######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : مختصر في علوم الحديث - منتزع من كتاب الفلك الدوار . ¶ المؤلف : السيد العلامة صارم الدين الوزير ¶ المحقق : محمد يحيى سالم عزان ¶ الناشر : ¶ مصدر الكتاب : #META# auth: صارم الدين الوزير #META# cat: الجوامع والمجلات ونحوها #META# bkid: 470 #META# الكتاب: مختصر في علوم الحديث - منتزع من كتاب الفلك الدوار . #META# bkord: 415 #META# المحقق: محمد يحيى سالم عزان #META# iso: مختصر في علوم الحديث #META# comp: 1 #META# bk: مختصر في علوم الحديث #META# max: 29 #META# المؤلف: السيد العلامة صارم الدين الوزير #META# digitization_comments: مصدر الكتاب : #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | AUTO مختصر في علوم الحديث # منتزع من كتاب الفلك الدوار # للسيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير # استخرجه وحققه وعلق عليه # محمد يحيى سالم عزان # بسم الله الرحمن الرحيم # قال السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير: المقدمة الثانية ~~فيما لا يسع طالب الحديث جهله من علومه واصطلاحات أهله، وبيان مذهبنا فيه ~~مع زيادات فوائد وقواعد، يحتاج إليها الشيعي العدلي، ويناضل بها الخصوم في ~~المقام الجدلي. # وقد اعتمدت في جمهور ذلك على ما ذكره مولانا عز الدين محمد بن إبراهيم في ~~(( مختصر نخبة الفكر ))، وفي كتابه (( تنقيح الأنظار في علوم الآثار )). # وطريقي في كتب علوم الحديث مثل كتاب (( علوم الحديث )) للحافظ ابن ~~الصلاح، وكتاب (( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )) وشرحها(1) لمؤلفها ~~الحافظ ابن حجر، قراءة لجميعها على حي والدي رحمه الله بعد قراءة تقدمت مني ~~لبعضها وإجازة في بعض على الشيخ العالم المعروف بالغزولي(2)، القادم إلى ~~صنعاء في نيف وستين وثمانمائة، بقراءته على الحافظ ابن حجر. # وفي كتاب (( مختصر النخبة ))، وكتاب (( التنقيح )) المذكورين قرأتهما على ~~والدي رحمه الله، وهو يرويهما عن مصنفهما رحمه الله تعالى. # وأنا أسأل الله الإعانة والتوفيق والسلامة من وعثاء هذه الطريق فأقول: # علوم الحديث: هي القواعد التي تعرف بها أحوال الحديث وأحوال رواته، ~~ومايتصل بذلك. ### | AUTO ### || AUTO [أقسام الحديث] # [القسم الأول المعلوم] # ثم الحديث إما أن تعلم صحته ب: PageV01P001 # * كثرة رواته، كحديث الغدير، والمنزلة، وقتل عمار، وإمامة الحسنين، فهو: ~~(المتواتر)، وهو ضروري عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبغدادية(1)، ~~والملاحمية(2)، وبعض الأشعرية، وتوقف الموسوي(3) والآمدي(4). ولا تنحصر تلك ~~الكثرة في عدد مخصوص، وأقلها خمسة في الأصح(5). # * أو بقرائن تنضم إليه، كالإخبار لملك بموت ولد له مدنف(6) مع صراخ ~~وانتهاك حريم، ونحو ذلك، فهو: (المعلوم بالقرائن)، وأنكره الجمهور ويعز ~~وجوده في الشرع، وقيل: بل يعدم. ### || AUTO * أو بالنظر وهو ما حكم بصحته المعصوم كالأمة أو العترة، فهو: ~~(المتلقى بالقبول)، ومختار أكثر أئمتنا وبعض الأصوليين والمحدثين أنه معلوم ~~كالمتواتر، لا مظنون، خلافا للجمهور ولبعض المتأخرين من علمائنا، ms01 وقال أبو ~~طالب: معلوم في ابتداء الأحكام، ولا ينسخ به المعلوم، وعليه يحمل إطلاق ~~الأولين. # [القسم الثاني المظنون] # وإن لم تعلم صحته فهو: الأحادي، وقد يظن صدقه، كخبر العدل، أو كذبه كخبر ~~الكذاب، أو يشك كالمجهول. PageV01P002 # والعمل به(1) واجب؛ لحسن العمل بالظن عقلا. ولإجماع الصحابة المعلوم. ~~ولإرساله صلى الله عليه وآله وسلم الآحاد، وتقريره المسلمين على قبوله. ~~ولأن من رده من الإمامية والبغدادية والظاهرية والخوارج تمسكوا في رده ~~بالظن، وإنما فروا منه(2). # ويعمل به في العملي مطلقا، لا في العلمي كالمسائل الإلهية، ولا في ~~العملية العلمية كأصول الشرائع، إلا مؤكدا(3)، خلافا لبعض المحدثين ~~والبكرية، فإن خالفهما(4) رد، إلا أن يمكن تأويله. واتفقوا على وجوب العمل ~~به في الفتوى والشهادة. PageV01P003 ### || AUTO فإن رواه فوق اثنين فهو: (المشهور والمستفيض)، أو الإثنان فهو: ~~(العزيز)، أو الواحد فهو: (الغريب)(1)، فإن لم يوافقه غيره فهو: الفرد ~~المطلق(2)، كمس الذكر(3)، وإلا فهو: الفرد النسبي(4)، وإن وافقه(5) غيره ~~فهو: المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو: الشاهد، وتتبع الطرق لذلك(6) هو ~~الإعتبار(7). # [الصحيح] # ثم الصحيح من الآحادي عند من لا يقبل المرسل : ما نقله مكلف عدل تام ~~الضبط، متصل السند، غير معل بعلة قادحه. # والصحيح عند قابليه: ما نقله مكلف عدل غير مغفل، ولا قابل لمجهول، أو ~~نحوه، بصيغة الجزم(8). PageV01P004 # والظاهر في صيغتي التمريض والبلاغ ونحوهما الإرسال(1)، وهي صيغة مالم يسم ~~فاعله، كيروي ويذكر وروي. ### || AUTO ويتفاوت الصحيح بتفاوت صفاته(2)، ومن ثم قدم جمهور أصحابنا ~~أحاديث الأمالي(3)، والجامعين(4)، وجامع آل محمد(5) ونحوها من كتبنا، وقدم ~~الفقهاء البخاري ثم مسلم من كتبهم ونحوهما، عملا بالغالب عند الجهل، وإن ~~كان في ذلك ما ينزل عن الصحة عند المحدثين. # [الحسن] ### || AUTO فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فهو: الحسن، وأدلة ~~قبول الآحاد تشمله، وإن انفرد (6) عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبخاري وإن ~~توبع. وبكثرة طرقه يصح عند المجتهد(7). # [الضعيف] ### || AUTO ومالم يجتمع فيه صفات أيهما(8) فهو: الضعيف. # [أحكام أخرى تتعلق بالحديث المقبول] PageV01P005 فإن وصف الحديث بالصحة والحسن معا، ms02 فقيل: باعتبار إسنادين. وقيل: باعتبار ~~اللغة والعرف. وقيل غير ذلك. # وإن وصف بالغرابة والحسن فباعتبار رجال الإسناد، مثل أن يسند الحديث غير ~~واحد بإسناد حسن إلى أحد الحفاظ، لكن ذلك الحافظ ومن فوقه تفرد به، فهو عنه ~~إلى أسفل حسن غير غريب، ومنه إلى فوق حسن غريب. # وزيادة رواة الصحيح والحسن مقبولة، مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق ~~منه، أو معلة. # والمختار وفاقا للجمهور إمكان التصحيح في الأزمنة المتأخرة لمن قويت ~~معرفته، خلافا لابن الصلاح. # فإن خولف الراوي في روايته مع القوة(1) فالراجح هو: المحفوظ، والمرجوح ~~هو: الشاذ، ومع الضعف الراجح هو المعروف، ومقابله هو المنكر. # فأما اضطراب المتن، فغير قادح، كحديث الصوم (2) المروي عن عبدالله بن ~~عمر، فإنه مضطرب المتن لا السند. # ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو: المحكم وغالبه: نص جلي، وظاهر، ~~ومفهوم لم تعارض. # وإن عورض وأمكن الجمع(3) فهو: (مختلف الحديث)(4)، وتعرف كيفيته بأصول الفقه. PageV01P006 # وإن لم يمكن وعلم التاريخ فهو: (الناسخ والمنسوخ)، ولأئمتنا وغيرهم فيه ~~مصنفات، ومن أحسن ما صنف فيه: كتاب الحازمي(1). ### || AUTO وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالوقف. # [المردود] # * والمردود قد يكون كذبه معلوما عقلا ضرورة كمخالف قضية العقل المبتوتة ~~الضرورية، كقبح الظلم، وحسن شكر المنعم واستدلالا(2) كمخالفة قضية العقل ~~المبتوتة الإستدلالية، كخبر قضى بتشبيه أو تجوير، ولم يقبل تأويلا، وبذلك ~~يعلم أنه من وضع الحشوية. # وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات الثابتة بنقل الثقات في كتب الجميع، ~~لإمكان تأويلها على الأصح. ولا ما تعم به البلوى(3) كمس الذكر، خلافا لبعض ~~الحنفية. فأما مخالف قضية العقل المشروطة(4) كذبح البهائم فمقبول. # أو سمعا ضرورة كمخالف أصول الشرائع، أو استدلالا كمخالف الإجماعين(5). PageV01P007 # * جمهور المحدثين والظاهريه: ويرد ما سقط إسناده أو بعض منه. ثم الساقط إن ~~كان واحدا من أوله فهو:(المعلق) وقبل أكثرهم تعاليق الصحيحين المجزومة(1)، ~~وردها الأقلون. أو من آخره فهو: (المرسل). أو مما بينهما فإن كان اثنين مع ~~التوالي فهو: (المعضل)، وإلا فهو: (المنقطع)، ومدرك واضحه عدم التلاقي ~~ومعرفته(2) ثمرة تاريخ الوفيات . ومدرك ms03 خفيه العنعنة من المدلس(3). ورواية ~~المتعاصرين بعضهم من بعض من غير لقاء، ولذلك اشترط البخاري تحقق اللقاء ولو ~~مرة، واكتفى مسلم بعد العلم بانتفائه. # أئمتنا والحنفية والمالكية: بل يقبل مطلقا، إذ هو إرسال سواء سقط الإسناد ~~أو بعض منه في أي موضع، وأدلة قبول الآحاد تشمله، ويحمل راويه على السلامة. ~~المنصور: ولمشاركته للمسند في علة القبول وهي: العدالة والضبط. # * وقد يرد الحديث للطعن فيه بكذب الراوي في غير ما روى، بإقراره، أو ~~بالقرائن عامدا، وهو: (الموضوع)، وقد يطلق على غير العمد. # وأسبابه: الإلحاد في الدين، أو تقرب إلى سلطان، أو انتصار لمذهب، أو ~~ترغيب، أو ترهيب، أو رواية بما يتوهم أنه المعنى، أو نحو ذلك. # * وقد يرد لتهمة الراوي، وهو: (المتروك)، أو لفحش غلطه أو غفلته، وهو: ~~(المنكر) على رأي. أو لوهمه مع ثقته، فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق ~~فهو: (المعل)، وهو جنس يدخل تحته: الشاذ، والمنكر، والمضطرب، ويشبهه ما ~~ترده الحنفية بعدم شهرته مع عموم البلوى به، لكنه يصير كالمعل من غير بحث. ~~ومنه عند أصحابنا ما خالف مذهب الوصي الثابت بنقل صحيح. PageV01P008 # * وقد يرد بالمخالفة، فإن كانت بتغيير السياق، مثل أن يذكر رجلا لم يذكر في ~~الإسناد في موضع رجل أسقطه من أهل الإسناد، إما لأنه عرض ذكر ذلك الرجل ~~المذكور بدلا عن الساقط في طرق الحديث، أو في حديث اشترك جماعة في روايته ~~بالجملة، وتفرد كل منهم بأمر، أو يكون بينهم اختلاف فيمن رووا عنه، أو نحو ~~ذلك، فهو: (مدرج الإسناد)، أو بإدراج موقوف بمرفوع، فهو: (مدرج المتن)، أو ~~بتقديم وتأخير، فهو: (المقلوب)، أو بزيادة راو فهو: (المزيد في متصل ~~الأسانيد)، أو بتغيير حرف مع بقاء السياق فهو: (المصحف المحرف). # فأما الرد بمجرد مخالفة الراوي في المذهب فمردود، وهو في القدماء ومقلدي ~~المتأخرين كثير، سيما فيما يخالف مذاهب أئمتهم. # وذكر الخبر كاملا أولى، وحذف بعضه لغير استهانة جائز، وفاقا لمن أجاز ~~الرواية بالمعنى، وقيل: ممتنع، إلا أن يرويه مرة أخرى بتمامه، فإن تطرق ~~إليه التهمة في ms04 اضظراب نقله، أو تعلق المحذوف بالمذكور تعلقا يغير معناه ~~امتنع الحذف، كالإستثناء والغاية. # أئمتنا والجمهور: تجوز الرواية بالمعنى لمن يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها، ~~وما يخل بمعانيها، خلافا لبعض السلف والمحدثين والظاهرية، وقيل: تجوز لمن ~~نسي اللفظ. # ومتى خفي المعنى احتيج إلى بيانه، ويسمى ب:شرح الغريب، وبيان المشكل، ومن ~~أحسن موضوعاته: (( الفايق )) و(( النهاية )) (1). PageV01P009 # * د يرد بجهالة الراوي، وهو: إما مجهول العدالة، ورده أئمتنا إلا مجهول ~~العترة، والجمهور إلا مجهول الصحابة، المنصور: أو التابعين. # وقبله المرادي(1)، وابن زيد(2)، والقاضي في (( العمد )) (3)، والحنفية، ~~وابن فورك(4)، وغيرهم مطلقا، وهو أحد احتمالي أبي طالب، وأحد قولي المنصور بالله. # ومبنى الخلاف على أن الأصل هل هو الفسق، أو العدالة، والظاهر أنه ~~الفسق،لأنه أكثر، ولطرو العدالة. # وإما مجهول الضبط، فلا يقبل. PageV01P010 # وإما مجهول الاسم أو النسب فيقبلان على الأصح، وللمحدثين في الجهالة اصطلاح ~~آخر، وأسباب يذكرونها، منها: أن تكثر نعوت الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به ~~لغرض، وصنفوا فيه: (الموضح)(1)، أو يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه: ~~(الوحدان)(2)، أو لايسمى إختصارا وفيه: (المبهمات)، ولا يقبلون التوثيق ~~المبهم، ولو بلفظ التعديل، وهو مقتضى قول من منع المرسل. # فإن سمى المجهول وانفرد عنه واحد، فمجهول العين، فلا يقبلونه. والمختار ~~وفاقا للأصوليين : قبوله إذا وثق، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ~~فمجهول الحال، وهو: المستور. # * وقد يرد المسلم بارتكاب الكبائر تصريحا، وهو إجماع، وشذ من قبل الصدوق ~~منهم، بناء على أن الكبيرة مظنة تهمة لا سلب أهليه. # * وقد يرد بكون مساويه أكثر من محاسنه، وإن اجتنب الكبائر. # * وقد يرد بالبدعة، الإمام الداعي(3): وهي إحداث مالم يثبت بدليل عقلي أو شرعي. # وقد تكون بمكفر كالتشبيه، ومختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء: ~~قبول المبتدع بذلك، خلافا لجمهور أئمتنا والمعتزلة والمحدثين. وعن القاسم ~~والهادي روايتان، وللمؤيد قولان، أظهرهما القبول. PageV01P011 # وقد تكون بمفسق كالبغي مع التأويل مثل الخوارج، وفيه القولان المتقدمان، ~~والمختار قبوله إلا فيما يقوي بدعته، ولو داعية خلافا للمحدثين، ويستثنى من ~~كفار التأويل وفساقه عند قابليهم من يجوز الكذب، ms05 إن لم يقل بكفره وفسقه ~~صريحا كالسالمية(1) والكرامية(2) والخطابية(3). # ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد مخالفة الحق، ~~كبعض البغاة على الوصي عليه السلام. # وقد يكون بغيرهما(4) كالإرجاء، وتفضيل الأنبياء على الملائكة. # ويقبل المبتدع بذلك، قيل: إجماعا. # وكذا من أتى مظنونا من الفروع المختلف فيها مجتهدا أو مقلدا كشرب مالا ~~يسكر من النبيذ. # * وقد يرد بسوء الحفظ، فإن كان لازما فهو ضعيف، ومنهم من يعرفه بالشاذ. # ومتى كان خطاء سيء الحفظ [خطؤه] أكثر من صوابه رد عند أئمتنا والأصوليين، ~~وإن استويا قبل عند القاضي وابن زيد والشافعية، إلا أن يعلم سهوه فيه، ~~والمختار رده. وقال المنصور بالله والإمام يحيى وابن أبان(5): محل اجتهاد. ~~ورده المحدثون مطلقا. PageV01P012 # وإن كان سوء الحفظ طاريا فهو: المختلط. قال المحدثون: وإذا توبع سيء الحفظ ~~والمستور والمرسل والمدلس بمعتبر صار حديثهم حسنا بالمجموع. ### | AUTO ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره فهو: (المرفوع)، أو إلى صحابي ~~كذلك فهو: (الموقوف)، ويسمى كل منهما: المتصل والموصول. # [الكلام على الصحابة] # أئمتنا والمعتزلة: والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم متبعا له. ابن زيد: مع الرواية. قيل: ولم يخالفه بعد موته. # المحدثون والفقهاء: من اجتمع به مؤمنا، للعمومات الواردة فيهم قرآنا ~~وسنة. ولا يفيدهم عندنا تعميما، إذ هي مخصوصة قطعا باتفاق الجميع بخروج ~~الخوارج ونحوهم ممن وقع الإجماع على ضلاله. قالوا: وإن لم تطل مجالسته ولم ~~يرو. ابن المسيب(1) : من أقام معه سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين. # ومن ثمرات الخلاف معرفة فضل الصحابي، وغلبة الظن بصدقه، وانقراض العصر، ~~والإتفاق على قبول مرسله. # أئمتنا والمعتزلة: وهم عدول إلا من ظهر فسقه، كمن قاتل الوصي عليه السلام ~~ولم يتب. # جمهور المحدثين والفقهاء: عدول مطلقا، وما شجر بينهم فمبناه على ~~الاجتهاد. وقيل: إلى وقت الفتنة(2) فلا يقبل الداخلون فيها؛ لأن الفاسق غير معين. # وقد تاب الناكثون على الأصح، لا القاسطون، ms06 وبعض المارقين، فأما المتوقفون ~~عنه(3) فلا يفسقون في الأصح، وإن قطع بخطئهم، وفي فسق قتلة عثمان وخذلته خلاف. PageV01P013 # ثم الطريق إلى معرفة الصحابة: إما علمية، وهي: التواتر كما في كثير من ~~أكابر الصحابة، وأصاغرهم، أو ظنية وهي: الآحاد، ولو من جهته على الأصح. # وإن انتهى الإسناد إلى التابعي كذلك من قوله أو فعله فهو: (المقطوع). ومن ~~دون التابعي فيه مثله(1)، ويقال للآخرين: الأثر. # والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهر الإتصال، فإن قل عدده فإما أن يكون إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو: (العلو المطلق)، أو إلى إمام ذي صفة ~~علية كالصادق عليه السلام وشعبة فهو: (العلو النسبي)، وكلاهما مقصود مهم. # وفيه(2): (الموافقة)، وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. # و(البدل) وهو: الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. # و(المساواة) وهي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد ~~المصنفين. # و(المصافحة) وهي: الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. # ويقابل العلو بأقسامه: النزول. # فإن شارك الراوي من روى عنه في السن واللقى فهو: (الأقران). # فإن روى كل منهما عن الآخر ف (المدبج). # وإن روى عمن دونه ف (الأكابر) عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي ~~عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده كزيد بن علي (ع) وغيره من أئمتنا. # وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو: (السابق واللاحق). # وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين ~~المهمل. PageV01P014 # وإن أنكر الأصل رواية الفرع فالمختار وفاقا للجمهور: أن ذلك لا يقدح في ~~قبولها مطلقا، كموته وجنونه. بعض المحدثين والحنفية: يقدح مطلقا. الشيخ ~~الحسن الرصاص(1): إن أنكرها ولم يدع العلم بعدمها قبلت، وإن أدعى العلم ~~بعدمها تعارضتا. الإمام يحيى والحفيد(2): محل اجتهاد. # ولخوف النسيان من الفرع، والجحود من الأصل، كره قوم الرواية عن الأحياء، ~~وفيه: (من حدث ونسي)(3). وإذا اجتمعا(4) في شهادة لم ترد إتفاقا. # وإذا اتفق الرواة في صيغ الأداء من قول أو فعل أو غيرهما من الحالات فهو: ~~(المسلسل). # وصيغ الأداء من الصحابي ست(5) ms07 وهي: # 1 سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك ~~مما لا يتطرق إليه احتمال واسطة، وهو واجب القبول إتفاقا. # 2 ثم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه، أئمتنا والجمهور: ~~والظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا لبعض الفقهاء والأشعرية. PageV01P015 # 3 ثم: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو نهى عنه. أئمتنا ~~والجمهور: الظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا للقاضي(1). الشيخ ~~[الحسن]: يحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من سماع أو تواتر(2). فأما إذا ~~قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو نهانا عنه مع ذكر ~~المفعول، فذلك أظهر في سماعه منه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كونه حجة. ~~وقال داود(3): ليس بحجة حتى ينقل لفظه صلى الله عليه وآله وسلم . فأما قول ~~التابعي: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرسل. # 4 ثم: أمرنا بكذا أو نهينا عنه. أئمتنا والجمهور: وهو حجة من نوع ~~المرفوع المسند، لظهوره في أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر الناهي، ~~خلافا لبعض المحدثين والحنفية، لاحتمال أن يكون الآمر غيره من أكابر ~~الصحابة، وفي التابعي وجهان. وكذا أجب أو حرم ونحوهما من صيغ مالم يسم ~~فاعله. المنصور: كذلك بشرط أن لا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح. الحفيد وغيره: ~~إن كان الصحابي من الأكابر كالعشرة فهو صلى الله عليه وآله وسلم الآمر ~~والناهي(4)، وإن كان من غيرهم فيحتمل. # الإمام يحيى: إن كان بعد وفاته فكذلك(5)، وإن كان في حياته فهو الآمر صلى ~~الله عليه وآله وسلم. PageV01P016 # 5 ثم: من السنة كذا، أو: السنة جارية بكذا. أئمتنا والجمهور: وهو كذلك ~~خلافا للكرخي(1) والصيرفي(2)، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياته صلى الله ~~عليه وآله وسلم أو بعد وفاته. الحفيد: يعتبر فيه ما تقدم(3). وكذا التابعي ~~إذا أطلق(4). وقيل: موقوف(5)، وهو أخير قولي الشافعي(6). # 6 ثم: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، وهو حجة كذلك، خلافا لبعض المحدثين ~~والحنفية، لظهور قوله: كنا. ms08 في أنهم فعلوه في زمانه صلى الله عليه وآله ~~وسلم، واطلع عليه ولم ينكر، فهو من نوع المرفوع، ولاحتمال قوله: كانوا ~~يفعلون. لذلك(7)، وللإجماع بعده صلى الله عليه وآله وسلم. المنصور والحفيد: ~~لا فرق بين كنا وكانوا، لاحتمالهما لذلك وللإجماع. وقيل: هما حجة لظهورهما ~~في عمل الجماعة، فهما من الإجماع المنقول بالآحاد. وقول التابعي: كانوا ~~يفعلون. يدل على فعل بعض الأمة لا كلهم إلا أن يصرح بذلك. PageV01P017 # 7 ثم: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أئمتنا والجمهور: وهو من الإسناد ~~المتصل؛ لأن الظاهر سماعهم منه بلا واسطة. أئمتنا : ويحتملها فيكون من ~~المرسل. الإمام يحيى: بل مرسل إذ العنعنة تقتضي الواسطة. المحدثون: فأما ~~غير الصحابي فعنعنته من المتصل، بشرط سلامته من التدليس، وملاقاته لمن روى ~~عنه بها(1)، واتفق جمهورهم على رد عنعنة المدلس. الحنفية: وإذا ذكر حكما ~~طريقه التوقيف كالمقدرات والأبدال(2)، والحدود، حمل على ذلك(3). أئمتنا ~~والقاضي وأبو الحسين(4): إلا أن يكون للاجتهاد فيه مسرح، فيحمل عليه. بعض ~~المحدثين: ومطلق تفسيره(5) موقوف. وقال بعضهم: إن كان متعلقا بسبب النزول ~~فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف. # وإذا روى خبرا فإن كان نصا وخالفه تعين نسخه عنده، والمختار العمل بالنص ~~غالبا(6). وإن كان ظاهرا وحمله على غيره(7) فالمختار وفاقا للجمهور : حمله ~~على الظاهر غالبا(8). وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته ~~لحججته؟! وقيل: بل يحمل على تأويله. الإمام يحيى: محل اجتهاد. وإن كان ~~مجملا ك(( قرء )) وحمله على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة. # وصيغ الأداء من غير الصاحبي خمس وهي: PageV01P018 # 1 قراءة الشيخ، وهي أقواها على المختار، فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره ~~فله أن يقول: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقال لي، وسمعته. وإن لم ~~يقصد ذلك لم يجز، بل يقول: حدث، وأخبر، وسمعته. # 2 ثم قراءة الراوي عليه من غير نكير، ولا مايوجب سكوتا من المقدرات ~~المانعة من الإنكار، ويسمى عرضا وتسميعا. ولا يكون بقراءة لحان ولا مصحف، ~~ورجحها أبو حنيفة ومالك على الأولى، وقيل: سواء. ms09 وتصح الرواية بها، خلافا ~~لبعض الظاهرية، لاقتضاء العرف أن سكوته عند ذلك تقرير، فيقول: حدثنا، ~~وأخبرنا مقيدا بقراءتي عليه. ومطلقا أيضا، وفاقا للفقهاء الأربعة، وقيل: ~~يمتنع. واختاره الإمام يحيى إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد. # 3 ثم قراءة غيره، وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم. # 4 ثم الإجازة وهي أنواع: # (أ) المشافهة: وتختص بالمتلفظ بها، كقولك للموجود المعين: أجزت لك كتاب ~~كذا، أو ما صح لك من مسموعاتي ومستجازاتي. وجوزها أئمتنا والجمهور، خلافا ~~لأبي حنيفة وغيره، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة. مقيدا لا مطلقا، ومنعها ~~قوم، فأما أنبأني فجائز بالاتفاق، ولغلبته في الإجازة عرفا، وكذا العنعنة ~~في عرف من تأخر من المحدثين، وفي جوازها(1) لجميع الموجودين وللمعدوم، كمن ~~يوجد من نسل فلان خلاف. # (ب) والمناولة: وأعلى صورها مناولة الشيخ طالب العلم كتابا من سماعه أو ~~مما قوبل عليه، مع قوله: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني. فيجوز ~~له الرواية والعمل، ودونه ما يسمونه عرض المناولة، وهي أن يأتي الطالب ~~بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه فيعرضه على الشيخ فيتأمله ثم يناوله الطالب، ~~ويقول: هو روايتي عن فلان فاروه عني، فيجوزان(2) على الأصح، لكن مع التقييد ~~بقوله: مناولة. PageV01P019 # (ج) والمكاتبة: وهي قوله: ارو عني ما كتبته إليك، أو يكتب ذلك إليه، وهو ~~يعرف خطه، والمختار وفاقا للجمهور : جواز الرواية والعمل بها، فيقول: ~~حدثني وأخبرني كتابة. مقيدا لا مطلقا في الأصح، وتمتنع على الأصح رواية ~~كتاب بمجرد إعلام الشيخ بسماعه له من دون الأمر بالرواية عنه، أو بالنقل ~~منه، أو إجازة أو مناولة أو كتابة إذا لم يسلط عليها ويجوز العمل. # 5 ثم الوجادة: وهي ما يؤخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، ولا إجازة أو ~~نحوها، مثل أن يجد بخط نفسه أو شيخه أو من أدركه من الثقات، أو بخط قال له ~~الثقة: هو خط فلان، سمعت كذا عن فلان. أئمتنا والجمهور: فيجوز له العمل ~~والرواية بغير ما يوهم السماع. المالكية وجمهور المحدثين: يمتنعان. الشافعي ~~والإمام يحيى والجويني ms10 وغيرهم: يجوز العمل لا الرواية. ودليل جواز العمل ~~بالإجازة والوجادة: إرساله صلى الله عليه وآله وسلم بكتبه إلى البلدان ~~القاصية، مع دعوى الإجماع في الوجادة. # وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع: # فالمقبولة اثنتان: الأولى: أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته(1) عليه، ~~ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما. # الثانية: أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له. # والمردودة: أن يعلم أو يظن أنه ما سمع، أو شك في ذلك، فلا يجوزان. # والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فمنعهما: أبو طالب، وأبو حنيفة، ~~وجوزهما: الشافعي، وأبو يوسف(2)، ومحمد(3)، وقال الإمام يحيى والحفيد: يجوز ~~العمل دونها. # والمتأخر في العرف: من كان بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، والمتقدم: ضده. PageV01P020 # وعنعنة المعاصر محمولة على السماع كما مر، إلا من المدلس. # وروايته عمن عاصره من غير تلاق أو من غير سماع هو: التدليس، وجمهور من ~~قبل المرسل يقبله، لأنه نوع منه، سواء كان تدليس الإسناد، وهو: أن يروي عن ~~شيخ شيخه مع إسقاطه. # أو تدليس الشيوخ، وهو: أن يسمي من روى عنه بغير اسمه المشهور، كأبي ~~عبدالله الحافظ، يعني: الذهبي، تشبيها بالحاكم. # فأما تدليس العطف وهو: أن يعطف على من سمع منه من لم يسمع عنه موهما ~~للسماع منه، نحو: حدثنا فلان وفلان وراء النهر. # وتدليس التسوية، وهو: أن يروي الحديث عن ثقة، والثقة يروي عن ضعيف عن ~~ثقة، فيسقط الضعيف، فيستوي الإسناد كله ثقات فمردودان. ### | AUTO ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، واختلفت أشخاصهم فهو ~~(المتفق والمفترق)، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت لفظا فهو: (المؤتلف ~~والمختلف)، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو: (المتشابه). # [الجرح والتعديل] # ومن المهم معرفة أحوالهم جرحا وتعديلا، والجرح: إرتفاع أحد أركان ~~العدالة، وهي: الإتيان بالواجبات واجتناب كبائر المقبحات وما فيه خسة، سواء ~~كان معصية كالتطفيف بحبة، أو مباحا كالأكل في الطريق. # ومراتب [الجرح] خمس(1) وهي: # 1 الوصف بأفعل كأكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، هو ركن الكذب، ونحوه ~~كدجال، ms11 أو كذاب، أو وضاع، أو ما يفيد هذا المعنى صريحا. PageV01P021 # 2 ثم: متهم بالوضع، ساقط، أو هالك، ذاهب الحديث، متروك، تركوه، لا يعتبر ~~به، ليس بثقة، ليس بمأمون، لا ينبغي أن يروى عنه، وكذا من قال فيه البخاري: ~~فيه نظر، أو سكتوا عنه. # 3 ثم: ضعيف جدا، أو يرد حديثه، أو واه بمرة، أو مطرح الحديث، أو ارم به، ~~وليس بشيء، ولا شيء، ولا يساوي شيئا ونحوه. وأهل هذه المراتب الثلاث لا ~~يحتج بهم، ولا يعتبروا لاستشهاد، ولا يصح حديثهم وإن كثروا، مالم يتواتر، ~~بخلاف من بعدهم. # 4 ثم: ضعيف، منكر الحديث، مضطربه، واه، ضعفوه، لا يحتج به، هذا عرفهم، ~~إلا ابن معين، فإذا قال: ضعيف. فليس عنده بثقة فلا يعتبر. # 5 ثم: فيه مقال، أو فيه ضعف، أو يعرف وينكر، ليس بذلك القوي، وليس ~~بالمتين، وليس بحجة، وبعمدة، أو بمرضي، أو للضعف ماهو، أو فيه خلاف، أو ~~طعنوا فيه، أو مطعون فيه، أولين، أو تكلموا فيه، ونحو ذلك. # وأهل الرابعة والخامسة: إذا اجتمعوا حسن أو صح اجتهادا، ويجب العمل بحديث ~~أحدهم عند أهل الأصول، مالم يعرف أن خطأه أكثر من صوابه. # ومراتب التعديل أربع(1) # 1 الوصف بأفعل كأصدق الناس، وأوثقهم، وتكرير اللفظ كثقة ثقة، أو ثبت حجة، ~~أو حافظ متقن، ونحوها. # 2 ثم: ثقة حافظ، حجة متقن، وكذلك قولهم في العدل: حافظ أو ضابط. # 3 ثم لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار، إلا ابن معين فقوله: لا بأس به ~~للتوثيق. PageV01P022 # 4 ثم: محله الصدق، رووا عنه، إلى الصدق ماهو، أو شيخ، أو وسط، أو صالح، أو ~~مقارب، أو جيد الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله، وأرجوا أن لا بأس ~~به، ويكتب حديثه، وينظر فيه. ### | AUTO وأهل الثالثة والرابعة: هم هاهنا أهل الرابعة والخامسة في مراتب الجرح. # [أحكام تتعلق بالجرح والتعديل] # المؤيد والباقلاني(1): ويثبتان(2) في الرواية والشهادة بواحد، وقال بعض ~~المحدثين: لا يثبتان به فيهما. والمختار ثبوتهما به في الرواية لا الشهادة، ~~فيعتبر فيها اثنان. الباقلاني: ويكفي فيهما ms12 الإطلاق. وقيل: لا بد من تعيين ~~سببهما. الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل: عكسه. وقيل: إن كان ~~عالما بأسبابهما كفى الإطلاق، وإلا فلا. وهوالمختار لكن مع اتفاق الاعتقاد. # ويقبلان من عدل موافق، لا يحمله عليهما هوى كعداوة أو حسد أو عصبية فيمن ~~يحتملهما(3)، فلا يسمع توثيق: بسر بن أرطأة (4)، وعمر بن سعد (5)، والعلاء ~~السياف(6)، وعبيدالله بن زياد ونحوهم، ولا يسمع جرح: الحارث الأعور (7)، ~~وجابر بن يزيد الجعفي (8)، وأبي خالد (9) ونحوهم. وكذا الترجيح فلا يسمع ~~ترجيح مجالد (10) على الصادق كما زعم القطان. PageV01P023 # قال مولانا عز الدين محمد بن إبراهيم: (( الجرح والتعديل مقام صعب لا ينبغي ~~فيه التقليد، وقد وقع فيه تعصب شديد بين أهل المذاهب، والحق أنه لا يقبل ~~الجرح إلا مع بيان سببه، وأن قولهم: فلان كذاب. من الجرح المطلق، لأنهم قد ~~يطلقونه على من يخالفهم، وهم من أهل الصدق، وإذا كانت العداوة بين مؤمنين ~~متفقي العقيدة لم يقبل قول أحدهما في الآخر، ولا شهادته عليه، كيف مع ~~اختلافهما خصوصا في حق المتعاصرين المتجاورين؟ وقد جرح بذلك خلق كثير سيما ~~من كان داعية إلى مذهبه )) (1). # ومن طالع كتب الجرح والتعديل عرف مفسدة التقليد فيهما، وقد عاب قوم على ~~المحدثين كابن معين وغيره الكلام فيهما، وليس كذلك على الإطلاق، إذ هما أصل ~~عظيم عليه مبنى الإسلام، وتأسيس قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ~~وإنما المعيب من ذلك هو: جرح العدل بمجرد المخالفة في الاعتقاد، كفعل ~~الجوزجاني (2) وغيره من النواصب، أو رد حديثه بشدة التعنت في التعديل، وقد ~~وصم بذلك كثير من الفضلاء، وهو في القدماء كثير، وفي المتأخرين من أتباع ~~الأئمة الأربعة، حيث يخالف الحديث مذهب أئمتهم. # وإذا تعارضا قدم الجارح، إن كان سببه مبينا وعدده أكثر إجماعا، وكذا إن ~~تساويا أو كان الجارح أقل، وقيل: يطلب الترجيح، فأما عند إثبات سبب معين، ~~أو نفيه فالترجيح لا غير، ويبطلان بجرح المعدل أو الجارح. # ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ومذاهبهم وكنى ~~المسمين، وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن ms13 كثرت كناه أو نعوته، ومن ~~وافقت كنيته اسم أبيه، أو العكس، أو كنيته كنية زوجته كأبي سلمة وأم سلمة ~~، ومن نسب إلى غير أبيه، أو إلى غير من يسبق الفهم إليه، ومن اتفق اسمه ~~واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. PageV01P024 # ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الألقاب والأنساب، ويقع على القبائل ~~والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها ~~الاتفاق والاشتباه كما في الأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة سبب ذلك. # ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. # ومعرفة الأخوة والخوات، ومعرفة أدب الشيخ والطالب، ومعرفة سن التحمل ~~والأداء، وصفة الضبط بالحفظ، والكتاب. # وصفة كتابة الحديث وسماعه واستماعه، والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد ~~أو الأبواب أو الشيوخ، ونحو ذلك، ومعرفة سبب الحديث. ### | AUTO وقد صنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهره التعري عن ~~التمثيل وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها. ### | AUTO [خاتمة] # [وجوب قبول رواية سائر المسلمين] # أما الخاتمة فهي من أعظم قواعد الدين، وعليها الاعتماد في حفظ حديث سيد ~~المرسلين، وآثار القرابة والصحابة والتابعين، وبها عمل المحققين من علماء ~~طوائف المسلمين، وهي: أن الواجب قبول حديث كل راو من أي فرق الإسلام كان، ~~إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب، وإن كان مبتدعا ~~متأولا، ورد كل راو عرف منه خلاف ذلك، من غير تساهل في القبول، ولا تعنت في ~~الرد(1)، فأما قبوله بمجرد الموافقة في الاعتقاد، ورده بمجرد المخالفة في ~~الاعتقاد، وتطلب المدح لغير الثقات، وتكلف القدح في حق الأثبات، فمن مزال ~~الأقدام، والتهور الموقع في الكذب على المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة ~~والسلام، واعتماد على مجرد التشهير الموقع في غضب الجبار، ودخول تحت قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ))(2). PageV01P025 ### | AUTO فإن القبول والرد بمجرد ذلك كذب، إذ مرجعه إلى أنه قال ولم يقل، ~~أو أنه لم يقل وقد قال، ومن طالع تراجم الرجال عرف ms14 أن أكثر الجرح إنما هو ~~بالمعتقدات، أو برواية ما يخالفها، وقد تفاحش الأمر في ذلك بين أهل المذاهب ~~فروعا وأصولا ومنقولا ومعقولا، وألقى الشيطان بين جهلتهم العداوة والبغضاء، ~~حتى روي أن بعض الشافعية كان يمر بمساجد الحنابلة فيقول: أما آن لهذه ~~الكنايس أن تسد؟! وبين فرق الفقهاء أمور ومقالات يضيق المقام عن ذكرها، ~~وكذا بين الحنابلة والأشاعرة، وبين سائر الفرق من المتكلمين وغيرهم، بل بين ~~الطائفة الواحدة، وكذا بين الشيعة والسنية، وجرت بينهم في بغداد وغيرها فتن ~~لا تطاق، وأحرق بسبب ذلك غير مرة باب الطاق. # [سبب كلام المحدثين في الشيعة] # ومنشأ الاختلاف بينهم والتضليل، مسألتا التقديم والتفضيل، ألا ترى أن ~~جمهور الخصوم لما قطعوا بإمامة الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~قبل علي عليه السلام، وفضلوهم عليه وجعلوه رابعا، قدحوا في كل من قطع ~~بإمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دونهم، ومن خطأهم في التقديم ~~عليه وجزم بتفضيله عليهم، فمعتمد جرحهم لأكثر الشيعة إنما هو لذلك، فمن روى ~~خلاف معتقدهم ولو سنيا بدعوه وكذبوه وسموه رافضيا، وتركوا الأخذ منه، ~~ونهوا عن الكتابة عنه، وهجروه، وإن عظم محله عندهم قالوا: منكر الحديث، ~~يتفرد بغرائب، لا يتابع عليها. ونحو ذلك. # وأعانهم على هذا خلفاء الدولتين، ومن طالع الأخبار، وعلوم الرجال عرف ذلك ضرورة. # وقالوا: تفضيل علي على عثمان أول عقد من الرفض، فأما تفضيله على الشيخين ~~رفض كامل. PageV01P026 # قال الذهبي في ترجمة الحافظ عبدالله بن محمد المعروف بابن السقا ~~الواسطي(1): إنه أملا حديث الطير بواسط فوثبوا عليه ولطموه(2) وغسلوا موضعه ~~فمضى ولزم بيته، وكان لا يحدث أحدا من الواسطيين(3)، فإذا كان بالعراق وهو ~~موضع التشيع، فما ظنك بالشام ونحوه من مواضع النصب، وديار الخوارج. ### | AUTO ولقد قال الشهرستاني عند ذكر مسئلة الإمامة وما أصدق ما قال : ~~ولقد جرى في هذه المسألة من الاختلاف والتفرق بعد الائتلاف، ومن إراقة ~~الدماء واستباحة الأموال، مالم يجر في غيرها من المسائل الإلهيه، ويقابل ~~مذهب هؤلاء مذهب بعض الشيعة، وهو أن من ms15 قدم الثلاثة على علي عليه السلام ~~وفضلهم عليه ضال، بل منافق لا يقبل حديثه، ولا تعتمد روايته، ودين الله بين ~~المقصر والغالي. # [التأكيد على صحة الرواية عن المخالفين] # والحق عند أئمتنا أن الراوي العدل وإن كان خارجا عن الولاية مقبول ~~الرواية، إذ الأصح أن المعتبر في التوثيق هو توثيق الرواية لا توثيق ~~الديانة، ولذلك تجد المحدثين من الشيعة كالنسائي والحاكم يوثقون كثيرا من ~~النواصب والخوارج، وكذلك فعل أهل الكتب الستة، وهو دليل على أن المعتبر في ~~الراوي عدالة الصدق، لا عدالة السلامة من الإثم والبدعة، وقد عقد مصنف ~~الجامع الكافي في ذلك مالفظه: PageV01P027 # <(القول في سماع العلم من أهل الخلاف). قال الحسن بن يحيى عليه السلام: ~~سألت عن سماع العلم من أهل الخلاف، وذكرت أن قوما يكرهون ذلك. فالجواب أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ ما أمر به، وعلم أمته ما فرض الله ~~عليهم، وما سنه رسول الله ولم يقبض إلا عن كمال الدين، فما روت العامة عن ~~سنته المشهورة أخذت وحملت عن كل من يؤديها، إذا كان يحسن التأدية، مأمونا ~~على الصدق فيها، وما جاء من الآثار التي تخالف ما مضى عليه آل الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم ترك من ذلك ما خالفهم، وأخذ ما وافقهم، ولم يضيق سماع ~~ذلك عن كل من نقله من أهل الخلاف، إذا كان يعرف بالصدق على هذا التمييز، ~~ولا خير في السماع من أهل الخلاف إذا لم يكن مع المستمع تمييز على ما ~~ذكرنا>. انتهى كلامه. # واعلم أن أهل الجرح والتعديل قد نالوا من الشعية والعدلية منالا عظيما، ~~وسموهم رافضة وقدرية، فالله حسبهم. # وروي أن بعض العدلية دخل على يحيى بن معين أحد علماء الجرح والتعديل فلما ~~خرج من عنده سئل عنه فقال: دينه شك، وفتياه وقف، وكلامه طعن. فقيل له: كيف؟ ~~قال: إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. وإذا سئل عن مسألة روى فيها ~~أقاويل السلف. وإذا قيل: بأيها تأخذ؟ وقف. وإذا قيل له: جابر ms16 يعني جابر ~~الجعفي قال: رافضي. وإذا قيل له: قتادة بن دعامة، قال: قدري. # وأنشأ بعضهم فيه: # ولابن معين في الرجال مقالة # فإن تك صدقا فالمقالة غيبة # سيسأل عنها والمليك شهيد # وإن تك كذبا فالعقاب شديد PageV01P028 قال الحافظ بن دقيق العيد(1): أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على ~~شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون، والحكام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر معنى ~~ما ذكرنا أنه المختار من وجوب قبول رواية كل راو على الصفة التي تقدم ~~بيانها(2). قال: وإلا أدى ذلك إلى طرح الحديث جملة، إذما من فرقة إلا وقد ~~قدح في رجال إسنادها، وتكلم على من تعتمد عليه في الرواية وإن كان صالحا في ~~اعتقادها. PageV01P029 ### |EDITOR| ENDNOTES PageV01P001: (1) اسم الشرح: نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، طبع عدة مرات. (2) لم أعثر له على ترجمة. PageV01P002: (1) البغدادية: مدرسة بغداد الاعتزالية ظهرت في القرن الثالث وتزعمها بشر بن المعتمر المتوفي سنة (210 ه) وكانت هذه المدرسة قريبة من المدرسة الزيدية، حتى روى عنهم الحاكم الجشمي أنهم كانوا يقولون: نحن زيدية. العيون للحاكم الجشمي خ . (2) نسبة إلى محمود بن الملاحمي أحد تلامذة أبي الحسين البصري. (3) الموسوي: أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد الموسوي علامة أصولي من الشيعة توفي سنة (406 ه). (4) الآمدي: أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي، أحد علماء الشافعية، له معرفة في الأصول والفقة، توفي سنة (631 ه). طبقات الشافعية 5/129، وفيات الأعيان 1/329. (5) قال المؤلف في الفصول: وضابطه ما حصل العلم عنده. (6) أدنف: إذا شارف على الموت. PageV01P003: (1) أي العمل بما ظن صدقه من الآحاد، وهو خبر العدل. (2) وذلك حيث قالوا: يمتنع سمعا وإن جاز عقلا.واستندوا في المنع سمعا إلى دليل ظني. (3) إذ ليس حجة على انفراده. (4) أي المسائل الإلهية والعملية العلمية. وفي الفصول: فإن خالفها أي أدلة الأصول رد. PageV01P004: (1) ويكون ما عدا المتواتر آحادا، وإن رواه أكثر من واحد. (2) الفرد المطلق: أحد قسمي الغريب الذي يرويه واحد، وهو أن يرويه واحد من التابعين عن واحد من الصحابة، ms17 أو واحد من تابعي التابعين عن واحد من التابعين عن واحد من الصحابة، وقد يستمر التفرد إلى آخر السند. (3) أشار هنا إلى الحديث الذي رواه عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان عن النبي (ص) قال: (من مس ذكره فليتوضأ). (4) والفرد النسبي: هو القسم الثاني من الغريب، وهو أن يتفرد به شخص معين عن شخص وإن كان الحديث مشهورا، فيقال: تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مرويا بطرق أخرى. واعلم أن أكثر ما يطلقون الفرد على الغريب المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. (5) أي وافق الفرد النسبي. (6) أي للحديث الفرد. (7) هذه الأقسام مجرد اصطلاحات لها تفاصيل يذكرها المحدثون، والإكثار حولها قليل الفائدة. (8) نحو: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P005: (1) قال السيد محمد بن إبراهيم في العواصم 3/44: وليس هذا النوع يعني البلاغ والتمريض يدخل في المراسيل، ولا يرتقي إلى مرتبتها فإن كثيرا من علماء الأصول نصوا على أن المرسل هو قول من لم يدرك النبي (ص): قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نص عليه المنصور في موضعين من صفوته وكذلك أبو الحسين في معتمده، ونص عليه في الجوهرة، وأقره الفقيه العلامة علي بن عبدالله ولم يعترضه في تعليقه بل أقره وقال: الكلام كما ذكر. واختلفوا في العنعنة. (2) أي الصفات الموجبة للصحة كالعدالة التامة والضبط التام. (3) أمالي الإمام أحمد بن عيسى برواية محمد بن منصور. (4) الأحكام والمنتخب. (5) هذا الكلام يصدق على أحاديث مجموع الإمام زيد، وأمالي الإمام أحمد بن عيسى بدون زيادات محمد بن منصور، وكذلك بعض روايات الجامعين والأماليات، أما البعض الآخر فكثير من رواتها هم رواة في الصحاح الست. (6) يعني وإن انفرد عن المتابع والشاهد. (7) وقال كثير من العلماء: إن اجتماع الطرق الضعيفة لا تفيد الصحة. (8) أي الحسن والصحيح. PageV01P006: (1) يعني قوة الراوي. (2) عطف على قوله: والمردود قد يكون كذبه معلوما عقلا ضرورة. (3) ولا بد أن يكون المعارض مساويا في الصحة، ويكون الجمع بدون تعسف. (4) مثاله حديث: (لا عدوى ms18 ولا طيرة )، وحديث: ( فر من الأجذم فرارك من الأسد) فإن ظاهرهما التعارض، وقد جمع بينهما بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه. نزهة النظر 37. PageV01P007: (1) الحازمي هو: أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمداني أحد الحفاظ، ولد سنة (548 ه)، وتوفي في جمادى الأولى سنة (584 ه)، وكتابه الذي أشار إليه المؤلف هو: كتاب ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار). توضيح الأفكار 1/18، تذكرة الحفاظ 4/1363. (2) العطف هنا على ضرورة. (3) أي ليس مما يعلم كذبه. (4) قضية العقل المشروطة هي ما حكم العقل فيها بحكم لا يمكن تغييره إلا إذا كان على صفة مخصوصة، مثال ذلك ذبح البهائم، فإن العقل حاكم بقبحه إلا إذا كان لجلب منفعة أو دفع مضرة راجحين على الألم. (5) يعني إجماع الأمة وإجماع أهل البيت. PageV01P008: (1) قال السيد عز الدين محمد بن إبراهيم: أما ما كان بصيغة التمريض فلم تقبل وقبلها بعضهم. انظر: العواصم والقواصم 3/42 43. (2) يعني معرفة التلاقي من عدمه. (3) في نخبة الفكر: ويدرك واضحه بعدم التلاقي، ويدرك خفيه بالعنعنة من المدلس. PageV01P009: (1) كتاب الفائق في غريب الحديث، للعلامة: جارالله محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة (538 ه)، وهو من أحسن كتب شرح غريب الحديث، طبع بتحقيق الأستاذ محمد البجاوي، والأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، للعلامة: المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة (606 ه)، طبع بتحقيق الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي، والأستاذ محمود محمد الطناحي. PageV01P010: (1) تبع المؤلف في هذا جده السيد: محمد بن إبراهيم الوزير، فإنه قال في التنقيح: وذكر محمد بن منصور المرادي صاحب كتاب علوم آل محمد أنه يرى قبول المجاهيل، وذلك في كتابه المسمى بالعلوم. توضيح الأفكار 2/194، قال السيد مجد الدين: لم نجد ذلك في كتابه أصلا. (2) عبدالله بن زيد بن أبي الخير العنسي العلامة المناظر من أعيان أنصار الإمام أحمد بن الحسين، له مقالات ومقامات عظيمة، توفي سنة (667 ه). لوامع الأنوار خ/2/25، تاريخ اليمن الفكري 3/308. قال السيد ms19 محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم 1/372: قال الفقيه عبدالله بن زيد في كتابه (الدرر المنظومة) في أصول الفقه: إن مذهبنا قبول المجهول. (3) القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني الأسد آبادي أبو الحسين، معتزلي أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره سنة (415 ه). الأعلام 3/273. (4) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، فقيه شافعي، عالم بالأصول والحديث، توفي بنيسابور سنة (406 ه). الأعلام 6/83. PageV01P011: (1) أي وصنفوا في هذا النوع: الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجودها كتاب الخطيب البغدادي. (2) أي وصنفوا في هذا النوع: الوحدان، وهو من لم يرو عنه غير واحد، وممن جمعه: مسلم، والحسن بن سفيان. (3) صاحب المقنع يحيى بن المحسن. PageV01P012: (1) لعل الصواب المسلمية، وهم القائلون أن أبا مسلم الخراساني حي لم يمت. الحور العين 214. (2) الكرامية نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة (255ه)، وكان هذا الرجل صاحب جهالات، قيل: كان يقول بالتجسيم، وقال السمعاني: إن بعض الكرامية ذهبوا إلى جواز وضع الحديث على النبي (ص). شرح الملل والنحل للإمام المهدي 117 118، الميزان 4/21، توضيح الأفكار 2/83. (3) الخطابية أتباع أبي خطاب واسمه محمد بن أبي زينب زعم أن جعفر الصادق نبي ثم إله ثم ادعى الألوهية لنفسه. (4) أي بغير مكفر ولا مفسق. (5) ابن أبان: عيسى بن أبان بالفتح بن صدقة أبو موسى قاضي من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة (221 ه). الأعلام 5/100. PageV01P013: (1) سعيد بن المسيب بن الحسن بن أبي وهب المخزومي أبو محمد القرشي من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة، توفي سنة (94 ه). معجم الأعلام 306. (2) وهي آخر أيام عثمان. (3) يعني المتوقفون عن علي عليه السلام. PageV01P014: (1) أي ومن دون التابعي في انتهاء الإسناد إليه مقطوع أيضا. (2) أي في العلو النسبي. PageV01P015: (1) الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص أبو محمد اليماني أحد علماء الزيدية المرموقين، وأحد مشائخ الإمام عبدالله بن حمزة، توفي سنة (584 ه). (2) الحفيد: أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص المعروف بالحفيد، أحد مشائخ الإمام أحمد بن الحسين الشهيد، من العلماء ms20 المبرزين، روي أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد بن الحسين خلاف، ثم روى الشيخ عبدالله بن زيد العنسي أنه تاب، توفي سنة (656 ه). طبقات الزيدية خ ، الأعلام 1/219. (3) أي وفي هذا النوع صنف الدار قطني كتاب: من حدث ونسي. (4) أي الأصل والفرع. (5) كذا في النسخ ولعل الصواب سبع لأن المؤلف سرد هنا سبع صيغ وكذلك في الفصول. PageV01P016: (1) فقال: لا يحتمل الواسطة وحمله على الاتصال. والقاضي هذا يحتمل أن يكون القاضي عبدالجبار أو القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام. (2) يعني أنه لو لم يجزم بصدور الأمر والنهي عنه (ص) لما قال: أمر، أو نهى. (3) داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري، زعيم الظاهرية، وهم الذين يأخذون بظواهر الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى التأويل، توفي سنة (270 ه). معجم الأعلام 252. (4) يعني إذا كان القائل: أمرنا أو نهينا من أكابر الصحابة فالآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (5) أي إن كان بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحتمل. PageV01P017: (1) الكرخي: عبدالله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي أحد فقهاء الحنفية البارزين، توفي سنة (340 ه). الأعلام 4/347، تاريخ بغداد 5/353. (2) الصيرفي: أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي، أحد فقهاء الشافعية، من أهل بغداد، توفي سنة (330 ه). الأعلام 6/224. (3) من كون الصحابي من الأكابر. (4) يعني لم يقل: من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (5) لأنهم يقولون: من السنة كذا. وهم يريدون سنة الخلفاء. (6) في نسخة: أحد قولي الشافعي. (7) في نسخة : ولاحتمال قوله: كانوا لذلك. والمعنى: ولاحتمال قول الراوي: كانوا. أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P018: (1) أي بالعنعنة. (2) المقدرات نحو أن يقول: نصاب الزكاة مائتي درهم، والأبدال نحو أن يقول: عادم الماء يتيمم بالتراب. (3) أي على الرفع. (4) أبو الحسين محمد بن عبدالله بن الطيب البصري المعتزلي، أصولي من كبار المعتزلة، توفي ببغداد سنة (436 ه). (5) أي تفسير الصحابي. (6) احتراز من فعل الحجة، فإنه إذا تعارض قوله وفعله رجع إلى الترجيح. ms21 (7) أي على غير الظاهر. (8) احتراز من حمل علي (ع) فإنه حجة. PageV01P019: (1) أي الإجازة. (2) أي العمل والرواية. PageV01P020: (1) أي التلميذ. (2) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي، فقيه أصولي بارع، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة (182 ه). تاريخ بغداد 14/242. (3) هو محمد بن الحسن الشيباني تقدمت ترجمته. PageV01P021: (1) تلك المراتب على اصطلاح المحدثين، وقد ذكر المؤلف في الفصول مراتب الجرح على اصطلاح الأصوليين فقال: (فصل والجرح ارتفاع أحد أركان العدالة، وله طرق: أعلاها: التصريح مع ذكر السبب، ثم التصريح من دونه أي السبب ، وليس منه ترك الحاكم العمل بشهادته، ولا العالم العمل بروايته، لجواز معارض، ولا العمل بقوله في مسائل الاجتهاد ونحوها، ولا التدليس على الأصح، وأما الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارح على المختار). PageV01P022: (1) ومراتب التعديل التي أوردها المؤلف هنا هي أيضا على اصطلاح المحدثين، وقد أورد في الفصول مراتب التعديل على اصطلاح الأصوليين فقال: (فصل للتعديل طرق: أعلاها: حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادة الراوي، ثم قول المزكي هو عدل لكذا، ثم عمل العالم الذي لا يقبل المجهول بروايته على الأصح، ثم رواية العدل عنه، واختلف فيها فقيل: تعديل مطلقا. وقيل: ليس بتعديل مطلقا. والمختار أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل فمقبول وإلا فلا). PageV01P023: (1) الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني، متكلم من الأشعرية توفي سنة (403ه)، شذرات الذهب 3/16. (2) أي الجرح والتعديل. (3) أي الجرح والتعديل. (6) العلاء بن أبي الحكم اسمه يحيى الشامي، سياف معاوية، روى عن معاوية، وثقه العجلي وابن حبان. تهذيب التهذيب 8/159. PageV01P025: (1) قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في معرض حديثه عن أبي موسى: ومما يعرف به صدقه ويمتحن به حاله: تتبع أحاديثه كلها والنظر فيها وهل هي منكرات مشتملة على مالم يروه غيره من الثقات أم لا؟. العواصم 3/290. PageV01P027: (1) الحافظ المحدث أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان الواسطي، روى عن أبي يعلى الموصلي وطبقته، وروى عنه ابن المظفر والدار قطني وطبقتهما، توفي سنة (373 ه). ms22 تذكرة الحفاظ 3/965. (2) في تذكرة الحفاظ: فأقاموه. (3) تذكرة الحفاظ 2/965. PageV01P029: (1) محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد، ولد في ينبع سنة (625 ه)، أحد العلماء الأفذاذ، نشأ بمصر وتولى قضاء الديار المصرية، له مؤلفات في الفقه وأصول الفقه، توفي في القاهرة سنة (702 ه). الأعلام 2/283، شذرات الذهب 6/5. (2) لم أعرف من هو القائل، وإن كان ابن حجر فلم أعرف من أين نقل المؤلف هذا. ms23