######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0012100 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 926 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0012100 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-12100 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/12100 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: صلاح بن محمد بن عويضة #META# 041.EdNUMBER :: الأولى 1417هـ - 1997م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية -بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | كتاب الطهارة ### | مدخل # ... # كتاب 1 الطهارة 2 # إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر ~~مستغنى3 عنه تغيرا يمنع4 الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا5 فيه ~~وكره6 شديد حر وبرد ومتشمس7 بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا ~~تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل8 بغدادي تقريبا بملاقاة9 نجس فإن غيره فنجس ~~فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا ~~بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما ~~بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو ~~طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل ~~يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل10 مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن ~~إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد11 ولو ~~أخبره بتنجسه12 عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال ~~واتخاذ13 كل إناء طاهر إلا إناء كله PageV01P007 # أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم1 كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن ~~كانت صغيرة لغير2 حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد3 لا عكسه4 ~~إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما. PageV01P008 ### | باب الأحداث # هي خروج غير منيه من فرج1 أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال2 عقل لا ~~بنوم ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر3 لا محرم ومس فرج آدمي أو محل ~~قطعه ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما ~~كتب عليه قرآن لدرسه وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه ~~بعود ولا يجب منع صبي مميز ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما ~~وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده. # فصل: سن4 لقاضي ms001 الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ~~ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان ~~بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ~~ومتحدث وطريق وتحت ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ويستبرئ من ~~بوله ويقول عند وصوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ~~وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب استنجاء من ~~خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ بشرط أن يخرج ~~من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ~~ويمسح ثلاثا فيعم كل مرة وينقى وسن إيتار وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة ~~يمنى ألييه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع واستنجاء ~~بيسار وجمع ماء وجامد. PageV01P008 ### | باب الوضوء # فروضه نية رفع حدث لغير دائمة أو وضوء أو استباحة مفتقر إليه مقرونة بأول ~~غسل الوجه وله تفريقها على أعضائه ونية تبرد معها وغسل وجهه وهو ما بين ~~منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه محل غمم1 لا تحذيف2 ~~ونزعتان3 ويجب غسل شعره لا باطن كثيف خارج عنه ولحية وعارض وبعضها وتميز من ~~رجل وغسل يديه بكل مرفق فإن قطع بعض يد وجب ما بقي أو من مرفقه فرأس عضده ~~أو فوقه سن باقي عضده ومسح بعض بشر رأسه أو شعر في حده وله غسله وبله وغسل ~~رجليه بكل كعب وترتيبه هكذا ولو انغمس محدث أجزأه وسن استياك وعرضا بخشن4 ~~لا أصبعه وكره لصائم بعد زوال وتأكد في مواضع كوضوء وصلاة وتغير وسن لوضوء ~~تسمية أوله فإن تركت ففي أثنائه فغسل كفيه فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ~~ماء قليل قبل غسلهما ثلاثا فمضمضة فاستنشاق وجمعهما وبثلاث غرف أفضل ~~ومبالغة فيهما لمفطر وتثليث يقينا ومسح كل رأسه أو يتمم على نحو عمامته ~~فأذنيه وتخليل شعر يكفي ms002 غسل ظاهره وأصابعه وتيمن لنحو أقطع مطلقا ولغيره في ~~يديه ورجليه وإطالة غرته وتحجيله وولاء وترك استعانة في صب ونفض وتنشيف ~~والذكر المشهور عقبه. PageV01P009 ### | باب مسح الخفين # يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة من ~~آخر حدث بعد لبس لكن دائم حدث ومتيمم لا لفقد ماء إنما يمسحان لما يحل لو ~~بقي طهرهما فإن مسح حضرا فسافر أو عكس لم يكمل مدة سفر وشرط الخف لبسه بعد ~~طهر ساتر محل فرض لا من أعلى طاهرا يمنع ماء من غير محل خرز ويمكن فيه تردد ~~مسافر لحاجته ولو محرما أو غير جلد أو شد بشرج ولا يجزئ جرموق فوق قوي إلا ~~أن يصله ماء لا بقصد الجرموق فقط وسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى ~~مسح في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ولا مسح لشاك في بقاء المدة ولا لمن لزمه ~~غسل ومن فسد خفه أو بدا شيء مما ستر به أو انقضت المدة وهو بطهر المسح لزمه ~~غسل قدميه. # PageV01P009 ### | باب الغسل # 1: # موجبه موت2 وحيض ونفاس ونحو ولادة وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا ~~وبخروج منية أولا من معتاد أو تحت صلب وترائب3 وانسد المعتاد ويعرف بتدفق ~~أو لذة أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت فلا غسل وحرم بها ما ~~حرم بحدث ومكث مسلم بمسجد وقراءته لقرآن بقصده وأقله نية رفع حدث أو نحو ~~جنابة أو استباحة مفتقر4 إليه أو أداء أو فرض غسل مقرونة بأوله وتعميم ظاهر ~~بدنه وأكمله إزالة قذر فتكفي غسلة لنجس وحدث ثم وضوء ثم تعهد معاطفه5 ~~وتخليل شعر رأسه ولحيته ثم إفاضة الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ~~ودلك وتثليث وولاء وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض مسكا فطيبا فطينا وأن لا ~~ينقص ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع ولا يسن تجديده بخلاف وضوء صلى به ومن ~~اغتسل لفرض ونفل حصلا أو لأحدهما حصل فقط ومن أحدث وأجنب كفاه6 غسل. ~~PageV01P010 ### | باب النجاسة # 1: # مسكر ms003 مائع وكلب وخنزير وفرع كل ومنيهما وميتة غير بشر وسمك وجراد ودم ~~وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي ولبن ما لا يؤكل غير بشر ومبان من حي كميتته ~~إلا نحو شعر مأكول فطاهر كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من طاهر والذي يطهر من نجس ~~العين خمر تخلل بلا عين بدنها وجلد نجس بالموت باندباغه بما ينزع فضوله ~~ويصير كثوب تنجس وما نجس ولو معضا بشيء من نحو كلب غسل سبعا إحداهن في غير ~~تراب بتراب طهور أو ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي نضح أو بغيرهما وكان ~~حكيما كفى جري ماء أو عينيا وجب إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح ~~كمتنجس بهما وشرط ورود ماء قل وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر ~~المحل طاهرة ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. PageV01P010 ### | باب التيمم # 1: # يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز وأسبابه فقد ماء فإن تيقنه2 تيمم بلا طلب ~~وإلا طلبه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رجله ورفقته ثم نظر حواليه إن ~~كان بمستو وإلا تردد إن أمن إلى حد غوث فإن لم يجد تيمم فلو علم ماء يصله ~~مسافر لحاجته وجب طلبه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته فإن ~~كان فوق ذلك تيمم فلو3 تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم ومن ~~وجده غير كاف وجب استعماله ثم تيمم ويجب في الوقت شراؤه بثمن مثله إلا أن ~~يحتاجه لدينه أو مؤنة محترم واقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ولو نسيه ~~أو أضله في رحله فتيمم أعاد وحاجته لعطش محترم ولو مآلا وخوف محذور من ~~استعماله كمرض وبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر وإذا امتنع ~~استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر إن لم يجب نزعه بماء لا ~~ترتيب لنحو جنب أو عضوين فتيممان ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ~~ولا مسحا. # فصل: يتيمم بتراب طهور له غبار ولو برمل لا يلصق لا بمستعمل وهو ms004 ما بقي ~~بعضوه أو تناثر منه وأركانه4 نقل تراب ولو من وجه ويد فلو سفته ريح عليه ~~فردده ونوى لم يكف ولو يمم بإذنه صح ونية استباحة مفتقر إليه مقرونة بنقل ~~ومستدامة إلى مسح فإن نوى فرضا أو نفلا فله نفل وصلاة جنائز أو نفلا أو ~~الصلاة فغير فرض عين ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت شعر ويجب نقلتان لا ~~ترتيبهما وسن تسمية وولاء وتقديم يمينه وأعلى وجهه وتخفيف غبار وتفريق ~~أصابعه أول كل ونزع5 خاتمه في الأولى ويجب6 في الثانية ومن تيمم لفقد ماء ~~فجوزه لا في صلاة بطل7 بلا مانع أو وجده فيها ولم تسقط به بطلت وإلا فلا ~~وقطعها أفضل وحرم في فرض ضاق وقته والمتنفل إن نوى قدرا أتمه وإلا فركعتين ~~ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد ولو نذرا إلا تمكين حليل ومن نسي إحدى ~~الخمس كفاه لهن تيمم أو مختلفين PageV01P011 # صلى كلا بتيمم أو أربعا به وأربعا ليس منها ما بدأ بها بآخر أو متفقتين ~~أو شك فالخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لمؤقت قبل وقته وعلى فاقد الطهورين ~~أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي متيمم لبرد ولفقد ماء يندر ولعذر في سفر معصية ~~لا لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر أو ساتر ووضع ~~على طهر في غير عضو تيمم وإلا قضى ويجب نزعه إن أمن. # PageV01P012 ### | باب الحيض # 1: # أقل سنه تسع سنين تقريبا وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها ~~كأقل طهر بين حيضتين ولا حد لأكثره وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة وعبور ~~مسجد خافت تلويثه وطهر عن حدث وصوم ويجب قضاؤه ومباشرة ما بين سرتها ~~وركبتها وطلاق بشرطه وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر ~~والاستحاضة كسلس فلا تمنع ما يمنعه الحيض فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها ~~فتحشوه فتعصبه بشرطهما فتطهر لكل فرض وقته وتبادر به ولا يضر تأخيرها ~~لمصلحة كستر وانتظار جماعة ويجب طهر إن انقطع دمها بعده أو2 فيه ms005 لا إن عاد ~~قريبا. # فصل: رأت ولو حاملا لامع طلق دما لزمن حيض قدره ولم يعبر3 أكثره فهو مع ~~نقاء تخلله حيض فإن عبره وكانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف ~~استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن ~~أقل طهر ولاء أو لا مميزة أو فقدت شرطا مما ذكر فحيضها يوم وليلة وطهرها ~~تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد ~~إليهما وتثبت العادة إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ~~ولم يتخلل أقل طهر أو متحيرة فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا فكحائض لا في طلاق ~~وعبادة تفتقر لنية وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع وتصوم رمضان ثم شهرا ~~كاملا فيبقى يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فتصوم لهما من ثمانية عشر ~~ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره وإن ~~ذكرت أحدهما فلليقين حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما وأقل النفاس مجة4 ~~وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره. ~~PageV01P012 ### | كتاب الصلاة ### | مدخل # ... # كتاب الصلاة. # باب أوقاتها: وقت1 ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله غير ظل استواء العصر ~~إلى غروب والاختيار إلى مصير الظل مثلين فمغرب إلى2 مغيب شفق فعشاء إلى فجر ~~صادق والاختيار إلى ثلث ليل فصبح إلى شمس والاختيار إلى إسفار وكره تسمية ~~مغرب عشاء وعشاء عتمة ونوم قبلها وحديث بعدها إلا في خير وسن تعجيل صلاة ~~لأول وقتها باشتغال3 بأسبابها وإبراد بظهر لشدة حر ببلد حار لمصلى جماعة ~~بمصلى يأتونه بمشقة ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء ~~ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فإن علم صلاته قبل وقتها أعاد ويبادر بفائت ~~وسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها وكره في غير حرم مكة صلاة عند ~~استواء إلا يوم الجمعة وطلوع شمس وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وعصر وعند اصفرار ~~حتى تغرب إلا لسبب ms006 غير متأخر كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وكسوف وتحية لم ~~يدخل بنيتها فقط وسجدة شكر. # فصل: إنما تجب على مسلم مكلف4 طاهر فلا قضاء على كافر أصلى ولا صبي ويؤمر ~~بها مميز لسبع ويضرب5 عليها لعشر كصوم أطاقه ولأذى جنون أو نحوه بلا تعد في ~~غير ردة ونحو سكر بتعد ولا حائض ونفساء ولو6 زالت الموانع وبقي قدر تحرم ~~وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا ~~قدره ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته أو بعدها فلا إعادة ولو7 طرأ مانع في ~~الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت باب سن أذان وإقامة لرجل ولو ~~منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صوته بآذان في غير مصلى PageV01P013 # أقيمت فيه جماعة وذهبوا وعدمه1 فيه وإقامة لغيره2 وأن يقال في نحو عيد ~~الصلاة جامعة ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها ومعظم الأذان مثنى والإقامة ~~فرادى وشرط فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت إلا ~~أذان صبح فمن نصف ليل وفي مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة وسن3 ~~إدراجها وخفضها وترتيله4 وترجيع فيه وتثويب5 في صبح وقيام فيهما وتوجه ~~لقبلة وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي ~~على الفلاح ويكون كل عدلا صيتا حسن6 الصوت وكرها من فاسق وصبي وأعمى وحده ~~ومحدث ولجنب أشد في إقامة أغلظ وهما7 أفضل من الإمامة وسن مؤذنان لمصلى ~~فيؤذن واحد قبل فجر وآخر8 بعده ولسامعهما مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب ~~وكلمتي إقامة فيحولق9 ويقول: صدقت وبررت10 وأقامها الله وأدامها وجعلني من ~~صالحي أهلها ولكل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ثم ~~اللهم رب هذه الدعوة إلخ11. # باب التوجه12 شرط لصلاة قادر إلا في شدة خوف ونفلي سفر مباح لقاصد معين ~~فلمسافر تنفل راكبا13 وماشيا فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد14 وإتمام ~~الأركان لزمه وإلا15 فلا إلا توجه في تحرمه إن سهل ولا ينحرف إلا لقبلة ms007 ~~ويكفيه إيماء بركوعه وسجوده PageV01P014 # أخفض والماشي يتمهما ويتوجه فيهما وفي تحرمه وجلوسه1 بين سجدتيه ولو صلى ~~فرضا على دابة واقفة وتوجه وأتمه2 جاز وإلا فلا ومن صلى في الكعبة أو على ~~سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز ومن أمكنه علمها ولا حائل لم ~~يعمل بغيره وإلا اعتمد ثقة يخبر عن علم فإن فقده وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل ~~فرض إن لم يذكر الدليل فإن ضاق وقت أو3 تحير صلى وأعاد فإن عجز عنه كأعمى ~~قلد ثقة عارفا4 ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه وهو فرض عين لسفر وكفاية لحضر ~~ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ5 معينا أعاد فلو تيقنه فيها استأنفها وإن تغير ~~اجتهاد عمل بالثاني ولا إعادة فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به6 فلا ~~إعادة. PageV01P015 ### | باب صفة الصلاة # أركانها نية بقلب لفعلها مع تعين ذات وقت أو سبب ومع نية فرض فيه وسن نية ~~نفل فيه وإضافة لله ونطق قبيل التكبير وصح أداء بنية وقضاء وعكسه لعذر ~~وتكبير1 تحرم مقرونا به النية وتعين فيه الله أكبر ولا يضر ما لا يمنع ~~الاسم كالله الأكبر لا أكبر الله ومن2 عجز ترجم ولزمه تعلم إن قدر وسن ~~لإمام جهر بتكبير ولمصل رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه وقيام في فرض ~~بنصب ظهر فإن عجز وصار كراكع وقف كذلك وزاد انحناء لركوعه إن قدر ولو عجز ~~عن ركوع وسجود قام وفعل ما أمكنه أو عن قيام قعد وافتراشه أفضل وكره إقعاء ~~بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه وأقله أن تحاذي جبهته ما ~~أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذي محل سجوده فإن عجز اضطجع وسن على الأيمن ثم ~~استلقى رافعا رأسه ولقادر نفل قاعدا ومضطجعا وقراءة الفاتحة كل ركعة إلا ~~ركعة مسبوق والبسملة منها وتجب رعاية حروفها وتشديداتها وترتيبها وموالاتها ~~فيقطعها تخلل ذكر وسكوت طال بلا عذر أو قصد به قطع القراءة فإن عجز عن ~~جميعها فسبع آيات ولو متفرقة لا تنقص حروفها عنها فسبعة أنواع من ذكر أو ~~دعاء ms008 كذلك فوقفة قدر الفاتحة وسن عقب تحرم دعاء افتتاح فتعوذ كل ركعة ~~والأولى آكد PageV01P015 # وإسرار1 بهما وعقب الفاتحة آمين مخففا بمد وقصر وفي جهرية جهر بها وأن ~~يؤمن مع تأمين إمامه ثم يقرأ غيره سورة في الأوليين لا هو بل يستمع فإن لم ~~يسمع قرأ فإن2 سبق بهما قرأ ويطول قراءة أولى على ثانية وسن في صبح طوال3 ~~المفصل وظهر قريب منها وعصر وعشاء أوساطه برضا محصورين ومغرب قصاره وصبح ~~جمعة الم تنزيل وفي ثانية هل أتى وركوع وأقله انحناء بحيث تنال راحتا معتدل ~~خلقة ركبتيه بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره كنظيره وأكمله ~~تسوية ظهر وعنق وأن ينصب ركبتيه مفرقتين ويأخذهما بكفيه ويفرق أصابعه ~~للقبلة ويكبر ويرفع كفيه كتحرمه ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا ويزيد منفرد ~~وإمام محصورين راضين اللهم لك ركعت وبك آمنت الخ واعتدال بعود لبدء ~~بطمأنينة وسن رفع كفيه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وبعد ~~عوده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد ~~من مر أهل الثناء والمجد الخ ثم قنوت في اعتدال آخرة صبح مطلقا وسائر ~~المكتوبات لنازلة ووتر نصف ثان من رمضان كاللهم اهدني فيمن هديت الخ وإمام ~~بلفظ جمع ويزيد من مر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ ثم صلاة وسلام على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فيه لا4 مسح ويجهر به إمامه ويؤمن ~~مأموم للدعاء ويقول: الثناء فإن لم يسمعه قنت وسجود مرتين بطمأنينة ولو على ~~محمول له لم يتحرك بحركته وأقله مباشرة بعض5 جبهته مصلاه6 ويجب وضع جزء من ~~ركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه وأن ينال مسجده ثقل رأسه ويرفع أسافله على ~~أعاليه وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه مفرقتين ثم كفيه حذو ~~منكبيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه ويفرق قدميه ويبرزهما من ~~ذيله ويجافي الرجل فيه وفي ركوعه ويضم غيره ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ~~ويزيد من مر اللهم لك سجدت ms009 الخ والدعاء فيه وجلوس بين سجدتيه بطمأنينة ولا ~~يطوله ولا الاعتدال وسن أن يكبر ويجلس مفترشا واضعا كفيه قريبا من ركبتيه ~~ناشرا أصابعه قائلا رب اغفر لي الخ وبعد ثانية يقوم عنها جلسة خفيفة وأن ~~يعتمد في قيامه من سجود وقعود على كفيه وتشهد وصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام إن عقبها سلام وإلا فسنة كصلاة على الآل ~~في آخر وكيف قعد جاز وسن في غير آخر لا يعقبه سجود افتراش بأن يجلس على كعب ~~يسراه وينصب يمناه PageV01P016 # ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الآخر تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه ~~من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض وأن يضع في تشهديه يديه على طرف ركبتيه ~~ناشرا أصابع يسراه قابضها من يمناه إلا المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ~~ولا يحركها والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات ~~لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وأقل ~~الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله وأكملها اللهم صل على محمد ~~وعلى آل محمد الخ وهو سنة في آخر كدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر ~~لي ما قدمت الخ وأن لا يزيد إمام على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثورين ترجم وسلام وأقله ~~السلام عليكم وعكسه وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا فشمالا ~~ملتفتا فيهما حتى يرى خده الأيمن فالأيسر ناويا السلام على من التفت إليه ~~من ملائكة ومؤمني إنس وجن وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء ومأموم ~~الرد على من سلم عليه وسن1 نية خروج وترتيب2 كما ذكر فإن تعمد تركه بفعلي ~~أو سلام بطلت أوسها فما بعد متروكه لغو فإن تذكر قبل فعل مثله فعله وإلا ~~أجزأه وتدارك الباقي فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من آخرة سجد ثم ms010 تشهد أو ~~من غيرها أوشك لزمه ركعة أو علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد ~~سجدته سجد وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد أو في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث ~~جهل محلها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع ~~جهل محلها فسجدة ثم ثلاث ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا وسن إدامة ~~نظر محل سجود وخشوع وتدبر قراءة وذكر ودخول صلاته بنشاط وفراغ قلب وقبض ~~بيمين كوع يسار تحت صدره وذكر ودعاء بعدها وانتقال لصلاة من محل أخرى ولنفل ~~في بيته أفضل ومكث رجال لينصرف غيرهم وانصراف لجهة حاجة وإلا فيمين وتنقضي ~~قدوة بسلام إمام فلمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على ~~تسليمة سلم ثنتين ولو مكث فالأفضل جعل يمينه إليهم. # باب: 3 شروط الصلاة معرفة وقت4 وتوجه وستر عورة بما يمنع إدراك لونها من ~~أعلى وجوانب ولو بطين ونحو ماء كدر وعورة رجل ومن بها رق ما بين سرة وركبة ~~وحرة غير PageV01P017 # وجه وكفين وخنثى كأنثى وله ستر بعضها بيد فإن وجد كافيه قدم1 سوأتيه ثم ~~قبله وعلم2 بكيفيتها وطهر حدث فإن سبقه بطلت وتبطل بمناف3 عرض لا بلا4 ~~تقصير ودفعه5 حالا وطهر نجس في محمول وبدن وملاقيهما ولو نجس بعض شيء منها ~~وجهل وجب غسل كله ولو غسل بعض نجس ثم باقيه فإن غسل مع مجاوره طهر وإلا ~~فغير المجاور ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس ولا يضر نجس يحاذيه ولو ~~وصل عظمه لحاجة بنجس لا يصلح غيره عذر وإلا وجب نزعه إن أمن ضررا يبيح ~~التيمم ولم يمت وعفى عن محل استجماره في حقه وعما عسر الاحتراز عنه غالبا ~~من طين شارع نجس يقينا ويختلف وقتا ومحلا من ثوب وبدن ودم نحو براغيث ~~ودماميل ودم فصد وحجم بمحلها وونيم ذباب إلا إن كثر بفعله وقليل دم أجنبي ~~لا نحو كلب وكالدم قيح وصديد6 وماء قروح7 ومتنفط له ريح ولو ms011 صلى بنجس لم ~~يعلمه أو نسي وجبت8 الإعادة وترك نطق فتبطل بحرفين9 ولو في نحو تنحنح10 ~~وبحرف11 مفهم أو ممدود ولو مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو ~~جهل تحريمه وقرب إسلامه أو بعد12 عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ولا ~~بقليل نحوه لغلبة ولا بذكر ودعاء إلا أن يخاطب ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم ~~وقراءة ولا بسكوت طويل وسن لرجل تسبيح ولغيره13 تصفيق لا ببطن14 على بطن إن ~~نابهما شيء وترك زيادة ركن فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها ~~عرفا15 ولاء لا إن خف أو PageV01P018 # اشتد1 جرب وترك مفطر وأكل كثيرا أو بإكراه وسن أن يصلي لنحو جدار ثم عصا ~~مغروزة ثم يبسط مصلى ثم يخط أمامه وطولها ثلثا ذراع وبينهما ثلاثة أذرع ~~فأقل فيسن دفع مار وحرم مرور وكره التفات وتغطية فم وقيام على رجل لا لحاجة ~~ونظر نحو سماء وكف شعر أو ثوب وبصق أماما ويمينا واختصار وخفض رأس في ركوع ~~وصلاة بمدافعة حدث وبحضرة طعام يتوق2 إليه وبحمام وطريق ونحو مزبلة وكنيسة ~~وعطن إبل وبمقبرة. # باب سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه ~~وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما وعلى الآل بعد الأخير والقنوت ~~ولسهو ما يبطل عمده فقط كتطويل ركن قصير وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين ولنقل ~~قولي غير مبطل وللشك في ترك بعض معين لا في منهي إلا فيما احتمل زيادة فلو ~~شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد ولو سها وشك أسجد سجد ولو نسي تشهدا ~~أول أو قنوتا وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا أو جاهلا لكنه يسجد ولا ~~مأموما بل عليه عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إن قارب القيام أو بلغ حد ~~الراكع ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن قارب أو بلغ ما مر ولو شك بعد ~~سلامه في ترك فرض غير نية وتكبير لم يؤثر وسهوه حال قدوته يحمله ms012 إمامه فلو ~~ظن سلامه فسلم فبان خلافه تابعه ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما ~~مر أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد تابعه ثم ~~يعيده مسبوق آخر صلاته وإلا سجد المأموم آخر صلاته وسجود السهو وإن كثر ~~سجدتان قبل سلامه كسجود الصلاة فإن سلم عمدا أو طال فصل فات وإلا سجد وصار ~~عائدا إلى الصلاة ولو سها إمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ~~ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد. # باب تسن سجدات تلاوة لقارئ3 وسامع قراءة مشروعة وتتأكد له بسجود القارئ ~~وهي أربع عشرة ليس منها سجدة "ص" بل هي سجدة4 شكر تسن في غير صلاة ويسجد ~~مصل لقراءته5 إلا مأموما فلسجدة إمامه فإن تخلف أو سجد دونه بطلت ويكبر ~~كغيره لهوى ولرفع بلا رفع يد ولا يجلس لاستراحة وأركانها6 لغير مصل تحرم ~~وسجود وسلام وسن رفع يديه PageV01P019 # في تحرم وشرطها كصلاة وأن لا يطول فصل وهي كسجدتها وتتكرر بتكرير الآية ~~وسجدة الشكر لا تدخل صلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو ~~فاسق معلن ويظهرها لا له إن خاف ضرره ولا لمبتلى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر ~~فعلهما كنافلة # باب صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب والمؤكد منها ركعتان ~~قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء ووتر بعدها وغيره زيادة ركعتين قبل ظهر ~~وبعده وأربع قبل عصر وركعتان خفيفتان قبل مغرب وجمعة كظهر ويدخل وقت الراتب ~~قبل الفرض بدخول وقته وبعده بفعله ويخرجان بخروج وقته وأفضلها الوتر وأقله ~~ركعة وأكثره إحدى عشرة ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد أو تشهدين في ~~الأخيرتين والفصل أفضل وسن تأخيره عن صلاة ليل ولا يعاد وعن أوله لمن وثق ~~بيقظته ليلا وجماعة في وتر رمضان وكالضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ~~وأفضلها ثمان وكتحية مسجد لداخله وتحصل بركعتين وقسم تسن له كعيد وكسوف ~~واستسقاء وتراويح وقت وتر وهو أفضل لكن الراتبة أفضل من التراويح وسن قضاء ms013 ~~نفل مؤقت ولا حصر لمطلق فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو وكل ركعتين فأكثر أو ~~قدرا فله زيادة ونقص إن نويا وإلا بطلت فإن قام لزائد سهوا قعد ثم قام له ~~إن شاء وهو بليل وبأوسطه أفضل ثم آخره وسن سلام من كل ركعتين وتهجد وكره ~~تركه لمعتاده وقيام بليل يضر وتخصيص ليلة جمعة بقيام. # باب صلاة الجماعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة ~~لا جمعة1 بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها فإن امتنعوا قوتلوا2 وهي لغيرهم ~~سنة وبمسجد لذكر أفضل وكذا ما كثر جمعه إلا لنحو بدعة إمامه أو تعطل مسجد ~~لغيبته وتدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم إمامه وجماعة ما ~~لم يسلم وسن تخفيف إمام مع فعل أبعاض وهيئات وكره تطويل لا إن رضوا محصورين ~~ولو أحس في ركوع أو تشهد آخر بداخل سن انتظاره لله إن لم يبالغ ولم يميز ~~وإلا كره وسن إعادتها مع غير في الوقت بنية فرض والفرض الأولى ورخص تركها ~~بعذر كمشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعطش بحضرة طعام ومشقة ~~مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم ومن غريم له وبه إعسار يعسر إثباته وعقوبة ~~يرجو العفو بغيبته وتخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل3 ذي ريح كريه تعسر ~~إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به. ~~PageV01P020 # فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي بحنفي مس فرجه لا أن ~~افتصد وكمجتهدين اختلفا1 في إناءين فإن تعدد الطاهر صح2 ما لم يتعين إناء ~~إمام لنجاسة فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به ~~وأم في صلاة أعاد ما ائتم فيه آخرا ولا بمقتد ولا3 بمن تلزمه إعادة وصح ~~بغيره كمستحاضة غير متحيرة ولا اقتداء غير أنثى بغير ذكر ولا قارئ بأمي يخل ~~بحرف من الفاتحة كأرت يدغم في غير محله وألثغ يبدل حرفا فإن أمكنه تعلم لم ~~تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه ms014 بمثله وكره بنحو تأتاء ولاحن4 فإن غير معنى في ~~الفاتحة ولم يحسنها فكأمي أو غيرها صحت صلاته وقدوة به عاجزا5 أو جاهلا6 أو ~~ناسيا ولو بان إمامه كافرا ولو مخفيا وجبت الإعادة لاذا حدث ونجاسة خفية ~~وعدل أولى من فاسق وقدم وال بمحل ولايته فإمام راتب فساكن بحق لا على معير ~~وسيد غير مكاتب له فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا ~~وبدنا وصنعة فأحسن صوتا فصورة وأعمى كبصير وعبد فقيه كحر غير فقيه ولمقدم ~~بمكان تقديم. # فصل: للاقتداء شروط عدم تقدمه في المكان على إمامه وسن أن يقف إمام خلف ~~المقام عند الكعبة ويستديروا حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة ~~الإمام كما لو وقفا فيها واختلفا جهة وأن يقف ذكر عن يمينه ويتأخر قليلا ~~فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل إن ~~أمكن ويصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر ويقف خلفه رجال فصبيان فخناثى7 فنساء ~~وإمامتهن وسطهن وكره لمأموم انفراد بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا أحرم ثم ~~جر شخصا وسن مساعدته وعلمه بانتقالات الإمام برؤية أو نحوها واجتماعهما ~~بمكان فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن حالت أبنية نافذة أو بغيره شرط في ~~فضاء أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع ~~تقريبا وفي بناء مع ما مر عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه فيصح اقتداء ~~من خلفه أو بجانبه كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه وهو والمسجد كصفين ~~ولا يضر شارع ونهر وكره ارتفاعه على PageV01P021 # إمامه وعكسه إلا لحاجة فيسن كقيام غير مقيم بعد فراغ إقامته وكره ابتداء ~~نفل بعد شروعه فيها فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت جماعة ونية اقتداء أو ~~جماعة وفي جمعة مع تحرم لا تعيين إمام فلو تركها أوشك وتابع في فعل أو سلام ~~بعد انتظار كثير أو عين إماما ولم يشر وأخطأ بطلت صلاته ونية إمامة شرط في ms015 ~~جمعة سنة في غيرها فلا يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه وتوافق نظم صلاتيهما ~~فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل ~~وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق ~~والأفضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ذلك إذا أتم فارقه والأفضل ~~انتظاره في صبح ويقنت إن أمكنه وإلا تركه وله فراقه ليقنت وموافقته في سنن ~~تفحش مخالفته فيها وتبعية بأن يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا ~~عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر فإن خالف بطلت صلاته والعذر كأن أسرع إمام ~~قراءته وركع قبل إتمام موافق الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر ~~من ثلاثة أركان طويلة وإلا تبعه ثم تدارك بعد سلام إمامه فإن لم يتمها ~~لشغله بسنة فمعذور كمأموم علم أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك ~~الفاتحة فيقرؤها ويسعى كما مر وإن كان بعدهما لم يعد إليها بل يصلي ركعة ~~بعد سلام وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها وإذا ~~ركع إمامه ولم يقرأها فإن لم يشتغل بسنة تبعه وأجزأه وإلا قرأ بقدرها. # فصل: تنقطع قدوة بخروج1 إمامه من صلاته وله قطعها وكره إلا لعذر كمرض ~~وتطويل2 إمام وتركه سنة مقصودة ولو نواها منفردا في أثناء صلاته جاز وتبعه ~~فإن فرغ إمامه أولا فكمسبوق أو هو فانتظاره أفضل وما أدركه مسبوق فأول ~~صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت ومغرب التشهد وإن أدركه في ركوع محسوب ~~واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ويكبر لتحرم ثم لركوع ~~فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط انعقدت وإلا فلا ولو أدركه في ~~اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقاله عنه لا إليه وإذا سلم ~~إمامه كبر لقيامه أو بدله إن كان محل جلوسه وإلا فلا يكبر. PageV01P022 ### | باب صلاة المسافر # إنما تقصر رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر وأوله مجاوزة سور ~~مختص بما سافر منه ms016 فإن لم يكن فمجاوزة عمران لا خراب هجر أو اندرس1 وبساتين ~~ومجاوزة PageV01P022 # حلة1 فقط ومع عرض واد ومهبط2 ومصعد اعتدلت وينتهي ببلوغه مبدأ سفر3 من ~~وطنه أو موضع ونوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام صحاح ~~وبإقامته وعلم أن أربه4 لا ينقضي فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر ~~يوما وبنية رجوعه ماكثا لا إلى غير وطنه لحاجة. # فصل: للقصر شروط سفر طويل لغرض ولم يعدل إليه أو عدل لغرض غير القصر وهو ~~ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان وجوازه فلا قصر كغيره لعاص ~~به فإن تاب فأوله محل توبته وقصد محل معلوم أولا فلا قصر لهائم ولا لمسافر ~~لغرض لم يقصد المحل ولا رقيق وزوجة وجندي قبل مرحلتين إن لم يعرفوا أن ~~متبوعهم يقطعهما فلو نووهما قصر الجندي إن لم يثبت وعدم اقتدائه بمن جهل ~~سفره أو بمتم فلو اقتدى به أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم محدثا ~~أتم ولو استخلف قاصر متما أتم المقتدون كالإمام إن اقتدى به ولو ظنه مسافرا ~~وشك في نيته قصر إن قصر ونيته في تحرم وتحرز عن منافيها دواما فلو شك هل ~~نوى القصر أو تردد في أنه يقصر أتم ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم أتم ~~أو قام لها قاصر بلا موجب لإتمام بطلت صلاته لا ساهيا أو جاهلا فليعد ويسجد ~~للسهو فإن أراد أن يتم عاد ثم قام متما ودوام سفره في صلاته فلو انتهى فيها ~~أوشك أتم وعلم بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته والأفضل صوم لم يضر ~~وقصر إن بلغ سفره ثلاث مراحل لم يختلف في قصره. # فصل: يجوز جمع عصرين5 ومغربين6 تقديما وتأخيرا في سفر قصر والأفضل لسائر7 ~~وقت أولى تأخير ولغيره تقديم وشرط8 له ترتيب ونية جمع في أولى وولاء عرفا ~~ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم يطل ~~فصل تدارك وإلا بطلت ولا جمع ولو جهل أعادهما بلا ms017 جمع تقديم ودوام سفره إلى ~~عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع وشرط للتأخير نية جمع في وقت أولى ما بقي ~~قدر ركعة وإلا عصى وكانت قضاء ودوام PageV01P023 # سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ويجوز جمع بنحو مطر ~~تقديما بشروطه غير الأخير وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بذلك في طريقه ~~وأن يوجد ذلك عند تحرمه بهما وتحلله من أولى. # PageV01P024 ### | باب صلاة الجمعة # 1: # تتعين على حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة أو بمستو بلغه فيه ~~معتدل سمع صوت عال عادة في هدو من طرف محلها الذي يليه أو مسافر له من ~~محلها وتلزم أعمى وجد2 قائدا وهما وزمنا وجد مركبا لا يشق ركوبه ومن صح ~~ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت وله أن ينصرف قبل إحرامه لا نحو مريض إن دخل ~~وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره أو أقيمت الصلاة وبفجر حرم على من لزمته سفر3 ~~تفوت به لا إن خشي ضررا وسن لغيره جماعة في ظهره وإخفاؤها إن خفي عذره لمن ~~رجا زوال عذره وتأخير ظهره إلى فوت الجمعة ولغيره تعجيلها ولصحتها مع شرط ~~غيرها شروط أن تقع وقت ظهر فلو ضاق أو شك وجب ظهر أو خرج وهم فيها وجب بناء ~~كمسبوق4 وبأبنية مجتمعة فلا تصح من أهل خيام وأن لا يسبقها بتحرم ولا ~~يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان فلو وقعتا ~~معا أوشك استؤنفت أو التبست صلوا ظهرا وأن تقع جماعة وبأربعين مكلفا حرا ~~ذكرا متوطنا ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم فإن ~~عادوا قريبا جاز بناء وإلا وجب استئناف كنقصهم بينهما وتصح خلف عبد وصبي ~~ومسافر ومن بان محدثا إن تم العدد بغيرهم وأن يتقدمها خطبتان وأركانهما حمد ~~الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما ووصية بتقوى في كل ~~وقراءة آية مفهمة وفي أولى أولى ودعاء للمؤمنين بأخروي في ثانية وشرط ~~كونهما عربيتين وفي الوقت وولاء ms018 وطهر وستر وقيام قادر وجلوس بينهما ~~بطمأنينة وإسماع الأربعين أركانهما وسن ترتيبهما وإنصاف فيهما وكونهما على ~~منبر فمرتفع وأن يسلم على من عنده ويقبل عليهم إذا صعد ويسلم ثم يجلس فيؤذن ~~واحد وتكون بليغة مفهومة متوسطة ولا يلتفت ويشغل يسراه بنحو سيف ويمناه ~~بحرف المنبر ويكون جلوسه بينهما بقدر سورة PageV01P024 # الإخلاص ويقيم بعد فراغه مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ في ~~الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا. # فصل: سن غسل فبدله1 لمريدها بعد فجر وقربه من ذهابه أفضل ومن المسنون ~~أغسال حج وغسل عيد وكسوف واستسقاء ولغاسل ميت ولمجنون ومغمى عليه أفاقا ~~وكافر أسلم وآكدها غسل جمعة ثم غاسل ميت وسن بكور لغبر إمام من فجر وذهاب ~~في طريق طويل ماشيا بسكينة ورجوع في قصير لا لعذر2 واشتغال في طريقه وحضوره ~~بقراءة أو ذكر وتزين بأحسن ثيابه والبيض أولى وبتطيب وبإزالة نحو ظفر ونحو ~~ريح كصنان ووسخ وإكثار دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة ~~الكهف يومها وليلتها وكره تخط إلا لإمام ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي ~~واحد أو اثنين أو لم يرج سدها وحرم على من تلزمه اشتغال بنحو بيع بعد شروع ~~في أذان خطبة فإن عقد صح وكره قبل الأذان بعد زوال. # فصل: من أدرك ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته ركعة ~~أو دونها فاتته فيتم ظهرا وينوي في اقتدائه جمعة وإذا بطلت صلاة إمام فخلفه ~~مقتد به قبل بطلانها جاز وكذا غيره في غير جمعة إن لم يخالف إماما ثم إن ~~أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم لا له ويراعى المسبوق نظم الإمام ~~فإذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء لزمه ~~وإلا فلينتظر فإن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن وجده قائما أو راكعا فكمسبوق ~~وإلا وافقه ثم صلى ركعة بعده فإن وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع ~~معه ويحسب ركوعه الأول فركعته ملفقة فإن سجد على ترتيب نفسه ms019 عامدا عالما ~~بطلت صلاته وإلا فلا ولا يحسب سجوده فإذا سجد ثانيا حسب فإن كمل قبل سلام ~~الإمام أدرك الجمعة. PageV01P025 ### | باب صلاة الخوف # أنواع صلاة عسفان1 وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر أن يصلي ~~الإمام بهم فيسجد بصف أول ويحرس ثان فإذا أقاموا سجد من حرس ولحقه وسجد معه ~~بعد تقدمه وتأخر الأول في الثانية وحرس الآخرون فإذا جلس سجدوا وتشهد وسلم ~~بالجميع وجاز عكسه ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز وبطن نخل وهي ~~والعدو في غيرها أو ثم ساتر أن PageV01P025 # يصلي مرتين كل مرة بفرقة وذات الرقاع وهي والعدو كذلك أن تقف فرقة في ~~وجهه ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه تفارق بالنية وتتم وتقف في ~~وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ثانية ثم تتم وتلحقه ثم ويسلم بها ويقرأ ويتشهد ~~في انتظاره والثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه وينتظر ~~في تشهده قيام الثالثة وهو أفضل والرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل ركعة وهذه ~~أفضل من الأوليين وسهو كل فرقة محمول لا الأولى في ثانيتهما وسهوه في ~~الأولى يلحق الكل وفي الثانية لا يلحق الأولى وسن في هذه الأنواع حمل سلاح ~~لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر وشدة خوف وهي أن يصلي كل فيها كيف ~~أمكن وعذر في ترك قبلة لعدو وعمل كثير لحاجة لا صياح وله إمساك سلاح تنجس ~~لحاجة وقضى وله تلك في كل مباح قتال وهرب لا خوف فوت حج ولو صلوها لما ظنوه ~~عدوا أو أكثر فبان خلافه قضوا. # فصل: حرم1 على رجل وخنثى استعمال حرير وما أكثره منه زنة لا لضرورة كحر ~~وبرد مضرين وفجأة حرب ولم يجدا غيره أو حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجدا ما ~~يغني عنه ولولي إلباسه صبيا وحل2 ما طرز قدر أربع أصابع أو طرف به قدر عادة ~~واستصباح بدهن نجس لا دهن نحو3 كلب ولبس متنجس لا نجس إلا لضرورة. ~~PageV01P026 ### | باب صلاة العيدين # 1: # سنة ولو لمنفرد ومسافر لا لحاج ms020 بمنى جماعة بين طلوع شمس وزوال وسن ~~تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد ~~افتتاح سبعا وثانية قبل تعوذ خمسا ويهلل ويكبر ويمجد بين كل ثنتين ويحسن ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو ترك التكبير فقرأ ~~لم يعد إليه ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق والثانية اقتربت أو الأعلى ~~والغاشية جهرا وسن خطبتان بعدهما لجماعة كجمعة في أركان وسنن وأن يعلمهم في ~~فطر الفطرة وأضحى الأضحية ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ~~وغسل ووقته من نصف ليل وتزين وبكور وأن يحضر إمام وقت صلاته ويعجل في أضحى ~~وفعلها بمسجد أفضل إلا لعذر وإذا خرج استخلف فيه ويذهب ويركع كجمعة ويأكل ~~قبلها في فطر ويمسك في أضحى ولا يكره نفل قبلها لغير إمام وسن أن يكبر غير ~~حاج برفع صوت من أول ليلتي عيد إلى PageV01P026 # تحرم إمام وعقب كل صلاة من صبح عرفة إلى عقب عصر آخر تشريق وحاج كذلك من ~~ظهر نحر إلى عقب صبح آخره وقبل ذلك يلبي وصيغته المخبوبة معروفة وتقبل ~~شهادة شوال يوم الثلاثين ثم إن كانت قبل زوال صلى العيد حينئذ أداء وإلا ~~فقضاء والعبرة بوقت تعديل. # PageV01P027 ### | باب صلاة الكسوفين # 1: # سنة وأقلها ركعتان وأدنى كمالها زياد قيام وقراءة وركوع كل ركعة ولا ينقص ~~ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول ~~البقرة وثان كمائتي آية منها وثالث كمائة وخمسين ورابع كمائة ويسبح في ركوع ~~وسجود أول كمائة من البقرة وثان كثمانين وثالث كسبعين ورابع كخمسين وسن جهر ~~بقراءة كسوف قمر وفعلها بمسجد بلا عذر وخطبتان كعيد لكن لا يكبر وحث على ~~خير وتدرك ركعة بركوع أول وتفوت صلاة شمس بغروبها وبانجلاء وقمر به ~~وبطلوعها ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت2 أو كسوف وفرض كجمعة قدم إن ~~ضاق وقته وإلا فالكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا له ثم يصليها. PageV01P027 ### | باب صلاة الاستسقاء # سنة لحاجة1 ولاستزادة وتكرر حتى يسقوا فإن سقوا ms021 قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء ~~وصلوا وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام وببر وبخروجهم إلى صحراء في ~~الرابع في ثياب بذلة وتخشع متنظمين وبإخراج2 صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات ~~وبهائم ولا يمنع أهل ذمة حضورا ولا يختلطون بنا وهي كعيد لكنها لا تؤقت ~~وتجزئ الخطبتان قبلها ويبدل تكبيرهما باستغفار ويقول في الأولى: اللهم ~~اسقنا غيثا مغيثا الخ ويتوجه من نحو ثلث الثانية وحينئذ يبالغ في الدعاء ~~سرا وجهرا ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه وأعلاه أسفله وعكسه ويفعل الناس ~~مثله ويترك حتى ينزع الثياب ولو ترك الاستسقاء فعله الناس وسن أن يبرز لأول ~~مطر السنة ويكشف غير عورته ويغتسل أو يتوضأ في سيل ويسبح لرعد وبرق ولا ~~يتبعه بصره ويقول عند مطر: "اللهم صيبا PageV01P027 # نافعا" 1 ويدعو بما شاء وإثره مطرنا بفضل الله ورحمته وكره مطرنا بنوء ~~كذا2 وسب ريح وسن إن تضرروا بكثرة مطر أن يقولوا: اللهم حوالينا ولا علينا ~~بلا صلاة. # باب من أخرج مكتوبة كسلا ولو جمعة عن أوقاتها قتل حدا بعد استتابة ثم له ~~حكم المسلم. PageV01P028 ### | كتاب الجنائز # ليستعد للموت بتوبة1 وسن أن يكثر ذكره ومريض آكد ويتداوى وكره إكراهه ~~عليه وتمنى موت لضر وسن لفتنة دين وأن يلقن محتضر الشهادة بلا إلحاح يم ~~يوجه بإضجاع لجنب أيمن فأيسر فاستلقاء ويقرأ عنده يس ويحسن ظنه بربه فإذا ~~مات غمض وشد2 لحياه بعصابة ولين3 مفاصلة ونزعت ثيابه ثم ستر بثوب خفيف وثقل ~~بطنه بغير مصحف ورفع عن أرض ووجه كمحتضر وسن أن يتولى ذلك أرفق محارمه ~~ويبادر بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إذا تيقن موته وتجهيزه فرض كفاية ~~وأقف غسله تعميم بدنه فيكفي غسل كافر لا غرق وأكمله أن يغسل في خلوة وقميص ~~على مرتفع بماء بارد إلا لحاجة ويجلسه الغاسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه ~~على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه ويسند ظهره لركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه ~~بمبالغة ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة على يساره سوأتيه ثم يلف أخرى وينظف ~~أسنانه ومنخريه ثم يوضئه ثم يغسل ms022 رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرحهما بمشط واسع ~~الأسنان برفق ويرد الساقط إليه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إليه ~~فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم إلى الأيمن فيغسل الأيسر كذلك مستعينا في ~~ذلك بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدمه ثم يعمه بماء قراح فيه قليل ~~كافور فهذه غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط ~~ولا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة ويكون أمينا فإن رأى خيرا سن ذكره ~~أو ضده حرم إلا لمصلحة ومن تعذر غسله يمم ولا يكره لنحو جنب غسله والرجل ~~أولى بالرجل والمرأة بالمرأة وله غسل حليلته ولزوجة غسل زوجها بلا مس فإن ~~لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم والأولى به الأولى بالصلاة عليه درجة4 ~~وبها قريباتها وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم ~~كترتيب صلاتهم فإن تنازع مستويان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر وتطيب ~~محدة وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ووجب إبقاء أثر إحرام ولنحو PageV01P029 # أهل ميت تقبيل وجهه ولا بأس بإعلام بموته بخلاف نعي جاهلية. # فصل: يكفن بماله1 لبسه وكره مغالاة فيه ولأنثى نحو معصفر وأقله2 ثوب يستر ~~عورته ولو أوصى بإسقاطه وأكمله لذكر ثلاثة وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ~~ولغيره إزار فقميص فخمار فلفافتان ومن كفن بثلاثة فهي لفائف وسن أبيض ~~ومغسول وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها ويذر على كل والميت ~~حنوط ويوضع فوقها مستلقيا وتشد ألياه ويجعل على منافذه قطن وتلف عليه ~~اللفائف وتشد ويحل الشداد في القبر ومحل تجهيزه تركة إلا زوجة وخادمها فعلى ~~زوج غني عليه نفقتها فعلى من عليها نفقته من قريب وسيد فبيت مال فمياسير ~~المسلمين وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما على عاتقيه ويحمل المؤخرين ~~رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ولا يحملها إلا رجال ~~وحرم حملها بهيئة مزرية أو يخاف منها سقوطها والمشي وبأمامها وقربها أفضل ~~وسن إسراع بها إن أمن تغيره ولغير ذكر ms023 ما يستره كقبة وكره لغط فيها ~~واتباعها بنار لا ركوب في رجوع منها ولا إتباع مسلم جنازة قريبه الكافر. # فصل: لصلاته أركان نية كغيرها ولا يجب3 تعيينه فإن عينه ولم بشر وأخطأ لم ~~تصح وإن حضر موتى نواهم وقيام قادر وأربع تكبيرات فإن زاد لم تبطل أو زاد ~~إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره وقراءة الفاتحة عقب الأولى وصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية ودعاء للميت عقب الثالثة وسلام ~~كغيرها وسن رفع يديه في تكبيراتها وتعوذ وإسرار به وبقراءة وبدعاء وترك ~~افتتاح وسورة وأن يقول في الثالثة: اللهم اغفر لحينا الخ ثم اللهم هذا عبدك ~~إلى آخره ويقول في صغير مع الأول: اللهم اجعله فرطا لأبويه إلى آخره وفي ~~الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف بلا عذر بتكبيرة حتى ~~شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في ~~غيرها فلو كبر إمامه قبل قراءته لها تابعة وتدارك الباقي بعد سلام إمامه ~~وشرط شروط غيرها وتقدم طهره فلو تعذر لم يصل عليه وأن لا يتقدم عليه حاضرا ~~ولو في قبر وتكره قبل تكفينه ويكفي ذكر لا غيره مع وجوده ويجب تقديمها على ~~دفن وتصح على قبر غير PageV01P030 # نبي وعلى غائب عن البلد من أهل فرضها وقت موته وتحرم على كافر ولا يجب ~~طهره ويجب تكفين ذمي ودفنه ولو اختلط من يصلي عليه بغيره وجب تجهيز كل ~~ويصلى على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلى عليه فيهما ~~ويقول: اللهم اغفر للمسلم منهم أو اغفر له إن كان مسلما وتسن بمسجد وبثلاثة ~~صفوف فأكثر وتكريرها لا إعادتها ولا تؤخر لغير ولي ولو نوى إمام ميتا ~~ومأموم آخر جاز والأولى بإمامتها أب فأبوه فابن فابنه فباقي العصبة بترتيب ~~الإرث فذو رحم وقدم حر على عبد أقرب فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه ~~ويقف غير مأموم عند رأس ذكر وعجز غيره وتجوز على جنائز صلاة ولو وجد ms024 جزء ~~ميت مسلم صلى عليه بقصد الجملة والسقط إن علمت حياته أو ظهرت أمارتها ككبير ~~وإلا وجب تجهيزه بلا صلاة إن ظهر خلقه وإلا سن ستره بخرقة ودفنه وحرم غسل ~~شهيد وصلاة عليه وهو من لم يبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب كافر بسببها ~~ويجب غسل نجس غير دم شهادة وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها فإن لم تكفه ~~تمت. # فصل: أقل القبر حفرة تمنع رائحة وسبعا1 وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ~~ولحد في صلبة أفضل من شق ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ~~ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة لكن الأحق في أنثى زوج فمحرم فعبدها ~~فممسوح2 فمجبوب فخصي فعصبة فذو رحم فأجنبي صالح وكونه وترا وستر القبر بثوب ~~خفيف وهو لغير ذكر آكد ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم3 ويوضع في القبر على يمينه ويوجه وجوبا ويسند وجهه إلى جداره وظهره ~~بنحو لبنة ويسد فتحته بنحو لبن وكره فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه وجاز ~~دفنه ليلا ووقت كراهة صلاة لم يتحره والسنة غيرهما ودفن بمقبرة أفضل وكره ~~مبيت بها ودفن اثنين من جنس بقبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما لا فرع على أصل ~~ولا صبي على رجل وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب فأن يهال بمساح فتمكث جماعة ~~يسألون له التثبيت ويرفع القبر شبرا بدارنا وتسطيحه أولى من تسنيمه وكره ~~جلوس ووطء عليه بلا حاجة وتجصيصه4 وكتابة وبناء عليه وحرم بمسبلة وسن5 رشه ~~بماء ووضع حصى عليه وحجر أو خشبة عند رأسه وجمع أهله بموضع وزيارة قبور ~~لرجل ولغيره مكروهة وأن يسلم زائر ويقرأ ويدعو PageV01P031 # ويقرب كقربه منه حيا وحرم نقله إلى أبعد من مقبرة محل موته إلا من بقرب ~~مكة والمدينة وإيليا ونبشه بعد دفنه إلا لضرورة كدفن بلا طهر أو توجيه1 ولم ~~يتغير أو في مغصوب أو وقع فيه مال وسن تعزية نحو أهله وبعد دفنه أولى ثلاثة ~~أيام تقريبا فيعزى مسلم بمسلم أعظم الله ms025 أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ~~وبكافر أعظم الله أجرك وصبرك وكافر محترم بمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ~~وجاز بكاء عليه لا ندب ونوح وجزع بنحو ضرب صدر وسن لنحو جيران أهله تهيئة ~~طعام يشبعهم يوما وليلة وأن يلح عليهم في أكل وحرمت2 لنحو نائحة. ~~PageV01P032 ### | كتاب الزكاة ### | باب ركاة الماشية # ... # كتاب الزكاة 1 # باب زكاة الماشية: # تجب فيها بشروط كونها نعما2 ونصابا وأوله في إبل خمس ففي كل خمس إلى ~~عشرين شاة ولو ذكرا أو يجزئ بعير الزكاة وخمس وعشرين بنت مخاض لها سنة وست ~~وثلاثين بنت لبون لها سنتان وست وأربعين حقة لها ثلاث وإحدى وستين جذعة لها ~~أربع وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث ~~بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وكل خمسين ~~حقة وفي بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع3 له سنة وكل أربعين مسنة4 لها سنتان ~~وفي غنم أربعون ففيها شاة ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث ~~وأربعمائة أربع ثم كل مائة شاة والشاة جذعة ضأن لها سنة وأجذعت أو ثنية معز ~~لها سنتان من غنم البلد أو مثلها فإن عدم بنت مخاض أو تعيبت فابن لبون أو ~~حق ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون وحقا ولو اتفق فرضان وجب الأغبط إن ~~وجدا بماله وأجزأ غيره بلا تقصير وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الأغبط5 وإن ~~وجد أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء ولمن عدم واجبا من إبل أن يصعد ويأخذ ~~جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو عشرون درهما بخيرة الدافع ~~وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القربى في جهة ~~المخرجة ولا يبعض جبران إلا لمالك رضي ويجزئ نوع عن آخر برعاية6 القيمة ففي ~~ثلاثين عنزا7 وعشر نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي ~~عكسه ولا PageV01P033 # يؤخذ1 ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية ms026 ~~القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ولا خيار2 إلا برضا مالكها ومضى حول في ملكه ~~ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق فإن اتهم سن ~~تحليفه وإسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ~~ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في3 عوامل وتؤخذ زكاة سائمة عند4 ~~ورودها ماء وإلا فبيوت5 أهلها ويصدق مخرجها في عدها إن كان ثقة وإلا فتعد ~~والأسهل عند6 مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ولأحدهما ~~نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح7 ومراح8 وراع وفحل نوع ~~ومحلب9 وناطور10 وجرين11 ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة. ~~PageV01P034 ### | باب زكاة النابت # تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي ~~بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ~~درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا إن تجفف ~~غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب مصفى وما ادخر في ~~قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعلس ويخرج من كل ~~بقسطه فإن # PageV01P034 # عسر1 فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في ~~العام قطع وفيما شرب بعروقه2 أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه ~~وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو3 وصلاح ثمر واشتداد حب أو ~~بعضهما وسن خرص4 كل ثمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل ~~للشهادات وتضمين5 لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن ~~اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل ~~أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم. PageV01P035 ### | باب زكاة النقد # يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع ~~عشر ولو اختلط إناء ms027 منهما وجهل زكى كلا الأكثر أو ميز ويزكى محرم ومكروه لا ~~حلي مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما ~~يحرم سوار1 وخلخال2 للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلي ذهب وسن وخاتم ~~منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ~~ورمح لا ما لا يلبسه كسرج ولجام ولا مرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن ~~بالغت3في سرف ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب. PageV01P035 ### | باب زكاة المعدن والركاز والتجارة # من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن1 لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله ~~لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال ~~نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة ~~وهو دفين PageV01P035 # جاهلي فإن وجده بموات أو ملك أحياه زكاة أو وجد بمسجد أو شارع إسلامي1 ~~وعلم مالكه فله2 أو جهل فلقطة3 كما لو جهل حال الدفين أو بملك شخص فله إن ~~ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه ~~المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن ~~والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو ~~القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره ~~وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب ~~وليس معه ما يكمل به ابتدئ حول وإذا ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه ~~باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما ~~يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما ~~قابل النقد به والباقي بالغالب فإن غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو ~~بهما خير وتجب فطرة رقيق ms028 تجارة مع زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه ~~وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة ~~زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها ~~منه حسبت من الربح. PageV01P036 ### | باب زكاة الفطر # تجب بأول1 ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم ~~يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن ~~إخراجها قبل2 صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم ~~يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم ~~يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان الزوج معسرا لزم سيد الأمة ~~فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو صيعان قدم نفسه فزوجته فولده ~~الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما ~~وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر3 وأقط 4 PageV01P036 # ونحوه1 وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها ~~خير والأفضل2 أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير ~~من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن ~~يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد ~~والأصل3 أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر ~~في رقيق لزم كل موسر قدر حصته. PageV01P037 ### | باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه: # تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ~~ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل ~~قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو ~~بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع1 زكاة ودين آدمي في تركة قدمت. ~~PageV01P037 ### | باب أداء زكاة المال # تجب1فورا إذا تمكن ms029 بحضور مال وآخذ وبجفاف2 وتنقية3 وخلو مالك من مهم4 ~~وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال5 حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن ~~أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام ~~وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ~~ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن ~~محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا ~~عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع ~~وتلزمه. PageV01P037 ### | باب تعجيل الزكاة # صح تعجيلها لعام فيما انعقد حوله والفطرة1 في رمضان لا لنابت2 قبل وجوبها ~~وشرط كون المالك والمستحق أهلا3 وقت وجوبها ولا يضر غناه بها وإن لم يجر ~~المعجل استرده أو بدله والعبرة بقيمة وقت قبض بلا زيادة منفصلة ولا أرش نقص ~~صفة حدثا قبل سبب الرد إن علم قابض بالتعجيل وحلف قابض في مثبت استرداد ~~والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها ~~لا مال تجارة بلا محاباة. PageV01P038 ### | كتاب الصوم ### | مدخل # ... # كتاب الصوم 1 # يجب صوم رمضان بكما شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة ~~وإذا صمنا2 بها ثلاثين أفطرنا3 وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو ~~باتحاد المطلع فلو سافر إلى بعيد من محل رؤية وافق أهله في الصوم آخرا فلو ~~عيد ثم أدركهم أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين ولا أثر ~~لرؤيته نهارا. # فصل: أركانه نية لكل يوم ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه وتصح وإن أتى بمناف4 ~~أو نام أو انقطع نحو حيض بعدها ليلا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل ~~قبل زوال إن لم يسبقها مناف وكما لها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه ~~السنة لله تعالى ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان فكان منه ms030 صح في ~~آخره لا أول إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فإن وقع ~~فيه فأداء أو بعده فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه وترك ~~جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت في ~~حد ظاهر فم فجرت بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين من منفذ مفتوح جوف من ~~مر فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب ~~أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة ~~مضمضة أو استنشاق واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو ~~لمس إن حرك شهوة وإلا فتركه أولى وحل إفطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو ~~بشك في بقاء ليل فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم ~~يبن الحال صح في تسحره ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان ~~مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر ~~نومه وإغماء أو سكر بعضه وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو ~~يوم PageV01P039 # الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر ~~وتأخيره وتعجيل فطر وإن تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو حجم وذوق ~~وعلك وأن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ويقول عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك ~~أفطرت ويكثر في رمضان صدقة وتلاوة واعتكافا لا سيما العشر الأخير. # فصل: شرط وجوبه إسلام وتكليف وإطاقة ويباح تركه لمرض يضر معه صوم وسفر ~~قصر لا إن طرأ أو زالا ويجب قضاء ما فات ولو بعذر لا بكفر أصلي وصبا وجنون ~~في غير ردة وسكر كما لو بلغ صائما ويجب إتمامه أو مفطرا أو أفاق1 أو أسلم2 ~~وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما مفطرين إمساك في رمضان ويلزم من ms031 أخطأ ~~بفطره. # فصل: من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات ~~بعذر3 أو بعده أخرج من تركته لكل يوم مد من جنس فطرة أو صام عنه قريبه ~~مطلقا أو أجنبي بإذن لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ويجب المد بلا قضاء ~~على من أفطر لعذر لا يرجى زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لإنقاذ آدمي ~~مشرف4 على هلاك أو لخوف ذات ولد عليه كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل ~~آخر ويتكرر بتكرر السنين فلو أخر القضاء المذكور فمات أخرج عنه من تركته ~~لكل يوم مدان لمن لم يصم عنه والمصرف5 فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ~~ويجب مع قضاء كفارة على واطئ بإفساد صومه يوما من رمضان بوطء أثم به للصوم ~~ولا شبهة فلا تجب على موطوء ونحو ناس ومفسد6 غير صوم أو صوم غيره أو صومه ~~في غير رمضان أو بغير وطء ومن ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا وأكل ناسيا وظن ~~أنه أفطر به ثم وطئ ومسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا وتتكرر بتكرر الإفساد ~~وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها. PageV01P040 ### | باب صوم التطوع # سن صوم عرفة1 لغير مسافر وحاج وعاشوراء2 وتاسوعاء3 واثنين وخميس وأيام ~~بيض وستة من شوال واتصالها أفضل ودهر غير عيد وتشريق وإن لم يخف ضررا أو ~~فوت حق وإلا كره كإفراد جمعة أو سبت أو أحد بلا سبب وقطع نفل غير نسك بلا ~~عذر ولا يجب قضاؤه وحرم قطع فرض عيني. PageV01P041 ### | كتاب الاعتكاف # 1 # سن كل وقت وفي عشر رمضان الأخير أفضل لليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله ~~إلى أنها ليلة حاد أو ثالث وعشرين وأركانه نية وتجب نية فرضية في نذره وإن ~~أطلقه2 كفته نيته لكن لو خرج بلا عزم عود وعاد جدد ولو قيد بمدة وخرج لغير ~~تبرز وعاد جدد لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد ومسجد ~~الجامع أولى ولو عين في نذره ms032 مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ويقوم ~~الأول مقام الأخيرين والثاني مقام الثالث ولبث قدر يسمى عكوفا ومعتكف وشرطه ~~إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة ~~اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة إن بادر بطهره ولا جنون وإغماء ~~ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد تعذر طهره فيه بلا مكث ويحسب زمن إغماء ~~فقط ولا يضر تزين وفطر ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه أو أن يعتكف ~~صائما أو عكسه لزماه وجمعهما. # فصل: نذر مدة وشرط3 تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو ~~شرط مع تتابع خروجا لعارض مباح مقصود غير4 مناف صح ولا يجب تدارك زمنه إن ~~عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها ~~ولا له أخرى أقرب أو فحش ولم يجد بطريقه لائقا أو عاد مريضا بطريقه ما لم ~~يعدل أو يطل وقوفه ولا لمرض يحوج لخروج أو لنسيان أو لأذان راتب أو منارة ~~للمسجد منفصلة قريبة أو لنحوها ويجب قضاء زمن خروج لعذر إلا زمن نحو تبرز. ~~PageV01P042 ### | كتاب الحج ### | مدخل # ... # كتاب الحج 1 # يجب كل مرة بتراخ بشرطه2 وشرط إسلام لصحة فلو لي مال إحرام عن صغير ~~ومجنون ومع3 تمييز لمباشرة فلمميز إحرام بإذن وليه ومع بلوغ وحرية لوقوع عن ~~فرض إسلام فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق ومع استطاعة لوجوب وهي نوعان ~~استطاعة بنفسه وشروطها وجود مؤنته سفرا إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في يوم ~~كفاية أيام ووجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق ~~محمل4 لا في رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة ~~عياله وغيرها مما في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا ومالا ~~ويلزم ركوب بحر تعين وغلبت سلامة ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها ~~بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة كل مرحلة وخروج ms033 نحو زوج امرأة أو نسوة5 ~~ثقات معها ولو بأجرة كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع ~~سيرا معهودا لنسك ولا يدفع مال المحجور بسفه بل يصحبه ولي واستطاعة بغيره ~~فتجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته ومعضوب6 بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة ~~مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا مطيع بمال. ~~PageV01P043 ### | باب المواقيت # زمانيها لحج1 من شوال إلى فجر نحر فلو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها ~~الأبد لا لحاج قبل نفر ومكانيها لها لمن يحرم حل وأفضله الجعرانة فالتنعيم ~~فالحديبية فإن لم يخرج وأتى بها أجزأته وعليه دم فإن خرج بعد إحرامه فقط ~~فلا دم ولحج لمن بمكة هي ولنسك PageV01P043 # لمتوجه من المدينة ذو1 الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة2 ومن تهامة ~~اليمن يلملم3 ومن نجد اليمن والحجاز قرن ومن المشرق ذات4 عرق والأفضل لمن ~~فوق ميقات إحرام منه ومن أوله ولمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه محاذاة أو ~~ميقاتين محاذته أقربهما إليه وإلا فمرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم ~~يجاوزه مريد نسك ثم أراده محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه ~~عود إلا لعذر فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم دم. ~~PageV01P044 ### | باب الإحرام # 1: # الأفضل2 تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما فإن أطلق في أشهر حج صرفه ~~بنية لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح ~~إحرام زيد وإلا فكإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه نوى3 قرانا ثم أتى بعمله ~~وسن4 نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر5 لإحرام ولدخول مكة وبذي طوى ~~لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة نحر ولرمي تشريق وتطييب بدن ولو ~~بماله جرم لإحرام وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأة له6 ويجب تجرد ~~رجل له عن محيط وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لإحرام ~~والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه وسن ms034 إكثار تلبية ورفع7 رجل بها في دوام ~~إحرامه وعند8 تغاير أحوال آكد ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ ولمن رأى ~~PageV01P044 # ما يعجبه أو يكرهه لبيك إن العيش عيش الآخرة ثم يصلي ويسلم على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ به من النار. # PageV01P045 ### | باب صفة النسك # الأفضل دخول مكة قبل1 وقوف ومن ثنية كداء وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا ~~يديه واقفا: اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره اللهم أنت السلام إلى آخره ~~فيدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف قدوم إلا لعذر ويختص به حلال ~~وحاج دخل مكة قبل وقوف ومن قصد الحرم لا لنسك سن إحرام به. # فصل: واجبات الطواف ستر وطهر فلو2 زالا فيه جدد3 وبنى وجعله البيت عن ~~يساره مارا تلقاء وجهه وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه ببدنه فلو ~~بدأ بغيره لم يحسب وكونه سبعا وفي المسجد ونيته إن استقل وعدم صرفه وسن أن ~~يمشي في كله ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه فإن عجز استلم بيده ~~فبنحو عود ثم قبل فأشار بيده فبما فيها ويستلم اليماني ويقول أول طوافه: ~~بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك الخ وقبالة الباب اللهم إن البيت بيتك ~~الخ وبين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية ويدعو بما شاء ومأثوره ~~أفضل فقراءة فغير مأثورة ويراعى ذلك كل طوفة ويرمل ذكر في الثلاث الأول من ~~طواف بعده سعى مطلوب بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويقول فيه: اللهم اجعله حجا ~~مبرورا الخ ويضطبع في طواف فيه رمل وفي سعي بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه ~~الأيمن وطرفيه على الأيسر ويقرب من البيت فلو فات رمل بقرب وأمن لمس نساء ~~ولم يرج فرجة بعد ويوالي كل طوافه ويصلي بعده ركعتين وخلف المقام أولى ففي ~~الحجر ففي المسجد ففي الحرم فحيث شاء بسورتي الكافرون والإخلاص ويجهر ليلا ~~ولو حمل شخص محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه ~~أولهما وقع للمحمول ms035 إلا إن أطلق وكان كالمحمول فله وسن أن يستلم الحجر بعد ~~طوافه وصلاته ثم يخرج من باب4 الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم ~~بالمروة ويسعى سبعا ذهابه من كل للآخر في المسعى مرة وبعد طواف ركن أو ~~PageV01P045 # قدوم ولا يتخللهما1 الوقوف ولا تسن إعادة سعي وسن للذكر أن يرقى على ~~الصفا والمروة قامة ويقول2 كل: الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره ثم ~~يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في ~~الوسط ومحلهما معروف. # فصل: سن للإمام أن يخطب بمكة سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة يأمر فيها ~~بالغدو إلى منى ويعلمهم المناسك ويخرج بهم من غد بعد صبح إلى منى ويبيتوا ~~بها ويقصدوا عرفة إذا أشرقت الشمس على ثبيرو3 ويقيموا بقربها بنمرة إلى ~~الزوال ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم فيخطب خطبتين ثم يجمع بهم العصرين ~~تقديما ويقفوا بعرفة ويكثروا الذكر والدعاء إلى الغروب ثم يقصدوا مزدلفة ~~ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا وواجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة ~~بعرفة بين زوال وفجر نحر ولو فارقها قبل غروب ولم يعد سن دم ولو وقفوا ~~العاشر غلطا ولم يقلوا أجزأهم. # فصل: يجب4 مبيت5 لحظة بمزدلفة من نصف ثان فمن لم يكن بها فيه ولم يعد فيه ~~لزمه دم وسن أن يأخذوا منها حصى رمي نحر ويقدم6 نساء وضعفه بعد نصف إلى منى ~~ويبقى غيرها حتى يصلوا الصبح بغلس ثم يقصدوا منى فإذا بلغوا المشعر الحرام ~~استقبلوه ووقفوا وهو أفضل وذكروا ودعوا إلى إسفار ثم يسيروا7 ويدخلوا منى ~~بعد طلوع شمس فيرمي كل سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء ~~نحو رمي ويكبر مع كل رمية وحلق وعقبه ويذبح من معه هدي ويحلق أو يقصر ~~والحلق أفضل للذكر والتقصير لغيره وأقله ثلاث شعرات من رأس وسن لمن لا شعر ~~برأسه إمرار موس عليه ويدخل مكة ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى فيعود إلى ~~منى وسن ترتيب أعمال نحر كما ذكر ويدخل وقتها لا ms036 الذبح بنصف ليلة نحر لمن ~~وقف قبله ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه ولا آخر لوقت الحلق ~~والطواف وسيأتي وقت الذبح وحل باثنين من8 رمي PageV01P046 # نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته1 وبالثالث2 الباقي. # فصل: يجب مبيت بمنى ليالي تشريق معظم ليل ورمي كل يوم بعد زوال إلى ~~الجمرات فإن نفر في الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها ~~وشرط3 للرمي ترتيب4 وكونه سبعا وبيد وبحجر5 وقصد المرمى وتحقق إصابته وسن ~~أن يرمي بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ترك رميا تداركه في باقي تشريق ~~أداء وإلا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بفراق مكة ~~ويجبر تركه بدم فإن عاد قبل مسافة قصر وطاف فلا دم وإن مكث بعده لا لصلاة ~~أقيمت أو شغل6 سفر أعاد7 وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم. # فصل: أركان الحج إحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا ~~تجبر وغير الوقوف أركان للعمرة ويؤديان بإفراد بأن يحج ثم يعتمر وبتمتع بأن ~~يعكس وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع في طواف ثم يعمل عمله ~~ويمتنع عكسه وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم ~~إن لم يكونا من حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع في أشهر ~~حج عامه ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج ~~والأفضل ذبحه يوم نحر فإن عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة ~~وسبعة في وطنه ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ~~بقدر تفريق الأداء وسن تتابع كل. PageV01P047 ### | باب ما حرم بالإحرام # حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد1 ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو ~~PageV01P047 # عقد في باقي بدنه ونحوه وعلى امرأة ستر بعض وجهها ولبس قفاز إلا لحاجة ~~وعلى كل تطييب لبدنه أو ملبوسة بما تقصد رائحته ولا يكره ms037 غسله بنحو خطمي ~~ودهن شعر رأسه أو لحيته وإزالة شعره أو ظفره إلا لعذر وفي شعرة أو ظفر مد ~~واثنين مدان إن اختار دما وفي ثلاثة ولاء فدية ووطء ومقدماته بشهوة ويفسد ~~به حج قبل التحللين وعمرة مفردة وتجب به بدنة على الرجل ومضى في فاسدهما ~~وإعادة فورا وتعرض لمأكول بري وحشي ومتولد منه ومن غيره كحلال يحرم فإن تلف ~~ضمنه ففي نعامة بدنة وواحد من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبية عنز ~~وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع ووبر جفرة وحمام شاة وما لا نقل فيه يحكم ~~بمثله عدلان كقيمة ما لا مثل له منه وحرم تعرض لنابت حرمي مما لنابت حرمي ~~مما لا يستنبت ومن شجر ولا أخذه لبهائم ولدواء ولا أخذ إذخر ومؤذ ويضمن به ~~ففي شجرة كبيرة بقر وما قاربت سبعها شاة وحرم المدينة ووج كحرم مكة في حرمة ~~فقط وفي مثلى ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم أو إعطاؤهم بقيمته طعاما ~~أو صوم لكل مد يوما وغير مثلى تصدق بقيمته طعاما أو صوم فإن انكسر مد صام ~~يوما وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح أو تصدق بثلاثة آصع لستة ~~مساكين أو صوم ثلاثة أيام ودم ترك مأمور كدم تمتع وكذا دم فوات ويذبحه في ~~حجة الإعادة ودم الجبران لا يختص بزمن ويختص بالحرم وصرفه كبدله لمساكينه ~~وأفضل بقعة لذبح معتمر غير قارن المروة ولحاج منى وكذا الهدي مكانا ووقته ~~وقت أضحية # PageV01P048 ### | باب الإحصار والفوات # 1: # لمحصر2 تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث عذر فحلق بنيته فيهما وبشرط ذبح من ~~نحو3 مريض فإن عجز فطعام بقيمته فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أحرم ~~رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ولا إعادة على محصر فإن كان فرضا ~~ففي ذمته إن استقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل ~~بعمل عمرة ودم وإعادة. PageV01P048 ### | كتاب البيع ### | مدخل # ... # كتاب البيع # أركانه عاقد1 ومعقود2 عليه وصيغة ولو كناية إيجاب كبعتك ms038 وملكتك واشتر مني ~~وكجعلته لك بكذا وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعني وشرط3 فيهما أن ~~لا يتخلل4 كلام أجنبي ولا سكوت5 طويل وأن يتوافقا6 معنى فلو أوجب بألف ~~مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح وعدم تعليق وتأقيت وفي العاقد إطلاق تصرف وعدم ~~إكراه بغير حق وإسلام من يشتري له مصحف أو نحوه ومسلم أو مرتد لا يعتق عليه ~~وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب وفي المعقود عليه طهر أو إمكان بغسل فلا ~~يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا ونفع ولو ماء وترابا بمعدنهما ~~فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وسباع لا تنفع ونحو حبتي بر وآلة لهو وإن تمول ~~رضاضها وقدرة تسلمه فلا يصح بيع نحو ضال لمن لا يقدر على رده ولا جزء معين ~~ينقص فصله قيمته ولا مرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار ~~فداء وولاية فلا يصح عقد فضولي ويصح بيع مال غيره إن بان له وعلم ويصح بيع ~~صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها وصبرة كذلك كل صاع بدرهم ومجهولة الصيعان ~~بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة لا بيع لأحد ثوبين ولا بأحدهما أو ~~بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع ~~بنقد وثم نقد غالب تعين أو نقدان ولا غالب اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما ~~ولا بيع غائب وتكفي معاينة عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ~~ورؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأنموذج لمتماثل أو كان ~~صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشر سفلى لجوز أو لوز وتعتبر رؤية ~~تليق وصح سلم أعمى بعوض في ذمته. PageV01P049 ### | باب الربا # 1: # إنما يحرم في نقد2 وما قصد لطعم3 تقوتا أو تفكها أو تداويا فإذا بيع ربوي ~~بجنسه4 شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة ~~الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن في موزونه وفي غير ms039 ذلك بوزن ~~إن كان أكبر5 من تمر وإلا6 فبعادة بلد البيع وبغير جنسه واتحدا علة شرط ~~حلول وتقايض كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها ~~وتعتبر المماثلة في غير العرايا بجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي ~~فيما يتخذ من حب إلا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا ~~وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ~~ولا فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن وإذا جمع ~~عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف المبيع كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ~~أو درهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع نحو لحم بحيوان. ~~PageV01P050 ### | باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل: # وهو ضرابه1 ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة وهو نتاج ~~النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ~~ما في الأصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له ~~إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا ~~والحصاة بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك الخيار إلى ~~رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من ~~الثمن أن رضيها وإلا فهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى ~~يميز فإن فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة ~~وبيع PageV01P050 # وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو يخيطه ~~وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وأجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ~~ذمة وإشهاد وإن لم يعين الشهود وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف ~~يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد ~~بعيب أو ما لا غرض فيه ms040 كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزا مطلقا أو عن ~~مشتر ولبائع مطالبة به ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحداهما كبيع حامل بحر ~~ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا. # فصل: من المنهى ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم1 حاجة إليه ~~ليبيعه حالا فيقول الحاضر: اتركه لأبيعه تدريجا بأغلى وتلقى ركبان اشترى ~~منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا إن عرفوا الغبن ~~وسوم على سوم بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن2 خيار بغير إذن ~~ونجش بأن يزيد في3 ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا. # فصل: باع حلا4 وحرما صح5 في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتها وخير ~~مشتر جهل أو نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر بل يتخير ~~مشتر فإن أجاز فبالحصة ولو جمع عقدين لازمين أو جائزين كإجارة وبيع أو وسلم ~~أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ~~ولو كان وكيلا لا في رهن وشفعة. PageV01P051 ### | باب الخيار # 1: # يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب2 عتقا كربوي وسلم لا بيع عبد منه ~~وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن ~~عرفا طوعا فيبقى PageV01P051 # ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه وحلف ~~نافي فرقة أو1 فسخ قبلها. # فصل: لهما شرط2 خيار فيما فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي ~~وسلم مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا ~~فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ بنحو ~~فسخت والإجازة بنحو أجزت والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف من ~~من بائع فسخ ومن مشتر إجازة لا عرض على بيع وأذن فيه. # فصل: لمشتر جاهل خيار بتغرير فعلي وهو3 حرام كتصرية4 وتحمير وجه وتسويد ~~شعر وتجعيده5 وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عند ms041 البيع لا لطخ ثوبه بمداد ~~وبظهور عيب باق ينقص العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتهما وغلب في جنسها ~~عدمه كخصاء وجماح وعض وزنا وسرقة وإباق وبخر وصنان وبول بفراش إن خالف ~~العادة أحدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة ~~ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق ولو باع بشرط براءته من ~~العيوب برئ عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله ولو شرط البراءة عما ~~يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش ~~وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما ~~إليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض ~~ولو ملكه غيره فعلم عيبا فلا أرش فإن عاد فله رده والرد فوري عادة فلا يضر ~~نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وهو آكد في ~~حاضر وواجب في غائب وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره فإن عجز ~~لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا ~~أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد ~~القهري ثم إن رضي به البائع رده عليه أو قنع به وإلا فإن اتفقا في غير ~~الربوي على فسخ أو إجارة مع أرش وإلا أجيب طالبها وعليه اعلام بائع فورا ~~بالحادث فإن أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ~~ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه PageV01P052 # رد ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا ~~على غير الصاع فروع لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة ولو اختلفا في قدم عيب حلف ~~بائع كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل1 قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة ~~لا تمنع2 ردا كاستخدام ms042 ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه وزوال بكارة عيب. ~~PageV01P053 ### | باب المبيع قبل قبضه # المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإن أبرأه مشتر فإن تلف أو أتلفه انفسخ1 ~~وإتلاف مشتر قبض وإن جهل وخير2 بإتلاف أجنبي فإن أجاز غرمه أو فسخ غرمه ~~البائع ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن أو ~~أجنبي خير فإن أجاز وقبض غرمه الأرش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ~~ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد ويصح بنحو إعتاق ووصية وله تصرف فيما له بيد ~~غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو في صلح عن دين ~~غير مثمن بغير دين قرض وإتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع مائة له على ~~زيد بمائة وشرط في متفقي علة ربا قبض في المجلس وفي غيرهما تعيين فيه فقط ~~وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره ومنقول بنقله لما لا ~~يختص بائع به أو بإذنه فيكون معيرا له وشرط في غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه ~~فروع له استقلال بقبض إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وشرط في قبض ما بيع ~~مقدرا مع ما مر نحو ذرع3 ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله ~~فليكتل لنفسه ثم لعمرو ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال: اقبض منه ما ~~لي عليه لك ففعل فسد القبض له ولكل حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته ~~وإلا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن وإلا فبائع فإذا أسلم أجبر مشتر إن حضر ~~الثمن وإلا فإن أعسر فلبائع فسخ أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر ~~عليه في أمواله حتى يسلم وإلا فلبائع فسخ فإن صبر فالحجر. PageV01P053 ### | باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة # 4: # قال مشتر لغيره: وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو ~~حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين ms043 ~~كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل ~~عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد ~~عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح ~~كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به ~~وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في إخباره فلو أخبر بمائة فبان بأقل ~~سقط الزائد وربحه ولا خيار أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح وإلا فإن ~~لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وإلا سمعت وله تحليف مشتر ~~فيهما أنه لا يعرف. PageV01P054 ### | باب الأصول 1 والثمار: # يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء ~~وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في ~~بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر2 وصح قبضها مشغولة3 ولا أجرة له ~~مدة4 بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد5 ببيع بطل في ~~الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر ~~قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ6 وتسوية7 ~~وكذا8 أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل PageV01P054 # في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ودار هذه ومثبت فيها للبقاء ~~وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها وإجانات1 ورف وسلم مثبتات وحجري رحا ومفتاح ~~غلق مثبت لا منقول كدلو أو بكرة وسرير وفي دابة نعلها لا رقيق ثيابه وفي ~~شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع لا مغرسها2 ~~وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها وثمرة شجر مبيع إن ~~شرطت لأحدهما فله وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع وإلا فمشتر وإنما تكون لبائع ~~إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا ms044 فلكل حكمه وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط ~~قطعها لزمه وإلا فله تركها إليه ولكل سقي لم يضر الآخر وإن ضرهما حرم إلا ~~برضاهما أو أحدهما وتنازعا فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو ~~سقي. # فصل: جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه وإلا فإن بيع ~~وحده لم يجز إلا بشرط قطعه وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع ~~أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع ~~أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وبدو ~~صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي ويتصرف مشتريه ويدخل ~~في ضمانه بعد تخلية فلو تلف بترك سقي انفسخ أو تعيب به خير3 مشتر ولا يصح ~~بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا4 بشرط قطعه فأن وقع ~~اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر أن لم5 يسمح له بائع ولا ~~يصح بيع برفي سنبله بصاف6 وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ~~ورخص في العرايا7 وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو ~~زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فإن زاد في صفقات جاز وشرط8 تقابض9 بتسليم ~~تمر أو زبيب وتخلية في شجر. PageV01P055 ### | باب الاختلاف في كيفية العقد # اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته ~~أو أجل أو قدره2 ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع ~~نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا3 ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح ~~أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة ~~متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة ~~حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده ms045 ~~حلف4 مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف. # باب الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه ~~فإن تلف في يده ضمنه في ذمته أو يد سيده ضمن المالك أيهما شاء والرقيق إنما ~~يطالب بعد عتق وإن أذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه وإن أبق وليس له نكاح ~~ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ولا إذن في تجارة ولا يعامل سيده ومن عرف رقه لم ~~يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع5 ولو تلف في يد مأذون ~~ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشتر ببدله وله مطالبة السيد به كما ~~يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق ولا يتعلق دين تجارته برقبته ولا بذمة سيده ~~بل بمال تجارته وبكسبه قبل حجر ولا يملك ولو بتمليك. PageV01P056 ### | باب السلم # هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط ~~البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو ~~أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ1 وهو باق2 رد ~~وإن عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل3 لا يصلح له أو ~~PageV01P056 # لحملة مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ~~ويحمل على الأول ومطلقه حال وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها ~~هلالية فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين وقدرة على ~~تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة ولو بمحل اعتيد نقله لبيع فلو أسلم فيما ~~يعز كصيد بمحل عزة ولؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما ~~يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو ~~جوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن1 عدو ~~سن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد2 ms046 وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة ~~أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها ~~وعدلان لا جودة ورداءة ومطلقة3 جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي4 وخز ~~وشهد5 وجبن وأقط وخل تمر أو زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون ~~وغالية6 وخف مركب وترياق مخلوط ورؤوس حيوان ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ~~ولا مختلف كبرمة7 وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير8 معمولة وجلد ويصح فيما صب ~~منها في قالب9 وأسطال وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقده ~~طولا أو غيره تقريبا وذكورته أو أنوثته لا كحل وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك ~~إلا وصفا وقدا وفي طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع ~~معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه ~~وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ~~ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه ~~وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه. # فصل: صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل ~~PageV01P057 # مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به ~~بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته ~~وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر. # فصل: الإقراض1 سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط2 مقرض ~~اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ~~ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه3 صفة ~~ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل ~~الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن ~~نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره ms047 ~~أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد. PageV01P058 ### | كتاب الرهن # 1 # أركانه عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها ما في البيع فإن شرط فيه2 ~~مقتضاه كتقدم3 مرتهن به أو مصلحة له كإشهاد أو ما لا غرض فيه صح لا ما يضر ~~أحدهما كأن لا يباع وكشرط منفعته4 لمرتهن أو أن تحدث5 زوائده مرهونة وفي ~~العاقد6 ما في المقرض فلا يرهن ولي7 مال محجوره8 ولا يرتهن له إلا لضرورة9 ~~أو غبطة ظاهرة وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه ~~ويباعان عند الحاجة ويقوم المرهون ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ويوزع ~~الثمن عليهما ورهن جان ومرتد كبيعهما ورهن10 مدبر ومعلق عتقه بصفة لم ~~يعلم11 الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن12 تجفيفه أو رهن ~~بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا وجفف ~~في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند13 خوفه ويكون ~~في الأخيرة ويجعل في PageV01P059 # غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه1 له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن2 ~~وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع3 فيه ~~لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي ~~المرهون به كونه دينا معلوما4 ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع ~~إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه ~~بإذن أو إقباض ممن5 يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا ~~يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ~~ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة ~~مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة6 وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه ~~وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه ms048 كتزويج ولا ~~ينفذ7 إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد ~~حر8 وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ~~ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب ~~وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض ~~بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ~~ويشهد إن اتهمه وله بإذن9 المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو ~~رهن ثمنه وله10 رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا. # فصل: إذا لزم فاليد11 للمرتهن غالبا ولهما شرط12 وضعه13 عند ثالث أو ~~اثنين PageV01P060 # ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا1 بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير ~~حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة2 ويقدم ~~بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم: ائذن أو أبرئ أو الراهن بيعه ألزمه ~~الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه الحاكم ولمرتهن بيعه بإذن راهن وحضرته ~~وللثالث بيعه إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن ~~زاد راغب قبل3 لزومه فليبعه وإلا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فإن تلف ~~في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه ~~وعليه4 مؤنة المرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن ~~وأصل فاسد كل عقد من رشيد كصحيحه في ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل5 مفسد ~~وهو6 قبله7 أمانة وحلف8 في دعوى تلف لا رد ولو وطئ لزمه9 مهر إن عذرت ثم إن ~~كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب وإلا فلا وعليه ~~قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه10 المالك فلو11 ~~وجب قصاص واقتص12 فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن ~~الجاني وسرى رهن إلى زيادة13 متصلة ودخل في رهن حامل ms049 حملها ولو جنى مرهون ~~على أجنبي قدم به فإن اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده ~~فاقتص لا إن وجد سبب مال وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات ~~الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع إن لم تزد قيمته على ~~الواجب وثمنه رهن فإن كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد ~~فاتت الوثيقة وإلا نقصت في الأولى وتنقل PageV01P061 # في الثانية لغرض وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا بعضه فلا ينفك شيء ~~إلا إن تعدد عقد أو مستحق أو مدين أو مالك معار رهن. # فصل: اختلفا1 في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون حلف راهن ولو ~~ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين ~~وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه2 وهو بيد راهن أو ~~مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته عن جهة3 أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم ~~قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وإن لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في ~~جناية مرهون أو قال الراهن: جنى قبل قبض حلف منكر وإذا حلف في الثانية غرم ~~الراهن الأقل من قيمته والأرش ولو نكل حلف المجنى عليه ثم بيع للجناية إن ~~استغرقت4 ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال: رجعت قبله وقال الراهن بعده: ~~حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوي دينها وإن أطلق ~~جعله عما شاء. # فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق ~~بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر ~~دين ولم يسقط فسخ. PageV01P062 ### | كتاب التفليس ### | مدخل # ... # كتاب التفليس 1 # من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه أو على وليه وجوبا ~~بطلبه أو طلب غرمائه أو بعضهم ودينه كذلك وسن إشهاد على حجره ولا يحل مؤجل ~~بحجر وبه2 يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه ms050 فيه بما يضرهم كوقف وهبة ~~ولا بيعه ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ~~ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ووصية وشراء ولبائع جهل أن يزاحم. # فصل: يبادر3 قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه4 ~~في سوقه وقسم ثمنه ندبا بثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما ~~يخاف فساده فما تعلق به حق فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم إن كان النقد غير ~~دينهم اشترى إن لم يرضوا وإلا صرف لهم إلا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل ~~قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء فإن عسر أخر ولا يكلفون5 إثبات أن لا ~~غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر شارك بالحصة ولو ~~استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون ممونه حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته إلا أن ~~يغتني بكسب ويترك لممونه دست ثوب لائق ويلزم بعد القسم إجارة أم ولد وموقوف ~~عليه ببقية دين لا كسبه وإجارة نفسه وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف ~~له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى ~~لممونه وإذا أثبت أمهل والعاجز عنها يوكل القاضي من يبحث عنه فإذا ظن ~~إعساره بقرائن إضاقة شهد به. PageV01P063 # فصل: له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه1 فورا إن وجد ماله في ملك ~~غريمه ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس وإن قدمه2 ~~الغرماء بالعوض بنحو فسخت العقد لا بوطء وتصرف3 ولو تعيب بجناية بائع بعد ~~قبض أو أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وإلا أخذه أو ضارب بثمنه ~~وله أخذ بعضه ويضارب بحصة الباقي فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل ~~باقيه4 والزيادة5 المتصلة لبائع والمنفصلة6 لمشتر فإن كانت ولد أمة لم يميز ~~ولم يبذل البائع قيمته بيعا وأخذ حصة الأم ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند ~~بيع أو رجوع أخذه ولو ms051 غرس7 أو بنى فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو ~~عدمه تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو ~~بأردأ رجع بقدره من المخلوط أو بأجود فلا ولو8 طحنه أو قصره أو صبغه بصبغة ~~وزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فإن لم ~~تزد قيمتهما على الثوب فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك ~~بالزيادة9 على قيمتهما. PageV01P064 ### | باب الحجر # 1: # الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب2 العبارة والولاية3 إلى إفاقة ~~والصبا4 كذلك إلا ما استثنى إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو إمناء وإمكانه ~~كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كنبت عانة كافر خشنة فإن بلغ رشيدا ~~أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بأن ~~يضيع مالا PageV01P064 # باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ~~ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ~~ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن ~~نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه ~~وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو ~~إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ~~ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع ~~المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة ~~سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة ~~وهو كمحصر. # فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض1 ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة2 وبعرض وأخذ ~~شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر3 ولا يبيعه إلا ~~لحاجة أو غبطة4 ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف ms052 فإن ادعى بعد كماله5 بيعا ~~بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف6 أو أب أو أبيه حلفا. PageV01P065 ### | باب الصلح # 1: # شرطه بلفظه سبق2 خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من ~~عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما3 أو على بعضها فهبة للباقي ~~فتثبت PageV01P065 # أحكامها1 أو من دين على غيره فقد مر أو2 على بعضه فإبراء عن باقيه وصح ~~بلفظ نحو إبراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح3 تعجيل إلا إن ظن ~~صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس ~~لغا أو كان على غير إقرار لغا وصالحني عما تدعيه ليس إقرار ويجري بين مدع ~~وأجنبي فإن صالح عن عين وقال: وكلني الغريم وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن ~~صالح4 عنها لنفسه صح إن قال وهو مقر وإلا فشراء مغصوب إن قال وهو مبطل وإلا ~~لغا. # فصل: الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء5 أو غرس ولا بما يضر مارا فلا ~~يخرج فيه مسلم جناحا6 أو ساباطا إلا7 إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته ~~منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان ~~وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم ~~بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال ~~على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة ~~كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح ~~كوات8 وباب بين داريه والجدار بين مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما ~~يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فإعارة9 فإن رجع بعد وضع ~~أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن أجر العلو للوضع فإجارة10 أو باعه ~~لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة فإذا وضع لم ms053 يرفعه مالك الجدار ~~ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه ~~وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الأول وإن PageV01P066 # اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا ~~يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع إعارة منهدم بنقضه لا بآلة بنفسه والمعاد ~~ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وله صلح ~~بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو إلقاء ثلج في أرضه ولو تنازعا ~~جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد وإلا ~~فلهما فإن أقام أحدهما بينة أو حلف قضى له وإلا جعل بينهما. # PageV01P067 ### | باب الحوالة # 1: # أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان2 وصيغة وشرط لها رضا الأولين3 ~~وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا ~~وصفة وتساويهما كذلك4 ويبرأ بها محيل5 ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا ~~عليه فإن تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ6 بيع ~~وقد أحال مشتر بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان ~~والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا ~~بينة فلكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا7 هل وكل أو أحال حلف منكر ~~الحوالة لا مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة. PageV01P067 ### | كتاب الضمان # 1 # أركانه مضمون عنه وله وفيه وصيغة وضامن وشرط فيه أهلية تبرع واختيار وصح ~~ضمان رقيق2 بإذن سيده لا له فإن عين للأداء جهة وإلا فمما يكسبه بعد إذن ~~ومما بيد مأذون وفي المضمون له معرفته لا رضاه ولا رضا المضمون عنه ومعرفته ~~وفي المضمون فيه ثبوته وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن ~~أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صفة أو صنجة ~~ولزومه ولو مآلا كثمن وعلم به إلا في ms054 إبل دية كإبراء ولو ضمن من درهم إلى ~~عشرة صح في تسعة كإقرار ونحوه وتصح كفالة3 عين مضمونة وبدن غائب ومن يستحق ~~حضوره مجلس الحكم لحق لله ما لي أو لآدمي بإذنه ولو صبيا ومجنونا ومحبوسا ~~وميتا ليشهد على صورته فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به ثم إن ~~عين محل تسليم وإلا فمحلها ويبرأ كفيل بتسليمه فيه4 بلا حائل كتسليمه نفسه ~~عن كفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن5 ويمهل مدته ثم إن لم يحضره حبس ولا ~~يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم6 تصح وفي الصيغة لفظ7 يشعر بالتزام ~~كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو ~~بإحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان8 بشرط براءة أصيل ولا9 بتعليق ولا ~~تأقيت10 ولو كفل وأجل إحضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به PageV01P068 # وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برئ برئ ضامن ولا ~~عكس في إبراء ولو مات أحدهما حل عليه ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه ~~بأداء إن طولب ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم ~~ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع ثم إنما يرجع مؤد إذا أشهد بأداء ولو ~~رجلا ليحلف معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقة دائن. # PageV01P069 ### | كتاب الشركة # 1 # هي شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما ~~كسبهما وعليهما ما يغرم2 ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما3 وعنان ~~وهي الصحيحة وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر ~~بإذن في تجارة وفي العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفي المعقود عليه كونه ~~مثليا4 خلط قبل عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو ولا علم5 بنسبة عند عقد ~~وفي العمل مصلحة بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر ~~به ولا يبضعه6 بلا إذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل7 به الوكيل لا عازل ~~بعزله للآخر والربح ms055 والخسر بقدر المالين وإن شرطا خلافه وتفسد به فلكل على ~~الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف في اشتريته أو أن ما ~~بيدي لي أو للشركة لا في اقتسمنا وصار لي. PageV01P070 ### | كتاب الوكالة # 1. # أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل ~~فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا ~~وتعيينه وفي الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من ~~سينكحها إلا تبعا وأن يقبل نيابة فيصح في2 عقد وفسخ وقبض وإقباض وخصومة ~~وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا إقرار والتقاط وعبادة إلا في نسك ودفع نحو ~~زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون معلوما ولو بوجه ~~كبيع أموالي وعتق أرقائي لا نحو كل أموري ويجب شراء عبد بيان3 نوعه ودار ~~بيان محلة وسكة4 لا ثمن وفي الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه كوكلتك أو بع وصح ~~تأقيتها5 وتعليق6 لا لها ولا لعزل ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت ~~فإن عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه. # فصل: الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ~~وبغبن7 فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وحمل مطلقا أجل ~~على8 عرف ولا يبيع لنفسه وموليه وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع فإن سلم ~~قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فإن اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل ~~والشراء في الذمة رده لا إن رضي موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ~~ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل ~~PageV01P071 # الموكل فلا يعزله الوكيل فإن قال: وكل عنك فوكيل الوكيل فينعزل بعزل ~~وانعزال وحيث جاز له توكيل فليوكل أمينا إلا إن عين له غيره. # فصل: أمره ببيع لمعين أو به1 أو فيه تعين فلو أمره بمائة لم يبع بأقل ولا ~~بأزيد إن نهاه أو عين مشتريا أو بشراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين ms056 ~~بالصفة وساوته إحداهما وقع للموكل ومتى خالفه في بيع ماله أو شراء بعينه ~~لغا2 أو شراء في ذمة وقع للوكيل وإن سمي الموكل ولا يصح إيجاب ببعت وكلك ~~والوكيل أمين فإن3 تعدى ضمن ولا ينعزل وأحكام عقده كرؤية ومفارقة مجلس ~~وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن إن قبضه وإلا فلا إن كان معينا ~~وإلا طالبه إن لم يعترف بوكالته وإلا طالب كلا والوكيل كضامن ولو تلف ثمن ~~قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر والقرار على الموكل. # فصل: الوكالة جائزة4 فترتفع5 حالا بعزل6 أحدهما وبتعمده إنكارها بلا غرض ~~وبزوال شرطه وملك موكل ولو اختلفا7 فيها أو قال قبل تسليمه المبيع أو بعده: ~~بحق قبضت الثمن وتلف أو قال: أتيت بالتصرف فأنكر الموكل حلف ولو اشترى أمة ~~بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بل بعشرة وحلف فإن اشتراها بعين مال ~~الموكل وسماه في عقد بطل أو بعده أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر وصدقه ~~البائع فكذلك وإلا وقع للوكيل وحلف البائع على نفي العلم إن كذبه أو سكت ~~وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد وسن لقاض حينئذ رفق بالبائع في هذه ~~وبالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو8 بتعليق ولو قال: قضيت الدين فأنكر ~~مستحقه حلف ولمن9 لا يصدق في أداء تأخيره لإشهاد به ومن ادعى أنه وكيل بقبض ~~ما على زيد لم يجب دفعه إلا ببينة ويجوز إن صدقه أو أنه محتال به أو وارث ~~له وصدقه وجب. PageV01P072 ### | كتاب الإقرار # 1 # أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها2 لفظ يشعر بالتزام كقوله لزيد ~~علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ~~ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها إقرار ~~كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أقعد أو ~~أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لا بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك ~~أو ms057 أنا مقر به أو أقر به أو نحوها وفي المقر إطلاق تصرف واختيار فلا يصح من ~~صبي ومجنون ومكره فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة ~~والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ~~ويتعلق3 بذمته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل4 عليه بدين تجارة أذن له فيها ~~وإقرار مريض ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية ~~استحقاق فلا يصح5 لدابة فإن قال: بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة ~~لا تمكن في حقه وعدم تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ~~ديني لعمرو لغو لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو ~~مآلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته ~~وبيعا من جهة البائع فله6 الخيار وصح بمجهول فلو قال: علي شيء أو كذا قبل ~~تفسيره بغير عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني ولو أقر بمال وإن وصفه7 بنحو عظم ~~قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة8 ولو قال: شيء شيء أو كذا كذا لزمة شيء أو ~~شيء وشيء PageV01P073 # أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا كذا ~~درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم قبل ~~تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدراهم التي ~~أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله قبل أو ~~درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا فدرهم. # فصل: لو قال: عندي سيف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف ~~والثوب أو عكسه لزماه فقط أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الكل أو في ~~ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو ميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم ms058 ~~درهم لزمه درهم أو ودرهم فدرهمان أو ودرهم ودرهم فثلاثة إلا إن نوى بالثالث ~~تأكيد الثاني فدرهمان ومتى أقر بمبهم كثوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين ~~وكذبه المقر له فليبين وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف وبألف فألف ~~ولو اختلف قدر فالأكثر فلو تعذر جمع لزماه ولو قال: له على ألف قضيته أو لا ~~تلزم أو من ثمن نحو خمر لزمه أو من ثمن عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شيء ~~وحلف مقر في علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال: لي عليك ألف آخر ~~وفي دعواه تلفا أوردا بعده ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع ~~أو هبة وقبض فيها فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف ~~المقر وبطل1 أو قال: هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم ~~لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ~~ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات نفي وعكسه فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة ~~إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب ~~قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له ~~إلا واحدا وحلف في بيانه. # فصل: أقر2 بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط إمكان وتصديق مستلحق أهل له3 ولو ~~استلحق اثنان أهلا4 لحق من صدقه وأمته إن كانت فراشا فولدها لصاحبه5 وإلا ~~فإن قال: PageV01P074 # هذا ولدي ثبت نسبه لا إيلاد أو وعلقت به في ملكي ثبتا وإن ألحقه بغيره ~~كهذا أخي أو عمي شرط مع ما مر كون الملحق به رجلا ميتا وإن نفاه وكون المقر ~~لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم ~~يشارك المقر ظاهرا فإن مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب أو ابن حائز ~~بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن ms059 يحجبه كأخ أقر بابن ثبت النسب لا ~~الإرث. # PageV01P075 ### | كتاب العارية # 1 # أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه2 المنفعة ~~كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له ~~وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره3 استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة ~~وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه ~~كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ~~ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير4 من نحو ~~مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة ~~بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه ~~وإن أطلق5 الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم. # فصل: لكل6 رجوع7 بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد ~~اندراس8 وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه9 لزمه والإ ~~فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته ~~وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها ~~وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع ~~لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10 PageV01P076 # ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصر قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا إلى ~~أرضه فنبت ولو قال: من بيده عين أعرتني فقال: مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت ~~مدة لها أجرة صدق فإن تلفت في الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فإن كانت ~~دون أقصى قيمة حلف للزائد. # PageV01P077 ### | كتاب الغصب # 1 # هو استيلاء على حق غير بلا حق كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه وإزعاجه ~~عن داره ودخوله لها بقصد استيلاء فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب ~~لنصفها إن عد مستوليا ولو منع المالك بيتا منها فغاصب له فقط وعلى ms060 الغاصب ~~رد ضمان متمول تلف كما2 لو أتلفه بيد مالكه أو فتح زقا مطروحا فخرج ما فيه ~~بالفتح أو منصوبا فسقط به وخرج ما فيه أو بابا عن غير مميز كطير فذهب حالا ~~وضمن أخذ مغصوب والقرار عليه إن تلف عنده إلا إن جهل ويده أمينة بلا اتهاب ~~كوديعة فعكسه ومتى أتلف فالقرار عليه وإن حمله الغاصب عليه لغرضه كأن قدم ~~له طعاما فأكله فلو قدمه لمالكه فأكله برئ. # فصل: يضمن3 مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف وأبعاضه بما نقص ~~منه إلا إن تلفت من رقيق ولها مقدر من حر فبأكثر الأمرين ومثلى وهو ما حصره ~~كيل أو وزن وجاز سلمه كماء وتراب ونحاس ومسك وقطن ودقيق بمثله في أي مكان ~~حل به المثلى فإن فقد فبأقصى قيم المكان من غصب إلى فقد ولو نقل المغصوب ~~طولب برده وبأقصى4 قيمه لحيلولة5 ولو تلف المثلى فله مطالبته بمثله في غير ~~المكان إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن6 وإلا فبأقصى قيم المكان ويضمن متقوم ~~أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى ولا يراق7 مسكر ~~على ذمي لم يظهره ويرد عليه كمحترم على مسلم ولا شيء في إبطال أصنام وآلات ~~لهو وتفصيل بلا كسر فإن عجز أبطلها كيف تيسر ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر ~~إلا حرا فبتفويت كبضع ونحو مسجد. PageV01P078 # فصل: يحلف غاصب في تلفه1 وقيمته وثياب رقيق وعيب2 خلقي ولو رده ناقص قيمة ~~فلا شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس نصفه3 رده مع ~~خمسة أو تلف أحد خفين مغصوبا وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ~~ثمانية كما لو أتلفه بيد مالكه ولو حدث نقص يسري لتلف كأن جعل البر هريسة ~~فكتالف ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالأقل من قيمته والمال ~~فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ثم يرجع ~~على الغاصب كما لورد فبيع في الجناية ولو غصب أرضا فنقل ms061 ترابها رده أو مثله ~~كما كان بطلب أو لغرضه وعليه أجرة مدة رد مع أرش نقص ولو غصب دهنا وأغلاه ~~فنقصت عينه رده وغرم الذاهب أو قيمته لزمه أرش أو هما غرم الذاهب مع أرش ~~نقصه ولا يجبر سمن نقص4 بهزال ويجبر نسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى ولو ~~غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده5 مع أرش أو خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ~~ردهما. # فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة6 فلا شيء لغاصب وأزالها إن7 أمكن ~~بطلب أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عينا كبناء وغراس كلف القلع والأرش وإن صبغ ~~الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا ~~ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن8 تمييزه لزمه وإلا فكتالف وله أن يعطيه منه إن ~~خلطه بمثله أو بأجود ولو غصب خشبة وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ولم تعفن ~~ولم يخف تلف معصوم كلف إخراجها ولو وطئ مغصوبة حد زان منهما ووجب مهر إن لم ~~تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه وإن أحبلها بزنا فالولد رقيق غير9 نسيب أو ~~بغيره فحر نسيب وعليه قيمته وقت انفصاله حيا ويرجع على الغاصب بها وبأرش ~~نقص بنائه وغراسه لا بغرم ما تلف أو تعيب عنده أو منفعة استوفاها وكل ما لو ~~غرمه رجع10 به لو غرمه الغاصب لم يرجع به وما لا فيرجع ومن انبنت يده على ~~يد غاصب فكمشتر. PageV01P079 ### | كتاب الشفعة # 1 # أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه2 أي يكون أرضا بتابعها غير نحو ~~ممر لا غنى3 عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل ~~نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ ~~منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد ~~لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان لمشتر حصة ~~اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ms062 ثمن ولا مشتر وشرط في ~~تملك بها رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر ~~الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا ربا أو حكم4 له بها. # فصل: يأخذ5 في مثلي6 بمثله ومتقوم7 بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين ~~تعجيل مع أخذ حالا وصبر إلى8 المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من ~~الثمن ويمتنع أخذ بجهل ثمن فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف ~~مشتر في جهله9 به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت ~~الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن ~~كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم ~~تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص والشفيع فسخه بأخذ وأخذ PageV01P080 # بما فيه شفعة ولو استحقها جمع أخذوا بقدر الحصص ولو باع أحد شريكين بعض ~~حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في الأول للشريك القديم فإن عفا شاركه ~~المشتري الأول في الثاني ولو عفا أحد شفيعين سقط حقه وأخذ الآخر الكل أو ~~تركه أو حضر أخر إلى حضور الغائب وأخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه وتتعدد ~~الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص وطلبها كرد بعيب لا في إشهاد في طريقه أو ~~توكيله فيلزمه لعذر توكيل فإشهاد فإن ترك مقدوره منهما أو أخر لتكذيبه ثقة ~~أخبره بالبيع أو باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو بعضها عالما بطل حقه وكذا ~~لو أخبر بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر لا بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو ~~بارك له في صفقته. # PageV01P081 ### | كتاب القراض # 1 # أركانه مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه كونه نقدا2 خالصا ~~معلوما معينا بيد عامل فلا يصح على عرض ومغشوش ومجهول ولا بشرط كونه بيد3 ~~غيره وفي المالك ما في موكل وفي العامل ما في وكيل وأن يستقل بالعمل وفي ~~العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ms063 ~~ويخبزه ويبيعه وشراء معين ونادر ومعاملة شخص ولا إن أقت فإن منعه الشراء ~~فقط بعد مدة صح وفي الربح كونه لهما ومعلوما بجزئية فلا يصح على أن لأحدهما ~~الربح أو شركة أو نصيبا فيه أو عشرة أو ربح صنف أو أن للمالك النصف وصح في ~~قارضتك والربح بيننا وكان نصفين وفي الصيغة ما في البيع كقارضتك. # فصل: قارض العامل آخر ليشاركه في عمل وربح لم يصح وتصرف الثاني بغير إذن ~~المالك غصب فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة فالربح4 للأول ~~وعليه للثاني أجرته ويجوز تعدد كل وإذا فسد قراض صح تصرف العامل والربح ~~للمالك وعليه إن لم يقل والربح لي أجرته ويتصرف ولو بعرض بمصلحة لا بغبن ~~فاحش ولا نسيئة بلا إذن ولكل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء فإن اختلفا عمل ~~بالمصلحة ولا يعامل المالك ولا يشتري بأكثر من مال القراض ولا زوج المالك ~~ولا من يعتق عليه بلا إذن فإن فعل لم يصح إلا أن يشتري في ذمته فيقع له ~~ويسافر بالمال بلا إذن ولا يمون منه نفسه وعليه فعل ما يعتاد كطي ثوب ووزن ~~خفيف كذهب وله اكتراء لغيره ويملك حصته بقسمة وللمالك ما حصل من مال قراض ~~كثمر ونتاج وكسب ومهر ويجبر بالربح نقص برخص أو عيب حدث أو تلف بعضه بعد ~~تصرفه. PageV01P082 # فصل: لكل فسخه وينفسخ بما1 تنفسخ به الوكالة ثم يلزمه2 العامل استيفاء ~~ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال ~~للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون ~~وأخذ عشرين فسدسها من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر ~~موزع على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ~~ربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراء له أو لقراض وفي لم تنهني عن ~~شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا ~~وله أجرة. PageV01P083 ### | كتاب المساقاة ms064 # أركانها عاقدان1 وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو عنبا مرئيا ~~معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما مر في القراض ~~وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه كأن شرط ~~على العامل أن يبني جدارا أو على المالك تنقية النهر وأن يقدر بزمن2 معلوم ~~يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في للربح ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره ~~وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب عرفاه ~~ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي ~~وتنقية نهر وإصلاح أجاجين وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به ~~عادة وحفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا ~~يتكرر كل سنة كبناء حيطان وحفر نهر ويملك العامل حصته بالظهور. # فصل: هي لازمة فلو هرب العامل وتبرع غيره بالعمل بقي3 حق العامل وإلا ~~اكترى الحاكم عليه من يعمل ثم اقترض ثم عمل المالك أو أنفق بإشهاد شرط فيه ~~رجوعا ولو مات المساقي في ذمته وخلف تركة عمل وارثه منها أو من ماله أو ~~بنفسه وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف فإن لم يتحفظ به فعامل ولو استحق ~~الثمر فله على معامله أجرة ولا تصح مخابرة ولو تبعا وهي معاملة على أرض ~~ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا مزارعة وهي كذلك والبذر من المالك ~~فلو كان بين الشجر بياض4 صحت مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر إفراد ~~الشجر بالسقي وقدمت5 المساقاة وإن تفاوت الجزءان المشروطان فإن أفردت ~~المزارعة فالمغل6 للمالك وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته وطريق جعل الغلة ~~لهما ولا أجرة كأن7 يكتريه بنصفي البذر ومنفعة الأرض أو بنصفه ويعيره نصف ~~الأرض ليزرع باقيه في باقيها8. PageV01P084 ### | كتاب الإجارة # 1. # أركانها صيغة وأجرة ومنفعه وعاقد وشرط فيه2 ما في البيع وفي الصيغة ما ~~فيه غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا ms065 بعتكها ~~وترد على عين كإجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كإجارة موصوف وإلزام ذمته ~~عملا وفي3 الأجرة ما في الثمن فلا تصح4 بعمارة وعلف5 ولا لسلخ بجلد وطحن ~~ببعض دقيق وتصح ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه وهي في6 إجارة ذمة كرأس مال ~~سلم وإجارة في عين7 كثمن لكن ملكها مراعي فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ~~ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة ~~كونها متقومة8 معلومة مقدورة التسلم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين ~~قصدا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ونقد9 وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى ~~لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا ~~حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير إذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نية ولم ~~تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في إجارة ذمة ~~لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته وكراء العقب بأن يؤجر دابة ~~لرجل ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب PageV01P085 # كل زمنا ويبين البعضين وتقدر بزمن كسكنى وتعليم سنة وبمحل عمل كركوب إلى ~~مكة وتعليم معين وخياطة ذا الثوب لا بهما كاكتريتك لتخيطه النهار ويبين في ~~بناء محله وقدره وصفته إن قدرت بمحل وفي أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس ~~أحدها ولو بدون إفراده ولو قال: لتنتفع بها بما شئت أو إن شئت فازرع أو ~~اغرس صح وشرط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب وما يركب1 عليه ولم يطرد ~~عرف وهوله ومعاليق2 شرط حملها برؤية أو وصف تام مع وزن الأخيرين فإن لم ~~يشرط لم يستحق وفي إجارة عين رؤية الدابة وفي ذمة لركوب ذكر جنس ونوع ~~وذكورة أو أنوثة وصفة سير وفيهما له ذكر قدر سرى أو تأويب حيث لم يطرد عرف ~~ولحمل رؤية محمول أو امتحانه بيد أو تقديره وذكر جنس مكيل وفي ذمة لحمل نحو ~~زجاج ذكر جنس دابة وصفتها وتصح لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر ولهما ~~فإن ms066 انقطع اللبن انفسخ في الإرضاع والحضانة تربية صبي بما يصلحه. # فصل: عليه تسليم مفتاح دار لمكتر وعمارتها وكنس3 ثلج سطحها فإن بادر وإلا ~~فلمكتر خيار وعليه تنظيف عرصتها من ثلج وكناسة وعلى مكر دابة لركوب إكاف4 ~~وبرذعة وحزام وثفر وبرة5 وخطام6 وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء وغطاء ~~وتوابعها7 ويتبع ماء عادة وغرس ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه أو نصب عليه ~~علامة8 أو أقطعه له إمام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت ~~مدة تحجره قال له الإمام: أحي9 أو ترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولإمام أن ~~يحمي لنحو نعم جزية مواتا وينقض حماه لمصلحة. # فصل: منفعة الشارع مرور وكذا جلوس10 لنحو حرفة إن لم يضق وله تظليل بما ~~لا يضر وقدم سابق ثم11 أقرع12 ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ولم ~~تطل مفارقته PageV01P086 # بحيث انقطع ألافه فحقه باق أو من مسجد لنحو1 إفتاء فكمحترف أو لصلاة ~~وفارقه بعذر2 ليعود فحقه3 باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة ~~فحقه باق. # فصل: المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت4 وقار وموميا وبرام5 ~~والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه بإحياء ولا الباطن بحفر ~~ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ولا إقطاع فإن ضاقا قدم سابق إن علم وإلا ~~أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه6 والماء المباح يستوي ~~الناس فيه فإن أراد قوم سقي أرضهم منه فضاق سقي الأول إلى الكعبين ويفرد كل ~~من مرتفع ومنخفض بسقي وما أخذ منه ملك وحافر بئر بموات لارتفاقه أولى ~~بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان ~~والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة بعرضه مثقبة بقدر حصصهم. ~~PageV01P087 ### | كتاب الوقف # 1 # أركانه موقوف وموقوف عليه وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل تبرع وفي ~~الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا ~~كمشاع2 وبناء وغراس بأرض بحق3 وفي الموقوف ms067 عليه إن لم يتعين عدم كونه معصية ~~فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وإن تعين مع ما مر إمكان ~~تمليكه فيصح على ذمي لاجنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فإن أطلق فعلى سيده ~~ومرتد وحربي وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت ~~صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت ~~وأبدت وكتصدقت مع إضافته لجهة4 عامة وشرط له تأبيد وتنجيز وإلزام لا قبول ~~ولو من معين فإن رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد ~~لي ولو انقرضوا في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما للواقف حيئنذ ولو ~~وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيئا اتبع. # فصل: الواو5 للتسوية كوقفت على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ما تناسلوا ~~أو بطنا في نحو سرج وحبر وكحل عرف مطرد وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول ~~وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج في ركوبه ونزوله ورفع حمل وحطه وشد محمل ~~وحله. # فصل: تصح الإجارة مدة6 تبقى فيها العين غالبا وجاز إبدال مستوف ومستوفي ~~به PageV01P088 # كمحمول1 وفيه بمثلها لا2 مستوفي منه إلا في إجارة ذمة فيجب لتلف أو تعيب ~~ويجوز مع سلامة برضا مكتر والمكتري أمين ولو3 بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا ~~بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب4 في وقت لو انتفع بها سلمت ~~وكأن ضربها أو نخعها فوق عادة أو أركبها أثقل منه أو أسكنه حدادا أو قصارا ~~أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة بر أو عكسه أو عشرة أقفزة بر بدل شعير لا ~~عكسه ولا أجرة لعمل بلا شرطها5 ولو اكترى لحمل قدر فحمل زائدا لزمه أجرة ~~مثله وإن تلفت ضمنها إن لم يكن صاحبها معها وإلا ضمن قسط الزائد إن تلفت ~~بالحمل كما لو سلم ذلك للمكري فحمله جاهلا ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة ~~للزائد ولا ضمان ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال: بذا أمرتني فقال: بل قميصا ms068 ~~حلف المالك ولا أجرة وله6 أرش النقص. # فصل: تنفسخ بتلف7 مستوفى منه معين في مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة حبسه ~~إن قدرت بمدة لا يموت عاقد من حيث إنه عاقد ولا ببلوغ بغير سن ولا بزيادة ~~أجرة ولا بظهور طالب بها ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع بأجرة ولا خيار ولا ببيع ~~المؤجرة ولا بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض وهلاك زرع وخير في إجارة عين ~~بعيب كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة وغصب وإباق ولو أكرى جمالا ~~وسلمها وهرب مونها القاضي من مال مكر ثم اقترض ثم باع منها قدر مؤنتها وله ~~أن يأذن لمكتر في مؤنتها ليرجع. PageV01P089 ### | كتاب إحياء الموات # ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم بإحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ~~ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر وكذا مسلم إن لم يذبونا1 عنه وما عمر لمالكه ~~فإن جهل والعمارة إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك بإحياء ولا يملك به ~~حريم عامر وهو ما يحتاج إليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ إبل ~~ومطرح رماد ونحوها2 ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما وقناة مالو حفر ~~فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ولدار ممر وفناء ومطرح نحو رماد ولا حريم ~~لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فإن جاوزها ضمن وله أن يتخذه ~~حماما وإصطبلا وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ويختلف الإحياء بالغرض ففي مسكن ~~تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زريبة3 الأولان وفي مزرعة جمع نحو تراب حولها ~~وتسويتها وتهيئة ماء إن لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب وتهيئة ~~بعد بطن وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول للترتيب ويدخل أولاد بنات في ~~ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن قال: على من ينتسب إلى منهم لا فروع ~~أولاد فيهم والمولى يشمل الأعلى والأسفل والصفة والاستثناء يلحقان ~~المتعاطفات بمشرك لم يتخللها كلام طويل. # فصل: الموقوف ملك الله تعالى وفوائده4 كأجرة وثمرة وولد ومهر ملك5 ~~للموقوف عليه ويختص بجلد بهيمة ماتت فإن اندبغ عاد ms069 وقفا ولا تملك قيمة رقيق ~~أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله ثم بعضه ويقفه مكانه ولا يباع موقوف وإن6 ~~خرب. PageV01P090 # فصل: إن شرط واقف النظر اتبع وإلا فللقاضي وشرط الناظر عدالة وكفاية ~~ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها فإن فوض له بعضها لم ~~يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه ونصب غيره. # PageV01P091 ### | كتاب الهبة # هي تمليك1 تطوع في حياة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أو نقله ~~للمتهب إكراما فهدية وأركانها صيغة وعاقد وموهوب وشرط فيها ما في البيع لكن ~~تصح هبة نحو حبتي بر لا موصوف وفي الواهب أهلية تبرع وهبة الدين للمدين ~~إبراء ولغيره صحيحة وتصح بعمري ورقبي كأعمرتك هذا وإن زاد فإذا مت عاد لي ~~وأرقبتكه أو جعلته لك رقبى وشرط في ملك موهوب قبض بإذن أو إقباض فلو مات ~~أحدهما قبله خلفه وارثه وكره تفضيل في عطية بعضه ولأصل رجوع فيما أعطاه ~~بزيادته المتصلة إن بقي في سلطنته فيمتنع بزوالها لا بنحو رهنه وهبته قبل ~~قبض ويحصل بنحو رجعت فيه أورددته إلى ملكي لا بنحو بيع وإعتاق ووطء والهبة ~~إن أطلقت فلا ثواب وإن كانت لأعلى أو قيدت بثواب مجهول فباطلة أو بمعلوم ~~فبيع وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة وإلا فلا وحرم استعماله إلا ~~في أكلها منه إن اعتيدت PageV01P092 ### | كتاب اللقطة # 1 # سن لقط لواثق بأمانته وإشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم ~~لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون ~~وينزعها2 وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فإن قصر في نزعها ~~فتلفت ضمن لا من رقيق بلا إذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب كتابة ~~صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن3 ~~إلا أرش جناية. # فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار4 السباع كبعير وظبي وحمام يجوز ~~لقطه إلا5 من مفازة آمنة لتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فإن ~~لقطه لتملك ms070 عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك ~~الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب ~~وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فإن تسارع فساده كهريسة فله الأخيرتان ~~وإن وجده بعمران وإن بقي بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه وإلا باع بعضه ~~لعلاج باقيه إن لم6 يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين ما لم يتملك وإن ~~قصدها ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ أولها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو ~~دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها7 ووكاءها8 ثم ~~يعرفها في نحو9 سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ~~ثم كل أسبوع ثم كل PageV01P093 # شهر ويذكر بعض أوصافها ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا إلى أن يظن إعراض ~~فاقده عنه غالبا وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا وإن لم يتملك وإلا فعلى بيت ~~مال أو مالك وإذا عرفها لم يملكها إلا بلفظ كتملكت فإن تملك فظهر المالك ~~ولم يرض ببدلها لزمه ردها بزيادتها المتصلة وأرش نقص فإن تلفت غرم مثلها أو ~~قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا حجة وإن وصفها وظن صدقه جاز فإن ~~دفع فثبتت لآخر حولت له فإن تلفت فله تضمين كل والقرار على المدفوع له ولا ~~يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ويجب تعريف. # PageV01P094 ### | كتاب اللقيط # لقطه فرض كفاية ويجب1 إشهاد عليه وعلى ما مع اللقيط واللقيط صغير أو ~~مجنون منبوذ لا كافل له واللاقط حر رشيد عدل فلو لقطه غيره لم يصح لكن ~~لكافر لقط كافر فإن أذن لرقيقه غير المكاتب أو أقره فهو اللاقط ولو ازدحم ~~أهلان قبل أخذه عين الحاكم من يراه أو بعده قدم سابق وإن لقطاه معا فغني2 ~~على فقير وعدل على مستور ثم3 أقرع وله نقله من بادية لقرية ومنهما لبلد لا4 ~~عكسه ومن كل لمثله ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص ms071 كثياب ~~عليه أو تحته ودنانير كذلك ودار هو فيها وحده لا مال مدفون وموضوع بقربه ثم ~~في بيت مال ثم يقترض عليه حاكم ثم على موسرينا قرضا وللاقطه استقلال بحفظ ~~ماله وإنما يمونه منه بإذن حاكم ثم بإشهاد. # فصل: اللقيط مسلم وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد بمحل به مسلم ولا ~~يكفي اجتيازه بدار كفر ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ~~ولسابيه5 المسلم إن لم يكن معه أحدهم فإن كفر بعد كماله فيهما فمرتد. # فصل: اللقيط6 حر إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك أو يقربه ولم ~~يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بحرية ولا يقبل إقراره به في تصرف ماض مضر ~~بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ولو استلحق نحو صغير رجل ~~لحقه أو اثنان قدم7 ببينة فبسبق استلحاق مع يد من غير لقط فبقائف فإن عدم ~~أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه. ~~PageV01P095 ### | كتاب الجعالة # 1. # أركانها عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم وعلم ~~عامل بالالتزام وأهلية عمل عامل معين وفي العمل كلفة وعدم تعينه وتأقيته ~~وفي الجعل ما في الثمن وللعامل في فاسد يقصد أجرة وفي الصيغة لفظ من طرف ~~الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل فلو عمل بقول أجنبي قال زيد: من رد ~~عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له ولمن رده من أقرب قسطه ولو رده اثنان ~~فلهما الجعل إلا إن عين أحدهما فله كله إن قصد الآخر إعانته وإلا فقسطه ولا ~~شيء للآخر وقبل فراغ للملتزم تغيير فإن كان بعد شروع أو عمل جاهلا فله أجرة ~~ولكل فسخ وللعامل أجرة إن فسخ الملتزم بعد شروع وإلا فلا شيء كما لو تلف ~~مردوده أو هرب قبل وصوله ولا يحبسه لاستيفاء وحلف ملتزم أنكر شرط جعل ~~أوردا. PageV01P096 ### | كتاب الفرائض # 1 # يبدأ من تركة ميت بما تعلق بعين كزكاة2 وجان ومرهون3 وما مات4 مشتريه ms072 ~~مفلسا فبمؤن تجهيز ممونه بمعروف فدينه فوصيته من ثلث باق والباقي لورثته ~~بقرابة أو نكاح أو ولاء أو إسلام والمجمع على ارثه من الذكور عشرة ابن ~~وابنه وان نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ مطلق وعم وابنة وابن أخ لغير أم وزوج ~~وذو ولاء ومن الإناث سبع بنت وبنت ابن وإن نزل وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ~~ولاء فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج أو الإناث فبنت وبنت ابن وأم ~~وأخت لأبوين وزوجة أو الممكن منهما فأبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم ~~يستغرقوا صرفت كلها أو باقيها لبيت مال وإن انتظم وإلا رد ما فضل على ذوي ~~فروض غير زوجين بنسبتها ثم ذوو أرحام وهم جد وجدة ساقطان وأولاد بنات وبنات ~~أخوة وأولاد أخوات وبنو أخوة لأم وعم لأم وبنات أعمام وعمات وأخوال وخالات ~~ومدلون بهم. # فصل: الفروض5 في كتاب الله نصف لزوج ليس لزوجته فرع وارث ولبنت وبنت ابن ~~وأخت لغير أم منفردات وربع لزوج لزوجته فرع وارث ولزوجة ليس لزوجها ذلك ~~وثمن لها معه وثلثان لصنف تعدد ممن فرضه نصف وثلث لأم ليس لميتها فرع وارث ~~ولا عدد من إخوة وأخوات ولعدد من ولدها وقد يفرض لجد مع إخوة وسدس لأب وجد ~~لميتها فرع وارث ولأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات ولجدة لم تدل بذكر ~~بين أنثيين ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى ولأخت فأكثر لأب مع أخت ~~لأبوين ولواحد من ولد أم. # فصل: لا يحجب أبوان وزوجان وولد بأحد بل ابن ابن بابن أو ابن ابن أقرب ~~منه وجد بمتوسط بينه وبين الميت وأخ لأبوين بأب وابن وابنه ولأب بهؤلاء وأخ ~~لأبوين وأخ لأم بأب وجد وفرع وارث وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ ~~لأبوين ولأب ولأب بهؤلاء وابن أخ PageV01P097 # لأبوين وعم لأبوين بهؤلاء وعم وابن أخ لأب ولأب بهؤلاء وعم لأبوين وابن ~~عم لأبوين بهؤلاء وعم لأب ولأب بهؤلاء وابن عم لأبوين وبنات ابن بابن أو ~~بنتين ms073 إن لم يعصبن وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وبعدى كل جهة بقرباها وبعدى ~~جهة أب بقربى جهة أم لا العكس وأخت كأخ وأخوات لأب بأختين لأبوين وعصبة ~~باستغراق ذوي فروض ومن له ولاء بعصبة نسب والعصبة من لا مقدر له من الورثة ~~فيرث التركة أو ما فضل عن الفرض. # فصل: لابن فأكثر التركة ولبنت فأكثر ما مر ولو اجتمعا فللذكر مثل حظ ~~الانثيين وولد الابن كالولد فلو اجتمعا والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى ~~فله ما زاد على فرضها ويعصب الذكر من في درجته وكذا من فوقه إن لم يكن لها ~~سدس فإن كان أنثى فلها مع بنت سدس ولا شيء لها مع أكثر منها وكذا طبقتين ~~منهم. # فصل: الأب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع ~~فرع أنثى وارث ولأم مع أب واحد زوجين ثلث باق وجد لأب كأب إلا أنه لا يرد ~~الأم لثلث باق ولا يسقط ولد غير أم ولا أم أب. # فصل: ولد أبوين كولد وولد أب كولد أبوين إلا في المشركة وهي زوج وأم ~~وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدي الأم ولو كان لأب سقط واجتماع ~~الصنفين كاجتماع الولد وولد الابن إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها وأخت ~~لغير أم مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب وابن ~~وأخ لغير أم كأبيه لكن لا يرد الأم للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ~~ويسقط في المشركة وعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة نسب. # فصل: من لا عصبة له بنسب فتركته أو الفاضل لمعتقه فلعصبته بنفسه كترتيبهم ~~في نسب لكن يقدم أخو معتق وابن أخيه على جده فلمعتق المعتق فعصبته كذلك ولا ~~ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. # فصل: لجد مع ولد أبوين أو أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة كأخ وبه ~~الأكثر من سدس وثلث باق ومقاسمة فإن ms074 لم يبق أكثر من سدس أخذه ولو عائلا ~~وسقطت الأخوة وكذا معهما ويعد ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة فإن كان ~~ولد الأبوين ذكرا سقط ولد الأب وإلا فتأخذ الواحد إلى النصف ومن فوقها إلى ~~الثلثين ولا يفضل عنهما شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لولد الأب ولا يفرض ~~لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فللزوج نصف وللأم ~~ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا. # PageV01P098 # فصل: الكافران1 يتوارثان لا حربي وغيره ولا مسلم وكافر ولا متوارثان ماتا ~~بنحو غرق ولم يعلم أسبقهما ولا يرث نحو مرتد ولا يورث كزنديق2 ومن به رق ~~إلا3 مبعضا فيورث ولا يرث قاتل وإن لم يضمن ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة ~~بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه ~~حينئذ4 ولو مات من يرثه وقفت حصته وعمل في الحاضر بالأسوإ ولو خلف حملا يرث ~~أو قد يرث عمل باليقين فيه وفي غيره فإن لم يكن وارث سواه أو كان من قد ~~يحجبه أو ولا مقدر له كولد وقف المتروك أوله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول ~~كزوجة حامل وأبوين وإنما يرث إن انفصل حيا وعلم وجوده عند الموت والمشكل إن ~~لم يختلف إرثه كولد أم أخذه وإلا عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ~~ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما لا كبنت هي أخت لأب بأن ~~يطأ بنته فتلد بنتا فبالبنوة أو جهتي فرض فبأقواهما بأن تحجب إحداهما ~~الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ أمه فتلد بنتا أو لا تحجب كأم هي أخت لأب ~~بأن يطأ بنته فتلد بنتا أو تكون أقل حجبا كأم أم هي أخت بأن يطأ بنته ~~الثانية فتلد ولدا ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم ~~لم يقدم ولو حجبته بنت عن فرضه. # فصل: إن كانت الورثة ms075 عصبات قسم المتروك بينهم إن تمحضوا ذكورا أو إناثا ~~فإن اجتمع قدر الذكر أنثيين وأصل المسألة عدد رؤوسهم وإن كان فيها ذو فرض ~~أو فرضين متماثلي المخرج فأصلها منه فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع ~~أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو مختلفية فإن تداخل مخرجاهما بأن فني ~~الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها أكثرهما كسدس وثلث أو توافقا بأن لم ~~يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن ~~والمتداخلان متوافقان ولا عكس أو تباينا بأن لم يفنهما ألا واحد فأصلها ~~حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث ورفع فالأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة ~~وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وتعول منها الستة لعشرة وترا وشفعا ~~والاثنا عشر لسبعة عشر وترا والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين فرع إن انقسمت ~~سهامها5 من أصلها PageV01P099 # عليهم1 فذاك أو انكسرت على صنف فإن باينته ضرب في المسألة بعولها عدده ~~وإلا فوفقه فما بلغ صحت منه أو صنفين فمن وافقت سهامه عدده رد لوفقه ومن لا ~~ترك ثم إن تماثل عدداهما ضرب فيها أحدهما أو تداخلا فأكثرهما أو توافقا ~~فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ويقاس ~~بهذا الانكسار على ثلاثة وأربعة ولا يزيد فإذا أريد معرفة نصيب كل صنف من ~~مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ فهو نصيبه يقسم على ~~عدده فرع مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين ~~وإرثهم منه كمن الأول جعل كأن الثاني لم يكن كإخوة وأخوات مات بعضهم عن ~~الباقين وإلا فصحح مسألة كل فإن انقسم نصيب الثاني على مسألته وإلا فإن ~~توافقا ضرب في الأولى وفق مسألته وإلا فكلها ومن له شيء من الأولى أخذه ~~مضروبا فيما ضرب فيها ومن الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني أو وفقه. ~~PageV01P100 ### | كتاب الوصية # أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط1 فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح ~~بدونها2 الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه ms076 معلوما أهلا للملك فلا ~~تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا3 لميت ولا لدابة إلا إن فسر ~~بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ~~ولكافر4 وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ~~ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت ~~وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح5 لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده ~~فإن6 عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل7 فتصح بحمل إن انفصل ~~حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ~~ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله ~~متمول صحت أو من له طبل8 لهو وطبل9 حل بطبل حمل على الثاني وتلغو10 بالأول ~~إلا أن صلح للثاني. # وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد ~~موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين ~~والرد بعد موت فإن مات PageV01P101 # لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل ~~بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد1 والمؤنة ويطالب موصى له بها2 إن توقف ~~في قبول ورد. # فصل: ينبغي أن لا يوصي3 بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز ~~فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز ~~في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت4 ~~عتقا أقرع5 وإلا قسط6 الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ~~ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج ~~وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على ~~شيء منه حالا. # فصل: تبرع في مرض مخوف7 ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف ms077 فمات ~~ولم يحمل على فجأة فكذا8 وإن شك فيه9 لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ~~ومن المخوف قولنج10 وذات11 جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو12 وخرج الطعام ~~غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج13 وحمى مطبقة14 وغيرها إلا ~~الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ~~ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة15. PageV01P102 # فصل: يتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل وجمل وناقة بخاتي وعرابا لا أحدهما ~~الآخر ولا بقرة ثورا وعكسه ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا ورقيق صغيرا ~~وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها1 ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت أو من ~~ماله اشتريت له أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو ~~بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو ~~نفيستين شيء فلورثته أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو لحملها فلمن انفصل ~~حيا ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما لغت أو ببطنك ~~ذكر فولدتهما فللذكر أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه ~~فلأربعين دارا من كل جانب أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث ~~وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه أولهما شرك نصفين أو لجمع معين غير ~~منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل أو لزيد والفقراء ~~فكأحدهم لكن لا يحرم أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه ~~له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة ~~فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة أو لأقارب نفسه لم تدخل ~~ورثته. # فصل: تصح بمنافع فيدخل كسب2 معتاد ومهر والولد كأمه وعلى مالك مؤنة موصى ~~بمنفعته وله إعتاقه وبيعه لموصى له وكذا لغيره إن أقت بمعلومة وتعتبر ~~قيمته3 من الثلث إن أبد وإلا حسب منه ما نقص وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا ~~إن قيد بأبعد فمنه وحجة الإسلام من رأس المال ms078 إلا إن قيد بالثلث فمنه ~~ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير4 إذنه ويؤدي وارث عنه كفارة5 مالية وكذا غيره ~~من ماله بغير6 إعتاق وينفعه7 صدقة ودعاء. # فصل: له8 رجوع بنحو نقضت وهذا لوارثي وبيع ورهن وكتابة ولو9 بلا قبول ~~وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه10 وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه ~~PageV01P103 # برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه ~~وغرسه. # فصل: في الإيصاء أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء1 ~~حق ما مر وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت ~~عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة2 ولا يضر عمى وأنوثة ~~والأم أولى وينعزل ولي بفسق لا إمام3 وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا ~~مباحا فلا يصح في تزويج ومعصية وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به4 كأوصيب أو ~~فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا وقبول5 كوكالة بعد الموت مع بيان ~~ما يوصى فيه وسن أيصاء بأمر نحو6 طفل وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به ~~شهود ولا يصح7 على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد ~~واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وصدق8 بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في ~~دفع المال. PageV01P104 ### | كتاب الوديعة # أركانها1 وديعة2 وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما ما في موكل ووكيل فلو ~~أودعه نحو صبي ضمن وفي عكسه إنما يضمن بإتلاف وفي الوديعة كونها3 محترمة ~~وفي الصيغة ما في وكالة كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كخذه فإن عجز عن حفظها ~~حرم أخذها أو لم يثق بأمانته كره. # والأسن إن لم يتعين وترتفع بموت أحدهما وجنونه وإغمائه واسترداد ورد ~~وأصلها أمانة وتضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا ~~وكأن يودعها بلا إذن ولا عذر وله استعانة بمن يحملها لحرز وعليه لعذر ~~كإرادة سفر ردها لمالكها أو وكيله فلقاض فلأمين ويغني عن الآخرين وصية ~~إليهما فإن4 لم يفعل ضمن إن5 ms079 تمكن وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها ~~أمينا يراقبها وكأنه لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو لبسها عند ~~حاجتها أو علف دابة لا إن6 نهاه فإن أعطاه علفا علفها منه وإلا راجعه أو ~~وكيله فالقاضي وكأن تلفت بمخالفة مأمور به كقوله لا ترقد على الصندوق فرقد ~~وانكسر به وتلف ما فيه به لا بغيره ولا إن نهاه عن قفلين فأقفلهما ولو ~~أعطاه دراهم بسوق وقال: احفظها في البيت فأخر بلا عذر أو اربطها في كمك أو ~~لم يبين كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه فضاعت بنحو غفلة ضمن لا بأخذ ~~غاصب ولا بجعلها بجيبه أو اجعلها بجيبك ضمن بربطها وكأن يضيعها كأن يضعها ~~في غير حرز مثلها أو يدل عليها ظالما أو يسلمها له مكرها ويرجع عليه وكأن ~~ينتفع بها كلبس وركوب لا لعذر وكأن يأخذها لينتفع بها لا إن نوى الأخذ وكأن ~~يخلطها بمال ولم تتميز ولو للمودع وكأن يجحدها أو يؤخر7 PageV01P105 # تخليتها بلا عذر بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ إلا بإيداع وحلف في ~~ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون ~~عمومه فإن عرف عمومه ولم يتهم فلا وإن جهل طولب ببينة ثم1 يحلف أنها تلفت ~~به. PageV01P106 ### | كتاب قسم الفيء والغنيمة # الفيء نحو مال حصل من كفار بلا إيجاف1 كجزية وعشر تجارة وما جلوا2 عنه ~~وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له فيخمس3 وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة ~~وعلماء4 يقدم الأهم ولبني هاشم والمطلب ولو أغنياء ويفضل الذكر كالإرث ~~ولليتامى الفقراء منا واليتيم صغير لا أب له وللمساكين ولابن السبيل ~~الفقير5 ويعم الإمام الأربعة الأخيرة والأخماس الأربعة للمرتزقة فيعطي كلا ~~بقدر حاجة ممونه فإن مات أعطى أصوله وبناته وزوجاته إلى أن يستغنوا وبنيه ~~إلى أن يستقلوا وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم إثباتا وإعطاء ~~قريشا ويقدم منهم بني هاشم والمطلب فعبد شمس فنوفل فعبد العزى فسائر البطون ~~والأقرب إلى النبي صلى الله عليه ms080 وسلم فالأنصار فسائر العرب فالعجم ولا ~~يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو ومن مرض فكصحيح وإن لم يرج برؤه ويمحى من ~~لم يرج برؤه وما فضل عنه وزع عليهم بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في ثغور وسلاح ~~وخيل ووقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك. # فصل: الغنيمة نحو مال حصل من الحربيين بإيجاف6 فيقدم السلب لمن ركب غررا ~~منا7 بإزالة منعة8 حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وران9 ومن سوار ~~ومنطقة وخاتم ونفقة وجنيبة معه وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ثم ~~تخرج المؤن ثم يخمس الباقي وخمسه كخمس الفيء والنفل وهو زيادة يدفعها ~~الإمام باجتهاده لمن ظهر منه أمر محمود أو يشترطها لمن يفعل من ينكي ~~الحربيين من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو PageV01P107 # الحاصل عنده والأخماس الأربعة للغانمين من حضر القتال ولو في أثنائه ~~بنيته وإن لم يقاتل أولا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ولو ~~مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة فحقه لوارثه ولراجل سهم ولفارس ثلاثة ولا ~~يعطى إلا لفرس واحد فيه نفع ويرضخ منها1 لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ~~حضروا ولكافر معصوم حضر بلا أجرة وبإذن الإمام والرضخ دون سهم يجتهد الإمام ~~في قدره. PageV01P108 ### | كتاب قسم الزكاة ### | مدخل # ... # كتاب قسم الزكاة # هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته1 ولو غير زمن ~~ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه2 ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة ~~قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه ~~وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم ~~وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر ~~من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين ~~لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح3 ذات ~~البين ولو غنيا أو ms081 الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل ~~الله غاز متطوعا ولو غنيا4 ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز إن احتاج ولا ~~معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى ~~لهما. # فصل: من علم الدافع حاله5 عمل6 بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو ~~فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ~~ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة ~~إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق7 دائن وسيد8 ويعطي ~~فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما ~~عجزا عنه وابن سبيل PageV01P109 # ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة ويملكه ويهيأ له ~~مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله ~~حملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما. # فصل: يجب تعميم الأصناف إن أمكن وإلا فمن وجد وعلى الإمام تعميم1 الآحاد ~~وكذلك المالك إن انحصروا بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب ~~التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ~~ولا يجوز2 للمالك نقل زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب3 نقل وإن ~~عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط4 العامل أهلية ~~الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن يعلم شهرا ~~لأخذها ويسم5 نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم6 الوجه. # فصل: الصدقة سنة7 وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب فجار ~~أفضل8 وتحرم بما يحتاجه لممونه أو لدين لا يظن له وفاء وتسن بما فضل عن ~~حاجته إن صبر وإلا كره سن لتائق له إن وجد أهبته وإلا فتركه أولى وكسر ~~توقانه بصوم وكره لغيره إن فقدها أو وكان به علة كهرم وإلا ms082 فخل لعبادة أفضل ~~فإن لم يتعبد فالنكاح9 أفضل وسن بكر إلا10 لعذر دينة جميلة ولود نسيبة11 ~~غير ذات قرابة قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة وله ~~تكريره وحرم نظر نحو فحل كبير ولو مراهقا شيئا من كبيرة أجنبية ولو أمة وله ~~بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه وحل بلا ~~شهوة نظر لصغيره خلا مزج ونظر ممسوح12 لأجنبية وعكسه ورجل لرجل وامرأة ~~PageV01P110 # لامرأة كنظر1 لمحرم وحرم نظر كافرة لمسلمة ونظر أمرد جميل أو بشهوة لا ~~نظر لحاجة كمعاملة وشهادة وتعليم وحيث حرم نظر حرم مس ويباحان لعلاج كفصد ~~بشرطه ولحليل امرأة نظر كل بدنها بلا مانع له كعكسه. # فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم ~~على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض ويجب ذكر عيوب من ~~أريد اجتماع عليه لمريده فإن اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة2 وقبل عقد ~~ولو أوجب ولي فخطب زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن. # فصل: أركانه زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها3 ما في البيع ولفظ ~~تزويج أو إنكاح ولو4 بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو ~~تزوجت لا بكناية5 في الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار كزوجتكها على أن ~~تزوجني بنتك وبضع كل صداق الأخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فإن لم يجعل ~~البضع صداقا صح وفي الزوج حل واختيار وتبين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة ~~حل وتعيين وخلو مما مر وفي الولي اختيار وفقد مانع وفي الشاهدين ما في ~~الشاهدات وعدم تعين للولاية وصح بابني الزوجين وعدويهما وظاهرا بمستوري ~~عدالة لا إسلام وحرية ويتبين بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما ~~لا الشاهدين بما يمنع صحته فإن أقر الزوج به فسخ وعليه المهر إن دخل وإلا ~~فنصفه أو الزوجة بخلل في ولي أو شاهد حلف وسن إشهاد على رضا من يعتبر ~~رضاها. # فصل: ms083 لا تعقد6 امرأة نكاحا ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها ومجبر به ولأب ~~تزويج بكر بلا إذن بشرطه وسن له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده إذن ولا يزوج ~~ولي ثيبا بوطء7 في قبلها ولا غير أب بكرا إلا بإذنهما بالغتين وأحق ~~الأولياء أب فأبوه فسائر العصبة المجمع على PageV01P111 # إرثهم كإرثهم1 فالسلطان2 ولا يزوج ابن ببنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من ~~يزوجها وإن لم ترض فإذا ماتت زوج من له الولاء ويزوج السلطان إذا غاب ~~الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى كفء ولو عينت كفؤ فللمجبر3 ~~تعيين آخر. # فصل: يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال4 نظر ~~واختلال دين وينقلها كل لأبعد لا عمى وإغماء بل ينتظر زواله ولا إحرام ولا ~~يعقد وكيل محرم ولو حلالا ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين ~~زوج وعلى الوكيل احتياط5 كغيره إن لم تنهه وأذنت في تزويج وعين من عينته ~~وليقل وكيل ولي زوجتك بنت فلان وولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول: قبلت ~~نكاحها له وعلى أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وولي إجابة من سألته ~~تزويجا وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم ~~برضاهم فإن تشاحوا واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر ~~عمرا وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح أو نسي وجب توقف حتى يتبين وإلا بطلا ~~فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فإن أنكرت حلفت أو أقرت لأحدهما ثبت ~~نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفي تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا ~~يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوجه مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر. # فصل: زوجها غير كفء برضاها ولي منفرد أو أقرب6 أو بعض مستوين رضي باقوهم ~~صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب7 نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ~~ليس كفء سليمة ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشي لقرشية ~~ولا غير هاشمي ms084 ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة ~~دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ليس كفء بنت خياط ولا هو بنت تاجر وبزاز ~~ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا ~~تكافئه لا معيبة ولا أمة. PageV01P112 # فصل: لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة1 فواحدة ولأب تزويج صغير عاقل أكثر ~~ومجنونة لمصلحة فإن فقد زوجها حاكم إن بلغت واحتاجت ومن حجر عليه لفلس صح ~~نكاحه ومؤنة في كسبه أو لسفه نكح واحدة لحاجة بإذن وليه أو قبل له وليه ~~بإذنه بمهر مثل فأقل فلو زاد صح بمهر مثل من المسمى ولو نكح غير من عينها ~~له لم يصح وإن عين له قدرا لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل أو أطلق ~~نكح لائقة ولو نكح بلا إذن لم يصح فإن وطئ فلا شيء ظاهرا لرشيده والعبد ~~ينكح بإذن سيده يحسبه ولا يجبره عليه كعكسه وله إجبار أمته لا مكاتبة ~~ومبعضة ولا أمة سيدها وتزويجه بملك فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ~~ولولي نكاح ومال تزويج أم موليه. PageV01P113 ### | باب ما يحرم من النكاح # تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا ~~مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت ~~أنثى ولدتك ويحرمن بالرضاع فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو أبا من رضاع ~~أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس1 الباقي ولا تحرم مرضعة أخيك أو أختك أو ~~نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم ~~زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها وبنتها ~~وحرمت2 على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن ويقطع ~~النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو ~~رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها فإن جمع ms085 ~~بينهما بعقد بطل أو بعقدين فكتزوج من اثنين وله تملكهما فإن وطئ إحداهما ~~حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح ~~أخرى حلت الأخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو عقدين ~~فكما مر وتحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين ~~لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في نكاح صحيح ~~مع انتشار. PageV01P113 # فصل: لا ينكح من يملكه1 أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ2 ولا حر ~~من بها رق لغيره إلا بعجزه3 عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة ~~أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه ~~وبخوفه4 زنا وبإسلامها لمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ5 الأمة ولو ~~جمعهما حر بعقد صح في الحرة. # فصل: لا يحل نكاح كافرة إلا6 كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو ~~نصرانية وشرطه7 في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد ~~بعثة8 تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي ~~كمسلمة في نحو نفقة فله إجبارها على غسل من حدث9 أكبر وتنظف وترك تناول ~~خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو ~~شك10 ومن انتقل من دين لآخر تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن ~~كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة11 وبعده فإن ~~جمعهما إسلام في العدة دام نكاح وإلا فالفرقة من الردة وحرم12 وطء ولا ~~حد13. أسلم14 على كتابية تحل دام نكاحه أو PageV01P114 # غيرها1 وتخلفت2 أو أسلمت وتخلفت فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ ~~وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر ~~على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح ~~طرأت ms086 عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر ~~والأول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل ~~إلا بمحلل ولمقررة مسمى صحيح والفاسد إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء أو ~~بعضه فقسط ما بقي من مهر المثل وإلا فمهر مثل ومندفعة بإسلام بعد دخول ~~كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ترافع إلينا ذميان أو مسلم ~~وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما ~~لا نقر. # فصل: أسلم على أكثر3 من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه ~~أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين ~~أو على أم وبنتها كتابتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا ~~فالأم أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما ~~مر اختار أمة حلت له حين اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت ~~وإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار ~~كاخترت نكاحك أو ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ~~ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة ~~حتى يختار فإن تركه حبس فإن أصر عزر فإن مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها ~~بأربعة أشهر وعشر إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما ووقف إرث زوجات علم ~~لصلح. # فصل: أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد ~~دونها. PageV01P115 ### | باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق # يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولوليها بكل منها إن ~~قارن عقدا ولزوج برتقها1 وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ~~ذلك فإن فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى وإلا فمهر مثل ولو ms087 ~~انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع PageV01P115 # زوج على1 من غره وشرط رفع لقاض وتثبت عنته بإقراره وبيمين ردت عليها ثم ~~ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فإن قال: وطئت وهي ثيب حلف فإن نكل ~~حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرضت ~~المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف2 فأخلف صح3 النكاح ولكل خيار4 إن5 بان ~~دون ما شرط لا إن بان مثله أو ظنه بوصف6 فلم يكن7 وحكم مهر ورجوع به كعيب ~~والمؤثر8 تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته ~~لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها فإن كان ~~من وكيل سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت تحت من به رق تخيرت لا إن ~~عتق أو لزم دور وخيار ما مر فوري وتحلف في جهل عتق أمكن أو خيار به9 أو فور ~~وحكم مهر10 كعيب11. # فصل: لزم موسرا أقرب فوارثا إعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز عنه أظهر12 ~~حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيء له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغير ~~اتفاق على مهر أو ثمن له لكن لا يعين من لا تعفه وعليه تجديد إن ماتت أو ~~انفسخ أو طلق أو أعتق بعذر ومن له أصلان وضاق ماله قدم عصبة فأقرب فيقرع ~~وحرم وطء أمة فرعه وثبت به مهر إن لم تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب ~~لا حد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له إن كان حرا ولم تكن PageV01P116 # أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد ونكاحها إن كان حرا لكن لو ملك ~~زوجة أصله لم ينفسخ وحرم نكاح أمة مكاتبه فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ. # فصل: لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ومؤنة وهما في كسبه بعد وجوب ~~دفعهما وفي مال تجارة أذن له فيها ثم في ذمته كزائد على مقدر ومهر بوطء ms088 ~~برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن وعليه تخليته ليلا لتمتع ويستخدمه ~~نهارا إن تحملها والإخلاء لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل وله سفر ~~به وبأمته المزوجة ولزوجها صحبتها ولسيد غير مكاتبة استخدامها نهارا ~~ويسلمها لزوجها ليلا ولا مؤنة عليه إذا ولا يلزمه أن يخلو ببيت بدار سيدها ~~ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء سقط مهرها ولو باعها فالمهر أو نصفه له ~~إن وجب في ملكه ولو زوج أمته عبده ولا كتابة فلا مهر. # PageV01P117 ### | كتاب الصداق # سن ذكره في العقد وكره1 إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا ~~فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو ~~أتلفها هو وجب2 مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن ~~فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت ~~واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ~~ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها ~~حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر ~~بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته ~~فإن لم يطأ امتنعت3 ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو ~~تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء وكره4 تسليم5 قبلها6 ~~وتقرر بوطء وإن حرم وبموت. # فصل: نكحها بما لا7 يملكه وجب8 مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير ~~فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك ~~بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح ~~لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا9 رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن ~~بدونه10 أو عينت له قدرا فنقص PageV01P118 # عنه أو أطلقت فنقص عن ms089 مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ~~ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده ~~الأصلي كأن لا يتزوج عليها صح1 النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط محتملة وطء ~~عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا لم يؤثر ~~ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد ~~به. # فصل: صح تفويض رشيدة بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ~~ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ~~ولتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل ~~علمه حالا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر المثل ما ~~يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ ~~فعمة كذلك فإن تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف به غرض كسن ~~وعقل فإن اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر ~~رغبة ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا يتعدد بتعدده إن ~~اتحدت ولم يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال. # فصل: الفراق قبل وطء بسببها كفسخ بعيب2 يسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه ~~وردته ولعانه ينصفه3 بعود نصفه إليه بذلك وإن لم يختره فلو زاد بعده4 فله ~~ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله أو تعيبه بعد قبضه فإن قنع به وإلا فنصف بدله ~~سليما أو قبله فله نصفه بلا أرش وبنصفه إن عيبه أجنبي أو زيادة منفصلة فهي ~~لها أو متصلة خيرت فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه قبول أو ~~زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة وحمل5 وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين ~~وإلا فنصف قيمتها وزرع أرض نقص وحرثها زيادة وطلع نخل ms090 زيادة متصلة وإن فارق ~~وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه فإن قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه وتبقية ~~الثمر إلى جذاذه أجبرت ويصير النخل بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ~~ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى ~~قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد ~~زال ملكها عنه كأن وهبته له فله PageV01P119 # نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل ~~كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر. # فصل: لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ~~ملكه أو موت1 وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها قاض ~~بحالهما2. # فصل: اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو ~~تسمية تحالفا كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى ~~ويجب مهر مثل ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط كلف بيانا فإن ذكر ~~قدرا وزادت تحالفا أو أصر حلفت وقضى لها ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف ~~واليوم بألف لزماه فإن قال: لم أطأ صدق بيمينه وتشطر أو كان الثاني تجديدا ~~لم يصدق. # فصل: الوليمة3 سنة والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة بشروط منها إسلام ~~داع ومدعو وعموم وأن يدعو معينا ولعرس في اليوم الأول وتسن لهما في الثاني ~~ثم تكره وأن لا يدعوه لنحو خوف ولا يعذر كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم من ~~يتأذى به أو تقبح مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان مرفوعة إن لم يزل ~~به وحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على داع صوم نفل فالفطر ~~أفضل ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ إلا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه ~~به وحل نثر نحو سكر في إملاك وختان والتقاطه وتركهما أولى. PageV01P120 ### | كتاب القسم والنشوز ms091 # 1 # يجب قسم لزوجات2 بات عند بعضهن فيلزمه لمن بقي ولو قام بهن عذر كمرض وحيض ~~لا نشوز وله إعراض عنهن وسن3 أن لا يعطلهن كواحدة والأولى أن يدور عليهن ~~وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن ولا يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا يدعو بعضا ~~لمسكنه ويمضي لبعض إلا به أو بقرعة أو غرض والأصل الليل والنهار تبع ولمن ~~عمله ليلا النهار ولمسافر وقت4 نزوله وله دخول في أصل على أخرى لضرورة ~~كمرضها المخوف وفي غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا يطيل ~~مكثه فإن أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل وأقل ~~قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة مثلا ~~غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث ~~بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن أو به لا لغرضه ومن ~~سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة في ~~الأولى وقضى مدة الإقامة إن ساكن مصحوبته ومن وهبت حقها فللزوج رد فإن رضي ~~به ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى5 أوله فله ~~تخصيص6. # فصل: ظهر7 أمارة نشوزها وعظ أو علم وعظ وهجر في مضجع وضرب بأن أفاد فلو ~~منعها حقا كقسم ألزمه قاض وفاءه أو8 أذاها بلا سبب نهاه ثم عزره أو ادعى كل ~~تعدى صاحبه منع الظالم بخبر ثقة فإن اشتد شقاق بعث لكل حكما برضاهما وسن من ~~أهلهما وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببدل ~~وقبول. PageV01P121 ### | كتاب الخلع # 1 # هو فرقة بعوض لجهة زوج وأركانه ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة ~~طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي الملتزم إطلاق ~~تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين2 بانت بمهر مثل في ذمتها أو ~~بدين فبه تبين أو بإذنه فإن أطلقه وجب مهر ms092 مثل في3 نحو كسبها وإن قدر دينا ~~تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة مرض ~~موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع ملك زوج له فيصح في رجعية ~~وفي العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد ~~فرجعي ولهما توكيل فلو قدر لوكيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن مهر ~~مثل بانت به أو قدرت مالا فزادت عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل عليها ~~أوله لزمه مسماه أو أطلق فكذا ورجع بما سمت وصح توكيل كافر وامرأة وعبد ومن ~~زوج توكيل محجور بسفه ولا يوكله بقبض ولو وكلا واحدا تولى طرفا فقط وفي ~~الصيغة ما في البيع ولا يضر تخلل كلام يسير وصريح خلع وكنايته صريح طلاق ~~وكنايته ومنها فسخ وبيع ومن صريحه مشتق مفاداة وخلع فلو جرى بلا عوض بنية ~~التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة بشوب تعليق فله ~~رجوع قبل قبولها ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه ~~أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه فلغو أو بألف فثلاث به أو بتعليق كمتى ~~أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول وكذا إعطاء فورا إلا في نحو إن ~~وإذا أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشوب جعالة فلها رجوع قبله ولو طلبت ~~ثلاثا بألف فوحد فثلثه وراجع إن شرط رجعة ولو قالت طلقني بكذا فارتدا أو ~~أحدهما فأجاب إن كان قبل وطء أو أصر حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال ~~وإلا طلقت به. # فصل: قال: طلقتك بكذا أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به كما في طلقتك ~~وعليك أو ولى عليك كذا وسبق طلبها به أو قال: أردت الإلزام فصدقته وقبلت ~~وإن لم يقله PageV01P122 # فرجعي أو إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في ~~متى بانت بألف كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت ms093 وضمنت أو علق بإعطاء مال ~~بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء ~~وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط في إن قبضت ويقع رجعيا ولو علق بإعطاء عبد ~~بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها لم تطلق أو بها طلقت به في الأولى وبمهر ~~مثل في الثانية فإن بان معيبا في الأولى فله رده ومعمر مثل أو بلا صفة طلقت ~~بعبد إن صح بيعها له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها ~~فطلق ما يملكه فله ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها ~~أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال: إن دخلت فأنت طالق ~~بألف فقبلت ودخلت طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولوكيلها أن يختلع له ~~ولأجنبي توكيلها فتتخير فإن اختلع بماله فذاك أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا ~~أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب. # فصل: ادعت خلعا فأنكر حلف1 أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض2 ولو اختلفا في ~~عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا3 ويجب بفسخ مهر مثل ولو خالع ~~بألف ونويا نوعا لزم4. PageV01P123 ### | كتاب الطلاق # 1 # اركانه صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط2 فيه تكليف3 إلا سكران4 واختيار ~~فلا يصح من مكره وإن لم يور وشرط الإكراه قدرة مكره على ما هدد به عاجلا ~~ظلما وعجز مكره عن دفعه وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد ~~فإن ظهر قرينة اختيار كأن أكره على ثلاث أو صريح وتعليق أو طلقت أو طلاق ~~مبهمة فخالف وقع وفي الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه ~~بلا نية وهو مشتق طلاق وفراق وسراح5 وترجمته طلقتك أنت طالق أنت مطلقة يا ~~طالق وبكناية بنية مقترنة بأولها كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية برية ~~بتة6 بتلة7 بائن8 حلال الله علي حرام اعتدي استبرئي رحمك9 الحقي بأهلك حبلك ~~على غاربك لا أنده10 سربك اعزبي ms094 اغربي دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد ~~طلقت وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها لا استبرئي رحمي منك والإعتاق كناية ~~طلاق وعكسه وليس11 الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال: أنت علي حرام أو حرمتك ~~ونوى طلاقا أو ظهارا وقع أو نواهما تخير وإلا فلا تحرم وعليه كفارة يمين ~~كما لو قاله لأمته ولو حرم غير ما مر فلغو كإشارة ناطق بطلاق ويعتد بإشارة ~~أخرس لا في صلاة PageV01P124 # وشهادة وحنث فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا فكناية ومنها كتابة فلو كتب ~~إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه أو إذا قرأت كتابي فقرأته أو فهمته ~~طلقت وكذا إن قرئ عليها وهي أمية وعلم حالها وفي المحل كونه زوجة فتطلق ~~بإضافته لها أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم وفي الولاية كون ~~المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن وصح في رجعية وتعليق ~~عبد ثالثة كإن عتقت أو دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد ~~عتقه ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ولحر ثلاث ولغيره ثنتان ~~فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقيته ويقع في مرض موته ~~ويتوارثان في عدة رجعي وفي القصد قصد لفظ طلاق لمعناه فلا يقع ممن حكى طلاق ~~غيره ولا ممن جهل معناه وإن نواه ولا ممن سبق لسانه به ولا يصدق ظاهرا إلا ~~بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا ولمن اسمها طارق يا ~~طالق وقال: أردت نداء فالتف الحرف ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو ظنها ~~أجنبية وقع. # فصل: تفويض طلاقها المنجز إليها ولو بكناية تمليك فيشترط تطليقها ولو ~~بكناية فورا وله رجوع قبله فإن قال: طلقي بألف فطلقت بانت به أو طلقي ونوى ~~عددا فطلقت ونوته أو غيره فما توافقا فيه وإلا فواحدة أو طلقي ثلاثا فوحدت ~~أو عكسه فواحدة. # فصل: نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة أو كناية كأنت واحدة وقع ولو أراد ~~أن ms095 يقول: أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده فثلاث وفي ~~موطوءة لو قال: أنت طالق وكرر طالقا ثلاثا أو تخلل فصل أو لم1 يؤكد أو أكد ~~الأول بالثالث فثلاث أو بالآخرين فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث ~~فثنتان وصح في أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره ولو قال: ~~طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في ~~مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقا ولو قال لزوجته: إن دخلت فأنت طالق وطالق ~~فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع ~~وإلا فواحدة ولو قال: طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو حسابا عرفه فثنتان ~~وإلا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف ~~وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة ~~أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان أو لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو ~~طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فأن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع ~~في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث فإن قصد بعضهن دين. PageV01P125 # فصل: يصح استثناء بشرطه1 السابق فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ~~وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولو قال: ثلاثا إلا ثنتين ~~إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا ~~إلا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه بإن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو إلا ~~أن يشاء الله وقصد تعليقه منع2 انعقاده ككل عقد وحل ولو قال: يا طالق إن ~~شاء الله وقع. # فصل: شك في طلاق فلا3 أو في عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو علق اثنان ~~بنقيضين4 وجهل فلا5 أو واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه بحث وبيان أو ~~لزوجته وعبده منع منهما إلى بيان فإن مات لم يقبل بيان ms096 وارثه إن اتهم بل ~~يقرع فإن قرع عتق أو قرعت بقي الإشكال ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها ~~وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية: ~~إحداكما طالق وقصد الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينب طالق وقصد أجنبية أو ~~لزوجتيه إحداكما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن ~~عين واعتزالهما ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ~~ولو قال في بيانه: أردت هذه فبيان أو هذه وهذه أو هذه بل هذه طلقتا ظاهرا ~~ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات قبل بيان ~~وارثه لا تعيينه. # فصل: طلاق موطوءة تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها6 عقبه7 ولم يطأها في طهر ~~طلق فيه أو علق بمضي بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره ~~أو علق به وإلا فبدعي وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا ~~والبدعي حرام وس لفاعله رجعة ولو قال: أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن ~~طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي ~~في سنة أو بدعة طلقت وإلا فبالصفة أو طلقة سنية PageV01P126 # بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال: ثلاثا أو ثلاثا ~~لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن ~~قال: أنت طالق وقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ومن قال: نسائي طوالق أو ~~كل امرأة لي طالق وقال: أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال: ~~ذلك يقبل. # فصل: قال: أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول1 جزء منه أو ~~نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله2 أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا: إذا ~~مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقاله نهارا ~~فبغروب شمسه أو ms097 ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فإن قصد طلاقا ~~في نكاح آخر وعرف أوانه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف3 وللتعليق أدوات كمن ~~وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي4 ولا يقتضين فورا في مثبت5 بلا عوض وتعليق ~~بمشيئتها ولا تكرارا إلا كلما فلو قال: إذا طلقتك فأنت طالق فنجز أو علق ~~بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث فيها6 وطلقة في ~~غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن ~~أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر ويقتضين فورا في ~~منفى إلا إن فلو قال: إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس7 أو إن دخلت أو أن لم ~~تدخلي بالفتح وقع حالا إن عرف نحوا وإلا فتعليق. # فصل: علق8 بحمل فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين ~~فأقل ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه بأن وقوعه وإلا فلا ولو قال: إن كنت ~~حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما فثلاث أو إن كان حملك ذكرا فطلقة ~~إلى آخره فلغو أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها ~~بالثاني أو كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها ~~بالثالث أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها PageV01P127 # طوالق فولدن معا طلقن جميعا ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا ~~كالأولى إن بقيت عدتها أو الثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما ~~بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا ثلاثا ~~ثلاثا والأخريان طلقتين طلقتين أو إن حضت طلقت بأول حيض مقبل أو حيضة ~~فبتمامها مقبلة وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها لا على ولادتها أو إن ~~حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف أو واحدة طلقت أو إن أو متى طلقتك ~~أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق ~~به وقع المنجز أو إن وطئتك مباحا فأنت ms098 طالق قبله ثم وطئ لم يقع أو علق ~~بمشيئتها خطابا اشترطت فورا في غير نحو متى ويقع بقول المعلق بمشيئته شئت ~~غير صبي ومجنون ولو كارها ولا رجوع لمعلق ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن ~~يشاء زيد طلقة فشاءها لم تطلق كما لو علقه بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه ~~وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا. # فصل: قال: أنت طالق وأشار بأصبعين أو بثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته أو ~~هكذا فإن قال: أردت المقبوضتين حلف ولو علق1 عبد طلقتيه بصفة وسيده حريته ~~بها فعتق بها لم تحرم ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق وظنها ~~المناداة طلقت لا المناداة ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة ~~فطلقتان والحلف ما تعلق به حث2 أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال: إن حلفت ~~بطلاق فأنت طالق ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما ~~قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف لا إن قال: إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ~~ويقع الآخر بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال: نعم فإقرار به فإن ~~قال: أردت ماضيا وراجعت حلف أو قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال: نعم فصريح. # فصل: علق3 بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها تمرة بفيها ~~وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييز نواه عن نواها ~~ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت: سرقت ما سرقت أو إخبارها بعدد حب ~~فذكرت ما لا تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا يزيد عليه أو إخبار كل من ~~ثلاث بعدد ركعات الفرائض فقالت: واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى ~~عشرة ولم يقصد تعيينا في الأربع لم يقع أو بنحو4 حين وقع PageV01P128 # بمضي لحظة أو برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله حيا وميتا لا بضربه ولو ~~خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال: إن كنت كذا فأنت طالق فإن ms099 قصد ~~مكافأتها وقع وإلا فتعليق والسفيه من به مناف لإطلاق التصرف والخسيس من باع ~~دينه بدنياه ويشبه أنه من يتعاطى غير لائق به بخلا والبخيل من لا يؤدي زكاة ~~أو لا يقري ضيفا. # PageV01P129 ### | كتاب الرجعة # 1 # أركانها صيغة ومحل ومرتجع وشرط فيه أهلية نكاح بنفسه فلولي من جن رجعة ~~حيث يزوجه وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك ~~وراجعتك وأمسكتك أو كناية كتزوجتك ونكحتك وتنجيز وعدم توقيت وسن إشهاد وفي ~~المحل كونه زوجة موطوءة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها ~~وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر إن أمكن ويمكن بوضع لتام بستة أشهر ~~ولحظتين من إمكان اجتماعهما ولمصور بمائة وعشرين ولحظتين ولمضغة بثمانين ~~ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ولحظتين وفي حيض ~~بسبعة وأربعين ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ولحظتين وفي ~~حيض بأحد وثلاثين ولحظة ولو وطىء رجعية واستأنفت عدة بلا حمل راجع فيما كان ~~بقي وحرم تمتع بها وعزر معتقد تحريمه وعليه بوطء مهر مثل وصح ظهار وإيلاء ~~ولعان ولو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على ~~وقت الانقضاء حلفت أو وقت الرجعة حلف وإلا حلف من سبق بالدعوى فإن ادعيا ~~معا حلفت كما لو طلق وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فإن ~~قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف ومتى أنكرتها ثم اعترفت قبل. ~~PageV01P130 ### | كتاب الإيلاء # 1 # أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة2 طلاق ~~وفي المحلوف3 به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو ~~تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين إلا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ~~ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به ~~صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال: إن ~~وطئتك فعبدي حر فزال ملكه ms100 عنه زال الإيلاء أو حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول ~~وإلا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر أو فضرتك طالق فمول ~~فإن وطئ طلقت وزال4 الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن ~~وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من ~~كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطئ وبقي أكثر من الأربعة. # فصل: يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الإيلاء أو زوال الردة والمانع5 الآتيين ~~أو رجعة ويقطع المدة6 ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي7 أو شرعي غير نحو8 ~~حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فإن مضت ولم ~~يطأ ولا مانع بها PageV01P131 # طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة1 تغييب حشفة بقبل وإن كان ~~المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن ~~عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما2 طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه3 ~~بوطء كفارة يمين إن حلف بالله. PageV01P132 ### | كتاب الظهار # أركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح1 ~~طلاقه وفي المظاهر منها كونها زوجة وفي المشبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم ~~لم تكن حلا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو ~~كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة ~~وصح توقيته وتعليقه فلو قال: إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر فمظاهر ~~منهما أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الأجنبية فظاهر منها فمظاهر ~~إن نكحها قبل أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية فلا إلا إن أراده وظاهر ~~قبل نكاحها أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا ~~وإلا فالطلاق فقط. # فصل: على مظاهر عاد كفارة وإن فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن ~~يمسكها2 بعده ms101 زمن إمكان فرقة فلو اتصل به جنونه أو فرقة فلا عود ومن رجعية ~~أن يراجع ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا عود بإسلام بل بعده وفي مؤقت بمغيب ~~حشفة في المدة ويجب نزع وحرم قبل تكفير أو مضى مؤقت تمتع حرم بحيض ولو ظاهر ~~من أربع بكلمة فإن أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير أخيرة أو كرر ~~في إمرأة متصلا تعدد إن قصد استئنافا وهو به عائد. PageV01P133 ### | كتاب الكفارة # تجب1 نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها ~~إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع ~~مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر ~~من يد أو أنملتين من كل منهما أو من إصبع غيرهما أو أنملة إبهام ولا مريض ~~لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون إفاقته أقل ويجزئ معلق بصفة ونصفا رقيقين ~~باقيهما حر أو سرى ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق ~~عتق وإعتاق بمال كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو ~~أعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وإنما يلزم الإعتاق من ملك ~~رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة2 ورأس مال وماشية ~~لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا شراء بغبن فإن عجز3 ~~وقت أداء صام شهرين ولاء وإن لم ينوه فإن انكسر الأول أتمه من الثالث ~~ثلاثين وينقطع الولاء بفوات يوم ولو4 بعذر لا بنحو حيض وجنون فإن عجز لمرض ~~يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق5 أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار ~~وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فإن عجز لم تسقط فإذا قدر ~~على خصلة فعلها. PageV01P134 ### | كتاب اللعان والقذف # صريحه كزنيت ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك وكرمي بإيلاج حشفة ~~بفرج محرم أو دبر ولخنثى زنى فرجاك ms102 ولولد غيره لست ابن فلان إلا لمنفى ~~بلعان ولم يستلحق وكنايته كزنأت وزنأت في الجبل وزنى يدك أو يا فاجر وأنت ~~تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ولعربي يا نبطي ولولده لست ابني وتعريضه كيا ~~ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف ولو قال ~~لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية أو زنيت ~~وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر والمحصن مكلف حر ~~مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ودبر حليلة فإن فعل لم يحد قاذفه أو ~~ارتد حد ويرث موجب قذف كل الورثة ويسقط بعفو ولو عفا بعضهم فللباقي كله. # فصل: له قذف زوجة علم1 زناها أو ظنه مؤكدا كشياع2 زناها بزيد مع قرينة ~~كأن رآها بخلوة فإن أتت بولد فإن علم أو ظن أنه ليس منه بأن لم يطأها أو ~~ولدته لدون ستة أشهر أو لفوق أربع سنين من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا ~~بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه وإلا حرم مع قذف ولعان كما لو عزل. # فصل: لعانه3 قوله أربعا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من ~~الزنا وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه فإن غابت ميزها وإن ~~نفى ولدا قال في كل: وإن ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده ~~أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة أن غضب الله ~~علي إن كان من الصادقين فيه4 وشرط ولاء الكلمات وتلقين قاض له5 وصح بغير ~~عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد6 عصر ~~وعصر جمعة أولى ومكان وهو أشرف بلده فبمكة بين الركن والمقام وبإيلياء عند ~~PageV01P135 # الصخرة وبغيرهما على المنبر وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر وببيعة وكنيسة ~~وبيت نار لأهلها لا صنم لوثني وجمع أقله أربعة وأن يعظهما قاض ويبالغ قبل ~~الخامسة ويتلاعنا من قيام وشرطه زوج يصح ms103 طلاقه ولو مرتدا بعد1 وطء لا إن ~~أصر وقذف في ردة ولا ولد ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لنفي ولد وإن عفت ~~عن عقوبة وبانت ولدفعها وإن بانت ولا ولد إلا تعزير تأديب فلو ثبت زناها أو ~~عفت عن العقوبة أو لم تطلب أو جنت بعد قذفه ولا ولد فلا لعان ويتعلق بلعانه ~~انفساخ وحرمة مؤبدة وانتفاء نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه لها وللزاني إن سماه ~~فيه وحصانتها في حقه إن لم تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها لعان لدفعها وإنما ~~ينفي به ممكنا منه ولو2 ميتا وإلا كأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق ~~بمجلسه فلا يلاعن لنفيه والنفي فوري إلا لعذر تعسر فيه إشهاد وله نفي حمل ~~وانتظار وضعه لتحققه فإن قال: جهلت الوضع وأمكن حلف لا أحد توأمين بأن لم ~~يتخلل بينهما ستة أشهر ولو هنئ بولد فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم ~~لم ينف ولو بانت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضافا لما بعد النكاح لاعن لنفي ولد ~~وإلا فلا3 لعان وله إنشاؤه ويلاعن لنفيه. PageV01P136 ### | كتاب العدد ### | مدخل # ... # كتاب العدد # تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي دخل منيه المحترم أو وطيء ولو في دبر ~~أو تيقن براءة رحم فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو مستحاضة1 والقرء طهر بين ~~دمين فإن طلقت طاهرا انقضت بطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة ومتحيرة ~~طلقت أول شهر ثلاثة أشهر حالا وغير حرة قرآن فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ~~ومتحيرة بشرطها شهران وحرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء ~~شهر كملته من الرابع ثلاثين وغير2 حرة شهر ونصف ومن انقطع دمها ولو بلا علة ~~تصبر حتى تحيض أو تيأس فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فيها فبأقراء كآيسة حاضت ~~بعدها ولم تنكح والمعتبر يأس كل النساء وحامل وضعه حتى ثاني توأمين ولو ~~ميتا أو مضغة تتصور إن نسب إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ولو ارتابت ~~في عدة ms104 في حمل لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها سن صبر لتزول فإن نكحت أو ~~ارتابت بعد نكاح لم يبطل إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ولو ~~فارقها فولدت لأربع سنين لحقه فإن نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق ~~الثاني ولو نكحت فيها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لا مكان منه لحقه أو من ~~الأول لحقه أو منهما عرض على قائف. # فصل: لزمها عدتا شخص من جنس كأن طلق ثم وطئ في عدة غير حمل لا عالما في ~~بائن تداخلتا فتبتدئ3 عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء ~~فكذلك فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله أو شخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة ~~فوطئت بشبهة فلا تداخل وتقدم عدة حمل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فإن راجع ~~ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها. # فصل: عاشر مفارق رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض4 ولا رجعة بعدهما ~~ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت بوطئه ولو ~~راجع PageV01P137 # حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت وإن لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطئ ~~ثم طلق استأنفت1 ودخل فيها البقية. # فصل: تجب2 بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو ~~رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها3 ولحامل ~~منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو ~~تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة ~~وفاة منها وأقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر أو ~~طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب ~~إحداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو ~~خشن وتحل بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة إلا لحاجة ~~فليلا وإسفيذاج4 ms105 ودمام5 وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث ~~وتنظيف ولو تركت إحدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها إحداد على غير زوج ثلاثة ~~أيام # فصل: تجب6 سكنى لمعتدة فرقة تجب نفقتها لو لم تفارق في مسكن كانت به عند ~~الفرقة ولو من نحو شعر ولا تخرج إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة نحو7 طعام ~~نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلا إن باتت ببيتها وكخوف8 وشدة تأذيها ~~بجيران أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها ~~اعتدت فيه أو بلا إذن ففي الأول كما لو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت بإذن ~~فوجبت في طريق فعودها أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الإذن أو إقامة ~~المسافر كوجوبها بعد وصولها ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في خروج أو أذنت ~~لا لنقلة حلف وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه في عدة أشهر أو ~~كان مستعارا أو مكترى وانقضت مدته انتقلت إن امتنع المالك أولها تخيرت كما ~~لو كان خسيسا ويخير إن كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها إلا في دار ~~واسعة مع مميز بصير PageV01P138 # محرم لها مطلقا أوله أنثى أو حليلة أو دار بها نحو حجرة وانفرد كل بواحدة ~~بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما. # PageV01P139 ### | باب الاستبراء # يجب1 بملك أمة بشراء أو غيره2 وإن تيقن3 براءة رحم وبطلاق قبل وطء وبزوال ~~كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا بملكه زوجته بل يسن وبزوال فراش عن أمة ~~بعتقها4 ولو استبرأ قبله مستولدة لا غيرها وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته ~~لا تزوجها إن أعتقها وهو حيضة ولذات أشهر شهر ولخامل غير معتدة بالوضع وضعه ~~ولو من زنا ولو ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه لم ~~يكف وحرم قبل استبراء في مسبية وطء وفي غيرها تمتع وتصدق في قولها حضت ولو ~~منعته فقال: أخبرتني بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا إلا بوطء فإذا ولدت ~~للإمكان منه لحقه وإن ms106 قال: عزلت لا إن نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة ~~أشهر منه فإن أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم ~~يحلف5. PageV01P139 ### | كتاب الرضاع # أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفي الرضيع ~~كونه حيا ولم يبلغ حولين يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو ~~اختلط أو بإيجار أو إسعاط أو بعد موت المرأة لا بحقنة أو تقطير في نحو أذن ~~وشرطه كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع إعراضا أو قطعته تعدد أو لنحو لهو وعاد ~~حالا أو تحول إلى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها ~~دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري ~~الحرمة إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما وإلى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس ~~لبنهن لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرمن عليه لا خمس بنات أو أخوات له ~~واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطئ واحد منكوحة أو ~~اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة اللبن عن ~~صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له. # فصل: تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم1 عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف ~~مهرها وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر المثل فإن ارتضعت من نائمة أو ~~ساكتة فلا غرم2 أو أم كبيرة تحته انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت ~~الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم ما مر لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها ~~مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه وإلا فربيبة ~~وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ولو ~~نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا. # فصل: أقر رجل أو امرأة بأن3 بينهما رضاعا محرما وأمكن4 حرم تناكحهما أو ~~زوجان فرقا ولها مهر مثل إن وطئها معذورة أو ادعاه فأنكر انفسخ ولها المهر5 ~~إن وطئ PageV01P140 # وإلا فنصفه أو عكسه ms107 حلف إن زوجت برضاها به أو مكنته وإلا حلفت ولها مهر ~~مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو ~~والإقرار به بما يأتي في الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وإن ذكرت ~~فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة ووصول لبن جوفه ويعرف بنظر حلب ~~وإيجار1 وازدراد أو قرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن. ~~PageV01P141 ### | كتاب النفقات # يجب بفجر كل يوم على معسر فيه1 وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ومن ~~به رق لزوجته مد طعام ومتوسط وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف وموسر ~~وهو من لا يرجع مدان من غالب قوت المحل فإن اختلف فلائق به والمد مائة وأحد ~~وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وعليه دفع حب وطحنه وعجنه وخبزه ولها2 ~~اعتياض إن3 لم يكن ربا وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة وهي رشيدة أو أذن ~~وليها ويجب لها أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر ويختلف بالفصول ~~ولحم يليق به كعادة المحل ويقدرهما قاض باجتهاده ويفاوت بين4 الثلاثة وكسوة ~~تكفيها من قميص وخمار ونحو سراويل ومكعب5 ويزيد في شتاء نحو جبة بحسب عادة ~~مثله ولقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ومتوسط زلية6 وموسر ~~طنفسة7 في شتاء ونطع في صيف تحتهما زلية أو حصير ولنومها فراش ومخدة مع ~~لحاف أو كساء في شتاء ورداء في صيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرة ~~وقدر وآلة تنظف كمشط ودهن وسدر ونحو مرتك تعين لصنان8 وأجرة حمام اعتيد ~~وثمن ماء غسل بسببه لا ما يزين كحل وخضاب ودواء مرض وأجرة نحو طبيب ومسكن ~~يليق بها وإخدام حرة تخدم عادة في بيت أبيها بمن يحل نظره لها فيجب له أن ~~صحبها ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ودونه جنسا ونوعا منها ~~فله مد وثلث على موسر ومد على غيره لا آلة تنظف فإن كثر وسخ وتأذى بقمل ~~PageV01P142 # وجب1 أن ms108 يرفه وإخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض والمسكن والخادم إمتاع ~~وغيرهما تمليك فلو قترت بما يضر منعها وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر فإن ~~تلفت فيها لم2 تبدل أو ماتت لم ترد أو لم تكس مدة فدين. # فصل: تجب المؤن ولو على صغير لا لصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعصر ~~بتمكين وليهما وحلف3 الزوج على عدمه فإن عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فإن ~~غاب وأظهرت التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فإن أبى ~~ومضى زمن وصوله فرضها القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع إلا لعذر كعبالة4 ومرض ~~يضر معه الوطء وكخروج بلا إذن إلا لعذر كخوف ولنحو زيارة في غيبته وبسفر ~~ولو بإذنه لا معه أو بإذنه لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج وله ~~منعها نفلا مطلقا وقضاء موسعا فإن أبت فناشزة ولرجعية5 مؤن غير6 تنظف فلو ~~أنفق لظن حمل فأخلف استرد ما بعد عدتها ولا مؤنة لحائل بائن وتجب لحامل لها ~~لا عن شبهة وفسخ بمقارن ووفاة ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ولا يجب دفعها إلا ~~بظهور حمل. # فصل: أعسر مالا وكسبا لائقا به بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن7 أو مهر واجب ~~قبل وطء فإن صبرت فغير المسكن دين وإلا فلها فسخ لا لأمة بمهر ولا إن تبرع ~~أب لموليه أو سيد فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره ولا بغيبة ماله ~~دون مسافة قصر وكلف إحضاره ولا بغيبة من جهل حاله ولا لولي ولا في غيره مهر ~~لسيد أمة بل له إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول: افسخي أو اصبري ولا ~~قبل ثبوت إعساره عند قاض فيمهله ثلاثة أيام ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ~~وعليها رجوع ليلا ثم يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع فإن سلم نفقته ~~فلا فإن أعسر بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت بإعساره ~~فلها8 الفسخ لا بالمهر. # فصل: لزم موسرا ولو بكسب يليق به بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته ~~كفاية أصل ms109 PageV01P143 # وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وإن اختلفا دينا ولا تصير بفوتها ~~دينا إلا باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه إرضاعه اللبأ ثم1 إن انفردت هي ~~أو أجنبية وجب إرضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فإن رغبت فليس2 لأبيه منعها لا ~~إن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه ~~موناه فالأقرب فالوارث فإن تفاوتا إرثا مونا سواء ومن له أبوان فعلى الأب ~~أو أجداد وجدات فالأقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الأقرب. # فصل: الحضانة تربية من لا يستقل والإناث أليق بها وأولاهن أم فأمهات لها ~~وارثات القربى فالقربى فأمهات أب كذلك فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة ~~وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لأم وتثبت لأنثى قريبة ~~غير محرم كبنت خالة ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم ~~بل لثقة يعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته فالأقرب من ~~الحواشي فالأنثى فبقرعة ولا حضانة لغير حر ورشيد وأمين ومسلم عليه ولذات ~~لبن لم ترضع الولد وناكحة غير أبيه إلا لمن له حق في حضانة ورضي فإن زال ~~المانع ثبت الحق والمميز إن افترق أبواه فعند من اختار منهما وخير بين أم ~~وجد أو غيره من الحواشي كأب وأخت أو خالة وله بعد اختيار تحول للآخر ولأب ~~اختير منع أنثى زيارة أم ولا يمنع أما زيارتهما على العادة وهي أولى ~~بتمريضهما عنده وإن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده ~~نهارا أو أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع أو ~~لم يختر فالأم أولى ولو سافر أحدهما لا لنقلة فالمقيم أو لها فالعصبة إن ~~أمن خوفا. # فصل: عليه3 كفاية4 رقيقه غير مكاتبه من غالب عادة أرقاء البلد فلا يكفي ~~ستر عورة ببلادنا وسن أن يناوله مما يتنعم به وتسقط5 بمضي الزمن ويبيع قاض ~~فيها ماله فإن فقد أمره بإيجاره أو بإزالة ملكه وله إجبار أمته ms110 على إرضاع ~~ولدها وكذا غيره إن فضل وعلى فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إن لم يضر ~~ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض ~~بلا ضرر ولا يكلف مملوكه ما لا يطيقه وله مخارجة PageV01P144 # رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية1 دوابه ~~المحترمة فإن امتنع وله مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن ~~امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحلب ما يضر وما لا2 روح له كقناة ودار لا ~~تجب عمارته. PageV01P145 ### | كتاب الجناية ### | مدخل # ... # كتاب الجناية # هي عمد وشبهه وخطأ لأنه إن لم يقصد عين من وقعت به فخطأ أو قصدها بما ~~يتلف غالبا فعمد أو غيره فشبهه1 ولا قود إلا في عمد ظلم كغرز إبرة بمقتل أو ~~بغيره وتألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولا أثر له فيما ~~لا يؤلم كجلدة عقب ولو منعه طعاما أو شرابا وطلبا حتى مات فإن مضت مدة يموت ~~مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد وإلا فإن لم يسبق ذلك فشبه عمد وإن سبق ~~وعلمه فعمد وإلا فنصف دية شبهه ويجب قود بسبب فيجب على مكره لا إن أكرهه ~~على قتل نفسه أو قتل زيد أو عمرو أو صعود شجرة فزلق ومات وعلى مكره لا إن ~~قال: اقتلني أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فإن وجبت دية وزعت فإن ~~اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير ~~مميز فمات فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه وجهله فشبه ~~عمد وعلى من ألقى غيره فيما لا يمكنه التخلص منه وإن التقمه حوت فإن أمكنه ~~ومنعه عارض فشبه عمد أو مكث فهدر أو التقمه حوت فعمد إن علم به وإلا فشبهه ~~ولو ترك علاج جرحه المهلك فقود ولو أمسكه أو ألقاه من عال أو حفر بئرا ~~فقتله أورداه فيه آخر فالقود على الآخر ms111 فقط. # فصل: وجد من اثنين معا فعلان مزهقان كحز2 وقد وكقطع عضوين فقاتلان أو ~~مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ~~ويعزر الثاني وإلا فإن ذفف كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه ~~وإلا فقاتلان ولو قتل مريضا حركته حركة مذبوح ولو بضرب يقتله أو من عهده أو ~~ظنه عبدا أو كافرا غير حربي أو ظنه قاتل أبيه أو حربيا بدارنا فأخلف لزمه ~~قود أو بدارهم أو صفهم فهدر. # فصل: أركان القود في النفس قتيل وقاتل وقتل وشرط3 فيه ما مر وفي القتيل ~~عصمة فيهدر حربي ومرتد كزان محصن قتله مسلم ومن عليه قود لقاتله وفي القاتل ~~التزام فلا قود على صبي ومجنون وحربي ولو قال: كنت وقت القتل صبيا وأمكن أو ~~مجنونا وعهد حلف أو أنا صبي PageV01P146 # فلا قود ومكافأة حال جناية فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي ~~أمان وإن اختلفا دينا أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح ويقتص وارث ويقتل ~~مرتد بغير حربي ولا حر بغيره ولا مبعض بمثله وإن فاقه حرية ويقتل رقيق ~~برقيق وإن عتق القاتل لا مكاتب برقيقه ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر ~~ويقتل بأصله لا بفرعه ولا له ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به ~~فلا قود ولو قتل أحد شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذلك مرتبا ولا ~~زوجية فلكل قود وقدم في معية بقرعة وغيرها بسبق فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا ~~فلوارث الآخر قتله أو زوجية فللأول ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا ~~قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون وغيره ولو داوى جرحه بمذفف فقاتل نفسه ~~أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد فإن علمه فشريك جارح نفسه ويقتل ~~جمع بواحد ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم ولو ضربوه ~~بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا إن تواطئوا وإلا فالدية باعتبار الضربات ومن ~~قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم ms112 أو معا فبقرعة وللباقين الديات فلو قتله غير من ~~ذكر عصى ووقع قودا وللباقين الديات. # فصل: جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر1 ولو رماه2 فعتق ~~وعصم فدية خطأ ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه ~~وإلا فالأقل من أرشه ودية فيئا فإن أسلم فمات سراية فدية كما لو جرح مسلم ~~ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات سراية وديته للسيد فإن زادت على قيمته ~~فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية ~~والأرش3. # فصل: كالنفس فيما مر غيرها فيقطع جمع4 بيد تحاملوا عليها فأبانوها ~~والشجاج5 حارصة تشق الجلد ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص ~~فيه وسمحاق تصل جلدة العظم وموضحة تصله وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة ~~تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود وإلا في موضحة ولو في باقي البدن ~~ويجب في قطع بعض نحو مارن وإن لم يبن وفي قطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب ~~إن أمكن بلا إجافة وفي فقء عين وقطع أذن ومارن PageV01P147 # وشفة ولسان وذكر وأنثيين وأليين وشفرين1 لا في كسر عظم إلا سنا وأمكن وله ~~قطع مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق أو الكوع وله حكومة ~~الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ2 أرش الباقي ولو قطعه من كوعه لم ~~يقطع شيئا من أصابعه فإن قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف ويجب بإبطال بصر ~~وسمع وبطش وذوق وشم وكلام فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب فعل ~~به كفعله فإن ذهب وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ولو قطع أصبعا ~~فتأكل غيرها فلا قود في المتأكل. PageV01P148 ### | باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه # لا تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا أنملة بأخرى ولا حادث ~~بموجود ولا زائد بزائد أو أصلي دونه أو بمحل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول ~~وقوة والعبرة في موضحه بمساحة ولا يضر تفاوت ms113 غلظ لحم وجلد ولو أوضح رأسا ~~ورأسه أصغر استوعب يؤخذ قسط من أرش الموضحة أو أكبر أخذ قدر حقه والخيرة في ~~محله للجاني أو ناصية وناصيته أصغر كمل من رأسه ولو زاد في موضحة عمدا لزمه ~~قوده فإن وجب مال فارش كامل ولو أوضحه جمع أوضح من كل مثلها ويؤخذ أشل بأشل ~~مثله أو دونه ويصحح أن أمن نزف دم ويقنع به لا عكسهما ما في غير أنف وأذن ~~ومراية وإن رضي الجاني فلو فعل بلا إذن فعليه ديته فلو سرى نقود النفس ~~والشلل بطلان العمل ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه ويؤخذ سليم بأعسم1 وأعرج ~~وفاقد أظفار بسليمها لا عكسه ولا أثر لتغيرها وأنف شام بأخشم2 وأذن سميع ~~بأصم لا عين صحيحة بعمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع سن قود ولو قلع سن ~~غير مثغور انتظر فإن بان3 فساد منبتها وجب قود ولا يقتص له في صغره ولو ~~نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع أو بالعكس فللمقطوع مع حكومة ~~خمس الكف دية أصابعها ولقطعها وحكومة منابتها ولو قطع كفا بلا أصابع فلا ~~قود إلا أن يكون كفه مثلها ولو شلت أصبعاه فقطع كاملة لقط الثلاث وأخذ دية ~~أصبعين أو قطع يده وقنع بها. # فصل: قد شخضا وزعم موته أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي ~~اندمالا PageV01P148 # ممكنا أو سببا عينه وأمكن اندمال حلف الولي كما لو قطع يده فمات وزعم ~~سببا والولي سراية ولو أزال طرفا ظاهرا أو زعم نقصه خلقة حلف أو أوضح ~~موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل1 اندماله حلف أن قصر2 زمن وإلا3 حلف4 الجريح ~~وثبت أرشان. # فصل: القود للورثة ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا ~~يستوفيه إلا واحد بترض أو بقرعة مع أذن ولا يدخلها عاجز5 فلو بدر أحدهم ~~فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة جان ولا ~~يستوفي إلا بإذن إمام فإن استقل عزر وبإذن لأهل في نفس فإن أذن له في ms114 ضرب ~~رقبة فأصاب غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم ~~يعزره إن حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان وله قود فورا وفي حرم ~~وحر وبرد ومرض لا مسجد وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ ~~ويستغنى عنها ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف أو بنحو سحر فبسيف ولو فعل به ~~كفعله من نحو إجافة فلم يمت قتل بسيف ولو قطع فسرى خرأ إلى أو قطع ثم خرأ ~~وانتظر السراية ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية خرأ لولي أو عفي ~~بنصف دية لو كان المقطوع يدين وعفا فلا شيء ولو مات جان بقود يد فهدر وإن ~~ما سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإلا فبنصف دية ولو قال: مستحق ~~يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصدا إباحتها فمهدرة أو جعلها عنها ظانا إجزاءها ~~أو أخرجها دهشا وظفاها اليمين أو القاطع الإجزاء فدية لها وبقي قود اليمين ~~إلا في ظن القاطع الإجزاء. # فصل: موجب العمد قود6 والدية بدل فلو عفا عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء أو ~~عن الدية لغا فإن اختارها عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت ~~وإن لم يرض جان ولو عفا على غير جنسها أو أكثر منها ثبت إن قبل جان وإلا ~~فلا ولا يسقط القود ولو قطع أو قتل مالك أمره بإذنه فهدر ولو قطع فعفا عن ~~قوده وأرشه صح لا أرش السراية وإن قال: وعما يحدث إلا إن عفا عنه بلفظ7 ~~وصية ومن له قود نفس بسراية طرف PageV01P149 # فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس ~~فسرى القطع بان1 بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ~~ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط2 فإن فارق قبل الوطء ~~رجع3 بنصف أرش. PageV01P150 ### | كتاب الديات ### | مدخل # ... # كتاب الديات 1 # دية حر مسلم مائة بعير مثلثة في ms115 عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ~~وأربعون خلفة بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون ~~وحقاق وجذعات إلا في حرم مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على ~~جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب إلا برضا ومن لزمته فمن ~~إبله فغالب محله فأقرب محل وما عدم فقيمته من غالب نقد محل العدم ودية ~~كتابي ثلث مسلم ومجوسي ونحو2 وثني ثلث خمسه وأنثى وخنثى نصف حر ومن لم ~~يبلغه إسلام إن تمسك بما لم يبدل فدية دينه وإلا فكمجوسي. # فصل: في موضحة رأس أو وجه ولو صغرت والتحمت نصف3 عشر دية صاحبها وهاشمة ~~أوضحت أو أحوجت له عشر وبدونه نصفه ومنقلة هما ومأمومة ثلث دية كجائفة وهي ~~جرح ينفذ لجوف باطن محيل أو طريق له كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين ولو أوضح ~~وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث وفي ~~الشجاج قبل موضحة إن عرفت نسبتها منها الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة ~~وإلا فحكومة ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد أو انقسمت موضحة عمدا وغيره ~~أو شملت رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان والجائفة كموضحة فلو نفذت ~~من جانب إلى آخر فجائفتان. # فصل: في أذنين ولو بإيباس دية وبعض قسطه ويابستين حكومة وكل عين نصف ولو ~~عين أحول وأعور وأعمش أو بها بياض لا ينقص ضوءا فإن نقصه فقسط إن انضبط ~~وإلا فحكومة وكل جفن ربع ولو لأعمى وكل من طرفي مارن وحاجز ثلث وكل شفة نصف ~~وفي لسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية ولأخرس حكومة وكل سن نصف4 عشر وإن ~~كسرها دون السنخ5 أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها فإن بطلت منفعتها ~~فحكومة كزائدة ولو PageV01P151 # قلعت الأسنان فبحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش وفي ~~لحيين دية ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف فإن قطع من فوق كف أو ~~كعب فحكومة ms116 أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة إبهام نصفه وغيرها ثلثه وحلمتيها ~~ديتها وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو لصغير وعنين ~~وسلخ جلد إن بقي حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ دية وحشفة كذكر وفي ~~بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة. # فصل: تجب دية في1 عقل فإن زال بماله أرش وجب مع ديته فإن ادعى زواله ~~اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف وإلا حلف جان وفي ~~سمع ومع أذنيه ديتان ولو ادعى2 زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان وإلا ~~فمدع3 ويأخذ دية وإن نقص فقسطه4 إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ~~ولو فقأ عينيه لم يزد وإن5 ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو ~~عقرب بغتة وفي كلام وإن لم يحسن بعض حروف لا بجناية وتوزع على ثمانية ~~وعشرين حرفا عربية ففي بعضها قسطه ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو ~~عكس6 فنصف دية وفي صوت فإن زال معه حركة لسان فديتان وفي ذوق وتدرك به ~~حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فإن نقص فكسمع وفي مضغ7 ~~وجماع8 وقوة إمناء وحبل وإفضائها9 وهو رفع ما بين قبل ودبر فإن لم يمكن وطء ~~إلا به فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها فلا شيء أو غيره بغير ذكر فحكومة ~~أو به وعذرت فمهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه ~~فزال مشيه وجماعه أو منيه فديتان10 فرع فعل ما يوجب ديات فمات منه أو حزه ~~الجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره11 فدية. PageV01P152 # فصل: تجب حكومة فيما لا1 مقدر فيه وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من ~~قيمته بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى ~~البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره ولا ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه ~~فإن بلغت نقص قاض شيئا باجتهاده والمقدر كموضحة يتبعه ms117 الشين حواليه وفي نفس ~~رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في حر وإلا فنسبته من قيمته ففي ~~ذكره وأنثييه قيمتاه. PageV01P153 ### | باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة # صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير1 قوى تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد ~~وإلا فهدر2 كما لو وضع حرا بمسبعة3 فأكله سبع وإن عجز عن تخليصه ولو صاح ~~على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان ~~إليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نقسه في مهلك كنار عالما به لم ~~يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر4 ~~بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقمامات5 ~~وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح أو ميزاب إلى شارع وإن جاز إخراجه فإن ~~تلف بالخارج فالضمان أو وبالداخل فنصفه كجدار بناء مائلا إلى شارع ولو ~~تعاقب سببا هلاك كأنه حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به إنسان ووقع ~~بها فعلى الأول فإن وضعه بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما ~~آخر فالضمان أثلاث أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه ~~المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر ~~عاثر فإن ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف. PageV01P153 # فصل: اصطدم حران1 فعلى عاقلة من قصد2 نصف دية مغلظة وغيره3 نصفها مخففة ~~وعلى كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ~~ولو وليا ضمنهما ودابتيهما أو رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان ~~كراكبين فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو أشرفت سفينة على ~~غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه ~~كما قال: ألق متاعك وعلى ضمانه أو نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الإلقاء ~~بالملقى ولو قتل حجر ms118 منجنيق أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي ~~أو غيرهم بلا قصد فخطأ أو به فعمد إن غلبت الإصابة. # فصل: عاقلة4 جان عصبته وقدم أقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين فمعتق ~~فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق أبي الجاني فعصبته فمعتقه فعصبته وهكذا ولا ~~يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن ابن عمها وعتيقها تعقله عاقلتها ومعتقون وكل من ~~عصبة كل معتق كمعتق ولا يعقل5 عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل عليه ~~كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وكافر معصوم سنة ودية امرأة ~~وخنثى سنتين في الأولى ثلث وتحمل عاقلة رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ~~ولو قتل مسلمين ففي ثلاث وأجل نفس من زهوق وغيرها من جناية ومن مات في ~~أثناء سنة فلا شيء ويعقل كافر ذو أمان عن مثله لا فقير ورقيق وصبي ومجنون ~~وامرأة وخنثى ومسلم عن كافر وعكسه وعلى غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته ~~عشرين دينارا نصف دينار ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه ربعه. # فصل: مال جناية رقيق يتعلق6 برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من ~~قيمته والأرش وقتها7 إن منع بيعه ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ولو جنى قبل ~~فداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه فداه كأم ولد ~~بالأقل وجناياتها كواحدة ولو هرب أو مات برئ سيده إلا إن طلب فمنعه ولو ~~اختار فداء فله رجوع وبيع. PageV01P154 # فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر1 ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل ~~بجناية على أمه الحية وهو2 معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ~~ألمه فمات فدية3 وإلا فلا4 ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ ~~عشر5 دية الأم وتفرض6 كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي ~~جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب ~~على عاقلة. # فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ms119 ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة ~~بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه. PageV01P155 ### | باب دعوى الدم والقسامة # 1: # شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله2 عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة ~~فإن3 أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي ~~مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع ~~الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو ~~لرقيق بمحل لوث وهو قرينة4 تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة5 أو ~~قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو ~~امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في ~~حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل ~~أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر ~~مدعى عليه PageV01P155 # اللوث حلف ولو ظهر لوث القتل مطلقا فلا قسامة وهي حلف مستحق بدل الدم ولو ~~مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم وأولى خمسين يمينا ولو متفرقة ولو مات لم ~~يبن وارثه وتوزع على ورثته بحسب الإرث ويجبر كسر ولو نكل أحدهما أو غاب ~~حلفها الآخر وأخذ حصته وله صبر للغائب ويمين مدعى عليه بلا لوث ومردودة ومع ~~شاهد خمسون والواجب بالقسامة دية ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم ~~حلف خمسين وأخذ ثلث دية فإن حضر آخر فكذا إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا ~~اكتفى بها والثالث كالثاني ولا قسامة فيمن وارث له. # فصل: إنما يثبت قتل بسحر بإقرار وموجب قود به أو بعدلين ومال بذلك1 أو ~~برجل وامرأتين أو ويمين ولو عفا عن قود لم يقبل للمال الأخيران كأرش هشم ~~بعد إيضاح وليصرح الشاهد بالإضافة فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه: أو ~~فقتله وتثبت دامية بضربه فأدماه أو فأسال دمه وموضحة بأوضح رأسه ويجب لقود ~~بيانها وتقل شهادته ms120 لمورثه بجرح اندمل أو بمال في مرض لا شهادة عاقلة بفسق ~~بينة جناية يحملونها ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به على الأولين ~~فإن صدق الولي الأولين فقط حكم بهما وإلا بطلتا ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض ~~سقط القود ولو اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولو ~~لوث. PageV01P156 ### | كتاب البغاة # 1 # هم مخالفو إمام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم ويجب2 قتالهم وأما الخوارج وهم ~~قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ما لم يقاتلوا وهو في ~~قبضتنا وإلا3 قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم وتقبل شهادة بغاة وقضاؤهم ~~فيما يقبل قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا ولو كتبوا بحكم ~~أو سماع بينة فلنا تنفيذه والحكم بها ويعتد بما استوفوه من عقوبة وخراج ~~وزكاة وجزية وبما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم وحلف في دفع زكاة لهم لا ~~خراج أو جزية وفي عقوبة إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه وما ~~أتلفوه علينا أو عكسه لضرورة حرب هدر كذي شوكة بلا تأويل ولا يقاتلهم ~~الإمام حتى يبعث أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو ~~شبهة أزالها فإن أصروا وعظهم ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال فإن استمهلوا ~~فعل ما رآه مصلحة ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم4 وأسيرهم ولا يطلق ولو ~~صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره ويرد بعد ~~أمن غائلتهم ما أخذ ولا يستعمل ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا ~~يستعان عليهم بكافر إلا لضرورة ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو آمنوا حربيين ~~ليعينوهم نفذ عليهم ولو أعانهم كفار معصومون عالمون بتحريم قتالنا مختارون ~~انتقض عهدهم فإن قال ذميون: ظننا أنهم محقون وأن لنا إعانة المحق فلا ~~ويقاتلون5 كبغاة. # فصل: شرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا شجاعا وتنعقد الإمامة ببيعة أهل ~~الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم بصفة6 الشهود ~~وباستخلاف الإمام كجعله الأمر شورى بين جمع ms121 وباستيلاء متغلب ولو غير أهل. ~~PageV01P157 ### | كتاب الردة # 1 # هي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا ~~أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ~~ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق فتصح2 ~~ردة سكران كإسلامه ولو ارتد فجن أمهل3 ويجب تفصيل شهادة بردة ولو ادعى ~~إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف أو بردته فلا تقبل ولو قال: أحد ~~ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته فنصيبه4 فيء وإلا استفصل وتجب ~~استتابة مرتد حالا فإن أصر قتل أو أسلم صح ولو زنديقا وفرعه إن انعقد قبلها ~~أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وملكه موقوف إن مات مرتدا ~~بأن زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه ~~وتصرفه إن لم يحتمل الوقف باطل وإلا فموقوف إن أسلم نفذ ويجعل ماله عند عدل ~~وأمته عند نحو محرم ويؤجر5 ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض PageV01P158 ### | كتاب الزنا # يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه ~~مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن1 تزوجها لا بغير إيلاج ~~وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم ~~أو وطء بإكراه أو بتحليل2 عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن3 رجم بمدر4 ~~وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها ~~بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ~~ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد ~~مفرطين ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان ~~خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس5 فإن برأ أجزأه وتعيين6 الجهة ~~للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ms122 ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير ~~مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد7 ولا تغرب امرأة إلا بنحو ~~محرم ولو بأجرة فإن8 امتنع لم يجبر9 ولغير حر نصف حر ويثبت10 بإقرار ولو ~~مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب أو قال: لا تحدوني ولو شهد أربعة ~~بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن ~~حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا ~~فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا. PageV01P159 ### | كتاب حد القذف # شرط له في القاذف ما في1 الزاني واختيار وعدم2 إذن وأصالة ويعزر مميز ~~وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو ~~شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ~~ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف. PageV01P160 ### | كتاب السرقة ### | مدخل # ... # كتاب السرقة # أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع ~~مختلس ومنتهب وجاحد وشرط في السارق ما في القاذف فلا يقطع حربي ولو معاهدا ~~وصبي ومجنون ومكره وجاهل1 وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته فلا ~~قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ولا بما نقص قبل إخراجه ولا ~~بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا بغير مال بل بثوب رث في جيبه تمام ~~نصاب جهله وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه ~~فلوسا لا تساويه أو انصب من وعاء بثقبه له أو أخرجه دفعتين فإن تخلل علم ~~المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ~~ولو ملكه قبل إخراجه ولا بما ادعى ملكه ولا بما له فيه شركة ولو سرقا وادعى ~~أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه وكونه لا شبهة له فيه ~~فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه وبنحو2 باب مسجد لا بحصره وقناديل ~~تسرج ومال بيت مال ms123 وهو مسلم ومال صدقة وموقوف وهو مستحق ومال بعضه أو سيده ~~وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا فعرصة دار وصفتها حرز ~~خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على متاع أو توسده حرز ~~لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه ودار منفصلة عن العمارة حرز ~~بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه ومتصلة حرز ~~بإغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع غيبته زمن أمن نهارا وخيمة وما فيها بصحراء ~~لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع بقربه وإلا فمحرزان مع حافظ قوي ولو ~~نائما بقربها وماشية بصحراء محرزة بحافظ يراها وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة ~~بها ولو بلا حافظ وببرية محرزة بحافظ ولو نائما وسائرة محرزة بسائق يراها ~~أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار في عمران على ~~سبعة وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران محرز. # فصل: يقطع مؤجر حرز ومعيره لا من3 سرق مغصوبا أو من حرز مغصوب أو مال ~~PageV01P161 # من غصب منه شيئا ووضعه معه في حرزه ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع إلا ~~إن ظهر النقب ولو نقب وأخرج غيره فلا1 قطع كما لو وضعه في النقب فأخذه ~~الآخر ولو رماه إلى خارج الحرز أو أخرجه بماء جار أو ريح هابة أو دابة ~~سائرة قطع ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو ~~نائما على بعير فأخرجه عن قافلة فإن كان رقيقا قطع كما لو نقل من بيت مغلق ~~إلى صحن دار أو نحو خان بابهما مفتوح لا بفعله. # فصل: تثبت السرقة بيمين رد وبرجلين وبإقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر ~~لقطع ومن أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع ولا قطع إلا بطلب فلو أقر ~~بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو بزنا بأمته حد حالا ويثبت برجل وامرأتين المال ~~فقط وعلى السارق رد ما سرق أو بدله ms124 وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق ~~مرارا فإن عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر ~~وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي لمصلحته فمؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط ~~القطع. PageV01P162 ### | باب قاطع الطريق # هو1 ملتزم مختار مخيف2 يقاوم من يبرز له بحيث يبعد3 غوث فمن أعان القاطع ~~أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت ~~يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فعكسه أو بقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ~~ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فإن خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى ~~القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ~~ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يتحتم غير قتل وصلب ~~وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه. # فصل: من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه منهج جلد4 ثم أمهل ثم قطع ثم قتل ~~بلا مهلة فإن أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى أو القطع صبر مستحق ~~القتل فإن بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية وعقوبات لله قدم الأخف أو ~~ولآدمي قدم حقه إن لم يفوت حق الله أو كانا قتلا. PageV01P162 ### | كتاب الأشربة # كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا1 على ملتزم ~~تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به2 وإن جهل الحد لا لتداو أو ~~عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط ~~وأيد3 وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب ~~مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه4 على الأعضاء ويتقي5 ~~المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في ~~مسجد فإن فعل أجزأ. # فصل: عزر لمعصية6 لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ~~ولينقصه7 عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه. ms125 PageV01P163 ### | كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن # له دفع صائل على معصوم بل يجب في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم ~~محقون الدم فيهدر لأجرة ساقطة وليدفع بالأخف إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة ~~فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع فقتل ولو عضت يده خلصها بفك فبضربه فبسلها فإن ~~سقطت أسنانه هدرت كأن رمى عين ناظر عمدا إليه مجردا أو إلى حرمته في داره ~~من نحو ثقب بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع ~~فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ينذره والتعزير ممن يليه مضمون لا ~~الحد والزائد في حد يضمن بقسطه ولمستقل قطع غدة لم يكن أخطر ولأب وإن علا ~~قطعها من صغير ومجنون إن زاد خطر ترك ولوليهما علاج لا خطر فيه لو ماتا ~~بجائز فلا ضمان ولو فعل بهما ما منع فدية مغلظ في ماله وما وجب بخطإ إمام ~~فمات فعلى عاقلته ولو حد بشاهدين ليسا أهلا فإن قصر فالضمان عليه وإلا فعلى ~~عاقلته ولا رجوع إلا على متجاهرين بفسق ومن عالج بإذن لم يضمن وفعل جلاد ~~بأمر إمام كفعله وإن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا فعليهما ~~ويجب ختن مكلف مطيق رجل بقطع قلفته وامرأة بجزء من بظرها وسن لسابع ثاني ~~ولادة ومن ختن مطيقا لم يضمنه ولي ومؤنته في مال مختون. # فصل: صحب2 دابة ضمن ما3 أتلفته غالبا أو تلف ببولها وروثها أو ركضها ~~بطريق كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط أو تلف به شيء في زحام أو في غيره ~~والتالف مدبر أو أعمى أو معهما ولم ينبههما وإن كانت وحدها فأتلفت شيئا ~~ضمنه ذويد فرط لا إن قصر مالكه وإتلاف4 عاد مضمن5. PageV01P164 ### | كتاب الجهاد # هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية ~~سقط كقيام1 بحجج الدين وبحل مشكله وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء وبأمر ~~بمعروف ونهي عن منكر وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام ودفع2 ضرر معصوم وما ~~يتم3 ms126 به المعاش ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نح وقاضي حاجة وآكل ~~ولا رد عليه وإنما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ومجنون ولو ~~خاف طريقا وحرم سفر موسر بلا إذن رب دين حال وجهاد ولد بلا إذن أصله المسلم ~~لا سفر تعلم فرض فإن أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم ~~انصرافه وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على ~~فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن وعلى4 من بها بقدر كفاية وإذا لم يمكن تأهب ~~لقتال وجوز أسرا فله استسلام إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة ~~وإلا تعين5 ولو أسروا مسلما لزمنا نحوض لخلاصه إن رجي6. # فصل: كره غزو بلا إذن7 إمام وسن أن يؤمر على سرية بعثها ويأخذ البيعة ~~بالثبات وله اكتراء كفار واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين وبعبيد ~~ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما ولكل بذل أهبة وكره8 قتل قريب ومحرم أشد ~~إلا أن يسب الله أو نبيه وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا ~~وغيرهم لا الرسل وحصار كفار وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة PageV01P165 # وتبييتهم في غفلة وإن كان فيهم مسلم ورمي متترسين في قتال بذراريهم أو ~~بآدمي محترم إن ذعت إليه ضرورة وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف إن قاومناهم ~~إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة وشاركا ما لم ~~يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويجوز بلا كره لقوي أذن له إمام مبارزة ~~فإن طلبها كافر سنت له وإلا كرهت وجاز إتلاف لغير حيوان من أموالهم فإن ظن ~~حصوله لنا كره وحرم لحيوان محترم إلا لحاجة. # فصل: ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر ويفعل الإمام في كامل1 ولو عتيق ذمي ~~الأحظ من قتل ومن وفداء2 بأسرى أو بمال وإرقاق فإن خفي حبسه حتى يظهر ~~وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في الباقي لكن إنما يفدى من له ms127 عز ~~يسلم به وقبله يعصم دمه وماله وفرعه الحر الصغير أو المجنون لا زوجته فإن ~~رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق ولا يرق عتق مسلم وإذا رق ~~وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه ولو كان لحربي ~~على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط وما أخذ منهم بلا رضا غنيمة ~~وكذا ما وجد كلقطة فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه ولغانمين لا لمن لحقهم ~~بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما ~~وعلف شعير أو نحوه وذبح لأكل بقدر حاجة ومن عاد إلى العمران لزمه رد ما بقي ~~إلى الغنيمة ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو محجورا إعراض عن حقه ~~قبل ملكه وهو باختيار تملك لا لسالب ولذي قربى والمعرض كمعدوم ومن مات فحقه ~~لوارثه ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا ~~قسمت إن أمكن وإلا أقرع وسواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا ~~وخراجه أجرة وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان ~~عرضا لكن ليس للبصرة حكمه إلا الفرات شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها ~~وأبنيته يجوز بيعها وفتحت مكة صلحا ومساكنها3 وأرضها المحياة ملك. # فصل: لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور غير أسير ونحو ~~جاسوس أربعة أشهر فأقل بما يفيد مقصوده ولو رسالة وإشارة إن علم الكافر ~~الأمان وليس لنا نبذه بلا تهمة ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه إمام ~~وكذا بدارهم إن شرطه إمام وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ولم يرج ~~ظهور إسلام بمقامه هجرة ووجبت إن لم يمكنه PageV01P166 # وأطاقها كهرب أسير ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنهم في أمانة ~~أو عكسه حرم فإن تبعه أحد فصائل أو على أن لا يخرج من دارهم ولم يمكنه ما ~~مر حرم وفاء ولإمام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا ms128 بأمة منها فإن فتحها ~~بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ~~ماتت بعد الظفر فقيمتها وإلا فلا شيء له. # PageV01P167 ### | كتاب الجزية # 1 # أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط2 فيها ما في البيع وهي ~~كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا3 لحكمنا ~~وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم ~~وفي العاقد كونه4 إماما وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه ~~متمسكا بكتاب5 لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير6 صبي ~~ومجنون وتلفق7 إفاقة جنون كثر ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ ~~المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة ~~واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ~~ولا يأذن له إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا فلا يأذن له ~~إلا بشرط8 أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة فإن PageV01P168 # مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ترك فإن مات وشق نقله دفن ثم ولا يدخل حرم ~~مكة فإن كان رسولا خرج له إمام يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل وفي المال ~~كونه دينارا فأكثر كل سنة لكن لا يعقد لسفيه بأكثر وسن1 مماكسة غير فقير ~~فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه ~~فجزيته كدين آدمي أو في أثنائها فقسط وتؤخذ الجزية برفق وسن أن يشرط على ~~غير فقير ضيافة من يمر به منا زائدة على جزية ثلاثة أيام فأقل ويذكر عدد ~~ضيفان رجلا وخيلا ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل ~~منا والعلف لا جنسه وقدره إلا الشعير فيقدره وله إجابة من طلب أداء جزية ~~باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا الجبران ولا2 يأخذ قسط بعض نصاب ثم ~~المأخوذ جزية # فصل: لزمنا الكف مطلقا والدفع عنهم لا بدار حرب خلت عن ms129 مسلم إلا إن شرط ~~أو انفردوا بجوارنا وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ومنهم إحداث كنيسة ~~ونحوها وهدمهما لا ببلد فتحناه صلحا وشرط لنا مع إحداثهما أو إبقائهما أو ~~لهم ومنعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم وركوبا لخيل وبسرج أو ركب نحو حديد ~~وإلجاؤهم لزحمتنا إلى أضيق طريق وعدم توفيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم ~~وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان ~~به مسلم ومنعهم إظهار منكر بيننا فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم ولو ~~قاتلونا أو أبوا جزية أو إجراء حكمنا انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح ~~أو دل أهل حرب على عورة لنا أو دعا مسلما لكفر أو سب الله أو نبيا له أو ~~الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو نحوها انتقض عهده إن شرط انتقاضه به ~~ومن انتقض عهده بقتال قتل أو بغيره ولم يسأل تجديد عهد فللإمام الخيرة فيه ~~فإن أسلم قبلها تعين من ومن انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه ومن نبذه ~~واختار دار الحرب بلغها. PageV01P169 ### | كتاب الهدنة # 1 # إنما يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام لمصلحة كضعفنا أو رجاء ~~إسلام أو بذل جزية فإن لم يكن ضعف جازت إلى أربعة أشهر وإلا2 فإلى عشر3 ~~سنين بحسب الحاجة فإن زيد بطل في الزائد ويفسد العقد إطلاقه وشرط فاسد كمنع ~~فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو دفع مال ~~إليهم وتصح على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ومتى فسدت ~~بلغناهم مأمنهم أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى تنقضي أو تنقض بتصريح أو نحوه ~~كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم وإذا ~~انتقضت جازت إغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية ~~ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءنا منهم أم أطلق لم يرد واصف إسلام إلا إن ~~كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته4 ms130 عشيرته أو غيرها وقدر على ~~قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والرد بتخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل5 طالبه ~~ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فإن أبوا فناقضون6 وجاز ~~شرط7 عدم رده. PageV01P170 ### | كتاب الصيد والذبائح # أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح قطع حلقوم ومريء من مقدور وقتل ~~غيره1 بأي محل ولو ذبح مقدورا من قفاه أو أذنه عصى2 وشرط في الذبح قصد فلو ~~سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها ~~فقتلت أو أرسل سهما لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته ~~وغاب ثم وجده ميتا فيها لا إن رماه ظانه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو ~~قصد واحدة فأصاب غيرها وسن نحر إبل قائمة معقولة ركبة يسري وذبح نحو بقر ~~مضجعا لجنب أيسر مشدودا قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين3 ويحد مديته ~~ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا ~~لأهل ملته وكونه في غير مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ~~ما شارك فيه من حل ذبحه غيره لا ما سبق إليه آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى ~~حركة مذبوح وفي الذبيح كونه مأكولا فيه حياة مستقرة ولو أرسل آلة على غير ~~مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل إلا عضوا أبانه بجرح غير4 مذفف وما ~~تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو5 بسهم لا بجارحة6 وفي الآلة ~~كونها محددة تجرح كحديد وقصب وحجر إلا7 عظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ~~ومدية كآلة أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لا إن جرحه سهم في هواء وأثر ~~فسقط بأرض ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو ~~طير ككلب وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بإرسال وتمسك ولا تأكل ~~منه مع تكرر يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها. ~~PageV01P171 # فصل: يملك ms131 صيد بإبطال منعته قصدا كضبط بيد وتذفيف وإزمان1 ووقوعه فيما ~~نصب له وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته ~~وبإرساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك ~~أحدهما شيئا منه لثالث فإن علم العدد واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا ~~صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم ~~بعد إبطال الأول بأزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش أو في ~~غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن للأول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن ~~الآخر وجهل السابق جرم. PageV01P172 ### | كتاب الأضحية # التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة ~~وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم1 وبلوغ ~~ضأن سنة أو إجذاعه وبقر ومعز سنتين وإبل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية ~~عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر وإن وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم ~~مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحدة من ~~إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات ~~من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها ~~كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت في الثانية ~~بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها ~~وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام ~~أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما يأكلها وسن ~~إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد ~~الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية لأحد عن آخر ~~بغير إذنه ولو ميتا ولا2 لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب. # فصل: ms132 سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي3 كضحية وسن لذكر شاتان وغيره ~~شاة وطبخها بحلو وأن لا يكسر عظمها وأن تذبح سابع ولادته ويسمي فيه ويحلق ~~رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته4 ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في ~~اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد PageV01P173 ### | كتاب الأطعمة # حل دود طعام لم ينفرد وجراد وسمك في حياة أو موت وكره قطعهما وحرم ما ~~يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية وحل من حيوان بر جنين مات بذكاة أمه ~~ونعم وخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور ~~وغراب زرع ونعامة وكركي وإوز ودجاج وحمام وهو ما عب وما على شكل عصفور ~~بأنواعه كعندليب وصعوة وزرزور لا حمار أهلي ولا ذو ناب ومخلب كأسد وقرد ~~وكصقر ونسر ولا ابن آوى وهرة ورخمة وبغاثة وببغا وطاوس وذباب وحشرات ~~كخنفساء ولا ما أمر بقتله أو نهى عنه كعقرب وحية وحدأة وفأرة وسبع ضار ~~وكخطاف ونحل ولا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن استطابه عرب ذو ~~يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا فإن اختلفوا فالأكثر فقريش ~~فإن اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر بالأشبه وما جهل اسمه عمل بتسميتهم وحرم ~~متنجس وكره جلالة تغير لحمها إلى أن يطيب لا بنحو غسل وكره لحر ما كسب ~~بمخامرة نجس كحجم وسن أن يناوله مملوكه وعلى مضطر سد رمقه من محرم وجده فقط ~~وليس نبيا إلا أن يخاف محذورا فيشبع وله قتل غير آدمي معصوم لأكله ولو وجد ~~طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله فإن آثر مسلما جاز أو غير ~~مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة ولا ثمن إن لم يذكر ~~فإن منع فله قهره وإن قتله أو وجد ميتة وطعام غيره لم يبذله أو وصيدا حرم ~~بإحرام أو حرم تعينت وحل قطع جزئه لأكله إن فقد نحو ميتة وكان خوفه أقل. # PageV01P174 ### | كتاب المسابقة # هي1 سنة ms133 ولو بعوض ولازمة في حق ملتزمه فليس له فسخها ولا ترك عمل ولا ~~زيادة ونقص فيه ولا في عوض وشرطها2 كون المعقود عليه عدة قتال كذي حافر وخف ~~ونصل ورمي بأحجار ومنجنيف لا كطير وصراع وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج وخاتم ~~بعوض وجنسا أو بغلا وحمارا وعلم مسافة ومبدإ مطلقا3 وغاية لراكبين ولراميين ~~إن ذكرت4 وتساو فيهما وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين ~~بالعين ويتعينون بها وإمكان سبق كل وقطع المسافة بلا ندور وعلم5 عوض ويعتبر ~~عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوبه يغنم ولا يغرم فإن سبقهما أخذ العوضين ~~أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما فعوض هذا ~~لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه وإلا فعوض المتأخر للسابق ولو تسابق جمع ~~وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح وسبق ذي خف بكتد6 وذي حافر بعنق وشرط ~~لمناضلة بيان بادئ وعدد رمي وإصابة وبيان قدر7 غرض وارتفاعه إن لم يغلب عرف ~~لا مبادرة بأن يبدر أحدهما بإصابة المشروط من عدد معلوم مع استوائهما في ~~المرمى أو اليأس منه فيها ومحاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا منه ~~ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا قوس وسهم فإن عين لغا وجاز ~~إبداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع وهو مجردها ~~أو خزق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن سقط أو مرق بأن ينفذ فإن ~~أطلقا كفى القرع ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز لا بقرعة فإن عين من ~~ظنه راميا فأخلف بطل فيه وفي PageV01P175 # مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا ~~نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر1 بنصل فلو تلف وتر أو ~~قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ~~ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب2 له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق ms134 فلقي ~~صلابة فسقط حسب له. PageV01P176 ### | كتاب الأيمان # اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي ~~الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب ~~كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء ~~كالموجود والعالم والحي إن أراده وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ~~ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله ~~المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها وأحرف القسم باء وواو وتاء ويختص ~~الله بالتاء ولو قال: الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو ~~حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين إلا إن نوى خبرا وأقسم عليك بالله أو أسألك ~~بالله لتفعلن يمين إن أراد يمين نفسه لا إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه ~~وتصح على ماض وغيره وتكرر إلا في طاعة ودعوى وحاجة فإن حلف على معصية عصى ~~ولزمه حنث وكفارة أو مباح سن ترك حنثه أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه ~~وعليه كفارة أو عكسهما كره وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور ~~مالي. # فصل: خير1 في كفارة يمين بين إعتاق كظهار وتمليك عشرة مساكين كل مدا من ~~جنس فطرة أو مسمى2 كسوة ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص ~~صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير لا نحو3 خف فإن عجز عن كل بغير غيبة ~~ماله لزمه صوم ثلاثة ولو مفرقة فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن كغيرها ~~والصوم يضره وقد حنث بلا4 إذن ومبعض كحر في غير إعتاق. # فصل: حلف لا يسكن أو لا يقيم بها فمكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه كما لو ~~حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل لا إن خرج إحدهما حالا أو حلف لا ~~يدخلها وهو PageV01P177 # فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام ويحنث باستدامة نحو لبس ومن ~~حلف لا يدخل الدار حنث بدخوله داخل بابها ولو برجله معتمدا عليها ms135 فقط لا ~~بصعود سطح ولو محوطا لم يسقف ولو صارت غير دار فدخل لم يحنث أو لا يدخل دار ~~زيد حنث بما يملكها أو تعرف به فإن أراد مسكنه فبه أو لا يدخل داره أو لا ~~يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يشير ولم يرد ما ~~دام ملكه أو لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ أو بيتا فبمسماه أو1 لا ~~يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن2 استثناه وفي نظيره من السلام ~~يحنث إن لم يستثنه. # فصل: حلف لا يأكل رؤوسا حنث3 برؤوس نعم لا برؤوس طير وصيد إلا إن كان من ~~بلد تباع فيه مفردة أو بيضا فبمفارقة بائضه حيا كدجاج ونعام أو لحما فبلحم ~~مأكول ولو لحم رأس ولسان لا سمك وجراد ويتناول شحم ظهر وجنب لا بطن وعين ~~والشحم عكسه والألية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول أحدهما الآخر ~~والدسم يتناولهما وشحم نحو ظهر ودهنا ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش ~~والخبز كل خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وإن ثرده والطعام قوتا وفاكهة ~~والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب ~~فستق وغيره لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا ولا يتناول الثمر يابسا ولا ~~البطيخ والتمر والجوز هنديا ولا لرطب تمرا وبسرا ولا العنب زبيبا وعكوسها ~~ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها أو ذا ~~فبالجميع أو ذا الرطب فأكله تمرا أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه ~~كاملا لم يحنث أو لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما ~~لا بولد ولبن ونحو ورق أو لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة أو مائعا فأكله ~~بخبز حنث لا إن شربه أو لا أشربه فبالعكس أو لا آكل سمنا فأكله بخبز أو في ~~عصيدة وعينه ظاهرة حنث. # فصل: حلف لا يأكل ذي الثمرة فاختلطت بتمر فأكله ms136 إلا بعض تمرة لم يحنث4 أو ~~ليأكلها فاختلطت أو ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع أو لا يلبس ذين لم يحنث ~~بإحدهما أولاذا ولاذا حنث به أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو مات في غد بعد تمكنه ~~أو أتلفه قبله حنث أو ليقضين حقه عند رأس الهلال فليقص عند غروب آخر الشهر ~~فإن خالف مع تمكنه حنث لا إن شرع في PageV01P178 # مقدمة1 القضاء حينئذ فتأخر أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة أو لا ~~يكلمه فسلم عليه حنث لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه أو أفهمه بقراءة ~~آية مراده ونواها أو لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره ودينه ولو ~~مؤجلا لا بمكاتب2 أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ووكزا ولا يشترط ~~إيلام إلا أن يصفه3 بنحو شديد أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة ~~بمائة مشدودة أو في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكل ~~أو مائة مرة لم يبر بهذا أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففارقه ولو بوقوف أو ~~بفلس أو أبرأه أو أحال أو احتال حنث لا إن فارقه غريمه وإن استوفى وفارقه ~~ووجده غير جنس حقه وجهله أو رديئا لم يحنث أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى ~~القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد فإن مات وتمكن فلم يرفعه حنث أو إلى ~~قاض بر بكل قاض أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا فإن نوى ما ~~دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل حنث. # فصل: حلف لا يفعل4 كذا وأطلق حنث بفعله لا بفعل5 وكيله له لا فيما لو حلف ~~لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد إلا بنسك ~~أو لا يهب حنث بتمليك تطوع في حياة أو لا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل ~~طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه وحده ولو سلما لا إن اختلط ~~بغيره ms137 ولم يظن أكله منه أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها ~~بلا شراء كشفعة6. PageV01P179 ### | كتاب النذر # أركانه صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه إسلام واختيار ونفوذ1 تصرف فيما ينذره ~~وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله علي أو علي كذا وفي المنذور كونه قربة لم ~~تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة فلو نذر ~~غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة والنذر ضربان نذر لجاج2 بأن يمنع أو يحث أو ~~يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كإن كلمته فعلي كذا وفيه ما التزمه أو كفارة ~~يمين ولو قال: فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته ونذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا ~~تعليق كعلي كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي ~~كذا فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة ولو نذر صوم أيام سن تعجيله فإن قيد ~~بتفريق أو موالاة وجب أو سنة معينة يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا ~~قضاء ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة إلا إن شرط تتابعها أو مطلقة ~~وجب تتابعها إن شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة ويقضيه غير زمن حيض ~~ونفاس متصلا بآخر السنة أو الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر أو في شهرين ~~لزمه صومهما تباعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فإن نسيه صام يومها3 ~~ومن نذر إتمام4 نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد انعقد ~~فإن صامه عنه وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط وإلا لزمه القضاء أو ~~التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في الأربعاء صام الخميس عن أولهما ~~وقضى الآخر. # فصل: نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه5 نسك أو المشي إليه لزمه مع نسك ~~مشي من مسكنه أو أن يحج أو يعتمر ماشا لزمه مشي من حيث أحرم فإن ركب أجزأه ~~ولزمه دم6 PageV01P180 # أو نسكا وعضب أناب وسن1 تعجيله أولى تمكنه فإن مات بعده ms138 فعل من ماله أو ~~أن يفعله2 عاما معينا وتمكن لزمه فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان ~~بعد إحرامه قضى أو صلاة أو صوما في وقت ففاته قضى أو إهداء شيء إلى الحرم ~~لزمه حمله إليه إن سهل وصرفه لمساكينه أو تصدقا على أهل بلد معين لزمه أو ~~صوما بمكان لم يتعين أو صلاة به فكاعتكاف أو صوما فيوم أو أياما فثلاثة أو ~~صدقة فبمتمول أو صلاة فركعتان بقيام قادر أو صلاة قاعدا جاز قائما لا عكسه ~~أو عتقا فرقبة أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت. ~~PageV01P181 ### | كتاب القضاء ### | مدخل # ... # كتاب القضاء # توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل ~~سنا له أو مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى ~~وإلا سنا له وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف ~~بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها1 وحال2 الرواة ولسان3 العرب وأقوال ~~العلماء فإن فقد الشرط فولي سلطان ذو شوكة ملسما غير أهل نفذ قضاؤه ~~للضرورة4 وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف فإن أطلق التولية استخلف ~~فيما عجز عنه والإذن فمطلقا وشرطه5 كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع ~~بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشترط ~~عليه خلافه وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم ~~وتحكيم اثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى ولا ينفذ حكمه إلا ~~برضاهما6 به قبله إن لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفي7 رضا جان في ضرب دية على ~~عاقلته ولو رجع أحدهما قبله امتنع. # فصل: زالت أهليته8 بنحو جنون9 وإغماء انعزل فلو عادت10 لم تعد ولايته وله ~~PageV01P182 # عزل نفسه وللإمام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة1 وإلا حرم وينفذ إن وجد صالح ~~ولا ينعزل قبل بلوغه عزله فإن علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه ~~وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم2 يتيم ووقف ولا من استخلفه ms139 بقول الإمام ~~استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام ولا يقبل قول متول في غير ~~محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ~~ولم يعلم القاضي أنه حكمه ولو ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة ~~أو ما لا يتعلق بحكمه أو3 على معزول شيء فكغيرها. # فصل: تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة وسن أن ~~يكتب موليه له ويبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين ~~فخميس فسبت وينزل وسط المحل وينظر أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل ~~مقتضاه ومن قال: ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم ~~الأوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده ~~بمعني ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها ~~عفيفا وافر عقل جيد4 خط ندبا ومترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما ~~العمى ويتخذ القاضي مزكيين ودرة لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ومجلسا ~~رفيقا وكره مسجد وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وأن يعامل بنفسه أو وكيل ~~معروف وسن أن يشاور الفقهاء وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته أو ~~زاد عليها في محله ومن له خصومة وإلا جاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو ~~يضعها في بيت المال ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة5 لله أو قامت بينة ~~بخلافه ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر ~~مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم ~~بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان ~~إحداهما له والأخرى بديوان الحكم وإذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف ~~نص أو إجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا ~~ولو رأى ورقة ms140 فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم ~~يعمل به حتى يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن ~~وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محفوظ. PageV01P183 # فصل: تجب1 تسوية بين الخصمين في الإكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه ~~وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم وإذا حضراه سكت أو قال: ليتكلم المدعي فإذا ~~ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك أو أنكر سكت أو قال للمدعي: ألك حجة ~~فإن قال: لي حجة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت وإذا ازدحم مدعون قدم ~~بسبق علم فبقرعة بدعوى واحدة وسن تقديم مسافرين مستوفزين ونسوة إن قلوا ~~وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم بل من علم حاله عمل بعلمه إلا استزكاه كأن ~~يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به لكل مزك ثم يشافهه ~~المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ويكفي أنه عدل وشرط المزكي كشاهد مع معرفته ~~بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة ويجب ذكر سبب جرح ~~ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة ويقدم على تعديل فإن قال ~~المعدل: تاب من سببه قدم ولا يكفي قول المدعي عليه هو عدل. PageV01P184 ### | باب القضاء على الغائب # هو جائز في1 غير عقوبة الله إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو2 مقر وللقاضي ~~نصب مسخر ينكر ويجب تخليفه بعد حجته إن الحق عليه يلزمه أداؤه كما لو ادعى ~~على نحو صبي3 ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ولو حضر وقال: أبرأني موكلك ~~أمر بالتسليم وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك وإذا حكم بمال وله مال في عمله ~~قضاه منه وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه ~~بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة ويسميها إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها ~~وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى إن أنكر الخصم ~~فإن قال: ليس المكتوب اسمي حلف إن لم ms141 يعرف به أولست الخصم وتثبت أنه اسمه ~~حكم عليه إن لم يكن تم من يشركه فيه معاصرا للمدعي وإلا فإن مات أو أنكر ~~بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافه الحاكم في عمله ~~بحكمه قاضيا أمضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والإنهاء بحكم يمضي مطلقا وبسماع ~~حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه. # فصل: ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته ~~PageV01P184 # وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ويعتمد في عقار لم ~~يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم وسمع الحجة فقط ~~وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه ~~إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين فإن قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل أو عن ~~المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه ولو أنكر المدعى ~~عليه العين حلف ثم للمدعي دعوى بدلها فإن نكل فحلف المدعي أو أقام حجة كلف ~~الإحضار وحبس عليه فإن ادعى تلفها حلف ولو غصبه عينا أو دفعها له ليبيعها ~~فجحدها وشك أباقية أم لا فقال: ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله إن ~~تلف أو ثمنه إن باعه سمعت وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على ~~خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه. # فصل: الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز ~~ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم1 تعد بل يخبره ويمكنه من جرح ولو ~~سمعها فانعزل فولى أعيدت ولو استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم فإن امتنع بلا ~~عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويعزره أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم ~~نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع حجة ويكتب وإلا أحضره من عدوى ولا تحضر ~~مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات2. PageV01P185 ### | كتاب القسمة # قد يقسم الشركاء أو حاكم ms142 ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه أهليته1 للشهادات ~~وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه2 وأجرته3 من بيت المال ~~فعلى الشركاء فإن اكتروا قاسما وعين كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة على قدر ~~الحصص المأخوذة ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب ~~نفيسين منعهم الحاكم وإلا لم يمنعهم ولو يجبهم كسيف يكسر وكحمام وطاحونة ~~صغيرين ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر أجبر بطلب الآخر لا ~~عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة ~~الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الأنصباء إن ~~استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق4 مستوية ثم ~~يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء أو على اسم زيد إن ~~كتبت الأجزاء فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ على أقلها ويجتنب تفريق حصة ~~واحد الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي ~~منقولات نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة أعيانا إن زالت الشركة الثالث ~~بالرد كأن يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ~~ولا إجبار فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه والأول إفراز ~~وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي ~~بالأجزاء نقضت وإن لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس ~~سواء بطلت وإلا بطلت فيه. PageV01P186 ### | كتاب الشهادات # الشاهد1 حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم عدل بأن لم يأت ~~كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته كلعب بنرد وبشطرنج إن شرط مال وإلا ~~كره كغناء بلا آلة واستماعه لإحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة ~~مطربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ويراع2 وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط ~~واستماعها لا رقص3 إلا بتكسر ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه إلا بفحش أو ~~تشبيب بمعين من أمرد أو ms143 امرأة غير حليلة والمروءة توقي الأدناس عرفا ~~فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة ~~حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص ~~وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد ~~لرقيقه وغريم له مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وببراءة مضمومة ومن ~~غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر ولبعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة ~~أمه أو قذفها ولا لزوجة وأخيه وصديقه ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت ~~لغيره أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا ولا ~~تقبل من عدو شخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه وتقبل على عدو دين ككافر ~~ومبتدع ومن مبتدع لا نكفره لا داعية ولا خطابي لمثله إن لم يذكر ما ينفي ~~الاحتمال ولا مبادر إلا في شهادة حسبة في حق لله أو ماله فيه حق مؤكد كطلاق ~~وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق ~~أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار لا سيادة أو عداوة أو فسق وإنما يقبل غيرها من ~~فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ~~ظلامة آدمي وقول في قولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود واستبراء سنة ~~في فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء. PageV01P187 # فصل: لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد وشرط لنحو زنا أربعة ولمال1 وما قصد ~~به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما ~~يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة ~~على شهادة رجلان وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة ~~تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به ~~مال ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ويذكر في حلفه ms144 صدق شاهده وإنما يحلف بعد ~~شهادته وتعديله وله ترك حلفه وتحليف خصمه فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد ~~ولو قال: لمن بيده أمة وولدها هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع ~~شاهد ثبت الإيلاد لا نسب الولد وحريته أو غلام كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد ~~انتزعه وصار حرا ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد ~~بنصيبه وبطل حق كامل حضر ونكل وغيره إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة ~~شهادة وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار فيقبل أصم وبقول كعقد هو وسمع فلا يقبل ~~أصم وأعمى إلا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله ~~والمشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه ~~باسمه ونسبه شهد بهما إن غاب أو مات وإلا فبإشارة كما لو لم يعرفه بهما ~~ومات ولم يدفن ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فإن عرفها ~~بعينها أو باسم ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل على ~~خلافه ولو ثبت على عينه حق سجل القاضي بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا وله بلا ~~معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم ~~وبملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا أو باستصحاب. # فصل: تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا2 كفاية وكذا3 الأداء إن كانوا جمعا ~~فلو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن إلا هما أو واحد والحق يثبت به وبيمين ~~ففرض عين وإنما يجب إن ادعى من مسافة عدوى ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من ~~نحو مرض والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي من يسمعها. # فصل: تقبل شهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله وإحصان وتحملها بأن ~~يسترعيه4 فيقول: أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد ~~عند حاكم أو PageV01P188 # يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين ms145 الفرع عند الأداء ~~جهة التحمل إلا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد ~~فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لأصلين وشرط قبولها موت أصل أو ~~عذره بعذر1 جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته. # فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع2 أو بعده لم ينقض ولا تستوفي3 ~~عقوبة فإن كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه ~~يستوفي منه بقولنا لزمهم قود أن جهل الولي تعمدهم كمزك وقاض ولو رجع هو4 ~~وهم فالقود والدية مناصفة أو ولي ولو معهم فعليه دونهم ولو شهدوا بينونة ~~وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء إلا إن ثبت أن لا نكاح ولو ~~رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقي نصاب فلا أو دونه فقسط منه ~~وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع في نحو رضاع ثلث فإن رجع هو أو ~~ثنتان فلا غرم وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود إحصان أو ~~صفة. PageV01P189 ### | كتاب الدعوى 1 والبينات # المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء: ~~أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين2 ودين دعوى عند حاكم وإن ~~استحق عينا فكذا3 إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع ~~أخذ جنس حقه فيملكه ثم4 غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال ~~إلا به5 والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن6 وله ~~أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة ~~تؤثر7 أو عينا تنضبط8 وصفها بصفة سلم فإن تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ~~ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا9 مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن ~~بشرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام ~~بينة ms146 إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ~~ثلاثة أو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال: أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليسا ~~بيده لم يصدق إلا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما10 لغو ولا تسمع ~~دعوى بمؤجل11. PageV01P190 # فصل: أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكنا كل فإن ادعى عشرة لم يكف لا ~~يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما ~~دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى ~~لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء وحلف كما أجاب أو مرهونا أو ~~مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني ~~تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو ~~إجارة كلف بينة أو عينا فقال: ليست لي أو أضافها1 لمن تتعذر مخاصمته لم ~~تنزع ولا تنصرف2 الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم3 المدعي بينة ~~وإن أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو لغائب انصرفت4 فإن أقام ~~المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه وما قبل إقرار رقيق ~~به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا5 كأرش فعلى السيد. # فصل: سن تغليظ6 يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض ~~بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي ~~مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع ~~إثم اليمين الفاجرة نحو7 تورية ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ~~ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدع صبا بل ~~يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا ~~الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني ~~مكن. # فصل: ms147 نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا ناكل أو سكت8 بعد ذلك ~~فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا بنكوله ويمين9 الرد ~~كإقرار PageV01P191 # الخصم فلا تسمع بعدها حجته بمسقط فإن لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته ~~فإن أبدى عذرا كإقامة حجة أمهل ثلاثة ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف إلا ~~برضا المدعي وإن استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل إلى آخر المجلس إن شاء ~~ومن طولب بجزية فادعى مسقطا1 فإن وافقت الظاهر حلف وإلا طولب بها أو بزكاة ~~فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف ~~الولي. # فصل: ادعى كل منهما شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا2 أو بيدهما أو ~~لا بيد أحد فهو لهما أو بيد أحدهما رجحت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج ~~ولو أزيلت يده ببينة وأسندت ببينته إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها ~~لكن لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك فقال: بل ملكي رجح الخارج فلو ~~أزيلت يده بإقرار لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال ويرجح بشاهدين على شاهد مع ~~يمين لا بزيادة شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا بمؤرخة على مطلقة ~~ويرجع بتاريخ سابق ولصاحبه أجرة وزيادة حادثة من3 يومئذ ولو شهدت بملكه أمس ~~لم تسمع حتى يقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه ولو أقام ~~حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة ولو اشترى شيئا ~~فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة4 رجع على بائعه بالثمن ولو ادعى ملكا ~~مطلقا فشهدت له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهي أخر ضر5. # فصل: اختلفا6 في قدر مكتري أو ادعى كل على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه ~~وسلمه ثمنه وأقام بينة فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق7 وإلا سقطتا أو أنه ~~باعه له وأقامها سقطتا إن لم يمكن جمع وإلا لزمه الثمنان ولو مات ms148 عن ابنين ~~مسلم ونصراني فقال: كل مات على ديني فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني فإن ~~أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم وإن قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف ~~النصراني أو جهل دينه ولكل بينة أو لا بينة حلفا ولو مات نصراني عنهما ~~PageV01P192 # فقال المسلم: أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم بينة ~~النصراني أو قال المسلم: مات قبل إسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت ~~الإسلام فعكسه ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال: كل مات على ~~ديننا حلف الأبوان ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل ~~ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق أو اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه أو ~~شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه ~~تعين غانم فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم. # فصل: شرط القائف1 أهلية الشهادات وتجربة2 فإذا تداعيا وإن لم يتفقا ~~إسلاما وحرية ومجهولا أو3 ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل كأن وطئا امرأة ~~بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من ~~وطئهما عرض عليه فإن تخلل حيضة فللثاني4 إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح ~~صحيح. PageV01P193 ### | كتاب الإعتاق # 1 # أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية2 ولاء وفي العتيق أن ~~لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو ~~مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أو كناية كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل3 لا ~~خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث ~~وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله ومفوضا إليه فلو قال: خيرتك ونوى4 تفويضا ~~أو إعتاقك إليك فأعتق نفسه عتق وبعوض ولو في بيع والولاء لسيده ولو أعتق ~~حاملا بمملوك له تبعها5 لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق6 نصيبه وسرى ~~بالإعتاق لما أيسر به7 ولو مدينا كإيلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر ms149 به وقت ~~الإعتاق أو العلوق وحصة من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسري تدبير ولو قال: ~~لموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعي فقط ~~بإقراره أو لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه ~~القيمة فلو قال له وقال: مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء ~~لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه ~~باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض إلا في ثلث ~~ماله. # فصل: ملك حر بعضه عتق ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه ~~نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق إلا لم يجز8 ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق ~~من رأس PageV01P194 # المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فإن كان مدينا بيع للدين أو ~~بها فقدرها كملكه مجانا1 والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل ~~عتق وسرى وعلى2 سيده قيمة باقية. # فصل: أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا ~~كذلك3 وقيمتهم سواء أو أعتقت ثلثكم أو ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم ~~بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج ~~العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم ~~تخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين ~~وثلثمائة أقرع كما مر فإن خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو ~~للأول عتق ثم أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد ~~وقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة ~~أحدهم مائة واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك وإن لم يمكن كأربعة قيمتهم ~~سواء سن أن يجزؤوا ثلاثة واحد وواحد واثنان فإن خرج لواحد عتق ثم أقرع ~~لتتميم الثلث أو للاثنين ms150 رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق ~~وثلث الآخر وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بان عتقهم ~~ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه ~~وقوم وله كسبه من الإعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمة من موت ~~إلى قبض وحسب كسبه الباقي من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل ~~مائة فكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو لغيره ~~عتق ثم أقرع فإن خرج لغيره عتق ثلثه أو له عتق ربعه وله ربع كسبه. # فصل: من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم ~~بفوائدة الأقرب4 وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها5 فإن عتق الأب أو الجد ~~انجر لمولاه أو الأب بعد الجد انجر لمولاه ولو ملك هذا الولد أباه حر ولاء ~~إخوته إليه. PageV01P195 ### | كتاب التدبير # 1 # هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير2 أم ~~ولد وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو ~~أنت مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو ~~المرض فأنت حر ومعلقا كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت ~~سيده فإن قال: إن مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو متراخيا وللوارث كسبه قبله ~~لا نحو بيعه كإذا مت ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال: إن متى شئت ~~اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو إن ولو قالا لعبدهما: إذا متنا ~~فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه وفي ~~المالك اختيار وعدم صبا أو جنون فيصح من سفيه وكافر وتدبير مرتد موقوف ~~ولحربي حمل مدبره لدراهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه أو كافرا فأسلم نزع ~~منه وله كسبه وبطل بنحو ms151 بيع وبإيلاد لا بردة ورجوع لفظا وإنكار ووطء وحل له ~~وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق بالأسبق. # فصل: حمل3 من دبرت حاملا مدبر لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت4 ~~كمعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ولا تتبعه أمه فإن باعها فرجوع عنه ولا ~~يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في جناية ويعتق بالموت5 من الثلث بعد الدين ~~كعتق علق بصفة قيدت بالمرض6 كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر أو وجدت فيه ~~باختياره فإن يحسب من الثلث وحلف فيما معه وقال: كسبته بعد الموت وقال: ~~الوارث قبله. PageV01P196 ### | كتاب الكتابة # 1 # وهي سنة بطلب أمين مكتسب2 وإلا فمباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد ~~وشرط3 فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو ~~مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون ~~وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا ~~منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه ~~دينا ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته ~~وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت ~~لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه ~~صحت لا البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن ~~أدى حصته عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم ~~وجعلت على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو ~~أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد4 الرق. # فصل: لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها ~~والحط وكون كل في الأخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه ~~مهر لا حد والولد حر ولا ms152 تجب قيمته وصارت مستولدة5 مكاتبة وولدها الرقيق ~~الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش ~~جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولا يعتق شيء ~~من مكاتب إلا بأداء الكل ولو أتى بمال فقال سيده: حرام ولا بينة حلف ~~المكاتب ويقال لسيده: خذه أو أبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل ~~PageV01P197 # حلف سيده ولو خرج المؤدي معيبا ورده أو مستحقا بان أن لا عتق وإن قال عند ~~أخذه: أنت جر وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن ~~وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر ~~تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته لستة أشهر من الوطء ~~فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض إن امتنع لغرض وإلا أجبر فإن أبى ~~قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا ~~بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب ~~والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره: ~~أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه1 ما التزم. # فصل: الكتابة لازمة للسيد فلا2 يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو ~~امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله وليس لحاكم أداء3 منه وجائزة للمكاتب فله ~~ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن4 إمهاله أو لبيع عرض وجب5 ~~وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لإحضار مال من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ ~~بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في ~~أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد ولو جنى على سيده لزمه قود أو أرش مما ~~معه فإن لم يكن فله تعجيزه أو لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش فإن لم ~~يكن معه مال عجزه الحاكم بطلب المستحق ms153 وبيع بقدر الأرش وبقيت الكتابة فيما ~~بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل ~~المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا ~~تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه وشراء من يعتق عليه ~~بإذن وتبعه رقا وعتقا. # فصل: الكتابة الباطلة باختلال6 ركن ملغاة إلا في7 تعليق معتبر والفاسدة ~~بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش ~~جناية عليه PageV01P198 # ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق1 بغير ~~أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها ~~في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب ~~يرجع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن ~~اتحدا فالتقاص ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو ~~قال بعد قبضه: كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ~~ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم ~~يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى ~~والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر2 ~~حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال: وضعت النجم الأول أو بعضا ~~فقال: بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال: كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب ~~فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب ~~وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن ~~بحلفه3 فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى4 العتق. PageV01P199 ### | كتاب أمهات الأولاد # حبلت من1 حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت2 بموته كولدها3 ~~بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد4 رقيق أو ms154 بشبهة5 فحر6 ولا ~~تصير7 أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها ~~جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها8 كولدها التابع لها وعتقهما من رأس ~~المال والله أعلم. PageV01P200 ms155