######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000304 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: زكريا الأنصاري #META# 010.AuthorNAME :: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى #META# 011.AuthorBORN :: 823 #META# 011.AuthorDIED :: 926 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: منهج الطلاب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: منهج الطلاب #META# 030.LibURI :: JK_000304 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1418 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | ' من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ' | بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة ~~والسلام على | PageV01P007 | محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بعلاه . # وبعد : فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ~~، | اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زكريا النووي المسمى : [ بمنهاج الطالبين ~~] وضممت إليه ما | يسر مع إبدال غير المعتمد به بلفظ مبين ، وحذفت منه ~~الخلاف روما لتيسيره على الراغبين ، | PageV01P008 | وسميته : [ بمنهج ~~الطلاب ] راجيا من الله ن ينتفع به أولو الألباب ، وأسأله التوفيق للصواب | ~~والفوز يوم المآب . | PageV01P009 كتاب الطهارة إنما يطهر من مائع ماء مطلق ~~وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى عنه تغيرا يمنع الاسم ~~غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه وكره شديد حر وبرد ومتشمس بشروطه ~~والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ~~بغدادي تقريبا بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ~~ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة PageV01P002 لا يسيل دمها ~~ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور ~~والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن ~~بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ~~ماء ورد بل يتوضأ بكل مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه ~~وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد # ولو أخبره بتنجسه عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل ~~استعمال واتخاذ كل إناء طاهر إلا إناء كله أو بعضه ذهب فيحرم كمضبب بأحدهما ~~وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير حاجة أو كبيرة لها كره ~~ويحل نحو نحاس موه بنقد لا عكسه إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما # # | باب الأحداث # هي خروج غير منيه من فرج ms001 أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال عقل لا بنوم ~~ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ~~ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب ~~عليه قرآن لدرسه وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه بعود ~~ولا يجب منع صبي مميز ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما وجهل ~~السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده # # | ( فصل ) سن لقاضي الحاجة أن # يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد ~~يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ~~ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت ~~ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ويستبرىء من بوله ويقول عند ~~وصوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانصرافه غفرانك الحمد ~~لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني # ( ويجب ) استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم ~~كجلد دبغ بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع ولا ~~ينتقل ولا يطرأ أجنبي ويمسح ثلاثا فيعم كل مرة PageV01P003 وينقى وسن إيتار ~~وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ألييه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم يمر ~~الثالث على الجميع واستنجاء بيسار وجمع ماء وجامد # # | باب الوضوء # فروضه نية رفع حدث لغير دائمة أو وضوء أو استباحة مفتقر إليه مقرونة بأول ~~غسل الوجه وله تفريقها على أعضائه ونية تبرد معها وغسل وجهه وهو ما بين ~~منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه محل غمم لا تحذيف ~~ونزعتان ويجب غسل شعره لا باطن كثيف خارج عنه ولحية وعارض وبعضها وتميز من ~~رجل وغسل يديه بكل مرفق فإن قطع بعض يد وجب ما بقي أو من مرفقه فرأس عضده ~~أو فوقه ms002 سن باقي عضده ومسح بعض بشر رأسه أو شعر في حده وله غسله وبله وغسل ~~رجليه بكل كعب وترتيبه هكذا ولو انغمس محدث أجزأه وسن استياك وعرضا بخشن لا ~~أصبعه وكره لصائم بعد زوال وتأكد في مواضع كوضوء وصلاة وتغير # وسن لوضوء تسمية أوله فإن تركت ففي أثنائه فغسل كفيه فإن شك في طهرهما ~~كره غمسهما في ماء قليل قبل غسلهما ثلاثا # فمضمضة فاستنشاق وجمعهما وبثلاث غرف أفضل ومبالغة فيهما لمفطر وتثليث ~~يقينا ومسح كل رأسه أو يتمم على نحو عمامته فأذنيه وتخليل شعر يكفي غسل ~~ظاهره وأصابعه وتيمن لنحو أقطع مطلقا ولغيره في يديه ورجليه وإطالة غرته ~~وتحجيله وولاء وترك استعانة في صب ونفض وتنشيف والذكر المشهور عقبه # # | باب مسح الخفين # يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة # من آخر حدث بعد لبس لكن دائم حدث ومتيمم لا لفقد ماء إنما يمسحان لما يحل ~~لو بقي طهرهما فإن مسح حضرا فسافر أو عكس لم يكمل مدة سفر وشرط الخف لبسه ~~بعد طهر ساتر محل فرض لا من أعلى طاهرا يمنع ماء من غير محل خرز ويمكن فيه ~~تردد مسافر لحاجته ولو محرما أو غير جلد أو شد بشرج ولا يجزىء جرموق فوق ~~قوي إلا أن يصله ماء لا بقصد الجرموق فقط وسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي ~~مسمى مسح PageV01P004 في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ولا مسح لشاك في بقاء ~~المدة ولا لمن لزمه غسل ومن فسد خفه أو بدا شيء مما ستر به أو انقضت المدة ~~وهو بطهر المسح لزمه غسل قدميه # # | باب الغسل # موجبه موت وحيض ونفاس ونحو ولادة وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا وبخروج ~~منية أولا من معتاد أو تحت صلب وترائب وانسد المعتاد ويعرف بتدفق أو لذة أو ~~ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت فلا غسل وحرم بها ما حرم بحدث ~~ومكث مسلم بمسجد وقراءته لقرآن بقصده وأقله نية رفع حدث أو نحو جنابة أو ~~استباحة ms003 مفتقر إليه أو أداء أو فرض غسل مقرونة بأوله وتعميم ظاهر بدنه ~~وأكمله إزالة قذر فتكفي غسلة لنجس وحدث ثم وضوء ثم تعهد معاطفه وتخليل شعر ~~رأسه ولحيته ثم إفاضة الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ودلك وتثليث ~~وولاء وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض مسكا فطيبا فطينا وأن لا ينقص ماء ~~وضوء عن مد وغسل عن صاع ولا يسن تجديده بخلاف وضوء صلى به ومن اغتسل لفرض ~~ونفل حصلا أو لأحدهما حصل فقط ومن أحدث وأجنب كفاه غسل # # | باب النجاسة # مسكر مائع وكلب وخنزير وفرع كل ومنيهما وميتة غير بشر وسمك وجراد ودم ~~وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي ولبن ما لا يؤكل غير بشر ومبان من حي كميتته ~~إلا نحو شعر مأكول فطاهر كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من طاهر والذي يطهر من نجس ~~العين خمر تخلل بلا عين بدنها وجلد نجس بالموت باندباغه بما ينزع فضوله ~~ويصير كثوب تنجس # وما نجس ولو معضا بشيء من نحو كلب غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب ~~طهور أو ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي نضح أو بغيرهما وكان حكيما كفى ~~جري ماء أو عينيا وجب إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح كمتنجس بهما ~~وشرط ورود ماء قل وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة ~~ولو تنجس مائع تعذر تطهيره # # | باب التيمم # يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز # وأسبابه فقد ماء فإن تيقنه تيمم بلا طلب وإلا PageV01P005 طلبه لكل تيمم ~~في الوقت مما جوزه فيه من رجله ورفقته ثم نظر حواليه إن كان بمستو وإلا ~~تردد إن أمن إلى حد غوث فإن لم يجد تيمم فلو علم ماء يصله مسافر لحاجته وجب ~~طلبه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته فإن كان فوق ذلك تيمم ~~فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم ومن وجده غير كاف وجب ~~استعماله ثم تيمم ويجب في الوقت شراؤه بثمن مثله إلا أن ms004 يحتاجه لدينه أو ~~مؤنة محترم واقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ولو نسيه أو أضله في رحله ~~فتيمم أعاد # وحاجته لعطش محترم ولو مآلا وخوف محذور من استعماله كمرض وبطء برء وزيادة ~~ألم وشين فاحش في عضو ظاهر وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ~~ومسح كل الساتر إن لم يجب نزعه بماء لا ترتيب لنحو جنب أو عضوين فتيممان ~~ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ولا مسحا # # | ( فصل ) يتيمم بتراب # طهور له غبار ولو برمل لا يلصق لا بمستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه # وأركانه نقل تراب ولو من وجه ويد فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يكف ~~ولو يمم بإذنه صح ونية استباحة مفتقر إليه مقرونة بنقل ومستدامة إلى مسح ~~فإن نوى فرضا أو نفلا فله نفل وصلاة جنائز أو نفلا أو الصلاة فغير فرض عين ~~ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت شعر ويجب نقلتان لا ترتيبهما وسن تسمية ~~وولاء وتقديم يمينه وأعلى وجهه وتخفيف غبار وتفريق أصابعه أول كل ونزع ~~خاتمه في الأولى ويجب في الثانية ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بطل ~~بلا مانع أو وجده فيها ولم تسقط به بطلت وإلا فلا وقطعها أفضل وحرم في فرض ~~ضاق وقته # والمتنفل إن نوى قدرا أتمه وإلا فركعتين ولا يؤدي به من فروض عينية غير ~~واحد ولو نذرا إلا تمكين حليل ومن نسي إحدى الخمس كفاه لهن تيمم أو مختلفين ~~صلى كلا بتيمم أو أربعا به وأربعا ليس منها ما بدأ بها بآخر أو متفقتين أو ~~شك فالخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لمؤقت قبل وقته وعلى فاقد الطهورين أن ~~يصلي الفرض ويعيد ويقضي متيمم لبرد ولفقد ماء يندر ولعذر في سفر معصية ~~PageV01P006 لا لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر ~~أو ساتر ووضع على طهر في غير عضو تيمم وإلا قضى ويجب نزعه إن أمن # # | باب الحيض # أقل سنه تسع سنين ms005 تقريبا وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها ~~كأقل طهر بين حيضتين ولا حد لأكثره وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة وعبور ~~مسجد خافت تلويثه وطهر عن حدث وصوم ويجب قضاؤه ومباشرة ما بين سرتها ~~وركبتها وطلاق بشرطه وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر # والاستحاضة كسلس فلا تمنع ما يمنعه الحيض فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها ~~فتحشوه فتعصبه بشرطهما فتطهر لكل فرض وقته وتبادر به ولا يضر تأخيرها ~~لمصلحة كستر وانتظار جماعة ويجب طهر إن انقطع دمها بعده أو فيه لا إن عاد ~~قريبا # $ ( فصل ) رأت ولو حاملا لامع طلق دما لزمن حيض قدره ولم يعبر أكثره فهو ~~مع نقاء تخلله حيض فإن عبره وكانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا ~~فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص ~~الضعيف عن أقل طهر ولاء أو لا مميزة أو فقدت شرطا مما ذكر فحيضها يوم وليلة ~~وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر ~~فترد إليهما وتثبت العادة إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا ~~عادة ولم يتخلل أقل طهر أو متحيرة فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا فكحائض لا في ~~طلاق وعبادة تفتقر لنية وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع وتصوم رمضان ثم ~~شهرا كاملا فيبقى يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فتصوم لهما من ثمانية عشر ~~ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره وإن ~~ذكرت أحدهما فلليقين حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما وأقل النفاس مجة ~~وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره # # | كتاب الصلاة # باب أوقاتها وقت ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله غير ظل PageV01P007 ~~استواء العصر إلى غروب والاختيار إلى مصير الظل مثلين فمغرب إلى مغيب شفق ~~فعشاء إلى فجر صادق والاختيار إلى ثلث ليل فصبح إلى شمس والاختيار إلى ~~إسفار وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ونوم ms006 قبلها وحديث بعدها إلا في خير # وسن تعجيل صلاة لأول وقتها باشتغال بأسبابها وإبراد بظهر لشدة حر ببلد ~~حار لمصلى جماعة بمصلى يأتونه بمشقة ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل ~~أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فإن علم صلاته قبل وقتها ~~أعاد ويبادر بفائت وسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها وكره في غير ~~حرم مكة صلاة عند استواء إلا يوم الجمعة وطلوع شمس وبعد صبح حتى ترتفع كرمح ~~وعصر وعند اصفرار حتى تغرب إلا لسبب غير متأخر كفائتة لم يقصد تأخيرها ~~إليها وكسوف وتحية لم يدخل بنيتها فقط وسجدة شكر # # | ( فصل ) إنما تجب على مسلم مكلف طاهر فلا قضاء على كافر # أصلى ولا صبي ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه ولأذى ~~جنون أو نحوه بلا تعد في غير ردة ونحو سكر بتعد ولا حائض ونفساء ولو زالت ~~الموانع وبقي قدر تحرم وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن ~~صلح لجمعه معها وخلا قدره ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته أو بعدها فلا إعادة ~~ولو طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت # # | باب سن أذان وإقامة # لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صوته بآذان في غير مصلى أقيمت ~~فيه جماعة وذهبوا وعدمه فيه وإقامة لغيره وأن يقال في نحو عيد الصلاة جامعة ~~ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها ومعظم الأذان مثنى والإقامة فرادى وشرط ~~فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت إلا أذان صبح فمن ~~نصف ليل وفي مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة وسن إدراجها وخفضها ~~وترتيله وترجيع فيه وتثويب في صبح وقيام فيهما وتوجه لقبلة وأن يلتفت بعنقه ~~فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي على PageV01P008 الفلاح ~~ويكون كل عدلا صيتا حسن الصوت وكرها من فاسق وصبي وأعمى وحده ومحدث ولجنب ~~أشد في إقامة أغلظ وهما أفضل من الإمامة وسن مؤذنان لمصلى فيؤذن واحد ms007 قبل ~~فجر وآخر بعده ولسامعهما مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة ~~فيحولق ويقول صدقت وبررت وأقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ولكل ~~أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ثم اللهم رب هذه ~~الدعوة إلخ # # | باب التوجه شرط لصلاة # قادر إلا في شدة خوف ونفلي سفر مباح لقاصد معين فلمسافر تنفل راكبا ~~وماشيا # فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد وإتمام الأركان لزمه وإلا فلا إلا توجه ~~في تحرمه إن سهل ولا ينحرف إلا لقبلة ويكفيه إيماء بركوعه وسجوده أخفض ~~والماشي يتمهما ويتوجه فيهما وفي تحرمه وجلوسه بين سجدتيه ولو صلى فرضا على ~~دابة واقفة وتوجه وأتمه جاز وإلا فلا # ومن صلى في الكعبة أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز ~~ومن أمكنه علمها ولا حائل لم يعمل بغيره وإلا اعتمد ثقة يخبر عن علم فإن ~~فقده وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل فإن ضاق وقت أو تحير ~~صلى وأعاد فإن عجز عنه كأعمى قلد ثقة عارفا ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه وهو ~~فرض عين لسفر وكفاية لحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا أعاد فلو تيقنه ~~فيها استأنفها وإن تغير اجتهاد عمل بالثاني ولا إعادة فلو صلى أربع ركعات ~~لأربع جهات به فلا إعادة # # | باب صفة الصلاة # أركانها نية بقلب لفعلها مع تعين ذات وقت أو سبب ومع نية فرض فيه # وسن نية نفل فيه وإضافة لله ونطق قبيل التكبير وصح أداء بنية وقضاء وعكسه ~~لعذر وتكبير تحرم مقرونا به النية وتعين فيه الله أكبر ولا يضر ما لا يمنع ~~الاسم كالله الأكبر لا أكبر الله ومن عجز ترجم ولزمه تعلم إن قدر وسن لإمام ~~جهر بتكبير ولمصل رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه وقيام في فرض بنصب ~~ظهر فإن عجز وصار كراكع وقف كذلك وزاد انحناء PageV01P009 لركوعه إن قدر ~~ولو عجز عن ركوع وسجود قام وفعل ما أمكنه أو عن قيام قعد وافتراشه أفضل ms008 ~~وكره إقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه وأقله أن ~~تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذي محل سجوده فإن عجز اضطجع وسن ~~على الأيمن ثم استلقى رافعا رأسه ولقادر نفل قاعدا ومضطجعا وقراءة الفاتحة ~~كل ركعة إلا ركعة مسبوق والبسملة منها وتجب رعاية حروفها وتشديداتها ~~وترتيبها وموالاتها فيقطعها تخلل ذكر وسكوت طال بلا عذر أو قصد به قطع ~~القراءة فإن عجز عن جميعها فسبع آيات ولو متفرقة لا تنقص حروفها عنها فسبعة ~~أنواع من ذكر أو دعاء كذلك فوقفة قدر الفاتحة وسن عقب تحرم دعاء افتتاح ~~فتعوذ كل ركعة والأولى آكد وإسرار بهما وعقب الفاتحة آمين مخففا بمد وقصر ~~وفي جهرية جهر بها وأن يؤمن مع تأمين إمامه ثم يقرأ غيره سورة في الأوليين ~~لا هو بل يستمع فإن لم يسمع قرأ فإن سبق بهما قرأ ويطول قراءة أولى على ~~ثانية وسن في صبح طوال المفصل وظهر قريب منها وعصر وعشاء أوساطه برضا ~~محصورين ومغرب قصاره وصبح جمعة @QB@ الم تنزيل @QE@ وفي ثانية @QB@ هل أتى ~~@QE@ # وركوع وأقله انحناء بحيث تنال راحتا معتدل خلقة ركبتيه بطمأنينة تفصل ~~رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره كنظيره وأكمله تسوية ظهر وعنق وأن ينصب ~~ركبتيه مفرقتين ويأخذهما بكفيه ويفرق أصابعه للقبلة ويكبر ويرفع كفيه ~~كتحرمه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين ~~اللهم لك ركعت وبك آمنت الخ # واعتدال بعود لبدء بطمأنينة وسن رفع كفيه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع ~~الله لمن حمده وبعد عوده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت ~~من شيء بعد ويزيد من مر أهل الثناء والمجد الخ ثم قنوت في اعتدال آخرة صبح ~~مطلقا وسائر المكتوبات لنازلة ووتر نصف ثان من رمضان كاللهم اهدني فيمن ~~هديت الخ وإمام بلفظ جمع ويزيد من مر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ # ثم صلاة وسلام على PageV01P010 النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فيه ~~لا مسح ويجهر به إمامه ويؤمن مأموم للدعاء ms009 ويقول الثناء فإن لم يسمعه قنت # وسجود مرتين بطمأنينة ولو على محمول له لم يتحرك بحركته وأقله مباشرة بعض ~~جبهته مصلاه ويجب وضع جزء من ركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه وأن ينال ~~مسجده ثقل رأسه ويرفع أسافله على أعاليه وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع ويضع ~~ركبتيه مفرقتين ثم كفيه حذو منكبيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته ~~وأنفه ويفرق قدميه ويبرزهما من ذيله ويجافي الرجل فيه وفي ركوعه ويضم غيره ~~ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد من مر اللهم لك سجدت الخ والدعاء فيه ~~وجلوس بين سجدتيه بطمأنينة ولا يطوله ولا الاعتدال # وسن أن يكبر ويجلس مفترشا واضعا كفيه قريبا من ركبتيه ناشرا أصابعه قائلا ~~رب اغفر لي الخ # وبعد ثانية يقوم عنها جلسة خفيفة وأن يعتمد في قيامه من سجود وقعود على ~~كفيه وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام إن ~~عقبها سلام وإلا فسنة كصلاة على الآل في آخر وكيف قعد جاز وسن في غير آخر ~~لا يعقبه سجود افتراش بأن يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف ~~أصابعه للقبلة وفي الآخر تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ~~ويلصق وركه بالأرض وأن يضع في تشهديه يديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع ~~يسراه قابضها من يمناه إلا المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها ~~والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وأقل الصلاة ~~على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل ~~محمد الخ وهو سنة في آخر كدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما ~~قدمت الخ وأن لا يزيد إمام على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثورين ترجم # وسلام ms010 وأقله السلام عليكم وعكسه وأكمله السلام عليكم PageV01P011 ورحمة ~~الله مرتين يمينا فشمالا ملتفتا فيهما حتى يرى خده الأيمن فالأيسر ناويا ~~السلام على من التفت إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن وينويه على من خلفه ~~وأمامه بأيهما شاء ومأموم الرد على من سلم عليه # وسن نية خروج وترتيب كما ذكر فإن تعمد تركه بفعلي أو سلام بطلت أوسها فما ~~بعد متروكه لغو فإن تذكر قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه وتدارك الباقي فلو ~~علم في آخر صلاته ترك سجدة من آخرة سجد ثم تشهد أو من غيرها أوشك لزمه ركعة ~~أو علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وإلا فليجلس ~~مطمئنا ثم يسجد أو في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محلها وجب ركعتان ~~أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ~~ثلاث # ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا وسن إدامة نظر محل سجود وخشوع وتدبر ~~قراءة وذكر ودخول صلاته بنشاط وفراغ قلب وقبض بيمين كوع يسار تحت صدره وذكر ~~ودعاء بعدها وانتقال لصلاة من محل أخرى ولنفل في بيته أفضل ومكث رجال ~~لينصرف غيرهم وانصراف لجهة حاجة وإلا فيمين وتنقضي قدوة بسلام إمام فلمأموم ~~أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين ولو ~~مكث فالأفضل جعل يمينه إليهم # # | باب شروط الصلاة # معرفة وقت وتوجه وستر عورة بما يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب ولو بطين ~~ونحو ماء كدر وعورة رجل ومن بها رق ما بين سرة وركبة وحرة غير وجه وكفين ~~وخنثى كأنثى وله ستر بعضها بيد فإن وجد كافيه قدم سوأتيه ثم قبله وعلم ~~بكيفيتها وطهر حدث فإن سبقه بطلت وتبطل بمناف عرض لا بلا تقصير ودفعه حالا ~~وطهر نجس في محمول وبدن وملاقيهما ولو نجس بعض شيء منها وجهل وجب غسل كله ~~ولو غسل بعض نجس ثم باقيه فإن غسل مع مجاوره طهر وإلا فغير المجاور ولا ms011 تصح ~~صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس ولا يضر نجس يحاذيه ولو وصل عظمه لحاجة بنجس ~~لا يصلح غيره عذر PageV01P012 وإلا وجب نزعه إن أمن ضررا يبيح التيمم ولم ~~يمت وعفى عن محل استجماره في حقه وعما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع ~~نجس يقينا ويختلف وقتا ومحلا من ثوب وبدن ودم نحو براغيث ودماميل ودم فصد ~~وحجم بمحلها وونيم ذباب إلا إن كثر بفعله وقليل دم أجنبي لا نحو كلب وكالدم ~~قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس لم يعلمه أو نسي وجبت ~~الإعادة وترك نطق فتبطل بحرفين ولو في نحو تنحنح وبحرف مفهم أو ممدود ولو ~~مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو جهل تحريمه وقرب إسلامه أو ~~بعد عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه لغلبة ولا بذكر ~~ودعاء إلا أن يخاطب ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ولا بسكوت طويل وسن ~~لرجل تسبيح ولغيره تصفيق لا ببطن على بطن إن نابهما شيء وترك زيادة ركن ~~فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها عرفا ولاء لا إن خف أو اشتد ~~جرب وترك مفطر وأكل كثيرا أو بإكراه وسن أن يصلي لنحو جدار ثم عصا مغروزة ~~ثم يبسط مصلى ثم يخط أمامه وطولها ثلثا ذراع وبينهما ثلاثة أذرع فأقل فيسن ~~دفع مار وحرم مرور وكره التفات وتغطية فم وقيام على رجل لا لحاجة ونظر نحو ~~سماء وكف شعر أو ثوب وبصق أماما ويمينا واختصار وخفض رأس في ركوع وصلاة ~~بمدافعة حدث وبحضرة طعام يتوق إليه وبحمام وطريق ونحو مزبلة وكنيسة وعطن ~~إبل وبمقبرة # # | باب سجود السهو # سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه وصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعدهما وعلى الآل بعد الأخير والقنوت ولسهو ما يبطل عمده ~~فقط كتطويل ركن قصير وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين ولنقل قولي غير مبطل ~~وللشك في ترك بعض معين لا في منهي إلا ms012 فيما احتمل زيادة فلو شك أصلى ثلاثا ~~أم أربعا أتى بركعة وسجد ولو سها وشك أسجد سجد ولو نسي تشهدا أول أو قنوتا ~~وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا أو جاهلا لكنه يسجد ولا مأموما بل عليه ~~عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع PageV01P013 ~~ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن قارب أو بلغ ما مر ولو شك بعد سلامه ~~في ترك فرض غير نية وتكبير لم يؤثر وسهوه حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن ~~سلامه فسلم فبان خلافه تابعه ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر ~~أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد تابعه ثم ~~يعيده مسبوق آخر صلاته وإلا سجد المأموم آخر صلاته وسجود السهو وإن كثر ~~سجدتان قبل سلامه كسجود الصلاة فإن سلم عمدا أو طال فصل فات وإلا سجد وصار ~~عائدا إلى الصلاة ولو سها إمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ~~ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد # # | باب تسن سجدات تلاوة # لقارىء وسامع قراءة مشروعة وتتأكد له بسجود القارىء وهي أربع عشرة ليس ~~منها سجدة ص بل هي سجدة شكر تسن في غير صلاة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما ~~فلسجدة إمامه فإن تخلف أو سجد دونه بطلت ويكبر كغيره لهوى ولرفع بلا رفع يد ~~ولا يجلس لاستراحة وأركانها لغير مصل تحرم وسجود وسلام وسن رفع يديه في ~~تحرم وشرطها كصلاة وأن لا يطول فصل وهي كسجدتها وتتكرر بتكرير الآية وسجدة ~~الشكر لا تدخل صلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق ~~معلن ويظهرها لا له إن خاف ضرره ولا لمبتلى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر ~~فعلهما كنافلة # # | باب صلاة النفل # قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب والمؤكد منها ركعتان قبل صبح وظهر ~~وبعده وبعد مغرب وعشاء ووتر بعدها وغيره زيادة ركعتين قبل ظهر وبعده وأربع ~~قبل عصر وركعتان خفيفتان قبل مغرب ms013 وجمعة كظهر ويدخل وقت الراتب قبل الفرض ~~بدخول وقته وبعده بفعله ويخرجان بخروج وقته وأفضلها الوتر وأقله ركعة ~~وأكثره إحدى عشرة ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين ~~والفصل أفضل وسن تأخيره عن صلاة ليل ولا يعاد وعن أوله لمن وثق بيقظته ليلا ~~وجماعة في وتر رمضان PageV01P014 وكالضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ~~وأفضلها ثمان وكتحية مسجد لداخله وتحصل بركعتين وقسم تسن له كعيد وكسوف ~~واستسقاء وتراويح وقت وتر وهو أفضل لكن الراتبة أفضل من التراويح وسن قضاء ~~نفل مؤقت ولا حصر لمطلق فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو وكل ركعتين فأكثر أو ~~قدرا فله زيادة ونقص إن نويا وإلا بطلت فإن قام لزائد سهوا قعد ثم قام له ~~إن شاء وهو بليل وبأوسطه أفضل ثم آخره وسن سلام من كل ركعتين وتهجد وكره ~~تركه لمعتاده وقيام بليل يضر وتخصيص ليلة جمعة بقيام # # | باب صلاة الجماعة # فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة بحيث يظهر ~~شعارها بمحل إقامتها فإن امتنعوا قوتلوا وهي لغيرهم سنة وبمسجد لذكر أفضل ~~وكذا ما كثر جمعه إلا لنحو بدعة إمامه أو تعطل مسجد لغيبته وتدرك فضيلة ~~تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم إمامه وجماعة ما لم يسلم وسن تخفيف ~~إمام مع فعل أبعاض وهيئات وكره تطويل لا إن رضوا محصورين ولو أحس في ركوع ~~أو تشهد آخر بداخل سن انتظاره لله إن لم يبالغ ولم يميز وإلا كره وسن ~~إعادتها مع غير في الوقت بنية فرض والفرض الأولى # ورخص تركها بعذر كمشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعطش بحضرة ~~طعام ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم ومن غريم له وبه إعسار يعسر ~~إثباته وعقوبة يرجو العفو بغيبته وتخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذي ريح ~~كريه تعسر إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به # # | فصل لا يصح اقتداؤه # بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي بحنفي ms014 مس فرجه لا أن افتصد وكمجتهدين ~~اختلفا في إناءين فإن تعدد الطاهر صح ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة فلو ~~اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم في صلاة أعاد ~~ما ائتم فيه آخرا ولا بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة وصح بغيره كمستحاضة غير ~~متحيرة ولا اقتداء غير أنثى بغير ذكر ولا قارىء بأمي يخل بحرف من الفاتحة ~~كأرت يدغم في غير PageV01P015 محله وألثغ يبدل حرفا فإن أمكنه تعلم لم تصح ~~صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله وكره بنحو تأتاء ولاحن فإن غير معنى في ~~الفاتحة ولم يحسنها فكأمي أو غيرها صحت صلاته وقدوة به عاجزا أو جاهلا أو ~~ناسيا ولو بان إمامه كافرا ولو مخفيا وجبت الإعادة لاذا حدث ونجاسة خفية ~~وعدل أولى من فاسق وقدم وال بمحل ولايته فإمام راتب فساكن بحق لا على معير ~~وسيد غير مكاتب له فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا ~~وبدنا وصنعة فأحسن صوتا فصورة وأعمى كبصير وعبد فقيه كحر غير فقيه ولمقدم ~~بمكان تقديم # # | ( فصل ) للاقتداء شروط # عدم تقدمه في المكان على إمامه وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ~~ويستديروا حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام كما لو وقفا ~~فيها واختلفا جهة وأن يقف ذكر عن يمينه ويتأخر قليلا فإن جاء آخر أحرم عن ~~يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل إن أمكن ويصطف ذكران ~~خلفه كامرأة فأكثر ويقف خلفه رجال فصبيان فخناثى فنساء وإمامتهن وسطهن وكره ~~لمأموم انفراد بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا أحرم ثم جر شخصا وسن مساعدته ~~وعلمه بانتقالات الإمام برؤية أو نحوها واجتماعهما بمكان فإن كانا بمسجد صح ~~الاقتداء وإن حالت أبنية نافذة أو بغيره شرط في فضاء أن لا يزيد ما بينهما ~~ولا ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع تقريبا وفي بناء مع ما مر ~~عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه فيصح اقتداء ms015 من خلفه أو بجانبه كما لو ~~كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه وهو والمسجد كصفين ولا يضر شارع ونهر وكره ~~ارتفاعه على إمامه وعكسه إلا لحاجة فيسن كقيام غير مقيم بعد فراغ إقامته ~~وكره ابتداء نفل بعد شروعه فيها فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت جماعة ونية ~~اقتداء أو جماعة وفي جمعة مع تحرم لا تعيين إمام فلو تركها أوشك وتابع في ~~فعل أو سلام بعد انتظار كثير أو عين إماما ولم يشر وأخطأ بطلت صلاته ونية ~~إمامة شرط في جمعة سنة في غيرها فلا يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه ~~PageV01P016 وتوافق نظم صلاتيهما فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو ~~جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في ~~نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق والأفضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ~~ذلك إذا أتم فارقه والأفضل انتظاره في صبح ويقنت إن أمكنه # وإلا تركه وله فراقه ليقنت وموافقته في سنن تفحش مخالفته فيها وتبعية بأن ~~يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر ~~فإن خالف بطلت صلاته والعذر كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق ~~الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإلا ~~تبعه ثم تدارك بعد سلام إمامه فإن لم يتمها لشغله بسنة فمعذور كمأموم علم ~~أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى كما مر وإن ~~كان بعدهما لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام وسن لمسبوق أن لا يشتغل ~~بسنة بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها وإذا ركع إمامه ولم يقرأها فإن لم ~~يشتغل بسنة تبعه وأجزأه وإلا قرأ بقدرها # # | ( فصل ) تنقطع قدوة بخروج إمامه # من صلاته وله قطعها وكره إلا لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة ولو ~~نواها منفردا في أثناء صلاته جاز وتبعه فإن فرغ إمامه أولا فكمسبوق أو هو ~~فانتظاره أفضل وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت ms016 ومغرب ~~التشهد وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله ~~أدرك الركعة ويكبر لتحرم ثم لركوع فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط ~~انعقدت وإلا فلا ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر ~~انتقاله عنه لا إليه وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله إن كان محل جلوسه ~~وإلا فلا يكبر # # | باب صلاة المسافر # إنما تقصر رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر وأوله مجاوزة سور ~~مختص بما سافر منه فإن لم يكن فمجاوزة عمران لا خراب هجر أو اندرس وبساتين ~~ومجاوزة حلة فقط ومع عرض واد ومهبط ومصعد اعتدلت وينتهي PageV01P017 ببلوغه ~~مبدأ سفر من وطنه أو موضع ونوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام ~~صحاح وبإقامته وعلم أن أربه لا ينقضي فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر ~~يوما وبنية رجوعه ماكثا لا إلى غير وطنه لحاجة # # | ( فصل ) للقصر شروط # سفر طويل لغرض ولم يعدل إليه أو عدل لغرض غير القصر وهو ثمانية وأربعون ~~ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان وجوازه فلا قصر كغيره لعاص به فإن تاب فأوله ~~محل توبته وقصد محل معلوم أولا فلا قصر لهائم ولا لمسافر لغرض لم يقصد ~~المحل ولا رقيق وزوجة وجندي قبل مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما ~~فلو نووهما قصر الجندي إن لم يثبت وعدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم فلو ~~اقتدى به أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم محدثا أتم ولو استخلف ~~قاصر متما أتم المقتدون كالإمام إن اقتدى به ولو ظنه مسافرا وشك في نيته ~~قصر إن قصر ونيته في تحرم وتحرز عن منافيها دواما فلو شك هل نوى القصر أو ~~تردد في أنه يقصر أتم ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم أتم أو قام لها ~~قاصر بلا موجب لإتمام بطلت صلاته لا ساهيا أو جاهلا فليعد ويسجد للسهو فإن ~~أراد أن يتم عاد ثم قام متما ودوام سفره ms017 في صلاته فلو انتهى فيها أوشك أتم ~~وعلم بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته والأفضل صوم لم يضر وقصر إن بلغ ~~سفره ثلاث مراحل لم يختلف في قصره # # | ( فصل ) يجوز جمع عصرين ومغربين # تقديما وتأخيرا في سفر قصر والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم ~~وشرط له ترتيب ونية جمع في أولى وولاء عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى ~~أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم يطل فصل تدارك وإلا بطلت ولا جمع ولو ~~جهل أعادهما بلا جمع تقديم ودوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع ~~وشرط للتأخير نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة وإلا عصى وكانت قضاء ~~ودوام سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ويجوز جمع بنحو مطر ~~تقديما بشروطه غير الأخير وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بذلك في ~~PageV01P018 طريقه وأن يوجد ذلك عند تحرمه بهما وتحلله من أولى # # | باب صلاة الجمعة # تتعين على حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة أو بمستو بلغه فيه ~~معتدل سمع صوت عال عادة في هدو من طرف محلها الذي يليه أو مسافر له من ~~محلها وتلزم أعمى وجد قائدا وهما وزمنا وجد مركبا لا يشق ركوبه ومن صح ظهره ~~ممن لا تلزمه جمعة صحت وله أن ينصرف قبل إحرامه لا نحو مريض إن دخل وقتها ~~ولم يزد ضرره بانتظاره أو أقيمت الصلاة # وبفجر حرم على من لزمته سفر تفوت به لا إن خشي ضررا وسن لغيره جماعة في ~~ظهره وإخفاؤها إن خفي عذره لمن رجا زوال عذره وتأخير ظهره إلى فوت الجمعة ~~ولغيره تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروط أن تقع وقت ظهر فلو ضاق أو شك ~~وجب ظهر أو خرج وهم فيها وجب بناء كمسبوق وبأبنية مجتمعة فلا تصح من أهل ~~خيام وأن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله ~~وعسر اجتماعهم بمكان فلو وقعتا معا أوشك استؤنفت أو التبست ms018 صلوا ظهرا وأن ~~تقع جماعة وبأربعين مكلفا حرا ذكرا متوطنا ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة ~~لم يحسب ركن فعل حال نقصهم فإن عادوا قريبا جاز بناء وإلا وجب استئناف ~~كنقصهم بينهما وتصح خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا إن تم العدد بغيرهم ~~وأن يتقدمها خطبتان وأركانهما حمد الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم بلفظهما ووصية بتقوى في كل وقراءة آية مفهمة وفي أولى أولى ودعاء ~~للمؤمنين بأخروي في ثانية وشرط كونهما عربيتين وفي الوقت وولاء وطهر وستر ~~وقيام قادر وجلوس بينهما بطمأنينة وإسماع الأربعين أركانهما وسن ترتيبهما ~~وإنصاف فيهما وكونهما على منبر فمرتفع وأن يسلم على من عنده ويقبل عليهم ~~إذا صعد ويسلم ثم يجلس فيؤذن واحد وتكون بليغة مفهومة متوسطة ولا يلتفت ~~ويشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر ويكون جلوسه بينهما قدر سورة ~~الإخلاص ويقيم بعد فراغه مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه ~~PageV01P019 ويقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا # # | ( فصل ) سن غسل فبدله لمريدها بعد فجر وقربه من ذهابه # أفضل ومن المسنون أغسال حج وغسل عيد وكسوف واستسقاء ولغاسل ميت ولمجنون ~~ومغمى عليه أفاقا وكافر أسلم وآكدها غسل جمعة ثم غاسل ميت وسن بكور لغبر ~~إمام من فجر وذهاب في طريق طويل ماشيا بسكينة ورجوع في قصير # لا لعذر واشتغال في طريقه وحضوره # بقراءة أو ذكر وتزين بأحسن ثيابه والبيض أولى وبتطيب وبإزالة نحو ظفر ~~ونحو ريح كصنان ووسخ وإكثار دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقراءة الكهف يومها وليلتها وكره تخط إلا لإمام ومن وجد فرجة لا يصلها إلا ~~بتخطي واحد أو اثنين أو لم يرج سدها وحرم على من تلزمه اشتغال بنحو بيع بعد ~~شروع في أذان خطبة فإن عقد صح وكره قبل الأذان بعد زوال # # | ( فصل ) من أدرك ركعة # ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته ركعة أو دونها فاتته فيتم ~~ظهرا وينوي في اقتدائه جمعة وإذا بطلت صلاة إمام فخلفه مقتد به ms019 قبل بطلانها ~~جاز وكذا غيره في غير جمعة إن لم يخالف إماما ثم إن أدرك الأولى تمت جمعتهم ~~وإلا فتتم لهم لا له ويراعى المسبوق نظم الإمام فإذا تشهد أشار وانتظارهم ~~أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء لزمه وإلا فلينتظر فإن تمكن قبل ~~ركوع إمامه سجد فإن وجده قائما أو راكعا فكمسبوق وإلا وافقه ثم صلى ركعة ~~بعده فإن وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع معه ويحسب ركوعه الأول ~~فركعته ملفقة فإن سجد على ترتيب نفسه عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا ولا ~~يحسب سجوده فإذا سجد ثانيا حسب فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة # # | باب صلاة الخوف # أنواع صلاة عسفان وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر أن يصلي ~~الإمام بهم فيسجد بصف أول ويحرس ثان فإذا أقاموا سجد من حرس ولحقه وسجد معه ~~بعد تقدمه وتأخر الأول في الثانية وحرس الآخرون فإذا جلس سجدوا وتشهد وسلم ~~بالجميع وجاز عكسه PageV01P020 ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز # وبطن نخل وهي والعدو في غيرها أو ثم ساتر أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة # وذات الرقاع وهي والعدو كذلك أن تقف فرقة في وجهه ويصلي الثنائية بفرقة ~~ركعة ثم عند قيامه تفارق بالنية وتتم وتقف في وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ~~ثانية ثم تتم وتلحقه ثم ويسلم بها ويقرأ ويتشهد في انتظاره # والثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه وينتظر في تشهده ~~قيام الثالثة وهو أفضل والرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل ركعة وهذه أفضل من ~~الأوليين وسهو كل فرقة محمول لا الأولى في ثانيتهما وسهوه في الأولى يلحق ~~الكل وفي الثانية لا يلحق الأولى وسن في هذه الأنواع حمل سلاح لا يمنع صحة ~~ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر وشدة خوف وهي أن يصلي كل فيها كيف أمكن وعذر ~~في ترك قبلة لعدو وعمل كثير لحاجة لا صياح وله إمساك سلاح تنجس لحاجة وقضى ~~وله تلك في كل مباح قتال وهرب ms020 لا خوف فوت حج ولو صلوها لما ظنوه عدوا أو ~~أكثر فبان خلافه قضوا # # | ( فصل ) حرم على رجل وخنثى استعمال حرير # وما أكثره منه زنة لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ولم يجدا غيره أو ~~حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه ولولي إلباسه صبيا وحل ما طرز ~~قدر أربع أصابع أو طرف به قدر عادة واستصباح بدهن نجس لا دهن نحو كلب ولبس ~~متنجس لا نجس إلا لضرورة # # | باب صلاة العيدين # سنة ولو لمنفرد ومسافر لا لحاج بمنى جماعة بين طلوع شمس وزوال وسن ~~تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد ~~افتتاح سبعا وثانية قبل تعوذ خمسا ويهلل ويكبر ويمجد بين كل ثنتين ويحسن ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو ترك التكبير فقرأ ~~لم يعد إليه ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق والثانية اقتربت أو الأعلى ~~والغاشية جهرا وسن خطبتان بعدهما لجماعة كجمعة في أركان وسنن وأن يعلمهم في ~~فطر الفطرة وأضحى الأضحية ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ~~وغسل ووقته من نصف ليل وتزين وبكور وأن PageV01P021 يحضر إمام وقت صلاته ~~ويعجل في أضحى وفعلها بمسجد أفضل إلا لعذر وإذا خرج استخلف فيه ويذهب ويركع ~~كجمعة ويأكل قبلها في فطر ويمسك في أضحى ولا يكره نفل قبلها لغير إمام وسن ~~أن يكبر غير حاج برفع صوت من أول ليلتي عيد إلى تحرم إمام وعقب كل صلاة من ~~صبح عرفة إلى عقب عصر آخر تشريق وحاج كذلك من ظهر نحر إلى عقب صبح آخره ~~وقبل ذلك يلبي وصيغته المخبوبة معروفة وتقبل شهادة شوال يوم الثلاثين ثم إن ~~كانت قبل زوال صلى العيد حينئذ أداء وإلا فقضاء والعبرة بوقت تعديل # # | باب صلاة الكسوفين # سنة وأقلها ركعتان وأدنى كمالها زياد قيام وقراءة وركوع كل ركعة ولا ينقص ~~ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول ~~البقرة وثان كمائتي آية منها وثالث كمائة ms021 وخمسين ورابع كمائة ويسبح في ركوع ~~وسجود أول كمائة من البقرة وثان كثمانين وثالث كسبعين ورابع كخمسين وسن جهر ~~بقراءة كسوف قمر وفعلها بمسجد بلا عذر وخطبتان كعيد لكن لا يكبر وحث على ~~خير وتدرك ركعة بركوع أول وتفوت صلاة شمس بغروبها وبانجلاء وقمر به ~~وبطلوعها ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت أو كسوف وفرض كجمعة قدم إن ضاق ~~وقته وإلا فالكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا له ثم يصليها # # | باب صلاة الاستسقاء # سنة لحاجة ولاستزادة وتكرر حتى يسقوا فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء ~~وصلوا # وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام وببر وبخروجهم إلى صحراء في الرابع ~~في ثياب بذلة وتخشع متنظمين وبإخراج صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم ~~ولا يمنع أهل ذمة حضورا ولا يختلطون بنا وهي كعيد لكنها لا تؤقت وتجزىء ~~الخطبتان قبلها ويبدل تكبيرهما باستغفار ويقول في الأولى اللهم اسقنا غيثا ~~مغيثا الخ ويتوجه من نحو ثلث الثانية وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا ~~ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه وأعلاه أسفله وعكسه ويفعل الناس مثله ويترك ~~حتى ينزع الثياب ولو ترك الاستسقاء فعله الناس # وسن أن يبرز لأول مطر السنة PageV01P022 ويكشف غير عورته ويغتسل أو يتوضأ ~~في سيل ويسبح لرعد وبرق ولا يتبعه بصره ويقول عند مطر اللهم صيبا نافعا ~~ويدعو بما شاء وإثره مطرنا بفضل الله ورحمته وكره مطرنا بنوء كذا وسب ريح # وسن إن تضرروا بكثرة مطر أن يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا بلا صلاة # # | باب من أخرج مكتوبة كسلا # ولو جمعة عن أوقاتها قتل حدا بعد استتابة ثم له حكم المسلم # # | كتاب الجنائز # ليستعد للموت بتوبة وسن أن يكثر ذكره ومريض آكد ويتداوى وكره إكراهه عليه ~~وتمنى موت لضر وسن لفتنة دين وأن يلقن محتضر الشهادة بلا إلحاح يم يوجه ~~بإضجاع لجنب أيمن فأيسر فاستلقاء ويقرأ عنده يس ويحسن ظنه بربه فإذا مات ~~غمض وشد لحياه بعصابة ولينت مفاصلة ونزعت ثيابه ثم ستر بثوب خفيف وثقل بطنه ~~بغير مصحف # ورفع عن أرض ms022 ووجه كمحتضر وسن أن يتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله ~~وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إذا تيقن موته وتجهيزه فرض كفاية وأقف غسله تعميم ~~بدنه فيكفي غسل كافر لا غرق وأكمله أن يغسل في خلوة وقميص على مرتفع بماء ~~بارد إلا لحاجة ويجلسه الغاسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه ~~بنقرة قفاه ويسند ظهره لركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ثم يضجعه ~~لقفاه ويغسل بخرقة على يساره سوأتيه ثم يلف أخرى وينظف أسنانه ومنخريه ثم ~~يوضئه ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد ~~الساقط إليه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إليه فيغسل شقه الأيمن ~~مما يلي قفاه ثم إلى الأيمن فيغسل الأيسر كذلك مستعينا في ذلك بنحو سدر ثم ~~يزيله بماء من فرقه إلى قدمه ثم يعمه بماء قراح فيه قليل كافور فهذه غسلة ~~وسن ثانية وثالثة كذلك ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط ولا ينظر غاسل من ~~غير عورته إلا قدر حاجة ويكون أمينا فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم إلا ~~لمصلحة ومن تعذر غسله يمم ولا يكره لنحو جنب غسله والرجل أولى بالرجل ~~والمرأة بالمرأة وله غسل حليلته ولزوجة غسل زوجها بلا مس فإن لم يحضر إلا ~~أجنبي أو أجنبية PageV01P023 يمم والأولى به الأولى بالصلاة عليه درجة وبها ~~قريباتها وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب ~~صلاتهم فإن تنازع مستويان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر وتطيب محدة وكره ~~أخذ شعر غير محرم وظفره ووجب إبقاء أثر إحرام ولنحو أهل ميت تقبيل وجهه ولا ~~بأس بإعلام بموته بخلاف نعي جاهلية # # | ( فصل ) يكفن بما له لبسه # وكره مغالاة فيه ولأنثى نحو معصفر وأقله ثوب يستر عورته ولو أوصى بإسقاطه ~~وأكمله لذكر ثلاثة وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ولغيره إزار فقميص فخمار ~~فلفافتان ومن كفن بثلاثة فهي لفائف وسن أبيض ومغسول وأن يبسط أحسن اللفائف ~~وأوسعها والباقي فوقها ويذر على كل والميت حنوط ويوضع ms023 فوقها مستلقيا وتشد ~~ألياه ويجعل على منافذه قطن وتلف عليه اللفائف وتشد ويحل الشداد في القبر ~~ومحل تجهيزه تركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتها فعلى من عليها ~~نفقته من قريب وسيد فبيت مال فمياسير المسلمين وحمل جنازة بين العمودين بأن ~~يضعهما على عاتقيه ويحمل المؤخرين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ~~ويتأخر آخران ولا يحملها إلا رجال وحرم حملها بهيئة مزرية أو يخاف منها ~~سقوطها والمشي وبأمامها وقربها أفضل وسن إسراع بها إن أمن تغيره ولغير ذكر ~~ما يستره كقبة وكره لغط فيها واتباعها بنار لا ركوب في رجوع منها ولا إتباع ~~مسلم جنازة قريبه الكافر # # | ( فصل ) لصلاته أركان # نية كغيرها ولا يجب تعيينه فإن عينه ولم بشر وأخطأ لم تصح وإن حضر موتى ~~نواهم وقيام قادر # وأربع تكبيرات فإن زاد لم تبطل أو زاد إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره ~~وقراءة الفاتحة عقب الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية ~~ودعاء للميت عقب الثالثة وسلام كغيرها # وسن رفع يديه في تكبيراتها وتعوذ وإسرار به وبقراءة وبدعاء وترك افتتاح ~~وسورة وأن يقول في الثالثة اللهم اغفر لحينا الخ ثم اللهم هذا عبدك إلى ~~آخره # ويقول في صغير PageV01P024 مع الأول اللهم اجعله فرطا لأبويه إلى آخره # وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده # ولو تخلف بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ويكبر مسبوق ~~ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها فلو كبر إمامه قبل قراءته لها تابعة ~~وتدارك الباقي بعد سلام إمامه # وشرط شروط غيرها وتقدم طهره فلو تعذر لم يصل عليه وأن لا يتقدم عليه ~~حاضرا ولو في قبر وتكره قبل تكفينه ويكفي ذكر لا غيره مع وجوده ويجب ~~تقديمها على دفن وتصح على قبر غير نبي وعلى غائب عن البلد من أهل فرضها وقت ~~موته وتحرم على كافر ولا يجب طهره ويجب تكفين ذمي ودفنه ولو اختلط من يصلي ~~عليه بغيره وجب تجهيز كل ويصلى ms024 على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد ~~من يصلى عليه فيهما ويقول اللهم اغفر للمسلم منهم أو اغفر له إن كان مسلما ~~وتسن بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر وتكريرها # لا إعادتها ولا تؤخر لغير ولي ولو نوى إمام ميتا ومأموم آخر جاز والأولى ~~بإمامتها أب فأبوه فابن فابنه فباقي العصبة بترتيب الإرث فذو رحم وقدم حر ~~على عبد أقرب فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه ويقف غير مأموم عند ~~رأس ذكر وعجز غيره وتجوز على جنائز صلاة ولو وجد جزء ميت مسلم صلى عليه ~~بقصد الجملة # والسقط إن علمت حياته أو ظهرت أمارتها ككبير وإلا وجب تجهيزه بلا صلاة إن ~~ظهر خلقه وإلا سن ستره بخرقة ودفنه # وحرم غسل شهيد وصلاة عليه وهو من لم يبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب ~~كافر بسببها ويجب غسل نجس غير دم شهادة وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها ~~فإن لم تكفه تممت # # | ( فصل ) أقل القبر حفرة # تمنع رائحة وسبعا وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ولحد في صلبة أفضل من شق ~~ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله الأحق بالصلاة عليه ~~درجة لكن الأحق في أنثى زوج فمحرم فعبدها فممسوح فمجبوب فخصي فعصبة فذو رحم ~~فأجنبي صالح وكونه وترا وستر القبر بثوب خفيف وهو لغير ذكر آكد PageV01P025 ~~ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضع في القبر على ~~يمينه ويوجه وجوبا ويسند وجهه إلى جداره وظهره بنحو لبنة ويسد فتحته بنحو ~~لبن وكره فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه وجاز دفنه ليلا ووقت كراهة صلاة لم ~~يتحره والسنة غيرهما ودفن بمقبرة أفضل وكره مبيت بها ودفن اثنين من جنس ~~بقبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما لا فرع على أصل ولا صبي على رجل وسن لمن دنا ~~ثلاث حثيات تراب فأن يهال بمساح فتمكث جماعة يسألون له التثبيت ويرفع القبر ~~شبرا بدارنا وتسطيحه أولى من تسنيمه وكره جلوس ووطء عليه بلا حاجة وتجصيصه ms025 ~~وكتابة وبناء عليه وحرم بمسبلة وسن رشه بماء ووضع حصى عليه وحجر أو خشبة ~~عند رأسه وجمع أهله بموضع وزيارة قبور لرجل ولغيره مكروهة وأن يسلم زائر ~~ويقرأ ويدعو ويقرب كقربه منه حيا وحرم نقله إلى أبعد من مقبرة محل موته إلا ~~من بقرب مكة والمدينة وإيليا ونبشه بعد دفنه إلا لضرورة كدفن بلا طهر أو ~~توجيه ولم يتغير أو في مغصوب أو وقع فيه مال وسن تعزية نحو أهله وبعد دفنه ~~أولى ثلاثة أيام تقريبا فيعزى مسلم بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ~~لميتك # وبكافر أعظم الله أجرك وصبرك # وكافر محترم بمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وجاز بكاء عليه لا ندب ~~ونوح وجزع بنحو ضرب صدر وسن لنحو جيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة ~~وأن يلح عليهم في أكل وحرمت لنحو نائحة # # | كتاب الزكاة # باب زكاة الماشية تجب فيها بشروط كونها نعما ونصابا وأوله في إبل خمس ففي ~~كل خمس إلى عشرين شاة ولو ذكرا أو يجزىء بعير الزكاة وخمس وعشرين بنت مخاض ~~لها سنة وست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وست وأربعين حقة لها ثلاث وإحدى ~~وستين جذعة لها أربع وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى ~~وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت ~~لبون وكل PageV01P026 خمسين حقة وفي بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع له سنة ~~وكل أربعين مسنة لها سنتان # وفي غنم أربعون ففيها شاة ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث ~~وأربعمائة أربع ثم كل مائة شاة والشاة جذعة ضأن لها سنة وأجذعت أو ثنية معز ~~لها سنتان من غنم البلد أو مثلها فإن عدم بنت مخاض أو تعيبت فابن لبون أو ~~حق ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون وحقا ولو اتفق فرضان وجب الأغبط إن ~~وجدا بماله وأجزأ غيره بلا تقصير وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الأغبط وإن ~~وجد أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء ولمن عدم واجبا من ms026 إبل أن يصعد ويأخذ ~~جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو عشرون درهما بخيرة الدافع ~~وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القربى في جهة ~~المخرجة ولا يبعض جبران إلا لمالك رضي ويجزىء نوع عن آخر برعاية القيمة ففي ~~ثلاثين عنزا وعشر نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي ~~عكسه عكسه ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا ~~فكامل برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ولا خيار إلا برضا مالكها ومضى ~~حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق ~~فإن اتهم سن تحليفه وإسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه ~~بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في عوامل وتؤخذ زكاة ~~سائمة عند ورودها ماء وإلا فبيوت أهلها ويصدق مخرجها في عدها إن كان ثقة ~~وإلا فتعد والأسهل عند مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ~~ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح ومراح وراع ~~وفحل نوع ومحلب وناطور وجرين ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية ~~خلطة # # | باب زكاة النابت # تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي ~~بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة ~~PageV01P027 أسباع درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ~~ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب ~~مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر ~~بعلس ويخرج من كل بقسطه فإن عسر فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم ~~بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع # وفيما شرب بعروقه أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب ~~بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببد ms027 وصلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص ~~كل تمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين لمخرج # وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف ~~خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق ~~بيمينه إن اتهم # # | باب زكاة النقد # يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع ~~عشر ولو اختلط إناء منهما وجهل زكى كلا الأكثر أو ميز ويزكى محرم ومكروه لا ~~حلي مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما ~~يحرم سوار وخلخال للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلي ذهب وسن وخاتم منه ~~لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ورمح لا ~~ما لا يلبسه كسرج ولجام ولا مرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن بالغت في ~~سرف # ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب # # | باب زكاة المعدن # والركاز والتجارة من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن لزمه ربع عشره حالا ~~ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول ~~لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف ~~كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين جاهلي فإن وجده بموات أو ملك أحياه زكاه أو وجد ~~بمسجد أو شارع إسلامي وعلم مالكه فله أو جهل فلقطة كما لو جهل حال الدفين ~~أو بملك شخص فله إن PageV01P028 ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى المحيي ~~ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ~~ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء ~~وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد ~~في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به ms028 عرض ابتدىء حوله من ~~شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدىء حول وإذا ملكه ~~بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح ~~لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره ~~فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب فإن غلب ~~نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع ~~زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو ~~نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين ~~أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها منه حسبت من الربح # # | باب زكاة الفطر # تجب بأول ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم ~~يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن ~~إخراجها قبل صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه # ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما ~~يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان ~~الزوج معسرا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو ~~صيعان قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير # وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت ~~سليم معشر وأقط ونحوه وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا ~~غالب فيها خير والأفضل أعلاها ويجزىء أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات ~~فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب ~~وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا PageV01P029 يبعض الصاع ~~من جنسين عن واحد والأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك ~~موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل ms029 موسر قدر حصته # # | باب من تلزمه زكاة المال # وما تجب فيه تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ~~ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض ~~تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ ~~بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع زكاة ودين ~~آدمي في تركة قدمت # # | باب أداء زكاة المال # تجب فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف وتنقية وخلو مالك من مهم وبقدرة ~~على غائب قار أو حال وبزوال حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف ~~المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل ~~إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة ~~مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره ~~وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند ~~تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع ~~وتلزمه # # | باب تعجيل الزكاة # صح تعجيلها لعام فيما انعقد حوله ولفطرة في رمضان لا لنابت قبل وجوبها ~~وشرط كون المالك والمستحق أهلا وقت وجوبها ولا يضر غناه بها وإن لم يجر ~~المعجل استرده أو بدله والعبرة بقيمة وقت قبض بلا زيادة منفصلة ولا أرش نقص ~~صفة حدثا قبل سبب الرد إن علم قابض بالتعجيل وحلف قابض في مثبت استرداد ~~والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها ~~لا مال تجارة بلا محاباة # # | كتاب الصوم # يجب صوم رمضان بكما شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة ~~وإذا صمنا بها ثلاثين أفطرنا وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو باتحاد ~~المطلع فلو سافر إلى بعيد من محل رؤية وافق أهله PageV01P030 في الصوم آخرا ~~فلو عيد ثم أدركهم ms030 أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين ولا ~~أثر لرؤيته نهارا # # | ( فصل ) أركانه نية لكل يوم # ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه وتصح وإن أتى بمناف أو نام أو انقطع نحو حيض ~~بعدها ليلا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل قبل زوال إن لم يسبقها ~~مناف وكما لها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ولو ~~نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان فكان منه صح في آخره لا أول إلا إن ظن ~~أنه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فإن وقع فيه فأداء أو بعده ~~فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه وترك جماع واستقاءة غير ~~جاهل معذور ذاكرا مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت في حد ظاهر فم فجرت ~~بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين من منفذ مفتوح جوف من مر فلا يضر وصول ~~دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب أو بعوض أو غبار ~~طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضة أو استنشاق ~~واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو لمس إن حرك شهوة ~~وإلا فتركه أولى وحل إفطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو بشك في بقاء ليل ~~فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح في ~~تسحره ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا ~~صح صومه # وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه وإغماء أو سكر بعضه ~~وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو يوم الثلاثين من شعبان ~~إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر وإن ~~تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو حجم وذوق وعلك وأن يغتسل عن حدث ~~أكبر ليلا ويقول عقب فطره اللهم ms031 لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويكثر في رمضان ~~صدقة وتلاوة واعتكافا لا سيما العشر الأخير # # | ( فصل ) شرط وجوبه إسلام # وتكليف وإطاقة ويباح تركه لمرض يضر معه صوم وسفر قصر PageV01P031 لا إن ~~طرأ أو زالا ويجب قضاء ما فات ولو بعذر لا بكفر أصلي وصبا وجنون في غير ردة ~~وسكر كما لو بلغ صائما ويجب إتمامه أو مفطرا أو أفاق أو أسلم وسن لهم ~~ولمريض ومسافر زال عذرهما مفطرين إمساك في رمضان ويلزم من أخطأ بفطره # # | ( فصل ) من فاته صوم واجب # فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر أو بعده أخرج من ~~تركته لكل يوم مد من جنس فطرة أو صام عنه قريبه مطلقا أو أجنبي بإذن لا من ~~مات وعليه صلاة أو اعتكاف ويجب المد بلا قضاء على من أفطر لعذر لا يرجى ~~زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لإنقاذ آدمي مشرف على هلاك أو لخوف ذات ~~ولد عليه كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ويتكرر بتكرر السنين فلو ~~أخر القضاء المذكور فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان لمن لم يصم عنه ~~والمصرف فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ويجب مع قضاء كفارة على واطىء ~~بإفساد صومه يوما من رمضان بوطء أثم به للصوم ولا شبهة فلا تجب على موطوء ~~ونحو ناس ومفسد غير صوم أو صوم غيره أو صومه في غير رمضان أو بغير وطء ومن ~~ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا وأكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطىء ومسافر ~~وطىء زنا أو لم ينو ترخصا # وتتكرر بتكرر الإفساد وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها # # | باب صوم التطوع # سن صوم عرفة لغير مسافر وحاج وعاشوراء وتاسوعاء واثنين وخميس وأيام بيض ~~وستة من شوال واتصالها أفضل ودهر غير عيد وتشريق وإن لم يخف ضررا أو فوت حق ~~وإلا كره كإفراد جمعة أو سبت أو أحد بلا سبب وقطع نفل غير نسك بلا عذر ولا ~~يجب قضاؤه ms032 وحرم قطع فرض عيني # # | كتاب الاعتكاف # سن كل وقت وفي عشر رمضان الأخير أفضل لليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله ~~إلى أنها ليلة حاد أو ثالث وعشرين # وأركانه نية وتجب نية فرضية في نذره وإن أطلقه كفته نيته لكن لو خرج بلا ~~عزم عود وعاد جدد ولو قيد بمدة وخرج لغير تبرز وعاد جدد لا إن نذر مدة ~~متتابعة فخرج لعذر PageV01P032 لا يقطع التتابع وعاد ومسجد الجامع أولى ولو ~~عين في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ويقوم الأول مقام الأخيرين ~~والثاني مقام الثالث ولبث قدر يسمى عكوفا # ومعتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونحو ~~حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة إن بادر بطهره # ولا جنون وإغماء ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد تعذر طهره فيه بلا مكث ~~ويحسب زمن إغماء فقط ولا يضر تزين وفطر ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم ~~لزمه أو أن يعتكف صائما أو عكسه لزماه وجمعهما # # | ( فصل ) نذر مدة وشرط تتابعها # لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض ~~مباح مقصود غير مناف صح # ولا يجب تدارك زمنه إن عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ~~ولو بدار له لم يفحش بعدها ولا له أخرى أقرب أو فحش ولم يجد بطريقه لائقا ~~أو عاد مريضا بطريقه ما لم يعدل أو يطل وقوفه ولا لمرض يحوج لخروج أو ~~لنسيان أو لأذان راتب أو منارة للمسجد منفصلة قريبة أو لنحوها ويجب قضاء ~~زمن خروج لعذر إلا زمن نحو تبرز # # | كتاب الحج والعمرة # يجب كل مرة بتراخ بشرطه وشرط إسلام لصحة فلو لي مال إحرام عن صغير ومجنون ~~ومع تمييز لمباشرة فلمميز إحرام بإذن وليه ومع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض ~~إسلام فيجزىء من فقير لا صغير ورقيق ومع استطاعة لوجوب وهي نوعان استطاعة ~~بنفسه وشروطها وجود مؤنته سفرا إلا إن قصر سفره وكان ms033 يكتسب في يوم كفاية ~~أيام ووجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق محمل لا في ~~رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما ~~في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا ومالا ويلزم ركوب بحر تعين ~~وغلبت سلامة # ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة ~~كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة أو نسوة ثقات معها PageV01P033 ولو بأجرة ~~كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع سيرا معهودا لنسك ولا ~~يدفع مال المحجور بسفه بل يصحبه ولي واستطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت عليه ~~نسك من تركته ومعضوب بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة ~~عياله سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا مطيع بمال # # | باب المواقيت # زمانيها لحج من شوال إلى فجر نحر فلو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها ~~الأبد لا لحاج قبل نفر ومكانيها لها لمن يحرم حل وأفضله الجعرانة فالتنعيم ~~فالحديبية فإن لم يخرج وأتى بها أجزأته وعليه دم فإن خرج بعد إحرامه فقط ~~فلا دم # ولحج لمن بمكة هي # ولنسك لمتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة # ومن تهامة اليمن يلملم # ومن نجد اليمن والحجاز قرن # ومن المشرق ذات عرق والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ومن أوله ولمن لا ~~ميقات بطريقه إن حاذاه محاذاة أو ميقاتين محاذته أقربهما إليه وإلا ~~فمرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده محله ومن جاوز ~~ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إلا لعذر فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه ~~بعمل نسك لزمه مع الإثم دم # # | باب الإحرام # الأفضل تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما فإن أطلق في أشهر حج صرفه ~~بنية لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح ~~إحرام زيد وإلا فكإحرامه فإن ms034 تعذر معرفة إحرامه نوى قرانا ثم أتى بعمله وسن ~~نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر لإحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها ~~أفضل ولوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة نحر ولرمي تشريق وتطييب بدن ولو بماله جرم ~~لإحرام وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأة له ويجب تجرد رجل له عن ~~محيط وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لإحرام والأفضل أن ~~يحرم إذا توجه لطريقه وسن إكثار تلبية ورفع رجل بها في دوام إحرامه وعند ~~تغاير أحوال آكد # ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ # ولمن رأى ما يعجبه PageV01P034 أو يكرهه لبيك إن العيش عيش الآخرة ثم ~~يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ ~~به من النار # # | باب صفة النسك # الأفضل دخول مكة قبل وقوف ومن ثنية كداء وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا ~~يديه واقفا اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره اللهم أنت السلام إلى آخره ~~فيدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف قدوم إلا لعذر ويختص به حلال ~~وحاج دخل مكة قبل وقوف ومن قصد الحرم لا لنسك سن إحرام به # # | ( فصل ) واجبات الطواف # ستر وطهر فلو زالا فيه جدد وبنى وجعله البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه ~~وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه ببدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب وكونه ~~سبعا وفي المسجد ونيته إن استقل وعدم صرفه وسن أن يمشي في كله ويستلم الحجر ~~أول طوافه ويقبله ويسجد عليه فإن عجز استلم بيده فبنحو عود ثم قبل فأشار ~~بيده فبما فيها ويستلم اليماني ويقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم ~~إيمانا بك الخ # وقبالة الباب اللهم إن البيت بيتك الخ وبين اليمانيين ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة الآية ويدعو بما شاء ومأثوره أفضل فقراءة فغير مأثورة ويراعى ~~ذلك كل طوفة ويرمل ذكر في الثلاث الأول من طواف بعده سعى مطلوب بأن يسرع ~~مشيه مقاربا خطاه ويقول فيه اللهم اجعله حجا مبرورا الخ ويضطبع في طواف ms035 فيه ~~رمل وفي سعي بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ويقرب ~~من البيت فلو فات رمل بقرب وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة بعد ويوالي كل طوافه ~~ويصلي بعده ركعتين وخلف المقام أولى ففي الحجر ففي المسجد ففي الحرم فحيث ~~شاء بسورتي الكافرون والإخلاص ويجهر ليلا ولو حمل شخص محرما لم يطف عن نفسه ~~ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه أولهما وقع للمحمول إلا إن أطلق ~~وكان كالمحمول فله وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب ~~الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى سبعا ذهابه من كل ~~للآخر في المسعى مرة وبعد طواف ركن أو قدوم ولا يتخللهما الوقوف ~~PageV01P035 ولا تسن إعادة سعي وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ~~ويقول كل الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر ~~والدعاء ويمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف # # | ( فصل ) سن للإمام أن يخطب بمكة # سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم المناسك ~~ويخرج بهم من غد بعد صبح إلى منى ويبيتوا بها ويقصدوا عرفة إذا أشرقت الشمس ~~على ثبير ويقيموا بقربها بنمرة إلى الزوال ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم ~~فيخطب خطبتين ثم يجمع بهم العصرين تقديما ويقفوا بعرفة ويكثروا الذكر ~~والدعاء إلى الغروب ثم يقصدوا مزدلفة ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا ~~وواجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة بعرفة بين زوال وفجر نحر ولو فارقها ~~قبل غروب ولم يعد سن دم ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقلوا أجزأهم # # | ( فصل ) يجب مبيت لحظة بمزدلفة # من نصف ثان فمن لم يكن بها فيه ولم يعد فيه لزمه دم وسن أن يأخذوا منها ~~حصى رمي نحر ويقدم نساء وضعفه بعد نصف إلى منى ويبقى غيرها حتى يصلوا الصبح ~~بغلس ثم يقصدوا منى فإذا بلغوا المشعر الحرام استقبلوه ووقفوا وهو أفضل ~~وذكروا ودعوا إلى إسفار ثم يسيروا ويدخلوا ms036 منى بعد طلوع شمس فيرمي كل سبع ~~حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء نحو رمي ويكبر مع كل رمية ~~وحلق وعقبه ويذبح من معه هدي ويحلق أو يقصر والحلق أفضل للذكر والتقصير ~~لغيره وأقله ثلاث شعرات من رأس وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موس عليه ويدخل ~~مكة ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى فيعود إلى منى وسن ترتيب أعمال نحر ~~كما ذكر ويدخل وقتها لا الذبح بنصف ليلة نحر لمن وقف قبله ويبقى وقت الرمي ~~الاختياري إلى آخر يومه ولا آخر لوقت الحلق والطواف وسيأتي وقت الذبح وحل ~~باثنين من رمي نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته وبالثالث الباقي # PageV01P036 # | ( فصل ) يجب مبيت بمنى # ليالي تشريق معظم ليل ورمي كل يوم بعد زوال إلى الجمرات فإن نفر في ~~الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها وشرط للرمي ترتيب وكونه ~~سبعا وبيد وبحجر # وقصد المرمى وتحقق إصابته وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ~~ترك رميا تداركه في باقي تشريق أداء وإلا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير ~~نحو حائض طواف وداع بفراق مكة ويجبر تركه بدم فإن عاد قبل مسافة قصر وطاف ~~فلا دم وإن مكث بعده لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر أعاد وسن شرب ماء زمزم ~~وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم # # | ( فصل ) أركان الحج # إحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا تجبر وغير ~~الوقوف أركان للعمرة ويؤديان بإفراد بأن يحج ثم يعتمر وبتمتع بأن يعكس ~~وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع في طواف ثم يعمل عمله ~~ويمتنع عكسه وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم ~~إن لم يكونا من حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع في أشهر ~~حج عامه ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج ~~والأفضل ذبحه يوم نحر فإن عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة ms037 أيام تسن قبل عرفة ~~وسبعة في وطنه # ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق ~~الأداء وسن تتابع كل # # | باب ما حرم بالإحرام # حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو ~~عقد في باقي بدنه ونحوه وعلى امرأة ستر بعض وجهها ولبس قفاز إلا لحاجة وعلى ~~كل تطييب لبدنه أو ملبوسة بما تقصد رائحته ولا يكره غسله بنحو خطمي ودهن ~~شعر رأسه أو لحيته وإزالة شعره أو ظفره إلا لعذر وفي شعرة أو ظفر مد واثنين ~~مدان إن اختار دما وفي ثلاثة ولاء فدية ووطء ومقدماته بشهوة ويفسد به حج ~~قبل التحللين وعمرة مفردة وتجب به بدنة على الرجل ومضى في فاسدهما وإعادة ~~فورا وتعرض لمأكول بري وحشي ومتولد منه ومن غيره كحلال يحرم فإن تلف ضمنه ~~ففي نعامة بدنة وواحد PageV01P037 من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبية ~~عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع ووبر جفرة وحمام شاة وما لا نقل فيه ~~يحكم بمثله عدلان كقيمة ما لا مثل له منه وحرم تعرض لنابت حرمي مما لنابت ~~حرمي مما لا يستنبت ومن شجر ولا أخذه لبهائم ولدواء ولا أخذ إذخر ومؤذ ~~ويضمن به ففي شجرة كبيرة بقر وما قاربت سبعها شاة وحرم المدينة ووج كحرم ~~مكة في حرمة فقط وفي مثلى ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم أو إعطاؤهم ~~بقيمته طعاما أو صوم لكل مد يوما وغير مثلى تصدق بقيمته طعاما أو صوم فإن ~~انكسر مد صام يوما وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح أو تصدق ~~بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ودم ترك مأمور كدم تمتع وكذا دم ~~فوات ويذبحه في حجة الإعادة ودم الجبران لا يختص بزمن ويختص بالحرم وصرفه ~~كبدله لمساكينه وأفضل بقعة لذبح معتمر غير قارن المروة ولحاج منى وكذا ~~الهدي مكانا ووقته وقت أضحية # # | باب الإحصار # والفوات لمحصر تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث ms038 عذر فحلق بنيته فيهما وبشرط ~~ذبح من نحو مريض فإن عجز فطعام بقيمته فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو ~~أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ولا إعادة على محصر فإن كان ~~فرضا ففي ذمته إن استقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف ~~تحلل بعمل عمرة ودم وإعادة # # | كتاب البيع # أركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة ولو كناية إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني ~~وكجعلته لك بكذا وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعني وشرط فيهما أن ~~لا يتخللهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل وأن يتوافقا معنى فلو أوجب بألف ~~مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح وعدم تعليق وتأقيت وفي العاقد إطلاق تصرف وعدم ~~إكراه بغير حق وإسلام من يشتري له مصحف أو نحوه ومسلم أو مرتد لا يعتق عليه ~~وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب وفي المعقود عليه طهر أو إمكان بغسل فلا ~~يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا # ونفع ولو ماء وترابا بمعدنهما فلا يصح PageV01P038 بيع حشرات لا تنفع ~~وسباع لا تنفع ونحو حبتي بر وآلة لهو وإن تمول رضاضها وقدرة تسلمه فلا يصح ~~بيع نحو ضال لمن لا يقدر على رده ولا جزء معين ينقص فصله قيمته ولا مرهون ~~على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار فداء وولاية فلا يصح عقد ~~فضولي ويصح بيع مال غيره إن بان له وعلم ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت ~~صيعانها وصبرة كذلك كل صاع بدرهم ومجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم ~~إن خرجت مائة لا بيع لأحد ثوبين ولا بأحدهما أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ~~ذي الحصاة ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع بنقد وثم نقد غالب تعين أو ~~نقدان ولا غالب اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما ولا بيع غائب وتكفي معاينة ~~عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ورؤية بعض مبيع دل على ~~باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأنموذج ms039 لمتماثل أو كان صوانا للباقي لبقائه كقشر ~~رمان وبيض وقشر سفلى لجوز أو لوز وتعتبر رؤية تليق وصح سلم أعمى بعوض في ~~ذمته # # | باب الربا # إنما يحرم في نقد وما قصد لطعم تقوتا أو تفكها أو تداويا فإذا بيع ربوي ~~بجنسه شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة ~~الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن ~~إن كان أكبر من تمر وإلا فبعادة بلد البيع وبغير جنسه واتحدا علة شرط حلول ~~وتقايض كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر ~~المماثلة في غير العرايا بجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما ~~يتخذ من حب إلا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر ~~في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما ~~أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن وإذا جمع عقد جنسا ~~ربويا من الجانبين واختلف المبيع كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو ~~درهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل # كبيع نحو لحم بحيوان # # | باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل # وهو ضرابه ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة PageV01P039 ~~وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه والملاقيح وهي ما في البطون ~~والمضامين وهي ما في الأصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على ~~أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا ~~النبذ بيعا والحصاة بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك ~~الخيار إلى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ~~ليكون من الثمن أن رضيها وإلا فهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة ~~وفرعها حتى يميز # فإن فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة ~~وبيع ms040 وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو ~~يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وأجل ورهن وكفيل معلومين ~~لعوض في ذمة وإشهاد وإن لم يعين الشهود وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير ~~كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه ~~كقبض ورد بعيب أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزا مطلقا ~~أو عن مشتر ولبائع مطالبة به # ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحداهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في ~~بيعها مطلقا # # | ( فصل ) من المنهى ما لا يبطل بالنهي # كبيع حاضر لباد قدم بما تعم حاجة إليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه ~~لأبيعه تدريجا بأغلى وتلقى ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ~~ومعرفتهم بالسعر وخيروا إن عرفوا الغبن وسوم على سوم # بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن خيار بغير إذن ونجش بأن ~~يزيد في ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا # # | ( فصل ) باع حلا وحرما صح في الحل بحصته # من المسمى باعتبار قيمتها وخير مشتر جهل أو نحو عبديه فتلف أحدهما قبل ~~قبضه لم ينفسخ في الآخر بل يتخير مشتر فإن أجاز فبالحصة ولو جمع عقدين ~~لازمين أو جائزين كإجارة وبيع أو وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على ~~قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو كان وكيلا لا في رهن وشفعة # # | باب الخيار # يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا PageV01P040 كربوي وسلم لا بيع ~~عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة ~~بدن عرفا طوعا فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ولو مات أو جن انتقل ~~لوارثه أو وليه وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها # # | ( فصل ) لهما شرط خيار فيما فيه خيار مجلس # إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم # مدة معلومة ثلاثة فأقل من ms041 الشرط والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا فموقوف ~~فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ بنحو فسخت ~~والإجازة بنحو أجزت والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف من من ~~بائع فسخ ومن مشتر إجازة لا عرض على بيع وأذن فيه # # | ( فصل ) لمشتر جاهل خيار بتغرير # فعلي وهو حرام كتصرية وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده وحبس ماء قناة أو ~~رحى أرسل عند البيع لا لطخ ثوبه بمداد وبظهور عيب باق ينقص العين نقصا يفوت ~~به غرض صحيح أو قيمتهما وغلب في جنسها عدمه كخصاء وجماح وعض وزنا وسرقة ~~وإباق وبخر وصنان وبول بفراش إن خالف العادة أحدث قبل القبض أو بعده واستند ~~لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته ~~بمرض سابق ولو باع بشرط براءته من العيوب برىء عن عيب باطن بحيوان موجود ~~حال العقد جهله # ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع ~~بجنسه ثم علم عيبا فله أرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب ~~من القيمة لو كان سليما إليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل ~~قيمتها من بيع إلى قبض # ولو ملكه غيره فعلم عيبا فلا أرش فإن عاد فله رده والرد فوري عادة فلا ~~يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وهو ~~آكد في حاضر وواجب في غائب وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره ~~فإن عجز لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو ~~استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده ~~عيب سقط الرد القهري ثم إن رضي به البائع رده عليه أو قنع به وإلا فإن ~~PageV01P041 اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجارة مع أرش وإلا أجيب طالبها ~~وعليه اعلام بائع فورا بالحادث فإن أخر بلا عذر فلا ms042 رد ولا أرش # ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود ~~بعضه ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا ~~على غير الصاع # ( فروع ) لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع ~~كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل قارن بيعا # ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه ~~وزوال بكارة عيب # # | باب المبيع # قبل قبضه من ضمان بائع وإن أبرأه مشتر فإن تلف أو أتلفه انفسخ وإتلاف ~~مشتر قبض وإن جهل وخير بإتلاف أجنبي فإن أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع ولو ~~تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن أو أجنبي خير فإن ~~أجاز وقبض غرمه الأرش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض ~~وضمن بعقد ويصح بنحو إعتاق ووصية وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن ~~بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن بغير دين ~~قرض وإتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع مائة له على زيد بمائة وشرط في ~~متفقي علة ربا قبض في المجلس وفي غيرهما تعيين فيه فقط وقبض غير منقول ~~بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره # ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو بإذنه فيكون معيرا له وشرط في غائب ~~مضى زمن يمكن فيه قبضه # ( فروع ) له استقلال بقبض إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وشرط في قبض ~~ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه ~~مثله فليكتل لنفسه ثم لعمرو ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال اقبض ~~منه ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له ولكل حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف ~~فوته وإلا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن وإلا فبائع فإذا أسلم أجبر مشتر ~~إن حضر ms043 الثمن وإلا فإن أعسر فلبائع فسخ أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر ~~حجر عليه في أمواله حتى يسلم وإلا فلبائع فسخ فإن صبر فالحجر # # | باب التولية # والإشراك PageV01P042 والمرابحة والمحاطة قال مشتر لغيره وليتك العقد ~~فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو ~~بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع ~~مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت ~~بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ~~ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار ~~وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به # وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في إخباره فلو أخبر بمائة فبان ~~بأقل سقط الزائد وربحه ولا خيار أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح وإلا ~~فإن لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وإلا سمعت وله تحليف مشتر ~~فيهما أنه لا يعرف # # | باب الأصول والثمار # يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء ~~وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في ~~بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر وصح قبضها مشغولة ولا أجرة له مدة ~~بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع بطل في الجميع ~~ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم ~~يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة ~~التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء ~~فيهما ودار هذه ومثبت فيها للبقاء وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها وإجانات ~~ورف وسلم مثبتات وحجري رحا ومفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو أو ms044 بكرة وسرير ~~وفي دابة نعلها لا رقيق ثيابه وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا ~~عروقها إن لم يشترط قطع لا مغرسها وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة ~~لزم مشتريها قلعها وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله وإلا فإن ظهر شيء ~~فهي لبائع وإلا فمشتر وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا ~~فلكل حكمه وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه وإلا فله تركها إليه ولكل ~~سقي لم يضر الآخر PageV01P043 وإن ضرهما حرم إلا برضاهما أو أحدهما وتنازعا ~~فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي # # | ( فصل ) جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه # مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه وإن ~~كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع ~~زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو ~~صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وبدو صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما ~~بدا صلاحه سقيه ما بقي ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية فلو تلف ~~بترك سقي انفسخ أو تعيب به خير مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه ~~بموجوده كتين وقثاء إلا بشرط قطعه فأن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل ~~تخلية خير مشتر أن لم يسمح له بائع ولا يصح بيع برفي سنبله بصاف وهو ~~المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص في العرايا وهي بيع رطب ~~أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق # فإن زاد في صفقات جاز وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر # # | باب الاختلاف في كيفية العقد # اختلف مالكا أمر عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته ~~أو أجل أو قدر ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا ms045 تجمع نفيا ~~وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما ~~أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش ~~عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف # ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها ~~بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا ~~فأنكر البائع أنه المبيع حلف # # | باب الرقيق # لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في ~~يده ضمنه في ذمته أو يد سيده ضمن المالك أيهما شاء والرقيق إنما يطالب بعد ~~عتق وإن أذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه وإن أبق وليس له نكاح PageV01P044 ~~ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ولا إذن في تجارة ولا يعامل سيده ومن عرف رقه لم ~~يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع ولو تلف في يد مأذون ثمن ~~سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشتر ببدله وله مطالبة السيد به كما يطالبه ~~بثمن ما اشتراه الرقيق ولا يتعلق دين تجارته برقبته ولا بذمة سيده بل بمال ~~تجارته وبكسبه قبل حجر ولا يملك ولو بتمليك # # | باب السلم # هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط ~~البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو ~~أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ وهو باق رد وإن ~~عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أو لحملة ~~مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على ~~الأول ومطلقه حال وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها هلالية فإن ~~انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين وقدرة على تسليم عند وجوبه ~~بلا مشقة عظيمة ولو بمحل اعتيد نقله ms046 لبيع فلو أسلم فيما يعز كصيد بمحل عزة ~~ولؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما يعم فانقطع في محله ~~خير لا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون ~~بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن عدو سن وزن وفسد بتعيين ~~نحو مكيال غير معتاد وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف ~~غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان لا جودة ورداءة ~~ومطلقة جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي وخز وشهد وجبن وأقط وخل تمر أو ~~زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية وخف مركب وترياق مخلوط ~~ورؤوس حيوان ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة وكوز وطس وقمقم ~~ومنارة وطنجير معمولة وجلد ويصح فيما صب منها في قالب وأسطال وشرط في رقيق ~~ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا وذكورته أو ~~أنوثته لا كحل PageV01P045 وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا وفي ~~طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من ~~فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه ~~وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر ~~أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ~~ولونه # # | ( فصل ) صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة # ويجب قبول الأجود ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت ~~نهب لم يجبر # ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا ~~يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر # # | ( فصل ) الإقراض سنة # بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع ~~وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك ms047 بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل ~~به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه لكن ~~له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة ~~وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو ~~رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا ~~الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد # # | كتاب الرهن # أركانه عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها ما في البيع فإن شرط فيه ~~مقتضاه كتقدم مرتهن به أو مصلحة له كإشهاد أو ما لا غرض فيه صح لا ما يضر ~~أحدهما كأن لا يباع وكشرط منفعته لمرتهن أو أن تحدث زوائده مرهونة وفي ~~العاقد ما في المقرض فلا يرهن ولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لضرورة أو ~~غبطة ظاهرة وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه ~~ويباعان عند الحاجة ويقوم المرهون ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ويوزع ~~الثمن عليهما # ورهن جان ومرتد كبيعهما ورهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول قبلها ~~باطل وصح رهن ما يسرع فساده إن PageV01P046 أمكن تجفيفه أو رهن بحال أو ~~مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا # وجفف في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند خوفه ~~ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه له كبر ~~ابتل وصح رهن معار بإذن وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن ~~وبعد قبضه لا رجوع فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ~~ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما ثابتا لازما ولو مآلا وصح ~~مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا ~~يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض # ممن يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ms048 ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما ~~بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد ~~إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن ~~كذلك وكتابة وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق ~~وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ إلا ~~إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر وإذا لم ~~ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة ~~فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء ~~وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم ~~إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله ~~بإذن مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل ~~تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا # # | ( فصل ) إذا لزم فاليد للمرتهن غالبا # ولهما شرط وضعه عند ثالث أو اثنين ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا بإذن وينقل ~~ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل # ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له ~~الحاكم ائذن أو أبرىء أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر ~~باعه الحاكم ولمرتهن PageV01P047 بيعه بإذن راهن وحضرته وللثالث بيعه إن ~~شرطاه وإن لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل ~~لزومه فليبعه وإلا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فإن تلف في يده ثم ~~استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه وعليه مؤنة ~~المرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن وأصل فاسد كل ~~عقد من رشيد كصحيحه في ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل مفسد وهو قبله ~~أمانة وحلف في دعوى تلف لا رد ولو وطىء ms049 لزمه مهر إن عذرت ثم إن كان بلا ~~شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب وإلا فلا وعليه قيمة ~~الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه المالك فلو وجب قصاص ~~واقتص فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني وسرى رهن ~~إلى زيادة متصلة ودخل في رهن حامل حملها ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به ~~فإن اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لا إن وجد ~~سبب مال وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات الرهنان وإن وجب مال ~~تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع إن لم تزد قيمته على الواجب وثمنه رهن فإن ~~كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد فاتت الوثيقة وإلا نقصت ~~في الأولى وتنقل في الثانية لغرض وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا ~~بعضه فلا ينفك شيء إلا إن تعدد عقد أو مستحق أو مدين أو مالك معار رهن # # | ( فصل ) اختلفا في رهن # تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما ~~بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة ~~المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته ~~أو أقبضته عن جهة أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة ~~فله تحليفه وإن لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الراهن ~~جنى قبل قبض حلف منكر وإذا حلف في الثانية غرم الراهن الأقل PageV01P048 من ~~قيمته والأرش ولو نكل حلف المجنى عليه ثم بيع للجناية إن استغرقت ولو أذن ~~في بيع مرهون فبيع ثم قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن كمن عليه ~~دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوي دينها وإن أطلق جعله عما شاء # # | ( فصل ) من مات وعليه دين # تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها ms050 ~~بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ # # | كتاب التفليس # من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه أو على وليه وجوبا ~~بطلبه أو طلب غرمائه أو بعضهم ودينه كذلك وسن إشهاد على حجره ولا يحل مؤجل ~~بحجر وبه يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ~~ولا بيعه ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ~~ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ووصية وشراء ولبائع جهل أن يزاحم # # | ( فصل ) يبادر قاض ببيع ماله # ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه في سوقه وقسم ثمنه ندبا بثمن ~~مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فما تعلق به حق ~~فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم إن كان النقد غير دينهم اشترى إن لم يرضوا وإلا ~~صرف لهم إلا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين ~~الغرماء فإن عسر أخر ولا يكلفون إثبات أن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم ~~أو حدث دين سبق سببه الحجر شارك بالحصة ولو استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون ~~ممونه حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته إلا أن يغتني بكسب ويترك لممونه دست ~~ثوب لائق # ويلزم بعد القسم إجارة أم ولد وموقوف عليه ببقية دين لا كسبه وإجارة نفسه ~~وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه ~~وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه وإذا أثبت أمهل والعاجز عنها ~~يوكل القاضي من يبحث عنه فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة شهد به # # | ( فصل ) له فسخ معاوضة محضة # لم تقع بعد حجر علمه فورا إن وجد ماله في ملك غريمه ولم يتعلق به حق لازم ~~PageV01P049 والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس وإن قدمه الغرماء بالعوض بنحو ~~فسخت العقد لا بوطء وتصرف ولو تعيب بجناية بائع بعد قبض أو أجنبي أخذه ~~وضارب من ثمنه بنسبة نقص ms051 القيمة وإلا أخذه أو ضارب بثمنه وله أخذ بعضه ~~ويضارب بحصة الباقي فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه والزيادة ~~المتصلة لبائع والمنفصلة لمشتر فإن كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل البائع ~~قيمته بيعا وأخذ حصة الأم ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع أخذه ~~ولو غرس أو بنى فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو عدمه تملكه بقيمته ~~أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ رجع بقدره ~~من المخلوط أو بأجود فلا ولو طحنه أو قصره أو صبغه بصبغة وزادت قيمته ~~فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فإن لم تزد قيمتهما ~~على الثوب فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك بالزيادة ~~على قيمتهما # # | باب الحجر # بجنون وصبا وسفه # فالجنون يسلب العبارة والولاية إلى إفاقة # والصبا كذلك إلا ما استثنى إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو إمناء وإمكانه ~~كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كنبت عانة كافر خشنة فإن بلغ رشيدا ~~أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بأن ~~يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا ~~خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في ~~معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو ~~أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو ~~جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح ~~أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه ~~وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة ~~لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع ms052 ~~وزادت مؤنة سفره على نفقته PageV01P050 المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في ~~طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر # # | ( فصل ) ولي صبي أب # فأبوه فوصي فقاض ويتصرف بمصلحة # ولو نسيئة وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين ~~وآجر ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى ~~بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف أو أب أو أبيه حلفا # # | باب الصلح # شرطه بلفظه سبق خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من ~~عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما أو على بعضها فهبة للباقي ~~فتثبت أحكامها أو من دين على غيره فقد مر وعلى بعضه فإبراء عن باقيه وصح ~~بلفظ نحو إبراء # أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح تعجيل إلا إن ظن صحة أو من عشرة ~~حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على ~~غير إقرار لغا وصالحني عما تدعيه ليس إقرار ويجري بين مدع وأجنبي فإن صالح ~~عن عين وقال وكلني الغريم وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن صالح عنها لنفسه صح ~~إن قال وهو مقر وإلا فشراء مغصوب إن قال وهو مبطل وإلا لغا # # | ( فصل ) الطريق النافذ لا يتصرف فيه # ببناء أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا أو ساباطا إلا ~~إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل ~~بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد ~~يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب ~~مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره ~~وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ~~ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح كوات وباب بين داريه ms053 والجدار بين ~~مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي ~~المالك مجانا فإعارة فإن رجع بعد وضع أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن ~~أجر العلو للوضع فإجارة أو باعه لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة ~~فإذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو PageV01P051 انهدم فأعاده فللمستحق ~~الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على ~~أرض كفى الأول وإن اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ~~ويسند إليه ما لا يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع إعارة منهدم بنقضه لا ~~بآلة بنفسه والمعاد ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر ~~زيادة جاز وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو إلقاء ثلج ~~في أرضه ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بنى مع بناء ~~أحدهما فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة أو حلف قضى له وإلا جعل ~~بينهما # # | باب الحوالة # أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان وصيغة وشرط لها رضا الأولين وثبوت ~~الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة ~~وتساويهما كذلك ويبرأ بها محيل ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فإن ~~تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ بيع وقد أحال ~~مشتر بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال ~~على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا بينة فلكل ~~تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لا ~~مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة # # | باب الضمان # أركانه مضمون عنه وله وفيه وصيغة وضامن وشرط فيه أهلية تبرع واختيار وصح ~~ضمان رقيق بإذن سيده لا له فإن عين للأداء جهة وإلا فمما يكسبه بعد إذن ~~ومما بيد ms054 مأذون وفي المضمون له معرفته لا رضاه ولا رضا المضمون عنه ومعرفته ~~وفي المضمون فيه ثبوته وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن ~~أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صفة أو صنجة ~~ولزومه ولو مآلا كثمن وعلم به إلا في إبل دية كإبراء ولو ضمن من درهم إلى ~~عشرة صح في تسعة كإقرار ونحوه وتصح كفالة عين مضمونة وبدن غائب ومن يستحق ~~حضوره مجلس الحكم لحق لله ما لي أو لآدمي بإذنه PageV01P052 ولو صبيا ~~ومجنونا ومحبوسا وميتا ليشهد على صورته فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه ~~لا علم به ثم إن عين محل تسليم وإلا فمحلها ويبرأ كفيل بتسليمه فيه بلا ~~حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ويمهل مدته ثم إن ~~لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم تصح وفي الصيغة لفظ ~~يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا ~~بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق ~~ولا توقيت ولو كفل وأجل إحضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به وعكسه ولا ~~يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برىء برىء ضامن ولا عكس في إبراء ~~ولو مات أحدهما حل عليه ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب ~~ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم ومن أدى دين ~~غيره بإذن ولا ضمان رجع ثم إنما يرجع مؤد إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف ~~معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقة دائن # # | كتاب الشركة # هي شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما ~~كسبهما وعليهما ما يغرم ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما وعنان وهي ~~الصحيحة # وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر بإذن في ~~تجارة وفي العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفي المعقود عليه ms055 كونه مثليا خلط قبل ~~عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو ولا علم بنسبة عند عقد وفي العمل مصلحة ~~بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به ولا يبضعه ~~بلا إذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل به الوكيل لا عازل بعزله للآخر ~~والربح والخسر بقدر المالين وإن شرطا خلافه وتفسد به فلكل على الآخر أجرة ~~عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف في اشتريته أو أن ما بيدي لي أو ~~للشركة لا في اقتسمنا وصار لي # # | كتاب الوكالة # أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل ~~فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا ~~PageV01P053 وتعيينه وفي الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح في بيع ما ~~سيملكه وطلاق من سينكحها إلا تبعا وأن يقبل نيابة فيصح في عقد وفسخ وقبض ~~وإقباض وخصومة وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا إقرار والتقاط وعبادة إلا في ~~نسك ودفع نحو زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون ~~معلوما ولو بوجه كبيع أموالي وعتق أرقائي لا نحو كل أموري ويجب شراء عبد ~~بيان نوعه ودار بيان محلة وسكة لا ثمن وفي الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه # كوكلتك أو بع وصح تأقيتها وتعليق لا لها ولا لعزل ولو قال وكلتك ومتى ~~عزلتك فأنت وكيل صحت فإن عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه # # | ( فصل ) الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك # فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد وبغبن فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ~~ليبيع مؤجلا صح وحمل مطلقا أجل على عرف ولا يبيع لنفسه وموليه وله قبض ثمن ~~حال ثم يسلم المبيع فإن سلم قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فإن ~~اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل والشراء في الذمة رده لا إن رضي موكل أو ~~اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل # ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل ~~الموكل فلا يعزله الوكيل فإن ms056 قال وكل عنك فوكيل الوكيل فينعزل بعزل وانعزال ~~وحيث جاز له توكيل فليوكل أمينا إلا إن عين له غيره # # | ( فصل ) أمره ببيع لمعين أو به أو فيه تعين # فلو أمره بمائة لم يبع بأقل ولا بأزيد إن نهاه أو عين مشتريا أو بشراء ~~شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما وقع للموكل ومتى ~~خالفه في بيع ماله أو شراء بعينه لغا أو شراء في ذمة وقع للوكيل وإن سمي ~~الموكل ولا يصح إيجاب ببعت # وكلك والوكيل أمين فإن تعدى ضمن ولا ينعزل وأحكام عقده كرؤية ومفارقة ~~مجلس وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن إن قبضه وإلا فلا إن كان ~~معينا وإلا طالبه إن لم يعترف بوكالته وإلا طالب كلا والوكيل كضامن ولو تلف ~~ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر والقرار على الموكل # # | ( فصل ) الوكالة جائزة # فترتفع حالا بعزل PageV01P054 أحدهما وبتعمده إنكارها بلا غرض وبزوال ~~شرطه وملك موكل ولو اختلفا فيها أو قال قبل تسليمه المبيع أو بعده بحق قبضت ~~الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف فأنكر الموكل حلف ولو اشترى أمة بعشرين ~~وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه ~~في عقد بطل أو بعده أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر وصدقه البائع فكذلك ~~وإلا وقع للوكيل وحلف البائع على نفي العلم إن كذبه أو سكت وقد اشتراها ~~بالعين وسماه بعد العقد وسن لقاض حينئذ رفق بالبائع في هذه وبالموكل مطلقا ~~ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق # ولو قال قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف ولمن لا يصدق في أداء تأخيره لإشهاد ~~به ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه إلا ببينة ويجوز إن صدقه ~~أو أنه محتال به أو وارث له وصدقه وجب # # | كتاب الإقرار # أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر بالتزام كقوله لزيد علي ~~أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ألف ~~أو أليس لي ms057 عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها إقرار ~~كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أقعد أو ~~أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لا بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك ~~أو أنا مقر به أو أقر به أو نحوها وفي المقر إطلاق تصرف واختيار فلا يصح من ~~صبي ومجنون ومكره فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة ~~والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق ~~بذمته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل عليه بدين تجارة أذن له فيها وإقرار مريض ~~ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح ~~لدابة فإن قال بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدم ~~تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ديني لعمرو لغو # لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو مآلا فلو أقر ~~بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة ~~البائع فله الخيار PageV01P055 وصح بمجهول فلو قال علي شيء أو كذا قبل ~~تفسيره بغير عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم ~~قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة ولو قال شيء شيء أو كذا كذا لزمة شيء أو ~~شيء وشيء أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا ~~كذا درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم ~~قبل تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدراهم ~~التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله ~~قبل أو درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا ms058 ~~فدرهم # # | ( فصل ) لو قال عندي # سيف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أو عكسه لزماه ~~فقط أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الكل أو في ميراث أبي ألف فإقرار على ~~أبيه بدين أو ميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم درهم لزمه درهم أو ودرهم ~~فدرهمان أو ودرهم ودرهم فثلاثة إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ~~ومتى أقر بمبهم كثوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين ~~وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف وبألف فألف ولو اختلف قدر فالأكثر ~~فلو تعذر جمع لزماه ولو قال له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر ~~لزمه أو من ثمن عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شيء وحلف مقر في علي أو عندي ~~أو معي ألف وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر وفي دعواه تلفا أوردا بعده ~~ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى ~~فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبطل أو قال هذا لزيد ~~بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء ~~نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات ~~نفي وعكسه فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير ~~جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار ~~له PageV01P056 إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه # # | ( فصل ) أقر بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط إمكان # وتصديق مستلحق أهل له # ولو استلحق اثنان أهلا لحق من صدقه وأمته إن كانت فراشا فولدها لصاحبه ~~وإلا فإن قال هذا ولدي ثبت نسبه لا إيلاد أو وعلقت به في ملكي ثبتا وإن ~~ألحقه بغيره كهذا أخي أو عمي شرط مع ms059 ما مر كون الملحق به رجلا ميتا وإن ~~نفاه وكون المقر لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث ~~دون الآخر لم يشارك المقر ظاهرا فإن مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت ~~النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ~~ثبت النسب لا الإرث # # | كتاب العارية # أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه المنفعة ~~كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له ~~وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة ~~وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه ~~كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ~~ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير من نحو ~~مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة ~~بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه ~~وإن أطلق الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم # # | ( فصل ) لكل رجوع بشرط في بعض كدفن # فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى ~~مدة ثم رجع فإن شرط قلعه لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض ~~وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا ~~حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل ~~بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة ولو ~~عين مدة ولم يدرك فيها لتقصر قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا ~~PageV01P057 إلى أرضه فنبت ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها آجرتك ~~أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق فإن تلفت في الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا ~~يمين فإن كانت دون ms060 أقصى قيمة حلف للزائد # # | كتاب الغصب # هو استيلاء على حق غير بلا حق كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه وإزعاجه ~~عن داره ودخوله لها بقصد استيلاء فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب ~~لنصفها إن عد مستوليا ولو منع المالك بيتا منها فغاصب له فقط وعلى الغاصب ~~رد ضمان متمول تلف كما لو أتلفه بيد مالكه أو فتح زقا مطروحا فخرج ما فيه ~~بالفتح أو منصوبا فسقط به وخرج ما فيه أو بابا عن غير مميز كطير فذهب حالا ~~وضمن أخذ مغصوب والقرار عليه إن تلف عنده إلا إن جهل ويده أمينة بلا اتهاب ~~كوديعة فعكسه ومتى أتلف فالقرار عليه وإن حمله الغاصب عليه لغرضه كأن قدم ~~له طعاما فأكله فلو قدمه لمالكه فأكله برىء # # | ( فصل ) يضمن مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة # من غصب إلى تلف وأبعاضه بما نقص منه إلا إن تلفت من رقيق ولها مقدر من حر ~~فبأكثر الأمرين ومثلى وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه كماء وتراب ونحاس ~~ومسك وقطن ودقيق بمثله في أي مكان حل به المثلى فإن فقد فبأقصى قيم المكان ~~من غصب إلى فقد ولو نقل المغصوب طولب برده وبأقصى قيمه للحيلولة ولو تلف ~~المثلى فله مطالبته بمثله في غير المكان إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن وإلا ~~فبأقصى قيم المكان ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف فإن تلف بسراية ~~جناية فبألأقصى ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره ويرد عليه كمحترم على مسلم # ولا شيء في إبطال أصنام والات لهو وتفصيل بلا كسر فإن عجز أبطلها كيف ~~تيسر ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر إلا حرا فبتفويت كبضع ونحو مسجد # # | ( فصل ) يحلف غاصب في تلفه وقيمته # وثياب رقيق وعيب خلقي ولو رده ناقص قيمة فلا شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة ~~فصارت برخص درهما ثم بلبس نصفه رده مع خمسة أو تلف أحد خفين مغصوبا ~~وقيمتهما PageV01P058 عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية كما لو أتلفه ~~بيد مالكه ولو حدث ms061 نقص يسري لتلف كأن جعل البر هريسة فكتالف ولو جنى مغصوب ~~فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالأقل من قيمته والمال فإن تلف في يده غرمه ~~المالك وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ثم يرجع على الغاصب كما لورد ~~فبيع في الجناية ولو غصب أرضا فنقل ترابها رده أو مثله كما كان بطلب أو ~~لغرضه وعليه أجرة مدة رد مع أرش نقص ولو غصب دهنا وأغلاه فنقصت عينه رده ~~وغرم الذاهب أو قيمته لزمه أرش أو هما غرم الذاهب مع أرش نقصه ولا يجبر سمن ~~نقص هزال ويجبر نسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى ولو غصب عصيرا فتخمر ثم ~~تخلل رده مع أرش أو خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما # ( فصل ) زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة وطحن فلا شيء لغاصب وأزالها ~~إن أمكن بطلب أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عينا كبناء وغراس كلف القلع والأرش ~~وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت ~~اشتركا ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه لزمه وإلا فكتالف وله أن يعطيه ~~منه إن خلطه بمثله أو بأجود ولو غصب خشبة وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ~~ولم تعفن ولم يخف تلف معصوم كلف إخراجها ولو وطىء مغصوبة حد زان منهما ووجب ~~مهر إن لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه وإن أحبلها بزنا فالولد رقيق غير ~~نسيب أو بغيره فحر نسيب وعليه قيمته وقت انفصاله حيا ويرجع على الغاصب بها ~~وبأرش نقص بنائه وغراسه لا بغرم ما تلف أو تعيب عنده أو منفعة استوفاها وكل ~~ما لو غرمه رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به وما لا فيرجع ومن انبنت يده ~~على يد غاصب فكمشتر # # | كتاب الشفعة # أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه أي يكون أرضا بتابعها غير نحو ~~ممر لا غنى عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل ~~نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي ms062 الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ ~~منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو PageV01P059 ثبت خيار البائع لم ~~تثبت إلا بعد لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان ~~لمشتر حصة اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ثمن ولا مشتر ~~وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع ~~قبض مشتر الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا ربا أو حكم له بها # ( فصل ) يأخذ في مثلي بمثله ومتقوم بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين ~~تعجيل مع أخذ حالا وصبر إلى المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من ~~الثمن ويمتنع أخذ بجهل ثمن فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف ~~مشتر في جهله به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت ~~الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن ~~كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم ~~تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص ولشفيع فسخه بأخذ وأخذ بما فيه شفعة ولو ~~استحقها جمع أخذوا بقدر الحصص ولو باع أحد شريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها ~~لآخر فالشفعة في الأول للشريك القديم فإن عفا شاركه المشتري الأول في ~~الثاني # ولو عفا أحد شفيعين سقط حقه وأخذ الآخر الكل أو تركه أو حضر أخر إلى حضور ~~الغائب وأخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو ~~الشقص وطلبها كرد بعيب لا في إشهاد في طريقه أو توكيله فيلزمه لعذر توكيل ~~فإشهاد فإن ترك مقدوره منهما أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع أو باع حصته ~~ولو جاهلا بالشفعة أو بعضها عالما بطل حقه وكذا لو أخبر بالبيع بقدر فترك ~~فبان بأكثر لا بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته # # | كتاب القراض # أركانه مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه كونه ms063 نقدا خالصا معلوما ~~معينا بيد عامل فلا يصح على عرض ومغشوش ومجهول ولا بشرط كونه بيد غيره وفي ~~المالك ما في موكل وفي العامل ما في وكيل وأن يستقل بالعمل وفي العمل كونه ~~تجارة وأن لا يضيقه على العامل فلا يصح على PageV01P060 شراء بر يطحنه ~~ويخبزه ويبيعه وشراء معين ونادر ومعاملة شخص ولا إن أقت فإن منعه الشراء ~~فقط بعد مدة صح وفي الربح كونه لهما ومعلوما بجزئية فلا يصح على أن لأحدهما ~~الربح أو شركة أو نصيبا فيه أو عشرة أو ربح صنف أو أن للمالك النصف وصح في ~~قارضتك والربح بيننا وكان نصفين وفي الصيغة ما في البيع كقارضتك # ( فصل ) قارض العامل آخر ليشاركه في عمل وربح لم يصح وتصرف الثاني بغير ~~إذن المالك غصب فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة فالربح للأول ~~وعليه للثاني أجرته # ويجوز تعدد كل وإذا فسد قراض صح تصرف العامل والربح للمالك وعليه إن لم ~~يقل والربح لي أجرته ويتصرف ولو بعرض بمصلحة لا بغبن فاحش ولا نسيئة بلا ~~إذن ولكل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء فإن اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل ~~المالك ولا يشتري بأكثر من مال القراض ولا زوج المالك ولا من يعتق عليه بلا ~~إذن فإن فعل لم يصح إلا أن يشتري في ذمته فيقع له ويسافر بالمال بلا إذن ~~ولا يمون منه نفسه وعليه فعل ما يعتاد كطي ثوب ووزن خفيف كذهب وله اكتراء ~~لغيره ويملك حصته بقسمة وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر ~~ويجبر بالربح نقص برخص أو عيب حدث أو تلف بعضه بعد تصرف # ( فصل ) لكل فسخه وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة ثم يلزم العامل استيفاء ~~ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال ~~للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون ~~وأخذ عشرين فسدسها من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر ~~موزع ms064 على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ~~ربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراء له أو لقراض وفي لم تنهني عن ~~شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا ~~وله أجرة # # | كتاب المساقاة # أركانها عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو PageV01P061 ~~عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما مر في ~~القراض وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه كأن ~~شرط على العامل أن يبني جدارا أو على المالك تنقية النهر وأن يقدر بزمن ~~معلوم يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في للربح ولمساقي في ذمته أن ~~يساقي غيره وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف ~~غالب عرفاه ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل ~~سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح أجاجين وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش ~~جرت به عادة وحفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ~~ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان وحفر نهر ويملك العامل حصته بالظهور # ( فصل ) هي لازمة فلو هرب العامل وتبرع غيره بالعمل بقي حق العامل وإلا ~~اكترى الحاكم عليه من يعمل ثم اقترض ثم عمل المالك أو أنفق بإشهاد شرط فيه ~~رجوعا ولو مات المساقي في ذمته وخلف تركة عمل وارثه منها أو من ماله أو ~~بنفسه وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف فإن لم يتحفظ به فعامل ولو استحق ~~الثمر فله على معامله أجرة # ولا تصح مخابرة ولو تبعا وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من ~~العامل ولا مزارعة وهي كذلك والبذر من المالك فلو كان بين الشجر بياض صحت ~~مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت المساقاة وإن ~~تفاوت الجزءان المشروطان فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل ~~أجرة عمله وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ms065 ولا أجرة كأن يكتريه بنصفي البذر ~~ومنفعة الأرض أو بنصفه ويعيره نصف الأرض ليزرع باقيه في باقيها # # | كتاب الإجارة # أركانها صيغة وأجرة ومنفعه وعاقد وشرط فيه ما في البيع وفي الصيغة ما فيه ~~غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا بعتكها وترد ~~على عين كإجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كإجارة موصوف وإلزام ذمته عملا ~~وفي الأجرة ما في الثمن فلا تصح بعمارة وعلف ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق ~~وتصح ببعض PageV01P062 دقيق حالا لإرضاع باقيه وهي في إجارة ذمة كرأس مال ~~سلم وفي إجارة عين كثمن لكن ملكها مراعي فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ~~ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة ~~كونها متقومة معلومة مقدورة التسلم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين ~~قصدا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ونقد وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى ~~لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا ~~حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير إذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نية ولم ~~تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في إجارة ذمة ~~لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته وكراء العقب بأن يؤجر دابة ~~لرجل ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب كل زمنا ويبين البعضين وتقدر بزمن ~~كسكنى وتعليم سنة وبمحل عمل كركوب إلى مكة وتعليم معين وخياطة ذا الثوب لا ~~بهما كاكتريتك لتخيطه النهار ويبين في بناء محله وقدره وصفته إن قدرت بمحل ~~وفي أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها ولو بدون إفراده ولو قال لتنتفع ~~بها بما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح وشرط في إجارة دابة لركوب معرفة ~~الراكب وما يركب عليه ولم يطرد عرف وهوله ومعاليق شرط حملها برؤية أو وصف ~~تام مع وزن الأخيرين فإن لم يشرط لم يستحق وفي إجارة عين رؤية الدابة وفي ~~ذمة لركوب ذكر جنس ونوع ms066 وذكورة أو أنوثة وصفة سير وفيهما له ذكر قدر سرى أو ~~تأويب حيث لم يطرد عرف ولحمل رؤية محمول أو امتحانه بيد أو تقديره وذكر جنس ~~مكيل وفي ذمة لحمل نحو زجاج ذكر جنس دابة وصفتها وتصح لحضانة ولإرضاع ولا ~~يتبع أحدهما الآخر ولهما فإن انقطع اللبن انفسخ في الإرضاع والحضانة تربية ~~صبي بما يصلحه # ( فصل ) عليه تسليم مفتاح دار لمكتر وعمارتها وكنس ثلج سطحها فإن بادر ~~والإ فلمكتر خيار وعليه تنظيف عرصتها من ثلج وكناسة وعلى مكر دابة لركوب ~~إكاف وبرذعة وحزام وثفر وبرة وخطام وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء وغطاء ~~وتوابعها ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل PageV01P063 عرف مطرد وعلى مكر في ~~إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج في ركوبه ونزوله ورفع ~~حمل وحطه وشد محمل وحله # ( فصل ) تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وجاز إبدال مستوف ومستوفي ~~به كمحمول وفيه بمثلها لا مستوفي منه إلا في إجارة ذمة فيجب لتلف أو تعيب ~~ويجوز مع سلامة برضا مكتر والمكتري أمين ولو بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا ~~بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب في وقت لو انتفع بها سلمت وكأن ~~ضربها أو نخعها فوق عادة أو أركبها أثقل منه أو أسكنه حدادا أو قصارا أو ~~حملها مائة رطل شعير بدل مائة بر أو عكسه أو عشرة أقفزة بر بدل شعير لا ~~عكسه ولا أجرة لعمل بلا شرطها ولو اكترى لحمل قدر فحمل زائدا لزمه أجرة ~~مثله وإن تلفت ضمنها إن لم يكن صاحبها معها وإلا ضمن قسط الزائد إن تلفت ~~بالحمل كما لو سلم ذلك للمكري فحمله جاهلا ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة ~~للزائد ولا ضمان ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتني فقال بل قميصا ~~حلف المالك ولا أجرة وله أرش # ( فصل ) تنفسخ بتلف مستوفى منه معين في مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة ~~حبسه إن قدرت بمدة لا يموت عاقد من حيث إنه عاقد ولا ببلوغ بغير سن ولا ms067 ~~بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع بأجرة ولا خيار ~~ولا ببيع المؤجرة ولا بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض وهلاك زرع وخير في ~~إجارة عين بعيب كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة وغصب وإباق ولو ~~أكرى جمالا وسلمها وهرب مونها القاضي من مال مكر ثم اقترض ثم باع منها قدر ~~مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ليرجع # # | كتاب إحياء الموات # ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم بإحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ~~ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر وكذا مسلم إن لم يذبونا عنه وما عمر لمالكه ~~فإن جهل والعمارة إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك بإحياء ولا يملك به ~~حريم عامر وهو ما يحتاج إليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ إبل ~~ومطرح رماد PageV01P064 ونحوها ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما ~~وقناة مالو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ولدار ممر وفناء ومطرح نحو ~~رماد ولا حريم لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فإن جاوزها ضمن ~~وله أن يتخذه حماما وإصطبلا وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ويختلف الإحياء ~~بالغرض ففي مسكن تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زريبة الأولان وفي مزرعة جمع ~~نحو تراب حولها وتسويتها وتهيئة ماء إن لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو ~~بجمع تراب وتهيئة ماء عادة وغرس ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه أو نصب عليه ~~علامة أو أقطعه له إمام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة ~~تحجره قال له الإمام أحي أو اترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولإمام أن يحمي ~~لنحو نعم جزية مواتا وينقض حماه لمصلحة # ( فصل ) منفعة الشارع مرور وكذا جلوس لنحو حرفة إن لم يضق وله تظليل بما ~~لا يضر وقدم سابق ثم أقرع ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ولم تطل ~~مفارقته بحيث انقطع ألافه فحقه باق أو من مسجد لنحو إفتاء فكمحترف أو لصلاة ~~وفارقه بعذر ليعود ms068 فحقه باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة فحقه ~~باق # ( فصل ) المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام # والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه بإحياء ولا الباطن ~~بحفر ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ولا إقطاع فإن ضاقا قدم سابق إن علم ~~وإلا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه # والماء المباح يستوي الناس فيه فإن أراد قوم سقي أرضهم منه فضاق سقي ~~الأول إلى الكعبين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي وما أخذ منه ملك وحافر ~~بئر بموات لارتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها ~~وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة ~~بعرضه مثقبة بقدر حصصهم # # | كتاب الوقف # أركانه موقوف وموقوف عليه PageV01P065 وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل ~~تبرع وفي الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا ~~مقصودا كمشاع وبناء وغراس بأرض بحق وفي الموقوف عليه إن لم يتعين عدم كونه ~~معصية فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وإن تعين مع ما مر ~~إمكان تمليكه فيصح على ذمي لاجنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فإن أطلق فعلى ~~سيده ومرتد وحربي وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست ~~وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته ~~كحرمت وأبدت وكتصدقت مع إضافته لجهة عامة وشرط له تأبيد وتنجيز وإلزام لا ~~قبول ولو من معين فإن رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من ~~سيولد لي ولو انقرضوا في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما للواقف حيئنذ ~~ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيئا اتبع # ( فصل ) الواو للتسوية كوقفت على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ما ~~تناسلوا أو بطنا بعد بطن وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول للترتيب ويدخل ~~أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن ms069 قال على من ينتسب إلى ~~منهم لا فروع أولاد فيهم والمولى يشمل الأعلى والأسفل والصفة والاستثناء ~~يلحقان المتعاطفات بمشرك لم يتخللها كلام طويل # ( فصل ) الموقوف ملك الله تعالى وفوائده كأجرة وثمرة وولد ومهر ملك ~~للموقوف عليه ويختص بجلد بهيمة ماتت فإن اندبغ عاد وقفا ولا تملك قيمة رقيق ~~أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله ثم بعضه ويقفه مكانه ولا يباع موقوف وإن خرب # ( فصل ) إن شرط واقف النظر اتبع وإلا فللقاضي وشرط الناظر عدالة وكفاية ~~ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها فإن فوض له بعضها لم ~~يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه ونصب غيره # # | كتاب الهبة # هي تمليك تطوع في حياة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أو نقله ~~للمتهب إكراما فهدية # وأركانها صيغة وعاقد PageV01P066 وموهوب وشرط فيها ما في البيع لكن تصح ~~هبة نحو حبتي بر لا موصوف وفي الواهب أهلية تبرع وهبة الدين للمدين إبراء ~~ولغيره صحيحة # وتصح بعمري ورقبي كأعمرتك هذا وإن زاد فإذا مت عاد لي وأرقبتكه أو جعلته ~~لك رقبى وشرط في ملك موهوب قبض بإذن أو إقباض فلو مات أحدهما قبله خلفه ~~وارثه وكره تفضيل في عطية بعضه ولأصل رجوع فيما أعطاه بزيادته المتصلة إن ~~بقي في سلطنته فيمتنع بزوالها لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض ويحصل بنحو رجعت ~~فيه أورددته إلى ملكي لا بنحو بيع وإعتاق ووطء والهبة إن أطلقت فلا ثواب ~~وإن كانت لأعلى أو قيدت بثواب مجهول فباطلة أو بمعلوم فبيع وظرف الهبة إن ~~لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة وإلا فلا وحرم استعماله إلا في أكلها منه إن ~~اعتيد # # | كتاب اللقطة # سن لقط لواثق بأمانته وإشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم ~~لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون ~~وينزعها وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فإن قصر في نزعها ~~فتلفت ضمن لا من رقيق بلا إذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب كتابة ~~صحيحة ms070 ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن ~~إلا أرش جناية # ( فصل ) الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع كبعير وظبي وحمام يجوز ~~لقطه إلا من مفازة آمنة لتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فإن ~~لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك ~~الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب ~~وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فإن تسارع فساده كهريسة فله الأخيرتان ~~وإن وجده بعمران وإن بقي بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه وإلا باع بعضه ~~لعلاج باقيه إن لم يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين ما لم يتملك وإن ~~قصدها ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ أولها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو ~~دفع لقطة لقاض لزمه PageV01P067 قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ~~ووكاءها ثم يعرفها في نحو سوق سنة ولو متفرقة على العادة أو لا كل يوم ~~طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل شهر ويذكر بعض أوصافها ويعرف حقير لا يعرض ~~عنه غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا ~~وإن لم يتملك وإلا فعلى بيت مال أو مالك وإذا عرفها لم يملكها إلا بلفظ ~~كتملكت فإن تملك فظهر المالك ولم يرض ببدلها لزمه ردها بزيادتها المتصلة ~~وأرش نقص فإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا ~~حجة وإن وصفها وظن صدقه جاز فإن دفع فثبتت لآخر حولت له فإن تلفت فله تضمين ~~كل والقرار على المدفوع له ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ويجب تعريف # # | كتاب اللقيط # لقطه فرض كفاية ويجب إشهاد عليه وعلى ما مع اللقيط واللقيط صغير أو مجنون ~~منبوذ لا كافل له واللاقط حر رشيد عدل فلو لقطه غيره لم يصح لكن لكافر لقط ~~كافر فإن أذن لرقيقه غير المكاتب أو أقره فهو اللاقط ولو ازدحم ms071 أهلان قبل ~~أخذه عين الحاكم من يراه أو بعده قدم سابق وإن لقطاه معا فغني على فقير ~~وعدل على مستور ثم أقرع وله نقله من بادية لقرية ومنهما لبلد لا عكسه ومن ~~كل لمثله ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص كثياب عليه أو ~~تحته ودنانير كذلك ودار هو فيها وحده لا مال مدفون وموضوع بقربه ثم في بيت ~~مال ثم يقترض عليه حاكم ثم على موسرينا قرضا وللاقطه استقلال بحفظ ماله ~~وإنما يمونه منه بإذن حاكم ثم بإشهاد # ( فصل ) اللقيط مسلم وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد بمحل به مسلم ولا ~~يكفي اجتيازه بدار كفر ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ~~ولسابيه المسلم إن لم يكن معه أحدهم فإن كفر بعد كماله فيهما فمرتد # ( فصل ) اللقيط حر إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك أو يقربه ولم ~~يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بحرية ولا يقبل إقراره به في تصرف ماض مضر ~~بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال PageV01P068 قضى منه ولو استلحق نحو ~~صغير رجل لحقه أو اثنان قدم ببينة فبسبق استلحاق مع يد من غير لقط فبقائف ~~فإن عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل ~~طبعه إليه # # | كتاب الجعالة # أركانها عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم وعلم ~~عامل بالالتزام وأهلية عمل عامل معين وفي العمل كلفة وعدم تعينه وتأقيته ~~وفي الجعل ما في الثمن وللعامل في فاسد يقصد أجرة وفي الصيغة لفظ من طرف ~~الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل فلو عمل بقول أجنبي قال زيد من رد عبدي ~~فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له ولمن رده من أقرب قسطه ولو رده اثنان فلهما ~~الجعل إلا إن عين أحدهما فله كله إن قصد الآخر إعانته وإلا فقسطه ولا شيء ~~للآخر وقبل فراغ للملتزم تغيير فإن كان بعد شروع أو عمل جاهلا فله أجرة ~~ولكل فسخ ms072 وللعامل أجرة إن فسخ الملتزم بعد شروع وإلا فلا شيء كما لو تلف ~~مردوده أو هرب قبل وصوله ولا يحبسه لاستيفاء وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أوردا # = كتاب الفرائض يبدأ من تركة ميت بما تعلق بعين كزكاة وجان ومرهون وما ~~مات مشتريه مفلسا فبمؤن تجهيز ممونه بمعروف فدينه فوصيته من ثلث باق ~~والباقي لورثته بقرابة أو نكاح أو ولاء أو اسلام والمجمع على ارثه من ~~الذكور عشرة ابن وابنه وان نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ مطلق وعم وابنة وابن ~~أخ لغير أم وزوج وذو ولاء ومن الإناث سبع بنت وبنت ابن وإن نزل وأم وجدة ~~وأخت وزوجة وذات ولاء فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج أو الإناث ~~فبنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة أو الممكن منهما فأبوان وابن وبنت ~~وأحد زوجين فلو لم يستغرقوا صرفت كلها أو باقيها لبيت مال وإن انتظم وإلا ~~رد ما فضل على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها ثم ذوو أرحام وهم جد وجدة ساقطان ~~وأولاد بنات وبنات أخوة وأولاد أخوات وبنو أخوة لأم وعم لأم وبنات أعمام ~~وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم # # | فصل الفروض في كتاب الله # نصف لزوج ليس لزوجته PageV01P069 فرع وارث ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم ~~منفردات وربع لزوج لزوجته فرع وارث ولزوجة ليس لزوجها ذلك # وثمن لها معه وثلثان لصنف تعدد ممن فرضه نصف # وثلث لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات ولعدد من ولدها وقد ~~يفرض لجد مع إخوة وسدس لأب وجد لميتها فرع وارث ولأم لميتها ذلك أو عدد من ~~إخوة وأخوات ولجدة لم تدل بذكر بين أنثيين ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ~~ابن أعلى ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد أم # # | فصل لا يحجب أبوان وزوجان # وولد بأحد بل ابن ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بمتوسط بينه وبين ~~الميت وأخ لأبوين بأب وابن وابنه ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين وأخ لأم بأب وجد ~~وفرع وارث ms073 وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ولأب بهؤلاء ~~وابن أخ لأبوين وعم لأبوين بهؤلاء وعم وابن أخ لأب ولأب بهؤلاء وعم لأبوين ~~وابن عم لأبوين بهؤلاء وعم لأب ولأب بهؤلاء وابن عم لأبوين وبنات ابن بابن ~~أو بنتين إن لم يعصبن وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وبعدى كل جهة بقرباها ~~وبعدى جهة أب بقربى جهة أم لا العكس وأخت كأخ وأخوات لأب بأختين لأبوين ~~وعصبة باستغراق ذوي فروض ومن له ولاء بعصبة نسب والعصبة من لا مقدر له من ~~الورثة فيرث التركة أو ما فضل عن الفرض # # | فصل لابن فأكثر التركة # ولبنت فأكثر ما مر ولو اجتمعا فللذكر مثل حظ الانثيين وولد الابن كالولد ~~فلو اجتمعا والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى فله ما زاد على فرضها ويعصب ~~الذكر من في درجته وكذا من فوقه إن لم يكن لها سدس فإن كان أنثى فلها مع ~~بنت سدس ولا شيء لها مع أكثر منها وكذا طبقتين منهم # # | فصل الأب يرث # بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع فرع أنثى وارث ~~ولأم مع أب واحد زوجين ثلث باق وجد لأب كأب إلا أنه لا يرد الأم لثلث باق ~~ولا يسقط ولد غير أم ولا أم أب # # | فصل ولد أبوين # PageV01P070 كولد وولد أب كولد أبوين إلا في المشركة وهي زوج وأم وولدا ~~أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدي الأم ولو كان لأب سقط واجتماع الصنفين ~~كاجتماع الولد وولد الابن إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها وأخت لغير أم ~~مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب وابن وأخ ~~لغير أم كأبيه لكن لا يرد الأم للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ويسقط ~~في المشركة وعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة نسب # # | فصل من لا عصبة له # بنسب فتركته أو الفاضل لمعتقه فلعصبته بنفسه كترتيبهم في نسب لكن يقدم ~~أخو معتق وابن ms074 أخيه على جده فلمعتق المعتق فعصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء ~~إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء # # | فصل لجد مع ولد أبوين # أو أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة كأخ وبه الأكثر من سدس وثلث باق ~~ومقاسمة فإن لم يبق أكثر من سدس أخذه ولو عائلا وسقطت الأخوة وكذا معهما # ويعد ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة فإن كان ولد الأبوين ذكرا سقط ~~ولد الأب وإلا فتأخذ الواحد إلى النصف ومن فوقها إلى الثلثين ولا يفضل ~~عنهما شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لولد الأب ولا يفرض لأخت مع جد إلا في ~~الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس ~~وللأخت نصف فتعول ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا # # | فصل الكافران يتوارثان # لا حربي وغيره ولا مسلم وكافر ولا متوارثان ماتا بنحو غرق ولم يعلم ~~أسبقهما ولا يرث نحو مرتد ولا يورث كزنديق ومن به رق إلا مبعضا فيورث ولا ~~يرث قاتل وإن لم يضمن ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به ~~بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ ولو مات من يرثه وقفت ~~حصته وعمل في الحاضر بالأسوإ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل باليقين فيه ~~وفي غيره فإن لم يكن وارث سواه أو كان من قد يحجبه أو ولا مقدر له كولد وقف ~~المتروك أوله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل PageV01P071 وأبوين ~~وإنما يرث إن انفصل حيا وعلم وجوده عند الموت والمشكل إن لم يختلف إرثه ~~كولد أم أخذه وإلا عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ومن جمع جهتي ~~فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد ~~بنتا فبالبنوة أو جهتي فرض فبأقواهما بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت ~~لأم بأن يطأ أمه فتلد بنتا أو لا تحجب كأم هي أخت ms075 لأب بأن يطأ بنته فتلد ~~بنتا أو تكون أقل حجبا كأم أم هي أخت بأن يطأ بنته الثانية فتلد ولدا ولو ~~زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم لم يقدم ولو حجبته بنت ~~عن فرضه # # | فصل إن كانت الورثة # عصبات قسم المتروك بينهم إن تمحضوا ذكورا أو إناثا فإن اجتمع قدر الذكر ~~أنثيين وأصل المسألة عدد رؤوسهم وإن كان فيها ذو فرض أو فرضين متماثلي ~~المخرج فأصلها منه فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة ~~والثمن ثمانية أو مختلفية فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين ~~فأكثر فأصلها أكثرهما كسدس وثلث أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث ~~فأصلها حاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن والمتداخلان متوافقان ~~ولا عكس أو تباينا بأن لم يفنهما ألا واحد فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر ~~كثلث ورفع فالأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة ~~وعشرون وتعول منها الستة لعشرة وترا وشفعا والاثنا عشر لسبعة عشر وترا ~~والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين # # | فرع إن انقسمت سهامها من أصلها عليهم # فذاك أو انكسرت على صنف فإن باينته ضرب في المسألة بعولها عدده وإلا ~~فوفقه فما بلغ صحت منه أو صنفين فمن وافقت سهامه عدده رد لوفقه ومن لا ترك ~~ثم إن تماثل عدداهما ضرب فيها أحدهما أو تداخلا فأكثرهما أو توافقا فحاصل ~~ضرب وفق أحدهما في الآخر أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ويقاس بهذا ~~الانكسار على ثلاثة وأربعة ولا يزيد فإذا أريد معرفة نصيب كل صنف من مبلغ ~~المسألة PageV01P072 ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ فهو نصيبه ~~يقسم على عدده # # | فرع مات عن ورثة # فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين وإرثهم منه كمن الأول جعل ~~كأن الثاني لم يكن كإخوة وأخوات مات بعضهم عن الباقين وإلا فصحح مسألة كل ~~فإن انقسم نصيب الثاني على مسألته وإلا فإن توافقا ضرب في الأولى وفق ~~مسألته وإلا فكلها ومن ms076 له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن ~~الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني أو وفقه # # | كتاب الوصية # أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح ~~بدونها وفي الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا ~~تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا لميت ولا لدابة إلا إن فسر ~~بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ~~ولكافر وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ~~ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت ~~وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده ~~فإن عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل فتصح بحمل إن انفصل ~~حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ~~ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله ~~متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالأول إلا ~~أن صلح للثاني وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له ~~أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو ~~بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه ~~وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد ~~والمؤنة ويطالب موصى له بها إن توقف في قبول ورد # ( فصل ) ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز ~~PageV01P073 فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت ~~وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ~~فإن تمحضت عتقا أقرع وإلا قسط الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول ~~إلى الثلث ولو قال إن أعتقت غانما فسالم ms077 حر فأعتق غانما في مرض موته تعين ~~إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى ~~له على شيء منه حالا # # | فصل تبرع في مرض # مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة ~~فكذا وإن شك فيه لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج وذات ~~جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ~~ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل ~~والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق ~~وبقاء مشيمة # # | فصل يتناول شاة وبعير # غير سخلة وفصيل وجمل وناقة بخاتي وعرابا لا أحدهما الآخر ولا بقرة ثورا ~~وعكسه ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا ~~وعكوسها ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت أو من ماله اشتريت له أو ~~بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث ~~فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته أو ~~بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو لحملها فلمن انفصل حيا ولو قال إن كان حملك ~~ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر أو ~~ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب أو ~~للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين ~~وعكسه أولهما شرك نصفين أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة ~~من كل وله التفضيل أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم أو لأقارب زيد ~~فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو PageV01P074 أمه له ويعد قبيلة إلا ~~أبوين وولدا أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ~~ولا يرجح بذكورة ووراثة أو لأقارب نفسه لم تدخل ورثته # # | فصل تصح بمنافع # فيدخل كسب معتاد ms078 ومهر والولد كأمه وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته وله ~~إعتاقه وبيعه لموصى له وكذا لغيره إن أقت بمعلومة وتعتبر قيمته كلها من ~~الثلث إن أبد وإلا حسب منه ما نقص وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن قيد ~~بأبعد فمنه وحجة الإسلام من رأس المال إلا إن قيد بالثلث فمنه ولغيره أن ~~يحج عنه فرضا بغير إذنه ويؤدي وارث عنه كفارة مالية وكذا غيره من ماله بغير ~~إعتاق وينفعه صدقة ودعاء # # | فصل له رجوع بنحو نقضت # وهذا لوارثي وبيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض ~~عليه وخلطه برا معينا وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه برا وبذره له وعجنه ~~دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه # # | فصل في الإيصاء # أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء حق ما مر وبأمر ~~نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية ~~وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة ولا يضر عمى وأنوثة والأم أولى وينعزل ~~ولي بفسق لا إمام وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح في تزويج ~~ومعصية وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به كأوصيب أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ~~ولو مؤقتا ومعلقا وقبول كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه وسن أيصاء ~~بأمر نحو طفل وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود ولا يصح على نحو ~~طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع ~~وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال # # | كتاب الوديعة # أركانها وديعة وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما ما في موكل ووكيل فلو أودعه ~~نحو صبي ضمن وفي عكسه إنما يضمن بإتلاف وفي الوديعة كونها محترمة وفي ~~الصيغة ما في وكالة كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كخذه فإن عجز عن حفظها حرم ~~PageV01P075 أخذها أو لم يثق بأمانته كره وإلا سن إن لم يتعين وترتفع بموت ~~أحدهما ms079 وجنونه وإغمائه واسترداد ورد وأصلها أمانة وتضمن بعوارض كأن ينقلها ~~من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا وكأن يودعها بلا إذن ولا عذر وله استعانة ~~بمن يحملها لحرز وعليه لعذر كإرادة سفر ردها لمالكها أو وكيله فلقاض فلأمين ~~ويغني عن الآخرين وصية إليهما فإن لم يفعل ضمن إن تمكن وكأن يدفنها بموضع ~~ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها وكأنه لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب ~~صوف أو لبسها عند حاجتها أو علف دابة لا إن نهاه فإن أعطاه علفا علفها منه ~~وإلا راجعه أو وكيله فالقاضي وكأن تلفت بمخالفة مأمور به كقوله لا ترقد على ~~الصندوق فرقد وانكسر به وتلف ما فيه به لا بغيره ولا إن نهاه عن قفلين ~~فأقفلهما ولو أعطاه دراهم بسوق وقال احفظها في البيت فأخر بلا عذر أو ~~اربطها في كمك أو لم يبين كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه فضاعت بنحو ~~غفلة ضمن لا بأخذ غاصب ولا بجعلها بجيبه أو اجعلها بجيبك ضمن بربطها وكأن ~~يضيعها كأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها ظالما أو يسلمها له مكرها ~~ويرجع عليه وكأن ينتفع بها كلبس وركوب لا لعذر وكأن يأخذها لينتفع بها لا ~~إن نوى الأخذ وكأن يخلطها بمال ولم تتميز ولو للمودع وكأن يجحدها أو يؤخر ~~تخليتها بلا عذر بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ إلا بإيداع وحلف في ردها ~~على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه ~~فإن عرف عمومه ولم يتهم فلا وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به # # | كتاب قسم الفيء # والغنيمة الفيء نحو مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا ~~عنه وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له فيخمس وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة ~~وعلماء يقدم الأهم ولبني هاشم والمطلب ولو أغنياء ويفضل الذكر كالإرث ~~ولليتامى الفقراء منا واليتيم صغير لا أب له وللمساكين ولابن السبيل الفقير ~~منا ويعم الإمام الأربعة الأخيرة والأخماس الأربعة ms080 للمرتزقة فيعطي كلا بقدر ~~حاجة ممونه فإن مات أعطى أصوله وبناته وزوجاته إلى PageV01P076 أن يستغنوا ~~وبنيه إلى أن يستقلوا وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم إثباتا ~~وإعطاء قريشا ويقدم منهم بني هاشم والمطلب فعبد شمس فنوفل فعبد العزى فسائر ~~البطون والأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأنصار فسائر العرب فالعجم ~~ولا يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو # ومن مرض فكصحيح وإن لم يرج برؤه ويمحى من لم يرج برؤه وما فضل عنه وزع ~~عليهم بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في ثغور وسلاح وخيل ووقف عقار فيء أو بيعه ~~وقسم غلته أو ثمنه كذلك # # | فصل الغنيمة # نحو مال حصل من الحربيين بإيجاف فيقدم السلب لمن ركب غررا منا بإزالة ~~منعة حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وران ومن سوار ومنطقة وخاتم ~~ونفقة وجنيبة معه وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ثم تخرج المؤن ثم ~~يخمس الباقي وخمسه كخمس الفيء والنفل وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده لمن ~~ظهر منه أمر محمود أو يشترطها لمن يفعل من ينكي الحربيين من مال المصالح ~~الذي سيغنم في هذا القتال أو الحاصل عنده والأخماس الأربعة للغانمين من حضر ~~القتال ولو في أثنائه بنيته وإن لم يقاتل أولا بنيته وقاتل كأجير لحفظ ~~أمتعة وتاجر ومحترف ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة فحقه لوارثه ~~ولراجل سهم ولفارس ثلاثة ولا يعطى إلا لفرس واحد فيه نفع ويرضخ منها لعبد ~~وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا ولكافر معصوم حضر بلا أجرة وبإذن الإمام ~~والرضخ دون سهم يجتهد الإمام في قدره # # | كتاب قسم الزكاة # هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته ولو غير زمن ~~ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة ~~قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه ~~وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم ~~وحاشر لا قاض ms081 ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر ~~من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم PageV01P077 ~~من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح ~~ذات البين ولو غنيا أو الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ~~ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا ولابن سبيل منشىء سفر أو مجتاز إن احتاج ~~ولا معصية بسفره # وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما # # | فصل من علم الدافع # حاله عمل بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا ~~إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية ~~المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل ~~وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق دائن وسيد ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر ~~غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجزا عنه وابن سبيل ما ~~يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة ويملكه ويهيأ له مركوب ~~إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما ~~كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما # # | فصل يجب تعميم الأصناف # إن أمكن وإلا فمن وجد وعلى الإمام تعميم الآحاد وكذلك المالك إن انحصروا ~~بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الأصناف لا بين ~~آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ولا يجوز للمالك نقل زكاة ~~فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد ~~على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم ~~يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن يعلم شهرا لأخذها ويسم نعم زكاة وفيء في ~~محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم الوجه # # | فصل الصدقة سنة # وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ms082 ولنحو قريب فجار أفضل وتحرم بما ~~يحتاجه لممونه أو لدين لا يظن له وفاء وتسن بما فضل عن حاجته إن صبر وإلا ~~كره # # | كتاب النكاح # سن لتائق له إن وجد أهبته وإلا فتركه أولى وكسر توقانه PageV01P078 بصوم ~~وكره لغيره إن فقدها أو وكان به علة كهرم وإلا فخل لعبادة أفضل فإن لم ~~يتعبد فالنكاح أفضل وسن بكر إلا لعذر دينة جميلة ولود نسيبة غير ذات قرابة ~~قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة # وله تكريره وحرم نظر نحو فحل كبير ولو مراهقا شيئا من كبيرة أجنبية ولو ~~أمة وله بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه ~~وحل بلا شهوة نظر لصغيره خلا مزج ونظر ممسوح لأجنبية وعكسه ورجل لرجل ~~وامرأة لامرأة كنظر لمحرم وحرم نظر كافرة لمسلمة ونظر أمرد جميل أو بشهوة ~~لا نظر لحاجة كمعاملة وشهادة وتعليم وحيث حرم نظر حرم مس ويباحان لعلاج ~~كفصد بشرطه ولحليل امرأة نظر كل بدنها بلا مانع له كعكسه # # | فصل تحل خطبة خلية # عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم على عالم خطبة على ~~خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه ~~لمريده فإن اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة وقبل عقد ولو أوجب ولي فخطب ~~زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن # # | فصل أركانه زوج وزوجة # وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها ما في البيع ولفظ تزويج أو إنكاح ولو ~~بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو تزوجت لا بكناية في ~~الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار كزوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق ~~الأخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فإن لم يجعل البضع صداقا صح وفي الزوج ~~حل واختيار وتبين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر وفي ~~الولي اختيار وفقد مانع وفي الشاهدين ما في الشاهدات وعدم تعين للولاية # وصح بابني الزوجين وعدويهما ms083 وظاهرا بمستوري عدالة لا إسلام وحرية ويتبين ~~بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما لا الشاهدين بما يمنع صحته فإن ~~أقر الزوج به فسخ وعليه المهر إن دخل وإلا فنصفه أو الزوجة بخلل في ولي أو ~~شاهد حلف وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها # # | فصل لا تعقد PageV01P079 امرأة نكاحا # ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها ومجبر به ولأب تزويج بكر بلا إذن بشرطه وسن ~~له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده إذن ولا يزوج ولي ثيبا بوطء في قبلها ولا ~~غير أب بكرا إلا بإذنهما بالغتين # وأحق الأولياء أب فأبوه فسائر العصبة المجمع على إرثهم كإرثهم فالسلطان ~~ولا يزوج ابن ببنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها وإن لم ترض فإذا ماتت ~~زوج من له الولاء ويزوج السلطان إذا غاب الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل ~~مكلفة دعت إلى كفء ولو عينت كفؤ فللمجبر تعيين آخر # # | فصل يمنع الولاية # رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال نظر واختلال دين وينقلها ~~كل لأبعد لا عمى وإغماء بل ينتظر زواله ولا إحرام ولا يعقد وكيل محرم ولو ~~حلالا ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين زوج وعلى الوكيل ~~احتياط كغيره إن لم تنهه وأذنت في تزويج وعين من عينته وليقل وكيل ولي ~~زوجتك بنت فلان وولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول قبلت نكاحها له وعلى ~~أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وولي إجابة من سألته تزويجا وإذا اجتمع ~~أولياء في درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم برضاهم فإن تشاحوا ~~واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر عمرا وعرف سابق ولم ~~ينس فهو الصحيح أو نسي وجب توقف حتى يتبين وإلا بطلا # فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فإن أنكرت حلفت أو أقرت لأحدهما ثبت ~~نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفي تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا ~~يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوجه مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر # # | فصل ms084 زوجها غير كفء # برضاها ولي منفرد أو أقرب أو بعض مستوين رضي باقوهم صح لا حاكم وخصال ~~الكفاءة سلامة من عيب نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء سليمة ~~ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشي لقرشية ولا غير هاشمي ~~ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق PageV01P080 كفء عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة ~~دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ليس كفء بنت خياط ولا هو بنت تاجر وبزاز ~~ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا ~~تكافئه لا معيبة ولا أمة # # | فصل لا يزوج مجنون # إلا كبير لحاجة فواحدة ولأب تزويج صغير عاقل أكثر ومجنونة لمصلحة فإن فقد ~~زوجها حاكم إن بلغت واحتاجت ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه ومؤنة في كسبه أو ~~لسفه نكح واحدة لحاجة بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل فلو ~~زاد صح بمهر مثل من المسمى ولو نكح غير من عينها له لم يصح وإن عين له قدرا ~~لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل # أو أطلق نكح لائقة ولو نكح بلا إذن لم يصح فإن وطىء فلا شيء ظاهرا لرشيده ~~والعبد ينكح بإذن سيده يحسبه ولا يجبره عليه كعكسه وله إجبار أمته لا ~~مكاتبة ومبعضة ولا أمة سيدها وتزويجه بملك فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ~~ومكاتب ولولي نكاح ومال تزويج أم موليه # # | باب ما يحرم من النكاح # تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا ~~مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت ~~أنثى ولدتك ويحرمن بالرضاع فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو أبا من رضاع ~~أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس الباقي ولا تحرم مرضعة أخيك أو أختك أو ~~نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم ~~زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطىء ms085 امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها وبنتها ~~وحرمت على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن ويقطع النكاح ~~تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو ~~فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها فإن جمع بينهما ~~بعقد بطل أو بعقدين فكتزوج من اثنين وله تملكهما فإن وطىء إحداهما حرمت ~~الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو PageV01P081 كتابة ولو ملكها ~~ونكح أخرى حلت الأخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو ~~عقدين فكما مر وتحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ~~ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في ~~نكاح صحيح مع انتشار # # | فصل لا ينكح من يملكه أو بعضه # فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ ولا حر من بها رق لغيره إلا بعجزه عمن ~~تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل ~~أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه زنا وبإسلامها لمسلم وطرو ~~يسار أو نكاح حرة لا يفسخ الأمة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة # # | فصل لا يحل نكاح كافرة # إلا كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه في إسرائيلية ~~أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه وغيرها أن يعلم ~~ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله ~~إجبارها على غسل من حدث أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت ~~اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك ومن انتقل من دين لآخر ~~تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل ~~مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة وبعده فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح ~~وإلا فالفرقة من الردة وحرم وطء ولا حد # # | باب ms086 نكاح المشرك # أسلم على كتابية تحل دام نكاحه أو غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلفت فكردة أو ~~أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند ~~الإسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند ~~إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم ~~فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والأول محرم لا نكاح محرم # ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل ولمقررة مسمى ~~صحيح والفاسد إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء أو بعضه فقسط PageV01P082 ما ~~بقي من مهر المثل وإلا فمهر مثل ومندفعة بإسلام بعد دخول كمقررة أو قبله ~~منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ترافع إلينا ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو ~~هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر # # | فصل أسلم على أكثر من مباح # له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من ~~زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابتين أو ~~أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا فالأم أو أمة أسلمت معه أو ~~في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما مر اختار أمة حلت له حين ~~اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت وإن أصرت اختار أمة ولو ~~أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو ثبته أو ~~كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله ~~حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فإن تركه حبس فإن ~~أصر عزر فإن مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر إلا موطوءة ~~ذات أقراء فبالأكثر منهما ووقف إرث زوجات علم لصلح # ( فصل ) أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة ms087 كأن ارتد ~~دونها # # | باب الخيار والإعفاف # ونكاح الرقيق يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولوليها ~~بكل منها إن قارن عقدا ولزوج برتقها وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا ~~خيار بغير ذلك فإن فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى وإلا فمهر ~~مثل ولو انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع زوج على من غره وشرط رفع لقاض ~~وتثبت عنته بإقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ~~ترفعه له فإن قال وطئت وهي ثيب حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد ~~قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرضت المدة لم تحسب # ولو شرط في أحدهما وصف فأخلف صح النكاح ولكل خيار إن بان دون ما شرط لا ~~إن بان مثله أو ظنه PageV01P083 بوصف فلم يكن وحكم مهر ورجوع به كعيب ~~والمؤثر تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته ~~لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها فإن كان ~~من وكيل سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت تحت من به رق تخيرت لا إن ~~عتق أو لزم دور وخيار ما مر فوري وتحلف في جهل عتق أمكن أو خيار به أو فور ~~وحكم مهر كعيب # # | فصل لزم موسرا أقرب فوارثا # إعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز عنه أظهر حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيء ~~له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغير اتفاق على مهر أو ثمن له لكن لا ~~يعين من لا تعفه وعليه تجديد إن ماتت أو انفسخ أو طلق أو أعتق بعذر ومن له ~~أصلان وضاق ماله قدم عصبة فأقرب فيقرع وحرم وطء أمة فرعه وثبت به مهر إن لم ~~تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب لا حد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له ~~إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد ونكاحها ms088 إن كان ~~حرا لكن لو ملك زوجة أصله لم ينفسخ وحرم نكاح أمة مكاتبه فإن ملك مكاتب ~~زوجة سيده انفسخ # # | فصل لا يضمن سيد بإذنه # في نكاح عبده مهرا ومؤنة وهما في كسبه بعد وجوب دفعهما وفي مال تجارة أذن ~~له فيها ثم في ذمته كزائد على مقدر ومهر بوطء برضا مالكة أمرها في نكاح ~~فاسد لم يأذن وعليه تخليته ليلا لتمتع ويستخدمه نهارا إن تحملها والإخلاء ~~لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل وله سفر به وبأمته المزوجة ~~ولزوجها صحبتها ولسيد غير مكاتبة استخدامها نهارا ويسلمها لزوجها ليلا ولا ~~مؤنة عليه إذا ولا يلزمه أن يخلو ببيت بدار سيدها ولو قتل أمته أو قتلت ~~نفسها قبل وطء سقط مهرها ولو باعها فالمهر أو نصفه له إن وجب في ملكه ولو ~~زوج أمته عبده ولا كتابة فلا مهر # # | كتاب الصداق # سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا ~~فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو ~~أتلفها هو وجب مهر مثل PageV01P084 أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها ~~تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو ~~عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا ~~فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من ~~تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في ~~البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو ~~بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم ~~يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء ~~وكره تسليم قبلها وتقرر بوطء وإن حرم وبموت # # | فصل نكحها بما لا يملكه # وجب مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا ~~فلها مع ms089 مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا ~~العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل ~~من ماله أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه أو عينت له ~~قدرا فنقص عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو أن ~~يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل ~~بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها صح النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط ~~محتملة وطء عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح # أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ~~ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به # # | فصل صح تفويض رشيدة # بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر ~~مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو ما ~~رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالا من نقد بلد # ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من ~~عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن تعذر ~~معرفته فرحم PageV01P085 كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل فإن ~~اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ~~ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم ~~يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال # # | فصل الفراق قبل وطء # بسببها كفسخ بعيب يسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه ينصفه ~~بعود نصفه إليه بذلك وإن لم يختره فلو زاد بعده فله ولو فارق بعد تلفه فنصف ~~بدله أو تعيبه بعد قبضه فإن قنع به وإلا فنصف بدله سليما أو قبله فله ms090 نصفه ~~بلا أرش وبنصفه إن عيبه أجنبي أو زيادة منفصلة فهي لها أو متصلة خيرت فإن ~~شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه قبول أو زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة ~~وحمل وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا فنصف قيمتها وزرع أرض نقص ~~وحرثها زيادة وطلع نخل زيادة متصلة وإن فارق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه ~~فإن قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت ويصير ~~النخل بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ~~ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله ~~تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله ~~نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله ~~ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر # # | فصل لزوجة لم يجب لها نصف مهر # فقط متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه أو موت وسن أن لا تنقص عن ~~ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما # # | فصل اختلفا أو وارثاهما # أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية تحالفا كزوج ادعى ~~مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى ويجب مهر مثل ولو ادعت ~~نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط كلف بيانا فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا أو ~~أصر حلفت وقضى لها ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم PageV01P086 بألف ~~لزماه فإن قال لم أطأ صدق بيمينه وتشطر أو كان الثاني تجديدا لم يصدق # # | فصل الوليمة سنة # والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة بشروط منها إسلام داع ومدعو وعموم وأن ~~يدعو معينا ولعرس في اليوم الأول وتسن لهما في الثاني ثم تكره وأن لا يدعوه ~~لنحو خوف ولا يعذر كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح ~~مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان ms091 مرفوعة إن لم يزل به وحرم تصوير ~~حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على داع صوم نفل فالفطر أفضل ولضيف أكل ~~مما قدم له بلا لفظ إلا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه به وحل نثر نحو ~~سكر في إملاك وختان والتقاطه وتركهما أولى # # | كتاب القسم # والنشوز يجب قسم لزوجات بات عند بعضهن فيلزمه لمن بقي ولو قام بهن عذر ~~كمرض وحيض لا نشوز وله إعراض عنهن وسن أن لا يعطلهن كواحدة والأولى أن يدور ~~عليهن وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن ولا يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا ~~يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض إلا به أو بقرعة أو غرض والأصل الليل والنهار ~~تبع ولمن عمله ليلا النهار ولمسافر وقت نزوله وله دخول في أصل على أخرى ~~لضرورة كمرضها المخوف وفي غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا ~~يطيل مكثه فإن أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل ~~وأقل قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة مثلا ~~غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث ~~بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن أو به لا لغرضه ومن ~~سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة في ~~الأولى وقضى مدة الإقامة إن ساكن مصحوبته ومن وهبت حقها فللزوج رد فإن رضي ~~به ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى أوله فله تخصيص # # | فصل ظهر أمارة نشوزها # وعظ أو علم وعظ وهجر في مضجع وضرب بأن أفاد فلو منعها حقا كقسم ألزمه قاض ~~وفاءه أو أذاها بلا سبب PageV01P087 نهاه ثم عزره أو ادعى كل تعدى صاحبه ~~منع الظالم بخبر ثقة فإن اشتد شقاق بعث لكل حكما برضاهما وسن من أهلهما ~~وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل وقبول # كتاب الخلع هو فرقة بعوض ms092 لجهة زوج وأركانه ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج ~~وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي ~~الملتزم # إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين بانت بمهر مثل في ذمتها ~~أو بدين فبه تبين أو بإذنه فإن أطلقه وجب مهر مثل في نحو كسبها وإن قدر ~~دينا تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة ~~مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع ملك زوج له فيصح في ~~رجعية وفي العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا ~~يقصد فرجعي ولهما توكيل فلو قدر لوكيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن ~~مهر مثل بانت به أو قدرت مالا فزادت عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل ~~عليها أوله لزمه مسماه أو أطلق فكذا ورجع بما سمت وصح توكيل كافر وامرأة ~~وعبد ومن زوج توكيل محجور بسفه ولا يوكله بقبض ولو وكلا واحدا تولى طرفا ~~فقط # وفي الصيغة ما في البيع ولا يضر تخلل كلام يسير وصريح خلع وكنايته صريح ~~طلاق وكنايته ومنها فسخ وبيع ومن صريحه مشتق مفاداة وخلع فلو جرى بلا عوض ~~بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة بشوب ~~تعليق فله رجوع قبل قبولها ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين ~~أو عكسه أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه فلغو أو بألف فثلاث به أو بتعليق ~~كمتى أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول وكذا إعطاء فورا إلا في ~~نحو إن وإذا أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشوب جعالة فلها رجوع قبله ~~ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد فثلثه وراجع إن شرط رجعة ولو قالت طلقني بكذا ~~فارتدا أو أحدهما فأجاب إن كان قبل وطء أو أصر PageV01P088 حتى انقضت عدة ~~بانت بالردة ولا مال وإلا طلقت به # # | فصل قال طلقتك بكذا # أو على أن لي عليك كذا فقبلت ms093 بانت به كما في طلقتك وعليك أو ولى عليك كذا ~~وسبق طلبها به أو قال أردت الإلزام فصدقته وقبلت وإن لم يقله فرجعي أو إن ~~أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف ~~كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت ~~فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ~~ولو مكرهة شرط في إن قبضت ويقع رجعيا ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها ~~فأعطته لا بها لم تطلق أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية فإن ~~بان معيبا في الأولى فله رده ومعمر مثل أو بلا صفة طلقت بعبد إن صح بيعها ~~له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله ~~ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها أو طلاقا غدا فطلق ~~غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت ~~طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها ~~فتتخير فإن اختلع بماله فذاك أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية لم ~~تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب # # | فصل ادعت خلعا فأنكر # حلف أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو ~~قدره ولا بينة تحالفا ويجب بفسخ مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم # # | كتاب الطلاق # اركانه صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط فيه تكليف إلا سكران واختيار ~~فلا يصح من مكره وإن لم يور وشرط الإكراه قدرة مكره على ما هدد به عاجلا ~~ظلما وعجز مكره عن دفعه وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد ~~فإن ظهر قرينة اختيار كأن أكره على ثلاث أو صريح وتعليق أو طلقت أو طلاق ~~مبهمة فخالف وقع وفي الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية ms094 فيقع بصريحه ~~بلا نية وهو مشتق طلاق PageV01P089 وفراق وسراح وترجمته طلقتك أنت طالق أنت ~~مطلقة يا طالق وبكناية بنية مقترنة بأولها كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية ~~برية بتة بتلة بائن حلال الله علي حرام اعتدي استبرئي رحمك الحقي بأهلك ~~حبلك على غاربك لا أنده سربك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد ~~طلقت وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها لا استبرئي رحمي منك والإعتاق كناية ~~طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه # ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا وقع أو نواهما تخير ~~وإلا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته ولو حرم غير ما مر فلغو ~~كإشارة ناطق بطلاق ويعتد بإشارة أخرس لا في صلاة وشهادة وحنث فإن فهمها كل ~~أحد فصريحة وإلا فكناية ومنها كتابة فلو كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ~~ببلوغه أو إذا قرأت كتابي فقرأته أو فهمته طلقت وكذا إن قرىء عليها وهي ~~أمية وعلم حالها وفي المحل كونه زوجة فتطلق بإضافته لها أو لجزئها المتصل ~~بها كربع ويد وشعر وظفر ودم وفي الولاية كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو ~~معلقا على أجنبية كبائن # وصح في رجعية وتعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن ~~إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ولحر ~~ثلاث ولغيره ثنتان فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقيته ~~ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي وفي القصد قصد لفظ طلاق لمعناه فلا ~~يقع ممن حكى طلاق PageV01P090 غيره ولا ممن جهل معناه وإن نواه ولا ممن سبق ~~لسانه به ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد ~~طلاقا ولمن اسمها طارق يا طالق وقال أردت نداء فالتف الحرف ولو خاطبها ~~بطلاق هازلا أو لاعبا أو ظنها أجنبية وقع # # | فصل تفويض طلاقها المنجز # إليها ولو بكناية تمليك فيشترط تطليقها ولو ms095 بكناية فورا وله رجوع قبله ~~فإن قال طلقي بألف فطلقت بانت به أو طلقي ونوى عددا فطلقت ونوته أو غيره ~~فما توافقا فيه وإلا فواحدة أو طلقي ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة # # | فصل نوى عددا بصريح # كأنت طالق واحدة أو كناية كأنت واحدة وقع ولو أراد أن يقول أنت طالق ~~ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده فثلاث وفي موطوءة لو قال أنت ~~طالق وكرر طالقا ثلاثا أو تخلل فصل أو لم يؤكد أو أكد الأول بالثالث فثلاث ~~أو بالآخرين فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في أنت طالق ~~وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها ~~طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة ~~مطلقا ولو قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة ~~مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع وإلا فواحدة ولو قال طلقة في ~~طلقتين وقصد معية # فثلاث أو حسابا عرفه فثنتان وإلا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو ~~نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من ~~طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف PageV01P091 طلقة وثلث طلقة فثنتان ~~أو لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على ~~كل طلقة فأن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث ~~فإن قصد بعضهن دين # # | فصل يصح استثناء بشرطه السابق # فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا ~~واحدة فثلاث ولو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ~~ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه ~~بإن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله وقصد تعليقه منع ~~انعقاده ككل عقد وحل ms096 ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع # # | فصل شك في طلاق # فلا أوفي عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو علق اثنان بنقيضين وجهل فلا أو ~~واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما ~~إلى بيان فإن مات لم يقبل بيان وارثه إن اتهم بل يقرع فإن قرع عتق أو قرعت ~~بقي الإشكال ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ~~ببيان إن صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقصد ~~الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه إحداكما ~~طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين واعتزالهما ~~ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه ~~أردت هذه فبيان أو هذه وهذه أو هذه بل هذه طلقتا ظاهرا ولو ماتتا أو ~~إحداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات PageV01P092 قبل بيان ~~وارثه لا تعيينه # # | فصل طلاق موطوءة # تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها عقبه ولم يطأها في طهر طلق فيه أو علق بمضي ~~بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به وإلا فبدعي # وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا والبدعي حرام وس لفاعله ~~رجعة ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت ~~طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي في سنة أو بدعة طلقت ~~وإلا فبالصفة أو طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ~~ولو قال ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد ~~تحريم الجمع ودين غيره ومن قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ~~ومن قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن ومع قرينة كأن ~~خاصمته فقالت تزوجت فقال ذلك يقبل # # | فصل قال أنت طالق ms097 # في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه ~~فبفجر أوله أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده ~~أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقاله نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا ~~كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فإن قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أوانه ~~طلق أمس وهي الآن معتدة حلف # وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي ولا يقتضين فورا في ~~مثبت بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا إلا كلما فلو قال إذا طلقتك فأنت ~~طالق PageV01P093 فنجز أو علق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع ~~طلاقي فطلق فثلاث فيها وطلقة في غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين ~~فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق ~~بكلما فخمسة عشر # ويقتضين فورا في منفى إلا إن فلو قال إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس أو ~~إن دخلت أو أن لم تدخلي بالفتح وقع حالا إن عرف نحوا وإلا فتعليق # # | فصل علق بحمل # فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ ~~وطئا يمكن كون الحمل منه بأن وقوعه وإلا فلا ولو قال إن كنت حاملا بذكر ~~فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما فثلاث أو إن كان حملك ذكرا فطلقة إلى آخره ~~فلغو أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني أو ~~كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث # أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن جميعا ثلاثا ~~ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا كالأولى إن بقيت عدتها أو الثانية طلقة ~~والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة ~~الأوليين باقية طلقتا ثلاثا ثلاثا والأخريان طلقتين طلقتين أو إن حضت طلقت ~~بأول حيض مقبل أو حيضة فبتمامها مقبلة وحلفت على حيضها ms098 المعلق به طلاقها لا ~~على ولادتها أو إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف أو واحدة طلقت ~~أو إن أو متى طلقتك أو ظاهرت منك PageV01P094 أو آليت أو لاعنت أو فسخت ~~فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به وقع المنجز أو إن وطئتك مباحا فأنت ~~طالق قبله ثم وطىء لم يقع أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت فورا في غير نحو ~~متى ويقع بقول المعلق بمشيئته شئت غير صبي ومجنون ولو كارها ولا رجوع لمعلق ~~ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها لم تطلق كما لو علقه ~~بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو ~~جاهلا # # | فصل قال أنت طالق وأشار # بأصبعين أو بثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته أو هكذا فإن قال أردت ~~المقبوضتين حلف ولو علق عبد طلقتيه بصفة وسيده حريته بها فعتق بها لم تحرم ~~ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال أنت طالق وظنها المناداة طلقت لا المناداة ~~ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف ما تعلق به ~~حث أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم ~~تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ~~لا إن قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ويقع الآخر بصفته ولو قيل له ~~استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت حلف أو قيل ~~ذلك التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح # # | فصل علق بأكل رمانة # أو رغيف فبقي حبة أو لبابة # أو ببلعها تمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو ~~بعدم تمييز نواه عن نواها ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت سرقت ما سرقت ~~أو إخبارها بعدد حب فذكرت ما لا تنقص PageV01P095 عنه ثم واحدا واحدا إلى ~~ما لا يزيد عليه أو إخبار كل من ثلاث بعدد ركعات الفرائض فقالت واحدة سبع ms099 ~~عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الأربع لم يقع أو ~~بنحو حين وقع بمضي لحظة أو برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله حيا وميتا لا ~~بضربه ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذا فأنت طالق فإن ~~قصد مكافأتها وقع وإلا فتعليق والسفيه من به مناف لإطلاق التصرف والخسيس من ~~باع دينه بدنياه ويشبه أنه من يتعاطى غير لائق به بخلا والبخيل من لا يؤدي ~~زكاة أو لا يقري ضيفا # # | كتاب الرجعة # أركانها صيغة ومحل ومرتجع وشرط فيه أهلية نكاح بنفسه فلولي من جن رجعة ~~حيث يزوجه # وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك ~~وأمسكتك أو كناية كتزوجتك ونكحتك وتنجيز وعدم توقيت وسن إشهاد وفي المحل ~~كونه زوجة موطوءة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وحلفت ~~في انقضاء العدة بغير أشهر إن أمكن ويمكن بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين من ~~إمكان اجتماعهما ولمصور بمائة وعشرين ولحظتين ولمضغة بثمانين ولحظتين ~~وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ولحظتين وفي حيض بسبعة ~~وأربعين ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ولحظتين وفي حيض ~~بأحد وثلاثين ولحظة ولو وطىء PageV01P096 رجعية واستأنفت عدة بلا حمل راجع ~~فيما كان بقي وحرم تمتع بها وعزر معتقد تحريمه وعليه بوطء مهر مثل وصح ظهار ~~وإيلاء ولعان ولو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فإن اتفقا ~~على وقت الانقضاء حلفت أو وقت الرجعة حلف وإلا حلف من سبق بالدعوى فإن ~~ادعيا معا حلفت كما لو طلق وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فإن ~~قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف ومتى أنكرتها ثم اعترفت قبل # # | كتاب الإيلاء # أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة طلاق ~~وفي المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو ~~تعليق طلاق أو ms100 عتق ولم ينحل اليمين إلا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ~~ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به ~~صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال إن ~~وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء أو حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول ~~وإلا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر أو فضرتك طالق فمول ~~فإن وطىء طلقت وزال الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن ~~وطىء ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من ~~كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطىء وبقي أكثر من الأربعة # # | فصل يمهل بلا قاض أربعة أشهر # من PageV01P097 الإيلاء أو زوال الردة والمانع الآتيين أو رجعة ويقطع ~~المدة ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي أو شرعي غير نحو حيض كمرض وجنون ~~ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع ~~بها طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة تغييب حشفة بقبل وإن كان ~~المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن ~~عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه بوطء ~~كفارة يمين إن حلف بالله # # | كتاب الظهار # أركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح ~~طلاقه وفي المظاهر منها كونها زوجة وفي المشبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم ~~لم تكن حلا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو ~~كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة ~~وصح توقيته وتعليقه فلو قال إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر فمظاهر ~~منهما أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الأجنبية فظاهر منها فمظاهر ~~إن نكحها قبل أو أراد ms101 اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية فلا إلا إن أراده وظاهر ~~قبل نكاحها أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا ~~وإلا فالطلاق فقط # # | فصل على مظاهر عاد كفارة # وإن فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده زمن إمكان فرقة ~~PageV01P098 فلو اتصل به جنونه أو فرقة فلا عود ومن رجعية أن يراجع ولو ~~ارتد متصلا ثم أسلم فلا عود بإسلام بل بعده وفي مؤقت بمغيب حشفة في المدة ~~ويجب نزع وحرم قبل تكفير أو مضى مؤقت تمتع حرم بحيض ولو ظاهر من أربع بكلمة ~~فإن أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير أخيرة أو كرر في إمرأة ~~متصلا تعدد إن قصد استئنافا وهو به عائد # # | كتاب الكفارة # تجب نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها ~~إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض # وعيب يخل بعمل فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم ~~وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من ~~كل منهما أو من إصبع غيرهما أو أنملة إبهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا ~~مجنون إفاقته أقل ويجزىء معلق بصفة ونصفا رقيقين باقيهما حر أو سرى ورقيقاه ~~عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق وإعتاق بمال كخلع فلو ~~قال أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو أعتقه عني بكذا ففعل ملكه ~~الطالب به ثم عتق عنه وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن ~~كفاية ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا ~~مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا شراء بغبن فإن عجز وقت أداء صام شهرين ولاء ~~وإن لم ينوه فإن انكسر الأول أتمه من الثالث ثلاثين وينقطع الولاء بفوات ~~يوم ولو بعذر لا بنحو حيض وجنون PageV01P099 فإن عجز لمرض يدوم شهرين ظنا ~~أو لمشقة شديدة ولو بشبق أو خوف زيادة مرض ملك ms102 في ظهار وجماع ستين مسكينا ~~أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فإن عجز لم تسقط فإذا قدر على خصلة فعلها # # | كتاب اللعان # والقذف صريحه كزنيت ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك وكرمي بإيلاج ~~حشفة بفرج محرم أو دبر ولخنثى زنى فرجاك ولولد غيره لست ابن فلان إلا لمنفى ~~بلعان ولم يستلحق وكنايته كزنأت وزنأت في الجبل وزنى يدك أو يا فاجر وأنت ~~تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ولعربي يا نبطي ولولده لست ابني وتعريضه كيا ~~ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف ولو قال ~~لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية أو زنيت وأنت ~~أزنى مني فمقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر # والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ودبر حليلة فإن فعل ~~لم يحد قاذفه أو ارتد حد ويرث موجب قذف كل الورثة ويسقط بعفو ولو عفا بعضهم ~~فللباقي كله # # | فصل له قذف زوجة علم زناها # أو ظنه مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآها بخلوة فإن أتت بولد فإن ~~علم # أو ظن أنه ليس منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر أو لفوق أربع ~~سنين من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه وإلا ~~حرم مع قذف ولعان كما لو عزل # # | فصل لعانه قوله أربعا # أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما PageV01P100 رميت به هذه من الزنا ~~وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه فإن غابت ميزها وإن نفى ~~ولدا قال في كل وإن ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده أشهد ~~بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا # وخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه # وشرط ولاء الكلمات وتلقين قاض له وصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة ~~أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد عصر وعصر جمعة ms103 أولى ومكان وهو أشرف ~~بلده فبمكة بين الركن والمقام وبإيلياء عند الصخرة وبغيرهما على المنبر ~~وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر وببيعة وكنيسة وبيت نار لأهلها لا صنم لوثني ~~وجمع أقله أربعة وأن يعظهما قاض ويبالغ قبل الخامسة ويتلاعنا من قيام وشرطه ~~زوج يصح طلاقه ولو مرتدا بعد وطء لا إن أصر وقذف في ردة ولا ولد ويلاعن ولو ~~مع إمكان بينة بزناها لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة وبانت ولدفعها وإن بانت ~~ولا ولد إلا تعزير تأديب فلو ثبت زناها أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب أو ~~جنت بعد قذفه ولا ولد فلا لعان ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة وانتفاء ~~نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه لها وللزاني إن سماه فيه وحصانتها في حقه إن لم ~~تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها لعان لدفعها وإنما ينفي به ممكنا منه ولو ~~ميتا وإلا كأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق بمجلسه فلا يلاعن لنفيه ~~والنفي فوري إلا لعذر تعسر فيه إشهاد # وله نفي حمل وانتظار وضعه لتحققه PageV01P101 فإن قال جهلت الوضع وأمكن ~~حلف لا أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر ولو هنىء بولد فأجاب بما ~~يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لم ينف ولو بانت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضافا ~~لما بعد النكاح لاعن لنفي ولد وإلا فلا لعان وله إنشاؤه ويلاعن لنفيه # # | كتاب العدد # تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي دخل منيه المحترم أو وطيء ولو في دبر ~~أو تيقن براءة رحم فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو مستحاضة والقرء طهر بين ~~دمين فإن طلقت طاهرا انقضت بطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة ومتحيرة ~~طلقت أول شهر ثلاثة أشهر حالا وغير حرة قرآن فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ~~ومتحيرة بشرطها شهران وحرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء ~~شهر كملته من الرابع ثلاثين وغير حرة شهر ونصف ومن انقطع دمها ولو بلا علة ~~تصبر حتى تحيض أو تيأس ms104 فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فيها فبأقراء كآيسة حاضت ~~بعدها ولم تنكح والمعتبر يأس كل النساء وحامل وضعه حتى ثاني توأمين ولو ~~ميتا أو مضغة تتصور إن نسب إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ولو ارتابت ~~في عدة في حمل لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها سن صبر لتزول فإن نكحت أو ~~ارتابت بعد نكاح لم يبطل إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ولو ~~فارقها فولدت لأربع سنين لحقه فإن نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق ~~الثاني ولو نكحت فيها فاسدا PageV01P102 وجهلها الثاني فولدت لا مكان منه ~~لحقه أو من الأول لحقه أو منهما عرض على قائف # # | فصل لزمها عدتا شخص # من جنس كأن طلق ثم وطىء في عدة غير حمل لا عالما في بائن تداخلتا فتبتدىء ~~عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء فكذلك فتنقضيان بوضعه ~~ويراجع قبله أو شخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة فلا تداخل ~~وتقدم عدة حمل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فإن راجع ولا حمل انقطعت وشرعت ~~في الأخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها # # | فصل عاشر مفارق رجعية # في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض ولا رجعة بعدهما ويلحقها طلاق إلى انقضاء ~~عدة ولو نكح معتدة بظن صحة ووطىء انقطعت بوطئه ولو راجع حائلا أو حاملا ~~فوضعت ثم طلقها استأنفت وإن لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطىء ثم طلق استأنفت ~~ودخل فيها البقية # # | فصل تجب بوفاة زوج عدة # وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة ~~أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها ولحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا ~~وضعه ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن ~~فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها وأقراء من طلاق # والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر أو طلاقه ثم تعتد فلو ms105 حكم ~~بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب إحداد على معتدة وفاة ~~وسن لمفارقة PageV01P103 وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو خشن وتحل ~~بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة إلا لحاجة فليلا ~~وإسفيذاج ودمام وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف ولو ~~تركت إحدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فأقل # # | فصل تجب سكنى لمعتدة # فرقة تجب نفقتها لو لم تفارق في مسكن كانت به عند الفرقة ولو من نحو شعر ~~ولا تخرج إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة نحو طعام نهارا وغزلها ونحوه عند ~~جارتها ليلا إن باتت ببيتها وكخوف وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ولو انتقلت ~~لبلد أو مسكن بإذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها اعتدت فيه أو بلا إذن ففي ~~الأول كما لو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت بإذن فوجبت في طريق فعودها ~~أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الإذن أو إقامة المسافر كوجوبها بعد ~~وصولها ولو خرجت فطلقها وقال ما أذنت في خروج أو أذنت لا لنقلة حلف وإذا ~~كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه في عدة أشهر أو كان مستعارا أو ~~مكترى وانقضت مدته انتقلت إن امتنع المالك أولها تخيرت كما لو كان خسيسا ~~ويخير إن كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها إلا في دار واسعة مع ~~مميز بصير محرم لها مطلقا أوله أنثى أو حليلة أو دار بها نحو حجرة وانفرد ~~كل بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما # # | باب الاستبراء # يجب بملك أمة PageV01P104 بشراء أو غيره وإن تيقن براءة رحم وبطلاق قبل ~~وطء وبزوال كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا بملكه زوجته بل يسن وبزوال ~~فراش عن أمة بعتقها ولو استبرأ قبله مستولدة لا غيرها وحرم قبل استبراء ~~تزويج موطوءته لا تزوجها إن أعتقها # وهو حيضة ولذات أشهر شهر ولخامل غير معتدة بالوضع وضعه ولو من زنا ولو ms106 ~~ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه لم يكف وحرم قبل ~~استبراء في مسبية وطء وفي غيرها تمتع وتصدق في قولها حضت ولو منعته فقال ~~أخبرتني بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا إلا بوطء فإذا ولدت للإمكان منه ~~لحقه وإن قال عزلت لا إن نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة أشهر منه فإن ~~أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف # # | كتاب الرضاع # أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفي الرضيع ~~كونه حيا ولم يبلغ حولين يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو ~~اختلط أو بإيجار أو إسعاط أو بعد موت المرأة لا بحقنة أو تقطير في نحو أذن ~~وشرطه كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع إعراضا أو قطعته تعدد أو لنحو لهو وعاد ~~حالا أو تحول إلى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها ~~دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري ~~الحرمة إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما وإلى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس ~~لبنهن PageV01P105 لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرمن عليه لا خمس بنات أو ~~أخوات له واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطىء واحد ~~منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة ~~اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له # # | فصل تحته صغيرة فأرضعتها # من تحرم عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف مهرها وله على المرضعة إن لم ~~يأذن نصف مهر المثل فإن ارتضعت من نائمة أو ساكتة فلا غرم أو أم كبيرة تحته ~~انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم ~~ما مر لا إن وطىء الكبيرة فله لأجلها مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا ~~الصغيرة إن ارتضعت بلبنه وإلا فربيبة وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ~~ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ms107 ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت ~~عليهما أبدا # # | فصل أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا # محرما وأمكن حرم تناكحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل إن وطئها معذورة أو ~~ادعاه فأنكر انفسخ ولها المهر إن وطىء وإلا فنصفه أو عكسه حلف إن زوجت ~~برضاها به أو مكنته وإلا حلفت ولها مهر مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع ~~على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والإقرار به بما يأتي في الشهادات ~~وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد ~~وتفرقة ووصول لبن جوفه PageV01P106 ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد أو قرائن ~~كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن # # | كتاب النفقات # يجب بفجر كل يوم على معسر فيه وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ومن به ~~رق لزوجته مد طعام ومتوسط وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف وموسر ~~وهو من لا يرجع مدان من غالب قوت المحل فإن اختلف فلائق به والمد مائة وأحد ~~وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وعليه دفع حب وطحنه وعجنه وخبزه ولها ~~اعتياض إن لم يكن ربا وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة وهي رشيدة أو أذن ~~وليها ويجب لها أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر ويختلف بالفصول ~~ولحم يليق به كعادة المحل ويقدرهما قاض باجتهاده ويفاوت بين الثلاثة وكسوة ~~تكفيها من قميص وخمار ونحو سراويل ومكعب ويزيد في شتاء نحو جبة بحسب عادة ~~مثله ولقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ومتوسط زلية وموسر طنفسة ~~في شتاء ونطع في صيف تحتهما زلية أو حصير ولنومها فراش ومخدة مع لحاف أو ~~كساء في شتاء ورداء في صيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرة وقدر وآلة ~~تنظف كمشط ودهن وسدر ونحو مرتك تعين لصنان وأجرة حمام اعتيد وثمن ماء غسل ~~بسببه لا ما يزين كحل وخضاب ودواء مرض وأجرة نحو طبيب ومسكن يليق بها ~~وإخدام حرة تخدم عادة في بيت ms108 أبيها بمن يحل نظره لها فيجب له أن صحبها ما ~~يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ودونه جنسا PageV01P107 ونوعا ~~منها فله مد وثلث على موسر ومد على غيره لا آلة تنظف فإن كثر وسخ وتأذى ~~بقمل وجب أن يرفه وإخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض والمسكن والخادم إمتاع ~~وغيرهما تمليك فلو قترت بما يضر منعها وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر فإن ~~تلفت فيها لم تبدل أو ماتت لم ترد أو لم تكس مدة فدين # # | فصل تجب المؤن ولو على صغير # لا لصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعصر بتمكين وليهما وحلف الزوج ~~على عدمه فإن عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب وأظهرت التسليم كتب ~~القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فإن أبى ومضى زمن وصوله فرضها ~~القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع إلا لعذر كعبالة ومرض يضر معه الوطء وكخروج ~~بلا إذن إلا لعذر كخوف ولنحو زيارة في غيبته وبسفر ولو بإذنه لا معه أو ~~بإذنه لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاء ~~موسعا فإن أبت فناشزة ولرجعية مؤن غير تنظف فلو أنفق لظن حمل فأخلف استرد ~~ما بعد عدتها ولا مؤنة لحائل بائن وتجب لحامل لها لا عن شبهة وفسخ بمقارن ~~ووفاة ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ولا يجب دفعها إلا بظهور حمل # # | فصل أعسر مالا وكسبا لائقا به # بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن أو مهر واجب قبل وطء فإن صبرت فغير المسكن ~~دين وإلا فلها فسخ لا لأمة بمهر ولا إن تبرع أب لموليه أو سيد فلا فسخ ~~بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر وكلف إحضاره ~~ولا بغيبة من جهل حاله ولا لولي ولا في غيره مهر لسيد أمة بل له إلجاؤها ~~إليه بأن يترك PageV01P108 واجبها ويقول افسخي أو اصبري ولا قبل ثبوت ~~إعساره عند قاض فيمهله ثلاثة أيام ولها خروج فيها لتحصيل نفقة وعليها رجوع ~~ليلا ثم يفسخ القاضي ms109 أو هي بإذنه صبيحة الرابع فإن سلم نفقته فلا فإن أعسر ~~بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت بإعساره فلها الفسخ لا ~~بالمهر # # | فصل لزم موسرا # ولو بكسب يليق به بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم ~~يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وإن اختلفا دينا ولا تصير بفوتها دينا إلا ~~باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه إرضاعه اللبأ ثم إن انفردت هي أو أجنبية ~~وجب إرضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فإن رغبت فليس لأبيه منعها لا إن طلبت فوق ~~أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه موناه ~~فالأقرب فالوارث فإن تفاوتا إرثا مونا سواء ومن له أبوان فعلى الأب أو ~~أجداد وجدات فالأقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الأقرب # # | فصل الحضانة # تربية من لا يستقل والإناث أليق بها وأولاهن أم فأمهات لها وارثات القربى ~~فالقربى فأمهات أب كذلك فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة وتقدم أخت وخالة ~~وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لأم وتثبت لأنثى قريبة غير محرم كبنت ~~خالة ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل لثقة ~~يعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته فالأقرب من الحواشي ~~فالأنثى فبقرعة ولا حضانة لغير حر ورشيد وأمين ومسلم عليه ولذات لبن لم ~~ترضع الولد PageV01P109 وناكحة غير أبيه إلا لمن له حق في حضانة ورضي فإن ~~زال المانع ثبت الحق والمميز إن افترق أبواه فعند من اختار منهما وخير بين ~~أم وجد أو غيره من الحواشي كأب وأخت أو خالة وله بعد اختيار تحول للآخر ~~ولأب اختير منع أنثى زيارة أم ولا يمنع أما زيارتهما على العادة وهي أولى ~~بتمريضهما عنده وإن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده ~~نهارا أو أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع أو ~~لم يختر فالأم أولى ولو سافر أحدهما لا لنقلة فالمقيم أو لها فالعصبة ms110 إن ~~أمن خوفا # # | فصل عليه كفاية رقيقه # غير مكاتبه من غالب عادة أرقاء البلد # فلا يكفي ستر عورة ببلادنا وسن أن يناوله مما يتنعم به وتسقط بمضي الزمن ~~ويبيع قاض فيها ماله فإن فقد أمره بإيجاره أو بإزالة ملكه وله إجبار أمته ~~على إرضاع ولدها وكذا غيره إن فضل وعلى فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إن ~~لم يضر ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا ~~بتراض بلا ضرر ولا يكلف مملوكه ما لا يطيقه وله مخارجة رقيقه بتراض وهي ضرب ~~خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية دوابه المحترمة فإن امتنع وله ~~مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن امتنع فعل الحاكم ما ~~يراه ولا يحلب ما يضر وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته # # | كتاب الجناية # هي عمد وشبهه وخطأ لأنه إن لم يقصد عين من وقعت به فخطأ أو قصدها بما ~~يتلف غالبا فعمد PageV01P110 أو غيره فشبهه ولا قود إلا في عمد ظلم كغرز ~~إبرة بمقتل أو بغيره وتألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولا ~~أثر له فيما لا يؤلم كجلدة عقب ولو منعه طعاما أو شرابا وطلبا حتى مات فإن ~~مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد وإلا فإن لم يسبق ذلك فشبه ~~عمد وإن سبق وعلمه فعمد وإلا فنصف دية شبهه ويجب قود بسبب فيجب على مكره لا ~~إن أكرهه على قتل نفسه أو قتل زيد أو عمرو أو صعود شجرة فزلق ومات وعلى ~~مكره لا إن قال اقتلني أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فإن وجبت دية ~~وزعت فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه وعلى من ضيف بمسموم يقتل ~~غالبا غير مميز فمات فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه ~~وجهله فشبه عمد وعلى من ألقى غيره فيما لا يمكنه التخلص منه وإن التقمه حوت ~~فإن ms111 أمكنه ومنعه عارض فشبه عمد أو مكث فهدر أو التقمه حوت فعمد إن علم به ~~وإلا فشبهه ولو ترك علاج جرحه المهلك فقود ولو أمسكه أو ألقاه من عال أو ~~حفر بئرا فقتله أورداه فيه آخر فالقود على الآخر فقط # # | فصل وجد من اثنين معا فعلان مزهقان # كحز وقد وكقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح ~~بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ويعزر الثاني وإلا فإن ذفف كحز بعد جرح ~~فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه وإلا فقاتلان ولو قتل مريضا حركته حركة ~~مذبوح ولو بضرب يقتله أو من عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي أو ظنه ~~قاتل أبيه أو حربيا بدارنا PageV01P111 فأخلف لزمه قود أو بدارهم أو صفهم ~~فهدر # # | فصل أركان القود # في النفس قتيل وقاتل وقتل وشرط فيه ما مر وفي القتيل عصمة فيهدر حربي ~~ومرتد كزان محصن قتله مسلم ومن عليه قود لقاتله وفي القاتل التزام فلا قود ~~على صبي ومجنون وحربي ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن أو مجنونا وعهد حلف ~~أو أنا صبي فلا قود ومكافأة حال جناية فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل ذو أمان ~~بمسلم وبذي أمان وإن اختلفا دينا أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح ويقتص ~~وارث ويقتل مرتد بغير حربي ولا حر بغيره ولا مبعض بمثله وإن فاقه حرية ~~ويقتل رقيق برقيق وإن عتق القاتل لا مكاتب برقيقه ولا قود بين رقيق مسلم ~~وحر كافر ويقتل بأصله لا بفرعه ولا له ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ~~ألحق به فلا قود ولو قتل أحد شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذلك ~~مرتبا ولا زوجية فلكل قود وقدم في معية بقرعة وغيرها بسبق فإن اقتص أحدهما ~~ولو مبادرا فلوارث الآخر قتله أو زوجية فللأول ويقتل شريك من امتنع قوده ~~لمعنى فيه لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون وغيره ولو داوى جرحه ~~بمذفف فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله ms112 فشبه عمد فإن علمه ~~فشريك جارح نفسه ويقتل جمع بواحد ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية ~~باعتبار عددهم ولو ضربوه بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا إن تواطئوا وإلا ~~فالدية باعتبار الضربات ومن قتل جمعا مرتبا PageV01P112 قتل بأولهم أو معا ~~فبقرعة وللباقين الديات فلو قتله غير من ذكر عصى ووقع قودا وللباقين الديات # # | فصل جرح عبده # أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر ولو رماه فعتق وعصم فدية خطأ ولو ~~ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه وإلا فالأقل من أرشه ~~ودية فيئا فإن أسلم فمات سراية فدية كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا ~~فعتق ومات سراية وديته للسيد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع ~~يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية والأرش # # | فصل كالنفس فيما مر غيرها # فيقطع جمع بيد تحاملوا عليها فأبانوها والشجاج حارصة تشق الجلد ودامية ~~تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تصل جلدة العظم وموضحة ~~تصله وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ~~ولا قود وإلا في موضحة ولو في باقي البدن ويجب في قطع بعض نحو مارن وإن لم ~~يبن وفي قطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وفي فقء عين ~~وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وأليين وشفرين لا في كسر عظم ~~إلا سنا وأمكن وله قطع مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق ~~أو الكوع وله حكومة الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ أرش الباقي ولو ~~قطعه من كوعه لم يقطع شيئا من أصابعه فإن قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف ~~ويجب بإبطال بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ~~ضوأه PageV01P113 غالبا فذهب فعل به كفعله فإن ذهب وإلا أذهبه بأخف ممكن ~~كتقريب حديدة محماة ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قود في المتأكل & # | باب كيفية القعود ms113 والإختلاف فيه ومستوفيه # لا تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا أنملة بأخرى ولا حادث ~~بموجود ولا زائد بزائد أو أصلي دونه أو بمحل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول ~~وقوة والعبرة في موضحه بمساحة ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح رأسا ~~ورأسه أصغر استوعب يؤخذ قسط من أرش الموضحة أو أكبر أخذ قدر حقه والخيرة في ~~محله للجاني أو ناصية وناصيته أصغر كمل من رأسه ولو زاد في موضحة عمدا لزمه ~~قوده فإن وجب مال فارش كامل ولو أوضحه جمع أوضح من كل مثلها ويؤخذ أشل بأشل ~~مثله أو دونه ويصحح أن أمن نزف دم ويقنع به لا عكسهما ما في غير أنف وأذن ~~ومراية وإن رضي الجاني فلو فعل بلا إذن فعليه ديته فلو سرى نقود النفس ~~والشلل بطلان العمل ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه ويؤخذ سليم بأعسم وأعرج ~~وفاقد أظفار بسليمها لا عكسه ولا أثر لتغيرها وأنف شام بأخشم وأذن سميع ~~بأصم لا عين صحيحة بعمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع سن قود ولو قلع سن ~~غير مثغور انتظر فإن بان فساد منبتها وجب قود ولا يقتص له في صغره # ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع أو بالعكس فللمقطوع مع ~~حكومة خمس الكف دية أصابعها ولقطعها وحكومة PageV01P114 منابتها ولو قطع ~~كفا بلا أصابع فلا قود إلا أن يكون كفه مثلها ولو شلت أصبعاه فقطع كاملة ~~لقط الثلاث وأخذ دية أصبعين أو قطع يده وقنع بها # | فصل قد شخضا وزعم موته # أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا عينه ~~وأمكن اندمال حلف الولي كما لو قطع يده فمات وزعم سببا والولي سراية ولو ~~أزال طرفا ظاهرا أو زعم نقصه خلقة حلف أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه ~~قبل اندماله حلف أن قصر زمن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان # | فصل القود للورثة ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا ~~يستوفيه إلا واحد بترض ms114 أو بقرعة مع أذن ولا يدخلها عاجز فلو بدر أحدهم ~~فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة جان ولا ~~يستوفي إلا بإذن إمام فإن استقل عزر وبإذن لأهل في نفس فإن أذن له في ضرب ~~رقبة فأصاب غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم ~~يعزره إن حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان وله قود فورا وفي حرم ~~وحر وبرد ومرض لا مسجد وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ ~~ويستغنى عنها ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف أو بنحو سحر فبسيف ولو فعل به ~~كفعله من نحو إجافة فلم يمت قتل بسيف ولو قطع فسرى خرأ إلى أو قطع ثم خرأ ~~وانتظر السراية ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية خرأ لولي أو عفي ~~بنصف دية لو كان المقطوع يدين وعفا فلا شيء ولو مات جان بقود يد فهدر وإن ~~ما سراية معا أو سبق المجني عليه فقد PageV01P115 اقتص وإلا فبنصف دية ولو ~~قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصدا إباحتها فمهدرة أو جعلها عنها ~~ظانا إجزاءها أو أخرجها دهشا وظفاها اليمين أو القاطع الإجزاء فدية لها ~~وبقي قود اليمين إلا في ظن القاطع الإجزاء # فصل موجب العمد قود والدية بدل فلو عفا عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء أو عن ~~الدية لغا فإن اختارها عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت وإن ~~لم يرض جان ولو عفا على غير جنسها أو أكثر منها ثبت إن قبل جان وإلا فلا ~~ولا يسقط القود ولو قطع أو قتل مالك أمره بإذنه فهدر ولو قطع فعفا عن قوده ~~وأرشه صح لا أرش السراية وإن قال وعما يحدث إلا إن عفا عنه بلفظ وصية ومن ~~له قود نفس بسراية طرف فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو ~~قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان بطلان العفو ms115 ولو وكل ثم عفا فاقتص ~~الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز ~~وسقط فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف أرش # = كتاب الديات دية حر مسلم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات ~~لبون وبني لبون وحقاق وجذعات إلا في حرم مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم ~~فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب إلا ~~برضا ومن لزمته فمن إبله فغالب محله فأقرب محل وما عدم فقيمته من غالب نقد ~~محل العدم ودية كتابي ثلث مسلم PageV01P116 ومجوسي ونحو وثني ثلث خمسه ~~وأنثى وخنثى نصف حر ومن لم يبلغه إسلام إن تمسك بما لم يبدل فدية دينه وإلا ~~فكمجوسي # # | فصل في موضحة رأس أو وجه # ولو صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها وهاشمة أوضحت أو أحوجت له عشر ~~وبدونه نصفه ومنقلة هما ومأمومة ثلث دية كجائفة وهي جرح ينفذ لجوف باطن ~~محيل أو طريق له كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين ولو أوضح وهشم آخر ونقل ثالث ~~وأم رابع فعلى كل نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث وفي الشجاج قبل موضحة إن ~~عرفت نسبتها منها الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة وإلا فحكومة ولو أوضح ~~موضعين بينهما لحم وجلد أو انقسمت موضحة عمدا وغيره أو شملت رأسا ووجها أو ~~وسع موضحة غيره فموضحتان والجائفة كموضحة فلو نفذت من جانب إلى آخر ~~فجائفتان # # | فصل في أذنين ولو بإيباس دية # وبعض قسطه ويابستين حكومة وكل عين نصف ولو عين أحول وأعور وأعمش أو بها ~~بياض لا ينقص ضوءا فإن نقصه فقسط إن انضبط وإلا فحكومة وكل جفن ربع ولو ~~لأعمى وكل من طرفي مارن وحاجز ثلث وكل شفة نصف وفي لسان ولو لألكن وأرت ~~وألثغ وطفل دية ولأخرس حكومة وكل سن نصف عشر وإن كسرها دون السنخ أو عادت ~~أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها فإن بطلت ms116 منفعتها فحكومة كزائدة ولو قلعت ~~الأسنان فبحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش وفي لحيين دية ~~ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف PageV01P117 فإن قطع من فوق كف ~~أو كعب فحكومة أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة إبهام نصفه وغيرها ثلثه ~~وحلمتيها ديتها وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو ~~لصغير وعنين وسلخ جلد إن بقي حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ دية ~~وحشفة كذكر وفي بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة # # | فصل تجب دية في عقل # فإن زال بماله أرش وجب مع ديته فإن ادعى زواله اختبر في غفلاته فإن لم ~~ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف وإلا حلف جان وفي سمع ومع أذنيه ديتان ولو ~~ادعى زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان وإلا فمدع ويأخذ دية وإن نقص ~~فقسطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ولو فقأ عينيه لم يزد وإن ~~ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو عقرب بغتة وفي كلام وإن لم ~~يحسن بعض حروف لا بجناية وتوزع على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي بعضها ~~قسطه ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس فنصف دية وفي صوت فإن زال ~~معه حركة لسان فديتان وفي ذوق وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة ~~وتوزع عليهن فإن نقص فكسمع وفي مضغ وجماع وقوة إمناء وحبل وإفضائها وهو رفع ~~ما بين قبل ودبر فإن لم يمكن وطء إلا به فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها ~~فلا شيء أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ~~ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه PageV01P118 فزال مشيه وجماعه أو منيه ~~فديتان # # | فرع فعل ما يوجب ديات فمات منه # أو حزه الجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره فدية # # | فصل تجب حكومة فيما لا مقدر فيه # وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من قيمته بعد البرء ms117 بفرضه رقيقا ~~بصفاته فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر ~~مقدره ولا ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه فإن بلغت نقص قاض شيئا باجتهاده ~~والمقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن ~~لم يتقدر في حر وإلا فنسبته من قيمته ففي ذكره وأنثييه قيمتاه # # | باب موجبات الدية # والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير ~~قوى تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد وإلا فهدر كما لو وضع حرا بمسبعة ~~فأكله سبع وإن عجز عن تخليصه ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال ~~فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان إليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه ~~فرمى نقسه في مهلك كنار عالما به لم يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه ~~كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من ~~دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقمامات وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح ~~أو ميزاب إلى شارع وإن جاز إخراجه فإن تلف بالخارج فالضمان أو وبالداخل ~~فنصفه كجدار بناء مائلا إلى شارع ولو تعاقب سببا هلاك كأنه حفر بئرا ووضع ~~آخر حجرا عدوانا فعثر به إنسان ووقع بها PageV01P119 فعلى الأول فإن وضعه ~~بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث أو وضع ~~حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم ~~أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر فإن ضاق هدر قاعد ونائم وضمن ~~واقف # # | فصل اصطدم حران فعلى عاقلة # من قصد نصف دية مغلظة وغيره نصفها مخففة وعلى كل أو في تركته نصف قيمة ~~دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ضمنهما ودابتيهما أو ~~رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين فإن كان فيهما مال ~~أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو ms118 أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب ~~لرجاء نجاة راكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه كما قال ألق متاعك وعلى ~~ضمانه أو نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقى ولو قتل حجر منجنيق ~~أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم بلا قصد فخطأ أو به ~~فعمد إن غلبت الإصابة # # | فصل عاقلة جان عصبته # وقدم أقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين فمعتق فعصبته فمعتقه فعصبته ~~فمعتق أبي الجاني فعصبته فمعتقه فعصبته وهكذا ولا يعقل بعض جان ومعتق ولو ~~ابن ابن عمها وعتيقها تعقله عاقلتها ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ولا ~~يعقل عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث ~~سنين في كل سنة ثلث وكافر PageV01P120 معصوم سنة ودية امرأة وخنثى سنتين في ~~الأولى ثلث وتحمل عاقلة رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ولو قتل مسلمين ~~ففي ثلاث وأجل نفس من زهوق وغيرها من جناية ومن مات في أثناء سنة فلا شيء ~~ويعقل كافر ذو أمان عن مثله لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ومسلم ~~عن كافر وعكسه وعلى غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا نصف ~~دينار ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه ربعه # # | فصل مال جناية رقيق # يتعلق برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمته والأرش وقتها ~~إن منع بيعه ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو ~~فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه فداه كأم ولد بالأقل وجناياتها ~~كواحدة ولو هرب أو مات برىء سيده إلا إن طلب فمنعه ولو اختار فداء فله رجوع ~~وبيع # # | فصل في كل جنين انفصل # أو ظهر ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو ~~معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية وإلا فلا ضمان ~~والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر ms119 دية الأم وتفرض كأب دينا إن ~~فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من ~~جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة # # | فصل على غير حربي ولو صبيا # ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو ~~معاهدا وجنينا وعبده ونفسه # PageV01P121 باب دعوى الدم والقسامة شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله ~~عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين ~~مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى ~~انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره ~~وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة تصدق المدعي كأن ~~وجد قتيل أو بعضه في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو ~~أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل ~~صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله ~~زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من ~~عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه اللوث حلف ولو ظهر لوث القتل مطلقا ~~فلا قسامة وهي حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم وأولى ~~خمسين يمينا ولو متفرقة ولو مات لم يبن وارثه وتوزع على ورثته بحسب الإرث ~~ويجبر كسر ولو نكل أحدهما أو غاب حلفها الآخر وأخذ حصته وله صبر للغائب ~~ويمين مدعى عليه بلا لوث ومردودة ومع شاهد خمسون والواجب بالقسامة دية ولو ~~ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم حلف خمسين وأخذ ثلث دية فإن حضر آخر ~~فكذا إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها والثالث كالثاني ولا قسامة ~~فيمن وارث له # # | فصل إنما يثبت قتل # PageV01P122 بسحر بإقرار وموجب قود به أو بعدلين ومال بذلك أو برجل ~~وامرأتين أو ويمين ولو عفا عن ms120 قود لم يقبل للمال الأخيران كأرش هشم بعد ~~إيضاح وليصرح الشاهد بالإضافة فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه أو فقتله ~~وتثبت دامية بضربه # فأدماه أو فأسال دمه وموضحة بأوضح رأسه ويجب لقود بيانها وتقل شهادته ~~لمورثه بجرح اندمل أو بمال في مرض لا شهادة عاقلة بفسق # بينة جناية يحملونها ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به على الأولين ~~فإن صدق الولي الأولين فقط حكم بهما وإلا بطلتا ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض ~~سقط القود ولو اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولا ~~لوث # # | كتاب البغاة # هم مخالفو إمام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم ويجب قتالهم وأما الخوارج وهم ~~قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ما لم يقاتلوا وهو في ~~قبضتنا وإلا قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم وتقبل شهادة بغاة وقضاؤهم فيما ~~يقبل قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا ولو كتبوا بحكم أو ~~سماع بينة فلنا تنفيذه والحكم بها ويعتد بما استوفوه من عقوبة وخراج وزكاة ~~وجزية وبما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم وحلف في دفع زكاة لهم لا خراج ~~أو جزية وفي عقوبة إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه وما أتلفوه ~~علينا أو عكسه لضرورة حرب هدر كذي شوكة بلا تأويل ولا يقاتلهم الإمام حتى ~~يبعث أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا PageV01P123 مظلمة أو ~~شبهة أزالها فإن أصروا وعظهم ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال فإن استمهلوا ~~فعل ما رآه مصلحة ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق ولو ~~صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره ويرد بعد ~~أمن غائلتهم ما أخذ ولا يستعمل ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا ~~يستعان عليهم بكافر إلا لضرورة ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو آمنوا حربيين ~~ليعينوهم نفذ عليهم ولو أعانهم كفار معصومون عالمون بتحريم قتالنا مختارون ~~انتقض عهدهم فإن قال ذميون ظننا أنهم محقون وأن ms121 لنا إعانة المحق فلا ~~ويقاتلون كبغاة # # | فصل شرط الإمام # كونه أهلا للقضاء قرشيا شجاعا وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من ~~العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم بصفة الشهود وباستخلاف الإمام كجعله ~~الأمر شورى بين جمع وباستيلاء متغلب ولو غير أهل # # | كتاب الردة # هي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا ~~أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ~~ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق فتصح ~~ردة سكران كإسلامه ولو ارتد فجن أمهل ويجب تفصيل شهادة بردة ولو ادعى ~~إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف أو بردته فلا تقبل ولو قال أحد ~~ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته فنصيبه PageV01P124 في وإلا ~~استفصل وتجب استتابة مرتد حالا فإن أصر قتل أو أسلم صح ولو زنديقا وفرعه إن ~~انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وملكه موقوف إن ~~مات مرتدا بأن زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان ~~منه ممونه وتصرفه إن لم يحتمل الوقف باطل وإلا فموقوف إن أسلم نفذ ويجعل ~~ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض # # | كتاب الزنا # يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه ~~مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن تزوجها لا بغير إيلاج ~~وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم ~~أو وطء بإكراه أو بتحليل عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن رجم بمدر ~~وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها ~~بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطىء أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو ~~بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد ~~لحر وبرد مفرطين ومرض ms122 إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة ~~فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس فإن برأ أجزأه وتعيين ~~الجهة للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر ~~لغير مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد # ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ولو بأجرة فإن امتنع لم يجبر ولغير حر نصف ~~حر PageV01P125 ويثبت بإقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب ~~أو قال لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه ~~الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ~~ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته ~~إن كان أهلا # # | كتاب حد القذف # شرط له في القاذف ما في الزاني واختيار وعدم إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل ~~وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد ~~بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو ~~استقل مقذوف باستيفاء لم يكف # # | كتاب السرقة # أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع ~~مختلس ومنتهب وجاحد وشرط في السارق ما في القاذف فلا يقطع حربي ولو معاهدا ~~وصبي ومجنون ومكره وجاهل وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته فلا ~~قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ولا بما نقص قبل إخراجه ولا ~~بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا بغير مال بل بثوب رث في جيبه تمام ~~نصاب جهله وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه ~~فلوسا لا تساويه أو انصب من وعاء بثقبه له أو أخرجه دفعتين فإن تخلل علم ~~المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ~~ولو ملكه قبل إخراجه ولا بما ادعى ملكه ولا بما له PageV01P126 فيه شركة ~~ولو سرقا وادعى ms123 أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه وكونه لا ~~شبهة له فيه فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه وبنحو باب مسجد لا ~~بحصره وقناديل تسرج ومال بيت مال وهو مسلم ومال صدقة وموقوف وهو مستحق ومال ~~بعضه أو سيده وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا فعرصة ~~دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على ~~متاع أو توسده حرز لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه ودار ~~منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع ~~إغلاقه ومتصلة حرز بإغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع غيبته زمن أمن نهارا ~~وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع بقربه وإلا ~~فمحرزان مع حافظ قوي ولو نائما بقربها وماشية بصحراء محرزة بحافظ يراها ~~وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ وببرية محرزة بحافظ ولو نائما ~~وسائرة محرزة بسائق يراها أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطر إبل وبغال ولم ~~يزد قطار في عمران على سبعة وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران ~~محرز # # | فصل يقطع مؤجر حرز ومعيره # لا من سرق مغصوبا أو من حرز مغصوب أو مال من غصب منه شيئا ووضعه معه في ~~حرزه ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع إلا إن ظهر النقب ولو نقب وأخرج ~~غيره فلا قطع كما لو وضعه في النقب فأخذه الآخر ولو رماه إلى خارج الحرز أو ~~أخرجه بماء جار أو ريح هابة أو PageV01P127 دابة سائرة قطع ولا يضمن حر بيد ~~ولا يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو نائما على بعير فأخرجه عن ~~قافلة فإن كان رقيقا قطع كما لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار أو نحو خان ~~بابهما مفتوح لا بفعله # # | فصل تثبت السرقة بيمين # رد وبرجلين وبإقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر لقطع ومن أقر بعقوبة لله ms124 ~~فللقاضي تعريض برجوع ولا قطع إلا بطلب فلو أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو ~~بزنا بأمته حد حالا ويثبت برجل وامرأتين المال فقط وعلى السارق رد ما سرق ~~أو بدله وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا فإن عاد فرجله اليسرى ~~فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي ~~لمصلحته فمؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط القطع # # | باب قاطع الطريق # هو ملتزم مختار مخيف يقاوم من يبرز له بحيث يبعد غوث فمن أعان القاطع أو ~~أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده ~~اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فعكسه أو بقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ثم ~~صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فإن خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى ~~القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ~~ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يتحتم غير قتل وصلب ~~وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه # # | فصل من لزمه قتل وقطع وحد # قذف وطالبوه PageV01P128 جلد ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فإن أخر ~~مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى أو القطع صبر مستحق القتل فإن بادر ~~وقتل عزر ولمستحق القطع دية وعقوبات لله قدم الأخف أو ولآدمي قدم حقه إن لم ~~يفوت حق الله أو كانا قتلا # # | كتاب الأشربة # كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا على ملتزم ~~تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به وإن جهل الحد لا لتداو أو ~~عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط ~~وأيد وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب ~~مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الأعضاء ويتقي ~~المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا ms125 في ~~مسجد فإن فعل أجزأ # # | فصل عزر لمعصية # لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه عن أدنى ~~حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه # # | كتاب الصيال # وضمان الولاة وغيرهم والختن له دفع صائل على معصوم بل يجب في بضع ونفس ~~ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم فيهدر لأجرة ساقطة وليدفع بالأخف إن ~~أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع فقتل ولو عضت يده خلصها ~~بفك فبضربه فبسلها فإن سقطت أسنانه هدرت كأن رمى عين ناظر عمدا إليه مجردا ~~PageV01P129 أو إلى حرمته في داره من نحو ثقب بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم ~~محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ~~ينذره # والتعزير ممن يليه مضمون لا الحد والزائد في حد يضمن بقسطه ولمستقل قطع ~~غدة لم يكن أخطر ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون إن زاد خطر ترك ~~ولوليهما علاج لا خطر فيه لو ماتا بجائز فلا ضمان ولو فعل بهما ما منع فدية ~~مغلظ في ماله وما وجب بخطإ إمام فمات فعلى عاقلته ولو حد بشاهدين ليسا أهلا ~~فإن قصر فالضمان عليه وإلا فعلى عاقلته ولا رجوع إلا على متجاهرين بفسق ومن ~~عالج بإذن لم يضمن وفعل جلاد بأمر إمام كفعله وإن علم خطأه فالضمان على ~~الجلاد إن لم يكرهه وإلا فعليهما # ويجب ختن مكلف مطيق رجل بقطع قلفته وامرأة بجزء من بظرها وسن لسابع ثاني ~~ولادة ومن ختن مطيقا لم يضمنه ولي ومؤنته في مال مختون # # | فصل صحب دابة ضمن ما أتلفته # غالبا أو تلف ببولها وروثها أو ركضها بطريق كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط ~~أو تلف به شيء في زحام أو في غيره والتالف مدبر أو أعمى أو معهما ولم ~~ينبههما وإن كانت وحدها فأتلفت شيئا ضمنه ذويد فرط لا إن قصر مالكه وإتلاف ~~عاد مضمن # # | كتاب الجهاد # هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من ms126 فيه كفاية ~~سقط كقيام بحجج الدين وبحل مشكله وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء وبأمر ~~بمعروف ونهي عن منكر وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام PageV01P130 ودفع ضرر ~~معصوم وما يتم به المعاش ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نح و قاضي ~~حاجة وآكل ولا رد عليه وإنما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ~~ومجنون ولو خاف طريقا وحرم سفر موسر بلا إذن رب دين حال وجهاد ولد بلا إذن ~~أصله المسلم لا سفر تعلم فرض فإن أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف ~~وإلا حرم انصرافه وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر ~~منها حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن وعلى من بها بقدر كفاية وإذا ~~لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا فله استسلام إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت ~~المرأة فاحشة وإلا تعين ولو أسروا مسلما لزمنا نحوض لخلاصه إن رجي # # | فصل كره غزو بلا إذن إمام # وسن أن يؤمر على سرية بعثها ويأخذ البيعة بالثبات وله اكتراء كفار ~~واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين وبعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك ~~أمرهما ولكل بذل أهبة وكره قتل قريب ومحرم أشد إلا أن يسب الله أو نبيه ~~وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا وغيرهم لا الرسل وحصار ~~كفار وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة وتبييتهم في غفلة وإن كان فيهم مسلم ورمي ~~متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم إن ذعت إليه ضرورة # وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا ~~إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة وشاركا ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد ~~مفارقته ويجوز بلا كره لقوي أذن له إمام مبارزة فإن PageV01P131 طلبها كافر ~~سنت له وإلا كرهت وجاز إتلاف لغير حيوان من أموالهم فإن ظن حصوله لنا كره ~~وحرم لحيوان محترم إلا لحاجة # # | فصل ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر # ويفعل الإمام في كامل ولو ms127 عتيق ذمي الأحظ من قتل ومن وفداء بأسرى أو بمال ~~وإرقاق فإن خفي حبسه حتى يظهر وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في ~~الباقي لكن إنما يفدى من له عز يسلم به وقبله يعصم دمه وماله وفرعه الحر ~~الصغير أو المجنون لا زوجته فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ~~ورق ولا يرق عتق مسلم وإذا رق وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضي من ماله ~~إن غنم بعد رقه ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط ~~وما أخذ منهم بلا رضا غنيمة وكذا ما وجد كلقطة فإن أمكن كونه لمسلم وجب ~~تعريفه ولغانمين لا لمن لحقهم بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود إلى عمران ~~غيرها بما يعتاد أكله عموما وعلف شعير أو نحوه وذبح لأكل بقدر حاجة ومن عاد ~~إلى العمران لزمه رد ما بقي إلى الغنيمة ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ~~ولو محجورا إعراض عن حقه قبل ملكه وهو باختيار تملك لا لسالب ولذي قربى ~~والمعرض كمعدوم ومن مات فحقه لوارثه ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده ~~بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع وسواد العراق فتح عنوة ~~وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرة وهو من عبادان PageV01P132 إلى حديثة ~~الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه إلا الفرات ~~شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها وأبنيته يجوز بيعها وفتحت مكة صلحا ~~ومساكنها وأرضها المحياة ملك # # | فصل لمسلم مختار غير صبي # ومجنون وأسير أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس أربعة أشهر فأقل بما ~~يفيد مقصوده ولو رسالة وإشارة إن علم الكافر الأمان وليس لنا نبذه بلا تهمة ~~ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه إمام وكذا بدارهم إن شرطه إمام وسن ~~لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور إسلام بمقامه هجرة ووجبت أن ~~لم يمكنه وأطاقها كهرب أسير ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على ms128 أنهم ~~في أمانة أو عكسه حرم فإن تبعه أحد فصائل أو على أن لا يخرج من دارهم ولم ~~يمكنه ما مر حرم وفاء ولإمام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها فإن ~~فتحها بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها أو أسلمت قبله وبعد ~~العقد أو ماتت بعد الظفر فقيمتها وإلا فلا شيء له # # | كتاب الجزية # أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط فيها ما في البيع وهي ~~كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمنا ~~وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم ~~وفي العاقد كونه إماما وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه ~~متمسكا بكتاب لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير PageV01P133 ~~صبي ومجنون وتلفق إفاقة جنون كثر ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ ~~المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة ~~واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ~~ولا يأذن له إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا فلا يأذن له ~~إلا بشرط أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة فإن مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ~~ترك فإن مات وشق نقله دفن ثم ولا يدخل حرم مكة فإن كان رسولا خرج له إمام ~~يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل وفي المال كونه دينارا فأكثر كل سنة لكن لا ~~يعقد لسفيه بأكثر وسن مماكسة غير فقير فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة ~~ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه فجزيته كدين آدمي أو في أثنائها فقسط ~~وتؤخذ الجزية برفق وسن أن يشرط على غير فقير ضيافة من يمر به منا زائدة على ~~جزية ثلاثة أيام فأقل ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا ومنزلهم ككنيسة وفاضل ~~مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا والعلف لا جنسه وقدره إلا الشعير ~~فيقدره وله إجابة من طلب ms129 أداء جزية باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا ~~الجبران # ولا يأخذ قسط بعض نصاب ثم المأخوذ جزية # # | فصل لزمنا الكف مطلقا والدفع عنهم لا بدار حرب # خلت عن مسلم إلا إن شرط أو انفردوا بجوارنا وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ~~ومالا ومنهم إحداث كنيسة ونحوها وهدمهما لا ببلد فتحناه صلحا وشرط لنا مع ~~إحداثهما أو إبقائهما PageV01P134 أو لهم ومنعهم مساواة بناء لبناء جار ~~مسلم وركوبا لخيل وبسرج أو ركب نحو حديد وإلجاؤهم لزحمتنا إلى أضيق طريق ~~وعدم توفيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب ~~وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان به مسلم ومنعهم إظهار منكر بيننا ~~فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو إجراء حكمنا ~~انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح أو دل أهل حرب على عورة لنا أو دعا ~~مسلما لكفر أو سب الله أو نبيا له أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به ~~أو نحوها انتقض عهده إن شرط انتقاضه به ومن انتقض عهده بقتال قتل أو بغيره ~~ولم يسأل تجديد عهد فللإمام الخيرة فيه فإن أسلم قبلها تعين من ومن انتقض ~~أمانه لم ينتقض أمان ذراريه ومن نبذه واختار دار الحرب بلغها # # | كتاب الهدنة # إنما يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام لمصلحة كضعفنا أو رجاء ~~إسلام أو بذل جزية فإن لم يكن ضعف جازت إلى أربعة أشهر وإلا فإلى عشر سنين ~~بحسب الحاجة فإن زيد بطل في الزائد ويفسد العقد إطلاقه وشرط فاسد كمنع فك ~~أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو دفع مال ~~إليهم وتصح على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ومتى فسدت ~~بلغناهم مأمنهم أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى تنقضي أو تنقض بتصريح أو نحوه ~~كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم وإذا ~~انتقضت جازت PageV01P135 إغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ ms130 هدنة لا ~~جزية ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءنا منهم أم أطلق لم يرد واصف إسلام ~~إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته أو غيرها وقدر ~~على قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والرد بتخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل طالبه ~~ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فإن أبوا فناقضون وجاز شرط ~~عدم رده # # | كتاب الصيد # والذبائح أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة # فالذبح قطع حلقوم ومريء من مقدور وقتل غيره بأي محل ولو ذبح مقدورا من ~~قفاه أو أذنه عصى وشرط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت ~~بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لصيد فقتل صيدا ~~حرم كجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم وجده ميتا فيها لا إن رماه ~~ظانه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو قصد واحدة فأصاب غيرها # وسن نحر إبل قائمة معقولة ركبة يسري وذبح نحو بقر مضجعا لجنب أيسر مشدودا ~~قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين ويحد مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى ~~الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا لأهل ملته وكونه في غير ~~مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه ~~غيره لا ما سبق إليه آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى حركة مذبوح وفي الذبيح ~~كونه مأكولا فيه حياة مستقرة ولو أرسل آلة على غير مقدور فجرحته ولم يترك ~~ذبحه بتقصير حل PageV01P136 إلا عضوا أبانه بجرح غير مذفف وما تعذر ذبحه ~~لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو بسهم لا بجارحة وفي الآلة كونها محددة ~~تجرح كحديد وقصب وحجر إلا عظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كآلة ~~أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لا إن جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ~~ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير ككلب ms131 ~~وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بإرسال وتمسك ولا تأكل منه مع تكرر ~~يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها # # | فصل يملك صيد بإبطال منعته قصدا # كضبط بيد وتذفيف وإزمان ووقوعه فيما نصب له وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت ~~منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته وبإرساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه ~~تمكين فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث فإن علم العدد ~~واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما ~~فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم بعد إبطال الأول بأزمان إن ذفف الثاني ~~في مذبح حل وعليه للأول أرش أو في غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن ~~للأول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجهل السابق جرم # # | كتاب الأضحية # التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة ~~وتشريق حتى يضحي # وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم وبلوغ ضأن سنة ~~PageV01P137 أو إجذاعه وبقر ومعز سنتين وإبل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ~~ونية عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر وإن وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها ~~لمسلم مميز ويجزىء بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه ~~فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضى قدر ركعتين ~~وخطبتين خفيفات من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك ~~من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت ~~في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من ~~مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع ~~وإطعام أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما ~~يأكلها وسن إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ~~ينتفع به وولد ms132 الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية ~~لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا ولا لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو ~~للمكاتب # # | فصل سن لمن تلزمه نفقة فرعه # أن يعق عنه وهي كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها بحلو وأن لا يكسر ~~عظمها وأن تذبح سابع ولادته ويسمي فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ~~ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد # PageV01P138 كتاب الأطعمة حل دود طعام لم ينفرد وجراد وسمك في حياة أو ~~موت وكره قطعهما وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية وحل من حيوان ~~بر جنين مات بذكاة أمه ونعم وخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب ~~وثعلب ويربوع وفنك وسمور وغراب زرع ونعامة وكركي وإوز ودجاج وحمام وهو ما ~~عب وما على شكل عصفور بأنواعه كعندليب وصعوة وزرزور لا حمار أهلي ولا ذو ~~ناب ومخلب كأسد وقرد وكصقر ونسر ولا ابن آوى وهرة ورخمة وبغاثة وببغا وطاوس ~~وذباب وحشرات كخنفساء ولا ما أمر بقتله أو نهى عنه كعقرب وحية وحدأة وفأرة ~~وسبع ضار وكخطاف ونحل ولا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن استطابه ~~عرب ذو يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا فإن اختلفوا ~~فالأكثر فقريش فإن اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر بالأشبه وما جهل اسمه عمل ~~بتسميتهم وحرم متنجس وكره جلالة تغير لحمها إلى أن يطيب لا بنحو غسل وكره ~~لحر ما كسب بمخامرة نجس كحجم وسن أن يناوله مملوكه وعلى مضطر سد رمقه من ~~محرم وجده فقط وليس نبيا إلا أن يخاف محذورا فيشبع وله قتل غير آدمي معصوم ~~لأكله ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله فإن آثر ~~مسلما جاز أو غير مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة ولا ~~ثمن إن لم يذكر فإن منع فله قهره وإن قتله أو ms133 وجد ميتة وطعام غيره لم يبذله ~~أو وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت وحل قطع جزئه لأكله إن فقد نحو ميتة وكان ~~خوفه أقل # PageV01P139 كتاب المسابقة هي سنة ولو بعوض ولازمة في حق ملتزمه فليس له ~~فسخها ولا ترك عمل ولا زيادة ونقص فيه ولا في عوض وشرطها كون المعقود عليه ~~عدة قتال كذي حافر وخف ونصل ورمي بأحجار ومنجنيف لا كطير وصراع وكرة محجن ~~وبندق وعوم وشطرنج وخاتم بعوض وجنسا أو بغلا وحمارا وعلم مسافة ومبدإ مطلقا ~~وغاية لراكبين ولراميين إن ذكرت وتساو فيهما وتعيين المركوبين ولو بالوصف ~~والراكبين والراميين بالعين ويتعينون بها وإمكان سبق كل وقطع المسافة بلا ~~ندور وعلم عوض ويعتبر عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوبه يغنم ولا يغرم ~~فإن سبقهما أخذ العوضين أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو ~~جاء مع أحدهما فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه وإلا فعوض ~~المتأخر للسابق ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح وسبق ذي خف ~~بكتد وذي حافر بعنق وشرط لمناضلة بيان بادىء وعدد رمي وإصابة وبيان قدر غرض ~~وارتفاعه إن لم يغلب عرف لا مبادرة بأن يبدر أحدهما بإصابة المشروط من عدد ~~معلوم مع استوائهما في المرمى أو اليأس منه فيها ومحاطة بأن تزيد إصابته ~~على إصابة الآخر بكذا منه ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا ~~قوس وسهم فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة إصابة ~~الغرض من قرع وهو مجردها أو خزق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن ~~سقط أو مرق بأن ينفذ PageV01P140 فإن أطلقا كفى القرع ولو عين زعيمان حزبين ~~متساويين جاز لا بقرعة فإن عين من ظنه راميا فأخلف بطل فيه وفي مقابله لا ~~في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم ~~العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ms134 ما ~~انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ولو نقلت ريح ~~الغرض فأصاب محله حسب له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له # # | كتاب الأيمان # اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي ~~الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب ~~كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء ~~كالموجود والعالم والحي إن أراده وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ~~ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله ~~المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها # وأحرف القسم باء وواو وتاء ويختص الله بالتاء ولو قال الله بتثليث آخره ~~أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين إلا إن ~~نوى خبرا وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين إن أراد يمين نفسه ~~لا إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه وتصح على ماض وغيره وتكرر إلا في طاعة ~~ودعوى وحاجة فإن حلف على معصية عصى ولزمه حنث وكفارة أو مباح سن ترك حنثه ~~أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو عكسهما كره وله تقديم ~~PageV01P141 كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي # # | فصل خير في كفارة يمين # بين إعتاق كظهار وتمليك عشرة مساكين كل مدا من جنس فطرة أو مسمى كسوة ولو ~~ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره ~~وسراويله لكبير لا نحو خف فإن عجز عن كل بغير غيبة ماله لزمه صوم ثلاثة ولو ~~مفرقة فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا إذن ~~ومبعض كحر في غير إعتاق # # | فصل حلف لا يسكن أو لا يقيم بها # فمكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا ~~لبناء حائل لا إن خرج إحدهما حالا أو حلف لا يدخلها ms135 وهو فيها أو لا يخرج ~~وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام ويحنث باستدامة نحو لبس ومن حلف لا يدخل الدار ~~حنث بدخوله داخل بابها ولو برجله معتمدا عليها فقط لا بصعود سطح ولو محوطا ~~لم يسقف ولو صارت غير دار فدخل لم يحنث أو لا يدخل دار زيد حنث بما يملكها ~~أو تعرف به فإن أراد مسكنه فبه أو لا يدخل داره أو لا يكلم عبده أو زوجته ~~فزال ملكه فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يشير ولم يرد ما دام ملكه أو لا يدخل ~~دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ أو بيتا فبمسماه أو لا يدخل على زيد فدخل على ~~قوم هو فيهم حنث وإن استثناه وفي نظيره من السلام يحنث إن لم يستثنه # # | فصل حلف لا يأكل رؤوسا # حنث برؤوس نعم لا برؤوس طير وصيد إلا إن كان من بلد تباع فيه مفردة أو ~~بيضا PageV01P142 فبمفارقة بائضه حيا كدجاج ونعام أو لحما فبلحم مأكول ولو ~~لحم رأس ولسان لا سمك وجراد ويتناول شحم ظهر وجنب لا بطن وعين والشحم عكسه ~~والألية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول أحدهما الآخر والدسم ~~يتناولهما وشحم نحو ظهر ودهنا ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش والخبز كل ~~خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وإن ثرده والطعام قوتا وفاكهة والفاكهة ~~رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق ~~وغيره لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ ~~والتمر والجوز هنديا ولا لرطب تمرا وبسرا ولا العنب زبيبا وعكوسها ولو قال ~~لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها أو ذا فبالجميع ~~أو ذا الرطب فأكله تمرا أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم ~~يحنث أو لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما لا بولد ~~ولبن ونحو ورق أو لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة أو مائعا فأكله بخبز ~~حنث ms136 لا إن شربه أو لا أشربه فبالعكس أو لا آكل سمنا فأكله بخبز أو في عصيدة ~~وعينه ظاهرة حنث # # | فصل حلف لا يأكل ذي الثمرة # فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث أو ليأكلها فاختلطت أو ذي ~~الرمانة لم يبر إلا بالجميع أو لا يلبس ذين لم يحنث بإحدهما أولاذا ولاذا ~~حنث به أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو مات في غد بعد تمكنه أو أتلفه قبله حنث أو ~~ليقضين حقه عند رأس الهلال فليقص عند غروب آخر الشهر فإن خالف مع تمكنه حنث ~~لا إن PageV01P143 شرع في مقدمة القضاء حينئذ فتأخر أو لا يتكلم لم يحنث ~~بما لا يبطل الصلاة أو لا يكلمه فسلم عليه حنث لا إن كاتبه أو راسله أو ~~أشار إليه أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها أو لا مال له حنث بكل مال وإن ~~قل حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا لا بمكاتب أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو ~~لطما ووكزا ولا يشترط إيلام إلا أن يصفه بنحو شديد أو ليضربنه مائة سوط أو ~~خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة أو في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن ~~شك في إصابة الكل أو مائة مرة لم يبر بهذا أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ~~ففارقه ولو بوقوف أو بفلس أو أبرأه أو أحال أو احتال حنث لا إن فارقه غريمه ~~وإن استوفى وفارقه ووجده غير جنس حقه وجهله أو رديئا لم يحنث أو لا أرى ~~منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد فإن مات وتمكن ~~فلم يرفعه حنث أو إلى قاض بر بكل قاض أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ~~ولو معزولا فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل حنث # # | فصل حلف لا يفعل كذا وأطلق # حنث بفعله لا بفعل وكيله له لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له ~~لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد إلا بنسك أو لا يهب حنث بتمليك ms137 تطوع في ~~حياة أو لا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث ~~بما اشتراه وحده ولو سلما لا إن اختلط بغيره ولم يظن أكله منه أو لا يدخل ~~دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة # # | كتاب النذر # PageV01P144 أركانه صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه إسلام واختيار ونفوذ تصرف ~~فيما ينذره وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله علي أو علي كذا # وفي المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول ~~قراءة صلاة وصلاة جماعة فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة # والنذر ضربان نذر لجاج بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة ~~كإن كلمته فعلي كذا وفيه ما التزمه أو كفارة يمين ولو قال فعلي كفارة يمين ~~أو نذر لزمته # ونذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ~~ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة ~~ولو نذر صوم أيام سن تعجيله فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب أو سنة معينة ~~يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا قضاء ولا يجب بما أفطره من غيرها ~~استئناف سنة إلا إن شرط تتابعها # أو مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة ويقضيه غير ~~زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة أو الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر أو ~~في شهرين لزمه صومهما تباعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فإن نسيه صام ~~يومها ومن نذر إتمام نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد ~~انعقد فإن صامه عنه وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط وإلا لزمه القضاء ~~أو التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في الأربعاء صام الخميس عن ~~أولهما وقضى الآخر # # | فصل نذر إتيان الحرم # أو شيء منه لزمه نسك أو المشي إليه لزمه مع PageV01P145 نسك مشي من ms138 مسكنه ~~أو أن يحج أو يعتمر ماشا لزمه مشي من حيث أحرم فإن ركب أجزأه ولزمه دم أو ~~نسكا وعضب أناب وسن تعجيله أولى تمكنه فإن مات بعده فعل من ماله أو أن ~~يفعله عاما معينا وتمكن لزمه فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد ~~إحرامه قضى أو صلاة أو صوما في وقت ففاته قضى أو إهداء شيء إلى الحرم لزمه ~~حمله إليه إن سهل وصرفه لمساكينه أو تصدقا على أهل بلد معين لزمه أو صوما ~~بمكان لم يتعين أو صلاة به فكاعتكاف أو صوما فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة ~~فبمتمول أو صلاة فركعتان بقيام قادر أو صلاة قاعدا جاز قائما لا عكسه أو ~~عتقا فرقبة أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت # # | كتاب القضاء # توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل ~~سنا له أو مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى ~~وإلا سنا له # وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن ~~والسنة وبالقياس وأنواعها وحال الرواة ولسان العرب وأقوال العلماء فإن فقد ~~الشرط فولي سلطان ذو شوكة ملسما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة وسن للإمام أن ~~يأذن للقاضي في الاستخلاف فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه والإذن ~~فمطلقا وشرطه كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما ~~يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشترط عليه خلافه وجاز نصب ~~أكثر من قاض بمحل إن لم PageV01P146 يشترط اجتماعهم على الحكم وتحكيم اثنين ~~أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما به قبله إن ~~لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفي رضا جان في ضرب دية على عاقلته ولو رجع ~~أحدهما قبله امتنع # # | فصل زالت أهليته # بنحو جنون وإغماء انعزل فلو عادت لم تعد ولايته وله عزل نفسه للإمام عزله ~~بخلل بأفضل وبمصلحة إلا حرم وينفذ إن ms139 وجد صالح ولا ينعزل قبل بلوغه عزله ~~فإن علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه وينعزل بانعزاله نائبه لا ~~قيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال ~~بانعزال الإمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ~~ولا شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه ولو ~~ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة أو ما لا يتعلق بحكمه أو على ~~معزول شيء فكغيرهما # # | فصل تثبت التولية بشاهدين # يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة وسن أن يكتب موليه له # ويبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين فخميس فسبت ~~وينزل وسط المحل وينظر أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال ~~ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم الأوصياء فمن وجده ~~عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعني ثم يتخذ كاتبا ~~عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد خط ~~ندبا ومترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة PageV01P147 ولا يضرهما العمى ويتخذ ~~القاضي مزكيين ودرة لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ومجلسا رفيقا وكره مسجد ~~وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وأن يعامل بنفسه أو وكيل معروف وسن أن يشاور ~~الفقهاء وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته أو زاد عليها في محله ~~ومن له خصومة وإلا جاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها في بيت المال ~~ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة لله أو قامت بينة بخلافه ولا لنفسه ~~وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر مدعى عليه أو حلف ~~المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والإشهاد ~~به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان إحداهما له والآخرى ~~بديوان الحكم وإذا حكم فبان بمن ms140 لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو إجماع أو ~~قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا ولو رأى ورقة ~~فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به حتى ~~يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته ~~وله رواية الحديث بخط محظوظ # # | فصل تجب تسوية بين الخصمين في الإكرام # كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم وإذا ~~حضراه سكت أو قال ليتكلم المدعي # فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك أو أنكر سكت أو قال للمدعي ألك ~~حجة فإن قال لي حجة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت وإذا ازدحم ~~PageV01P148 مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى واحدة وسن تقديم مسافرين ~~مستوفزين ونسوة إن قلوا وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم بل من علم حاله عمل ~~بعلمه إلا استزكاه كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به ~~لكل مزك ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ويكفي أنه عدل وشرط المزكي ~~كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة ~~ويجب ذكر سبب جرح ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة ويقدم على ~~تعديل فإن قال المعدل تاب من سببه قدم ولا يكفي قول المدعي عليه هو عدل # # | باب القضاء # على الغائب هو جائز في غير عقوبة الله إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر ~~وللقاضي نصب مسخر ينكر ويجب تخليفه بعد حجته إن الحق عليه يلزمه أداؤه كما ~~لو ادعى على نحو صبي ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ولو حضر وقال أبرأني ~~موكلك أمر بالتسليم وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك وإذا حكم بمال وله مال في ~~عمله قضاه منه وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه ~~بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة ويسميها إن لم يعدلها وإلا فله ms141 ترك تسميتها # وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى إن أنكر ~~الخصم فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به أولست الخصم وتثبت أنه ~~اسمه حكم عليه إن لم يكن تم من يشركه فيه معاصرا للمدعي وإلا فإن مات أو ~~أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافه الحاكم في ~~عمله بحكمه قاضيا أمضاه PageV01P149 في عمله وهو قضاء بعلمه والإنهاء بحكم ~~يمضي مطلقا وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا ~~إلى محله يومه # فصل ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها $ كحيوان وعقار عرفا سمع ~~حجته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ويعمد في عقار لم ~~يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم وسمع الحجة فقط ~~وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه ~~إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين فإن قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل أو عن ~~المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه ولو أنكر المدعى ~~عليه العين حلف ثم للمدعي دعوى بدلها فإن نكل فحلف المدعي أو أقام حجة كلف ~~الإحضار وحبس عليه فإن ادعى تلفها حلف ولو غصبه عينا أو دفعها له ليبيعها ~~فجحدها وشك أباقية أم لا فقال ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله إن ~~تلف أو ثمنه إن باعه سمعت وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على ~~خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه # # | فصل الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه # من فوق عدوى أو توارى أو تعزز ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم ~~تعد بل يخبره ويمكنه من جرح ولو سمعها فانعزل فولى أعيدت ولو استعدى على ~~حاضر أحضره بدفع ختم فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان PageV01P150 ~~السلطان ويعزره أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم ms142 ~~يحضره بل يسمع حجة ويكتب وإلا أحضره من عدوى ولا تحضر مخدرة وهي من لا يكثر ~~خروجها لحاجات # # | باب القسمة # قد يقسم الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه أهليته للشهادات ~~وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه وأجرته من بيت المال فعلى ~~الشركاء فإن اكتروا قاسما وعين كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة على قدر الحصص ~~المأخوذة ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين ~~منعهم الحاكم # وإلا لم يمنعهم ولو يجبهم كسيف يكسر وكحمام وطاحونة صغيرين ولو كان له ~~عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر أجبر بطلب الآخر لا عكسه # وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة الأبنية ~~وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الأنصباء إن استوت ~~ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من ~~لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء أو على اسم زيد إن كتبت ~~الأجزاء فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزىء على أقلها ويجتنب تفريق حصة واحد # الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي منقولات ~~نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة أعيانا إن زالت الشركة الثالث بالرد كأن ~~يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا إجبار ~~فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه PageV01P151 والأول إفراز ~~وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي ~~بالأجزاء نقضت وإن لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس ~~سواء بطلت وإلا بطلت فيه # # | كتاب الشهادات # الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم عدل بأن لم يأت ~~كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته كلعب بنرد وبشطرنج إن شرط مال وإلا ~~كره كغناء بلا آلة واستماعه لإحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة ~~مطربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ms143 ويراع وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط ~~واستماعها لا رقص إلا بتكسر ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه إلا بفحش أو ~~تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة والمروءة توقي الأدناس عرفا ~~فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة ~~حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص ~~وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد ~~لرقيقه وغريم له مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وببراءة مضمومة ومن ~~غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر ولبعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة ~~أمه أو قذفها ولا لزوجة وأخيه وصديقه ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت ~~لغيره أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا ولا ~~تقبل من عدو PageV01P152 شخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه وتقبل على عدو ~~دين ككافر ومبتدع ومن مبتدع لا نكفره لا داعية ولا خطابي لمثله إن لم يذكر ~~ما ينفي الاحتمال # ولا مبادر إلا في شهادة حسبة في حق لله أو ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ~~ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو ~~صبا أو كفر ظاهر أو بدار لا سيادة أو عداوة أو فسق وإنما يقبل غيرها من ~~فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ~~ظلامة آدمي وقول في قولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود واستبراء سنة ~~في فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء # # | فصل لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد # وشرط لنحو زنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو ~~رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق وإقرار ~~بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما لا يرونه غالبا ~~كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة ms144 تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا ~~يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ~~ويذكر في حلفه صدق شاهده وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله وله ترك حلفه ~~وتحليف خصمه فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد ولو قال لمن بيده أمة وولدها ~~هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ثبت الإيلاد لا نسب الولد ~~وحريته أو غلام كان لي PageV01P153 وأعتقته وحلف مع شاهد انتزعه وصار حرا ~~ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد بنصيبه وبطل حق ~~كامل حضر ونكل وغيره إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة وشرط ~~لشهادة بفعل كزنا إبصار فيقبل أصم وبقول كعقد هو وسمع فلا يقبل أصم وأعمى ~~إلا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له ~~وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه ~~شهد بهما إن غاب أو مات وإلا فبإشارة كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن ~~ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ~~ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل على خلافه ولو ثبت ~~على عينه حق سجل القاضي بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا وله بلا معارض شهادة ~~بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم وبملك به أو بيد ~~وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا أو باستصحاب # # | فصل تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا كفاية # وكذا الأداء إن كانوا جمعا فلو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن إلا هما ~~أو واحد والحق يثبت به وبيمين ففرض عين وإنما يجب إن ادعى من مسافة عدوى ~~ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من نحو مرض والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث ~~القاضي من يسمعها # # | فصل تقبل شهادة على شهادة مقبول # في غير عقوبة لله وإحصان وتحملها بأن يسترعيه ms145 فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك ~~أو اشهد PageV01P154 على شهادتي أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يبين سببها ~~كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل إلا ~~أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء ~~كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لأصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر جمعة ~~أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته # # | فصل رجعوا عن الشهادة قبل الحكم # امتنع أو بعده لم ينقض ولا تستوفي عقوبة فإن كانت استوفيت بقطع أو قتل أو ~~جلد ومات وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا لزمهم قود أن جهل ~~الولي تعمدهم # كمزك وقاض ولو رجع هو وهم فالقود والدية مناصفة أو ولي ولو معهم فعليه ~~دونهم ولو شهدوا بينونة وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء إلا ~~إن ثبت أن لا نكاح ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقي نصاب ~~فلا أو دونه فقسط منه وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع في نحو رضاع ~~ثلث فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو ~~رجع شهود إحصان أو صفة # # | كتاب الدعوى والبينات # المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء ~~أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين ودين دعوى عند حاكم وإن ~~استحق عينا فكذا إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع ~~أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة PageV01P155 فله فعل ما لا ~~يصل للمال إلا به والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن ~~أمكن وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر ~~وصفة تؤثر أو عينا تنضبط وصفها بصفة سلم فإن تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ~~ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا ms146 مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن بشرط ~~ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة ~~إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة ~~أو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليسا بيده لم ~~يصدق إلا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما لغو ولا تسمع دعوى بمؤجل # # | فصل أصر على سكوته عن جواب الدعوى # فكنا كل فإن ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف ~~فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة ~~أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء ~~وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ~~ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن ~~أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة أو عينا فقال ليست لي أو أضافها ~~لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم ~~أو يقيم المدعي بينة وإن أقر بها PageV01P156 لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه ~~أو لغائب انصرفت فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى ~~قدومه وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا كأرش فعلى ~~السيد # # | فصل سن تغليظ يمين لا في نجس أو مال # لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة ~~أسماء وصفات ويحلف على البت # لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية ~~الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية ومن طلب منه يمين على ما لو ~~أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ~~ولا مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا ms147 كافرا أنبت وقال تعجلته واليمين تقطع ~~الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال الخصم حلفني فليحلف ~~أنه لم يحلفني مكن # # | فصل نكل كأن قال بعد قول القاضي احلف # لا أو أنا ناكل أو سكت بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف ~~المدعي وقضى له لا بنكوله ويمين الرد كإقرار الخصم فلا تسمع بعدها حجته ~~بمسقط فإن لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته فإن أبدى عذرا كإقامة حجة ~~أمهل ثلاثة ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف إلا برضا المدعي وإن استمهل في ~~ابتداء الجواب لذلك أمهل إلى آخر المجلس إن شاء ومن طولب بجزية فادعى مسقطا ~~فإن وافقت الظاهر حلف وإلا طولب بها أو بزكاة فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ~~ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي # # | فصل ادعى كل منهما شيئا # وأقام بينة به PageV01P157 وهو بيد ثالث سقطتا أو بيدهما أو لا بيد أحد ~~فهو لهما أو بيد أحدهما رجحت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج ولو أزيلت ~~يده ببينة وأسندت ببينته إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها لكن لو قال ~~الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي رجح الخارج فلو أزيلت يده بإقرار ~~لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال ويرجح بشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة ~~شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا بمؤرخة على مطلقة ويرجع بتاريخ سابق ~~ولصاحبه أجرة وزيادة حادثة من يومئذ ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى يقول ~~ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه ولو أقام حجة مطلقة بملك ~~دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة ~~غير إقرار ولو مطلقة رجع على بائعه بالثمن ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له مع ~~سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهي أخر ضر # # | فصل اختلفا في قدر مكتري # أو ادعى كل على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه ms148 وأقام بينة فإن ~~اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا أو أنه باعه له وأقامها سقطتا إن لم ~~يمكن جمع وإلا لزمه الثمنان ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل مات على ~~ديني فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني فإن أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم ~~وإن قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف النصراني أو جهل دينه ولكل بينة أو لا ~~بينة حلفا ولو مات نصراني عنهما فقال المسلم أسلمت بعد موته والنصراني قبله ~~حلف المسلم PageV01P158 وتقدم بينة النصراني أو قال المسلم مات قبل إسلامي ~~والنصراني بعده واتفقا على وقت الإسلام فعكسه ولو مات عن أبوين كافرين ~~وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا حلف الأبوان ولو شهدت أنه أعتق في مرض ~~موته سالما وأخرى غانما وكل ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق أو اتحد ~~أقرع وإلا عتق من كل نصفه أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه ~~رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين غانم فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا ~~غانم # # | فصل شرط القائف أهلية الشهادات # وتجربة # فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية ومجهولا أو ولد موطوءتهما وأمكن ~~كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما ~~بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه فإن تخلل حيضة فللثاني إلا أن ~~يكون الأول زوجا في نكاح صحيح # # | كتاب الإعتاق # أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية ولاء وفي العتيق أن ~~لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه # وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أو كناية ~~كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق ~~أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله ~~ومفوضا إليه فلو قال خيرتك ونوى تفويضا أو إعتاقك إليك فأعتق نفسه عتق ~~وبعوض ولو في بيع والولاء لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك ms149 له تبعها لا عكسه أو ~~مشتركا أو نصيبه PageV01P159 عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به ولو ~~مدينا كإيلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق وحصة من ~~مهر لا قيمتها من الولد ولا يسري تدبير ولو قال لموسر أعتقت نصيبك فعليك ~~قيمة نصيبي # فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره أو لشريكه إن أعتقت نصيبك ~~فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال مع نصيبك أو ~~قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت ~~فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت ~~معسر وكذا المريض إلا في ثلث ماله # # | فصل ملك حر بعضه عتق # ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولي ~~قبوله ويعتق إلا لم يجز ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس المال أو ~~بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فإن كان مدينا بيع للدين أو بها فقدرها ~~كملكه مجانا والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى ~~وعلى سيده قيمة باقية # # | فصل أعتق في مرض موته عبدا # لا يملك غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا كذلك وقيمتهم سواء أو أعتقت ~~ثلثكم أو ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق ~~وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو ~~الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على ~~PageV01P160 العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين وثلثمائة ~~أقرع كما مر فإن خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم ~~أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد وقيمة كستة ~~قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة أحدهم مائة ~~واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك ms150 وإن لم يمكن كأربعة قيمتهم سواء سن أن ~~يجزؤوا ثلاثة واحد وواحد واثنان فإن خرج لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو ~~للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وإذا ~~عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث ~~بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من ~~الإعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمة من موت إلى قبض وحسب كسبه ~~الباقي من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة فكسب أحدهم ~~مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فإن ~~خرج لغيره عتق ثلثه أو له عتق ربعه وله ربع كسبه # # | فصل من عتق عليه من به رق ولو بكتابة # أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم بفوائدة الأقرب وولاء ولد عتيقة من عبد ~~لمولاها فإن عتق الأب أو الجد انجر لمولاه أو الأب بعد الجد انجر لمولاه ~~ولو ملك هذا الولد أباه حر ولاء إخوته إليه # # | كتاب التدبير # هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ~~ولد # وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت ~~مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض ~~فأنت حر ومعلقا كإن دخلت الدار فإنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت سيده ~~فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو متراخيا وللوارث كسبه قبله لا نحو ~~بيعه كإذا مت ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال إن متى شئت ~~PageV01P161 اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو إن ولو قالا ~~لعبدهما إذا متنا فإنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه ~~نحو بيع نصيبه # وفي المالك اختيار وعدم صبا أو جنون فيصح من سفيه وكافر ms151 وتدبير مرتد ~~موقوف ولحربي حمل مدبره لدراهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه # أو كافرا فأسلم نزع منه وله كسبه وبطل بنحو بيع وبإيلاد لا بردة ورجوع ~~لفظا وأنكار ووطء وحل له وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق ~~بالأسبق # # | فصل حمل من دبرت حاملا مدبر # لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت كمعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ~~ولا تتبعه أمه فإن باعها فرجوع عنه ولا يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في ~~جناية ويعتق بالموت من الثلث بعد الدين كعتق علق بصفة قيدت بالمرض كإن دخلت ~~في مرض موتي فإنت حر أو وجدت فيه باختياره فإن يحسب من الثلث وحلف فيما معه ~~وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله # # | كتاب الكتابة # وهي سنة بطلب أمين مكتسب وإلا فمباحة # وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من ~~الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ~~ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة ~~لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو ~~نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا # ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد ~~النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على ~~أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا ~~البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته ~~عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم وجعلت على ~~نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر PageV01P162 لم تجز ولو ~~أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد الرق # # | فصل لزم السيد في صحيحة قبل عتق # حط متمول من النجوم أو دفعه ms152 من جنسها والحط وكون كل في الأخير وربعا ~~فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه مهر لا حد والولد حر ولا تجب ~~قيمته وصارت مستولدة مكاتبة وولدها الرقيق الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق ~~فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل ~~وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ولو أتى ~~بمال فقال سيده حرام ولا بينة حلف المكاتب ويقال لسيده خذه أو أبرئه عنه ~~فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل حلف سيده ولو خرج المؤدي معيبا ورده أو مستحقا ~~بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه أنت جر وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا ~~بإذن سيده ولا وطء فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو ~~بعده لدون ستة أشهر تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته ~~لستة أشهر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض إن امتنع ~~لغرض وإلا أجبر فإن أبى قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح ~~اعتياض عن نجوم لا بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ~~ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ~~ولو قال له غيره أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم # # | فصل الكتابة لازمة للسيد # فلا يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله ~~وليس لحاكم أداء منه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند ~~المحل لعجز سن إمهاله أو لبيع عرض وجب وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لإحضار ~~مال من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد ~~مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد ~~ولو جنى على سيده لزمه قود أو أرش مما معه فإن ms153 لم يكن فله تعجيزه أو ~~PageV01P163 لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش فإن لم يكن معه مال عجزه ~~الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش وبقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ~~ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ~~ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا ~~خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه وشراء من يعتق عليه بإذن وتبعه رقا ~~وعتقا # # | فصل الكتابة الباطلة باختلال ركن ملغاة # إلا في تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل ~~كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ~~ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح ~~الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنها ~~تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ~~ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن اتحدا فالتقاص ولو بلا ~~رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه كنت فسخت ~~فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر ~~النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن ~~قبضه وقال المكاتب بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ~~ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر حلف السيد إن عرف ذلك وإلا ~~فالمكاتب أو قال وضعت النجم الأول أو بعضا فقال بل الآخر أو الكل حلف السيد ~~ولو قال كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ~~ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه ~~أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى ~~العتق # # | كتاب أمهات الأولاد # حبلت من حر أمته فوضعت حيا ms154 أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت بموته كولدها ~~بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد رقيق أو بشبهة فحر ولا ~~تصير أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ~~ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال ~~والله أعلم # PageV01P164 ms155