا في دارهم، فيحصن طفله ~~وماله المنقول إلا ما عند حربي له كوديع لا ما عند مسلم وذمي وإلا مدبر ~~المسلم وأم ولده فيردهما بالفداء منه، فإن أعسر فمن بيت المال وإلا فدين في ~~ذمته ولا سعي عليهما ويعتقان بموت الأول، وكذا المكاتب المسلم يعتق بإنفائه ~~للآخر ويملكه /510/ بعجزه عن التسليم، وولاهم معا للأول لحريتهم من جهته ~~ويجب الإسلام ما قبله مما لا يجامع الكفر. # والباغي مسلم مكلف أظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم على حربه أو ~~منع منه واجبا ومنعه عن تنفيذه أو قام بما أمره إليه مع نهيه عن ذلك، لوه ~~فئة أو منعة، وإن لم يكن له إمام كالناكثين ويفسق تأويلا اعتقاد أنه محق ~~وتصريحا مع اعتقاد أنه مبطل، وإن أظهر التأويل كمعاوية وعمرو وأحكامهم ~~مأخوذة من فعل علي عليه السلام. # ويجب حل شبههم إن طلبوه إلا لخدع وحكمهم كلما مر فيقاتلون ابتداء ودفعا ~~إلا أنهم لا يسبون ولو متهتكين ولا يقتل جريحهم ومدبرهم كأهل الجمل، إلا ذا ~~فئة كأهل صفين أو لخشية عود فيقتل ولو في الحرم، وما أتلفوه من نفس أو مال ~~ضمنوه، وكذا حكم الباغي ونحوه على غير /511/ الإمام، وله وللمبغي عليهم ~~ونحو سهم تغنم ما أجلبوا به أو أجلب به تجارهم من مال وآلة حرب ولو مستعارا ~~لذلك لا غصبا فلمالكه، ولا يجوز ماعداها ويحرم التسويد معهم، وللإمام لا ~~غيره من محتسب ونحوه تضمينهم وأعوانهم وغيرهم من الظلمة بأخذ ما يملكون حتى ~~يستوفي ما عليهم من الحقوق بحسب ظنه، وما زاد فلهم وما نقص بقي في الذمة، ~~ولا يسقط، وبيع المدبر لا أم الولد وما كان من المظالم باقيا رده لأهله إن ~~عرفوا وإلا فلبيت المال. PageV01P303 # ولا ينقض لتضمينهم ما وضعوه في قبة ولو مستغرقين أو في مباح مطلقا أو ~~محظور، وقد تلف ولا يطلب عوضه، ولكل مسلم أخذ ما ظفر به معهم من مال الله ~~ليصرفه، ms218 ولو في نفسه مستحقا لا تضمينهم إلا بأمر الإمام، ومن أمنه قبل نهي ~~الإمام مكلف مسلم ممتنع منهم ولو قاعدا عن نصره لعذر دون سنة بقول /512/ ~~ولو بعجمية أو تعال أو بإشارة أو أمارة لم يجز نقضه، فإن اختل قيد فلا أمان ~~له ولا قتل عليه غالبا، بل يرد إلى مأمنه ويحرم عقده لغدر ولا يقتل رسول ~~وإن قدم لغير أمان. # ويمنع المستأمن ونحوه من شراء آلة حرب كسلاح وكراع إلا لمصلحة كبأفضل ~~والبينة عليه مطلقا وعلى المؤمن بعد الفتح إلا الإمام فالقول له مطلقا. # له عقد الصلح مع الكفار لمصلحة مدة معلومة أكثرها عشر سنين على ما يجوز ~~ولو على رد ما جاءنا مسلما ذكرا له عشيرة تخلية لا مباشرة لا من لا عشيرة ~~له ولا لمسلمة مطلقا بعد امتحانها، ولا يلزمها رد المهر لزوجها إلا لشرط ~~ذلك في عقد الصلح، فيدفع إليه من مال المصالح أو على بذل مال أو رهون منا ~~أو منهم أو رهائن منهم لا منا، وكذلك مع /513/ البغاة كما فعل الحسن عليه ~~السلام، له نقضه لمصلحة فينبذ إليهم العهد قبل السير لحربهم وتملك بالنكث ~~رهن الكفار ورهائنهم، وكذا رهون البغاة تضمينا لهم إن كان عليهم حق وإلا ~~فعقوبة وتحبس رهائنهم وترد عليهم ما أخذه السارق وجاهل الصلح ويدي من قتل ~~فيه ويؤذن من دخل دارنا منهم أنه إن تعدى سنة منع الخروج وصار ذميا، فإن ~~تعداها جاهلا خير الإمام بين نفيه وتركه سنة أخرى بالجزية. PageV01P304 # ويحرم المثلة والتحريق ورد الجسد بعوض، ويجوز فك أسراهم بأسرانا وبالمال، ~~ويكره حمل الروس إلا لمصلحة، وله تأييد الصلح بالجزية لعجمي، وكذا العربي ~~كتابي، ولا يرد حربيا. ويلزمون زيا يميزهم فيه صغار ولو صغارا أو نساء كشد ~~زنار وغيار وجز وسط الناصية، ولا أثر في إلزام زي /514/ مخصوص، ويلجئون إلى ~~مضائق الطرق ولا يقام في وجوههم ولا يصافحون ولا يصدرون ولا يركبون على ~~الأكف إلا عرضا ولا يبيعون خمرا ولا يصدقون ولا يكذبون فيما يحدثون عن ~~كبتهم ولا يظهرون ms219 شعارهم كصليب ولو في عيد إلا في الكنائس والبيع وبيوت ~~النيران ولا يحدثونها ولو في خططهم الأربع، ولهم تجديد ما خرب منها ولا ~~يسكنون في غيرها إلا بإذن المسلمين لمصلحة ولا يرفعون دورهم على دورهم ولا ~~يحملون سلاحا ولا يركبون خيلا ويبيعون رقا مسلما شروه، ومن أسلم من أرقائهم ~~غير أم الولد ويعتق بأدخالهم إياه دار الحرب قهرا. # ولهم سكون جزيرة العرب بإذن المسلمين غير الحجاز /515/ فلا يدخلونه إلا ~~بإذن الإمام لمصلحة ولا يقيمون فيه فوق ثلاث إلا لعذر ولا يمنعون من ركوب ~~بحره بخلاف القامة بساحله. # وينتقض عهد المحاربين أو البغاة بنكث كلهم أو بعضهم ولم يباينه الباقون ~~قولا وفعلا وعهد الذمين بذلك، ويمنع الجزية إن تعذر إكراههم، وبسب النبي ~~صلى الله عليه ولسم وبفتنة مسلم ونكاح مسلمة أو زنا بها أو قتل مسلم عمدا ~~أو دلالة على عورته أو قطع طريق وتكره مجاورتهم ويصح الاحتساب والمحتسب من ~~يقوم بما أمره إلى الإمام عند عدم قيامه أو قيام محتسب قبله في جهته، وله ~~ماله وعليه ما عليه غالبا، وقد قام بذلك عدة من فضلاء العترة في أزمنة ~~الفترة وينعزل بقيام الإمام. PageV01P305 # ودار الإسلام هي ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة /516/ ولم يظهر فيها خصلة ~~كفرية ولو تأويلا إلا بجوار وإلا فدار كفر وإن ظهرتا فيها خلافا للمؤيد، ~~وفي الفرق بينها وبين دار الحرب خلاف، وفي ثبوت دار الفسق خلاف، وهي ما ظهر ~~فيها معاصي المسلمين بلا إمكان نكير بالفعل ولا ثبوت لدار الوقف وفائدة ~~الدار ما سيأتي. # ويجب الهجرة عنهما بإخلاص نية إلى خلي عما هاجر لأجله أو مافيه دونه إلا ~~على مستضعف أو لمصلحة كحفظ العوام من إضلال أهل الزيغ أو لعذر وتتضيق بأمر ~~الإمام وتلزم بالنفس والأهل ولو في غير وقته، ومن أدركه الموت في طريقها ~~فقد وقع أجره على الله، ولا تنقطع ما دام التكليف، وقوله صلى الله عليه ~~وسلم: ((لا هجرة بعد الفتح)) متأول. # والردة تبديل المكلف المسلم لإسلامه بالكفر وهي إما باعتقاد ما يعلم ~~خلافه ms220 من ضرورة الدين أو بفعل كسجود لغير /517/ الله تعالى أو زي كعقد زنار ~~ولبس غيار أو تعمد النطق بقول كفري، وإن لم يعتقد معناه إلا حاكيا أو ~~مكرها، وتبين الزوجة بردة أحدهما وإن تاب لكن يرثه الآخر بعد الدخول إن مات ~~أو قتل أو لحق في العدة، وباللحوق تعتق أم ولده ويعتق مدبره من الثلث، ~~ويقضى ديونه ويرثه ورثته المسلمون، فإن عاد رد له مالم يستهلك حسا أو حكما ~~ولو بعد القسمة وحكم مكلفهم ما مر ولا تغنم أموالهم ولا يملكون علينا إلا ~~إذا كانوا ذوي شوكة وعقودهم بعد الردة وقبل اللحوق لغو في القرب إلا العتق ~~فينفذ، وصحيحة في غيرها موقوفة، ويلغو بعده إلا الاستيلاد، ولا تسقط بها ~~الحقوق التي وجبت قبلها من زكاة ونحوها. PageV01P306 # ومن حمل به في الإسلام حكم له به أو في الكفر حكم له به ويسترق ولد الولد ~~منهم وفي الولد الحادث /518/ في أول بطن خلاف، والصبي مسلم بإسلام أحد ~~أبويه أو بكونه في دارنا دونهما ويحكم للملتبس بالدار. # وكافر التأويل عند مكفره كالذمي، وقيل: كالمرتد، وقيل: في الدنيا كالمسلم ~~في الحكم، وفي الآخرة كالكافر في الأثم، ولا يكفر من شك في تكفيره ولا من ~~لم يكفره مع قطعه بخطئه، ولا يجوز بالإلزام على الأصح. # وعلى كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفا بدون القتل والنهي عما علمه ~~منكرا ولو بالقتل إن علم أو ظن تأثيرهما ويضيقهما، وأن لا يؤديا إلى ترك ~~معروف وفعل منكر مثلهما أو أعظم منهما أ, إلى تلفه أو عضو منه أو مال مجحف ~~به فيقبحا إلا لإعزاز الدين ولا يخشنا إن كفى اللين. # ولا يقتل لترك واجب إلا الإمام، ولا ينكر على صبي ومجنون بالضرب ونحوه من ~~ليس بولي إلا عند إضرارهما بالغير ولا إنكار في مختلف فيه على /519/ من هو ~~مذهبه ويحرم التجسس، بل ما ظهر ويدخل المغصوب لأيهما ولا أجرة ولا إثم، ~~ويهجم من غلب في ظنه وقوع منكر، ويريق عصيرا ظنه خمرا ويضمن إن أخطأ ويريق ~~خمرا ms221 من رآها له أو لمسلم ولو بنية الخل، وخلا عولج منها، ويزال لحن غير ~~المعنى في كتب الهداية. # وتحرق دفاتر الكفر، ويضمن قيمتها إن تعذر تسويدها وردها، ومنها. # موضوعات ملحدة الباطنية والصوفية وتمزق وتكسر آلة لا توضع عادة إلا للهو ~~ولو عجمية، وإن نفعت في مباح ويرد من كسورها ماله قيمة إلا عقوبة من ذي ~~الولاية، ويغتر تمثال حيوان كامل مستقل مطلقا أو منسوج أو ملجم إلا فراشا ~~أو غير مستعمل لا مطبوع مطلقا. PageV01P307 # وينكر الميسر والاستقسام بالأزلام والغناء وتعلم أصواته إلا نشيد الأعراب، ~~ومنه الحداد تدفيف وزمر /420/ ورقص وتصفيق وشطرنج ونرد ونحوه لا لعب الحبشة ~~ونحوه، وكذا سحر لم يتعلم لنقضه وقيافة وكهانة وشعبذة وإتيان كاهن وعراف ~~ومنجم، ورملي وعائف، ومكان وشجرة لاستدفاع المكروه بهما. # ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول ولا رهبانية ولا نحوها في ~~الإسلام، ويستحب الفأل، وتنكر غيبة من ظاهره الستر، وهي ذكر أو نحوه لغائب ~~مؤمن بما فيه لنقصه بما لا ينقص دينه. # قيل: وكذا ذكره بما ينقص دينه إلا عند مشورة أو جرح أو تعريف أو شكوى أو ~~انتصار ويعتذر إليه المغتاب إن علم ويؤذن من علمها بالتوبة، وكذا كل معصية ~~كالنميمة وهي نقل كلام بعض إلى بعض على وجه الإفساد، ويجوز لعن الكافر ولو ~~معينا، وكذا الفاسق، وفي الفاطمي خلاف. # ويكره افتخار /521/ ومزاح وضحك مفرط وحرص وصفير ولعب بحمام ورمي بجلاهق ~~ومدح النفس ونحوها. # ويستحب كرم وحياء وقناعة وشفاعة وصمت ونحوها. # ويحرم تكبر وضعة وكذب وسؤال عن الأغلوطات والتكلفات وادعاء إلى غير الأب ~~وانتماء إلى غير الموالي ونحوها بخلاف عزة وتواضع. # ويجب حب في الله وبغض فيه وإعانة ظالم على إقامة معروف وإزالة منكر ~~وإعانة الأقل ظلما على إزالة الأكثر ما وقف على الرأي، ولم تؤد إلى قوة ظلمه. # ويجوز إطعام فاسق وأكل طعمه ونزول عليه وإنزاله وإعانته لرجوى توبته ~~وإيناسه والدعاء له بما يحسن من الله الابتداء به، ومحبته لرحمه أو لخصلة ~~خير فيه لا لما هو عليه ms222 وتعظيمه والسرور بمسرته وضده في حال لمصلحة دينية. # ويحرم الموالاة الدينية وهي /522/ أن تحب له لما هو عيه كلما تحب لنفسك ~~وتكره له كلما تكره لها، فيكون كفرا أو فسقا بحسب الحال. # المنصور بالله: أو يحالفه أو يناصره، وتجب المعاداة وهي نقيضها، وليس ~~منها الوحشة التي تقع من كثير من الفضلاء سيما المتعاصرين. PageV01P308 ### || AUTO كتاب الفرائض # هي علم يعرف به أسباب الأرث وكيفي التوريث وموانعه، وقد ورد في فضل ~~تعلمها وتعليمها أخبار صحيحة والاقتصار على المحتاج إليه منها ومن غيرها ~~أولى من العلوم. # وأسباب الأرث ثلاثة: نكاح، وولاء وقد تقدما من أهل النسب وهم: الابن وإن ~~نزل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما ~~كذلك /523/ ثم العم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم الأب، ثم بنوه ~~وهكذا وإن تعدوا. # ومن الإناث: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين، ثم لأب مع أخوتهن، وكذا ~~الأختان معهما وإن نزلن. # وذو السهام، من ورث بنفسه جزءا من المال مقدرا مفروضا بأي الأربعة، وهم ~~من الذكور: الأب، أو الجد مع الأولاد، وأولاد البنين، والأخ لأم. # ومن الإناث: الأربع الأول، مع عدم من بعضهن، والأم، والجدتان، والأخت لأم. # وذوو الأرحام من ورث بغيره من أهل النسب وهم: أولاد البنت، وأولاد بنت ~~الابن، وأولاد الأخت، وأولاد الأخ لأم، وبنت الأخ، وبنت ابن الأخ، والعم ~~لأم، والعمة، وبنت العم وبنت ابن العم، والخال، والخالة، وخال الأب، وجد ~~يدلي بأنثى، وجدة تدلي بأب بين أمين كأم أبي الأم، أو بأم بين أبوين كأم أب ~~أم الأب. # وإنما يرثون بعد عدم /524/ العصبات، وذوي السهام غالبا، والمعتق وعصبته ~~وذكرهم وأنثاهم سواء إذا كانوا في درجة واحدة، ويرثون ما ورث أسبابهم لو ~~كانوا أحياء بالسبق إليها إن أدلى كل منهم بغير من أدلى به الآخر وبالتشبيه ~~إن استوت درجتهم، وجهة أدلائهم ولهم حكمها في الحجب ونحوه. PageV01P309 # ومن اجتمع له سببانش لا يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ولا إرث إلا من بعد ~~وصية أو ms223 دين، والموروث هو ميت ومرتد وغرة. # وموانع الإرث ثلاثة: كفر، وهو ملك ورق مطلقا إلا المرتد والمكاتب فكما ~~مر، وقتل عمد بغي فيمنع الإرث من مال ودية، لا الخطأ فيمنع من الدية دونه. # فأما النبوة فلا تمنع من إرث الرسول صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO باب الفرائض وأهلها # هي سهام مقدرة لوارث أو وارثين فصاعدا، وهي ست /545/: # النصف للبنت ولبنت الابن، ولا تسقط العصبة بهما، والأخت لأبوين، ولأب إذا ~~انفردن عن مشارك من الإناث أو معصب من الذكور، وللزوج مع عدم الأولاد ~~وأولاد البنين. # والربع له محجوبا ولزوجة فصاعدا لم تحجب، وللأم مع زوجة وأبوين. # والثمن لزوجة أو زوجات مع الحجب. # والثلثان: للبنتين، وبنتي الابن، والأختين لأبوين، ولأب فصاعدا. # والثلث لأم لم تحجب، وللاثنين من الأخوة لأم فصاعا على سواء. # والسدس لبنت الابن فصاعدا مع البنت الواحدة، وللأخت لأب صاعدا مع أخت ~~واحدة لأبوين تكملة الثلثين، ولأم حجبت أو كلنت مع زوج وأبوين، ولجدة وجدات ~~متقاربات، وللأب والجد مع الأولاد وأولاد البنين، وهو له مع الأخوة إذا ~~نقضته المقاسمة السدس، أو كان معهم أو مع الأخوات بنت أو بنت ابن وللواحد ~~من ولد /526/ الأم لو أنثى. PageV01P310 ### ||| AUTO باب الحجب # هو منع وارث من ذوي السهام لوارث منهم عن بعض ما يستحقه من الإرث فيحجب ~~الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى السدس الولد وولد الابن ولو ~~أنثى ويحجبها أيضا الاثنان فصاعدا من الأخوة والأخوات مطلقا، وتحجب البنت ~~الواحدة بنت الابن من النصف وبنتي الابن من الثلثين إلى السدس، وكذا الأخت ~~الواحدة لأبوين مع الأخت لأب والأختين لأب. ### ||| AUTO باب الإسقاط # هو منع وارث من العصابات أو ذوي السهام لوارث منهم عن كل ما يستحقه من ~~الإرث، فيسقط بالابن من تحته، وبالأب كل من فوقه من جد وكل جدة من قبله ~~فقط، وبالأم الجدات مطلقا وسفلاهن علياهن، وبالأب والابن وبنيه الأخوات ~~والأخوة وبنوهم، وبالأخوة وبنيهم الأعمام وبنوهم، وبذي /527/ النسبين وإن ~~نزل ذو النسب وإن علا، وبالأخت لأبوين إذا عصبتها بنت ms224 أو بنت ابن الأخ الأخ ~~لأب، وبالأب والجد والولد وولد الابن ولو أنثى الأخ والأخت لأم. # وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن مالم يكن معهن أو بإزائهن أو ~~أسفل منهن ذكر فيعصبن فما بقي للذكر مثل حظ الانثيين، وكذا الأخوات لأبوين ~~إذا استكملن الثلثين سقط الأخوات لأب مالم يكن معهن أخ فيعصبهن كذلك. # والذين لا يسقطون مع سلامة الحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب، ~~والكلالة، وعادمها. # والذين يرثون من دون أخواتهم أربعة: ابن الأخ، والعم، وابنه، وابن ~~المولى، وقد تقدم ذكر من يعصب أخته. PageV01P311 ### ||| AUTO باب أحوال الأب والجد # هي مزية يختصان بها من الولد على سائر العصبات ولهما مع الأولاد وأولاد ~~البنين /528/ ذكورا أو ذكورا وإناثا حالة فرض فقط، وهي السدس، ومع الإناث ~~فقط حالة فرض وتعصيب وتقدم حال الأب مع الأخوة والأخوات، وللجد معهم ثلاث ~~أحوال وهي المقاسمة إذا كانت خيرا له من السدس والتعصيب مع الأخوات ~~منفردات، والفرض إذا نقصته المقاسمة عن السدس فيرد إليه أو كان مع الأخوة ~~أو الأخوات بنت أو بنت ابن فهو له فقط. ### ||| AUTO باب الرد # هو زيادة أجزاء المال على أنصباء الورثة، وإنما يصح بعد عدم العصبات من ~~النسب والمعتق وعصبته من السبب، ويرد الباقي على كل من له سهم مفروض قدره، ~~إلا الزوجين، فلا رد لعيهما، ثم هو على ضربين: # رد مع عدمهما وهو قسمان: رد على صنف واحد من أصنافهم السبعة، ومسألتهم ~~بعد الرد من مبلغ عد رؤوسهم. # ورد على صنفين فصاعدا ومسألتهم بعد الرد من مبلغ عدد سهامهم. ورد /529/ ~~مع وجود أحدهما، ويكون الباقي بعد فرضهما كذلك. PageV01P311 ### ||| AUTO باب أصول المسائل وكيفية تصحيحها # فأصولها أقل عدد يجمع أنصباء الورثة جبرا، فإذا كان الورثة عصبات منفردين ~~فمسألتهم من مبلغ عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا، وإن كانوا ذكورا وإناثا ~~فللذكر مثل حظ الانثيين بعد البسط، وإن كانوا ذوي سهام منفردين فمسألة ~~صنفهم من مبلغ عدد رؤوسهم بالفرض والرد، ومسألة سنفيهم فصاعدا من أحد مخارج ~~فرائضهم الست المذكورة في مسألتهم، ms225 وهو المخرج الجامع لسامهم وإن كانوا ~~عصبت وذوي سهام مجتمعين فمسألتهم كذلك، وتبدأ عند القسمة بذوي السهام مالم ~~يسقطوا عنها ويتفرع الست إلى ست عشرة مسالة، أربع لا عول فيهن ولا رد. # وهي ما فيها نصف ونصف أو نصف وما بقي أو نصف وثلث ما بقي، فأصلها من اثنين. # وما فيها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي أو ثلث وثلثان وأصلها من ثلثه. # /530/ وما فيها ربع وما بقي أو ربع نصف وما بقي أو ربع وثلث ما يبقى، ~~وأصلها من أربعة، ما فيها ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي وأصلها من ~~ثمانية. PageV01P312 # وثلاث قد تعول ولا رد فيهن والعول زيادة انصباء الورثة على أجزاء المال عند ~~ازدحام ذوي الفروض، فيدخل به النقص على كل منهم بقدر سهمه، وهي ما فيها نصف ~~مع سدس أو ثلث فأصلها من ستة، وقد تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ولا ~~تعول إلى أكثر من ذلك، وما فيها ربع مع سدس أو ثلث فأصلها من اثنى عشر، وقد ~~تعول إلى ثلاثة أفراد، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر ~~من ذلك، ولا إلى أربعة عشر وستة عشر وما فيها ثمن مع سدس أو ثلث فاصلها من ~~أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى غير ذلك. # وسع للرد، ولا تعول وهي ما فيها نصف وما بقي رد على صنف، فأصلها من ~~اثنين، وما فيها ربع وما بقي رد على صنف، فأصلها من أربعة، وما فيها ثمن ~~وما بقي /531/ رد على صنف وأصلها من ثمانية، وما فيها نصف وماب قي رد على ~~سهمين، ,أصلها من أربعة وما فيها ربع وما بقي رد على سهمين، وأصلها من ~~ثمانية وما فيها ربع، وما بقي رد على ثلاثة سهام، وأصلها من أربعة وما فيها ~~ربع وما بقي رد على أربعة سهام، وأصلها من ستة عشر، وما فيها ثمن، وما بقي ~~رد على أربعة سهام، وأصلها من اثنين وثلاثين وما فيها ثمن وما ms226 بقي رد على ~~خمسة سهام وأصلها من أربعين. # وكيفية تصحيح المسائل تترتب على معرفة أحكامها، وهي سبعة، ثلاثة ترجع إلى ~~السهام وهي: الانقسام، والموافقة، والمباينة. وأربعة ترجع إلى الرؤوس التي ~~تنكسر عليها سهامها وهي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة، ولا ~~تتقدر هذه الأربعة فيها إلا إذا كان المنكسر عليهم سهامهم صفين فصاعدا ~~وأحكام السهام مقدمة عليها. PageV01P313 # ثم السهام إن انقسمت على الرؤوس جبورا لم يحتج عملا كأم وخمسة بنين، وإن ~~وافقت /532/ الرؤوس أقمت الوفق من الرؤوس وهو أقل جزء يتفقان فيه مقام ~~جمعها، وهو الحال بم ضربته في أصل الفريضة، فما بلغ فهو المال المنقسم ~~كأبوين وثمانية بنين، وإن بانت الرؤوس وهم صنف واحد فعدده هو الحال، فتضربه ~~في أصل الفريضة كما تقدم كزوج وأربعة بنين. # وأما أحكام الرؤوس فإن تماثلت أضنافها فالحال أحدها لثلاث بنات، وثلاث ~~جدات وثلاث أخوات، وإن تداخلت فهو أكثرها كثماني بنات وثلاث جدات وست ~~أخوات، وإن توافقت وقفت أحد الصفين وضربت وفق أحدهما في كامل الثاني كثمني ~~بنات وست أخوات، وإن تباينت كثلاث زوجات وستة أخوة ضربت بعض الأصناف في بعض ~~ثم بعد ذلك في الأقسام الأربعة تضرب الحال من كل واحد منها في أصل الفريضة ~~فما بلغ فهو المال. ### ||| AUTO باب النوادر # المناسخة انتقال المال قبل قسمته من وارث إلى وارث فوارث علم ترتيب ~~موتهم، وتنقسم إلى ما لا /533/ يحتاج إلى عمل وهو ما استوى التوريث فيه ~~أولا وآخرا كصنف أو أخرا كصنفين كميت عن ستة بنين أو ثلاثة بنين وثلاث ~~بنات، ثم لم يقتسموا المال حتى مات ثلاثة واحد بعد واحد من البنين أو من ~~البنات. PageV01P314 # وما يحتاج إلى عمل وهو خلافه فتصحح للبيت الأول مسألة منقسمة على ورثته، ثم ~~يصحح للثاني مسالة كذلك، ثم ينظر ما في يده من تركة الأول هل ينقسم على ~~مسألته بعد تصحيحها أو توافق أو تباين، فإن انقسم كفيت المؤنة وإن وفق ~~مسألته أقمت وفق مسألته مقام جميعه وضرب ذلك الوفق في مسألة الاول بكاملها ~~واستأنفت القسمة وإن ms227 باين مسألته ضرت مسألة الثاني في مسألة الأول بعد ~~تصحيحها بصحيحها واستأنفت القسمة حتى تنتهي إلى آخر الموتى كميت عن بيت ~~وأخت، ثم ماتت الاخت عن بيت وعم ثم مات العم عن ابنين وابن أخ. # والغرقى والهدمى ونحوهم موتى متوارثون فيما بينهم /534/ ثبتت في كل علة ~~توجب الإرث مع جهل تقدمها في كل منهم على صاحبه أو تؤخرها أو مقارنتها، ومع ~~وجود ورثة أححياء فيورث بعضهم من بعض من صلب أموالههم، ولا يورث غريق من ~~غريق مما ورث من غريق آخر بخلاف المناسخة، ثم يقسم مال كل منهم على إحياء ~~ورثته وأمواتهم من الغرقى فما حصل لكل واحد ن أمواتهم من مال من أمته أولا ~~قسم على أحياء ورثته دون امواتهم حتى كأنهم في هذه الحالة لم يكونوا بخلاف ~~صلب ماله فيقسم بين الجميع كأخوين غرقا ولأحدهما بنت وللآخر أخت لأبويه ~~ولهما ابن عم. PageV01P315 ### ||| AUTO باب التركات # وهي ما خلف من مال أو حق واجب تتبعه وكلها موروث، ثم إما أن ينقسم على ~~المسألة بعد تصحيحها أو توافق أو تباين إن انقسمت لم يحتج عملا كميت عن ~~زوجة وثلاثة أخوة ترك أربعة دراهم وإن وافقتها ضربت لكل سهمه في وفق التركة ~~وقسمته على وفق /535/ المسألة كميت عن أبوين واثنتين ترك تسعة دراهم وإن ~~باينتها صريت لكل سهمه في جميع التركة وقسمته على المسألة فما حصل فهو نصبه ~~كميت عن زوجة وستة أخوة ترك خمسة عشر درهما. ### ||| AUTO باب الإقرار # من أقر من الورثة بوارث يدخل عليه ضررا في ميراثه بوجه ما صح إقراره ودفع ~~إليه المقر قسطه مما في يده وإلا فلا والعمل فيه أن يفرض له مسألة على ~~الإقرار ومسألة على الإنكار أي بالمقربة وتماثل بينهما أو تداخل او توافق ~~أو تباين وتجتري بأحد المتماثلين، وأكثر المتداخلين، وتضرب وفق أحد ~~المتوافقين في كامل الثاني وأحد المتباينين في الآخر، ثم تقسم على الإنكار ~~فيدفع المقر بمن يسقطه جميع إرثه إليه وبمن يحجبه ما نقصه الحجب وبمن ~~يشاركه ما يخصه بالمشاركة، ms228 فمن مات عن أبوين وابنتين فأقرت إحداهما بأخ لها ~~فإقرارها صحيح وإقرار الأم بنت ثالثة غير صحيح. PageV01P316 ### ||| AUTO /436/ باب ميراث الخنثى # وهو من له فرج رجل وفرج ارأة مع خروج بوله منهما أو من له ثقب فقط. # ويعتبر حكم الأول بمباله، فإن سبق بوله من الذكر فذكر وإن سبق من الرحم ~~فأنثى ، وإن خرج منهما معا بلا سبق فخنثى لبسه، وليس خلقا ثالثا ولا اعتبار ~~بالعلامات المختصة بالرجال أو النساء بعد البلوغ. # ويورث بالتحويل وحالاته أربع حال، يرث فيه مع تقديره ذكرا أو أنثى، وله ~~نصف نصيبهما نحو أن يكون من الأولاد وأولاد البنين أو من الاخوة لأبوين أو ~~لأب وخال يرث فيه إن قدر ذكرا فله نصف نصيبه وسقط إن قدر أنثى نحو أن يكون ~~من بني الأخوة أو الأعمام وبنيهم، وخال يرث فيه إن قدر أنثى له نصف نصيبها ~~وسقط إن قدر ذكرا، وذلك في مسائل العول، وخال يرث فيه مع تقديره إياهما على ~~سواء، فلا يحتاج إلى تحويل نحو أن يكون من الاخوة لأم أو من ذوي الأرحام. # والعمل في /537/ جميع ذلك كما تقدم، ولا يخرج على رجل ولا امرأة إلا على ~~محرم أو مملوكة، ويحرم عليه لبس محرم على أيهما ونكاح وسفر بلا محرم، ومن ~~له راسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انبها معا فهما واحد، ~~وإن انتبه أحدهما فقط فهما اثنان. PageV01P316 ### ||| AUTO باب ميراث المفقود # من غاب غيبة منقطعة لا يعلم ولا يظن في أي جهة هو وتوريثهم كالغرقى إن ~~علم موتهم ولم يعلم أيهم مات أولا وإلا فحكمهم حكم الأحياء، فيترك نصيبهم ~~من مال ميت يرثونه ثم يقسم كما لهم بعد تبين موتهم بأحد الأمور الأربعة، ~~فإن جهلت المدة فكالغرقى. ### ||| AUTO باب ميراث المجوس # وهم ذميون لا كتاب لهم في الأصح ولا شبهة كتاب يعبدون النار ويستحلون ~~محارمهم ويتوارثون كميراثنا بنسب ونكاح يقر عليه كافر أسلم وبولاء وقد رث ~~أحدهم بجهات شتى ويعصب ويحجب ويسقط نفسه بنفسه. ### ||| AUTO /538/ باب ميراث ms229 ابن الدعوة # وهو ولد أمة مشتركة أو متناسخة يدعيه في وقت واحد حران مسلمان أو أكثر ~~وطياها في ظهر فجاءت به لستة أشهر فصاعدا كما تقدم فيكون ولدا كاملا لكل ~~منهما، وكل منهما أب كامل وأمهاتهما جداته وأولاهما أخوته لأبيه ويرثانه ~~بمنزلة أب واحد ويرثهما ويرثه باقيهما دون ورثة الميت منهما وهي أم ولد ~~لهما معا ويرث هو من جهات شتى، ويعصب ويحجب ويسقط. PageV01P317 ### ||| AUTO باب ميراث ابن الملاعنة # ومن لبس لرشدة فالأول منفي النسب عن أبيه ينفي الحاكم بعد إيمان ندب ~~تأكيدها باللعن كما تقدم، ولا عصبة له إلا ببنوة أو ولاء دون أبوة وأخوة ~~فيرثه إخوته بجهة الأمومة فقط ويسقط بأولاده وأولاد بنيه أخوته لأمه، وإذا ~~عدم عصباته وذووا سهامه فعصبته عصبات أمه، ولا يرثون إلا في باب ذوي ~~الأرحام، فإن 589/ عدموا فميراثه لبيت المال كلقيط لم يدعه مدع، والثاني: ~~ولد الزنا وهو مولود لا لفراش واطئ ولا ما يجري مجراه وحكمه كابن الملاعنة غالبا. # ومنقطع النسب من جهة الأبوة هؤلاء الثلاثة ومن لا يعرف له أب. PageV01P318 ### ||| AUTO باب ميراث الحمل # إذا وجد حمل عند الموت ولو نطفة، ثم خرج حيا أو بعضه ورث وورث وحجب وحجب ~~وسقط وأسقط ونحوها وودي وغسل وكفن وصلي عليه ودفن وسمي بما لا يكره وصح ~~وصية له ونذر عليه وإقرار له به وعتقه في كفارة وعتق ذو حرم ملكه وزكى ماله ~~ويستحب تحسين الاسم وإلا عباد لله والتسمية بأسماء الأنبياء ونحوهم وتغيير ~~اسم مكروه ولا يكره الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته بعد وفاته. # ويعتبر حياة المولود باستهلاله بصياح أو عطاس، ومن أسقطه من الورثة لم ~~يعط شيئا حتى يخرج ويعمل بمقتضاه /540/ ومن حجبه أعطى نصبه محجوبا، ومن ~~شاركه استحب له تأخير القسمة فإ استعجل ترك له نصيب أكثر الحمل عادة وهو ~~أربعة ذكور. # والله أعلم وأحكم وأكرم # تم الكتاب بعون رب الأرباب بعد العصر تاسع شهر شعبان سنة خمس وعشرين وألف ~~سنة هجرية، وكتبها العبد الفقير رحمه الله ms230 وعفوه وتوفيقه محمد بن عبد الله ~~المهلا وفقه الله تعالى. # وذلك بمحروس شهارة في أيام مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن ~~محمد أيده الله تعال PageV01P318 كملت بعون الواحد القهار .... نسخا هداية صادق الأفكار # جاءت على المقصود تمشية .... إلى تيسير حل معاني الأزهار # مبسوطة الألفاظ والمعنى فما .... سمجت ولكن عذبة الأنهار # ورادها يقضون من سلسالها .... العذب المصفى غاية الأوطار # ما رمته من مطلق ومقيد .... تلقاه فيها واضحا للقاري # أو رمت تفصيلا بها أو مجملا .... فيها ألوفا لطالب الآثار # أن يحتليها عارف ذو فطنة .... أضحت لديه عزيزة المقدار # يغنيه عن أشباهها ونظيرها .... من سائر المبسوط في الأسفار # فالله يرحم من عنا في جمعها .... وأبانها في حلة الأظهار # ما كان إلا عالما متطلعا .... متضلعا من سنة المختار # والله يبقى من عنا فيها وفي .... تنسيخها بالجد والإيثار # زاكي الأرومة من زكت أعراقه .... وفروعه بأطايب الأثمار # حامي الحما جالي العما بدر سما .... فوق المحرة عالي المقدار # يحيى الإمام المنتقى كنز التقا .... حسن اللقا يسر لذي إعسار # يغني الوفود بفضله ونواله .... فهم به في نعمة ويسار # دانت له غلب الرقاب وأصبحت .... ملكا له في سائر الأقطار # ما رام أمرا عز إلا ناله .... في يسرة من غير عذر طاري # وله مقاليد الأراضي ألقيت .... في كفه وغنى لذي أقتار # يحيى بن شمس الدين من إحسانه .... سار على البدوان والحضار # وإذا تشاكلت الأمور وجدته .... يهدي إلى رشد وحسن قرار # يا رب بارك فيه واحفظ نسله .... من سائر الأخطار والأكدار # واحفظه فينا فهو مصباح لنا .... ولسائر البلدان والأمصار # يا رب زد في جاهه وسنينه .... وامدده منك بطائل الأعمار # في نعمة وسعادة ومسرة .... وسلامة من كل خطب طار # لا زال محروس الجناب ممتعا .... بالدين والدنيا وعقبى الدار # ثم الصلاة على النبي وآله .... وعليك في الآصال والإبكار # فمحبتي لجميع أهل البيت من .... دينيي ومعتقدي وحسن شعاري PageV01P319 /542/ قال العتبي: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء ~~أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: {ولو أنهم ms231 إذ ~~ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا ~~رحيما} وقد جئتك مستغفراص من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: # يا خير من دفنت في القاع أعظمه .... فطاب من طيبهن القاع والأكم # نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه .... فيه العفاف وفيه الخير والكرم # أنت الشفيع لا يوم الحساب غدا .... عند الصراط إذا زلت بنا القدم # لولاك ما خلقت شمس ولا قمر .... ولا نجوم ولا لوح ولا قلم # قال: ثم انصرف فحملتني عيناي، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا ~~عتبى احلق بالأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له. # ولمؤلف الكتاب في مدحه لهذه النسخة: # هداية الأفكار في روضها كمائم تحمل الكم # ... قد فتح الغيث أزاهيرها بوبل ثجاج من العلم # من فقه يحيى بن الحسين الذي توج بالفضل وبالعلم # من زاده خالقه بسطة واسعة في العلم والجسم # مسلسلا عن جده المصطفى بالصيد من آبائه الشم # نقلا صحيحا من أب عن أب عن والد بر وعن عم # سلسله من ذهب خالص مصباحها يزهر كالنجم # فاشدد يدا منك على غرزها فهي على نهج ذوي العزم # علامة الشيعة ودلها مختلط باللحم والعظم # فاعكف على المكنون من علمها ودخل مايعزى إلى الخصم # فحقه قد شابه باطل وشهده يمزج بالسم # وميل شيعي إلى ناصب وخارجي غاية الذم # وإنما هو من غدا تابعا مشايعا في الحرب والسلم PageV01P320 وله أيضا: # وكم منفق للمال في غير وجهه .... فلا ربة أرضا ولا ماله أبقا # وكم جامع للمال من غير حلة .... وتاركه للغير سحقا له سحقا # لعبد الله بن أمير المؤمنين: # أغظ منهم على القذا .... وأظم الغيظ والأذا # وله أيضا: # أهدت إلى رسولها بتحية .... فأجبتها بتحية كالسلسل # وقبلت مرسلها إلي ومذهبي .... نصر القبول لمرسلات المرسل # روي عن علي عليه السلام أنه قال: العقل في ثلاث: الصبر والحلم والمداراة. ~~والهلاك في ثلاث: الكبر والحرص والحسد، والشقى في ثلاث: الجمع والمنع ~~والطمع، والنجاة في ثلاث: طلب العلم والوفاء بالعهد، وصدق النية، ~~والاستقامة في ثلاث: الهدى والتقى وترك ...... واللؤم ms232 في ثلاث: البخل ~~والجفا وسوء الظن. والجهل في ثلاث: السفاهة # والسخا في ثلاث: العطية وحق الجار وصلة الرحم. تم ذلك PageV01P321 ms233