######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 38 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي #META# ndata: مختصر ال27151A21عالمين . #META# bk: مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي #META# bkord: 199 #META# archive: 1 #META# الكتاب: مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي #META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# iso: مختصر العدل والانصاف لاحمد الشماخي #META# bkid: 103 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# # مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم ° # وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ° # الحمد لله الذي اقتضت حكمته وجود الخلق ° وتمييز العقول إتقان نظمه على ~~معرفته دليل الصدق ° وأوقع به التكليف والإخلاص مجازي في دار الحق ° أرسل ~~رسلا بكتب تتلى ° لينظر المتفكر ببصر واعتبار فينتفع بالذكرى ° فينتهي ~~شاكرا مستبشرا بالإيمان وأي بشرى ° صلى الله عليهم وعلى سيدنا محمد صلاة ~~دائمة في الدنيا ودار الأخرى. # أما بعد فلما كانت معرفة أحكام الله تعالى سبب السعادة الأبدية في الحسنى ~~° ومحتاجا إليها دينا ودنيا ° مع إنها لا تكاد فروعها تتناهى ° نيطت بأدلة ~~كلية ° وعلل تفصيلية ظنية ° ليسنتبط منها الحاجة موصولا بمقدمات يرجعون ~~إليها عند الاختلاف فسموها أصول الفقه ° وكان كتاب العدل المنسوب إلى ~~الإمام الحافظ أبي يعقوب يوسف الوارجلاني أكمل ما صنفت أصحابنا فيه لكنه ~~صعب المرام ° لكثرة الكلام ° استعنت الله في اختصاره ° مع فوائد من غيره ° ~~وأرغب إليه أن يخلص لوجهه وان ينفع به ° وهو حسبي ونعم الوكيل. # المؤلف # مقدمة حد أصول الفقه # العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن ~~أدلتها التفصيلية . PageV01P007 # العلم ادراك الشيء بحيث لا يحتمل النقيض خلافا لمن قال لا يحد ° وهو ~~ضربان : قديم صفة ذات الله تعالى ° ومحدث إما متعلق بمفرد ويسمى تصورا ° ~~وإما بنسبة ويسمى تصديقا ° وكل واحد منهما إما ضروري أو كسبي . # أما الأول فكالمشاهدة الباطنة ° والعقليات والحس الظاهر والتجربيات ~~والمتواترات . # واما الثاني فكل مالا يحصل إلا بطلب وطرقه : إما حس ظاهر أو باطن وعقل أو نقل . # والكسبي هو النظري ° والنظر الفكر وهو الذي يطلب به علم أو ظن . # ومقدمات البرهان إن كانت قطعية فالنتيجة قطعية وإلا فظنية واعتقادية ~~والاعتقاد وصول النفس إلى معنى يحتمل النقيض لو ذكر . # والظن رجحان المعنى المدرك عن النقيض . # والوهم رجحان نقيض المعنى المدرك . # والشك تساويهما . # والعقل جوهر بسيط لا يقبل التغيير ، والنفس جوهر بسيط يقبل التغيير ° ~~وقيل العقل علوم ضرورية. # والدليل لغة المرشد . # وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ms01 والدال ~~الناصب للدليل وهو الله تعالى . # والدلالة تعيين اللفظ بإزراء المعنى لنفسه . # واللغة كل لفظ وضع لمعنى . # فصل # والصحيح إن ابتداء وضعها محتمل للتوقيف والمواضعة ° ورابعها القدر ~~المحتاج إليه توقيف ° والباقي محتمل ° وقيل بالعكس ° وقيل دلالة الألفاظ ~~لذواتها ° ولا خلاف في قياس ما ثبت تعميمه بالنقل أو بالاستقراء كالرجل ~~ورفع الفاعل والصحيح ان غيرهما لا يثبت قياسا خلافا لابن شريج والباقلاني ~~لان اللغة لا تثبت بالاحتمال أي لا يسمى مسكوت عنه باسم معنى لمعنى يستلزمه ~~وجودا وعدما كالسارق للنباش للأخذ خفية . # فصل PageV01P008 ان دل اللفظ على جزء معناه يسمى تضمنا وعلى خارج يسمى ~~التزاما ° وعلى كماله يسمى مطابقة ° وينقسم ذا إلى مركب دال جزءه على جزء ~~معناه ° فان أفاد نسبة فجمله ° وتكون من اسمين أو اسم وفعل ° قيل أو حرف ~~كيا زيد و إلا رجلا في التمني ° ومفرد وهو مالا يدل جزءه على جزء معناه ° ~~فان صلح لان يخبر به ودل بهيئته على زمان ففعل ° وإلا فاسم ° فان لم يصلح فحرف . # تنبيه # الفعل ما وجد مع الاستطاعة ° وأفعالنا خلق من الله واكتساب منا خلافا ~~للمجبرة والقدرية . # وتنقسم إلى الاختيار ° والاضطرار والكراهية ° وفي الشرع إلى واجب ومندوب ~~ومباح ومحظور ومكروه . # والاسم مشتق من السمو لا من السمة خلافا للكوفيين لرجوعه إليه في التصغير ~~° وإطلاقه على اللفظ مجاز ° وعلى المسمى حقيقة خلافا لقوم إلا في الألقاب ° ~~ولا يسمى الباري باسم لقب . قالوا لنا : ما تعبدون من دونه إلا أسماء ~~سميتموها . قالوا : ولله الأسماء الحسنى ° أجيب بان المراد بالجمع التسمية ~~واللام كلام له علم لا للتمليك وأيضا ان تشخص معناه فعلم ويسمى جزئيا ° وان ~~كثرت آحاده فكلي ذاتي كالجنس والفصل ° وعرض عام وخاص ° وتمام الماهية النوع ~~فان استوت فمتواطي ° وان تفاوتت فمشكك ° وان تعددت حقيقة في كل واحد فمشترك ~~° وإلا فبغير مناسبة نقل ° وإلا فحقيقة ومجاز ° وان تعدد اللفظ فمترادف ° ~~وان تعدد فمتباين ° وان كان احد المفردين أكثر آحادا فعام ° والآخر خاص ° ~~وقد يمتنع وجود الأفراد خارجا ° ويمكن ° ويوجد واحد ويمتنع غيره ويمكن ms02 ° ~~ويوجد كثير متناه وغير متناه . # فصل PageV01P009 الأصح وقوع المشترك لنقل ايمة اللغة ° ولا يختل مقصود ~~الوضع للقراين وللقصد إلى الإجمال خلافا لقوم ° وهو في القران خلافا لقوم ° ~~كعسعس وقرء ° وفائدته الاستعداد للامتثال عند البيان فصل الأصح أيضا وقوع ~~المترادف وفائدته التوسعة وتيسير النظم ° والأصح في عطشان نطشان ونحوه ~~والحد والمحدود عدم الترادف ° لان الحد يدل على المفردات ° ونطشان لا يفرد ~~° والأصح وقوع كل واحد من المترادفات مكان الآخر . # فصل # الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاحات التخاطب ° والمجاز اللفظ ~~المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح ° وكل واحد اما ~~شرعي أو عرفي أو لغوي ° ولابد في المجاز من علاقة اما السببية أو المسببية ~~أو المشاركة في شكل أو صفة ظاهرة واما كونه عليها قبل أو يؤل إليها أو غير ~~ذلك ويعرف بالنقل وبصحة نفيه وبمبادرة غيره لولا القرنية عكس الحقيقة ° ~~وبعدم اطراده ولا عكس ° وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ° وبتوقفه على غيره ~~° وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة ولا عكس ° وينقسم إلى مركب عقلي ومفرد مرسل ~~واستعارة ° ويمتاز عن الكذب بقرينة ° ولا يستلزم كل واحد من الحقيقة ~~والمجاز الآخر على الأصح ° وإلا لكان للرحمن حقيقة وكذا عسى ° والأصح وقوعه ~~خلافا للأستاذ ° وهو في القران خلافا للظاهرية ° وفائدته سهولة لفظه ~~وعذوبته وغير ذلك ° وكلا المجاز والاشتراك خلاف الأصل ° وفي الحقيقة ~~المرجوحة مع المجاز الراجح ثالثها المعادلة ° ووجود الله حقيقة وكذا وجودنا ~~خلافا للناشيء ° ووجوده أولي وواجب بخلاف وجودنا ° والتخصيص أولى من المجاز ~~والإضمار والنقل والاشتراك ° والمجاز أولى من الباقية ثم الإضمار والنقل ~~أولى من الاشتراك ° والتخصيص والإضمار راجعان إلى المجاز . # فصل # اللفظ الذي له معنى اما لا يحتمل غيره وهو النص ° ويحتمله مرجوحا وهو ~~الظاهر ° أو راجحا وهو المتأول ° أو مساويا وهو المجمل . # فصل PageV01P010 الاشتقاق رد أحد اللفظين إلى الآخر لتناسبهما ° وشرط ~~المشتق ان يوافق أصله في المعنى والحروف الأصلية قيل مع تغير ما ° وإطلاق ~~المشتق على المستقبل مجاز ° وعلى الحال حقيقة ° وعلى الماضي ثالثها ان ms03 أمكن ~~بقاء معناه فمجاز ° وإلا فحقيقة ° ونحو الأسود من المشتقات يدل على صفة ~~مخصوصة وذات مبهمة لا مخصوصة ° ويشتق اسم الفاعل لمن ثبت له الفعل مطلقا ~~سواء قام به كقائم أو لم يقم كخالق ومتكلم وقاتل خلافا لقوم ° وإلا لزم قدم ~~العالم والتسلسل لان الخلق بمعنى المخلوق . # تنبيه # الكلام صفة توجب عدم الخرس وكلام الله صفة ذات له ومعناه ليس بأخرس وفعل ~~له كتبه المنزلة ° وكذا قوله وأمره ونهيه خلافا لقوم ° وكلام البشر تقطيع ~~الصوت بحرف أو حروف . # فصل المعرب واقع في القران خلافا لقوم لمنع صرف نحو إبراهيم للعجمة وضمير ~~انا انزلناه للسورة ° وقوله اء عجمي أي لا يفهم . # فصل يشترط في دلالة الحرف على معناه ذكر متعلقة ° وهذا معنى لا يستقل ~~بالمفهومية ° والواو لمطلق الجمع لا لمعية ولا ترتيب وانما للحصر . # الباب الأول PageV01P011 المجمل مالا تتضح دلالته . وقد يكون في الفعل ~~وفي المفرد كالمشتري والمختار ° وفي المركب ومرجع الضمير ومرجع الصفة وفي ~~المجازات مع منع الحقيقة وفي تخصيص وصفة واستثناء مجهولات وفي النسق ~~والابتداء والوقف والأصح وقوعه في القران والحديث خلافا لقوم نحو وآتوا حقه ~~يوم حصاده ° ولا إجمال في التحريم المسند إلى الأعيان مثل حرمت علىكم ~~أمهاتكم خلافا للكرخي والبصري لان العرف قاض بالمقصود منه ولا في نحو ~~وامسحوا برؤسكم لثبوت الباء للتبعيض وهو المتبادر في مثله ° ولا في نحو رفع ~~عن أمتي الخطأ والنسيان خلافا لبعضهم لظهور نفي المواخذة عرفا . وفي نحو لا ~~صلاة إلا بطهور لظهور نفي الصحة شرعا ما لم تصرفها قرينة ° ولا في نحو ~~فاقطعوا أيديهما ° ولا في محو الطواف صلاة لظهور الشرعية ° ولا في نحو اني ~~إذا صائم ولا تصوموا يوم النحر خلافا لقوم فيهما وللغزالي في النهي ولمن ~~قال في النهي لغوي . # فصل # البيان الدليل والمبين نقيض المجمل ويقع البيان ابتداء وبالقران للقران ~~والسنة وبالظاهر وبالعموم ما لم يخصص وقيل ما لم يخصص بمتصل ° وقيل ما لم ~~يفتقر حكمة إلى شرط وبالخاص وبالعقل وبالإجماع وبيان المجمل ° وبالسنة قولا ~~وفعلا خلافا لبعضهم ms04 وان وردا بعد مجمل واتفقا فالأول بيان والثاني توكيد ~~وان جهل المتقدم فاحدهما وقيل بتعيين غير الأرجح وان اختلفا فالمختارالقول ~~مطلقا خلافا لأبي الحسن وان تعارض العموم وإخبار الآحاد والظاهر فالأولان ~~أقوى من الظاهر كما سيأتي ان شاء الله تعالى ° والبيان أقوى من المبين لئلا ~~يلغي الأقوى وفي التساوي تحكم . # مسألة # اجمع كل من منع تكليف ما يطاق على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة ° واما ~~إليها فثالثها ممتنع في غير المجمل ° وقيل بجواز التفصيلي لا الإجمالي ° ~~وقيل ممتنع في غير بعض المخصصات عن بعض . # فرع يجوز خطاب المعدوم بواسطة المبلغ عند وجوده وخطاب الأعجمي بواسطة من ~~يفهمه . # مسألة PageV01P012 يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص . # الباب الثاني في الأمر والنهي # مقدمة # التكاليف ألزام الله العبد ما يشق على النفس فعله الحكم خطاب الله تعالى ~~المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير أو الوضع فان كان طلب فعل غير كف ~~تركه في جميع وقته سبب للعقاب فوجوب وان خص طلب الفعل بالثواب فندب ~~ومقابلهما التحريم والكراهية والتخيير والإباحة والواجب والفرض مترادفان ~~وهو ما تركه سبب للعقاب . # الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا . والقضاء ما فعل بعد وقته ~~استدراكا والإعادة ما فعل في وقته ثانيا لخلل والصحة موافقة الأمر وقيل ~~سقوط القضاء وهو معنى الإجزاء عند بعض هذا في الديانات . وفي المعاملات ~~ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سببا لحكم آخر والفساد مقابلها تنبيه لا ~~يحكم العقل بحسن شيء ولا قبحه في حكم الله تعالى بل الحاكم الشرع وليس ~~التكليف من جهة المصلحة . # فصل # بعث النبي عليه السلام فبلغ ما بعث به إجماعا وفي عذر من كان على دين نبي ~~ولم تبلغه الحجة ومن بلغه بعض أحكام الشرع خلاف ولا يسوغ ان يكلف الله ~~العباد ولا مثوبة ولا عقوبة ويسوغ في العقل ان يجعل ثواب الطاعة ترك ~~العقوبة أو عقوبة العاصي حرمان الأجر أو يجعل التكليف مؤبدا والجزاء بين ~~خلاله أو الجزاء منقطعا كالتكليف أو إحدى المثوبتين منقطعة دون الأخرى ~~خلافا ms05 للقدرية في منعهم دوام التكليف . PageV01P013 # واعلم ان الرسول عارف بالله قبل مبعثه . وشريعته ناسخة لما قبلها إلا ~~التوحيد وليس متعبدا بشريعة عيسى أو نوح أو إبراهيم أو أولى العزم خلافا ~~لزاعمي ذلك وأمر بأتباعهم في مكارم الأخلاق ° ويجوز ان يبعث الله الرسول ~~حرا أو غيره أو رسولين بشريعة أو شريعتين إلى أمة أو أمتين أو رسولا بشريعة ~~يختلف فيها حكم القبائل أو الانصاف أو رسولا يدعو من لم يكن على شريعة أو ~~يدعو بعض أهل الشرائع دون بعض أو رسولا باجتهاد ورأي أو رسولين بهما أو ~~رسولا بالخط والرؤيا أو يبعث بالصواع أو الفراسة أو منطق الطير أو الحشرات ~~أو بغير واسطة كالتكليم والإلهام أو بعلم ضروري أو اكتسابي أو رسولا إلى ~~غير العقلاء منهم أو من العقلاء وجزاؤها في الدنيا لا لتكليفها بل لمصالحها ~~ولا يجوز ان يقبض الرسول قبل ان يبلغ أو الأمة قبل ان يصلها ولا رسولا ~~بتكذيب أخر . # فصل PageV01P014 الفرض اما على الأعيان كالصلاة واما على الجميع ويسقط ~~بالبعض وسمي فرضا على الكفاية وقد يستغرق الفعل المكلف به زمان الأداء كصوم ~~رمضان وقد لا يستغرقه ويسمى موسعا ° ووقته وقت الأداء خلافا لمن قالت يجب ~~الفعل والعزم في كل جزء على جزء منه وتعيين الفعل آخره ° ولمن قال وقته ~~أوله ولمن قال آخره فان قدمه فنفل ( وقال ) الكرخي ان بقي المكلف على صفة ~~التكليف ففرض وإلا فنفل وقد يكلف بواحد من أشياء غير معين ويسمى تخييرا ~~وقيل الجميع واجب وقيل الذي يفعل وقيل واحد معين ويسقط به وبالأخر ولا ~~تخيير في مختلف بين إباحة وندب ووجوب ولا بين ما يستحيل وجوده ويقع بين ما ~~يمكن جمعه ومالا يمكن وما لا يتم الواجب إلا به مقدورا للمكلف غير شرط واجب ~~خلافا لمن قال وشرطا ولمن قال إذا كان شرطا ومن قال فيهما وما التبس ~~بالواجب كالخشوع في الصلاة واجب خلافا لمن قال ندب وليس في ترك المندوب ~~معصية لانه غير مكلف به وفي فعله الثواب لانه مأمور به ms06 وفاقا للجمهور وأبي ~~الربيع واختار المصنف قول عمروس ويشير انه غير مأمور به وبعض الواجبات ~~والمندوبات أكد من بعض ° والمكروه منهي عنه والمباح غير مأمور به ° وشرط ~~التكليف امكان المكلف به وفهم المكلف ° ولا يشترط في التكليف بالفروع حصول ~~الايمان خلافا لبعضهم ° وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري ° ~~ويصح تكليف مع جهل الأمر والمأمور بانتفاء شرط الوقوع اتفاقا ° ومع علم ~~الأمر خلافا للمعتزلة ° ويصح التكليف بما علم الله سبحانه ولا يقع إجماعا . # الفصل الأول: في الأمر # الأمر حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل بالاشتراك وقيل بالتواطي وقيل ~~مجاز في الفعل . وحده طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء وقد يكون بالإشارة ~~وفي صورة الخبر وصيغته لتفعل وافعل وأمرتكم وانتم مأمورون وما أشبهه خلافا ~~للأشعرية . # فصل PageV01P015 يرد افعل للوجوب وللندب وللتأديب وللإباحة وللإرشاد ~~وللتهديد وللتسوية وللامتنان وللإهانة وللتمني وللاحتقار وللانذار وللإطلاق ~~وللدعاء وللإذن وللالتماس وللإكرام وللتعجيز وللتكوين وللتعجيب ولكمال ~~القدرة وللتسخير وهي حقيقة في الوجوب خلافا لمن قال في الندب ولمن قال ~~مشترك بينهما وبين الإباحة ولمن قال للإذن المشترك بين الثلاثة للشيعة ~~بينهما والتهديد لنا . # ما منعك ان تسجد إذا أمرتك ليحذر الذين يخالفون عن أمره ويشاع الاستدلال ~~به على الوجوب وان وردت بعد الحظر فهي للإباحة خلافا لقوم وبعد الندب ~~للوجوب وان عرى الأمر عن القراين دل على طلب الحقيقة لا على المرة ولا ~~التكرار خلافا لزاعمي ذلك وقيل بالوقف وتكراره بلفظ مختلف والمتعلق يدل على ~~تكرار الفعل المأمور به إلا ان صرفته قرينة وبلفظ متفق والمتعلق بغير نسق ~~لا يدل على تكراره خلافا لقوم لان التأكيد فيه أكثر من التأسيس . والأصل ~~براءة الذمة ° وبالعطف رجح التأسيس إلا ان منعته قرينة ° وان علق على قرينة ~~ثانية تكرر بتكرارها وان علق على غيرها فالمختار لا يتكرر إلا بقرينة ككلما ~~° وأيضا لا يدل على فور ولا تراخ خلافا لزاعمي ذلك ° وقيل بالفور والعزم ~~وقيل بالوقف لغة وان بادر . # فرع # وفي لزوم المعصية مع الوصية وعدم ظن الموت قبل الفعل ان ms07 أخر ومات خلاف ~~وان ظن الموت عصى وان اعتقد خروج الوقت ففعل والحالة انه وقت فعل عصى ~~بالنية وفعله أداء وان فعل في الوقت بعد وقت ظن الموت فكذلك خلافا لبعضهم . # مسألة # القضاء بأمر ثان لا بالأول خلافا لبعضهم ويدل الأمر على إجراء المأمور به ~~إذا أتى به على وجهه خلافا لبعضهم مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده العام ~~بطريق الاستلزام لا المطابقة لانه ليس بذاتي. # مسألة PageV01P016 يصح كون الشيء مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة ~~خلافا لمن منع مطلقا ولمن قال لا يصح ويسقط الطلب بالفعل . واما تعلقهما من ~~جهة واحدة فلا فرع: من توسط زرع غيره فقيل تعلقا به معا وقيل تعلق به الأمر ~~باستصحاب المعصية وقيل الأمر بنفي المعصية . # مسألة # يجب على العبد ان يعلم ان الله تعالى أمره بالطاعة قبل التمكن من ~~الامتثال خلافا لقوم ° وان يقصد إلى إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة ° ~~ولا يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم خلافا للأشعرية . # تنبيه # فصل # تقدم ان أمر الله تعالى هو قوله وكلامه بمعنى خطابه وهو فعل له . ويكون ~~بمعنى الإيجاب والإلزام أمر . أي أوجب والزم خلافا للأشعرية في الأول ° ~~وللمعتزلة في الثاني . # فرع # آمر ناه خالق لم يزل خلافا للمعتزلة ° ولا يجوز أمر ونهي خلافا للأشعرية ~~° وعن الشيخ أمر أي خلق الأمر به لا من أحد وكذا نهى أي لا فعل لأحد في ~~أمره ونهيه ° وأمر النبي ونهيه هو أمر الله ونهيه ° وكذا الأمر بالطاعة ~~مطلقا على الأصح لان الله أمر به ومحل الأمر والنهي حيث أراد الله . مسألة ~~الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمر بذلك الشيء إلا مع قرينة والأمر بالماهية ~~ليس أمر بشيء من جزئياتها وقيل الأمر بمطلق الفعل لا يدل على ان المطلوب ~~الماهية بل الفعل الممكن المطابق لها لعدم وجودها خارجا. # الفصل الثاني في النهي # وحده طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء وقد يكون بالإشارة وفي صورة الخبر ~~وصيغته لا تفعل ونهيتكم وما أشبهها . وهو للحظر ان تجرد على الأصح وقيل ms08 ~~للكراهية وقيل مشتركة وقيل موقوفة ولا تأديب في نهي الله تعالى خلافا لقوم ~~ويوجد في نهي الرسول . وحكمة الفور والتكرار وفي دلالة النهي على فساد ~~المنهي عنه خلاف قيل إذا كان هيئته دون وصفه وقيل في الديانات دون العلامات ~~وهو معنى إذا قابل للإجزاء لا السببية وقيل فيهما وقيل شرعا دون لغة وقيل ~~لغة وقيل لا يدل . ولا يدل على صحة المنهي عنه خلافا لأبي حنيفة . # مسألة PageV01P017 إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره فتغليب الحرمة على ~~الجميع أولى وان لم يتعذر تحري والقليل معفو كالأخت بفارس ونقطة نجس في بحر . # فرع # الأشياء حلال وحرام وشبهة وهي قبل ورود الشرع على الحظر وقيل على الإباحة ~~وقيل بالوقف . # مسألة # ترد صيغته للتحريم وللكراهية وللتحقير ولبيان العاقبة وللدعاء وللاياس ~~وللإرشاد وللتنزيه وللتسلية وللتكوين وللموعظة ولقطع الطمع . # مسألة # في جواز يحرم شيء لا بعينه خلاف . # خاتمة # السبب وصف ظاهر منضبط مناط للحكم والمانع ما استلزم وجوده عدم الحكم ~~والشرط ما استلزم عدمه عدم الحكم وإلاجزاء سقوط الأمر وقيل سقوط القضاء وقد ~~تقدم انه معنى الصحة في العبادة وفي اقتضاء الأمر اجزاء المأمور به إذا ~~امتثل خلاف والفور تعجيل انقاذ الواجب ويقابله التراخي والفوات مضى وقت ~~الأداء . # الباب الثالث في الظاهر والمحكم # ومقابلهما المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا وقد يطلق النص على الظاهر ~~والمتشابه يقابله اما الإجمال أو لظهور تشبيه أو غيرهما والظاهر ما يسبق ~~إلى النفوس من معاني اللفظ والباطن يقابله والتأويل حمل الكلام على المحتمل ~~المرجوح من معاني اللفظ والظاهر أولى من المأول خلافا للباطنية وان رجح ~~الباطن دليل فهو أولى خلافا لأهل الظاهر وقد يترجح التأويل بأدنى مرجح وقد ~~يحتاج إلى الأقوى لبعده وقد يتعذر ولا يقبل كتأويل بعض الفقهاء قوله عليه ~~السلام امسكن أربعا وفارق سائرهن للذي اسلم على عشر وقوله امسك أيتهما شئت ~~للذي اسلم على الأختين على تجديد النكاح وحمله فإطعام ستين مسكينا على ~~إطعام طعام وفي أربعين شاة على قيمتها وأيما امرأة نكحت نفسها بغير ms09 وليها ~~فنكاحها باطل باطل على امرأة صغيرة أو أمة ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من ~~الليل على صيام القضاء والنذر ولذي القربى على الفقراء . # الباب الرابع في الخاص والعام PageV01P018 العام ما دل ضربه على أكثر من ~~واحد باعتبار اشتراكه في أمر مطلقا والخاص مقابله والعموم في المعاني حقيقة ~~كالألفاظ على الأصح خلافا لمن منع ولمن قال مجازا وصيغته أسماء الشرط ~~وأسماء الاستفهام والموصول والجمع واسم الجنس المعروفان بلام الجنس ~~والمضافان والنكرة في سياق النفي وألفاظ التوكيد وفي الجمع المنكر خلاف ~~وقيل هذه الصيغ مشتركة بينه وبين الخصوص وقيل للخصوص وقيل بالوقف مطلقا ~~وقيل في الخبر دون الأمر والنهي ولا يفتقر العمل بالعموم إلى البحث عن ~~المخصص خلافا للشافعي ولمن قال الحمل على اقل ما يتناوله اللفظ وان احتمل ~~المعرف معنى العهد والجنس فالعهد أولى وأعم الألفاظ شيء وأقل الجمع اثنان ~~وقيل ثلاثة وقد يكون الشيء عاما وخاصا باعتبارين . # مسألة # دلالة العام على الباقي بعد التخصيص ( ثانيهما ) ان كان غير منحصر فحقيقة ~~وقيل ان خص بشرط أو استثناء وقيل بشرط أو صفة وقيل بمتصل مطلقا وقيل بدليل ~~لفظي وقيل حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه وإذا لم يبق منه ما يكون ~~جمعا فمجاز ويصح الاستدلال به على الأصح وفي كون الباقي حجة , ثالثها ان خص ~~بمتصل وقيل ان انبأ عن المخصص وقيل ان لم يفتقر إلى بيان وقيل حجة في أقل ~~الجمع . # مسألة # لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ ولا عموم للفظ المحتمل أحد تقديرات ~~لاستقامة الكلام في الجميع ويسمى المقتضى وان تعين أحدهما للتقدير فكالظاهر ~~في عموم فعل الرسول وفي قول الصحابي نهي عن بيع الغرر ونحوه خلاف . # تنبيه PageV01P019 ما ظهر فيه جبلة من أفعاله عليه السلام فمباح لنا وله ~~اتفاقا وما ظهر تخصيصه به كتزويج ما فوق أربع فظاهر وما عرف بقرينة أو قول ~~انه بيان النص اعتبرت جهته اتفاقا وما لم يعرف لكن علمت صفته من وجوب وغيره ~~فأمته مثله لرجوع الصحابة إلى فعله المعلوم ms10 الصحة ابن خلاد في العبادات ~~وقيل كما لم يعلم فان لم يعلم فقيل يجب علىنا مثل فعله وقيل بالندب وقيل ~~بالإباحة وقيل بالوقف وقيل ان ظهر قصد القرينة فندب وإلا فالإباحة لان ~~القرينة تثبت الرجحان . والوجوب زيادة لم تثبت ° فصل ان قدر ولم ينكر فعلا ~~وقد علم به دل على الجواز إلا ان كان كمرور كافر إلى كنيسة وان سبقه ~~التحريم فنسخ وان استبشر فأوضح . # فصل # الفعلان لا يتعارضان فان وجب تكرار الأول فالثاني ناسخ في حق الجميع ~~لوجوب التأسي وان عارضه قول ففي حقه ان وجب التكرار فالمتأخر ناسخ وإلا ~~فالفعل ان تأخر سواء اختص القول به أو عمه والأمة وجب التأسي أو لم يجب وان ~~جهل المتأخر فالوقف أولى وقيل أولى وقيل الفعل واما في حقنا فان لم يجب ~~التأسي فلا تعارض مطلقا وان وجب مع التكرار ودونه فالمتأخر ناسخ مطلقا وأم ~~جهل فالأقوال الثلاثة . # مسألة # اختلفوا في نحو حرمت الخمر للاسكار فيما علق من الأحكام على علة فقيل لا ~~تعم وقيل تعم بالصيغة وقيل بالقياس وفي عموم ما اقترن بعام أو عطف عليه ~~خلاف . مسألة ولا يطلق المشترك على معنييه خلافا لزاعمي ذلك ويصح مجازا ~~وقيل لا يصح مطلقا وقيل يصح ان صح الجمع بينهما . # مسألة # نفي الفعل كلا تضرب ولا يستوي يقتضي العموم خلافا للمانعين وكذا الفعل ~~المتعدي بحسب مفعولاته كان أكلت خلافا لأبي حنيفة . # فصل PageV01P020 إذا أفرد النبي عليه السلام بخطاب شمل الأمة شرعا لا لغة ~~إلا بدليل يخصه وقيل خاص إلا بدليل ونحو يا أيها الناس شمل المؤمنين ~~والكافرين الحر والعبد الذكر والانثى وكل ما عم المؤمنين يعم الرسول خلافا ~~لمن منع وفي شمول جمع المذكر والنساء خلاف وخطاب النبي لواحد ليس بعام إلا ~~بدليل ولا يشمل الخطاب من لم يكن في زمانه إلا بدليل آخر من إجماع أو غيره ~~خلافا لبعضهم والمخاطب داخل في الخطاب نحو بكل شيء عليم إلا ان منعه العقل ~~كخالق كل شيء ومن تشمل الذكر والانثى وفي تعميم خذ ms11 من أموالهم صدقة في جميع ~~انواع الأموال خلاف وإذا خوطب بما لم يتم إلا بفعل الأمة وجب على الأمة ~~المسارعة في الامتثال . # مسألة # المفهوم عام فيما سوى المنطوق والآخر من العمومين ناسخ للأول وان لم يعلم ~~التمس الجمع بينهما وان امتنع التمس ترجيح أحدهما بوجه والأخص قاض على ~~الأعم قدم أو أخر . # التخصيص أرادة بعض ما يتناوله الخطاب ولا يصح التخصيص إلا فيما يستقيم ~~توكيده بكل وفي شرط بقاء جمع يقرب من مدلول العام أو يكفي بقاء ثلاثة أو ~~اثنين أو واحد مطلقا أو واحد في البدل والاستثناء والاثنين في غيرهما من ~~المتصل والمنفصل المحصور خلاف وينقسم إلى متصل ومنفصل اما المتصل ~~فالاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض اما الاستثناء المتصل ~~فهو إخراج بحرف وضع له غير الغاية وهو إلا . # تنبيه # إطلاق المستثنى على المتصل والمنقطع قيل بالتواطي وقيل بالاشتراك وفي ~~المنقطع مجاز وحدة على الأول ما دل على مخالفة بالا غير الصفة وأخواتها ~~ويزاد في المنقطع على الثاني من غير إخراج . # فصل PageV01P021 والمراد بالاستثناء في قولك عندي عشرة إلا ثلاثة ونحوه ~~عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة والإسناد بعد الإخراج ولم يسند إلا ~~إلى سبعة وقيل المراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة وقيل اسمان مترادفان أحدهما ~~مركب والآخر مفرد وشرط اتصاله بالمستثنى منه وقال ابن عباس يصح وان طال ~~وقيل بالنية وقيل مثله الشرط ولا يصح المستثنى المستفرق ويصح بالمساوي وإلا ~~قل وفي الأكثر خلاف . # مسألة # الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو من الأخير وقيل إلى الجميع وقيل بالوقف ~~وقيل بالاشتراك وقيل ان تبين الأضراب عن الأول وإلا فللجميع وقيل ان ظهر ~~الانقطاع فللأخير أو الاتصال فللجميع وإلا فالوقف والشرط والصفة والغاية ~~مثله بعد جمل . والاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة . # واما الشرط فينقسم إلى عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالوضوء للصلاة ولغوي ~~كان دخلت الدار فانت طالق واستعمال اللغوي في السبب أكثر أي استعمل للشرط ~~الذي لم يبق للمسبب سواه وقد يتحد كل من الشرط والجزاء وقد يتعددان ms12 على ~~الجمع وعلى البدل وقد يتحد أحدهما ويتعدد الآخر كذلك فتلك تسعة أقسام ~~والمتقدم على الشرط في قولك أكرمك ان جئتني دليل الجزاء في اللفظ وجزاء في ~~المعنى . # واما الصفة فنحو أكرم زيدا الطويل . # واما الغاية فنحو أكرم زيدا إلى ان يصل . # واما المنفصل فبالعقل كخالق كل شيء وبالكتاب للكتاب خلافا لمن شرط تأخير ~~الخاص وبالقران للسنة خلافا لمن منع وبالسنة للسنة وبالسنة المتواترة ~~للقران وبخبر الواحد خلافا لمن وقف ولمن شرط ان يخص بقطعي ولمن شرط بمتصل ~~وبالإجماع للقران والسنة وبالمفهوم عند من قال به وبفعل النبي عليه السلام ~~إلا ان منعت قرينة وكذا بتقريره فاعلا على فعل مخالف للعموم فان ظهرت علته ~~حمل عليه ما يوافقه وإلا فلا يتعداه لتعذر دليله . # مسألة PageV01P022 لا يقع التخصيص بمذهب الصحابي ولو كان الراوي خلافا ~~لأبي حنيفة والحنابلة ولا بالعادة ولا برجوع الضمير إلى بعض وفي التخصيص ~~بالرأي والقياس أقوال والوجه ان ثبتت علته بنص أو إجماع اخص وإلا فلا وكذا ~~ان تقوى بقرينة . # فصل # المطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد بخلافه ولا يحمل أحدهما على الآخر ~~ان اختلف حكمهما وإلا فان اتفق حمل المطلق على المقيد تخصيصا وان اختلف ~~موجبهما . ثالثهما ان كان بجامع حمل وإلا فلا . # الباب الخامس في المنطوق والمفهوم # المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وينقسم إلى صريح وهو ما وضع له ~~اللفظ كالمطابقة والتضمين وإلى غيره وهو الالتزام وينقسم إلى اقتضاء وهو ~~مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه وإلى الإيماء وهو مقصود مقترن بحكم ولو كان ~~يكن للتعليل كان بعيدا أو إلى الإشارة وهو ما ليس بمقصود منه والمفهوم ما ~~دل عليه اللفظ لا في محل النطق . وينقسم إلة موافقة وهو الحكم المسكوت عنه ~~للمذكور ويسمى فحوى الخطاب ولحنه وقد سمى بعضهم المقتضى لحن الخطاب وفائدته ~~التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من ان ~~تأمنه بقنطار يؤده إليك الآية ويكون قطعيا وظنيا . وإلى مخالفة وهو مخالفة ~~الحكم المسكوت عنه ms13 للمذكور ويسمى دليل الخطاب ومنعه جماعة وينقسم إلى مفهوم ~~الصفة مثل في السائمة زكاة ونفاه بعضهم مطلقا وبعضهم ان كان بغير بيان أو ~~تعلم كان ما عدا الصفة غير داخل تحتها وإلى مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ~~ومفهوم انما ومفهوم الحصر ومفهوم الاستثناء ومفهوم العدد الخاص ومفهوم ~~اللقب وهو أضعفها ومفهوم المشتق ورد إلى اللقب ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ~~وفي جميعها خلاف . # وشرطه ان لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوب عنه ولا خرج مخرج الأغلب ~~المعتاد ولا ما يقتضي تخصيصه بالذكر . # مسألة # والحصر يحصل بانما وبما وإلا والعطف بلا وتقديم ما حقه التأخير وضمير ~~الفصل والإضافة وتعريف المسند وغير ذلك . PageV01P023 # الباب السادس في الخبر # وهو ما يحتمل الصدق والكذب خلافا لمن قال لا يحد اما لعسرة أو لبداهته ~~والانشاء يقابله كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والندا والقسم ~~وما يراد به العقود والوقوع كبعت والحمد لله والصدق الأخبار عن الشيء على ~~ما هو به ويقابله الكذب والخبر في حدهما بمعنى الأخبار وهما صفة للمتكلم ~~وفي تعريفه صفة للكلام فلا دور وهو ان طابق الواقع فصدق وإلا فكذب خلافا ~~للجاحظ في إثبات الواسطة وللنظام في مطابقة الاعتقاد وينقسم إلى تواتر ~~وآحاد . # فالتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه خلافا للسمنية والتواتر في ~~الوقائع المختلفة ما اتفقوا عليه وشرط العدد الغير المتواطنين على الكذب ~~المسندون إلى الحس المستوون في الطرفين والوسط مع العقل خلافا لمن قال ~~بتعيين العدد ويقطع بصدقه وبصدق كل خبر عرف بالضرورة وكل صدق خبر عرف ~~بالاستدلال وخبر الله تعالى وخير رسوله والإجماع ومن اخبر الصادق بصدقه وما ~~أخبر عن النبي بحضرته وفهمه ولم ينكره وما أخبر عن جماعة بحضرتهم ولم ~~يمنعهم من الانكار مانع والخبر المستفيض المتلقي بالقبول وما دلت القرائن ~~على صدقه ويقطع بكذب الخبر المخالف لما ذكر ويظن بصدق خبر العدل وبكذب خبر ~~الكاذب ويستوي في الخبر المجهول والآحاد غير المتواتر ومنه المستفيض وهو ما ~~زاد نقله على ثلاثة وغيره . # والمسند ما اتصل فيه طريق النقل وهو ms14 مفعل من المسند وهو الأخبار عن طريق ~~المتن والمتن ما تضمنه الكلام من خبر وغيره من أمر خاص وعام وغير ذلك ويجب ~~بهما العمل ولا يحصل بهما العلم لا بقرينة ولا بغيرها خلافا لزاعمي ذلك ~~ويجوز التعبد بخبر العدل خلافا للجبائي . # والمرسل ما اخبر به عن الرسول من لم يسمع الخبر والأكثر على وجوب العمل ~~به وقيل ان كان من ايمة النقل قبل وقيل ان قوته قرينة وإلا فلا . # والموقوف ما اخبر به عن الصحابي . PageV01P024 # والمقطوع مالا يتصل به طريق النقل والضعيف ما وقع وهن في رواية وما لا ~~يتصل متنه . # والشاذ ما قلت روايته والمناكير مالا يقبله العلماء وأخبار المتن ما اخبر ~~به من غير سند اعتمادا على صحته وأخبار الصحيفة ما يرويه الراوي عن أبيه عن ~~جده من صحيفة عندهم . # فصل # وشرط الناقل ان يكون بالغا عند الرواية وعند السماع ضابطا عدلا والعدالة ~~موافقة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة وليس بمبتدع وفي المبتدع ~~المظنون الصدق خلاف واما فسوق المعاصي فلا يقبل على المختار . # فصل الصحابة كغيرهم وقيل بعدالتهم وقيل إلى حين الفتن وقيل إلا من قاتل ~~عليا والصحابي من رأى النبي أو سمعه مؤمنا به وقيل من أطال الصحبة وقيل مع ~~الراوية وان قال العدل صحبت أو نحن أصحاب أو انا صاحب رسول الله ( صلى الله ~~عليه وسلم ) قبل على الأصح واما أرسلني أو كنت في غزوة كذا أو لقيته ونحوه ~~احتمل . # مسألة والتدليس عيب في الرواية ولا تقبل رواية مجهول والتدليس ان يروي ~~الراوي عمن لم يسمع عنه موهما انه سمع منه أو يذكر الراوي بغير اسمه ~~المشهور لنقص فيه أو باسم عدل ولم يبينه . # مسألة التعديل بواحد في الخبر واثنين في الشهادة وقيل باثنين وقيل بواحد ~~فيهما والترجيح باثنين على الأصح وقيل باثنين عن واحد في الجميع ويكفي ~~فيهما الإطلاق كقوله عدل رضي أو فاسق مطلق وقيل من العارف لا غيره وقيل ~~لابد من ذكر السبب وقيل في التجريح وقيل بالعكس والتجريح مقدم ان تعارضا ms15 ~~وان انتفى سبب التجريح المعين فالتعديل أولى ورواية العدل عن مجهول . # ثالثها ان كان عادته لا يروي إلا عن عدل تعديل وكذا عمله وحكمه ان يشترط ~~العدالة في قبول الرواية والشهادة وترك العمل لأجل الراوي تجريح وعدم ~~مجالسة العلماء ليس بتجريح وتقبل رواية الأمين وان لم يكن فقيها ما لم تنكر ~~والمجالس والفقيه مقدمان عليهما عند التعارض والمعروفة بالحرفة كالنسب . # فصل PageV01P025 إذا قال الصحابي سمعته عليه السلام وأخبرني أو حدثني ~~ونحوه قبل وكذا على المختار قال وسمعته أمر أو نهى وأمرنا أو نهانا أو أوجب ~~أو حرم أو من السنة كذا أو كنا نفعل . # مسألة # كيفية الرواية قال وحدث وأخبر هذا ان تحدث الشيخ أو قرأ وان قرأ الراوي ~~عليه أو عبر فقيل لا يروي حتى يقول صح عندي خلافا لبعضهم ويزاد على اللفظ ~~الأول قرأت عليه خلافا لقوم وان أجاز معينا فالأكثر على جوازها له ويزاد ~~أجازه له خلافا لطائفة أو يقول أجازني أو انباني ° واما إذا ناوله الكتاب ~~أو أرسله أو أجازه بغير قراءة ثم قال اروه عني فالأصح مرسل . # مسألة # المختار جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وحذف بعضه إلا في الاستثناء ~~والغاية ونحوه ° والزيادة فيه كذب ° وان رواها عدل قبلت ان لم تدل قرينة ~~على سقوطها ° وان كذب الأصل الفرع سقط من غير تجريح فيهما ° وان قال لا ~~أدري قبل على الأصح لجواز الذهول ° ولا يشترط التعدد في القبول خلافا ~~للجبابي ° ولا يشترط فيما تعم فيه البلوي ° ولا في الحد خلافا للكرخي ° وان ~~حمل الصحابي الحديث على ظاهره تبع ° وعلى غيره خلاف ° وان تعارض الخبر ~~والقياس فثالثها ان كانت العلة في الفرع مقطوعا بها قدم القياس ° وان كانت ~~ظنا فالوقف ° وإلا فالخبر . # الباب السابع في النسخ PageV01P026 والنسخ لغة مشترك بين الإزالة والنقل ~~° وقيل للأول ° وقيل للثاني ° وفي الاصطلاح إزالة حكم شرعي بشرع متأخر ° ~~وهو جائز خلافا لليهود ° وعبيد بن عمرو الليثي وواقع خلافا لأبي مسلم ~~الأصبهاني ويصح في الأمر والنهي ولو بصيغة الخبر خلافا للدقاق إلا في ms16 معرفة ~~الله تعالى والأمور العقلية ويصح في إيقاع الخبر مثل ان يكلف الشارع أحدا ~~ان يخبر عن شيء ثم ينهاه ولا يصح في مدلول الخبر ولو أمكن تغييره خلافا ~~لجماعة وظاهر ميل المصنف إلى جواز الأخبار عن الثواب والعقاب والقياس ويخصص ~~ولا يقع ناسخا ولا منسوخا والإجماع مثله على المختار وان عم قول أزمانا أو ~~عيانا وتعين ثبوت الحكم على جميعها فرفع بعضها نسخ وان لم يتعين فتخصيص ~~ونسخ جزء العبادة أو شرطها لا يكون نسخا للكل خلافا لعبد الجبار في الجزء ~~ولقوم في الشرط وزيادة عبداة ومستقلة أو مرتبطة ليس بنسخ خلافا لبعض في ~~زيادة جزء متحد كركعة أو شرط أو غير متحد كعشرين جلدة على القذف أقوال ~~والمختار جواز نسخ القول قبل وقت الفعل امتحانا ليؤجر المستعد ونحو صوموا ~~أبدا وجواز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع العكس وقيل بجوازهما وقيل بمنعهما ~~وإذا نسخ أصل القياس فلا يبقى بعده الفرع . # فصل # يجوز بالأخف وبالأثقل ومن غير بدل وبالقران والسنة وبالسنة لهما وفي نسخ ~~القران والمتواتر بالآحاد خلاف ويجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما ومنع بعض ~~أصحابنا وغيرهم نسخ التلاوة والأصح قبول الصحابي عن رسول الله ( صلى الله ~~عليه وسلم ) نسخت آية كذا ويعرف بقول الله تعالى الان خفف الله عنكم وبقوله ~~عليه السلام كنت نهيتكم الحديثين وبمعرفة المتقدم ونعني بنسخ الآية لفظها ~~أو حكمها أو معا . # الباب الثامن في الإجماع PageV01P027 وهو لغة العزم والاتفاق وفي ~~الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة على أمر في عصر ومنعه النظام وبعض الروافض قيل ~~وابن حنبل ° والظاهرية في غير الصحابة وهو حجة قطعية ° وشرطه عند بعض عدم ~~خلاف تقدم ° وبعض إلى انقراض العصر ° وسكوتهم مع علمهم بفتيا واحد أو بفعله ~~إجماع على الأصح ° وندر المخالف مع إجماعهم ليس إجماعا على الأصح ° ويعتبر ~~رجوع واحد قبل انعقاده لا بعده ° ولا ينعقد بالخليفتين ولا بالخلفاء ~~الأربعة ° ولا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ° ولا يعتبر بالمقلد ~~° ولا بالذي تضمنت بدعته كفرا على المختار ° ولا ينعقد على ms17 خلاف نص ° ~~ويعتبر سكوت المجتهد في طلب الدليل إلى انقضاء العصر ° وان سكت لأمر قبل ° ~~ولا يسعه السكوت فيما يتعلق بالدين ° ويعتبر المجتهد التابعي مع الصحابة ~~كجابر بن زيد ° وان ورد خبر بعد الإجماع ورجعوا إليه فإجماع على الخبر ° ~~وإلا فقولان ° ويجب العمل بالإجماع بنقل الواحد خلافا للغزالي ° واحداث قول ~~ثالث ثالثها ان كان يرفع ما اتفقوا عليه فممنوع ° وإلا فجائز ° وعمل ~~المختلفين بأحد القولين أو باتفاقهم بعد استقراره أو استقرار اتفاق العصر ~~الثاني عليه ليس بإجماع على الأصح ° واما اتفاقهم عقب الاختلاف فالمختار ~~انه إجماع . # الباب التاسع في الاجتهاد # وهو لغة تحمل مشقة في أمر ° وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع في ~~استحصال حادثة بشرع ° المجتهد فاعل الاجتهاد ° والمجتهد فيه محل الاجتهاد ° ~~والمصيب في القطعيات واحد كالنصوص والعقليات خلافا للعنبري ° والمخطئ آثم ~~خلافا للجاحظ ° والمصيب في الظنيات واحد خلافا لبعض ° والمخطئ غير آثم ~~خلافا للأصم والمريسي . # فصل # يسوغ الاجتهاد في حادثة لا يوجد حكمها في كتاب ولا سنة ولا أثر ° وشرط ~~المجتهد ان يكون عالما بالكتاب والسنة والأثر ° أعني القدر الذي تعلقت به ~~الأحكام ° وعالما بالنحو واللغة والتصريف والأصلين والبلاغة وموارد الكلام ~~° وفي تجزي الاجتهاد خلاف ° # فصل PageV01P028 المختار انه عليه السلام تعبد بالاجتهاد ° وفي جواز خطأه ~~خلاف° ولا يقر عليه اتفاقا ° والصحيح ان الاجتهاد وقع ممن في عصره مطلقا ° ~~وقيل ممن غاب عنه والوقوف فيمن حضر ° وقيل وبالوقف مطلقا وقيل بالمنع . # فصل # المختار جواز تقابل الدليلين الظنيين ° واما العقليين فمحال ° وصدور ~~قولين متناقضين من مجتهد في وقت لشخص واحد غير مستقيم ° ويبطل حكم المجتهد ~~بخلاف اجتهاده ° وباجتهاده ان خالف قطعيا ° واما ان لم يخالف وقد تغير ~~اجتهاده فلا نقض كان حكمه أو حكم غيره وان رأى الجواز ففعل أو أفتى لغيره ~~ثم اجتهاده صار حضرا ° وقيل ان لم يتصل به حكم ° ولا يجوز ان يقلد غيره ~~اجتهاده ° قيل وقبله ° وفيما لا يخصه من الحكم ° وقيل فيما لا يفوت وقته ~~باشتغاله بالاجتهاد ° وقيل إلا ان كان أعلم ° والصحيح ان كان صحابيا ms18 جاز ° ~~وإلا فلا ° وغير المجتهد يلزمه التقليد لمن عرف بالعلم والعدالة وان عرف ~~اعدل أقوال المجتهد عمل به ويفتي به عند عدم المجتهد ° وقيل معه ° وقيل لا ~~يجوز مطلقا ° وقيل جائز مطلقا ويجوز خلو الزمان عن المجتهد وفي تقليد ~~المفضول خلاف ويجوز تقليد مجتهد ثان في قضية غير التي قد قلد الأول على ~~المختار والتقليد العمل بقول من غير حجة ولذا يجوز في العقليات . # الباب العاشر في القياس PageV01P029 وهو لغة التقدير والمساويات وفي ~~الاصطلاح جرى حكم الفرع على الأصل بجامع ولا يجب التعبد به عقلا ولا يستحيل ~~ولا يجوز عقلا ويمتنع شرعا خلافا للشيعية في الأول ولبعض في الثاني ~~وللحشوية في الآخر بل جائز واقع بدليل سمعي قطعي خلافا لأبي الحسن . ~~وأركانه أربعة الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ويسمى المناط اما ~~الأصل فمحل الحكم المشبه به وقيل حكم المحل ( الأصل ) وقيل دليله واما ~~النوع فالمحل المشبه وقيل حكمه وشرط حكم الأصل ان يكون ثابتا شرعيا غير فرع ~~لان ذكر الوسط ضائع مع اتحاد العلة وان لم تتخذ فسد القياس وان يكون غير ~~معدول به عن سنن القياس سواء استثنى من قاعدة غير معقولة المعنى كإعداد ~~الركعات ° أو معقول المعنى معدوم النظير كالقصر في السفر ° واما المستثنى ~~المعقول المعنى فيقاس عليه ° وان لا يكون ذا قياس مركب سواء كان تركيب ~~الأصل أو الوصف ° وان لا يشمل دليله حكم الفرع . # وشرط العلة ان تكون مشتملة على حكم مقصود للشارع من بيان المصلحة أو زوال ~~المفسدة وغير عدم في الحكم الثبوتي عند بعضهم ° وان تكون وصفا ظاهرا منضبطا ~~ضابطا لحكمه ° وقيل جائز ان يكون اعتبارها ° وان لا تكون المتعدية هي المحل ~~وجزءا منه ° ويجوز في القاصرة ان تكون هي المحل أو جزءا والقاصرة صحيحة ان ~~ثبتت بغير استنباط ° وكذا في الاستنباط على الصحيح ° وفائدتها معرفة الباعث ~~فيكون أدعا للقبول ° وفي اشتراط الاطراد والانعكاس خلاف ° اما الأول فمبني ~~على جواز تخصيص العلة قيل فيها بالجواز وبالمنع وبجوازها في الإيجاب دون ~~الحظر . PageV01P030 # اعلم : ان ms19 عدم الاطراد وهو ان يتخلف الحكم مع وجود العلة يسمى نقضا وهو ~~غير قادح في ظن بقاء العلة على الصحيح كما أعطى فقيرا ولم يعط أخر لكفره ~~وقيل قادح في المنصوصة دون المستنبطة وقيل بالعكس وقيل لا يقدح في ~~المستنبطة بوجود مانع أو عدم شرط وان تخلف الحكم والعلة مع بقاء الحكمة ~~يسمى كسرا ولا يقدح في العلة وقيل قادح كتقصير العاصي بسفره لأجل السفر ~~والحكمة والمناسبة المشقة فيعارض بالشاق في الحضر ولا يقصر وان تخلف بعض ~~أوضاف العلة يسمى نقضا مكسورا وفي كونه قادحا في العلة خلاف كعدم صحة العقد ~~على الغائب لانه بيع مجهول الصفة فيعارض بصحة العقد على المرأة الغائبة ~~والمتخلف بعض العلة وهو البيع ° واما الثاني فمبني على تعليل الحكم بعلتين ~~فمن أجاز لم يجعل عدم العكس وهو وجود البيع مع تخلف العلة قادحا ومن لم ~~يجوز اشتراط الانعكاس . # تنبيه # وقيل جائز في المستنبطة دون المنصوصة وقيل بالعكس وخامسها جائز ولم يقع ~~واما تعلىل الحكمين بعلة واحدة فجائز باتفاق وان كانت بمعنى الامارة وكذا ~~على المختار ان كانت بمعنى الباعث ومن شروطها ان لا تتأخر عن حكم الأصل وان ~~لا تبطل الأصل وان لا تكون معارضة في الأصل بعلة قيل ولا في الفرع بان توجب ~~فيه خلاف ذلك الحكم وقيل مع ترجيحها والتساوي جائز وان لا تخالف النص ~~والإجماع وان لا تتضمن الزيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا وان لا ~~يتناول دليلها حكم الفرع ولا يشترط كونه غير حكم شرعي ولا اتحاد الوصف ولا ~~القطع بحكم الأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بها في الفرع ~~ولا يلزم وجود مقتضى عند وجود مانع وانتفاء شرط . وشرط الفرع ان يساوي ~~الأصل في الحكم والعلة اعني ما يقصد المساواة فيه من عين وجنس وان لا يتقدم ~~على حكم الأصل وان لا يكون منصوصا عليه وقيل يكون منصوصا عليه في الجملة . # فصل PageV01P031 وطرق العلة منها النص اما بحرف كاللام والباء ومن وما ~~أشبهها واما بغيره كالعلة كذا ms20 وان كان كذا وإذا كان . ومنها الإجماع عليها ~~ومنها التنبيه والايماء وهو استعداد وصف ذكر مع الحكم لو لم يكن علة وله ~~مراتب . # وأحسنها ان يذكر مع الحكم وصف مناسب له مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان ~~الثاني نحو انها من الطوافين مما يقترن بالحكم لا بصيغة التعليل الثالث ~~التنظير نحو أرأيت لو تمضمضت بالماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم الرابع ~~نحو أينقض الرطب إذا جف الخامس التفرقة بين حكمين بوصفين نحو للفارس سهمان ~~وللراجل سهم . # تنتبيه # وفي اشتراط المناسبة في صحة علة الايماء ثالثها يشترط ان فهم التعلىل من ~~المناسبة ومنها السبر وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما سوى العلة نحو العلة ~~في الربا اما الطعم أو الكيل لكن الكيل باطل فتعين الطعم ويكفي في بيان ~~الحصر بحثت فلم أجد إلا هذا فان ظهر وصف آخر كالقوت مثلا لزم المستدل ~~إبطاله وسلم . الحصر على الأصح ويحذف بعض الأوصاف مما لا حاجة إليه ~~كالإلغاء وهو إثبات الحكم بالمستبقي فقط فعلم ان المحذوف لا أثر له وككون ~~الوصف طرديا . أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه كالذكورية في العتق وكعدم ~~ظهور وجه المناسبة له فيه ومنها المناسبة وهي الموافقة وتسمى الإخالة ~~وتخريج المناط وهو فهم العلة من الأصل لمجرد ظهور المناسبة بينهما كالاسكار ~~للتحريم والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة مقصودة ~~والحكمة اما حصول مصلحة أو دفع مفسدة والمصلحة اللذة ووسيلتها والمفسدة ~~الألم ووسيلته وكل واحد اما نفسي أو بدني دنيوي أو أخروي. # فصل # حصول المقصود من شرع الحكم اما يقينا كالبيع للحل أو ظنيا كالقصاص للزجر ~~واما متساويا كالحد للزجر أو مرجوما كناكح الآيسة للنسل واما فائتا ~~كاستبراء جارية يشتريها بائعها من المجلس . # فصل PageV01P032 والمقصود الذي يشرع له الحكم وهو أجناس المصالح اما ~~ضروري كحفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال واما حاجي كالبيع والإجارة ~~واما تحسيني كاجتناب النجاسة وسلب العبد أهلية الخلافة والشهادة والقضاء ~~وبضعهم قسم هذا الأخير إلى ما خالف فيه القياس كتسويغ ms21 مكاتبة السيد عبده ~~بان عوض ماله بماله وهو يؤول إلى المكارم وإلى النظافات واما عبادة بدنية ~~فالأربعة المتقدمة يجري فيها التعلىل بكلياتها وجزئياتها والخامس لا يلوح ~~فيه تعليل لعدم انطباقه للأغراض النفعية العاجلة وهذا معنى قواعد الشرع . # فصل # ان ثبت اعتبار المناسب بنص أو إجماع كتأثير عين السكر في تحريم عين الشرب ~~وكتأثير عين الحيض في تحريم عين الوطي سمى مؤثرا وان ثبت بترتيب الحكم على ~~وفقه وقد ثبت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع كتأثير عين الصغر في ~~جنس الولاية لان تحتها ولاية المال والنكاح أو اعتبار جنسه في جنس الحكم ~~كتأثير جنس الجناية في جنس القصاص سمي ملائما وان لم يعلم اعتباره سمي ~~غريبا كتوريث المطلقة في المرض قياسا على عدم توريث القاتل والجامع فعل ~~محرم لغرض فاسد وان لم يعتبر سمي مرسلا وينقسم إلى ما علم إلغاؤه كإيجاب ~~شهرين في الظهار ابتداء وإلى ما لم يعلم . # ومنها الشبة لان الوصف ان لم يكن مناسبا للحكم ولزم من ربط الحكم به ~~مصلحة غير معينة جهتها فهو الشبه وان لم يستلزم فهو الطرد نحو إيجاب القصاص ~~في العبد كالحر أو القيمة كالمال ومنها الدوران وهو الطرد والعكس كتحريم ~~التقصير مع الشدة لا قبلها ولا بعدها وفي بعض هذه الطرق خلاف . # فصل PageV01P033 القياس ينقسم إلى عقلي وشرعي والشرعي إلى جلي وهو ما علم ~~فيه نفي الفارق بين الفرع والأصل وخفي وهو مقابلة وزاد بعضهم الواضح وأيضا ~~ينقسم إلى قياس علة منصوصة أو مستنبطة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل ~~وقياس شبه وقد تقدم وفي تسمية مفهوم الخطاب قياسا خلاف واما القياس في ~~المعنى فيسمى تنقيح المناط وهو الجمع بنفي الوصف الفارق كقوله عليه السلام ~~لأعرابي اعتق حين قال له واقعت أهلي في رمضان بان تسقط الأعرابي والأهل ~~فيجري في غيرهما واما قياس الدلالة فلا تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها ~~كالاستدلال على نفلية سجود التلاوة بجوازه على الراحلة ووجوب الزكاة في مال ~~الصبي بوجوب العشر في زرعه ms22 لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها واما ~~الاستدلال فيطلق على إقامة الدليل والمراد به هاهنا نوع خاص وحده ما ليس ~~بنص ولا إجماع ولا قياس وعليه ليس بقياس وقيل ولا قياس علة فيدخل قياس في ~~معنى الأصل وقياس التلازم زهو ان يثبت احد موجبي العلة بالأخر لتلازمهما ~~وهو الذي سميناه قياس الدلالة وأيضا يدل على استصحاب وشرع من قبلنا ~~والمصالح المرسلة وهو وصف مناسب لم يلف من الشارع اعتباره ولا إهداره ~~وإليهما أشارة المصنف ويدخل فيه أيضا الاستحسان وفي دخول بعضها خلاف . # فصل PageV01P034 الاعتراضات اما منع وهو القدح في صحة الدليل أو المعرضة ~~بما يقاومها تفصيلا واما الاستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ إذا كان مجملا ~~أو غريبا واما فساد اعتبار وهو ان يكون اعتبار القياس مخالفا لدلالة النص ~~واما فساد وضع وهو إبطال هذا القياس في إثبات هذا الحكم لثبوت علته في نقيض ~~الحكم واما تقسيم وهو ان يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع واما ~~منع وجود المدعى عليتة في الأصل واما منع كون المدعى علة واما عدم تأثير ~~وهو عبارة عن أبداء وصف لا أثر له وذلك ان لا يظهر عدم تأثيره مطلقا أو لا ~~يظهر في الأصل أو في المعلل أو في الفرع واما قدح في المناسبة وهو ان يقصد ~~المعترض بيان عدم مناسبة الوصف للحكم المناسبة نقيضه وان شئت أبداء مفسدة ~~راجحة أو مساوية واما قدح في إفضائه إلى المقصود وهو ان يبين عدم الافضاء ~~لإفضائه إلى نقيضه واما ان يكون الوصف غير ظاهر كالرضى والعمدية واما ان ~~يكون غير منضبط كالمشقة وانا نقيض وهو عبارة عن ثبوت العلة في الصورة مع ~~عدم الحكم فيها واما كسر وهو عبارة عن وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم ~~والعلة فيها وقد تقدما واما معارضة في الأصل وهو أبداء معنى آخر يصلح ~~للعلية واما تركيب في الأصل أو الوصف وقد تقدما واما تعدية وهوان يعارض علة ~~الأصل بعلة متعدية إلى فروع أخر دفعا للترجيح واما ms23 منع وجود العلة في الفرع ~~واما معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه واما فرق وهو أبداء خصوصية ~~في الأصل أو مانع في الفرع واما اختلاف ضابط في الأصل والفرع واما اختلاف ~~جنس المصلحة في الأصل والفرع واما مخالفة وهي تسليم تعدي العلة مع منع ~~تساوي الحكم حقيقة واما قلب وهو نقيض الحكم بعلة المستدل واصله وهو اما ان ~~يصحح المعترض مذهبه فيلزم منه فساد مذهب المستدل واما بإبطاله مذهب المستدل ~~ابتداء اما تصريحا أو التزاما واما قول بالموجب وهو تسليم لمدلول الدليل مع ~~بقاء النزاع وذلك ان يستنتج من الدليل أمر يتوهم انه PageV01P035 محل ~~النزاع وليس به أو بإبطال أمر يتوهم انه مبني مذهب الخصم في المسألة وليس ~~كذلك وهو معنى قولهم في جانب الثبوت أو في جانب النفي . # خاتمة # الترجيح وهو اقتران الامارة بما يقوي بها معارضها ولا يقع فيما لا دلالة ~~له على الحكم ولا فيما دلالة قطعية بل خاص بالدليلين الظنيين سواء كانا ~~منقولين أو معقولين أو مختلفين . PageV01P036 # ويترجح المنقول بكثرة الرواة وبعلم الراوي وعدالته وشهرته واعتماده على ~~حفظه لا على نسخه وبعمله برواية نفسه خلافا لبعض وبكون أحدهما لا يروي إلا ~~عن عدل إذا كان حديثاهما مرسلين وبمباشرته لما روى له وبكونه صاحب الوقيعة ~~وبمشافهته لا من وراء حجاب وبقربه من الرسول عليه السلام من الرواية وبكونه ~~من أكابر الصحابة وبتقدم الإسلام وبتحمله الرواية بالغا وبالتواتر على ~~السند وبالسند على الإرسال للأمر وبمرسل التابعي على غيره وبكونه على إسناد ~~وبالمسند بالعنعنة على سند الكتاب وبشهرة الكتاب على غيره وبالاتفاق في ~~إسناده وبقراءة الشيخ على غيره وبالاتفاق على رفعه على المختلف وقوله سمعت ~~على قوله قال وما أشبهه وبالمنقول باللفظ على المنقول بالمعنى وبكونه جرى ~~بحضرته عليه السلام فسكت عنه ويقدم النهي على الوجوب والوجوب على الإباحة ~~على الأصح وما كان أقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز والمجاز على ~~المشترك على الأصح والمجاز اللغوي والأشهر على غيرهما والمقتضى على الايماء ~~والمفهوم ومفهوم الموافقة على ms24 المخالفة ويقدم الخاص على العام والعام من ~~وجه على العام مطلقا والعام الذي لا يخصص على العام الذي خصص والمقيد على ~~المطلق وإذا تعارضت صيغ العموم تقدم الشرط ثم النكرة في سياق النفي ثم ~~الجمع المحلي باللام واسم الموصول ثم الجنس المحلي باللام ويتقدم الإجماع ~~على النص ويتقدم الحظر على الإباحة والندب والكراهية ويتقدم الوجوب على ~~الندب والمثبت على المنفي والذي يدل على درء الحدود على الذي يوجبها ويتقدم ~~الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعي وفيما يوجب الطلاق والعتق خلاف ويتقدم ~~الأخف على الأثقل وما قواه دليل أخر أو عمل به الصحابة على غيرهما ويتقدم ~~ما تعرض فيه للعلة وما سببه قاض على غيره في ذلك السبب ويتقدم غيره في غيره ~~وما خوطب به بعض من يتناوله العام مشافهة في حقهم ويتقدم الأقرب إلى ~~المقصود وما فسره راويه وما ذكر فيه سبب PageV01P037 ورود النص أو اقترن ~~بقرينة تدل على تأخيره على غيرها ويترجح المعقول اعني القياس والاستدلال ~~بما أصله أو علته قطعية وما قوى دليله أو علته من الظني وما لا خلاف في ~~كونه غير منسوخ على ما فيه خلاف وما أجرى على سنن القياس باتفاق على ما في ~~أجرائه خلاف وما قام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه ويتقدم قياس ~~السبر على المناسبة وما علته وصف حقيقي على الاعتباري والاعتباري على مجرد ~~الامارة وما علته منضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على ~~المتعددة وما تعدى إلى أكثر الفروع على الآخر والمطردة على المنقوضة ~~والمنعكسة على التي لم تنعكس والمطردة فقط على المنعكسة فقط والمناسبة على ~~الشبهية والمناسبة الضرورية على الحاجية والحاجية على التحسينية وما كانت ~~علته غير معارضة في الأصل وتقدم المنفية على المثبته وقيل بالعكس وما يعم ~~جميع المكلفين على غيره ويقدم ما المشاركة في عين الحكم وعين العلة على ما ~~كان في الجنس وما وجود العلة قطعيا في فروعه . # ويترجح في المختلفين المنقول ان لم تكن العلة قطعية وفيه تفصيل وفيما ~~ذكرته هداية إليه هدانا الله ms25 إلى ما ينفعنا دنيا وأخرى وألهمنا طريق الرشد ~~وعلما وعملا وغفر لنا ولمن سبقنا وبالدين والتقوى وصل اللهم وسلم على سيدنا ~~محمد وعلى سائر الانبياء جملة وتفصيلا والحمد لله رب العالمين .ورود النص ~~أو اقترن بقرينة تدل على تأخيره على غيرها ويترجح المعقول اعني القياس ~~والاستدلال بما أصله أو علته قطعية وما قوى دليله أو علته من الظني وما لا ~~خلاف في كونه غير منسوخ على ما فيه خلاف وما أجرى على سنن القياس باتفاق ~~على ما في أجرائه خلاف وما قام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه ~~ويتقدم قياس السبر على المناسبة وما علته وصف حقيقي على الاعتباري ~~والاعتباري على مجرد الامارة وما علته منضبطة على المضطربة والظاهرة على ~~الخفية والمتحدة على المتعددة وما تعدى إلى أكثر الفروع على الآخر والمطردة ~~على المنقوضة والمنعكسة على التي لم تنعكس والمطردة فقط على المنعكسة فقط ~~والمناسبة على الشبهية والمناسبة الضرورية على الحاجية والحاجية على ~~التحسينية وما كانت علته غير معارضة في الأصل وتقدم المنفية على المثبته ~~وقيل بالعكس وما يعم جميع المكلفين على غيره ويقدم ما المشاركة في عين ~~الحكم وعين العلة على ما كان في الجنس وما وجود العلة قطعيا في فروعه . # ويترجح في المختلفين المنقول ان لم تكن العلة قطعية وفيه تفصيل وفيما ~~ذكرته هداية إليه هدانا الله إلى ما ينفعنا دنيا وأخرى وألهمنا طريق الرشد ~~وعلما وعملا وغفر لنا ولمن سبقنا وبالدين والتقوى وصل اللهم وسلم على سيدنا ~~محمد وعلى سائر الانبياء جملة وتفصيلا والحمد لله رب العالمين . # ----NO PAGE NO------ ms26