######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000243 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الحضرمي #META# 010.AuthorNAME :: عبد الله عبد الرحمن بافضل الحضرمي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 918 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: المقدمة الحضرمية #META# 030.LibURI :: JK_000243 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: ماجد الحموي #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الدار المتحدة #META# 044.EdPLACE :: دمشق #META# 045.EdYEAR :: 1413 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # المقدمة الحضرمية PageV01P001 مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ~~الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف ~~الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل ~~مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له المان بالنعم الجسام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام ~~صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام # ( وبعد ) فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين ~~الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا ~~لوجهه الكريم PageV01P019 # PageV01P020 # |1 كتاب الطهارة 1 # لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء فإن تغير طعمه أو ~~لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء مطلقا بمخالط طاهر يستغني الماء ~~عنه لم تصح الطهارة به والتغير التقديري كالتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد ~~لا رائحة له قدر مخالفا له بأوسط الصفات ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم ~~الماء ولا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وما في مقره وممره ولا بمجاور كعود ~~ودهن ولا بملح مائي ولا بورق تناثر من الشجر # PageV01P021 # | فصل [في الماء المكروه ] # يكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع في ~~بدن دون ثوب وتزول بالتبريد # # | فصل [في الماء المستعمل ] # لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل لا في رفع الحدث وإزالة النجس فلو ~~أدخل المتوضىء يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار ~~الماء الباقي مستعملا والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح ~~الطهارة به # # | فصل في الماء النجس # ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة PageV01P022 ~~ويستثنى من ذلك مسائل ما لا يدركه الطرف وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت ~~أو طرحت وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير وكذلك الصبي إذا ~~تنجس ثم غاب واحتملت طهارته والقليل من دخان ms01 النجاسة واليسير من الشعر ~~النجس واليسير من غبار السرجين ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة وإذا ~~كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ~~ريحه ولو تغيرا يسيرا فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك أو كدورة ~~تراب فلا والجاري كالراكد والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا فلا يضر ~~نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع ~~PageV01P023 طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا ~~وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب # # | فصل في الجتهاد # إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى ~~وإذا أخبره بتنجيسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده # # | فصل في الأواني # ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة واتخاذها PageV01P024 ولو ~~إناء صغيرا كمكحلة وما ضبب بالذهب ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة ~~للزينة ويحل المموه بهما إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار # # | فصل في خصال الفطرة # يسن السواك في كل حال ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام وإرادة قراءة ~~القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم ~~وإرادة النوم ولكل حال يتغير فيه الفم ويكره للصائم PageV01P025 بعد الزوال ~~ويحصل بكل خشن لا أصبعه والأراك أولى ثم النخل ويستحب أن يستاك بيابس ندي ~~بالماء وأن يستاك عرضا إلا في اللسان وأن يدهن غبا ويكتحل وترا ويقص الشارب ~~ويقلم الظفر وينتف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية ويخضب الشيب بحمرة ~~أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء ويكره القزع ونتف الشيب ونتف ~~اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائما # PageV01P026 # | فصل في فروض الوضوء # فروض الوضوء ستة الأول نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو نحو ذلك عند ~~غسل الوجه وينوي سلس البول ونحوه استباحة فرض الصلاة وإن توضأ للسنة نوى ~~استباحة الصلاة # الثاني غسل الوجه وحده ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه PageV01P027 وما ~~بين أذنيه فمنه الغمم والهدب والحاجب والعذار والعنفقة وبشرا شعرا وإن ms02 كثف ~~وشعر اللحية وشعر العارض إن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب ~~تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما ~~عليهما # الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره في حده PageV01P028 الخامس غسل ~~الرجلين مع الكعبين وشقوقهما # السادس الترتيب فلو غطس صح وضوؤه وإن لم يمكث وتجب الموالاة في وضوء دائم ~~الحدث واستصحاب النية حكما # # | فصل في سنن الوضوء # وسننه السواك ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين والتلفظ بالنية ~~واستصحابها فإن ترك التسمية في أوله PageV01P029 ولو عمدا أتى بها قبل ~~فراغه فيقول بسم الله أوله وآخره كما في الأكل والشرب ثم غسل الكفين فإن لم ~~يتيقن طهرهما كره غمسهما في الماء القليل ومائع قبل غسلهما ثلاث مرات ثم ~~المضمضة ثم الاستنشاق والأفضل الجمع بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ثم ~~يستنشق بباقيها والمبالغة فيهما لغير الصائم وتثليث كل من الغسل والمسح ~~والتخليل ويأخذ الشاك باليقين ومسح جميع الرأس فإن لم يرد نزع ما على رأسه ~~مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا ثم مسح الأذنين ظاهرهما ~~وباطنهما بماء جديد وصماخيه بماء جديد وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع ~~الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى ~~PageV01P030 والتتابع والتيامن وإطالة غرته وتحجيله وترك الاستعانة بالصب ~~إلا لعذر والنفض والتنشيف بثوب إلا لحر أو برد أو خوف نجاسة وتحريك الخاتم ~~والبداءة بأعلى الوجه والبداءة في اليد والرجل بالأصابع فإن صب عليه غيره ~~بدأ بالمرفق والكعب ودلك العضو ومسح المأقين والاستقبال ووضع الإناء عن ~~يمينه إن كان واسعا وأن لا ينقص ماؤه عن مد وأن لا يتكلم في جميع وضوئه ~~PageV01P031 إلا لمصلحة وأن لا يلطم وجهه بالماء ولا يمسح الرقبة وأن يقول ~~بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين ~~سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ms03 إليك ولا بأس ~~بالدعاء عند الأعضاء # # | فصل في مكروهات الوضوء # يكره الإسراف في الصب فيه وتخليل اللحية الكثة للمحرم والزيادة على ~~الثلاث والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر # PageV01P032 # | فصل في شروط الوضوء # شروط الوضوء والغسل الإسلام والتمييز والنقاء من الحيض والنفاس وعما يمنع ~~وصول الماء إلى البشرة والعلم بفرضيته وأن لا يعتقد فرضا معينا من فروضه ~~سنة والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية وأن لا يكون على العضو ما يغير ~~الماء وأن لا يعلق نيته وأن يجري الماء على العضو ودخول الوقت والموالاة ~~لدائم الحدث # # | فصل في المسح على الخفين # ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء وشرط جواز المسح ~~أن يلبسه بعد طهارة كاملة وأن يكون الخف طاهرا قويا يمكن تتابع المشي عليه ~~للمسافر في الحاجة ساترا PageV01P033 لمحل الغسل لا من الأعلى مانعا لنفوذ ~~الماء من غير الخرز والشق وينزعه المقيم بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر ~~بعد ثلاثة أيام بلياليها وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس فإن مسح ~~خفيه حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا ~~مرة والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه # # | فصل في نواقض الوضوء # نواقض الوضوء أربعة الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني الثاني زوال ~~العقل بجنون أو إغماء أو نوم إلا PageV01P034 النوم قاعدا ممكنا مقعده ~~الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة وينتقض اللامس والملموس ولا ينقض صغير ~~أو صغيرة لا يشتهى ولا ينقض شعر وسن وظفر ومحرم وبنسب أو رضاع أو مصاهرة ~~الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف ولا ينتقض الممسوس وينقض فرج ~~الميت والصغير ومحل الجب والذكر المقطوع ولا ينقض فرج البهيمة ولا المس ~~برؤوس الأصابع وما بينها # # | فصل فيما يحرم بالحدث # يحرم بالحدث الصلاة ونحوها والطواف وحمل المصحف PageV01P035 ومس ورقه ~~وحواشيه وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة ويحل ~~حمله في أمتعة لا بقصده وفي تفسير أكثر منه وقلب ورقه بعود ولا يمنع الصبي ~~المميز ms04 من حمله ومسه للدراسة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث ~~وشك في الطهارة بنى على يقينه # PageV01P036 # | فصل فيما يندب له الوضوء # يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا ~~مقعدته والقيء واالقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور ~~والشك في الحدث ومن الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح والغضب ~~ولإرادة النوم ولقراءة القرآن والحديث والذكر والجلوس في المسجد والمرور ~~فيه ودراسة العلم وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه # # | فصل في آداب قاضي الحاجة # يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا أن يلبس نعليه ويستر رأسه ويأخذ أحجار ~~الاستنجاء ويقدم يساره عند الدخول ويمناه عند PageV01P037 الخروج وكذا يفعل ~~في الصحراء ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر ولا ~~يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر ولا في مهب ريح ولا في طريق وتحت ~~شجرة مثمرة يؤكل ثمرها ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يستنجي بالماء في موضعه ~~وأن يستبرىء من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث ~~والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ولا ~~يستقبل القبلة ولا PageV01P038 يستدبرها ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ~~ساتر أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع أو كان الساتر أقل من ثلثي ذراع إلا في ~~المواضع المعدة لذلك ومن آدابه أن لا يستقبل الشمس والقمر ولا يرفع ثوبه ~~حتى يدنو من الأرض ولا يبول في مكان صلب ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ~~ولا إلى ما يخرج منه ولا يعبث بيده وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه ويحرم البول ~~في المسجد ولو في إناء وعلى القبر ويكره عند القبر وقائما إلا لعذر وفي ~~متحدث الناس فإذا عطس حمد الله بقلبه # # | فصل في الاستنجاء # يجب الإستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء أو بالحجر أو جامد ~~طاهر قالع غير محترم ويسن الجمع بينهما ولو بجامد PageV01P039 متنجس دون ~~ثلاث مسحات فإن اقتصر على ms05 أحدهما فالأفضل الماء وشرط الحجر أن لا يجف النجس ~~ولا ينتقل ولا يطرأ نجس آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء وأن يكون ~~بثلاث مسحات فإن لم ينق المحل وجب الإنقاء ويسن الإيتار ويسن استيعاب المحل ~~بالحجر والإستنجاء باليسار والاعتماد عل الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء ~~وتقديم الماء للقبل وتقديمه على الوضوء ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده ~~ونضح فرجه وإزاره وأن يقول بعده اللهم طهر قلبي من PageV01P040 النفاق وحصن ~~فرجي من الفواحش # # | فصل في موجب الغسل # موجبات الغسل الموت والحيض والنفاس والولادة ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة ~~والجنابة وتحصل بخروج المني ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا ~~أو ريح بياض بيض جافا وبإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت ~~أو بهيمة ولو مع حائل كثيف وبرؤية المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ~~ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر وقراءة ~~القرآن بقصد القراءة # PageV01P041 # | فصل في صفات الغسل # وأقل الغسل نية رفع الجنابة أو فرض الغسل أو رفع الحدث واستيعاب جميع ~~شعره وبشره ويجب قرن النية بأول مغسول وسننه الاستقبال والتسمية مقرونة ~~بالنية وغسل الكفين ورفع الأذى ثم الوضوء ثم تعهد مواضع الانعطاف وتخليل ~~أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة ثم الإفاضة على رأسه ثم على شقه ~~PageV01P042 الأيمن ثم الأيسر والتكرار ثلاثا والدلك في كل مرة واستصحاب ~~النية وأن لاينقص ماؤه عن صاع وأن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة أثر الدم ~~بمسك ثم بطيب ثم بطين فإن لم تجد ذلك فالماء كاف وأن لا يغتسل من خروج ~~المني قبل البول ويسن الذكر المأثور بعد الفراغ وترك الاستعانة # # | فصل في مكروهاته # ويكره الإسراف في الصب والغسل والوضوء في الماء الراكد والزيادة على ~~الثلاث وترك المضمضة والإستنشاق ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع ~~قبل غسل الفرج والوضوء وكذا منقطعة الحيض والنفاس # PageV01P043 # |2 باب النجاسة وإزالتها 2 # وهي الخمر ولو محترمة والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد من ms06 أحدهما ~~والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد والدم والقيح والقيء والروث والبول ~~والمذي والودي والماء المتغير السائل من النائم ومني الكلب والخنزير ~~والمتولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمي والعلقة والمضغة ~~ورطوبة الفرج فطاهرات والجزء المنفصل من الحيوان كميتته إلا شعر المأكول ~~وريشه وصوفه ووبره فطاهرات ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة أشياء الخمر ~~مع إنائها إذا صارت PageV01P044 خلا بنفسها والجلد المتنجس بالموت ويطهر ~~بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا # # | فصل في إزالة النجاسة # إذا تنجس شيء بملاقاة كلب أو فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج إحداهن ~~بالتراب الطهور والأفضل أن يكون في الأولى ثم في غير الأخيرة والخنزير ~~كالكلب وما تنجس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن ينضح بالماء وما تنجس بغير ذلك ~~فإن كانت عينية وجبت إزالة عينه PageV01P045 وطعمه ولونه وريحه ولا يضر ~~بقاء لون أو ريح عسر زواله ويضر بقاؤهما أو الطعم وحده وإن لم يكن للنجاسة ~~عين كفى جري الماء عليها ويشترط ورود الماء القليل والغسالة القليلة طاهرة ~~ما لم تتغير وقد طهر المحل # # |2 باب التيمم 2 # يتيمم المحدث والجنب لفقد الماء والبرد والمرض فإن تيقن فقد الماء تيمم ~~بلا طلب وإن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه فتش في منزله وعند رفقته وتردد ~~قدر حد الغوث وقدره بعضهم بغلوة سهم فإن لم يجد ماء تيمم وإن تيقن وجود ~~الماء وجب طلبه في حد القرب وهو ستة آلاف PageV01P046 خطوة فإن كان فوق حد ~~القرب تيمم والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت ولا يجب ~~طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا ومالا وانقطاعا عن الرفقة ~~وخروج الوقت فإن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم يتيمم ويجب شراءه بثمن ~~مثله إن لم يحتج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم ولو ~~في المستقبل ويجب طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه ولو كان معه ~~ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو ms07 في المستقبل وجب التيمم ولا يتيمم ~~للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو ~~حدوث شين قبيح في عضو ظاهر ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ~~ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشين المذكور ~~PageV01P047 وإن خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن ~~الجريح في الوجه واليدين فإن كان جنبا قدم ما شاء وإن كان محدثا تيمم عن ~~الجريح وقت غسل العليل ثم إن كان عليه جبيرة نزعها وجوبا فإن خاف من نزعها ~~غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين ويجب عليه القضاء ~~إذا وضع الجبيرة على غير طهر أو كانت في الوجه واليدين PageV01P048 ويقضي ~~إذا تيمم للبرد أو تيمم لفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره # # | فصل في شروط التيمم # شروط التيمم عشرة أن يكون بتراب وأن يكون طاهرا وأن لا يكون مستعملا وأن ~~لا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده فلو سفته الريح فردده لم يكفه وأن يمسح ~~وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن ~~يقع بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض عيني # PageV01P049 # | فصل في أركان التيمم # فروض التيمم خمسة الأول النقل الثاني نية الاستباحة ويجب قرنها بالضرب ~~واستدامتها إلى مسح وجهه فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفل أو ~~استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصل به الفرض الثالث مسح وجهه ~~الرابع مسح يديه إلى المرفقين الخامس الترتيب بين المسحين # وسننه التسمية وتقديم اليمنى ومسح أعلى وجهه وتخفيف الغبار والموالاة ~~وتفريق الأصابع عند الضرب ونزع الخاتم ويجب نزعه في الضربة الثانية ~~PageV01P050 ومن سننه إمرار اليد على العضو ومسح العضد وعدم التكرار ~~والاستقبال والشهادتان بعده # ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفرض وحده وأعاد بالماء # # | فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس # وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وغالبه ست أو سبع ~~ووقته بعد ms08 تسع سنين وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها ~~PageV01P051 ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومرور المسجد إن خافت تلويثه والصوم ~~والطلاق فيه والإستمتاع بما بين السرة والركبة ويجب عليها قضاء الصوم دون ~~الصلاة # # | فصل في المستحاضة # والمستحاضة تغسل فرجها ثم تحشوه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة فإن ~~لم يكفها تعصب بخرقة ثم تتوضأ أو تتيمم في الوقت وتبادر بالصلاة وإن أخرت ~~لغير مصلحة الصلاة استأنفت وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض وسلس البول ~~وسلس المذي والودي مثلها وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ~~يوما ويحرم به ما يحرم بالحيض # PageV01P052 # |2 باب الصلاة 2 # تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر فلا قضاء على كافر إلا المرتد ولا ~~على صبي ولا حائض ونفساء ولا مجنون إلا المرتد ولا على مغمى عليه إلا ~~السكران المتعدي بسكره ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع ~~سنين وضربه عليها لعشر وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو ~~أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو PageV01P053 النفساء قبل خروج الوقت ولو ~~بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة ~~والصلاة ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر ~~الفرضين والطهارة ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء أن مضى ~~قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه # # | فصل في مواقيت الصلاة # وأول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله PageV01P054 غير ظل ~~الاستواء ولها وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى آخره وأول وقت العصر إذا خرج ~~وقت الظهر وزاد قليلا ولها أربعة أوقات فضيلة أوله واختيار إلى مصير الظل ~~مثلين ثم جواز إلى الاصفرار ثم كراهة إلى آخره وأول المغرب بالغروب ويبقى ~~حتى يغيب الشفق الأحمر وهو أول وقت العشاء ولها ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ~~ثم وقت اختيار إلى ثلث الليل ثم وقت جواز إلى الفجر الصادق وهو المنتشر ~~ضوؤه معترضا بالأفق ms09 وهو أول وقت الصبح ولها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله ثم ~~اختيار إلى الإسفار ثم جواز إلى الحمرة ثم كراهة ويكره تسمية المغرب عشاء ~~والعشاء عتمة ويكره النوم PageV01P055 قبلها والحديث بعدها إلا في خير أو ~~حاجة وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة ~~حين دخل الوقت يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر لا الجمعة في الحر ~~بالبلد الحار لمن يصلي جماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل ولمن تيقن السترة ~~آخر الوقت ولمن تيقن الجماعة آخره وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير وللغيم ~~حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها ~~فقضاء ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارجه # # | فصل في الاجتهاد في الوقت # ومن جهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم أو أذان PageV01P056 مؤذن أو ~~صياح ديك مجرب فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك ويتخير الأعمى ~~بين تقليد ثقة والاجتهاد فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها ويستحب المبادرة ~~بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوات ~~الجماعة فيها ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر # # | فصل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت # تحرم الصلاة في غير حرم مكة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ووقت ~~الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول ووقت PageV01P057 الاصفرار حتى تغرب وبعد ~~صلاة الصبح حتى تطلع وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا يحرم ماله سبب غير متأخر ~~عنها كفائتة وكسوف وسنة وضوء وتحية وسجدة تلاوة وشكر إن لم يقصد به تأخيرها ~~إليها ليصليها فيها ويحرم مالها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة وركعتي ~~الإحرام والصلاة إذا صعد الخطيب المنبر إلا التحية ركعتين إن لم يخش فوات ~~التكبيرة # # | فصل في الأذان # يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردا ولو ~~سمع الأذان ولجماعة ثانية وفائتة فإن اجتمع فوائت أو جمع PageV01P058 ~~تقديما أو تأخيرا أذن للأولى وحدها ويستحب الإقامة وحدها للمرأة وأن ms10 يقال ~~في الصلاة المسنونة جماعة الصلاة جامعة وشرط صحة الأذان الوقت إلا الصبح ~~فيجوز بعد نصف الليل وإلا الأول من يوم الجمعة والترتيب والموالاة وكونه من ~~واحد وبالعربية إن كان ثم من يحسنها وعليه أن يتعلم وشرطهما أسماع بعض ~~الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردا وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ~~ويكره التمطيط والكلام اليسير فيه وترك إجابته وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا ~~المسافر الراكب وفاسقا وصبيا وجنبا ومحدثا إلا إذا أحدث في أثناء الأذان ~~فيتمه والتوجه فيهما لغير القبلة PageV01P059 ويسن ترتيله والترجيع فيه ~~والتثويب في الصبح أداء وقضاء ويسن الالتفات برأسه وحده يمينه في حي على ~~الصلاة ويساره في حي على الفلاح ويسن وضع أصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان ~~دون الإقامة وكون المؤذن ثقة ومتطوعا وصيتا وحسن الصوت وعلى مرتفع وبقرب ~~المسجد وجمع كل تكبيرتين بنفس ويفتح الراء في الأولى في قوله الله أكبر ~~الله أكبر ويسكن في الثانية وقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الممطرة أو ~~ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين والأذان للصبح مرتين ويثوب ~~فيهما وترك رد السلام عليه وترك المشي فيه وأن يقول السامع مثل ما يقول ~~المؤذن والمقيم إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل لا حول ولا قوة إلا بالله ~~ويكون ذلك أربعا في الأذان بعد الحيعلتين وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت ~~وإلا في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وأن يقطع القراءة للإجابة وأن ~~يجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل والصلاة والسلام على ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم يقول اللهم رب هذه PageV01P060 الدعوة ~~التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ~~الذي وعدته والدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة والأذان مع الإقامة أفضل من ~~الإمامة ويسن الجمع بينهما وشرط المقيم الإسلام والتمييز ويستحب أن تكون ~~الإقامة في غير موضع الأذان وبصوت أخفض من الأذان والالتفات في الحيعلة فإن ~~أذن جماعة فيقيم الراتب ثم الأول ثم يقرع والإقامة بنظر الإمام والأذان ~~بنظر المؤذن # # |2 ms11 باب صفة الصلاة 2 # فروضها ثلاثة عشر الأول النية بالقلب ويكفيه في النفل المطلق نحو تحية ~~المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة PageV01P061 وفي المؤقتة والتي لها سبب ~~نية الفعل والتعيين كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى وفي الفرض نية الفعل ~~والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ ويستحب ذكر عدد الركعات ~~والإضافة إلى الله تعالى والأداء والقضاء ويجب قرن النية بالتكبيرة الثاني ~~أن يقول الله أكبر في القيام ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوت ~~ويترجم العاجز بأي لغة شاء ويجب تعلمه ولو بالسفر ويؤخر الصلاة للتعلم ~~ويشترط إسماع نفسه التكبير وكذا القراءة وسائر الأركان الثالث القيام في ~~الفرض للقادر ويشترط نصب فقار ظهره فإن لم يقدر وقف منحنيا فإن لم يقدر قعد ~~وركع محاذيا جبهته PageV01P062 قدام ركبتيه والأفضل أن يحاذي موضع سجوده ~~وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة فإن لم يقدر اضطجع على جنبه والأيمن ~~أفضل فإن لم يقدر استلقى ويرفع رأسه بشيء ويومىء برأسه للركوع والسجود ~~وإيماؤه للسجود أكثر قدر إمكانه فإن لم يقدر أومأ بطرفه فإن لم يقدر أجرى ~~الأركان على قلبه ويتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا ويقعد للركوع ~~والسجود وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القاعد # الرابع الفاتحة إلا لمعذور لسبق وغيره والبسملة والتشديدات التي فيها ~~منها ولا يصح إبدال الظاء عن الضاد ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى ~~والموالاة فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده أو كان يسيرا وقصد به ~~قطع القراءة وبالذكر إلا إذا كان ناسيا وإلا إذا PageV01P063 سن في الصلاة ~~كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة وسجود التلاوة لقراءة إمامه والرد عليه ~~الخامس الركوع وأقله أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه ويشترط أن يطمئن بحيث ~~تستقر أعضاؤه وأن لا يقصد به غيره فلو هوى للتلاوة فجعله ركوعا لم يكفه ~~السادس الاعتدال وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبله وشرطه الطمأنينة وأن لا ~~يقصد به غيره فلو رفع رأسه فزعا من شيء لم يكف السابع السجود مرتين وأقله ms12 ~~أن يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه وشرطه الطمأنينة ووضع جزء من ركبتيه وجزء ~~من بطون كفيه وأصابع رجليه وتثاقل رأسه وعدم الهوي لغيره فلو سقط على وجهه ~~وجب العود إلى الاعتدال وارتفاع أسافله على أعاليه وعدم السجود على شيء ~~يتحرك بحركته إلا أن يكون في يده فلو عصب جميع جبهته لجراحة وخاف من نزع ~~العصابة سجد عليه ولا قضاء الثامن الجلوس بين السجدتين وشرطه الطمأنينة وأن ~~لا يطوله ولا الاعتدال وأن لا يقصد بالرفع غيره فلو رفع رأسه فزعا من شيء ~~لم يكفه PageV01P064 التاسع التشهد الأخير وأقله التحيات لله سلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن ~~لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتشترط موالاته وأن يكون بالعربية ~~العاشر القعود في التشهد الأخير الحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعده قاعدا وأقلها اللهم صل على محمد أو على رسوله أو على النبي ~~الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم الثالث عشر الترتيب فإن تعمد تركه ~~كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وإن سها فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل أن ~~يأتي بمثله أتى به وإلا تمت ركعته وتدارك الباقي ولو تيقن في آخر صلاته ترك ~~سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها أو شك فيها أتى ~~بركعة وإن قام إلى الثانية وقد ترك سجدة من الأولى فإن كان قد جلس ولو ~~للاستراحة هوى للسجود وإلا جلس مطمئنا ثم يسجد وإن تذكر ترك ركن بعد السلام ~~فإن كان النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته وإن كان غيرهما بنى على صلاته ~~إن قرب PageV01P065 الفصل ولم يمس نجاسة ولا يضر استدبار القبلة ولا الكلام ~~وإن طال الفصل استأنف الصلاة # # | فصل في سنن الصلاة # ويسن التلفظ بالنية قبيل التكبير واستصحابها ورفع اليدين مع ابتداء ~~تكبيرة الإحرام وكفه مكشوفة إلى الكعبة ومفرجة الأصابع وماذيا بإبهاميه ~~شحمة أذنيه وينهي رفع اليدين مع آخر التكبير ويرفع يديه عند الركوع ~~والاعتدال والقيام ms13 من التشهد الأول فإذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره ~~وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وأول الساعد ونظر موضع سجوده إلا عند الكعبة ~~وإلا عند قوله إلا الله فينظر مسبحته ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة ~~الإحرام ومنه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ~~PageV01P066 وأصيلا # ويفوت بالتعوذ وبجلوس المسبوق مع الإمام لا بتأمينه معه والتعوذ سرا قبل ~~القراءة وفي كل ركعة والتأمين بعد فراغ الفاتحة والجهر به في الجهرية ~~والسكوت بين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة ويطولها الإمام في ~~الجهرية بقدر الفاتحة وبعد فراغ السورة وقرارة شيء من القرآن بعد الفاتحة ~~غير الفاتحة في الصبح والأوليين من سائر الصلوات إلا المأموم إذا سمع ~~الإمام وسورة كاملة أفضل من البعض وتطويل قراءة الركعة الأولى والجهر ~~بالقراءة لغير المرأة بحضرة الأجانب في ركعتي الصبح وأوليي العشاءين ~~والجمعة حتى بعد سلام إمامه وفي العيدين والاستسقاء والخسوف والتراويح ~~والوتر بعدها والإسرار في غير ذلك والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين ~~الجهر والإسرار وقراءة قصار المفصل في المغرب وطواله للمنفرد وإمام محصورين ~~رضوا في الصبح وفي الظهر بقريب منه وفي العصر والعشاء بأوساطه كالشمس ~~ونحوها وفي أولى صبح الجمعة آلم تنزيل وفي الثانية @QB@ هل أتى @QE@ ~~PageV01P067 وسؤال الرحمة عند قراءة آية رحمة والاستعاذة عند آية عذاب ~~والتسبيح عند آية التسبيح وعند آخر @QB@ والتين @QE@ وآخر @QB@ القيامة ~~@QE@ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين # وآخر المرسلات آمنا بالله # يفعل ذلك الإمام والمأموم ويجهران به في الجهرية والتكبير للانتقال ومده ~~إلى الركن بعده إلا في الإعتدال فيقول سمع الله لمن حمده # # | فصل في سنن الركوع # ويسن في الركوع مد الظهر والعنق ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه ~~وتفريق الأصابع وتوجيهها للقبلة ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده # وثلاثا أفضل ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل اللهم لك ركعت ~~وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي ~~لله رب العالمين # # | فصل في سنن الاعتدال # ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال أن يقول ms14 سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما ~~قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء PageV01P068 ما شئت من شيء ~~بعد # ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل أهل الثناء والمجد أحق ما قال ~~العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ~~منك الجد # والقنوت في اعتدال ثانية الصبح وأفضله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن ~~عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ~~ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ~~فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك # ويأتي الإمام بلفظ الجمع ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~آخره ورفع اليدين فيه والجهر به للإمام وتأمين المأموم للدعاء ويشاركه في ~~الثناء وقنوته إن لم يسمع قنوت إمامه ويقنت في سائر المكتوبات للنازلة # PageV01P069 # | فصل في سنن السجود # ويسن في السجود وضع ركبتيه ثم يديه ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه ~~عن فخذيه ويجافي في الركوع أيضا وتضم المرأة بعضها إلى بعض وسبحان ربي ~~الأعلى وبحمده وثلاثا أفضل ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا سبوح قدوس رب ~~الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه ~~وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين واجتهاد ~~المنفرد في الدعاء في سجوده والتفرقة بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع ~~الكفين حذو المنكبين وضم أصابع اليدين واستقبالها ونشرها ونصب القدمين ~~وكشفهما وإبرازهما من ثوبه وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما # # | فصل في سنن الجلوس بين السجدتين # ويسن في الجلوس بين السجدتين الافتراش ووضع يديه على PageV01P070 فخذيه ~~قريبا من ركبتيه ونشر أصابعهما وضمها قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني ~~وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني # وتسن جلسة خفيفة للاستراحة قدر الجلوس بين السجدتين بعد كل سجدة يقوم ~~عنها إلا سجدة التلاوة والاعتماد بيديه على الأرض عند القيام # # | فصل في سنن التشهد # ويسن في التشهد الأخير التورك وهو ms15 أن يخرج رجله من جهة يمينه ويلصق وركه ~~بالأرض إلا من كان عليه سجود سهو أو مسبوقا فيفترش ويضع يده اليسرى على ~~فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره مبسوطة مضمومة محاذيا برؤوسها طرف ~~الركبة ووضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى ويقبض في التشهدين أصابعها ~~إلا المسبحة فيرسلها ويضع الإبهام تحتها كعاقد ثلاثة وخمسين ورفعها عند إلا ~~الله بلا تحريك لها وأكمل التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله # PageV01P071 وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ~~محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه ~~وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ~~والدعاء بعده بما شاء وأفضله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب ~~القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومنه اللهم أني ~~أعوذ بك من المغرم والمأثم # ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما ~~أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت # ويكره الجهر بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ~~والتسبيح # # | فصل في سنن السلام # وأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وتسليمة ثانية والابتداء به مستقبل ~~القبلة والالتفات في التسليمتين بحيث يرى خده الأيمن في الأولى وخده الأيسر ~~في الثانية ناويا بالتسليمة الأولى PageV01P072 الخروج من الصلاة والسلام ~~على من على يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن وينوي المأموم بالتسليمة ~~الثانية الرد على الإمام إن كان عن يمينه وإن كان عن يساره فبالأولى وإن ~~كان قبالته تخير وبالأولى أحب وينوي الإمام الرد على المأموم # # | فصل في سنن بعد الصلاة وفيها # ويندب الذكر عقب الصلاة ويسر به إلا الإمام المريد ms16 تعليم الحاضرين فيجهر ~~إلى أن يتعلموا ويقبل الإمام على المأمومين يجعل يساره إلى المحراب ويندب ~~فيه وفي PageV01P073 كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما والدعوات ~~المأثورة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره وأن ينصرف ~~الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام وينصرف ~~في جهة حاجته وإلا ففي جهة يمينه وأن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو ~~انتقال وهو أفضل والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة في بيته أفضل ومن سنن ~~الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط ~~وفراغ القلب # # | فصل وشروط الصلاة # الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من ~~فروضها سنة والطهارة عن الحدثين فإن سبقه بطلت والطهارة عن الخبث في الثوب ~~والبدن والمكان PageV01P074 ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ~~ولا يجتهد ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله أن غسل مجاوره وإلا فيبقى ~~المنتصف على نجاسته ولا تصح صلاة من تلاقي بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك ~~بحركته ولا صلاة قابض طرف حبل على نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا يضر ~~محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره وتجب إزالة الوشم أن لم يخف ~~محذورا من محذورات التيمم ويعفى عن محل استجماره وعن طين الشارع الذي تيقن ~~نجاسته ويتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن ~~وأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ودم البراغيث ~~والقمل والبعوض والبق PageV01P075 وموضع الحجامة والفصد وونيم الذباب وبول ~~الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة وماء القروح والنفاطات المتغير ريحه فيعفى ~~عن قليل ذلك وكثيره إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك أو حمله لغير ضرورة ~~فيعفى عن قليله دون كثيره ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير ~~وإذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفي عن قليله فقط ولا يعفى عن جلد ~~البرغوث ونحوه ولو صلى بنجس ناسيا أو جاهلا أعادها الشرط الثامن ستر ms17 العورة ~~وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة في صلاتها وعند الأجانب ~~جميع بدنها إلا الوجه والكفين وعند محارمها ما بين السرة والركبة وشرط ~~الساتر ما يمنع لون البشرة ولو ماء كدرا لا خيمة ضيقة وظلمة PageV01P076 ~~ولا يجب الستر من أسفل ويجوز ستر بعض العورة بيده فإن وجد ما يكفي سوأتيه ~~تعين لهما أو أحدهما فيقدم قبله ويزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر ~~منه في الركوع أو غيره الشرط التاسع استقبال القبلة إلا في صلاة شدة الخوف ~~وإلا في نفل السفر المباح فإن كان في مرقد أو في سفينة أتم ركوعه وسجوده ~~واستقبل وإن لم يكن في مرقد ولا في سفينة فإن كان راكبا استقبل في إحرامه ~~فقط أن سهل عليه وطريقه قبلته في باقي صلاته ويومىء الراكب بركوعه وسجوده ~~أكثر وإن كان ماشيا استقبل في الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين ~~السجدتين ومن صلى في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع ~~صحت صلاته ومن أمكنه مشاهدتها لم يقلد فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبر عن علم ~~فإن فقد اجتهد بالدلائل فإن عجز لعماه أو عمى بصيرته قلد PageV01P077 ثقة ~~عارفا وإن تحير صلى كيف شاء ويقضي ويجتهد لكل فرض فإن تيقن الخطأ فيها أو ~~بعدها استأنفها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول # الشرط العاشر ترك الكلام فتبطل بنطق بحرفين أو حرف مفهم أو ممدود ولو ~~بتنحنح وإكراه وضحك وبكاء وأنين ونفخ من الفم أو الأنف ويعذر في يسير ~~الكلام إن سبق لسانه أو نسي أو جهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام أو من ~~نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو حصل بغلبة ضحك أو غيره ولا يعذر في الكثير ~~بهذه الأعذار ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة ولو نطق بنظم القرآن ~~بقصد التفهيم أو أطلق بطلت صلاته PageV01P078 ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا ~~خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر ويسن لمن ~~نابه شيء أن يسبح الله تعالى ms18 إن كان رجلا وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر ~~أخرى # الشرط الحادي عشر ترك الأفعال الكثيرة فلو زاد ركوعا أو غيره من الأركان ~~بطلت إن تعمده أو فعل ثلاثة أفعال متوالية كثلاث خطوات أو حكات في غير ~~الجرب أو وثب وثبة فاحشة أو ضرب ضربة مفرطة بطلت سواء كان عامدا أو ناسيا ~~ولا يضر الفعل القليل ولا حركات خفيفات وإن كثرت كتحريك الأصابع # الشرط الثاني عشر ترك الأكل والشرب فإن أكل قليلا ناسيا أو جاهلا بتحريمه ~~لم تبطل # الشرط الثالث عشر أم لا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم أو ~~يطول زمن الشك # PageV01P079 الشرط الرابع عشر أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها # الشرط الخامس عشر عدم تعليق قطعها بشيء # # | فصل في مكروهات الصلاة # ويكره الالتفات بوجهه إلا لحاجة ورفع البصر إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ~~ووضع يده على فمه بلا حاجة ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى في مكان سجوده ~~والقيام على رجل وتقديمها ولصقها بالأخرى والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا ~~إن وسع الوقت ومع توقان الطعام إن وسع أيضا وأن يبصق في غير المسجد عن ~~يمينه أو قبالته ويحرم في المسجد ويكره أن يضع يده على خاصرته وأن يخفض ~~رأسه في ركوعه وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى ~~والثانية فيقرؤها في الأخيرتين PageV01P080 والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه ~~والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين وإطالة التشهد ~~الأول والدعاء فيه وترك الدعاء في التشهد الأخير ومقارنة الإمام في أفعال ~~الصلاة والجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر والجهر خلف الإمام ~~ويحرم الجهر أن شوش على غيره وتكره في المزبلة والمجزرة والطريق في البناء ~~وبطن الوادي مع توقع السيل والكنيسة والبيعة والمقبرة والحمام وعطن الإبل ~~وسطح الكعبة وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه والتلثم والتنقيب وعند غلبة ~~النوم # PageV01P081 # | فصل في سترة الصلاة # ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دون ~~فإن ms19 لم يجد بسط مصلى أو خط خطا ويندب دفع المار حينئذ ويحرم المرور حينئذ ~~إلا إذا صلى في قارعة الطريق وإلا لفرجة في الصف المتقدم # # | فصل في سجود السهو # يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب الأول ترك كلمة من التشهد الأول أو ~~القنوت في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التشهد الأول PageV01P082 أو الصلاة على الآل في التشهد ~~الأخير # الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيا أو زيادة ~~ركن فعلي ناسيا كالركوع ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات ~~والخطوة والخطوتين إلا إن قرأ في غير محل القراءة كالركوع أو تشهد في غير ~~محله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله فيسجد سواء فعله ~~سهوا أو عمدا ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه فإن عاد ~~عالما بتحريمه عامدا بطلت أو ناسيا أو جاهلا فلا ويسجد للسهو ويجب العود ~~لمتابعة إمامه وإن تذكر قبل انتصابه عاد ولو تركه عامدا فعاد إليه بطلت إن ~~كان PageV01P083 إلى القيام أقرب ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته لم ~~يرجع له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حدالراكع # الثالث إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى ~~به وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل ~~الزيادة فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لزمه أن يبني على الأقل وإذا زال ~~الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ~~ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر ~~وإمامه وإن تركه الإمام أو أحدث قبل إتمامها إلا إن علم المأموم خطأ إمامه ~~فلا يتابعه ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر ولو ظن سلام ~~إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام معه ولا سجود ولو تذكر المأموم ms20 في تشهده ~~ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد أو شك ~~في ذلك أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد وإذا سجد إمامه للسهو لزمه ~~PageV01P084 متابعته فإن كان المأموم مسبوقا سجد معه وجوبا إن سجد ويستحب ~~أن يعيده في آخر صلاة نفسه وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة ومحل ~~سجود السهو بين التشهد والسلام ويفوت بالسلام عامدا وكذا ناسيا إن طال ~~الفصل فإن قصر عاد إلى السجود # # | فصل في سجود التلاوة # يسن سجود التلاوة للقارىء والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة إلا ~~لقرارة النائم والجنب والسكران والساهي ويتأكد PageV01P085 للمستمع إن سجد ~~القارىء ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه ~~وإلا بطلت صلاته ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا إذا ~~قرأها في وقت الكراهة أو في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد فإن فعل بطلت ~~صلاته # # | فصل في سجود الشكر # ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة واندفاع نقمة ويظهرها للمتظاهر أو رؤية ~~مبتلى ويسرها ويستحب في آية ( ص ) في غير الصلاة فإن سجد فيها عامدا عالما ~~بالتحريم بطلت # # | فصل في صلاة النفل # أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الخسوف ثم الاستسقاء ثم ~~الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة PageV01P086 بالأوتار ووقته بين العشاء ~~وطلوع الفجر وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ أفضل ~~ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى ~~سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة المعوذات ثم يتلو الوتر في ~~الفضيلة ركعتا الفجر ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما وركعتان ~~بعد المغرب وبعد العشاء ثم التراويح وهي لغير أهل المدينة عشرون ركعة يسلم ~~من كل ركعتين بين العشاء والفجر ثم الضحى ركعتان إلى ثمان ويسلم من كل ~~ركعتين PageV01P087 ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع ~~النهار أفضل ثم ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا التحية ثم سنة الوضوء ~~وتحصل التحية بفرض ms21 أو نفل هو ركعتان أو أكثر نواها أو لا وتتكرر بتكرر ~~الدخول وتفوت بالجلوس عامدا أو ناسيا وطال الفصل ويستحب زيادة ركعتين قبل ~~الظهر وقبل الجمعة وبعده وبعدها وأربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب وقبل ~~العشاء وعند السفر في بيته وعند القدوم في المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة ~~والأوابين وصلاة التسبيح PageV01P088 ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها ولا يقضى ~~ما له سبب ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله أن يتشهد في كل ~~ركعتين أو كل ثلاث أو أربع ولا يجوز في كل ركعة وله أن يزيد على ما نواه ~~وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وطول القيام ~~أفضل من عدد الركعات ونفل الليل المطلق أفضل ونصفه الأخير وثلثه الأوسط ~~أفضل ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده ~~وإذا استيقظ مسح وجهه ونظر إلى السماء وقرأ @QB@ إن في خلق السماوات والأرض ~~@QE@ إلى آخر السورة وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين وإكثار الدعاء ~~والاستغفار بالليل وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم # PageV01P089 # | فصل في صلاة الجماعة وأحكامها # الجماعة في المكتوبة المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث ~~يظهر الشعار وفي التراويح والوتر بعدها سنة وآكد الجماعة في الصبح ثم ~~العشاء ثم العصر والجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في ~~البيت أكثر وما كثرت جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيا أو فاسقا أو ~~مبتدعا أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب فالجماعة القليلة أفضل فإن لم يجد ~~إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد وتدرك الجماعة ما لم ~~يسلم وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا ويستحب انتظار الداخل ~~في الركوع والتشهد الأخير بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين ~~ويكره أن PageV01P090 ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من ~~الكسوف ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو مع جماعة وإن كان قد صلاها ~~معها وفرضه الأولى ولا يندب أن يعيد الجنازة # # | فصل في ms22 أعذار الجمعة والجماعة # أعذار الجمعة والجماعة المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنا والمرض الذي يشق ~~كمشقته وتمريض من لا متعهد له وإشراف القريب على الموت أو يأنس به ومثله ~~الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق ومن الأعذار ~~الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله وملازمة غريمه وهو معسر ورجاء عفو عقوبة ~~عليه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وفقد لبس لائق وغلبة النوم وشدة الريح ~~بالليل وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر ظهرا وسفر الرفقة وأكل ~~PageV01P091 منتن نيء إن لم يمكنه إزالته وتقطير سقوف الأسواق والزلزلة # # | فصل في شروط القدرة # شروط صحة القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وأن لا يعتقد ~~بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين أو كحنفي علمه ترك ~~فرضا # وأن لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم وأن لا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه ~~وأميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله وأن لا يقتدي ~~الرجل بالمرأة ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما ~~أو أميا PageV01P092 أعادها إلا إن بان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية ~~أو ظاهرة أو قائما لركعة زائدة ولو نسي حدث إمامه ثم تذكره أعاد # # | فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة # يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط أن لا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه أو ~~بأليته إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا فإن ساواه كره ويندب تخلفه عنه ~~قليلا ويقف الذكر عن يمينه فإن جاء آخر فعن يساره ثم يتقدم الإمام أو ~~يتأخران وهو أفضل ولو حضر ذكران صفا خلفه وكذا المرأة أو النسوة ويقف خلفه ~~الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول فإن سبقوا فهم أحق به ثم ~~النساء وتقف إمامتهن وسطهن وإمام العراة PageV01P093 غير المستور وسطهم ~~ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن ~~يساعدة المجرور # الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات ms23 إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ # الشرط الثالث أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق ~~الباب بشرط إمكان المرور فإن كانا في غير مسجد اشترط أن لا يكون بينهما ~~وبين كل صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع وأن ~~لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك ولا يضر تخلل الشارع ~~والنهر الكبير والبحر بين سفينتين وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في علو ~~اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام ولو كان الإمام في المسجد ~~والمأموم خارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر المسجد نعم إن صلى في علو داره ~~بصلاة الإمام في المسجد قال PageV01P094 الشافعي لم تصح ويكره ارتفاع ~~أحدهما على الآخر بغير حاجة # الشرط الرابع نية القدوة أو الجماعة فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيها ~~بطلت إن طال انتظاره # الشرط الخامس توافق نظم صلاتيهما فإن اختلف كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم ~~تصح القدوة ويصح الظهر خلف العصر والمغرب والقضاء خلف الأداء وعكسه والفرض ~~خلف النفل وعكسه # الشرط السادس الموافقة في سنة فاحشة المخالفة فلو ترك الإمام سجدة ~~التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم ~~بطلت وإن تشهد الإمام وقام المأموم عمدا لم تبطل ويندب له العود # الشرط السابع المتابعة فإن قارنه في التحرم بطلت وكذا إن تقدم عليه ~~بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر وإن قارنه في غير PageV01P095 ~~التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضر ويحرم تقدمه عليه ~~بركن فعلي وإن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة واشتغال الموافق بدعاء ~~الافتتاح أو ركع إمامه فشك في الفاتحة أو تذكر تركها أو أسرع الإمام قراءته ~~عذر إلى ثلاثة أركان طويلة فإن زاد نوى المفارقة أو وافقه وأتى بركعة بعد ~~سلامه هذا في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة وأما المسبوق إذا ~~ركع الإمام في فاتحته فإن اشتغل بسنة كدعاء PageV01P096 الافتتاح أو التعوذ ms24 ~~قرأ بقدرها ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ووافقه يأتي ~~بركعة وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه # # | فصل في إدراك المسبوق الركعة # ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه أدرك الركعة وإن ~~أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها # # | فصل في صفات الأئمة المستحبة # أحق الناس بالإمامة الوالي فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره والساكن ~~بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها يتقدم أيضا أو PageV01P097 ~~يقدم إلا أن المعير أحق من المستعير والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب ~~والإمام الراتب أحق من غير الوالي فيتقدم أو يقدم ثم قدم الأفقه ثم الأقرأ ~~ثم الأورع ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه ثم من سبق إسلامه ثم النسيب ~~ثم حسن الذكر ثم نظيف الثوب ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ثم حسن الصوت ثم حسن ~~الصورة فإن استووا أقرع والعدل أولى من الفاسق وإن كان أفقه أو أقرأ ~~والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ والحر أولى من العبد ويستوي ~~العبد الفقيه والحر غير الفقيه والمقيم أولى من المسافر وولد الحلال أولى ~~من ولد الزنا والأعمى مثل البصير # PageV01P098 # | فصل في بعض السنن المتعلقة بالجماعة # يستحب أن لا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة وتسوية الصفوف والأمر بذلك ومن ~~الإمام آكد وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال وتكره إمامة الفاسق والأقلف ~~وهو الذي لم يختتن والمبتدع والتمتام والفأفاء والوأواء وكذا تكره الجماعة ~~في مسجد له إمام راتب وهو غير مطروق إلا إذا خشي فوات فضيلة أول الوقت ولم ~~يخش فتنة ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده والسلام ~~ويوافقه المسبوق في الأذكار # PageV01P099 # |2 باب صلاة المسافر 2 # يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ~~أداء وقضاء لا فائتة الحضر والمشكوك أنها فائتة سفر أو حضر والطويل يومان ~~معتدلان بسير الأثقال والإتمام أفضل إلا في ثلاث مراحل ولمن ms25 وجد في نفسه ~~كراهة القصر # # | فصل فيما يتحقق به السفر # وأول السفر الخروج من السور في المسورة ومن العمران مع ركوب السفينة فيما ~~لا سور له ومجاوزة الحلة وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير ~~مسور وبنية الرجوع إلى وطنه وبوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقا أو أربعة ~~أيام PageV01P100 صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة وإن كان ~~يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى ثمانية عشر يوما ولا يقصر هائم ولا طالب غريم ~~أو آبق لا يعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد # # | فصل في بقية شروط القصر ونحوه # وشروط القصر العلم بجوازه وأن لا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر وأن ينوي ~~القصر في الإحرام وأن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها # # | فصل في الجمع بالسفر والمطر # يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا وتركه PageV01P101 أفضل ~~إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع أو شك في جوازه أو يصلي منفردا لو ترك ~~الجمع وشروط التقديم أربعة البداءة بالأولى ونية الجمع ولو مع السلام ~~والموالاة بينهما ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية ويشترط في التأخير نيته ~~قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة ودوام السفر إلى تمامها وإلا صارت الظهر ~~قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد وتأذى بالمطر ~~في طريقه # PageV01P102 # |2 باب صلاة الجمعة 2 # تجب الجمعة على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه مما تقدم وتجب على ~~المريض ونحوه إذا حضر وقت إقامتها أو حضر في الوقت ولم يشق عليه الانتظار ~~ومن بلغه نداء صيت من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت لا على مسافر ~~سفرا مباحا طويلا أو قصيرا # ويحرم السفر بعد الفجر إلا مع إمكانها في طريقه أو توحش بتخلفه عن الرفقة # وتسن الجماعة في ظهر المعذورين ويخفونها إن خفي عذرهم ومن صحت ظهره صحت ~~جمعته ومن وجبت عليه لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام ويندب للراجي ~~زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس ms26 من الجمعة # PageV01P103 # | فصل في شروط الجمعة # للجمعة شروط زوائد # الأول وقت الظهر فلا تقضى الجمعة فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر # الثاني أن تقام في خطة بلد أو قرية # الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد أو القرية إلا لعسر ~~الاجتماع # الرابع الجماعة وشروطها أربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن إلا ~~لحاجة فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا ويجوز كون إمامها عبدا أو مسافرا أو ~~صبيا إن زاد على الأربعين # الخامس خطبتان قبل الصلاة وفروضهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وتجب هذه الثلاثة PageV01P104 في ~~كل من الخطبتين # الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهما # الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية وشروطهما القيام لمن قدر وكونهما ~~بالعربية وبعد الزوال والجلوس بينهما بالطمأنينة وإسماع العدد الذي تنعقد ~~به والولاء بينهما وبينهما والصلاة وطهارة الحدثين وطهارة النجاسة والستر # # | فصل في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة # تسن على منبر فإن لم يتيسر فعلى مرتفع وأن يسلم عند دخوله وعند طلوعه ~~وإذا أقبل عليهم وأن يجلس حالة الأذان وأن يقبل عليهم وأن تكون بليغة ~~مفهومة قصيرة وأن يعتمد على نحو عصا بيساره ويمناه بالمنبر ويبادر بالنزول ~~ويكره التفاته والإشارة بيده ودقه درج المنبر PageV01P105 ويقرأ في الأولى ~~الجمعة وفي الثانية المنافقين أو سبح الأعلى وفي الثانية الغاشية جهرا # # | فصل في سنن الجمعة # يسن الغسل لحاضرها ووقته من الفجر ويسن تأخيره إلى الرواح والتبكير لغير ~~الإمام من طلوع الفجر ولبس البيض والتنظيف والتطيب والمشي بالسكينة ~~والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد والإنصات بترك الكلام والذكر ~~للسامع وبترك الكلام دون الذكر لغيره ويكره الاحتباء فيها وسلام الداخل لكن ~~تجب إجابته ويستحب تشميت العاطس وقراءة سورة الكهف يومها وليلتها وإكثار ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما PageV01P106 والدعاء في يومها ~~وساعة الإجابة فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه ويكره التخطي ولا يكره ~~لإمام ومن بين يديه فرجة والمعظم إذا ألف موضعا ويحرم التشاغل عنها بعد ms27 ~~الأذان الثاني ويكره بعد الزوال ولا تدرك الجمعة إلا بركعة فإن أدركه بعد ~~ركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرا وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو غيرها ~~استخلف مأموما موافقا لصلاته ويراعي المسبوق نظم إمامه ولا يلزمهم تجديد ~~نية القدوة # PageV01P107 # |2 باب صلاة الخوف 2 # إذا التحم القتال المباح أو اشتد الخوف أو هرب هربا مباحا من حبس وعدو ~~وسبع أو ذب عن ماله عذر في ترك القبلة أو كثرة الأفعال والركوب والإيماء ~~بالركوع والسجود أخفض ولا يعذر في الصياح # # | فصل في اللباس # يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة كجرب وحكة وقمل ويحل المركب ~~من حرير وغيره إن استويا في الوزن وإلباس الصبي الحرير والذهب والفضة ~~والحرير للكعبة وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع وحشو وخياطة به ~~وخيط سبحة والجلوس عليه فوق حائل ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر ~~PageV01P108 ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل ~~ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ويكره لبس الثياب الخشنة لغير ~~غرض شرعي # # |2 باب صلاة العيدين 2 # هي سنة ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع ~~وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق وإحياء ليلتيهما بالعبادة والغسل من نصف ~~الليل والتطيب والتزين للقاعد والخارج والكبار والصغار للمصلي وغيره وخروج ~~العجوز ببذلة بلا طيب والبكور لغير الإمام والمشي ذهابا والرجوع بطريق آخر ~~أقصر كما في سائر العبادات والإسراع في النحر والتأخير في الفطر والأكل فيه ~~قبلها وتمر ووتر PageV01P109 ويكبر في الركعة الأولى قبل القراءة سبعا ~~يقينا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ وفي الثانية خمسا ولا يكبر ~~المسبوق إلا ما أدرك وقراءة ق واقتربت أو الأعلى والغاشية ويقول بين كل ~~تكبيرتين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر سرا واضعا يمناه على يسراه بينهما ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة ~~خفيفة ويذكر فيهما ما يليق ويكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ولاء # # | فصل في توابع ما مر # يكبر غير الحاج برفع الصوت ms28 إن كان رجلا من غروب الشمس ليلتي العيدين في ~~الطريق ونحوها ويتأكد مع الزحمة ثلاث تكبيرات متواليات ويزيد لا إله إلا ~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب زيادة الله أكبر كبيرا والحمد ~~لله كثيرا وسبحان الله بكرة PageV01P110 وأصيلا ويستمر إلى تحرم الإمام ~~ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ويكبر غيره من صبح يوم ~~عرفة إلى عصر آخر التشريق بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة وإن ~~نسي كبر إذا تذكر ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة ~~ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد أو ~~بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب فاتت وتقضى أو بعد الغروب صليت من الغد أداء # PageV01P111 2 # | الباب صلاة الكسوف والخسوف 2 # هي سنة مؤكدة وهي ركعتان ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات ~~وتطويل الركعات والسجدات والجهر في القمر ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة ~~ويحث فيهما على الخير ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس والخسوف ~~بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بالفجر ولا بغروبه خاسفا وإذا اجتمع صلوات خاف ~~فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف وإن وسع الوقت قدم الجنازة ~~ثم الكسوف ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين # PageV01P112 # |2 باب صلاة الاستسقاء 2 # ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة ولو في خطبة الجمعة والأفضل أن يأمر ~~الإمام الناس بالبر وصوم ثلاثة ويخرجون في الرابع صياما إلى الصحراء بثياب ~~البذلة متخشعين وبالمشايخ والصبيان والبهائم بعد غسل وتنظيف ويصلون ركعتين ~~كالعيد بتكبيراته ويخطب خطبتين أو واحدة وبعدها أفضل وأستغفر الله بدل ~~التكبير ويدعو في الأولى جهرا ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية وحول ~~الإمام والناس ثيابهم حينئذ وبالغ فيها في الدعاء سرا وجهرا ثم استقبل ~~الناس # PageV01P113 # | فصل في توابع ما مر # ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة ويغتسل ويتوضأ في السيل فإن لم ~~يجمعهما فليتوضأ ويسبح للرعد والبرق ولا يتبعه بصره ويقول عند نزول المطر ~~اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا # وبعده مطرنا بفضل ms29 الله ورحمته # ويقول عند التضرر بكثرة المطر اللهم حوالينا ولا علينا # ويكره سب الريح # # | فصل في تارك الصلاة # من جحد وجوب المكتوبة كفر أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر ~~فهو مسلم ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة أن لم يتب # PageV01P114 # |2 باب الجنائز 2 # يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة والمريض أولى ~~ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو ~~قريبا غبا ويخفف ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته وإلا فيرغبه في توبة ~~ووصية ويحسن المريض ظنه بالله ويكره الشكوى وتمني الموت بلا فتنة في الدين ~~وإكراهه على تناول الدواء وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن فإن تعذر ~~فالأيسر وإلا فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ويرفع رأسه بشيء ويلقن ~~PageV01P115 لا إله إلا الله ولا يلح عليه ولا يقال له قل والأفضل تلقين ~~غير الوارث فإذا مات غمض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله ولو ~~بدهن إن احتيج إليه وتنزع ثياب موته ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ~~ثقيل ويستقبل به القبلة ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به ويدعى له ويبادر ~~ببراءة ذمته وإنفاذ وصيته ويستحب الإعلام بموته للصلاة # # | فصل في بيان غسل الميت وما يتعلق به # غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد ~~إزالة النجاسة ويسن في قميص في خلوة تحت سقف على لوح ويغض الغاسل ومن معه ~~بصره إلا لحاجة ومسح بطنه بقوة ليخرج PageV01P116 ما فيه بعد إجلاسه مائلا ~~مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة ثم أخذ أخرى ~~ليسوكه بها ويخرج ما في أنفه ثم وضأه ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر ثم غسل ~~ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر ثم أزاله ~~ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كافور من قرنه إلى قدمه ثلاثا ثم ينشفه ~~بثوب بعد إعادة تليينه ويكره أخذ شعره وظفره والأولى بغسل الرجل الرجال ~~وبالمرأة ms30 النساء وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم # # | فصل في الكفن # وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة ويسن للرجل ثلاث لفائف PageV01P117 وللمرأة ~~خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل ويبخر ~~بعود والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة والمشي قدامها بقربها والإسراع بها ~~ويكره اللغط فيها واتباعها بنار واتباع النساء # # | فصل في أركان صلاة على الميت وما يتعلق بها # أركان صلاة الميت سبعة الأول النية كغيرها الثاني أربع تكبيرات الثالث ~~قراءة الفاتحة الرابع القيام للقادر الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعد الثانية PageV01P118 السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع ~~السلام ويسن رفع يديه في التكبيرات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح # ويشترط فيها شروط الصلاة ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض ~~الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس ~~بالصلاة عليه عصباته ثم ذوو الأرحام ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من ~~مات في قتال PageV01P119 الكفار بسببه ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات ~~الحياة كالاختلاج ويغسل إن بلغ أربعة أشهر # # | فصل في الدفن # وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع وأكمله قامة وبسطة وذلك ~~أربعة أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة # PageV01P120 # |1 كتاب الزكاة 1 # لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع الأول النعم ~~ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ~~ثني له سنتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة أو ابن لبون له سنتان إن ~~فقدها وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث وفي ~~إحدى وستين جذعة لها أربع PageV01P121 وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى ~~وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة ~~وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن فقد واجبه صعد ~~إلى أعلى ms31 منه وأخذ شاتين كالأضحية أو عشرين درهما إسلامية أو نزل إلى أسفل ~~منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهما # # | فصل في واجب البقر # وفي ثلاثين من البقر تبيع له سنة أو تبيعة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ~~ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة # PageV01P122 # | فصل في زكاة الغنم # وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث ~~وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة # # | فصل في بعض ما يتعلق بما مر # ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها وكذلك المراض ~~ولا يجوز أخذ الذكر فيما تقدم إلا إذا كانت كلها ذكورا ولا أخذ الصغير إلا ~~إذا كانت صغارا ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة # PageV01P123 # | فصل في شروط زكاة الماشية # وشروط وجوب زكاة الماشية مضي حول كامل متوال في ملكه إلا في النتاج فيتبع ~~الأمهات في الحول وأن تكون سائمة فيه كلأ مباح وأن يكون كل السوم من المالك ~~فلا زكاة فيما سامت بنفسها أو أسأمها غير المالك وأن لا تكون عاملة في حرث ~~ونحوه # # |2 باب زكاة النبات 2 # لا تجب إلا في الأقوات وهي من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة ~~والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار ونصابه خمسة أوسق كل وسق ~~ستون صاعا # والصاع أربعة أمداد # والمد رطل وثلث بالبغدادي # PageV01P124 ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا ~~وعنبا ويعتبر الحب مصفى من التبن ولا يكمل جنس بجنس وتضم الأنواع بعضها إلى ~~بعض والعلس إلى الحنطة ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا ~~يضم تمر عام إلى آخر وكذلك الزرع ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض # # | فصل في واجب ما ذكر وما يتبعه # وواجب ما شرب بغير مؤونة العشر وما سقي بمؤونة كالنواضح نصف العشر وما ~~سقي بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه ولا تجب ms32 إلا ببدو الصلاح ~~في الثمر واشتداد الحب في الزرع PageV01P125 ويسن خرص الثمر على مالكه وشرط ~~الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا ويضمن المالك الواجب في ذمته ~~ويقبل ثم يتصرف في جميع الثمر # # |2 باب زكاة النقد 2 # وزكاته ربع العشر ولو من معدن ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة والمثقال ~~أربعة وعشرون قيراطا ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم سبعة عشر ~~قيراطا إلا خمس قيراط وما زاد على ذلك فبحسابه ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ ~~خالصه نصابا ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه ويشترط الحول في النقد ~~PageV01P126 وفي الركاز الخمس ولا حول فيه ولا في المعدن وشرط الركاز أن ~~يكون نقدا نصابا من دفن الجاهلية في موات أو ملك أحياه # # | فصل في زكاة التجارة # وفي التجارة ربع العشر وشروطها ستة الأول العروض دون النقد الثاني نية ~~التجارة الثالث اقتران النية بالتملك الرابع أن يكون التملك بمعاوضة الخامس ~~أن لا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول PageV01P127 السادس أن لا يقصد ~~القنية في أثناء الحول وواجبها ربع عشر القيمة ويقوم بجنس رأس المال أو ~~بنقد البلد إن ملكه بعرض ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول # # | فصل في زكاة الفطر # وتجب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما وأن ~~يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن ~~دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه وتجب عمن في نفقته من المسلمين من ~~زوجة وولد ووالد ومملوك PageV01P128 والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت ~~البلد وإن قدر على بعضه فقط أخرجه ويجوز إخراجها في رمضان ويسن قبل صلاة ~~العيد ويحرم تأخيرها عن يومه # # | فصل في زكاة الفطر # وتجب النية فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك ويجوز تعجيلها قبل الحول وشرط ~~إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وأن يكون القابض في ~~آخر الحول PageV01P129 مستحقا وإذا لم يجزئه استرد إن علم القابض أنها زكاة ~~معجلة # # | فصل ms33 في النية في الزكاة وفي تعجيلها # ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء المساكين ~~والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون ~~والعاملون عليها والمؤلفة وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في PageV01P130 ~~قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه # والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة وأقل ذلك ثلاثة من كل ~~صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون ~~واحدا # # | فصل في صدقة التطوع # والأفضل الإسرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب ~~والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى ~~العدو وأهل الخير المحتاجين وفي الأزمنة PageV01P131 الفاضلة كالجمعة ~~والأماكن الفاضلة وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما ~~يحبه وبطيب نفس وبشر ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه ~~نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء ويستحب بما فضل عن حاجته إذا ~~لم يشق عليه الصبر على الضيق ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره ~~ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب والمن بالصدقة يحبطها وتتأكد بالماء ~~والمنيحة # PageV01P132 # |1 كتاب الصيام 1 # يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو برؤية عدل الهلال وإذا رؤي ~~الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه # ولصحة الصوم شروط الأول النية لكل يوم # ويجب التبييت في الفرض دون النفل PageV01P133 فتجزئه نيته قبل الزوال ~~ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض # الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناءة الثالث الإمساك عن ~~الاستقاءة ولا يضر تقيؤه بغير اختياره الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا ~~كباطن الأذن والإحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح ولا يضر تشرب المسام بالدهن ~~والكحل والاغتسال فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر ~~ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ~~ولا يفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من ~~معدنه وإن إخرجه ms34 على لسانه ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان لقدرته على ~~مجه وبالنخامة كذلك وبوصول ماء PageV01P134 المضمضة الجوف إن بالغ في غير ~~نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث وبتبين الأكل نهارا لا ~~بالأكل مكرها الخامس والسادس والسابع الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس ~~والعقل في جميع النهار ولا يضر الإغماء والسكر أن إفاق لحظة في النهار ولا ~~يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد أو ~~نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله # # | فصل فيمن يجب عليه الصوم # شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة ويؤمر به ~~الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه # PageV01P135 # | فصل فيما يبيح الفطر # ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع ~~والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا إلا إن طرأ السفر بعد الفجر والصوم في ~~السفر أفضل إن لم يتضرر به وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض ~~وهم صائمون حرم الفطر وإلا استحب الإمساك وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب ~~عليه القضاء بعد التمكن إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي ويستحب موالاة ~~القضاء والمبادرة به وتجب إن أفطر بغير عذر # PageV01P136 ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية والمتعدي بفطره في يوم ~~الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه # # | فصل في سنن الصوم # يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وأن يكون بثلاث رطبات أو تمرات فإن ~~عجز فبتمرة فإن عجز فالماء وأن يقول عنده اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ~~وتفطير صائمين وأن يأكل معهم والسحور وتأخيره ما لم يقع في شك والاغتسال إن ~~كان عليه غسل قبل الصبح ويتأكد له ترك الكذب والغيبة ويسن له ترك الشهوات ~~المباحة فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم وترك الحجامة والمضغ وذوق الطعام ~~والقبلة وتحرم إن خشي فيها الإنزال والسواك بعد الزوال # ويستحب في رمضان التوسعة على العيال والإحسان إلى الأرحام والجيران ~~وإكثار الصدقة والتلاوة والمدارسة للقرآن ms35 والاعتكاف لا سيما العشر الأواخر ~~وفيها ليلة القدر ويقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ويكتمها ~~ويحييها ويحيي يومها كليلتها ويحرم الوصال في الصوم # PageV01P137 # | فصل في الجماع في رمضان وما يجب به # وتجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع ولو في دبر وبهيمة لا على ~~المرأة ولا من جامع ناسيا أو مكرها ولا على من أفسد صوم غير رمضان ولا على ~~من أفطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض وإن زنيا ولا على من ظن أنه ~~ليل فتبين نهار وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل فإن لم ~~يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا كل واحد مدا وتسقط ~~الكفارة بطرو الجنون والموت في أثناء النهار لا بالمرض والسفر ولا بالإعسار ~~ولكل يوم يفسده كفارة # # | فصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه # يجب مد من غالب قوت البلد ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم يخرج من ~~تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره وتمكن من PageV01P138 القضاء أو تعدى ~~بفطره أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت ويجب المد أيضا على ~~من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه وعلى الحامل والمرضع إذا ~~أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على ~~الهلاك وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر # # | فصل صوم التطوع # صوم التطوع سنة وهو ثلاثة أقسام ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة ~~لغير الحاج والمسافر وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من ~~المحرم وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد وما يتكرر بتكرر الشهور ~~وهي الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر # والأيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه PageV01P139 وما يتكرر بتكرر ~~الأسابيع وهو الاثنين والخميس وسن صوم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ~~والمحرم ورجب وكذا صوم شعبان وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم ثم ms36 شعبان ويكره ~~إفراد الجمعة والسبت والأحد وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم # # |2 باب الاعتكاف 2 # هو سنة مؤكدة وشروطه سبعة الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وأن ~~لا يكون جنبا وأن يلبث فوق طمأنينة الصلاة وأن يكون في المسجد والجامع أولى ~~وأن ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية إن نذره ويجدد النية بالخروج إن لم ينو ~~الرجوع وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة وإن كان متتابعا ~~جددها إن خرج لما يقطع التتابع وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره ~~إلا المساجد الثلاثة ويحرم بغير إذن الزوج والسيد # # | فصل فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع # ويبطل الاعتكاف بالجماع والمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء ~~والجنابة والردة والسكر PageV01P140 وإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه ويقطع ~~التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء الحاجة ~~ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر الماء في المسجد ولا للمرض إن شق لبثه فيه أو ~~خشي تلويثه ومثله الجنون والإغماء ولا إن أكره بغير حق على الخروج ولا ~~يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر PageV01P141 # PageV01P142 # |1 كتاب الحج والعمرة 1 # هما فرضان وشرط وجوبهما الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة ولا شروط ~~الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه الثاني وجود راحلة لمن بينه ~~وبين مكة مرحلتان أو شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة وللمرأة مع وجود شريك ~~ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي # ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا وعن ~~مسكن وخادم يحتاج إليه PageV01P143 الثالث أمن الطريق الرابع وجود الزاد ~~والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو الفدر اللائق به في ذلك ~~المكان والزمان # وعلف الدابة في كل مرحلة ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معه زوج أو محرم ~~أو نسوة ثقات الخامس أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة ولا يجب على ~~الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا ومن ms37 عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة ~~إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة ~~القصر فيلزمه بنفسه # # | فصل في المواقيت # يحرم بالعمرة كل وقت وبالحج في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي ~~الحجة فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة PageV01P144 ومن كان بمكة فيحرم ~~بالحج منها وبالعمرة من أدنى الحل وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من ~~الميقات وهو لتهامة اليمن يلملم ولنجدة قرن ولأهل العراق ذات عرق ولأهل ~~الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل المدينة ذو الحليفة فإن جاوز الميقات ~~مريدا للنسك ثم أحرم فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك ~~والإحرام من الميقات أفضل من بلده # # | فصل في بيان أركان الحج والعمرة # أركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق ~~PageV01P145 وأركان العمرة أربعة وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق # # | فصل في بيان الإحرام # الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما وينعقد مطلقا ثم يصرفه لما شاء ويستحب ~~التلفظ بالنية فيقول نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى وإن حج أو ~~اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى ويستحب ~~التلبية مع النية والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل إلا في أول مرة فيسر ~~بها ويندب أن يذكر ما أحرم به وصيغتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ~~لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك # ويكررها ثلاثا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله تعالى ~~الرضا والجنة والاستعاذة من النار ثم دعا بما أحب وإذا رأى المحرم أو غيره ~~شيئا يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة # PageV01P146 # | فصل في سنن تتعلق بالنسك # ويسن الغسل للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة ومزدلفة ولرمي أيام التشريق ~~وتطييب بدنه للإحرام دون ثوبه ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين ~~ونعلين وركعتان يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره ويستحب دخول مكة قبل ~~الوقوف ومن أعلاها نهارا ms38 ماشيا حافيا وأن يطوف للقدوم إن كان حاجا أو قارنا ~~ودخل مكة قبل الوقوف # # | فصل في واجبات الطواف وسننه # وواجبات الطواف ثمانية ستر العورة وطهارة الحدث والنجس وجعل البيت على ~~يساره والابتداء من الحجر الأسود ومحاذاته بجميع PageV01P147 بدنه وكونه ~~سبعا وكونه داخل المسجد وخارج البيت والشاذروان والحجر ومن سننه المشي فيه ~~واستلام الحجر وتقبيله ووضع جبهته عليه واستلام الركن اليماني والأذكار في ~~كل مرة ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل إلا في خلوة ويسن للرجل الرمل في ~~الثلاثة الأول في طواف بعده سعي والاضطباع فيه والقرب من البيت والموالاة ~~والنية وركعتان بعده # PageV01P148 # | فصل في السعي # وواجبات السعيأربعة أن يبدأ في الأولى بالصفا وفي الثانية بالمروة وكونه ~~سبعا وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم وسننه الارتقاء على الصفا والمروة قامة ~~والأذكار ثم الدعاء ثلاثا بعد كل مرة والمشي أوله وآخره والعدو في الوسط ~~ومكانه معروف # # | فصل في الوقوف # وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة لحظة بعد الزوال يوم عرفة ومارا ونائما ~~بشرط كونه عاقلا ويبقى إلى الفجر PageV01P149 ومن سننه الجمع بين الليل ~~والنهار والتهليل والتكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة والصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وإكثار البكاء معها والاستقبال والطهارة والستارة ~~والبروز للشمس وعند الصخرات للرجل وحاشية الموقف للمرأة أولى والجمع بين ~~العصرين للمسافر وتأخير المغرب إلى العشاء للمسافر ليجمعهما بمزدلفة # # | فصل في الحلق # وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات ويندب تأخيره بعد رمي جمرة العقبة والابتداء ~~باليمين من الرأس واستقبال القبلة واستيعاب الرأس للرجل والتقصير للمرأة # # | فصل في واجبات الحج # وواجبات الحج ستة المبيت بمزدلفة وهو أن يكون ساعة من النصف الثاني فيها ~~ولا يجب على من له PageV01P150 عذر ورمي جمرة العقبة سبعا ورمي الجمرات ~~الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعا ومبيت لياليها الثلاث أو الليلتين ~~الأولتين إذا أراد النفر الأول في اليوم الثاني والإحرام من الميقات وطواف ~~الوداع # # | فصل في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه # ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة وأخذ حصى جمرة العقبة منها وقطع ~~التلبية عند ابتداء الرمي بجمرة ms39 العقبة والتكبير مع كل حصاة ويدخل وقت ~~الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ويبقى الرمي إلى آخر ~~التشريق والحلق والطواف أبدا وتسن المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة ~~العقبة فيدخل مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى ثم يعود إلى منى ويبيت بها ~~ليالي أيام PageV01P151 التشريق ويرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات ~~الثلاث بعد الزوال كل واحدة سبع حصيات ويشترط رمي السبع الحصيات واحدة ~~واحدة وترتيب الجمرات في أيام التشريق وأن يكون بين الزوال والغروب فيها ~~وكون المرمي حجرا وأن يسمى رميا وكونه باليد وسننه أن يكون بقدر حصى الخذف ~~ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيها ومن أراد ~~النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز # PageV01P152 # | فصل في تحلل الحج # للحج تحللان الأول يحصل باثنين من رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة ~~وبالثالث يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النكاح وعقده ~~والمباشرة بشهوة وبالتحلل الثاني باقيها # # | فصل في أوجه أداء النسكين # ويؤدى النسكان على أوجه أفضلها الإفراد إن اعتمر في سنة الحج وهو أن يحج ~~ثم يعتمر ثم التمتع وهو أن يعتمر ثم يحج ثم القران بأن يحرم بهما أو ~~بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط الأول ~~أن لا يكون من أهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر الثاني أن ~~يحرم بالعمرة في أشهر الحج PageV01P153 الثالث أن يكونا في سنة واحدة ~~الرابع أن لا يرجع إلى ميقات وعلى القارن دم بشرطين أن لا يكون من أهل ~~الحرم وأن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة # # | فصل في دم الترتيب والتقدير # ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ~~ومنى شاة أضحية فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى ~~وطنه # PageV01P154 # | فصل في محرمات الإحرام # يحرم بالإحرام ستة أنواع أحدها يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه ولبس ~~مخيط ببدنه أو عضو منه ms40 وعلى المرأة ستر وجهها ولبس القفازين الثاني الطيب ~~في بدنه أو ثوبه الثالث دهن شعر الرأس واللحية الرابع إزالة الشعر والظفر ~~فإن لبس أو تطيب أو دهن شعرة أو باشر بشهوة أو استمنى فأنزل عامدا عالما ~~مختارا لزمه أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليا أو ثلاث شعرات أو أكثر ~~متواليات ولو ناسيا وجب عليه ما يجزىء PageV01P155 في الأضحية أو إعطاء ستة ~~مساكين أو فقراء كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وفي شعرة أو ظفر مد أو ~~صوم يوم وفي شعرتين أو ظفرين مدان أو يومان الخامس الجماع فإذا جامع عامدا ~~عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة فسد نسكه ~~ووجب إتمامه وقضاؤه على الفور وبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه فإن ~~عجز فطعام بقيمة البدنة فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما # السادس اصطياد المأكول البري أو المتولد منه ومن غيره ويحرم ذلك في الحرم ~~على الحلال ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه إلا الإذخر PageV01P156 ~~والشوك وعلف البهائم والدواء والزرع ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه ثم ~~إن أتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة ففي ~~النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الظبية شاة وفي الحمامة شاة ~~ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به فيه وبين التصدق بطعام ~~بقيمة المثل والصيام بعدد الأمداد وفيما لا مثل له كالجراد يتخير بين إخراج ~~طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة وفي ~~الشجرة الصغيرة التي هي كسبع الكبيرة شاة يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته ~~طعاما والصيام بعدد الأمداد وفي الشجرة الصغيرة جدا قيمتها يتصدق بقدرها ~~طعاما أو يصوم بعدد الأمداد # PageV01P157 # | فصل في موانع الحج # ويجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة دون ~~الفرض وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا ~~أو سنة فإن أحرموا بغير إذنهم ms41 تحللوا هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ما ~~يجزيء في الأضحية ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما ومن عجز عن الذبح ~~أطعم بقيمة الشاة فإن عجز صام بعدد الأمداد والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق ~~فقط ويتعين محل الإحصار ولا قضاء عليهم ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو ~~غير ذلك جاز ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم ~~المتمتع ويذبحه في حجة القضاء PageV01P158 وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم ~~إلا دم الإحصار والأفضل في الحج في منى وفي العمرة المروة في أي وقت شاء ~~ويصرفه إلى مساكينه # # |2 باب الأضحية 2 # هي سنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولا ~~يجزىء إلا الإبل والبقر والغنم وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضائنة ثم عنز ثم ~~شرك من بدنة وسبع شياه أفضل من البدنة وأفضلها البيضاء ثم PageV01P159 ~~الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء وشرطها من الإبل أن ~~يكون لها خمس سنين تامة ومن البقر والمعز سنتين تامتين ومن الضأن سنة تامة ~~وأن لا تكون جرباء وإن قل ولا شديدة العرج ولا عجفاء ولا مجنونة ولا عمياء ~~ولا عوراء ولا مريضة مرضا يفسد لحمها وأن لا يبين شيء من أذنها وإن قل أو ~~لسانها أو ضرعها أو أليتها ولا شيء ظاهر من فخذها وأن لا تذهب جميع أسنانها ~~وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم ~~النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين ويمتد إلى آخر أيام التشريق PageV01P160 ~~ويجب التصدق من لحمها نيئا ولا يجوز بيع شيء منها ويتصدق بجميع المنذورة ~~ويكره أن يزيل شيئا من شعره أو غيره في عشر ذي الحجة حتى يضحي # # | فصل في العقيقة # والعقيقة سنة كالأضحية ووقتها من الولادة إلى البلوغ ثم يعق عن نفسه ~~والأفضل في اليوم السابع فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي ~~والعشرين والأكمل شاتان للذكر وأن لا يكسر عظمها وأن يتصدق ms42 به PageV01P161 ~~مطبوخا وبحلو والإرسال أكمل ويسن حلق شعره بعد الذبح والتصدق بزنته ذهبا ثم ~~فضة وتحنيكه بتمر ثم حلو ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران # # | فصل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه # ويحرم تسويد الشيب ووصل الشعر وتفليج الأسنان والوشم والحناء للرجل بلا ~~حاجة # PageV01P162 ms43