######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0021623 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (المتوفى: 957هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 957 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتاوى الرملي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفتاوى #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0021623 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-21623 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/21623 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتبة الإسلامية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | [خطبة الكتاب] # الحمد لله فاتح أبواب المقال ومانح أسباب النوال وملهم جواب السؤال، ~~أحمده - سبحانه وتعالى - حمدا يستغرق البكر والآصال ويستوعب الأماكن ويضيء ~~الزمن والأطلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ~~مثال رب السموات والأرض وما بينهما الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا ~~عبده ورسوله جامع صفات الجلال والجمال ومن أوتي فصل المقال - صلى الله عليه ~~وسلم - # PageV01P002 # وعلى آله وصحبه فرسان الجلاد والجدال ما ارتفعت للعلماء راية تمحص عارض ~~الشكوك والإشكال. # (وبعد) فلما كانت الفتوى فرضا من فروض الكفايات لعدم الاستغناء عنها في ~~وقت من الأوقات ولم تزل أعلام العلماء تجمع ما وقع لهم من الأصول النادرة ~~والفروع الشاردة حتى صارت دواوين يرجع إليها عند تزاحم الآراء في المعضلات ~~وبراهين يعول عليها فيرشح بها عواطل الأبواب في المطولات لما فيها من ~~الفوائد التي لا تكاد توجد مسطرة إلا على الندور، وإن كان لها أشباه في ~~الكتب المبسوطة فلا تلقى غالبا إلا في العثور حملني ذلك على جمع ما وجدته ~~من فتاوى سيدي وشيخي ووالدي الشيخ الإمام والحبر الهمام خاتمة المتأخرين ~~أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي وها أنا أذكرها على ترتيب أبواب ~~الفقه العبادات فالمعاملات فالمناكحات # PageV01P003 # فالجنايات وما وقع له من الأسئلة عن تفسير آية أو حديث أو شيء من كلام ~~أحد العلماء أو شيء من علم أصول الفقه أو علم الكلام أو علم النحو أو نحو ~~ذلك مما لاختصاص له بباب من الأبواب جعلته آخرا لتسهل مراجعة ذلك وأسأل ~~الله من فضله العميم أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل ### | [كتاب الطهارة] # (كتاب الطهارة) (سئل) عن محدث غسل بدنه غسلا غير منكس بأن غسل أعاليه قبل ~~أسافله ولم يغطس ونوى رفع الحدث الأصغر هل يرتفع حدثه أم لا بد من الغطس ~~فإن أفتيتم بالثاني فما المعنى المقتضي لاختصاص ارتفاع الحدث بالغطاس مع أن ~~كلا من تعليلي طريقة النووي في المسألة يقتضي عدم الاختصاص أو بالأول فلأي ~~حكمة فرضوا ذلك ms001 في الغطس أهي لجريان الخلاف أم غير ذلك وما نقله # PageV01P004 # شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وغيره عن ابن الصلاح من قوله: ولو نوى ~~الوضوء بغسله لم أجده منقولا إلخ ثم قال أعني شيخ الإسلام: إنه جار على كل ~~من الطريقتين، وإن مثل بنية الوضوء في ذلك نية رفع الحدث الأصغر هل هو ~~مغاير لما قاله النووي وغيره في المسألة حتى لا يكون منقولا، أو مخصص له. # وقال في شرح المنهج: ولو انغمس محدث بنية الجنابة غلطا أو الحدث، أو ~~الطهر عنه أو الوضوء أجزأه، ولم يظهر فرق بين مؤداها ومؤدى عبارة ابن ~~الصلاح؟ # (فأجاب) بأنه لا يرتفع حدث المغتسل؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوء، ~~والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب والمعنى المقتضي لاختصاص ارتفاع الحدث ~~بالانغماس هو حصول الترتيب في ألطف الأزمنة، وهو المعول عليه من تعليلي ~~طريقة النووي وظاهر أنه مقتض للاختصاص لا لعدمه وما ذكره ابن الصلاح وإن ~~شمله كلام كثير من الأصحاب لم نجده مصرحا به # PageV01P005 # وقد جزم بالإجزاء فيه شيخنا في شرح منهجه وهو ظاهر وقد قال في شرح البهجة ~~عقب كلام ابن الصلاح: وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة وفيه عقب ~~هذا ثم وجدت الروياني فعل ذلك وصححه مقيدا بما استظهرته # (سئل) عن الماء حال صعوده إلى أعلى هل فوته في هذه الحالة كفوته حال ~~وروده أم لا؟ # (فأجاب) بأن الماء حال صعوده إلى أعلى وارد # (سئل) عما يعفى عنه كدم البراغيث إذا لاقاه رطب غير ماء الغسل والوضوء ~~كماء الشرب وإمناء المحتلم مما لا غنى عنه هل يضر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قال الشيخ في شرح الروض لا يضر ما ذكر. # (سئل) عما لو تنجس باطن إبريق أو نحوه من الأواني بنجاسة حكمية فما ~~الكيفية في تطهيره بالماء القليل وما حكم ذلك الماء بعد الطهر به؟ # (فأجاب) بأنه يصب فيه الماء ثم يديره إلى جميع جوانبه فيطهر ولا يصير ~~مستعملا حتى يمر على جميع محل النجاسة ثم هو بعد التطهير ms002 به طاهر غير # PageV01P006 # مطهر. # (سئل) عن ماء التي يعطن فيها الكتان فتغير طعمه ولونه وريحه هل يكون ~~طهورا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه غير طهور؛ إذ تغيره بمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه بل قد ~~يصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته، وقال: إن تغيره بمجاور # (سئل) عما نقل من البحر ووضع في الزير ووجد في الزير مزيلا طعما ورائحة ~~ولونا هل هو طاهر أو نجس؟ # (فأجاب) بأنه نجس فقد قال أصحابنا: وشرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف ~~طعم الماء ورائحته اه وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحته لا تكون ~~إلا للنجاسة يحكم بنجاسته، وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه أنه لا ~~يحد بريح الخمر لوضوح الفرق، وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن ~~يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من ~~غيره فإنه يجب عليه الغسل (سئل) هل المعتمد كلام البهجة في قولها ميتا بلا ~~سيل دم # PageV01P007 # منطوقا ومفهوما؟ # (فأجاب) بأن كلامها معتمد منطوقا ومفهوما، وقد اختلف فيهما كلام ~~المتأخرين. # (سئل) عمن انغمس في ماء قليل بنية الوضوء هل يرتفع الحدث عن جميع أعضاء ~~الوضوء أخذا من المرجح في الحدث المستجد للجنب بعد انغماسه أو عن الوجه فقط ~~كما صرح به ابن المقري في شرح الإرشاد وقولهم: الماء على العضو مستعمل ~~بالنسبة لغيره فما كيفية الجمع بين كلامهم؟ # (فأجاب) بأنه يرتفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء كما شمله كلام الأصحاب ~~حتى في المختصرات وهو أولى من طرو الحدث المذكور؛ إذ الحدث الأكبر ارتفع ~~فيها بتمام الانغماس قطعا وفي مسألتنا رأي مرجوح أن حدث الوجه لا يرتفع إلا ~~بعد تمام غسل أعضاء الوضوء فما ذكره ابن المقري إنما يتأتى على ما جرى عليه ~~من بحث الرافعي والماء في مسألتنا قد اتصل بجميع أعضاء # PageV01P008 # الوضوء، وليس شيء منه يحكم عليه بأنه ماء الوجه فقط حتى يحكم عليه بأنه ~~صار مستعملا، ولولا مراعاة الترتيب لحكم بارتفاع حدث ms003 أعضاء الوضوء معا فلا ~~يخالف قول الأصحاب المذكور إذ صورته في ماء عضو بعينه. # (سئل) عما لو ألقت الريح ما لا نفس له سائلة حيا أو ميتا في مائع هل يعفى ~~عنه وإن لم يكن نشؤه منه، وهل إلقاء الصبي الغير المميز والبهيمة كالريح أو ~~لا وفيما إذا أخرجه إنسان مما نشأ فيه ثم ألقاه فيه حيا أو ميتا؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عما وقع بالريح سواء وقع حيا أو ميتا، وسواء نشأ فيه ~~أم لا، وليس الصبي والبهيمة كالريح فإذا ألقاه إنسان أو بهيمة حيا لم ينجس ~~ما مات فيه سواء نشأ منه أم لا أو ميتا نجسه كذلك. # (سئل) هل المعتمد ما أفتى به الجلال البكري من طهورية ماء الوضوء المسنون ~~للغسل إذا نوى به سنة الغسل، ولم ينو به رفع الحدث الأصغر مع كونه عليه ~~لأنه استعمل في غير فرض أم لا؟ # (فأجاب) بأن حاصل نيته أنها للوضوء # PageV01P009 # المسنون للغسل فيرتفع به الحدث الأصغر ويصير ماؤه غير طهور كالماء ~~المستعمل في غسل النجاسة المعفو عنها كيف وقد رجح الرافعي أن هذا الوضوء لا ~~يحتاج إلى إفراده بنية وقد حصل به الخروج من خلاف من أوجبه. # (سئل) هل تعود طهورية ماء تغير كثيرا بمستغنى عنه بزوال تغيره بنفسه ~~كالماء المتنجس أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تعود طهورية الماء المتغير كثيرا بمستغنى عنه بزوال تغيره ~~بنفسه كالماء المتنجس. # (سئل) عما لو تنجس مائع موافق للواقع في صفاته ثم صب في ماء كثير هل يفرض ~~مخالفا أشد حتى لو وقعت قطرة بول في عشرين رطلا من مائع ثم صب في الماء ~~الكثير وقدر مخالفا أشد من غيره حكم بنجاسته أو تفرض تلك القطرة فقط فإن ~~قلتم بالأول أشكل بالماء المتنجس بقطرة من البول فإنه إن كان قليلا يصير ~~ببلوغه قلتين طهورا؟ # (فأجاب) بأنه متى اختلط المائع المذكور بماء كثير لم ينجسه ولم يفرض ~~مخالفا إلا إذا كانت النجاسة الواقعة فيه موافقة للماء في صفاته فتقدر ~~مخالفا أشد ولا # PageV01P010 # تقدير في المائع لأنه ms004 ليس بنجاسة وإن لم يمكن تطهيره. # (سئل) عن جنب غمس بعضه في ماء قليل بنية رفع الجنابة ثم غرف منه بيده ~~وأجراه على ساعده هل ترتفع جنابة كفه وساعده أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ترتفع جنابة كفه ولا ساعده لصيرورة الماء مستعملا بمجرد ~~انفصاله. # (سئل) عما لو غرف محدث بعد غسل وجهه بكفيه من ماء قليل من غير نية ~~الاغتراف ثم غسل به باقي يده هل يرتفع حدثها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يرتفع حدثها؛ إذ لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عنها فإن ~~الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولا يخالف ما ذكرته ~~قول الجويني في تبصرته: إذا نوى بعد غسل وجهه رفع حدثه، والماء في كفه ثم ~~غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده؛ لأنه محمول على ما إذا انفصل عن ~~كفه قبل أن يغسل به ساعده، وإن زعم بعض المتأخرين أنه مقيد لإطلاقهم على أن ~~بعضهم نبه على أنه مفرع على رأي له مرجوح. # (سئل) عمن غسل ثوبه من # PageV01P011 # النجاسة فأصاب ماء الغسالة دم براغيث في ثوبه هل يعفى عنه؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عن الدم المذكور للمشقة. # (سئل) عن الكتابية إذا تطهرت من الحيض ونحوه لتحل للمسلم هل يجب عليها ~~نية لذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تجب عليها النية. # (سئل) عما إذا انتقل الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى مع الانفصال هل ~~يصير الماء مستعملا بالنسبة إلى اليد المنتقل إليها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يصير الماء مستعملا بانتقاله المذكور # (سئل) عن قول صاحب تحرير الفتاوى في قول التنبيه وإذا تغير الماء بمخالط ~~طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان لم تجز الطهارة فيه أمران أحدهما ~~دخل فيه التغيير اليسير والأصح خلافه فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق ~~اسم الماء كما فعل في المنهاج نعم لو وقع في ماء غير متغير وتغير به ضر كما ~~قاله ابن أبي الصيف في نكته اه كلامه بلفظه فما قولكم في مرجع الضمير في ~~قوله وقع وهل الاستدراك ms005 على ماذا؟ # (فأجاب) بأن صورة مسألة # PageV01P012 # ابن أبي الصيف في نكته في ماء تغير تغيرا كثيرا بما في مقره وممره ثم طرح ~~على ماء غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فإنه يسلبه الطهورية؛ لأنه تغير بما ~~يمكنه الاحتراز عنه وهو الخلط وهي استدراك على قول المنهاج ولا متغير بمكث ~~وطين وطحلب وبما في مقره وممره وحينئذ فمرجع الضمير في قوله: وقع غير مذكور ~~في كلامه وقد علم أن كلامه فيها غير موف بتصويرها ولا بما استدركها عليه ~~ولعلها كانت مذكورة في أصله على حاشيته فالتحقت في غير محلها # (سئل) عن كيفية نية الاغتراف وعن وقتها وهل يجب استمرارها ذكرا إلى فراغه ~~من الوضوء، وهل إذا غسل وجهه الغسلة الأولى من ماء قليل ثم صب على يديه من ~~ذلك الماء حتى غسلهما ثم بعد غسلهما أدخلهما أو إحداهما ومسح على رأسه بغير ~~نية اغتراف هل يصير الماء مستعملا بالوضع المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأن كيفية نية الاغتراف أن يقصد بإدخال يده في الماء القليل ~~الاغتراف بها منه كالمغرفة # PageV01P013 # ووقتها في حق ذي الحدث الأصغر بعد غسل وجهه وفي حق ذي الحدث الأكبر بعد ~~نيته ولا يصير الماء المذكور مستعملا بإدخاله المذكور # (سئل) عن المائع أو غيره إذا سخن في الشمس بشرطه وقلتم بكراهية استعماله ~~هل إذا سخن بالنار تزول الكراهة كما لو أبرد المشمس أم لا فإذا قلتم بعدم ~~زوال الكراهة فما الفرق بينهما مع أن النار تذهب الزهومة والتبريد لا ~~يذهبها؟ # (فأجاب) بأنه لا تزول كراهة المشمس بتسخينه بالنار، وقد يتوهم انتفاؤها ~~به أخذا من قولهم: إنه لا يكره المسخن بالنار؛ لأن لها قوة وتأثيرا في ~~إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء الضارة، ويرد هذا التوهم أن تأثير النار ~~بالطبخ أشد من تأثيرها في التسخين. # وقد قال النووي في شرح المهذب: وأما الطبخ بالماء المشمس فذكر الماوردي ~~والروياني أنه إن بقي مائعا كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره اه والفرق ~~بين المسخن بها ابتداء وبين المشمس إذا سخن بها إن قوتها ms006 إذا سخن بها في ~~الأول # PageV01P014 # تمنع حصول زهومتها في الماء وإن زهومتها حصلت في الثاني في الماء قبل ~~التسخين بها فلا ترتفع به. # (سئل) عن التراب المستعمل إذا طرح في الماء وغير تغيرا كثيرا هل يضر أم ~~لا، وهل يفرق بين كثير الماء وقليله؟ # (فأجاب) بأنه لا يضر التغير المذكور وإن قال بعضهم: الظاهر أنه يضر ومحل ~~ما ذكرته ما لم يسم طينا رطبا ولا يفرق بين كثير الماء وقليله # (سئل) هل الأفضل الكوثر أو ما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - ~~وإذا قلتم بتفضيل أحدهما فهل الفاضل والمفضول كل منهما أفضل من ماء زمزم؟ # (فأجاب) بأن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - ~~فقد قال أكثر أهل العلم: إن الماء كان ينبع من نفس أصابعه، وقد قال ~~البلقيني: إن ماء زمزم أفضل من الكوثر؛ لأن به غسل صدر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه # (سئل) عن مفهوم عبارة الأردبيلي في الأنوار بقوله: ولو أغمس المحدث يده ~~في الإناء قبل غسل # PageV01P015 # الوجه أو بعده وقصد الاغتراف لا يصير مستعملا، وإن قصد رفع الحدث أو غمس ~~مطلقا صار مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل الوجه اه كلامه فهل هو ~~معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن الذي يستفاد من كلامه أن المحدث بعد نيته إذا غمس يده في ماء ~~قليل قبل غسل وجهه لم يصر مستعملا بانفصال يده عنه، وكذا إن غمسها بعد غسل ~~وجهه إن نوى الاغتراف وإن قصد رفع الحدث أو غمس مطلقا بأن لم ينو الاغتراف ~~ولا رفع الحدث صار مستعملا وأن الجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه أي ~~فإن غمس يده بنية الاغتراف لم يصر ذلك الماء مستعملا وإن قصد رفع الحدث أو ~~أطلق صار مستعملا # (سئل) عما لو أكملت القلتان بمائع هل يصير ذلك الماء دافعا ورافعا أم لا ~~دافعا ولا رافعا وسواء كان المائع طاهرا أو نجسا أم الغرض في الطاهر فقط؟ # (فأجاب) بأنه ms007 إذا كمل الماء القليل بمائع طاهر جاز استعماله جميعا ولا ~~يمنع تنجيسه ولا صيرورته مستعملا # (سئل) # PageV01P016 # عمن بال في ماء كثير فظهر بذلك رغوة هل الرغوة المذكورة طاهرة أو نجسة؟ # (فأجاب) بأن الرغوة المذكورة طاهرة لأنها بعض الماء الكثير # (سئل) عما لو وقعت نجاسة في ماء كثير فحصل رشاش بسبب وقوعها فيه فأصاب ~~ثوبا هل ينجسه أو لا وسواء كانت جامدة أو لا؟ # (فأجاب) بعدم تنجيسه. # (سئل) عما لو راث القمل في ماء قليل هل ينجسه قبل تغيره أو لا ينجسه إلا ~~إن غيره؟ # (فأجاب) بأنه لا ينجسه إلا إن غيره # (سئل) عما إذا تغير أحد أوصاف الماء بكثرة الاستعمال تغيرا كثيرا وهو ~~الغالب في مغاطس حمامات الريف هل يحال ذلك على ما يتحلل من الأوساخ فيسلب ~~الطهورية فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا أم يحال على طول المكث فيكون طهورا ~~اعتمادا على الأصل فيه أم لا؟ # (فأجاب) بأن الماء المذكور باق على طهوريته؛ إذ الأصل بقاؤها لاحتمال أن ~~تغيره بسبب طول مكثه على أنه لو فرض أن سببه الأوساخ المنفصلة من أبدان ~~المنغمسين فيه لم يؤثر أيضا؛ لأن الماء المذكور لا يستغنى عنه فقد قال ~~الإمام الشافعي # PageV01P017 # - رضي الله عنه - في الأم: وأصل الماء على الطهورية حتى يتغير طعمه أو ~~لونه أو ريحه بمخالطة ما يختلط به ولا يتميز منه مما هو مستغنى عنه اه ### | [باب الاجتهاد] # (باب الاجتهاد) (سئل) - رضي الله عنه - عمن اشتبه عليه ماء طاهر بنجس ~~فاجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولم يرق الآخر هل يجوز لغيره أن يستعمله؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لغيره أن يستعمله إلا باجتهاده حال بقائهما # (سئل) عما لو اجتهد في ثوبين وصلى في أحدهما ثم حضرت صلاة أخرى فهل يجتهد ~~لها بينهما أيضا؛ لأنه قياس الإناءين أو لا وهو الظاهر ويفرق فما هو؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب تجديد الاجتهاد لفرض آخر كما صححه في المجموع وغيره ~~ووجهه أن بقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا في مسألة ~~الإناءين فالمسألتان مستويتان ms008 # (سئل) عما إذا بقي من التراب الطهور بقية وتغير ظنه هل يلحق بالماء ~~فيمتنع استعماله أم بالثوب فيجوز؟ # (فأجاب) بأنه إذا خالف اجتهاده الثاني اجتهاده الأول عمل به # PageV01P018 # إن مسح تراب تيممه الأول عن أعضائه قبل تيممه الثاني؛ لأن الترابين حينئذ ~~كالثوبين وإلا فلا يعمل به لأنهما حينئذ كالماءين # (سئل) عما لو تغير ظنه في أحد الماءين بعد استعمال بعض الأول في أعضائه ~~وغسلها بماء متيقن الطهارة فظهر له أن الثاني هو الطاهر هل يجوز له أن يعمل ~~بالثاني لفوات العلة من الصلاة بيقين النجاسة أم لا؟ # (فأجاب) أنه يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني كما أفاده بعض المتأخرين ~~أخذا من تعليل الأصحاب # (سئل) عما إذا ظهر له طهارة أحد الإناءين بالاجتهاد وتلف قبل الاستعمال ~~هل يجب الاجتهاد على طريقة الرافعي في الباقي أم لا ا؟ # (فأجاب) بأن الذي رأيته فيها أن الاجتهاد جائز عند الرافعي # (سئل) عما إذا تحير الأعمى، وقلتم يقلد سواء اتسع الوقت أو ضاق أم لا بد ~~له من ضيق الوقت كما قاله ابن الرفعة؟ # (فأجاب) بأنه إذا تحير الأعمى قلد غيره وإن لم يضق الوقت # (سئل) ما معنى قولهم: أن يكون للعلامة فيه # PageV01P019 # مجال؟ # (فأجاب) بأن المراد بالمجال المدخل أي مدخل # (سئل) عما لو أخبره مقبول الرواية بعد صلاته بنجاسة ما توضأ به لها هل ~~يعمل بخبره أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يعمل بقول مقبول الرواية بشرطه ### | [باب الآنية] # (باب الآنية) (سئل) - رضي الله عنه - عن قولهم: يجوز أن يتخذ للإناء رأسا ~~من فضة هل هو جار على إطلاقه فيما إذا صلح للاستعمال في الأكل والشرب ونحو ~~ذلك؛ لأنه وإن صلح لذلك لم يعد للاستعمال المحرم كما يجوز أن يتخذ الرجل ~~الحلي بقصد إجارته لمن يحل له استعماله أم لا لأنه يعد متخذا لما الأصل أن ~~يوضع للاستعمال المحرم، وهل إذا جاز ذلك مطلقا يجوز استعماله في الاستعمال ~~المحرم كما يجوز أن يستنجي بقطعة ذهب أو فضة حيث لم يعد للاستنجاء أم لا ~~كما يحرم على ms009 الرجل استعمال الحلي حيث جاز له اتخاذه (فأجاب) - رضي الله ~~عنه - بأنه ليس قولهم: يجوز أن يتخذ للإناء رأسا من فضة شاملا لما يصلح ~~استعماله في أكل أو شرب لأنه حينئذ يسمى إناء ولا يجوز اتخاذ الإناء # PageV01P020 # مطلقا، وقد عللوا جواز اتخاذه بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمله، وقد رد ~~ما بحثه الرافعي - رضي الله عنه - من جريان خلاف اتخاذ الأواني فيه بأن اسم ~~الآنية لا يقع عليه فمتى أطلق عليه اسم الإناء حرم اتخاذه، وإن لم يقصد ~~استعماله، وقياسه على اتخاذ الرجل حلي المرأة بقصد إجارته لها غير صحيح؛ ~~لأن حرمة الإناء لذاته، وحرمة الحلي بالقصد، وحيث جاز اتخاذ الرأس بأن لم ~~يسم إناء حرم استعماله في غير تغطية الإناء بما يعد استعماله محرما # (وسئل) هل يجوز استعمال إناء الفضة مثلا على قعره لأنه لم يستعمله بحسب ~~استعماله أم لا؛ لأن استعمالها في مطلق ذلك؟ # (فأجاب) بأنه يحرم كل ما يعد استعمالا لإناء الفضة، ولو على قعره # (سئل) هل ينقض الوضوء بلمس باطن العين من الأجنبية كاللسان واللثة أم لا ~~كالسن والشعر والظفر أخذا من تعليلهم عدم النقض بهذه الثلاثة بأنها لا يلتذ ~~بلمسها وإن التذ بالنظر إليها؟ # (فأجاب) بأنه ينقض الوضوء باللمس # PageV01P021 # المذكور؛ إذ باطن العين كاللسان ولحم الإنسان وليس كالشعر والسن والظفر؛ ~~إذ لا مشابهة بين اللحم وبين العظم والشعر # (سئل) عما إذا كشط بعض لحم عضو امرأة فظهر عظمه ثم لمسه أجنبي هل ينقض ~~وضوءه أم لا لأنه عظم كالسن؟ # (فأجاب) بأنه ينقض وضوءه لصيرورته حينئذ كالبشرة بل هو داخل فيها فقد قال ~~في الأنوار والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر # (سئل) عمن شك في محرمية من لمسها لاختلاط محرمة بأجنبيات غير محصورات ~~أينتقض وضوءه كما قال الزركشي أم لا كما قاله بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه لا ينتقض وضوءه؛ لأنه لا ينتقض بالشك # (سئل) عن مصحف جعل مع كتاب في جلد واحد هل يقال: إنه مع الكتاب كهو مع ~~الأمتعة فيأتي فيه التفصيل أو كالتفسير إذا ms010 قلتم بالأول فهل يحرم مس الجلد ~~من أي الجوانب أو من جانب المصحف فقط؟ # (فأجاب) بأن في حمله التفصيل في حمله مع متاع ويحرم مس الجلد الساتر ~~للمصحف كما يحرم مس المصحف دون # PageV01P022 # غيره # (سئل) عمن مس المصحف بحائل وهو محدث ككمه هل يحرم أو لا ويفرق بينه وبين ~~القلب بيده وهي في كمه وما الفرق؟ # (فأجاب) بأنه يحرم # (سئل) هل تحرم كتابة القرآن العزيز بالقلم الهندي أو نحوه؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم لأنها دالة على لفظه العربي وليس فيها تغيير له ~~بخلاف ترجمته بغير العربية؛ لأن فيها تغييرا له # (سئل) هل يحرم على من أحدث مس جلد المصحف المنفصل عنه كما اقتضته عبارة ~~المنهج والمنهاج والروضة وشرح التحرير والروض والتحقيق وغيرها ولأن له حرمة ~~وإن كان منفصلا عنه حيث ينسب إليه؟ # (فأجاب) بأنه يحرم المس المذكور وممن صرح به الغزالي وقال ابن العماد: ~~إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وإن اقتضى كلام البيان حله وصرح به ~~الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش # (سئل) عما لو جعل وقاية فيها بسم الله الرحمن الرحيم # PageV01P023 # أو اسم من أسماء الله تعالى لغير الدراهم والدنانير هل يحرم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم ما ذكر لعدم الامتهان # (سئل) هل يجوز جعل الورقة المكتوب فيها البسملة الشريفة ظرفا للذهب ~~والفضة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لما فيه من امتهانها # (سئل) هل تثبت عادة تجديد الطهارة بمرة فيمن تيقن طهارة وحدثا وشك في ~~السابق منهما أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تثبت بمرة فإن عبارة بعضهم: وشاك سبق متيقنهما يأخذ بالطهر ~~إن لم يعتد تجديدا فقوله: تجديدا نكرة في سياق النفي فيعم كل تجديد، ولو ~~مرة ولا ينافيه قولهم: فإن اطردت عادته؛ لأنه ذكر في غير مسألتنا في مقابلة ~~العادة المطردة # (سئل) هل المعتمد فيما إذا قصد الأمتعة والمصحف معا أهو حرام أو لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الجواز كما اقتضاه كلام الرافعي في العزيز والنووي ~~في المجموع وإن اقتضت عبارة سليم في ms011 المحرر التحريم حيث قال: شرطه أن يقصد ~~نقل المتاع لا غير اه وجرى عليه بعض المتأخرين (سئل) عما إذا شك هل التفسير ~~أكثر أو القرآن هل يحرم أو لا؟ # (فأجاب) # PageV01P024 # بأنه يحرم حمله كما يؤخذ من قول النووي في تحقيقه: وتفسير هو أكثر من ~~القرآن وكما لو شك في المركب من الحرير وغيره # (سئل) عن شخص صنع مروحة لجلب الهواء ولزق بها ورقة مذهبة مكتوبا فيها آية ~~من القرآن بسبب التفاخر بها فهل يحرم عليه فعل ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم عليه فعلها ولا جلب الهواء بها؛ إذ لا امتهان بها ~~فيهما # (سئل) عن قول الدميري في باب الحدث إذا تجردت جنابته عن الحدث فتيمم لها ~~عند عجزه عن الماء فله أن يصلي ما شاء من الفرائض بتيمم ما لم يحدث ولم ~~يمكنه استعمال الماء كالحائض إذا تيممت لاستباحة الوطء أو الصلاة ثم أحدثت ~~يجوز وطؤها ومكثها في المسجد ما لم تجد الماء أو يعود حيضها وسيأتي في ~~التيمم أن هذه الصورة تستثنى من قوله: ولا يصلي بتيمم غير فرض هل هذا ~~المفتى به أو ضعيف؟ # (فأجاب) بأنه ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح ثم ~~قال وهو غير مرض؛ لأن الجنابة مانعة والفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر # (سئل) هل المعتمد فيما # PageV01P025 # لو خلق بلا أصلي أن للمنفتح حكم الأصلي مطلقا حتى في وجوب الحد وتقرير ~~المهر أم لا كما يفهم من كلام الجلال المحلي في شرحه؟ # (فأجاب) بأنه يثبت للمنفتح حكم الأصلي مطلقا كما أفاده كلام الماوردي ~~وصرح به جماعة من المتأخرين كالأذرعي # (سئل) عمن ولدت ولدا جافا هل ينتقض وضوءها بولادتها أم لا؟ # (فأجاب) بأنها لا تنقضه لقولهم ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب ~~أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا ~~يوجب أدونهما لكونه زنا وهي أوجبت أعظم الأمرين، وهو الغسل بخصوص كونها ~~ولادة فلا توجب أدونهما، وهو الوضوء بعموم كونها خارجا لهذا أوجبه خروج بعض ms012 ~~الولد لعدم إيجابه الغسل ولتصريحهم بأن الحيض والنفاس يوجبانه أيضا، ~~وسكوتهم عن الولادة ولأنها لو كانت موجبة له أيضا لم يكن النفاس موجبا له ~~لانتهائه بها قبل خروجه، وقد قال ابن النقيب: إن لم نوجب الغسل بها وجب ~~الوضوء، وإذا أوجبناه بها فيطهر أنه كالمني وفي حواشي ابن الخياط على ~~الحاوي الصغير نحو ذلك # PageV01P026 # وزيادة عليه، وقال الزركشي في شرح المنهاج: ولا ينبغي الاقتصار على المني ~~بل كلما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر ~~في التهذيب إن خرج الخارج موجب الوضوء فإنه يوجب الغسل وقال في شرح ~~التنبيه: ولو ولدت المرأة جافا فإن لم توجب الغسل وجب الوضوء، وإن أوجبناه ~~فكالمني انتهى، وقال الناشري: ينبغي أن نوجب الوضوء مطلقا وإن أوجبنا ~~الغسل؛ لأنه مني منعقد منها ومنه ومنيه إذا خرج مع منيها كذلك وقال الزركشي ~~في قواعده: الولادة توجب الغسل والوضوء اه فإن حمل كلامه على الولادة مع ~~النفاس كما هو الغالب لم يخالف # (سئل) عن المتوضئ إذا نام قاعدا وهو هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف هل ~~ينتقض وضوءه بذلك كما في شرح المنهاج للمحلي وشرح المنهج ووجهه الكمال ابن ~~أبي شريف في شرح الإرشاد ناقلا له عن الشرح الصغير وقال الأذرعي: إنه الحق ~~أولا كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها والمجموع وشرح الروض وقال ابن الرفعة: ~~إنه المذهب؟ # (فأجاب) بأنه ينتقض وضوءه بذلك # PageV01P027 # وكلام الروضة وأصلها وغيرهما محله في هزيل ليس بين مقعده ومقره تجاف # (سئل) عمن تزوج امرأة وبينه وبينها رضاع غير محرم لكونه لم يتيقن كونه ~~خمس رضعات فهل ينتقض وضوء كل منهما بلمس الآخر أو لا للشك في المحرمية كما ~~هو ظاهر ويتبعض الحكم في ذلك خلافا للزركشي فيما لو اختلطت محرمه بأجنبيات ~~غير محصورات حيث قال: إن الالتقاء في هذه الحالة ينتقض؛ لأنه لو نكحها جاز؟ # (فأجاب) بأنه لا ينتقض واحد منهما بلمس الآخر؛ لأن الأصل بقاؤه فلا يرتفع ~~بالشك ولا بالظن ولا يعد في تبعيض الأحكام فقد قالوا: ms013 لو تزوج امرأة مجهولة ~~النسب فاستلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وله ~~نظائر كثيرة # (سئل) عمن مس فرج المرأة المبان أينتقض وضوءه كما ذكره بعضهم أو لا كما ~~ذكره بعض آخر؟ # (فأجاب) بأنه إن سمي فرج المرأة بعد إبانته فرجا انتقض الوضوء بمسه، وإن ~~قطع وحده لم ينتقض به لأن تلك الجلدة لا تسمى فرجا، وعلى الحالة الأولى ~~يحمل كلام الأول وعلى الثانية يحمل كلام الثاني # (سئل) هل يجوز أخذ # PageV01P028 # الفأل من المصحف أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز ذلك # (سئل) عما لو مس ذكره في الماء وقلتم بانتقاض وضوئه فما الفرق بينه وبين ~~ما لو وضع يده مثلا على نجاسة في ماء كثير حيث لا يتنجس بجامع عدم الحائل ~~فيهما؟ # (فأجاب) بأن الفرق بينهما أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء ولم يمنعه ~~مانع وأما كثرة الماء فإنها مانعة من تنجس يده # (سئل) هل يحرم وضع المتاع على ما فيه قرآن أو علم؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم إذ لا امتهان فيه # (سئل) عما لو ألقت المرأة بعض الولد هل ينتقض وضوءها ويجب عليها الغسل أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليها الوضوء لا الغسل كما سبق الجواب مبسوطا بخلاف ~~ولادة جميعه إذا كان جافا فيجب فيه الغسل لا الوضوء # (سئل) عما لو حصل لمتوضئ دوخة وهو دوران الرأس وكان قائما فسقط هل ينتقض ~~وضوءه بذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينتقض وضوءه بما ذكر # (سئل) عن رجل خلق له ذكران أحدهما عامل والآخر أشل فهل ينتقض الوضوء بمسه ~~والخارج منه وبخروج الخارج منه إذا كانا أصليين # PageV01P029 # وطرأ عليه عارض فشل كما قالا في باب الوضوء: إنه ينتقض بالذكر الأشل أم ~~لا، وهل إذا كان منسدا وانسداده عارض فهل الحكم فيه كذلك، وإذا كان انسداده ~~خلقيا فهل يكون كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بمسه، ولا غسل بإيلاجه، ~~وإذا قلتم بعدم النقض فإذا قطع هل يسمى ذكرا حتى لو مسه إنسان انتقض وضوءه ~~أو أدخله في فرجه وجب ms014 عليه الغسل أم لا وهل إذا نبت في محل الفرج على غير ~~سنن الآخر، وكل منهما عامل فهل الحكم كذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا كان يبول بهما انتقض الوضوء بكل منهما وإن بال بأحدهما ~~دون الآخر تعلق الحكم به، ولا يتعلق بالآخر نقض مطلقا، ويؤخذ من هذا حكم ~~جميع ما سئل عنه # (سئل) عما إذا كان معه مصحف وخاف عليه من غرق أو حرق أو أخذ كافر فهل له ~~إلقاؤه في قاذورة خوفا عليه وإذا قلتم له ذلك فهل يحرم أم لا وإذا تمكن من ~~الإلقاء، ولم يفعله وعرضه للتلف يحرم عليه أم لا وإذا قلتم بالحرمة فما ~~فائدة إلقائه؟ # (فأجاب) بأنه يحرم عليه إلقاء المصحف في القاذورة وإن خاف عليه ما ذكر # (سئل) عما تفعله أولاد # PageV01P030 # الكتاتيب من البصق على ألواح القرآن والعلم لأجل المسح هل يجب على من ~~يراهم منعهم من ذلك وإذا فعله بالغ أثم أو لا (فأجاب) # بأن الحاجة داعية إلى ذلك # ولم يقصد به المكلف الامتهان ### | [باب الاستنجاء] # (باب الاستنجاء) (سئل) - رضي الله عنه - هل يكره التنحنح في الخلاء أم ~~لا؟ # (فأجاب) - رحمه الله - بأنه لا يكره # (سئل) عن الخارج إذا جف ثم خرج منه خارج آخر هل يجزئ الحجر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا بل الخارج الثاني جميع ما وصل إليه الخارج الأول أجزأ ~~فيه الحجر وإلا فلا # (سئل) عما إذا عرق محل الاستنجاء بالأحجار ثم أصاب موضعا آخر من بدنه أو ~~ثوبه فهل يعفى عنه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عما أصابه محل الاستنجاء المذكور لعسر تجنبه حيث لم ~~يجاوز العرق الصفحة والحشفة # (سئل) هل تجوز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة؟ # (فأجاب) بأنها تجوز مع كراهة التنزيه # (سئل) عن قول الدميري في شرح المنهاج: إنه يحرم الاستنجاء بأحجار الحرم ~~هل يحمل ذلك على المسجد أو هو عام في الحرم الذي هو ضد الحل فإن قلتم ~~بالأول فهل المراد به المبني # PageV01P031 # بها المسجد الحرام أو الحصى المفروش حول الكعبة؟ # (فأجاب) بأن الحرم محمول ms015 على حقيقته الشرعية وهي ما عدا الحل والمراد ~~بأحجاره الحجارة الموجودة فيه من الحصى وغيره تعظيما له، وعبارة الدميري ~~بعد قول المنهاج بماء أو حجر دخل في إطلاقه ماء زمزم وقد تقدم في جوازه ~~بذلك ثلاثة أوجه لكن لو استنجى به أجزأ بالإجماع، ودخل حجارة الذهب والفضة ~~وجزم الماوردي بالتحريم بالمطبوع منهما وكذلك حجارة الحرم على الأصح في شرح ~~المهذب ويسقط بذلك كله اه فقوله: وكذا حجارة الحرم على الأصح في شرح المهذب ~~معناه أنها دخلت في إطلاق قول المصنف: أو حجر فيجوز الاستنجاء بها على ~~الأصح في شرح المهذب، وكذا نقله عن الإسنوي والنشائي وذكر بعضهم أن الذي ~~فيه إنما هو تصحيح الأجزاء # (سئل) عن سترة قاضي الحاجة قائما ما قدرها وما بينهما؟ # (فأجاب) بأنه لما اعتبر الأصحاب في سترة قاضي الحاجة أن يكون ارتفاعها ~~ثلثي ذراع فأكثر قال جماعة منهم: لأنه يستر سوأته إلى موضع قدميه، وكلام ~~الأصحاب في اعتبار ذلك الارتفاع خرج مخرج # PageV01P032 # الغالب، وأما عرضها فالمعتبر فيه أن يستر ما ذكر، وأما ما بينهما فسترة ~~القائم فيه كسترة الجالس # (سئل) عمن استجمر ثم أصاب رأس ذكره موضعا مبتلا من بدنه، وهو يصلي هل ~~تبطل صلاته ويلزمه الاستنجاء وغسل ما أصابه محل الاستجمار لأن العفو خاص ~~به؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته، ولا يلزمه الاستنجاء، ولا غسل ما أصاب محل ~~الاستجمار لقولهم: يعفى عن أثر استجماره ولو عرق محله وتلوث بالأثر غيره أي ~~ما لم يجاوز الصفحة والحشفة # (سئل) عن البول في الماء هل يكره جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا مملوكا ~~له أو لغيره أو مباحا؟ # (فأجاب) بأنه يكره في الراكد ولو كثيرا وفي الجاري القليل وفي الكثير ~~بالليل، وهذا كله إذا لم يكن مملوكا لغيره، وإلا حرم إن لم يأذن له فيه # (سئل) عمن لم يجد ماء ولا جامدا يستنجي به ووجد عظما، أو روثا جافا هل له ~~أن يستنجي بأحدهما أو يصلي على حسب حاله ويعيد؟ # (فأجاب) بأنه لا يستنجي بما ذكر بل يصلي ms016 على حسب حاله ويعيد # (سئل) هل يجب على ولي الطفل منعه من قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو ~~مستدبرها وهل # PageV01P033 # يجب على غير وليه أمره بالصوم والصلاة إذا لم يكن له ولي خاص أو لم ~~يأمره، ويكون من باب الأمر بالمعروف (فأجاب) بأنه يجب على وليه منعه منهما ~~إذا لم يوجد الساتر ولا يجب على غير وليه أمره بهما وليس هذا من وجوب الأمر ~~بالمعروف؛ لأن الخطاب لا يتعلق بفعله # (سئل) هل يكره كلامه في الخلاء إذا لم يسمع نفسه أخذا من قولهم: إذا عطس ~~حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه أم لا أخذا من قولهم: إذا قرأ الجنب بحيث لم ~~يسمع نفسه لم يحرم؟ # (فأجاب) بأنه لا يكره التلفظ المذكور؛ إذ أقل درجات الكلام اللفظي ~~الإسرار، وهو أن يسمع نفسه حيث لا مانع وحينئذ فمعنى قولهم حمد الله بقلبه، ~~ولا يحرك لسانه أنه لا يسمع نفسه # (سئل) عن البول في الحرم هل يجوز أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز والأصح في شرح المهذب جواز الاستنجاء بأحجاره كما ~~نقله عنه جماعة منهم الجمال الإسنوي والنشائي والدميري وذكر بعضهم أن الذي ~~فيه إنما هو تصحيح الأجزاء # (سئل) عن رجل دخل الخلاء بمصحف هل يحرم عليه ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم دخوله به # PageV01P034 # خلافا لبعضهم لكنه يأثم بحمله حال حدثه من غير ضرورة تقتضيه # (سئل) هل يسن التثليث في الاستنجاء كالنجاسات؟ # (فأجاب) بأنه يسن التثليث في الاستنجاء بالماء؛ لأنه إزالة نجاسة، وأما ~~الاستنجاء بالجامد فالتثليث فيه واجب كالإنقاء فإن حصل بشفع سن الإيتار # (سئل) عمن قضى حاجته، ولم يجد ماء يستنجي به هل يجوز له أن يتنشف بيده ~~عازما على غسلها كما أفتى به النور المحلي أم لا كما هو قضية كلامهم؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له تنشيف محل النجو بيده إن خاف من عدمه انتشار ~~النجاسة في بدنه، أو ثوبه لحاجته إليه وإلا فلا يجوز له # (سئل) عن الآجر الذي غلب خلطه بالزبل هل يجزئ في الاستنجاء أم لا لأن شرط ms017 ~~العمل بالأصل أن لا تطرد العادة بمخالفته فإن اطردت عادة بذلك كاستعمال ~~السرجين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعا فيحكم بالنجاسة قاله ~~الماوردي؟ # (فأجاب) بأنه يجزئ الاستنجاء به عملا بأصل الطهارة فيه فإن أظهر القولين ~~العمل به في كل ما الغالب فيه النجاسة، ولم تستند علتها إلى سبب # PageV01P035 # ظاهر، وما اشترطه الماوردي ضعيف # (سئل) عن أخلية بأطراف خراب البلد مثلا خربت بحيث لم يبق أثر لجدرانها ~~وصارت فضاء مهجورا ولا يتردد الناس إليه فهل حكمها الأول من جواز التخلي ~~بها مستقبل القبلة ومستدبرها من غير سترة شرعية باق أوزال وعلى الاستمرار ~~أي فرق بين هذه وبين وهذه في الصحراء على هيئتها لكن لم يسبق لها اتخاذ ~~للتخلي؟ # (فأجاب) بأنه قد زال حكم الأخلية المذكورة عنها بخرابها المذكورة فقد ~~صرحوا بأن المسافر بترخيص قبل مجاوزة الخراب المندرس وصرح جماعة من ~~المتأخرين بأن السور المنهدم كالعدم # (سئل) عن شخص جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول ~~بأنه يكفي فيه الحجر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يكفي فيه الجامد ومثله الغائط المائع # (سئل) عن المكان المنفرج عن مخرج البول المعتاد هل إذا غسله حال استنجائه ~~برأس أنملة المسبحة يفسد صومه وهل حكمه حكم الباطن فلا يجب غسله وهل إذا صب ~~على ذكره ماء من غير لمس يد يكفيه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يفسد # PageV01P036 # صومه به وحكمه حكم الباطن فلا يجب غسله ويكفيه صب الماء المذكور # (سئل) عن أثر الاستنجاء بالحجر إذا عرق فتلوث به غير محله هل يعفى عنه ~~وهو ما صححه في الروضة كأصلها والمجموع وقال فيه في باب الاستنجاء إذا ~~استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه فإن جاوز وجب غسل ما سال إليه ~~وإلا فوجهان أصحهما عدم الوجوب، وذكر نحوه في التحقيق؟ # (فأجاب) بأن العفو محله إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة، وعدمه إذا جاوزهما # (سئل) عن شخص استنجى بجامد ثم أمنى فهل منيه متنجس أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متنجس # (سئل) عن قولهم في ms018 الاستنجاء: إنه لو أزيلت النجاسة بأول مسحة واستعمل ~~ثانيا وثالثا أنه إن استعمل الثاني والثالث مرة أخرى أجزأ هل هذا بالنسبة ~~للاستنجاء المستعمل فيه أو لا وغيره أو بالنسبة لغير ذلك الاستنجاء حتى لو ~~استعمل مثلا حجرا له طرفان أزال العين بأحدهما، واستعمل الآخر مرتين أنه لا ~~يجزيه أم لا فرق بينهما؟ # (فأجاب) بأنه متى لم يتلوث في الاستنجاء الحجر الثاني والثالث جاز ~~استعمال كل # PageV01P037 # منهما في الاستنجاء مطلقا لكونه طاهرا حتى لو استنجى بحجر له طرفان فأزال ~~العين بأحدهما ومسح بالآخر مرتين أجزأه # (سئل) عمن استنجى بالحجر أو ما في معناه هل يحرم عليه أن يجامع حليلته ~~وعليها أن لا تمكنه للتنجس أو لا لأنه معفو عنه في الجملة؟ # (فأجاب) بأنه يحرم عليه وطؤها إن غلب على ظنه تنجس ما يلزمها تطهيره # (سئل) عن قول الشارح المحلي في شرح المنهاج في هذا الباب من الطاهرات بعد ~~قول المتن وأن لا يطرأ على النجاسة أجنبي ما حكمته؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره كالشيخين جرى على الغالب ### | [باب الوضوء] # (باب الوضوء) (سئل) - رحمه الله - هل يكره السواك قبل الزوال للصائم ~~المواصل ولا يكره بعده لمن تغير فمه فيه بسبب غير الصوم؟ # (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه يكره سواك الصائم المواصل قبل الزوال ولا ~~يكره بعده لمن تغير فمه فيه بسبب غير الصوم # (سئل) ما معنى قولهم: يسن تجديد الوضوء إذا صلى بالأول صلاة هل محله في ~~غير سنة الوضوء لئلا يؤدي إلى التسلسل وتأخير الصلاة عن أول وقتها تأخيرا # PageV01P038 # فاحشا؟ # (فأجاب) بأن قولهم المذكور شامل لما إذا صلى به ركعتي سنة الوضوء وظاهر ~~أنه إذا عارضته فضيلة الوقت قدمت عليه # (سئل) عمن نسي السواك في أول الصلاة هل يسن له التدارك في أثنائها؟ # (فأجاب) بأنه يسن له التدارك بفعل قليل # (سئل) عما لو غمس المتوضئ يده في راكد وحركها ثلاثا هل تحصل له سنة ~~التثليث بذلك أو لا تحصل به في الماء القليل كما عليه بعضهم، وقد أفتى ~~السبكي بعدم حصوله بذلك؟ ms019 # (فأجاب) بأن المعتمد حصول التثليث بذلك في الماء القليل أيضا # (سئل) عمن تسوك عند وضوئه، ولم يتسوك عند الصلاة هل تكون صلاته بسبعين ~~صلاة لحديث صححه الحاكم «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ~~ضعفا» أم تكون كصلاة من لم يتسوك لا عند الوضوء، ولا عند الصلاة؟ # (فأجاب) بأنه لا يحصل للمصلي الثواب المرتب على الصلاة بالسواك، وإن أثيب ~~على إتيانه عند الوضوء # (سئل) عمن مسح بعض رأسه ثلاث مرات هل تحصل له فضيلة التثليث أم لا أخذا ~~من قولهم لا يجزئ # PageV01P039 # تعدد قبل تمام الوضوء؟ # (فأجاب) بأن تحصل له فضيلة تثليث الممسوح، وأما قولهم المذكور فصورته في ~~عضو يجب استيعابه بالتطهير # (سئل) هل يجب غسل الأنملة والأنف المتخذين من الذهب مثلا مع ما يجب غسله ~~في رفع حدث أصغر أو أكبر أو إزالة نجس مخفف أو مغلظ حتى يجب الترتيب أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب الغسل المذكور؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع ~~والأنف بالقطع، وقد تعذر للعذر وصارت الأنملة والأنف كالأصليين # (سئل) عن قول المتوضئ نويت أداء الطهارة هل يكفي كما لو قال: نويت أداء ~~الغسل؟ # (فأجاب) بأنه تصح النية المذكورة قياسا على مسألة الغسل فكما أن المصحح ~~فيها نية الأداء فكذلك في مسألتنا وقد علل بعضهم عدم صحة نية مطلق الطهارة ~~بترددها بين اللغوية والشرعية، وقد صرحوا بإجزاء نية أداء فرض الطهارة ونية ~~الطهارة الواجبة # (سئل) عما لو نوى ذو الحدث الأصغر رفع الحدث لقراءة القرآن هل تكفيه هذه ~~النية؟ # (فأجاب) بأنها لا تكفيه # (سئل) ما الفرق # PageV01P040 # بين ما لو استاك بسواك نجس حيث لا تحصل به السنة وبين ما لو استاك بأصبع ~~منفصلة حيث تحصل به السنة؟ # (فأجاب) بأن الفرق بينهما انتفاء شرط السواك في الأولى وهو الطهارة فقد ~~قالوا: يحصل السواك بكل طاهر مزيل دون الثانية، وصرح النووي في مجموعه ~~ودقائقه بإجزاء السواك بأصبع غيره الخشنة قطعا انتهى، وعلى أصبعه المنفصلة ~~وأصبع غيره يحمل خبر أنس يجزئ من السواك الأصابع # (سئل) عن ms020 قولهم: إنه لا يثاب على السنن المتقدمة على غسل الوجه في الوضوء ~~إلا إذا أتى بالنية في أوله كنويت الوضوء هل سنة الوضوء مثلها أم لا لأنها ~~سنة تابعة ولهذا لا يحصل بها الفرض وهل المسألة منقولة أو لها نظير في ~~كلامهم؟ # (فأجاب) بأن نية سنة الوضوء مثل نية الوضوء في تحصيل ثواب سنته المذكورة ~~بل هي أولى منها لأنها نص في السنن بخلافها وإنما عبروا بها لقولهم يسن ~~استصحابها في جميع أفعاله # (سئل) هل يكفي غسل ظاهر الخارج الكثيف من لحية المرأة والخنثى أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يكفي فيها ذلك # (سئل) عمن استنشق ثم تمضمض # PageV01P041 # هل تحسب المضمضة ثم الاستنشاق أم يحسب الاستنشاق وتفوته المضمضة؟ # (فأجاب) بأنه متى قدم الاستنشاق على المضمضة حسب وفاتت المضمضة كما يؤخذ ~~من الروضة وغيرها فالترتيب شرط لحسناتها كما لو تعوذ قبل الاستفتاح، وإن ~~اقتضى كلام المجموع خلافه ورجحه بعض المتأخرين # (سئل) عمن اغتسل ونسي لمعة من أعضاء وضوئه ثم توضأ فانغسلت هل يكفي ذلك ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أتى بوضوئه لا بقصد النفلية ارتفع به حدث اللمعة، وإلا ~~فلا يرتفع به # (سئل) عمن مسح جميع رأسه، أو أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده أو أخرج بعيرا ~~عن خمس أو بدنة عن شاة هل يقع الجميع فرضا أم يقع الزائد نفلا؟ # (فأجاب) بأنه قد صحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن ~~الجميع فرض وصحح في المجموع والتحقيق في باب الوضوء، وفي الروضة في باب ~~الأضحية أن الزائد يقع نفلا وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في ~~النذر في البدنة والبقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها، وصحح في المجموع ~~في الزكاة # PageV01P042 # ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية ~~الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه، وفرق بأن الاقتصار على بعض ~~البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية اه وهذا هو الراجح # (سئل) عن قول الشيخ زكريا في الوضوء ينوي مع التسمية عند ms021 غسل الكفين بأن ~~يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام هل يؤخذ منه أنه ~~يتلفظ بالنية ثم يتلفظ بالبسملة وهل هو المعتمد أو أنه ينوي بقلبه مع ~~التلفظ بالبسملة ثم يتلفظ بالنية، وهذه المسألة وقع فيها منازعة فإن تيسر ~~نقل فاعزه لقطع المنازعة؟ # (فأجاب) بأنه لا يؤخذ من كلام شيخنا - رحمه الله تعالى - إلا أنه ينوي ~~بقلبه مع تلفظه بالبسملة كما في المقيس عليه، ووجهه أن تقديم النية على ~~البسملة يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية، وتقديم التسمية على النية ~~يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية وقال النووي في مجموعه في باب الغسل: ~~ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية اه ثم إن أراد الإتيان بأكمل النية تلفظ ~~بها بعد التسمية # (سئل) عن # PageV01P043 # متوضئ غسل عضوه ولم ينفصل ماؤه عنه هل تحسب ثانية حتى لو أعاده مرة أخرى ~~حصلت بها سنة التثليث أم لا؟ # (فأجاب) بأنها لا تحسب ثانية لصيرورته مستعملا؛ إذ العلة في بقاء طهورية ~~الماء حال تردده على العضو الحاجة إلى تطهير باقيه وعسر إفراد كل جزء بماء ~~جديد فما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما دامت الحاجة ~~داعية إليه، فإذا تمت الحاجة صار مستعملا فقد قالوا: إنه إذا كان شعر رأسه ~~لا ينقلب فمسح شعر رأسه وذهب بيديه إلى قفاه لا يستحب له أن يردهما فإن ~~ردهما لم تحسب ثانية لصيرورته مستعملا، والفرق بين هذا وبين ما لو انغمس ذو ~~الحدث الأكبر في ماء قليل ثم أحدث حال انغماسه حيث جاز له رفعه به واضح # (سئل) عما لو شك في نية الوضوء بعد فراغه هل يضر قياسا على الصلاة وأفتى ~~به الشيخ زكريا أم لا قياسا على الصوم كما أفتى به بعض مشايخنا البصريين؟ # (فأجاب) بأنه يضر الشك في النية قياسا على الصلاة، وقد صرح به بعض ~~المتأخرين، والفرق بين نية الوضوء ونية الصوم واضح # (سئل) عما إذا نوى دائم الحدث # PageV01P044 # الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح ms022 الفرض والنفل أو النفل ~~فقط؟ # (فأجاب) بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات ما يفعل به ~~غالبا # (سئل) عن الصور التي يسن فيها الوضوء كعند إرادة الجنب أكلا أو نوما أو ~~وطئا أو المحدث نوما ومن غيبة ومس ميت وكغيرها كقراءة قرآن ودرس علم هل ~~ينوي فيه الوضوء للأكل ونحوه مما ذكر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويصح ~~وضوءه ويصلي به من النوافل والفرائض أو ينوي به ذلك ولا يصح، ولا يصلي به ~~شيئا مما ذكر كما قال في المنهاج وشرحه للمحقق المحلي أو نوى ما يندب له ~~وضوء كقراءة أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها فلا يجوز له ذلك أي لا ~~يكفيه في النية في الأصح؛ لأن ما يندب له جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد ~~رفع الحدث اه وهل يفرق بين الكلامين بأن مراد شيخنا المشار إليه أعلاه ~~بالاكتفاء بتلك النية تحصيل السنة بالوضوء المذكور، ومراد الجلال المحلي ~~عدم رفع الحدث وإن صح الوضوء وربما يقال: من لازم الصحة أن يصلي به ما شاء؟ # (فأجاب) بأنه إنما يحصل # PageV01P045 # الوضوء المسنون في الصور المذكورة بنية متغيرة فيه فإن كان محدثا كالجنب ~~توضأ عند إرادة أكله أو شربه أو نومه أو جماعه والحائض والنفساء تتوضأ بعد ~~انقطاع دمها لنومها أو أكلها أو شربها تنوي به رفع الحدث أو الوضوء أو نحوه ~~مما يرتفع به الحدث بدليل قولهم: إن الحكمة في الوضوء المذكور تخفيف الحدث ~~اه فاقتضى أنه رفع الحدث عن أعضائه فلو نوى به الوضوء لقراءة القرآن أو ~~للسعي أو للوقوف بعرفة أو زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - أو نحوها لم ~~يصح فلا تحصل به السنة لما ذكر في السؤال، وإن لم يكن محدثا على الراجح ~~كالوضوء بعد الفصد أو الحجامة أو القيء أو حمل الميت، أو مسه أو أكل لحم ~~الجزور كفته نية الوضوء أو نحوه، أو نية الوضوء لذلك؛ إذ الخروج من الخلاف ~~يحصل بكل منهما، وما نسب لإفتائي في السؤال ms023 لم أره فيما علقته من الفتاوى، ~~وعلى تقديره فمحله في القسم الثاني # (سئل) عن محل نية الاغتراف بعد غسل الوجه الغسلة الأولى أم بعد الثانية؟ # (فأجاب) بأنه لا بد من نيته بعد الغسلة الأولى لدخول وقت غسل اليدين # PageV01P046 # حينئذ # (سئل) هل يجوز لدائم الحدث تأخير استنجائه عن وضوئه كالسليم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب تقديم استنجائه على وضوئه؛ لأن وضوءه لا يرفع حدثه ~~وإنما هو للإباحة، ولا إباحة مع النجاسة فهو كالمتيمم فقولهم يجوز تأخير ~~الاستنجاء عن الوضوء محمول على وضوء السليم بدليل تعليلهم المذكور؛ إذ ~~الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا هو الراجح، وإن اقتضى كلام بعضهم ~~عدم وجوبه # (سئل) هل المعتمد في لحية المرأة والخنثى وجوب غسل ظاهرها وباطنها، وإن ~~كثفت وخرجت عن حد الوجه أم لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره ~~فقط؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط # (سئل) عمن غسل عضوه ثلاثا وقد أغفل منه لمعة فهل إذا غسلها ثلاثا تحصل له ~~فضيلة التثليث؟ # (فأجاب) بأنه لا يحسب الغسل مرة إلا إذا استوعب العضو فلا تحصل له فضيلة ~~التثليث بما فعله # (سئل) عن شخص شك بعد تمام وضوئه هل استنجى أو لا هل يجب عليه الاستنجاء ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب # PageV01P047 # عليه الاستنجاء كما لو شك بعد الوضوء في طهارة عضو من أعضائه # (سئل) هل تكفي دائم الحدث نيته الطهارة للصلاة ونحوها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تكفيه نيته المذكورة وما في معناها (سئل) عما لو توضأ مرة ~~ثم مرة ثم مرة هل تحصل له فضيلة التثليث كما قاله الروياني والفوراني ~~وغيرهما أو لا تحصل له كما قاله الجويني واقتصر على نقله عنه في المجموع ~~وأفتى به الأصح عدم حصول فضيلة التثليث بالوضوآت المذكورة # (سئل) عما لو خلق له وجهان أحدهما من ورائه وخلفه والآخر من أمامه وقدامه ~~فهل يكلف تطهيرهما معا في كل وضوء وتيمم إذا وجب ذلك؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه تطهير ms024 وجهه وهو ما كان أمامه من جهة قبله؛ لأن ~~المواجهة المأخوذ منها الوجه إنما تقع به، وأما ما كان من ورائه من جهة ~~دبره فلا يطلب منه تطهيره؛ لأنه ليس من أعضاء الوضوء، ولا التيمم، وقد ~~قالوا: لو نبتت له يد زائدة أو رجل زائدة في غير محل الفرض، ولا محاذية لم ~~يجب غسل شيء منها، وإن نبتت بمحل التحجيل المطلوب تطهيره فيؤخذ منه عدم ~~وجوب تطهير الوجه المذكور # PageV01P048 # بالأولى # (سئل) عمن توضأ ليصلي به بمكان نجس لا يعفى عنه هل يصح وضوءه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح وضوءه # (سئل) عمن قطع وضوءه من غير ضرورة هل يثاب على ما فعله أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يثاب على ما مضى من وضوئه إذا قطعه بغير عذر # (سئل) عن الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أم شاركتها الأمم التي قبلها ~~وإذا قلتم بأنه ليس من الخصائص فهل كانوا يتوضئون كوضوئنا أم لا وما معنى ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من ~~آثار الوضوء» ؟ # (فأجاب) بأنه قد ذهب الحليمي إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة الأصح أنه ~~ليس من خصوصياتها، وإنما الذي تختص به الغرة والتحجيل في الآخرة فقد ثبت في ~~الصحيح في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو ~~منها قامت تتوضأ وتصلي وفي قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم ~~الغلام فعلم أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء ~~وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - # PageV01P049 # قال «إن لكم سيما ليست لأحد غيركم» وله من حديث حذيفة نحوه وللطحاوي لا ~~يأتي أحد من الأمم كذلك وسيما بكسر السين المهملة وإسكان الياء علامة وقد ~~«توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ~~ووضوء الأنبياء من قبلي» والأصل مشاركة الأمم لأنبيائهم في أحكام ms025 العبادات ~~وغيرها، والأصل عدم الخصوصية، وإن كان الحديث ضعيفا، ومعنى كونهم غرا ~~محجلين من آثار الوضوء أن النور يكون في وجوههم وأيديهم وأرجلهم، وإنما ~~قال: من آثار الوضوء؛ لأن الغرة والتحجيل نشآ عن الفعل بالماء # (سئل) عن المتوضئ إذا أراد قراءة القرآن أو حضور درس علم أو نحو ذلك هل ~~يستحب له تجديد الوضوء أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يستحب له تجديده # (سئل) هل يكمل المتوضئ بالمسح على العمامة العاصي بلبسها (فأجاب) بأنه لا ~~يكمل بالمسح عليها # (سئل) عن شخص توضأ إلا رجليه ثم سقط في ماء نهر أو غيره هل يرتفع حدثهما، ~~وإن لم يكن ذاكرا للنية؟ # (فأجاب) بأنه إن كان ذاكرا للنية حال سقوطه في الماء ارتفع حدث رجليه # PageV01P050 # وإلا فلا # (وسئل) عن محل السواك في الوضوء هل هو قبل النية وغسل الكفين أو بينهما ~~وبين المضمضة؟ # (فأجاب) بأنه أول ما يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها كما صرح به جماعة ~~منهم القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع والغزالي في الوسيط ~~وصاحب البيان ومال إليه الأذرعي وإليه يشير الحديث والنص اه ولا يخالف هذا ~~قول النووي في منهاجه: والتسمية أوله؛ لأن السواك ليس من الوضوء نفسه، وإن ~~كان من سننه # (وسئل) عن قول المنهاج: وإطالة غرته وتحجيله أن الغرة والتحجيل غسل الجزء ~~الزائد على الوجه واليدين والرجلين ليتم غسلهما فهو واجب كغيره فيكون ~~المراد بالواجب في قول الشيخ جلال الدين وغيره هي غسل ما زاد على الواجب ~~أصالة ولا يمنع من ذلك إعادة الضمير في عبارته مؤنثا فيتوهم منها أن المراد ~~به الإطالة فيفسد المعنى حينئذ بل المراد الغرة كما تقرر وغلبت على غيرها ~~لشرف متعلقها على غيره، وإذا تقرر أن الغرة والتحجيل هو ما ذكر فيستحب ~~إطالته وغايته في الوجه إلى ربع الرأس، وفي اليدين والرجلين إلى المنكب ~~والركبة هل # PageV01P051 # هذا القائل مصيب في قوله أو لا؟ # (فأجاب) بأن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمندوب ولا ~~يصح غيره لأن معنى قوله - صلى الله عليه ms026 وسلم - «إن أمتي يدعون يوم القيامة ~~غرا محجلين من آثار الوضوء بيض الوجوه واليدين والرجلين» وقول الشيخ جلال ~~الدين بعد قول المنهاج: إطالة غرته وتحجيله وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه ~~في الأول، ومن اليدين والرجلين في الثاني تفسير الإطالة التي هي السنة ولا ~~يصح عوده على الغرة والتحجيل إذ كان يقول: وهما بضمير التثنية ولشمولها ~~لمحل الغسل الواجب فلا يصح الحكم عليه بأنه سنة ### | [كتاب مسح الخفين] # (كتاب مسح الخفين) (سئل) عفا الله عنه عما لو لبس المحرم الخف هل يستبيح ~~المسح عليه كالمغصوب أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يستبيح المسح عليه كما جزم به بعضهم وإن صرح بعضهم بطرد ~~الوجهين والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو ~~لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه، والنهي عن لبس المغصوب ~~والمسروق من حيث إنه تعد # PageV01P052 # باستعمال مال الغير # (سئل) عمن غسل ما تحت الجبيرة ثم أدخلها الخف هل يمسح عليه ويحمل قولهم: ~~لا يمسح الخف على الجبيرة على الممسوحة أم لا؟ لتعليلهم منع مسحه بأنه ~~ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له المسح المذكور لما ذكر؛ إذ لا شك أن الجبيرة لا ~~تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور # (سئل) عن قول الشيخ زكريا في شرح البهجة: وقضية ما فرق به القفال أن أكل ~~الميتة إذا كان سببه الإقامة، وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا ~~يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية هل هو ~~مسلم، وما وجهه؟ # (فأجاب) بأنه مسلم ووجهه أن إباحة أكل الميتة للمضطر رخصة والرخص لا تناط ~~بالمعاصي # (سئل) عن قولهم في مسح الخف والمدة من الحدث فلو نام مدة هل تحسب المدة ~~من أول النوم أو من آخره وهل مثل ذلك ما لو تقطع الخارج؟ # (فأجاب) بأنهم قد عللوا كون ابتداء المدة من الحدث إلى انتهائه بأن وقت ~~المسح الرافع للحدث يدخل ms027 به فاعتبرت مدته منه؛ إذ لا معنى لوقت العبادة # PageV01P053 # غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة اه فتؤخذ منه أن ابتداء المدة ~~اليوم من أوله وفي الحدث المتتابع من آخره وهو ظاهر # (سئل) عن شخص عمت العلة أعضاء وضوئه، وامتنع من استعمال الماء فتيمم عنها ~~ثم لبس الخفين وصلى به فريضة ثم أراد أن يصلي فريضة أخرى فبرئت أعضاء وضوئه ~~إلا رجليه فاستعمل الماء فيها فهل يجوز له أن يمسح على الخفين عوضا عن ~~التيمم كما مر في نظيره من مسألة الإسنوي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين؛ لأن لبسه مرتب على التيمم، ~~وهو لا يستفاد به فريضة ثانية فيغسل أعضاءه السليمة ثم يتيمم عن رجليه ### | [كتاب الغسل] # (كتاب الغسل) (سئل) عما لو وطئت الميتة بعد غسلها هل يعاد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب إعادة غسلها ويجب الغسل على واطئها # (سئل) عن قول الفقهاء في باب الغسل: أو قدرها من مقطوعها هل المراد ~~الباقي المتصل بدليل قول التحقيق وغيره ويجري هذا في باقي الأحكام غير ~~الدية أي من وجوب مهر وغيره واستحلال فإن هذا لا يكون إلا في المتصل وبدليل ~~أن الذكر المقطوع فيه وجه أنه # PageV01P054 # لا يوجب الغسل وأوجبوا هنا الغسل بالباقي إذا كان قدر الحشفة أو أعم من ~~المتصل والمنفصل وهل قاله أحد من المتقدمين أو لا وما المعتمد في ذلك؟ # (فأجاب) بأن قول الفقهاء المذكور شامل لإدخال قدر الحشفة من مقطوعها من ~~الذكر المتصل والذكر المنفصل وليس في كلام المحققين ما يقتضي تخصيصه بالذكر ~~المتصل، فإن الأحكام المذكورة تكون في المنفصل أيضا وكما أن في الذكر ~~المقطوع وجها أنه لا يوجب الغسل كذلك لنا وجه أن تغييب قدر الحشفة من ~~مقطوعها لا يوجب الغسل وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة ~~فصاعدا، وهو وجه مشهور ورجحه كثير من العراقيين ونقله الماوردي عن نص ~~الشافعي، وقد صرح جماعة من المتأخرين بأن قولهم: يجب الغسل بإيلاج الحشفة ~~أو قدرها من ms028 مقطوعها شامل للذكر المبان على الأصح وعبارة بعضهم لو أولج قدر ~~الحشفة من ذكر مقطوع أو أولج حشفته فلا نقل في المسألة لكن قياس نقض الوضوء ~~بمسه إيجاب الغسل بإيلاجه وقد صرحوا بأن إيلاج الذكر المقطوع على الوجهين ~~في نقض الوضوء # PageV01P055 # بمسه # (سئل) عما لو توضأ قبل غسله ثم أحدث أو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث هل ~~يحتاج إلى إعادة الوضوء في الأولى، وإلى غسل يديه في الثانية لتحصيل السنة ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحتاج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته فيما إذا أحدث بعده ~~ويحتاج إلى استئنافه لتحصيلها فيما إذا أحدث في أثنائه # (سئل) عمن شك هل الخارج منه مني أو مذي واختار أنه مني فهل يحرم عليه ما ~~يحرم على الجنب من المكث في المسجد ونحوه أم لا (فأجاب) بأنه لا يحرم عليه ~~قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة، ولهذا من قال بوجوب ~~الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه؛ لأن الأصل ~~طهارته # (وسئل) عن دعاء أعضاء الوضوء هل يسن في الغسل وهل يثبت الحكم في فضائل ~~الأعمال بالحديث الضعيف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يسن دعاء أعضاء الغسل كالوضوء ويثبت الحكم في فضائل الأعمال ~~بالحديث الضعيف # (سئل) عما لو شق ذكره نصفين وأدخل أحد النصفين في فرج امرأة هل يجب الغسل ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب # PageV01P056 # الغسل لزوال اسم الذكر عن كل واحد منهما # (سئل) عما إذا ألقت المرأة يدا أو رجلا أو نحوهما هل يجب عليها الغسل؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليها الغسل # (سئل) عن قولهم: يسن الوضوء للغسل الواجب هل الغسل المسنون مثله فيه كما ~~نقل عن تهذيب الأسماء أم لا؟ # (فأجاب) بأنهم عبروا بالغسل الواجب ليشمل غسل الحيض والنفاس والولادة بلا ~~بلل وغسل الميت وجروا فيه على الغالب فيستحب الوضوء في الغسل المسنون أيضا؛ ~~إذ هو على صورة الغسل الواجب # (سئل) عمن أحدث وأجنب ثم غسل يده اليمنى ناويا ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه ~~فهل ms029 يحتاج إلى نية رفع الحدث عن يده اليمنى أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحتاج إليها؛ لأن نيته السابقة لا تشمل حدث اليد المتأخر ~~عنها، ولا جنابة عليها ليندرج فيها الحدث الأصغر # (سئل) هل تسن صلاة ركعتين عقب الغسل المفروض أو المسنون كما في الوضوء، ~~وهل صرح أحد بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد قال المحاملي في اللباب بالسنية سواء كان الوضوء عن حدث ~~أو تجديد، وقال البلقيني: هل يجري في الغسل والتيمم لم أر من # PageV01P057 # تعرض له والقياس الاستحباب اه وتسن صلاتهما عقب الغسل المفروض أو المسنون # (سئل) عن قول الفقهاء: إنه يسن تجديد الوضوء إذا صلى به صلاة ما وإنه تسن ~~ركعتان سنة الوضوء ولو مجددا فهل لذلك حد أو لا ويكون دورا حكميا؟ # (فأجاب) بأن السؤال غير وارد على قولهم فإن معناه أنه يسن أن يجدد وضوءه ~~إذا صلى به صلاة ثم أراد أن يصلي، ولم يقولوا: إنه يسن تجديده ليصلي به ~~ركعتيه حتى يرد السؤال عليه # (سئل) عن جنب غسل بعض بدنه بنية ثم غسل البعض الآخر بلا نية هل يكفيه هذا ~~الغسل وهل المسألة منقولة؟ # (فأجاب) بأن الغسل المذكور يكفيه وعبارة الروض ولو انغسل بعض أعضاء من ~~نوى بسقوطه في ماء أو غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه وعلل الروياني ~~المسألة الثانية بأن النية تناولت فعله لا فعل غيره # (سئل) عمن اغتسل في ماء قليل ثم وجد على بدنه نجاسة، وشك هل كانت في ~~الماء أو طرأت بعد غسله هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا وهل إذا وجدها في ~~الأثناء وشك هل كانت في الماء أو وقعت عليه من خارج هل يغتسل # PageV01P058 # ببقية الماء أو يجب عليه الغسل بماء آخر؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه إعادة الغسل في الشق الأول، ويجوز أن يغتسل ~~ببقية الماء في الشق الثاني؛ لأن الأصل بقاء طهارة الماء فيهما فلا ينجسه ~~بالشك # (سئل) هل خروج المني من غير طريقه المعتاد موجب للغسل كما قاله في ~~المنهاج وغيره أم حكمه حكم المنفتح ms030 في باب الحدث كما جزم في التحقيق وصوبه ~~في المجموع؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما في المجموع والتحقيق # (سئل) عن عبور الجنب المسجد لغير غرض هل يكره كما ذكره في الروضة أم هو ~~خلاف الأولى كما ذكره في المجموع؟ # (فأجاب) بأن المفتى به ما في المجموع # (سئل) هل يكره دخول المسجد بلا وضوء كما قاله في الإحياء أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يكره الدخول المذكور لتفويته به تحيته ولا يخالف عدم كراهة ~~مكث المحدث ونومه في المسجد؛ إذ ليس فيهما تفويت التحية؛ لأنه إن صلى ~~التحية عقب دخوله فذلك ظاهر وإلا فالمكروه والدخول دونهما # (سئل) عن جنب نوى رفع الحدث الأصغر غلطا هل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه؛ ~~لأنه أتى بنية معتبرة في الوضوء أو لا # PageV01P059 # لأن الجنابة لم ترتفع عنه؟ # (فأجاب) بأن مفهوم قولهم: إن جنابته لا ترتفع عن رأسه أن حدثه الأصغر ~~يرتفع ويؤيده قولهم: إنه يسن له الوضوء، والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به ~~رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها # (سئل) عن قول الزركشي في قواعده في حرف الهاء للحشفة أحكام الوطء يتعلق ~~بقدرها ولا يشترط الجميع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الدية هل هو معتمد أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه معتمد # (سئل) هل يجوز دخول اثنين في بركة ضيقة عرايا كمغطس الحمام لضرورة وغيرها ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن نظر أحدهما شيئا من عورة الآخر حرم وإلا فلا # (سئل) هل المراد بقولهم: يستحب الغسل من دخول الحمام أو من غسل الحمام؟ # (فأجاب) بأن الغسل يستحب عند إرادة الخروج من الحمام # (سئل) عمن أراد أن يغتسل لغسل مسنون كجمعة وعيد وغير ذلك ما كيفية نيته ~~في ذلك هل يقول: نويت الغسل للجمعة أو غسل سنة الجمعة؟ # (فأجاب) بأنه تكفيه نية الغسل المسنون بنية سببه إلا غسل الإفاقة من ~~الجنون أو الإغماء فإنه ينوي الجنابة # (سئل) # PageV01P060 # عما لو كان عليه جنابة وتوضأ للحدث الأصغر لا بنية الغسل هل يثاب عليه أم ~~لا كما هو ظاهر عبارة ms031 الروضة في باب الغسل، وهي لا ثواب له في السنن ~~المتقدمة هل هي شاملة للوضوء والحالة هذه؟ # (فأجاب) بأنه يثاب على وضوئه المذكور لتحصيله به الوضوء المسنون للغسل ~~وكلام الروضة في غيره # (سئل) عما لو توضأ الجنب في ماء راكد ولو كثيرا من غير عذر كره ذلك له، ~~وقلتم خروجا من الخلاف فهل يجري الحكم في الحدث أم لا؟ # (فأجاب) بأن وضوء الجنب مكروه دون المحدث ### | [كتاب النجاسات] # (كتاب النجاسات) (سئل) - رضي الله عنه - عمن طبخ طعاما بروس آدمي أو ~~بهيمة أو أوقد به تحت هباب فصار نشادرا فهل هما طاهران أو نجسان لأجل دخان ~~النجاسة؟ # (فأجاب) - رحمه الله - بأن الطعام المذكور طاهر إن لم يكن ما أصابه من ~~دخان النجاسة كثيرا، وإلا تنجس وكذا النشادر إن كان هبابه طاهرا، وإلا فهو ~~نجس # (سئل) عمن صب الماء على عين بول هل يطهر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يطهر المحل بصب الماء على عين البول به إن زاد بها وزن ~~الغسالة # (سئل) عن النجاسة الكلبية إذا كانت على # PageV01P061 # أرض صلبة أو بلاط وغسلهما الغسلة الأولى هل يشترط تنشيف المحل قبل الغسلة ~~الثانية، وكذلك الثالثة إلى آخر السبع أو يكفي وصول الماء فيهما إلى ما وصل ~~إليه في الأولى؟ # (فأجاب) بأنه يكفي وصول الماء فيه إلى ما وصل إليه في الأولى # (سئل) عمن صبغ رأسه أو ثوبه أو لحيته بنجاسة مغلظة عالما بذلك، وغسله ~~بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصبغ فهل يطهر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يطهر إذا انفصل صبغه عنه، ولم يزد وزنه بعد غسله على وزنه ~~قبل صبغه وإن بقي لونه لعسر زواله # (سئل) عما لو سقى الحداد سيفا أو سكينا ماء نجسا هل يطهر بغسل ظاهره أو ~~لا وهل يتنجس ما قطع به أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يطهر بغسل ظاهره، ولا يحتاج إلى سقيه ماء طاهرا فلو قطع به ~~قبل غسله شيئا رطبا صار متنجسا # (سئل) عمن تنجست يده اليسرى ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده ms032 ~~اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع فهل يتنجس بذلك؛ لأن الأصل نجاسة ~~اليد اليسرى أو لا؛ لأن الأصل طهارة ذلك المائع؟ # (فأجاب) بأنه لا يتنجس مائع بغمس اليد اليسرى فيه؛ لأن الأصل # PageV01P062 # طهارته، وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى # (سئل) عن خل التمر والزبيب هل هو طاهر يحل تناوله أم لا وقد صرحوا بجواز ~~بيعه والسلم فيه على الصحيح هل علة مقابله الماء الذي فيه أو النجاسة؟ # (فأجاب) بأن خل التمر والزبيب طاهر؛ لأن الماء من ضرورته فيحل تناوله ~~وبيعه والسلم فيه وغيرها، وإن صرح القاضي أبو الطيب بنجاسته، وقد صرح ~~الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل الزبيب والتمر ولم يفصلوا بين أن يتخمر ~~ثم يتخلل أم لا، وعلى القول المرجوح القائل بعدم جواز بيعه والسلم فيه ~~اختلاطه بالماء لا النجاسة # (سئل) هل حكم الرصاص المذاب حكم الجاف حتى لو وضع فيه نصل متنجس مثلا ~~يتنجس ما حوله فقط كالزئبق أم حكم المائع حتى يتنجس جميعه، وما حكم القصدير ~~المذاب أيضا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الرصاص المذاب أو القصدير المذاب إذا أخذ منه قطعة ~~لا يتراد من الباقي ما يملأ موضعها عن قرب فهو جاف، وإلا فمائع # (سئل) عن الكلب إذا نزا على شاة مأكولة فأولدها ولدا هل يتنجس لبنها كما ~~قيد في # PageV01P063 # الخادم وقطع به ابن العماد أم لا كما قاله الأذرعي واقتضاه كلامهم، وإذا ~~قلتم بالتنجس فهل يصير مؤبدا أو يكون بالنسبة إلى الولد فقط حتى لو أتت ~~بولد من طاهر يكون لبنها طاهرا، وما المطهر له، وهل القائل بالتنجس علل بأن ~~اللبن للرجل كما عللوا به في التحريم بالرضاع أم لا وإذا قلتم: لا فما ~~الفرق؟ # (فأجاب) بأن لبن الشاة طاهر ولو أحبلها كلب كما شمله كلامهم، ويؤيده ~~تصريح البغوي وغيره بحل لبن الفرس، وإن ولدت بغلا؛ إذ لو حكم بتبعية اللبن ~~للولد في هذه لحكم بتنجيسه وما قاله الزركشي وابن العماد الحكم بتنجيسه ~~مخالف لإطلاقهم وعلى القول به فلا يتعدى إلى لبنها الحاصل ms033 بولادة حيوان ~~طاهر؛ إذ المقتضي للحكم بتنجيسه كونه حاصلا بسبب حيوان نجس وقد زال # (سئل) عن معنى تقييد الجلال المحلي قول الإمام الشيخ محيي الدين النووي: ~~وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بقوله من الآدمي بنجس في الأصح؟ # (فأجاب) بأنه ذكر الشارح قوله من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر المقالة: ~~والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة لأن الخلاف # PageV01P064 # في الثلاثة جاز سواء كانت من الآدمي أم من غيره، وإن مقابل الأصح في ~~الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي فما ذكره ليس تقييدا ~~مخرجا للثلاثة من غير الآدمي من الطهارة # (سئل) عن شعر المأكول المنتف الطالع بأصوله في الجلد في حال حياته هل ~~يحكم بنجاسته أم لا؟ # (فأجاب) بأن شعر المأكول طاهر فإن انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من ~~الجلد، وفيه رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله، ولا يشكل هذا على قولهم لو قطع ~~عضوا من مأكول حال حياته وعليه شعر فالشعر نجس؛ لأنا نقول: الشعر في ~~مسألتنا متبوع، والجلد تابع لقلته بخلاف مسألة العضو فإن الشعر تابع # (سئل) عما لو توقفت إزالة لون النجاسة أو ريحها على الاستعانة بأشنان أو ~~نحوه أو على الحت أو القرض هل يجب أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب كل مما ذكر # (سئل) عن حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله ~~والاغتسال به مدة طويلة والحال ما ذكر ثم لا يخفى انتشار النجاسة إلى حصر ~~الحمام وأبوابها وفوطها ونحو ذلك مما لا بد من مباشرة الداخل له # PageV01P065 # ضرورة فما الذي يجب فيما ذكر وإذا عهد دخول النساء الحمام هل يحكم ~~بطهارته بفرض اغتسالهن فيه بالطفل ونحوه وهل إذا دخل الحمام المذكور شخص ~~وباشر المذكورات أعلاه يحكم بتنجس ما لاقاها من غير فرق بين طول الزمن ~~المتخلل بين الواقعة وبين دخوله أم يفرق، وهل بين المسألة المذكورة وبين ~~مسألة الهرة تفاوت أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما يتيقن إصابة الكلب له من الحمام مع رطوبة فهو باق على ~~نجاسته ms034 حتى لا تصح الصلاة عليه من غير حائل، والطفل يحصل به التتريب في ~~النجاسة الكلبية كما صرح به جماعة فيطهر ما تنجس من الحمام بمرور الماء ~~عليه سبع مرات إحداهن بالطفل المذكور ثم ما لاقى الموضع المتيقن نجاسته من ~~بدن داخل الحمام مع رطوبة قبل احتمال طهارته تنجس وتنجس به ما لاقاه مع ~~رطوبة من فوط وحصر وثياب وغيرها، وأما ما لاقاه كذلك بعد احتمال طهارته، ~~ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه فلا يحكم بنجاسته كما لو تنجس فم ~~حيوان من هرة أو غيرها ثم غاب غيبة وأمكن وروده فيها ماء كثيرا ثم ولغ في ~~طاهر لم ينجسه؛ لأنا لا ننجس # PageV01P066 # بالشك، وإن كان الأصل بقاء نجاسة فمه فقد علم أنه يفرق بين احتمال طهارة ~~المحل وعدمه، وأنه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة الهرة # (سئل) هل المعتمد نجاسة فضلاته - صلى الله عليه وسلم - كغيره كما عليه ~~الجمهور وصححه الشيخان أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد طهارتها كما جزم به البغوي وغيره وصححه القاضي حسين ~~وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وصححه البارزي والسبكي والشيخ نجم ~~الدين الإسفراييني وغيرهم ثم قال البلقيني: وبه الفتوى، وقال ابن الرفعة: ~~إنه الذي أعتقده وألقى الله به قال الزركشي: وكذا أقول وينبغي طرده في سائر ~~الأنبياء # (سئل) عن الكشك الذي يعمل هل هو نجس أو طاهر فإن بعضهم قال: إنه نجس لأنه ~~يتخمر كالبوظة وهل يقوم جفافه مقام التخلل في الخمر أم مقام الخمر ~~المعقودة؟ # (فأجاب) بأن الكشك طاهر، ولا اعتبار بقول القائل المذكور فإنه لو فرض أنه ~~صار مسكرا لكان طاهرا؛ لأنه ليس بمائع # (سئل) عن تراب وضع على نجاسة كلبية رطبة ثم فصل عنها قبل إيراد الماء ~~عليه هل ينجس أم لا لبقاء الغسلات السبع؟ # (فأجاب) بأنه # PageV01P067 # ينجس وما ذكر تعليلا ليس بصحيح # (سئل) هل يجب التسبيع مع التتريب في إزالة رائحة البخور بعذرة نحو الكلب ~~أم لا كما لا يجب ذلك في تطهير الفرج من خروج رجيع النجاسة المغلظة؟ # (فأجاب) بأنه لا ms035 ينجس ما أصابته رائحة البخور ولو مع رطوبة؛ لأن دخان ~~النجاسة لا يرتفع معه جرم من النجاسة كما لو أحدث بخروج الريح، وموضع الحدث ~~رطب لا يتنجس، ولا يجب الاستنجاء في الأصح # (سئل) عن قول الكمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد: فإن تغير ماء الغسالة ~~أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها، وقولنا: إن ~~الغسالة المتغيرة، والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه ~~على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب، وإن كان المحل ~~الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع هل هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه هو المعتمد ووجهه أنها مشتملة على غسالة المرة الأولى أو ~~المنفصلة قبل زوال العين # (سئل) عن أرض ترابية تنجست بنجاسة مغلظة ثم تنجس بها ثوب مثلا هل يحتاج ~~في تطهيره إلى ترتيب أو لا تبعا لها # PageV01P068 # (فأجاب) بأنه يجب في تطهيره التتريب ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة ~~فيه، وهي أنه لا معنى لتتريب التراب، وأيضا فالاستثناء معيار العموم، ولم ~~يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية # (سئل) عن صبي بال على بلاط جامع وعينه باقية هل يطهر برش الماء عليه أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه إن زاد وزن غسالة الماء المصبوب عليها بها لم يطهر محلها ~~إلا بعد زوالها، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين خلافه؛ إذ من شروط طهارة محل ~~النجاسة أن لا يزيد وزن غسالته # (سئل) أهل صناعة الفاخور لا بد أن يضيفوا إلى الطين الذي يصنعونه أواني ~~كالإجانات والكيزان وغير ذلك شيئا من السرجين ويرون أن ذلك من ضرورة ~~الصناعة، وأن الطين لا يمكن أن يصنع منه شيء من ذلك إلا بالإضافة المذكورة ~~فهل يعفى عن شيء من ذلك؟ وهل يفصل في ذلك ويقال بالعفو إذا لم يقم مقام ~~السرجين شيء من الطاهرات وبعدمه حيث يقوم غيره مقامه؟ # (فأجاب) بقوله: للإناء حالان أحدهما أن لا يتيقن استعمال السرجين فيه ~~ففيه قولا تعارض الأصل والظاهر أي الغالب، أظهرهما العمل بالأصل ms036 # PageV01P069 # وهو الطهارة؛ لأن الغالب لا يكاد ينضبط، ولو اطردت عادة بمخالفة الأصل ~~كاستعمال السرجين في أواني الفخار فكذلك خلافا للماوردي حيث حكم بالنجاسة ~~ثانيهما أن يتيقن استعماله فيه فيعفى عنه بمشقة الاحتراز؛ إذ المشقة تجلب ~~التيسير فقد نقل الروياني في باب الصلاة بالنجاسة أن الشافعي - رضي الله ~~عنه - سئل عن الأواني التي تعمل بالنجاسة فقال: إذا ضاق الأمر اتسع # (سئل) عن بول في أرض صب عليها ماء غمره واستهلك فيه فلم يبق له لون ولا ~~طعم ولا ريح هل تطهر الأرض بذلك لقولهما في الروضة وأصلها إذا أصاب الأرض ~~بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه طهرت بعد نضوب الماء عليها وقبله وجهان ~~أصحهما الطهارة، وعبارة التحقيق والأنوار والطراز المذهب وتحرير التنقيح ~~قريبة من عبارة الروضة المذكورة أم يشترط لطهارة تلك الأرض نزح البول منها ~~أم نضوبه قبل صب الماء عليها لقوله في شرح التحرير المذكور فظاهر أن الأرض ~~إذا شربت ما تنجست به لا بد من زوال عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في ~~إناء اه فهل المذهب الأول أو الثاني فإن قلتم بالثاني فما # PageV01P070 # الجواب عن الأول، وما حكم البول والماء المختلطين على الأول هل هما ~~طاهران كالأرض المذكورة أم نجسان لقول الفقهاء فلو كوثر بإيراد طهور فلم ~~يبلغهما لم يطهر، ولو كانت النجاسة بول كلب فهل يكون حكمه حكم بول الإنسان ~~بالنسبة إلى طهارة الأرض، أو حكم الماء والبول المختلطين أو يصب عليها سبع ~~دفعات من الماء بحيث يكون أكثر من البول أو لا بد من نزح البول أو نزح ما ~~غسله بحيث لا يبقى من ذلك شيء ولو تنجست معجنة بنجاسة آدمي أو كلبية هل ~~يكون حكمها في التطهير كحكم الأرض أو الإناء؟ # (فأجاب) بأنه لا تطهر الأرض بذلك وهذا مراد الأصحاب وكلامهم محمول عليه ~~وهو ظاهر جلي فلا ينبغي أن يتوقف فيه وكلام الروضة وأصلها والتحقيق وغيرها ~~مصور بما إذا لم يبق من البول في الأرض قبل صب الماء عليها ما يزيد به ms037 وزن ~~الغسالة بعد انفصالها عن الأرض ولهذا عبر عنه ابن المقري في مختصر الروضة ~~بقوله: وله وإن صب على موضع بول أو خمر من أرض ما غمره طهر ولو لم ينصب اه ~~وحكم بول الكلب بعد التسبيع وكذا الترتيب # PageV01P071 # إن لم تكن الأرض ترابية كحكم بول غيره، ومتى انفصلت الغسالة متغيرة أو ~~زائدة الوزن لم يحكم بطهارتها، ولا طهارة الأرض فالماء والبول المختلطان ~~باقيان على النجاسة ما لم يبلغ الماء قلتين بلا تغير وحكم تطهير المعجنة ~~كحكم تطهير الأرض وقد علم أن حكم تطهير الأرض والإناء واحد # (سئل) عما عمت به البلوى من عمل الجبن بإنفحة الحيوان المتغذي بغير اللبن ~~هل يعفي عن ذلك لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز عنه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عن ذلك لما ذكر في السؤال؛ إذ من القواعد أن المشقة ~~تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع وقد قال تعالى {وما جعل عليكم في ~~الدين من حرج} [الحج: 78] وقد صرح الأئمة بالعفو عن النجاسة في مسائل كثيرة ~~المشقة فيها أخف من هذه المشقة # (سئل) عن مرارة الحيوان المأكول المذكى هل هي طاهرة أم لا؟ # (فأجاب) بأنها نجسة؛ لأنها مما يستحيل في الباطن كالدم؛ إذ هي ما في ~~المرارة من المائع، وأما المرارة فطاهر؛ لأنها مأكولة لكونها من أجزاء ~~الحيوان المأكول، وإن كان باطنها متنجسا # (سئل) عما إذا لم تزل النجاسة العينية الكلبية # PageV01P072 # إلا بست غسلات هل تحسب واحدة أو ستا؟ # (فأجاب) بأنها تحسب تلك الغسلات واحدة على الأصح؛ لأن مزيل عين النجاسة ~~يعد غسلة واحدة، وإن تعدد الغسل # (سئل) عمن ألقى ترابا طهورا في قلتين من الماء إلى أن كدره ثم إنه غمس ~~عضوه المتنجس نجاسة كلبية فيه حال كدرته هل يطهر وإذا رسب في الماء، ~~واستخرجه إنسان هل يجوز استعماله أيضا في نجاسة كلبية، وهل إذا جف يجوز ~~التيمم به؟ # (فأجاب) بأنه إذا غمسه فيه سبع مرات طهر عضوه المذكور، ولا يجوز استعماله ~~في نجاسة كلبية؛ لأنه يشترط في التراب الممزوج بالماء كونه ms038 طهورا كما صرح ~~به الكمال سلار شيخ النووي واقتضى كلام الشيخ أبي محمد الجويني كونه مما ~~يصح التيمم به، والتراب المذكور مستعمل في الخبث فهو طاهر لا طهور فلا يجوز ~~التيمم به # (سئل) عن لبن الثور هل هو نجس كما قاله البلقيني أم لا؟ # (فأجاب) بأن الأصح طهارة لبن الثور؛ لأنه لبن حيوان مأكول لحمه # (سئل) عن الحصاة التي تخرج مع البول لمرض أو بغير بول بمرض أو غيره هل ~~تكون طاهرة العين أو نجسة العين فإذا قلتم # PageV01P073 # بطهارتها كما ذكره النووي في الروضة والرافعي في الكبير وذكره في المهمات ~~قال الرافعي في الباب الثالث في الأحداث: وأما قوله طاهرا أو نجسا فقد ~~يتوهم أن المراد من الطاهر المني وليس كذلك بل المراد منه الدود والحصى، ~~وسائر ما هو طاهر العين هذا لفظه بحروفه وكذلك في المهمات فتعصب متعصب ~~وقال: إن الحصاة المذكورة نجسة العين، وإنها تخلق من البول بقول بعض ~~العلماء الأطباء فقيل له: الأطباء لا يعلمون كيف خلقت الحصاة في الباطن، ~~ولا من أي شيء خلقت منه، وليس ذلك كمن خلقت منه، وليس ذلك كمن أخبر بنجاسة ~~شيء فإنه يخبر عن علم، وكيفية التخليق والتكوين لا يعلمها إلا الله - ~~سبحانه وتعالى - فلا يقاوم قولهم الحجة الشرعية التي نصت على طهارة عينها ~~بحجتهم الواهية التي لا يعلمون حقيقتها فهل يرجع لقولهم المذكور وتصير ~~الحصاة المذكورة المحكوم بطهارتها نجسة العين بقولهم؟ # (فأجاب) بأن الأصل في الحصاة المذكورة؛ لأنها جامدة الطهارة، والأصل فيها ~~الطهارة إلا ما استثنى، والاستثناء معيار العموم فإن أخبر من أهل الخبرة من ~~يقبل خبره بأنها منعقدة من البول حكم بنجاستها # PageV01P074 # عملا بخبره؛ لأنه يغلب على الظن التنجيس والإخبار به من أخبار الدين فوجب ~~الرجوع فيه إلى المخبر كإخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد صرح ~~أصحابنا في الوصايا وغيرها بقبول خبر أهل الخبرة في كون المرض مخوفا، وإن ~~كان باطنا، وقد قال البدر الزركشي: وأما الخرزة التي توجد داخل المرارة، ~~وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها؛ لأنها تنجست ms039 من النجاسة فأشبهت الماء ~~النجس إذا انعقد ملحا اه. # وقال الكمال الدميري والمرة الصفراء نجسة وما فيها ولا يجوز بيع خرزتها ~~الصفراء التي توجد في بعض الأبقار # (سئل) عن نجاسة مغلظة ولها جرم تربت وهي على محل ثم صب عليها ماء ومزج ~~بها فهل يكفي ذلك أو لا بد من التتريب بعد إزالة جرمها؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفي؛ لأنه لا بد من تتريبها بعد إزالة جرمها # (سئل) عمن وقعت عليه نجاسة كلبية فترب وغسل سبعا وجعل التراب في غير ~~السابعة ثم انتقل رشاش من السابعة من محل النجاسة إلى محل آخر هل يجب ~~تتريبه، وتسبيع ذلك المحل المنتقل إليه أو لا وإذا قلتم بذلك فهل يجب ~~تتريبه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب غسل المحل # PageV01P075 # المنتقل إليه من رشاش السابعة لانتقاله بعد طهر المحل # (سئل) عن الخمرة إذا غليت بالنار ثم تخللت هل تطهر أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تطهر بتخللها # (سئل) عما لو وضع خمر في دن ثم نزع منه ولم يغسل الدن ثم صب فيه خمر آخر ~~ولم يصل إلى ما وصل إليه الأول ثم ارتفع بالغليان حتى وصل إلى موضع الأول ~~أو زاد ثم تخلل بعد ذلك هل يطهر بدنه أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تطهر مع دنها # (سئل) عما لو أخبرنا شخص أن هذا الجلد جلد ميتة ولم ندر هل دبغ أم لا فهل ~~نحكم بطهارته أو بنجاسته استصحابا بالأصل؟ # (فأجاب) بأنه يحكم بنجاسته عملا بخبر الثقة وبالأصل # (سئل) عما لو قال شخص عن جلد: إنه جلد مأكول ولم ندر هل من مذكاة أو ميتة ~~ولم يدبغ ما الحكم؟ # (فأجاب) بأن مدلول خبر الثقة أنه جلد مذكى؛ لأنه إذا لم يذك حيوانه لا ~~يكون إلا جلد غير مأكول فإن أراد المخبر أن حيوانه مما يحل أكله ولم يعلم ~~هل ذكي أم لا لا يحكم بطهارته لأن الأصل عدم الذكاة # (سئل) عن دخان العود أو غيره من البخور المنفصل عن نجاسة محترقة إذا لاقى ~~ثوبا رطبا أو جافا هل ms040 يحكم بتنجيس ذلك الثوب؟ # PageV01P076 # فأجاب) بأنه لا ينجس الثوب بالدخان المذكور # (سئل) عما لو دبغ جلد الميتة جميعا بأن عم الدباغ جلده وشعره هل يطهر ~~الجلد والشعر أم الجلد فقط؟ # (فأجاب) بأنه لا يطهر إلا الجلد دون الشعر # (سئل) عمن وقعت عليه نجاسة مغلظة فغسلها سبعا فلم تزل عينها إلا ~~بالثامنة، والحال أنه تربها في أول الغسلات الست فهل يحتاج في بقية الغسلات ~~إلى تتريب لأن التتريب وجد قبل زوال العين؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه إعادة التتريب بعد زوال عين النجاسة # (سئل) عما لو انفصلت غسالة النجاسة المغلظة متغيرة الطعم أو اللون أو ~~الريح وأصابت شيئا آخر يغسل سبعة أو بقية الغسلات؟ # (فأجاب) بأنه يغسل المصاب سبعا # (سئل) عن كيفية غسل الأرض الترابية سبعا وما المراد بالأرض الترابية هل ~~هي التي خلق فيها التراب كأرض المزارع أو متى وجد التراب على أرض سميت ~~ترابية، ولو على جبل؟ # (فأجاب) بأن غسل الأرض الترابية كغيرها ما عدا التتريب، والمراد بها ما ~~فيها تراب # (سئل) عما إذا غسل الثوب مثلا من نجاسة عينية أو حكمية وبه دم براغيث أو ~~نحوه مما يعفى عنه، ولم يزل لونه بالغسل # PageV01P077 # مع زوال النجاسة فهل تجب إزالته ولو بالقرض والصابون أم يعفى عنه ~~للضرورة، وإن اختلط بما ذكر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحكم بطهارة الثوب مع بقاء لون دم البراغيث لعسر إزالته؛ ~~لأنه كثر العفو عنه لعموم البلوى به # (سئل) عما إذا كان في إناء خمر فأدخل فيه شيء حتى ارتفعت ثم أخرج منها، ~~وعادت كما كانت ثم تخللت فهل يطهر في هذه الحالة أو لا إلا إذا صب عليها ~~خمر، وارتفعت إلى الموضع الأول قبل الجفاف كما حكي عن البغوي أو بعد الجفاف ~~أيضا كما اقتضاه تعليلهم، وهل هو المعتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد قول البغوي # (سئل) عما لو كان في إناء خمر فأريقت منه ثم صب فيه خمر آخر قبل غسله ثم ~~نقلت إلى آخر طاهر ثم تخللت فيه فهل يحكم بطهارتها أو لا ms041 لملاقاتها المحل ~~المتنجس بالخمر في الإناء الأول وهل يفرق هنا بين ما إذا صب قبل الجفاف أو ~~بعده أو لا وقد وقع في هذه المسألة نزاع في مليبار فأفتى بعضهم بتنجيسها إن ~~صب بعد الجفاف قال: ونظيره ما صرحوا به فيما لو أدخل في الخمر شيء فارتفعت ~~بسببه ثم أخرج ذلك الشيء فنزلت إلى ما كانت عليه أولا قال # PageV01P078 # وذلك لكونها متصلة حال صبها بنجس جاف لا ضرورة إلى اغتفاره خالطها ولم ~~ينفصل عنها فإن ما خالط المائع لا ينفك عنه أبدا، وأفتى آخر بطهارتها لعدم ~~المنجس لها بنقلها إلى إناء آخر، وقال: إنما النظر في المتنجس باتصالها ~~بالخمر الجاف والطهارة حال الخلية لا في حال الخمرية، ولا يضر ملاقاة الخمر ~~الجاف للخمر وهل هذا الحكم كما لو ألقي في الخمر متنجس بغيرها ثم أخرج منها ~~قبل التخلل ثم تخللت؟ أو كما لو ألقي فيها عين طاهرة ثم أزيلت عنها ثم ~~تخللت؟ ، وقد رأينا في بعض الحواشي ما يفهم منه طهارة الخمر بالتخلل في هذه ~~المسألة فقال بعد ذكر طهارة الخمر بالتخلل: ويتبعها في الطهارة دنها ~~للضرورة، وإن علت إلى رأسها نقله الشيخان عن القاضي حسين، والإيلاقي بهمزة ~~مكسورة وقاف وأقراه وبه جزم النووي في فتاويه فلو تنجس مرتفعها بفعل لا ~~يطهر المرتفع؛ إذ لا ضرورة. # وكذا الخمر إذا تخللت لاتصالها بالمتنجس نعم لو نقلها قبل تخللها إلى آخر ~~طهرت بالتخلل فيه وفاقا لعدم المنجس لها، ولو غمره بخمر أخرى قال البغوي: ~~تطهر بالتخلل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها # PageV01P079 # تبعا له، ووافقه بعض المتأخرين إلا أن البغوي قيد التخمر بما قبل الجفاف، ~~وهم أطلقوا على ما اقتضاه تعليلهم، ونقله ابن الرفعة في شرح الكفاية وصوبه ~~في المطلب وعند غيرهم لا يطهر مطلقا لاتصالها بنجس لا ضرورة إلى اغتفاره ~~إلى هنا آخر ما رأينا منقولا، وذكر في آخره أنه من الخادم فهل هو لفظ ~~الخادم أو حاصل ما فيه باختصار وتغيير للفظه أو لفظ غيره من الكتب ms042 وكيف أمر ~~هذا النقل، وهل يفهم من قوله نعم لو نقلها إلخ أن الدن كان متنجسا بالخمر ~~أو لا فيوافق كلام الأنوار ولو نقلت من دن إلى آخر إلخ وهل الذي ذكره بقوله ~~ونقله ابن الرفعة في شرح الكفاية وصوبه في المطلب ثابت فيهما أو لا وهل ~~المراد بالاتصال الاتصال بما فوقها مما جف من الخمر أو يشمله وما كان داخلا ~~في موضع الخمر من الدن؟ وكيف الحكم في ذلك فبينوا لنا أمره بيانا شافيا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما أفتى به الثاني من طهارتها لما علل به وليست هذه ~~المسألة نظير ما لو ألقي في الخمر متنجس بغيرها ثم أخرج منها قبل التخلل ~~لتنجسه في هذه بنجاسة أجنبية، وإنما نظيرها ما لو # PageV01P080 # ألقيت فيها عين طاهرة ثم أزيلت عنها ثم تخللت وما نقله عن الخادم صحيح ~~وشمل قوله: لو نقلها إلخ ما لو كان دن خمر قبل غسله وما نقله عن الكفاية ~~والمطالب ثابت فيهما وليس للكفاية لابن الرفعة فيما علمته شرح فالإضافة ~~إليه بيانية والاتصال شامل لكل ما ذكر في السؤال # (سئل) عن قول شيخ الإسلام الحافظ في فتح الباري في حديث «أخذ النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - النخامة في طرف ردائه ثم رد بعضه على بعض» قال القفال في ~~فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس أما ما ~~يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد اه قال الحافظ: وهذا على اختياره ~~لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من قيء، وكذا إذا خالط البزاق الدم هل ~~ما قاله القفال هو المذهب أو ما قاله الحافظ رحمهما الله؟ # (فأجاب) بأنه لا مخالفة بين كلاميهما أما في قول القفال أما ما يخرج من ~~الصدر فهو نجس فظاهر أن شيخ الإسلام لا يخالف في نجاسته، وقد قالوا: إنه ~~يعرف بصفرته ونتنه، وأما في قوله: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ~~ينزل من الرأس فهو ظاهر أيضا فإن شيخ الإسلام # PageV01P081 # لا ms043 يخالف في طهارته من حيث ذاته والقفال لا يخالف في تنجسه بحسب ما عرض ~~له من اتصاله بطرف من قيء واختلاط البزاق بالدم ### | [كتاب التيمم] # (كتاب التيمم) (سئل) عمن صلى بصحراء عالما بأنها مملوكة لغيره وتيمم ~~بترابها فهل يصح تيممه وصلاته أو لا؟ # (فأجاب) بقوله أما الصلاة في أرض الغير فصحيحة مجزئة وكذلك التيمم ~~بترابها لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم # (سئل) عن الكلب الذي ليس بعقور ولا نفع فيه هل يجوز قتله أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز قتل الكلب المذكور، وإن زعم بعض المتأخرين أن مذهب ~~الشافعي الجواز فقد قال النووي في كتاب الحج والبيع: إنه محترم ويحرم قتله ~~خلاف ما قدمت في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم ~~عن الأصحاب وهو فيما اعتمده متبع لا مختصر # (سئل) عن إمام بمكان حصل له الحب الفارسي وانتشر على بدنه فظن أن الماء ~~يضره من غير معرفة منه بالطب فتيمم أياما فسكن ما كان يجده من الألم في ~~أيام التوضؤ فهل يستمر يتيمم إلى أن يبرأ كما في فتاوى البغوي أم عليه # PageV01P082 # مراجعة طبيب عدل رواية كما نقله النووي عن أبي علي السنجي فإن قلتم ~~بالثاني فهل تلزمه إعادة صلوات تلك الأيام أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا اعتمد على قول طبيب عدل في ~~الرواية فإن المعتمد كلام الشيخ أبي علي السنجي وقد جزم به النووي في ~~تحقيقه وتلزمه إعادة صلوات تلك الأيام # (سئل) عمن تيمم وغسل الصحيح ومسح على اللصوق وصلى ثم نزعه ووضع بدله وهو ~~على طهارة ثم أراد أن يصلي فهل يجب عليه مع التيمم مسح اللصوق وغسل ما بعده ~~من أعضاء الوضوء أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه المسح والغسل المذكوران # (سئل) عن قولهم فإن عين فرضا في تيممه وصلى به فرضا غيره أو في غير وقته ~~جاز هل يشمل ما لو نوى به طوافا ثم صلى به مكتوبة كما هو ms044 ظاهر كلامهم أو لا ~~(فأجاب) بأنه يجوز له أن يصلي بتيممه المكتوبة # (سئل) عن شخص صلى الخمس بخمس وضوآت ثم تيقن أنه ترك مسح الرأس في أحدها ~~ولم يعرف عينه فتوضأ، وأعاد الخمس ثم تيقن أنه ترك مسح الرأس في هذا الوضوء ~~أيضا فماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأن لتارك مسح الرأس في أحد الوضوآت أحوالا # الأول: أن # PageV01P083 # لا يحدث بعد وضوء العشاء في المرة الأولى ثم يتوضأ معتقدا أنه محدث ~~فتلزمه إعادة العشاء فقط؛ لأن وضوءها إن كان صحيحا، وقد ترك المسح من غيره ~~فقد أعاد الخمس بوضوء صحيح، وإلا فلا يلزمه إلا العشاء فقط # الحال الثاني: أن يحدث بعد وضوء العشاء فتلزمه إعادة الخمس # الحال الثالث: أن يعيد الصلوات الخمس بوضوء العشاء لاعتقاده صحته فتلزمه ~~إعادة الخمس أيضا؛ لأن إعادته في هذين الحالين بمنزلة العدم وما خالف هذا ~~فهو ضعيف ولا يتوهم أنه لا يلزمه فيهما إلا إعادة العشاء فقط أخذا من قاعدة ~~أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن؛ لأنها إنما هي في حدوث مانع الصحة ~~ونحوه لا في ترك شرط العبادة أو شطرها فإنه من قاعدة البناء على اليقين ~~وطرح الشك وسلوك أسوأ التقادير فقد قال الأئمة: لو صلى فرضين بوضوءين، وقد ~~نسي مسح الرأس في أحدهما، وأشكل عليه الحال مسح رأسه وغسل رجليه وأعادهما، ~~وقالوا: لو توضأ محدث، وصلى فريضة ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وأعادها ثم ~~علم أنه ترك المسح في أحد وضوءيه وسجدة في إحدى صلاتيه وجهل محلهما أعاد ~~الصلاة وقالوا: لو صلى العشاء # PageV01P084 # فلما جلس للتشهد تذكر أنه ترك ركنا ولم يعلم أنه من هذه الصلاة أو من ~~الصلاة التي قبلها من ذلك اليوم لزمه أن يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ثم ~~يقضي الصبح والظهر والعصر والمغرب وقالوا لو نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام ~~ولم يدر أنها مختلفة أو متفقة لزمه قضاء ثلاثة أيام ونظائر هذه المسائل في ~~كلامهم كثيرة # الحال الرابع: أن يقع منه تجديد الوضوء في أداء تلك الصلوات فتلزمه ms045 إعادة ~~الخمس أيضا؛ إذ فعل المتروك في وضوء التجديد لا عبرة به ثم رأيت الزركشي ~~قال في قواعده: مسألة رجل صلى الصلوات الخمس بخمس وضوآت فلما فرغ تيقن أنه ~~ترك مسح الرأس في أحدهما ولم يعرف عينه فجاء إلى المفتي ولم يحدث فسأله عن ~~ذلك فقال له: توضأ وأعد الخمس فتوضأ وأعاد الخمس فلما فرغ تيقن أنه ترك مسح ~~الرأس في هذا الوضوء أيضا فجاء إلى المفتي فسأله عن ذلك فقال له توضأ وأعد ~~العشاء الأخيرة وقد يستشكل ذلك وحله أن وضوء العشاء الآخرة في المرة الأولى ~~إما أن يكون صحيحا أو باطلا فإن كان صحيحا وترك المسح من غيره فقد أعاد ~~الخمس بوضوء # PageV01P085 # صحيح، وإن كان باطلا بأن يكون ترك المسح فيه فلا يلزمه إلا العشاء فقط؛ ~~لأنه ترك المسح فيه، وغيره وقع صحيحا، ولو لم يعد الوضوء في الأولى بل أعاد ~~الخمس معتقدا للطهارة كما لو أعاد الوضوء وترك مسح الرأس فلا يلزمه إلا ~~إعادة العشاء اه # (سئل) عمن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير أعضاء التيمم ومحل الاستنجاء هل ~~يصح تيممه؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح تيممه # (سئل) عمن أمر بصرف ماء لأولى الناس به في مكان معين فوجد ثم متنجس وحائض ~~ونفساء ومحدث حدثا أصغر، والماء لا يكفي إلا للأصغر فهل يقدم هو أو غيره ~~وإذا قلتم بتقديم غيره فما الفرق بين ذلك وبين الجنب حيث يقدم إذا كفاه دون ~~غيره وعلى القول بتقديم غيره المحدث ذو الحدث هل هو منقول أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقدم بالماء المذكور الأصغر؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون ~~من ذكر معه # (سئل) عن قول القائل: وما القول فيمن قد تيمم واجدا لماء طهور وهو قد عدم ~~الجرحا وصلى به الخمس الفرائض كلها، ولم يتيمم غير واحدة صحا وليس عليه ~~للإعادة مدخل عبيدكمو ابن الرجا يطلب الشرحا # PageV01P086 # فأجاب) بأن هذه المسألة تتصور بصور منها أن يكون محتاجا لذلك الماء لعطش ~~حيوان محترم حالا أو مآلا أو محتاجا إلى ثمنه لمؤنته أو ms046 مؤنة من تلزم مؤنته ~~أو لدينه أو نحو ذلك، أو يكون الماء في بئر، وقد ازدحم عليها جماعة وعلم أن ~~النوبة فيها لا تنتهي إليه إلا بعد خروج وقت الصلاة، والحال أن ذلك الشخص ~~نسي فريضة من الخمس لم يعلم عينها فإنه تلزمه صلاة الخمس ويكفيه لهن تيمم؛ ~~لأن الفرض واحد، وما عداه وسيلة له # (سئل) هل قولهم في فاقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت يقتضي أنه لا يصلي إلا ~~عند ضيق الوقت وقياسا على ما قالوه في القبلة أو لا ويفرق؟ # (فأجاب) بأن قولهم: لا يقتضي ما ذكر، والفرق بينهما ظاهر نعم قال ~~الأذرعي: ينبغي أن لا تجوز له الصلاة ما رجى وجود أحد الطهورين حتى يضيق ~~الوقت ولم أر فيه نصا # (سئل) هل لصوق الجراحة إذا نفذ الدم منه إلى ظاهره يجب مسحه بالماء ويعفى ~~عن اختلاطه بالماء ويعفى عن اختلاطه بالدم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب مسحه بالماء عن اختلاطه بالدم تقديما لمصلحة تحصيل ~~الواجب على دفع مفسدة الحرام كتقديم الواجب فيما إذا اختلط موتى المسلمين ~~بموتى الكفار حيث يجب غسل الجميع # PageV01P087 # والصلاة عليهم وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم وإن كانت الصلاة على ~~الكافر حراما وكذلك غسل الشهيد والصلاة عليه وكوجوب هجرة امرأة أسلمت بدار ~~الحرب إلى دار الإسلام وإن كان سفرها وحدها حراما وكوجوب تنحنح مصلي الفرض ~~حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة # (سئل) عمن يمم ميتا لفقد الماء هل يجب عليه أن ينوي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب عليه النية كما لا تجب عليه في غسله الذي هو أصله؛ ~~لأن القصد منه النظافة، وهي لا تتوقف على نية، ولأنها إنما تشترط في سائر ~~التيممات على المتيمم والميت ليس من أهلها ومن يممه إنما هو آلة وليس ~~بمتعبد # (سئل) عن رجل صلى الخمس بخمس وضوآت ثم تيقن ترك لمعة لا يدري من أي وضوء ~~هي فسأل بعض الفقهاء عن ذلك فأمره بإعادتها بوضوء واحد ففعل ثم تيقن ترك ~~لمعة منه فسأل ذلك الفقيه فقال توضأ وأعد العشاء ms047 فقط وقد برئت بيقين فأجاب ~~شخص بأن هذا الجواب هو الصواب؛ لأن وضوء العشاء الأخيرة من المرة الأولى ~~إما أن يكون صحيحا أو باطلا فإن كان صحيحا، وقد ترك اللمعة من وضوء غيره ~~فقد أعاد الخمس بوضوء صحيح # PageV01P088 # وإن كان باطلا بأن ترك لمعة من مغسوله فلا يلزمه إلا العشاء لتركه ذلك ~~منه وغيره قد وقع صحيحا مع أنه لو لم يعد الوضوء في الصورة الأولى بل أعاد ~~الخمس معتقدا للطهارة كان كما لو أعاد الوضوء وترك منه لمعة فلا تلزمه إلا ~~إعادة صلاة العشاء فقط اه واعترضه آخر بأن الجواب الصحيح أن يصلي الخمس ~~بخمس وضوآت إذا وجد لمعة ببعض أعضاء الوضوء أو لا تلزمه إلا إعادة الصلاة ~~الأخيرة فقط لتحقق بطلانها بفعلها مع اللمعة فتجب إعادتها بعد غسل اللمعة ~~فقط إن كانت بآخر أعضاء الوضوء وإلا فيغسلها وما بعدها من بقية أعضائه ولا ~~تلزمه إعادة الصلوات الخمس بوضوء سادس؛ لأن الأصل عدم وجود اللمعة فيما قبل ~~الوضوء الخامس، وعدم المفسد للصلوات الأربع، والشك في ترك بعض الفرض لا ~~يؤثر كما لا يؤثر بعده الشك في ترك ركن وفي فتاوى القفال أن من شك في نجاسة ~~على ثوبه هل كانت في الصلاة فهي صحيحة وقد نص الشافعي أن من شك بعد طواف ~~نسكه هل كان متطهرا لا تلزمه إعادة الطواف اه فما الصواب من هذين الجوابين؟ # (فأجاب) بأن # PageV01P089 # كلا الجوابين ليس بصواب أما الأول فلأن قائله أخذه من مسألة في قواعد ~~الزركشي ظانا تساويهما حكما، وليس كذلك بل الفرق بينهما واضح فإن الذي فيها ~~إنما هو فيما إذا لم يحدث بعد فعل الصلوات، وأما الثاني فظن أن هذه المسألة ~~من قاعدة أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وليس كذلك، والفرق بين هذه ~~المسألة وبين ما استشهد به إسناد الشك فيها إلى تيقن الترك، والصواب فيها ~~لزوم فعل الخمس؛ لأنه لزمه قضاء صلاة ولا يعلم عينها؛ لأن ما فعله ثانيا لم ~~يخرج به من عهدة شيء من الخمس ms048 فوجوبها باق بحاله فإنها من قاعدة البناء على ~~اليقين وطرح الشك وسلوك استواء التقادير، وقد تقدم لي بسط الكلام على هذه ~~المسألة في الفتاوى # (سئل) عن الطبوع والصئبان إذا عسرت إزالته، وقد أفتى شيخ الإسلام زكريا ~~بأنه يتيمم فهل يعيد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كانت حيلولته بين المطهر والبشرة في محل التيمم وجبت ~~الإعادة، وإلا فلا أخذا من إيجابهم الإعادة إذا كان الساتر محل التيمم هذا ~~إذا أمكن إزالته، وإلا فيعفى عنه ويصير بمثابة جزء من بدنه فقد أفتى القفال ~~بأن الوسخ إذا تراكم # PageV01P090 # على عضو ينتقض الوضوء بلمسه، وأن الوضوء يصح معه أيضا، وقد قالوا: لا يجب ~~قطع العضو لأجل الطهارة # (سئل) هل يجوز للمتيمم الطواف المفروض، وهل يعيده إذا قدر على الماء أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له الطواف وتجب إعادته إذا قدر على الماء لشدة المشقة ~~في بقائه محرما خصوصا إذا عاد إلى التراب يلزمه أن يطلبه كطلب الماء في ~~جميع صوره أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يلزم المحتاج إلى الطهارة طلب التراب كطلب الماء؛ لأنه أحد ~~الطهورين ولأنه بدله، وظاهر أن من عجز عن المبدل وقدر على بدله لزمه ~~الإتيان به # (سئل) عن الجنب الفاقد للماء إذا أراد الأكمل في طهارته يطلب منه تيممان ~~أحدهما عن الوضوء، والآخر عن الغسل؟ # (فأجاب) بأنه يتيمم تيمما وجوبا لأجل الجنابة وتيمما ندبا لأجل الوضوء # (سئل) هل المعتمد ما قاله ابن جزان من أن المتيمم في الحضر لا يصلي على ~~الميت أم لا؟ # (فأجاب) بأنه رأي مرجوح وقد صرح البغوي وغيره بخلافه # (سئل) عن قولهم يجب القضاء إذا تيمم بمكان يندر فيه فقد الماء وبعدمه ~~بمكان لا يندر فيه هل المراد به وقوع الصلاة في ذلك # PageV01P091 # المكان أيضا أو لا حتى لو تيمم بمكان يندر فيه الفقد، وصلى به في مكان لا ~~يندر فيه لا يجب عليه القضاء؟ # (فأجاب) بأنهم عبروا بقولهم المذكور جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان ~~التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن ms049 اختلفا في ذلك ~~فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به، وقد قال في الروضة وأصلها: أما إذا رأى ~~الماء في الصلاة فإن لم تكن مغنية عن القضاء فكصلاة الحاضر بالتيمم اه وقد ~~قال في التنبيه وإن رأى الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط ~~فرضها بالتيمم قال ابن النقيب في مختصر الكفاية أي وهي صلاة السفر ثم قال ~~في التنبيه: وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم قال ابن النقيب: أي وهي صلاة ~~الحضر لأنه لا يعيدها إذا أتمها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقال ابن ~~المقري في تمشيته وقوله: كقاصر رأى ماء فنوى إقامة أو إتماما يعين أن ~~المسافر القاصر بهذه النية صار حاضرا فلا يسقط فرضه بالتيمم، وهذا إذا كان ~~الماء معه وما هناك غالبا، وإلا فلا أثر لنيته؛ لأن الصلاة بموضع يغلب وجود ~~الماء فيه تبطل برؤية الماء مطلقا # (سئل) عما إذا نقل التراب # PageV01P092 # وأحدث قبل مسح شيء من وجهه هل له أن ينوي الآن ويمسح وهل الحكم كذلك فيما ~~لو نقل من وجه إلى يد أو عكسه أم لا؟ # (فأجاب) بأن له أن ينوي ثم يمسح وجهه بالتراب المذكور في المسائل الثلاث، ~~ويجزئه ذلك قياسا على التمعك ونقل التراب من على كمه أو يده، ولأن الواجب ~~عليه تجديد النية فإن الحدث إنما أبطلها فقط # (سئل) عمن سترت جميع أعضاء تيممه الجبيرات هل يتيمم عليها أم يصلي كفاقد ~~الطهورين ثم يعيد؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يعيد ولكن يسن ~~له التيمم خروجا من خلاف من أوجبه # (سئل) عن جعله في تحرير التنقيح أن من شروط التيمم العلم بالقبلة مع أنه ~~في شرح الروض جعل الأوجه عدم اشتراطه ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما في شرح الروض من صحة التيمم قبله كصحته قبل ستر ~~العورة، والفرق بينه وبين إزالة النجاسة أنه أخف منها؛ ولهذا تصح صلاة من ~~صلى أربع ركعات لأربع جهات بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة # (سئل) عن فاقد الطهورين والمتحير في القبلة ms050 والعاجز عن الأذكار الواجبة # PageV01P093 # بالعربية إذا ترجم عنها هل يجوز لكل منهم أن يصلي الفرض وإن لم يضق الوقت ~~عنه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصلي المتحير الفرض حتى يضيق وقته عن الاجتهاد، ولا فاقد ~~الطهورين الفرض في وقته ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق وقته بخلاف ~~المترجم فإنه يصلي الفرض بها وإن لم يضق وقته، والفرق بينهما وجود البدل ~~فيما دونهما # (سئل) عما لو عمت العلة وجهه فتيمم عنها هل تكفيه النية له عن نية الوضوء ~~عند غسل بقية الأعضاء وإن كانت العلة في اليدين مثلا هل يجزئ نية الوضوء ~~إذا نوى بها استباحة الصلاة عن نية التيمم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تكفيه النية الأولى فلا يحتاج إلى نية عند غسل بقية ~~الأعضاء؛ إذ نية الوضوء لا تكون إلا عند تطهير الوجه، وقد حصلت عنده نية ~~الاستباحة فشملت المغسول أيضا، وأما إذا كانت الغسلة في غير الوجه فلا تكفي ~~نية الوضوء وإن نوى بها استباحة الصلاة عن نية التيمم؛ لأنه طهارة مستقلة ~~تفتقر إلى نية تقترن بنقل التراب وبمسح الوجه، وإن بحث النووي الاكتفاء بها ~~إذا نوى بها استباحة الصلاة # (سئل) عن مسافر تيقن # PageV01P094 # وجود الماء فوق حد القرب في مكان يندر فيه فقده، ولو قصده خرج الوقت فهل ~~يجوز له التيمم أو يجب عليه السعي إليه ليتطهر به؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه السعي ليتطهر به، وإن خرج الوقت لوجوب الإعادة ~~عليه لو تيمم، وتعبيرهم بالمقيم جرى على الغالب # (سئل) عمن قدر على تحصيل الماء من مالكه بغير عوض هل يجب عليه كأن وجده ~~في يد فرعه الذي وهبه له قبل الوقت أو في يد مشتريه، وله خيار؟ # (فأجاب) بأنه يجب على الأصل الرجوع في الماء الذي وهبه لفرعه إذا احتاج ~~إليه لطهارته، وعلى البائع فسخ البيع في الماء المحتاج إليه لطهارته إذا ~~كان له خيار كما يجب عليه سؤال هبة الماء وقرضه واستعارة آلته مع أن في هبة ~~الماء منة، وفي قرضه احتمال عجزه عند المطالبة به، ms051 وفي استعارة الآلة ~~احتمال تلفها فيضمن قيمتها # (سئل) ما الفرق بين الحكم باستعمال الماء المنفصل على يد المتوضئ وعدم ~~الحكم باستعمال التراب المنفصل على يد المتيمم؟ # (فأجاب) بأن الفرق بينهما عسر إيصال التراب إلى العضو لا سيما مع ~~الاقتصار على الضربتين فيعذر في رفع اليد وردها # PageV01P095 # كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف # (سئل) عن مسافر وجد خابية أو نحوها مسبلة هل يجوز له الوضوء منها أو ~~يتيمم؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له الوضوء منها؛ لأنها موضوعة للشرب فقط فيتيمم # (سئل) عمن تيمم لجنابة في مكان يندر فيه فقد الماء كالحضر وصلى هل يجوز ~~له أن يقرأ مع الفاتحة السورة، وهل يجوز له قراءة القرآن خارج الصلاة أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أن يقرأ في الصلاة السورة مع الفاتحة خلافا للقاضي ~~حسين والخوارزمي ويجوز له أيضا قراءة القرآن خارج الصلاة ففي الأذكار وغيره ~~للنووي، وإذا لم يجد الجنب والحائض الماء تيمما، وجاز لهما القراءة فإن ~~أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن ~~يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن ~~أحدث، وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا ~~يجوز أن يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قيدناه؛ لأن تيممه قام مقام ~~الغسل # (سئل) عمن نوى بتيممه استباحة فرضين قبل دخول وقت أحدهما هل يبطل # PageV01P096 # ويستفاد ذلك من اجتماع المانع والمقتضي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح تيممه المذكور لوجود مقتضى صحته، وهو نية استباحة فرض ~~في وقته، وليس في مسألتنا مانع من صحته بل نيته صحيحة أيضا بالنسبة إلى ~~الفرض الثاني إذا صلاه به بعد دخول وقته حيث لم يصل به الأول وقد قالوا: لو ~~نوى بتيممه استباحة فرضين أو فروض صح واستباح به فروضا ونوافل فشمل ~~مسألتنا، وقد علم أن المانع إنما هو استباحتهما معا بتيمم واحد لا نية ~~استباحتهما به ms052 # (سئل) عن دائم الحدث إذا تيمم بدل الوضوء هل يشترط في تيممه الولاء كما ~~في وضوئه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يشترط فيه أيضا الولاء بطريق الأولى # (سئل) هل يصح التيمم للجمعة قبل الخطبة ويكون مستثنى من قول الشيخين لا ~~يتيمم لفرض قبل وقت فعله؟ # (فأجاب) بأنه يصح تيممه قبل الخطبة وقد شمله كلامهما؛ لأن وقتهما يدخل ~~بالزوال وإن اشترط تقدم الخطبة عليها # (سئل) عن بلوغ الصبي بالسن بعد تيممه هل هو مبطل له أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح بقاء تيممه، وأنه لا يصلي به إلا النفل # (سئل) هل يندب قتل الخنزير أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يندب قتله # (سئل) # PageV01P097 # عما إذا وجد الشخص ماء طاهرا وماء نجسا ولم يجد غيرهما فهل يتوضأ بالطاهر ~~وجوبا ويشرب النجس أم لا؟ # (فأجاب) بأن الأصح أنه لا يجوز له شرب النجس؛ لأنه مستقذر بل يشرب الطاهر ~~ويتيمم # (سئل) عما لو عمت الجراحة جميع وجهه ويديه هل يكفيه تيمم واحد أم لا بد ~~من تيممين؟ # (فأجاب) بأنه يكفيه تيمم واحد؛ إذ لا ترتيب بين وجهه ويديه حينئذ # (سئل) عمن نوى التيمم للصلاة هل تكفيه هذه النية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تكفيه هذه النية ولا يستبيح بها الفرض # (سئل) عن شخص إذا استعمل الماء البارد حصل له ما يبيح التيمم ووجد ما ~~يسخن به الماء لكن إذا سخنه خرج وقت الصلاة فهل يجب عليه تسخينه وإن خرج ~~الوقت أو يصلي بالتيمم في الوقت؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه تسخينه وإن خرج وقت تلك الفريضة # (سئل) عن رجل وجد آلة استقاء الماء من نحو بئر ولكن في يديه وجع يمنع ~~الاستقاء فهل إذا تيمم وصلى تجب عليه الإعادة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا عجز عن الاستقاء بنفسه ونائبه، ولو بأجرة إن وجدها وصلى ~~بالتيمم وجبت عليه الإعادة # (سئل) عن فاقد الطهورين # PageV01P098 # إذا حصل في صلاته ما يقتضي سجود السهو هل يسجد له أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يسجد لسهوه؛ لأن إتيانه بالفريضة المؤداة للضرورة، ولا ~~ضرورة إلى سجود السهو؛ ms053 لأنه نفل، وهو لا ينتفل # (سئل) عمن عمت الجراحة وجهه ويديه ورأسه، ورجلاه سليمتان وفقد الماء ~~وقلتم يكفيه تيمم واحد فهل إذا رأى الماء يبطل تيممه بالنظر إلى الرجلين ~~فقط أو يبطل مطلقا؟ # (فأجاب) بأنه يبطل تيممه بالنسبة إلى رجليه؛ لأن تيممه عنهما لفقد الماء، ~~وقد قدر عليه ولا يبطل بالنسبة إلى بقية الأعضاء؛ لأن تيممه عنها للعلة، ~~وهي باقية؛ إذ بطلان بعض الطهارة لا يقتضي بطلان كلها سواء كانت بالماء أم ~~بالتراب # (سئل) عما لو عمت الجراحة أعضاءه وعجز عن استعمال الماء والتراب فهل يلحق ~~بفاقد الطهورين حتى تلزمه الإعادة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقضي ما صلى على حالته المذكورة؛ لأنه فاقد الطهورين إذ ~~الفقد الشرعي كالحسي # (سئل) عن مسافر علم ماء في حد غوث هل يجب عليه قصده وإن خرج الوقت؟ # (فأجاب) بأنه لا يطلبه بل يتيمم ويصلي في الوقت؛ لأنه لا يلزمه قضاء هذه ~~الصلاة # (سئل) عمن عمت الجراحة أعضاء # PageV01P099 # وضوئه وعلى كل عضو ساتر عمه واستمسك عما لا يجب غسله ما الحكم فيه؟ # (فأجاب) بأنه إن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه رفعه ثم ~~يتيمم ثم يعيده وحينئذ لم يجب عليه القضاء، وإلا تيمم من فوق الساتر لعجزه ~~عن رفعه ثم يجب عليه القضاء # (سئل) عما لو جرح بعض عضو ووضع على الجرح ساتر، أو استمسك بشيء من الصحيح ~~مما يجب غسله وعند إرادة الطهارة غسل الصحيح من أعضائه حتى ما أخذت الجبيرة ~~للاستمساك، وتيمم هل يجب عليه المسح على الجبيرة والحال ما ذكر، وإذا قلتم ~~بوجوب المسح، والحالة هذه فما معنى قول الإمام النووي: إن مسح الجبيرة إنما ~~هو بدل عما تحتها من الأجزاء الصحيحة وهل في كلام الأصحاب ما يخالفه؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه المسح على الجبيرة # (سئل) عن قاض لا تخلو أحواله عن الضيافة عند أهل عمله تارة في مقابلة ~~ضيافة وتارة في غير مقابلة، ولا تخلو مكاسبه من أخذ ما تأخذه القضاة في هذا ~~الزمن لفقره وعدى ما ms054 يعطاه من غيره، وإن كان قليلا جدا بالنسبة إلى غيره ~~أراد السفر للحجاز الشريف فحلل من أمكنه محللته ممن # PageV01P100 # علم أنه أخذ منه شيئا من هذا الوجه بقي من لا يعلمه أو لا تمكنه محالته ~~لغيبته أو لعذر الاجتماع عليه لكونه ضعيف البنية ولا يعلم من هؤلاء ~~المتعذرين محاللتهم رضا بالسفر ولا يتضرر لعدم الترخيص في السفر فهل يجوز ~~له الترخيص والتيمم مع الاستنجاء بالحجر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له السفر ويجوز له الترخص فيه، والتيمم فيه مع ~~استنجائه بالحجر لإتيانه بما تمكن منه وينوي أنه متى قدر على رضاء باقيهم ~~فعله # (سئل) عن ماء مسبل للشرب فقط فهل إذا أخذ منه شخص شيئا وتيمم في إناء ~~وادخره ليشربه في المآل وهناك غيره حاجته به حالا للشرب يحرم عليه إدخاره ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم عليه الادخار المذكور إذا اندفعت حاجة العطشان ~~بغيره # (سئل) عمن تيمم للمس المصحف هل يباح بذلك التيمم سجدة التلاوة والشكر ~~والعكس؟ # (فأجاب) بأنه يباح له ذلك بالتيمم المذكور # (سئل) عمن تيمم لصلاة الجمعة قبل الخطبة هل يصح تيممه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح التيمم المذكور لوقوعه في وقتها (سئل) عما إذا تيمم ~~للجمعة قبل الخطبة وقلتم بالصحة هل له أن يجمع بين الصلاة # PageV01P101 # والخطبة بهذا التيمم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد صحح الشيخان أنه لا يجوز أن يجمع بين الجمعة وخطبتها ~~بتيمم واحد، وإن قال بعض المتأخرين: الصواب القطع بالجواز # (سئل) عمن تيمم لسنة الظهر التي بعده قبل فعله فهل يصح تيممه ويكون فعل ~~الظهر قبلها شرطا لصحتها كما في التيمم لصلاة الجمعة قبل الخطبة أم تقولون: ~~إنه لم يدخل وقتها إلا بفعل الظهر، وإذا قلتم بذلك فما الفرق بينهما، وإذا ~~خرج وقت الظهر مثلا فهل يجوز له، ويصح منه تقديم سنته التي بعده قبل فعله ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح تيممه المذكور ولا يصح فعلها قبل فعل الظهر بعد خروج ~~وقته؛ إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الظهر، وقد علم مما ms055 ذكرته الفرق بين ~~الأولى والثانية وهو دخول الوقت في الأولى وعدم دخوله في الثانية # (سئل) عن قول المحلي في شرح المنهاج فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس ~~والثاني لا يكفي؛ لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه هل ~~المقيس عليه معناه معنى المقيس عليه في كلام الإسنوي فأشبه ما لو نقل من ~~أعلى الوجه إلى أسفله أو من الساعد إلى الكف فيكون ذلك قياسا # PageV01P102 # على صحيح وقول المحلي بعد ذلك: ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو ~~بخلاف ترديده فيكون قوله بخلاف ترديده هو معنى قوله كالنقل من بعض العضو ~~إلى بعضه حتى يكون ذلك دفعا للقياس أم معناه خلاف ذلك، وهل تعتمدون ما ~~اعتمده القمولي في النقل من يد إلى أخرى في عبارة المحلي في هذا المحل؟ # (فأجاب) بأن معنى المقيس أنه نقل التراب من وجهه إلى يده، أو نقله من يده ~~إلى وجهه وصورة المقيس عليه أنه نقل التراب من بعض عضوه إلى بعض آخر بأن ~~ردده عليه من غير انفصال والمعتمد ما صححه القمولي # (سئل) عن حنفي يقول في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي ~~الأرض مسجدا أو طهورا» وفي الحديث الآخر «وتربتها طهورا» أن النووي - رحمه ~~الله - زعم أنه من حمل المطلق على المقيد، وهو غلط؛ لأنه من إخراج فرد من ~~العام، وإخراج فرد من العام لا يقضي على العام كما في حديث «إذا دبغ الإهاب ~~فقد طهر» هو عام وحديث ميمونة «هلا انتفعتم بجلدها» إلخ أو كما قال فهو من ~~إخراج فرد فلو قيل بحمل المطلق # PageV01P103 # على المقيد لزم منه طهارة جلد الميتة بالدباغ دون المذكاة فهل الذي قاله ~~الحنفي صحيح أم لا وما الجواب عن قول النووي في ذلك؟ # (فأجاب) بأن من قال: إن النووي قد غلط في استدلاله فهو الغالط؛ لأن ~~النووي لم يستدل على تعيين التراب في التيمم بما فهمه المعترض؛ لأنه إنما ~~استدل على تعيينه بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ms056 طيبا فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] لأن الإتيان فيها بمن الدالة على ~~التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يجعل على الوجه واليدين بعضه وقد أنصف من ~~الحنفية الزمخشري فإنه أبرز ما ذكرناه في صورة سؤال يدل على المنع بالحجر ~~ونحوه ثم أجاب عنه بقوله قلت هو كما يقول والحق أحق من المراء ذكر ذلك في ~~سورة النساء، والصعيد الطيب فيها فسره ابن عمر وابن عباس ترجمان القرآن - ~~رضي الله عنهما - بالتراب الطاهر واستدل أيضا بخبر مسلم أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ~~الماء» وهذا خاص فيحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب ومنع بعضهم ~~الاستدلال بالتربة على خصوصية التيمم بالتراب # PageV01P104 # فقال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره وأجيب عنه بأنه ورد في الحديث ~~المذكور بلفظ التراب رواه ابن خزيمة وغيره وفي حديث علي عند أحمد والبيهقي ~~بإسناد حسن «وجعل التراب لي طهورا» واستدل أيضا بأن التيمم طهارة عن حدث ~~فاختص بجنس واحد كالوضوء ### | [كتاب الحيض] # (كتاب الحيض) (سئل) عمن يأكل بطيخا في المسجد ويعفشه بمائه وقشوره حتى ~~تبل حصره، ويتولد من ذلك الضرر للمسلمين، أو غير بطيخ كتين وعنب وبلح ويحصل ~~بذلك التعفيش أيضا فإنه يرمي نوى البلح وقشر التين وأذنابه عناقيد العنب ~~فيه فهل يجوز له ذلك؟ # (فأجاب) بأنه يكره له ذلك # (سئل) عن طبيب يجلس في المسجد وتأتيه الناس بقوارير البول ليشخص أمراضهم ~~وينظر الواحد بعد الواحد هل يجوز له هذا الفعل كما أفتى به بعض أهل العلم ~~قياسا على الفصد والحجامة في المسجد في طست، وإدخال القارورة في المسجد ليس ~~بإدخال للنجاسة بل إدخال لما فيه النجاسة؛ لأنه مأمون من التلويث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم إدخال البول المسجد في قارورة أو نحوها وإن أمن تلويثه ~~تعظيما # PageV01P105 # لحرمته مع عدم الحاجة إلى الإدخال المذكور لما فيه من شغل هواء المسجد ~~بها مع زيادة القبح، وقياسه على الفصد والحجامة فيه في إناء فاسد لعدم ~~اجتماع شروطه، ms057 والفرق بينهما من وجوه: # منها أن الدم أخف من البول بدليل العفو عنه كما قرروه في محله وجواز ~~إخراجه مستقبل القبلة بخلاف البول فيهما # (سئل) عن إلقاء القملة في المسجد هل يحرم أو يكره؟ # (فأجاب) بأنه يحرم إلقاء القملة في المسجد حية أو ميتة والبراغيث كالقمل ~~فيما ذكر ولا يحرم ذلك في غير المسجد # (سئل) عمن عليه ثوب متنجس هل يجوز له اللبث في المسجد أم لا؟ # (فأجاب) نعم يجوز له # (سئل) هل يجوز صب الماء المستعمل في المسجد أم لا؟ # (فأجاب) نعم يجوز # (سئل) عن سلس المني هل يعتصب كغيره تقليلا للحدث ما أمكن أو لا إذ الخارج ~~طاهر؟ # (فأجاب) بأنه يجب العصب إذ علة وجوبه في غيره دفع النجاسة أو تقليلها وهي ~~موجودة في مسألتنا إذ الحدث كالنجاسة # (سئل) عمن ولدت ولدا جافا لا نفاس لها هل يجوز وطؤها قبل غسلها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز وطؤها كما لو كان عليها # PageV01P106 # جنابة بل عللوا إيجاب خروج الولد الجاف بالغسل فإنه مني منعقد # (سئل) هل المعتمد فيمن ولدت ولدا جافا ثم رأت الدم قبل أقل الطهر أن ~~نفاسها من حين رأته أم من ولادتها فإن قلتم بالأول فهل يجب عليها قضاء ~~الصلاة الماضية قبل رؤيته أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الأول كما صححه في التحقيق وموضع من المجموع وإن صحح ~~في موضع آخر كالروضة وأصلها الثاني لما فيه من جعل النقاء الذي لم يسبقه دم ~~نفاسا. فتجب عليها الصلاة في النقاء، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ~~ولادتها ### | [كتاب الصلاة] # (كتاب الصلاة) (سئل) - رحمه الله - عما رجحه النووي في وقت المغرب من ~~اعتبار الشبع هل يعتبر في وقت الفضيلة أو يفرق بينهما وهل في المسألة نقل؟ # (فأجاب) بأن ما اعتبره النووي من الشبع في وقت المغرب يأتي مثله في وقت ~~فضيلة الصلاة بقياس الأولى، وإنما اعتبروه ثم وإن كان خارجا عن المذهب كما ~~قاله بعضهم استنادا إلى الحديث الوارد فيه فيأتي مثله هنا وقد علم أن ~~اعتباره ms058 المذكور خلاف منقول المذهب # (سئل) عما لو ضاق وقت مكتوبة # PageV01P107 # هل يحرم عليه فعل سنة الوضوء والصلاة كالتثليث ودعاء الافتتاح والسورة ~~ويجب الاقتصار على الواجب منهما أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه الاقتصار على فرائض الوضوء ويجوز له الإتيان بسنن ~~الصلاة سواء في ذلك الأبعاض وغيرها كما أفتى به النووي وجزم به صاحب ~~الأنوار وإن سومح فيه وأجاب بعضهم بأن صورتها ما إذا شرع فيها وقد بقي منها ~~ما يسعها # (سئل) عن شخص أدى فريضة عليه ولم يؤجر عليها ما هي؟ # (فأجاب) بأنه إن أريد بالأداء معناه اللغوي دخل فيه صور منها معرفة الله ~~- تعالى، ومنها فعل الفريضة في المغصوب على رأي الجمهور، أو الاصطلاحي خرجت ~~الصورة الأولى # (سئل) عمن تذكر فائتة قبل وقت الكراهة فأراد تأخيرها ليوقعها في وقت ~~الكراهة مع جماعة هي عليهم فهل يصح ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الصلاة المذكورة # (سئل) عن قولهم: إن المرتد يقضي زمن الردة حتى زمن الجنون هل هو على ~~إطلاقه أم هو مقيد بغير من في أصوله مسلم فلا يقضي؛ لأنه مجنون يحكم ~~بإسلامه؟ # (فأجاب) بأنه قد قال بعض المتأخرين عقب قولهم المذكور كذا # PageV01P108 # أطلقوه وينبغي أن يستثنى منه ما إذا سلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له ~~فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم إذ المسلم لا يغلظ عليه # (سئل) عن قول شرح المنهج أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل ~~الشخص القدر المذكور فلا تلزم إن لم تجمع مع ما بعدها، وإلا لزمت معها في ~~الشق الأول بالشرط السابق هل ما ذكره منه بقوله وإلا إلخ صحيح أم لا وإذا ~~قلتم بالصحة هل هو منقول أم هو من أبحاث الشيخ - رحمه الله -؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره شيخنا - رحمه الله تعالى - بقوله: وإلا إلخ صحيح ~~منقول حتى في المختصرات ما عدا قوله بالشرط السابق فإنه مأخوذ من كلام ~~البغوي وغيره؛ إذ معنى قوله: وإلا بأن جمعت مع ما بعدها لزمت معها في الشق ~~الأول ms059 وهو خلو الشخص القدر المذكور والمراد بقوله بالشرط السابق قوله هذا ~~إن خلى من الموانع قدر المؤداة # (سئل) عمن قصد تأخير الصبح إلى وقت لا يسعها هل تنعقد أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تنعقد نعم إن قصد تأخيرها ليوقعها بعد طلوع الشمس وقبل ~~ارتفاعها فأوقعها فيه لم تنعقد # (سئل) عمن تيقظ من نومه وقد بقي من وقت # PageV01P109 # الفريضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه هل يجب فعله فورا أو حكمه حكم من ~~فاتته الفريضة بعذر؟ # (فأجاب) بأن حكمه حكم من فاتته الفريضة بعذر فلا يجب عليه قضاؤها على ~~الفور # (سئل) عمن شك بعد خروج وقت الفريضة هل فعلها حيث قالوا: إنه لا يلزمه ~~فعلها ومن شك في النية ولو بعد الوقت يلزمه فعلها وما الفرق بينهما؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه قضاء الفريضة، ولا فرق بينها وبين الشك في النية، ~~وإنما قالوا بعدم لزوم قضائها فيما لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أو لا، ~~والفرق بين التصورين واضح # (سئل) عن شخص خاف فوت جماعة الحاضرة وعليه فائتة فهل الأفضل البداءة ~~بالحاضرة للخلاف في الجماعة وامتازت بالخلاف عندنا أو بالفائتة للخلاف في ~~الترتيب؟ # (فأجاب) بأن الأفضل البداءة بالفائتة؛ لأن الخلاف في الترتيب خلاف في ~~الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات # (سئل) عما لو شرع في نفل بعد الإقامة هل ينعقد مع الكراهة وإن لم يكن لها ~~سبب أم لا فأنهم قالوا: إن الصلاة التي لا سبب لها لا تنعقد في الأوقات، ~~وإن قلنا: كراهتها للتنزية فينبغي # PageV01P110 # أن تكون هذه كذلك؟ # (فأجاب) بأنها تنعقد مع الكراهة لرجوعها إلى معنى خارج عنه، وهو اشتغاله ~~عن فعل الفريضة مع الجماعة بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة لرجوع النهي ~~فيها إلى الوقت الذي هو لازم لها # (سئل) عن قول الروضة أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم ~~الشفق فيه تكون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب ~~البلاد إليهم هل يقتضي أنهم يصلون العشاء بعد فجرهم أم لا، ms060 وقول من قال بل ~~يقتضي أنهم يصلون بليل هل له وجه، وهل في المسألة نقل صريح؟ # (فأجاب) بأن قول الأصحاب المذكور محتمل لكل من الشقين لكنه محمول على ~~الثاني؛ لأنه في بيان دخول وقت أدائها، ولم يستثنوا أيضا من أوقات صلواتهم ~~إلا وقت العشاء؛ إذ لو حمل على الأول لزم منه اتحاد وقتي العشاء والصبح في ~~حقهم ولزمهم أن يبينوا أيضا أن وقت صبحهم لا يدخل إلا بمضي قدر ما يطلع فيه ~~فجر أقرب البلاد إليهم وأيضا فقد اتفقوا على أن صلاة العشاء ليلية وحينئذ ~~يلزم أن تكون نهارية في حقهم فإن اتفق وجود الشق الأول عندهم # PageV01P111 # بأن طلع فجرهم بمضي قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم صلوا ~~العشاء حينئذ أداء ولكن لا يدخل وقت صبحهم إلا بمضي ما مر، وقد سئل الشيخ ~~أبو حامد عن بلاد بأقصى بلاد الترك من المشرق لا تغيب الشمس عندهم إلا ~~بمقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع فقال: يعتبر حالهم بأقرب البلاد ~~إليهم # (سئل) عن قول الدميري فأما موضع البقر ففي مسند الإمام أحمد إلحاقها ~~بمعطن الإبل، وهو ظاهر وقال ابن المنذر وهو كمراح الغنم ونقله عن مالك ~~وعطاء ويدل له ما رواه عبد الله بن وهب في مسنده «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - نهى أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر» لكن ~~في إسناده رجل مجهول ما المعتمد فيهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم الكراهة فقد اتفقوا على أن علة كراهتها في الإبل ~~ما يخشى من نفارها وتشويشها على المصلي، وإلى ذلك وقعت الإشارة بأنها خلقت ~~من الجن، ولو كانت العلة النجاسة لكانت هي ومرابض الغنم سواء، وفي شرح ~~السنة للبغوي: ولم ير مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور بأسا في مراح البقر # PageV01P112 # كالغنم وقال المحب الطبري: إنها لا تكره في مراح البقر # (سئل) عن قوله أيضا قال ابن الرفعة: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلى على ~~القبر أو بجانبه أو إليه قال: ومنه ms061 يؤخذ كراهة الصلاة إلى جانب النجاسة ~~وخلفها وهل فيما قاله نظر وما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن سبب كراهة الصلاة في المقبرة عند العراقيين ما تحت مصلاه من ~~النجاسة وبذلك عللها الشافعي قال ابن الرفعة: وقضية كلام القاضي أن الكراهة ~~لحرمة الموتى قال الإسنوي وقضية المعنيين فرض ذلك فيما إذا حاذى الميت حتى ~~إذا وقف بين الموتى فلا كراهة وقال ابن الرفعة بعد ذكر المعنيين: ولا فرق ~~بين أن يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه ومنه يؤخذ كراهة الصلاة بجانب ~~النجاسة وخلفها إن جعلنا المأخذ في الكراهة كون ما تحت مصلاه نجسا قال في ~~المهمات: وفيه نظر ويحتاج إلى نقل قال في الخادم نص عليه الشافعي في الأم ~~فقال: والمقبرة الموضع الذي تقبر فيه العامة لاختلاط لحوم الموتى بها أما ~~صحراء لم يقبر فيها قط قبر قوم فيها ميتا ثم لم يحرك القبر لو صلى رجل إلى ~~جنبه أو فوقه كرهته، ولا إعادة عليه وكذلك لو قبر فيه موتى اه وقول ابن ~~الرفعة # PageV01P113 # ولا فرق في الكراهة إلخ نقله في المطلب عن الأصحاب، وعلة مأخذه منه ~~محاذاته للنجاسة فمتى انتفت فلا كراهة وحينئذ فهو المعتمد # (سئل) عن حمام جديدة لم تستعمل هل تكره الصلاة فيها مع مسلخها أم لا؛ ~~لأنها لم تكشف فيها عورة أهل الحمام وهل الحمام مأوى الشياطين وإن لم تكشف ~~فيها عورة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تكره الصلاة فيه فإن علة كراهتها فيه كونه مأوى الشياطين ~~لما يكشف فيه من العورات، وقيل اشتغال القلب بمرور الناس وقيل غلبة النجاسة ~~فيه وكل من هذه العلل منتفية في الحمام المذكور؛ إذ لا يصير مأوى الشياطين ~~إلا بكشف العورة فيه # (سئل) عن قولهم: الاعتبار في الأمور التي ينقضي بها وقت المغرب بالوسط ~~المعتدل هل المراد به من فعل نفسه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يعتبر فعل نفسه خلافا للقفال لما يلزم عليه من اختلاف ~~وقته باختلاف الناس ولا نظير له من بقية الأوقات # (سئل) عمن نام قبل دخول وقت فريضة ms062 كالصبح وغلب على ظنه بمقتضى عادته أنه ~~لا يستيقظ إلا بعد خروجه هل يحرم نومه المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم نومه المذكور # PageV01P114 # لعدم خطابه بفعلها أما قبل وقتها فظاهر، وأما بعده حال نومه فلرفع القلم ~~عنه حينئذ بخلاف نومه فيه فإنه يحرم إلا إن علم أو ظن تيقظه وفعلها فيه # (سئل) عن شخص أدرك من وقت العصر ما يسع خمس ركعات، وعليه الظهر هل يسن له ~~تقديمها على العصر ولا يحرم عليه إخراج بعض العصر عن وقتها؟ # (فأجاب) بأنه يسن تقديم الظهر على العصر للخروج من خلاف وجوب الترتيب؛ إذ ~~هو خلاف في الصحة، وهذا ما اقتضاه كلام المحرر والمنهاج والتحقيق والروض ~~وبه جزم ابن الرفعة في الكفاية وإن قال الإسنوي: إن فيه نظرا لما فيه من ~~إخراج بعض الصلاة عن الوقت وهو ممتنع اه وجوابه أن محل تحريم إخراج بعض ~~الصلاة عن وقتها في غير هذه الصورة # (سئل) عما لو صلى في الدار المغصوبة أو توضأ أو تيمم بالماء والتراب ~~المغصوبين هل يحصل له ثواب أم لا؟ # (فأجاب) بأن الصلاة في المغصوبة مظنة أن يثاب فاعلها وأن لا يثاب؛ إذ ~~يحتمل أن يعاقب على الغصب بحرمان ثواب العبادة أو بعضه وأن يعاقب بغير ~~الحرمان فمن أطلق أنه لا يثاب قصد بالإطلاق الورع عن إيقاع # PageV01P115 # الصلاة في المغصوب مريدا أنه قد لا يثاب، ومن قال: يثاب أراد أنه لا ~~مقتضى لحرمان الثواب كله بكونه عقوبة الغصب فقد ظهر أنه لا خلاف في المعنى # (سئل) هل الأفضل صلاة الصبح أو العصر؟ # (فأجاب) بأن الأفضل صلاة العصر؛ لأنها الوسطى # (سئل) عما إذا أسلم الكافر أو طهرت حائض أو نفساء أو بلغ الصبي أو أفاق ~~المجنون أو مغمى عليه، وقد بقي من الوقت ما يسع بعض تكبيرة هل تلزمه تلك ~~الصلاة فيه تردد للجويني؛ لأنه أدرك جزءا من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا اه ~~قال الشيخ زكريا في كتابه المتقدم ذكره: وكلام غيره يقتضي عدم لزومها؟ # (فأجاب) بأنه لا تلزمه ms063 تلك الصلاة # (سئل) عن قولهم: إنه يصلي تحية المسجد في الأوقات المكروهة إذا دخل وأراد ~~الجلوس لا لها فلو تذكر عند دخوله صلاة صبح مثلا فهل يصليها كما أفتى به ~~شيخ الإسلام زكريا فإنه أفتى به في شرح تنقيح اللباب في مكروهات الصلاة ~~قال: وله فعل الراتبة وتحصل بها التحية ومثلها فيما يظهر صلاة صبح تذكرها ~~عند دخوله وقد أفتيت به اه فقوله صلاة صبح احترازا عن غيرها أم غيرها من # PageV01P116 # الفرائض كذلك مثلها؟ # (فأجاب) بأنه يصلي الداخل صلاة الصبح كما أفتى به شيخنا ومثلها غيرها من ~~الفرائض # (سئل) عن الحائض إذا طهرت هل يجوز لها قضاء صلاة زمن حيضها وعن المجنون ~~إذا أفاق هل يستحب له قضاء صلاة زمن جنونه وعن الكافر إذا أسلم هل يقضي ~~صلاة كغيره أم لا؟ # (فأجاب) بأن الحائض يجوز لها قضاء زمن حيضها، ولكن يكره ويستحب للمجنون ~~إذا أفاق قضاء صلاة زمن جنونه، والفرق بينهما أن ترك الحائض للصلاة عزيمة؛ ~~لأنه واجب عليها وترك المجنون لها رخصة لعدم تكليفه، وأما الكافر إذا أسلم ~~سقطت عنه الصلاة كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام؛ إذ لو طلب منه ~~قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة ~~المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد # (سئل) عن قوله في الروضة في كتاب الصلاة بعد أن ذكر ترك الأفعال قال: ~~وتمنع الكافرة الحائض حيث تمنع المسلمة يعني من المسجد ثم صرح بخلافه في ~~كتاب اللعان وتبعه النووي في الروضة على الموضعين قال الإسنوي # PageV01P117 # في المهمات: والمعروف المنع وبه جزم في أوائل الحيض من شرح المهذب وبالغ ~~فادعى أنه لا خلاف فيه اه ذكر ذلك الإسنوي في المهمات في كتاب الصلاة من ~~الموضع المنبه عليه أعلاه ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه لا مخالفة بين ما ذكر في الموضعين؛ لأن محل المنع عند عدم ~~حاجتها الشرعية إليه، وعدم المنع عند حاجتها الشرعية كلعانها فيه # (سئل) عمن ازدحم هو وغيره على ms064 بئر ماء فغلب على ظنه أن نوبته قبل خروج ~~وقته بزمن يسع مع الوضوء ركعة فهل يجب عليه الصبر أو لا لإخراج بعض الصلاة ~~عن وقتها؟ # (فأجاب) بأن يجب عليه الصبر المذكور لتمكنه من إيقاعها مؤداة بالوضوء # (سئل) عمن غربت عليه الشمس في بلد وصلى بها المغرب ثم سافر إلى بلد أخرى ~~فوجد الشمس لم تغرب هل يجب عليه أن يصلي المغرب ثانيا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه إعادة المغرب ثانيا # (سئل) عن قول الإمام النووي - رحمه الله -: إنه يجوز لمن جهل وقت الصلاة ~~أن يعتمد المؤذن في اليوم الغيم إذا كان ثقة عارفا هل معناه أنه مخير بين ~~أن يعتمده وبين الاجتهاد أو معناه أنه يجب عليه أن # PageV01P118 # يقلده؟ # (فأجاب) بأنه مخير بين أن يقلد وبين أن يجتهد وقد قال في الروضة: وحكى في ~~التهذيب وجهين في تقليد المؤذن من غير فرق بين البصير والأعمى، وقال: الأصح ~~الجواز وذهب إليه ابن سريج ثم قال قلت الأصح ما صححه صاحب التهذيب اه وقال ~~في الروضة: وله تقليده في الغيم اه وأما قبول قول خبر المخبر عن اجتهاد ~~فصورتها في العاجز عن الاجتهاد، وإلا فلا يقلده؛ إذ المجتهد لا يقلد مجتهدا # (سئل) عن قول الشيخين يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة هل ~~الوجوب على الأمر من باب الولاية أو القرابة أو الأمر بالمعروف فإن قيل ~~بالأول فليست ولية إلا إذا كانت وصية أو قيمة، أو الثاني فما وجه خصوصيتها ~~دون سائر الأقارب أو الثالث فلا خصوصية لها أيضا بل هي كغيرها؟ # (فأجاب) بأن وجه الوجوب على الأم كون الولد تحت يدها ولهذا كان في معنى ~~الأبوين في الوجوب المذكور الوصي والقيم والملتقط ومالك الرقيق والمودع ~~والمستعير وقد علم مما ذكرته جواب بقية السؤال # (سئل) عن إسقاط الصلاة عن الكافر الأصلي هل هو عزيمة أم رخصة وهل يصح ~~قضاؤه ما مضى # PageV01P119 # عليه في الكفر من الصلاة بعد إسلامه؟ # (فأجاب) بأن إسقاط الصلاة عن الكافر الأصلي بإسلامه رخصة لا عزيمة؛ لأنه ms065 ~~مكلف بها حال كفره بأن يأتي بالشرط أولا وهو الإيمان ثم يأتي بالمشروط وقد ~~نصب الشارع إتيانه بالإيمان سببا لسقوط مؤاخذته بالطاعات المشروطة بالإيمان ~~وذلك للترغيب فيه؛ إذ لو كلف بإتيانه بها حينئذ لأدى إلى تنفيره عن ~~الإسلام، ولا يصح قضاؤه صلاة زمن كفره بعد إسلامه؛ لأنه يحرم عليه لما ~~ذكرته فإن قيل: الإسقاط المذكور على هذا عزيمة لا رخصة؛ لأن الحكم تغير إلى ~~صعوبة على المكلف، وهو التحريم فالجواب أنه سهل عليه لموافقته لغرض نفسه، ~~وهو انتفاء المشقة عنها # (سئل) عمن عليه صلوات فوائت، وفي عزمه أن يشتغل في رمضان بالنوافل ~~كالتراويح وغيرها ولم يقض ما عليه من الفوائت إلا بعد رمضان فهل يأثم بذلك ~~لكونه عازما على تأخير ذلك إلى ما قال ولم يسارع إلى براءة ذمته وهل يأثم ~~القائل له اشتغل في هذه الليالي الشريفة بالنوافل كالتراويح وغيرها ثم إلى ~~شهر شوال اقض الفوائت المذكورة؟ # (فأجاب) بأنه إن فاتته # PageV01P120 # بعذر كان له ذلك وإلا فلا؛ لأن قضاءها على الفور # (سئل) عمن حصل من الوقت ما لا يسع ركعة بل قدر تكبيرة الإحرام وبعض ~~الفاتحة فهل ينوي قضاء أم أداء؟ # (فأجاب) بأنه لا ينوي الأداء بل ينوي القضاء ### | [باب الأذان] # (باب الأذان) (سئل) - رضي الله عنه - لأي شيء أم - صلى الله عليه وسلم - ~~ولم يؤذن مع أن الأذان أفضل؟ # (فأجاب) بأن الصائرين إلى أن الأذان أفضل اعتذروا عن تركه - صلى الله ~~عليه وسلم - للأذان بوجوه منها أن الأذان يحتاج إلى فراغ لمراعاة أوقات ~~الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - مشغولا بمصالح الأمة خصوصا، وأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - كان يحب المواظبة على ما يفعله، ومنها إذا قال: حي ~~على الصلاة لزم تحتم حضور الجماعة؛ لأنه آمر وداع، وإجابة النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - واجبة فتركه شفقة على أمته واعترض بأنا لا نسلم تحتم الحضور؛ ~~لأن الأمر والدعاء في هذا الموضع ليسا للإيجاب بل للاستحباب، ومنها لو أذن ~~فإما أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، وليس بجزل، أو أشهد ms066 أني رسول الله ~~وهو تغيير لنظم الأذان والاعتراض بأنه # PageV01P121 # لو قال أشهد أن محمدا رسول الله لاختلت الجزالة ساقط ألا ترى أن الله - ~~تعالى - يقول {إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب} [يس: 11] أي ~~خشيني من باب إقامة الظاهر مقام المضمر، ونظائر ذلك لا تحصى ثم ما قولهم في ~~كلمة الشهادة في التشهد أكان يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أني ~~رسول الله فإن كان الأول فما الاختلال وإن كان الثاني فلم احتمل تغيير ~~النظم منه هناك، ولا يحتمل ها هنا وقد نقل عنه هناك كل منهما ومنها أنه ما ~~كان يتفرغ للمحافظة على الأذان لاشتغاله بسائر مهمات الدين من الجهاد ~~وغيره، والصلاة لا بد من إقامتها بكل حال فآثر الإمامة فيها وإلى هذا الوجه ~~أشار عمر - رضي الله عنه - بقوله: لولا الخلافة لأذنت واعترض بأنا لا نسلم ~~أن الاشتغال بسائر المهمات يمنع من الأذان مع حضور الجماعة وإقامة الصلوات ~~في أول الوقت وبتقدير التسليم فقد كان له أوقات فراغ فكان ينبغي أنه يؤذن ~~في تلك الأوقات على «أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أذن مرة في سفره راكبا» ~~كما رواه الترمذي بإسناد جيد # (سئل) هل يكره أن يؤذن وعليه خبث؟ # (فأجاب) # PageV01P122 # بأن مقتضى تعليلهم كون المؤذن متطهرا عن الحدث بأنه يدعو إلى الصلاة ~~فليكن بصفة من يمكنه فعلها، وإلا فهو واعظ غير متعظ وكراهة أذانه وعليه خبث ~~لا يعفى عنه # (سئل) عن قول ابن قاضي عجلون لو صلى جماعة في مسجد، واستمروا فقضية تقييد ~~الشرحين والروضة بانصرافهم أن من أذن بعدهم يرفع صوته هل هذه القضية معتمدة ~~أو لا فإن قلتم لا فما فائدة التقييد؟ # (فأجاب) بأن ما في الشرحين والروضة تصوير خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ ~~إذ صورته ما إذا طال الزمن بين الأذان الأول والثاني فإن عبارة العزيز ~~ويستثنى مما ذكرناه من أن المنفرد يرفع صوته بالأذان صورة، وهي ما إذا صلى ~~في مسجد أقيمت فيه الجماعة وانصرفوا فهاهنا لا يرفع الصوت لئلا ms067 يتوهم ~~السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في أيام الغيم وقال في التحقيق: فإن أذن ~~بمسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع ~~صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في الكفاية نعم لو حضر وقد صليت ~~الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة أم لا # PageV01P123 # ويكره رفعه لئلا يوهم الجبران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الأم ~~وهو الأصح مطلقا وقال القمولي: وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في مسجد قد صليت ~~فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا، وقال الإسنوي: والأصح أنه ~~يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال ابن المقري لا إن أذن فيه وأقيمت ~~جماعة وقال الحجازي: ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة اه وقد علم أنه ~~لا يرفع صوته، وإن لم ينصرفوا؛ لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم ~~السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت # (سئل) عمن سمع الأذان في مسجد فذهب ليصلي بآخر جماعته أكثر هل يكره ذهابه ~~إليه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكره ذهابه المذكور لسعيه في تحصيل الأفضل # (سئل) عن صبي مميز أذن مستقلا غير تابع لغيره كأن يكون في مكان لا يعلم ~~وقت الصلاة إلا بأذانه فيه فهل يصح أذانه، والحالة هذه ويسقط الطلب به على ~~كل قول وإن كان خبر الصبي لا يصح، والأذان خبر بالوقت، وإعلام به؟ # (فأجاب) نعم يصح أذانه لاتصافه بشروط المؤذن وهي الإسلام # PageV01P124 # والذكورة والتمييز ويسقط الطلب به، وإن لم يقبل خبره في دخول الوقت فقد ~~قالوا: يستحب كون المؤذن بالغا، وقالوا: إن إخبار الصبي لا يقبل ولو فيما ~~طريقه المشاهدة إلا في نحو إخباره عن فعله كقوله: بلت في هذا الإناء، ~~والاستثناء معيار العموم # (سئل) عن الأذان للصلاة غير الصبح قبل وقتها هل هو حرام أم لا؟ # (فأجاب) بأنه حرام # (سئل) عن قول الفقهاء - رضي الله عنهم - في أذان المرأة لصواحبها بحضرة ~~أجنبي: إنه ms068 يحرم وعللوه بخوف الافتنان وفي صفة الصلاة أن الجهر لها بحضرة ~~أجنبي مكروه وعللوه بخوف الافتتان فما الفرق بين المسألتين وهل القراءة ~~خارج الصلاة كالتي فيها أي في الصلاة في الكراهة أو كالأذان في التحريم؟ # (فأجاب) بأنه يحرم عليها أن ترفع صوتها بالأذان فوق ما تسمع صواحبها ~~ويكره لها أن تجهر بقراءتها في الصلاة حيث يسمعها أجنبي وقراءتها خارج ~~الصلاة كذلك، والفرق بينهما أن الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من ~~أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي ~~العبادة الفاسدة وأنه يستحب النظر إلى المؤذن # PageV01P125 # حالة الأذان فلو استحببنا للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف ~~لمقصود الشارع ### | [باب استقبال القبلة] # (باب استقبال القبلة) (سئل) - رضي الله عنه - عمن صلى في البيت، وبعض ~~بدنه خارج عنه هل تصح قياسا على ما لو صلى وبين يديه قدر ثلثي ذراع من ~~البيت فإنه يصح أو لا يصح؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح صلاته؛ لأنه يجب عليه استقبال الكعبة بكل بدنه ولم ~~يوجد هنا؛ لأنه يقال ما استقبلها إنما استقبلها بعضه، والفرق بين المقيس ~~والمقيس عليه عدم خروج شيء من بدنه فيه عنها؛ إذ صورته أنه صلى على سطحها ~~أو في عرصتها وقد انهدمت والعياذ بالله - تعالى # (سئل) عن رجل أعمى يصلي في الحرم الشريف المكي بعيدا عن الكعبة يدله شخص ~~عليها وأنه مستقبل لها حينئذ فهل يكفيه ذلك ولا يلزمه المشي إلى الكعبة حتى ~~يلمسها ويستقبلها ويحصل اليقين لوجود المشقة في ذلك قياسا على ما عللوا به ~~في مسألة ما لو كان هناك حائل أم يلزمه ذلك ولا نظر إلى المشقة فيه بخلاف ~~مسألة الحائل وما الفرق بينهما فإن المشقة موجودة فيهما؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الأعمى المذكور في المسجد وجب # PageV01P126 # عليه استقبال عين الكعبة فلا يجوز له ولا لمن في ليلة مظلمة إذا قدرا على ~~القطع بالتحسيس أن يرجعا إلى قول من يخبر عن علم، ولا أن يجتهدا؛ لأن خبر ~~الآحاد والاجتهاد إنما يفيدان الظن ولذلك لا ms069 يجوز استقبال الحجر بكسر الحاء ~~في أصح الوجهين؛ لأن الأخبار الدالة على كونه من البيت أخبار آحاد، وإن كان ~~خارج المسجد، وهو بمكة ولم يعلم عين القبلة جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن ~~علم إذا شق عليه أن يلمس الكعبة قياسا على ما إذا حال بين المصلي وبين ~~الكعبة حائل خلقي وكذا طارئ لم يحدثه بلا حاجة وإن كان خارج مكة بقربها ~~فحكمه كذلك # (سئل) عن مصل مستقبل من عتبة الكعبة قدر ثلثي ذارع لا يحاذي أسفله أسفلها ~~كخشبة معترضة بين ساريتين فهل يصح أو لا؟ # (فأجاب) بأن صلاته صحيحة لاستقباله فيها الكعبة # (سئل) هل يجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة أم لا؟ # (فأجاب) بأن يجوز اعتمادها فيهما لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد # (سئل) عن مسير السفينة هل يجوز له الإيماء بالركوع والسجود حيث يجوز له ~~ترك الاستقبال # PageV01P127 # (فأجاب) بأنه لا يجوز له ترك الاستقبال والله أعلم ### | [باب كيفية الصلاة] # (باب كيفية الصلاة) (سئل) عن رجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع ~~والسجود وإن صلى قاعدا قدر على إتمام الركوع والسجود فهل يصلي قاعدا ~~ويتمهما أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه يصلي قاعدا ويتم الركوع والسجود ولا يصلي قائما ويومئ بهما؛ ~~لأن اعتناء الشارع بإتمام الركوع والسجود فوق اعتنائه بالقيام بدليل جواز ~~صلاة النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام وعدم جواز الإيماء بركوعها ~~وسجودها، وجواز القعود في الفرض لأجل إتمام السورة ولأجل الصلاة جماعة ~~ولأجل حصول مشقة شديدة بالقيام وعدم جواز الإيماء بالركوع والسجود لأجل ~~المشقة المذكورة وفي كلام الأئمة نظائر أيضا تشهد لما قلناه # (سئل) عمن أحرم بنفل قائما ثم قرأ بعض الفاتحة ثم هوى فقرأ باقيها في ~~هويه هل تحسب قراءته فتصح صلاته أم لا؟ # (فأجاب) نعم تحسب قراءته المذكورة فتصح صلاته، وإن كان حال قراءته ذلك ~~البعض إلى الركوع أقرب وقد صرحوا فيمن عجز عن القيام في أثناء # PageV01P128 # الفاتحة بوجوب قراءته في هويه وعللوه بأنه أكمل مما بعده ولا تجزئ قراءته ms070 ~~في ارتفاعه في عكسها # (سئل) عن: الله الجليل أكبر هل يشترط مقارنة النية للجليل أيضا أو لا؟ # (فأجاب) بأن كلامهم صريح أو كالصريح في اشتراط مقارنة النية للجليل أيضا؛ ~~إذ قالوا يجب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ~~ذاكرا لها إلى آخرها اه والذي عندي أن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة ~~شيء من لفظ التكبير فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي ~~التكبير نظرا للمعنى؛ إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه ~~وهو الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما # (سئل) عن مصل أتى بالبسملة بقصد السورة ثم شك في قراءة الفاتحة فهل يبني ~~على البسملة أو يستأنف؟ # (فأجاب) بأنه يبني على البسملة ولا يحتاج إلى استئنافها # (سئل) هل تارك التعلم مع القدرة عليه الواقع في معصية آثم بمنزلة ترك ~~التعلم وارتكاب المعصية أم بالأول دون الثاني؟ # (فأجاب) بأن من ترك تعلم ما وجب عليه تعلمه مع القدرة عليه عالما بوجوبه ~~آثم بذلك فإن وقع بسبب # PageV01P129 # ذلك في محرم جاهلا حرمته لم يأثم به؛ لأن الآثم في الفروع المحرمة شرطه ~~العلم بالحرمة # (سئل) عمن يشبع هاء الله حتى تتولد منها واو فهل ذلك حرام أو لا؟ # (فأجاب) نعم يحرم عليه إن أتى به قاصدا به الله - سبحانه وتعالى، أو ~~مسندا إليه ما لا يصح إسناده إلا إليه - تعالى - عالما بتحريمه قادرا على ~~الصواب بل إن فعله عنادا كفر لتغييره معنى الاسم الكريم ففي العزيز في ~~الكلام على تكبيرة الإحرام ولو زاد واوا بين الكلمتين ساكنة أو متحركة فقد ~~عطل المعنى فلا يجزيه، وفي الروضة: ويجب الاحتراز في لفظ التكبير عن وقفة ~~بين كلمتيه وعن زيادة تغير المعنى بأن يقول: الله أكبر بمد همزة الله أو ~~الله أكبار أو يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ولا يضر المد في ~~موضعه وفي المجموع ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه وعن ~~زيادة تغير المعنى فإن وقف أو قال الله أكبر ms071 بمد همزة أو همزتين أو الله ~~أكبار أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره قال الشيخ ~~أبو حامد والجويني في التبصرة ولا يجوز المد إلا على الألف التي بين اللام ~~والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد إلى الإفراط # PageV01P130 # اه وظاهر أن زيادة الواو إنما عطلت معنى المسند إليه وغيرته؛ لأن معنى ~~المسند معها باق بحاله. # وفي التحقيق: ولو أسقط حرفا من الله أكبر أو سكت بين كلمتيه أو زاد ~~بينهما واوا أو مد في غير الألف التي بين اللام والهاء لم تنعقد، وفي ~~التهذيب: ولو مد التكبير بين اللام والهاء في كلمة الله يجوز ولو مد في ~~موضع آخر لم يجز وفي الجواهر ويجب الاحتراز في التكبير عن الإتيان بهمزة ~~أخرى أو واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة تنشأ من زيادة ضمة الهاء أو بألف ~~تنشأ من زيادة فتحة الباء وفي الأنوار: الثالث أي من شروط التكبير الاحتراز ~~عن زيادة تغير المعنى فلو قال: الله أكبر بمد همزة الله أو الله أكبار ~~بزيادة الألف بين الباء والراء أو بزيادة واو ساكنة أو متحركة بين الهاء ~~والهمزة بطلت وفي الخادم: ومنها أن يشبع ضمة الهاء من: الله فلا يصح؛ لأنه ~~يصير جمع لاه والنقول فيه كثيرة فلنقتصر على ما ذكرناه # (سئل) عما إذا قال: الرحمن، ولم يشدد الراء هل تصح أم لا وما المراد ~~بقولهم: لو خفف مشددا هل هو المشدد الأصلي أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح قراءة الفاتحة ممن خفف # PageV01P131 # الرحمن منها لإسقاطه حرفا منها؛ إذ الحرف المشدد حرفان، والمراد بالمشدد ~~في قولهم: لو خفف مشددا لم تصح قراءته المشدد الأصلي في الفاتحة # (سئل) عن إمام صلى بجمع من المسلمين وقرأ بسورة غير " الم تنزيل " في صبح ~~يوم الجمعة ليسجد فهل تصح صلاته أم لا لقصده زيادة سجدة ليست بسنة وما ~~العمل عليه وما المفتى به وهل في المسألة نقل صريح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم ms072 فقد قال ~~النووي: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه كلاما ~~لأصحابنا، وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم كرهوه، وعن أبي حنيفة ~~وآخرين: أنه لا بأس به، ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن ~~الصلاة فيه وفي غير الصلاة لم يكره، وإن كان في الصلاة أو في كراهتها ففيه ~~الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية، والأصح ~~أنه تكره له الصلاة اه فأفاد كلامه أن الكراهة للتحريم أن الصلاة تبطل به ~~وبه أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أي؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة ~~فيها إلا السجود لسبب # PageV01P132 # كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب فالقراءة بقصد ~~السجدة كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة لفعل الصلاة. # وقد جرى على كلام النووي جماعات منهم مختصر كلامه وغيره وعبارة الأنوار: ~~ولو أراد أن يقرأ آية أو سورة تتضمن سجدة ليسجد فإن لم يكن في الصلاة ولا ~~في الأوقات المنهية لم يكره وإن كان فيهما أو في أحدهما فالحكم كما لو دخل ~~في الأوقات المنهي عنها المسجد لا لغرض سوى التحية، وقد سبق اه وقضية كلام ~~القاضي حسين جوازه، وظاهر أن الكلام في قراءة غير الم في صبح يوم الجمعة ~~فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع، فإن السنة الثابتة في أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل ~~فظهر منه أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك عن قصد، ولذلك استحب الشافعي ~~أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة بالسورة المذكورة ولا بد من ~~قصد السنة، وذلك يقتضي أنه قرأ السجدة ليسجد فيها مردود بما مر من التعليل ~~لوجود سببها إذ القصد فيها اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة ~~والسجود # PageV01P133 # فيها # (سئل) عن موالاة التشهد هل هي واجبة أو لا؟ # (فأجاب) بأن الموالاة المذكورة واجبة # (سئل) عمن زاد في تكبيرتين من ms073 تكبيرات الهيئات واوا بين الهاء والهمزة هل ~~تكونان مبطلتين للصلاة أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تبطل الصلاة إذا أتى بهما عامدا عالما بالتحريم # (سئل) عمن دعا بطلب رفع شيء هل يرفع ظهر كفيه وإن لم يكن ذلك الشيء ~~واقعا؟ # (فأجاب) بأنه يسن للداعي لرفع بلاء، وإن لم يقع رفع ظهر كفيه إلى السماء # (سئل) عن التحامل على أعضاء السجود غير الجبهة هل هو واجب كما بحثه ~~بعضهم، وجزم به في شرح المنهج أو لا كما هو ظاهر كلامهم، وصرح به الزركشي؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب التحامل على أعضاء السجود غير الجبهة، وإنما هو سنة ~~فقط، وقد قال النووي في تحقيقه: ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر ~~أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما، وقال في مجموعه: والسنة أن ينصب ~~قدميه وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل ~~عليها والاعتماد عليها ثم نقل عن إمام الحرمين أنه قال: الذي صححه الأئمة ~~لا يفعل ذلك بل # PageV01P134 # يضع أطراف أصابع رجليه من غير تحامل عليها قال النووي: وهو شاذ منكر وقال ~~في الروضة كأصلها في الكلام على أكمل السجود: وينصب القدمين ويوجه أصابعهما ~~إلى القبلة وإنما يحصل توجهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها، وقال ~~في النهاية: الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير ~~تحامل، والأول أصح وقال الزركشي: أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا ~~وضعه فلا يشترط فيه التحامل، وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع ~~أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها، وحكى عن ~~الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل ~~عليها اه وقياس وجوبه عليها على وجوبه على الجبهة ممنوع؛ لأن معظم السجود ~~وغاية الخضوع بالجبهة دونها ولهذا لا يجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها، ~~ولا تقريبها من الأرض كالجبهة، وبهذا علم أن قول الأصحاب: الصحيح أنه لا ~~يكفي في وضع الجبهة الإمساس بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل ms074 رأسه ~~وعنقه حتى تستقر جبهته مخرج # PageV01P135 # للتحامل على بقية أعضاء السجود # (سئل) عن قول الهروي: وعوام الناس يقولون في الأذان أكبر بالضم إذا وصلوا ~~وكان المبرد يفتح الراء من أكبر الأولى، ويسكن الثانية فهل الصواب الراجح ~~فتح الراء من قوله: الله أكبر عند الوصل في الأذان والإقامة وغيرهما أو ~~ضمها؟ # (فأجاب) بأن الصواب ضمها؛ لأنه مرفوع لكونه خبرا عن اللفظة المعظمة، وما ~~قاله المبرد مردود # (سئل) عما لو رفع المصلي المسبحة في تشهده هل يتركها مرفوعة أو يرسلها ~~كما كانت قبل الرفع؟ # (فأجاب) بأنه يتركها مرفوعة كما صرح به الشيخ نصر المقدسي # (سئل) هل يسن للإمام أن يدعو في سائر أدعية الصلاة بلفظ الجمع فيقول في ~~دعاء الافتتاح: اللهم اغسلنا من الخطايا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا إلخ ~~وبين السجدتين رب اغفر لنا وارحمنا إلخ وفي التشهد الأخير اللهم اغفر لنا ~~ما قدمنا إلخ وهكذا بقية الأدعية الواردة في الصلاة لما روى الترمذي وقال: ~~حديث حسن «لا يؤم قوما عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم» ~~أو تكون سنية لفظ الجمع للإمام خاصة بالقنوت لذكره في رواية البيهقي بلفظ ~~الجمع فحمله # PageV01P136 # الفقهاء على الإمام؛ لأنه يسن للإمام الجهر به وللمأمومين التأمين عليه ~~إن سمعوه بخلاف الأدعية المذكورة ونحوها إذ رويت عنه - صلى الله عليه وسلم ~~- بالإفراد وكان إماما فيسن الإفراد فيها للإمام وغيره كما وردت وكما ذكرها ~~في المنهاج وأصله والمنهج وغيرها ويحمل قوله فقد خانهم على القنوت فقط لما ~~ذكر؟ # (فأجاب) بأن السنة للإمام أن يأتي في جميع أدعية الصلاة بلفظ الإفراد إلا ~~في القنوت # (سئل) هل يشترط التعيين في نية صلاة الاستخارة والحاجة؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط التعيين في نيتهما # (سئل) هل يسن للإمام أن يجمع في دعائه بين السجدتين كما في القنوت؟ # (فأجاب) بأنه لا يسن # (سئل) عمن عبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته هل تصح عبادته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح عبادة المؤمن المذكورة، وإن خالف بعضهم فيها لاجتماع ما ~~يعتبر ms075 فيها شرعا؛ لأنه إن لم يعتقد أنه - تعالى - مستحق لها لذاته وصفاته ~~لم يكن متعبدا # (سئل) عمن عليه قضاء يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا ونوى به قضاء ~~المتأخر فهل يقع عنه أو عن الأول أو لا يقع عن واحد منهما (فأجاب) بأنه يقع ~~الظهر # PageV01P137 # عما نواه # (سئل) عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم ~~الخميس غالطا هل يقع عما عليه؛ لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه كما في ~~الإمام والجنازة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما، وإن ~~خالف فيه بعضهم # (سئل) عمن صلى الصبح مدة ثم تيقن أنه في جميعها صلاها قبل وقتها هل يلزمه ~~قضاء الجميع أم صبح واحد؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزمه إلا قضاء صبح واحد؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن ~~صلاة اليوم الذي قبله بناء على عدم اشتراط نية القضاء وعلى صحته بنية ~~الأداء عند العذر وهو الأصح # (سئل) عن تحامل السجود هل يجب عند صلابة الأرض كما في الروض أو هو خاص ~~بمن تحته قطن كما في شرح المنهج والمنهاج للمحلي؟ # (فأجاب) بأن التحامل واجب مطلقا كما في كتب الأصحاب حتى في مختصراتها، ~~ومنها الشرحان المذكوران وما نسب إليهما في السؤال وهم # (سئل) هل تصح صلاة من يبدل الضاد بالظاء في غير الفاتحة أو لا كما جزم به ~~شيخ الإسلام زكريا في شرحه للجزرية؟ # (فأجاب) بأن إبدال الضاد # PageV01P138 # بالظاء يبطل الصلاة إذا كان في الفاتحة أو بدلها وفعله قادرا عالما عامدا ~~وعلى هذا يحمل قول شيخنا في شرحه للجزرية لئلا يختلط أحدهما بالآخر فتبطل ~~به صلاته # (سئل) عما نقله الإسنوي عن الإحياء أن المأموم إذا قنت إمامه وانتهى إلى ~~قوله: تقضي ولا يقضى عليك قال صدقت وبررت أمعتمد أم لا كما هو منقول في ~~الروضة في إجابة المؤذن بذلك وهو في الصلاة؟ # (فأجاب) بأن المنقول عن الإحياء معتمد من حيث إن صلاة المأموم لا تبطل ~~به، ms076 وقد جزم به جماعة ولا يعارضه إجابة المصلي للأذان؛ لأنها مكروهة ~~ومشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به سنة # (سئل) ما المراد بقولهم في شروط الصلاة يشترط العلم بفرائضها وسنتها إلا ~~في حق غير العامي وما المراد بالعامي؟ # (فأجاب) بأنهم قد قالوا: إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد كل ~~أفعالها فرضا فالأصح الصحة أو سنة فلا أو البعض ولم يميزه فكذا عند القاضي ~~حسين وغيره وكلام النووي في تحقيقه يشعر برجحانه لكن قطع القفال بالصحة ~~للعامي، وأفتى به الغزالي بشرط أن لا يقصد التنفل بفرض ورجحه النووي في ~~مجموعه # PageV01P139 # وقال في الزوائد: إنه الظاهر اه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه ~~شيئا يهتدي به إلى الباقي ولهذا قال حجة الإسلام الرملي في فتاويه: العامي ~~الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها فتصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما ~~هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في ~~الابتداء كافية اه فأفاد كلامه أن العامي هو الذي لا يميز فرائض الصلاة من ~~سننها وأن العالم هو الذي يميزها منها، وأنه لا يغتفر في حقه ما اغتفر في ~~حق العامي # (سئل) هل يكفي جلوسه في صلاته من غير وضع أليته على شيء؟ # (فأجاب) بأنه يكفي # (سئل) عن قولهم: الأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير والقراءة ~~والتشهد وغيرهما؛ لأن ذلك يتضمن نطقا وتحريك لسان فما تعذر فهو عفو وما ~~يقدر عليه لا بد من الإتيان به ويشكل عليه أن من لا شعر برأسه يستحب إمرار ~~الموسى عليه، ولا يجب وكذلك المريض إذا اعتقل لسانه يجري الأفعال على قلبه، ~~ولم يأمروه بتحريك اللسان ما الجواب عنه؟ # (فأجاب) بأن جواب الاستشكال أن وجوب إزالة الشعر تعلق بجزء آدمي # PageV01P140 # فسقط بفواته كغسل اليد في الوضوء وأن من اعتقل لسانه يجب عليه تحريكه ~~بالأقوال الواجبة وسكتوا عنه لفهمه من الأخرس بالأولى # (سئل) عما لو كان عليه فائتة وحاضرة متفقتان كظهرين فنوى الظهر ms077 فهل ينصرف ~~إلى الأداء أو القضاء أو يتخير بينهما كما أفتى به عصري؟ # (فأجاب) بأنه تنصرف صلاته إلى المؤداة؛ لأن هذا الوقت متعين لفعلها شرعا ~~بخلاف الفائتة ويترتب على ذلك فوائد: عدم عصيانه بخروج وقتها أو ضيقه عنها ~~إذا لم يصل الأخرى، والاتفاق على صحة اقتداء المؤدي بمصليها بخلاف اقتداء ~~القاضي به، وجواز نية المسافر سفر قصر نيته عند التحرم بها، وغير ذلك # (سئل) هل المعتمد عدم انعقاد صلاة من لم يجزم الراء من تكبيرة الإحرام ~~بأن رفعها كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه والقمولي في الجواهر والزركشي ~~في شرح التنبيه والدميري في شرح المنهاج وقال جلال الدين البكري: إنه ~~الصواب؟ # (فأجاب) بأن الصواب انعقاد صلاته كما صرح به جماعة، وهو ظاهر إذ قوله ~~أكبر خبر للجلالة الكريمة وما استند إليه القائلون بالأول من خبر التكبير ~~جزم فمعناه الجزم بالمنوي ليخرج به التردد فيه # PageV01P141 # سئل) عن شخص قرأ الفاتحة في صلاته قاصدا بها ركن الصلاة وشفاء مريض هل ~~يعتد بها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يعتد بها إن لم يقصد ما هو صارف عنها # (سئل) هل يكره إذا أفرد الصلاة عن السلام خطأ أو عكسه وتلفظ بما تركه خطأ ~~أم لا كما قاله بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه لا يكره الإفراد المذكور، وإن خالف فيه بعضهم # (سئل) عمن صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما ~~هل يجزئه السجود عليه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجزئه سجوده على المتصل المذكور؛ لأنه كالجزء منه # (سئل) عن قول شرح المنهج: والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية ~~بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه ~~خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا ~~بالأصل؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل ~~الإسرار فيستصحب ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الجهر في العيد مطلقا كما قال شيخنا - رحمه الله -: ~~إنه الأشبه # (سئل) عما إذا شك بعد ms078 قراءة الفاتحة في ترك آية منها هل يجب عليه ~~استئنافها # PageV01P142 # أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه استئنافها؛ لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة وأنه ~~لو أثر الشك بعد الفراغ لعسر الأمر لكثرة عروضه فقول الشيخ أبي محمد: ولو ~~شك بعد الفراغ من الفاتحة في كلمة أو حرف منها فلا أثر له مثال أو جرى على ~~الغالب ومثله قول الروض: وإن شك هل ترك حرفا بعد تمامها لم يؤثر # (سئل) عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من ~~الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة ~~الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث # (سئل) هل يستحب للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة، ولو تركها الإمام كما ~~يقتضيه إطلاقهم وصرح به ابن النقيب وينبني على ذلك أنه إذا وجد الإمام قرأ ~~بعض الفاتحة يسعى خلفه أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر واضح وقد صرح به أيضا غير ابن النقيب # (سئل) هل تكفي نية النذر في المنذورة كما قاله في الذخائر في مسألة ~~الاعتكاف؟ # (فأجاب) بأنه تكفي نية النذر في المنذورة؛ إذ النذر لا يكون # PageV01P143 # إلا فرضا فهي بمعنى نية الفريضة # (سئل) عما ضبط به الإمام العجز عن القيام من أن تلحقه به مشقة تذهب خشوعه ~~وقد نقله في الروضة وقال في المجموع: إن المذهب خلافه ما المعتمد في ذلك؟ # (فأجاب) بأن المعتمد في ضبطه أن تلحقه به مشقة شديدة، ويمكن حمل كلام ~~الإمام عليه فيرتفع الخلاف # (سئل) في مصل يحسن الفاتحة فقط هل يسن له أن يقف بعد قراءتها بقدر السورة ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يسن له الوقوف المذكور قالوا: إن من عجز عن القنوت يقوم ~~بقدره، ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره مع أن كلا منهما سنة # (سئل) عن قول الأصحاب، وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار والجهر ~~إن لم يشوش على نائم أو مصل أو ms079 نحوهما، وإلا أسر هل قولهم وإلا أسر معناه ~~أنه يجب عليه الإسرار لما في تركه من الإيذاء أو يكره ويقاس على ذلك من ~~يجهر بالذكر أو بالقراءة ويشوش على من ذكر أو من يطالع أو يدرس أو يصنف؟ # (فأجاب) بأن معنى قولهم المذكور: أن السنة في نوافل الليل المطلقة التوسط ~~بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على # PageV01P144 # نائم أو مصل أو نحوهما وإلا فالسنة الإسرار فقد نقل في المجموع عن ~~العلماء أن محل أفضلية رفع الصوت بقراءة القرآن إن لم يخف رياء ولم يتأذ ~~أحد وإلا فالإسرار أفضل، وهذا جمع بين الأخبار المقتضية لأفضلية الرفع ~~والأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار اه وهذا الذي ذكرته جاز في المقيس أيضا ~~ولا يخفى أن الحكم على كل من الإسرار والجهر بكونه سنة من حيث ذاته # (سئل) هل يشترط في حق الصبي قصده الفرضية في الفرض كما اعتمده في شرح ~~المنهج أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح أنه ليس بشرط؛ إذ فعله الفرض لا يقع إلا نفلا فكيف ~~ينوي فرضه # (سئل) عن قولهم يسن رفع اليدين في القنوت هل الأفضل أن تكونا متفرقتين أو ~~ملتصقتين وهل تكون الأصابع والراحة مستويتين أو الأصابع أعلى منها؟ # (فأجاب) بأنه تحصل السنة بكل مما ذكر حيث جعل بطونها إلى السماء وظهورها ~~إلى الأرض # (سئل) عن قول الروياني: إذا أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي ~~أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه هل الراجح احتماله الأول أو الثاني؟ # (فأجاب) بأن أرجحهما # PageV01P145 # أولهما ويعضده أن في التفسير أن معاذا - رضي الله عنه - كان إذا قرأ آخر ~~البقرة قال آمين قال ابن عطية: إن كان عن توقيف فذاك، وإلا فهو حسن اه ~~وظاهر أن مسألتنا أولى من هذه # (سئل) عن قول شرح الروض وأن تكون قراءة الأولى أسبق في التلاوة فلو خالف ~~فخلاف الأولى وفي باب الحدث وكره العكس في السور لفوات الترتيب، ما الجمع ~~بينهما؟ # (فأجاب) بأنه لا مخالفة بينهما إذ انتفاء الكراهة في المسألة الأولى لطول ~~الفصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة ms080 الركعة الثانية، ووجودها في المسألة ~~الثانية لاتصال القراءتين # (سئل) هل رفع اليدين عند القيام عند التشهد الأول سنة أو لا؟ # (فأجاب) بأن استحباب رفع اليدين عنده قال النووي: إنه الصحيح أو الصواب ~~لثبوته في صحيح البخاري وغيره # (سئل) عن قول المنهاج فالصحيح أنه يقف كذلك ومقابله وجه استنبطه الإمام ~~يصلي قاعدا واستشكل ذلك على الإمام بما لو عجز عن الوقوف على قدميه، ~~واستطاع الوقوف على ركبتيه فالراجح عند الإمام أنه لا يجوز له أن يصلي ~~قاعدا فليطلب الفرق من جانب # PageV01P146 # الإمام أفيدوا الفرق؟ # (فأجاب) بأن الفرق بين المسألتين أن كلا من القيام والركوع ركن من أركان ~~الصلاة، والتمييز بين أركانها واجب وظاهر أن حد الركوع يفارق حد القيام فلا ~~يتأدى القيام بالركوع بخلاف القيام على ركبتيه فإنه ليس من أركانها فتأدى ~~به القيام بل يصح إطلاق القيام عليه فيقال: قام على ركبتين # (سئل) عن اقتران النية بتكبيرة الإحرام فهل يقرنها المصلي بأول التكبيرة ~~ويستصحبها إلى آخرها كما في الروضة كأصلها وغيرهما أو تكفي المقارنة ~~العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للنية كما اختاره في المجموع وغيره ~~كالإمام والغزالي وقولهم عند العوام يخرج العالم بمقارنة النية المذكورة؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الأول # (سئل) عن صلاة النفل مستلقيا مع إمكان الاضطجاع هل يصح أم لا كما قاله في ~~شرح مسلم؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح النفل المذكور # (سئل) عن تأمين المأموم مع تأمين إمامه فقال الشيخ زكريا فإن لم يتفق له ~~ذلك أمن عقب تأمين الإمام فلو أمن قبل تأمينه يحصل له ثواب التأمين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحصل للمأموم ثواب # PageV01P147 # التأمين ولكن فاته ثواب مقارنة تأمين الإمام # (سئل) عن قول الأصحاب بالنسبة إلى الأركان: إن الواجب عدم الصرف لا قصد ~~الركن ما معناه وماذا يترتب عليه؟ # (فأجاب) بأن معنى كلامهم أن كلا من أركان الصلاة يحصل إذا لم يقصد المصلي ~~صرفه إلى غيره سواء قصده أو أطلق لشمول نية الصلاة لجميع أركانها، ويترتب ~~عليه مسائل عند قصده الصرف كأن هوى المصلي لسجود تلاوة ms081 أو لقتل حية أو ~~لعقرب ثم جعله ركوعا فإنه لا يكفي # (سئل) عن قراءة سورة قصيرة في الصلاة هل هي أولى من بعض سورة طويلة، وإن ~~طال أم لا # (فأجاب) بأن الأصح ما قاله النووي لكثره ثواب القراءة بكثرة حروفها # (سئل) عن عدهم من مكروهات الصلاة الاضطباع والإسبال فما معناهما؟ # (فأجاب) بأن الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على ~~الأيسر والإسبال إرخاء الإزار على الأرض # (سئل) عما إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة فهل يسن للمأموم أن يأتي بها ~~قال الشيخ زكريا في شرح تنقيح اللباب: ولو ترك الإمام جلسة الاستراحة ~~فجلسها المأموم # PageV01P148 # جاز اه وقال النووي في الروضة كأصلها في باب صفة الأئمة قال: فإذا كان ~~التخلف يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس بزيادتها في غير موضعها اه فقوله في ~~غير موضعها والحال أنها في غير موضعها لا تستحب، وغير موضعها سجدة التلاوة ~~والسجدة الثانية في الركعة التي لا يقوم من سجودها بل من التشهد بعدها فلا ~~يسن بعدها جلوس الاستراحة؟ # (فأجاب) بأنه يسن للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة، وقول الروضة كأصلها ~~فلا بأس أي بالتخلف لها بالنسبة للمتابعة لإتيانه بها في موضعها كما لا بأس ~~بزيادتها في غير موضعها # (سئل) عما إذا رفع يديه في الإحرام وفي الركوع والرفع منه والرفع من ~~القيام في التشهد الأول ونقص عن المأمور به وهو أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى ~~أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه وراحتاه منكبيه ولم يمكنه الرفع إلا بزيادة على ~~المشروع أو نقص أو أتى بالنقص مع القدرة على الزيادة هل يحصل له فضيلة ذلك ~~فقد قال الشيخ زكريا في شرح تنقيح اللباب: فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة ~~على المشروع أو نقص أتى بالممكن فإن قدر على الزيادة # PageV01P149 # والنقص أتى بالزيادة؛ لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها اه ~~وقال الإسنوي في شرح المنهاج ولو لم يقدر على الرفع المسنون بل كان إذا رفع ~~زاد أو نقص أتى بالممكن فإن قدر عليهما جميعا فالزيادة أولى اه ففهم ms082 من ذلك ~~أنه إذا أتى بالنقص مع القدرة على الزيادة حصلت السنة، والمفهوم من الكلام ~~الأول خلاف ذلك؟ # (فأجاب) بأن كلام شرح التنقيح محمول على ما قاله الإسنوي # (سئل) عن التشهد الأخير هل يشترط الترتيب والموالاة بين كلماته الخمس حتى ~~إذا أخل بالترتيب أو ترك الموالاة تبطل صلاته؟ # (فأجاب) نعم يشترط الترتيب، وتشترط الموالاة بين كلمات التشهد # (سئل) عمن أحرم بالصلاة ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم إنه لم يشعر إلا ~~وهو على هيئة الساجد ولم يقع منه قصد لشيء أصلا فهل يلزم أن يقوم منتصبا ثم ~~يركع، أو يقوم إلى حد الركوع؟ # (فأجاب) بأنه يقوم إلى حد الركوع؛ لأنه لم يقصد صرف هويه # (سئل) عمن عليه صلاة يومين وصلاهما وتيقن أنه ترك سجدة لا يدري من أي ~~صلاة هي فماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه فعل # PageV01P150 # صلاة يومين لاشتغال ذمته بكل منهما فهو كمن يتيقن ترك صلاة من الخمس لا ~~يعلم عينها # (سئل) عمن صلى وهو غافل حتى فرغ من صلاته هل تصح أو لا؟ # (فأجاب) بأن صلاته صحيحة ولا يجب إعادتها حيث استحضر النية بقلبه عند ~~تكبيرة الإحرام # (سئل) عن قول الجلال المحلي في هذا الباب في شرح قول المنهاج فإن تذكر ~~قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته بقوله: المتروك آخرها، هل الإشارة ~~بذلك إلى الركعة التي سها عنها وإذا قلتم نعم فهل لقائل أن يقول: كيف يقدر ~~أن المتروك هو آخرها مع أنه لا يكون آخرها أو مراده بقوله: المتروك آخرها ~~الملغى آخرها أو سمي المتروك آخرا؛ لأن المأتي به آخرا وحده ملغى فكان ~~المتروك آخرها لإلغاء ما بعده؟ # (فأجاب) بأن معنى قول الشارح: المتروك آخرها واضح لشموله المتروك حسا وهو ~~ركوعها واعتدالها، والمتروك شرعا وهو سجدتاها، والجلوس بينهما # (سئل) عن قوله أيضا وإذا سها عن أربع سجدات جهل موضعها وقلتم يلزمه سجدة ~~ثم ركعتان لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة # PageV01P151 # من الثانية وسجدة من الرابعة هل تلغى الأولى وتكمل الثانية بالثالثة كما ~~قرره ms083 الجلال المحلي أو لا، أو لا تلغو بل تتم بسجدتين من الثانية والثالثة ~~كما قرره شيخ الإسلام زكريا في بعض شروحه، وهل للخلاف ثمرة، أو هو لفظي وهل ~~لتقييد الجلال المشار إليه في هذا الباب قول المنهاج: أوسع بقوله جهل ~~موضعها مفهوم معمول به وما مفهومه إن كان؟ # (فأجاب) بأن حمل كلام الشرح على ظاهره مخالف لكلامهم ولما قرره قبله في ~~شرح قول المنهاج: وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ~~ركعتان، والمنقول في تلك أن الأولى تكمل بسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة ~~ويلغو باقيهما ويمكن أن يعتنى بكلام الشارح ليوافق كلامهم وكلامه المتقدم ~~فيقال: قوله فتلغو الأولى يعني سجدتيها لعدم إتيانه بهما، وقوله: وتكمل ~~الثانية يعني سجدتها بالثالثة يعني بسجدة منها فيحصل من ذلك ركعة وهي ~~الأولى ولا يظهر بين التقديرين خلاف معنوي وقول الشارح جهل موضعها بيان ~~لصورتها؛ لأنها التي يملك بها أسوأ التقادير أما إذا علم موضعها فيرتب عليه # PageV01P152 # مقتضاه وليست حينئذ من مسائل ترك السجدات التي رتبوا الحكم فيها على أسوأ ~~التقدير # (سئل) عما لو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها ~~قال ابن قاضي شهبة الكبير أي يحرم العود اه فهل تبطل الصلاة به أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته # (سئل) عمن صلى نافلة وكبر للإحرام في هويه قبل انتصابه هل يصح قياسا على ~~ما لو قرأ الفاتحة حال قيامه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح؛ لأنه أكمل مما بعده بدليل أنه يصح أن يحرم به مضطجعا ~~ثم يقوم لا كما لها إذا أراد # (سئل) عما إذا كان المأمومون صما لا يسمعون القنوت يسر به الإمام بهم في ~~هذه الحالة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجهر به # (سئل) عما لو طالت يده بحيث لو قام لم يتحرك طرفها بحركته يصح السجود ~~عليها، والحالة هذه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح سجوده على يده المذكورة لكونها جزءا منه # (سئل) ما معنى قولهم ms084 يكتفي بالمقارنة العرفية في الصلاة؟ # (فأجاب) بأن حقيقة المقارنة العرفية عند العوام أن يعد مستحضرا للصلاة # (سئل) عما لو صلى الإمام على النبي # PageV01P153 # - صلى الله عليه وسلم - في القنوت هل يستحب للمأموم أن يقول مثله أو يؤمن ~~أو يجمع بينهما وإذا قلتم بالجمع فهل المستحب أن يقدم الصلاة أو التأمين؟ # (فأجاب) بأنه قد صرح بعض المتأخرين بأنه يؤمن فيها إذا صلى الإمام على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها دعاء # (سئل) هل الذكر الوارد في وقت مخصوص أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأن الذكر أفضل # (سئل) عما لو أدرك الإمام يوم الجمعة في ثانية الصبح هل يقرأ في ثانية ~~نفسه السجدة أو هل أتى أو هما؟ # (فأجاب) بأن المسبوق يقرأ في ثانية صبحه هل أتى على الإنسان وحدها # (سئل) عما لو حفظ ألفاظ التشهد الواجب هل يصبر بعد قراءته مقدار السنة أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يسن له الصبر المذكور # (سئل) عمن قصد قطع تكبيرة الإحرام حال تلفظه بها هل يضر؟ # (فأجاب) بأنه يضر ما ذكر في الانعقاد # (سئل) عن قول الجلال المحلي عند قول المنهاج ورفع يديه قال فيه لما تقدم ~~في حديث الحاكم والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة كما قيس الرفع فيه ~~على رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه # PageV01P154 # كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة رواه ~~البيهقي هل استدل للرفع بدليله، أو أن الضمير في قوله كما قيس الرفع فيه ~~يرجع إلى الغير فإن كان كذلك فما هي الأدعية غير القنوت من أدعية الصلاة ~~التي يسن فيها رفع اليدين أم أن حديث الحاكم متكلم فيه؟ # (فأجاب) بأن معنى ما ذكره الشرح أن القائل بأن الرفع سنة استدل عليه ~~بالاتباع وأن القائل بعدم السنة استدل عليه بالقياس على غير القنوت من ~~أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين وأفاد بقوله كما ~~قيس الرفع إلخ أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، والحاصل أن ~~للأول دليلين # (سئل) ms085 عما إذا قرأ المصلي أنعمت بإسقاط همزة القطع للدرج هل تصح صلاته ~~ولا تبطل صلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته بقراءته المذكورة ويجب عليه إعادة تلك الكلمة ~~لإسقاط الهمزة # (سئل) عمن يقول في الفاتحة في الصلاة الهمد لله بالهاء هل تبطل صلاته به ~~أم لا سواء كانت لغته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تبطل صلاته بذلك على الراجح فإن عجز لسانه عن الإتيان # PageV01P155 # بالحمد لله، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فهو أمي فتصح صلاته # (سئل) عما يفعله الناس من المصافحة بعد الصلاة هل هو سنة أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما يفعله الناس من المصافحة بعد الصلاة لا أصل لها، ولكن لا ~~بأس بها # (سئل) هل يسن سبحان ربي العظيم أو الأعلى ثلاثا في الركوع والسجود مطلقا ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يسن سواء كان إماما لقوم محصورين أو لا # (سئل) عما إذا فشا الطعن والطاعون في البلد هل يسن له القنوت أو لا، وإذا ~~قلتم نعم فهل يقول فيه: اللهم ارفع عنا الطعن والطاعون؟ # (فأجاب) بأنه يسن له القنوت ويقول فيه ما ذكر ويجهر به مطلقا # (سئل) عن إمام يكرر في القنوت لفظة اللهم اهدنا فيمن هديت أو غيرها من ~~الدعاء فيه مرتين أو ثلاثا هل يخل ذلك بسنة تخفيف القنوت فإذا قلتم لا يخل ~~يستحب له ذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأن ذلك يسير لا يخل بسنة تخفيف القنوت، ولا يستحب تكراره # (سئل) عن الركعتين اللتين يصليهما الناسكون بعد صلاة المغرب لحفظ الإيمان ~~على ما صرح به جماعة من الصوفية هل ينوي بهما حفظ الإيمان # PageV01P156 # أو يكتفي بمطلق فعل الصلاة أو غير ذلك؟ # (فأجاب) بأن القياس تعيين سببهما كغيرهما من ذوات السبب # (سئل) عن سنة الظهر هل يجب تعيينها بالمتقدمة أو المتأخرة كما اقتضاه ~~كلام المجموع أو لا إلا إذا أخر المتقدمة كما ذكره الإسنوي أو لا يجب ~~مطلقا، وما الراجح والحري بالاعتماد، وإذا قلتم بالوجوب فهل يلحق بهما سنة ~~المغرب والعشاء إذا أثبتنا فيهما المتقدم أو لا للتفاوت ms086 بين درجة المتقدمة ~~والمتأخرة فيهما، وكيف الحكم؟ # (فأجاب) بأن الراجح ما اقتضاه كلام المجموع ويلحق بهما ما ذكر في السؤال # (سئل) عن قول التعقبات بوجوب وضع هذه الأعضاء، وهو الأظهر فلا بد من ~~الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم ~~رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف؛ لأنها أعضاء تابعة للجبهة، وإذا رفع ~~الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم ~~فارفعوهما» رواه أبو داود وغيره ولأصحاب مالك في ذلك قولان اه فصرح بوجوب ~~الطمأنينة بها ووجوب وضعها حال وضع # PageV01P157 # الجبهة ووجوب رفع الكفين من السجدة الأولى ولم نر من صرح بما ذكره بل قول ~~الروضة في الأخيرة: ولو تركهما على الأرض عن جانبي فخذيه كان كإرسالهما في ~~القيام يقتضي عدم وجوب رفعهما فهل خالف كلام التعقبات كلام الغير أو لا، ~~وإن خالف فما الراجح في ذلك؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره ابن العماد من وجوب رفع الكفين عند رفع الجبهة مخالف ~~لما في الروضة وغيرها والراجح ما في الروضة # (سئل) عما نقله الشيخ زكريا عن نصر المقدسي أنه إذا رفع المسبحة في ~~التشهد عند إلا الله يقيمها ولا يضعها هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأن المعول عليه ما نقله عنه # (سئل) عما نقل عن ابن أبي هريرة أنه لا تستحب المداومة على قراءة " الم ~~تنزيل الكتاب " " وهل أتى في صبح يوم الجمعة وحكي ذلك عن غيره أيضا وعلل ~~لذلك بظن العامة وجوبها فهل هو معتمد أو لا وإذا قلتم به فهل يجري ذلك في ~~سائر السنن أو يختص بهذا وأمثاله وكيف تترك السنة الثابتة بالظن المذكور ~~وقد نقل عن الفارقي أنه لو ضاق الوقت عن القراءة جميعها قرأ ما أمكن فإن ~~قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة فهل بين النقلين تناقض # PageV01P158 # أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تستحب المداومة على قراءة الم تنزيل الكتاب وهل أتى في صبح ms087 ~~يوم الجمعة وما علل به القائل بعدم استحبابها لا يعول عليه في الشريعة لا ~~في هذه السنة، ولا في غيرها وليس بين النقلين المذكورين تناقض # (سئل) عمن سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه أتى بالأولى فهل يحسب ذلك ~~عن الأولى ثم يسلم الثانية كالجلوس بين السجدتين فإنه لو أتى بجلوس ~~الاستراحة على اعتقاد تمام السجدتين ثم ظهر الحال، فإنه يحسب أو لا يحسب ~~ذلك ويلغو ويسلم التسليمتين كما أفتى به البغوي وما الفرق بين المسألتين ~~فإن كلا منهما شملته نية الصلاة؟ # (فأجاب) بأن المنقول ما قاله البغوي والفرق بين المسألتين أن نية الصلاة ~~لم تشمل التسليمة الثانية؛ لأنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لو أحدث بعد ~~التسليمة الأولى لم تبطل صلاته فصار كمن نسي سجدة من صلاته ثم سجد لتلاوة ~~أو سهو فإنها لا تقوم مقام تلك السجدة بخلاف جلسة الاستراحة فإن نية الصلاة ~~شاملة لها # (سئل) عمن شرع في الفاتحة قبل التعوذ ناسيا هل يعود إلى التعوذ إذا تذكر ~~أم يستمر على ذلك كما لو شرع في # PageV01P159 # التعوذ قبل الافتتاح؟ # (فأجاب) بأنه لا يعود فيها إلى التعوذ؛ لأنهم عللوا عدم إتيانه بالافتتاح ~~بعد شروعه في التعوذ بفوات محله مع كون كل منهما سنة فكيف يأتي به إذا ~~اشتغل بفرض وهو قراءة الفاتحة # (سئل) عمن قرأ السورة قبل الفاتحة هل تحصل بذلك السنة بدليل قولهم: لو ~~قرأ آية السجدة قبل الفاتحة يسجد للتلاوة؛ لأنه محل القراءة في الجملة؟ # (فأجاب) بأنه لا يحصل بقراءته المذكورة سنة القراءة، وقد علم من قولهم؛ ~~لأن القيام محل القراءة في الجملة أنه ليس محلا لسنة القراءة بعد الفاتحة ~~ولهذا لو كرر الفاتحة لم يحصل بتكريرها تلك السنة # (سئل) عن قراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات هل لها أصل في السنة أم ~~هي محدثة لم تعهد في الصدر الأول، وإذا قلتم محدثة فهل هي حسنة أو قبيحة ~~وعلى تقدير الكراهة هل يثاب قائلها أم لا؟ # (فأجاب) بأن لقراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصلا في ms088 السنة، ~~والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «فاتحة ~~الكتاب معلقة في العرش ليس بينها وبين الله حجاب» وفيها من الصفات ما ليس ~~في غيرها حتى قالوا إن جميع # PageV01P160 # القرآن فيها وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت علوم القرآن لاشتمالها على الثناء ~~على الله عز وجل بأوصاف كماله وجماله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها ~~والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته - تعالى، وعلى الابتهال ~~إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وعلى بيان عاقبة الجاحدين، ومن شرفها ~~أن الله - تعالى - قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القراءة في الصلاة إلا بها ~~ولا يلحق عمل بثوابها وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم، وأيضا فلكثرة ~~أسمائها، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولأن من أسمائها أنها سورة ~~الدعاء وسورة المناجاة وسورة التفويض وأنها الراقية وأنها الشفاء والشافية ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنها لكل داء» وقالوا إذا عللت أو شكيت ~~فعليك بالفاتحة فإنها تشفي ### | [باب شروط الصلاة] # (باب شروط الصلاة) (سئل) هل نحكم بنجاسة شوارع مصر مطلقا أم ما يغلب فيها ~~المرور دون الآخر أم لا؟ # (فأجاب) بأن الأصل في شوارع مصر الطهارة سواء أغلبت فيها النجاسة أم لا ~~فيستصحب إلى أن تتيقن النجاسة # (سئل) هل يحكم بتنجس ما يلاقي شيئا مشى عليه الكلب من # PageV01P161 # دهاليز الحمامات واحتمل طهارتها كما في مسألة الهرة أم لا وهل يحكم ~~بطهارة الدهاليز بما يرد عليها من الطين الذي في نعال الناس بعد مرور الماء ~~عليها سبعا لأصل الطهارة أم لا لغلبة النجاسة ويستمر الحكم بنجاسة الدهاليز ~~مطلقا استصحابا للأصل كما يستحب الحكم بأصل الطهارة أم إلى مدة يغلب على ~~الظن زوالها للتوسع في الطهارة أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما تنجس من دهاليز الحمامات بملاقاة شيء من كلب واحتمل ~~طهارته لم يحكم بنجاسة ما أصابه مع رطوبة كما في مسألة الهرة؛ لأنا لا ننجس ~~بالشك وإن كان الأصل بقاء نجاسته مطلقا، ولا يحكم بطهارته إلا بعد مرور ~~الماء عليه سبع مرات إن كانت ms089 أرضا ترابية وإلا اشترط أن تكون إحدى السبع ~~بتراب سواء أكان من الطين الذي في نعال الناس أم من غيره بحيث يكدر الماء ~~ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. # (سئل) عما لو كبر الإمام أو المبلغ، وقصد الإعلام وحده أو أطلق فهل يعذر ~~في ذلك وتصح صلاته مع ذلك؛ لأن في بطلانها بذلك تضييقا وحرجا شديدا لشدة ~~حاجة المأمومين إلى العلم بانتقالات # PageV01P162 # الإمام؛ لأنها من شروط الصلاة فإن قلتم لا يعذر فما دليله ومن قال به؟ # (فأجاب) بأن المعتمد بطلان الصلاة إذا قصد الإعلام وحده أو أطلق ودليله ~~عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ~~الناس» وقد صرح به جماعة منهم الإسنوي فقال في قول المنهاج: ولا تبطل ~~بالذكر والدعاء أي بشرط النطق بالعربية إن كان يحسنها وبشرط أن لا يقصد به ~~شيئا آخر فإن قصد ك " سبحان الله " بقصد التنبيه، وتكبيرات الانتقالات من ~~المبلغ بقصد التبليغ ونحو ذلك كان على التفصيل السابق في القراءة، وهذا هو ~~الذي تلخص من كلام الرافعي وقد عبر في المحرر بما يدل على ذلك فقال بعد ~~التفصيل في القراءة ما نصه: والأذكار والأدعية كالقرآن # (سئل) عمن جنى على دابة فصار عيشها عيش مذبوح، وحياتها غير مستقرة فهل هي ~~ميتة نجسة لا تصح الصلاة بها ولا عليها أم لا؟ # (فأجاب) بأن للدابة حكم ميتتها فإن كانت ميتتها نجسة لم تصح صلاة حاملها ~~ولا ملاقاة بعض لباسه لها # (سئل) عمن قتل عمدا في صلاته قملة ورماها تبطل صلاته؛ لأنه حمل نجاسة # PageV01P163 # مختارا أم لا كنجاسة سقطت فطرحها؟ # (فأجاب) بأنه تبطل صلاته بحمل جلد القملة المقتولة قبل رميه # (سئل) عن مصل على بساط مفروش على أرض متنجسة فعرق قدمه فالتصق البساط ~~بباطنها، وصار متعلقا به فهل يعد حاملا له أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يعد حاملا له فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالا # (سئل) عمن صلى إماما في جهرية وقلتم بأنه يسن له سكتة يفصل بها بين ~~الفاتحة وغيرها ms090 هل يسكت فيها أو يسبح أو يقرأ؟ # (فأجاب) بأن السنة أن تشتغل سواء بالقراءة أو الذكر أو الدعاء والقراءة ~~أفضل # (سئل) عمن عطس في صلاته هل يحمد فيها أو بعد سلامه وهل يشمته سامعه بعد ~~حمده أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يسن له أن يحمد الله سرا فإن حمده جهرا سن لسامعه الذي ليس ~~في صلاة ونحوها تشميته # (سئل) عمن صلى فريضة عاريا لعدم سترة هل يقضي أو لا وعما لو عتقت الأمة ~~في الصلاة وشيء من سيقانها ومعاصمها مكشوف هل تصح أو لا؟ # (فأجاب) بأن الصلاة صحيحة، ولا إعادة عليه، وأما الأمة إذا عتقت في ~~الصلاة وشيء من ساقها مثلا مكشوف فإن لم تجد # PageV01P164 # ما تستره به، أو وجدت ساترا قريبا فتناولته، ولم تستدبر القبلة وسترت ~~فورا أتمت صلاتها، ولا يجب عليها إعادتها، وإن وجدت ساترا بعيدا تحتاج في ~~أخذه إلى أفعال كثيرة، أو لم تعلم بالسائر بعد أن عتقت أو لم تعلم بعتقها ~~حتى مضت الصلاة أو بعضها وجب عليها الإعادة. # (سئل) عما تلقيه الفئران في حياض الأخلية منها وفي ذرق الطيور الواقع في ~~حياض غير المسقوف منها هل ذلك معفو عنه فيهما مطلقا إذا لم يتغير الماء ~~والحال أنه دون القلتين أو يفصل فيه بين القدر الذي غلب وقوعه فيعفى عن ~~الأول دون الثاني أو يعفى عن ذلك في الثانية كما صرحوا في نظائرها في حصر ~~المساجد دون الأولى يعني ما لا يغلب لئلا يتكرر أو العكس لدفع ذلك في ~~الثانية بالتسقيف بخلافه في الأولى أو لا يعفى عنه فيهما لما تقدم في ~~الثانية ولندرته في الأولى وإن غلب في مكان خاص، وهل تبطل صلاة من صلى حامل ~~حيوان متنجس فمه واحتمل ولوغه في ماء كثير مطلقا لبقاء الحكم بالنجاسة أو ~~يفصل فيه بين الابتداء والدوام فتبطل في الأول دون الثاني أو لا تبطل مطلقا ~~كما لم يحكم بتنجيس ما ولغت فيه # PageV01P165 # (فأجاب) نعم يعفى عما تلقيه الفئران من النجاسة في حياض الأخلية وعن ذرق ~~الطيور الواقع في ms091 حياض الأخلية مسقوفة كانت أو غير مسقوفة إذا كثر كل ~~منهما، وشق الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن كثر، ولم يعسر الاحتراز عنه لم ~~يعف عنه كما اقتضاه تقييدهم العفو بنجاسة منفذ الحيوان بالخارج منه، وتبطل ~~صلاة من حمل الحيوان المذكور مطلقا # (سئل) هل يفرق بين عورة الصلاة والنظر بالنسبة إلى السرة والركبة أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد - كما أفاده كلام الشيخين - عدم الفرق بين عورة ~~الصلاة والنظر بالنسبة إلى السرة والركبة وإن بحث جماعة من المتأخرين أنها ~~منها في نظر الرجل للرجل والمحرم لمحرمه ونحوهما وأيده بعبارة المهذب ~~وغيرها # (سئل) عن الدق الذي على العضو هل يمنع إدراك الماء للبشرة حتى يجب على ~~الشخص إزالته إذا وضعه متعديا أم لا وهل هو نجس في حكم الظاهر حتى لو وضع ~~في مائع أو ماء قليل نجسه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا فعل الوشم برضاه في حالة تكليفه، ولم يخف من إزالته ~~ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله # PageV01P166 # لتنجسه، وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وحيث ~~لم يعذر ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه # (سئل) عن الآجر الذي لا يعلم هل عجن بالنجاسة أم لا لا سيما المبني في ~~المساجد هل يحكم بنجاسته فتبطل الصلاة إذا لمسه المصلي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحكم بنجاسة الآجر المذكور، وإن قطع بها بعضهم نظرا إلى ~~اطراد العادة باستعمال السرجين فيه، وإنما يحكم بطهارته عملا بالأصل فلا ~~تبطل الصلاة بلمسه # (سئل) عمن صام فرضا ثم وقف يصلي فجاءته نخامة بلغم فقدر على مجها ~~وإخراجها فهل إذا خرج منه حرف أو حرفان تبطل صلاته أو لا وإذا ابتلعها هل ~~يفطر أو لا؟ # (فأجاب) نعم تبطل صلاة من عرضت له نخامة ومجها وأخرجها فظهر منه حرف مفهم ~~أو حرفان إن لم تصل إلى الحد الظاهر من فمه أو قدر على إمساكها في ذلك ~~المحل بحيث لا تعود إلى الباطن وإلا فلا تبطل بالإخراج المذكور لتعينه عليه ~~حينئذ ms092 مراعاة لمصلحة الصوم فإن بلعها وهي في الحد المذكور يبطلها، ويبطل ~~صومه وصلاته بابتلاعها من الحد المذكور وهو # PageV01P167 # قادر على مجها بل يبطلان بوصولها الباطن حينئذ بلا ابتلاع منه لتقصيره # (سئل) عن المصلي إذا لم يجد سترة ووجد حشيشا يمكنه عملها منه فشرع فيه ~~فظهر له أنه إن أتمه خرج وقت الفريضة فهل تلزمه الصلاة عاريا في وقتها أو ~~يتمه ويصليها خارج وقتها، وإذا صلى عاريا في مسألتنا هل يلزمه القضاء؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه صلاة الفريضة في وقتها عاريا ولا يلزمه قضاؤها # (سئل) هل يشترط في الحرفين المبطلين أن يكونا متواليين أم لا؟ # (فأجاب) بأن نعم يشترط توالي الحرفين. # (سئل) عن مصل حصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء ~~السجود كيد أو رجل متعمدا هل تبطل به الصلاة لكونه تعمد فعل شيء من جنس ~~الصلاة غير محسوب؟ # (فأجاب) بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل ~~وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه يكفي وضع شيء من اليدين ~~والركبتين والقدمين أو شيء من أحدهما ونسب للسهو # (سئل) عما يفعل العوام من قولهم عند قراءة الإمام {إياك نعبد وإياك ~~نستعين} [الفاتحة: 5] مثل قوله استعنا بالله # PageV01P168 # أو نستعين بالله هل هو مبطل للصلاة إذا لم يقصد تلاوة، ولا دعاء أم لا. # وفي قول شرح المهذب: فرع قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة ~~الإمام {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] قالوا إياك نعبد وإياك ~~نستعين، وهذا بدعة نهى عنها فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان إن ~~كان قاصدا التلاوة أو قال استعنا بالله أو نستعين بالله بطلت هل هو مقيد ~~بما إذا لم يقصد الدعاء كما أفصح به في التحقيق فقال بطلت إن لم يقصد تلاوة ~~ولا دعاء أم لا وهل هذه عبارة شرح المهذب أم سقط منها شيء؛ لأن ابن العماد ~~نقل عنه ما يخالف ذلك فالقصد ذكر عبارته. # وما الحكم فيما إذا قصد بقوله: استعنا بالله الثناء أو الذكر ms093 أتبطل صلاته ~~على ما اقتضاه الكلام السابق أم لا تبطل نظرا إلى أنه قصد الثناء أو الذكر ~~وإن لم يؤد اللفظ ذلك؛ إذ مؤداه طلب الإعانة فقط ويطرده ذلك في غير هذا ~~أيضا فيقال في قوله مثلا أطلب من الله مالا وولدا أو زوجة حسناء إذا قصد به ~~الذكر دون الدعاء لا تبطل صلاته ونظير ذلك ما لو قال في صلاته: {إنا أرسلنا ~~نوحا} [نوح: 1] الآية أو نحو ذلك من أخبار القرآن ومواعظه وأحكامه غير قاصد ~~بذلك القراءة أو قصد به الذكر # PageV01P169 # أو الثناء هل يفيده قصده عدم البطلان أم لا وما المراد بالذكر الذي لا ~~تبطل به الصلاة؟ # (فأجاب) نعم تبطل الصلاة بالقول المذكور إذا لم يقصد به تلاوة ولا دعاء ~~وما نقله النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد بما إذا لم يقصد به ~~الدعاء كما في التحقيق ولهذا اعترض في شرح المهذب إطلاق ما نقله فيه عن ~~صاحب البيان بقوله: ولا يوافق عليه وعبارة شرح المهذب هي المحكية في السؤال ~~كما رأيتها فيه وتبطل الصلاة بالقول المذكور إذا لم يقصد شيئا، وكذا إذا ~~قصد بقوله: استعنا بالله الثناء أو الذكر كما يؤخذ من التحقيق وشرح المهذب ~~وغيرهما؛ إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ، وإن قال الطبري في شرح ~~التنبيه: الظاهر هو الصحة؛ لأنه ثناء على الله - تعالى - قال الإسنوي: وهو ~~الحق ويدل عليه قولهم في قنوت رمضان: اللهم إياك نعبد اه وحينئذ فتبطل ~~الصلاة أيضا في النظائر المذكورة في السؤال على ما قلناه والمراد بالذكر ~~الذي لا تبطل به الصلاة ما كان مدلوله الثناء على الله - تعالى - كقول ~~المصلي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام ~~إلخ # (سئل) عمن # PageV01P170 # صلى بمكان مغصوب إلى سترة هل يحرم المرور بينه وبينها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم المرور بل ولا يكره # (سئل) عن مصل حمل آدميا ميتا أو سمكة ميتة متطهر المنفذ أو جرادا أو جنين ~~مذكاة أو ما لا نفس له ms094 سائلة هل تبطل صلاته كالحيوان المذبوح المتطهر ~~المنفذ وإلا فما الفرق؟ # (فأجاب) نعم تبطل صلاته. # (سئل) هل يعفى عن دم البراغيث ونحوها الكثير إذا انتشر بعرق؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عن الدم المذكور. # (سئل) هل تبطل صلاة من غلبه السعال أو العطاس أو نحوهما إذا كثر؟ # (فأجاب) نعم تبطل به # (سئل) عمن حرك لسانه في صلاته ثلاث مرات متواليات بلا حاجة هل تبطل به ~~صلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته به # (سئل) عما لو حرك أجفانه ثلاث مرات متواليات هل تبطل به صلاته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته به # (سئل) عمن شك في فعل معتبر من ركعة بعد الفراغ منها فهل يعفى عنه، كالشك ~~في حرف من الفاتحة بعد الفراغ منها فلو كثر لشخص فهل يعفى عنه لجلب العسر ~~اليسر أم لا فما الفرق بين المقيس والمقيس عليه فيما مر والمقيس عليه في ~~الكثرة # PageV01P171 # سيلان الماء من فم النائم؟ # (فأجاب) بأنه لا يعفى عن الشك المذكور وإن كثر فيجب على الشاك أن يأتي ~~بما شك فيه؛ إذ من قواعد مذهبنا أن اليقين لا يرفع بالشك وقد قال الأصحاب: ~~ما كان الأصل عدمه وشككنا في وجوده رجعنا إلى الأصل وطرحنا الشك، وأنه يجب ~~على من يشك في صلاته في فرض من فروضها إتيانه، وإنما لم يؤثر لكثرتها؛ إذ ~~هي مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة: " مالك " بالألف فعفي للمشقة ولا كذلك ~~أجزاء الركعة وهذا هو الفرق بين المقيس والمقيس عليه في الأول، والفرق ~~بينهما في الثاني حصول المشقة في المقيس عليه إذ لا قدرة له على دفعه بخلاف ~~المقيس فإنه إذا أتى بالسنة، وهي الخشوع في صلاته اندفعت عنه كثرة الشك ~~المذكورة # (سئل) عن فراء الوشق هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا دبغ الجلد المذكور، ولم يبق عليه إلا شعر يسير عرفا صحت ~~الصلاة فيه، وإلا فلا تصح؛ لأن حيوانه غير مأكول؛ إذ هو مما يعدو على الناس ~~والبهائم ويتقوى بنابه # (سئل) عن جالس مع إمامه ms095 بين سجدتيه شاكا في الأولى هل يعود لها فإن قلتم ~~لا تعاد ورجع قبل # PageV01P172 # طول الفصل هل تجزئه وإن لم يعد هل تلغى هذه الركعة؟ # (فأجاب) بأنه لا يعود؛ لأنه تيقن فوت محل المشكوك فيه لتلبسه مع الإمام ~~بركن ولا تبطل صلاته بعوده إن كان ناسيا أو جاهلا وتلغو ركعته في حالتي ~~عوده وعدمه # (سئل) عمن قام لصلاة ثم تذكر ركعة ما قبلها هل يجزئه هذا القيام؟ # (فأجاب) بأنه لا يجزئه. # (سئل) عن قول المصلي على الجنازة رحمك الله هل يبطلها كخطاب الحي أم يفرق ~~بينهما، وما الفرق؟ # (فأجاب) بأنه يبطلها؛ لأنه خطاب مخلوق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وهذا هو مقتضى كلام الأصحاب فقد قالوا: إن الصلاة تبطل بالدعاء لغيره بصيغة ~~المخاطب، وإن استثناها بعض المتأخرين منه وفرق بأنه لا يعد خطابا ولهذا لو ~~قال لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق. # (سئل) عمن غسل بعض ثوبه في ماء كثير لغسل نجاسة حكمية، وفيه دم براغيث أو ~~خاض في ماء أو تبرد فيه ولبسه قبل أن يجف بدنه أو رشه أحد بالماء أو نزل ~~عليه من شربه أو نشف بعض ماء الطهارة به أو تفل فيه هل يعفى عن الدم الذي ~~فيه في هذه المسائل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عنه في هذه المسائل لمشقة # PageV01P173 # الاحتراز عنه لكن مسألة التنشيف محلها عند الاحتياج إليه # (سئل) عن إنسان تلطخ بقليل من دم أجنبي متعمدا فهل يعفى عنه أو يكون ~~كإلقاء الذبابة مثلا ميتة في المائع؟ # (فأجاب) بأنه لا يعفى عنه؛ لأن تلطخه به معصية فلا يناسبه التخفيف بالعفو ~~ولأن العفو للحاجة ولا حاجة إلى تلطخه فقد قالوا: لو أصاب أسفل الخف أو ~~النعل نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أجزاؤها ففي صحة صلاته فيه قولان ~~الجديد الأظهر: لا تصح مطلقا والقديم تصح بشروط منها أن يكون حصول النجاسة ~~بالمشي من غير تعمد فلو تعمد تلطخ الخف بها وجب الغسل قطعا، وكما لو حمل ~~المصلي ثوبا فيه ms096 دم براغيث معفو عنه أو ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا دم ~~لها سائل أو حمل مستجمرا أو من عليه نجاسة معفو عنها فإن صلاته تبطل وحكم ~~مسألتنا مأخوذ من هذه النظائر بالأولى # (سئل) عمن لبس ملبسا مقلوبا على رأسه مثقوبا من على جبهته هل تصح صلاته؛ ~~لأنه مستور العورة عن غيره أو لا قياسا على ما قاله النووي في فتاويه غير ~~المشهورة من أنه لو أمكن رؤية عورته بطلت صلاته # PageV01P174 # بل هي عين مسألتنا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح صلاته؛ لأنه إن رأى عورته فيها فظاهر، وإلا فهي بحيث ~~ترى # (سئل) عمن صلى ثم شم من يده رائحة النجاسة هل تصح صلاته، وهل تجب إعادتها ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأن صلاته صحيحة ثم إن احتمل حدوث الرائحة بعد سلامه أو كانت ~~عسرة الإزالة لم يجب فعلها ثانيا، وإلا وجب # (سئل) عن شخص صلى فرضا وفي رأسه حشيشة عالم بها فهل صلاته صحيحة ولا ~~إعادة عليه أو لا؟ # (فأجاب) بأن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه؛ لأنها مسكرة طاهرة # (سئل) عمن احتاج إلى جبر عظمه ووجد عظم آدمي وعظما نجسا فهل يجبر بالثاني ~~لحرمة الأولى أو به لدوام النجاسة ولو وجد عظما طاهرا بطيء البرء ونجسا ~~سريعه فهل يجبر بالأول لطاهرته أو بالثاني لسرعته؟ # (فأجاب) بأنه يجبر بالنجس لا بعظم الآدمي وبالطاهر لا بالنجس المذكور هذا ~~ما اقتضاه كلامهم لكن قال الإسنوي: لو قال أهل الخبرة: إن لحم الآدمي لا ~~ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في ~~بطيء البرء # (سئل) عما إذا جاوز دم الفصد أو الحجامة أو القروح محله في البدن أو ~~الثوب هل يعفى # PageV01P175 # عنه وإن كثر أم عن قليله فقط؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عن قليله فقط # (سئل) عن قول بعضهم: إنه لا يجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه خارج ~~الصلاة معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس قوله بمعتمد # (سئل) عمن حلق رأسه فجرح في حال الحلق واختلط دمه ببلل الشعر أو ms097 جعل دواء ~~على جراحة واختلط بدمها أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذر ~~الدواء عليه هل يعفى عن هذا الدم المذكور أو لا (فأجاب) بأنه لا يعفى عن ~~الدم في المسائل الثلاث لاختلاطه بغيره مع ندرته فلا مشقة في الاحتراز عنه # (سئل) عمن قال في صلاته عبدي هذا حر هل تبطل صلاته به أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تبطل به وإن قال بعض المتأخرين: القياس إلحاق الإعتاق ~~بالنذر والفرق بينهما أن النذر التزام ومناجاة لله - تعالى، والعتق إزالة ~~ليس فيها مناجاة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب في الصلاة فإنه يبطلها قطعا ~~فكذا الإعتاق # (سئل) هل يعفى عن دم البثرات ونحوها إذا انتقلت عن محلها وكثرت أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يعفى عنه حينئذ كما يؤخذ من كلام النووي وغيره # (سئل) عمن حمل حيوانا # PageV01P176 # كهرة علم أن على منفذه نجاسة فهل صلاته صحيحة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد علم خروج النجاسة من منفذه وشك في حصول مطهرها، والأصل ~~عدمه فلا تصح صلاته # (سئل) عن شخص مصل قابض طرف حبل وفي طرفه الآخر ساجور كلب وفي وسط الحبل ~~سكة حديد مغيبة في الأرض أو رجل واقف عليه أو حجر فهل تبطل صلاته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن صار ما بعد السكة والواقف والحجر بمثابة حبل آخر بحيث لا ~~يتحرك أحدهما بحركة الآخر لم تبطل صلاته، وإلا بطلت # (سئل) عن قولهم فيمن نابه شيء في صلاته أن المرأة تصفق إلخ ما معناه فهل ~~ذلك بشرط أن لا يزيد على مرتين إلا متفرقا فإنه حينئذ فعل كثير داخل تحت ~~كلامهم في أنه مبطل وقياسا على دفع المار بشرطه فإنهم قد قالوا: لا يزيد ~~على مرتين إلا متفرقا، وعلى إنقاذ الغريق فإنه يجب، وإن بطلت الصلاة إذا ~~كان بعمل كثير، وعلى تسبيح الذكر إذا قلنا بالتفصيل على ما ذكر فإن مقتضاه ~~أنه لو سبح مرة واحدة على غير ما ذكر بطلت الصلاة مع أنه من جنسها، وغير ~~ذلك من نظائره أو لا تبطل ms098 وإن زاد على # PageV01P177 # ثلاثة متوالية؛ لأنه مشروع حينئذ فلا يبالي بالكثرة كما نقله الإسنوي عن ~~بعضهم ونفى بعضهم الخلاف فهل هو معتمد فما الجواب عما تقدم من نظائره أم ~~ضعيف فمن تعقبه من الأصحاب؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن تصفيق المرأة المحتاج إليه للإعلام لا يبطل ~~الصلاة، وإن كثر متواليا فقد قال الإسنوي: إن تصفيق المرأة إذا تكرر لا يضر ~~بلا خلاف ذكره في الكفاية اه والفرق بين مسألتنا وبين دفع المار وإنقاذ ~~الغريق ونحوه أن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك وإن لم ~~تكن الكف فيه قارة فأشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك، وقد أكثر الصحابة - ~~رضي الله عنهم - التصفيق حين جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر - ~~رضي الله عنه - يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة، وقول الجيلي يعتبر في ~~التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حمل على ما إذا حصل بهما الإعلام فظاهر، ~~وإلا فضعيف، وقد قال ابن الملقن لم أره لغيره وظاهر إطلاقهم إباحة ما يحصل ~~به الإعلام، وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الأعلام عادة # (سئل) عما إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا طينا أو ليفا # PageV01P178 # أو حريرا فهل يستتر بالحرير أو غيره؟ # (فأجاب) بأنه يستتر بالطين أو الليف لا بالحرير؛ إذ التستر بكل منهما ~~جائز مع القدرة على الستر بغيره بخلاف الحرير # (سئل) هل المعتمد فيما لو نقل إحدى رجليه إلى جهة أمامه أو خلفه أو يمينه ~~أو يساره ثم نقل الأخرى إلى جانبها أو أمامها أو خلفها أنهما خطوتان كما ~~اعتمده جمع أم خطوة واحدة كما اعتمده جمع؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن نقل كل من رجليه خطوة فنقلهما خطوتان نظرا إلى ~~أنهما حركتان # (سئل) عما إذا خاطب في صلاته جنيا أو ملكا هل تبطل صلاته كما قاله في شرح ~~الروض أم لا كما أفتى به بعض أهل العصر؟ # (فأجاب) بأنه تبطل الصلاة كما ذكره جماعة من المتأخرين وقد شمله قول ابن ~~المقري في الرهن فيما ms099 يبطل الصلاة أو تضمنت خطاب مخلوق غير النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -؛ إذ خطابه - صلى الله عليه وسلم - مخصص لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» # (سئل) عن تعريف الخطوة هل هي مجرد نقل الرجل إلى أي جهة كانت، وإذا نقلها ~~إلى أمامه ثم أعادها إلى خلفه ثم نقل الأخرى إلى جنبها هل # PageV01P179 # هو خطوة أو خطوتان أو لا يكون خطوتين حتى ينقل الثانية إلى مكان أبعد من ~~مكان الأولى ويكفي أدنى بعد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت ~~فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء ساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها ~~عنها؛ إذ المعتبر تعدد الفعل، وقد اضطربت في هذه المسألة آراء المتأخرين ~~(سئل) عن قول إمام الحرمين: إنه لو جعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية بطلت ~~صلاته قال: ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد يوازيان ~~الثلاث عرفا هل هو معتمد فيهما أو في الأولى فقط؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره في الشق الأول من بطلان الصلاة بها معتمد وهو مقتضى ~~كلامهم وكلامهم في الشق الثاني يقتضي عدم البطلان بهما وهو كذلك لقلتهما # (سئل) هل يعفى عن شيء من الدم الذي يحصل من جراحة أو نحوها بداخل الفم أو ~~الأنف حال رطوبته أم لا يعفى عن شيء من ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يعفى عن الدم المذكور كان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره ~~من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه وقد أطلق # PageV01P180 # الشيخان وغيرهما أن رعاف الإمام في الصلاة مقتض لاستخلافه لبطلان صلاته ~~ولم يفصلوا بين القليل والكثير وقد قال ابن العماد في منظومته لا كالرعاف ~~تأمل سر حكمته اه وقيل: إنه يعفى عن قليله، وعليه ما نقله القمولي في البحر ~~عن الشيخ أبي حامد والمحاملي روي عن أبي عامر صاحب ابن سريج في تأويل نص ~~المختصر: وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا الاستخلاف قبل وجود الدم ~~الكثير المبطل للصلاة فقد ms100 صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل # (سئل) هل المعتمد بطلان الصلاة بالإنذار بالكلام إذا لم يمكن إلا به كما ~~هو الأصح في الروضة وأصلها وغيرهما أم عدمه كما في التحقيق، واقتضاه كلام ~~المجموع؟ # (فأجاب) بأن المعتمد البطلان # (سئل) عما إذا سير الخنثى الحر كرجل وصلى هل تصح صلاته كما صححه في ~~التحقيق، وفي نواقض الوضوء من المجموع ما يدل له، وقال الإسنوي في أحكام ~~الخنثى، والفتوى عليه فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين أم لا كما صححه في ~~الزوائد وفي المجموع في شروط الصلاة أنه الأفقه (فأجاب) بأن الراجح ~~بطلانها؛ إذ من شروط صحتها ستر عورته وقد شككنا فيه # PageV01P181 # والأصل عدمه ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط فالأصل بقاء تلك ~~الصلاة في ذمته: والراجح أن الكثرة إنما يرجح بها عند استواء الدليلين # (سئل) عن القمل والبراغيث والناموس إذا وجد ميتا في ثوبه بعد فراغه من ~~الصلاة هل تجب الإعادة؟ # (فأجاب) بأنه تجب عليه الإعادة # (سئل) هل تفوت فضيلة السترة إذا صلى إلى مصل وترك الشاخص؟ # (فأجاب) بأنه تفوت فضيلة السترة؛ إذ الترتيب المذكور شرط لحصول فضيلتها ~~خلافا لبعض المتأخرين # (سئل) عما إذا تثاءب في الصلاة فهل السنة أن يضع بطن يده اليسرى على فيه ~~أم ظهرها؟ # (فأجاب) بأنه تحصل السنة بوضع يده اليسرى على فيه سواء أوضع ظهرها أم ~~بطنها # (سئل) عن مصل قتل حية أو عقربا بثلاث ضربات أو أكثر هل تبطل صلاته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أتى بها متوالية بطلت صلاته كما لو والاها في دفع المار ~~بين يديه مع السترة # (سئل) عن مصل أمامه شيء طرفه متنجس فحوله من مكانه إلى مكان آخر من غير ~~حمل ولا رفع من على الأرض ولا قبض بيد بل وضع يده أو أصبعه مثلا على موضع # PageV01P182 # ظاهر فيه وتحامل عليه بها إلى أن أخره من مكان إلى مكان آخر هل تبطل بذلك ~~صلاته كما لو كان حاملا لمتصل بنجس أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته بذلك؛ لأنه ليس حاملا ms101 لمتصل بنجس # (سئل) عمن نحى نجاسة وهو في الصلاة بعود في يده هل تبطل صلاته أو لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح بطلانها بذلك # (سئل) عن البعوض يكثر في زمن الربيع فيعلق بالثياب ويموت ويعسر الاحتراز ~~عنه هل يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما لما ذكر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما فقد قالوا: إن ~~الميتة التي لا نفس لها سائلة كالخنفساء والذباب والنمل والنحل والقمل ~~والبراغيث إذا ماتت في الماء أو مائع آخر لم تنجسه ما لم تغيره لمشقة ~~الاحتراز عنه، وقال جماعة من المتأخرين: لو عبروا بالرطب لكان أعم منهما ~~لتناول الثياب الرطبة ونحوها اه وقال ابن العماد في منظومته عن ميتة عدمت ~~نفسا تسيل عفوا نحو الحرابي وزنبور ووزغته كذا الذباب ودود والفراش كذا ~~برغوثة نملة قمل كبقته # (سئل) عن إمام قرأ في # PageV01P183 # الصلاة فخشع وبكى فهل تبطل صلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن لم يظهر منه حرفان أو غلبه، ولم يكثر عرفا لم تبطل وإلا ~~بطلت # (سئل) عن الدم الخارج من الفم أو العين أو القبل أو الدبر هل يعفى عن شيء ~~منه أو لا وهل يعفى عن الدم المختلط بماء الطهارة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يعفى عن شيء من الدم الخارج من الفم أو العين أو الأنف، ~~وإن قل لاختلاطه بغيره من الفضلات مع قدرته فلا يشق الاحتراز عنه، وإن قيل: ~~إنه يعفى عن قليله ولا يعفى عن شيء من الدم الخارج من القبل أو الدبر؛ إذ ~~لا يعفى عن النجاسة الخارجة منه، وأما دم الاستحاضة فيعفى عما يصيب منه بعد ~~الاحتياط، وإذا أصاب ماء الطهارة الدم المعفو عنه لم يجب غسله # (سئل) عن شخص وشم صغيرا أو مجنونا أو مكرها هل يجب عليه كشطه إن لم يخف ~~ضررا أم لا، وإذا قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته؟ # (فأجاب) بعدم وجوبه وتصح به صلاته وإمامته لعدم تعديه بفعله فهو معذور # (سئل) عن شخص وصل عظمه بعظم نجس لفقد الطاهر ms102 ثم قدر عليه هل يجب عليه ~~نزعه إن لم يخف ضررا أم لا، وإذا # PageV01P184 # قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه نزعه وتصح صلاته وإمامته # (سئل) عن الدم المعفو عنه من الفصد والحجامة والدماميل والقروح هل هو ما ~~دام على محله وإن كثر وسال أو إذا سال يكون أجنبيا وحينئذ فالدم الأجنبي ~~الذي يعفى عن قليله فقط؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عن الدم المذكور في محله فإن كثر وسال منه فإن جاوز ~~محله أو حصل بفعله عفي عن قليله عرفا دون كثيره كما يعفى عن قليله من غيره ~~من كل حيوان طاهر، وهذا هو الراجح وعليه يحمل اختلاف الترجيح فيه الواقع في ~~كلام الرافعي والنووي # (سئل) عمن عليه دماء متفرقة كل منها قليل، ولو اجتمعت لكثرت هل يعفى عنها ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يعفى عنها لمشقة الاحتراز عنها # (سئل) عمن يصلي في الماء الكدر وأمكنه السجود على شاطئ النهر هل يلزمه ~~السجود عليه، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته حال السجود أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن لم يشق عليه لزمه السجود المذكور لقدرته عليه، ولو أدى ~~إلى كشف عورته حال سجوده لصحة صلاته معه بلا إعادة وإلا فلا يلزمه كما نقله ~~في المجموع عن الدارمي أي لما فيه من # PageV01P185 # الحرج # (سئل) عن تحريك المصلي بدنه هل هو كتحريك العضو أو لا فإن الأجوبة اضطربت ~~في هذه المسألة؟ # (فأجاب) بأن تحريك المصلي بدنه في صلاته يبطلها إن فحش كالوثبة أو كثر، ~~ولو سهوا أو جهلا كثلاث خطوات متواليات وهذا مصرح به في المختصرات فضلا عن ~~المطولات، ولا يخفى أن في كل من هاتين المسألتين تحريك بدن المصلي، وعبارة ~~أنوار الأردبيلي والخطوات الثلاث المتوالية والوثبة الفاحشة والمضغ الكثير، ~~وإن خلا عن ابتلاع، ودفع المار ثلاث مرات متواليات كثيرة تبطل وإن سها أو ~~جهل # (سئل) عما لو أراد أن يتكلم بكلام مبطل للصلاة فنطق بحرف غير مفهم فقط ~~فهل تبطل أم لا؟ # (فأجاب) بأن صلاته تبطل بما ذكر # (سئل) ms103 عن قولهم فيما إذا كان بين يدي المصلي سترة له دفع المار بينه ~~وبينها هل هو جار على إطلاقه، ولو أدى إلى فعل كثير؟ # (فأجاب) بأنه ليس جاريا على إطلاقه # (سئل) عن قولهم يكره للمصلي رفع بصره إلى السماء هل المراد النظر أو رفع ~~الحدقة، ولو بلا نظر حتى يشمل الأعمى؟ # (فأجاب) بأن المراد الأول (سئل) # PageV01P186 # عن قول الأنوار: ولو أتى بشيء من القرآن أو الذكر أو التسبيح أو التحميد ~~بقصد القراءة فقط أو القراءة والتفهيم كتنبيه الإمام أو الفتح عليه لم ~~تبطل، وإن قصد التفهيم أو التنبيه فقط بطلت اه وكلامه يقتضي أنه إذا فتح ~~على الإمام بقصد الإعلام فقط بطلت وهو ظاهر عبارة الروضة أيضا وسكت عن حالة ~~الإطلاق وحكمها في غير الفتح على إمامه الإبطال كما في التحقيق خلافا ~~للحاوي الصغير فإذا علم ذلك فقد قال ابن العماد في القول التمام: وإذا رد ~~على الإمام بقصد القراءة لم تبطل صلاته، وكذا لو قصد الرد والقراءة أو أطلق ~~وإن قصد محض الرد عليه لم تبطل صلاته، وكذا لو قعد في الركعة الأولى فسبح ~~بقصد إعلامه كما صرح به الشيخ أبو إسحاق في التذكرة في الخلاف، وعلله بأنه ~~من مصلحة الصلاة، وهذا بخلاف ما إذا استأذن عليه إنسان فقال {ادخلوها ~~بسلام} [الحجر: 46] فات قصد القراءة أو الرد مع القراءة أو أطلق لم تبطل ~~فإن قصد الإذن بطلت؛ لأن الإذن ليس من مصلحة الصلاة، وكذلك المبلغ خلف ~~الإمام إن قصد بتكبيره تبليغ المأمومين انتقالات الصلاة مع الإمام؛ لأنه ~~مأمور # PageV01P187 # بذلك وهو من مصالح الصلاة فلم تبطل به الصلاة للتعليم كتعليم الوضوء ثم ~~قال: ولو جلس الإمام في الركعة الأولى للتشهد فقال له المأموم {وقوموا لله ~~قانتين} [البقرة: 238] بقصد التفهم. # قال القمولي في الجواهر بطلت صلاته، وعلى ما تقدم من تعليل الشيخ أبي ~~إسحاق لا تبطل؛ لأنه من مصلحة الصلاة والذي في الرافعي والروضة ظاهره موافق ~~لما في الجواهر والفتوى على ما قاله الشيخ أبو إسحاق والذي في الروضة مؤول ~~اه ms104 كلام ابن العماد وما مشى عليه من عدم البطلان حالة الإطلاق هو ما في ~~الحاوي الصغير خلافا للنووي كما تقدم، وقد ذكر الدميري أيضا عدم البطلان ~~بالفتح على الإمام، ولو قصد به الرد فقط ناقلا له عن الشيخ أبي إسحاق كما ~~تقدم، وقال الإسنوي في القطعة: إن قوله سبحان الله بقصد التنبيه وتكبيرات ~~الانتقالات بقصد التبليغ من المبلغ ونحو ذلك على التفصيل السابق في القراءة ~~ثم قال: والمتجه أن ما لا يصلح لكلام الآدميين من القراءة والأذكار ولا ~~يؤثر، وإن قصد به الإفهام فقط، وبه صرح الماوردي وقال شيخ الإسلام زكريا - ~~رحمه الله - وأعلى درجته في شرح الروض # PageV01P188 # عند قول المتن. # وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل هذا من ~~تصرفه، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك نعم بحثه ~~الإسنوي فيما لا يصلح لكلام الآدميين اه كلام الشيخ زكريا فعنده أن المفتى ~~به كلام الروضة فليتأمل سيدنا ومولانا وشيخنا ما بين هذه العبارات من ~~التنافي وبين المفتى به منهن مع زيادة من عنده تفضلا منه، وهل إذا زاد ~~المبلغون على الحاجة يفصل فيهم أو لا؟ # (فأجاب) بأن المفتى به أنه إذا قصد بما أتى به القراءة أو الذكر أو ~~التسبيح أو التحميد فقط أو قصد معه التفهيم أو التنبيه أو الإعلام أو ~~التبليغ لم تبطل صلاته وإن قصد به التفهيم أو التنبيه أو الإعلام أو ~~التبليغ فقط بطلت، وكذا إن أطلق، وما خالف هذا فهو ضعيف # (سئل) عما لو دعا المظلوم على من ظلمه في صلاته بدعاء محرم بالنسبة لغير ~~الظالم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز دعاؤه فيها وتبطل به صلاته # (سئل) هل يجوز لولي الصبي خضب يد الطفل بحناء من غير ضرورة ذكرا كان أو ~~أنثى؟ # (فأجاب) بأنه يجوز الخضب # PageV01P189 # المذكور # (سئل) عن إمام تنحنح فظهر منه حرفان هل يجب على المأموم مفارقته أو لا ~~لاحتمال كونه ساهيا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على ms105 المأموم مفارقة إمامه بسبب ذلك # (سئل) عن مأموم علق الخروج من القدوة على شيء هل يصير منفردا في الحال ~~أخذا من قولهم: إنه لو شك في نية الاقتداء صار منفردا مع قولهم: إن التعليق ~~في أصل النية كالشك أو لا يصير منفردا في الحال ويفرق بأن التعليق إنما كان ~~كالشك في أصل النية؛ لأنه لا بد من استمرار حكم أصل النية إلى آخر الصلاة ~~بخلاف نية الاقتداء في بعض صلاته دون بعض، وذلك لا يضر؟ # (فأجاب) بأنه يصير منفردا بمجرد نيته المذكورة ولا يتوقف كونه منفردا على ~~وجود المعلق عليه، والفرق المذكور إنما يقتضي ما قلته؛ لأن منافي النية ~~يؤثر في الحال بخلاف منافي الصلاة ### | [باب سجود السهو] # (باب سجود السهو) (سئل) عمن سجد للسهو وترك الجلوس بين السجدتين عمدا أي ~~لم يطمئن هل تبطل صلاته بهذه الزيادة أم لا وهل إذا تركه ناسيا يسجد للسهو؟ # (فأجاب) بأنه إن أتى بسجود السهو قاصدا في الابتداء عدم # PageV01P190 # الطمأنينة المذكورة عالما بالتحريم بطلت صلاته وإن بدا له عند السجود عدم ~~الطمأنينة فيه كان ذلك قطعا للنفل وهو جائز لكن يجب عليه عند تركه ~~الطمأنينة أن لا يسجد السجدة الثانية من سجدتي السهو فإن سجدها عامدا عالما ~~بالتحريم بطلت صلاته # (سئل) عن مصل ترك ركوعا وهوى ليسجد وبلغ حد الراكع هل تبطل صلاته إن تعمد ~~ذلك ويسجد للسهو إن سها به وما الفرق بين قول الإسنوي ولو نسي الركوع وهوى ~~يسجد ثم تذكره فعاد إليه فالقياس أنه إن صار أقرب إلى السجود سجد للسهو؛ ~~لأنه لو تعمده بطلت صلاته وإلا فلا اه ومقتضاه أنه لو تعمد ذلك وصار أقرب ~~إلى الركوع أو على السواء لا تبطل، وقوله: ولو كان قائما فانتهى إلى حد ~~الركوع لقتل حية أو عقرب لم يضر كما قاله الخوارزمي في كافيته اه ومقتضاه ~~أنه لو جاوز حد الركوع أو انتهى إلى حد الركوع لغير غرض يضر وبين قول ~~المنهاج ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو ms106 قبله عاد وسجد للسهو إن ~~بلغ حد الراكع انتهى ومقتضاه أن عمده مبطل؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته بتعمد ذلك # PageV01P191 # ولا سجود لسهوه، والفرق بين ما قاله الإسنوي وما نقله عن الخوارزمي أن ~~الركوع فيما قاله واجب على المصلي، وقد أوقعه في محله وإن قصد به غيره ~~وفيما نقله أوقعه في غير محله، وهو القيام ولولا العذر لأبطل صلاته، وكذلك ~~مسألة القنوت أوقع المصلي فيها الركوع في غير محله وهو الاعتدال، ولولا ~~النسيان لأبطل صلاته # (سئل) عمن فصل بين سجود السهو والسلام بزمن طويل هل يضر أو لا، وإذا قلتم ~~لا فهل لتعبيرهم ب " قبيل " فائدة؟ # (فأجاب) بأنه لا يضر الزمن المذكور، وفائدة تعبيرهم ب " قبيل " بيان أن ~~لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة # (سئل) عن شخص سجد ساهيا عند انتصاب إمامه ليقنت في الصبح وجهل وجوب العود ~~للمتابعة فجلس من سجوده منتظرا إمامه إلى أن سجد الثانية فسجدها معتدا ~~بسجدته التي سجدها وحده حالة قنوت إمامه ثم كمل معه وسلم فهل صلاته صحيحة ~~كمن سبق إمامه بركن عامدا أم غير صحيحة؛ لأن السجدة التي اعتد بها فعلها ~~حالة وجوب المتابعة فلا اعتداد بها أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه إن أتى المصلي المذكور بسجدة قبل طول الفعل بعد سلامه ~~فصلاته صحيحة، وإلا فباطلة # PageV01P192 # والفرق بينهما وبين تعمد السبق ظاهر # (سئل) عن مأموم شافعي ترك إمامه الحنفي القنوت وقعد هل يسجد للسهو لترك ~~إمامه القنوت أم لا؟ # (فأجاب) نعم يسجد الشافعي الآتي بالقنوت لترك إمامه الحنفي له # (سئل) عن قول الفقهاء: السجود ركن طويل ما معناه؟ # (فأجاب) بأن معناه أنه لو طوله عامدا لم تبطل صلاته سواء أطوله بسكوت أم ~~بذكر أم بدعاء، ولو غير مأثور بل يثاب على تطويله؛ ولهذا صحح بعضهم وقوع ~~جميعه فرضا # (سئل) عن سجود السهو هل يجب له نية أم لا وإذا قلتم: تجب فهل يجب قرنها ~~بالتكبير كما في تحرم الصلاة أم يكفي قصد السجود وقد ذكر الجلال السيوطي في ~~كتاب الأشباه والنظائر أنه سمع ms107 من بعض مشايخه أن الأصح إيجاب نية سجود ~~السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة قال وعلل الأخير بأن نية الصلاة ~~تشمله ثم اعترضه، وقال: إنه تتبع كلام الشيخين وغيرهما فلم ير أحدا ذكر ~~وجوب النية في سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام أما على ~~الجديد فلا بل صرحوا بخلافه، وساق من كلامهم ما في الاستدلال به على مدعاه ~~نظر وظاهر # PageV01P193 # ما نقله عن شيخه وجوب التكبير في نية سجود السهو، وإلا لم يكن مخالفا ~~لسجود التلاوة في الصلاة؛ إذ لا بد له من القصد أيضا بينوا لنا الصواب من ~~ذلك؟ # (فأجاب) بأنه تجب نية سجود السهو ونية سجود التلاوة في الصلاة وهي القصد ~~وظاهر أنه لا تكبير فيها للتحريم حتى يجب قرنها به ووجوب نية سجود السهو ~~مذكور في كلامهم حتى في مختصر التبريزي، وكلامهم كالصريح في وجوب النية ~~فيهما حتى في المختصرات؛ إذ قولهم سجد للسهو وسجد للتلاوة لا يتحقق كون ~~السجود لذلك إلا بقصده وقد صرحوا بأن نية الصلاة لا تشمل سجود التلاوة ~~ودعوى تصريح الأصحاب بعدم وجوب نية سجود السهو ممنوعة، وأما ما ذكره ابن ~~الرفعة من أن نية سجود التلاوة في الصلاة لا تجب فضعيف إلا أن تحمل النية ~~فيه على التحرم # (سئل) عمن شك بعد طول الفصل هل سلم من صلاته أم لا هل يسن له سجود السهو ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يسلم ولا يسجد للسهو # (سئل) هل جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين ثم ~~قام؟ # (فأجاب) بأن في بعض طرقه «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV01P194 # أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فصلى ثنتين أخرتين» قال ابن المنذر: وقد ورد في طريق أخرى أنهم راجعوه وهو ~~قائم وقد اتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه اه وقد اختلفوا في قوله قام فقال ~~بعضهم معناه اعتدل؛ لأنه كان مستندا إلى الخشبة، وقال بعضهم: إن فيه تعريضا ~~بأنه أحرم ms108 ثم جلس ثم قام وهو أحد القولين وإلا فلا يتصور استئناف القيام ~~إلا بهذه الطريقة # (سئل) عن قولهم: لو صلى قاعدا، وافتتح بعد الركعتين القراءة عامدا ظانا ~~فراغ التشهد لم يعد إليه هل يقتضي البطلان بعوده إليه وعليه فما الفرق ~~بينهما وبين ما لو قرأ الفاتحة ثم عاد إلى الافتتاح فله ذلك أي وإن لم يكن ~~سنة في هذه الحالة؟ # (فأجاب) بأن قولهم المذكور يقتضي بطلان صلاته بعوده لقراءة التشهد عامدا ~~عالما بالتحريم، وهو كذلك؛ لأن هذا القعود بدل عن القيام فصار كما لو قام ~~وترك التشهد الأول ثم تذكر وعاد لما ذكر وبهذا فارق ما لو عاد المصلي قائما ~~بعد قراءته الفاتحة إلى الافتتاح # (سئل) عما لو سلم ساهيا ثم تذكر عن قرب أن عليه سجود سهو هل يكون # PageV01P195 # بإرادته السجود عائدا إلى الصلاة أو لا حتى يهوي؟ # (فأجاب) بأنه يصير بإرادته السجود عائدا إلى الصلاة وتعبير الشيخين ~~بالسجود جرى على الغالب فقد قال الإمام والغزالي وجماعة: إن عن له أن يسجد ~~تبينا أنه لم يخرج من الصلاة وإلا تبينا أنه وقع موقعه # (سئل) عما لو اقتصر من سجدتي السهو على واحدة، وسلم فهل صلاته صحيحة؟ # (فأجاب) بأنه تبطل صلاته إن قصد عند إرادته السجود الاقتصار عليها، وإلا ~~فلا تبطل # (سئل) كيف يسجد للسهو من اقتدى بحنفي؟ # (فأجاب) بأنه إذا سلم إمامه ولم يسجد سجد قبل السلام ولم ينتظره كما جزم ~~به النووي وصاحب الأنوار وغيرهما، وهو واضح وإن حكى الدارمي فيها ثلاثة ~~أوجه أحدها: يخرج نفسه ويسجد. ثانيها: يتبعه في السجود بعد السلام. ثالثها: ~~لا يسلم إذا سلم الإمام بل يصير فإذا سجد سجد معه ثم يسلم # (سئل) عمن صلى في تشهده الأول عن الآل هل يسن له سجود السهو قياسا على ~~نظائره وهو مقتضى عبارة المنهج وبه أفتى مؤلفه وهل يتأتى ذلك فيمن بسمل أول ~~تشهده؛ لأنه نقل بعض ركن أم لا يسجد؛ لأنه لم يقصد به الركن قياسا على ما ~~قالوه # PageV01P196 # في نقل القنوت نقلا عن ms109 الخوارزمي وقال شيخ الإسلام زكريا يقاس به ما في ~~معناه؟ # (فأجاب) بأنه لا يسن سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب، وهو ظاهر عملا ~~بقاعدتهم وهي أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثنوه منها، ~~والاستثناء معيار العموم بل قيل: إن الصلاة على الآل في الأول سنة، وكذا ~~الإتيان ببسم الله قبل التشهد، وأما ما اقتضاه كلام شيخنا - رحمه الله - في ~~منهجه، وأفتى به فإنما يتجه على القول بأنها ركن في التشهد الأخير # (سئل) عمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر فهل ~~تكمل الرباعية بركعتي النفل أم يستأنفها؟ # (فأجاب) بأنه يجب استئنافها؛ لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه ~~به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طول بطلت # (سئل) عن قول الدميري وكما يحمل عن المأموم الجهر والسورة وسجود السهو ~~والتلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن ~~الذي أدركه في الركعة الثانية والقنوت في الصبح إذا لحقه في الثانية وقراءة ~~الفاتحة في الجهرية على القديم # PageV01P197 # ما صورة دعاء القنوت؟ # (فأجاب) بأن صورتها أن لا يشاركه فيه بل يؤمن # (سئل) عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد؟ # (فأجاب) بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما ~~يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما # (سئل) عما لو شك في نية الاقتداء بعد السلام هل يؤثر كما في أصل النية؟ # (فأجاب) بأنه لا يؤثر وقيل على الخلاف في أصل النية # (سئل) عن قولهم لو علم في قيامه أنه قام قبل سلام إمامه، ولو بعد سلامه ~~لزمه أن يجلس، ولو جوزنا مفارقة الإمام؛ لأن قيامه غير معتد به، فإذا جلس ~~ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه اه وقالوا في الباب أيضا: ~~ولو انتصب المأموم وحده ناسيا لزمه العود لوجوب متابعة الإمام فإن لم يعد ~~بطلت صلاته زاد في شرح المنهج إلا أن ينوي مفارقته فهل هذه الزيادة معتمدة ~~أو لا فإن قلتم ms110 نعم فما الفرق بين المسألتين حيث أوجبتم جلوسه في الأولى، ~~وإن جوزتم المفارقة ولم توجبوه في الثانية حيث نوى المفارقة؟ # (فأجاب) بأن الزيادة معتمدة، والفرق بين المسألتين ظاهر، وهو أن قيامه في ~~الأولى وقع غير معتد به؛ لأن اقتداءه فيها # PageV01P198 # بإمامه اقتضى أن لا يقوم إلا بعد قطع القدوة إما بنية أو بسلام إمامه، ~~وأن قيامه في الثانية وقع معتدا به لوجوبه على إمامه أيضا وإنما وجب عليه ~~العود لمتابعة إمامه وقد زالت بنية المفارقة، ولهذا لو لم يعلم بجلوس إمامه ~~حتى قام لم يعد # (سئل) عن مسبوق سلم إمامه ناسيا لسجود السهو فقام ليأتي بما عليه فعاد ~~إمامه للسجود فهل يجب عليه موافقته فيه إن لم ينو مفارقته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه متابعة إمامه في سجود السهو إن لم ينو مفارقته؛ ~~لأنه لم يقطع القدوة # (سئل) عن قولهم: إن المأموم إذا انتصب عن التشهد الأول عامدا استحب له ~~العود أو ساهيا وجب هل يجري هذا التفصيل فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك ~~القنوت أو لا فإن قلتم بجريه فيه فهل ذكره أحد؟ # (فأجاب) بأنه يجري فيه التفصيل قال في الروضة كأصلها: وترك القنوت يقاس ~~بما ذكرناه في التشهد، وقال في التحقيق وترك القنوت كالتشهد، وقال في ~~الأنوار: ولو ترك القنوت ناسيا أو عامدا أو هوى فالحكم كما ذكر في التشهد، ~~وقال القمولي وحكم ترك القنوت حكم ترك التشهد في جميع ما تقدم # (سئل) # PageV01P199 # عما إذا ترك المصلي الصلاة على الآل في القنوت هل يسجد للسهو حيث سنناها ~~فيه، وهو ما جزم به النووي في أذكاره أعني بسنيتها؟ # (فأجاب) بأنه يسن سجود السهو بترك ما ذكر # (سئل) هل المعتمد فيمن طول جلسة الاستراحة عامدا البطلان كما صرح به ابن ~~العماد أم لا كما لو طول التشهد الأول أخذا من قولهم: يكره تطويلها عن ~~الجلوس بين السجدتين؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم بطلان صلاته به لقول المتولي يستحب أن يكون ~~قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين، ويكره أن يزيد ms111 على ذلك اه وهذا هو ~~المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين اه إذ لو اقتضى ~~تطويلها بطلان الصلاة لم تكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم: وتطويل ~~الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتعمد تطويل جلسة الاستراحة، ~~وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة، وإنما أبطلها تعمد ~~تطويل الركن القصير؛ لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها ~~بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها ولأنه يخل بالموالاة # PageV01P200 # ولأن تعمد تطويل الركن القصير الذي يبطل الصلاة هو الذي يحرم لا أنه يكره ~~فخرج بهذا أيضا جلوس التشهد الأول فإنه يكره تطويله وقد قال النووي في ~~مجموعه قال البغوي: فلا يضر تطويل التشهد الأول بلا خلاف اه. # وجلسة الاستراحة فإنه يكره تطويلها كما مر فتعمد تطويلها لا يبطل الصلاة ~~وبما ذكرته علم رد ما قاله ابن العماد في التعقبات عقب كلام صاحب التتمة أن ~~مراده بالكراهة أن الجلسة ركن قصير فلا يطولها كما لا يطول الجلوس بين ~~السجدتين فإن طولها بطلت صلاته وقوله في القول التمام: لو طول الاعتدال ~~والجلوس بين السجدتين أو طول جلسة الاستراحة بطلت الصلاة اه إذا لم يقل أحد ~~بركنية جلسة الاستراحة ورد ما سيأتي عن البلقيني فقد سئل عما إذا طول جلسة ~~الاستراحة تطويلا زائدا على القدر المستحب فهل نقول ببطلان الصلاة جزما أو ~~يجري فيه الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين فأجاب بأن صلاته تبطل بتعمد ~~ما ذكر من تطويل جلوس الاستراحة، ولا يأتي فيه الخلاف في تطويل الجلوس بين ~~السجدتين # PageV01P201 # لأمرين أحدهما: أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. والثاني: ~~أنه له ذكر يخصه، وهو مقصود في نفسه على الأصح؛ لأنه شرع للفصل بين ~~السجدتين وهذا بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على ما يسمى ~~استراحة فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له وحصل فيه ~~تلك الزيادة فتبطل به الصلاة جزما اه # (سئل) عن مسبوق سجد مع إمامه السجدة ms112 الأولى من سجدتي السهو وترك الثانية ~~وسلم فهل للمسبوق أن يسجد الثانية وإذا سجدها هل تبطل صلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يسجدها؛ لأنه إنما سجدها لمتابعة إمامه فإذا سجدها عامدا ~~عالما بالتحريم بطلت صلاته # (سئل) عن قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور ~~هل هو شامل للأركان والشروط أو للأركان فقط؟ # (فأجاب) بأنه شامل للأركان والشروط؛ لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام، ~~ولأنه لو اعتبر الشك بعد السلام لعسر الأمر على كثير من الناس خصوصا على ذي ~~الوساوس نعم إن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام لزمته الإعادة # PageV01P202 # سئل) عن شخص اقتدى بآخر فسها الإمام وسن له سجود السهو ثم سجد الإمام في ~~آخر صلاته، والمأموم لم يفرغ من كلمات التشهد الواجب فهل يتابعه وجوبا أو ~~يجب عليه أن يتم التشهد ويتابعه إن لحقه، وإذا قلتم: إنه يتابعه فإذا تابعه ~~هل يجب عليه أن يستأنف التشهد، وإلا يبني على ما قاله منه؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المأموم إتمام كلمات التشهد الواجب ثم يسجد للسهو # (سئل) عن قولهم: لو طول الاعتدال بقدر قراءة كل الفاتحة عمدا بطلت هل ~~المراد زيادتها على الذكر المشروع فيه أو متى طولها قدرها، ولو وحدها بطلت؟ # (فأجاب) بأن المراد بتطويل الاعتدال تطويله بسكوت أو قراءة أو ذكر لم ~~يشرع فيه ### | [باب سجود التلاوة] # (باب سجود التلاوة) (سئل) عن سجدة ص هل ينوي بها سجدة التلاوة أو الشكر ~~على توبة داود - عليه الصلاة والسلام - وعلى القول بأنه ينوي الشكر فهل ~~يستثنى من قولهم: إن محل السجود عند هجوم النعمة؟ # (فأجاب) بأن سجدة ص لا ينوي بها سجدة التلاوة بل سجدة الشكر على قبول ~~توبة داود عليه أفضل الصلاة والسلام، وقولهم: إن محل سجدة # PageV01P203 # الشكر النعمة عند هجومها غير شامل لسجدة ص فلا استثناء بدليل إفرادها عن ~~سجدة الشكر بالكلام عليها، وذكر الخلاف فيها هل هي سجدة شكر أو تلاوة بل ~~صرحوا بأن سببها التلاوة وهي سبب لتذكر قبول تلك ms113 التوبة # (سئل) عمن كبر لإحرام سجدة التلاوة وقصد بها الهوي هل تصح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح سجدة التلاوة # (سئل) عما لو شك بين سجدة الشكر وسجدة التلاوة في الصلاة هل تبطل أم لا ~~كما في قوله {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم: 12] ؟ # (فأجاب) بأنه تبطل الصلاة إن فعل ذلك عامدا عالما بالتحريم، والفرق بين ~~مسألتنا وبين المقيس عليه واضح # (سئل) هل يشرع سجود التلاوة لقراءة الطير أو الصبي والمحدث والكافر ~~والجنب والسكران والحيوان والملك والجني والمرأة بحضرة الرجل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يشرع السجود لقراءة الطير والحيوان والجنب والسكران وشرع ~~لقراءة الصبي والمحدث والكافر والملك والجني والمرأة بحضرة الرجل، ولو ~~أجنبيا # (سئل) عمن دخل المسجد فسمع آية سجدة هل الأفضل تقديم تحية المسجد أم ~~السجود، وما الأفضل إذا # PageV01P204 # أراد الاقتصار على أحدهما؟ # (فأجاب) بأن الأفضل تقديم السجود ومتى اقتصر على أحدهما فالسجود أفضل # (سئل) عن شخص قرأ آية سجدة بين يدي مدرس في التفسير ليفسر معناها فهل يسن ~~السجود لقارئها وسامعها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يسن لهما السجود؛ لأنها قراءة مشروعة، ولا شك أنها أولى من ~~قراءة الكافر لا يقال: إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها؛ لأنه قصد تلاوتها ~~لتقرير معناها. # (سئل) عمن صلى خلف مالكي فسجد للشكر هل يجب عليه عدم المتابعة في بقية ~~الصلاة ولا يسجد للسهو وإذا قلتم: لا فما معنى قولهم: لا يصح اقتداؤه بمن ~~يعلم بطلان صلاته، وما الفرق بينه وبين ما لو اقتدى بحنفي فترك القنوت؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للمأموم متابعة إمامه في السجود وله مفارقته ~~وانتظاره قائما وإذا انتظره سن له سجود السهو ومن صحح عدم سجوده فكلامه ~~مؤول وليست مسألتنا من قولهم: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان سجوده، والفرق ~~بين مسألتنا وبين مسألة القنوت حيث جاز للمأموم فيها متابعته أنه لم يفعل ~~فيها مبطلا في اعتقاد المأموم # (سئل) هل يشرع سجود # PageV01P205 # التلاوة لقراءة المرأة والساهي والمجنون والكافر والطير والجنب والسكران ~~والمعتوه ولقراءة آية السجدة في الصلاة ms114 في غير محل القراءة وفي صلاة ~~الجنازة، ولو قرأها الخطيب على المنبر فهل يستحب له تركها أم ينزل ويسجد ~~فإن خشي طول الفصل سجد مكانه فإن لم يمكنه تركه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يشرع السجود لقراءة المذكورين لا لقراءة الساهي والنائم ~~والمجنون والمعتوه والطير لعدم القصد ولا لقراءة الجنب والسكران؛ لأنها غير ~~مشروعة لهما ولا للقراءة في الصلاة في غير محل القراءة أو في صلاة الجنازة ~~ولو قرأها الخطيب على المنبر استحب له ترك السجود إن لم يتمكن منه على ~~المنبر، وكان في النزول كلفة فإن تمكن منه مكانه سجد وإن لم يكن في النزول ~~كلفة نزل، وسجد إن لم يخش طول الفصل، وإلا تركه # (سئل) عما إذا قرأ الإمام آية سجدة وهوى للركوع فظن المأموم أنه هوى ~~للسجود فهوى يسجد ووصل إلى حد الركوع فوجد إمامه راكعا فهل يحسب ركوعه هذا ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحسب ركوع المأموم عن فرضه وإن أتى به على قصد سجود ~~التلاوة؛ لأنه لا عبرة لقصد المأموم # PageV01P206 # خلف إمامه، والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت ففي الروضة أنه لو أتى ~~بالتشهد الثاني على قصد الأول لم تجب إعادته على الصحيح أو الأصح فإنه لو ~~دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه ~~قد كان كبر أو لا فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تفسد الأولى وتمت ~~بالثانية وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها وسجد للسهو # (سئل) من اقتدى بمن يرى جواز سجدة ص في الصلاة وقلتم: إن الأفضل للمأموم ~~الانتظار فهل يستحب المفارقة أيضا؛ لأن تعبيرهم يقتضي أن في المفارقة فضيلة ~~ولكن الانتظار أفضل اه وليس هذا بواجب، ولا حرام فبقي من القواعد الخمس ~~ثلاثة الكراهة والمباح والمستحب فهذا أعني المفارقة من أيهم؟ # (فأجاب) بأنه يحصل فيها فضيلة الجماعة بكل من مفارقة إمامه وانتظاره ولكن ~~انتظاره أفضل وتمتنع متابعته فيه # (سئل) عما لو رأى عاص عاصيا هل يسن له سجود الشكر أو ms115 لا وكذا المبتلى إذا ~~رأى مبتلى مثله من كل وجه وهل يشترط لسنية سجود الشكر عند رؤية العاصي أن ~~تكون معصيته # PageV01P207 # كبيرة؟ # (فأجاب) بأنه لا يسن له السجود ولا يشترط كون معصيته التي تجاهر بها ~~كبيرة # (سئل) عما لو سمع في المسجد آية سجدة هل يقدمها على التحية ويحرم بها ~~قائما كما قاله الإسنوي أم لا؟ # (فأجاب) بأن له ذلك # (سئل) عن سجود الشكر هل يتكرر بتكرر رؤية الفاسق والمبتلى كما يتكرر سجود ~~التلاوة بتكرر قراءة الآية أو لا وإذا قلتم بعدم التكرر فما الفرق بينهما ~~مع قول شرح الروض يعني عبارته، وهي أن سجدة الشكر كسجدة التلاوة شرطا ~~وكيفية وهل يدخل في هذا الحد سنها للسامع إذا قرأ آيتها التي في " ص "؟ # (فأجاب) بأنه يسن تكرر سجدة الشكر لتكرر رؤية الفاسق المتجاهر أو المبتلى ~~لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول وقد شمل تكررها المذكور قولهم: تسن سجدة ~~الشكر عند رؤية مبتلى أو عاص وليس في عبارة شرح الروض المذكورة ما يدل له ~~وأما سجدة " ص " فتسن لسامعها أيضا كقارئها والله - سبحانه وتعالى - أعلم ~~بالصواب. ### | [باب صلاة النفل] # (باب صلاة النفل) (سئل) عن قول الجوجري في شرح الإرشاد: وفعله بفصل بين ~~الشفع والوتر # PageV01P208 # أولى، وذلك بأن يسلم من كل ركعتين كذا صرح به بعض المتأخرين، وقضيته أنه ~~لو أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم ست تسليمات، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي ~~أربعا بتسليمة وستا بتسليمة ثم يصلي الركعة، وإن وجد مطلق الفصل؛ لأن ~~المرجع في ذلك الاتباع، ولم يرد إلا كذلك اه فهل المعتمد القضية المذكورة ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد خلافها بل ليست هذه قضيته، وإنما قضيته أن ذلك خلاف ~~الأولى # (سئل) عن الصلاة التي يسمونها صلاة الرغائب هل لها أصل، وهل ورد فيها ~~أحاديث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية ~~في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل، وهذه الصلاة بدعة ~~عند جمهور العلماء ms116 وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو ~~إسماعيل الأنصاري وأبو بكر بن السمعاني وأبو الفضل بن ناصر وأبو الفرج بن ~~الجوزي وغيرهم، وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت ~~بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها # (سئل) عمن يصلي بعض وتر رمضان # PageV01P209 # جماعة ويكمله بعد تهجده هل هو للجماعة في بعضه أفضل من تأخير كله، وصلاته ~~كذلك منفردا أم لا؟ # (فأجاب) بأن الأفضل تأخير الوتر كله فقد قالوا: إن من له تهجد لم يوتر مع ~~الجماعة بل يؤخره إلى الليل فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر ~~آخر الليل # (سئل) عن معنى قول الجلال المحلي في سنة تحية المسجد لداخله على وضوء فمن ~~يكن على غير وضوء وأراد الوضوء فيه قائما أو قاعدا على ما فيه ولم يلصق ~~وركه بالأرض أو لصق وركه بالأرض، ولم يطل الفصل لا يستحب له، أو يستحب له، ~~ويكون معنى كلامه على الغالب؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره جرى على الغالب فتستحب التحية لمن دخل المسجد محدثا ~~فتطهر عن قرب قبل جلوسه فيه # (سئل) عن سنة الظهر البعدية يخرج وقتها يكون حكمها كما لو لم يخرج، وإذا ~~قلتم نعم فما معنى قولهم: ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض؟ # (فأجاب) بأنه ليس حكم سنة الفرض البعدية فيما بعد خروج وقته حكمها فيه؛ ~~إذ يجوز تقديمها عليه في الحالة الأولى وإن حكي فيها وجه بمنعه بخلاف ~~الحالة الثانية ثم ظهر لي أن الأصح منع # PageV01P210 # تقديمها # (سئل) عمن صلى ركعتين سنة الفريضة وشك هل هي القبلية أو البعدية؟ # (فأجاب) بأنه يسن للشك الإتيان بالقبلية والبعدية # (سئل) عمن صلى ركعتين سنة الظهر مثلا وأطلق هل تنصرف إلى المؤكدة؟ # (فأجاب) بأنه تنصرف الركعتان إلى المؤكدة # (سئل) عمن أراد جمع سنة الظهر القبلية والبعدية بعد أن صلاها بتشهد واحد ~~هل له ذلك وهل له ذلك في سنة عيد الفطر والأضحى أم لا فما الفرق؟ # (فأجاب) بأنه يجوز الجمع في الأولى ناويا القبلية والبعدية ويمتنع ms117 في ~~الثانية والفرق بينهما من وجهين أحدهما اشتماله فيها على صلاة واحدة نصفها ~~مؤدى ونصفها مقضي ولا نظير له في المذهب. ثانيهما: أن صلاة العيد أشبهت ~~الفرائض في طلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد # (سئل) هل يفصل بين فرض الصبح وسنته بالاضطجاع على غير الشق الأيمن أم لا ~~كما اقتضاه تقييده في شرح الروض باليمين، وهل يسن ذلك في القضاء أيضا، ~~وفيما إذا عكس فصلى الصبح قبل سنته؟ # (فأجاب) بأنه يحصل أصل السنة بالاضطجاع على غير الأيمن والأيمن أفضل # PageV01P211 # ويسن أيضا في القضاء وفي تقديم الفرض على سنته # (سئل) عما لو أخر سنة المغرب التي قبلها ثم أراد صلاتها مع التي بعدها ~~بتسليمة واحدة هل تصح؟ # (فأجاب) بأنه تصحان بتسليمة واحدة ناويا القبلية والبعدية # (سئل) هل يشترط في نية سنة الظهر مثلا تعيين كونها التي قبلها أو بعدها ~~أو يشترط إذا أخرت المقدمة عن الفريضة فقط؟ # (فأجاب) بأنه يشترط التعيين، وإن لم تؤخر؛ إذ الوقت لا يعين خلافا لبعضهم # (سئل) عن صلاة الضحى هل أكثرها ثمان كما نقله النووي عن الأكثرين وصححه ~~في التحقيق أم ثنتا عشرة كما مشى عليه النووي في الروضة كأصلها فإن قلتم ~~بأن أكثرها ثمان هل ينعقد ما زاد عليها؟ # (فأجاب) بأن الراجح أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ~~ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس ~~فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمد بطل، وإلا وقع نفلا كإحرامه بالفريضة ~~قبل وقتها غالطا # (سئل) هل تحصل تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسنة القدوم من السفر، وسنة ~~الاستخارة بركعتين راتبة مثلا؟ # (فأجاب) بأنه يحصل # PageV01P212 # كل من السنن المذكورة بركعتين راتبة مثلا # (سئل) عن قول الشيخ جلال الدين السيوطي: إن الأفضل في غير الثلاث يعني من ~~الوتر الفصل وفي الثلاث الوصل وفي قوله إن الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو ~~سبع هل هو معتمد أم لا وهل كذلك التسع والإحدى عشرة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ms118 إن أوتر بأكثر من ثلاث فالفصل أفضل قطعا كما نقله في ~~المجموع عن الإمام وأقره وجزم به في التحقيق وإن أوتر بثلاث فكذلك على ~~الصحيح لما رواه ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع ~~والوتر بالتسليم» ولأن أحاديثه أكثر ولأنه أكثر عملا لزيادته بالنية ~~والتكبير والتسليم وغيرها بل الوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه كما جزم به ~~ابن خيران في اللطيف وقال القفال لا يصح وصلها وبه أفتى القاضي الحسين لما ~~رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو ~~سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب» وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة ~~وقيل الفصل أفضل للمنفرد دون الإمام؛ إذ يقتدي به حنفي وعكسه الروياني لئلا ~~يتوهم خلل # PageV01P213 # فيما صار إليه الشافعي مع أنه ثابت وما ذكره الجلال السيوطي من أن الوتر ~~بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع تبع فيه الجماعة قائلين بأن الزيادة على الثلاث ~~وردت لبيان الجواز لا الأولوية والفضيلة والمعتمد خلافه فقد قالوا: الخمس ~~أفضل من الثلاث، والسبع أفضل من الخمس، والتسع أفضل من السبع، والإحدى عشرة ~~أفضل من التسع # (سئل) عن قولهم: إذا أقيمت الفريضة جماعة وهو فيها يسن له قلبها نفلا ~~ويسلم من ركعتين هل له أن يسلم من ركعة كما قاله البلقيني في حواشيه أم لا ~~كما هو ظاهر كلام المجموع؟ # (فأجاب) بأن له أن يسلم من ركعة؛ لأنها تصير نافلة مطلقة، وقد صرحوا في ~~النافلة المطلقة بأن له فيها الاقتصار على ركعة وإنما ذكروا في مسألتنا ~~الأفضل فلا يخالف ما ذكرناه ظاهر كلام المجموع # (سئل) عن صلاة الغفلة إذا خرج وقتها هل تقضى؛ لأنها مؤقتة فهي داخلة في ~~قول المنهاج ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه أو لا وهل ينوي مصليها سنة ~~الغفلة كما ينوي صلاة الضحى أو لا؟ # (فأجاب) نعم يندب قضاؤها كما ذكر ويندب تعيينها في النية فإن لم يعينها ~~فيها حصلت # PageV01P214 # لأن المقصود إيجاد الصلاة في ذلك الوقت # (سئل) عن ms119 قول ابن الصلاح في فتاويه أنه إذا نوى الفائتة وصلاة التراويح ~~حصلت الفائتة دونها قال في المهمات وهو ممنوع؛ إذ التشريك مقتض للإبطال، ~~وعن قوله: الأفضل أن يصليها بعد التراويح قال في المهمات: وهو ممنوع أيضا؛ ~~لأن القضاء على الفور إما وجوبا أو استحبابا فكيف يؤخرها عن التراويح اه ~~المعتمد فيهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد في الأولى عدم صحة الصلاة؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل؛ ~~إذ القاعدة أن ما لا يحصل من الصلوات بالمنوي ضمنا إذا نواه معه ضر، ~~ولقياسهم عدم صحة الغسل المنوي به الجنابة والجمعة على ما لو نوى بصلاته ~~الفرض والنفل جميعا ولقولهم أنه لو خطب يوم جمعة بقصد الجمعة والكسوف لم ~~تصح؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل وما عزاه في المهمات لفتاوى ابن الصلاح ليس ~~فيها، والذي فيها أنه اقتدى بإمام التراويح ناويا فعل الفوائت بدل ~~التراويح، وعبارتها رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل ~~يحصل له فضيلة لقيام رمضان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قام رمضان ~~إيمانا واحتسابا # PageV01P215 # غفر له ما تقدم من ذنبه» أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في ~~وقت آخر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحصل له فضيلة قيام رمضان، وإنما تحصل له فضيلة أداء ~~الفرائض، والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقبها ما أراد أن يجعله من القضاء ~~بدل التراويح وأما الثانية فقد قال ابن العماد فيها لعله بناه على أن من ~~عليه صلاة فائتة وحضر جماعة المكتوبة فإنه يبدأ بالمكتوبة مع القوم ثم يصلي ~~الفائتة عند الغزالي وجماعة، ومراده هنا بالتراويح في صلاة الجماعة لا ~~منفردا # (سئل) عما إذا فاتت الفريضة هل يصح تقديم راتبتها المتأخرة على فعلها، ~~ومثلها الوتر والتراويح مع العشاء أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح منع تقديمها؛ إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ~~ومحاكاة للأداء # (سئل) عن قول الأذرعي في قوته: أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر ~~إذا كانت كلها بعذر أو عمد أما لو كان بعضها قد فات عمدا فقياس قولنا ms120 أنه ~~يجب قضاؤها على الفور أن تجب البداءة به، وإن فات الترتيب المحبوب، وكذا ~~ينبغي الترتيب المحبوب وكذا ينبغي تقديمه وجوبا على الحاضرة عند سعة وقتها ~~اه هل # PageV01P216 # هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد إطلاق الأصحاب استحباب ترتيب الفوائت سواء فاتت كلها ~~بعذر أم بغيره أم بعضها بعذر، وبعضها بغيره وإن تأخر خروجا من خلاف الأئمة ~~في الترتيب فإنه في الصحة فمراعاته أولى من مراعاة وجوب المبادرة التي هي ~~من الكمالات التي تصح الصلاة مع انتفائها # (سئل) هل يحرم على من فاته صلاة بغير عذر تقديم راتبتها المتقدمة عليها ~~لحصول المبادرة عليها، ولو مؤكدة كراتبة الصبح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم تقديم راتبتها معه؛ لأن تقديمها عليه، ولو في حال ~~فواتها بغير عذر مندوب فضلا عن كونه جائزا؛ لأنه لا يخرجه عن فعله على ~~الفور عرفا. # (سئل) عما لو نوى ركعتين سنة الظهر وأربعا سنة العصر بتشهد واحد هل تصح ~~صلاته؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح لاشتمال نيته على صلاة واحدة بعضها مؤدى، وبعضها ~~مقضي، ولا نظير لها على المذهب ولاختلافهما باختلاف متبوعهما فلا جامع ~~بينهما # (سئل) عن قول المنهاج فإن أوتر ثم تهجد لم يعده هل تحرم الإعادة، ولا ~~تنعقد أو تكره أو لا تكره وهل هذه المسألة منقولة؟ # (فأجاب) بأنه تحرم إعادته ولا تنعقد وترا لخبر «لا وتران في ليلة» رواه ~~أبو داود والترمذي # PageV01P217 # وحسنه وابن حبان وصححه وهو خبر بمعنى النهي، وقال في الإحياء: صح النهي ~~عن نقض الوتر ولأن حقيقة النهي التحريم ولأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي ~~عنه إن رجع إلى عينه أو جزئه أو لازمه والنهي هنا راجع إلى كونه وترا ~~وللقياس على ما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة فقد قال الرافعي في العزيز: ~~أظهر الوجهين أنه لا تجوز الزيادة على أكثره ولو فعل لم يصح وترا اقتصارا ~~على ما ورد به النقل فإن زاد لم يصح وتره، وعبارة الأنوار: وأقل الوتر ~~ركعة، وغايته إحدى عشرة فلو زاد بطلت اه نعم ms121 إن أعاده جاهلا أو ناسيا وقع ~~نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا # (سئل) هل يجوز أن يصلي الرواتب كل ركعة بسلام؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له ذلك لعدم وروده # (سئل) هل المؤكدة للجمعة ركعتان قبلها وأربع بعدها أم لا؟ # (فأجاب) بأن المؤكدة من سنة الجمعة ركعتان قبلها وركعتان بعدها كالظهر # (سئل) هل تحصل فضيلة الجماعة لمصلي العشاء خلف التراويح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تحصل فضيلة الجماعة لمصلي العشاء خلف التراويح. # (سئل) عمن صلى الوتر ركعة أو ثلاثا في أول الليل ثم قام في آخر الليل أو # PageV01P218 # أوسطه وصلى باقيه إلى تمام الإحدى عشرة فهل يكون فعله لذلك وترا ثانيا أو ~~يكون وترا واحدا مع انضمامه إلى ما فعله أو لا وهل يفترق الحال بين من ~~اعتقد ذلك على هذه الكيفية وغيره أم لا وهل يفترق الحال بين من اعتاد الوتر ~~بواحدة أو أكثر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكون ما فعله ثانيا وترا مطلقا لخبر «لا وتران في ليلة» ~~ثم إن نوى بالثاني الوتر عامدا عالما لم ينعقد والأصح نفلا مطلقا. # (سئل) هل الأفضل الصلاة، أو الصيام أو التفصيل؟ # (فأجاب) بأن الأئمة قد اختلفوا في أفضل عبادات البدن بعد الإسلام على ~~آراء كثيرة أرجحها أن أفضلها الصلاة لخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - «سئل أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة لأول وقتها» # (سئل) عمن جمع بين صلاتين كالوتر وسنة العشاء بتشهد واحد هل تصح صلاته أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الصلاة المذكورة وإن توهم بعض صحتها أخذا من وجه ~~ضعيف حكاه صاحب البيان. # (سئل) عمن دخل المسجد متوضئا واستمر قائما حتى طال الفصل هل تفوته التحية ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأن التحية تفوت بقيامه المذكور لطول الفصل به بعد سببها، وهو ~~دخول المسجد كما # PageV01P219 # يفوت سجود التلاوة بطول الفصل بعد قراءة آيتها، وكما يفوت سجود السهو ~~بطول الفصل بعد سلامه ولو سهوا؛ لأن كلا منهما إنما يفعل لعارض، وقد زال، ~~وقولهم: إن تحية المسجد تفوت بجلوسه سهوا أو جهلا قبل ms122 فعلها خرج مخرج ~~الغالب من حال داخل المسجد. # (سئل) عن صلاة الإشراق على ما في الإحياء هل هي من الضحى أو لا كما في ~~العباب ولم يذكره من بعد حجة الإسلام كالشيخين اجعلوها من الضحى وكيف ينوي ~~بها إذا مضى وقتها المذكور في الإحياء فهل يستحب قضاؤها أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وعلى ما في العباب ~~تبعا للغزالي يندب قضاؤها إذا فاتت؛ لأنها ذات وقت. # (سئل) عمن عليه فوائت هل له أن يصلي النوافل مع تلك الفوائت المفروضة وهل ~~يفرق بين الرواتب وغيرها؟ # (فأجاب) بأنه يندب قضاء النفل المؤكد سواء الرواتب وغيرها. # (سئل) عمن عليه فوائت وأراد أن يقضيها مع رواتبها فهل يستحب تقديم ~~الراتبة المتقدمة على فرضها أم يؤخرها عليه أو لا يقضي الرواتب إلا بعد ~~إتمام الفرائض وهل فرق بين رواتب الفوائت والحواضر # PageV01P220 # أو لا؟ # (فأجاب) بأن الأفضل تقديم الراتبة المتقدمة على فرضها ويجوز تأخيرها عنه، ~~ولا فرق بين رواتب الفوائت وغيرها. # (سئل) عن صلاة الضحى يوم العيد هل الأفضل لغير الإمام أن يصليها بعد صلاة ~~العيد أو قبلها؟ # (فأجاب) بأن الأفضل أن يصلي العيد قبلها. # (سئل) عمن جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء بثنتين وواحدة منها الوتر أيصح ~~ويكون مخصصا لكلامهم أن الجمع بين صلاتين مقصودتين بنية لا يصح أو لا يصح، ~~فإن قلتم بالثاني فما معنى قول الإسنوي في ألغازه: شخص أتى بعدد من الركعات ~~بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض الركعات عن صلاة وبعضها عن صلاة ~~أخرى، وصورته في الوتر فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي ببعضها الوتر ~~وبعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره فإنه لما تكلم على أن ~~الأفضل الفصل في الوتر حكى فيه أربعة أوجه: فقال: أحدها الأفضل أن يفصل بين ~~الشفع والوتر بالتسليم # الثاني: الأفضل أن يجمع ثم قال: والثالث وهو اختيار القفال أن الأفضل أن ~~يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل # PageV01P221 # أن يفصل الركعة ms123 هذا لفظ صاحب البيان ومنه يؤخذ ما ذكرناه؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز الجمع المذكور وأما ما حكاه صاحب البيان فضعيف ~~لمخالفته للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من ~~جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وقال في المهمات: إنه غريب اه إلا أن يحمل ~~على أنه نوى بالثنتين الأوليين صلاة الليل وبالثالثة الوتر. # (سئل) عمن يقصد أن يتهجد فيؤخر الوتر فيفوته غالبا بغلبة النوم هل الأولى ~~له أن يصلي الوتر جميعه وقت صلاة العشاء أو يؤخره فيقضيه فإذا قضى فهل ~~الأولى له أن يقضي قبل صلاة الصبح أو بعدها وبعد زوال وقت الكراهة؟ # (فأجاب) بأنه إن وثق بتيقظه آخر الليل فالأفضل له تأخير وتره، وإلا ~~فالأفضل تعجيله، وإذا فاته بسبب نومه سن له أن يقضيه أي وقت شاء ولو وقت ~~الكراهة. ### | [باب صلاة الجماعة] # (باب صلاة الجماعة) (سئل) - رضي الله عنه - عن منقطع لله - عز وجل - في ~~أرض قفرة معزول عن الناس مغتنم للخير هل هو أفضل أو مقيم ببلدة يقيم ~~الجماعة في الأوقات الخمس؟ # (فأجاب) بأن الإقامة بين الناس ببلدة أو قرية لأجل صلاة الجمعة والجماعة ~~وغيرهما أفضل # PageV01P222 # من الانفراد عن الناس ببرية إن لم يخف ضررا في دينه من الإقامة بين ~~الناس، وإن كان يخاف ضررا في دينه فالانقطاع في برية أفضل. # (سئل) عن معنى قول القاضي زكريا - رحمه الله تعالى - في شرح الروض في ~~مسألة السواك والخبر الوارد فيه والخبر الوارد في صلاة الجماعة، وهو قوله: ~~يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو ~~بدونه، والخبر الآخر أعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «ركعتان بسواك أفضل ~~من سبعين ركعة بلا سواك» على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه ~~فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك ~~تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر فهل هذا الحمل صحيح مقر عليه، والعشرة ~~المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان أو لا وهل ظاهر كلام القاضي التناقض ~~أو لا بينوا ms124 لنا الجواب في جميع ذلك مبسوطا؟ # (فأجاب) بأن معنى قول شيخنا يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت ~~صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة ~~المنفرد خمسا وعشرين # PageV01P223 # ضعفا حيث اتفقنا في وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله: ~~والخبر الآخر إلى قوله: والأخرى بدونه أن هذا الخبر محمول على صلاة ركعتين ~~بسواك، وجماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة في ذلك ~~خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى قوله: فصلاة الجماعة ~~بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل من صلاة الجماعة ~~بلا سواك بعشر، وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة ~~والعشرين التي في مقابلة الجماعة، ومعنى قوله: فعليه صلاة الجماعة بلا سواك ~~تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة ~~والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشرة منها للسواك فالحمل صحيح مقر عليه، ~~والعشرة المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان، وليس في كلامه تناقض ولا ~~مخالفة. # (سئل) عن مأموم ركع إمامه، وهو في أثناء الفاتحة ثم شك في كونه موافقا أو ~~مسبوقا فهل له أن يتم الفاتحة أم يقطع ويتابع ليدرك الركوع معه؟ # (فأجاب) بأنه قد علمنا وجوب الفاتحة عليه # PageV01P224 # وشككنا في تحمل الإمام عنه لكونه مسبوقا، والأصل عدم تحمله فيتأخر ويتم ~~الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة ~~فإن سبق بذلك تابعه فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلامه. # (سئل) عن مأموم نام متمكنا في تشهده الأول ثم انتبه فوجد الإمام راكعا ~~ماذا يفعل؟ # (فأجاب) بأنه يقوم ويقرأ ويجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ~~ثلاثة أركان طويلة كما لو نسي القراءة حتى ركع الإمام، ولا يقال: إنه يركع ~~مع الإمام، ويتحمل عنه الفاتحة؛ لأنه ليس بمسبوق، ولا في حكمه، والفرق بينه ~~وبين المزحوم حيث يركع مع إمامه إذا رفع رأسه من السجود فوجده ms125 راكعا إلزامه ~~بما فات فيه محل القراءة بخلاف هذا. # (سئل) عمن اقتدى في تشهده الأخير بمن يصلي قائما ماذا يفعل؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له متابعة الإمام لما فيها من الزيادة بل إن شاء ~~فارقه بالنية وسلم وتصح صلاته قطعا لقطعه القدوة بعذر، وإن شاء انتظره في ~~تشهده، وطول الدعاء إلى أن يسلم معه، وهو أفضل، والفرق بين هذه المسألة ~~وبين من اقتدى في المغرب بمصلي الرباعية حيث لا يجوز # PageV01P225 # له انتظار الإمام في جلوسه إحداث مصلي المغرب حال اقتدائه جلوسا وتشهدا ~~لم يفعله إمامه بخلاف مسألتنا فإن المأموم لم يحدث فيها بعد اقتدائه ذلك # (سئل) هل المعتمد إطلاق الوسوسة في كونها ليست عذرا أو اختصاص ذلك ~~بالظاهرة وما الظاهرة الخفية؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن الوسوسة اليسيرة لا تمنع من إدراك فضيلة التحرم ~~مع الإمام وإنما يمنع منها الظاهرة، وهي التي يطول زمنها عرفا. # (سئل) عمن اقتدى بشخص في الاعتدال فاعتدل معه وجلس بين السجدتين فلما ~~أراد أن يسجد الثانية وجد الإمام رافعا رأسه منها فهل يسجد أم يتابعه كما ~~في سجدة التلاوة؟ # (فأجاب) بأنه إن أراد المسبوق الذي لم يدرك الركوع أن يسجد السجدة ~~الثانية متابعة لإمامه فوجده رفع رأسه منها يتابعه، ولا يسجدها. # (سئل) عن مصل في ظاهر ثوبه، أو على صدره أو مس ثوبه من قدامه نجاسة، وكان ~~المأموم بعيدا عن إمامه هل حكمها حكم النجاسة الخفية حتى لا يلزم المأموم ~~القضاء؛ لأن النجاسة المذكورة مما تخفى على المأموم خصوصا إن دخل المسجد ~~بعد تحرمه؟ # (فأجاب) بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني # PageV01P226 # إذ لا تخلو من تقصير، والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها ~~بأن كانت في ظاهر الثوب والخفية بخلافها. # (سئل) عمن تخلف عن إمامه في التشهد الأول فقرأ منه شيئا يسيرا جدا فهل ~~تبطل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تبطل صلاته إذا قام إمامه وتخلف عنه للتشهد الأول، وإن لم ~~يقرأ منه إلا يسيرا. # (سئل) عما لو أحدث في السجدة الأولى من الركعة ms126 الأولى فاستخلف غير مقتديه ~~هل يجوز أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز استخلاف غير المقتدي لمخالفة نظم صلاته نظم صلاتهم؛ ~~لأنه يحتاج إلى القيام، وهم يحتاجون إلى القعود. # (سئل) عمن صلى المغرب خلف من يصلي العشاء وجلس الإمام للاستراحة هل له ~~الانتظار، وفيمن صلى الصبح خلف من يصلي الظهر وترك الإمام التشهد فهل له ~~الانتظار أم تلزمه مفارقته؟ # (فأجاب) بأنه ليس للمأموم انتظار إمامه. # (سئل) عمن تشهد في الثالثة ظانا أنها الرابعة فأخبره مقبول الرواية أنها ~~ثالثة فهل يعمل بخبره أم بظنه؟ # (فأجاب) بأنه يعمل بأنها ثالثة ويأتي بالرابعة؛ إذ يجب عليه الأخذ ~~باليقين وهو الأقل. # (سئل) عمن أخبره مقبول الرواية بفعله # PageV01P227 # في صلاته ما يبطلها وفي ظنه خلافه فهل العبرة بما في ظنه أو بما أخبر به؟ # (فأجاب) بأن العبرة بما في ظنه لا بما أخبر به؛ إذ فعل نفسه لا يرجع فيه ~~لقول غيره # (سئل) عمن قام إلى خامسة ظانا أنها الرابعة فأخبره مجمع يؤمن تواطؤهم على ~~الكذب بأنها خامسة فهل يجب على المصلي أن يرجع إلى قولهم كما قاله الزركشي ~~أم لا كما ذكره ابن قاسم في شرحه لأبي شجاع وهل فعل الجماعة قائم مقام ~~قولهم كما لو صلى في جماعة؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المصلي أن يرجع إلى قول الجمع المذكورين؛ إذ كلام ~~الأئمة محله في إخبار لا يفيده العلم وليس فعلهم كقولهم. # (سئل) عن الإمام إذا فرغ من صلاته وليس خلفه نساء هل السنة له القيام من ~~مصلاه فورا أم جلوسه على الهيئة المذكورة أم انتقاله إلى مكان قريب منه؟ # (فأجاب) بأن السنة للإمام بعد سلامه تحويل وجهه إلى المأمومين بأن يجعل ~~يمينه إليهم ويساره في المحراب على الأصح. # (سئل) عن مسجد له باب بحري وفي بابه شخص مقتد بإمام المسجد، ومن خلف هذا ~~الشخص شخص آخر مقابل لباب المسجد مقتد بالإمام المذكور يرى من في باب ~~المسجد، وعن يمين # PageV01P228 # هذا الشخص المقابل فهل اقتداؤهم صحيح فإن قلتم بصحته فما معنى قول السبكي ~~في المصلي ms127 في مصطف المدارس الشرقية والغربية إذا لم ير الإمام ولا من خلفه ~~إنه لا يصح اقتداؤه إلا إذا اتصلت الصفوف من الصحن بالصف هل مراده بالاتصال ~~ما هو ظاهر من اتصال المناكب على ما قرر في طريقة الرافعي أم غير ذلك فإن ~~كان الأول فهل هو جار على كل من الطريقين أم على طريقة الرافعي فقط فإن كان ~~الأول أشكل الجواب بالصحة في مسألتنا لعدم اتصال المناكب فيها وإن كان ~~الثاني فما بال النووي عبر في مجموعه في مسألتنا بنحو عبارة السبكي في هذه ~~المسألة فقال فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا عن المقابلة ~~صحت صلاتهم لاتصالهم بمن صلاته صحيحة اه؟ # (فأجاب) بأن اقتداء من عن يمين المقابل صحيح وكلام السبكي المذكور جار ~~على كل من الطريقين والمراد باتصال الصفوف فيه على طريقة الرافعي اتصال ~~المناكب وعلى طريقة النووي حصول الرابطة بدليل ما قرر فيها وهذا الثاني هو ~~مراد النووي # PageV01P229 # بما عبر به في مجموعه من الاتصال في قوله لاتصالهم بمن صلاته صحيحة. # (سئل) هل يغتفر للموسوس في الفاتحة ثلاثة أركان طويلة؟ # (فأجاب) بأنه ليست الوسوسة عذرا في تخلف المأموم عن إمامه بتمام ركنين ~~فعليين. # (سئل) عن قول المنهاج فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص علام يعود ~~الضميران في قوله: بهما وفيهما، وقد أجاب الشيخ بدر الدين بن الشيخ تقي ~~الدين بن قاضي شهبة بأن الصواب ما قاله الشراح من عود الضمير الأول إلى ~~الأوليين، والثاني إلى الأخيرين وعودهم الضميرين معا إلى الثالثة والرابعة ~~أو الأول إليهما ممتنع فإنه قال: فإن سبق بهما ولا يعقل سبقه بالثالثة ~~والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة ~~إلى صلاة الإمام وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح أنه إن سبقه الإمام ~~بالأوليين قرأ السورة في الأخيرتين؛ لأنه قال: تسن سورة بعد الفاتحة إلا في ~~الثالثة والرابعة فاستثنى من سنية قراءة السورة في الصلاة الثالثة من ~~الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية يبقى المعنى تسن قراءة السورة في ms128 ~~الأولى والثانية فإن سبق بهما أي بما يستحب قراءة السورة فيه # PageV01P230 # وهي الأولى والثانية قرأها فيهما أي فيما لا تستحب قراءة السورة فيها ~~لغير المسبوق. # وهو الثالثة والرابعة والضمير كما يعود إلى الملفوظ يعود إلى ما هو في ~~حكم الملفوظ ولم أجد في كلام شراح المنهاج ما يوهم كون مراد المصنف الثالثة ~~والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام إلا قول الإسنوي فإن سبقه الإمام ~~بالأوليين قرأ السورة في الأخريين فقوله: بالأوليين بالنسبة لصلاة الإمام ~~فكذلك قوله في الأخريين وفيه نظر وصرح الأذرعي بكونهما بالنسبة لصلاة نفسه ~~فقال: وقوله فيهما أي في أخرييه، وهو المراد بلا شك، ويدل له قولهم: يقرؤها ~~في الأخريين، وإن قلنا: لا تستحب القراءة فيهما، والقول بعدم استحباب ~~قراءتهما في الثالثة والرابعة إنما هو بالنسبة إلى صلاة الإمام فتستحب ~~قراءتها فيهما قطعا؛ لأنها أولى وثانية بالنسبة إلى صلاة نفسه، وقول الشيخ ~~جلال الدين المحلي: إن سبق بهما أي من صلاة نفسه لا يعقل، وقوله: قرأها ~~فيهما لم يبين رجوع الضمير في فيهما إلى من يعود، وقوله: حين تداركهما يوهم ~~أن المراد الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام؛ إذ المسبوق يتداركهما ~~حينئذ ليس الأمر كما ذكر بل # PageV01P231 # كلام المنهاج الذي أشار إلى خلاف في قراءتهما في الثالثة والرابعة إنما ~~هما بالنسبة إلى صلاة نفسه. # وأما قراءة المسبوق في الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام فقد ~~ذكرها النووي في شرح المهذب نقلا عن التبصرة للجويني فقال: متى أمكن ~~المسبوق قراءة السورة في الأوليين من صلاة نفسه بأن كان الإمام بطيء ~~القراءة أو كان يرى قراءة السورة في الأخيرتين أيضا قرأها مأموم معه، ولا ~~يعيدها في آخرتيه وإن لم تمكن معه قراءة السورة في الأوليين من صلاة نفسه ~~قرأها في الأخيرتين ولا يمكن حمل كلام المنهاج على هذه الصورة اه فهل ما ~~أجاب به صحيح، أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر هو الصواب من عود الضميرين وأن غيره خطأ ممنوع فيصح ~~عود ضمير التثنية في بهما إلى الأوليين، وفيهما إلى الأخريين، ms129 وعود كل ~~منهما إلى الأخريين كما جرى عليه الشارح الجلال المحقق المحلي وهو الأولى ~~لعوده إلى ملفوظ به ولموافقته لقاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور ولاتفاق ~~مرجع الضميرين وسلامته من اعتبار الأوليين من صلاة الإمام والأخريين من ~~صلاة المسبوق إذ الكلام في صلاة المسبوق وقوله أنه لا يعقل سبقه # PageV01P232 # بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ~~ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام ممنوع؛ إذ معناه أن المصلي سبق بالثالثة ~~والرابعة من صلاة نفسه بأن لم يدركهما مع الإمام؛ إذ لا يفعلهما إلا بعد ~~سلام إمامه أو جلوسه للتشهد وقد فارقه بالنية وقد أدرك أولاه وثانيته مع ~~ثالثة الإمام ورابعته؛ لأن ما يدرك المسبوق أول صلاته، وقوله: لم أجد في ~~كلام شراح المنهاج إلخ مخالف لقوله أولا وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح ~~إلخ وقوله وقول الشيخ جلال الدين إلخ قد تقدم رده وقوله قرأها فيهما لم ~~يبين رجوع الضمير في فيهما إلى ما يعود عجيب لظهور رجوعه إلى ما رجع إليه ~~ضمير بهما وهي الثالثة والرابعة لما مر وقد أوضحه بقوله حين تداركهما إذا ~~لا يتدارك المسبوق إلا هما فظاهر أن صورة كلام المنهاج الشق الثاني من كلام ~~شرح المهذب. # (سئل) عن مسبوق بطيء القراءة هل يلزمه أن يتخلف بعد ركوع إمامه ويقرأ من ~~الفاتحة قدر ما يقرؤه لو اعتدلت قراءته أم لا وإذا لم يلزمه ذلك فاقتدى ~~موافقا ولم يتمكن من إتمام الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه هل يركع معه لقولهم ~~المسبوق من لم يدرك # PageV01P233 # زمنا يسع الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه أم يتخلف لإتمام قراءته ولا يسمى ~~هذا مسبوقا؟ # (فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فيركع فيها المسبوق مع إمامه ويكون ~~مدركا للركعة؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه فصار كما لو أدركه في الركوع تسقط ~~عنه الفاتحة ويركع معه فلا تلزمه زيادة عليه حتى لو تأخر للقراءة ففاته ~~الركوع مع إمامه لغت ركعته وإنما ألزم الأئمة بطيء القراءة بالتخلف ~~لإتمامها إذا كان موافقا أما المسبوق ms130 فلا بل قيل في المسبوق المشتغل ~~بالافتتاح والتعوذ أنه يركع مع إمامه للمتابعة ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة ~~لخبر «إذا ركع الإمام فاركعوا» قال الأذرعي ورجحه جماعة وهو المختار ولم ~~يذكر المعظم غيره وأما الثانية فالمأموم فيها موافق؛ لأنه أدرك مع الإمام ~~محل قراءة الفاتحة فيتخلف لإتمامها وهو معذور فيجري على ترتيب صلاة نفسه ما ~~لم يسبقه إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. # (سئل) عن مسبوق وافق تشهده الأول تشهد الإمام الأخير هل يوافقه فيه إلخ ~~أو يقتصر على ما يسن في الأول؟ # (فأجاب) بأنه يوافق إمامه في إتيانه بالمسنون في التشهد الأخير. # (سئل) عن المصلين في المسطبة على # PageV01P234 # سلالم الغورية المقتدين بإمامها وبينهم وبينه الشباك هل تصح صلاتهم أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأن صلاتهم صحيحة إن وقفها الغوري جامعا وإن سماها الناس مدرسة ~~وإلا فليست بصحيحة. # (سئل) هل تحصل فضيلة الجماعة لمن صلى فريضة خلف العيد صبحا كانت أو غيرها ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تحصل فضيلة الجماعة لخبر الصحيحين أن «معاذا - رضي الله عنه ~~- كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم يرجع إلى قومه ~~فيصلي بهم تلك الصلاة» وخبر ابن حبان في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه ~~- «أنه كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم يرجع إلى ~~قومه فيؤمهم» وخبر أبي داود والترمذي والنسائي من حديث يزيد بن الأسود ~~وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح في ~~مسجد الخيف فلما انتقل من صلاته رأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال ~~ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال إذا ~~صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» ~~وهو يدل بالعموم وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي ~~جماعة إماما # PageV01P235 # أو مأموما وقد علل الشيخان وغيرهما الوجه المرجوح القائل بأن صلاة ذات ~~نخل أفضل من صلاة بطن الرقاع لحصول فضيلة الجماعة ms131 على التمام لكل طائفة ~~ومرادهم أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت ~~به فضيلة الجماعة في جميع الصلاة وأما قولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي ~~بالمتنقل للخروج من خلاف أبي حنيفة فحمله في النفل المتمحض أما الصلاة ~~المعتادة فلا؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها إذ قيل إن الفرض إحداهما يحتسب ~~الله بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما؛ لأن الثانية لو تعينت ~~للنفلية لم يسن فعلها في جماعة كسنة الظهر وغيرها وقيل إن صلى منفردا ~~فالفرض الثانية لكمالها وإن صلى في جماعة فالأولى وقيل إن كلا منهما فرض؛ ~~لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا ~~بدليل سائر فروض الكفايات كالطائفة الثانية المصلية على الجنازة وغيرها. # (سئل) عما لو شك في نية الاقتداء لم تصح وكذا لو شك في تأخر إحرامه وقد ~~قالوا بخلاف ما لو ظن تأخره فإنه يصح هل يقال مثله في المسألة الأولى أم ~~يفرق؟ # (فأجاب) بأنه يأتي # PageV01P236 # فيها إذا ظن إتيانه بها ولم يتبين خلاف ما ذكر في ظن تأخر الإحرام بل ~~أولى لانعقاد صلاته فرادى عند فقدها أو الشك فيها ولا تبطل إلا بالمتابعة ~~في فعل بعد انتظار طويل بخلاف مسألة التحرم فأنها لا تنعقد حينئذ. # (سئل) عن البصاق في التراب الكائن في المسجد حرام أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان ما بصق فيه تراب المسجد وهو الداخل في وقفه أو ~~مفروشاته بحيث صار بمثابة أرضه فهو حرام؛ لأنه يعد باصقا في المسجد وإلا ~~فليس بحرام إذا لم يصل منه شيء إلى المسجد وحصوله في هواء المسجد لا يؤثر ~~بل حصول دم الفصد في هوائه لا يحرم. # (سئل) عن مأموم جلس للاستراحة وقام فوجد إمامه قد قرأ بعض الفاتحة ثم ~~أتمها وركع قبل إتمام المأموم فاتحته هل يجب عليه إتمامها أم لا وإذا ~~أوجبتم عليه ذلك فأتم ركعته ثم قرأ بعض الفاتحة فركع إمامه فهل يجب عليه ~~إتمامها أم متابعة الإمام في الركوع كالمسبوق؟ # (فأجاب) ms132 بأنه يجب على المأموم إتمام فاتحته وهو بتخلفه لم يتخلف بغير عذر ~~إذ إتيانه بجلوس الاستراحة دون إمامه غير مطلوب منه لكنه لا بأس به كما لو ~~أتى بهذا الجلوس في غير موضعه فإن تخلف عن # PageV01P237 # إمامه بتمام ركعتين فعليين بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه متعمدا وإلا ~~لغا ما أتى به بعدهما على غير متابعة إمامه فتجب عليه متابعته في ركوع ~~الركعة التي قام إليها وتكمل له ركعة من ركعتيه. # (سئل) هل يكره للإنسان أن يصلي بين عمودين من أعمدة المسجد أحدهما عن ~~يمينه والآخر عن يساره سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تكره الصلاة المذكورة سواء كان المصلي منفردا أم إماما ~~وكذا المأموم إلا أن يكون منفردا عن الصف. # (سئل) عمن يصلي فريضة منفردا فأحرم بها فقطع صلاته ثم أحرم بها مأموما ~~فهل القطع المذكور جائز أم لا؟ # (فأجاب) هو جائز. # (سئل) عن إمام ومأمومين لا يمكن أن يقفا خلفه بل عن يمينه أو أحدهما عن ~~يمينه والآخر عن يساره فما الأفضل؟ # (فأجاب) بأن الأفضل وقوف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. # (سئل) هل الصف المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام هل يسمى صفا ~~أول وكذلك من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه؟ # (فأجاب) بأن الصف الأول صادق على من ذكر إذا لم يفصل بينه وبين الإمام صف ~~فقد قالوا إن الصف الأول هو الصف # PageV01P238 # الذي يلي الإمام سواء حالت مقصورة وأعمدة أم لا ومما عللت به أفضليته ~~الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه. # (سئل) هل المراد بالصلاة خلف المقام حتى لو وقف يمنة أو يسرة لم يحصل ~~الفضل؟ # (فأجاب) بأن صلاته ركعتي الطواف خلف المقام أفضل من صلاتهما يمنة أو يسرة # (سئل) عما لو وقف متباعدا في آخر المسجد هل تحصل له أفضلية خلف المقام أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحصل له فقد قالوا فعلها خلف المقام أفضل ثم في الحجر ~~تحت الميزاب ثم في المسجد ثم في الحرم. ms133 # (سئل) عن مسبوق أدرك بعد تحرمه زمنا يسع قراءة بعض الفاتحة ثم شك بعد ~~ركوعه مع إمامه في أنه قرأ بعض الفاتحة أو اشتغل بالافتتاح والتعوذ هل تحسب ~~ركعته هذه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحسب ركعته. # (سئل) عمن صلى الصبح خلف الظهر هل تحصل له فضيلة الجماعة ولو فارق إمامه ~~كما قاله ابن العماد في حكم المأموم والإمام أم لا لقول الروضة الأولى ~~الانفراد ويحمل قول المحلي - رحمه الله - وظاهر أن الفضيلة لا تفوت على غير ~~هذه الصورة؟ # (فأجاب) بأنه تحصل له فضيلة الجماعة ولو فارق إمامه عند قيامه للثالثة ~~وعبارة ابن العماد فإن شاء نوى مفارقته وسلم # PageV01P239 # وإن شاء انتظره ليسلم معه وهو الأفضل فإن فارقه لم تبطل صلاته ولم تفت ~~الفضيلة بلا خلاف اه. # أي على الأظهر القائل بجواز الاقتداء وعللوا فضيلة انتظاره بأنه يجوز به ~~فضل أداء السلام مع الإمام وقالوا تفريعا على صحة الاقتداء بمصلي الكسوف ~~أنه تجب عليه مفارقته عند القيام الثاني من الركعة الأولى وتحصل له فضيلة ~~الجماعة؛ لأنه فارق لعذر فأشبه ما إذا قطع الإمام القدوة وقالوا تفريعا على ~~صحة الاقتداء بمصلي الجنازة أنه لا يوافقه في التكبيرات وغيرها بل فائدة ~~حصول فضيلة الجماعة لا تفوت في المفارقة المخير بينهما وبين الانتظار ولهذا ~~قال جماعة من المتأخرين في مسألتنا لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد فلم ~~حصلت له فضيلة الجماعة؛ لأنها خلاف الأولى اه. ولا يخالف ما ذكرته قول ~~المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها؛ لأنها غير ~~مطلوبة اه. # أي؛ لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قامت بهم بخلاف ~~مسألتنا ولا قول الروضة وغيرها أن الأولى فيها الانفراد خروجا من الخلاف أي ~~لما فيه من الاتفاق على صحتها فيه # PageV01P240 # بخلافها في الجماعة وإن نال فضلها على الأظهر بل ما ذكرته أولى مما قالوه ~~من أن من صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها على الصحيح ومن مقابله أنه ~~إن صلى منفردا ثم وجد جماعة ms134 استحب له الإعادة معهم لحيازة فضلها وإلا فلا ~~وعلى الصحيح لو أعادها صحت نفلا على الصحيح وقيل فرضا كالطائفة الثانية اه. ~~والصلاة في هذه المسألة مطلوب تركها فضلا عن طلب ترك جماعتها والصلاة في ~~مسألتنا واجب فعلها وإن انتفى طلب الجماعة فيها. # (سئل) عمن رأى جماعة يصلون فظن أنهم مقتدون بإمام ولم يدر أيهم هو فاقتدى ~~به وصلى معهم ثم تبين كونهم منفردين فهل تجب إعادة صلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تجب إعادة صلاته إذ ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر ~~الخطأ فيه. # (سئل) عمن أكل ذا ريح كريه في يوم جمعة جاهلا بأنه يوم جمعة وكانت إزالته ~~غير عسرة فهل تجب عليه إزالة ذلك ليحضر أو يجب عليه الحضور ولو لم يزلها؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه تحصيل الجماعة وإن لم يزلها؛ لأن إزالته سنة. # (سئل) عما لو عم عذر كالمطر هل تسقط الجمعة عن أهل محله أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تسقط الجمعة عن أهل # PageV01P241 # محل عمه العذر المذكور. # (سئل) هل تعاد المكتوبة التي ليس فيها خلل أكثر من مرة ويثاب العبد على ~~ذلك أم لا وهو المفهوم من كلام الأصحاب حيث قال في الإسعاد على قول الإرشاد ~~وتعاد ندبا مرة أخرى وقد يفهم من إطلاق الإعادة في الإرشاد وغيره استحبابها ~~أكثر من مرة وهو خلاف ما أشار إليه الإمام ففي الخادم كالتوسيط أن الإمام ~~أشار إلى أن الإعادة إنما تستحب مرة واحدة قال يعني الإمام وإلا لزم ~~استغراق الوقت ولم ينقل ذلك عن السلف قلت وما أشار إليه يفهم من نص الشافعي ~~فعبارة المختصر ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره ~~الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر اه وعبارة شرح الروض ولا تستحب إلا مرة واحدة ~~كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار ~~إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني؟ # (فأجاب) المعتمد تقييد استحباب إعادة المكتوبة بمرة واحدة وإن قال بعض ~~المتأخرين إن ما ذكره ms135 الزركشي من التقييد بمرة ليس بمعتمد فإنه لم يوجد في ~~كلام أحد من المتقدمين ولم يعتمده أحد من المتأخرين سوى الأذرعي # PageV01P242 # والمعتمد استحباب الإعادة مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرات ما دام الوقت ~~باقيا. # (سئل) عمن صلى خارج المسجد خلف شباكه الحائل بينه وبين الإمام ولا يمكنه ~~الاتصال بالإمام إلا بانعطاف من جهته فهل صلاته صحيحة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يمنع الانعطاف المذكور من صحة صلاة المأموم. # (سئل) عن قول الكفاية أنه إذا جذب واحدا من الصف قبل التحرم حرم عليه أهو ~~معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم الجذب المذكور ولكنه مكروه فقد قال القاضي أبو ~~الطيب فيما لو وقف مأموم عن يمين إمامه فجاء آخر فأحرم عن يساره يكره ~~للثاني أن يجذب الذي عن يمين الإمام قبل إحرامه قال الروياني وكلام الأصحاب ~~يدل على أن المأموم يتأخر إلى الثاني قبل الشروع في الصلاة والصحيح ما قاله ~~القاضي أبو الطيب اه بل أنكر ابن الأستاذ كون الجذب بعد التحرم وقال وافق ~~الرافعي على نقله الفارقي في فوائده ولم أره في شيء من الكتب المشهورة بعد ~~الكشف إلا في التحلية للروياني وظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم أن الجذب يكون ~~قبل التحرم فإن القصد الخروج من الخلاف ومتى أحرم منفردا # PageV01P243 # فلا تنعقد صلاته عند المخالفين فلا فائدة في الجذب حينئذ اه. وقد أنكره ~~أيضا ابن أبي الدم فقول الكفاية لا يجوز جذبه قبل التحرم يحمل على الجواز ~~المستوي الطرفين. # (سئل) هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له ~~إمام راتب بغير إذنه أم لا؟ # (فأجاب) لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه قبل ~~إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمامه ~~إقامة الجماعة فيه ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا، وعبارة ~~الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان مطروقا ~~وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا ms136 يطرق ولو بعده في الأصح ~~اه. وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير ~~المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة. # (سئل) عما إذا أخبر عدد التواتر مصليا بأنه صلى كذا أو حاكما بأنه حكم ~~بكذا أو شاهدا بأنه شهد بكذا هل يعمل به؟ # (فأجاب) بأنه يعمل به في المسائل الثلاث خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين # PageV01P244 # سئل) عما إذا وقف المأموم بجدار المسجد والإمام في المسجد هل يصح ~~الاقتداء؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح خلافا لجماعة من المتأخرين. # (سئل) هل يكره أكل الثوم أو البصل خارج المسجد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يكره أكله نيئا فقد جزم به في الأنوار بل جعله مقيسا عليه ~~حيث قال وكره له يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل الثوم والبصل ~~والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا اه وظاهره أنه منقول المذهب إذ ~~عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله وإن اعتمده. # (سئل) عمن أحرم مقتديا بإمام ثم شرع في الفاتحة إلى نصفها ثم شك فكررها ~~مرة بعد أخرى بحيث إنه لو استمر في شروعه الأول لوسعها الزمن وزيادة ثم أنه ~~لم يركع حتى ركع إمامه واعتدل فهل تحسب له الركعة أم لا وتلزمه ركعة؟ # (فأجاب) بأنه تحسب ركعته بلا شك. # (سئل) عن مأموم أحرم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فأحرم عن يمينه هل يكره ~~له ذلك أم لا، وإذا قلتم يكره، هل تحصل له فضيلة الجماعة بها أم لا وهل ~~الكراهة المتعلقة بذات الصلاة كالالتفات والخطوتين تبطل فضيلة الصلاة أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يكره وقوف المأموم الثاني عن يمين الإمام وتفوت # PageV01P245 # الجماعة، نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخره نال أفضلية ~~الجماعة وإلا فلا تحصل لواحد منهما وفعل المكروه بلا حاجة يفوت ثواب الفعل ~~الواقع فيه. # (سئل) عن منفرد شك في ركوعه بعدما اطمأن فيه في قراءة الفاتحة في قيامه ~~الذي ركع منه فعاد إليه فتذكر أنه قرأها ms137 فهل يسجد من قيامه ويقوم قيامه ~~مقام اعتداله كما لو قام من سجدة ناسيا بعد جلسة الاستراحة ثم تذكر أنه لم ~~يسجد الثانية أو لا بد من ركوعه ليعود منه إلى الاعتدال لقصده بقيامه غير ~~الاعتدال فإن قلتم بهذا فما الفرق بينها وبين المقيس عليها؟ # (فأجاب) بأنه يسجد من قيامه لشمول نية الصلاة السابقة لأن يكون قيامه ~~المذكور اعتدالا لوقوعه بعد ركوع محسوب وقصده قيام القراءة به لا يؤثر إذ ~~لا يكون إلا بعد سجدتيه فهو كما لو سجد سجدة ظانا أنها الثانية فتبينت ~~الأولى والمقيس عليها في السؤال أولى بالحكم من المقيس عليه لقصده فيه ~~النفل بخلاف المقيس وأولى أيضا مما لو غسل اللمعة بقصد الثانية أو الثالثة. # (سئل) عن مأموم هوي إمامه للركوع فهوى معه ظانا أنه هوى للسجود ثم علم ~~أنه # PageV01P246 # هوى للركوع فهل يحسب هويه أم يقوم ثم يركع؟ # (فأجاب) بأنه يحسب هوي المأموم عن هوي ركوعه وإن أتى به على قصد هوي ~~السجود؛ لأنه لا عبرة بقصد المأموم خلف الإمام والمتابعة وقعت واجبة في ~~محلها فكفت وكما تجب متابعة الإمام عن الواجب إذا هوى المأموم خلف الإمام ~~ظانا أنه يسجد للتلاوة عند قراءة آيتها ثم بان أنه إنما هوى للركوع ~~ومسألتنا أولى بالحسبان من هذه. # (سئل) عن مسبوق لم يجد فرجة يقف فيها فيجر شخصا من الصف ليقف معه فبان ~~رقيقا فأبق فهل يضمنه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يضمنه لوضع يده عليه بغير إذن مالكه فيصير غاصبا له. # (سئل) هل يحرم البصاق على حصير المسجد فيه أم في غيره؛ لأنها كالجزء منه ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم عليها كما يقتضيه كلامهم؛ لأنها ليست منه. # (سئل) عما أفتى به بعض أهل العصر من أنه إذا وقف في صف قبل إتمام ما ~~أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور. # (سئل) هل كراهة علو المأموم على الإمام عام في المسجد وغيره كما هو ظاهر ~~إطلاقهم أم تختص ms138 بغير المسجد كما نقل # PageV01P247 # عن فتوى العلامة ابن العراقي ومن صرح بذلك؟ # (فأجاب) بأن كراهة ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه عامة في المسجد وغيره ~~لشمول النهي لهما وعبارة القمولي في جواهره يكره أن يكون موقف الإمام أعلى ~~من موقف المأموم وبالعكس إلا أن يحتاج إليه الإمام لتعليمه صفة الصلاة أو ~~المأموم لتبليغ القوم تكبيرة الإمام عند كثرتهم إلى أن قال ولا فرق بين ~~المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى ~~هنا بالكراهة خروجا من خلاف مالك - رضي الله عنه - في عدم الصحة فعلم أن ما ~~بحثه ابن العراقي ممنوع # (سئل) هل المعتمد في الخليفة المسبوق اشتراط معرفته نظم صلاة الإمام أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه قد اضطرب فيه كلام النووي فقال في الروضة إنه أرجح القولين ~~دليلا وفي المجموع أنه أقيسهما ونقل فيهما عدمه عن أبي علي السنجي وصححه في ~~التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص الشافعي ونقله في المهمات ~~عن جزم الصيمري أيضا وقال إنه الصحيح وبالجملة فالمعتمد الثاني. # (سئل) عن إمام شك في قيام الأولى في نيته وطال الزمن فهل يجوز له أن ينوي ~~سرا ثم يقرأ # PageV01P248 # الفاتحة وتصح صلاة المأمومين بتحرمهم الأول وإن علموا بذلك بعد أو لا ~~لعدم تأخر تحرمهم عن تحرم الإمام الصحيح؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أن ينوي سرا ثم يقرأ الفاتحة وتصح صلاة المأمومين ~~به وإن علموا بعد ذلك لعدم اطلاعهم على النية ولهذا لو تبين للمأمومين بعد ~~سلامهم عدم نية إمامهم لم تلزمهم الإعادة. # (سئل) عن شافعي اقتدى بمخالف هل تحصل له فضيلة الجماعة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تحصل له فضيلة الجماعة كما اقتضاه قول الأصحاب أن الاقتداء ~~بإمام الجمع القليل أفضل من الاقتداء بإمام الجمع الكثير إذا كان مخالفا ~~فيما يبطل الصلاة وقال السبكي إن كلامهم يشعر به وقال الدميري بعد قول ~~المنهاج وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو تعطيل مسجد قريب بغيبته وكذا ~~لو كان الإمام فاسقا أو يعتقد ms139 عدم وجوب بعض الأركان ففي هذه الأحوال المسجد ~~القليل الجماعة أولى فإن لم تحصل الجماعة إلا مع هذه الأحوال فهي أفضل وقال ~~الكمال بن أبي شريف ولعله الأقرب اه وهذا وجه حكاه المحاملي وغيره والوجه ~~الثاني قاله أبو إسحاق المروزي أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال الطبري ~~وفيه نظر بل # PageV01P249 # نقل عن أبي إسحاق أن الاقتداء بالمخالف لا يصح. # (سئل) هل يعد المنبر فاصلا حتى يمنع اتصال الصف أو لا فتحصل فضيلة الصف ~~كفضيلة الجماعة؟ # (فأجاب) بأنه لا يعد المنبر فاصلا بين المصلي ورفقته نظرا للعرف فإنه ~~يعده صفا واحدا كما لو لم يكن منبر ولم يقف في قدر مكانه أحد فتحصل معه ~~فضيلة الصف كفضيلة الجماعة فقد أطلقوا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام. # (سئل) عن أهل قرية صلوا ركعة من الفريضة في جماعة ثم نووا قطع القدوة ~~وأتموها منفردين هل يسقط عنهم طلب الجماعة فلا يأثمون وإن كانت جمعة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يسقط عنهم طلب الجماعة لتأدي شعارها بصلاتهم وإن كانت تلك ~~الفريضة الجمعة. # (سئل) عن قول الدميري لو صلى معذور الجمعة الظهر ثم أدرك معذورين يصلونها ~~لا يعيدها معهم وتحتمل غيره ما المعتمد؟ # (فأجاب) تسن إعادتها وكلامهم شامل لها وما ذكره فيها أخذه من الأذرعي حيث ~~قال في توسطه لم أر فيه شيئا ويشبه أن لا يستحب له إعادتها وفي قوته الظاهر ~~أن لا يعيدها ويحتمل غيره وفي غنيته لم أر فيه شيئا ويظهر أن لا يعيدها # (سئل) عن قول الدميري # PageV01P250 # والمتجه إلحاق يمين الرد بذلك؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره ظاهر إذ صورته ما لو علم من ورع خصمه أنه لو طلب ~~حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف ويرد عليه اليمين وقد شمله قول الغزالي ~~في بسيطه أو مديونا معسرا يعسر عليه إثبات الإعسار. # (سئل) عما لو نوى المعيد قطع القدوة في أثناء صلاته هل تبطل كما نقل عن ~~بعض أهل العصر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تبطل إذ من شرط صحتها الجماعة؛ لأن ms140 صورة المسألة أن لا مسوغ ~~لإعادتها إلا هي. # (سئل) عما لو أعاد الصلاة ثالثا وقلتم إنها على المعتمد لا تنعقد فما ~~الفرق بينهما وبين إعادة صلاة الجنازة؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر في عدم إعادة الصلاة بالجماعة أكثر من مرة جار على ~~القاعدة من عدم انعقاد العبادة إذا لم تكن مطلوبة ومسألة إعادة صلاة ~~الجنازة خارجة عنها فلا يقاس عليها ولأن المعنى فيها أن المقصود من الصلاة ~~على الميت الشفاعة له وقد تقبل الشفاعة الثانية دون الأولى. # (سئل) عن قولهم مقارنة الإمام مفوتة لفضيلة الجماعة هل المراد فضيلة ما ~~قارن فيه أم فضيلتها كلها؟ # (فأجاب) بأنه قد تردد فيها بعض المتأخرين والأقرب أن المراد فضيلة ما ~~قارنه فيه. # (سئل) هل الأفضل الجماعة القليلة في # PageV01P251 # المسجد أم الكثيرة في غيره؟ # (فأجاب) بأن مقتضى كلامهم أن الجماعة في المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه ~~وإن كثرت وبه صرح الماوردي ويدل له خبر الصحيحين فإن أفضل صلاة المرء في ~~بيته إلا المكتوبة وهو مخصص لخبر ابن حبان وغيره وما كان أكثر فهو أحب إلى ~~الله وإن كان عكسه القاضي أبو الطيب ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على ~~الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ~~ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما. # (سئل) هل تستحب الإعادة لجماعة لم يحضر فيها غيرهم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد قال الإسنوي وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا ~~حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك الوقت ~~اه. وإطلاقهم استحباب الإعادة شامل للجماعة المذكورين واللازم المذكور على ~~تقدير تسليمه إنما يأتي إذا قلنا إن الإعادة لا تتقيد بمرة واحدة والراجح ~~تقييدها بها خلافا لبعض المتأخرين وتصويرهم خرج مخرج الغالب فيعمل بإطلاقهم ~~وهو ظاهر. # (سئل) عن شخص صلى الفريضة # PageV01P252 # منفردا بسواك وآخر صلاها بلا سواك في جماعة فأيهما أفضل؟ # (فأجاب) بأن صلاة الجماعة أفضل لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع ~~وعشرون فائدة وأجيب عن ms141 خبر «ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك» ~~بحمله على ما إذا كانتا بجماعة أيضا. # (سئل) عن قولهم المكروه لا ثواب فيه هل المراد ثواب الجماعة إذا كانت ~~الكراهة للذات كما دل عليه أمثلتهم حتى لا يسقط ثواب الصلاة بفعلها في ~~الحمام ونحوه من أماكن النهي أم لا؟ # (فأجاب) بأن المراد الكراهة للذات حتى يثاب على الصلاة في الأماكن ~~المكروهة لرجوعها إلى أمر خارج عنها بل قالوا إن التحقيق أنه يثاب عليها في ~~المغصوب من جهتها وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو ~~بحرمان بعضه وأن القول بأنه لا ثواب عليها عقوبة له تقريب رادع عن إيقاع ~~الصلاة في المغصوبة فلا خلاف في المعنى. # (سئل) عما لو طول الإمام على المشروع هل يحصل له فضيلة الجماعة وثواب ~~الصلاة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى طول الإمام تطويلا مكروها لم يحصل له فضيلة الجماعة وإن ~~أثيب على صلاته وكذا الحكم لو أم قوما وأكثرهم له كارهون # PageV01P253 # لأمر فيه مذموم شرعا. # (سئل) هل الأفضل أن يصلي في المسجد الذي كان في زمنه - صلى الله عليه ~~وسلم - ولو فاته الصف الأول أو الصف الأول أو أفضل كما قاله النووي في ~~مناسكه وما وجهه وكيف الجمع بينه وبين من يقول إن الصلاة في المساجد ~~الثلاثة منفردا أفضل من الصلاة في غيرها مع جماعة؟ # (فأجاب) بأن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي كان في زمنه - صلى الله عليه ~~وسلم - ثم إذا صلى فيه فالأفضل أن يصلي في الصف الأول ثم ما يليه وهذا ما ~~في مناسك النووي - رحمه الله - وعبارتها فإذا عرفت حالة المسجد فينبغي ~~المحافظة على الصلاة فيما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فإن الحديث الصحيح الذي سبق ذكره «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه» إنما يتناول ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - لكن إذا صلى ~~فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لما نبهت عليه اه. وحينئذ ms142 ~~فوجهه ظاهر ولا مخالفة بينه وبين كون الصلاة في أحد المساجد الثلاثة منفردا ~~أفضل من الصلاة في غيرها جماعة. # (سئل) عن شخص أحرم بفرض خلف مصل نفلا جالسا ظانا أنه يتشهد فجلس # PageV01P254 # يتشهد معه فركع الإمام فهل يكفيه أن يقوم ويركع مع الإمام أو يجب عليه أن ~~يقرأ الفاتحة ثم يركع أو يفارقه؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه أن يقوم ويقرأ الفاتحة إن أدرك بعد تحرمه زمنا ~~يسعها قبل ركوع إمامه وإلا فقدر ما يسعه منها حينئذ؛ لأنه مسبوق. # (سئل) عن حديث الصحيحين «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي ~~سوقه خمسا وعشرين درجة» وورد في حديث «فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير ~~سواك سبعون ضعفا» رواه أحمد وقال صحيح على شرط مسلم وظاهر هذين الحديثين أن ~~الصلاة في الجماعة بخمس وعشرين صلاة وإن الصلاة بالسواك بسبعين صلاة بغير ~~سواك فهل الحديثان على ظاهرهما أو هما مؤولان فإن قلتم بظاهرهما فصلى شخص ~~في جماعة بسواك هل تكون صلاته بخمس وتسعين صلاة وذلك مجموع خمس وعشرين ~~وسبعين أو بألف وسبعمائة وخمسين صلاة وذلك الحاصل من ضرب سبعين في خمسة ~~وعشرين؟ # (فأجاب) بأنه قد روى الحميدي بإسناد جيد خبر «ركعتان بسواك أفضل من سبعين ~~ركعة بلا سواك» اه. # وظاهر أن الثواب المرتب على صلاة # PageV01P255 # الجماعة يزيد على الثواب المرتب على الصلاة بسواك لكثرة الفوائد المرتبة ~~عليها ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن الدرجات المرتبة على صلاة الجماعة قد ~~تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك وبتقدير عدم الجمع بينهما ~~فالمعول عليه حديث الجماعة للاتفاق على صحته وقال ابن الملقن وإذا ضم إلى ~~حديث السواك حديث «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» كانت ~~صلاة الجماعة بسواك أفضل بألف وثمانمائة وتسعين اه. # واعترض بأنه غير صحيح؛ لأن الذي في الحديث ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ~~ركعة وحينئذ تكون الركعة من الصلاة في الجماعة بالسواك بتسعمائة وخمس ~~وأربعين ركعة نعم يصح ما ذكروه على رواية صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة ms143 ~~لكنه لم يثبت اه. وقال شيخنا أبو يحيى زكريا بعد خبر السواك فإن قلت حاصله ~~إن صلاته به أفضل من خمس وثلاثين بدونه وقضيته مع خبر «صلاة الرجل في ~~الجماعة تضعف على صلاته منفردا خمسا وعشرين ضعفا» أن السواك للصلاة أفضل من ~~الجماعة لها فتكون السنة أفضل من الفرض وهو خلاف # PageV01P256 # المشهور قلت هذا الخبر لا يقاوم خبر صلاة الجماعة في الصحة ولو سلم فيجاب ~~بأن السواك أفضل لكثرة آثاره ومنها تعدي نفعه من طيب الرائحة إلى الغير ~~بخلاف نفع الجماعة وقد تفضل السنة الفرض كما في ابتداء السلام مع رده ~~وإبراء المعسر عما في ذمته مع الصبر عليه إلى اليسار أو يحمل خبر صلاة ~~الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه والخبر ~~الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بلا ~~سواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد ~~بخمسة عشر اه. . # (سئل) هل المعتمد وجوب نية الفرضية في الصلاة المعادة؟ # (فأجاب) بأن المعتمد وجوبها بها فيها # (سئل) عما رواه البخاري في صحيحه من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~خرج في مرض موته يهادى بين رجلين فوجد أبا بكر يصلي بالناس فأتي به حتى جلس ~~إلى جنب أبي بكر» قيل للأعمش أحد رواة الحديث كان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه ~~نعم فكيف يطابق هذا الحديث ما ذكروه من أنه لا تصح قدوة بمقتد ومن أن من ~~تابع غيره في # PageV01P257 # الأفعال بلا نية اقتداء به بطلت صلاته؟ # (فأجاب) بأن معنى قوله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أنهم يصلون بصوته ~~الدال على أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كالمبلغ لهم وهذا التفسير ~~مأخوذ مما ذكره البخاري في صحيحه في باب من أسمع الناس تكبير الإمام لقوله ~~«وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط ~~برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ms144 ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر - ~~رضي الله عنه - وقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه وأبو بكر يسمع ~~الناس التكبير» وحينئذ فاتضح الحال وزال الإشكال. # (سئل) عن المتحيرة هل يلزمها قضاء الصلاة كما صرح به الشيخان أم لا كما ~~نص عليه وجرى عليه الجمهور وهل لها أن تصلي النوافل بعد خروج الوقت وأن ~~تجمع بين الصلاتين في وقت الأولى وهل عليها فدية إذا أفطرت للإرضاع؟ # (فأجاب) بأنه يلزمها قضاء الفرائض قال في الروضة أنها تستبيح النوافل بعد ~~خروج الوقت على الأصح وخالف ذلك في أكثر كتبه بأنها ليس لها أن تصلي ~~النوافل بعد خروج الوقت كما صححه النووي في التحقيق وشرح المهذب ومسلم # PageV01P258 # وفرق بينهما وبين المتيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة اه. ويمكن أن ~~يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب أداء الفرائض والثاني على غيرها ولا ~~فدية عليها إذا أفطرت للإرضاع # (سئل) عن إمام سجد على كمه الذي يتحرك بحركته هل يلزم من ائتم به إعادة ~~تلك الصلاة إذا بان له ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان بحيث لو تأمل إمامه أبصر ذلك لزمته إعادتها وإلا فلا ~~تلزمه وهذا قياس حكم الفرق بين النجاسة الظاهرة والخفية على الراجح فيهما. # (سئل) عن قول الجلال المحلي وما كثر جمعه من المساجد أفضل فإن مفهومه أن ~~قليل الجمع في المساجد أفضل من كثيره في غيرها هل هذا المفهوم معتمد أم لا ~~فإن قلتم باعتماده خالفه قول شرح المنهج وما كثر جمعه من المساجد أو غيرها ~~أفضل؟ # (فأجاب) بأنه هو المعتمد وهو مقتضى كلام الشيخين فإن عبارة الروضة كأصلها ~~وحيث كان الجمع في المساجد أكثر فهي أفضل اه وبه صرح الماوردي وعكسه القاضي ~~أبو الطيب قال الأذرعي وظاهر النص يومئ إليه وتعضده القاعدة المشهورة أن ~~المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة ~~المتعلقة # PageV01P259 # بمكانها اه وجرى عليه شيخنا في شرح المنهج وقد يقال إن فضيلة العبادة وهي ~~الجماعة موجودة فيهما وفضيلة المكان سالمة ms145 عن المعارضة. # (سئل) عن قول الجلال المحلي في شروط الانتظار في الركوع والتشهد الأخير ~~وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول ~~وبعدم استحبابه أي إباحته على الثاني اه. وقول شرح المنهج وقولي لله مع ~~التصريح بالكراهة من زيادتي وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة قلت ~~المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره ~~في غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ بها في المجموع وهي أن في ~~الانتظار قولين عند الأكثرين أنه يستحب وقيل يكره لا من الطريقة النافية ~~للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه فلا يقال إذا فقدت الشروط كان ~~الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم اه.؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما جرى عليه شيخنا في شرح المنهج تبعا لصاحب الروض. # (سئل) عن قولهم للمأموم أن يفارق الإمام أو ينتظره أيهما أفضل؟ # (فأجاب) # PageV01P260 # بأن انتظاره أفضل. # (سئل) عما لو نوى الاقتداء بشخص بعد شروعه في السلام هل تحصل له فضيلة ~~الجماعة لإدراكه جزءا من صلاة الإمام أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحصل له فضيلة الجماعة؛ لأنه إنما عقد النية والإمام في ~~التحليل خلافا لبعض المتأخرين. # (سئل) عن مسبوقين اقتدى أحدهما بالآخر بعد سلام إمامهما هل تصح القدوة أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح القدوة إلا في الجمعة كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها في ~~صلاة الجماعة وصححه النووي في تحقيقه وكذا في مجموعه وقال اعتمده ولا تغتر ~~بتصحيح ابن أبي عصرون المنع ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح ~~المنع لكنهما قالا في الروضة وأصلها في الجمعة وهل للمسبوقين أو للمقيمين ~~خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع؛ لأن الجماعة حصلت ~~وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها وعده في المهمات تناقضا وجمع بعضهم بينهما ~~بأن هذا من حيث حصول الفضيلة وذاك من حيث جواز اقتداء المنفرد ويدل عليه ~~أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد ~~سلام إمامه كغيره اه. وبعضهم يحمل ما في الجمعة ms146 # PageV01P261 # على ما إذا اقتدى ثانيا بمن يخالفه في أفعال الصلاة وما في صلاة الجماعة ~~على من لم يخالفه فيها. # (سئل) عما إذا قام الإمام بعد السجدة الأولى من الركعة الأولى ساهيا وعلم ~~المأمومون بذلك ماذا يفعلون إن كانت الصلاة جمعة أو غيرها؟ # (فأجاب) بأنه إن قاموا معه عالمين بالتحريم بطلت صلاتهم لتركهم ما وجب ~~عليهم من أركانها وإتيانهم بما لا يحسب لهم متابعة له في سهوه وكذا إن ~~انتظروه في الجلوس بين السجدتين لتطويلهم الركن القصير أو سجدوا وقاموا معه ~~لسبقهم إياه بركنين ولمتابعتهم إياه في السهو كالركعة الخامسة أو سجدوا ~~وانتظروه في القيام لسبقهم إياه بركنين أو سجدوا وانتظروه جالسين لجلوسهم ~~في غير محل الجلوس ويتعين عليهم في الجمعة أن يسجدوا وينتظروه في السجود؛ ~~لأنه ركن طويل فلا يضرهم تقدمهم عليه بركن لعذرهم ويتخيرون في غير الجمعة ~~بين مفارقتهم بالنية أو انتظارهم إياه في السجود وقد قال البغوي في فتاويه ~~المرتبة على القاضي ما يدل على ذلك فقال مسألة إمام هوى للركوع ثم شك في ~~أنه هل قرأ الفاتحة فعاد إلى القيام ليقرأ وتحقق المأمومون قراءة الفاتحة ~~قال ليس لهم # PageV01P262 # أن ينتظروه في هذا الاعتدال وعليهم أن يهووا إلى السجود وينتظروه فيه؛ ~~لأنه ركن ممتد والاعتدال عن الركوع غير ممتد قال ولو هوى الإمام إلى الركوع ~~في الفاتحة لا يجوز للمأموم متابعته ثم يخرج من صلاته فإن لم يفعل انتظره ~~قائما حتى يعود إليه في الركعة الثانية ثم في آخر الصلاة إن تنبه الإمام ~~وقام قام معه وإن لم يتنبه وسلم قضى هو ركعته. # (سئل) عن شخص أعاد المكتوبة إماما هل تجب عليه نية الإمامة؟ # (فأجاب) بأنها تجب إذ طلب إعادتها إنما هو لأجل الجماعة فإن تركها عامدا ~~عالما بتحريم تركها بطلت صلاته. # (سئل) عن طائفة مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة وأظهروها فهل يحصل بهم ~~الشعار ويسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحصل بهم الشعار ولا يسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين فقد ~~قال النووي إذا ms147 أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد لم يحضرها جمهور ~~المقيمين في البد حصلت الجماعة ولا إثم على المتخلفين كما إذا صلى على ~~الجنازة طائفة يسيرة هكذا قاله غير واحد # (سئل) عن مأموم يعلم أن إمامه لا يقرأ غير الفاتحة فهل يجب أن يقرأ مع ~~إمامه كما هو ظاهر كلام # PageV01P263 # الأنوار وجزم به في العباب أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على المأموم الموافق فيها أن يقرأ الفاتحة مع إمامه ~~فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما، والزحام والنسيان والبطء في ~~القراءة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح والتعوذ أعذار فلو ركع الإمام ولم ~~تتم فاتحة المأمور للبطء أو الاشتغال أو تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في ~~قراءتها قبل الركوع وجبت القراءة والسعي خلف الإمام ما لم يزد التخلف على ~~ثلاثة أركان اه. فقوله في فصل للصلاة أركان وإذا علم أن الإمام لا يقرأ ~~السورة أو إلا سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ ~~الفاتحة معه اه. مراده به الاستحباب. # (سئل) عمن ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام هل المعتمد ما قاله القاضي ~~حسين أو ما قاله شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض في صلاة الجماعة؟ # (فأجاب) بأنه قد قال ابن الرفعة قال القاضي فالمذهب أنه يخرج نفسه من ~~متابعته وقال شيخنا في شرح الروض والأوجه أنه يشتغل بقراءتها إلى أن يخاف ~~أنه يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه اه وما ذكره شيخنا هو المعتمد ~~الجاري على القواعد # PageV01P264 # (سئل) عن المأموم المنفرد عن الصف هل تحصل له فضيلة الجماعة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحصل له فضيلة الجماعة. # (سئل) هل يكره للمصلي أن يجعل يديه في كميه عند تكبيرة الإحرام وعند ~~السجود وعند الركوع كما هو مذكور في مختصر اللباب كأصله؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر مكروه جزم به في الزوائد. # (سئل) عمن صلى خلف من عليه نجاسة ظاهرة فهل صلاته باطلة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تنعقد صلاة المأموم العالم بالنجاسة المذكورة ويجب عليه ~~القضاء إن جهلها. # (سئل) عما ms148 إذا ترك الرجل الجماعة لعذر فهل تحصل له فضيلة الجماعة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحصل لمن تخلف عن الجماعة لعذر فضيلتها وكلام المجموع محمول ~~على متعاطي السبب كأكل بصل أو ثوم وكون خبزه في الفرن أو التنور. # (سئل) عن شخص وشم حال صغره في يده مثلا ثم بلغ وخاف من إزالته ضررا يبيح ~~التيمم هل يصح وضوءه وغسله ويصح الاقتداء به ولو علم المأموم بحاله أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح كل مما ذكر إذا لا تجب عليه إزالته لتضرره بها. # (سئل) عمن لزمته صلاة فصلاها ثم أعادها في جماعة ثم تبين فساد الأولى فهل ~~تكفيه المعادة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تكفيه # PageV01P265 # المعادة؛ لأنها تطوع محض فتجب عليه الإعادة كما نقله النووي في رءوس ~~المسائل عن القاضي أبي الطيب وأقره # (سئل) عمن أحرم مع الإمام فلما قام إلى الثالثة مثلا نوى مفارقته واقتدى ~~بآخر قد ركع بقصد إسقاط الفاتحة هل اقتداؤه به صحيح أم لا؟ # (فأجاب) نعم صحيح اقتداؤه. # (سئل) عما إذا قدم الإمام إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليها ووقف ~~المأموم بين رجليه فهل تصح قدوته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوي وغيره. # (سئل) عما إذا صلى الصبح خلف مصلي الظهر وترك الإمام التشهد الأول هل تجب ~~على المأموم المفارقة كما قالوه في المغرب خلف الظهر؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المأموم مفارقة إمامه عند قيامه للثالثة أخذا من ~~تعليلهم جواز انتظار المأموم إمامه فيها؛ لأنه وافقه في جلوس تشهده ثم ~~استدامه وتعليلهم لزوم مفارقة مصلي الرباعية بأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله ~~إمامه. # (سئل) عمن رأى شخصا مشمر الأكمام في الصلاة فبادر وحل أكمامه فكان فيها ~~مال فتلف هل يضمنه الحال لذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يضمن من حل الأكمام المال المذكور لترتب تلفه على فعله. # PageV01P266 # سئل) عن جماعة خارج المسجد عن يمينه أو يساره اقتدوا بإمامه فيه ويليهم ~~ويلي الإمام باب المسجد مفتوحا ولا واقف داخله بإزاء الباب المذكور ويعلمون ~~انتقالات الإمام بسماع ms149 مبلغ مثلا فهل اقتداؤهم صحيح يستوي في ذلك الصفوف ~~المتقدمة على الباب والمتأخرة عنه والمسامتة له عملا بقول الأصحاب لو أمكنت ~~مشاهدة الإمام بانعطاف وازورار من جهته صحت القدوة وإذا يكون قول السبكي لو ~~اقتدى واقف في إيوان المدرسة الشرقي أو الغربي بمن هو في القبلي ولم يره ~~ولا أحدا من المأمومين لم تصح ضعيفا ويكون قول الأصحاب لو اقتدى شخص خارج ~~المسجد بآخر فيه ووقف شخص بإزاء باب المسجد يراه صح الاقتداء ويكون في حقه ~~كالإمام إلخ محمولا على ما كان مشاهدته للإمام لولا هذه الرابطة لا تتأتى ~~إلا بانعطاف وازورار من غير جهة إمامه وإذا قلتم بصحة كلام السبكي وعدم حمل ~~ما يليه على ما ذكر فما صورة صحة القدوة لمن هو خارج المسجد بمن هو فيه ~~مثلا مع الانعطاف والازورار من جهته؟ # (فأجاب) بأن اقتداءهم غير صحيح لانتفاء الرابطة وهو وقوف واحدة مقابل ~~الباب # PageV01P267 # أما إذا وقف واحد مقابله خارج المسجد فيصح اقتداؤهم ومحل الصحة في قول ~~الأصحاب لو أمكنت مشاهدة الإمام إلخ. # إذا كان هناك باب أن يقف واحد مقابله ولا يخالف هذا قول السبكي فإن ~~عبارته واصطف المدارس الشرقية والغربية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ~~ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين ~~لامتناع الرؤية دون المرور وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية ~~والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها على الصحيح إلا أن تتصل الصفوف من الصحن ~~بها ولم أر في ذلك تصريحا اه. ومقتضى كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية ~~بالمرور ولو بالانعطاف من جهة الإمام وهو واضح وقول الأصحاب لو اقتدى شخص ~~خارج المسجد إلخ صورته أن رؤية الإمام ممكنة ولو بانعطاف من جهته وإذا كان ~~هناك باب أن يقف مقابله واحد. # (سئل) عن المراد بالكراهة الشرعية والكراهة الإرشادية وهل الكراهة مطلقا ~~إذا وجدت في الصلاة ولم تفسدها تمنع حصول ثوابها لفاعلها سواء وجدت في ركن ~~واحد وانقطعت أو استمرت إلى # PageV01P268 # فراغه من الصلاة أو لا؟ ms150 # (فأجاب) بأن الفرق بين الكراهة الشرعية والكراهة الإرشادية أن الإرشادية ~~مرجعها إلى الطب؛ لأن المصلحة فيها دنيوية لا دينية وأما الكراهة إذا كانت ~~لأمر خارج لا تمنع حصول الثواب. # (سئل) عما لو ظن المأموم أن إمامه جلس للرابعة فجلس في الثالثة فعلم ~~الحال فقام ليلحقه فقبل انتصابه هوى الإمام للسجود فهل يتابعه كما أفتى به ~~بعضهم أو يمشي على نظم صلاة نفسه كما أفتى به بعضهم أيضا؟ # (فأجاب) بأنه يمشي المأموم على نظم صلاة نفسه. # (سئل) عن قولهم إن الكراهة إذا كانت لأمر خارج لا تمنع حصول الثواب ~~للمصلي ما معنى ذلك وما مثاله؟ # (فأجاب) بأن الكراهة إذا كانت لأمر خارج عن الذات وليس بلازم لها لا تمنع ~~حصول الثواب كالزيادة في تطهير أعضاء الوضوء على الثلاث. # (سئل) عمن شك هل تقدم على إمامه بتكبيرة الإحرام هل تصح صلاته أم لا وإذا ~~قلتم بعدم الصحة فما الفرق بينها وبين مسألة ما لو شك هل تقدم في الموقف ~~عليه أم لا حيث تصح؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح صلاته فيها والفرق بينهما وبين شكه في تقدمه في # PageV01P269 # الموقف حيث صحت صلاته ظاهر؛ لأن الشك في مسألتنا شك في الانعقاد والأصل ~~عدمه وفي تلك شك في الإبطال والأصل عدمه على أن القول القديم أنها لا تبطل ~~مع تحقق التقدم. # (سئل) عن جماعة بمسجد ليس فيهم إمام راتب وبعضهم أفضل من بعض فهل يكره ~~تقديم المفضول مع حضور الفاضل أم لا وإذا قلتم به وأذن له الفاضل ترتفع ~~الكراهة أم لا وهل إذا كان الإمام فاسقا أو مبتدعا وقلتم بكراهة إمامته فهل ~~عدم الثواب مختص به أو بمن اقتدى به وهل تكره قدوته بمثله والفاسق؟ # (فأجاب) بأنه لا تكره إمامة المفضول وتكره إمامة كل منهما والاقتداء به. # (سئل) عمن أدرك مع الإمام ثلاث ركعات ثم إن الإمام قام إلى خامسة فهل ~~يجوز له أن يتابعه فيها لكونها رابعته أم يجب عليه قطع القدوة لكونها خامسة ~~بالنسبة إلى الإمام وهل يجوز له أن يجلس بعد ms151 قيام الإمام ينتظر سلامه لكونه ~~محل جلوس الإمام لولا قيامه إلى الخامسة المذكورة؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للمأموم متابعة إمامه في خامسته إذ يجب عليه قطع ~~القدوة وحينئذ ولا يجوز له انتظار إمامه بعد ركعته. # (سئل) عن مأموم موافق للإمام من أول # PageV01P270 # الصلاة الرباعية مثلا ثم أنه شك عند جلوس الإمام للتشهد بعد الرابعة ~~أثالثة هي أم رابعة هل يجب عليه القيام وقطع القدوة لكونها تحتمل أنها ~~الثالثة أم له أن يتشهد وينتظر سلامه ثم يأتي بالركعة التي شك في الإتيان ~~بها؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المأموم قطع القدوة ثم إتيانه بركعة. # (سئل) عن المأموم المتبوع الواقف بحذاء منفذ المسجد هل يشترط أن يكون ~~واقفا بجانب العتبة من داخل المسجد إذا كانت العتبة لا تسعه أم لا وهل يكفي ~~وقوفه على أول الدرجات التي يصعد منها إلى المسجد أو رحبته أم لا وهل يشترط ~~لصحة الصفوف التابعين له أن يتصل بها الصف الواقف خارج المسجد الاتصال ~~المعتبر على طريقة المراوزة أم لا وهل ما نقل عن البغوي أنه إذا كان الباب ~~مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر ذلك أو إذا أحدث ~~المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له معتمد ذلك ~~أم لا وهل تصح قدوة الواقف على سطحه بالإمام الذي في المسجد أو غيره إذا ~~رآه أو بعض صف من غير الاتصال المذكور أعلاه وإن لم يمكن المرور إلى ذلك ~~إلا بانعطاف أم لا # PageV01P271 # (فأجاب) بأن الشرط أن يقف مقابل المنفذ بحيث يشاهد الإمام أو بعض ~~المقتدين به ولا يشترط لصحة صلاة الصفوف التابعين أن يتصل به الصف الخارج ~~عن المسجد وما ذكره البغوي معتمد؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء. # (سئل) عمن سجد في أثناء فاتحته لتلاوة إمام فلما عاد من السجود استأنف ~~الفاتحة من أولها أما جاهلا وأما ناسيا أو موسوسا فركع الإمام قبل إتمامه ~~الفاتحة فما يجب عليه هذه الحالة؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المأموم إتمام ms152 فاتحته والجري على نظم صلاة نفسه ما ~~لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة؛ لأنه معذور؛ لأن استئنافه لفاتحته سنة ~~للخروج من الخلاف؛ لأن لنا وجها قائلا بانقطاع موالاة فاتحته بما فعله ~~كالحمد عند العطاس وغيره # (سئل) عمن انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع الإمام عقب فاتحته ~~قال الشيخ زكريا في شرح الروض القياس أنه كالناسي خلافا للزركشي في قوله ~~بسقوط الفاتحة عنه هل الأقرب أنه كالناسي أو كالمشتغل بسنة حتى يقرأ قدر ~~السكتة ويعذر؛ لأن هذه السكتة سنة وما الراجح في ذلك؟ # (فأجاب) بأن الأقرب ما قاله شيخنا - رحمه الله تعالى - # PageV01P272 # والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [باب صلاة المسافر] # (باب صلاة المسافر) (سئل) عن المسافر هل يجوز له أن يجمع القصر مع ~~الجمعة؟ # (فأجاب) نعم يجوز له الجمع المذكور. # (سئل) عمن جمع تقديما ثم تيقن ترك ركن ولم يدر من أيهما هل له جمع ~~التأخير أم يلزمه أن يأتي بكل صلاة في وقتها كما هو ظاهر عبارة المنهاج؟ # (فأجاب) بأنه لا تردد في جواز جمعهما تأخيرا إذا المانع من جمعهما تقديما ~~إنما هو احتمال كونه من الثانية فتنتفي الموالاة بينهما لطول الفصل ~~بالثانية وبالأولى المعادة وهو مفقود في جمعهما تأخيرا وليست المسألة مما ~~لا يعقل معناه حتى يتمسك في منعها بمفهوم المنهاج. # (سئل) عن شخص أنشأ سفرا طويلا ثم بدا له أن يقوم في أثنائه ثم بدا له ~~السفر هل يترخص بمجرد سيره كما اقتضاه قولهم يشترط للترخص مفارقة مكانه بل ~~مفهوم كلام الحاوي الصغير ومن تبعه الترخص قبل مفارقته أو لا بد من مفارقة ~~عمران أو سور بلد هو فيها؟ # (فأجاب) بأنه يعلم من قولهم المذكور أن المفارقة هي المقتضية لترخص من ~~سافر من ذلك المكان فإن كان بصحراء فبمفارقته مكانه أو ببلد لها سور ~~فبمفارقته أو لا سور لها فبمفارقته عمرانها أو بمحلة # PageV01P273 # فبمفارقتها وأما مفهوم عبارة الحاوي الصغير ومن تبعه فغير معمول به. # (سئل) عن مسافر نوى القصر خلف مسافر علمه متما هل تنعقد صلاته وتلغو ms153 نية ~~القصر؛ لأنه من أهل القصر في الجملة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تنعقد صلاته لتلاعبه؛ لأنه نوى غير الواقع حينئذ وقد ~~يشمله قولهما لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد والتعليل بكونه من ~~أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم نية الائتمام. # (سئل) عن مسافر مع متبوعه ولم يعلم مقصده فهل بعد مسيرة مرحلتين يجوز له ~~أن يقصر ما فاته قبل ذلك أم لا وهل هي منقولة أم لا؟ # (فأجاب) بأن له قصر الفوائت المذكورة لتبين أنها فوائت سفر قصر وقد شمله ~~قولهم له قصر فائتة السفر في السفر. # (سئل) عما لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى هل يبطل الجمع أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه ~~بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز. # (سئل) عن مسافر سفر القصر ولمقصده طريقان أحدهما أطول من الآخر وفي ~~سلوكها مشقة شديدة له ولدابته دون الأخرى فهل يحرم عليه السفر فيها ولا ~~يترخص إن سافر فيها؟ # (فأجاب) بأنه إذا سافر فيها # PageV01P274 # لا لغرض حرم عليه لما فيه من إتعاب نفسه وتعذيب دابته ولا يترخص فقد نقل ~~الرافعي والنووي عن الصيدلاني وأقراه أنه يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ~~ويعذب دابته بالركض من غير غرض فإن ذلك لا يحل. # (سئل) عن قولهم إن القصر أفضل من الإتمام إذا بلغ السفر ثلاث مراحل هل ~~المراد بالفعل أو لا؟ # (فأجاب) بأن المراد إذا كان المقصد يبلغ ثلاث مراحل فالقصر أفضل؛ لأنه ~~إذا جاوزها فالقصر أفضل وقبل ذلك فالإتمام أفضل؛ لأن السفر قد يكون ثلاث ~~مراحل فقط والله سبحانه وتعالى أعلم ### | [باب صلاة الجمعة] # (باب صلاة الجمعة) (سئل) عمن يصلي الجمعة في مصر هذه مع ما فيها من تعدد ~~الجمع وعدم العلم بالسابقة واللاحقة هل يجب عليه أن يصلي الظهر بعدها ~~ليتحقق براءة ذمته أم الجمع الواقعة فيها كلها صحيحة ولا يجب عليه ذلك؟ # (فأجاب) بأن الجمع الواقعة في مصر صحيحة ms154 سواء أوقعت معا أم مرتبا إلى أن ~~ينتهي عسر الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر ~~يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلد وإن عسر ~~الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة # PageV01P275 # بعد انتفاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها ومن ~~لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو من غيرها وجب عليه ظهر يومها # (سئل) عن المرقي الذي يخرج أمام الخطيب يقول {إن الله وملائكته يصلون على ~~النبي} [الأحزاب: 56] الآية هل لذلك أصل في السنة وهل فعل ذلك بين يدي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو مفعول الآن أو فعله أحد من الصحابة أو ~~التابعين - رضوان الله عليهم أجمعين - بهذه الصفة المذكورة؟ # (فأجاب) بأنه ليس لذلك أصل في السنة ولم يفعل ذلك بين يدي النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بل «كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا ~~خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا ~~صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان ~~فإذا فرغ منه قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب من غير فصل بين الأذان ~~والخطبة» لا بأثر ولا خبر ولا غيره وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا ~~بدعة لكنها حسنة ففي قراءة الآية الكريمة تنبيه وترغيب في الإتيان بالصلاة ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليوم # PageV01P276 # العظيم المطلوب فيه إكثارها وفي قراءة الخبر بعد الأذان وقبل الخطبة ميقظ ~~للمكلف لاجتناب الكلام المحرم أو المكروه في هذا الوقت على اختلاف العلماء ~~فيه وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا الخبر على المنبر في خطبته # (سئل) عما لو أحرم الإمام بصلاة الجمعة ولم ينو الإمامة إلا بعد التكبير ~~فهل تصح جمعته وجمعتهم سواء نوى الإمامة في ركوع الركعة الأولى أو قبله قبل ~~تحرم أربعين أو بعده عملا بعموم قول صاحب البيان في صلاة الجماعة وصفة ~~الصلاة ms155 تجوز نية الإمامة بعد الإحرام ولا تصح عنده قال الجلال المحلي أي؛ ~~لأنه ليس بإمام الآن وقال في القطعة يجب على إمام الجمعة أن ينوي فيها ~~الإمامة وذلك صادق بنية الإمامة في الركوع فهل ذلك صحيح؟ # (فأجاب) بأنه إن نوى الإمامة مقارنا التكبيرة التحرم صحت جمعته وجمعتهم ~~وإلا فلا تصح جمعته وتصح جمعة القوم إن جهلوا وكانوا أربعين دونه وإلا فلا. # (سئل) عمن تلزمه الجمعة وخاف فوتها ولم يجد طريقا في تحصيلها من التطهر ~~أو الاستنجاء حتى يكشف عورته بحضرة من لا يغض بصره فهل يكشف عورته ويباح ~~ذلك لأجل تحصيل الجمعة أو يفوتها # PageV01P277 # ولا يكشفها وهل قول الروض في تارك الصلاة فيما لو قال تعمدت تركها بلا ~~عذر قتل هل قوله بلا عذر تصوير أو قيد للمسألة؟ # (فأجاب) بأن من لزمته الجمعة ولم يتأت تطهره أو استنجاؤه لها إلا بكشف ~~عورته بحضرة من يحرم نظره إليها ولا يغض بصره عنها جاز له كشفها حينئذ لأجل ~~إدراكه الجمعة؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام ولكنه ~~يعذر في ترك الجمعة حينئذ؛ لأن كشف عورته بحضرة من ذكر يسوءه ويشق عليه ~~وأما قول الروض بلا عذر فهو قيد في الحكم الذي ذكره وهو القتل فإنه لو قال ~~تعمدت تركها بعذر لم يقتل وقد ذكره قبله. # (سئل) عما إذا جاز تعدد الجمعة لوجود مقتضيه ثم زال هل يفتقر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز تعدد الجمعة لعدم الحاجة إليه حينئذ. # (سئل) عن أربعين تلزمهم الجمعة خطب خطيبهم فسمعوا ركنا مثلا وانفضوا أو ~~بعضهم وطالت غيبتهم والحال أن الإمام مشتغل بمتعلق الخطبة مثل هذه الخطب ~~المعهودة فهل إذا عادوا يستأنف الخطيب الخطبة أو يبني على ما مضى وهل الفصل ~~بين أركان الخطبة بمتعلق بها يخل بالموالاة # PageV01P278 # أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا لم يفتهم شيء من أركان الخطبة لم يحتج الخطيب إلى ~~استئناف شيء بل يبني على ما مضى من أركانها وتطويل بعض أركان الخطبة بما ~~يتعلق به كتطويل ركن الوصية بالتقوى ms156 لا يعد فاصلا عرفا مخلا بموالاتها. # (سئل) عمن له زوجتان كل واحدة في بلدة يقيم عند كل واحدة يوما فهل تنعقد ~~به الجمعة في كل من البلدين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تنعقد الجمعة بالمذكور في البلدة التي إقامته فيها أكثر ولا ~~تنعقد به في الأخرى فإن استويا فيها انعقدت به في البلدة التي ما له فيها ~~أكثر دون الأخرى فإن استويا فيه اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم يكن له نية ~~اعتبر الموضع الذي هو فيه. # (سئل) عما لو تعارض غسل الجمعة والتبكير إليها فما المقدم؟ # (فأجاب) بأن المقدم الغسل. # (سئل) عن أهل قرية تلزمهم الجمعة فعدموا الطهورين وقتها فهل تلزمهم ~~الجمعة؟ # (فأجاب) بأنه لا تلزمهم الجمعة بل لا يجوز لهم فعلها ويلزمهم أن يصلوا ~~الظهر فرادى. # (سئل) عمن شك في تعدد الجمعة هل هو لحاجة هل تجب عليه صلاة الظهر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب على مصلي الجمعة إعادة الظهر إن لم يعلم أن جمعته هي ~~السابقة # PageV01P279 # سئل) عن نية الخطبة هل هي واجبة أم لا؟ # (فأجاب) بأنها ليست واجبة. # (سئل) عن إمام جمعة تذكر في اعتدال الأولى أنه نسي آية من أول الفاتحة ~~فماذا يفعل وما حكم المأمومين به في صحة الجمعة؟ # (فأجاب) بأنه يقرأ الفاتحة ثم يركع ويجري على ترتيب صلاته وأما المأمومون ~~فيسجدون السجدة الأولى ويجب عليهم انتظاره فيها ولم يسبقوا إمامهم في غير ~~المتابعة إلا بركن وهو السجود ولا يجوز لهم انتظاره في الاعتدال لما فيه من ~~تطويل الركن القصير في غير حالة الخوف وإن خالف فيه بعض المتأخرين # PageV01P280 # (سئل) عما لو انفرد أربعون في الجمعة عن الإمام بانفضاضهم عنه وبقي دونهم ~~وقلتم بأنهم يتمونها ظهرا وعاد المنفضون هل يصلون الجمعة أم لا لما فيه من ~~إنشاء جمعة بعد أخرى؟ وهل إذا بطلت صلاة الإمام وهو من الأربعين؟ وقلتم ~~يتمونها ظهرا يعيد الإمام والذين أتموا الظهر جمعة أم لا؟ وهل يشترط أن لا ~~يقصد الخطيب الإخبار بأركان الخطبة أم لا؟ وهل يجوز الاستخلاف في الخطبة ms157 من ~~غير عذر أو بعذر إغماء أو جنون قياسا على الاستخلاف بحدث أم يفرق بين الحدث ~~وغيره؟ # (فأجاب) بأنه إذا عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل ~~وجوبها إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء ~~جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى وكذا يلزمهم الإحرام بالجمعة في مسألة بطلان ~~صلاة الإمام حيث يتم به الأربعون ولا يشترط عدم قصد الخطيب الإخبار بأركان ~~الخطبة ولا يجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة # PageV02P002 # من غير عذر ويجوز بعذر الحدث وأما الإغماء والجنون فيمتنع الاستخلاف ~~فيهما ويجب استئناف الخطبة. # (سئل) عن بلدين بينهما نهر أقل من ثلاثمائة ذراع وتقام في كل منهما ~~الجمعة فاقتدى جماعة من بلدهم بمن يصلي الجمعة في البلد الآخر فهل تصح ~~جمعتهم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن وجدت شروط الاقتداء وكان موقف المقتدين معدودا من خطة ~~أبنية بلد الجمعة بحيث لا يقصر المسافر منها الصلاة صحت جمعتهم وإلا ولا ~~تصح لعدم كونها من خطة أبنية أوطان المجمعين وإن لم يزد ما بينهما على ~~ثلاثمائة ذراع. # (سئل) عمن رعف في صلاة الجمعة ثم أتمها مع الإمام فقال له شخص بطلت صلاتك ~~ويجب عليك فعل الظهر وقال آخر إنها صحيحة وأن دم الشخص يعفى عن قليله ~~وكثيره وإن اختلط بغيره وأن المشايخ يقررون ذلك وأما قول المنهاج ولو رعف ~~الإمام المسافر واستخلف متما فمبني على ضعيف فما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما قاله الأول وما ذكره الثاني قاله بعض المتأخرين. # (سئل) عن خليفة الجمعة هل يجب عليه نية الإمامة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أدرك مع إمامه ركعة منها لم تجب عليه وإلا وجبت إذ نيتها # PageV02P003 # واجبة على إمام الجمعة. # (سئل) عمن أحرم بالجمعة ناويا الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر ~~فبان بقاؤه هل تصح جمعته؟ # (فأجاب) بأنه تصح جمعته لأن الأصل بقاء وقتها وقد قالوا يغتفر التردد في ~~النية إذا استند التعليق إلى أصل مستصحب # (سئل) عن خطيب يبدأ بقوله الحمد لله والصلاة والسلام ms158 على رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله ثم يخطب فاعترضه جماعة ~~ببطلان صلاته فهل تبطل صلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأن خطبته معتد بها وصلاته صحيحة لأنه إن أتى به في الثانية أو ~~في الأولى ولم يطل الفصل عرفا بينها وبين ما أتى به أولا اعتد به وإن طال ~~الفصل بينهما في المسألة الثانية لغا ما أتى به أولا واعتد بما أتى به ~~ثانيا بعده. # (سئل) هل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه ~~لزمته الجمعة أن تبسط هذه المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه؟ # (فأجاب) بأن المفهوم من قولهم المذكور هو الاحتمال الثاني. # (سئل) هل تحرم الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة وهل تنعقد أو لا وهل يفرق ~~بين النافلة والفائتة وهل يفرق بين أن تفوته بغير عذر أم لا # PageV02P004 # وهل التحريم من حين صعود المنبر أو من حين شروعه في الخطبة؟ # (فأجاب) بأنه يحرم أن يصلي غير التحية ونقل الماوردي وغيره الإجماع على ~~التحريم ولا تنعقد ولو فائتة بغير عذر لأن الوقت بسبب النهي ليس لها، ~~وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة ولتفصيلهم هناك بين ذات السبب غير ~~المتأخر وغيرها بخلاف ما هنا بل إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها ~~يقتضي أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به وأنه لو أتى به لم ينعقد وتعبير ~~جماعة بالنافلة جري على الغالب والتحريم من حين جلوس الإمام على المنبر # (سئل) إذا قيل بصحة إعادة الجمعة حيث جاز تعددها كما في المهمات وفي كلام ~~الرافعي إشارة إليه هل يختص بالمأموم كما أفتى به بعضهم معللا بأن الخطبة ~~الثانية غير مشروعة لمعيدها فالصلاة المترتبة عليها باطلة أم لا؟ ويكون ~~الإمام في إعادته للخطبة والصلاة كصبي زائد على الأربعين؟ # (فأجاب) بأنه تسن إعادتها خلافا لبعض المتأخرين ولا فرق فيها بين المأموم ~~والإمام أعادها في بلدة أو بلد آخر لأن الإمام متى سن له إعادتها سن له ~~خطبتها لتوقفها عليها فما ms159 علل به بعضهم ممنوع. # (سئل) عن # PageV02P005 # جامع منفصل عن بلد بمائة وثلاثين ذراعا فهل تصح جمعة أهل ذلك البلد فيه ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح جمعة أهل ذلك البلد في ذلك الجامع لانفصاله عنه إذ ~~المسافر منه يترخص قبل وصوله إلى الجامع المذكور ففي الروضة وأصلها فأما ~~الموضع الخارج عن البلد الذي إذا انتهى إليه الخارج إلى السفر قصر فلا تجوز ~~إقامة الجمعة فيه اه وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلد ~~مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان اه ولا فرق ~~فيما ذكر بين أن يبنى الجامع منفصلا عن البلد وأن يطرأ انفصاله عنها لخراب ~~ما بينهما خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث ~~قال إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه ~~فيجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فراسخ. # (سئل) عما إذا أحرم بالجمعة من لا تنعقد به قبل استكمال إحرام الأربعين ~~هل تصح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح جمعته كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ورجحه جماعة من ~~المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه بدليل صحة الجمعة خلف الصبي والعبد ~~والمسافر إذا تم العدد بغيره قال البلقيني # PageV02P006 # لعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال ~~إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد ~~بغيره فإن قيل تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره ~~قلنا لا ضرورة إلى إقامته فيها وأيضا تعظم المشقة على من لا تنعقد به في ~~تكليفه بمعرفة تقدم إحرام أربعين من أهل الكمال على إحرامه. # (سئل) عن إمام جمعة فارقه العدد بعد قيامه إلى الثانية ثم اقتدى به واحد ~~أو أكثر ناويا الجمعة وصلى معه هل يتمها جمعة لإدراكه مع الإمام ركعة أو ~~ظهرا وهل يفرق بين الإمام الأصلي والخليفة؟ # (فأجاب) بأنه يتم المقتدي الظهر لعدم إدراكه الركعة الأولى مع ms160 العدد ~~المعتبر لأن الركعة الأولى يشترط فيها الجماعة والعدد والثانية يشترط فيها ~~العدد فقط ولا فرق فيما ذكرته بين الإمام الأصلي والخليفة. # (سئل) عما إذا أدرك المأموم ركوع الإمام في ثانية الجمعة هل يشترط ~~لحصولها استمراره معه إلى أن يسلم أو يجوز له مفارقته بعد سجدتيها حتى لو ~~بطلت صلاة إمامه بعد ذلك لم يضره؟ # (فأجاب) بأنه تجوز له مفارقته بعد سجدتيها وقول بعضهم قام بعد سلام إمامه ~~جري # PageV02P007 # على الغالب ومتى بطلت صلاة الإمام وهو زائد على الأربعين لم يؤثر في جمعة ~~المأمومين. # (سئل) عن قول الدميري فإذا أقيمت لا يجوز الانصراف مطلقا هل هذا التعميم ~~مسلم؟ # (فأجاب) بأن محله في حق المريض ونحوه دون المرأة والعبد ونحوهما فإنهم ~~إنما يحرم عليهم الخروج منها. # (سئل) عما إذا أحرم بالجمعة ثمانون منهم أربعون قاصرون فانفض الكاملون ~~قبل ركوع الأولى أو بعده ثم بلغ القاصرون في الصلاة فهل الجمعة صحيحة أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنهم إن بلغوا فيها قبل انفضاض الكاملين صحت الجمعة وإلا فلا ~~تصح. # (سئل) عما إذا أقيمت الجمعة في أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ~~ووراء مع الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية فهل تصح جمعة الخارجين ~~عن الأبنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية كما تفقهه الأذرعي ~~والزركشي وأفتى به جمع من المتأخرين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الخارجون بمكان لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة ~~صحت جمعتهم وعليه يحمل ما قاله الأذرعي والزركشي وإلا فلا يصح لكونها في ~~غير خطة أبنية أوطانهم وكلام الأصحاب كالصريح # PageV02P008 # فيما قلته. # (سئل) هل يلزم المحبوس الاستئذان للجمعة؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزمه إلا إذا غلب على ظنه إجابته إليه. # (سئل) عن رجل ساكن بزوجة في مصر مثلا وبزوجة في الخانكة مثلا وله زراعة ~~بينهما والحال أنه مقيم بالزراعة غالب النهار ويبيت عند كل منهما ليلة في ~~غالب الأحوال هل يصدق عليه أنه متوطن فيهما حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة ~~بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ms161 ضرر أو لا يصدق عليه التوطن؟ # (فأجاب) بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما فيترتب عليه ما ذكر. # (سئل) هل المراد بعسر الاجتماع في الجمعة جميع من تصح منه وإن لم يحضرها ~~أو من يحضرها فقط وهل يكفي حصوله في بعض الأوقات أو لا بد منه في جميعها؟ # (فأجاب) بأن المراد عسر اجتماع حاضريها ولا بد منه في صلاته في كل ~~الأوقات فما وجد فيه منها جاز التعدد فيه بحسب الحاجة وما لا فلا. # (سئل) عن التشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيه والسلام هل ذلك من مسمى الركعة التي يعقبها المذكورات كالأخيرة من ذوات ~~العدد وأقل الوتر حتى لا تتم تلك الركعة إلا # PageV02P009 # بالسلام كما ادعاه بعضهم وبنى عليه عدم حصول الجمعة لمن أدرك ركوع ~~الثانية مع الإمام ثم فارقه بعد سجدتيها مستدلا بقول الإمام الشافعي - رضي ~~الله عنه - في مختصر المزني أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم ~~القرآن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنها ويركع حتى يطمئن ويرفع حتى ~~يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ثم ~~يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ~~ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسلم وتسليمه يقول السلام ~~عليكم وإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وبقوله أيضا والجلسة الثانية من الصبح ~~كالجلسة الرابعة من غيرها وبقول البغوي في شرح السنة أركان الصلاة سبعة عشر ~~في الركعة الأولى النية في أولها والتكبيرة الأولى والقيام إلى أن قال وفي ~~الركعة الثانية أربعة عشر ركنا هذه الأركان سوى النية والتكبيرة. # وفي الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان القعود وقراءة التشهد والصلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والتسليمة الأولى فكل صلاة هي ذات ركعتين ~~فيها أربعة وثلاثون ركنا وفي المغرب # PageV02P010 # ثمانية وأربعون وفي ذوات الأربع اثنان وستون هذا مذهب الشافعي وبقول ~~الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة في ms162 باب صلاة الخوف وقد يتعلق ~~بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال صلى بهم الركعة ~~التي بقيت فجعلهم مصلين معه ما يسمى ركعة ثم أتى بلفظ ثم يثبت جالسا وأتموا ~~لأنفسهم ثم سلم بهم فجعل السلام متراخيا عن مسمى الركعة إلا أنه ظاهر ضعيف ~~وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين ~~متعين وبقول الجلال المحلي # في شرح المنهاج تبعا لقضية كلام مؤلفه كغيره في قوله من أدرك ركوع ~~الثانية أدرك الجمعة المعبر عنه في المحرر كغيره بمن أدرك مع الإمام ركعة ~~حيث قال مقيدا له واستمر إلى أن يسلم وبقول صاحب الضوابط الفقيه الصلاة ~~عبادة مركبة من تكبير ونية مقرونة بكلمة وقيام بفاتحة فركوع فاعتدال فسجود ~~فقعود فسجود فجلوس فتشهد فصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بشروطه ~~بطمأنينتها وطهر من حدث إلى أن قال في ركعتي فرض بقدرة وأمن وباتفاق ~~الفقهاء على أن # PageV02P011 # صلاة الصبح ركعتان للآمن وللخائف حضرا وسفرا وعلى أن صلاة المغرب ثلاث ~~كذلك وعلى أن كلا من الظهر والعصر والعشاء للآمن حضرا أربع أربع وعلى أن ~~أقل الوتر ركعة والنظر الصحيح يفيد أن المحكوم عليه بالركعات هو الماصدقات ~~فلا يكون المحكوم عليه وهو الصلوات أعم من المحكوم به وهو الركعات وبما ~~ذكره السبكي استنباطا له من فرق ذكره في قول المنهاج وإلا فتتم لهم دونه في ~~الأصح أو ليس ما ذكر من مسمى الركعة المذكورة كما دل عليه كلام كثير من ~~الأصحاب حتى يجوز للمسبوق في مسألة الجمعة المذكورة أن يفارق إمامه قبل ~~سلامه بعد تمام سجدتي نفسه كما صرح به بعضهم ودل عليه كلام البعض حتى ~~المنهاج؟ # (فأجاب) بأنه ليس التشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فيه والسلام من مسمى ركعة المسبوق المذكورة لأن ما يدركه أول ~~صلاته فكيف يتخيل أنها من مسمى ركعته الأولى من الجمعة وليس في جميع ما ~~استدل به القائل بأنها منها ما يخالف ms163 ما قلته وأما ما ذكره الجلال المحلي ~~فإنما هو توطئة لقول المصنف فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وقد خرج كل # PageV02P012 # منهما مخرج الغالب وقد دل على ما ذكرته كلام الشافعي وأصحابه وأئمة اللغة ~~قال الشافعي ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة ~~وإدراك الركعة بأن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد ~~وقال أيضا فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له ~~جمعة وقال أيضا في صلاة الخوف ولو فرقهم أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وثبت ~~قائما وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت قائما ~~وأتموا ثم بفرقة ركعة وأتموا كان فيه قولان إلخ وذكر أصحابه مثله وقال أيضا ~~وإذا صلت الطائفة الثانية معه ركعته الباقية عليه فهل تجلس معه لتشهده أو ~~تقوم للإتمام إلخ وقال النووي إذا صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه ~~بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة وأتمها جمعة كما لو أحدث ~~الإمام وهذا لا خلاف فيه. # وقال أيضا قال صاحب العدة ولو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة ثم ~~قال قبل السلام وشرع في العصر إلخ وقال أيضا قال الأزهري وكل قومة يتلوها ~~الركوع والسجدتان من الصلوات # PageV02P013 # كلها فهي ركعة فتثبت بذلك أن الأركان الأربعة ليست من مسمى الركعة ~~المذكورة وبما تقرر علم أنه لو أدرك الإمام في ركوع ثانية الجمعة واستمر ~~إلى فراغه من السجدتين ثم فارقه بعذر أو غيره وضم إليها ركعة أخرى صحت ~~جمعته كما جزم به الإسنوي وغيره وأما ما استنبطه السبكي بقوله ومن هذا ~~الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة الثانية إلى بعد السجود وأحدث ~~الإمام في التشهد أنه لا يدرك الجمعة وأن شرط إدراكها بركوع الثانية أن ~~يستمر الإمام إلى السلام فمردود بما قدمته وبتقدير كون الأركان الأربعة من ~~مسمى الركعة الأخيرة لا يشترط في وقوع ذلك جمعة الاستمرار إلى سلام الإمام ~~بدليل قوله - صلى الله عليه ms164 وسلم - «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ~~الجمعة» حيث قال ركعة ولم يقل ركعة الإمام الأخيرة # (سئل) عمن استخلفه إمام الجمعة في ثانيتها ولم يدرك أولاها معه فإنه ~~يتمها ظهرا هل يشترط كونه زائدا على الأربعين كما ذكره الفتى تلميذ صاحب ~~الروض في حاشيته حيث قال لم يشترط هو ولا في الروضة كونه زائدا على ~~الأربعين ولا يخفى أنه لا بد منه فاستحضره اه أو لا يشترط # PageV02P014 # وما المعتمد في ذلك وهل المسألة في كلام غيره أو في كلامهم ما يؤخذ ~~موافقته أو مخالفته؟ # (فأجاب) بأن ما قاله الفتى واضح مذكور في المطولات والمختصرات إذ لو لم ~~تعتبر زيادة الخليفة حيث لزمه إتمامها ظهرا على الأربعين لزم صحة الجمعة ~~بتسعة وثلاثين وقد قالوا أن من شروط الجمعة العدد وهو أربعون في جميعها وقد ~~قالوا لو سلم بعض المأمومين في الجمعة التسليمة الأولى خارج وقت الظهر ~~وباقيهم فيه فإن كان المسلمون فيه أربعين صحت جمعتهم وإلا فلا تصح لأن ~~المسلمين خارجه لزمهم إتمامها ظهرا وقد قالوا لو نقص عدد الأربعين فيها ~~بطلت ويتمونها ظهرا لأن العدد شرط في ابتدائها فيكون شرطا في جميع أجزائها ~~كالوقت وقد قالوا لو انفضوا فيها إلا تسعة وثلاثين بالإمام وكانوا أربعين ~~بخنثى فإن اقتدى به بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر ~~وإلا صحت لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته ~~والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك اه فأراد الفتى بقوله المذكور التصريح ~~بعين المسألة. # (سئل) عن خطيب حال خطبته مسك حرف منبر # PageV02P015 # كبير ثابت كالجدار وفي جانب ذلك الحرف عاج بعيد عنه فهل تصح خطبته أم لا ~~كقابض طرف شيء على نجس لم يتحرك بحركته فإن صلاته لا تصح؟ # (فأجاب) بأنه تصح خطبته كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه في نجس أو ~~على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة ~~لا تنجر بجره لأنها كالدار أما إذا كانت صغيرة ms165 تنجر بجره فإن صلاته لا تصح ~~قال الإسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في ~~البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة اه وإنما بطلت ~~صلاة القابض المذكور في السؤال لحمله ما هو متصل بنجاسة ولا يتخيل في ~~مسألتنا أنه حامل للمنبر. # (سئل) عن قول المنهاج ثم إن أدرك الأولى تمت جمعتهم هل المراد إدراكها ~~تامة مع الإمام أم لا لقول الشراح سواء أحدث الإمام في الأولى أم في ~~الثانية؟ # (فأجاب) بأن المراد إدراك ركوعها مع الإمام وإن أحدث فيها ولهذا لم يقل ~~ثم إن كان أدرك مع الإمام الأولى. # (سئل) عن شخص خطب وأم يوم الجمعة وأتى بأركان الخطبة وشروطها وأركان ~~الصلاة وشروطها # PageV02P016 # وهو لم يميز الفروض من السنن هل تصح خطبته وإمامته وصلاته أم لا؟ # (فأجاب) بأن كلا من خطبته وصلاته صحيحة إذا لم يقصد بفرض من فروضها نفلا ~~وهذا هو الراجح وإن خالف فيه بعضهم. # (سئل) هل يكفي في الخطبة قول الخطيب الصلاة على رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أم لا بد أن يقول كما في التشهد اللهم صل على محمد؟ # (فأجاب) بأنه يكفي اللفظ المذكور في الصلاة في الخطبة وفي الصلاة في ~~التشهد لأنه يسمى صلاة وقد قال الناشري في كلامه على قول الحاوي في الخطبة ~~ثم لفظ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تتعين صيغتها بل يجوز ~~أن يقول أصلي على رسول الله أو نصلي ولا يتعين لفظ النبي كما توهمه عبارة ~~المصنف بل يجوز أن يقول على البشير أو النذير اه وقال في كلامه على الصلاة ~~في التشهد وظاهره أنه لا يتعين لفظ محمد بل لو قال والصلاة على أحمد فالأصح ~~في التحقيق أنه لا يجزئ بخلاف الصلاة على رسول الله أو النبي فإن الأصح ~~الإجزاء فيهما. # (سئل) عن الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة إذا كان فيهم قوة السماع بحيث ~~لو أصغى كل منهم سمع الخطبة هل يكفي أو لا بد من ms166 سماعهم بالفعل؟ # (فأجاب) # PageV02P017 # بأن الواجب رفع الصوت بحيث يسمع العدد الذي تنعقد به الجمعة فالسماع ~~بالفعل لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا وقد صرحوا باستحبابه فيكتفي برفع ~~الصوت وإمكان السماع. # (سئل) عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة وقللها - صلى الله عليه وسلم - وقد ~~قيل إنها بين خطبة الإمام وإحرامه بالصلاة فهل هي ساعة معينة في وقت مخصوص ~~لا تحصل في غيره فإذا كان في البلد جمع متعددة استغرقت جميع وقت الظهر أو ~~اختلفت الصلوات في أقطار الأرض فإن قيل لكل جمعة ساعة لزم تعددها والوارد ~~واحدة وإن قيل أنها ممتدة انتفى التقليل؟ # (فأجاب) بأنهم اختلفوا فيها على أقوال كثيرة وأرجاها من وقت جلوس الخطيب ~~على المنبر إلى آخر الصلاة وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور بل ~~المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة لطيفة وقال شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر ~~في شرحه للبخاري فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشرطه مع اختلاف ~~الزمان باختلاف البلاد والمصلين فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة ~~بالوقت فكيف تتفق مع الاختلاف وأجيب باحتمال أن تكون ساعة # PageV02P018 # الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل نظيره في ساعة الكراهة ولعل هذا ~~فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة. # (سئل) عن قضاء الفريضة والخطيب يخطب هل يحرم سواء كان قضاؤها فوريا ولا ~~تنعقد أم يجوز مطلقا أم يجوز في القضاء الفوري أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم عليه بعد جلوسه قضاؤها وإن كان فوريا ولا تنعقد. # (سئل) عن الأعمى إذا كان يحسن المشي بالعصا بلا قائد هل يجب عليه المشي ~~إلى الجمعة كما ذكره القاضي حسين أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح عدم وجوب الجمعة على الأعمى المذكور لمشقته وقد أشعر ~~كلام الشيخين بتضعيف كلام القاضي لمخالفته لإطلاق الأكثرين وضعفه الشاشي ~~والنووي في نكته وإن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب نعم إن ~~حمل كلام القاضي على من اعتاد المشي وحده إلى موضع الجمعة وغيره بلا مشقة ~~فهو ظاهر. # (سئل) هل تنعقد ms167 بأربعين من الجن؟ # (فأجاب) بأنه قد ذهب بعضهم إلى انعقادها بهم إذا تصوروا بصورة الآدميين. # (سئل) عما لو سلم شخص على الخطيب وهو يخطب هل يجب عليه رد السلام أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على الخطيب رد # PageV02P019 # السلام إذا سلم عليه. # (سئل) عما نقل عن ابن الملقن في شرح التنبيه في استحباب نتف الإبط ما ~~صورته فرع كما يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير ~~عزو لأحد هل هو معتمد أم ما في أحكام المحب عقيب ما نصه استحباب قص شعر ~~الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشير جبارة - رضي الله عنه - ~~موقوفا «لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث للحرابة لكن قصوه قصا» ~~رواه أبو نعيم في الطب اه كلامه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما في أحكام المحب عقيب. # (سئل) عن مستخلف استخلفه الإمام لحدث حدث وكان المستخلف مقتديا بالإمام ~~قبل حدثه ولم يدرك الأولى فصار إماما في الثانية فهل إذا صلى بالقوم ركعة ~~صارت له أولى وللمأمومين ثانية فبعد تشهده بهم يتم جمعة أم ظهرا؟ # (فأجاب) بأنه يتم صلاته ظهرا لا جمعة ففي المنهاج ثم إن أدرك الأولى تمت ~~جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح وإن أوهم كلام الروضة وأصلها خلافه. # (سئل) عما إذا صعد الخطيب وأراد أن يلتفت ويقبل على الناس يلتفت على ~~يمينه أو على يساره؟ # (فأجاب) بأنه يلتفت على يمينه. # (سئل) # PageV02P020 # عن إمام محدث أحرم بصلاة الجمعة ساهيا ثم تذكر فيها أنه محدث هل يجوز أن ~~يستخلف شخصا آخر عقبه أما لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له الاستخلاف المذكور ولا يخالف ما ذكرته في قول ~~المنهاج ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا قبل حدثه لأن قوله قبل حدثه جرى على ~~الغالب. # (سئل) عن قول المنهاج وإن كان سلم فأتت الجمعة هل الحكم كذلك فيما إذا ~~وقع سلام الإمام ورفع المأموم من السجود معا أو لا؟ # (فأجاب) بأن صورتها أن إمامه سلم قبل تمام سجوده. # (سئل) عن حلق ms168 الشارب هل هو سنة أو لا وهل إصلاح اللحية سنة أو لا؟ # (فأجاب) بأن السنة قص الشارب بحيث يظهر طرف الشفة ولا يحفيه من أصله وليس ~~إصلاح اللحية سنة. # (سئل) عن الحديث الذي يورده المرقى يوم الجمعة بين يدي الخطيب من قوله ~~إذا قلت لصاحبك إلخ هل هو صحيح أو لا وإذا قلتم بصحته فهل كانوا يوردونه في ~~زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو لا وإذا قلتم به فهل كانوا يوردونه بهذه ~~الصيغة المعهودة الآن أم لا وهل الآذان الذي يؤذنه المرقى بين يدي الخطيب ~~له أصل أم لا؟ # (فأجاب) بأن الحديث صحيح والآذان المذكور هو الذي كان في # PageV02P021 # زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. # (سئل) عما إذا تعددت الجمعة في البلد لغير حاجة ولم تعلم السابقة وتعذرت ~~إعادتها جمعة كما هو معلوم من استنكار العامة ذلك وعدم انقيادهم له فهل تجب ~~صلاة الظهر أم لا؟ وهل تسن راتبة الجمعة المؤخرة في هذه الحالة أم لا؟ وهل ~~يجمع بين صلاة الجمعة وهذه الظهر بتيمم واحد أم لا؟ وهل يجمع بين الفرض ~~وإعادته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن علم المصلي أن جمعته فعلت قبل انتهاء عدد الجمع المحتاج ~~إليها في ذلك البلد لم يجب عليه فعل الظهر والأوجب والراتبة المتأخرة حينئذ ~~للظهر ويجوز أن يجمع بين صلاة الظهر والجمعة بتيمم واحد وكذلك الفرض ~~وإعادته. # (سئل) عن شخص لم يدرك إمام الجمعة إلا في التشهد ونوى الجمعة وصلاها ظهرا ~~ثم أدرك الجمعة ثانيا تقام فهل يجب عليه إعادتها مع الجماعة؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه صلاة الجمعة إن كان ممن تلزمه الجمعة وإلا استحب ~~له فعلها # (سئل) عن العذر المرخص في ترك الجمعة والجماعة مثل الرائحة الكريهة إذا ~~اجتمعوا كلهم بصفة واحدة فهل يكره لهم الحضور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليهم حضور # PageV02P022 # الجمعة إذ لا يجوز لهم تعطيل الجمعة في بلدهم أو قريتهم ومعلوم أنه لا ~~كراهة فيه. # (سئل) عن إمام سها عن السجدة الثانية ms169 من الركعة الأولى من الجمعة فقام ~~وقرأ وذكروه فلم يتذكر فهل لهم متابعته على ظنه أم ينتظرونه بين السجدتين ~~ويحتمل التطويل أو ينتظرونه سجودا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لهم متابعته ولا انتظاره بين السجدتين لما فيه من ~~تطويل الركن القصير فيسجدون وينتظرونه فيه وإن ذهب بعض المتأخرين إلى أنهم ~~ينتظرونه في الجلوس بين السجدتين # (سئل) عن قراءة الآية في الخطبة من غير قصد لها كأن يقرأ قوله تعالى {إن ~~الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب: ~~56] الآية و {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] الآية بلا قصد ~~الآية وغيرها من الفرائض بل في أثناء الوعظ والتذكير هل يحصل بها فريضة ~~الآية أو لا؟ والحال أنه لم يقصد شيئا؟ # (فأجاب) بأنه تحصل بهما فريضة الآية. # (سئل) عن قراءة الخطبة من غير تذكر مواضع الفروض بالفريضة بأن لم يتميز ~~عنده أركان الخطبة وقت القراءة مع كونها معلومة عنده محققة إذا تذكر فهل ~~تصح خطبته # PageV02P023 # في هذه الحالة أم لا؟ # (فأجاب) نعم تصح خطبته خلافا لبعضهم. # (سئل) عما إذا نسي الخطيب الآية في الخطبة الأولى وجلس للفصل بين ~~الخطبتين فلما قام تذكر فقرأ الآية ثم فصل بينهما بالجلوس فهل يقطع الجلوس ~~الأول الولاء بينهما أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقطع الجلوس الأول فيها الولاء # (سئل) عن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ الخطيب {إن ~~الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] هل هي مستحبة أو جائزة؟ وهل ~~يرفع المستمع بذلك صوته حينئذ أم لا؟ وفي غير هذه الآية في الخطبة إذا جرى ~~ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يستحب الصلاة عليه أو لا؟ ولم يتعرض ~~لذلك في الروضة وغيرها وهل صرح بذلك أحد في هذا الموضع أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تستحب الصلاة المذكورة ولا يرفع بها صوته ومتى ذكر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - استحبت الصلاة عليه والنصوص الدالة على استحباب ~~الصلاة عليه عند ذكره كثيرة - صلى الله عليه وسلم -. # (سئل) عن الترضي على الصحابة ms170 عند ذكرهم في الخطبة هل هو كالصلاة على ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس الترضي المذكور فيها كالصلاة على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - # PageV02P024 # (سئل) عن ذكر الخلفاء الراشدين والستة الباقين والسبطين والعمين - رضي ~~الله عنهم - أجمعين في آخر الخطبة والترضي عنهم من السامعين هل له أصل من ~~السلف أو لا؟ وهل الأولى ترك ذكرهم في الخطبة أو لا لترك الرافضة غير ابن ~~عمه وسبطيه وذكرهم إياهم مع بقية الاثني عشر إماما؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر أصله الاقتداء بالسلف وليس الأولى تركه. # (سئل) عن أهل بلدة تجب عليهم الجمعة فهل إذا تفرقوا عنها وسكنوا البوادي ~~على نحو فرسخ أو فرسخين من بلدتهم مع أنهم يجتمعون إليها للجمعة والعيد فهل ~~تنعقد بهم الجمعة في تلك البلدة إذا لم يكمل العدد إلا بهم أو لا والحال ~~أنهم لا يجيئونها إلا لحاجة أو جمعة أو عيد وهل يجب عليهم الحضور إليها ~~لأجل الجمعة لئلا تتعطل جمعة أهلها؟ # (فأجاب) بأنه لا تنعقد الجمعة بمن ذكر ولا يجب حضور تلك البلدة لأجل ~~الجمعة حيث لم يتوطنها عدد من تنعقد بهم الجمعة والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [باب صلاة الخوف] # (باب صلاة الخوف) (سئل) عن شخص خطف نعل إنسان وهو في الصلاة هل يجوز له ~~أن يجري خلفه # PageV02P025 # ويصلي إلى القبلة وغيرها كحالة القتال ولا يضر المشي على النجاسة كشدة ~~الخوف أم لا؟ وهل تلزمه الإعادة لوطئه النجاسة أو لا وهل صرح بالمسألة أحد ~~من الأصحاب غير ابن العماد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تجوز صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه ولا يضره وطؤه النجاسة ~~كحامل سلاحه المتلطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة ~~مأخوذة من قولهم أنه تجوز له صلاة شدة الخوف للخوف على ماله بل صرح ~~الجرجاني بأنه يصليها لخوف انقطاعه عن رفقته ومن تعليلهم عدم جوازها لمن ~~خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وقول الدميري لو شردت فرسه ~~فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا أو ms171 إلى غيرها بطلت مطلقا محمول على ما ~~إذا لم يخف ضياعها # (سئل) هل تجوز صلاة ذات الرقاع فيما إذا كان العدو في جهة القبلة ولا ~~حائل بينهم أو لا وهل يحتاج الإمام في صلاة ذات الرقاع إذا اقتدت به الفرقة ~~الثانية إلى نية الإمامة ليحصل فضل الجماعة أو لا؟ وهل إذا كان الإمام ~~منتظرا للفرقة الثانية يحصل له ثواب الجماعة حال انتظاره أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تجوز صلاة ذات الرقاع لفوات شرطها # PageV02P026 # ولا يحتاج الإمام إلى نية الإمامة إذا اقتدت به الفرقة الثانية ويحصل له ~~فضيلة الجماعة حال انتظاره. # (سئل) هل ترك الصلاة لمن لم يدرك الحج إلا به واجب؟ # (فأجاب) بأنه واجب. ### | [باب اللباس] # (باب اللباس) (سئل) هل يجوز تطريز العرقية مثلا بالفضية كما قاله بعضهم ~~أم لا كما هو ظاهر كلامهم؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز تطريز العرقية مثلا بالفضة للرجل والخنثى أخذا ~~بعموم كلامهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه # (سئل) عمن خضب لحيته بسواد أو حناء بعد شيبها هل يحرم أو لا؟ # (فأجاب) بأن خضاب الشيب بالحمرة والصفرة سنة وخضابه بالسواد حرام إلا ~~للمجاهد في الكفار فلا بأس به # (سئل) هل يجوز الجلوس على اللحاف الحرير لأنه لم يعد للجلوس عليه أم لا ~~لأنه يعد مستعملا له وهل إذا جاز الجلوس عليه يجوز التغطي به على قفاه؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز الجلوس على اللحاف الحرير إلا أن يفرش عليه غيره ~~لأنه بجلوسه عليه بلا فرش يعد مستعملا له وإن لم يكن المقصود من اتخاذه ذلك ~~فلو جعل الحرير مما يلي الأرض وجلس على بطانته لم يحرم ولا يجوز التغطي به ~~مطلقا # PageV02P027 # سئل) عن الإبريسم غير المنسوج هل يحل استعماله أم لا؟ # (فأجاب) بأن حرمة استعمال الحرير على الرجل والخنثى تتناول غير المنسوج ~~أيضا بدليل استثنائهم من الحرمة خيط السبحة وليقة الدواة. # (سئل) هل العذبة سنة أم لا وهل يكره تركها أم لا؟ # (فأجاب) بأنها سنة وكذا كونها بين كتفيه اقتداء به - صلى الله عليه ms172 وسلم ~~- ولا يكره تركها إذ لم يصح في النهي عنه شيء. # (سئل) عن الأزرار الحرير هل تحرم على غير المرأة كما نقل عن البرهان ~~البيجوري أم تحل قياسا على التطريف؟ # (فأجاب) بأنه تحل قياسا على التطريف بل أولى. # (سئل) ما المعتمد في كيس الدراهم؟ # (فأجاب) بأن المعتمد تحريم كيس الحرير على غير المرأة. # (سئل) عن لبس الرجل الثوب المعصفر هل هو مكروه أو حرام؟ # (فأجاب) بأن الراجح أنه مكروه لا حرام # (سئل) هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس في المسجد والمستأجر والمعار مع ~~أمن تلويثه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز للحاجة إليه فقد صرحوا بجواز الاحتجام والفصد فيه في ~~إناء وإدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن تلويثه بل قال الإسنوي إطلاقهم ~~يقتضي الجواز سببه قلة الدخان اه وأما # PageV02P028 # من صرح بتحريم الاستصباح بالدهن النجس فعلله بأن فيه نجاسة. ### | [باب صلاة العيدين] # (باب صلاة العيدين) (سئل) عما لو فاتته صلاة العيد وأراد قضاءها فهل يكبر ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يكبر فيها وعبارة بعضهم وتقضى إذا فاتت على صورتها. # (سئل) عمن شرع في التكبيرات قبل الافتتاح في صلاة العيد هل يعود للافتتاح ~~أم لا؟ ؟ # (فأجاب) بأنه يعود إلى الافتتاح والله تعالى أعلم. ### | [باب صلاة الكسوفين] # (باب صلاة الكسوفين) (سئل) # هل يشترط في خطبة غير الجمعة شروط الجمعة جميعها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط شروط خطبة الجمعة إلا السماع والإسماع وكون الخطبة ~~عربية. . # (سئل) عما إذا نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار فيها على ركعتين ~~كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين. # (سئل) هل يجوز في صلاة الكسوف الزيادة على ركوعين للأحاديث في ذلك وهل ~~يجوز تكريرها لظاهر خبر النعمان؟ # (فأجاب) بأنه لا تجوز الزيادة ولا التكرير وقد أجاب الجمهور بأن أخبار ~~الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها ويجاب عن خبر النعمان بأنه يحتمل أن ما ~~صلاه بعد الركعتين لم ينو # PageV02P029 # به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ~~وسقط بها الاستدلال. ms173 # (سئل) عن قول السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول ~~الوقت ولم يبينوا هل هو على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب هل ~~هو كما قال أو لا؟ # (فأجاب) بأن حكمها ما اقتضاه تعليلهم من وجوبه بل لنا وجه أنه يقدمها وإن ~~خرج وقت الجمعة لأن لها بدلا وإن رد بأنه لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا. # (سئل) عن صلاة الخسوف تفوت بطلوع الشمس لا بغروبه خاسفا ولا بطلوع الفجر ~~فما فائدة الصلاة والدعاء إذا غاب مع انتهائه في أثناء الليل كالليلة ~~السابعة فهل على عوده حتى يصلي لأجله أو لكون الليل موجودا فقط وحينئذ ~~الصلاة لأجل العبادة لا للحاجة؟ # (فأجاب) بأن سبب فوت صلاة الخسوف بطلوع الشمس عدم الانتفاع بالقمر حينئذ ~~وسبب عدم فوتها بغروبه خاسفا بقاء سلطانه وهو الليل. ### | [باب صلاة الاستسقاء] # (باب صلاة الاستسقاء) (سئل) عن صوم الاستسقاء بأمر الإمام أو نائبه هل ~~يجب له تبييت النية وتعيين الفرض وهل يصح صومه # PageV02P030 # عن القضاء والنذر والكفارة وهل يجب هذا الصوم على الإمام حيث أمر به؟ # (فأجاب) بأنه يجب التبييت والتعيين بناء على وجوبه كما أفتى به النووي ~~وغيره ويصح صومه عن القضاء والنذر والكفارة لأن المقصود وجود الصوم في تلك ~~الأيام لا تعيينه ولا يجب على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا ~~لطاعته. # (سئل) عن دعاء الكافر إذا كان مظلوما هل يستجاب منه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد يستجاب دعاؤه كما استجيب لإبليس دعاؤه بالإنظار. ### | [باب تارك الصلاة] # (باب تارك الصلاة) (سئل) هل استتابة تارك الصلاة واجبة أو مستحبة؟ # (فأجاب) بأن استتابته مستحبة على الراجح. # (سئل) عما إذا ترك الجمعة فبأي شيء تحصل توبته؟ # (فأجاب) بأنه تحصل توبته بأن يقضي ظهر يوم تركها ويعزم على عدم تركها. # (سئل) هل يشترط لإهدار دم تارك الصلاة استتابة الحاكم حتى لو استتابه ~~آحاد الناس وقتله هو أو غيره، قتل به أم لا؟ وإذا قلتم بذلك واستتابه ~~الحاكم ولم يتب، ولم يأمر بقتله وقتله شخص، ms174 هل يقتل به أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط لإهدار دمه استتابة الحاكم إياه والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV02P031 ### | [كتاب الجنائز] # (كتاب الجنائز) (سئل) عمن تقدم على إمامه في صلاة الجنازة أو تقدم على ~~الجنازة هل تصح صلاته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تبطل صلاته بتقدمه المذكور. # (سئل) عمن أسلم وأبواه كافران ثم تردد بعد موتهما في إسلامهما هل يدعو ~~لوالديه بالرحمة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن غلب على الظن إسلامهما جاز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة ~~ونحوهما وإلا فلا يجوز ذلك لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل من أسلم ~~من والديه على سبيل الإيهام فيدخل أبواه في ذلك إن كانا أسلما. # (سئل) عما لو ماتت ذمية وهي حامل بمسلم ففي أي موضع تدفن؟ # (فأجاب) بأنه إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم ميت دفنت بين مقابر المسلمين ~~والكفار ويجعل ظهرها للقبلة ليستقبلها الجنين لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه. # (سئل) عما لو ماتت مسلمة بعد وضع جنينها فاكترى والده يهودية لإرضاعه ~~ولها ولد في شكله فأرضعته حولا وماتت ولم يوجد من يميز بين الولدين بسبب ~~غيبة زوج الذمية فإذا حضر الذمي ولم يعرف ابنه كيف يأخذه ولو هلك الولدان ~~ما حكم دفنهما وغسلهما والصلاة عليهما وفي أي موضع يدفنان؟ # (فأجاب) بأنه إذا # PageV02P032 # اشتبه ولد الكافر بولد المسلم ولم يعرف المسلم ولده منهما وقف أمر ~~الولدين حتى يتضح الحال ببينة تقوم بمعرفة ولد المسلم أو ولد الكافر أو ~~بقائف يلحق أحد الولدين بالمسلم أو يبلغا وينتسبا انتسابا مختلفا فإنه يلزم ~~كلا منهما أن ينتسب إلى من مال طبعه إليه من المسلم أو غيره فإن بلغا ولم ~~توجد بينة ولا قائف ولا انتسبا أي لفقد الميل أو انتسبا إلى واحد دام الوقف ~~بالنسبة إلى النسب ويتلطف بهما لعلهما يسلمان فإن امتنعا من الإسلام لم ~~يكرها عليه وإذا مات الولدان قبل الامتناع من الإسلام وجب غسلهما والصلاة ~~عليهما ويدفنان بين مقابر المسلمين والكفار ويوجهان للقبلة وإن ماتا بعد ~~البلوغ والامتناع من الإسلام جاز غسلهما ولا ms175 تجوز الصلاة عليهما لأن أحدهما ~~يهودي والآخر مرتد. # (سئل) عما لو كان في كفن الميت نجاسة خفية أو ظاهرة هل تصح الصلاة عليه ~~معها أم لا؟ وهل يشترط في الكفن المفروض طهارته إلى انتهاء الصلاة أم إلى ~~وضعه في القبر؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الصلاة على الميت وفي كفنه نجاسة غير معفو عنها ~~ظاهرة أو خفية ويشترط في الكفن طهارته إلى انتهاء الصلاة عليه # (سئل) عن قول # PageV02P033 # الإسنوي في القطعة إذا مرت به جنازة فالمنصوص وقول الأكثرين أنه لا يستحب ~~القيام لها بل قال الأكثرون إنه يكره كذا في زوائد الروضة اه فلم لا يستحب ~~القيام لحديث البخاري «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع» ولم ~~لا يكره الجلوس قبل أن توضع وقد ورد النهي عنه في صحيح البخاري أيضا؟ # (فأجاب) بأنه قد صرح المتولي باستحباب القيام لها للأحاديث الصحيحة ~~واختاره النووي - رحمه الله - في شرحي المهذب ومسلم وأجاب الشافعي والجمهور ~~عن الأحاديث بأن القيام فيها منسوخ # (سئل) هل تسن تعزية الزوج بزوجته والصديق بصديقه وهل يعزى بمصيبة المال ~~كالموت؟ # (فأجاب) بأنه يسن تعزية الزوج بزوجته والصديق بصديقه إذ السنة أن يعزي ~~الشخص بكل من يحصل له عليه وجد وأدلة التعزية كحديث «ما من مسلم يعزي أخاه ~~بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» شاملة لتعزية الشخص ~~بمصيبته بماله ولكن الفقهاء تكلموا على التعزية بالميت. # (سئل) عمن ألقت جنينا لم يستهل ولم يبك وكانت حست بتحرك في بطنها حين كان ~~له أربعة أشهر أو أكثر فهل تجب الصلاة عليه بذلك # PageV02P034 # لأن تحركه المذكور أمارة الحياة؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب الصلاة على السقط المذكور بل لا تجوز لعدم ظهور ~~الحياة فيه باختلاج بعد انفصاله والتحرك المذكور في بطن أمه ليس بأمارة ~~لحياته لاحتمال كونه ريحا أو نحوه. # (سئل) هل تسن تعزية أهل الميت لبعضهم بعضا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تسن لأن كلا منهم مصاب. # (سئل) عمن نزل من بطن أمه بعد خمسة أشهر مثلا ميتا هل يصلى عليه ms176 أم لا ~~فما الجواب عن الحديث المخبر بنفخ الروح فيه فيها إذ يقتضي موته بعد حياته ~~فيصلى عليه؟ # (فأجاب) بأنه لا يصلى على السقط المذكور لأن المقتضى للصلاة على السقط ~~تيقن حياته أو ظهورها بعد انفصاله وأما تيقن نفخ الروح فيه فإنما هو مقتض ~~لغسله وتكفينه ودفنه لا الصلاة عليه ومعنى الحديث المشار إليه أن الملك ~~ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوما فإذا نزل السقط المذكور ميتا وجب غسله ~~ودفنه ولا يصلى عليه لما مر فلا مخالفة بين ما ذكر فقهاؤنا وبين الحديث ~~المذكور. # (سئل) عن جنازة حضرت في مسجد قبل أذان العصر بنحو درجتين فأراد الجماعة ~~الذين معها تأخيرها ليصلى عليها إذا فرغ من صلاة # PageV02P035 # العصر؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الصلاة لكن محله إذا لم يقصدوا بتأخيرها لا إيقاعها ~~وقت الكراهة. # (سئل) عن رجل مرت عليه جنازة فنوى وصلى عليها وهي سائرة مستقبل القبلة ~~فهل تبطل صلاته أو لا كإمام مشى به سريره أو سارت به سفينته أو بين ~~المسألتين فرق؟ # (فأجاب) نعم تصح الصلاة المذكورة بشرط أن لا يزيد ما بين المصلي والجنازة ~~على ثلاثمائة ذراع تقريبا في غير المسجد فلا فرق بين المقيس والمقيس عليه ~~بل المقيس أولى الصحة فإن الإمام مصل لفريضة ومن شرطها الاستقرار بخلاف ~~الميت. # (سئل) عمن صلى على جنائز صلاة واحدة وقال في دعائه فيها اللهم إن هذا ~~عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة فهل تصح صلاته لعموم المضاف ولصحة الإشارة ~~بهذا إلى الفريق ونحوه؟ # (فأجاب) نعم تصح الصلاة المذكورة إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم ~~الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد # ولقد سئمت من الحياة وطولها ... وسؤال هذا الناس كيف لبيد # ؟ بل قال الفقهاء لو ذكر ضمائر الأنثى على إرادة الشخص أو أنث ضمائر # PageV02P036 # الذكر على إرادة التسمية لم يضر وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف لمعرفة ~~فيعم إفراد من أشير إليه. # (سئل) عن مؤنة تجهيز المبعض هل تجب على مالك بعضه أو ms177 في ماله أو كيف ~~الحال؟ # (فأجاب) بأنه تجب في ماله وعلى سيده بحسب الرق والحرية إن لم تكن مهايأة ~~وإلا فعلى من مات في نوبته فإن لم يكن للمبعض مال فعلى من تلزمه نفقته حيا ~~من أقاربه فإن لم يكن فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين. # (سئل) عن زوجة توفيت فجهزها بعض أقاربها وزوجها حاضر أو غائب فهل له ~~الرجوع بمؤنة تجهيزها على زوجها الموسر بها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له عليه بشيء منها. # (سئل) هل يجب على غاسل الميت ستره من سرته إلى ركبته أم لا؟ # (فأجاب) يجب عليه الستر المذكور. # (سئل) عن قول شرح المنهج في الجنائز لا يجب في الحاضرة تعيين هل قوله في ~~الحاضرة قيد معتمد حتى لو صلى على غائب وجب تعيينه وذلك منقول عن بعض أهل ~~اليمن أم لا؟ ؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر قيد معتمد فيخرج به الغائب # (سئل) هل يسن تطويل الدعاء والاستغفار للميت بعد التكبيرة الرابعة كما ~~اقتضاه كلام الإسنوي في # PageV02P037 # القطعة والنووي في زيادة الروضة وظاهر الحديث الوارد فيه وما حد التطويل؟ # (فأجاب) بأنه يسن التطويل وحده أن يكون ما بين التكبيرات كما أفاده ~~الحديث الوارد فيه # (سئل) عن تلقين الميت هل هو سنة أو مكروه وهل هو قبل الدفن أو بعده؟ # (فأجاب) بأن تلقين الميت غير الطفل ونحوه سنة ويكون بعد دفنه وعبارة ~~الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في ~~أذكاره وأقره ويدل له خبر الصحيحين عن أنس «أن العبد إذا وضع في قبره وتولى ~~عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ما كان» الحديث فإذا أخر ~~التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله # (سئل) عمن ولد ميتا بعد تمام غالب مدة الحمل هل حكمه حكم الكبير في وجوب ~~الغسل والتكفين والصلاة عليه أم يغسل ويكفن ولا يصلى عليه كما أفتى به شيخ ~~الإسلام زكريا وهل يشمل هذا قول ابن الوردي في بهجته ms178 فصاعدا أو يحمل قوله ~~فصاعدا إلى ستة أشهر كما نقله عن فتاوى الشيخ جلال الدين السيوطي أن السقط ~~من ولد دون ستة أشهر وهل للسقط حد يعرف به لغة أو لا؟ # (فأجاب) # PageV02P038 # بأن حكمه حكم الكبير في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وهو داخل ~~في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما ~~استثنوه والاستثناء معيار العموم ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في ~~السقط فصاعدا لأن هذا لا يسمى سقطا لأنه النازل قبل تمام أشهره فقد قال ~~أئمة اللغة السقط الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. # (سئل) عمن نبش قبر ميت بمقبرة مسبلة قبل أن يبلى ودفن فيه آخر وأعاد ~~التراب عليهما كما كان هل يجب عليه نبشه وإخراج الثاني لأن الأول استحقه أم ~~يجوز أم يحرم لأن هتك الحرمة قد زال بالطم؟ ؟ # (فأجاب) بأنه يحرم عليه النبش ثانيا لما فيه من هتك حرمة الميتين وهذا ~~داخل في قولهم يحرم نبش القبر قبل بلاء ميته. # (سئل) عن قول الجلال المحلي يقدم في غسل الذكور العصبة ثم ذوو الولاء ثم ~~ذوو الأرحام وفي غسل الإناث العصبة ثم ذوات الأرحام ثم الولاء فلأي شيء ~~جعلوا الولاء وسطا في الذكور وأخروه في الإناث؟ # (فأجاب) بأنه إنما يقدم في غسل الرجال ذوو الولاء على ذوي الأرحام لأنه ~~من حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة # PageV02P039 # وهم أحق به منهم لقوتهم ولهذا يرثونه بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون ~~وصياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام على ذوات ~~الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث ~~امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. # (سئل) عن المصلي على الجنازة هل يسن نظره إلى الميت أو إلى جهة القبلة أو ~~إلى محل سجوده لو كان؟ # (فأجاب) بأنه ينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن ينظر إلى الميت. # (سئل) عما أفتى به القفال من أن فاقد الطهورين إذا صلى على الميت ms179 ثم وجد ~~الماء فإنه يعيد هل هو معتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه هو المعتمد ولكن محل صلاته إذا لم يحصل الفرض بغيره. # (سئل) عن دفن ميتين في قبر واحد من غير ضرورة هل يحرم سواء اتحد النوع أم ~~اختلف وسواء الصغير والكبير أم فيه التفصيل؟ # (فأجاب) بأنه يحرم دفن اثنين في الابتداء في قبر واحد من غير ضرورة وإن ~~اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية أو زوجية أو ~~مملوكية كما جرى عليه النووي في مجموعه تبعا للسرخسي لأنه بدعة # PageV02P040 # وخلاف ما درج عليه السلف ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر ~~الشقي وفيه إضرار الصالح بالجار السوء وفي الأم ويفرد كل ميت بقبر إلى أن ~~قال فإن كان الحال ضرورة مثل أن تكثر الموتى ويقل من يتولى ذلك فإنه يجوز ~~أن يجعل الاثنين والثلاثة في القبر وعبارة الأنوار ولا يجوز الجمع بين ~~الرجال والنساء إلا لضرورة متأكدة اه. ودليله ظاهر كما في الحياة # (سئل) عن شخص مات رقيقه ثم مات وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فهل يقدم ~~به الرقيق لسبق حقه أم سيده؟ # (فأجاب) بأنه يقدم به سيده لتيقن عجزه بموته عن تجهيز غيره. # (سئل) هل يثاب على إعادة صلاة الجنازة لقولهم أنها تقع نفلا أم لا لأنها ~~غير مستحبة؟ # (فأجاب) بأنه يثاب عليها لوقوعها نفلا وقد يكون الشيء غير مطلوب وإذا ~~فعله أثيب عليه كاقتداء المؤدي بالقاضي وعكسه وقد يكون الشيء مندوبا وإذا ~~فعله وقع واجبا كمن مسح جميع رأسه في وضوئه على القول به فيه وفي نظائره. # (سئل) عن الكفن المعصفر للرجل هل هو حرام كما ذكره البيهقي وجرى عليه ~~كثير من المتأخرين أو مكروه كما ذكره الشيخان؟ # (فأجاب) بأن المعتمد كراهته لا تحريمه # PageV02P041 # لأن الراجح جواز لبسه حيا. # (سئل) عمن استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل فهل يجوز تكفينه ~~فيها مع وجود غيرها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز تكفينه فيها إذ السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد ~~فيها لا ms180 سيما إذا تلطخت بدمه. # (سئل) عمن أوصى بإسقاط الزائد على ستر العورة في تكفينه هل تنفذ وصيته ~~به؟ # (فأجاب) بأنها لا تنفذ وصيته به لأن فيه حقا لله تعالى وقد نقله النووي ~~في مجموعه عن جماعة وأقره وما يتوهم من أنه تفريع على مرجوح مردود. # (سئل) عمن مات رقيقه هل يعزى فيه كما يعزى المسلم في قريبه المسلم إذا ~~كان الرقيق مسلما ويعزى فيه بتعزية الكافر إذا كان الرقيق كافرا أم لا وهل ~~يعزى الرقيق في سيده كذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يعزى السيد في رقيقه المسلم بما يعزى به في قريبه المسلم ~~وفي رقيقه الكافر بما يعزى به في قريبه الكافر ويعزى الرقيق في سيده كذلك. # (سئل) عن قول الشارح المحلي في قول المنهاج ويكره الكفن المعصفر قال لمن ~~لا يكره له في الحياة وهو المرأة هل هو للرجل مكروه أيضا أم حرام؟ # (فأجاب) بأن الرجل كالمرأة إن أبحنا له لبسه في الحياة كما نص عليه ~~الشافعي وإن حرمناه عليه # PageV02P042 # كالزعفر وهو ما صوبه البيهقي عملا بالحديث الصحيح فالكفن كذلك. # (سئل) عن قولهم لو سبقه الإمام بتكبيرة بطلت صلاته هل المراد أن الإمام ~~يكبر الثالثة والمأموم في الأولى أو أن الإمام يكبر الثانية والمأموم في ~~الأولى؟ # (فأجاب) بأنه متى تخلف المأموم بتكبيرة فلم يكبرها حتى شرع إمامه في ~~الأخرى بلا عذر بطلت صلاته. # (سئل) عن الغريب إذا مات هل يكون شهيدا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه شهيد. # (سئل) عن رجل أبيح له لبس الحرير لحكة أو قمل مثلا ثم إن السبب المبيح له ~~ذلك استمر إلى الموت فهل يجوز تكفينه فيه استصحابا لما كان قبل الموت أم لا ~~يجوز لزوال العارض بالموت؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لهم تكفينه في الحرير. # (سئل) عن القعود عند تلقين الميت هل يستحب للملقن والحاضر أو لأحدهما أو ~~يستحب القيام؟ # (فأجاب) بأنه يستحب القعود للملقن دون غيره لأنه أقرب إلى سماع الميت ~~التلقين # (سئل) عمن نطق من صبيان الكفار بالشهادتين وصلى وصام وقرأ القرآن بعدما ms181 ~~اشتراه مسلم هل يصلى عليه إذا مات أو لا فإن قلتم لا فأي فرق حصل بين هذا ~~وبين غيره من صبيان الكفار وهل # PageV02P043 # يقال يليق بمحاسن الشريعة أن لا يصلى عليه ويجعل كغيره وإذا لم تحكم ~~بإسلام هذا الصبي فما الفائدة في عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الإسلام ~~على غلام يهودي يخدمه وهل الغلام يشمل البالغ أم لا وفي كلام بعضهم ما يدل ~~على أنه لا يكون إلا غير بالغ وما مراد البخاري في ترجمته باب إذا أسلم ~~الصبي هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام بينوا لنا بيانا شافيا؟ # (فأجاب) بأنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات لأنه محكوم بكفره كغيره من ~~صبيان الكفار والغلام المذكور كان بالغا وترجمة الإمام البخاري مفادها ~~الاستفهام فقط. # (سئل) عن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - ما ~~ضرك لو مت قبلي إلخ وقولها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه؟ # (فأجاب) بأن معنى الأولى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل عائشة لأنها ~~لم تمت قبله لأن لو حرف امتناع لامتناع ومعنى الثانية أن ما ظهر لها حال ~~قولها المذكور لو ظهر لها حال غسله - صلى الله عليه وسلم - ما غسله إلا ~~نساؤه لمصلحتهن بقيامهن بهذا الفرض العظيم ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال ~~حياته. # (سئل) عن شخص # PageV02P044 # يمكث نهاره بموضع يصلي على كل جنازة حضرت لذلك الموضع المعين للصلاة ~~عليها فهل يكون محصلا للقيراط الذي عينه - صلى الله عليه وسلم - لمن صلى ~~عليها وشيع بقدره أم يكون أقل منه لكونه ماكثا أم لا وإذا قصد بمكثه ~~بالموضع المذكور تحصيل أجر كل صلاة بحيث لو شيع جنازة فأتته جنائز هل يكون ~~محصلا لقيراط من صلى وشيع بقدره عملا بما نواه أم لا وهل يتعدد القيراط ~~للمصلي المشيع بتعدد الجنائز معية وترتيبا أم لا وما الحكمة في تمثيله - ~~صلى الله عليه وسلم - بجبل أحد دون غيره من الجبال؟ ms182 # (فأجاب) بأن القيراط الحاصل لمن صلى عليها على الوجه المذكور أقل من ~~القيراط الحاصل لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها بل قال بعض المتأخرين ~~القيراط الحاصل ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلي ~~عليها ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها لأن الشارع ربط ~~القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات ~~والحكمة في تمثيله - صلى الله عليه وسلم - بجبل أحد دون غيره من الجبال ~~كبره وعظمه وكون المخاطبين يعرفونه # PageV02P045 ### | [كتاب الزكاة] # [باب زكاة الحيوان] # (كتاب الزكاة) ### | (باب زكاة الحيوان) # (سئل) عن قولهم والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وقولهم وعلى العامل ~~العمل بالمصلحة للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه هل بينهما تناف لأن رعاية ~~المصلحة ينافيها تخيير المالك أو مرادهم رعايتها إذا خيره المالك؟ # (فأجاب) بأنه لا تنافي بينهما لأن وجوب رعاية المصلحة عليه محله إذا كان ~~دافعا للجبران أو آخذا له وخيره المالك في الأخذ. # (سئل) عن المتولد بين زكويين كإبل وبقر هل تجب فيه الزكاة أو لا فإن قلتم ~~بوجوبها فيه فهل يلحق بأخفهما في النصاب أو بأثقلهما؟ # (فأجاب) بأنه تجب الزكاة فيه ويلحق بأخفهما في النصاب كما صرحوا به. # (سئل) عما استند إليه من قال بوجوب الزكاة في المعلوفة أيضا الذي لا يتم ~~استدلال أئمة الشافعية على نفي وجوب زكاتها بمفهوم حديث السائمة إلا بدفعه ~~وهو أن المقرر في الأصول أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ~~والتقييد بالسائمة في الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؟ # (فأجاب) بأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة تقييد وجوب زكاة الماشية بكونها ~~سائمة ومفهومه عدم # PageV02P046 # وجوبها في المعلوفة قال النووي وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة ~~حجة عندنا اه ولا نسلم أن التقييد بالسائمة خرج مخرج الغالب إذ الغالب في ~~الماشية كونها معلوفة عكس ما زعمه ذلك القائل ولئن سلمنا أنه خرج مخرج ~~الغالب فإنما يلغى القيد به إذا لم يظهر فرق بينه وبين المسكوت ms183 عنه من جهة ~~المعنى في حكمه وما نحن فيه ليس كذلك فإن مفهوم القيد اعتضد بأمرين أحدهما ~~البراءة الأصلية فإن الأصل عدم الوجوب فيها ثانيهما أن علة وجوب الزكاة في ~~السائمة توفر مؤنتها برعيها في كلأ مباح وهذه منفية في المعلوفة. ### | [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه] # (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه) (سئل) عن سقوط الزكاة عن دين معاملة ~~له على مكاتبه إذ فيه تناقض ما المعتمد فيه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد سقوطها لعدم لزوم الدين المذكور لأن الراجح سقوطه ~~بتعجيز المكاتب نفسه. # (سئل) عمن ادخر مائة دينار مثلا ومضى على ذلك ثلاثون سنة مثلا فكيف يخرج ~~منها قدر الزكاة بالحساب وهل له قاعدة مطردة من غير البسط في كل ما يقع على ~~مثل هذه الصور؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه عند تمام السنة الأولى ديناران # PageV02P047 # ونصف دينار وعند تمام السنة الثانية تلزمه زكاة باقي المال وهكذا إلى آخر ~~السنين. ### | [باب زكاة النابت] # (باب زكاة النابت) (سئل) هل المعتمد ما ذكره في تنقيح اللباب وتبعه ~~المختصر في التحريك في باب زكاة النابت من اشتراط كون الزرع من زارع ليخرج ~~ما نبت بنفسه معتمد أم لا؟ كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به في المجموع؟ # (فأجاب) بأنه تجب الزكاة فيما نبت بنفسه فقد قال النووي في مجموعه قال ~~أصحابنا وقوله مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما ~~المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل ~~الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ ~~نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في ~~مسائل الماشية المغصوبة. # (سئل) عمن عليه زكاة أرز شعير فضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه نصف ~~أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزئه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجزئه ما أخرجه عن واجبه. ### | [باب زكاة النقد] # (باب زكاة النقد) (سئل) عن زنة الخاتم من الفضة ms184 للرجال وهل يجوز # PageV02P048 # تعدده أو لا وما يعتمد مما ذكر في شرحي البهجة والروض وضعفه في شرح ~~المهذب ومسلم وحسنه ابن حجر وما ذكره البلقيني في فتاويه والأذرعي وغيره ~~أفيدوه معللا بدليله؟ # (فأجاب) بأنه لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح اكتفاء بالعرف ~~فالمرجع في زنته إليه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما خرج ~~عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة وإن قال ابن الرفعة ينبغي أن ~~ينقص عن مثقال لخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل وجده ~~لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من ~~أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا» اه وهذا الخبر ضعفه في شرحي ~~المهذب ومسلم وقال النسائي أنه منكر واستغربه الترمذي وإن صححه ابن حبان ~~وحسنه ابن حجر وعلى تقدير الاحتجاج به فهو محمول على بيان الأفضل ويجوز ~~تعدده اتخاذا ولبسا أما اتخاذه ففي المحرر وغيره يجوز التختم بالفضة للرجال ~~وفي الروضة وأصلها ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحدة منها بعد ~~الواحد جاز وأما لبسه فقد قال الإسنوي أنه الصواب فقد صرح به الدارمي في ~~الاستذكار فقال # PageV02P049 # يكره للرجل لبس فوق خاتمين وقال الخوارزمي إن الرجل إذا لبس زوجا من خاتم ~~في يد أو فردا في كل يد أو زوجا في يد وفردا في أخرى يجوز فإن لبس في كل ~~واحدة زوجا قال الصيدلاني في الفتاوى لا يجوز اه والضابط فيه أيضا أن لا ~~يعد إسرافا وقال ابن العماد إنما عبر الشيخان بما مر لأنهما يتكلمان في ~~الحلي الذي لا تجب فيه زكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر ~~دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه ### | [باب زكاة التجارة] # (باب زكاة التجارة) (سئل) عما لو اشترى زيد من عمرو سلعة في مصر بثمن في ~~ذمته ثم باعها زيد بالشام بأكثر من نصاب ثم اشترى بثمنها عروضا ثم خلى بين ~~تلك العروض وبين عمرو المذكور ms185 لماله في ذمته فوضع عمرو المذكور يده على تلك ~~العروض في مصر في حول زيد المذكور وأخذها عوضا عن الثمن المذكور من غير ~~تقليب وتعويض شرعيين ثم باع بعضها في حول زيد المذكور باقيها بعده وقبض ~~ثمنها وتصرف فيه لنفسه ورضي بذلك زيد المذكور ولم يعلما قدر ما بيع في حول ~~زيد المذكور وما بيع بعده فهل تجب على زيد المذكور زكاة بعض العروض # PageV02P050 # المذكورة أم زكاتها كلها أم لا زكاة عليه أصلا لأخذ عمرو العروض المذكورة ~~وتصرفه فيها كما ذكر ولأن الأصل براءة ذمة زيد المذكور فإن قلتم بوجوب ~~الزكاة في الجميع ففي أي البلدين تخرج؟ # (فأجاب) بأنه يجب على زيد زكاة جميع عروض التجارة لبقائها على ملكه ~~كالمغصوبة إذ بيع عمرو لها غير صحيح فهي في حكم المغصوبة وتخرج زكاتها في ~~البلد التي هي فيه عند تمام حولها. # (سئل) عما لو حال الحول وقيمة عروض التجارة ثمانون دينارا فباعها بمحاباة ~~قبل إخراج الزكاة عازما على إخراجها دينارين فهل البيع باطل سواء أقرر قدر ~~الزكاة أم لا؟ كما تفهمه عبارة المنهج وشرحه؟ # (فأجاب) بأنه يبطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة وإن أفرز ~~قدرها. # (سئل) عمن اشترى جلودا واشترى دباغا يدبغها به ويبيعها فحال عليه الحول ~~والدباغ يساوي نصابا فهل تجب فيه الزكاة كمال التجارة أم لا وإذا لم تكن ~~الجلود ملكه بل يدبغها بالأجرة هل يجب عليه زكاتها وهل من يصبغ بالأجرة ~~كذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى اشترى الدباغ ليدبغ به جلوده ثم يبيعها لم يصر مال ~~تجارة فلا تلزمه زكاته وإن مضى عليه حول أو أكثر # PageV02P051 # وإن اشتراه ليدبغ به للناس بالعوض صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي ~~حوله وهكذا حكم من اشترى صباغا ليصبغ به لهم. # (سئل) عما لو وجبت الزكاة في دين حال تعسر أخذه ومضى عليه سنون ثم أبرأه ~~صاحب الدين منه فهل تسقط عنه زكاته كما لو تلف المغصوب قبل التمكن فإن قلتم ~~لا تسقط فما الفرق؟ # (فأجاب) بأنه لا ms186 يصح إبراؤه من قدر الزكاة لأن المستحقين شركاؤه فالزكاة ~~لازمة له لم تسقط فيقبض ذلك القدر ويصرفه لمستحقه. # (سئل) عما لو أفرز لمالك قدر الزكاة من ماله ونوى أنه زكاة فأخذها كافر ~~أو صبي ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أو لم ~~يعلم فهل تبرأ ذمته من الزكاة وهل يملكها المستحق بذلك فإن قلتم لا ولا ~~فلأي شيء؟ # (فأجاب) بأنه تبرأ ذمة المالك من الزكاة لوجود النية من المخاطب بالزكاة ~~مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه ~~إخراجها. # (سئل) عما لو أفرز قدر الزكاة ونوى أنه زكاة هل يتعين لها سواء كانت زكاة ~~نقد أم تجارة أم فطرة أم غيرها ويمتنع عليه أن يصرفه في غيرها قبل أن يقبضه ~~المستحق أم لا يتعين لها إلا بقبض المستحق فإن # PageV02P052 # قلتم لا فما الفرق بينه وبين الشاة المعينة للتضحية؟ # (فأجاب) بأنه لا يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة سواء أكانت زكاة مال أم ~~بدن إلا بقبض المستحق له والفرق بين مسألتنا وبين الشاة المعينة للتضحية أن ~~المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر. # (سئل) هل تحرم الصدقات على الأنبياء غير نبينا أم لا وهل يصح الاستدلال ~~على جوازها بقول إخوة يوسف وتصدق علينا أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تحرم عليهم أيضا كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن ~~البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي لتشريفهم ولقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» اه ولأنها تنبئ عن ~~ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى قوله تعالى وتصدق علينا أي برد أخينا إلى ~~أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن ~~عيينة وقال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف ~~يرده قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» ~~قالت فرقة كانت الصدقة محرمة عليهم ولكن قالوه استعطافا منهم في # PageV02P053 # المبالغة كما تقول لمن ms187 تساومه في سلعة هبني من ثمنها كذا أو خذ مني كذا ~~ولم تقصد أن يهبك وإنما حسنت معه المقال ليرجع إلى سومك والله تعالى أعلم ### | [باب زكاة الفطر] # (باب زكاة الفطر) (سئل) هل الراجح منع الدين وجوب زكاة الفطر أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح عدم منعه وجوبها كزكاة المال وقد ذكر الشيخان ما ~~حاصله ترجيح تقديمها ونسباه للنص وفي الشرح الصغير أنه الأشبه وقال ابن ~~العماد: إن به الفتوى وجزم به ابن المقري. # (سئل) عن رجل لا يملك ليلة عيد الفطر ويومه شيئا لكن استحق له معلوم في ~~وقف في مقابلة قراءة قد استحق قبضه قبل ليلة العيد المذكورة وماطله الناظر ~~أو المباشر فهل تجب عليه زكاة الفطر أم لا وإذا قلتم لا يجب عليه إخراجها ~~إذ ذاك فهل تستقر في ذمته حتى يقبضه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب عليه زكاة الفطر ولا تستقر في ذمته لإعساره وقت ~~وجوبها إذ المعسر فيها من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه وعن ~~(دست) ثوب يليق بهم وعن مسكنه ورقيقه المحتاج له لخدمته ما يخرجه في الفطرة ~~ولا اعتبار بيساره بعد وقت الوجوب. # (سئل) عن زكاة الفطر الواجبة إذا لم يعجلها الشخص مثلا # PageV02P054 # وكان من أهل القاهرة فخرج لبعض مصالحه خارج باب الشعرية فغربت عليه الشمس ~~هناك فهل يجب عليه إخراجها هناك لأن خارج باب الشعرية غير معدود من القاهرة ~~كما قيل به في القصر أو لا؟ وهل يشكل على ذلك قول صاحب الوافي وغيره في ~~الصلاة على الغائب ما معناه إن خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض ~~فلا تجوز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس صلاة غيبة أم لا؟ ~~وهل إذا لم يجد المرء قمحا فقلد مذهب الإمام الأعظم النعمان - رضي الله عنه ~~- وأخرج دراهم يجوز له ذلك ثم إنه بعد ذلك لا يجوز له أن يخالف مذهبه في ~~العبادات أو لا؟ # (فأجاب) أما المسألة الأولى فيجب فيها على الشخص المذكور إخراج ms188 فطرته في ~~مكان وقت وجوبها فقد قال الشيخ أبو حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع ~~زكاته لمن هو خارج عن السور لأنه نقل للزكاة أي فيلزم منه دفعها لغير ~~مستحقها ولا يشكل عليه قول صاحب الوافي وغيره المذكور لأن محله إذا تيسر له ~~ذهابه إليه فقد عللوا منع صلاة الغيبة على من في بلد المصلي بتيسير ذهابه ~~إليه. وأما الثانية فيجوز فيها للمرء المذكور تقليد الإمام أبي حنيفة # PageV02P055 # - رضي الله عنه - في إخراج بدل الزكاة دراهم ولا يلزمه أن يقلده في غير ~~ذلك والله أعلم. ### | [كتاب الصوم] # (كتاب الصوم) (سئل) عن قول الشيخ محيي الدين - رحمه الله - في الروضة ~~تفريعا على اختياره إيجاب الصوم على أهل بلد لم يروا الهلال إذا كان قد رئي ~~ببلد يوافقه في المطلع فلو شك في اختلاف المطلع لم يجب الصوم على الذين لم ~~يروا الهلال لأن الأصل عدم الوجوب اه فهل الحكم بعد الوجوب ثابت ولو كان ~~بين البلدين دون فرسخ مثلا أو الاختلاف في المطلع لا يكون في أقل من أربعة ~~وعشرين فرسخا كما نقله الدميري في شرح المنهاج والجوجري عن الشيخ تاج الدين ~~التبريزي أو كلامه محمول على المواسم دون الجبال أو الاختيار عند الشك في ~~اختلاف المطالع فرجح الرافعي أن الاعتبار بمسافة القصر كما قد علق بها ~~الشرع كثيرا من الأحكام ورجحه النووي أيضا في شرح مسلم؟ # (فأجاب) بأن الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي ~~في أحدهما لم ير في الأخرى غالبا وقد حرر ذلك الشيخ تاج الدين التبريزي - ~~رحمه الله - بأن ما دون أربعة وعشرين فرسخا لا تختلف فيه المطالع فكلام ~~النووي - رحمه الله - # PageV02P056 # محمول على هذا وهو المعتمد فالشك في اختلاف المطالع لا يتأتى في أقل من ~~أربعة وعشرين فرسخا لأن المطالع لا تختلف فيه. # (سئل) عما لو رأى الهلال بعض أهل البلدان المتفقة المطالع أو ثبت عند ~~قاضيهم ولم يره الآخرون فأرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل البلد الذين لم يروه ~~يعلمونهم ms189 برؤيته أو ثبوته أو برؤية هلال شوال أو بثبوت رؤيته فهل يجب عليهم ~~الصوم والفطر أم لا يجوز وإذا لم يعلمهم بذلك أحد ولكن رأوا العلامات ~~المعتادة لدخول شهر رمضان أو شوال من إيقاد النار على الجبال أو سمعوا ضرب ~~الطبول ونحوها مما يعتادون فعله لذلك واستمرت العادة به وحصل به الاعتقاد ~~الجازم فهل يجب عليهم عند ذلك الصوم والفطر أم يجوز أم يحرم؟ # (فأجاب) بأنه إذا أرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل بلد موافق له في المطلع ~~ما ثبت به الرؤية عند بعض الحكام المرسل إليهم وجب عليه الصوم في رؤية هلال ~~رمضان والفطر في رؤية هلال شوال وإن لم يثبت به الرؤية عند أحد منهم فمن ~~اعتقد صدق المخبر بذلك لزمه الصوم والفطر ومن لا فلا ومن حصل له الاعتقاد ~~الجازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة # PageV02P057 # لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات ~~المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما. # (سئل) عن كثرة الوقود في المساجد في هذا الشهر بقدر زائد على الحاجة ~~خصوصا الجامع الأزهر فإن الوقود كثير فيه جدا منافسة بين أهل الأسباع فهل ~~ذلك حرام لأنه إسراف وتضييع مال أم لا؟ # (فأجاب) بأن الوقود جائز إذا حصل بالزائد نفع وتبرع به الرشيد من ماله أو ~~كان من ريع وقف ذلك المسجد ونص واقفه على ذلك القدر أو جرت به العادة في ~~زمنه وإلا فهو حرام # (سئل) عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر ~~وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب ~~قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا ~~رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة ~~برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال ~~إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة ~~الثالثة قبل # PageV02P058 # دخول ms190 وقت العشاء لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العشاء لسقوط ~~القمر لثالثة هل يعمل بالشهادة أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة ~~نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من ~~المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته - صلى الله عليه وسلم - ~~ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة ~~أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا ~~يجوز الاعتماد عليه في الصيام اه والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن ~~الشاهد قد يشتبه عليه إلخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من ~~الشهادات. # (سئل) عن صبي نوى صوم غد من رمضان فبلغ ليلا هل يجب عليه تجديد النية لأن ~~تلك النية كانت منصرفة للنفل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه تجديدها لأنها كافية في وقوع صومه فرضا بناء ~~على الراجح من أن نية الفرضية غير واجبة على البالغ # (سئل) ما الفرق بين عدم لزوم الحامل والمرضع الفدية إذا خافتا على ~~أنفسهما ولو مع الخوف # PageV02P059 # على ولديهما ولزومها عند خوفهما على ولديهما فقط؟ # (فأجاب) بأن الفرق أنهما في الحالة الأولى أشبها المريض الذي يرجى برؤه ~~وهو لا تلزمه الفدية وفي الثانية أفطرا بسبب غيرهما فلزمتهما الفدية لقوله ~~تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] قال ابن عباس إنها منسوخة ~~إلا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا ~~رواه البيهقي # (سئل) عن صوم الاستسقاء إذا أمر به الإمام وقلنا بوجوبه ففات هل يجب ~~قضاؤه كغيره من الواجبات أم لا قياسا على صلاته إذا سببه فات؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب قضاؤه لأن وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ~~به والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا فالراجح أن القضاء بأمر جديد وإن ~~كانت صلاته لا تفوت بالسقيا بل تفعل شكرا. # (سئل) هل يكره اكتحال الصائم للخلاف فيه؟ # (فأجاب) بأنه لا ms191 يكره. # (سئل) هل المعتمد حرمة الصوم بلا سبب إذا انتصف شعبان ولم يصله بما قبله ~~كما صححه في المجموع وغيره واقتصر عليه الشيخ زكريا في شرح البهجة والتحرير ~~والمنهج وكما في العمدة لابن النقيب وشرحها أو يحرم الصوم المذكور سواء ~~وصله بما # PageV02P060 # قبله أم لا كما اقتصر عليه في القطعة وصححه في بسط الأنوار ناقلين له عن ~~زوائد الروضة وقد فتشنا جميع كتاب الصوم فلم نجد فيه هذه المسألة ففي أي ~~باب هي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد جواز الصوم إذا انتصف شعبان إن وصله بما قبل نصفه ~~وإلا فحرمته وما نقله الإسنوي وتبعه الأشموني عن زوائد الروضة محمول على ~~هذا التفصيل وقد وقع له ذلك في بعض النسخ ولا يضره عدم اطلاعنا عليه. # (سئل) عمن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم فطره يوم الاثنين أو الخميس هل ~~فطره أفضل أو صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم؟ # (فأجاب) بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر # (سئل) عمن صام في نصف شعبان الثاني متصلا بما قبل النصف ثم أفطر ثم صام ~~فيه غير متصل بذلك الصيام هل يحرم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم صومه المنفصل. # (سئل) عن «قوله - صلى الله عليه وسلم - في صيام يوم عرفة أحتسب على الله ~~أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» ما المراد بالسنتين إن قلتم إن ~~الماضية من أول محرم هذه السنة التي هو فيها فهي لم تتم وإن قلتم آخرها يوم ~~عرفة وأول السنة التي بعده يوم العيد وتتم من العام القابل إلى مثل ذلك ~~فكيف يكفر عنه # PageV02P061 # ما لم يأته ولم يقع منه وما المراد بالمكفر هل هو الكبائر والصغائر أو ~~الصغائر خاصة؟ # (فأجاب) بأن المراد بالسنة التي قبل يوم عرفة السنة التي تتم بفراغ شهره ~~وبالسنة التي بعده السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور إذ ~~الخطاب الشرعي محمول على عرف الشرع وعرفه فيها ما ذكرناه ولكون السنة التي ~~قبله لم تتم إذ بعضها مستقبل كالسنة التي بعده ms192 أتى مع المضارع " بأن " ~~المصدرية التي تخلصه للاستقبال وإلا فلو تمت الأولى كان المناسب التعبير ~~فيها بلفظ الماضي وليس في الحديث المذكور الإخبار تكفير الذنوب قبل وقوعها ~~بل بعده والمكفر به صغائر الذنوب فإن لم يكن لصائمه صغائر يرجى التخفيف عنه ~~من كبائره فإن لم يكن له كبائر رفعت له درجات وقيل إن الله يعصمه في ~~السنتين عن المعصية. # (سئل) عمن فاته شيء من رمضان بعذر ومات من غير قضائه بعد تمكنه منه هل ~~يموت به عاصيا أو لا وما المنقول في ذلك مبسوطا معزوا لقائله؟ # (فأجاب) بأنه يموت عاصيا وعصيانه من آخر زمن الإمكان وعبارة جمع الجوامع ~~ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج وقال ~~العراقي في شرحها أما الموسع بمدة # PageV02P062 # العمر كالحج وقضاء الفائتة بعد زمانه يعصي فيه بالموت على الصحيح وإن لم ~~يغلب على ظنه قبل ذلك الموت وقيل لا وقيل يعصي الشيخ دون الشاب. وقال ~~الكوراني في شرحها بخلاف ما وقته العمر كالحج وقضاء الواجبات لأنه بالموت ~~تبين إخراج الواجب عن الوقت بخلاف الموقت بغير العمر اه وأيضا لو قيل يجوز ~~له التأخير أبدا وإذا مات قبل الفعل لم يعص لم يتحقق الوجوب وقال البرماوي ~~في شرح ألفيته ما كان آخره آخر العمر كالحج إن قلنا بالمرجح أنه على ~~التراخي لا الفور وكقضاء العبادة التي فاتت بعذر من صلاة أو صيام إذا أخر ~~مع ظن السلامة ومات قبل الفعل مات عاصيا لأنه لما لم يعلم الآخر كان جواز ~~التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف الموسع المعلوم الطرفين. # (سئل) عمن قضى يوما من رمضان في شوال أو يوم عرفة فهل يحصل له ثواب الفرض ~~والنفل فيهما أو في يوم عرفة دون شوال لأن مقصود الشارع بصوم ستة من شوال ~~بعد كمال رمضان لتعليله ذلك بأن صوم رمضان بعشرة أشهر وصوم الستة بعده ~~بشهرين قال فذاك صيام السنة فيحصل له في شوال ثواب الفرض # PageV02P063 # ولا يحصل له ثواب النفل إلا بيوم آخر ms193 أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحصل له ثواب الفرض والنفل في اليومين المذكورين لأن ~~المقصود وجود صوم فيهما ومع ذلك لا يحصل له ثواب صيام السنة أي فرضها لعدم ~~صومه جميع رمضان. # (سئل) هل تجوز الشهادة برؤية هلال رمضان اعتمادا على الاستفاضة؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز اعتمادها فيها. # (سئل) هل يكفي قول الشاهد أشهد أن غدا من رمضان أو لا بد من التصريح ~~برؤية الهلال؟ # (فأجاب) بأنه يكفي الشهادة بكل منهما. # (سئل) عمن اعتاد صوم يوم فوافق يوم الشك هل تثبت عادته بمرة أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تثبت بمرة ولو كانت آخر النصف الأول. # (سئل) عمن اعتاد صوم يوم الاثنين فوافق يوم الشك فنوى صومه عن رمضان إن ~~كان منه وإلا فتطوع فبان منه فهل يصح ويجزئه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح لأن من شروط النية الجزم بمتعلقها والأصل عدم دخول ~~رمضان وقد صام شاكا ولم يعتمد شيئا. # (سئل) هل يسن قضاء يوم الاثنين والخميس إذا فاتا ولم يكن شرع في صومهما؟ # (فأجاب) نعم يسن قضاؤهما. # (سئل) عمن أخبره فاسق برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين # PageV02P064 # من شعبان واعتقد صدقه هل يلزمه الصوم كما قاله البغوي في طائفة أم يجوز ~~له ويجزئه إن تبين من رمضان وما وجه كلام البغوي ومن تبعه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد لزوم الصوم لمن اعتقد صدق المخبر المذكور كما اقتضى ~~كلام النووي في مجموعه ترجيحه وجرى عليه جماعة من المتأخرين ووجهه أن ~~التكليف بالمسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن والاعتقاد في مسألتنا أقوى ~~منها. # (سئل) عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع ~~بوجوده وبامتناع رؤيته أو بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا ~~للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها ~~بوجوده وبرؤيته وحالة يقطع فيها بوجودها ويجوزون رؤيته؟ # (فأجاب) بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث. # (سئل) عمن نوى صوم رمضان اعتمادا على إيقاد القناديل ثم أزيلت وعلم بها ~~من نوى ثم تبين نهارا أنه من ms194 رمضان فهل يجزئه صومه عن رمضان أم لا بد من ~~قضائه؟ # (فأجاب) بأنه يكفيه صومه عن رمضان لجزمه بالنية اعتمادا على الأمارة ~~المذكورة لظنه أنه من رمضان حال نيته وللظن في هذا حكم # PageV02P065 # اليقين فصحت نيته المبنية عليه فلا يلزمه قضاؤه فإن نوى عند الإزالة تركه ~~لزمه قضاؤه # (سئل) عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال هل يحصل له قضاء رمضان ~~وثواب ستة أيام من شوال وهل في ذلك نقل؟ # (فأجاب) بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره ويحصل له ثواب ستة ~~من شوال وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين. # (سئل) عما لو نذر صوم شهر فشهد برؤيته عدل ففيه وجهان ما الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما في البحر ثبوته بشهادته وهو قضية ما في المجموع من أن ~~فيه الخلاف في رمضان وتعليلهم بثبوت رمضان بها بالاحتياط للصوم وجزم به ابن ~~المقري في مختصر الروضة وهو المعتمد. # (سئل) عن قول الروياني عمن لو أخبره عدل بغروب الشمس لا يعتمد بل لا بد ~~من عدلين كالشهادة على هلال شوال هل هو المعتمد أم لا (فأجاب) بأنه ضعيف ~~فإن الأصح جواز فطره آخر النهار بالاجتهاد ولا شك أن أخبار العدل أقوى منه. # (سئل) عمن قام ليلة القدر هل يتوقف حصول ثوابه المذكور في الحديث على ~~علمه بها كما قاله النووي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد قال شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر # PageV02P066 # اختلفوا هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن اتفق أنه قامها وإن لم يظهر له ~~شيء أو يتوقف ذلك على كشفها وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن المقري ~~وجماعة وإلى الثاني ذهب الأكثر ويدل له ما وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة ~~بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها وفي حديث عبادة عند أحمد من قامها إيمانا ~~واحتسابا ثم وقفت له قال النووي معنى يوافقها أن يعلم أنها ليلة القدر ~~ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك قال ابن ~~حجر وتفسير الموافقة ms195 بالعلم بها هو الذي يترجح في نظري ولا أنكر حصول ~~الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها وإنما الكلام ~~على حصول الثواب المعين الموعود به اه والراجح من حيث المعنى الأول فقد قال ~~المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يجوز الفضيلة بيقين اه ويمكن ~~الجمع بينهما بحمل الأول على حصول ذلك الغفران والثاني على زيادة حصول ~~الثواب الموعود به ونحوه # (سئل) عن شخص نوى صوم الفرض ليلا ثم ارتد وأسلم قبل الفجر هل تلزمه إعادة ~~النية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تلزمه إعادتها لبطلان نيته بالردة. # (سئل) عما لو أراد # PageV02P067 # الاعتكاف يوم الجمعة فهل يكره صومه أو يستحب ليصح اعتكافه بالإجماع فيه ~~احتمالات حكاهما النووي في نكته ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد كراهته لوجود علتها على كل قول فيها فإنهم اختلفوا ~~فيها فقيل لئلا يضعفه عن العبادة وصححه النووي وإنما زالت الكراهة بصوم يوم ~~معه لأنه يجبر ما حصل من النقص وقيل لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت ~~وقيل لئلا يعتقد وجوبه وقيل لأنه يوم عيد وطعام قال الأذرعي وقد يقال يكره ~~تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته. # (سئل) عن قول الدميري فيمن أفطر في جميع رمضان أو بعضه وقضاه هل يتأتى له ~~تدارك ذلك أم لا ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه يستحب له بعد قضائه ما فاته من رمضان أن يصوم ستة أيام لأنه ~~يستحب قضاء الصوم الراتب. # (سئل) عمن رأى ليلة الثلاثين من شعبان القناديل موقودة على بعض منارات ~~النواحي هل يجوز له اعتمادها في صوم وتبيته النية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى حصل له الاعتقاد الجازم بدخول شهر رمضان برؤية القناديل ~~المذكورة جاز له اعتمادها في الصوم وتبييت النية بل القياس وجوب صومه. # (سئل) عما إذا ثبت هلال # PageV02P068 # ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته ليلة الخميس وظن صدقهم ولم ~~يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم ~~يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ # (فأجاب) ms196 بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب. # (سئل) عمن مس فرجا مبانا أو فرج بهيمة بشهوة فأنزل وهو صائم فهل يبطل ~~صومه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يبطل صومه في مسه فرج البهيمة ويبطل في إنزاله بمس فرج ~~المرأة المبان إن بقي اسمه حينئذ كما لو مس ذكرا مبانا وإلا فلا يبطل. # (سئل) عن الحكمة في جمع الإمام النووي الذباب وإفراده البعوضة في قوله: ~~ولو وصل الذباب أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر؟ # (فأجاب) بأنه لا يخفى أن البعوضة أصغر جرما من الذبابة والبعوضة أسرع ~~دخولا في الحلق من الذبابة وإذا كان الذباب مع ندرة دخوله وكبر جرمه لا يضر ~~فدخول البعوض مع سرعة دخوله وصغر جرمه بطريق الأولى. # (سئل) عن صائم في فيه قرح سائل يعسر الاحتراز عن وصول ما يسيل منه إلى ~~الجوف هل يعفى عنه في الصلاة والصوم أم لا؟ # (فأجاب) # PageV02P069 # بأنه يعفى عنه في صلاته وصومه لعذره فقد قالوا إن دائم الحدث كالمستحاضة ~~إذا تطهر واحتاط صحت صلاته وصومه وقالوا لا يفطر المبسور بخروج مقعدته ~~وردها وقالوا لو سبق الماء إلى جوفه في غسل النجاسة لم يفطر وإن بالغ إلا ~~إذا لم يحتج إلى المبالغة ولو نزلت النخامة من فمه أو أنفه ووصلت إلى جوفه ~~وهو عاجز عن مجها لم يفطر وقال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم ~~لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويعفى عن ~~أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو ~~يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه اه وما تفقهه ظاهر إذ من القواعد أن ~~المشقة تجلب التيسير. # (سئل) عمن فاته رمضان وأخر قضاءه بغير عذر حتى مضى عليه رمضان ثان وأعسر ~~بفدية التأخير وقت وجوبها هل تسقط عنه أو لا وإذا قلتم بسقوطها بإعساره فما ~~ضابطه؟ # (فأجاب) بأنه لا تسقط بإعساره بل تبقى في ذمته كالكفارة وكالقضاء في حق ~~المريض ms197 والمسافر وإن قال النووي ينبغي أن يكون الأصح سقوطها كزكاة الفطر ~~لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية # PageV02P070 # ونحوها وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن حق الله المالي إذا عجز عنه ~~العبد وقت وجوبه يثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه ~~وهو هنا كذلك لأن سببه فطره بخلاف زكاة الفطر. # (سئل) عن قول بعضهم إن المطالع لا تختلف إلا في أربعة وعشرين فرسخا هل هو ~~معتمد وهل هو تحديد وهل يشترط حكم الحاكم بشهادة العدل برؤية هلال رمضان ~~وكذلك حكم الحاكم بشهادة العدلين برؤية هلال غير رمضان أم لا؟ # (فأجاب) بأن القول المذكور معتمد وظاهر كلامه أنه تحديد حيث قال رؤية ~~الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا ~~تختلف ويشترط لثبوت حكم الرؤية لأهل ذلك المطلع حكم الحاكم بالشهادة في ~~رؤية رمضان وغيره. # (سئل) عن قول المنهاج ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن ~~عجز عن تمييزه ومجه هل مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة جريه فقط حتى ~~لو قدر على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل لا يفطر أو مراده أعم من أن يكون ~~بين الأسنان أو حالة الجري؟ # (فأجاب) بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة جريه وإن # PageV02P071 # قدر ولو نهارا على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل. # (سئل) عن قولهم يحرم التطوع بصوم في نصف شعبان الثاني إلا أن يصله بما ~~قبل نصفه أو كانت عادته ولو قديمة أو بعادته صومه هل العبرة بعادته في ~~السنة التي قبلها؟ # (فأجاب) بأن العبرة بعادته في السنة التي قبلها # (سئل) عن هلال رمضان إذا توقف ثبوته على الحكم فالرائي إذا أخبر والمخبر ~~أخبر وهلم جرا مع العدالة خصوصا الأهل والمخدرات هل يتوقف صومهم على الثبوت ~~أو يكفي ما تقدم؟ # (فأجاب) بأنه قد اعتبر حكم الحاكم لوجوب الصوم على العموم وإلا فمن أخبره ~~موثوق بالرؤية واعتقد صدقه لزمه ms198 الصوم. # (سئل) عن مضمضة الصائم قبل فطره وإلقاء الماء من فيه هل مج الماء والحالة ~~هذه مكروه أو لا وإذا قلتم بالكراهة فما الفرق بين هذه الحالة وبين المضمضة ~~للوضوء في بقية النهار إذا كانت العلة في الكراهة قبل الفطر زوال الخلوف مع ~~أن الخلوف يزول أيضا بالمضمضة للوضوء وهل يقدم طلب إبقاء الخلوف على طلب ~~المضمضة أو العكس أو تكون المضمضة للصائم في اليوم الواحد مطلوبة في وقت ~~دون وقت كالسواك لأن السواك كان مأمورا به # PageV02P072 # قبل الصوم في كل وقت والمضمضة مطلوبة فيه في أوقات الوضوء فقط ومنعتم ~~الصائم من الاستياك بعد الزوال لأجل إبقاء الخلوف ولم تمنعوه من المضمضة مع ~~أن كلا منهما يزيل الخلوف فما الفرق بينهما وهل تزول كراهة السواك بالغروب ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأن مضمضة الصائم سنة ولو بعد الزوال ومج الماء من فيه مطلوب ~~لئلا يسبق شيء منه إلى الباطن بل قيل أنه مطلوب لغير الصائم أيضا والخلوف ~~لا يزول بمضمضة الصائم لحصولها بوصول الماء إلى فمه وإن لم يدره فيه وعلى ~~تقدير زواله إنما تحصل بالمبالغة فيها وهي مكروهة للصائم وهي بأن يبلغ ~~الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات مع إمرار الأصبع على ذلك وعلى ~~تقدير تسليم زوال الخلوف بالمضمضة من غير مبالغة تسن أيضا لشمول الأدلة ~~الطالبة لها لمضمضة الصائم بعد الزوال ألا ترى أنه لو تغير فمه بعد الزوال ~~بسبب آخر كنوم فاستاك لذلك لم يكره وإن زال به الخلوف وتزول كراهة السواك ~~بالغروب. # (سئل) هل العشر الآخر من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة أو لا؟ # (فأجاب) بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد # PageV02P073 # الشهور. # (سئل) عن قول المنهاج من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا ~~تدارك له ولا إثم هل قوله فلا تدارك يعني وجوبا أو يستحب أو يجوز أو لا ~~وجوبا وغيره وقوله من آخر رمضان مع إمكانه إلخ هل المراد بالإمكان عدم ~~العذر فإذا كان مريضا أو مسافرا ms199 فلا فدية عليه بهذا التأخير كما نقل عن ~~الإسنوي هل هو معتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب التدارك ولا يستحب لأن صورتها أنه فاته بعذر والمراد ~~بالإمكان عدم العذر فما ذكره الإسنوي معتمد وليس النسيان أو الجهل عذرا ~~هنا. # (سئل) هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا ~~وما كيفيتها وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو ~~يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي ~~بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم ~~فيه أو بعد فراغه ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه ~~لأنه فطرة. # (سئل) عما لو كرر النظر إلى من يحل له وطؤها في # PageV02P074 # رمضان هل يحرم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم تكريره مطلقا إلا إذا كان بشهوة. # (سئل) عما لو واصل في الصوم هل يكره له السواك بعد الغروب أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكره. # (سئل) عن وجه عدم التنافي في قول الجلال المحلي في الصوم في الكلام على ~~يوم الشك فلا تنافي بين المواضع الثلاثة وما الراجح مما أجيب به عن التنافي ~~هل الراجح كلام السبكي أم الأذرعي أم الولي العراقي؟ # (فأجاب) بأن وجه عدم التنافي بين المواضع الثلاثة أن محل عدم صحة صوم يوم ~~الشك إذا صامه من لم يعتقد صدق من أخبره بكونه من رمضان أما إذا اعتقد صدقه ~~فإنه يجب عليه التبييت وصومه وما ذكره الجلال المحلي من الجمع المذكور ~~كالأذرعي أقعد مما ذكره العراقي أخذا من كلام السبكي. # (سئل) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شروحه للروض والمنهج والبهجة في ~~الكلام على يوم الشك في الصوم واعتبروا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة ~~النية احتياطا للعباد فيهما اه ما وجه الاحتياط في يوم الشك هل وجهه عدم ~~ثبوت يوم الشك بواحد ms200 إذ لو ثبت به لأدى إلى حرمة صومه فإن قيل إذا انتصف ~~شعبان وحرم على الشخص # PageV02P075 # صومه بشرط فإذا لا يفترق الحال في حق هذا الشخص بين أن يثبت يوم الشك أو ~~لا فهل لقائل أن يقول حرمة كونه يوم شك غير تلك الحرمة وينظر ذلك بما أجاب ~~به ابن الرفعة عن قول الأصحاب لو اشترى أمة ولم يمض زمن الاستبراء حلت حيث ~~اعترض بأن الحل متوقف على الاستبراء بأن الحرمة المستندة إلى ملك الغير ~~زالت وإن وجد حرمة يتوقف زوالها على الاستبراء اه بالمعنى أو لا؟ # (فأجاب) بأن وجه الاحتياط أنهم اكتفوا من المعتقد أن غدا من رمضان في صحة ~~نيته وصومه عنه بإخبار واحد واعتبروا في بطلان صومه من غير المعتقد إخبار ~~عدد ولا بعد أن يكون لتحريم يوم الشك سببان على أنه قد يكون ذلك الشخص وصل ~~صومه بما قبل نصف شعبان واستمر صائما إلى يوم الشك فلا يكون صومه إياه ~~حراما إلا لكونه يوم الشك. # (سئل) عن الصائم إذا تعمد بفتح فمه دخول الذباب أو غبار الطريق ودخل شيء ~~هل يفطر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يفطر بذلك. # (سئل) عن الصائم إذا أدخل عينا في داخل قصبة عظم ساقه في غير مخه هل هي ~~جوف يفطر الصائم بذلك إذا كان عامدا عالما؟ # (فأجاب) بأن لحم الساق أو مخه ليس بجوف فلا يفطر # PageV02P076 # الصائم بإدخاله المذكور. # (سئل) عن قولهم لو رئي الهلال يوم الثلاثين من شعبان أنه يكون الليلة ~~الآتية هل معناه أن الليلة الآتية أول رمضان ويلزم صوم صبحيتها ويكون موجب ~~الصوم إتمام شعبان ثلاثين لا الرؤية المذكورة أو يكون معناه أنها أول رمضان ~~ويكون موجب الصوم الرؤية المذكورة والحال أنه لم ير ليلا وهل يصح أن يقال ~~إنه الليلة الآتية حقيقة باعتبار أنها أول الشهر والليلة الماضية باعتبار ~~انسحاب حكم الشهر السابق على يوم الرؤية وما معنى قول الشيخ في شرح الروض ~~في هذه المسألة والمراد بما ذكر دفع ما قيل أن رؤيته يوم الثلاثين ms201 تكون ~~الليلة الماضية وما المراد منها وفيما لو رئي الهلال اليوم التاسع والعشرين ~~من شعبان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب صوم يوم الثلاثين منه اعتبارا ~~بالرؤية المذكورة نهارا في اليوم المذكور أم لا وإذا رئي الهلال أيضا يوم ~~التاسع والعشرين من رمضان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب علينا أن نصبح ~~معيدين أو لا وما معنى قول المنهج كالإرشاد لا أثر لرؤيته نهارا هل هو ~~مخصوص بما إذا وقعت الرؤية يوم الثلاثين من شعبان أو من # PageV02P077 # رمضان أو عام في كل شهر بحيث إنه لو رئي نهارا ولم ير ليلا لا يعتد بتلك ~~الرؤية ولا ينسب الهلال لليلة الماضية ولا الآتية؟ # (فأجاب) بأن معنى قولهم أن الليلة الآتية أول رمضان لا كمال شعبان ثلاثين ~~ويلزم صوم صبيحتها لا للرؤية المذكورة وأشار شيخنا بقوله المذكور إلى رد ما ~~قاله بعض الأئمة أنه إذا رئي قبل الزوال يكون لليلة الماضية وأما إذا رئي ~~يوم التاسع والعشرين ولم ير ليلا فلا قائل بأنه يترتب على رؤيته أثرها فبان ~~أنه لا أثر لرؤيته نهارا. # (سئل) عن رجل صائم وعليه جنابة فاغتسل لها فسبقه ماء الغسل من أذنيه إلى ~~جوفه فهل يفطر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يفطر به لوصوله بغير اختياره من غسل مشروع. # (سئل) عن صوم العشر الأول من المحرم هل هو مستحب كتاسع ذي الحجة أو لا ~~وطوائف من أهل الهند لا يتركون صومه ويرونه كصوم الفرض ولا يواظبون على صوم ~~غيره من المستحبات إن قلتم باستحبابه كما في الإحياء والعوارف فلم لم ~~يذكرها في الروضة والأنوار والعباب وغيرها من الكتب الفقهية وهل تكون صحة ~~الأحاديث في صوم المحرم دليلا على استحباب العشر الأول منه بخصوصه أو لا؟ # (فأجاب) # PageV02P078 # بأنه يستحب صوم العشر الأول من المحرم بل يسن صوم الأشهر الحرم جميعها ~~كما ذكره في الروضة. # (سئل) عن صوم منتصف شعبان كما رواه ابن ماجه عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أنه قال «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ms202 وصوموا نهارها» ~~هل هو مستحب أو لا وهل الحديث صحيح أو لا وإن كان ضعيفا فمن ضعفه؟ (فأجاب) ~~بأنه يسن صوم نصف شعبان بل يسن صوم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره ~~والحديث المذكور يحتج به. . ### | [باب الاعتكاف] # (باب الاعتكاف) (سئل) ما المراد برحبة المسجد التي قالوا حكمها حكم ~~المسجد؟ # (فأجاب) بأن المراد بها ما كان خارجه مجهرا عليه لأجله كما صرح به الشيخ ~~عز الدين بن عبد السلام وغيره وصححه النووي وإن خالف فيها ابن الصلاح حيث ~~قال إنها صحنه. # (سئل) عمن خرج من اعتكافه المطلق لقضاء الحاجة بعد عزمه على العود هل ~~يحتاج إلى تجديد النية أو لا وإن طالت غيبته؟ # (فأجاب) بأنه لا يحتاج إلى تجديدها وإن طالت غيبته. # (سئل) عن المراد بسقاية المسجد في هذا الباب هل المراد بها طهارة المسجد ~~أو الفساقي التي تعمل في داخل بعض المساجد # PageV02P079 # (فأجاب) بأن حقيقة السقاية المكان المعد لشرب الناس منه. ### | [كتاب الحج] # (كتاب الحج) (سئل) عمن قال من وقف بعرفة صح حجه وإن لم يأت بغيره من ~~أعمال الحج لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» هل هو مصيب أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما قاله هذا القائل غير صحيح لمخالفته الإجماع وخرقه حرام ~~فقد ذكر الأئمة أن أركان الحج خمسة منها ثلاثة أجمع عليها الأئمة وهي ~~الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والرابع السعي بين الصفا والمروة ~~وخالف فيه الإمام أبو حنيفة والخامس الحلق على المعتمد من مذهب الإمام ~~الشافعي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» فصرح الأئمة بأن ~~معناه معظم الحج عرفة فهو مجاز من تسمية الجزء باسم الكل كما في قوله تعالى ~~{يجعلون أصابعهم في آذانهم} [البقرة: 19] أي أناملهم # (سئل) عن رجل مريد للنسك وهو غير مستطيع فهل لوالديه منعه عن الحج لعدم ~~الوجوب عليه مع أنه يسقط عنه حجة الإسلام بذلك وأيضا إذا مات والداه أو ~~أحدهما وهما غير مستطيعين فأراد بعض الورثة الحج لهما بالتبرع فهل يصح ~~إحرامه لهما بذلك ويسقط عنهما بذلك ms203 فرض الحج أو لا يصح؟ # (فأجاب) بأنه ليس للوالدين # PageV02P080 # منع الولد من حجة الإسلام إذا تكلف ذلك وإن لم يجب عليه لعدم استطاعته ~~ويصح إحرامه لهما بذلك ويسقط عنهما به فرض الحج. # (سئل) عن رجل خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو ~~نحوه للبيع والشراء فهل يباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتحل نية ~~الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة؟ # (فأجاب) بأن من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز مجاوزته بغير إحرام وإن قصد ~~الإقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة ~~بالبندر المذكور قبل الإحرام. # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج «خرج من ذنوبه كيوم ~~ولدته أمه» هل المراد به غفران كل الذنوب حتى التبعات أم غير ذلك أفتونا في ~~ذلك بأقوال العلماء معزوة وهل ما في فتاوى الشيخ زكريا في ذلك معتمد أم لا # ؟ (فأجاب) بأن المراد غفران الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات ففي خبر ~~رواه الطبراني في الكبير والبزار وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر «وأما ~~وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ~~فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون # PageV02P081 # رحمتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها ~~أفيضوا مغفورا لكم وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من ~~الموبقات. وأما طوافك بالبيت فأن تطوف ولا ذنب عليك يأتي ملك فيضع يديه بين ~~كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك فيما مضى» # ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت بلفظ «وأما وقوفك ~~بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاءوك ~~يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت ~~لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج» ورواه أبو القاسم ~~الأصبهاني بلفظ «وأما وقوفك بعرفات فإن الله تعالى يطلع ms204 على أهل عرفات ~~فيقول عبادي أتوني شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق فيباهي بكم الملائكة فلو ~~كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج ونجوم السماء وقطر البحر والمطر لغفر الله ~~لك» وقال الزركشي والدماميني بعد ذلك الحديث، هذا يقتضي أنه تغفر الصغائر ~~والكبائر وقال شيخ الإسلام ابن حجر وقوله «رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب» ~~وظاهره # PageV02P082 # غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث عباس بن ~~مرداس المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري اه # وحديث عباس بن مرداس أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل. وفي زوائد المسند ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة ~~والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ~~ظلم بعضهم بعضا فقال يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من ~~مظلمته فلم يكن تلك العشية فلما كان من الغد دعاه غداة المزدلفة فعاد يدعو ~~لأمته فلم يلبث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تبسم فقال بعض أصحابه يا ~~رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها فما أضحكك أضحك ~~الله سنك قال تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي ~~في أمتي وغفر المظالم أهوى يدعو بالثبور والويل ويحثو التراب على رأسه ~~فتبسمت مما يصنع من جزعه» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في ~~السنن الكبرى وأخرجه ابن عدي وفيه «إنك قادر أن تثيب المظلوم وتغفر لهذا ~~الظالم فأجابه الله عز وجل أن قد # PageV02P083 # فعلت» وأخرجه أبو داود في السنن وسكت عليه فهو صالح عنده وأخرجه ضياء ~~الدين المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين من طرق وقال ~~البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة قد ذكرناها في كتاب البعث اه وجاء أيضا ~~عن عبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة ~~وزيد جد عبد الرحمن بن ms205 عبد الله بن زيد. # وقال الكرماني بعد ذلك الحديث فإن قلت هل هو عام في جميع الذنوب قلت هو ~~عام في جميع ما يتعلق بحق الله تعالى لأن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء ~~الخصوم اه ويمكن رجوعه إلى ما قدمناه بمعنى أن حقوق الناس لا تسقط به بل ~~يعوضهم الله عز وجل من الجنة وقال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في فتاويه ظاهر ~~الحديث أنه يغفر له بذلك الصغائر والكبائر وقد جاء مصرحا به في بعض ~~الأحاديث لكن الأوجه حمله على غير الكبائر المتعلقة بالآدمي اه وقال ~~الزركشي في قواعده وأما ما ورد من إطلاق غفران الذنوب جميعها على فعل بعض ~~الطاعات من غير توبة كحديث الوضوء يكفر الذنوب وحديث «من صام رمضان إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» «ومن # PageV02P084 # صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» «ومن حج ولم يرفث ~~ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ونحوه فحملوه على الصغائر فإن ~~الكبائر لا يغفرها غير التوبة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال فضل الله ~~أوسع وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف في كتاب الاعتكاف في قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ~~قال يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه ابن عبد البر في التمهيد عن ~~بعض المعاصرين له يريد به أبا محمد الأصيلي المحدث أن الكبائر والصغائر ~~تكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث قال وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في ~~قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى وقد أجمع المسلمون على ~~أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بقصد. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» اه وحاصله أن الراجح أن المكفر بهذه ~~الأمور الصغائر دون الكبائر وهو وإن كان عاما فيها مخصوص بغير الحج المذكور ~~لما تقدم فيه من الأدلة أو أنه حكم على مجموعها فلا ينافي ما قررناه من ~~تكفير الحج ms206 المذكور لجميع الذنوب # PageV02P085 # صغائرها وكبائرها حتى التبعات # (سئل) عمن استؤجر ليحج عن غيره هل لأبويه منعه من ذلك كما يمنعانه من حج ~~التطوع أم لا (فأجاب) بأنه إن زادت الأجرة المسماة على مؤنة سفره فليس لهما ~~منعه كما لا يمنعانه من سفره للتجارة وإلا فلهما ولأحدهما منعه. # (سئل) هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم ~~الطواف؟ # (فأجاب) بأن الأفضل الطواف. # (سئل) عمن طاف وبعض ملبوسه فوق الشاذروان هل يصح أو لا (فأجاب) نعم يصح. # (سئل) عمن سعى معترضا أو مشى قهقرى أو منكوسا هل يصح؟ # (فأجاب) نعم يصح. # (سئل) هل ضبط عرض المسعى؟ # (فأجاب) لم أر من ضبطه وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه فإن الواجب ~~استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة بأن يلصق عقبه بما يذهب منه ~~ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه والراكب يلصق حافر دابته # (سئل) هل تسن النية في السعي؟ # (فأجاب) بأنه تسن بل قيل إنها شرط. # (سئل) عن قول النووي في المجموع هل يفوت طواف القدوم بالتأخير وجهان ~~حكاهما إمام الحرمين ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) المعتمد منهما # PageV02P086 # عدم فواته به وقضيته أنه لا يفوت بالتأخير ولذا قالوا إن من حضر المسجد ~~وعليه فائتة أو وجد الناس في مكتوبة أو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة قدم ذلك ~~على الطواف بل لو أقيمت الصلاة في أثنائه قدم الصلاة ويندب للمرأة الجميلة ~~أو الشريفة والخنثى تأخيره إلى الليل ومن له عذر يبدأ بإزالته. # (سئل) هل له أن يطوف أسبوعين أو أكثر بنية واحدة في النفل؟ # (فأجاب) بأن مطلق النية إنما يكفي لأسبوع واحد # (سئل) هل يسن تقبيل اليد عند الإشارة إلى الركن اليماني إذا عجز عن ~~استلامه؟ # (فأجاب) نعم يسن. # (سئل) هل يسن الغسل للوقوف بعرفة قبل الزوال أم بعده؟ # (فأجاب) بأنه يسن ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس ~~على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب ~~وقول ابن الوردي في بهجته وللوقوف ms207 في عشي عرفة لا يخالف هذا لأن قوله في ~~عشي عرفة متعلق بقوله للوقوف. # (سئل) هل تمتد أيام التشريق لمن وقف اليوم العاشر غلطا أو يكون يوم النحر ~~في أحكامه هو ثاني يومه؟ # (فأجاب) بأن مقتضى كلامهم أن يوم النحر الحادي عشر وأن أيام # PageV02P087 # التشريق ثلاثة بعده فقد قال المتولي إن وقوفهم في العاشر يقع أداء لا ~~قضاء لأنه لا يدخله القضاء أصلا وقد قالوا ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل ~~يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس ويوم عرفة اليوم الذي يظهر ~~لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر لخبر «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى ~~يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه وفي رواية للشافعي وعرفة يوم يعرفون. ~~لكن قال بعض المتأخرين هل يتعين الوقوف بعد الزوال أم يجوز في جميع النهار ~~وفي جوازه قبل الزوال نظر وهل يمتد إلى طلوع الفجر في اليوم الحادي عشر وهل ~~يفوت رمي جمرة العقبة وإذا أراد أن يضحي في اليوم الزائد هل يجوز وإذا أراد ~~أن يضحي في العاشر هل يمتنع لأنه محسوب عليهم يوم عرفة أو يجوز نظرا إلى ~~أنه في نفس الأمر يوم أضحية ثم قال رأيت في الاستذكار للدارمي أنهم إذا ~~وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن ~~وقفوا الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية وعلى هذا ~~فلا يقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة # (سئل) هل يفهم من قول النووي في مناسكه الكبرى # PageV02P088 # ولو وقع الغلط في الوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام لم ~~يجزئهم أنه يجزئ جميع الحجيج وإن قل إذا وقع الغلط لجميعهم أو لا بد من ~~كثرتهم مطلقا كما هو مقتضى عبارة المنهاج؟ # (فأجاب) بأنه لا يجزئ وقوف الحجيج في العاشر إلا إن كثروا على وفق العادة ~~وعبارة المناسك المذكورة تفيد ما ذكرناه إذ قوله لا للحجيج العام أي الكثير ~~فهي كعبارة المنهاج وغيره. # (سئل) هل المعتمد فيمن نفر النفر الأول ms208 قبل رمي يومه ثم عاد عدم إجزائه ~~مطلقا أم التفصيل فيجزئه إن رمى قبل غروب شمس يومه وإلا فلا أم يجزئه ما لم ~~تخرج أيام التشريق؟ # (فأجاب) بأن المعتمد إجزاء رميه قبل غروب شمس يومه. # (سئل) هل المعتمد جواز النفر الأول قبل رمي يومه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدمه. # (سئل) ما معنى قولهم يجب الترتيب بين اليوم الأول والثاني فيمن ترك رمي ~~يوم إلخ مع أنه لو قصد يومه انصرف إلى اليوم الذي قبله.؟ # (فأجاب) بياض بالأصل. # (سئل) هل ينعقد إحرام من قال إن كان زيد محرما الآن فقد أحرمت إحراما ~~مطلقا أم لا ينعقد للتعليق كما لو قالوا إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن ~~محرما؟ # (فأجاب) بأن المذكور # PageV02P089 # تعليق لأصل الإحرام فإن كان زيد محرما فهذا المعلق محرما وإلا فلا كما لو ~~قال إن كان محرما فقد أحرمت. # (سئل) هل يجزئه الطواف وهو مطروح على بطنه أو مستلق على ظهره والبيت عن ~~يساره؟ # (فأجاب) بأنه يجزئه طوافه لا سيما إن كان معذورا وإن قال بعض المتأخرين ~~إن المتجه خلافه. # (سئل) هل يجب على النائب في الرمي أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث أو ~~يكفي أن يرمي جمرة عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه وهكذا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه فيرمي عنها الجمرات الثلاث ثم عن ~~مستنيبه بعد. # (سئل) هل يلحق بالحائض في ترك طواف الوداع من به جراحة نضاحة كما ألحقوه ~~بها في حرمة عبوره المسجد وإذا قلتم به فيأتي فيه التفصيل بين أن ينقطع عنه ~~قبل مفارقة سور مكة أو بعده؟ # (فأجاب) بأنه يلحق بالحائض في حكمها النفساء والمستحاضة إذا نفرت في يوم ~~حيضها ونحوهما ممن يخشى تلويث المسجد كذي الجراحة النضاحة # (سئل) عن قولهم في ركعتي الطواف ولا تفوتان إلا بموته هل هو محمول على من ~~لم يصل شيئا من فرض ولا غيره بعد طوافه؟ # (فأجاب) بأنه لا يتعين حمل قولهم على ما ذكر فقد صرحوا بأن # PageV02P090 # الاحتياط أن يصليهما بعد الفريضة. # (سئل) عما لو ms209 نوى ركعتي الطواف ليلا مع سنة أخرى كسنة العشاء وتحية ~~المسجد هل يسن له الجهر مراعاة لهما أو السر مراعاة للسنة الأخرى؟ # (فأجاب) بأنه يتوسط بين الإسرار والجهر مراعاة للصلاتين. # (سئل) هل المعتمد في ترك حصاة من حصى الجمار كما قال ابن عجيل المد إن ~~اختار الدم وإن اختار الصوم فيوم أو الإطعام فصاع قياسا على الشعرة الواحدة ~~أو لا ينتقل عن الصوم إلا عند العجز؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الأول. # (سئل) هل يجب عليه إعادة طواف الوداع إذا أطال بعده في الدعاء عند ~~الملتزم أولا لأنه مطلوب منه؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب الإعادة. # (سئل) عما لو اعتمر شخص من أول النهار إلى آخره، وآخر طاف كذلك فهل ما ~~أتى به الأول أفضل كما جزم به السبكي أو ما أتى به الثاني حتى قال مالك ~~والمزني لا يجوز الاعتمار في السنة إلا مرة واحدة؟ # (فأجاب) بأن ما أتى به الأول أفضل فقد قال - صلى الله عليه وسلم - ~~«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» وقال - صلى الله عليه وسلم - «ثم ~~عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة» ~~وقال - صلى الله عليه وسلم - # PageV02P091 # «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - ومن قال ~~لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- لأنه أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل ~~عام قال الشافعي في الإملاء واستحب للرجل أن لا يأتي عليه شهر إلا اعتمر ~~فيه وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين أو الثلاث أحببت له ذلك. # (سئل) عن خبر «خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر ~~من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا» اه فإن معناه ~~أشكل علينا من حيث إن المناسب العكس؟ # (فأجاب) بأن المناسبة فيه ظاهرة وهو أن الحج أكمل النسكين ومن ساق الهدي ~~تقربا أكمل حالا ممن ms210 لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين وأما كون ظاهر ~~الخبر أن الإهداء يمنع الاعتمار فغير مراد إجماعا # (سئل) هل المعتمد أنه يجب المكث في مبيت مزدلفة كما قاله في شرح المنهج ~~أم لا كما قاله في غيره؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه يكفي المرور كوقوف عرفة كما صرح به جماعة وقال ~~الأذرعي والأظهر حصوله بالحضور فيها ساعة من النصف الثاني نص # PageV02P092 # عليه في الأم ونص في الإملاء والقديم أنه يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع ~~الشمس وعلى القولين يكفي المرور كعرفة اه زاد في قوته. قوله: وفي النفس منه ~~شيء. ولعل هذا هو السبب في قول الدميري والمراد يمكثون في بقعة منها على أي ~~حالة كانت اه ولعله مستند شيخنا - رحمه الله - في شرح منهجه فإنه حمل المكث ~~في كلامهما على ما يشمل المرور بتجوز فلا مخالفة. # (سئل) عما لو حج حجة الإسلام ثم نذر الحج في العام الثالث هل له أن يحج ~~في الثاني تطوعا أو عن غيره؟ قيل نعم وقيل له الحج عن نفسه دون غيره ما ~~المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منهما أولهما لعدم دخول الوقت المنذور. # (سئل) هل يجوز للأجير إجارة إذا عجز عن الرمي الاستنابة فيه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له للضرورة. # (سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه ~~فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع ~~النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على ~~فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته # PageV02P093 # على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة ~~مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي ~~الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا: إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ~~ففي الدوام أولى أن يتم حجه ms211 ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي ~~أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ~~ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له ~~بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر ~~فأتوا منه ما استطعتم» ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن ~~الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة ~~وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي ~~يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك ~~من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية. # (سئل) عما لو حج الأجير عن غيره ثم اعتمر عن غيره ثم حج لنفسه من مكة ~~لزمه الدم لأن إحرامه عن غيره فكأنه دخل مكة # PageV02P094 # مريدا للنسك بغير إحرام قاله القاضي أبو الطيب وعزاه البغوي إلى القديم ~~وزاد البندنيجي فقال وكذا الحكم وإن لم يعن له أن يعتمر إلا بعد فراغه من ~~الحج عن الغير وقال القاضي حسين القياس أن لا يجب الدم ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم وجوبه. # (سئل) عما إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة فقرن عن عامه هل عليه ~~دم كما أفتى به السبكي أم لا كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور؟ # (فأجاب) بأن الراجح وجوب دمين دم للتمتع وآخر للقران. . # (سئل) عما إذا أفسد المحجور عليه بسفه حجه بجماع لزمه المضي فيه وينفق ~~الولي عليه فيه فهل يعطيه نفقة القضاء فيه وجهان في البحر ما الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما أنه ينفق عليه فيه لأنه فرض كالأداء. # (سئل) هل الأفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة؟ # (فأجاب) بأن الأفضل كونه بعد طواف الإفاضة فإن لنا وجها قائلا بأن من سعى ~~بعد طواف القدوم تستحب له إعادته بعد طواف الإفاضة. # (سئل) هل الردة في أثناء الطواف تبطل منه ما ms212 قبلها أو ما بعدها ويبني ~~فيما إذا كان الطواف بغير نسك وما الفرق بينهما وبين الحدث # PageV02P095 # إذا قلتم ببطلانه وما الفرق بينه وبين الوضوء.؟ # (فأجاب) بأن الردة في أثناء طوافه لا تبطل ما قبلها فقد قالوا لو أحدث في ~~أثنائه تطهر وبنى على طوافه ولو تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا ~~يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط ~~الموالاة فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها ~~بخلاف الصلاة اه وقد قالوا إن الردة في أثناء الوضوء لا تبطل ما فعله ~~قبلها. # (سئل) عما إذا بدأ بغير الحجر الأسود لم تحسب تلك الطوفة فإذا انتهى إليه ~~ابتدأ منه هل يشترط أن يكون مستحضرا للنية أو يشترط عدم الصارف؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط أن يكون مستحضرا للنية حين انتهائه إلى الحجر ~~الأسود. # (سئل) هل يجوز لفاقد الطهورين طواف الركن أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له لوجوب الإعادة عليه فلا فائدة في فعله وإنما فعل ~~الصلاة المكتوبة كذلك لحرمة وقتها والطواف لا آخر لوقته ويؤيده أنه إذا صلى ~~ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة مع أن ~~حرمة الصلاة أعظم من حرمته. # (سئل) هل يكره رفع الصوت # PageV02P096 # بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند زيارته أو لا؟ # (فأجاب) بأن رفع الصوت بها حينئذ مكروه لمنافاته للأدب بحضرته. - صلى ~~الله عليه وسلم - فقد قال النووي في مجموعه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله ~~من جدار القبر غاض البصر في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق ~~الدنيا مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ثم يسلم ولا يرفع ~~صوته بل يقتصد فيقول السلام عليك يا رسول الله اه وذكر مثله في إيضاحه ~~وتبعه عليه جماعة منهم القمولي والنشائي والدميري وقال القاضي عياض أن حرمة ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال ~~حياته وذلك عند ذكره ms213 - عليه السلام - وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ~~وقال. إبراهيم التجيبي واجب على كل مسلم ومؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن ~~يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به ~~نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله عز وجل به وقال مالك - رضي ~~الله عنه - لأمير المؤمنين أبي جعفر يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا ~~المسجد فإن الله عز # PageV02P097 # وجل أدب قوما فقال {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} [الحجرات: 2] الآية ~~ومدح قوما فقال {إن الذين يغضون أصواتهم} [الحجرات: 3] الآية وذم قوما فقال ~~{إن الذين ينادونك} [الحجرات: 4] الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان ~~لها أبو جعفر اه وقال القرطبي قد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره - صلى ~~الله عليه وسلم - وقال أبو بكر بن العربي حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- ميتا كحرمته حيا # (سئل) هل حج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بعثته غير حجة الوداع أو ~~لا وهل ثبت أنه حج قبل مبعثه أو لا وإذا ثبت أنه حج قبل بعثته فهل كان للحج ~~أركان وواجبات وجبران ومحظورات كالآن أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته للمدينة إلا حجة ~~الوداع سنة عشر ولم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - حج قبل بعثته وحج قبل ~~هجرته ولم يصح عدد حجاته حينئذ. # (سئل) هل تصح ركعتا الطواف أربعا كتحية المسجد أو لا كركعتي الفجر وهل ~~تحية البيت الطواف للمقيم وغيره أو لا ويصلي المقيم تحية المسجد كما قاله ~~صاحب البيان وهل له سلف في ذلك أو لا وهل إذا نقل الحجر الأسود إلى ركن آخر ~~هل ابتداء الطواف والاستلام لمحله أو له وكذا # PageV02P098 # المقام هل الصلاة كركعتي الطواف في كونها أفضل خلفه أو خلف محله وهل إذا ~~كانت تحية البيت الطواف وصلى تحية المسجد هل تنعقد أو لا؟ لأنها صلاة لا ~~سبب لها وهل إذا قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا ms214 القصد يجب عليه ~~أن يحرم بنسك للدخول أو لا وما معنى قول شرح الروض بدل عن الغسل بخلاف الحج ~~والعمرة ذكره في أول كتاب الحج؟ # (فأجاب) في الأولى بأنه يصح ركعتا الطواف بما ذكر لحصول المقصود منهما ~~بكل صلاة فريضة كانت أو راتبة كما في التحية فقد قال النووي في مجموعه قال ~~أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأته عنهما ~~كتحية المسجد هكذا نص عليه الشافعي في القديم وحكاه عن ابن عمر ولم يذكر ~~خلافه وصرح به جماهير الأصحاب منهم الصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وصاحب ~~العدة والبيان والرافعي وآخرون والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب وقد قال ~~أصحابنا أنه يجوز فعل التحية مائة ركعة بتسليمة وأجاب في الثانية بأنهم ~~قالوا إن تحية البيت الطواف فشمل المقيم وغيره وعبارة العباب ولا يبدأ ~~بتحية المسجد إذا تحصل بركعتي # PageV02P099 # الطواف فإن لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة لمقيم دخل ~~المسجد اه. فكلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله المسجد ولا ~~يطوف وأجاب في الثالثة بأن الاعتبار فيها بمحل كل منهما وأجاب في الرابعة ~~بأنه متى طاف فيها بالبيت ثم صلى تحية المسجد لم تنعقد لما ذكر وأجاب في ~~الخامسة بأن الداخل فيها إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على ~~الأصح ويجب عليه على مقابله وأجاب في السادسة بأن معنى قول شرح الروض فيها ~~أن الوضوء بدل عن الغسل إن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى ~~الأعضاء الأربعة تخفيفا # (سئل) عمن جاوز الميقات مريدا للنسك بلا إحرام هل يكفيه العود إلى مثل ~~الأول مسافة أو لا يكفيه بل لا بد من العود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة ~~كما هو ظاهر شرح المنهج وغيره ويفرق بينه وبين المتمتع حيث كفاه العود إلى ~~مكان مثل الميقات مسافة وإن لم يكن ذلك المكان ميقاتا بأن هذا قضاء لما ~~فوته بإساءته؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفيه في سقوط الدم عنه إلا ms215 العود إلى الميقات الذي هو ~~جاوزه مريدا للنسك أو إلى ميقات مثله مسافة هذا هو المنقول # PageV02P100 # والفرق بينه وبين المتمتع ما ذكر في السؤال. # (سئل) عن قول الجلال المحلي في الكلام على تدارك رمي الجمار فيتدارك ~~الأول في الثاني أو الثالث كيف يكون تدارك الأول في الثالث مع أنه إذا رمى ~~في الثاني ولم يكن رمى في الأول وقع عن الأول فيكون الرمي الواقع في الثالث ~~عن الثاني لا عن الأول فإن قيل ما ذكره الجلال المذكور صورته أن يكون ترك ~~الأول والثاني فهل يقال يلزم من هذا أن يكون فيما ذكره بعد ذلك تكرار وهو ~~قوله أو الأولين في الثالث؟ # (فأجاب) بأنه قد مثل الشارح المحلي لقول المصنف وإذا ترك رمي يوم بقوله ~~فيتدارك الأول في الثاني، أو الأول والثاني في الثالث ومثل لقوله أو يومين ~~بقوله أو الأولين الثالث اه فمثل لقوله رمي يوم بمثالين ولترك يومين بمثال ~~واحد وقول السائل مع أنه إذا رمى إلخ ممنوع وقد ذكر الشارح بعده أنه يجب ~~الترتيب بينه وبين رمي يوم بالتدارك. ### | [باب محرمات الإحرام] # (باب محرمات الإحرام) (سئل) عن المحرم إذا ورث صيدا هل يصح بيعه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح بيع المحرم صيدا ورثه لحلال لا لمحرم. # (سئل) هل على المحرم في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان سواء # PageV02P101 # اختاره دما أو لم يختره كما اقتضاه إطلاق الشيخين والأنوار والبهجة ~~والإرشاد وغيرها ونسب الشيخان الإطلاق المذكور للشافعي أم يجب عليه في ~~الشعرة مد وفي الشعرتين مدان إن اختار دما كما قيده بذلك الشيخ زكريا في ~~المنهج وإن اختار صوما وجب عليه يوم ويومان أو إطعاما فصاع وصاعان كما حكاه ~~الإسنوي عن العمراني وغيره وقال إنه متعين ونقل حكاية الإسنوي المذكورة ~~الشيخ زكريا في شرح البهجة وهل المعتمد في الفتيا والعمل إطلاق الشيخين ~~المذكور أم التقييد المذكور؟ # (فأجاب) بأن المعتمد في الفتيا والعمل إطلاق الشيخين المذكورين وقد بسط ~~الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد. # (سئل) عن ms216 المحرمة هل يجب عليها كشف اليدين أو يستحب؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليها كشف كفيها بل يستحب. # (سئل) هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو ~~بعضها كما هو قضية كلامهم؟ # (فأجاب) بأن التحريم منوط بما يصدق عليه التزيين فإنهم عللوه بما فيه من ~~التزيين المنافي لحال المحرم فإن الحاج أشعث أغبر كما ورد # PageV02P102 # به الخبر وعبارة الروضة وأصلها والمحرر والمنهاج والأنوار وغيرها دهن شعر ~~الرأس أو اللحية أهو ظاهرها شمول الجميع وبتقدير عدمه فالشعر جمع وأقله ~~ثلاث وعبارة كثيرين ويحرم عليه أن يدهن شعر رأسه أو لحيته. # (سئل) هل ما شمله كلامهم من وجوب الفدية بالقبلة لذكر أو لمحرم معتمد أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه تجب الفدية بها إذا كانت بشهوة وقد شملها تعبيرهم بمقدمات ~~الوطء بشهوة # (سئل) هل يحرم على المحرم دهن بقية شعور الوجه كالحاجب والشارب والعنفقة ~~والعذار كاللحية كما قال المحب الطبري وقال الإسنوي إنه القياس أم لا؟ # (فأجاب) نعم يحرم عليه دهنها. # (سئل) هل يتوقف الأخذ للدواء ونحوه على وجود سببه أم يجوز أخذه ليستعمله ~~عند وجوده؟ # (فأجاب) بأن مقتضى كلامهم عدم التوقف قال الإسنوي وهو المتجه فهو المعتمد ~~وإن خالف فيه بعضهم. # (سئل) عن الإذخر الحرمي هل يجوز بيعه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد يقال يجوز بيعه لخبر الصحيحين «ولا يختلى خلاه فقال ~~العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر» فشمل ~~الاستثناء من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا # PageV02P103 # إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا ~~يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم ~~أحجاره وترابه # (سئل) عن محرم لابس للمخيط من غير عذر ثم إنه لبس فوقه مخيطا آخر هل يعد ~~لبسا ثانيا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب عليه فيها بلبسه المذكور ثانيا شيء. # (سئل) عما ذكره في الروضة وأصلها وفرعها مختصر الحجازي وابن المقري ~~والمنهاج وأصله وفرعه وشرحي المنهاج للمحلي والدميري والأنوار وسبطه ms217 وغيرها ~~من أن وقت ذبح الهدي الذي يسوقه الحاج والمعتمر وقت الأضحية زاد في شرحي ~~الروض والمنهج قوله ما لم يعين غيره فأفهمت الزيادة أن المعتمر إذا عين له ~~شعبان مثلا وأن الحاج إذا عين له آخر ذي الحجة مثلا جاز لكل منهما ذبحه في ~~الوقت الذي عينه وفي وقت الأضحية فهل هذا المفهوم صحيح معمول به فإن قلتم ~~به فما وجهه وما دليله ومن قال به من العلماء وهل التعيين باللسان أو القلب ~~وهل يختص التعيين بالحرم وهل يجوز أن يعين وقتا بعد أن عين غيره؟ # (فأجاب) بأنه قد ذكر الزيادة الجمال الإسنوي فقال وما ذكرناه من وجوب ~~ذبحه في وقت الأضحية # PageV02P104 # محله إذا عين ذلك له أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا فإن عين له ~~وقتا آخر لم يتعين له وقت لأنه ليس في تعيين اليوم قربة قاله في التتمة ~~فعلم منها أن ذبحه لا يتعين له وقت فيجزي في أي وقت كان وهو صحيح معمول به ~~ووجهه أنه إنما حمل على وقت الأضحية عند عدم تعيينه وقتا له غيره حملا له ~~على المعهود شرعا فلما عين غيره منع من تعيينه له وما عينه له لا يلزم فبقي ~~على إطلاقه ولا فرق فيما ذكر بين أن يعينه بلفظ أو ينويه وسواء كان في ~~الحرم حال تعيينه أم في غيره # (سئل) عن قول الدميري إذا حفر بئرا في ملكه فتلف بها صيد ضمنه وهذا مشكل ~~على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما ~~عسر اه ما الفرق بينهما؟ # (فأجاب) بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة ~~الحرم الدال عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين «ولا ينفر ~~صيده» وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها # (سئل) عن قولهم في القارن إذا جامع بين التحللين من أنه لا تفسد عمرته ~~تبعا للحج ولو لم يأت بشيء من أعمالها كيف يتصور وجود التحلل ms218 الأول قبل ~~الإتيان بشيء من # PageV02P105 # أعمال العمرة مع أن أعمالها الإحرام والطواف والسعي والحلق والتحلل الأول ~~لا يكون إلا بعد مضي ذلك فما الجواب عن ذلك؟ # (فأجاب) بأن القارن أعماله إنما هي أعمال الحج وإن حصلت بها العمرة أيضا. # (سئل) عما إذا جاز لسيد الرقيق المحرم تحليله فامتنع منه فأمر بذبح صيد ~~فذبحه هل يحل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحل فقد قالوا لو ذبح المحرم صار ميتة على الأصح فيحرم ~~على كل أحد أكله وقالوا إن تحليل السيد رقيقه أن يأمره به لا أنه يستقل به ~~إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا ~~يرتفع إحرامه بشيء من ذلك ولهذا قال إمام الحرمين إطلاق القول بأن له ~~تحليله مجاز بلا خلاف فإن التحلل لا يحصل إلا من جهة العبد فلو أراد السيد ~~تحصيله دون العبد لم يجد إليه سبيلا وإنما له المنع من المضي واستخدامه ~~والله تعالى أعلم ### | [باب الإحصار والفوات] # (باب الإحصار والفوات) (سئل) عما لو كان الزوج طفلا لا يتوقع تمتعه ~~بزوجته هل لها أن تحج بلا إذنه وهل لوليه منعها منه؟ # (فأجاب) بأنه يجوز لها الحج وليس لولي زوجها تحليلها إذ لا معنى له. # (سئل) عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها الإقامة بمكة حتى # PageV02P106 # تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت هل ~~تتحلل كالمحرم أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تتحلل كالمحصر فتذبح بنية التحلل ثم تحلق أو تقصر بنية ~~التحلل ففي المجموع عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن ~~طريق ووجد آخر أطول إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل اه ~~وللمشقة الحاصلة لها بمصابرتها للإحرام. # (سئل) عن امرأة أحرمت بالحج من مكة ووقفت بالجبل ولم تطف ولم تسع لمرض ~~حصل لها فأتت إلى هذه البلدة فهل لها أن تتحلل وتستأجر من يحج عنها أو ~~تستمر على إحرامها إلى أن تفكه بالطواف والسعي (فأجاب) بأنها إذا عجزت عن ~~سفرها إلى ms219 مكة جاز لها التحلل بأن تذبح شاة وتنوي مع ذبحها الخروج من الحج ~~وتقصر من شعرها وتنوي معه الخروج من الحج ولا يجوز أن تستأجر من يحج عنها ~~والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [كتاب البيع] # (كتاب البيع) (سئل) عن بلد يطلقون الأشرفي والدينار على دينار ذهب وعلى ~~خمسة وعشرين نصفا فضة فقال بعتك ذا بأشرفي أو قال بدينار فاشتراه به ولم ~~يذكرا ذهبا ولا فضة فهل يصح البيع بدينار # PageV02P107 # ذهب أو بخمسة وعشرين نصفا فضة مطلقا أو إن أراد ذلك أو لا يصح بشيء منهما ~~لقولهم لا بد من علم العاقدين بجنس الثمن وصفته؟ # (فأجاب) بأنه يصح البيع في شقها الثاني بدينار ذهب لأنه مدلول اللفظ إلا ~~أن يريدا غيره وأما الأول فلا يصح البيع فيه حيث اختلفت قيمتهما. # (سئل) عن رجل اشترى مركبا رأى باطنها وظاهرها ما عدا ما في الماء منه فهل ~~يصح البيع بتلك الرؤية أو لا بد أن ينظر جميع ظاهرها حتى الذي ستره الماء ~~منه ولو كان في ذلك مشقة شديدة؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح بيع المركب برؤيتها المذكورة إذ يشترط فيه رؤية جميع ~~ظاهرها حتى ما ستره الماء منه لاختلاف الغرض به وهو وإن شقت رؤيته في الماء ~~فليس بقاؤه فيه من مصلحته. # (سئل) كان لرجل وامرأة على أبيهما مائة وستون دينارا أثلاثا للرجل ~~الثلثان ولها الثلث فعوضهما عن ذلك جميع المكان الفلاني فهل يصح التعويض ~~المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة من المكان المذكور ويحمل على أنه ~~أثلاث كالدين المذكور أم لا يصح حتى يعين ما لكل منهما من المكان المذكور؟ # (فأجاب) بأنه يصح التعويض # PageV02P108 # المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة ويملكان المكان المذكور أثلاثا ~~بنسبة دينهما. # (سئل) عمن بيده خمس سواس رآها شخص ثم قال له بعتك عشرة سواس كل سوسية ~~بسبعة وأربعين نصفا فضة وهذه الخمس منها فقال اشتريت ثم قبض الخمس ثم قبض ~~ثلاثا أيضا ثم طالب البائع بباقيها فهل البيع صحيح في الخمسة المرئية باطل ~~في ms220 غيرها أو باطل في الجميع (فأجاب) بأن البيع باطل في الجميع حتى في الخمس ~~لأنه جعلها من جملة المبيع الباطل بل يكفي في البطلان عطفها على الباطل إذ ~~المعطوف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت ~~يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم يطلق. # (سئل) هل تجوز المعاملة بالنقد المغشوش؟ # (فأجاب) بأنه تجوز وإن لم يعلم العاقدان وزنه لأن المقصود رواجه وهو ~~رائج. # (سئل) عن مشتر دفع أجرة الدلال له مع عدم تسمية البائع لها فهل يرجع بها ~~عليه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له عليه بشيء منها. # (سئل) هل يصح بيع القطن في قشره بعد نضجه وتفتحه وكذلك السلم فيه؟ # (فأجاب) بأنه يصح البيع فيه ولا يصح السلم فيه # (سئل) عن رجل عليه دين لآخر فغاب # PageV02P109 # فعوض الحاكم مكان المديون لصاحب الدين فيه ثم قدم وتصادق هو وزوجته على ~~أنه باعها ذلك المكان قبل غيبته فهل يعتبر التصادق ويتبين به بطلان بيع ~~الحاكم أم يستمر ولا اعتبار بالتصادق؟ # (فأجاب) بأنه يقدم بيع المالك ويتبين بطلان تعويض الحاكم ويفارق ما لو ~~زوج الحاكم موليه لغائب ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة حيث يقدم نكاح ~~الحاكم بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في ~~غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل ~~سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية. # (سئل) عن قول الأنوار ويصح بيع الجحش الصغير الذي ماتت أمه وأقره عليه ~~الأشموني في بسيطه هل هذا القيد لا بد منه وهل سبق إليه أو تبع عليه أولا ~~كما أطلقه أئمة المذهب المتقدمون والمتأخرون # (فأجاب) بأن القيد الذي ذكره لا بد منه وهو مراد من أطلق لوضوحه فإن ~~صورته أنه لم يستغن عن اللبن فبيعه دون أمه مع حياتها باطل للعجز عن تسليمه ~~شرعا فقد قالوا وحرم التفريق بين البهيمة وولدها قبل استغنائه عن اللبن ~~بغير الذبح ويبطل # PageV02P110 # ومرادهم ذبح الولد المأكول. # (سئل) ms221 عمن اشترى بناء محتكرا ولم يعلم ما عليه من الحكر هل البيع باطل ~~لجهله بالمقدار أم صحيح؟ # (فأجاب) بأن البيع صحيح لأن الجهل ليس مرجعا للمبيع فلا يؤثر. # (سئل) عن بيع حكم مالكي بموجبه وصرح بأن من موجبه سقوط الغلة إذا ظهر ~~البيع فاسدا ثم ظهر المبيع مملوكا لغير بائعه فهل للحاكم الشافعي الإلزام ~~بالغلة؟ # (فأجاب) ليس له الإلزام بالغلة وإن وقع حكم الحاكم قبل وجود المحكوم به. # (سئل) هل يجوز شراء النعال مع أن المكاس يأخذ الجلود ويدبغها ويبيعها ~~للأساكفة وكذلك الرءوس والكروش والكبود ونحوها ودهن الأقصاب فقد قيل إن ~~أصله دم أم لا وهل يجوز أكل الخبز الموضوع عجينه في مكان الزبل المحمي به ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز شراء كل من النعال والرءوس والكروش والكبود ونحوها ~~لأنها باختلاطها وعدم معرفة من أخذت منه تصير من أموال بيت المال وقد باعها ~~من له ولاية بيعها لأنها مال ضائع وقد نقل الشيخان في إحياء الموات عن ~~الإمام وأقراه أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه ~~أو بيعه وحفظ # PageV02P111 # ثمنه فعل وله أن يقرضه أي الثمن على بيت المال ونقل في الخادم عن ابن عبد ~~السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصارف ~~أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة ويجوز شراء دهن ~~الأقصاب وتعليل منع بيعه بكون أصله دما غير صحيح ويجوز أكل الخبز المذكور ~~لأن المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع. # (سئل) هل يكفي رؤية المبيع بمرآة زجاج لضعف البصر أو نحوه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفي رؤية المبيع من وراء مرآة الزجاج لانتفاء تمام ~~معرفته بها. # (سئل) عما لو باع قدر حمام على أنها عشرون قنطارا فإذا هي ثلاثون قنطارا ~~هل يصح البيع أم لا وإذا قلتم بصحته فهل له الرجوع بالزيادة أم لا كما أفتى ~~به المناوي؟ # (فأجاب) بأن البيع صحيح ولا رجوع للبائع بالزيادة ويثبت له الخيار في ms222 فسخ ~~البيع وهذا منقول المذهب. # (سئل) هل يكفي في بيع السكر النبات في قدوره رؤية أعلاه دون أسفله ويثبت ~~لمشتريه الخيار إذا ظهر أسفله دون أعلاه؟ # (فأجاب) بأنه تكفي فيه الرؤية المذكورة حيث كان بقاؤه فيها من مصلحته ~~ويثبت لمشتريه الخيار إن ظهر # PageV02P112 # أسفله دون أعلاه في الجودة # (سئل) هل يصح بيع السلاح من كافر دخل دارنا بأمان أو لا كما بحثه في ~~المهمات؟ # (فأجاب) بأن بيعه منه باطل كما بحثه جماعة من المتأخرين لأن الحرابة ~~متأصلة والأمان عارض. # (سئل) هل المعتمد انعقاد البيع مع إن شئت سواء تقدم على الإيجاب أم تأخر ~~أم لا كما قاله السبكي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم انعقاد البيع مع إن شئت إن تقدم على الإيجاب فقد ~~قال السبكي أنه باطل قطعا لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله ~~فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول ~~موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع اه والفرق بين هذا وبين قوله ~~إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أثبته الله في أصل البيع فيكون ~~اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ما قاله ~~السبكي ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو ~~قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز # (سئل) هل يصح بيع طفل كافر تلفظ بالشهادتين لكافر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح بيعه لكافر لأنه محكوم # PageV02P113 # بكفره ولهذا لا يجب انتزاعه من أهله. # (سئل) عما لو أقر لفرعه بعين ثم باعها هل يصح البيع كما أفتى به الجلال ~~المحلي أم لا كما هو صريح كلامهم؟ # (فأجاب) بأن بيعه باطل لبيعه ملك غيره بلا ولاية وأما ما نسب لإفتاء ~~المحقق المحلي من صحته إن صح عنه فهو محمول على ما إذا كان فرعه تحت حجره ~~وباعها لحاجته أو مصلحته أو كان وهبه تلك العين ثم رجع فيها قبل بيعها. # (سئل) ms223 عمن اشترى خرقة تسمى مخرجا أو ظهرا على أن حواشي الخرقة أو بياض ~~الظهر حرير ثم تبين كونه غزلا فهل البيع باطل كما نقله الشيخ أبو حامد عن ~~الأصحاب فيمن اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف ~~الجنس أو صحيح ويثبت الخيار؟ # (فأجاب) بأن البيع صحيح ويثبت الخيار فقد قالوا إن ثبوت خيار الشرط لا ~~يختص بالصفة بل خلف الشرط في القدر مثله حتى لو اشترى أرضا على أنها مائة ~~ذراع فخرجت دونها صح البيع في الأظهر تنزيلا لخلف الشرط في القدر منزلة ~~خلفه في الصفة ولو اشترى حيوانا بشرط كونه حاملا فبان عدمه صح البيع ففي ~~هاتين الصورتين صح البيع مع انتفاء بعض المبيع بحسب الشرط بناء # PageV02P114 # في الثانية على أن الحمل يقابله قسط من الثمن فالصحة في مسألتنا مع ~~انتفاء جنس بعضه بحسب الشرط أولى ومسألة الشيخ أبي حامد انتفى فيها جنس ~~جميع المبيع ويغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقل لا يقال قياسها بطلان ~~البيع في حواشي الخرقة وبياض الظهر وصحته في غيرهما لأنا نقول يمنع منه ~~النقص الحاصل للمبيع حينئذ ولغيره بالقطع فيتضرر به المشتري والبائع ولهذا ~~لا يصح شراء الحواشي أو بياض الظهر دون الباقي ولا عكسه. # (سئل) عمن قال اشتريت منك هذا بخمسة وعشرين دينارا والذي أقبضه لك منها ~~عشرين دينارا فقط فقال بعتك فهل يصح البيع بالخمسة والعشرين دينارا أو ~~بالعشرين أو لا يصح مطلقا لما فيه من معنى الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه؟ # (فأجاب) بأنه إن لم يرد بقوله والذي أقبضه لك منها إلخ نقص الخمسة من ~~الثمن انعقد البيع بالخمسة والعشرين دينارا ولا ينافيه قوله المذكور ~~لاحتماله أن المعنى والذي أقبضه لك منها الآن أو أن الذي يقبضه الخمسة وكيل ~~وإن أراد نقصها منه وعلم المجيب بإرادته حال إيجابه انعقد بالعشرين وإلا ~~فلا ينعقد لجهله بقدر الثمن كما لا ينعقد # PageV02P115 # إذا أراد تأجيلها. # (سئل) عن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله هل يصح بيعه للستر به كما ms224 ~~تفقهه ابن الرفعة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح إذ المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بغسله لا يصح بيعه. # (سئل) عن رجل اشترى غلالا ثم زرعها ثم تقايلا فهل يرجع البائع في الزرع ~~أو في بدله لاستهلاكه وإذا قلتم برجوعه في الزرع فهل يكون خراج أرضه على ~~المشتري أو على البائع؟ # (فأجاب) بأنه يرجع البائع في الزرع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله ~~اكتسب صفة أخرى ولا يلزم البائع خراج أرض الزرع لعدم الفعل منه وإنما هو ~~على الزارع. # (سئل) عن رجل وهب لولده القاصر عبدا بشرط ثم بعد مدة باعه ظانا أنه ملكه ~~لنسيانه التمليك فهل يصح البيع أم لا وهل القول قوله في النسيان بيمينه أم ~~لا وإذا قلتم ببطلان البيع فأعتق المشتري العبد المذكور يصح العتق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن صدقه المشتري فيما ادعاه تبين أن البيع باطل ولا حاجة ~~إلى حلفه لأن الحق لهما لا يعد وهما وإن كذبه فيه فالقول قوله بيمينه لأنه ~~مدع صحة العقد والبائع يدعي فساده فإذا حلف المشتري استمرت صحة # PageV02P116 # البيع وأما إذا أعتق المشتري العبد فكل من البيع والإعتاق صحيح وإن صدق ~~المشتري البائع فيما ادعاه لتعلق حق الله تعالى في الحرية. # (سئل) عما لو قال بعتك العرصة بهوائها هل يصح ويحمل كلام الإرشاد على بيع ~~الهواء منفردا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح البيع فيها لجعله الهواء المجهول مبيعا مع المعلوم ~~ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ فصار كما لو قال بعتك الدابة ~~وحملها أو بحملها أو مع حملها أو ولبنها أو بلبنها أو مع لبنها # (سئل) عن قول العلامة القمولي لو قال هو مبيع منك أو أنا بائعه لك لم أر ~~فيه نقلا وقد يؤخذ من كلام الرافعي - رحمه الله - في تفسير الملامسة القطع ~~بالجواز حيث قال وإذا لمسته فهو مبيع منك بكذا وجعلوا الفساد من جهة ~~التعليق فيه فقط فدل على أنها صيغة مبيع غير مانعة من الصحة وإذا ثبت في ~~اسم المفعول ms225 ثبت في اسم الفاعل اه قال البرهان ابن أبي شريف تغمده الله ~~برحمته ولك أن تقول أن اسم الفاعل الواقع في جواب الشرط ملاحظ فيه ترتبه ~~على الشرط حالة وجوده وأما الصحة بمثل أنا بائع منك بكذا أو هو مبيع منك ~~فدلالته على الاستقبال من مدلوله فأشبه # PageV02P117 # المضارع وهو غير منعقد به ولذلك قال العز بن عبد السلام - رضي الله عنه - ~~لا ينعقد بالمشتقات اه فهل ما بحثه العلامة ابن أبي شريف يمكن الجواب عنه ~~أولا على أن مولانا شيخ الإسلام زكريا تغمده الله برحمته قال في شرحه على ~~البهجة أي هذا مبيع أو أنا بائعه لك أو نحوهما كما قاله الإسنوي وغيره بحثا ~~قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد السلام فساق مقالة العز بن عبد السلام ~~سياق الأوجه الضعيفة وكذلك أفدتم في شرح الزبد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد انعقاد البيع بقوله هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه ~~لك بكذا وما أبداه شيخنا البرهان ابن أبي شريف ليس بشيء لاقتضائه عكس ما ~~بحثه إذ صحة البيع في قوله هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا أولى ~~منها في صورة الملامسة لأن كلا من اسم الفاعل والمفعول حينئذ حقيقة في ~~الحال بالاتفاق ولأن كلا منهما في صورة الملامسة للاستقبال لترتبه على الذي ~~سيوجد إذ مدلولها تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وهو حينئذ ~~مجاز بالاتفاق. # (سئل) عمن اشترى عقارا بثمن من جملته لهوة نحاس فلوس جدد لم يعلم وزنها ~~ولا عددها وجعله سببا لإسقاط الشفعة # PageV02P118 # هل البيع صحيح أو لا لكون بعض الثمن مجهولا اه؟ # (فأجاب) بأنه متى رأى البائع والمشتري الفلوس كانت رؤيتهما كافية في ~~العلم بها وصحة البيع فإذا قبضها لم يؤثر في الصحة إلقاؤها في البحر ويسوغ ~~للقاضي الشافعي الحكم بصحة البيع وبالبراءة من الثمن. # (سئل) هل يصح بيع جلد المصحف المنفصل للكافر أو جلد علم منع من شرائه إذا ~~كان منفصلا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح بيع الجلد المذكور. # (سئل) عما إذا اختلفت ms226 أصناف الحرير رقة وغلظا فهل يشترط في رؤيته لأجل ~~البيع باطنه كظاهره أم لا وإذا وجده مختلفا رقة وغلظا هل يصح البيع ويثبت ~~الخيار؟ # (فأجاب) بأنه يشترط رؤية باطن الحرير المذكور وإذا رآه كذلك ثم وجده ~~مختلفا ثبت له الخيار # (سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما ~~أخذه على مالكه. # (سئل) عن باطن القدمين هل يشترط رؤيته في بيع الرقيق كما اقتضاه قولهم ~~ينظر ما عدا العورة أم لا يشترط كما هو العادة في عدم اعتبار رؤيته؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط رؤيته وقولهم المذكور ينزل على ما يختلف # PageV02P119 # الغرض برؤيته لاختلاف المالية به فقد قالوا أنه لا يشترط رؤية اللسان ~~والأسنان وداخل الفم مع أن رؤيتها أسهل من رؤية باطن القدمين بطريق الأولى ~~ولأن تعلق الغرض بها أشد من تعلقه بباطن القدمين وقد قال الخوارزمي في ~~الكافي الضابط أن يرى من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه. # (سئل) عن معنى قول الجلال المحلي الرابع الملك لمن له العقد الواقع؟ # (فأجاب) بأنه أشار بقوله الواقع إلى أن الموقوف على القول القديم صحة ~~العقد لأنها واقعة وتتوقف على الإجازة والله أعلم. . ### | [باب الربا] # (باب الربا) (سئل) عمن باع نصفا فضة بأربعين فضة وزنها وزن الفضة أو قال ~~بعتك هذا الربع بوزنه من هذا النصف وفي كل منهما نحاس لم يعلم قدره فهل يصح ~~البيع لاختلاط النحاس بالفضة بحيث صار كشيء واحد فلا يكون كبيع مد عجوة ~~ودرهم بمد عجوة ودرهم؟ # (فأجاب) بأن البيع باطل إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وأما ~~الاختلاط بشرطه فإنما يقتضي الصحة في المكيل لا في الموزون ولو سلم أنه ~~يقتضيها فيه أيضا فمحله إذا عرفت مماثلة الربوي. # (سئل) لزيد على عمرو دين عشرة دنانير ذهبا # PageV02P120 # بندقيا فعوضه عمر وعنها عشرة دنانير ذهبا سليما بإيجاب وقبول وتسلم ~~شرعيات فهل يصح مع الجهل بالمماثلة واختلاف القيمتين ولو أعطاها له بغير ~~تعويض ms227 أو كان له في ذمته عشرة أنصاف غورية أو سليمية بغير تعويض وهما ~~ساكنان راضيان أو قال أحدهما هذا بدل ما في الذمة فهل يجوز ذلك ويكون ~~استيفاء تبرأ به ذمتاهما كما ذكره الزركشي في الخادم ويدل للصحة في ذلك ما ~~قالوه من أنه لو صالح من ألف درهم على خمسمائة معينة جاز وكان استيفاء ~~للبعض المقبوض ويبرأ من الباقي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز ما ذكر والدين باق بحاله وما أخذه صاحب الدين مضمون ~~عليه إذ لا تعويض ولا استيفاء لأن ما أخذه مخالف لدينه في الصفة والفرق بين ~~هذه وبين ما رجحه صاحب التهذيب والكافي والتتمة وغيرهم واقتضاه كلام ~~الشيخين من صحة الصلح المذكور واضح وهو أن لفظ الصلح يقتضي قناعة المستحق ~~بالقليل عن الكثير وبراءة المديون من غيره وأن المأخوذ فيه بصفة الدين ~~بخلاف مسألتنا فيهما. # (سئل) عما لو استخرج من الماء الملح ماء عذبا هل هو ربوي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ربوي لشمول كلامهم # PageV02P121 # له. # (سئل) هل المعتمد أن الفول ربوي ولو كان أكل البهائم له أغلب كما في شرح ~~المنهج خلافا لما قاله الماوردي (فأجاب) بأن الفول ربوي إذ هو في ذاته ليس ~~مما يغلب تناول البهائم له ليس بربوي وصحح الماوردي وغيره أن ما استووا فيه ~~ربوي وصرح الأصحاب بأن الشعير مما غلب تناول الآدميين له ومن المعلوم أن ~~كثيرا من البلاد خصوصا المدن لا يتناولون شيئا منه وإنما يعلفونه للبهائم ~~وقد علم أن المشاحة لشيخنا - رحمه الله - في كون الفول مما غلب تناول ~~البهائم له فيحمل كلامه على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب. # (سئل) عن التخاير قبل القبض يبطل العقد في الربوي كالتفرق أو لا وإذا ~~قلتم بالأول فهل هو مقيد بما إذا لم يتقابضا قبل التفرق أو لا؟ # (فأجاب) بأن التخاير كالتفرق كما ذكر والتقييد المذكور جمع به بعض ~~المتأخرين بين القول بالبطلان به والقول بعدمه وهو غير صحيح لإبطاله قولهم ~~أن التخاير كالتفرق إذ لا أثر للتخاير حينئذ ms228 وأن المبطل التفرق قبل القبض ~~لا التخاير. # (سئل) عن شخص له على آخر نصف فضة فأعطاه عنه عثمانين مصالحة عن النصف ~~المذكور هل يكون استيفاء مبرئا للذمة لا تعويضا وهل إذا عوضه # PageV02P122 # ذلك يشترط اتفاقهما في الوزن أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجعل مستوفيا لحقه إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة وأما في ~~الاعتياض فلا بد من اتفاقهما في الوزن. # (سئل) هل الربا أعظم إثما من الزنا لقوله تعالى {اتقوا الله وذروا ما بقي ~~من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من ~~الله ورسوله} [البقرة: 279] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «الربا ثلاثة ~~وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل ~~المسلم» رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين وقال «إن الدرهم يصيب الرجل من ~~الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل» رواه ~~ابن أبي الدنيا أم الزنا أعظم من الربا لأن فيه الحد ومن جملته الرجم ولا ~~حد في الربا وهل الربا أعظم في الإثم من شرب الخمر والغصب والسرقة أم لا؟ # (فأجاب) بأن كلا من الزنا وشرب الخمر والغصب والسرقة أعظم إثما من الربا ~~لخبر الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «قال رجل يا رسول الله أي ~~الذنب أعظم عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ~~ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله عز # PageV02P123 # وجل تصديقها {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ~~حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] الآية ولقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ~~مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود ~~والنسائي وزاد النسائي في رواية «فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه» ~~ولخبر الصحيحين «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله ms229 إياه يوم القيامة ~~من سبع أرضين» واللفظ لمسلم والأحاديث في ذلك كثيرة وأما ما ذكر في السؤال ~~من التشديد في الربا فخرج مخرج الزجر والردع والتنفير منه لما ألفوه في ~~الجاهلية من تعاطيه وقد قالوا إنما البيع مثل الربا ولتعلقه بحق الآدمي ~~المبني على المضايقة والمشاحة لافتقاره ولتعلق حق الزنا بحق الله تعالى ~~المبني على الاتساع والمساهلة لكرمه وغناه. # (سئل) عمن عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة هل هو جائز أم لا لأنه من ~~قاعدة مد عجوة وعلى المنع فما الجواب عما هو صريح في الجواز أو كالصريح فيه ~~وهو قوله في شرح الروض عقب الكلام على قاعدة مد عجوة والكلام في بيع المعين ~~فلا يشكل بما # PageV02P124 # سيأتي من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك ~~على ألفي درهم فإنه جائز اه وما الفرق بينهما فإن الصلح المذكور بيع أفيدوا ~~ذلك واضحا (فأجاب) بأن التعويض المذكور باطل لأنه من قاعدة مد عجوة ولا ~~يخالف ما ذكرته ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له ~~على غيره بألفي درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف إذ لا ضرورة إلى تقدير ~~المعاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب بالألف الآخر اه فعلم منه أنه لو قال في ~~مسألة الصلح المذكور عوضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخمسين دينارا لم ~~يصح ولهذا لو كان المصالح عنه معينا لم يصح الصلح لأنه اعتياض فكأنه باع ~~الألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من قاعدة مد عجوة. # (سئل) عمن اشترى دينارا بعشرة أنصاف وسلم البائع خمسة ثم اقترضها منه ثم ~~ردها إليه عن الخمسة الأخرى هل هذا عقد صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يبطل البيع في نصف الدينار المقابل للخمسة الباقية على ~~الأصح في الروضة لأن إقراض البائع المشتري الخمسة أجازه للبيع منهما وهي ~~كالتفرق منهما فبطل البيع فيها وإن # PageV02P125 # زعم كثير من المتأخرين أن الصواب الصحة وأن ما صححه في الروضة تبع فيه ~~نسخ الرافعي السقيمة وأن ms230 الثابت في نسخه المعتمدة تصحيح الصحة وإن زعم ~~بعضهم أيضا أن محل بطلان البيع بإلزامه قبل القبض إذ لم يحصل في مجلسه وما ~~رجحه في موضع من المجموع من عدم بطلان البيع بإلزامه قبل القبض مفرع على ~~رأي مرجوح. # (سئل) عن قول الدميري في باب الربا غريبة قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي ~~إلى أن قال لو باع أمة ذات لبن بلبن جاز بخلاف الشاة في ضرعها لبن إلخ هل ~~ما ذكره في الأمة من الحكم والفرق بينها وبين الشاة معتمد؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره من الحكم والفرق معتمد. # (سئل) عن بيع الكسب بالطحينة وعن بيعها بالشيرج هل يصح أم لا وفي القشدة ~~هل هي نوع من اللبن أم جنس برأسها؟ # (فأجاب) بأنه يصح بيع الكسب بالطحينة ولا يصح بيع واحد منهما بالشيرج ~~والقشدة نوع من اللبن. # (سئل) عن واقعة حال وقعت ببلاد مكة من اليمن صورتها باع شخص من آخر حصته ~~من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما شائعا في ~~جميع العين لكن عبر عنها في مكتوب الشراء # PageV02P126 # بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار ~~والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوصية التي هي اثنا عشر ساعة ~~كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع ~~كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك في القرار شريك في الماء النابع به من أجل ~~مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما ~~يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن ~~الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ~~ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان ~~المأذون له لنفسه ولبقية ورثة والده المشمولين بحجر الشرع الشريف من فلان ~~البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين ms231 ~~الفلانية بما للحصة المذكورة من حق قرار العين المذكورة ومقرها وممرها ~~وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها من فضل الله تعالى شراء ~~صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا مقبوض بيد البائع ~~من # PageV02P127 # المشتري وتسلم البائع الثمن وسلم للمشتري جميع المبيع المذكور تسلما ~~شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي ~~الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا ~~الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم هو صحيح فهل يقتضي صحة التبايع المذكور أم ~~فساده وهل لحاكم شرعي نقض التبايع والحكم به أم لا لا سيما مع كون الحاكم ~~الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما ~~هو مشهور بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام النووي - رضي الله ~~عنه - في روضته. # ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها ~~أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار ~~قولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من ~~البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي صحة ما ذكروا إذا ~~قلتم أن قوله في القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في ~~الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع لكونه تابعا في ملكه ~~كما يؤخذ من المسألة # PageV02P128 # الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء على الحصة المبيعة من القرار ~~بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع ~~أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأن حكم الشافعي بموجب البيع المذكور غير صحيح لأن الحكم به ~~يستلزم شيئين وهما أهلية التصرف وصحة صيغته فيحكم بموجبها وهو مقتضاها ~~والصيغة المذكورة مختلة لإدخالها الماء الجاري بها في المبيع بقوله فيها ~~ومن مائها الجاري بها والبيع باطل فيه للنهي عن بيع الماء رواه ms232 مسلم وهو ~~محمول على الماء الجاري للجهل بقدره ومتى بطل فيه بطل في قراره أيضا فقد ~~قالوا لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد بطل في الكل لتعذر التوزيع وعبارة ~~ابن المقري في روضه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار بطل في الجميع ~~للجهالة وفي الروضة خلافه اه وعبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان ~~جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك ~~لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في ~~المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على # PageV02P129 # قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في ~~تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على ~~أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة اه وأجيب بأن الماء الراكد معلوم ~~بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها وأما ما نقله ~~في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص من قوله نهى عن بيع الماء وهو محمول على ~~ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه من الأرض بأن باع أرضا ~~مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا فأجيب عنه ~~بأن مراده بالشرب: الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي ~~أو النهر فيحمل هذا على ما إذا لم يكن ماء النهر جاريا اه. فكلام النووي ~~الأول يقتضي ظاهره الصحة في القرار وكلامه الثاني يقتضي ظاهره الصحة في ~~الماء أيضا وقد علم ما في كل منهما مما ذكرته. # (سئل) عن الجمع بين قولهم يجوز بيع دهن الورد بدهن البنفسج متفاضلا مع ~~قولهم يمتنع التفاضل في بيع دهن السمسم بعضه ببعض كما هو معلوم والحال أن ~~الأول إنما هو دهن سمسم ممزوج # PageV02P130 # بأوراق كل مما ذكر كما هو مقرر وأيما كان فهو دهن سمسم بمثله وبين قولهم ~~بالصحة فيما لو باع دارا ms233 فيها بئر ماء عذب بأخرى كذلك وعللوه بتبعية الماء ~~مع قولهم بالمنع فيما إذا باع أرضا فيها بئر ماء ما لم ينص على دخول الماء ~~في المبيع وحينئذ فيكون الماء مقصودا غير تابع ويقابل بجزء من الثمن فيلزم ~~عليه أن تكون مسألة الدارين كذلك فتكون من قاعدة مد عجوة وبين استثنائهم من ~~قول مدعي الصحة بيمينه فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين الصحة والآخر الفساد ~~ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد ~~البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه ومقتضاه أنه لا يصح بيع ~~ذراع من أرض معلومة الذرعان إلا إذا كان شائعا دون ما إذا كان معينا مع ~~قولهم يجوز بيع ذراع معين من الأرض مطلقا وبين منعهم فيما لو استأجر قصارا ~~لقصارة ثوب معين بيعه قبل القصارة وبعدها ما لم يوف الأجرة مع قولهم في ~~الإجارة يجوز إبدال ما يستوفي به المنفعة فهلا يقال بصحة بيع الثوب المذكور ~~ويبدل بمثله؟ # (فأجاب) بأنه لا تخالف في المسألة الأولى بين ما ذكر فيها لأن الأدهان ~~المطيبة # PageV02P131 # كدهن الورد والبنفسج كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم ~~استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن ~~استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس ~~واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصلها الشيرج وأما الثانية فلا تخالف بين ~~ما ذكر فيها أيضا لأن كلا من المتبايعين مقصوده الأصلي منفعة الدار والماء ~~تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبا ولا ينافي كونه ~~تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل ~~فيه وأما الثالثة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأنه إذا اشترى ذراعا ~~معينا من أرض معلومة الذرعان صح شراؤه ونزل على الإشاعة فإن اختلفا في ~~المراد به صدق مدعي الصحة بيمينه وأما الرابعة فلا تخالف بين ما ذكر فيها ~~أيضا من وجهين الأول أن ms234 الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن العراقيين ~~ونقلوه عن النص منع إبدال المستوفى به وعن الإمام والمتولي جوازه ولم يرجحا ~~شيئا وجزم ابن المقري في الروض بالأول الثاني إنا إذا قلنا بجوازه فلا يجوز ~~له بيع # PageV02P132 # الثوب إلا بعد إبداله بغيره والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [باب المناهي في البيع] # (باب المناهي) (سئل) عفا الله عنه عما إذا تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون ~~شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء أم لا؟ # (فأجاب) نعم هو كالتلقي للشراء. # (سئل) عن إطعام كافر غير مضطر في رمضان وفي بيعه الطعام كذلك إذا تحقق ~~أكله له هل يحرم أم لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينه وبين الإذن له في دخول ~~المسجد وهو جنب أم لا فما الفرق بينه وبين بيعه العنب بعصير الخمر؟ # (فأجاب) بأن إطعام المسلم المكلف الكافر في شهر رمضان حرام وكذا بيعه ~~طعاما علم أو ظن أنه يأكله فيه لأن كلا منهما تسبب إلى المعصية وإعانة ~~عليها بناء على تكليف الكافر بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بينهما وبين ~~إذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين ~~محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه لأنه - صلى ~~الله عليه وسلم - «قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم» رواه ~~أبو داود وروى هو وغيره «أن الكفار كانوا يدخلون مسجده - صلى الله عليه ~~وسلم - ويمكثون فيه» ولا شك أن فيهم الجنب # (سئل) عن # PageV02P133 # قولهم لو سعر الإمام أو نائبه استحق مخالفه التعزير هل يدخل فيه القاضي ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يدخل فيه حيث جرت عادة ولي الأمر بتولية وظيفة الحسبة ~~لغيره. # (سئل) عمن باع رقيقا بشرط إعتاقه ثم مات قبل العتق قال في الروضة فيه ~~ثلاثة أوجه أصحها يلزمه الثمن المسمى فهل هذا الثمن المسمى للبائع ثمن ~~مبيعه أو يلزمه أن يشتري بقيمته رقيقا يعتقه أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه إن كان البائع قبض ثمن الرقيق قبل موته فذاك ms235 وإلا فيلزم ~~المشتري بدله ولا خيار للبائع ولا يلزم المشتري أن يشتري رقيقا ليعتقه. ### | [باب الخيار في البيع] # (باب الخيار) (سئل) - رحمه الله - عمن اشترى بستانا بقرية بها متول وهو ~~عالم بالبيع فألزمه متوليها بأن يكون فلاحا بالقرية فهل يثبت له الخيار ~~ويفسخ البيع أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا ألزمه متوليها بالفلاحة المذكورة ثبت له الخيار في فسخ ~~البيع إن كان ذلك البستان معروفا بأن الوالي يلزم مالكه بالفلاحة وجهل ~~المشتري ذلك وإلا فلا خيار له. # (سئل) عن جماعة اشتروا ناقة أضحية ولم يتسلموها إلا وقت ذبحها فذبحوها في ~~ذلك الوقت فوجدوا في لحمها نتنا بحيث عافته الأنفس فهل هذا # PageV02P134 # عيب ترد به قهرا لولا الذبح المذكور فإن قلتم نعم فهل الواقع من إحداثه ~~في المبيع ما يعرف القديم بدونه حتى سقط الرد قهرا وهل المسألة مقيسة أم ~~منقولة بعينها؟ # (فأجاب) نعم نتن اللحم المذكور عيب يثبت للمشتري الرد قهرا ما لم يحدث ~~عنده عيب فإن حدث عنده عيب كالذبح في مسألتنا امتنع الرد قهرا إذ معرفة نتن ~~البهيمة لا يتوقف على ذبحها بل ولا على جرحها كما صرح به الأصحاب في مسألة ~~الجلال. # (سئل) عمن اشترى جارية بشرط كونها حاملا فادعى المشتري أنها غير حامل ~~ليردها وادعى البائع أنها حامل لئلا يردها والحال أنها لم تحض منذ شهر فما ~~يفعل وبم يتيقن الحمل أو عدمه؟ # (فأجاب) بأنه يعمل بالشهادة بالحمل ويكفي فيه شهادة أربع نسوة وعند ~~انتفاء الشهادة القول قول البائع بيمينه ويتيقن الحمل حال البيع بانفصال ~~الولد لدون ستة أشهر منه أو لدون أربع سنين منه ولم توطأ وطئا يمكن كونه ~~منه. . # (سئل) عن تلف المبيع في زمن الخيار المشروط هل يبطل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الخيار للبائع وحده بطل الخيار لانفساخ عقد البيع ~~وإلا فلا يبطل # (سئل) عمن اشترى سلعة بثمن في ذمته ثم أداه # PageV02P135 # عنه أجنبي متبرعا ثم فسخ البيع فهل يرد الثمن على المشتري أو الأجنبي؟ # (فأجاب) بأنه يرد الثمن على المشتري لا ms236 على الأجنبي. # (سئل) عن بائع أمة بشرط الخيار لهما قال كل أمة لي حرة فهل تعتق الأمة ~~المبيعة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن فسخ البيع بسبب الخيار المذكور عتقت الأمة المذكورة وإلا ~~فلا تعتق. # (سئل) عما لو تبايعا متباعدين وفارقا مكانهما قاصدا كل منهما جهة الآخر ~~أو فارق أحدهما مكانه قاصدا جهة الآخر هل يعد ذلك تفرقا فيبطل خيارهما أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه متى فارق أحدهما مكانه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه ~~بمجلس العقد عد تفرقا كأن تفرقا في مسألتنا فينقطع به خيارهما خلافا لبعض ~~المتأخرين. # (سئل) عن الحمل في البهيمة هل هو عيب كالأمة أو لا ويكون خاصا بالآدمي ~~كما في باب الخيار من الروضة؟ # (فأجاب) بأنه ليس بعيب فيها إذا لم تنقص به بخلاف الأمة لأنه يخاف من ~~هلاكها بالوضع وأما البهيمة فالغالب السلامة فيها وبهذا التفصيل أجاب ~~النووي في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه لكلام الأصحاب. # (سئل) عما إذا اتفق المتبايعان على رد ترك العيب بعوض # PageV02P136 # يبذله الأجنبي هل يجوز كعوض الخلع.؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز بذل العوض في مقابلته لا من الأجنبي ولا من البائع ~~لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم. # (سئل) عما إذا مات البائع والمشتري في مجلس العقد وورث المبيع جماعة ثم ~~فارق المجلس أحدهم هل يلزم البيع من جهته ويستمر الخيار للباقين في قدر ~~حصصهم؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزم العقد إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه فيستمر ~~الخيار للباقين في جميع المبيع لأنهم لو فسخوه في قدر حصصهم انفسخ في ~~الجميع. # (سئل) عن قول الروضة وإن كان لابسا واطلع على عيب بالثوب في الطريق فتوجه ~~للرد ولم ينزع فهو معذور هل هو على إطلاقه أم مختص بما إذا لم يكن على ~~المشتري إلا ذلك الثوب؟ # (فأجاب) بأنه يعذر مطلقا لأنه لا يعتاد نزع الثوب في الطريق لأنه قد يكشف ~~عورته أو يخل بهيئته. # (سئل) عمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه وأعتقه أو اشترى من يعتق عليه ثم ms237 علم ~~به عيبا قديما هل له الأرش أم لا؟ # (فأجاب) نعم له الأرش. # (سئل) عما إذا شرط أحد العاقدين الخيار لهما أو له ولم يجبه الآخر بنفي ~~ولا إثبات بل استمر # PageV02P137 # ساكتا عنه هل يصح العقد والشرط أو يبطلان أو يصح العقد دون الشرط؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الشارط آتيا بشق العقد الأول صح العقد والشرط لأن ~~الجواب منزل على السؤال أو آتيا بشقه الثاني بطل العقد والشرط للمخالفة بين ~~شقي العقد. # (سئل) عما لو حدث بالمبيع عيب بعد قبضه والخيار للمشتري أو لهما فهل له ~~فسخ البيع بالخيار أم يمتنع لحدوث العيب عنده؟ # (فأجاب) بأن له فسخ البيع بالخيار ورد المبيع على بائعه. # (سئل) عن قولهم إذا وجد المشتري المبيع متغيرا فله الخيار هل للبائع ذلك ~~إذا وجده زائدا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يثبت للبائع الخيار إذا وجد المبيع زائدا لأن الرؤية ~~السابقة كالشرط في الصفات فإذا بانت زيادتها كانت بمثابة الخلف في الشرط. # (سئل) هل يثبت الخيار في إجارة الذمة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يثبت فيها لأنها عقد غرر لورودها على المنفعة والخيار ~~غرر فلا يضم غرر إلى غرر وثبوته فيها طريقة ضعيفة. # (سئل) هل المعتمد جواز الرد قهرا فيما لا ينقص بالتبعيض كما في شرح ~~المنهج أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منع الرد قهرا لأن العلة فيه تفريق الصفقة على ~~الراجح # PageV02P138 # لا لضرر البائع بالتبعيض. # (سئل) عما لو اشترى شيئا ثم باع بعضه لبائعه ثم اطلع على عيبه فهل له رد ~~الباقي عليه كما ذكره القاضي حسين أو لا كما ذكره البغوي والمتولي وما ~~المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الثاني بناء على أن علة المنع تفريق الصفقة لا ضرار ~~الشركة. # (سئل) عن السرقة والإباق من الرقيق ولو صغيرا ولو تاب منه هل هو عيب يثبت ~~الخيار كما في الروض من زيادته أو لا كما قال الشارح فيه أنه مردود؟ # (فأجاب) بأن كلا منهما عيب يثبت الخيار كما في الروض تبعا لغيره ومعناه ~~واضح. # (سئل) عما لو ms238 باع الأب أو الجد مال نفسه من طفله أو بالعكس هل يجوز له أن ~~يشرط الخيار لنفسه وللطفل أو لنفسه أو الطفل أم لا يجوز كالوكيل لا يجوز له ~~أن يشرط الخيار لغير موكله؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وكذا لفرعه إن كان بالغا كما ~~أنه يجوز للوكيل أن يشرط الخيار لنفسه أو لموكله ولا يجوز للولي المذكور أن ~~يشرط الخيار لفرعه الصغير أو المجنون لأن عبارة كل منهما ملغاة فيما يتعلق ~~بالمعاوضات. # (سئل) عما لو وكل الأعمى شخصا فاشترى له عقارا من بصير بثمن معلوم ثم ~~تقايل البائع والأعمى في العقار المذكور # PageV02P139 # فهل يصح التقايل؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح التقايل المذكور فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - ~~على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل بعد نصه على أنها فسخ. # (سئل) عن قول الإسنوي في الرد بالعيب بين ذوي الهيئة وغيرهم في راكب ~~المبيع ولابسه هل هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد ذكر الشيخان أنه إذا اطلع على عيب الدابة وهو راكبها نزل ~~عنها وإذا اطلع على عيب الثوب وهو لابسه لم يكلف نزعه لأنه غير معتاد وظاهر ~~أن محل ما ذكراه فيهما هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس ~~الثوب في طريقه لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد تؤدي إلى نقصها ~~وكلام الشيخين فيهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع وما ~~ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا للشيخين كما يؤخذ من كلامهما في ~~هذا الباب. # (سئل) عما لو اشترى بهيمة مأكولة غير مصراة فحصل منها لبن ثم اطلع على ~~عيب قديم وثبت له الرد هل يجب على المشتري رد صاع تمر معها إن تلف أو بقي ~~ولم يتراضيا على رده؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المشتري رد صاع تمر. # (سئل) عما نقله ابن قدامة الحنبلي عن الشافعي من تعدد الصاع # PageV02P140 # بتعدد المصراة هل هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه صحيح معتمد والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [باب ms239 المبيع قبل قبضه] # (باب المبيع قبل قبضه) (سئل) عن مشتر قبض المبيع تعديا ثم أتلفه بائعه ~~فهل هو كاسترداده أو لا وعليه قيمته وعلى الأول هل ينفسخ البيع أو يتخير ~~المشتري؟ # (فأجاب) نعم هو كاسترداده وينفسخ البيع. # (سئل) عن قول المنهاج وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر هل هو ~~معتمد أو صحته كما رجحه في الروضة؟ # (فأجاب) بأن المعتمد صحة البيع فقد قال في زوائد الروضة أنه الأظهر وفي ~~الروضة في الخلع ما يوافقه ونقل أن النووي أفتى به. # (سئل) عن شخص اشترى شيئا ثم أبرأه البائع من ثمنه بعد لزوم البيع ثم ~~تقايلا البيع فهل يرجع عليه المشتري ببدل الثمن أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له عليه به # (سئل) عن تصرف البائع في المبيع وهو في يد المشتري بعد الفسخ وقبل رد ~~الثمن هو صحيح أو لا وهل للمشتري حبس المبيع بعد الإقالة أو الرد بالعيب ~~لاسترداد الثمن إذا خاف فوته أو لم يخف؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح تصرف البائع فيه بالبيع ونحوه وللمشتري حبس المبيع ~~لاسترداد الثمن وإن لم يخف فوته وإن # PageV02P141 # اقتضى كلام بعض المتأخرين ضعف ما ذكرته فيهما. # (سئل) عن قول الشيخ زكريا في شرح البهجة قال: ويستأنس للثاني بما إذا قتل ~~الإمام عبدا اشتراه في يد البائع قبل القبض وقد حدث منه رده فإن قصد قتله ~~عنها وقع عنها وانفسخ البيع وإلا جعل قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما ~~حكاه الرافعي قبيل الديات هل هو معتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره عن ابن الرفعة عن فتاوى البغوي معتمد ومع ذلك فالفرق ~~بينه وبين ما استأنس به له واضح. # (سئل) هل يشترط في قبض السفينة النقل سواء كانت في البر أم في البحر كما ~~اقتضاه صنيعه في شرح الروض كغيره أم لا كما قال الكمال ابن أبي شريف في شرح ~~الإرشاد إنما يتجه ذلك في سفينة صغيرة أو كبيرة في الماء الذي تسير به أما ~~الكبيرة في البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية ms240 والإخلاء لعسر النقل اه؟ # (فأجاب) بأن ما قاله الكمال بن أبي شريف صحيح معمول به والاقتضاء المذكور ~~جرى على الغالب. # (سئل) هل المعتمد فيما لو قبض المشتري المبيع إذا قدره بكيل أو وزن جزافا ~~أو وزن المكيل أو عكسه أو أخبره البائع بقدره وصدقه وتلف في يده الانفساخ ~~كما اقتضاه كلامهم # PageV02P142 # وقال في شرح الروض أنه الأوجه أو عدمه كما صححه المتولي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد انفساخ البيع لبقاء علقة التقدير المذكور في العقد ~~فلم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل القبض المفيد للضمان وقال الزركشي في ~~خادمه أنه الأرجح. # (سئل) عما لو نقل المشتري المبيع إلى مكان مغصوب من أجنبي أو مشترك بين ~~البائع وبين أجنبي أو بين البائع والمشتري هل يحصل القبض بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحصل القبض بنقله إلى المشترك بين البائع وبين غيره لأن ~~يد البائع عليه وعلى ما فيه فتستصحب حتى في المشترك بينه وبين المشتري ~~لترجحه بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده قبضا وقال الإسنوي شمل قول ~~المنهاج: لا يختص بالبائع، المغصوب من أجنبي والمشترك بين البائع وغيره ~~فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به، وفيه نظر. # (سئل) عمن باع ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط قطعها بماذا يحصل قبضها؟ # (فأجاب) بأنه يحصل قبضها بالتخلية فقد قالوا لو بيع تمر قبل بدو صلاحه أو ~~بعده بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك ضمنه مشتريه لأن التخلية كافية في جواز ~~التصرف فكانت كافية في نقل الضمان قياسا على العقار وقال الشيخان في # PageV02P143 # معنى العقار الأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ ~~قال الإسنوي وتقييده بما قبل الجذاذ يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها ~~بالمنقولات وهو متجه اه وقال الأذرعي لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد ~~وينبغي أن يلتفت على أن مؤنة الجذاذ على من تكون وقال البلقيني لا فرق بين ~~أن يبيعها قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل ~~أوان الجذاذ فإنه يلزم على هذا أن ms241 الثمرة المبيعة في أوان الجذاذ يكون ~~قبضها بالقطع وليس الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد إن ~~الجوائح من ضمان المشتري ولا فرق فيه بين أن تبلغ أوان الجذاذ أم لا فدل ~~على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا فقد حكى الرافعي في المسألة ثلاث طرق ~~أظهرها أنه على قولين والثاني القطع بأنها من ضمان المشتري والثالث القطع ~~بأنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بنقلها اه لكن ما ~~ذكرته يدل على أن التعليل ليس محل وفاق. # (سئل) عمن اشترى نحلا في خلية وكان مرئيا وتسلمه بغير نقل من الخلية هل ~~يكفي ذلك أم لا وإذا لم يكف فاستمر # PageV02P144 # المشتري يدولبه ويأخذ عسله مدة فهلك النحل بالبرد فهل ينفسخ العقد فيه ~~ويرجع المشتري بثمنه والبائع بقيمة النحل كما لو قبض ما اشتراه مكايلة ~~جزافا وهل إذا أتلفه يكون قابضا له ويستقر عليه الثمن وإذا تلف عنده لا ~~يستقر كما ذكر أولا أو يكون حكم التلف والإتلاف واحدا؟ # (فأجاب) بأنه يكفي ذلك في قبضه إذ الرجوع في حقيقته إلى العرف والنحل مما ~~لا ينقل عادة لعسره فصار كالثمرة المبيعة على الشجر وكالسفينة الكبيرة في ~~البر إذ القبض في كل منهما بالتخلية. # (سئل) عن الخيار الذي يثبت للمشتري فيما إذا عيب المبيع أجنبي قبل القبض ~~هل هو على التراخي كما إذا أتلفه الأجنبي قبل القبض وإذا قلتم بأنه ليس على ~~التراخي فما الفرق؟ # (فأجاب) بأن خيار المشتري إذا عيب الأجنبي المبيع على الفور وكذا في ~~إتلاف الأجنبي قبل القبض على الراجح خلافا للقفال. # (سئل) عن المعتمد فيما لو باع مؤجلا وحل قبل التسليم هل له الحبس أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم جواز الحبس وما نسب للنص رد بأنه من تخريج ~~المزني. # (سئل) عما لو نقل المبيع بغير إذن البائع وخرج المبيع مستحقا هل للمالك ~~مطالبته أم # PageV02P145 # ليس له مطالبته؟ # (فأجاب) بأنه متى نقل المشتري المبيع بغير إذن البائع ثم خرج مستحقا كان ~~لمالكه مطالبته به ms242 لوضع يده عليه # (سئل) عن رهن المبيع قبل قبضه هل هو صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه باطل قبل قبضه صحيح بعده. # (سئل) عن قول الشيخ ولي الدين في شرح البهجة من هذا الباب: ومن بيت لبائع ~~إلى ثان أي منه فإن نقله إليه بغير إذنه لم يجز له التصرف فيه لكن يدخل في ~~ضمانه قال السبكي في باب الغصب: ولا يكون غاصبا قطعا حتى لو خرج مستحقا ليس ~~للمالك مطالبته، وقال هنا: لا ينتقل ضمان العقد إليه لكنه يدخل في ضمانه ~~حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده قال وعبارة البغوي والرافعي غير ~~صريحة في ضمان العقد في أنه المراد وما صرحت به من أنه المراد لم أره ~~منقولا لكن فهمته من فقه الباب وإطلاق المنهاج ظاهر فيه اه فهل قول السبكي ~~هنا وفي باب الغصب متناقض أم محمول أفيدوا الجواب مبسوطا؟ # (فأجاب) بأن كلام السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض بلا شك ولا يمكن الجمع ~~بينهما والمعتمد منهما ما ذكره هنا. # (سئل) عن قول ابن الرفعة أن القبض لا يجب في القسمة # PageV02P146 # لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل مع قول ~~الروضة في أثناء أحكام المبيع قبل قبضه أنه إذا باع نصيبه بعد القسمة وقبل ~~القبض صح إذا كانت القسمة إفرازا فإن قضية كلام الروضة على أنها إذا كانت ~~بيعا لا يصح البيع قبل القبض وابن الرفعة يقول لا يشترط التحويل وإن قلنا ~~أنها بيع على أنه قال في الروضة آخر باب قبض المبيع عنه المتولي ويجاب طالب ~~القسمة إليها قبل القبض وكلام ابن الرفعة نقله عن الناشري فإن ظاهره على أن ~~القسمة وإن كانت بيعا لا تمنع قبل قبض المبيع وهو أيضا بظاهره يعارض ما مر ~~عنها وعن ابن الرفعة فهل كلام ابن الرفعة في قسمة مشترك غير مبيع حتى لو ~~وقعت القسمة وصار لكل نصيب ثم تلفت الأنصباء أو بعضها لا ضمان لأحد على أحد ~~أم لا وإذا قلتم أن صورته هكذا ms243 عارضه كلام الروضة في الموضع الأول كما مر ~~وكلامها أيضا في الموضع الثاني لأنه يقتضي إذا كان المشترك مبيعا أنه يصح ~~قسمته قبل القبض وقد يكون بيعا وكيف يصح البيع قبل القبض بينوا لنا صورة كل ~~كلام من هذه المواضع فإنه يتراءى أنها متعارضة؟ # (فأجاب) # PageV02P147 # بأنه لا مخالفة بين كلام ابن الرفعة ومقتضى كلام الروضة فالقسمة لا ضمان ~~فيها وإن كانت بيعا ومقتضى كلام الروضة أنه ليس له بيع ما صار له فيها من ~~نصيب صاحبه قبل قبضه لضعف ملكه ولا ملازمة بين عدم الضمان وصحة البيع فإن ~~بيع ما لم يقبض يبطل في مسائل كثيرة مع انتفاء الضمان فيها وقد علم مما ~~ذكرته أن كلام ابن الرفعة ليس مقصورا على قسمة مشترك غير مبيع وما وقع في ~~السؤال بقوله: وأن ابن الرفعة يقول لا يشترط التحويل وإن قلنا أنها بيع، ~~ليس في عبارته السابقة ما يقتضيه والله تعالى أعلم. ### | [باب التولية والاشتراك والمحاطة والمرابحة] # (باب التولية والاشتراك والمحاطة والمرابحة) (سئل) عمن اشترى بعرض وقال ~~قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ ~~القيام أو الرجل في عوض الخلع هل يصح أو لا؟ # (فأجاب) نعم تصح التولية إذا أخبر بشرائه بالعرض وبقيمته معا وبقيامه ~~عليها بكذا وهو مهر مثلها وعليه بكذا وهو مهر مثل مطلقته # (سئل) عن قول ابن المقري في باب المرابحة: ولو ادعى علم المشتري حلفه ~~بيمين العلم فإن نكل حلف هو ويثبت للمشتري الخيار، # PageV02P148 # هل هو مبني على ضعيف وهو ثبوت الزيادة عند إقامة الحجة أو تصديق المشتري ~~وما فائدة قول الشيخين كذا أطلقوه، وقضية قولنا أن اليمين المردودة ~~كالإقرار أن يعود ما ذكرنا حالة التصديق فإنا ولو قلنا أنها كالبينة كان ~~الحكم كذلك لم تثبت الزيادة ويثبت للبائع الخيار كما في شرح البهجة للشيخ ~~زكريا؟ # (فأجاب) بأنه مبني على الضعيف المذكور وفائدة قول الشيخين المذكور إحالة ~~الحكم فيه على ما ذكراه فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة ليحيلا عليه ms244 فظهر ~~أن ما بحثاه جار على القولين. # (سئل) عن رجل أراد أن يأخذ دينا بزيادة فجاء بعرض يملكه وباعه بنقد ~~وتقابضا ثم اشترى العرض بثمن زائد إلى أجل معلوم أو باع الدائن عرضا يملكه ~~للمدين بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراه منه بأقل من الثمن الأول وتسلم ~~المبيع فإذا حل الأجل فعلا مثل ذلك وهكذا فهل يصح ذلك ولا ربا وإن تواطآ ~~على ذلك، وهل يسوى في ذلك بين مال اليتيم وغيره أم لا وإذا تبين بطلان ~~البيع الذي وقعت فيه الزيادة بشرط فاسد كعدم الرؤية مثلا ولم يتراضيا ~~بعوضين فهل الزيادة المأخوذة ربا أم لا؟ # (فأجاب) # PageV02P149 # بأن ما ذكر من البيع صحيح ولا ربا فيه ويجب رد الزيادة المأخوذة إذا تبين ~~فساد البيع والله تعالى أعلم. ### | [باب بيع الأصول والثمار] # (باب بيع الأصول والثمار) (سئل) # عمن باع شجر سنط بشرط قطعه بعد يومين فلم يقطعه لسنة من الشراء أو سرق ~~منه شجرة وعند قطعه كسر شجرا للبائع فهل يلزم مشتريه أجرة الأرض والسقي ~~مطلقا وما تكسر من الشجر ويلزم بائعه ما سرق منه؟ # (فأجاب) بأنه إن كان البائع طالب المشتري بالقطع فلم يقطع لزمته الأجرة ~~وإلا فلا ولا يلزمه مؤنة السقي مطلقا وما انكسر من شجر البائع بسبب سقوط ~~الشجر المبيع عند قطعه عليه فإن علم المشتري أنه يسقط عليه ضمنه وإلا فلا ~~وما سرق من المبيع انفسخ فيه البيع وسقط من الثمن ما يقابله إن كان قبل ~~التخلية وإلا فلا ضمان على البائع بسببه. # (سئل) عن قول صاحب الأنوار من باع نصيبه من الثمر أو الزرع الأخضر من ~~شريكه أو من غيره مطلقا أو بشرط القطع بطل البيع هل هو معتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأن بطلانه مفرع على رأي مرجوح وهو أن قسمة المتشابهات بيع ~~والراجح أنها إفراز فيصح البيع المذكور. # (سئل) # PageV02P150 # عما لو باع الحجارة المدفونة لغير مشتريها الجاهل بها فهل حل المشتري محل ~~البائع فلا تلزمه الأجرة قبل القبض أو تلزمه مطلقا لأنه أجنبي عن ms245 المبيع ~~قاله البلقيني؟ # (فأجاب) بأنه ما قاله مأخوذ من تعليلهم. # (سئل) عمن باع زريعة نيلة بشرط أنها إن نبتت كانت بالمسمى وإلا فلا شيء ~~للبائع والمحوج إلى هذا الشرط أنه لا يتميز ما نبت من زرعها فزرعها وسقاها ~~وأنفق على ذلك مالا ولم ينبت فهل البيع باطل فماذا يلزم المشتري أو صحيح ~~وهل المسألة منقولة فإن بعضهم ذكر أن بعض اليمانيين أفتى بأنه يلزم البائع ~~جميع ما أنفقه من أجرة الحرث والسقي وغيره فهل ذلك معتمد وهل له نظير من ~~كلام الفقهاء؟ # (فأجاب) بأن البيع المذكور باطل ويلزم المشتري مثل الزريعة وهذه المسألة ~~داخلة في قول الأصحاب إن المشترى شراء فاسدا يضمن المبيع المثلي بمثله ~~والمتقوم بأقصى قيمة وما أفتى به أحمد الرسول فيما إذا اشترى حبا على أنه ~~ينبت فلم ينبت من أنه يجب على البائع أجرة الثيران التي حرث عليها وجميع ~~الخسارة وثمن البذر الذي قبضه مردود. # (سئل) هل يدخل ورق الحناء والنيلة في بيع شجرهما أو لا؟ # (فأجاب) # PageV02P151 # بأنه يدخل ورقهما في بيع شجرهما خلافا لما رجحه بعض المتأخرين من عدم ~~دخول ورق الحناء فيه تبعا لجزم الماوردي والروياني به وما جزما به مفرع على ~~رأي مرجوح. # (سئل) عن قول الشيخ جلال الدين المحلي: وفهم المصنف أن التقييد وحكاية ~~الخلاف لما ولياه فقط، ما معنى ذلك وما نكتته ومرجع الضمير في ولياه؟ # (فأجاب) بأن معنى ما ذكر أن المصنف فهم من قول المحرر: وكذا الإجانات ~~والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح ~~الوجهين، أن التقييد بالمثبتة راجع إلى ما وليه فقط وهي الرفوف لا إلى ~~الإجانات أيضا وإن قوله على أصح الوجهين راجع إلى ما وليه فقط وهي التحتاني ~~من حجري الرحا لا إلى قوله وكذا الإجانات إلخ. # (سئل) هل يدخل في بيع الدار القفل الحديد ومفتاحه أم لا وإذا قلتم بعدم ~~الدخول كما هو المنقول فما الفرق بينهما وبين غلق الباب ومفتاحه؟ # (فأجاب) بأن عدم دخول القفل الحديد ومفتاحه في بيع الدار ظاهر ms246 إذ ~~المنقولات لا تدخل فيه وإنما دخل فيه الأعلى من حجر الرحى ومفتاح الغلق ~~المثبت لأنهما تابعان لشيء مثبت # (سئل) هل يحصل بدو الصلاح # PageV02P152 # ببعض حبه أم لا بد من حبه كما مثلوا به؟ # (فأجاب) بأنه يكفي صلاح البسرة مثلا إذ يصدق به بدو صلاحها في عبارتهم. ### | [باب التحالف] # (باب التحالف) (سئل) عمن اشترى شيئا وقبضه ثم رهنه وأقبضه للمرتهن ثم ~~ادعى فساد البيع فهل تسمع دعواه أم لا؟ # (فأجاب) نعم تسمع دعواه للتحليف وتقبل بينته إن لم يكن قال هو ملكي وإلا ~~لم تسمع. # (سئل) عما إذا اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب هل تثبت بعدل أو عدلين؟ # (فأجاب) بأنه لا تثبت إلا بعدلين. ### | [تحالف المتبايعان ثم فسخ البيع] # (سئل) عما إذا تحالف المتبايعان ثم فسخ البيع والمبيع تالف وهو مثلي فهل ~~الواجب مثله أو قيمته؟ # (فأجاب) بأن الواجب مثله. # (سئل) عما إذا قال البائع عند بيعه الرقيق كان به عيب كذا وزال ثم وجد ~~المشتري جنس العيب المذكور بعد مدة من وقت القبض فهل يحتاج المشتري إلى ~~بينة بعدم ذلك أو يكتفي بقول البائع عند البيع ما ذكر بناء على أن الأصل ~~بقاؤه وعدم زواله وهل ذكر الفقهاء مدة للاستبراء من العيب حتى إذا وجد ~~بعدها بالمبيع شيء من جنس ذلك العيب يحال على أنه جديد؟ # (فأجاب) بأنه يحتاج المشتري إلى بينة تشهد بأن # PageV02P153 # هذا العيب كان موجودا قبل قبض المشتري لأن لفظ البائع المذكور ليس ~~اعترافا بوجود العيب وقت البيع والأصل لزومه وعدم تسلط المشتري على رفعه ~~والمرجع في عدم عود العيب إلى أهل الخبرة به. # (سئل) عما لو اشترى قماشا مطويا ثم ادعى أنه لم يره وادعى البائع أنه رآه ~~فهل القول قول المشتري كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا لأن الأصل عدم ~~الرؤية أم لا وإذا قلتم بأن القول قول المشتري فهل ذلك على ما رجحه الشيخان ~~أم على غيره؟ # (فأجاب) بأن ما أفتى به شيخنا جار على ما رجحه غير الشيخين وقد يقال ms247 وجهه ~~وجود الطي الذي لا تتأتى معه الرؤية المعتبرة ولأن الأصل عدم نشره فهو نظير ~~ما لو اختلفا هل وقع الصلح على الإقرار أو الإنكار حيث يصدق مدعي الإنكار ~~لأنه الغالب وأما ما رجحه الشيخان فالقول فيها قول البائع بيمينه إذا ادعى ~~أنه رآه قبل طيه أو مطويا طاقين وهو مما لا يختلف وجهاه ككرباس لأن إقدام ~~المشتري على الشراء اعتراف منه بصحته إذ الظاهر أن الرشيد لا يقدم على بذل ~~المال في مقابلة ما لم يره فإقدامه على الشراء مكذب لقوله. . # (سئل) عما لو رآه قبل العقد ثم باعه وقال لم # PageV02P154 # أكن ذاكرا لأوصافه حال العقد هل يصدق بيمينه كما لو اشترى ثوبا مطويا ~~وادعى عدم رؤيته أو ادعى وقوع الصلح على الإنكار أولا ولو تبين حدوث وصف ~~يزيد في قيمته قبل البيع فهل يثبت لبائعه الخيار ولو اختلفا في حدوثه فهل ~~القول قول البائع أو المشتري؟ # (فأجاب) بأن القول قول البائع بيمينه في عدم تذكره ويثبت له الخيار فيما ~~حدث والقول قول المشتري بيمينه في عدم حدوثه لأن الأصل عدمه وعدم تسلط ~~البائع على رفع العقد بعد لزومه. # (سئل) هل يجري التحالف بين المتبايعين بعد قبض العوض وتلفه أم لا وهل هو ~~جار ولو في زمن الخيار خلافا لما في الروض أو لا؟ # (فأجاب) بأن التحالف جار في كل مما ذكر والله أعلم. ### | [باب تصرفات الرقيق] # (باب تصرفات الرقيق) (سئل) هل الأصل في الناس الحرية أو الرق؟ # (فأجاب) بأن الأصل في الناس الحرية كما صرحوا به في مسائل كثيرة منها ~~قولهم لو ادعى رق بالغ عاقل فقال أنا حر. الأصل صدق بيمينه لموافقته الأصل ~~وهو الحرية وعلى المدعي البينة إذ ليس معه أصل يعتضد به. # (سئل) هل يتناول إذن السيد لعبده في التجارة الاقتراض أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يتناوله. # (سئل) عن # PageV02P155 # رقيق مأذون له في التجارة قال لبعض الناس سيدي يقول لك اقرضه دينارين وهو ~~كاذب في قوله فدفعهما له بناء على صدقه فأتلفهما فهل يتعلقان برقبته ms248 أم ~~بذمته؟ # (فأجاب) بأنه يتعلق ضمان الدينارين برقبته لا بذمته. ### | [كتاب السلم] # (كتاب السلم) (سئل) عمن أعطى شخصا أربعين نصفا فضة فرآها الآخذ وجعلها في ~~مكان ثم قال له المعطي أسلمتها إليك في كذا من القمح الفلاني أو بعتكها ~~بهذا الدينار الذهب أو وهبتكها فقبل في الثلاث وقبض المشتري الدينار ~~المذكور في المجلس فهل يصح ذلك اكتفاء بقبض الفضة المذكورة السابق على ~~العقد المذكور لأن الفقهاء أطلقوا القبض في المسائل الثلاث المذكورة ولم ~~يقيدوا ببعد العقد أو لا بد في صحة الثلاثة المذكورة من قبض آخر للفضة ~~المذكورة بعد العقد ومن كونه في الأوليين في المجلس وهل صرح أحد من الفقهاء ~~ببعدية القبض أو قبليته؟ # (فأجاب) بأن العقود المذكورة صحيحة ولكن يشترط في الأوليين كون تلك ~~الأنصاف مقدورا على قبضها في مجلس عقدها ثم إن قبضها فيه استمرت صحتهما ~~وإلا بطلا ولم يطلق الفقهاء القبض فيهما بل # PageV02P156 # جعلوا القبض الحقيقي في مجلس عقدهما من شروط صحته وقد علم أنه لا يكتفى ~~بالقبض السابق فيهما وكذا في الثالثة بل يشترط فيها مضي زمن يمكن فيه القبض ~~ومن الإذن فيه وقد صرح الأصحاب بذلك في كتبهم المبسوطة والمختصرة في الهبة ~~وبيع غير الربوي لمن هو في يده فقالوا لو باع الوديعة أو العارية أو نحوهما ~~ممن هي في يده اعتبر لجواز التصرف وانتقال الضمان مضي إمكان القبض من العقد ~~في الأصح كما يتوقف عليه ملك الموهوب في نظير المسألة. # (سئل) هل يصح السلم في السكر أم لا؟ # (فأجاب) نعم يصح السلم في السكر ونحوه مما ناره مضبوطة وهو مراد النووي ~~بقوله إن ناره لطيفة. # (سئل) عن أرز الشعير في قشره هل يصح السلم فيه كما ذكره النووي في فتاويه ~~وقياسا على بيعه فيه لأن بقاءه فيه من مصلحته لأنه يمكث فيه سنين بلا تغير ~~وإذا خرج منه يسرع إليه التغير والدود أو لا يصح كما ذكره في الروضة ~~ومختصرها الروض وأقرهما في شرحه؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح السلم في الأرز في قشره ms249 الأعلى على الراجح والفرق ~~بينه وبين صحة بيعه أن البيع يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات وهي لا ~~تفيد الغرض في ذلك # PageV02P157 # لاختلاف القشر المذكور خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر ~~آخر بلا حاجة بخلاف البيع ولذلك يجوز بيع المعجونات دون السلم فيها. # (سئل) عمن أسلم إليه دراهم فضة في كذا وكذا من القمح الفلاني وكان بعض ~~الدراهم المذكورة مغشوشا ثم علم به المتعاقدان أو أحدهما ثم رضيا بإبداله ~~بجيد فأبدل به في مجلس العقد أو بعده فهل يصح السلم في جميع القمح أو يبطل ~~في قدر الدراهم المغشوشة؟ # (فأجاب) بأنه يصح السلم في جميع القمح. # (سئل) عن الصابون هل هو مثلي أو متقوم؟ # (فأجاب) بأنه مثلي. # (سئل) عمن أسلم في ويبة سمسم وهي ثلاث كيلات بالكيلة المعتادة بذلك البلد ~~وأقر له بالسمسم بالكيلة المعتادة بالناحية وبها كيلة معتادة للسمسم وأخرى ~~معتادة للقمح وأخرى معتادة للأرز وهي متفاوتة فهل يصح السلم والإقرار ~~المذكوران وتحمل الكيلة على المعتادة للسمسم للقرينة الدالة عليها ~~المستفادة من العهد الذهني ويحكم القاضي على المقر بها ولو قال أردت ~~المعتادة للقمح كما يصح تأجيل السلم بالعيد وجمادى أو يحمل على الأول ويحكم ~~القاضي به على المسلم # PageV02P158 # إليه وإن قال أردت الثاني وكما يصح السلم في ثوب مطلقا ويحمل على الخام ~~لا على المقصور وإن قال المسلم أردته؟ # (فأجاب) بأنه يصح السلم والإقرار المذكوران وتحمل الكيلة على المعتادة ~~للسمسم لما ذكر في السؤال ولأنها لو تعددت في السمسم حملت على الغالب فيه ~~فكيف وقد اتحدت فيه ويحكم القاضي على المقر بها ولو قال أردت غيرها لأن ~~إرادته المذكورة مقتضية لبطلان عقد السلم والإقرار الناشئ عنه. # (سئل) عمن استولى لغيره على قدر من العجوة وتصرف فيه هل يلزمه مثله أو ~~قيمته؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه قيمته لعدم جواز السلم فيها كما صرح به الماوردي ~~وغيره. # (سئل) عن القشدة اللفات الجاموسي التي تخلط بالنطرون هل هي مثلية أو ~~متقومة؟ # (فأجاب) بأنها مثلية لأنها المقصود والنطرون من مصالحها ms250 كالجبن والأقط ~~وكل منهما مع اللبن المقصود، الملح والإنفحة من مصالحه. # (سئل) هل يجب تحصيل المسلم فيها بأكثر من ثمن مثله كما قاله الزركشي أم ~~لا كما قاله جمع؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأكثر من ثمن مثله ~~كما ذكروه في نظائره وإن فرق بعضهم بينه وبين نظائره. # (سئل) هل يصح # PageV02P159 # السلم في الترياق والقشدة كما في كلام البلقيني؟ # (فأجاب) بأنه يصح السلم فيما ذكر لانضباطه. # (سئل) عن شخص ضمن المسلم فيه ثم صالح المسلم عن دين الضمان هل يصح أم لا ~~لأن المسلم فيه لا يجوز الاستبدال عنه؟ # (فأجاب) بأنه يجوز الاستبدال عنه فقد قال إمام الحرمين الأموال الثابتة ~~في الذمة تنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما ثبت معوضا في محل المبيع بالثمن ~~والثاني ما ثبت ثمنا والثالث ما ثبت بسبب من الأسباب وليس متصفا بكونه ثمنا ~~ولا مثمنا كالقرض في ذمة المقترض وقيمة المتلف والمال المضمون في ذمة ~~الضامن إلى أن قال فأما ما ثبت قرضا أو قيمة عن متلف أو لازما عن جهة ضمان ~~فالاستبدال عن جميعها جائز اه وقال الغزالي - رضي الله عنه - كل دين ثبت لا ~~بطريق المعاوضة يجوز الاستبدال عنه وقال المتولي أما ما يلزم بالضمان فليس ~~بطريق المعاوضة وقال الشيخان ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والإتلاف ~~فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف كما لو كان بيده عين مال بغصب أو عارية يجوز ~~بيعه منه اه. # وقال الرافعي في باب الضمان: إذ الضمان محض الالتزام وليس موضوعا على ~~قواعد المعاوضات اه وقال الإسنوي # PageV02P160 # في شرح المنهاج: عبر في المحرر بعبارة واضحة شاملة فقال وإن ثبت لا ثمنا ~~ولا مثمنا كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف وهكذا عبارة ~~الشرحين والروضة أيضا ثم إن تعبير المحرر يؤخذ منه الجواز في مسائل كثيرة ~~منها الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذلك زكاة ~~الفطر إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك وفي الدين الثابت بالحوالة نظر ~~يحتمل تخريجه ms251 على أن الحوالة بيع أم لا ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المحال ~~به فيعطى حكمه اه وقال القمولي الديون الثابتة في الذمة لا عن معاوضة كبدل ~~القرض وإتلاف المال وأرش الجناية والغصب والصداق وعوض الخلع إذا جعلناهما ~~مضمونين ضمان يد قال الإمام والواجب بطريق الضمان وفيه نظر لأنه فرع أصل ~~ينقسم إلى هذا وإلى غيره فينبغي أن يجري عليه حكم أصله وإن أراد به المال ~~المضمون بقوله ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه ففيه معاوضة ضمنية لكنها ليست ~~حقيقية اه. # وصرح الرافعي وغيره بأن دفع الضامن للحق في ضمنه إقراض ذلك المدفوع ~~للمضمون عنه ثم انتقاله للمضمون له بحيث يثبت في # PageV02P161 # ذلك أحكام القراض فلا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا بالمثل الصوري ~~لذلك المدفوع ولو كان المدفوع متقوما اه ولا يخالف جواز الاستبدال المذكور ~~ما سأذكره من كلام الأصحاب من أنه لا يصح صلح ضامن المسلم فيه لأنه مصور ~~بمصالحته عن المسلم فيه قال الروياني في البحر ضمان المسلم فيه جائز وقد ~~ذكرناه فلو ضمن فصالح الكفيل عماله بشيء يأخذه منه لا يصح الصلح لأن الصلح ~~بيع ولا يجوز بيع المسلم فيه من الكفيل لأنه بيع ما لم يقبضه ولو قال في ~~لفظ الصلح صالحني عمالك في ذمة المسلم إليه بثمن المثل الذي أسلمته إليه لم ~~يصح أيضا لأنه إقالة والإقالة من غير العاقد لا تصح وقال القاضي أبو الطيب ~~إذا صالح الضامن على عوض أخذه لم يجز لمعنيين أحدهما أنه بيع المسلم فيه ~~قبل قبضه والثاني أنه أخذ عوض عما في ذمة غيره وذلك لا يجوز وقال الروياني ~~نص الشافعي على جواز ضمان المسلم فيه ويفارق الحوالة لأنها يطالب فيها ببدل ~~الحق وفي الضمان يطالب بنفس الحق اه. # وقال المتولي إذا صالح عن المسلم فيه على رأس المال قال ابن شريح يجوز ~~ويكون فسخا للعقد فأما إذا كان بالمسلم فيه # PageV02P162 # ضامن فأراد أن يصالح به على مال إما من جنس رأس المال أو غير جنسه لا ~~يجوز ms252 لأن الفسخ إنما يتصور من العاقدين وأما من العاقد وغيره فلا ويكون ~~اعتياضا محضا اه والباء في قوله أن يصالحا به بمعنى عن وقال البغوي إذا ضمن ~~المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه لم يجز لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض ~~اه. # وفي شرح المنهاج للسبكي لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم وتصالحا على خمر ~~فالأصح أن المسلم لا يبرأ ولا يرجع الضامن لأن المسلم لا يملك الخمر اه ~~وقولهم إذا ضمن دين زكاة لا يصح من الضامن دفعه إلا بعد إذن المضمون عنه ~~لاحتياج الزكاة إلى النية اه وقال ابن الصباغ يصح ضمان المسلم فيه لأنه دين ~~لازم كالقرض ولا يشبه بالحوالة لأنه يطالبه فيها ببدل الحق وفي الضمان ~~يطالبه بنفس الحق اه ومعناه أن ذمة المحال عليه مشغولة بالدين قبل الحوالة ~~وذمة الضامن لم يتعلق بها دين إلا بالضمان وقال أبو الطيب الحوالة مشتقة من ~~تحويل الحق فلذلك نقلته من ذمة المحيل والضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فلم ~~ينقل الحق اه وقال السبكي إذا أتى بالدين من هو عليه أو ضامنه وجب قبوله ~~أما المتبرع فإن كان # PageV02P163 # عن حي لم يجب القبول وإن كان عن ميت فإن كان وارثه وجب وإن تبرع غير ~~الوارث ففيه تردد للقاضي حسين اه. # وهذا كما ترى في إحضار المسلم فيه لا في الاستبدال عنه فإنه راجع إلى قول ~~المصنف وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع ~~مخوفا وإلا فالأصح إجباره وقال السبكي واعلم أن الدين الذي على الأصل هو ~~الذي على الضامن كفرض الكفاية الواجب على جماعة وذلك باعتبار ذاته ويعرض له ~~التعدد بإضافته إلى الأصيل والضامن اه وليس فيه ما يدل على منع الاستبدال ~~عن دين الضمان وإنما معناه اتحادهما في الجنس والقدر والصفة إذ من المعلوم ~~أن ذمة الضامن لم تشتغل بعقد السلم كذمة المسلم إليه وظاهر أنه لا يخالف ~~جواز الاستبدال المذكور قوله في الروضة كأصلها في باب الوكالة ms253 لو أبرأ وكيل ~~المسلم المسلم إليه أو قال لا أعلمك وكيلا وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني ~~منه نفذ في الظاهر ويتعطل به حق المسلم وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم ~~بالحيلولة والأظهر وجوبه لكن لا يغرم مثل المسلم فيه ولا قيمته كي لا يكون ~~اعتياضا عن المسلم فيه وإنما يغرم رأس # PageV02P164 # المال كذا حكاه الإمام عن العراقيين واستحسنه ورأيت في تعليق الشيخ أبي ~~حامد أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه اه # (سئل) عن قول الجلال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر المسلم فيه يجب ~~تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به. ولا ينزل ذلك منزلة ~~الانقطاع جزم به الشيخان قاله السبكي في فتاويه وعلى قياسه إذا لم يوجد ~~مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا مرجحون وصحح ~~النووي عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من ثمن مثله كالمعدوم كالرقبة وماء ~~الطهارة ويخالف العين حيث يجب ردها وإن لزم في مؤنته أضعاف قيمتها إلى آخر ~~ما ساقه من ذلك ونظائره فهل يؤخذ من ذلك أن المديون لو كان عاصيا باستدانته ~~وصرفه لا يجبر على بيع ماله عرضا كان أو نقدا أو منفعة لوفاء ذلك إلا بثمن ~~مثله حالا من نقد محله ولو كان مرهونا به أم لا حتى لو علق طلاقا على عدم ~~وفاء ذلك في مدة معلومة وكان يظن وجود راغب في شراء ملكه بثمن مثله حالا من ~~نقد محله عند محله فلم يرغب فيه إلا بدونه فهل يجبر على بيعه لتخلصه من ~~حنثه أم لا يجب عليه كما لا يجب في وفاء دينه وإن كان عاصيا به وإذا كان ~~يوجد # PageV02P165 # ثمن المثل بسفره إلى غير بلد رب الدين يلزمه الإذن له فيه أم لا. # وإذا منعه رب الدين منه بالقاضي فلم يسافر ووجدت الصفة المعلق عليها يحنث ~~أم لا وهل من ذلك ما لو باع ثوره لشخص بثمن معلوم وامتنع المشتري من أداء ~~بعضه ولم يجد له طريقا في خلاصه إلا بشرائه ms254 منه ثوره بثمن معلوم قاصه منه ~~بما عليه وتأخر له عليه بقية الثمن ثم ألجأه إلى أن علق الطلاق على أن ~~يوفيه له في وقت عيناه بسبب أنه لم يبعه له إلا بعد أن وافقه عليه فهل يحنث ~~إذا فات الوقت بلا وفاء كمن قال له ظالم إن فلانا أو ماله عندك فأنكر وحلف ~~كاذبا أم لا كمسألة اللص والحال أنه لم يجد له طريقا في خلاص حقه إلا ~~الشراء والحلف على وفاء بقية الثمن؟ # (فأجاب) بأنه لا يجبر على بيع ماله بدون ثمن مثله بما لا يتسامح به مطلقا ~~سواء أكان مرهونا أم لا عصى بسببه أم لا علق على عدم وفائه طلاقا أو عتقا ~~أم لا لكنه يحنث بعدم وفائه في المدة المعينة لتمكنه من وفائه بالبيع على ~~الوجه المذكور ويحنث بعدم الوفاء في مسألة ثمن الثور إذا فات الوقت المعين ~~وهو قادر عليه لعدم إكراهه على تعليق الطلاق # (سئل) عن قول الناشري في نكته على قول الحاوي ودين السلم # PageV02P166 # أي فإنه لا يصح فيه شيء من التصرفات أعني العتق والإيلاد والتزويج بخلاف ~~ما تقدم في المبيع هل هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره واضح إذ الإعتاق والإيلاد والتزويج لا يمكن إيراد ~~شيء منها على ما في الذمة سواء أكان مسلما فيه أم مبيعا فقوله بخلاف ما ~~تقدم في المبيع أي المعين. ### | [شروط صحة السلم] # (سئل) هل يشترط في صحة السلم حضور عدلين عند عقده فقد عد في شرح تنقيح ~~اللباب من شروطه أن يكون موصوفا بصفة معلومة لهما ولعدلين غيرهما ليرجع ~~إليهما عند التنازع اه. # فمفهومه أن ذلك شرط أعني حضورهما عند العقد لا معرفتهما لذلك؟ # (فأجاب) بأنه ليس مفهوم شرح التنقيح ما ذكر في السؤال وإنما معناه أنه ~~يشترط مع معرفة العاقدين صفات المسلم فيه معرفة عدلين غيرهما والله أعلم. ### | [باب القرض] # (باب القرض) (سئل) هل يجوز قرض جزء من عقار وهل يرد مثله أو قيمته؟ # (فأجاب) بأنه يجوز وهو محمول كما قاله السبكي ms255 على ما إذا لم يزد الجزء ~~على النصف لأن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره ويرد مثله لا قيمته. ### | [القرض في الذمة ثم يعينه في المجلس] # (سئل) عن القرض في الذمة ثم يعينه في المجلس هل يجوز أو لا وجهان ما ~~الأصح # PageV02P167 # منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما جوازه ولو سلمه له بعد مفارقته المجلس وقبل طول ~~الفصل. ### | [قرض المنفعة] # (سئل) عن قرض المنفعة هل يجوز أو لا وجهان؟ # (فأجاب) بأن الذي في الروضة في باب القرض والمنع وفيها كأصلها في باب ~~الإجارة الجواز وحمل السبكي والبلقيني وغيرهما الأول على منفعة العقارات ~~كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره كما ~~يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري والإسنوي الأول على منفعة العين ~~المعينة لامتناع السلم فيها والجواز على ما في الذمة وقال بعضهم إن الأقرب ~~ما قاله السبكي وغيره. # (سئل) عن قول ابن قاضي عجلون في تصحيحه والمختار في الصغير تبعا لجماعة ~~جواز قرض الخبز فيرد مثله وزنا وفي الخمير وجهان وجزم في الأنوار بمنعه اه ~~هل مراده بالخمير الروبة أو خميرة العجين فإن قلتم بالأول خالف ظاهر قول ~~الروضة وذكر صاحب التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض أحدهما الجواز ~~لاطراد العادة به وفي فتاوى القاضي حسين لا يجوز إقراض الروبة لأنها تختلف ~~بالحموضة اه؟ # (فأجاب) بأنه قد أوهم كلام التصحيح أنهما مسألة واحدة وليس كذلك بل ما في ~~الروضة # PageV02P168 # مسألتان الأولى في إقراض خميرة العجين ولهذا قال الأذرعي عقب قولها ~~أحدهما الجواز لاطراد العادة به وبه قال ابن سريج وهو المختار إذ العادة ~~المسامحة به وقال الزركشي عقبه فيه إشعار بترجحه إذ لم ينقل عن غيره ترجيحا ~~وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم في جوازه في المخيض الخالص من الماء ~~ووصفه بالحموضة لا يضر لأنها مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك اه وعليه ~~فيرد مثله وزنا والثانية في إقراض الروبة وهي كما قال الجوهري وغيره ما ~~يلقى من اللبن الحامض على اللبن ms256 الحليب ليروب وقال الأذرعي عقب قولها وفي ~~فتاوى القاضي حسين لا يجوز إقراض الروبة لأنها تختلف بالحموضة والمختار ~~خلاف ما قاله القاضي من المنع لما ذكرناه في خميرة الخبز اه ويجاب عما ذكره ~~بشدة الحاجة إلى الأولى فسومح في إقراضها بخلاف الثانية وقال الأصفوني في ~~مختصرها في الخمير الحامض وجهان ولا يجوز إقراض الروبة. # (سئل) عما لو اقترض شخص من شخص أنصافا فلوسا جددا أو اشترى منه سلعة ~~بفلوس جدد وكانت في ذلك الوقت كل جديدين بدرهم مثلا ثم أبطل السلطان ~~المعاملة بها وجعلها بالميزان مثلا وأخرج # PageV02P169 # غيرها كل أربعة بدرهم مثلا فهل للمستحق المطالبة بقدر الأنصاف من الفلوس ~~التي أخرجت أو لا يستحق إلا تلك المعاملة التي كانت حالة العقد عددا؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزم المقترض ولا المشتري إلا من تلك المعاملة القديمة ~~عددا اعتبارا بحالة اللزوم لا بحالة الأداء. # (سئل) عن شخص أقرض شخصا ذهبا بمدينة الروم مثلا ثم جاء المقرض فوجد ~~المقترض بمصر مثلا وقيمة الذهب بمصر أعلى من قيمته بالروم فهل له المطالبة ~~بمثل الذهب أو بقيمته في بلد الإقراض؟ # (فأجاب) بأنه لا يطالبه بالمثل في هذه الصورة وإنما يطالبه بقيمة بلد ~~الإقراض. ### | [كتاب الرهن] # (كتاب الرهن) (سئل) - رحمه الله - عما لو قال المرتهن قبل وفاء الدين ~~المرهون به فككت الرهن أو أبطلته أو فسخته فهل ينفك الرهن بذلك أم بماذا؟ # (فأجاب) بأنه ينفك الرهن بفسخ المرتهن. # (سئل) عما لو كان لزيد على عمرو دين شرعي ثابت لازم فرهن بكر ما هو ملكه ~~تحت يد زيد على ذلك فهل يصح الرهن المذكور ويباع في ذلك الدين أو لا؟ # (فأجاب) نعم يصح الرهن ويباع في ذلك الدين. # (سئل) عما لو رهن حانوتا وأقبضه ثم غاب سنين فهل للمرتهن # PageV02P170 # أن يأخذ من أجرة الحانوت ما يفي بدينه من غير إذن الراهن؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ من أجرة الحانوت ما يفي بدينه بل ~~لا يتصور ذلك إذ المسمى أو أجرة المثل دين في الذمة للراهن فلا ms257 يصح قبض ~~المرتهن إياه فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت ذلك عنده فيوفيه ~~الحاكم منهما. # (سئل) عن مكان مشترك بين اثنين وأحدهما ساكن فيه ثم اشترى حصة الآخر ثم ~~أظهر شخص مستندا بأن الحصة المبيعة رهنها مالكها على دين له عليه في مدة ~~سكنى الشريك وفيه أنه اعترف بتسليمها وكذبه الشريك الساكن في قبضه الرهن ~~فهل القول قول المرتهن بيمينه في أنه قبض المرهون فإذا حلف تبين بطلان ~~البيع أو قول المشتري بيمينه في أنه لم يقبض المرهون وأن يده لم ترتفع عن ~~المكان؟ # (فأجاب) بأن القول قول المشتري بيمينه لأنه مدع صحة العقد والمرتهن فساده ~~ولأن الأصل عدم ارتفاع يده عن المكان ونقل أمتعته منه ولأن الأصل عدم لزوم ~~الرهن فإذا حلف تبين بطلان الرهن بالبيع لأنه يحصل به الرجوع عنه قبل قبضه. # (سئل) عن شخص استعار شيئا ليرهنه بدينه بشرطه فرهنه به ثم مات المعير ~~فأدى # PageV02P171 # ورثته دين المرتهن وأخذوا المرهون فهل لهم الرجوع به على المستعير أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع لهم به عليه. # (سئل) عما لو أدى صاحب العين المعارة للراهن الدين من ماله فإنه إن كان ~~بإذن الراهن رجع وإلا فلا فما الفرق بينهما وبين ما لو ضمن بالإذن وأدى ~~بغير الإذن؟ # (فأجاب) بأنه لا إشكال فيها لأن المديون إنما أذن في الضمان المؤدى من ~~ثمن المرهون لا من غيره بخلاف الضمان في تلك فإنه مطلق ### | [رهن الثمار قبل بدو صلاحها] # (سئل) هل يصح رهن القصب قبل بدو صلاحه قياسا على رهن الثمرة قبل بدو ~~صلاحها كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما أفتى به بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه يصح رهنه قبل بدو صلاحه كالثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان ~~بدين حال وشرط قطعه وبيعه، أو بيعه بشرط القطع أو أطلق أو بأجل يحل مع ~~الإدراك أو بعده أو قبله وشرط القطع والبيع ولا يصح رهنها فيما عدا ذلك ~~وعليه يحمل ما أفتى به بعضهم # (سئل) عن شخص غرس أشجارا وأثمرت فأكل شخص ms258 من ثمارها بغير إذن مالكها ثم ~~مات مالكها فهل يصح تحليل الوارث أو لا وهل إذا أكل شخص من الثمار يكون ~~الأجر لغارسها أو لورثته؟ # (فأجاب) بأن من غرس # PageV02P172 # غرسا فله ثواب من أكل من ثمره بسبب غرسه إلى فناء المغروس وللوارث ثواب ~~ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه بغير معاوضة ومن تعدى بأكل شيء من الثمار ~~قبل موت الغارس فلوارثه إبراؤه منه. # (سئل) عن رجل اشترى من آخر عينا بثمن معلوم وقبضها ثم رهنها تحت يد ~~بائعها بثمنها وأقبضه إياها وثبت ذلك لدى حاكم حنبلي وحكم بموجبه ثم اتصل ~~لحاكم شرعي شافعي ثم ثبت عنده بشهادة عدلين أن المرتهن اشترى من الراهن ~~العين المرهونة بثمن معلوم بشرط أنه متى أحضر له الثمن في أي وقت شاء لا حق ~~للمشتري المرتهن فيها وإن عجز عنه يكون لا حق للبائع فيها وثبت عنده أيضا ~~أن المشتري باعها الآخر يشهد بذلك مستندا إقرار شرعي محكوم به من حنفي وأن ~~البيع صدر منهما حال بقاء العين على حكم الرهن وبقضية ذلك ثبت عنده أن ~~البيع الثاني والثالث فاسد والعين باقية على الرهن والدين كذلك وحكم ببقاء ~~الرهن وبطلان ما حدث بعده من البيوع والانتقالات وبقاء الدين الأول والعين ~~المرهونة على ملك راهنها وسقوط الثمن عن المشتري الثاني حكما # PageV02P173 # صحيحا شرعيا ثم ادعى ولد المرتهن على المشتري من أبيه بالثمن بطريق ~~الحوالة من أبيه لدى حاكم شافعي. # فأجاب بأن شراءه من أبيه فاسد من وجهين أحدهما صدوره في العين حال رهنها ~~والثاني أن البائع لم يسلمه العين المبيعة وأنه لم يصدر بينهما إيجاب وقبول ~~وعرض المدعى عليه مستند الرهن ومستند الشافعي المصري وفتاوى العلماء ~~والمذاهب الأربع بالقاهرة والشام المحروستين الموافقة لحكم المصري فلم يصغ ~~لذلك ولم يلتفت إليه وسأل المدعى عليه الحاكم أن يحلف والد المدعي على نفي ~~ما أجاب فحلف والد المدعي أن المشتري تسلم منه العين المبيعة التسلم الشرعي ~~بعد صدور العقد بينهما وأنه قلب ذلك التقليب الشرعي وقبض ذلك منه ms259 بعد أن ~~ثبت عنده بشهادة ثلاثة شهود معرفة العين وجريانها في ملك بائعها المدعى ~~عليه إلى حين بيعها له وأنها كانت مرتهنة تحت يده وأن راهنها باعها له بيعا ~~صحيحا شرعيا من غير شرط حصل في ذلك ولا مفسد له بإيجاب وقبول بالطريق ~~الشرعي بعد تقليبها التقليب الشرعي وأنه قاصه بثمنها عن دينه وتسلمها من ~~الراهن التسلم الشرعي وأن المتبايعين # PageV02P174 # تفرقا من مجلس البيع عن تراض وإجازة وأثبتا عقد البيع ثبوتا صحيحا شرعيا ~~وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا فهل حكم الدمشقي صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما حكم به الدمشقي من إلزام ذلك الرجل بالمبلغ المذكور ثمنا ~~عن العين المبيعة صحيح معتد به ولا يعارضه حكم المصري بالنسبة لشراء ~~المرتهن العين المرهونة من راهنها لأن بينته لم تؤرخ بوقت واحد فلا تعارض ~~بينهما حينئذ لإمكان الجمع بينهما بسبق الشراء الشاهد به بينة حكم المصري ~~وتأخر الشراء الشاهد به بينة حكم الدمشقي أو عكسه وقدم بينة حكم المصري أن ~~البيع صدر بينهما حال بقاء العين على حكم الرهن بينة على بطلان شراء ~~المرتهن الذي شهدت به وقد استفدنا من شهادة البينتين أن شراء المرتهن وقع ~~مرتين المرة الأولى بالشرط المذكور والثانية بلا شرط إذ العمل بشهادة ~~البينتين عند إمكانه واجب وحينئذ فالمعمول به حكم الدمشقي وتبين بطلان حكم ~~المصري ببقاء الرهن وما رتبه عليه وعلى تقدير أن بينتيه أرختاه بوقت واحد ~~فإنهما يتعارضان بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور لإحاطة العلم به. # وهو الأصح وحينئذ فيرجع الأمر إلى الاختلاف # PageV02P175 # في صحة العقد وفساده والأصح فيه تصديق مدعي الصحة بيمينه وقد حلفه الحاكم ~~الدمشقي قبل إلزام المدعى عليه بالمبلغ على الوجه المذكور وقد قالوا لو شهد ~~اثنان أنه باعه العبد مع الزوال بمائة وأخرى أنه باعه مع الزوال بثمانين ~~تعارضتا ولو أطلقتا ولم تعينا وقتا أو أطلقت إحداهما ثبت الثمنان ولو ادعى ~~كل من اثنين على ذي اليد أنه باعها له بكذا وطالبه بثمنها وأقام كل منهما ~~بينة فإن اتحد تاريخهما تعارضتا ms260 وإن اختلف لزمه الثمنان. # وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح ويشترط في اختلاف التاريخ أن يكون ~~بينهما زمن يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال منه ثم العقد الثاني وإلا لم ~~يجب الثمنان ولو شهد شاهدان أنه باع من فلان متاعه بكذا وشهد شاهدان أنه ~~كان في ذلك الوقت ساكنا ففي قبول الشهادة الثانية خلاف للأصحاب لأنها شهادة ~~على النفي والأصح القبول لأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به ~~فتتعارضان ولو ادعى أن هذا العبد لفلان وأنه وكله بالخصومة فيه ثم قال بعد ~~ذلك هو لي اشتريته من موكلي وأقام عليه بينة قبلت منه إذا تخلل زمن يتصور ~~فيه الشراء من الموكل ولو أقام بينة # PageV02P176 # بألف درهم ثم أقام المدعى عليه بينة بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن ~~دفعا لبينة المدعي لأنه يحتمل أنه كان من مال الشركة ثم أنه صار متعديا فيه ~~وبالجملة فنظائر ما ذكرته كثيرة. # (سئل) عما لو مات الراهن قبل قبض المرهون ثم أقبضه وارثه هل يختص المرتهن ~~بالمرهون كما هو ظاهر كلامهم أم لا كما أفتى به البلقيني؟ # (فأجاب) بأنه يختص المرتهن بالمرهون فيقدم بثمنه على الغرماء. # (سئل) عن قول الدميري حادثة رجل عليه دين رهن به كرما وحل الدين وهو غائب ~~وأثبت صاحب الدين الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن وثبت عند الحاكم أن ~~قيمته قدر الدين فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن ~~قيمته يوم التعويض أكثر وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول وأجاب الشيخ ~~يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول ~~محتملا لأنه بيع في دين واجب على صاحبه فلا يبطل بالبينة المعارضة ولأن فعل ~~هذا المأذون كفعل الحاكم وقد اختلف فيه هل هو حكم أو لا وعلى كل تقدير لا ~~يجوز نقضه إلا بمستند والبينة المعارضة لا تصح مستندا اه هل هو # PageV02P177 # المعتمد؟ # (فأجاب) بأن وجه ما ذكره أن شهادة القيمة مدركها الاجتهاد وقد تطلع بينة ~~الأقل على عيب فمعها ms261 زيادة علم لكنه يخالف ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو ~~قامت بينة بأن قيمة سلعة اليتيم مائة مثلا فأذن الحاكم في بيعها بها فبيعت ~~بها ثم قامت بينة أخرى بأن قيمتها مائتان من أنه ينقض البيع والإذن فيه اه ~~وحينئذ فيحتمل كلام السبكي على ما إذا تغيرت هيئة الكرم وتعذر تحقيق الأمر ~~فيه فإن كلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع فيها بكذب البينة الشاهدة بأن ~~قيمتها مائة فإن فرض مثله في الكرم تبين بطلان بيعه والإذن فيه وكلام ~~السبكي كالصريح فيما قلته. # (سئل) عما لو باع عدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب في زمن الخيار زيادة ~~يتغابن بها هل ينفسخ البيع أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينفسخ. # (سئل) عن قول الأصحاب ليس لراهن الأرض بعد إقباضها أن يبني فيها ولا أن ~~يغرس فإن فعل قلع بعد حلول الأجل إن زادت قيمة الأرض بالقلع فهل القلع ~~والحالة هذه جار سواء كانت الأشجار وقفا وشامل لما إذا كان على الشجرة ثمرة ~~وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا كان أجر ~~البناء مدة وحل # PageV02P178 # الأجل قبل مضي المدة المذكورة وإذا غرس الراهن أو بنى في الأرض المرهونة ~~ثم عند حلول الأجل أذن في بيع الشجر أو البناء مع الأرض فما كيفية تقويمها ~~هل تقوم وحدها ذات شجر أو بناء كما في تقويم أم الولد المرهونة؟ # (فأجاب) بأن كلامهم شامل للأحوال المذكورة والتقويم فيها كما في تقويم أم ~~الولد المرهونة. # (سئل) عن رجل توفي عن ورثة ثلاثة بنين ولأحدهم عليه دين تسعة دنانير ~~وقيمة التركة تسعة دنانير فوفاه اثنان ستة فهل يجبر صاحب الدين على أخذ ثلث ~~التركة في مقابلة الثلاث الباقية أم يسقط ثلث الدين الذي يقابل بحصته ويبقى ~~له عليهما ستة؟ # (فأجاب) بأنه قد برئت ذمة الميت من الدين لأنه سقط منه ما يلزم صاحبه ~~أداؤه لو كان الدين لأجنبي. # (سئل) عن رجل رهن جماله كلها ثم بعد مدة باع جملا فجاءه المرتهن وادعى ~~على ms262 المشتري أن هذا الجمل من الجمال المرهونة فأنكر المشتري رهن هذا الجمل ~~فهل القول قول المشتري لأن الأصل عدم رهنه حتى يقيم المرتهن بينة برهنه أم ~~القول قول المرتهن وعلى المشتري البينة بنفي رهنه أم يفصل بين أن يكون رهن ~~تبرع فيصدق المشتري تنزيلا له منزلة # PageV02P179 # الراهن فيما إذا ادعى عليه المرتهن رهنه وبين أن يكون شرطا في العقد ~~فيصدق المرتهن أم تمتنع مخاصمة المرتهن للمشتري وإنما يخاصم المرتهن الراهن ~~أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه تسمع دعوى المرتهن المذكورة والقول قول المشتري بيمينه ولا ~~فرق في الرهن المذكور بين رهن التبرع والمشروط في عقد وليست هذه المسألة ~~داخلة في قول الأصحاب إن المرتهن لا يخاصم ### | [كتاب التفليس] # (كتاب التفليس) (سئل - رحمه الله -) # عمن اشترى سلعة ثم حجر عليه ولم يوف ثمنها وضمنه ضامن هل يمنع من رجوع ~~صاحب السلعة فيها إذا ضمنه بغير إذنه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له فيها لتمكنه من تحصيل الثمن من ضامنه. # (سئل) عمن ثبت عليه دين وهو موسر فحبسه الحاكم عليه هل يجب على الحاكم أن ~~يأمره أولا ببيع ما له لوفاء الدين أو يأمره بالوفاء من غير تعيين بيع فإن ~~امتنع تخير الحاكم بين بيع ماله وإكراهه عليه أو الحاكم مخير من الابتداء ~~من غير أمر فإذا قلتم به فما الفرق بينه وبين الرهن؟ # (فأجاب) بأن المديون المليء يجب عليه أداء ما عليه من الدين الحال إذا ~~طلبه مستحقه فيجب على الحاكم أمره به فإن امتنع # PageV02P180 # منه أجبره الحاكم عليه فإن امتنع وله مال ظاهر من جنس الدين وفاه الحاكم ~~منه أو من غير جنسه باعه الحاكم عليه أو أكرهه على بيعه والفرق بين مسألتنا ~~وبين مسألة المرهون حيث يبيعه الحاكم عند امتناع الراهن أنه قد حجر على ~~نفسه فيه وأن حق المرتهن تعلق به فاستحق بيعه له. # (سئل) عما إذا لزم مال ذمة شخص لا في مقابلة مال وادعى عجزه عن القيام به ~~وقد كان أولا اعترف بالقدرة والملاءة هل يقبل ms263 قوله من غير بينة أو لا بد من ~~بينة تخبر باطنه سواء أعهد له مال أم لا وهل إذا ذكر أن ماله تلف وقلتم لا ~~بد من بينة تشهد بتلف ماله يفصل في ذلك بين ما إذا ادعى تلف المال بسبب ~~ظاهر أو خفي كما قيل به في الأمين أو لا بد من الشهادة على التلف مطلقا على ~~أنهم قالوا إن الغاصب لو ادعى تلف العين المغصوبة فالقول قوله بيمينه لأنه ~~ربما يعسر عليه إقامة البينة فعللوا القول قوله مع يمينه بالعسر ولو لوح ~~الفرق بأن الغاصب يلزمه البدل أو القيمة إلا أن للمستشكل أن يتمسك بأن يد ~~الغاصب اشتغلت بمال فهو كشغل يد المقترض مثلا وكيف يشهد الشاهد على تلف ما ~~لا يمكنه الاطلاع عليه؟ # (فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فلا يقبل قوله # PageV02P181 # فيها بل لا بد من بينة تشهد بتلف ماله بعد إقراره المذكور وإن لم يعهد له ~~مال والتفصيل في دعوى التلف بين أن يكون بسبب ظاهر وبين أن يكون بسبب خفي ~~إنما هو في قبول قول مدعيه بيمينه وأما الثانية وهي دعوى الغاصب تلف ~~المغصوب ففيها التفصيل المذكور في الوديعة في قبول قوله. # (سئل) عن تقييد المحبوس إذا كان لحوحا وجهان ما الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما جوازه إن اقتضته المصلحة. # (سئل) عن شخص أثبت إعساره لدى حاكم بأنه فقير لا مال له ظاهرا ولا باطنا ~~ثم ادعى على آخر أن له تحت يده مالا فهل تسمع دعواه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تسمع إذ المال المنفي في شهادة الإعسار هو ما يقدر على ~~الوفاء منه حالا والمدعى به هنا ليس كذلك وإن كان صادقا في دعواه # (سئل) عما إذا طلب المديون من الحاكم الحجر عليه يجب أم يستحب كما نقل عن ~~العباب؟ # (فأجاب) بأنه يجب على الحاكم الحجر كما جزم به جماعة منهم صاحب الأنوار ~~وابن المقري في شرح الإرشاد وإن جرى بعض المتأخرين على أنه جائز لا واجب. # (سئل) عمن عليه دين وله وظائف ولو ms264 نزل عنها بدراهم لوفاه هل يكلف ذلك ~~لجريان العادة بالنزول # PageV02P182 # بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى تمكن من ذلك لزمه. # (سئل) هل يمنع الزوج من زوجته المحبوسة مع قول الأذرعي يحتمل أنها كالرجل ~~أو لا يمنع كما قاله الدميري تحبس المرأة عند نساء ثقات أو ذي رحم محرم ولا ~~تمنع من إرضاع ولدها في الحبس ويمنع الزوج عنها قاله الماوردي والروياني ~~وابن الرفعة قال الشيخ وفيه نظر بل ينبغي أن لا تمنع لأنه حق واجب عليها؟ # (فأجاب) بأن كلام الماوردي والروياني وابن الرفعة محمول على منع الحاكم ~~منه إذا اقتضته المصلحة # (سئل) عن المريض والمخدرة وابن السبيل هل يجوز حبسهم كما حكى صاحب الروض ~~في حبسهم وجهين قال شارحه أقربهما الحبس أم لا قال في الأنوار وغيره بل ~~يوكل بهم ليترددوا اه؟ # (فأجاب) بأن الراجح عدم حبس المذكورين # (سئل) عمن مات عن أولاد وزوجات وعليه ديون ثم باع أحد الأولاد شيئا من ~~مال مورثه بإذن والدته أعني زوجة الميت فهل يصح في نصيبها من الثمن أم لا ~~وإذا مات شخص وله دين وعليه دين فقبض الوارث الدين فهل لغريم الميت مطالبة ~~الدافع بالمال أم لا؟ # (فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فالبيع فيها باطل في جميع المبيع وأما ~~الثانية فلا يجوز فيها لغريم # PageV02P183 # الميت مطالبة الدافع بشيء مما دفعه. # (سئل) عمن عليه ديون ولم يحجر عليه وله أرقاء تستغرق الديون قيمتهم ثم ~~أنه أعتقهم فرارا من بيعهم في الدين هل يصح عتقه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه ينفذ منه عتق جميع أرقائه إن أعتقهم في صحته. # (سئل) هل يجوز حبس غريم قدرنا على ماله أو تمكنا من بيعه كما قاله ~~المتولي أو لا كما حكى صاحب الذخائر عن الأصحاب المنع وعلله بأنه ربما يقعد ~~فيه ولا يبيع فيتضمن ذلك تأخير الحقوق وحكى أيضا في الروضة في باب التفليس ~~عن الأصحاب التخيير بين حبسه ليبيع أو بيعه بغير إذنه؟ # (فأجاب) بأن الحاكم يتخير بحسب المصلحة. # (سئل) عمن مات وعليه ديون وخلف تركة وبعض ms265 أرباب الديون غائب أو كلهم وفي ~~التركة حيوان وما يخاف فساده فهل للحاكم أن يبيع ذلك بغير إذن الغائب إن ~~أذن الحاضر أو لم يأذن ويحفظ الثمن حتى يحضر الغائب أم لا وهل إذا كان في ~~التركة عين مرهونة في حياة الميت هل للحاكم بيعها بغير إذن الغرماء وإن كان ~~بعض المرهون يفي بالدين المرهون به أو لا وهل للحاكم بيعها كلها في هذه ~~الحالة عند امتناع الوارث من قضاء الدين أو بيعه أم لا؟ # (فأجاب) بأن # PageV02P184 # الحاكم يبيع الحيوان وما يخاف فساده للمصلحة إذا لم يكن للميت وارث يصح ~~تصرفه ويحفظ ثمنه وكذا حكم بيعه العين المرهونة إذا طلبه مرتهنها ومتى ~~امتنع الوارث من بيع العين المرهونة ومن قضاء الدين عند طلب المرتهن تخير ~~الحاكم بين البيع وبين إجباره الوارث عليه ومتى وفى بعض المرهون بالدين ~~المرهون به فعل الحاكم ما فيه المصلحة من بيع كله أو بيع بعضه. ### | [باب الحجر] # (باب الحجر) (سئل) - رحمه الله - عمن قال لصغير اقض هذه الحاجة كسقي دابة ~~أو حمل متاع ففعله الصغير برضاه هل يجوز أم لا؟ # (فأجاب) نعم يجوز ذلك للقائل إن ظن رضا ولي الصغير بذلك الفعل وكان لا ~~يقابل بأجرة ولا يضر بالصغير وإلا فلا يجوز. # (سئل) عن امرأة محجور عليها بسفه ضاعت نسخة صداقها فأقرت أن بقية صداقها ~~على زوجها من الفضة الفلانية كذا الحال منها وأن كساويها المتجمدة لها عليه ~~كذا وكذا كسوة من غير زيادة على ذلك فهل يصح الإقرار المذكور وتؤاخذ به ~~المرأة المذكورة سواء أكان والدها حاضرا لإقرار المذكور أم ميتا حتى يمتنع ~~عليها وعلى والدها أن يدعي زيادة على ذلك أو غير جنسه ولا # PageV02P185 # يكون إقرارها المذكور كإقرارها بدين عليها؟ # (فأجاب) بأنه لا اعتبار بإقرار المرأة المذكورة فلا يمتنع على وليها أن ~~يدعي زيادة على ذلك أو غير جنسه فإن وافقها الزوج على القدر الذي ذكرته ثبت ~~بإقراره. # (سئل) عمن ملك ولده شيئا ثم جعل قبضه له ثم باعه وقبض الثمن ثم ادعى ms266 ~~بطلان البيع لأنه ملك ولده فهل تسمع دعواه بذلك والحال أن ولده تحت حجره ~~سواء قال حين البيع إن المبيع ملكه أم سكت أم ملك ولده أم لا تسمع؟ # (فأجاب) بأنه إن كان قال حين بيعه بعته على ولدي وكان بيعه ذلك الشيء ~~نافذا على ولده لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا لم تسمع دعواه وكذا إن قال حال ~~بيعه هو ملكي وإن انتفى الأمر إن سمعت دعواه. # (سئل) عن قولهم في بلوغ الطفل أو خروج المني فلو أحس بانتقال المني من ~~صلبه فأمسك ذكره فرجع المني ولم يخرج من الذكر شيء فهل يحكم ببلوغه بذلك ~~كما ذكره الزركشي في الخادم أم لا لأنه خلاف الحقيقة وقياسا على الغسل إذ ~~لا يجب بذلك فإنهم قالوا فيه المراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه ~~عن الفرج إلى الظاهر فإن قلتم بالأول فما الجواب عن تعبيرهم بالخروج ومن ~~قال # PageV02P186 # به غير الزركشي وما دليله وما الفرق بين الغسل والبلوغ؟ # (فأجاب) بأنه يحكم ببلوغ الطفل بما ذكر وإن لم يسم خروجا وتعبيرهم ~~بالخروج خرج مخرج الغالب وقد قاله الإسنوي وغيره والفرق بين البلوغ بالمني ~~المذكور وعدم وجوب الغسل به أن المعتبر في البلوغ العلم بإنزال المني وفي ~~وجوب الغسل به حصوله في الظاهر أو ما هو في حكمه كوصوله إلى ما يجب غسله في ~~الاستنجاء من باطن الثياب كما يعتبر في وجوب طهارة الحدث الأصغر والخبث ~~وصوله إلى الظاهر # (سئل) عن البينة الشاهدة بالرشد هل يكفي فيها أنه رشيد صالح لدينه ودنياه ~~أو لا بد من بيان السبب الذي هو مقتضى الرشد؟ # (فأجاب) بأنه تكفي الشهادة المذكورة ولا يشترط فيها بيان أسباب الرشد ~~لأنها كثيرة. # (سئل) عن قولهم في باب الحجر يجب على الولي تنمية المال هل يضمن بتركه ~~ربحا يظن حصوله لو اتجر كما لو ترك علف الدابة حتى تلفت أو ترك بيع الفرصاد ~~حتى فات وقته أم لا كما لو ترك التلقيح للشجر أو ترك إجارة العقار؟ # (فأجاب) بأنه لا يضمن ms267 الولي شيئا مما فات من الربح. # (سئل) عما إذا باع بالغ شيئا من ماله لآخر وأقبضه ثم علم بذلك والده فقال # PageV02P187 # ولدي غير رشيد فالبيع باطل وقال المشتري إنه رشيد فمن القول قوله بيمينه؟ # (فأجاب) بأن القول قول والده بيمينه من غير بينة استصحابا لحكم الحجر وإن ~~أفتى بعض المتأخرين بما يقتضي خلافه. # (سئل) هل الأصل في الناس الحجر أو عدمه؟ # (فأجاب) بأن الأصل في حق من علم حجره استصحابه حتى يغلب على الظن رشده ~~بالاجتهاد وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده وقد قال ابن الرفعة ~~لم أر أحدا قال بعدم صحة عقده اه وإن عبر بعضهم بأن من شرط العاقد الرشد ~~فإنه قد يفهم اشتراط تحققه وليس بمراد. # (سئل) هل يشترط في الوصي الذي يلي أمر الطفل أو نحوه العدالة الباطنة كما ~~في شرح المنهج في باب الحجر أم لا كما فيه وفي غيره في باب الوصايا؟ # (فأجاب) بأنه يشترط فيه العدالة الباطنة لأن الإيصاء أمانة وولاية على ~~محجور عليه فقد قالوا في باب الحجر ويكفي في الأب والجد العدالة الظاهرة ~~فأفهم اشتراط العدالة الباطنة في الوصي والقيم وهو ظاهر وقال ابن العطار ~~صاحب النووي تفريعا على ولاية الدم ينبغي أن يتقيد ثبوت ولايتها بالعدالة ~~عند الحاكم ولا يكتفي بظاهر العدالة يعني بخلاف الأب والجد بل ذكر # PageV02P188 # النووي في فتاويه في الحضانة أنه يشترط في المرأة العدالة الباطنة فيما ~~إذا تنازعت هي وغيرها قال ولا بد من العدالة الباطنة والظاهرة وقالوا في ~~باب الإيصاء وشرط الولي التكليف والحرية والإسلام والعدالة وكفاية التصرف ~~وعدم التغافل والعداوة ثم قالوا وحاصل الشروط أن تقبل شهادته على الطفل اه. ~~ولا يخفى أنهم حيث أطلقوا اشتراط العدالة إنما يريدون بها الباطنة إلا أن ~~يصرحوا بخلافها كما في شاهدي النكاح وأما ما صرح به الهروي في أدب القضاء ~~من أن المراد بعدالة الوصي العدالة الظاهرة وجرى عليه شيخنا في باب الإيصاء ~~كبعض المتأخرين فمحمول على وصي غير المحجور عليهم جمعا بين الكلامين ms268 وهو ~~حينئذ نظير ما قاله بعضهم فيما إذا أودع المودع أمينا بشرطه أن الظاهر ~~الاكتفاء فيه بالعدالة الظاهرة قال ولعل تعبيرهم بالأمانة دون العدالة لذلك ~~وقد صرح السبكي بأن المراد بالأمين مستور العدالة # (سئل) هل المعتمد في السفيه المهمل أنه الذي بلغ رشيدا ثم بذر أم الذي ~~بلغ غير رشيد كما في شرح المنهج؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر ليس بخلاف معنوي إذ القائل بالثاني لا يقول # PageV02P189 # بصحة تصرفه وإنما الخلاف في التسمية التي مرجعها إلى الاصطلاح ولا مشاحة ~~فيه. # (سئل) عن الخنثى إذا حاض أو أمنى هل يحكم ببلوغه أو لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح أن الخنثى إذا حاض أو أمنى بأحد فرجيه لا يحكم ببلوغه ~~وإن رجح في الروضة وأصلها خلافه والله تعالى أعلم. ### | [كتاب الصلح] # (كتاب الصلح) (سئل) - رحمه الله - عن حفر البئر والحوض وشق النهر في ~~المسجد إذا ضيق على المصلين أو شوش عليهم هل يجوز أو يكره أو يحرم ويجب ~~المنع والإزالة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم حفر البئر والحوض وشق النهر وغرس الشجر في المسجد إن ~~حصل بذلك ضرر كأن ضيق على المصلين وإلا كره. # (سئل) عما إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه ~~هل له أن يقلعه مجانا كما صرح به في الأنوار في باب العارية أم لا يقلع على ~~المنقول كما فهم من كلام صاحب بسط الأنوار في باب الصلح فإن قلتم بأحدهما ~~فما الجواب عن الآخر؟ # (فأجاب) بأن للشريك قلع بناء شريكه وغراسه مجانا كما صرحوا به وليس ~~المنقول الذي ذكره صاحب بسط الأنوار في هذه المسألة بل في مسألة إعادة # PageV02P190 # أحد الشريكين الجدار المنهدم بآلة نفسه وعبارة الأنوار فيها ولو أراد ~~أحدهما إعادة ما انهدم بآلة نفسه لم يمنع إذا عاد على الأرض المختصة به قال ~~في بسط الأنوار تبع في هذا التقييد التعليقة على الحاوي وتبعها أيضا ~~البارزي وهو يفهم أنه يمنع إذا أراد الإعادة على الأرض المشتركة والمنقول ~~خلافه اه وقد أشار إلى ذلك ابن ms269 الوردي بقوله وبعض الناس يراه في المختص ~~بالأساس. # (سئل) عن نصب الميازيب على الشوارع واستعمالها هل هو خاص بماء المطر أم ~~يجوز في غيره كما في غسل الثياب والنجاسات كما هو ظاهر الحديث الذي أورده ~~ابن الرفعة في المطلب أن العباس ذبح له فرخان وصب على دمهما ماء فأصاب عمر ~~- رضي الله عنه - ثم أعاده حين قال له العباس إن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وضعه بيده رواه أحمد في مسنده أم ثم صارف يعارض هذا الحديث ويصرفه ~~عن ظاهره؟ # (فأجاب) بأنه يجوز لصاحب الميزاب استعماله في ماء المطر وماء غسل الثياب ~~والنجاسات إذ كلامهم شامل له وإنما منعوا الصلح بمال على إجراء الغسالات ~~على سطح الغير لأن الحاجة لا تدعو إليه مع جهالته # (سئل) عما لو عمر سبيلا # PageV02P191 # أو غرس شجرة ليشرب الناس منه أو يأكلون من ثمرها أو دكة بفناء داره في ~~طريق متسع من غير ضرر هل يجوز له ذلك ولا يؤمر بالقلع # لأن المصلحة # عامة في الأولين ولأنه في الأخيرة في حريم ملكه ولإطباق الناس عليه فيها ~~من غير إنكار كما قاله السبكي خلافا لابن الرفعة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له ما ذكر في الأولين لما فيه من # المصلحة # العامة ولا يجوز له ذلك في الأخيرة وقد قال السبكي فيها ولم أر من صرح ~~بالمسألة وقد قال الأذرعي إن ما ذكره بعيد من كلامهم وقد صرح البندنيجي ~~بمنع بناء الدكة على باب الدار والدكك إنما تبنى في أفنية الدور لا على ~~أبوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها. # (سئل) عن قول عماد الدين ادعى عليه ألفا فقال صالحني منها على خمسمائة أو ~~أبرأني منها ولي بينة وعجز عنها قال البغوي فلا يكون إقرارا لأنه لم يقر ~~بأنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا يحكم ~~بالباقي اه هل ذلك معتمد أو لا وإذا قلتم باعتماده فما الفرق بينه وبين ~~قوله أبرأني أو أبرأتني حيث يعد ذلك إقرارا؟ # (فأجاب) بأنه ms270 هو المعتمد والفرق بينه وبين قوله أبرأني أو أبرأتني ما ~~ذكره # PageV02P192 # البغوي بقوله وقد تصالحا على الإنكار بل الغالب وقوع الصلح على الإنكار ~~ولهذا لو اختلفا هل وقع على الإقرار أو الإنكار صدق مدعي وقوعه على ~~الإنكار. # (سئل) عن الجار هل له منع جاره من فتح الكوات التي يقع النظر منها على ~~داره أم ليس له منعه؟ # (فأجاب) بأنه ليس له منعه منه وإن جرى بعض المتأخرين على خلافه تبعا ~~لصاحب الشافي. # (سئل) عما إذا تصرف في الشارع بما يضر المارة هل لكل أحد إزالته أو ~~الإمام فقط كما نقل عن المطلب؟ # (فأجاب) بأن المزيل للضرر المذكور الإمام. ### | [باب الحوالة] # (باب الحوالة) (سئل) عن الإقالة في الحوالة هل تجوز كما نقله البلقيني ~~وغيره عن كافي الخوارزمي أو لا تجوز (فأجاب) بأن الإقالة لا تجوز فيها كما ~~جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي وقال المتولي ~~الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ. # (سئل) عن الرجل سأل رجلا أن يطلق ابنته فلانة على مبلغ في ذمته معلوم ~~فأجاب سؤاله لذلك ثم قال أحلت ابنتك فلانة بذلك على ذمتك بما وجب لها علي ~~فقال قبلت ذلك لها على نفسي فهل يصح ذلك أم لا بد من قوله أحلتك # PageV02P193 # لابنتك على نفسك بذلك فيقول قبلت لها ذلك وهل هذه المسألة مسطورة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الحوالة بالصيغة المذكورة لأنها عقد لا يمكن أن ~~يعلقها بغير العاقد ولم يجر بينهما مخاطبة بل لا بد من إسنادها إلى المخاطب ~~كقوله أحلتك لابنتك على نفسك بذلك وهذه المسألة مأخوذة من قولهم إن من شروط ~~البيع إسناده إلى المخاطب إلا في مسألة المتوسط وكون القبول ممن وقع له ~~الإيجاب فلو باع زيدا فقبله وكيله أو وارثه بعد موته لم يصح أو خاطب ولده ~~الصغير مثلا حين باع مال نفسه لولده بقوله بعتك كذا ثم قال قبلته لابني لم ~~يصح لفساد الإيجاب بالخطاب وإنما طريقه أن يقول بعت هذا لابني وقبلت له ~~البيع ms271 وكون الإيجاب صادرا للقابل فلو قال بعت موكلك فقال قبلت لموكلي لم ~~يصح بخلاف النكاح ولقولهم إن الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة ولا يخالف ما ~~قررته قول السراج البلقيني في اختلاع الأب بصداق ابنته إنما يقع رجعيا إذا ~~اختلع الأب بالصداق نفسه فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وقامت قرينة ~~تقتضي ذلك من حوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره ~~فالذي أفتيت به في # PageV02P194 # ذلك ونحوه أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق اه. # (سئل) عمن ادعى على شخص أن فلانا أحالني عليك بكذا فصدقه ثم ظهر أن فلانا ~~لم يحله فهل تصديقه يثبت الحوالة أو لا وهل يرجع على مدعي الحوالة بما قبضه ~~من دينها أو لا؟ # (فأجاب) بأن تصديقه يثبت الحوالة بالنسبة للزومه دفع دينها لمدعيها ولا ~~رجوع له عليه بشيء مما قبضه من دينها. # (سئل) عن صاحب دين ادعى على المديون أنه أحاله به على فلان فأنكر المديون ~~الحوالة وحلف على نفيها هل يبرأ من الدين لاعتراف صاحبه ببراءته أم لا ~~(فأجاب) بأنه لا يبرأ المديون من الدين المذكور لأنه إن كان صادقا فالدين ~~باق عليه فلصاحبه مطالبته به وإن كان كاذبا فقد أحال بينه وبين حقه بجحده ~~وحلفه والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وجواب ما علل به في السؤال أن ~~صاحب الدين إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له على فلان وإذا ~~لم يثبت رجع إلى حقه وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذه العلة في ~~نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما لو أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر لا ~~يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك هذه الدار # PageV02P195 # بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف لأنه إنما أثبتها في مقابلة ما ثبت ~~له ولم يثبت. # (سئل) عن شخص توفي وله دين على آخر فأحال بعض ورثته شخصا على حصته منه ثم ~~قبضها المحتال فهل لباقي الورثة مشاركة فيها كما لو قبضها المحيل أو ms272 لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يشاركه فيها أحد من الورثة لأنه قبضها بجهة البيع لا ~~بجهة الإرث. # (سئل) عما لو قال أحلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي فهل هو ~~صريح أو كناية؟ # (فأجاب) بأنه صريح كما صرحوا به وإن صحح البلقيني وغيره أنه كناية ولا ~~ينافي صراحته عند الإطلاق جواز إرادة الوكالة به # (سئل) عن رجل له دين على آخر وقد ضمنه آخر بإذنه فأحال صاحبه آخر على ~~الأصيل والضامن فهل له أن يأخذه من أيهما شاء أم يبرأ بالحوالة المذكورة ~~الضامن؟ # (فأجاب) بأن للمحتال أخذه من أيهما شاء سواء قال المحيل أحلتك بالدين على ~~الأصيل أو الضامن لتأخذه من أيهما شئت أو قال أحلتك به عليهما فإن قيل إنه ~~إذا أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضمان انفك الرهن وبرئ الضامن قلنا ~~صورة براءة الضامن إذا أحال به على الأصيل ولم # PageV02P196 # يتعرض الضامن بالحوالة أيضا. # (سئل) عمن أحال بدين على ميت وليس به إلا شاهد فمن يثبته منهما؟ # (فأجاب) بأن لكل منهما إثباته أما المحيل فلأنه مالك الدين في الأصل ولأن ~~بإثباته تحصل براءته من دين المحتال وأما المحتال فلأنه يدعي ملكا لغيره ~~منتقلا منه إليه # (سئل) عن شخص عليه دين ثم توفي إلى رحمة الله وله تركة فهل تصح الحوالة ~~به عليها أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تصح ففي فتاوى صاحب البيان هل تصح الحوالة إن قلنا يعتبر ~~رضا المحال عليه لم تصح وإن قلنا لا يعتبر صحت إن كان له تركة وإلا فوجهان ~~أحدهما تصح لأنه يصح ضمان ما عليه فصحت الحوالة كدين الحي والثاني لا تصح ~~لأنه مأيوس من حصوله وعن الأصبحي صاحب المعين تصح الحوالة على ذمة الميت ~~ويكون الحق متعلقا بالتركة قال وقولهم إنه لا ذمة للميت يريدون به في ~~المستقبل لا فيما مضى وأما الحوالة على التركة فقال الأذرعي أفتى فقهاء ~~عصرنا بدمشق بفسادها أخذا من قول الأصحاب إنه لا بد في الحوالة من ثلاثة ~~أشخاص ورأيت لقاضي حماة ms273 ما يتضمن القول بالصحة في فتوى له والظاهر الأول ~~وقال الزركشي الظاهر الأول لا لما ذكروه بل لأن شرط الحوالة # PageV02P197 # أن تكون على دين والحوالة وقعت على التركة وهي أعيان. # (سئل) عن محجورة لها دين على شخص وله على والدها ووالدتها نظيره فقال ~~أحلتك لبنتك عليك وعلى زوجتك بما لها علي من الدين فقبلها هل تصح الحوالة؟ # (فأجاب) بأنها تصح إذا كان فيها مصلحة للمحجور عليها بحيث يوفيانها دين ~~الحوالة. # (سئل) عن رجل سأل زوج ابنته التي هي تحت حجره أن يطلقها على نظير مالها ~~عليه من صداقها الحال والمؤجل ومن دين آخر وهما عالمان بذلك فأجابه لذلك ثم ~~أحالها على ذمة والدها وقبل والدها الحوالة وحكم بذلك حاكم شافعي فهل ~~الحوالة المذكورة صحيحة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان والدها موسرا بدين الحوالة ويبدله لها صحت وإلا فلا ~~تصح وحقها باق في ذمة زوجها وله مطالبة والدها بما وجب عليه وحكم الشافعي ~~في الحالة الثانية باطل. # (سئل) عما لو أحيل على شخص فبان المحال عليه ميتا حال الحوالة هل تصح ~~الحوالة ويأخذه من تركته أم لا؟ # (فأجاب) بأن الحوالة صحيحة بل الحوالة على الميت صحيحة ويأخذ المحتال ~~المال من التركة # (سئل) عن المحال عليه إذا قبل الحوالة ولم يكن بذمته دين للمحيل # PageV02P198 # وإنما أراد تسويف المحتال هل يكون المحال به لازما له أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يلزم المحال عليه الدين المحال به مؤاخذة له بإقراره نعم إن ~~صدقه المحتال في أنه لا دين للمحيل عليه تبين بطلانها. ### | [كتاب الضمان] # (كتاب الضمان) (سئل) - رحمه الله - عن شخص عليه عشرون دينارا فضمنها ~~شخصان فهل يكون كل منهما مطالبا بكلها كما صححه المتولي وصوبه السبكي أو ~~بنصفها كما رجحه الماوردي والبندنيجي ومال إليه الأذرعي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد مطالبة كل من الضامنين بنصف الدين فقط. # (سئل) عن معرفة الضامن وكيل المضمون له هل تكفي عن معرفته أم لا؟ # (فأجاب) نعم تكفي عنها. # (سئل) عما لو قال ضمنت لك الدراهم التي على فلان أو ms274 أبرأتك من الدراهم ~~التي لي عليك والضامن والمبرئ لا يعلم قدرها هل يصح في ثلاثة لأنه المتيقن؟ # (فأجاب) بأنه يكون ضامنا لثلاثة أو مبرئا من ثلاثة # (سئل) عما لو قال أنت في حل من كذا هل هو صريح في البراءة أو كناية فيه ~~وجهان أيهما أصح؟ # (فأجاب) بأن الأصح أنه صريح في الإبراء # (سئل) عن ضامن ادعى على الأصيل أنه دفع الدين المضمون لربه وأقام بينة ~~بما ادعاه ثم أخذه من الأصيل ثم طالبه # PageV02P199 # رب الدين به فأجاب بأن الضامن دفعه له ثم أخذه مني فقال رب الدين إنه لم ~~يدفعه وصدقه الضامن على عدم دفعه فهل لرب الدين مطالبة الأصيل به؟ # (فأجاب) بأن تصديق الضامن رب الدين على عدم دفعه له يكذب بينته فيؤاخذ ~~بإقراره ويرجع عليه المديون بما دفعه له ولرب الدين المطالبة به لمن شاء من ~~الأصيل والضامن. # (سئل) عما لو أعسر المشتري بالثمن وبه رهن يفي به أو ضامن مليء هل يمتنع ~~على بائعه الرجوع إلى عين متاعه وإن لم يأذن المفلس في ذلك أو لا بد من ~~إذنه فيه؟ # (فأجاب) بأنه يمتنع عليه الرجوع وإن لم يأذن في واحد منهما. # (سئل) عما لو أذن لشخص في قضاء دينه فضمن وأدى عن جهة الضمان يرجع أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له. # (سئل) عن قول المنهاج في باب الضمان والأصح اشتراط معرفته المضمون له هل ~~المراد معرفته بالعين كما في المطلب لا النسب كما دل عليه كلام الماوردي ~~وصرح به ابن كج وصاحب المعين وعبارته المراد معرفة العين لا معرفة المعاملة ~~كما نقله بدر الدين بن شهبة وهل هو المعتمد أو لا وإذا قلتم به فما الفرق ~~بينه وبين ما لو باع بشرط الكفيل حيث قالوا تكفي معرفته # PageV02P200 # بالمشاهدة أو بالاسم والنسب؟ # (فأجاب) بأنه إنما لم يكف في صحة الضمان معرفة الضامن المضمون له وهو ~~مستحق الدين باسمه ونسبه لتفاوت الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا فلا ~~تفيده المعرفة شيئا فيحصل له الضرر لو صح الضمان بها ms275 إما بالمطالبة الشديدة ~~وإما بأخذ الدين منه وقد يتعذر أو يتعسر عليه مطالبة المضمون له بأن يأخذ ~~الدين من المضمون قبل أخذه منه وإنما اكتفى بمعرفته عين المضمون له لأن ~~الظاهر عنوان الباطن فيغلب على ظنه بها أن استيفاءه للدين على وجه التسهيل ~~فيضمن أو على وجه التشديد فلا يضمن ومعرفة الكفيل ليست نظير مسألتنا وإنما ~~نظيرها معرفة المكفول له وحكمها حكم مسألتنا وقد علم مما ذكرته أن محل عدم ~~الاكتفاء بمعرفة الضامن المضمون له باسمه ونسبه تضرره باحتمال كونه شديد ~~المطالبة والكفيل متى كان شديد المطالبة سهل بها وصول الدين لمستحقه فهو ~~أنفع للمكفول. ### | [باب الشركة] # (باب الشركة) (سئل) - رحمه الله - عن رجلين عقدا الشركة على مال ليعمل ~~فيه أحدهما متبرعا والربح بينهما على قدر ماليهما ثم أقر أحدهما في مجلس ~~عقدهما أن المال المعقود # PageV02P201 # فيه ملك لولده فلان دونه بالطريق الشرعي وأن اسمه في ذلك عارية والحال أن ~~الولد المقر له لم يأذن لوالده في ذلك ثم سافر الشريك بالمال واتجر فيه ~~ومكث بيده مدة وهو يخسر تارة ويربح أخرى ودفع للولد ولأبيه من المال نقدات ~~متفرقة ثم استفتى الشريك عن عقد الشركة فأجيب بأنه باطل بإقرار عاقده وادعى ~~الشريك أن كلا من الوالد وولده لا يستحق من الربح شيئا فقال له المقر له ~~إني رددت إقرار والدي المذكور أي ليكون عقد الشركة صحيحا ويستحق والده ~~الربح فهل العقد باطل كما ذكر أم لا وهل دعوى الشريك مسموعة وهل يرد الولد ~~إقرار أبيه يلغو الإقرار حتى بالنسبة إلى الشريك وتبطل دعواه بطلان الشركة ~~أم لا يؤثر رده في حق الشريك لأنه مؤاخذ فيه بإقراره وإن فسر الأب إقراره ~~بالهبة ورجع فيها هل يفيد ذلك صحة الشركة ويشارك في الربح أم لا وإذا قلتم ~~لا فادعى الولد أنه كان أذن لأبيه في التصرف في ماله وأقام بينة بذلك فهل ~~تسمع دعواه وبينته بعد اعترافه بأنه رد إقرار أبيه؟ # (فأجاب) بأن العقد المذكور صحيح ولا يؤثر فيه إقرار عاقد وإن. ms276 . . # PageV02P202 # لتضمنه دعوى فساد العقد فلا يقبل قوله فيها إذا لم يصدقه فيها شريكه ~~فيستحق كل من العاقدين من الربح بنسبة ماله وبرد الولد إقرار أبيه يلغو حتى ~~بالنسبة إلى بطلان الشركة إذا قيل به قبل وجود الرد وإذا قيل ببطلان عقد ~~الشركة وفسر الأب إقراره بالهبة وأنه رجع فيها بعده لا يفيده الصحة ولا ~~تسمع دعوى الولد المذكورة ولا بينته بعد اعترافه بالرد المذكور. # (سئل) عما لو حلب الدابة المشتركة أحد الشركاء من غير إذن شركائه فهل ~~يصير ضامنا لها أو لا أو بإذنهم فهل يصير عارية؟ # (فأجاب) بأنه يصير ضامنا لحصصهم بالحلب المذكور فإن حلبها بإذنهم صارت ~~حصصهم عارية وإلا فمغصوبة. # (سئل) عن رجلين أحدهما زيد والآخر عمرو خلطا مالا ثم عقدا الشركة عليه ~~وتسلمه زيد ثم أذن له عمرو في السفر إلى مكان كذا وأن يشتري ويبيع ما أحب ~~واختاروا لربح بينهما نصفين وزيد متبرع بالعمل في حصة عمرو فأقر في مجلس ~~عقد الشركة بأن المال المعاقد عليه ملك لبكر يستحقه ورثته بالطريق الشرعي ~~وأن اسمه في ذلك عارية وكتب بذلك كله وثيقة شرعية بتاريخ واحد ولم يذكر ~~فيها أن الولد أذن # PageV02P203 # لأبيه في عقد الشركة والحال أنه رشيد وأن زيدا مصدق لعمرو في إقراره فهل ~~تنفسخ الشركة بالإقرار المذكور قياسا على ما ذكر النووي في روضته قبيل ~~الباب الرابع من كتاب الإقرار من أن البائع لشيء بشرط الخيار إذا أقر بذلك ~~الشيء في زمن الخيار لغير المشتري صح إقراره وانفسخ البيع لأن له الفسخ هذا ~~كلامه وإذا انفسخ البيع الذي في أصله اللزوم بالإقرار بالمعقود عليه في زمن ~~الخيار فالشركة التي هي جائزة أبدا أولى بذلك أم لا تنفسخ به لاحتمال أن ~~الأب وكيل عن ولده في الشركة المذكورة قياسا على ما ذكره النووي وغيره أيضا ~~من أنه لو قال الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية كان إقرارا ~~صحيحا ويحتمل أنه وكيل عنه في سبب ثبوت الدين فإن قلتم بالأول فما الجواب ~~عن القياس ms277 الثاني وإذا مضت مدة فأقر بكر بأنه أذن لأبيه في عقد الشركة ~~وصدقه ونازعهما زيد فهل يقبل قولهما ويفيدهما ذلك صحة الشركة أو لا بد من ~~ثبوت الإذن قبل الشركة؟ # (فأجاب) بأنه لا تنفسخ الشركة بالإقرار المذكور لأن المقر به فيه لم ~~يتعلق به حق لغير المقر فأمكن تنفيذه مع بقائها ولأنه قد # PageV02P204 # تضمن صدور عقدهما وما ترتب عليه إذن المقر له إذ لا يكون اسم المقر في ~~ذلك عارية إلا في هذه الحالة فإنه مدلول الخبر الصدق واحتمال كذب مخبره فيه ~~ليس من مدلوله بل هو احتمال عقلي وقد صدق المقر له على ذلك وهذا نظير ما لو ~~قال الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية والفرق بينهما وبين ~~مسألة الإقرار في زمن الخيار إشعار إقرار البائع بعدم الرضا ببقاء البيع ~~وهو ينفسخ به بخلاف الشركة فإنها إنما تنفسخ بالتصريح بما يقبل رفعها وتعلق ~~حق المشتري بالمبيع فيها ومنافاة الإقرار للبيع إذا كان الخيار لهما إذ ملك ~~المبيع موقوف حينئذ فليس مملوكا للمقر له بل ليست نظيرتهما فإن قال فيها ~~واسمي في ذلك عارية صارت نظيرتهما ولم يبطل البيع ويحمل على توكيل المقر له ~~فيه كما مر والإخبار عن ذلك المقر له بالمبيع فيما إذا كان الخيار لهما ~~مجازا باعتبار ما كان قبل العقد ويقبل قول عمرو وولده بينهما في الإذن ~~المذكور فإذا حلفا استمرت صحة الشركة واستحق بكر ربح نصيبه. # (سئل) عمن باع حصته من دابة وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد ~~المشتري فهل # PageV02P205 # يضمن البائع حصة شريكه أم يضمنها المشتري؟ # (فأجاب) بأن للشريك أن يأخذ قيمة نصيبه ممن شاء منهما وقرار ضمانها على ~~المشتري وإن جهل كونها لغير بائعها خلافا لبعض المتأخرين في قوله الظاهر ~~أنه على البائع إلا أن يعلم المشتري. # (سئل) عن شريكين اشتريا سلعة للشركة وأشهد أحدهما على الآخر بتسليمها ~~وأذن له في السفر بها وبيعها وغير ذلك بمقتضى وثيقة شرعية فسافر الشريك ~~وغاب مدة ثم مات فادعى شريكه على ms278 آخر بأنه تسلم منه العين المذكورة ليسلمها ~~لشريكه ولم يسلمها له فتصرف فيها لنفسه وطالبه بردها أو قيمتها بشرطه فأنكر ~~ذلك وقال له أنت أشهدت على شريكك بتسليمها فقال نعم ولكن ما تسلم مني إلا ~~أنت وعندي بينة تشهد عليك بالتسليم فهل تسمع دعواه أم لا وإذا قلتم بسماعها ~~فهل تقبل بينته أم له تحليف خصمه فقط؟ # (فأجاب) بأنه تسمع دعواه المذكورة لأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل ~~تحقق ما فيها وتقبل بينته فإن لم يقمها فله تحليف المدعى عليه. # (سئل) عن قبولهم قول الشريك رددت المال وعدم قبولهم قوله اقتسمنا إذ الرد ~~لازم القسمة إن لم يحمل الأول # PageV02P206 # على جميع المال المشترك؟ # (فأجاب) بأنه لا مخالفة بين قوليهما المذكورين إذ الأول في دعوى رد المال ~~وقوله فيه مقبول لأنه أمين والثاني في دعواه أن ما بيده من مال الشركة ملكه ~~بالقسمة مع قول الآخر هو باق على شركته لأن الأصل عدم القسمة. # (سئل) عن قولهم في باب الشركة ويجري الخلاف فيما لو فسدت الشركة واختص ~~أحدهما بالعمل هل يرجع بنصف أجرته على الآخر ومقتضاه أن الأصح أنه لا يرجع ~~وبه جزم في الأنوار هل صورته فيما إذا فسدت بغير شرط زيادة له وإلا فيجب له ~~نصف الأجرة أو أقل ويشير إلى ذلك قول الإرشاد لا في زائد بلا طمع فأشار إلى ~~العلة التي معها الحكم دائر؟ # (فأجاب) بأن صورتها أن لا يشترط لمن اختص بالعمل من الربح زيادة على نسبة ~~ماله. # (سئل) عن شريكين أذن أحدهما للآخر في السفر بالمال المشترك والتصرف فيه ~~بالبيع والشراء فسافر به ثم ادعى أنه فسخ الشركة فهل يقبل قوله بلا بينة ~~كما يقبل في الرد والشراء لنفسه أم لا يقبل إلا ببينة؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قوله بلا بينة جريا على القاعدة المقررة وهي أن من ~~قدر على الإنشاء قدر # PageV02P207 # على الإقرار إلا ما استثنوه ولما ذكر في السؤال. # (سئل) عن قول الشيخ زكريا - رحمه الله - في شرح الروض في أثناء باب ms279 ~~الشركة وإن اشترى بعين المال المشترك أو باعه بغبن فاحش فيهما صح في نصيبه ~~فقط أي دون نصيب شريكه عملا بتفريق الصفقة وانفسخت الشركة في نصيبه وصار ~~المشتري في الثانية والبائع في الأولى شريك شريكه هل هذا الكلام واضح ~~بالنسبة للأولى فيما لو كان مال الشركة مثلا ستين وهو بينهما مناصفة فاشترى ~~به عينا تساوي أربعين وإذا قلتم بوضوحه فما وجهه أم ليس بواضح وفيه تجوز ~~لأن الشراء يصح في نصف العين بنصف الثمن والنصف الآخر باق على ملك البائع ~~فيفرز للبائع نصف الستين يفضل ثلاثون يستردها الشريك الذي لم يصح الشراء ~~بالنسبة إليه ولا شركة بينه وبين البائع لما تقدم من استرداد الفاضل بعد ~~إقرار الثمن؟ # (فأجاب) بأن الكلام المذكور واضح بالنسبة الألى كالثانية لأن نصيب الشريك ~~لم يحدث فيه نقص بتصرف شريكه المذكور وإن كانت العين المشتراة تساوي درهمين ~~لأن الشريك لا تعلق له بها والضرر في المسألتين مختص بالمتصرف والحاصل أن # PageV02P208 # المشتري في الثانية صار مالكا لنصيب بائعه والبائع في الأولى صار مالكا ~~لما بطل البيع فيه فقط. ### | [باب الوكالة] # (باب الوكالة) (سئل) - رضي الله عنه - عمن اشترى لولده الصغير بعين مال ~~نفسه وسمى الولد في العقد هل ينعقد للولد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا اشترى لولده الصغير مثلا وهو في ولايته بعين مال نفسه ~~وسمى الولد في العقد فإن العقد يقع للولد لا لوالده. # (سئل) عمن له دين على شخص فأذن له أن يشتري له به حريرا من الشام ويأتيه ~~به ففعل فنهب الحرير أو سرق في الطريق فهل يبرأ المديون من الدين لوجود ~~الإذن كما لو أذن له أن يسافر بعين له فتلفت بجامع أن كلا من الدين والعين ~~حق مالي يجب الخروج من عهدته لصاحبه ويكفر مستحله وتجب الزكاة فيه وكما لو ~~أذن له أن يدفع ما له في ذمته لزيد ففعل؟ # (فأجاب) بأنه لا يبرأ المديون من الدين لأن شراء الحرير إنما وقع له لا ~~للآذن إذ لا يصح أن يكون المديون وكيلا ms280 له فيه لأنه يصير حينئذ قابضا لنفسه ~~من نفسه وقد علم أن مال الآذن وهو الدين لم يتلف والتالف إنما هو مال ~~المديون فلا مشابهة بين هذه المسألة وبين مسألة تلف العين المأذون له في ~~السفر بها وإنما صح دفع # PageV02P209 # الدين في مسألة أذن له في أن يدفع ما له عليه من الدين لزيد لصيرورته ~~وكيلا لصاحبه. # (سئل) عن قول العلامة ابن المقري ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم ~~يصح كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه اه وهذا ما بحثه الرافعي بعد أن نقل ~~عن البغوي الصحة وقال النووي الراجح المختار ما ذكره البغوي اه على أنه ~~تقدم في الوكالة ما يؤيد الصحة فيما إذا قال تزوج لي من شئت وفرق الشارح ~~بين البابين بأن ما هنا مطلق لا يد على أفراده وما في الوكالة عام يدل على ~~جميع أفراده على أنهم صرحوا هناك بأنه لو وكله في شراء من شاء لم يصح ~~وفرقوا بين البابين بأن البيع أضيق من النكاح تقليلا للغرر فيه لأنه يعتمد ~~المال بخلاف النكاح فإنه يعتمد البضع فغرره أقل وإن كان النكاح أضيق ~~باعتبار آخر ولهذا لا يتزوج له الوكيل إلا من تكافئه كما نقله البغوي عن ~~الأصحاب فهل المعتمد ما جزم به ابن المقري أو قول البغوي الذي رجحه النووي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما جزم به ابن المقري هنا أخذا من كلام النووي في ~~آخر الباب الثاني من الوكالة حيث قال لو وكله أن يتزوج امرأة ففي اشتراط ~~تعيينها وجهان ذكرهما في البيان وغيره # PageV02P210 # قلت الأصح أو الصحيح الاشتراط اه فعلم أن كلام البغوي وجه مرجوح وإن ذكر ~~النووي هنا أنه الراجح المختار. # (سئل) عن شخص وكيل شخصان في قبض مبلغ معلوم دينا له وكالة مطلقا مفوضة ثم ~~طالب الوكيل من عنده بالمال وقبض منه مبلغا وتعوض في باقيه شيئا من أنواع ~~التجارات فهل له التعويض أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لو اقتصر الموكل على التوكيل في قبض الدين لم يكن للوكيل ms281 ~~التعويض عنه ولا عن شيء منه فلما زاد في لفظه وكالة مطلقة مفوضة تبين به ~~أنه تجوز بقبض الدين عن براءة ذمة المديون منه بأداء أو اعتياض إذ لو لم ~~يفد ذلك لكان لغوا وألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن فحينئذ اعتياض ~~الوكيل عن باقي الدين صحيح برئت ذمة المديون. # (سئل) عن وكيل عجز بعارض غير دائم هل يستنيب؟ # (فأجاب) بأنه لا يستنيب. # (سئل) عمن وكل في بيع شيء آخر فتلف هل يضمن أو يفرق بين ما يسرع فساده ~~وبين غيره؟ # (فأجاب) بأنه لا يضمن بتأخير بيع ما لم يخف تلفه لعدم تقصيره. # (سئل) عن شخص وكل شخصا في بيع كذا وكل مسلم هل هو صحيح ويبقى لكل بيع ذلك ~~وإذا قلتم # PageV02P211 # بصحته فهل هو مستثنى من شرط أن يكون الوكيل معينا أم لا وهل هي كمسألة ما ~~لو قال وكلتك في بيع كذا وكل أموري في أنه لا يصح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد بحث صحة التوكيل بعض المتأخرين وهي المعتمد وعليها فيصح ~~من غير المعين كما يصح منه وهو قياس صحة بيع عبده وما سيملكه كما ذكرها ~~الشيخ أبو حامد وغيره بجامع التبعية فيهما والوكيل المتبوع في مسألتنا معين ~~والتابع فيها غير معين وهو مستثنى من أن يكون معينا وليست كمسألة ما لو قال ~~شخص لشخص وكلتك في بيع كذا وكل أموري فإنها لا تصح لكثرة الغرر في التابع ~~فيها. # (سئل) عما لو وكل ببيع عبد ثم أوصى به أو دبره أو علق عتقه هل يكون عزلا ~~للوكيل؟ # (فأجاب) بأنه يكون عزلا وإن خالف بعضهم في التدبير. # (سئل) هل يجوز توكيل الأعمى في دفع الزكاة؟ # (فأجاب) نعم يجوز. # (سئل) عن قول الأنوار في باب الوكالة قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ~~ذمتك فاشترى صح، عين الموكل العبد أم لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد ~~في يده تلف من ضمان الآمر اه أمعتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن الأصح عدم صحته للموكل لأن الإنسان في إزالة ms282 ملكه لا يصير ~~وكيلا # PageV02P212 # لغيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض وفي الإشراف لو كان في ذمة شخص ~~مال فأذن له في استلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع اه فلا يبرأ ~~المديون من الدين والعبد ملكه. # (سئل) عما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ففعل هل يقع للآمر ويرجع ~~المأمور بالقيمة أو المثل كما هو المنقول أم لا كما قال بعضهم وهل يأتي مثل ~~ذلك في السلم؟ # (فأجاب) بأنه يقع الشراء للآمر ويقدر انتقال الملك إليه في الثوب قرضا ~~ويرجع المأمور على الآمر ببدل الثوب ولا يأتي مثل ذلك في السلم والفرق ~~بينهما ظاهر. # (سئل) عن رجل قال لآخر أتوكلني في جميع أمورك وفي زوجتك فقال وكلتك فقال ~~قد خالعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع الطلاق المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكور توكيله في ~~طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق ولغيره والأصل بقاء العصمة. # (سئل) عما لو قال رهنت موكلك كذا أو أجرت أو أسلمت أو وهبت موكلك كذا ~~فقبل الوكيل ذلك لموكله وقبض ما يشترط قبضه بالإذن هل يصح ذلك ويلزم أو لا ~~كما لو قال البائع لوكيل المشتري # PageV02P213 # بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له حيث كان المذهب البطلان؟ # (فأجاب) بأن ظاهر كلامهم اشتراط مخاطبة الوكيل فإن لم يخاطبه لم يصح ~~العقد لأن العاقد حقيقة وأحكام العقد تتعلق به ولم يخاطب وظاهر أنه في ~~الهبة ونحوها تعتبر تسمية الموكل في الإيجاب والقبول وذكر أن الشيخ زكريا ~~أفتى بالصحة. # (سئل) عن قول شرح الروض قال البلقيني لو عزل الموكل وكيله في زمن خيار ~~المجلس قبل التفرق ففي البحر أن البيع يبطل وكذا لو مات الموكل في المجلس ~~يبطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع واستشكله تلميذه العراقي بموت ~~الوكيل فإن الوكالة تبطل ومع ذلك فالبيع مستمر قطعا فينتقل الخيار للموكل ~~على الأصح ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع بموت من يقع له العقد وينتقل ~~إليه ms283 الخيار في الجملة بطلان بموت غير هذا وفيما قاله في البحر حكما ~~وتعليلا نظر اه فهل ذلك معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما أجاب به شيخنا - رحمه الله - إنما يتأتى لو لم يسو ~~الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالمعتمد استمرار البيع في ~~صورتي العزل والانعزال. # (سئل) عن رجل وكل # PageV02P214 # آخر في قضية معينة وذكرها ثم ذيل بقوله وفي كل أموري وتعلقاتي وكالة ~~مطلقة مفوضة إقامة في ذلك مقام نفسه ورضي بقوله وفعله فهل ما ذكر وكالة ~~صحيحة أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر وكالة صحيحة في تلك القضية المعينة وباطلة في غيرها ~~لكثرة الغرر فيها بسبب العموم وإن بحث بعضهم صحتها في غيرها أيضا. # (سئل) عمن وكل شخصا في قبض مال ثم إن الموكل وكل شخصا ثانيا في قبض ذلك ~~المال من الوكيل الأول فهل إذا ثبتت وكالة الثاني وصدقه الوكيل الأول على ~~وكالته يجب عليه الدفع إليه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب الدفع المذكور. # (سئل) عما إذا وكل المؤذن في الأذان وكيلا هل هو جائز أو لا يجوز إلا إذا ~~نصبه القاضي أو الإمام في ذلك المحل وهل تجوز الوكالة إذا نصبه الآحاد ~~أوضحوا لنا إيضاحا وافيا يزول به الريب ويشفى به العليل زادكم الله خيرا ~~وأمد أيامكم؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح التوكيل في الأذان لأنه قربة أجرها لفاعله فلا تقبل ~~النيابة والله تعالى أعلم. ### | [باب الإقرار] # (باب الإقرار) (سئل) عما إذا لو أقر الوالد في مرض موته بمائة دينار مثلا ~~لولده الصغير ثم إن المتكلم عليه أثبت بالبينة # PageV02P215 # الشرعية أن الولد وضع يده على أكثر من المال المقر به لولده وادعى ~~المتكلم بذلك على بقية الورثة فأجاب بعضهم والمتكلم على البعض الآخر غير ~~المتكلم على الولد المقر له بأن ما أثبت بالبينة وهو زائد يحاسب به الولد ~~من نفقته ومؤنه وما يحتاج إليه شرعا لأن نفقته وما يحتاج إليه لم يلزم ~~والده حيث كان الولد موسرا فادعى المتكلم على الولد المقر له أن الوالد حيث ms284 ~~لم يذكر في حال حياته ذلك ولم يدعه لم يقبل قولكم في المحاسبة بالنفقة ~~والمؤنة بل يكون ذلك من الوالد تبرعا على ولده فهل القول قول الورثة المدعى ~~عليهم وقول المتكلم على البقية الأخرى في المحاسبة ويعضده أن الوالد لم ~~يعترف بأكثر مما اعترف به وأن فحوى كلام المدعي للولد أن ما أنفقه الوالد ~~على ولده تبرع به عليه وهو خلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات التبرع بالبينة أو ~~القول قول المدعي للولد المقر له؟ # (فأجاب) بأنه يثبت للولد ما أقر له به والده ما قامت به البينة زيادة على ~~ذلك ولا يحسب منه ما أنفقه والده عليه إلا إن حلف بقية الورثة أن والده ~~أنفق عليه بقصد أن يحاسبه به أو شهدت به بينة. # (سئل) عن شخص أمرد أقر أنه ليس له في مكان كذا ملك ولم # PageV02P216 # يدع احتلاما فهل يجوز للشاهد أن يحتمل عليه أو يشهد عليه بذلك الإقرار ~~ولو ادعى أن إقراره كان قبل بلوغه فهل يصدق في ذلك بيمين أو بدونه وهل تجوز ~~الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو لكونه إذ ذاك على ~~طول الرجال؟ # (فأجاب) بأنه يجوز للشاهد تحمل الشهادة على المذكور بذلك والشهادة عليه ~~به ودعوى المقر صباه عند إقراره مقبولة بيمينه إن أمكن صباه حينئذ أما إذا ~~قال أنا صبي الآن فلا يحلف ولا تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع ~~شاربه أو لحيته أو طوله. # (سئل) عن مريض أشهد عليه في وصيته بما نصه وأقر الموصي المشار إليه أن في ~~ذمته بحق صحيح شرعي لمن يذكر فيه مبلغ كذا على ما يفصل فيه فمن ذلك ما هو ~~لولده فلان عما تأخر له من تركة والدته كذا وما هو لفلان كذا إلى آخر ~~تفاصيل المبلغ فهل تقديم جملة المبلغ المقر به للجماعة المذكورين على ~~التفصيل إقرار صحيح للأول والحال أن أمه لم تمت أو ليس ذلك إقرارا صحيحا ~~للأول لكونه لما فصل ما أجمل أولا قدم إقراره عما لو تأخر ms285 له من قبل تركة ~~والدته على ذكر القدر الذي أقر به # PageV02P217 # لولده المذكور فيكون ذلك من تقديم الرافع على ذكر المقر به فيكون إقرارا ~~باطلا؟ # (فأجاب) بأن الإقرار لولده صحيح عملا بالإقرار المجمل وليس في تفصيله ما ~~يقتضي بطلانه لأنه محمول على أنه من التجوز بوالدته عن جدة له من قبل أبيه ~~أو أمه أو التجوز بتركة والدته عن مالها المنتقل إليه في حياتها بطريق شرعي ~~إذ لا يحكم ببطلان الإقرار إلا عند تعذر تصحيحه وهو منتف هنا ولئن سلمنا ~~وجود مانع من تفصيله فهو غير مؤثر في صحة الإقرار لأنه من تعقيب الإقرار ~~بما يرفعه لما فيه من إسقاط القدر المعين لولده في ذمته من مبلغ الإقرار ~~المجمل الذي أسنده بحق صحيح شرعي. # (سئل) عن عقار مشترك بين زيد وعمرو فعوض زيد عمرا عن حصته في ذلك عقارا ~~آخر فقبل عمرو ثم أقر أنه لا يستحق بسبب حصته المذكورة على زيد حقا ولا ~~دعوى ولا طلبا ولا أجرة ولا شيئا قل ولا جل وثبت التعويض والإقرار ~~المذكوران لدى حاكم شرعي وحكم بموجبهما واتصل ذلك بقاض آخر فنفذ ثم مات ~~عمرو فادعت ورثته أنه كان مجنونا مطبقا أو مجنونا وقت التعويض والإقرار ~~المذكورين وأقامت # PageV02P218 # بذلك بينة وحكم بموجبها أيضا حاكم شرعي فهل ينقض الحكم الأول المنفذ ~~المذكور أم يعمل به وينفي الحكم الثاني أم يتعارضان فيتساقطان؟ # (فأجاب) بأنه يتبين بطلان الحكم بالتعويض والإقرار المذكورين وهو الحاصل ~~من تساقطهما أيضا # (سئل) عن قول ابن الوردي في مسألة ذكرت عنه وهي ما لو قال له عندي اثنا ~~عشر درهما وسدسا كم يلزمه فقال يلزمه سبعة دراهم إذ المعنى اثنا عشر دراهم ~~وأسداسا فيكون النصف دراهم وهي ستة دراهم والنصف أسداسا وهي ستة أسداس ~~بدرهم فهذه سبعة ولو قال اثنا عشر درهما وربعا لم يلزمه سوى سبعة ونصف ولو ~~قال اثنا عشر درهما وثلثا يلزمه ثمانية أو نصفا فتسعة ثم هكذا هذا نص كلامه ~~فهل قول ابن الوردي مذكور في مذهب الشافعي في ms286 هذه المسألة؟ # (فأجاب) بأن ما حكي عن ابن الوردي في هذه المسألة ليس ببعيد بل هو جار ~~على القواعد إذ الاثنا عشر مبهمة وقد أتى بعدها بمميزين مفسرين لهما فحملا ~~عند انتفاء تفسير المقر أو وارثه على تميز كل لنصفها دفعا للتحكم وعملا ~~بقول إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - # PageV02P219 # أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ~~ولهذا لم يعمل بلزوم المقر اثنا عشر درهما وسدس درهم حملا للكسر على أنه ~~معطوف على الاثني عشر درهما وأن المقر أخطأ في نصبه أو أنه منصوب بفعل مضمر ~~ولا بلزومه أربعة عشر درهما واثني عشر سدسا وحينئذ فيلزم المقر في الصورة ~~الأولى سبعة وفي الثانية سبعة ونصف وفي الثالثة ثمانية وفي الرابعة تسعة ~~وعلى هذا القياس ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل ونحوها من الدراهم ~~فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما ~~وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر ~~درهما ونصف درهم. # (سئل) عمن أظهر مستندا بإقرار شخص له بدين ثم أقر أن اسمه في المستند ~~عارية وأن الدين المقر به لفلان وصدقه وأحال به شخصا ثم بلغ ذلك من نسب ~~إليه الإقرار في ذلك المستند فأظهر مستندا محكوما فيه بإقرار ذلك الشخص بأن ~~عليه لمن نسب إليه الإقرار كذا وكذا وأنه لا حق له ولا استحقاق في جهته إلى ~~آخر الألفاظ المكتتبة على العادة وتاريخ # PageV02P220 # هذا المستند متأخر بأيام عن مستند ذلك الإقرار ومتقدم على تاريخ الإقرار ~~بأن اسمه عارية أو الحوالة فما الحكم في ذلك؟ # (فأجاب) بأن المعول به المستند المحكوم فيه بالإقرار بالمبلغ وعدم ~~الاستحقاق ولا اعتبار بمستند الإقرار بأن اسمه عارية أو الحوالة. # (سئل) عما لو أقر زيد لعمرو بشيء وأنه طائع مختار في هذا الإقرار ثم قال ~~كنت مكرها عليه ولي بينة تشهد بالإكراه فهل تسمع دعواه وتقبل بينته مع ~~مخالفتهما الإقرار المذكور سواء حكم بموجبه حاكم شرعي أم ms287 لا وسواء كانت ~~هناك قرينة دالة على الإكراه أم لا فإن قلتم تقبل وتسمع فما الجواب عما ~~ذكره الفقهاء أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى وأنه لو ادعى على ~~واحد انفراده بالقتل ثم على آخر شركة أو انفرادا لم تسمع الثانية؟ # (فأجاب) بأنه إن بين في دعواه ما أكره به وأنه أكره على الإقرار ~~بالطواعية والاختيار وشهدت بينته كذلك سمعت دعواه وقبلت بينته وقدمت على ~~تلك البينة في جميع الأحوال المذكورة في السؤال وإلا فلا تسمع ولا تقبل ~~وحينئذ لم يسبق من المدعي ما ينافي دعواه المسموعة إذ السابق منه على وجه ~~الإكراه لا اعتبار به # (سئل) عن شخصين # PageV02P221 # صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق وحكم بموجبه قاض شافعي ثم ادعى أحدهما ~~على الآخر بدين وأنه سها عنه حال الإقرار فاستمهل المدعى عليه ليأتي بدافع ~~فأمهل فذهب إلى قاض حنفي وطلب خصمه إلى عنده فأحضره واتصل به الإقرار فحكم ~~على مدعي السهو بعدم معارضته خصمه بسبب فهل حكمه صحيح مانع من سماع الدعوى ~~المذكورة؟ # (فأجاب) بأن حكم الحنفي لا اعتبار به لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ ~~قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل ~~مقتض من مقتضياته ومنها سماع دعوى السهو فما وقع من الحنفي غير مانع منهما. # (سئل) عن شخص أقر لشخص بكذا وكذا أشرفيا ثم مات صاحب الدين والمديون ~~فاختلفت ورثتهما فقالت ورثة صاحب الدين إن المبلغ المقر به ذهب وقال ورثة ~~المديون إنه فضة فما الحكم في ذلك؟ # (فأجاب) بأن الأشرفي يطلق في العرف على القدر المعلوم من الذهب والفضة ~~فهو مجمل فيرجع في تفسيره إلى المقر ثم إلى ورثته فالقول قولهم هذه الأسئلة ~~لم توجد في غالب النسخ فلذا فيها بعض السقامة وهي نحو الخمسة # PageV02P222 # بأيمانهم في أن القدر المقر به من الفضة. # (سئل) عن أعيان مشتركة بين زيد وبنته القاصرة وحماته له ثلثها ولبنته ~~نصفها ولحماته سدسها فأقر أنها لبنته وحماته وليس له فيها شيء ولم ms288 يبين ما ~~لكل من بنته وحماته فهل تكون الأعيان المذكورة بين بنته وحماته نصفين عملا ~~بظاهر إقراره المذكور أم أثلاثا لبنته الثلثان ولحماته الثلث سواء قال أردت ~~ذلك أم لا لأن حصته تقسم بين بنته وحماته زيادة على حصتهما ولو قال بعد ~~الإقرار أردت أن حماتي لها السدس وبقية الأعيان لبنتي فهل يقبل قوله في ذلك ~~بيمين أم دونه؟ # (فأجاب) بأن الأعيان المذكورة تكون بين بنته وحماته أثلاثا لبنته الثلثان ~~ولحماته الثلث حملا لإقراره على ما ينفذ فيه وهي حصته فتكون مقسومة بينهما ~~زيادة على حصتهما سواء أقصد ذلك أم أطلق ويقبل قوله في إرادته المذكورة أن ~~صدقته حماته عليها بلا يمين وإلا فبيمين. # (سئل) عمن ادعى على إنسان بشيء وقال عندي شاهد يشهد به فقال إن كان لك ~~علي به شاهد فهو عندي فهل ذلك إقرار أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس بإقرار لأنه لم يجزم بالإقرار ولأن الواقع لا يعلق ~~بخلاف ما لو قال إن يشهد شاهدان علي به فهما # PageV02P223 # صادقان حيث يكون مقرا به لأنهما لا يكونان صادقين إلا إذا كان عليه ~~المدعى به الآن فيلزمه. # (سئل) عن شخص طلق زوجته ثم صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق ثم ادعى أنه ~~نسي الشيء الفلاني وأنكرت نسيانه فهل القول قولها أو قوله؟ # (فأجاب) بأن القول قوله بيمينه في أنه نسيه فإذا حلف كذلك استحقه. # (سئل) عمن ادعى دينا لمورثه على آخر فادعى أداءه للمورث وأقام به بينة ~~فادعى الوارث أنه أقر بعد موت مورثه فأجاب بأنه حال قراره كان ناسيا لأدائه ~~فهل تسمع دعواه النسيان؟ # (فأجاب) بأنه تسمع دعواه النسيان لغلبته على الإنسان. # (سئل) عمن قال في إقراره بدين لمورث شخص وأنه باق في ذمتي إلى وقت ~~الإقرار ثم أنكر بقاءه وادعى دفعه للمورث وأقام به بينة فهل تقبل أم لا ~~لتكذيبه لها بما مر؟ # (فأجاب) بأنه لا تقبل بينته بدفعه المقر به لما ذكر. # (سئل) عن شخصين صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق ومن ألفاظه ولا نسيانا ~~ثم ادعى أحدهما ms289 نسيان شيء فهل تسمع دعواه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه لمخالفته لما أقر به أولا ولأنه إنما يعذر ~~بالنسيان إذا لم يسبق منه تصريح بالتزام حكمه ولهذا لو قال والله لا أدخل # PageV02P224 # الدار عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا حنث. # (سئل) عمن استعار أعيانا من شخص فهل تتضمن استعارته إقراره بملكها للمعير ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنها ليست إقرارا بملك معيرها لها. # (سئل) عن امرأة أقرت بدين لابنها ثم أحالته به على ذمة زوجها في غيبته ~~وحكم بصحة الحوالة حاكم شافعي ثم أقر بحضرة حاكم حنفي أن لا حق له في دين ~~الحوالة وأنه لوالدته ثم ادعى به على زوجها وأقر به لها وقبض منه شيئا أو ~~أنظره في باقيه من غير وكالة منها فهل يصح إقرار الولد أو دعواه وإنظاره أم ~~لا وهل لها مطالبة زوجها بدينها أم لا (فأجاب) بأنه يصح إقرار الولد ولا ~~تصح دعواه ولا إنظاره ولها قبضه ولها مطالبة زوجها بجميع دينها. # (سئل) عمن أقر بحرية أمة ثم اشتراها بثمن معين ثم تزوجت وأتت بولد ثم ~~اطلع البائع على عيب بالثمن ثم استردها فلمن تكون قيمة الولد؟ # (فأجاب) بأنه متى فسخ البائع البيع بالعيب استردها لعدم اتفاقهما على ~~عتقها وأما ولدها المذكور فهو حر وليس لأحد طلب قيمته أما البائع فلاعترافة ~~بحدوثه على ملك مشتريها لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأما ~~المشتري فلاعترافه # PageV02P225 # بكونه حر الأصل # (سئل) عما لو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي قبوله وجهان أيهما ~~أصح؟ # (فأجاب) بأن الأصح استفساره لاحتمال دعواه بلوغه بالسن وقال الأذرعي ~~المختار استفساره. # (سئل) عما لو قال له علي ألف أستثني أو أقرضه منه مائة ففي كونه استثناء ~~صحيحا وجهان أيهما أصح؟ # (فأجاب) بأن الأصح أنه استثناء صحيح حتى لا يلزمه إلا تسعمائة # (سئل) عن قول الغزي في أدب القضاء أقر آخر بقبض مال من شخص ثم قال أقررت ~~ولم أقبض فله التحليف فلو أقر بالقبض وبوصول السبب إليه لم يكن له ms290 التحليف ~~ما مثال إقراره بالقبض وبوصول السبب إليه؟ # (فأجاب) بأن مثال إقراره بقبض المال وبوصول السبب أن يقر البائع أو ~~المقترض مثلا بقبض ألف درهم وبوصول الثمن أو القرض. # (سئل) عما لو ثبت دين وإقرار بعدم الاستحقاق بتاريخ واحد هل يقدم الدين ~~كما قاله ابن الصلاح أم يقدم الإقرار بعدم الاستحقاق كما قاله في الأنوار ~~وما المعتمد في ذلك؟ # (فأجاب) بأنه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه يثبت به أصل شغل ذمته إذ ~~لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى # PageV02P226 # ذلك باحتمال وإذا ثبت أصل الشغل فلا يترك باحتمال تأخر الإقرار الثاني عن ~~الإقرار المثبت وهذا بعض ما ذكره ابن الصلاح ولا يخالفه ما في الأنوار فإنه ~~مفروض في الإبراء وعبارة الأنوار قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ~~ولو جاء بصك في إبرائه منه فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو ~~تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمني شيء وإن كان تاريخ الإقرار ~~متأخرا لزمه وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو إقرار ~~وإلا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد. # (سئل) عما لو قال اشهدوا علي بأن لفلان علي كذا هل هذا هو إقرار أم لا ~~كما أفتى به ابن الصلاح أم يفصل بين أن يصدر ذلك ممن عرف منه استعماله في ~~الإقرار أو بنسبته إلى نفسه بأن يأتي بهمزة المتكلم؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر إقرار ففي الروضة إن كتب لزيد علي ألف درهم ثم قال ~~للشهود اشهدوا علي بما فيه فليس بإقرار كما لو كتب عليه غيره فقال اشهدوا ~~علي بما كتب زيد اه وعللوه بأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا ويؤخذ منه أنه ~~لو تلفظ به كان إقرارا وفي فتاوى الغزالي إذا قال اشهدوا علي أنني وقفت # PageV02P227 # جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر شيئا صار الجميع وقفا ولا يضر جهل ~~الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود اه وإن نقل بعضهم عن الغزالي أنه ~~قال إن ما ms291 ذكر في مسألتنا ليس بإقرار لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة ~~إخبار فكأنه قال اشهدوا علي بما تعلمون به قبل ذلك أما لو أتى بهمزة ~~المتكلم فقال أشهد علي بأن لفلان علي كذا فهو إقرار وهذا ظاهر لا يحتاج ~~للتنبيه عليه. # (سئل) عمن أقر لزيد ببقر هل يكون كالدرهم فيحمل على ثلاثة أم يقبل تفسيره ~~بأقل؟ # (فأجاب) بأنه يلزم المقر له ثلاثة من البقر لأنه اسم جنس جمعي ويفرق بينه ~~وبين واحده بتاء التأنيث وأقله ثلاثة كالجمع بخلاف اسم الجنس الإفرادي. # (سئل) عن رجل أقر أن هذا البيت وأثاثه ملك لبنته فلانة ثم توفي فوجد في ~~البيت ختمة وسقرق ونقد مثلا فهل تستحق البنت الجميع لأن الأثاث يطلق عليه ~~كما في مسألة ما لو اختلف الزوجان في أثاث البيت على أن الإضافة بمعنى في ~~أي الأثاث الذي يستعمل في البيت أو الإضافة بمعنى اللام التي للاستحقاق فلا ~~يدخل النقد ولا الختمة ولا السقرق فإنها لا تستعمل في البيت # PageV02P228 # (فأجاب) بأنه لا تستحق الختمة ولا النقد ولا السقرق لأمور منها أن ~~الإقرار مبني على اليقين فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - أصل ما أبني ~~عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ومنها أن تقدير ~~اللام في الإضافة هو الأصل ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو ~~يد زيد ومنها أن مذهب الجمهور أن الإضافة لا تقدر بغير من واللام ونحو {مكر ~~الليل والنهار} [سبأ: 33] مقدر باللام عندهم على التوسع بل ذهب ابن الصائغ ~~إلى أن الإضافة على معنى اللام على كل حال # (سئل) عمن اتهم بسرقة فضرب ليصدق فأقر وقلتم بصحة إقراره فهل يجوز ضربه ~~أو الأمر به؟ # (فأجاب) بأن من ضرب ليصدق قال الماوردي إن أقر حال الضرب كره العمل به بل ~~يترك ويستعاد فإن أقر عمل به نقله في الروضة ثم قال وقبول إقراره حال الضرب ~~مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد ~~وهنا إنما ms292 ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار وقبول إقراره بعد الضرب ~~فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال السبكي إذا انحصر الصدق ~~فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه # PageV02P229 # لأنه لا يتخيله إلا به اه وهو مأخوذ من تعليل النووي فيحمل كلام النووي ~~على غير هذه الحالة وقال العلائي ما قاله النووي صحيح ولا ينبغي أن يكون ~~لهذا الإقرار أثر وقال الأذرعي فيما يفعل في زماننا من الضرب ليقر بالحق ~~ويراد الإقرار بما اتهم به الصواب أنه إكراه سواء أقر به حال الضرب أم بعده ~~وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وحينئذ فالراجح أنه إذا انحصر الصدق في ~~إقراره وعلمه المكره لم يصح إقراره لأنه لا يخليه إلا به وكذا إذا أراد به ~~بإقراره بما اتهم به وسواء أقر حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ~~ثانيا وقال الزركشي الظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين ~~هو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار من ظلم الولاة وشدة جراءتهم على ~~العقوبات اه ولا يجوز ضربه ولا الأمر به. # (سئل) عن رجلين تخاصما فقال أحدهما للآخر إن لي عليك فضلا فقد أقرضتك ~~عشرة دنانير ذهبا أوصلتني منها ثمانية وبقي لي منها ديناران في ذمتك فقال ~~خصمه ما أقرضت منك شيئا وإني أستحق عليك الثمانية التي اعترفت بوصولها مني ~~ثم ادعى بها عليه عند الحاكم فأنكر فأقام عليه البينة بإقراره المذكور فهل ~~يؤاخذ بقوله المذكور أو لا # PageV02P230 # لأنه ذكره بصيغة الماضي على سبيل المن والحكاية لا في جواب الدعوى عليه ~~بذلك كما لو قال كانت علي أو كان لك عندي كذا فإنه ليس بإقرار لأنه لم ~~يعترف في الحال بشيء والأصل براءة ذمته وسواء في ذلك الدين والعين كما هو ~~مصرح به في كلام الشيخين وغيرهما؟ # (فأجاب) بأنه تلزمه الثمانية الدنانير لخصمه لإقراره بقبضها منه إلا أن ~~يثبت إقراضه إياه فقد قالوا ولو قال أخذت من فلان ألفا كان لي عنده قرضا ms293 أو ~~وديعة أو بالرد إلى المقر له ثم بالدعوى ولو قال أعطاني ألفا لأشتري له به ~~العبد وقد اشتريته به وكذبه بطل إقراره في العبد ولزمه الألف التي أقر له ~~بها والفرق بين مسألتنا وبين ما ذكر في السؤال واضح # (سئل) عن جماعة لهم دين على شخص وفاهم بعضه ثم قارضهم عن بعضه الآخر ثم ~~أقر كل من الفريقين أنه لا يستحق على الآخر حقا مطلقا ووسع الألفاظ ثم ادعى ~~نسيان قدر زائد على ذلك والحال أن ما ادعى نسيانه ذكر في مجلس الخصومة ~~مرارا وأحضر من يده ورقة مسطرا بها القدر المتصادق عليه فهل تسمع دعواه أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه إذ نسيانه لذلك القدر عقب ما ذكر بعيد نادر ~~فلا يلتفت إليه # PageV02P231 # وصار كما لو علق ظهار زوجته على فعله ذاكرا للتعليق ثم ادعى نسيانه ~~للظهار عقب فعله فأمسكها فإنه يصير عائدا. # (سئل) عن شخص أبرأ شخصا من دين له عليه ثم إن المبرأ قال الدين الذي ~~أبرأتني منه لك علي فهل يكون إقرارا به أم لا؟ # (فأجاب) لا يكون إقرارا به لأن ما أتى به جملة واحدة ينافي أولها آخرها ~~فيلغو وبراءة ذمته من ذلك القدر تنافي الإقرار به لمبرئه فصار كما لو قال ~~داري هذه أو ثوبي هذا لزيد وكما لو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب فعلم ~~أن هذا ليس من تعقيب الإقرار برفعه كقوله له علي من ثمن خمر ويحتمل بدلالة ~~السياق أن تقدير كلامه كان لك علي. # (سئل) هل إقرار السفيه فيما يثبت ضمنا صحيح كما قاله الزركشي أم لا؟ # (فأجاب) بأن إقراره المذكور صحيح كما لو أقر بقصاص فعفا مستحقه على ~~الدية. # (سئل) عن قولهم إنه لو أقر بعين صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف هل ~~يشمل ما لو قال المقر له إنما هي عارية أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينها ~~وبين ما إذا قال المالك أعرتك وقال الآخر أودعتني فإن المصدق المالك؟ # (فأجاب) بأنه ms294 إنما يصدق المقر في دعوى الوديعة لأن لفظه فليس فيه ما يدل ~~على ضمان # PageV02P232 # ولا دينية وصورة المسألة أن العين باقية عند إقراره وحينئذ لا تسمع دعوى ~~المقر له أنها عارية لأنها غير ملزمة إذ لا ضمان بسببها على المستعير فإن ~~وقع هذا الاختلاف بعد تلفها فالأصح تصديق المالك بيمينه فإذا حلف على نفي ~~الوديعة ضمنها المقر لأن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان ولأن الأصل أن ~~من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته على أن بعضهم صرح ~~بأن المصدق المقر وأنه لا ضمان عليه إذا حلف. # (سئل) عمن قبضت صداقها من ميراث زوجها وأقرت أنها بعد ذلك لا تستحق عليه ~~ولا على أحد من ورثته ولا في تركته حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا ولا ~~فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا عينا ولا صداقا ولا بقية من صداق ولا كسوة ولا ~~نفقة ولا متعة ولا تقريرا عن ذلك ولا حقا من الحقوق ولا شيئا قل ولا جل لما ~~سلف من الزمان وإلى تاريخه وأبرأت ذمتهم ويدهم وأمانتهم البراءة الشرعية ~~وهي جاهلة أو ناسية أنها تستحق عليه فرشا أو توابعه كلحاف وغيره وآلة أكل ~~وشرب وطبخ فهل إذا ادعت الجهل أو النسيان يقبل قولها بيمينها وتطالب بحقها ~~من ذلك أو لا وإذا # PageV02P233 # قلتم بقبول قولها وطالبت بها فهل تعطى الفرش جديدا ولا تجبر على غيره إذا ~~كان عتيقا أو لا وإذا اطردت عادة مثلها بآلة الطبخ نحاسا تعطاه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قولها بيمينها في جهلها بوجوب ذلك لها على زوجها حين ~~إقرارها إذا كانت ممن يخفى عليها ذلك ويقبل قولها بيمينها في نسيانها ذلك ~~حينئذ فإذا حلفت يمين الجهل أو النسيان أوجب الحاكم لها ذلك مراعيا حال ~~زوجها من يسار وإعسار ومتى اطردت عادة أمثالها بكون آلة طبخها نحاسا وجب ~~لها ذلك وكلام من نفى وجوب ذلك محمول على غير هذه الحالة. # (سئل) عما لو اتحد تاريخ الإقرار وتاريخ البراءة هل تقدم بينة ms295 البراءة ~~كما قاله في الأنوار ويشهد له بذلك ما في الباب السادس في مسائل منثورة ~~تتعلق بآداب القضاء في الروضة؟ # (فأجاب) بأنه تقدم بينة الإبراء على بينة الإقرار لأن الإبراء إنما يتأتى ~~في دين ثابت في ذمة وليست هذه مسألة ابن الصلاح وإنما أفتى فيما إذا قامت ~~بينة على إقراره بأنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد فإنا نحكم ببينة ~~الإقرار لأنه يثبت بها الشغل وشككنا في دفعه والأصل عدمه ثم استدل له # PageV02P234 # سئل) عن شخص أقر أنه لا يستحق على فلان حقا ولا استحقاقا وليس له عليه ~~دعوى ولا طلب بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ولا فضة ولا ذهبا ولا ~~فلوسا ولا قماشا ولا عسلا ولا سكرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا شيئا قل ولا جل ~~لسالف الزمان وإلى تاريخه بجميع ألفاظ البراءة التي يذكرها الشهود ثم ادعى ~~النسيان مما عين أعلاه كعسل مثلا فقال كان له عشرة أرطال عسل نحل مثلا وما ~~أبرأت إلا من عسل القصب ونسيت عسل النحل فهل يقبل قوله في ذلك مع تعيين جنس ~~العسل أو لا أو قال ما أبرأته إلا من الذهب السليمي وكان لي عنده ذهب ~~قايتباي ونسيته فهل يقبل قوله ذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل منه ذلك لأنه سبق منه ما يناقضه إذ قوله مثلا ولا ~~عسلا ولا ذهبا نكرة في سياق النفي فتعم ومدلول العام كلية فكأنه قال لا ~~أستحق عليه شيئا من العسل ولا شيئا من الذهب بخلاف ما لو ادعى نسيان شيء لم ~~يذكر لفظه الدال عليه في قراره فإنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن النسيان مما ~~جبل عليه الإنسان. # (سئل) عن شخص له على آخر دين فقال للقاضي خلص لي # PageV02P235 # ديني من فلان فتوجه القاضي إلى بلد من عليه الدين فقال له لفلان عليك ~~مائتا نصف فادفعهما له فقال بسم الله فهل يكون ذلك إقرارا أو لا وهل للقاضي ~~أن يحكم بذلك وللشهود الحاضرين الشهادة عليه بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ms296 ذكر ليس إقرارا فليس للحاكم أن يحكم بذلك ولا للشهود أن ~~يشهدوا بلزومه وإنما يشهدون باللفظ الواقع منه وقد علم أنه لا يلزمه به شيء # (سئل) عمن أقر بحرية رقيق ثم اشتراه بثمن معين فعتق عليه بإقراره ثم ~~اكتسب مالا ثم اطلع البائع له على عيب في الثمن فهل له فسخ العقد ويصير ~~رقيقا كما كان أم لا وإذا قلتم نعم فهل تعود الاكتساب للبائع أو لا لأن ~~الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله؟ # (فأجاب) بأن له فسخ العقد فيصير رقيقا كما كان ولا تكون الأكساب للبائع ~~لما ذكر في السؤال بل توقف لأن المقر إن كان صادقا في إقراره فهي للمقر له ~~وإلا فهي للمقر وعلى وقفها فإن عتق فهي له وإلا فلوارثه بالنسب فقد قالوا ~~لو نقض ذمي عهده والتحق بدار الحرب واسترق فماله الذي عندنا بأمان إن عتق ~~فهو له وقالوا لو استرق حربي وله دين على مسلم أو # PageV02P236 # ذمي لم يسقط بل هو باق في ذمة المديون كوديعة فيوقف فإن عتق فله وإن مات ~~رقيقا ففيء. # (سئل) عن شخص أجاب من قال له أي شيء علمته في فلوس فلان أو في فلوس فلان ~~التي أخذتها منه بقوله أرسلتها ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت ~~طلبهم دفعتهم إليه فهل يكون هذا الجواب إقرارا في الصور الأربع أو في شيء ~~منها أو لا يكون إقرارا؟ # (فأجاب) بأن جوابه المذكور إقرار منه بأن الفلوس المذكورة مملوكة لفلان ~~لأن حقيقة الإضافة أن تكون للملك لأنه مقدر فيه ما في الاستفهام السابق ~~فيصير تقديره في الصورة الأولى فلوس فلان أرسلتها إليه ولم يأخذها أو ~~قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم دفعتهم له وفي الثانية فلوس فلان التي ~~أخذتها منه أرسلتها إليه ولم يأخذها أو قاعدين مصرورين بصرتهم أي وقت طلبهم ~~دفعتهم إليه وقد أكد إقراره المذكور بقوله أي وقت طلبهم دفعتهم إليه # (سئل) عن إخبار عدل ببلوغ صبي بالسن هل يقبل قوله في ذلك أم لا وفي ms297 شهادة ~~عدلين ببلوغه مطلقا من غير تفصيل بسن أو غيره هل تقبل أو لا هكذا هذا ~~السؤال بالنسخ وليتأمل فيه فإنه لا يكاد يفهم لما به من الخفاء # PageV02P237 # وفي شهادتهما ببلوغه بالسن من غير بيان تاريخ هل تقبل أو لا، وفي ~~شهادتهما ببلوغه بالسن والحال أنه شهد آخران بأنه صبي هل يحكم ببلوغه أو ~~بصباه عملا باستصحاب صباه أو كيف الحكم في ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفي إخبار العدل المذكور وتقبل شهادة العدلين ببلوغه ~~مطلقا ومتى شهدا بالسن فلا بد في شهادتهما من بيان ويعمل بشهادة الأولين إن ~~بينا سنه وإلا عمل بشهادة الآخرين. ### | [باب الإقرار بالنسب] # (باب الإقرار بالنسب) (سئل) عن قولهم في الإقرار بالنسب يشترط أن لا ~~يكذبه الحس ولا الشرع هل يعم ذلك كل إقرار أو هو خاص بالإقرار بالنسب وهل ~~نص على العموم أو الخصوص أحد ومن الذي نص على ذلك إذا قيل بالخصوص بالنسب ~~فما الفرق؟ # (فأجاب) بأن اشتراط أن لا يكذب المقر الحس ولا الشرع عام في كل إقرار ولا ~~يخص الإقرار بالنسب والأصحاب وإن عبروا فيه بقولهم يشترط أن لا يكذبه الحس ~~ولا الشرع فقد ذكروا معنى ذلك في الإقرار فعبروا بقولهم يشترط في المقر له ~~أهلية استحقاق المقر به أي حسا وشرعا وعللوه بأن الإقرار بدونه كذب وذكروا ~~صورا كثيرة لا يصح فيها الإقرار لتكذيب الحس والشرع فيها للمقر فمن # PageV02P238 # الأول ما لو قال لدابة زيد أو داره علي كذا وما لو قال لحمل فلان علي كذا ~~وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كأقرضني إياه أو باعني به كذا وما لو أقر ~~بحمل لإنسان وأسنده إلى جهة لا تمكن في حقه وما لو أقر لمسجد أو رباط أو ~~مدرسة أو مقبرة وأسنده إلى جهة لا تمكن وما لو قال له علي الألف الذي في ~~الكيس ولم يكن فيه شيء ومن الثاني ما لو أقر لرقيق عقب إعتاقه بدين أو عين ~~وما لو ثبت له دين فأقر به لغيره بحيث لا يحتمل ms298 جريان نقل كالإقرار بدين ~~الصداق والخلع وأرش الجناية عقب ثبوتها وما لو قسمت تركة بين جماعة فأقر ~~واحد منهم بما يخصه لآخر وما لو قال داري أو ثوبي أو ملكي أو ما اشتريته ~~لنفسي لفلان وما لو قال له علي من ثمن خمر أو كلب أو خنزير أو سرجين أو من ~~عقد فاسد أو ضمان بشرط الخيار أو براءة الأصيل أو نحوه كذا وما لو أقر ~~لكنيسة أو بيعة. # (سئل) عن رجل ذكر في وصية أنه لا وارث له مع ابنتيه إلا بيت المال وأسند ~~وصيته إلى شخص ثم مات فحضر الوصي على البنت القاصرة وأمين الحاكم عن البنت ~~الأخرى لغيبتها وحضر عامل بيت المال فباعوا ما هناك من الأعيان ووفوا ما ~~عليه من # PageV02P239 # دين شرعي وقسموا ما بقي ثلثاه للبنتين تحت يد الوصي وأخذ الباقي عامل بيت ~~المال ثم أثبت شخص أنه ابن أخي الميت لأبويه فهل إذا تعذر رد ما أخذه ~~العامل يفوت على العاصب وحده أم تنتقض القسمة ويقسم ما بقي تحت يد الوصي ~~بين العاصب وبين البنتين ويفوت ما أخذه على الجميع ويكون من باشر الإعطاء ~~طريقا في الضمان؟ # (فأجاب) بأنه ليس ما أخذه العامل حصة العاصب بل هو من أصل التركة شائع ~~بين جميع الورثة وتنقض القسمة ويقسم ما بقي من التركة تحت يد الوصي ~~فللبنتين ثلثاه وللعاصب باقيه وما أخذه العامل يستحق جميع الورثة أخذه إن ~~بقي وبدله إن تلف وليست مسألتنا نظير مسألة قبض الحاكم من مال المفلس حصة ~~غريم غائب ثم تلفت تحت يده حيث لا يرجع عليه بقية الغرماء بشيء ولا تنقض ~~القسمة لأن الحاكم نائب عنه في القبض فكأنه قبضه وتلف تحت يده بخلاف ~~مسألتنا فإن قبض العامل فيها غير صحيح لتبين أنه لا ولاية له على ذلك فما ~~قبضه بمنزلة ما غصب من التركة قبل قسمتها أو سرق ولا يكون من باشر إعطاء ~~ذلك القدر طريقا في الضمان. # (سئل) عن ابنتي عم أقرتا بابن عم وبيدهما # PageV02P240 # أرض مختلفة عن ms299 جدهما الملحق به فهل تؤاخذان بإقرارهما فيرث المقر به ثلث ~~ما بيدهما وإن لم يثبت نسبه أم لا كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثلث ~~فأنكره الآخر حيث قلتم لا يشارك المقر ظاهرا فإن قلتم لا إرث فما الفرق بين ~~هذا وبين ما إذا أقر أن لزيد على عمرو ألفا وهو ضامنه فيه حيث قلتم له ~~مطالبته وإن لم يثبت على عمرو وما إذا اعترف الزوج بالخلع وأنكرت الزوجة ~~حيث يحكم بالبينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل فيها وإذا أقام ابن ~~العم المذكور بينة هل يعتبر في قبولها تعرضها لكونه ابن فلان بن فلان حتى ~~تنتهي إلى الجد الملحق به أم يكفي تعرضها لكونه ابن عم من الذكور والإناث ~~أم لا يعتبر شيء من ذلك ويكفي أن تشهد بأن هذا ابن العم ونحو ذلك ويحمل على ~~الوارث كما لو أقر بأخوة مجهول ثم ادعى أخوة الرضاع أو الإسلام؟ # (فأجاب) بأنه لا تؤاخذان بإقرارهما فلا يرث المقر به شيئا مما بيدهما كما ~~لو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث وأنكره الآخر لأن الإرث فرع النسب ولم ~~يثبت لأن من شرط ثبوته أن يكون المقر وارثا حائز التركة الملحق به والفرق ~~بين # PageV02P241 # مسألتنا ومسألة الضمان والخلع الملازمة في مسألتنا بين النسب والإرث إذ ~~النسب سبب الإرث به ويلزم من عدمه عدمه ومن وجوده وجوده وانتفاء الملازمة ~~في المسألتين المذكورتين أما مسألة الضمان فلأن المعتبر في مطالبة الضامن ~~بينة ثبوته ولو بإقراره مع تكذيب الأصيل إلا أنه لا ملازمة بين مطالبة ~~الضامن به وبين مطالبة الأصيل إذ قد تمتنع مطالبة الأصيل به دون الضامن كأن ~~أعسر أو نذر صاحب الدين أن لا يطالبه به مدة كذا أو مات الضامن والدين مؤجل ~~وقد تمتنع مطالبة الضامن به دون الأصيل كأن ضمن الحال مؤجلا أجلا معلوما أو ~~أعسر أو مات الأصيل والدين مؤجل وأما مسألة دعوى الزوج الخلع مع إنكار ~~الزوجة له فإنما حكمنا فيها بالبينونة مؤاخذة له بإقراره لأنه مالك لعصمتها ~~ولا ملازمة ms300 بين البينونة وثبوت العوض لوجودها بدونه في طلاقها قبل الدخول ~~والطلقة المكملة لعدد طلاقها ولا فرق في قبول البينة الشاهدة بنسب ابن العم ~~المذكور بين شهادتها بأنه فلان بن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق ~~به وبين شهادتهما بأنه ابن عمهما لأبيهما أو لأبويهما # PageV02P242 # ولا تقبل شهادتهما بأنه ابن ابن العم لصدق العم بالعم من الأم وهو غير ~~وارث فشهادتهما هكذا غير مقبولة وأما من أقر بأخوة مجهول ثم قال أردت أخوة ~~الرضاع أو الإسلام فإنما يقبل منه لأنه خلاف الظاهر ولأن المقر يحتاط لنفسه ~~فيما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق # (سئل) عن امرأة ادعت أن ولدها ابن فلان ثم أقامت بينة أنه ابنه ولد على ~~فراشه من موطوءته وحكم بها وللملحق به بينة منكرة لذلك ثم أقامت بينة تشهد ~~بإقرار الملحق قبل موته بأنه عتيق من الملحق به غير ابن له وحكم بها فما ~~المعمول به منهما؟ # (فأجاب) بأن المعمول به الحكم بالبينة الشاهدة على إقراره بأنه عتيق ~~لفلان لا ابن له إذ تبين به عدم سماع دعوى ابنتيه وعدم قبول بينهما وبطلان ~~الحكم بها ولأن القاعدة أن كل من كان فرعا لغيره لا تسمع دعواه بما يكذب ~~أصله ولا تقبل بينته به. # (سئل) عمن باع عبدا ثم استلحقه هل يثبت نسبه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يثبت نسبه بشرطه ثم إن ثبت نسبه بالبينة أو صدقه المشتري ~~تبين بطلان البيع وإلا فلا. # (سئل) عمن استلحق زوج ابنته أو زوجة ابنه بشروط الإلحاق هل يثبت # PageV02P243 # نسبه أو لا وإذا ثبت نسبه هل ينفسخ النكاح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يثبت نسبه في المسألتين ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج # (سئل) عن شخص أقر بأن هذا الصغير ولدي علقت به أمتي فلانة مني وله أولاد ~~أخر ثم لما بلغ أنكر بنوة المقر وأقر بأنه ابن فلان فهل يقبل إنكاره حتى ~~ينتفي نسبه ولا يرث منه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا اعتبار بإنكاره ولا بإقراره لأنا حكمنا بثبوت ms301 النسب ~~والإرث من الجانبين والنسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة ~~وكما لو أنكره حال صغره ولهذا لو صدقه المقر حينئذ لم يبطل نسبه لأنه لا ~~يقبل رجوعه عنه فيرث المستلحق حصته من تركة مستلحقه لأن الإرث فرع النسب ~~وهو ثابت فيثبت فرعه إذ لا مانع منه من كفر أو نحوه وإنكاره لا اعتبار به ~~لدخولها في ملكه قهرا وقد قال الأصحاب لو مات شخص فقال ابنه لست وارثه لأنه ~~كان كافرا فسئل عن كفره فقال كان معتزليا أو رافضيا فيقال له لك ميراثه ~~وأنت مخطئ في اعتقادك لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر ولو قضى حنفي لشافعي ~~بشفعة الجوار فأخذ الشقص ثم قال أخذته باطلا لأني لا أرى شفعة الجوار لا ~~يسترد # PageV02P244 # منه ولو مات عن جارية وولدها بنكاح فقال وارثه لا يملكها لأنها صارت أم ~~ولد بذلك وعتقت بموته فيقال له هي مملوكتك ولا أثر لإقراره في هذه الصور ~~الثلاث فيملك فيها ما أقر به لفساد ما استند إليه فيها. # (سئل) عن قول الدميري أفتى الشيخ برهان الدين المراغي مدرس الفلكية بدمشق ~~في امرأة أشهدت على نفسها أن هذا الرجل ابن عمها وصدقها أن العصوبة ثبتت ~~ويرثها إذا ماتت وهي مسألة تعم البلوى بها لا سيما إذا كان المقر به غائبا ~~فكثيرا ما يقر مريض بأن له وارثا غائبا إما ابن عم أو أخ فيضع وكيل بيت ~~المال يده على المال مدعيا بأن بيت المال لا يمنع ولا يندفع بهذه الدعوى ~~وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت المال بذلك وحفظ هذا المال بمجرد هذا الإقرار ~~حتى يحضر الغائب قال وفي فتاوى القاضي وشيخه القفال وابن الصلاح ما يرشد ~~إلى ذلك اه هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأن ما أفتى به المراغي مردود إذ إلحاقها النسب بعمها باطل لأنه ~~وإن كان ميتا بشرطه أن يكون الملحق وارثا للملحق به حائزا لتركة لولا ~~الإلحاق نعم إن فرض ما أفتى به فيما إذ انحصر إرثه فيها لعدم وارث بيت ~~المال صح # PageV02P245 ### | [باب ms302 العارية] # (باب العارية) (سئل) عما لو قال أعرتك لتعلفه وقلتم إنه إجارة فاسدة يوجب ~~أجر المثل هل يرجع ببدل العلف على المالك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يرجع به على المالك لأنه لم يبذله إلا فيما تقابله المنفعة ~~وقد غرم بدلها # (سئل) عما أفهمه كلام اليمني في شرح إرشاده من أنه لو أوقد نارا في ~~مستأجر له أو مستعار أو بموات وجب ضمان ما تلف به معتمد أم لا كما في ~~الأنوار؟ # (فأجاب) بأن عبارة شرح إرشاده وإذا أوقد نارا في غير ملكه ضمن سواء أسرف ~~أم لا أي إذا كان متعديا بإيقادها فيه بدليل قول شروحه وبإيقاد عدوان فمتى ~~أوقد في موات أو في ملك غيره غير متعد بإيقاده فيه ككونه مستأجرا له أو ~~مستعارا منه أو بإذن مالكه فهو كما لو أوقد في ملك نفسه. # (سئل) عمن مات ولد جاموسته فاستعار عجلة لأجل لبنها وتشرب من اللبن ثم ~~ماتت فهل هي عارية فيضمنها أم إجارة فاسدة فلا يضمنها؟ # (فأجاب) بأنه إن قال مالكها لآخذها أعرتكها لتشرب من لبن جاموستك فهي ~~إجارة فاسدة نظرا للمعنى فلا يضمنها. # (سئل) ما المعتمد فيما لو رجع لمعير ولم يختر المستعير القلع وفيما إذا ~~فرغت مدة الإجارة؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن كلا # PageV02P246 # من المعير والمؤجر يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل وبين أن يتملكه بقيمته ~~وبين أن يقلعه ويضمن أرش نقصه. # (سئل) عن رجل تسلم أصنافا من الغلال والبقسماط والجبن من جماعة على سبيل ~~السوم بالعقبة وتصرف في الأصناف المذكورة بالعقبة ثم ظفروا به في القاهرة ~~وللنقل مؤنة فماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه أقصى قيم المتقوم وهو البقسماط ومن وقت تعديه فيه إلى ~~وقت مطالبته به والمثل في المثلي وهو الغلال والجبن من حين تعديه بتصرفه ~~فيه إلى حين تلفه. # (سئل) هل المعتمد فيما لو وقف المستعير البناء أو الغراس أنه ليس له ~~التملك بالقيمة ويتخير بين الخصلتين الأخرتين كما قاله جمع أم يتعين ~~الإبقاء بالأجرة كما قاله جمع؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الأول. # (سئل) ms303 هل يقبل قول المستعير في تلف العارية بسبب الاستعمال المأذون فيه ~~عند احتماله أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قوله فيه بيمينه لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل ~~براءة ذمته. # (سئل) عن المقبوض بالسوم إذا تلف هل يضمن بالقيمة وإن كان مثليا كما أفتى ~~به شيخنا الولي ابن عبد السلام الدمياطي حيث قال وإن ادعى تلفه صدق بيمينه ~~وضمنه بقيمته # PageV02P247 # وإن كان مثليا كما قاله الإسنوي في المهمات وفي طراز المحافل وقال بلا ~~خلاف كما قاله الروياني في البحر وإطلاق الشيخين يقتضيه اه وتبعه على ذلك ~~الحجازي في مختصر الروضة وهو المعتمد لكن كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا في ~~شرح الروض يقتضي لزوم المثل في ذلك فإنه قيد قول الروضة تضمن العارية ~~بقيمته يوم التلف وكذا يضمن المقبوض بالسوم بقوله بقيمته يوم تلفه إن كان ~~متقوما اه وقال في العارية إن الوجه التفرقة بين المثلي والمتقوم قال ~~واقتصارهما في العارية على القيمة جرى على الغالب من أن العارية متقومة ~~والقول بأنه لا فرق بين المثلي والمتقوم غير مستقيم اه ويضمن المثلي ~~بالمثلي والمتقوم بالقيمة كما أفتيتم به حيث قلتم وأما العارية فالعارية ~~فيها مضمونة بقيمة يوم التلف والمتلف مضمون بالمثل في المثلي والقيمة في ~~المتقوم وكذا المقبوض بسوم أو بيع فاسد أو تعد اه وكما في شرح الروض وما ~~المعتمد المفتى به وأما الجواب عن مقابله؟ # (فأجاب) بأن المعتمد المفتى به أن المضمون بالسوم يضمن تلفه بمثله إن كان ~~مثليا وبقيمته إن كان متقوما فقد قال السراج البلقيني في تدريبه المضمونات # PageV02P248 # في الشريعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهي القرض وقسم ترد فيه القيمة ~~مطلقا ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم يفترق فيه الحال بين ~~المثلي والمتقوم كالمغصوب والمشاع والمشترى شراء فاسدا على الأصح المنصوص ~~خلافا للماوردي وغيره اه وظاهره أن هذا جار على القياس وأما كلام الروياني ~~الذي نقله عن الإسنوي نافيا الخلاف فيه فجار على طريقة شيخه الماوردي # (سئل) عمن بذر طينه فحمله السيل إلى أرض ms304 غيره فأعرض عنه فهل يزول ملكه ~~بمجرد الإعراض حتى لو نبت في الأرض المنتقل إليها ملكه صاحبها أم لا بد من ~~قصد تملكه؟ # (فأجاب) بأنه لا يزول عنه ملكه بمجرد إعراضه ولا يملكه صاحب الأرض نعم إن ~~كان لا قيمة له كحبة أو نواة وأعرض مالكه عنه وهو مطلق التصرف ملكه صاحب ~~الأرض. # (سئل) عما لو نبت في أرضه شجر أو زرع من عند الله تعالى هل يملكه أو لا ~~وهل كذلك إذا نبع في أرضه ماء أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يملك ما نبت أو نبع في ملكه. # (سئل) عن رجل أعار آخر دارا فهل للمعير دخولها بعد العارية وإن كان في ~~الدار زوجة المستعير وأمتعته وإن لم # PageV02P249 # يكن المعير محرما للزوجة وعندهما من يؤمن معه الإلمام بها أم لا وهل ~~يشترط في الرجوع في العارية اللفظ أو يكفي من المعير الاستيلاء على المعار؟ # (فأجاب) بأن للمعير دخوله المذكور ويحصل الرجوع عن العارية باستلائه على ~~المعار. ### | [باب الغصب] # (باب الغصب) (سئل) - رحمه الله - عمن غصب قمحا فباعه ثم تصرف في ثمنه أو ~~لم يتصرف فيه فمن مالك الثمن المذكور وربحه هل هو الغاصب أو مالك القمح؟ # (فأجاب) بأن الثمن باق على ملك باذله وهو المشتري فإن اشترى الغاصب شيئا ~~بعينه فالشراء باطل أو في ذمته ونقده فيه فالربح له # (سئل) عن قول العلامة الزركشي في قواعده إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة ~~فهي مثلية وإذا تلفت لا تضمن بمثلها بل يضمن قيمة الدراهم ذهبا وقيمة الذهب ~~فضة كذا نقله ابن الرفعة وهو يشبه قول الشيخ أبي حامد وغيره في الدعوى بها ~~أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر اه وجزم في الروض في الدعاوى بقول الشيخ ~~أبي حامد وغيره فقال ويقوم مغشوش الذهب بفضة كعكسه قال شارحه فيدعي مائة ~~دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهما أو مائة درهم من نقد كذا # PageV02P250 # قيمتها كذا دينارا قال في الأصل وهكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره وكأنه ~~جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا ms305 فينبغي أن لا يشترط التعرض ~~للقيمة وقضيته كما قاله جماعة منهم الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط لأن ~~الصحيح أنها مثلية بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح هذا كله كلام ~~شيخنا في شرح الروض وكأنه كهؤلاء الجماعة لم يروا قول ابن الرفعة والشيخ ~~أبي حامد وغيره السابق أن هذا حيث لم تتلف المغشوشة فإن تلفت لم تضمن ~~بمثلها إلى آخرها ويكون هذا جمعا حسنا بين القول بمثلية المغشوشة ومعاملتها ~~معاملة المتقوم. # وهو فقه جيد لا ضرر فيه من جانب المعطي ولا الآخذ كما لا يخفى لا سيما ~~ليس في كلام الأصحاب سوى الإطلاق وكلام ابن الرفعة والشيخ أبي حامد وغيرهما ~~مقيد فيحمل الإطلاق عليه وأيضا تقرير الشيخين كلام الشيخ أبي حامد وغيره ~~ظاهر فيه ولا يتوهم ذو فهم قاصر أن مسألة ابن الرفعة في تلف مضمون بتعد ~~مثلا لا بتصرف شرعي بخلاف مسألة الأذرعي ولأن مسألة الدعاوى خاصة بما يقع ~~في الدعوى وظاهر أن ذلك لا أثر له وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر # PageV02P251 # ذهبا أو فضة مغشوشين كما في النقود الآن أو عامل بها في نوع من أنواع ~~المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من أنواع التصرفات وطالبه صاحب الحق ~~به ماذا يقتضي عليه القاضي أبقول ابن الرفعة ومن تبعه لأنه الأقوم الأعدل ~~بلا معارض من صريح كلام الأصحاب أم كيف الحال وهل المعتبر قيمة يوم ترتب ~~الحق في ذمة من عليه الحق أو يوم طلب صاحب الحق حقه أم كيف الحال أوضحوا ~~لنا ذلك مبسوطا مشبعا مستندا إلى صريح نقل إن كان فإن حاجة القضاء والإفتاء ~~دعت إلى ذلك؟ # (فأجاب) بأنه ليس الجمع المذكور في السؤال تقييدا لإطلاق كلامهم وإنما هو ~~تخصيص لعموم كلامهم فإن كلام ابن الرفعة حينئذ مستثنى من قولهم إن المثلي ~~يضمن بمثله تلف أو أتلف لكن كلام الشيخين وغيرهما يرده ففي الروضة كأصلهما ~~فما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما فبالقيمة ثم فيها أيضا أما الدراهم ~~والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة ms306 بها فهي مثلية ولهذا ~~صحح في الروضة جواز الشركة فيها وقد استثنوا من ضمان المثلي بمثله مسائل ~~ولم يستثنوا المغشوشة والاستثناء معيار العموم بل صرحوا # PageV02P252 # بدخولها في الحكم المذكور كما تقدم وحينئذ فكلام ابن الرفعة والشيخ أبي ~~حامد وغيره مبني على رأي مرجوح وهو كونها متقومة أو كونها لا تصح المعاملة ~~بها في القواعد المذكورة بعد ما ذكر في السؤال وهذا كله إنما يتم إذا ~~جعلناها متقومة وقد حمل الرافعي في الدعاوى كلام أبي حامد عليه فقال لعله ~~جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض. # وقد قال المتولي إن جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية وإلا فمتقومة ~~وعلى تقدير صحة ما قاله فالأصح جواز المعاملة بها وبه يترجح كونها مثلية ~~فقول ابن الرفعة مردود اه وقال في التوشيح وهو غير مسلم وقضية كونها مثلية ~~على الأصح ضمانها بالمثل وهو الوجه اه. # وقد علم أن الشيخين لم يقررا كلام الشيخ أبي حامد بل نبها على ضعفه وقد ~~صرح بذلك شريح في روضته فقال قال الإصطخري وإن كان يروج في البلد زائفة ~~فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج ~~إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إن كانت تروج في البلد ويتعامل بها أو كانت ~~معلومة وأصل الوجهين في # PageV02P253 # جواز الدراهم المغشوشة مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة ~~أربعة أوجه أصحها الجواز فيهما لأن المقصود رواجها فتكون كبيع المعاجين ~~والثاني عدم الجواز فيهما لأن المقصود الفضة وهي مجهولة كما نص الشافعي ~~والأصحاب على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهي مجهولة كما ~~لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب والثالث تصح المعاملة ~~بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة كما يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة ~~بالشعير معينة ولا يصح السلم فيها ولا قراضها والرابع إن كان الغش فيها ~~غالبا لم يجز وإلا فيجوز قال أصحابنا وإذا قلنا بالأصح فباع بدراهم مطلقا ~~ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب ms307 من ذلك النقد وإن قلنا بالآخر لم يصح هكذا ~~ذكر الخراسانيون وغيرهم المسألة وقال الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي إذا كان ~~قدر الفضة في المغشوشة مجهولا فله حالان أحدهما أن يكون الغش بشيء مقصود له ~~قيمة كالنحاس وهذا له صورتان إحداهما أن تكون الفضة غير ممازجة للغش كالفضة ~~على النحاس فلا تصح المعاملة بها لا في الذمة ولا معينة لأن المقصود الآخر ~~غير معلوم # PageV02P254 # ولا مشاهد فلا تصح المعاملة بها كالفضة المطلية بذهب. # الثانية أن تكون الفضة ممازجة بنحاس فلا تجوز المعاملة بها في الذمة ~~للجهل بها كما لا يجوز السلم في المعجونات وفي جوازها على أعيانها وجهان ~~أصحهما وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن أبي هدية تصح كما يصح بيع ~~الحنطة مخلوطة بشعير وكالمعجونات وإن لم يصح فيها السلم الحال الثاني أن ~~يكون الغش مستهلكا لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ فإن كان ممتزجين لم تجز ~~المعاملة بها في الذمة ولا معينة لأن المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدن وإن ~~لم يكونا ممتزجتين بأن كانت الفضة على ظاهر الزرنيخ والزئبق جازت المعاملة ~~بأعيانها لأن المقصود مشاهد ولا تجوز في الذمة لأن المقصود مجهول هذا كله ~~لفظ صاحب الحاوي وقال صاحب الحاوي وغيره والحكم في الدنانير المغشوشة كهو ~~في الدراهم المغشوشة قال صاحب الحاوي ولو أتلف الدراهم المغشوشة إنسان لزمه ~~قيمتها ذهبا لأنه لا مثل لها هذا كلامه وهو تفريع على طريقتهم وإلا فالأصح ~~ثبوتها في الذمة فيجب مثلها اه وحينئذ فإذا اقترض شخص من آخر ذهبا مغشوشا ~~أو فضة مغشوشة # PageV02P255 # أو عامله بها في نوع من أنواع المعاملات وأخرجها مالكها من يده بنوع من ~~أنواع التصرفات أو أتلفها شخص متعديا لزمه مثلها فإذا رفع إلى الحاكم قضى ~~عليه بها لا بقيمتها كما قاله ابن الرفعة هذا ولكن الأولى حمل كلام ابن ~~الرفعة والشيخ أبي حامد وغيره على ما إذا كانت قيمة المغشوشة متفاوتة أو ~~لزمت المدعى عليه بسبب يضمن فيه المثلي بقيمته لا بمثله كمن استعارها ~~للتزيين وتلفت تحت يده ms308 وحينئذ فيكون كلامهم جاريا على المذهب موافقا لكلام ~~غيرهم ومتى كان الواجب قيمة المغشوشة فالمعتبر فيها يوم المطالبة إن لم ~~يعلم سببها الموجب لها وإلا فالمعتبر ما قرره الأئمة فيه فيعتبر في ~~المغصوبة أقصى قيمتها من الغصب إلى التلف وفي المتلفة بلا غصب قيمة يوم ~~التلف وفي المعارة قيمة يوم التلف وهكذا. # (سئل) عمن أعطى شخصا لبن بهائم كل يوم بكيل معلوم وهو مختلط من جواميس ~~وغنم ولم يعلم قدر كل منهما على أن يحاسبه آخر الحول بهما خرج الثمن ثم ~~اختلفا آخر الحول في الثمن فهل يلزمه رد المثل أو القيمة وإذا قلتم بها فهل ~~هو من قبيل المعاطاة أو السوم فيلزمه قيمة يوم التلف أو البيع الفاسد # PageV02P256 # فيلزمه أقصى القيم؟ # (فأجاب) بأنه يلزم الآخذ للبن رد مثله لكونه مأخوذا بشراء فاسد فإن تعذر ~~المثل لزمه أقصى قيمة من الأخذ إلى تعذر المثل. # (سئل) عمن أتلف ولد بهيمة تحلب عليه فانقطع لبنها ماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه قيمة الولد وأرش نقص أمه وهو ما بين قيمتها حلوبا ~~وقيمتها ولا لبن لها # (سئل) عن أمين تحت يده عين مقومة فتعدى أو قصر فيها حتى تلفت هل يضمنها ~~بأقصى قيمها أو بقيمة يوم التلف؟ # (فأجاب) بأنه يضمنها بأقصى قيمها من التعدي أو التقصير فيها إلى تلفها # (سئل) عما لو أعطى زيد عمرا غزلا مبيضا قياما بعضه أبيض وباقيه مصبوغ ~~فنسجه عمرو ظهورا بلحمة هي ملكه بإذن زيد أو بغير إذنه فهل يكون عمرو غاصبا ~~للغزل المذكور ضامنا له أو يكون شريكا لزيد في الظهور فإن قلتم بالأول فهل ~~يضمن الغزل الأبيض والمصبوغ بمثلهما أو قيمتهما وهل يملك عمرو الغزل ~~المذكور بعد الضمان؟ # (فأجاب) بأنه يصير عمرو غاصبا للغزل المذكور وصار كالهالك فيضمن الغزل ~~الأبيض والمصبوغ بمثلهما ويملكهما عمرو وهذا إن كان بغير إذن زيد وإلا ~~اشتركا فيهما. # (سئل) ما الأحسن من # PageV02P257 # أوجه فيما لو أبرد ما في يوم صائف فألقى فيه آخر حجارة محماة فأذهب برده ~~فلا شيء عليه لأنه ماء ms309 على هيئته وتبريده ممكن أم يأخذه المتعدي ويضمن مثله ~~باردا أم ينظر ما بين القيمتين في هذه الحالة ويؤخذ منه التفاوت؟ # (فأجاب) بأن الأرجح الثالث. # (سئل) عن المنقول في الروضة وغيرها عن المذهب والنص فيما لو خلط المغصوب ~~بمثله ولم يتميز من أنه يصير كالهالك وفيما زاده الروض من أن الحكم جار في ~~خلطه بمغصوب آخر لغيره وقال شيخ الإسلام في شرحه أنه مقتضى كلام أصله وغيره ~~وأنه أوفق بما مر من قول البلقيني إن المعروف عند الشافعية أنه لا يملك ~~شيئا منه ولا يكون كالهالك ومما حكاه صاحب البحر من أن فيه وجهين أحدهما ~~يقسم بينهما والثاني يخيران بين القسم والمطالبة بالمثل مع ما في فتاوى ~~النووي حيث سئل عما إذا غصب إنسان دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئا ~~معينا ثم خلط الجميع ولم يتميز ثم فرق عليهم جميع المخلوط على قدر حقوقهم ~~هل يجوز لهم أخذ قدر حصصهم أم لا؟ فأجاب بأنه يحل لكل واحد منهم أخذ قدر ~~حقه إذا فرق جميعه على جميعهم فإن فرق على بعضهم # PageV02P258 # لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى ~~قدر أموالهم وأنه لو أخذ إنسان دراهم أو حبا أو غيره لغيره وخلطه بماله ولم ~~يتميز فله عزل قدر الذي لغيره ويتصرف في الباقي وقد اتفق أصحابنا ونصوص ~~الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه ~~من المختلط قدر حقه ويحل الباقي للغاصب وأجاب أيضا عما إذا أخذ المكاس من ~~إنسان دراهم وخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه دراهم قدر دراهمه من ذلك ~~المختلط من أنه لا يجوز ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم بالنسبة ~~اه فما فيها بالنسبة لخلط المغصوب بماله إنما يتأتى على القول الثاني من ~~مقابل المذهب والنص في أصل الروضة وبخلطه بمغصوب آخر لغيره إنما يدل على ~~ترجيح قول البلقيني فأوضحوا لنا الجواب عن ذلك وعما سئل عنه تفريعا على ~~المنقول ms310 في الروضة وغيرهما مع أن ما أجاب به هو مقتضى قولهم تحرم معاملة من ~~ماله حرام إذا قلنا بملكه بالخلط لما حرمت معاملته اه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما في الروضة وغيرها من أنه لو خلط المغصوب بمثله أي ~~من ماله ولم يتميز صار # PageV02P259 # كالهالك لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف أو لأنا لو جعلناه مشتركا ~~لاحتجنا إلى البيع وقسمة الثمن في بعض الصور فلا يصل المالك إلى حقه ولا ~~إلى مثله والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته وملك المغصوب الذي ~~خلطه بملكه بطريق التبعية له ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء ~~المغصوب منه مثل المغصوب وأما خلطه بمغصوب آخر لغيره فالمعتمد فيه أن لا ~~يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك كما قال البلقيني إنه المعروف عند الشافعية ~~وأفتى به النووي لا ما زاده صاحب الروض فيه وإن اقتضاه تعليل الرافعي ~~لمقابل المذهب بقوله لأن نقل الملك بذلك خصوصا إذا كان الخليطان مغصوبين من ~~شخصين تمليك بمحض التعدي اه والفرق بينهما وجود التبعية في ذلك دون هذا وما ~~في فتاوى النووي بالنسبة لخلط المغصوب بماله جار على المذهب من أنه يصير ~~كالهالك ويصير بدل المغصوب في ذمته وأنه لا يتصرف في المخلوط إلا بعد إعطاء ~~المغصوب منه مثل المغصوب وأما قولهم تحرم معاملة من ماله حرام فهو جار على ~~القولين كما يظهر بأدنى تأمل. # (سئل) عمن أخذ ترابا من أرض موقوفة # PageV02P260 # ما يجب عليه (فأجاب) بأنه يجب عليه رده إن بقي وإلا فمثله وأرش نقص الأرض ~~ويكون للموقوف عليه. # (سئل) عما إذا غصب غير متمول كحبة حنطة أو غير مال كجلد ميتة هل هو كبيرة ~~ويكفر مستحله وهل هو صغيرة يكفر مستحلها؟ # (فأجاب) بأن غصب ما ذكر صغيرة ويكفر مستحله فقد قيد كون الغصب كبيرة بما ~~تبلغ قيمة المغصوب منه ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ومن استحل حراما ~~بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كفر وإن كان صغيرة. # (سئل) عما سئل عنه السبكي وهو ms311 أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما ~~يلزمه فأجاب بأنه يلزمه إعادته ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار ~~المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو ~~كالحر ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى يستوفي منفعته اه هل هو ~~المذهب أم لا؟ # (فأجاب) بأن المذهب وجوب أرشه لا إعادته كما في غيره كالحر. # (سئل) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وظاهره أنها تراق أيضا مع ~~الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق ما ~~المعتمد؟ # PageV02P261 # (فأجاب) بأنها تحرم إراقتها حال الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل ~~عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه # (سئل) عن شخص دفع إلى آخر سكرا في عسله ليعوضه له من دين له عليه ففلقه ~~واستخرج عسله وبيضه فهل هو مثلي فيلزمه مثله أو متقوم فتلزمه قيمته؟ # (فأجاب) بأنه ليس بمثلي لأن كلامه من سكره وعسله غير معلوم ويلزمه مثل ~~السكر ومثل العسل إلا أن يكون السكر الخام أكثر قيمة منها فيلزمه أقصى قيمة ~~من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه. # (سئل) عما لو أتلف حليا مغشوشا كخلخال ماذا يلزم المتلف؟ # (فأجاب) بأنه يضمن الخلخال المغشوش بمثله ويضمن صفته من نقد البلد. # (سئل) عن الفول المدشوش هل هو مثلي أو متقوم لأنه يختلف اختلافا ظاهرا ~~ولا ينضبط وإذا قلتم بأنه متقوم وغصب شخص من آخر قولا بطريق المجاز يلزمه ~~قيمته بذلك المكان أو لا؟ # (فأجاب) بأن الفول المذكور متقوم لما ذكر في السؤال ويلزم غاصبه أقصى ~~قيمة بذلك المكان من حين غصبه إلى تلفه والله تعالى أعلم. ### | [كتاب الشفعة] # (كتاب الشفعة) (سئل) - رحمه الله - عن قولهم في الشفعة يشترط في المشفوع ~~إمكان القسمة # PageV02P262 # هل المراد أن يقسم بقدر الحصة المشفوعة أم يقسم نصفين مطلقا؟ # (فأجاب) بأن المراد أن مشتري الحصة ولو طلب القسمة أجبر شريكه عليها ~~ولهذا ثبتت الشفعة لمالك عشر الدار الصغيرة إذا باع مالك التسعة الأعشار ~~ولو باع ms312 مالك العشر لم تثبت لشريكه. # (سئل) عن قولهم في الشفعة هل يجبر المشتري على القبض ويأخذ منه أو يأخذ ~~من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري فيه وجهان أيهما أصح؟ # (فأجاب) بأن للشفيع تكليف المشتري قبض الشقص من البائع وله أيضا أخذه من ~~البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري. # (سئل) عما اقتضاه كلامهم من أن المعتبر في الشفعة تعدد الموكل لا الوكيل ~~في جانب البيع والشراء معتمد أم لا كما نقل عن الرافعي من اعتباره في جانب ~~الشراء واعتبار الموكل في جانب البيع؟ # (فأجاب) بأن المعتمد في جانب البيع اعتبار الوكيل لا الموكل فقد قالوا لو ~~وكل أحد الشركاء الثلاثة أحد شريكيه ببيع نصيبه فباع نصيبهما صفقة بالإذن ~~لم يجز للثالث تفريق الصفقة بل يأخذ الجميع أو يتركه لأن الاعتبار بالعاقد ~~لا بالمعقود له # (سئل) عن إعراب قول المنهاج في هذا # PageV02P263 # الباب ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب هل يصح أن يكون من باب ~~التنازع فيكون كل من يتملك ويرى طالبا للفاعلية في الشفيع أم لا يصح وعلى ~~أنه من باب التنازع هل يتوجه عليه اعتراض الإسنوي كالعراقي حيث قالا ~~وتعبيره بالظاهر بعد المضمر يوهم التغاير بينهما إيهاما ظاهرا أم لا يتوجه ~~لأن باب التنازع نوع من العربية شائع كثيرا مستعمل من غير نكير (فأجاب) ~~بأنه يصح كونه من باب التنازع ويتوجه عليه اعتراض العراقي كالإسنوي لأن ~~الإيهام لا يندفع به ويصح أن يكون الشفيع فاعلا ليتملك وفاعل يره ضمير عائد ~~على الشفيع لأنه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة وتقديره حينئذ ولا يتملك ~~الشفيع شقصا لم يره على المذهب. ### | [باب القراض] # (باب القراض) (سئل) - رحمه الله - عن رجل قبض مبلغا من مالكه قراضا وسافر ~~به ببحر النيل بالإذن ثم طالبه رب المال برده فادعى القابض أن العرب قطاع ~~الطريق تعرضوا للمركب وخرجوا عليها ونزلوا بها وأخذوا منها أعيانا والمبلغ ~~من جملتها قهرا فهل حكم قطاع الطريق حكم الغصب الملحق بالسرقة فيصدق بيمينه ~~أم # PageV02P264 # حكم السبب الظاهر الذي ms313 لم يعرف فيطالب ببينة عليه ثم يصدق في التالف به ~~وإذا قلتم نعم فهل يعتبر في قبول البينة تعرضها لعموم أخذ قطاع الطريق ~~المذكورين واستغراقه لجميع ما في المركب التي فيها المبلغ أم يكفي تعرضها ~~الوقوع ذلك في المركب المذكورة ولو كان المأخوذ الذي رأته بعض ما فيها كما ~~في نظيره من الحريق؟ # (فأجاب) بأن قطع الطريق المذكور من السبب الظاهر فتجري فيه أحكامه حتى لو ~~عرف وقوعه وعمومه ولم يحتمل سلامة المبلغ منه صدق العامل بلا يمين وإن جهل ~~وقوعه أثبته بالبينة ثم حلف على التلف به ويكفي تعرض البينة لوقوعه في ~~المركب المذكورة ولو كان المأخوذ الذي رأته بعض ما فيها وقد علم مما قررت ~~أنه لو تعرضت البينة لعموم أخذ القطاع واستغراقه لجميع ما في المركب التي ~~فيها المبلغ لم يحلف العامل معها. # (سئل) عما لو اختلفا في أن المقبوض قرض أو قراض أو وديعة أو غصب أو أمانة ~~فمن المصدق منهما؟ # (فأجاب) بأن القول قول المالك بيمينه في مسائل الاختلاف المذكورة وإن ~~خالف بعضهم في بعضها. # (سئل) عن شخص ادعى على آخر أنه دفع له مبلغا على سبيل القراض الشرعي # PageV02P265 # فأجاب بأنه ما دفعه له إلا قرضا فهل القول قول رب المال أو الآخذ فإن ~~قلتم القول قول رب المال فهل يلزم الآخذ القيام لرب المال بربحه أم لا وهل ~~القول قوله في دفع المال لربه مع إقراره بأنه قرض أم لا؟ # (فأجاب) بأن القول قول المدعى عليه بيمينه لا قوله فإذا حلف كان المال ~~وربحه له وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة. ### | [باب المساقاة] # (باب المساقاة) (سئل) هل يدخل الليف والجريد والكرناف في المساقاة أم لا ~~وهل إذا شرط للعامل جزء منها أو جميعها هل يصح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تدخل المذكورات في المساقاة بل هي للمالك ولا تصح ~~المساقاة لأن الشرط فيهما خلاف قضيتها في المسألتين. # (سئل) عن رجل ساقى آخر على أنشاب وألزم ذمته أعمال ms314 المساقاة ثم ضمنه شخص ~~عنها ثم هرب العامل فهل الضمان صحيح فيلزم الضامن القيام بأعمال المساقاة ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأن الضمان صحيح فيلزم الضامن الأعمال التي تلزم العامل. # (سئل) عمن ساقى آخر على جزء شائع من حديقة نخل مثلا يملكها فهل تصح ~~المساقاة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح. # (سئل) عن رجل ساقى على نخل مدة # PageV02P266 # خمس سنين ثم باع النخل في أثناء مدة المساقاة هل البيع صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأن البيع المذكور باطل لأن للعامل حقا في الثمرة التي لم تخرج ~~فكان المالك استثنى بعضها. # (سئل) هل تصح المساقاة على الأشجار المرهونة أم لا لأنها تنقص القيمة ~~وقياسا على منع إجارة المرهون وتزويجه؟ # (فأجاب) بأنه إن نقصت المساقاة قيمة الأشجار لم تصح بغير إذن المرتهن ~~وإلا صحت. # (سئل) عما إذا ساقى على غير النخل والعنب تبعا لهما وفي تلك الأشجار ما ~~ينتفع بورقه كالتوت أو ببعض أغصانه كالمرسين فهل يستحق العامل جزأه أم لا ~~كما أفتى به البلقيني؟ # (فأجاب) بأنه لا يستحق العامل شيئا مما ذكر من الورق والأغصان كما لا ~~يستحق شيئا من سواقط أغصان النخل والكرناف والليف. # (وسئل) عن شخص ساقى شخصا مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقي عليه ونبت ~~منه شيء هل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص بها المالك؟ # (فأجاب) بأنه يختص بها المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه ~~مرئيا معينا مغروسا # (سئل) عن رجل بينه وبين والدته قطعة أرض مشتملة على أشجار فأجرها لشخص ~~وساقاه # PageV02P267 # على ما بها من الأشجار بغير إذنها فهل يصحان أو يصحان في نصيبه دون ~~نصيبها؟ # (فأجاب) بأنهما باطلتان حتى في نصيبه ويلزم المستأجر أجرة الأرض ومثل ما ~~أخذه من الثمرة. # (سئل) هل تجوز الإقالة في المساقاة أم لا؟ # (فأجاب) نعم تجوز. ### | [باب الإجارة] # (باب الإجارة) (سئل) - رضي الله عنه - عما لو استأجر إنسان من آخر حوانيت ~~وكتب الشهود استأجر فلان من فلان جميع الحوانيت الثلاثة أربع سنوات بأجرة ~~قدرها أربعة آلاف درهم مقسطة عليه ms315 كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم على عدد ~~شهور المدة فإذا هو مال أكثر من القدر المعين أو جملة وادعى وارث المستأجر ~~أن الإجارة لم تكن إلا بالمبلغ المجمل وأن التقسيط غلط من الشهود وأن الذي ~~يلزمني هو تقسيط المبلغ المجمل على شهور المدة المعينة حسبما تأتي حصة كل ~~شهر بالتقسيط الصحيح فهل يعمل بالتقسيط الذي ينافي القدر المجمل ويلغو ~~المجمل أو بالقدر المجمل مقسطا كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حسبما تأتي ~~الشهور ومنفذ فيهما القدر المجمل وفي آخر شهر إن بقي أقل من القسط يعطى ولم ~~يزد على ذلك ولم تعتبر شهور جميع المدة ويعضده صيانة # PageV02P268 # الكلام عن التنافي؟ # (فأجاب) بأنه يجمع بين الكلامين بتقسيط المبلغ على أول المدة كل شهر ~~مائتا درهم وعشرة دراهم فيتأخر من المبلغ بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم. # (سئل) عما إذا كان لإنسان غراس في أرض خراجية يعطى خراجها كل سنة لمتكلم ~~عليها ومضى على ذلك سنون فأراد المتكلم عليها أن يؤجرها لإنسان آخر فهل ~~يمكن من ذلك ويعمل في الغراس كما ذكروا في باب الإجارة أو كما ذكروا في باب ~~العارية من التخيير بين الأمور الثلاثة أو بين الأمرين وفي فتاوى البلقيني ~~ما يدل على عدم تمكنه من ذلك وهل المفهوم من كلام البلقيني هو ذلك أو غيره؟ # (فأجاب) بأنه يمكن المتكلم على الأرض من إجارتها لغير صاحب الغراس إن ~~أمكن تفريغها منه في مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترها الغراس كما ذكروا في ~~باب الإجارة والعارية وما في فتاوى البلقيني لا يخالف هذا. # (سئل) عمن استأجر شخصا لقراءة ختمة كاملة أو جماعة لقراءتها فهل تصح ~~الإجارة مع أن المنفعة تعود على القارئ لأن ثواب القراءة له كما هو المنقول ~~في مذهب الإمام الشافعي والحال أن هكذا بالنسخ ولينظر جواب الشرط # PageV02P269 # المستأجر غائب عند القراءة حتى لا يكون له ثواب مستمع؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الإجارة المذكورة إذا لم تكن القراءة عند قبر ولا ~~حضرها المستأجر ولم يعقب القارئ القراءة بالدعاء ms316 للمستأجر ولم يكن ذاكرا له ~~وإلا صحت فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة وهذا مقصود ينفع الميت أو ~~المستأجر والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وذكر القارئ للمستأجر حضور له في ~~قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه شملت المستأجر المذكور. # (سئل) عن دار ملك جماعة أو وقف عليهم سكن شخص فيها مدة ولزمه لهم أجرة ~~المثل فأخذ منه بعض الجماعة المذكورين من الأجرة بقدر حصته فقط فهل يختص ~~بالمأخوذ المذكور أم يشاركه فيه الباقون؟ # (فأجاب) بأنه يختص القابض بما قبضه من حصته فلا يشاركه فيه غيره. # (سئل) عن حادثة وقعت في حياة مولانا شيخ مشايخ الإسلام الجلال المحلي وهي ~~أن شخصا استأجر مكانا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلول الدين وقبل استيفاء ~~المنفعة فأفتى مولانا قاضي القضاة شرف الدين المناوي بحلول الدين وهو ظاهر ~~جريا على القاعدة وأفتى مولانا شيخ مشايخ الإسلام المحلي بأن الدين لا يحل ~~وفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من الديون بأن # PageV02P270 # الميت في غيرها استوفى ما يقابل الدين وفي هذه المسألة لم يستوف ما ~~يقابله فلم يحل الدين وهذا الكلام وإن كان ظاهرا ببادئ الرأي فيلزم عليه أن ~~التركة تصير مرهونة بالدين وهذا ضرر على الورثة فإن قلتم بأن ما يصير ~~مرهونا بالدين بقية المنفعة فقد لا تفي بالدين وإن قلتم بأن الورثة يتخيرون ~~بين أن يعجلوا الدين وينفك الرهن فالتعجيل نوع تبرع وقد تكون الورثة قاصرين ~~فقراء لا يمكن الوصي أن يتبرع عليهم ولا أن يقترض عليهم مالا للإنفاق مع ~~وجود مالهم وقد لا يجد من يقرضه فإن قلتم يعجل الوفاء لأجل ضرورتهم فذاك ~~وظاهر اختلاف هذين الشيخين أنه ليس فيها نقل صريح فإن كان مولانا يستحضر ~~فيها نقلا فليتفضل بإفادته وإلا فإن كان يرى رأي المناوي فلا إشكال أو رأي ~~المحلي فليتفضل بحل ما يلزم عليه من الإشكال؟ # (فأجاب) بنعم تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر كما أفتى به الشرف ~~المناوي فقد قال الأصحاب إن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه وعللوه بخراب ~~ذمته ms317 وهذه العلة موجودة في مسألتنا وقال البلقيني في تدريبه وتحل الديون ~~المؤجلة بموت المديون بلا خلاف إلا في صورة واحدة على وجه # PageV02P271 # وهو من قتل خطأ أو شبه عمد إذا لم يوجد للجاني عاقلة ولا مال في بيت ~~المال أو ثبت باعترافه فإنه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة فلو مات حلت على ~~الأصح وما يتعلق بالضامن يأتي في بابه وقال الزركشي في قواعده ويحل الدين ~~بموت المديون بلا خلاف إلا في ثلاث صور: الأولى المسلم إذا لزمته الدية ولا ~~مال له ولا عصبة تحمل بيت المال فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلا ولا يحل ~~لأن الدية تلازم التأجيل وصورتان على وجه إحداهما إذا لزمت الدية في الخطأ ~~أو شبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني ~~مؤجلة فلو مات هل تحل الدية حتى تؤخذ من تركته حينئذ وجهان أصحهما نعم ~~والثاني لا تحل بموته لأن الدية يلازمها الأجل. الثانية ضمن دينا مؤجلا ~~ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح خلافه اه ومن القواعد أن ~~الاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني مسألة شخص أجر أرضا إقطاعية ~~لشخص مدة تلي مدة إجارته بأجرة مؤجلة واعترف المستأجر بأنها تحت يده قبل ~~صدور عقد الإجارة ثم توفي المستأجر المذكور قبل أوان الزرع فاستولى شخص ~~وزرع # PageV02P272 # الأرض عدوانا فهل تحل الأجرة بموت المستأجر وهل تنفسخ الإجارة بموته أو ~~ينتقل للورثة الاستحقاق فيه وهل يطالب المؤجر الورثة أو الذي تعدى وزرع ~~وإذا طالب الورثة فهل يرجعون على المتعدي؟ # (فأجاب) نعم تحل الأجرة المؤجلة ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر وهذا ~~كله قبل أن يضع المتعدي يده على الأرض فإذا وضع يده عليها فكل زمن مضى ~~تنفسخ فيه الإجارة ويرتفع الحلول الذي وقع بموت المستأجر لأن ذاك إنما يكون ~~لو بقيت الإجارة على حالها وإذا مضت المدة ويد المعتدي قائمة فقد انفسخت ~~الإجارة في الجميع وارتفع الحلول المذكور وإن كان المقطع أخذ شيئا من تركة ~~الميت وجب رده على الورثة وهذه ms318 مسألة نفيسة لم تقع لي قط ويستحق المقطع ~~أجرة المثل على المتعدي بالوضع وليس للورثة تعلق بالمتعدي. اه وأما ما فرق ~~به الجلال المحقق المحلي بين مسألتنا وبين غيرها فهو منتقض بأشياء منها ~~حلول دين الضامن بموته وحلول الصداق على الزوج لموته قبل وطئه زوجته مع أن ~~كلا منهما لم يستوف ما يقابل الدين والجواب عن الإشكال المورد على ما أفتى ~~به المحقق المحلي أن الأجرة المؤجلة إذا لم نقل بحلولها # PageV02P273 # بالموت لا تتعلق بالتركة فينفذ تصرف الوارث في جميعها فقد قال الأئمة إن ~~الموت كحمر الفلس في تعلق الديون بالتركة ولو قالوا إن الديون المؤجلة لا ~~تتعلق بمال المحجور عليه بالفلس ولا تدخل في قسمته ولا يدخر لها شيء. # (سئل) عن خياط استؤجر لتضريب ثوب بإعداد خيوط معلومة وقسمة بينة متساوية ~~بأجرة معلومة ثم إن ضربه وخاطه بأنقص من العدد وأوسع من القسمة المشروطة ~~عليه فهل يستحق الأجرة بكمالها أم بالقسط أم لا يستحق شيئا لمخالفته وعدم ~~التمكن من إتيان ما ترك لما علل فيمن دفع إلى نساج غزلا لينسجه ثوبا طوله ~~عشرة في عرض معلوم فجاء بالثوب وطوله أحد عشر فلا أجرة له وإن جاء وطوله ~~تسعة فإن كان طول السدى عشرة استحق من الأجرة بقدره وإن كان تسعة فلا ~~وعللوه بما تقدم فهل تلك كهذه أم بينهما فرق؟ # (فأجاب) بأنه لا يستحق الأجير المذكور على عمله شيئا من الأجرة لمخالفته ~~المشروط وعدم التمكن من إتمامه ولهذه المسألة نظائر في كلام الأصحاب منها ~~أنواع المخالفة في مسألة الاستئجار للنسج المذكور بعضها في السؤال ومنها ما ~~لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب الأبواب فإن أمكن # PageV02P274 # البناء على بعض المكتوب كأن كان عشرة أبواب فكتب الباب الأول آخرا منفصلا ~~بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له ومنها ما لو استأجره ~~لكتابة صك في بياض فكتبه بلغة غير التي عيناها فإنه لا أجرة له. # (سئل) عمن استأجر أجيرا لحمل أحمال إلى مكة المشرفة فتسلمها وحملها على ~~جماله ms319 ثم نهبت في أثناء الطريق فهل يستحق الأجير القسط من الأجرة المسماة ~~أو لا يستحق شيئا؟ # (فأجاب) بأنه لا يستحق شيئا منها إذ يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع ~~العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة. # (سئل) هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا؟ # (فأجاب) نعم يجوز إبداله ويجبر عليه الأجير. # (سئل) عمن استأجر قطعة أرض للزراعة فرويت ومكث الماء على عاليها إلى خروج ~~أوان زراعته وفوات الانتفاع به فهل للمستأجر الخيار في القطعة أو فيما مكث ~~الماء عليه وهل خياره على الفور أو التراخي؟ # (فأجاب) بأنه تنفسخ الإجارة فيما فاتت منفعة زراعته ويسقط من الأجرة ~~المسماة ما يقابله ويثبت للمستأجر الخيار فيما منفعته باقية وخياره على ~~الفور ومن أفتى بأنه على التراخي ناقلا له عن مقتضى كلام الرافعي # PageV02P275 # وتصريح جماعة منهم البلقيني في تدريبه والزركشي وأنه غلط من أفتى بخلافه ~~فقد وهم إذ كلامهم في مسألة غير مسألتنا. # (سئل) عما لو ادعى أجير الحج أو وارثه بعد موته على المستأجر بالأجرة ~~فأنكر المستأجر إتيان الأجير بأعمال الحج فهل يحتاج إلى بينة تشهد به أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأن القول قول الأجير بيمينه في إتيانه بأعمال الحج فإن مات ~~فالقول قول وارثه فيه. # (سئل) عما لو اختلف المؤجر والمستأجر في قدر ما صرفه في العمارة التي أذن ~~له فيها فمن المصدق؟ # (فأجاب) بأن القول قول المستأجر بيمينه إن ادعى قدرا محتملا وإلا احتاج ~~إلى البينة ولا يغني عنها الإشهاد من الصناع بأنهم صرف على يدهم فيها كذا ~~لأنهم وكلاء المستأجر في الصرف فيقبل قولهم عليه لا على المؤجر. # (سئل) عمن استأجر صاحب مركب على حمل كتان حطب من الصعيد إلى مصر ليوصله ~~لإنسان من بعد إيصاله أحاله ببعض أجرة حمله على آخر ثم ظهر استحقاق الكتان ~~لآخر فمن تلزمه أجرة حمله وهل يرجع المحيل بما أحال به وتبطل الحوالة أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأن الأجرة المسماة لازمة للمستأجر والحوالة صحيحة فليس للمحيل ~~الرجوع بشيء مما أحال به # PageV02P276 # سئل) عمن استأجر ms320 دابة معينة لحمل كذا إلى بلد كذا فتلفت الدابة في أثناء ~~الطريق فهل يستحق صاحبها القسط من الأجرة المسماة أم لا فإن قلتم لا كما ~~تقدم الإفتاء منكم بذلك فما الجواب عما في الإرشاد وغيره في باب الإجارة من ~~قولهم وتنفسخ بقسط في عينه بتلف معقود عليه؟ # (فأجاب) بأنه يستحق صاحب الدابة القسط من الأجرة المسماة ولم يتقدم لي ~~إفتاء في هذه المسألة بعدم استحقاقه من الأجرة المسماة والذي تقدم إفتائي ~~فيه بعدم الاستحقاق هو ما إذا تلفت العين المستأجرة لحملها في أثناء الطريق ~~فقد قال الشيخان لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم احترق وكان بحضرة ~~المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما، ~~أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على ~~الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل والحمل لا يظهر أثره على ~~الجرة اه وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط مع الإجارة وقوع العمل ~~مسلما وظهور أثره على المحل # (سئل) عن ناظر على صهريج سبيل ادعى أن واقفه أذن له في إجارة سطحه للبناء ~~هل يقبل قوله أم لا # PageV02P277 # (فأجاب) بأنه يقبل قوله لأنه أمين. # (سئل) عمن أجر عينا ثم قامت بينة بعدم رؤيته تلك العين فهل تسمع هذه ~~الشهادة حتى يتبين بطلان الإجارة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع لكونها شهادة بنفي غير محصور. # (سئل) عن شخص أجر نفسه لآخر مدة معلومة لينتفع به المستأجر فيما شاء هل ~~تصح الإجارة كما لو استأجر أرضا لينتفع بها كيف شاء أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح الإجارة للغرر والفرق بين هذه وبين إجارة الأرض ~~واضح. # (سئل) هل يحبس للدين من وقعت على عينه إجارة وتعذر العمل في الحبس أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحبس. # (سئل) عما لو عجز مؤجر الدابة إجارة ذمة عن إبدالها إذا تعيبت هل ~~لمستأجرها الخيار كما قاله الأذرعي؟ # (فأجاب) بأن له الخيار. # (سئل) عما أفتى به النووي وتبعه ms321 عليه صاحب الأنوار في آخر الحجر من أنه ~~لو مات رجل عن ابن صغير وله زوجة فحملته أمه إلى أبيها فاستخدمه مدة قبل ~~البلوغ وبعده يلزمه أجرة عمل الصبي إلى بلوغه ورشده هل ذلك على إطلاقه أم ~~محمول على ما إذا أكرهه على العمل كما في الروضة ومختصراتها وغيرها في باب ~~الغصب؟ # (فأجاب) بأنه يجب أجرة مثل الابن إلى بلوغه ورشده # PageV02P278 # كما أفتى به النووي وتبعه صاحب الأنوار وغيره لأن الصبي والمحجور عليه ~~بسفه ليسا من أهل التبرع بمنافعهما للمقابلة بالأعواض فهو على إطلاقه وأما ~~مسألة الروضة وغيرها فصورتها في الرشيد فلا مخالفة بينهما. # (سئل) عما لو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ~~ضمان عليه قال في الخادم كذا أطلقه صاحب الكافي وهو ظاهر فيما إذا كان ~~متبرعا فإن كان بأجرة فيضمن ولا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط في حال ~~الكتابة فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق اه هل المفتى به الأول أو الثاني؟ # (فأجاب) بأن المفتى به ما أطلقه صاحب الكافي والفرق بين مسألتنا ومسألة ~~النسخ ظاهر. # (سئل) عما لو حكم حاكم بصحة أجرة وقف وأن الأجرة أجرة المثل ثم أقيمت ~~بينة بأنها دون أجرة المثل هل يتبين بطلانها كما في بيع مال اليتيم في ~~حاجته أم لا ويفرق بينهما؟ # (فأجاب) بأنه يتبين بطلان الإجارة والحكم بها لأن القاضي إنما حكم بناء ~~على البينة السالمة من المعارض وقد بان خلاف ذلك فهو كما لو أزيلت يد ~~الداخل ببينة أقامها الخارج ثم جاء صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينتقض لمثل ~~هذه العلة فالإجارة # PageV02P279 # كالبيع وإن قال بعض المتأخرين إن في مسألة البيع نظرا وصورة المسألتين أن ~~العين باقية. # (سئل) عما لو استأجر مركبا مثلا إلى موضع معين بشرط أن لا يجاوزه فخالف ~~ثم عاد إلى المكان المشروط هل يضمن قياسا على ما قالوه في القراض والوكالة ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يضمن المستأجر إذا كانت إجارته إلى بلوغ ذلك الموضع فقط. # (سئل) عن ms322 قولهم يشترط كون الأجرة في إجارة الذمة مقبوضة في المجلس ولو لم ~~تنعقد بلفظ السلم يخالف ما قالوه فيما لو عقد على ما في الذمة بلفظ البيع ~~حيث اكتفوا بالتعيين فما الفرق؟ # (فأجاب) بأن المسألتين مخرجتان على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ~~والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ قطعا وتارة عكسه وتارة يجرون خلافا ويرجحون ~~اعتبار اللفظ وهو الأكثر ومنه المبيع في الذمة بلفظ البيع وقد قام الإجماع ~~في بيع غير الربوي على عدم اشتراط القبض في المجلس وقد يرجحون اعتبار ~~المعنى كما في الإجارة وحينئذ فالفرق بين المسألتين ورود عقد الإجارة على ~~معدوم إذ المنافع معدومة وأيضا فلا يمكن استيفاؤها دفعة فجبروا ضعفها ~~باشتراط قبض أجرتها في المجلس بخلاف # PageV02P280 # المبيع في الذمة فيهما # (سئل) عن شخص تعدى بعمل مفتاح على مكان مؤجر وصار يسكن فيه أحيانا في ~~غيبة مستأجره فهل تلزمه أجرة مثله مدة سكناها فقط؟ # (فأجاب) بأنه تلزمه أجرة مثله مدة سكناه فقط لزوال كل غصب باستيلاء ~~المستحق الحاصل بعده. # (سئل) عن شخص استأجر شيرجة مدة معلومة بأجرة، مبلغها عن كل يوم تسعة ~~عثامنة وذلك خارج عن تسعة عشر رطلا من الشيرج في كل شهر وعن قنطار زيت طيب ~~في شهر رمضان والحال أن العين المؤجرة مشغولة حالة الإجارة بأمتعة للغير لا ~~يمكن نقلها إلا فيما يزيد على ثلاثة أيام فهل الإجارة صحيحة أم لا؟ # (فأجاب) بأن الإجارة باطلة لأوجه أولها وتوقف انتفاع المستأجر بالعين ~~المؤجرة على مضي تلك المدة بواسطة استيلاء غيره عليها فتصير في معنى إجارة ~~عين لمنفعة مستقبلة ثانيها جهالة الأجرة بذكر مطلق الزيت مع أن الغرض لا ~~يختلف باختلافه ثالثها جهالتها بذكر مطلق الشيرج مع أن الغرض يختلف ~~باختلافه. # (سئل) عمن استأجر أرضا للبناء وبنى عليها ووقف البناء مسجدا وانقضت المدة ~~وأراد مالكها هدمه فهل له ذلك مع غرامة أرش نقصه # PageV02P281 # أم لا؟ # (فأجاب) بأن له ذلك مع الغرم وإن نقل بعضهم عن ابن الرفعة أنه يتعين عليه ~~إبقاؤه بالأجرة. # (سئل) كما للمستأجر أن يستوفي ms323 المنفعة بنفسه له أن يعيرها لغيره قال ابن ~~الصباغ في كتابه الكامل بالكاف وإذا أعارها فينبغي أن يكون المستعير ضامنا ~~لها هل هو المعتمد؟ # (فأجاب) بأن الأصح عدم ضمانه وما ذكره وجه ضعيف وتتمة عبارته فإن قيل ~~فالمستعير استوفى ما للمستأجر استيفاؤه فأجاب بأن الضمان لا يمنع من ~~استيفائه بحكم الإجارة كما لو تعدى المستأجر في العين يضمنها بتعديه ويكون ~~مستوفيا بحكم الإجارة ويستقر عليه العوض اه # (سئل) عما لو استأجر أرضا وغرس فيها أو بنى ثم انقضت الإجارة والأرض ~~مشغولة بذلك فهل تلزمه أجرة المثل لما بعدها كما قاله بعض المتأخرين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا أجرة عليها لما بعد مدة الإجارة لعدم تعديه لأن ذلك في ~~حكم العارية وما ذكرته لا يخالفه ما ذكره بعض المتأخرين لأنه صوره بما إذا ~~استمر المستأجر واضعا يده على العين المؤجرة. # (سئل) عما استأجر شخصا مدة معلومة لينتفع به في صناعة الحرير بأن يعطيه ~~كل يوم كذا وكذا ويعلمه تلك # PageV02P282 # الصناعة هل تصح الإجارة أو لا؟ # (فأجاب) بأن الإجارة باطلة لجهالة التعليم # (سئل) عمن استأجر دابة إجارة فاسدة فوقفت منه في الطريق فأرسلها مع شخص ~~لمالكها فتلفت من غير تقصير هل يضمنها أو لا؟ # (فأجاب) بأن لمالكها مطالبة كل منهما بقيمتها، وقرار ضمانها على ~~المستأجر. . # (سئل) عمن استأجر أرضا لينتفع بها كيف شاء فغرس أو بنى فيها فهل يجب عليه ~~أجرة مثلها بعد مضي مدة الإجارة كما في أدب القضاء للغزي في باب الإجارة ~~فمن استأجر دارا شهرا فتسلمها وتمت في يده شهرين وهي مغلقة فعليه أجرة ~~المثل للزيادة على الشهر اه وفي الأنوار نحوه أو لا كما في روض ابن المقري ~~في الأرض وكما نقل عن فتاوى الصاني في الدار من أن لزوم الأجرة فيها بعد ~~المدة مبني على أن العين بعدها مضمونة والصحيح أنها أمانة فلا تلزمه أجرة ~~ونقل نحوه عن الشهاب الرملي وهو لو أمسك الدار مثلا ولم يغلقها وانتفع بها ~~المدة الزائدة تلزمه أجرة المثل أم لا؟ # (فأجاب) ms324 بأنه لا أجرة عليه في مسألة الأرض لما بعد مدة الإجارة لعدم ~~تعديه لأن ذلك في حكم العارية وإنما ضمن أجرة الزيادة في مسألة أدب القضاء ~~لأن إغلاقها # PageV02P283 # بمنزلة الانتفاع بها ولهذا لو وضع متاعا في بقعة من المسجد وأغلقه لزمه ~~أجرة جميعه وقد قال الغزي في أدب القضاء بعد تلك المسألة بخلاف ما لو ~~استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا يجب عليه أجرة المثل لما زاد على ~~الشهر اه فعلم أنه لا مخالفة بين كلام الغزي والروض وعلم أنه لو انتفع بها ~~بعد مدة إجارتها لزمه أجرة مثل مدة انتفاعه بها. # (سئل) عما لو أجر شيئا ثم باعه ثم تقايل المؤجر والمستأجر الإجارة أو باع ~~ملكه ثم أجره المشتري ثم تقايل المتبايعان البيع أو وهب ملكه لفرعه ثم أجره ~~الفرع ثم رجع في هبته أو باع ملكه ثم أجر المشتري ثم اختلفا وتحالفا ثم ~~فسخاه أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم أفلس فرجع البائع بإفلاسه أو باع ~~ملكه ثم أجره المشتري ثم رده على البائع بعيب قديم بتراضيهما على الرد فلمن ~~تكون الأجرة أو المنفعة في المسائل الست على المعتمد؟ # (فأجاب) بأن الأجرة للمؤجر فيما عدا الرابعة وأما هي فللمشتري فيها ~~المسمى وعليه أجرة مثل المدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضاء مدة الإجارة. # (سئل) عن قولهم إن إجارة البطن الأول تنفسخ بموته إذا أجر بطريق النظر ~~والاستحقاق # PageV02P284 # فهل إذا أجر المستأجر منه هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تنفسخ الإجارة الثانية بانفساخ الأولى لعروضه فيستوفي ~~الثاني المنفعة مدة إجارته. # (سئل) عما لو أجر شيئا ثم أجره مستأجره لآخر ثم تقايل المؤجر الأول ~~والمستأجر الثاني المالك للمنفعة هل تصح الإقالة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح لعدم جريان عقد الإجارة بينهما. # (سئل) عما لو أجره عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر ~~الأول هل تصح مع كونه غير مالك المنفعة كما استظهره السبكي وما فائدته؟ # (فأجاب) بأنها تصح وفائدتها انقطاع علقة الإجارة بينهما. ms325 # (سئل) هل تصح إجارة السفن إجارة ذمة كالدواب أو لا كالعقار؟ # (فأجاب) بأنه لا تصح إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ~~ولهذا لا يصح السلم فيها فيتعين فيها إجارة العين كالعقار. # (سئل) عما لو أرضعت الأم ولدها من غير شرط أجرة من الأب لكن قصدها الرجوع ~~على الأب بأجرة المثل وأشهدت بذلك من أول الرضاع فهل تستحق أجرة كما لو ~~أنفقت أو اقترضت له لترجع بإشهاد أو لا وهل لو أرضعت من غير شرط أجرة ومن ~~غير إشعار بوجوب أجرة له لو امتنعت # PageV02P285 # فتستحق أجرة المثل على الأب ويستثنى من قولهم ولا أجر لما بدون شرط عملا ~~كما استثنوا عامل الزكاة والمساقاة حيث يستحق الأول العوض وإن لم يسم ~~والثاني إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة وخصوصا ~~إذا كان محجورا عليها برق أو سفه أو نحوه لأنها ليست من أهل التبرع أو لا ~~تستحق كالقصار والخياط والغسال لكن حيث كانت من أهل التبرع كما أشار إليه ~~الأذرعي؟ # (فأجاب) بأن الراجح لا أجرة لها في مسألة الإرضاع على الأب ولا رجوع لها ~~بما أنفقته على ولدها من مالها أو مما اقترضته إلا إذا امتنع الأب من ذلك ~~أو غاب وأذن لها الحاكم فيه أو أشهدت عليه عند عجزها عند الحاكم ولا فرق في ~~ذلك بين الرشيدة وغيرها أما في مسألتي الإنفاق والاقتراض فلعدم أهليتها ~~وأما في مسألة الإرضاع فلأن لبن الآدمية لا يعتاض عنه غالبا وإن وقع في ~~عبارة بعضهم ما يقتضي أنها ترجع على الأب بما أنفقته من مالها أو مما ~~اقترضته بغير إذن الحاكم إن أشهدت. # (سئل) عما لو أعار أو أجر ما تعددت جهة انتفاعه كأرض تصلح للزراعة ~~والغراس والبناء ودابة للركوب والحمل وعمم بقوله انتفع به كيف شئت هل # PageV02P286 # يجب على كل من المستعير والمستأجر أن ينتفع بما هو العادة فيه حتى لو ~~خالفها ضمن أو لا وهل تصح إعارة ما ذكر أو إجارته إذا لم يبين جهة الانتفاع ~~ولم ms326 يصرح بالتعميم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب على كل منهما أن ينتفع بما هو العادة فإن خالفها ضمن ~~ولا تصح إعارة ما ذكروا ولا إجارته إذا لم يبين ولم يعمم. # (سئل) عمن في عماد الرضى لأبي يحيى زكريا (مسألة) في فتاوى القفال لو كان ~~في يده حانوتا فأجره لآخر وكان يأخذ منه الأجرة سنين فادعى أجنبي أنه وقف ~~عليه فالدعوى على من بيده الحانوت الآن دون من أخذ منه الأجرة اه فهل ذلك ~~معتمد حتى لا تكون له الدعوى بذلك على المؤجر أو ليس بمعتمد فله الدعوى على ~~المؤجر المذكور أيضا كما هو ظاهر كلامهم في الغصب وإن قلتم باعتماد مسألة ~~القفال فما الفرق بينها وبين كلامهم في الغصب؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره القفال ظاهر إذ قبض المؤجر الأجرة لم يصح فأجرة مثل ~~الحانوت لمدة وضع المستأجر يده عليه باقية في ذمته فله مطالبته بها حيث ~~بقيت دعواه وأما دعوى العين فلا تسمع إلا على من هو مسئول عليها وليس ~~العقار منقولا لتتوجه الدعوى برده على # PageV02P287 # قابضه وقابضه لأجل مؤنته وظاهره أنه إذا ثبت الوقف ساغ للمدعي المطالبة ~~للمؤجر بأجرة مثل العقار لمدة وضع يده عليه والمستأجر بأجرة المثل لمدة وضع ~~يده عليه ولا يخفى أن للمستأجر الرجوع على المؤجر بما قبضه منه. # (سئل) عن شخص استأجر دارا مدة معينة وسكنها هو وعياله ثم استمروا بعد مدة ~~الإجارة ساكنين فيها غاب المستأجر واستمرت عياله فيها هل تلزمه أجرة المدة ~~الزائدة أم تلزم جميعهم؟ # (فأجاب) بأنه توزع أجرة مثل المدة الزائدة على مدة الإجارة على عدد ~~الساكنين بها لأن أيديهم أيدي ضمان. # (سئل) عمن استأجر أرضا للزراعة قبل ريها والتزم بكلفة ريها فطلع ماء ~~النيل فروى بعضها ولم يرو البعض الآخر وقد جرفها المستأجر وعجز عن ريها فهل ~~تلزمه أجرة ما لم يرو أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى تعذرت زراعة ما لم يرو انفسخت الإجارة فيه وسقط عنه من ~~الأجرة المسماة ما يقابله وثبت له الخيار في فسخ الإجارة فيما روى ms327 هذا إن ~~لم يقع التزام المستأجر في عقد الإجارة وإلا أفسده ولزم المستأجر أجرة مثل ~~ما زرعه منها. هذا آخر ما بهامش الجزء الثاني من فتاوى الرملي ويليه ما ~~بهامش الثالث أوله سئل عمن استأجر عينا. # PageV02P288 # سئل) عمن استأجر عينا فغصبت في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة في مدة ~~الغصب أم يثبت له الخيار؟ # (فأجاب) بأنه يثبت له الخيار بمجرد غصبها ثم تنفسخ الإجارة في مدة الغصب ~~ويسقط عنه قسطها من الأجرة المسماة. # (سئل) عمن استأجر امرأة لإرضاع صبي فلم يقبل ثديها فهل للمستأجر فسخ ~~الإجارة أم لا؟ ؟ # (فأجاب) بأن الراجح أنه ليس للمستأجر فسخها بناء على جواز إبدال المستوفى ~~به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا المعقود عليه. # (سئل) عن قطعة أرض موقوفة على مستحقين أجرها ناظرها لشخص تسعين سنة بأجرة ~~معينة مؤجلة أو مؤجل غالبها على السنين وتسلمها ولم يرهن على مؤجل الأجرة ~~فهل الإجارة صحيحة أو لا كبيع مال اليتيم نسيئة بلا رهن لما فيه من خطر ~~فوات الأجرة أو أكثرها؟ # (فأجاب) بأن الإجارة صحيحة وكذا إجارة الولي مال موليه بأجرة مؤجلة من ~~غير رهن بها والفرق بين الإجارة وبيع مال الولي عليه نسيئة من غير رهن واضح ~~لأن المنفعة معدومة # PageV03P002 # بل قيل أنها تحدث على ملك المؤجر ولأن الأجرة وإن ملكت بالعقد لكنه ملك ~~غير مستقر بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن ملك المؤجر ~~استقر على ما قابل ذلك وقد صرحوا بجواز إجارة الناظر الموقوف بأجرة مؤجلة ~~وقد صرحوا بأنه لا يجب على الولي عند إقراض مال موليه بشرطه أن يرتهن عليه ~~بل يفعل ما يراه مصلحة وأيضا فإن إيجاب الارتهان على الناظر والولي بالأجرة ~~المؤجلة قد يؤدي إلى فوات مصلحة جهة الوقف والمولى عليه لأن مريد الاستئجار ~~قل أن يسمح بمنع تصرفه في العين المرهونة مدة الإجارة خصوصا إذا طالت مدتها ~~وقد لا يجد ما يرهنه فيكون ذلك سببا لترك إجارته وقد سئل السراج البلقيني ~~عن ناظر وقف أجره ms328 لساكنه سنة كاملة من استقبال جمادى الآخرة ووقعت الإجارة ~~في رابع عشرة الحكم أن ذلك في سكنه من قبل ذلك بأجرة حالة ومؤجلة فأجاب ~~بأنها لا تصح في الزمن الماضي قبل العقد وتصح في بقية السنة بقسطها من ~~المسمى وتلزمه أجرة مثل الزمن الماضي وسئل أيضا عن ناظر أرض موقوفة أجرها ~~ثلاث سنين بأجرة معلومة كل سنة في أولها وقبض أجرة الأولى ومضت # PageV03P003 # فاستحقت أجرة التي بعدها ومات المستأجر ولم يخلف وفاء ديونه فهل تنفسخ ~~الإجارة أم لا فأجاب بأنها لا تنفسخ بموت المستأجر ويستحق جميع الأجرة بموت ~~المستأجر وتؤخذ من التركة. # (سئل) عمن أخذ شيئا على وجه السوم واستمر عنده مدة ولم يستعمله ولا طالبه ~~به مالكه هل تجب عليه أجرته؟ # (فأجاب) بأنه لا تلزم آخذه أجرته ولا شيء منها. # (سئل) عن شخص وقف أرضا على مصالح مسجد والأرض المذكورة صالحة للزراعة ~~وبالزراعة فيها يحصل للوقف ربح وفائدة فأجرها الناظر عليها لشخص مدة مديدة ~~وأذن له في الغراس فيها فغرس فيها أشجارا فكبرت الأشجار المذكورة وتشبكت ~~جدرها بعضها ببعض فهل والحال ما ذكر يؤمر المستأجر المذكور بقلع أشجاره ~~رعاية لمصلحة الوقف لأن غرض الواقف فات لمقتضى عدم الانتفاع بالأرض ~~المذكورة على أن الغراس أجرته أقل من أجرة الزراعة وفي الزراعة إحياء للأرض ~~لكثرة ما يرد عليها من المياه وإصلاحها في غالب الأوقات؟ # (فأجاب) بأنه إن صرحا بإجارة الأرض المذكورة لغراسها لم تصح لكونها على ~~خلاف مصلحة جهة الوقف وإن أطلق الإجارة # PageV03P004 # لم تصح أيضا لعدم تعيين المنفعة ويؤمر المستأجر المذكور بقلع إنشائه ~~رعاية لمصلحة الوقف ويلزم المؤجر أرش نقصه وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا. # (سئل) عمن استأجر حصة من شخص من بستان أو غيره مدة معينة بأجرة معلومة ~~بتصادق المستأجر المذكور والمؤجر على ذلك فهل للمستأجر أن يمتنع من دفع ~~الأجرة المذكورة للمؤجر المذكور إلى أن يثبت المؤجر المذكور الحصة المذكورة ~~أنها من استحقاقه أم لا ويلزم المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر المذكور ولا ~~يلزم المؤجر المذكور ما ذكره ms329 وسواء في ذلك الملك والوقف أم في ذلك تفصيل؟ # (فأجاب) بأنه ليس للمستأجر المذكور الامتناع من دفع الأجرة الحالة للمؤجر ~~فيلزمه دفعها له ولا يحتاج إلى الإثبات المذكور وسواء فيه الملك والوقف. # (سئل) عن بستان موقوف على شخص وذريته ومسجد وفي ذلك البستان شجر من نخيل ~~وغيره ثم إن شخصا استأجر البستان المذكور ممن له ولاية إيجاره مدة طويلة ~~نحو ستين سنة فأراد المستأجر المذكور نقل شجر البستان ليبني أو يغرس موضعها ~~فهل له ذلك أم لا وهل تدخل الأشجار ومغارسها في الإجارة أم لا وهل يثاب ولي ~~الأمر على # PageV03P005 # منعه من ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للمستأجر المذكور نقل شيء من الأشجار المذكورة من ~~مكانه لأن كلا من الأشجار المذكورة ومغارسها لم تدخل في إجارته ويثاب ولي ~~الأمر على منعه. # (سئل) عمن استأجر شخصا مدة معلومة لعمل ثم فرغت المدة واختلفا في العمل ~~فقال المستأجر لم تعمل ما استأجرتك له وقال الأجير بل عملته من المصدق ~~منهما؟ # (فأجاب) بأن القول قول المؤجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل وعدم براءة ~~الذمة # (سئل) هل تجوز الإجارة لقراءة القرآن على القبور وغيرها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح الإجارة المذكورة # (سئل) عن رجل استأجر ساحة مجاورة لداره التي في أسفل السكة ثم بنى بابا ~~في السكة يغلق على الساحة والدار المذكورتين ثم بعد ذلك فسخت الإجارة أو ~~انقضت مدتها فهل يهدم الباب المذكور مجانا أو مع أرش النقص أو يبقى بأجرة ~~أو يتملكه المؤجر بقيمته وإذا استأجر ساحة لبناء وبنى فيها بناء له قيمة ~~كثيرة ثم فسخت الإجارة أو انقضت مدتها هل يأتي ما تقدم وهل يختلف الحال ~~بكون الساحة ملكا أو وقفا وبكون الوقف على مسجد أو غيره أو لا؟ # (فأجاب) بأن للمؤجر الخيار # PageV03P006 # بين الأمور الثلاثة وإن كان البناء له قيمة كثيرة وحكم الأرض المملوكة ~~والموقوفة مختلف لأن الموقوف لا يقلعه بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من ~~التبقية بالأجرة ولا يتملكه بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل ms330 ~~مثل ذلك البناء من ريعه. # (سئل) عمن استأجر مركبا ليسافر بها في البحر الحلو مدة معلومة بأجرة ~~معلومة وأوسقها قلقاسا من المنزلة ليسافر بها إلى بولاق فلما وصل إلى فم ~~البحر الغربي هاجت عليهم الرياح فغرقت المركب بما فيها دون من فيها وغرقت ~~العدة منها في الماء فأخذها الناس على سبيل النهب والغارة ولم يزل المستأجر ~~يسعى في إنقاذ المركب من قعر البحر وتخليص عدتها من أيدي من أخذها بنفسه ~~وبمن يستعين به وصرف على ذلك مبلغا له صورة بنية أنه يحسب ذلك مما لمالكها ~~عليه من الأجرة وأشهد على نفسه بذلك فهل يقام له ذلك في حسابه مما عليه أم ~~لا وهل يشهد للرجوع بذلك على المالك ما قاله في الأنوار في باب القراض حيث ~~قال قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو أبق عبد القراض فمؤنة الرد على المالك ~~كان في المال ربح أم لم يكن اه. # وكما في اقتداء الأسرى ولأن ذلك لازم له # PageV03P007 # شرعا كما صرح به الشيخان في أواخر الإجارة حيث قالا واللفظ للروض وشرحه ~~ويلزم المستأجر لا المؤجر ما يلزم الوديع من دفع الضرر عن العين المؤجرة من ~~حريق ونهب وغيرهما إذا قدر على ذلك من غير خطر زاد في بسط الأنوار ولا ~~غرامة فإنه قال ولو غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة فذهب بعضهم في ~~الطلب ولم يذهب المستأجر لم يضمن ولو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولم ~~يدفع ضمن قلت إن استرد ما ذهب بلا مشقة ولا غرامة ضمن وإلا فلا اه فهل هذه ~~الزيادة تشهد أنه لا يرجع على المالك بما غرمه على إنقاذ ذلك وتخليصه وكما ~~لو سقطت شاة فلم يذبحها الراعي حتى ماتت لم يضمن لأن المالك لم يأذن فيه ~~كما صرح بها في الأنوار في الإجارة ولأن ذلك واجب عليه أم لا وإذا قلتم أن ~~له الرجوع بما غرمه على ذلك فهل يقاس ذلك على مسألة الوديع في الإنفاق على ~~البهيمة المودعة بلا علف حيث يجب عليه الإنفاق ms331 بإذن المالك أو وكيله إن وجد ~~وإلا فالقاضي إن وجد وإلا فيشهد على ذلك وهل يكفي شاهدان أو شاهد وكما فيمن ~~يرد العبد الآبق المحتاج للإنفاق عليه وأجرة عوده إلى المالك # PageV03P008 # فإن الحكم فيه كذلك فهذا مثله يكون له الرجوع إذا أشهد بذلك وتعذر عليه ~~مراجعة المالك ووكيله والقاضي حيث يفوت غرضه من ذلك بالسفر إليهم والسؤال ~~لهم وهل القول قوله في ذلك وهل يأتي فيه التفصيل المذكور في دعوى الوديع ~~التلف من قبول قوله في ذلك إذا ادعى سببا خفيا وعليه البيان إذا ادعى سببا ~~ظاهرا وبلا يمين إن عرف ذلك وعرف عمومه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحسب له ذلك مما عليه ولا رجوع له بشيء منه على مؤجرها ~~وليس فيما ذكره صاحب الأنوار في باب القراض شاهد لحسبانه مما عليه ولا ~~لرجوعه به على مؤجرها وما ذكره الشيخان في آخر الإجارة دال على عدم رجوعه ~~به فطريقه في رجوعه به أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت الواقعة عنده ليأذن ~~له في الإنفاق المذكور ليرجع به على مؤجرها فإن لم يكن هناك حاكم أو عسر ~~إثبات الواقعة عنده فأنفق وأشهد على ما أنفق ليرجع به على المؤجر رجع عليه ~~به ويجري في قبول قوله التفصيل المذكور وفي قبول قول المودع. ### | [الإقالة في الإجارة] # (سئل) عن الإقالة في الإجارة هل تجوز؟ # (فأجاب) نعم تجوز بشرطها. # (سئل) عن قول ابن المقري مع قول الشارح # PageV03P009 # رحمهما الله تعالى في أثناء باب الإجارة والمعتبر في حبر النساخ وخيط ~~الخياط قولهما فإن لم نوجبه أي ذكره بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير ~~بطل العقد لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلحق بالمجهل ما معنى ~~هذا الكلام وكيف يبطل العقد مع شرطه في حالة عدم اختلاف العرف مع أنه إذا ~~أطلق العقد لا يبطل ويحمل على العرف وفي قولهما بعد ذلك بيسير وإذا قدر ~~الزرع بمدة لا يدرك فيها وشرط القطع صح أو شرط الإبقاء فسد فإن زرع لم يقلع ~~للإذن وتلزمه ms332 الأجرة للمثل لجميع المدة وإن لم يشرط شيئا صح وبقي بأجرة ~~المثل وإذا قلنا بالإبقاء قال في الأصل قال أبو الفرج السرخسي إلى أن قال ~~الشارح وما ذكر في الفصل الآتي ما يحمل عليه كلام الأصحاب فما المحمول وما ~~المحمول عليه في كلامه؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر في المسألة الأولى فيه خلل من الناسخ لأن عبارته فيها ~~فإن لم نوجبه أي على الأجير فإن اختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل العقد إلخ ~~ومعنى الكلام في هذه المسألة أن المعتمد في حبر النساخ وخيط الخياط وصبغ ~~الصباغ وذرور الكحال وطلع التلقيح العرف فإن اختلف أو لم # PageV03P010 # يكن عرف وجب لصحة العقد ذكره أي كل من المذكورات ولا يجب تقديره لأنه ~~تابع كاللبن وقد علم أن محل بطلان العقد بشرطه عند اختلاف العرف ووجه ~~البطلان جهالته وأما الثانية فالمحمول فيها قول الأصحاب أو شرط الإبقاء فسد ~~والمحمول عليه قوله في الفصل الآتي ثم محلها إذا لم يشرط الإبقاء على ~~التأبيد بمعنى أنه لا يقلع أصلا فإن شرطه كذلك فسدت الإجارة باتفاق الأصحاب ~~لتضمنها إلزام المكري التأبيد قاله الإمام. ### | [كتاب إحياء الموات] # (كتاب إحياء الموات) (سئل) - رحمه الله - عن حداد جاء إلى سوق بزازين ~~وسود بدخانه قماشهم ونقص بذلك النقص الفاحش فهل لهم منعه أم لا وهل قولهم ~~ينتفع بما يضر المالك دون الملك خاص بالجدار أم عام في جميع أموال المالك ~~فإذا قلتم بأنه خاص بالجدار فهل بينه وبين غيره من أمواله فرق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس للجيران منع الحداد إذا احتاط وأحكم الجدران فقد قال ~~أئمتنا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان عليه وإن ~~أفضى إلى تلف لأنه تصرف في خالص ملكه وفي منعه منه إضرار به وأما قول بعض ~~المتأخرين والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك # PageV03P011 # فمحله في تصرف خالف فيه العادة وإلا فقد قالوا لو حفر في ملكه بئر بالوعة ~~وفسد ماء بئر جاره أو حفر بئرا للماء فذهب ماء بئر جاره ms333 أو تندى جداره ~~فانهدم ولم يضمن ولا منع نعم لو خالف العادة في سعة البئر أو قربها من ~~الجدار أو كانت الأرض خوارة تنهال إذا لم تطو فلم يطوها ضمن اه وقد علم أن ~~المنع منوط بمخالفة العادة لا بالجدار وغيره والفرق بين الجدار ونحوه ~~والقماش ونحوه تيسر دفع ضرر الثاني بنقله أو نحوه بخلاف الأول. # (سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم وما قدره وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ~~ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها ~~أم لا وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بأن تمس حاجتهم إليه ~~لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شيء منه بالإحياء فمن بنى فيه بناء ووقفه ~~مسجدا لم يصح وقفه لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شيء من أحكام المسجد ~~ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم ~~يضر في حريمه له ذلك. # (سئل) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج # PageV03P012 # البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ~~ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد ~~وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام ~~فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به؟ # (فأجاب) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به ~~فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما ~~تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ~~ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع ~~مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو ~~زرعه ms334 وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح ~~عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في ~~الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن ولو بعث السلطان أو الزعيم ~~إلى امرأة ذكرت بسوء لتحضر فأجهضت جنينا فزعا وجبت دية الجنين مغلظة على # PageV03P013 # عاقلته ولو كذب رجل على لسان الإمام بأمره بإحضارها فأجهضت فزعا فالضمان ~~على عاقلة الكاذب ولو هدد غير الإمام حاملا فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلته ~~ولو صاح بدابة إنسان أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة وهلكت وجب الضمان ~~في ماله وإن كان على ظهرها إنسان فسقطت ومات فعلى عاقلته. # (سئل) هل يمنع المار بين حلق الذكر والعلم سواء المساجد وغيرها وإذا قلتم ~~به فهل هو منع تحريم أو منع كراهة وهل إذا اتخذ المسجد لصنعة الكتابة مثلا ~~يحرم عليه ويزعج منه أو لا؟ # (فأجاب) بأن الأولى ترك المرور المذكور ويكره الاتخاذ المذكور. # (سئل) عن شخص أسند وصيته الشرعية إلى شخص آخر وأوصى بأن يبتاع وصيه ~~المذكور ربع مخلفاته الكائنة بالضيعة الفلانية ليشتري به آلات موضع بمنى ~~ويعمر به سبيلا ليسبل به ماء في أيام التشريق وحكم بصحة إسناد الوصية فقط ~~حاكم شافعي فهل يكون الضمير في قوله يعمر به راجعا إلى الموضع بمنى إذ هو ~~أقرب مذكور أم لا وإذا قلتم بعوده إلى الموضع فهل يجوز بناء ذلك بمنى فتصح ~~الوصية أم لا يجوز فتكون باطلة لامتناع البناء بمنى شرعا أم الضمير المذكور # PageV03P014 # راجع إلى الآلات فيحتمل عند ذلك عمارة السبيل بمنى وغيرها وكون البناء ~~بالآلات المبتاعة من منى في خارج منى بعيد من غرض الموصي المذكور وهل يكون ~~عود الضمير إلى الآلات مخالفا للقاعدة النحوية المشهورة في عود الضمير إلى ~~المذكور البعيد وهل يكون عود الضمير المفرد المذكور إلى الآلات من قبيل ~~القاعدة المشهورة أيضا أن ما لا فرج له حقيقي يجوز تذكيره وتأنيثه أم ليس ~~من ذلك لكونه جمعا والقاعدة في ms335 المفرد فقط (فأجاب) بأن الضمير المتصل ~~بالباء من قول الموصي يعمر به راجع إلى الموضع بمنى لأنه أقرب مذكور ويؤيده ~~قوله في أيام التشريق إذ يفهم من تعيينها أن قصده سقي الحاج لكثرة الثواب ~~فيه وهم يكونون فيها في الإيام المذكورة والموصي المذكور جاهل بحكم البناء ~~بمنى وحينئذ فالوصية باطلة لأنها لا تصح بمعصية وكذلك الحكم بها والحاكم ~~بصحتها لم يستحضره حكم البناء المذكور حال حكمه وقد علم أنه لا حاجة إلى ~~الجواب عن بقية السؤال. # (سئل) عمن هو مقيم بمسجد نهارا لا يبرح منه إلا بعد أن يصلي العشاء أو ~~لحاجة ويعود وعنده كتب موقوفة ومملوكة لأجل الكشف # PageV03P015 # والمطالعة والتصنيف وغيره في غالب أوقاته ويخاف عليها أن تضيع وإن جعلها ~~في بيته شق عليه الذهاب إليها للمراجعة مع فوات الوقت لذلك فهل له كما كان ~~لأهل الصفة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يجعلون فيه أمتعتهم ~~أن يجعل في المسجد المذكور خزانة يضع فيها الكتب المذكورة التي ينتفع بها ~~صونا لها وتسهيلا عليه تفاديا لحسم المشقة في الذهاب إلى بيته وفوات الوقت ~~بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى كان جعل الخزانة في المسجد للغرض المذكور لا يضيق على ~~المصلين فيه ولا يحصل به ضرر فهو جائز لما ذكر في السؤال ولما يترتب عليه ~~من المصلحة العامة بحصول النفع المتعدي فقد قال النووي في زوائد الروضة ~~يكره غرس الشجر في المسجد قال الصيمري. # ويكره حفر البئر فيه اه وصرح الأصحاب في باب موجبات الدية بجواز الحفر ~~فيه. # وقد قال المتولي في التتمة لو حفر بئرا في مسجد ليجتمع فيه ماء المطر ~~فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن الإمام فلا ضمان أو بغير إذنه فعلى ~~القولين أي في الحفر في شارع لمصلحة عامة بغير إذن الإمام أظهرهما أنه لا ~~ضمان أيضا لجواز الحفر المذكور وقال # PageV03P016 # الغزالي وإن غرس غرسا في المسجد ليستظل به فهلك به إنسان فلا ضمان وقال ~~القاضي حسين يكره غرس الأشجار في المسجد وأفتى ms336 البارزي فيما إذا ضيق غرسها ~~على المصلين ولم تجعل للمسجد بالتحريم وفيما إذا لم يضيق وجعلت للمسجد ~~بالجواز لوجود النفع بلا ضرر والجعل المذكور أولى بالجواز من الحفر والغرس ~~إذ ليس فيه ما في الحفر من إزالة بعض أجزاء المسجد ومن خوف الوقوع بها ولا ~~ما في غرس الشجر من إفساد أرض المسجد بانتشار عروقه وجمعه للطير المؤدي إلى ~~تنجيس المسجد بكثرة زرقه فيه وإزالة بعض أجزاء المسجد أيضا عند قلعه ولا ~~يخالف ما ذكرناه قول جماعة أنه لو وضع في المسجد أو الجامع كرسي من الخشب ~~ليوضع عليه المصحف أو غيره وجعل مؤبدا لم يجز لأنه يضيق على المصلين اه. # (سئل) عمن ألف موضعا من المسجد يقرأ فيه القرآن هل يكون أحق به من غيره ~~كالمدرس أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكون القارئ أحق بمكان قراءته إلا وهو فيه ### | [كتاب الوقف] # (كتاب الوقف) (سئل) عن رجل وقف على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ~~الذكور وعلى بناته الصلبيات # PageV03P017 # الأرامل منهن والصغائر غير المسلمات إلى الأزواج دون غيرهن الموجودين يوم ~~الوقف والمتجددين ومن تزوجت من المستحقات وسلمت إلى الزوج خرجت من استحقاق ~~منافع الوقوف فإذا ترملت عاد استحقاقها يستحق الذكر من أولاد الواقف حظ ~~الأنثيين على أنه من توفي من أولاد الواقف وله ولد أو ولد ولد وإن سفل ممن ~~يدلي إلى الواقف بمحض الذكورية فقط ينتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده وإن ~~سفل ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ابن وإن سفل ينتقل نصيبه إلى الأقرب ~~من المستحقين إليه ومن مات من بنات الواقف الصلبيات ينتقل نصيبه إلى أولاد ~~الواقف الذكور أو أولاد أولاده وإن سفلوا ممن يدلي إلى الواقف بمحض ~~الذكورية ولو كان أنثى فإذا انقرض كل من ينسب إلى الواقف بمحض الذكورية ولم ~~يبق أحد منهم عاد الوقف إلى أولاد بنات الواقف وأولاد بنات بنته ثم على ~~أولادهم ثم على أولاد أولادهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن على ~~الشرط ms337 المذكور وعلى أنه لا يستحق أحد من أولاد الواقف وأولاد أولاده شيئا ~~من الوقف في حياة من يدلي به إلى الواقف. # فإذا انقرض أولاد الواقف # PageV03P018 # وأولاد أولاده ونسله وعقبه وخلت الأرض منهم عاد ذلك وقفا على الفقراء من ~~أولاد أخي الواقف ثم على جهة متصلة ثم انحصر الوقف في رجل يدعى صدر الدين ~~ثم توفي وله من الأولاد عمر ونجم الدين وأحمد وجان فانتقل الوقف إلى أولاده ~~الذكور وخرجت الأنثى لأنها متزوجة ثم مات أحمد عن ولدين شرف الدين وأحمد ثم ~~مات شرف الدين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه إلى ~~أخيه أحمد ثم مات أحمد ولم يعقب ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا عقبا وقد ~~شرط الواقف أنه من مات من غير ولد ولا ولد ابن ينتقل نصيبه إلى من في درجته ~~وذوي طبقته من أهل الواقف المستحقين والحال أن في الطبقة والدرجة جماعة وهم ~~أولاد عمر ثلاثة وأولاد نجم الدين اثنان وأولاد جان اثنان واثنان مات ~~والدهما في حياة والده صدر الدين وهما محمد وفاطمة فخرج أولاد عمر وأولاد ~~نجم الدين بقول الواقف على أنه لا يستحق أحد من أولاد الواقف وأولاد أولاده ~~شيئا من الوقف في حياة من يدلي به إلى الواقف وخرج أولاد جان بقول الواقف ~~لا يستحق أولاد البنات في حياة أولاد الواقف المذكور وأولاد # PageV03P019 # أولاده شيئا من الوقف. # وخرجت فاطمة بنت يحيى أخت محمد بقول الواقف ومن تزوجت من الأرامل ~~المستحقات أو من الصغائر وسلمت إلى الزوج خرجت من استحقاق منافع الوقف ~~لكونها متزوجة وسلمت إلى الزوج فبقي محمد بن يحيى في الطبقة والدرجة وليس ~~له مانع مما ذكر في كتاب الوقف فهل ينتقل نصيب أحمد إليه وينفرد به وهل ~~يطلق عليه أنه من أهل الوقف المستحقين أم لا أم ينتقل للعمين المذكورين ~~أعلاه اللذين هما في درجة والد المتوفى والحال أن حاكما شافعي المذهب حكم ~~بانتقال نصيب المتوفى المذكور إلى عميه وهما عمر ونجم الدين وترك ms338 الدرجة ~~فهل هذا الحكم الصادر منه صحيح أم باطل؟ # (فأجاب) بأنه لا ينتقل نصيب أحمد من الوقف إلى محمد بن يحيى إذ في كلام ~~الواقف ما يمنع منه وهو قوله ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوى طبقته من ~~أهل الوقف المستحقين لأن المستحقين اسم فاعل وهو حقيقة فيمن اتصف ~~بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ومحمد بن يحيى ليس بمستحق ~~لشيء من الوقف وقت موت أحمد المذكور ولا يقال إن المستحقين محمول على ما ~~يشمل الحقيقة والمجاز من # PageV03P020 # الاتصاف بالاستحقاق في الحال والاستقبال لأنه يلزم منه إلغاء لفظ ~~المستحقين إذ قوله من أهل الوقف كاف في إفادة ذلك فتعين أن لفظ المستحقين ~~مخرج لمن لم يتصف بالاستحقاق في الحال. # وقد علم أن فاطمة بنت يحيى لا تستحق الآن شيئا من الوقف وإن كانت غير ~~متزوجة بل ينتقل نصيب أحمد إلى عميه عمر ونجم الدين لكونهما أقرب المستحقين ~~إليه عملا بقول الواقف فإن لم يكن في الدرجة أحد أي من أهل الوقف المستحقين ~~ينتقل نصيبه إلى الأقرب من المستحقين إليه فالحكم المذكور صحيح. # (سئل) عن رجل وقف جهات على أولاده الخمسة وهم عبد الكريم والحسين ومحمد ~~وإسماعيل وعبد الله بينهم بالسوية ما عاشوا فأيهم مات كان ما يخصه من هذا ~~الوقف مصروفا إلى من يخلفه من ولد ذكرا كان أو أنثى فإن زادوا على واحد ~~استووا في ذلك إن كانوا ذكورا أو إناثا وإن اجتمع الذكور والإناث فللذكر ~~مثل حظ الأنثيين وإن لم يخلف ولدا كان ما يخصه راجعا إلى إخوته إن كانوا ~~باقين وإلى الموجودين من أولاد إخوته وأولادهم وأولاد أولادهم الأقرب ~~فالأقرب وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا كلما # PageV03P021 # مات واحد من أولاد كل واحد منهم كان ما يخصه راجعا إلى أولاده على الوجه ~~المذكور فإن لم يخلف ولدا رجع إلى من كان حيا من أخ له أو أخت أو إخوة أو ~~أخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن سوى أخوات خلص قسم ms339 بينهن وبين ~~أولاد الإخوة على السواء إن كن إناثا وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كان فيهن ~~ذكر وعلى هذا أبدا حكم أولاد الأولاد أبدا ما تناسلوا كلما مات واحد منهم ~~رجع ما يخصه إلى ولده ذكرا كان أو أنثى. # وإن اجتمعوا كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكل من مات منهم ولم يخلف ~~ولدا رجع ما يخصه إلى الأقرب من إخوته وأخواته ثم من أبنائه ثم من أعمامه ~~ثم من أولادهم فإن لم يكن سوى عمات خلص كان بينهن وبين الأقرب فالأقرب من ~~بني العم للذكر مثل حظ الأنثيين ما دام يوجد من نسل الموقوف عليهم أحد فإن ~~لم يبق منهم أحد صرف إلى أقرب الناس من الموقوف عليه من الإخوة وأولادهم ~~وأولاد أولادهم الأقرب فالأقرب أبدا ما تناسلوا فإن لم يبق منهم أحد كان ~~هذا الوقف راجعا إلى المدرسة التي أنشأها الواقف ظاهر حماه فتوفي أحد ~~الموقوف عليهم وهو # PageV03P022 # عبد الكريم وخلف عبد الله وإسماعيل ومحمدا ثم توفي عبد الله وخلف ابنه ~~طاهرا ثم توفي طاهر وخلف ولدين ذكرين عبد الله ومحمدا وولدي بنته محمدا ~~وعليا ثم توفي عبد الله بن طاهر ولم يعقب وخلف أخاه محمدا وولدي أخته محمدا ~~وعليا ثم توفي محمد بن طاهر ولم يعقب وخلف ولدي أخته المذكورين وهما ~~الموجودان من نسل المذكور وخلف عصبة فهل ينتقل الوقف إلى محمد وعلى ~~الموجودين من أولاد طاهر المذكور أو إلى أقرب العصبة إلى محمد المذكور أجاب ~~شيخ الإسلام أبو الحسن علي السبكي الشافعي بما صورته الحمد لله إن لم يكن ~~لمحمد بن طاهر المتوفى عن غير عقب ولا أخت ولا عم فنصيبه لمحمد وعلى ولدي ~~أختيه بنات طاهر ينفردان به إن لم يكن هناك من هو أقرب إليه منهما وإن ~~شاركهما أحد من أولاد الإخوة والأخوات والآباء أو الأعمام واستووا في ~~الأقربية إليه اشتركوا فيه وكتبه علي السبكي الشافعي وحكم لهما بذلك حاكم ~~شافعي المذهب في ذلك العصر باستحقاقهما نصيب جدهما طاهر من الوقف بحكم وفاة ~~محمد ms340 بن طاهر من غير عقب ثم بعد ذلك توفي محمد المدعو نجم الدين # PageV03P023 # أحد المحكوم لهما عن بنت تدعى ملكة وأولاد بنت تدعى فاطمة توفيت في حياة ~~والدهما وهما هدية وعائشة ثم توفيت ملكة عن أولاد فهل ينتقل الوقف إلى ~~أولاد ملكة بمفردهم أم يشاركهم أولاد خالتهم فاطمة لكونهما في درجة أولاد ~~ملكة ولقول الواقف ثم أولادهم وإذا قلتم بالمشاركة لأجل ثم المقتضية ~~للترتيب فهل هو ترتيب جملة على جملة أو ترتيب فرد على فرد وإذا قلتم بعدم ~~المشاركة فما المانع منها ثم توفي بعد ذلك على أحد المحكوم لهما عن ولد ثم ~~توفي ولده عن ولد يعرف بالأشقر فتوفي الأشقر عن غير عقب ولا أخ ولا أخت ~~وترك محمدا المصري هو ابن عم جده لأعلى وابن بنت عمه لأبويه وابن خالة ~~والده وهو أقرب إلى الأشقر المتوفى وشخصا آخر يدعى محمدا اليونيني وهو ابن ~~بنت بنت ابن خالة جد الأشقر المتوفى فهل ينتقل نصيب الأشقر إلى محمد المصري ~~الذي هو ابن عم جده وابن بنت عمه وابن خالة والده بقول الواقف وكل من مات ~~منهم ولم يخلف ولدا رجع ما يخصه إلى الأقرب إليه من إخوته وأخواته ثم من ~~آبائه ثم من أعمامه ثم من أولادهم أم ينتقل إلى محمد اليونيني الذي هو ابن ~~بنت بنت ابن خالة جد الأشقر وأيها أقرب # PageV03P024 # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب محمد نجم الدين بموته إلى بنت ملكة ثم ينتقل ~~بموتها إلى أولادها ولا يشاركهم فيه بنت خالتهم فاطمة عملا بقول الواقف ~~وعلى هذا أبدا حكم أولاد الأولاد أبدا ما تناسلوا كلما مات واحد منهم رجع ~~ما يخصه إلى ولده ذكرا كان أو أنثى فعلم أنه لا اعتبار بمساواة بنتي فاطمة ~~لأولاد خالتهما ملكة في الدرجة لأن المساواة فيها إنما تعتبر إذا لم يخلف ~~الميت ولدا ذكرا كان أو أنثى والإتيان بثم المقتضية للترتيب إنما هو في ~~عبارة الواقف في غير استحقاق ولد الميت وقد علم أيضا أن المانع من القول ~~بمشاركة بنتي فاطمة ms341 لأولاد خالتهما ملكة وهو ما تقدم من قول الواقف كلما ~~مات واحد منهم رجع ما يخصه إلى ولده ذكرا أو أنثى وأما نصيب الأشقر من ~~الوقف فينتقل إلى محمد المصري الذي هو ابن عم جده الأعلى وابن بنت عمه ~~لكونه الأقرب إليه من أولاد أعمامه عملا بقول الواقف وكل من مات منهم ولم ~~يخلف ولدا رجع ما يخصه إلى الأقرب إليه من إخوته وأخواته ثم من آبائه ثم من ~~أعمامه ثم من أولادهم ولا ينتقل منه شيء # PageV03P025 # إلى محمد اليونيني الذي هو ابن بنت بنت ابن خالة جد الأشقر لعدم تناول ~~لفظ الواقف له ومحمد المصري أقرب إلى الأشقر منه. ### | [اشتراط دوام الموقوف لصحة الوقف] # (سئل) عن اشتراط دوام الموقوف لصحة الوقف ما حد الدوام المذكور؟ # (فأجاب) بأن المراد بدوام الموقوف كون الموقوف يفيد فائدة مع بقاء مدته ~~كما عبر به جماعة واحترزوا بذلك عما لا ينتفع به إلا بفواته كالأطعمة ~~والنقدين وعما يسرع إليه الفساد كالريحان المحصود وعبر عنه جماعة بكون ~~الموقوف مما لا يسرع إليه الفساد ولهذا عبر الشيخان وغيرهما بأن الموقوف كل ~~عين معينة مملوكة قابلة للنقل يحصل منها عين أو منفعة يستأجر لها وتعليل ~~الأصحاب كالصريح فيه وقد صرح النووي وغيره بصحة وقف نحو الريحان المزروع ~~لبقاء منفعته مدة وقد قال الغزالي في وسيطه وشرط الموقوف أن يكون مملوكا ~~معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل ثم قال وأما ~~قولنا منفعة دائمة فاحترزنا به عن وقف الرياحين التي لا تبقى. # وقولنا مع بقاء الأصل احترزنا به عن الطعام فإن منفعته في استهلاكه فلا ~~يجوز وقفه وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في # PageV03P026 # الاستدلال على من يمنع وقف الحيوان منفردا ودليلنا من جهة المعنى أنها ~~عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فجاز وقفها كالدور ثم ~~قال وقولنا مع بقائها احتراز عن الطعام فإنه ينتفع به ولكنه يتلف بالانتفاع ~~وقولنا المتصل احتراز عن المشمومات لأنه لا يتصل بقاؤها وإنما تبقى يوما ms342 ~~واثنين وثلاثة فقط وقال إمام الحرمين في النهاية يصح وقف العقار والمنقول ~~ويصح وقف الجماد والحيوان والمتبع أن يكون الموقوف المحبس بحيث يثبت له ~~منفعة مقصودة وفائدة مقصودة كالثمار وما في معانيها والمنفعة المقصودة ~~يضبطها ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق المالك في الرقبة. # (سئل) عن ناظر وقف ادعى عليه أنه أجر رزقة بسبعة دنانير وأخبر بأنها ستة ~~فهل إذا ثبت ذلك بطريقه الشرعي ينعزل أو يعزله الحاكم أو يضم إليه عدلا أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينعزل بثبوت ذلك عليه وليس للحاكم عزله ولا ضم عدل إليه ~~لاحتمال أنه أخفاه لغرض شرعي # كصرفه في مصلحة # من مصارف الوقف كعمارة أو أخذه من معلوم نظره فلم يتحقق ارتكاب ما يفسق ~~به. # (سئل) عن شخص وقف وقفا على # PageV03P027 # نفسه ثم على أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعلى زوجته فلانة وعتقائه فإن ~~ماتت الزوجة والعتقاء أو أحدهما ولم يوجد أحد من الذرية الموقوف عليهم كان ~~لوالدته تركمان ثلث ذلك ولأخويه محمد وأبي بكر ثلثاه بالسوية بينهما فإن ~~ماتت الأم انتقل نصيبها من ذلك لأخويه مضافا لما يستحقانه من ذلك بالسوية ~~بينهما فإن مات أحد الأخوين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده ثم أولاد أولاده ثم ~~لذريته ونسله وعقبه فإن مات أحدهما عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ~~انتقل نصيبه من ذلك للأخ الآخر ثم انقرض الموقوف عليهم ما عدا الأخوين ثم ~~مات أحدهما عن ابن وبنات والآخر عن ابن وبنت ثم ماتت البنت عن ابن فهل ~~ينتقل نصيبها من الموقوف إلى ابنها أو أخيها؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيبها إلى أخيها عملا بقول الواقف فإن مات أحد ~~الأخوين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده ثم أولاد أولاده ثم لذريته فاقتضى ~~الترتيب المفاد بثم أن لا يستحق أحد من أولاد أولاد الأخ مع وجود أحد من ~~أولاده ولا ينتقل نصيبها إلى ابنها لأن عبارة الواقف إنما أفادت استحقاق ~~أولاد كل من الأخوين نصيبه ولم تفد # PageV03P028 # استحقاق أولاد أولادهما ومن هو أسفل منهما ms343 إلا بطريق ترتيب البطون فلا ~~يستحق أحد من بطن سافل مع وجود أحد من البطن الذي فوقه فإذا مات أخو الميتة ~~المذكورة وكان ابنها موجودا صار من مستحقي الوقف حينئذ. # (سئل) عن رجل وقف وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده السبعة ~~وهم فاطمة وهبة الله وخليل وسار وخاتون وعاشور وآمنة وعلى ولدي ابنه محمد ~~ومحمود وشرط في وقفه أن يعطى محمد ومحمود نصيب ولد ذكر من أولاده وعلى من ~~سيولد للواقف من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم ثم ~~على أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم المنتسبين إلى الواقف بالآباء في ~~جميع البطون على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل المنتسبين إلى ~~الواقف بالآباء على الشرط والترتيب ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ~~ولا عقب ممن ينسب إلى الواقف بالآباء فنصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من ~~أهل الوقف فإن لم يكن في درجته أحد كان لمستحقي الوقف المنتسبين إلى الواقف ~~بالآباء. # فإن مات أحد منهم قبل أن ينتقل إليه شيء من # PageV03P029 # الوقف المشار إليه وله ولد أو ولد ولد وإن سفل ممن ينسب إلى الواقف ~~بالآباء يعطى الولد أو ولد الولد وإن سفل ما كان يستحقه والده أن لو كان ~~حيا فإن مات الواقف وأولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ولم يبق أحد ممن ~~ينسب إلى الواقف بالآباء كان ذلك وقفا على أولاد البنات ثم على أولادهم ثم ~~على أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط ~~والترتيب فإن ماتوا عن آخرهم وخلت الأرض منهم ولم يبق منهم أحد كان ذلك ~~وقفا على جهة متصلة ثم إن الوقف المذكور آل وانحصر جميعه في الحرمة أسماء ~~بنت خليل ولد الواقف وتوفيت وانقرضت ذرية أولاد الصلب وانتقل الوقف إلى ~~أولاد البنات حسبما شرط الواقف ولأسماء المذكورة ولد وأولاد ابن وهناك من ~~أولاد بنات الواقف من له ذرية أولاد أولاد وأولاد ms344 أولاد أولاد وأولاد أولاد ~~أولاد أولاد ومنهم من ينسب إلى الواقف بجد أو جدة ومنهم من ينسب إليه ومنهم ~~من ينسب إليه بما دون ذلك ومنهم من ينسب إليه بما هو أسفل من ذلك ومنهم من ~~يدعي أنه يستحق مع وجود أصله من أب أو أم. # ويعلل ذلك بشرط # PageV03P030 # الواقف أنه أطلق في شرطه بعد انقراض أولاد الصلب كان وقفا على أولاد ~~البنات وأنهم من جملة أولاد البنات سواء قربوا من الواقف بالنسب أم بعدوا ~~منه وإن الوقف صار على الرءوس قسمة متحصلة فهل يقتضي شرط الواقف ذلك أم لا ~~وهل إذا شرط الواقف على الشرط والترتيب يتناول الترتيب بالدرجات أم لا وهل ~~تستحق الدرجة السفلى مع العليا وهل يستحق الفرع مع وجود أصله وإذا قلتم ~~بتشريك أولاد البنات هل يستحق القريب منهم والبعيد وهل يعود الوقف على ذرية ~~أسماء دون غيرهم ممن صار في درجتهم وطبقتهم من أولاد البنات وهل إذا كان من ~~أولاد البنات من هو محجوب بأولاد الصلب هل يعود عليه شيء من الوقف عندما آل ~~الوقف إلى أولاد البنات ودرجة سفلى أو لا وهل يستحقون ذلك على الرءوس أو ~~لدرجات وهل ثم في قول الواقف في شرطه ثم على أولادهم تقتضي التشريك أو ~~الترتيب وما معنى قول الواقف على الشرط والترتيب وإذا قلتم بالتشريك فهل ~~عام في جميع أولاد البنات أو يستحق من هو أقرب إلى الواقف دون البعيد؟ # (فأجاب) بأنه لا يقتضي شرط الواقف ذلك # PageV03P031 # وإنما يقتضي أن الوقف بعد انقراض من ينسب إلى الواقف بالآباء ينتقل إلى ~~أولاد البنات ثم إلى أولادهم ثم إلى أولاد أولادهم ثم على عدد رءوسهم إن ~~تمحضوا ذكورا أو أناثا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا في جميع البطون ~~فلا يستحق أحد منهم من طبقة سفلى وهناك أحد من طبقة أعلى منها إلا إن مات ~~أصله فإنه ينتقل إليه نصيبه فلم يتناول لفظ الواقف استحقاق أولاد أولاد ~~البنات إلا عند انقراض جميع أولاد البنات وهكذا في جميع البطون فليس ms345 في لفظ ~~الواقف إطلاق ويتناول الترتيب ترتيب الدرجات فلا يستحق أحد من درجة سفلى مع ~~وجود أحد من درجة عليا إلا من انتقل إليه نصيب أصله فلا يستحق الفرع مع ~~وجود أصله وقد علم أن الوقف المذكور وقف ترتيب لا وقف تشريك وينتقل الوقف ~~بعد موت أسماء إلى أقرب الدرجات إلى الواقف من أولاد أولاد البنات حتى لو ~~لم يوجد في تلك الدرجة إلا شخص واحد استحق جميع الوقف ولا يستحق أولاد ~~أسماء ولا من في درجتهم شيئا منه إلا بعد انقراض جميع من هو أعلى منهم في ~~الدرجة نعم من مات من أولاد البنات بعد انتقال الوقف إليهم عن ولد # PageV03P032 # أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه وقد علم أنه لا يستحق أحد من ~~درجة سفلى مع وجود أحد من درجة أعلى منها كما مر واستحقاق أهل الوقف ~~بالدرجات لا بالرءوس وأهل الدرجة الواحدة يستحقونه على عدد رءوسهم إن ~~تمحضوا ذكورا أو إناثا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # وثم في قول الواقف ثم على أولادهم إلخ تفيد الترتيب وتمنع من التشريك ~~ومعنى قول الواقف على الشرط والترتيب أن استحقاق أهل كل درجة على الرءوس إن ~~تمحضوا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين وأنه لا يستحق من في درجة نازلة وهناك ~~أحد من درجة أعلى منها وإن مات عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد نصيبه لولده ~~أو ولد ولده أو نسله أو عقبه ذكرا كان أو أنثى وإن مات عن غير ولد ولا ولد ~~ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ~~ومن مات منهم قبل أن ينتقل إليه شيء من الوقف وله ولد أو ولد ولد وإن سفل ~~يعطى الولد أو ولد الولد وإن سفل ما كان يستحقه والده لو كان حيا وقد علم ~~أنا لا نقول بالتشريك بين المستحقين إلا عند اتحاد درجتهم كما مر. # (سئل) عمن وقف وقفا على معينين ثم باعه قبل قبولهم وقبول ms346 # PageV03P033 # وليهم هل يصح البيع أم لا؟ # (فأجاب) بأن البيع قبل قبول الموقوف عليه المعين صحيح بناء على اشتراط ~~قبوله وهو المعتمد. # (سئل) عما لو وقف شخص على أولاده الثلاثة ثم على أولادهم وهكذا على ~~الترتيب وشرط النظر للأرشد أو للأصلح من الموقوف عليهم وآل النظر ~~والاستحقاق لأحد أولاده بموت أخويه فأجر الوقف مدة ومات قبل انقضائها فهل ~~تنفسخ الإجارة بموته بالنسبة إلى المستقبل لأن المنافع بعد موته لغيره وكذا ~~النظر فلا نظر له على الغير لأن الواقف منعه من الاستحقاق حال نظر غيره فلا ~~ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول بل من الواقف ~~فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده ولقول الجلال المحلي محقق عصره بعد قول ~~المنهاج ومتولي الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله ولو أجر إلخ بخلاف ما إذا ~~كان الناظر حاكما أو أجنبيا أو مستحقا والوقف وقف تشريك أو ترتيب وبقي من ~~في درجته أو أحدهم فإنها لا تنفسخ بموته مطلقا في غير الأخيرة ولمن في ~~درجته فيها وهل يفرق بين التشريك والترتيب فيمن وجد بعد موت الناظر المستحق ~~أنه لو وجد في حياة الناظر لا يستحق # PageV03P034 # في التشريك بخلاف الترتيب أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب ولا تنفسخ الإجارة ~~بموت متولي الوقف فليست من مسألة إجارة البطن الأول مثلا لأن صورتها أن ~~يشرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته خاصة ولا يخفى أن مسألتنا ليست كذلك ~~لأن شرط الواقف النظر فيها للأرشد أو للأصلح من الموقوف عليهم يتناول ثبوت ~~النظر له حال استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتى لو وجد في بطن سافل ~~كالثاني أو الثالث من هو أرشد أو أصلح من أهل بطن عال كالأول ثبت له النظر ~~وإن لم يستحق شيئا من الوقف مع وجود أحد من بطن أعلى منه فعلم أن ولاية من ~~هو من البطن العالي لم يقيدها الواقف بحال استحقاقه إذ لو تصور أن يستحق ~~معه أحد من بطن ms347 أسفل منه ثبتت ولاية نظره على استحقاق ذلك السافل فعدم ~~ولايته على من هو أسفل منه لعدم تصور استحقاقهم مع وجوده لا لعدم شمول ~~ولايته لهم فالترتيب في البطون لاستحقاق الريع لا لثبوت النظر. # وقد علم جواب بقية السؤال والحاصل أن إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته ~~إلا في مسألة شرط الواقف النظر لكل مستحق # PageV03P035 # على حصته خاصة. # (سئل) عمن وقف مكانا على امرأة تسمى طرفة ثم على أولادها ثم على أولاد ~~أولادها وإن سفلوا على أن من مات منهم وخلف ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ~~انتقل نصيبه للمخلف المذكور وإن لم يخلف ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته ثم ~~توفيت طرفة فانتقل نصيبها إلى أولادها قطب الدين وشمس الدين ونشو العلماء ~~وست العبيد ثم توفي شمس الدين فانتقل نصيبه إلى بنته فاطمة ثم توفي قطب ~~الدين فانتقل نصيبه إلى أولاده شمس الدين وأحمد وقاسم وحنيفة وآمنة ثم توفي ~~شمس الدين فانتقل نصيبه إلى ابنته عائشة ثم توفيت حنيفة فانتقل نصيبها إلى ~~ابنتها خديجة ثم توفيت خديجة وليس لها ولد ولا أخ ولا أخت بل لها من ~~الأقارب من ذرية طرفة خالاها أحمد وقاسم المذكوران وعائشة بنت خالها شمس ~~الدين وفاطمة بنت شمس الدين الأول وهي بنت عم أم خديجة فهل ينتقل نصيب ~~خديجة إلى خاليها أحمد وقاسم فقط أم إليهما وإلى عائشة وفاطمة وواصلة ~~المذكورات ثم توفيت ست العبيد وليس لها ولد ولا أخ ولا أخت بل لها ابنا ~~أخيها أحمد وقاسم وبنت أخيها هي فاطمة وبنت أختها هي # PageV03P036 # واصلة وبنت ابن أخيها هي عائشة فهل ينتقل نصيبها إلى أحمد وقاسم وفاطمة ~~وعائشة وواصلة أم إلى بعضهم. # ثم توفي من أهل الوقف رجل يقال له أمين الدين وهو ابن واصلة وليس له ولد ~~ولا أخ ولا أخت. # وإنما له أولاد ابن عم أبيه محمد وزينب ولد القاسم وجلال الدين وجليلة ~~وآسية وعدول أولاد الحاج أحمد وله من الأقارب عائشة وهي بنت ابن ابن عم ~~أبيه وسعادات بنت ms348 فاطمة وهي بنت بنت ابن عم أبيه فهل ينتقل نصيبه إلى ~~أقاربه المذكورين أم إلى بعضهم أم إلى غيرهم؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب خديجة إلى ست العبيد بمفردها إن كانت حية حينئذ ~~كما اقتضاه سياق السؤال عملا بقول الواقف ثم على أولادها. # فإن لم تكن حينئذ حية فينتقل إلى خاليهما أحمد وقاسم وخالتها آمنة إن ~~كانت حية وإلى فاطمة بنت شمس الدين الأول وإلى واصلة بنت نشو العلماء ~~بالسوية بينهم ولا شيء منه لعائشة عملا بقول الواقف ثم على أولاد أولادها ~~وينتقل نصيب ست العبيد إلى أحمد وقاسم وآمنة إن كانت حية وإلى فاطمة وواصلة ~~بالسوية بينهم ولا شيء منه لعائشة عملا بقول الواقف المذكور وينتقل نصيب ~~أمين الدين إلى آمنة # PageV03P037 # إن كانت حية عملا بقول الواقف المذكور. # وإن لم تكن حية ينتقل إلى محمد وزينب ولدي قاسم وإلى جلال الدين وجليلة ~~وآسية وعدول أولاد الحاج أحمد وإلى عائشة وسعادات بالسوية بينهم. # (سئل) عن رجل وقف وقفا على نفسه ثم على ولده محمد من زوجته جان حبيب ثم ~~على إخوته وأخواته من جان حبيب ثم على بنته جليلة من غير جان حبيب ثم على ~~ولد أخيه محمد ثم على أولاده الذكور دون الإناث ثم مات الواقف وولده محمد ~~وقد تزوجت جان حبيب بولد أخيه محمد وأتت منه ببنتين فهل ينتقل الوقف لهما ~~أو لبنت الواقف جليلة؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل الوقف لبنت الواقف جليلة لا لبنت جان حبيب لأن لفظ ~~الإخوة والأخوات وإن كان عاما لكنه خص بلفظ الواقف المتأخر من وجهين أحدهما ~~اختصاص استحقاق أولاد ولد أخيه محمد بذكورهم لما بينهما توقفه على انقراض ~~جليلة وأبيهم فإن قيل كل من اللفظين عام من وجه فلا يتقدم أحدهما على الآخر ~~إلا بمرجح فجوابه على تقدير تسليمه أنهما لما تعارضا تساقطا وبقي قوله ثم ~~على بنته جليلة سالما من التعارض فعمل به وأن الثاني ترجح من جهة المعنى # PageV03P038 # بأن تقديم بنت الواقف أقرب لغرضه من تقديم بنته عليها ومن جهة اللفظ ~~بقوله ms349 ثم على بنته جليلة. # (سئل) عن أماكن موقوفة على رجل ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ونسله ~~وعقبه وإن سفلوا للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من مات منهم وترك ولدا أو ~~ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه من ذلك له فإن لم يترك ولدا ~~ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه من ذلك لإخوته الذين ~~هم في درجته مضافا إلى ما يستحقونه من هذا الوقف ثم لأولادهم ثم لأولاد ~~أولادهم ونسلهم وعقبهم على الشرط والترتيب المذكورين وعلى أن من مات منهم ~~قبل أن يصل إليه الوقف المذكور أو شيء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ~~ذلك من ولد الولد وآل الوقف إلى حال لو كان الميت حيا لاستحق الوقف المذكور ~~أو شيئا منه قام ولده أو ولد ولده وإن سفل في ذلك مقامه وكان مستحقا لما ~~يستحقه أصله الميت أن لو كان حيا فآل الوقف بعد وفاة أول البطون إلى أولاده ~~الثلاثة علي وزكية وزبيدة فمات علي عن خمس بنات فتلقين حصته وهي النصف ثم ~~ماتت زكية عن ابنين وبنتين فتلقوا حصتها وهي الربع ثم ماتت # PageV03P039 # زبيدة عن غير ولد فهل تنتقل حصتها لأولاد شقيقها علي وأولاد شقيقتها زكية ~~المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لاستوائهم في الدرجة أم تقام بنات شقيقتها ~~مقام أبيهن فيكون لهن ثلثا حصة زبيدة وأولاد زكية مقام أبيهم فيكون لهم ثلث ~~عملا بمفهوم قوله وعلى أن من مات منهم قبل أن يصل إليه إلخ فالعمل بذلك ~~فيمن وصل إليه أم لا أم هو قيد معتبر فلا تقام أولاد كل أصل مقامه؟ # (فأجاب) نعم تنتقل حصة زبيدة من الوقف لأولاد شقيقها علي وأولاد شقيقتها ~~زكية المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لاستوائهم في الدرجة عملا بقول ~~الواقف ثم لأولادهم على الشرط والترتيب المذكورين وبمفهوم قوله على أن من ~~مات منهم قبل أن يصل إليه الوقف إلخ إذ هو من مفهوم المخالفة ولا يصح ms350 كونه ~~من مفهوم الموافقة لما يلزم عليه من إلغاء المنطوق بالمفهوم لأن قول الواقف ~~على الشرط والترتيب المذكورين قيد في كل من قوله لإخوته وما عطف عليه. # (سئل) عن رجل وقف وقفا وشرط أن يزيد في ذلك ما يرى زيادته وينقص ما يرى ~~نقصه ويغير ما يرى تغييره ويرتب ما يرى ترتيبه ويبدل ما يرى # PageV03P040 # تبديله ويدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء ويستبدل وقفه وما يشاء منه بما ~~يراه من عقار أو حصة من عقار أو نقد أو أرض وأن يشترط لنفسه لذلك ما يرى ~~اشتراطه فيه يفعل ذلك بنفسه المرة بعد الأخرى كلما بدا له فعل ذلك وليس ~~لأحد من بعده فعل شيء من ذلك وحكم به حاكم حنفي ثم أنه أشهد على نفسه أنه ~~أسقط حقه ورجع عما شرطه لنفسه في كتب أوقافه من الإدخال والإخراج وغيره ~~وحكم بذلك حاكم حنفي فهل ذلك صحيح ويعمل به أو له جميع ما شرطه لنفسه من ~~الإدخال والإخراج وغيره؟ # (فأجاب) نعم الإسقاط والرجوع المذكوران صحيحان فلا ينفذ بعدهما من الواقف ~~شيء مما اشترطه لنفسه وإن كان فيه ما يفيد التكرار لشمولهما لجميع أفراده ~~إذ قوله حقه مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما الموصولة في قوله عما شرطه عامة وقد ~~فصلها بقوله من الإدخال والإخراج وغيره. # (سئل) عن واقف وقف وقفا وما ذكر في كتاب وقفه وقفت ذلك بشرط أن تكون ~~التولية لزيد بأن قال فوضت التولية لزيد أو جعلته متوليا فهل للواقف أو ~~لولي الأمر عزله ونصب غيره أم لا وإذا أسقط المتولي التفويض أو الجعل حقه ~~هل يسقط حقه # PageV03P041 # من التولية والنظر أم لا؟ # (فأجاب) أما المسألة الأولى فلحاكم المسلمين عزل المذكور من النظر ونصب ~~غيره فيه وكذا الواقف إن كان شرط النظر لنفسه حال وقفه وإلا فلا وأما ~~الثانية فإذا أسقط الناظر حقه من النظر انعزل وللحاكم نصب غيره وإن كان ~~الواقف شرط نظره حال الوقف ثم عزل نفسه لم يكن للواقف نصب غيره فإنه لا نظر ~~له بل ms351 ينصب الحاكم ناظرا ولكنه باق على ولايته. # (سئل) عن واقف وقف وقفا وشرط أن يرتب ناظره ثلاثين صوفيا وشرط لنفسه ~~الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان وحكم بموجبه حاكم حنفي ثم ترك من ~~الصوفية عشرين ثم مضى نحو ثمانين سنة ثم اتصل ذلك بحاكم مالكي وحكم بأن ذلك ~~رجوع عن العشرة الباقية من الصوفية ثم أفتى علماء الحنيفة بأن ذلك ليس ~~برجوع فهل حكم المالكي صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأن حكم المالكي بالرجوع باطل لما فيه من إبطال حكم الحنفي فيه ~~إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف إلى معرفة فيعم فكأنه قال ~~حكمت بكل مقتض من مقتضياته ومنها أن مضي المدة المذكورة ليس برجوع. # (سئل) عمن وقف على لقطاء هذا البلد ولم يكن # PageV03P042 # بها لقيط أو على اللقطاء وأطلق ولم يوجد لقيط هل يصح الوقف أم لا وإذا ~~قلتم بالصحة فما يفعل في غلة الوقف؟ # (فأجاب) بأن الوقف في شقي المسألة باطل لأنه منقطع الأول. # (سئل) عما لو جنى الموقوف بعد موت واقفه جناية توجب الأرش فممن يؤخذ؟ # (فأجاب) بأنه يؤخذ الأرش من بيت المال كالحر المعسر الذي لا عاقلة له. # (سئل) عمن وقف وقفا على جهة معينة مدة حياته ثم من بعده على جهة أخرى هل ~~يصح الوقف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح الوقف وينتقل الوقف بموته إلى الجهة الأخرى. # (سئل) عمن وقف وقفا على ابنه فلان وبنته فلانة مدة حياتهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ثم من بعدهما على أولادهما أولاد الظهر دون أولاد البطن ثم على ~~أولاد أولادهما ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهر دون أولاد البطن ثم توفي ~~الابن وترك ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى ثم توفيت البنت وتركت ولدا ذكرا فهل ~~ينتقل نصيب الابن إلى أولاده أو إلى أخته وهل ينتقل نصيب البنت إلى ولدها ~~وأولاد أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب الابن إلى أخته دون أولاده وينتقل نصيب البنت ~~بعد موتها إلى # PageV03P043 # أولاد أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ولا حق فيه لذريتها ms352 لإخراجهم بقول ~~الواقف أولاد الظهر دون أولاد البطن وحاصله أن الواقف وقف على من ينسب إليه ~~وبنته منسوبة إليه دون أولادها. # (سئل) عما نقله الغزي في آداب القضاء وأقره عن ابن الصلاح من أنه إذا حكم ~~بصحة الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف ~~فيه بسائر أنواع التصرف كالملك لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال ~~ما معناه وإنما منع منه في الظاهر # سياسة شرعية # ويلحق بهذا ما في معناه اه ونقله أيضا شيخ الإسلام زكريا وأقره هل هو ~~معتمد معمول به أم مفرع على مرجوح وهو أن حكم الحاكم في محل الاجتهاد لا ~~ينفذ باطنا بخلاف ما إذا قلنا ينفذ باطنا كما صححه في الروضة في مواضع إذ ~~لا معنى لنفوذه باطنا إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما وقد قال ~~الأصحاب كما نقله الزركشي وغيره إن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع ~~الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه قال أعني الزركشي بعد نقله عن الرافعي إن ~~ميل الأئمة إلى النفوذ باطنا ويتفرع على ذلك فروع كثيرة منها الأخذ بحكم # PageV03P044 # الحنفي بشفعة الجوار وفيه وجهان أصحهما الحل إلى آخر كلامه فهذا كله صريح ~~في خلاف ما قاله ابن الصلاح وقد اعتمد بعض القضاة كلامه وعمل به والمسئول ~~بيان المعتمد من ذلك؟ # (فأجاب) بأن كلام ابن الصلاح غير معتمد ولا معمول به لأنه فرعه على الرأي ~~المرجوح كما صرح به في تعليله وقد قال ابن كج وغيره لو وقف بشرط الخيار ~~وحكم حاكم بصحته صح بلا خلاف وأمضي. # (سئل) عمن قال وقفت عبدي هذا على الشيخ الفلاني ولم يقيد بخدمة ولا غيرها ~~وهناك ضريح الشيخ المذكور وفيه مصلى فهل يصح الوقف وينصرف إلى خدمة الموضع ~~المصلى والضريح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح الوقف المذكور إذ هو وقف على ميت. # (سئل) عن وقف جهل قدر معلوم مستحقيه لضياع كتابة وعدم شاهده فهل تقسم ~~غلته على أربابه بالسوية فإن قلتم نعم فيسوى بين ms353 الإمام والخطيب وغيرهما أم ~~تقدم أرباب الشعائر فكل منهم قدر أجرة عمله يأخذه؟ # (فأجاب) بأنه تقسم غلة الوقف المذكور على أربابه بالسوية بينهم إذا لم ~~تجر العادة بالتفضيل بينهم فإن اطردت به العادة اجتهد الناظر في التفاوت ~~بينهم # PageV03P045 # بالنسبة للعادة الغالبة كأن تجري بكون معلوم الإمام ضعف معلوم الخطيب ولا ~~تقدم أرباب الشعائر على غيرهم من أربابه. # (سئل) عن تصادق صدر من مستحقي وقف على قدر استحقاق كل من ريعه ثم تبين ~~كونه مخالفا لشرط الواقف هل هو صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه غير صحيح ويعمل بشرطه فقد قال ابن السبكي في قواعده إذا أقر ~~بأنه لا حق له في هذا الوقف وإن زيدا هو المستحق له دونه وخرج شرط الواقف ~~مكذبا للمقر ومقتض لاستحقاقه أن الصواب أنه لا يؤاخذ بكذبه وقد يخفى شرط ~~الواقف على العلماء فضلا عن العوام اه وقال والده في فتاويه ولا اعتبار ~~بالإقرار المخالف لشرط الواقف بل يجب اتباع شرط الواقف نصا كان أو ظاهرا ثم ~~الإقرار إن كان لا احتمال له منعه الشرع أصلا ووجب إلغاؤه بمخالفته للشرع ~~ومن شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع وإن كان له احتمال بوجه ما وآخذنا المقر ~~به لم يثبت حكمه في حق غيره بل يحمل الأمر فيه على شرط الواقف اه. # (سئل) عن واقف قال في كتاب وقفه ثم بعد وفاته يكون مصروفا ريعه إلى شيخ ~~الحرم المدني ومؤذني الحرم المذكور # PageV03P046 # وإمامه وخدامه يصرفه الناظر على ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده هل يجوز له ~~أن يقتصر في الخدام على خدام المقصورة الشريفة وما حوته أم يعم كل صاحب ~~وظيفة في الحرم من فراش ووقاد وبواب وغيرهم وإذا كان في المؤذنين من باسمه ~~وظيفة خدامة يعطى بالصفتين أم بأحدهما وهل للناظر أن يجعل ريع الربع مثلا ~~للأقسام الثلاثة الأول والثاني للخدام لكثرتهم لأنهم يزيدون على المائة إذا ~~أدى اطلاعه على كتاب الوقف أن القسمة على أربعة إذا صرفها على ثلاثة بإسقاط ~~الخدام حسبما فعل ذلك الناظر قبله وتبعه ms354 الناظر الثاني على ذلك قبل اطلاعه ~~على كتاب الوقف أم لا (فأجاب) بأن عبارة الواقف تفيد أن الناظر يصرف ريع ~~ربع وقفه لشيخ الحرم المدني وربعه لمؤذنيه وربعه لإمامه وربعه لخدامه ثم إن ~~كانوا غير محصورين بأن كانوا لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم ~~بمجرد النظر لم يجب عليه استيعابهم وله الاقتصار على ثلاثة منهم وإلا وجب ~~عليه استيعابهم إذ لفظ خدامه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال إلى كل خادم ~~خادم فلا يجوز للناظر عند حصرهم أن يقتصر على # PageV03P047 # بعضهم كخدام المقصورة الشريفة بل يعم كل من أطلق عليه في العرف أنه من ~~خدام ذلك الحرم ومن باسمه وظيفة أذان ووظيفة خدامة لا يعطى بالصفتين بل ~~يأخذ بما يختاره منهما وللناظر أن يجعل ريع الربع مثلا للأقسام الثلاثة ~~الأول والباقي للخدام لكثرتهم إذا أدى نظره واجتهاده إلى ذلك لقول الواقف ~~يصرفه الناظر على ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده فإنه راجع إلى التفاوت في ~~المقدار لا إلى حرمان بعض أفراد الصنف ولا إلى جميعها وللناظر الرجوع على ~~من قبض منه أو ممن قبله من ريع الوقف ما لا يستحقه # (سئل) عن واقف وقف وقفا مضمونه بعد البسملة الشريفة وقف فلان الشيء ~~الفلاني على أولاده لصلبه يوسف وعبد القادر وعبد الكريم وعلى من سيحدثه ~~الله له من الأولاد الذكور بالسوية بينهم ثم من بعدهم على أولادهم ثم على ~~أولاد أولادهم الذكور في كل طبقة بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل على أن من مات ~~منهم وله ولد أو ولد ولد ذكر أو أسفل من ذلك ذكر كان نصيبه لولده أو ولد ~~ولده على الحكم المشروح فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان ~~نصيبه لإخوته الذكور الذين معه # PageV03P048 # في درجته يجري الحال في ذلك كذلك. # فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على الإناث من ذرية الواقف ثم على ~~أولادهن وهكذا فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على مصالح المكان الفلاني ~~وحسبنا الله ونعم ms355 الوكيل ثم توفي الواقف عن الثلاثة المذكورين وعن ولدين ~~ذكرين حدثا له بعد الوقف المذكور هما عبد القادر وعبد الكافي فاستحقوا ~~الريع أخماسا ثم توفي يوسف عن ابنين ناصر الدين وأحمد ثم عبد الكريم عن ~~ابنين أبي المكارم وشهاب الدين وتوفي عبد القادر عن ابنين أحمد وعبد الله ~~وتوفي أحمد أخو ناصر الدين عن ابنين تاج الدين وجمال الدين ثم مات عبد ~~الكافي عن غير ولد فأخذ أخوه عبد القادر حصته ثم توفي عبد الغفار عن غير ~~ولد وفي يده خمسا الريع فأخذهما ناصر الدين بن يوسف وأبو المكارم وشهاب ~~الدين بن عبد الكريم وأحمد وعبد الله بن عبد القادر لاستواء الخمسة في ~~الدرجة دون ولدي أحمد أخي ناصر الدين ثم توفي ناصر الدين المذكور عن ابنه ~~على الموجود الآن فأخذ حصة أبيه وهي نصف الخمس مع الذي أخذه من خمسي عمه ~~عبد الغفار ثم مات أحمد بن عبد القادر عن غير # PageV03P049 # ولد فأخذ أخوه عبد الله ستة ثم مات عبد الله المذكور عن ولدين موجودين ~~الآن هما فاضل وعبد الكريم فأخذا ما كان بيد أبيهما ومات شهاب الدين أخو ~~أبي المكارم وخلف ولدين فأخذا ما كان بيد أبيهما فبمقتضى ذلك استوى في ~~الوجود والدرجة ابنا أحمد بن يوسف مع علي بن ناصر الدين وفاضل وعبد الكريم ~~ابني عبد الله وابني أبي المكارم وابني شهاب الدين أخيه فتمسك ابنا أحمد ~~بالاستواء في الدرجة مع هؤلاء وطلبا المشاركة في خمس ريع الوقف الذي كان ~~بيد عبد القادر الآيل إلى من ذكر من أصولهم فهل يستحقان من ذلك شيئا أم ~~يمنعان منه نظرا إلى أن كل شخص ممن في درجتهما إنما أخذ ما كان بيد أبيه؟ # (فأجاب) بأنه يقسم ريع الوقف المذكور بعد موت شهاب الدين أخي أبي المكارم ~~على البطن الثالث على عدد رءوسهم أتساعا عملا بقول الواقف ثم على أولاد ~~أولادهم الذكور بالسوية. # وأما قوله على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد ذكر أو أسفل من ذلك ms356 ~~ذكرا كان نصيبه لوالده أو وولد ولده على الحكم المشروح فمحله عند وجود من ~~يساوي الميت لأنه أراد بذلك أن # PageV03P050 # يبين أن قوله ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم الذكور من كل ~~طبقة بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل إنما هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعه وإن ~~الترتيب الذي ذكره ثم ترتيب إفراد لا ترتيب جملة فإذا مات الأخير من أي ~~طبقة كأن نقضت القسمة المتقدمة ولم يختص ولده بنصيبه وإنما تكون الغلة ~~للطبقة التي تليها على حسب ما شرطه الواقف من تسوية وتفضيل وصار تقرير ~~الكلام على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد ذكرا انتقل نصيبه لولده أو ~~ولد ولده دون من هو في طبقة أبيه أو جده حتى لا يحرم الفرع في حياة من ~~يساوي أصله وقد زال هذا المعنى في موت الأخير. # (سئل) عن واقف شرط في وقفه أن لا ينزل أحد من مستحقيه عن وظيفة وأن من ~~نزل عنها يقرر ناظره فيها غير النازل والمنزول له فهل الإسقاط يقوم مقام ~~النزول أم لا؟ # (فأجاب) بأنه من أسقط حقه من وظيفته لغيره فقد نزل له عنها إذا المعتبر ~~مدلول النزول لا لفظه. # (سئل) عن رجل وقف وقفا وشرط أن يدخل فيه من شاء ويخرج من شاء ويزيد في ~~الشروط والاستحقاق ما يرى زيادته وينقص ما يرى نقصه وأن يفعل ذلك كلما بدا ~~له وليس # PageV03P051 # لغيره ممن يئول إليه النظر والاستحقاق فعل ذلك ولا شيء منه وأنه أخرج ~~ولده محمدا بحيث إنه لا مدخل له في ذلك ولا في شيء منه بوجه من الوجوه ولا ~~بسبب من الأسباب في حالة من الحالات وإن الواقف المذكور بعد ذلك قال جعلت ~~لوالدتي فلانة أن تدخل من شاءت وتخرج من شاءت فأدخلت ولده محمدا المذكور ~~فهل لها إدخاله في الوقف المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى حكم بالوقف المذكور من يرى صحته فلوالدة الواقف إدخال ~~ولده محمد في الوقف فإذا أدخلته فيه استحق من ريعه ms357 ما شرط له كما كان ~~للواقف إدخاله فيه ولو أدخله لاستحق لما شرطه لنفسه بلفظ وأن يفعل ذلك كلما ~~بدا له إذ لفظ كلما يقتضي أن للواقف تكرار كل من الإدخال والإخراج والزيادة ~~والنقصان ويشمل جواز إدخاله ولده محمدا في وقفه بعد إخراجه منه والدليل على ~~ما ذكرناه أن لفظة من في قوله جعلت لوالدتي فلانة أن تدخل من شاءت عامة ~~فيمن يعقل من الذكور والإناث والأحرار والأرقاء لأنهما اسم موصول فكأنه قال ~~جعلت لوالدتي فلانة أن تدخل في وقفي كل إنسان شاءت إدخاله وقد أدخلت ولده ~~المذكور خصوصا ولفظه المذكور عام وقد تأخر عن # PageV03P052 # إخراج ولده الخاص ومذهب الحاكم بالوقف أن العام المتأخر ناسخ للخاص ~~المتقدم. # (سئل) عن امرأة وقفت وقفا وعينت مصارفه ثم قالت فإن فضل بعد ذلك شيء صرف ~~لمن يوجد من معتقات الواقفة على ما يراه الناظر فإن لم يوجد من معتقاتها ~~صرف ما تعذر في مصارف الحرم النبوي يصرف لكل من المذكورين أعلاه ما يستحقه ~~من ريع الوقف على أن من مات منهم رجع نصيبه إلى ولده ونسله وعقبه تحجب ~~الطبقة العليا السفلى فإن توفي واحد عن غير ولد ولا نسل صرف ما كان يستحقه ~~إلى من هو في درجته من المستحقين فهل تدخل أولاد معتقات الواقفة في قولها ~~على أن من مات إلخ بحيث يقدمون بعد أصولهم على الحرم النبوي أم لا يدخلون ~~والحرم مقدم عليهم ويكون قول الواقفة على أن من مات إلخ محمولا على أولاد ~~غير المعتقات وإذا قلتم بدخولهم وآل الحال إلى موت شخص من نسل المعتقات عن ~~غير ولد وترك أخا وأنفارا متفرقين من نسل المعتقات بعضهم مساو للميت في ~~الدرجة وبعضهم أعلى وبعضهم أسفل فهل يفوز أخوه بحصته أم يشاركه فيها من ~~يساويه في الدرجة وإن لم يكن أخاه؟ # (فأجاب) بأن # PageV03P053 # معتقات الواقفة التي جعلت عدم وجودهن شرطا لصرف فاضل ريع وقفها # لمصالح الحرم النبوي # لا مدخل لأحد من ذريتهن في ريع الوقف في حالة من أحواله لا يتردد ms358 فيه من ~~اطلع على المصارف المذكورة فيصرف فاضل الريع عند عدم تلك المعتقات لمصالح ~~الحرم النبوي فقولها على أن من مات إلخ راجع إلى المذكورين قبل الجملة ~~الشرطية من أرباب الوظائف فإذا مات شخص منهم عن غير ولد وترك أخا وأنفارا ~~منفردين من مستحقي الوقف بعضهم مساو لهم في الدرجة وبعضهم أعلى وبعضهم أسفل ~~صرف نصيبه إلى أخيه ومن هو في الدرجة ولا شيء منه للأعلى ولا للأسفل # (سئل) عن أيام المسامحة الجاري بها العادة في المدارس في أيام واقفيها ~~إذا لم يذكروها هل يجوز للناظر أن يقطع معلوم المستحق في تلك الأيام وهل ~~ينزل لفظ الواقف على غير تلك الأيام؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للناظر أن يقطع من معلوم المستحق شيئا بسبب بطالة ~~تلك الأيام وينزل لفظ الواقف على غير أيام المسامحة التي جرت بها العادة في ~~زمنه إذ من قواعدنا المقررة أن العادة محكمة. # (سئل) عن شخص توفي عن زوجة وأخ وترك عقارا # PageV03P054 # فباع الأخ حصته منه لشخص وشهدت بينة لدى حاكم شافعي بجريان ملك العقار في ~~ملك مورثهما إلى حين وفاته ثم بجريانه في ملكهما إلى حين صدور البيع وحكم ~~بموجب ذلك ثم أقام شخص بينة على أن المورث وقفه على نفسه أيام حياته ثم من ~~بعده على جهات عينها من مدة كذا سنة فهل حكم الشافعي متضمن لإلغاء الوقفية ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأن حكمه متضمن لإلغاء الوقفية ومانع للمخالف من الحكم بصحتها ~~ولا يؤثر فيه عدم علمه بالوقف حال حكمه # (سئل) عن ناظر وقف أجره مدة بأجرة حالة وأذن في دفعها للمستحق فدفعها له ~~المستأجر ثم مات المستحق في أثناء المدة واستحق ريع الوقف غيره فهل له ~~مطالبة المستأجر بأجرة مدة استحقاقه وهل يضمنها الناظر للمستحق أم لا بل ~~يرجع بها المستحق على تركة القابض أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا شيء على المستأجر ولا ضمان على الناظر وإن أقبضها ~~للمستحق خلافا لبعضهم فقد قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف في جميع ~~الريع لأنه ملكه في ms359 الحال اه ولأنا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض للموقوف ~~عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما # PageV03P055 # نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما إذا أجر دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا ~~بالملك فيها وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن ~~كان لا يلزمه إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك ~~الصداق وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته ~~إذا أجر الدار وقبض أجرتها وتصرف فيها ويرجع المستحق بحصته من الأجرة ~~المسماة في تركة القابض. # (سئل) عن ريع الوقف المنقطع الآخر إذا لم يكن للواقف أقارب أو كان واقفه ~~الإمام ووقفه من بيت المال لمن يصرف؟ # (فأجاب) بأنه يصرف في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين بحسب ما يراه ~~الحاكم. # (سئل) عمن وقف على أولاده واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى بينهم ~~بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولادهم وأنسالهم ~~وأعقابهم على أن من توفي منهم عن غير نسل عاد نصيبه إلى من هو في درجته من ~~أهل الوقف فإن مات عن ولد كان نصيبه لوالده ثم إلى ولد ولده ثم إلى نسله ~~وعقبه على الترتيب في الشرط المشروح أعلاه ثم توفي الواقف عن أولاده وهم ~~إسماعيل وحسن # PageV03P056 # وشهدة ثم توفيت عن بنت تسمى خديجة ثم توفيت عن ولد يسمى يوسف بن إبراهيم ~~بن إسماعيل بن الواقف ثم توفي حسن عن ولده ثم توفي عن غير ولد وانتقل نصيبه ~~لعمه إسماعيل ثم توفي عن بنته شهدة وابن ابنه يوسف ثم توفيت شهدة عن بنتها ~~ططر ثم توفيت عن بنت تسمى أمامة فهل تستحق أمامة مع يوسف بن إبراهيم شيئا ~~أو لا لكونه من أولاد الظهر وأقرب إلى الواقف؟ # (فأجاب) بأنه تستحق أمامة أربعة أخماس ريع الوقف ويوسف بن إبراهيم خمسه ~~عملا بشرط واقفه ومن أفتى بأنه المستحق لريع الوقف دون أمامة لعلو درجته ~~فقد وهم. # (سئل) عما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره ms360 منهما أو من ~~أحدهما لجهة الوقف هل يصير وقفا بمجرد فعل ذلك أو لا بد من إنشاء وقف لذلك ~~بعد البيع وبعد العمارة أو يفرق بين ما يشتريه أو يعمره من ماله دون ما ~~يشتريه أو يعمره من مال الوقف فيحتاج الأول إلى الإنشاء دون الثاني وهل ~~المنشئ للوقف في صورة المتخذ من ريعه هو الحاكم كما زاده شيخنا في منهجه ~~ونبه عليه وهو قضية البناء في الروضة في شراء بدل العبد الموقوف أم يصح ذلك ~~من الناظر أيضا # PageV03P057 # كما صرح به في الأنوار وأقره عليه شيخنا الأشموني في بسيطه؟ # (فأجاب) بأن ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا ~~بإنشائه والمنشئ له فيهما هو الناظر والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح ~~وما ذكره شيخنا في منهجه إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ~~ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران ~~الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق ~~الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر ~~المبني بهما كالوصف التابع لها. # (سئل) عن واقف وقف وقفا على الفقراء والمساكين المقيمين والواردين إلى ~~القدس الشريف يقدم في ذلك الواردون على المقيمين والمغاربة على غيرهم ~~فاستفدنا من قوله يقدم الواردون إلخ أربع صور أن يكون الواردون مغاربة ~~وغيرهم الثانية أن يكون المقيمون كذلك الثالثة أن يكون الواردون مغاربة ~~والمقيمون غيرهم وفي هذه الثلاثة لا إشكال في تقديم المغاربة على غيرهم ~~الرابعة أن يكون الواردون غير مغاربة والمقيمون مغاربة # PageV03P058 # وهذه قد تعارض فيها العمومات فهل يقدم الواردون عملا بعموم قوله يقدم في ~~ذلك الواردون على المقيمين أو المغاربة المقيمون عملا بعموم قوله والمغاربة ~~على غيرهم؟ # (فأجاب) بأنه يقدم الواردون من غير المغاربة على المقيمين من المغاربة ~~فإن معنى قوله يقدم في ذلك الواردون على المقيمين أي سواء كان الواردون محض ~~المغاربة أم محض غيرهم أم من الفريقين وقوله على المقيمين ms361 يتناول أيضا ~~الصور الثلاث وقوله والمغاربة أي المقيمين على غيرهم من المقيمين وقد علم ~~مما ذكرناه أن المعتبر أول العمومين. # (سئل) عما لو قال وقفت على أولادي وليس له إلا ابن ابن صرف إليه فإن حدث ~~له ابن شرك بينهما على الظاهر ويشكل عليه عدم التشريك بين الحادث والموجود ~~من الموالي خلافا لابن النقيب فما الفرق؟ # (فأجاب) بأن الفرق أن إطلاق المولى على كل من الأعلى والأسفل من الاشتراك ~~اللفظي وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الموجود على أحد المعنيين فصار ~~المعنى الآخر غير مراد أما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما ~~على خلاف في ذلك مقرر في # PageV03P059 # الأصول بخلاف الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من ~~المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف. # (سئل) عن رجل وقف وقفا على الأشراف المقيمين القاطنين بالمدينة الشريفة ~~والحال أن الأشراف بها قسمان قسم لا يظعن منها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ~~ويعود إليها وقسم لا يجيء إليها إلا في أيام الصيف خاصة لأجل نخيله الذي ~~بها فهل يستحق هذا القسم الثاني من الوقف شيئا أم لا؟ # (فأجاب) بأن المستحق لربع الوقف القسم الأول من الأشراف المذكورين فلا ~~شيء منه للقسم الثاني عملا بشرط الواقف إذ القاطن هو المتوطن وهو من لا ~~يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة # (سئل) عما لو وقف على أولاده ثم على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من ~~ولد الظهر دون ولد البطن فإذا انقرضوا رجع الوقف لأولاد الإناث من ذرية ~~الواقف وذريتهم ونسلهم وعقبهم وشرط نظره لنفسه ثم من بعده لأولاده ثم ~~للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم الذكور دون الإناث فإن لم يكن ثم من أولاد ~~الذكور أحد فلأولاد البنات الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم ثم إن لم يكن ~~فيهم من هو # PageV03P060 # أهل للنظر فلشخص عينه الواقف ثم لم يوجد من أولاد الظهور إلا غير رشيد ~~وثم من أولاد الإناث شخص رشيد فهل يثبت له النظر أو لا لعدم استحقاقه؟ # (فأجاب) بأنه ms362 لا نظر لأولاد الإناث مع وجود أحد من أولاد الذكور عملا ~~بقول الواقف فإن لم يكن ثم من أولاد الذكور أحد فإن لفظ أحد نكرة في سياق ~~الشرط فيعم الرشيد وغيره ويؤيد تغيير الأسلوب حيث عبر في أولاد الإناث ~~بقوله ثم إن لم يكن فيهم من هو أهل للنظر وقوله لأولاد الإناث الأرشد ~~فالأرشد من الموقوف عليهم فإنما هو حقيقة فيهم حال استحقاقهم من ريع ~~الموقوف فيكون النظر في مدة عدم أهلية النظر في أولاد الذكور لحاكم ~~المسلمين # (سئل) عن واقف شرط أن يصرف من ريع وقفه لثلاثة معينين قدرا معينا على أنه ~~يقرأ كل منهم ما تيسر في أي وقت ومكان تيسر ثم من بعدهم لأولادهم ثم لأولاد ~~أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم توفي أحدهم وخلف ولدا فهل يصرف معلومه ~~لولده أم لرقيقه؟ # (فأجاب) بأنه يصرف معلومه لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يوجد منهم أحد ~~فإلى الفقراء والمساكين وكذا الحكم لو مات ثان فإذا مات الثالث صرف # PageV03P061 # معلوم كل منهم إلى ذريته عملا بشرط الواقف ومحل انتقال نصيب الميت إلى من ~~سمى معه إذا لم يفصل الواقف معلوم كل. # (سئل) عمن وقف وقفا على زيد ثم يصرف في من ريعه لجهة عينها ثم باقي الريع ~~لابنتي الواقف خديجة وفاطمة وولدي خديجة وهما أحمد وسيدة العجم ولمن يحدث ~~للواقف من الأولاد يقسم بالسوية الذكر والأنثى في ذلك سواء ثم لأولادهم ثم ~~لأولاد أولادهم ثم على ذريتهم وأعقابهم من ولد الظهر والبطن طبقة بعد طبقة ~~ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى إلى حين انقراضهم خلا ~~ولدي ابنة الواقف المشاركين لابنتي الواقف المسميين أعلاه على أن من مات ~~منهم وترك ولدا أو ولد ولد أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ~~ولده وإن سفل وإن لم يترك ذلك انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من ~~أهل الوقف فإذا ماتت سيدة العجم وخلفت أولادا هل يدخلون في الوقف ويستحقون ~~شيئا من ريعه مع ms363 وجود فاطمة بنت الواقف وما معنى قوله خلا ولدي ابنة الواقف ~~المشاركين لابنة الواقف وهل إذا ماتت فاطمة عن أولاد يحجبون أولاد سيدة ~~العجم وأولاد أحمد أولا؟ # (فأجاب) # PageV03P062 # بأنه تدخل أولاد سيدة العجم في الوقف ويستحقون من ريعه مع وجود فاطمة بنت ~~الواقف عملا بقوله على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ~~انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل فهو مقيد لما تقدمه ومعنى ~~قوله خلا ولدي ابنة الواقف إلخ أن أحمد وسيدة العجم يستحقان مع أمهما خديجة ~~فهو مستثنى من مدلول قوله تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى وهو أن كل ~~شخص يحجب من يدلى به ولا يحجب أولاد فاطمة أولاد سيدة العجم ولا أولاد أحمد ~~لما مر وما ذكرته واضح لا يكاد يشتبه والقول بخلافه وهم # (سئل) عن مستحقي وقف طلبوا من ناظرة كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا ~~لاستحقاقهم هل يلزم الناظر تمكينهم من ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليه تمكينهم من ذلك حفظا لاستحقاقهم ولاحتمال تلف كتاب ~~الوقف وقد أفتى جماعة بأنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع غيره ~~معه لها أن يعيرها لذلك الغير ليكتب سماعه منها. # (سئل) عمن وقف وقفا على مستحقين وقرر لهم في كل سنة كذا وكذا دينارا من ~~الذهب الأشرفي وكان صرف كل دينار يومئذ من الفلوس # PageV03P063 # ثلثمائة درهم وتغيرت المعاملة وفقد المثل أو عز وجوده فهل اللازم المثل ~~أو القيمة يوم التقرير أو القيمة يوم المطالبة أم لا؟ # (فأجاب) بأن الواجب للمستحقين الدنانير المذكورة من الذهب الأشرفي ~~المتعامل به وقت الوقف وإن زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد الذهب ~~الأشرفي اعتبرت قيمته وقت المطالبة إذا لم يكن له مثل حينئذ وإلا فالواجب ~~مثله. # (سئل) عن واقف شرط لناظر وقفه أربعمائة درهم نقرة ولكل من الصوفية كذا ~~كذا درهما نقرة فما قدر النقرة؟ # (فأجاب) بأنه قد ذكر أن الدرهم النقرة المذكورة حررت فوجد ms364 كل درهم منها ~~يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن من الفلوس. # (سئل) عن واقف وقف وقفا على جماعة ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم ~~ونسلهم وعقبهم وشرط النظر عليه للأرشد فالأرشد من أهل هذا الوقف فاستحق ~~ريعه جماعة وثم من هو أرشد منهم لكنه محجوب من استحقاق شيء من ريعه بأصله ~~فهل يعد من أهل الوقف فيستحق النظر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يعد من أهل الوقف إذ أهله جميع من له فيه استحقاق في الحال ~~والمآل كما أن أهل الشخص # PageV03P064 # جميع أقاربه فيستحق النظر لأنه من الموقف عليهم ولا يخالف ما ذكرته ما ~~قاله السبكي وقع السؤال عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل ~~الوقف والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان ~~يسمى موقوفا عليه اه لأن قولهم المذكور في وقف الترتيب فوجب قصر لفظ الأهل ~~على من ذكره لئلا يخالف شرط الواقف. # (سئل) عما لو فقد شرط الواقف والموقوف في يد أحدهم أيصدق في قدر حصة غيره ~~أو يسوى بينهم فتقسم الغلة بينهم بالسوية كما يقتضيه كلام الروض وشرحه ~~خلافا لما أفتى به بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه يصدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره لاعتضاد قوله وليس في ~~الروض ولا شرحه ما يخالفه وعبارة الروض كغيره وإن تنازعوا في شرطه ولأحدهم ~~يد صدق بيمينه وقال في الأنوار وإن كان في يد بعضهم صدق بيمينه. # (سئل) عن ناظر وقف شرط له الواقف معلوما ولم يقبل إلا بعد أربع سنين فهل ~~يستحق معلومة في تلك المدة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يتبين بقبوله استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه. # (سئل) هل يجوز بيع الدار الموقوفة إذ انهدمت أو أشرفت # PageV03P065 # على الانهدام سواء كانت موقوفة على المسجد أو غيره كما هو مقتضى الروضة ~~ونسب لفتاوى ابن العراقي أو يجوز بيع الموقوفة على المسجد دون غيره كما صرح ~~به ابن المقري وغيره أو لا يجوز بيع شيء من ذلك كما أفتى به ms365 شيخ الإسلام ~~زكريا مؤيدا له بما نقله عن جمع من الأصحاب في شرح المنهج وغيره؟ # (فأجاب) بأن الراجح منه بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره فقد قال ~~الماوردي الوقف إذا خرب لا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه لعمارته وقال أحمد ~~يجوز بيع بعضه لعمارة باقيه كالدابة إذا عطبت ولنا إمكان رجوعه وصلاحه ~~ولهذا لو وقف أرضا خرابا جاز ولو وقف حيوانا عطبا لم يجز اه وقال المتولي ~~لا يجوز بيع الدار إذا خربت أو خافوا عليها الخراب خلافا لأحمد اه. # وإذا كانت الخراب لا تباع فالمشرفة أولى وقال القاضي أبو الطيب إذا وقف ~~دارا على قوم ثم انهدمت لم يكن للموقوف عليهم بيع الرقبة وقال أحمد لهم ذلك ~~وهذا غلط وكذا ذكره ابن الصباغ والروياني في البحر والشيخ أبو حامد وأتباعه ~~كالمحاملي وسليم في المجرد والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه والجرجاني في ~~شافيه وصاحب البيان # PageV03P066 # وغيرهم من العراقيين وعبارة الجرجاني في تحريره إذا انهدمت الدار ~~الموقوفة لم يجز بيعها قولا واحدا وجزم به من المراوزة القاضي حسين فقال لو ~~خرب الوقف لا يجوز بيعه بل يكون وقفا بحاله أبدا خلافا لأحمد وكذا قال ~~الفوراني في الإبانة وقال الخوارزمي في كافيه والدار الموقوفة إذا انهدمت ~~وخربت وتعطلت منافعها لا يجوز بيعها ولا يجوز نقل شيء منها إلى موضع آخر ~~وقال الصيمري في شرح الكفاية بيع الموقوف حرام مطلقا سواء قلنا الموقوف ~~عليه ملك رقبة الوقف أم لا فهذه كتب المذهب من الطريقين شاهدة بخلاف ما ~~ذكره الرافعي فظهر أن الإمام منفرد بنقل الخلاف في المشرفة والرافعي منفرد ~~بذكر الخلاف في المنهدمة وباقتضاء كلامه التصحيح فيها. # وفي المشرفة بالجواز على أن الإمام لما حكى الخلاف في المشرفة عزا ~~للأكثرين المنع فقال ومما يتصل بهذا الأصل أن من وقف دارا فأشرفت على ~~الخراب وعرفنا أنها لو انهدمت عسر ردها وإقامتها ذهب الأكثرون إلى منع ~~البيع وجوزه مجوزون اه وعليه اعتمد الرافعي في حكاية الخلاف في المشرفة ~~لكنه زاد في الإلباس ms366 فاقتضى كلامه # PageV03P067 # تصحيح الجواز فيها وفي المنهدمة وأما حكايته الخلاف في المنهدمة فكأنه ~~إذا جاز بيع المشرفة على رأي فبيع المنهدمة أولى وقال السبكي وغيره إن منع ~~بيعها هو الحق ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل ~~كلام القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري في الروض ~~بقوله وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه # (سئل) عما لو كانت ثمرة النخل الموقوف غيره مؤبرة حال الوقف هل هي للواقف ~~فإن فيها قولين ما الراجح منهما؟ # (فأجاب) بأن الراجح منهما أنها موقوفة تبعا لأصلها كالحمل المقارن. ### | [وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة] # (سئل) عما أفتى به البلقيني من صحة وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة ~~هل هو معتمد أو لا كما يفهم من عبارة المنهج وشرحه وما وجه البطلان؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح وقفه إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه ~~وهذا مستحق الإزالة فإذا هدم البناء وقلع الغراس خرج عن مسماه فلم ينتفع ~~بالموقوف مع بقاء عينه واسمه وقد قالوا في معنى الأرض المستأجرة المستعارة ~~والموصى له بمنفعتها وقال بعضهم تصويرهم المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها # PageV03P068 # في الموضوعة بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة ثم وقفه لم يصح بل ذهب ~~بعضهم في مسألة الإجارة إلى وجوب بقائه بالأجرة محافظة على بقاء الوقف وقال ~~السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان ~~معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى ~~الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في ~~مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما ~~يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من ~~استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم ~~يحسبون أنهم يحسنون صنعا. # (سئل) عما أجاب به السبكي أن للناظر أن يتجر ms367 في مال المسجد لأنه كالحر ~~دون غيره هل هو المعتمد أم لا وما الفرق بين المسجد وغيره؟ # (فأجاب) بأنه المعتمد والفرق بين المسجد وغيره ما ذكره أن المسجد كالحر ~~أي في أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة ونحوها بخلاف غيره. # (سئل) عما نقله الرافعي عن البغوي أن صورة قولهم ليس للواقف عزل # PageV03P069 # من شرط نظره حال الوقف أنه وقفها بشرط أن تكون التولية لفلان هل هو ~~المعتمد أم ما قاله جماعة من المتأخرين من أن يقول وقفت وشرطت التفويض له ~~كذا صوره البغوي ونقل الرافعي عنه أنه ليس بمطابق لأن هذه الصيغة مفسدة ~~لأصل الوقف من أجل التعليق فإنه قد يقبل التولية وقد لا يقبلها اه؟ # (فأجاب) بأن الوقف صحيح في التصوير الذي نقله الرافعي وليس للواقف عزله ~~وما عللت به الجماعة الفساد ليس بمعتبر لوجوده في كل وقف يعتبر فيه قبول ~~الموقوف عليه # (سئل) هل المعتمد أنه يعتبر في منصوب الحاكم ناظرا العدالة الباطنة ~~ويكتفى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب ~~كما قاله السبكي أو لا كما خالفه الأذرعي واعتبر فيه الباطنة أيضا؟ # (فأجاب) بأنه يعتبر في منصوب الواقف أيضا العدالة الباطنة على الراجح إذ ~~الملك في الموقوف ليس لواقفه ليكتفي برضاه بذي العدالة الظاهرة. # (سئل) عما لو وقف على المسجد هل يصرف من ريعه على الإمام والمؤذن كما ~~نقله في الروضة عن فتاوى الغزالي وقال في شرح الروض أنه الأوجه كما في ~~الوقف على مصالحه أو لا # PageV03P070 # كما في الروض وقال شارحه أنه مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي؟ # (فأجاب) بأن الراجح ما أفتى به الغزالي فقد قالوا في الوصية لو أوصى ~~للمسجد صحت وصيته وصرف في مصالحه وعمارته لأن العرف يحمله على ذلك ويعلم ~~مما ذكرته حكم ما لو لم يعلم هل وقف عليه أو على مصالحه. # (سئل) عما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا أنه لو وقف وقفا على بناته الثلاث ~~في مرض موته ومات فيه وتركهن وزوجة وبيت المال ms368 فهل هذه كمسألة ابن الحداد ~~وهي ما لو وقف على ولده الحائز حيث قال فيها إن خرج الوقف من الثلث فهو ~~نافذ عليه حتى يحكم فيها بما ذكره أولا وإذا قلتم بالرد في حق بيت المال ~~والزوجة فهل للبنات إن ترددت أيضا ويصير الوقف كله طلقا لكل من الورثة ~~فأجاب بأن ما قاله ابن الحداد إنما يتأتى في الوقف على الحائز كما صوره هو ~~به بخلاف هذه ونحوها والوقف في هذه في نصيب بيت المال باطل لأنه لا يتصور ~~منه إجازة وصحته في نصيب البنات والزوجة موقوفة على إجازتهن ولا يلزم الوقف ~~في نصيب البنات لما فيه من تخصيص الإجحاف بهن حيث يصير نصيبهن وقفا ونصيب ~~الزوجة طلقا اه فهل جوابه # PageV03P071 # ذلك معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره شيخنا - رحمه الله تعالى - من بطلان الوقف في نصيب ~~بيت المال وتوقف نفوذه في نصيب البنات والزوجة على إجازتهن صحيح إلا أن محل ~~توقف صحة الوقف على البنات على إجازتهن فيما زاد منه على ثلث نصيبهن وأما ~~ثلثه فليس لهن رده وقد علم أن هذه المسألة كمسألة ابن الحداد في أن ما يخرج ~~من الثلث لا يتوقف على إجازة الموقوف عليه. # (سئل) عن قولهم يصدق الناظر في إنفاق محتمل فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله ~~القفال هل هذا التحليف ندبا كالتحليف في الزكاة أو وجوبا وهل لو كان الواقف ~~ناظرا واتهمه الحاكم يحلفه أو لا ويقبل قوله بلا يمين كما صرح به الماوردي ~~والروياني فيما لو اندرس شرطه؟ # (فأجاب) بأن التحليف وجوبا على قاعدة أن من توجهت عليه دعوى صحيحة لو أقر ~~بمطلوبها لزمه فأنكر حلف وجوبا ولا فرق فيما ذكرته بين كون الناظر الواقف ~~وغيره والفرق بين هذه المسألة ومسألة اندراس شرط الواقف واضح. # (سئل) هل يصح وقف الرقيق المسلم على كافر أو لا؟ ؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح كما تفقهه جماعة من المتأخرين وجزم به بعضهم # PageV03P072 # وهو ظاهر. # (سئل) عما لو تعطل بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك فهل تصرف ms369 غلة وقفه ~~حينئذ إلى الفقراء والمساكين كما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر ~~أو تصرف لأقرب الناس إلى الواقف كمنقطع الآخر كما قاله الروياني في محل آخر ~~وحكاه الحناطي في فتاويه وجها أو تصرف في عمارة مسجد آخر ومصالحه ويكون ~~المستحق لذلك أقرب المساجد إليه كما نقل عن المتولي أو تحفظ كما قاله ~~الإمام لتوقع عوده كما في غلة وقف الثغر؟ # (فأجاب) بأن الذي تحرر لي في هذه المسألة أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما ~~قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وهو ما نقل عن ~~المتولي وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى ~~الواقف وهو ما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف ~~إلى الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين وهو ما قاله الماوردي وجزم به ~~الروياني في البحر وحينئذ لا خلاف في المسألة # (سئل) عن شخص وقف وقفا على نفسه أيام حياته وحكم به من يراه ثم على ~~أولاده الذكور والإناث في ذلك سواء ثم على أولاد أولاده الذكور دون الإناث # PageV03P073 # ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ثم على أبنائهم وأعقابهم أبدا ما تناسلوا ~~ودائما ما تعاقبوا بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل الطبقة العليا منهم تحجب ~~الطبقة السفلى يستقل به الواحد عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما ~~عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ~~انتقل نصيبه من ذلك إليه واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر ~~فهل إذا مات الواقف المذكور وترك ولدين ذكرين وبنتا ومات أحد الابنين عن ~~بنت هل تستحق من الوقف شيئا أو لا تستحق. # ؟ (فأجاب) بأن المستحق لنصيب الابن الميت من ريع الوقف بنته لأنه علم من ~~عبارة الواقف أن المستحق لوقفه من ينتسب إليه ذكرا كان أو أنثى بأن أدلى ~~إليه بذكر فقوله الذكور دون الإناث مخصص للمضاف إليه لا للمضاف ولا لهما ~~لأمور ms370 منها قوله في أولاده الذكور والإناث في ذلك سواء. # ومنها عطفه قوله وأعقابهم على قوله وأبنائهم ليشمل الذكر والأنثى ومنها ~~قوله في التخصيص ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر ومعناه واضح فإن كثيرا من ~~الواقفين يقصد أن لا يستحق من ريع وقفه إلا من ينتسب # PageV03P074 # إليه والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره وأما كونه ~~مخصصا للمضاف والمضاف إليه أو للمضاف فقط فينافيه قوله ذكرا كان أو أنثى من ~~ولد الظهر ولا يخالف ما ذكرته قولهم إن الصفة ومثلها بدل البعض والاشتمال ~~والحال ترجع إلى سائر ما تقدم عليها وتأخر عنها من الجمل والمفردات ~~المعطوفة بالواو أو ثم أو الفاء دون لكن وبل بل قضية كلام الشيخين في غير ~~الوقف أن المعطوفة كذلك ولا ما أفتى به البلقيني فيمن جعل نظر وقفه لأولاد ~~ابنه خضر الذكور ثم أولاد أولاده بما حاصله ثم إن قوله الذكور مقدر في ~~المعطوف ويكون راجعا للمضاف فلا تستحق بنت ابن ابن خضر شيئا ولا ما أفتى به ~~أبو زرعة فيمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاد أولاده ~~ثم نسله وعقبه الذكور دون الإناث من ولد الظهر دون ولد البطن بأن الوصف ~~بالذكورية يعود إلى سائر الطبقات اه. # وظاهر أن العطف في قول الواقف ثم على أولادهم وأولاد أولادهم إلخ على ~~قوله وأولاد أولاده الذكور دون الإناث لأن المضاف هو المحكوم عليه ولكن ~~الضمائر تعود إلى المضاف إليه الموصوف بالذكورية # PageV03P075 # سئل) عن ناظرة وقف أجرته لشخص له عليها دين بأجرة معلومة ثم قاصصها بماله ~~عليها من الدين المماثل لها ثم ماتت قبل استحقاقها لشيء من الأجرة وانتقل ~~الوقف إلى من بعدها هل يتبين بقاء دينه في ذمتها ويستحق الأجرة من انتقل ~~إليه الوقف؟ # (فأجاب) بأن المقاصصة المذكورة باطلة إذ شرط التقاص أن يكون الدينان ~~مستقرين والأجرة لا تتقرر إلا بمضي مدة الإجارة وقد قال الزركشي وشرط ~~التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين لم يجز قطعا وإن تراضيا ms371 ~~لامتناع الاعتياض عنهما قاله القاضي حسين والماوردي وحكاه عن نص الشافعي ~~وهو موجود في الأم وكلام الرافعي يقتضي الجواز وليس كذلك اه وقال الإسنوي ~~واعلم أن كلام الرافعي والنووي يقتضي جريان الخلاف في العروض المسلم فيها ~~مع أنه ليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عنها كذا صرح به القاضي حسين ~~والماوردي ونص عليه الشافعي اه وعلى تقدير جواز التقاص فيما لم يستقر يتبين ~~بموتها بطلانه كما لو أحال المشتري بالثمن ثم انفسخ البيع بالخيار أو العيب ~~أو الإقالة أو التحالف فإن الحوالة تبطل فدين # PageV03P076 # المستأجر بان في ذمة المؤجر ويستحق الأجرة من استحق الوقف # (سئل) عما لو وقف في مرض موته على ولده الحائز أشجارا في بستان تخرج من ~~ثلث ماله ثم على أولاده إلى آخر ما عينه ثم توفي فهل إذا أقام ولده بينة ~~بأن أرض البستان كانت إجارتها انقضت حال الوقف أو كانت مغصوبة يتبين بطلان ~~الوقف أو لا؟ # (فأجاب) بأن الوقف مستمر في مسألة ثبوت انقضاء الإجارة ويتبين بطلانه في ~~مسألة ثبوت كونها مغصوبة وإن أفتى البلقيني بصحة وقف البناء والغراس في أرض ~~مغصوبة فقد أوضحت الرد عليه في الفتاوى إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع ~~بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة # (سئل) عن رجل وقف داره على ذريته الذكور والإناث وشرط في ذلك شروطا منها ~~أنها وقف على ذريته الذكور والإناث بشرط السكنى في ذلك إلا المزوجة منهم ~~إذا استغنت بمسكن زوجها فإنها لا حق لها في السكنى ولا إسكان ولا إجارة. # ومنها أنه قال في كتاب وقفه على أن يعمر الساكن من الموقوف عليهم ما ~~ينهدم في كل سنة وثبت الوقف لدى حاكم شافعي وحكم بموجبه فهل ما ذكر من شرط ~~السكنى عام في الذكور والإناث فإذا لم # PageV03P077 # يسكن أحد من الذكور والإناث يسقط حقه من الإسكان والاغتلال أم هو خاص ~~بالإناث وهل إذا انفرد أحد الموقوف عليهم بالسكنى في الدار بتراض من بقية ~~المستحقين على أن يجعل لغير الساكن من الموقوف عليهم سكنى دار ms372 أخرى جارية ~~في استحقاق الساكن مخالف لما شرطه من السكنى أم لا وهل شرط العمارة على ~~الساكن معمول به أم لا وإذا قلتم بأنه معمول به فعمر الساكن فيها من ماله ~~عمارة ضرورية فهل له الرجوع بشيء منها على بقية المستحقين أم لا وهل يفترق ~~الحال بين الناظر وغيره أم لا وهل له الرجوع على سكان تلك الدار بأجرة ~~مثلها أم لا وهل إذا كان موجب حكم الشافعي أن الناظر لا يرجع بما عمره حال ~~سكنه فيها هل يسوغ لغيره أن يحكم بخلافه أو لا وهل إذا احتاج الوقف إلى ~~العمارة يؤجره ناظره أو الحاكم وهل إذا كان من قاعدة مذهب الشافعي أن ملك ~~الموقوف لله تعالى وأن الموقوف عليه يغنم ولا يغرم ولم يوجد عنده نص في ~~العمارة على الساكن والقصد بالوقف رفق الموقوف عليهم وهو موافق لمذهب مالك. # ونصه كما في المدونة صحة الوقف وإبطال الشرط كما اقتضاه # PageV03P078 # كلام بعض الحنفية أو أن العمارة على الساكن رعاية لحق الوقف وحق الواقف ~~لأن الخراج بالضمان فإذا امتنع من له السكنى أجره الحاكم عليه إن لم يكن ~~للوقف ناظر كما ذكره الزاهدي في شرح القدوري وهل إذا اختلفت منازل الدار ~~ولم يتفقوا على المهايأة يجبرون عليها أم لا وهل إذا طلب أحدهم أن يسكنها ~~ويبذل حصته من العمارة وامتنع غيره منها فطلب إجارتها فمن المجاب؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره الوقف من شرط السكنى عام في الذكور والإناث إذ ~~الموقوف عليهم ذريته المبينة بالذكور والإناث وهو متأخر عنها فعاد إليهما ~~ويؤيد ذلك إتيانه بضمير الذكور في قوله منهم وفي قوله على أن يعمر الساكن ~~من الموقوف عليهم لتغليب الذكور على الإناث وإلا لقال منهن وعليهن وإذا لم ~~يسكن أحد من الذكور والإناث سقط استحقاقه في تلك المدة من الإسكان ~~والاغتلال إذ السكنى شرط في استحقاق الذرية ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ~~ويدل على ذلك أيضا قوله في حق من استغنت بمسكن زوجها لا حق لها في سكنى ولا ~~إسكان ولا ms373 إجارة وانفراد أحد الموقوف عليهم بسكنى الدار برضا بقية مستحقيها ~~سائغ وغير # PageV03P079 # مخالف لشرط الواقف والجعل المذكور إجارة فاسدة لعدم قبول جعل ترك السكنى ~~في الدار الموقوفة عوضا عن منفعة تلك الدار فلمستحقها أجرة مثلها على ~~ساكنها لمدة سكنهم فيها وشرط الواقف العمارة على الساكن معمول به لأنه كنص ~~الشارع. # وقد قالوا لو قال أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صحت وإذا قبل ~~لزمه دفعها إليه قيل وهي حيلة في الوصية إلى الوارث وقد جعل الواقف ~~استحقاقه للسكنى مشروطا بالعمارة المذكورة ثم ما انهدم من الدار مدة سكنى ~~المستحق وعمره من ماله لا رجوع له منه بشيء على بقية المستحقين ولا فرق في ~~المعمر المذكور بين الناظر وغيره نعم إن تعدد الساكن في المدة المذكورة ~~وزعت مؤنة العمارة على الرءوس ومن موجب حكم الشافعي بموجبه أن لا يرجع ~~الناظر الساكن بشيء مما عمره على غيره من المستحقين فلا يسوغ للحاكم ~~المخالف أن يحكم بما يخالفه ومتى احتاج الوقف إلى عمارة ولم يعمره مستحقوه ~~أجره ناظره لها ومن القواعد المقررة أن الخاص يقضي على العام وشرط العمارة ~~المذكورة على الساكن مخصص لعموم أن الموقوف عليه يغنم ولا يغرم وأن القصد ~~بالوقف # PageV03P080 # رفق الموقوف عليه وقول السائل ولم يوجد عنده أي الشافعي نص في العمارة ~~مردود لوجود شرط الواقف فيها وقد تقدم أنه كنص الشارع وظاهر أن ذكر مذهب ~~الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة لا يصلح مستندا لأن مذهب الشافعي موافق ~~لهما. # والمهايأة إنما تكون بالتراضي فلا إجبار عليها ومتى لم يتفق المستحقون ~~على عمارتها الضرورية أجرها الناظر للضرورة لتصرف أجرتها في عمارتها حفظا ~~للعين الموقوفة # (سئل) عن رجل وقف فحلا من البقر للضراب أي الإنزاء فأتلف شيئا تلفا مضمنا ~~فهل يضمنه واقفه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ضمان على واقفه ولا على غيره فإن كان مع أحد من الواقف ~~أو غيره ضمن ما أتلفه لأن ذلك لا يختص بالمالك # (سئل) عن الوقف على معين هل يشترط فيه القبول كما ms374 في المنهاج أو لا كما ~~اختاره في الروضة؟ # (فأجاب) نعم يشترط القبول. # (سئل) عن شخص وقف مسجدا وجعل فيه صوفية ومؤذنين وإماما وخطيبا وغيرهم فهل ~~إذا ضاق ريع الوقف تقدم أرباب الشعائر على غيرهم أم لا وهل يدخل في أرباب ~~الشعائر ناظر الوقف ومباشره وشاهده وشاده أم لا ومن هم أرباب الشعائر # PageV03P081 # (فأجاب) بأنه إن شرط الواقف تقديم أرباب الشعائر أو غيرهم عند ضيق ريع ~~الوقف عمل به وإلا فلا تقدم أرباب الشعائر على غيرهم بل يقسم ريع الوقف على ~~جميع مستحقيه بنسبة معالمهم ولا يدخل في أرباب الشعائر ناظر الوقف ولا ~~مباشره ولا شاهده ولا شاده لأن الشعائر القربات والعبادات فيدخل فيهم ~~الإمام والخطيب والمؤذنون والصوفية ونحوهم فقد قال الجوهري في صحاحه ~~الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى اه وقال الزمخشري في ~~تفسيره الشعائر المناسك والمتعبدات اه وقال ابن عطية في تفسيره الشعائر ~~العبادات اه وقال القرطبي في تفسيره الشعائر المتعبدات اه وقال صاحب لباب ~~التفاسير فيه شعائر الله أعلام دينه وأصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها ~~شعيرة وكل ما كان معلما القربات يتقرب بها إلى الله تعالى من صلاة أو دعاء ~~أو ذبيحة فهو شعيرة من شعائر الله تعالى اه وقال ابن زهيرة في تفسيره شعائر ~~الله أعلام دينه واحدتها شعيرة وكل ما كان معلما لقربات يتقرب بها إلى الله ~~تعالى بدعاء أو صلاة أو ذبيحة أو غير ذلك فهو شعيرة # (سئل) عن شجر نخل موقوف على # PageV03P082 # مسجد وشخص وذريته والنخل المذكور في شارع وبعضه مائل يخشى سقوطه على حائط ~~بجواره أو مار به فيحصل بذلك الضرر فهل والحالة هذه يجوز لأحد قطع ذلك ~~النخل أو قلعه سواء الحاكم وغيره أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لأحد قطع الشجرة المذكورة ولا قلعها. # (سئل) عمن وقف مسجدا وشرط أن يقرأ فيه سبع في وقت معين يريد إحياءه في ~~ذلك الوقت هل هو من شعائره أم لا؟ # (فأجاب) بأنه من شعائره. # (سئل) عن واقف وقف وقفا ms375 على ولديه هما فلان وفلان بالسوية بينهما ثم من ~~بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ثم على ذريتهما ونسلهما الذكور ~~والإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون لكل أنثى من ريع الوقف كل سنة ~~ديناران وباقي ذلك للذكور بالسوية طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد ~~جيل على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من أولاد الظهور ~~دون أولاد البطون انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل على الحكم ~~المبين فيه أعلاه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ~~نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في # PageV03P083 # الاستحقاق ثم من بعد ذلك على جهات عينها في كتاب وقفه ثم إن أحد الولدين ~~الموقوف عليهما أولا مات عن ولد فهل ينتقل نصيبه لولده أم لأخيه وليس لولده ~~شيء إلا بعد موت أخيه؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب الولد المذكور من ريع الوقف المذكور لولده ~~المذكور لا لأخيه عملا بقول الواقف على أن من مات منهم وترك ولدا إلخ فإنه ~~مخصص لما تقدم عليه وهو قوله ثم من بعدهما على أولادهما. # (سئل) عن امرأة وقفت وقفا على نفسها مدة حياتها ثم على أولادها وأولادهم ~~وشرطت النظر لها مدة حياتها ثم من بعدها لمن عينته وحكم بذلك قاض حنفي ثم ~~أجرت الوقفية مائة سنة وحكم بذلك شافعي ثم ماتت هل تنفسخ الإجارة فيما بقي ~~من المدة أم لا فأفتى شافعي بانفساخها أخذا مما إذا أجر البطن الأول فمات ~~في أثناء المدة لأن شرط النظر للبطن الأول مدة حياته كشرطه له في حصته إذ ~~لا نصيب لغير البطن الأول مدة حياته فما دام حيا فهو مستحق للنصيب وبمثل ~~ذلك أجاب شيخ الإسلام زكريا في فتاويه فإنه سئل عمن وقف على شخص ثم على ~~أولاده وشرط النظر له عليه أيام حياته ثم لمن ينتهي إليه الوقف ممن ذكر ثم ~~أجر # PageV03P084 # الموقوف عليه الموقوف مدة ومات قبل انقضائها فأجاب بأن الإجارة ms376 تنفسخ ~~بموته فهل الإفتاء بانفساخ الإجارة صحيح وهل المسألة التي أفتى بها الشيخ ~~زكريا نظير هذه المسألة وهل في كلام المتقدمين أو المتأخرين ما يؤيد ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا تنفسخ الإجارة المذكورة فيما بقي من المدة. # وقد شمل هذه المسألة قولهم ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته لأنه ناظر ~~للجميع ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم واستثني منه ما إذا كان الناظر هو ~~المستحق لريع الوقف وأجره بدون أجرة مثله والاستثناء معيار العموم وشرط ~~الواقفة النظر لها مدة حياتها تصريح ببيان الواقع وقد قال في الأنوار ولو ~~أجر المتولي أو الواقف أو الحاكم الوقف ثم مات هو أو المستأجر فلا فسخ ولا ~~انفساخ ولو أجره البطن الأول حيث جازت له الإجارة ثم مات انفسخت اه وصورة ~~مسألة إجارة البطن الأول أن الواقف شرط لكل فرد من كل بطن أن ينظر في نصيبه ~~كما ذكره سليم في المجرد وابن الصباغ والجرجاني وصاحب الاستقصاء وفي فتاوى ~~القفال نحوه وأجاب ابن الصلاح في فتاويه وإنما انفسخت إجارته بموته لأن ~~المنافع # PageV03P085 # بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة ولهذا بنى القاضي حسين وغيره ~~الخلاف في انفساخ إجارة البطن الأول بموته على الخلاف في أن البطن الثاني ~~يتلقون من الواقف أو من البطن الأول. # والأصح الأول فتنفسخ عليه ومسألتنا المؤجرة فيها هي الواقفة والراجح أن ~~البطن الأول يتلقون منها فلا تنفسخ إجارتها بموتها كما أن إجارة البطن ~~الأول لا تنفسخ بموتهم إذا قلنا بأن الثاني يتلقون منهم. # (سئل) عمن وقف صهريجا على مسجد مثلا ثم إن شخصا تبرع وملأه ماء من ماله ~~وحصره في جماعة ذلك المسجد هل له ذلك ويمتنع على غيرهم استعمال شيء من ذلك ~~الماء للشرب أو غيره؟ # (فأجاب) بأن له ذلك ويمتنع على غيرهم استعمال شيء من ذلك الماء للشرب أو ~~غيره. # (سئل) عن واقف وقف مكانا على سكنى ابنتيه ثم على أولادهما وأولاد ~~أولادهما إلى آخر ما ذكر ثم مات الواقف عن بنتين ثم ماتت إحدى البنتين ~~المذكورتين عن ms377 أولاد فهل أولادها يستحقون السكنى في حصة أمهم بالمكان ~~المذكور أم تستقل به البنت الأخرى بمفردها وهل إذا قلتم إن الأولاد يستحقون ~~ما كانت أمهم تستحقه وامتنعت البنت # PageV03P086 # الأخرى من السكنى مع الأولاد من غير مانع منهم فهل لها المطالبة عليهم ~~بقدر حصتها من الريع أم ليس لها إلا السكنى معهم خاصة؟ # (فأجاب) بأنه لا تستحق أولادها السكنى في حصتها إلا بعد موت أختها لأنه ~~رتب استحقاق أولاد بنتيه السكنى في المكان المذكور على فقد بنتيه بقوله على ~~سكنى بنتيه ثم على أولادهما فتستقل البنت الباقية باستحقاق سكناها ما دامت ~~حية. # (سئل) عما لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجره عشر سنين في عشرة ~~عقود كل عقد بسنة بأجرة مثل تلك السنة فهل يصح كما تقتضيه عبارة الأنوار ~~ووفاقا لابن الأستاذ أم لا يصح إلا العقد الأول كما نقله الكمال بن أبي ~~شريف بأن قال لو شرط أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا فأجره الناظر ست ~~سنين في عقدين الثاني قبل انقضاء الأول والمدة متصلة أفتى ابن الصلاح أنه ~~لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بالأصح أنه تصح إجارة المدة المستقبلة ~~للمستأجر اتباعا لشرط الواقف وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي الصحة وظاهر ~~إطلاق عبارة الأنوار الجزم بذلك ثم ساق عبارته ثم قال وما أفتى به ابن ~~الصلاح متجه جدا ثم قال لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن # PageV03P087 # المذهب أنه لا يجوز إجارة مدة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في العقدين ~~في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي في هذه الصورة ~~البطلان فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد اه ~~كلامه؟ # (فأجاب) بأن ما أفتى به ابن الصلاح وافقه عليه جماعة من المتأخرين. # (سئل) ماذا يفهم من عبارة صاحب الأنوار في كتاب الوقف بأن قال ولو أجر ~~المتولي الوقف فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم تتأثر ولو ~~زاد معاند فلا نظر إليه بحال اه كلامه ms378 وماذا يتفرع على عبارته ويرد على ~~إطلاقه ويشترط في صحة مؤاجر الوقف ويكون مانعا من قبول الزيادة في المدة ~~المستأجرة مع إيضاح وبسط الكلام فيه فإن الضرورة داعية إلى ذلك وذلك تفضلا ~~من سيدنا ومولانا أدام الله النفع بوجوده؟ # (فأجاب) بأن عبارة الأنوار موافقة لعبارة غيره من الأصحاب وظاهر أن ~~صورتها إذا أجره بأجرة مثله أو أكثر ولا إطلاق في عبارته ولا يرد عليها شيء ~~وقوله ولو زاد معاند فلا نظر إليه بحال يعني به أنه لا يتأتى فيه الوجه ~~المرجوح القائل بانفساخ الإجارة في المسألة التي قبله. # (سئل) عما إذا امتنع الناظر على المسجد بعد عزله من دفع # PageV03P088 # مكتوب الوقف وادعى أنه ملكه فهل يجبر على دفعه لأجل حق الموقوف عليهم وإن ~~كان ملكه ويأخذ قيمته أم لا وإذا دفع أجرة الكتابة للوقف من مال الوقف هل ~~يصير المكتوب بذلك مستحقا للوقف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى كان مكتوب الوقف مملوكا للناظر لم يجبر على دفعه وإن ~~دفع أجرة كتابته من ريع الوقف. # (سئل) عن واقف وقف وقفا على ولدي أخيه وهما أحمد وبلقيس وعلى أولاد بنته ~~وهم محمد وإخوته بالسوية بينهم وشرط أن من مات ينتقل نصيبه لولده ولولد ~~ولده فإذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ينتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي ~~طبقته من أهل الوقف فتوفي محمد ولد البنت عن خمسة أولاد ثم توفي أحمد ولد ~~الأخ عن ولد ثم توفيت بلقيس بنت الأخ عن ولد ثم توفي ولد بلقيس بنت الأخ عن ~~غير ولد فهل ينتقل نصيبه لولد خاله أحمد المساوي له في الدرجة بمفرده أو له ~~ولأولاد محمد ابن البنت لمساواتهم له في الدرجة أيضا ثم مات من أولاد محمد ~~المذكور اثنان فهل ينتقل نصيبهما لإخوتهما فقط أو لإخوتهما ولولد أحمد ~~لمساواته لهما في الدرجة عملا بشرط الواقف؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب ولد بلقيس من ريع الوقف لولد خاله أحمد ولأولاد ~~محمد # PageV03P089 # بالسوية بينهم لأنهم في درجته وهي الدرجة الثانية من درجات ms379 الموقوف عليهم ~~عملا بشرط واقفه وينتقل نصيب ولدي محمد من ريع الوقف لإخوتهما ولولد أحمد ~~لأنه في درجتهما وهي الدرجة الثانية من درجات الموقوف عليهم عملا بشرط ~~واقفه. # (سئل) عن رجل وقف وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ~~الموجودين ثم على من يحدثه الله له من الأولاد الذكور والإناث في المستقبل ~~ثم من بعد أولاده الذكور على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا ~~أبدا ما عاشوا ودائما ما بقوا وإن من مات من أولاده الذكور عن غير ولد ولا ~~ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أولاده ~~الذكور أو الإناث وأنه إذا ماتت بنات الواقف المذكور أعلاه وخلت الأرض منهم ~~عاد ما خصهن لأولاده الذكور حيث وجدوا فإن لم يوجدوا فعلى أولاد أولاد ~~الواقف الذكور هكذا شرط الواقف لفظا بلفظ والحال أنه كان موجودا له يوم ~~ابتدأ الوقف المذكور أبو بكر وأحمد وعبد الرحمن وسعيدة وخديجة فمات ولد ~~الواقف أبو بكر وترك أولادا في حياة الواقف بعد أن ثبت كتاب الوقف لدى حاكم # PageV03P090 # شرعي فمات الواقف وماتت سعيدة عن أولاد ثم مات أحمد عن أولاد ثم مات عبد ~~الرحمن عن أولاد ولم يبق من أولاد الواقف سوى خديجة فهل يستحق أولاد أبي ~~بكر وأولاد عمهم مع خديجة المذكورة أم بعد موتها؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب سعيدة من ريع الوقف إلى أختها خديجة لأنها الآن ~~أقرب إلى الواقف من الموجودين ولا شيء منه لأولاد أبي بكر إلا بعد موت ~~خديجة وينتقل نصيب أحمد منه إلى أولاده ونصيب عبد الرحمن منه إلى أولاده ~~عملا فيهما بمفهوم قول الواقف وأن من مات من أولاده الذكور عن غير ولد ولا ~~ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أولاده ~~الذكور والإناث ومنعنا من العمل بالمفهوم المذكور في أولاد أبي بكر قوله ~~عاد نصيبه فإن أبا بكر مات قبل استحقاقه شيئا من ريع الوقف. # (سئل) ms380 عمن وقف عقارا على ذريته ثم من بعدهم على مسجد فآل الوقف إلى ~~المسجد وثبت ذلك لدى حاكم شرعي فأجر الناظر العقار لشخص وأخذ منه بعض ~~الأجرة وصرفه على عمارة المسجد وشعائره وبعضها صرفه المستأجر من يده على ~~عمارة العقار # PageV03P091 # الموقوف بإذن الناظر ثم بعد مدة أظهر بعض أقارب الواقف كتاب وقف العقار ~~المذكور عليه وعلى جهات أخرى غير المسجد المذكور سابقا تاريخه تاريخ الأول ~~وانتزعه من الأول وطالبه بأجرته مدة استيلائه عليه والحال أنه لم يستعمله ~~بنفسه بل المستأجر هو المستعمل له وهو المنفق بعض الأجرة على عمارة العقار ~~الموقوف للمصلحة ولولا العمارة لتعطلت مصلحته ومنفعته فهل الدعوى بالأجرة ~~على الناظر أو على المستأجر المستعمل كما في أدب القضاء للغزي في الفصل ~~الثاني من الباب الأول في بيان ما يدعى عليه من الحقوق والأوقاف وغيرهما ~~وعزاه للأذرعي في شرحه وإذا قلتم الدعوى على المستأجر فهل للمستأجر الدعوى ~~على الناظر وهل للناظر الرجوع على أرباب الشعائر بما صرفه عليهم من أجرته ~~وهل لمن انتزعه الدعوى على الناظر أو على المستأجر منه بما صرفه في عمارة ~~العقار وآلاته أم يسقط ذلك من الأصل المدعى به ويقام لمن صرفه؟ # (فأجاب) بأن الدعوى بالأجرة المذكورة على المستعمل لا على الناظر ولو ~~فيما قبضه من الأجرة وليست المسألة التي في أدب القضاء مما نحن فيه ~~وللمستأجر مطالبة الناظر بما قبضه # PageV03P092 # منه ليوفيه إياه من ريع وقف المسجد ومطالبة أرباب الشعائر بما صرفه لهم ~~من الأجرة المذكورة وآلات عمارة المستأجر في العقار المذكور باقية على ملكه ~~فله هدمها وأخذها إن لم يبذل له ناظر الوقف بدلها. # (سئل) عن شخص وقف وقفا على نفسه ثم من بعده على ذريته ونسله وعقبه ثم من ~~بعدهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فمات الواقف عن أنثى وهي ابنته ثم ~~ماتت ابنة الواقف المذكورة عن ثلاث نسوة ثم من بعد ذلك ماتت إحداهن عن غير ~~ولد ثم من بعد ذلك ماتت إحداهما عن بنتين فهل تستحق كل من البنتين ms381 مع وجود ~~خالتهما وشرط الواقف أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ثم من بعد ذلك ~~ماتت خالتهما عن رجل ثم من بعد ذلك ماتت إحدى الأنثتين الأخرتين عن رجل ~~أيضا فهل يستحق الرجل حصة والدته التي توفيت الآن مع وجود خالته شقيقة ~~والدته وولد خالة والدته الذي في طبقة والدته المتوفاة المذكورة اتباعا ~~لشرط الواقف كما تقدم؟ # (فأجاب) بأنه لا شيء للبنتين من ريع الوقف مع وجود خالتهما عملا بشرط ~~واقفه ولا يستحق الرجل المذكور من ريع الوقف حصة والدته مع # PageV03P093 # وجود خالته شقيقة والدته وولد خالته اتباعا لشرط واقفه. # (سئل) عن رجل واقف وقفا وشرط في كتاب وقفه ما عبارته أن لا ينزل أحد بجاه ~~ولا من له شوكة وبشفاعة وأن لا ينزل أحد من الشهود ولا ممن يكون مباشرا عند ~~الأمراء ولا عند غيرهم فهل المراد في حال التنزيل أم في المآل حتى لو اتصف ~~بأحد الصفات المذكورة يخرج بعد تنزيله أم لا؟ # (فأجاب) بأن مدلول شروط الواقف المذكورة اعتبارها حال تنزيلهم في وظائف ~~الوقف المذكور لا في دوام استحقاقهم إياها فلا يؤثر في دوامه اتصافهم ~~بالصفات المذكورة وذلك جار على القاعدة المقررة من أنه يغتفر في الدوام ما ~~لا يغتفر في الابتداء. # (سئل) عن شخص له عقار وقفه في مرض موته والحال أن عليه ديونا مستغرقة ~~وليس له غيره فهل يصح الوقف أم لا وإذا قلتم بالصحة وأجاز رب الدين ذلك فهل ~~ينفذ في الجميع أو في الثلث فقط ويصير الثلثان للورثة وإذا قلتم ببقاء ~~الثلثين لهم وأجازوا الوقف فهل ينفذ فيهما ويصير الجميع وقفا؟ # (فأجاب) بأن الوقف صحيح حتى لو أبرأ الواقف أرباب الديون من ديونهم ~~وأجازت ورثته نفذ الوقف في جميع # PageV03P094 # العقار # (سئل) عن رجل وقف وقفا على نفسه ثم من بعده على أولاده الموجودين الآن ~~وهم محمد وأم الخير وفاطمة وآمنة وعلى من سيحدثه الله من الأولاد الذكور ~~والإناث بينهم بالسوية ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا ~~عقب ms382 ينتقل نصيبه لمن بقي منهم ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد ~~أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور والبطون الذكر والأنثى في ~~ذلك سواء طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة ~~السفلى أبدا ما عاشوا ودائما ما تعاقبوا يستقل به الواحد عند الانفراد ~~ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا ~~أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل فإن ~~لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته ~~المشاركين له في الاستحقاق مضافا إلى ما يستحقه من ذلك. # فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى أقرب الطبقات إلى الواقف وعلى أن من ~~مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ~~ولد ولد أو أسفل من ذلك وآل الوقف # PageV03P095 # إلى حال لو كان المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن ~~سفل مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان حيا ~~باقيا يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم ثم مات الواقف وترك أولاده ~~محمدا وأم الخير وفاطمة وآمنة ثم مات محمد وترك ثلاثة أولاد فليفل ونجا ~~وأحمد ثم ماتت أم الخير عن غير ولد ثم مات فليفل عن ثلاثة أولاد نجا ومحمد ~~وأحمد ثم ماتت آمنة عن بنت تدعى بديعة ثم ماتت بديعة عن غير ولد ثم ماتت ~~فاطمة عن والدها نور الدين ابن بنت الواقف ثم مات نجا ابن ابن الواقف عن ~~غير ولد ثم مات أحمد ابن ابن الواقف عن غير ولد أيضا ولم يبق من المستحقين ~~سوى نور الدين ابن بنت الواقف ومحمد وأحمد ولدي فليفل ابن ابن الواقف ويوسف ~~بن نجا بن فليفل فماذا يستحقه يوسف بن فليفل وما يستحقه نور الدين بن فاطمة ~~وماذا يستحقه أولاد فليفل أعمام يوسف؟ # (فأجاب) بأنه ينتقل نصيب ms383 محمد ابن الواقف من ريع الوقف إلى أولاده ~~الثلاثة فليفل ونجا وأحمد وينتقل نصيب أم الخير منه إلى أختيها فاطمة وآمنة ~~وينتقل نصيب فليفل منه إلى أولاده الثلاثة نجا ومحمد وأحمد وينتقل نصيب ~~آمنة منه إلى بنتها بديعة # PageV03P096 # وينتقل نصيب بديعة منه إلى فاطمة لأنها أقرب الطبقات إلى الواقف وينتقل ~~نصيب فاطمة لابنها نور الدين وينتقل نصيب نجا ابن ابن الواقف ونصيب أحمد ~~ابن ابن الواقف إلى نور الدين بن فاطمة لأنه أقرب الطبقات للواقف وينتقل ~~نصيب نجا بن فليفل إلى ولده يوسف وقد علم مما ذكرته ما يستحقه يوسف بن نجا ~~بن فليفل وما يستحقه نور الدين بن فاطمة وما يستحقه فليفل. # (سئل) عمن وقف مسجدا وجعل لإمامه مسكنا يسكنه فولي الإمامة رجل فلم يسلمه ~~الناظر السكن المذكور مدة بغير عذر فهل يرجع الإمام على الناظر بأجرة السكن ~~تلك المدة كما لو أوصى بمنفعة عبده لزيد سنة فلم يسلمه الوارث حتى مضت أم ~~كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له على الناظر بشيء من أجرة تلك المدة ولا جامع بين ~~هذه المسألة ومسألة الوصية المذكورة. ### | [كتاب الهبة] # (كتاب الهبة) (سئل) - رحمه الله - عمن قال لغيره وهبتك كذا فلم تقبل فقال ~~له بل قبلت هل القول قوله أم قول المتهب؟ # (فأجاب) بأن القول قول المتهب بيمينه لأنه أعرف بذلك ولأن الواهب قد عقب ~~إقراره بما يرفعه. # (سئل) عمن وهب لولده شيئا وأقبضه إياه وحكم # PageV03P097 # شافعي بموجب الهبة ثم رجع الواهب في هبته والعين باقية بيد المتهب فرفعت ~~الحادثة إلى القاضي الحنفي واتصل به حكم الشافعي فحكم ببطلان الرجوع وقال ~~إن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع ~~فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم القاضي الشافعي فكيف تدخل تحت حكمه وكيف يعقل ~~أن يسبق السيل المطر والحصاد الزراعة والولادة الإحبال وصارت المسألة بذلك ~~واقعة الفتوى؟ # (فأجاب) بأن حكم الحنفي باطل لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ قوله بموجبه ~~من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو ms384 عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت ~~بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما ~~وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم ~~بالموجب من أوجه الأول أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف ~~في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم ~~الأول بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق. # وموجبه إذا كان تدبيرا # PageV03P098 # مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ~~ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر ولو حكم حنفي بموجب التدبير ~~امتنع البيع وإذا كان حكم المالكي بصحة البيع لم يمنع ذلك إثبات خيار ~~المجلس ولا فسخ المتعاقدين أو أحدهما بسبب ذلك الحكم لأن الحكم بالصحة ~~يجامع ذلك ولو حكم بموجب البيع امتنع على الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين ~~أو أحدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين أو لأحدهما الانفراد بذلك ~~لأنه يؤدي إلى نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الإيجاب. # ولو حكم الشافعي بصحة البيع لم يكن مانعا للحاكم الحنفي من تمكين الجار ~~من أخذ المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك ولو حكم المالكي بصحة ~~القرض لم يمتنع على المقرض الرجوع في القرض وإن حكم بموجبه امتنع الحكم على ~~المقرض بالرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لأن موجب القرض عند ~~الحاكم المذكور امتناع الرجوع ولو حكم الشافعي بصحة الرهن لم يكن ذلك مانعا ~~لمن يرى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن على وجه مخصوص وهو أن يعيده باختبار # PageV03P099 # ويفوت الحق فيه بإعتاق الراهن مثلا أن يفسخه لأن الحكم بالصحة ليس منافيا ~~للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم بموجبه فإنه يمتنع على الحاكم أن يفسخه بما ~~تقدم ذكره لأن موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود ~~مطلقا فالحكم بالفسخ لأجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده اه ms385 ### | [هبة الأصل للفرع] # (سئل) عن قول ابن المقري في روضه في هبة الأصل للفرع ولو زرع الحب أو ~~تفرخ البيض فلا رجوع إذ ذاك معتمد فما الفرق بينه وبين نظيره في كلامه في ~~الغصب حيث يرجع المالك فيه وإن فرخ ونبت؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما ذكره ابن المقري كصاحب الحاوي الصغير وغيره ~~والفرق بينهما أن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك ~~المغصوب أو نحوه لا يسقط به حق مالكه. # (سئل) عما لو رجع الأصل في عين وهبها لفرعه وهي مؤجرة فلمن أجرتها بعد ~~الرجوع؟ # (فأجاب) بأن أجرتها للمتهب والفرق بينه وبين رجوع البائع بالتحالف أن ~~العقد هناك يرتفع من أصله على وجه ولا كذلك هنا # (سئل) عن قوله أطعمتك هذا فأقبضه هل هو صريح أم كناية؟ # (فأجاب) # PageV03P100 # بأنه صريح في الهبة. # (سئل) عما لو أباحه منفعة داره أو وهبها له فهل الدار عارية له فيهما فلا ~~يملك منافعها كما رجحه في هبة المنفعة الزركشي وجزم به الماوردي وغيره ~~فيهما أم لا فيهما فتكون أمانة ويملك منافعها بقبضها وهو استيفاؤها لا بقبض ~~الدار كما رجحه ابن الرفعة والسبكي والبلقيني في الثانية (فأجاب) بأن ~~الراجح الثاني. # (سئل) عما إذا وهبه شيئا من غير عوض وأطلق فهل يكون صدقة ويحصل به ثواب ~~الآخرة أم لا وهل إذا وهبه سرجينا يصح أم لا وما العلة في ذلك لأنه نجس ~~العين لا يمكن تطهيره مع بقاء عينه؟ # (فأجاب) بأنه لا تكون الهبة المذكورة صدقة إلا إن قصد بها واهبها ثواب ~~الآخرة ولا تصح هبة السرجين إذ لا تكون فيما لا يملك لأنها التمليك بلا عوض ~~وأما هبة السرجين ونحوه على إرادة نقل الاختصاص فصحيحة. ### | [كتاب اللقطة] # (كتاب اللقطة) (سئل) عن أجرة المشرف على الملتقط الفاسق هل هي على ~~الملتقط أم في بيت المال؟ # (فأجاب) بأن أجرة المشرف على تعريف الفاسق للقطة عليه إن التقطها للتملك ~~وإن التقطها للحفظ فهي في بيت المال. # (سئل) - رحمه الله - عن إذن أحد سيدي الرقيق المشترك في # PageV03P101 # الالتقاط ms386 دون الآخر حيث لا مهايأة هل يصح؟ # (فأجاب) بأنه يصح الالتقاط بالإذن المذكور. # (سئل) عن ملتقط عرف لقطته ثم تملكها ومات ولم يعرف مالكها الأول هل له ~~مطالبته بها في الآخرة أو لا؟ (فأجاب) بأنه لا مطالبة له عليه فيها ويعوضه ~~الله تعالى. # (سئل) - رحمه الله - عن قول الدميري في الموقوف ينبغي جواز التقاطه لتملك ~~منافعه هل هو معتمد؟ # (فأجاب) نعم هو معتمد. ### | [شروط صحة التقاط الذمي] # (سئل) هل يشترط لصحة التقاط الذمي أن يكون عدلا في دينه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط ذلك لأن اللقطة تبرع منه ويجعل عليه مشرف في ~~التعريف # (سئل) عما لو تملك الملتقط اللقطة وظهر مالكها بعد تلفها ولزمه قيمتها ~~إذا كانت متقومة هل المراد قيمة بلد الملتقط المذكور أو المالك إذا اختلفت؟ # (فأجاب) بأن الواجب قيمتها يوم تملكها بمكانه لأنه يوم دخولها في ضمانه. ### | [كتاب اللقيط] # (كتاب اللقيط) (سئل) هل يصح إسلام صغير أبواه كافران إذا تلفظ ~~بالشهادتين؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح إسلامه فلو كان حربيا وأسر صار رقيقا من جملة ~~الغنيمة. # (سئل) - رحمه الله - عن الكافر إذا أسلم هل يتبعه من يحدث من فروعه # PageV03P102 # (فأجاب) بأنه يتبعه في الإسلام من يحدث من فروعه. # (سئل) عما لو مات ذمي عن ولد صغير أو أسلم صغير فهل يحل للحاكم أن يحكم ~~ببقائه على كفره وإذا وقع فهل يكون مانعا للحاكم من الحكم بإسلامه تبعا ~~للدار ومن الحكم بصحة إسلام الصغير؟ # (فأجاب) بأنه لا يحل لأحد الحكم ببقائه على كفره لأن الرضا بالبقاء على ~~الكفر كفر فإن وقع لم يمنع المخالف من الحكم بإسلامه. # (سئل) - رحمه الله - عن قولهم إن أطفال الكفار في الجنة على الأصح فقيل ~~هذا مشكل بكلام الفقهاء أنهم محكوم بكفرهم قبل الموت إذ لا يصلى عليهم ولا ~~يدفنون في مقابر المسلمين ولم يوجد مزيل له ويلزم عليه أن لنا غير مسلم ~~يدخل الجنة فأجيب عنه بأنه باطل عنهم وإنما هم محكوم بإسلامهم لقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على ms387 الفطرة» إلخ والتهود والتنصر إنما ~~يؤثر منهم أو من الأبوين بعد البلوغ ولم يوجد والمراد بالفطرة فيه الإسلام ~~والانقياد وبأنهم غير مكلفين ولم تحصل منهم مخالفة فلم يستحقوا العذاب فقيل ~~في مقابله ولا الثواب ولا يلزم من نفي العذاب دخول الجنة إذ هناك الأعراف ~~وهو منزلهم على أحد الأقوال فقيل له لا نسلم هذا لأنه إما # PageV03P103 # جنة وإما نار لقوله {فمنهم شقي وسعيد} [هود: 105] وقوله {فريق في الجنة ~~وفريق في السعير} [الشورى: 7] فإذا انتفى الثاني ثبت الأول وما ذكر من ~~إثبات المنزلة الثالثة مذهب المعتزلة وهو ضعيف باطل لقول الجلال السيوطي في ~~تفسيره لأن الأعراف سور الجنة وسور البلد منها فهل ما نقل عن الفقهاء غير ~~صحيح فالجواب عنه باستدلاله صحيح وهل هناك منزلة ثالثة فلها أصل ومن ذكرها ~~من أهل السنة وغيرهم فإن قلتم نعم فماذا يستحقه من قال إنه مذهب المعتزلة ~~إلخ. وما الجواب عن الإشكال فإن قلتم إنهم محكوم بإسلامهم في الآخرة عكس ~~الدنيا فما الدليل عليه ولأي معنى خالف حكم الآخرة الدنيا هاهنا؟ # (فأجاب) بأن ما نقل عن الفقهاء صحيح وبطلان الجواب عنه بأنه باطل عنهم ~~معلوم ولا يعارضه الحديث المذكور لأنهم يتكلمون في الأحكام الدنيوية لا في ~~الأحكام الأخروية وليس هناك منزلة ثالثة عند أهل السنة وأهل الأعراف من أهل ~~الجنة فقد ذكر العلماء في تعيينهم بضعة عشر قولا وهي متفقة على أنهم من أهل ~~الجنة لقوله تعالى {ونادى أصحاب الأعراف} [الأعراف: 48] إلى قوله {ادخلوا ~~الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون} [الأعراف: 49] أي يقول الله تعالى # PageV03P104 # لهم ذلك أو بعض الملائكة والقائل بأن المنزلة الثالثة مذهب المعتزلة مصيب ~~فإنهم زعموا أن مرتكب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا كافر وهذا هو المنزلة بين ~~المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان وأجاب أهل السنة ~~عنه بأنه إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين ~~المنزلتين فيكون باطلا فالصحيح أن أطفال الكفار محكوم بإسلامهم في الأحكام ~~الأخروية وبكفرهم في الأحكام الدنيوية ms388 والإشكال بأنه يلزم عليه أن لنا غير ~~مسلم في الأحكام الدنيوية يدخل الجنة مردود بقولهم إن من صدق بقلبه ~~واخترمته المنية قبل التلفظ بالشهادتين غير مسلم في الأحكام الدنيوية وأنه ~~يدخل الجنة وأن الصغير المميز إذا تلفظ بالشهادتين وصدق بقلبه غير مسلم في ~~الأحكام الدنيوية مع أنه من أهل الجنة وبالخبر الصحيح «أن الله تعالى يخلق ~~خلقا في الآخرة ويدخلهم الجنة» وقال النووي في مجموعه اختلف العلماء فيهم ~~أي في أطفال الكفار إذا ماتوا قبل بلوغهم فقال الأكثرون هم في النار وقالت ~~طائفة لا نحكم بجنة ولا نار ولا نعلم حكمهم وقال المحققون هم في الجنة وهو ~~الصحيح المختار # PageV03P105 # وقد أوضحته بدلائله والجواب عما يعارضه في كتاب الجنائز من شرح صحيح ~~البخاري. اه. # وقال الماوردي أولاد الأنبياء في الجنة إجماعا وأطفال سائر المؤمنين قال ~~الجمهور يقطع لهم بالجنة ونقل بعضهم الإجماع فيه وقال بعض المتكلمين لا ~~يقطع لهم بها كالمكلفين وقال الكمال الدميري من مات وهو صغير على أقسام ~~أولاد الأنبياء في الجنة بالإجماع وأولاد غيرهم كذلك على المشهور وقيل ~~بالموقف وأولاد المشركين فيهم هذان القولان وقيل على الأعراف وقيل يمتحنون ~~في الآخرة وقيل في النار واستدل لكونهم في الجنة وهو الصحيح بقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - في الصحيح «وأولاد المشركين» . اه. # والدليل على ما قلناه أشياء منها قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر ~~الصحيح «ما من مولود إلا يولد على الفطرة الإسلامية فأبواه يهودانه أو ~~ينصرانه أو يمجسانه» أي إما بتعليمهما إياه وترغيبهما فيه أو كونه تبعا ~~لهما في الدين يكون حكمه حكمهما في الدنيا إذ لا عبرة في الإيمان الفطري في ~~أحكام الدنيا بل بالإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل منه أو بتبعيته ~~حال عدم تكليفه لأحد أصوله فيه فإن سبقت له السعادة أسلم وإلا مات كافرا ~~فإن مات # PageV03P106 # قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة ومنه الخبر الصحيح عن أبي رجاء ~~العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الطويل ~~حديث الرؤيا وفيه ms389 «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم - عليه ~~الصلاة والسلام - وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة قال فقيل يا ~~رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولاد ~~المشركين» وفي البخاري في رواية أخرى عن أبي رجاء «والشيخ في أصل الشجرة ~~إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - والصبيان حوله أولاد الناس» . اه. # وهذا يقتضي عمومه جميع الناس ومنها خبر «عائشة - رضي الله عنها - قالت ~~سألت خديجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال هم مع ~~آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ثم سألته بعدما ~~استحكم الإسلام فنزلت {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] قال هم على ~~الفطرة أو قال هم في الجنة» . اه. # قالوا وهذا حديث مرتب مفسر في غاية البيان وهو مقتضي ما روي عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في أحاديث صحاح من قوله في الأطفال ومنها خبر أنس بن ~~مالك قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سألت ربي # PageV03P107 # عن اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» قالوا وإنما قيل ~~للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم من قولهم ~~لهيت عن الشيء أي لم أعتقده كقوله تعالى {لاهية قلوبهم} [الأنبياء: 3] ~~وقالت طائفة أولاد المشركين خدام أهل الجنة واستدلوا بخبر فيه التصريح بذلك ~~وهو أيضا دليل على أنهم من أهل الجنة والمعنى في كونهم من أهل الجنة أن ~~الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة الذر أقروا له بالربوبية وهو ~~قوله تعالى {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ~~ألست بربكم قالوا بلى شهدنا} [الأعراف: 172] ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن ~~أقروا له بأنه الله الذي لا إله إلا هو ثم من كتب شقيا حتى جرى عليه القلم ~~نقض الميثاق ومن مات صغيرا مات على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في صلب ~~آدم ولم ينقضوا الميثاق # (سئل) - رحمه الله - عن قول الدميري ms390 وإن لم يكن كاسبا فنفقته في بيت ~~المال أما الكافر فينفق عليه منه عند الحاجة بشرط الضمان كالمضطر يأكل طعام ~~الغير بشرط الضمان قاله الرافعي في السرقة ورجح في اللقيط المحكوم بكفره ~~أنه ينفق عليه منه ولا ضمان ما الأصح؟ # (فأجاب) # PageV03P108 # بأن الأصح في الكافر المحتاج الضمان وفي اللقيط عدم الضمان والفرق بينهما ~~طرو الحاجة في غير اللقيط وسرعة زوالها غالبا بخلاف اللقيط مع زيادة عجزه. # (سئل) عن نصرانية زنى بها مسلم فأتت منه بولد هل يحكم بإسلامه أم لا؟ # (فأجاب) بأن الولد غير منسوب إلى الزاني لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والولد للفراش وللعاهر الحجر» فهو محكوم بكونه نصرانيا تبعا لأمه فقد ~~قالوا لا يحكم بإسلام الطفل بالتبعية إلا بإحدى جهات ثلاث الأولى إسلام أحد ~~أصوله لأنه جزء من مسلم قال بعضهم وهذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو ~~الأم وقلنا الولد من مائهما وإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط ~~فلا وقال غيره يؤخذ من قولهم أحد أصوله أنه لو زنى مسلم بكافرة فأتت بولد ~~منه لا يحكم بإسلامه لأنه ليس أصلا له ولأنه لو كان أنثى جاز وصح له نكاحها ~~على مذهب الشافعي وأما ما ذكره ابن حزم الظاهري من أن ولد الكافرة الحربية ~~والذمية من زنا أو إكراه مسلم ولا بد لأنه ولد على الإسلام وليس له أبوان ~~يخرجانه منه فمردود بما ذكرناه وبأن الولد المذكور كغيره من أطفال الكفار ~~محكوم بكفرهم في الأحكام الدنيوية والحديث # PageV03P109 # المأخوذ منه ما ذكره من جملة أدلة القول الصحيح أن أطفال الكفار محكوم ~~بإسلامهم في الأحكام الأخروية وحينئذ فما ذكره رأي للظاهرية وقد قال إمام ~~الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر، الثانية ~~تبعية السابي فإذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أبويه حكم بإسلامه الثالثة ~~تبعية الدار فإذا وجد لقيط وهو كل طفل ضائع لا كافل له في دار الإسلام ~~وفيها مسلم أو في دار الكفر وقد سكنها مسلم يمكن أن يكون ولده ms391 حكم بإسلامه # (سئل) هل الأصل في كل مولود الإسلام أو عدمه ويشهد للأول قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» ؟ # (فأجاب) بأن الأصل في كل مولود الإسلام للحديث ثم إن كان له أصل مسلم فهو ~~محكوم بإسلامه في الدنيا والآخرة وإلا ففي أحكام الآخرة دون الدنيا وأما في ~~حق كل بالغ فالظاهر من حال من بدارنا الإسلام. # (سئل) عن المبعض إذا التقط في نوبته لقيطا هل يصح التقاطه؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح التقاطه. # (سئل) عما لو وجد اثنان معا لقيطا وأحدهما غني مستور العدالة والآخر فقير ~~ظاهرها من المقدم؟ # (فأجاب) بأنه يقدم ظاهر العدالة على مستورها. # PageV03P110 # سئل) عمن خلق أعمى أصم ثم بلغ والحال أنه متولد بين مسلمين أو مسلم وكافر ~~هل يحكم بإسلامه وتكليفه أو بإسلامه دون تكليفه وهل إذا تولد بين كافرين ~~بالصفة المذكورة يحكم بإسلامه أم كفره؟ # (فأجاب) بإن الولد المذكور يحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وليس ~~مكلفا لعدم فهمه الخطاب والولد المذكور إن تولد بين كافرين فهو كافر في ~~أحكام الدنيا والله تعالى أعلم. ### | [كتاب الجعالة] # (كتاب الجعالة) (سئل) عما إذا قلنا بعدم اشتراط قبول العامل في الجعالة ~~هل يرتد برده قال ابن الرفعة يشبه أن يقال إن ألحقناه بالوكالة أرتد فلا ~~يستحق بعد ذلك إلا بإذن جديد هل هو المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم الرد برده فقد قال الإمام في كتاب الخلع لو قال ~~لشخص إن رددت ابني فلك علي دينار فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي ~~القطع بأنه يستحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة وقال القمولي لو ~~قال لغيره إن رددت عبدي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار فالوجه القطع ~~باستحقاق الدينار وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع. # (سئل) عما لو كان عامل الجعالة صبيا أو مجنونا أو محجورا # PageV03P111 # عليه بسفه وفسخه في أثناء عمله هل يستحق أجرة ما عمل قبل فسخه أو لا ~~يستحق شيئا؟ # (فأجاب) بأنه لا يستحق شيئا لأن الجعل يستحق بتمام ms392 العمل وقد فوت العمل ~~باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أو ظهر أثره على ~~المحل أم لا وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل ~~اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد شمل كلامهم المذكورين. # (سئل) عما لو قال لشخص إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في ~~أثناء العمل هل يستحق كل الجعل أو يستحق بقسط ما قبل الإعتاق؟ # (فأجاب) بأنه يستحق كل الجعل لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر ~~طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك. ### | [الاستنابة في الجعل] # (سئل) عما لو استناب شخصا في وظيفة بجعل معلوم هل تصح هذه الاستنابة ~~ويستحق النائب الجعل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح هذه الاستنابة ويستحق النائب الجعل. # (سئل) عن ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل من عنده إلى فقيه آخر فطلع عند ~~سورة يعمل لها صرافة مثلا وحصل له بذلك فتوح هل يشاركه فيه الأول أم لا؟ # (فأجاب) بأن الأول لا يشارك الثاني فيما حصل # PageV03P112 # له والله تعالى أعلم. ### | [كتاب الفرائض] # (كتاب الفرائض) (سئل) عمن مات وخلف زوجة وابنا ودارا قيمتها ثمانية ~~دنانير وكان عليه لزوجته ثمانية دنانير فعوضها الابن سبعة أثمان الدار ~~المذكورة عن سبعة دنانير من الدين المذكور وقبض ثمن الدار الباقي فهل يصح ~~ذلك وتملك جميع الدار المذكورة بذلك فإن قلتم نعم فهل ملكها ثمن الدار ~~المذكورة بسبب الإرث أو بسبب الدينار الباقي لها من الثمانية المذكورة وهل ~~لها مطالبة في الآخرة بالدينار المذكور ولو عوضها الابن جميع الدار ~~المذكورة عن جميع الدين المذكور فهل يصح ذلك التعويض المذكور مع أنه لم ~~يملك من الدار إلا سبعة أثمانها فكيف يصح في جميعها؟ # (فأجاب) بأنه يصح التعويض المذكور وتملك الزوجة جميع الدار سبعة أثمانها ~~بالتعويض المذكور وأما ثمنها الباقي فيقدر أنه أخذ منها ثم أعيد إليها عن ~~الدينار الباقي وهذا بسبب سقوطه وبرئت ذمة الميت منه فلا مطالبة لها به في ~~الآخرة وأما ms393 تعويض ابن الزوجة جميع الدار في دينها فيصح في نصيبه ويبطل في ~~نصيبها تفريقا للصفقة والحكم فيه كما في الحالة الأولى المذكورة في السؤال # (سئل) # PageV03P113 # عمن مات وعليه دين وترك أرضا مملوكة مشحونة بأصول القصب وأصول قصب أيضا ~~بأرض مستأجرة فما الذي يتعلق به الدين من ذلك؟ # (فأجاب) بأنه يتعلق بالأرض المملوكة وبأصول القصب الموجودة حال الموت ~~فيقوم على صفته حينئذ وما زاد على ذلك ملك للورثة. # (سئل) عما لو اجتمع في التركة زكاة وحج فما المقدم منهما؟ # (فأجاب) بأنه قد نقل الإسنوي عن جماعة ما يقتضي تقديمها وعزاه للكفاية ~~ونسب في هذا العزو إلى الغلط وقال في باب الحج ففي المقدم منهما نظر ووقع ~~للدميري نحو هذا الاضطراب وقال في الفرائض لا نقل في المسألة والظاهر أنه ~~يقسم بينهما إذ لا ترجيح لأحدهما. اه. # والمعتمد أنه إن كان النصاب أو بعضه موجودا قدمت أو معدوما واستويا في ~~التعليق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان. # (سئل) عن قولهم إن تصرف وارث المديون في تركته بغير إذن صاحب الدين باطل ~~هل يشمل ما لو كان البيع من صاحب الدين أو لا وسواء كان عالما بالدين أو ~~جاهلا به أو يفصل؟ # (فأجاب) بأنه يصح بيعه من صاحب الدين لانتفاء علة بطلانه وهي تفويت حقه ~~وقد نقل الإمام الاتفاق على أن بيع # PageV03P114 # المرهون من المرتهن قبل فك الرهن صحيح لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن ~~إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني ~~المرهون فباعه صح قطعا وحينئذ فلا فرق بين علمه بالدين وجهله به # (سئل) عمن زنى بعمته فحبلت منه ثم ماتت بالولادة فهل يرثها أو لا وهل ~~تلزمه ديتها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يرثها لأن ولادتها لا تضاف إلى وطئه لقطع الشرع نسب الولد ~~عنه ولأن الوطء سبب ضعيف لا تدخل به الحرة تحت اليد وحينئذ فلا دية لها لا ~~عليه ولا عاقلته. # (سئل) عمن عليه دين وبه رهن ثم توفي هل يتعلق بتركته أيضا ms394 أو لا؟ # (فأجاب) بأن مقتضى إطلاق الأصحاب أنه يتعلق بالتركة أيضا ولا يبعد أن ~~يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما ويمتنع على الوارث التصرف في ~~التركة قبل وفائه وما أفتى به شيخنا - رحمه الله - تبع فيه بحث بعض ~~المتأخرين. # (سئل) عما لو اعتاض بعض الورثة من المديون غير جنس الدين في حصته بغير ~~إذن بقيتهم هل يصح التعويض أو لا وهل لبقيتهم مخاصمته فيما اعتاضه؟ # (فأجاب) بأن التعويض باطل لأنه لو صح في شيء لكان بقيتهم شركاءه فيه # PageV03P115 # بقدر حصصهم ولا يمكن صحة الشراء لهم بغير إذنهم ومعلوم أن مخاصمتهم له ~~إنما تكون عند صحة التعويض. # (سئل) عمن مات بلا وارث أصلا مع عدم انتظام بيت المال فما يفعل في تركته ~~إن كان في المسألة نقل فاذكروه أو اندراج تحت قاعدة فأوضحوه؟ # (فأجاب) بأنه يفعل بتركة الميت المذكور ما يفعل في باقي تركة من مات عن ~~وارث غير حائز وفرعنا على أنه لا يرد على أهل الفرض ولا يورث ذوو الأرحام ~~وقد قال في الروضة فإن قلنا لا يصرف إليهم ولا يرد فإن كان في يد أمين نظر ~~إن كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع ~~إليه ليصرفه فيها وإن لم يكن قاض بشروطه صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح وإن ~~كان قاض بشروطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح فهل يدفعه إليه أم ~~يصرفه الأمين بنفسه أم يوقف إلى أن ينتظم بيت المال ومن يقوم بشروطه أوجه ~~قلت الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان ~~حسنا بل هو عندي أرجح. اه. # وقال في الأنوار وإذا لم ينتظم أي أمر بيت المال وقلنا لا يرد على أصحاب ~~الفروض ولا يورث ذوو الأرحام فإن # PageV03P116 # كان في البلد قاض بشروطه مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه وإن ~~لم يكن أو لم يكن بشروطه وكان المال في يد أمين صرفه إلى المصالح بنفسه وإن ~~كان قاض بشروطه ms395 غير مأذون له في التصرف فهل يدفعه إليه أم يصرفه بنفسه أو ~~يوقف إلى ظهور بيت المال وجوه أصحهما الأول قال صاحب الروضة والتخيير بين ~~الأولين أرجح عندي فعلى الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في ~~عمارة المسجد ومصالحه وأما إذا لم يكن في يد أمين فيدفعه إلى القاضي العادل ~~فإن لم يكن أو كان جائرا فإلى عالم متدين فإن لم يكن فإلى صالح متعين. اه. # وقال القمولي وإن لم يكن من في يده المال أمينا دفعه إلى أمين الوالي أو ~~حاكم عادل والحكم ما تقدم. اه. # (سئل) عن شخص توفي غائبا عن زوجته ثم أثبتت عند قاضي بلدها وفاته وانحصار ~~إرثه فيها وفي ابنه وبنته وأبويه بالبينة الشرعية التي حضرت وفاته وأحضرت ~~نسخة صداقها عليه وحكم لها بذلك وهو شافعي واتصل حكمه بحاكم حنفي ونفذه ثم ~~بعد ستة أشهر أقام أخوه بينة عند حاكم حنفي بمدينة غزة شهدت على إقرار أخيه ~~بأنه حلف بالطلاق الثلاث منها أنه لا يسافر مع أخيه # PageV03P117 # إلى مدينة دمشق وأنه سافر معه إليها وحكم بموجب الإقرار المذكور فهل هذا ~~الحكم يمنع إرث الزوجة من زوجها أو لا؟ # (فأجاب) بأن الحكم المذكور لا يمنع إرثها من زوجها إذ إقراره لا يقبل ~~بالنسبة إلى إسقاط ما وجب لها من الحقوق ألا ترى أنه لو ادعى أنه أبان ~~زوجته من مدة طويلة وأنها لا نفقة لها عليه ولا كسوة من حين أبانها وكذبته ~~في دعواه لم يقبل قوله المذكور إلا ببينة تشهد ببينونتها من ذلك الوقت وليس ~~في كلام الشيخين ولا غيرهما ما يخالف ما ذكرته. # (سئل) عن عبارة المنهج وشرحه وإنما يرث الحمل إذا انفصل حيا حياة مستقرة ~~وعلم وجوده عند الموت بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل وإن لم تكن حليلة ~~فإن كانت حليلة فبأن تلد لدون ستة أشهر فما معنى قوله إن لم تكن حليلة وما ~~صورتها؟ # (فأجاب) بأن عبارة المنهج والحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو ~~لأربع سنين ms396 فأقل ولم تكن المرأة فراشا فما نسب إليه في السؤال لعله كان في ~~نسخة قديمة رجع عنها. # (سئل) عن الجواب عن تصويرهم مسألة الوقف في المناسخات بجدتين وثلاث أخوات ~~متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي # PageV03P118 # الأخت لأبوين في الأولى وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى وعن أختين ~~لأبوين ويجعلون المسألة الأولى من ستة ويصححونها من اثني عشر والثانية من ~~ستة فهل الأختان لأبوين في الثانية الأختان لأم في الأولى وعليه فإنما تصح ~~الأولى من اثنين وأربعين ولا يقال ثلاث أخوات متفرقات بل أخت لأبوين وأخت ~~لأب وثلاث أخوات لأم فإن قيل يجاب بقيام مانع بهم افي الأولى فما المحوج ~~إلى التصوير بها مع صحة التصوير بكونهما لأب في الثانية؟ # (فأجاب) بأن صورتها عند قيام مانع بهما في الأولى وللأئمة مقاصد جميلة في ~~تصويرها لما فيه من تشحيذ أذهان مقرريها وزيادة أجرهم بتبعهم فيه. ### | [باب الوصايا] # (باب الوصايا) (سئل) عمن أعطى آخر دراهم ليشتري بها لنفسه عمامة مثلا أو ~~أوصى له بها كذلك وظهر من المعطي أو الموصي غرض في تحصيل ما عينه للآخذ فهل ~~يملك الآخذ ما أخذه بشرطه ملكا مقيدا يصرفه فيما عين أو لا وإذا قلتم بملكه ~~له كذلك فلم يصرفه حتى مات فهل يكون لورثته أم يرجع للمعطي أم لورثة الموصي ~~وإذا قلتم بالأول فهل تملكه الورثة ملكا مقيدا كما كان حتى يتعين صرفه فيما ~~عين أم # PageV03P119 # يزول التقييد بموت مورثهم وهل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى لدابة بشيء وشرط ~~أن يصرفه في علفها فيملكه مالكها ملكا مقيدا بشرطه ثم يزول التقييد بموتها ~~أم يرجع لورثة الموصي وهل يظهر فرق بين المسألتين؟ # (فأجاب) نعم يملك الآخذ ما أخذه بشرطه ملكا مقيدا يصرفه فيما عينه المعطي ~~أو الموصي فلو لم يصرفه فيه حتى مات انتقل لورثته بالإرث منه ولا يرجع ~~للمعطي ولا لورثة الموصي لأن من ملك شيئا صار بموته ملكا لورثته وقد زال ~~التقييد بموته فتتصرف فيه الورثة كيف شاءوا ويجري ما ms397 ذكرناه فيما إذا أوصى ~~لدابة شخص بشيء وقصد أن يصرف في علفها بناء على أنها وصية لمالكها وهو ~~الأصح فيملكه مالكها ملكا مقيدا يصرفه في علفها ويزول التقييد بموتها ~~فيتصرف فيه كيف شاء ولا يرجع لورثة الموصي فلا فرق حينئذ بين المسألتين ~~فيما ذكرناه. # (سئل) عمن أوصى لجيرانه وقلتم يقسم على عدد الدور لا على عدد سكانها وأن ~~حصة كل دار تقسم على سكانها هل يستوي في ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير ~~والحر والعبد والمبعض والمسلم والذمي أو لا؟ # (فأجاب) نعم يستوي من ذكر وظاهر أن ما خص الرقيق يكون # PageV03P120 # لسيده وأن ما خص المبعض يكون بينه وبين سيده بحسب الرق والحرية إن لم يكن ~~بينهما مهايأة وإلا فلمن مات الموصي في نوبته. # (سئل) عمن أقر في مرض موته بدين ثم رهن به رهنا وأقبضه ثم توفي فهل تحسب ~~قيمة المرهون من الثلث لتفويته اليد فيه على الورثة أو لا وهل يقدم به ~~المرتهن على بقية أصحاب الديون أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحسب قيمته من الثلث إذ لم يفوت به على الورثة يدا إذ ~~يمتنع عليهم بمجرد الموت التصرف في التركة قبل وفاء الدين وإن لم يكن هناك ~~رهن جعلي ويقدم به المرتهن على بقية أصحاب الديون. # (سئل) عن قول المنهج في الوصية أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن ~~لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فللورثة هل معناه أنه مخير ~~بين نفيسة تساوي نفيستين وشراء نفيستين أم محل شراء النفيسة المزيدة على ~~أصله عند العجز عن شراء نفيستين؟ # (فأجاب) بأن مدلول عبارة شيخنا - رحمه الله تعالى - أن الثلث في حالتها ~~الأولى لم يف بقيمة رقبتين ولو خسيستين. # (سئل) عن مسألة زوج وأبوين وأوصى بسدس ما يبقى بعد الفروض فبينوا لنا ~~الفرض من التعصيب وهل تتوقف هذه الوصية على # PageV03P121 # إجازة أم لا وكيفية العمل مفصلا؟ # (فأجاب) بأن أصل المسألة من ستة على المشهور فرض الزوج نصفها ثلاثة وفرض ~~الأم ثلث باقيها سهم وللأب باقيها ms398 وقد تضمنت هذه الوصية وصية أخرى لوارث ~~وهو الزوج والأم لإدخال الضيم على الأب دونهما فلمن دخل عليه الضيم أن لا ~~يجيز القدر الذي حصل به الضيم لأن ضرر الوصية لا يختص ببعض الورثة ففي ~~الصورة المذكورة قد اختص الضيم بالأب فإن أجاز للزوج والأم صحت من ثمانية ~~عشر لأن الباقي بعد فرضهما اثنان يقسمان على ستة لا يصحان عليها وبينهما ~~موافقة بالنصف فترد الستة إلى ثلاثة ثم تضربها في أصل المسألة للزوج تسعة ~~وللأم ثلاثة وللموصى له سدس الباقي بعد الفرض سهم وللأب خمسة وإن رد لهما ~~بطلت وصيتهما ولم تفتقر وصية الأجنبي لإجازة لأنهما دون الثلث فالوصية بنصف ~~تسع ولكن لا يدخل الضيم على الأب وحده فيخرج جزء الوصية من مخرجها يبقى منه ~~سبعة عشر لا تنقسم على مسألة الورثة ولا توافق فتضرب المخرج في مسألة ~~الورثة تبلغ مائة وثمانية ومنها تصح للموصى له نصف تسعها ستة وللزوج نصف ~~الباقي أحد وخمسون وللأم # PageV03P122 # ثلث الباقي سبعة عشر وللجد الباقي أربعة وثلاثون وما قررته من توقف هذه ~~الوصية على الإجازة هو المعتمد وإن ذهب ابن المجدي إلى عدم توقفها عليها ~~قال لأن المراد بقوله بعد إخراج الفرض إنما هو التمييز ليعلم قدر المأخوذ ~~منه لأنه يبقى لذي الفرض فرضه وتعطى الوصية من الباقي وأنها من الدوريات إذ ~~لا يعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية ولا تعلم الوصية إلا بعد إخراج ~~الفرض فيتوقف كل منهما على الآخر في بادئ النظر وقياسه على ما إذا أوصى ~~لزيد بمثل نصيب بعض ورثته وأوصى لعمرو بجزء مما يبقى بعد إخراج النصيب ~~ووافقه على هذين القلقشندي. # (سئل) عما لو مات الموصى له بمنفعة عين مديونا هل يتعلق بها الدين أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يتعلق بها إذ المنافع لا وجود لها فيقدر انتقالها إلى ~~وارثه بالموت. # (سئل) هل يحد بوطئه الأمة الموصى بمنافعها كالموقوفة عليه أو لا ويفرق ~~فما الفرق؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما صححه الشيخان في باب الوصية من عدم حده وقال ms399 ابن ~~الرفعة أنه الصحيح والإسنوي أنه أوجه وإن جزما في الوقف بأنه يحد وقاسا ~~عليه ما صححاه من حد الموقوف عليه والفرق بينهما أن الموصى له بالمنفعة # PageV03P123 # ملكه لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصى بها ~~وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه ~~بدليل أنه يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها ~~والموقوف عليه لا يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها. # (سئل) عما لو وهب في مرض موته ما يحتاج إلى الإجازة فرده الوارث فهل هو ~~رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ # (فأجاب) بأن الأقرب كما قال بعضهم الثاني. # (سئل) عن مريض أعتق عن كفارة مرتبة أنفس أرقائه هل يعتبر قيمته من الثلث ~~كما لو عدل في الكفارة المخيرة عن أقل خصالها إلى أعلى منها أو يفرق وما ~~الفرق؟ # (فأجاب) بأنه لا يحسب من الثلث شيء من قيمة الرقيق لأن واجبه الإعتاق ولم ~~يعدل إلى خصلة أعلى منه بخلاف المقيس عليه والخصلة الواحدة لا ينظر إلى ~~تفاوت أفرادها في القيمة لا في المرتبة ولا في المخيرة ### | [شروط قبول الوصية] # (سئل) هل يشترط في قبول الوصية اللفظ أو يكفي الفعل؟ # (فأجاب) نعم يشترط في قبول الوصية اللفظ وفي معناه إشارة الأخرس. # (سئل) عن إنكار الوصية هل هو رجوع أو لا؟ # (فأجاب) بأنه # PageV03P124 # إن كان لغرض فليس برجوع وإلا فرجوع. # (سئل) عمن قرأ شيئا من القرآن وأهدى ثوابه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مثل وأوصل إلى حضرته أو زيادة في شرفه أو مقدما بين يديه أو غير ذلك كما ~~جرت به العادة هل ذلك جائز مندوب يؤجر فاعله أو لا ومن منع ذلك متمسكا بأنه ~~أمر مخترع لم يرد به أثر ولا ينبغي أن يجترأ على مقامه الشريف إلا بما ورد ~~كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة هل هو مصيب أو لا؟ # (فأجاب) نعم ذلك جائز بل مندوب قياسا على الصلاة عليه - صلى الله عليه ~~وسلم - وسؤال الوسيلة والمقام المحمود ونحوه ms400 ذلك بجامع الدعاء بزيادة ~~تعظيمه وقد جوزه جماعات من المتأخرين وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسن ~~فهو عند الله حسن فالمانع من ذلك غير مصيب # (سئل) عن قول الدميري وصى بعتق عبد فقتل قبل موت الموصي بطلت أو بعده حكى ~~المزني أنه يشتري بقيمته عبد يعتق مكانه كمن نذر أضحية فأتل فها متلف قال ~~ويحتمل بطلان الوصية والفرق أن الحق في العتق للعبد وقد فات وفي الأضحية ~~للمساكين وهم باقون ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد بطلان الوصية لما علل به. # (سئل) عما لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه # PageV03P125 # موت الموصى فهل تكون الوصية له أو لسيده (فأجاب) بأن الوصية له لأنه ~~بقبوله يتبين ملكه إياه بموت الموصي وهو حر حينئذ وقد قالوا تصح وصيته لأم ~~ولده لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته وتصح لمدبره ثم إن خرج عتقه ~~مع وصيته من الثلث أو أجازها الوارث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما ~~ولم يجزها الوارث قدم عتقها # (سئل) عن شخص أوصى لنصف حمل فلانة بألف دينار ثم وضعت ذكرا أو أنثى فهل ~~تصح الوصية المذكورة ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين أو لا؟ # (فأجاب) بأنها صحيحة لأن القاعدة أن كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى ~~بعض ذلك المحل والوصية يصح تعليقها ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين # (سئل) عن قولهم فيما لو أوصى بإعتاق رقاب حيث قالوا إذا عجز ثلثه عن ~~الرقاب لا يشترى شقص بل نفيستان فإن فضل عن أنفس رقبتين فللورثة هل المراد ~~بقولهم أنفس رقبتين في بلد الوصية أو غيرها حتى لو لم يكن في البلد أنفس ~~مما أخذه ثم وجد أنفس منه في غيرها هل يكلف تحصيلهما ولو اشتراهما ثم وجد ~~أنفس منهما يتبين فساد البيع سواء زمن الخيار وغيره؟ # (فأجاب) بأن # PageV03P126 # المراد فيها أنفس رقبتين يتمكن من شرائهما ومتى اشتراهما خرج عن العهدة ~~وإن قدر بعد ذلك على أنفس منهما ولو في زمن الخيار. # (سئل) عما لو قال إن كان حملك ms401 ذكرا فله كذا فأتت بذكرين أنه يقسم بينهما ~~ما الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا حيث قالوا إن كان ~~ذكرا واحدا فله وإن تعدد أعطاه الوارث واحدا أو يتخير فيمن يدفع إليه؟ # (فأجاب) بأن الفرق أن قوله إن كان حملك مفرد مضاف لمعرفة فيعم وقوله ذكرا ~~التنوين فيه للتوحيد. # (سئل) عن الموصى له بالمنافع هل له الإجارة سواء أبدت أو لا كما في ~~الروضة في الإجارة أو يمتنع عليه في صورة تأبيدها كما في الوصية أم حمل ~~الزركشي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الجمع # (سئل) عمن لم يجب عليه الحج لو حج عنه أجنبي هل يصح حجه ويقع عن فرض ~~الميت مع أنه لم يجب عليه الحج في حال حياته وهل يشترط لصحة ذلك وصية الميت ~~أو إذن وارثه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح حج الأجنبي ويقع عن فرض الميت وإن لم يوص به ولم يأذن ~~فيه وارثه. # (سئل) عما لو اتفق المستأجر والأجير على حل هذا العقد بفسخ أو إقالة يصح ~~ذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كانت # PageV03P127 # الإجارة إجارة ذمة صحت الاستنابة ووقع الحج عن الميت والمستحق للأجرة ~~الأجير لا نائبه وإن كانت إجارة عين لم تصح الاستنابة ولم يقع الحج عن ~~الميت ولا تدخل الإقالة في الإجارة المذكورة لأن الحق فيها للميت لا ~~للمستأجر # (سئل) عن قولهم في الوصية للحمل باشتراط انفصاله حيا لدون ستة أشهر من ~~الوصية مع قولهم بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان ومقتضاه الاستحقاق ~~فيما إذا انفصل لستة أشهر بل ولحظة أيضا هذا وقد يشكل على تعليلهم ~~الاستحقاق بأنه مهما انفصل لدون الستة ولو بأدنى زمن تيقنا وجوده عندها بما ~~ورد في الحديث مما معناه أنه ينفخ في الحمل الروح بعد أربعة أشهر ومن ~~لازمها الحياة فيجوز أن ينفصل حيا حياة مستقرة وإن لم يعش لدون خمسة أشهر ~~فضلا عن ستة فلم لا جوزوا حدوثه قبل الستة أيضا والحالة هذه؟ # (فأجاب) بأنه قد استشكل كثير من المتأخرين ms402 كلام الشيخين وصوبوا خلافه ~~والمعتمد ما ذكره الشيخان فيما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر من عدم استحقاقه ~~لاحتمال حدوثه بعدها والأصل عدمه عندها. # (سئل) عن شخص حنفي استأجر شخصا شافعيا ليقرأ # PageV03P128 # له القرآن هل الاعتبار في وصول القراءة للمستأجر الذي هو الحنفي باعتقاده ~~لأنه يرمي وصول القراءة أم باعتقاد الشافعي الذي هو الأجير؟ # (فأجاب) بأنه يثيب الله عز وجل القارئ ثواب قراءته ويثيب الله عز وجل ~~المستأجر مثل ثواب تلك القراءة لبذله العوض الحامل للقارئ على القراءة مع ~~اعتقاده المذكور عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات ~~وإنما لكل امرئ ما نوى» . ### | [باب هل يقبل قول الوصي بيمينه في دفع زكاة مال اليتيم] # (باب الإيصاء) (سئل) - رحمه الله - هل يقبل قول الوصي بيمينه في دفع زكاة ~~مال اليتيم أم يحتاج إلى بينة؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قول الوصي فيه إلا ببينة. # (سئل) عن قول الدميري عند قوله وحرية قال ابن الرفعة ومن هذه المسألة ~~يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية ~~ولم نر من قاله هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأنه يصح الإيصاء له ويوكل في تلك المدة ثقة يتصرف عنه. # (سئل) عما إذا باع القاضي أو غيره من الأولياء عقار يتيم مثلا لحاجته ~~لنفقته أو دين عليه أو على مورثه بعد شهادة البينة بأن قيمته الثمن الذي ~~باع به وحكم بموجبها وبصحة البيع ثم رشد المحجور عليه وادعى أن العقار بيع ~~بلا حاجة أو # PageV03P129 # بدون ثمن مثله وقت بيعه هل تسمع دعواه وبينته وينقض الحكم السابق لثبوت ~~المعارض كما عليه ابن الصلاح وغيره أم لا ينقض ما عليه السبكي وغيره ~~كالدميري أو يفصل كما عليه ابن العراقي حيث قال ولعل كلام الأصحاب فيما تلف ~~وتعذر تحقيق الأمر وكلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع فيها بكذب البينة ~~الشاهدة بالأقل؟ # (فأجاب) بأن التفصيل المذكور متعين وبه تبين أن لا خلاف فيه فإن قول ~~الأصحاب إذا اختلف بينتان بالقيمة قدمت البينة الشاهدة بالأقل ms403 لأن مدركها ~~الاجتهاد وقد تطلع على عيب فمعها زيادة علم إنما يتأتى في عين تالفة أو ~~باقية ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل أما إذا قطع بكذبها فهو محمل ما ~~أفتى به ابن الصلاح. # (سئل) عن شخص أسند وصيته الشرعية على بنتيه القاصرتين لشخص آخر وأذن ~~الموصي الوصي المذكور أن يستنيب شخصا آخر معينا ليساعده في خدمة المال ~~وتنميته وجعل الموصي للوصي في مقابلة خدمته ونظره وحفظه لمال بنتيه ~~المذكورتين مبلغا معينا قدره يأخذه من مالهما في كل سنة لا من ثلثه الذي ~~يتصرف فيه بعد موته وجعل لنائب وصيه المذكور # PageV03P130 # أيضا في مقابلة مساعدته للوصي مبلغا قدر نصف المبلغ الذي عينه للوصي ~~المذكور يأخذ من مالهما في كل سنة أيضا لما رأى في ذلك من الحظ والمصلحة ~~لحفظ مال بنتيه المذكورتين فهل للموصي فعل ذلك وينفذ فعله لذلك شرعا إذا ~~رأى في ذلك حظا ومصلحة أو لا فإن بعض علماء العصر اختلفوا في ذلك؟ # (فأجاب) بأنه قد قالوا لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من ~~ثلث ماله. اه. # وقد جعل الموصى في هذه المسألة المبلغ المذكور من غير ثلث ماله فيتوقف ~~على إجازة الوارث والإجازة من الوارث ووليه متعذرة ولا يمكن تفويض أن ذلك ~~مصلحة إلى رأي الوصي لإتهامه وحينئذ فالوصية إما موقوفة على إجازة الوارث ~~بعد تأهله أو باطلة احتمالان أرجحهما أولهما. ### | [باب الوديعة] # (باب الوديعة) (سئل) عن المودع إذا أمر مالك الوديعة بدفعها لوكيله ~~والوكيل إذا أمره موكله بإيداع ماله هل يلزمهما الإشهاد على ذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزمهما الإشهاد على ذلك. # (سئل) عما إذا أراد المودع سفر معصية ولم يجد المالك ولا وكيله هل له أن ~~يودعها وإذا أودعها أمينا هل يلزمه الإشهاد عليه؟ # (فأجاب) # PageV03P131 # نعم له الإيداع ولا يلزمه الإشهاد على إيداعه الأمين. # (سئل) عمن أعطى دابته لمن يرعاها فأعطاها الراعي لراع آخر يرعاها نيابة ~~عنه من غير إذن مالكها له فيه هل يضمنها أو لا وإذا كان الراعي معروفا ms404 بأنه ~~إنما يرعى بنائبه أو بنفسه تارة وبنائبه أخرى هل يصير ضامنا بذلك أيضا وهل ~~يفرق في الثاني بين الرشيد وغيره؟ # (فأجاب) بأنه تصير الدابة مضمونة على كل من الراعي الأول والثاني وإن كان ~~الثاني رشيدا. # (سئل) عن شخص أودع آخر وديعة وأذن له في السفر بها إلى بلد عينه وقال له ~~لا تسافر بها إلا في الطريق الفلاني فسافر بها في غير ذلك الطريق ووصل بها ~~إلى ذلك البلد فنهبت منه فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ # (فأجاب) بأنه يضمنها لكون سفره بها على الوجه المذكور غير مأذون فيه. # (سئل) عمن دفع ثورا لمراهق يرعاه فمر به على ترس ساقية كبير مركب على ~~خندق فوقع الثور وانخلع ومات والحال أن له طريقا إلى المرعى غير هذه الطريق ~~تسرح منها الدواب فخالف وتركها فهل يضمنه أو لا وهل هذا إتلاف أم تلف؟ # (فأجاب) بأنه لا يضمنه ولو تلف بسبب تفريطه وما ذكر تلف في يده لا إتلاف ~~منه. # (سئل) # PageV03P132 # عما لو مات المودع فادعى وارثه أن مورثه ردها على المودع وأنكر المودع ~~فمن المصدق منهما؟ # (فأجاب) بأن القول قول الوارث فيه بيمينه ففي أصل الروضة فلو تنازعا فقال ~~وارث المودع ردها عليك مورثي أو تلفت من يده قال المتولي لم يقبل إلا ببينة ~~وقال البغوي يصدق بيمينه وهو الوجه لأن الأصل عدم حصولها في يده. اه. # وقال ابن أبي الدم إنه الأصح ولأن المودع لو ادعاه صدق بيمينه على ~~القاعدة في قبول قول الأمين بيمينه في دعواه الرد على من ائتمنه ووارثه ~~قائم مقامه ولهذا لو ادعاه المودع ومات قبل حلفه قام وارثه مقامه في الحلف ~~وقال في الأنوار ولو قال الوارث ردها عليك مورثي أو تلفت في يده أو في يدي ~~قبل التمكن صدق بيمينه وأفتى به النووي. # (سئل) عما إذا قال المودع أردت السفر من بلد الإيداع ولم أجد المالك ولا ~~وكيله ولا قاضيا حافظا فجعلت الوديعة تحت يد عدل وسماه فنازعه المالك في ~~عدالته حين الإيداع عنده فهل ms405 القول في ذلك قول المالك أو المودع وإذا قلتم ~~القول قول المودع فهل يفرق في ذلك بين أن يكون الذي سماه مشهورا معروفا ~~بخلاف العدالة والأمانة وبين عدم ذلك أو لا وإذا قال المودع أودعت المال # PageV03P133 # عند عدل عند إرادة السفر بشرطه وأنكر المالك ذلك وطالبه بالمال فحضر ~~العدل وأقر بأن المودع أودعه ذلك بشرطه وأنه تلف في يده من غير تقصير فهل ~~لذلك أثر في منع المالك من المطالبة بالمال؟ # (فأجاب) بأن القول قول المودع بيمينه لأن المالك ينسبه إلى الخيانة ~~والأصل عدمها ومحله إذا أودع عدلا وكذا إن كان مستورا لعدم تفريطه بعدم ~~اطلاعه على الباطن فكان معذورا ولا يلزمه شيء بسبب إيداعه وتلف الوديعة ~~لعدم تفريطه. # (سئل) عمن أودع شخصا وديعة ولم يعين له مكانا لحفظها فوضعها في حرز ثم ~~نقلها إلى حرز دونه وهو حرز مثلها ولم تتلف بسبب النقل فهل يضمنها أو لا ~~وإذا قلتم بعدم الضمان فما صورة كلام المنهاج كالمحرر والروضة وأصلها في ~~السبب الرابع؟ # (فأجاب) بأنه لا يضمنها كما ذكره الشيخان في الروضة وأصلها في السبب ~~الثامن وهو رأي جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق وقال الأذرعي ~~أنه الصحيح وصورة كلام المنهاج وغيره ما إذا عين له مالكها الحرز كما صرح ~~به جماعة # (سئل) عما إذا نقل المودع الوديعة من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان ~~واحد وكان الأول أحرز وهل يضمن أو لا # PageV03P134 # (فأجاب) بأن حاصل المعتمد أن المودع لا يضمن الوديعة بنقلها إلى محلة أو ~~دار هي حرز مثلها من أحرز منها إلا إذا عين مالكها لحفظها المنقول منه. # (سئل) هل يجب على المودع دفع أجرة من يدفع متلفات الوديعة؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على المودع بذل أجرة من ماله لدفع متلفات الوديعة إن ~~لم يكن حيوانا. ### | [كتاب قسم الفيء والغنيمة] # (كتاب قسم الفيء والغنيمة) (سئل) عن قول الدميري وإطلاقه يشمل الزوجة ~~الذمية ولم يصرحوا بها والظاهر أنها لا تعطى وفيما إذا أسلمت بعد موته نظر ~~هل ms406 هو معتمد # (فأجاب) بأنه لا تعطى الكافرة شيئا لأنها عطية مبتدأة لها فمنعت فأما إذا ~~أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر. # (سئل) عن قوله في الغنيمة إذا جعلنا الجنيبة سلبا ففي السلاح الذي عليها ~~تردد للإمام؟ # (فأجاب) بأن الظاهر أنه من السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند ~~الحاجة إليه # (سئل) عن وضع الإمام الديوان للجند مستحب أو واجب عليه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه مستحب كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وكلام ~~الإمام صريح فيه وهو ظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المحرر وعبارة الأنوار ~~يستحب أن يضع # PageV03P135 # الإمام دفترا وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال ~~ويقع الخبط والغلط. # (سئل) عن قول المنهاج في هذا الباب والعلماء قال الزركشي المراد بهم من ~~عرف العلوم المتعلقة بمصالح المسلمين كالتفسير والقراءة والحديث والفقه حتى ~~يدخل فيهم المؤذنون والمعلمون وطلبة هذه العلوم أيضا اه وقال البكري في ~~نكته على المنهاج المراد بالعلماء علماء الشرع والمفسرون والمحدثون ~~والفقهاء فأيهما صحيح معتمد؟ # (فأجاب) بأنه لا معارضة بين الكلامين لأن مسألة الفيء والغنيمة في الكلام ~~على خمس مصالح المسلمين ومنهم العلماء والمراد بهم علماء الشرع ويدخل فيهم ~~طلبة العلم فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ونبهوا بذكر العلماء على ~~ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كالأئمة والمؤذنين وكل من يفعل أمرا تعود ~~مصلحته على المسلمين ولو اشتغل بالكسب تعطل عنه وألحق بهم في الإحياء من ~~كان عاجزا عن الكسب وأما مسألة الوصية للعلماء أو لأهل العلم فمختصة بأهل ~~علوم الشرع من الفقه والتفسير والحديث لاشتهار العرف في الثلاثة دون غيرهم. # (سئل) عما لو أسر شخص كافرا ثم قتله # PageV03P136 # هل يستحق سلبه؟ ؟ # (فأجاب) بأن المسلم يستحق سلب الحربي لأنه استحقه بمجرد أسره وإن لم ~~يقتله. ### | [كتاب قسم الصدقات] # (كتاب قسم الصدقات) (سئل) عن قولهم يعطى الفقير من الزكاة كفاية العمر ~~الغالب فما حد العمر الغالب المذكور وما قدر ما يعطى إذا جاوز العمر ~~الغالب؟ # (فأجاب) بأن حد العمر ms407 الغالب ستون سنة فإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية ~~سنة فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى وهكذا يلحق بخط ولده ووقع للوالد جواب ~~آخر وهو أن حد العمر الغالب ما يغلب على الظن أن ذلك الشخص لا يعيش فوقه ~~ولا يتقدر بمدة على الصحيح وقيل يتقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين ~~وقيل بمائة وإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة فإن جاوزها أعطي كفاية ~~سنة وهكذا. # (وسئل) عن تاجر ربح تجارته لا يكفيه هل يجوز له أن يأخذ الزكاة مطلقا كما ~~ذكره الحصني في شرح أبي شجاع أم يفصل فيه بين أن يكون بلغ العمر الغالب فلا ~~يعطى من الزكاة حتى يذهب ذلك النصاب وبين أن لا يكون بلغه فيعطى منها ما ~~يكفيه مع ربح النصاب إلى أن يبلغه؟ # (فأجاب) بأنه يعطى من # PageV03P137 # سهم الفقراء والمساكين ما تتم به كفاية العمر الغالب وهذا هو المراد من ~~كلام الشيخ تقي الدين الحصني فإن بلغ العمر الغالب لم يعط إن كان ماله يبلغ ~~كفاية سنة وإلا كملت له # (سئل) عمن له دين على شخص في غير بلده وحال عليه الحول فهل المستحق ~~لزكاته أصناف بلد من هو له أو عليه أو يتخير بينهما؟ # (فأجاب) بأنه يجب على مالك الدين إخراج زكاته لأصناف بلد المديون إذ هو ~~منزل منزلة الموجود في ذمته فيشمله قول الأصحاب إن العبرة في زكاة المال ~~ببلده حال الوجوب فلو كان المال في بلد ومالكه ببلد آخر فالاعتبار ببلد ~~المال لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين # (سئل) عمن معه نصاب فضة في بلد وله أربعون نصفا فضة في أخرى فهل يجوز له ~~أن يعطي زكاة الأربعين المذكورة نصفا واحدا لفقير واحد من فقراء بلدها أم ~~يصرف النصف االمذكور بفلوس جدد ويفرقها عليهم أم يضم إلى زكاة النصاب ويفرق ~~المجموع في بلد النصاب؟ # (فأجاب) بأنه يجب إخراج النصف لمستحقي بلد الأربعين فيدفعه إليهم بلا ~~قسمة ولا يجوز صرفه بفلوس جدد ولا صرفه # PageV03P138 # لمستحقي بلد النصاب. # (سئل) عن مستحقي ms408 الزكاة إذا انحصروا في بلد وكانوا فوق ثلاثة من كل صنف ~~فهل يستحقونها بالوجوب أو لا؟ # (فأجاب) بأنهم يستحقونها بالوجوب فلا يشاركهم فيها قادم ويجب استيعابهم ~~إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال. # (سئل) عن قول الدميري أما المحصورون فلأنهم ملكوا الموجود وهل يقال ملكوا ~~ذلك على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون إلا الكفاية دون ~~الزائد على ذلك فيه نظر ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه إنما يملكون الكفاية دون ما زاد عليها ولا تجب التسوية بين ~~آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام ووفى بهم المال. # (سئل) عن يتيم له جد غني هل يعطى من سهم اليتامى أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يعطى منه شيئا لقولهم يشترط في إعطائه منه فقره وقول ~~المنهاج إن المكفي بنفقة قريبه ليس فقيرا وقول المحرر والوجيز والروضة إنه ~~لا يعطى من سهم الفقراء. # (سئل) عن قول الروض - يعطى ابن السبيل ما يكفيه ذهابا وإيابا لقاصد ~~الرجوع إلى أن قال لا نفقة مدة تخرجه عن السفر - هل يعمل بما شمله من كونه ~~إذا قام لحاجة يتوقعها كل # PageV03P139 # وقت ثمانية عشر يوما يعطاها أو لا كما قال شارحه إن هذا أوجه والأصح ~~خلافه فإن قلتم بالأول فما وجه كلام الشارح وهل بينه وبين عبارة أصله ~~تفاوت؟ # (فأجاب) بأنه يعطى للمدة المذكورة وقد شملتها عبارة الروض التي قبل ~~المنفي وعبارة أصله بقوله إلا مدة إقامة المسافرين وأفهمها المنفي وشملتها ~~عبارة الشارح بقوله بخلاف إقامة لا تخرجه عنه فيعطاها وكأن الشارح - رحمه ~~الله - فهم من كلامهم أنه لا يعطى إلا نفقة الإقامة المشتركة بين سائر ~~المسافرين وهي دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ولهذا استحسن عبارة ~~الأصل عن عبارة الروض مع أنها مساوية لها وربما تبادر له ذلك من عبارة ~~المجموع قبل تأملها وهي قال أصحابنا وأما نفقته في إقامته في المقصد فإن ~~كانت إقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أعطي لها لأنه في حكم ~~المسافر إذ له ms409 القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت أربعة أيام فأكثر غير ~~يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل وانقطعت ~~رخص السفر إلى أن قال وفيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل # PageV03P140 # يعطى وإن طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجيزها والمذهب الأول. # (سئل) عن قول الدميري من عليه زكاة ليس له أن يساقط من عليه دين من زكاته ~~ولو قال رب الدين للمدين أعطني هذا الدينار الذي معك في ديني حتى أرده عليك ~~من زكاتي فأداه إليه وقع عن الدين قطعا ويتخير الآخذ بين أن يرده إليه من ~~الزكاة أو لا، ولو قال المدين له أعطني دينارا من زكاتك حتى أقضي به دينك ~~ففعل أجزأ عن الزكاة ويتخير المديون بين أن يدفعه عن دينه أو لا، ولو أعطى ~~مسكينا زكاته وواعده أنه يردها عليه ببيع أو هبة أو أن يصرفها المزكي في ~~كسوة المسكين أو مصالحه لم يجز كما لو شرط أن يردها من دينه هل هذا الأخير ~~معتمد أو لا فإنه مخالف للأول وعلى تقدير أن يجاب عنه بأنه حجر عليه فهو ~~شرط غير لازم؟ # (فأجاب) بأنه لا مخالفة في كلامه إذ ليس في الأول إلا مجرد وعد وهو لا ~~يلزم فلم يؤثر في إجزاء الزكاة وإنما لم يجز عن الزكاة في قوله وواعده إلخ ~~للشرط المنافي للإجزاء لتضمنه الحجر عليه في ملكه فإن المراد بالمواعدة ~~الشرط بدليل تشبيهه بما لو شرط عليه أن يردها إليه من دينه. # (سئل) ما المراد بالقريب # PageV03P141 # الذي يجزئ دفع الزكاة إليه والقريب الذي لا يجزئ دفعها إليه وإذا فصلتم ~~ودفعها لقريب امتنع عليه أخذها لكنه اتصف بصفة أخرى كمديون وعابر سبيل ~~يجزئه أو لا؟ # (فأجاب) بأن القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه ~~نفقته والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته ~~ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء ~~والمساكين. ### | [باب ms410 صدقة التطوع] # (باب صدقة التطوع) (سئل) - رحمه الله - هل المعتمد ما ذكره في الروضة من ~~عدم استحباب التصدق بما يحتاجه لنفسه أم ما في المجموع من تحريمه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما صححه في الروضة وكلامهم مؤيد له على أن بعضهم جمع ~~بينهما بحمل ما في المجموع على من لم يصبر أخذا من جواب المجموع عن حديث ~~الأنصاري وامرأته اللذين نزل فيهما قوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم} ~~[الحشر: 9] الآية وما في الروضة على من يصبر. # (سئل) عما إذا قلتم بحرمة الصدقة فهل يملكها آخذها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يملك المتصدق به آخذه. ### | [هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر] # (سئل) هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف العلماء # PageV03P142 # في تفضيل الغني والفقير مع اتفاقهم على أن ما أحوج من الفقر مكروه وما ~~أبطر من الغنى مذموم والصحيح الذي عليه الجمهور أن الغني الشاكر وهو من قام ~~بجميع وظائف الغنى من البذل والإحسان وشكر الملك الديان أفضل من الفقير ~~الصابر وهو من قام بجميع وظائف الفقر كالرضا والصبر لخبر الصحيحين «جاء ~~الفقراء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور» ~~ولأنه متصف بصفتين من صفات الله تعالى إذ هو الغني الشكور والفقير الصابر ~~بصفة من صفات العبيد وهو الفقر قال تعالى {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ~~الله} [فاطر: 15] وصفة من صفات المعبود وهو الصبر لأن من أسمائه الصبور ~~وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنه المختار «لاستعاذته - صلى الله عليه ~~وسلم - من الفقر» ولا يجوز حمله على فقر النفس لأنه خلاف الظاهر بغير دليل ~~وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء ~~بنصف يوم وهو خمسمائة عام» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «اطلعت على أهل ~~الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها ~~النساء» فمحمول على الغالب من # PageV03P143 # أحوال الأغنياء والفقراء إذ لا يتصف من الأغنياء بأن يعيش عيش الفقراء ~~ويتقرب إلى الله تعالى ms411 بما فضل عن عيشه مقدما لأفضل البذل في أفضله إلا ~~الشذوذ النادرون الذين لا يكادون يوجدون، والصابرون على الفقر قليل ما هم ~~والراضون به أقل من ذلك القليل. اه. # وقال ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث فضل الغني نصا لا تأويلا إذا ~~استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما فللغني حينئذ فضل عمل ~~البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه وقال ابن دقيق العيد ظاهر ~~الحديث القريب من النص أنه فضل الغني، وبعض الناس يؤوله بتأويل مستنكر ~~والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أن يكون الغني ~~أفضل وهذا لا شك فيه وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو ~~فيه أيهما أفضل إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح ~~المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغني وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات ~~النفس فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف فيترجح الفقير ومن # PageV03P144 # أجل هذا ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لأن مدار الطريق على ~~تهذيب النفس ورياضتها وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى فكان أفضل بمعنى ~~أشرف وذكر القرطبي أن في هذه المسألة خمسة أقوال فمن قائل بتفضيل الغني ومن ~~قائل بتفضيل الفقير ومن قائل بتفضيل الكفاف ومن قائل برد هذا إلى اعتبار ~~أحوال الناس في ذلك ومن قائل بالوقف لأن المسألة لها غور وفيها أحاديث ~~متعارضة قال والذي يظهر لي أن الأفضل ما اختاره الله لنبيه - صلى الله عليه ~~وسلم - ولجمهور أصحابه - رضي الله عنهم -. اه. # وظاهر أن المقايسة بين صبر الفقير على ضيق العيش وشكر الغني على النعم ~~بالمال وقال شيخ الإسلام ابن حجر التحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك ~~بإيجاب كلي بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال نعم عند الاستواء من ~~كل جهة وفرض رفع العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الأخرى # (سئل) عن رقيق تصدق عليه شخص بصدقة كثوب أو درهم وشرط المتصدق انتفاعه ~~بها دون سيده هل ms412 يصح التصدق فإن قلتم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى ~~يمتنع على السيد أخذها منه ويجب # PageV03P145 # صرفها على الرقيق وإذا قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد ~~أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على السيد؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطلت ولم تكن إباحة أو السيد أو ~~أطلق صحت ويجب مراعاة ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشيء وقصد صرفه في علفها ~~ولا يؤثر فيها شرط انتفاعه بها دون سيده لأن كفايته على سيده فهو المقصود ~~بالصدقة. # (سئل) عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من ~~المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش ونحو ~~ذلك أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح وقد قالوا في نثار الوليمة أنه لو ~~أخذه أحد ملكه وهل تناثر الوليمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا عاما ~~والمتصدق على الصبي معرضا إعراضا خاصا حتى يكون له الرجوع فيما أعطاه للصبي ~~والحال أن الصدقة صدقة تطوع أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه له والفرق ~~بينه وبين ملكه للنثار واضح. # (سئل) عمن تصدق على فقير بشيء هل لمن هو مثله في الفقر أخذه من غير رضا ~~مالكه فإن قلتم لا فما المراد مما رواه البخاري # PageV03P146 # عن يزيد أن أباه أخرج دنانير صدقة ووضعها عند رجل في المسجد الحديث فهل ~~في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما تخاصما لك ما أخذت ولك ما نويت» ~~ما يدل على جوازه أو لا وهل يفرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض أو لا فإن ~~قلتم بجوازه فكيف يجوز التصدق على من تلزمه نفقته والمكفي بنفقة القريب ليس ~~بفقير؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للفقير أخذ ما تصدق به على فقير غيره إلا برضاه ~~وليس في الحديث المذكور في السؤال ما يخالفه ولا فرق في ذلك بين صدقة ~~التطوع والفرض ولا يجوز التصدق على من تلزمه نفقته ms413 في صور كثيرة كأن يكون ~~غارما. ### | [باب خصائص النبي] # (باب خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -) (سئل) عما لو اختارت واحدة من ~~نسائه - صلى الله عليه وسلم - فراقه حين خيرهن ففارقها هل تحل لغيره كما في ~~الشرح الصغير أو لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح التحريم وفاقا للجمهور ### | [هل الصدقة محرمة على سائر الأنبياء أم على نبينا فقط] # (سئل) عن الصدقة هل هي محرمة على سائر الأنبياء فرضها ونفلها أو محرمة ~~على نبينا فقط؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال بتحريمها كالحسن ~~البصري ومنهم من قال بإباحتها لهم كسفيان بن عيينة # PageV03P147 # والراجح الأول # (سئل) عن بني هاشم والمطلب هل يجوز لهم أخذ الصدقة؟ # (فأجاب) بأنه يجوز لهم أخذ الصدقة المذكورة. # (سئل) عن حرمة ندائه - صلى الله عليه وسلم - باسمه هل هي خاصة بزمنه أم ~~عامة وإذا قلتم عامة فهل محلها إذا تجرد عن قرينة تقتضي التعظيم أما إذا ~~وجدت قرينة تقتضيه فلا كقوله يا محمد الوسيلة يا محمد الشفاعة يا محمد ~~الحسب ونحو ذلك؟ # (فأجاب) بأنها عامة ومحلها حيث لا يقترن به قرينة تقتضي التعظيم فإن وجدت ~~كما في السؤال فلا وإطلاقهم محمول على عدم القرينة المذكورة. ### | [كتاب النكاح] # (كتاب النكاح) (سئل) عن قول الأذرعي في القوت وغيره أن الأصل في عقود ~~العوام الفساد، والعلم بشروط عقد النكاح حال العقد شرط كما قاله الشيخان ~~فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسئل عن العاقد فإذا هو جاهل بحيث لو سئل عن ~~الشروط لا يعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد فهل يحتاج إلى محلل أم يجوز ~~التجديد بدونه وما تعريف العامي؟ # (فأجاب) بأن قول الأذرعي أن الأصل في عقود العوام الفساد معناه أن الأصل ~~عدم اجتماع معتبراتها وإن كان الأصح الحكم بصحتها لأنها الظاهر من العقود ~~الجارية بين المسلمين # PageV03P148 # وحينئذ فذكره العوام مثال إذ غيرهم كذلك أو أن الغالب في عقود العوام ~~فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غيرهم، وأما ما قاله الشيخان وغيرهما ~~من أن العلم بشروط النكاح حال عقده شرط ms414 فمحمول على أنه شرط لجواز مباشرته ~~لا لصحته حتى إذا كانت الشروط متحققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا وإن ~~كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إن أقدم عليه عالما بامتناعه ففي البحر ~~لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على ~~المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح النكاح وعندي ~~ليس هذا بشيء وعلى أنه مخصوص بشرط صرحوا باعتبار تحققه كحل المنكوحة وعليه ~~فالراجح في مسألة البحر عدم الصحة لا أنه عام لجميع الشروط بدليل أنهم ~~صرحوا بأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح والشك هنا في ولاية ~~العاقد بالملك وهو من أركان النكاح وبأنه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا ~~رجلين صح والشك هنا في الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرهما كثيرة في ~~كلامهم فعلم أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذكور لا يحل لمطلقها تجديد ~~نكاحها إلا # PageV03P149 # بعد التحلل بشروطه والمراد بالعامي هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي ~~به إلى الباقي وليس مشتغلا بالفقه. # (سئل) عما لو أذنت لزيد أن يزوجها ثم أذنت له بعد ذلك في عقد الأنكحة أو ~~أذنت لأخيها وهو مراهق أن يزوجها ثم بلغ فهل يصح عقد كل منهما بذلك الإذن ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح عقد كل منهما بذلك الإذن لوقوعه غير صحيح. # (سئل) عما لو أذنت لوليها الخاص في تزويجها من زيد مثلا ولا كفاءة بينهما ~~وهي تجهل ذلك يكتفى به في إسقاطها لحقها من الكفاءة أو لا؟ # (فأجاب) بأن إذن المرأة مسقط لحقها من الكفاءة فيصح النكاح ولا خيار لها ~~إلا إن بان الزوج معيبا أو عبدا. # (سئل) عمن علق الطلاق على غيبته عن زوجته وعدم حضوره لوالدها في بلده تلك ~~السنة أو ذلك الشهر ثم ادعت الزوجة الغيبة ووالدها عدم الحضور المذكورين ~~فهل يجوز لوليها الخاص أو القاضي تزويجها بذلك بيمين أو بدونه لاحتمال ~~صدقهما وهل يصح التزويج المذكور ولو أقاما بينة بالغيبة وعدم الحضور ms415 ~~المذكورين عند قاض أو شاهد وهل تسمع البينة المذكورة مع أنها بينة نفي؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لولي # PageV03P150 # المرأة كان خاصا أو عاما تزويجها المذكور ولا يصح إلا بعد ثبوت غيبة ~~زوجها المدة المذكورة وعدم حضوره فيها بالبينة عند الحاكم وإن كانت على نفي ~~لأنه محصور وأما إقامتها عند الشاهد فلا اعتبار بها. # (سئل) عمن قال قبلت نكاحها أو أنت طالق ونطق بالقاف بين الكاف والقاف كما ~~ينطق بها العرب أو كسر تاء قبلت أو ضم نون نكاحها أو أبدل الكاف همزة أو ~~الطاء تاء سواء كان لا يحسن النطق بذلك إلا كذلك أو كان نطقه بذلك غالبا ~~ونطقه بالصواب نادرا بعسر أو بسهولة؟ # (فأجاب) بأنه يصح النكاح بالألفاظ المذكورة ويقع فيها الطلاق بها بناء ~~على صحتهما بالترجمة وهو المذهب وعلى أن الخطأ المذكور لا يمنع الانعقاد ~~ولكن محله في إبدال الطاء تاء إذا نوى به الطلاق وإلا فلا يقع به على الأصح ~~وإن كان من قوم ينطقون بالتاء مكان الطاء. # (سئل) عمن بلغ ولم تمض مدة يعرف فيها رشده فتزوج بإذن والده من غير حاجة ~~إلى النكاح فهل عقده غير صحيح استصحابا لحكم الحجر كالسفيه غير المحتاج ~~بناء على أن الأصل السفه والرشد طارئ؟ # (فأجاب) بأنه عقد غير صحيح استصحابا لحكم الحجر # PageV03P151 # سئل) عن أرقاء مقيمين بمكان ذكورا وإناثا ولم يعلم مالكهم فهل إذا دعت ~~الضرورة إلى تزويجهم للحاكم أن يزوجهم خوف العنت وهل يسوغ لهم التحكيم إذا ~~لم يكن بالمكان حاكم أو لا؟ # (فأجاب) بأن للحاكم تزويج الإرقاء المذكورين إن تعين طريقا # لدفع المفسدة # للضرورة، وتحكيم غير المجتهد في النكاح سائغ عند فقد الحاكم بذلك المكان. # (سئل) عن بنت يتيمة لم تحض ذكرت أنها استكملت خمس عشرة سنة أو شهد شاهدان ~~من العوام أنها استكملتها ثم أذنت لأخيها فزوجها فهل يصح التزويج عملا بما ~~ذكر؟ # (فأجاب) بأنه يصح التزويج في الحال الثاني ولا يصح في الأول استصحابا ~~للصغر إذ لا يقبل قولها في بلوغها بالسن نعم إن تبين ms416 بلوغها حال إذنها ~~تبينا صحة العقد اعتبارا بما في نفس الأمر. # (سئل) عن قول صاحب الأنوار لو قالت كنت زوجا لفلان الغائب فطلقني أو مات ~~وانقضت عدتي لا يزوجها حتى تقيم بينة على الطلاق أو الموت فإن شهد شاهدان ~~بالاستفاضة على الطلاق لم تسمع وعلى الموت تسمع ولو طلق امرأته ثلاثا فعادت ~~وزعمت أنها اعتدت ونكحت بفلان وأصابها وطلقها واعتدت وأمكن ذلك جاز # PageV03P152 # أن يعول المطلق على قولها ولا يجب هنا لأن ذلك أمر يتعلق بالحاكم وعماد ~~أمره النظر وهنا بخلافه اه فما الفرق بين المسألة الأولى والثالثة وهل ~~امتناع التزويج في الأولى خاص بالسلطان وهل جوازه في الثالثة خاص بالولي ~~الخاص كما يشعر به تعليله المذكور ولو زوجها السلطان في الأولى بغير البينة ~~المذكورة فهل يحكم ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو أقيمت بينة بالطلاق ~~والموت بعد العقد المذكور؟ # (فأجاب) بأن الأولى مفروضة في تزويج الحاكم لها لأن فاعل يزوجها في كلامه ~~ضمير راجع إلى السلطان فامتناع التزويج فيها خاص به دون الولي الخاص كما ~~أفاده كلامه واقتضاه تعليله والثالثة فرضها في تعويل المطلق على قولها وأما ~~تزويجها فلم يتعرض له فإن زوجها الحاكم احتاج إلى البينة أو الولي الخاص ~~فلا والحاصل أن المعتمد أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح معين لا يزوجها ~~الحاكم حتى تثبت أو غير معين فله اعتماد قولها وقد قيل غير ذلك وإذا زوجها ~~الحاكم في الأولى في غير بينة فالعقد باطل فإن أقيمت بينة بأنها كانت حلا ~~للتزويج حال العقد تبينا صحته # PageV03P153 # اعتبارا بما في نفس الأمر وتفريعا على أن تصرف الحاكم ليس بحكم. # (سئل) عن إذن المرأة وهي في العدة أو النكاح لوليها أن يزوجها إذا انقضت ~~عدتها وقول الولي لوكيله زوج ابنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها هل يصح ~~إذنها وت كما نقله في الروضة في باب النكاح عن فتاوى البغوي أم لا يصحان ~~كما رجحه في توكيل الولي في أول الوكالة من الروضة ويقاس عليه إذنها أم ~~يفرق بين إذنها ms417 والتوكيل كما هو ظاهر كلام الزركشي في التكملة في باب ~~النكاح؟ # (فأجاب) بأنه يصح إذن المرأة المذكورة لوليها كما ذكره الشيخان في كتاب ~~النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه ولا يصح توكيل الولي المذكور كما صححه في ~~الروضة وأصلها والمحرر والمنهاج في كتاب الوكالة وأما قول البغوي في فتاويه ~~عقب مسألة الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو ~~انقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة فمبني ~~على رأيه فإنه يقول بالصحة في هذه المسألة وقد علم أن الأصح خلافه فالأصح ~~صحة الإذن دون التوكيل والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية ~~وتزويج الوكيل # PageV03P154 # بالولاية الجعلية وظاهر أن الولاية الشرعية أقوى من الولاية الجعلية ~~فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الجعلية وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة ~~وجمع بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على ~~التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف ورد بأنه صريح مخالف للمنقول. # (سئل) عمن تزوجت بغير كفء برضاها ورضا أوليائها فاختلعت منه ثم زوجها ~~أحدهم به برضاها دونهم هل يصح؟ # (فأجاب) نعم يصح كما جزم به ابن المقري وإن جزم صاحب الأنوار ببطلانه. # (سئل) عن ولي المرأة إذا عضل مرات هل تنتقل الولاية للأبعد ويصير فاسقا ~~أو لا وعما لو تاب ولي النكاح الفاسق هل يزوج في الحال كما قاله البغوي أو ~~لا بد من مضي مدة الاستبراء؟ # (فأجاب) بأنه لا يصير فاسقا بذلك إذا غلبت طاعاته على معاصيه ويزوج الولي ~~إذا تاب في الحال ولا حاجة إلى مضي مدة الاستبراء وهذا هو المنقول عن ~~البغوي وغيره وإن بحث فيه الشيخان إذ المعتبر فيه عدم الفسق لا قبول ~~الشهادة. # (سئل) عما لو نكح من ظنها معتدة أو مستبرأة أو محرمة أو محرما ثم بان ~~خلاف فهل النكاح باطل كما قال الشيخ زكريا في تحريره أو صحيح كما قال الشيخ ~~ولي الدين العراقي في تنقيحه # PageV03P155 # (فأجاب) بأن النكاح ms418 باطل على الراجح. # (سئل) عن قول الفقهاء في النكاح يسن أن تكون جميلة هل الجمال وصف قائم ~~بالذات لا يختلف أو يختلف باختلاف الأشخاص؟ # (فأجاب) بأن المراد بالجمال الوصف القائم بالذات المستحسن عند ذوي الطباع ~~السليمة. # (سئل) عن امرأة ليس لها ولي خاص وقاضي بلدها جائر ظالم رتب على عقود ~~الأنكحة مكوسا لها وقع فهل لها أن تفوض أمرها لعدل يزوجها ويصح النكاح ~~للضرورة ولأن وجود القاضي المذكور كالعدم لفسقه بأخذ المكس المذكور؟ # (فأجاب) بأن للمرأة تفويض تزويجها لعدل ويصح تزويجه إياها للضرورة. # (سئل) عن فتح التاء من زوجتك وقبلت نكاحها فهل يصح النكاح أو لا؟ # (فأجاب) نعم يصح النكاح بذلك لأن اللحن فيه لا يمنع الفهم. # (سئل) هل يصح النكاح بحضرة من لا يعرف لسان العاقدين إذا كان يضبط اللفظ؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح إذ من شروط الشاهدين معرفتهما لسان المتعاقدين كما ~~جزم به صاحب الأنوار والروض ورجحه جماعة كالبلقيني والأذرعي. # (سئل) هل يصح النكاح إذا لم يفهم كل من العاقدين # PageV03P156 # كلام الآخر ثم أخبره ثقة بمعناه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح. # (سئل) عمن بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه ولم يحجر عليه هل يلي نكاح موليته ~~أو لا؟ # (فأجاب) بقوله نعم يلي نكاحها. # (سئل) هل للوصي أن يزوج المجنون عند ظهور الحاجة أو لا وهل في هذه ~~المسألة نقل؟ # (فأجاب) بأنه ليس له تزويجه كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما وبه أفتى ~~ابن الصلاح قال البلقيني ويعضده نص الأم. اه. # وهو الراجح وإن اقتضى كلام الشامل خلافه ورجحه جماعة من المتأخرين. # (سئل) عما لو ظهرت حاجة السفيه إلى النكاح وامتنع منه وليه فتزوج بنفسه ~~هل يصح النكاح أو لا فإن خفت الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان فتزوج بنفسه هل ~~يصح النكاح أو لا؟ # (فأجاب) بأن النكاح في الحالين باطل # (سئل) عما لو حكمت امرأة لا ولي لها إلا الحاكم عدلا في تزويجها وليس ~~بمجتهد فهل يجوز له تزويجها مع وجود القاضي لقول بعض المتأخرين فعلم أن ~~الصحيح جواز ms419 هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز تزويجه إياها إلا عند فقد القاضي إذ الضرورة تتقدر ~~بقدرها ومراد بعض المتأخرين بقوله # PageV03P157 # المذكور ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء. # (سئل) عن وكيل الولي في النكاح إذا زوج بدون القدر الذي سماه له موكله هل ~~يصح النكاح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح بمهر المثل وإن جزم بعضهم ببطلانه. # (سئل) عن رجل وكل والده في عقد نكاحه على بكر معينة بمهر معين وأشهد بذلك ~~شهودا وعقد والده ذلك النكاح بحضرة شهود غير شهود التوكيل ولم يذكروا ~~التوكيل في توثيقهم إما لعدم اطلاعهم عليه أو لنسيان وقع منهم حال الكتابة ~~فهل هذا العقد صحيح وهل يشترط في صحة العقد علم شهوده بالتوكيل أم الشهادة ~~بالتوكيل كافية وإذا عقد الوالد لولده بإذنه بمهر معين في ذمة الوالد هل ~~يكون لازما ذمته وإن دخل الزوج بالزوجة أو لا؟ # (فأجاب) بأن العقد المذكور صحيح إن علم الولي والشاهدان الوكالة وإن لم ~~يصرحا بها في التوثيق وإلا فباطل وعقد الوالد لولده على الوجه المذكور ~~يلزمه به مسماه ولا يلزم الزوج مهر مثلها. # (سئل) عن وكيل الولي إذا زوج بمهر المثل ممن لا يقدر إلا على نفقة ~~المتوسطين وقد بذل حال صداقها فهل يصح تزويجه أو لا؟ # (فأجاب) نعم يصح تزويجه إذا لم يخطبها من يقدر على نفقة الموسرين كما لو ~~زوجها بكفء أو لم يخطبها # PageV03P158 # أكفأ منه وقد قال القاضي حسين لو زوجها من أعمى صح ولا خيار إذ ليس البصر ~~من شرط الكفاءة # (سئل) عن شروط الإجبار التي ذكرها الفقهاء هل هي شروط لصحة النكاح ~~والإجبار أم لجواز الإجبار دون الصحة؟ # (فأجاب) بأن الشروط المذكورة إنما هي لجواز الإجبار أما صحته فلا يشترط ~~لها جميعها فإنه لو زوجها بدون مهر مثلها أو بغير نقد البلد أو بمؤجل صح ~~بمهر المثل على الأصح وإن حرم الإجبار. # (سئل) عن تاجر قمح يقرأ بعض القرآن زوج ابنته لرجل شلبي طحان فهل الزوج ~~كفء لها وهل ms420 العقد صحيح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس الزوج كفء الزوجة ونكاحها باطل. # (سئل) هل للمرأة الفاسقة السفيهة التي لا ولي لها ولا قاض بقربها أن تولي ~~أمرها عدلا ليزوجها؟ # (فأجاب) نعم. # (سئل) عما لو شهد رجل بأن زوج والدته مات عنها أو طلقها من مدة كذا أو أن ~~وليها الخاص غاب عن تلك الناحية الغيبة الشرعية فزوجها القاضي فهل تقبل ~~الشهادتان المذكورتان ويصح التزويج؟ # (فأجاب) بأنه لا تقبل الشهادتان إلا إن شهد بذلك حسبة وأما التزويج فصحيح ~~إذا كان الأمر كما شهد به. # (سئل) عن امرأة ذكرت # PageV03P159 # أن زوجها طلقها ثلاثا وصدقها مطلقها عليه ثم رجعا عن ذلك وقالا إنه إنما ~~طلقها طلقتين فقط فهل يجوز لمن سمع كلامهما الأول والثاني أن يحضر عقده ~~عليها من غير استحلال وهل يصح العقد المذكور سواء اعتذروا عن قولهما الأول ~~بنسيان أو غيره أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لمن سمع كلام الزوج المذكور أن يحضر عقده عليها من ~~غير استحلال إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور ~~هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه. # (سئل) عن امرأة زوجها الحاكم لغيبة وليها ثم قدم وقال كنت دون مسافة ~~القصر فهل يقبل قوله بيمينه أم لا بد من بينة كما قاله بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قول الولي بيمينه ولا يحتاج إلى بينة كما في فتاوى ~~البغوي. # (سئل) عن شخص زوج شقيقته بغير كفء برضاها دون رضا شقيقها الآخر ثم رفع ~~الأمر إلى حاكم شافعي وادعى أن الزوج غير مكافئ لها ولا لوالدها في النسب ~~والديانة والعفة وأنه غير راض به وأقام بينة شهدت بذلك كله فأشهد القاضي ~~على نفسه أنه ثبت عنده ذلك وحكم بموجب عدم الكفاءة بينهما ومن موجبه إلغاء ~~النكاح فهل حكمه بموجب # PageV03P160 # عدم الكفاءة رافع لخلاف المالكي الذي لا يعتبر الكفاءة في النسب بحيث ~~يمتنع عليه أن يحكم بتكافئهما من حيث النسب وإذا قلتم نعم فلو فرض أن هذا ~~الزوج عقد عليها ثانيا ms421 مع استمرار الأخ على امتناعه هل يسوغ للمالكي أن ~~يحكم بصحته أم لا لأن حكم الشافعي صير دناءة النسب مانعة من الكفاءة ورفع ~~الخلاف فيها؟ # (فأجاب) بأن حكمه بموجب عدم الكفاءة رافع لخلاف المالكي الذي لا يعتبر ~~الكفاءة في النسب فيمتنع عليه أن يحكم بتكافئهما من جهة النسب لما فيه من ~~إبطال حكم الشافعي فلا يسوغ للمالكي أن يحكم بصحة العقد الثاني لما ذكر. # (سئل) عن امرأة قالت إن زوجها فلانا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها هل ~~للحاكم أن يزوجها بلا بينة؟ # (فأجاب) بأنه ليس للحاكم أن يزوجها حتى تقيم بينة بما قالته لأنها أقرت ~~له بالنكاح والأصل بقاؤه وهذا بخلاف ما إذا أقرت به لغير معين وعليه يحمل ~~ما حكاه الزبيلي في أدب القضاء فيما إذا حضرت امرأة وادعت أن زوجها طلقها ~~أو مات عنها وطلبت من الحاكم التزويج حيث قال إن كانت غريبة والزوج غائب ~~فالقول قولها بلا بينة ولا يمين وإن كان # PageV03P161 # الزوج في البلد وليست غريبة فلا يعقد النكاح عليها ما لم تثبت ما ادعته ~~وما ذكره القاضي في فتاويه أن المرأة لو ادعت على الولي وفاة الزوج أو ~~طلاقه فأنكر فإنها تحلف ويأمره الحاكم بتزويجها أو يزوجها الحاكم. # (سئل) عمن طلق زوجته ثلاثا ثم شهدت بينة حسبة بفساد النكاح هل تسمع هذه ~~البينة ففي الأنوار قال صاحب التهذيب في تعليقه لم تسمع إلا بينة تقوم على ~~فساد العقد لأنه حق الله تعالى وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج ~~البينة على الفساد لم تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع ~~إن أقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما. اه. # وكما جزم به الغزي في أدب القضاء في كتاب النكاح وقال فيه: وليس للزوج أن ~~يقيمها ويتجه أنه يجوز للمرأة إقامتها وتبعه الشيخ زكريا في مختصره وقال في ~~شرح الروض ومحل تبين البطلان باعترافهما في حقهما أما في حق الله تعالى بأن ~~طلقها ثلاثا ثم توافقا على فساد العقد بشيء من ذلك ms422 فلا يجوز أن يوقعا نكاحا ~~بلا محلل للتهمة ولأنه حق الله تعالى فلا يسقط بقولهما ولو أقاما بينة على ~~ذلك لم يسمع قولهما ولا بينتهما وبذلك أفتى القاضي أما # PageV03P162 # بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه. اه. # ونقل الغزي في أدب القاضي عن الزبيلي سماعها ولو من الزوج إن لم يسمع منه ~~إقرار بأنه عقد بولي وشاهدين وإلا لم تسمع دعواه ولا بينته لأنه مكذب لها ~~وذكر له نظائر وبسط الكلام على ذلك أو لا تسمع هذه البينة فإن قلتم بسماع ~~بينة الحسبة في ذلك فقد جرت حادثة وهي أن رجلا حلف بالطلاق من واحدة غير ~~مدخول بها أنه لا يشارك فلانا في دوابه المدة الفلانية وشاركه فيها طول ~~المدة عالما عامدا ثم أوقع الطلاق الثلاث كل ذلك بحضور بينة شرعية فشهدت ~~البينة لدى حاكم شافعي حسبة بذلك وحكم بموجبه وهو حصول البينونة الصغرى ~~بالطلاق السابق وإلغاء الطلاق الثلاث لوقوعه في البينونة ثم تزوجها المطلق ~~بلا تحليل فهل الحكم والنكاح صحيحان وهل هذه الحادثة أولى بسماع البينة ولو ~~أقامها الزوج لعدم التهمة أو لضعفها؟ # (فأجاب) أما مسألة اتفاقهما على مفسد النكاح فتسمع فيها شهادة البينة إن ~~شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج لدفع التحليل لمخالفتها الظاهر وهو ~~إقدامه على عقد النكاح فإن الظاهر أن المسلم بل المكلف الرشيد لا يقدم على ~~العقد # PageV03P163 # الفاسد. # فإقدامه على العقد يقتضي الحكم والاعتراف باستجماع معتبراته فيكون مكذبا ~~لدعواه وبينته ألا ترى أنه لو باع دارا ثم قال كنت وقفتها أو عبدا ثم قال ~~كنت أعتقته لا يلتفت إلى قوله ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم أقام المتبايعان ~~بينة بحريته لم تسمع لأنهما كذباها بالبيع ولو قبل الحوالة بغير اعتراف ~~بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال ~~عليه وأما الثانية فالحكم والنكاح فيها صحيحان وتسمع البينة بما ذكر فيها ~~وإن أقامها الزوج لانتفاء تعليل عدم سماعها في الأولى وفي فتاوى البغوي. # رجل قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ms423 ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال ~~كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو ~~يحتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته المرأة فأما إذا قال أولا ~~إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق ~~مقبول لأنه غير متهم فيه وسئل السراج البلقيني عن رجل أوقع على زوجته طلقة ~~رجعية ثم راجعها ثم حلف عليها بالطلاق أنها لا تدخل # PageV03P164 # المكان الفلاني فدخلته فوقع عليه الطلاق فمكثت شهرين وأسقطت ولدين ولم ~~يراجعها من الطلقة الثانية ثم أنها طلبته إلى الحاكم مع علمها بالطلاق فقال ~~هي طالق ثلاثا فكتب الشهود ذلك فهل يؤاخذ بالطلاق الثلاث. # فأجاب نعم يؤاخذ به إلا أن يظهر بطريق شرعي أنها وضعت بعد الطلاق الثاني ~~ما تنقضي به العدة وحلف أنه لم يراجعها فإنه لا يؤاخذ به اه وأيضا ~~فالاستثناء معيار العموم وقد استثنوا من سماع شهادة غير الحسبة ما إذا شهدت ~~بمفسد النكاح بعد أن طلقها ثلاثا فيبقى ما عداها على الأصل في سماع البينة ~~ولو أقامها الزوج ولا يخالف ما ذكرته ما في فتاوى القفال من أنه لو طلق ~~امرأته ثلاثا ثم تقار الزوجان أنه كان قد طلقها قبل ذلك ولم يراجعها ولا ~~ابتدأ نكاحها يقصد بذلك أن هذا الطلاق لم يقع فإنا لا نصدقه في ذلك ونمنعه ~~منها في ظاهر الحكم لحق الله تعالى لأن الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما ~~طلق منكوحته. اه. # إذ ليس في عدم تصديقه ما يقتضي عدم سماع بينته ولا ما في فتاوى القاضي ~~حسين من أنه لو قال الزوج أقيم البينة على ما ادعيت فإنا لا نسمع بينته لأن ~~سماع البينة يقتضي # PageV03P165 # تقدم دعوى. اه لأنه إنما ذكره في دعواه فساد العقد وقد تقدم الفرق ~~بينهما. # (سئل) هل قوله لوالده أو غيره اقبل لي أحد البنات الثلاث وسماهن تعيين ~~فيصح أم إطلاق فلا يصح كما رجحه في باب الوكالة؟ # (فأجاب) هو تعيين فيصح للعلم بما وكل ms424 فيه بل الصحة هنا أولى منها في قوله ~~تزوج لي من شئت ووجه الصحة في هذه إتيانه بلفظ عام متناول لكل من أفراد ~~النساء مطابقة فانتفى الغرر بذلك. # (سئل) عمن أذنت لمن هو في غير محل ولايته وزوجها حاضرة فيه هل يصح أو لا ~~كما هو مقتضى كلام ابن العماد في كتابه توقيف الحكام فإنه بنى الفرع على ما ~~لو سمع تزكية الشهود في غير محل ولايته هل يعمل به في محلها وأفتى به عصري ~~وعلله بأن الإذن المذكور لا يعتد به لعدم صحة ارتباط أثره به وأفتيتهم ~~بالأول فما الفرق بين المبني والمبني عليه؟ # (فأجاب) بأنه يصح التزويج كما شمله قولهم للقاضي تزويج من لا ولي لها إذا ~~حضرت في محل ولايته متوطنة كانت أو لا. اه. # وليس بين الحاكم وبين العقد مانع سوى قطع المسافة وقد زال عنه فإذنها ~~صحيح وإن لم يترتب أثره عليه حالا فأشبه ما لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد ~~الحاكم عليه فأخبره # PageV03P166 # بحكمه فإنه يمضيه إذا عاد إلى ولايته أو أذن لشخص قبل وقت الصلاة ليطلب ~~له الماء فيه أو أطلق أو وكل من يشتري له الخمر بعد تخللها أو من يزوج أمته ~~أو عبده بعد سنة أو قالت لوليها زوجني في العيد أو ربيع أو جمادى فإنه يصح ~~ويحمل على الأول أو وكل المحرم من يزوجه أو يزوج موليته بعد تحلله أو أطلق ~~وقد رأيت كلام ابن العماد المذكور حال إفتائي الأول وقد قال في المبني عليه ~~وجهان قال ابن القاص له الحكم بشهادتهم إن جوزنا القضاء بالعلم وخالفه أبو ~~عاصم وآخرون وقالوا القياس منعه كما لو سمع البينة خارج ولايته فإنه يحتاج ~~إلى إعادة السماع بعد العود إلى ولايته اه فعلى تقدير تسليم رجحان الثاني ~~فالفرق بين المبني والمبني عليه أن شهادة البينة بالتزكية كشهادة البينة ~~التي هي مستند حكمه. # (سئل) عمن تزوج بغير إذن سيده له فبان مأذونا هل يصح كمزوج أمة مورثه ~~ظانا حياته فبان موته أو لا كعاقد ms425 على خنثى فبان أنثى؟ # (فأجاب) بأنه يصح التزويج كما في النظير المذكور وغيره بجامع أن الشك في ~~غير حل الزوجين وأما النظير الثاني المذكور في السؤال فالشك فيه في حل ~~المنكوحة # PageV03P167 # فافترقا # (سئل) هل المحجور عليه بسفه كفء للرشيدة؟ # (فأجاب) بأنه لا يكافئها. # (سئل) عمن فسخ نكاحها بالإعسار بالنفقة أو بالتضرر بالنكاح حاكم حنبلي ~~وحكم ببينونتها فهل للشافعي أن يزوجها بعد انقضاء عدتها أم لا يزوجها إلا ~~بالفسخ بالنفقة وفيمن خلع زوجته في الطلقة الثالثة وحكم به حنبلي فهل ~~للشافعي أن يزوجها لمختلعها أم لا وهل للشافعي تنفيذ حكم المخالف والإلزام ~~بمقتضاه أم لا؟ # (فأجاب) بأن للحاكم الشافعي التزويج في المسألتين الأولتين والتنفيذ ~~والإلزام في الثالثة بناء على أن حكم الحاكم في محل الخلاف ينفذ ظاهرا وكذا ~~باطنا على الأصح وإن جزم الإمام ابن العماد بأنه ليس للقاضي الشافعي أن ~~يزوج في الخلع من غير محلل. # (سئل) عما لو تزوج خامسة وادعى أنه خلع زوجة من الأربع قبل تزوجها فهل ~~يقبل قوله في صحة التزوج أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قوله فيها. # (سئل) عما إذا تاب الفاسق هل يكون كفئا للعفيفة لزوال الفسق أو لا كما ~~بحثه ابن العماد والزركشي في الخادم؟ # (فأجاب) بأنه لا يعود كفئا لها كما لا تعود عفته وحصانته بالتوبة ونظير ~~ذلك ما لو اشترى رقيقا فوجده قد زنى وتاب فله أن يرده لأن أثر # PageV03P168 # الزنا لا يزول بالتوبة بل قال الشيخان الحرفة الدنيئة في الآباء والشهرة ~~بالفسق مما يعير به الولد فيشبه أن يكون حال من أبوه كذلك مع من أبوها عدل ~~كمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلم والحق أن يجعل النظر في حق الآباء دينا ~~وسيرة وحرفة من حين النسب. # (سئل) عما لو أذنت للحاكم في تزويجها بمن ظنت كفاءته فزوجها به ثم تبين ~~خلافه هل يتبين بطلان النكاح أو لا لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء؟ # (فأجاب) بأنه يتبين بطلان النكاح. # (سئل) عن قولهم بنت العالم هل هو قيد ms426 فالتي جدها مثلا عالم يكون كفئا لها ~~من ليس كذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أريد به الحقيقة والمجاز فواضح وهو مرادهم وإلا فليس ~~بقيد. # (سئل) هل يجوز نظره للمعتدة لخطبتها بعد العدة؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها. # (سئل) من يزوج بنت العبد من زوجته الحرة؟ # (فأجاب) بأنه يزوجها العصبة من النسب كأخي أبيها الحر فإن لم يكن ~~فالحاكم. # (سئل) هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب أو لا كما ~~يقتضيه عبارة الإرشاد والروض ونقل القاضي عياض اتفاق # PageV03P169 # العلماء عليه؟ # (فأجاب) بأنه يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي كما صححه في المنهاج ~~وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع ~~النساء من الخروج سافرات ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقراه وقال ~~البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وجزم به في تدريبه ~~وقال الأذرعي بل الظاهر أنه اختيار الجمهور. اه. # ولا اعتماد على ما حمل عليه بعضهم الاتفاق المذكور في كلام الشيخين # (سئل) عمن وكل رجلا في تزويج بنته البكر البالغة بفلان وهو عدو لها ظانا ~~أن العداوة لا تمنع من صحة التزويج فزوجها فهل يصح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح تزويجها به للضرر اللاحق لها به بل هو أولى بالبطلان ~~من تزويجها بغير كفء أو بمعسر بمهرها أو تزويج الوكيل لها بأدنى الخاطبين ~~شرفا # (سئل) عن أخوين أحدهما حائك وتاجر والآخر حائك فقط زوج الأول بنته بولاية ~~الإجبار لابن الثاني فهل هو كفء لها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكافئ بنت عمه المذكورة لأن المكافأة المساواة وهي ~~معتبرة في الزوجين وآبائهما وشرف التجارة عرفا المتصف به والدها غير موجود ~~في # PageV03P170 # والده وظاهر أن ابن الحائك ليس كفؤا لبنت التاجر. # (سئل) عن رجل زوج بنته البكر البالغ بغير إذنها لابن أخيه وصفة أبيها أنه ~~يشتري الغزل والحرير ويكري عليه من يحيكه له فإذا صار قماشا سافر به إلى ~~مكة ثم إلى اليمن ms427 فيبيعه على التدريج ويشتري بثمنه نيلة وفلفلا وزنجبيلا ~~وغيرها من أصناف البضائع ومدة إقامته لذلك تزيد على سنتين فإذا وصل إلى ~~الطور كتبوا اسمه في ديوان السلطان بالتاجر الفلاني وكذلك إذا وصل إلى مصر ~~ويبيع تلك الأشياء من النيلة ويشتري بثمن ذلك غزلا وحريرا وما بقي من ~~النيلة يجعله في مصبغة ويكري عليه من يتعهدها فيصبغ بها غزله ثم يدفعه لمن ~~ينسجه له ثم يفعل به ما مر وهكذا مدة تزيد على عشر سنين وقبلها كان حائكا ~~بنفسه وصنعة أبي الزوج أنه يحيك بنفسه وقد يحيك بأجرة فهل الزوج كفء للزوجة ~~المذكورة فالعقد صحيح أو لا فليس بصحيح اعتبارا بحالة العقد؟ # (فأجاب) بأنه ليس بكفء لها لأنه ابن حائك وأبوها تاجر. # (سئل) عن نكاح عقده الحاكم بمستوري العدالة هل يصح كالولي الخاص أو لا ~~يصح؟ # (فأجاب) بأنه يصح النكاح المذكور # PageV03P171 # لأن الصحيح كما قاله السبكي وغيره أن تصرف الحاكم ليس بحكم وما جرى عليه ~~ابن الصلاح وغيره من عدم انعقاده طريقة ضعيفة مبنية على أن تصرفه حكم ~~والمسألة فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز وقال الأصح لا فرق ~~بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في التتمة وغيرها. # (سئل) عن شخص عنده أخو زوجته أمرد حسن هل يجوز له نظر وجهه؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له نظره بلا شهوة مع أمن الفتنة وما ذهب إليه النووي - ~~رحمه الله - من الحرمة عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة لم يصرح هو ولا غيره ~~بحكايتها في المذهب. # (سئل) عمن زوج أخته بإذنها ولم يعلم هل هي بالغ أو لا هل يصح العقد ~~اعتبارا بما في نفس الأمر قياسا على نظائره أو لا كما لو زوج ابنته وهو لا ~~يعلم هل انقضت عدتها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح العقد اعتبارا بما في نفس الأمر قياسا على نظائرها كما ~~لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو زوج الخنثى أخته مثلا فبان رجلا ~~أو عقد النكاح بخنثيين فبانا رجلين والفرق بين مسألتنا ومسألة العدة أن ~~الشك ms428 في مسألتنا في ولاية النكاح وفي مسألة العدة في حل المنكوحة وهو لا بد ~~من تحققه. # (سئل) عن عتيقة # PageV03P172 # لمعتقها ابن صغير وأب هل يزوجها الأب أو الحاكم؟ # (فأجاب) بأنه يزوجها الأب لانتقال الولاية بالصبا إلى الأبعد في الولاية ~~كما في النسب على المعتمد فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي ~~وغيره وقال البلقيني أنه الصواب # (سئل) عمن حكمت في تزويجها عدلا ليس بأهل للقضاء مع وجود قاض كذلك ولاه ~~ذو شوكة فزوجها هل يصح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح نكاحها لأن قضاء ذلك القاضي نافذ للضرورة بخلاف ~~المحكم أما عند فقد وليها الخاص والعام ولو قاضي الضرورة فيصح تزويجها ~~بتحكيم غير المجتهد. # (سئل) عمن امتنع وليها من تزويجها بكفء دعت إليه فحكمت من يزوجها به ~~جاعلة ما يأخذه القضاة من الدراهم على العقود كعدم الحكم فهل يصح التزويج ~~المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن لم يكن وليها مجبرا وكان المحكم بحيث يصلح للقضاء صح ~~التزويج وإلا لم يصح. # (سئل) عما قاله في المهمات في الخطبة من أن سكوت البكر كاف كالتصريح ~~معتمد أم لا كما في الروضة؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه ليس بكاف في جواب خطبتها وإن جرى على الاكتفاء ~~به جمع من المتأخرين. # (سئل) هل يصح النكاح بقول الزوج # PageV03P173 # أحببت أو أردت النكاح قياسا على قوله رضيت نكاحها؟ # (فأجاب) بأنه يصح النكاح بقوله أحببت نكاحها أو أردت أو اخترت نكاحها ~~لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول مع وجود لفظ النكاح المعتد به # (سئل) عما لو أذنت لوليها أن يزوجها من زوج خالتها ظانة جواز جمعهما ثم ~~زوجه إياها بعد أن أبان خالتها بذلك الإذن فهل يصح النكاح لصحة الإذن قياسا ~~على ما لو وكل المحرم حلالا في تزويجه بعد التحلل أو أطلق أو وكله ليشتري ~~هذا الخمر بعد تخلله أو أذن له الحاكم في تزويج امرأة قبل إذنها له ثم أذنت ~~له فزوجها أو وكله في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فباعها بعده أو أذنت ~~لوليها أن يزوجها من ms429 فلان كافر فأسلم فزوجها منه بالإذن السابق أو أذنت ~~لوليها أن يزوجها من فلان فإذا هو في عصمته أربع نسوة ثم أبان واحدة منهن ~~فزوجها منه بالإذن السابق أم باطل وعليه فما الفرق وعلى الصحة فهل يرد ~~القياس على ما لو وكل في تزويج أمته من فلان إذا وضعت حيث لا يصح بأن هذا ~~تعليق للوكالة وهي لا تقبله؟ # (فأجاب) بأن النكاح المذكور صحيح قياسا على ما ذكر من الصور المذكورة ~~ونظائرها وقياس القائل # PageV03P174 # بالبطلان على ما ذكره فاسد # (سئل) عما لو زوج المجبر البكر بغير إذنها فشهدت أربع نسوة بثيوبتها عند ~~العقد فهل يصح كما قاله الماوردي أم لا كما أفتى به القاضي؟ # (فأجاب) بأنه لا يبطل العقد لأنا لا نبطله بالشك لجواز إزالتها بوثبة أو ~~نحوها أو أنها خلقت بدونها وقد اعتمده الإسنوي وغيره وإن أفتى القاضي ~~بخلافه وقال ابن العماد إنه المذهب. # (سئل) هل للقاضي أن يزوج المجوسية المجبرة فيه وجهان في طبقات العبادي عن ~~أبي بكر الفارسي الجواز وعن أبي بكر المروزي المنع ما المعتمد وكيف تزوج ~~المجبرة؟ # (فأجاب) بأن له تزويجها كأخيها ونحوه # (سئل) عمن خطب امرأة ثم أنفق نفقة ليتزوجها ولم يتزوجها هل يرجع بما ~~أنفقه أم لا؟ # (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلا أو مشربا ~~أم حلوى أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما لأنه إنما أنفقه لأجل ~~تزويجه بها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرض ~~لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها لأنه صورة المسألة إذ لو قصد ذلك لم ~~يختلف في عدم رجوعه. # (سئل) هل العداوة الظاهرة بين البكر وأبيها # PageV03P175 # تمنع ولاية الإجبار؟ # (فأجاب) بأنها تمنعها كما نقلاه في الروضة وأصلها ثم نقلا فيها احتمالا ~~للخطابي وما نقله غيره عن الماوردي والروياني من الجزم بالإجبار إنما هو ~~بحسب ما فهمه عنها وإنما ذكرا أنه باق على ولايته فيزوجها بإذنها. # (سئل) عما إذا تزوج عالم ms430 ببنت عالم ولم يكن أبو الزوج عالما يصح النكاح ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن زوجها وليها به بإذنها فيه ولو بسكوت البكر صح نكاحها ~~وإلا فلا يصح لعدم الكفاءة. # (سئل) عن شخص له بنت بكر فوكل شخصا في تزويجها ثم غاب غيبة يسوغ للحاكم ~~أن يزوجها لغيبته فزوجها ووكيله حاضر هل يصح تزويجها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح تزويجه إياها لأن علة تزويجه تعذره من جهة الولي ~~الغائب ولم يتعذر في مسألتنا لوجود وكيله فيها # (سئل) عما لو طلقها ثلاثا ثم اتفقا على عدم شرط من شروط النكاح لم يقبل ~~إقرارهما قال السبكي وهو صحيح إذا أراد عقدا جديدا فلو أراد التخلص من ~~المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل أي وكان أكثر من المسمى فينبغي ~~قبولها. اه. فإذا قبلها الحاكم وحكم بفساد العقد هل تحل للزوج بلا محلل أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يحل لمطلقها نكاحها بلا # PageV03P176 # محلل لوجود الحكم بفساد النكاح فيترتب عليه جميع مقتضاه. # (سئل) هل المعتمد فيما إذا زوجها المجبر بمعسر بحال صداقها بطلانه كما ~~عليه الشيخان تبعا للقاضي حسين والقفال وتبعهم الكمال بن أبي شريف في شرح ~~الإرشاد والسمهودي أم صحته ويثبت الفسخ كما عليه البلقيني والزركشي وقال في ~~شرح الروض أنه حسن وفي فتاويه أنه الأصح وأطال في تقريره؟ # (فأجاب) بأن المعتمد بطلانه لأنه أبخسها حقها لتزويجها من غير كفء كذا ~~علله القاضي وبه يعلم أن ما قاله الزركشي من أنه بناه على اعتبار اليسار في ~~الكفاءة مردود بأنه لو بناه عليه لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس ~~عليه وبأن صحة تصرف الولي منوطة بالمصلحة وهي منتفية فيه. # (سئل) عن قول الشيخ جلال الدين المحلي والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه ~~من محرم وغيره غير زوجته وأمته والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص ~~بل لحكمة تظهر بالتأمل ما مراده ببعض المسائل وما هي الحكمة التي أشار ~~إليها؟ # (فأجاب) بأن البعض الذي تعرض له المصنف هو مسألة الأمة والصغيرة والأمرد ms431 # PageV03P177 # بشهوة متفق عليه بينهما فإن محل الخلاف بينهما في الأمة والأمرد عند ~~انتفائها والحكمة مع ما ذكرته أن الأمة لما كانت في مظنة الامتهان ~~والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها ~~وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وإن ~~الصغيرة لما أن كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم ~~جواز النظر إليها ولو بشهوة وإن الأمرد لما أن كان من جنس الرجال وكانت ~~الحاجة داعية إلى مخالطتهم له في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ~~ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد تحريم ~~نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا ~~محرمية ولا سيدية بطريق الأولى، وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة ~~إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه ~~المذكور. # (سئل) عن رجل نجار زوج بنته القاصر لحائك هل تزوجها به صحيح لكونه # PageV03P178 # كفؤا لها أو لا يصح لكونه غير صحيح؟ # (فأجاب) بأنه كفء لها فتزويجها به صحيح. # (سئل) عن النظر إلى فرج الصغير الذي لم يميز هل هو جائز أم لا؟ # (فأجاب) بأن نظره حرام إذ الأصح أن الصغير كالصغيرة وإن قال القاضي ~~والمتولي بجواز النظر إليه إلى التمييز وقال السبكي إنه لا فرق بينه وبين ~~الصغيرة. # (سئل) هل جواز نظر معلم الأمرد مقصور على تعليم الواجب فقط أم لا؟ # (فأجاب) بأن جوازه غير مقصور على الواجب خلافا للسبكي. # (سئل) عمن خطب أمة هل يجوز له أن ينظر منها غير عورتها؟ # (فأجاب) نعم يجوز له ذلك فينظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها. # (سئل) عن عبد وقف على غير رشيد أو على مسجد فهل يتزوج أم لا وإذا تزوج ~~فمن الآذن له في ذلك وإذا كانت الأمة وقفا على من ذكر فهل تزوج أم لا وإذا ~~زوجت فمن المزوج لها وهل المهر والنفقة اللازمان للعبد المذكور يكونان في ~~ذمته ms432 أو في كسبه؟ # (فأجاب) أما العبد المذكور فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه ~~وناظر المسجد لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق ~~المهر والنفقة والكسوة بأكسابه وأما الأمة المذكورة فيزوجها # PageV03P179 # الحاكم بإذن الموقوف عليه في الأولى وإذن الناظر في الثانية إذا اقتضت ~~المصلحة تزويجها. # (سئل) عن المجنون المنقطع الجنون هل يسلب الولاية في النكاح كما صححه في ~~الروضة تغليبا لزمن الجنون فيزوج الأبعد في زمن جنونه أم تنتظر إفاقته كما ~~قاله في الشرح الصغير وقال إنه الأشبه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما صححه في الروضة. # (سئل) عن الجاهل هل يكون كفؤا للعالمة إذا استوت الأصول أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس الجاهل كفؤا للعالمة وإن اقتضى كلام الروضة خلافه. # (سئل) هل من الحيل في نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغير أو يزوجها منه ~~برضاها ثم تستدخل حشفته ثم يبيع العبد منها فينفسخ النكاح ويحصل التحلل أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأن الحيلة المذكورة إنما تأتي على القول المرجوح القائل بجواز ~~إجبار السيد عبده الصغير على النكاح. # (سئل) عما لو أذنت المرأة لحاكم في غير محل ولايته في تزويجها من شخص ~~والزوجة مقيمة في محل الإذن والزوج مقيم في محل ولاية الحاكم فهل للحاكم أن ~~يزوجها بذلك الإذن والحالة هذه أم لا وهل لو أذنت المرأة لقاض في محل ~~ولايته ثم عزل ثم عاد ولايته له تزويجها # PageV03P180 # بذلك الإذن أم لا كما لم يحكم بالسماع الأول لبطلانه بالعزل؟ # (فأجاب) بأن للحاكم أن يزوجها بإذنها له في حالتيها. # (سئل) ماذا يفيده فيما قاله الشيخ العلامة شهاب الدين بن العماد الشافعي ~~في مصنفه المسمى بالإنقاد على الشهود والعقاد بأن قال ولو استناب شخصا في ~~بلده فاستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يزوج امرأة في إحدى البلدتين وهو ~~في البلد الأخرى يحتمل جواز ذلك لأنها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه على تولي ~~الطرفين في النكاح لأنها ولاية ملفقة ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا ~~يزوج ولأن الذي ms433 استنابه لا يقدر على التزويج ففرعه أولى ولو سمع البينة ثم ~~خرج منها وعاد فله التزويج كما لو سمع البينة ثم خرج عن محل الولاية ثم عاد ~~إليها فإنه يحكم على الصحيح وظاهر كلام الأصحاب يقتضي أن المراد بمحل ~~الولاية نفس البلد التي يحيط به السور أو البناء المتصل دون البساتين ~~والمزارع هل ذلك كله معتمد أو في شيء دون شيء وماذا يفهم من عبارته تفضلا ~~من مولانا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره ابن العماد لم أر من اعترضه والراجح أن للنائب ~~التزويج المذكور وإن ولاية القاضي تشمل بلادها # PageV03P181 # وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ~~ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه. # (سئل) عما لو قالت للقاضي أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني أنت هل يصح ~~ذلك كما استظهره الزركشي؟ # (فأجاب) بأنه يصح التزويج بالإذن المذكور. # (سئل) هل يجوز تكرير نظر الوجه والكفين إلى المخطوبة من غير حاجة؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز. # (سئل) عمن وكل شخصا في تزويج ابنته وغاب فزوجت في غيبته ومات في غيبته ~~ولم يتضح هل موته قبل العقد أو بعده فهل العقد صحيح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه صحيح إلا أن يعلم وقوعه بعد موت الأب. # (سئل) هل يجوز نظر المخطوبة بشهوة أم لا وإذا قلتم نعم فما الفرق بين ~~النظر إليها والنظر إلى المحرم بجامع الجواز؟ # (فأجاب) بأنه يجوز نظره المذكور والفرق بينهما وبين محرمه حاجته إلى ~~التزويج. # (سئل) عما نقله الحصني في باب النكاح في شرح أبي شجاع فرع تزوج عتيق بحرة ~~الأصل فأتت ببنت فيزوجها بعد العصبات الحاكم وقيل ولي الأب هل تعتمدون ذلك ~~أم ولي الأب مقدم على الحاكم هنا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن ولي الأب مقدم على الحاكم # PageV03P182 # هنا. # (سئل) عمن وكل شخصا في تزويج موليته فقال زوجها أنت من أحد أو من شئت ~~تزويجها فوكل ذلك الشخص كذلك آخر فهل الآخر وكيل الموكل أو وكيل الوكيل وهل ~~للوكيل الأول أن يقبل نكاحها منه والحالة هذه أم لا؟ # (فأجاب) ms434 بأن الآخر فيها وكيل الموكل فللوكيل أن يقبل نكاحها منه. # (سئل) عما إذا كان في الغنيمة جارية ولم تقسم الغنيمة على الغانمين ولا ~~على أهل الخمس ولم يمكن ذلك لكثرة الجواري واحتاجت إلى مؤنة وكسوة أو خافت ~~العنت فهل يجوز تزويجها إذا لم تندفع الحاجة إلا به أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن زوج الجارية المذكورة الإمام فذاك وإلا فهي من المحاويج. # (سئل) عمن زوج موليته وهو معلوم الفسق بين يدي حاكم مالكي ولم يعلم هل ~~حكم بصحة النكاح أم لا فهل للشافعي الحكم بالتفريق بينهما لأن الأصل عدم ~~حكم من المالكي أو لا وهل يجب على الشافعي التوقف قبل حكمه حتى يعلم ما وقع ~~من المالكي أو لا وهل لو طلق الزوج ثلاثا قبل حكم الشافعي هل له تجديد ~~نكاحها بلا محلل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب على الشافعي التفريق بينهما ولا يحتاج إلى توقف لأن ~~الأصل عدم حكم المالكي # PageV03P183 # واحتياطا للأبضاع ولا يحتاج إلى محلل بل له تجديد نكاحها لتبين عدم وقوع ~~طلاق لكونه في غير نكاح. # (سئل) عما لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك مع قولهم بالمنع فيما لو ~~قال بعتك عبدي بألف على أن تبيعني دارك بكذا وهل يكون قوله على أن تزوجني ~~بنتك استيجابا كافيا في العقد أو يحتاج إلى قبول بعد قول المخاطب تزوجت ~~بنتك وزوجتك بنتي؟ # (فأجاب) بأنه لا تخالف بين مسألتي النكاح والبيع لكن لما كان النكاح لا ~~يؤثر في صحته الشرط وإنما يؤثر في المسمى فسد المسمى ووجب مهر المثل بخلاف ~~البيع فإن الشرط المذكور. ### | [باب ما يحرم من النكاح] # (باب ما يحرم من النكاح) (سئل) عن الأختين هل يجمع بينهما في الجنة؟ # (فأجاب) بأنه لا مانع من جمعهما في الجنة لانتفاء علة التحريم كمن تزوج ~~إحداهما ثم ماتت في عصمته ثم تزوج الأخرى ثم مات ولم تتزوج بعده غيره. ### | [هل الوطء في الدبر يحرم فصول الزوجة] # (سئل) هل الوطء في الدبر يحرم فصول الزوجة أم لا؟ # (فأجاب) بأن الوطء ms435 في الدبر كالوطء في القبل في تحريم فصول الزوجة وتحريم ~~الأصول، والفصول لكل من الموطوءة بملك اليمين أو بالشبهة. # (سئل) عن شخص أوصى بما تحمله أمته لشخص ثم أعتقها # PageV03P184 # فهل يكون ما تلده بعد الوصية رقيقا للموصى له أو حرا تبعا لأمه، وهل ~~يشترط في نكاحها شروط الأمة أم لا؟ # (فأجاب) بأن أولادها المذكورين أرقاء للموصى له ويشترط في نكاحها شروط ~~نكاح الأمة، وعلى هذا يلغز بها فيقال: حرة لا يصح نكاحها إلا لمن يصح له ~~نكاح الأمة. # (سئل) عن كافر نكح أمة وبنتها ودخل بواحدة منهما ولم يعلم هل هي الأم أو ~~البنت ثم أسلم ما الحكم؟ # (فأجاب) بأنه يبطل نكاحهما. ### | [هل تصح مناكحتنا للجن] # (سئل) هل تصح مناكحتنا للجن أم لا وهل هم مكلفون بشرعنا أم لا؟ # (فأجاب) بقوله قال ابن يونس: من موانع النكاح اختلاف الجنس فلا يجوز ~~للآدمي أن ينكح جنية وبه أفتى البارزي وهم مكلفون بأحكام شرعنا. # (سئل) عن شخص تزوج امرأة ببلد، ثم سافر إلى بلدة أخرى وتزوج بها ثم إلى ~~أخرى وتزوج بها، ثم توفي بعد الدخول بالثلاث ثم ظهر الأوليان أنهما أختان ~~وظهرت الثالثة أنها أمهما وطالبن بالميراث فهل ترث واحدة منهن بالزوجية أم ~~لا؟ وما حكم مهورهن هل هو مهر المثل أو المسمى؟ # (فأجاب) بأن للزوجة الأولى صداقها المسمى لصحة نكاحها وترث منه بالزوجية ~~ونكاح كل من الثانية والثالثة باطل # PageV03P185 # ولكل منهما مهر المثل. # (سئل) عن رجل تزوج أمة بشرط ثم غاب عنها غيبة تسوغ له نكاح الأمة فتزوج ~~أمة ثانية ثم غاب عنها غيبة تسوغ له نكاح الأمة فتزوج أمة ثالثة، ثم غاب ~~عنها غيبة تسوغ له نكاح الأمة فتزوج أمة رابعة فهل يصح نكاح كل منهن أم لا ~~وهل يجوز له أن يجمع بينهن كما في نكاح الحرة على الأمة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح نكاح كل منهن لوجود مسوغه؛ لأن كلا من الغائبات لا ~~تغنيه فوجودها كالعدم وله أن يجمعهن، ويستمر نكاحهن؛ لأن الدوام أقوى من ~~الابتداء فيغتفر ms436 فيه ما لا يغتفر في الابتداء كما في خوف العنت والإحرام ~~والعدة. # (سئل) عمن قال لزوجته: يا كافرة أو يا نصرانية هل تحرم عليه أم يفصل، ~~وإذا قلتم بالتفصيل فما هو؟ # (فأجاب) بأنه إن نوى بما قاله شتمها لم تبن منه وإلا بانت. # (سئل) عمن عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول هل يجوز لولده تزويجها ويصح ~~العكس؟ # (فأجاب) بأنه تحرم زوجة الأصل على فرعه وزوجة الفرع على أصله بمجرد العقد ~~الصحيح. # (سئل) عمن انتقل من دين كفر إلى آخر كيهودي تنصر هل تنعقد له الجزية أم ~~يفرق بين أن ينتقل قبل أن تعقد له فيقر # PageV03P186 # بالجزية أم بعدها فلا يقر وهل قول الكمال بن أبي شريف في الكلام على ~~توارث الكفار بعضهم من بعضهم وإن اختلفت ملتهما، فلو خلف يهودي ذمي أربعة ~~بنين أحدهم نصراني ذمي بأن تنصر قبل عقد الجزية له والثلاثة يهودي ذمي ~~ومعاهد وحربي ورثه ما سوى الحربي مخالف لكلام الأصحاب أن من دخل أول آبائه ~~في دين اليهودية بعد بعثة عيسى، أو دخل في دين النصرانية بعد بعثة نبينا ~~عليه أفضل الصلاة والسلام لا تنعقد له الجزية، وما في النكاح أن المنتقل من ~~دين كفر إلى آخر كمرتد عن الإسلام فلا يقبل منه إلا الإسلام فإن امتنع من ~~الإسلام بلغ المأمن كمن نبذ العهد ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه؟ وهل يجوز ~~عقد الجزية له إذا طلبها بعد ذلك سواء رجع إلى دينه الأول أو استمر على ~~الذي انتقل إليه وهل يمكن الجمع بين كلام الكمال بن أبي شريف وكلام ~~الأصحاب؟ # (فأجاب) بأنه لا تنعقد الجزية للمنتقل المذكور، والتفرقة المذكورة بحث ~~لبعض المتأخرين، ولا مخالفة بين ما ذكره الكمال بن أبي شريف وبين كلام ~~الأصحاب المذكور إذ كلامه في الإرث وكلامهم في التقرير بالجزية ولا # PageV03P187 # يجوز عقد الجزية له سواء أرجع إلى دينه الأول أم استمر على الدين الذي ~~انتقل إليه. ### | [باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد] # (سئل) عما إذا كانت المقررة بالجزية أمة ms437 فهل لها الخيار أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح ثبوت الخيار لسيد الأمة كما جزم به ابن المقري في ~~الروض واقتضاه كلام الروضة وأصلها حيث قالا: وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار ~~وجهان وقيل: يثبت قطعا. اه. # وقد قال جماعة منهم الجمال الإسنوي والتاج السبكي والغالب في المسألة ذات ~~الطريقتين أن يكون الصحيح ما يوافق طريقة القطع. # (سئل) عما إذا شرط في النكاح حرية فبان الزوج رقيقا هل للزوجة الحرة ~~الخيار أو لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ثبوت الخيار للحرة إذا أذنت في تزويجها بمن ظنت ~~حريته فبان عبدا لموافقة ما ظنته من السلامة من الرق للغالب ولما يلحق ~~ولدها من العار برق أبيه ولأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح؛ لأن لسيده ~~منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين. ### | [الوطء في الدبر هل يثبت الفراش والنسب] # (سئل) عن الوطء في الدبر هل يثبت الفراش والنسب أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تصير الأمة فراشا لسيدها بوطئه # PageV03P188 # إياها في دبرها ولا يلحق به ولدها. # (سئل) عما لو زوج أمته رجلا وشرط له أن أولاده منها يكونون أحرارا فهل ~~هذا الشرط يفيد حريتهم أم لا؟ # (فأجاب) بأن سيدها إن علق عتقهم كأن قال: كل ولد ولدته فهو حر عتق كل ولد ~~ولدته، وإلا فإن اعتقد الزوج المذكور أن أولاده يكونون أحرارا بالشرط حكم ~~بحريتهم ولزمه قيمتهم لمالكها. # (سئل) عن قول التحرير وللزوج الخيار في كل وصف شرط ولم يمنع صحة النكاح ~~فبان خلافه لا إن ساواها الزوج فيه هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأنه معتمد ولكنه محمول على النسب والعفة والحرية. # (سئل) عن رجل تزوج بشرط البكارة ثم وطئها وادعى أنه وجدها ثيبا وادعت أنه ~~أزال بكارتها وصدقناها بيمينها فهل يلزمه المسمى أو مهر مثلها؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه المسمى؛ لأنه متى صح استقر بوطئه إلا إذا فسخ النكاح ~~بسبب سابق على وطئه فيجب مهر مثلها حينئذ وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه. ### | [باب الصداق.] # (سئل) - رحمه الله - عمن كان لها عليه صداق ms438 فاستدعى عليه شاهد فقال له: ~~عوضتها عن نظير صداقها كذا فقبلت وذلك غلط من الشاهد وكان الصواب أنه # PageV03P189 # يقول: عوضتها عن صداقها، فهل يصح التعويض المذكور مع وجود الغلط المذكور؟ # (فأجاب) بأنه يصح التعويض المذكور ولا يضر تلفظ الشاهد فيها بلفظ " نظير ~~". # (سئل) عن رجل زوج موليته بمائة دينار الشطر منها حال والشطر مؤجل إلى موت ~~أو طلاق فهل يفسد المسمى كله ويرجع إلى مهر المثل أم المؤجل ويرجع إلى ما ~~يقابله من مهر المثل كما إذا خالعها على صحيح وفاسد؟ # (فأجاب) نعم يفسد المسمى كله ويرجع إلى مهر المثل ولا يقال: يفسد المؤجل ~~فقط ويرجع إلى ما يقابله من مهر المثل لعدم إمكانه لتعذر التوزيع على الحال ~~والمؤجل بسبب جهالة أجله وإنما محل التوزيع فيما إذا أصدقها صحيحا وفاسدا ~~أو خالعها عليهما عند إمكانه. # (سئل) عما لو أذنت البالغة لأبيها أو للقاضي في أن يزوجها لزيد بكذا فزاد ~~عليه قدرا يسيرا أو كثيرا أو بمؤجل فجعله حالا فهل يجب لها ما أذنت فيه فقط ~~لاحتمال أن تريد محاباة الزوج كما أفتى به الشيخ ولي الدين بن عبد السلام ~~الدمياطي، أو يجب لها مهر المثل كما أفتى به الشيخ المحلي، أو يجب لها ما ~~عقد به النكاح مطلقا سواء أكانت # PageV03P190 # بكرا أم ثيبا رشيدة أو محجورة عينت الزوج أم لا كما أفتى به غيرهما؟ # (فأجاب) بأنه ينعقد النكاح بالصداق المسمى في جميع الأحوال المذكورة، ~~والإفتاء بانعقاده بالمأذون فيه أو بمهر المثل ليس بشيء. # (سئل) عما لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بصداق معلوم هل يستفيد به قبض ~~حال صداقها كالوكيل في البيع مطلقا حيث يقبض الثمن أم لا فلا يصح قبضه إياه ~~إلا بإذنها فيه وما الفرق بينه وبين وكيل البيع؟ # (فأجاب) ليس لولي نكاح المرأة دون مالها قبض صداقها الحال ولا بعضه؛ لأن ~~إذنها له في تزويجها لا يفيده ذلك والفرق بينه وبين وكيل البيع أن من ~~مقتضياته أن يسلم عاقده المبيع ويقبض ثمنه الحال ابتداء ولا كذلك النكاح. ms439 # (سئل) عن قولهم في المفوضة يفرض لها القاضي مهر المثل من نقد البلد حالا ~~أيعتبر بلد العقد أم بلد المرأة كما في شرح المنهج؟ # (فأجاب) بأن المعتبر بلد المرأة إذا كانت نساء قراباتها أو بعضهن بها فإن ~~كان الكل في بلدة أخرى فالاعتبار بهن وإن تفرقن في البلاد اعتبر أقربها إلى ~~بلدها فإن تعذرت نساء قراباتها اعتبر أجنبيات بلدها. # (سئل) عما إذا طلق الزوج زوجته مرارا # PageV03P191 # هل يلزمه لكل مرة متعة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب للزوجة على الزوج متعة بكل طلاق بعد دخوله بها وكذا ~~قبله أنه لم يشطر به المهر. # (سئل) عن تكرر وطء المطلق رجعية هل يتعدد به المهر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يتعدد. # (سئل) عن امرأة تزوجت بصداق من الذهب الأشرفي، وكان صرف كل دينار يومئذ ~~من الفلوس ثلثمائة درهم وتغيرت المعاملة وفقد المثل أو عز وجوده فهل اللازم ~~المثل أو القيمة يوم التزويج أو القيمة يوم المطالبة أو لا؟ # (فأجاب) بأن الواجب للزوجة الدنانير المذكورة من الذهب الأشرفي المتعامل ~~به وقت العقد وإن زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد الذهب الأشرفي ~~اعتبرت قيمته وقت المطالبة إذا لم يكن له مثل حينئذ وإلا فالواجب منه. # (سئل) عن شخص أصدق امرأة تعليم سورة معينة في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ~~والتعليم وقلتم بأنه لا يتعذر التعليم؛ لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره ~~إليها وطلبت تعليم نصف السورة الثاني وطلب الزوج تعليمها النصف الأول فمن ~~يعمل بقوله منهما؟ # (فأجاب) بأنه لا يخفى عسر التنصيف؛ لأن النصف لا يوقف على حده كما لا ~~يوقف على حد جميعه وتعليم نصف مشاع # PageV03P192 # لا يمكن والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر تحكم ويؤدي إلى النزاع ~~لا سيما أن السورة مختلفة الآيات في الطول والقصر والسهولة والصعوبة فحينئذ ~~إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل. # ؟ (سئل) عما لو ادعت الزوجة أنه وطئها مكرهة وقال: بل مطاوعة فهل القول ~~قولها أو قوله لتعارض ms440 أصل الطواعية وأصل بقاء الحبس؟ # (فأجاب) بأن القول قول الزوج بيمينه في نفي الإكراه؛ لأن الأصل عدمه إذ ~~القاعدة تصديق نافيه بيمينه إذا لم توجد أمارته. # (سئل) عن قولهم إذا استمهلت بعد تسليم الصداق لنحو تنظف أمهلت هل يتأتى ~~ذلك في الأمة إذا استمهلت سيدها؟ # (فأجاب) بأنه لا يتأتى الإمهال في الأمة لملك سيدها رقبتها ومنفعتها ~~بخلاف الزوج. # (سئل) عن وكيل الزوج في النكاح إذا زاد على مسماه أو على مهر المثل عند ~~إطلاق الإذن هل يصح النكاح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يصح النكاح في الصورتين على الراجح بمهر المثل. ### | [ما يتقرر به المهر] # (سئل) عن قولهم يتقرر المهر بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها وإن ~~إدخالها مع زوال البكارة وطء كامل، فهل ما يفهمه من # PageV03P193 # أن إدخالها بدون زوال البكارة وطء غير كامل معتمد، فإن قلتم به فما الفرق ~~بينه وبين التحليل؟ # (فأجاب) بأن ما أفهمه كلامهم معتمد والفرق بينهما أن المعتبر في التحليل ~~الوطء الكامل لخبر «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» والمراد بها عند ~~اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء ولهذا اعتبروا فيه كونه ممن يمكن جماعه ~~والانتشار بل الانتشار بالفعل على الراجح وقد قالوا: ليس لنا وطء يتوقف ~~تأثيره على الانتشار إلا هذا وكونه في القبل، وأن لا يقع في ردته أو ردتها، ~~بل اعتبر الحسن البصري الإنزال وبعضهم تغييب جميع الباقي من ذكر مقطوع ~~الحشفة والمعتبر في التقرير مجرد الوطء لمفهوم قوله تعالى {وإن طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] نعم قال ~~الزركشي: ينبغي أن يكون الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر ~~باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء، وقضية كلامهم التقرير أيضا. ~~اه. # (سئل) عما لو فرض زوج المفوضة لها مهر مثلها من نقد البلد حالا هل يشترط ~~رضاها كما هو ظاهر كلامهم؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط رضاها كما صرح به بعضهم # PageV03P194 # وهو واضح. # (سئل) عما لو قتلت الزوجة الحرة زوجها قبل الدخول؟ # (فأجاب) بأنه لا ms441 مهر لها كما في بعض شروح مختصر المزني. # (سئل) عما لو عاد إليه نصف الصداق وهو صيد والزوج محرم هل يزول ملكه عنه ~~أم لا ويتصرف فيه بما شاء؟ # (فأجاب) بأنهم قد صرحوا بأنه لا يجوز له إرسال الصيد المذكور لأجل نصف ~~الزوجة، وصحح النووي وغيره فيما إذا ملكه بإرث ونحوه أنه لا يزول ملكه عنه ~~إلا بإرساله، فعلم مما ذكرته أنه لا يزول ملكه عنه في مسألتنا، وأن له ~~التصرف فيه فقد قال المحاملي في المجموع إذا قلنا: إنه يملكه بالإرث كان ~~ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف. # (سئل) عما إذا ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية من المصدق منهما؟ # (فأجاب) بأن الأصل عدم التسمية من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعى ~~الآخر تمسكا بالأصل. # (سئل) عما لو أزال بكارتها بأصبعه ثم طلقها ماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأنه يتشطر الصداق ولا يلزمه غيره. ### | [باب الوليمة] # (باب الوليمة) (سئل) هل يكره الكرع من النهر أو لا؟ # (فأجاب) بأن كرع الشخص من النهر # PageV03P195 # بأن يشرب الماء بفمه بلا عذر غير مكروه وذهب بعضهم إلى كراهته. # (سئل) عن البسط إذا كان فيها أحرف مقطعة أو كتب فيها غير ذكر الله ورسوله ~~والأسماء المعظمة هل يجوز أن تبسط وتوطأ أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز فرش البسط المذكورة ووطؤها والجلوس عليها مع الكراهة ~~وإن أفتى بعض المتأخرين بحرمة المشي والجلوس عليها. # (سئل) عن مؤدب الأطفال هل يجوز له الأكل من غدائهم كما جرت به عادة ~~المؤدبين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الغداء من مال الولي وغلب على ظن المؤدب رضاه بأكله ~~منه جاز له وإلا فلا يجوز له وإن جرت العادة به. # (سئل) عن دنانير - عليها صورة حيوان - تامة أيحرم حملها كحرمة الثياب ~~المصورة ويجوز الاستنجاء بها بناء على حرمته بالمضروبة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم حملها ولا يجوز الاستنجاء بها فقد قال ابن العراقي: ~~عندي أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها ms442 ~~بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف - رضي الله عنهم - يتعاملون بها من غير ~~نكير، فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو ~~معروف. اه. # (سئل) هل يجوز نقش الصور على # PageV03P196 # الثوب أم لا وإذا قلتم بجواز ذلك يجوز على الدراهم والدنانير قياسا على ~~الثوب لامتهان ذلك بالاستعمال؟ # (فأجاب) بأنه يحرم التصوير المذكور. # (سئل) عما يملك به الضيف؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف فيها، فذهب بعضهم إلى أنه يملكه بوضعه في فمه ~~وبعضهم أنه يتبين بالازدراد أنه ملكه قبله والراجح الأول. ### | [باب القسم والنشوز] # (باب القسم والنشوز) (سئل) عمن قام بواجب زوجتيه من نفقة وكسوة ومسكن ~~وخادم ثم زاد إحداهما بشيء من جنس الواجب أو غيره فهل يجب عليه أن يفعل ~~للأخرى مثل ذلك، كما تجب التسوية في المبيت أم لا كالجماع؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على الزوج أن يزيد الزوجة الأخرى على واجبها مثل ما ~~زاد تلك الزوجة. # (سئل) عن قول العراقي وأما الابتداء بإحداهن فيما إذا أراد الطواف عليهن ~~في ساعة بلا قرعة فلا نقل فيه وهو محتمل ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه يجب الإقراع للابتداء المذكور تحرزا عن الترجيح بلا مرجح؛ ~~لأنهن مستويات في الحق فوجبت القرعة؛ لأنها مرجحة. ### | [الزيادة في القسم] # (سئل) هل تجوز الزيادة في القسم على ثلاث كما نص عليه في الأم أم لا؟ # (فأجاب) # PageV03P197 # بأنه لا تجوز فيه الزيادة على الثلاث إلا بالرضا فإن حمل نص الأم عليه ~~فذاك وإلا فهو قول مرجوح. # (سئل) عمن وجب لها على زوجها حق كبقية حال صداقها فأراد السفر بها ~~فامتنعت لقبض ذلك وهو معسر فهل لها ذلك أو لا وتصير ناشزة؟ # (فأجاب) بأنها تصير ناشزة بامتناعها المذكور. # (سئل) عما لو كان يقسم لثنتين فتزوج ثالثة في أثناء ليلة إحداهما فهل ~~يقطع أو يقسم أو يكمل؟ # (فأجاب) بأنه يكمل الليلة. # (سئل) عن بالغ تزوج بامرأة وهو غير مختتن فامتنعت من أن تمكنه من الوطء ~~حتى يختتن هل لها ذلك، وإن لم يضرها الوطء ولا يسقط بذلك ms443 لوازمها الشرعية ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس للمرأة منع زوجها من وطئها المذكور فإن منعته صارت ~~ناشزة. ### | [ما يثبت به نشوز المرأة لإسقاط نفقتها] # (سئل) هل يثبت نشوز المرأة بشاهد ويمين لأجل إسقاط النفقة والكسوة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يثبت نشوزها بشاهد ويمين لإسقاط نفقتها وكسوتها كما تثبت ~~طاعتها بذلك لاستحقاقهما. # (سئل) عن شخص دفع لآخر مبلغا بسبب نزوله له عن وظيفة أبرأه منه ثم تبين ~~بطلان النزول فهل له الرجوع عليه أم لا؟ # (فأجاب) بأن له # PageV03P198 # الرجوع به عليه؛ لأنه إنما أبرأه منه في مقابلة استحقاقه لتلك الوظيفة ~~ولم يحصل فهو كما لو صالحه عن عشرة دراهم مؤجلة على خمسة حالة فإن الصلح ~~باطل؛ لأنه أبرأه من الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح ~~الإبراء. # (سئل) عما لو ضربها الزوج وادعى نشوزها فأنكرت فمن المصدق منهما؟ # (فأجاب) بأن القول قوله كما رجحه بعضهم؛ لأن إباحة ضربها في هذه الحالة ~~ولاية من الشرع للزوج، والولي يرجع إليه في مثل ذلك وظاهر أن تصديقه ~~بالنسبة لعدم تعديه لا لإسقاط نفقتها وكسوتها. # (سئل) عن شخص أباح لزوج ابنته السكنى بمكان يملكه ما دامت في عصمته، ثم ~~رجع عن ذلك بعد مضي ست سنين، ولم يعلم الزوج المذكور بذلك حتى مضت عشر سنين ~~بعد رجوعه فهل يقبل قوله في الرجوع المذكور بيمينه أم بلا يمين؟ وهل ~~للشافعي الحكم بصحة رجوعه اعتمادا على قوله، أم بناء على أحد الوجهين في ~~الروضة أن هبة منافع الدار عارية أم لا وما المرجح منهما فإن قلنا: إنها ~~عارية فهل المعتمد ما أطلقه الشيخان نقلا عن القفال أن المستعير لو استعمل ~~العين المعارة جاهلا بالرجوع فلا أجرة # PageV03P199 # عليه، أم المعتمد ما قاله ابن الرفعة: إن الأشبه تخريجه على أن من أبيح ~~له شيء إذا أكل منه بعد رجوع المبيح جاهلا هل يغرم أم لا، ويؤيده قولهم: إن ~~الجهل لا يؤثر في ضمان المتلفات؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قول المبيح في رجوعه المذكور إذا كذبه المباح ms444 له ~~وقلنا: إنه لا تلزمه أجرة ما استعمله بعد إلا ببينة، فليس للحاكم الشافعي ~~الحكم برجوعه اعتمادا على قوله، والمرجح من الوجهين أن هبة منافع الدار هبة ~~لا تلزم إلا بقبضها وهو استيفاؤها والمعتمد في مسألة العارية ما نقلاه عن ~~القفال ومحل قولهم: إن الضمان لا يختلف بالجهل وعدمه إذا لم يسلطه المالك ~~ولم يقصر بترك إعلامه والمستعير قد سلطه المالك وقصر بترك إعلامه. # (سئل) عما لو عصته زوجته عند أمره لها بالنقلة أو بعدمها والحال أنها ~~مكنته من الاستمتاع بها هل يكون ذلك نشوزا كما أفتى به الشيخ نور الدين ~~المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي أم لا كما في جواهر القمولي ونقله عن بعض ~~شراح الإرشاد وأقره؟ # (فأجاب) بأن عصيانها نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم والتسلم به ~~مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها فقد قال # PageV03P200 # الشيخان وغيرهما: إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان ~~بغير إذنه لوجود التمكين، وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لحاجتها لا ~~تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير ~~إذنه فالنفقة عليه؛ لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر؛ لأنها عاصية بالخروج، ~~وفي جواهر القمولي أنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا ~~كان يستمتع بها في زمن الامتناع، وبما قررته علم أنه لا يشكل بأنها لو ~~مكنته من الجماع ومنعته سائر الاستمتاعات كان نشوزا على الأصح في زوائد ~~الروضة في باب القسم والنشوز قال الرافعي: وبالمنع أجاب بعض أصحاب الإمام ~~وقربه من الخلاف فيما إذا لم يسلم أمته ليلا وسلمها نهارا أي أو بالعكس. ### | [باب الخلع] # (باب الخلع) (سئل) عما لو قال وكيل امرأة لزوجها: طلقها على كذا فقال ~~الزوج: هات، أو قال: نعم، ثم قال: طلقتها على ذلك فهل يقع الطلاق بائنا بما ~~ذكر أو رجعيا أو لا ولا؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق بائنا بما ذكر إذ المتخلل بين كلاميهما يسير فلا ~~يضر. ### | [الوكالة في ms445 الخلع] # (سئل) عن امرأة وكلت رجلا في اختلاعها من عصمة زوجها على صداقها عليه # PageV03P201 # وفي قبول دينار ذهب يقرره لها الزوج المذكور عن متعتها الواجبة لها عليه ~~بعد الطلاق وفي إبرائه من المقرر عن المتعة المذكورة وسأل الوكيل الزوج أن ~~يختلع موكلته على ذلك وأجابه لذلك، وقرر لها عن المتعة دينارا ذهبا وقبله ~~لها وكيلها وأبرأ الزوج منه فهل يلزم الزوج بالدينار المقرر عن المتعة بعد ~~البراءة منه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزم الزوج الدينار المذكور؛ لحصول براءته منه بإبراء ~~الوكيل، وإنما صح توكيلها في الإبراء وإن لم تكن مالكة له حال التوكيل ~~لجعلها إياه تبعا للمملوك. # (سئل) عمن قال: إن أبرأتني من صداقك طلقتك. فأبرأته منه براءة صحيحة فلم ~~يطلقها فهل يكون قوله: " طلقتك " وعدا مثل قوله: " أطلقك " فلا يقع به طلاق ~~أو تعليقا مثل قوله: " فأنت طالق " حتى يقع به الطلاق؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد القائل بقوله: " طلقتك " أنها طالق عند حصول الإبراء ~~وقع عليها به طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثر من واحدة فيقع عليها ما قصده ~~وإلا لم يقع به شيء. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك. فقالت: أبرأك الله؛ تعني بذلك ~~أبرأتك فقال لها: أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد # PageV03P202 # بلفظه الأول تعليق الطلاق بإبرائها وقع إن علما قدر المبرأ منه، وإلا فلا ~~يقع به شيء، ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظه الثاني الإخبار عن الأول ~~وطابقه أي في العدد لم يقع وإلا وقع. # (سئل) عمن قال لزوجته: خلعتك عن عصمتي. ولم يذكر عوضا فهل يقع عليه ~~الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد باللفظ المذكور الطلاق وقع وإلا فلا. # (سئل) عمن خالع زوجته على صداقها، ثم أثبت أبوها أنها محجورة هل يقع ~~الطلاق بائنا أو رجعيا؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق رجعيا نعم إن كذب أباها في دعواه فلا رجعة له. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق على تمام البراءة هل يقع الطلاق إذا ~~أبرأته؟ ms446 # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق بائنا بالبراءة. # (سئل) عن رجل علق طلاق زوجته على إبرائها إياه من صداقها عليه فأبرأته ~~منه فهل يقع عليه الطلاق أم لا وإذا قلتم بوقوعه فهل هو رجعي أو بائن؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق بائنا إن كانت رشيدة وهما عالمان بقدره ولم ~~تتعلق به زكاة وإلا فلا يقع لعدم وجود صفته وهي الإبراء أما في حال سفهها ~~وجهلها بقدره فظاهر وأما في حال جهله به فلأنه يئول إلى المعاوضة فيشترط ~~علمه به، وأما في حال # PageV03P203 # تعلق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من جميع الصداق، وقد ملك بعضه ~~مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد صفته وإن حصلت براءته ~~مما عداه وينبغي التفطن لهذه المسألة فإنها كثيرة الوقوع ويغفل عنها ويترتب ~~على الغفلة مفاسد. # (سئل) عن امرأة قالت لزوجها: طلقني طلقة واحدة أملك بها نفسي وأنت بريء ~~من صداقي؛ فأجابها على ذلك فهل هو خلع أو طلاق رجعي؟ # (فأجاب) بأنه خلع. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن أبرأتني فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك ~~فأبرأته، ثم اختلفا في القدر المبرأ منه فقال: أبرأتني من جميع حقوقها، ~~وقالت: من دينار واحد فهل القول قولها أو قوله وهل يقع الطلاق بائنا أو ~~رجعيا؟ # (فأجاب) بأنهما يتحالفان على ذلك لاختلافهما في قدر العوض ويقع الطلاق ~~بائنا. # (سئل) عمن قال: متى تزوجت على زوجتي سعادات بزوجة غيرها بنفسي أو بوكيلي ~~أو بفضولي وأبرأت ذمتي زوجتي سعادات من خمسة أنصاف من بقية صداقها علي أو ~~متى تسريت عليها بسرية بالثغر المذكور أو متى نقلتها من منزل سكن أبيها ~~بغير رضاها وأبرأت ذمتي من # PageV03P204 # خمسة أنصاف من بقية صداقها علي تكون طالقا طلقة واحدة تملك به نفسها فهل ~~يختص قوله المذكور بالتعليق الثاني أم يرجع إلى ما قبله وما بعده حتى لو ~~فعل المعلق عليه في التعليق خارج الثغر المذكور لا يقع عليه الطلاق وهل إذا ~~وكل وكيلا ادعى عليها وألزمها القاضي بالانتقال إلى محل طاعته بغير رضا ~~أبيها ورضاها يقع ms447 عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يرجع قول المعلق بالثغر المذكور إلى ما قبله وما بعده إذ هو ~~صفة والراجح في الصفة المتوسطة عودها إلى ما قبلها وما بعدها؛ لأن الأصل ~~اشتراك المتعاطفات في المتعلقات ولأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما ~~بعدها متقدمة ولا يقع عليه الطلاق بانتقالها بإلزام القاضي إياها به. # (سئل) عمن قال: متى حضرت زوجتي إلى حاكم وأخبرته أني سكنت بها في الدار ~~الفلانية بغير رضاها ورضا أخيها وصدقها على ذلك مسلمان وأبرأت ذمتي عن نصف ~~فضة من حال صداقها علي كانت طالقا، ثم سكن بها في الدار المذكورة برضاها، ~~ثم انتقلا إلى غيرها، ثم سكن بها في الدار المذكورة أيضا بغير رضاها فهل ~~ينحل التعليق المذكور # PageV03P205 # بالسكن الأول أو لا؟ # (فأجاب) بأنه ينحل التعليق بالسكن الأول. # (سئل) عمن تشاجر هو وزوجته فقال لها: إن أبرأتني طلقتك فقالت له: أبرأك ~~الله من الحق والمستحق ومما تدعي به النساء على الرجال فقال لها حينئذ: أنت ~~طالق ثلاثا والحال أنهما لا يعلمان القدر المبرأ منه فهل إذا كان كذلك وطلق ~~ظانا صحة البراءة فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا يمنع منه ظنه المذكور، وإن منع ~~من وقوع الطلاق المنجز في غير هذه المسألة. ### | [الكناية في الخلع] # (سئل) عن لفظ الخلع عاريا عن لفظ المال هل هو صريح في الطلاق أو كناية ~~فيه؟ # (فأجاب) بأنه كناية في الطلاق. # (سئل) عمن قال: إن أبرأتني زوجتي من حال صداقها علي، وقدره كذا أو من ~~حقوقها علي فهي طالق ثلاثا والزوجة غائبة عن البلد، ثم أبرأته بعد مضي ~~شهرين فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أبرأته حال بلوغها خبر التعليق، وهي رشيدة عالمة بقدر ما ~~أبرأته منه، وهو عالم بقدر حقوقها أيضا وقع الطلاق المذكور وإلا فلا. # (سئل) عمن أصدقها زوجها في ذمته عشرين دينارا أو مائتي درهم، ثم بعد سنة ~~أو أكثر # PageV03P206 # قال لها: إن أبرأتني من صداقها فهي طالق فأبرأته وهي ms448 رشيدة وهما عالمان ~~بقدره هل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق لعدم وجود صفته إذ لم يبرأ من قدر ~~الزكاة لتعلق حق المستحقين بالمال المذكور تعلق شركة. # (سئل) عمن قال لزوجته: خالعتك وقصد به العوض فهل يقع به طلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأن قصده به العوضية متضمن لالتماسه جوابها فلا يقع به طلاق إذا ~~لم تقبله؛ لأنه حينئذ معاوضة فيها شوب تعليق. # (سئل) عما لو ادعت الجهل بقدر ما أبرأت منه هل القول قولها أم قول الزوج، ~~أم يفصل بين أن تكون مجبرة أو لا، وهل يعتبر الفور سواء خاطبها الزوج كقوله ~~إن أبرأتني أم لم يخاطب كقوله: إن أبرأتني زوجتي؟ # (فأجاب) بأن القول قولها بيمينها إن زوجت بالإجبار وإلا فالقول قول الزوج ~~بيمينه ويعتبر في إبرائها الفور إن لم تغب وإلا فعند بلوغها الخبر. # (سئل) عمن طلبت من زوجها أن يطلقها فقال لها: طلاقك بصحة براءتك فأبرأته ~~فهل يقع الطلاق المذكور ويكون ذلك صريحا لا يحتاج إلى نية أو لا يقع إلا إن ~~نوى فيكون كناية؟ # (فأجاب) بأنه إن صح إبراؤها طلقت بائنا؛ لأنه علق طلاقها على صحة # PageV03P207 # إبرائها وقد وجدت وهو صريح لا يحتاج إلى نية إذ تقديره طلاقك واقع أو ~~حاصل أو كائن بصحة إبرائك لا يقال قياس قولهم: أنت طلاق كناية أن يكون هذا ~~كناية؛ لأنه عبر فيهما بالمصدر؛ لأنا نقول: علة كونه كناية، ثم إن المصادر ~~غير موضوعة للأعيان لكنها قد يتجوز بها فتجيء بمعنى اسم الفاعل كما في قوله ~~تعالى {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا} [الملك: 30] أي غائرا فصيرته النية ~~بمعنى أنت طالق ولم يقع في مسألتنا الإخبار عن الذات بالمصدر كما في تلك. ### | [أخذ العوض عن النزول عن الوظائف] # (سئل) هل يجوز أخذ العوض عن النزول عن الوظائف أو لا كما صرح به الحصني ~~في شرح أبي شجاع؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف فيه المتأخرون والراجح ما ذكره السبكي فيه فقد ~~قال: أخذت من جواز خلع الأجنبي جواز ms449 بذل المال لمن بيده وظيفة لينزل عنها ~~له أو لغيره أو لمجرد استنقاذها منه، وكان لا يمكن نزعها منه إلا بذلك، فإن ~~كان غير أهل لها حرم عليه الأخذ لوجوب الترك عليه، وإلا جاز قال: وما برحت ~~أفكر فيه لعموم البلوى به، والذي استقر رأيي عليه هذا لكن بالنسبة إلى الحل ~~بين الباذل والآخذ لإسقاط حقه منها وأما تعلق حق المنزول له بها فلا بل ~~الأمر فيه إلى الناظر يفعل المصلحة # PageV03P208 # من امتناع وإمضاء فلو شرط الباذل على النازل حصولها له لم يجز فلو رضي ~~النازل والمنزول له والناظر بذلك العوض من غير شرط جاز قلته استنباطا من ~~مسألة الخلع وقواه عندي جعل الماوردي رغبة الأجنبي في نكاح تلك المرأة غرضا ~~صحيحا في مخالعته إياها. # (سئل) هل يتسلط وكيل الزوجة في الخلع على تسليم ما عينته من غير إذن جديد ~~وجهان ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما أن للوكيل التسليم المذكور، كما أن الوكيل بالشراء له ~~تسليم الثمن. ### | [خلع السفيه] # (سئل) ما الفرق بين وقوع خلع السفيه رجعيا على المعتمد، وإن جهل الزوج ~~سفهه وعدم سقوط الرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيما إذا صالح عن تركة بمال ~~جاهلا ببطلانه؟ # (فأجاب) بأن الفرق بينهما أن سبب وقوع الخلع بائنا كون المختلع أهلا ~~لالتزام العوض والمحجور عليه بسفه ليس من أهله، وإن جهل الزوج، وإنما وقع ~~به الطلاق رجعيا لاستقلال الزوج به، وسبب سقوط الرد بالعيب والأخذ بالشفعة ~~تقصير ذي الحق ولم يوجد منه حال جهله؛ لأنه إنما أسقط حقه بعوض لم يسلم له. # (سئل) عمن قال لزوجته السفيهة: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته ~~منه وهما # PageV03P209 # عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع به الطلاق؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد. # (سئل) عمن قالت: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي. وهي رشيدة فطلقها هل يقع ~~رجعيا كما قال به القاضي حسين في تعليقه وجزم به الشيخان في أوائل الباب ~~الرابع في سؤالها الطلاق وقال الإسنوي: ms450 إنه المشهور أو بائنا كما نقله ~~الشيخان آخر الباب عن فتاوى القاضي حسين واعتمده السبكي وغيره وقال ابن أبي ~~الدم وابن الرفعة: إنه الحق وما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن التحقيق كما قال الزركشي تبعا للبلقيني أنه إن علم الزوج عدم ~~صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا، أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل اه. ~~وهذا مأخوذ من قول الشيخين عقب قولهما بوقوعه رجعيا ولا يبعد أن يقال: طلق ~~طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر أي فيقع بائنا ~~بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها: إن طلقتني فلك ألف فإن كان ذلك ~~تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك. # (سئل) عن قول الدمياطي في شرحه على المنهاج ولو طلب منها البراءة على ~~الطلاق فقالت له: أبرأك الله، تعني بذلك أبرأتك فقال لها: أنت طالق # PageV03P210 # ثم قال: أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة قبل منه ظاهرا، فلو تبين جهلها ~~بما أبرأته لم يقع. اه. # ونسب ذلك إلى الخادم وإلى إفتاء جماعة من أجلهم البرهان بن أبي شريف فهل ~~ذلك صحيح معمول به أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق؛ لأنه أوقعه منجزا وإرادته المذكورة لا تدفعه ~~فلا فرق بين صحة إبرائها وعدم صحته كأن جهلت قدره. # (سئل) عن امرأة ادعت أنها طلقت ثلاثا؛ لأنه علقه على إبرائها إياه مما ~~لها عليه وقد أبرأته فقال: إنما علقته عليه، وعلى تحملك بما في بطنك ولم ~~يوجد ولا بينة فهل القول قوله بيمينه أم قولها وهل قولها: أبرأك الله صريح ~~في الإبراء أم كناية فيه؟ # (فأجاب) بأن القول قوله بيمينه فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق؛ لأن الأصل ~~بقاء العصمة، ولأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، ~~وقولها: أبرأك الله صريح في الإبراء فلا يحتاج إلى نية. # (سئل) عن قول الجلال المحلي في باب الخلع في الكلام على خلع الأجنبي ~~وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق هل يستقيم هذا مع ~~قولهم: التعليق لا رجوع ms451 فيه، وما تحرير القول في ذلك وفي قوله في هذا المحل ~~وللأجنبي أن يرجع قبل # PageV03P211 # إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة ما المعنى في تخصيص ذلك بالنظر لشوب ~~الجعالة مع أن المعاوضة تقتضي الرجوع أيضا؟ # (فأجاب) بأن في بعض نسخ الشرح نظرا لشوب المعاوضة وهي الصواب ولو اتفقت ~~نسخه على شوب التعليق كان سبق قلم وقول الشارح نظرا لشوب الجعالة مثال إذ ~~شوب المعاوضة كذلك وهو ظاهر، ويدل على ما ذكرته قول المصنف وهو كاختلاعها ~~لفظا وحكما، وقول الشارح على قول المصنف قبل ذلك فلها الرجوع قبل جوابه؛ ~~لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك، وهما يعلمان القدر المبرأ منه ~~فأبرأته فقال لها: أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق رجعيا أم بائنا؟ # (فأجاب) بأنه يقع بائنا؛ لأنه ابتداء إبراء وتطليق. ### | [تعليق الخلع] # (سئل) عمن علق تعليقا صورته متى حضرت زوجتي فلانة إلى حاكم شرعي أو إلى ~~شاهدين مثلا وأخبرت أنني سافرت عنها وغبت في سفري مدة تزيد على ثلاثة أشهر ~~من حين الغيبة، وأنني تركتها بلا نفقة ولا منفق وحضر معها مسلمان صدقاها ~~على ذلك وأبرأت ذمتي زوجتي المذكورة من خمسة أنصاف من صداقها علي؛ كانت حين ~~ذاك طالقا فهل إذا # PageV03P212 # وجدت الصفة المعلق عليها والحال أن هناك عذرا من أسر أو عسر مما يمنع ~~الدفع أو الوجوب يقع الطلاق بمجرد إخبارها سواء كانت صادقة أم كاذبة، كما ~~هو مصرح به في فتوى الشيخ زكريا أو لا؛ لأن قوله في التعليق وصدقها قرينة ~~من المعلق دالة على إرادة صدقها وإذا كان هناك قرينة دالة على صدقها لم يقع ~~بإخبارها كاذبة كما يؤخذ من كلام الخادم وغيره سواء صرح بإرادة صدقها أو ~~لا، ويحمل كلام الشيخ زكريا على ما إذا لم يكن هناك قرينة إرادة صدق وإذا ~~خرجت من منزل سكنها طول الغيبة أو بعضها وأقيمت بذلك بينة يقع الطلاق ~~بالغيبة أو لا لتنزل الغيبة المعلق عليها الطلاق على النفقة الواجبة، كما ~~صرح به الجلال السيوطي ms452 وغيره وما المعتمد في ذلك كله؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما أفتى به شيخنا فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات ~~الطلاق المعلق وهي صادقة في ذلك، وإن كان له عذر أو خرجت في غيبته إذ ~~المعول عليه مدلولات ألفاظ التعليق وقد وجدت بلا شك. # (سئل) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة إن فعل زيد الشيء الفلاني ~~بنفسه أو بوكيله أنه لا يدخل المكان الفلاني مدة معينة، ثم سأل الحالف ~~المذكور من زيد المحلوف # PageV03P213 # عنه أنه يخالع زوجته بنفسه أو بوكيله ليفعل زيد الشيء الفلاني الذي لا بد ~~منه فقال: ولا أخالع أيضا وقصد بذلك الطلاق الثلاث أيضا وعدم المخالعة قبل ~~الفعل المحلوف عليه، فهل إذا خالع الرجل المذكور بنفسه أو بوكيله في الخلع ~~فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟ # (فأجاب) بأنه متى خالع الحالف زوجته بنفسه أو وكيله قبل وجود تلك الصفة ~~المعلق عليها الطلاق لم تطلق زوجته بوجودها. # (سئل) عن امرأة حضرت مع زوجها إلى مجلس الحاكم الشرعي وتسلمت منه فيه ما ~~كان لها تحت يده من مصاغ وقماش، وسألته أن يطلقها طلقة واحدة خلعا على ~~براءة ذمته لها من جميع مبلغ صداقها عليه وهو بتصادقهما ألفا نصف سليمانية ~~ما حل منه وما لم يحل؛ فأجاب سؤالها وطلقها الطلقة المسئولة على العوض ~~المذكور. ونذرت السائلة المذكورة أنه إن أحياها الله بقية يوم تاريخه وقام ~~قائم شرعي وطالب الزوج المسئول بحق مالي من قبل مبلغ صداقها المذكور وانتزع ~~ذلك منه بطريق شرعي كان عليها القيام له بما ينتزع منه وثبت ذلك لدى الحاكم ~~المذكور وحكم بموجبه في المجلس المذكور بحضورهما. # ثم بعد ذلك أظهرت والدة المطلقة من # PageV03P214 # يدها مستندا شرعيا شهد لها بأن ابنتها السائلة أحالتها على ذمة الزوج ~~المسئول قبل السؤال بتسعمائة نصف من الصداق المسئول عليه، فهل إذا كانت ~~الزوجة المذكورة صحيحة العبارة تقع الطلقة المسئولة طلاقا بائنا، ثم بتقدير ~~صحة الحوالة بأن توفرت شرائطها الشرعية وثبتت فإن كان الألف نصف المسئول ~~عليها مهر مثل السائلة على السائل تصح ms453 البراءة في الألف والمائة الباقية ~~لها في ذمته إلى حين السؤال وجوابه ويرجع عليها بتسعمائة نظير ما أحالت به ~~عليه. # أو لا تقع الطلقة أصلا لفساد البراءة في التسعمائة المحال بها قبل السؤال ~~وإذا قلتم بهذا الثاني بينوا لنا وجه وقوع الطلاق بائنا فيما صرح به ~~الإرشاد كالروض فيما إذا سألته أن يطلقها أو يختلعها على براءته من صداقها، ~~وكانت قد أبرأته منه وهو لا يعلم، ثم يجب له عليها مهر المثل فإن هذه ~~المسألة قد يستفاد منها أنه إذا فسدت البراءة في البعض يرجع إلى بدله من ~~المرد وهو مهر المثل وهل هذا النذر بتقدير وقوع الطلاق بائنا صحيح أو لا؛ ~~لأنه لا يصح نذر الشيء اللازم للزومه بدون التزام وهل يقال لمن قال: ~~البراءة في مسألة الإرشاد موجودة في نفس # PageV03P215 # الأمر فلذلك وقع الطلاق فيها لو كان المعتبر ما في نفس الأمر لوقع الطلاق ~~رجعيا ولم يجب له عليها مهر المثل؟ # (فأجاب) بأنه قد وقعت الطلقة المسئولة طلقة بائنة لوقوعها في مقابلة ~~براءة الزوج من القدر المذكور، ثم إن ثبتت الحوالة المذكورة، وكان المبلغ ~~المذكور مهر مثلها برئت ذمة الزوج من الألف والمائة الباقية ويرجع عليها ~~بتسعمائة، والنذر المذكور غير صحيح لما ذكر في السؤال. # (سئل) عن رجل قال: متى مضى شهر شوال مثلا ولم أحضر للمحكمة الفلانية ~~وأدفع لإحدى زوجتي صداقها كانتا طالقتين ثلاثا، ثم قبل مضي الشهر المذكور ~~حصل بينه وبين صاحبة الصداق اتفاق على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة من ~~الصداق المذكور، ثم سألته أن يطلقها على ذلك فطلقها عليه، فهل إذا فعل ~~المقدور عليه وهو الحضور إلى المحكمة المذكورة يقع عليه طلاق الأخرى لكونه ~~فوت شغل ذمته من الصداق باختياره أو لا يقع لفعله المقدور وعدم شغل ذمته ~~بالصداق المذكور أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأن تلك الزوجة طلقت ثلاثا ### | [كتاب الطلاق] # (كتاب الطلاق) (سئل) عمن قال: علي الطلاق لا أفعل الشيء # PageV03P216 # الفلاني، ثم فعله هل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) نعم يقع على ms454 الحالف الطلاق؛ لأن اللفظ المذكور صريح فيه. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين قال ابن الصباغ ~~وغيره فيها: تطلق في الحال والقاضي أبو الطيب بعدم وقوعه؛ لأنه لا يكون ~~وقوع ذلك على المذاهب كلها أيهما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما قاله ابن الصباغ وغيره قال الغزي: إنه الأقوى إذ ~~لو أتى شخص بصريحه وقال: لم أنو به طلاقا لم يقبل بالإجماع واحتج له ~~الخطابي بقوله تعالى {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] ولأنا لو ~~لم نقل بذلك لتعطلت الأحكام ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري لقوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات» وجوابه أن التخصيص دخله بالإجماع ~~وقد قال إمام الحرمين: إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وأن خلافهم لا ~~يعتبر. # (سئل) عما لو أكره شخص شخصا على أن يقبض من شخص شيئا، ثم أكرهه حتى أخذ ~~منه ذلك فهل للمقبض الرجوع على القابض المكره أو لا وهل يشهد لذلك مسألة ~~الوديعة؟ # (فأجاب) بأن للمقبض الرجوع على القابض المكره ويشهد لذلك مسألة الوديعة، ~~ثم إن # PageV03P217 # دفعه للمكره فقرار الضمان عليه بل صرح الأئمة بأن الكره على إتلاف المال ~~طريق في الضمان وقراره على المكره. # (سئل) عن امرأة سألت زوجها أن تخرج في ليلة معينة إلى مكان معين فقال عقب ~~سؤالها: إن خرجت في هذه الليلة فأنت طالق قاصدا بذلك منعها من الخروج لما ~~سألته الخروج إليه والحال أنه لا يملك عليها سوى طلقة وأنها ممن تبالي ~~بحلفه، ثم خرجت في تلك الليلة فقال لها الزوج: أما علمت بالحلف فقالت: نعم ~~ولكني لم أخرج إلى المكان الذي أردت بل إلى غيره وأنت لم تقصد بحلفك إلا ~~منعي من الخروج إليه، فهل يصدق الزوج في قصده الخاص ويقضي بعدم وقوع الطلاق ~~والحال ما ذكر؟ # (فأجاب) نعم يصدق الزوج إن قصد ذلك المكان المعين ولا يحكم بوقوع الطلاق ~~للقرينة، وإن قصد مكانا غير ذلك المكان فلا يصدق ويحكم بوقوع الطلاق ظاهرا ~~ولكنه يدين فيما بينه وبين الله ms455 تعالى. # (سئل) عن رجل متزوج بامرأتين قال: متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من ~~البلاد، ولم تكن زوجتي أم الخير معها كانت أم الخير طالقا، ثم سكن ~~بالزوجتين في بلدة أخرى فهل تنحل اليمين أم لا وإذا # PageV03P218 # قلتم لا تنحل اليمين فسكن بزوجته فاطمة في بلدة أخرى هل تنحل اليمين أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه تنحل اليمين بسكناه بزوجتيه في بلدة واحدة؛ لأنها تعلقت ~~بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ولأن ~~لهذه اليمين جهة بر وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد ومعها زوجته الأخرى أم ~~الخير وجهة حنث وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد دون أم الخير ويفارق هذا ما ~~لو قال لزوجته: إن خرجت لابسة حريرا فأنت طالق فخرجت غير لابسة له حيث لا ~~تنحل حتى يحنث بخروجها ثانيا لابسة له بأن هذه اليمين لم تشتمل على جهتين، ~~وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق. # (سئل) عمن تشاجر هو وزوجته فقال لها: علي الطلاق إن طلبت الطلاق طلقتك؛ ~~فقالت: طلقني. فسكت عنه فهل يقع بذلك طلاق أو لا وإذا وقع هل يكون بائنا أو ~~رجعيا؟ # (فأجاب) بأنه إن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع ~~بمجرد طلبها، ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن ~~أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت، وإن لم يقصد فورا لم تطلق إلا عند ~~يأسه # PageV03P219 # من طلاقها وحيث وقع الطلاق المذكور فهو رجعي إن كانت مدخولا بها ولم يكمل ~~بالواقع عدد طلاقها. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: إن خرجت في هذه الليلة فأنت طالق وقصد إعلامها ~~ومنعها وهي ممن تبالي بقوله بعد أن سألته الخروج لبيت شخص أو لبيت شخصين ~~فخرجت تلك الليلة لغير البيتين، ثم ادعت بعد أن سئلت أن زوجها لم يحلف إلا ~~على الخروج لبيت من سألته الخروج إليه وإنها لم تخرج لما حلف عليه فهل يقبل ~~قولها ولا تطلق لاحتمال صدقها ونسيانه أو ms456 كذبها معتقدة أنه غير المعلق ~~عليه، وإذا قلتم بقبول قولها فهل يكون جاريا فيما إذا صدقها أو لم يتعرض ~~لها بتصديق ولا تكذيب أو كذبها؛ لأنه مقر بحلف بطلاق لا بطلاق، والحلف ~~بالطلاق لا يقع به الطلاق إلا بفعل المحلوف على فعله عامدا عالما مختارا ~~والعلم والعمد لا يعلمان إلا منها فحصل شك في وجود الصفة على الوجه ~~المذكور، والطلاق لا يقع بالشك كما صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة منها ما ~~لو قال: لزوجته أنت طالق إن لم يدخل زيد الدار اليوم وشك في دخوله في ~~اليوم، وهل إذا فسرت ما ادعته بأنها لم تسمع من زوجها إلا الحلف على # PageV03P220 # الخروج لبيت من سألته الخروج إليه وأنها لم تخرج لما حلف عليه لم يقبل ~~قولها ويكون الحكم كذلك وهل المسألة أولى مما اقتضاه إطلاق الشيخين وصاحب ~~الأنوار ومختصري الروضة وغيرهم فيما إذا فوض إليها الطلاق فطلقت بكتابة ~~وقالت: ما نويت وقال الزوج: نويت من أن القول قولها؛ لأن النية لا تعرف إلا ~~من الناوي وهل هذا الاقتضاء معمول به ولا يكون قول الزوج إقرارا بالطلاق، ~~وإن قال الماوردي: إنه إقرار به؛ لأن الإقرار شرطه أن يعلمه المقر أو لم ~~تعلم أنه لم يعلمه وقد علمنا أن الزوج لا علم له بنيتها ولا بخروجها عالمة ~~عامدة وهل إذا ادعى الزوج أنه قصد بحلفه المنع مما سألته الخروج إليه يقبل ~~قوله ظاهر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قول المرأة ولا تطلق سواء صدقها الزوج في دعواها أو ~~لا، وإنما حكمنا بعدم وقوع الطلاق فيما ذكر عملا بقولها، وإن كان الاعتبار ~~في تعيين الفعل المعلق عليه الطلاق بقول الزوج لرجوعه إلا أنها فعلت الخروج ~~جاهلة بأنه المعلق عليه الطلاق، ويقبل قولها في تفسير دعواها بما ذكرته ~~ويكون الحكم كذلك وقبول قولها في عدم نيتها الطلاق إذا # PageV03P221 # أتت بكنايته عند تفويضه إليها أولى من قبول قولها في مسألتنا؛ لأن النية ~~لا تعرف إلا من الناوي، وعلمها بأن الفعل المعلق عليه الطلاق أو سماعها ms457 ~~للفظ التعليق قد يعرف من غيرها، وما تقدم من قبول قولها في عدم نيتها ~~الطلاق حتى لا يكون الزوج مقرا به هو المعتمد، وإن خالف فيه الماوردي ويقبل ~~قول الزوج في أنه قصد بحلفه المنع مما سألته الخروج إليه حتى لا يقع الطلاق ~~ظاهرا لقيام القرينة عليه. # (سئل) عن رجل قال: علي الطلاق أو الطلاق يلزمني من جوزتي بتقديم الجيم ~~على الزاي وقال: أردت جوزة حلقي مثلا فهل يقبل في ذلك ولا يحنث إذا وجد ~~المعلق عليه أم لا وهل العامي والعالم في ذلك سواء وهل إذا قال: من جزئي أو ~~بعضي ما الحكم وهل إذا قال: علي الطلاق من سيفي وما أشبه ذلك يؤاخذ بذلك ~~إذا نوى به الطلاق أو لا وهل ذلك جميعه صريح أو كناية؟ # (فأجاب) بأن جميع الألفاظ المذكورة في صور الطلاق كناية فيه حتى لا يقع ~~بها إلا بنية قبل تمام اللفظ إن عزم على الإتيان بقوله من جوزتي أو جزئي أو ~~بعضي أو سيفي، وما أشبه ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا فهي صريحة فيقع ~~الطلاق عليه # PageV03P222 # قبل إتيانه بنحو جوزتي، والعامي والعالم في ذلك سواء. # (سئل) عما لو قال شاهد لزيد: قل لعمرو: طلق بنتي على كذا فقال له ذلك ~~فقال الشاهد لعمرو: قل له: طلقت بنتك على كذا فقال: عمرو: طلقت بنته على ~~ذلك فهل يصح الطلاق المذكور ويكون صريحا أو كناية؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق بما ذكر وهو صريح ولا يضر عدوله عن الإضافة ~~لضمير المخاطب إلى الإضافة لضمير الغائب. # (سئل) عمن قرر لزوجته فيما تحتاج إليه في ثمن طعام وإدام كل يوم كذا، ثم ~~قال: متى مضى أسبوع ولم أوفك المقرر المذكور فأنت طالق، ثم نشزت فقطع عنها ~~زوجها المقرر المذكور فهل يقع الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف بعدم دفع المقرر لزوجته زمن نشوزها. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه في غد يسافر لموضع كذا فأصبح في غد يسافر ~~فوجد ضيفا جاء فاشتغل به وفي عزمه السفر ms458 للموضع المحلوف عليه، ثم قضى حاجته ~~وأراد السفر فشرع فيه وقد بقي من الغد ما يزيد على ما يوصله إلى الموضع ~~المذكور فطرأ عليه النسيان ولم يتذكر إلا بعد الغروب فهل يحنث كما لو حلف ~~ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف فيه بعد # PageV03P223 # تمكنه من أكله أو لا يحنث كما لو قال لزوجته: إن لم تخرجي الليلة من هذه ~~الدار فأنت طالق فخالع مع أجنبي في الليلة وجدد العقد ولم تخرج. وكمسألة ~~الإمام السبكي التي فيها الحلف والخلع وخالف ابن الرفعة والباجي ونحو ذلك ~~من المسائل المنقولة عن الإمام الرافعي القائل فيها بعدم الحنث؛ لأن الحنث ~~إنما يحصل بمضي الزمان المجعول ظرفا للفعل المحلوف عليه وكما لو أخر الصلاة ~~عن أول وقتها ومات في أثناء الوقت فالصحيح عدم العصيان بالتأخير، وإنما حنث ~~في مسألة تلف الطعام المذكورة، وفي مسألة ما لو حلف أنها تصلي اليوم الظهر ~~فحاضت في وقته ولم تصل ونحو ذلك؛ لأن اليأس حصل من البر؟ # (فأجاب) نعم يحنث الحالف المذكور لتمكنه من السفر المذكور ولم يفعله فصار ~~كما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف من الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه ~~وكما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يفعل كذا في الشهر، ثم خالع بعد ~~تمكنه من الفعل كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي، وإن خالفهما بعض ~~المتأخرين أخذا مما سيأتي وكما لو حلف # PageV03P224 # أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تصل وكما لو ~~حلف ليشربن ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه فإنه يحنث، وله نظائر في ~~كلام الأئمة، والفرق بين هذه المسائل وبين مسألة إن لم تخرجي الليلة من هذه ~~الدار ومسألة ما لو قال لزوجته: إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق ~~وقال لأمته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع في ~~اليوم، ثم جدد واشترى حيث يتخلص ونحوهما واضح، فإن المقصود في المسائل ~~الأول الفعل وهو إثبات جزئي وله جهة بر ms459 وهو فعله وجهة حنث بالسلب الكلي ~~الذي هو نقيضه والحنث بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا تمكن منه ولم يفعل ~~حنث لتفويته باختياره، وأما المسائل الأخر فالمقصود فيها التعليق على العدم ~~ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق وليس هنا إلا جهة ~~حنث فقط فإنه إذا فعل لا نقول: بر بل لم يحنث لعدم شرطه وتعليل السائل لعدم ~~الحنث بأن الحنث إنما يحصل بمضي الزمان إلخ يرد بأنه إنما يتأتى في هذه ~~المسائل لا في المسائل الأول كما لا يخفى والتنظير بمسألة الموت في أثناء ~~وقت الصلاة ليس مما نحن # PageV03P225 # فيه وقوله: إن الحنث في مسألة تلف الطعام ومسألة ما لو حلف أنها تصلي ~~اليوم الظهر إنما هو؛ لأن اليأس من البر حصل ممنوع، وإنما هو لما قدمناه من ~~التعليل إذ مقتضى تعليله أنه لا يحنث فيهما إذا كان حلفه بالطلاق، ثم خالع ~~بعد تمكنه من الفعل ولم يفعل وليس كذلك. # (سئل) عن رجل بينه وبين والده جمال مشتركة وبينهما مصارف بسبب الجمال ~~فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يخلي الجمال تسرح إلى الغيط حتى يحاسبه والده ~~على المصروف المذكور فامتنع والده من ذلك، واضطر إلى تسريح الجمال فاستفتى ~~فقيها عن خلاصه من الحنث فقال له أن تخلع زوجتك، ثم تعيدها ولم يعين له قبل ~~التسريح ولا بعده فظن أن الخلع بعد التسريح مخلص له فسرح الجمال معتمدا على ~~اعتقاده من قول المفتي فهل يقع عليه الطلاق أو يكون معذورا كالناسي ~~والمكره؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور بتسريح الجمال على الوجه ~~المذكور لاعتقاده انحلال يمينه اعتمادا على فتوى الفقيه فصار معذورا ~~كالناسي. # (سئل) عن رجل حلف لا يسكن بدار صهره إلا إن كان له فيها ملك فملكه صهره ~~حصة من الدار وسكنها، ثم # PageV03P226 # إن صهره قال له: زوجتك طلقت فقال: لم تطلق؛ لأنك ملكتني الحصة المذكورة ~~فأنكر صهره ذلك فهل يقبل قوله أو لا؟ # (فأجاب) بأن القول قول صهر الحالف بيمينه في أنه لم يملك الحالف الحصة ms460 ~~التي ادعى أنه ملكه إياها بالنسبة لبقاء ملكه عليها، إذ الأصل بقاؤها ~~والقول قول الحالف بيمينه في أن صهره ملكه تلك الحصة بالنسبة لعدم وقوع ~~الطلاق المعلق؛ لأن الأصل بقاء النكاح ولهذه المسألة نظائر. # (سئل) عن رجل ضرب ولده فتعرض بعض الناس لتخليصه منه فقال: علي الطلاق لا ~~يخلصه أحد، فخلصه منه بعض التركمان غصبا عليه فهل يقع عليه الطلاق؛ لأنه ~~علقه على تخليص الولد منه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق لوجود الصفة المعلق عليها. ### | [الطلاق المعلق على صفة] # (سئل) عمن علق طلاق زوجته على صفة فقال مثلا: إن مضى هذا العام ولم أوف ~~لفلان دينه فزوجتي طالق ثلاثا، ثم استمر بعد ذلك معاشرا سنين، ثم توفي ~~وانحصر إرثه في ابنيه وزوجته المعلق عليها الطلاق المذكور وثبت ذلك لدى ~~حاكم وحكم بموجبه، ثم أقام صاحب الدين مطالبا لتركة الميت بدينه وأثبت ~~الدين والتعليق المذكورين لدى الحاكم المذكور وحكم بموجبهما # PageV03P227 # وثبت أيضا عنده انحصار إرث الميت المذكور في ابنيه المذكورين ومن ثبت له ~~الإرث معهما وحكم بموجبه أيضا فهل ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور ~~لاحتمال وفاء الدين قبل مضي المدة، ولو كان الزوج حيا وادعى وفاءه لاحتمل ~~أنه يقيم به حجة ولاحتمال نسيانه التعليق ولاحتمال عجزه والأصل بقاء العصمة ~~واستمرارها أو لا وهل إذا كان الزوج حيا وادعى الوفاء وعجز عن إقامة البينة ~~يقبل قوله بيمينه في عدم وجود الصفة لاحتمال ذلك، وإن لزمه الدين عملا ~~بالأصل في الموضعين أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ترث الزوجة المذكورة شيئا من تركة زوجها المذكور لوقوع ~~الطلاق الثلاث عليها لوجود صفته بمقتضى تعليقه المذكور ولا يقدح فيه احتمال ~~نسيانه أو عجزه عن توفية الدين أو أدائه أو حوالة مستحقة به أو حوالة ~~المستحق عليه أو إبرائه منه؛ لأنه مانع من الوقوع والأصل عدم المانع ولأن ~~سبب الإرث في ابني الميت موجود وشككنا في مزاحمة الزوجة لهما والأصل عدمها ~~وميراث الزوجة لم نتحققه والأصل عدمه وما ذكرناه مقدم على كون الأصل بقاء ms461 ~~العصمة واستمرارها وإذا كان الزوج حيا وادعى أداء الدين قبل # PageV03P228 # قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق، وإن لزمه الدين عملا بالأصل في ~~الموضعين، وقد أجاب بهذا القاضي حسين في فتاويه فيما لو علقه بعدم الإنفاق ~~عليها، ثم ادعى الإنفاق فإنه المصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط ~~النفقة، وإن قال ابن الصلاح في فتاويه في هذه: الظاهر الوقوع. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ولا يبيت فيها أو لا ~~يدخل المسجد أو لا يبيت فيه فعلا سطح الدار أو المسجد من خارج، ثم جلس على ~~أحدهما أو بات فيه هل يحنث أو لا وهل سطح المسجد كصحن الدار أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بدخول سطح الدار أو المسجد ولا بالمبيت فيه إلا إذا ~~كان مسقفا كله أو بعضه وهو بحيث يصعد إليه من الدار أو من المسجد وبما تقرر ~~علم أن سطح المسجد كصحن الدار، وقد استشكل ابن المنذر ما ذكره الأئمة في ~~سطح الدار في الحالة الأولى بجواز الاعتكاف على ظهر المسجد أو البيت، وأجاب ~~عنه ابن الصلاح بأن الشارع جعل سطح المسجد بمنزلة قراره في الحكم دون ~~التسمية، ألا ترى أنه لو كان في المسجد بيت كان حكم سطحه حكمه، ولو حلف لا ~~يدخل بيتا فدخل سطحه لا يحنث وقال الشيخ أبو إسحاق: يبطل # PageV03P229 # برحبة المسجد؛ لأنها في حكم المسجد، ثم رحبة الدار ليست من الدار في ~~اليمين وقال الأذرعي بعد ذكر ما قرره الأئمة في الدار الظاهر: إن المدرسة ~~والرباط ونحوهما كالدار. # (سئل) عن رجل أخذ ولده من ولد ربيبه رمانة وأكلها فجاء الرجل فشكت زوجته ~~له ولده فحلف بالطلاق ما لم يجئ بالرمانة ما أنت داخل لي الدار ولم يدر ما ~~فعل بها فهل يقع عليه الطلاق إذا دخل ولده الدار أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق بدخول ولده الدار لعدم دخوله له. # (سئل) عمن قال لزوجته: لا علي الطلاق ما تدخلين هذه الدار فدخلتها فهل ~~يقع عليه الطلاق؟ # (فأجاب) ms462 نعم يقع عليه الطلاق بدخولها الدار؛ لأن اللفظ المذكور يستعمل في ~~العرف لتأكيد النفي فلا النافية داخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل ~~المذكور فكأنه قال: لا تدخلين هذه الدار علي الطلاق ما تدخلينها. # (سئل) عن رجل أراد أن يبيع نصف بذر في أرض بنصف مقان فقال له شاهد: إنه ~~باطل فقال ظانا صحته علي الطلاق: إنه صحيح فهل يقع عليه الطلاق ولا عبرة ~~بظنه المذكور كما لو حلف رافضي أن عليا أفضل من # PageV03P230 # أبي بكر أو معتزلي أن الخير والشر من العبد فإنه لا اعتبار باعتقادهما ~~فإن قلتم بعدم وقوعه فما الفرق بينها وبين هاتين المسألتين؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور والفرق بينها وبين هاتين ~~المسألتين أن حكمهما من العقائد فلا يعذر المخطئ فيه وقد اتفق عليه من يعتد ~~باتفاقهم بخلاف حكم مسألتنا. # (سئل) عن شخص يملك على زوجته طلقة واحدة حلف بالطلاق الثلاث أنه ما بقي ~~يكتب رفيقه في الشهادة شيئا فما خلاصه من الحنث؟ # (فأجاب) بأنه إن لم ينو الحالف تعليق الطلاق على اجتماع كتابته وكتابة ~~رفيقه في ورقة تخلص من الحنث بأن يكتب أو لا، ثم يكتب المحلوف عليه في تلك ~~الورقة ثانيا إذ لم يكتب الحالف مع المحلوف عليه، وإنما كتب المحلوف عليه ~~مع الحالف. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يسافر إلى القاهرة في هذه السنة في ~~زمن يمكنه فيه السفر إليها، ثم مضت السنة المذكورة ولم يسافر ولا عذر له في ~~ذلك فقيل له: طلقت زوجتك، فقال: أنا كنت أظن آخر السنة يوم عاشوراء وأسافر ~~فيما بقي منها وهو عامي فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) نعم يقع عليه الطلاق الثلاث لعدم سفره في تلك السنة مع # PageV03P231 # تمكنه ولا يمنع وقوعه ظنه المذكور. # (سئل) عن رجل قال لآخر: زوجتك فقال: هي طالق، ثم قال: قصدت أجنبية أو هذا ~~الحائط أو الدابة هل يقبل قوله أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قول المطلق المذكور ويقع عليه الطلاق. # (سئل) عن ms463 رجل يملك على زوجته طلقة وعلق لها أنه متى تزوج عليها وثبت ذلك ~~عليه بطريقه الشرعي تكون طالقا، ثم تزوج عليها ولم يثبت ذلك عليه لدى حاكم ~~ولكنه مقر به فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور إذ من ثبوته بطريقه الشرعي إقراره ~~به. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يفعل هذا الشيء فأفتاه قاض بعدم الوقوع ~~بفعله ففعله اعتمادا على قول المفتي صحة ذلك، ثم تبين أن الحكم بخلاف ما ~~قاله فهل يقع عليه الطلاق أو لا أم يفرق بين المفتي العالم والجاهل أم كيف ~~الحال؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق على الحالف إن ظن صحة ما أفتاه به المفتي ~~سواء أكان المفتي عالما أم جاهلا. # (سئل) عن رجل علق لزوجته أنه متى نقلها من مسكن والدها بغير رضاها ~~وأبرأته من آخر قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها، ~~ثم إن حاكما شافعيا نقلها فهل يقع عليه # PageV03P232 # الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع على الرجل الطلاق المذكور، وإن نقلها بنفسه لعدم ~~وجود صفته إذ منها إبراؤه في آخر قسط من أقساط صداقها عليه ولا تعرف مدة ~~حياته ليعرف القسط الأخير وتبرئه منه. # (سئل) عمن قال: متى نقلت زوجتي فلانة من منزل سكن والدها بغير رضاها ورضا ~~والدها بنفسي أو بوكيلي أو بطريق من الطرق وأبرأت ذمتي من قسط واحد آخر ~~أقساط صداقها علي كانت طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها فهل إذا سافر بها ~~بحكم حاكم يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى سافر بها ولو بحكم حاكم من غير رضاها ورضا والدها ~~وأبرأت ذمته من مؤجل صداقها وقع عليه الطلاق المذكور؛ لأنه جمع في تعليقه ~~الطلاق على نقله إياها بين حقيقته ومجازه، وقوله فيه أو بطريق من الطرق ~~نكرة في حيز الشرط فتعم سائر طرق نقله إياها ومنها نقلها بحكم الحاكم. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ولم يقصد شيئا هل يقع عليه ~~الطلاق ms464 أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق على الأصح. # (سئل) عمن قال: لزوجته المحرمة أو المعتدة أنت علي حرام أو نحوه بنية ~~تحريم # PageV03P233 # عينها أو بلا نية أو لأمته وهي مزوجة أو معتدة أو مرتدة أو مجوسية هل ~~عليه كفارة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب عليه كفارة. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ماذا يقع عليه؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه طلقتان. # (سئل) عما لو علق الطلاق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد منعه لكنه علم ~~وفعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا هل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) نعم يقع الطلاق. # (سئل) عمن حلف بالطلاق أنه لا يقيم في بلد شهرا وأطلق فأقام شهرا مفرقا ~~هل يحنث كما لو نذر أن يعتكف شهرا؟ # (فأجاب) نعم يحنث. # (سئل) عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال: ~~إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور ظاهرا ويدين كما لو قال: حفصة طالق ~~وقال: أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم. # (سئل) عمن حلف بالطلاق إن زوجته لا تطعم أولادها لبنا ولا شيئا إلا أن ~~أطعمهم بيده فهل إذا أطعمهم مرة واحدة تنحل اليمين؟ # (فأجاب) بأنه تنحل اليمين بالمرة المذكورة. # (سئل) عمن حلف بالطلاق أن زوجته # PageV03P234 # لا تطبخ له يوم كذا، ثم إن زوجة أخيه وضعت القدر وأوقدت عليه إلى أن ~~استوى وغرفت ما فيه زوجته هل يحنث أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بذلك. # (سئل) عن شخص خرجت زوجته من منزله وقالت: أنا لا أسكن إلا في المحل ~~الفلاني فقال لها: إن رحت فأنت طالق أنت طالق فاستمرت رائحة، ثم أنه أدركها ~~فمسكها ووضعها فهل يقع عليه طلقة واحدة أو ثنتان أو يقال: إن قصد بيمينه ~~منعها من الذهاب إلى محل معين لم يقع عليه شيء؛ لأنها لم تذهب إليه وإلا ~~وقع عليه؟ # (فأجاب) بأنه يقع ms465 عليه طلقة واحدة إلا أن نوى بلفظه الثاني الاستئناف ~~فيقع عليه طلقتان هذا إن لم يقصد رواحها إلى المكان الذي عينته وإلا فلا ~~يقع شيء إن لم ترح إليه، وإن قصد غيره لم يقبل منه ويقع عليه الطلاق ظاهرا ~~ويدين. # (سئل) عمن ادعى عليه أنه طلق زوجته من مدة ثلاثة أشهر وأن عدتها انقضت ~~ولم يراجعها فاعترف به وشهد عليه شاهدان، ثم بعد مدة ادعى أنها باقية في ~~عصمته وأن اعترافه المذكور بناه على ظن وقوع طلاقها بسبب أنه علقه على عدم ~~دفع مبلغ لشخص في وقت معين وقد مضى بلا دفع لعجزه عنه العجز الشرعي فهل # PageV03P235 # تقبل دعواه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تقبل دعواه المذكورة فتستمر في عصمته إن كان ممن يخفى عليه ~~ذلك. # (سئل) عن رجل قال: لآخر في عمامتي دينار ذهب فحلف الآخر بالطلاق الثلاث ~~أنه ليس فيها ذهب فحلها الحالف فأخرج منها دينارا ذهبا وقامت بينة شرعية أن ~~الدينار الذهب كان في تلك العامة وقت الحلف المذكور فهل يقع عليه الطلاق ~~الثلاث كما دل عليه كلام الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه القول المضيء ~~في الحنث في المضي واستشهد لذلك بمواضع في الروضة وأصلها وغيرهما أم لا يقع ~~عليه الطلاق سواء قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أم أطلق كما ذكره غير ~~الشيخ جلال الدين المذكور أم يفرق بين الحلف بالله تعالى والحلف بالطلاق ~~فيحنث في الثاني دون الأول؟ # (فأجاب) بأنه إذا حلف بالله أو بالطلاق على أن الشيء الفلاني لم يكن أو ~~كان ظانا منه أنه كذلك أو اعتقادا لجهله به أو نسيانه له، ثم تبين له أنه ~~على خلاف ما ظنه أو اعتقده فله أحوال أحدها: أن يقصد بحلفه أن الأمر كذلك ~~في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه فلا يحنث؛ ~~لأنه إنما حلف على أنه يظن ذلك أو يعتقده وهو صادق في أنه # PageV03P236 # ظان ذلك أو يعتقده. ثانيها: أن لا يقصد شيئا فلا يحنث على الأظهر ms466 حملا ~~للفظه على الحقيقة إذ حكم الحالف إنما هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست ~~بواقعة بحسب ما في ظنه لا بحسب ما في نفس الأمر لخبر «أن الله وضع عن أمتي ~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان ~~والحاكم أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف. # وقد صرح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الناسي والجاهل في مواضع، منها قولهما ~~في الأيمان أن اليمين تنعقد على الماضي كما تنعقد على المستقبل وأنه إن كان ~~جاهلا ففي الحنث قولان كمن حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا ومنها ما لو حلف ~~الشافعي أن مذهب الشافعي أصح المذاهب وحلف المالكي أن مذهب مالك - رضي الله ~~عنه - خير المذاهب وحلف الحنفي كذلك والحنبلي كذلك لم يحنث واحد منهم؛ لأن ~~كل واحد منهم حلف على غلبة ظنه ومنها ما لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره ~~فقالت له امرأته: استبدلت بخفك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك، وكان خرج بعد ~~الجميع ولم يعلم أنه أخذ بدله لم يحنث، وما # PageV03P237 # قررته في هذه الحالة من عدم الحنث هو المعروف. ثالثها: أن يقصد أن الأمر ~~كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق فيكون حكمه كحكمه فيحنث ~~حينئذ كما يقع الطلاق المعلق عند وجود صفته. # وعلى هذه الحالة يحمل كلام الشيخين في مواضع منها ما قالاه في تعليق ~~الطلاق من أنه لو أشار إلى ذهب وحلف بالطلاق أنه الذي أخذه منه فلان وشهد ~~عدلان أنه ليس ذلك الذهب طلقت على الصحيح؛ لأنها وإن كانت شهادة على النفي ~~إلا أنه نفي يحيط به العلم وقد حمل بعضهم هذه المسألة على المتعمد وأنه لو ~~حلف بالطلاق ما فعلت كذا فشهد عدلان بأنه فعله وصدقهما لزمه الأخذ بالطلاق ~~وأنه لو قال السني: إن لم يكن الخير والشر من الله فامرأتي طالق وقال ~~المعتزلي: إن كانا من الله فامرأتي طالق أو قال السني: إن لم يكن أبو بكر ~~أفضل ms467 من علي فامرأتي طالق وقال الرافضي: إن لم يكن علي أفضل من أبي بكر ~~فامرأتي طالق وقع طلاق المعتزلي والرافضي، بل أفتى القاضي حسين بأنه لو حلف ~~شافعي بالطلاق أن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة لم يسقط فرضه، وحلف حنفي ~~أنه يسقط وقع طلاق زوجة الحنفي وقد علم أن ما ذكره # PageV03P238 # الجلال السيوطي كجماعة من المتأخرين من الحنث في الحالة الثانية ~~كالثالثة، أخذا من كلام جماعة كابن الصلاح وابن عبد السلام وابن رزين ~~والقمولي ضعيف. # وأن ما ذكره بعضهم من عدم الحنث في الحالة الثالثة كالثانية أخذا من ~~إطلاق كلام الشيخين في المواضع الأول ضعيف أيضا. # (سئل) عمن اتهم بسرقة فأنكر وحلف بالطلاق أنه لم يأخذها، ثم بعد ذلك ظهرت ~~عنده فقيل له: طلقت زوجتك فقال: أتيت بالمشيئة قبل فراغ اليمين وأسمعت نفسي ~~فهل يقبل ذلك منه ولا يقع عليه الطلاق المذكور أم يقع في الظاهر ويدين؟ # (فأجاب) بأنه يقبل ذلك منه ولا يقع عليه الطلاق المذكور إن لم تكذبه ~~زوجته في المشيئة ولم تقل البينة لم يتلفظ بها عقب حلفه فإن كذبته زوجته ~~وحلفت على عدم إتيانه بها وقع عليه الطلاق، وكذا إن قالت: البينة ذلك إذ هو ~~نفي يحيط به العلم ولا يدين في هاتين الحالتين. # (سئل) عمن علق تعليقا صورته متى غبت عن زوجتي فلانة مدة شهر وتركتها بلا ~~نفقة ولا متعة ولم أرسل لها شيئا كانت طالقا، ثم غاب عنها وأرادت إثبات ~~الغيبة والترك وعدم # PageV03P239 # الإرسال المعلق عليها المذكورة ليقع الطلاق المعلق فكيف تصح الشهادة ~~بالترك وعدم الإرسال المذكورين وهي شهادة غير محصورة ولا يتصور أن يعلمها ~~إلا من صحب الزوج المذكور فلم يفارقه ولم يغفل عنه لحظة واحدة من حين ~~التعليق المذكور إلى انتهاء الشهر المذكور ولو أرسل لها شيئا مع وكيله وهو ~~ساكت لا يعلم الشاهد أنه أرسله لها إلا بإعلامه؟ # (فأجاب) قد أفتى ابن الصلاح فيها بأن شهادة البينة لا تقبل في الترك وعدم ~~الإرسال. # (سئل) عن رجل علق طلاق زوجته على ms468 صفة بأن قال: إن غبت عن زوجتي ثلاثة ~~أشهر وتركتها بلا نفقة ولا منفق شرعي فهي طالق، ثم غاب عنها ثلاثة أشهر ~~فأكثر فرفعت أمرها إلى حاكم شرعي شافعي وادعت على الزوج حال غيبته الغيبة ~~الشرعية أنه صدر منه التعليق المذكور وأنه غاب عنها الغيبة المذكورة بلا ~~نفقة ولا منفق ولها بينة تشهد بالتعليق وبالغيبة فقط وأرادت الحلف معها على ~~أنه تركها هذه المدة بلا نفقة ولا منفق ليحكم لها بوقوع الطلاق فهل تسمع ~~دعواها ويحكم به أو لا بد من شهادة البينة بالترك المذكور وبتقدير شهادتها # PageV03P240 # فهي شهادة نفي لا تقبل إذ لا سبيل إلى علمها بالترك المذكور مع ملازمتها ~~للزوج هذا ما ظهر أو لا، ثم حصل شك بأمرين أحدهما أن السبكي سئل عمن قال ~~لزوجته التي لم يدخل بها: إن مضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت ~~المدة وهو غائب فقال: إن شهد أربع نسوة ببكارتها أو حلفت على نفي الدخول ~~لأجل غيبته حكم بوقوع الطلاق، كذا نقله الغزي في أدب القضاء وهو يقتضي ~~الاكتفاء بحلفها في مسألتنا ووقوع الطلاق بعده الأمر الثاني إن عدم سماع ~~دعواها يؤدي إلى تضررها لا سيما إذا غاب غيبة طويلة ولا يعرف مكانه، ثم ما ~~تقدم مبني على أنه لو كان حاضرا وحلفها حكم بوقوع الطلاق، وهو ما قال ابن ~~الصلاح: إنه الظاهر وأيده الغزي بنقل عن الأصحاب، وقال القاضي حسين: إن ~~القول قولها بالنسبة لوجوب نفقة المدة وقوله بالنسبة لعدم وقوع الطلاق فهل ~~المعتمد قول ابن الصلاح أو قول القاضي وما الجمع بين كلام السبكي وبين قول ~~الأصحاب يشترط في الدعوى على الغائب أن يكون للمدعي بينة؟ # (فأجاب) بأنه يشترط لسماع دعواها والحكم لها بوقوع الطلاق على غير ما ~~أفتى به ابن الصلاح # PageV03P241 # شهادة البينة أيضا بتركها تلك المدة بلا نفقة ولا منفق وتقبل الشهادة به، ~~وإن كان نفيا؛ لأن المعلق علق الطلاق عليه فلا يمنع من ذلك ما يتخيل من ~~النفي، وكما في نظائره نحو الشهادة بإعساره ms469 وأنه لا مال له والشهادة بأنه ~~لا وارث له، وإن أفتى ابن الصلاح بأن شهادتها لا تقبل وتعلمه البينة ~~المطلعة على أحوال الزوجين الباطنة وعبارة السبكي في فتواه وحلفت بالواو ~~وقد رأيتها كذلك في نسخ من أدب القضاء للغزي. # وأما ما وقع في بعض نسخه من التعبير بأو بدل الواو فإنما هو من غلط ~~النساخ إذ مدلوله حينئذ الاكتفاء بيمينها بلا بينة فلا يصح قوله أو حلفت ~~على عدم الدخول لأجل غيبته؛ لأنها حينئذ لا بد من حلفها أيضا إذا كان ~~المعلق حاضرا، وإنما يمينها المذكورة في كلامه يمين الاستظهار وأما تضررها ~~المذكور فلا التفات إليه مع عدم المسوغ الشرعي، ألا ترى أن من غاب عن زوجته ~~مدة طويلة بلا نفقة ولا منفق ولم تعلم مكانه ولا إعساره ولا يساره ليس ~~للحاكم الشافعي تمكينها من فسخ نكاحها مع تضررها بغيبته المذكورة، وإن خالف ~~فيه بعضهم، وأما مسألة الإنفاق فالمعتمد فيها قول القاضي وهو الموافق لحكم ~~نظائرها لا ما بحثه ابن الصلاح # PageV03P242 # ودعوى تأييده بكلام الأصحاب المذكور ممنوعة وقد علم أن فتوى السبكي ~~موافقة لقول الأصحاب المذكور كما قررته والفرق بينه وبين ما بحثه ابن ~~الصلاح أن المراد فيه البينة بالتعليق والغيبة وأما الترك المذكور فحلفها ~~كاف فيه. # (سئل) عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء أو قدره أو نوعه أو صفته ~~أو فعل نفسه أو غيره نفيا أو إثباتا، ثم تبين خلافه هل يقع عليه الطلاق أو ~~لا وإذا قلتم بعدم الوقوع فما الفرق بينه وبين من خاطب زوجته بطلاق ظانا ~~أنها أجنبية؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور والفرق بينها وبين مسألة ~~خطاب الزوجة أنه في مسألتنا استند في حلفه إلى غلبة ظنه بخلاف تلك فإنه ~~أوقع الطلاق فيها في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه أما إذا قصد في مسألتنا ~~ما في نفس الأمر فإنه يحنث. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يخلي زيدا يفعل كذا ففعله زيد ولم ~~يعلم الحالف به أو ms470 علم به وهو عاجز عن منعه منه لضعفه وقوة شوكة المحلوف ~~عليه أو لأمر آخر من الموانع التي لا يقدر على إزالتها هل يقع عليه الطلاق ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث # PageV03P243 # لا يفعل كذا ولا يخلع، ثم خلع وفعل المحلوف عليه هل يقع عليه الطلاق أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الثلاث. # (سئل) عن رجل علق أنه متى نقل زوجته من مسكن أبويها بغير رضاها ورضا ~~أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها ~~نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع عليه الطلاق؟ # (فأجاب) بأنه يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك ~~طلاق. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين، ثم سأله رجل في ~~رجعتها فقال: إنها طلقت ثلاثا اعتقادا منه أن قوله المذكور وقع به الطلاق ~~الثلاث فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إذا كان ممن يخفى عليه وقصد بلفظه ~~الثاني الإخبار عنه. # (سئل) عن رجل له دين على آخر فحضر رب الدين مع آخر وقبض من غريمه ~~أربعمائة أعني ثلاثة وثلاثين نصفا ودفعها لذلك الشخص فيما عليه من دين شرعي ~~فقال الغريم: دفعت لك يوم حضور فلان أربعة أشرفية يعني مائة نصف وقال رب ~~الدين: إنما دفعت لي أربعمائة فقط فقال الغريم: إن كنت ما دفعت لك في يوم ~~حضور # PageV03P244 # فلان المذكور أربع أشرفية يعني المائة نصف كانت امرأته بائنا طالقا ثلاثا ~~وقال رب الدين: إن كنت أعطيتني غير الأربع مائة في ذلك اليوم فزوجتي طالق، ~~والحالة أنه لا بينة لأحدهما بما حلف عليه فهل يحنثان أو أحدهما أو لا حنث ~~على أحدهما؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث واحد منهما إلا أن تبين الحال. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق كلما حللت حرمت فهل يقع عليه طلقة أو ~~ثلاث؟ # (فأجاب) بأنه يقع طلقة رجعية إن كانت مدخولا بها. # (سئل) ms471 عمن قال لزوجته: أنت طالق عدد ما لاح برق أو عدد ما مشى الكلب ~~حافيا أو عدد ما حرك الكلب ذنبه وليس هناك برق ولا كلب فهل تطلق طلقة أو ~~ثلاثا؟ # (فأجاب) بأنها تطلق ثلاثا. # (سئل) عمن قال: الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا فكلمهما متفرقين أو ~~مجتمعين فهل يقع عليه طلقتان قياسا على ما في الأيمان أم طلقة واحدة كما ~~قال في الخادم أنه الأصح، وعلى هذا فما الفرق بين البابين؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه طلقتان لإعادة حرف النفي فيحنث بكلام كل واحد ~~منهما كما لو قال: الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا، والطلاق يلزمني لا أكلم ~~عمرا فلا # PageV03P245 # فرق بين الأيمان والطلاق وقد أطال صاحب الخادم الكلام انتصارا لكون الحلف ~~المشتمل على إعادة حرف النفي يمينا واحدة، ثم قال: ومن هذا يظهر أن قول ~~القائل الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا مثلا لا يلزمه طلقتان بكلامهما ~~على الأصح اه. # فما قاله فرعه على خلاف الأصح # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق أن زوجته إن خرجت وغابت فلها في كل يوم غابته ~~نصف فضة كبير، ثم حلف بالطلاق أنها متى خرجت من بيتها لزيارة أو غيرها لم ~~يعطها نفقة في غيبتها، ثم أنها خرجت وغابت وجاءت ولم يعطها شيئا، ثم أنه ~~أعطاها عن كل يوم غابته نصفا فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق إلا إن قصد بحلفه الثاني أنه لا يدفع ~~لها نفقة بسبب غيبتها. # (سئل) عن رجل وضع دينارا ذهبا في حانوته ففقد منه ولم يعرف من أخذه ~~والحال أن ابنه له عادة بطلوع ذلك الحانوت والسرقة منه فظن والده أنه أخذه ~~فحلف عليه بالطلاق الثلاث أنه ما بقي يكلمه ولا يخليه يدخل الدار إلا أن ~~أتى له بالدينار المذكور بعينه، فاعترف ابنه بأنه أخذه وتصرف فيه وحلف أنه ~~لا يعرف مكانه أو حلف بالله أنه ما أخذه ولا يعرف مكانه # PageV03P246 # فهل يحنث إذا كلمه أو خلاه يدخل الدار؟ # (فأجاب) بأنه يقع ms472 عليه الطلاق الثلاث إذا كلمه أو خلاه يدخل الدار. # (سئل) عما لو علق الطلاق بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ~~ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق كما قاله في المنهج وقيد عدم الطلاق بقصد ~~الإعلام المذكور في تصحيح المنهاج مغني الراغبين، ومشى على ذلك في شرح ~~المنهج والبهجة والتقييد بذلك مفهوم من الروضة وأصلها فهل التقييد بذلك ~~صحيح معمول به؟ وقوله جاهلا شامل للجاهل بالتعليق وللجاهل بالمعلق به فأخذ ~~من منطوق عبارة المنهج المذكورة ومفهومها سبع وعشرون مسألة منها ثمان مسائل ~~لا يقع فيها طلاق، وهي أن المبالي بالتعليق يفعل ذلك ناسيا عالما بالتعليق ~~والمعلق به أو عالما بأحدهما فقط أو جاهلا بهما هذه ثلاث مسائل ومثلها في ~~المكره أو يفعل ذلك جاهلا بالتعليق والمعلق به، أو جاهلا بأحدهما؛ هذه ثمان ~~مسائل لا طلاق فيها وفهم من عبارة المنهج المذكورة تسع عشرة مسألة يقع فيها ~~الطلاق، وهي ما لو علق بفعل من لا يبالي بتعليقه ففعل ناسيا للتعليق أو ~~مكرها أو جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما، ~~فهذه # PageV03P247 # خمس مسائل وفي كل منها إما أن يقصد المعلق إعلامه أو لا فهذه عشر مسائل ~~وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه ففعل ناسيا أو مكرها ~~هاتان مسألتان، وفي كل منهما إما أن يفعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو ~~جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما فهذه ستة، وما لو علق بفعل من يبالي ~~بتعليقه ولم يقصد إعلامه به ففعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا ~~بأحدهما فقط أو عالما بهما هذه ثلاث فهل أخذ المسائل المذكورة من عبارة ~~المنهج بالحكمين المذكورين على التفصيل المذكور صحيح معمول به في المذهب؟ # (فأجاب) بأن التقييد المذكور صحيح معمول به، وأخذ المسائل المذكورة من ~~عبارة المنهج المذكورة بالحكمين المذكورين على التفصيل المذكور صحيح معمول ~~به في المذهب. # (سئل) عن رجل حلف على امرأة بالطلاق أنها تتعشى عنده الليلة، ثم أنها ~~أكلت فيها لقمة واحدة من ms473 غير شبع فهل يقع على الحالف الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع على الحالف الطلاق المذكور إذ لا تسمى اللقمة في العرف ~~عشاء، وإن كان في اللغة اسما لما يؤكل بعد الزوال إذ قدر العشاء والغداء ~~فوق # PageV03P248 # نصف الشبع. # (سئل) عن رجل قال له رجل آخر: احلف بالطلاق أنك ما تخلي على زوجتك بابا ~~مفتوحا بل تعبر تقفل وتخرج تقفل، ولا تخلي عليها بابا مفتوحا إلا أن سهوت ~~أو نسيت، فقال في جوابه: علي الطلاق وشك الآن هل قال: علي الطلاق ثلاثا أو ~~واحدة ما عدت أخلي عليها بابا مفتوحا إلا أعبر أقفل وأخرج أقفل وما أخلي ~~الباب مفتوحا إلا أن سهوت أو نسيت، ثم دخل وخرج مرارا عديدة في يومين ~~متواليين وهو يقفل، ثم بعد ذلك تركه بغير قفل وذهب عامدا غير ساه فهل قفله ~~في ذينك اليومين تنحل به اليمين ولا يحنث بتركه بغير قفل عامدا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تنحل اليمين بقفله في ذينك اليومين ويقع الطلاق بتركه ~~القفل بعدهما ولكن لا يقع الطلاق المشكوك فيه وانحلت اليمين بذلك. # (سئل) عمن علق طلاق زوجته على تزوجه بفلانة بنفسه أو وكيله فزوجها له ~~فضولي وأجازه بالفعل، ثم حكم الحنفي بصحته وبعدم وقوع الطلاق على زوجته ~~لعدم تزوجه بنفسه أو وكيله فهل للحاكم المخالف أن يحكم بوقوع الطلاق ~~المذكور؟ # (فأجاب) رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه بأنه ليس لأحد ~~الحكم بوقوع # PageV03P249 # الطلاق المذكور. ### | [طلاق السكران] # (سئل) عن سكران متعد بسكره صار طافحا فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل ~~هذا البيت في هذه الليلة، ثم دخله فيها في حالته المذكورة فهل يقع عليه ~~الطلاق المذكور لعصيانه بإزالة عقله فجعل كأنه لم يزل؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور لما ذكر فجعل بدخوله كأنه عامد ~~عالم بأنه المعلق عليه الطلاق مختارا. # (سئل) عمن قال: إن لم تجئ زوجتي إلى منزلي في هذا اليوم فهي طالق ثلاثا ~~ولم تعلم بحلفه فمضى ذلك اليوم ولم تجئ فيه فهل يقع عليه ms474 الطلاق الثلاث أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد عند حلفه إعلامها به لم يقع عليه الطلاق المذكور ~~وإلا وقع. ### | [تعليق الطلاق على شرط] # (سئل) عمن علق طلاق زوجته على شرط وادعى مدع أنه نجز طلاقها وأقام هو ~~بينة شهدت له بما قاله وأقام المدعي بينة شهدت له بما قال والمجلس واحد ~~والحادثة واحدة فهل يقع عليه المنجز أم لا يقع شيء إلا بوجود الشرط؟ # (فأجاب) بأنه تقدم بينة الزوج الشاهدة بتعليق الطلاق على البينة الشاهدة ~~بتنجيزه لزيادة علم الشاهدة بالتعليق لسماعها ما لم تسمعه تلك فلا يقع ~~الطلاق إلا بوجود شرطه. # (سئل) عن رجل قال: لزوجته: إن عادت بنتك تعبر لي الوكالة خبطتها فتقت # PageV03P250 # بطنها فعبرت الوكالة فلم يخبطها والحال أنها صغيرة فهل يقع عليه الطلاق ~~أم لا وما طريق البر في ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لم يقع عليه الطلاق بعبورها الوكالة إذا لم يعين وقتا لفتق ~~بطنها إلا عند اليأس من الفتق المذكور. # (سئل) عن شخص قال لزوجته: علي الطلاق الثلاث إن خرجت أنا وإياك من ~~فارسكور لا أرجع إليها إلا معك فخرجا فما طريق البر في رجوع أحدهما وحده ~~دون الآخر؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه طلاق برجوع زوجته إلى فارسكور وحدها، وأما هو ~~فإن رجع إليها دون زوجته وقع عليه ذلك الطلاق فطريقه إن أراد الرجوع إليها ~~دونها أن يخالعها قبل رجوعه. # (سئل) عمن حلف لا يقيم في بلد ثلاثة أيام فأقام فيها يومين، ثم رحل عنها، ~~ثم عاد إليها فأقام بها يوما آخر فهل يحنث عند الإطلاق فإن قلتم بالحنث كما ~~أفتيتم به قبل هذا فما جوابكم عما في الروضة في الطلاق أنه لو حلف لا تمكث ~~زوجته في الضيافة أكثر من ثلاثة أيام فخرجت منها لثلاثة فأقل، ثم رجعت لها ~~فلا حنث؟ # (فأجاب) بأنه يحنث الحالف إذا أطلق بإقامته المذكورة، والفرق بين مسألتنا ~~وبين عدم # PageV03P251 # وقوع الطلاق في مسألة المكث أنه معلق فيها على مكثها أكثر من ثلاثة أيام ~~في الضيافة ولم توجد في مكثها الأول، ms475 وأما رجوعها فليس فيه أنها رجعت ~~للضيافة بل لو فرض أنها رجعت للضيافة أيضا لم يقع الطلاق لانقطاع مدة ~~الضيافة الأولى عن مدة الثانية فلا تضم إحداهما إلى الأخرى إذ الضيافة ~~مختصة بالمسافر بعد قدومه. # (سئل) عن إنسان علق تعليقا صفته أنه متى مضى وقت كذا ولم يدفع لزيد مبلغا ~~معينا فزوجته طالق فهل إذا قدر على البعض وعجز عن البعض يلزمه دفع البعض ~~المقدور عليه وإذا لم يدفعه يقع عليه الطلاق المعلق به؛ لأن الميسور لا ~~يسقط بالمعسور وهل هذه القاعدة خاصة بالعبادات أم عامة وهل يشترط في عدم ~~الوقوع أن يكون معسرا في جميع مدة التعليق أم يكفي وجوده وقت وجود المعلق ~~عليه عند فراغ المدة؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزم المعلق دفع البعض المقدور عليه إذ لا أثر له في بر ~~ولا حنث لانتفاء دفع القدر المعين في الحالتين والقاعدة المذكورة تجري في ~~العبادات وغيرها، ويشترط في عدم وقوع الطلاق على المعلق كونه عاجزا عن دفع ~~القدر المعين. ### | [طلاق الناسي] # (سئل) عن قولهم: لا حنث على الناسي فيما إذا حلف بالطلاق أنه # PageV03P252 # لا يفعل كذا وقت كذا، ثم نسي ذلك وفات ذلك الوقت لا يحنث هل هو مقيد بما ~~إذا لم يتمكن من الفعل فإن تمكن منه، ثم نسي يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحنث الحالف إن تمكن من الفعل قبل نسيانه. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يسكن بالدار الفلانية التي بها والده، ~~ثم أنه أقام بها نحو شهرين ناويا بذلك زيارة والده فهل يقع عليه الطلاق ~~لخروج الإقامة المذكورة عن زمن الزيارة عرفا كما هو مقتضى إطلاقهم أو لا ~~يقع عليه الطلاق لصرف الإقامة عن السكنى بقصده بها الزيارة؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق بإقامته المذكورة إن كان حال حلفه ساكنا ~~بالدار المذكورة؛ لأن استدامة السكنى سكنى فلا تؤثر فيها النية المذكورة، ~~وكذا إن لم يكن ساكنا بها حال حلفه عملا بالعرف فلا تؤثر أيضا نيته في ~~الزيارة مع وجود سكناه حقيقة. # (سئل) عن شخص ms476 حلف أنه يبيع دابته في هذه السنة، ثم مضى من السنة التي ~~بعدها خمسة أيام وهو يظن أن أول السنة الجديدة يوم عاشوراء ولم يبعها؟ # (فأجاب) بأنه متى تمكن من بيعها بعد حلفه وقع عليه الطلاق المذكور. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أن زوجته لا تتوجه لمنزل # PageV03P253 # والدتها مغتاظة، ثم ذهبت إليه واعترفت بأنها ذهبت إليه مغتاظة، ثم رجعت ~~وقالت: أنا ذهبت غير مغتاظ فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا يقبل رجوع الزوجة عما اعترفت به ~~أولا. # (سئل) عمن طلق زوجته رجعيا، ثم قال له جماعة في يوم الطلاق: طلق زوجتك، ~~فقال: كل زوجة تكون في عصمتي فهي طالق ثلاثا ونيته أنها خارجة عن عصمته ~~لكونه لم يراجعها، ثم راجعها فهل تصح رجعتها أو لا ويقع عليه الطلاق ~~الثلاث؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث إذ الطلاق الرجعي لا ينفي العصمة ~~والزوجية، ولهذا لو حلف بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه ونيته المذكورة لا ~~تمنع من وقوع الطلاق المذكور كما لو ظن زوجته أجنبية أو نسي النكاح فطلقها ~~فإنها تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق في محله وظن غير الواقع لا يدفعه فلا تصح ~~رجعتها والفرق بين هذه ومسألة ما لو قالت له: تزوجت علي فقال: كل امرأة لي ~~طالق، وقال: أردت غير المخاطبة حيث لم تطلق أنه أخرجها بالنية مع القرينة ~~فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك طالق، ولا كذلك مسألتنا. # وقد سئل البلقيني عن رجل حلف # PageV03P254 # بالطلاق الثلاث لا يجامع زوجته ما دامت في عصمته وهي معه بالثلاث فما ~~خلاصه فأجاب خلاصه بأن يطلقها على عوض طلقة واحدة بحيث تبين منه، ثم يجدد ~~عقدها. # (سئل) عن شخص نزل عن حماره وحلف على آخر أنه يركبه فحلف الآخر أنه لا ~~يركبه فهل إذا حمل شخص المحلوف عليه وركبه تنحل يمين كل منهما أم كيف ~~الحيلة من الخلاص من الحنث؟ # (فأجاب) بأنه لا تنحل يمين واحد منهما بما ذكر ولا يحنث المحلوف عليه به، ~~وأما الآخر ms477 فلا يحنث إلا باليأس من ركوب المحلوف عليه حيث لم يعين لركوبه ~~وقتا. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن ضربت أمتي فأنت طالق، ثم رفستها برجلها فهل يقع ~~عليه الطلاق بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق به إذ الرفس ضرب بالرجل. # (سئل) عمن تزوج بكرا فقال له شخص: ما لك إحليل ترضيها به في الوطء فقال: ~~علي الطلاق تحتي إحليل من هناك إلى عندك وبينه وبين القائل قدر ثلثي قصبة ~~فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق. # (سئل) عمن قال: متى مكنت زوجتي أحدا من فلانة وفلانة وفلانة وفلانة من ~~الدخول في منزلها كانت طالقا فمكنت إحداهن من الدخول، ثم # PageV03P255 # البقية منه في عدتها أو بعد رجعتها فهل يقع عليه الطلاق بتمكين غير ~~الأولى أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه به الطلاق. # (سئل) عن رجل قال: متى وقع طلاقي على زوجتي كان معلقا وموقوفا على أن ~~تعطيني كذا كذا دينارا وحكم بصحة التعليق حاكم شافعي فهل التعليق صحيح؟ ~~وكذلك الحكم به حتى إذا طلقها بتنجيز أو تعليق لا يقع عليه إلا بإعطائها ~~القدر المذكور أو لا فيقع عليها ما أوقعه؟ # (فأجاب) بأن التعليق المذكور لاغ وكذلك الحكم به إذ الطلاق الواقع يستحيل ~~تعليق وقوعه على شيء آخر فيقع عليها ما أوقعه، إذ القاعدة أن الطلاق لا ~~يقبل الإيقاع بالشرط ولهذا لو قال: أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار وعلى ~~ألا تدخلي وقع في الحال، وإن لم يوجد ذلك. # (سئل) عمن قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك ~~طلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق؛ لأن الطلاق لا يحلف ~~به إلا على وجه التعليق فإذا نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ ~~الطلاق وغيره، وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب، وعلى الحالة الأولى ~~يحمل قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في # PageV03P256 # العتق حيث يقولون: العتق يلزمني لا ms478 أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مقسما ~~به مجرورا فيقولون: والعتق والطلاق، بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه ~~شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومهما فتأمله وهما لا يصحان ~~للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد. # (سئل) عمن قال: علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني قاصدا عدم الطلاق مؤولا ~~ذلك بأنه مقدر عليه ونحو ذلك، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه بذلك الطلاق ولا يدين إذ قصده المذكور رافع للطلاق ~~بالكلية. # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه يوصل آخر عشرة أشرفية في الوقت الفلاني ~~فأوصله فيه عشرة قبرصية هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق إن عجز عن دفع الأشرفية في الوقت ~~المذكور أو قصد بالأشرفي مطلق الدينار المتعامل به وإلا فيقع. # (سئل) عن شخص قال: متى ضربت زوجتي ضربا مبرحا بغير ذنب كانت طالقا، ثم ~~ضربها ضربا ظهر أثره على جسمها فسئل عن ذلك فقال: إنها شتمتني وأنكرت ذلك ~~فهل ذلك يسمى ضربا مبرحا أم لا وهل القول قوله بيمينه في أنها شتمته أو ~~قولها بيمينها؟ # (فأجاب) بأنه متى كان # PageV03P257 # الضرب شديدا مؤذيا لها فمبرح وشتمها إياه ذنب فلا تطلق إن صدقته وإلا ~~فالقول قولها بيمينها؛ لأنه وإن كان ذنبا لا يجوز له ضربها بسببه بل يرفعها ~~إلى الحاكم فإذا حلفت وقع عليه الطلاق. # (سئل) عمن له زوجتان فأكثر وحلف بالطلاق لا يفعل كذا، ثم ماتت إحداهن، ثم ~~فعل المحلوف عليه فهل له تعيين الميتة للطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس له تعيينها له حيث لم يقصد بحلفه جميعهن ولا معينة منهن ~~بناء على الأصح من أن العبرة هنا بحالة وجود الصفة إذ لا يمكن وقوع الطلاق ~~على ميتة لا بحالة التعليق خلافا للبلقيني. # (سئل) عن شخصين بينهما مال شركة فتنازعا وتخاصما وطال ذلك بينهما بحيث أن ~~أحدهما من شدة غضبه أفضى به إلى حالة لا يعقل فيها ما يقول، وحلف بالطلاق ~~الثلاث أنه ms479 لا يصالح خصمه، ثم رجع إلى المحاسبة والمخاصمة وكثر ذلك بينهما ~~فعرض الحاضرون الصلح فصالح الحالف ناسيا لطول تخلل الكلام بين اليمين ~~والصلح، ثم تذكر فهل تقبل دعواه النسيان بيمينه فإذا حلف وحكم له ببقاء ~~الزوجية فالحكم صحيح ولا يجوز نقضه أم لا؟ # (فأجاب) بأن الحكم صحيح فالزوجية # PageV03P258 # باقية بينهما لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم «أن الله وضع عن أمتي ~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على ~~خلافه كضمان المتلفات، ولأن النسيان غالب على الإنسان وهو عذر له في ~~المنهيات، والطلاق منها، وليس معه في حالة نسيانه حالة مذكرة له ينسب معها ~~إلى تقصير ففعله مع نسيانه كلا فعل، ولأن الأصل بقاء النكاح ولا نوقعه ~~بالشك لاحتمال كذب الزوج في دعواه النسيان، لا يقال: قياس ما قالوه فيما لو ~~علق الظهار بفعل نفسه ففعل ونسي من أن المعروف في المذهب أنه عائد عدم قبول ~~دعواه النسيان في مسألتنا؛ لأنا نقول: صورة ذلك أن يفعل ذاكرا للتعليق، ثم ~~نسي الظهار عقب فعله بحيث لا يتخلل بينهما ما يسع تلفظه بطلاق فنسيانه ~~الظهار عقب فعله عامدا به بعيد نادر، ولا كذلك مسألتنا على أن الشيخين قالا ~~في تلك عقب ما مر: إن الأحسن تخريجه على قولي حنث الناسي، واعتمده السراج ~~البلقيني فلا يجوز لحاكم نقض الحكم المذكور. ### | [جمع الطلقات وزاد على العدد الشرعي] # (سئل) عن قول الزركشي عقب قول المنهاج ولا يحرم جمع الطلقات اللام في ~~الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق أربعا # PageV03P259 # قال الروياني: عزر، وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم هل المعتمد تعزيره ~~وتأثيمه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تعزير على من تلفظ بزيادة على عدد الطلاق الشرعي ولا إثم ~~عليه بها إذ ليس في لفظه المذكور إلا جمع الطلاق الثلاث وقد صرحوا بجوازه ~~في كتبهم المطولات والمختصرات. # (سئل) عمن قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق طلقة لا رجعة لي معها، أو ~~لغيرها أنت طالق طلقة أملك معها الرجعة هل ms480 تطلق أو لا؛ لأنه أوقع الطلاق ~~بصفة غير موجودة؟ # (فأجاب) بأنه تطلق في الأولى رجعيا وفي الثانية بائنا. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يطلق غريمه إلا بحقه كاملا أو بحبسه أو ~~يطلقه حاكم رغما عليه، ثم اقتضى الحال إطلاقه لفقره فهل إذا هرب وأمكنه ~~اتباعه يقع عليه الطلاق أو لا وهل إذا أطلقه الحاكم لإعساره يقع عليه ~~الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق في الحالة الأولى إذ معنى قوله أنه لا يطلق ~~غريمه أن لا يخلي سبيله ولا يقع عليه في الثانية. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: أنت متلقة ثلاثا ناويا به طلاقها فهل يقع عليه ~~الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور. # (سئل) عمن # PageV03P260 # قال: إن وضعت فلانة وهي على عصمتي فهي طالق ثلاثا، ثم طلقها رجعيا، ثم ~~وضعت فهل له ردها؟ # (فأجاب) بأن له تجديد نكاح مطلقته المذكورة لعدم وقوع الطلاق المعلق ~~بوضعها. # (سئل) عن شخص قال: طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى إيقاع طلقة فهل يقع ~~طلقة أو ثلاث؟ # (فأجاب) بأنه يقع طلقة واحدة وقوله ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق ~~الكلام، وعلى تقدير تعلقه بالمصدر فقد يريد ثلاثين أجزاء طلقة والأصل عدم ~~وقوع ما زاد على الطلقة. # (سئل) عمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يكلمه هذا اليوم ولا في هذا الشهر ~~ولا في هذه السنة فكلمه في اليوم الذي حلف عليه، وكان من ذلك الشهر من تلك ~~السنة ذاكرا عالما هل يقع عليه الطلاق الثلاث في الحلف به ويلزمه ثلاث ~~كفارات في الحلف بالله تعالى؛ لأنه عطف بلا المقتضية لتعدد اليمين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه ثلاث طلقات لوجود الثلاث صفات ويلزمه ثلاث كفارات. # (سئل) عن شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم طلب منها حاجة فقال لها: إن لم ~~تعطيها لي فأنت طالق وكرره ثلاثا فهل يقع عليه ثلاث طلقات أو طلقة رجعية # PageV03P261 # (فأجاب) بأنه متى أطلق الحالف حلفه المذكور وقع عليه به طلقة رجعية. # (سئل) عمن ms481 قال لزوجته: أنت طالق بعد موتي هل تطلق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد الإتيان بقوله بعد موتي قبل تمام لفظ الطلاق لم تطلق ~~وإلا طلقت في الحال. # (سئل) عن رجل قال: علي الطلاق ثلاثا نفقتي بعد العشاء بقيمة هذا ثلاثمائة ~~طريق وأشار إلى رجل فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور؛ لأن الحر ليس بمال فلا قيمة له ~~ولأن اللفظ المذكور كناية عن احتقار المشار إليه. # (سئل) عمن نسي أنه متزوج فحلف بالطلاق كاذبا فهل يقع عليه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه؛ لأنه أوقعه في محله، وظنه غير الواقع لا يدفعه. # (سئل) عن شخص اشترى شيئا، ثم قبضه، ثم سأل البائع أن يقيله فحلف بالطلاق ~~الثلاث أنه لا يقيله، ثم باعه لبائعه بمثل الثمن الأول فهل يقع عليه الطلاق ~~المذكور؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: أنت طالق عدد رمل كوم الأفراح أو عدد رمل بلبيس ~~فهل يقع عليه الطلاق الثلاث كما لو قال: أنت طالق عدد نجوم السماء أو يقع ~~عليه واحدة # PageV03P262 # كما لو قال: أنت طالق عدد التراب فإنه يقع عليه به واحد كما قال به ~~الإمام والقاضي وصاحب الذخائر وغيرهم وجزم به بعض المتأخرين؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث إذ الرمل المذكور في كلامه عام ~~بالإضافة إلى معرفة سواء أجعل جمع رملة أم اسم جنس جمعي. # (سئل) عمن حلف لا يعمل إلا شريكا وقالت امرأته: لم تستثن هل يقبل قوله ~~لمشابهته للفرع الثاني في شرح البهجة أم قولها لإفتائكم به؟ # (فأجاب) بأن القول قولها كما في الفرع الأول في شرح البهجة بجامع تكذيبها ~~إياه فيهما، وأما الفرع الثاني فلم تكذبه فيه، وإنما اقتصرت على نفي ~~سماعها. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن أقمت في محل كذا ثلاثة أيام فأنت طالق فأقامتها ~~فيه مفرقة لا يحنث كما لو قال: إن أقمت في قرية للضيافة ثلاثة أيام فأنت ~~طالق فأقامت أقل منها، ثم رجعت ms482 إليها بعد خروجها منها أم يحنث فما الفرق؟ # (فأجاب) بأنه يحنث بالإقامة المذكورة لصدق الاسم بها فأشبه ما لو نذر ~~اعتكاف شهر أو عشرة أيام أو سنة أو صومها فإنها تجزئه مفرقة لصدق الاسم ~~بدون التتابع بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا؛ لأن مقصود اليمين الهجر ولا ~~يتحقق # PageV03P263 # بدون تتابع وقد أفتيت في هذه المسألة بالحنث، ثم توهم خطئي فيها فأعيد ~~السؤال فيها مع تنظيرها بمسألة الضيافة فأجبت فيها أيضا بالحنث وإنها ليست ~~كمسألة الضيافة؛ لأنها لم تقم لها ثلاثة أيام؛ لأنها اسم لما يهيأ للمسافر ~~من الطعام عند قدومه من السفر ولم تقم ثلاثا لا في أول قدومها ولا في ~~ثانيه. # (سئل) ما الراجح من وجهين فيما لو قال لمطلقته الرجعية: يا مطلقة أنت ~~طالق وقال: أردت تلك فهل يقبل منه أو تقع طلقة أخرى؟ # (فأجاب) بأنه يقبل منه. # (سئل) عما لو قال: يا مائة طلقة وقع ثلاث أو كمائة طالق هل تقع واحدة أو ~~ثلاث؟ وجهان رجح كلا مرجحون ما المعتمد منهما فإن قلتم بالأول فما الفرق ~~بينها وبين ما قبلها، وقد سووا بين أنت طالق واحدة ألف مرة أو كألف مرة في ~~أنه يقع واحدة وهو مشكل بما تقدم؟ # (فأجاب) بأن المعتمد من الوجهين أولهما والفرق بينها وبين ما قبلها أن ~~التشبيه فيها بذوات المطلقات ووصفهن بالمطلقات حاصل بالطلقة الواحدة فحمل ~~التشبيه فيها على أصل الطلاق؛ لأنه المتيقن دون العدد بخلاف الأولى، وإنما ~~سووا بين أنت طالق واحدة ألف مرة أو كألف مرة؛ لأن ذكر الواحدة يمنع لحوق # PageV03P264 # العدد وأوقعوا في الأولى الثلاث لتضمن كلامه فيها اتصافها بإيقاع الثلاث ~~عليها حال ندائها. # (سئل) عما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء فهل هو ~~تنجيز أو تعليق؟ # (فأجاب) بأنه تعليق فلا يقع الطلاق إلا بوجود صفته وظاهر أنه لو قال: ~~أردت التنجيز عمل به. # (سئل) عن شخص تشاجر مع غيره فقال: علي الطلاق الثلاث ما أنا ساكن في بلدك ~~هذه إن لم تكن السنة ms483 كانت الأخرى فهل يحنث بسكناه في السنة الأولى أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بسكناه في البلد السنة الأولى. # (سئل) عمن أشهد على أنه لا يتزوج على زوجته وأن لا يسافر عنها ثلاثة أشهر ~~متوالية بلا نفقة ولا منفق وأن يسكن بها في الدار الفلانية مدة الزوجية ~~ومتى فعل غير ذلك تكون طالقا إلا برضاها في النقلة من الدار فهل يقع عليه ~~الطلاق بوجود بعض الصفات أو لا بد من الجميع؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق إلا بوجود جميع الصفات. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق في ثلاث مجالس قاصدا ~~بالمرتين الأخيرتين الإخبار هل يقبل كما بحثه الزركشي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل منه إرادة الإخبار وقد صرح الأصحاب بقبول إرادة # PageV03P265 # الإخبار في نظائر لهذه المسألة. # (سئل) عن جواب البلقيني في فتاويه عمن تخاصم مع زوجته فقال لها: هذا ~~البيت حرام علي وأنت علي حرام أيضا ووقع في نفسه أنها بهذه العبارة طلقت ~~ثلاثا فقال لها: أنت طالق ثلاثا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به بانيا على الظن المذكور. اه. # هل هو معتمد وإذا قلتم: نعم، فما الفرق بينه وبين ما في الروضة حيث قال: ~~لو قال: أنت بائن، ثم قال: بعد مدة أنت طالق ثلاثا: وقال: أردت بالبائن ~~الطلاق فلم تقع على الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه؛ لأنه متهم؟ # (فأجاب) بأن ما أفتى به معتمد وقد صرح الأصحاب بقبول إرادة الأخبار في ~~نظائر لهذه المسألة والفرق بينها وبين مسألة الروضة واضح فإنه فيها منشئ ~~وفي هذه مخبر بحسب ظنه. # (سئل) عن قول الزركشي في قواعده تبعا للأذرعي ذكر الرافعي في الطلاق أنه ~~لو قال: إذا أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى ~~القولين في فعل المكره، وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه؛ لأنه إكراه ~~بحق. اه. # معتمد أم لا كما نبه على ذلك السيد السمهودي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم الحنث لكن المناسب فأكرهها السلطان # PageV03P266 # حتى أخذت بنفسها ms484 ولهذا قال ابن المقري في الروض: لا إن أكره على الأخذ ~~وما ذكره الزركشي كالأذرعي ممنوع فقد ذكر الشيخان وغيرهما أن الإكراه بحق ~~يمنع الحنث أيضا. # (سئل) عمن حلف بالطلاق لا يسكن هذه البلدة فخرج منها، ثم عاد إليها ~~العيادة أو نحوها هل يحنث بالمكث بها أم لا وإذا قلتم بالحنث به فما قدره ~~وإذا قلتم بعدمه فهل هو عذر، وإن طال المكث حتى لو عاد لعمارة فمكث لها ~~يوما فأكثر لا يحنث أم يحنث؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بالمكث للحاجة إليه للعيادة ونحوها كما أطلقه ~~الشيخان وغيرهما، وإن نقل الأذرعي وغيره عن تعليق البغوي الحنث به، ولا ~~يشكل ما ذكرته بما قالوه من أنه لو عاد مريضا قبل خروجه ومكث عنده يحنث؛ ~~لأنه خرج في مسألتنا، ثم عاد وثم لم يخرج. # (سئل) عمن ادعى طلاق زوجته بعوض فأنكرت وحلفت فوجبت نفقتها وكسوتها في ~~مدة العدة، ثم مات فيها فهل ترثه أو لا؟ فإن قلتم بإرثها فما الفرق بينها ~~وبين من مات قبل الاختيار عن أربع مسلمات وأربع كتابيات حيث لا إرث ~~للمسلمات؟ # (فأجاب) بأنها ترث الزوجة من تركة مطلقها لثبوت كونها رجعية بيمينها ~~والفرق # PageV03P267 # بينها وبين مسألة المسلمات والكتابيات أن استحقاق المسلمات الإرث غير ~~معلوم لاحتمال أنه كان يختار الكتابيات ولأن استحقاق بقية الورثة للإرث ~~معلوم، والأصل عدم إرث المزاحم. # (سئل) عمن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيا فظن وقوع الطلاق به، ثم ~~دخلها عامدا بناء على ظنه المذكور هل يقع عليه الطلاق به أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق بدخوله المذكور لظنه انحلال اليمين وأن لا ~~طلاق معلق به بل أولى بعدم الوقوع ممن فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه المعلق ~~عليه الطلاق مع علمه ببقاء اليمين. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يؤذن في هذه البلد في هذه السنة على ~~هذه المئذنة فهل إذا أذن الأذان إلا كلمة في البلد المذكورة في هذه السنة ~~المذكورة على المئذنة المذكورة بعد إزالة شيء منها يحنث أم لا؟ ms485 # (فأجاب) بأن المقتضى لإيقاع الطلاق الثلاث عليه أن يؤذن أذانا كاملا بأن ~~يأتي بكلماته الخمس عشرة في البلد المذكورة في السنة المذكورة على المئذنة ~~المذكورة، وإن أزيل منها ما يبقى بعده اسمها فقد قال الشيخان: ولو قال: لا ~~أدخل هذه الدار فانهدمت نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم # PageV03P268 # حنث أي لبقاء اسمها. # (سئل) عمن علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها وأنكره ~~الزوج فبم يثبت الوطء المذكور؟ # (فأجاب) بأنه لا يثبت إلا بإقراره أو بشهادة رجلين. # (سئل) عن الراجح في المسألة السريجية؟ # (فأجاب) بأن الراجح فيها كما رجحه الشيخان وغيرهما وقوع المنجز دون ~~المعلق والقول بعدم وقوع كل منهما للدور ضعيف لا يعول عليه بل نسب قائله ~~إلى مخالفة الإجماع وأجابوا عن شبهته. # (سئل) عمن علق طلاق زوجته على عدم دفع نفقتها لها مدة معينة، ثم ادعى ~~دفعها لها أو أنها نشزت فيها أو في بعضها أو إعساره بها أو بغيرها إذا علق ~~به الطلاق، وإن لزمه ذلك في مقابلة عوض أو عهد له مال أو أقر بالقدرة عليه ~~هل يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء ~~العصمة. # (سئل) عن قول الروضة ويجوز أن يحل اليمين ويسقطها كقوله إذا جاء رأس ~~الشهر فأنت طالق ثلاثا فإنه يملك إسقاطها بأن يقول لها: أنت طالق قبل ~~انقضاء الشهر هل هو مقيد بما إذا كان قبل الدخول # PageV03P269 # أو انقضت عدتها قبل مجيء رأس الشهر بوضع حمل أو غيره أم لا؟ # (فأجاب) بأن صورة مسألة الروضة أن توجد صفة الطلاق المعلق في حال ~~بينونتها وهذا واضح. # (سئل) عمن قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت أي شيء أقول أنت طالق هل يقع ~~الطلاق قياسا على نظائره أم لا، كما قاله بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه إن نوت بلفظها المذكور تطليق نفسها طلقت؛ لأن عليه حجرا من ~~جهتها حيث لا ينكح معها من يحرم الجمع بينهما ولا أربعا سواها ويلزمه ~~صونها، فصح إضافة ms486 الطلاق إليه لحل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية وهذا ~~حينئذ قياس النظائر، وإن لم به طلاقا أو نوته ولم تنو إضافته إليها لم ~~تطلق؛ لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه ~~بالنية إلى محله وهذا محمل قول بعضهم. # (سئل) عمن قال: كلما لبست أو ركبت فأنت طالق فهل تكون الاستدامة في ذلك ~~موجبة للتكرار أم لا ويكون ذكر كلما قرينة صارفة للابتداء كما قاله ~~البلقيني؟ # (فأجاب) بأن الاستدامة فيهما موجبة للتكرار كما شمله كلامهم في المختصرات ~~والمطولات وما نسب في السؤال للبلقيني من أن ذكر كلما قرينة صارفة # PageV03P270 # للابتداء ممنوع إذ لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل ولكني لم ~~أر كلامه. # (سئل) عن قاعد حلف بالطلاق أنه لا يقعد إلى الغروب، ثم استمر قاعدا، ثم ~~قام قبل الغروب فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق؛ لأن كلامه يفيد العموم إذ هو لنفي جميع ~~وجوه القعود لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر فمدلول حلفه أنه لا يوجد قعودا ~~قبل الغروب وقد استدامه بعد حلفه، واستدامة القعود قعود، لا أنه يديم قعوده ~~إلى الغروب فليتأمل، وإنما لم يحنث من حلف لا يساكنه شهر رمضان بمساكنة ~~بعضه لعدم إطلاقه عليه حقيقة. # (سئل) عمن فعل شيئا ونسيه وعلق وقوع الطلاق على فعله، ثم تبين أنه فعله ~~وصدق على فعله وادعى أنه نسيه فهل يقع عليه الطلاق؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المعلق بذلك الفعل. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن دخلت دار جاري فلان فأنت طالق ثلاثا ثم أراد ~~ضربها فخرجت ودخلت تلك الدار خوفا من ضربه فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث بدخولها إن لم يتعين طريقا لخلاصها ~~من ضربه وإلا لم يقع عليه به طلاق لكونها مكرهة عليه حينئذ. # (سئل) # PageV03P271 # عن امرأة ادعت على زوجها أنه أوقع عليه الطلاق الثلاث بمقتضى أنه علقه ~~على طلوعها مكانا معينا وإنها طلعته فصدقها على ذلك، ms487 ثم ادعى أنه طلقها ~~طلقة رجعية وانقضت عدتها قبل حلفه ولم يراجعها، ثم أنه حلف على ذلك فهل ~~يقبل منه ذلك ويدين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل منه ذلك وتطلق ثلاثا ولا يدين لاستلزام دعواه رفع ~~الطلاق بالكلية. # (سئل) عمن طلقها زوجها وحكم الحنبلي بموجب الطلاق وقلتم: إن موجبه العدة ~~والحاكم المذكور يرى إسقاط العدة إذا كان الزوج صغيرا كما في مسألتنا هل ~~يجوز للشافعي أن يعقد عليها عقب الطلاق من غير عدة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أن يعقد عليها عقب طلاقها من غير عدة بناء على أن ~~حكم الحاكم في محل الخلاف ينفذ ظاهرا وكذا باطنا، وعلى أن قوله بموجب ~~الطلاق عام؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة فكأنه قال: حكمت بكل مقتض من مقتضياته ~~ومن مقتضياته عنده أن لا عدة له. ### | [طلاق الغضبان] # (سئل) عن الحلف بالطلاق في حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار هل يقع ~~عليه أم لا كما أفتى به عصري وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق ~~الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم # PageV03P272 # الإشعار أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا اعتبار بالغضب فيها نعم إن كان زائل العقل عذر. # (سئل) عمن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها تخرج أو تأكل مثلا ظانا ~~أنها تبر قسمه فخالفت ولم تفعل والحال أنها تكرهه وقصدها الخلاص من العصمة ~~وهو يجهل ذلك فهل يحنث بفعلها المعلق عليه المذكور أو لا وهل هي والحالة ~~هذه ممن لا تبالي بحلفه كالحجيج والسلطان أو ممن تبالي به ولم يقصد المعلق ~~إعلامها حيث يحنث بفعلها ولو جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع فيها بفعلها ولا أثر لظنه المذكور وهي ممن تبالي بحلفه ~~حتى لا يقع بفعلها ناسية أو جاهلة حيث قصد إعلامها أو مكرهة. # (سئل) عمن له زوجتان بمسكنين متباعدين ضرب إحداهما، ثم ذهب إلى الأخرى ~~ليضربها فأغلقت الباب دونه فقال: أنتما طالق فهل يختص الطلاق بالحاضرة ~~الواقع لها الخطاب على ما فيه من لحن العوام دون ms488 الغائبة لكونها لم تخاطب ~~بالطلاق ولم تناد فلا يجري فيها المنقول فيما إذا نادى إحدى زوجتيه فأجابته ~~الأخرى فقالت: أنت طالق وهل إذا قصدهما بلفظه المذكور تطلقان أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق على # PageV03P273 # الحاضرة دون الغائبة فإن قصدهما بلفظه المذكور طلقتا كما في المسألة ~~المذكورة وقام في مسألتنا مقام النداء في تلك إتيانه بضمير الجمع بحسب عرف ~~العوام الذين لا يفرقون بين ضمير جمع المذكرين والمؤنثات ويؤيده حصول ~~مشاجرته مع كل منهما ولا يؤثر فيه إفراد لفظة طالق؛ لأن الخطأ في الصيغة ~~إذا لم يخل بالمعنى كان كالخطأ في الإعراب. # (سئل) عمن علق طلاق زوجته بدخولها مكانا معينا فدخلته وادعت نسيانها أو ~~جهلها أو إكراهها هل يقبل قولها في نسيانها من غير بينة فلا يقع به طلاق أم ~~لا بد من البينة؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قولها في نسيانها من غير بينة بل لا يتصور شهادتها به ~~إذ لا اطلاع لها عليه، ويقبل قولها أيضا في جهلها بالمكان المحلوف عليه إذا ~~لم يعلم علمها به ولا يقبل قولها في كونها مكرهة على دخولها إلا بقرينة ~~ومحل ذلك ما لم يكذبها الزوج في دعواها وإلا طلقت في الأحوال الثلاث مؤاخذة ~~له بإقراره. # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق على شخص أنه يأكل هذه القطعة اللحم فقال: أنا ~~شبعان وسآكلها فتركها فأخذت وعدمت فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه # PageV03P274 # الطلاق إن فقدت قبل تمكن المحلوف عليه من أكلها. # (سئل) عن رجل له زوجتان علق الطلاق الثلاث على صفة ولم يعين واحدة منهما، ~~ثم خالع إحداهما فهل له بعد وجود الصفة أن يعين الطلاق في التي خالعها أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس له تعيين الطلاق في التي بانت منه قبل وجود الصفة ~~تفريعا على أن الاعتبار بحالة وجود الصفة لا بحالة وجود التعليق. # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه ما يطلع إلى بيت فلان فطلع من بيت بجوار ~~ذلك البيت ونزل من سطح البيت المحلوف عليه فهل يقع عليه ms489 الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن احتاج بعد انتهاء صعوده من ذلك البيت إلى صعود إلى سطح ~~البيت المحلوف عليه حنث؛ لأنه طلع حينئذ إلى ذلك البيت وإلا فلا يحنث. # (سئل) عمن قال لزوجته: يوم يموت ولدي تكوني طالقا ثلاثا فمات بالليل فهل ~~يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا إن أراد باليوم الوقت فيقع؛ ~~لأنه يتجوز به عنه. # (سئل) عمن حلف بالطلاق أو بالله ليطأن زوجته هذه الليلة فخرج في الحال ~~فوجد الفجر طالعا هل يحنث؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث لعجزه عنه. # (سئل) عمن قال لزوجته # PageV03P275 # أنت طالق قبل أن تخلقي وقد قال فيها الصيمري: تطلق إذا لم يكن له إرادة ~~هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره الصيمري من وقوع الطلاق إذا لم يكن له إرادة واضح ~~أما إذا كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ ~~الطلاق فلا وقوع به. # (سئل) عن قول الرافعي لو قال: إن لم يكن وجهك أو وجهي أضوأ من القمر لا ~~أعلم جوابهم فيه هل لأحد فيه جواب؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق بما ذكر ففي نسخ الرافعي الصحيحة بعد قوله إن لم ~~يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق، ولو قال: أضوأ فالحكم بخلافه أي ~~فتطلق وبه صرح القفال وغيره. # (سئل) عن شخص كرر قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يتعدد الطلاق؟ # (فأجاب) بأنه لا يتعدد الطلاق إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد ~~مجلس. # (سئل) عن ناظر جامع حلف على شخص بالطلاق الثلاث أنه لا يجاور عنده وخبزه ~~وجامكيته وطعامه مقطوع كل منها فما الذي يحنث به؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق إلا بأن يجاور عنده مع قطع كل من خبزه ~~وجامكيته وطعامه # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت مطلقة بصيغة اسم الفاعل من طلق # PageV03P276 # بالتشديد هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا أو يفرق بين النحوي وغيره؟ # (فأجاب) بأن اللفظ المذكور كناية طلاق في حق ms490 النحوي وغيره؛ لأن الزوج محل ~~التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله ~~فصار كما لو قال: أنا منك طالق. # (سئل) عمن قال لزوجتيه أو إحداهما: أنتما طالق ثلاثا قاصدا طلاقهما فهل ~~يطلقان ثلاثا لوجود اللفظ الصريح في طلاق المخاطبة ولوجود نية طلاقهما في ~~غير المخاطبة فلا يضر الخطأ في اللفظ من وقوع ضمير الجمع موقع ضمير التثنية ~~ووقوع الواو فيه موقع الميم والإخبار بالمفرد عن الجمع إذ الخطأ في مثل ذلك ~~لا يضر أم تطلق ثلاثا المخاطبة فقط كما زعمه بعض الفضلاء قياسا على ما لو ~~نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال مع ظنه أنها المناداة: أنت طالق ~~فإنها تطلق دون المناداة والفرق ظاهر؟ # (فأجاب) بأنهما تطلقان ثلاثا لما ذكر على أن كثيرا من العوام يعبر باللفظ ~~المذكور عن الجماعة اثنين أو أكثر ذكرين أو أنثيين أو مختلفين وقد قالوا: ~~لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال لها: أنت طالق عالما بأن المجيبة ~~غير المناداة طلقت المناداة وكذا # PageV03P277 # المجيبة على الصحيح لكن يدين فيها دون المناداة. اه. # ولا يخفى أن وقوع الطلاق عليهما في مسألتنا أولى من وقوعه عليهما في هذه. # (سئل) عن شخص تغيرت عليه هيئة بكر تزوجها بلبسها ما لا يليق بها وقيل له: ~~هذه زوجتك فظن أو اعتقد أنها غيرها فقال: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق ثلاثا ~~فأفتى فيها مفت بوقوع الطلاق الثلاث قياسا على ما لو طلقها من وراء حجاب أو ~~في ظلمة وهو يظنها أجنبية أو أنكحها له أبوه أو وكيله وهو لا يدري وأفتى ~~غيره بأنه لا يقع مستندا في ذلك إلى أنه حلف جاهلا والجاهل لا يقع عليه ~~الطلاق كما رجحه الشيخان وغيرهما من أنه لو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به ~~أو ناسيا لم يحنث كما لو حلف أن زيدا لم يكن في الدار، وكان فيها ولم يعلم ~~به أو علم ونسي فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث ms491 وأنه لو ~~حلف بالطلاق أن هذا الذهب هو الذي أخذه من فلان فشهد عدلان بأنه غيره لم ~~يقع عليه الطلاق إن جهل، ثم إن الزوج ووالدها ترافعا إلى حاكم شافعي فادعى ~~والدها على الزوج أن ابنته بانت منه بمقتضى اليمين المذكورة فأجاب بأنه قال ~~ذلك على غلبة ظنه واعتقاده أنها ليست زوجته فحلفه الحاكم يمينا على طبق # PageV03P278 # دعواه وحكم ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق معتمدا إفتاء المجيب الثاني، ~~فهل العمدة على الأول وهل تمسك الأول بما ذكره أو الثاني صحيح وهل حكم ~~الشافعي صحيح؟ # (فأجاب) بأن العمدة في هذه المسألة على وقوع الطلاق الثلاث، ولا يمنع منه ~~ظن المعلق خلاف الواقع بل ولا اعتقاده كما في سائر التعاليق من نحو إن كان ~~هذا الطائر غرابا فأنت طالق معتقدا كونه غير غراب فبان غرابا حيث صرحوا فيه ~~بوقوع الطلاق، وقد صرحوا بأن الشرط اللغوي في تعليق الطلاق ونحوه يرجع إلى ~~كونه سببا يوضع المعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فصار ~~الشرط اللغوي حقيقة عرفية في السبب، ولو علق طلاق زوجته بزنا فلان وهو يحسن ~~الظن به لا يظن أنه يزني، وكان فلان زنى يلزمه أن يخبر الحالف سرا وبأن ~~الحلف بصيغة التعليق كقوله: إن كان زيد في الدار فأنت طالق، وكان فيها يوجب ~~الحنث؛ لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا للتعليق ~~بكونه فيها ولا أثر للجهل بكونه فيها أو النسيان له وبأن من حلف بالله ~~تعالى أو بالطلاق أي بغير صيغة تعليق على أن الشيء الفلاني # PageV03P279 # لم يكن أو كان ظنا منه أنه كذلك أو اعتقد لجهل به أو نسيانه له. # ثم تبين له أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فله أحوال منها أن يقصد أن ~~الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق فيكون حكمه كحكمه ~~فيحنث حينئذ كما يقع الطلاق المعلق بصفة عند وجودها، وعلى هذه الحالة يحمل ~~كلام الشيخين في مواضع منها ما قالاه في ms492 تعليق الطلاق من أنه لو أشار إلى ~~ذهب وحلف بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان فشهد عدلان بأنه ليس ذلك الذهب ~~طلقت على الصحيح؛ لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به ~~العلم وقد حمل بعضهم هذه المسألة على المعتمد وأنه لو حلف بالطلاق ما فعلت ~~كذا فشهد عدلان بأنه فعله وصدقهما لزمه الأخذ بالطلاق وأنه لو قال لزوجته: ~~زنيت أو سرقت أو خرجت فأنكر فقال: إن زنيت أو سرقت أو خرجت فأنت طالق حكم ~~بوقوع الطلاق لإقراره أولا. # وقد صرحوا بوقوع الطلاق المعلق بوجود صفته مع اعتقاد الحال خلافه في ~~مسائل كثيرة منها ما لو قال السني: إن لم يكن الخير والشر من الله فامرأتي ~~طالق، وقال المعتزلي: إن كان من الله # PageV03P280 # فامرأتي طالق أو قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي فامرأتي طالق، ~~وقال الرافضي: إن لم يكن علي أفضل من أبي بكر فامرأتي طالق وقع طلاق ~~المعتزلي والرافضي، وأما لو قالت له امرأته أنت من أهل النار فقال: إن كنت ~~من أهلها فأنت طالق، وكان كافرا طلقت، وأما لو قال: إن لم أحج في هذا العام ~~فامرأتي طالق فشهد شاهدان أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو: قد حججت ~~طلقت وما لو قال: إن ضربتك فأنت طالق، ثم ضرب غيرها فأصابها فإنها تطلق وما ~~لو وطئ زوجته معتقدا أنها أمته فقال: إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق ~~فإنها تطلق لوجود الصفة؛ لأنها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها نقله ~~الشيخان عن أبي حامد المروزي، وإنما لم يقع الطلاق المعلق بفعل شخص إذا ~~فعله ناسيا أو جاهلا؛ لأن القصد منه الحث على عدم مخالفته له أو المنع ~~منها. # وفعل الناسي أو الجاهل لم توجد به مخالفة فعفي عنه؛ لأنه لا يمكن ~~الاحتراز عنه ولهذا لو لم يقصد المعلق الحث أو المنع كما لو علقه بفعل من ~~لا يبالي بتعليقه أو يبالي به ولم يقصد إعلامه وقع الطلاق بفعله ولو ms493 ناسيا ~~أو جاهلا؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من # PageV03P281 # غير قصد حث ولا منع وكما لو علقه بفعل صبي أو مجنون لا يميز، ولا يقدح ~~فيما ذكرته ما قاله الخوارزمي من أنه لو تزوج امرأة في الرستاق فذهبت إلى ~~البلد وهو لا يعلم فقيل له: ألك زوجة في البلد؟ فقال: إن كان لي زوجة في ~~البلد فهي طالق، وكانت في البلد فعلى قولي حنث الناسي. اه. # لمخالفته لكلامهم ولقوله بالحنث فيها؛ لأنه يقول: يحنث الناسي إذا حلف ~~على أمر ماض وما استند إليه المجيب الثاني من النقول لا دليل له في شيء ~~منها كما يظهر بأدنى تأمل وقد علم أن حكم الشافعي ببقاء العصمة وعدم وقوع ~~الطلاق اعتمادا على إفتاء الثاني باطل، وإنما أطلت الكلام فيها لما بلغني ~~أن جماعة من المفتين وافقوا الثاني. # (سئل) عمن تشاجر مع زوجته فقال لامرأة: قولي لها هي طالق ثلاثا هل تطلق ~~أو لا وهل هو إنشاء توكيل للمرأة أو لا؟ # (فأجاب) بأنها لا تطلق باللفظ المذكور؛ لأنه يحتمل التوكيل لتلك المرأة ~~فلا تطلق إلا بتطليقها إياها ويحتمل الإخبار أي أنها طلقت ثلاثا وتكون ~~المرأة مخبرة لها بالحال والطلاق لا يقع بالشك فإن صرح بقصده شيئا من ~~المعنيين عمل به. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن خرجت # PageV03P282 # غضبانة مني فأنت طالق فحصل لها غضب منه ومن ولدها فخرجت غضبانة منهما فهل ~~تطلق أو لا؟ # (فأجاب) بأنها لا تطلق؛ لأن قوله مني في موضع الصفة لكونها غضبانة ومفهوم ~~الصفة معتبر فكأنه قال: إن خرجت غضبانة مني لا من غيري أو في موضع التعليل ~~فكأنه قال: إن خرجت غضبانة من أجلي لا من أجل غيري. # (سئل) ما المعتمد في قوله: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ~~ولغيره؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم وقوع الطلاق؛ لأن اللام فيه للتعليل فكأنه قال: ~~إن خرجت لأجل غير الحمام ولم تخرج لغيره فقط. # (سئل) عمن حلف بالطلاق لا يأكل لفلان طعاما فأهدى المحلوف عليه له طعاما ~~أو أضافه به ms494 فأكله هل يحنث أم لا لقول الأصحاب إن الضيف يملكه عند وضعه في ~~فمه أو عند الازدراد على الراجح؛ لأنه أكل ملكه؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بأكله المذكور لملكه إياه قبل ابتلاعه فأكل طعامه ~~لا طعام المحلوف عليه ولأن الأيمان تبنى على الألفاظ دون القصود. # (سئل) عمن قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ولا نية له هل تقديره دخولا ~~ثلاثا لقربه أو طلاقا ثلاثا؛ لأنه المعتاد # PageV03P283 # أو هو عائد إليهما؟ # (فأجاب) بأن تقديره دخولا ثلاثا فتقع طلقة واحدة إن دخلت الدار ثلاث ~~مرات؛ لأن قوله ثلاثا أقرب إلى دخلت من طالق ولأن الأصل في العمل للفعل ~~ولأن الأصل عدم وقوع ما زاد على طلقة للشك في موجبه فيستصحب بقاء العصمة ~~فيه. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد تأكيدا ولا ~~استئنافا وتحقق أنه أتى بالمشيئة وشك هل وقعت في كل الصيغ أو في بعضها ولا ~~يعلم عينه هل هو الأول أو غيره فهل يقع الطلاق الثلاث أو بعضه أو لا يقع ~~شيء؟ # (فأجاب) بأن مقتضى إتيانه بالألفاظ المذكورة وقوع الطلاق الثلاث وقد ~~تحققنا بإتيانه بالمشيئة المعتبرة رفع طلقة واحدة منها وشككنا في رفع غيرها ~~والأصل عدمه. # (سئل) عما لو حلف أنها لا تقوم في هذا الوقت ولم ينو شيئا فتأخرت خمس ~~درج، ثم قامت هل يقع الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يقع الطلاق عليه؛ لأن قيامها لم يوجد في الوقت المشار ~~إليه عند حلفه. # (سئل) عما لو قال لزوجته: إن ولدت ولدا ومات فأنت طالق فولدت ولدا ميتا ~~هل يقع؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب إلا إن أراد الحالف ذلك فلا يقع؟ # (فأجاب) # PageV03P284 # بأنه إن أراد الحالف شيئا عمل بإرادته وإلا وقع الطلاق. # (سئل) هل المعتمد أن الابتلاع أكل كما في الروضة في باب الأيمان أم لا ~~كما في الروضة في باب الطلاق؟ # (فأجاب) بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه، وإنما حنث بالابتلاع في ~~الأيمان دون الطلاق؛ لأن المعتبر في الأيمان ms495 العرف وأهله يطلقون اسم الأكل ~~عليه والمعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وحينئذ فلا ~~تناقض بينهما. # (سئل) هل الطلاق يلزمني فقط صريح مطلقا أو كناية مطلقا وما المعتمد في ~~ذلك فقد اختلف فيه فتوى أهل العصر؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه كناية؛ لأن قوله يلزمني فعل مضارع صالح للحال ~~والاستقبال ولهذا صرحوا بأنه كناية في العقود والحلول وغيرهما فقد قالوا: ~~لو قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت: أطلق لم يقع في الحال شيء؛ لأن أطلق ~~للاستقبال فإن قالت: أردت الإنشاء وقع في الحال. ولو قال المدعى عليه: أنا ~~أقر بما ادعيته، لم يكن إقرارا، ولو قال: أبيعك هذا بكذا لم يكن صريح إيجاب ~~ونظائر هذه كثيرة، ثم رأيت في كلام عن الأصحاب أنه صريح وتوجيهه بأن يلزمني ~~مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه صريح. # (سئل) عن رجلين # PageV03P285 # متزوج كل منهما بنت الآخر وسكن كل بزوجته في دار فراحت إحدى الزوجتين إلى ~~بيت أبيها غضبانة، فأراد زوج الغضبانة أن يغضب بنته أيضا فراح إليها في بيت ~~زوجها وطلبها أن تروح معه وحلف بالطلاق الثلاث ما يروح إلا بها وأطلق لفظ ~~الرواح فخرجت مع أبيها الحالف من دار زوجها فوجدها أبوها حاملة ثقيلة ويشق ~~عليها المشي فرجع الحالف إلى داره وترك بنته في الطريق فرجعت إلى دار زوجها ~~فهل يقع عليه الطلاق المذكور؛ لأنه لم يرح بها؟ # (فأجاب) بأنه يحنث برواحه المذكور. # (سئل) عمن قال لزوجته: علي الطلاق متى رحت دار أهلك طلقتك فراحت ولم يطلق ~~حالا فهل يقع الطلاق حالا أم لا فإن قلتم بعدمه فما الجواب عن جواب الشيخ ~~زكريا عن سؤال صورته ما قولكم في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها متى خرجت ~~من بيتها إلى السوق أو غيره اشتكاها من السياسة بأربعة نقباء فخرجت منه ~~بغير إذنه، فهل له تأخير الشكوى أو لا؟ # (فأجاب) بما صورته ليس له تأخير الشكوى بعد خروجها؛ لأن حلفه ينحل إلى ~~قوله متى خرجت ولم أشتك بأربعة # PageV03P286 # نقباء مثلا فأنت طالق فهو ms496 تعليق بإثبات ونفي ومتى لا تقتضي الفور في ~~الإثبات وتقتضيه في النفي لكنه هنا إنما تقتضيه بعد الخروج وقد وجد. اه؟ # (فأجاب) بأنه إن قصد بقوله طلقتك معنى فأنت طالق وقع الطلاق برواحها وإلا ~~فلا يقع في الحال وما أفتى به شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - محمول على ~~ما إذا قصد الحالف بحلفه شكواها على الفور بدليل تقديره المذكور، وأما إذا ~~لم يقصد به الفور فلا تطلق ما دام إمكان الشكوى موجودا؛ لأن متى في مسألتنا ~~لم تقع إلا في الإثبات ولا دليل على النفي. # (سئل) عن قول الشخص: علي الطلاق هل هو كناية كما قاله المزني في المنثور ~~وقال: لا نص فيه للشافعي وكثير من الناس لا يعرفونه طلاقا واقتضاه كلام ~~الشرح والروضة في أثناء فصل في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية وفي ~~الزيادات لأبي عاصم أنه لو قال: بعتك طلاقك إلى أن قال: وإنه لو قال: ~~الطلاق لازم لي أو واجب علي طلقت للعرف ولو قال: فرض علي لم تطلق لعدم ~~العرف فيه ورأى البوشنجي أن جميع هذه الألفاظ كناية؛ لأنه لو قال: طلاقك ~~علي واقتصر عليه ونوى وقع، فوصفه بواجب أو فرض يزيده # PageV03P287 # تأكيدا هذا لفظ الروضة وكلام العزيز مرادفه ووجه الاقتضاء أنه ما يشبه ~~الشيء إلا بالمتفق على ترجيحه أو على القطع به فاقتضى كلامهما أن طلاقك علي ~~كناية على الراجح أو بلا خلاف ويؤيده إن أنت طلاق أو الطلاق كناية على ~~الأصح. # وعللوه بأنه لم يثبت له هكذا شيوع في الشرع ولا تكرار في القرآن وليس ~~جاريا على قياس اللسان فلم يكن صريحا، وإنما كان كناية؛ لأن المصدر قد يجيء ~~بمعنى اسم الفاعل كقوله تعالى {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا} [الملك: 30] ~~أي غائرا وإذا ثبت هذا فيما ذكر فيه المحل من أنت طلاق أو أنت الطلاق أو ~~طلاقك علي ومثله علي طلاقك لعدم الفارق فمع ما لم يذكر فيه المحل من علي ~~الطلاق أو الطلاق علي أولى ويكون الفرق بين " الطلاق لازم لي "، " والطلاق ms497 ~~واجب علي " وبين " علي الطلاق " ذكر متعلق الجار والمجرور في المثالين ~~الأولين وتعيينه لمعنى الطلاق بخلاف علي الطلاق فإنه غير متعين لمعناه ~~لوجوب تعلق الجار والمجرور بالكون أو الاستقرار المطلق وذلك لا يتعين لمعنى ~~الطلاق لصلاحية الكون والاستقرار المطلق لمعنى الفرض واللازم والواجب بل ~~ولغيرها على أن " علي # PageV03P288 # الطلاق " لم يشتهر استعماله لمعنى الطلاق إنشاء. # وإنما اشتهر يمينا لمعناه مع أن اشتهار اللفظ بمعنى الطلاق مع احتماله ~~غيره كانت علي حرام أو حرمتك لا يصيره صريحا على المعتمد أم هو صريح كما ~~قاله الصيمري وقال الزركشي: إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى ~~التطليق، وقال شيخ الإسلام زكريا: إنه الأوجه والكمال بن أبي شريف: إن عليه ~~العمل في هذا الزمان أم ليس بشيء كما أفتى به ابن الصلاح أفيدوا الجواب ~~مبسوطا بعد إمعان النظر فيه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أن قول السائل " علي الطلاق " صريح ففي شرح الكفاية ~~للصيمري فإن قال: علي الطلاق، أو قال: الطلاق لازم لي، فكل هذا صريح لا ~~يرجع فيه إلى إرادة. اه. # وقال بعضهم: إنه صريح لما قدمناه من النقل عن الأكثرين وقال الزركشي: ~~الحق في هذا الزمان وقوع الطلاق به؛ لأنه اشتهر به اشتهارا كثيرا في معنى ~~التطليق بحيث لا يفهم منه غيره وقال الدميري: إنه الصواب المفتى به في هذا ~~الزمان لاشتهاره في معنى التطليق اه. # بل سئل ابن عبد السلام عمن قال: علي الحرام ما أفعل كذا وفعله فقال: يقع ~~عليه الطلاق. اه. # وتوجه # PageV03P289 # صراحة علي الطلاق أيضا بأن " علي " في " علي الطلاق " للالتزام فهو كقوله ~~الطلاق لازم لي أو طلاقك لازم لي، وأما ما حكاه الشيخان عن البوشنجي من أن ~~الطلاق لازم لي أو واجب علي كناية فهو رأي مرجوح ولهذا حكاه حكاية الأوجه ~~الضعيفة وعلله بقوله: لأنه لو قال: طلاقك علي واقتصر عليه ونوى وقع، وظاهر ~~أن وقوع الطلاق به متفق عليه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع على الراجح؛ ~~لأنه لم يشتهر في الطلاق عرفا، وإنما كان قوله ms498 أنت طلاق أو الطلاق كناية؛ ~~لأنهما مصدران والمصادر لم توضع للأعيان وقد تستعمل فيها توسعا فتجيء بمعنى ~~اسم الفاعل كقوله تعالى {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا} [الملك: 30] أي ~~غائرا. # وقول الشاعر # فأنت طلاق والطلاق عزيمة # فلا تأييد فيه لكون " علي الطلاق " كناية، وقد علم مما وجهت به صراحته ~~أنه كقوله: الطلاق لازم لي، وعلى تقدير تعلق الجار والمجرور بمطلق ~~الاستقرار فيصير التقدير الطلاق استقر علي أو مستقر علي فلا احتمال فيه ~~لغير الطلاق، ولا يشكل عليه أنه لو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله ~~علي حرام لا يصير صريحا على الأصح؛ لأن محله في غير لفظ الطلاق فلم يوضع # PageV03P290 # للطلاق بخصوصه. # (سئل) عمن حلف وهو لا يفرق هو ولا قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء ~~مكان الطاء فقال: أنت تالق أو التلاق لازم لي أو واجب علي أو نحو ذلك هل ~~يكون صريحا في الطلاق كما أفتى به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ علم الدين ~~البلقيني والشرف المناوي والسراج العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه على ~~ترجمة الطلاق وهو مشكل؛ لأن ترجمة الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم ~~تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء فإنه موضوع لغير الطلاق فإذا اشتهر في معنى ~~الطلاق يكون كناية فيه كحلال الله علي حرام ونحوه؟ # (فأجاب) بأن الألفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع الطلاق بها إلا ~~بنيته وقد شملها قولهم إذا اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة ~~كحلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام ففي التحاقه بالصريح ~~أوجه أصحهما وبه قطع العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا. اه. # ويؤيده وقوع الطلاق بها عند نيته أن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل ~~كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ. # (سئل) عمن علق طلاق زوجته بالعجمية على رؤيتها الهلال # PageV03P291 # فرآه غيرها فهل تطلق كما قاله الإمام وتبعه ابن الرفعة واقتضاه كلام ~~الكمال بن أبي شريف وأبي يحيى زكريا في شرحي الإرشاد والبهجة أو لا تطلق ~~بذلك كما ms499 قاله القفال حيث قال: إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه ~~البصير والأعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية اه. # وكما جزم به الفوراني والبغوي والخوارزمي والمتولي وهو مقتضى صنيع ~~الزركشي في قواعده؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما قاله القفال وغيره إذ وقوع الطلاق برؤية غيرها لا ~~يقتضيه مدلول اللفظ ولا عرف الحالف وقد قال الأذرعي: ولا شك أن العجمي إذا ~~لم يعرف إلا ذلك فالراجح الفرق، وإن كان يعرف منه ما يعرفه العربي فيتجه ~~منه عدم الفرق اه. # وما ذكره مأخوذ من تعليل القفال. # (سئل) عن قول الشيخ زكريا في تحرير التنقيح ولا يقع الطلاق بمحال كقوله: ~~إن ولدتما ولدا أو حضتما حيضة فأنتما طالقان هل ينافيه قول صاحب الروض ~~وغيره ولو قال: إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة ~~الحيضة والولد قال شارحه لاستحالة اشتراكهما في حيضة أو ولد واستعمل الباقي ~~فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا # PageV03P292 # طلقتا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره في تحرير التنقيح رأي مرجوح ففي الروضة كأصلها لو ~~قال لامرأتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان، فثلاثة أوجه أصحهما يلغو قوله: ~~حيضة فإذا ابتدأهما الدم طلقتا، والثاني إذا تمت الحيضتان طلقتا وهذا ~~احتمال رآه الإمام والثالث أنه يلغو فلا تطلقان، وإن حاضتا ويجري الخلاف في ~~قوله إن ولدتما ولدا اه. # فما في التحرير تبعا لأصله هو الوجه الثالث. # (سئل) عن شخص علق طلاق زوجاته ثلاثا بإراقة خمر عليه، ثم أكرهه شخص على ~~شرب هذا الخمر أو إراقتها عليه فهل يباح له شربها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يباح له شربها # دفعا لضرره # بتطليق زوجاته كما ذكر. # (سئل) عمن قال لزوجته: إذا مضى ليل فأنت طالق فهل تطلق بمضي ليلة واحدة ~~أم بأقل الجمع؟ # (فأجاب) بأنها لا تطلق إلا بمضي ثلاث ليال فإن الليل واحد بمعنى جمع ~~وواحده ليلة مثل تمر وتمرة وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير ~~قياس. # (سئل) عمن وكل شخصا في طلاق زوجته ولم يتلفظ بعدد ولا ms500 نواه فطلقها الوكيل ~~ثلاثا فهل تطلق طلقة أو ثلاثا؟ # (فأجاب) بأنها تطلق طلقة واحدة؛ لأنها المأذون فيها وقد قالوا: لو قال # PageV03P293 # لآخر: نريد أن أطلق زوجتك فقال: نعم صار وكيلا في طلقة. # (سئل) عمن حلف بالطلاق أن لا يأكل لفلان طعاما فأكل طعامه ناسيا حلفه، ثم ~~سأل شخصا يعتقده عن ذلك فأفتاه بوقوع الطلاق، ثم أكل طعام المحلوف عليه ~~عامدا ظانا صحة فتواه فهل يقع عليه الطلاق بالأكل بعد الفتيا سواء أكان من ~~أفتاه أهلا للفتوى أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يقع عليه طلاق بأكله الواقع بعد الفتوى، وإن لم يكن من ~~أفتاه أهلا لها لظنه أنه غير معلق عليه الطلاق. # (سئل) عن شخص شرعت المواشط في جلاء زوجته فقيل له: إن رجالا أجانب يريدون ~~حضور جلائها فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلي عليه ولا على غيره في تلك ~~الليلة فقيل له قل: إلا إن شاء الله فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلي عليه ~~ولا على غيره في تلك الليلة، ثم جليت تلك الليلة على النساء، ثم قال: إنما ~~أردت بلفظة غيري الرجال الأجانب فهل يقع عليه بحلفه الأول طلقة وبالثاني ~~طلقتان أم لا يقع عليه طلاق؟ # (فأجاب) بأنه لم يقع بذلك طلاق؛ لأن القول في إرادته المذكورة قوله ~~بيمينه للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب إياها. # (سئل) عن قولهم لو خاطبته زوجته بمكروه كيا سفيه أو يا خسيس # PageV03P294 # فقال لها: إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد به مكافأتها وقع وإلا فتعليق، هل ~~يؤخذ منه أنها لو قالت له: أنت سرقت متاع ولدي مثلا أو أنت زنيت بفلانة ~~مثلا وكررت ذلك عليه مرارا فقال لها: أنت طالق وأنه يأتي فيها التفصيل ~~المذكور إن لم يأت بصيغة التعليق ولا بالعطف بالواو ونحوها بل قال: أنت ~~طالق عند قولها له مكروها وقال: قصدت إن كنت كما قلت لي واتهمتني به من ذلك ~~كما لو قال - لمن خاصمته بقولها: تزوجت علي - كل امرأة لي طالق أو نسائي ~~طوالق، وقال: ms501 أردت غير المخاصمة فيقبل منه ظاهرا وباطنا لقوة إرادته بدلالة ~~القرينة والحال أنه لم يقصد مكافأتها بذلك، وإنما قصد تعليق طلاقها على ~~اتصافه بما وصفته به من المكروه وهل الحكم في أصل المسألة يأتي فيما إذا ~~خاطبته بصفة مدح ليست فيه كيا عالم فقال لها: إن كنت كما قلت فأنت طالق، ~~ويكون قولهم خاطبته بمكروه ليس بقيد بل الغالب ذلك أم لا وعليه فما الفرق ~~إذ التهمة بما ليس فيه موجودة، وإن كان مدحا وربما ينحل قولها إلى ~~الاستهزاء به فيكون مكروها وإذا ظن وقوع الطلاق بما وقع منه من ذلك فسأله ~~القاضي أو غيره من الشهود # PageV03P295 # فقال: قلت لها: أنت طالق ثلاثا هل يؤاخذ بذلك والحالة ما ذكر في التعليق ~~أو إرادته في الصورة الثانية أم لا يؤاخذ بذلك لاعترافه ولقيام القرينة على ~~صدقه كما هو مصرح به في الكفاية؟ # (فأجاب) بأنه لا يؤخذ منها ما ذكر من التفصيل في جوابه لها بقوله لها ~~وأنت طالق أو أنت طالق بل يقع عليه به الطلاق ظاهرا لتنجيزه طلاقها والفرق ~~بينها وبين مسألة المخاصمة واضح، وهو أنه في مسألتنا نجز طلاقها فلا تقبل ~~منه إرادة تعليقه وفي مسألة المخاصمة إنما أتى بلفظ عام فقبلت منه إرادة ~~تخصيصه لفوتها بدلالة القرينة وظاهر أن التفصيل في أصل المسألة يأتي فيما ~~إذا خاطبته بصفة مدح، وإن لم يفهم منها الاستهزاء؛ لأنه في حالة قصده ~~مكافأتها قد غلظ على نفسه بإرادته وقوع الطلاق حالا ومتى أخبر القاضي أو ~~غيره بما تلفظ به أولا لم يقع عليه بإخباره طلاق. # (سئل) عما إذا قيل: أطلقت امرأتك ثلاثا فقال: نعم طلقتها ثلاثا مثلا، ثم ~~قال: ظننت أن الذي جرى بيننا طلاق وقد أفتاني بخلافه الفقهاء وقالت الزوجة: ~~بل طلقتني ثلاثا، لم يقبل من الزوج إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها ~~فقال ذلك، ثم ذكر التأويل يقبل وهذا تفصيل للإمام # PageV03P296 # نقلاه في الروضة وأصلها عنه وقالا: إنه قويم لا بأس بالأخذ به، ثم قال ~~شيخ الإسلام في شرح ms502 الروض عقب ذلك في أواخر كتاب الكتابة وبالجملة فهذا ~~يعني تصديقه مطلقا بقرينة ودونها هو المنقول وكلام الإمام بحث له إلى آخر ~~ما ذكره فهل المعتمد قبول قوله في نفي الطلاق والإعتاق بقرينة ودونها أم لا ~~بد من القرينة كنظائره، وهل إذا زعم في مسألتنا أن الفقيه أفتاه أو الواعظ ~~خطأ، ثم راجعت الفقهاء فأفتوني بخلافه على الصواب فأنكر الفقيه أو الواعظ ~~إفتاءه بذلك وأنكرت الزوجة ذلك وقالت: ما لك عذر تعتذر به في دفع الطلاق ~~عنك ولا في رفع إقرارك به يطالب بالبيان على ذلك كما هو القياس أم لا، كما ~~إذا قالت: أنا زوجة فلان فإنها تقبل، وإن كذبها الولي والشهود في ذلك وكما ~~إذا قالت: حللت وطلقني المحلل واحتمل ذلك وما الفرق بين قوله ظننت أن الذي ~~جرى بيننا طلاق بالثلاث مثلا وأفتيت بخلافه وبين من ظن امرأته أجنبية ~~فطلقها أو أعتقها فبانت زوجته أو أمته؟ # (فأجاب) بأن المعتمد قبول قول الزوج بيمينه في قوله: إنما قلت: هي طالق ~~على ظن أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وقد أفتوني بخلافه، وإن نازعته # PageV03P297 # بالزوجة مطلقا، وإن أنكر الفقيه أو الواعظ إفتاءه بذلك وقبول قول الزوج ~~بيمينه في قوله أردت عتقت بما أديت مطلقا، والفرق بين مسألة الظن وبين ~~تطليقه أو إعتاقه من ظنها أجنبية، ثم بان خلافه أنه في مسألة الظن قاصد ~~للإخبار وفي مسألة الأجنبية موقع الطلاق أو العتق في محله وظنه المذكور لا ~~يدفعه. # (سئل) عمن قال لزوجته: إن رحت إلى المحلة بغير إذن فأنت طالق، ثم بعد ~~أيام قال مثل ذلك، ثم بعد أيام قال لها: إن رحت إلى المحلة بإذني أو بغير ~~إذني فأنت طالق ولم يقصد التأكيد، ثم راحت إليها بغير إذنه عالمة مختارة ~~فهل يقع عليه الطلاق ثلاثا أم واحدة؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه بالتعليقين الأولين طلقتان إن قصد الاستئناف وإلا ~~فواحدة ويقع عليه بالتعليق الثالث طلقة أيضا على كل التقديرين؛ لأنه تعليق ~~غير التعليقين الأولين. # (سئل) عن قول ابن العماد في ms503 أحكام المأموم والإمام ولو أتى بلفظ محتمل ~~للطلاق فأفتاه شخص جاهل بوقوع الطلاق وأنشأ طلاقا آخر بناء على أنها بانت ~~بالطلاق الأول لم يقع الثاني؛ لأنه مبني على ظن فاسد وقد أفتيتم بعدم الحنث ~~في نظائر المسألة ولو كان المفتي غير أهل للإفتاء فيما سئل عنه # PageV03P298 # وقد سئل الشيخ نور الدين المحلي عن شخص حلف أن لا يفعل كذا، فأخبره عامي ~~عن فتوى عالم في مثل تلك المسألة بأن خلاصه من الحنث أن يفعل كذا ففعله ~~اعتمادا على ذلك فهل يحنث لتقصيره أم لا لاعتماده المذكور فأجاب بأن العامي ~~المخبر له إذا كان عدلا فلا حنث كالجاهل بأنه المحلوف عليه بل ينبغي أن ~~يعتبر لنفي الحنث وقوع صدقه في قلبه، وإن كان مستور العدالة. اه. # وأجاب بعضهم عن نظير هذه المسألة بقوله لا يقع الطلاق على الحالف إن ظن ~~صدق ما أفتاه به المفتي سواء أكان المفتى له بذلك عالما أو جاهلا. اه. # وأجاب الشيخ شمس الدين الغزي بقوله: لا يحنث إذا كان المفتي بذلك ممن ~~يعتمد على فتواه في مثل ذلك وإلا حنث ومن كلام السيد السمهودي في الثلاث ~~مسائل المهمة قلت: قوله يعني الجلال البلقيني إذ كان من حقه أن يسأل ربما ~~يفهم منه أنه لو سأل ولكن أخطأ من سأله أنه يكون معذورا فلا يحنث وسئل شيخ ~~الإسلام زكريا عن شخص قال: إن وقفت في مهم أخي فجاريتي حرة فأفتاه شخص بأنه ~~يقف فيه ويكفر عن يمينه ولا يقع عليه عتق فوقف فيه اعتمادا على فعله فأجاب # PageV03P299 # بقوله إن كان المفتي ممن يعتمد عليه ويرجع إليه في المشكلات لم يقع عليه ~~العتق كذلك وإلا وقع فالحاصل من ذلك ثلاث طرق أشهرها ما ذكره شيخ الإسلام ~~وأوسطها ما ذكره المحلي وأخفها ما ذكره ابن العماد وغيره وهو الظاهر من ~~فتاويكم فما المعتمد في صفة من يعتمد على إفتائه وهل المراد بقول الروض وقد ~~أفتاني بخلافه الفقهاء وقول الروضة وقد راجعت المفتين الجمع أو الجنس حتى ~~يخرج غير المفتي ms504 وغير الفقيه حتى لا يعذر بقوله، وإن وقع في قلبه صدقه لعدم ~~الأهلية؟ # (فأجاب) بأن المعتبر في عدم وقوع الطلاق على القائل المذكور أن يغلب على ~~ظنه صدق مخبره بوقوعه، وإن لم يكن أهلا للإفتاء ويقصد بقوله المذكور ~~الإخبار عنه بل مثله ما إذا أتى بلفظ غلب على ظنه وقوع الطلاق به أو علقه ~~على صفة وغلب على ظنه وجودها، ثم أخبره بوقوعه، ثم تبين خطؤه فقول ابن ~~العماد المذكور لا يأتي إلا على رأي مرجوح فلا يعول عليه فقد قالوا: إنه لو ~~خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو من وراء حجاب وهو يظنها أجنبية طلقت، ولو ~~نسي أن له زوجة أو زوجه أبوه في صغره أو وكيله في كبره وهو لا يدري فقال: # PageV03P300 # زوجتي طالق أو خاطبها بالطلاق طلقت نعم إن حمل قوله وأنشأ طلاقا آخر على ~~أنه مجاز عما أخبر بمعنى أنه قصد به الإخبار عما يظن وقوعه استقام وقد علم ~~أن ما أفتى به النور المحلي وبعضهم جار على سنن الصواب، وأما ما أفتى به ~~شيخنا شيخ الإسلام والشمس الغزي من حنث الحالف إذا كان المفتي ممن لا يعتمد ~~عليه فإن حمل على الغالب من عدم حصول غلبة ظن الحالف بإفتائه فذاك وإلا ~~فليس بمعتمد، وتعليل الحنث بتقصير الحالف لا يعول عليه وهو نظير ما بحثه ~~العراقي فيما إذا علق الطلاق بفعل غيره ففعله غير عالم بحلفه حيث لم يقع ~~الطلاق على الراجح بقوله، وينبغي أن يتوسط بين الطريقين فيقال: إذا قصد ~~المنع وتمكن من إعلامه فلم يعلمه حنث على كل حال؛ لأن قصده كلا قصد فإن لم ~~يتمكن من ذلك كمن حلف على شخص أنه لا يدخل داره والمذكور في سلالم الدار لا ~~يدري بيمينه ولا أمكنه إعلامه؛ لأنه دخل عقب يمينه جاهلا بحلفه لم يقع ~~الطلاق وهذا توسط حسن. اه. # ورد بأن ما بحثه مأخوذ من طريقة ضعيفة قائلة بوقوع الطلاق بفعل الجاهل ~~قطعا؛ لأن المعلق مقصر حيث لم يعلمه بخلاف ما إذا علم به، ms505 ثم نسي وقد علم ~~أنه لا حاجة إلى # PageV03P301 # الجواب عن بقية السؤال لعلمه مما ذكرته. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: متى خرج هذا الطاجن النحاس من هذا البيت ومتى ~~أخرجته منه قبل أن يجيء طاجننا تكوني طالقا، ثم تنازعا في شيء آخر فنقلت ~~أمتعتها والطاجن ضمنها ناسية لحلفه فهل يقع عليه الطلاق فيهما أو يقع في ~~الأول دون الثاني وهل يقبل قوله أردت بالأول إخراجها أو إخراج زيد أو لا؛ ~~لأنه محض تعليق على الخروج وقد وجد، وإذا أخذت له أمتعة وقال لها: رضيت بها ~~عن جميع حقوقك علي فلا يلحقني بعد ذلك شيء فقالت: رضيت بها فقال لها: أنت ~~طالق ثلاثا في ثلاث ظانا صحة تعويضها إلا متعة عن بقية صداقها وكساويها ~~ومتعتها وسائر حقوقها عليه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث، وإن كانا يجهلان ~~قدر حقوقها أو أحدهما وهل هذا كما لو قال لها: إن أبرأتني فأنت طالق فقالت: ~~أبرأتك أو أبرأك الله قاصدة بذلك أبرأتك فقال لها: أنت طالق ثلاثا ظانا صحة ~~البراءة وقاصدا تعليق طلاقها على صحة ذلك فهل يصح لنحو جهلها بالمبرأ منه ~~أو لسفهها فلا يقع بذلك، وهل إذا اختلفا في صحة البراءة وعدمها كأن قال: ~~الزوج أنا جاهل به # PageV03P302 # وأنت سفيهة فيصدق مدعي الصحة بيمينه أو يصدق من ادعى جهله أو سفهه أو لا ~~بد من بينة وهل يشهد لقبول قول من ظن صحة تعويضها ما في فتاوى شيخ الإسلام ~~زكريا فيمن أراد سفرا وله عند زوجته أساور ذهب فقال لرجل: أقرضني دينارا ~~ذهبا مثلا وخذ الأساور عندك إلى أن أحضر فأقرضه وقال له: أرسل زوجتك غدا ~~تأخذها من زوجتي وسافر، ثم أخذتها زوجة المقرض ودفعتها لزوجها، ثم قالت ~~زوجة المقترض: ما جعلت الأساور عند المقرض إلا خوفا عليها مني فحلف بالطلاق ~~أنه ما جعلها عنده إلا رهنا ظانا أن ما فعله رهن فهل يقع عليه الطلاق فأجاب ~~بأنه لا يقع عليه بذلك طلاق. اه. # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق في قوله متى ms506 أخرجته منه ويقع في قوله ~~متى خرج إلا أن قال: أردت به أن لا تخرجه فيقبل منه ولا يقع بخروجه المذكور ~~طلاق ويقع عليها بقوله المذكور الطلاق الثلاث، وإن اعتقد صحة الاعتياض، ~~وكانا جاهلين بقدر حقوقها عليه فقد قالوا في ضبط ما يقبل ويدين أن لما ~~يدعيه الشخص مع إطلاق اللفظ مراتب: إحداها: أن يدعي ما يرفع ما صرح به كأن ~~قال: أردت طلاقا لا يقع لم يقبل ولم # PageV03P303 # يدن. # الثانية: أن يدعي ما يفيد الملفوظ كأن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت عند ~~دخول الدار أو مشيئة زيد فلا يقبل ظاهرا ويدين. # الثالثة: أن يدعي تخصيص عام فيقبل ظاهرا بقرينة ولا يقبل بدونها ويدين ~~وقالوا: لو خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو من وراء حجاب وهو يظنها أجنبية ~~طلقت، ولو نسي أن له زوجة أو زوجه بها أبوه في صغره أو وكيله في كبره وهو ~~لا يدري فقال: زوجتي طالق أو خاطبها بالطلاق طلقت؛ لأنه أوقع الطلاق في ~~محله وظنه غير الواقع لا يدفعه ويقع عليه الطلاق الثلاث أيضا في مسألة " إن ~~أبرأتني " المستشهد بها لما ذكرته، نعم إنما يصح ما ذكر فيها إذا قصد بقوله ~~فأنت طالق الثلاث، ثم أنه ظن وقوع الطلاق الثلاث بإبرائها، ثم قال: أنت ~~طالق ثلاثا قاصدا به الإخبار عن الواقع فإنه لا يقع عليه به الطلاق ومثله ~~ما لو قال لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته، ثم ظن وقوع الطلاق ~~بإبرائها، ثم قال لها: أنت طالق قاصدا الإخبار عن الواقع وقد نجز الطلاق في ~~مسألتنا وقصده تعليقه على صحة التعويض بلا لفظ من ألفاظ التعليق لا يدفعه، ~~وفي فتاوى ابن الصلاح رجل قال لزوجته: إن وهبني الله # PageV03P304 # مهرك فأنا أطلقك، فقالت: إن الله قد وهبك، فقال لها: أنت طالق ثلاثا فهل ~~يقع عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع الطلاق الثلاث ويبرأ الزوج من المهر إن كانت أرادت ~~باللفظ المذكور ذلك، وإن لم ترده فلا يبرأ فإن انضم إلى عدم إرادتها ms507 إرادة ~~الزوج إيقاع الطلاق في مقابلته فلا يقع حينئذ. اه. # وقوله لعدم وقوع الطلاق ضعيف ولا مشابهة بين مسألتنا وبين ما أفتى به ~~شيخنا في مسألة الأساور كما يظهر بأدنى تأمل ومتى اختلفا في صحة البراءة ~~وعدمها فالقول قول مدعيها بيمينه، وأما دعوى الجهل بقدر المبرأ منه فقد ~~قالوا: لو أبرأ المديون، ثم ادعى الجهل يقدر المبرأ منه فإن باشر سبب الدين ~~بنفسه كالبيع والإجارة أو رجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل ~~وإلا فيقبل. # (سئل) عمن حلف بالطلاق من زوجته أنه لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها فهل ~~يقع عليه الطلاق كما لو حلف لا يتزوج فوكل من تزوج له؛ لأن الوكيل سفير محض ~~فيهما أو لا يقع كما أفتى به البلقيني وهل لو فعل ذلك بناء على قول القاضي ~~أنه لا حنث برجعة الوكيل يحنث أو لا كما هو ظاهر # PageV03P305 # (فأجاب) بأنه يحنث برجعة وكيله لما ذكر وما أفتى به البلقيني من عدم حنثه ~~بها جار على ما رجحه في مسألة التزوج من عدم الحنث فقد قالوا في تصحيحه إن ~~الحنث مخالف لمقتضى نصوص الشافعي ولقاعدته وللدليل وللأكثرين، ونقل في ~~حواشيه أيضا عدم الحنث عن الأكثرين، وقال: إنه الصواب ولا يحنث بها إذا ~~اعتمد على قول القاضي المذكور. # (سئل) عمن حلف بالطلاق ليقضين فلانا حقه يوم كذا، وكان معسرا حين حلفه ~~وغلب على ظنه عدم يساره في ذلك اليوم واستمر معسرا فهل يقع عليه الطلاق؛ ~~لأنه تعليق بمحض اليوم كما أفتى به الشيخ زكريا فيمن حلف بالطلاق أنه لا ~~يسافر بزوجته الحجاز فهل يحنث بمفارقة عمران بلده حتى يكون له مراجعتها أو ~~لا يحنث إلا بوصوله أرض الحجاز؟ # (فأجاب) بأنه يحنث بمفارقته العمران؛ لأنه يقال فيه عرفا سافر إلى الحجاز ~~هذا في الظاهر حتى لو لم يصل إلى الحجاز تبينا أنه لم يحنث كما لو علق ~~الطلاق بالحيض فإنه يحنث ظاهرا بظهوره فإن نقص عن يوم وليلة تبينا أنه لم ~~يحنث. اه. أو لا حتى تنتهي ms508 المدة وما الفرق # PageV03P306 # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المعلق بعدم القضاء إلا بانتفائه في ذلك ~~اليوم المعين بشرطه وغلبة ظن الحالف بإعساره فيه لا يقتضي وقوع الطلاق ~~بمجرد الحلف؛ لأنها لا تخرج القضاء عن الإمكان فلم يتحقق العجز في الحال ~~فقد قالوا: إن الطلاق المعلق بصفة لا يقع قبل وجودها سواء أكانت ممن يتحقق ~~حصولها كمجيء الشهر أم لا يتحقق كدخول الدار ومكالمة الغير، وإنه لو قال: ~~إن لم تخبريني بعدد هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق، أو إن لم تخبريني ~~بعدد ما في هذا البيت من الجوز اليوم فأنت طالق، أو إن لم تميزي نوى ما ~~أكلت عن نوى ما أكلت وقد اختلطا فأنت طالق وقصد التعيين لم يقع الطلاق فيها ~~إلا عند اليأس منه، ونظائر ذلك كثيرة وما عزي لإفتاء شيخنا في مسألة القضاء ~~معناه وقوع الطلاق بمجرد الحلف فهي مساوية لمسألة السفر هذا مع أن ما ذكره ~~فيها يخالف نقل الشيخين في تعليقات الطلاق أنه لا بد من النظر في التعليقات ~~إلى اللفظ وإلى السابق إلى الفهم في العرف الغالب فإن تطابقا فذاك، وإن ~~اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع # PageV03P307 # والإمام والغزالي يريان اتباع العرف، ثم صحح الشيخان في مسائل الشتم ~~والإيذاء فيما إذا أطلق ولم يقصد المكافأة لكن عم العرف بها أن المراعى ~~الوضع؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا وقضيته أن لا يقع عليه الطلاق ~~إلا بوصوله إلى الحجاز. # (سئل) عن شخص أخذ خروف غيره وذبحه فحلف صاحبه بالطلاق أنه إن لم يعطنا ~~خروفا غيره فلا أكلمه فهل يحنث بكلامه قبل إعطائه خروفا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق بتكليمه إياه إلا عند اليأس من إعطائه خروفا ~~إذ لا يفوت إعطاؤه إلا بذلك. # (سئل) عمن قال لزوجته: الطلاق يلزمني متى بعت الجارية تزوجت هل يعتبر ~~تزويجه على الفور بعد بيعه الجارية؟ # (فأجاب) بأنه لا يعتبر فيه الفورية إذ الصيغة المذكورة لا تقتضيه. # (سئل) عن شخص قال لزوجته: أنت بارزة عن عصمتي ولم ms509 ينو به طلاقا هل يقع به ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع به طلاق. # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق لأقضينك حقك عند رأس الهلال إلا أن تؤخرني فهل ~~إذا أخره ترتفع اليمين رأسا وهل يعتبر في التأخير اللفظ وهل هذا الاستثناء ~~متصل # PageV03P308 # أو منقطع؟ # (فأجاب) بأنها ترتفع اليمين برضا صاحب الدين بتأخير أدائه عن رأس الهلال ~~ويعتبر في رضاه بتأخيره تلفظه به إذ الرضا أمر خفي فأنيط بما يدل عليه وهو ~~اللفظ والاستثناء المذكور متصل لشمول المستثنى منه حالة مطالبته بأدائه في ~~ذلك وسكوته عنها ورضاه بتأخيره عن الوقت المذكور. # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أن ابنته ما تطلع إلى بلده وهي على عصمة ~~زوجها، ثم طلقها الزوج طلقة رجعية، ثم طلعت إلى بلده فهل يقع على والدها ~~الطلاق الثلاث لكون الرجعية في حكم العصمة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه وقع على والدها الطلاق الثلاث إلا أن تظن أن يمينه انحلت ~~بالطلاق الرجعي فلا يقع عليه بطلوعها طلاق. # (سئل) عمن قال لزوجته: علي الطلاق إن أختك قالت لي: إنها أخذت مهرها من ~~فلان عشرين دينارا وهي عندها في صندوقها فأنكرت ذلك وادعت وقوع الطلاق بذلك ~~فهل القول قوله بيمينه في عدم وقوع الطلاق كما إذا ادعى دفع النفقة المعلق ~~الطلاق على دفعها أم لا كما إذا ادعت الحيض ونحوه مما لا يعلم غالبا إلا ~~منها، وهل هذه # PageV03P309 # كمسألة من قال: إن دخلت الدار بغير إذني فأنت طالق فدخلت وادعت وقوعه ~~وعدم الإذن لها وادعاه فإن عليه البيان كما في الأنوار والروض وغيرهما وقال ~~في الخادم: إنه المرجح في المذهب؟ # (فأجاب) بأن القول قوله بيمينه في عدم وقوع الطلاق لما ذكر في السؤال ~~وليست هذه نظير مسألة تعليق الطلاق بدخولها بغير إذنه. # (سئل) عمن حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم تزوج بوكيل وقال: قصدت بنفسي هل ~~يقبل منه ظاهرا أو يدين؟ # (فأجاب) بأنه يقبل منه ظاهرا؛ لأنه حقيقة لفظه ولأن التزوج مشترك بين ~~عقده بنفسه وبين عقد وكيله له ومتى ادعى ms510 إرادة أحد معنيي المشترك قبل ظاهرا ~~على الأصح بل قال بعض المتأخرين: إن حنثه بتزوج وكيله مخالف لمقتضى نصوص ~~الشافعي وللدليل وللأكثرين فإنهم صرحوا بعدم حنثه وقال: إنه الصواب. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث على شخص أنه يلبس هذه البردة بقية هذا ~~الشهر فلبسها، ثم نزعها قبل فراغ بقية ذلك الشهر ولم يلبسها فيها هل يقع ~~عليه الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن ظن المحلوف عليه أن # PageV03P310 # الحالف تخلص من وقوع الطلاق عليه بلبسه المذكور لم يقع عليه ذلك الطلاق ~~وإلا وقع لانتفاء لبسه في جميع تلك البقية. # (سئل) عن رجل زوجته حامل فقال لها: الطلاق يلزمني منك يوم تضعي حملك ~~طلقتك، ثم أنها وضعت ليلا والحال أنه لم يقصد شيئا فهل إذا مضت الليلة التي ~~ولدت فيها ولم يطلقها وقع الطلاق المعلق أم لا يقع حتى يمضي النهار الذي ~~يليها أم لا يقع شيء لكونها لم تلد نهارا؟ # (فأجاب) بأنها لا تطلق للتعليل المذكور في السؤال. # (سئل) عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا نصف إلا ثلث إلا ربع إلا ~~سدس إلا ثمن فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وإن قصد الاستثناء بشرطه؛ لأن ~~الطلاق لا يتبعض إذ المعنى أنت طالق ثلاثا تقع إلا نصف طلقة فلا يقع إلا ~~ثلث طلقة فيقع إلا ربع طلقة فلا يقع إلا سدس طلقة فيقع إلا ثمن طلقة فلا ~~يقع. # (سئل) عن رجل قال للقاضي: أشهد على أن زوجتي طالق ثلاثا، ثم قال: قصدت ~~الإتيان بالاستثناء قبل فراغ لفظي وأتيت به متصلا بحيث # PageV03P311 # سمعته فقال القاضي: لم أسمع سوى الطلاق فهل يقبل قوله بيمينه أو لا أو ~~يفرق بين أن تكذبه زوجته فيما قاله أو لا، وهل الاستثناء المذكور يمنع صحة ~~الإقرار أو لا وهل قوله: أشهد إلخ إنشاء أو إخبار؟ # (فأجاب) بأن القول قوله بيمينه في ذلك إلا أن تكذبه زوجته فيه فالقول ~~قولها بيمينها في نفيه فإذا حلفت حكم بوقوع الطلاق والاستثناء المذكور ms511 يمنع ~~صحة الإقرار أيضا، وقوله أشهد إلخ أراد به الإنشاء بدليل قوله قصدت الإتيان ~~إلخ. # (سئل) عمن دفع لمن له عليه دين دينارا بحضرة جماعة كثيرين، ثم طالبه به ~~وأنكر دفعه فحلف المديون بالطلاق الثلاث أنه دفعه له قدام مائة نفس من ~~الأساكفة وقصد الكثرة لا العدد فهل يقع عليه الطلاق المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه وقع عليه الطلاق الثلاث إذا لم يكن الدفع قدام مائة نفس ولا ~~يقبل قوله لما فيه من رفع بعضها بلا لفظ ولأن فيما ادعاه رفع الطلاق ~~بالكلية فلا بد فيه من اللفظ الدال عليه فصار كما لو قال: أنت طالق، ثم ~~قال: أردت إن شاء الله أو أردت طلاقا لا يقع أو قال: أنت طالق إذا لم أضربك ~~مائة ضربة # PageV03P312 # فضربها أقل من مائة، ثم قال: أردت بالمائة الكثرة لا الحصر فيها ففي ~~الروضة كأصلها فرع في ضبط ما يدين فيه وما يقبل ظاهرا قال القاضي حسين لما ~~يدعيه الشخص من النية مع ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب: أحدها: أن يرفع ما ~~صرح به بأن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقا لا يقع عليك أو لم أرد إيقاع ~~الطلاق فلا تؤثر دعواه ولا يدين باطنا. # الثانية: أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به مطلقا بأن قال: أنت طالق، ~~ثم قال: أردت عند دخول الدار فلا يقبل ظاهرا وفي التديين الخلاف. # الثالثة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم فيدين وفي القبول ظاهرا خلاف. # الرابعة: أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهور وفي هذه المرتبة ~~يقع للكنايات ويعمل فيها بالنية. اه. # وقال ابن المقري في روضه: والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال: أردت ~~طلاقا لا يقع إن شاء الله أو بتخصيص متعدد كطلقتك ثلاثا وأردت إلا واحدة أو ~~أربعتكن وأراد إلا ثلاثة لم يدن، وإن فسر بغيره من مقيد للطلاق أو صارف إلى ~~معنى آخر أو # PageV03P313 # مخصص كقوله: أردت إن دخلت أو طلاقا من وثاق أو إلا فلانة ms512 بعد كل امرأة لي ~~أو نسائي دين اه. # (سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر، ثم تخاصما وكلمه ~~في شر فهل إذا كلمه بعد ذلك في خير يقع عليه الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق بكلامه في الخير؛ لأن يمينه انحلت ~~بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد ~~ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي كلامه في الشر وجهة حنث وهي كلامه في غيره؛ ~~لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت ~~إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا ~~الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف، وإن أكله ~~بر، وإن دخل الدار وليس كما لو قال: إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت ~~غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له؛ لأن اليمين لم ~~تشتمل على جهتين، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع. # (سئل) عن قول الإسنوي في الكواكب: إن لولا تكون تارة حرف # PageV03P314 # امتناع لوجود وحينئذ فلا يليها إلا المبتدأ على المعروف، نحو لولا زيد ~~لأكرمتك أي امتنع الإكرام لأجل وجود زيد، وتارة حرف تحضيض بمعنى هلا ومنه ~~قوله تعالى {لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا} [الفرقان: 7] إذا علم ذلك ~~فمن فروع المسألة ما إذا قال: أنت طالق لولا دخلت الدار ونحو ذلك وهذه ~~المسألة قد وردت من اليمين، ولا شك أنه يحتمل أن يكون قد أراد بلولا ~~التحضيضية وأتى بها بعد إيقاع الطلاق إما حثا لها على الدخول أو إنكارا أو ~~تعليلا للإيقاع وهو الظاهر، ويحتمل إرادة لولا الامتناعية إلا أنه أخطأ في ~~الإعراب فأتى بالجملة الفعلية عقبها والاسمية جوابا لها، ولعل هذا هو ~~المتبادر إلى الفهم فإن أطلق أو تعذرت مراجعته ففيه نظر. اه ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه إن قصد امتناعا وتحضيضا عمل به فإن لم يقصد شيئا ~~أو ms513 لم يعرف قصده لم يقع الطلاق حملا على أن لولا الامتناعية لتبادرها إلى ~~الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا يقع الطلاق بالشك ولأن الامتناعية ~~قد يليها الفعل فقد قال ابن مالك في تسهيله: وقد تلي الفعل غير مفهمة ~~تحضيضا اه. وهو # PageV03P315 # مفهوم من قول الإسنوي: فلا يليها إلا المبتدأ على المعروف. اه ولأن ~~التحضيضية تختص بالمضارع أو ما في تأويله نحو {لولا تستغفرون الله} [النمل: ~~46] ونحو {لولا أخرتني إلى أجل قريب} [المنافقون: 10] . # (سئل) عمن حلف بالطلاق أن زوجته لا تأكل كذا في وقت معين ومضى وادعى أنها ~~أكلته وأنكرت وحلفت فهل يقع الطلاق بيمينها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يقع عليه الطلاق بيمينها؛ لأن معرفة كون غيرها أكل ذلك ~~الشيء ولو في غير الوقت المعين متيسرة والأصل بقاء النكاح. # (سئل) عن الإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق ونحوه هل إذا كان بحق ~~أيكون كالعدم ويقع المعلق كما اقتضاه إطلاقهم، واقتضاه تقييد الأذرعي مسألة ~~الإكراه على أخذ ماله على من علق الطلاق على الأخذ وتعقب الخادم لما أسقطه ~~صاحب الروض من قول أصله فيمن قال: إن أخذت مالك مني فإن أكرهه السلطان حتى ~~أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره بحمله على ما إذا أكرهه على مباشرة ~~الإعطاء بنفسه أي ليكون الإكراه على وجه غير الحق وإلا فيحنث، وإن لم يكن ~~سبيل إلا بمباشرة # PageV03P316 # الإعطاء بنفسه على المتجه قال: لأنه إكراه بحق أم يمنع من الحنث أيضا كما ~~دل عليه كلامهم في مواضع منها ما ذكرته ومنها ما في الأيمان فيمن حلف لا ~~يوفيه ولا يستوفى منه ففعل مكرها أو لا نفترق حتى أستوفي وأفلس فمنعه ~~الحاكم من ملازمته وأيضا لا يتصور الإكراه بحق على الطلاق المعلق بنفسه، ~~وإنما تعلق بصفته وقد يتخلف الأثر شرعا كما في الحكم بثبوت رمضان بعدل مع ~~الحكم بعدم وقوع الطلاق المعلق به ونحوه وأيضا لم أر التصريح بالفرق بين ~~الإكراه بحق وبغير حق إلا في المنجز على ما في ذلك من المنازعة المذكورة في ms514 ~~الخادم لعموم الحديث، وهل فرق أحد من الأصحاب بين إكراه الحاكم وإكراه غيره ~~فترشدونا إلى النقل في ذلك؟ # (فأجاب) بأن الإكراه المذكور يمنع من الحنث لما ذكر في السؤال من كلامهم ~~في الأيمان وغيرها، وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير حق وكونه ~~بحق كما يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة للآدمي ~~كالإكراه على البيع أو الطلاق، ولا # PageV03P317 # يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق ~~والإكراه بالحق في المعاملات ونحوها إنما يكون من الحاكم؛ لأنه نائب الشرع ~~فيجب امتثال أمره لنفوذ حكمه ظاهرا وباطنا. # (سئل) عمن قال لشخص: بلغني أنك طلقت زوجتك، فقال: خلها مطلقة هل يقع ~~الطلاق بهذا اللفظ سواء أقصد الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يقع عليه طلاق بلفظه المذكور. # (سئل) عن مستند صورته بعد الحمدلة هذه حجة صحيحة شرعية ووثيقة محررة ~~شرعية يعرب مضمونها ويخبر مكنونها بمجلس الشريعة المطهرة بغزة المحروسة ~~أجلها الله تعالى بين يدي مولانا الحاكم الواضع خطه أعلاه زاد الله علاه ~~بعد أن ادعى مدع شرعي على علي بن شعبان من أولاد ناهض أنه قبل تاريخه حنث ~~في زوجته الحرمة عائشة بنت المقدسي من أهل قرية جباليا من ضواحي غزة ~~المحروسة بالطلاق الثلاث بمقتضى أنه لما تشاجر هو وخالاها ولدا محمد تكتوك ~~بسبب القضية الواقعة بينهم قبل تاريخه وأن الشيخ سابق بن بصيص من الناحية ~~غوش على المدعي بسببهم فأجابه بأن # PageV03P318 # قال له: كيف أفعل فيها طلقتها عشرين مرة وأنت تغصبني برجوعها إلي وطالبه ~~بذلك وسأل سؤاله فأجاب بالاعتراف بذلك، وأنه قال ذلك إخبارا عن طلاق سابق ~~منه عليها على سبيل المبالغة وأنه لم يقصد بذلك إنشاء الطلاق الثلاث ولا ~~غيره وحلف بالله تعالى اليمين الشرعية أنه لم يقع منه ذلك إلا كذلك وأنه ~~يملك عليها طلقتين حلفا شرعيا وثبت ذلك لدى الحاكم المشار إليه الثبوت ~~الشرعي بشهادة شهود آخره حكم، أيد الله تعالى حكمه بموجب ذلك حكما شرعيا ~~مسئولا فيه مستوفيا ms515 شرائطه الشرعية بالطريق الشرعي. # وشهد بذلك في سابع عشر جمادى الثانية سنة ست وأربعين وتسعمائة وسؤال ~~صورته بعد الحمدلة ما قولكم رضي الله عنكم أجمعين ونفع بعلومكم المسلمين في ~~رجل من عوام الناس الجاهلين بالأمور الشرعية والألفاظ المعنوية طلق زوجته ~~طلقة واحدة وأعادها إلى عصمته بطريق شرعي، ثم بعد مدة مديدة حصل بينه ~~وبينها تشاجر ومخاصمة فقال له بعض أصحابه: لم لا تطلقها وتستريح منها فقال: ~~طلقتها عشرين مرة وتغصبني بردها إلي # PageV03P319 # وأراد بذلك الطلقة الأولى والعود منها وبالغ في العدد الزائد وادعى عليه ~~مدع شرعي بأنه صدر منه حنث في زوجته فلانة بالطلاق الثلاث بمقتضى أنه قال ~~جوابا للقائل لم لا تطلقها فقال: طلقتها عشرين مرة كما ذكر وسئل سؤاله ~~فأجاب بالاعتراف بذلك أي بالمقتضى وأنه قال ذلك جاهلا على سبيل المبالغة ~~وأنه لم يقصد بذلك إنشاء طلاق ولا تكراره وأنه يملك عليها طلقتين وحلف على ~~ذلك يمينا شرعية، وثبت ذلك لدى الحاكم الشافعي المدعى عنده وحكم بموجبه ~~مستندا إلى ما نقله الشيخ محيي الدين النواوي في الروضة وما نقله القونوي ~~في شرح الحاوي في مسألة الاستخبار عن الطلاق والإخبار عنه في الماضي من أنه ~~لا يقع الطلاق، وإن كان كاذبا. # فهل إذا أراد بذلك الإخبار عن الطلاق الماضي وذكر الزيادة مبالغة في ~~العدد يعذر بالجهل لذلك ويقبل منه فإن قلتم - رضي الله عنكم - يقع فهل ~~الحكم بالموجب صحيح أم باطل وهل يلازم الحاكم إذا فعل ذلك مستندا للنقلين ~~المذكورين ولم يطلع على ما يخالفهما ويترتب عليه من الأمر الشرعي أم لا وهل ~~يلزم # PageV03P320 # الزوج بالوطء بعد الحكم شيء من اللوازم الشرعية أم لا وما حكم الله تعالى ~~في ذلك أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة؟ وجواب صورته بعد الحمدلة: اللهم ~~اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك لا يقع طلاق في هذه المسألة؛ لأنه لم ~~يطلق ولم يقر بطلاقها الآن صادقا ولا كاذبا بل أخبر عن أمر مضى وأنها في ~~عصمته الآن بل هو معتذر عن بقائها في عصمته، ms516 ومنقول الروضة إنما هو في ~~الاستخبار عن الطلاق الآن والإخبار به كاذبا فيجري فيه التفصيل والخلاف ~~وليست مسألتنا من ذلك القبيل فنقطع فيها بعدم القبول لا سيما وقد وقع منه ~~في الماضي طلاق في الجملة فهو مخبر عن حقيقته غاية الأمر أنه كذب في العدد ~~إقامة للعذر في عدم الطلاق وذلك لا يضر في العصمة حالا، وحينئذ فحكم الحاكم ~~صحيح ولا يترتب عليه شيء ومن ظلمه بشيء لزمه الخروج من مظلمته ولا شيء على ~~الزوج بل الزوجة باقية في عصمته حيث الأمر كما شرح والله الموفق وكتبه محمد ~~بن الغزي الشافعي لطف الله به حامدا ومصليا ومسلما فهل السؤال المذكور ~~المترتب عليه الجواب المذكور موافق للمستند المذكور معنى # PageV03P321 # وإن اختلف لفظا؟ فإن قلتم: موافق، فهل يعتمد الحاكم المذكور كلام المفتي ~~ويحكم للزوج ببقاء العصمة أم لا، وإن قلتم: مخالف فهل يقع الطلاق على الزوج ~~بموجب المستند المذكور أو لا فإن قلتم نعم فهل يلزم الحاكم والزوج بذلك شيء ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنها طلقت زوجته ثلاثا، وإن كان كاذبا في إخباره؛ لأن تلفظ ~~الشخص بالطلاق لا يكون إلا إنشاء أو إخبارا ولا يصح كونه إنشاء في مسألتنا ~~لقوله وتغصبني بردها إلي فتعين كونه إخبارا بأنه طلقها عشرين طلقة أما بأن ~~قال لها: أنت طالق عشرين طلقة أو أوقعها مفرقة فيؤاخذ بإقراره ويجب على ~~الحاكم أن يفرق بينهما ولا يحل له تجديد نكاحها إلا بعد التحليل بشروطه ~~الشرعية ولا تصح إرادته بلفظه المذكور الطلاق الواقع منه في الماضي ~~لمخالفته له في العدد فلا يصح الإخبار به عنه لعدم مطابقته له، وقوله ~~وتغصبني بردها إلي لا يفيد كونها في عصمته حال نطقه بلفظه المذكور بل لو ~~قال بدله وهي الآن في عصمتي لم يقبل منه؛ لأنه من باب تعقيب الإقرار بما ~~يرفعه # PageV03P322 # ولا وجه للقول بعدم الوقوع في مسألتنا ففي فتاوى القفال لو قيل له: ما ~~تصنع بهذه الزوجة طلقها فقال: طلقت وقع الطلاق؛ لأنه يترتب على السؤال ~~والتعويض وقد قالوا: لو قيل ms517 لرجل استخبارا أو التماسا للإنشاء أطلقت امرأتك ~~أو فارقتها أو سرحتها أو زوجتك طالق فقال: طلقت وقع الطلاق؛ لأنه صريح قطعا ~~في الاستخبار والالتماس ولو أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا وطلقت ظاهرا ~~ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما ولو قال لزوجته: أنت بائن، ثم طلقها ثلاثا، ~~ثم قال: أردت بالبائن البائن بالطلاق فلم يقع الثلاث لم يقبل منه لإقدامه ~~على الطلاق الثلاث. اه. # وقد علم أن حكم الحاكم بعدم وقوع الطلاق باطل ولكن لا اعتراض عليه فيه ~~لاستناده المذكور، وإن تبين خطؤه فيه ولا يترتب عليه من الأمور الشرعية شيء ~~ويلزم مطلقها بوطئه المذكور مهر مثلها. # (سئل) عما لو قال: أحللت أختك ونوى الطلاق يكون كناية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس بكناية # (سئل) عمن حلف أنه لا يفعل الشيء الفلاني، ثم فعله وشك هل حلف # PageV03P323 # بالطلاق أو بالله هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أم أحدهما ويجتهد ~~فيه؟ # (فأجاب) بأنه يجتنب زوجته إلى أن يتبين الحال ولا تطلق زوجته؛ لأن الطلاق ~~لا يقع بالشك. # (سئل) عن شخص علق على نفسه لزوجته بأن قال بصريح لفظه متى تزوجت على ~~زوجتي ليلى المذكورة امرأة غيرها بنفسي أو بوكيلي أو بوجه من الوجوه بمصر ~~المحروسة أو تسريت عليها بسرية مطلقا بمصر المحروسة وثبت ذلك علي بالطريق ~~الشرعي وأبرأت ذمتي من خمسة أنصاف من صداقها علي بمحكمة شرعية تكون إذ ذاك ~~طالقا واحدة تملك بها نفسها فهل إذا تزوج عليها امرأة غيرها بالخانكة أو ~~بمنبوبة أو بالجيزة وحضر بالمرأة التي تزوجها عليها إلى مصر أو تسرى عليها ~~بسرية في أحد البلاد المذكورة أعلاه وحضر بها إلى مصر المحروسة وأبرأت ~~زوجته - المعلق لها التعليق المذكور أعلاه - ذمته من خمسة أنصاف من صداقها ~~يقع عليه الطلاق المذكور أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق في مسألة تزوجه المذكور، وأما في مسألة ~~تسريه فيقع عليه الطلاق فيها إن تسرى بها في # PageV03P324 # مصر بأن وطئها وأنزل فيها وحجبها عن أعين الناس؛ لأن التسري يقدر بمدة ~~فيقال ms518 له كذا وكذا متسر وكلما كان كذلك فاستدامته كابتدائه ولقول الماوردي ~~كل فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه. # (سئل) عما نقله الشيخان فيمن خرجت امرأته إلى قرية للضيافة فقال: إن مكثت ~~هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق من أنه ينبغي عدم الحنث فيما إذا خرجت ~~لدون الثلاثة، ثم عادت هل المراد انحلال اليمين إذ هو الذي ينبغي التردد ~~فيه بخلاف عدم الحنث فإنه ظاهر إذ الصفة لم توجد فإنها لم تمكث بالبلد ~~المعينة للضيافة؟ # (فأجاب) بأن الذي ذكره الشيخان عدم الحنث بالإقامة المذكورة وتنحل اليمين ~~فيها أيضا؛ لأن الضابط في انحلال اليمين أن الحلف إذا كان بما لا يقتضي ~~التكرار كإن ومتى فإن كانت اليمين لها جهة بر وجهة حنث كإن خرجت بغير إذني ~~ووجدت إحداهما، وإن كان لها جهة حنث فقط لم تنحل إلا به. # (سئل) عما نقلاه عن الإمام فيمن قال لآخر: إن بدأتك بالسلام فامرأتي ~~طالق، وعلق الآخر عتق عبده على مثل ذلك فسلما # PageV03P325 # معا من عدم الحنث وانحلال اليمين هل يكون التعليق بمتى كإن كما في ~~التعليق على الخروج بغير الإذن المصرح به في كلام الشيخين، على أن ابن ~~الرفعة في الكفاية بحث في مسألة جريان الخلاف الذي في مسألة الخروج بغير ~~الإذن وما وجه الانحلال في التعليق بمتى ونحوها مما وضع لعموم الأزمنة إذا ~~علق بها الخروج بغير الإذن أو غيره إذا لم يقع المعلق؟ # (فأجاب) بأن التعليق بمتى كالتعليق بإن لوجود العلة فيه وهي عدم ابتداء ~~كل واحد منهما بالسلام وكون الصيغة تقتضي عموم الأزمنة لا يقتضي عدم ~~انحلالها بوجود أحدهما كما علم من الضابط المتقدم. # (سئل) عمن حلف على عدم الإقامة أو السكنى فخرج فورا، ثم عاد لعيادة أو ~~زيارة أو نحو ذلك هل يتقيد عدم الحنث في ذلك بما إذا لم يمكث كما قيل أو لا ~~يتقيد كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما؟ # (فأجاب) بأنه لا يتقيد عدم الحنث بما إذا لم يمكث كما هو ظاهر كلام ~~الشيخين وغيرهما. ms519 # (سئل) عن رجل في خدمته رجل حلف بالطلاق لا أخدم عند غيرك إلا أن تأخذني ~~يد عادية فأخذته يد عادية # PageV03P326 # واستخدمته مدة، ثم أطلقته فهل تنحل اليمين حتى إذا خدم عند آحاد الناس من ~~غير العادية يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بانحلال اليمين. # (سئل) عما قاله الإمام البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه أنه لا يبيت ~~ليلة الجمعة إلا عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده ولا عند غيره بعدم الحنث ~~كما نقله الولي العراقي؟ # (فأجاب) بأن ما نقله البلقيني معتمد. # (سئل) عما لو قال لزوجته: طلقتك مثل ما طلق زيد زوجته ولم يعلم كم طلق ~~زيد هل يقع أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تطلق طلقة واحدة إن كان زيد طلق زوجته واحدة وكذا إن لم ~~ينو بالتشبيه عدد الطلاق وإلا طلقت بعدد طلاق زيد. # (سئل) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة قائلا: إن تزوجت أمي ولم ~~أذبحها فأنت طالق ثلاثا فتزوجت أمه عالمة باليمين متذكرة له فهل يقع عليه ~~الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا عند يأسه من ذبح أمه. # (سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث بحضرة جماعة أنه لا يدخل مكانا عينه فامتنع ~~من دخوله مدة، ثم دخله فقال له الجماعة الذين حضروا الحلف: حنثت # PageV03P327 # بدخولك فقال: ما حلفت إلا على ثلاثة أشهر وقد مضى أكثر منها وصرحت بتعيين ~~المدة في صلب اليمين فقالوا: لم نسمع ذلك، وإنما حلفت أن لا تدخله مطلقا ~~فهل المصدق هو أو الجماعة وإذا قلتم بتصديقه هل هو ظاهرا وباطنا أو باطنا ~~فقط، وهل إذا اعتمد في دخوله على ظنه أنه عين مدة وقد مضت يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا ادعى أنه أتى بقوله ثلاثة أشهر متصلا بحلفه بحيث أسمع ~~نفسه وقد عزم على الإتيان به قبل تمام لفظ الطلاق فالقول قوله بيمينه فإذا ~~حلف كذلك لم يقع عليه الطلاق المذكور إذ ليس في شهادتهم ما يخالف قوله؛ لأن ~~تعليق الطلاق بشرط لا يشترط فيه إسماع غيره، ومتى ms520 غلب على ظنه حال دخوله ~~أنه عين في حلفه المدة المذكورة لم يقع عليه الطلاق المذكور، وإن تبين ~~خلافه. # (سئل) عما لو قال لزوجته: أنت طالق الطلقة الرابعة هل تطلق أو لا كما لو ~~علق بمحال؟ # (فأجاب) بأن في المسألة وجهين قريبين من التعليق بمحال وأرجحهما أنها ~~تطلق كما لو قال لها: أنت طالق طلاقا لا يقع عليك. ### | [طلاق النائم] # (سئل) عما لو قال شخص: طلقت وأنا نائم هل يقبل قوله بيمينه كما لو قال: # PageV03P328 # طلقت وأنا صبي أم لا يقبل قوله؛ لأن النوم لا أمارة له وهل التعليق ~~بمستحيل يقع مطلقا في الحال أم لا وهل من المستحيل ما لو حلف إن بقي لك هنا ~~متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه في ذلك، وأما مسائل المستحيل المذكورة فلا ~~يقع الطلاق مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كأن صعدت السماء أم عقلا كأن ~~أحييت ميتا أم شرعا كأن نسخ صوم شهر رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون ~~المذكورة لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه. # (سئل) عن قول المنهاج علق بحمل إلخ فقال الزركشي: الضمير في بينهما يرجع ~~إلى ستة أشهر وأكثر لا إلى ستة أشهر وأربع سنين فإن حكم الأربع سنين حكم ما ~~دونها كما قالاه فهل ذلك معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه معتمد. # (سئل) هل يجوز العمل بمسألة ابن سريج في الدور أو لا وهل يصح الحكم بها ~~أو لا؟ ؟ # (فأجاب) بأن الراجح ما قاله الشيخان فلا يجوز العمل بها، وأما الحكم بها ~~فقد قال بعض المتأخرين: إن وقع ممن له أهلية الترجيح نفذ وإلا فلا عبرة به. # (سئل) # PageV03P329 # عمن حلف بالطلاق أنه لا يقول لزيد الشيء الفلاني، ثم إن الحالف ذكر ذلك ~~الشيء لعمرو وبحضرة زيد وسماعه له ولكن لم يقصد بخطابه إلا عمرا فهل يحنث ~~أم لا، وهل يستوي في ذلك خطاب الحالف لمن يعقل ومن لا يعقل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف ms521 مطلقا. # (سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة ماذا يقع ~~عليه؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه طلقتان. # (سئل) عما لو قال السكران بعدما طلق: إنما شربت مكرها أو لم أعلم أن ما ~~شربته مسكر يقبل قوله بيمينه أو لا يصدق إلا إذا وجدت قرينة تدل على ~~الإكراه؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه. # (سئل) عما لو وكل شخصا بطلاق امرأته فقال الوكيل: أنت طالق نصف طلقة يقع ~~الطلاق أو لا كما قاله الفوراني؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع طلاق. # (سئل) عما لو قال لها: إن دخلت الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف، ثم ~~دخلت الدار المذكورة في ذلك اليوم فهل تنحل اليمين أو لا؟ # (فأجاب) بأنه ينحل الحلف بمضي ذلك اليوم. # (سئل) عمن حلف الطلاق أنه يوفي زيدا ماله # PageV03P330 # في الوقت الفلاني، ثم جاء الوقت ولم يوف وادعى عجزه مع أن له مالا في غير ~~البلد التي هو فيها وأمكنه السفر إليها قبل مضي المدة ولم يسافر فهل يقع ~~عليه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق لتفويته البر باختياره. # (سئل) عن رجل يشتغل في الحياكة عند أخيه، ثم أكرى نفسه لآخر فيها إجارة ~~صحيحة أو فاسدة فقال له أخوه عند علمه بذلك بعد توبيخه له: إن عدت تشتغل ~~عنده تكون امرأتي طالقا، ثم قال: إنما قصدت أجيرا، وأما مساعدتك إياه مجانا ~~فلم أقصدها بل أنا أساعده أيضا فهل يقبل قوله فلا يقع طلاق إذا ساعده ~~المحلوف عليه مجانا لوجود القرينة؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قول الحالف المذكور للقرينة المذكورة. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن هذه البلد مدة معلومة فخرج منه ~~حالا بنية التحول، ثم عاد إليه ومكث فيه بنية الزيارة لأهله فهل يقع عليه ~~طلاق أو لا وإذا قلتم: لا فما قدر المدة المغتفرة في الزيارة وإذا عاد إلى ~~البلد المذكور وفعل ما كان يفعله قبل الحلف من تعاطي أسبابه، ثم ادعى أن ~~مكثه بنية الزيارة هل يقبل قوله أم لا وهل العيادة للمريض كالزيارة ms522 # PageV03P331 # فيما تقدم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه متى مكث بعد العيادة والزيارة حنث ولم يحصل الغرض بكل منهما ~~في الحال. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه يذبح الدجاج وديكه فضاع الديك قبل ذبحه فهل ~~يقع عليه الطلاق في الحال أو عند اليأس أم لا؟ وهل يفصل بين أن يكون تمكن ~~من ذبحه وقصر عنه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى تمكن الحالف من ذبح الديك قبل ضياعه حنث وإلا فلا يحنث. # (سئل) عن رجل طولب بدين فحلف بالطلاق أنه ليس له قدرة على إعطاء نصف فضة ~~ولا غيره، ثم قال: أردت أني ليس لي قدرة إلا إن قدرني الله تعالى على ~~الإعطاء فهل يقبل قوله فلا يقع عليه طلاق، وإن كان له مال حال الحلف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قول الحالف فيقع عليه الطلاق. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه يوصل الدين الذي عليه لصاحبه أو يدفعه ~~لوكيله أو يوفيه له في يوم الجمعة مثلا فغاب صاحب الدين في اليوم المذكور ~~أو في المدة حتى انقضت وتعذر الاجتماع به ولم يوصله الدين المذكور فهل يحنث ~~بذلك أم لا وهل يقوم الدفع إلى وكيله أو الحاكم عند فقد الوكيل مقام الدفع ~~إليه # PageV03P332 # فلا يقع طلاق أم لا وإذا علم الحالف مكان صاحب الدين وهو ببلد آخر ولم ~~يسافر له لدفع ما ذكر يقع الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى تمكن الحالف من دفع الدين لصاحبه في يوم الجمعة قبل ~~غيبته حنث، وكذا إذا أمكنه السفر إليه والدفع إليه في يوم الجمعة المذكور ~~ولم يدفع ولا يقوم الدفع إلى وكيله أو الحاكم مقام الدفع إليه. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي زيدا يسكن داره أو لا يسكن عنده في ~~داره، ثم انتقل ملك الدار المحلوف عليها ببيع مثلا للمحلوف عليه أو غيره، ~~ثم سكن المحلوف عليه مع الحالف في الدار المحلوف عليها أو مع غيره فهل يقع ~~عليه الطلاق أم لا وهل نقل المنفعة كنقل العين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ms523 لا يقع الطلاق على الحالف بسكنى المحلوف عليه المذكورة وليس ~~نقل منفعة العين كنقلها. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن هذه الدار وهذه البلد فاستأجرته ~~زوجته أو غيرها للاستئناس أو لحراسة متاع بالمحل المحلوف عليه مدة معلومة ~~فهل إذا ألزمه القاضي بعد الرفع إليه الإتيان بالمنفعة المستأجر لها فأتى ~~بها وسكن بالمحل المحلوف عليه لما ذكر # PageV03P333 # يقع الطلاق أم لا وهل الاستغناء عن الأجير نهارا يؤثر في وقوع الطلاق أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع على الأجير الطلاق لتفويته البر باختياره. # (سئل) عن رجل اعترف في مجلس أنه طلق زوجته طلاقا رجعيا فبلغ والدها ذلك ~~فسأله فقال: هي طالق ثلاثا، ثم قال الزوج: ما وقع الطلاق الثاني إلا على ~~صفة ولم توجد وهي أني قلت لأبيها: إن جبت لي حوائجي تكون ابنتك طالقا ثلاثا ~~ولم يأت بها وكنت ناسيا حال الاعتراف الأول والشهود يعلمون ذلك وسمعوه مني ~~فهل تسمع دعواه ويقبل قوله أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تطلق زوجته ثلاثا ولا يقبل قوله المذكور. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل لأصهاره لبنا ولا خبزا ولا طبيخا ~~واعترف بذلك في مجلس وأنه ثلاثا، ثم حكاه للغير وأنكر الثلاث وقال: إنما ~~قلت ثلاثا ناسيا أو سبق لساني فهل يقبل قوله أم لا ويدين، وإذا قال بعد ~~ذلك: قيدت الحلف المذكور بمدة معلومة ونسيت ذكر ذلك عند الاعتراف فهل يقبل ~~قوله أم لا؟ # (فأجاب) بأن حكمها حكم التي قبلها. # (سئل) عن رجل كان يأتي بقمحة لطاحونة # PageV03P334 # ويدفعه للطحان أو يرسله مع الغير له ليطحنه ويفعل ذلك أيضا في غزله من ~~الإتيان به للمصبغة ودفعه للصباغ أو يرسله له مع الغير ليصبغه فحلف بالطلاق ~~أنه لا يطحن ولا يصبغ في الطاحونة والمصبغة المذكورتين، فهل إذا طحن له ~~الطحان أو صبغ له الصباغ الذي كان يفعل له قبل الحلف أو غيره يحنث أو لا ~~وهل يقبل قوله: إني أردت أن لا أفعل بنفسي أم لا وهل إذا أتى بالقمح أو ~~بالغزل أو غيره ms524 بغير إذنه وطحن ذلك أو صبغ في كل منهما يحنث أم لا وهل إذا ~~أشار إلى قمح أو غزل وقال: لا أفعل، ثم انتقل من ملكه وفعل غيره ما ذكر ~~يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا حنث في جميع أحوالها المذكورة. # (سئل) عن رجل طولب بدين عليه فحلف بالطلاق أنه لا يحتبس عليه، ثم جاء ~~بعرض قيمته تساوي الدين فلم يقبله الدائن وحبسه القاضي فهل يقع عليه ~~الطلاق، وإن مكن القاضي من بيعه فهل يبيعه أم لا وهل للقاضي حبس المدين على ~~الدين مع وجود العوض أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا أن يستند في حلفه إلى ~~غلبة ظنه. # (سئل) # PageV03P335 # عن رجل حلف بالطلاق على من يبالي بتعليقه أنه لا يدخل داره فحمل بإذن ~~الحالف وأدخل فهل يقع الطلاق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أن فلانة ما هي جائية أو ما تروح أو ما تجيء لي ~~دارا وقال: أردت دارا ملكي فهل يقبل قوله ولا يحنث بدار جاءتها ملكا لغيره، ~~وإن كانت ملكه حال الحلف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قول الحالف المذكور ويكون قوله لي نعتا في المعنى ~~لقوله: دارا أي كائنة لي فلا يحنث لمجيئها له وهو في دار لا يملكها. # (سئل) عن شخص قال لزوجته وهي حامل منه: إن كان حملك أنثى فأنت طالق فوضعت ~~أنثى فهل - والحال ما ذكر - يقع الطلاق بالوضع للأنثى وله مراجعتها في ~~العدة أم تبين بالوضع للأنثى الحمل ويقع الطلاق حال التعليق ويتبين بالوضع ~~حتى أنه لا تصح له رجعتها إلا بإذنها وهل، إذا قال لها: إن وضعت أنثى فأنت ~~طالق، فوضعت أنثى يقع الطلاق بالوضع ويملك عليها الرجعة؟ # (فأجاب) بأنه تبين بولادتها في المسألة الأولى لوقوع طلاقها من وقت تلفظه ~~المذكور وتنقضي عدتها بولادتها فلا تصح رجعتها # PageV03P336 # وتطلق في المسألة الثانية بولادتها فله رجعتها ما لم تنقض عدتها. # (سئل) عن قول شرح المنهج له تفويض طلاقها المنجز بالرفع ms525 ما وجه رفعه وهل ~~يصح جره أم لا؟ # (فأجاب) بأن وجه رفعه ظاهر؛ لأنه نعت للتفويض وهو المحلوف عليه بأنه ~~تمليك وليحترز به عن تفويض طلاقها بصيغة تعليق كقوله: إن جاء رأس الشهر ~~فطلقي نفسك، فإنه لغو ولا يصح جره على أنه نعت لطلاقها؛ لأنه لا يصح وصفه ~~بالتنجيز إلا بعد تطليقها نفسها. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يصوم النصف الأخير من شهر شعبان فهل ~~يقع عليه الطلاق إذا لم يصم أو لا تنعقد اليمين بالكلية أو يفرق بين العالم ~~والجاهل وبين اليمين بالله تعالى والطلاق؟ # (فأجاب) بأنه إن صام بعد حلفه من نصفه الأول ووصل صوم نصفه الثاني به صح ~~صومه ولم يقع عليه الطلاق المذكور وإلا وقع عند اليأس من صوم آخر يوم من ~~نصفه الأول هذا إن نوى بحلفه شعبان سنته، وإلا فعند اليأس من صومه النصف ~~الثاني في آخر حياته. # (سئل) عن قول الأئمة في تصرفات السكران؛ لأنه من قبيل ربط الأحكام ~~بالأسباب هل المراد # PageV03P337 # بالأحكام تعاطيه العقود والفسوخ والأفعال كالقتل وما أشبهه وبالأسباب ~~تعاطيه الأسباب المزيلة للعقل كالشرب للمسكر وتعاطيه الدواء المسكر أم غير ~~ذلك وهل ذكر ذلك؟ # (فأجاب) بأن السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهو أحد أقسام ~~متعلقات خطاب الوضع وهو الذي يضاف الحكم إليه كالزوال لوجوب الظهر وغروب ~~الشمس لوجوب المغرب والزنا لوجوب الحد، ومعنى خطاب الوضع أن الله تعالى ~~وضعه في شريعته لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام ~~مغيبة عنا، والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في ~~الوضع هو قضاء الشارع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكليف ~~الطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وقد علم مما ذكرته أن قول ~~الأئمة في تصرفات السكران أنها من قبيل ربط الأحكام بالأسباب معناه أن ~~أقواله وأفعاله أسباب معرفات للأحكام بترتيبها عليها. # (سئل) عمن جاءت له أخته في بيته فحلف عليها بالطلاق أنها ما تعود إلى # PageV03P338 # بيت زوجها، ثم ms526 إن زوجها ادعى على أخيها عند حاكم شرعي أنه منع زوجته من ~~العود إلى بيته فحكم عليه أن يمكنها من العود إلى بيت زوجها فهل يخلص من ~~الحلف بذلك أم لا بد من الحكم عليها؟ # (فأجاب) بأنه لا يخلص الحالف من الحلف إلا بحكم الحاكم على أخته بذهابها ~~إلى بيت زوجها. # (سئل) عن شخص له زوجتان يملك على إحداهما طلقة ويملك على الأخرى ثلاثا، ~~ثم حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المكان الفلاني مثلا، ثم دخله عالما ~~بالحلف فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا، وإذا قلتم بوقوع الطلاق الثلاث ~~فهل له صرفه جميعه إلى من يملك عليها طلقة وتلغو الطلقتان أو يتعين صرفه ~~إلى من يملك عليها الثلاث أم يوزع طلقة على الأولى تبين بها والآخر بأن على ~~الثانية أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأن له تعيين من يملك عليها طلقة واحدة للطلاق الثلاث وليس له أن ~~يعينها لطلقة والأخرى لطلقتين؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة ~~للبينونة الكبرى وقد حصلت بتعيينه من يملك عليها طلقة واحدة. # (سئل) عن قول الزوج لشخص # PageV03P339 # أعطيت بيدك طلاق زوجتي أو أسلمت إليك طلاقها ولا تعلمها إلا في الوقت ~~الفلاني ولا تعطها إلا فيه فهل تكون وكالة أو تقوم مقامها؟ # (فأجاب) بأنه إن نوى بلفظه المذكور توكيله في طلاقها صار وكيلا فيه وإلا ~~فلا. # (سئل) عمن قال لزوجته: في طلاقك نقص أو عيب هل يقع به الطلاق؟ وإذا قلتم: ~~نعم، فهل هو صريح أو كناية؟ # (فأجاب) بأنه لا يقع بلفظه المذكور طلاق. # (سئل) عن ألفاظ اشتهرت في الطلاق عند أهل ضيار ببلاد الهند وبلغتهم وليست ~~ترجمة الطلاق فيها بل هي ألفاظ اشتهرت على ألسنتهم عند التطليق، واشتهار ~~هذه الألفاظ عندهم أكثر من اشتهار الطلاق في الطلاق هل هي من ألفاظ الطلاق ~~أو لا؟ وإذا قلتم: نعم فهل هي كناية أو صريحة؟ وفي تطليق أهل هذه الديار ~~بلفظ الطلاق مع عدم معرفتهم معناه وغاية معرفتهم أنه للفراق بين الزوج ~~والزوجة هل تطلق بذلك ms527 أو لا؟ # (فأجاب) بأن الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق، ثم إن احتملت الطلاق ~~فهي كناية فيه وإلا فليس بكناية ولفظ الطلاق من المذكورين صريح. # (سئل) عن قول الزوج # PageV03P340 # لزوجته: إن دخلت الدار يقع طلاقك أو وقع أو سقط هل هو من الصريح؟ # (فأجاب) بأن اللفظ المذكور صريح في الطلاق. # (سئل) عن شخص عقد له ولي فاسق مجبر على ابنته البالغة وحكم بصحة إنكاح ~~الفاسق حاكم مالكي، ثم علق طلاق زوجته على أمر إن فعله، ففعله ناسيا ~~التعليق فهل له تقليد الشافعي - رضي الله عنه - في عدم وقوع الطلاق أم لا؟ ~~وهل إذا شككنا هل حكم الحاكم المالكي بصحة هذا العقد إذا تولاه واسطة بين ~~الموجب والقابل بجعل الأصل حكمه أو عدم حكمه حتى يتحقق ذلك وهل للمتمذهب ~~بمذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تقليد بعض أصحابه دون بعض في مسائل ~~الخلاف بينهم أو يمتنع عليه ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له تقليد الشافعي - رضي الله عنه - في عدم وقوع ~~الطلاق المذكور؛ لأنه لما قلد مالكا - رضي الله عنه - في صحة النكاح ~~المذكور فلا بد أن يقلده في وقوع الطلاق فيه والأصل عدم الحكم في حالة الشك ~~فيه وليس لمقلد الشافعي - رضي الله عنه - تقليد. # PageV03P341 ### | [باب الرجعة] # (باب الرجعة) (سئل) عمن شك هل راجع زوجته في العدة أم بعدها هل يحكم ~~بالرجعة أم لا (فأجاب) بأنه يعتد بالرجعة لأن الأصل بقاء العدة وصحة ~~الرجعة. # (سئل) هل تثبت الرجعة لمن غيب حشفته في قبل زوجته البكر ولم تزل به ~~بكارتها لكونها غوراء؟ # (فأجاب) بأنه ثبتت الرجعة كما شمله كلامهم لأنها مطلقة بعد وطئها فتجب ~~عليها عدة الطلاق. ### | [باب الإيلاء] # (باب الإيلاء) (سئل) عن نية الإيلاء هل يشترط فيها انتشار الذكر أم لا؟ # (فأجاب) نعم يشترط فيها انتشار الذكر كما في التحليل. ### | [باب الظهار] # (باب الظهار) (سئل) هل تجب الكفارة على المظاهر بالظهار والعود أو ~~بالظهار، والعود شرط أو بالعود لأنه الجزء الأخير أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه تجب الكفارة بالظهار والعود ms528 جميعا. # (سئل) عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن ~~أمي فهل يكون ذلك ظهارا وتلزمه كفارة ظهار أم لا وقد استفتى السائل شخصا من ~~المفتين فأجابه بأن هذا كناية ظهار ولا ظهار وأنه إذا أراد النكاح فعليه ~~كفارة فأنكر عليه شخص في هذا # PageV03P342 # الإفتاء فهل الإفتاء صحيح أو الاعتراض أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه إن نوى بقوله أنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا ~~أو ظهارا حصل ما نواه فيهما لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن الظهار بعد ~~العود فصحت الكناية به عنهما من باب طلاق المسبب على السبب أو نواهما معا ~~أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد ~~إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وقيل إن ~~نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا أو الطلاق أولا وكان بائنا فلا معنى ~~للظهار بعده أو رجعيا كان الظهار موقوفا فإن راجعها فهو صحيح والرجعة عود ~~وإلا فهو لغو وجزم به بعض المتأخرين وأما قوله مثل لبن أمي فهو لغو لا ~~اعتبار به لصيرورة الكلام المذكور به متناقضا لمنافاته لقوله أنت علي حرام ~~إذ لبن أمه حلال له وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين لا ~~تلزمه كفارة إلا إن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فتلزمه كفارة ظهار ~~لصيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا ~~لزمه # PageV03P343 # كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها ### | [كتاب الكفارة] # (كتاب الكفارة) (سئل) هل يكفي في الكفارة اللبن؟ # (فأجاب) بأنه يجزئ فيها كالفطرة وإن صحح النووي - رحمه الله - في تصحيح ~~التنبيه عدم إجزائه. # (سئل) عما لو دفع طعام الكفارة للإمام فتلف في يده قبل تفرقته هل يجزئه ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأن الأصح عدم الإجزاء لأنه نائب الدافع إذ لا ولاية له على ~~الكفارة فتلفها في يده كتلفها بعد عزلها في يد من لزمته بخلاف الزكاة. # (سئل) عمن عليه كفارتان ms529 وله عبد فأعتق بعضه عن كفارة وبعضه الآخر عن ~~الأخرى هل يصح العتق ويقع كما أوقعه أم يقع عن واحدة أم لا يقع عن واحدة ~~منهما؟ # (فأجاب) بأنه يصح العتق ويقع كما أوقعه ويلزمه إتمام كل من الكفارتين. # (سئل) عما لو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي فهل إذا أسلم ~~يعتق عن الكفارة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى أسلم عتق لا عن الكفارة. ### | [باب القذف واللعان] # (باب القذف واللعان) (سئل) عمن تزوج بامرأة فأتت بولد لدون ستة أشهر فهل ~~يلحق بالزوج الأول من غير استحقاق؟ # (فأجاب) # PageV03P344 # بأنه يلحق الولد بالزوج الأول من غير استحقاق إذا أتت به لدون ستة أشهر ~~من نكاح الثاني ولأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل طلاق الأول. # (سئل) عمن قال هذا الولد ليس مني ووافقته زوجته على ذلك فهل ينتفي عنه من ~~غير لعان؟ # (فأجاب) بأنه لا بد من لعان الزوج لنفي من ولد على فراشه. # (سئل) عن الملاعنة هل تعود لزوجها يوم القيامة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تعود الملاعنة لزوجها يوم القيامة. # (سئل) عمن لاعن زوجته ثم أكذب نفسه هل يسقط الحد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحد للقذف ويلحقه النسب لأنهما حق عليه ويسقط حد الزنا عنها ~~فقد قال في الكفاية في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في ~~المطلب فقال ولا تحد ولا تحتاج إلى اللعان. # (سئل) عما لو أكره امرأة على الزنا فحملت منه هل يلحقه الولد كما ذكره ~~المتولي أم لا كما قاله بعض شراح المنهاج؟ # (فأجاب) بأنه لا يلحقه لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه كما ذكره ~~الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه ~~إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن هاهنا # PageV03P345 # ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن فما ~~قاله المتولي ضعيف # (سئل) عن قول الدميري عقب قول المنهاج ومن زنى مرة ثم صلح لم ms530 يعد محصنا ~~وسواء قذفه بذلك الزنا أو أطلق أما إذا قذفه بزنا بعده فيظهر أنه يحد إذا ~~ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا الذي رماه به هل ما استظهره معتمد أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم وجوب الحد وهو المنقول وممن صرح به الجوري ~~والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة وقال إمام الحرمين يظهر ~~الحكم بلزومه إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة ~~القذف وقال الرافعي إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة ~~القذف في الزنا إلى ما بعد التوبة ولم يعتمدوه وجها اه فظهر أن ما استظهره ~~الشارح ليس وجها في المذهب # (سئل) عن رجل قال لامرأة يا عاهرة هل يكون صريحا في القذف أو كناية؟ # (فأجاب) بأن فيه وجهين بلا ترجيح وأصحهما أنه صريح فيه لأن المفهوم في ~~اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين «الولد للفراش # PageV03P346 # وللعاهر الحجر» فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به قبل قوله ~~لخفائه على كثير من الناس. ### | [التعريض بالقذف] # (سئل) عن لفظ التعريض هل هو قذف في حق من له زوجة وغيره؟ # (فأجاب) بأن لفظ التعريض ليس مدلوله القذف. # (سئل) عمن قال أهل مصر زناة مثلا هل يحد أو لا وإذا قلتم بعدم الحد فهل ~~يكون هذا اللفظ غيبة محرمة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحد القائل المذكور للعلم بكذبه وهو حرام وإن كان ليس ~~بغيبة. ### | [القذف بالكناية] # (سئل) عن رجل قال لرجل أنت علق أو ناداه بذلك هل ذلك صريح في القذف أم ~~كناية وهل يعزر بذلك للإيذاء وإن لم يكن صريحا في القذف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه كناية في القذف ويعزر. ### | [عفة الصغير هل تسقط بزناه] # (سئل) عما إذا زنى الصغير هل تسقط عفته بحيث لو قذف بعد بلوغه لا يحد ~~قاذفه؟ # (فأجاب) بأنه لا تسقط عفته بذلك. # (سئل) عن امرأة قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها هل تعزر ~~بهذا اللفظ أم لا؟ ms531 # (فأجاب) بأنها تعزر لإيذائها المذكور. ### | [باب العدد] # (باب العدد) (سئل) عمن ظن بلوغ مطلقته سن اليأس بقرائن من غير شهادة ~~وادعت # PageV03P347 # بلوغها ذلك وانقطاع حيضها فهل يحكم بأن عدة طلاقها ثلاثة أشهر منه بمجرد ~~ذلك أو بحلفها عليه أو لا بد لذلك من بينة شرعية تشهد ببلوغها سن اليأس فإن ~~قلتم بالأخير فهل يشترط أن يكون سن الشاهد بسن اليأس مثل سنها أو أكثر؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى تعتد بالأشهر ولا ~~يحتاج إلى حلفها على ذلك # (سئل) هل المفتى به فيما إذا طلق رجعيا وعاشرها حتى مضت الأقراء أو ~~الأشهر عدم الرجعة كما في المنهاج أم صحتها وهل يتوارثان ويصح الظهار ~~والإيلاء واللعان وتجب النفقة والكسوة والسكنى وهل يحد إذا وطئها؟ # (فأجاب) نعم المفتى به عدم الرجعة ولا توارث بينهما ولا يصح الإيلاء منها ~~ولا الظهار ولا اللعان ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وتجب لها السكنى لأنها ~~بائن إلا في الطلاق ولا يحد إذا وطئها # (سئل) عمن لزمها عدتان لشخص إحداهما حمل والأخرى أقراء ومضت الأقراء قبل ~~الوضع هل تنقضي بها العدة الأخرى؟ # (فأجاب) بأنه لا تنقضي بها العدة الأخرى بل تتداخلان وتنقضيان بالوضع. # (سئل) عن رجعية # PageV03P348 # نكحت في العدة وأتت بولد يمكن كونه من الثاني دون الأول هل الأرجح كونه ~~للثاني أو عرضه على القائف؟ # (فأجاب) بأن الأرجح كونه للثاني. # (سئل) عن الرجعية هل لمطلقها أن ينقلها من مسكن الفراق إلى أي مسكن شاء؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له نقلها من مسكن الفراق كما صرح به في النهاية ونص ~~عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي وهو أولى لإطلاق الآية ~~وقال الأذرعي وهو المذهب المشهور وقال الزركشي إنه الصواب اه وإن جزم ~~النووي في نكت التنبيه بخلافه. # (سئل) عن المفسوخ نكاحها بعد الدخول هل تجب لها السكنى أم لا؟ # (فأجاب) نعم تجب لها السكنى. # (سئل) عن رجل تزوج بامرأة مكية وأقامت معه مدة طويلة وأتت منه بولدين ثم ~~حملت ms532 بثالث ثم سافر الزوج وولدت في غيبته فحضر الزوج حال نفاسها فوجدها ~~تهيأت للسفر إلى مكة وسافرت في مدة النفاس من غير أن يطأها الزوج فغابت ~~ثلاث سنين وثلاثة أشهر ثم حضرت إلى مصر ومعها ولد رابع عمره ستة أشهر ~~فسألها الزوج عن ذلك فادعت أنها لما وضعت الأول تأخر هذا الثاني في # PageV03P349 # بطنها بعد الأول سنتين وتسعة أشهر ثم نزل بعد ذلك والحال أن الزوج من ~~وضعها الأول وإلى تاريخه لم يطأها والزوجة مصدقة على ذلك فهل يتبع الولد ~~الثاني الزوج وهل يمكن إقامة التوأم بعد أخيه في بطن أمه سنتين وتسعة أشهر ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يلحق الولد الثاني الزوج لأنه يكفي في لحوق الولد بالزوج ~~إمكان كونه منه ولا اعتبار بقول الزوجة إنه توأم لأنه متى تخلل بينهما ستة ~~أشهر فأكثر فليسا بتوأمين بل لو قالت المرأة إنه ليس منه لم يعتبر قولها. # (سئل) عمن قالت امرأة قبل سن اليأس انقطع حيضي ثم قالت كنت كاذبة ولم أحض ~~قط وأنا من ذوات الأشهر ابتداء هل يقبل قولها لأنها مؤتمنة على رحمها أم لا ~~للتهمة؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قولها لأن إقرارها الأول تضمن أن عدتها لا تنقضي ~~بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه. # (سئل) عمن قالت أرضع نظيفا أي لم أحض زمن الرضاع ثم قالت كنت كاذبة بل ~~أحيض وأرضع وسخة يقبل قولها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قولها الثاني لتضمن دعواها حيضها في زمن إمكانه وإن ~~خالف عادتها بقولها الأول. # (سئل) عمن قالت # PageV03P350 # وصلت إلى سن اليأس هل يقبل قولها بغير بينة أم لا كما لو ادعت انقضاء ~~العدة بالأشهر؟ # (فأجاب) بأنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة والفرق بين هذه المسألة ومسألة ~~انقضاء العدة بالأشهر مع تكذيب المطلق لها رجوع النزاع فيها إلى وقت الطلاق ~~وهو المصدق في أصله فكذا في وقته. # (سئل) عما لو صارت الحرة المعتدة أمة لالتحاقها بدار الحرب هل تكمل عدة ~~حرة أو ترجع إلى عدة أمة؟ # (فأجاب) بأنها تكمل عدة حرة. # (سئل) عمن ms533 تزوج في عدة غيره ظانا انقضاءها فحبلت منه ثم فرق بينهما فهل ~~له أن يتزوجها في عدته مع بقاء عدة المطلق أم لا وهل في المسألة نقل من ~~كلام الشيخين فإن الزركشي نقل في الخادم عن الإمام أنه قال لو حملت المعتدة ~~من طلاق بائن من وطء الشبهة وأراد واطئ الشبهة نكاحها في عدته كان على ~~الخلاف فيما لو أراده المطلق قال والظاهر أن نكاح الأجنبي في عدته باطل ~~قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها لأجنبي قبل انقضاء عدة ~~الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع اه ثم على تقدير تسليم ما ~~خالف الإمام كلام الأصحاب فيه من جريان # PageV03P351 # الخلاف الراجح فيه أيضا المنع لأن الراجح من الخلاف فيما لو أراده المطلق ~~المنع إلى آخر كلامه فما الجواب عن ذلك جميعه وما الصواب المعتمد فيه؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يجدد نكاحها في عدته مع بقاء عدة المطلق ~~وكلام الأصحاب كالصريح في الجزم به هو واضح لا خفاء فيه بل جزم الشيخان في ~~موضع بأنه لا يجوز للمطلق تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا ~~لأنها في عدة الغير ولم يحكيا خلافا فيه وأطلق الروياني وغيره نقل الإجماع ~~على أنه لا يجوز عقد نكاح على معتدة الغير وما ذكر في السؤال من عزو الظاهر ~~إلخ إلى الإمام تخالفه عبارة الخادم فإنه ذكر الإمام في موضع آخر أنه لو ~~كان الحمل من الوطء بالشبهة وكان الطلاق بائنا وأراد الواطئ بالشبهة أن ~~ينكحها في عدة نفسه كان على الخلاف فيما لو سبقت عدة الزوج وأراد تجديد ~~نكاحها وعليها عدة الشبهة لأنها الآن معتدة عن أجنبي حامل منه إلخ والعجب ~~من سكوت ابن الرفعة على ذلك وقوله في المطلب فتحصل في المسألة ثلاثة أوجه ~~ثالثها يصح في مدة النفاس ولا يصح في مدة الحمل وصححه الماوردي والظاهر أن ~~نكاح # PageV03P352 # الأجنبي في عدته باطل قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها ~~لأجنبي قبل انقضاء عدة ms534 الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع اه ~~وقوله والظاهر إلخ مضمونه القطع بعدم الصحة بخلاف ما حكاه الإمام من جريان ~~الخلاف فيها وبالجملة فالصواب المعتمد عدم الصحة # (سئل) عمن مات عنها زوجها وهي حامل منه ثم مات الولد في بطنها ثم مضى ~~أكثر من أربع سنين ولم تضعه فهل تنقضي عدتها بالأشهر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تنقضي عدتها إلا بوضعه لقوله تعالى {وأولات الأحمال ~~أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ولأن القصد بالعدة براءة الرحم وهي لا ~~تحصل بدونه لا يقال قد يطول مكثه فتتضرر به لأنا نقول لا اعتبار بذلك فقد ~~قالوا إنه لو مكث في بطنها لتمام الأربع سنين حيا لم تنقض عدتها إلا بوضعه ~~وقالوا فيمن انقطع حيضها في غير أوانه تصبر إلى سن اليأس ثم تعتد بالأشهر ~~وأيضا فإنها بسبيل من أن تستعمل ما يحصل به وضعه ولأن العدة إنما تنقضي ~~بنوع من الأنواع الثلاثة؛ الأول ثلاثة أقراء وهي لحرة حامل تحيض وتطهر أو ~~لحامل من الزنا # PageV03P353 # الثاني ثلاثة أشهر وهي لحرة حامل لم تحض أو تحيرت أو يئست الثالث بوضع ~~الحمل والنوعان الأولان منفيان في مسألتنا فتعين الثالث وإلا يلزم انقضاء ~~العدة بنوع رابع لم يذكره الأئمة وقد قالوا لا تنقضي بانفصال أول التوأمين ~~لأنها لم تضع حملها ولأنه لا يحصل به براءة رحمها وتنقضي بانفصال ثانيهما ~~وأما قولهم أكثر الحمل أربع سنين فإن صورته إذا لم يعلم موته قبلها. ### | [عدة الأمة المتحيرة] # (سئل) عن عدة الأمة المتحيرة بشهر ونصف أو بغير ذلك؟ # (فأجاب) بأنه إن طلقت أول شهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي منه ستة عشر يوما ~~أو أكثر فبباقيه وشهر بعده أو دون ذلك اعتدت بعد تلك البقية بشهرين وإن قال ~~البارزي إن الأمة المتحيرة تعتد بشهر ونصف لأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن ~~الأشهر أصل في حقها. # (سئل) عمن مسخ زوجها فهل يفصل في ذلك بين أن يكون من الأموات كحجر فتعتد ~~عدة الوفاة أو من الأحياء كتمساح فعدتها ms535 كعدة الأحياء؟ # (فأجاب) بأنها تعتد عدة طلاق إن مسخ زوجها حيوانا أو عدة الوفاة إن مسخ ~~حجرا # (سئل) عما إذا ادعت المرأة سن اليأس عند إرادة # PageV03P354 # التزويج ولم يكن معها بينة تشهد به هل يقبل قولها بيمينها أم لا؟ # (فأجاب) بأن القول قولها. # (سئل) عمن تزوج بامرأة وأقامت معه مدة طويلة لم تحبل ثم حبلت فذكرت أن ~~فلانة أتت لها بماء أجنبي تحملت به فحبلت منه وصدقها زوجها وتلك المرأة على ~~ذلك فهل الحمل لاحق بالزوج ولا اعتبار بما ذكر أو يعرض الولد على القائف؟ # (فأجاب) بأن الولد لاحق بالزوج لأن الولد للفراش ولا اعتبار بما ذكر. ### | [باب الاستبراء] # (باب الاستبراء) (سئل) عن رجل أولد أمته بنتا ثم ولدت بعد أربع سنين بنتا ~~أخرى ثم أعتقها وتزوجها ثم طلبته إلى حاكم شرعي وطالبته بفرض للبنتين ~~فاعترف بالبنت الأولى وأنكر الثانية وحلف أنه لم يطأ مستولدته المذكورة بعد ~~ولادتها البنت الأولى فهل يكفي ذلك في نفي الثانية عنه أم كيف الحال؟ # (فأجاب) نعم تنتفي البنت الثانية عنه بحلفه المذكور إحالة على فراش ~~النكاح بل لو أنكر وطأها أو لم يقر بوطئها بعد ولادتها البنت الأولى لم ~~تلحقه البنت الثانية لأن فراش أمها انقطع بولادتها البنت الأولى لأنها ~~قبلها لم يثبت لها حكم # PageV03P355 # الاستيلاد هذا في غير المستولدة أما هي فالأصح أن فراشها لا ينقطع ~~بولادتها ولا بدعوى استبرائها أو إنكار وطئها والحلف عليه إذا لم يزوجها ~~وتأتي بولد يمكن لحوقه بالزوج. # (سئل) عمن اشترى أمة من امرأة حاملا من الزنا هل يجوز له تزويجها بغير ~~استبراء أم لا (فأجاب) بأنه يجوز لأنه إنما يجب لتزويج الأمة إذا كانت ~~فراشا لغير من يريد تزوجها ### | [ما يقول عند الحلف على الاستبراء] # (سئل) عن قول الجلال المحلي وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها ~~قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد ~~استبرائي فيه وجهان ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره من الوجهين بلا ترجيح هما في ms536 الروضة وأصلها كذلك ~~والظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به. # (سئل) عن الأمة الحامل من الزنا وهي من ذوات الأشهر هل يجوز للمشتري أن ~~يطأها بعد استبرائها بشهر أم بحيضة إن كانت ترى الدم مع الحمل وجعلتموه ~~حيضا من الزنا كالعدم أم لا يجوز له وطؤها حتى تضع؟ # (فأجاب) بأنه يجوز لمشتري الأمة المذكورة وطؤها بعد الحيضة # PageV03P356 # لحصول استبرائها كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلامهم في العدد ~~إن أوهم كلام الشيخين خلافه لتفريعهما حصول استبرائها بها على مقابل الأصح ~~وكذا بعد الشهر إن كانت من ذوات الأشهر. # (سئل) عمن ملك أمة ثم باعها الآخر في مدة الاستبراء ثم تقايلا في المجلس ~~فهل يلزمه استئناف مدة الاستبراء في ذوات الأشهر أم تبني؟ وهل يلزمه ~~استبراء ذات الحيض بحيضة أم لا؟ وهل إذا كان البيع والتقايل على الصفة ~~المذكورة بعد الاستبراء يلزمه الاستبراء ثانيا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزمه استئناف الاستبراء في الشق الأول بل تبني ولا ~~استبراء في الشق الثاني. # (سئل) عن رجل اشترى أمة ثم وطئها قبل الاستبراء فحملت منه فهل إذا حاضت ~~حال الحمل يكفيه ذلك في جواز وطئها أم لا بد من وضعه وإذا لم تحض حال الحمل ~~هل يكفيه الوضع في جواز الوطء أم لا بد من حيضة بعده لكونه منه وإذا قلتم ~~لا بد من حيضة بعده هل يقوم النفاس مقامها في ذلك أم لا بد من حيضة بعد ~~النفاس؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفيه ذلك في جواز وطئه # PageV03P357 # إياها بل لا بد من وضع حملها فإذا وضعته جاز له وطؤها وإن لم تحض حال ~~حبلها. ### | [باب الرضاع] # (باب الرضاع) (سئل) هل يحتاج في إقرار غير الفقيه بالرضاع إلى ذكر شروطه ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط فيه ذكرها. # (سئل) عمن أخبرته أمة بأنها أرضعت من يريد التزوج بها فهل يجوز له التزوج ~~بها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أخبرته بأنها أرضعتها قبل إتمامها حولين خمس رضعات ~~متفرقات أو أكثر ms537 وغلب على ظنه صدقها لم يجز له التزوج بها وإلا جاز له. # (سئل) عن رجل قالت له زوجة عمه أنا أرضعتك فقال خمسا أم أقل فقالت لا ~~أدري فهل ينقض لمسها وضوءه وهل يحل له التزوج ببنتها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينقض لمسها وضوءه ويحل له التزوج ببنتها. # (سئل) عما لو تم الحولان في أثناء الرضعة الخامسة هل يؤثر أو لا؟ # (فأجاب) بأن الأصح أن الرضاع المذكور يؤثر. # (سئل) عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع وكان ذلك قبل التمكن يقبل ~~ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قولها على سيدها. ### | [باب النفقات] # (باب النفقات) (سئل) هل المعتمد سقوط نفقة السفيهة بأكلها مع # PageV03P358 # زوجها على العادة بغير إذن وليها كما قاله البلقيني وقال الدميري إنه ~~الصواب المفتى به ولا عبرة بما في المنهاج واختاره الشيخ زكريا في فتاويه ~~وقال البكري لم يذكرها الشيخان في الشرح والروضة والظاهر أن الشيخ ذكر ذلك ~~تفقها أم المعتمد ما في المنهاج؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما في المنهج من عدم سقوط نفقة الزوجة بأكلها مع ~~زوجها على العادة إذا كانت غير رشيدة ولم يأذن وليها فيه سواء أكانت صغيرة ~~أم مجنونة أم سفيهة وسكت عنها في الروضة لفهمها من الصغيرة ولهذا قال ~~الأصفوني في مختصرها فلو أكلت معه كالعادة فالأصح سقوط نفقتها إلا أن تكون ~~غير رشيدة ولم يأذن وليها وقال ابن المقري في مختصرها ولو أكلت معه برضاها ~~وهي رشيدة أو بإذن الولي سقطت نفقتها وقال الحجازي في مختصرها هذا في رشيدة ~~أو صغيرة أكلت بإذن القيم وقال جماعة منهم الإسنوي والعراقي عقب كلام ~~الروضة إن التعبير بالبالغة تعبير ناقص فإنها قد تكون سفيهة أو مجنونة ~~فتكون كالصغيرة فالصواب التعبير بالرشيدة وقال الأذرعي عقب قول المنهاج إلا ~~أن تكون غير رشيدة أي لحجر سفه أو صبا # PageV03P359 # أو جنون ولم يأذن وليها فيه أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها قال في ~~الروضة بلا خلاف. # وقد اقتضى كلامه أنها لو أكلت معه بإذن ms538 وليها سقطت على الصحيح كالرشيدة ~~وقضية القياس أن إذن الولي إنما يعتبر حيث يكون الحظ لها فيه أما لو كان ~~حظها في أخذ المقدار لها لكونها زهيدة أو عليلة فلا ويكون إذن الولي كعدمه ~~إذ ليس له أن يأذن في خلاف المصلحة لها وقال الزركشي عقب قول المنهاج إلا ~~أن تكون غير رشيدة أي بحجر سفه أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها أي فلا تسقط ~~قطعا ولا عبرة برضاها بلا خلاف كما قاله في الروضة وقال الغرقي عقب قول ~~المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي بحجر أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها أي ~~فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها وقال الناشري عقب قول الحاوي أو أكلت معه ~~هذا في حق رشيدة مختارة أكلت معه الكفاية أو محجور عليها أذن لها وليها ~~وكان لها فيه مصلحة، فإن لم يأذن الولي فالزوج متطوع ولا تسقط بذلك نفقتها ~~قطعا أما الأمة التي تجب نفقتها فالمعتبر إذن سيدها المطلق لا إذنها # (سئل) عن شخص حبسته # PageV03P360 # زوجته على دين لها عليه فهل يجب لها عليه نفقة وهو بالسجن والحال أنه ~~معسر؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب لها عليه نفقة ولا كسوة لمدة حبسه للحيلولة بينه ~~وبينها بسببها كما لو حبست ولو ظلما بل أولى لتمكنها من إطلاقه أو تمكينه ~~منها حال كونه محبوسا. # (سئل) عما إذا أكلت غير الرشيدة مع زوجها على العادة بغير إذن وليها لم ~~تسقط نفقتها وهل لزوجها الرجوع عليها بما أنفقه لأنه لم يعطه على سبيل ~~التبرع كما أفتى به الولي العراقي وغيره أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له عليها بما أنفقه ولم أر ما عزي للعراقي في ~~فتاويه. # (سئل) عما لو لاعب الرجل زوجته فأمنت هل يجب عليه ثمن ماء غسلها أم لا؟ # (فأجاب) نعم يجب عليه. # (سئل) عما لو لمس أجنبية فنقض وضوءها هل يجب عليه ماؤها أو يفصل فيجب إن ~~كان بشبهة كوجوب المهر بوطئها أم يفرق بينهما؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على اللامس ماء ms539 وضوء تلك الملموسة مطلقا والفرق بينه ~~وبين المقيس عليه أن وجوب المهر فيه لانتفاء زنا الموطوءة وعلة وجوب ماء ~~وضوء الملموسة على لامسها مركبة من كونه بسببه وكونه زوجا # PageV03P361 # ولهذا لا يجب عليها ماء وضوئه إذا لمسته. # (سئل) عمن نكح امرأة نكاحا فاسدا وتسلمها وأنفق عليها مدة ولم يطأها ولا ~~استمتع بها هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا رجوع له عليها بشيء منه. # (سئل) عمن طلق زوجته في أثناء فصل أو يوم هل يجب لها كسوة فصل كامل ونفقة ~~يوم كامل أم يجب لها بقسط ما مضى خلافا لما يفهمه كلام النووي في فتاويه ~~وما المعتمد في ذلك؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما اقتضاه كلام الغزالي والنووي في فتاويهما ~~والروياني والنووي في تجربته وقال الأذرعي إنه الظاهر والبلقيني إنه القياس ~~لأن الكسوة تجب بأول الفصل والنفقة بأول اليوم. # (سئل) عما لو خدمت الزوجة نفسها أو استأجرت من يخدمها هل تسقط النفقة أو ~~الأجرة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تسقط نفقة الخادم عن الزوج في المسألة الأولى دون الثانية ~~وظاهر أن الأجرة المسماة لازمة للزوجة. # (سئل) عن نكاح حكم بموجبه حاكم شافعي ثم مكنت الزوجة ومضت مدة لم ينفق ~~عليها ولم يكسها فهل للحاكم الحنفي أن يحكم بسقوطها أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس للحاكم # PageV03P362 # الحنفي أن يحكم بسقوطها لما فيه من إبطال ما تضمنه حكم الشافعي إذ قوله ~~بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل ~~مقتضى من مقتضياته ومنها أن نفقتها وكسوتها لا تسقط بمضي الزمان وقد قالوا ~~إن شرط في النكاح شرط يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا نفقة ~~لها صح النكاح وفسد الشرط لأنه مخالف لموجب العقد، وقالوا لو حكم الحنفي ~~بموجب التدبير امتنع الحكم بجواز بيع المدبر ولو حكم الشافعي بموجبه امتنع ~~الحكم بمنع بيعه. # (سئل) عمن قرر لزوجته في كساويها كل شهر كذا كذا درهما وثبت ذلك على يد ~~حاكم حنفي أو مالكي هل للشافعي ms540 نقضه والإلزام بالأصناف في المدة المستقبلة ~~إذا رجعت الزوجة عن الرضا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الثبوت عند ذلك الحاكم حكما فليس للشافعي الإلزام ~~المذكور كما جرى عليه الحكام دفعا للضرر وإلا فله ذلك # (سئل) عن رجل قرر لزوجته كسوة كل فصل مثلا كذا كذا نصف وحكم بذلك من يرى ~~صحته ثم إنه يريد أنه يجعل الفراش والغطاء الذي يتعلق بها # PageV03P363 # من جملة المبلغ الذي قرره لها في نظير الكسوة المذكورة وتركها بلا فراش ~~وبلا غطاء حتى أضر بها والحال أنها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز أو غير ~~ذلك لتشتري لها فرشا وغطاء لكونها ولدت منه ولدا وهو ضعيف وهي مشتغلة به ~~فهل لها المطالبة بالفرش والغطاء فيما مضى من الزمان الذي في عصمته والزمن ~~المستقبل أم لا؟ # (فأجاب) بأن لها مطالبته بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه ~~منهما في الحال. # (سئل) عمن يخدمها في بيت أبيها أو أمها أو أختها هل تستحق الإخدام على ~~الزوج أم لا بد من أن تخدم بأمة؟ # (فأجاب) بأنه إن كانت الزوجة ممن تخدم عادة في بيت أبيها استحقت إخدامها ~~على زوجها وإلا فلا. # (سئل) عمن تخدم ومضت مدة من غير إخدام هل تطالب الزوج بأجرة ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنها ليس لها مطالبة زوجها بأجرة تلك المدة. # (سئل) عما لو خرجت امرأة بغير عذر من غير إذن زوجها من مسكن غير لائق بها ~~مع قدرة الزوج على اللائق بها أو من لائق لكن معها فيه من لا تسكن معه فيه ~~إلا برضاها كأم الزوج وزوجته الأخرى # PageV03P364 # هل تسقط بالخروج المذكور نفقتها وكسوتها ويحرم عليها الخروج المذكور أم ~~لا يسقط ذلك إلا بالخروج من مسكن لائق ليس معها فيه من لا تساكنه إلا ~~برضاها إذا كان الخروج لغير عذر بغير إذن؟ # (فأجاب) بأنه يسقط بخروجها المذكور نفقتها وكسوتها فقد قالوا إن خروجها ~~من منزل زوجها بلا إذن منه نشوز واستثنوا خروجها لأمور ذكروها ليس شيء منها ~~موجودا في مسألتنا والاستثناء معيار العموم ms541 وتأثم بخروجها المذكور إن علمت ~~تحريمه. # (سئل) عما لو أنفق على زوجته الناشزة جاهلا عدم الوجوب عليه هل يرجع أو ~~لا؟ وهل مثل ذلك إذا أنفق على ما صار إليه بنكاح أو شراء فاسد أو يفرق ~~بينهما وما الفرق وهل إذا نشزت ورضيت بإسقاط لوازمها ولم يرض الزوج بذلك ~~يجاب إلى ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأن للزوج الرجوع على زوجته ببذل ما أنفقه عليها مدة نشوزها ظانا ~~وجوب مؤنتها تلك المدة عليه إن كانت رشيدة أو أنفق بإذن وليها، أما لو كان ~~الزوج غير رشيد فلوليه الرجوع عليها مطلقا ولا يرجع الزوج والمشتري # PageV03P365 # بما أنفقاه في النكاح والشراء الفاسدين وإن ظنا وجوبه عليهما والفرق ~~أنهما شرطا في العقد على أن يضمنا ذلك بوضع اليد بخلافه هنا، وتجبر الزوجة ~~المذكورة على عودها إلى طاعة زوجها. # (سئل) عمن تزوج ببنت زينب فأباحت له زينب السكنى بزوجته في دار هي سكن ~~زينب فسكن فيها مدة بزوجته يبيت فيها هو وزوجته ليلا ويخرج منها دون زوجته ~~نهارا لشغله ثم طالبه أخو زينب المذكورة بحصتهم من أجرة الدار المذكورة فهل ~~تكون أجرة حصتهم أرباعا على الزوج ربعها وعلى زوجته باقيها أو تكون كلها ~~على الزوج؟ # (فأجاب) بأنه تجب الأجرة جميعها على الزوج. # (سئل) عما لو كان الجماع يؤدي إلى عدم صلاة المرأة هل يحرم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم على الزوج وطء زوجته ولا على السيد وطء أمته وإن ~~أدى إلى عدم صلاتها المكتوبة. # (سئل) عن الزوج إذا غاب ولم يعرف له موضع وكتب الحاكم لحكام البلاد التي ~~تردها القوافل من تلك البلدة عادة ولم يظهر فيها وسألت الزوجة الحاكم أن ~~يفترض لها النفقة على ذمة الزوج # PageV03P366 # يجيبها أم لا (فأجاب) نعم يفرض الحاكم نفقة الزوجة في مال زوجها الحاضر ~~فإن لم يجد له مالا اقترض عليه ويأخذ منها في الحالين كفيلا بما يصرف إليها ~~لاحتمال موته أو طلاقه. ### | [نفقة الناشز] # (سئل) عما لو نشزت المرأة ليلا هل تسقط نفقة اليوم الآتي أو يرجع ms542 عليها ~~بنفقة اليوم الماضي إن كان أنفقه ويسقط عنه إن لم يكن أنفق؟ # (فأجاب) نعم يرجع عليها بنفقة اليوم الماضي إن بذله لها وإلا سقط عنه. # (سئل) عن نفقة القريب هل تصير دينا بفرض القاضي كما في المنهاج أم لا كما ~~نقل عن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والبندنيجي وغيرهم وأي وقت يفرض ~~القاضي فيه نفقة القريب؟ # (فأجاب) نعم تصير نفقة القريب دينا بفرض القاضي وصورته أن يقدرها القاضي ~~ويأذن لإنسان في أن ينفق على الطفل ما قدره فإذا أنفقه عليه صار دينا في ~~ذمة الغائب أو الممتنع وهو غير مسألة الاقتراض وأما إذا قال الحاكم قدرت ~~على فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض شيئا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد ~~الشيخين وإنما يفرضها لغيبة القريب أو امتناعه منها. # (سئل) عن # PageV03P367 # شخص طلق زوجته وله منها ولد وقال أنفقي عليه وارجعي علي بذلك فأنفقت عليه ~~مدة طويلة ثم طالبته فأظهر لها حكم حاكم شافعي بإسقاط نفقة في المدة ~~الماضية فهل حكم الشافعي صحيح مانع لها من الرجوع عليه بها أو لا؟ # (فأجاب) بأن لها الرجوع عليه وحكم الشافعي المذكور لم يصادف محلا. # (سئل) عن إبراء المرأة من كساويها هل يصح أو لا؟ # (فأجاب) بأن إبراءها من كساويها قبل صيرورتها معلومة لها غير صحيح. # (سئل) عن شخص فرض عليه شافعي فرضا لولده الصغير بشروطه الشرعية وحكم بذلك ~~المخالف فهل للمخالف الحكم عليه بتقرير النقد؟ # (فأجاب) بأنه ليس له الحكم بتقرير النقد لما مر. # (سئل) عما لو فرض لولده على نفسه فرضا معينا وأذن لأمه في الإنفاق ~~والاستدانة والرجوع عليه ففعلت ذلك ومات الآذن هل لها أن ترجع كما أفتى به ~~ابن السبكي أم لا لقولهم إن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه ~~في الاقتراض؟ # (فأجاب) بأنها ترجع بما أنفقته لإذنه لها في أداء الواجب عليه فهو كما لو ~~قال شخص أعتق عبدك # PageV03P368 # عن كفارتي أو ادفع إلى هذا المسكين كذا كذا درهما من زكاتي ms543 بل لو سكت عن ~~رجوعها به رجعت بل إذن الحاكم لها في الاقتراض عليه لغيبة أو امتناع كاف ~~فيه وظاهر أن إذنه فيه أولى بالرجوع من إذن الحاكم. # (سئل) عمن يدفع لزوجته كتانا فتغزله وينسجه ويكتسي هو وإياها واستمر على ~~ذلك مدة هل تسقط كسوتها بذلك وهل لوليها المطالبة بكسوتها وإذا طولب هل ~~يرجع عليها بذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى رضيت بأخذ ذلك عوضا عن كسوتها وهي ممن يعتبر رضاها لم ~~يكن لوليها مطالبته بشيء منها وإن لم ترض بذلك طالبته بكسوتها وطالبها ~~بقيمة ما دفعه لها لأجل كسوتها # (سئل) هل يصح الإبراء من الكسوة بعد مضي الزمان والمتعة قبل فرضها فلا ~~يضر جهل المرأة بقدر ما ذكر أم لا وإذا قلتم لا فما الطريق إلى صحة الإبراء ~~من ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح الإبراء فإن أراد صحته اتفقا على قدر معين في كل يوم ~~منهما ثم تبرئ منه. # (سئل) عما إذا تنازع الزوج مع زوجته المدخول بها وهي في غير محل طاعته أو ~~فيه وهو يريد محلا غيره فادعت عليه # PageV03P369 # بصداقها أو ببقيته وبنفقتها وكسوتها فأجاب بأنها تنتقل لمحل طاعته بمكان ~~كذا وتطالبه بعد ذلك فطلبت ما ادعته قبل النقلة فهل تجاب هي وإن تقدم دعواه ~~بالنقلة أم هو وإن تقدمت دعواها بما ادعته؟ # (فأجاب) بأن الحاكم يقدم من سبق دعواه. # (سئل) هل يجب على الرجل الكسب الذي يليق به لعياله القاصرين وإذا قلتم ~~بوجوبه فهل يكون طلب العلم كسبا أم لا وهل إذا اشتغل به ترك عياله هل يكون ~~تضييعا لعياله ويأثم بتضييعهم أم لا؟ وإذا أطلق الكسب فما المراد به؟ وهل ~~إذا كان له طفل صغير وهو قادر على الكسب ولم يكتسب هل يكره عليه أم لا وهل ~~يجب على وليه نفقته أو لا وهل يجب على الصبي زكاة فطر أم لا وهل إذا كان له ~~زوجة وقلتم بوجوب نفقتها عليه فهل يلزمه زكاة فطرتها أم لا وإذا كان له عبد ~~وله زوجة فهل تجب عليه ms544 نفقتها في كسبه وإذا قلتم بوجوبها فهل يلزمه زكاة ~~فطرتها إن كانت حرة وهي فقيرة وإن كانت غنية فمن يكون مخاطبا بزكاة فطرتها؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه الكسب لمؤنة من تلزمه مؤنته ويفعل الولي # PageV03P370 # بموليه ما فيه مصلحة وتلزم زكاة فطرة الطفل من تلزمه نفقته وكفايته ولا ~~تلزمه زكاة فطرة زوجته وتجب نفقة زوجة العبد في كسبه ولا يجب عليه زكاة ~~فطرتها وكذلك لا يجب عليها إذا كانت حرة على الأصح. # (سئل) ما قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو ~~بعدمها فأبت أو خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن ~~نفقتها تجب من حين استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول ~~الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما ~~للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب ~~لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور المحلي ما يخالف وبمعناه ~~قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال خلافا للماوردي فما ~~المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد وتعود لغد بعود فإن ~~معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب لغدها لا بيوم ~~عودها ولا قوله # PageV03P371 # وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في يوم ولو ساعة استرد ~~منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن امتناعها من النقلة ~~نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من ~~حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة معه ~~لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه ~~بها عفوا عن النقلة حينئذ اه ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه. # وقال الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما ~~أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة ms545 معه حيث شاء في ~~البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو ~~مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم ~~يكمل إلا أن يستمتع بها في زمن الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير ~~استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان اه ونقله عنه جماعة من ~~المتأخرين وأقروه ونقل # PageV03P372 # الجلال السيوطي عن شيخه الشرف المناوي أنه قال فيما إذا امتنعت الزوجة من ~~النقلة وسكن الزوج في بيتها ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم ليتحقق ~~امتناعها فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم لأن نشوز لحظة من اليوم يسقط ~~نفقة كل اليوم اه وقال الشيخان وغيرهما ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى ~~الطاعة ورفعت إلى الحاكم ليخبره بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله فاستأنف ~~تسليمها عادت النفقة، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت ~~النفقة أيضا وجعل كالمسلم لأن الامتناع منه لأنها سقطت نفقتها لخروجها عن ~~قبضة الزوج وطاعته وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته. # وذلك لا يحصل في غيبته إلا بما مر، ذكره الرافعي، وقال الزركشي وهو يشعر ~~بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه بل منعت نفسها فغاب ثم عادت إلى ~~الطاعة عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر إلى القاضي وهو كذلك على ~~الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والخفي وقالوا إنها إذا سافرت ~~معه لحاجتها لا تسقط نفقتها # PageV03P373 # وإن كان بغير إذنه لوجود التمكين وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لا ~~تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير ~~إذنه فالنفقة عليه لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر لأنها عاصية بالخروج اه ~~وقد وقفت على النقول التي ذكرها الجلال السيوطي فلم أجد في شيء منها ما ~~يخالف ما قلته إذ هي مفروضة في مجرد التمكين أي من غير استمتاع بها وقد ~~أحببت ذكرها وإن كان فيه طول ms546 وهي قال المحلي في شرح المنهاج ولو أخلى السيد ~~في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء ~~والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه اه. # وقال في العزيز ولو قالت المرأة لا أسكن إلا في بيتي أو بيت كذا أو بلد ~~كذا فهي ناشزة لأن التمكين التام لم يوجد وهذا كما لو سلم البائع المبيع ~~وشرط أن لا ينقله إلى موضع كذا اه وقال في التتمة التسليم الذي يتعلق به ~~استحقاق النفقة أن تقول المرأة لزوجها أنا في طاعتك فخذني إلى أي مكان شئت ~~فإذا أظهرت الطاعة من نفسها على هذا الوجه فقد # PageV03P374 # جعلت ممكنة سواء تسلمها الزوج أو لم يتسلمها، فأما إذا قالت أسلم نفسي ~~إليك في منزلي أو في موضع كذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسليما تاما ~~كالبائع إذا قال للمشتري أسلم المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو ~~على شرط أن تتركه في موضع كذا لم يكن تسلما للمبيع حتى يجب تسليم الثمن على ~~قولنا تجب البداءة بتسليم المبيع اه. # وقال فيها ولو قال السيد للزوج أذنت لك أن تدخل منزلي متى شئت من ليل أو ~~نهار ولكن لا أمكن الجارية من الخروج من داري فمن أصحابنا من قال له النفقة ~~لأن للسيد فيها حقا فلا يكلف إزالة يده والزوج قد يمكن منها على الإطلاق ~~ومنهم من قال لا يستحق النفقة لأن الزوج يحتشم من دخول داره في كل وقت فلا ~~يكمل التسليم اه ولم يطلع الجلال السيوطي على كلام الجواهر وزعم أن ما ذكره ~~الماوردي فرعه على رأي له مرجوح وهو أن الأمة إذا سلمت لزوجها ليلا لا ~~نهارا يجب لها القسط من النفقة اه وإنما أطلت الكلام على هذه المسألة لما ~~تقدم من إفتائي فيها بكلام مختصر فلم # PageV03P375 # يمتنع السائل وأعاد سؤاله عنها # (سئل) عن قولهم في نكاح الكتابية وله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس ~~والجنابة وكذا ms547 المسلمة وإن لم يدخل وقت الصلاة وعلى إزالة الوسخ وشعر الإبط ~~وقص الظفر إلى آخر ما يجبرها عليه هل تكون ناشزة بامتناعها مما أجبرها عليه ~~منها أو لا أو يفصل فيها؟ # (فأجاب) بأنه متى امتنعت مما أجبرها عليه صارت ناشرة فتسقط نفقتها ~~وكسوتها إذ بعضها يتوقف عليه حل الوطء وبعضها يتوقف عليه كمال التمتع فلا ~~يحصل التمكين التام. # (سئل) هل المعتمد فيما إذا غاب الزوج ولم يعلم إعساره وتعذر تحصيل نفقة ~~زوجته منه جواز فسخ نكاحها كما اختاره القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما ~~وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به وصرح به صاحب المهذب ~~والكافي وغيرهما في منقطع الخبر أم منعه؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منعه كما صححه الشيخان وغيرهما ونص عليه الشافعي كما ~~قاله الروياني في التجربة لعدم تحقق سببه وهو تعيينه بعجزه ولأن دليل الفسخ ~~لا يشمله وهو خبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب # PageV03P376 # سئل) عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال ~~نعم سنة قال الشافعي ويشبه أن يكون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها ~~إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن النفقة أولى لأن الصبر عن التمتع ~~أسهل منه عن النفقة، ولا يجوز لها فسخ نكاحها بسبب غيبة زوجها إلا إن ثبت ~~إعساره والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك إذا لم يعلم ~~إعساره أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج وإن كان الزوج ~~غائبا كان التعذر من جهتهما ### | [فسخ النكاح بتعذر النفقة] # (سئل) هل المعتمد جواز فسخ النكاح بتعذر النفقة أو الكسوة من جهة الزوج ~~إذا غاب وإن كان موسرا كما أفتى به ابن الصلاح وتبعه عليه غيره وكما في شرح ~~الروض وغيره؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا فسخ لها ~~ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة والكسوة من ~~ماله. # (سئل) هل المعتمد جواز الفسخ بتعذر النفقة أو ms548 الكسوة إذا غاب وانقطع خبره ~~سواء أعلم موضعه وتعذر وصولها إليه أو لم يعلم موضعه علم يساره أم لا كما ~~جزم به صاحب المنهج وأقره عليه في شرحه وغيره؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم جواز الفسخ وإن جوزه صاحب المهذب والكافي وغيره ~~لأن العجز من جهة الزوج ولم يتحقق. # PageV03P377 # سئل) هل المعتمد جواز الفسخ بإعساره قبل الدخول ببعض المهر الحال المقبوض ~~باقيه كما في شرح المنهج والروض أم لا كما أفتى به ابن الصلاح؟ .؟ # (فأجاب) بأن المعتمد جواز الفسخ به كما قاله الجوري وجزم به البارزي ~~واقتضاه كلام الشيخين وقال الأذرعي: إنه الوجه نقلا ومعنى. # (سئل) هل يجب للزوجة الشريفة أن يكون لها آلة الطبخ والأكل والشرب من ~~نحاس أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يكفي أن تكون من خشب أو حجر أو خزف نعم إن اطردت عادة ~~أمثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة ~~أمثالها. . # (سئل) عما إذا خرجت الزوجة لزيارة أو نحوها بغير إذن زوجها وهو حاضر ~~بالبلد هل تسقط نفقتها وكسوتها بذلك وإذا ادعت # PageV04P002 # أن خروجها في غيبته لزيارة أو نحوها، وادعى أنه لنشوزها فمن القول قوله؟ ~~.؟ # (فأجاب) بأنه تسقط نفقتها وكسوتها بخروجها المذكور والقول قولها بيمينها ~~فيما ادعته؛ لأن الأصل بقاء وجوبهما وعدم النشوز. # (سئل) عن امرأة غاب عنها زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها ~~نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها وحضرت إلى حاكم ~~شافعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها على زوجها ولأولادها ~~نفقة ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها ~~وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك ~~وقبلت منه ذلك فهل هذا التقدير والفرض صحيح أو لا؟ وإذا قرر الزوج لزوجته ~~نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك ~~مدة وطالبت بما قدره لها عن تلك المدة وادعت به عليه عند ms549 حاكم شافعي واعترف ~~به وألزمه به فهل إلزامه صحيح أو لا؟ وهل # PageV04P003 # إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقرر لها كسوة وأثبتت وسألت الحاكم الشافعي ~~أن يقرر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا، وأجابها لذلك ~~وقرره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أو لا؟ وهل ما تفعله القضاة من ~~القرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأن تقرير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه، # والمصلحة # تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه. # (سئل) هل يجوز للشخص وطء زوجته وهي محرمة بالصلاة سواء كانت الصلاة فرضا ~~أو نفلا ضاق الوقت أم اتسع، وسواء أعلم أنها تجد ما تغتسل به في أول الوقت ~~أم لا، وسواء أعلم أن الوقت يخرج أم لا وإذا قلتم بالتحريم فهل يفصل بين ~~العالم والجاهل؟ .؟ # (فأجاب) بأنه متى جاز له منعها من إتمام تلك الصلاة كالقضاء الموسع ~~والنافلة المطلقة جاز له وطؤها مطلقا وإن لم يجز له ذلك كالمكتوبة المؤداة ~~والقضاء المضيق حرم عليه وطؤها. وظاهر أن الإثم # PageV04P004 # سببه منوط بالعالم بتحريمه. # (سئل) عمن لم يكتسب وترك عياله القاصرين هل يكرهه عليه الحاكم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجبر الحاكم القادر على الكسب عليه لكفاية أبعاضه الذين ~~كفايتهم لازمة له. ### | [باب الحضانة] # (باب الحضانة) (سئل) عن قدر مدة اللبأ التي يجب على الأم فيها الإرضاع؟ # (فأجاب) بأنه قد قال الشيخان إن مدته يسيرة. اه. # وقال بعضهم: إنها ثلاثة أيام وبعضهم: إنها سبعة، وقال الأذرعي يشبه أن ~~يرجع في مدته إلى أهل الخبرة. ### | [هل تثبت الحضانة للأعمى] # (سئل) هل تثبت الحضانة للأعمى أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تثبت له على المعتمد. ### | [هل تثبت الحضانة للفاسق التائب] # (سئل) هل الفاسق إذا تاب يستحق الحضانة بمجرد التوبة أم لا بد من مضي مدة ~~الاستبراء؟ . (فأجاب) بأنه يستحقها بمجرد التوبة. ### | [المميز إذا كان كلا من أبويه متزوجا يخير بينهما] # (سئل) عن المميز إذا كان ms550 كل من أبويه متزوجا هل يخير بينهما أو يأخذه ~~الأب من غير تخيير؟ # (فأجاب) بأن حضانة الولد لأبيه. ### | [حضانة الناشز] # (سئل) عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها # PageV04P005 # ولا يمنع منها نشوزها. ### | [باب نفقة الرقيق] # (باب نفقة الرقيق) (سئل) عما لو اعتاد أهل بلد ستر عورات أرقائهم بالطين ~~هل يكلف السيد بغيره أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكلف بغير التطيين لقول الشافعي وكسوته بالمعروف قال ~~والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده. # (سئل) هل المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه مطلقا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه، ولو في السفر كما ~~شمله كلام الروضة وجرى عليه جماعة من المتأخرين، وما نقله في المجموع عن ~~البغوي من أنه لا يجب عليه في السفر ضعيف. ### | [نفقة الرقيق هل تثبت بفرض القاضي] # (سئل) هل نفقة الرقيق تثبت بفرض القاضي كما ذكره في شرح الروض أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تثبت في ذمة السيد بفرض القاضي فقد قال الروياني لو قال ~~الحاكم لعبد رجل غائب استدن، وأنفق على نفسك جاز، وكان دينا على السيد. اه. # وما عزي في السؤال لشرح الروض ليس فيه ولكنه مقتضى كلامه وعبارته، وتسقط ~~عنه بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه كنفقة القريب بجامع # PageV04P006 # وجوبها بالكفاية. ### | [كتاب الجنايات] # (كتاب الجنايات) (سئل) عما لو أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فقتله ~~هل يتعين في القصاص السيف إذ المماثلة هنا غير مضبوطة أو يفعل به مثل فعله ~~لأنه الأصل؟ # (فأجاب) بأنه يتعين في القصاص السيف لما ذكر. # (سئل) عما لو قطع أصبعا زائدة من رقيق وبرئ ولم تنقص قيمته بذلك فهل يقوم ~~قبل البرء، والدم سائل ويلزمه ما نقص أو لا يلزمه شيء؟ # (فأجاب) بأنه يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال، وهكذا إلى حال سيلان الدم. # (سئل) عمن قطعت أذنه ثم غسلها ولصقها بلا دم فعادت كما كانت فما على ~~قاطعها وهل هي مستحقة الإزالة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب ms551 على قاطع الأذن ديتها وليست مستحقة الإزالة. # (سئل) هل تغلظ الحكومات والغرة في الجنين بأحد الأسباب المذكورة في ~~كلامهم؟ . (فأجاب) بأنها تغلظ بما ذكر. # (سئل) عمن ادعى عند حاكم على شخص دينا وحبسه الحاكم بسببه فمات في الحبس ~~من غير ضرب ولا تألم هل يضمنه المدعي أو يأثم # PageV04P007 # أو لا؟ # (فأجاب) بأن من حبسه ولي الأمر بسبب دين عليه لشخص ومات في الحبس فهو غير ~~مضمون على صاحب الدين بقصاص ولا دية، ولا كفارة عليه، ولا يأثم إن كان محقا ~~في ذلك الدين ولم يعلم ولم يظن إعسار المحبوس بالدين، وإن كان مبطلا في ذلك ~~أو محقا وعلم أو ظن إعساره به أثم. # (سئل) عن شخص نصفه حر ونصفه رقيق جنى على يد نفسه فقطعها عمدا عدوانا ~~فماذا يجب عليه لمالك نصفه؟ # (فأجاب) بأن جناية من نصفه حر على مثله تقتضي تعلق ربع دية الفائت بها ~~وربع قيمته برقبة الجاني وربع ديته وربع قيمته بمال الجاني فعلى هذا يجب في ~~مسألتنا لمالك نصف القاطع عليه ثمن قيمته لأن الواجب له من بدل اليد ~~المقطوعة ربع قيمته يسقط منه نصفه وهو ثمن قيمته بنسبة ملكه من القاطع؛ لأن ~~الجناية نصفها بجزء الحرية ونصفها بجزء الرقية على سبيل الشيوع. ومعلوم أن ~~السيد لا يثبت له على رقيقه غير المكاتب مال فلم يجب له على القاطع بسبب ~~قطعه المذكور إلا ثمن قيمته. # (سئل) عن # PageV04P008 # تفسير الجلال المحلي في موضعين من شرح المنهاج أحدهما الجنايات الأنثيين ~~بجلدة البيضتين فإن مقتضاه لزوم دية كاملة في الجلدة وحدها، وفي كلام غيره ~~التصريح بأن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفردا ديتها ~~فهل الأمر كذلك؟ وهل صرح بذلك أحد من الأصحاب أو أن مراد الشيخ جلال الدين ~~غير ذلك فيبين؟ # (فأجاب) أما تفسيره بذلك فلأنهما مدلولهما لغة فقد قال عند قول المنهاج ~~فيقطع فحل بخصي وعنين، والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين ~~مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان. اه. # وما ذكره مأخوذ ms552 من كلام أئمة اللغة كصاحبي الصحاح والقاموس فقد قال الأول ~~فيها الأنثيان الخصيتان، وقال فيها أيضا أبو عمرو الخصيتان البيضتان. اه. # ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت ~~أن الأنثيين البيضتان، ولما أن كان قطع جلدتي البيضتين يستلزم غالبا بطلان ~~منفعة البيضتين اقتصر الشيخ جلال الدين - رحمه الله - على # PageV04P009 # التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي المذكور البيضتين، وقد ~~صرح الأصحاب بأن في الأنثيين كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، سواء أقطعهما ~~أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما فالقول بأن في جلدتيهما دية، وفيهما دية ~~أخرى أو أن المضمون بالدية إنما هو الجلدتان غير صحيح. # (سئل) عن الذهاب إلى المنجم هل يحرم أو لا وهل يجوز تصديقه أو لا وهل ورد ~~أن من صدق عرافا ردت صلاته مدة أربعين يوما أو لا؟ .؟ # (فأجاب) نعم يحرم الذهاب للمنجم وتصديقه فيما يخبر به، وقد ورد أن صلاة ~~من صدقه لا تقبل أربعين يوما ففي صحيح الإمام مسلم وغيره عن صفية بنت أبي ~~عبيد عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته أربعين ~~يوما» . ### | [أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة] # (سئل) عن أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة هل توزع عليهم أو يلزم ~~كلا منهم أرش كامل، وهل ما قاله البغوي من ذلك هو المعتمد في الفتوى، وهل ~~هو مبني # PageV04P010 # على رأيه في الاقتصاص أو لا؟ # (فأجاب) بأن المشتركين في الموضحة يلزم كلا منهم أرش موضحة كامل هذا هو ~~المعتمد ولا يوزع أرشها عليهم، وإن رجحه جماعة من المتأخرين؛ لأن أسباب ~~تعدد الموضحة المقتضية لتعدد الأرش تعدد الفاعل، وإن قال بعضهم إن صورة ~~تعددها بتعدد الفاعل في الجناية المرتبة، وقد نقل الرافعي عن الإمام ترجيح ~~الأول وعن البغوي الثاني، وعكسه في الروضة فما قاله البغوي مبني على رأيه ~~في الاقتصاص بها من أنه يوضح من كل منهم مثل ms553 تلك الموضحة أما على ما في ~~الروضة عنه فواضح، وأما على ما في الرافعي عنه فبالقياس على اشتراكهم في ~~إتلاف النفس أو الطرف حيث يقتص من كل منهم مثل تلك الجناية، وإذا آل الأمر ~~إلى المال وزع عليهم ولا يجب على كل منهم دية تلك النفس في الأولى، ولا دية ~~ذلك الطرف في الثانية. وقد قال في الأنوار: ولو اشترك جماعة في موضحة وآل ~~إلى الأرش فعلى كل واحد أرش كامل على الأصح. # (سئل) ما الجواب عما يستشكل من قولهم لو دعا إنسانا إلى داره وفيها كلب ~~عقور وهو # PageV04P011 # غير عالم به فأتلفه فلا ضمان عليه مع قولهم لو خرج كلبه العقور من داره ~~فأتلف شيئا ضمنه؟ فإن كانت العلة التقصير فهو موجود فيهما إذ كان من حقه ~~إعلامه بالكلب أو دفعه عنه، وإن كان كونه ظاهرا يمكن دفعه، وله اختيار فهو ~~موجود أيضا فيهما على أن المصحح في تصحيح التنبيه تساويهما في الضمان، وهو ~~قياس ما لو دعا غير عالم ببئر في داره ولا يقال إن الكلب ظاهر يمكن دفعه ~~بخلاف البئر؛ لأن ذلك يطرد فيما لو أتلف خارج الدار فإن قيل تقصيره في عدم ~~الإعلام مقتض للإثم فقط قلنا وتقصيره بتفريطه حتى خرج مقتض على قياسه أيضا ~~للإثم فقط فما المرجح ولا يرد ما لو أغرى عليه سبعا في واسع إذ ذاك في سبع ~~لا اختصاص له به؟ # (فأجاب) بأن جواب الإشكال المذكور أن سبب تضمين صاحب الكلب ما أتلفه في ~~الثانية إخلاله بما وجب عليه من حفظه فقد قال الأصحاب: وإذا اعتادت الهرة ~~أو الكلب فتح رأس القدر أو أخذ الطيور أو عقر الناس وجب عليه ربطه وحفظه ~~ليلا ونهارا، وكذا لو اعتاد جمل أو حمار # PageV04P012 # أو فرس العض أو الرمح أو الخبط. اه. # والإخلال المذكور منتف في الأولى والفرق بينها وبين مسألة البئر المذكورة ~~واضح إذ الكلب فيها ظاهر يمكن دفعه بعصا أو نحوها ويفترس باختياره ولا كذلك ~~مسألة البئر إذ هي مفروضة فيما إذا كانت ms554 مغطاة أو موضعها مظلما أو كان ~~الداخل أعمى أو نحو ذلك، وقد علم انتفاء إشكال هذه العلة بمسألة خروج الكلب ~~المذكورة فالمرجح الضمان في الثانية دون الأولى. # (سئل) ما المرجح فيما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة فقطع قاطع ~~إحداهما فإنه لا قصاص وتجب نصف دية وزيادة حكومة فلو عاد، وقطع الأخرى ~~فأراد المجني عليه القصاص لإمكانه ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك؛ ~~لأن القصاص لم يكن ممكنا، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه أم لا؛ لأنه ~~أسقط بعض القصاص فلا يعود إليه؟ # (فأجاب) هما وجهان، وأرجحهما ثانيهما. # (سئل) عمن وجب عليها القود فولدت ولدا ولم يكن ثم من ترضعه غير زانية ~~محصنة # PageV04P013 # فهل يقتص منها لكونه مستغنيا بالثانية ولكونه حق آدمي أم لا لكونها ~~مستحقة القتل وهل إذا اقتص ولا ثم غير الزانية فهل تحد أم تهمل إلى ~~استغنائه؟ # (فأجاب) بأنه لا يقتص منها حتى يوجد ما يستغني به من لبن امرأة أو بهيمة ~~يحل له شربه فإن بادر المستحق، وقتلها قبل وجود ما ذكر فمات الولد لزمه ~~القود، وحيث اقتص منها ولم يوجد ما يستغني به الولد إلا لبن الزانية أخر ~~حدها. # (سئل) ما المعتمد في وقت اعتبار قيمة العبد الجاني؟ # (فأجاب) بأن المعتمد قيمته يوم الجناية كما نص عليه إمامنا الشافعي - رضي ~~الله عنه - خلافا للقفال. # (سئل) عن قول المحاملي في اللباب إن الجنين المبعض حكمه حكم الحر هل هو ~~المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه يجب فيه ما يقابل الحرية من الغرة وما يقابل الرق من القيمة ~~إذ المبعض في بعض الأحكام كالعبد وذلك كالنكاح، وفي بعضها كالحر، وهو أنه ~~لا يقتص منه بمن فيه رق وفي بعضها كالحر والعبد باعتبارين كالجناية عليه ~~فيجب بها ما يقابل الحرية بقسطها من الدية وما يقابل # PageV04P014 # الرق بقسطه من القيمة ويمكن حمل كلام المحاملي على جزء الحرية وهو اللائق ~~بمقامه. # (سئل) عن قول الروض جرح ابن عتيقة رجلا ثم انجر الولاء بعتق أبيه فمات ~~الجريح فعلى موالي ms555 الأم بدل أرش الجرح والباقي على الجاني ثم قال في ~~الجناية على الرقيق جنى ابن عتيقة ثم انجر ولاؤه ثم أجهضت جنينا فهل الغرة ~~على موالي الأم أم الأب وجهان؟ . رجح الشارح منهما الأول ما الفرق بين ~~المسألتين وهل المعتمد ما رجحه الشارح؟ # (فأجاب) بأن الفرق بينهما واضح وهو أن الجرح في الأولى أوجب أرشا قبل ~~انجرار الولاء فوجب على موالي الأم ووجب ما زاد بالسراية على الجاني ولم ~~يجب على موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه ولا على موالي أبيه لتقدم ~~سببه على الانجرار، والجرح في الثانية لم يجب به شيء، وإنما وجب حين ~~الإجهاض، ووجه الخلاف أن العبرة بحال الجناية وهو الأصح فتجب على موالي ~~الأب ووجه الأصح أن الجناية تبين أنها أوجبت الغرة ولم يزد بعد انجرار ~~الولاء عليها # PageV04P015 # شيء ولهذا لو كان أرش الجرح في المسألة الأولى قدر الدية أو زاد عليها ~~كأن قطع يده أو يديه أو رجليه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم ~~دية كاملة؛ لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا القدر، والمعتبر أن لا ~~يزيد قدر الواجب على موالي الأم بالسراية الحاصلة بعد الانجرار. # (سئل) عمن ألقم الحوت شخصا فاقتص منه ثم قذفه الحوت سالما؟ # (فأجاب) بأن المقتص لم يلزمه قصاص للشبهة وتلزمه دية الملقم في ماله. # (سئل) عن رجل فوق نخلة يقطع منها جريدا وتحته طفل صغير عمره أربع سنين ~~فوقعت جريدة مما قطعه في عين الطفل ففقأتها فهل يلزمه ديتها؟ # (فأجاب) بأنه إن علم الرجل بالصبي وبأنها تسقط عليه ضمن ديتها، وإلا فلا ~~يضمنها. . # (سئل) عمن استحق قصاصا فقتل الجاني خطأ هل يقع قصاصا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقع قصاصا فيكون مستوفيا لحقه. # (سئل) عن شخص خلق له ثلاثة أعين فقلع شخص أحدها هل يجب عليه فيها نصف ~~الدية أو ثلثها أو حكومة؟ # (فأجاب) # PageV04P016 # بأنه متى لم تعرف الزائدة منهن وجب فيها ثلث الدية فقد قالوا ما وجبت فيه ~~الدية وهو ثنائي كاليدين والرجلين ففي ms556 الواحدة منه نصف الدية أو ثلاثي ~~كالأنف ففي الواحدة منه ثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها، وقالوا لو انقسمت ~~أصبع بأربع أنامل وجب في كل واحدة ربع العشر ويقاس بهذه النسبة الزائدة على ~~الأربع والناقصة عن الثلاث ثم قالوا فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع ~~عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة ~~قلنا الفرق أن الزائدة من الأصابع متميزة، ومن الأنامل غير متميزة اه. # فإن قيل ما ذكرته في مسألة الأعين يخالف ما قالوه من أن من له يمينان أو ~~شمالان على منكب أو كفان على معصم واستويا بطشا وغيره أنهما كيد واحدة فعلى ~~قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع أحدهما ~~نصف دية اليد وحكومة؛ لأنها نصف في صورة الكل قلت الفرق بينهما رجوع ~~الثنتين في هذه المسألة إلى أصل واحد # PageV04P017 # بخلاف مسألتنا. # (سئل) عمن وجب عليه حد لله تعالى أو لآدمي واستوفي منه هل يطالب به في ~~الآخرة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يطالب به في الآخرة. # (سئل) عما لو حث كلبا على شخص فقتله هل يجب على الحاث الضمان بالقصاص أو ~~الدية سواء كان المقتول بافتراس الكلب له بالغا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الكلب ضار بالطبيعة وجب على الحاث القصاص. # (سئل) عمن قطع أذن إنسان فذهب معها السمع، وقلتم بأن فيها دية كاملة فهل ~~يكون حكم العين مع جفونها كذلك أم لا؟ . (فأجاب) بأنه ليس حكم الأذن مع ~~السمع كحكم العين مع البصر # (سئل) عن معنى قولهم السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه؟ # (فأجاب) بأن معناه ظاهر فإن المسحور يصير بسبب السحر كالملجئ إلى فعل ما ~~سحر لأجله. # (سئل) عن المدعى عليه بجناية أنه جنى على حامل بحر فألقت جنينها، وأنكر ~~هل يحلف خمسين يمينا، وإن انفصل ميتا؟ # (فأجاب) بأن المدعي يحلف خمسين يمينا إن انفصل ميتا. # PageV04P018 ### | [باب دعوى الدم والقسامة] # (باب دعوى الدم والقسامة) (سئل) عما إذا ثبت اللوث في أهل ms557 قرية هل يشترط ~~فيه عدم مخالطة غيرهم كما نقل عن الأم وفي شرح مسلم أنه المذهب وفي المهمات ~~أنه الذي عليه الفتوى وصوبه، وقال البلقيني: إنه المذهب المعتمد وجزم به في ~~الروض أو عدم مساكنتهم كما صححاه في الروضة، وأصلها وتبعهما جماعة من ~~المتأخرين كصاحب الأنوار وابن الملقن والدميري وغيرهم، وما المعتمد منهما ~~وهل يشترط أن لا يكون هناك طريق أو لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الثاني، ويشترط أن لا يكون هناك طريق. # (سئل) عما لو شهد إنسان بلوث وهو يعلم الخطأ وشبه العمد والعمد، وقال في ~~شهادته بذلك قتله عمدا فهل يكفي ذلك أم لا بد من تفصيله؟ # (فأجاب) بأنه تكفي الشهادة المذكورة. ### | [كتاب البغاة] # (كتاب البغاة) (سئل) - رحمه الله - عن الباغي يخرج بتأويل هل يحرم عليه ~~ذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأن البغي ليس بحرام؛ لأن الباغي إنما خالف بتأويل جائز باعتقاده ~~ومن صرح # PageV04P019 # بتحريمه للأحاديث الواردة في ذمه فكلامه محمول كالأحاديث على من خرج عن ~~الطاعة بلا تأويل أو بتأويل فاسد. ### | [كتاب الردة] # (سئل) عمن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فقال له إنسان أنت شرير أو كثير ~~الشر أو ادخل الجنة واقفلها وراءك أو ما لك وهذا الفضول أو ما لك في شيء لا ~~يعنيك أو نحو ذلك هل يكفر أو لا، وقد ذكر الحصني في شرح النهاية أنه لو قيل ~~لشخص لم لا تأمر فقال مالي ولهذا الفضول كفر ولم يعزه لأحد من الأصحاب لكن ~~مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفر ذلك الإنسان بشيء من الألفاظ المذكورة إلا باللفظ ~~المذكور في مسألة الحصني - رحمه الله - ومحلها إذا قصد به الاستخفاف بحكم ~~الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلا يكفر. # (سئل) عمن قال إن الله في جهة هل هو مسلم، وإن لزمه التجسيم؛ لأن لازم ~~المذهب ليس بمذهب أم لا؟ # (فأجاب) بأن القائل المذكور مسلم، وإن كان مبتدعا. # (سئل) عن رجل قال لآخر # PageV04P020 # ما الإيمان قال لا أدري هل يكفر على ms558 ما نقله الرافعي والنووي، وأقراه أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يكفر بقوله المذكور، إذا قاله احتقارا. # (سئل) عن رجل سأل رجلا شيئا فقال له لو جئتني بالنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ما قبلتك أو ما فعلت كذا هل يكفر أو لا كما في مسألة السبكي فإنه ~~سئل عن رجل سئل في شيء فقال لو جاء جبريل ما فعلت كذا وكذا فقال لا يكفر؛ ~~لأن هذه العبارة تدل على تعظيم جبريل عنده؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفر كما في مسألة السبكي؛ لأن هذه العبارة تدل على ~~تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده من وجهين أولهما ما ذكره السبكي ~~وثانيهما صلاته، وسلامه عليه، وأيضا فمدلول عبارته أنه رتب عدم قبوله ~~السائل أو عدم فعله ذلك على مجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وهو ~~بانتفائه المفاد بلو يكون أنسب، والمعنى أنه لا يقبله أو لا يفعل ذلك مطلقا ~~إلا مع انتفاء مجيئه وهو ظاهر ولا مع مجيئه لكراهته لما سئل فيه، وأيضا فلو ~~قدر مجيئه - صلى الله عليه وسلم - إلى المسئول وشفاعته في قضاء # PageV04P021 # حاجة السائل ولم يقبله لم يكفر فقد شفع - صلى الله عليه وسلم - في قضايا ~~ولم تقبل شفاعته كما في قصة «بريرة أنه خيرها لما عتقت، وأنها اختارت ~~نفسها، وأنه شفع عندها فيه فقال زوجك، وأبو ولدك فقالت يا رسول الله ~~أتأمرني قال لا ولكني أشفع قالت لا حاجة لي فيه» ، وقد قالوا يكره رد ~~السائل بوجه الله. # (سئل) هل يشترط في إسلام المرتد التلفظ بالشهادتين لظاهر حديث «بني ~~الإسلام على خمس» وغيره وظاهر نص الشافعي حيث قال إذا ادعي على شخص أنه ~~ارتد وهو ينكر لم أكشف عن حقيقة حاله بل أقول له اشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأن محمدا رسول الله، وأن تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. اه. # وأفتى السبكي بأن من تلفظ بالكفر ثم جاء إلى القاضي وتلفظ بالشهادتين كان ~~له الحكم بإسلامه من غير أن يبين له ما صدر منه ونقله ولده ms559 الشيخ تاج الدين ~~عن ابن القاص عن نص الأم وتبع السبكي في إفتائه ابن دقيق العيد والسراج ~~البلقيني قائلين لا بد من بيان ما صدر منه، وقال في الروض لا بد في # PageV04P022 # إسلام المرتد وغيره من الشهادتين مطلقا أم يكفي قول لا إله إلا الله عملا ~~بظاهر حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» على أنه لا ~~تعارض لصحة حمل هذا الحديث المطلق على ذلك المقيد؟ # (فأجاب) بأنه يشترط في إسلام المرتد وغيره التلفظ بالشهادتين للأخبار ~~الصحيحة فيه لخبر بني الإسلام على خمس وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ~~لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله جعل الإتيان بالشهادتين غاية ~~المقاتلة فمنطوقه أن من لم يأت بهما يقاتل، وهذا مفسر لقوله حتى يقولوا لا ~~إله إلا الله؛ لأنها صارت كالعلم على الشهادتين، وإلا فالإتيان بها وحدها ~~لا يكفي بلا شبهة وفي الروضة، وأصلها ذكر الشافعي في موضع أن الإسلام أن ~~يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف دين ~~الإسلام واقتصر في مواضع على الشهادتين ولم يشترط البراءة فقال الجمهور ليس ~~فيه خلاف بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم - كقوم من اليهود # PageV04P023 # يقولون: إنه مرسل إلى العرب فقط فلا بد من البراءة، وإن كان منكرا أصل ~~الرسالة كالوثني كفى في إسلامه الشهادتان قال الشيخ أبو حامد: وقد رأيت هذا ~~التفصيل منصوصا عليه في كتاب قتال المشركين اه. # والمذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادة لا بد منهما ولا يحصل ~~الإسلام إلا بهما وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين أن من ~~أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده حكم بإسلامه فإذا وحد المتوقف أو قال ~~المعطل لا إله إلا الله جعل مسلما وعرض عليه شهادة الرسالة فإن أنكر صار ~~مرتدا أو اليهودي إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه. اه. # واختصره الأصفوني بقوله: فصل في إسلام المرتد وغيره، ms560 والمذهب أنه لا بد ~~فيه من الشهادتين، والصحيح أنهما تكفيان ممن ينكر الرسالة إلا ممن خصها ~~بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف دين ~~الإسلام واختصره ابن المقري بقوله فصل لا بد في إسلام المرتد وغيره من # PageV04P024 # الشهادتين مطلقا فإن كان كفره بإنكار شيء آخر كمن خصص رسالة محمد بالعرب ~~أو جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر واختصره ~~الحجازي بقوله فصل في إسلام المرتد وغيره ولا بد فيه من الشهادتين وتكفيان ~~ممن ينكر الرسالة كالوثني لا ممن خصصها بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى ~~جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. وعبارة التنبيه: وإن ارتد ~~إلى دين لا تأويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين، وإن ارتد إلى دين يزعم ~~أهله أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى العرب لم يصح إسلامه حتى ~~يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام اه. # وقال ابن الرفعة هذا هو المذهب المشهور قال الإمام والقائل به يرى أن ~~النطق بالشهادتين تعبد اه. # وعبارة الجواهر هل يكفي في الحكم بالإسلام الإتيان بكلمتي الشهادتين نص ~~الشافعي في مواضع أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول ~~الله وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام واقتصر في # PageV04P025 # مواضع على الشهادتين وللأصحاب فيه طريقان أحدهما فيه قولان أصحهما لا ~~يشترط لكن يستحب اه. # وعبارة الأنوار وتوبة المرتد، وإسلام الكافر الأصلي أن يشهد أن لا إله ~~إلا الله، وأن محمدا رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولا بد ~~من الشهادتين ولا يحصل الإسلام إلا بهما، وأما البراءة فإن كان الكافر ~~يعترف برسالة محمد وينكر عمومها كقوم من اليهود يقولون: إنه مبعوث إلى ~~العرب خاصة فلا بد من البراءة، وإن كان منكرا أصل الرسالة كالوثني فلا حاجة ~~إلى البراءة وتكفيه الشهادتان، وقال البدر ابن قاضي شهبة وتحصل توبة المرتد ~~بالتلفظ بالشهادتين وهكذا كل كافر أصلي ms561 إذا كان منكرا رسالة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فإن كان يقول: إنه بعث إلى العرب فقط أو يقول: إنه لم ~~يبعث بعد فلا بد مع ذلك من التبري من سائر الأديان دون الإسلام ويقوم مقامه ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى جميع الخلق، وقال الكمال بن أبي ~~شريف ولا بد في إسلام المرتد # PageV04P026 # من أن يأتي بالشهادتين ثم إن كانت ردته بجحد فرض أو استباحة محرم فلا بد ~~مع ذلك أن يرجع عما اعتقده، وأما الكافر الأصلي فإن كان وثنيا أو ثنويا لا ~~يقر بالوحدانية، وقال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ويجبر على قبول جميع ~~أحكام الإسلام هكذا قاله البغوي وهي طريقة نسبها الإمام إلى المحققين ~~والجمهور على أنه لا بد من الشهادتين في هذه الحالة اه. # وقال الغزي: إن طريقة البغوي ضعيفة عند الرافعي والنووي، وقال شيخ ~~الإسلام أبو يحيى زكريا في شرح البهجة ولا بد في إسلام المرتد وغيره من ~~الشهادتين، وإن كان مقرا بإحداهما وتكفيان ممن ينكر الرسالة إلا من خصصها ~~بالعرب فلا يصح إسلامه حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من ~~كل دين يخالف دين الإسلام ولو كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم ولم يصح ~~إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. اه. # وقد علم مما ذكرته أن المذهب الذي عليه الجمهور أنه # PageV04P027 # لا يصح إسلام الكافر مرتدا كان أو غيره إلا بتلفظه بالشهادتين، وأن ما ~~نقله الحليمي وغيره وما في الأذكار وغيره مما يخالفه طريقة مقابلة للمذهب. # (سئل) عمن سب الحسن والحسين في كفره وجهان أيهما أصح؟ # (فأجاب) بأن الأصح أنه ليس بكفر، وإنما هو كبيرة. # (سئل) هل يثاب الكافر على تلفظه بالشهادتين اللتين حكم بإسلامه بهما أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يثاب عليه؛ لأن تصديق قلبه بما علم ضرورة مجيء الرسول به من ~~عند الله وهو الإيمان سابق عليه. # (سئل) هل يكفر من قال إنه يكره ملك الموت أو يبغضه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفر بذلك؛ ms562 لأن كراهته أو بغضه إياه بسبب إزالته عنه ~~الحياة لا سبب كونه ملكا. # (سئل) عن قول الدميري إذا أتلف المرتد في حال الحرب شيئا وجب عليه ضمانه ~~نص عليه في أكثر كتبه وصححه الجمهور وصحح صاحب التنبيه عدم الضمان، وأقره ~~عليه المصنف ولم يصحح في الروضة ولا في الشرحين شيئا والمعتمد ما تقدم من ~~النص، وقول الأكثرين؟ # (فأجاب) بأنه # PageV04P028 # تبع فيه شيخه الإسنوي فقد قال: إنه الصحيح والأذرعي، وقد قال: إنه الوجه. ~~والمعتمد عدم الضمان لحاجة الحرب؛ لأن سقوط الضمان عن الباغين لقطع الفتنة ~~واجتماع الكلمة كما في إتلاف ذوي الشوكة بلا تأويل بل هم أولى بعدم الضمان ~~ترغيبا لهم في الإسلام، وإنقاذا لهم من الخلود في النار إذ لو ضمناهم لربما ~~نفروا عن العود إلى الإسلام وحملهم على التمادي على الكفر، ولهذا سقط ~~الضمان عن الحربي فيما أتلفه ثم أسلم وما ذكرته من عدم الضمان عن الحربي ~~فيما أتلفه ثم أسلم هو ما أشعر به كلام الروضة، وأصلها والشرح الصغير، وقال ~~في البيان: إنه الصحيح المشهور، وإجماع الصحابة، وقال البلقيني: إنه المذهب ~~المعتمد وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا ~~شيئا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة، وعبارة الروضة ~~وضمانهم كالبغاة. اه. # وقال القمولي في جواهره ويجري القولان في أن أهل البغي هل يضمنون فيما ~~إذا اجتمع مرتدون # PageV04P029 # وكانت لهم شوكة، وأتلفوا في القتال مالا أو نفسا ثم أسلموا ورأى بعضهم ~~الأظهر وجوب الضمان وما نقل عن النص من تضمينهم يحمل على أنه تفريع على أحد ~~قوليه بتضمين البغاة، ومن صححه من الأصحاب يحتمل أنهم قائلون به في البغاة ~~أيضا، وقول الكفاية: إن الجمهور على التضمين قال الزركشي فيه نظر. ### | [هل تقبل الشهادة بالردة مطلقا] # (سئل) هل تقبل الشهادة بالردة مطلقا أم لا بد من التفصيل؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما ذكره الشيخان في هذا الباب من قبول الشهادة ~~بالردة مطلقا، وقول من قال: إن المنقول خلافه، وإنه احتمال للإمام مردود ~~بأن من ms563 حفظ حجة على من لم يحفظ وعلى تقدير تسليم ما قاله فاحتمال الإمام ~~وجه في المذهب، وقد رجحاه لقوة دليله، ولا يخالفه ما ذكره الشيخان في باب ~~تعارض البينتين لظهور الفرق بينهما. # (سئل) عما لو نسب إلى شخص ما يقتضي الردة ولم تنهض عليه بينة ثم إن ~~المدعى عليه قصد أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا تقوم عليه بينة زور عند من ~~لا يرى قبول توبته هل للحاكم الشافعي بعد تجديد إسلامه أن يحكم به ويعصم ~~دمه # PageV04P030 # وإن لم يثبت عليه شيء أم لا كما قاله ابن دقيق العيد وخالفه بعضهم؟ # (فأجاب) بأن للحاكم الشافعي أن يحكم بما ذكر. ### | [هل التزي بزي الكفار يعتبر ردة] # (سئل) عن التزيي بزي الكفار هل هو ردة أو لا فيحرم فقط؟ # (فأجاب) بأن الراجح أنه ليس بردة بل يأثم العامد العالم بتحريمه. ### | [كتاب الزنا] # (كتاب الزنا) (سئل) - رحمه الله - عما لو اختلف الحاد أو المحدود مع ~~المحدود له في عدد الماضي والباقي من الحد الواجب عليه فمن المصدق منهما؟ # (فأجاب) بأنه يصدق الحاد والمحدود له دون المحدود. ### | [الذمي إذا أسلم بعد زناه] # (سئل) عن ذمي ثبت زناه ببينة شرعية ثم أسلم قبل إقامة الحد عليه هل يسقط ~~عنه الحد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحد وما نقله النووي عن النص من أنه لا يحد مفرع على قوله ~~بسقوط الحد بالتوبة، والراجح خلافه. # (سئل) عما أفهمه كلام الحاوي، ونظمه من أن المسلم إذا زنى بمعاهدة أو أمة ~~معاهد أنه لا يحد معتمد أم لا لمخالفته لتصريحهم بأنه لو وطئ حربية لا بقصد ~~الاستيلاء حد؟ # (فأجاب) بأن ما أفهمه كلامهما ليس بمعتمد لما ذكر في # PageV04P031 # السؤال فليحمل على الذمي في مسألة الزنا حيث لا ترافع إلينا فلا يخالف ~~تصريحهم، والظاهر أنه مرادهما، وإن أوهمت عبارتهما فيهما شمولها للمسلم ~~ولهذا عبر ابن المقري في إرشاده بقوله وحد ذمي لا معاهد بسرقة أو زنا لا مع ~~مثله إلا بترافع. # (سئل) عمن زنى وهو بكر ثم زنى وهو محصن ms564 فهل يقام عليه الحدان أم يدخل ~~الأول في الثاني؟ # (فأجاب) بأنه يجلد للزنا الأول ثم يرجم للثاني فلا يدخل الأول في الثاني؛ ~~لأن التداخل إنما يكون عند الاتفاق في الجنس وهذا هو الراجح، وإن جرى في ~~الحاوي الصغير في باب الزنا على أنه يكتفى بالرجم، وإن جمع بعضهم بينه وبين ~~ما جرى عليه في باب اللعان. # (سئل) عن صبي أولج في أجنبية فأحس بالإنزال واستدام هل يحد أم لا؟ .؟ # (فأجاب) بأنه لا يحد؛ لأن إيلاجه ليس بمحرم لوقوعه حال عدم تكليفه لصباه ~~ولأن استدامة الوطء ليست بوطء. # (سئل) عن تأخير الجلد على من وجب عليه حال الحر والبرد واجب كما في ~~الروضة أم مستحب كما اقتضاه كلام المنهاج كأصله؟ # (فأجاب) # PageV04P032 # بأن المذهب كما في الروضة وغيرها واعتمده جماعة من المتأخرين وجوب تأخير ~~الجلد لشدة حر أو برد أو لمرض يرجى زواله إلى اعتدال الزمان والبرد؛ لئلا ~~يهلك المحدود؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق ~~الآدميين كقصاص وحد قذف فلا تؤخر؛ لأنها مبنية على المضايقة. # (سئل) عمن وجب عليه ذنب يوجب حدا أو تعزيرا ولم يطلع عليه إلا الله تعالى ~~هل يستحب له الستر على نفسه سواء تعلق بآدمي أم بالله تعالى، وإذا قلتم ~~باستحبابه فهل يطالب به في الآخرة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الحق المذكور لله تعالى استحب له الستر على نفسه ~~ووجب عليه أن يتوب منه، وإن كان لآدمي ولم يعلم به وجب عليه إعلامه به ~~ليستوفيه أو يعفو عنه ثم ما ستره على نفسه من حقوق الله تعالى فإن تاب منه ~~فالتوبة تجب ما قبلها، وإلا فهو داخل تحت المشيئة. ### | [النية في إقامة الحد] # (سئل) هل تشترط النية في إقامة الحد حتى لو ضربه الإمام لمصادرة أو نحوها ~~لم يكف عن الحد كما قاله القاضي حسين أم لا تشترط النية كما لو حده # PageV04P033 # للشرب فظهر أن حده حد الزنا كفى وكما لو أخطأ في السرقة من يده اليمنى ~~إلى اليسرى وما المعتمد في ms565 ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا تشترط النية. # (سئل) عما لو وطئ جنينا أنثى قبل انفصال كله هل يحد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجب على الواطئ حد الزنا؛ لأنه أولج ذكره في فرج محرم لعينه ~~مشتهى طبعا لا شبهة له فيه فهو كما لو خرج بعضه فحز شخص رأسه حيث يجب عليه ~~القصاص أو الدية على الصحيح. # (سئل) عن المعتمد فيما لو وطئ المكلف المختار في نكاح بلا ولي وبلا شهود ~~هل يجب الحد عليه كما قاله ابن قاضي عجلون في أعلام التنبيه على الصواب في ~~تصحيح الإسنوي خلافا لظاهر التنبيه كالحاوي وكما في شرح البهجة للولي ~~العراقي أو لا يحد كما قرره بعضهم في درسه؟ # (فأجاب) بأنه جزم جمع كثير من المتأخرين بالحد وصرحوا بأنه مجمع عليه ورد ~~ذلك جماعة بثبوت الخلاف فيه عن جماعة بينوه فالمعتمد عدم الحد؛ لأن من حفظ ~~حجة على من لم يحفظ؛ ولأن الحد يدرأ بالشبهة. ### | [كتاب السرقة] # PageV04P034 # سئل) - رضي الله عنه ورحمه - عمن اختلس من جوف ميت نصابا فهل يقطع كما في ~~الكفن؟ # (فأجاب) بأنه إذا أخذ من جوف ميت نصابا لم يقطع إلا إن كان ذلك الميت ~~ببيت محرز فيقطع. ### | [سرقة المصاحف الموقوفة في المساجد] # (سئل) عما لو سرق المصحف الموقوف في المسجد هل يقطع به القارئ وغيره أم ~~يفرق أم لا فيهما؟ # (فأجاب) بأن الأقرب عدم قطع المسلم مطلقا بسرقة المصحف المذكور. # (سئل) عما لو دخل السارق حرزا فيه خروف، وقطع أليته فإنه يلزمه الأرش، ~~وهل يختص السارق بها أو المالك فإن قلتم بالثاني فما الفرق بينها وبين ما ~~لو غصب قمحا ولحما وجعلهما هريسة؟ # (فأجاب) بأنه يختص بالألية مالك الخروف كما لو قتل شاة يكون المالك أحق ~~بجلدها، والفرق بينهما وبين مسألة الهريسة بقاء المالية فيها بخلاف الألية ~~والجلد. # (سئل) هل يثبت باليمين المردودة القطع في السرقة؟ # (فأجاب) بأنه لا يثبت بها إلا المال. # (سئل) عن قول الدميري إن الإمام لو وكله في قطعها فباشر ذلك من نفسه لا ~~يقع الموقع وهو ms566 # PageV04P035 # كذلك كما صرح به الرافعي في الوكالة هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره جرى عليه الشيخان في الوكالة لكن ذكرا في باب ~~استيفاء القصاص أن الإمام لو أذن للسارق في قطع يده فقطعها جاز، وأجزأت عن ~~الحد، وهذا هو المعتمد؛ لأن الغرض من الحد التنكيل، وقد حصل بذلك على أن ~~البلقيني قال لا مخالفة بينهما ففي الإذن يقع الموقع بخلاف التوكيل. # (سئل) عن قوله: لو كان على معصمه كفان ولم تتميز الأصلية من الزائدة ~~فالمنقول أنهما يقطعان وعن البغوي تقطع إحداهما، واستحسنه الرافعي وجزم به ~~في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى هذا لو سرق ثانيا ~~قطعت الثانية لكن يشكل على المصنف أنه صحح في الخنثى المشكل أنه لا يختن في ~~أحد فرجيه معللا بأن الجرح مع الإشكال ممتنع ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنهما لا يقطعان في سرقة واحدة بل إحداهما، وجواب ~~الإشكال وجوب جناية السارق وتعلق حق الآدمي بها ولهذا يتوقف القطع على طلبه ~~ماله بخلاف ختان الخنثى فيهما. # (سئل) # PageV04P036 # عن دار متصلة بالعمارة وفيها زوجة صاحب الدار وباب كل من الدار والبيت ~~تارة يكون مفتوحا وتارة يكون مغلقا أو مردودا على ما جرت به العادة فسرق ~~شخص المتاع من الدار المذكورة أو بيتها فهل يقطع سارقه بذلك أم لا وهل ~~البيت في هذه الحالة حرز للوديعة التي أحرزها في البيت؟ # (فأجاب) بأنه إن كانت المرأة متيقظة ملاحظة قطع السارق، وإلا فلا يقطع ~~لكون ما سرقه حينئذ غير محرز والبيت حرز للوديعة في الحالة الأولى دون ~~الثانية. ### | [باب قاطع الطريق] # (باب قاطع الطريق) (سئل) هل يقدم قطع السرقة على التغريب قال ابن الرفعة ~~لم أر لهم تعرضا لذلك؟ # (فأجاب) بأنه يقدم تغريب الزنا على قطع السرقة أخذا من قولهم إذا اجتمع ~~على واحد حدود متمحضة لله تعالى فالمذهب أنها تستوفى كلها ويقدم منها الأخف ~~فالأخف فيقام حد الشرب ثم يمهل حتى يبرأ ثم حد الزنا ويمهل حتى يبرأ ثم ~~تقطع يده للسرقة ويقتل عقب ms567 ذلك اه. # فقولهم يقدم منها الأخف فالأخف، وقولهم ثم حد الزنا ويمهل حتى يبرأ ثم ~~تقطع يده # PageV04P037 # للسرقة كل منهما كالصريح في تقديم جلد الزنا وتغريبه على قطع السرقة إذ ~~حد الزنا مجموعهما، وقولهم حتى يبرأ أي إن قدم التغريب على الجلد، وإلا ~~فحتى تنتهي مدة التغريب ولهذا عبر بعضهم بقوله ثم للزنا ويمهل حتى يقطع ~~للسرقة. اه فشملت إمهاله للبرء أو للتغريب. ### | [باب الشرب والتعزير] # (باب الشرب والتعزير) (سئل) - رحمه الله - عن جماعة يشربون القهوة ~~مجتمعين لا على وجه منكر بل يذكرون الله تعالى ويصلون على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بسبب أنها تعين على السهر في الخير فهل يحرم شربها لقول بعض ~~إنها مسكرة أم لا وهل يعمل بقول الجم الغفير أنها غير مسكرة ولا مخدرة أم ~~بقول عدد قليل بخلافه وهل يعمل بقول مستعملها بأنها غير مسكرة ولا مخدرة أم ~~بقول غيرهم وهل تقاس على غيرها مما يحرم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحل شربها؛ لأن الأصل في الأعيان الحل؛ لأنها مخلوقة لمنافع ~~العباد ولآية {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] ؛ ولأنها ~~غير مسكرة ولا مخدرة فقد أخبرني جمع ممن أثق بهم # PageV04P038 # من طلبة العلم ممن استعملها أنها لا تسكر ولا تخدر ويقدم إخبار الجم ~~الغفير على إخبار العدد القليل، وإخبار مستعملها على إخبار غيرهم ولا يصح ~~قياسها على غيرها في التحريم إلا إن وجد فيها علة حكم المقيس عليه من إسكار ~~أو تخدير أو إضرار، وقد تقدم أن ذلك غير موجود فيها ثم رأيت فتوى لبعض ~~علماء اليمن وهو القاضي أحمد بن عمر المزجد اليمني أنها لا تغير العقل، ~~وإنما يحصل بها نشاط، وروحنة وطيب خاطر لا ينشأ عنه ضرر بل ربما كان معونة ~~على زيادة العمل فيتجه أن لها حكمه فإن كان ذلك العمل طاعة فتناولها طاعة ~~أو مباحا فمباح فإن للوسائل حكم المقاصد اه. # (سئل) عن جماعة شربوا مباحا، وأداروه بينهم كإدارة الخمر ولم يقصدوا ~~التشبيه بشاربها فهل يحرم ذلك أم لا؟ ms568 # (فأجاب) بأنه لا يحرم شربهم إياه على الهيئة المذكورة، وإنما يحرم إذا ~~قصدوا به التشبيه بشربة الخمر فخرج بهذا أمران أحدهما أن لا يعرفوا أن هذه ~~الهيئة هيئة شرب الخمر. ثانيهما أن يعرفوها ولم # PageV04P039 # يقصدوا بشربهم المذكور التشبيه المذكور، ومعلوم أن قصدهم لا يعلم إلا ~~منهم. ### | [باب الصيال] # (باب الصيال) (سئل) - رحمه الله - عن عالم توحد في عصره وملك عادل تفرد ~~في ملكه ويعلم أنه إن قتل حصل للمسلمين ضرر بقتله من وهن الإسلام وتفريق ~~كلمة أهله وائتلاف أهل البدع والبغي واختلاف أهل الحق والعدل وتعطل شعائر ~~الإسلام وشرائعه وفساد مصالح العباد الدينية والدنيوية فإذا صال عليه مسلم ~~ليقتله وهو قادر على دفعه يجوز له أن يستسلم للقتل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للمصول عليه الاستسلام بل يجب عليه دفع الصائل عنه، ~~وإن أدى إلى قتله. # (سئل) عما قاله الماوردي: إن محل التدريج في دفع الصائل محله في غير ~~الفاحشة أما من أولج في الفرج فيجوز أن يبدأ بقتله فإنه في كل لحظة مواقع ~~هل هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه رأي مرجوح والأصح فيه مراعاة التدريج كما ذكره الشيخان ~~وغيرهما. # (سئل) عن قول الدميري، وإن لم يكن ساكنا فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا ~~بإذن، وإن كان مفتوحا # PageV04P040 # فوجهان ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منهما عدم دخوله إلا بإذن أخذا من قوله تعالى {فإن ~~لم تجدوا فيها أحدا} [النور: 28] أي يأذن لكم {فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم} ~~[النور: 28] أي حتى يأتي من يأذن لكم فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على ~~العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في مكان يستحق الغير ~~أن ينتفع به بغير إذنه محظور ويستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه ~~منكر أو نحوها. # (سئل) عن رجل عض يد رجل فنزعها منه فقطعت جلدتها من النزع ومسك الأسنان ~~فهل على العاض جميع الضمان أم نصفه؟ # (فأجاب) بأنه يضمن العاض جميع نقص المعضوض لتعديه. ### | [باب ms569 إتلاف البهائم] # (باب إتلاف البهائم) (سئل) عمن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذنه ~~وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذنه فأخرجها من زرعه ~~فضاعت ففي الضمان وجهان ما المرجح منهما، وقد أطلقهما أيضا صاحب الروض؟ # (فأجاب) بأن أرجح الوجهين عدم ضمان المتاع على ملقيه # PageV04P041 # عن دابته، والدابة على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه إلى دفع ضرر دابته، ~~وإتلاف زرعه ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد له نظائر كثيرة في ~~كلام الشيخين وغيرهما، وقد قال الروياني في بحره لو دخلت بهيمة داره فمنعها ~~بضرب لا تخرج إلا به لا يضمنها؛ لأن له منعها من داره، وقد قال البغوي في ~~فتاويه ونقله الشيخان، وأقراه وجزم به ابن المقري وغيره: إنه لو دخلت بقرة ~~ملكه فأخرجها من ثلمة فهلكت إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج منها البقرة بسهولة ~~يجب الضمان أي، وإلا فلا؛ لأنها كالصائلة على ملكه. وكلام البغوي والروياني ~~شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بإدخالها ملك غيره ولما إذا لم تتلف بدخولها ~~شيئا، وإن حمله بعض المتأخرين على ما إذا كانت تتلف ولعل سكوت الشيخين عن ~~ترجيح عدم الضمان للعلم به مما ذكراه في هذا الباب سابقا ولاحقا. # (سئل) عما لو كان على البهيمة راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص ~~بالأول فيه وجهان ما الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما أن # PageV04P042 # الضمان على الأول؛ لأنه المتصرف فيها دون الرديف، وإن حكم بأنها لهما عند ~~تنازعهما فيها؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى. # (سئل) عن امرأة سقطت على قرن جاموسة أو نتفت شعرا من ذنب فرس فرفستها ~~فماتت وفي صبي مميز نخس بنشابة مهرة فرفسته فمات فهل يضمن كل منهم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يضمن واحد منهم كما لو علم شخص بقمامة أو قشور بطيخ ~~ألقاها شخص بطريق فمشى عليهما قصدا فسقط فمات فإنه لا يضمن. # (سئل) عن رجل استعار ثورا عادته النطح وهو عالم به فساقه ثم نطح إنسانا ~~فمات فهل ms570 الضمان على المستعير أم المعير أم عليهما أم لا ضمان على واحد ~~منهما؟ # (فأجاب) بأنه تضمن عاقلة المستعير دية الإنسان المذكور؛ لأنه مقصر ~~بإرساله الثور المذكور؛ لأن مثله ينبغي ربطه وكف شره فإن لم تكن له عاقلة ~~فالدية عليه، وإن كانت ولم تف بها فباقيها عليه. # (سئل) عن شخص له نحل ثم إنه حطه في دار شخص آخر على العادة، والحال أن ~~النحل المذكور له عادة يأكل # PageV04P043 # المارين على الطريق بجانب الدار التي فيها النحل، والحال أن صاحب النحل ~~لم يعلم صاحب الدار، وقد تعدى النحل على فرس صاحب الدار ولشخص آخر فيها حصة ~~فهل تلزم صاحب النحل لتعدي النحل على الفرس وعادته يأكل الناس والدواب أم ~~تلزم صاحب الدار؟ # (فأجاب) بأنه يلزم صاحب النحل قيمة الفرس المذكورة لتفريطه بعدم إعلام ~~صاحب الدار بأكله المذكور ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره؛ لأنه واجب عليه. ### | [كتاب السير] # (سئل) - رحمه الله - هل يجب على الإمام الغزو في كل عام مع إشحان الثغور ~~كما هو ظاهر عبارة الروضة وغيرها أم أحدهما كما في الروض وهل بين العبارتين ~~تناف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحصل فرض كفاية الجهاد بأحد الأمرين كما أفادته عبارة الروض ~~وعبارته في شرح إرشاده ويسقط هذا الفرض بأحد أمرين إما أن يشحن الإمام ~~الثغور بالرجال المكافئين للعدو في القتال ويولي على كل نفر أمينا كافيا ~~يقلده أمر الجهاد وأمور المسلمين، وإما أن يدخل على دار # PageV04P044 # الكفر غازيا بنفسه بالجيوش أو يؤمر عليهم من يصلح لذلك، وأقله مرة في كل ~~سنة وتبعه ابن أبي شريف في شرحه. وعبارة المنتقى والكفاية إما بإشحان ~~الإمام الثغور بكفاية من بإزائهم، وإما بدخوله دارهم غازيا أو بعثه صالحا ~~له ولا تنافي بين العبارتين إذ معنى قوله: وتحصل بشيئين حصولها بكل منهما، ~~وعبارة بعضهم وتحصل الكفاية بإشحان ثغور بمكافئين، وإحكام حصون وخنادق ~~وتقليد أمراء، وبأن يدخل الإمام أو نائبه دارهم بجيوشه، وأقله مرة في ~~السنة. # (سئل) عما إذا بعث الإمام سرية، وأمر عليهم أميرا هل يشترط كونه ms571 من أهل ~~الاجتهاد في الأحكام الدينية؟ وجهان ما الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما عدم اشتراطه، وإنما هو سنة. # (سئل) هل يباح التبسط بالحلوى للغانمين كالفاكهة كما قاله صاحب المهذب أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يباح تبسطهم بها كالسكر والفانيد فما قاله صاحب المهذب ~~رأي مرجوح. ### | [تترس الكفار بأطفالهم ونسائهم في القتال] # (سئل) عما إذا تترس الكفار بأطفالهم ونسائهم # PageV04P045 # في القتال ولم تدع ضرورة إلى رميهم هل يجوز لنا رميهم كما رجحه في الروضة ~~أم لا كما رجحه في المنهاج؟ .؟ # (فأجاب) بأن الراجح جواز رميهم كما في الروضة، وأصلها كما يجوز نصب ~~المنجنيق على القلعة، وإن كان يصيبهم لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل ~~الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم، وفي ذلك فساد عظيم. # (سئل) عمن سمع سلام شخص ولم يقصده المسلم هل يجب على السامع في هذه ~~الحالة الرد أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على سامع السلام المذكور رد جوابه. # (سئل) هل يجب على الأغنياء فك الأسرى أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على الأغنياء ذلك. # (سئل) عن القارئ إذا سلم عليه شخص وكان مستغرقا، وقلتم بكراهة ابتداء ~~السلام عليه يجب عليه الرد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على القارئ المستغرق رد السلام لكراهته عليه حينئذ؛ ~~لأنه يتكدر به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. # (سئل) عن شابة بين رجال فسلم عليهم رجل فردت هل يكفي أم لا، وهل ردها ~~حرام أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يكفي ردها # PageV04P046 # فيما ذكر حيث كانت عجوزا أو كان بينها وبين المسلم زوجية أو محرمية أو ~~ملك أو أمنت الفتنة؛ لأن القصد من رد السلام الأمان، وهي من أهله بخلاف ~~الصبي؛ ولأن السلام بينهما مشروع حينئذ ويجب رده، وقد علم أن ردها ليس ~~بحرام بل حصل به فرض كفاية فتثاب عليه. ### | [قيام المسلمين بعضهم لبعض] # (سئل) هل يسن للناس القيام لبعضهم بعضا أو يكره أو يحرم؟ # (فأجاب) نعم يستحب القيام لمسلم فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو ~~ولادة أو ms572 ولاية مصحوبة بصيانة، ويكون القيام للبر والإكرام والاحترام لا ~~للرياء والإعظام، وإن لم يكن فيه شيء من ذلك فلا يستحب القيام له وهو جائز. # (سئل) ما يفعله الأخوان إذا التقيا بعد غيبة وهل للشخص أن ينحني لشخص آخر ~~أو لا وهل يجوز له لثمه أو يقتصر على المصافحة باليدين، وإذا قام الشخص من ~~مجلسه هل يستحب له أن يسلم على الحاضرين فيه أو لا؟ # (فأجاب) بأن السنة المصافحة والسلام، وأما انحناء البعض للبعض عند ذلك ~~فجائز لكنه مكروه ويسن للشخص تقبيل # PageV04P047 # وجه صاحبه، ومعانقته إذا قدم من السفر ونحوه ويكرهان لغير ذلك، وأما ~~الشخص إذا قام من مجلس، وأراد مفارقة من فيه فالسنة أن يسلم عليهم، وإذا ~~سلم عليهم وجب عليهم الرد. # (سئل) عن إمام جماعة سلم على من عن يمينه من ملائكة وجن وإنس وهناك شخص ~~ليس بمصل فظن أن الإمام سلم وقصده بالسلام لعلمه بفقه الإمام فهل يجب على ~~ذلك الشخص رد السلام وهل ثم فرق بين السلام في هذه الحالة، وبينه في غيرها ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب على الشخص رد السلام المذكور، وإنما يستحب له كما ~~أطلق الأئمة استحباب رد هذا السلام المذكور، وإنما أوجبوا رد السلام الواقع ~~في غير هذه الحالة بشروط، والفرق بينهما أن السلام في مسألتنا إنما شرع ~~للتحلل من الصلاة ولا كذلك السلام في غير هذه الحالة، وإنما حنث به الحالف ~~على ترك الكلام أو السلام لصدق الاسم عليه. # (سئل) عمن قال سلام الله عليكم هل يجب بهذا الرد، وإذا قلتم بوجوبه فهل ~~قولهم وصيغة السلام السلام عليكم أو سلام عليكم أو عليكم السلام # PageV04P048 # حصر؟ # (فأجاب) بأنه يحصل بالصيغة المذكورة سنة ابتداء السلام ويجب الرد فيها ~~وعبارة الأصحاب المذكورة، وإن أفهمت الحصر فالحكم المذكور في هذه الصيغة ~~مفهوم من عبارتهم بالأولى بل لو قال سلام عليكم بغير تنوين حصل به سنة ~~ابتداء السلام ووجب الرد فقد حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا في التحلل من ~~الصلاة بها وعلل الإجزاء بأن ترك ms573 التنوين لا يغير المعنى. ### | [إرسال السلام للغائب] # (سئل) عن إرسال السلام للغائب هل يكفي فيه سلم لي على فلان، والرسول وكيل ~~فيقول السلام عليك من فلان أو فلان يسلم عليك أم لا بد من صيغة السلام وهل ~~الكتابة كناية بالسلام فلا بد من التلفظ أم تكفي ويجب بها الرد؟ # (فأجاب) بأنه لا بد من صيغة السلام ولو من الوكيل لفظا أو كتابة ويجب ~~الرد في الأولى باللفظ وفي الثانية به أو بالكتابة. # (سئل) هل يكفي سلم على فلان كما في المجموع أم لا كما أفتيتم به؟ # (فأجاب) بأنه يكفي سلم لي على فلان كما في المجموع أي؛ لأن المرسل جعل ~~الرسول نائبا عنه في إتيانه بصيغة السلام # PageV04P049 # فيقول مثلا السلام عليك من فلان؛ لقولهم وصيغة ابتداء السلام كذا وكذا ~~ولم يستثنوا منها مسألة الغائب وبالجملة فما أفتيت به أولا لا يخالف ما في ~~المجموع فإن عبارتي فيه لا بد من صيغة السلام لفظا أو كتابة ولو من الوكيل. ### | [رد السلام على الفاسق] # (سئل) هل يجب رد السلام على الفاسق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجب رده إذا كان تركه زجرا له ولا يستحب ابتداؤه. ### | [السلام على الملبي] # (سئل) عن قولهم يكره السلام على الملبي؛ لأنه يكره له قطع التلبية فإن ~~سلم عليه رد السلام لفظا نص عليه هل رده واجب كما قال الأذرعي: إنه ظاهر ~~النص أو مندوب؟ . (فأجاب) بأن رده سنة لا واجب إذ القاعدة أن من سلم في ~~حالة لا يستحب فيها السلام لا يستحق جوابا فيتمسك بعمومها إلى أن يوجد منهم ~~تصريح بخلافها. # (سئل) عن أرض مصر والشام والعراق هل هي موقوفة أم لا؟ # (فأجاب) بأن سواد العراق موقوف، وأما مصر والشام فلم يثبت وقفهما. ### | [سلام الرجل على المرأة الأجنبية] # (سئل) هل يجوز للرجل الأجنبي أن يبتدئ المرأة الأجنبية بالسلام ففي ~~الروضة ذكر الكراهة # PageV04P050 # وعبارة الروضة ولو سلم رجل على امرأة أو عكسه فإن كان بينهما زوجية أو ~~محرمية جاز ووجب الرد، وإلا فلا يجب إلا أن ms574 تكون عجوزا خارجة عن مظنة ~~الفتنة اه. # وفهم صاحب الروض من ذلك الجواز، وعبارة الأذكار فإن كانت أجنبية فإن كانت ~~جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم عليها لم يجز لها رد ~~الجواب ولم تسلم عليه ابتداء فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له، ~~وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام ~~عليها. قلت: وإن كانت النساء جميعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جميعا ~~فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا ~~عليهم فتنة اه. # فقوله فيه: فإن كانت جميلة فضد الجمال عدمه ثم قال بعد ذلك فإن كانت ~~عجوزا فلو لم تكن عجوزا أو كانت غير جميلة لا يخاف منها الافتتان؟ # (فأجاب) بأنه يجوز للرجل الأجنبي أن يبتدئ المرأة الأجنبية بالسلام وهو ~~مكروه، وقول النووي في أذكاره فإن كانت جميلة # PageV04P051 # يخاف منها الافتتان ثم قال: وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جرى على الغالب، ~~والضابط خوف الأجنبي الافتتان بتلك الأجنبية وعدمه. ### | [مصافحة الكافر] # (سئل) عن مصافحة الكافر هل تجوز أو لا وهل تستحب مصافحة المسلم ولو على ~~قرب سواء الذكر والأنثى الصغير والكبير أو لا؟ # (فأجاب) بأن مصافحة الكافر جائزة ولا تسن وتسن مصافحة المسلم عند كل لقاء ~~ولو على قرب، وسنيتها شاملة لمصافحة الرجلين ومصافحة المرأتين ومصافحة ~~الرجل الأنثى إذا كانت محرما له أو زوجته أو أمته أو كانت صغيرة لا تشتهى، ~~وشاملة لمصافحة المرأة الأجنبي صغيرا لا يشتهى. ### | [باب الأمان] # (باب الأمان) (سئل) عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية ~~يسمى أرغون وهم تحت ذمة السلطان النصراني يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما ~~يصيبونه فيها ولم يتعد عليهم بظلم غير ذلك لا في الأموال ولا في الأنفس ~~ولهم جوامع يصلون فيها ويصومون رمضان ويتصدقون ويفكون # PageV04P052 # الأسارى من أيدي النصارى إذا حلوا بأيديهم ويقيمون حدود الإسلام جهرا كما ~~ينبغي ويظهرون قواعد الشريعة عيانا كما يجب ولا يتعرض لهم ms575 النصراني في شيء ~~من أفعالهم الدينية ويدعون في خطبهم لسلاطين المسلمين من غير تعيين شخص ~~ويطلبون من الله نصرهم وهلاك أعدائهم الكفار وهم مع ذلك يخافون أن يكونوا ~~عاصين بإقامتهم ببلاد الكفر فهل تجب عليهم الهجرة. # وهم على هذه الحالة من إظهار الدين نظرا إلى أنهم ليسوا على أمان أن ~~يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله تعالى أو على إجراء أحكامهم عليهم أو لا ~~تجب نظرا إلى ما هم فيه من الحال المذكور، ثم إن رجلا من الوطن المذكور جاء ~~إلى أداء فريضة الحج من غير إذن أبويه مخافة أن يمنعاه منه فأداها فهل حجه ~~صحيح أو لا لإيقاعه بغير إذن أبويه وهل يجوز رجوعه إلى أبويه في الوطن ~~المذكور؟ # (فأجاب) بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرتهم على ~~إظهار دينهم به ولأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث # PageV04P053 # عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها بل لا تجوز لهم ~~الهجرة منه؛ لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم ولأنه دار إسلام فلو هاجروا ~~منه صار دار حرب وفيما ذكر في السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة المطهرة ~~وعدم تعرض الكفار لهم بسببها على تطاول السنين الكثيرة ما يفيد الظن الغالب ~~بأنهم آمنون منهم من إكراههم على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام ~~الكفر عليهم {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] . # وأما خروج الرجل لحج الفرض بغير إذن أبويه فلا حرج عليه فيه إذ ليس ~~لأبويه منعه من الحج الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصلاة والصوم ويجوز له ~~بعد أداء نسكه رجوعه إلى أبويه بالوطن المذكور، وحجه صحيح معتد به في إسقاط ~~الفرض # (سئل) هل تدخل زوجة الحربي في الأمان؟ # (فأجاب) بأنها لا تدخل فيه إلا إذا صرح بذكرها، وإن قال بعضهم: الأوجه ~~دخولها، وإن لم يصرح بها. # (سئل) عن قول الروض فلو قال الأسير للكافر أطلقني بكذا أو قال له الكافر ~~افد # PageV04P054 # نفسك بكذا فقيل لزمه هل هو معتمد، وما أجاب به شيخ الإسلام في شرحه معتمد ms576 ~~أيضا أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره في الروض كأصله معتمد قال في المهمات وهذا مخالف لما ~~مر من أنه لو التزم لهم مالا ليطلقوه لم يلزمه الوفاء به ومن أنهم لو قالوا ~~خذ هذا وابعث لنا كذا من المال فقال نعم فكأنه مكره فلا يلزمه المال، ~~وقياسه أن يكون ما هنا كذلك. وأجاب شيخنا - رحمه الله - في شرحه بأن ما مر ~~في الأولى صورته أن يعاقده على أن يطلقه ليعود إليه أو يرد عليه مالا كما ~~أفصح عنه الدارمي وهنا عاقده على رد المال عينا، وأما الثانية فلا عقد فيها ~~في الحقيقة اه. # وأقول الفرق بينهما أن المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت ~~لملك الأسير نفسه بها في مقابلة ما التزم به من المال وهو ممتنع، وأن ~~الفداء إنما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا حصول ملك له ولهذا لو قال طلق زوجتك ~~بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض. ### | [كتاب الجزية] # PageV04P055 # سئل) - رحمه الله - هل يجوز اشتراط تعجيل الجزية وجهان أيهما أصح؟ # (فأجاب) بأن أصحهما عدم الجواز. # (سئل) هل يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره المسلم مطلقا أو يشترط ~~شرطه في العقد كما ذكره الماوردي وهل المسجد كالجار؟ # (فأجاب) بأنه يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره المسلم ومن ~~مساواته له سواء أشرط ذلك عليهم حال العقد أم لا كما يقتضيه كلام الشافعي ~~والجمهور، وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي في التجربة قال وهذا يقتضيه إطلاق ~~العقد ولو شرط كان تأكيدا. اه. # فما ذكره الماوردي ضعيف والمسجد كالجار المسلم بلا شك. # (سئل) هل المراد بالجار الملاصق لمنزل الذمي أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد قال الجرجاني المراد بالجار أهل محلته دون جميع البلد ~~قال الزركشي: وهو ظاهر. # (سئل) عن كنيسة انهدم بعضها فهل لهم إعادته أم لا فإن قلتم بإعادته فهل ~~يبنى بما انهدم منها أو بآلة جديدة، وإذا لم يكفها ما انهدم منها فهل تعاد ~~بآلة جديدة أم لا؟ # (فأجاب) بأنهم ms577 لا يمنعون من ترميم ما انهدم منها إذا كانوا يقرون عليها # PageV04P056 # ومتى أمكن ترميمه بما انهدم منها لم يعد بآلة جديدة فإن تعذر إلا بآلة ~~جديدة لم يمنعوا منه لتعينه طريقا فيه. # (سئل) عما ذكره الجويني من أن لأهل الذمة ركوب البراذين الخسيسة، وأقره ~~عليه في الروضة وتبعه عليه جماعة وجزم به ابن المقري والحجازي، وإطلاق شرح ~~البهجة يخالفه ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما ذكره الجويني كالبغال النفيسة بل هي أولى منها ~~لما لا يخفى. # (سئل) عن قول القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة ~~أيام كالبر ولعله أراد إذا أذن الإمام، وأقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة؟ # (فأجاب) بأن ما قاله ابن الرفعة هو المراد # (سئل) عما إذا أعلى الذمي بناءه على بناء جاره المسلم ثم باعه لمسلم أو ~~أسلم فهل يكون ذلك مانعا من هدمه كما نقل عن مقتضى كلام ابن الرفعة ~~والأذرعي وغيرهما أو لا؛ لأنه وضع بغير حق، وهو مستحق الهدم؟ # (فأجاب) بأن ما حدث ليس بمانع من هدم البناء المذكور من حاكم بنقضه قبل ~~شراء المسلم، وإلا فلا ينقض لانتفاء دليل النقض حينئذ، والفرق # PageV04P057 # أنه كما لو لم يهدم حتى رفع المسلم بناءه عليه. # (سئل) عن جماعة من أهل الذمة أحدثوا مكانا يجتمعون فيه لصلاتهم هل يمنعون ~~من ذلك أم لا فإن قلتم بمنعهم منه فإذا صلى سكان البيوت فيها هل يمنعون من ~~ذلك أم لا كما لا يمنعون من صلاتهم في كنائسهم أو بيعهم التي كانوا يقرون ~~عليها؟ # (فأجاب) بأنهم يمنعون من إحداثهم مكانا لاجتماعهم فيه لصلاتهم؛ لأن عمر - ~~رضي الله عنه - لما صالح نصارى الشام كتب إليهم أن لا يبنوا في بلادهم ولا ~~فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب وروي عن ابن عباس - رضي الله ~~عنهما - أنه قال أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه ~~بيعة وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يفوا لهم به اه. # ولأن ذلك معصية ms578 فلا يجوز إحداثه في بلد الإسلام؛ لأنهم إن كانوا يهودا ~~فهو في معنى الكنيسة أو نصارى فهو في معنى البيعة وهم ممنوعون من إحداث كل ~~منهما، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في الأم ولا يجوز للإمام أن يصالح ~~أحدا من أهل الذمة على أن ينزله # PageV04P058 # من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما ~~يصالحهم على ذلك في بلدهم التي وجدوا فيها ففتحها عنوة أو صلحا، ويجوز أن ~~يدعهم أن ينزلوا لا يظهرون هذا فيه فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع ~~أصواتهم ولا نواقيس، ولا يكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهر اه. # وذكر نحوه في مختصر المزني، وقال ابن الرفعة وكذا يمنعون من إحداث بيت ~~نار المجوس والصوامع ومجتمع صلواتهم فلو فعلوا ذلك هدم اه. # وقال القمولي وكذا الحكم في البيع وبيت نار المجوس والصوامع ومجتمع ~~صلواتهم فلو فعلوا ذلك على غفلة منا نقض عليهم، وقال الأذرعي في قوته ~~وغنيته ونمنعهم أي وجوبا من إحداث كنيسة أي أو نحوها كبيعة ودير وصومعة ~~وبيت نار مجوس ومجتمع صلاتهم اه. # ثم قال ويجب أن لا يظهروا تلاوة ما نسخ من كتبهم ولا يظهروا ما نسخ من ~~صلاتهم، وأصوات نواقيسهم اه. # وقال الزركشي: وكذا الحكم في البيع وبيت نار المجوس والصوامع ومجتمع ~~صلاتهم اه. # وقال الغزي: ومنعهم وجوبا إحداث كنيسة # PageV04P059 # أي للتعبد وبيعة ودير وصومعة وبيت نار مجوس ومجتمع لصلاتهم. اه. # ولا يمنعون سكان البيوت من صلاتهم فيها غير مظهرين لها ولا لقراءتهم فيها ~~التوراة والإنجيل لا على الوجه السابق كما لا يمنعون من صلاتهم في كنائسهم ~~أو بيعهم التي يقرون عليها لما مر من قول الشافعي - رضي الله عنه - فيصلون ~~في منازلهم بلا جماعات ترفع أصواتهم ولا يكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا. اه. # فشمل صلاتهم فرادى وجماعة إذا لم ترفع أصواتهم أي بأن لم تظهر لنا ولقوله ~~ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين ~~منزلا يظهر فيه جماعة إذ ms579 مدلوله أنه إنما يمنعهم من إظهار الجماعة لا من ~~فعلها بلا إظهار ولقوله: ولا يكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا؛ لأن مدلوله الكف ~~عنهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا لاجتماعهم لصلاتهم؛ ولأن هذا مفهوم من قولهم ~~ويجب أن لا يظهروا تلاوة ما نسخ من كتبهم ولا يظهروا ما نسخ من صلواتهم، ~~وأصوات نواقيسهم ومن قولهم ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد # PageV04P060 # لما فيه من إظهار شعائر الكفر فإن مفهوم التقييد بالإظهار أنهم لا يمنعون ~~منه فيما بينهم، وقد صرح بذلك جماعات منهم البدر الزركشي. ### | [القيام لأهل الذمة] # (سئل) هل يجوز القيام لأهل الذمة أو يكره؟ # (فأجاب) بأنه إن قام لمودته له حرم، وإلا كره. # (سئل) عن زكاة الفطر هل تؤخذ منهم مضعفة حيث تؤخذ منهم الجزية باسم ~~الزكاة كحملة الأموال التي فيها الزكاة حيث تؤخذ منهم كذلك كما هو قضية ~~قولهم تضعف عليهم الزكاة إذ هو أعم من زكاة المال والبدن أم لا تضعف، ولا ~~تؤخذ كما هو قضية أمثلتهم؟ # (فأجاب) بأنه لا تؤخذ منهم زكاة الفطر لا مضعفة ولا غير مضعفة إذ لو أخذت ~~منهم لما صح إطلاق قولهم أنها لا تؤخذ من مال من لا جزية عليه كالصبيان ~~والمجانين والنساء، وإنما تؤخذ منهم زكاة الأموال، وقد بينوها مفصلة. # (سئل) هل تعقد الجزية لأولاد من شك في أصل دخوله في دين اليهودية أو ~~النصرانية قبل النسخ أو بعده كأولاد من تيقن دخوله في أحدهما وشك في وقت ~~دخوله هل كان قبل # PageV04P061 # النسخ أم بعده أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تعقد الجزية لمن ذكر تغليبا لحقن الدم. # (سئل) عما لو تجاهر الذمي بالأكل في نهار رمضان أو بشرب الخمر أو حمله هل ~~يجب على المسلم منعه ولو أدى إلى تلف ما تجاهر به؟ # (فأجاب) بأنه يجب على المسلم الإنكار على الذمي إذا تجاهر بشرب الخمر أو ~~حملها ويجوز له منعه من ذلك ولو أدى إلى تلف ما تجاهر به لم يضمنه ولا ينكر ~~عليه في الأكل المذكور، ولا يمنعه منه ms580 لأجل عقد الجزية. ### | [باب الهدنة] # (باب الهدنة) (سئل) عن جواز عقد الهدنة للذرية من غير تقدير مدة فيه ~~وجهان أيهما أصح؟ # (فأجاب) بأن أصحهما جوازه كذلك كالمال. ### | [باب الذكاة] # (باب الذكاة) (سئل) - رضي الله عنه - عن رجل وقع منه جمل أو غيره فخاف ~~عليه أن يموت فقال لرجل يا فلان انحره أو اذبحه ثم إن الرجل نحر الجمل أو ~~ذبح البقرة ثم تبين بعد قطع الحلقوم أن المريء أو بعضه باق فهل يحل الحيوان ~~بهذا النحر أو الذبح أو لا، وإذا قلتم بتحريمه فهل يضمنه الفاعل # PageV04P062 # أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحل الحيوان بهذا النحر أو الذبح ويضمنه الفاعل لخطئه ~~فهو مقصود. # (سئل) عمن ذبح شاة بسكين كآلة فقطعت بعض الواجب قطعه ثم أدركه ذابح آخر ~~بسكين أخرى فأتم بها الذبح قبل أن يرفع الأول يده هل تحل كما ذكره عبد ~~العزيز الديريني في كتابه الدرر، وسواء أكان فيها حياة مستقرة قبل ذبح ~~الثاني أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تحل الذبيحة، وإن لم يكن فيها عند شروع الثاني في القطع ~~حياة مستقرة. # (سئل) هل إذا رفعت يد الذابح قبل تمام الذبح بغير اختياره كاضطراب الدابة ~~أو انحلال وثائقها فعاد فورا، وأتم الذبح تحل الذبيحة أم لا؟ # (فأجاب) نعم تحل. ### | [ذبائح اليهود والنصارى] # (سئل) عن ذبائح اليهود والنصارى في زماننا هل تحل أو لا، وهل إذا أخبر ~~طائفة بأنهم من بني إسرائيل هل تحل ذبائحهم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحل، لعدم معرفتنا شرط حلها فإن ثبت كون الذابح ~~إسرائيليا بشهادة عدلين منا أو إخبار عدد التواتر منهم أن كون أول آبائه ~~دخل في دينه قبل نسخه وتحريفه أو بينهما وتجنب المحرف، حلت. ### | [الاصطياد بجوارح السباع والطير] # (سئل) عن قول المنهاج # PageV04P063 # ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها ~~معلمة بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل بإرساله وتمسك الصيد ولا ~~تأكل منه شرطان أو شرط واحد ويكون الشرط الرابع هو قول المنهاج بعد، ويشترط ~~تكرر هذه الأمور فإن ms581 قلتم بأن مسك الصيد شرط وعدم الأكل منه شرط آخر فكيف ~~يأتي قول المصحح إن الإمام اشترط أمرا خامسا وهو انطلاقها بإطلاق صاحبها ~~إنما يكون هذا على ذلك سادسا لا خامسا، وأيا ما كان فهذا نقله المصحح عن ~~الإمام ما الفرق بينه وبين ما في المنهاج فإن حقيقة الإرسال الإذهاب ~~والاسترسال الرواح والذهاب، وذلك بعينه هو حقيقة الإطلاق والانطلاق يدل على ~~ذلك أن المصحح قال فلو انطلقت بنفسها لم تكن متعلمة قال الزركشي: وهو ظاهر ~~قول المنهاج ولو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل فاستدل الزركشي على حكم ~~مسألة الانطلاق بقول المنهاج استرسل كلب بنفسه فاقتضى أن الانطلاق غير ~~الاسترسال فالمسألة مكررة # PageV04P064 # على ذلك والقصد شفاء الغليل من ذلك؟ # (فأجاب) بأن قول المنهاج ويمسك المصيد ولا يأكل منه أفاد به شرطين أولهما ~~أنه يمسك الصيد ولا يخليه يذهب به. وثانيهما أن لا يأكل منه، وأما قوله بعد ~~ذلك: ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة فبين به وقت اعتبار هذه ~~الأمور، وقد علم أن ما ذكره الإمام خامس لا سادس، والشروط الأربعة المذكورة ~~في المنهاج شروط لصيرورة الجارحة معلمة ويشترط أمر خامس في حل ما اصطادته ~~المعلمة أن لا تنطلق بنفسها فلو انطلقت بنفسها فقتلت صيدا لم يحل ذلك الصيد ~~فالخامس شرط لحله لا لتعلمها، وقوله لم تكن معلمة يعني لم يحل ذلك الصيد لا ~~أنها خرجت عن كونها معلمة بدليل قول المنهاج ولو استرسل كلب بنفسه فقتل لم ~~يحل. # (سئل) عن قول الروضة في هذا الباب: فرع: إذا رمى طير الماء إن كان على ~~وجه الماء فأصابه ومات حل، والماء له كالأرض، وإن كان خارج الماء ووقع فيه ~~بعد إصابة السهم ففي حله وجهان ذكرهما في الحاوي، وقطع في التهذيب ~~بالتحريم، وفي شرح مختصر الجويني # PageV04P065 # بالحل. اه. # هل هاتان الصورتان فيما إذا كان الرامي في البر أو في البحر أو أعم من ~~ذلك، وقوله بعد: فلو كان الطائر في هواء البحر قال في المهذب: إن كان ~~الرامي في ms582 البر لم يحل، وإن كان في سفينة في البحر حل. اه. # هل هذا القيد لما تقدم فإن القسمة العقلية تقتضي أربع صور أن يكون الرامي ~~في البحر والطير فيه أو كلاهما في البر أو أحدهما وهو صادق بصورتين بينوا ~~ذلك؟ # (فأجاب) بأن الصورتين الأوليين لا فرق فيهما بين كون الرامي في البحر أو ~~البر، وقد علم مما ذكرته الحكم في الصورة المذكورة. # (سئل) عمن ذبح ذبيحة فأزال رأسها هل تحل أو لا؟ # (فأجاب) بأنها تحل. # (سئل) عن بقرة خرج من فرجها بعض الجنين فذبحه شخص هل يحل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحل الجنين المذكور. # (سئل) عما لو أخرج السبع حشوة الشاة، وأبانها وذبحت وفيها حياة مستقرة هل ~~يحل أكلها أم لا وما الحياة المستقرة؟ # (فأجاب) بأنه تحل الشاة المذكورة والحياة المستقرة في المذكورة تعرف ~~بالإبصار والحركة الاختياريين. # PageV04P066 ### | [باب الأضحية] # (باب الأضحية) (سئل) الغالب في هذا الزمان قطع ألية غنم الضأن من طرفها، ~~وأكثر الناس يظن أن الألية تكبر بذلك فهل تجزئ التضحية بما هو كذلك، سواء ~~أكان المقطوع ينسحب على الأرض أم لا كبرت به الألية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تجزئ التضحية بمقطوع طرف الألية؛ لأنه جزء يسير عرفا من عضو ~~كبير لا سيما وهم إنما يفعلون ذلك لأجل كبر الألية فهو كقطع البيضتين. # (سئل) هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت، وليس بينهم قرابة ~~بتضحية واحد منهم؟ # (فأجاب) نعم تتأدى، وقال بعض المتأخرين يشبه أن يكون في حق من في نفقته ~~منهم. # (سئل) هل يؤخذ من قولهم يوكل مسلما في الذبح والنية أنه لا يوكل مسلما في ~~النية وآخر في الذبح كما قاله بعض شراح الإرشاد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز أن يوكل في النية مسلما مميزا ويوكل في الذبح غيره كما ~~لو وكل في الذبح ونوى هو فقولهم المذكور تمثيل لا تقييد إذ لا يظهر فرق بين ~~تفويضهما وتفويض النية فقط فإن القاعدة أن ما تمكن الشخص من فعله # PageV04P067 # جاز أن يوكل فيه من يتمكن من ms583 مباشرته لنفسه. # (سئل) عن الغني إذا أهدي إليه شيء من الأضحية هل يجوز أن يطعم زوجته منه ~~وأولاده أم يخص به نفسه كما يشعر به تعبيرهم بالأكل والإطعام وهل قول بعض ~~المتأخرين إن ظاهر كلام الشيخين منع الأغنياء من إيثار غيرهم، وهو بعيد ~~ظاهر لعموم الإيثار في الأولاد وغيرهم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز أن يطعم منه زوجته وأولاده ونحوهم؛ لأن إطعامه فيها ~~تمليك له لتصريحهم بجواز الإهداء من أضحية التطوع للأغنياء وهو يفيد الملك ~~فالمراد بقولهم لا يجوز تمليك الأغنياء شيئا منها أنه لا يملكهم ذلك ~~ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كما نبه عليه جماعة من المتأخرين. وعبارة ~~الوجيز: ولا يجوز تمليك الأغنياء للبيع اه. # وذهب بعض المتأخرين إلى أن الإهداء إليهم إباحة لا ملك فيه للمهدي إليه ~~ولا للمهدي. ### | [نقل الأضحية عن بلد التضحية] # (سئل) هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز نقلها ولو أضحية تطوع بل يتعين فقراء بلدها؛ لأن ~~أطماعهم تمتد إليها لكونها # PageV04P068 # مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه. ### | [الأضحية بالحامل] # (سئل) هل تجزئ الأضحية بالحامل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تجزئ التضحية بها؛ لأن الحمل يهزلها؛ ولأن لحمها رديء، ~~وإن قال ابن الرفعة: المشهور بأنها تجزي؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم يجبر ~~بالجنين فهو كالخصي فقد رد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة بأن ~~زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة. # (سئل) عن رجل ملك شاة، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل ~~تصير بذلك واجبة، ويحرم أكله منها، وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا ~~وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا؟ # (فأجاب) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية، وقد زال ملكه عنها ~~فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة. ### | [باب العقيقة] # (باب العقيقة) (سئل) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا؟ # (فأجاب) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام، وقول الحليمي في ~~منهاجه لا ms584 يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف. ### | [تثقيب آذان الصبية] # (سئل) عن تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق # PageV04P069 # فيها هل يحرم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم التثقيب المذكور كما صرح به الغزالي وغيره قال: لأنه ~~جرح لم تدع إليه حاجة قال إلا أن تثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا. ~~اه. # لكن شاححه بعض المتأخرين وفي الرعاية في مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ~~- يجوز تثقيب آذان الصبية للزينة ويكره ثقب آذان الصبي وفي فتاوى قاضي خان ~~من الحنفية أنه لا بأس بتثقيب آذان الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في ~~الجاهلية، ولم ينكر عليهم - صلى الله عليه وسلم -. # (سئل) هل يحرم حرق الجلدة المقطوعة للختان أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم حرقها لاحترامها ولهذا يحرم استعمالها ويسن دفنها. ### | [ختان الخنثى المشكل] # (سئل) عن الخنثى المشكل هل يجوز ختانه أم لا، وإذا قلتم بعدم الجواز فما ~~الفرق بينه وبين ما لو نبت له كفان ولم تتميز الأصلية ثم سرق نصابا حيث ~~تقطع إحداهما؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز ختانه؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، والفرق بين هذه ~~ومسألة السرقة أن الحق فيها متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على ~~المشاححة والمضايقة، والحق في الختان متعلق # PageV04P070 # بالباري سبحانه وتعالى وحقوقه مبنية على المسامحة والمساهلة. ### | [كتاب الأطعمة] # (كتاب الأطعمة) (سئل) عن الترسة هل هي حلال أو لا؟ # (فأجاب) نعم هي حلال حيث كانت لا تعيش إلا في الماء فقد قالوا إن ما لا ~~يهلكه الماء من الحيوان ضربان أحدهما ما يعيش فيه، وإذا خرج منه كان عيشه ~~عيش المذبوح كالسمك فحلال بأنواعه وما ليس على صورة السمك فحلال أيضا؛ ~~الثاني ما يعيش في الماء، وإذا خرج منه لم يمت فإن لم يدم عيشه فكالسمك، ~~وإن دام فإن كان طائرا كالبط والإوز فهو حلال بأنواعه إلا اللقلق ولا تحل ~~ميتته، وإن كان غيره كالضفدع والسرطان والتمساح والسلحفاء وذوات السموم ~~كالحية والعقرب، فحرام اه. ### | [أكل جوز الطيب] # (سئل) عن أكل جوز الطيب هل يجوز أو لا؟ # (فأجاب) نعم ms585 يجوز إن كان قليلا، ويحرم إن كان كثيرا. # (سئل) عن أم الخلول هل يجوز أكلها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحل أكلها كما أفتى به ابن عدلان وعلماء عصره؛ لأنها من ~~طعام البحر ولا تعيش إلا فيه، وقد نص # PageV04P071 # الشافعي - رضي الله عنه - على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل ~~لعموم الآية والأخبار، قال بعضهم: وما نقل عن ابن عبد السلام من أنه أفتى ~~بتحريمها لم يصح. # (سئل) عما لو زال تغير الجلالة بمضي الزمن هل تزول الكراهة أم لا فما ~~الفرق بينها وبين الماء حيث يطهر بزوال التغير بنفسه؟ # (فأجاب) بأنه تزول الكراهة بما ذكر كما جزم به القاضي وغيره واقتضاه كلام ~~المجموع قال البلقيني: وهذا في مرور الزمان على اللحم فلو مر على الجلالة ~~أيام من غير أن تأكل إلا طاهرا فزالت الرائحة زالت الكراهة، وإنما ذكر ~~العلف بطاهر؛ لأن الغالب أن الحيوان لا بد له من العلف. # (سئل) عن السمك هل يشوى ويطبخ بروثه في باطنه ولم يغسل هل يحرم أكله أم ~~لا وهل يجب غسل باطن المصران؟ # (فأجاب) بأنه يجوز أكله، والسلف ما زالوا يتساهلون في ذلك ولا يجب غسل ~~باطن مصرانه وعفي عن روثه لعسر تتبعه وإخراجه. # (سئل) عن القرص العجين الذي تضعه العرب والصيادون في الزبل حتى يستوي # PageV04P072 # ويأكلون هل أكله جائز أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز أكله ويعفى عنه للمشقة إذا ضاق الأمر اتسع. # (سئل) عن طعام وقع فيه نمل وتعذر تخليصه منه فهل يجوز أكل ذلك الطعام ~~بنمله أو لا يجوز لموته فيه وخوف ضرره؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أكل الطعام المذكور إلا أن يغلب على ظنه ضرره منه ~~فلا يجوز له. ### | [بيض غير المأكول] # (سئل) هل بيض غير المأكول كالرخم طاهر، ويحل أكله؟ # (فأجاب) بأنه طاهر ويحل أكله على المذهب. # (سئل) عن آدمي عشق امرأة أجنبية أدى إلى هلاكه لو لم يقبلها فهل يجوز له ~~تقبيلها ويجب عليها تمكينه منه وهل الأمر كذلك؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له تقبيلها بل ms586 يجب عليه حيث قدر عليه إبقاء لمهجته كما ~~يجب على من غص بلقمة إساغتها بالخمر إن لم يجد غيرها وكما يجب على من انتهى ~~به العطش إلى الهلاك شربها حيث لم يجد غيرها وكما يجب على المضطر أكل ~~الميتة، وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أجمعوا على دفع أعظم ~~المفسدتين بارتكاب أدونهما. وقال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن ~~تدرأ # PageV04P073 # أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما بدليل حديث بول ~~الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زجره ويجب ~~عليها تمكينه وحكم الأمرد كذلك. ### | [أكل الحشيشة] # (سئل) هل يجوز أكل القليل من الحشيشة؟ # (فأجاب) بأنه يجوز أكل القليل منها الذي لا يسكر. # (سئل) عن الطائر الأبيض الذي يسمى بالجوزية وغالبا يكون في الماء هل يحل ~~أكله أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح حل أكله. # (سئل) عن هذه الزرافة المعروفة هل يحل أكلها بعد ذبحها، وإذا قلتم ~~بالتحريم فما وجهه؟ # (فأجاب) بأنه يحرم أكلها كما جزم به في التنبيه، وقال النووي في مجموعه: ~~إن الزرافة حرام بلا خلاف، وإن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره اه ~~وإن قال بعض المتأخرين إن ما في المجموع شاذ. ### | [كتاب المسابقة والمناضلة] # (كتاب المسابقة والمناضلة) (سئل) عن الإشكال المشهور في كتاب المسابقة ~~والمناضلة في التنافي بين كلام المنهاج والروضة في الظاهر وهو قول المنهاج ~~ولو نقلت ريح الغرض. . . إلخ. وقول الجلال المحلي ولا ترد على # PageV04P074 # المنهاج وهو خلاف الظاهر وخلاف ما فهمه ابن شهبة ونقله في شرحه الصغير ~~وخلاف ما قاله في المهمات وخلاف ما نقل الشيخ نجم الدين ابن قاضي عجلون في ~~التصحيح عن الأذرعي بأنه سبق قلم من المنهاج فمن فضلكم بينوا لنا معنى كلام ~~الشارح المحلي ومعنى كلام من ذكر غيره، وما الصحيح في ذلك كله؟ # (فأجاب) بأن معنى قول الشيخ جلال الدين ولا ترد على المنهاج أن كلام ~~المنهاج ليس شاملا لها، ووجهه أن كلامه فيما إذا طرأت الريح بعد الرمي ~~ونقلت الغرض ms587 عن موضعه، وكلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة في ~~الابتداء فيحسب عليه لتقصيره فهما مسألتان، وهذا هو الذي يقول عليه، وأما ~~كلام هؤلاء الجماعة فمبني على اتحاد تصوير مسألة المنهاج والروضة. ### | [باب الأيمان] # (باب الأيمان) (سئل) - رحمه الله - عمن حلف بالله أو بالطلاق أن لا يخلي ~~زيدا ينسج هذا الغزل فما خلاصه من الحنث مع وجود نسج زيد له، وهل يحمل حلفه ~~المذكور على عدم تمكينه زيدا من نسجه له أو على منعه منه أم # PageV04P075 # غيرهما؟ # (فأجاب) بأنه يحنث الحالف إذا نسج زيد الغزل مع علم الحالف بنسجه وقدرته ~~على منعه منه ولم يمنعه؛ لأن معنى هذا الحلف لا أترك زيدا ينسج هذا الغزل. # (سئل) عمن قال لشخص والله لا تدخل لي دارا هل يكون قوله لي متعلقا بقوله ~~تدخل حتى لا يحنث إذا دخل دارا له هو فيها وكان الدخول لأجل غير الحالف؛ ~~لأنه لم يدخل له ويحنث إذا دخل عليه لأجله وهو في دار غيره أو يكون متعلقا ~~بقوله دارا لا ب " تدخل " حتى يحنث في المسألة الأولى؛ لأنه دخل دارا له ~~دون الثانية؛ لأنه لم يدخل دارا له؟ # (فأجاب) بأن قوله لي نعت في المعنى لقوله دارا، وإن كان إعرابه حالا ~~لتقدمه على قوله دارا فيحنث في المسألة الأولى دون الثانية، وقد قال ~~الشيخان لو حلف لا يبيع لزيد مالا فباعه بإذن الحاكم لحجر أو امتناع حنث، ~~وإن شاححهما بعض المتأخرين. # (سئل) عن رجل حلف بالطلاق أو بالله أنه ما يرافق زيدا في المركب الفلاني ~~ثم قلع منها لوح ثم رافقه هل يحنث أم لا وفيما إذا حلف لا يلبس الثوب ~~الفلاني ثم قطع منه قطعة ثم # PageV04P076 # لبسه هل يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحنث الحالف في المسألة الأولى ولا يحنث في الثانية والفرق ~~أن المحلوف عليه في الأولى المرافقة مع بقاء اسم المركب، وهو حاصل، ~~والمحلوف عليه في الثانية لبسه لجميع أجزاء الثوب وليس بحاصل. # (سئل) عمن استعار ظروفا فملأها عسلا ثم إن صاحب الظروف ms588 طلبها فحلف ~~المستعير أن الشمس لا تغرب حتى يفرغها ثم إن صاحب العسل باعه لصاحب الظروف ~~فغربت الشمس ولم يفرغها فهل يحنث بعدم التفريغ أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحنث الحالف بعدم التفريغ قبل الغروب إن تمكن منه لتفويته ~~البر باختياره، وإلا فلا يحنث. # (سئل) عمن حلف ليوفينه دينه أو ليعطينه إياه يوم السبت فأبرأه منه أو ~~أعطاه إياه قبل يوم السبت فهل يبرأ بذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف بإبرائه من الدين قبل يوم السبت ويحنث ~~بإعطائه الدين قبله إلا أن ينوي بحلفه أنه لا يؤخر الإيفاء أو الإعطاء عن ~~يوم السبت فلا يحنث حينئذ. # (سئل) عمن حلف ليسافرن في البحر في هذا # PageV04P077 # الشهر هل يبر بالسفر في النهر لكونه يسمى بحرا في العرف أم لا يبر لظهور ~~اللغة في البحر بأنه الملح، وإذا قلتم بالأول فهل يكفيه السفر القصير أم ~~لا؟ # (فأجاب) نعم يبر الحالف المذكور إذا لم ينو شيئا بسفره في النهر العظيم ~~كنيل مصر للعرف بل وللغة أيضا فقد قال الجوهري في صحاحه: البحر خلاف البر ~~سمي بذلك لعمقه واتساعه والجمع أبحر وبحار وبحور وكل نهر عظيم بحر قال عدي ~~سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا، والسدير يعني الفرات اه. # ويكفيه السفر القصير في البحر بأن يسير فيه إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة ~~لعدم سماعه النداء. # (سئل) عمن حلف لا يعانق زوجته فألصقت ظهرها ببطنه فوضع يديه أو إحداهما ~~على بطنها أو صدرها وضمها بها أو بهما إليه فهل يطلق على ذلك عناق في العرف ~~أم لا فإن قلتم نعم فقال الحالف لم أظن أن ذلك؟ # (فأجاب) بأن الوضع المذكور ليس بعناق لا لغة ولا عرفا. # (سئل) عمن قال العتق يلزمني أو عتق رقيقي بكر ما فعل الشيء الفلاني # PageV04P078 # ثم فعله ماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأنه إن نوى تعليق العتق بذلك لزمه في الأولى كفارة يمين ويتخير ~~في الثانية بين إعتاق بكر أو كفارة يمينه، وإن لم ينوه لم يلزمه بالفعل ~~المذكور شيء. # (سئل) عما لو ms589 قال والله لا دخلت الدار مثلا، وأعاد ذلك هل تلزمه لكل يمين ~~كفارة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن نوى أخرى فيمينان بكفارة واحدة، وإن كرر لا دخلت فقط ~~فيمين واحدة. # (سئل) عمن حلف لا يشرب هذا الماء ثم احتاج إليه ولم يجد غيره واشتد به ~~العطش وخاف التلف إن لم يشرب منه هل يحنث أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بشربه. # (سئل) عمن حلف على زوجته أنها لا تبيت في المكان الفلاني فباتت فيه مكرهة ~~هل يحنث أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث. # (سئل) عمن حلف أنه يؤدي غريمه دينه ساعة بيعه هذه السلعة فصدر منه بيعها ~~ببلد يتعذر وصول الدين فيها إلى صاحبه ساعة البيع هل يبرأ بإرسال الدين له ~~حالا وبأدائه قبل بيع السلعة وبأدائه لوكيله أو الحاكم أو عدل وهل يبالي ~~بكون المنتقل عن بلد الحلف المديون أو صاحب # PageV04P079 # الدين عالما بالحكم قبل السفر أو بعده، وقبل البيع أو جاهلا بكون السفر ~~بالسلعة لوقوف الحال ببلد الحلف دون المنتقل إليه أيضا أو لطلب غلو السعر ~~وبكونهما حاضرين ببلد الحلف أيضا أو المسافر الحالف وبكون السفر طويلا أو ~~قصيرا، وإذا عجز عن إرسال الدين لصاحبه حالا ما طريقه إلى البر؟ # (فأجاب) بأنه لا يبر الحالف المذكور بإرسال الدين لصاحبه ولو حالا ولا ~~بأدائه له قبل ساعة بيعه السلعة ولا بأدائه لوكيله ولا لحاكم ولا لعدل غيره ~~ولا فرق فيما ذكرناه بين كون المنتقل عن بلد الحلف المديون وبين كونه صاحب ~~الدين وهكذا جميع الأحوال المذكورة في السؤال، وقد علم حنث الحالف المذكور ~~في جميع الأحوال المذكورة في السؤال. # (سئل) عمن قال العتق يلزمني ما فعلت كذا مثلا وكان كاذبا في ذلك هل يلزمه ~~عتق أو إن كان له رقيق فإنه يعتق عليه أو يكون لغوا؟ # (فأجاب) بأنه لا يلزم القائل شيء؛ لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه ~~التعليق والالتزام. # (سئل) عمن قال إن فعلت كذا فعبدي حر هل ذلك # PageV04P080 # تعليق لعتق عبده حتى يقع عليه العتق ms590 بوجود الصفة المعلق عليها أو من نذر ~~اللجاج والغضب حتى تكفي فيه كفارة يمين؟ # (فأجاب) بأنه يعتق العبد بوجود الصفة المعلق عليها وليس ذلك من نذر ~~اللجاج والغضب بلا خلاف. # (سئل) عن شخصين بينهما شركة في غلال فحلف أحدهما أنه ما عاد يشارك الآخر ~~فهل يحنث باستدامة الشركة أو لا؟ # (فأجاب) نعم يحنث باستدامتها. # (سئل) عمن حلف لا يأكل لبنا فأكل القشدة أو عكسه هل يحنث أو لا؟ . ~~(فأجاب) نعم يحنث فيهما إن ظهر اللبن، وإن كان في عرف كثير من الناس ~~تغايرهما فقد قالوا إن اللبن يتناول الزبد فيه إن ظهر فيه لبن. # (سئل) عمن حلف في عشر ذي الحجة أنه لا يأكل لحم عيد ولا نية له فهل يحمل ~~على ما يذبح يوم العيد سواء أكان أضحية أو غيرها أو يحمل على ما يذبح أضحية ~~يوم العيد، وأيام التشريق؟ # (فأجاب) بأنه يحمل حلفه على لحم ما يذبح يوم العيد ولو غير أضحية. # (سئل) عن شخص حلف على آخر ليأخذن هذا المتاع فحلف الآخر أنه لا يأخذه فهل ~~إذا أخذه # PageV04P081 # ناسيا أو في أمتعة جاهلا بكونه فيها يحنث أو لا؟ . (فأجاب) بأنه لا يحنث ~~بالأخذ المذكور. # (سئل) عن قولهم لو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا ~~بإجارة، وإعارة وغصب إلا أن يريد ما يسكنه فيحنث بالملك وغيره ويحنث بما ~~يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد بداره مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه هل هو خاص ~~بالحلف بالله تعالى بخلاف الطلاق والعتق كما قاله في الروضة وغيرها أم لا ~~كما هو قضية إطلاقهم في باب الأيمان؟ # (فأجاب) بأن كلامهم محمول على الحلف بغير الطلاق والعتق، وأما فيهما ~~فتقبل دعواه ببينة في ذلك فيما عليه دون ماله. # (سئل) عمن حلف على فعل شيء وتمكن منه في الوقت المحلوف عليه ثم نسي حتى ~~خرج الوقت فهل يحنث قياسا على مسألة الرغيف أم لا كما أفتى به بعض أهل ~~العصر؟ # (فأجاب) بأنه يحنث لتمكنه من فعل المحلوف عليه ms591 وللقياس المذكور، وقد ذكر ~~ابن الرفعة وغيره أن القول بعدم الحنث خطأ. # (سئل) عن قول الدميري ولو حلف لا يحتجم # PageV04P082 # أو لا يفتصد فأمر غيره بفعله ففعله حنث هل هو معتمد أو لا فإن قلتم نعم ~~فما الفرق بينه وبين الحلف على الأصح؟ # (فأجاب) بأن المعتمد حنثه بالحجامة والفصد وعدم حنثه في الحلف، والفرق ~~بينهما أن حلفه فيهما على فعل غيره وفي الحلف على فعل نفسه، وإن جزم ~~الدميري بالحنث فيها أيضا. # (سئل) عن قول الدميري، وأفهمت عبارته أنه إذا قبضها يحنث بلا خلاف لكن ~~متى يحنث فيه وجهان في الحاوي أحدهما حالة القبض؛ لأن الملك حصل به، ~~والثاني أن القبض دال على الملك حال الهبة فعلى هذا يكون حانثا من وقت ~~العقد ما الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن أصحهما أولهما. # (سئل) عما لو قال لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث قال القفال إلا صلاة ~~الجنازة فلا يحنث بها؛ لأنها لا يطلق عليها صلاة عرفا هل هو معتمد؟ # (فأجاب) نعم هو معتمد، وقد جزم به غيره أيضا. ### | [تعيين إحدى خصال الكفارة الثلاثة بالنذر] # (سئل) عن قول القاضي حسين أنه لو عين إحدى خصال الكفارة الثلاث بالنذر لم ~~تتعين لما فيه من تغيير إيجاب الله تعالى هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأنه إذا # PageV04P083 # عين إحدى خصال الكفارة بالنذر فإن كانت أدناها لم تتعين، وإلا تعينت كما ~~في نظائرها فإن حمل قول القاضي على الشق الأول فهو معتمد، وإلا فلا ولكن ~~مقتضى تعليله شمول الشقين، وقال الزركشي: سكتوا عن الواجب المخير إذا عين ~~خصلة منه بالنذر هل تتعين والقياس تعين أعلاها بناء على الصحيح أن الواجب ~~أحدها فكأنه يتطوع بالزائد، والنذر يصح في التطوع بخلاف ما إذا عين أدناها ~~ثم رأيت في فتاوى القاضي حسين الجزم بأنها لا تتعين لما فيه من تغيير إيجاب ~~الله تعالى، ولو نذر الإمام في الأسير خصلة من الأربع فعلى ما ذكرناه. اه. # والإمام يجب عليه فعل الأحط في الأسير فلا يأتي فيه ما ذكره. # (سئل) عن قول ms592 الدميري ولو حلف وهو في ملك زيد ثم انتقل إلى ملك عمرو فهل ~~للثاني المنع إن كان الأول قد أذن فيها أو في إحداها ثم انتقل عنه قبل ~~التكفير أو كان الحلف في ملك شخص، والحنث في ملك آخر في جميع ذلك نظر؟ # (فأجاب) بأن الراجح في جميعه أن السيد الأول إن أذن له في # PageV04P084 # الحلف والحنث أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم، وإن ضره، وإلا ~~فله منعه منه إن ضره. # (سئل) عما لو حلف لا يركب هذا الحمار أو لا يدخل هذا البيت أو على زيد أو ~~لا يلبس هذا الثوب فهدم من حائط البيت قطعة أو قطع ذنب الحمار أو قطعت يد ~~زيد أو قطع من الثوب قطعة أو سل منه خيطا فهل يحنث بركوب الحمار أو بدخول ~~البيت أو على زيد أو بلبس الثوب بعدما ذكر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحنث بما ذكر لبقاء الاسم إلا في لبس الثوب. # (سئل) عمن حلف ليشكون فلانا هل يبر بشكواه للحاكم في غيبته أم لا بد من ~~رفعه إليه؟ # (فأجاب) بأنه يبر بشكواه للحاكم في غيبته فإنه يقال شكوت فلانا أشكوه ~~شكوى وشكاية وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك فهو مشكو ومشكي، ~~والاسم الشكوى. # (سئل) عن شخص حلف لا ينزع قميصا لابسه إلا يوم الجمعة ثم أجنب في يوم ~~الاثنين مثلا فنزعه لأجل الاغتسال هل يحنث أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث؛ لأنه مكره شرعا على نزعه. # PageV04P085 # سئل) عن شخص حلف أنه لا يبيت في هذا المكان هذه الليلة فمكث فيه معظمها ~~هل لا يحنث إلا بمكثه فيه جميعها كما لو حلف أنه لا يشتي في هذه القرية لا ~~يحنث إلا بجميع الشتاء؟ # (فأجاب) بأنه يحنث بمكثه فيه معظم الليل ففي الروضة أنه لو قال نصف الليل ~~إن بت مع فلان فأنت طالق فبات معه بقية الليل طلقت على مقتضى القياس ولا ~~يشترط أن يبيت جميع الليل ولا أكثره قلت المختار أن المبيت يحمل مطلقه ms593 على ~~أكثر الليل إذا لم تكن قرينة كما سبق في المبيت بمنى لكن الظاهر الحنث هنا ~~لوجود القرينة اه. # وبهذا جزم الجيلي في الإعجاز وفي فتاوى الغزالي اعتبار أكثر الليل فإنه ~~قال فيما إذا قال إن بت هذه الليلة في هذه الدار فامرأتي طالق بماذا يحنث ~~فاعتبار معظم الليل أولى بالمراعاة اه. # وما ذكره النووي جرى عليه بعده جمع من مختصري كلامه وغيرهم كابن الرفعة ~~والقمولي واحترز النووي بمطلق المبيت عن المسألة التي ذكرها فإنه حنث فيها ~~بدون المعظم للقرينة، وظاهر أن # PageV04P086 # ذكر النصف فيها مثال وصحح الرافعي أن المبيت بمنى لا يحصل إلا بمعظم ~~الليل كما لو حلف لا يبيت إلا بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل، وقالوا إن ~~مبيت ليالي منى واجب ويحصل بمعظم الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث ~~إلا بمبيته فيه معظم الليل لا يقال قياس ما لو حلف أن لا يشتي في هذه ~~القرية أنه لا يحنث إلا بجميع الشتاء أن لا يحنث في مسألتنا إلا بمكث جميع ~~الليلة؛ لأنا نقول: القياس المذكور لنا لا علينا؛ لأن الشتاء اسم لجميع ~~فصله والمبيت عند انتفاء تلك القرينة اسم لمعظم الليل. # (سئل) عن شخص حلف لا يأكل طعام زيد فأكله وهو ضيف له هل يحنث أم لا، وإذا ~~قلتم بعدم حنثه به فهل يملكه بوضعه بين يديه أو بوضعه في فيه أو بازدراده؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بأكله؛ لأنه لم يأكل طعام زيد لملكه إياه بوضعه في ~~فمه كما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وصرح بترجيحه القاضي حسين والإسنوي ~~وغيرهما. # (سئل) عن شخص حلف لا يكلم آخر الدهر كله أو قال كلما كلمتك فامرأتي طالق ~~فرفع إلى # PageV04P087 # حاكم فحكم عليه بأن لا يهجره أبدا فهل هذا الحكم يتناول كل هجران أم لا ~~بد لكل كلام من تقدم حكم عليه حتى لو كلمه من غير حكم عليه بذلك الكلام حنث ~~سواء أوجد هجران أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى مضى بعد حلفه أكثر من ثلاثة أيام ms594 ولم يكن في هجره له ~~صلاح دين لا للهاجر ولا للمهجور ثم رفع إلى الحاكم وحكم عليه بتكليمه إياه ~~لم يحنث به فلو حكم عليه بأن لا يهجره أبدا لم يعتد بحكمه بالنسبة إلى ~~المستقبل، واليمين باقية حتى يحنث بتكليمه بعد ذلك إذ حكمه لا يعتد به إلا ~~بعد وجود هجران محرم ليكون إزالة للمنكر، وقد علم أنه لا بد لكل هجران محرم ~~من حكم مختص به. # (سئل) عن العرقية تجزئ في كفارة اليمين كما في شرح التحرير لشيخ الإسلام ~~أم لا قياسا على القلنسوة والطاقية؟ # (فأجاب) بأنه لا تجزئ فيها العرقية المعروفة وما ذكره شيخنا - رحمه الله ~~- في شرح التحرير وغيره من إجزائها ليس بمعتمد إلا أن يحمل على ما يوضع على ~~الدابة كالسجادة أسفل البرذعة أو نحوها فإنها تسمى في العرف عرقية. # PageV04P088 # سئل) عمن حلف ليقضين دين فلان عند رأس شهر كذا فقضاه قبل هل يحنث أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحنث لتفويته البر باختياره نعم إن نوى بحلفه أنه لا يؤخر ~~قضاءه عن رأس الشهر لم يحنث. # (سئل) عما نقل عن ابن رزين أنه إذا حلف أنه يوفي فلانا حقه الذي عليه قبل ~~مضي مدة معينة فأحاله بذلك أنه إن قصد بقوله يوفي أنه يعطيه ذلك حنث، وإن ~~قصد به أنه يبرأ إليه منه بأي طريق كان وكانت الحوالة صحيحة فقد برت يمينه ~~هل هو معتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما أفتى به معتمد لكن لا يتقيد حنثه بقصده به الإعطاء بل ~~مثله ما إذا لم يقصد به شيئا. # (سئل) عمن حلف لا يدخل دارا فدخل إسطبلا منسوبا لها هل يحنث بدخوله أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بدخوله إن لم يكن داخلا في حد الدار أو داخلا فيه ~~ولم يكن في أوله باب؛ لأنه لا يقال لمن دخله إنه دخلها. # (سئل) عمن حلف لا يأكل رامخا فأكل بلحا أو بالعكس أو حلف لا يأكل عجورا ~~فأكل حرشا أو بالعكس هل يحنث بأكله أم لا؟ # (فأجاب) بأنه # PageV04P089 # لا ms595 يحنث بأكله فيهما. # (سئل) عمن حلف لا يشرب ماء فشرب ماء مستعملا أو متغيرا هل يحنث بذلك حتى ~~في التغير التقديري أم لا يحنث ولو في التغير التقديري كما في شرح المنهج؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بشرب الماء المستعمل بناء على ما رجحه النووي من ~~أنه غير مطلق ولا بشرب ماء متغير بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا يمنع ~~إطلاق اسم الماء عليه ولو كان تغيره تقديريا. # (سئل) عمن حلف لا يسكن هذه الدار في هذه السنة أو السنة أو هذه السنة ~~يحنث إذا سكن البعض أو لا يحنث إلا في الأولى كما هو ظاهر كلام الروضة ~~وغيرها؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بسكنى البعض إلا في الأولى. # (سئل) هل يندرج الزيتون في الفاكهة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يندرج فيها إذ البلح إذا لم يحمر أو يصفر ويحلو ليس من ~~الفاكهة فالزيتون أولى. # (سئل) عمن حلف لا يكلم فلانا ثم حكم عليه حاكم بتكليمه فكلمه هل يحنث ~~بتكليمه ثانيا مختارا أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يحنث به إلا أن يغلب على # PageV04P090 # ظنه انحلال اليمين بتكليمه أولا ويجري هذا فيمن حلف لا يسكن في دار زوجته ~~ثم استأجرته لأمر يلزم منه سكناه فيها فامتنع فألزمه الحاكم بالقيام بالعمل ~~المستأجر عليه ومن حلف لا يركب في مركب فلان فاستأجره لعمل فيها فامتنع ~~فألزمه الحاكم بذلك العمل. # (سئل) عمن حلف لا يتسرى وهو متسر هل يحنث باستدامة التسري أم لا كاستدامة ~~التزوج؟ # (فأجاب) بأنه يحنث باستدامة إذ هو أن يحجب الأمة عن إجابتها الرجال ~~ويطأها وينزل فيها؛ ولأنه يصح أن يقال تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ونحوه. # (سئل) عما لو حلف لا يساكن زيدا في هذه الدار هل يشترط عدم اتحاد المرافق ~~كما قاله ابن النقيب في عمدته وهل في كلام الشيخين ما يخالفه كما زعمه ~~بعضهم؟ # (فأجاب) بأن السؤال غير محرر إذ المحكي فيها حنثه بمساكنته إياه فيها ~~سواء اختلفت مرافق مسكن كل واحد منهما أم اتحدت بل لو حلف لا يساكنه في ms596 هذه ~~البلد أو نواه حنث بمساكنته. # (سئل) عمن حلف لا يخلي زيدا يسكن الدار # PageV04P091 # هذه فباعها ثم سكنها زيد هل يحنث تغليبا للإشارة كما أفتى به الشيخ زكريا ~~أم لا؛ لأنه لم يتمكن شرعا من منعه؟ # (فأجاب) بأن وجه ما أفتى به الشيخ زكريا من حنثه تفويته البر باختياره ~~فكأنه مكنه من سكناها. # (سئل) عمن حلف أنه لا يدخل لزوجته ولا ينام عندها فأجرها نفسه لخدمتها، ~~وإيناسها مدة معلومة بأجرة معلومة ثم ألزمه الحاكم بعمل الإجارة فدخل لها ~~ونام عندها فهل يحنث بذلك أم لا وهل يتناول ذلك جميع مدة الإجارة أم لا وهل ~~مثله ما إذا حلف أنه لا يدخل مكانا أو لا يعمل لفلان كذا أو لا يركب كذا أو ~~لا يسافر في كذا فأجر نفسه لذلك أو لا يسكن الدار الفلانية في السنة ~~الفلانية ثم أجر نفسه لمالكها ليحرس ما فيها من الأمتعة في تلك السنة ثم ~~ألزمه الحاكم في المسائل كلها بعمل الإجارة وهل مثله ما إذا حلف لا يكلم ~~زيدا مدة تزيد على ثلاثة أيام ثم حكم عليه الحاكم بتكليمه يحنث أم لا؟ . # (فأجاب) أما مسألة الإجارة فمتى ألزمه القاضي فيها بعمل الإجارة مدتها لم ~~يحنث؛ لأنه مكره # PageV04P092 # شرعا لتناول حكمه جميع أعمالها فلا يحتاج فيها إلى تجديد التزام والفرق ~~بين عدم حنثه في هذه وبين حنثه فيما لو حلف على الإثبات بلأفعلن أن هذه ليس ~~فيها إلا جهة حنث فقط وهي فعله بشرط أن لا يمنع من حنثه مانع فإنه إذا لم ~~يفعله لا نقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه، وأما لأفعلن فالفعل فيها مقصود وهو ~~إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي وهو نقيضه والحنث ~~بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا التزمه وفوته بفعل من جهته حنث لتفويته ~~البر باختياره، وأما مسألة التكليم فحكم القاضي المطلق فيها محمول على ~~المرة الأولى فيحنث بما بعدها إلا أن يظن انحلال اليمين بتكليمه الأول فلا ~~يحنث بغيره أيضا. # (سئل) عما لو حلف ms597 لا يساكن زيدا، وأطلق وانفرد كل منهما ببيت عليه باب ~~وغلق فهل يشترط انفراد كل منهما بمرافق كما قاله ابن النقيب في عمدته، ~~وأقره عليه العلامة الجوجري وقد تعرض له الشيخان وغيرهما فيما إذا سكن ~~أحدهما في حجرة بالدار أو سكنا في حجرتين فيها # PageV04P093 # وصرحوا بنفي اشتراطه في بيوت الخان أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يشترط فيهما انفراد المرافق إذ صورتهما أنهما من دار كبيرة ~~إذ لو سكن كل منهما في دار فلا مساكنة سواء أكانتا صغيرتين أم كبيرتين أم ~~كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة كحجرة بجنب دار ولو كان البيتان من دار ~~صغيرة فمساكنة. # (سئل) هل يلحق سفر صاحب الحق بموته في قوله لأقضينك حقك غدا كما في ~~كلامهم أم لا كما في فتوى أهل العصر؟ # (فأجاب) بأن سفر صاحب الحق ونحوه كموته فيما ذكر من التفصيل. # (سئل) عما لو حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت ثم أعيدت بآلتها وآلة أخرى ~~هل يحنث بدخولها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بدخولها؛ لأنها غير المشار إليها وهو مقتضى قولهم ~~أعيدت بآلتها أي فقط. # (سئل) عن قول الدميري فيما لو حلف لا يأكل الرءوس وظاهر كلام المصنف أنه ~~لا فرق بين أن يأكل بعض الرأس أو كله وفي فروع ابن القطان إذا قال الرءوس ~~لا بد من أكل ثلاثة منها ما المعتمد في المسألتين # PageV04P094 # (فأجاب) بأنه قد قال الأذرعي ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول ~~على الجنس حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث وفي فروع ابن القطان إذا قال والله ~~لا آكل رءوسا فعندي لا يحنث حتى يأكل ثلاثة؛ لأن الإطلاق يقع على ثلاثة اه ~~والفرق بين قوله الرءوس ورءوسا ظاهر. اه. # والمعتمد أنه إن قال الرءوس حنث برأس واحد إذ اللام فيه للجنس ولا يحنث ~~ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت طالق فإنه يحنث ~~بتزوج واحدة وبشراء واحد، وإن قال رءوسا لا يحنث إلا بثلاثة كما لو قال إن ~~تزوجت نساء أو اشتريت ms598 عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة، وقد علم أن الدميري لم ~~ينقل كلام الفروع على وجهه. # (سئل) عن قول الماوردي فيما يكثر استعماله في الله تعالى ويقل في غيره ~~أنه يكون يمينا ظاهرا لا باطنا هل هو معتمد؟ # (فأجاب) هو يمين باطنا أيضا لغلبة استعماله في الله تعالى؛ ولأن الكفارة ~~تتعلق باللفظ المحترم به فاستعماله على وجه القلة في غيره لا يسقطها باطنا ~~فما ذكره الماوردي ضعيف # PageV04P095 # كجزمه بالتديين في المهيمن والقيوم. # (سئل) عمن حلف على ترك التعييد ببلد كذا من أن أكثر اليوم كجميعه الموافق ~~لمسألة المبيت وما الفرق بينه وبين ما في فتاوى شيخ الإسلام يحيى النووي في ~~مسألة الحلف على ترك التشتي؟ # (فأجاب) بأن الفرق بين مسألة التعييد ومسألة التشتي أن تعييد الشخص ~~صيرورته في وقت العيد فإنه يقال عيدوا أي شهدوا العيد واعتبر أكثره كمسألة ~~المبيت وللنظر للعرف من حمل التعييد بمكان على إقامته فيه أكثره، وأن لفظه ~~التشتي يقتضي جميع الشتاء؛ لأن حقيقته جميعه. # (سئل) عما نقله الشيخان في الطلاق في مسألة الحلف على ترك تزوج النساء ~~وشراء العبيد بالألف واللام فإنه يخالف منقولهما أواخر الأيمان فيما لو حلف ~~لا يكلم الناس فما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره الشيخان في الطلاق معتمد وكذا ما ذكراه في آخر ~~الأيمان فإنه لا مخالفة بينهما لاختلاف صورتهما. # (سئل) عمن حلف لا يدخل دارا فدخل بإحدى رجليه، واعتمد عليهما معا يحنث # PageV04P096 # أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث فيهما. # (سئل) عن قول المنهاج وليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة ~~أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر إلى آخره هل العثكال يقوم مقام السوط والخشبة ~~أم لا كما في أصل الروضة؟ # (فأجاب) بأن الأصح أن العثكال لا يقوم مقام السوط كما صححه الشيخان في ~~الروضة والشرحين، وإن اقتضى كلام المنهاج كالمحرر أنه يقوم مقامه وصوبه في ~~المهمات. # (سئل) عن قول الزركشي إن الفارقي قيد الليمون والنارنج بكونه من الفاكهة ~~بما إذا كان طريا هل هو معتمد أم لا؟ # (فأجاب) ms599 بأنه معتمد وهو مراد الأصحاب. # (سئل) عما في الأنوار من قوله لو حلف في جنح الليل أنه لا يكلم فلانا ~~اليوم ولا نية له فعليه أن يمتنع من الكلام في اليوم الذي يليه ولا بأس ~~بالتكليم في بقية الليل معتمد أما ما في الروضة من قوله يوما بالتنكير وهو ~~الصواب أما بالتعريف فلا ينعقد. اه كلامه؟ # (فأجاب) بأن ما في الأنوار صحيح كالذي في الروضة بل قال الأذرعي وفي نسخ ~~الرافعي المعتمدة ذكر اليوم # PageV04P097 # معرفا ولعله الأصوب. # (سئل) عمن نوى صوم الكفارة قبل الحنث ثم حنث قبل الفجر يصح صوم الغد عن ~~الكفارة بتلك النية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح عن الكفارة لوقوع نيته قبل الحنث. # (سئل) عن الفرق بين ما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا وتمكن من أكله ولم ~~يأكله ثم تلف حيث قالوا يحنث وبين ما لو قال لزوجته إن لم تخرجي الليلة من ~~الدار فأنت طالقة حيث قالوا لو خالع في الليل وجدد ولم تخرج لم تطلق وعللوه ~~بأن الليل كله محل لليمين ولم يمض جميعه وهي زوجته حتى تطلق فلأي شيء لم ~~يجروا هذا التعليل في مسألة الرغيف؟ # (فأجاب) بأن الفرق أن المقصود في أولاهما الفعل، وقد فوته باختياره فحنث ~~وفي ثانيهما التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر ~~بائنا لم تطلق. # (سئل) عمن حلف لا يتسرى فاشترى أمة وطئها هل يحصل بهذا الفعل التسري ~~ويحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحصل التسري بما ذكر ولا يحنث به. # (سئل) عمن حلف أنه لا ينام في المكان # PageV04P098 # الفلاني مثلا وكان لذلك المكان سطح ونام الحالف عليه هل يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف إن لم يصعد إلى السطح من المكان المذكور. # (سئل) عمن حلف لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله وشك هل حلف بالله أو ~~بالطلاق هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أو أحدهما ويجتهد فيه؟ # (فأجاب) بأنه يتوقف حتى يتبين الحال، هذا إن لم يكن الطلاق رجعيا، وإلا ~~راجع ms600 زوجته وكفر، وقد تخلص بيقين. # (سئل) عمن حلف لا يصيف هذه السنة في هذا البلد فأقام فيها أكثر الصيف ~~ودخل قبل فراغها هل يحنث أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحنث بإقامته المذكورة، والله أعلم. ### | [باب النذر] # (باب النذر) (سئل) - رضي الله عنه - عمن قال جعلت من فرسي هذه قيراطا ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم باعها فلمن يصرف ثمن القيراط والحال أنه ~~لم يرد فقراء الحرم النبوي ولم يرد عمارة الحرم النبوي وما المسئول إلا ~~حالة الإطلاق؟ # (فأجاب) بأنه يصرف ثمن القيراط المذكور في مصارف الحجرة النبوية # PageV04P099 # بحسب ما يراه ناظره لصحة النذر باللفظ المذكور حال الإطلاق إذ يتبادر منه ~~إلى الفهم غير هذا؛ لأنه اشتهر فيه حتى صار كأنه حقيقة. # (سئل) عمن باع عقارا ثم نذر أنه إن ظهر أنه مستحق لغيره كان للمشتري عليه ~~كذا وكذا وحكم بموجبه حاكم شافعي ثم ظهر كونه عليه محكوما بموجبه ممن يراه ~~فهل يلزم البائع المبلغ الذي نذره أو لا؟ # (فأجاب) بأن النذر المذكور نذر لجاج فيتخير ناذره بين وفاء المبلغ وبين ~~كفارة يمين. # (سئل) عمن قال نذرت لزيد كذا ولم يرد به الإقرار فهل هو صريح في انعقاد ~~النذر أو كناية أو لا ينعقد به؟ # (فأجاب) بأنه صريح فيه. # (سئل) عمن قال متى تزوجت فلانة فلله علي بسبب النذر للفقراء المقيمين ~~بالمكان الفلاني كذا ثم تزوجها فهل يلزمه ذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن قاله وهو راغب في تزويجها لزمه؛ لأنه نذر تبرر أو راغب ~~عنه لم يلزمه؛ لأنه نذر لجاج فيتخير بين وفائه وبين كفارة يمين. ### | [النذر هل هو قربة] # (سئل) عن النذر هل هو قربة أو مكروه؟ # (فأجاب) بأن نذر التبرر قربة في نفسه ونذر اللجاج مكروه. # (سئل) عمن أقرض آخر مبلغا # PageV04P100 # وكتب عليه بذلك وثيقة ونذر المقرض لله تعالى أنه لا يطالب المقترض بمبلغ ~~القرض إلا مقسطا أربعة أقساط متساوية كل قسط في آخر سنة كذا أو أنه لا يحيل ~~بالقرض على المقترض إلا على حكم التقسيط ولا ms601 يقر بالمبلغ المقترض لأحد وثبت ~~ذلك عند حاكم شافعي وحكم بموجب ذلك فهل - والحالة هذه - يلزم الوفاء بالنذر ~~المذكور أعلاه ويمنع المقرض من المطالبة إلا على حكم التقسيط أم لا وهل ~~للمقرض الحوالة بذلك أو الإقرار به لغيره أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يلزم المقرض الوفاء بنذره المذكور فتمتنع عليه مطالبة ~~المقترض بالقرض إلا على حكم التقسيط، والحوالة عليه أيضا إلا كذلك ويمتنع ~~عليه أيضا الإقرار به لغيره. # (سئل) عن نظار على مساجد ومكلمين على أيتام ومكلفين يدفعون نقودا إلى ~~أقوام قرضا ثم ينذرون فيقول المقترض لله علي أن أعطي أيتام فلان أو فلانا ~~أو ناظر الجامع الفلاني أو المسجد الفلاني في كل سنة كذا ما دام مبلغ القرض ~~في ذمتي فهل هذا # PageV04P101 # نذر صحيح لازم يجب الوفاء به أو هو نذر معصية يتوصل به إلى ربا الفضل ~~والنسيئة لكونه غير داخل في نذري التبرر والقربة واللجاج والغضب كما هو ~~معلوم من كتب الفقه؛ ولأنه لم يقصد به غير المجازاة في مقابلة بقاء الدين ~~في ذمته وذلك ليس بحدوث نعمة ولا اندفاع بلية ولا قربة بينوا لنا ذلك بيانا ~~شافيا؟ # (فأجاب) بأنه قد اشتمل كل من القرض والنذر المذكورين على مصالح أما القرض ~~فقد صرح الأئمة بأنه يجب على الولي والناظر تنمية مال موليه بقدر المؤن إن ~~أمكنت، وقد لا يحسنها الولي والناظر، وإن أحسنها وتولاها ففيها خوف تلف ~~المال أو تعيبه أو خسرانه. # وإن قارض عليه أو شارك فيه زاد عليه خوف دعوى كل منهما والقرض سالم منها، ~~وأما النذر فإنه يحصل به للمقترض غلبة الظن بانتفاء مطالبة المقرض له برد ~~عين المقرض عند بقائه أو برد بدله عند تلفه في الحال المفوتة لمقصود القرض ~~من الإرفاق بل الغالب حينئذ إمهال المقترض إلى وقت إرادته أداء المقرض ~~ولصاحب # PageV04P102 # المال كاليتيم مثلا الوثوق بحصول المبلغ المنذور والانتفاع به، وقد صرحوا ~~بأنه يسن للمقترض أن يرد على المقرض أكثر مما افترضه، وقد لا يثق من نفسه ~~بالقيام بهذه السنة بخلا بالمال أو ms602 كسلا عن القيام بها أو فتورا عن القربة ~~المذكورة قبل نذرها فإذا نذرها تحتم عليه فعلها، وألزم نفسه القيام بها ~~وحثها عليه خشية الإثم وحصل له بالقيام بها ثواب القربة الواجبة الذي يزيد ~~على ثواب القربة المندوبة بسبعين درجة فالنذر المذكور نذر تبرر وصحيح يلزم ~~ناذره الوفاء به؛ لأنه قد التزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة؛ ~~لأنه إن اتجر في المبلغ حصل له ربحه وهو نعمة تتجدد. # وإلا اندفع به عنه نقمة، وهي ضرر التضييق عليه بسبب أداء المبلغ وحبسه ~~عليه أو ملازمته يزيد شكر الله تعالى بما يدفعه من النذر إلى من ذكر في ~~السؤال فهو راغب في السبب المذكور؛ لأن له غرضا ظاهرا في بقاء المقرض في ~~ذمته فهو نذر مجازاة يلزم الوفاء به عند وجود المعلق عليه من بقاء المقرض ~~في ذمته الحاصل به ما مر من حدوث # PageV04P103 # النعمة أو اندفاع النقمة، وقد علم أنه يحصل به قربة ومكافأة إحسان، وأنه ~~ليس بمعصية ولا يتوصل به إلى ربا النسيئة ولا إلى غيره من أنواع الربا إذ ~~الربا لا يكون إلا في البيع أو نحوه، وأنه داخل في نذر التبرر والقربة كما ~~شمله كلامهم في المختصرات فضلا عن المطولات، وأنه في مقابلة حدوث نعمة أو ~~اندفاع نقمة بل رغبة الناذر في حصول المعلق عليه في مسألتنا أشد منها في ~~كثير من مسائل النذر ففي فتاوى القفال أنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله ~~علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله ~~من حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء اه. # وبالجملة فمن أفتى ببطلان النذر في مسألتنا فقد أخطأ. ### | [نذر صوم يوم الجمعة منفردا] # (سئل) هل يصح نذر صوم يوم الجمعة منفردا أم لا؛ لأنه مكروه؟ # (فأجاب) بأنه يصح نذره كما يؤخذ من قولهم لو نذر يوما من أسبوع ثم نسيه ~~ثم صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن وقع قضاء، وأيضا فإنما يكره إفراده ~~بالصوم في النفل ms603 لا في الفرض. # (سئل) عن شخص علق طلاق زوجته على تزوجه # PageV04P104 # ثم نذر وهل يصح هذا النذر أم لا؟ # (فأجاب) بأن النذر المذكور غير صحيح خلافا لبعضهم. # (سئل) عن شخص تزوج بامرأة على صداق جملته كذا وكذا ونذرت لله تعالى نذر ~~قربة أنها لا تطالبه بحال صداقها ما دامت في عصمته فهل هذا النذر صحيح يجب ~~الوفاء به أم لا؟ # (فأجاب) بأن النذر صحيح ويجب الوفاء به. # (سئل) عمن نذر أن يصلي في كل ركعة من الضحى مثلا مع الفاتحة سورة الإخلاص ~~فتركه عمدا هل تبطل صلاته أو سهوا ثم ذكرها قبل بلوغه مثلا من قيام الثانية ~~يأتي بها كما في الساهي بترك الفاتحة أي إذا كان غير مأموم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته حال تعمده تركها، وإن عصى به ولا يجوز له ~~العود إليها حال سهوه بعد ركوعه. ### | [الوفاء بنذر التبرر حالا] # (سئل) عن قول شرح التحرير في نذر التبرر فيجب الوفاء به حالا هل هو كذلك ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه كذلك؛ لأنه مقابل قوله وبالأول عند حصول المعلق به ومعناه ~~أنه وجب في الحال وجوبا موسعا. # (سئل) عن امرأة نذرت لله تعالى أن لا تطالب زوجها بباقي حال صداقها # PageV04P105 # عليه ما دامت في عصمته وحكم الشافعي بموجب ذلك فهل لها أن تحيل عليه أو ~~تعيره أو تهبه أو تبيعه للغير على القول به أو ترجع عن النذر وهل إذا أسقط ~~الزوج حقه من النذر لها مطالبته به أم لا؟ # (فأجاب) بأن لها أن تحيل عليه به، وكذا بيعه لغيره على القول به وليس لها ~~أن تعيره أو تهبه لغيره أو ترجع عن النذر، ولا مطالبته به، وإن أسقط حقه من ~~النذر. ### | [تقبيل أضرحة الصالحين] # (سئل) عن تقبيل أضرحة الصالحين هل يكره أو لا؟ # (فأجاب) بأن فعل ذلك للتبرك لا يكره فقط صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام ~~الحجر الأسود يسن له أن يشير بعصا، وأن يقبلها، وقالوا أي أجزاء البيت قبل ~~فحسن. # (سئل) عن شخص اقترض ms604 مال يتيم من وليه ثم نذر أنه يعطي اليتيم كل يوم كذا ~~ما دام المبلغ في ذمته ثم إن الولي قبض منه بعض المبلغ فهل يبطل النذر بذلك ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يبطل النذر بذلك لعدم بقاء ذلك في ذمته. # (سئل) عن شخص دفع لآخر دراهم، وقال أوصلها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فهل يصرفها لفقراء المدينة أو يدفعها للطواشي فيضعها في # PageV04P106 # الصندوق الذي يؤخذ ما تحصل فيه لجهة السلطنة أو يصرف في مصالح المقام؟ # (فأجاب) بأن العرف جار بقصد باذل الدراهم ونحوها صرفها في مصالح مقامه ~~الشريف فيتعين صرفها فيها حالا أو مآلا بل يصح النذر باللفظ المذكور حالة ~~الإطلاق إذ لا يتبادر منه إلى الفهم غير هذا؛ لأنه اشتهر فيه حتى صار كأنه ~~حقيقته. ### | [نذر الاعتكاف جنبا] # (سئل) عن شخص نذر أن يعتكف جنبا هل يصح نذره كما نقلوه عن القاضي الحسين ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينعقد نذره لحرمة مكثه في المسجد، والنذر لا ينعقد ~~بالتزام معصية. # (سئل) عمن له دين على آخر وبه ضامن، ونذر أن لا يطالب المديون بدينه إلى ~~مضي مدة معينة فهل تمتنع عليه مطالبة المديون به قبل مضيها دون الضامن، وهل ~~إذا وكل بها أو أحال به للوكيل أو المحتال مطالبة المديون قبل مضيها؟ # (فأجاب) بأنه تمتنع عليه مطالبة المديون به قبل مضيها وله مطالبة الضامن ~~به؛ لأنه لم يخرج بالنذر عن كونه حالا ولم يتعلق نذره بغير المديون، ولكل ~~من الوكيل والمحتال مطالبة المديون # PageV04P107 # به قبل مضيها لعدم تناول النذر لهما. # (سئل) عن شخص نذرت زوجته أن لا تطالب زوجها بحال صداقها ما دامت في عصمته ~~لا بنفسها ولا بوكيلها هل يصح نذرها وهل هو نذر تبرر حتى تمتنع مطالبته به ~~ما دامت في عصمته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كانت مطلقة التصرف صح نذرها، وإلا فلا يصح؛ لأنه تصرف ~~مالي وهو نذر تبرر فتمتنع المطالبة المذكورة مدة دوامها في عصمته. # (سئل) عن امرأة نذرت أن تقوم عن زوجها بكسوتها اللازمة ms605 لها كذا وكذا سنة ~~فهل يصح هذا النذر أم لا؟ # (فأجاب) بأن النذر المذكور باطل؛ لأن مضمونه أنها تبذل دينها عليه ~~لنفسها. # (سئل) هل المعتمد تقييد ما لو نذر قراءة سورة معينة أو طول صلاة أو صلاة ~~جماعة بالفرض أم لا كما في شرح المنهج؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم التقييد. # (سئل) عمن نذر أن لا يطالب مديونه بدينه مدة معلومة هل تستمع دعواه به ~~وهل له أن يوكل في مطالبته به أم لا فلو قبضه ثم ادعى دفعه لموكله أو تلف ~~في يد موكله قبل قوله بيمينه فيه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع # PageV04P108 # دعواه لصيرورته كالمؤجل ويجوز له أن يوكل في مطالبته به لعدم تناول نذره ~~مطالبة غيره فصار كما لو أحال به فإن للمحتال المطالبة به، وإذا ادعى ~~الوكيل دفعه لموكله أو تلفه قبل قوله بيمينه إلا أن يدعي تلفه بسبب ظاهر لم ~~يعرف. # (سئل) عمن نذر قراءة ختمة هل يتخلص بقراءة سورة الإخلاص ثلاثا؟ # (فأجاب) بأنه لا يخرج عن عهدة نذره بذلك. # (سئل) عمن قال نذرت لله علي إن طالب زيد عمر أو أخذ منه شيئا كان له علي ~~كذا نذر تبرر وقربة لله تعالى، وحكم عليه حاكم شافعي بموجب ما أشهد به على ~~نفسه فهل هذا نذر تبرر وقربة لازم مؤاخذة له بقوله نذر تبرر وقربة أو لا ~~حتى لو قال بعد ذلك نذر لجاج ولم أرد به حصوله يقبل منه. كما نقل عن فتاوى ~~الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا ~~لغو، وقيده في شرح الروض بقوله إن لم يحكم بصحته حاكم يراه بمذهب معتبر إلى ~~آخره فهل إذا قلتم بانعقاد النذر ولزومه في مسألتنا تقولون كما هو # PageV04P109 # ظاهر إن الوفاء بالمنذور على التراخي وتقيدون لزوم النذر وانعقاده كما ~~قاله الزركشي كالأذرعي بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه أو له من ~~تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك ms606 لعدم ~~تناوله له؛ لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك أو لا وهل مثل النذر ~~العتق والوقف في أنه إذا كان على الواقف أو المعتق دين لا يرجو وفاءه أو له ~~من تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له لا يصح وقفه، وإعتاقه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إن كان الناذر راغبا في مطالبة زيد عمر، وأخذه منه فهو نذر ~~تبرر، وإلا فلا ينعقد أصلا والوفاء بالمنذور حيث لزم فهو على التراخي إذا ~~لم يقيده الناذر بوقت معين وظاهر أن ما يحتاج إليه لدين لا يرجو وفاءه أو ~~لمؤنة من تلزمه مؤنته لا يجوز تبرعه به بصدقة ولا نذر ولا إعتاق ولا وقف إذ ~~الحرام لا يتقرب به. # (سئل) عن رجل قال لأمته العتق يلزمني لا أطؤك منذ كذا وكذا وعين مدة، ~~وأراد الوطء ووطئها فماذا يلزمه؟ # (فأجاب) بأنه إن لم ينو به التعليق لم يكن يمينا؛ لأن # PageV04P110 # العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي ~~عتق والحلف به على جهة لتعليق والالتزام يجب فيه ما يجب في نذر اللجاج. # (سئل) عن رجل عليه دين لرجل معلوم القدر، والدين المذكور حال فقال صاحب ~~الدين نذر لله علي أن لا أطالبك إلى مضي ثلاثة أشهر فطرأ للمدين المذكور ~~سفر ولم تمض الثلاثة شهور فهل النذر صحيح أم لا، وإذا قلتم بصحته فهل لصاحب ~~الدين المذكور أن يقترض ويحيل الذي اقترض منه على المدين أم لا وهل له أن ~~يوكل أيضا من يطالب عنه ليخلص من النذر المذكور؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أن يقترض قدر ذلك الدين ثم يحيل المقرض على المديون ~~المذكور وله أيضا أن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبة الناذر للمديون في ~~هاتين الصورتين. ### | [النذر على الأضرحة] # (سئل) هل يصح النذر على الأضرحة كما هو المعهود الآن أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا عاد نفعه على الأحياء انعقد، وإلا فلا ينعقد. ### | [شك في النذر هل هو صدقة أم صيام] # (سئل) عمن كان عليه نذر ms607 وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق فهل يلزمه # PageV04P111 # الجميع أو يجتهد ويفعل ما يؤدي إليه اجتهاده؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه الجميع. # (سئل) عمن أقرض آخر دراهم إلى أجل معلوم ونذر على نفسه أنه لا يطالبه حتى ~~ينقضي الأجل المذكور فهل هذا النذر صحيح أم لا؛ لأنه قارن شرطا لاغيا فلغا ~~أم يفرق بين أن يكون المقترض مليا فالنذر غير صحيح ويطالبه بنفسه وبوكيله ~~قبل انقضاء الأجل وبين أن يكون فقيرا فالنذر صحيح فلا يطالب حتى تنقضي ~~المدة أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأن النذر المذكور صحيح وصورته أن يكون المقترض موسرا قاصدا ~~للإمهال وليرتفق به أو غير قاصد للأداء لغفلته عنه أو لغيبة ماله. ### | [كتاب القضاء] # (كتاب القضاء) (سئل) - رحمه الله - عن قاض استناب رجلا في شغل معين ~~كتزويج امرأة معينة لا ولي لها إلا الحاكم وتحليف وسماع شهادة في شيء معين ~~فهل تجور الاستنابة المذكورة مطلقا سواء أذن للقاضي فيها أم لا، وسواء قدر ~~القاضي على ذلك الشغل بنفسه أو لا فإن قلتم بالجواز مطلقا كما قطع به ~~القفال فاستناب # PageV04P112 # رجلا في تزويج المرأة المذكورة ثم أذنت للقاضي أو للرجل فزوجها ذلك الرجل ~~فهل يصح النكاح المذكور كما اقتضاه كلام الحجازي إجراء للاستنابة المذكورة ~~مجرى الاستخلاف العام أم لا يصح النكاح كما يؤخذ من كلام الأنوار كما لو ~~وكل الولي الخاص في تزويجها قبل أن تأذن له؟ # (فأجاب) بأنه لا تجور الاستنابة المذكورة إلا إن أذن له فيها أو استناب ~~فيما يعجز عنه، وإذا استناب رجلا في تزويج امرأة بشرطه ثم أذنت للقاضي أو ~~للولي فزوجها ذلك الرجل صح النكاح بناء على أن الاستنابة المذكورة تجري ~~مجرى الاستخلاف. # (سئل) عما لو طعن شخص في القاضي وقال: إنه ليس بقاض لفسقه هل يصح حكم هذا ~~القاضي له وعليه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ينفذ حكم القاضي على من قال: إنه فاسق، وكذا له إن ولاه ~~سلطان له شوكة أو مضت بعد قوله مدة الاستبراء ثم ولي أيضا، وإلا فلا. ms608 # (سئل) عن قول القاضي أشهدت عليه هل هو بمجرده حكم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس ذلك بحكم. # (سئل) ما معنى قولهم إن حكم الحاكم # PageV04P113 # المخالف في الفروع ينفذ ظاهرا أو باطنا وقيل ظاهرا لا باطنا والقول ~~الثالث يفصل وقد رجح السبكي والأذرعي والزركشي خلاف الأول فما المعتمد؟ . ~~(فأجاب) بأن معنى نفوذ الحكم على ما ذكر أنه يمنع من نقضه، ويحل العمل ~~بمقتضاه ولو لغير معتقده كحل أخذ الشفعة بالجوار لشافعي حكم له حنفي بها، ~~والمعتمد القول الأول. # (سئل) هل المعول عليه فيما لو ادعى شخص على قاض معزول أنه حكم بعبدين ~~مثلا تحليفه أو لا؟ # (فأجاب) بأن المعول عليه تحليفه. # (سئل) عما إذا أذن الإمام للقاضي في الاستخلاف، وأطلق هل له أن يستخلف ~~المقدور عليه كغيره؟ # (فأجاب) نعم له ذلك. # (سئل) عن قاض أتى إليه شخص بمستند إقرار بدين وقال له: إنه بشهادتك ~~وشهادة ولدك وطلب منه أن يحكم على المقر فيه وهو غائب بعلمه فأنكر كونه خطه ~~أو خط ولده ثم كرر عليه السؤال في ذلك فحكم به غير متذكر للإشهاد المذكور ~~ثم بعد الحكم تأمل المستند هو وولده فعلما أنه مزور عليهما فهل الحكم صحيح ~~أو لا وهل له # PageV04P114 # أن ينقضه أو لا؟ # (فأجاب) بأن الحكم المذكور باطل لانتفاء شرطه وهو التذكر ولتبين انتفاء ~~مستنده كما لو حكم بشاهدين ثم تبين له عدم أهليتهما أو أحدهما للشهادة ~~فيبين هو وغيره بطلانه ولا يحتاج إلى نقض. # (سئل) عما لو آل النظر إلى قاض على عقار مثلا فاستأجره شخص منه أو من ~~مأذونه ولو كان بعضا له ثم طلب منه أن يحكم له بصحته أو بموجبه يصح، وإن ~~كان حكما لنفسه أو لبعضه كما استثناه البلقيني قياسا على ما لو صار الوصي ~~قاضيا فحكم للمولى عليهم بشيء هو وصي فيه فإن الجلال البكري نقل ذلك عنه في ~~نكته على المنهاج مع مسائل أخر تضارعها أم لا يصح كما أفتى به بعض علماء ~~ثغر دمياط ناقلا له عن فتوى نجله علم ms609 الدين صالح؟ # (فأجاب) بأن حكمه صحيح للقياس المذكور إذ لا تهمة بل الصحة هنا أولى منها ~~في الوصية؛ لأن ولاية القاضي على الوقف بجهة القضاء تنقطع عنه بانقطاع ~~ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي ~~هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد العزل # PageV04P115 # فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره ولأن القاضي لو شهد بمال لجهة ~~الوقف قبل ولايته عليه لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال ~~لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل شهادته فعلم أن المعتمد خلاف ما نقل عن ~~فتاوى علم الدين صالح، وأظن أنه حال إفتائه لم يستحضر ما ذكره والده. # (سئل) عما إذا قال القاضي حكمت بطلاق فلانة من زوجها بشهادة فلان وفلان ~~بمقتضى أنه حلف أنه لا يعمل في الخبز عند فلان وخالفاه فقالا إنما شهدنا ~~عندك أنه حلف أنه لا يعمل عنده إلا شريكا، وأنه عمل عنده شريكا ثم غير ~~شريك، وأن العلماء أفتوه بانحلال يمينه بذلك أولا، وادعى الحالف ذلك واستمر ~~القاضي على قوله لم يشهدا عندي بالمستثنى بل بالطلاق هل يقبل قول القاضي، ~~ولو بعد عزله أم لا يقبل إلا إن كان موثوقا بعلمه ودينه وعفته قياسا على ما ~~قاله جمع في القضاء بالعلم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا اعتبار بقول القاضي بعد عزله وكذا قبله إن كان متهما ~~فيه. والعبرة فيهما بقول الشاهدين، وإن لم يتهم فيه لديانته فلا اعتبار # PageV04P116 # بقوله. # (سئل) عمن ولاه الإمام إقليما فولى نائبا عنه فيه وهو في غيره فهل تصح ~~تلك التولية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تصح ولايته له؛ لأنها ليست بحكم وكونه في غير محل ولايته ~~إنما يمنع الحكم دون الإذن فهو كما لو وكل المحرم من يزوجه أو يزوج موليته ~~بعد التحلل أو أطلق وكالتوكيل في شراء الخمر بعد تخللها ونظائر هذه المسألة ~~كثيرة في كلامهم وقد سبق لي جواب في نظير هذه المسألة بعدم صحتها، وصورتها ~~إذا ولاه ليحكم في غير محل ولايته. ms610 ### | [الهدية للقاضي قبل القضاء] # (سئل) هل تثبت الهدية للقاضي قبل القضاء بمدة؟ # (فأجاب) بأنه تثبت بمدة كما في نظائره. . ### | [هل يشترط لصحة ولاية القضاء القبول] # (سئل) هل يشترط لصحة ولاية القضاء القبول لفظا سواء كان المولي إماما أم ~~قاضيا، وهل يأتي ذلك في قيم الأيتام وفيمن استنابه القاضي في نظر وقف خاص ~~أو عام؟ . (فأجاب) بأنه لا يشترط لصحتها قبوله لفظا فقد قال في الأنوار قال ~~الماوردي: ولا يشترط القبول لفظا وقال الرافعي كالوكالة. اه. ويأتي ذلك في ~~القيم وناظر الوقف. ### | [ولاية الفاسق للقضاء] # (سئل) هل ينعزل الفاسق الذي ولاه الحكم ذو الشوكة بزيادة فسقه؟ # (فأجاب) بأنه # PageV04P117 # لا ينعزل، وإن جهل فسقه من ولاه للضرورة. # (سئل) هل يجوز في هذا الزمان تحكيم عدل غير مجتهد في مكان لا حاكم فيه في ~~حقوق الآدميين كما في تحكيم المرأة إياها في تزويجها؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز تحكيمه فيها، وإن جاز تحكيمه في التزويج. # (سئل) عما لو أذن شافعي لذمي في دخول مسجد فدخله فهل للمالكي منعه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس له المنع مما أذن فيه الشافعي لانتفاء المانع بإذنه. . # (سئل) إذا طلب من القاضي في زماننا بيان مستند حكمه هل يلزمه بيانه أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه بيانه؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة فيقدر بقدرها وقد ~~صرح بذلك جمع من المتأخرين، وما ذكره الأئمة من أنه لا يلزمه بيانه فمحله ~~فيمن اتصف بصفات القضاء، وهو ظاهر التقوى والورع. # (سئل) عما لو كان في الطلبة أو المستفتين من قصده يتعلم ما تعلمه فرض عين ~~ومن قصده تعلم ما تعلمه فرض كفاية يقدم الأول أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقدم الأول على الثاني بلا تردد؛ لأن تأخير الثاني تعلمه لا ~~يأثم به # PageV04P118 # بل ولا بتركه بخلاف الأول. # (سئل) عما قاله السبكي من أنه ليس للحاكم أن يرجع عن الحكم أهو معتمد أم ~~لا وسواء كان حكم بعلمه أم لا كما قاله بعض المتأخرين؟ # (فأجاب) بأن ما قاله السبكي معتمد واضح إذ كيف يرجع عن ms611 حكم نفذ ظاهرا ~~وباطنا حيث كان باطن الأمر فيه كظاهره أو ظاهرا فقط بأن لم يتبين له خلافا. ### | [ولاية المرأة والكافر للقضاء] # (سئل) هل ينفذ قضاء المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة كما قال في شرح ~~الروض: إنه مقتضى كلام المصنف كأصله وكما هو مقتضى المنهج في المرأة وصرح ~~بها في شرحه نقلا عن فتاوى ابن عبد السلام أو لا ينفذ منهما كما قال ~~الأذرعي وغيره: إنه الظاهر وكما قيد في المنهج بالإسلام؟ # (فأجاب) بأنه ينفذ قضاء المرأة كما أفتى به ابن عبد السلام دون الكافر ~~للفرق الظاهر بينهما ولقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا} [النساء: 141] فقد قال الغزالي في وسيطه اجتماع هذه الشروط متعذر في ~~عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان # PageV04P119 # ذو شوكة، وإن كان جاهلا أو فاسقا كي لا تتعطل مصالح الناس، وقال ابن ~~الصلاح في مشكل الوسيط ما ذكره يوجه به إجماع الأمة على تنفيذ أحكام ~~الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولوا غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان ~~قاضيا كافرا فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة. اه. على أن ابن يونس في ~~شرح الوجيز قال: الظاهر أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال وقد ظهر في بعض ~~البلاد الشوكة للكفار فلو قلد الكافر ذو الشوكة مسلما القضاء فهل يصح أم لا ~~مع أن الظاهر أنه لا سبيل إلى تعطيل الأحكام. اه. وقال ابن عبد السلام: ~~الظاهر نفوذه. # (سئل) عما لو قضى لمن لا ينفذ له قضاؤه له ولأجنبي هل يصح للأجنبي سواء ~~أكان عالما بالحال أم جاهلا؟ # (فأجاب) بأنه ينفذ حكمه للأجنبي عملا بتفريق الصفقة سواء أعلم أم جهل. # (سئل) عما لو حكم حنفي بتقرير الكساوي أو شفعة الجوار مثلا مما هو مختلف ~~فيه أو حكم الحنبلي بأن الخلع فسخ هل للشافعي أن ينفذه ويحكم به كما اقتضاه ~~كلام الشيخين أم لا كما حرره # PageV04P120 # الولي العراقي وغيره ومشى عليه في شرح الروض، وإذا قلتم بالأول فما ms612 ~~الجواب عن كلام الروض وغيره؟ # (فأجاب) بأن للشافعي أن ينفذه ويحكم به بناء على الأصح أن القضاء في محل ~~اختلاف المجتهدين ينفذ باطنا أيضا، وما في الروض حكاه أصله عن ابن كج عن ~~النص ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل كما لو حكم بنفسه ثم ~~تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض وترافع خصماء لحادثة إليه فيها فإنه ~~يمضي حكمه الأول، وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه. اه. وهذا هو ~~المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم به الحجازي في مختصرها وجزم ~~به صاحب الأنوار وغيره ولعل ما في الروض وغيره مبني على أن حكم الحاكم ~~المذكور إنما ينفذ ظاهرا لا باطنا. # (سئل) عن القاضي إذا جاز له الاستخلاف فاستخلف من ليس بأهل هل ينفذ قضاؤه ~~كمن ولاه ذو الشوكة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ينفذ قضاؤه ويفارق من ولاه ذو الشوكة بخوف سطوته وبأسه ~~بخلاف القاضي غالبا وقد أطلق الرافعي أنه # PageV04P121 # إذا استخلف من لا يصلح للقضاء فأحكامه باطلة ولا يجوز إنفاذها. # (سئل) عن قول الدميري ويمنع الزوج منها أي المحبوسة قاله الماوردي ~~والروياني وابن الرفعة قال السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع؛ لأنه حق ~~واجب عليها؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره الماوردي وغيره محمول على منع الحاكم له منه إذا ~~اقتضته المصلحة لا على منعها إياه فاندفع ما قاله السبكي وقال الزركشي ولا ~~تمنع الزوجة منه إذا حبست على الأصح. # (سئل) عما لو حكم شافعي مثلا بغير مذهبه كشفعة الجوار وسقوط المتعة وكون ~~الخلع فسخا وثبوت الحق بطريق الشهادة على الحق، وإيجار العين لغير مالك ~~المنفعة فهل يشترط لصحة حكمه كونه من أهل الترجيح فحيث لم يكن من أهله لا ~~يجوز له ذلك كما في أدب القضاء للغزي كغيره نقلا عن ابن عبد السلام وغيره ~~أو لا يشترط ذلك لا للصحة ولا للجواز كما نقله الشيخان عن السرخسي؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما في أدب القضاء للغزي كغيره وعبارة الأنوار، وإذا ~~استقضى مقلد للضرورة ms613 فحكم # PageV04P122 # بمذهب غير مقلده ينقض شافعيا كان أو حنفيا. اه. وينبغي أن يحمل عليه ما ~~نقله الشيخان عن السرخسي؛ لأن المقلد يشمل من هو من أهل الترجيح ولا يخفى ~~ما يترتب على جواز ذلك لقضاة الضرورة من المفاسد وقال الأذرعي الوجه سد هذا ~~الباب في هذا الزمان إذا لو فتح لأدى إلى مفاسد لا تحصى فالصواب سد الباب، ~~وإسدال الحجاب وفطم الجهال عن هذا المحال اه وعبارة جمع الجوامع وحكم ~~اجتهاده أو إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد ~~أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه؛ لأنه ~~لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده قال الشيخ جلال الدين المحلي في شرحه ~~فعلم من تعليله أن محله فيمن هو أهل للترجيح. ### | [المحكم هل ينفذ قضاؤه بعلمه كالقاضي] # (سئل) عن المحكم هل ينفذ قضاؤه بعلمه كالقاضي أو لا فقد قال الأذرعي هل ~~للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه ~~شيئا ويحتمل أن يطرد فيه خلاف مرتب، وأولى بالمنع اه. وقال # PageV04P123 # الشيخ زكريا في شرح الروض وليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته، وقال في ~~شرح المنهج: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم وهو ظاهر، وإن ~~زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا. ~~اه. فما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منهما منعه منه للتعليل المذكور إذ ليس له الحبس ولا ~~الترسيم ولا الحكم بشيء من العقوبات كالقصاص وحد القذف على أنه قيل بمنعه ~~من القاضي. # (سئل) عن قول الشيخ زكريا في شرح المنهج في التحكيم وخرج بالأهل غيره فلا ~~يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل. اه. فإن مفهومه جواز تحكيم من ليس أهلا ~~للاجتهاد مع وجود القاضي فهل الأمر كذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح تحكيم المقلد مع وجود القاضي فقد قالوا إن من شروط ~~القضاء كونه مجتهدا فإن تعذر فولى سلطان له شوكة مقلدا نفذ قضاؤه ms614 للضرورة ~~كي لا تتعطل # مصالح الناس # PageV04P124 # وكما ينفذ قضاء قاضي البغاة لمثل هذه الضرورة وقال جماعة من المتأخرين: ~~إن الأصحاب احترزوا بقولهم في الحكم بشرط أهليته للقضاء عما إذا كان غير ~~أهل له فلا ينفذ قضاؤه قطعا قال ابن الرفعة ولا يجيء فيه ما تقدم في المولى ~~من جهة السلطان ذي الشوكة لفقد العلة فيه. اه. وروى يونس عن الشافعي أنه لو ~~كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز. قال ~~النووي: وهو صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح لكن شرطه أهلية ~~القضاء وهو بعسر في هذه الحالة والذي اختاره الصحة إذا ولت أمرها عدلا، وإن ~~لم يكن مجتهدا وهو ظاهر ما نقله يونس قال في المهمات فعلم أن الصحيح جواز ~~هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه؛ لأنه الصحيح في التحكم سواء ~~طال السفر أم لا كما اقتضاه إطلاقه في الروضة، وأصلها في باب القضاء فيما ~~لو خطب امرأة وحكم رجلا في التزويج ما حاصله الصحيح الجواز إن لم يكن لها ~~ولي خاص من نسب أو معتق وقال العز بن العراقي مراده ما إذا # PageV04P125 # كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد ~~القاضي. اه. وقال شيخنا في شرح الروض بشرط تأهل المحكم للقضاء، وإلا فلا ~~يجوز مع وجود القاضي. # (سئل) عما لو أشيع حسد وبغض بين قضاة إقليم هل ينفذ لأحدهم على الآخر حكم ~~أو شهادة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه متى كانت الإشاعة موافقة لما في نفس الأمر لم ينفذ حكم ~~أحدهما ولا شهادته على الآخر. # (سئل) عمن يدعي أن شيخه أذن له في الإفتاء هل يقبل قوله في ذلك وينظر ~~فيما يكتبه على السؤال، وهل له أن ينظر في فتاوى شيخه وينقل منها أو غير ~~شيخه وينسبه إلى نفسه أم لا بد من ثبوت أهليته؟ # (فأجاب) بأن قوله مقبول على أن من فيه أهلية الإفتاء لا يتوقف إفتاؤه على ~~الإذن له فيه، وله أن يفتي بما ms615 يعتمده من فتاوى شيخه أو غيرها. # (سئل) عن قولهم ويرفع مسلم على ذمي هل يخص ذلك الرفع بالمجلس فقط ويقطع ~~بتساويهما فيما عداه كما هو ظاهر من كلام من حكاه في المجلس خاصة، وهو ~~الجمهور # PageV04P126 # أم يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام كما قاله الرافعي قاله ابن الرفعة وبه ~~صرح الفوراني وهل من الإكرام أن يكون المسلم جالسا والذمي واقفا وهل الخلاف ~~من ذلك للجواز كما نقل عن سليم وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم أم في ~~الوجوب كما صرح به صاحب التمييز؟ # (فأجاب) أن للحاكم أن يرفع المسلم على خصمه الذمي في المجلس ويجري ذلك في ~~باقي وجوه الإكرام كأن يكون المسلم في حال قيامهما بين يديه أقرب إليه من ~~الذمي. # (سئل) عما لو بلغ المستنيب خبر العزل ولم يبلغ نائبه وقلتم بعزل المستنيب ~~وعدم عزل نائبه حتى يبلغه الخبر فلو انعكس الحال بأن بلغ النائب ولم يبلغ ~~المستنيب فهل يكون ذلك على حد سواء أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ينعزل من بلغه خبر العزل دون من لم يبلغه. # (سئل) عن قولهم في ولاية القاضي لا يشترط القبول لفظا فهل يكفي الشروع ~~بالنظر كما جوزه بعضهم وجعله كالنطق أم لا يكفي كما أباه آخرون؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفي الشروع بالنظر. # (سئل) عن قولهم في شروط القاضي # PageV04P127 # يشترط السمع هل المراد الصمم الذي لا يمكن معه السمع أما صمم يمكن معه ~~السمع ولو بتبليغ أحد يجوز كما قاله بعضهم أو لا؟ # (فأجاب) بأن المراد بالسمع السمع ولو بتبليغ غيره بخلاف الأصم الذي لا ~~يسمع. # (سئل) عما لو خلا بلد عن مفت هل تحرم الإقامة فيه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تحرم الإقامة المذكورة فيها. # (سئل) عن جماعة في مكان كزاوية مثلا ومنهم شخص يلقي بينهم الفتن هل يجب ~~على الناظر أن يخرج الشخص المذكور من ذلك المكان أو لا؟ # (فأجاب) بأن الناظر لا يخرج الشخص المذكور؛ لأنه ليس بمالك لها. # (سئل) عن مسألة ذات قولين أو وجهين أو طريقين ولم يصحح ms616 شيئا منهما أحد من ~~العلماء هل يجوز لغير المجتهد العمل بأيهما شاء أو بهما جميعها إذ لم يجد ~~لائقا بالتصحيح أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يرفع أمره لمن له أهلية الترجيح فإن لم يجده عمل بأحدهما ~~للضرورة. # (سئل) عن مسألة لم يجد فيها نقلا هل يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة ~~الأصلية أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إذا تردد في حل شيء # PageV04P128 # وتحريمه ولم يترجح عنده أحدهما جاز له تعاطيه؛ لأن الأصل عدم التحريم. ### | [باب القضاء على الغائب] # (باب القضاء على الغائب) . (سئل) عما لو حكم على غائب ثم تبين أنه كان له ~~وكيل حال الحكم ببلد الحاكم هل يصح أم لا؟ # (فأجاب) بأن حكمه على الغائب نافذ، وإن تبين أن له وكيلا في بلد الحاكم ~~حال الحكم. ### | [وكيل الغائب هل يحلف يمين الاستظهار] # (سئل) عن وكيل أثبت الوكالة عن غائب هل يحلف يمين الاستظهار أم لا، وإذا ~~ادعى على حاضر بوكالة غائب هل يشترط أن يثبت وكالته بحضور الخصم المدعى ~~عليه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحلف الوكيل يمين الاستظهار بحال ولا بد في إثبات ~~الوكالة من خصم يدعي في وجهه. # (سئل) عما لو ادعى وكيل على غائب بمال، وأقام بينة بذلك وموكله بالبلد ~~فهل يجوز للقاضي أن يحكم للموكل قبل أن يحلفه يمين الاستظهار كما تفهمه ~~عبارة الروضة وأصلها والمنهاج وشرحه للجلال المحلي والمنهج وشرحه والبهجة ~~أم لا كما تفهمه عبارة الروض وشرحي البهجة؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم للموكل الحاضر قبل أن يحلفه يمين ~~الاستظهار وهذا مجزوم به في كلام الأصحاب وكلام الكتب المذكورة محمول على ~~وكيل الغائب وسكتوا # PageV04P129 # عن تصويره بذلك لوضوحه وحينئذ لا تخالف. # (سئل) عمن مات وله ورثة فادعى شخص دينا عليه فهل تسمع دعواه على بعض ~~الورثة ويحكم من غير حضور الباقين أو لا بد من حضورهم حتى لو كان فيهم صغير ~~لا ولي له نصب القاضي عنه شخصا؟ # (فأجاب) بأنه تسمع الدعوى على بعض الورثة ويحكم من غير حضور باقيهم لكن ~~لا يتعدى ms617 الحكم إلى غير الحاضر. # (سئل) عن قول شرح المنهج نعم إن كان الغائب في غير عمل الحاكم فله أن ~~يحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره يؤخذ منه أن القاضي يحكم على الغائب في ~~غير عمل ولايته إذا كان دون مسافة العدوى أم لا وهل هو المعتمد؟ # (فأجاب) بأن صورتها إذا لم يكن الغائب فوق مسافة العدوى وهو المعتمد، وإن ~~لم يذكره الشيخان للحاجة إلى الحكم عليه كالغائب فوق مسافة العدوى. # (سئل) عن شخص له دين على ميت له موجود تحت يد أجنبي هل تسمع دعواه به مع ~~حضور الوارث وغيبته أم لا، وإذا قلتم بعدم سماعها فما معنى قول السبكي ~~للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا ~~والأجنبي # PageV04P130 # مقر به فللحاكم أن يوفيه منه ويحمل كلام السبكي على هذه الحالة. # (سئل) عن قولهم إنه لو ادعى أنه وكيل غائب على غائب فلا تحليف أو ادعى ~~على حاضر فقال أبرأني موكلك أمر بتسليم المال ولا ينظر حضور الموكل هل ~~المراد بغيبة الموكل فيهما الغيبة الشرعية أو مطلق الغيبة؟ # (فأجاب) بأن المراد بالغيبة فيهما الغيبة التي يسوغ الحكم بها على الغائب ~~بأن تكون فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية ذلك الحاكم إذ يجوز له أن يسمع ~~الدعوى والبينة ويحكم عليه في هذه الحالة أيضا كما قاله الماوردي وغيره ~~ومعناه واضح. # (سئل) عمن علق طلاق زوجته على غيبته عنها مدة معينة بلا نفقة وثبت ذلك ~~عند الحاكم هل يتوقف حكمه بوقوع الطلاق عليه وهو غائب إلى حلفها يمين ~~الاستظهار بأن نفقتها باقية في ذمته ما برئ من شيء منها بطريق من الطرق أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يتوقف حكمه عليه؛ لأنه من معتبراته. # (سئل) عن رجل له دين ثابت محكوم به على غائب وللغائب دين على حاضر مقر به ~~أو ثابت عليه بطريق شرعي فهل له الدعوى عليه ليوفيه الحاكم من دين الغائب ~~أو الدعوى على المنصوب عن الغائب # PageV04P131 # ويثبت الدين عليه ms618 ويأمر القاضي المدين الثاني بدفع ما في ذمته المقابل ~~للدين الأول؟ # (فأجاب) بأن لرب الدين لكل مما ذكر في السؤال ليوفيه الحاكم مما ثبت ~~للغائب على الحاضر فيوفيه منه وقد شمل هذا قولهم: وإذا ثبت دين على غائب ~~وله مال وفاه الحاكم منه لصدق المال بالعين والدين، وإنما تمتنع الدعوى على ~~غريم الغريم عند ثبوت مال الغريم. ### | [ما تجب فيه يمين الاستظهار] # (سئل) عن يمين الاستظهار تجب مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق والعتق أم ~~يختص وجوبها بالمال كما هو ظاهر عباراتهم ونقله الأذرعي وغيره عن ابن ~~الصلاح؟ # (فأجاب) بأنه يختص وجوبها بالمال وهو ظاهر. # (سئل) هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما ~~في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته ~~إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه. # (سئل) عن غائب له قمح في حاصله وغلا السعر وعدم القمح في ذلك البلد فهل ~~يجوز للحاكم بيعه بثمن مثله وهل يجبره على بيعه إن حضروا وامتنع منه؟ # (فأجاب) بأنه إن اضطر # PageV04P132 # أهل ذلك البلد إلى القمح المذكور وكان فاضلا عن قوت عيال مالكه في سنتهم ~~جاز للحاكم بيعه بثمن مثله، وإجبار مالكه عليه إن حضر وامتنع منه. ### | [يمين الاستظهار هل تجب على المدعي على المتواري أو المتعزز] # (سئل) هل تجب يمين الاستظهار على المدعي على المتواري أو المتعزز كالغائب ~~أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تجب يمين الاستظهار عليه كالمدعي على الغائب فقد قال ~~الأذرعي والزركشي: إنه الأصح كما اقتضاه سياق العزيز، وإطلاق الجمهور وصرح ~~به جمع ونقل البلقيني الوجهين عن الروضة وأصلها ثم قال: والأصح عندنا تحليف ~~المدعي على المتمرد؛ لأنه احتياط للقضاء فلا يمنع منه التمرد وقال الغزي ~~الاحتياط التحليف في حق الغريم الهارب من مجلس القاضي والمتعزز في البلد ~~والمتواري كالغائب، وإن كان الفرق واضحا. اه. وإن جزم ابن المقري بخلافه ms619 في ~~إرشاده وصححه في تمشيته لقدرته على الحضور وقال الأذرعي والزركشي إنه ~~المختار وفاقا للماوردي وغيره لوضوح الفرق. # (سئل) عما نقل في باب القضاء على الغائب من أنه لا تسمع الدعوى والبينة ~~على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال كان له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني ~~منها # PageV04P133 # منها ولي بينة به ولا آمن إن خرجت أن يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء ~~فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده لم يجبه؛ لأن الدعوى بذلك والبينة لا ~~تسمع إلا بعد المطالبة بالحق. قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان ~~أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه ويدعي أنه أبرأه منه ~~أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد هل هو ~~معتمد أو لا وهل ما ذكره ابن الصلاح هو المعتمد؛ لأن القصد به التوصل إلى ~~إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر من عدم السماع هو المعتمد وقد صرح به جماعة، وإن حكى ~~الإصطخري وجها بالسماع واقتضى كلام التتمة الجزم به، وما ذكره ابن الصلاح ~~معتمد وقد ذكره جماعة منهم ابن أبي الدم والقاضي الحسين ونقله الغزي في ~~كتابه أدب القضاء عن الأصحاب وقد تقدم ذكر تعليله. # (سئل) عن شخص ادعى عند قاض على غائب دون مسافة العدوى في غير محل ولايته ~~هل تسمع الدعوى عليه وتقبل البينة ويحكم عليه؟ # (فأجاب) بأنه تسمع الدعوى عليه وتقبل البينة ويحكم عليه كما يحكم على ~~الغائب # PageV04P134 # فوق مسافة العدوى. # (سئل) هل يسوغ لقاضي الشرع أن يأذن لقاصده أن كل خصم طلب خصما للشرع ~~يحضره له من غير رفع صاحب الدعوى أمره إلى القاضي المذكور، وإذا قلتم ليس ~~له ذلك وترتبت مفسدة فمن يكون الضامن؟ # (فأجاب) بأنه يسوغ للقاضي ذلك وعليه عمل القضاء قديما وحديثا ثم إذا أحضر ~~المطلوب إلى القاضي فصل خصومتهما ثم إن ترتب على الطلب مفسدة فلا ضمان ~~بسببها لا على القاضي ولا على قاصده. ### | [الحيلة في ms620 سقوط يمين الاستظهار] # (سئل) عن الحيلة في سقوط يمين الاستظهار هل هي غيبة الموكل في غير عمل ~~قاضي الدعوى كما نقله بعضهم؟ # (فأجاب) بأنه تسقط يمين الاستظهار فلا يحلفها الوكيل ولا يؤخر الحكم ~~لأجلها. # (سئل) عما أشار إليه شيخ الإسلام زكريا في شرح المنهج في باب الشهادات من ~~أنه إذا شهد على غائب معروف الاسم والنسب يشترط أن يكون فوق مسافة العدوى ~~معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره معتمد. ### | [باب القسمة] # (باب القسمة) . (سئل) عن جماعة مالكين لأرض فاقتسمها غالبهم ثم باع بعضهم ~~مما خصه بالقسمة جزءا معينا لشخص ثم حضر باقي المالكين، وأقروا القسمة # PageV04P135 # الأولى، وأجروا قسمة ثانية فخرج بالقسمة الثانية ما خرج بالأولى فهل يصح ~~البيع المذكور في الأرض المذكورة في حصة من قسم أولا من البائعين وغيرهم ~~وتبطل في حصة غيرهم ويكون من باب تفريق الصفقة أم يصح في الجميع أم يبطل ~~فيما عدا حصة البائعين في الأرض المذكورة؟ # (فأجاب) بأنه يبطل البيع في جميع الجزء المذكور لعدم صحة القسمة الأولى ~~لانفراد بعض الشركاء بها وهو ممتنع ولا يجري فيه خلاف تفريق الصفقة حتى يصح ~~في ملك البائع ويبطل فيما عداه إذ محله في بيع الشريك المشترك أو جزءا ~~شائعا منه زائدا على نصيبه بغير إذن شريكه فقد قال الأذرعي: لو كان بينهما ~~أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح ~~البيع في شيء منها على كل قول قال وهو كما قال وقس به ما في معناه. اه. ~~وأما المسألة المذكورة في باب القسمة فليست مما نحن فيه إذ هي في قسمة جميع ~~الشركاء في الظاهر كاثنين مشتركين في الظاهر في عبدين متساويين في القيمة ~~اقتسماهما لهذا عبد ولهذا عبد ثم ظهر استحقاق ثالث ثلثهما فتبطل القسمة في ~~المستحق ويبقى لكل واحد # PageV04P136 # منهما ثلثا عبد. ### | [قسمة الأعيان المشتركة هل يشترط فيها القرعة] # (سئل) عن قسمة الأعيان المشتركة هل يشترط فيها القرعة أو يكفي فيها رضا ~~الشريكين وهل يفرق بين قسمة ms621 المتشابهات وغيرها أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يكفي رضا الشريكين سواء كانت قسمة المتشابهات أم غيرها. ### | [هل تصح قسمة الوقف عن الملك إذا كانت إفرازا] # (سئل) عن قسمة الوقف عن الملك فإذا كانت إفرازا هل هي صحيحة أو لا فقد ~~قال الرافعي في الكبير قسمة الملك عن الوقف إن قلنا بيع لا تجوز، وإن قلنا ~~إفراز جازت قال الروياني وهو الاختيار. # وهو راجع إلى الجواز الدال عليه جازت ويجوز أن يرجع إلى الإفراز ويكون ~~مخصصا لما رجحه الشيخان وغيرهما من أن قسمة التعديل والرد بيع أي محله إذا ~~لم تكن قسمة ملك عن وقف إذ لا دخل للبيع في الوقف على أن كثيرا من أصحابنا ~~أجروا الخلاف المذكور في قسمة الإفراز في قسمتي التعديل والرد قال النووي ~~هذا الذي اختاره الروياني هو المختار على المفتى به في المذهب إذا لم يكن ~~فيه رد أو كان رد من أصحاب الوقف أي؛ لأنهم يتبايعون، والحالة هذه المطلق ~~كما في المذهب فإن كان من صاحب الملك لم يجز؛ لأنه يأخذ بإزائه جزءا من ~~الوقف ذكره صاحب المهذب وغيره أفيدوا # PageV04P137 # الجواب مبسوطا؟ # (فأجاب) بأن القسمة المذكورة صحيحة؛ لأنها إفراز لا بيع والضمير في قول ~~الروياني وهو الاختيار راجع إلى الحكم المذكور وهو بطلان القسمة حيث قلنا ~~إنها بيع وصحتها حيث قلنا إنها إفراز ولا تخصيص فيما ذكره الشيخان وحاصله ~~أن المذهب بطلانها في قسمتي التعديل والرد، وصحتها في قسمة المتشابهات، وأن ~~المرجوح القائل بأنها إفراز مطلقا صحتها أيضا في قسمة التعديل وكذا في قسمة ~~الرد إلا أن يكون الرد فيها من صاحب الملك فلا تصح، وهذا واضح من عبارة ~~الشيخين. # وقد قال في الأنوار ولا تجوز قسمة الملك عن الوقف حيث تكون القسمة بيعا ~~وحيث تكون إفرازا جازت وقال الأذرعي قسمة الملك عن الوقف إن قلنا إنها بيع ~~لا تجوز، وإن قلنا إفراز جازت القسمة واختاره الروياني والنووي في زوائد ~~الروضة. اه. وما اختاره النووي جزم به الماوردي في باب الوقف والبغوي وصاحب ~~الكافي والإمام ms622 وغيرهم. # (سئل) عن منزل مشترك بين اثنين أحدهما له فيه خمسة عشر سهما والآخر له ~~البقية وهي تسعة أسهم فصاحب الخمسة عشر سهما وقف حصته على مسجد عامر بذكر ~~الله تعالى وبه ضريح # PageV04P138 # ولي من أوليائه فهل إذا طلب صاحب التسعة أسهم القسمة يجاب لذلك ويجبر ~~الشريك الثاني الذي وقف حصته؟ # (فأجاب) بأنه يجاب إلى القسمة إن كان ينتفع بنصيبه بعد القسمة بالسكنى ~~والإسكان، وأمكن قسمة المنزل قسمة إفراز؛ لأن كلا من قسمة التعديل والرد لا ~~تجوز في هذه المسألة. ### | [كتاب الشهادات] # (كتاب الشهادات) . (سئل) عمن ارتكب صغائر وغلبت طاعاته على معاصيه فإنه ~~تقبل شهادته ومن ارتكب خصلة تخل بمروءته لم تقبل شهادته فما الفرق بينهما؟ ~~. # (فأجاب) بأن الفرق بينهما واضح فإن لرد الشهادة أسبابا منها الفسق ومن ~~غلبت طاعاته معاصيه المذكورة ليس بفاسق بل هو عدل فقبلت شهادته واحتيط في ~~أمره بالمقابلة المذكورة لما في الحكم بفسقه من الضرر الشديد لسلب الولايات ~~والأمانات وصيرورته كافرا عند الخوارج خارجا عن الإيمان غير داخل في الكفر ~~عند المعتزلة، ومنها عدم المروءة وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ~~وبارتكابه ما يخل بها وجد سبب رد شهادته. # (سئل) عما لو وكل شخصا في المطالبة بحقه، وأراد الوكيل أن يثبت الوكالة ~~بشهادة أصل الموكل أو فرعه هل يثبت أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تقبل # PageV04P139 # شهادة أصل الموكل وفرعه فيها. # (سئل) عما لو شهد الأصل لأحد فرعيه على الآخر أو الفرع لأحد أصليه على ~~الآخر هل تقبل شهادة الأصل والفرع في الصورتين؟ # (فأجاب) بأنه لا تقبل شهادة الأصل لأحد فرعيه على الآخر ولا شهادة الفرع ~~لأحد أصليه على الآخر. # (سئل) عما إذا زكى الأصل أو الفرع من شهد لفرعه أو أصله بحق أيقبل أم لا ~~قياسا على ما قاله الرافعي في باب القسامة؟ # (فأجاب) بأنه لا تقبل التزكية للتهمة إذ لولاها لم يثبت الحق. # (سئل) عن الغيبة هل هي كبيرة أم صغيرة، وهل قالوا إنها في حق العالم ~~كبيرة وفي حق غيره صغيرة وما المفتى ms623 به؟ # (فأجاب) بأن المفتى به أنها في حق العلماء وحملة القرآن كبيرة لشدة ~~احترامهم وعلى هذا يحمل ما ورد في الغيبة من الوعيد الشديد في الكتاب ~~والسنة، وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة، وأما في حق ~~غيرهم فصغيرة. ### | [اللعب بالطاب] # (سئل) هل يحرم اللعب بالطاب أو يكره؟ # (فأجاب) بأنه يحرم؛ لأن الاعتماد فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وفارق ~~كراهة الشطرنج بأنه وضع لصحة الفكر والتدبير فهو معين على الحروب، وإن أفتى ~~بعض المتأخرين بكراهته. # PageV04P140 ### | [ضرب الطبول عند مزار المشايخ] # سئل) عن الطبول التي تضرب عند مزار بعض المشايخ هل يجوز ذلك أم يكره أم ~~يحرم وهل يجب منعه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يباح ضرب كل طبل إلا طبل اللهو كالكوبة، وهي طبل طويل ضيق ~~الوسط فيحرم ولا يمنع من ضرب الطبول إلا طبل اللهو فيجب المنع منه. # (سئل) عمن قال في مرور شخص عليه إني لا أحب هذا طبعا لا لشيء وليس بيني ~~وبينه شيء من الصحبة ولا رأيت منه مكروها قط يشير إلى ما ورد من أن ~~«الأرواح جنود مجندة وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» هل ذلك ~~غيبة أم لا؟ # (فأجاب) بأن القول المذكور ليس بغيبة؛ لأنها ذكر الإنسان بما فيه مما ~~يكرهه وهذا القول إنما هو ذكر أمر قائم بقلب القائل. ### | [حضر معصية كبيرة ولم ينكر مع القدرة] # (سئل) عمن حضر معصية كبيرة كشرب الخمر فلم ينكر عليه مع قدرته فهل سكوته ~~على ذلك كبيرة أو صغيرة؟ # (فأجاب) بأن ترك الإنكار المذكور كبيرة. ### | [ارتكب ما يخل بالمروءة فهل يشترط لقبول شهادته مضي مدة الاستبراء] # (سئل) عمن ردت شهادته لارتكابه ما يخل بمروءته كإدامة الرقص الذي ليس فيه ~~تكسر إذا تاب هل يشترط في قبول شهادته مضي مدة الاستبراء أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يشترط فيه مضي مدة الاستبراء وممن صرح به صاحب التنبيه. # (سئل) عن قول # PageV04P141 # البلقيني يستثنى من قول المنهاج ولا تسمع شهادة بصفة ما إذا شهدت البينة ~~بإقرار المدعى عليه ms624 باستيلائه على كذا ووصفه الشهود فإنها تسمع، نقله عن ~~الجلال البكري هل الاستثناء صحيح معمول به؟ # (فأجاب) بأن الاستثناء صحيح معمول به فقد نقله الرافعي وجزم به في ~~الروضة. # (سئل) في المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي وقال القاضي له احلف ثم ~~قال المدعى عليه لا تحلفه فحلفه وقضى عليه فهل حكمه صحيح؟ # (فأجاب) بأن حكمه صحيح. ### | [حلف يمينا ثم ظهر كذبه] # (سئل) عمن حلف يمينا ثم ظهر كذبه فيها فهل يعزر؟ # (فأجاب) بأنه لا يعزر إلا أن يعترف بتعمده الكذب فيها. # (سئل) عن رجل له دين في تركة ببلد قاضيها شافعي فأثبته عند مالكي بشهادة ~~امرأتين ويمين وحكم به ثم أوصله بالشافعي فهل له أن يأمر من بيده شيء من ~~التركة بالدفع لصاحب الدين أو بتعويضه عينا منها به، وإذا قلتم به فما ~~وجهه؟ # (فأجاب) بأن للحاكم الشافعي أن يأمر من بيده شيء من التركة بالدفع لصاحب ~~الدين أو يأمر من يعوضه فيه عينا منها، وإن كان الحكم بشهادة امرأتين ويمين ~~خلاف مذهبه بناء على الأصح أن حكم الحاكم فيما في باطن الأمر فيه كظاهره ~~ينفذ ظاهرا وباطنا في محل # PageV04P142 # اختلاف المجتهدين. ### | [قول الشاهد في شهادة النسب سمعت الناس يقولون أنه ابنه] # (سئل) عن شهادة النسب أنه لا يكفي فيها قول الشاهد سمعت الناس يقولون أنه ~~ابنه وكذا قوله في الملك سمعتهم يقولون إنه له بل يشهد بأنه ابنه أو بأنه ~~له؛ لأنه قد يعلم بخلاف ما سمعه كما رجحه الشيخان وحمله السبكي على ما إذا ~~ذكره على وجه الارتياب أما لو بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة فتقبل ~~وذكر مثله في الاستصحاب حيث ذكر الشيخان ما حاصله ترجيح عدم القبول إذا صرح ~~الشاهد بأنه معتمده وقد قالا في شهادة الجرح يجب ذكر سبب الجرح عن رؤيته أو ~~سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس ~~يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية ~~الخلاف في اشتراطه هل المعتمد ms625 إطلاق الشيخين أو الحمل فإن قلتم بالإطلاق ~~فما الفرق بينهما وبين الشهادة بالجرح؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما حمل عليه السبكي كلام الشيخين. # (سئل) عن مستند صورته شهوده الواضعون خطوطهم آخره ومن يكتب عنه رسم ~~شهادته بإذنه وحضوره شهدوا شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون بل بها وجه ~~الله يقصدون أنهم يعرفون # PageV04P143 # السيد الشريف فلان الفلاني المعرفة الشرعية ويشهدون مع ذلك بصحة نسبه ~~بالتسامع الشرعي الذي تسوغ به الشهادة شرعا، وقد سمعوه من جموع كثيرة يؤمن ~~تواطؤهم على الكذب على أن السيد الشريف المشار إليه شريف حسني متصل نسبه ~~بفلان الفلاني، وأن فلانا الفلاني متصل نسبه بنسب الإمام علي بن أبي طالب - ~~رضي الله عنه - علمت شهوده ذلك وشهدت بمضمونه فهل هذه الشهادة صحيحة ويسوغ ~~الحكم بمضمونها أو لا؟ # (فأجاب) بأن الشهادة المذكورة صحيحة ويسوغ الحكم بمضمونها وذكر الشهود ~~التسامع على الوجه المذكور للتقوية أو حكاية الحال وقد قال الشيخان في ~~شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته ~~يزني أو سمعته يقذف، وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي. قال ~~الإسنوي: وحاصله الجزم بجواز ذكر التسامع، وأما ما ذكره الشيخان من أنه لا ~~يكفي في الشهادة قول الشاهد سمعت الناس يقولون إنه ابنه وكذا قوله في الملك ~~سمعتهم يقولون إنه له بل يشهد بأنه ابنه، وأنه له فمحمول على ما إذا ذكره # PageV04P144 # على وجه الارتياب ولهذا عللاه بأنه قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس وعلله ~~ابن أبي الدم بأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة، وألفاظ الشهادة المذكورة ~~في مسألتنا قد أفادت علم الشهود بمضمون شهادتهم من ثلاثة أوجه. # (سئل) عن بينة شهدت عند حاكم شافعي بأمر ثم حكم به ثم أقام المدعى عليه ~~بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع أم لا؟ # (فأجاب) بأنها تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين أن لا مستند له كما لو أقام ~~بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف ما لو شهدت بأنهما رجعا بعد ms626 الحكم ~~فإنها لا تسمع. # (سئل) عن شخص تحمل الشهادة على شخص ولم ير أحدا أكرهه عليه ولا سمع بذلك ~~فهل له أن يشهد بأنه طائع مختار فيها من غير أن يقر هو بذلك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يشهد بما ذكر من غير إقرار المشهود عليه به ~~إذ يمتنع بها تصديقه في دعوى الإكراه عند ظهور أمارته. # (سئل) عما لو أعذر الشخص في الشهود بعدم الدافع والمطعن ثم قال لم أعلم ~~بعداوتهم أو بفسقهم حال الإعذار يقبل قوله فيه بيمينه كما في دعوى النسيان، ~~وله إقامة البينة بذلك أم لا # PageV04P145 # (فأجاب) بأنه يقبل قوله في جهله بما ذكر ثم له إقامة البينة بذلك. ### | [شهادة الولادة والرضاع هل يكفي فيها السماع] # (سئل) هل يكفي السماع في شهادة الولادة والرضاع كما نظمه ابن أبي شريف أو ~~لا كما في شرح أخيه؟ # (فأجاب) بأنه يشترط للشهادة بهما الإبصار كما هو منقول حتى في المختصرات ~~فإن حملت الولادة في النظم على النسب من جهة الأم فلا مخالفة. ### | [الشاهد هل يجوز له أن يشهد ويؤدي واقعة مخالفة لمذهبه] # (سئل) عن الشاهد هل يجوز له أن يشهد ويؤدي واقعة مخالفة لمذهبه ولم يقلد ~~ولم يحضر الواقعة اتفاقا حتى لو سمع إذن صغيرة لحنفي في التزويج، وأداه ~~عنده وحضره في العقد، وشهد به، وأداه يجوز له أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له أن يشهد ويؤدي في الواقعة المذكورة ولو لم يقلد ولم ~~يحضر الواقعة اتفاقا، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين المنع حينئذ. # (سئل) عن ولي يتيم أو مجنون باشر عقد المولية ثم إن المشتري أنكره ونكل ~~عن اليمين فهل للولي أن يحلف اليمين المردودة على إثباته؛ لأنه باشره كما ~~لو اختلفا في قدر الثمن أم لا؟ # (فأجاب) بأن له الحلف على وقوع عقد البيع بما ذكر فهو حلف على فعل نفسه، ~~والثمن يثبت ضمنا. # (سئل) عما لو ادعى ناظر الجامع أو الوصي لجهة الجامع أو اليتيم مالا وشهد ~~به أصله أو # PageV04P146 # فرعه تقبل شهادته ms627 قياسا على ما قاله الماوردي في دعوى السلطان لبيت المال ~~أم لا؟ # (فأجاب) تقبل الشهادة بما ذكر لعموم المدعى به، والحال أنه لم يثبت ~~بشهادته لفرعه أو أصله مالا فلا تهمة. # (سئل) عمن شهد عند حاكم بما في هذه الرقعة بعد أن قرأها وتأملها وحكم ~~الحاكم بمضمونها ثم قال الشاهد إني لم أعرف ما فيها ولكن أشهد بكذا وكذا ~~وهو مخالف لما فيها المحكوم به فهل تقبل شهادته هذه ودعواه أنه لم يعرف ما ~~في الرقعة وينقض الحكم أم يمضي الحكم وتكون شهادته الثانية رجوعا عن الأولى ~~فيترتب عليه ما يترتب على من رجع عن شهادته بعد الحكم بها؟ # (فأجاب) بأنه لا تقبل شهادته الثانية المخالفة لشهادته الأولى المحكوم ~~بها فيستمر الحكم. # (سئل) عمن ادعى أن زوجته ميتة لأجل إرثه منها أو ادعت أن فلانا تزوجها ~~وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة الميت وطلبت الإرث فهل يثبت الإرث ~~فيهما والمهر في الثانية بالحجة الناقصة؟ # (فأجاب) بأنه يثبت بها كل مما ذكر فيهما. ### | [رجع شهود الزنا عن شهادتهم بعد قتل الزاني] # (سئل) عما لو رجع شهود الزنا بعد قتل الزاني وآل الأمر إلى الدية ففي ~~تعزيرهم وجهان في الحاوي # PageV04P147 # وغيره ما المعتمد منها؟ # (فأجاب) بأن المعتمد وجوب تعزيرهم إن رآه الإمام لإقرارهم بشهادة الزور ~~فإن رأى تركه جاز؛ لأن له ترك تعزير وجب لحق الله تعالى لإعراضه - صلى الله ~~عليه وسلم - عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي عنقه في حكمه - صلى ~~الله عليه وسلم - للزبير. # (سئل) عن قول عماد الرضي لو قال الشاهد لا شهادة لي على فلان ثم شهد وقال ~~كنت نسيت ففي قبوله وجهان والظاهر منهما القبول ممن اشتهرت ديانته فهل ذلك ~~معتمد أو لا وهل يلحق بالنسيان غيره من الأعذار أو لا؟ # (فأجاب) بأنه المعتمد ومثل النسيان ما في معناه من الأعذار. # (سئل) عما لو كان القاضي ولي يتيم جاز له أن يحكم له، وإطلاقهم يقتضي ~~جواز حكمه له بعلمه فهل يشهد له أو لا لكونه ms628 محل تصرفه وما الفرق بين جواز ~~حكمه له بعلمه وعدم قبول الشهادة له؟ . (فأجاب) بأنه لا يشهد الوصي بمال ~~اليتيم الذي في ولايته والفرق بين الشهادة والحكم أن القاضي يلي أمر ~~الأيتام كلهم، وإن لم يكن وصيا فلا تهمة ولا كذلك الشهادة. # (سئل) عما لو ادعى السلطان مالا لبيت المال فشهد به أصله أو فرعه هل تقبل ~~شهادته؟ # (فأجاب) بأنه تقبل كما # PageV04P148 # قاله الماوردي لعموم المدعى به. # (سئل) عما لو ادعى أن زيدا وكله فشهد له به أصله أو فرعه هل تقبل كما ~~قاله ابن الصباغ ورجحه البلقيني أم لا كما قاله الشيخ أبو حامد؟ # (فأجاب) بأنه تقبل لكونها فيما يقبل فيه قول الأصل أو الفرع. # (سئل) عما اشترطه شيخ الإسلام زكريا في منهجه كغيره في الشاهد من عدم حجر ~~السفه معتمد أم لا؟ # (فأجاب) بأنه هو المعتمد، وإن لم يحجر عليه الحاكم. # (سئل) هل يمنع من قبول الشهادة مجرد وقوع خصومة سابقة بين الشاهد ~~والمشهود عليه في قضية أخرى أم لا يمنع له ذلك، وإذا علم بين الشاهد ~~والمشهود عليه عداوة سابقة ثم وجدا متصاحبين هل يكفي ذلك في رد العداوة أم ~~لا بد من بينة تشهد بزوالها قبل أداء الشهادة؟ # (فأجاب) بأنه يكفي في رد الشهادة الخصومة الدالة على العداوة كما نص عليه ~~الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال في مختصر المزني في كتاب الشهادات لا ~~تجوز شهادته على خصمه؛ لأن الخصومة موضع عداوة. اه. ويكفي في قبول الشهادة ~~وجود صحابتهما وقتها. # (سئل) عن الأصل في الناس الجرح أو عدمه، وإذا قلتم بالثاني فهل يشمل ~~مستور العدالة والحرية أم عدمها؟ # (فأجاب) بأن # PageV04P149 # الأصل في المسلم عدم الفسق فيشمل المستور، والظاهر من حال المسلم ~~العدالة، والفسق والعدالة بينهما واسطة إذ العدالة ملكة تحمل على ملازمة ~~التقوى، ويشترط فيها اجتناب الكبائر فالصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة ولا ~~حصلت له تلك الملكة عدل، والفاسق إذا تاب زال عنه اسم الفسق بالتوبة ولا ~~يكون عدلا حتى تحصل له تلك الملكة ms629 والاستبراء يحصلها وولي النكاح لا يشترط ~~فيه العدالة، وإنما يشترط عدم الفسق، والكافر إذا أسلم لا يحكم بعدالته حتى ~~يختبر وليس بفاسق ما لم تصدر منه كبيرة. # (سئل) عما إذا رجع شهود العتق بعد الحكم به ثم مات المحكوم بعتقه بلا ~~وارث من النسب وترك مالا فهل يستحقه المشهود عليه بإعتاقه إياه؛ لأنه إما ~~عتيقه فولاؤه له أو مملوكه فماله له فإن قلتم به فهل يرجع الشهود عليه بما ~~غرموه أم لا وهل إذا قال الحاكم خذ المال؛ لأنك معتقه فقال بل لأني مالكه ~~فهل يكون من باب الإقرار بشيء والمقر له ينكره؟ # (فأجاب) بأنه يستحق ذلك المال المحكوم عليه بإعتاقه إياه ولا يرجع الشهود ~~عليه بما غرموه من القيمة وليس قول الحاكم وجوابه من باب الإقرار # PageV04P150 # بشيء لمن ينكره؛ لأنه مقر بأنه ملكه. # (سئل) هل تثبت مقادير أنصباء الموقوف عليهم بالاستفاضة أم لا كما في ~~الخادم؟ # (فأجاب) بأنه لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره النووي وغيره فقد قال النووي ~~في فتاويه: لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفا على ~~جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا ~~وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها. اه. بل قال ~~بعض المتأخرين: إن الشروط لا تستفيض أصلا. ### | [شهادة ذي الصدغين] # (سئل) في روضة الأحكام وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين وفي معناه الدبوقة ~~وفي ثالث إن كان من قوم يعتادون ذلك قبل، وإلا فلا وهو الأقرب قاله الدميري ~~وما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الثالث؛ لأن ذلك لا يخل بمروءته في الشق الأول ويخل ~~بها في الثاني وكلامهم كالصريح فيه. # (سئل) عما حكى أبو الفرج في ركعتي الفجر وجهين أي إذا اعتادها وتركها هل ~~ترد شهادته أم لا ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منهما عدم رد شهادته وهو مقتضى قولهم المداومة على ~~ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة يقدح في # PageV04P151 # الشهادة. # (سئل) عمن اختبأ في زاوية لتحمل الشهادة وفي كراهة ذلك وجهان في ms630 أدب ~~القضاء لشريح الروياني ما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد منهما عدم كراهة ذلك؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه كأن ~~يقر من عليه الحق إذا خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره لكن يستحب له أن ~~يخبر الخصم بأنه اختبأ وشهد عليه لئلا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد عليه ~~فيعزره القاضي. # (سئل) عن قول الروياني إنه يعتبر في شهادة الزنا تقدم لفظ الشهادة على ~~لفظ الزنا فإن عكس لم تسمع؛ لأنه صار منهما في دفع حد القذف عنه هل هو ~~معتمد أم لا؟ # (فأجاب) هو معتمد فقد قالوا في شهادة الحسبة، وإذا أرادوا الشهادة بالزنا ~~فيقولون نريد أن نشهد على فلان بكذا فأحضره، وإلا فإن ابتدءوا وقالوا فلان ~~زنى حدوا. اه. وإن ذكر الروياني فيه احتمالا أنه لا فرق، وقال الزركشي: نعم ~~إن وصلوا شهادتهم به فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي ~~بأنه لا فرق. # (سئل) عن قول شرح التحرير واليمين مع الشاهدين في الرد بعيب ودعوى العنة ~~والجراحة في عضو باطن ودعوى الإعسار على الغائب # PageV04P152 # والميت وفيما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت من غيري ثم قال في ~~شرحه فيقيم في هذه الصور البينة بما ادعاه ويحلف معها طلبا للاستظهار هل هو ~~كما قاله أم لا فإن قلتم نعم فما صورتها؟ # (فأجاب) بأن الحكم فيها كما قاله تبعا لأصله، وأصل أصله وغيرهما، وصورة ~~الأولى أن المشتري أقام شاهدين بعدم عيب المبيع، وقال له البائع أنت تعلم ~~حدوثه فيحلف على قدومه. والثانية أن يدعي من ثبتت عنته وطء زوجته فتقيم ~~شاهدين ببكارتها وتحلف على عدم وطئه إياها لاحتمال عود البكارة. والثالثة ~~أن يقيم شاهدين بسلامة العضو الباطن المجني عليه ثم يطلب الجاني حلف المجني ~~عليه على سلامته. والرابعة والخامسة أنه أقام شاهدين بمال على غائب أو ميت ~~فيحلف معهما، ومثلهما الصبي والمجنون. والسادسة ما إذا قال لزوجته أنت طالق ~~أمس ثم قال أردت أنها طالق من غيري ثم أقام شاهدين بتطليق غيره إياها ثم ~~يحلف ms631 على إرادته إياه. # (وسئل) هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالكفر عند من لا يقبل التوبة أو ~~بالتعريض بالقذف عند من يرى الحد بالتعريض أو بما يوجب التعزير عند من يعزر ~~بما # PageV04P153 # لا يجيزه الشافعي قياسا على ما لو طلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي حتى ~~يكون الأصح الجواز أو لا يجوز كما استظهره بعض مشايخ مشايخنا، قال: ويؤيده ~~قول ابن سراقة في التلقين لو شهد على مسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي لم ~~يجز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر وهل على القول بالجواز لو علم ~~أو غلب على ظنه من قرينة الحال أو من قوله أن لسانه سبق إليه، ولم يقصده ~~يجوز له أن يشهد به عليه أو لا كما قطع به بعضهم كما لو علم فقط وذكر أن ~~الرافعي قد حكى مثله في نظير من الطلاق؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بما ذكر فقد قال الزركشي وغيره عقب ~~كلام ابن سراقة ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو ~~بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده ~~بالتعريض ويعزره أبلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي ~~في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي؛ لأن ذلك في حق الآدمي. اه. ومتى ~~علم أو غلب على ظنه أن لسانه سبق عليه لا يجوز له أن يشهد به عليه، ولو عند ~~حاكم موافق له. # (سئل) هل يثبت تقدم أحد # PageV04P154 # الوارثين برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين؛ لأن المقصود منه المال، وكذا ~~الشهادة بتقدم أحد النكاحين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يثبت كل منهما بمن ذكر إذا كان القصد منهما المال كما لو ~~ادعت المرأة بأن فلانا نكحها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة فلان ~~الميت فطلبت الإرث أو ادعى أنه طلقها بعوض. # (سئل) عن النشوز إذا كان لامتناع من الوطء بغير عذر هل تقبل أربع نسوة أو ~~رجل وامرأتان كما أفتى به ms632 البلقيني؟ # (فأجاب) بأنه تقبل الشهادة المذكورة فيه؛ لأنه لا يطلع عليه الرجال ~~غالبا. # (سئل) عما لو شهدا بدين على ميت فأقام وارثه بينة بأن بينهما عداوة هل ~~يقدح في شهادتهما أو لا؟ # (فأجاب) بأنه يقدح فيها؛ لأن الضرر يلحق الوارث لانتقال التركة إليه فهي ~~شهادة على الخصم في الحقيقة. ### | [شهادة من يلعب الشطرنج بقارعة الطريق أو المسجد] # (سئل) عمن يلعب الشطرنج بقارعة الطريق أو في المسجد وهو مصور بصور ~~الحيوان ولم يكن هو المصور له أو يتخذه دينا وهو ممن يخل بمروءته هل تسقط ~~شهادته أم لا وهل لعبه مكروه أو حرام كما لو لعبه مع معتقد تحريمه أو على ~~مال من الجانبين أو كان هو المصور له أو أخرج به الصلاة عن وقتها أو تعينت ~~عليه الشهادة أم لا يحرم فيما # PageV04P155 # ذكر أولا ولا فيما ذكر أخيرا؟ # (فأجاب) بأنه متى اقترن بلعب الشطرنج شرط مال من الجانبين أو فحش أو لعب ~~مع معتقد تحريمه أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو وتكرر منه أو ~~كانت مصورة بصور الحيوان فهو حرام، وإلا فهو مكروه نعم إن غلب على ظنه أن ~~لعبه يكون سببا لرد شهادته بمال لم يثبت إلا بها حرم ومتى أكب على لعبه أو ~~لعبه على قارعة الطريق أو في المسجد أخل بمروءته، وإن قل. ### | [هل للحاكم أن يحكم بشهادة ابنه] # (سئل) عن الحاكم هل له أن يحكم بشهادة ابنه أم لا؛ لأنه يتضمن تعديله وهو ~~ممتنع عليه كما قاله ابن الرفعة الأرجح في البحر وغيره المنع. اه كلامه. ~~وهل مثل ذلك تنفيذ حكمه له أم لا؛ لأنه لا تهمة هناك؟ # (فأجاب) بأنه ليس للحاكم أن يحكم بشهادة ابنه إذا لم يزكه غيره بخلاف ~~تنفيذ حكمه. # (سئل) عن الفرع إذا شهد على من شهد عليه الأصل هل تصح شهادته تنزيلا ~~للفرع منزلة الأصل أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز للفرع أن يشهد على من شهد عليه أصله، وإنما يشهد ~~على شهادته. # (سئل) عما لو وكل عمرو بكرا ms633 في استخلاص حق له على زيد هل لزيد تجريح شهود ~~الوكالة أو لا؟ # (فأجاب) بأن لزيد التجريح المذكور. # (سئل) هل تجوز الشهادة # PageV04P156 # على معروف على الاسم والنسب، وإن لم يكن رآه أو لا بد من رؤيته مع معرفته ~~بالاسم والنسب حتى يشهد في غيبته بذلك، وإذا قلتم بعدم اشتراط رؤيته فمستند ~~الشاهد حتى يعرف الاسم والنسب؟ # (فأجاب) بأنه يجوز له الشهادة في غيبته وطريق معرفته المذكورة الإخبار ~~الذي يفيد العلم. # (سئل) عمن لعن الكافر المعين هل يمتنع حيا وميتا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يمتنع حيا لا ميتا. # (سئل) عن قول النووي في أذكاره، وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من ~~المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا ~~فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من ~~علمنا أنه مات على كفره كأبي لهب، وأبي جهل وفرعون وهامان، وأشباههم فهل ~~المعتمد الأول أم الثاني وقول الغزالي علمنا إلخ هل يشمل الظن بالاستصحاب ~~أم يختص بمن سمعنا منه كلمة الكفر عند الموت؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الثاني وقول الغزالي وعلمنا إلخ المراد به الظن ~~بالاستصحاب، ولهذا نحكم بإرث بعضهم بعضا. # (سئل) عما إذا غاب القاضي عن محكمته ببلد آخر فجاء من يسأل الشهود في ~~كتابة صك أو تحمل شهادة فطلب منه الشهود مبلغا # PageV04P157 # على ذلك للقاضي كما جرت به عادة المحاكم الآن هل يأثمون أم لا؟ . وبفرض ~~الإثم فهل يكون خوفهم من القاضي أن يشوش عليهم بسبب ترك الطلب أو تخييرهم ~~السائل بين أن يزن المبلغ، وأن يصير بمسئوله إلى حضور القاضي عذرا في نفي ~~الإثم أم يفرق في ذلك بين الضروري وغيره؟ . وهل الأمر كذلك من نفي الإثم ~~إذا كان ما يطلبونه يدفعه السائل لأجل غرضه بلا توقف ظاهر أم لا بد من ~~الرضا وهل ما يأخذه الشاهد على كتابة صك أو شيء لتحمل شهادة أزيد من أجرة ~~مثله برضا المعطي حلال أم لا؟ . وهل إذا أخذ الشهود ممن ms634 طلب كتابة الصك أو ~~تحمل الشهادة مبلغا؛ لأنفسهم وتبرعوا به للقاضي يكون ذلك نافيا للإثم عن ~~الشهود أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما بذله صاحب الحاجة باختياره لا إثم على طالبه ولا على ~~آخذه. # (سئل) هل مدلول الشهادة والخبر في التواتر واحد؛ لأن المقصود منهما حاصل ~~به، والإسلام والعدالة شرط فيهما دون التواتر، وليس كل منهما شرطا في الخبر ~~بالتواتر فتكون الشهادة بالتواتر كذلك كما لا يشترط فيهما العدد إذا علم ~~الشهود به كأن قال نبي لواحد في قضيته اشهد بكذا يجب قبول # PageV04P158 # شهادته كعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين نزوله وخزيمة - رضي الله ~~عنه - شهد وحده للنبي - صلى الله عليه وسلم - في واقعة، وأقره - صلى الله ~~عليه وسلم - على ذلك وغير خزيمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا، ~~وإنما الخصوصية له في شهادته بشهادتين مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وقال الأصحاب - رضي الله عنهم -: في شهادة التسامع جمع يؤمن تواطؤهم على ~~الكذب ولم يشترطوا العدالة فيها، والعدالة تتضمن الإسلام وسموها شهادة، ~~والمقصود من الأحكام الشرعية حصول معانيها وهي حاصلة بالتوتر؛ لأنه يفيد ~~العلم وتعيين لفظ أشهد دون أعلم ونحوه لمعنى آخر كما في التشهد والشهادتين. # ويتجه السؤال هل يشترط الإسلام في الشهادة المتواترة أم لا يشترط إذا ~~كانت على شرط التواتر، وأفادت به علم اليقين كما لو شهد جمع متواتر من ~~الكفار يؤمن تواطؤهم على الكذب ويقطع بصدقهم لدى حاكم شرعي بهلال رمضان ~~بلفظ أشهد وعلم الحاكم ذلك بشهادتهم علما ضروريا والحالة هذه هل يجب على ~~الحاكم أن يحكم بهذه الشهادة حكما عاما ويأثم بتركه ويجب على المسلمين صوم ~~رمضان # PageV04P159 # والحج بعده في ذلك العام؟ . أجب أنت بحر والعلوم جواهره ولا غرو أن يبدي ~~جواهره البحر فلا زالت الدنيا تقوم بأهلها بنوها لها عجز، وأنت لها صدر؟ # (فأجاب) بأن الإسلام معتبر في التواتر بالنسبة للشهادة وليس معتبرا ~~بالنسبة للرواية، والفرق بينهما أن باب الرواية واسع، وباب الشهادة أضيق ~~ومن الدليل على اتساع باب الرواية أن الإمام أبا ms635 حنيفة وابن فورك وسليمان ~~الرازي قبلوا رواية مستور العدالة. # وأن بعضهم قبل رواية الصبي المميز إذا علم منه التحرز عن الكذب؛ ولأنها ~~الإخبار عن شيء عام للناس فليس فيه تهمة ولا عداوة ولا ضرر لأحد، ولا ترافع ~~فيه إلى الحكام ومن الدليل على ضيق باب الشهادة أن الأصل فيها اعتماد ~~اليقين، وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن قريب منه على حسب ~~الطاقة «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى ~~الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع» رواه البيهقي والحاكم وصحح ~~إسناده، وأنها تعبد فيها بلفظها، وأن شهادة الكفار والأعداء لا تقبل، وإن ~~كثروا فبالأولى أن لا تقبل شهادة مستندها إخبارهم إذ الفرع لا يكون أقوى # PageV04P160 # من الأصل فإنها قد تفضي إلى إذهاب أموال، وإذهاب أنفس وممن جزم باشتراط ~~الإسلام فيما ذكرناه صاحب العباب. ### | [باب الدعوى والبينات] # (باب الدعوى والبينات) (سئل) - رضي الله عنه - عن قول شيخ الإسلام زكريا ~~في مختصر أدب القضاء المسمى بعماد الرضا عمن باع شيئا ثم ادعى أنه وقف أو ~~قال بعته قبل أن أملكه سمعت دعواه وبينته إن لم يصرح حال البيع بأنه ملكه. ~~اه. ففهم من ذلك أنه إذا صرح حال البيع بأنه ملكه لا تسمع دعواه ولا بينته ~~فهل هذا المفهوم صحيح أم لا فإن قلتم هو صحيح فهل له تحليف المشتري على نفي ~~قول البائع المذكور من غير دعوى حيث لم يذكر البائع عذرا قياسا على ما لو ~~أخبر بنقص ثم ذكر زيادة على ما أخبر به في باب المرابحة وقوله في الفصل ~~المذكور. # فإن لم تكن له بينة سمعت دعواه لتحليف المشتري هل هو على إطلاقه أو مقيد ~~بما إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه للمفهوم المذكور وفي قوله في الفصل ~~المذكور إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين ~~واحدة، وإن رضوا بها. اه. فما صورة هذا وكيف يحلف المدعى عليه بعد ثبوت حق # PageV04P161 # المدعي ms636 وعن قوله في الفصل المذكور كل ما يدعيه الخصم مما لو أقر به ~~المدعي لنفعه تسمع دعواه به ويحلف المدعي على نفسه إلا إذا قال إن المدعي ~~أبرأني من هذه الدعوى. اه. ففهم من ذلك أنه لو قال أبرأني من هذه الدعوى لا ~~تسمع دعواه المذكورة ولا يحلف المدعي على نفيه فهل هذا المفهوم صحيح فإن ~~قلتم نعم فلأي شيء كان ذلك؟ # (فأجاب) بأن مفهوم المسألة الأولى صحيح مصرح به وحينئذ فليس للبائع تحليف ~~المشتري على أنه بائعه وهو ملكه ويفرق بين هذه المسألة ومسألة المرابحة بأن ~~دعواه فيها مع كونها مخالفا لقوله الأول متضمنة لبطلان ما أقدم عليه من ~~البيع المذكور بخلافها في مسألة المرابحة، وقوله فإن لم تكن له بينة إلى ~~آخره صورته إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه، وأما ما ذكره في المسألة ~~الثانية من إطلاق الحق على الدعوى الصحيحة فمجاز وقرينة المجاز ذكر ~~التحليف، وأما مفهوم الثالثة فصحيح، ووجهه أن الإبراء عن نفس الدعوى لا ~~معنى له إلا بتصور صلح عن إنكار وهو لاغ. # (سئل) هل المعتمد قبول قول مدعي التخصيص ظاهرا بيمينه كما يقتضيه كلام ~~الشيخ الإسنوي أم لا يقبل في ظاهر الحكم # PageV04P162 # ويحلف خصمه أنه لا يعلم أنه قصد ذلك كما في الروض وأصله وهل حكم دعوى ~~النسيان حكم دعوى التخصيص بلا فرق كما عليه الإسنوي أم يقبل قوله في ~~النسيان بيمينه دون التخصيص كما يؤخذ من فتاوى ابن الصلاح وغيرها؟ # (فأجاب) بأنه لا يقبل قول مدعي التخصيص إلا لتحليف خصمه أنه لا يعلم أنه ~~قصد ذلك ويقبل قول مدعي النسيان بيمينه. # (سئل) عن امرأة ادعت على زوجها بأنه نكحها على مبلغ جملته كذا فأجاب بعدم ~~الاستحقاق فهل يقبل هذا الجواب إذ قد ينكحها على عين أو تكون مفوضة، والأصل ~~براءة ذمة الزوج فتطالب ببينة تقيمها على ما ادعته فإن لم تقمها وطلبت ~~يمينه فذكر قدرا دون ما ادعته فهل يتحالفان أم لا؟ . (فأجاب) بأنه لا يقبل ~~من الزوج الجواب المذكور بل يكلف ms637 ببيان المهر فإن ذكر قدرا وزادت عليه ~~تحالفا، وإن أصر منكرا ردت اليمين عليها وقضي لها بما حلفت عليه. # (سئل) عمن ادعت على زوجها بفضول كساوي فأجاب بعدم الاستحقاق هل يقبل منه ~~إذ لا يلزم من الزوجية ثبوت الكساوي لتوقفه على التمكن أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفي # PageV04P163 # الجواب المذكور إذ الأصل بعد التمكن عدم النشوز المسقط للكسوة، وإن لم ~~يعلم التمكين فهو الظاهر؛ لأنه الغالب من حال الزوجة نعم إن ادعى عدم ~~تمكينها صدق بيمينه في نفيه. # (سئل) عن قاض حضر عنده خصمان فعلم أن المدعي منهما لا يصور دعواه فيقول ~~له القاضي أنت تدعي على غريمك هذا بما هو كذا وكذا فيقول نعم هل هو حرام أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم على القاضي قوله المذكور إذ للقاضي أن يستفصل المدعي ~~إذا أهمل وصفا فإن أهمل شرطا لم يجز له أن يستفصله. # (سئل) عن رجل وقف وقفا على معينين من جملته نصف أنشاب غيط، وأقام بينة ~~شهدت له بجريان الملك واليد في جميع الموقوف إلى صدور الوقف، وثبت جميع ذلك ~~لدى حاكم شافعي وحكم بموجب جميع ما ثبت عنده واستمر الموقوف عليهم واضعين ~~اليد على جميع الموقوف مدة طويلة ثم أخرج أحد الموقوف عليهم مستندا ناطقا ~~بأن أبوه اشترى سدس أنشاب الغيط المذكور من فلان وفيه فصل جريان الملك ~~واليد للبائع إلى حين البيع مثبوت جميع ما فيه محكوم بموجبه عند حاكم شافعي ~~أيضا مؤرخ بتاريخ مقدم # PageV04P164 # على تاريخ الوقف، والحال أن أباه من جملة الموقوف عليهم، وأنه لم يزل ~~واضع اليد على ما خصه من جميع نصف أنشاب الغيط من جهة الوقف من لدن آل إليه ~~ما خصه من الوقف إلى أن مات ووضع ابنه يده كذلك وبقية الموقوف عليهم كذلك ~~إلى أن ادعى أن سدس أنشاب نصف الغيط الموقوفة ملكه بمقتضى المستند الشاهد ~~لوالده بما تقدم فهل المقدم بينة الوقف، وإن تأخر تاريخها؛ لأن بينة ذي ~~اليد مقدمة، وإن تأخر تاريخها عند الشافعي، واليد فيما ذكر ms638 للموقوف عليهم ~~وقد حكم الشافعي بموجبه في المستندين ومن موجبه تقديم بينة ذي اليد، وإن ~~تأخر تاريخها وحكم الحاكم برفع الخلاف أم ببينة الملك للمدعي لتقدم ~~تاريخها؟ # (فأجاب) بأنه تقدم البينة الشاهدة بالملك للمدعي على بينة الوقف لإضافتها ~~الملك إلى سببها ولتقدم تاريخها فإنها انفردت بإثبات الملك في زمان لم ~~تعارضها فيه بينة الوقف فوجب وقف المتعارض، وإمضاء ما ليس فيه تعارض؛ لأن ~~ثبوت الملك المتقدم يمنع أنه يملكه المتأخر إلا من صاحبه ولم تتضمنه ~~الشهادة له فلم يحكم بها ولم تعارض بينة الملك يد إذ اليد في الأنشاب ~~للمدعي والمدعى عليه لاستوائهما # PageV04P165 # في الاتصال بها والاستيلاء عليها فإن دعوى المدعي تضمنت أن يده مبنية على ~~ملكه للعين المدعاة لا لمنفعتها فقط بسبب الوقف، وإن سبق منه ما يقتضي ~~خلافه قبل اطلاعه على المستند. # (سئل) عن شخص قال متى غبت عن زوجتي أكثر من شهرين ولم أحضر إليهما كانت ~~طالقا وغاب أكثر من شهرين ولم يعلم هل له مانع شرعي أو لا هل للحاكم سماع ~~دعواها وبينتها والحكم بوقوع الطلاق أو لا؟ # (فأجاب) بأن للحاكم السماع والحكم. # (سئل) عما لو حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي شاهدا وطلب الحلف معه هل ~~يجاب ويثبت ما ادعاه لقول الشيخ زكريا في شرح المنهج في باب أدب القضاء ~~وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين بعد قوله أو ~~قال للمدعي ألك حجة قال نعم وأريد حلفه مكن أو لا بد من شاهدين أو شاهد ~~وامرأتين لقول الرافعي في العزيز فلو أقام المدعي بينة بعدما حلف المدعى ~~عليه سمعت وقضى بها وقول الروض ثم إن جاء ببينة سمعت وقول الشيخ زكريا في ~~شرح الروض في فائدة اليمين وتسمع بينته بعد حلف المدعى عليه ويحكم بها ~~وقوله في شرح البهجة # PageV04P166 # وبعد هذا أي حلف المدعى عليه فتقام جواز البينة أي بينة المدعي وقوله في ~~شرح المنهج وتسمع بينة المدعي بعد أي حلف الخصم وهل تعبيرهم بالبينة يخرج ~~الشاهد واليمين حتى لا يجزئ ms639 في ذلك شاهد ويمين أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجاب المدعي إلى حلفه مع شاهده ويثبت ما ادعاه ويحكم له به، ~~وتعبير الأئمة في هذه بالبينة خرج مخرج الغالب فمثلها الشاهد مع اليمين كما ~~قرروه في باب الشهادات بقولهم ما ثبت برجل وامرأتين ثبت برجل ويمين إلا ~~عيوب النساء ونحوها إذ الاستثناء معيار العموم، وقد صرح بالشاهد واليمين في ~~مسألتنا صاحب العدة فلا مخالفة بين العبارات المذكورة في السؤال. # (سئل) عن شخص تكلم بكلام حضره جماعة فأنكره بعضهم فسأل المتكلم بعضهم عما ~~قاله فقال المتكلم الساكت عن الحق شيطان أخرس فقال المسئول قد قصدتني بقولك ~~الساكت عن الحق شيطان أخرس فقال المتكلم ليس في هذه الكلمة نسبة شيء إليك ~~بل ذكرها النووي في الأذكار فهل تسمع الدعوى المذكورة عند القاضي أم لا؛ ~~لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم من ~~الكلمة # PageV04P167 # المذكورة فهو أثر قرائن الأحوال كما علل به الشيخ جلال الدين المحلي قول ~~المنهاج يا ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف، وإن ~~نواه؟ # (فأجاب) بأنه تسمع الدعوى المذكورة إذ اللفظ شامل للمنوي أو محتمل له ~~سواء جعلت أل في الساكت اسما موصولا كما هو رأي الجمهور بمعنى الذي إذ هو ~~من صيغ العموم، ومدلول العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة فكأنه ~~قال للمسئول أنت شيطان أخرس لسكوتك عن الحق أم جعلته حرف تعريف كما هو رأي ~~الأخفش وغيره؛ لأنها حينئذ إن جعلت للاستغراق فكما مر أو للعهد الذهني ~~المقصود به المسئول فذاك أو للجنس من غير اعتبار لما صدق عليه من الإفراد ~~فالجنس يتحقق في المسئول كما يتحقق في غيره وعلى تقدير فليست هذه المسألة ~~نظير ما ذكر في السؤال. # (سئل) عما لو شهدت بينة بأن هذا اللحم لحم مذكاة أو حلال وأخرى بأنه لحم ~~ميتة أو حرام فهل يتعارضان أم تقدم الأولى؟ # (فأجاب) بأنه تقدم الأولى فقد قطع الدميري والهروي والعبادي فيما لو جاء ~~المسلم إليه ms640 بلحم إلى المسلم فقال المسلم هو لحم ميتة وامتنع من قبضه، وقال ~~المسلم # PageV04P168 # إليه هو لحم مذكاة فعليك قبوله بأن المصدق المسلم. وعلله العبادي بأن ~~اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى تتحقق الذكاة ~~الشرعية ويؤخذ من هذا التعليل أن بينة التذكية أو الحل مقدمة؛ لأنها ناقلة ~~والأخرى مستصحبة، والنافلة مقدمة على المستصحبة لزيادة علمها لا يقال ~~القياس في الشق الأول التعارض قياسا على ما لو شهدت بينة بأن آخر كلمة من ~~عرف بالتنصر كلمة النصرانية وأخرى بأنها كلمة الإسلام للفرق الظاهر بينهما. # (سئل) عمن مات وعليه ديون فادعى أحد أصحاب الديون على وارثه أنه وضع يده ~~من تركة مورثه على ما بقي بدينه فأجاب بأن السلطان أخذها كلها، وأنه لم يضع ~~يده على شيء منها فطلب المدعي من الحاكم تحليفه فحلفه كذلك فهل يكفيه ذلك ~~لجميع أرباب الديون حتى لا يحلف لأحد منهم بعد ذلك لثبوت عدم وضع يده على ~~شيء من التركة أو يحلف لكل مدع منهم لتعدد المستحق؟ # (فأجاب) بأنه يكفيه اليمين الأولى لما ذكر كما قالوه في بينة الإعسار أنه ~~يجب أن يحلف معها إن طلب الخصم يمينا واحدة، وإن تعددوا أو فيما إذا طولب ~~شخص بدين وثبت إعساره بيمينه حيث لزمه الدين لا في # PageV04P169 # مقابلة مال أنه لو ظهر غريم آخر لا يحلفه لثبوت إعساره باليمين الأولى. ~~وكما قالوا لو ادعى حقا على جماعة ولا بينة ونكلوا حلف لهم يمينا واحدة ولو ~~ادعى على جماعة حقا، وأقام شاهدا عليهم حلف لهم يمينا واحدة ولو لم يحلف ~~ونكلوا وردوها عليه فحلف لهم يمينا واحدة جاز. اه. وله نظائر في كلامهم، ~~وإن خالف فيما ذكرته البلقيني حيث قال في حاشيته على الروضة: سئلت عما لو ~~كان لرجل ورثة وعليه ديون لأقوام فحلف أحد ورثته على أنه لم يضع يده على ~~موجود لمورثه فجاء مدع آخر، وأراد تحليف الورثة على ذلك هل يكون ذلك مانعا ~~من التحليف فأجبت بأنه غير مانع؛ لأن المدعي الثاني ms641 لم يحلفه مرة أخرى إنما ~~حلفه مدع آخر، والحكم وارد على الشخص لا على العموم اه. ### | [البينة بعد اليمين المردودة] # (سئل) هل تسمع البينة بعد اليمين المردودة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع بناء على أنها كالإقرار وهو أظهر القولين وما نقل ~~عن النص وجرى عليه الشيخان في موضع واعتمده كثير من المتأخرين من سماعها ~~فهو تفريع على المرجوح. # (سئل) عمن ادعى على آخر بثلاثة أرادب سمسم، وأقام بهما شاهدين سلما أو ~~قرضا أو بيعا أو إتلافا أو إقرارا واختلفت # PageV04P170 # مكاييل الناحية أو اختص السمسم بمكيال وغيره بغيره فهل يعتبر الغالب ~~كالنقد أو المختص به أو الأقل في الإقرار أم التحالف في العقد وتصح الدعوى ~~والشهادة به كذلك أم لا فما الفرق؟ # (فأجاب) بأنه إن اختص السمسم في تلك الناحية بمكيال حملت الأرادب في هذه ~~المسائل عليه، وإلا فعلى المكيال الغالب فيها في مسائل المعاملات والإتلاف ~~كالنقد الغالب، وفي الإقرار يحمل على الأقل في حالة الاختصاص ويجب البيان ~~في غيرها. # (سئل) عما إذا أجاب المدعى عليه بأنه دفع للمدعي ما ادعاه أو اشتراه منه ~~أو أبرأه أو قال شيئا مما يصير به مقرا فلم يصدقه المدعي على ذلك وحرج على ~~إثباته يجب الترسيم عليه حتى يثبته إذا لم يرض غريمه بإرساله أم لا وهل ~~قولهم يمهل ثلاثة أيام يخالف ذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه إن أقام المدعى عليه كفيلا فلا يرسم الحاكم عليه لإضراره به ~~بلا حاجة إليه، وإلا رسم عليه للحاجة إليه ولا يخالف قولهم يمهل ثلاثة أيام ~~خصوصا إن خيف من إطلاقه هربه وفوات الحق. # (سئل) عمن ادعى على آخر بمبلغ بطريق الحوالة فأجاب بأنه لا يلزم تسليم ~~شيء إليه وحلف ثم ثبتت الحوالة فهل يلزمه دينها أم يستمر حكم اليمين # PageV04P171 # لاحتمال المسقط كما عللوا به الاكتفاء بنحو هذا الجواب وهل الإعسار كاف ~~في صحة هذا الجواب أم تكون اليمين فاجرة وهل إذا ورى في يمينه نفعت التورية ~~وهل يقبل قوله لا يلزمني تسليم شيء إليك الآن ويكون ms642 جوابا كافيا وتنصرف عنه ~~الخصومة فإذا قيل بذلك فانتقل المدعي إلى الدعوى لأجل الثبوت كالدعوى بدين ~~مؤجل لأجل ثبوته فهل تسمع دعواه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يستمر حكم اليمين، والإعسار كاف في صحة هذا الجواب ولهذا ~~قالوا لو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر في دعواه الأجل كفى المدعى عليه في ~~الجواب لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ولو ادعى عليه مالا فأنكره وحلف ~~ثم قال له المدعي بعد أيام كنت معسرا لا يلزمك شيء وقد أيسرت الآن فالأصح ~~أن دعواه تسمع إلا إذا تكرر ذلك منه ولا تنفع الحالف التورية إن خالفت نية ~~القاضي المستحلف وقد علم أن قوله لا يلزمني تسليم شيء إليك الآن مقبول وهو ~~جواب كاف تنصرف به عنه الخصومة، والمعتمد أن الدعوى بالمؤجل لا تسمع، وإن ~~قصد بها ثبوته نعم إن كان المؤجل في عقد كسلم وقصد بدعواه تصحيح العقد ~~سمعت. # (سئل) عمن بيده # PageV04P172 # جاموسة أقامت امرأته بينة شهدت لها بها فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن ~~اشتراها منها وشهد بذلك شاهد وامتنع بائعه من الحلف معه فهل يحلف ذو اليد ~~تلك اليمين؟ # (فأجاب) بأن لذي اليد أن يحلفها؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره فتنقل منه ~~إليه كالوارث فيما يثبته بها ملكا لمورثه منتقلا منه إليه بخلاف غريم ~~الغريم وقد قالوا لو أوصى له بعين في يده للموصى له أن يدعي بها ويحلف على ~~المشهود أما مع الشاهد أو اليمين المردودة ولو ادعى دارا في يد غيره، وأنه ~~اشتراها من عمرو، وأن عمرا اشتراها من ذي اليد فأنكر فللمدعي أن يقيم بينة ~~على البيعين وله أن يقيم على كل منهما ولا يضر التقديم والتأخير. # (سئل) عمن ادعى على شخص عند قاض فسأل القاضي عن جواب الدعوى فقال له أنت ~~خصمي فأعاد القاضي سؤاله المذكور، وأعاد هو قوله المذكور وتكرر ذلك منهما ~~مرارا فحكم القاضي بنكول المدعى عليه ورد اليمين على المدعي وحلفه له ~~اليمين المردودة، وحكم له بمقتضاها فهل يكون نكولا ويصح ما فعله القاضي ms643 من ~~رد اليمين والتحليف والحكم؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر نكول وما فعله القاضي صحيح إذا لم # PageV04P173 # يكن عدوا للمحكوم عليه. # (سئل) عن شخص بيده مكان ادعى عليه شخص أنه اشتراه من زيد، وأظهر من يده ~~مكتوبا شرعيا يشهد بالشراء والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك للبائع ~~إلى حين صدور البيع فأظهر المدعى عليه مكتوبا شرعيا يشهد له بشرائه له من ~~منصوب شرعي عن ورثة زيد المذكور والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك لزيد ~~المذكور إلى حين وفاته وثبوته للورثة إلى حين البيع من المنصوب المذكور، ~~واتصل كل من المستندين ونفذ على حاكم شرعي فهل يقدم مستند الشراء على وضع ~~اليد ويكون الحق له أو يقدم مستند الشراء السابق؟ # (فأجاب) بأنه يقدم مستند الشراء السابق لزيادة علم بينته؛ لأنها ناقلة ~~وبينة صاحب اليد مستصحبة. # (سئل) عن شخص بيده عين فادعى عليه شخص أنه اشتراها من زيد وهي ملكه من ~~مدة سنة ثم أقام ذو اليد بينة بأنه اشتراها من زيد المذكور من مدة ستة أشهر ~~فهل تقدم بينة واضع اليد كما لو ادعى كل منهما أنه اشتراها من زيد؟ # (فأجاب) بأنه تقدم البينة السابقة التاريخ كما هو المنقول في دعواهما ~~الشراء من زيد. # (سئل) عن شخص ادعى على آخر # PageV04P174 # بدين قرض أو ثمن مبيع مثلا فأجاب بعدم الاستحقاق وحلف عليه فأقام المدعي ~~بينة بإقرار المدعى عليه بالقرض أو البيع مثلا فهل يلزمه القاضي بالمدعى أم ~~لا بد من بينة تشهد بالاستحقاق؟ # (فأجاب) بأنه يلزمه القاضي بالمدعى به. # (سئل) عن شخص ادعى ملك عين بيد آخر اشتراها من زيد من سنتين فأقام الداخل ~~بينة أنه اشتراها من زيد من سنة فهل تقدم بينة الخارج أم بينة صاحب اليد ~~وقد ذكر المسألة الرافعي في شرح المدرك الثالث من مدارك الترجيح فقال ولو ~~نسب العقدين إلى شخص واحد، وأقام هذا بينة على أنه اشتراها من زيد منذ سنة ~~وهذا بينة على أنه اشتراها من زيد منذ سنتين فالسابق أولى لا محالة ثم ms644 قال ~~بعد ذلك بنحو صفحة. واعلم أن المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المدعى ~~في يد ثالث فأما إذ كان في يد أحدهما، وأقاما بينتين مختلفتي التاريخ فإن ~~كانت بينة الداخل أسبق فهو المقدم لا محالة، وإن كانت بينة الآخر أسبق ~~تاريخا فإن لم يجعل سبق التاريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل، وإن جعلناه مرجحا ~~فثلاثة أوجه أصحهما ترجيح اليد. اه كلامه بحروفه. فإن قلتم بتقديم سابقة # PageV04P175 # التاريخ فأفيدونا الجواب عن كلام الرافعي المذكور؟ # (فأجاب) بأنه تقدم بينة الخارج السابقة التاريخ لزيادة علمها بانتقال ~~العين من ملك زيد من منذ سنتين؛ ولأن الثاني اشتراها من زيد بعدما زال ملكه ~~عنها، وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف الظاهر ~~فإن ادعى ذلك فعليه البينة به؛ ولأن اليد القديمة صارت للأول، ويد الثاني ~~حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى إلا العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول ~~فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها إذا لم نعلم حدوثها فإذا علمناه ~~فاليد في الحقيقة هي الأولى أما إذا اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت ~~إحداهما فتقدم بينة صاحب اليد؛ لأن معها مرجحا وهو اليد فقول الرافعي - ~~رحمه الله -. واعلم أن المسألة من أصلها إلخ المراد بالمسألة فيه قوله، وإن ~~اختلفا كما إذا قامت بينة هذا على أنه ملكه منذ سنتين إلخ، وأما قوله ولو ~~نسبا العقدين إلى شخص إلخ فهو بيان لإخراجه عن محل الخلاف المحكي في ~~المسألة وقد تقرر إفتائي بتقديم بينة الخارج في هذه المسألة. # (سئل) عن امرأة أبرأت زوجها من صداقها فادعت بقية ورثتها # PageV04P176 # وقوع إبرائها في مرض موتها، والزوج وقوعه في صحتها، وأقام كل منهما بينة ~~بمدعاه فمن المقدمة منهما؟ # (فأجاب) بأنه تقدم البينة الشاهدة بالمرض لزيادة علمها. ### | [الإمام الأعظم هل له سماع الدعوى والبينة بها] # (سئل) عن الإمام الأعظم هل له سماع الدعوى والبينة بها أم ذلك من وظيفة ~~القاضي كما أفاده كلام الروضة في باب القضاء على الغائب؟ # (فأجاب) بأن للإمام الأعظم سماع ms645 الدعوى وقبول البينة والحكم بها إذ ~~الأحكام الثابتة للقاضي ثابتة للإمام بل مراد الأئمة بالقاضي ما يشمل ~~الإمام الأعظم ولهذا حيث اختلف حكمهما صرحوا به كانعزال القاضي بالفسق دون ~~الإمام الأعظم. # (سئل) عما قاله القاضي شريح في روضته من أنه لو قال لا حق لي على فلان ثم ~~أقام بينة بحق فهل تقبل وجهان حكاهما جدي ولم يبين الراجح وما الصحيح من ~~الوجهين وقال: وإن قلنا لا يقبل فقال لا حق لي على فلان فيما أظن ثم أقام ~~بينة قبلت ولو قال لا حق لي عليه فيما أعلم فقد قيل فيه وجهان قال جدي وهو ~~غلط؛ لأنه قد يقول ما علمت وقت الإقرار وقد قيدت النفي بالعلم نقله عنه ~~الأذرعي بينوا الراجح في المسائل كلها، وإذا ادعى الغلط أو النسيان، وأبدى # PageV04P177 # عذرا محتملا، وأقام بينة هل تقبل؟ # (فأجاب) بأن الراجح قبول بينته في قوله لا حق لي على فلان فيما أظن أو لا ~~حق لي عليه فيما أعلم وعدم قبولها في قوله لا حق لي على فلان نعم إن ذكر ~~تأويلا ظاهرا كغلط أو نسيان قبلت. # (سئل) عن مشتر أقر حال شرائه برؤية العين المبيعة أو مستأجر حال الإجارة ~~برؤية العين المؤجرة ثم ادعى عدم رؤيته لها وطلب يمين خصمه فهل تسمع دعواه ~~فيكون له تحليف خصمه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه فليس له تحليف خصمه لمخالفتها لإقراره فهو ~~كمن أقر بإتلاف مال غيره ثم قال أقررت لعزمي على الإتلاف بخلاف ما لو أقر ~~بالقبض ثم ادعى عدمه؛ لأن العادة جرت بتأخير القبض عن العقد، وإن الناس ~~يقرون به لأجل رسم القبالة ليقبضوا بعد ذلك ولا كذلك الرؤية فإنه لم تجر ~~العادة ولا الشرع بتأخيرها عن العقد حتى نقول: إنه أقر بها لأجل رسم ~~القبالة ليرى بعد ذلك فلم يكن له عذر ولا تأويل. # (سئل) عن قول شيخ الإسلام زكريا في عماد الرضا لا تسمع الدعوى في حقوق ~~الله تعالى كالزنا ولا ما له فيه حق مؤكد كالكفارة ms646 كأن يقول عليك كفارة قتل ~~أو حج، والعمل بذلك # PageV04P178 # إنما هو بشهادة الحسبة. اه. هل هو معتمد ويشمل الأوقاف العامة كالمساجد ~~والأوقاف المبرورة، وأموال بيت المال أو لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم سماعها كما جزم به جماعة ونسبه الإمام إلى ~~العراقيين وليست الأوقاف العامة، وأموال بيت المال داخلة في ذلك؛ لأن علة ~~عدم سماعها الاكتفاء بشهادة الحسبة، وإنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن ~~له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن. # (سئل) عما لو ظفر الكافر في حقه بعبد مسلم هل له تملكه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز له تملكه فلو تملكه لم يصح. # (سئل) عن قول الماوردي يقول في الدعوى بالدار لي في يده ولا يقول لي عنده ~~ولا عليه وفي العبد والدابة يجوز لي عنده وفي لي عليه خلاف ما الأصح منه؟ # (فأجاب) بأن الأصح منه جوازه لصدقه فيه إذ عليه حفظ كل منهما ومؤنة رده ~~وهو قياس تسويته في مسألة الدار بين لي عنده ولي عليه في المنع. # (سئل) عن قول الدميري عند قول المنهاج فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة ~~بأداء أو إبراء لم تسمع، وأشار بقوله بأداء وإبراء إلى أن التصوير في الدين ~~فإن كان المدعى به عينا فرد المدعى عليه على # PageV04P179 # المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد خلافه ولعلهم بنوه على أن اليمين المردودة كالبينة ~~بل رجح بعض المتأخرين سماعها مطلقا كما وقع في كلام الشيخين في موضع. # (سئل) عما لو اختص أحد المتداعيين بيده عند تعارض البينتين قال الرافعي ~~لم ترجح بينته بها بخلاف الأملاك حيث قدم فيها بينة ذي اليد وفي الإيضاح ~~للمسعودي وأمالي أبي الفرج الرازي أنه لو أقام أحدهما بينة بأنه في يده من ~~سنة، والثاني بينة بأنه في يده من شهر، وتنازعا في سببه فصاحب المتقدمة ~~التاريخ مقدم لكن هذا الكلام غير مهذب فإن ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت ms647 النسب ~~قاله ابن الرفعة بل هو كلام مهذب فإذا كان أحدهما صاحب يد قامت بينته كبينة ~~الداخل قال، وهذا أمر لا بد منه ولعلهم أهملوه لمعرفته من القواعد ما ~~المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن المعتمد ما ذكره الرافعي من عدم ترجيح بينة صاحب اليد ~~ومتقدمة تاريخها وقد علم الفرق بين هذا وما قاس عليه ابن الرفعة من كلام ~~الرافعي. # (سئل) عن قول القاضي لو كان التداعي بين امرأتين لم ترجع الأخرى بما ~~أنفقته قطعا هل هو # PageV04P180 # معتمد؟ # (فأجاب) بأنه معتمد ولكنه محمول على ما إذا كان هناك من تجب عليه كفاية ~~الولد من أبيه أو جده. # (سئل) عمن زوج بنته البكر بولاية الإجبار فمات زوجها قبل الدخول وادعى ~~وارثه أنه كان معسرا حال عقدها بحال صداقها، وأنكر والدها ذلك وقال: إنه ~~كان موسرا به، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تتعارضان فتتساقطان ويبقى ~~النكاح، ويستحق مهرها وإرثها من التركة أم تقدم بينة أحدهما؟ # (فأجاب) بأنه تقدم البينة الشاهدة بيساره بحال صداقها عند العقد لزيادة ~~علمها باطلاعها على ما لم تطلع عليه بينة الإعسار به فالنكاح باق على صحته؛ ~~لأنها الظاهر؛ ولأن الغالب جريانه صحيحا فيستحق مهرها وإرثها من تركة ~~زوجها. # (سئل) عن قول المنهج وشرحه كغيرهما ولا تحضر بالبناء للمفعول مخدرة أي لا ~~تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها ولا بحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين ~~بمكان هل يفهم من ذلك أنه لا يجوز للقاضي ولا لغيره إجبارها على الحضور إلى ~~مجلسه أو بينته أو لا يجوز كما صرح به الصيمري في الإيضاح بأن النهي ~~للتنزيه فقال المستحب أن يبعث الحاكم إليها ولو أحضرها لمجلسه كان # PageV04P181 # الحكم واقعا موقعه وقال في المطلب لا شك أن كلا من الأمرين جائز عند ~~الجمهور. اه. وهل يفرق في هذه المسألة بين القاضي العدل المؤتمن غير ~~المتعنت وغيره أو لا؟ # (فأجاب) بأنه إنما يفهم مما ذكر أنها لا يلزمها الحضور لا لأنه لا يجوز ~~فإن في مسألتها وجهين أصحهما أنه لا يلزمها الحضور وثانيهما أنها ms648 يلزمها. ~~وعبارة الروضة المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم وجهان أحدهما نعم، ~~وأصحهما لا كالمريض إلى أن قال ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على الوجه الأول ~~للتحليف، وأما ما عداه فيمنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها. اه. ولا فرق ~~بين القاضي الأمين وغيره. # (سئل) عن شخص ادعى على آخر أنه غصب منه شيئا، وأقام به شاهدا وحلف معه ثم ~~أقام المدعى عليه شاهدين بالملك فما المقدم منهما؟ # (فأجاب) بأنه يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وقد وجد معهما مرجح آخر ~~وهو اليد. # (سئل) عمن وقف وقفا وحكم بصحته ثم توفي الواقف ووضع من آل إليه الوقف يده ~~عليه ثم ادعى شخص بأن الوقف لم يصح بمقتضى أن الواقف ملكه ذلك قبل وقفه أو ~~أنه أوقفه على جهات أخر وحكم به حاكم هل # PageV04P182 # تسمع بينة الخارج ولكن لا يترتب عليها المقصود كما أفتى به شيخ الإسلام ~~زكريا فيما لو ادعى شخص بأن الواقف ملكه ذلك قبل الوقف حيث أجاب بأن البينة ~~تسمع ولكن لا يترتب عليها المقصود لتقدم الوقف لترجيحه باليد وبحكم الحاكم. ~~اه. أو تسمع بينة الخارج ويترتب عليها المقصود؛ لأن معها زيادة علم كما في ~~تعارض البينتين من عماد الرضا حيث قال وكذا لو أقام بينة بأنه ملكه، وأن ~~الداخل غصب منه أو غصبه منه زيد وباعه للداخل أو اكتراه منه أو أودعه عنده، ~~وأقام الداخل بينة بأنه ملكه مطلقا فتقدم بينة الخارج على الأصح. اه. وهل ~~ما أجاب به شيخ الإسلام معتمد أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما أجاب به شيخ الإسلام - رحمه الله - ذهبت إليه جماعة ولكن ~~المعتمد تقديم البينة السابقة التاريخ وقد بسطت الكلام في الفتاوى على نظير ~~هذه المسألة ورددت ما استند إليه المخالف. # (سئل) عن شخص باع مكانا أو وقفه، وأقام بينة بملكه له وحيازته إلى حين ~~البيع أو الوقف وحكم قاض شافعي بموجب ذلك ومن موجبه تقديم بينة الداخل على ~~بينة الخارج سواء تقدمت بملك أو وقف ثم ادعى آخر أنه ملكه أو # PageV04P183 # وقف ms649 عليه قبل البيع أو الوقف هل تسمع دعواه وتقبل بينته أو لا؟ # (فأجاب) بأنه تسمع دعواه وتقبل بينته فيعمل بها بشرطه إذ لا تسمع بينة ~~صاحب اليد إلا بعد إقامة الخارج البينة بالعين المدعاة وحينئذ فالحكم ~~بالموجب لاغ لا اعتبار به. # (سئل) عن شخص توفي وترك ابنا وبنتا وزوجة ومن جملة تركته أربعون دينارا ~~ذهبا على رجل فادعى الابن بالأربعين دينارا أو بما يخصه منها والحال أن ~~بقية الورثة لم يوكلوه فهل تسمع دعواه؟ # (فأجاب) بأنه تسمع دعواه بجملة الدين ويذكر أن حصته منه كذا ثم إن أقر به ~~المدعى عليه أو نكل فحلف اليمين المردودة أو أقام به بينة ثبت جميع الدين، ~~وأخذ كل منهم حصته منه، وإن أقام شاهدا واحدا وحلف معه ثبت نصيبه فقط ولا ~~يشاركه أحد فيه. # (سئل) عن شخص ادعى أن أبا زوجته مات قبلها فورثته وادعت ورثته أنها ماتت ~~قبله، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تقدم إحدى البينتين على الأخرى أم ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه تتعارضان فتتساقطان؛ لأن الشاهدة بموت الأب قبل بنته معها ~~زيادة علم بنقلها من الحياة إلى الموت، والشاهدة بموت البنت قبل # PageV04P184 # أبيها معها زيادة علم بنقلها لها من الحياة إلى الموت فتعارضتا. # (سئل) عن قول الشيخ زكريا في كتابه عماد الرضا في الفصل التاسع فيه ويرجح ~~بحكم القاضي على قول البغوي والمعتمد كما في المهمات خلافه. اه. وقال فيه ~~في الفصل الثاني عشر أما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت ~~به البينة التي حكم بها فلا نقض فيه والذي يترجح أنه لا نقض به فهل المفتى ~~به والمعمول به ما قاله البغوي أو ما في المهمات أو ما في الفصل الثاني عشر ~~المذكور؟ # (فأجاب) بأن المفتى به أن حكم القاضي ليس بمرجح كما ذكره في المهمات وما ~~ذكره شيخنا في الفصل الثاني عشر تبعا للسبكي لا يخالفه بل هو مبني عليه فإن ~~معناه أن الحاكم إذا لم يتعين خطؤه في حكمه بل حصل مجرد التعارض لقيام ms650 بينة ~~بعد حكمه بخلاف البينة التي رتب عليها حكمه، وأطلقت البينة الثانية الملك ~~لم ينقض حكمه لعدم تبين الخطأ ولا يخفى أن التعارض فيما ذكره إنما يتأتى ~~إذا قلنا إن حكم القاضي ليس بمرجح، وإلا فيعمل به ولا تعارض ويتفرع على ~~التعارض أنه لا يعمل بحكم الحاكم ولا بما شهدت به البينة الثانية إلا بمرجح ~~من المرجحات كاليد # PageV04P185 # أو زيادة العلم أو سبق التاريخ. # (سئل) عن شخص واضع يده على مكان ثم توفي فوضع أحد أولاده يده عليه بسكناه ~~وبيد بعضهم مكتوب وقفه عليها فلما علم به الساكن أقام بينة بوضع يده، وأنه ~~لم يزل في ملك والده إلى حين موته وحكم بها حاكم وحكم بوقفيته حاكم آخر فما ~~المعول عليه منهما؟ # (فأجاب) بأن المعول عليه منهما الحكم بوقفيته لزيادة علم بينته واعتماد ~~بينة الملك على ظاهر اليد وهي كلا يد؛ لأن صاحبها إن لم يكن من الموقوف ~~عليهم فيده يد متعد، وإن كان منهم فيده يد ملك من عينه فتبين أنه لا اعتبار ~~بها. # (سئل) عن شخص توفي والده عنه وعن أخيه ومن جملة ما خلفه لهما قاعة فباع ~~أحدهما حصته منها لشخص فادعى أخوه أن والده وهبه جميع القاعة، وأحضر شاهدا ~~بذلك وحلف معه فنازعه المشتري وادعى أن والده رجع عن الهبة، وأقام شاهدا ~~وحلف معه، وأثبت مدعي الهبة مستنده على حاكم يرى عدم الرجوع ومدعي الرجوع ~~مستنده على حاكم يرى الرجوع ووقع ذلك في يوم واحد وجهل السابق منهما فكيف ~~الحكم؟ # (فأجاب) بأن الرجوع صحيح فيستمر ملك المشتري في الحصة المبيعة # PageV04P186 # ومجرد الثبوت عند الحاكمين لا أثر له هنا وعلى تقدير حكم الحاكمين بموجب ~~ذلك فيستمر ملك المشتري للحصة المبيعة أيضا؛ لأن الرجوع عند الهبة قد ثبت ~~والحكمان لما تعارضا لعدم العلم بأسبقهما تساقطا وبقي الرجوع، وأيضا فالأصل ~~عدم سبق حكم الحاكم الذي لا يرى الرجوع حكم الحاكم الآخر؛ لأنه مانع منه ~~والأصل عدم المانع. # (سئل) عن بينة شهدت بإفضاء امرأة وحكم بها ثم شهدت أخرى بعدمه ms651 فهل ينقض ~~حكم القاضي وتقدم بينة عدم الإفضاء؟ # (فأجاب) بأنه إن مضى بين شهادتيهما زمن يحتمل التحام الإفضاء فيه فلا ~~تعارض بينهما، وإلا تبين تعارضهما وتساقطهما إن لم يتبين خطأ إحداهما بناء ~~على عدم الترجيح بالحكم وهو الأصح فإن تبين خطأ إحداهما عمل بالأخرى. # (سئل) عن قول المنهاج ثم المأخوذ من جنسه يتملكه. اه. هل هو على إطلاقه ~~فلا بد من إحداث التملك أم يملكه بمجرد الأخذ كما جرى عليه بعضهم؟ # (فأجاب) بأن المعتمد المنقول الثاني، وكلام المنهاج كغيره محمول عليه. # (سئل) عما لو أحضر ورقة حرر فيها دعواه وقال أدعي بما فيها أو أدعي ثوبا ~~بالصفات المكتوبة فيها فهل يكتفى بذلك في صحة # PageV04P187 # الدعوى كما أشار إليه الزركشي إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه؟ # (فأجاب) بأنه يكفي ما ذكر في صحة الدعوى. # (سئل) عن قول الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أو بالله أو ~~بالرحمن أو الرحيم أو بالعكوس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان ~~فامتنع كان ناكلا هل ذلك كله معتمد أو في شيء دون شيء؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره معتمد. # (سئل) عن شخص مات وخلف أولادا قاصرين وبالغين وترك موجودا ومن جملته عقار ~~وعلى المتوفى المذكور ديون شرعية فأقام القاضي متحدثا على القاصرين وباع ~~البالغون عن أنفسهم وباع منصوب القاضي عن القاصرين العقار المذكور بسبب ~~وفاء دين الميت بعد إجهار النداء وانتهاء الرغبات في العقار المذكور وثبت ~~مضمون القيمة عند القاضي، وأن الحظ والمصلحة في بيع ذلك وفيما قومت به، وأن ~~الاستظهار في ذلك ألف نصف وحكم القاضي بموجب ذلك ثم انتقل المبيع المذكور ~~لشخص آخر وتداولته الأيدي ثم بعد ذلك بمدة طويلة تزيد على عشرين سنة ادعى ~~شخص من القاصرين أن العقار المذكور بيع بأقل من # PageV04P188 # قيمته فهل دعواه مقبولة والحالة هذه وتسمع بينته أم لا؟ # (فأجاب) بأنه تسمع دعواه ثم إن أقام بينة شهدت بأن قيمة العقار وقت بيعه ~~كذا وكذا والحال أنه زائد على ما بيع به بقدر لا ms652 يتسامح به تبين خطأ البينة ~~السابقة وبطلان البيع المترتب عليها وقولهم إذا اختلفت بينتان في قيمة عين ~~قدمت البينة الشاهدة بالأقل محله في عين تلفت. # (سئل) عن رجل اشترى من ورثة رجل متوفى حصة في دار قدرها سبعة أسهم وخمسان ~~وادعى شخص على المشتري بأن الجاري في ملكه ربع الدار فأجاب بأنه لا يعلم ~~للمدعي حصة ويثبت ما يدعيه فالتمس يمينه فهل تلزمه اليمين على نفي العلم أم ~~على البت، وإذا قلتم بأنه لا تلزمه اليمين إلا على نفي العلم وقصد الحاكم ~~أن يحلفه على البت وامتنع يكون ناكلا أم لا، وإذا قلتم لا وحلف الحاكم خصمه ~~اليمين المردودة بعد امتناع المدعى عليه عن الحلف على البت فهل يقضى عليه ~~باليمين أم لا؟ # (فأجاب) بأن جواب المدعى عليه المذكور ليس بكاف والجواب الكافي أن يقول ~~ليس لك في الدار المذكورة ما ادعيته، وإذا حلف يحلف على البت، وإذا امتنع ~~من الحلف كان ناكلا فترد اليمين على # PageV04P189 # المدعي فإذا حلف اليمين المذكورة ثبت له ما ادعاه. ### | [كتاب العتق] # (كتاب العتق) . (سئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال لعبده يا ولدي ولم ~~يقصد بذلك تلطفا ولا نوى به عتقا فهل يعتق عليه بذلك أم لا وهل هذا اللفظ ~~من كنايات العتق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يعتق عليه بذلك؛ لأنه يستعمل في العادة للملاطفة وحسن ~~المعاشرة بخلاف ما إذا أتى بلفظ ولدي في غير النداء واللفظ المذكور كناية ~~في العتق وهذا هو المعتمد، وإن جرى بعض المتأخرين على أنه يعتق بالنداء إلا ~~أن يقصد به الملاطفة. # (سئل) عما وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت ~~المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال فأفتى الشيخ جلال الدين الدشناوي ~~بالصحة ثم رفعت الواقعة إلى القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال لا يصح؛ لأنه ~~عقد عتاقة وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال قال ابن السبكي في ~~التوشيح والصواب ما أفتى به الدشناوي فإن هذا العتق إنما وقع بعوض فلا ~~تضييع ms653 فيه على بيت المال. اه. فما الصواب منهما؟ # (فأجاب) بأن الصواب بطلانه؛ لأن شرط المعتق أن يكون مالكا مطلق التصرف، ~~ووقوعه # PageV04P190 # بالعوض المذكور لا أثر له كما لا تصح منه كتابته مع أنها غير مزيلة للملك ~~فيه ولأنه بيع بعض مال بيت المال ببعض آخر إذ العوض المذكور، وإن حصل فقد ~~فوته به على بيت المال إذ لولاه لكان ما يحصل ملكا له؛ ولأنه يمتنع عليه ~~تسليم ما باعه من مال بيت المال قبل قبض ثمنه وهذا البيع لو صح لترتب عليه ~~إتلاف رقبة العبد شرعا قبل حصول العوض إذ الرقيق لا يملك وقد لا يحصل. ### | [قال لرقيقه الخنثى اعتدي] # (سئل) عما لو قال لرقيقه الخنثى اعتدي أو استبرئي رحمك ونوى به العتق هل ~~يعتق أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يعتق كما يقتضيه تعليلهم وقولهم إنه كناية في الأمة على ~~الأصح إذ لفظ الأمة مخرج للعبد والخنثى. # (سئل) عما لو اشترى من شخص رقيقا شراء فاسدا، وأذن له في إعتاقه فأعتقه ~~هل ينفذ أم لا ينفذ كما قاله الماوردي؛ لأن إذنه إنما كان مقرونا بملك ~~العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن هل هو المعتمد أو ~~لا فإن قلتم به فما الفرق بينه وبين ما إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب ~~أعتق عبدك هذا فأعتقه جاهلا أنه عبده حيث يعتق على الصحيح؟ # (فأجاب) بأن المعتمد نفوذ عتقه؛ لأن العتق لا يندفع بالجهل إذ العبرة بما # PageV04P191 # في نفس الآمر لا بما في ظن المكلف. # (سئل) عن معنى قول البغوي في فتاويه مسألة: رجل له عبد قيمته مائة أعتقه ~~في مرض موته لا مال له سواه فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين كم يعتق ~~من العبد قال يعتق من العبد ثلاثة أسباعه سبع منها غير محسوب من الثلث يبقى ~~للوارث أربعة أسباعه فبينوا لنا طريق المأخذ؟ # (فأجاب) بأن الطريق أن قيمة العتيق لما زادت قبل موت سيده زادت المسألة؛ ~~لأن الزيادة كالكسب فقسط ما عتق لا يحسب على ms654 العبد وقسط ما رق تزيد به ~~التركة فنقول عتق منه شيء وذلك الشيء محسوب بثلثي شيء يبقى مع الورثة عبدا ~~لا شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد وهو شيء وثلث شيء فالعبد سبعة والشيء ~~ثلاثة فيعتق ثلاثة أسباعه وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان والمحسوب ~~عليه منها قيمة يوم الإعتاق وهو اثنان، وأربعون وستة أسباع يبقى للورثة ~~أربعة أسباع وقيمتها خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد. # (سئل) عن قول الدميري لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو ~~موسر ففي سرايته نظر، ويتجه أن يقال إن قلنا إنه بيع سري # PageV04P192 # أو افتداء فما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم السراية. . # (سئل) عن قوله أيضا لو كان عبد بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد هل ~~يسري عليه الباقي إذا كان موسرا يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو عتاقة ما ~~الأصح منهما؟ # (فأجاب) بأن الأصح منهما أنه عقد عتاقة فالأصح السراية. # (سئل) عن قول الدميري وبقي النظر فيما إذا اشترى زوجته الحامل هل يعتق ~~عليه الحمل أو لا ينبغي تخريجهما على أن الحمل يعلم أو لا إن قلنا نعم عتق، ~~وإلا فلا فلو اطلع على عيب بها ثم أراد ردها هل له ذلك يحتمل بناؤه على ~~العلتين فلو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته فإن قلنا الحمل يعلم لم ~~يرث؛ لأنه لو ورث لكان وصية لوارث، وإن قلنا لا يعلم ينبغي أن يرث؛ لأن ~~الحرية لم تحصل له بالشراء بل بعده فإذا انفصل بعد موته كان الأمر كذلك فما ~~المعتمد؟ # (فأجاب) بأنه يعتق عليه الحمل بناء على أن الحمل يعلم وهو الأصح ثم إن ~~ردها بالعيب قبل نفخ الروح في حملها جاز، وإلا فلا يجوز له ردها قهرا ~~لتفريق الصفقة بسبب عتق الحمل عليه ولا يرث. ### | [أعتق في مرض موته رقيقا لا يملك غيره] # (سئل) عما لو أعتق في مرض موته رقيقا لا يملك غيره ثم مات # PageV04P193 # فهل يكون العبد رقيقا كله أو حرا ms655 كله أو ثلثه أوجه ما الأصح؟ # (فأجاب) بأن أصحها أولها؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه ولم ~~يحصل لهم هنا شيء. # (سئل) عمن مر بعبده على مكاس وخاف مطالبته بمكس عبده فقال إنه حر لا عبد ~~وقصد الإخبار هل يؤاخذ به ظاهرا أم لا؟ # (فأجاب) بأن المعتمد مؤاخذته بذلك ظاهرا. # (سئل) عما سئل عنه السبكي وهو أن رجلا مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه ~~عوضها إياه عن صداقها، وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا ~~فقال يعتق نصيبها ولا يسري؛ لأن إقرارها بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت ~~وبعده والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية ~~فحمل على المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. اه. هل يسقط ~~صداقها كما قاله أو لا؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره من أنه يعتق نصيبها ولا يسري محمول على ما إذا تعذرت ~~مراجعتها، وإلا فتجب ويرتب على قولها مقتضاه ومن أنه يسقط صداقها ممنوع إذ ~~هو نظير ما لو ادعى رب الدين الحوالة والمديون الوكالة فإن القول قول ~~المديون بيمينه فإذا # PageV04P194 # حلف لم يسقط الدين بل لربه أخذه من المديون؛ لأنه حال بينه وبين حقه ~~بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة ~~المديون في مقابلة ما يثبت له على المحال عليه، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه ~~فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة بينها وبين حقها بجحدهم التعويض وحلفهم ~~على نفيه وهي إنما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه ~~إياها العبد، وإذا لم يثبت رجعت إلى صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي ~~على الرأي المرجوح في مسألة الحوالة. # (سئل) عن قول الدميري كذا قال الرافعي ويحتاج إلى تأمل فإنه إن خرج ~~للواحد فعتق ثلثه فواضح، وإن خرج للاثنين فكيف يفعل هل يعتق من كل سدسه أو ~~يقرع بينهما ثانيا فمن خرجت له عتق ثلثه وقل من تعرض لذلك؟ # (فأجاب) بأن المعتمد الثاني؛ لأن الشارع متشوف إلى تكميل ms656 العتق ما أمكن، ~~وإن قال الزركشي: إن مقتضى كلامهم الأول فإنهم جعلوا الاثنين بمثابة ~~الواحد. # (سئل) عن شخص أقبل على عبده وهو مشغول بالخدمة والعمل فأمره بترك # PageV04P195 # العمل وقال له أنت معتوق ثم ادعى إرادة العتق من العمل هل يقبل ظاهرا فإن ~~قلتم بالقبول فما الفرق بينه وبين ما نقله الشيخان عن فتاوى الغزالي وجزم ~~به ابن المقري من عدم القبول فيمن قال لعبده افرغ من العمل قبل العشاء، ~~وأنت حر، وإن قلتم بعدم القبول ظاهرا فما الفرق بينه وبين ما لو قال لزوجته ~~وقد حلها من وثاق أنت طالق على أن في كلام الرافعي - رحمه الله - إيماء إلى ~~أن ما في فتاوى الغزالي - رحمه الله - جار على ما أجاب به في وجيزه من عدم ~~القبول في مسألة النداء بالاسم القديم، وأنه قال في عقب مسألة الفتاوى وهذا ~~قريب من جواب الكتاب في النداء بالاسم القديم أي فعلى قول الشيخ أبي محمد ~~المرجح يقبل في مسألة الشغل أيضا ظاهرا. وأما الفرق الذي نقله شيخ الإسلام ~~زكريا عن الرافعي بين مسألة الشغل ومسألة الزحمة فكلام الرافعي يومئ أيضا ~~إلى أنه على طريقة الغزالي ليجمع به بين ما ظاهره التناقص من أجوبة الغزالي ~~- رحمه الله -. # فإن أجاب في مسألة الشغل بعدم القبول ظاهرا، وفي مسألة الزحمة بالقبول ~~فقال الرافعي عقب مسألة الزحمة # PageV04P196 # وهذا إن أراده في الظاهر فيمكن الفرق إلخ. والمسألة التي ذكرها الرافعي ~~عقب الفرق بالفارسية تدل على القبول ظاهرا؛ لأنها بنيت على الخلاف في مسألة ~~الوثاق في الطلاق وكذا ما ذكره في المهمات في مسألة المكس؟ # (فأجاب) بأنه تقبل إرادته ظاهرا والفرق بين هذه المسألة ومسألة الغزالي ~~أنه أراد بلفظ معتوق معنى من المعاني التي وضع لها، وهو النجاة من العمل ~~فإنه يقال أعتق فلانا فرسه أي أنجاها فقبلت إرادته ظاهرا؛ لأنه لم يستعمله ~~في غير ما وضع له، وأنه في مسألة الغزالي أراد بلفظ الحر خلاف موضوعه؛ لأن ~~الحر خلاف العبد فلم يقبل ظاهرا. # (سئل) عمن قال إن بعت ms657 عبدي فهو حر ثم باعه هل يعتق عليه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يعتق العبد المذكور. ### | [باب التدبير] # (باب التدبير) (سئل) عما لو قال شخص لعبده أنت حر قبل موتي بشهر وزاد ~~مرضه على الشهر يعتق من الثلث كما ذكروه في باب التدبير عقب الحيلة ~~المنقولة عن المروزي أم من رأس المال كما اقتضاه كلامهم في باب التدبير في ~~مسألة الصفة المعلق عليها العتق في حال الصحة ووجدت في المرض ودل عليه أيضا ~~كلامهم في # PageV04P197 # باب الوصية؟ # (فأجاب) بأن المذهب أنه يعتق من رأس المال وما ذكروه في باب التدبير عقب ~~الحيلة المنقولة عن المروزي فهو من جملة كلامه وهو رأي ضعيف. # (سئل) عن قول الدميري لو انفصل أحد توأمين قبل تدبيرها والآخر بعده فهل ~~هما كالمنفصل قبل التدبير أو بالعكس أو يعطى كل حكمه وهو الأشبه فيه نظر ما ~~المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد أنه لا يثبت حكم التدبير للمنفصل قبله ويثبت للمنفصل ~~بعده. ### | [تدبير المفلس كإعتاقه] # (سئل) عن قول الدميري وتدبير المفلس كإعتاقه وقد سبق في بابه والذي سبق ~~أنه لا ينفذ إعتاقه على الأظهر وعبارة الأنوار وتدبير المحجور عليه بالفلس ~~كإعتاقه. اه. وجزم في شرح المنهج بخلافه فما المعتمد منهما؟ # (فأجاب) بأن تدبيره صحيح ويمكن أن يقال إن قول صاحب الأنوار والدميري: ~~وتدبير المحجور عليه بالفلس معناه أنه إن فضل ماله بعد ديونه نفذ، وإلا فلا ~~ينفذ، وإن أوهم كلامهما خلافه إذ لا يلزم إعطاء المشبه جميع أحكام المشبه ~~به وقد علم أن كلامهما غير معتمد إن لم يؤول بما ذكرته. # (سئل) عمن قال لعبده أنت حر بعد موتي بشهر ثم مات السيد # PageV04P198 # وخلف وارثا فنجز عتق ذلك العبد هل يصح عتقه أم لا، وإذا قلتم بالصحة فلمن ~~يكون الولاء، وأيضا لو كان الوارث متعددا فأعتقه بعضهم بغير رضا الباقين ~~ينفذ العتق والحالة هذه أم لا، وإذا كان بعض الورثة كاملا والبعض محجورا ~~عليه ونجز العتق البعض الكامل قبل مضي ذلك الشهر ينفذ العتق أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا ms658 ينفذ إعتاق وارثه متحدا كان أو متعددا للعبد المذكور لما ~~فيه من إبطال تعليق مورثه كما لا ينفذ تصرفه فيه بالبيع أو نحوه مما يزيل ~~ملكه. ### | [باب الكتابة] # (باب الكتابة) . (سئل) - رحمه الله - عن قول الدميري لو ملك المكاتب بعض ~~قريبه فأعتق شريكه نصيبه هل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق ~~عليه فيه نظر ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد عدم السراية في الحال لانعقاد سبب الحرية لنصيب ~~المكاتب وفي التعجيل ضرر بالسيد لفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الولاء ~~والكسب عنه فلا يسري حتى يعجز المكاتب ويرق. # (سئل) عن قوله: وهل نقول ملكه بالقبض ثم انتقض الملك بالرد أو نقول إذا ~~رق تبين أنه لم يملكه قولان ما الراجح منهما؟ # (فأجاب) بأن الراجح أنه # PageV04P199 # لا يملك المعيب إلا برضاه به. ### | [ولد المكاتبة] # (سئل) عن ولد المكاتبة هل الحق فيه لسيدها أم لا؟ # (فأجاب) بأن الحق فيه لسيدها، وإن قال الشيخان يشبه أنه كولد المكاتب من ~~أمته أي فالحق فيه للأم فقد قال البلقيني عندي أنه وهم وفرق بينهما بأنه ~~يملك جاريته، والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة إنما جاءه الرق من أمه ~~لا من رق أبيه الذي هو عبدها ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا ابن ~~المقري ولا صاحب الأنوار. ### | [بيع مال الكتابة] # (سئل) عن بيع مال الكتابة هل يصح بيعه أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يصح بيعه. ### | [باب عتق أم الولد] # (باب عتق أم الولد) . (سئل) عن ثبوت حكم الاستيلاد للأمة من عتقها بموت ~~السيد وغيره هل يشترط أن تلد في حياة السيد أم لا فإنا ما وجدنا المسألة ~~مصرحا بها في كثير من شروح المنهاج وغيرها لا في الروضة ولا في الروض وشرحه ~~في أمهات الأولاد لكن في عبارة الإرشاد من أتت بمخطط بإحبال سيد عتقت ~~وولدها بعده بموته قال الشيخ كمال الدين في شرحه كالمتعقب لهذه العبارة، ~~وقوله من أتت بمخطط ظاهر في اعتبار انفصال الولد بجملته وليس شرطا فلو أخرج ~~رأسه وباقيه مجتن ثم ms659 مات السيد عتقت صرح # PageV04P200 # به الدارمي فقال وكذا لو وضعت عضوا ووضعت الباقي أو لم تضعه وكذا ساق ~~الزركشي والدميري عبارة الدارمي كالمتعقب لكلام المنهاج فهل يشترط أن تضعه ~~قبل موت السيد لأجل التعبير بثم أم لا يعتبر هذا المفهوم، وإن كان يحضركم ~~أن أحدا صرح بذلك فتفضلوا بإفادته مع أن اعتبار هذا المفهوم مشكل فإن الولد ~~حر نسيب وارث فلأي شيء لا يثبت لأمه حكم الاستيلاد؟ # (فأجاب) بأنه لا يشترط في ثبوت حكم الإيلاد بإحبال الشخص أمته ولادتها في ~~حياته بل الشرط كون ولدها من ذلك الإحبال لاحقا به وكلام الأصحاب في كتبهم ~~المبسوطة والمختصرة شامل لولادتها في حياته وبعد موته بحيث يلحق به ولدها ~~وعبارة كثير منهم ولد الرجل من أمته ينعقد حرا وتصير الأمة بالولادة ~~مستولدة تعتق بموته بشرط أن تظهر على الولد خلقة الآدمي ولو للقوابل. # وأن يكون منسوبا إليه، وأن يكون قد انعقد حرا، وأن يكون الملك مقرونا ~~بحالة الاستيلاد قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه لكن هل يقضي ~~بعتقها من حين الولادة أو من حين موت السيد لم أر من تعرض له والأوجه ~~الثاني وينبني على ذلك # PageV04P201 # إكسابها بين الموت والوضع. اه. وليس فيما ذكره هؤلاء الشراح مما عبروا ~~فيه بثم ومن كلام الدارمي ما يقتضي اشتراط ولادتها في حياته إذ خروج رأسه ~~أو انفصال عضو منه حينئذ ليس بولادة، وإنما نبهوا به على أن الحكم بعتقها ~~بموت سيدها يكفي فيه ظهور بعض الولد لرفع إيهام توقفه على انفصال جميعه ~~ولإفادة الحكم به عند انفصال جميعه أو بعضه بعد موت السيد بقياس الأولى أو ~~المساواة فعلم أن المفهوم مما ذكره هؤلاء الشراح مفهوم موافقة لا مخالفة ~~وحينئذ لا إشكال. # (سئل) عمن ملك بنتا وأمها ثم وطئهما، وأولدهما هل أولاده منهما نسبهم ~~ثابت منه فيرثهم ويرثونه وتصير كل منهما أي من الأمتين أم ولد أم كيف ~~الحال؟ # (فأجاب) بأن الأولاد المذكورين ثابت نسبهم فيرثهم ويرثونه حتى أولاد من ~~وطئها ثانيا، وإن علم ms660 تحريم وطئها وصارت كل من الأمتين أم ولد له. # (سئل) عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ~~ويرث منه أم لا وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل ~~فيها نقل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه # PageV04P202 # محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم ~~فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد ~~وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه. ~~اه. ولا تصير أم ولد له لانتفاء ملكه لها حال علوقها به. # (سئل) هل يحرم استعمال ما يلقى به الحمل ما لم تنفخ فيه روح كما قاله به ~~ابن العماد وألحق به الحليمي الدواء لقطع الحبل أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحرم استعمال ما يلقى ما لم ينفخ فيه الروح، وإن حرم ~~الدواء لقطع الحبل لأدائه إلى قطع النسل. # (سئل) عمن أحبل أمته ثم مات وقد خرج رأس جنينها مثلا فهل تعتق حالا أو لا ~~تعتق حتى يتم خروجه؟ # (فأجاب) بأنها لا تعتق حتى يتم خروجه فقد قال الشيخان في العدد أن أحكام ~~الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن ~~الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة ~~وغيرهما. اه. وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في ~~مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل الثانية # PageV04P203 # إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل. # (سئل) عن حكمة قول النووي في منهاجه وعتق المستولدة من رأس المال ولم يقل ~~وعتقها؛ لأنه أخصر؟ # (فأجاب) بأنه عدل عنه لئلا يوهم عود الضمير إلى أقرب مذكور وهي من ولدت ~~من زوج أو زنا مع أن الحكم شامل لها ولغيرها. # (سئل) عن أم ولد بيعت في دين ثم أولدها مشتريها ثم بيعت في دينه ثم ms661 ملكها ~~هل ينفذ الأول لسبقه أو الثاني لقرب حقه أو ينفذ إيلاد كل منهما؟ # (فأجاب) بأنه ينفذ إيلاد كل منهما في قدر ما ملكه منها لعدم المرجح. # (سئل) عن رجل عليه دين لوالده فرهن عليه أمة فوطئها الوالد، وأحبلها وهو ~~معسر فهل ينفذ إيلاده ولا التفات لما يلحق الولد الراهن من الضرر فإنه فات ~~عليه الارتفاق بالتوفية من الأمة وما يلزم الوالد من قيمة الأمة بتأخر ~~الحصول عليه لكونه معسرا، والتقاص لا يتأتى فيما إذا اختلف جنس الدين ~~والقيمة أو صفته وصار يلزم بالتوفية من غيرها ويحبس على ذلك أم لا، وإذا ~~قلتم بالنفوذ فلأي شيء كان لا ينفذ الإيلاد من المالك لحق المرتهن وينفذ من ~~المرتهن كما هنا ولا يراعى حق الراهن؟ # (فأجاب) بأنه ينفذ إيلاده # PageV04P204 # لأن وطأه إياها متضمن لرضاه بنفوذ إيلاده لها عند حبلها وعدم صحة بيعها ~~في دينه فصار كما لو وطئها الراهن المعسر بإذن المرتهن فإن إيلاده ينفذ ~~بخلاف ما إذا كانت مرهونة عند غيره فإنه لا ينفذ إيلاده لها عند إعساره. ### | [مستولدة الكافر إذا أسلمت] # (سئل) عما نقله الرافعي عن أبي إسحاق أن مستولدة الكافر إذا أسلمت تبعها ~~ولدها وثبتت لها الحضانة معتمد أو لا وهل هو على إطلاقه ويثبت لها إذ لم ~~تكن من أهل الحضانة مسلم أم لا؟ # (فأجاب) بأنه معتمد وهو على إطلاقه والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من ~~قربانها مع وفور شفقتها. # (سئل) عن أولاد الأب من أمة ملكها ابنه إذا قلتم: إن نكاح الأب لها لا ~~ينفسخ ولا تصير أم ولد هل هم أحرار أو أرقاء؟ .؟ # (فأجاب) بأنهم أرقاء؛ لأنه رضي برقهم حين نكحها، والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. ### | [باب في مسائل شتى] ### | [من فعل كبيرة ولم يتب ولكن قال بلسانه وقلبه أستغفر الله] # (هذه مسائل شتى لا تعلق لها بشيء من أبواب الفقه) (سئل) - رحمه الله - ~~عمن فعل كبيرة كشرب الخمر ولم يتب ولكن قال بلسانه وقلبه أستغفر الله فهل ~~يغفرها له بمجرد الاستغفار المذكور لإطلاق قوله {والذين إذا ms662 فعلوا فاحشة أو ~~ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} [آل عمران: 135] إلى قوله ~~{أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات} [آل عمران: 136] # PageV04P205 # الآية. # وقوله تعالى {وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} [الأنفال: 33] وقوله ~~{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} [النساء: 110] الآية وقد سكت البغوي ~~والبيضاوي والشيخ جلال الدين الأسيوطي عن تفسيرهم الآية الثانية على ~~إطلاقها الشامل للكتاب وغيره والكبيرة وغيرها ولقوله تعالى «يا عبادي إنكم ~~تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم» رواه ~~مسلم وقوله تعالى «يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته واسألوني المغفرة أغفر ~~لكم» ولقوله «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ~~يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك ~~بقرابها مغفرة» رواه الترمذي «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب ~~الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم» وحديث «ما أصر ~~من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» «وقال إبليس لا أبرح أغوي عبادك ما ~~دامت أرواحهم في أجسادهم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما ~~استغفروني» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. # فإن قلتم المغفرة في هذه الآيات والأحاديث # PageV04P206 # مقيدة بالتوبة فما دليل ذلك وما الضرورة الداعية إليه ومن قال به من ~~العلماء؟ # (فأجاب) بأنه لا يغفر الله تعالى الكبيرة أو الصغيرة التي لم يتب منها ~~بمجرد الاستغفار المذكور، والمغفرة المرتبة على الاستغفار في الكتاب والسنة ~~مقيدة بالتوبة فقد قال {وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} ~~[النور: 31] وهذا أمر على العموم وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا ~~إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} [التحريم: 8] الآية. ~~ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خاليا عن الشهوات وقال - صلى الله عليه وسلم ~~- «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقال - صلى الله عليه وسلم - «لو عملتم ~~الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم» وقال - صلى الله عليه ~~وسلم - «إن ms663 العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة قيل كيف يا رسول الله قال ~~يكون نصب يمينه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة» وقال - صلى الله عليه وسلم ~~- «كفارة الذنب الندامة» ويروى «أن إبليس قال وعزتك لا خرجت من قلب بني آدم ~~ما دام فيه الروح فقال الله تعالى وعزتي لا أحجبن عنه التوبة ما دام فيه ~~الروح» . # وقال سعيد بن المسيب أنزل # PageV04P207 # قوله تعالى {فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25] فالرجل يذنب ثم يتوب ~~ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال الفضيل قال الله عز وجل بشر المذنبين ~~أنهم إن تابوا قبلت منهم. وقال عبد الله بن سلام: لا أحدثكم إلا عن نبي ~~مرسل أو كتاب منزل إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه ~~أسرع من طرفة عين وقال البيضاوي في الآية الأولى واستغفروا لذنوبهم بالندم ~~والتوبة وقال القرطبي: والقدوة فيها على علمائنا الاستغفار المطلوب هو الذي ~~يحل عقد الإصرار ويثبت معناها في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال ~~بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار ~~وصغيرته لاحقة بالكبائر وروي عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا يحتاج إلى ~~استغفار. # قلت هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا ~~على الظلم حريصا عليه والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه وذلك ~~استهزاء منه واستخفاف وفي التنزيل {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: ~~231] وقال الزنجاني ذكر الله ذكر عقابه وخطيئته والحياء منه، والاستغفار ~~قولهم اللهم اغفر لنا فإنا تبنا نادمين مقلعين عازمين على عدم العود وهي ~~التوبة # PageV04P208 # المعتد بها وقال ابن زهرة فيها {فاستغفروا لذنوبهم} [آل عمران: 135] أي ~~طلبوا المغفرة ويلزم منه الإقلاع والندم والشرط الثالث وهو العزم على أن لا ~~يعود في قوله {ولم يصروا على ما فعلوا} [آل عمران: 135] وقد يشمل الاستغفار ~~الشروط الثالثة كما في الحديث، ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا من حديث ~~أبي هريرة «لا إصرار مع استغفار» . # لأن الاستغفار ms664 المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار لا مجرد اللفظ إلى أن ~~قال فقد قدمنا أن الاستغفار المطلوب الجامع لشروط التوبة ويؤيده ما روي عن ~~ابن عباس المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه وقال الغزالي في ~~الإحياء التوبة فرض عين في حق كل مذنب وإنما سكت هؤلاء الأئمة عما ذكرناه ~~عند تفسيرهم الآية الثالثة اكتفاء منهم بما ذكروه في الآية الأولى كما هو ~~دأبهم. ### | [ضمة القبر للميت هل هي قبل السؤال أو بعده] # (سئل) عن الصراط هل ورد أنه من كذا وفي ضمة القبر للميت هل هي قبل السؤال ~~أو بعده؟ # (فأجاب) بأن الذي ورد أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه جمع ~~الخلائق يعبره أهل الجنة وتزل فيه أقدام أهل النار وقد وردت به الأحاديث ~~الصحيحة # PageV04P209 # واستفاضت وهو محمول على ظاهره وفي رواية «أنه أدق من الشعر وأحد من ~~السيف» وقد أجراه أكثر أهل السنة على ظاهره، وقال بعضهم لو ثبت ذلك لوجب ~~تأويله ليوافق الحديث الآخر في قيام الملائكة جنبيه وكون الكلاليب فيه ~~وإعطاء المار عليه من النور قدر موضع قدميه وما هو في دقة الشعر لا يحتمل ~~ذلك بل بأن كونه أدق من الشعر يضرب مثلا للخفي الغامض. ووجه غموضه أن يسر ~~الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي وإن دق كل من القسمين ولا يعلم ~~حدود ذلك إلا الله. وكونه أحد من السيف بسرعة إنفاذ الملائكة أمر الله ~~بإجازة الناس عليه. # وضمة القبر للميت قبل سؤال الملكين فقد روى ابن أبي الدنيا والحكيم ~~الترمذي وأبو يعلى وأبو أحمد والحاكم في الكنى والطبراني في الكبير وأبو ~~نعيم عن أبي الحجاج الثمالي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني ~~بيت الفتنة» الحديث. وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عبيد قال بلغني أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الميت يقعد وهو يسمع # PageV04P210 # خطو مشيعيه فلا ms665 يكلمه شيء أول من حفرته فيقول ويحك يا ابن آدم قد حذرتني ~~وحذرت ضيقي» الحديث. وروى أبو القاسم السعدي في كتاب الروح له لا ينجو من ~~ضغطة القبر صالح ولا طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فبينهما دوام ~~الضغطة للكافر وحصول هذه الحالة للمسلم في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى ~~الإفساح له فيه. اه. ### | [المراد بالأمانة في إنا عرضنا الأمانة] # (سئل) ما المراد بالأمانة في قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: ~~72] الآية.؟ # (فأجاب) بأن المراد بالأمانة في قوله تعالى الطاعة لما قال {ومن يطع الله ~~ورسوله} [النساء: 13] وعلق بالطاعة الفوز العظيم أتبعه قوله {إنا عرضنا ~~الأمانة} [الأحزاب: 72] وهو يريد بها الطاعة فعظم أمرها وفخم شأنها وسماها ~~أمانة؛ لأنها واجبة الأداء والمعنى أنها المعظم شأنها بحيث لو عرضت على هذه ~~الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ~~الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم ~~الطبيعية والاختيارية؛ لأن هذه الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله انقياد ~~مثلها وهو ما يأتي من الجمادات وأطاعت له الطاعات التي تصح منها وتليق بها ~~حيث # PageV04P211 # لم تمتنع عن مشيئته وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة ~~وأشكال متنوعة كما قال {قالتا أتينا طائعين} [فصلت: 11] وأما الإنسان فلم ~~يكن صالحا للتكليف مثل حال تلك الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز وأما حمل ~~الأمانة فمن قولك فلان حامل الأمانة ومحتملها تريد أنه لا يؤديها إلى ~~صاحبها فمعنى {فأبين أن يحملنها} [الأحزاب: 72] أبين أن لا يؤدينها وأبى ~~الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها. # وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال إني فرضت فريضة ~~وخلقت جنة لمن أطاعني فيها ونارا لمن عصاني فيها فقلن نحن مسخرات على ما ~~خلقت لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثوابا ولا عقابا ولما خلق آدم عرض عليه مثل ~~ذلك فحمله ولعل المراد بالأمانة التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة ~~إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد ms666 ~~ويحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من ~~القوة الغضبية والشهوية. ### | [كم رمضان صامه رسول الله] # (سئل) كم صام - صلى الله عليه وسلم - رمضان؟ # (فأجاب) بأنه صام تسع مرات. # (سئل) هل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - سند صحيح أو ضعيف أن من # PageV04P212 # وافق قول عطسته فهو قول صدق؟ .؟ # (فأجاب) بأن القول بأن الحديث الذي يحصل العطاس عنده صدق له أصل أصيل فقد ~~روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه ~~- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حدث حديثا فعطس عنده فهو ~~حق» . ### | [يأجوج ومأجوج هل هما من نسل آدم] # (سئل) عن يأجوج ومأجوج هل هما من نسل آدم أو لا؟ # (فأجاب) بأن الصحيح أنهم من نسل آدم وحواء لأنهم من أولاد يافث بن نوح ~~وحكي عن كعب الأحبار أنه قال احتلم آدم - عليه الصلاة والسلام - فاختلط ~~ماؤه بالتراب فأسف على ذلك فخلقوا من ذلك الماء فهم متصلون بنا من جهة الأب ~~لا من جهة الأم وهذا ضعيف لا يعول عليه؛ لأن الأنبياء - عليهم الصلاة ~~والسلام - لا يحتلمون. ### | [كيف عرف الملائكة وقوع الفساد من بني آدم في الأرض قبل وقوعه] # (سئل) كيف عرف الملائكة - عليهم السلام - وقوع الفساد من بني آدم في ~~الأرض قبل وقوعه حيث قالوا {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} ~~[البقرة: 30] الآية؟ # (فأجاب) بأنه عرف الملائكة ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلق من اللوح ~~المحفوظ أو استنباط مما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم أو قياس أحد ~~الثقلين على الآخر حيث أسكنوا # PageV04P213 # الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة. ### | [هل الملائكة كلهم مطلعون على اللوح المحفوظ] # (سئل) عن الملائكة هل كلهم مطلعون على ما في اللوح المحفوظ أم بعضهم وإذا ~~قلتم بعضهم فهل هم معينون؟ # (فأجاب) ليس كل الملائكة مطلعين على ما في اللوح المحفوظ فإن منهم من هو ~~راكع لا يقيم صلبه ومنهم من هو ساجد لا يرفع رأسه وقد ms667 قال تعالى {وما منا ~~إلا له مقام معلوم} [الصافات: 164] أي مقام في العبادات والانتهاء إلى أمر ~~الله مقصور عليه لا يتجاوزه ومنهم من شأنه الاستغراق في معرفة الحق والتنزه ~~عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله فقال {يسبحون الليل والنهار لا ~~يفترون} [الأنبياء: 20] وهم العليون والملائكة المقربون ومن يجوز أن ينظر ~~في اللوح المحفوظ من الملائكة ليس بمعين، وأما الاطلاع على ما في اللوح ~~المحفوظ لأجل الإيحاء وإنفاذ الأمر فمختص بإسرافيل وجبرائيل - عليهما ~~السلام -. # (سئل) هل قول سيدي عمر بن الفارض # قلبي يحدثني بأنك متلفي ... روحي فداك عرفت أم لم تعرف # لله تعالى أم الخطاب لغيره وإذا قلتم بأنه لله تعالى فهل هو حقيقة أو ~~مجاز؟ # (فأجاب) إن الخطاب لله تعالى والمراد بقوله عرفت أم لا تعرف جازيت أم لم ~~تجاز فهو مجاز # PageV04P214 # هذا أحد ما قيل في تأويله وحكي عن شهاب الدين الحجازي الشاعر أنه وقع في ~~زمنه إنكار على الشيخ بسبب هذا البيت، وأنه كان ممن ينكر على الشيخ بسبب ~~ذلك فرأى الشيخ في المنام وقال له إن هذا التفات أي عرفت يا عذولي أم لم ~~تعرف. # (سئل) عن قوله تعالى {يحيي ويميت} [البقرة: 258] لم قدم يحيي على يميت مع ~~أن الموت متقدم على الحياة؛ لأن موت الشيء وهو كونه جمادا سابق على حياته؟ # (فأجاب) بأن المتقدم إنما هو الحياة لا الموت بناء على رأي الأكثرين من ~~أن إطلاق اسم الميت على الجماد مجاز لا حقيقة؛ لأن الميت ما يحله الموت ولا ~~بد أن تكون بصفة من يجوز أن يكون حيا في العادة فيكون فيه الحياة والرطوبة، ~~وأما على رأي غيرهم من أن ذلك حقيقة فالجواب إن من الحكمة في تقديم يحيي ~~على يميت الاهتمام بشأنه للإشارة أولا إلى الرد على منكري البعث، وأنه ~~تعالى لما قدر على الإحياء أولا قدر أن يحييهم ثانيا فإن بدء الخلق ليس ~~بأهون عليه تعالى من إعادته ومنها أيضا التذكير أولا بنعمة الحياة التي من ~~أعظم النعم خصوصا الحياة الثانية في ms668 الدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقية ~~كما قال تعالى {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان} [العنكبوت: 64] # PageV04P215 # وإن حل قوله يحيي على معناه الحقيقي والمجازي حتى تشمل الحياة ما يخص ~~الإنسان من الفضائل كالعقل والإسلام والعلم ففيه تذكير نعمة هي أعظم النعم ~~ومن إطلاقات الحياة على الفضائل قوله تعالى {أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا ~~له نورا يمشي به في الناس} [الأنعام: 122] . ### | [من قال إن حديث النبي مثل القرآن العزيز] # (سئل) عمن قال إن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل القرآن العزيز ~~وإنه كما يحرم الكلام الذي يمنع استماع القرآن كذلك يحرم الكلام الذي يمنع ~~استماع الحديث هل هو مصيب أو لا؟ # (فأجاب) بأن قول هذا القائل مردود من وجوه منها أن المراد بالقرآن عند ~~أئمة أصول الدين الكلام النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى فهو صفة أزلية ~~ليست من جنس الحروف والأصوات؛ لأنها حادثة ولا يصح اعتقاد ظاهر ما أفاده ~~قوله من حقيقة التشبيه وهي المساواة فإن القرآن صفة قديمة للقديم سبحانه ~~وتعالى وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حروف، وأصوات حادثة صفة لحادث ~~وقد ذكر أهل التفسير في تفسير {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] أنه ليس كذاته ~~ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة وجلت الذات القديمة أن تكون ~~لها صفة حادثة # PageV04P216 # كما استحال أن يكون للذات الحادثة صفة قديمة على مذهب أهل الحق والسنة ~~والجماعة وقال المحقق السعد التفتازاني عند قول الإمام النسفي ولا يشبهه ~~شيء: فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في ~~المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما. # والمراد بالقرآن عند أئمة أصول الفقه اللفظ المنزل على محمد - صلى الله ~~عليه وسلم - للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته ولا يصح على هذا أيضا إرادة ~~حقيقة التشبيه فقد صرح الأئمة بأن التعبد بالتلاوة من خواص القرآن وبأن ~~الإعجاز أيضا من خواص القرآن وليس في الحديث لكون القرآن في أعلى مراتب ~~البلاغة لاشتماله على الدقائق والخواص الخارجة عن طوق البشر فعلم أن هذا ~~القائل مخطئ في ms669 إطلاق التشبيه المذكور إلا أن يريد التشبيه في أمر مقبول ~~وينبغي أن يمنع من التجاسر على مثل هذا، وإن اعتقد حقيقة التشبيه فهو خارج ~~عن مذهب أهل الحق والسنة والجماعة كما تقدم. ومنها أن ما ذكره من تحريم ~~الكلام الذي يمنع استماع القرآن وقياس الكلام الذي يمنع استماع الحديث عليه ~~ليس بصحيح إذا الإصغاء والاستماع إلى القرآن سنة لا واجب. # PageV04P217 ### | [السموات هل خلقت قبل الأرض أو العكس] # سئل) عن السموات هل خلقت قبل الأرض أو العكس؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف في أن الأرض خلقت قبل السموات أو بعدها على ~~القولين والقول الأول مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - قال خلق الله الأرض ~~بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ~~سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك أي بسطها وهذا الذي قاله ابن عباس هو ظاهر قوله ~~تعالى {والأرض بعد ذلك دحاها} [النازعات: 30] فدل على أنها مخلوقة قبل ذلك ~~إلا أنها ليست بمدحوة كما قاله ابن عباس وبه قال الزمخشري وجماعة من أهل ~~العلم وهو ظاهر قوله تعالى {قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ~~وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين} [فصلت: 9] {وجعل فيها رواسي من فوقها ~~وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين} [فصلت: 10] {ثم ~~استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ~~طائعين} [فصلت: 11] {فقضاهن سبع سماوات في يومين} [فصلت: 12] الآية. # وهذا القول هو الأصح والقول الثاني قال به بعض أهل العلم قالوا إن السماء ~~خلقت قبل الأرض، وإن لفظة ثم في قوله تعالى {ثم استوى إلى السماء} [فصلت: ~~11] ليست # PageV04P218 # للترتيب، وإنما جاءت لتعديد النعم كما يقول الرجل لغيره أليس قد أعطيتك ~~النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنك ولعل بعض ما أخره في الذكر ~~قد تقدم فلا يلزم منه ترتيب، وهذا اختيار الإمام فخر الدين. # وأجاب بعضهم عن قوله {والأرض بعد ذلك دحاها} [النازعات: 30] بأن معنى بعد ~~هاهنا معنى مع كقوله ms670 تعالى {عتل بعد ذلك زنيم} [القلم: 13] أي مع ذلك زنيم ~~قال ويدل عليه قراءة مجاهد والأرض مع ذلك دحاها، وفيما تمسك به أهل القول ~~الثاني نظر؛ لأن الأصل في ثم الترتيب والأصل في بعد البعدية، وإبدال الحروف ~~بعضها من بعض مجاز واتساع في اللسان على أنه قد قيل إن بعد هاهنا بمعنى قبل ~~كقوله تعالى {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر} [الأنبياء: 105] وهو ~~القرآن. ### | [هل يجوز وصف الله بالعقل كما يوصف بالعلم] # (سئل) هل يجوز وصف الله بالعقل كما يوصف بالعلم أو يمتنع وصفه بالعقل ~~وعلى هذا فما الفرق بين العلم والعقل وهل العقل أفضل من العلم لما روي «أن ~~الله تعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال ~~وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك ~~أعاقب» ؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز وصف الله بالعقل؛ لأن العقل علم # PageV04P219 # مانع عن الإقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال وهذا المعنى إنما يتصور ~~فيمن يدعوه الداعي فيما لا ينبغي والعقل أفضل من العلم إذ هو أساس له ~~ولجميع التكاليف والعبادات وهو من الضروريات الخمس الواجب حفظهما في كل ~~ملة، وأما الاستدلال بالمروي المذكور فلا يصح؛ لأنه كذب موضوع باتفاق أهل ~~العلم كما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وغيره. ### | [هل الغلام الذي قتله الخضر مؤمن من أهل الجنة] # (سئل) هل الغلام الذي قتله الخضر مؤمن من أهل الجنة لإقراره بالتوحيد في ~~عالم الذر كما شمله قوله تعالى {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172] على ~~الفطرة ولقول النووي الصحيح المختار الذي عليه المحققون إن من مات من أطفال ~~الكفار في الجنة، فإذا كان هذا حكم أطفال أولاد الكفار فكيف بالغلام ~~المذكور الذي أبواه مؤمنان؛ لأنه مات قبل التكليف فكيف يحكم بأنه يعذب ~~كالكفار من غير ورود نص بذلك أو هو كافر يخلد في النار لقراءة ابن عباس، ~~وأما الغلام فكان كافرا ولحديث «وأما الغلام الذي قتله ms671 الخضر فكان طبع ~~كافرا» نقلهما البغوي في تفسيره فإن قلتم بالثاني فما الجواب عما ذكر في ~~الأول وما الجمع # PageV04P220 # بين قراءة كان كافرا وحديث «يولد على الفطرة» وهل يخلد في النار أحد ممن ~~مات من أطفال الكفار؟ # (فأجاب) بأن الغلام الذي قتله الخضر ورد في الحديث الصحيح «أنه طبع ~~كافرا» واختلف العلماء فيه هل كان بالغا أو لا فقال بالأول ابن جبير ~~والكلبي وكذا ابن عباس في رواية أبي صالح وقال الحسن البصري كان رجلا ومن ~~عادة العرب أن تسمي الرجل صبيا إلى أربعين ويؤيده قوله تعالى {بغير نفس} ~~[المائدة: 32] فإنه يقتضي أنه لو كان بقتل نفس لم يكن به بأس ولو كان غير ~~بالغ لم يجز قتله بنفس وبغير نفس، وقراءة أبي وابن عباس وأما الغلام فكان ~~كافرا، والكفر والإيمان من صفات المكلفين ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم ~~التبعية لأحد أبويه أو نحوهما قال بعضهم فتعين أن يصار إليه، وقال وبالثاني ~~جماعة وعلى هذا فتسميته كافرا إما مجاز باعتبار ما يئول إليه لو بلغ فلا ~~مانع من دخوله الجنة إذا لم يرد نص بتعذيبه فضلا عن خلوده في النار، وإما ~~حقيقة وتكون الأحكام إذ ذاك منوطة بالتمييز. وهذا نظير ما ذكر في شريعتنا ~~فقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد ~~الهجرة قال السبكي؛ لأن الأحكام أنيطت بخمسة # PageV04P221 # عشر عام الخندق فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز ويؤيد ذلك الحكم ~~بإسلام علي - رضي الله عنه - مع كونه صبيا. # (سئل) عن شخص قال لصاحبه وقد حضر جماعة يذكرون الله تعالى قم فاذكر الله ~~معهم فقال سيف الشرع قطعني عن ذكر الله معهم وهو أنى أرى من نفسي أنها لا ~~تقدم لذلك إلا بمجرد كلامك فسحبه والناس مجتمعون فهل يحرم عليه ذلك للإيذاء ~~أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يحرم السحب على فاعله لإيذائه المسحوب. ### | [السيد الخضر هل هو نبي أو ولي وهل هو حي الآن] # (سئل) عن السيد الخضر هل هو نبي أو ولي وهل ms672 هو حي الآن أم ميت وهل هو خلق ~~من البشر أم من الملائكة، وإذا كان حيا فأين مقره وما مأكله ومشربه وكذلك ~~سيدنا إلياس - عليه السلام - وقوم يونس السؤال عنهما كذلك؟ # (فأجاب) أما السيد الخضر فالصحيح كما قاله جمهور العلماء أنه نبي لقوله ~~تعالى {وما فعلته عن أمري} [الكهف: 82] ولقوله تعالى و {آتيناه رحمة من ~~عندنا} [الكهف: 65] أي الوحي والنبوة لا ولي، وإن خالف بعضهم فقال لم يكن ~~الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم والصحيح أيضا أنه حي فقد قال ابن الصلاح ~~جمهور العلماء والصالحين على أنه حي والعامة معهم في ذلك # PageV04P222 # وقال النووي الأكثرون من العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق ~~عليه بين الصوفية، وأهل الصلاح وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه ~~وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تحصى. اه. والصحيح ~~أيضا أنه من البشر لا من الملائكة ومقر السيد الخضر والسيد إلياس أرض العرب ~~فقد قال عمرو بن دينار إن الخضر، وإلياس لا يزالان حيين في الأرض ما دام ~~القرآن في الأرض فإذا رفع ماتا وقال الأئمة الألف واللام في قوله في الأرض ~~للعهد لا للجنس وهي أرض العرب بدليل تصرفهما فيها غالبا دون أرض يأجوج ~~ومأجوج، وأقاصي جزر الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمه ولا يعلم علمه. # وأما السيد إلياس فهو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى وقيل إنه إدريس ~~وقيل إنه الخضر وقال بعضهم إلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر وعلى ~~الأول فقد قالوا إنه لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله ~~وعبدوا الأوثان من دونه بعث الله إليهم إلياس نبيا وتبعه اليسع وآمن به ~~فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم # PageV04P223 # فقال الله تعالى سلني أعطك قال ترفعني إليك وتؤخر عني مذاقة الموت فقيل ~~له اخرج يوم كذا وكذا إلى موضع كذا فما استقبلك من شيء فاركبه ولا تهبه ~~فخرج ومعه اليسع فقال اليسع يا إلياس ما تأمرني به فلما رفع ms673 رمى إليه كساءه ~~من الجو الأعلى وكان ذلك علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل وكان ذلك آخر ~~العهد به ثم قطع الله عن إلياس حاجة المطعم والمشرب وكساه الريش، وألبسه ~~النور وطار مع الملائكة فصار إنسيا ملكيا سمائيا أرضيا وقال بعضهم إنه مرض، ~~وأحس بالمرض فبكى فأوحى الله إليه أتبكي على الدنيا أم جزعا من الموت أم ~~خوفا من النار فقال لا وعزتك، وإنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعدي ولا ~~أذكرك ويصوم الصائمون بعدي ولا أصوم ويصلي المصلون ولا أصلي قال له يا ~~إلياس وعزتي لأخرتك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر يوم القيامة، وقد نقلوا أن ~~الخضر، وإلياس يكونان ببيت المقدس شهر رمضان فيصومانه ويجتمعان في كل يوم ~~عرفة بعرفات ويقولان عند افتراقهما من الموسم ما شاء الله ما شاء الله ما ~~شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا ~~يصرف السوء # PageV04P224 # إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله ~~ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم ~~الوكيل. # وورد عن أنس - رضي الله عنه - قال «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - حتى إذا كنا عند الحجر سمعنا صوتا يقول اللهم اجعلني من أمة محمد - ~~صلى الله عليه وسلم - المرحومة المغفور لها المتوب عليها المستجاب لها فقال ~~لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أنس انظر ما هذا الصوت فدخلت الجبل ~~فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بيض طوله أكثر من ثلاثمائة ~~ذراع فلما نظر إلي قال أنت رسول النبي قلت نعم قال ارجع إليه فأقرئه مني ~~السلام وقل له هذا أخوك إلياس يريد لقاءك فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-، وأنا معه حتى إذا كنا قريبا منه تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وتأخرت فتحدثا طويلا فنزل عليهما شيء من السماء يشبه السفرة فدعوني فأكلت ~~معهما فإذا فيها ms674 كمأة ورمان وكرفس فلما أكلت قمت فتنحيت وجاءت سحابة ~~فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها فقلت للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بأبي أنت وأمي ما هذا الطعام الذي أكلناه أمن السماء نزل عليه # PageV04P225 # فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - سألته عنه فقال يأتيني به جبريل في كل ~~أربعين يوما أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم» . # وأما قوم يونس فروي أن الله تعالى بعث إليهم نبيا فأقام يدعوهم إلى ~~الإسلام وترك ما هم عليه تسع سنين فأبوا فلما أيس من إيمانهم أوحى الله ~~إليه أن أخبرهم أن العذاب يصبحهم بعد ثلاثة وقيل بعد أربعين فأخبرهم بذلك ~~فقال ارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا بأس عليكم، وإن ارتحل عنكم ~~فنزول العذاب عليكم لا شك فيه فلما دنا الموعد غامت السماء غيما أسود ذا ~~دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم فخافوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا ~~بصدقه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم ~~وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن بعضها إلى بعض وعلت ~~الأصوات والضجيج، وأخلصوا التوبة، وأظهروا الإيمان وردوا المظالم في تلك ~~الحالة وتضرعوا إلى الله فرحمهم وكشف عنهم وكان ذلك يوم عاشوراء. # (سئل) عمن قال إن الله خلق قبل آدم كذا وكذا بشرا يسمى كل منهم آدم وقبل ~~جبريل كذا وكذا ملكا يسمى كل منهم # PageV04P226 # جبريل ويخلق في كل يوم جنة ونارا وحسابا وعقابا فهل ما قاله صحيح ورد في ~~الأحاديث النبوية أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما قاله هذا الرجل قد قيل ولكنه لم يثبت لعدم ورود دليل يدل ~~عليه ثم رأيت شيخنا الشمس السخاوي قال: إن البيهقي روى في بدء الخلق من ~~كتابه الأسماء والصفات من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ~~قوله تعالى {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12] قال ~~سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم ~~وعيسى كعيسى ومن طريق عمرو بن مرة عن ms675 أبي الضحى بلفظ في كل أرض نحو إبراهيم ~~- عليه السلام - وقال البيهقي عقبه: إسناده هذا صحيح عن ابن عباس وهو شاذ ~~بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا وقال ابن كثير بعد عزوه لابن جرير ~~بلفظ في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه حتى آدم كآدم، وإبراهيم كإبراهيم ~~وهو محمول إن صح نقله عنه أي عن ابن عباس على أنه أخذه من الإسرائيليات ~~وذلك وأمثاله إن لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله. ### | [كيفية تلقي النبي القرآن من جبريل] # (سئل) عن كيفية تلقي # PageV04P227 # النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن من جبريل وهو من الله وهل بين كل ~~منهما واسطة أو لا؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف العلماء في المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم ~~- على ثلاثة أقوال أظهرها أنه اللفظ والمعنى وثانيها أنه المعنى خاصة، وأن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك المعنى وعبر عنه بلغة العرب وتمسك ~~هذا القائل بظاهر قوله تعالى {نزل به الروح الأمين - على قلبك} [الشعراء: ~~193 - 194] والمنزل على القلب هو المعنى دون اللفظ وثالثها أن جبريل ألقى ~~عليه المعنى، وأنه عبر عنه بهذه الألفاظ بلغة العرب، وأن أهل السماء ~~يقرءونه بالعربية ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك واختلفوا أيضا في كيفية تلقي ~~جبريل القرآن على أقوال أحدها أن الله تعالى ألهمه إياه وقد عبر عنه بأن ~~جبريل تلقفه تلقفا روحانيا وثانيها أنه سمعه من الله وثالثها أنه حفظه من ~~اللوح المحفوظ أي بأمر إسرافيل كما ورد التصريح به في أحاديث. ### | [الجواز على الصراط هل هو قبل وزن الأعمال أم بعده] # (سئل) عن الجواز على الصراط هل هو قبل وزن الأعمال أم بعده وفي سؤال منكر ~~ونكير هل هو خاص بالقبور ولهذا قال الشيخ جلال الدين في شرح جمع الجوامع: ~~للمقبور أو عام للمقبور وغيره ولهذا قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحه # PageV04P228 # أيضا مجمع الجوامع: وقوله في الحديث إن «الميت إذا وضع في قبره» يقتضي ~~اختصاص المسألة ms676 بالمقبور، والظاهر العموم للغريق والحريق، وأكل السباع ~~وغيرهم والحديث ورد على الغالب فلا مفهوم له وما معنى قول الإشبيلي ليس في ~~إحياء الميت في قبره وسؤال الملكين منكر ونكير إحالة. وهل الميت يسأل قبل ~~أن يقبر أم لا وهل الشهيد في غير معركة القتال يسأل أم لا؟ # (فأجاب) نعم الجواز على الصراط قبل وزن الأعمال فإنه ليس بعد الوزن إلا ~~الاستقرار في أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من ~~الموحدين فيخرجون من النار بالشفاعة، وسؤال منكر ونكير عام للمقبور وغيره ~~ولو مصلوبا أو غريقا أو مأكولا للدواب أو أحرق حتى صار رمادا وذري في الريح ~~كما جزم به جماعة من الأئمة وقد تبرك الجلال المحقق المحلي بلفظ الخبر في ~~التعبير بالمقبور جريا على الغالب. ومعنى كلام الإشبيلي أن كلا من إحياء ~~الميت في قبره وسؤال الملكين منكر ونكير له ليس بمستحيل بل هو ممكن في نفسه ~~عقلا وقد أخبر الصادق عنه فهو حق يجب الإيمان به وقد علم أن المقبور يسأل ~~في قبره، وأن # PageV04P229 # غيره يسأل أيضا وشهيد غير المعركة لا المبطون فإنه لا يسأل. # (سئل) عما ورد في الحديث الصحيح أن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله ~~إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ~~وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فما الأفضل من الخمس المذكورة وقد ورد في ~~الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة ~~في أول وقتها وفي حديث آخر صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أي العمل ~~أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله فكيف ~~الجمع بينهما؟ # (فأجاب) بأن أفضل الخمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ~~إذ يعتبر فيها تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقلب في جميع ما علم ~~بالضرورة مجيئه به من عند الله وهو المعبر عنه في الحديث الثالث بقوله ~~إيمان بالله ورسوله إذ ms677 هو مبنى سائر العبادات ثم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ~~ثم الزكاة نعم إن عرضت حالة تقتضي المواساة لمضطر بالزكاة كانت أفضل وقس ~~الحج وقس على ذلك غيرها. # ومحصل ما أجاب به العلماء عن الحديثين وغيرهما مما # PageV04P230 # اختلفت الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف باختلاف أحوال ~~السائلين بأنه أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو ~~لائق بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت ~~أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه ~~الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها وقد تظافرت النصوص على أن الصلاة ~~أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل أو أن ~~الأفضل ليست على بابها، والمراد بها الفضل أي من أفضل الأعمال فحذفت من وهي ~~مرادة أو أن المراد بالأعمال في غير الحديث الأخير البدنية للاحتراز عن ~~الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب فلا تعارض بينه وبين الحديث الأخير. ### | [العمى هل يجوز على الأنبياء] # (سئل) عن العمى هل يجوز على الأنبياء فإن بعض العلماء نقل عن الأشعري ~~امتناع وقوعه، وإنما وقع لسيدنا يعقوب وشعيب غشاوة وقيل بل عمى ورد الله ~~عليه بصره لما جاءه القميص وقيل إن المسألة في شرح المقاصد؟ # (فأجاب) نعم يجوز العمى على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وقد حكي ~~وقوعه لسيدنا يعقوب # PageV04P231 # وشعيب فقد اختلف الأئمة في تفسير قوله تعالى {وابيضت عيناه من الحزن} ~~[يوسف: 84] فقيل إن العبرة محقت سوادهما وقلبته إلى البياض وقيل ضعف بصره ~~وكان يبصر يسيرا وقيل عمي ست سنين قاله مقاتل قال بعضهم وهو الظاهر لقوله ~~تعالى {فارتد بصيرا} [يوسف: 96] إذ ما سوى البصير هو الأعمى وقال السبكي ~~الحق لم يعم نبي أبدا، وإنما حصل ليعقوب غشاوة وزالت ولم أر المسألة في شرح ~~المقاصد ولكن فيه أن من شرط النبوة السلامة من العيوب المنفرة كالبرص ~~والجذام ونحو ذلك. ### | [الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان] # (سئل) عن الفرار ms678 من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار ~~وحده وهل المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وقع بأرض، وأنتم بها» ~~البلد الذي هو فيها أم جميع الإقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا؟ # (فأجاب) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد ~~البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها، وأن يقدم عليه ~~إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها وقال التاج السبكي وغيره: إنه مذهبنا ~~وعليه الأكثر. اه. أي حملا للنهي عنهما على حقيقته وهي التحريم ما لم يصرف # PageV04P232 # عنها صارف وقال بعض العلماء إن النهي عنهما للتنزيه وحكى البغوي في شرح ~~السنة عن قوم أن النهي عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهي عن القدوم عليه ~~للتنزيه والمراد بالأرض في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وقع بأرض» محل ~~الإقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا أم قرية أم محلة أو غيرها لا جميع ~~الإقليم، والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر، وإن عم جميع البلاد ~~لشمول النهي وعلله. ### | [الأطفال والسقط هل يأتون إلى المحشر ركبانا كالمتقين] # (سئل) عن الأطفال والسقط هل يأتون إلى المحشر ركبانا كالمتقين أم لا؟ # (فأجاب) نعم يأتون المحشر ركبانا كالمتقين. # (سئل) عمن قطع رأسه ودفن بمكان آخر هل يسأل الرأس أم باقي البدن أم ~~كلاهما؟ # (فأجاب) بأن السؤال للرأس لاشتماله على اللسان المجيب كما ورد به الحديث # (سئل) هل يحشر الأطفال والسقوط على قدر أعمارهم أم لا؟ # (فأجاب) تحشر الأطفال والسقوط على قدر أعمالهم هذا مقتضى الكتاب العزيز ~~لكن روى ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان قال إن سقط المرأة يكون في نهر من ~~أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة فيبعث ابن أربعين سنة. ### | [ماهية الميزان وما الموزون] # (سئل) عن الميزان هل ورد أنه من # PageV04P233 # كذا وما الموزون؟ الأعمال وحدها أم صحفها؟ # (فأجاب) بأنه قد ورد أن الميزان ذو لسان وكفتين، وأن كفة الحسنات من نور ms679 ~~وكفة السيئات من ظلمة وقد ورد أيضا ما يدل على أن الموزون أشخاص الأعمال ~~بأن تصير جواهر وما يدل على أن الموزون صحفها ورجح كلا منهما جماعة. ### | [الأرواح هل ورد أنها تأتي إلى القبور في كل ليلة جمعة] # (سئل) عن الأرواح هل ورد أنها تأتي إلى القبور في كل ليلة جمعة تزورها ~~وتمكث على ظاهرها إلى غروب شمسها، وإنها تأتي دور أهلها وهل تأتي إلى ~~القبور في سائر أيام الجمعة وهل تبصر من هناك أو لا؟ # (فأجاب) بأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عود الروح إلى الجسد في القبر ~~لسائر الموتى وقد قال اليافعي مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد في بعض ~~الأوقات من عليين أو من سجين إلى أجسادهم في قبورهم عند إرادة الله تعالى ~~وخصوصا ليلة الجمعة ويجلسون ويتحدثون وينعم أهل التنعيم ويعذب أهل العذاب ~~قال وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم والعذاب ما دامت في عليين أو في ~~سجين وفي القبر يشترك الروح والجسد وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل ~~على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه، وأنس به وهذا عام في # PageV04P234 # حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك وهذا أصح من أثر الضحاك الدال ~~على التوقيت فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم ~~على صاحبهما رد - عليه السلام - وهي في مكانها هناك وقد مثل بعضهن ذلك ~~بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. وعن رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت ~~عاصما في النوم بعد موته بسنين فقلت هل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم ~~بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قلت: وكيف ذلك ~~دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمه. قال القرطبي وقد قيل إنها تزور ~~قبورها كل جمعة على الدوام وقد ورد أنها تأتي قبورها ودور أهلها في وقت ~~يريده الله لها؛ لأنها مأذون لها في التصرف، وإنها تبصر من هناك سواء أتت ~~إلى القبور أم الدور. # (سئل) عن أرواح الأطفال ms680 الذين يموتون في زمن الوباء هل هم في حسرة ووحشة ~~لفراق أهلهم أم لا؟ # (فأجاب) بأن أرواح الأطفال في فرح وسرور فقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن ~~عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل ~~مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان يقول # PageV04P235 # يا رب اردد علي أبوي» . ### | [معنى قوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى] # (سئل) عن قوله تعالى ف {وعصى آدم ربه فغوى} [طه: 121] فإن العصيان من ~~الكبائر بدليل قوله تعالى {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: ~~23] والغواية تؤكد ذلك؛ لأنها من اتباع الشيطان بدليل قوله تعالى {إلا من ~~اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] وقال {فتاب عليه} [البقرة: 37] والتوبة لا ~~تكون إلا عن ذنب وقال {فتكونا من الظالمين} [الأعراف: 19] و {قالا ربنا ~~ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} [الأعراف: 23] ~~والظلم ذنب والخسران لولا المغفرة دليل كونه كبيرة، وقال {فأزلهما الشيطان ~~عنها فأخرجهما مما كانا فيه} [البقرة: 36] واستحقاق الإخراج بسبب إزلال ~~الشيطان يدل على كون الصادر منهما كبيرة؟ # (فأجاب) بأن الجواب من أوجه. الأول أن آدم لم يكن نبيا حينئذ والمدعي ~~مطالب بالبيان إذ كيف يدعي أنه في الجنة ولا أمة له هناك كان نبيا مبعوثا ~~لتبليغ الأحكام وهل كان الاجتباء بالتوبة إلا بعد تلك القصة كما يدل عليه ~~قوله تعالى {ثم اجتباه ربه فتاب عليه} [طه: 122] ثم إن كلمة ثم للتراخي ~~والمهلة فهذه القصة كانت قبل النبوة. الثاني أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ~~ظالما وخاسرا؛ لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى به، وأما إسناد الغي ~~والعصيان # PageV04P236 # إليه مع صغر زلته فتعظيم لها وزجر بليغ لأولاده عنها، وإنما أمر بالتوبة ~~تلافيا لما فاته، وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى ووفاء بما ~~قاله للملائكة قبل خلقه فلم يكن الإخراج من الجنة بهذا السبب. الثالث: أنه ~~فعله ناسيا لقوله تعالى {فنسي ولم نجد له عزما} [طه: 115] ولكنه عوتب بترك ~~التحفظ عن أسباب النسيان، ولعله ms681 وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم ~~قدرهم وكثرة معارفهم وعلو منازلهم إذ يلزمهم من التحفظ والتيقظ ما لا يلزم ~~غيرهم كما قال - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ~~فالأمثل» أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سعد ~~بن أبي وقاص، وأخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد بلفظ: «الأنبياء ثم العلماء ~~ثم الصالحون» وقال تعالى {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ~~ضعفين} [الأحزاب: 30] . # أو ادعى فعله على ما جرى عليه على طريق السيئة المقدرة دون المؤاخذة ~~كتناول السم مع الجهل به، وهذا الثالث جار على رأي من جوز وقوع الذنب منهم ~~سهوا. الرابع أن آدم أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه فإنه ظن أن النهي ~~للتنزيه أو أن الإشارة إلى عين تلك # PageV04P237 # الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع كما ~~روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أخذ حريرا وذهبا بيده وقال هذان حرامان ~~على ذكور أمتي حل لإناثها» أخرجه الأربعة، وإنما جرى عليه ما جرى تعظيما ~~لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده، وقال ابن المسيب إنما أكل بعد أن سقته حواء ~~الخمر فكان في غير عقله وكذلك قال يزيد بن قسيط وكانا يحلفان بالله إنه ما ~~أكل من الشجرة وهو يعقل قال ابن العربي وهذا فاسد نقلا وعقلا أما النقل فلم ~~يصح بحال، وقد وصف الله خمر الجنة فقال {لا فيها غول} [الصافات: 47] وأما ~~العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض ~~واقتحام الجرائم. ### | [الأرضين هل هي طباق بعضها فوق بعض] # (سئل) عن الأرضين هل طباق بعضها فوق بعض أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف العلماء فيها على أقوال أحدها وهو قول الجمهور: ~~إنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة خمسمائة عام كما ~~بين كل سماء وسماء وفي كل أرض سكان من خلق الله، ثانيها سبع أرضين ولكنها ~~مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق فلا فرجة بينهن بخلاف ms682 السموات وثالثها # PageV04P238 # أنها سبعة أقاليم لظهور أمر كل واحدة من السبعة السيارة في إقليم منها ~~ورابعها أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار. وقيل ~~فيها غير ذلك، والأول أصح؛ لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي والنسائي ~~وغيرهما، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه خبر «أن بين كل أرض والتي تليها ~~مسيرة خمسمائة عام» ، وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي الدرداء وقال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كثف الأرض خمسمائة عام وكثف الثانية ~~مثل ذلك وما بين كل أرضين مثل ذلك» . # (سئل) عمن لم يميز بين الأدلة هل يجوز له الأخذ بقول كل إمام ما لم يتتبع ~~الرخص وما معنى قول أهل الأصول إنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية مذهب من ~~يقلده أو مساواته لغيره والحال أنه لا يميز بين الأدلة وهل إذا وجد الإنسان ~~في كتب المقلدين الآن منقولات عن بعض المجتهدين من ذوي المذاهب المهجورة ~~يمتنع عليه الأخذ به والعمل تقليدا للمنقول عنه أم لا؟ # (فأجاب) نعم يجوز له الأخذ المذكور وقول أئمة الأصول المذكور واضح المعنى ~~إذ الاعتقاد لا يتوقف على معرفة الدليل فضلا عن النظر فيه لحصوله # PageV04P239 # بالتسامع بين الناس ونحوه، ويمتنع على الواحد تقليد المنتقل عنه لا لنقض ~~اجتهاده بل لانتفاء الثقة بمذهبه إذ شهرة المذاهب سبب لظهور تقييد مطلقها ~~وتخصيص عمومها وبانتفائها تنتفي الثقة بمذهبه. # (سئل) عمن روى حديثا هو «ما من أحد إلا هم بمعصية أو عملها إلا يحيى بن ~~زكريا فاعترض بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجب» فهل هذا الحديث صحيح ~~أو حسن أم باطل وعلى الأول والثاني فما الجواب؟ # (فأجاب) بأن الحديث المذكور رواه الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما ~~- بلفظ «ما أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا» وهو صحيح ~~أخرجه ابن حبان في صحيحه لكن قال النووي: إنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ~~والجواب من أوجه. أحدها أنه مخصوص بغير النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~للأدلة الدالة ms683 على عظيم شرفه ورفعة منزلته زيادة على عصمته. ثانيها إبقاؤه ~~على عمومه له وجواز وقوع الأمرين أو أحدهما منه - صلى الله عليه وسلم - قبل ~~النبوة. ثالثها أن أو فيه مانعة خلو فيكفي في صدقه عليه وقوع الهم منه ولو ~~بعد النبوة إذ هو ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري وليس داخلا # PageV04P240 # تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من كف نفسه عن الفعل عند ~~قيام هذا الهم أو مشارفته وهذه الأجوبة جارية على رأي المحققين وهو الصحيح ~~من مذهب أصحابنا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون لا يصدر ~~عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا. رابعها جواز خطئه بفعله صغيرة من غير صغائر الخسة ~~سهوا لا الدالة على الخسة بشرط أن ينبهوا فينتبهوا. خامسها جواز خطئه ~~باجتهاده بناء على جوازه عليه كما جرى عليه ابن الحاجب والآمدي ونقله عن ~~أكثر أصحابنا والحنابلة، وأصحاب الحديث، وإن كان الراجح خلافه. ### | [إبليس هل كان جنيا] # (سئل) عن إبليس هل كان جنيا بدليل قوله تعالى {كان من الجن ففسق عن أمر ~~ربه} [الكهف: 50] فكيف تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؟ # (فأجاب) بأن إبليس من الملائكة على الصحيح وقول الجمهور وابن عباس وابن ~~مسعود وابن جرير وابن المسيب وقتادة وغيرهم وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ~~ورجحه الطبري وهو ظاهر الكتاب العزيز، وإلا لم يتناوله أمره ولم يصح ~~استثناؤه منه قال ابن عباس وكان اسمه عزازيل وكان من أشرف الملائكة وكان من ~~خزان الجنة وكان رئيس ملائكة # PageV04P241 # سماء الدنيا وكان له سلطانها وسلطان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا، ~~وأكثرهم علما وكان له يسوس ما بين السماء والأرض فرأى لنفسه بذلك شرفا ~~وعظمة فذلك الذي دعاه إلى الكفر فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما، وأما قوله ~~تعالى {إلا إبليس كان من الجن} [الكهف: 50] فأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان ~~من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا ومنها أن ابن عباس وقتادة رويا أن من ~~الملائكة ضربا يقال لهم الجن ومنهم إبليس خلق من نار السموم وخلقت الملائكة ~~من نور. وقال ms684 ابن زيد والحسن وغيرهما: إنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ~~ولم يكن ملكا لكن لما نشأ بين أظهر الملائكة وكان مأمورا بالألون منهم ~~فغلبوا عليه، والجن مأمورون مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة فإنه ~~إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضا ~~مأمورون به. وقيل إنه كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلهم الملائكة ~~فسبوه صغيرا وتعبد معهم وخوطب واحتج لكونه من الجن بأن الله تعالى وصف ~~الملائكة بقوله {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6] # PageV04P242 # وبقوله {إلا إبليس كان من الجن} [الكهف: 50] والجن غير الملائكة وقيل غير ~~ذلك. ### | [قراءة سورة الإخلاص ثلاثا هل هو سنة] # (سئل) عن قراءة سورة الإخلاص ثلاثا هل هو سنة وكذلك مسح الوجه عند ~~قراءتها؟ # (فأجاب) بأن القراءة المذكورة سنة، وأصلها خبر الصحيحين وغيرهما أنها ~~تعدل ثلث القرآن فمن قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين ~~فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله وروى ابن ~~مردويه عن ابن عباس خبر «من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات إذا ~~أخذ مضجعه فإن قبض قبض شهيدا، وإن عاش عاش مغفورا له» وروى أبو داود ~~والترمذي والنسائي وغيرهم خبر «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين ~~تمسي ثلاثا تكفك من كل شيء» . # بل قد وردت أحاديث في فضل قراءتها سبع مرات، وأحاديث في فضل قراءتها عشر ~~مرات منها خبر «من قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات أوجب ~~الله له رضوانه والجنة» ومنها خبر الإمام أحمد «من قرأ سورة الإخلاص حتى ~~يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر بن الخطاب إذا نستكثر ~~يا رسول # PageV04P243 # الله» . وأما مسح الوجه عندها فيدل له خبر البخاري والترمذي وابن ماجه ~~والنسائي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع ~~كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما {قل هو الله أحد} [الإخلاص: ms685 1] و {قل أعوذ ~~برب الفلق} [الفلق: 1] و {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] ثم يمسح بهما ما ~~استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث ~~مرات» وورد في الخبر في فضل قراءتها أحد عشر واثني عشر وخمسة عشر، وأحدا ~~وعشرين وثلاثة وخمسين ومائة ومائتين وثلثمائة، وألف مرة وغير ذلك وبالجملة ~~فقد اختصت بفضائل عظيمة. ### | [قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز] # (سئل) عن قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أو لا؟ # (فأجاب) قال أبو حنيفة، وأصحابه من قام به التصديق فهو مؤمن حقا كما قال ~~تعالى {أولئك هم المؤمنون حقا} [الأنفال: 4] فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن ~~شاء الله؛ لأنه يوهم الشك في الحال، والشك لا يجامع الإيمان، وهذا كما لا ~~يجوز أن يقول أنا حي إن شاء الله، وأنا شاب إن شاء الله؛ لأن الإتيان ~~بالمشيئة إنما يكون فيما يشك في ثبوته في الحال أو في معدوم خطر الوجود لا ~~فيما هو ثابت في الحال قطعا وذهب جمهور السلف وهو المروي # PageV04P244 # عن ابن مسعود والمنقول عن أمامنا الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجوز له ~~أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بل يؤثره على الجزم وليس شكا في ~~الإيمان الحال فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة ~~التي يرجو حسنها بل لما كانت آية النجاة إيمان الموافاة، والأعمال ~~بخواتيمها وذلك غيب لا سبيل للمخلوق إلى العلم به فوضه إلى المشيئة، وهذا ~~لا يمكن لأحد النزاع فيه أو يقال أتى بها على سبيل التبرك، وإحالة الأمور ~~إلى مشيئته تأدبا كما في الحديث الصحيح في زيارة القبور «، وإنا إن شاء ~~الله بكم لاحقون» مع كونه مقطوعا به. # والتحقيق في هذه المسألة ما ذكره السعد التفتازاني وغيره أنه لا خلاف بين ~~الفريقين في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرد حصول المعنى فهو حاصل في ~~الحال، وإن أريد ما تترتب عليه النجاة فهو في مشيئة الله تعالى ms686 ولا قطع ~~بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوض إلى مشيئة الله تعالى ~~أراد الثاني. # (سئل) أيهما أفضل العسل أم اللبن؟ # (فأجاب) بأن اللبن أفضل. # (سئل) عن قولهم في تعريف الصحابي إنه من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- مؤمنا ولو لحظة هل يتناول # PageV04P245 # الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حتى يدخل سيدنا عيسى مع شرف نبوته ~~ورسالته وكونه من أولى العزم، وإذا كان كذلك فما الفائدة لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» ؟ # (فأجاب) بأنه لا يتناول التعريف المذكور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ~~- الذين اجتمعوا به ليلة الإسراء والملائكة الذين لقوه تلك الليلة أو ~~غيرها؛ لأن المراد به اللقيا المتعارف لا ما وقع على وجه خرق العادة ~~ومقامهم فوق رتبة الصحبة. # (سئل) عن ذمي له على مسلم حق شرعي مالي أو عرضي فهل يلغى في الآخرة أم ~~يخفف عنه العذاب بحسب ذلك الحق؟ # (فأجاب) بأنه لا يلغى ويخفف عنه العذاب بحسب ذلك الحق. ### | [فرق المسلمين غير أهل السنة هل يعاقبون على عقائدهم المخالفين فيها] # (سئل) عن فرق المسلمين غير أهل السنة من المعتزلة والجبرية وغيرهما هل ~~يعاقبون على عقائدهم المخالفين فيها أهل السنة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يترتب العقاب على فرق الإسلام غير أهل السنة إلا اثنتين ~~وسبعين فرقة بسبب عقائدهم المخالفة لعقيدة أهل السنة لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا ~~عليه وأصحابي» وكان ذلك # PageV04P246 # من معجزاته حيث وقع ما أخبر به قال الآمدي: وكان المسلمون عند وفاة النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - على عقيدة واحدة وطريقة واحدة إلا من كان يبطن ~~النفاق ويظهر الإسلام. اه. ولم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق ~~أهل الإسلام، وأرباب المقالات إلى ثلاث وسبعين فرقة. ### | [هل محبة سيدنا أبي بكر وسائر الصحابة واجبة] # (سئل) هل محبة سيدنا أبي بكر وسائر الصحابة واجبة أم لا؟ # (فأجاب) بأن محبتهم واجبة إذ يجب تعظيمهم؛ لأن ms687 الله تعالى عظمهم، وأثنى ~~عليهم في غير موضع من كتابه كقوله {والسابقون الأولون من المهاجرين ~~والأنصار} [التوبة: 100] وقوله {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ~~نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم} [التحريم: 8] وقوله {والذين معه أشداء ~~على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا} ~~[الفتح: 29] وقوله {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} ~~[الفتح: 18] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم قدرهم وكرامتهم عند ~~الله، والرسول قد أحبهم، وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة منها قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ومنها قوله ~~- صلى الله عليه وسلم - «أصحابي لا تتخذونهم غرضا # PageV04P247 # بعدى من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ~~ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه» ومنها قوله «لا تسبوا ~~أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . # وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه «كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن ~~بن عوف شيء فسبه خالد فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تسبوا أحدا من أصحابي ~~فإن أحدكم لو أنفق إلخ» الخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذي لا يليق ~~بهم منزلة غيرهم حيث علل بما ذكره قال بعضهم وفي هذا الحديث اليأس من بلوغ ~~من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل فإن هذا المفروض من ملك الإنسان ذهبا بقدر ~~أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق وبتقدير وقوعه، وإنفاقه في وجوه ~~الخير لم يبلغ الثواب المرتب على ذلك ثواب الواحد من الصحابة - رضي الله ~~عنهم - إذا تصدق بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح بالكيل المصري ~~وذلك إذا طحن وعجن لا يبلغ رغيفا على المعتاد ومن تدبر هذا الحديث لم يجد ~~في مناقب الصحابة شيئا أبلغ منه. اه. إلى غير ذلك من # PageV04P248 # الأحاديث المشهورة في الكتب الصحاح. # (سئل) عن قولهم {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] {الحمد لله ms688 رب ~~العالمين} [الفاتحة: 2] ما الحكمة في إعادة لفظ الصيغتين في الآية الثانية ~~بعد ذكرهما في الآية قبلها وقوله {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ~~[الفاتحة: 7] طلب الهداية إلى غير صراطهم وهو المطلوب في الآية قبلها ~~بالمنطوق وفيها بالمفهوم فما حكمة الطلب ثانيا في الآية الثانية؟ # (فأجاب) بأن ذكر الصيغتين المذكورتين لحكم منها عدم تقدم ذكرهما في ~~السورة عند قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائها ومالك والأوزاعي وغيرهم ~~إذ البسملة ليست منها عندهم، وإنما هي للفصل والتبرك ومنها عند قراء مكة ~~والكوفة وفقهائها وابن المبارك والشافعي الدلالة على أن من أسباب استحقاقه ~~تعالى للمحامد كلها اتصافه بهما وهو كونه منعما على العالمين بالنعم كلها ~~ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها عظيمها ولطيفها فإن ترتب الحكم على الوصف ~~يشعر بعليته له، والدلالة من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بهما وبباقي ~~الصفات المذكورة معهما لا يستأهل؛ لأن يحمد فضلا عن أن يعبد والدلالة على ~~أنه تعالى متفضل بكونه موجدا # PageV04P249 # للعالمين ربا لهم منعما عليهم بتلك النعم مالكا ليوم الثواب والعقاب ~~مختارا فيه لم يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه اقتضته سوابق الأعمال ~~حتى يستحق به الحمد، وأما قوله {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: ~~7] فهو بدل من الذين أو صفة له مبينة أو مقيدة على معنى أن المنعم عليهم هم ~~الذين سلموا من الغضب والضلال فجمعوا بين النعمة المطلقة وبين السلامة من ~~الغضب والضلال، وقد اعتبر مفهوم أحدهما مع منطوق الآخر ليتفقا فمن حكمه على ~~الأولين التقوية والتأكيد، وأنه هو المقصود بالحكم على الأول وعلى الأخير ~~التقييد. # (سئل) عن قول القائل أستغفر الله مما سوى الله هل ذلك سائغ وهل هو على حد ~~قول لبيد الذي شهد فيه - صلى الله عليه وسلم - أنه أصدق كلمة قالها # ألا كل شيء ما خلا الله باطل # خصوصا وما لما لم يعقل أم لا ابسطوا لنا الجواب وبينوه بيانا شافيا؟ # (فأجاب) بأن الاستغفار المذكور سائغ بل هو دال على أن قائله قد ترقى في ~~مقامات الخواص إلى أن ms689 صار إلى أعلى مراتب التقوى وهو أن يتنزه عن كل ما ~~شغله سواء من الخلق إذ زيادة الحب لها سببان أحدهما خلو القلب عما # PageV04P250 # سواه فإن الإنسان كلما خلى عن شيء اتسع لغيره فقطع العلائق بسبب التجريد ~~والتفريد، وإليه الإشارة بقوله {قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} ~~[الأنعام: 91] وثانيهما كمال المعرفة وقال كعب الأحبار مكتوب في التوراة من ~~طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني فقال أبو الدرداء أشهد أني سمعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا، وأوحى الله تعالى إلى داود - عليه ~~السلام - أن من أهل محبتي بجبل لبنان أربعة عشر نفسا منهم شواب وكهول ومنهم ~~مشايخ فإذا أتيتهم فأقرئهم مني السلام وقل لهم إن ربكم يقرئكم السلام ويقول ~~لكم ألا تسألوني حاجة فإنكم أحبابي، وأصفيائي، وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع ~~إلى محبتكم فأتاهم داود - عليه السلام - وبلغهم ما قاله ربهم فقال أحدهم ~~أنت هديت قلوبنا لذكرك وفرغتنا للاشتغال بك فأغفر لنا تقصيرنا في شكرك وقال ~~آخر اللهم امنن علينا باشتغال القلب بك عن كل شيء دونك. # وفي أخبار داود قل لعبادي المتوجهين إلى محبتي ما ضركم إذا حجبتكم عن ~~خلقي ورفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلي بعيون قلوبكم وفي بعض ~~الأخبار أن الله # PageV04P251 # تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه إنما أتخذ من خلقي من لا يفتر عن ذكري ولا ~~يكون له غيري ولا يؤثر علي شيئا من خلقي، وإن احترق بالنار لم يجد لحرق ~~النار وقعا، وإن قطع بالمناشير لم يجد للمس الحديد ألما فمن لم يبلغه الحب ~~إلى هذا الحد فمن أين يعرف ما وراء الحب من الكرامات. وقد قال الأئمة: إن ~~أعلى درجات الزهد أن يرغب عن كل ما سوى الله تعالى حتى عن الآخرة، ويرغب في ~~الله تعالى وشرطه أن لا يعود في شيء مما رغب عنه ويرغب فيه فيكون قد رجع في ~~الثمن فتمام تسليم الثمن بحفظ القلب والجوارح عما يناقض زهده، وأعلى درجات ~~التوحيد أن لا يرى في الوجود إلا ms690 واحدا وهو مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية ~~الفناء في التوحيد فلا يرى نفسه لكون باطنه مستغرقا بالواحد الحق وهو ~~المراد بقول أبي يزيد ثم أنساني ذكر نفسي ومعنى كون هذا موحدا أنه لم يخطر ~~في شهوده وقلبه إلا الواحد الحق وفنى عن الوسائط وعن نفسه. وسبب الترقي إلى ~~هذه الدرجة أن يعلم أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا تتحرك ذرة في السموات ~~ولا في الأرض إلا بإذن الله، وأنه لا فقر ولا غنى ولا موت ولا حياة إلا ~~بإذن الله تعالى، وأنه # PageV04P252 # مخترع الكل فمن شاهد هذا وعلم أنه لا إله إلا الله فنى عما سواه ولا ينظر ~~إلى شيء فالكل مسخر تحت قدرته وقال بعضهم أشد شيء على النفس الإخلاص إذ ليس ~~لها فيه نصيب، والإخلاص كون العبد وحركاته لله تعالى خاصة وقال بعضهم الشوق ~~نار الله تعالى أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحترق بها ما في قلوبهم لغيره ~~من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات. ### | [قوله تعالى إنها بقرة صفراء هل الصحيح أنها سوداء أم صفراء] # (سئل) عن قوله تعالى {إنها بقرة صفراء} [البقرة: 69] هل الصحيح أنها ~~سوداء أم صفراء؟ # (فأجاب) بأن الذي عليه جمهور المفسرين أنها صفراء اللون من الصفرة ~~المعروفة قال مكي عن بعضهم حتى القرن والظفر، وقال ابن جبير وغيره كانت ~~صفراء القرن والظلف فقط وعن الحسن أن صفراء معناه سوداء شديدة السواد ~~والأصح الأول؛ لأنه الظاهر وهذا شاذ لا يستعمل مجازا إلا في الإبل قال ~~تعالى {كأنه جمالت صفر} [المرسلات: 33] ولو أراد السواد لما أكده بالفقوع؛ ~~لأنه نعت مختص بالصفرة لا يوصف به السواد يقال أصفر فاقع كما يقال أسود ~~حالك فكأنه قيل صفراء شديدة الصفرة. # (سئل) عن النصارى هل فيهم أحد يقر لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ~~بالرسالة لكنه للعرب # PageV04P253 # خاصة أو لا؟ # (فأجاب) بأن بعض النصارى يزعم أنه مبعوث إلى آخر الزمان ولكنه يقيد ~~رسالته بالعرب كما تعتقده العيسوية من اليهود. ### | [تأويل قوله تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم] # (سئل) عن قوله ms691 تعالى حكاية عن عيسى - عليه الصلاة والسلام - {وإن تغفر ~~لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} [المائدة: 118] فإن ضمير الجمع فيه عائد على ~~الكفار بسبب كفرهم وهو لا يغفر لقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به} ~~[النساء: 48] فكيف تعرض في سؤاله للعفو عنهم مع علمه بأن الله تعالى قد حكم ~~ب إنه من يشرك به فقد حرم الله عليه الجنة؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف في تأويله على أوجه. أحدها: أن الضمير في تعذبهم ~~لمن مات منهم على الكفر والضمير في تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فإن ~~عيسى علم أن بعضهم قد تاب ورجع عن ذلك. ثانيها: أنه كان عنده أنهم أحدثوا ~~معاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به إلا أنهم على عمود دينه فقال فإن تغفر ~~ما أحدثوا بعدي من المعاصي. ثالثها: أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم ~~والرأفة بهم كما يستعطف السيد لعبده ولهذا لم يقل فإن عصوك. رابعها: أنه ~~قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر ~~لكافر والقول بأنه لم يعلم أن # PageV04P254 # الكافر لا يغفر له اجتراء على كتاب الله؛ لأن أخباره تعالى لا تنسخ. # خامسها: أنه ما قال إنك تغفر لهم ولكنه بنى الكلام على إن فقال إن تعذبهم ~~عدلت؛ لأنهم أحقاء بالعذاب، وإن تغفر لهم مع كفرهم لم تعدل في المغفرة وجه ~~حكمة فإن المغفرة حسنة لكل مجرم في العقول بل متى كان المجرم أعظم جرما كان ~~العفو عنه أحسن، وقد قال الإمام: غفران الشرك جائز عندنا وعند جمهور ~~البصريين من المعتزلة قالوا؛ لأن العقاب حق الله على المذنب وليس في إسقاطه ~~مضرة فوجب أن يكون حسنا بل دل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع فعدم ~~غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق. ~~سادسها: أنه كلام على طريق إظهار قدرته تعالى على ما يريد وعلى مقتضى حكمه ~~وحكمته ولهذا قال {إنك أنت العزيز الحكيم} [البقرة: 129] تنبيها على أنه لا ~~امتناع لأحد من ms692 عزته ولا اعتراض في حكمه وحكمته ولم يقل الغفور الرحيم، وإن ~~اقتضاهما الظاهر سابعها أنه يحتمل أنه لم يكن في كتابه أن الله لا يغفر أن ~~يشرك به ثامنها أن يغفر لهم يعني لكذبهم الذي قالوه على خاصته لا لشركهم. # (سئل) هل # PageV04P255 # يقال لمن هو من ذرية العباس - رضي الله عنه - إنه سيد شريف وهل له تعليق ~~علامة الشرف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس الأمور المذكورة لأحد من أولاد العباس ولا لأحد من ~~أقاربه، وأولاد بناته - صلى الله عليه وسلم - إلا لأولاد سيدتنا فاطمة - ~~رضي الله عنها - فالشرف مختص بأولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فأما ~~محسن فمات صغيرا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - والعقب للحسن ~~والحسين - رضي الله عنهما -، وإنما اختصا بالشرف هما وذريتهما لانتسابهما ~~إليه - صلى الله عليه وسلم - دون أولاد أقاربه وكون أمهما أفضل بناته ~~وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء أهل الجنة وقال - صلى الله عليه وسلم - ~~«إنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» وكونها أشبه بناته به في ~~الخلق والخلق حتى في الخشية ومنها إكرامه لها حتى أنها كانت إذا جاءت إليه ~~قام لها، وأجلسها في مجلسه لما أودعه الله فيها من السر. # روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال أبشر يا أبا الحسن فإن الله قد زوجك ~~بها في السماء قبل أن أزوجك بها في الأرض ولقد هبط علي ملك من السماء فقال ~~السلام عليك # PageV04P256 # يا رسول الله أبشر باجتماع الشمل وطهارة النسل فما استتم كلامه حتى هبط ~~جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته ثم وضع في يده حريرة ~~بيضاء فيها سطران مكتوبان بالنور فقلت ما هذه الخطوط فقال إن الله عز وجل ~~قد اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارك من خلقه وبعثك برسالته ثم اطلع عليها ~~ثانيا فاختار لك منها أخا ووزيرا وصاحبا وحبيبا فزوجه ابنتك فاطمة فقلت من ~~هذا الرجل فقال أخوك في الدين وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب وقد أمرني ~~أن آمرك بتزويجها ms693 بعلي في الأرض، وأنا أبشرها بغلامين زكيين محببين فاضلين ~~طاهرين خيرين في الدنيا والآخرة» . # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يتناجى اثنان دون ثالث» أو كما ~~قال ما لفظ الحديث وهل هو في الصحيحين أم في غيرهما وما معناه، وإذا قلتم ~~بأن علة النهي تشويش الحاضر بذلك فهل يكون ما زاد على الواحد من باب أولى ~~وهل النهي للتحريم أم للتنزيه؟ # (فأجاب) بأن لفظ الحديث «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» وفي ~~رواية «حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه» وهو في الصحيحين وغيرهما ~~والمناجاة المسارة يقال تناجى القوم # PageV04P257 # أي سار بعضهم بعضا وفي هذا الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ~~ثلاثة فأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم إذ هو الأصل في النهي فيحرم على ~~الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء ~~أن النهي عام في كل الأزمان والأحوال وفي الحضر والسفر. # وقال بعض العلماء إنما النهي عن المناجاة في السفر دون الحضر؛ لأن السفر ~~مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام ~~فلما فشا الإسلام، وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يقولون ذلك بحضرة ~~المؤمنين ليحزنوهم أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس ~~بالإجماع وقد بين في الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدث معه كما ~~نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وذلك أنه كان يتحدث مع رجل فجاء رجل ~~يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابعا فقال له وللأول تأخر أو ناجي الرجل ~~الطالب للمناجاة # رواه مالك في الموطأ وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله من أجل أن ~~يحزنه أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله كأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما # PageV04P258 # يكره أو أنه لم يره أهلا فيشركوه في حديثهم أو نحو ذلك وحصل كله من بقائه ~~وحده فإذا كان معه غيره أمن ذلك. # وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد ms694 فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ~~ولا ألف مثلا لوجود المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، ~~فيكون بالمنع أولى، وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى ذلك ~~المعنى فيه وشمل الحديث التناجي في المندوب والواجب وغيرهما. # (سئل) عن قول القائل اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل ~~وسلم على جسده في الأجساد وصل وسلم على قبره في القبور وصل وسلم على اسمه ~~في الأسماء هل تجوز هذه الصلاة وما معنى على قبره مع قول ابن الوردي بلا ~~صلاة فهي لا تحسن لك ولي على غير نبي أو ملك إلا تبعا كعلى آل النبي فهل ~~القبر كالآل والاسم كالمسمى على القول بأنه غيره أم لا فإن أجيب بأنه تعبير ~~بالمحل عن الحال رد باتحاد المضاف والمضاف إليه في القبر ويأتي مثله في ~~الاسم على القول المذكور؟ # (فأجاب) بأن الصلاة المذكورة ليست بمكروهة بل مأمور بها وفيها من طلب ~~تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - ما لم # PageV04P259 # يوجد في كثير من صيغ الصلاة وقد تكررت الصلاة عليه فيها أربع مرات. ووجهه ~~في اسمه أن كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مدلوله إلا بقرينة كضرب فعل ~~وذلك؛ لأنه إذا قيل ذكرت اسم زيد فليس معناه أنه ذكر لفظ الاسم بل إنه ذكر ~~لفظ زيد؛ لأنه مدلول اسم زيد إذ مدلوله اللفظ الدال عليه وهو لفظ زيد فكذا ~~قوله وصل وسلم على اسمه معناه على مدلول اسمه، وأن معنى الصلاة لا يصح ~~تعلقه بلفظ الاسم. ووجهه في قبره هذا المعنى الثاني وحينئذ فيه التعبير ~~بالمحل عن الحال كما في قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] والجواب عن ~~دعوى اتحاد المضاف والمضاف إليه أن المراد بالمضاف فيهما المسمى وبالمضاف ~~إليه الاسم ويصح إبقاء الاسم والقبر على حقيقتهما ولم تقع الصلاة عليهما ~~استقلالا بل تبعا له - صلى الله عليه وسلم - فيها كالآل ونحوه، ويراد ~~بالصلاة عليهما طلب تعظيمهما وقد عظم الله تعالى اسمه وقبره ولهذا قالوا ~~يكره ms695 استصحاب اسمه حال قضاء الحاجة وقالوا إن قبره الشريف أفضل من السموات ~~السبع والعرش والكرسي. ### | [اعتقد أن القرآن مخلوق] # (سئل) عمن اعتقد أن القرآن بالمعنى النفسي القائم بذات الله # PageV04P260 # تعالى مخلوق هل يكفر بذلك إذا لم يكن جاهلا أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يكفر بذلك، وإن جزم في الأنوار بأنه يكفر به. ### | [سورة القدر هل ورد أنها نصف القرآن] # (سئل) عن سورة القدر هل ورد أنها نصف القرآن وهل ورد في سورة الكافرون ~~حديث أنها ربع القرآن وهل ورد في سورة الإخلاص حديث كذلك أنها ثلث القرآن ~~وما الجواب عن ذلك؟ # (فأجاب) بأنه قد أخرج محمد بن نصر عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أنه قال «من قرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] عدلت ربع القرآن ~~ومن قرأ {إذا زلزلت} [الزلزلة: 1] عدلت نصف القرآن ومن قرأ {قل يا أيها ~~الكافرون} [الكافرون: 1] تعدل ربع القرآن، و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ~~تعدل ثلث القرآن» وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباري من حديث أنس «أن {قل يا ~~أيها الكافرون} [الكافرون: 1] تعدل ربع القرآن» وكذلك رواه الحافظ أبو عمر ~~عبد الغني بن سعيد الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر والبيهقي في ~~شعب الإيمان من حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أن « {قل هو الله أحد} ~~[الإخلاص: 1] تعدل ثلث القرآن» في الصحيحين وغيرهما ووجه كون سورة القدر ~~تعدل ربع القرآن أن مقاصدها محصورة في بيان الترغيب # PageV04P261 # والترهيب والأحكام والقصص وقد اشتملت على الترغيب. ووجه كون سورة ~~الكافرون تعدل ربع القرآن النظر إلى أن مقاصدها في الأمر والنهي والوعد ~~والوعيد، وقد اشتملت على الأمر وبهذه الاعتبارات وما شابهها يوجه ما ورد في ~~غير هاتين السورتين ففي {إذا زلزلت} [الزلزلة: 1] بأن متعلقه الدنيا ~~والآخرة وهي متعلقة بالآخرة وفي {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] بأن مقاصدها ~~في بيان العقائد والأحكام والقصص وهي متعلقة بالعقائد. # (سئل) عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به إن ~~قلتم النص فما بال ms696 علماء عصرنا ينكرون على من خالف كلام الشيخين أو ما عليه ~~الشيخان فقد صرحا بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع وكيف يتركانه ~~ويذكران كلام الأصحاب؟ # (فأجاب) بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله قد اجتهدا في تحرير ~~المذهب غاية الاجتهاد ولهذا كانت عنايات العلماء العاملين، وإشارات من ~~سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلى تحقيق ما عليه الشيخان والأخذ بما ~~صححاه بالقبول والإذعان مؤدين ذلك بالدلائل والبرهان، وإذا انفرد أحدهما عن ~~الآخر والعمل بما عليه الإمام النووي المذهب # PageV04P262 # وما ذاك إلا لحسن النية، وإخلاص الطوية وقد اعترض على الشيخين وغيرهما ~~بالمخالفة لنص الشافعي وقد كثر اللهج بهذا حتى قيل: إن الأصحاب مع الشافعي ~~كالشافعي، ونحوه مع المجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة ~~على النص. وأجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب ~~فله رتبة الاجتهاد المفيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج ~~والترجيح، وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا على ضعيف ~~وقد ترك الأصحاب نصوصه الصريحة لخروجها على خلاف قاعدته، وأولوها كما في ~~مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه فلا ينبغي الإنكار على ~~الأصحاب في مخالفة النصوص، ولا يقال لم يطلعوا عليها، وإنها شهادة نفي بل ~~الظاهر أنهم اطلعوا عليها وصرفوها عن ظاهرها بالدليل ولا يخرجون بذلك عن ~~متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلى خلافه لذلك، ولا ~~يخرج بذلك عن متابعته وفي هذا كفاية لمن أنصف. ### | [شخص قال إن الله تعالى بجهة العلو، وإنه استوى على العرش] # (سئل) عن شخص قال إن الله تعالى بجهة العلو، وإنه استوى على العرش استواء ~~يليق بجلاله بلا # PageV04P263 # كيف واستدل على ذلك بقوله تعالى {إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ~~إلي} [آل عمران: 55] وبقوله {ذي المعارج} [المعارج: 3] {تعرج الملائكة ~~والروح إليه} [المعارج: 4] وبقول صاحب الرسالة، وإنه فوق عرشه المجيد بذاته ~~وبقول ابن عبد البر في شرح الموطأ حيث ذكر حديث ينزل ms697 ربنا وبما ذكر أبو ~~حنيفة في الفقه الأكبر وهو بعد أوله بنحو ورقتين وبما نقل عن ابن رشد ~~الحفيد في كتابه المسمى بالكشف عن مناهج الأدلة حيث قال القول في الجهة، ~~وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها حتى نفتها المعتزلة ومتأخرو ~~الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله إلى أن قال فقد ظهر أن إثبات الجهة ~~واجب شرعا وعقلا إلى آخر كلامه، وبقول عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على ~~بشر المريسي بما هو معلوم في موضعه وبما قاله الأشعري في كتابه الإبانة ~~وبما قاله الشيخ عبد القادر في كتابه الحلية من قوله وهو بجهة العلو إلى ~~آخر كلامه، فما مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي، وأبي حنيفة وابن حنبل ~~في هذا القول هل هو صحيح أم لا وهل في كلامهم نص في إثبات هذا المعنى أو ~~نفيه، وإذا لم يكن في كلامهم نص في إثبات ذلك ولا نفيه فما حقيقة مذاهبهم ~~في ذلك # PageV04P264 # والمقصود من هذا الجواب عن هذا السؤال بما هو نص لهؤلاء الأئمة ونظرائهم ~~لا بما قاله بعض مقلدي هؤلاء الأئمة فقد يكون غير ما قاله إمامه فقد وجدنا ~~الشيخ جلال الدين المحلي نقل في شرح جمع الجوامع على القول بالتأويل ومعنى ~~{استوى على العرش} [الأعراف: 54] استولى وقد قال ابن رشد في أول كراس من ~~المقدمات ومن قال إن الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد أخطأ؛ لأن الاستيلاء لا ~~يكون إلا بعد تعاليه وقهره ولو كان ما قاله الجلال المحلي نقلا للشافعي لما ~~قال ابن رشد هذه العبارة وغير ذلك من الأسباب المقتضية لتطلب نص الأئمة ~~ونظرائهم، والمقصود إمعان النظر في هذه المسألة والجواب بما يجب المصير ~~إليه في ذلك وقد ذكر القرطبي في تفسيره أنه ذكر في هذه المسألة أربعة عشر ~~قولا أودعها كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وإذا قلتم إن مذهب ~~الأئمة فيما قاله هذا القائل إنه غير صحيح فماذا يلزمه بينوا لنا الجواب ~~بيانا شافيا مبسوطا واذكروا ما قاله الأئمة الأربعة معزوا كل قول ms698 لقائله؟ # (فأجاب) الحمد لله مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ما عدا من سيأتي أن هذا ~~القول وهو أن الله تعالى بجهة العلو غير صحيح كما هو مقرر في كتب # PageV04P265 # الكلام مبسوطاتها ومختصراتها وقد رووه بأدلة كثيرة لا يحتملها هذا الجواب ~~قال الإمام العالم العلامة عز الدين بن عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي ~~في كتابه حل الرموز ومفاتيح الكنوز سئل يحيى بن معاذ الرازي فقيل له أخبرنا ~~عن الله تعالى فقال إله واحد فقيل له كيف هو فقال إله قادر قيل أين هو قال ~~بالمرصاد فقال السائل لم أسألك عن هذا فقال ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق ~~فأما صفته تعالى فالذي أخبرت عنه. وسئل بعض العارفين عن قوله {الرحمن على ~~العرش استوى} [طه: 5] فقال الحق سبحانه وتعالى عرفنا بهذا القول من هو ما ~~عرفنا ما هو؛ لأنه لا يعرف ما هو إلا هو. وقيل لصوفي أين الله فقال قبحك ~~الله هل تطلب مع العين أين قال تعالى {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4] ~~وسئل الشبلي عن قوله {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] فقال الرحمن لم يزل ~~والعرش محدث فالعرش بالرحمن استوى، وسئل ذو النون في قوله {الرحمن على ~~العرش استوى} [طه: 5] فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء ~~كلها موجودة بحكمة كما شاء. # وسئل الإمام أحمد عن الاستواء فقال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر ~~وسئل # PageV04P266 # الإمام الشافعي عن الاستواء فقال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت ~~نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك وقال الإمام أبو حنيفة من ~~قال لا أعرف الله في السماء هو أم في الأرض فقد كفر؛ لأن هذا القول يوهم أن ~~للحق تعالى مكانا فهو مشبه. وسئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء ~~معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة روي أنه قال للسائل ~~بعد ذلك فلا أراك إلا خارجيا أخرجوه عني. وهذا الذي ذهب إليه الأئمة ~~الأربعة فلا خلاف بينهم في ذلك ومن توهم ms699 أن بين أحد من الأئمة اختلافا في ~~صحة الاعتقاد فقد أعظم الفرية على أئمة الأمة وساء ظنه بأئمة المسلمين وقد ~~سئل مصباح التوحيد وصباح التفريد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بم ~~عرفت ربك فقال عرفت ربي بما عرفني به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس ~~قريب في بعده بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء، وأمام كل شيء ولا ~~يقال أمامه شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء فسبحان من هو كذا وليس هكذا ~~غيره اه. # وما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره القول بالجهة مصروف عن ظاهره للأدلة # PageV04P267 # العقلية القاطعة بخلافه كما سيأتي. وأما قول صاحب الرسالة، وإنه فوق عرشه ~~المجيد بذاته فقد قال الفاكهاني في شرحها: إنه قد أخذ على المصنف في هذه ~~العبارة، وهي قوله بذاته وسمعت شيخنا أبا علي الجبائي يقول إن هذه اللفظة ~~دست على المصنف فإن صح هذا فلا إشكال في سقوط الاعتراض ثم أطال الكلام على ~~ذلك إلى أن قال: والضمير في بذاته يجوز أن يعود على العرش على أن تكون ~~الباء بمعنى في فكأنه قيل العرش المجيد في ذاته في الشرف والعظم والكرم. ~~وإما فوقية معنوية بمعنى الشرف والجمال والكمال والمكانة لا فوقية أحياز، ~~وأمكنة فإنه تعالى يستحيل عليه المكان والجهات ومشابهة المخلوقات وهي إما ~~بمعنى الحكم والملك فيرجع إلى معنى القهر أو بمعنى عدم المماثلة والمخالفة ~~فيرجع إلى معنى التنزيه، وإن أعدت الضمير في بذاته على الله تعالى فيكون ~~المعنى أن هذه الفوقية المعنوية له تعالى بالذات لا بالغير وبيان ذلك أن ~~يكون المجيد بضم الدال لا بخفضها فيكون المعنى أنه تعالى مجيد بذاته لا ~~بكثرة أموال وضخامة أجناد خبر مبتدأ محذوف أي هو المجيد وبذاته # PageV04P268 # متعلق بالمجيد أو بمحذوف حالا منه اه. # وأما قول ابن رشد الحفيد فمردود إذ هو كذب حمله عليه اعتقاده الفاسد وقد ~~قال الإمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل الإشبيلي السكوني الأشعري وليحترز ~~من كلام ابن ms700 رشد الحفيد؛ لأن كلامه في المعتقد فاسد. اه. وأما كلام ابن عبد ~~البر، وأبي حنيفة كالأشعري وعثمان بن سعيد الدارمي فلم أقف عليه، والجواب ~~عنه إن كان فيه ما ظاهره إثبات الجهة أنه محمول على غير ظاهره للعلم بأنه ~~لم يذهب إلى ذلك القول، وإن لم يمكن تأويله فهو كذب عليه ثم رأيت بالنسب ما ~~نسب للأشعري في الإبانة وحاصله مع التأمل إثبات الاستواء على العرش وعدم ~~تأويله بالاستيلاء كما هو مذهب السلف، وأما قول الشيخ عبد القاهر في كتابه ~~الحلية فهو ماش على ذلك القول المردود. # وأما تخطئة ابن رشد تأويل الاستواء بالاستيلاء فهو لما فيه من إيهام ~~المفاعلة كما يؤخذ من تعليله كابن الأعرابي حيث قال له رجل يا أبا عبد الله ~~ما معنى قول {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] قال إنه مستو على عرشه كما ~~أخبر فقال الرجل إنما معنى قوله استوى أي استولى فقال له ابن الأعرابي ما ~~يدريك العرب لا تقول # PageV04P269 # استولى على الشيء فلان حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل قد استولى ~~عليه والله تعالى لا مضاد له فهو مستو على عرشه كما أخبر. اه. والمؤولون به ~~لا يسلمون تعليله وعبارة الطوالع الله تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة ولا في ~~جهة خلافا للكرامية والمشبهة لنا أنه تعالى لو كان في جهة وحيز فإما أن ~~ينقسم فيكون جسما وكل جسم مركب ومحدث لما سبق فيكون الواجب مركبا ومحدثا ~~هذا خلف أو لا ينقسم فيكون جزءا لا يتجزأ، وهو محال بالاتفاق، وأيضا فإنه ~~تعالى لو كان في حيز وجهة لكان متناهي القدر كما سبق فكان محتاجا في تقديره ~~إلى مخصص ومرجح وهو محال. اه. # وقال الإمام النسفي في شرح عمدته: صانع العالم ليس في جهة خلافا لبعض ~~الكرامية فإنهم يعينون له جهة العلو من غير استقرار على العرش وليس متمكنا ~~بمكان وعند المشبهة والمجسمة والكرامية متمكن على العرش وقال الكمال بن ~~الهمام في المسايرة التي اختصر فيها الرسالة القدسية لحجة الإسلام الغزالي ~~الأصل السابع ms701 أنه تعالى ليس مختصا بجهة؛ لأن الجهات التي هي الفوق والتحت ~~واليمين إلى آخرها حادثة # PageV04P270 # بأحداث الإنسان ونحوه مما يمشي على رجلين فإن معنى الفوق ما يحاذي رأسه ~~من فوق والباقي ظاهر ولما يمشي على أربع أو بطنه ما يحاذي ظهره من فوقه ثم ~~هي اعتبارية فإن النملة إذا مشت على سقف كان الفوق بالنسبة إليها جهة ~~الأرض؛ لأنه المحاذي لظهرها ولو كان كل حادث مستديرا كالكرة لم توجد واحدة ~~من هذه الجهات وقد كان في الأزل ولم يكن شيء من الموجودات فقد كان لا في ~~جهة ولأن معنى الاختصاص بالجهة اختصاصه بحيز هو كذا وقد بطل اختصاصه بالحيز ~~لبطلان الجوهرية والجسمية فإن أريد بالجهة غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ~~ولا جسمية فليبين حتى ينظر أيرجع إلى التغرية فنخطئه في مجرد التعبير أو ~~إلى غيره فيبين فساده. # الأصل الثامن أنه استوى على العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على ~~الأجسام في التمكن والمماسة والمحاذاة لها بل بمعنى يليق به سبحانه وتعالى ~~وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه فأما كون المراد ~~أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عينا ~~فالواجب علينا ما ذكرناه. اه. وقال الغزالي في الرسالة # PageV04P271 # القدسية: وأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فيه؛ لأنها قبلة ~~للدعاء وفيه إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد ~~جهة العلو على جهة المجد والعلا فإنه تعالى فوق كل موجود بالعظمة ~~والاستعلاء والقهر والاستيلاء. اه. وقال إمام الحرمين في كتابه لمع الأدلة ~~في قواعد عقائد أهل السنة الرب سبحانه وتعالى تقدس عن الاختصاص بالجهات ~~والاتصاف بالمحاذاة لا تحده الأفكار ولا تحويه الأقطار ولا تكشفه الأقدار ~~ويحل عن قبول الحد والمقدار والدليل على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها وكل ~~متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتها وكل ما يقبل الاجتماع والافتراق لا ~~يخلو عنه، وما لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر. # وأطال الشيخ شرف الدين ms702 بن التلمساني في شرحها الكلام على ذلك إلى أن قال ~~والجواب الجلي عن الجميع أي جميع الأدلة العقلية التي استند إليها مثبتو ~~الجهة أن الشرع إنما يثبت بالعقل فلا يتصور وروده بما يكذب العقل فإنه ~~شاهده فلو أتى بذلك لبطل الشرع والعقل معا إذا تقرر هذا فيقول كل لفظ يرد ~~في الشرع في الذات والأسماء # PageV04P272 # والصفات بما يوهم خلاف العقل فلا يخلو إما أن يكون آحادا أو متواترا فإن ~~كان آحادا وهو نص لا يحتمل التأويل قطعنا بتكذيب ناقله أو سهوه وغلطه، وإن ~~كان ظاهرا فالظاهر منه غير مراد، وإن كان متوترا فلا يتصور أن يكون نصا لا ~~يحتمل التأويل فلا بد أن يكون ظاهرا أو محتملا فحينئذ فنقول الاحتمال الذي ~~دل العقل على خلافه ليس بمراد منه فإن بقي بعد إزالته احتمال واحد تعين أنه ~~المراد بحكم الحال، وإن بقي احتمالان أو أكثر فلا يخلو إما أن يدل قاطع على ~~تعيين واحد أو لا فإن دل حمل عليه، وإن لم يدل قاطع على التعيين خشية ~~الإلحاد في الأسماء والصفات كما نقل عن بعض السلف ويعزى إلى مالك الاستواء ~~معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بمعنى أن محامل ~~الاستواء في اللغة معلومة بعد نفي الاستقرار من القهر أو الغلبة والقصد إلى ~~خلق شيء هو العرش كما قال {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} [فصلت: 11] أي ~~قصد إلى خلقها أو التناهي في صفات الكمال كقوله تعالى {ولما بلغ أشده ~~واستوى} [القصص: 14] يعني أن كل هذه المحامل معلومة في اللسان قوله والكيف ~~مجهول لنا قوله والإيمان به واجب # PageV04P273 # يعني أن التصديق بأن له معنى يصح في وصفه تعالى واجب قوله والسؤال عنه ~~بدعة يعني أن تعيينه بطريق الظنون بدعة فإنه لم يعهد من الصحابة التصرف في ~~أسماء الله تعالى وصفاته بالظنون وحيث عملوا بالظنون إنما عملوا بها في ~~توصيل الأحكام الشرعية لا في المعتقدات الإيمانية. # ومنهم من جوز التعيين بالاجتهاد دفعا للخبط في العقائد وهو مذهب صاحب ~~الكتاب ثم ms703 جلى التأويلات إلى أن قال فإن قالوا جميع ما ذكرتموه تأويل ~~والتأويل ممنوع منه قلنا قد أولتم قوله تعالى {وهو معكم أين ما كنتم} ~~[الحديد: 4] وقوله تعالى {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: ~~7] الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم - «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع ~~الرحمن» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ~~فحملتم المعية في الآيتين على معية العلم والإحاطة والمشاهدة كما قال تعالى ~~لموسى، وأخيه {إنني معكما أسمع وأرى} [طه: 46] وحملتم قوله «الحجر الأسود ~~يمين الله في أرضه» أي محل عهده الذي أخذ منه الميثاق على بني آدم فإن صح ~~منكم تأويل ذلك لمخالفة العقل فيجب تأويل ما تمسكتم به كذلك قالوا أولنا ~~ذلك؛ لأنه خلاف # PageV04P274 # ضرورة العقل، وما صرتم إليه محتاج إلى نظر العقل وهو حرام أو بدعة قلنا ~~لا بد من الاعتراف بصدق نظر العقل، وإلا لم يثبت لكم شرع تسندون إليه شيئا ~~من المعارف والأحكام فإن قالوا يجب الوقف على قوله إلا الله وتكون الواو ~~للاستئناف وليست عاطفة وحظ الراسخين في العلم الإيمان به قلنا به واجب على ~~عموم المؤمنين فلا يبقى لوصفهم بالرسوخ في العلم، وأنهم أولوا الألباب ~~فائدة بل الراسخ في العلم ذو اللب يعلم الوجه الذي يشابه الباطل فينفيه ~~والوجه الذي يشابه الحق فيثبته كقوله تعالى ف {ونفخت فيه من روحي} [الحجر: ~~29] متردد بين البعضية وهو باطل فينفيه وبين إضافة التشريف والتعظيم وهو حق ~~فيعينه. اه. # وقال السعد التفتازاني في شرح المقاصد: وأما القائلون بحقيقة الجسمية ~~والجهة فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة تستلزمها وعلى ظواهر آيات، ~~وأحاديث تشعر بها ثم ذكرها وجواب تلك القضايا إلى أن قال: والجواب أي عن ~~الآيات والأحاديث أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بأنها ~~ليست على ظواهرها ونفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع # PageV04P275 # اعتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على الله في قوله ~~{وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7] أو تؤول تأويلات ms704 مناسبة موافقة ~~لما دلت عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الحديث سلوكا ~~للطريق الأحكم الموافق للعطف في قوله {إلا الله والراسخون في العلم} [آل ~~عمران: 7] فإن قيل فإذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب ~~السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن ~~يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق كما كررت الدلالة على وجود الصانع ~~ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع، وأكدت غاية ~~التأكيد مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطرة ~~العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع ~~الأيدي إلى السماء؟ # أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما يقصر عنه عقول العامة حتى تكاد ~~تجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى صلاحهم ~~والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في # PageV04P276 # أشرف الجهات مع تشبيهات دقيقة في التنزيه المطلق عما هو سمات الحدوث، ~~وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء بل من جهة أن ~~السماء قبلة الدعاء ومنها تتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول ~~الأمطار. اه # وقال بعضهم ليس في ذلك دليل على كونه في الجهة وهذا؛ لأنهم أمروا بالتوجه ~~في الصلاة إلى الكعبة وليس هو في جهة الكعبة وأمروا برمي أبصارهم إلى موضع ~~سجودهم حالة القيام في الصلاة وليس هو في الأرض وكذا حال السجود أمروا بوضع ~~الوجوه على الأرض وليس هو تحت الأرض فكذا هنا بل تعبد محض وخضوع وخشوع وقيل ~~إن العرش جعله قبلة للقلوب عند الدعاء كما جعلت الكعبة قبلة الأبدان في ~~الصلاة. وعبارة المواقف المقصد الأول أنه تعالى ليس في جهة، وخالف فيه ~~المشبهة وخصصوه بجهة الفوق ثم اختلفوا فذهب محمد بن كرام إلى أن كونه في ~~الجهة لكون الأجسام فيها قال وهو ما بين الصفحة العليا من العرش وتجوز عليه ~~الحركة والانتقال وتبدل الجهات ms705 وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئط من تحته ~~أطيط الرحل # PageV04P277 # الجديد تحت الراكب، وأن يفصل عن العرش من كل جهة أربع أصابع وزاد بعض ~~المشبهة كمض وكهمش، وأحمد الهجيمي أن المخلصين يعاينونه في الدنيا والآخرة ~~ومنهم من قال: محاذ للعرش غير مماس له فقيل بمسافة متناهية وقيل غير ~~متناهية. ومنهم من قال ليس ككون الأجسام في الجهة لنا وجوه والأول لو كان ~~في مكان لزم قدم المكان. # وقد برهنا أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق، الثاني الممكن يحتاج ~~إلى مكان والمكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب ~~المكان وكلاهما باطل الثالث لو كان في مكان فإما أن يكون في بعض الأحياز أو ~~جميعها وكلاهما باطل أما الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها ونسبته إليها ~~فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحا بلا مرجح أو يلزم الاحتياج إلى الغير، وأما ~~الثاني فلأنه يلزم تداخل المتحيزين فإنه محال بالضرورة. والرابع لو كان ~~متحيزا لكان جوهرا فإما ألا ينقسم أو ينقسم وكلاهما باطل أما الأول فلأنه ~~جزء لا يتجزأ وهو أخس الأشياء تعالى الله عن ذلك. وأما الثاني فلأنه يكون ~~جسما وكل جسم مركب وقد مر أنه ينافي # PageV04P278 # الوجوب، وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث فيلزم حدوث الواجب، وأطال الكلام ~~على ذلك إلى أن قال فالجواب أي عن الظواهر الموهمة للتجسيم من الآيات ~~والأحاديث أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات كيف ومهما تعارض دليلان وجب ~~العمل بهما ما أمكن فنؤول الظواهر إما إجمالا ونفوض تفصيله إلى الله كما هو ~~رأي من يقف على {إلا الله} [آل عمران: 7] عليه أكثر السلف كما روي عن أحمد ~~الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة، وإما تفصيلا كما هو رأي ~~طائفة فنقول الاستواء الاستيلاء نحو قد استوى عمرو على العراق والعندية ~~بمعنى الاصطفاء والإكرام كما يقال فلان قريب من الملك {وجاء ربك} [الفجر: ~~22] أي أمره، و {إليه يصعد الكلم} [فاطر: 10] أي يرتضيه فإن الكلم عرض ~~يمتنع عليه الانتقال ومن في السماء أي حكمه وسلطانه أو ms706 ملك من الملائكة ~~موكل بالعذاب وعليه فقس سائر الآيات والأحاديث. اه. # وقال السيد في شرحها فالعروج إليه هو العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعة ~~فيه، وإتيانه في ظلل إتيان عذابه، والدنو هو قرب الرسول إليه بالطاعة، ~~والتقدير بقاب قوسين تصوير المعقول # PageV04P279 # بالمحسوس، والنزول محمول على اللطف والرحمة وترك ما يصعد عنه عظم الذات ~~وعلو المرتبة على سبيل التمثيل، وخص بالليل؛ لأنه مظنة الخلوات، وأنواع ~~الخضوع والعبادات. اه. # ومعنى ورافعك إلي، إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي وقال حجة الإسلام الغزالي ~~في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد إنه تعالى ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ~~ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهة على غير ~~الجواهر والأعراض إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به ولكن الحيز إنما ~~يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز فإن قيل نفي الجهة مؤد إلى محال وهو ~~إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا ~~متصلا به ولا منفصلا عنه وذلك محال قلنا مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال ~~فوجوده لا منفصلا ولا متصلا به محال، وأن كل موجود يقبل الاختصاص بجهة ~~فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال. فأما موجود لا يقبل الاتصال ولا ~~الاختصاص بالجهة فخلوه عن طرفي النقص غير محال وهو كقول القائل يستحيل ~~موجود لا يكون عاجزا # PageV04P280 # ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلا فإن المتضادين لا يخلو الشيء عنهما فيقال ~~له إن كان ذلك الشيء قابلا للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما أما الجدار الذي ~~لا يقبل واحدا منهما؛ لأنه فقد شرطهما وهو الحياة فخلوه عنهما ليس بمحال ~~فلذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز فإذا فقد هذا ~~لم يستحل الخلو عن مضادته. اه. # وقال بعضهم احتج النافون للعلو على العرش بوجوه أحدهما لو كان على العرش ~~لكان في جهة وثبوتها في القديم يؤدي إلى أحد أمرين إما حدوث القديم أو قدوم ~~الحادث؛ لأن أمارات الحدوث إن لم تبطل دلالتها ثبت حدوث القديم، ms707 وإن بطلت ~~دلالتها لم يثبت حدوث العالم. والدليل على أن الجهة من أمارات الحدوث أن ~~التعري من الجهة ثابت في الأزل فلو ثبتت الجهة بعد أن لم تكن لتغير عما كان ~~ولحدث فيه مماسة والتغيير وقبول الحوادث من أمارات الحدوث ثانيها لو كانت ~~ذاته مختصة بجهة فأما أن يتمكن من الخروج عنها أو لم يتمكن فإن تمكن كان ~~محلا للحركة والسكون، وإن لم يتمكن كان كالزمن العاجز، وأنه من أمارات ~~الحدوث. ثالثها لو كان في جهة فإما أن يكون في الجهات كلها وذلك محال، وإن ~~اختص ببعضها # PageV04P281 # احتاج إلى مخصص لاستواء الكل رابعها لو كان بجهة من العالم محاذيا له ~~فإما أن يكون مساويا لجسم العالم أو أصغر أو أكبر منه وكذا لا بد من مسافة ~~مقدرة بينه وبين العالم، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار يمكن أن يكون علامة ~~فيحتاج إلى مخصص ومقدر. # خامسها لو ثبت اختصاصه بالعرش فإن كان الاختصاص لاقتضاء ذاته أو صفته وجب ~~أن يكون الاختصاص ثابتا في الأزل لوجود المقتضي وعدم جواز تخلف المقتضي ~~عنه، وإن كان لا لاقتضاء ذاته وصفته فلا بد له من تخصيص. سادسها لو كان على ~~العرش فإما أن يكون مساويا له أو أصغر أو أكبر منه وذلك يوجب التناهي ~~والتبعيض والتجزؤ. سابعها لو كان على العرش لكان مشارا إليه بالحس وكلما ~~كان كذلك فهو إما متناه من جميع الجوانب أو من بعضها أو غير متناه أصلا، ~~والثالث باطل لوجوب تناهي الأجسام، ولأنه تعالى لو كان غير متناه من كل ~~الجوانب لكان العالم ساريا في ذات الله وحالا فيه فيلزم أن تكون ذاته ~~مخالطة للقاذورات تعالى الله عن هذا المقال وعن هذا الوهم والخيال، والثاني ~~أيضا باطل؛ لوجوب تناهي الأجسام ولأنه لو كان غير متناه من بعض # PageV04P282 # الجوانب دون بعض لافتقر تخصيص بعض الجوانب بالتناهي وبعضها بعدم التناهي ~~إلى تخصيص لوجوب تساوي جميع الجوانب في الحقيقة والماهية، وإن فرض اختلافها ~~في الماهية والحقيقة فكل ذات كانت مركبة من أجزاء مختلفة في الماهية ms708 ~~والطبيعة فلا بد أن ينتهي ذلك التركيب إلى أجزاء يكون كل واحد منها في نفسه ~~بسيطا خاليا من التركيب كالجزء الواحد من تلك الأجزاء البسيطة لا بد أن ~~يماس بيمينه ما يمكن أن يمسه بيساره وبالضد فيكون التفريق على تلك الأجزاء ~~جائزا فالتأليف والتفريق على تلك الأجزاء جائزان، وإذا كان كذلك افتقر ~~تأليفهما وتركيبهما إلى مؤلف ومركب، وكل ذلك محال فتعين الأول وهو أنه لو ~~كان مشار إليه بالحس لكان متناهيا من جميع الجوانب، وإذا كان متناهيا من ~~جميع الجوانب كان وجود أزيد مما وجد أو أنقص مما وجد جائزا فيفتقر في ~~اختصاصه بالقدر المعين إلى مخصص وذلك على خالق العالم محال. اه. # وفي هذا القدر كفاية في اعتقاد الحق لمن وفقه الله تعالى له وقد علم أن ~~ما قاله القائل المذكور من أن الله تعالى بجهة العلو غير صحيح فإن وفق ورجع ~~إلى الاعتقاد الحق فذاك، وإلا # PageV04P283 # فإن رفع إلى الحاكم وثبت عليه ما نسب إليه من القول المذكور عزره الحاكم ~~التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل قبيح أقواله خصوصا ~~إذا خيف منه انتشار بدعته، والله تعالى أعلم. ### | [تعريف الحكم الشرعي] # (سئل) - رحمه الله - ما قولكم في قول الكمال بن أبي شريف في حاشيته على ~~المحلى في تعريف الحكم الشرعي فائدة لفظ الفعل يطلق على المعنى الذي هو لفظ ~~للفاعل موجود كالهيئة المسماة بالصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود ~~ونحوها كالهيئة المسماة بالصوم وهي الإمساك عن المفطرات بياض النهار وهذا ~~يقال فيه الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وقد يطلق لفظ الفعل على نفس إيقاع ~~الفاعل هذا المعنى ويقال فيه الفعل بالمعنى المصدري الذي هو أحد مدلولي ~~الفعل النحوي، ومتعلق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى الأول لا الثاني؛ لأن ~~الفعل بالمعنى الثاني أمر اعتباري لا وجود له في الخارج إذ لو كان موجودا ~~لكان له موقع فيكون له إيقاع وهكذا فيلزم التسلسل المحال. اه. # هل هو مسلم أو لا، وإذا قلتم بتسليمه فما معنى كون الهيئة المذكورة صفة ms709 ~~للفاعل، وإنما الظاهر أنها أثر صفة # PageV04P284 # للفاعل أو متعلق صفة فإن كانت صفة مع كونها أثرا للصفة أو متعلق الصفة ~~لزم كون الشيء الواحد صفة مع كونه أثر صفة أو متعلقاتها فهل يصح ذلك أم لا ~~وعلى كل حال فما المحوج إلى حمل الفعل الواقع في تعريف الحكم على معنى ~~الأول دون الثاني، وما الذي يلزم على حمله على المعنى المصدري كما هو ~~الظاهر، وإلى أي قاعدة يرجع هذا المبحث من قواعد الأصول، وأيضا فإن صل مثلا ~~إذا صدر من الشارع فمعناه المطلوب هو أحد مدلولي صل وهو الحدث وذلك يقتضي ~~أن متعلق التكليف هو الحدث لا الهيئة إلا أن يكون لذلك المحمل المذكور موجب ~~قد خفي عنا فطلبت منكم جوابه فأجاب مجيب بما نصه الحمد لله رب العالمين ما ~~تضمنه كلام الشيخ المحقق المشار إليه كلام صحيح محقق إذ حاصله أن الفعل ~~يطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما التأثر والإيجاد العاديان لا الحقيقيان ~~إذ هما تأثير الله تعالى وإيجاده، وهذا المعنى هو المعبر عنه بالإيقاع ~~تحاشيا عن لفظ التأثير والإيجاد وهو أحد مدلولي الفعل النحوي. والثاني أثر ~~هذا التأثير وهو الهيئة المسماة بالأسماء الشرعية وكلا المعنيين وصف الفاعل ~~إلا أن # PageV04P285 # الأول اعتباري له تحقق في العقل لا في الخارج والثاني له تحقق فيهما ~~فالأول وصف الفاعل قائم به في الفعل يميز العقل كلا منهما من الآخر ولا ~~تحقق له في الخارج فلا مانع من جعله أحد مدلولي الفعل النحوي ولا يصح جعله ~~متعلق الأحكام الشرعية؛ لأنها طلب في الأغلب، وإنما يطلب من المكلف تحصيل ~~الأفعال وتحقيقها في الخارج والثاني وصف للفاعل قائم به قياما خارجيا؛ لأن ~~الهيئة المسماة بالصلاة صفة وجودية قائمة بالمصلي، وإذا اتضح هذا اتضح ~~المعنى والفرق بين صلى وصل والله سبحانه أعلم. # ثم شطب على هذا الجواب طولا وعرضا وكتب باطنه ما تضمنه هذا الكلام ~~المنسوب إلى الشيخ المشار إليه باطنه عليه جمهور المتكلمين والأصوليين وفيه ~~نزاع، ومعنى كون الهيئة المذكورة صفة للفاعل أنها معنى وجودي قائم ms710 بالفاعل ~~فيكون صفة له وهي بعينها مع ذلك أثر صفة له أخرى ومتعلق لتلك الصفة الأخرى ~~وتلك الصفة الأخرى وصف للفاعل وهو أمر اعتباري ويتحقق في العقل دون الخارج ~~وليس في الخارج قائما بالفاعل قيام البياض بالأبيض كما في الهيئة المذكورة ~~بل هو قائم به في العقل قيام الإمكان بالممكن ومعنى قيامه به في العقل أن # PageV04P286 # العقل يتحقق فيه ذات موصوفة بالمعنى المصدري متميز أحدهما عن الآخر عند ~~العقل، ومعنى عدم قيامه به في الخارج أن الخارج ليس فيه ذات موصوفة بالمعنى ~~المصدري أعني الإيقاع وتأثيره ومتعلقه وهو الهيئة متميز كل منهما عن ~~الآخرين بل الموجود في الخارج الذات والهيئة، وهذا معنى قولهم: إن التأثير ~~والأثر في الخارج واحد كما فسروه ولا استحالة في كون الشيء الواحد صفة ~~وجودية للفاعل، وأثرا ومتعلقا لصفة أخرى اعتبارية والمحوج إلى جعل الفعل ~~بالمعنى الأول قاعدة أصولية، وهي قولهم لا تكليف إلا بفعل؛ لأن التكليف شيء ~~يستدعى حصوله وتصور وقوعه أي وجوده وبنوا على ذلك أن المكلف به في النهي ~~فعل هو كف النفس لا ترك الفعل بمعنى نفيه ولا يخفى أن الفعل بالمعنى ~~المصدري اعتباري لا يستدعى حصوله ولا يتصور وقوعه وعلى هذه القاعدة الجمهور ~~وفيها نزاع لبعض المحققين من الأصوليين، وأما قول الشارع مثلا صل فمعناه ~~طلب الصلاة أي الهيئة المسماة بالصلاة ومعنى صل أوجد الهيئة المذكورة فليس ~~اتحاد الهيئة هو المعنى المطلوب فليتأمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. # فبحث في ذلك باحث # PageV04P287 # بما صورته في جواب المجيب نظر من ثلاثة أوجه. الأول: أنه بنى جوابه على ~~القاعدة المذكورة ولا يظهر بناؤه عليها فإن المراد بها قصر تعلق التكليف ~~على الفعل دون نفي الفعل؛ لأن الفعل مقدور للمكلف غير حاصل قبل التكليف فلم ~~يصح تعلق التكليف به على ما في ذلك من البحث ولا مدخل لهذا المعنى في ~~التعليل إذ لا شك أن الفعل سواء أريد به الهيئة أو إيجادها داخل تحت قدرة ~~المكلف. # وغير حاصل قبل الطلب فيصح تعلق التكليف به فليس ms711 في قولهم لا تكليف إلا ~~بفعل ما يقتضي أن المراد بالفعل الهيئة أو إيجادها ولا ما يدل عليه بوجه ~~وما قال من الفائدة على إجمال في كلامه بيانه أن قوله ومتعلق التكليف إنما ~~هو الفعل بالمعنى الأول لا الثاني إلخ. # وإن تبع فيه غيره فهو محمول على أن مراده بمتعلق التكليف ما وقع التكليف ~~بإيجاده لا ما وقع التكليف به فإنه لا مانع من إطلاق القول بأن المعنى ~~المصدري مكلف به بمعنى أنه مطلوب لا بمعنى أنه مطلوب إيجاده إذ المطلوب ~~إيجاده إنما هو الهيئة الحاصلة بالمعنى المصدري ولا بعد في ذلك إذ غايته ~~تعلق الخطاب بالأمرين على المعنيين، وإنما قلنا إن الخطاب يتعلق بالمعنى ~~المصدري على الوجه # PageV04P288 # المذكور آنفا؛ لأن ذلك هو مقتضى اللغة التي بني عليها خطاب الشارع بشهادة ~~كلام النحاة الناقلين للغة المترجمين عنها حيث قالوا إن مدلول الفعل الحدث ~~والزمان. # وإن المراد بالحدث المعنى المصدري فهو مدلول الماضي والمضارع؛ لأنه مخبر ~~به فيهما ومدلول الأمر؛ لأنه مطلوب به فيكون إيجاد الهيئة وهو المعنى ~~المصدري مطلوبا، وإلا لبطل قولهم إن الحدث أحد مدلولي الفعل وقولهم إن ~~المشتق فيه ما في المشتق منه وزيادة، فجاء من هذا نظر ثان في قول المجيب ~~المذكور فليس إيجاد الهيئة هو المعنى المطلوب فليتأمل؛ لأنه بعد التأمل ظهر ~~إيجاد الهيئة هو المعنى المطلوب. # وعلى ما قلناه من أن الفعل بالمعنى المصدري يكون متعلقا للتكليف بالمعنى ~~المذكور تدل عبارات الأصوليين حيث قال في شرح قول السبكي فإن اقتضى الخطاب ~~ما نصه أي طلب كلام الله النفسي الفعل من المكلف لشيء إلخ فدل قوله أي طلب ~~كلام الله الفعل لشيء على تعلق التكليف بالفعل بالمعنى المصدري وقد علق ~~التكليف به فدل ذلك على أنه مطلوب، والمراد بالشيء هو الهيئة الحاصلة به ~~وقد علق التكليف بالفعل المتعلق بها فدل ذلك على # PageV04P289 # أن فعلها مطلوب وهو معنى قولنا إنها مطلوب تحصيلها بل كلام المجيب في ~~جوابه الأول يتضمن ذلك حيث قال. # وإنما يطلب من المكلف تحصيل ms712 الأفعال وتحقيقها في الخارج. اه. # وفي كلام المجيب نظر ثالث في تفريقه بين صل وصلى صرح بالفرق بينهما في ~~جوابه الأول ولم يوضحه ثم أوضحه في جوابه الثاني بما لا وجه له حيث قال إن ~~معنى صل طلب الصلاة أي الهيئة ومعنى صلى أوجد الهيئة ما خلا الأمر. # وكلها إنما وضعت لطلب المعاني المصدرية أعني إيقاعات الآثار، وإيجادها ~~وتلك المعاني هو المخبر بها في الماضي والمضارع فلا فرق بين الماضي ~~والمضارع والأمر في الدلالة على تلك المعاني؛ لأنه إذا كان معنى صلى أوجد ~~الهيئة كان معنى صل أوجد الهيئة فيكون إيجاد الهيئة هو المطلوب، ولا يخالف ~~في هذا عاقل فضلا عن فاضل فهل ما ذكره هذا الباحث من حمل متعلق التكليف على ~~ما وقع التكليف بإيحاده لا على عمومه فيه وفيما وقع التكليف به صحيح أم ~~فاسد وحينئذ فما وجه فساده بينوا لنا ذلك بيانا شافيا تؤجروا إن شاء الله ~~تعالى؟ # (فأجاب) الحمد لله اللهم اهد لما اختلف فيه من الحق بإذنك ما قاله الكمال # PageV04P290 # مسلم ومعنى كون الهيئة المذكورة صفة للفاعل أنه فاعلها إذ لو لم تكن صفة ~~له لم يجز أن يشتق له منها اسم كالمصلي والصائم، واللازم باطل ولا يضر ~~كونها أثر صفة اعتبارية في كونها صفة حقيقية وهو صحيح لا إشكال فيه والحوج ~~إلى حمل الفعل الواقع في تعريف الحكم على المعنى الأول دون الثاني أن مناط ~~الأحكام الشرعية هي الأفراد الموجودة في الخارج؛ لأن التكليف لا يتعلق إلا ~~بما يوجد في الخارج لا الماهيات المعقولة إذ لا تكليف بها لعدم وجودها في ~~الخارج؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه، والإتيان بما لا يقبل الوجود في الخارج ~~لا يمكن فلا تكليف به. وقد قالوا إن الحكم نفس خطاب الله تعالى فالإيجاب ~~مثلا هو نفس قوله تعالى {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] وليس للفعل صفة من ~~القول إذ القول يتعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان ~~الفعل معدوما فصيغته المتأخرة عنه أولى بالعدم فالحكم وهو الإيجاب مثلا ms713 له ~~تعلق بفعل المكلف، وإن كان معدوما فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله تعالى ~~يسمى إيجابا وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا فهما متحدان ~~بالذات مختلفان بالاعتبار؛ لأن # PageV04P291 # الإيجاب هو الحكم والوجوب أثره والواجب متعلقه. # والحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجابا أو ندبا أو ~~تحريما أو كراهة أو إباحة، وإلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا أو ~~واجبا أو مندوبا أو حرمة أو حراما أو مكروها أو مباحا وقالوا إن التكليف ~~كالأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة له ويستمر إلى فراغه منه وعليه قولان ~~أحدهما أن التعلق قبل المباشرة على معنى الاقتضاء والترغيب وحال حدوثه على ~~معنى الطاعة لا الاقتضاء؛ لأن المقصود منه متحقق. وثانيهما أنه قبل الفعل ~~أمر إنذار، وإعلام وعند إيجاده اقتضاء، وإلزام وقالت المعتزلة إن التعلق ~~قبل الحدوث وينقطع عند الحدوث وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع التعليق ~~حال المباشرة، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه، وأجيب بأن ~~الفعل كالصلاة والصوم إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء حرمته، وذلك ~~أن الفعل المطلوب شرعا لا يكون آنيا سواء قيل الآن ظرف الزمان أم جزؤه علم ~~ذلك باستقراء الأفعال المطلوبة في الشرع بل إنما يكون زمانيا إما على سبيل ~~الاستمرار كالقيام في الصلاة أو على سبيل التدريج كقراءة الفاتحة في الصلاة # PageV04P292 # وعلى التقديرين يكون الفعل ذا أجزاء يتعلق الأمر بالفعل ذي الأجزاء ~~بالذات، وتعلقه بالأجزاء بالعرض ولا ينقطع التعلق ما لم يحدث الفعل بتمام، ~~وحدوث جميع أجزائه لانتفاء المركب بانتفاء جزئه. وقال الآمدي: اتفق الناس ~~على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد ~~حدوث الفعل واختلفوا في جواز تعلقه في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه ~~المعتزلة وتبعه ابن الحاجب إلا أنه ينسب القول بعدم انقطاع التكليف حال ~~حدوث الفعل إلى الشيخ الأشعري والشيخ لم ينص عليه إنما يتلقى من قضايا ~~مذهبه. ووجه بناء ذلك على القاعدة المذكورة ما ذكر المجيب من ms714 التعليل ~~بقوله؛ لأن التكليف بشيء يستدعي حصوله وتصور وقوعه أي بوجوده فإنه محوج إلى ~~جعل الفعل بالمعنى الأول فكما لا يصح التكليف بنفي الفعل لا يصح التكليف ~~بالفعل بالمعنى المصدري بجامع عدم تصور وجودهما وقد علم مما ذكرته ما يندفع ~~به النظران الأولان وما ذكره في تفسير الأمر والماضي وجه ظاهر فإنه ذكر أن ~~معنى صل طلب الصلاة أي الهيئة المسماة بالصلاة لا بالمعنى المصدري لما مر ~~والله أعلم. ### | [برهان سيدنا محمد أقوى من براهين سائر الرسل] # (سئل) عن بعض اليهود # PageV04P293 # والنصارى أنهم أوردوا سؤالا على النبوة صورته أنهم يزعمون أن محمدا خاتم ~~الرسل، وأفضلهم ومن يكون بهذه المنزلة يجب أن يكون برهانه أقوى البراهين لا ~~يتردد فيه ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك فإن موسى قلب العصا حية وعيسى أحيا ~~الموتى وصالح أتى بناقة من جبل جماد ومحمد إنما أتى بكلام مختلف فيه وقع ~~فيه النزاع والخلاف العظيم هل هو قديم أو محدث وهل إعجازه بنفسه أو للصرف ~~عنه إلى غير ذلك من الخلاف الواقع، وإنما كان محمد صاحب سيف وقهر وغلب تغلب ~~على الناس فانقادوا له؟ # (فأجاب) بأن برهان سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - أقوى من براهين ~~سائر الرسل وما خص نبي بشيء إلا وكان لنبينا مثله فإنه أوتي جوامع الكلم ~~وكان نبيا وآدم بين الروح والجسد وغيره من الأنبياء لم يكن نبيا إلا في حال ~~نبوته وزمان رسالته فأعطي آدم أن الله تعالى خلقه بيده وأعطي نبينا أن الله ~~تعالى تولى شرح صدره بنفسه وخلق فيه الإيمان والحكمة وهو الخلق النبوي ~~وتولى من آدم الخلق الوجودي ومن نبينا الخلق النبوي، وأما سجود الملائكة له ~~فلأجل أن نور نبينا كان في جبهته وكما علم آدم الأسماء كلها علم نبينا ~~الأسماء كلها # PageV04P294 # وذواتها، وأما إدريس فرفعه الله مكانا عليا ورفع نبينا إلى مكان لم يرفع ~~إليه غيره، وأما نوح فنجاه الله تعالى ومن معه من الغرق ونجاه من الخسف ~~وأعطي نبينا أن أمته لم تهلك بعذاب من السماء، وأما ms715 إبراهيم فكانت نار ~~نمرود عليه بردا وسلاما وأعطي نبينا نظير ذلك إطفاء نار الحرب عنه وناهيك ~~بنار حطبها السيوف ووهجها الحتوف وموقدها الجسد ومطلبها الروح والجسد قال ~~تعالى {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله} [المائدة: 64] ، وأما ما أعطيه ~~من مقام الخلة فقد أعطيه نبينا وزاد عليه بمقام المحبة. # وأما ما أعطيه موسى من قلب العصا حية غير ناطقة فأعطي نبينا تسبيح الطعام ~~والحصى في كفه الشريف وتسليم الحجر عليه وتأمين أسكفة الباب وحوائط البيت ~~على دعائه، وكلامه للجبل وكلام الجبل له، وكلام الشجر له وسلامها عليه ~~وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة وحنين الجذع شوقا إليه وسجود الجمل ~~وشكواه إليه وسجود الغنم، وكلام الذئب وشهادته له بالرسالة، وكلام الحمار ~~له، وكلام الضب له. وأعطي موسى اليد البيضاء وكان بياضها يغشى البصر وأعطي ~~نبينا أنه لم يزل ينتقل نورا في أصلاب الآباء وبطون الأمهات من لدن آدم إلى ~~أن انتقل إلى عبد الله وأعطى # PageV04P295 # - صلى الله عليه وسلم - قتادة بن النعمان حين صلى معه العشاء في ليلة ~~مظلمة مطيرة عرجونا وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشر ومن خلفك ~~عشر فأضاء له العرجون حتى دخل بيته. وأعطي موسى انفراق البحر له، وأعطي ~~نبينا انشقاق القمر له وردت الشمس له بعد ما غربت فموسى تصرف في عالم الأرض ~~ونبينا تصرف في عالم السماء والفرق بينهما واضح. # وقال ابن المنير: ذكر ابن حبيب أن بين السماء والأرض بحرا يسمى المكفوف، ~~بحر الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط فعلى هذا يكون ذلك البحر ~~انفلق لنبينا حتى جاوزه ليلة الإسراء وهو أعظم من انفراق البحر لموسى ومما ~~أعطيه موسى إجابة دعائه، وأعطي نبينا من ذلك ما لا يحصى فمنه تفجير الماء ~~بتبوك وانبعاثه بمسه ودعوته ومنها تكثر الطعام القليل ببركة دعائه. ومما ~~أعطي موسى تفجير الماء من الحجارة وما أوتيه نبينا من نبع الماء وانفجاره ~~من يده وبين أصابعه أعظم في المعجزة فإنا نشاهد هذا الماء ينفجر من الأنهار ~~آناء الليل وآناء ms716 النهار، ومعجزة نبينا هذه لم تكن لنبي قبله يخرج الماء من ~~بين لحم ودم فكفى شرب وطهارة الجيش وكانوا ألفا وخمسمائة، وقال بعضهم وكل ~~معجزة للرسل قد سلفت # PageV04P296 # أتى بأعجب منها عند إظهاره فما العصا حية تسعى بأعجب من تفجير سلسل ماء ~~من كفه جار. # ومما أعطيه موسى الكلام، وأعطي نبينا مثله ليلة الإسراء وزيادة الدنو، ~~وأيضا كان مقام المناجاة في حق نبينا فوق السموات العلى وسدرة المنتهى ~~والمستوى وحجب النور والرفرف ومقام المناجاة لموسى طور سيناء. وأما ما ~~أعطيه هارون من فصاحة اللسان فقد كان نبينا من الفصاحة والبلاغة بالمحل ~~الأفضل والموضع الذي لا يجهل، وأما ما أعطيه يوسف من شطر الحسن فأعطي نبينا ~~الحسن كله، وأما ما أعطيه من تعبير الرؤيا ونقل عنه في ذلك ثلاث منامات ~~فأعطي نبينا من ذلك ما لا يدخله الحصر، وأما ما أعطيه داود من تليين الحديد ~~إذا مسحه فأعطي نبينا أن العود اليابس اخضر بين يديه، وأورق ومسح شاة أم ~~معبد الجرباء فدرت. # وأما ما أعطيه سليمان من كلام الطير وتسخير الشياطين والريح والملك الذي ~~لم يعطه أحد من بعده فأعطي نبينا مثل ذلك وزيادة أما كلام الطير والوحش ~~فنبينا كلمه الحجر وسبح في كفه الحصى، وكلمه ذراع الشاة المسمومة وكلمه ~~الظبي وشكا إليه البعير، وروي أن طيرا فجع بولده فجعل يرفرف على رأسه ~~ويكلمه، وأما الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر تحمله أين # PageV04P297 # أراد من أقطار الأرض فقد أعطي نبينا البراق الذي هو أسرع من الريح بل ~~أسرع من البرق الخاطف فحمله من الفرش إلى العرش في ساعة زمانية، وأقل مسافة ~~ذلك سبعة آلاف سنة وذلك مسافة السموات، وأما إلى المستوى، وإلى الرفرف فذلك ~~لا يعلمه إلا الله. # وأيضا الريح سخرت لسليمان لتحمله إلى نواحي الأرض ونبينا زويت له الأرض ~~أي جمعت حتى رأى مشارقها ومغاربها وفرق بين من يسعى إلى الأرض وبين من تسعى ~~له الأرض، وأما ما أعطيه من تسخير الشياطين فقد ربط نبينا أبا الشياطين ~~إبليس في ms717 سارية من سواري المسجد وخير منه إيمان الجن بنبينا فسليمان ~~استخدمهم ونبينا استسلمهم. وأما عد الجن من جنود سليمان فخير منه عد ~~الملائكة جبريل ومن معه من جملة أجناده باعتبار الجهاد واعتبار تكثير ~~السواد على طريق الأجناد، وأما عد الطير من جملة أجناده فأعجب منه حماية ~~الغار وتوكيرها في الساعة الواحدة وحمايتها له من عدوه، والغرض من استكثار ~~الجند إنما هو الحماية وقد حصلت من أعظم شيء بأيسر شيء. # وأما ما أعطيه من الملك فنبينا خير بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا ~~فاختار أن يكون عبدا، ولله در القائل # يا خير عبد على كل الملوك ولي # PageV04P298 # وأما ما أعطيه صالح من الناقة المذكورة وأعطيه عيسى من إبراء الأكمه ~~والأبرص، وإحياء الموتى فأعطي نبينا رد العين إلى مكانها بعدما سقطت فعادت ~~أحسن ما كانت وقال له رجل ما أومن بك حتى تحيي لي ابنتي فأتى قبرها وقال يا ~~فلانة فقالت لبيك وسعديك وكانت امرأة معاذ ابن عفراء برصاء فشكت ذلك إلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح عليها فأذهب الله البرص منها وسبح ~~الحصى في كفه وسلم عليه الحجر وحن لفراقه الجذع وذلك أبلغ من تكليم الموتى؛ ~~لأن هذا من جنس ما لا يتكلم، وأما ما أعطيه عيسى من أنه كان يعرف ما تخفيه ~~الناس في بيوتهم فقد أعطي نبينا ذلك ليلة المعراج وزاد في الترقي لمزيد ~~الدرجات وسماع المناجاة والحظوة في الحضرة القدسية بالمشاهدات. # وأما قول اليهود والنصارى محمد إنما أتى بكلام فجوابه أن الله تعالى جعل ~~معجزة كل نبي من الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان ذلك النبي ~~الذي أراد إظهاره فكان السحر في زمن موسى قد انتهى إلى غاية فجعل الله ~~معجزته قلب العصا حية وكان الطب في زمن عيسى قد انتهى إلى غاية فجعل الله ~~معجزته إحياء الموتى وبعث الله نبينا إلى العرب فجعل معجزته القرآن الذي ~~عجز # PageV04P299 # المرسل إليهم عن الإتيان بمثله وبسورة من مثله فهو أعجب في الآية، وأوضح ~~في الدلالة ms718 من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأنه أتى إلى أهل ~~البلاغة، وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهم ~~المعنى عندهم فأعجز بفصاحته وبلاغته كل فصيح وبليغ ممن طولب بمعارضته من ~~العرب العرباء ومصاقع الخطباء مع ما هم عليه من المضادة والمصادمة، ~~وإفراطهم في المعاداة والمعاندة فكان عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد المسيح ~~عند إحياء الموتى؛ لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ~~ولا يتعاطون علمه وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والفصاحة ~~والخطابة فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علما على رسالته وصحة نبوته ~~إذ لو لم يكن كلاما منزلا من عند الله لأمكنهم الإتيان بما يساويه أو ~~يدانيه في حسن الأسلوب والتراكيب لكنهم اختاروا بذل المهج على ذلك ولم ~~يمكنهم المعارضة بأقصر سورة منه وهذه حجة قاطعة وبرهان واضح، ومعجزة القرآن ~~باقية إلى يوم القيامة، ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه أو دخلها التغيير ~~والتبديل كالتوراة والإنجيل. # ومن وجوه إعجاز القرآن النظم # PageV04P300 # البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وغيرهم، والأسلوب المخالف ~~لجميع أساليب العرب والجزالة التي لا تقع من مخلوق والتصرف في لسان العرب ~~على وجه لا يستقل به عربي حتى وقع الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل ~~كلمة وحرف موضعه والإخبار عن الأمور التي تقدمت من أول الدنيا إلى وقت ~~نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه فأخبر بما كان ~~من قصة الأنبياء مع أممهم والقرون الخالية في دهرها وذكر ما سأله أهل ~~الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحال ذي القرنين ~~فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة ~~صحته فتحققوا صدقه، ونحن نعلم ضرورة أن هذا لا سبيل إليه إلا عن تعلم ومنها ~~الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه وتعالى. # وهي تنقسم إلى أخبار مطلقة كوعده بنصر رسوله، وإخراج الذين ms719 أخرجوه من ~~وطنه، وإلى وعد مقيد بشرط كقوله {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق: 3] ~~{ومن يؤمن بالله يهد قلبه} [التغابن: 11] {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ~~[الطلاق: 2] ومنها الأخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا ~~بالوحي فمن ذلك # PageV04P301 # ما وعد الله نبيه بأنه سيظهر دينه على الأديان بقوله {هو الذي أرسل رسوله ~~بالهدى ودين الحق} [التوبة: 33] الآية فكان أبو بكر إذا غزا جيوشه عرفهم ~~بما وعدهم الله من إظهار دينه ليثقوا بالنصر، وكان عمر يفعل ذلك فلم يزل ~~الفتح يتوالى شرقا وغربا برا وبحرا قال تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم ~~وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} [النور: ~~55] . # وقال {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ~~آمنين} [الفتح: 27] وقال {وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم} ~~[الأنفال: 7] وقال {الم} [الروم: 1] {غلبت الروم} [الروم: 2] {في أدنى ~~الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} [الروم: 3] فهذه كلها أخبار عن الغيوب ~~التي لا يعلمها إلا رب العالمين أو من أوقفه عليها فدل على أنه تعالى قد ~~أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه. # ومن وجوه إعجاز القرآن ما تضمنه من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في ~~الحلال والحرام وفي سائر الأحكام ومنها الحكم البالغة التي لم تجر العادة ~~بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي ومنها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا ~~وباطنا من غير اختلال وبالجملة فقد خص الله تعالى نبينا محمدا من التكريم ~~بما لم يعطه أحدا من الأنبياء فقال «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فإن كل ~~نبي يبعث إلى قومه خاصة # PageV04P302 # وبعثت إلى كل أحمر، وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي ~~الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث كان ونصرت بالرعب ~~مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة» لا يقال إن كثيرا مما ذكرت من المعجزات إنما ثبت ~~بالآحاد والمطلوب في الرد على هؤلاء الأدلة اليقينية؛ لأنا نقول قد أفاد ~~مجموعها التواتر المعنوي ms720 المفيد لليقين بصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~في دعوة الرسالة. ### | [هل تنام الملائكة] # (سئل) - رحمه الله - هل تنام الملائكة أم لا لقوله تعالى {يسبحون الليل ~~والنهار لا يفترون} [الأنبياء: 20] ؟ # (فأجاب) قال القاضي البيضاوي النوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعضاء ~~الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس ~~رأسا. اه. وقال القرطبي: وبالجملة فالنوم فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه ~~عقله. اه. وقال الزنجاني ذكر والدي وشيخي قدس الله روحه في كتاب جوامع ~~الحقائق والأصول في شرح أحاديث الرسول عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» إن النوم لما كان حالة تعرض ~~للحيوان بواسطة استرخاء يحدث في الأعصاب الدماغية عند تصاعد الأبخرة إليها ~~استحال عروضه للمنزه عن الجسمية. اه. وقد علم # PageV04P303 # من تفسير النوم بما ذكرناه أنهم لا ينامون فإنهم أجسام لطيفة قادرة على ~~التشكل بأشكال مختلفة. ### | [هل بعث النبي إلى الملائكة كالإنس والجن] # (سئل) - رضي الله عنه - هل بعث - صلى الله عليه وسلم - إلى الملائكة ~~كالإنس والجن كما رجحه السبكي والبارزي والجلال السيوطي في الخصائص أم لا؟ # (فأجاب) لم يبعث إلى الملائكة فقد فسر قوله - صلى الله عليه وسلم - في ~~خبر مسلم «وأرسلت إلى الخلق كافة بالإنس والجن» كما فسر بهما من بلغ في ~~قوله تعالى {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] أي ~~بلغه القرآن والعالمين في قوله تعالى {نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ~~نذيرا} [الفرقان: 1] وصرح الحليمي والبيهقي في الباب التاسع من شعب الإيمان ~~بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن رسولا إلى الملائكة وفي الباب الخامس ~~عشر بانفكاكهم من شرعه، وفي تفسير الإمام الرازي والبرهان للنسفي حكاية ~~الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنه لم يكن رسولا إليهم، وعبارة الرازي ~~ثم قالوا: هذه الآية تدل على أحكام. الأول أن العالم كل ما سوى الله ~~فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة لكنا أجمعنا على أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - لم يكن ms721 رسولا إلى الملائكة فوجب أن يبقى كونه رسولا ~~إلى الإنس والجن جميعا وبطل قول من قال إنه كان # PageV04P304 # رسولا إلى البعض دون البعض اه. # وفي بعض نسخه لكتابينا، وقال القرطبي والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن؛ ~~لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان رسولا إليهما ونذيرا لهما. اه. وقال ~~مقاتل في قوله تعالى {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: ~~19] من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. اه. وقال البيضاوي أي ~~لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر ومن الثقلين وقال ~~في قوله تعالى {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] للجن والإنس. اه. وقال ~~البغوي ليكون للعالمين أي للجن والإنس نذيرا قال السمرقندي: ومن بلغه ~~القرآن من الجن والإنس وقال {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] الإنس ~~والجن اه. # وقال السبكي في جواب السؤال عن رسالته - صلى الله عليه وسلم - إلى في ~~تعداد الآيات الدالة عليه: الآية العاشرة {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: ~~1] قال المفسرون كلهم في تفسيرها للجن والإنس وقال بعضهم وللملائكة. اه. ~~وممن جزم بأنه لم يكن رسولا إليهم محمود بن حمرة الكرماني في كتاب العجائب ~~والغرائب وهو من أئمة الحنفية وزين الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح ~~والجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والجلال السيوطي في شرح التقريب والحديث ~~وشرح الكوكب الساطع في الأصول # PageV04P305 # وقد استدل الجلال السيوطي لما رجحه في الخصائص بأمور. أولها قال وهو ~~أقواها قوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} ~~[الأنبياء: 26] {لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون} [الأنبياء: 27] الآية ~~فهي إنذار للملائكة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - من القرآن الذي ~~أنزل عليه. ثانيها قال عكرمة صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق ~~آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد وقال - صلى الله عليه وسلم - «ألا ~~تصافون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال ~~يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.» ثالثها أن إسرافيل مؤذن أهل السماء ~~يسمع تأذينه ms722 من في السموات السبع ومن في الأرضين إلا الجن والإنس ثم يتقدم ~~بهم عظيم الملائكة يصلي بهم، وأن ميكائيل يؤم الملائكة في البيت المعمور. # رابعها قال ابن مسعود: إن ركعتي الفجر صلاة الملائكة. خامسها ما روي عن ~~سليمان موقوفا ومرفوعا «إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، ~~فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ~~ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه» . وذكر السبكي في الحلبيات أن الجماعة ~~تحصل بالملائكة كما # PageV04P306 # تحصل بالآدميين قال وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا في فتاوى الحناطي ~~من أصحابنا فيمن صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا ثم حلف أنه ~~صلى بالجماعة هل يحنث أو لا؟ # فأجاب بأنه يكون بارا في يمينه وقال الأصحاب يستحب للمصلي إذا سلم أن ~~ينوي بالسلام من على يمينه ويساره من ملائكة، وإنس وجن. سادسها أنه لما ~~أسري به - صلى الله عليه وسلم - خرج ملك من الحجاب فقال الله أكبر الله ~~أكبر إلى أن قال أشهد أن محمدا رسول الله إلى أن قال ثم أخذ الملك بيد محمد ~~- صلى الله عليه وسلم - فقدمه فأم أهل السماء فيومئذ أكمل الله لمحمد الشرف ~~على أهل السموات والأرض، وفيه عن محمد بن الحنفية فقال الملك حي على الصلاة ~~فقال الله صدق عبدي دعا إلى فريضتي إلى أن قال ثم قيل لرسول الله تقدم ~~فتقدم فأم أهل السماء فتم له شرفه على سائر الخلق. # قال الجلال: وفي هذا دلالة على إرساله إلى الملائكة من أربعة أوجه. الأول ~~شهادة الملك بالرسالة مطلقا حيث قال أشهد أن محمدا رسول الله. الثاني قول ~~الله في دعاء الملك إلى الصلاة دعا إلى فريضتي فإن ذلك يدل على أنها فرضت ~~على أهل السماء كما فرضت على أهل الأرض. الثالث إمامته لأهل السموات وصلاة # PageV04P307 # الملائكة بأسرهم خلفه وذلك دليل على اتباعهم له. الرابع قوله فيومئذ أكمل ~~الله لمحمد الشرف على أهل السموات والأرض، وإكمال الشرف له ببعثه إليهم ~~وكونهم من ms723 أتباعه وكأنه في هذا الوقت أرسل إليهم ولم يكن أرسل إليهم قبل ~~ذلك. سابعها قال - صلى الله عليه وسلم - نزل آدم بالهند واستوحش فنزل جبريل ~~فنادى بالآذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول ~~الله مرتين فهذه شهادة من جبريل برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -. # ثامنها أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه مكتوب على العرش وعلى كل ~~سماء وعلى كل باب من أبواب الجنة وعلى أوراق أشجار الجنة لا إله إلا الله ~~محمد رسول الله. تاسعها قد صرح السبكي في تأليف له بأنه - صلى الله عليه ~~وسلم - أرسل إلى جميع الأنبياء فاستدل عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت إلى ~~الناس كافة» قال ولهذا أخذ الله المواثيق على الأنبياء كما قال تعالى {وإذ ~~أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما ~~معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ~~قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين} [آل عمران: 81] . # وقال # PageV04P308 # السدي في الآية لم يبعث نبي قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه لتؤمنن ~~بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن عباس لم يزل يتقدم في النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى آدم فمن بعده ولم تزل الأمم تتباشر به وتستفتح به، ~~وقال أيضا أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمن ~~فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار. قال السبكي: عرفنا بالخبر ~~الصحيح حصول الكمال من قبل خلق آدم لنبينا - صلى الله عليه وسلم - من ربه ~~سبحانه وتعالى، وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على ~~الأنبياء ليعلموا أنه المقدم عليهم، وأنه نبيهم ورسولهم وفي أخذ المواثيق ~~وهي في معنى الاستحلاف ولذلك دخلت لام القسم في {لتؤمنن به ولتنصرنه} [آل ~~عمران: 81] لطيفة أخرى وهي كان إيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء أخذت ms724 من هنا ~~فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - من ربه فالنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - نبي الأنبياء. # ولهذا ظهر في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه، وفي الدنيا كذلك ليلة ~~الإسراء صلى بهم ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح، وإبراهيم وموسى وعيسى وجب ~~عليهم فنبوته عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له، وإنما أمره يتوقف على ~~اجتماعهم به فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافه بما يقتضيه # PageV04P309 # وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل فهنا لا ~~توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي - صلى الله عليه وسلم - الشريفة، ~~وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه ~~بلا شك ولهذا يأتي عيسى في آخر الزمان على شريعته ويتعلق به منها من أمر ~~ونهي ما يتعلق بسائر الأمة، وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء وكذلك ~~لو بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه أو زمان موسى، وإبراهيم ونوح ~~وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم والنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - نبي عليهم ورسول إلى جميعهم فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم، وتتفق ~~مع شرائعهم في الأصول؛ لأنها لا تختلف، وتقدم شريعته فيما عساه يقع ~~الاختلاف فيه من الفروع إما على سبيل التخصيص، وإما على سبيل النسخ أو لا ~~نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الأوقات ~~بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام تختلف باختلاف الأوقات ~~والأشخاص. اه. كلام السبكي قال الجلال ويدل لكونه مرسلا إلى الأنبياء أنه ~~كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا تقرر ~~أنه نبي الأنبياء # PageV04P310 # ورسول إليهم، وأنهم أفضل من الملائكة لزم أن يكون رسولا إلى الملائكة، ~~وأن تكون من أتباعه. # عاشرها أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطي من الملائكة أمورا لم يعطها أحد ~~من الأنبياء منها قتالهم معه ومشيهم خلف ظهره إذا مشى، ms725 وقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إن الله أيدني بأربعة وزراء اثنين من أهل السماء جبريل ~~وميكائيل واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر» والوزير من أتباع الملك ضرورة ~~فجبريل وميكائيل رءوس أهل ملته من الملائكة كما أن أبا بكر وعمر رءوس أهل ~~ملته من بني آدم، وأنه لما مات صلت عليه الملائكة بأسرهم لم يتخلف منهم ~~أحد، ولم يقع ذلك لغيره من الأنبياء، وأن الملائكة يسألون الموتى في قبورهم ~~عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ذلك لأحد من الأنبياء سواه. # وإن الملائكة تحضر أمته إذا لاقت العدو في سبيل الله تعالى لنصرته وهذه ~~خصيصة مستمرة إلى يوم القيامة، وأن جبريل يحضر من مات من أمته ليطرد عنه ~~الشيطان في تلك الحالة، وأن الملائكة تنزل كل سنة ليلة القدر على أمته ~~وتسلم عليهم، وأنها أعطيت قراءة سورة الفاتحة من كتابه ولم تعط قراءة شيء ~~من سائر الكتب، وأنه نزل إليه في حياته من الملائكة ما لم ينزل إلى الأرض ~~منذ خلق كإسرافيل، وأن ملك الموت # PageV04P311 # استأذن عليه ولم يستأذن على أحد قبله. # وأنه وكل بقبره الشريف ملك يبلغه سلام من يصلي عليه، وأنه ينزل على قبره ~~الشريف كل يوم سبعون ألف ملك يضربونه بأجنحتهم ويحفون به ويستغفرون له ~~ويصلون عليه إلى أن يمسوا فإذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك كذلك إلى أن ~~يصبحوا إلى أن تقوم الساعة فإذا كان يوم القيامة خرج - صلى الله عليه وسلم ~~- في سبعين ألف ملك. اه. ملخصا. ولا يخفى أنه ليس في هذه الأدلة تصريح ~~ببعثته إليهم ولا ملازمة بين عبادتهم وبين بعثته إليهم؛ لأن عبادتهم تكون ~~بالأخذ عن ربهم أو بإرسال ذلك من جنسهم إليهم كجبريل أو إسرافيل أو غيرهما ~~قال الله تعالى {الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس} [الحج: 75] وقال ~~تعالى {قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ~~ملكا رسولا} [الإسراء: 95] ، وإنما سقت الأدلة المذكورة لئلا يتوهم الواقف ~~على إفتائي المذكور أنني لو وقفت عليها لما ms726 خالفتهما وعلى تقدير أن لو كانت ~~دالة على المدعي يكفي في ردها مستند الإجماع. ### | [الذي أمر به نبينا في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا] # (سئل) ما الذي أمر به نبينا - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى {ثم ~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] أن شريعته ناسخة ~~لجميع الشرائع؟ # (فأجاب) بأنه أمر باتباعه # PageV04P312 # في التوحيد والدعوة إليه بالرفق، وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى والمجادلة ~~مع كل أحد على حسب فهمه، وقال ابن عمر أمر باتباعه في مناسك الحج كما علم ~~إبراهيم جبريل وقال الطبري أمر باتباعه في التبري من الأوثان والتزين ~~بالإسلام وقيل أمر باتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه قال الماوردي قال ~~بعض أصحابنا: والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله تعالى {لكل ~~جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] . اه. وقال بعضهم فإن قيل الملة ~~الدين وهو ما كان يدعو إليه من الأصول والفروع فلم يكن دين محمد - صلى الله ~~عليه وسلم - ناسخا لدينه قلنا يلزم الحمل على إرادة الأصول كما ذهبت إليه ~~الفئة المحققة من الأصوليين توفيقا بين ذلك وبين ما دل عليه كون دينه ناسخا ~~لدينه باعتبار بعض فروعه. # (سئل) عن قول الله تعالى {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} ~~[يس: 82] هل قال في أزل للأشياء كلها كوني فتكون عند إرادة خلقها أم إذا ~~أراد خلق شيء يقول كن فتكون كن مكررة بحسب المخلوقات وما معنى قوله كن هل ~~يأمر ملكا يقولها أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه ليس المراد بالآية الكريمة قول كن للأشياء كلها ولا لبعضها ~~لا في الأزل # PageV04P313 # ولا فيما لا يزال لا من الله ولا من ملك بل المراد بها تمثيله لتأثير ~~قدرته تعالى في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع ~~وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعا لمادة الشبهة وهو قياس ~~قدرة الله تعالى على قدرة الخلق فبمجرد إرادة الله تعالى إيجاد شيء يوجد. ms727 # (سئل) ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «الخادم أحد المتصدقين» ؟ # (فأجاب) بأن معناه أن لصاحب المال ثواب المبلغ المتصدق به وللخادم ثواب ~~سعيه في إيصال الصدقة فلو أعطى المالك لخادمه مائة درهم ليدفعها للفقير على ~~باب داره مثلا فأجر المالك أكثر ولو أعطاه رغيفا ليذهب إلى فقير في مسافة ~~بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرغيف فأجر الخادم أكثر، ~~وقد يكون عمله قدر الرغيف فيكون قدر الأجر بينهما سواء. # (سئل) عن الجمع بين قوله - صلى الله عليه وسلم - «خيركم في رأس المائتين ~~الخفيف الحاذ قالوا يا رسول الله ما خفة الحاذ قال من لا أهل له ولا مال» . ~~اه. وهل صح وحديث تناكحوا إلخ؟ (فأجاب) بأن الأول قال شيخنا الشمس السخاوي ~~في الأحاديث المشهورة إن الحديث رواه أبو يعلى في مسنده من حديث داود بن ~~الجراح # PageV04P314 # عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة مرفوعا به وعلقه رواة وكذا ~~قال الخليلي ضعفه الحفاظ وخطئوه. اه. فإن صح فهو محمول على أيام الفتن وفي ~~معناه أحاديث كثيرة كلها واهية. اه. فتلخص أنه محمول على من ذكره شيخنا ~~ومثله من كره له التزويج. # (سئل) ما معنى قوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] مع أنه ~~عالم بذلك؟ # (فأجاب) بأن معناه اثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية أو اعلم أن ~~الله أعلمك أن لا إله إلا الله وما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا؛ لأنه ~~كان يعلم ذلك قبل البعثة فأمره بالثبات على ذلك العلم بطريق الخير واليقين ~~أو فاذكر أن لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه أو المراد به ~~الأمة. # (سئل) هل الأشجع سيدنا أبو بكر أو سيدنا علي - رضي الله عنه - أم أبو بكر ~~أشجع مطلقا كرا وفرا أم أبو بكر أفرس من جهة ثبات القلب وعلي أشجع من جهة ~~الكر والفر؟ # (فأجاب) بأن سيدنا أبا بكر - رضي الله عنه - أشجع من علي - رضي الله عنه ~~- إذ الشجاعة شدة ms728 القلب على البأس ومما يدل على ما قلناه شدة قلبه يوم وفاة ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الصحابة ومن المعلوم أن ما فعله ~~علي بالكفارة لم يساوه فيه أبو بكر ثم رأيت القرطبي قال وفي # PageV04P315 # هذا أدل دليل على شجاعة الصديق فإن الشجاعة حدها ثبوت القلب عند حلول ~~المصائب ولا مصيبة بعد أعظم من موته - صلى الله عليه وسلم - فظهرت عندها ~~شجاعته وعلمه. ### | [رقيب وعتيد هل هما ملكان يكتبان اللفظ ليلا ونهارا] # (سئل) عن رقيب وعتيد هل هما ملكان يكتبان اللفظ ليلا ونهارا أم لا، وإذا ~~قلتم إنهما ملكان يكتبان اللفظ فأين مقعدهما، وإذا قلتم إن ملائكة الليل ~~غير ملائكة النهار فما اسم ملائكة الليل وهل رقيب وعتيد للناس كافة أم لكل ~~شخص رقيب وعتيد؟ # (فأجاب) بأنه قال تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] قال الحسن ~~ومجاهد وقتادة وغيرهم هما ملكان أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن ~~الشمال يكتب السيئات، وقال مجاهد أيضا ملكان بالنهار وملكان بالليل وعن أبي ~~أمامة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «كاتب الحسنات على يمين الرجل ~~وكاتب السيئات على يساره» وقال الحسن والضحاك مجلسهما تحت الشفتين على ~~الحنك وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته أي ملازم ثابت وليس المراد به ضد ~~القائم. وظاهره أنهما لا يفارقانه وذكر الحسن أنهما يفارقانه في حال قضاء ~~حاجته وفي حال جماعه، والرقيب هو الحافظ أو المتتبع للأمور أو الشاهد ~~والعتيد هو الحاضر معه أينما كان أو الحافظ المعد # PageV04P316 # وقد علم أن الملكين الكاتبين ليسا بمسميين برقيب وعتيد، وأن لكل شخص ~~ملكين فإذا مات الشخص استأذنا ربهما في صعودهما السماء فيقول إن سماواتي ~~مملوءة من خلقي يسبحون فيقولان يا ربنا فأين نكون فيقول قوما على قبر عبدي ~~فكبراني وهللاني واذكراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة ولم أقف على ~~تسمية الكاتبين. ### | [هارون هل هو رسول كما نطق به القرآن] # (سئل) عن السيد هارون هل هو رسول كما نطق به القرآن في غير موضع ونقل ابن ms729 ~~عطية أنه لا خلاف فيه أو غير رسول كما هو الصريح في كلام القاضي البيضاوي ~~وغيره؟ # (فأجاب) بأن ما ذكر في السيد هارون - صلى الله عليه وسلم - ليس بخلاف ~~معنوي فيلزم كون القائل بأنه غير رسول منكرا لإيحاء الله تعالى إليه والأمر ~~بالتبليغ الدال عليه القرآن العزيز في غير موضع، وإنما هو خلاف راجع إلى ~~اللفظ والتسمية مبني على تعريف الرسول والنبي الراجع إلى الاصطلاح ولا ~~مشاحة فيه وفيه أقوال منها ما جرى عليه جماعة كثيرون من المفسرين وغيرهم ~~ومنهم القاضي البيضاوي أن الرسول من بعثه الله بشريعة مجردة يدعو الناس ~~إليها والنبي يعمه من بعثه الله تعالى لتقرير سابق كأنبياء بني إسرائيل ~~الذين كانوا بين موسى وعيسى. اه. وعلى هذا فهارون نبي # PageV04P317 # لا رسول ومنها أنه أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه، وإن لم يكن له كتاب أو ~~نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط فهارون على ~~هذا رسول ونقل ابن عطية أنه لا خلاف فيه يعني بين القائلين بهذا التعريف ~~الثاني. ### | [هل الأفضل الاشتغال بالاستغفار أم الصلاة على النبي] # (سئل) هل الأفضل الاشتغال بالاستغفار أم بالصلاة والسلام على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أو يفرق بين من غلبت طاعاته فالصلاة له أفضل أم معاصيه ~~فالاستغفار له أفضل؟ # (فأجاب) بأن الاشتغال بالصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أفضل من الاشتغال بالاستغفار مطلقا. # (سئل) عن قول الأصوليين شكر النعم واجب بالشرع لا بالعقل فمن لم تبلغه ~~دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة فإنه ظاهر في أن تاركه عاص، وأشكل ~~عليه قول الفقهاء سجدة الشكر سنة فهل يقال معناه أن ما أوجبه الشارع من ذلك ~~فهو واجب وما لا فلا أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأن موضوع المسألة كما جرى عليه بعضهم الشكر العرفي وهو صرف ~~العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه إلى ما خلق لأجله كصرف النظر إلى ~~مصنوعاته والسمع إلى تلقي أوامره وعلى هذا القياس ولهذا قال بعضهم المراد ~~بشكر ms730 النعم الإتيان بالمستحسنات العقلية والانتهاء # PageV04P318 # عن المستقبحات العقلية. وجرى بعضهم على أنه الشكر اللغوي، وهو الثناء على ~~الله تعالى؛ لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها باللسان بأن يتحدث بها أو ~~بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها أو غيره كان يخضع له تعالى. وظاهر أن ~~المسلم لا يكاد يخلو في وقت عن الشكر فلا يشكل عليه قول الفقهاء المذكور. ### | [ما أجمع عليه القراء من حروف القرآن وصفاتها] # (سئل) عما روته القراء، وأجمعوا على التلفظ به في سائر طرقهم من حروف ~~القرآن وصفاتها كأحكام النون الساكنة والتنوين وترقيق الراءات وتفخيمها هل ~~هو عين ما قرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلقاه عن جبريل عن اللوح ~~المحفوظ عن الله عز وجل أم لا وهل يحرم على العالم العامد تغيير ذلك حرفا ~~أو صفة أم لا وهل هو أولى بالتحريم من القراءة الشاذة الواردة عنه - صلى ~~الله عليه وسلم - آحادا أم لا؟ # (فأجاب) بأن ما أجمع عليه القراء من حروف القرآن وصفاتها قد أجمع ~~المسلمون على اعتماده وكتبوا في ذلك مصنفات، وحصل بذلك ما وعد الله تعالى ~~من حفظ كتابه العزيز {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] فهو ~~عين ما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلقاه عن جبريل وتلقفه هو تلفظا ~~روحانيا أو أنه سمعه من الله # PageV04P319 # تعالى أو أنه حفظه من اللوح المحفوظ أو بأمر إسرافيل كما ورد التصريح به ~~في أحاديث. # فمن غير حرفا منه عامدا عالما بتحريمه حرم عليه وكذا من غير صفة؛ لأنها ~~حينئذ مقطوع بأنها قرآن كسائر حروفه وكلماته فالقارئ كذلك من الداخلين في ~~خبر «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» ومخطئ للصواب؛ لأن الخطأ عندهم على ~~قسمين جلي وخفي فالجلي خطأ يعرض للفظ ويخل بالمعنى والعرف كرفع المجرور ~~ونصبه، والخفي خطأ يعرض للفظ ولا يخل بالمعنى بل بالعرف كترك الإخفاء ~~والإقلاب والغنة، وقد قال علماؤنا تحرم القراءة بالشواذ في الصلاة وخارجها؛ ~~لأن الأصح أنها ليست قرآنا؛ لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر ~~سورة تتوفر ms731 الدواعي على نقله تواترا بل حكى ابن عبد البر إجماع المسلمين ~~على تحريمها قال العلماء من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا بتحريمه عرف ذلك فإن ~~عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك ~~ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه. # وما نحن فيه أولى بالتحريم من الشاذ؛ لأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه ~~وسلم - أصلا وقال الماوردي القراءة بالألحان إن أخرجت لفظ # PageV04P320 # القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات عنه أو قصر ممدود أو مد ~~مقصور يفسق به القارئ ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى ~~الاعوجاج، والله تعالى يقول {قرآنا عربيا غير ذي عوج} [الزمر: 28] . اه. ~~وقال ابن الصلاح لا تجوز القراءة إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأئمة ~~بالقبول كالقراءات السبع فإن الشرط في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في ~~الأصول فما لم يوجد فيه ذلك فممنوع منه منع تحريم لا منع كراهة وممنوع منه ~~في الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمباني ومن لم يعرف ذلك وعلى كل من ~~قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبه. اه. ### | [من قال لا أحد من آباء رسول الله أو آباء الأنبياء كان كافرا] # (سئل) عمن قال لا أحد من آباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو آباء ~~الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كان كافرا، وأنكر أن يقال أن والد ~~إبراهيم كان كافرا وذكر أن آزر كان عمه وما كان أباه هل هو مصيب أو مخطئ؟ # (فأجاب) بأن القائل المذكور مخطئ في قوله متبع فيه رأي الشيعة وهو مخالف ~~للكتاب العزيز والسنة الصحيحة ولما عليه أهل السنة وغيرهم أما الكتاب ~~العزيز فلقوله # PageV04P321 # {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال ~~مبين} [الأنعام: 74] وقوله {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ~~وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} [التوبة: 114] وقوله {واذكر ~~في الكتاب ms732 إبراهيم إنه كان صديقا نبيا} [مريم: 41] {إذ قال لأبيه يا أبت لم ~~تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا} [مريم: 42] ، وأما قول القائل ~~المذكور: إن آزر كان عم إبراهيم وما كان أباه فمردود؛ لأنه لا يجوز صرف ~~اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل ولا دليل له فيه وقد اتفقت أئمة ~~التفسير، وأهل السنة وغيرهم على أن أبا إبراهيم كان كافرا. # وإنما اختلفوا في اسمه فقال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي وسعيد بن عبد ~~العزيز اسم أبي إبراهيم آزر وهو تارح مثل إسرائيل ويعقوب. وروي عن ابن عباس ~~أن اسمه آزر وروي عنه أيضا أن اسمه تارح وقال كثير من المفسرين إن أبا ~~إبراهيم اسمه بالسريانية تارح وبغيرها آزر وقال مقاتل وغيره: آزر لقب لأبي ~~إبراهيم وقال الثعلبي في كتاب العرائس إن اسم أبي إبراهيم الذي سماه أبوه ~~تارح فلما صار مع النمرود قيما على خزائنه البهية سماه آزر وقال مجاهد ~~والسدي في أحد قوليه وغيرهما: آزر اسم للصنم. والأحاديث الصحيحة الواردة ~~بكفر أبي إبراهيم كثيرة، وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أنس - رضي الله عنه - ~~قال: قال # PageV04P322 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «حق الوالد على ولده أن لا يسميه إلا ~~بما سمى إبراهيم به أباه حيث قال يا أبت ولا يسميه باسمه» وقال السدي دخل ~~آزر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها فحملت بإبراهيم وقال أيضا خرج ~~نمرود بالرجال إلى العسكر ونحاهم عن النساء تخوفا من ذلك المولود فمكث بذلك ~~ما شاء الله ثم طرأت له حاجة في المدينة فلم يأتمن عليها أحدا من قومه إلا ~~آزر فبعث إليه ودعاه وقال له إن لي حاجة أختار أن أوصيك بها ولا أبعثك فيها ~~إلا لثقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك فقال آزر أنا أشح على ديني من ~~ذلك فأوصاه بحاجته فدخل المدينة ثم قضى حاجته وقال لو دخلت على أهلي فنظرت ~~إليهم فدخل فلما نظر إلى أم إبراهيم لم يتمالك نفسه حتى واقعها ms733 فحملت ~~بإبراهيم وقال محمد بن إسحاق: إن آزر سأل زوجته عن حملها بعد ولادتها ما ~~فعل فقالت ولدت غلاما فمات فصدقها وسكت عنها، وقد اتفق العلماء على أن والد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مسلما بل كافرا؛ لأنه مات قبل ~~بعثته - صلى الله عليه وسلم - بل قبل ولادته. # وإنما اختلفوا في أن الله أحيا أبويه - صلى الله عليه وسلم - بعد موتهما ~~وآمنا به أو لا # PageV04P323 # فقد أخرج أبو بكر الخطيب في كتاب السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهين ~~في كتاب الناسخ والمنسوخ له بإسناديهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ~~«حج بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فمر بي على عقبة ~~الحجون وهو باك حزين مغتم فبكيت لبكاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ~~إنه طعن فنزل فقال يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكث عني ~~طويلا مليا ثم إنه عاد إلي وهو فرح مبتسم فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول ~~الله نزلت من عندي، وأنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك يا رسول الله ثم إنك ~~عدت إلي، وأنت فرح تبتسم فعم ذا يا رسول الله فقال ذهبت لقبر أمي آمنة ~~فسألت الله ربي أن يحييها فأحياها فآمنت بي أو قال فآمنت وردها الله عز ~~وجل» وقد ذكر نسبه قال مجهول السهيلي في الروض الأنف إن الله تعالى أحيا له ~~أباه وأمه وآمنا به وهذا ناسخ لما في صحيح مسلم عن أنس «أن رجلا قال يا ~~رسول الله أين أبي فقال في النار فلما ولى دعاه قال إن أبي، وأباك في ~~النار» . # وحديث مسلمة بن بريد الجعفي وفيه فلما رأى ما دخل علي قال وأمي مع أمك ~~وقد قيل إن الحديث في إيمان أبيه وأمه موضوع يرده القرآن العظيم قال تعالى # PageV04P324 # {ولا الذين يموتون وهم كفار} [النساء: 18] وقال عز من قائل {فيمت وهو ~~كافر} [البقرة: 217] فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن ~~عند المعاينة لم ينفعه ms734 فكيف بعد الإعادة وفي التفسير أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - قال «ليت شعري ما فعل أبواي فنزل قوله تعالى {ولا تسأل عن أصحاب ~~الجحيم} [البقرة: 119] » وقد ذكره الحافظ أبو الخطاب محمد بن دحية. # قال القرطبي: وفيه نظر، وذلك أن فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وخصائصه لم تزل تتوالى وتتتابع إلى حين مماته فيكون هذا مما فضله الله ~~تعالى، وأكرمه به وليس إحياؤهما، وإيمانهما به يمتنع عقلا ولا شرعا فقد ورد ~~في الكتاب العزيز إحياء قتيل بني إسرائيل، وإخباره بقاتله وكان عيسى - عليه ~~الصلاة والسلام - يحيي الموتى وكذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم - أحيا ~~الله تعالى على يديه جماعة من الموتى فإذا ثبت هذا لم يمنع من إيمانهما بعد ~~موتهما زيادة في كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر في ذلك فيكون ذلك خصوصا ~~فيمن مات كافرا وقوله فمن مات كافرا إلى آخر كلامه مردود لما روي من الخبر ~~أن الله تعالى رد الشمس على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد مغيبها ذكره ~~أبو حفص الطحاوي وقال إنه حديث ثابت فلو لم يكن رجوع # PageV04P325 # الشمس نافعا، وأنه لا يتجدد بتجدد الوقت لما ردها عليه فكذلك يكون إحياء ~~أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - نافعا لإيمانهما وتصديقهما بالنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وقد قبل الله تعالى إيمان قوم يونس وتوبتهم مع تلبسهم ~~بالعذاب فيما ذكر في بعض الأقوال، وهو ظاهر القرآن. وأما الجواب عن الآية ~~فيكون ذلك قبل إيمانهم وكونهما في العذاب. اه. # وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي: # حبا الله النبي مزيد فضل ... على فضل وكان به رءوفا # فأحيا أمه وكذا أباه ... لإيمان به فضلا لطيفا # فسلم فالقديم بذا قدير # ، وإن كان الحديث به ضعيفا وحينئذ فقد صاروا من السعداء الفائزين لقوله ~~تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقوله ~~- صلى الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله» وقوله تعالى {ولسوف يعطيك ~~ربك فترضى} [الضحى: 5] ومن رضاه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يدخل أحد ms735 من ~~أبويه النار وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«سألت ربي أن لا يدخل النار أحدا من أهل بيتي فأعطاني ذلك» أورده الحافظ ~~محب الدين الطبري في كتابه ذخائر العقبى ولهذا لما سئل القاضي أبو بكر بن ~~العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال إن أبا النبي # PageV04P326 # - صلى الله عليه وسلم - في النار فأجاب بأن من قال إن أبا النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في النار فهو ملعون لقوله تعالى {إن الذين يؤذون الله ~~ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة} [الأحزاب: 57] قال ولا أعظم من أن ~~يقال عن أبيه إنه في النار فإن قيل في الاستدلال على كونهما لم يكونا ~~كافرين أنهما ماتا قبل البعثة ولا تعذيب قبلها لقوله {وما كنا معذبين حتى ~~نبعث رسولا} [الإسراء: 15] وقد أطبقت أئمة الأشعرية من أهل الكلام والأصول ~~والشافعية والفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا، وأنه لا ~~يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام؟ # فالجواب أنه لا تمسك لهذا القائل بهذه الآية فإن معنى {وما كنا معذبين ~~حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] يبين الحجج ويمهد الشرائع فمدلولها أن الله ~~تعالى لا يعذب أحدا قبل ورود الشرع ببعثه أحدا من رسله ويسمى ذلك الزمن زمن ~~الفترة فالزمن الذي بين بعثة عيسى وبعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ليس ~~زمن فترة؛ لأن الناس لم يزالوا متعبدين بشريعة عيسى - صلى الله عليه وسلم - ~~حتى نسخت بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وأبوه - صلى الله عليه وسلم ~~- كان من المشركين الذين يعبدون الأصنام حال تعبدهم بشريعة عيسى - صلى الله ~~عليه وسلم - ولهذا قال أئمتنا # PageV04P327 # من دخل آباؤه في دين اليهودية بعد بعثة عيسى - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يقر بالجزية؛ لأنهم تمسكوا بدين باطل وسقطت فضيلة. # وقال شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب الإصابة: وبحيراء الراهب الذي بشر ~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما أدري أدرك البعثة أم لا وقد ذكره ابن ~~منده، وأبو نعيم في كتابيهما في الصحابة وبالجملة فقد ms736 مات على دين ~~النصرانية قبل نسخه بالبعثة المحمدية فأما قوله تعالى {الذي يراك حين تقوم} ~~[الشعراء: 218] {وتقلبك في الساجدين} [الشعراء: 219] فمعناه أنه لما فرض ~~قيام الليل طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيوت الصحابة لينظر ~~ماذا يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنانير ~~لكثرة ما سمع من قراءتهم وتسبيحهم وتهليلهم فالمراد من قوله {وتقلبك في ~~الساجدين} [الشعراء: 219] طوافه - صلى الله عليه وسلم - على الساجدين أو أن ~~معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - بالجماعة فتقلبه في الساجدين كونه فيما ~~بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع والسجود أو أن معناه أنه لا يخفى ~~حالك على الله تعالى كلما قمت وتقلبت في الساجدين أي معهم في الاشتغال ~~بأمور الدين أو أن معناه تقلب بصره فيمن يصلي خلفه بدليل قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «أتموا # PageV04P328 # الركوع والسجود فإني أراكم من وراء ظهري» . # وأما قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما - والزهري وابن محيصن قوله تعالى ~~{لقد جاءكم رسول من أنفسكم} [التوبة: 128] بفتح الفاء فمعناه من أشرفكم، ~~وأفضلكم، وأعزكم نسبا كما في الحديث الصحيح في سؤال هرقل لأبي سفيان قال ~~«كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب قال هرقل ~~وكذلك تبعث الرسل في نسب من قومها» . وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «لم ~~أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» فمعناه لم يقع في نسبه - ~~صلى الله عليه وسلم - ما كان سفاحا فقد قال الكلبي كتبت للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - خمسمائة أم فما وجدت فيه سفاحا ولا شيئا مما كانت عليه ~~الجاهلية فإن قيل قوله تعالى {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر} [الأنعام: 74] ~~يدل على أن آزر كان عمه لا أباه؛ لأنه قرئ آزر بضم الراء على النداء وبدء ~~الأب بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الإيذاء وقد حكى تعالى عن إبراهيم الحلم ~~فقال {إن إبراهيم لحليم أواه منيب} [هود: 75] وكيف يليق بالرجل الحليم مثل ~~هذا الجفاء لأبيه وقال تعالى {وقضى ربك ms737 ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ~~إحسانا} [الإسراء: 23] وقال {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] . # ولما بعث الله تعالى موسى إلى فرعون أمره # PageV04P329 # بالرفق معه فقال {فقولا له قولا لينا} [طه: 44] والسبب فيه أن يصير ذلك ~~رعاية لحق تربيته إياه فالأب أولى بالرفق فالجواب أن أباه لما كان مصرا على ~~كفره استحق التغليظ، وأن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح وقد قال ~~فقهاؤنا: يجوز للمسلم قتل قريبه الكافر الحربي لا فرق فيه بين أن يكون ~~محرما له أو غير محرم، وإن كان مكروها كراهة تنزيه إلا أن يسمعه يسب الله ~~تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يكره له قتله وبالجملة فينبغي ~~لذلك القائل أن يرجع عن قوله المذكور الموافق لأهل البدعة إلى اعتقاد الحق ~~الذي أطبق عليه السلف والخلف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «ستفترق أمتي ~~ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي» . # ولا شك أن الشيعة من الاثنين وسبعين فرقة وقال - صلى الله عليه وسلم - ~~«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ~~ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» وعن أبي سريج الخزاعي قال «خرج علينا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له، وأني رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن طرفه بيد ~~الله وطرفه بأيديكم # PageV04P330 # فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا» وقال - صلى الله عليه ~~وسلم - «من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد» وقال - صلى الله ~~عليه وسلم - «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة» وقال - صلى ~~الله عليه وسلم - «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال - صلى ~~الله عليه وسلم - «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ، وقال - ~~صلى الله عليه وسلم - «إني أخاف على أمتي من ms738 ثلاث من زلة عالم ومن هوى متبع ~~ومن حكم جائر» وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب ~~بدعة حتى يدع بدعته» وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله تعالى ~~لصاحب بدعة صوما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من ~~الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين» . وقال - صلى الله عليه وسلم - «لقد ~~تركتكم مثل البيضاء ليلها مثل نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ### | [هل ورد أن النبي زوج بنته زينب لكافر وكانت كافرة] # (سئل) هل ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج بنته زينب لكافر وكانت ~~كافرة أم لا، وإذا قلتم بوروده فهل هذا قبل النبوة أم بعدها؟ # (فأجاب) بأنه ورد أن سيدتنا زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV04P331 # هاجرت وتخلف زوجها أبو العاص بن الربيع كافرا بمكة ولم ينقطع نكاحها ~~بهجرتها ولم يكن موقوفا على انقضاء عدتها؛ لأن ذلك الحكم لم يكن شرع حتى ~~نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية فلما نزلت توقف ~~نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث إلا يسيرا حتى جاء أبو العاص، وأظهر ~~إسلامه فردها - صلى الله عليه وسلم - بنكاحها الأول فلم يكن بين توقف ~~نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير، وإن كان بين هجرته ~~وإسلامها ست سنين وكان تزوجها قبل النبوة. # (سئل) هل الاشتغال بلا إله إلا الله أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن ~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله ~~إلا الله» أو الاشتغال بقراءة القرآن أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» ولتحريم قراءته على ذي ~~الحدث الأكبر ومس ما كتب فيه وحمله على المحدث ونحو ذلك مما يدل على فضله؟ # (فأجاب) بأن لا إله إلا الله من جملة القرآن فتفضيلها على بقية كلامه ~~إنما هو من باب تفضيل بعض القرآن على بعض وهو صحيح وردت به أحاديث كثيرة لا ms739 ~~من باب # PageV04P332 # تفضيل غير القرآن على القرآن واندفع السؤال. ### | [أفضل نساء النبي] # (سئل) هل الأفضل في نسائه - صلى الله عليه وسلم - عائشة أم خديجة وهل ~~الأفضل خديجة أم فاطمة؟ # (فأجاب) بأن الأفضل من نسائه سيدتنا خديجة ثم عائشة وفاطمة أفضل؛ لأنها ~~بضعة منه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال الإمام مالك وغيره لا أفضل على ~~بضعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا. # (سئل) عن الجواب عن قول النووي في الروضة أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~توفي ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من ~~الهجرة حيث اعترضه الإسنوي بأن ما قاله خطأ؛ لأنه لا يستقيم مع كون الوقفة ~~بعرفة يوم الجمعة لا على تقدير تمام الشهور ولا على تقدير نقصها ولا على ~~تقدير تمام بعضها ونقص بعضها؟ # (فأجاب) بأنه قد أجيب عن اعتراضه بأنه عجيب؛ لأن حاصل كلام النووي أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - توفي في الثالث عشر؛ لأنه إذا خلا ثنتا عشرة ثم توفي ~~بعد ذلك اليوم كان ذلك اليوم ضحى يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول على ~~تقدير تمام تلك الأشهر. # (سئل) عمن قال إن الاحتلام إن كان من الشيطان لم يجز على الأنبياء، وإن ~~كان بسبب برد أو # PageV04P333 # ضعف فيجوز هو مصيب أو لا؟ # (فأجاب) بأنه قد ذكر الأئمة أنه لا يجوز الاحتلام على الأنبياء عليهم ~~الصلاة والسلام وعللوه بأنه من الشيطان وهم معصومون. اه. وحقيقة الاحتلام ~~نزول المني في النوم فأفاد تعليلهم أن خروجه إذا لم يكن سببه الشيطان، ~~وإنما كان بسبب مرض أو نحوه لم يمتنع صدوره منهم وهو ظاهر وحينئذ فالقائل ~~مصيب. ### | [هل يحشر السقط الذي لم ينفخ فيه الروح] # (سئل) عن السقط الذي لم ينفخ فيه الروح هل يحشر أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يحشر ذلك السقط فقد ورد أن الصور قرن من نور يجعل فيه ~~الروح يقال إن فيه ثقبا على عدد أرواح الخلائق فإذا نفخ في الصور النفخة ~~الثانية ذهب كل روح إلى جسده ms740 {فإذا هم من الأجداث} [يس: 51] أي القبور ~~{ينسلون} [يس: 51] فعلم من هذا أن من لم تنفخ فيه الروح لا يحشر. ### | [يزيد بن معاوية هل يجوز لعنه] # (سئل) عن يزيد بن معاوية هل يجوز لعنه؛ لأنه قتل سبط رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أو أمر بقتله أو لا يجوز لعنه؛ لأنه لم يقتله ولا أمر ~~بقتله وفي عبد الرحمن ملجم الذي قتل عليا هل هو مسلم أو كافر؟ # (فأجاب) بأنه لا يجوز لعن يزيد بن معاوية كما صرح به جماعة منهم صاحب ~~الخلاصة وغيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لعن المصلين ومن كان من ~~أهل # PageV04P334 # القبلة ولا يخالفه قول بعض المتأخرين اتفقوا على جواز اللعن على من قتل ~~الحسين أو أمر به أو أجازه أو رضي به؛ لأن معناه على وجه التعميم وهو لعن ~~الطوائف المدة المذكورة بالأوصاف دون تعيين الإنسان فيكون من باب «لعن الله ~~الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ~~ثمنها» رواه أبو داود وابن ماجه بل لم يثبت أنه قتل الحسين ولا أمر بقتله ~~كما صرح به جماعة منهم حجة الإسلام الغزالي وقال في الأنوار لا يجوز لعن ~~يزيد ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين إن شاء رحمه. # وإن شاء عذبه قال الغزالي والمتولي وغيرهما وقد طعن الحسين سنان بن أبي ~~أنس فألقاه عن فرسه، وأجهز عليه خولي بن يزيد بن حمير ونزل ليحز رأسه ~~فأرعدت يداه فنزل أخوه شبل بن يزيد فاحتز رأسه ودفعه إلى أخيه خولي ولما ~~قدموا به على يزيد وذكروا له قتله دمعت عيناه وقال ويحكم كنت أرضى من ~~طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن مرجانة أما والله لو كنت صاحبه لعفوت ~~عنه ثم قال رحم الله أبا عبد الله وغفر له ولما دخل عليه علي بن الحسين في ~~السبي قال حلوا عنهم واضربوا عليه الباب، وأمال المطبخ وكساهم # PageV04P335 # وأخرج لهم جوائز كثيرة ثم قال لو كان بينهم وبين ابن مرجانة نسب ما قتلهم ~~ثم ردهم إلى ms741 المدينة وقد علم مما ذكرته رد ما قدم السعد التفتازاني عليه من ~~التصريح بلعن يزيد على التعيين مستندا إلى أن تفاصيل ما نقل عنه من رضاه ~~بقتل الحسين واستبشاره به قد تواتر القدر المشترك بينهما. اه. # وقال الغزالي: اعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن فيه ~~وتكون كاذبا أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن فيه، وأنت مخطئ فالخطأ في ~~حسن الظن بالمسلمين أسلم من الصواب بالطعن فيهم فلو سكت إنسان عن لعن إبليس ~~أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو أحد من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت ولو ~~هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله منه فقد تعرض للهلاك، وأما ~~عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا كرم الله وجهه فهو مسلم من الخوارج الذين ~~يكفرون مرتكب الكبيرة فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - إنه قتله متأولا ~~بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه يعني متأولا عند نفسه فيما كان ~~مخطئا فيه وفيما لا يحتمل التأويل وليس كل من يتأول كان له أن يتأول وقد ~~قطع عبد الله بن جعفر يديه # PageV04P336 # ورجليه فلم يجزع ثم أرادوا قطع لسانه فجزع فقيل له لم لا جزعت لقطع يديك ~~ورجليك وجزعت لقطع لسانك فقال إني لأكره أن تمر ساعة من نهار ولا أذكر فيها ~~اسم الله تعالى. ### | [هل يحرم الاشتغال بعلم المنطق] # (سئل) هل يحرم الاشتغال بعلم المنطق وكان الفارابي يسميه رئيس العلوم، ~~وأنكره ابن سينا وقال هو خادمها؟ # (فأجاب) بأن في الاشتغال به ثلاثة مذاهب قال ابن الصلاح والنووي: يحرم ~~الاشتغال به، وقال الغزالي من لا يعرفه لا يوثق بعلومه والمختار كما قال ~~بعضهم جوازه لمن وثق بصحة ذهنه ومارس الكتاب والسنة وغايته عصمة الإنسان عن ~~أن يضل فكره ونسبته إلى المعاني كنسبة النحو إلى الألفاظ وهو آلة لغيره من ~~العلوم ولا يحتاج إلى آلة أخرى. # (سئل) عمن قال من كرامات الولي أن يقول للشيء كن فيكون فنهى عن ذلك ms742 فقال ~~من أنكر ذلك فعقيدته فاسدة فهل ما ادعاه صحيح أو باطل؟ # (فأجاب) بأن ما قاله صحيح إذ الكرامة الأمر الخارق للعادة يظهره الله ~~تعالى على يد وليه وقد قال الأئمة ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون ~~كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي فمرجع الكرامة إلى قدرة الله تعالى ~~نعم إن أراد استقلال الولي بذلك فهو كافر. ### | [هل الملائكة والجن يرون الله تعالى يوم القيامة] # (سئل) عما # PageV04P337 # أفتى به عز الدين بن عبد السلام من أن الملائكة لا يرون الله تعالى يوم ~~القيامة معتمد وهل الجن كذلك كما يقتضيه كلامهم وهل الناس يرون الله تعالى ~~يوم القيامة في الجنة أم لا كما أفتى به العلامة السيوطي؟ # (فأجاب) بأنه قد حكي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه زعم أن ~~الملائكة لا يرون ربهم واحتج على ذلك بقوله {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: ~~103] وقد استثني منه المؤمنون فبقي على عمومه في الملائكة. اه. وما احتيج ~~به على تقدير تسليمه يلزم منه أن الملائكة ليسوا بمؤمنين وليس كذلك ~~فالمعتمد أنهم يرونه فقد قال تعالى في حق الكفار {كلا إنهم عن ربهم يومئذ ~~لمحجوبون} [المطففين: 15] ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم فلزم منه كون المؤمنين ~~مبرئين منه ووجب أن لا يكونوا محجوبين عنه بل رائين له قال الحسن: وكما حجب ~~الكفار في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وقال مالك: لما حجب ~~أعداءه فلم تره تجلى لأوليائه رأوه وقال تعالى {وجوه يومئذ ناضرة} ~~[القيامة: 22] {إلى ربها ناظرة} [القيامة: 23] وقال تعالى {للذين أحسنوا ~~الحسنى وزيادة} [يونس: 26] قال ابن عباس - رضي الله عنهما - يريد للذين ~~قالوا لا إله إلا الله. # وعن أبي بن كعب «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول الله ~~تعالى # PageV04P338 # {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26] فقال الذين أحسنوا هم أهل ~~التوحيد والحسنى الجنة والزيادة الرؤية إلى وجه الله تعالى» . وروي عن ~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الجنة ~~والزيادة ms743 النظر إلى وجه الله الكريم» وهو محمول على التوحيد؛ لأن من اتقى ~~الله تعالى لا يشرك به شيئا فقد أحسن العمل ولا شك أن كل من دخل الجنة ~~يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم ويتفاوتون في ذلك، وأعلاهم من نظر إلى ~~ربه بكرة وعشيا كما في الصحيح وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~سئل عن هذه الآية فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ~~قال - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل ~~تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من ~~النار قال فيكشف الله لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب من النظر إلى ربهم ثم ~~تلا هذه الآية {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26] » . # وعن أبي موسى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن الله يبعث يوم ~~القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم ~~الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» وعنه - صلى ~~الله عليه وسلم - # PageV04P339 # «أن أهل الجنة لينظرون إلى ربهم في كل جمعة» وقد علم مما مر أن مؤمني ~~الجن يرونه أيضا، وأن رؤية المؤمنين له تعالى إنما هي في الجنة. # (سئل) هل ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال الخير في وفي أمتي إلى يوم ~~القيامة؟ (فأجاب) بأنه قد قال الحافظ ابن حجر لا أعرفه. اه. ولكن معناه ~~ثابت في أحاديث منها حديث الصحيحين بطرق «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ~~الحق حتى يأتي أمر الله» أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق وحديث ابن ~~ماجه وغيره «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . # (سئل) هل ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال علماء أمتي كأنبياء بني ~~إسرائيل؟ (فأجاب) بأن اللفظ المذكور قد اشتهر ولم يعرف له مخرج ولم يوجد في ~~كتاب معتبر ولكن يؤخذ معناه من حديث أصحاب السنن وغيرهم «العلماء ورثة ~~الأنبياء» . # (سئل) هل ثبت أنه قال إن الله يستحيي أن يعذب عبدا بمسألة ms744 قال بها عالم؟ # (فأجاب) بأنه لم ير اللفظ المذكور في حديث ولكن معناه صحيح؛ لأنه عمل بها ~~مقلدا له فيها ويغني عنه «اختلاف أمتي رحمة للناس» رواه الشيخ نصر المقدسي ~~في كتاب الحجة مرفوعا ورواه البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد من قوله ~~وعن يحيى بن سعيد # PageV04P340 # نحوه، وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول ما سرني لو أن أصحاب محمد - ~~صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. اه. ~~وهذا يدل على أن المراد اختلافهم في الأحكام. # (سئل) هل ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال من أكل مع مغفور له غفر له؟ ~~(فأجاب) بأن من الأحاديث التي يرويها القصاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- «من أكل مع غفور غفر له» وليس له إسناد عند أهل العلم ولا هو في شيء من ~~كتب المسلمين إنما يروونه عن سنان وليس معناه صحيحا على الإطلاق فقد يأكل ~~مع المسلمين الكفار والمنافقون. ### | [هل ترى المؤمنات ربهن في الآخرة] # (سئل) هل ترى المؤمنات ربهن في الآخرة كالمؤمنين أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح نعم. ### | [أي السماوات والأرضين أفضل] # (سئل) أي السموات والأرضين أفضل؟ # (فأجاب) أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية عن ابن ~~عباس أنه قال سيد السموات السماء التي فيها العرش وسيد الأرضين التي نحن ~~عليها. اه. وإن قال بعضهم إن السماء الأولى أفضل مما سواها لقوله تعالى ~~{ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح} [الملك: 5] . # (سئل) هل يكره إفراد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الآل ~~كما ذكره الشيخ خالد في شرح التوضيح أم لا؟ # (فأجاب) # PageV04P341 # بأنه لا يكره وقد صرح به كثيرون ولم أر ذلك في شرحه. ### | [هل سجود الملائكة لآدم على جباههم أو كان انحناء] # (سئل) هل سجود الملائكة لآدم على جباههم أو كان انحناء؟ # (فأجاب) بأنه قد قال القاضي البيضاوي والمأمور به إما المعنى الشرعي ~~فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبلة سجودهم تفخيما لشأنه أو ms745 ~~سببا لوجوبه، وإما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كسجود ~~إخوة يوسف له لا سجود عبادة إبقاء له على أصله وهو الخضوع والتذلل أو ~~المراد السجود الذي في الصلاة لكن لله وآدم قبلة له كما جعلت القبلة قبلة ~~في الصلاة فكان السجود طاعة لله تعالى وتكريما لآدم بالسجود إليه. اه. وقال ~~ابن عطية الجمهور على أن سجود الملائكة إيماء وخضوع ذكره النقاش وغيره. # (سئل) عما إذا وقع في المجموع خلاف ما في الروضة ما المعتمد؟ # (فأجاب) بأن المعتمد في حق من ليس له أهلية ترجيح أحد الدليلين على الآخر ~~ما في المجموع؛ لأن النووي - رحمه الله - متتبع لكلام الأصحاب لا مختصر ~~لكلام الرافعي. ### | [المطر هل ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب] # (سئل) عن المطر هل ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو تجوزون ما ~~قاله بعضهم من أن الشيء يؤثر في الأرض فتخرج منها # PageV04P342 # أبخرة متصاعدة فإذا وصلت إلى الجو بردت فثقلت فنزلت إلى ضيق المركز ~~فاتصلت فتولد من اتصال بعض الذرات بالبعض قطرات المطر فما الراجح هذه ~~الأقوال؟ # (فأجاب) بأنه ليس المطر كما ذكره بعضهم بل يبتدئ نزوله من السماء إلى ~~السحاب ومنه إلى الأرض كما دلت عليه ظواهر الآيات والآثار كقوله تعالى {أو ~~كصيب من السماء - وأنزل من السماء ماء} [البقرة: 19 - 22] {وأنزلنا من ~~السماء ماء طهورا - وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - أنزل من السماء ~~ماء فسلكه ينابيع في الأرض - وينزل من السماء من جبال فيها من برد} [النور: ~~48 - 43] {وفي السماء رزقكم} [الذاريات: 22] وأخرج الشيخ ابن حبان في ~~العظمة عن الحسن أنه سئل عن المطر من السماء أم من السحاب قال من السماء ~~فالسحاب ينزل عليه الماء من السماء. # وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال المطر ماء يخرج من ~~تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا فيجتمع في موضع ~~يقال له الأيزم فتجيء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب ms746 الإسفنجة فيسوقها ~~الله حيث يشاء، وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن كعب قال السحاب غربال # PageV04P343 # المطر ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض ~~وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن خالد بن يزيد قال المطر منه من السماء ~~ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق فأما ما كان من البحر ~~فلا يكون له نبات، وأما النبات فما كان من السماء. # (سئل) هل ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا تقوم الساعة وعلى وجه ~~الأرض من يقول الله؟ # (فأجاب) بأنه قد جاء في صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» وفي رواية ~~أخرى «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله» . # (سئل) هل ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا تقوم الساعة إلا على ~~شرار الخلق؟ # (فأجاب) بأنه جاء من حديث عبد الله بن مسعود «لا تقوم الساعة إلا على ~~شرار الخلق من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يتهارجون تهارج الحمر» وفي ~~كتاب الفردوس لأبي داود «لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا ~~الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» وقال ابن بطال: هذه ~~الأحاديث وما جانسها معناها الخصوص وليس المراد بها أن الدين ينقطع كله في ~~جميع الأقطار حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه قد # PageV04P344 # ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الإسلام يبقى إلى قيام ~~الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ.» # (سئل) هل ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال جبلت القلوب على حب من أحسن ~~إليها؟ # (فأجاب) بأنه قال «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء عليها» ~~رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود مرفوعا ونقل عن ابن عدي أن ~~المعروف فيه الوقف على ابن مسعود قال البيهقي وهو المحفوظ. اه. ومعناه ثابت ~~«تهادوا تحابوا» رواه ms747 الطبراني في الأوسط من حديث عائشة - رضي الله عنها -. ### | [هل مريم ابنة عمران أفضل نساء العالمين على الإطلاق] # (سئل) هل مريم ابنة عمران أفضل نساء العالمين على الإطلاق أو يستثنى من ~~ذلك فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ # (فأجاب) بأن مريم بنت عمران أفضل نساء العالمين إلى يوم القيامة لظاهر ~~قوله تعالى {واصطفاك على نساء العالمين} [آل عمران: 42] ولخبر ابن عباس أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - قال «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة» ~~ولخبر الصحيحين «أما ترضين أن تكوني خير نساء أهل الجنة» وقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - حين سارها ثانيا عند موته «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل ~~الجنة إلا مريم» ولخبر موسى بن عقبة عن # PageV04P345 # كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سيدة نساء ~~أهل الجنة مريم ثم فاطمة» وهو حديث حسن ولخبر ابن أبي شيبة «قالت: قال لي ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ~~البتول» . # ولخبر ابن جرير عن عمار بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة» ولخبر ابن أبي ~~شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم بنت عمران» ولخبر عن مكحول قال: قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه ~~على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت أن مريم ابنة عمران ~~ركبت بعيرا ما فضلت عليها أحدا» ولخبر الطبراني «خير نساء العالمين مريم ~~بنت عمران ثم خديجة بنت خويلد ثم فاطمة بنت محمد» ولأن الملائكة قد بلغتها ~~الوحي عن الله عز وجل شفاها بالتكليف والإخبار والبشارة كرامة لها كما بلغت ~~سائر الأنبياء ولهذا اختلف في نبوتها. # وقال بعضهم الصحيح أنها نبية؛ ولأن الله تعالى قد خصها بما لم يؤته أحدا ms748 ~~من النساء وذلك أن روح القدس # PageV04P346 # كلمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة وصدقت بكلمات ربها وكتبه ~~ولم تسأل آية عندما بشرت كما سأل زكريا - صلى الله عليه وسلم - عن الآية ~~ولذلك سماها الله تعالى في تنزيله صديقة فقال {وأمه صديقة} [المائدة: 75] ~~وقال {وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} [التحريم: 12] فشهد لها ~~بالصديقية وشهد لها بالتصديق بكلمات ربها وكتبه وشهد لها بالقنوت، وقال أبو ~~إسحاق وجابر في قوله تعالى {واصطفاك على نساء العالمين} [آل عمران: 42] ~~معناه على نساء العالمين كلهم؛ لأنه ليس في النساء امرأة ولدت من غير أب ~~غيرها ولأنها قبلت في التحرير ولم يكن التحرير في الإناث فهي مختارة على ~~النساء كلهن بما لها من الخصائص قال القرطبي وهو الصحيح إذ ظاهر القرآن ~~والأحاديث دالة على أن مريم أفضل من نساء جميع العالم من حواء إلى آخر ~~امرأة تقوم عليها الساعة. # ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة وما مر في خبر الطبراني من تفضيل ~~خديجة عليها فهو محمول على تفضيلها عليها من حيث الأمومة. وقال الإمام ~~الرازي إن هذه الآية دلت على أن مريم أفضل من الكل، وأما قول من قال المراد ~~أنها مصطفاة على عالم زمانها فهو ترك للظاهر وذكر ابن عطية نحوه وقد استثني ~~من # PageV04P347 # كراهة الصلاة على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم من اختلف في نبوته ~~كلقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا نبيين ففي الأذكار للنووي ما حاصله ~~أنه لا يكره إفراد الصلاة والسلام عليهما؛ لأنهما يرتفعان عن حال من يقال ~~فيه - رضي الله عنه - لما في القرآن العزيز مما يرفعهما. ### | [المعتمد في إيمان المقلد] # (سئل) ما المعتمد في إيمان المقلد من الخلاف المنتشر. # (فأجاب) قال الأستاذ أبو منصور أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون، وأنهم ~~حشو الجنة لكن منهم من قال لا بد من نظر عقلي في العقائد وقد حصل لهم منه ~~القدر الكافي فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات، وإن ~~عجزوا عن التعبير عنه ms749 على اصطلاح المتكلمين والعلم بالأدلة علم زائد لا ~~يلزمهم وكذا نقل إلكيا في تعليقه إجماع الأصحاب على أنهم مؤمنون فالمعتمد ~~في هذه المسألة ما قاله بعضهم من أن أهل السنة كلهم من قال بإيمان المقلد ~~ومن لم يقل به متفقون على أن مقابل التقليد هنا هو الاستدلال بالأثر على ~~المؤثر وبالمصنوع على الصانع ولا يلزم من هذا الاستدلال الاقتدار على إيراد ~~الحجج ودفع الشبهة لو اعترض عليه مبتدع بل ذلك من فروض الكفاية التي يقوم # PageV04P348 # بها من كل ناحية عالم متبحر فالمراد بالاستدلال مجرد الانتقال من الأثر ~~إلى المؤثر كما نقل عن الأعرابي من قوله البعرة تدل على البعير وآثار ~~الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج كيف لا تدل على الصانع ~~الخبير. # فإذا كان معنى الاستدلال ما ذكرناه ولا يحتاج فيه إلى تحرير الأدلة ودفع ~~الشبهة لم يوجد من المسلمين مقلد قط إذ أجهل من يتصور منهم كالرعاة وسكان ~~البوادي إذا رأى شيئا عجيبا يقول سبحان من خلقه وهذا استدلال منه على وجود ~~العالم، وإذا كان هذا حال أجهلهم فكيف حال من نشأ بين المسلمين والوعاظ ~~ولازم الجماعة والجمعة. اه. ولهذا قال بعض المحققين: الحق أن المعرفة بطريق ~~إجمالي ترفع الناظر عن حضيض التقليد فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين ~~وبدليل تفصيلي يمكن معه إزاحة الشبه، وإلزام المنكرين، وإرشاد المسترشدين ~~فرض كفاية وقال السعد التفتازاني ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشئوا في ديار ~~الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري ولا الذين يتفكرون في خلق السموات ~~والأرض واختلاف الليل والنهار فإن هؤلاء كلهم من أهل النظر والاستدلال بل ~~فيمن # PageV04P349 # نشأ على شاهق جبل ولم يتفكر في ملكوت السموات والأرض، وأخذه إنسان، ~~وأخبره بما يجب عليه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تدبر وتفكر فهذا ~~محمل كلام الأشعري وبه يستقيم ما ورد في الأخبار والآثار من قبول الإيمان ~~من العوام؛ لأنه لا يصدق على أحد منهم اسم المقلد. اه. وقال غيره فإذا حصل ~~عن ذلك جزم لا يجوز ms750 معه كون الواقع النقيض فقد قام بالواجب من الإيمان إذ ~~لم يبق سوى الاستدلال ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم فإذا حصل ما هو ~~المقصود منه تم قيامه بالواجب. # (سئل) ما المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤذنون أطول الناس ~~أعناقا يوم القيامة» ؟ # (فأجاب) بأن حقيقة زيادة طول أعناقهم على غيرهم وقيل معناه أنهم أكثر ~~رجاء؛ لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه وقيل لا يلجمهم العرق فإن العرق يأخذ ~~الناس بقدر أعمالهم وروي إعناقا بكسر الهمزة أي أكثر إسراعا إلى الجنة ~~مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير. ### | [معنى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم] # (سئل) عن قوله تعالى {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم} [الأعراف: 172] ~~الآية قال الحافظ السيوطي في تفسيره أخرج البزار وغيره عن أبي موسى قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله # PageV04P350 # جل ذكره يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتين فوقع كل طيب في يمينه وكل خبيث ~~بيده الأخرى فقال هؤلاء أصحاب الجنة ولا أبالي وهؤلاء أصحاب النار ولا ~~أبالي ثم أعادهم في صلب آدم فهم ينسلون على ذلك إلى الآن» وذكر أحاديث أخرى ~~بمعنى ذلك، وفي ذلك دلالة على أن بني آدم مخلوقون الآن مودعون في أصلاب ~~آبائهم ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ما معناه «لم أزل أنقل من ~~الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة حتى خرجت من بين أبوي» وقال الفخر ~~الرازي عند تفسير قوله تعالى {والله أنبتكم من الأرض نباتا} [نوح: 17] في ~~سورة نوح ما معناه إن الله سبحانه وتعالى خلق النباتات من الأرض وجعلها ~~أغذية لنا وخلق من الأغذية المني وخلقنا من هذا المني وهذا يدل على أن ~~الخلق مخلوق من المني الذي يحدث من الأغذية وهو يخالف ما تقدم من كونهم ~~مخلوقين مودعين في الأصلاب فالمسئول الجمع بينهما بطريق واضح موجز؟ # (فأجاب) بأنه قد ورد أن الله تعالى أخرج نسم بني آدم من صلبه ففي بعض ~~الروايات كالذر وفي بعضها ms751 كالخردلة وقال محمد بن كعب إنها الأرواح قبل خلق ~~الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها به وحينئذ فلا ~~مخالفة بينهما # PageV04P351 # أما على كون المخرج الأرواح فظاهر، وأما على قول الأول فلأن الأحاديث ~~المذكورة في إخراج المعدوم إلى عالم الذر وكلام الفخر الرازي في ابتداء ~~الوجود الخارجي، وهذا كما أنه لم يكن في صلب آدم حقيقة إلا أولاده وغيرهم ~~إنما يؤخذ من أصلاب بعضهم بعضا. # (سئل) هل ورد أن الميت إذا وضع في قبره جاء له ملك يقال له نكار قبل منكر ~~ونكير أم لا، وإذا قلتم به في صورة لماذا وهل يسألان الميت بلغته أم ~~بغيرها؟ # (فأجاب) بأنه لم يرد مجيء نكار ويسألان الميت بلغته. ### | [رؤية الله تعالى في المنام] # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «من رآني فقد رآني حقا فإن ~~الشيطان» إلخ ما الحكمة في ذكره نفسه الشريفة ولم يذكره في حق الباري جل ~~وعلا وهل إذا أجاب مجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما كانت صورته ~~الشريفة مشابهة للصورة البشرية، وأمكن أن يتخيل أن الشيطان يتمثل بها فناسب ~~أن يذكر في حق نفسه - صلى الله عليه وسلم -، وأما الباري جل وعلا فليس ~~كمثله فلم يستطع العقل أن يجوز ذلك في حقه تعالى وتقدس فلم يحتج للتنبيه ~~عليه يكون مصيبا في ذلك أم لا. # (فأجاب) بأنه خص نفسه الشريفة بالذكر لحكم منها لأجل قوله فقد رآني حقا، ~~ولا # PageV04P352 # كذلك الباري جل وعلا فقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني رؤية الله تعالى ~~في المنام أوهام وخواطر في القلب بأمثال لا تليق به سبحانه وتعالى عنها ~~وقال الغزالي في بعض كتبه إن ذلك لا يوهم رؤية الذات عند الأكثرين فإن توهم ~~شخص خلاف الحق فسر له معناه قال: والخلاف عائد إلى إطلاق اللفظ بعد الاتفاق ~~على حصول المعنى أن ذات الله غير مرئية فإن المرئي مثال والله يضرب الأمثال ~~لذاته وهو منزه عن المثل ومنها أن رؤية الله تعالى قال جماعة إنها مستحيلة؛ ~~لأن ms752 ما يرى في المنام خيال ومثال، وكل منهما على القديم محال. ومنها ما ~~أجاب به المجيب المذكور فإنه مصيب. # (سئل) ما المراد بالربوة في قوله تعالى {وآويناهما إلى ربوة} [المؤمنون: ~~50] هل هي ربوة دمشق أم ربوة البهنسا. # (فأجاب) بأنه قد اختلفوا فيها فقال عبد الله وابن المسيب وعبد الله بن ~~سلام إنها ربوة دمشق وقال أبو هريرة هي الرملة من فلسطين وروي عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وقال قتادة وكعب إنها بيت المقدس قال كعب وهي أقرب ~~الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقال وهب وابن زيد إنها مصر وقال زيد بن ~~أسلم إنها إسكندرية. # (سئل) عن قول الشيخ # PageV04P353 # سعد الدين سمع صوتا دل على كلام الله تعالى هل هو صحيح أم لا لقول الشيخ ~~خالد سمعه بلا صوت وقيل بلفظ من كل الجهات؟ # (فأجاب) بأن ما ذكره كل منهما صحيح ويتضح بذكر الخلاف في المسألة فذهب ~~الأشعري إلى أن الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى يجوز أن يسمع بلا صوت ~~ولا حرف كما يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف وهذا هو المرجح في كلام الشيخ ~~جلال الدين ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ذلك وهو اختيار الشيخ أبي ~~منصور الماتريدي، وأنه سمعه بصوت من جميع الجهات أو من جهة بلا اكتساب وعلى ~~هذا فرع السعد التفتازاني كلامه. # (سئل) عما قيل إنه لما نزل قوله تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل ~~عمران: 18] إلى قوله الإسلام كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما خرت ~~الأصنام كلها ساجدة لله تعالى هل له أصل؟ . # (فأجاب) بأنه أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال كان حول ~~الكعبة ثلاثمائة وستون صنما لكل قبيلة من قبائل العرب صنم أو صنمان فأنزل ~~الله {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] الآية قال فأصبحت ~~الأصنام كلها قد خرت سجدا للكعبة. # (سئل) عن قوله أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هل # PageV04P354 # هو من كلامه - صلى الله عليه وسلم ms753 -؟ # (فأجاب) قال شيخنا الشمس السخاوي: لا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا ~~الأجزاء المنثورة وجزم العراقي بأنه لا أصل له وقد أنكره المزني وغيره وفي ~~صحيح البخاري عن عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم بل وفي ~~الصحيحين من حديث أبي سعيد رفعه «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» وفي ~~المتفق عليه من حديث أم سلمة «إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن ~~بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ~~يأخذ منه شيئا» قال ابن كثير إنه يؤخذ معناه منه وقد ترجم له النسائي في ~~سننه باب الحكم بالظاهر وقال الشافعي عقب إيراده في كتاب الأم فأخبرهم - ~~صلى الله عليه وسلم - بأنه إنما يقضي بالظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله، ~~والظاهر كما قال شيخنا: إن بعض من لا تمييز له ظن هذا حديثا آخر منفصلا عن ~~حديث أم سلمة فنقله كذلك ثم قلده من بعده ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من ~~أصحاب الشافعي دون غيرهم حتى أورده الرافعي في القضاء ثم رأيت في الأم بعد ~~ذلك قال الشافعي وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «تولى الله منكم ~~السرائر ودرأ عنكم بالبينات» وكذا # PageV04P355 # قال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن ~~أمر السرائر إلى الله. # وأغرب إسماعيل بن علي بن أبي القاسم الجيزي في كتابه إدارة الحكام فقال ~~فيما نقل عن مغلطاي مما وقفت عليه أن هذا الحديث ورد في «قصة الكندي ~~والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال ~~- صلى الله عليه وسلم - إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر» قال شيخنا ~~ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري أساق له إسماعيل إسنادا أم لا اه. ### | [هل كتب النبي بيده] # (سئل) هل كتب - صلى الله عليه وسلم - بيده أو لا؟ # (فأجاب) بأنه روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب وأجيب عنه بأجوبة ms754 منها ~~أنها صدرت منه معجزة ومنها أنها كانت بوحي ومنها أنه أمر من كتب فنسبت إليه ~~الكتابة تجوزا وهذا أرجحها فقد ورد التصريح به في رواية. ### | [الأنبياء يأتون لأجل شفاعة النبي ويسألونه إياها] # (سئل) هل ورد في حديث الشفاعة أن الناس إذا أتوا آدم - عليه السلام - ~~يسألونه يدلهم على نوح ويقول، وأنا أذهب معكم، وأن نوحا يدلهم على إبراهيم ~~ويقول، وأنا أذهب معكم، وأن إبراهيم يدلهم على موسى ويقول، وأنا أذهب معكم، ~~وأن موسى يدلهم على عيسى ويقول وأنا أذهب معكم وأن عيسى يدلهم على محمد - ~~صلى الله عليه وسلم - # PageV04P356 # ويقول، وأنا أذهب معكم فيأتونه فيسألونه الشفاعة في إراحة الناس من طول ~~الوقوف وهل السائل في ذلك الأنبياء أم غيرهم أم الجميع أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأنه قد ورد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون لأجل شفاعته ~~ويسألونه إياها ولا يخفى أن ذلك أبلغ في علو مقامه فقد روي أن أنس بن مالك ~~- رضي الله عنه - قال حدثني نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إني ~~لقائم أنتظر أمتي إذ جاءني عيسى - عليه السلام - فقال هذه الأنبياء قد ~~جاءتك يسألون أو قال يجتمعون إليك تدعو الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى ~~حيث شاء لعظم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق فأما المؤمن فهو عليه ~~كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت قال يا عيسى انتظر حتى أرجع إليك قال ~~وذهب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك ~~مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ~~ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع» إلى آخر الحديث رواه الإمام أحمد ورواته ~~محتج بهم في الصحيح. # (سئل) عن قول القائل في مجلس الذكر الله الله في حال صحوه من استغراق هل ~~يسمى ذكرا أو لا، وإذا قلتم بأنه لا يسمى ذكرا هل # PageV04P357 # يثاب عليه أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يسمى ذكرا عرفا لعدم إفادته لكنه يثاب لقصد الذكر كما أن ms755 ~~ذا الحدث الأكبر آثم بنطقه بحرف واحد من القرآن بقصد القراءة؛ لأنه نوى ~~معصية وشرع فيها، وإن لم يسم قارئا. # (سئل) عن قوله تعالى {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا} ~~[مريم: 71] هل الورود الدخول أم موافاة المحل فإن قلتم بالأول فهل هو عام ~~لجميع البشر حتى الأنبياء أم لا؟ # (فأجاب) بأن الورود الدخول لجميع البشر فعن جابر - رضي الله عنه - قال ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يبقى بر ولا فاجر إلا ~~دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم - عليه السلام ~~- حتى أن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الذين اتقوا {ونذر الظالمين فيها ~~جثيا} [مريم: 72] » وعن جابر - رضي الله عنه - أيضا أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - سئل عنه فقال «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم قد وعدنا ربنا أن ~~ندخل النار فيقال لهم قد وردتموها وهي خامدة» وعن أبي هريرة قال: «قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] قال مجتاز ~~فيها» وعن يعلى بن منبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «تقول النار ~~للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» وعن # PageV04P358 # ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ترد الناس النار ~~ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البصر ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم ~~كالراكب في رحل ثم كشد الرجل في مشيه» وقال ابن عباس الورود الدخول لا يبقى ~~أحد إلا دخلها وكذا قال ابن مسعود وخالد بن معدان وابن جريج والحسن وغيرهم. ~~وأما قوله تعالى {أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] فالمراد عن عذابها ~~والاحتراق بها فمن دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعا ولا ألما فهو ~~مبعد عنها في الحقيقة وعليه يحمل قول ابن عباس الآخر: لا يردها مؤمن، وقول ~~عكرمة: إنما يردها الظلمة وقيل ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها، ~~وقال بهذا جماعة منهم قتادة وابن زيد وكعب الأحبار والسدي وقيل هو ورود ms756 ~~إشراف واطلاع وقرب وقيل ورود المؤمن مس الحمى إياه لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «الحمى من فيح جهنم» وفي الحديث «الحمى حظ كل مؤمن من النار» . # (سئل) عن قوله تعالى {ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا ~~قليلا} [النساء: 83] وكيف استثنى القليل ولولا فضل الله لاتبع الكل ~~الشيطان؟ # (فأجاب) بأن الخطاب لجميع المؤمنين وفي معنى الآية أقوال أظهرها أن ~~معناها لولا # PageV04P359 # فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان ~~بالكفر والضلال إلا قليلا منكم تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحق ~~أو عصمه من متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وجماعة سواه اهتدوا بكمال ~~عقلهم إلى اتباع الحق والصواب وقيل إن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وقيل ~~الاستثناء إنما هو من الاتباع أي لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا من الأمور ~~كنتم لا تتبعونه فيها. وقال الضحاك: إن الله هدى الكل للإيمان فمنهم من ~~تمكن فيه حتى لا يخطر له خاطر شك ولا عنت له شبهة ارتياب فذلك هو القليل ~~وهم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وسائر من أسلم من العرب لم يخل من ~~الخواطر {ولولا فضل الله} [النساء: 83] بتجديد الهداية لضلوا واتبعوا ~~الشيطان. # وثانيها قال ابن عباس وابن زيد وغيرهما إن معناها أذاعوا به إلا قليلا ~~منهم لم يذع ولم يفش، وقاله جماعة من النحويين الكسائي والأخفش، وأبو عبيد، ~~وأبو حاتم والطبري وثالثها أن معناها لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ~~منهم قاله الحسن وقتادة وغيرهما واختاره الزجاج قال؛ لأن هذا الاستنباط ~~الأكثر يعرفه؛ لأنه استعلام # PageV04P360 # خبر، واختار الأول الفراء قال؛ لأن علم السر إذا ظهر علمه المستنبط ~~وغيره، والإذاعة تكون في بعض دون بعض فلذلك استحسنوا الاستثناء من الإذاعة ~~قال النحاس: وهذان القولان على المجاز يريد أن في الكلام تقديما وتأخيرا ~~وقوله {ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان} [النساء: 83] كلام ~~تام. ورابعهما أن قوله {إلا قليلا} [النساء: 83] عبارة عن العموم أي ~~لاتبعتم الشيطان كلكم قال بعضهم وهذا قول قلق. ### | [الصلوات الرباعية هل ms757 فرضت أولا أربعا أربعا أو ركعتين ركعتين] # (سئل) عن الصلوات الرباعية هل فرضت أولا أربعا أربعا أو ركعتين ركعتين ~~لحديث عائشة؟ # (فأجاب) بأنه قد فرضت الصلوات الرباعية أربعا أربعا في الحضر والسفر، ~~وأما قول عائشة - رضي الله عنها - فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ~~في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر فأجبت عنه بأنها قالته عن ~~اجتهادها بناء على ظنها وبأنه معارض بفعلها حيث أتمت الصلاة في السفر فقد ~~قالت «يا رسول الله قصرت أنت، وأتممت أنا، وأفطرت أنت وصمت أنا فقال أحسنت ~~يا عائشة وما عاب علي» رواه النسائي والدارقطني وقال البيهقي في المعرفة ~~إسناده صحيح وبإفتائها بالإتمام فيه، والعبرة عند المخالف بفعل الصحابي أو ~~برأيه لا بمرويه وبحديث ابن عباس ومسلم «فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي ~~السفر وركعتين» بأن المعنى فرضت الصلاة ركعتين في السفر لمن أراد الاقتصار ~~عليهما وبأن قولهما # PageV04P361 # فرضت الصلاة ركعتين أي قبل الإسراء فإنها قبله كانت صلاة قبل المغرب ~~وصلاة قبل طلوع الشمس ويشهد له قوله تعالى {وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار} ~~[غافر: 55] وقال بعض المتأخرين: إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين ~~إلا المغرب فزيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان ~~والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت «فرضت صلاة الحضر والسفر ~~ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن ~~زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة ~~المغرب؛ لأنها وتر النهار ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر ~~عند نزول قوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] ~~» فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه ~~الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. ### | [هل كان نبينا بعد بعثته متعبدا بشريعة أحد من الأنبياء] # (سئل) هل كان نبينا - صلى الله عليه وسلم - بعد بعثته متعبدا بشريعة أحد ms758 ~~من الأنبياء أم لا على الصحيح ومن قال إنه كان متعبدا بملة موسى - صلى الله ~~عليه وسلم - في صوم يوم عاشوراء على سبيل الندب مستدلا بقول نبينا - صلى ~~الله عليه وسلم - أنا أحق بموسى منكم هل هذا الاستدلال صحيح أم لا ويكون ~~صومه له من شريعتنا إما بإيحاء أو اجتهاد منه؟ # (فأجاب) بأن الراجح أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متعبدا بعد بعثته ~~بشرع أحد قبله وعليه # PageV04P362 # الأكثرون من الأشعرية والمعتزلة وقالت المعتزلة بامتناعه عقلا وغيرهم ~~بامتناعه نقلا لقوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] ~~ولأن له شرعا يخصه ولأنه لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب علينا تعلم ذلك ~~الشرع ولوجب البحث عنه على المجتهدين واللازم باطل إجماعا؛ ولأن الإجماع ~~على أن شريعته ناسخة للشرائع أي ما يقبل النسخ منها وقيل إنه كان متعبدا ~~بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل البعثة واستدل قائله ~~بأدلة أخرى ومال إمام الحرمين وغيره إلى أنه موافق لا متابع وحينئذ فصومه - ~~صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء كان على الراجح لدليل في شريعته. # (سئل) ما الأسماء التي تنعت وينعت بها والأسماء التي لا تنعت ولا ينعت ~~بها والأسماء التي تنعت ولا ينعت بها والأسماء التي لا تنعت وينعت بها؟ # (فأجاب) بأن الأسماء التي تنعت وينعت بها كثير منها أسماء الإشارة ونعتها ~~مصحوب أي خاصة، وإن كان جامدا محضا كالرجل فالراجح عند ابن الحاج أنه نعت ~~وعند ابن مالك أنه عطف بيان ومن الأسماء التي لا تنعت ولا ينعت بها ~~المضمرات خلافا للكسائي في نعت ذي الغيبة، ومن الأسماء التي تنعت ولا ينعت ~~بها الأعلام ومن الأسماء التي لا تنعت وينعت بها أي مضافة إلى نكرة تماثل ~~المنعوت معنى نحو جاءني رجل أي رجل أي كامل في صفة الرجولية. ### | [هل ينقطع العذاب عن الكفار بين النفختين] # (سئل) هل ينقطع العذاب عن الكفار بين النفختين أو لا بل يعذبون إلى أن ~~يبعثوا؟ # (فأجاب) # PageV04P363 # بأنه لا ينقطع عنهم العذاب بين ms759 النفختين بل يعذبون إلى أن يبعثوا لقوله ~~تعالى {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا} [غافر: 46] أي في البرزخ وبدليل ~~قوله بعده {ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر: 46] فإن ~~عرضهم على النار إحراقهم من قولهم عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به وذلك ~~لأرواحهم وفي الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «إذا مات الكافر عرض على النار بالغداة والعشي ويقال ~~له هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله يوم القيامة» وفي الحديث عن ابن مسعود - ~~رضي الله عنه - أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار ~~بالغداة والعشي فيقال لهم هذه داركم فذلك دأبهم إلى القيامة وروي عن ابن ~~مسعود - رضي الله عنه - أن أرواحهم في أجواف طيور سود تعرض على النار بكرة ~~وعشيا إلى يوم القيامة. وقال حماد بن محمد الفزاري قال رجل للأوزاعي رأينا ~~طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية المغرب بيضا صغارا فوجا فوجا لا يعلم عددها ~~إلا الله، وإذا كان العشاء رجعت مثلها سودا قال تلك الطيور في حواصلها ~~أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا فترجع إلى أوكارها وقد احترقت ~~رياشها وصارت سوداء فينبت عليها من الليل ريشا بيضا وتناثر السود ثم تغدو ~~وتعرض غدوا وعشيا فذلك دأبها إلى يوم القيامة. اه. وذكر الوقتين يحتمل ~~التخصيص والتأبيد عليها. # PageV04P364 # سئل) عن قوله تعالى {لكنا هو الله ربي} [الكهف: 38] فإن أصله لكن أنا، ما ~~الراجح في تصريفه؟ # (فأجاب) بأن الراجح في تصرفه نقل حركة الهمزة إلى نون لكن فقد قال السمين ~~والأصل في هذه الكلمة لكن أنا فنقلت حركة أنا إلى نون لكن وحذفت الهمزة ~~فالتقى مثلان فأدغم وليس بشيء لجري الأول على القواعد. اه. وقال السفاقسي: ~~أصله لكن أنا فنقلت حركة الهمزة إلى نون لكن وحذفت الهمزة فالتقى مثلان ~~فأدغم أحدهما في الآخر وقيل حذفت الهمزة من أنا على غير قياس ثم أدغمت نون ~~لكن الساكنة في نون أنا اه. # وقال القرطبي: ms760 قال النحاس مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن ~~أنا فألقيت حركة الهمزة على نون لكن فأدغمت النون في النون. اه. وقال أبو ~~البقاء: الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على النون وقيل حذفت حذفا وأدغمت ~~النون في النون. اه. وقال ابن زهرة: الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على ~~النون وحذفت الهمزة فبقيت لكننا بنونين متحركين فلما تلاقت النونان أسكنت ~~الأولى وأدغمت في الثانية وقيل حذفت الهمزة مع حركتها وأدغمت النون في ~~النون فصارت لكنا كما ترى. # (سئل) عن منافع القرآن للإمام الباقي إذا أخذ شخص منها شيئا أو من منافع ~~القرآن للبوني أو للسهروردي وعمل به لخراب ديار الظلمة يؤذون عباد الله ~~تعالى يأثم بذلك أم لا وهل يسمى ذلك سحرا أو منافع # PageV04P365 # القرآن فتنزه عن هذه التسمية؟ # (فأجاب) بأنه لا يأثم بذلك بل يثاب عليه الثواب الجزيل؛ لأنه ساع في دفع ~~ظلمهم عن المسلمين وغيرهم فهو في معنى دفع الظالمين {والله يعلم المفسد من ~~المصلح} [البقرة: 220] «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وليس ~~ذلك سحرا كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام «وما أدراك أنها رقية» . # (سئل) عما يذكر على ألسنة الناس ما ترك القاتل على المقتول من ذنب هل هو ~~على ظاهره ولو قتل أم كيف الحال؟ # (فأجاب) بأن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه المتعلقة بحقوق الله تعالى ~~بالقتل مطلقا كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره «أن السيف محاء ~~للخطايا» . # وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال إذا جاء القتل محا كل شيء رواه ~~الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه وللبزار عن عائشة - رضي الله عنها - ~~مرفوعا «لا يمر القتل بذنب إلا محاه» وروى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» قال القرطبي قال علماؤنا ذكر الدين ~~تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم كالغصب، وأخذ المال ~~بالباطل وقتل العمد، والجراحة وغير ذلك من التبعات فإن كل هذا أولى ms761 أن لا ~~يغفر بالقتل من الدين فإنه أشد والقصاص في هذا كله بالسيئات والحسنات حسبما ~~وردت به السنة الثابتة. اه. وروى أبو داود وابن حبان أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته» . # (سئل) عمن روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV04P366 # أنه قال من نام بالنهار من غير قيام الليل مقته الله هل هذا الحديث موضوع ~~أو وارد وهل يجوز للشخص أن يروي أحاديث من غير أن يجاز بها، ولا هي واردة ~~في كتاب مشهور أم لا؟ # فأجاب بأنه لا أصل للحديث المذكور بل لا يصح معناه؛ لأن المقت البغض وقيل ~~أشده ولا يجوز لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ~~إذا أخذه من كتاب معتمد وقابله على أصل معتمد، وإن لم يكن له به رواية، وإن ~~حكى بعضهم اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمعلم أن يقول قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه ~~الروايات. ### | [هل السماء أفضل أم الأرض] # (سئل) هل السماء أفضل أم الأرض؟ # (فأجاب) بأن فيه قولين أحدهما أن الأرض أفضل؛ لأنه تعالى وصف بقاعا منها ~~بالبركة كقوله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى} [آل ~~عمران: 96] وقوله {في البقعة المباركة من الشجرة} [القصص: 30] وقوله {سبحان ~~الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ~~حوله} [الإسراء: 1] وقوله {مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها} ~~[الأعراف: 137] وقوله {وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها} [فصلت: 10] ~~ولأنه خلق الأنبياء المكرمين من الأرض، وأكرم نبيه فجعل الأرض كلها مسجدا ~~وجعل ترابها له طهورا، وأرجحهما أن السماء أفضل لأمور منها أن السماء متعبد ~~الملائكة وما فيها بقعة عصي الله فيها، وأن آدم لما أتى بتلك المعصية في ~~الجنة قيل له اهبط من الجنة وقال الله تعالى لا يسكن في # PageV04P367 # جواري من عصاني، وأنه تعالى جعلها سقفا محفوظا وجعل فيها بروجا، وأنه ~~قدمها ms762 في الذكر على الأرض في الأكثر، وأنه زينها بتسعة أشياء بالمصابيح ~~وبالشمس وبالقمر وبالعرش والكرسي واللوح المحفوظ والقلم، وأنه جعلها قبلة ~~الدعاء ومحل الضياء والصفاء والطهارة والعصمة من الخلل والفساد، وأنه سماها ~~بأسماء تدل على عظيم شأنها سماها سقفا محفوظا وسبعا طباقا وسبعا شدادا ثم ~~ذكر عاقبة أمرها فقال {وإذا السماء فرجت} [المرسلات: 9] {وإذا السماء كشطت} ~~[التكوير: 11] {يوم نطوي السماء} [الأنبياء: 104] و {تكون السماء كالمهل} ~~[المعارج: 8] و {تمور السماء مورا} [الطور: 9] {فكانت وردة كالدهان} ~~[الرحمن: 37] وذكر مبدأها في آيتين فقال {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} ~~[فصلت: 11] وقال {أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ~~ففتقناهما} [الأنبياء: 30] فهذا الاستقصاء الشديد في كيفية حدوثها وفنائها ~~يدل على أنه خلقها محكمة بالغة، وأنه جعلها مؤثرة غير متأثرة، والأرض ~~متأثرة غير مؤثرة، والمؤثر أشرف من القابل، وأنه في الأكثر ذكرها بلفظ ~~الجمع والأرض بلفظ الوحدة، وأنه جعل لونها أنفع الألوان للبصر وشكله أفضل ~~الأشكال. ### | [الاستعارة بالكتابة والقرينة الدالة عليها] # (سئل) ما معنى قول البيضاوي في تفسيره {الذين ينقضون عهد الله} [البقرة: ~~27] والنقض فتح التركيب، وأصله في طاقات الحبل فاستعماله في إبطال العهد من ~~حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر فإن ~~أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز، وإن ذكر # PageV04P368 # مع العهد كان رمزا إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في إثبات الوصلة ~~بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس فإن فيه ~~تنبيها على أنه أسد في شجاعته وبحر بالنظر إلى إفادته؟ # (فأجاب) قول المفسر - رحمه الله - بيان لما في الآية الكريمة من ~~الاستعارة بالكتابة والقرينة الدالة عليها فالمستعار بالكتابة هو الحبل ~~استعير للعهد لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر وكنى عن الحبل بذكر ~~النقض الذي هو من روادفه ولوازمه فقوله {ينقضون عهد الله} [البقرة: 27] ~~استعارة تحقيقية تصريحية؛ لأن إبطال العهد أمر محقق وهي متفرعة على ~~الاستعارة بالكناية فإذا قيل ينقضون حبل الله كان إطلاق لفظ الحبل على ms763 ~~العهد مجازا علاقته المشابهة أي استعارة تصريحية وذكر النقض ترشيحا. ثم قال ~~المفسر كقولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس أي فإن افتراس ~~الشجاع أقرانه استعارة لبطشه وقتله على سبيل التصريح وباعتبار معناه ~~الحقيقي هو كناية عن استعارة البحر له وكل من التصريحتين قرينة لما تفرعت ~~عليه من الاستعارة بالكناية. # (سئل) هل ورد في الحديث لا يحلف بالطلاق إلا فاسق ولا يستحلف به إلا ~~منافق أم لا؟ . . # (فأجاب) لم أر اللفظ المذكور فيما وقفت عليه من كتب الحديث وعلى تقدير ~~وروده لا يمكن حمله على حقيقته، وإنما هو خارج على سبيل الزجر والردع. # (سئل) هل ورد من قصدنا وجب حقه علينا أم لا؟ (فأجاب) لم أر اللفظ المذكور ~~فيما وقفت عليه من كتب الحديث لكن معناه صحيح إذ المقصود به الترغيب في ~~قضاء حاجة السائل، والأحاديث الواردة في هذا كثيرة وقد روي عن مالك - رحمه ~~الله - أنه # PageV04P369 # بلغه عن عائشة - رضي الله عنها - أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في ~~بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه ~~فقالت أعطه إياه ففعلت. # (سئل) عن قول ابن هشام في شرح القطر في باب المفعول معه يجب نصبه على ~~المفعولية وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي كقولك لا تنه عن القبيح، ~~وإتيانه، وهذا تناقض فما وجه التناقض؟ # (فأجاب) بأن وجهه أن لفظ القبيح يقتضي وجوده بأن يكون فاعله متلبسا به إذ ~~فعيل حقيقة في الحال ولفظ إتيانه يقتضي أن ذلك القبيح معدوم حال التكلم به ~~فيلزم من العطف إفادة وجود القبيح وعدم وجود ذلك القبيح. ### | [هل يقطع بدخول طائفة من المسلمين النار] # (سئل) هل يقطع بدخول طائفة من المسلمين النار أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يقطع به للأدلة القطعية الدالة عليه بل قالت المعتزلة ~~والخوارج إن صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها مخلد في النار ولا يخرج عنها ~~أبدا وقد قال البيهقي في الرد عليه: قد تواترت الأحاديث في أن المؤمن لا ~~يخلد في النار ms764 بذنوبه غير أن القدر الذي يبقى فيها غير معلوم والذي تلحقه ~~الشفاعة ابتداء حتى لا يعذب أصلا غير معلوم فالذنب خطره عظيم وربنا غفور ~~رحيم، وعذابه شديد أليم. اه. # ومما يجب اعتقاده أن له - صلى الله عليه وسلم - شفاعات منها إخراج من ~~أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون ولكنه ~~اختص بالشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان في إخراجه من النار ومما ~~يجب اعتقاده أن غير الكفار من العصاة ومرتكبي الكبائر لا يخلدون في النار ~~به لقوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ولا شك أن ~~مرتكب الكبيرة قد عمل مثقال ذرة خيرا وهو إيمانه فأما أن تكون رؤيته للخير ~~قبل # PageV04P370 # دخوله النار وهو باطل بالإجماع لاستحالة الخروج من الجنة بعد دخولها أو ~~بعد دخولها أو بعد خروجه منها وفيه المطلوب وهو خروجه عنها وعدم خلوده فيها ~~وقوله تعالى {وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات} [التوبة: 72] وقوله تعالى ~~{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا} [الكهف: 107] ~~وقوله تعالى {ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى} [النجم: 31] وقوله تعالى {هل ~~جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60] فقد ثبت لصاحب الكبيرة بإيمانه ~~وسائر ما يكون له من الحسنات استحقاق الثواب، وأما الوعيد ببقائهم الدائم ~~فلطف بالعباد لكونه أزجر عن المعاصي فإن منهم من لا يكترث بالعذاب المنقطع ~~عند الميل إلى الاستلذاذ ثم لا بد من تحقيق الوعيد تصديقا للمخبر وصونا ~~للقول عن التبديل. # (سئل) عن تعريف اليمين والمراء. # (فأجاب) بأن معنى اليمين البركة ومعنى المراء الرياء. # (سئل) عن تعريف الأثر؟ # (فأجاب) بأن تعريف الأثر عند المحدثين هو الحديث سواء أكان مرفوعا أو ~~موقوفا، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف. # (سئل) عن تعريف العرب؟ # (فأجاب) بأن العرب لفظ استعملته العرب في غير لغتهم. # (سئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - الدنيا حرام على أهل الآخرة ~~والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما حرام على أهل الله هل هو حديث صحيح؟ # (فأجاب) بأنه لم يرد اللفظ المذكور. ### | [ضغطة القبر لكل أحد ms765 أم لإناس دون إناس] # (سئل) عن ضغطة القبر لكل أحد أم لأناس دون أناس؟ # (فأجاب) بأنه لم نر فيها تخصيصا. # (سئل) عما قاله النووي في عيون المسائل في قوله تعالى اقتلوا {المشركين ~~كافة} [التوبة: 36] إنه لا يصح أن يقال اقتلوا كافة المشركين فما وجهه؟ # (فأجاب) بأن وجهه ما صرحوا به من أنه يلزم نصب كافة على الحال كقاطبة، ~~وإنها لا تثنى ولا تجمع ولا يدخلها # PageV04P371 # أل ولا يتصرف فيها بغير الحال. ### | [أسباب التحريم والتحليل] # (سئل) عما ذكره ابن عبد السلام فقال كل ما كان حراما بوصفه وبسببه أو ~~بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو إلا كراء وما كان حلالا ~~بوصفه دون سببه فلا يأتيه التحريم إلا من جهة سببه، وما كان حلالا بسببه ~~فلا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه، والمسئول من الصدقات إيضاح ذلك؟ # (فأجاب) بأن أسباب التحريم والتحليل ضربان أحدهما قائم بالمحل الذي يتعلق ~~به فعل المكلف والثاني خارج عن المحل فأما القائم بالمحل من أسباب التحريم ~~فهو كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحريم كصفة الخمر فإنها محرمة لما قام ~~بشربها من النشوة المطربة المفسدة للعقول وكالميتة حرمت لما قام بها من ~~الاستقذار ولحم الخنزير حرم صفة قائمة به وكالسموم القاتلة حرمت لما قام ~~بها من الصفات القاتلة، وأما القائم بالمحل من أسباب التحليل فكل صفة قائمة ~~بالمحل موجبة للتحليل كصفة البر والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر ~~والغنم، وأما الخارج فضربان أحدهما الأسباب الباطلة كالغصب والقمار والحرية ~~المانعة من البيع فهذه أسباب خارجة عن المحل موجبة لتحريم الفعل المتعلقة ~~به. الضرب الثاني الأسباب الصحيحة كالبيع الصحيح والإجارة الصحيحة ~~والمعاملات المحكوم بصحتها فقول الشيخ: كل ما كان حراما بوصفه وبسببه أو ~~بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه. مثال الأول ~~الخمر والخنزير إذا غصبهما من ذمي. ومثال ما كانا حراما بوصفه شربه خمرا ~~محترمة وعقده على الخمر والخنزير عقدا اتفقا على مثله إذا عقد على غيرهما ~~ومثال ما كان حراما بسببه أكله مالا ms766 غصبه أو أخذه بقمار وكل منهما لا يأتيه # PageV04P372 # التحليل إلا من جهة اضطراره إلى تناوله أو إكراهه عليه وقوله وما كان ~~حلالا بسببه لا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفة. مثال الأول أكله برا مغصوبا ~~أو شاة مغصوبة أو برا مشتركا بغير إذن شريكه فنصيب شريكه أتاه التحريم من ~~جهة سببه. ومثال الثاني تناوله كثير الذي ينفع قليله ويضر كثيره كالسقمونيا ~~والأفيون. ### | [السحر هل يجب على المكلف باجتنابه تعلمه] # (سئل) عن السحر هل يجب على المكلف باجتنابه تعلمه؛ لأن اجتناب ما لا يعرف ~~محال ولا يلزم من معرفته تمييزه من غيره مما فيه شبهة من العلوم كالسيمياء ~~والشعبذة؟ # (فأجاب) بأن تعليم السحر وتعلمه حرام لقوله تعالى {ويتعلمون ما يضرهم ولا ~~ينفعهم} [البقرة: 102] بل قوله تعالى {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ~~نحن فتنة فلا تكفر} [البقرة: 102] يدل على أن كلا من تعليمه وتعلمه كفر ~~مطلقا، ولكنه حكاية حال تصدق بصورة واحدة، وهي ما تضمنت الكفر ولخبر ~~الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «اجتنبوا السبع الموبقات قال رسول الله ما هن قال الإشراك بالله ~~والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم والتولي يوم ~~الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» فعده - صلى الله عليه وسلم - من ~~الكبائر وثناه بالشرك، وأمرنا باجتنابه فإن قيل لم لا يقال بوجوبه؛ لأن ~~الفرق بينه وبين المعجزة يتوقف على العلم به، والعلم بكون المعجزة معجزة ~~واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ # وجوابه أن السحر أو نحوه إن لم يبلغ حد الإعجاز الذي هو كفلق البحر، ~~وإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص كما هو مذهب جميع العقلاء فظاهر أنه ~~لا يلتبس السحر بالمعجزة فلا إشكال، وإن بلغ السحر حد الإعجاز فإما أن يكون ~~بدون دعوى التحدي فظاهر أنه لا التباس أو يكون معه # PageV04P373 # فلا بد من أحد أمرين أن لا يخلق الله على يده أو أن يقدر غيره على ~~معارضته، وإلا كان تصديقا ms767 للكاذب، وأنه يحال على الله سبحانه وتعالى لكونه ~~كذبا، وأن السحر يوجد من ذلك الساحر ومن غيره فقد يكون جماعة يعرفونه ~~ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد والمعجزة لا يمكن الله أحدا أن يأتي بمثلها ~~ويعارضها. واجتنابه لا يتوقف على تعلمه بل على تصوره بوجه ما فإن تصوره ~~برسمه كان آثما؛ لأنه به وقف على جميع جزئياته إجمالا حتى أن كل جزئية ترد ~~عليه علم أنها منه. وقد رسمه بعضهم بأنه علم بكيفية استعدادات تقتدر بها ~~النفوس البشرية على ظهور التأثير في عالم العناص، وبعضهم بأنه كلام مؤلف ~~يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات وبعضهم بأنه كل أمر ~~يخفى سببه ويتخيل منه على غير حقيقة ويجري مجرى التمويه والتخييل، وبعضهم ~~بأنه ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان # ومما يدل على أنه يكفي في اجتنابه ما ذكرته ما قاله أئمتنا من أن من فرض ~~العين علم داء القلوب المفسد لها ليحترز عنها وهي علم أمراضها التي تخرجها ~~من الصحة وتحصل عندها كالعجب وهو استعظام الآدمي نفسه على غيره والركون ~~إليها مع نسيان إضافتها للمنعم، والكبر وهو أن يتعدى الشخص طوره وقدره وهو ~~خلق في النفس، وأفعال تصدر من الجوارح والحسد وهو كراهتك نعمة الله على ~~غيرك وهو تمنيك زوالها عنه هذا إن لم يمكنه تطهير قلبه منها بغير العلم ~~المذكور، وإلا لم يجب عليه كأن رزق قلبا سليما منها كفاه ذلك ولا حاجة إلى ~~تمييز السحر عما فيه شبهه من العلوم كالسيميا والشعبذة لمشاركتها إياه في ~~وجوب اجتنابها لتحريمها على أن # PageV04P374 # كثيرا من العلماء أدرجوها فيه كما علم مما ذكرته في رسومه. وقد قال ~~الإمام الرازي فأما سائر أنواع السحر أعني الإتيان بضروب الشعبذة والآلات ~~العجيبة المبنية على النسب الهندسية إلى آخر ما ذكره. ### | [هل باب التوبة يفتح بعد تغلقه وحينئذ تقبل التوبة] # (سئل) عن قول التذكرة إن باب التوبة يفتح بعد تغلقه وحينئذ تقبل التوبة ~~هل هو معتمد؟ # (فأجاب) بأنه ذكر ms768 الثعلبي في حديث فيه طول عن أبي هريرة عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ما معناه أن الشمس تحبس عن الناس حين تكثر المعاصي في ~~الأرض ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد ويفشو المنكر فلا ينهى عنه وتسجد ~~مقدار ليلة تحت العرش كلما سجدت واستأذنت ربها تعالى من أين تطلع لم يحر ~~إليها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع فلا يحار ~~إليهما جواب حتى يحبسها مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر فلا يعرف طول ~~تلك الليلة إلا المجتهدون في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من ~~بلاد المسلمين. # فإذا تم لها مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى جبريل - عليه السلام - ~~فيقول إن الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه، ~~وإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيطلعان من مغاربهما أسودان لا ضوء للشمس ~~ولا نور للقمر مثلهما في كسوفها قبل ذلك فذلك قوله تعالى {وجمع الشمس ~~والقمر} [القيامة: 9] وقوله {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] فيرتفعان كذلك ~~مثل البعيرين والفرسين فإذا بلغت الشمس والقمر سرة السماء وهي منتصفها ~~جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما وردهما إلى المغرب فلا يغربهما من مغاربهما ~~ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين ثم يلتئم بينهما فيكون كأنه ~~لم يكن بينهما صدع فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد # PageV04P375 # ذلك توبة، ولم تنفعه حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسنا فإنه يجري ~~عليه ما كان عليه قبل ذلك قوله تعالى {يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ~~إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا} [الأنعام: 158] . ثم ~~إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلعان على الناس ويغربان ~~كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان. اه. فعلم أن باب التوبة بعد أن يغلق لا ~~يفتح. # (سئل) عن قول ابن هشام في شرح شذوره عند الكلام على كلا وكلتا في إعراب ~~قوله {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما} [الإسراء: 23] إلى أن قال ms769 ~~وقيل إن (أحدهما) بدل من الألف أو فاعل يبلغان على أن الألف علامة وليسا ~~بشيء فتأمل فما وجه التأمل وهل هو كما قال أو لا؟ # (فأجاب) بأن وجه تأمل ضعف الإعرابين المذكورين؛ لأن في أولهما إبدال ~~البعض من الكل ثم عطف الكل عليه. وفي ثانيهما إلحاق علامة التثنية للفعل مع ~~كون فاعله مفردا فإن أو لأحد الشيئين فالإعراب المرتضى في الآية الكريمة ما ~~ذكره الشارح أما على القراءة المشهورة فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه ~~والألف علامة لرفعه؛ لأنه مضاف للضمير، وأما على القراءة الأخرى بالألف ~~فالألف فاعل، وأحدهما أو كلاهما وفائدة إعادة ذلك التوكيد. # (سئل) عمن نسي القرآن هل يجب عليه حفظه أم لا فإن قلتم بوجوبه فهل تركه ~~كبيرة وهل يفرق بين البالغ وغيره؟ # (فأجاب) بأنه إن نسيه وهو بالغ تهاونا وتكاسلا كان نسيانه كبيرة ويجب ~~عليه حفظه إن تمكن منه للخروج عن المعصية. ### | [الجمع المحلى باللام أو الإضافة هل هو للعموم] # (سئل) عن الجمع المحلى باللام أو الإضافة هل هو للعموم ما لم يتحقق عهد ~~لتبادره إلى الذهن كما قيل به أو لا وهل أفراده آحاد نفيا وإثباتا أو لا ~~فإذا قيل بأنه # PageV04P376 # للعموم كما عليه الأكثر فأي فرق بينه وبين المفرد المحلى إذ هو مثله عند ~~الأكثر وفي قول بعض الشراح عند قول بعض المتون يجب الحج على الأحرار إنما ~~ذكر الأحرار وما بعده بلفظ الجمع مع أنه محلى باللام، والمحلى يبطل فيه ~~معنى الجمعية إذ العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء بخلاف ~~الزكاة. اه. وفي قوله إن إخفاء الزكاة أفضل هل هو على إطلاقه؟ # (فأجاب) بأن الجمع المحلى باللام والإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد؛ لما ~~ذكر؛ ولأدلة أخر منها قوله - صلى الله عليه وسلم - في قولنا في التشهد ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل ~~عبد لله صالح في السماء والأرض، وأفراده آحاد في الإثبات لشموله أفرادا ~~كلها مثل المفرد كما ذكره أئمة الأصول والنحو، ودل ms770 عليه الاستقراء، وصرح به ~~أئمة التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيز من هذا القبيل نحو {أعلم غيب ~~السماوات والأرض} [البقرة: 33] {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] {وإذ ~~قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} [البقرة: 34] {والله يحب المحسنين} [آل عمران: ~~134] {وما هي من الظالمين ببعيد} [هود: 83] إلى غير ذلك ولهذا صح بلا خلاف ~~نحو جاءني القوم أو العلماء إلا زيدا، وإلا الزيدين مع امتناع قولك جاءني ~~كل جماعة من العلماء إلا زيدا على الاستثناء المتصل؛ لأنه يجب فيه أن يكون ~~المستثنى من أفراد المستثنى منه. # وقد علم أن عموم الجمع مساو لعموم المفرد على الراجح ولكن فرق بين المفرد ~~والمعرف فاللام الجنس من وجه آخر وهو أن المفرد صالح؛ لأن يراد به جميع ~~الجنس، وأن يراد به بعضه، والواحد منه كما في قوله تعالى {أن يأكله الذئب} ~~[يوسف: 13] والجمع صالح؛ لأن يراد به جميع الجنس، وأن يراد بعضه لا الواحد؛ ~~لأن وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية، ~~والجمعية في الجنس لا في وحداته. # وقول بعض الشراح جار على الراجح؛ لأن قوله والمحلى يبطل فيه معنى الجمعية ~~معناه أن # PageV04P377 # أفراده حينئذ آحاد لا جموع ثم أفاد أن نكتة التعبير بلفظ الجمع الذي هو ~~موضوع للثلاثة فما فوقها مع قطع النظر عن اللازم موافقة لعادة الناس في ~~الخروج للحج، ويستحب للمالك إظهار إخراج الزكاة كالصلاة المفروضة وليراه ~~غيره فيعمل؛ ولئلا يساء الظن به وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة قال أما ~~الباطنة فالإخفاء فيها أولى لآية {إن تبدوا الصدقات} [البقرة: 271] فإن حمل ~~كلام ذلك الشارح على ما قاله الماوردي فذاك، وإلا فهو رأي مرجوح. ### | [القائل بخلق القرآن ومنكر العلم بالجزئيات هل يكفر] # (سئل) عن القائل بخلق القرآن ومنكر العلم بالجزئيات يكفران أم لا؟ # (فأجاب) بأن الراجح تكفير الثاني لا الأول. ### | [شرع من قبلنا هل هو شرع لنا] # (سئل) عن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره هل يكون شرعا لنا أو ~~لا؟ # (فأجاب) بأنه ليس شرع من قبلنا شرعا ms771 لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره؛ لأن ~~شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع. ### | [المراد بالويل في قوله تعالى فويل للمصلين] # (سئل) عن الويل في قوله تعالى {فويل للمصلين} [الماعون: 4] {الذين هم عن ~~صلاتهم ساهون} [الماعون: 5] هل واد في جهنم وهل هو معد لمن اجتمع فيه جميع ~~ما في الآية أو من اجتمع فيه فرد منها؟ . # (فأجاب) بأن معنى الويل في الآية المذكورة الخزي والعذاب والهلكة، وقيل ~~هو واد في جهنم وظاهر الآية الكريمة أنه مرتب على جميع ما في الآية لا على ~~بعضه. # (سئل) هل يجوز رواية الحديث قبل العلم بثبوته وصحته؟ # (فأجاب) بأنه يكفي في جواز رواية الحديث غلبة الظن بثبوته كأن رواه من ~~أصل معتمد. ### | [هل يجوز تتبع الرخص] # (سئل) عن تتبع الرخص هل يجوز أو لا؟ # (فأجاب) بأن المذهب منع تتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون ~~عليه. ### | [المراد بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي] # (سئل) عن قوله تعالى {إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي} [آل ~~عمران: 55] الوفاة المراد بها انقضاء الأجل بالموت أم بمعنى آخر وهل أرسل ~~ورفع قبل الأربعين أم بعدها فإذا فرض أنه أرسل قبل الأربعين وغيره من ~~الأنبياء هل تكون خصوصية لذلك النبي أم لا وهل الواو في قوله تعالى {ورافعك ~~إلي} [آل عمران: 55] لمطلق # PageV04P378 # الجمع أو للاستئناف؟ # (فأجاب) بأن الراجح في معنى قوله تعالى {إني متوفيك} [آل عمران: 55] إني ~~مستوف أجلك ومؤخرك إلى الأجل المسمى عاصما إياك من قتلهم أو قابضك من الأرض ~~ورافعك إلي من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته وقبضته ~~تاما للرد على النصارى حيث زعموا أن الله رفع روحه دون جسده أو متوفيك ~~نائما ومنه قوله تعالى {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ~~منامها} [الزمر: 42] فجعل النوم وفاة، وإنما رفعه نائما لئلا يلحقه خوف أو ~~أن الواو في قوله تعالى {ورافعك إلي} [آل عمران: 55] لا تفيد الترتيب ms772 ~~والموت بعد انقضاء أجله أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم ~~الملكوت أو أن في الآية تقديما وتأخيرا تقديره إني رافعك إلي ومطهرك من ~~الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك إلى الأرض وقيل إن الله تعالى أماته ثلاث ~~ساعات من النهار وقيل سبع ساعات ثم رفعه إليه. وأوحى الله إلى عيسى على رأس ~~ثلاثين سنة ورفعه الله تعالى من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو ~~ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين. # (سئل) عمن مات بعد توبته من شرب الخمر، وأراد الله تعالى دخوله الجنة هل ~~يشربها في الآخرة أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - إن «التائب من الذنب ~~كمن لا ذنب له» أنه يشربها في الآخرة. # (سئل) هل يجوز للقارئ وهو مار في القراءة أن يسكن آخر الحروف وهو مار من ~~غير وقف وهل يجوز له أن يحرك الوقف عند الوقف أم لا؟ # (فأجاب) بأنه يجوز التسكين المذكور؛ لأن الوصل بنية الوقف جائز دون ~~التحريك المذكور. ### | [من مات يوم الجمعة هل يوقى فتنة القبر] # (سئل) هل من مات يوم الجمعة يوقى فتنة القبر؟ # (فأجاب) نعم ورد عنه «- صلى الله عليه وسلم - أن من مات يوم الجمعة أو ~~ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر» ومعناه والله أعلم أنه لا يحصل له من ~~رؤيتهما وسؤالهما خوف ولا فزع ويثبت. # (سئل) عما إذا لم يكن هناك نص هل يجوز للمجتهد أن يجتهد في أصول # PageV04P379 # الدين أم لا (فأجاب) بأنه لا مدخل للاجتهاد فيها. # (سئل) هل الأفضل الجهاد؛ لأنه فرض كفاية أم الزراعة لأجل الحديث؟ # (فأجاب) بأن الجهاد أفضل. ### | [هل الأطفال يسألون في القبر] # (سئل) عن منكر ونكير هل ورد أنهما يسألان الأطفال ويلهمون الجواب أم لا؟ # (فأجاب) بأن الطفل لا يسأل ولا مجنون لم يسبق له تكليف. ### | [هل يحشر الناس على طول آدم] # (سئل) هل يحشر الناس على طول آدم؟ # (فأجاب) بأن كل واحد منهم يكون على ms773 ما مات عليه ثم عند دخول الجنة يصيرون ~~طولا واحدا ففي الخبر الصحيح «يبعث كل عبد على ما مات عليه» وفي الخبر ~~الصحيح في صفات الجنة ما ذكرته. ### | [هل أحدا من الخلق يحشر بلحيته] # (سئل) هل ورد أن أحدا من الخلق يحشر بلحيته أم لا؟ # (فأجاب) بأنهم يدخلون جردا مردا كما ثبت في الخبرين المذكورين قبله. # (سئل) عن الأطفال ومن مات من الرجال والنساء يتزوجون في الآخرة أو لا وهل ~~ورد أن المرأة إذا تزوجت بأزواج وماتت عند آخرهم تأخذ الأول أو الأخير أو ~~تخير وهل كذلك الرجل إذا تزوج بأزواج كثيرة ومات ومعه الأخيرة منهن يأخذ ~~الأولى أو الثانية أو يخير أم لا؟ # (فأجاب) بأن من ذكر يتزوجون ويتزوجن في الآخرة، وأما المرأة إذا كان لها ~~أزواج كانت زوجة لمن كان زوجها آخرا فقد قال حذيفة - رضي الله عنه - إن سرك ~~أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها وخطب ~~معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت وقالت سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المرأة لآخر أزواجها في الآخرة» وقال ~~إن أردت أن تكوني زوجتي في الآخرة فلا تتزوجي من بعدي وقيل إنها تكون زوجة ~~لأحسنهم خلقا وقيل إنها تتخير، وأما الرجل إذا تزوج زوجات فإن لم يطلق ~~بعضهن كن كلهن زوجات له في الآخرة، وإن طلق بعضهن وتزوجن غيره كن لأزواجهن. ### | [الأطفال هل يحاسبون] # (سئل) عن الأطفال هل يحاسبون؟ # (فأجاب) بأنهم لا يحاسبون لعدم تكليفهم. ### | [هل يقطع بقبول توبة المسلم إذا استوفت شروطها] # (سئل) عن توبة المسلم إذا وجدت شروطها هل يقطع بقبولها # PageV04P380 # كتوبة الكافر أو لا؟ # (فأجاب) بأن التوبة غير مقطوع بقبولها. # (سئل) هل ورد أن الكلب أفضل من الآدمي المهدر الدم المسلم والكافر أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يرد ما ذكر، وأيضا معناه غير صحيح. ### | [تفضيل البشر على الملائكة] # (سئل) عن قول بعضهم إن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة وخواص الملائكة ~~أفضل من ms774 عوام البشر، وخواص المؤمنين أفضل من عوام الملائكة هل هذا تفصيل ~~حسن صحيح معتمد أم لا، وإذا قلتم بالتفصيل فما المراد بخواص البشر وعوامه ~~وما المراد بخواص الملائكة وعوامها؟ # (فأجاب) بأنه قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أحدها تفضيل ~~الأنبياء على الملائكة وهو مذهب الأشعري وجمهور أصحابه وهو إحدى الروايات ~~عن أبي حنيفة وثانيها تفضيل الملائكة وهو قول المعتزلة واختاره من أصحابنا ~~القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق وأبو عبد الله الحاكم والإمام ~~فخر الدين وأبو شامة المقدسي وقال البيهقي في شعب الإيمان وقد رويت أحاديث ~~المفاضلة بين الملك والبشر ولكل دليل وجه. وثالثها الوقف وبه قال إلكيا ~~الهراسي وقال الإمام فخر الدين: الخلاف في التفضيل بمعنى أيهما أكثر ثوابا ~~على الطاعات. اه. وعبارة جمع الجوامع وبعده الأنبياء ثم الملائكة عليهم ~~السلام قال شارحه الجلال المحلي فهم أفضل من البشر غير الأنبياء. اه. # وهذا ظاهر ما في المواقف والمقاصد إذ الواقع فيهما أن محل الخلاف في ~~تفضيل الأنبياء على الملائكة من غير تقييد بشيء من الجانبين وذلك يؤذن بفضل ~~الملائكة مطلقا على غير الأنبياء لكنه مخالف لما في عقائد النسفي من الفرق ~~بين الرسل وغيرهم فإنه قال: ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر ~~أفضل من عامة الملائكة. اه. وأراد بالرسول ما يشمل النبي وهو قول في ~~المسألة وقد عبر بعضهم بالخواص بدل الرسل في الموضعين ولفظه خواص البشر ~~يشمل جميع الأولياء وقد صرح بالأولياء البيهقي في شعب الإيمان فقال: قد ~~تكلم الناس قديما وحديثا في الملائكة والبشر # PageV04P381 # فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة والأولياء ~~من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة، وعبارة الكمال بن الهمام في ~~المسايرة أن الأنبياء من بني آدم كالرسل وغيرهم أفضل من الملائكة خواصهم ~~كالأنبياء أفضل من خواصهم وعوامهم كالصلحاء أفضل من عوامهم. اه. والتفصيل ~~حسن صحيح معتمد وقد علم مما ذكرته خواص البشر وعوامهم وخواص الملائكة ~~وعوامهم. # (سئل) عما يقع من العامة من قولهم ms775 عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ~~ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين ~~فهل ذلك جائز أم لا وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ ~~إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك؟ # (فأجاب) بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين ~~جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة ~~الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنهم أحياء في ~~قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. ~~والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا يقاتلون الكفار. # وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد ~~وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على جوازها ~~أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال وكل ما هذا شأنه فهو جائز ~~الوقوع وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به ~~التنزيل وقصة أبي بكر، وأضيافه كما في الصحيح وجريان النيل بكتاب عمر ~~ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية ~~الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما ~~مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي ~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها، وبالجملة ما ~~جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون # PageV04P382 # كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي. # (سئل) عن معنى قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هل معناه ~~إثبات الحكم به، وإذا قلتم معناه ذلك فما الجواب عن قول ابن دقيق العيد في ~~كلام على شروط العمل بالحديث، وأن لا يلزم عليه إثبات حكم؟ # (فأجاب) بأنه قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على ~~العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة وقال ابن عبد البر أحاديث ~~الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري ~~يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ms776 ولم يحلل حراما ولم يوجب؛ حكما وكان فيه ~~ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوهل في روايته، ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه ~~البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلال ~~والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في ~~الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. ولفظ ~~الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها ~~حتى يجيء شيء فيه حكم وقال في رواية عياش عن ابن إسحاق: رجل نكتب عنه هذه ~~الأحاديث يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا ~~وقبض أصابع يديه الأربع. # وقد علم أن كلام ابن دقيق العيد موافق لكلام الأئمة وهو خارج بقولهم من ~~فضائل الأعمال وعلم أيضا أن المراد الأعمال وعلم أيضا أن المراد بفضائل ~~الأعمال الترغيب والترهيب وفي معناها القصص ونحوها. # (سئل) عن معنى قول الشافعي - رضي الله عنه - إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ # (فأجاب) بأنه قد انفرد بعضهم فيها بمؤلف ومن جملة محامله أن يتوقف الإمام ~~في حكم لعدم صحة الحديث الدال عليه فيقول إن صح الحديث قلت به. ### | [ضغطة القبر هل هي قبل سؤال الملكين أو بعدها] # (سئل) عن ضغطة القبر هل هي قبل سؤال الملكين أو بعدها وهل تكون الروح حال ~~الضغطة في الجسد أم لا؟ # (فأجاب) بأن الضغطة قبل سؤال الملكين ففي البخاري عن أنس بن مالك قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV04P383 # «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وأنه يسمع قرع نعالهم أتاه ~~ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد - صلى الله عليه ~~وسلم - فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى ~~مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدا من الجنة فيراهما جميعا» . وقال قتادة ~~وذكر لنا أنه يفسح له في قبره قال مسلم سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى ~~يوم يبعثون. اه. # وعلم من هذا أن ضغطة القبر قبل سؤال الملكين؛ ms777 لأنها تعم المؤمن وغيره فقد ~~قال ابن أبي مليكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل ~~من مناديله خير من الدنيا وما فيها روى النسائي عن عبد الله بن عمر عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «هذا الذي تحرك له وفتحت له أبواب ~~السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» «ولما دفن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب جلس عند القبر فتربد وجهه ثم ~~سري عنه فقال له أصحابه رأينا وجهك يا رسول الله تربد آنفا ثم سري عنك فقال ~~- صلى الله عليه وسلم - ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج ~~عنها، وأيم الله لقد ضمت ضمة سمعها ما بين الخافقين» وتكون الروح حال ~~الضغطة وسؤال الملكين في الجسد. ### | [كيفية عرض الأمانة على السموات والأرض] # (سئل) عن كيفية عرض الأمانة على السموات والأرض وهل كان العرض عليهما في ~~آن واحد أو لا وهل كان العرض على السماء والأرض أو الأرض قبل السماء وهل ~~تعرض قبل آدم على غير السموات والأرض أو لا؟ # (فأجاب) بأن في كيفية ذلك تأويلا يطول ذكرها منها أن الله تعالى لما خلق ~~هذه الأجرام خلق فيها فهما، وقال إني فرضت فريضة وخلقت الجنة لمن أطاعني ~~فيها ونارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا ~~نبغي ثوابا ولا عقابا والعرض على السموات والأرض والجبال واحد فلم يسبقه ~~عرض آخر. # (سئل) عن رجلين نقل # PageV04P384 # أحدهما عن الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - أنه قال في مصنفه أنموذج ~~اللبيب في خصائص الحبيب، وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي ~~ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثا من غير محلل، وأسلم رجل على أن لا يصلي ~~صلاتين فقبل منه، وقال الآخر كذب هذا الناقل في هذا النقل فأيهما كذب وهل ~~يقال في الحديث غير الموضوع إذا كان ضعيفا بأنه كذب على رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -؟ # (فأجاب) بأن مسألة ms778 الطلاق واقعة حال ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها ~~الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال فيحتمل أنه طلقها ثلاثا قبل ~~أن يسلم وحينئذ فهناك قول بفساد نكاح الكفار، وإن قررناهم عليه، والطلاق في ~~الفاسد لا يقع ففي الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى تحلل ويكون هذا من أدلته ~~ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - تبين له فساد نكاحه بسبب اقتضاه، وإذا ~~انتفى ما ذكرناه فيحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - خص أبا ركانة وظاهر ~~أن الخصائص مستثناة من القواعد المقررة في الشريعة. وأما مسألة الصلاة ~~فقوله فيها: فقبل منه ذلك أي إسلامه بالشرط المذكور، وأخر وجوب بقية ~~الصلوات الخمس عليه إلى وقت دخولها وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولا ~~يجوز أن يقال في الحديث الضعيف غير الموضوع إنه كذب؛ لأن تضعيفه إنما هو ~~بحسب الظاهر، ويحتمل أن يكون صحيحا في نفس الأمر. # (سئل) هل ورد أن الشخص إذا كثر دمعه نافق أو ما في معنى ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا أصل له. # (سئل) عما لو سمع من بعض العلماء الأعيان المنتسبين للفتوى بمصر الآن من ~~شاع في الناس وظهر فيهم ما انطوت عليه سيرته وسريرته أن كل من تفرج على ~~مغاني العرب تطلق زوجته فهل يحمل هاتان اللفظتان وهما مغاني العرب وتطلق ~~على الإطلاق أم هما من اللفظ المشترك الذي فيه احتمال وبيان المحال فإن ~~قلتم بالإطلاق فهل جاء فيما قاله العالم من نص صريح أو حديث صحيح # PageV04P385 # وإن قلتم بالمشترك الذي يحتمل التأويل فما الدليل؟ # (فأجاب) بأنه من المعلوم أن التفرج على مغاني العرب يلزم منه محرمات ~~كالنظر إلى النساء الأجنبيات المتزينات المرصدات لقصد الزنا بهن وعدم ~~الإنكار عليهن، وإقرارهن عليه ولما كان كل أحد يشق عليه وقوع طلاق زوجته ~~بغير اختياره قصد ذلك العالم بلفظه المذكور زجرهم وردعهم عنه لا حقيقته من ~~تطليق زوجة من تفرج عليهن إذ لا قائل به ويدل على جواز إخراج اللفظ للزجر ~~والردع من غير إرادة حقيقته قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ms779 قتل عبده ~~قتلناه» . # (سئل) عن إطلاق الفقهاء نفي الجواز هل ذلك نص في الحرمة فقط أو يطلق على ~~الكراهة؟ # (فأجاب) بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم وقد يطلق الجواز ~~على رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أم على مستوي ~~الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك أعلى وما ليس من العقود كالعارية. ### | [الأنبياء هل يسألون كآحاد الناس] # (سئل) عن الأنبياء هل يسألون كآحاد الناس أم لهم سؤال مخصوص بهم وهل ~~الشهداء كالمقتول بالطعن أو البطن أو الحرق أو الغرق أو نحو ذلك يسألون في ~~قبورهم أو لا؟ # (فأجاب) بأنه لا يسأل النبيون في قبورهم وكذلك شهيد المعركة. # (سئل) هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل حماما أو لا، وإذا ~~قلتم به فهل كانت حماماتهم كالحمامات الآن أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - حماما ولم يكن الحمام ~~في الحجاز فقد روى أبو داود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«ستفتح عليكم أرض وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال ~~إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» ثم رأيت الكمال الدميري في ~~شرحه للمنهاج قال والمسخن ولو بالنجاسة لا تكره الطهارة به وقال مجاهد لا ~~تجوز الطهارة به واستدل الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل ~~الحمام بالجحفة # PageV04P386 # وهو محرم. ### | [هل يؤاخذ المكلف بحديث النفس] # (سئل) هل يؤاخذ الشخص بالهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم أم لا ~~وما تعريف كل من ذلك؟ # (فأجاب) بأنه لا يؤاخذ المكلف بالهاجس ولا بالخاطر ولا بحديث النفس ولا ~~بالهم ويؤاخذ بالعزم فالهاجس ما يلقى في النفس والخاطر ما يجري في النفس ~~بعد إلقائه فيها وحديث النفس التردد هل يفعل أو لا يفعل والهم قصد الفعل ~~والعزم الجزم بقصد الفعل. ### | [إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فهل يجوز الإقدام عليه] # (سئل) عما إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فهل يجوز الإقدام عليه أو ~~لا وهل الدليل ms780 الدال على الإيجاب يكون دالا على الجواز دلالة ما أم لا وهل ~~الدلالة زالت بزوال الوجوب أم هي باقية أم لا وهل يرجع الأمر إلى ما كان ~~عليه قبل الوجوب من البراءة الأصلية أم لا وهل الجواز يكون جنسا للوجوب أم ~~لا؟ # (فأجاب) نعم يجوز الإقدام عليه؛ لأن الأصح وذهب إليه الأكثرون أن الوجوب ~~إذا نسخ بقي الجواز، وقال الغزالي: لا يبقى الجواز بل يعود الأمر إلى ما ~~كان عليه قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو براءة أصلية والأصح أن المراد ~~بالجواز رفع الحرج عن الفعل الشامل للمندوب والمباح والمكروه وقيل المراد ~~به رفع الحرج عن الفعل والترك مع استواء الطرفين وهو الإباحة وقيل المراد ~~به رفع الحرج عنهما مع ترجح الفعل وهو الاستحباب، وإذا صرف الأمر عن الوجوب ~~جاز أن يستدل به على الندب والإباحة. والجواز له معنيان أحدهما التخيير بين ~~الفعل والترك وعليه لا يكون الجواز جنسا للوجوب؛ لأنه لو كان جنسا له لكان ~~نوعه وهو الوجوب كذلك وهو محال وثانيهما أنه عدم الحرج عن الفعل وهذا جنس ~~للواجب والمندوب والمباح والمكروه. # (سئل) عن اللحم واللبن أيهما أفضل من الآخر؟ # (فأجاب) بأن اللبن أفضل من اللحم لأوجه منها أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة ~~ومنها أن # PageV04P387 # منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه غالبا، ومنها أن اللبن منشأ الإنسان ~~ونحوه من الحيوانات ومنها أنه ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة. # (سئل) عن رجل روى رواية قد سمعها من العلماء وقال جاء في الحديث عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أنه قال من استطاع الحج ولم يحج إن شاء يموت يهوديا ~~أو نصرانيا هل يقع عليه إثم أم لا وهل الحديث صحيح أم لا؟ # (فأجاب) بأنه لا إثم عليه والحديث يعمل به فقد رواه الترمذي عن البيهقي ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. # (سئل) عن شخص يقول بصريح لفظه: أحمد الله تعالى على السراء لا على ms781 الضراء ~~وعلى الصحة لا على السقم وعلى النعمة لا على النقمة وحجته في ذلك أنه يقول ~~لست من أهل ذلك المقام الذي يستوي فيه لهم السراء والضراء ويقول إن الراضي ~~بذلك والصابر عليه لا يسأل الله في زوال شيء منه إذا نزل به فهل هو مصيب أو ~~مبتدع ملحد؟ # (فأجاب) بأنه ليس بمبتدع ولا ملحد، وإن فاتته تلك الدرجة العظيمة؛ لأنه ~~راض بما أصابه من الضر اقتصر على الحمد الذي ثوابه أكثر؛ لأنه إذا حمد في ~~مقابلة النعمة أثيب عليها ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا. # (سئل) عن أفضل خطوات الإنسان؟ # (فأجاب) بأن أفضل خطوات الإنسان ما توقف عليه أداء المكتوبات الخمس بناء ~~على أن الراجح أن أفضل العبادات بعد الإيمان الصلوات الخمس. # (سئل) عن شخص قال إن الله تعالى عالم بالكليات دون الجزئيات فقيل له لا ~~يقول بهذا مسلم فقال لهم يقول به مسلم ولا يكفر فهل هو كذلك أم لا؟ # (فأجاب) بأنه قد أطبق المسلمون على أن علمه تعالى شامل لكل المعلومات ~~جزئياتها وكلياتها للأدلة القطعية على ذلك وعلى أنه يعلم دبيب النملة ~~السوداء في الليلة الظلماء، وأن علمه محيط بجميع الأشياء جملة وتفصيلا وكيف ~~لا وهو خالقها وقد قال تعالى {ألا يعلم من خلق} [الملك: 14] وضلت الفلاسفة ~~بقولهم إنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي. ### | [رجلا طلق زوجته ثلاثا مكرها ثم بعد انقضاء عدتها نكح أختها] # (سئل) عن # PageV04P388 # حادثة وقعت باليمن وهي أن رجلا طلق زوجته ثلاثا مكرها ثم بعد انقضاء ~~عدتها نكح أختها تقليدا لأبي حنيفة - رضي الله عنه - في قوله بوقوع طلاق ~~المكره فأفتاه بعضهم بأن له وطء هذه بهذا النكاح تقليدا لأبي حنيفة ووطء ~~الأولى تقليدا للشافعي - رضي الله عنه -؛ لأنها عنده زوجته لم تزل عصمتها ~~عن ملكه فاعترض بأن في هذا تلفيق التقليد وهو ممتنع فأجاب بأن هذا ليس من ~~التلفيق في شيء؛ لأن شرط التلفيق اللذين قلد فيهما إمامين في حالة واحدة ~~كلو مسح بعض رأسه وصلى بنجاسة كلبية لأن ms782 فعله الآن لم يقل به أحد الإمامين، ~~وأما ما نحن فيه فإنه حال وطئه الأولى تقليدا للشافعي منفك عن وطء الثانية ~~تقليدا لأبي حنيفة وعكسه فلم يقع منه صورة اتفق الإمامان على بطلانها أو ~~حرمتها، وإنما وقع منه فعلان متباينان قال بحل كل على حدته إمام فهو كما لو ~~قلد أبا حنيفة في نكاح امرأة بلا ولي والشافعي في نكاح امرأة أخرى هي بنته ~~من الزنا مع أن تلفيق التقليد سائغ كما حرره الكمال بن الهمام في تحريره ~~وغيره، وأقام البرهان الواضح على جوازه وتبعه على ذلك بعض أكابر تلامذته من ~~الشافعية حيث نقله عنه وأقره. اه. # واعترض ذلك المفتي أيضا بأنه يلزمه أن من تزوج أربعا ثم علق طلاقهن ~~التعليق المانع لوقوعه مطلقا عند أكثر الشافعية على ما قيل ثم وجد ما يقتضي ~~الوقوع عند غيرهم ونكح أربعا أخرى تقليدا لمن قال بوقوع الطلاق. # وهم أكثر العلماء جاز له أن يطأ الأوليات تقليدا للقائلين بعدم الطلاق، ~~وأن يطأ الأخريات تقليدا لمن قال بوقوع الطلاق فالتزم ذلك وقال بحله، وإنه ~~مثل ما مر في الأختين لا فارق بينهما وزعم أن جواز التقليد في جميع ذلك ~~وجواز تلفيقه يدل عليهما فعل الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يسألون ~~من هذا ثم من هذا من غير اعتبار تلفيق أو غيره فهل ما زعمه هذا المفتي صحيح ~~معمول به أم غير صحيح فما دليله وما البرهان عليه ولو # PageV04P389 # سلم أن الأكثرين على بعض التلفيق فهو لا يقتضي منع اعتبار رعاية ما قاله ~~الكمال ومن تمسك به ما الذي يلام عليه أو يرد به عليه على أن الكمال بلغ ~~رتبة من مراتب الاجتهاد كما قيل فيكفي الاستناد لما قاله لو لم يتضح الدليل ~~على ما قاله فكيف وقد اتضح سيما وقد بان أن ذلك ليس من التلفيق في شيء ~~تفضلوا أدام الله بكم إيضاح العويصات، وإجلاء المدلهمات. # وأوضحوا الجواب بالبسط الشافي والأدلة الواضحة فإن جماعة استفتوا عن ذلك ~~المفتي فاختلفوا فمنهم من صوبه ومنهم ms783 من سفهه ولم يزد إلا تماديا على ~~مقالته وتصميما على مناظرته زاعما أن كل من رد عليه فإنما يرد عليه بالصدد ~~والتباهي بكلام من سبق فمن هو مثل الكمال ومقامه فلا يكون كلامه حجة عليه ~~وله من هذا النحو في الاستدلال المجال الواسع فأنعموا ببيان الحق في هذه ~~المسألة المشكلة مع بسط الدليل والمنقولات الموافقة والمخالفة فيتبين لذلك ~~المفتي صواب رأيه أو فساده فلعله يرجع عما أفتى به في ذلك فإنه مستبشع إذ ~~يلزم عليه أن يقال لنا شخص ينكح الأختين أو ينكح ثمان إخوة ولا يسمح فقيه ~~بمثل ذلك إلا أن أدلة ذلك المفتي ظاهرة ببادئ الرأي في الحل فتفضلوا بإيضاح ~~الحق أثابكم الله الجنة؟ # (فأجاب) بأنه قد أخطأ المفتي في فتواه المذكورة قطعا لمخالفتها لقوله ~~تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] وللإجماع على تحريم الجمع ~~بينهما وقد قال القرافي في شرحه للمحصول: شرط التقليد أن لا يفعل أمرا يجمع ~~على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني. اه. وقال ابن دقيق العيد للتقليد ~~شروط أحدها أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها. اه. وجواب المفتي ~~عما ذكر من التلفيق باطل لا مستند له فيه ولا دليل عليه وليست مسألة من قلد ~~أبا حنيفة في نكاح امرأة بلا ولي والشافعي في نكاح امرأة أخرى هي بنته من ~~الزنا نظير مسألتنا؛ لأن الفرق بينهما واضح وقد رأيت كلام ابن الهمام في # PageV04P390 # تحريره فلم أر فيه ما نسبه المفتي إليه وما زعمه المفتي من جواز وطء ~~الثمان زوجات في الصورة المذكورة في السؤال لا يمكن أحد أن يقول به ~~لمخالفته للإجماع. وما زعمه أيضا من جواز التقليد في جميع ذلك وجواز ~~تلفيقه، وأن فعل الصحابة يدل عليهما باطل؛ لأنه لم ينقل عن فعل الصحابة ولا ~~قولهم ما يدل على الجواز في مسألتنا. # (سئل) عن قول جمع الجوامع ومدلول اللفظ إما معنى جزئي إلى قوله أو لفظ ~~مفرد يستعمل كالكلمة فهي قول مفرد ثم قال الشارح المحلي يعني كمدلول الكلمة ~~بمعنى ماصدقها ms784 فماذا تفهمون في هاتين الغايتين؟ # (فأجاب) بأن الشارح إنما قال يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها أي ~~الأفراد التي يصدق لفظ الكلمة على كل منها اسما كان أو فعلا أو حرفا؛ لأن ~~إطلاق المدلول على الماصدق إطلاق مجازي؛ لأنه مدلول لغة وحقيقة المدلول ~~الاصطلاحية إطلاقه على المعنى الذي وضع له اللفظ خاصة، واللفظ يدل على ~~ماصدقه من جهة اشتماله على المفهوم الذي وضع له وقد قال الشارح بعد ذلك، ~~وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ والأصل إطلاقه على المفهوم أي ما ~~وضع له اللفظ. ### | [شخص بلغته دعوة النبي فآمن بالله بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين] # (سئل) عن شخص بلغته دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن بالله بقلبه ~~ولم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة على ذلك إلى أن مات فهل هذا الإيمان ينفعه ~~ويكون في الجنة أو لا، وإذا قلتم ينفعه فما وجب عن قول الإمام النووي في ~~شرح مسلم حيث قال واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن ~~المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة لا يخلد في النار لا يكون إلا من ~~اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين ~~فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل ~~في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو بغير ذلك؟ # (فأجاب) بأنه مؤمن في أحكام الآخرة دون الدنيا؛ لأن الإيمان في الشرع ~~تصديق القلب بما # PageV04P391 # علم ضرورة مجيء الرسول من عند الله به وقد اختلفوا في أن الإقرار ~~بالشهادتين من المتمكن منه شرط لإجراء أحكام الإيمان عليه أو جزء منه فذهب ~~جمهور المحققين على الأول وقد قال السعد التفتازاني في شرح المقاصد أما إذا ~~جعلنا الإيمان اسما للتصديق فقط، وأن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا ~~من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشر والزكوات ~~ونحو ذلك فهو مؤمن في أحكام الآخرة. اه # وقال غيره: من عجز عن التلفظ بالشهادتين لخرس أو اخترام منية قبل التمكن ms785 ~~صح إيمانه قال الإمام الرازي قطعا وقال في الشفاء على الصحيح، وإن عرض عليه ~~الإسلام فأبى مع القدرة عليه كأبي طالب لم يكن مؤمنا بالاتفاق وكذلك إن لم ~~يعرض عليه عند الجمهور وقال الغزالي إنه يكفيه وقال كيف يعذب من قلبه مملوء ~~بالإيمان وهو المقصود الأصلي غير أنه لخفائه أنيط الحكم بالإقرار الظاهر ~~وعلى هذا فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا عكس المنافق، ~~وهذا ظاهر كلام إمام الحرمين في الإرشاد أيضا. # (سئل) عن قول الشيخ العيدروس السيد العارف بالله تعالى عبد الله قدس الله ~~روحه وسره في كتابه الكبريت الأحمر أجمع العارفون على أن أفضل العبادات مع ~~الله الأنفاس أعني أن يكون خروجها ودخولها بذكر الجلالة ولو قولك الله الله ~~أو ذكر لا إله إلا الله وهو الذكر الخفي الذي لم تتحرك به الشفتان أعني ~~أفضل العبادات حفظ الأنفاس كونها الأنفاس الهوائية الجسمانية يكون دخولها ~~وخروجها على أفضل الرضا والذكر؛ لأنها جواهر الأعمار المثمرات للأسرار ~~والأنوار وهذا معدود من المقامات. اه كلامه. فهل هذا النقل عن إجماع ~~العارفين صحيح أو لا فإن قلتم نعم فقد صرح النووي في أذكاره بأن الأفضل ~~الذكر باللسان والقلب جميعا ثم ما كان بالقلب وقد ذكر ما بالقلب غيره أيضا؟ ~~وما الفرق بين الكلامين # PageV04P392 # وهل المراد بحفظ الأنفس إعمال النفس في الذكر عند خروج النفس ودخوله أو ~~مجرد ذكر القلب من غير تحريك النفس بذلك خروجا ودخولا بينوا لنا بيانا ~~شافيا آجركم الله أجر المحسنين؟ # (فأجاب) بأن النقل عن إجماع العارفين صحيح ومعناه ظاهر ولكن هذا مقام ~~الكمل، وما ذكره النووي هو مقام دون هذا المقام. # (سئل) عن إمام يؤم بأجرة ويترك في قراءته الممدود الذي لا بد منه كالمتصل ~~والمثقل ونحوهما فهل يحرم عليه ذلك وهل ذلك يضر في الصلاة لخلل أو بطلان ~~وهل إذا علم أن ذلك حرام، وأصر عليه يفسق به أو لا وهل يستحق أجرة أم لا ~~وهل يكون غيره أولى بالإمامة. وإن كان غير فقيه، وهل ms786 إذا علم به الإمام أيد ~~الله به الدين يجب عليه أن ينهاه عما ارتكبه يعزره التعزير اللائق بحالة ~~القامع له ولأمثاله أم لا؟ # (فأجاب) بأن المد متواتر عند القراء وأئمة الأصول سواء في ذلك أصله ~~وقدره، وإن قال ابن الحاجب، وأبو شامة إن القدر الزائد على أصله ليس ~~بمتواتر؛ لأنه لا سلف لهما فيه فقد قال العلامة شيخ القراء أبو الحسن بن ~~الجزري في أول النشر لا أعلم أن أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك وقد نص أئمة ~~الأصول على تواتر ذلك كله كالقاضي أبي بكر في كتابه الانتصار وغيره ولأن ~~نقلة مراتب المد هم نقلة أصل القرآن وهم عدد التواتر في كل عصر وابن ~~الحاجب، وأبو شامة معترفان بذلك، وإذا كان الأمر على ما ذكر فشبهتهما ~~ساقطة؛ لأن ضبط كل شيء بحسبه ولا تكليف بما فوق الوسع. # والنقلة الذين بلغوا حد التواتر إذا قالوا المد الفرعي قدر ثلاث ألفات ~~ونقل على الوجه المذكور عصر بعد عصر وثبت ذلك عندنا قطعا صار الجزم بأنه ~~قرآن كسائر كلماته المتفق عليها، وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك ~~القدر من غير نقصان وزيادة فذلك أمر لا يتعلق بنا؛ لأن الكلام في كونه ~~معلوما كونه من القرآن تواترا إلا في أن زيدا وعمرا هل يقدران # PageV04P393 # على قراءته على ما نزل به جبريل أو لا وهذا مما لا ريب فيه، وإذا لم يكن ~~ذلك في الفاتحة لا تبطل الصلاة وكذا في الفاتحة، وإن حرم عليه ذلك إذا كان ~~عالما بتحريمه ولا يفسق به عند إصراره عليه إذا غلبت طاعاته معاصيه ولا ~~يستحق الأجرة، وغيره أولى بالإمامة منه، وإن كان غير فقيه، وإذا رفع أمره ~~إلى الإمام - أيد الله به الدين - نهاه عن فعله المذكور فإن لم ينته عنه ~~عزره التعزير اللائق بحاله. ### | [هل الصحيح أن الإسلام والإيمان متغايران] # (سئل) هل الصحيح أن الإسلام والإيمان متغايران حتى يكون كل مؤمن مسلما ~~ولا عكس أم لا بينوا لنا معنى الآية في قوله تعالى {قالت الأعراب آمنا ms787 قل ~~لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14] وكذا الآية في الذاريات ~~{فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين} [الذاريات: 35] ؟ # (فأجاب) بأن الإسلام إعمال الجوارح ولا يعتبر إلا مع الإيمان ولذلك فسره ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لما «سأله جبريل - عليه الصلاة والسلام - عن ~~الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ~~ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه ~~سبيلا» ولكن لا يعتبر ويقع معتدا به إلا مع الإيمان وهو التصديق الآتي، ~~وأما الإيمان فهو تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء الرسول من عند الله به ~~ولا يعتبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر، والحاصل أنه لا يوجد مؤمن ~~لا يكون مسلما، ولا مسلم لا يكون مؤمنا وهذا مراد الجمهور بقولهم إنهما ~~مترادفان لا الاتحاد في مفهوم الاسمين كما هو شأن الترادف لغة وعلى هذا ~~المعنى قوله تعالى {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين} [الذاريات: 35] {فما ~~وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} [الذاريات: 36] ؛ لأنه يقتضي صدق المؤمن ~~على المسلم لاتحاد مفهومهما، وأما قوله تعالى {قالت الأعراب آمنا قل لم ~~تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14] فوارد في قوم منافقين يظهرون ~~الإسلام ويخفون الكفر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ### | [خاتمة الكتاب] # هذا آخر ما علق من فتاوى شيخ الإسلام والمسلمين وارث علوم الأنبياء ~~المكرمين الإمام الشهير العلامة الرملي - رضي الله تعالى عنه -، وأرضاه ~~وجعل الجنة متقلبه ومثواه آمين. PageV04P394 ms788