######OpenITI# #META# book_id: 1157 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1274.epub&bid=1157 #META# title: حاشية المختصر النافع #META# المؤلف: الشهيد الثاني #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 240 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ص 39 قوله # وحصرت # الحصر: العي، يقال: حصر الرجل يحصر حصرا مثل: تعب يتعب تعبا (1). # قوله: وحسرت # حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع بصره (2). والمراد هنا عدم الإدراك. # قوله: وعلى عترته الطاهرين # المراد بالعترة الأئمة الاثنا عشر وفاطمة (3). # قال الجوهري: عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون (4). # يدخل في الأول من عدا علي (عليه السلام)، ويدخل هو في الثاني. # قوله: وترغم # الرغام: التراب، وإرغام الأنف إلصاقه بالتراب، كناية عن ذلته (5). PageV01P013 ### | كتاب الطهارة ### ||| في المياه # ص 41 قوله # يرفع الحدث ويزيل الخبث # المراد بالحدث: الأثر الحادث للمكلف عند حصول أحد الأسباب الموجبة ~~لخصوصية، المتوقف رفعها على النية. والخبث هو النجاسة. # قوله: على أحد أوصافه # أي الثلاثة المعهودة، وهي: اللون والطعم والرائحة، دون باقي الأوصاف، ~~كالبرودة. # قوله: إذا كان له مادة # مع كريته وإلا ينجس كالواقف. # ثم إن تساوت سطوحه، اعتبرت كرية جميع الماء، ولو اختلفت وعرضت له نجاسة، ~~لم ينجس الأعلى مطلقا، ولا الأسفل إن كان الجميع كرا، ولو استوعب التغير ما ~~بين حافتيه، اشترط في عدم نجاسة الأسفل كونه كرا، ولا يضم عليه الأعلى ولا ~~الممتزج. ### ||| منزوحات البئر # ص 42 قوله # في المسكرات # المراد بالمسكرات: النجسة المائعة بالأصالة، فلا تنجس الحشيشة ونحوها وإن ~~عرض لها ميعان. # قوله: تراوح عليها قوم # المراد بالقوم الرجال، فلا يجزئ النساء ولا الخناثى ولا الصبيان. ولا بد ~~أن يكونوا أربعة فصاعدا. PageV01P014 # قوله # وكذا قال الثلاثة(1): في الفرس والبقرة # (2) بل تلحق بما لا نص فيه. # قوله: ولموت الإنسان سبعون دلوا # لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. ويشترط فيه ~~الإسلام إلا أن يقع ميتا، فلو وقع حيا، نزح الجميع. # قوله: فإن ذابت فأربعون أو خمسون # بل خمسون. # قوله: من ثلاثين إلى أربعين # بل أربعين. # ص 43 قوله # ولموت الكلب وشبهه أربعون # وهو كل ما في حجمه. # قوله: ولو كان رضيعا # المراد بالرضيع من لم يزد سنه على الحولين مع اغتذائه باللبن غالبا. # قوله: وكذا في العصفور وشبهه # هو ما دون الحمامة. ms001 # قوله: ويستوفى المقدر # ولو لم يكن لها مقدر، نزح أجمع، ومع التعذر يجب التراوح. ### ||| الماء المضاف # ص 44 قوله # المروي: المنع # (3) الرفع قوي. # قوله: عدا ماء الاستنجاء # بشرط أن لا يتغير بالنجاسة، ولا تلاقيه نجاسة أخرى خارجة عن محله، أو عن ~~حقيقة الحدث الخارج، وأن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة، أي متميزة. # ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ما لم يتفاحش. ### ||| الأسئار # قوله: بما لا يدركه الطرف من الدم # (11) أي لا يدركه حال وقوعه في الماء؛ لقلته مع كونه PageV01P015 # مدركا قبله. # قوله: أحوطهما: النجاسة # الأقوى النجاسة. ### ||| الطهارة المائية # ص 45 قوله # مثلا ما على الحشفة # المثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد. # ص 46 قوله # ولا يستعمل العظم ولا الروث # يطهران وإن أثم. # قوله: ولا الحجر المستعمل # إن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال ~~عين النجاسة قبله. ### ||| مكروهات التخلي # قوله: ومواضع اللعن # أبواب الدور. # قوله: وتحت الأشجار المثمرة # أي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه. # قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى # أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم. ### ||| كيفية الوضوء # ص 47 قوله # ويجوز تقديمها عند غسل اليدين # والمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ~~ونحوها. # ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه. # قوله: واستدامة حكمها # المراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى. # قوله: ولا تخليلها # سواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره. # قوله: ولو دهنا # (11) مع تحقق اسم الجريان. PageV01P016 # ص 48 قوله # ولا ترتيب فيهما # بل يجب تقديم اليمنى. # قوله: ولا تكرار في المسح # أي ليس التكرار مشروعا، فلو فعله معتقدا مشروعيته أثم، ولا تبطل به ~~العبادة. # قوله: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا # ويجوز مع الاضطرار، ويتولى ms002 المعذور النية. # ص 49 قوله # بعد انصرافه # يتحقق الانصراف بالفراغ من الوضوء وإن لم ينتقل عن مكانه. ### ||| غسل الجنابة # ص 50 قوله # وفتور البدن # المراد بفتور البدن انكسار شهوته بعد خروجه. ولا يشترط في الحكم بكونه ~~منيا اجتماع الوصفين وإن كانا متلازمين غالبا. # قوله: أو ثوبه الذي ينفرد به # دون ما يشترك فيه غيره. # ويتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه، لا بالتناوب، بل يحكم به ~~لذي النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه، فينتفي عنهما. # قوله: ولو كان كالدهن # [المراد به] حصول مسمى الجريان في الغسل ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن (1) ~~أقله الجريان لا عدمه. # قوله: وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به # التخليل إدخال الماء خلاله. وضمير إليه يعود إلى البدن المدلول عليه ~~بالبشرة، لا إلى المسمى المخلل. # قوله: وغسل يديه ثلاثا # المراد من المرفقين بخلاف الوضوء. # قوله: والمضمضة # يكفي مجرد وضعه في الحلق. # ص 51 قوله # ودخول المساجد # (11) ويحرم أيضا التردد في المسجد. # قوله: إلا اجتيازا # (12) الاجتياز مكروه مع أمن التلويث. # قوله: ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد # (13) المراد بالبلل: المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما. PageV01P017 # والمراد بالاجتهاد الاستبراء مع تعذر البول، أما مع إمكانه فلا حكم له. ~~والحاصل أنه متى كان قد بال واستبرأ، أو بال خاصة أو استبرأ خاصة مع عدم ~~إمكان البول لم يعد الغسل، وإلا أعاده، وذلك في صورتين: أن لا يبول ولا ~~يستبرئ، أو يستبرئ مع إمكان البول. # قوله: أصحها: الإتمام والوضوء # ما اختاره هو الأقوى. # والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه والوضوء بغير إشكال. ### ||| غسل الحيض # قوله: فإن اشتبه بالعذرة # العذرة بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة، أي البكارة بفتح الباء. ~~وفي العبارة حذف المضاف، أي اشتبه بدم العذرة. # ص 52 قوله # المروي: أنه حيض # (1) بل يشترط التوالي في الثلاثة. # قوله: والمضطربة إلى التميز # المراد بالتميز هنا أن يوجد الدم المتجاوز للعشرة على نوعين أو أنواع ~~بعضها أقوى من بعض، واشتبه بدم الحيض، فتجعله ms003 المرأة حيضا، والباقي استحاضة ~~بشرط أن لا يزيد القوي على عشرة، ولا ينقص الضعيف عن عشرة. # قوله: حتى يتيقن الحيض # إلى أن تمضي ثلاثة أيام عن رؤيته. الأصح جواز تحيضها برؤيته مع ظنها أنه حيض. # ص 53 قوله # مع دخوله بها وحضوره # أو حكم حضوره، وهو الغائب عنها غيبة يمكنه استعلام حالها، أما الغائب لا ~~كذلك فإنه يجوز له الطلاق إذا تيقن انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، ~~فلو وافقت حينئذ الحيض صح. وفي حكمه الحاضر الذي لا يمكنه العلم بها ~~كالمحبوس. # قوله: وهل يجوز أن تسجد؟ # المراد بالجواز هنا معناه الأعم، وهو ما عدا الحرام. والسماع يشمل ~~الاستماع. والسجود واجب عليها مع الاستماع قطعا، ومع السماع PageV01P018 # المجرد على الأقوى. # قوله: الكفارة دينار في أوله # المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب. والمراد بأول ~~الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، بمعنى أن تقسم عادتها أو مجموع ~~حيضها ثلاثة أقسام: فالثلث الأول أوله، والثاني وسطه، والثلث الثالث آخره. # قوله: وكذا لو أدركت من آخر الوقت # المعتبر من أول الوقت مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، ومن آخره قدر ~~ركعة مع الشرائط. ### ||| غسل الاستحاضة والنفاس # قوله: ولو كان عبيطا # العبيط بالعين والطاء المهملتين الأحمر الطري (1). # قوله: لزمها إبدالها # وغسل ما ظهر من الفرج. # ص 54 قوله # وإذا فعلت ذلك، صارت طاهرا # بمعنى أنها تستبيح ما تستبيحه الطاهر، لا أنها طاهر بالفعل. # قوله: أو انقضاء العشرة # فمع تجاوز العشرة يكون الزائد استحاضة. ثم إن كانت مبتدئة أو مضطربة ~~[فالعشرة] نفاس، وإن كانت ذات عادة مستقيمة في الحيض، رجعت إليها. وحكمها ~~في الاستظهار بعد العادة كالحائض. ### ||| أحكام الاحتضار # ص 55 قوله # استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين # الوجوب قوي. # قوله: وباطن رجليه إليها # بحيث لو جلس كان وجهه إليها. # قوله: نقله إلى مصلاه # إن عسر خروج روحه، والمراد بالمصلي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه. # قوله: إن مات ليلا # وكذا إن مات نهارا وبقي إلى الليل. PageV01P019 # قوله # إلا مع الاشتباه # فيستبرأ بعلامات ms004 الموت، مثل: انخساف صدغيه، وميل أنفه وامتداد جلده، ~~وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، أو يصبر عليه ثلاثة أيام. ### ||| غسل الميت # قوله: كفت المرة بالقراح # الأصح أن الغسلة لا تسقط بفوات ما يطرح فيها. # قوله: ويفتق جيبه # بإذن الوارث البالغ الرشيد. # ص 56 قوله # وتستر عورته # بل يجب، إلا أن يثق الغاسل من نفسه بكف النظر وأمن النظر، أو كونه غير ~~مبصر، أو كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب، ~~استظهارا من الغلط. ### ||| الكفن # قوله: مئزر # يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة، وفي القميص وصوله إلى نصف الساق. # قوله: مما تجوز الصلاة فيه # ولا يجوز في الجلد وإن جازت الصلاة فيه. # قوله: وخرقة لفخذيه # وتسمى الخامسة، طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا. # وكيفية شدها: أن يعمل بندين ويربطهما في وسطه ويدخل تحت البندين الجانب ~~الأخر، ثم يلف بما بقي منها فخذيه لفا شديدا بغير تكرير حتى ينتهي، فيدخل ~~الطرف تحت الحاشية. # قوله: وعمامة # لا تقدير للعمامة طولا ولا عرضا، بل بما يتأدى به الغرض المطلوب منها مع ~~صدق الاسم عليها عرفا. # ص 57 قوله # وتزاد المرأة لفافة أخرى # . لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها. # قوله: ونمطا # النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط. قاله الجوهري (1). وزاد بعض PageV01P020 # أهل اللغة: أن له خملا رقيقا (1). # ومحله فوق الجميع، ومع عدمه تبدل لفافة أخرى. # قوله: وإلا فمن الخلاف # الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام. فإن فقد فمن الرمان، ومع فقده ينتقل إلى ~~الشجر الرطب. والمشهور (2) كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت تقريبا. ### ||| الدفن # قوله: فلو كان في البحر # المراد بالبحر ما يعم الأنهار العظيمة كالنيل. ويشترط في الساتر كونه ~~ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء، فلا يكفي الصندوق من الخشب الذي يبقى على ~~وجه الماء، ويجب الاستقبال به حين الإلقاء، كالدفن. # ص 58 قوله # وتربيعها # وهو حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق، والأفضل ms005 البدأة بمقدم السرير ~~الأيمن، والختم بالأيسر دور الرحى. # قوله: وأن يجعل له لحد # المراد باللحد: أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول إلى ~~منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، ~~وهذا في الأرض الصلبة، أما في الرخوة فالشق أفضل، والمراد به: أن يحفر في ~~قعر القبر شقا يشبه النهر فيوضع فيه الميت، ويسقف عليه بشيء. # قوله: ويهيل الحاضرون # أي: يرمون التراب. # قوله: مربعا # مقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر. # قوله: يلقنه الولي # أو مأذونه. # قوله: وتجديده # بالجيم والحاء والخاء، فالأول بعد اندراسه وانمحاء أثره عن وجه الأرض، ~~سواء اندرست عظامه أم لا، إلا أن يكون في أرض مسبلة وتندرس عظامه، لا يجوز ~~تجديده حينئذ. # والمراد بالثاني تسنيمه. وبالثالث الشق، أي شقه ثانيا ليدفن فيه ميت آخر، ~~هذا إذا PageV01P021 # أعد لذلك، وإلا حرم. # وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة والعلماء ونحوهم من الأول؛ لما في ~~تجديدها وإصلاحها من تعظيم شعائر الله، ولإطباق السلف والخلف عليه. # قوله: ودفن ميتين في قبر واحد # ابتداء، أو مع إعداده لدفن جماعة، أما لو دفن الميت في غير ذلك لم يجز ~~نبشه لدفن آخر إلا أن يندرس. # ص 59 قوله # كفن المرأة على زوجها # دواما ومتعة، شرطت عليه في المتعة النفقة أم لا وإن كانت في حال الحياة ~~ناشزا؛ لعدم ثبوت كون ذلك تابعا لوجوب النفقة بالحياة. # قوله: لا يجوز نبش القبر # يجوز نبش القبر في مواضع خمسة: # أ: إذا صار الميت رميما، ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية، ومتى علم ~~صيرورة الميت رميما حرم تصوير القبر بصورة المقابر في الأرض المسبلة؛ لما ~~في ذلك من المنع من التهجم على دفن غيره مع سقوط حقه. # ب: إذا دفن الميت في أرض مغصوبة وإن أدى إلى هتكه. # ج: إذا كفن في ثوب مغصوب. # د: إذا وقع في القبر ما له قيمة. # ه: ليشهد على عينه، ليؤخذ من تركته قيمة ما أتلف، أو لتعتد زوجته عدة أو ~~ليقسم ميراثه، ونحو ذلك. # قوله: ms006 وفيه الصدر # وكذا القلب وجميع عظام الميت. # قوله: ويغسل الرجل محارمه # المراد من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. # ص 60 قوله # وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم # ولو مس الشعر أو الظفر أو السن وإن اتصلا، فلا غسل عليه. ### ||| الطهارة الترابية # ص 61 قوله # كالبرد # لا بد من تقييد البرد بما يخاف معه الضرر من مرض أو شين، وإلا فلا يبيح ~~التيمم للمشقة خاصة. # قوله: ما لم يضر في الحال # أي في حال المكلف ولو كان في المال. PageV01P022 # قوله # وخشي العطش # المراد عطشه أو عطش رفيقه المحترم، وكذا كل حيوان له حرمة. والمراد بخوف ~~العطش في الحال أو في زمان مرتقب لا يحصل فيه الماء عادة. # قوله: ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم # وفي حكمه الغسل. ووجه تقديم الإزالة أن للماء بدلا وهو التراب، بخلاف ~~إزالة النجاسة. فعلى هذا الطهارة لا تتجزأ، خلافا للعامة (1) فإنهم يتجزؤون ~~في طهارتهم، بعض الأعضاء يغسلونها، وبعض ييممونها. # قوله: كالحي العاجز # أي العاجز بكل وجه حتى عن وصول يديه إلى وجهه، فإن الحي العاجز مع القدرة ~~على المسح بيديه يتعين، بخلاف الميت. # قوله: ويكره بالسبخة # السبخة: أرض مالحة نشاشة. # قوله: بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة # نعم، هذه الثلاثة ونحوها، ويتحرى الأكثر منها ترابا. # قوله: أحوطهما التأخير # الأصح وجوب التأخير مطلقا. # ص 62 قوله # اختصاص المسح بالجبهة # والجبينين، والأولى مسح الحاجبين. # قوله: فإن أخل # الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعة الوقت مطلقا. # ص 63 قوله # وهناك ماء يكفي أحدهم # إن كان ملكا لأحدهم تعين صرفه إليه، وإن كان مباحا واستووا في إثبات اليد ~~عليه وقصر نصيب كل منهم عن الغرض المتعلق به، ويئس من حصول ما تتم به ~~الطهارة، أو بذل الماء باذل للمحتاجين، استحب تخصيص الجنب به على أصح ~~القولين، ولو كان الماء منذورا للأحوج، وجب صرفه إلى الجنب على الأصح، كما قلناه. ### ||| النجاسات # ص 64 قوله # مما يكون له نفس سائلة # وهو الدم الذي يشخب من عرق. # قوله: ms007 كل مسكر # (11) مائع بالأصالة. PageV01P023 # قوله # في نجاسة عرق الجنب من الحرام # الجار في قوله: من الحرام متعلق بالجنب لا بالعرق، أي الجنب من الحرام ~~عرقه نجس. # قوله: وذرق الدجاج # مثلث الدال، والفتح أفصح، ولم يذكر الجوهري (1) غيره، والباقي مذكور في ~~(تهذيب الأسماء والأحكام) (2). # قوله: عن الثوب والبدن # وعن الأواني؛ لاستعمالها فيما يتوقف على الطهارة، وعن الضرائح المقدسة ~~والمصاحف والمساجد وآلاتها. # قوله: وقد عفي عما دون الدرهم سعة # قدر الدرهم بسعة أخمص الراحة وهو المنخفض منها، وبعقد الإبهام العليا، ~~وبعقد السبابة، والكل جائز. # قوله: ولو كان متفرقا # الأصح أن المتفرق يقدر مجتمعا. فإن لم يبلغ الدرهم عفي عنه، وإلا فلا. # قوله: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس # (3) ودم الميتة ونجس العين. # قوله: عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ # أي لا تنقطع، ومثله ما انقطعت زمانا لا يسع الصلاة، والأقوى العفو عنها ~~إلى أن تبرأ. # ص 65 قوله # وإن كان يابسا، رش الثوب بالماء # الرش هو إصابة الماء للمحل من غير انفصال. والغسل إصابته مع الانفصال. ~~والصب كالرش، إلا أنه يشترط في الصب استيعاب الماء للمحل النجس دون الرش. # قوله: أشهرهما(4)أن عليه الإعادة # في الوقت وخارجه. # قوله: أشبههما(5)أنه لا إعادة # بل يعيد في الوقت. # قوله: في أثناء الصلاة أزالها وأتم # (11) بناء على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، وإلا وجب القطع ~~مع إدراك ركعة في الوقت مطلقا، ولو احتمل وجودها PageV01P024 # حين الرؤية، طرحه مع الإمكان، كما ذكر. # قوله: المربية للصبي # وكذا الصبية. ولا فرق بين الولد المتحد والمتعدد، ويلحق بها المربي لهما ~~أيضا. وهذا إذا لم يمكن تحصيل غيره بشراء أو استئجار. والرخصة مخصوصة ~~بنجاسة الثوب ببول الولد، فلو نجس بغيره لم يعف عنه. وكذا البدن يجب غسله ~~وإن نجس ببول الولد. # قوله: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا # الأجود أنه يتخير بين الصلاة فيه وعاريا، والصلاة فيه أفضل. # ص 66 قوله # الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض # وتطهر ما لا ينقل عادة، كالأبواب ms008 المثبتة. # قوله: وتطهر الأرض # وتشترط طهارة الأرض ومنها الحجر، ولا يشترط المشي. # قوله: وقيل في الذنوب # بشرط كونها كرا، وإلا فلا. ### ||| الأواني # قوله: وفي المفضض قولان # نعم، ويجب اجتناب موضع الفضة. # قوله: ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم لها # ليس العلم منحصرا بالمشاهدة بالبصر، بل هو أقسام، كالمتواترات والخبر ~~المحفوف بالقرائن، كما حقق في محله، بل هذان القسمان أقوى من البينة؛ ~~لأنهما من أقسام العلم، والبينة الشرعية إنما تفيد الظن، فتدبر. # قوله: من الولوغ # الولوغ: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه (1)، ويلحق به لطعه الإناء، دون ~~مباشرته له بباقي أعضائه ومباشرته غير الإناء فإنها كسائر النجاسات. PageV01P025 ### | كتاب الصلاة ### ||| عدد النوافل # ص 67 قوله # ونوافلها: أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر # وروى: تسع وعشرون (1) بنقيصة أربع من سنة العصر والوتيرة، وروي عن الصادق ~~(عليه السلام) سبع وعشرون (2) فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما ~~مر (الدروس) (3). # قوله: تعدان بواحدة # لأنهما تصليان من جلوس، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام. ويجوز فعلهما من ~~قيام، والأول أفضل. # قوله: وفي سقوط الوتيرة قولان # السقوط قوي. ### ||| أوقات الصلاة # ص 68 قوله # اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها # المرجع في قدر أدائها إلى حال المصلي في الخفة والبطء، والقصر والتمام، ~~وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه، حتى لو كان في حال شدة الخوف فاختصاص الظهر ~~بركعتين بالتسبيحات الأربع. PageV01P026 # تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العصر أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، ~~وللمضطر والناسي إلى مغيبها (1). # قال الشيخ: أخره أن يصير ظل كل شيء مثليه. واختاره ابن البراج وسلار (2). # تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل. وكذا الشيخ في ~~الخلاف (3). ونقل عن بعض فقهائنا أظنه أبا جعفر بن بابويه أن أخره طلوع ~~الفجر (4). # تنقيح: قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحد قوليه: آخر وقت المغرب ~~غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (5). # تنقيح: المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن ~~يزيد الظل قدر سبعي الشخص زيادة على الموجود منه عند الزوال، ms009 والأصح امتداد ~~نافلة الظهر إلى أن يزيد الظل بقدر الشخص، والعصر إلى أن يزيد قدره مرتين. # قوله: يعلم الزوال بزيادة الظل # هذا بالنسبة إلى أهل الموصل، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء. # قوله: ممن يستقبل القبلة # أي قبلة أهل العراق، ولا فرق في ذلك بين مكة وغيرها. # قوله: ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية # وهي من سهيل إلى الجدي إلى قمة الرأس. # ص 69 قوله # إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر # يعسر عليه القيام بسبب التعب، ومثلهما في جواز التقديم خائف البرد ~~والجنابة ومريدها حيث يعسر عليه الغسل ليلا. # قوله: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة # الظاهر أن المراد بالركعة ما كمل ركوعها وسجودها. # قوله: بدأ بالعشاء # إذا كان قد صلى ركعتين، فلا يشرع فيما بقي، وإن كان في خلال PageV01P027 # الركعتين، لم يقطعهما على الأفضل. # قوله: زاحم بها الصبح # وكذا يزاحم بالشفع والوتر إذا أدرك الأربع. وتتحقق الأربع بالفراغ من ~~السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها. # قوله: ما لم يدخل وقت الفريضة # تستثني من ذلك نافلة الظهرين والغداة، والأصح جواز النافلة في وقت ~~الفريضة مطلقا ما لم تضر بها. # قوله: وقيامها نصف النهار # المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظل. # قوله: وبعد الصبح # إلى طلوع الشمس. # قوله: والعصر # إلى الغروب (1). # قوله: عدا النوافل المرتبة # المراد حيث تكون هناك نوافل مرتبة كما في يوم الجمعة على ما يأتي، وكما ~~في نافلة العصر إذا جمع مع الإمام. # قوله: الأفضل في كل صلاة # لا خلاف في أن لكل صلاة وقتين. # قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: الأول للمختار، والثاني للإجزاء (2). # قوله: إلا ما نستثنيه في مواضعه # تستثني مواضع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة حتى يصل المشعر ولو ~~تربع الليل أو تثلث، وتأخير المستحاضة الظهر إلى آخر وقتها لتصلي العصر ~~بعدها في أول وقتها جامعة بينهما بغسل، وكذا المغرب والعشاء، والجمع بين ~~الظهرين يوم الجمعة وبعرفة، وتأخير الفريضة المتقدمة عليها نافلتها حتى ~~يصلي النافلة، ولانتظار الإمام ما لم ms010 يطل، وتأخير التيمم إلى آخر الوقت، ~~وكذا من على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أول الوقت، ونحو ذلك. ### ||| القبلة # ص 70 قوله # مومئا إلى البيت المعمور # في السماء الرابعة. # قوله: فأهل المشرق # المراد بهم أهل العراق. PageV01P028 # قوله # والجدي # حال ارتفاعه أو حال انخفاضه. ولو لم يكن كذلك، كانت العلامة القطب، وهو ~~نجم خفي بين الجدي والفرقدين. # ص 71 قوله # يصلي إلى أي جهة شاء # إن لم يسع الوقت إلا جهة واحدة، وإلا وجب الممكن، وكذا القول في الضرورة. # قوله: ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد # في الوقت وخارجه. # قوله: ما كان بين المشرق والمغرب # بالنسبة إلى القبلة العراقي، ولو قال بدلهما: اليمين واليسار، كان أشمل؛ ~~ليدخل فيه أهل باقي الجهات. # قوله: ما صلاه إلى المشرق والمغرب # بل إلى اليمين واليسار. # قوله: ورخص في النافلة سفرا # ولو كان إلى ما دون المسافة، وكذا رخص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافرا، ~~وقبلته طريقه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويزيد للسجود انحناء. ### ||| لباس المصلي # ص 72 قوله # وتجوز في الخز الخالص # الخز: دابة ذات أربع تصاد من الماء (1)، وذكاتها إخراجها من الماء حية ~~كالسمك، وإنما تشترط التذكية في جلدها، أما وبرها فتجوز الصلاة فيه مطلقا (2). # قوله: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد # الأقوى أن كل حرير مما لا تتم الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه. # قوله: ولا بأس بثوب مكفوف به # بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وكذا تجوز اللبنة منه وهي ~~الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. # قوله: ولا في ما يستر ظهر القدم # الأصح الجواز فيه على كراهية. PageV01P029 # قوله # ما عدا العمامة والخف # والكساء، والصلاة في هذه الثلاثة إذا كانت سودا ليست مكروهة، لا أنها ~~مستحبة، وإنما المستحب الأبيض إلا في النعل، فتستحب الصفراء. # ص 73 قوله # وأن يشتمل الصماء # هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد. # قوله: وفي ثوب يتهم صاحبه # بالنجاسة أو الغصبية في لباسه. # قوله: ms011 ويكره للرجال اللثام # إذا لم يمنع القراءة، وإلا حرم. # قوله: وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه # كالتصريح في لبسه في الصلاة، أو في اللبس مطلقا، ولا يكفي شاهد الحال ~~هنا، كما في المكان (1). # قوله: بكل ما يستر العورة كالحشيش # إنما يجوز الاستتار بالحشيش والورق عند تعذر الثوب، وبالطين عند تعذر ~~الحشيش والورق، فإن تعذر جميع ذلك، استتر بالماء الكدر ثم بالحفيرة. # قوله: يصلي جالسا مومئا للركوع والسجود # برأسه في الحالين، ولا يجب في حالة القيام الجلوس حالة الإيماء للسجود ~~على الأصح. نعم، يجب الانحناء إلى حد يأمن معه بروز العورة، ولا تجوز ~~زيادته على ذلك، وينبغي مقابلة حائط ونحوه؛ ليضع الأعضاء السبعة حالة ~~الإيماء للسجود [عليه]. ### ||| مكان المصلي # ص 74 قوله # أو مأذونا فيه # ويكفي الإذن بشهادة الحال به كما في الصحاري والحمامات ونحوهما. # ولو أمره المالك الاذن بالخروج قبل الدخول في الصلاة، تشاغل بالخروج، ومع ~~الضيق يخرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب. # قوله: ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد # ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكراهة. PageV01P030 # قوله # صلى الرجل أولا # إن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت. # قوله: إذا لم تتعد نجاسته # إذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء. # قوله: عدا موضع الجبهة # المراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع. # قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجود # المراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه ~~الاستقرار. # قوله: وبين المقابر # وإليها ولو قبر واحد. # قوله: في جواد(1)الطرق # مع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة. # قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمة # ولو مجمر أو سراج. # قوله: أو مصحف مفتوح # للقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض. # قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح # (2) سواء كان داخلا أو خارجا. # قوله: أو ms012 إنسان مواجه # أو امرأة نائمة. ### ||| ما يسجد عليه # ص 75 قوله # وفي الكتان والقطن # (11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى. # قوله: فعلى كفه # (12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين. # قوله: ولا بأس بالقرطاس # (13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو ~~القطن أو الكتان، لم يجز. ### ||| الأذان والإقامة # (14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما ~~سلف من ذنوبه، ومن PageV01P031 # عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة (1). # عن الصادق (عليه السلام): من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال: ~~أكتفي بهما عن كل من أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر ~~بعدد الجميع (2). # ص 76 قوله # والإسلام # والإيمان. # قوله: فالصبي يؤذن # إذا كان مميزا. # قوله: وتؤذن المرأة للنساء # وللمحارم من الرجال. # قوله: وتسر به المرأة # ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجانب صح. # قوله: وقيل: يجبان في الجماعة # (3) المراد بالوجوب هنا الشرطية في حصول الفضيلة، لا في صحة الصلاة، ~~بمعنى توقف ثوابها عليهما، لا بمعنى بطلانها بتركهما. # قوله: ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد # أعم من أن يكون يصلي الجمعة أو لا، وكذا يجمع يوم عرفة بين الظهرين بأذان ~~وكذا عشاءي المشعر، والأذان الثاني في الثلاثة بدعة. # قوله: ما دامت الصفوف باقية # يتحقق بقاء الصفوف ببقاء أحد منهم معقبا. # قوله: ولو انفضت # المراد بانفضاضهم إعراضهم عن التعقيب وإن بقوا في موضع الصلاة، كما لو ~~اشتغلوا في حديث أهل الدنيا. # ص 77 قوله # حادرا # الحدر هو تقصير الوقوف وإسراع الحروف (4). # قوله: الترجيع # هو تكرار الشهادتين على الموظف (5)، والأصح تحريمه لغير تقية. # قوله: وقول: الصلاة خير من النوم # (11) الأصح تحريمه لغير تقية إن اعتقد مشروعيته. # ص 78 قوله # اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة # (12) المراد أن يقول: قد قامت PageV01P032 # الصلاة، مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (1)، وإن كانت ~~العبارة قاصرة عن ذلك. ### ||| أفعال ms013 الصلاة # ص 79 قوله # بالشرط أشبه # لتقدمها على أفعال الصلاة، فإن أولها التكبير، كما ورد في الخبر (2)؛ ~~ولمصاحبتها لجميع الصلاة ولو حكما كباقي الشروط؛ ولأنها لو كانت جزءا، ~~لافتقرت إلى نية أخرى. # [و] الفرق بين الشرط والجزء أن جزء الشيء ما يتوقف عليه تمامه، وشرطه ما ~~تتوقف عليه صحته. # قوله: ولو كان مخيرا # بل يجب التعيين مع التخيير. ### ||| التكبير # قوله: مع الإشارة # بإصبعه. # ص 80 قوله # من غير مد # أي مد لا يخرجه عن موضوعه كمد ألف الله التي بين الهاء واللام، أما مد ~~همزته (3) ومد أكبر (4) بحيث يصير الأول استفهاما والثاني جمعا فإنه مبطل، ~~ولو لم يبلغ ذلك كان تركه مستحبا، كما ذكر. ### ||| القيام # قوله: الاستقلال # المراد بالاستقلال أن يكون غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل PageV01P033 # السناد سقط. # قوله: مضطجعا # على جانبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر. # قوله: ويستحب أن يتربع # المراد بالتربيع أن يجلس على ألييه (1) كما تفعله المرأة في التشهد، ~~وبثني الرجلين أن يفترشهما تحته، ويعتمد على صدورهما بغير إقعاء، وبالتورك ~~أن يجلس على وركه الأيسر. ### ||| القراءة # قوله: قرأ ما يحسن # فإن أحسن الفاتحة، اقتصر عليها، وإن أحسن بعضها خاصة، فالأصح وجوب ~~التعويض عما جهله من غيرها بقدره، فإن لم يحسن غيرها، كرر ما يعلمه بقدرها. # وتجب مراعاة الترتيب بين ما يعلم وما يعوض به، فإن علم أولها عوض أخيرا، ~~وبالعكس، وهكذا. # قوله: وإلا سبح الله # التسبيح المعهود في الأخيرتين. # ص 81 قوله # وأدناه أن يسمع نفسه # الأقوى أن الجهر والإخفات كيفيتان مختلفتان لا تدخل إحداهما تحت الأخرى. # قوله: ولا تجهر المرأة # أي واجبا، فيجوز لها كل من الجهر والإخفات في الجهرية بشرط عدم سماع ~~الأجنبي. # قوله: وترتيل القراءة # هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. # قوله: على قصار المفصل # المفصل من سورة محمد ص إلى آخر القرآن، وقصاره من الضحى إلى الآخر، ~~ومتوسطاته من عم إلى الضحى ومطولاته الباقي. # قوله: وكذا الشهادتين # وكذا سائر الأذكار. # قوله: وقيل: يكره # (2) التحريم أقوى، وكذا في باقي أحوال الصلاة. PageV01P034 # قوله # وهل ms014 تعاد البسملة بينهما؟ # الأصح وجوب البسملة بينهما، والأفضل ترك قراءتهما في الفريضة خروجا من ~~خلاف البسملة، سواء أتى بها أم لا. # ص 82 قوله # وروى: تسع # (1) التسع بإسقاط التكبير من الثلاث، والعشر بإتيانه في الثالثة، والجميع ~~جائز إلا التسع. ### ||| الركوع # قوله: أو سبحان الله، ثلاثا # وروى عن الصادق (عليه السلام) في تسبيح الركوع والسجود [ثلاث و] ثلاثون ~~مرة (2). # وفي رواية حمزة بن حمران: أربع وثلاثون (3)، وهو حسن للمنفرد مع إقبال ~~القلب، وللإمام إن رضي المأموم، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقصان ~~عنها مطلقا إلا لضرورة. # فائدة: إذا هوى إلى الركوع قبل الإمام، فإن كان عامدا قبل فراغ الإمام من ~~قراءته، بطلت صلاته، وإن فرغ منها، وجب عليه الاستمرار، وأثم بترك ~~المتابعة، وإن كان ظانا أو ناسيا، وجب الرجوع والركوع مع الإمام ثانيا، ~~وصحت صلاته. ### ||| السجود # قوله: وقيل: يجزئ مطلق الذكر فيه وفي السجود # (4) الأصح الاجتزاء فيه وفي السجود بمطلق الذكر المشتمل على الثناء وإن ~~كان ما اختاره المصنف أحوط. # ص 83 قوله # والكفين # الواجب في الكل مسماه، ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وإن كان مستحبا. ~~(الذكرى) (5). PageV01P035 # قوله # وإبهامي الرجلين # ومع قصورهما على باقي الأصابع. # قوله: بما يزيد عن لبنة # هي قدر أربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة، ويراعي ذلك في باقي المساجد، ~~فتبطل في الزيادة، وكذا لا يجوز أن يكون سافلا لما يزيد عنها، ولا فرق ~~فيهما بين الأرض المنحدرة وغيرها. # قوله: سجد على أحد الجبينين # الأيمن، فإن تعذر، فعلى الأيسر؛ لاستغراق الجبهة من المانع، أو لعدم ~~تمكنه من الحفيرة. # قوله: وإلا فعلى ذقنه # ويجب فرق الشعر لتقع البشرة على الأرض مع الإمكان. # قوله: وأن يرغم بأنفه # أي يلصقه على الرغام وهو التراب، والمعنى أن يسجد عليه كما يسجد على باقي ~~الأعضاء، فتتأدى الفضيلة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، ~~وإن كان التراب أفضل. # قوله: ويكره الإقعاء # الإقعاء هو أن يعتمد على صدور قدميه، ويجعل ألييه على عقبيه. ### ||| التشهد # قوله: وآله # المراد به علي وفاطمة ms015 والحسنان (عليهم السلام)(1). ### ||| السلام # ص 84 قوله # أو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته # الأولى جعل المخرج السلام عليكم إلى آخره بادئا بالسلام علينا بنية ~~الاستحباب. # قوله: ويومئ بمؤخر عينه # الإيماء بعد التسليم، إن كان منفردا أومأ بمؤخر عينه، وإن كان إماما أومأ ~~بصفحة وجهه. # وينوي المنفرد الأنبياء والأئمة والحفظة ومسلمي الإنس والجن، ويزيد ~~الإمام قصد المأموم، والمأموم يزيد قصد الإمام بالأولى، وبالثانية من على ~~ذلك الجانب من المأمومين. PageV01P036 ### ||| مندوبات الصلاة # قوله: التوجه بسبع تكبيرات # وذهب في (الذكرى) (1) إلى استحباب التوجه بالتكبيرات في جميع الصلوات، ~~ولا بأس به. # قوله: إلا في الجمعة # وإلا في الوتر، فإن فيها قنوتين قبل الركوع وبعده. # قوله: ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع # فإن لم يذكر حتى هوى إلى السجود قضاه بعد التسليم، فإن لم يذكر حتى انصرف ~~قضاه ولو في الطريق قائما مستقبلا. # قوله: وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام) # وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (2)، وفي الحديث أن تسبيح ~~الزهراء (عليها السلام) يعدل ألف ركعة (3). ولو زاد في أثنائه ساهيا حذف ~~الزائد، وعامدا أعاد. ### ||| المبطلات # ص 86 قوله # والالتفات دبرا # سواء كان بجملته أو بوجهه إذا أمكن بلوغه حد الاستدبار. # قوله: وكذا القهقهة # وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب. # قوله: والفعل الكثير # المرجع في الفعل الكثير إلى العرف، فما يعد فاعله معرضا عن الصلاة يبطل ~~وإن اتحد، كالوثبة الفاحشة، وما لا يخل بذلك لا يبطل وإن تعدد، كحركة ~~الأصابع، والإشارة بالرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، وقتل الحية ~~والعقرب، ودفع المار، والخطوتين، أما الثلاث فكثيرة، فإن توالت أبطلت، لا ~~إن تفرقت في الركعات (الموجز) (4). PageV01P037 # قوله # والبكاء لأمور الدنيا # احترز بذلك عن البكاء لأمور الآخرة فإنه لا يبطل الصلاة، بل هو من أفضل ~~الأعمال ما لم يخرج عنه حرفان كآه من خوف النار. # قوله: وقيل: يقطعها الأكل والشرب # (1) الأصح أنهما لا يقطعان إلا مع الكثير، فلو ابتلع ما بين أسنانه لم ~~يضر، بخلاف تناول اللقمة ms016 ومضغها وازدرادها فإنها أفعال متعددة. # قوله: والشعر معقوص # (2) عقص الشعر: جمعه في وسط الرأس وشده. # قوله: ويجوز للمصلي تسميت العاطس # التسميت (3) بالسين المهملة أو المعجمة. والمعنى على الأول الدعاء له بأن ~~يجعله على السمت الحسن، وعلى الثاني بنفي الشوامت. # قوله: والدعاء في أحوال الصلاة # ولو بالترجمة مختارا لنفسه ولوالديه وإخوانه. ### ||| صلاة الجمعة # ص 87 قوله # وتقضى ظهرا # ضمير # تقضى # راجع إلى وظيفة الوقت، أي تصلي وظيفة الوقت ظهرا؛ لأن وظيفة الوقت يوم ~~الجمعة الجمعة أو الظهر، ومعنى القضاء الإتيان لا فعل الشيء خارج وقته؛ لأن ~~الجمعة لا تقضى مع الفوات، فهو من قبيل قوله تعالى @QUR@03 فإذا قضيت ~~الصلاة (4) ولا يجوز عود ضمير تقضى إلى الجمعة؛ لأن القضاء لا يزيد على ~~كمية الأداء. # قوله: والوصية بتقوى الله # المراد بتقوى الله أن لا يفقد العبد حيث أمره، ولا يراه حيث نهاه. # ص 88 قوله # وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد # الوجوب قوي. PageV01P038 # قوله # وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان # الأولى كونهما بعد الزوال. # قوله: ويستحب أن يكون الخطيب بليغا # بمعنى كونه قادرا على التعبير عما في نفسه بعبارة فصيحة مع احترازه عن ~~الإيجاز المخل والتطويل الممل. # قوله: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال # أقسام البعيد ثلاثة: # الأول: من يجب عليهم الحضور وإن أمكنهم إقامتها عندهم، وهم الذين بينهم ~~وبينها أقل من فرسخ. # الثاني: من بين الفرسخ والفرسخين، وهؤلاء إن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم، ~~تخيروا بينها وبين الحضور، وإلا وجب عليهم الحضور. # الثالث: من زاد على الفرسخين إن أمكنهم إقامتها عندهم وجبت، وإلا سقطت. # ص 89 قوله # يحرم البيع بعد النداء # وكذا يحرم غيره من العقود والإيقاعات. # قوله: استحبت الجمعة # ليس المراد إيقاعها مستحبة بالمعنى المتعارف المقابل للواجب، بل المراد ~~أنها أفضل الفردين الواجبين وهما الجمعة والظهر بمعنى أنه يتخير بين الجمعة ~~والظهر، والجمعة أفضل، فعلى هذا ينوي الوجوب وتجزئ عن الظهر. # قوله: التنفل بعشرين ركعة # هذه العشرون هي نوافل الظهرين الست عشرة، وتزيد عليها أربع ركعات للجمعة، ~~ويتخير في ms017 النية بين أن ينوي بالجميع نوافل الجمعة، وبين أن ينوي بالأربع ~~خاصة الجمعة، ويبقى الباقي على أصله. ويجوز فعل الجميع يوم الجمعة في أي ~~وقت شاء مجتمعا ومتفرقا، وإن كان ما ذكر من التفريق أفضل. # قوله: على سكينة ووقار # السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها. والوقار في النفس بمعنى ~~طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال على الله. ### ||| صلاة العيدين # ص 90 قوله # العيدين # ولا فرق في العيد حال الغيبة بين حضور الفقيه وعدمه. ولا يشترط PageV01P039 # التباعد بين نفليها بفرسخ، ولا بين فرضها ونفلها. # قوله: وأن يطعم قبل خروجه في الفطر # يطعم بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل. # قوله: وفي الثانية بالشمس # وروى أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية بالغاشية. (1) وكلاهما جيد، ~~غير أن ما ذكره المصنف أشهر والآخر أصح إسنادا. # قوله: إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) # المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ~~ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى. # قوله: قيل: التكبير الزائد واجب # (2) المراد به تكبير القنوت، أعني التسعة [و] الأقوى وجوب التكبير ~~والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ مخصوص. # قوله: فهو بالخيار في حضور الجمعة # لا فرق في التخيير بين أهل البلد وغيرهم على الأقوى، ويجب على الإمام ~~الحضور للجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد، صلاها، وإلا سقطت عنه. # ص 91 قوله # وتقديمهما بدعة # المراد بها أن يدخل الإنسان في الدين ما ليس منه. # فائدة: ضابط كل صلاة تصلي بالنهار ولها نظير بالليل فوظيفة النهارية السر ~~والليلية الجهر، كاليومية، وكصلاة الخسوف، وصلاة الكسوف سرا والخسوف جهرا. ~~وكل صلاة لا نظير في الوقت الآخر لها فوظيفتها الجهر، كالجمعة والعيد ~~والزلزلة والاستسقاء. # وغيرها كان مخيرا فيها بين الجهر والإخفات. ### ||| صلاة الكسوف # ص 92 قوله # كسوف الشمس # يقال: كسفت الشمس وخسف القمر. وقد يطلق الكسوف فيهما، وكذا الخسوف. PageV01P040 # قوله # ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء # الأقوى يمتد وقتها إلى تمام الانجلاء، وهو خيرة ms018 المصنف في (المعتبر) (1). # قوله: ويقضي لو علم وأهمل # فيجب القضاء. ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو بشياع يتاخم العلم. # قوله: وسورة إن كان أتم في الأولى # الحاصل أنه مخير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة وهو الأفضل ~~فتجب إعادة الحمد في كل مرة، وبين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرأ في كل ~~قيام من حيث قطع في الذي قبله، فيكفي في كل قيام آية، والحمد في الأول ~~خاصة، وبين تبعيض السورة في بعض الركعات والإكمال في بعض بحيث تتم له في ~~الخمس سورة فصاعدا، ولا يجب إكمالها في الخامس والعاشر إذا كان قد أكمل ~~سورة قبل ذلك في الركعة، ومتى أكمل سورة في قيام وجبت عليه إعادة الحمد في ~~القيام الذي بعده، وكذا يجب الحمد للقيام إلى الركعة الثانية مطلقا. # قوله: وأن يقنت خمس قنوتات # يترتب على كل مزدوج، ويكفي على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر. # قوله: إذا اتفق في وقت حاضرة # سواء تضيقت الكسوف مع تضيق الحاضرة أو لا، ولو تضيقت الكسوف خاصة، قدمت. # والحاصل أنه مع توسعهما يتخير، ومع تضيقهما تقدم الحاضرة، ومع تضيق ~~إحداهما تقدم المضيقة. ### ||| صلاة الجنازة # ص 94 قوله # تجب الصلاة على كل مسلم # احترز به عن الكافر الأصلي، ومنتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها، ~~كالنواصب والخوارج والمجسمة. # وأراد بحكمه ولده الطفل والمجنون، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها PageV01P041 # مسلم صالح للاستيلاد. ويشترط في الوجوب إكمال الست. # قوله: أولاهم بميراثه # الضابط في الترتيب أن الوارث أولى من غيره من ذي القرابة، والزوج أولى من ~~الجميع إن وجد، ثم الأب أولى من الابن، وقد علم أن الولد أولى من الجد؛ ~~لأنه أولى منه بالميراث، والأخ من الأبوين أولى منه من أحدهما، ومن الأب ~~أولى منه من الأم، والعم أولى من الخال، وأولادهم كذلك. والذكر من كل مرتبة ~~أولى من الأنثى، وإن فقد الوارث أو غاب أو كان غير مكلف، تولاه الحاكم، فإن ~~تعذر، فعدول المسلمين. # قوله: والزوج أولى. من الأخ # إن قيل عليه: ms019 إن الزوج أولى من كل أحد إجماعا، ولا وجه لتخصيص الأخ ~~بالذكر. # قلت: إنما خصه؛ لأنه روى أبان بن أعين عن الصادق (عليه السلام) أن الأخ ~~أولى (1). ومثله روى حفص بن بختري (2)، فأراد المصنف التنبيه على ضعف ~~الروايتين بذكر الأخ. # قوله: ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله # هذا مع الإمكان، ولو تعذر قام التيمم مقامه في ترتب الصلاة عليه، فإن ~~تعذر سقط. # قوله وعليه إن كان منافقا # المراد بالمنافق المخالف للحق. # قوله: إن كان مستضعفا # : اللهم @QUR@010 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (3). # قوله: إن جهل حاله # : اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها، تعلم سريرتها وعلانيتها، أتيناك ~~شافعين فيها فشفعنا فولها مع من تولت، واحشرها مع من أحبت (الدروس) (4). # قوله: وفي الطفل # المراد بالطفل من دون البلوغ وإن وجبت الصلاة عليه، وإنما يدعو لأبويه ~~كذلك مع إيمانهما، ولو كان أحدهما مؤمنا خاصة دعا له. والفرط PageV01P042 # بالتحريك: الأجر المتقدم (1). # قوله: أتم ما بقي ولاء # أي من غير دعاء إن لم نوجب الدعاء، وإلا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من ~~محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، وإلا وجب الدعاء أو ما أمكن منه. # قوله: ولو على القبر # إذا لم يصل على الميت، فالأقرب عدم تحديد زمان للصلاة عليه، وإلا فالأجود ~~الترك مطلقا. # قوله: تخير في الإتمام على الأولى # الأولى ترك القطع؛ للنهي عنه (2)، ويجوز أن يدخل الثانية على الأولى في ~~التكبيرات، ويخص كل واحدة بدعائها ثم يتم ما بقي من الثانية. ### ||| صلاة الاستسقاء # ص 96 قوله # كصلاة العيد # وقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب. # قوله: وأن يكون الإثنين أو الجمعة # الإثنين منصوص (3) فمن ثم قدمه، وفيه خرج النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) للاستسقاء. وأما الجمعة فقد ورد في الحديث: أن العبد يسأل الحاجة من ~~الله فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة (4). # قوله: وتحويل الإمام الرداء # بأن يجعل ما في الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن. # قوله: ويتابعه الناس # في الأذكار ورفع الصوت، لا في التحول إلى ms020 الجهات. ### ||| نافلة شهر رمضان # قوله: استحباب ألف ركعة # وروى في كل ليلة ألف ركعة (5)، وأن الألف في جميع PageV01P043 # الشهر للضعفاء. وروى في جميعه ألف ومائة بإضافة مائة ليلة نصفه (1). # قوله: في كل ليلة ثلاثون # على الترتيب المذكور، يعني يصلي اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب، وثماني عشرة ~~بعد العشاء. # قوله: وفي عشيتها عشرون # العشر تصلى في نهار الجمعة، والعشرون تصلي ليلة الجمعة الأخيرة وليلة آخر ~~سبت منه. ### ||| الخلل الواقع في الصلاة # ص 98 قوله # وهو إما عمد أو سهو أو شك # السهو: عزوب المعنى عن القلب بعد حضوره بالبال. والشك: تردد الذهن بين ~~النقيضين. والظن: ترجيح أحدهما من غير جزم. ويقال للنقيض الآخر المرجوح: وهم. # قوله: شرطا كان أو جزءا أو كيفية # الشرط: ما تتوقف عليه صحة الصلاة ولا يكون داخلا فيها. والجزء: ما تألفت ~~منه حقيقة الصلاة. والكيفية: ما يقال في جواب كيف هو. والترك: ما نهي عنه. # قوله: والنجاسة # بل الأصح إعادة جاهل النجاسة في الوقت. # قوله: وإن كان دخل في آخر، أعاد # الظاهر أن المراد بالآخر الركن؛ لأن ذلك هو ضابط البطلان بنسيان الركن. ~~وحينئذ فلا يتم في بعض هذه الأمثلة وهو قوله: أو بالافتتاح حتى قرأ وأن ~~القراءة ليست ركنا. ولو أريد بالآخر ما يعم الركن، لم يصح في كثير من ~~الموارد، كما لا يخفى. والضابط أن البطلان بفوات الركن يحصل بالدخول في ركن ~~آخر، ويزيد على ذلك نسيان مقارنة النية للتكبير، سواء قرأ أم لم يقرأ. # قوله: وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية # (2) الأصح عدم الفرق. # قوله: ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر # وكذا لو فعل PageV01P044 # ما يبطل الصلاة عمدا خاصة، ولو فعل ما يبطلها عمدا وسهوا أعاد. # ص 99 قوله # أو السجود على الأعضاء السبعة # تستثنى من ذلك الجبهة؛ إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، والإخلال بها في ~~السجدتين مبطل، وفي إحداهما يوجب التدارك مع سجود السهو. # قوله: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ ms021 # بل يرجع إليها ما لم يصل إلى حد الراكع. # قوله: ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع # إن كان قد نسي الركوع حالة القيام بحيث كان هويه لأجل السجود، ولو كان ~~نسيانه له بعد أن هوى له، قام منحنيا إلى حد الراكع. # قوله: ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه، أتى به # الضابط في جميع أبواب الشك أنه عند عروضه يجب التروي، وإن غلب على ظنه ~~شيء، بنى عليه مطلقا، وإن تساوى الاحتمالان، لزمه ما فصل. # ص 100 قوله # ثم بركعتين من جلوس # وتجوز بدلهما ركعة من قيام. # قوله: ولا سهو على من كثر سهوه # تتحقق الكثرة في السهو في ثلاث فرائض متوالية، أو في فريضة واحدة ثلاث ~~مرات، أو في فريضتين، وحينئذ فيسقط حكم السهو في الرابع، فلا يجب به سجود ~~السهو لو كان يوجبه قبل ذلك، ولو شك في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محله، ~~ويبني على الأكثر لو شك في عدد الركعات، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على ~~المصحح، ويستمر حكم الكثرة إلى أن تخلو ثلاث فرائض منه فيزول حكم الكثرة، وهكذا. # قوله: ولا على من سها في سهو # كأن سها في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما يتلافى لو كان ~~في الصلاة، أو يوجب سجدتي السهو، فإنه هنا لا يوجب شيئا؛ وكذا لو سها في ~~صلاة الاحتياط عن مثل ذلك، ولو تيقن ترك ما يبطل كالركن بطل. # ص 101 قوله # والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة # الأصح تعين الذكر المذكور في PageV01P045 # الخبر (1)، ولا دلالة فيه على سهو الإمام، بل يمكن كونه وقع بيانا. ### ||| قضاء الصلاة # قوله: ولا قضاء مع الإغماء المستوعب # الأصح وجوب القضاء. # قوله: أحوطه القضاء # بل الأصح وجوب القضاء. # قوله: والفائتة على الحاضرة # كما لو كان عليه فائتة لظهر يجب أن يصليها قبل ظهر اليوم الحاضر على ~~عبارة المصنف؛ لأن المسألة محل خلاف، والمعتمد عدم الوجوب. # قوله: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة # المفهوم ms022 من الترتيب على شيء كونه بعده، والأمر هنا بالعكس، وكأنه من باب ~~القلب، والأصح عدم الترتيب مطلقا. # قوله: ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا، أعاد # وجوبا عنده واستحبابا عندنا. # قوله: واستأنف الفريضة # بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، [والأصح الجواز ما لم تضر بها. # قوله: صلى اثنتين وثلاثا وأربعا # . ويتخير في الأربع بين الجهر والإخفات، ولو كان في وقت العشاء، ردد فيها ~~بين الأداء والقضاء. # قوله: وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد # ثم عن كل أربع، ثم عن صلاة اليوم بمد وصلاة الليل بمد، ثم عن الجميع بمد. ### ||| صلاة الجماعة # ص 102 قوله # وبإدراكه راكعا # معنى إدراكه راكعا أن يجتمع معه بعد التكبير قائما في حد الراكع، بحيث ~~يجتمعان معا في حالة الركوع وإن لم يجتمعا في الذكر. # قوله: ويجوز في المرأة # بشرط أن تعلم انتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه؛ لتتمكن من ~~المتابعة. PageV01P046 # قوله # إلا مع اتصال الصفوف # ويعتبر أن يكون بين كل صف وما قبله ما يعتبر بين الإمام والمأموم من القرب. # قوله: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية # والأحوط ترك القراءة مطلقا. # قوله: فلو رفع قبله ناسيا أعاد # وجوبا، وكذا الظان، ولو لم يعد فكالعامد يأثم به. # قوله: ولو كان عامدا استمر # أي استمر قائما أو قاعدا إلى أن يلحقه الإمام، ولو عاد العامد بطلت ~~صلاته، وفي حكمه الجاهل. # قوله: ولا يشترط تساوي الفرضين # في الكمية، فيجوز الاقتداء في الصبح بالظهر وبالعكس. نعم، يشترط التساوي ~~في الكيفية، فلا يجوز الاقتداء في اليومية بالكسوف ونحوها، وبالعكس. # قوله: والمتنفل بمثله # المراد أن كل واحد من هذه الفروض يمكن تحققه في بعض الصلوات لا مطلقا. ~~وبيان ذلك يتم بأربع صور: # أ: اقتداء المفترض بمثله، وهو جائز مع اتحاد الكيفية. # ب: عكسه، وهو اقتداء المتنفل بالمتنفل، وهو جائز في العيد المندوبة ~~والاستسقاء والغدير على قول (1)، وفي الصلاة المعادة منهما، كما إذا صليا ~~منفردين ثم أرادا الجماعة، وفي جماعة الصبيان خلف المميز منهم. # ج: اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك في ms023 صورة الإعادة من الإمام خاصة، وفي ~~صلاة بطن النخل من صلوات الخوف. # د: عكسه، وذلك في معيد الصلاة خلف مبتدئها، وفي صلاة الصبي خلف البالغ. # ص 103 قوله # إماما كان أو مأموما # والأولى هي حينئذ فرضه فينوي بالثانية الندب. # قوله: والبلوغ على الأظهر # يعتبر إلا أن يكون المأموم غير بالغ. # قوله: ولا الأمي القارئ # المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة الحمد والسورة وأبعاضهما على الوجه ~~المعتبر في صحة القراءة. واحترز بالقارئ عما لو أم بمثله، فإنه جائز مع ~~تساويهما في كيفية الأمية، وعجزهما عن التعلم وعن الايتمام بالقارئ. PageV01P047 # قوله # ولا المؤوف(1)اللسان بالسليم # ويجوز بمثله مع اتفاق موضع آلافة إذا عجزا عن التعلم أو ضاق الوقت. # قوله: وصاحب المسجد والمنزل # هو الإمام الراتب فيه، وهذه الثلاثة أولى من الهاشمي، والأصح أن مرتبة ~~الهاشمي بعد الأفقه. # قوله: والأغلف # مع عدم تمكنه من الختان، فلو قدر وأهمل فهو فاسق، ولا تصح صلاته بدونه ~~وإن كان منفردا. # قوله: ومن يكرهه المأمومون # (2) بأن يريد المأموم الائتمام بغيره، فإنه يكره للإمام حينئذ أن يؤم. # قوله: والأعرابي بالمهاجرين # الأعرابي هو المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية. ووجه الكراهية النص ~~مع نقصه عن مكارم الأخلاق، التي تستفاد من الحضر. وفي حكمه ساكن القرى التي ~~يغلب على أهلها الجفاء والتبعد عن التخلق بالأخلاق الفاضلة. # ص 104 قوله # جاز أن يمشي راكعا ليلتحق # بشرط أن لا يكون المشي كثيرا عادة، وكون ذكر الركوع حال استقراره، وكون ~~تحريمه في موضع تصح القدوة فيه. # قوله: إذا كان الإمام في محراب داخل # في مسجد بحيث يمنع رؤية من عن جانبيه من في داخله. # قوله: نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا # ولو خاف الفوات بإكمالها ركعتين، قطعها بعد نقلها إلى النافلة. والظاهر ~~أنه يكفي في ذلك كله خوف فوات أول الصلاة. # قوله: وكذا لو أدركه بعد السجود # لكن يجب تجديد النية متى سجد معه ولو سجدة واحدة، وإلا لم يجب التجديد، ~~وتدرك فضيلة الجماعة في الموضعين. # قوله: تأخرن وجوبا # مبني على تحريم ms024 التقدم والمحاذاة، وإلا استحبابا. PageV01P048 ### ||| أحكام المساجد # ص 105 قوله # مكشوفة # يكفي في تأدي السنة كشف بعضها للحاجة إلى الظل غالبا. # قوله: ويجوز نقض المستهدم # أي المشرف على الانهدام. # قوله: واستعمال آلته في غيره من المساجد # مع غنائه عنها، أو كون المسجد المنقول إليه أولى منه لكثرة المصلين، أو ~~لاستيلاء الخراب عليه. # قوله: وإدخال النجاسة إليها # مع التعدي إليها أو إلى الاتها. ### ||| صلاة الخوف # ص 106 قوله # وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة # هذا هو الأفضل، ولو عكس بأن صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة جاز أيضا، ~~ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق وصلي بكل واحدة ركعة صح، كالاثنين. # قوله: ويسجد على قربوس سرجه # بفتح القاف والراء. ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود ~~خاصة. ويغتفر الفعل الكثير كما يغتفر في باقي الأحوال. ولو كان القربوس لا ~~يصح السجود عليه، فإن أمكن وضع شيء منه (1) عليه وجب، وإلا سقط (2). # قوله: فإنه يجزئ عن الركوع والسجود # وعن القراءة أيضا، وتجب قبله النية والتكبير وبعده التشهد والتسليم. ### ||| صلاة المسافر # ص 107 قوله # تعويلا على الوضع # أي وضع أهل اللغة، وضعوا لفظ الميل بقدر مد البصر من الأرض (3). PageV01P049 # قوله # فلا قصر ولو تمادى في السفر # لكن في الرجوع إلى وطنه يقصر مع بلوغ المسافة وقصده. # قوله: ثم توقع رفقة قصر # هذا إذا قصد انتظاره لها على رأس المسافة، أو علم مجيئها، أو جزم بالسفر ~~من دونها، وإلا أتم. # قوله: قد استوطنه ستة أشهر # وفي حكم المنزل الملك، وهو العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، ~~ولا تشترط صلاحيته للسكنى، بل تكفي الشجرة الواحدة. ويشترط ملك العين، ولا ~~تكفي المنفعة، ودوامه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. والمراد بالاستيطان كونه ~~مقيما بحيث يصلي في تلك المدة تماما، ولا يشترط التوالي في المدة، ولو لم ~~يكن له ملك، اشترطت في المنزل نية الإقامة على الدوام مع استيطان الستة. # قوله: أن يكون السفر مباحا # تتحقق إباحة السفر بكون غايته غير محرمة، فلا يقدح وقوع المعصية فيه ms025 مع ~~إباحة الغاية، كما لو سافر للتجارة وترك الصلاة في الطريق، أو نحو ذلك. # قوله: كالمتبع للجائر # أي اتباعه في جوره، لا من اتبعه كرها أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك. # قوله: قيل: يقصر صومه ويتم صلاته # (1) بل يقصر بهما معا. # قوله: والملاح # صاحب السفينة بأي وجه استعملها. # والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة بحيث يتكرر منه السفر. # ص 108 قوله # وضابطه # . هذا الضابط غير ضابط، بل الضابط أن يسافر أكثر مسافة ثلاثة سفرات بحيث ~~لا يتخلل بينها حكم الإتمام، ولا يقيم عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع ~~النية أو ما في حكمها، فيلزمه الإتمام في الثالثة، ويستمر إلى أن يتحقق له ~~أحد الثلاثة، فتنقطع الكثرة، وهكذا. # قوله: وقيل: هذا يختص بالمكاري # (2) لا يختص. PageV01P050 # قوله # ويصوم شهر رمضان على رواية # (1) لا عمل عليها. # قوله: أو يخفى أذانه # الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا. # قوله: وجامع الكوفة # والأولى اختصاص الحكم بالمساجد الثلاثة دون بلدانها. # والمراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية على مشرفها السلام. # قوله: والوقت باق قصر # بل يتم. # قوله: لا حال الوجوب # تعين حال الفوات في العود وحال الوجوب في الخروج وهو الإتمام في الحالين. # ص 109 قوله # ويستحب أن يقول عقيب الصلاة # الاستحباب مقصور على المقصورة لتتحقق الجزئية للصلاة، ولو فعله عقيب ~~غيرها، كان حسنا. # قوله: قضاها سفرا وحضرا # المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء. PageV01P051 ### | كتاب الزكاة ### ||| زكاة المال # ص 111 قوله # ولو ضمن الولي # المراد بضمانه نقله إلى ملكه بوجه شرعي. # وبملائه أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في ~~الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. # قوله: صامتا كان أو غيره # المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ~~ونحوها، ذكره في (الصحاح) (1). # ص 113 قوله # ففي كل خمسين حقة # ليس ذلك على وجه التخيير، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن ~~أمكن بهما، تخير، وإن لم ms026 يمكن بهما، وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة ~~لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما، وجب الجمع، فيجب تقدير أول هذا النصاب ~~وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين، والمائة والخمسون بالخمسين، والمائة ~~والسبعون بهما. ويتخير في المائتين. # وكذا القول في البقر فيجب تقدير الستين بالثلاثين، والسبعين بهما، ~~والثمانين بالأربعين، ويتخير في المائة وعشرين. # قوله: من الإبل شنقا # الشنقة بفتح النون، والوقص بفتح القاف: ما بين الفريضتين (2). PageV01P052 # ص 114 قوله # السوم # المرجع في السوم والعمل إلى العرف، فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في الشهر. # قوله: أقلها الجذع من الضأن # الجذع هو ما كمل سنه سبعة أشهر إلى سنة. # قوله: وبنت المخاض # المخاض بفتح الميم اسم للحوامل، والواحدة خلفة (1)، ومنه سميت بنت ~~المخاض، أي من شأنها أن تكون حاملا سواء ألقحت أم لا. # قوله: وبنت اللبون # اللبون بفتح اللام، أي ذات اللبون ولو بالصلاحية. والحقة بكسر الحاء: ~~الأنثى من الإبل إذا مضى لها ثلاث سنين فاستحقت الحمل والفحل. # ص 115 قوله # ولا تؤخذ الربى # الربى بضم الراء وتشديد الباء: وهي المعز الوالد عن قرب كالنفساء من ~~النساء (2)، فالمانع من إخراجها كونها مريضة، ولا تجزئ وإن رضي المالك. # قوله: ولا المريضة # هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار (3)، أما لو كان ~~جميعه كذلك، أجزأ الإخراج منه. # قوله: ولا تعد الأكولة # الأصح أن الأكولة تعد ولكن لا تؤخذ، وكذا يعد الفحل الزائد عن العادة ~~لتلك الماشية. # قوله: ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون # إنما يجوز ذلك في شاة الإبل، أو المدفوع من جنس النصاب. # قوله: لا يجمع بين متفرق في الملك # بمعنى أنه لا يضم مالا لشخصين ويخرج منهما الزكاة مع بلوغهما معا النصاب ~~وعدم بلوغ كل منهما منفردا. # ومعنى عدم التفرقة بين المجتمع في الملك أنه لا يكون لكل واحد حكم ~~بانفراده، بل يعتبرهما مجتمعين تقديرا ثم يرتب عليهما الحكم. # ومعنى الخلطة التي لا اعتبار بها أنه إذا اجتمعت نعم جماعة في مسرح واحد ~~ومراح ms027 واتحد فحلها وحلابها ومحلبها، لا يفيد ذلك ضم بعضها إلى بعض عندنا، بل لكل PageV01P053 # ملك واحد منها حكم نفسه. # قوله: يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل # ويكون المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف مثقال وخمسه. # قوله: ولم تجب لو كان غائبا # إلا أن يكون في يد وكيله فتجب. # ص 117 قوله # وما يسقى سيحا # المراد بالسيح: الجاري (1)، والبعل: ما يشرب بعروقه. والعذي بكسر العين ~~المهملة: ماء المطر (2)، والدوالي: جمع دالية، وهي الدولاب (3). والنواضح: ~~جمع ناضحة، وهو البعير الذي يستقى عليه. # قوله: ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب # المعتبر في الأغلب والتساوي النفع والنمو، لا العدد على الأقوى. # قوله: والزكاة بعد المئونة # المراد بالمئونة ما يفتقر إليه الزرع عادة، كالحرث والحفر والحصاد ونقص ~~الآلات والبذر. # ويعتبر النصاب بعد المؤونة المتقدمة على بدو الصلاح، والمتأخرة عنه ~~مستثناة، ولكن لا تثلم النصاب فيزكى الباقي وإن قل. # قوله: دراهم أو دنانير # إن كان أصله، فإن بلغ به نصابا استحب، وإلا فلا. # قوله: عن العتيق # العتيق كريم الأبوين، والبرذون غيره، سواء كان كريم الأبوين خاصة وهو ~~الهجين، أو الأم خاصة وهو المقرف، أو انتفى عنه الكرم من الطرفين وهو ~~البرذون بالمعنى الأخص. # قوله: وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله # أي يمتد استقرار الوجوب بكمال الثاني عشر لا مطلق الوجوب؛ لأنه يحصل ~~بدخول الثاني عشر، وبكماله تعين الدفع. # ص 118 قوله # جاز تأخيرها شهرا أو شهرين # الأصح جواز تأخيرها شهرا أو شهرين للبسط على الأصناف، ولانتظار ذي المزية ~~كالقرابة والجار والأشد حاجة والعدل. # قوله: ولو تغير حال المستحق # يتحقق تغير حاله بخروجه عن الاستحقاق ولو بالغناء PageV01P054 # بنمائها، لا بأصلها ولا بهما. # قوله: ويضمن لو نقلها مع وجوده # الأصح جواز نقلها بشرط الضمان خصوصا للأفضل أو للتعميم. # قوله: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه # لاشتراكهما في الاستحقاق من الزكاة، والأصح أن المسكين أسوأ حالا من ~~الفقير، والبائس أسوأ حالا منهما. وتظهر الفائدة في النذر والوصية والوقف ~~لأسوئهما حالا. # قوله: ولا يمنع لو ملك الدار # مع كونها لائقة بحاله، فلو زادت ms028 قدرا أو وصفا عن حاله، تعين بيعها أو ~~الاعتياض عنها بما يليق به، وصرف الزائد في النفقة، وكذا القول في الخادم. # قوله: وكذا يمنع ذو الصنعة # يعتبر في الصنعة والاكتساب كونهما لائقين بحاله، ولا يكلف الرفيع ببيع ~~الحطب والحرث وإن كان يقدر عليه، ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني، جاز ~~له أخذ الزكاة وإن قدر عليه لو ترك إذا لم يمكنه الجمع. # ص 119 قوله # والعاملون # أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحساب وقسمة وحفظ ورعي، ونحو ذلك. # قوله: تحت الشدة # المرجع في الشدة إلى العرف، ولا بد فيه من صيغة العتق بعد الشراء ونية ~~الزكاة مقارنة للعتق. # قوله: جاز ابتياع العبد ويعتق # بل يجوز العتق من الزكاة مطلقا. # قوله: جاز القضاء عنه حيا وميتا # أشار بذلك أن واجب النفقة إنما يعطى المؤونة والمسكن ونحوهما، أما ما ~~عليه من الدين فلا يجب قضاؤه على من تجب عليه النفقة، فيجوز أن يعطيه من ~~الزكاة ما يقضي به، وأن يقضي عنه ميتا، وكذا يجوز أن يعطي نفقة الزوجة. # قوله: ولو كان غنيا في بلده # ويشترط فيه العجز عن الاستدانة على ما في بلده، أو عن بيع شيء من ماله ونحوه. # ص 120 قوله # ويعطى أطفال المؤمنين # ويسلم إلى وليه أو إليه بأمر وليه. PageV01P055 # قوله # العدالة، وقد اعتبرها قوم # (1) لا تعتبر. # قوله: وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة # (2) المراد بالضرورة قوت يومه وليلته لا مؤونة السنة؛ لأنه لا يملك من ~~الخمس ما زاد على السنة وهو حقه، فكيف المشروط بالضرورة! وهذا هو الأجود. # نعم، لو لم تندفع الضرورة بقوت اليوم بأن لا يجد في اليوم الثاني ما ~~تندفع به الضرورة عادة، صح له أخذ ما تندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ~~ففي وجوب رده نظر. # قوله: وتحل لمواليهم # أي عبيدهم وإمائهم المعتقين مع فقرهم. # قوله: ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته # لا تجزئ مع طلب الإمام؛ لأنها عبادة، وهو حينئذ منهي، والنهي في العبادة ~~يدل على الفساد. # قوله: ومع فقده إلى الفقيه ms029 المأمون # المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرائط الفتوى. ~~وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية. # ص 121 قوله # ولو تلفت # بخلاف ما لو قبضها الوكيل. # قوله: استحب عزلها # وتكون في يده أمانة، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعد أو تفريط، وليس له ~~إبدالها بعد ذلك. # قوله: والإيصاء بها # مع عدم ظن الموت، ومعه يجب. # قوله: وقيل: ما يجب في الثاني # (3) هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب على الأصح. # قوله: بميراث وشبهه # من شبهه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته للدين في الجنس ~~والوصف. # قوله: دعا لصاحبها # (11) الأفضل أن يقول القابض: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك PageV01P056 # فيما أبقيت، ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، والحمد ~~لله على أدائها. # قوله: استحبابا على الأظهر # بل وجوبا، وكذا يجب على نائبه خصوصا أو عموما، كالساعي والفقيه، ويستحب ~~للفقير. ولا يختص الدعاء بلفظ. ### ||| زكاة الفطر # ص 122 قوله # عند هلال شوال # المراد بهلال شوال الغروب ودخول أول ليلته. وبصلاة العيد زوال الشمس، وهو ~~آخر وقتها، ويجوز بناؤه على حذف المضاف، أي وقت صلاة العيد. # قوله: يدير على عياله # معنى الإدارة أن يخرج صاعا عن نفسه بالنية ويدفعه إلى أحد عياله، ثم ~~يخرجه المدفوع إليه إلى آخر بالنية، وهكذا إلى الآخر ثم يخرجه الأخير عن ~~نفسه إلى غيره من المستحقين، ولو كانوا أو بعضهم صغارا، تولى النية عنهم الولي. # ص 123 قوله # ومن اللبن أربعة أرطال # بل الأصح أنه صاع في الجميع. # قوله: ويجوز تقديمها في شهر رمضان # نعم، الأصح جواز التقديم من أول الشهر؛ لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير: ابني ~~أعين، ومحمد بن مسلم عن الصادقين: يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو ~~في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان (1) إلى أخره. # قوله: وإذا عزلها # المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها مع النية. # قوله: ولا يجوز نقلها # بل الأصح جواز نقلها على كراهية مع ms030 إخراجها في الوقت. # ص 124 قوله # ولا يعطى الفقير أقل من صاع # الوجه أن ذلك على جهة الاستحباب، ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه أو ~~عمن يعول. PageV01P057 ### | كتاب الخمس # ص 125 قوله # وفي الحرام إذا اختلط # هذا إذا جهل مالكه وقدره بكل وجه، فلو علم مالكه خاصة، صالحه، ولو علم ~~قدره خاصة، تصدق به وإن زاد عن الخمس مع اليأس من معرفة مالكه، ولو علم ~~نقصانه عن الخمس، اقتصر على ما علمه. # قوله: عن مئونة السنة له ولعياله # لا فرق في العيال بين واجب النفقة ومندوبها حتى الضيف، ويلحق به ما يأخذه ~~الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا. ويعتبر في جميع ذلك ما يليق بحاله عادة. # قوله: وهل يجوز أن تخص به طائفة؟ # جواز الاختصاص قوي، والبسط أحوط. # ص 126 قوله # من الصوافي والقطائع # الصفايا (1) ما ينقل، والقطائع (2) ما لا ينقل، والمراد أن كل ما يملكه ~~ملك أهل الحرب فهو لملك الإسلام، وهو الإمام (عليه السلام) إن لم يكن ~~مغصوبا من مسلم. # قوله: لا بأس بالمناكح # المراد بالمناكح مهر الزوجات وأثمان السراري، بمعنى أنها معدودة من جملة ~~المؤن، فيستثنى ذلك من مكسب سنته. # والمراد بالمساكن ثمن المسكن، فإنه أيضا مستثنى من الأرباح ومعدود من جملة PageV01P058 # المئونة، وكذا يستثنى المسكن الذي في أرض الإمام (عليه السلام)، كرؤوس ~~الجبال. # والمراد بالمتاجر (1) ما يشترى من الغنائم حال الغيبة، أو ممن لا يخمس ~~استحلالا له، فإنه يباح لنا التصرف في المأخوذ منه وإن كان للإمام وفريقه ~~حق فيه. # قوله: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس # ويتولى ذلك الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط ~~الفتوى. ولو فرقه غيره، ضمن. PageV01P059 ### | كتاب الصوم # ص 127 قوله # ويكفي في شهر رمضان نية القربة # والأجود إضافة الوجوب إليها، ولو أضاف إليهما التعيين، كان أفضل، وأكمل ~~من الجميع إضافة الأداء. # قوله: وفي النذر المعين تردد # اعتبار التعيين أولى. # قوله: ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال # هذا مع النسيان لها، أما لو ms031 تركها ليلا عمدا، فسد ذلك اليوم وإن وجب فيه ~~الإمساك. هذا في الأداء، أما في القضاء فيجوز تجديد النية إلى الزوال ما لم ~~يتناول وإن أصبح بنية الإفطار. # قوله: أصحهما: مساواة الواجب # الأقوى أن نية المندوب تمتد بامتداد النهار بحيث يبقى بعد النية جزء من ~~النهار، لكن إن وقعت قبل الزوال، حصل له ثواب صوم جميع النهار، وإن وقعت ~~بعده، فله ثواب الباقي خاصة. # قوله: وتجزئ فيه نية واحدة # بل تجب لكل يوم نية. ### ||| ما يمسك عنه الصائم # ص 128 قوله # وفي فساد الصوم. تردد # الفساد قوي. # قوله: وكذا في الموطوء # يفسد كالواطي. # قوله: والاستمناء # مع الإنزال. PageV01P060 # قوله # والارتماس في الماء # الارتماس ملاقاة الرأس لمائع شامل لجميعه دفعة عرفية وإن بقي البدن، ~~والأصح أنه محرم في الصوم الواجب لكن لا يفسد الصوم [و] لو ارتمس الإنسان ~~في الصوم الواجب، فعل حراما إن تعمد، ولا يرتفع حدثه، والأحوط أن عليه ~~القضاء، ولو كان جاهلا أو ناسيا ارتفع حدثه ولا شيء عليه. # قوله: أشبههما: التحريم بالمائع # دون الجامد، كالتحمل بالفتائل ونحوها. ### ||| ما يوجب الكفارة والقضاء # ص 129 قوله # وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر # الفرق بين تعمد البقاء على الجنابة والنوم غير ناو للغسل: أن الأول أخص ~~من الثاني مطلقا، فإن كل متعمد للبقاء عليها غير ناو للغسل، بخلاف العكس؛ ~~فإنه قد لا يخطر بباله العزم على البقاء عليها ولا ضده. # قوله: أو إطعام ستين مسكينا # التخيير أقوى. # قوله: وقيل: هي مرتبة # (1) بل مخيرة. # قوله: على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع # المراد بالإفطار هنا إفساد الصوم بالمحرم، ولا فرق بين التحريم الأصلي ~~كالزنى والاستمناء وإيصال الغبار، والعارضي كأكل ماله النجس وجماع زوجته ~~الحائض. # قوله: والاعتكاف على وجه # بأن يكون الاعتكاف واجبا إما بنذر وشبهه، وإما لكونه ثالثا وقد اعتكف ~~يومين قبله. # قوله: ولو انتبه ثم نام ثانيا # الضابط في ذلك أن المجنب يجوز له النومة الأولى مع نية الغسل واعتياده ~~الانتباه ليلا، فإذا نام واتفق عدم الانتباه فلا شيء عليه، ms032 وإن انتبه ليلا، ~~حرم عليه النوم ثانيا، فإن عاود إليه مع نية الاغتسال ليلا واعتياد ~~الانتباه ولم ينتبه حتى أصبح، وجب عليه القضاء خاصة، فإذا انتبه ثانيا تأكد ~~عليه تحريم النوم، فإن عاود إليه ولم يتفق له الانتباه حتى أصبح، وجب عليه ~~القضاء والكفارة، PageV01P061 # ولو لم يكن معتادا للانتباه أو لم يعزم على الغسل، وجب عليه بأول مرة. # ولا تهدم الجنابة المتجددة ما سبق من العدد. # قوله: قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة # (1) وعليه الفتوى، والظاهر أنه إجماع. # قوله: وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر # (2) إلا أن يكون المخبر بالفجر عدلين فتجب الكفارة (3). # ص 130 قوله # وكذا لو أخلد(4)إليه في دخول الليل # هذا إذا كان المفطر ممن يجوز له التقليد أو كان جاهلا بتحريم التقليد مع ~~إمكانه، وإلا اتجه وجوب الكفارة. # قوله: والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل # أي التي لم يحصل معها ظن الدخول، بل يحصل معها احتمال مرجوح. والذي يناسب ~~الأصل وجوب الكفارة هنا مع العلم بأن مثل ذلك لا يجوز الإفطار. # قوله: ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض # بل الأولى وجوب القضاء مع حصول الخطأ. # قوله: ولو ذرعه لم يقض # أي سبقه بغير اختيار (5). هذا إذا لم يبلع ما صار منه في فضاء الفم، وإلا ~~كفر مع القضاء. # قوله: وإيصال الماء إلى الحلق متعديا # إذا لم يحصل منه تقصير في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة. # قوله: وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى # إلا مع القصد أو الاعتياد فيجب القضاء والكفارة، وإلا فلا شيء، وكذا في ~~الاستماع، ولا فرق بين المحللة والمحرمة. # قوله: وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ # الأصح التكرار مطلقا، سواء تخلل التكفير أم لا، وسواء اتحد الجنس أم ~~تعدد. ويحصل التعدد في الأكل والشرب PageV01P062 # بتعدد الازدراد، وفي الجماع بالعود بعد النزع. # قوله: فإن عاد ثالثة قتل # الأولى قتله في الرابعة. # قوله: لزمه كفارتان ويعزر # فيتحمل عنها التعزير كما يتحمل الكفارة، فيعزر بخمسين سوطا، ولو أكرهته ~~غلظ تعزيرها، ولا تتحمل عنه الكفارة. ### ||| من لا يصح منه ms033 الصوم # ص 131 قوله # ولا يصح من المريض مع التضرر به # يحصل التضرر بزيادة المرض وبطء برئه، ويعلم ذلك بقول عارف يفيد قوله الظن ~~به، وبالتجربة. ### ||| علامة شهر رمضان # ص 132 قوله # ولو رئي شائعا # يتحقق الشياع بإخبار جماعة بالرؤية لا تجمعهم رابطة الكذب، بحيث يحصل ~~بإخبارهم الظن الغالب المقارب للعلم، ولا فرق فيهم بين العدل والفاسق ~~والذكر والأنثى، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره. # قوله: وقيل: يقبل شاهدان كيف كان # (1) سواء كان من البلد أو من خارجه، وسواء كان بالسماء علة أم لا. # قوله: ولا اعتبار بالجدول # حساب مخصوص لا عبرة به. # قوله: ولا بالعدد # المراد بالعدد نقص شعبان دائما وتمامية رمضان دائما. وقيل: العدد عد ~~الشهور المغمة ثلاثين ثلاثين (2). ### ||| شرائط وجوب الصوم وقضائه # ص 133 قوله # والإقامة أو حكمها # حكم الإقامة كثرة السفر ومضي ثلاثين يوما على التردد، وناوي إقامة عشرة ~~أيام، وفي حكمهم العاصي بسفره. PageV01P063 # قوله # وكذا كل تارك عدا الأربعة # الصغير والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي، فإنهم لا يجب عليهم ~~القضاء. # ص 134 قوله # ولو ترك القضاء تهاونا # التهاون عدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم أهمل الأمرين، وغير ~~المتهاون من عزم على القضاء حال السعة فلما ضاق الوقت عرض له المانع. ~~والأقوى وجوب القضاء والفدية مع تأخير القضاء للقادر عليه، سواء تهاون أم ~~لا، وهو خيرة (الدروس) (1). # قوله: يقضي عن الميت أكبر ولده # المراد بأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف إلا ذكرا واحدا، ~~تعلق به الوجوب، ولو كان غير بالغ، تعلق به الوجوب إذا بلغ. # قوله: ولو كان وليان، قضيا بالحصص # أي ذكران متساويان في السن، وكذا لو زادوا. ثم إن طابق عدد الأيام لعددهم ~~أو القسمة عليهم من غير كسر، فظاهر، ولو انكسر عليهم أو كان يوما واحدا، ~~وجب عليهم كفاية. # قوله: ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد # أي يقضى عنها وليها وهو أكبر الذكور من أولادها كالرجل، والقضاء عنها هو ~~أحوط القولين. # قوله: إذا كان ms034 الأكبر أنثى فلا قضاء # بل يقضي أكبر الذكور. # قوله: ويتصدق عن شهر # الأقوى وجوب صوم الشهرين. # قوله: فالمروي: قضاء الصلاة والصوم # (2) وكذا الحكم لو نسي يوما أو أكثر. ### ||| الصوم المندوب # ص 135 قوله # ويوم الغدير # هو الثامن عشر من ذي الحجة، ومولد النبي هو سابع عشر من ربيع الأول، ~~والمبعث هو السابع والعشرون من رجب، ويوم دحو الأرض هو الخامس والعشرون من ~~ذي القعدة، والمباهلة هو الرابع والعشرون من ذي الحجة، PageV01P064 # وقيل: الخامس والعشرون (1). # قوله: وصوم عاشوراء حزنا # أشار بقوله: حزنا إلى أن صومه ليس صوما معتبرا، بل هو إمساك بدون نية ~~الصوم، ويستحب الإمساك فيه إلى بعد العصر ثم الإفطار، وليكن الإمساك ~~بالنية؛ لأنه عبادة. # قوله: من غير إذن مضيفه # وبالعكس. والكراهية أقوى. # قوله: ولا المرأة من غير إذن الزوج # عد في (القواعد) (2) صوم المرأة والمملوك بدون إذن الزوج والمالك في باب ~~المحرم. # قوله: ولا الولد من غير إذن الوالد # الأولى الكراهية. # قوله: ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار # لا فرق بين كون الطعام معمولا لأجله أو لا، ولا بين من يشق عليه الترك ~~وغيره. نعم يشترط كونه مؤمنا، وكون الباعث على الأكل إجابة دعائه إن كان ~~عالما بصومه. والحكمة في أفضلية الإفطار على الصوم الحث على إجابة دعوة ~~المؤمن وعدم مخالفة أمره. وقد روي: أن من دعي إلى طعام فأفطر ولم يعلم ~~بصومه كتب الله له صيام سنة (3). ### ||| الصوم المحظور # قوله: أيام التشريق لمن كان بمنى # وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا فرق في ذلك بين ~~من كان بمنى ناسكا وغيره. # قوله: والصمت # نذر الصمت هو أن ينذر أن يصوم ساكتا كما تفعله النصارى فإنه محرم في شرعنا. # قوله: أن يجعل عشاءه سحوره # أو يصوم يومين من غير إفطار بينهما. # قوله: وصوم الواجب سفرا ما عدا ما استثني # وذلك ستة: PageV01P065 # الأول: النذر المشروط سفرا وحضرا. # الثاني: الثلاثة بدل الهدي. # الثالث: الثمانية عشر بدل البدنة. # الرابع: النذر. # الخامس: صوم كثير السفر. # السادس: مع نية الإقامة ms035 عشرا، وكفارة الصيد على قول (1). # ص 136 قوله # وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال # (2) المعتبر خروجه قبل الزوال، والمراد به مجاوزة موضع سماع الأذان ورؤية ~~الجدران قبل الزوال، فيجوز الإفطار حينئذ، ولو لم يبلغ محل الترخص حتى زالت ~~الشمس، وجب الإكمال. # قوله: وذو العطاش # العطاش بضم العين: داء لا يروى صاحبه من الماء، فيجوز له الشرب للضرورة ~~دون الأكل، والاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق؛ للخبر (3). # قوله: وتتصدقان عن كل يوم بمد وتقضيان # هذا إذا خافتا من الصوم على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما أفطرتا ~~وقضتا بغير كفارة، كالمريض. والمراد بالطعام هنا الواجب في سائر الكفارات. PageV01P066 ### | كتاب الاعتكاف # ص 139 قوله # وهو كل مسجد جامع # المراد بالمسجد الجامع المسجد الأعظم في البلد، واحترز به عن نحو مسجد ~~القبيلة. ولو كان للبلد مسجدان أو أكثر بالوصف، جاز الاعتكاف في الجميع. # قوله: أو شهادة # لا فرق في الشهادة بين تحملها وأدائها، ولا بين تعينها عليه وعدمه. # قوله: ولا يصلي خارج المسجد # هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، بحيث يستلزم تأخيرها إليه ~~فوتها، وإلا صلاها خارجا. # ص 140 قوله # المروي: أنه يجب # (1) الوجوب قوي. ويجب تجديد نية الوجوب قبل الفجر الثالث، ولو نوى أيضا ~~قبل الغروب كان أولى؛ لما قيل من دخول الليلة في اليوم. # قوله: والبيع والشراء # وكذا ما في معناه، كالصلح والإجارة، ومثله اشتغاله بالصنائع، كالخياطة ~~وغيرها، إلا مع الضرورة. # ص 141 قوله # ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما # (2) الأصح اختصاص الكفارة في الندب في الثوالث. PageV01P067 ### | كتاب الحج # ص 143 قوله # وقد يجب بالنذر وشبهه # هو العهد واليمين. ### ||| شرائط حجة الإسلام # قوله: تخلية السرب # وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء: الطريق (1)، والمراد هنا عدم ~~المانع من سلوك الطريق. # قوله: ولو بذل له الزاد والراحلة # لا فرق في ذلك بين الموثوق به وغيره، ولا بين البذل اللازم بالنذر وشبهه ~~وغيره؛ عملا بإطلاق النص (2). # نعم، يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول. ms036 # قوله: وجود محرم # ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها وجوده ووجود ما يحتاج إليه من ~~أجرة ونفقة إن توقف قبوله عليه. # قوله: والحج ماشيا أفضل # وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإن الركوب أفضل؛ لأن دفع رذيلة البخل أولى من ~~تحصيل هذه الفضيلة. # قوله: وإذا استقر الحج فأهمل # يتحقق الاستقرار باجتماع الشرائط عند سير القافلة، PageV01P068 # وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصح معه الحج، وأقله مضي بعض يوم النحر. # ص 145 قوله # في مواضع العبور # أي يقف في السفينة وجوبا إذا عبر نهرا، ولو أخل بذلك أثم، ولم يقدح في ~~صحة حجه. # ويجب المشي من بلد النذر، ويسقط بعد طواف النساء وصلاته. # قوله: فإن ركب طريقه قضى ماشيا # الأجود أنه إن كان مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا أجزأه وكفر. # قوله: يسقط لعجزه # إنما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحج، فيجب فعله بحسب المكنة. ### ||| القول في النيابة # ص 146 قوله # عليه الحج # مع قدرته عليه ولو مشيا، فلو عجز عنه جاز حجه عن غيره. # قوله: وقيل: يجوز # (1) إن لم يتعين على المنوب أحد النوعين، كما لو استناب تبرعا أو عن نذر ~~مطلق أو كان ذا منزلين بمكة وناء ولم يغلب أحدهما، وحينئذ يجوز العدول إلى ~~الأفضل وهو التمتع، ولا ينقص شيء من الأجرة، ولو تعين أحدهما لم يجز ~~العدول. # قوله: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز # (2) إن لم يتعلق بالطريق المعين غرض ديني كزيارة النبي، أو دنيوي كتجارة، ~~وإلا تعين المعين، ومع المخالفة يرجع عليه بالتفاوت. # قوله: لكل واحد منهما طواف # إن كان الحمل تبرعا أو استأجره ليحمله في طوافه، وإلا احتسب للمحمول خاصة. # ص 147 قوله # وإن كانت مجزية # الأولى حذف الواو في قوله؛ وإن لأنه مع عدم الإجزاء تجب الإعادة، وكلامه ~~يقتضي الاستحباب. # قوله: أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع # المراد بالجواز هنا معناه الأعم، فإن الاقتطاع PageV01P069 # حينئذ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده، وإلا لم يجب. ~~ويتعدى إلى غير الحج ms037 من الحقوق المالية والديون (1) ويجب استئذان الحاكم مع ~~الإمكان، وإلا فلا، كما مر. # قوله: وفيه وجه آخر # (2) وهو أنهما يستويان في الخروج من الأصل، وتوزع التركة عليهما مع ~~القصور، وهو الأصح. ### ||| في أنواع الحج # قوله: ثم ينشئ إحراما بالحج # يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أفضل أوقات الإحرام. # ص 148 قوله # والقران إلا مع الضرورة # كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة. # قوله: وقيل: وعشر من ذي الحجة # (3) هذا الخلاف لفظي لا تترتب عليه فائدة، فإن أريد بأشهر الحج ما تقع ~~فيه أفعال الحج في الجملة، فهي الأشهر الثلاثة، وإن أريد بها ما يفوت الحج ~~بفواته، بني على فواته بالاختياري الواجد وعدمه، فهي حينئذ تسعة من ذي ~~الحجة، أو عشرة مع الشهرين السابقين. # قوله: والقران فرض حاضري مكة # ومن في حكمهم، وهو من بعد عنها بأقل من ثمانية وأربعين ميلا. # ص 149 قوله # وأشعرها يمينا وشمالا # بأن يشعر واحدة يمينا والأخرى شمالا، وهذا كالاستثناء مما تقدم، ولا ~~يفتقر حينئذ إلى أن يجعلها صفين إلى جهتين متضادتين ليكون إشعار الجميع في ~~اليمين. # قوله: لكن يجددان التلبية # الأصح وجوب تجديد التلبية وبدونه يحلان مطلقا، ومحل التلبية بعد صلاة ~~الطواف. PageV01P070 # قوله # إذا دخل بمكة(1)العدول # هذا إذا لم يكن الإفراد متعينا عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهه. # ص 150 قوله # ولا يجوز القران بين الحج والعمرة # بأن ينويهما معا دفعة واحدة، وحينئذ فلا يقع أحدهما. والمراد بإدخال ~~أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأول فيبطل الداخل خاصة. ### ||| في المواقيت # قوله: واخره ذات عرق # ويجوز الإحرام من بين هذه المواضع الثلاثة؛ لأن الميقات مجموع وادي ~~العقيق. # قوله: وكل من كان منزله أقرب من الميقات # إلى مكة. # قوله: ويجرد الصبيان من فخ # فخ بئر على نحو فرسخ من مكة، والمراد أنهم يحرمون من الميقات ولا ينزعون ~~المخيط إلى فخ رخصة لهم إذا حجوا على طريق المدينة، ولو حجوا على غيرها، ~~كانوا كسائر المحرمين. # ص 151 قوله # لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ms038 # يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية أو التلبية أو هما معا، ولا يقدح فيه ~~ترك التجرد من المخيط ولبس ثوبي الإحرام. ### ||| في أفعال الحج # ص 152 قوله # وهي الإحرام # الإحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل. # قوله: توفير شعر رأسه # وكذا يستحب توفيره إذا أراد القران أو الإفراد، ولو أراد العمرة المفردة، ~~استحب توفيره شهرا. # قوله: غسل الليل لليلته ما لم ينم # أو يحدث أو يفعل ما ينافي الإحرام. # ص 153 قوله # ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة # المراد أنه يستحب أن يصلي نافلة PageV01P071 # الإحرام ست ركعات وأقلها ركعتان، ثم يصلي الفريضة عقيبها، فإن لم يكن وقت ~~فريضة، أحرم عقيب النافلة. # والعبارة بعيدة عن تأدية المعنى. # ولو أحرم بعد فريضة مقضية إذا لم يكن وقت مؤداة، كان أفضل. # قوله: التلبيات الأربع # وتجب مقارنتها لنية الإحرام كما تقارن تكبيرة الإحرام لنية الصلاة. # قوله: أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر # قال المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية (1). # قوله: وصورتها: لبيك # بمعنى أقيم [أو] أقابل. # قوله: والإشارة بيده # مع عقد قلبه بها. # قوله: لبس ثوبي الإحرام # ويجب أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر بأن يغطي منكبيه أو يتوشح به بأن ~~يغطي أحدهما خاصة. # ص 154 قوله # مقلوبا # بأن يجعل ظاهره باطنه أو ذيله على الكتفين، ولو جمع بينهما، كان أولى، ~~فلو أخرج يده من كمه، لزمته كفارة المخيط. # قوله: أشهرهما: المنع # الكراهية أقوى. # قوله: ولا يطوف إلا فيهما استحبابا # يجوز [في غيرهما] على كراهية. # قوله: البيداء # البيداء على ميل من مسجد الشجرة، سميت بذلك؛ لأنها تخسف بجيش السفياني ~~وتبيده. # قوله: وقيل: بالتخيير # (2) التفصيل حسن. # قوله: والاشتراط # (11) محل الاشتراط قبل النية بغير فصل، فيقول: اللهم إني أريد التمتع ~~بالعمرة على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني ~~بقدرك الذي قدرت علي به، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة (3). # ثم يصلي بالنية، والتلبية. PageV01P072 # ص 155 قوله # على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) # (1) العمل على الرواية، ms039 وحينئذ فتبطل المتعة وتصير حجته مفردة فيأتي ~~بعدها بعمرة مفردة، ثم إن كان فرضه التمتع، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه الحج ثانيا. # قوله: جواز التحلل للمحصور # الأقوى عدم جواز تعجيل المحصور بالشرط، ومن الجائز كون الشرط تعبدا أو ~~دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب. # قوله: من غير تربص # فلو لم يشترط، لا يصح التحلل حتى يرسل هديه إلى مكة ويواعدهم على ذبحه ثم ~~بعد ذلك يحل. # وأما المصدود سواء شرط أو لم يشترط تحلل. ### ||| التروك من المحرمات والمكروهات # قوله: وإشارة ودلالة # الإشارة باليد والرأس نحو الصيد، والدلالة بالقول والكتابة ونحوهما؛ ~~لعموم الإطلاق. # قوله: والطيب # نعم على الإطلاق. # قوله: ولا بأس بالغلالة للحائض # بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. # قوله: ولا بأس بالطيلسان # هو ثوب منسوج محيط بالبدن، ولا يجوز زره؛ للنص (2)، ومنه يستفاد عدم جواز ~~عقد ثوبي الإحرام، ويحرم أيضا ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة كالدرع. # ص 156 قوله # وقيل: يشق عن القدم # (3) وجوب الشق مع الإمكان قوي. # قوله: وقتل هوام الجسد # الهوام بالتشديد جمع هامة: وهي دوابه (4)، كالقمل والبراغيث والقراد، ~~وإنما يجوز نقله إلى مكان أحرز من الأول أو مساو له. # قوله: ولا بأس بإلقاء القراد # عنه وعن بعيره لا قتلها. PageV01P073 # قوله # والحلم # هو بفتح الحاء المهملة: كبار القراد (1). # قوله: ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها # بشرط أن لا يصيب وجهها. # قوله: ويحرم تظليل المحرم سائرا # إنما يحرم إذا كان الظل فوق رأسه، فلو مشى في ظل المحمل أو إلى جانبه صح. # قوله: وفي الاكتحال بالسواد # يحرم. # قوله: والنظر في المرأة # يحرم. # قوله: ودلك الجسد # الأقوى التحريم في الجميع عدا الدلك ما لم يدم، ومعه يحرم. # قوله: والحناء للزينة # المرجع في السنة والزينة إلى القصد، ومثله التختم. # قوله: استعمال الرياحين # بل يحرم عدا الشيح (2) والخزامى (3) والإذخر والقيصوم. # ص 157 قوله # إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني # المستثنى جواز المخيط، وستر الرأس، وستر القدم، وجواز التظليل، ووجوب كشف الوجه. ### ||| في الوقوف بعرفات # ص 158 قوله ms040 # أجزأه الوقوف ليلا # والواجب في الوقوف الاضطراري مسماه، ولا يجب استيعاب الليل وإن أمكن، ~~بخلاف الاختياري، فإن استيعاب الوقت فيه واجب مع الإمكان. # قوله: وأن يقف في السفح # (11) سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء أي يقف، قاله في (الصحاح) (4). # قوله: ويسد الخلل به # (12) الجار في به متعلق بمحذوف صفة للخلل، أي الخلل الكائن به وبرحله، ~~بمعنى قطع العلائق المانعة من الاشتغال بالدعاء وإقبال القلب على الله ~~تعالى؛ لأنه يوم دعاء وسؤال. ويجوز تعلقه بالفعل وهو يسد بمعنى ستر الأرض PageV01P074 # التي يمكنه سترها برحله وبنفسه لتلقي رحمة الله تعالى، وهذا هو الظاهر من ~~الأخبار، وكلاهما مستحب. # قوله: وقيل: يصح [حجه] ولو أدركه قبل الزوال # (1) أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري والتفريق ثمانية، ~~كلها مجزئة بوجه إلا اضطراري عرفة وحده. ### ||| في الوقوف بالمشعر # ص 159 قوله # صلاة الغداة قبل الوقوف # المراد بالوقوف هنا حقيقته، وهو القيام للدعاء. وأما الوقوف بمعنى الكون ~~بالنية فيجب وقوعه بعد الفجر بلا فصل. # قوله: وأن لا يجاوز وادي محسر # أي لا يقطعه ولا بعضه إلى طلوعها؛ لأن وادي محسر ليس من المشعر فلا يجوز ~~دخوله قبل طلوع الشمس، بناء على وجوب استيعاب الوقت الذي بين طلوع الفجر ~~والشمس بالكون في المشعر، فإنه أصح القولين. ولو جاوزه قبل الطلوع أثم ولا كفارة. # ص 160 قوله # يستحب التقاط الحصى من جمع # بفتح الجيم وسكون الميم: اسم للمشعر. # قوله: قيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف # (2) قوي مطلقا. # قوله: أبكارا # أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب بجمرة ~~ونحو ذلك، جاز الرمي بها ثانيا، ولم تخرج من كونها بكرا. # قوله: أن تكون رخوة برشا # المراد ببرشها أن تكون ممتزجة بين ألوان متعددة. وبالمنقط أن تكون ~~الألوان في نفس الحصاة الواحدة. ### ||| في مناسك منى # قوله: يرمي خذفا # الخذف هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى ويدفعها بظفرالسبابة. PageV01P075 # ص 161 قوله # ولا بأس به في الندب # ليس المراد بالندب هدي الحج المندوب؛ ms041 لأن الشروع في الحج والعمرة يوجب ~~إتمامهما، بل المراد به الأضحية وهدي السياق. # قوله: الجذع لسنته # ابن سبعة أشهر. # قوله: ولا العرجاء # وهي الشاة التي كسر قرنها الداخل. # قوله: وتجزئ المشقوقة الأذن # دون المقطوعة. # ص 162 قوله # فبانت مهزولة أجزأته # إنما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعد الذبح، وأما قبله فلا، أما المعيبة ~~فلا تجزئ مطلقا. والفرق ظهور العيب دون السمن، فإنه مبني على الظن فيمكن خلافه. # قوله: وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا # (1) كلاهما حسن، ولها تفسير ثالث، وهو أن يكون السواد كناية عن الخضرة، ~~ومنه سميت أرض السواد، والمراد أن تكون نظرت ومشت وبركت في الخضرة، وهو ~~كناية عن سمنها بسببه. # قوله: وقيل: يجب الأكل منه # (2) الأقوى وجوب أكل شيء منه وإن قل، أما الصدقة فلا تجزئ أقل من الثلث، ~~وكذا الإهداء. # ص 163 قوله # صام الولي عنه الثلاثة وجوبا # بل يجب صوم ما تمكن منه الميت. # قوله: ولو ضل فذبح عن صاحبه، أجزأه # إن ذبح في محله وهو مكة أو منى، كما سلف. # ص 164 قوله # وتصدق بثلثها # إن كانت القيم ثلاثا، ولو كانت اثنتين تصدق بنصفها، أو أربعة فربعها، وهكذا. # قوله: وإعطاؤها الجزار # (11) أجرة، أما صدقة فلا حرج. ### ||| أحكام الحلق # قوله: ولو كان صرورة # (12) هو من لم يحج. # قوله: ويجزئ ولو قدر الأنملة # (13) بل الواجب مسماه. PageV01P076 # قوله # يجزئه إمرار الموسى # إنما يجزئ الإمرار إذا لم يكن له شيء يقصر منه، وإلا كان مقدما على ~~الإمرار؛ لأنه بدل اضطراري، والتقصير بدل اختياري. # قوله: فإذا طاف لحجة، حل له الطيب # بل بالسعي. # قوله: وإذا طاف طواف النساء، حللن له # وكذا يحل له الصيد الإحرامي، أما الحرمي فيبقى ما دام في الحرم. # قوله: ولو أخر أثم # بل الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التعجيل أولى. ### ||| في الطواف # ص 165 قوله # فيشترط تقديم الطهارة # إنما تشترط الطهارة في الطواف الواجب دون المندوب على الأصح. # قوله: الختان # الختان مع إمكانه، فلو تعذر أو تضيق الوقت كخوف الوقوف، صح ms042 بدونه. # قوله: مغتسلا من بئر ميمون # بئر ميمون بالأبطح حفرها ميمون بن الحضرمي في الجاهلية. # قوله: والبدأة بالحجر والختم به # الواجب في البدأة به والختم أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول ~~جزء من الحجر علما أو ظنا، ليمر عليه بجميع بدنه بعد النية، ولتكن الحركة ~~متصلة بالنية لتقارن أول العبادة. ويستحب استقبال البيت عند النية ثم ينحرف بعدها. # قوله: ويكون بين المقام والبيت # راعى المسافة من كل جانب. # قوله: فإن منعه زحام، صلى حياله # من كل جانب وجوبا. # قوله: والقران مبطل # (11) أن يطوف أسبوعين ولا يصلي بينهما ركعتين. # قوله: أكملها أسبوعين # (12) مستحبا إن ذكر بعد إكمال شوط، وإلا قطع وجوبا. # قوله: ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم # (13) عامدا كان أو ناسيا # قوله: ولو علم في أثناء الطواف، أزاله وأتم # (14) أي أزال الثوب عنه إن لم يحتج إلى فعل كثير ولما يكمل أربعة أشواط، ~~وإلا وجب الاستئناف. والمعهود إزالة النجاسة PageV01P077 # لا الثوب، وهي مؤنثة لا يحسن عود الضمير المذكر لها. # ص 166 قوله # ولو قطعه لصلاة فريضة # بل يستأنف إن كان دون الأربع فيهما (1) كغيرهما. # قوله: وأتم الطواف # إن كان قد تجاوز نصف الطواف بأن طاف أربعا، وإلا استأنف الطواف والسعي. # قوله: وأن يقتصد في مشيه # الاقتصاد في المشي هو التوسط بين السرعة والبطء. # قوله: ويذكر ذنوبه # مفصلة. # قوله: ولو جاوز المستجار، رجع والتزم # ومتى التزم أو استلم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه؛ حذرا ~~من التفاوت. # قوله: ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا # ويجعل الزيادة في الطواف الأخير، وهذا مستثنى من كراهة الزيادة في الطواف ~~المندوب. # قوله: ولو تعذر العود استناب # المراد بالتعذر هنا المشقة الكثيرة التي لا تتحمل عادة. # قوله: من شك في عدده بعد الانصراف # إن كان الشك على رأس الشوط، وإلا بطل. # ص 167 قوله # ولو نسي طواف النساء استناب # إن لم يتفق حضوره في السنة المقبلة، وإلا لم تجز الاستنابة. # قوله: ولا يجوز تأخيره إلى غده # الأقوى عدم جواز تأخيره إلى ms043 الغد أيضا. نعم، يجوز تأخيره بساعة وبساعتين ~~للراحة ونحوها. # قوله: لا يجوز الطواف وعليه برطلة # (11) هي بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح: قلنسوة ~~طويلة كانت تلبس قديما (2). ### ||| في السعي # ص 168 قوله # والبدأة بالصفا # (12) وتتحقق البدأة بأن يلصق عقبيه بأوله أو يصعد عليه، ويستحب الترقي ~~إلى الدرجة الرابعة، وفي المروة يلصق بها أصابعه ليكمل قطع المسافة، فإذا أراد PageV01P078 # العود، ألصق عقبه بها وأصابع رجليه بالصفا إن لم يصعد عليه، وهكذا في كل شوط. # قوله: ولا يبطل سهوا # فإن تذكر مع الزيادة سهوا قبل إكمال الشوط الثامن، قطع وجوبا، وإلا بطل، ~~وإن لم يذكر حتى أكمله، تخير بين إهدار الثامن وبين إكمال أسبوعين، ويكون ~~الثاني مستحبا، ولا يستحب السعي إلا هنا. # ص 169 قوله # وفي الروايات: يلزمه دم بقرة # (1) استحبابا، إلا أن يتعمد فيجب ما قرر له في باب الكفارات. ### ||| في أحكام مني # قوله: مشتغلا بالعبادة # الواجبة أو المستحبة، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة، إلا ما يضطر إليه من ~~أكل وشرب ونوم يغلب عليه. # ص 170 قوله # ويحصل الترتيب بأربع حصيات # مع النسيان أو الجهل لا مع العمد، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع، في ~~الأولى، ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده، وفي صحته قولان، أجودهما: العدم. # قوله: ولو حج في القابل، استحب القضاء # الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه، لكن إن اتفق حضوره وجبت عليه ~~المباشرة، وإلا جازت الاستنابة وإن أمكن العود، ويجب في القضاء نيته. # قوله: وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق # قد تقدم أن المبيت بمنى واجب، وكذا الإقامة في زمن الرمي، فالاستحباب لما ~~عدا ذلك من الزمان. أو أن المجموع من حيث هو مجموع مستحب، وذلك لا ينافي ~~وجوب إقامة بعض أجزائه. # قوله: والتكبير بمنى مستحب # وصورته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر؛ (2) إلى آخر ~~الدعاء. PageV01P079 # ص 171 قوله # والدعاء # بعد القيام من السجود. # قوله: والصدقة بتمر يشتريه بدرهم # شرعي، ويتصدق به قبضة قبضة؛ ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه ms044 من حك ~~أو سقوط قملة أو شعرة، ونحو ذلك. # قوله: ومن المستحب التحصيب # المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح تأسيا بالنبي. ويقال: إنه ليس ~~للمسجد أثر في هذه الأزمنة، فتتأدى السنة بالنزول بالأبطح. # قوله: والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة # في السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان، وفي الثالثة تترجح الصلاة. # قوله: وحده من عائر إلى وعير # الأقوى تحريم صيده وعضد شجره. # قوله: إلا ما صيد بين الحرتين # حرة ليلى وحرة واقم بكسر القاف: جبلان يكتنفان المدينة من جهة المشرق ~~والمغرب (1)، وهما داخلان في الحرم. # ص 172 قوله # وزيارة فاطمة من الروضة # وفي بيتها، والبقيع، وأفضلها في بيتها (2). ### ||| في العمرة # قوله: ويلزمه الدم # نبه بذلك على أن الدم نسك، لا جبران لما فات في حج التمتع من الإحرام من ~~أحد المواقيت؛ إذ لو كان جبرانا لم يجب هنا؛ لأنه أحرم منها. # قوله: ويصح الإتباع # الأصح جواز الإتباع. واعتبار تخلل الشهر أو العشرة على الاستحباب. # ص 173 قوله # كره له الخروج # لكن الأصح تحريم الخروج الموجب لتجديد العمرة. ### ||| في الإحصار والصد # قوله: نحر هديه # (11) بنية الإحلال، ويجب أيضا التقصير على الأقوى. PageV01P080 # قوله # أو الموقفين # أو عن أحدهما مع فوات الآخر. # قوله: ولا يسقط الحج الواجب مع الصد # المراد به المستقر، أو مع التفريط في السفر مع أول رفقة بحيث لولاه لما ~~صد، وإلا لم يجب القضاء. # قوله: أشبههما: الوجوب # قوي. # قوله: أظهرهما: أنه لا يسقط # قوي. # قوله: وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع # بل يجب التوقع كغيره. # قوله: أشبههما: أنه يجزئ # مع تعينه بنذر وشبهه أو بالإشعار أو التقليد لا يجزئ، وإلا أجزأ. # ص 174 قوله # اقتصر على هدي السياق # الكلام هنا كما تقدم في المصدود، بمعنى أن الواجب لا يجزئ. # قوله: وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ # المراد به الإمساك عند بعث الهدي ثانيا. # قوله: الوجه: لا # الإمساك أولى. # قوله: ويقضي الحج إن كان واجبا # مستقرا وإلا فلا. # قوله: وروى: استحباب بعث الهدي # (11) (1) العمل على الرواية. ### ||| في الصيد # قوله: المحلل ms045 الممتنع # (12) المراد بالممتنع بالأصالة ليخرج بذلك الأهلي إذا توحش ويدخل الوحش ~~إذا أنس. وتحرم أيضا من المحرم ستة: الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع ~~والقنفذ. # قوله: والحدأة # (13) الحدأة على وزن عنبة، وجمعها حدأ كعنب (2). # ص 175 قوله # وروى: في الأسد كبش # (14) يستحب. # قوله: الدباسي # (15) الدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو طائر. والأدبس من الطير PageV01P081 # والخيل هو الذي لونه بين السواد والحمرة (1). # قوله: النعامة وفي قتلها بدنة # (2) هي من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا فرق بين الذكر ~~والأنثى. # قوله: فض ثمن الشاة(3)على البر # فيفض ثمن الشاة على البر ويطعم عشرة مساكين إن وفت القيمة بذلك، وعلى ~~الأول قيل (4): يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. والأقوى وجوب البدل العام ~~للشاة، وهو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز، صام ثلاثة أيام. # قوله: والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير # الأقوى أن الإبدال في الثلاثة على الترتيب، وكذا في البقرة الوحشية وما ~~في معناها والظبي. # قوله: وقيل: على الترتيب، وهو أظهر # (5) قوي. # قوله: فلكل بيضة بكرة # البكرة: الفتي من الإبل (6). # ص 176 قوله # أرسل فحولة الإبل في إناث. # أي الإناث بعدد البيض، أما الفحولة فيكفي منها ما جرت به العادة. # قوله: فإن عجز، صام ثلاثة أيام # بمعنى أنه مع العجز عن الإرسال يطعم عشرة مساكين، وإن عجز، صام ثلاثة أيام. # قوله: والقبج # بسكون الباء هو: الحجل. # قوله: والمخاض # (7) ما من شأنها أن تكون حاملا. # قوله: فما نتج كان هديا # الأقوى أن فيها بكارة من الغنم؛ لصحيحة سليمان بن خالد (8). PageV01P082 # قوله # ولو عجز، كان فيه ما في بيض النعام # بمعنى أنه مع العجز عن الإرسال يطعم عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام. # قوله: يهدر ويعب # المراد بعب الماء بالعين المهملة كرعه من غير أن يأخذه بمنقاره قطرة قطرة ~~(1)، كالدجاج والعصافير، والهدر: موالاة الصوت. # وتدخل في التعريف الأول القماري والدباسي والفواخت والورشان والقطا، ~~ويدخل في الثاني الحجل. ولا بد من إخراج القطا والحجل من التعريفين؛ لأن ~~لهما كفارة معينة. # قوله: ms046 حمل # الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا (2). # قوله: علفا لحمامه # وليكن قمحا. # قوله: وكذا في القبرة # القبرة بغيرنون، وفي (الصحاح): أن النون من محرفات العامة (3). # ص 177 قوله # ولو كان الجراد كثيرا، فدم شاة # المرجع في الكثير إلى العرف؛ لعدم تقديره شرعا. # قوله: وفي المستند(4)ضعف # الأرش في الجميع أقوى. # قوله: ولو كان الصيد نائيا عنه، لم يخرج عن ملكه # المرجع في النائي وغيره إلى العرف. # ص 178 قوله # ولو كان أحدهما محلا، ضمنه # إنما يضمنه إذا تمكن من الإرسال وفرط، ولو لم يرسله حتى تحلل، لم يجب ~~عليه الإرسال. # قوله: ولو أغلق قبل إحرامه، ضمن الحمامة بدرهم # إنما يستقر الضمان مع الهلاك بالإغلاق أو جهل الحال، فلو خرجت سوية فلا شيء. # قوله: ولو أوقد جماعة نارا # (11) إن كان الإحراق من المحرم في الحل، أما لو كان منه في الحرم، تضاعف ~~عليه الفداء، فيلزمه عن الحمامة شاة وقيمة، ولو كان محلا لزمه القيمة. PageV01P083 # قوله # أشهرهما: أنه لا يضمن # هذا هو الأصح؛ لدلالة الأخبار (1) الصحيحة وظاهر القرآن عليه، وأنه ممن ~~ينتقم الله منه (2). # قوله: ضمن كل بيضة بشاة # هذا إذا اشتراه مكسورا أو مطبوخا، فلو تولى كسره وأكله، فعليه بالكسر ~~الإرسال، وبالأكل الدم. # ص 179 قوله # أشهرهما: يأكل الصيد # إنما يأكل الصيد إذا أمكن تذكيته بأن يذبحه محل في الحل، وإلا تعين أكل ~~الميتة، ويجب الاقتصار في الأكل منه ومن الميتة على ما تندفع به الضرورة ~~باعتبار حاجته إلى التردد في مهماته. # قوله: مملوكا تصدق به # بل تجب عليه القيمة للمالك، والفداء لله تعالى. # قوله: وهو يؤم الحرم # أي وهو قاصد إلى دخول الحرم ومتوجه إليه بحسب القرائن. # قوله: ويكره الصيد بين البريد # (3) أي يكره الصيد خارج الحرم بمقدار بريد من كل جانب، وهو حرم الحرم، ~~فإن الحرم نفسه بريد في بريد، وحرمه بريد حوله من كل جانب. # ص 180 قوله # تردد، أشبهه: الكراهية # التحريم قوي. # قوله: بتلك اليد # ولا يجزئ بغيرها، وتتعدد الصدقة بتعدد الريش، ولو نتفه ms047 بغير اليد، تصدق ~~بما شاء، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل ريشه. # قوله: أنه يملكه # بمعنى أنه لا منافاة بين ملكه له ووجوب إرساله؛ جمعا بين الدليلين، فعلى ~~هذا لو مات مورثه وخلف له صيدا عنده، أو اشتراه وكيله غير عالم، ملكه ووجب ~~إرساله. ### ||| باقي المحظورات # قوله: وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم # (4) وتظهر الفائدة في النية، فعلى الأول ينوي PageV01P084 # بالثانية الحج الواجب بسبب الإفساد، وعلى الثاني فرضه السابق. # وفيما لو أفسد الأجير على سنة معينة، فعلى الأول يكملها ويستحق الأجرة ~~ويحج ثانيا للإفساد، وعلى الثاني يحج مرتين ويرد الأجرة؛ لعدم فعل ما ~~استؤجر عليه. # قوله: والأول هو المروي # (1) الرواية مقطوعة. والمتجه كون الثانية فرضه. # قوله: أن لا يخلوا إلا مع ثالث # ويشترط في الثالث أن يكون محترما، فلا يعتد بالطفل الذي لا يميز، وكذا ~~يجب ذلك في بقية الحج الفاسد. # ص 181 قوله # فعلى كل واحد كفارة # المراد بها البدنة، وكذا حيث تطلق هنا. # قوله: وكذا لو كان العاقد محلا # هذا هو المشهور (2). # قوله: ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة # هذا إذا لم يكن معتادا للإمناء عند النظر، وإلا كان حكمه حكم مستدعي ~~الإمناء. # قوله: وبقرة إن كان متوسطا # المرجع في الثلاثة إلى العرف. # قوله: صبغا # الصبغ: ما يصطبغ به من الإدام، ذكره في (الصحاح) (3). # قوله: وفي يديه ورجليه شاة # إنما تجب الشاة في أظفار اليدين والرجلين إذا لم يكن قد كفر عن الماضي من ~~الأصابع، وإلا وجب المد لكل ظفر. # ص 182 قوله # والمخيط يلزم به دم، ولو اضطر جاز # والفرق بين الأول والثاني أن الأول عليه والثاني ليس عليه. # قوله: وفي نتف الإبطين شاة # وكذا في إزالة شعرهما بالحلق والنورة. # قوله: وفي المرتين بقرة # (11) إنما تجب البقرة والبدنة إذا لم يسبق التكفير عن الواحد، وإلا تعددت ~~الشاة لا غير، ولو كفر عن الاثنتين تعددت البقرة، وهكذا. # قوله: وقيل: في دهن الطيب شاة # (12) (4) وكذا الورد والشيح وشبههما. PageV01P085 # قوله # عدا ما استثني # المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر ms048 وعودي المحالة، وما ينبت في ~~ملكه وما يبس من الشجر. # قوله: وفي الكبيرة بقرة # المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف. # ص 183 قوله # لزمه دم شاة # المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا ~~وجب مقدرة. PageV01P086 ### | كتاب الجهاد ### ||| من يجب عليه # ص 185 قوله # ولا أعمى # يتحقق العمى بذهاب البصر عن العينين، فيجب على الأعور والأعمش وغيرهما ~~كالسالم. # قوله: وإنما يجب مع وجود الإمام # المراد بوجوده كونه ظاهرا ومتمكنا من التصرف. # قوله: العادل # ليس في العادل مع ذكر الإمام كثير فائدة، لكن قصد به الرد على المخالف. # قوله: وقدر على الاستنابة وجبت # المراد أنه وجب عليه الجهاد لعدم قيام من فيه الكفاية، وعجز عنه، فإنه ~~تجب عليه الاستنابة، ولو وجد من فيه الكفاية لم تجب. # قوله: ولو استناب مع القدرة، جاز أيضا # إذا لم يتعين عليه، بأن تندفع الحاجة بدونه، ولم يعينه الإمام (عليه ~~السلام). # قوله: والمرابطة # المرابطة: الإقامة في الثغر لحفظ بلاد المسلمين. # والثغر: موضع المخافة من خروج البلدان (1). # قوله: لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة # نبه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرف النذر المذكور في المرابطين بل ~~في وجوه البر، إلا أن يسمع نذره PageV01P087 # أحد من المخالفين ويخاف على نفسه الشنعة بتركه (1). # والأصح وجوب صرفه فيها مطلقا. # ص 186 قوله # جازت له المرابطة # إن كان بجعالة. # قوله: أو وجبت # إن كان بإجارة. ### ||| من يجب جهادهم # قوله: فلا يذفف على جريحهم # التذفيف بالذال المعجمة والمهملة على الجريح بمعنى الإجهاز عليه (2). # ص 187 قوله # والهم على الأظهر # الخلاف في الهم، والأصح أخذها (3) منه مطلقا. # قوله: ولا يضربوا ناقوسا # الناقوس: خشبتان يضربونه أوقات الصلوات (4) بدل الأذان والإقامة عندنا. # قوله: وبما أحدثوه في أرض الصلح # والمعتبر هنا محله لا جميع البلد، ولو بنوا في أرض منفردة فلا حجر. # قوله: بنيانه فوق المسلم # ولا يساويه على الأصح. # ص 188 قوله # إلا لمتحرف # المراد بالمتحرف الانتقال من حالة إلى أخرى، فهي أدخل في ms049 تمكنه من ~~القتال، كطلب سعة الموقف، واستدبار الشمس، ونحو ذلك. # قوله: أو متحيز # أي المنضم إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك، وكونها غير بعيدة بحيث ~~يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا. # قوله: بإلقاء السم # إن رجي الفتح بدونه، وإلا جاز، لكن يكره. # ص 189 قوله # ويحرم التمثيل # (11) مثل جدع الأنف وقطع الأذن. # والمراد بالغدر مخالفة مقتضى الأمان بعده. وبالغلول السرقة منهم. PageV01P088 ### ||| في التوابع # قوله: وبما يرضخ # الرضخ لغة: العطاء اليسير (1)، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم ~~الفارس إن كان فارسا، ولا الراجل إن كان راجلا. # ص 190 قوله # ينزفوا # ينزفوا بضم الياء وفتح الزاي أي يخرج دمهم جميعه ليموتوا، فإن لم يموتوا ~~بذلك أجهز عليهم. # قوله: ويكره أن يصبر # الصبر على القتل أن يحبس ليقتل، بل يقتل على غير هذا الوجه. # وقيل: الصبر قتله جهرا. وقيل بالتعذيب (2). # ص 191 قوله # ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه [تردد # أي خروجه إلى دار الإسلام قبل مولاه، والأقوى اشتراط خروجه قبله في ملكه ~~لنفسه، فلو لم يخرج بيع عليه قهرا. والأمة في ذلك كالعبد. # قوله: المروي: أنه يشترط # (3) قوي. ### ||| في أحكام الأرضين # قوله: كل أرض فتحت عنوة # العنوة بفتح العين وإسكان النون: القهر والغلبة (4). # قوله: ولا توقف ولا توهب # أي لا يصح ذلك في رقبة الأرض، لكنه يصح في آثار المتصرف كالبناء والشجر، ~~وتدخل الأرض في ذلك تبعا ما دامت الآثار باقية، فإذا ذهبت انقطع حقه منها. # قوله: لا يتصرف فيه إلا بإذنه # مع وجوده، ومع الغيبة فللمحيي أن يتصرف. # ص 192 قوله # فعليه طسقها # الطسق: الوظيفة من الخراج (5)؛، فارسي معرب، واصلة تسك، PageV01P089 # والمراد به الأجرة. # قوله: وكل أرض موات سبق # هذا إذا كان ملك الأول لها بالإحياء، وأما لو كان بالشراء أو الإرث ~~ونحوه، لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، نص عليه العلامة في (التذكرة) (1). # والأقوى: توقف الإحياء على إذن المالك مطلقا، فإن تعذر فالحاكم. ### ||| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # قوله: هما واجبان ms050 على الأعيان # بل يجبان كفاية. # ص 193 قوله # قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته # (2) الأقوى المنع، إلا أن يكون جامعا لشرائط الحكم. PageV01P090 ### | كتاب التجارة ### ||| في ما يكتسب به # ص 195 قوله # والأرواث والأبوال # الأرواث والأبوال الطاهرة يجوز بيعها إذا فرض لها نفع حكمي. # قوله: وفي كلب الماشية والحائط والزرع # يجوز، وكذا الجرو القابل للتعليم. # قوله: عدا الدهن لفائدة الاستصباح # وكذا يجوز اتخاذه للاطلاء والصابون. # قوله: هياكل العبادة المبتدعة # هيئة على صورة عيسى بن مريم تعملها النصرية من النصارى. # ص 196 قوله # الصور المجسمة # إنما يحرم عمل ذوات الأرواح منها دون الشجر ونحوها. # قوله: وحفظ كتب الضلال # من التلف أو على ظهر القلب. ويجوز حفظها أيضا للتقية ونقل المسائل ~~والفروع الزائدة لمن له أهلية ذلك. # قوله: والكهانة # الكاهن هو الذي له رئي من الجن يخبر بالمغيبات. # قوله: الشعبذة # الشعبدة عرفوها بأنها الحركات السريعة التي تترتب عليها الأفعال العجيبة، ~~بحيث يلتبس على الحس الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه. # قوله: والقمار # بالجوز والبيض والخاتم. PageV01P091 # قوله # وزخرفة المساجد # بالذهب. # قوله: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح # بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين ~~فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا (1). # قوله: ككسب الصبيان # المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاش إذا اشتراه من الولي. # ص 197 قوله # ومن المكروه: الأجرة على تعليم القرآن # إذا لم يكن واجبا عينا أو كفاية. # قوله: لا بأس ببيع عظام الفيل # سئل موسى الكاظم (عليه السلام) عن بيع عظام الفيل، فقال: لا بأس، لأنه ~~كان لأبي منه مشط (2). ### ||| البيع وآدابه # ص 199 قوله # أما البيع: فهو الإيجاب والقبول # لا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب. # قوله: ويقومان ثم يقوم أحدهما # المراد أنه مع تقويمهما ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمة أحدهما إلى المجموع ~~ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة. # ص 200 قوله # ولا يجوز بيع سمك الآجام؛ لجهالته # الأصح أن المجهول إذا ضم إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم، ms051 ~~صح البيع، وإن كان هو المجهول لم يصح. # قوله: وكذا أصواف الغنم # الأصح جواز بيع الصوف والشعر والوبر مع المشاهدة منفردا، أو مع ضميمة إلى ~~مجهول ليس مقصودا بالبيع. # قوله: وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا # الأقوى التحالف وبطلان البيع. # قوله: فالمستحب: التفقه فيه # (11) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري. # قوله: والإقالة لمن استقال # (12) بائعا ومشتريا. # ص 201 قوله # والتكبير # (13) ثلاثا، وليكن بعد الشراء. PageV01P092 # قوله # وعلى من يعده بالإحسان # بأن يقول: هلم أحسن إليك. # قوله: والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس # أصل السوم طلب سعر المتاع، والمراد هنا الرغبة في البيع والشراء في ذلك ~~الوقت، فإنه وقت عبادة لا تجارة. # قوله: ومبايعة الأدنين # فسر الأدنون بمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه، وبالذي يضرب ~~بالطنبور، وبالذي لا يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة، وبمدعي الأمانة وليس ~~من أهلها (1). والكل حسن، بل ورد في الخبر النهي عن مخالطة من لم ينشأ في ~~الخير (2). # قوله: وذوي العاهات # أي ذوي النقص في أبدانهم، وعلل في عدة أخبار بأنهم أظلم شيء (3). # قوله: والأكراد # للحديث عن الصادق (عليه السلام)، وفيه النهي عن مخالطتهم، وعلله بأن ~~الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء (4). # قوله: ودخوله في سوم أخيه # الأقوى التحريم، ومحله بعد التراضي أو قربه. # قوله: وقيل: يحرم # (5) الأصح التحريم. # قوله: في الرخص أربعين يوما # الأصح التقدير بالحاجة لا بالزمان. ### ||| في الخيار # ص 202 قوله # وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة # فيه ثلاثة أقوال (6): # الأول: أنه للمشتري خاصة، وهو الأصح. PageV01P093 # والثاني: أنه مشترك بينهما. # [و] الثالث: إن كان حيوان بحيوان، اشترك الخيار، وإلا فلا. وهو قوي. # قوله: وإدراك الثمرات # ما لا يدخله الشرط: طلاق وإبراء ثم عتق مع الوقف بغير خيار، والنكاح مع الصرف. # قوله: بما لا يتغابن فيه غالبا # المرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما لا يتسامح فيه عرفا يثبت بسببه الغبن. # ص 203 قوله # ففي رواية: يلزم البيع # (1) يلزم العمل على الرواية. # قوله: إلى ms052 الليل # . ولو خيف فساده قبل الليل، يقدر بمقدار الخوف بحيث يشرف على التلف. # قوله: وكذا لو لم يره البائع # . ولو لم يرياه معا كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معا، ~~بأن يصفه بوصفين ثم تظهر المخالفة الموجبة للخيار بالنسبة إليهما معا. # قوله: أو لازما بالأصل # كخيار الحيوان والغبن. # ص 204 قوله # ووصف له سائرها # أي باقيها لا جميعها، فإن البعض المرئي لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف، ~~وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة، بل قيل: إن إطلاقه على ~~الجميع خطأ (2). ### ||| في لواحق البيع # ص 205 قوله # حال، كما لو شرط تعجيله # . وفائدة شرط التعجيل مع أن الإطلاق محمول عليه تسلط البائع على الفسخ ~~إذا لم يعجل المشتري الثمن، بخلاف ما لو أطلق. # ص 206 قوله # تلف من البائع # مع عدم القدرة على الحاكم، وإلا تعين الدفع إليه، وإنما يجب PageV01P094 # قبض المدفوع مع مساواته للحق قدرا وجنسا ووصفا، ولو فقد أحدها، لم يجب. # قوله: وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله # (1). لا عمل عليها. # قوله: وباع خيارها # بمعنى أجودها. # ص 207 قوله # وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها # (2). العمل على الرواية، ويكفي في الباب كونه بالقوة وإن لم يكن بالفعل، ~~ومثله ما دار عليه حائطها. # قوله: ولو باع نخلا مؤبرا # . التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها. # قوله: إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن # معا من غير شرط تقدم أحدهما، خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المبيع ~~مقدم (3). # قوله: فالقول قول البائع # . ولو حول الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع، فالقول قوله ما لم يسبق ~~بالدعوى الأولى. # ص 208 قوله # قيل: يبطل الشرط دون البيع # (4) الأصح بطلان العقد والشرط معا، وكذا القول في كل شرط فاسد. # ص 209 قوله # ولو إجمالا # كقوله: برئت من جميع العيوب. # قوله: كركوب الدابة # وإن كان في طريق الرد، خلافا للشيخ (5). أما العلف والسقي فليس بتصرف، ~~ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكان كالعلف، ms053 وإن كان ~~بعيدا أو مشتملا على الخطر، ففي كونه تصرفا نظر. # والضابط أن كل ما يقصد به الانتفاع فهو تصرف. # قوله: إلا من عيب الحبل # من مولاها لا مطلقا. # قوله: ويرد معها نصف عشر قيمتها # (11) بناء على الغالب من كون الحامل ثيبا. ولو كانت بكرا رد العشر. PageV01P095 # قوله # التصرية تدليس # . التصرية مشتقة من الصري، وهو الجمع (1). والمراد بها تحفيل الشاة ~~ونحوها ومنع ولدها من رضاعها ليوهم أنها لبون. # ص 210 قوله # من الثفل المعتاد # الثفل بالضم ما يثفل من كل شيء (2). والمراد هنا ما في أسفل المائع من ~~الدردي ونحوه. # قوله: فالقول قول البائع مع يمينه # لأصالة عدم التقدم، والمراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع واندمال الجرح ~~مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخره عادة، ويعتبر كونه مفيدا للقطع، ~~فيقدم قول المشتري بغير يمين. # قوله: ما لم تكن هناك قرينة حال # مع إفادة القرينة للقطع لا يمين على من شهدت له، وإلا ثبتت اليمين. # قوله: رجع إلى القيمة الوسطى # المراد بالقيمة الوسطى قيمة منتزعة من القيم، فمن الاثنتين النصف، ومن ~~الثلاثة الثلث، وهكذا. # وذلك بأن يجمع التفاوت بين كل قيمة صحيحة ومعيبة، فيؤخذ بنسبته من الثمن، ~~كما ذكرناه. # فلو باع متاعا بخمسة عشر فوجد المشتري به عيبا، واختلف المقومون فقال ~~بعضهم: قيمته صحيحا اثنا عشر ومعيبا عشرة، وآخرون: صحيحا عشرة ومعيبا ~~ثمانية، فالتفاوت بين القيمتين على الأول سدس، وعلى الثاني خمس، فيؤخذ من ~~الثمن سدسه وخمسه، وهو خمسة ونصف، فالأرش نصفها، وهكذا. # قوله: كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض # له أن يأخذ أرش العيب، وله أن يرد الجميع لا رد الجزء المعيب خاصة. ### ||| في الربا # ص 211 قوله # الدرهم منه أعظم من سبعين زنية # كلها بذات محرم، روى ذلك هشام بن سالم PageV01P096 # عن الصادق (1)(عليه السلام). # قوله: ويحرم نسيئة # لأن الأجل له قسط من الثمن، فالزيادة حاصلة قطعا، وتسمى هذه الزيادة ~~حكمية، وزيادة المقدار عينية. # قوله: وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه # على الهاشميين، هذا مع عدم العلم بالزيادة على ms054 الخمس، ولو علم وجب ~~الزائد، وتكون الزيادة عن الخمس صدقة لا خمسا، ولو علم نقصه عن الخمس، أخرج ~~ما تيقن دخوله فيه صدقة. # قوله: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء # الأصح وجوب رد المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلا، وتجب عليه التوبة ~~كالعالم. # ص 212 قوله # ولا بين الزوج والزوجة # ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع. # قوله: ولا بين المسلم والحربي # ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس. # قوله: ويكره بيع الحيوان باللحم # إلا أن يكون مذبوحا فيحرم. ### ||| في الصرف # قوله: بيع الأثمان بالأثمان # لا بالفلوس؛ لأنها متاع. # قوله: فافترقا قبله بطل # ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين، بمعنى أن الوكيل لا يقوم مقام الموكل ~~في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه. # والضابط أن المعتبر تفرق المتبايعين، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو ~~بالتفريق. # قوله: قبل القبض لم يصح الثاني # وصح الأول إن قبض قبل التفرق. # ص 213 قوله # فأمره أن يحولها إلى الدراهم # إنما يصح إذا حولها بوجه شرعي إلى ذمته، وإنما يصح مع عدم القبض؛ لأن ما ~~في الذمة في حكم المقبوض (2). # قوله: ولو جمعا، جاز بيعه بهما # (11) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قل. PageV01P097 # قوله # وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا # أي في الثمن، مع أن الحكم جار في المبيع أيضا. # قوله: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم # مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صياغة خاتم؛ لأن الرواية (1) ~~الدالة على ذلك تضمنت بيع درهم طازج بدرهم غلة وشرط صياغة خاتم. والطازج: ~~الخالص (2). والغلة: غيره. فعلى هذا تكون الصياغة في مقابلة النقص، وليس ~~فيها مخالفة للأصول، فيصح على هذا التقدير، ويتعدى. # قوله: الأواني المصوغة من الذهب والفضة # الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقا، وبأحدهما مع زيادة ~~الثمن على جنسه مطلقا، أي سواء أمكن تخليصها أم لا، وسواء كان هو الأقل أم لا. # ص 214 قوله # ضم إليها شيئا # أي إلى الأثمان، لا إلى الحلية؛ لاستلزامه زيادة ms055 الخطر، ومثله عود الضمير ~~إلى المراكب والسيوف (3). # وهذه العبارة اتفقت للشيخ (4) فتبعه المصنف، والرواية (5) سالمة عن ~~التكلف. # قوله: لأنه مجهول # مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار، وإلا صح. # قوله: يباع بالذهب والفضة # ولو بيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسه صح أيضا. ### ||| في بيع الثمار # ص 215 قوله # ما لم يبد صلاحها # . الأصح جواز بيعها وإن لم يبد صلاحها، ولا يضم إليها PageV01P098 # شيئا، ولا يبيعها أزيد من سنة، ولا يشترط القطع على كراهية بدون ذلك كله. # قوله: لقطة ولقطات # والمرجع في اللقطة والخرطة والجزة إلى العرف. # ص 216 قوله # سقط من الثنيا بحسابه # من الحصة والأرطال دون الشجر. # قوله: وهي المزابنة # مأخوذة من الزبن وهو الدفع، كل منهما يدفع صاحبه في القدر؛ لأن الثمرة ~~غير معلومة، والتخيير موجب للتدافع، ومنه سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون ~~الناس إلى نار جهنم. # قوله: ولو امتنع فللبائع إزالته # بل يرجع إلى الحاكم مع إمكانه. # قوله: من الزرع والخضر تردد # . الأولى عدم الجواز مطلقا. ### ||| في بيع الحيوان # ص 217 قوله # لو باع واستثنى الرأس # . المعتمد: أن الحيوان إن كان مذبوحا أو شرط ذبحه صح، ويثبت له ما ~~استثناه، وإلا فلا، وحينئذ يبطل الشرط والعقد. # قوله: كان له بنسبة ما نقد لا ما شرط # الحكم كما مر. # قوله: وشرط للشريك الربح دون الخسارة # لا يصح العقد ولا الشرط، ولا عمل على الرواية (1). # ص 218 قوله # من اشترى عبدا له مال # وتشترط حينئذ السلامة من الصرف والربا، فلو كان مال العبد من أحد النقدين ~~والثمن كذلك، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس. # قوله: حتى تمضي لحملها أربعة أشهر # بل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن كان الحمل من زنى، ولو كان محترما أو ~~مجهول الحال حرم حتى تضع. # قوله: أن يعزل له من ميراثه قسطا # (11) أقل من سهم الرجل في الرجل، وأقل من سهم المرأة في المرأة. # قوله: تكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم # (12) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنما ~~هو بعد ms056 شرب اللبأ، أما قبله فحرام. PageV01P099 # قوله # وحده سبع سنين # إن كان أنثى، وإن كان ذكرا فحده سنتان. # قوله: ومنهم من حرم # ومعه يبطل البيع. # قوله: والعشر إن كانت بكرا # وكذا أرش البكارة. # ص 219 قوله # ولا تكلف السعي # بل يردها على المالك أو وكيله، فإن تعذر فعلى الحاكم ولا تستسعي. # قوله: وفي الفتوى اضطراب # ووجه الاضطراب: الحكم بعود الأب إلى سيده مع أنه يدعي فساد البيع، وإمضاء ~~الحجة بفعل من حكم برقيته بغير إذن سيده، واستنابة المأذون في الحجة مع أن ~~ظاهر الأمر مباشرته لها. وما ذكره المصنف من مناسبة الأصل غير واضح؛ لأن ~~المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيده، بل الذي يناسب الأصل أن ~~لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فساد البيع، كما هو المفروض، وتتعارض ~~دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحة، لكنهما غير متكافئتين؛ لأن ~~مع مولى المأذون مرجحا، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتترجح. # هذا كله مع عدم البينة لهما، ومعها يبنى على تقديم بينة الداخل أو ~~الخارج، والمشهور: الثاني (1). # ص 220 قوله # ويطالب بما ابتاعه # إذا لم يكن ما في يده بالصفة، وإلا انحصر حقه فيه. ### ||| في السلف # ص 221 قوله # بمال حاضر أو في حكمه # وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس، وربما دخل فيه ما كان حاضرا ~~لكنه لم يعين عوضا ثم عين بعد العقد. # وإنما دخل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضرا بالفعل، ولم يدخل في ~~الحاضر؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثمنا في متن العقد؛ لأنه جعله صفة ~~لما قرنه بالباء وهو الثمن. PageV01P100 # قوله # ذكر الجنس والوصف # . ضابط الوصف الذي يشترط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه، وربما كان العامي ~~أعرف به من الفقيه؛ لأن غرض الفقيه إعطاء القانون الكلي، ويشترط في الألفاظ ~~الدالة على ذلك أن تكون مفهومة للمتعاقدين، فلو جهلها أحدهما بطل العقد. # قوله: ولو كان الثمن دينا على البائع، صح # إن أسلفه عينا بنفس الدين الذي في ms057 ذمته، فالأقوى عدم الجواز، وإن أسلفه ~~عينا موصوفة ثم تهاترا بما في الذمة قبل التفرق صح. # قوله: ولا يكفي العدد # إلا أن يقل التفاوت، كالنوع الخاص من الجوز، فيصح عددا. # ص 222 قوله # على كراهية في الطعام # بل يحرم فيه. # قوله: كان مخيرا بين الفسخ والصبر # وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر. # ص 223 قوله # لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات # بل يصح مع مغايرة النعجات للمسلم فيه وكونها مشاهدة مشروطة الجز في الحال. # قوله: أو غلة من قراح بعينه لم يضمن # أي لم يصح العقد، فإنه يشترط كون المحل مما لا يخيس عادة. # ص 224 قوله # قيل: يتبع به إذا أعتق # (1) نعم إلا أن يكون من ضروريات التجارة فيلزم المولى. ### ||| في القرض # قوله: والخبز وزنا وعددا # مع عدم التفاوت، وإلا اعتبر الوزن. # قوله: ولا يلزم اشتراط الأجل فيه # لو شرط تأجيله في عقد لازم، وجب الوفاء به. # قوله: ومع اليأس قيل: يتصدق # (11) (2) قوي، ويضمن لو وجد، ولو دفعه إلى الحاكم صح ولا ضمان. # قوله: وما توي منهما # (12) توي بالتاء المثناة من فوق وكسر الواو: أي هلك (3)؛. وما ذكره PageV01P101 # من الحكم هو المشهور. وإنما يكون كذلك إذا قبضه أحدهما عن الدين. ولو ~~أراد الاختصاص بالمقبوض صالحه على ما يستحقه في ذمته به مع سلامته من الربا. # قوله: لم يلزم الغريم # بل يلزم مع صحة البيع بأن لا يستلزم الربا. # ص 225 قوله # ولا يجمع بينهما لواحد # الضمير المثنى يجوز عوده إلى الأجرتين، وهو الظاهر، بمعنى أنه لو وكله ~~شخص في بيع متاع وآخر في شرائه، لم يتم له ذلك على وجه يستحق به الأجرتين؛ ~~لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل، وهي بالنسبة إلى البائع والمشتري على ~~طرفي النقيض، فلا يمكنه بذل الجهد مع الاثنين. # هذا إذا كان مراد كل منهما المماكسة والسعي على ما فيه الغبطة، ولو كان ~~مرادهما تولي العقد خاصة مع اتفاقهما على الثمن، أمكن الجمع بين الأجرتين، ~~سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا. # ولو ms058 كانت القيمة مضبوطة في العادة بحيث لا تختلف أصلا، فالظاهر أنه كذلك. # ويمكن عود الضمير إلى الصيغتين أعني الإيجاب والقبول بناء على عدم جواز ~~تولي الواحد طرفي العقد، كما هو مذهب الشيخ (1)، وعليه حمل الشهيد (2)(رحمه ~~الله) كلام الأصحاب. # وفيه بعد؛ لأنه قد عبر بذلك من قطع بجواز تولي الواحد الطرفين. PageV01P102 ### | كتاب الرهن # ص 227 قوله # وهل يشترط الإقباض؟ # لا يشترط. # قوله: ولو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح # لأن البيع لا يتعلق، والرهن لا يتوقت، فيبطلان معا، ويكون قبل الأجل ~~أمانة؛ لأنه رهن فاسد، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبعد الأجل ~~مضمون على القابض؛ لأنه مبيع فاسد، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. # قوله: بعد الارتهان دخل # لا يدخل المتجدد إلا مع الشرط. # ص 228 قوله # أشبهه: الجواز # بمعنى أنه يكون موقوفا على الإجازة. # قوله: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن # المراد به إذا كان وكيلا. # قوله: وفي الميت رواية أخرى # (1) لا عمل عليها. # قوله: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة # بل يتوقف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن، وإلا رجع إلى الحاكم، ومع ~~تعذره ينفق ويرجع مع الإشهاد، والظاهر جوازه بدونه. # ص 229 قوله # وقيل: أعلى القيم # (2) الأصح أنه من حين التفريط كالغاصب، فيضمن أعلى PageV01P103 # القيم بالنسبة إلى الذاهب من العين، كما لو كان النقص بسبب الهزال وشبهه. ~~ولو كان من تفاوت السوق، ضمن قيمته يوم التلف. # قوله: ولو اختلفا # في قيمة الرهن، اللازمة للمرتهن. PageV01P104 ### | كتاب الحجر # ص 231 قوله # بلوغ خمس عشرة # المراد ببلوغ خمس عشرة إكمالها، فلا يكفي الدخول فيها، وكذا القول في التسع. # قوله: الرشد # فيختبر التاجر بجودة المعاملة وعدم المغابنة، والصانع بالمحافظة على ~~صنعته، والمرأة بالاستغزال والاستنساج إن كانت من أهلهما، ونحو ذلك. # قوله: وفي اعتبار العدالة تردد # لا تعتبر. # منشأ التردد من حيث قوله (عليه السلام): شارب الخمر سفيه (1) والسفيه ~~محجور عليه، ومن حيث إن المراد بالسفيه المذكور في الخبر سفه الدين لا ~~السفه المقابل للرشد. # ص 232 قوله # والسفيه # وهل يشترط فيه حجر ms059 الحاكم؟ قولان (2) أقواهما. عدم الاشتراط، فيمنع من ~~التصرف بظهور أمارة السفه، ويزول بزواله. # قوله: وكذا في التبرعات المنجزة # كالعطية والهبة والصدقة وغير ذلك من المنجزات، فإنه لا يصح إلا من الثلث ~~على الأقوى. PageV01P105 ### | كتاب الضمان ### ||| ضمان المال # ص 233 قوله # وتشترط فيه الملاءة # والمراد بالملاءة أن يكون مالكا لمال يوفي به الدين. # قوله: أصحهما: الجواز # الأقوى صحة الضمان بجميع أقسامه، لكن مع تأجيل الدين إذا ضمنه حالا، ليس ~~للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضمن بإذنه. ### ||| الحوالة # ص 234 قوله # وربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال # مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنسا ووصفا، وإلا اشترط رضاه. # قوله: وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع # (1) لا عمل عليها. ### ||| الكفالة # قوله: وفي اشتراط الأجل قولان # عدم الاشتراط قوي. PageV01P106 ### | كتاب الصلح # ص 237 قوله # إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما # كالصلح على شرب الخمر واسترقاق الحر، والأول كالصلح على أن لا يطأ حليلته ~~أو لا يأكل لحما مثلا. # قوله: والربح له وللآخر رأس ماله # يصح بعد تحقق الربح أو الخسران، وإلا فلا. # قوله: فلمدعي الكل درهم ونصف # الأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاقه النصف الأخر ~~الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما، قضي به للاخر بعد ~~اليمين المردودة، ولو نكلا معا أو حلفا معا، قسم بينهما نصفين. # قوله: وتلف واحد # ولو فرط المستودع بالمزج ضمن الدرهم. # قوله: وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا # هذا إذا لم يمكن بيعهما منفردين، فلو أمكن وتساويا، فلا كلام، ولو تفاوتا ~~فالثمن الأقل لصاحب الأقل؛ عملا بالظاهر. PageV01P107 ### | كتاب الشركة # ص 239 قوله # لا تنعقد بالأبدان والأعمال # شركة الأبدان هي اشتراك الصناع في كسبهم، ومثلها شركة الأعمال، وشركة ~~الوجوه ترجع إليهما، وهي أن يشترك الوجيهان اللذان لا مال لهما على أن ~~يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته والربح بينهما. # والمفاوضة وهي أن يشتركا فيما يملكانه ولو متجددا. # قوله: ولو شرط أحدهما في الربح ms060 زيادة # إن كان في مقابلة الزيادة لأحدهما عمل زائد صح، وإلا فلا. # قوله: لا تصح مؤجلة # المراد بالشركة التي لا تصح مؤجلة وتبطل بالموت الإذن في التصرف من أحد ~~الشريكين لصاحبه، فإنه يطلق عليه الشركة شرعا. # وأما الشركة المتحققة بالامتزاج ونحوه فلا تبطل بالموت. # وإدخال الشركة في كتب العقود باعتبار المعنى الأول دون الثاني. # ومعنى عدم صحة التأجيل في الإذن عدم لزوم الوفاء به إلى الأجل، بل يجوز ~~الرجوع فيه قبله. PageV01P108 ### | كتاب المضاربة # ص 241 قوله # لا يلزم فيها اشتراط الأجل # بمعنى أنه لا يلزم الوفاء بها مدة الأجل الذي عين، بل يجوز فسخها قبله ~~كما لو لم يذكر لها أجل لأنها من العقود الجائزة، أما بعد الأجل فلا يجوز ~~للعامل التصرف. # قوله: ما لم يستغرقه # فلا شيء له. # قوله: قيل: للعامل أجرة المثل # (1) ضعيف. # قوله: من الأصل كمال النفقة # المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع. # قوله: لا تصح بالعروض # العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط ويحرك، وهو المتاع وكل شيء ~~سوى النقدين، ذكره في (القاموس) (2). # ص 242 قوله # وفيه قول بالجواز # (3) ضعيف. # قوله: عتق نصيب العامل من الربح # إن لم يكن الربح موجودا حال الشراء، وإلا يسري على العامل؛ لأنه بمنزلة ~~شراء حصة منه. # قوله: كان للعامل أجرته # إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض، PageV01P109 # وإن فسخ قبل الشروع، لا شيء له. # وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب. # نعم، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نض المال، فإن في وجوب الأجرة ترددا. # قوله: صار الربح له # مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): من ضمن ~~تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء (1)، فعلى هذا ضمير له ~~يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القراض قرضا لذلك، عملا بالرواية. # والأجود أن ذلك يكون مع قصد القرض بأن يقول: خذه واتجر به وعليك ضمانه، ~~ونحوه، وعليه تحمل الرواية. # أما لو صرح بالمضاربة كأن يقول: ms061 خذه مضاربة، ونحوه وعليك ضمانه، فإنه ~~قراض فاسد، والربح تابع للمال، فيكون للمالك. # قوله: وفيه رواية بالجواز متروكة # (2) لا عمل عليها. PageV01P110 ### | كتاب المزارعة والمساقاة ### ||| المزارعة # ص 243 قوله # لا تبطل بالموت # إلا أن يشترط على العامل العمل بنفسه فتبطل بموته. # قوله: وشروطها ثلاثة # أجزاء المزارعة الواقعة بين المتعاملين أربعة: البذر والأرض والعمل ~~والعوامل، فمتى كان بعضها من أحدهما والباقي من الأخر صح، ويحصل من ذلك صور ~~كثيرة كلها جائزة. # قوله: إلا أن يشترطه على الزارع # مع العلم بقدره. # قوله: تثبت أجرة المثل # هذا إذا كان البذر من صاحب الأرض، أما لو كان البذر من العامل، كان الزرع ~~له، وعليه أجرة الأرض. # فالحاصل أن الزرع يتبع البذر، فكل من كان له البذر كان الزرع له. # قوله: تكره إجارة الأرض للزراعة # إن لم يكن من حاصلها، وإلا حرم. ### ||| المساقاة # ص 244 قوله # ما لم تتلف الثمرة # ، ولو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من المشروط. PageV01P111 ### | كتاب الوديعة والعارية ### ||| الوديعة # ص 245 قوله # تفتقر إلى القبول # وكذا تفتقر إلى الإيجاب، وإنما تركه لتنبيهه عليه في التعريف، فإن ~~الاستنابة تدل عليه. # قوله: ويرجع به على المالك # مع إذنه، فإن تعذر استأذن الحاكم، فإن تعذر أشهد ونوى الرجوع واستحقه. # قوله: إن أمكنه الدفع وجب # ولو ببعضها، فإن أخل به ضمن ما زاد على ما يمكن الدفع به. # قوله: ردها عليه إن لم يتميز # بل يردها على الحاكم. ### ||| العارية # ص 246 قوله # العارية # العارية بتشديد الياء، كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، ذكره ~~الجوهري (1). # قوله: يرجع على المعير بما يغرم # إلا أن تكون العارية مضمونة لولا الغصب، فلا رجوع له. PageV01P112 ### | كتاب الإجارة # ص 247 قوله # وهل تبطل بالموت؟ # الميت إن كان هو المؤجر لا تبطل بموته، إلا أن تكون العين موقوفة عليه ~~وبعده على غيره، ويؤجر لمصلحته أو للأعم وليس هو الناظر فتبطل بموته. # وإن كان الميت المستأجر لم تبطل بموته، إلا أن يشترط عليه استيفاء ~~المنفعة بنفسه فتبطل بموته. # قوله: كل ما تصح ms062 إعارته تصح إجارته # إلا الشاة للحلب وما جرى مجراها، فتصح إعارتها ولا تصح إجارتها، وإنما لم ~~يستثنها لمخالفتها للأصل. # ص 248 قوله # تملك الأجرة بنفس العقد # لكن لا يجب التسليم إلا بالعمل. # قوله: نقص من أجرته شيئا معينا # إن كان جعالة، وإن كان إجارة لم يصح، وتثبت له أجرة المثل ما لم يحط ~~الشرط بالأجرة، ومعه فلا شيء له. # قوله: وللمستأجر أن يؤجر # ومتى جاز له الإيجار آجره لمساويه في الضرر أو دونه لا الأشق، كما إذا ~~استأجر دكانا للتجارة فاجره للتجارة والقصارة ونحوه. # قوله: تخير المستأجر في الفسخ # إلا أن يعيده بسرعة بحيث لا يفوت شيء من منافعه، فحينئذ لا يجوز له الفسخ. # قوله: له إلزام المالك بإصلاحه # ليس له ذلك. PageV01P113 # قوله # ولو تنازعا في الاستئجار # فإن كان النزاع بعد استيفاء المنفعة كلها أو بعضها، ثبتت أجرة المثل، إلا ~~أن تزيد عما يدعيه المالك من المسمى فيثبت المسمى خاصة. # قوله: وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجر # التحالف هنا أقوى. # وكذا لو اختلفا في قدر الأجرة، وحينئذ تنفسخ الإجارة، وتجب أجرة المثل مع ~~استيفاء المنفعة ما لم تزد عما يدعيه المالك. # ص 249 قوله # ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر # فإن عمل لغيره، تخير المستأجر بين المطالبة بأجرة ما عمل أو أجرة مثل ~~المدة الفائتة. # ولو حاز مباحا ونوى تملكه ملكه. ثم إن كان في زمان له أجرة، لزمه أجرته، ~~وإلا فلا. PageV01P114 ### | كتاب الوكالة # ص 251 قوله # فلا تصح معلقة على شرط ولا صفة # الشرط ما يحتمل الوقوع وعدمه، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بد من وقوعه، ~~كرأس الشهر. # قوله: وإن أشهد بالعزل # ينعزل بإخبار الثقة له بالعزل. # قوله: تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء # إلا في الطواف والسعي؛ فإن الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنه إنما ~~جازت الوكالة فيهما للعذر، والإغماء زيادة في العذر. # قوله: أو قيمتها # يوم التلف. # قوله: في الطلاق للغائب والحاضر # قوي. # قوله: ولو عمم الوكالة، صح # مع مراعاة المصلحة. # قوله: إلا ما يقتضيه الإقرار # بمعنى ms063 أنه لا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون التوكيل فيه إقرارا على الأصح. # ص 252 قوله # ولا الوكيل إلا أن يؤذن له # صريحا، أو بقرينة حالية، كاتساع ما وكل فيه أو ترفعه عن مباشرته، أو ~~لفظية كافعل ما شئت على الأقوى. # قوله: على المسلم تردد # تصح على كراهية. # قوله: ولا يتوكل على مسلم # لمسلم ولا ذمي. PageV01P115 # قوله # إلا أن يتعلق بالأجل غرض # إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا. # ص 253 قوله # وعلى الوكيل مهرها # المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. ~~والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن ~~الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف. PageV01P116 ### | كتاب الوقوف، والصدقات، والهبات ### ||| الوقف # ص 255 قوله # يفتقر إلى القرينة # المراد بالقرينة اللفظية، كقوله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ونحو ذلك. # قوله: ويعتبر فيه القبض # وكذا القبول. # قوله: أو الوصي # لأحدهما. # قوله: إخراجه عن نفسه # فلو وقف على نفسه أو عليه وعلى غيره، لم يجز. ولو وقف على العلماء وهو ~~منهم أو على الفقراء وصار منهم، شاركهم. # قوله: أشبههما: البطلان # بل يصح ويتبع شرطه، ويكون حبسا ينقطع بموته. # واختلف في الحاجة المشروطة، فقيل: عجزه عن قوت سنته، وقيل: عن قوت يومه ~~وليلته. والأولى تقديرها بحاجة لا يدفعها إلا الوقف أو بعضه. # ص 256 قوله # ويشترط أن يكون عينا # تطلق العين على ما يقابل الدين، فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما ~~يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل ~~واحد من الثلاثة؛ لعدم جواز وقفها. # قوله: النظر لنفسه على الأشبه # المراد به في نفس العقد، فلا أثر لما يجعل بعد ذلك. # ثم إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم، وإن كان على جهة عامة فالنظر PageV01P117 # إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبي إذا لم يكن قد جعل فيه النظر لنفسه. # قوله: وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف # إن كانوا محصورين، وإلا ms064 فالنظر للحاكم. # قوله: انصرف إلى فقراء نحلته # انتحل الشيء أي: اتخذه دينا (1). # قوله: والمسلمون: من صلى إلى القبلة # أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل إذا كان غير مستحل. # ص 257 قوله # والشيعة: الإمامية والجارودية # والمراد بهم من قدم عليا (عليه السلام) على غيره في الإمامة، ومن ثم اختص ~~الوقف بالفريقين دون باقي فرق الزيدية. # والجارودية فرقة من الزيدية لهم شيخ يعرف بأبي الجارود بن زياد العبدي، ~~يخصون الإمامة لعلي (عليه السلام) بعد النبي كالإمامية. # قوله: والفطحية: من قال بالأفطح # هو عبد الله بن جعفر، كان أفطح الرجلين، أي متساوي الأخمصين. # قوله: يرجع في الجيران إلى العرف # المراد بالجار الساكن بجواره عرفا وإن لم يكن مالكا للمسكن، فلو كان ~~مستأجرا أو مستعيرا استحق. # وكذا لا يشترط دوام سكناه، بل صدق الاسم. # ص 258 قوله # والجواز مروي # (2) إن شرط ذلك في عقد الوقف صح، وإلا فلا. # قوله: دخل الأعلون والأدنون # الأعلون: من أعتقهم، وإنما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم. والأصح ~~اتباع القرينة، فإن فقدت بطل. # قوله: يؤدي إلى فساده # فيه أو في النفوس، فيجوز بيعه حينئذ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا مماثلا ~~له في الوصف مع الإمكان. # ص 259 قوله # كالولد والزوجة والخادم # والضيف المعتاد، وله إحراز الطعام في الموضع المعد له وإدخال الدواب ~~كذلك، وإلا فلا. # قوله: لو باع المالك الأصل، لم تبطل السكنى # (11) ويتخير المشتري في فسخ البيع مع PageV01P118 # جهله، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدة. # واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عما لو أسكنها مطلقا، فإن بيعها يبطل ~~السكنى، والأصح اختصاص صحة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمر. # قوله: ما دامت العين باقية # أي عين المحبس لا المحبس عليه، بل يصرف إلى آخر. ### ||| الصدقة # قوله: محرم على بني هاشم # اختصاص تحريم المحرم بالزكاتين أقوى. # قوله: إلا أن يتهم # بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى، وكذا يستحب إظهارها إذا ~~قصد بإظهارها تأسي غيره به. ### ||| الهبة # قوله: وهبة المشاع جائزة # وقبضه بتسليم الجميع إليه، فإن أبى ms065 الشريك وكله في القبض، فإن امتنع قبضه ~~الحاكم. # والأصح أن إذن الشريك إنما يعتبر في المنقول؛ لأن قبضه نقله، بخلاف ~~العقار فإنه [فيه] التخلية. # قوله: من ذوي الرحم # ليس له الرجوع في جميع الأرحام، والمراد بهم الأقارب. # ص 260 قوله # ولو وهب أحد الزوجين الأخر # دواما ومتعة. # قوله: أشبههما: الجواز # إذا كان التصرف موجبا لتغيير العين أو نقلها عن الملك. PageV01P119 ### | كتاب السبق والرماية # ص 261 قوله # ولو بذل السبق # السبق بالتحريك: العوض (1). # قوله: ولا يشترط المحلل عندنا # خلافا للشافعي (2). # قوله: تقدير المسافة والخطر # أي المال (3). # قوله: وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد # مع احتمال سبق المتأخر. # ص 262 قوله # يتحقق السبق بتقدم الهادي # وهو العنق. # قوله: وفي اشتراط المبادرة # لا يشترط، وتحمل على المحاطة. # قوله: ولا يشترط تعيين السهم # مع عدم الاختلاف، وإلا اشترط. PageV01P120 ### | كتاب الوصايا ### ||| الوصية # ص 263 قوله # تكفي الإشارة الدالة على القصد # مع العجز عن النطق. # قوله: كمساعدة الظالم # على ظلمه. ### ||| في الموصي # قوله: المروي: الجواز # (1) مطلقا. ### ||| في الموصى له # ص 264 قوله # وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال # هذا أحدها. # والثاني: المنع مطلقا. # والثالث: المنع في غير الرحم. # قوله: لمكاتب قد تحرر بعضه # تصح مطلقا؛ لأنه اكتساب. # قوله: وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي # تفصيل المصنف جيد. PageV01P121 # قوله # وفيه وجه آخر ضعيف # للوصي العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدين مطلقا، سواء كانت قيمته ~~ضعف الدين أو أقل، وهو أجود. # ص 265 قوله # ولو أوصى لأهل بيته، دخل الأولاد والآباء # قوي. # قوله: ما لم يرجع الموصي على الأشهر # قوي ما لم يقصد التخصيص. ### ||| في الأوصياء # قوله: وفي اعتبار العدالة تردد # تعتبر. # قوله: لو أوصى إلى عدل ففسق # والفرق بينه وبين من أوصى إلى فاسق ابتداء أن الأول لم يرض باستئمان ~~الفاسق، أو لم يعلم استئمانه منه، بخلاف الأخر فإنه رضي به، فلا يؤثر فسقه ~~على القول بالجواز. # قوله: حتى يبلغ الصبي ثم يشتركان # إلا أن يشترط أن لا يتصرف الكبير حتى يبلغ الصغير ويتبع ms066 شرطه. # ص 266 قوله # ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمئونة اليتيم # وعلف الدواب وإحراز المال. # قوله: فإن تعذر جاز الاستبدال # بهما أو بأحدهما، ولا يشترط التعدد في منصوب الحاكم. # قوله: ولو التمسا القسمة لم يجز # لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف. # قوله: ويجوز أن يقتسما # والقسمة غير لازمة، بل يجوز لكل منهما أن يتصرف في قسمة الأخر، كما يجوز ~~ابتداء. # قوله: إلا مع تعد أو تفريط # (11) التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي هو فعل ما يجب تركه. # قوله: وأن يقوم مال اليتيم على نفسه # (12) بأن ينقله إليه بعقد ناقل كالبيع. # قوله: ويأخذ الوصي أجرة المثل # (13) بل أقل الأمرين (1) مع فقره. PageV01P122 # قوله # من لا وصي له فالحاكم ولي تركته # ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين. ### ||| في الموصى به # ص 267 قوله # صح في الثلث وبطل الزائد # بل يقف على إجازة الوارث. # قوله: ويملك الموصى به بعد الموت # والقبول، يكون القبول كاشفا عن سبق الملك بالموت، ولو تأخر عنه القبول، ~~فالنماء المتجدد بينه وبين الموت للموصى له. # قوله: بالمضاربة بمال ولده الأصاغر # لكن إن كان في الوصية محاباة فهي من الثلث. # قوله: أخرج الواجب من الأصل # إن كان الواجب ماليا، كالحج والكفارة والزكاة والخمس، وإلا فمن الثلث. # ص 268 قوله # وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال # مع القرينة، وإلا فلا. # قوله: استنادا إلى فحوى رواية # (1) ترجع إلى القرينة. # قوله: وفيه رواية(2)مطرحة # لا عمل عليها. ### ||| في أحكام الوصية # قوله: وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد # تثبت. # ص 269 قوله # ثم بانت بخلافه أجزأت # مع الاجتهاد، وإلا فلا. # قوله: أما الإقرار للأجنبي # (11) الأصح أن الإقرار يمضى من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة. والمراد ~~بالتهمة أن تدل القرائن على أن الإقرار غير مطابق للواقع، وإنما قصد تخصيص ~~من أقر له. PageV01P123 ### | كتاب النكاح ### ||| في النكاح الدائم # ص 272 قوله # لا تجزئ الترجمة مع القدرة # ويجب على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح؛ لأنه شرط في صحة العقد، ~~ولو عجز ms067 أحدهما، تكلم كل بلغته إذا فهم كل منهما كلام الأخر. # ص 273 قوله # الكريمة الأصل # من طرف الأب خاصة، ولو كان من الطرفين كان حسنا. # ص 274 قوله # وإلى أهل الذمة # فإنه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذذ ولا ريبة، قطع به العلامة في ~~(التذكرة) (1). # قوله: وإلى محارمه # المراد بالمحارم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. # فخرج بقيد التأبيد أخت الزوجة وبنت غير مدخول بها، فلا يجوز النظر إليهما ~~إجماعا. # قوله: وقيل: مكروه(2)، وهو أشبه # قوي، والكلام في الدائم. # ص 275 قوله # لم تحرم على الأصح # إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبدا. PageV01P124 ### ||| في أولياء العقد # ص 277 قوله # لا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل # القول بثبوت الولاية مع نص الموصي عليها قوي يجوز للوصي التزويج مع النص. # قوله: يكفي في الإجازة سكوت البكر # إلا مع ظهور أمارة الكراهية. # ص 278 قوله # ولها المهر للشبهة # مهر المثل لا المسمى؛ لفساد العقد. # قوله: وقيل: يلزمها المهر # (1) لا يلزمها مطلقا إلا أن تدعي الوكالة وتضمن فيلزمها ما ضمنته. # قوله: وأن تختار خيرته من الأزواج # إلا أن تكون خيرة الأصغر أكمل. ### ||| في أسباب التحريم # ص 279 قوله # أسباب التحريم # الضابط: أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة. # قوله: والعمة وإن ارتفعت # يريد بالارتفاع والعلو عمته وعمة أبيه وعمة جده، وهكذا عمة أمه وعمة ~~أجدادها، وكذا القول في الخالة. # وليس المراد عمة عمته وخالة خالته؛ لأن عمة العمة وخالة الخالة قد لا ~~تحرمان. # قوله: أن يكون في الحولين # إجماعا؛ لقوله (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام (2). # ص 280 قوله # وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها # (3) لا عمل عليها. ### ||| مسائل # قوله: أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا # من غير لبن الفحل. PageV01P125 # قوله # وإلا حرمت المرضعة حسب # ومتى لم تحرم الصغيرة فإن عقدها يفسد؛ للجمع بين الأم والبنت في وقت ~~واحد، فيجدده إن شاء. # ص 281 قوله # وإلا حرمت المرضعة # دون الصغيرتين، بل ينفسخ عقدهما، وله اختيار أيتهما شاء ms068 دون الجمع ~~بينهما؛ لأنهما صارتا أختين. # قوله: ثم يطؤها # ولا تشترط في ذلك مصلحة الطفل، بل انتفاء المفسدة. # قوله: قيل: تتخير العمة و(1)الخالة # (2) بل لهما فسخ عقد الداخلة لا عقد أنفسهما. # قوله: بوطء الشبهة تردد # يحرم مع التقدم. # ص 282 قوله # حرمت عليه بناتهما # إن كان سابقا وإن نزلت، ولا تأثير إذا كان لاحقا. # ص 283 قوله # لا يجوز نكاح الأمة على الحرة # بناء على ما تقدم من حكمه بكراهة العقد على الأمة، وعلى ما اخترناه لا ~~يجوز مطلقا. # قوله: ولا تحرم به # إن لم يعلم كونها ذات بعل ولم يدخل، وإلا حرمت به. # قوله: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا # بالعدة أو التحريم. # قوله: من لاط بغلام فأوقبه # والمراد بالإيقاب هنا الدخول ولو ببعض الحشفة. ولا فرق بين أن يكونا ~~بالغين أو أحدهما أو لا. # وتحرم الأم وإن علت، وبنات الأولاد والأخت فقط، ولا يحرم على المفعول ~~بسببه شيء. # قوله: حرمت عليه أم الغلام وبنته # (11) وإن علت الأم ونزلت البنت. # قوله: استيفاء العدد # (12) بفتح العين، وهو نوعان: أحدهما: بالنسبة إلى عدد الزوجات، فكمال ~~الأربع سبب لتحريم الزائد. والثاني: عدد الطلقات، لتحريم المطلقة. # ص 284 قوله # والمطلقة تسعا للعدة # (13) المراد بطلاق العدة أن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ~~ويطأ، أعم من أن يطأ في العدة أو غيرها ثم يطلق. ومن هنا يعلم أن إطلاق ~~المصنف التسع للعدة مجاز؛ لأن الثالثة من كل ثلاث ليست كذلك، فليس فيها إلا ~~ست للعدة. PageV01P126 # ووجه التجوز إما باعتبار المجاورة، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقل. # وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كل ثلاث واحدة للعدة، فعلى الأول تحرم، ~~وعلى الثاني لا تحرم، والثاني أقوى. # ص 285 قوله # بإسلام أيهما اتفق # إن كان الإسلام بعد الدخول، وإلا بطل. # ص 286 قوله # التساوي في الإسلام # يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة. # قوله: وجبت إجابته # إلا أن تريد العدول إلى الأعلى. # قوله: وإن منعه الولي، كان عاصيا # إلا أن يكون ذلك طلبا للأعلى في ms069 الدين أو الدنيا، فحينئذ لم يكن عاصيا. # قوله: وأن تزوج المؤمنة المخالف # بل يحرم. # قوله: ولا بأس بالمستضعف # بل يحرم. # قوله: ومن لا يعرف بعناد # بل يحرم تزويج المؤمنة له. # قوله: إذا انتسب إلى قبيلة # ومثله لو انتسب إلى فرقه. # قوله: ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح # (1) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه، وكان أدنى مما شرط فلها الفسخ. # قوله: فليس له الفسخ # لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا في العقد فيظهر أدنى، ~~فالمعتمد الفسخ؛ لمخالفة الشرط. # قوله: ويرجع به على الولي # (11) لا يرجع إلا مع شرط العفة وتدليس الولي، وحينئذ فله الفسخ. # ص 287 قوله # ويحرم التصريح في الحالين # (12) ولا تحرم بذلك. # قوله: كره لغيره خطبتها ولا تحرم # (13)، بل تحرم. ### ||| في النكاح المنقطع # ص 288 قوله # بلفظ الإباحة والتحليل # (14) لا ينعقد بهما. PageV01P127 # قوله # ولا يصح بالمشركة # وكذا المجسمة والغالية. # قوله: أمة على حرة إلا بإذنها # بناء على جواز نكاح الأمة اختيارا، ولا نقول به. # قوله: لو أخلت بشيء من المدة، قاصها # إن كان المنع اختيارا، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف، لم يسقط به شيء على ~~الأقوى. # ص 289 قوله # ولا يصح بذكر المرة والمرات # أما لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم، وليس لهما التجاوز. # قوله: وفيه رواية بالجواز # (1) لا عمل عليها. # قوله: يقلبه دائما # بل يبطل. ### ||| في نكاح الإماء # ص 292 قوله # ففي جواز العقد عليها متعة # اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه، والمراد: ~~ولو هايأها (2) المولى ففي جواز. إلى أخره، فإن الخلاف إنما هو في تزويج ~~المولى، أما غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممن نقل الاتفاق على ذلك الشهيد ~~في شرح الإرشاد (3)، ولو لا ذلك لكان اللفظ شاملا للمولى وغيره. # ص 293 قوله # وقيل: يشترط تقديم العتق # (4) وفي المسألة قول ثالث، وهو عدم اشتراط تقديم أحدهما عينا؛ لأن الكلام ~~المتصل كالجملة الواحدة، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهرا لنكاحها (5)، ~~وهو المعتمد. # قوله: لرواية هشام بن سالم(6) ms070 # ؛ لا عمل على الرواية. PageV01P128 # قوله # وكذا لو باع أحدهما # أي باع أحد العبدين دون الأخر، كان الخيار للبائع والمشتري. ### ||| في العيوب # ص 295 قوله # أشبهه: ثبوته عيبا # إن لم يمكن علاجه أو أمكن وامتنعت. قوله # ولا بالعرج على الأشبه # إلا أن يبلغ حد الإقعاد. # ص 296 قوله # في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن # استثناء من التردد؛ إذ لا خلاف في ثبوت الفسخ به وإن تجدد بعد العقد. هذا ~~إذا كان قبل الدخول، ولو كان بعده فقولان: أصحهما: عدم الفسخ. # ضابطة: كلما كان العيب سابقا على العقد فلكل من الزوجين الفسخ. وكلما ~~تجدد بعد العقد والوطء فلا فسخ لأحدهما إلا المرأة بجنونه. وكلما تجدد بعد ~~العقد وقبل الوطء فلا فسخ لأحدهما أيضا إلا المرأة بالعنة والجنون. # قوله: المستغرق لأوقات الصلاة # لا يشترط الاستغراق. # قوله: وإن تجدد # وتفسخ بالجنون وإن تجدد بعد الدخول. # ص 297 قوله # موطوءة # إشارة إلى تقييد ثبوت المهر بالدخول، فلو لم يحصل دخول بهما أو بأحدهما، ~~ردت إلى زوجها، ولا مهر ولا عدة. # قوله: مهر المثل على الواطء؛ للشبهة # هذا مع جهل الزوجتين، فلو علمتا أو إحداهما أنها ليست زوجة الداخلة عليه، ~~فلا مهر؛ لأنها بغية. # قوله: فوجدها ثيبا فلا رد # الأقوى أنه له الفسخ مع العلم بسبق الثيبوبة. ### ||| في المهور # ص 298 قوله # فالغني يمتع بالثوب # المرجع في الغني وقسيميه إلى العرف. # ص 299 قوله # قدم شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا # (11) بل الواجب مهر المثل. # ثم إن ساواه ما قدمه أو زاد فلا شيء، وإلا فلها التتمة. PageV01P129 # ولو ادعت كونه هدية فالقول قوله. # قوله: لو شرطت أن لا يفتضها، صح # في المتعة، أما في الدائم فيبطل العقد والشرط. # قوله: ولو أذنت بعده جاز # جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمن للشرط في غاية الإشكال؛ لأن ~~الفروج لا تباح بالإذن، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه، والمتجه: عدم ~~الجواز. # ص 300 قوله # فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له # ولا يتعدى إلى غيره من البلاد. ### ||| في ms071 القسم والشقاق # قوله: أما القسم # القسم بفتح القاف: مصدر قسم يقسم، وأما بالكسر فهو النصيب. # ص 301 قوله # وبعثهما تحكيم # ويشترط فيهما العقل والذكورة والحرية والعدالة. ### ||| في أحكام الأولاد # ص 302 قوله # فهو للأول # وتحرم على الثاني مؤبدا؛ لدخوله في عدة الأول. # قوله: وكذا الحكم في الأمة # لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه ~~بالبائع يثبت فساد البيع؛ لأنها أم ولد. # ص 303 قوله # لم يجز له إلحاقه ولا نفيه # هذا الحكم مشكل، والرواية (1) لا تنهض حجة فيه، مع أنها معارضة لقوله ~~(عليه السلام): الولد للفراش (2). ### ||| في الرضاع # ص 304 قوله # لا تجبر المرأة؛(3)على إرضاع ولدها # وتجبر على إرضاع اللبأ؛ لأن المولود لا يعيش بدونه، ولها الأجرة عنه. PageV01P130 ### ||| في النفقات # ص 305 قوله # من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1) # لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2). # قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقارب # وجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه ~~وجبت إعانته، وكذا غير القريب. PageV01P131 ### | كتاب الطلاق ### ||| في الصيغة # ص 308 قوله # تجريده عن الشرط والصفة # الشرط كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. ومثال الصفة: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر. ### ||| في أقسام الطلاق # ص 309 قوله # وطلاق الثلاث المرسلة # أما غير الثلاث المرسلة فظاهر (1)، وأما الحكم فيها فيشكل على ظاهره؛ ~~لحكمه فيما تقدم بوقوع واحدة، فيمكن أن يكون رجوعا عنه، ويمكن الجمع بين ~~القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع، فلا ينافيه الحكم ~~بوقوع واحدة. # ص 310 قوله # كما يصح للعدة على الأشبه # الخلاف في السنة، وأما العدة فبالإجماع بل للسنة بالمعنى الأعم هو ~~المقابل للتحريم المؤبد فلا تحرم في التاسعة مؤبدا، وإنما تفتقر إلى المحلل ~~بعد كل ثالثة. ### ||| في اللواحق # قوله: فالمروي: القبول إذا كانت ثقة # (2) قوي مع مضي زمان يمكن فيه ذلك. PageV01P132 ### ||| العدد # ص 312 قوله # تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر # قوي. # ص 313 قوله # أكملت العدة بشهرين # وإن رأت الحيض مرتين، أكملتها بشهر. ms072 # قوله: لا تحيض إلا في خمسة أشهر # أو أربعة، والضابط أنه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدت بها. # قوله: بانت به على تردد # لا تبين إلا بوضع الثاني. ### ||| عدة الوفاة # قوله: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام # دواما ومتعة. # قوله: ولا حداد على أمة # موطوءة بالملك، إلا أن تكون أم ولد. ### ||| المفقود # قوله: أجلها أربع سنين # ويبعث أربعة رسل في أربع جهات ويبحث عنه كل واحد أربع سنين ثم يطلقها ~~الحاكم احتياطا، وتعتد عدة الوفاة، ويلزمها الحداد، ولا منافاة للرواية (1). ### ||| عدة الإماء # ص 314 قوله # مع الدخول قرءان # القرء بالضم: الحيض، والطهر ضد. # وجمع الطهر قروء، وجمع الحيض أقراء، ذكره في (القاموس) (2)؛ فعلى هذا ~~الآية؛ (3) ليست مشتركة، بل دالة على أن المراد الطهر. PageV01P133 # قوله # أم الولد تعتد من وفاة الزوج # الذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها. # ص 315 قوله # وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر # وإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها. PageV01P134 ### | كتاب الخلع والمباراة # ص 317 قوله # وهل يقع بمجرده؟ # وقوعه بمجرده أقوى وإتباعه بالطلاق أحوط. # ص 318 قوله # يشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر # الخلاف غير متحقق. نعم، به رواية (1). PageV01P135 ### | كتاب الظهار # ص 321 قوله # وقيل: يقع # (1) لا يقع. # قوله: وفي صحته مع الشرط روايتان # اليمين والشرط يشتركان في أصل التعليق، ويفترقان في أن الغرض من الشرط ~~مجرد التعليق، ومن اليمين الزجر عن المعلق عليه، كما لو قال: إن دخلت دار ~~فلان فأنت علي كظهر أمي، فإن قصد مجرد تعليق الظهار على دخولها الدار، فهو ~~شرط، وإن قصد منعها من دخولها، فهو يمين. # قوله: ولا إضرار # بل يقع في الإضرار. # قوله: وفي اشتراط الدخول تردد # يشترط. # ص 322 قوله # والأقرب: أنه لا استقرار لوجوبها # بمعنى أن وجوبها بالعود وهو نية الوطي وجوب متزلزل، وإنما يستقر بالوطي، ~~وهذا هو الأصح. # وتظهر الفائدة فيما لو مات أحدهما أو طلقها بائنا قبل الدخول، فإن ~~الكفارة تسقط عنه على الثاني دون الأول. # قوله: وكذا ms073 البحث لو كرر ظهار الواحدة # إن لم يقصد [التأكيد] (2). PageV01P136 # قوله # وقيل: يجزئ الاستغفار # (1) ليس المراد من الاستغفار الواجب بكفارة وغيرها مجرد قوله: أستغفر ~~الله، بل هو التوبة المشتملة على الندم على ما وقع، والعزم على عدم العود ~~إليه أبدا، والاستغفار باللسان كاشف عن ذلك الندم والعزم. # قوله: يضيق عليه # في المطعم والمشرب. PageV01P137 ### | كتاب الإيلاء # ص 323 قوله # فلو حلف لصلاح، لم ينعقد # الإيلاء، وينعقد يمينا بشروطه. # قوله: أو أزيد من أربعة أشهر # أما الأربعة فما دون فلا يقع. # قوله: حتى يكفر ويفيء # وهو فعل ما كان واجبا عليه. # قوله: هل تشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم # (1) هذا هو المشهور. ### ||| الكفارات # ص 324 قوله # من أفطر يوما منذورا على التعيين # الأصح أن كفارة خلف النذر مطلقا والعهد كفارة رمضان. # قوله: كفارة خلف العهد على تردد # (2) المعتمد أن كفارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيرة ككفارة رمضان. # ص 325 قوله # من حلف بالبراءة # الأصح أنه يلزمه مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله ~~كما ورد في توقيع العسكري (3)(عليه السلام). # قوله: والاستحباب في الكل أشبه # عدا الأول. PageV01P138 # قوله # شق الرجل ثوبه بموت ولده # الأقوى أنه لا كفارة في الجميع وإن حصل الإثم. # قوله: من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق # إن تعين النذر، سقط مع العجز، وإلا توقع المكنة، وما قيل من الكفارة مستحب. ### ||| في خصال الكفارة # قوله: لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة # بل لا بد من الإيمان الخاص، وتكفي في الطفل التبعية للأبوين. # ص 326 قوله # وهو أشبه # قوي، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا. # قوله: ولا الخادم # الأقوى عدم وجوب الاستبدال في الخادم مع عدم زيادته عنه عادة كمية، ولا ~~كيفية، وكذا المسكن والكسوة. # قوله: ويجوز منضمين # إذا كان النصف فما دون. # قوله: ولو انفردوا، احتسب الاثنان بواحد # هذا مع إطعامهم، أما لو دفع إليهم فإنه يدفع إلى الصغير كما يدفع إلى ~~الكبير، ويجزئ حينئذ. ولا بد من إذن الولي في ms074 الدفع أو من يعبأ بأمرهم. # ص 327 قوله # يجزئ الثوب الواحد # ويشترط كونه من جنس ما يصلى فيه، ولا تجزئ القيمة. # قوله: لم يلزمه العود # مع استمرار الصوم على الصحة، فلو طرأ بعد ذلك ما يفسد التتابع، وجب العتق ~~مع بقاء القدرة إلى حين الفساد. # قوله: تصدق عن كل يوم بمد من طعام # من الثمانية عشر. PageV01P139 ### | كتاب اللعان # ص 330 قوله # وقول ثالث بالفرق # بين نفي الولد والقذف، فيثبت بالأول دون الثاني، عكس الفرق الأول. # قوله: ثم تشهد المرأة أربعا # أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. # ص 331 قوله # إلا أن تقر أربعا على تردد # الخلاف في ثبوت الحد بعد الإقرار أربعا وعدمه، أما قبل الأربع فلا خلاف ~~في عدم الثبوت. # قوله: أنه أرخى عليها الستر لاعنها # الأقوى أنه لا لعان ولا بينونة، ولا يثبت بذلك دخول، وتحمل الرواية (1) ~~على أن إرخاء الستر كناية عن الدخول. # قوله: وفي إيجاب الجلد إشكال # لا يجب. # ص 332 قوله # وفي رواية أبي بصير # (2) لا عمل على الرواية، ويثبت الإرث والحد. PageV01P140 ### | كتاب العتق ### ||| في الرق # ص 333 قوله # حكم برقيته # وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه. # قوله: وإذا بيع في الأسواق # ولا يكفي في الحكم بالرقية مجرد وجوده في السوق في يد من يدعي ملكه إذا ~~لم يشاهد شراؤه وبيعه وإن كان لونه لون العبد؛ لأصالة الحرية، سواء أكذبه ~~أم سكت، بل لا بد من تصديقه له إن كان كبيرا، ولو كان صغيرا فإشكال. # واختار العلامة في (التذكرة) (1) فيه الحكم بأصالة الحرية، وفي غيرها (2) ~~الحكم بالرقية؛ عملا بظاهر اليد، وهو أجود. # قوله: أشهرهما: أنه ينعتق # قوي. ### ||| في العتق # ص 334 قوله # وفي لفظ العتق تردد # يصح إن كان صريحا في الإنشاء، كانت عتيق أو معتق، دون معتوق. ولو قال: ~~أنت حرة أو معتقة، وكان اسمها ذلك، فإن قصد الإخبار PageV01P141 # بالاسم لم تعتق، وإن قصد الإنشاء صح، وإن جهل رجع إلى نيته. # قوله: ولا يصح جعله يمينا # صيغة الشرط واليمين واحدة، ms075 وإنما تتميزان بالنية، كقوله: إن فعلت كذا ~~فأنت حر، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجرا عن ذلك ~~الفعل المعلق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعة والبعث عليه، كان يمينا، وإن ~~قصد مجرد التعليق على حصول الفعل المذكور، كان شرطا. # وأما الصفة فهي ما لا بد من وقوعه، كمجيء رأس الشهر. # والفرق بينها وبين الشرط من وجهين: # الأول: أن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك. # الثاني: أن الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع، والصفة لا بد من وقوعها في ~~ثاني الحال. والإجماع على عدم صحة تعليق العتق عليهما. # قوله: ويجوز أن يشترط مع العتق شيئا # ولا يشترط قبول المعتق؛ لأنه كاستثناء ما كان ملكا للمالك، أما لو شرط ~~عليه مالا اشترط رضاه؛ لأن المال ليس نفس حق السيد، وإنما حقه الخدمة. # قوله: المروي: اللزوم # (1) لا يصح. # قوله: رواية(2)بالجواز حسنة # لا يصح. # قوله: وفي وقوعه من الكافر تردد # إن كان كفره بجحد الإلهية، فلا إشكال في عدم الوقوع، وإلا فالأجود ~~الوقوع. # قوله: المروي: لا # (3) العمل على الرواية، لكن لهم المطالبة بالأجرة، والرواية لا تنافيها. # قوله: لو ضرب مملوكه ما هو حد # يريد أنه [لو] ضربه لحد وتجاوزه، فإنه يستحب له عتقه كفارة عما زاد، ~~وقيل: يجب (4). PageV01P142 ### ||| مسائل # ص 335 قوله # لو نذر تحرير أول مملوك [يملكه(1)فملك جماعة # الفرق بين أول مملوك وأول ما تلده أن مملوكا نكرة في سياق الإثبات ولا ~~يعم، وما موصولة عامة، فتشمل ما زاد على الواحد. # ولو عبر في الصيغة الأولى بما وفي الثانية بمولود انعكس الحكم. # قوله: فولدت توأمين، عتقا # إن ولدا دفعة، وإلا عتق الأول خاصة، إلا أن تلده ميتا فينعتق الثاني. # قوله: فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقه # لأن نعم ليست من صيغ الإنشاء، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر، أما ظاهرا ~~فيحكم عليه بالعتق إن كان مختارا. # قوله: فخرجت عن ملكه انحلت اليمين # هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته، أما لو ms076 عمم فلا ريب في عدم الحل ~~بالعود. # قوله: أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر # المستند رواية داود الرقي (2)، وضعفها منجبر بالشهرة، ولا يتعدى إلى نذر ~~المال القديم وغيره. # ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر، قيل: بطل العتق (3). وقيل: يعتق من ~~ملكه أولا (4). وهو أجود. # قوله: استخرج الثلث بالقرعة # وتعتبر القيمة لا العدد. # فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء، وجب، وإلا أكمل الثلث بجزء. # قوله: إن كان موسرا # وهو من يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة، ~~وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه، ولا اعتبار PageV01P143 # بيساره بعد العتق إذا كان معسرا حالته. # قوله: وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا # هذا هو المشهور (1). # قوله: فكه إن كان موسرا # ضعيف. # ص 336 قوله # إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل # لا ينعتق الحمل بعتق أمه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص. # قوله: وأما العوارض: فالعمى # قوي. # قوله: وتنكيل المولى بعبده # التنكيل: المثلة به، كجدع أنفه وقطع أذنيه ورجليه وقلع عينيه (2). # قوله: وألحق الأصحاب(3)الإقعاد # قوي. # قوله: وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب # لا يكفي الشراء عن عتقه، بل يعتقه الحاكم. PageV01P144 ### | كتاب التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد ### ||| التدبير # ص 337 قوله # أما التدبير # هو عتق المملوك بعد وفاة سيده. # واشتقاقه من الدبر؛ لحصول العتق بعد الوفاة، وهي دبر الحياة. # قوله: ولا بد فيه من نية # (1) المراد بالنية القصد إلى الصيغة وإن لم يقارنه بالقربة، واحترز بها ~~عن عبارة السكران ونحوه. # قوله: ولا المحرج # أي المكره والمضيق عليه (2). # قوله: فالولد مدبر كهيئتها # إن كان الولد لاحقا بها. # قوله: وفي رواية إن علم بحبلها # (3) لا عمل عليها. # ص 338 قوله # وفيه رواية بالتفصيل # (4) لا عمل عليها. # قوله: هو حر بعد وفاة المخدوم # ولو مات المجعول له الخدمة في حياة المالك، كان التدبير ماضيا من الأصل، ~~ولو مات المالك أولا خرج من الثلث، فإن قصر عنه بقي بعضه PageV01P145 # مدبرا يتحرر بموت المخدوم، ويسعى في ms077 باقيه. ### ||| المكاتبة # قوله: والكتابة # الكتابة مشتقة من الكتب وهو الجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا؛ لأنه يجمع ~~المسائل، وسمي هذا العقد كتابه؛ لأنه يجمع الآجال، وهو معاملة مستقلة، لا ~~بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا بصفة. # ص 339 قوله # وحده أن يؤخر النجم عن محله # نعم؛ للرواية الصحيحة (1) ولمخالفة الشرط. # قوله: وكذا لو علم منه العجز # هذا تمام القول المحكي، ومعناه أن حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو ~~يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم الأول، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم ~~الأخر، بل إذا حل نجم وعجز عنه، فإن رجي له الوفاء إلى النجم الأخر، صبر ~~عليه حتى يحل عليه النجم الأخر، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول ~~النجم الأول، ولا يجب الصبر حتى يحل النجم الأخر (مهذب البارع) (2). # قوله: أشبهه: أنه لا يعتبر # إن كان العبد كافرا وقلنا بجواز كتابته لم يشترط الإسلام، وإلا اشترط. # قوله: ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا # كأن تكون أم الأولاد حرة مثلا، ولو كانت أمة وقد تجددوا بعد الكتابة، ~~تبعوه في حكمه (3). # قوله: وألزموا بما بقي من مال الكتابة # وليس له إجبارهم على السعي. # قوله: وفي رواية: يؤدون ما بقي # (4) لا عمل على مدلول الرواية التي ذكرها المصنف، والرواية ليست صريحة ~~فيه، بل محتملة لما ذكره المصنف. PageV01P146 # ص 340 قوله # وبطل في الزائد # بل الأقوى صحة جميع الوصية له مطلقا؛ لأن قبولها نوع اكتساب وهو أهل له. # قوله: ولا تتزوج إلا بإذنه # وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها، أي لا يزوجها بأحد إلا بإذنها، ولا ~~وطؤها أي لا يطؤها وإن أذنت لا بالعقد ولا بالملك، ولو وطئها فعليه المهر. ### ||| الاستيلاد # قوله: بعلوق أمته في ملكه # وهو أن يتحقق كونه مبدأ نشوء آدمي ولو علقة أو مضغة، سواء كان حيا أو ~~ميتا. وفائدة غير الحي انقضاء العدة به، وإبطال سابق التصرفات على الوضع ~~إذا وقعت بعد الحمل. # قوله: تقوم على ولدها إن كان موسرا # لا تقوم عليه. # قوله: وفي ms078 رواية محمد بن قيس في وليدة نصرانية # (1) هذه الرواية مخالفة للأصل من جهة اشتماله على استرقاق الحر؛ لأن ~~ولدها حر؛ لتولده عن نصراني محترم لا يجوز استرقاقه؛ إذ التقدير ذلك. ومن ~~جهة تحتم القتل على المرأة المرتدة، وهو منتف عن الفطرية، فكيف عن الملية!. # وإنما تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تموت أو تتوب، فما ذكره في (النهاية) ~~(2) أجود. PageV01P147 ### | كتاب الإقرار ### ||| الإقرار # ص 343 قوله # وتقوم مقامه الإشارة # نعم مع تعذر النطق. # قوله: ولو قال: نعم # الفرق بين نعم وبلى أن نعم حرف تصديق، فإذا وقعت في جواب الاستفهام، كانت ~~تصديقا لما دخل عليه الاستفهام، فتكون تصديقا للنفي، وذلك مناف للإقرار. # وأما بلى فإنها تكذيب له؛ لأن أصلها بل زيدت عليها الألف، فهي للرد ~~والاستدراك، وإذا كان كذلك فقوله: بلى رد لقوله: أليس لي عليك كذا فإنه ~~الذي دخل عليه حرف الاستفهام، ونفي له، ونفي النفي إثبات، ومن هنا قال ابن ~~عباس في قوله تعالى @QUR@05 ألست بربكم قالوا بلى : ولو قالوا: نعم كفروا (1). # ووجه التردد في نعم مما ذكر، ومن قول جماعة من أهل العربية بمساواتها ~~لبلى حتى نقل عن سيبويه وقوع نعم في جواب ألست (2) والعرف مطابق لذلك أيضا، ~~ولعله الحجة، فالقول بكونها إقرارا أقوى، كما اختاره الشهيد في (الدروس) (3). PageV01P148 # قوله # قال الشيخ: لا يكون إقرارا.(1)وفيه تردد # إن اقتضى الاستعمال عرفا عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار، وإلا فلا. ### ||| في المقر له # قوله: ويقبل لو أقر للحمل # للإقرار للحمل صور ثلاثة: # أ: أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعا، كالوصية له والميراث، فلا إشكال في ~~الصحة؛ للاتفاق على صحة الوصية له، وأنه يرث. # ب: أن يعزيه إلى سبب ممتنع، كالجناية عليه والمعاملة له. # وفي صحة الإقرار وجهان: # أحدهما: نعم؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2)، وللغو الضميمة؛ ~~لاقتضائها إبطال الإقرار، فتكون منافية له فتلغو، ويجري مجرى له علي ألف من ~~ثمن خمر. # والثاني: البطلان؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخره. وقد عرفت جوابه. # والأصح: الأول. # ج: أن يطلق، وفيه أيضا ms079 وجهان، أجودهما: الصحة؛ تنزيلا على المحتمل، وصونا ~~لكلام المكلف عن اللغو، ولعموم الخبر، ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب ~~مبطل، لغى السبب وصح الإقرار، فهنا أولى. ### ||| في المقر به # ص 344 قوله # بما يملك وإن قل # ولو أقر بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة أو لما لا يملك ~~للمسلم كالخمر، لم يقبل منه. # قوله: فالكل دراهم # الفرق (3) أن الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف، PageV01P149 # بخلاف ما لو وقع مفسرا بعد المبهم وإن تعدد، والاستعمال يدل عليه. # قوله: فلو قال: كذا درهم، فالإقرار بدرهم # هذا مع الرفع أو النصب، أما مع الجر فيلزمه جزء درهم. # أما الأول: فتقديره شيء هو درهم، فيكون الدرهم بدلا معنويا من كذا، لا ~~صناعيا. # وأما الثاني: فنصبه على التمييز، فيكون قد ميز القدر المبهم جنسه بدرهم. # وقيل: يلزمه عشرون؛ لأن أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون فصاعدا، فيحمل على ~~الأقل (1). وهو ضعيف. # وأما مع الجر فكذا كناية عن الجزء ليطابق العربية؛ لتعذر جزء درهم. وكذا ~~مع الوقف؛ لدورانه بين الأقل والأكثر، وصلاحيته لهما، فيقتصر على المتيقن. # وقيل: يلزمه مع الجر مائة؛ لأن كذا كناية عن العدد، ودرهم بالجر بمنزلة ~~المميز، وأقل عدد مفرد يكون مميزه مجرورا مائة (2). وقد عرفت ضعفه. ### ||| في الاستثناء # قوله: ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه # أي عن الباقي منه بعد الاستثناء. # قوله: لزمه ثمانية # فاستثناء الخمسة ينفي خمسة؛ لأنها نفي واستثناء الثلاثة يبقي ثمانية؛ ~~لأنها إثبات، وقس على ذلك. # قوله: كان الإقرار بالأربعة # (3) إنما كان كذلك؛ لأن الاستثناء الأخير إذا كان بقدر الأول رجعا جميعا ~~إلى المستثنى منه، وكذا لو كان الثاني أكثر من الأول، وكذا الحكم لو كان ~~الاستثناء بواو العطف، كقوله: له عندي عشر إلا ثلاثة وإلا ثلاثة، ففي هذه ~~الصور [رجعا جميعا إلى] المستثنى منه. وهذه قاعدة مطردة في الاستثناء. # قوله: لزمه درهمان # هذا بناء على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولا يصح عوده إلى ~~الأولى، فلا سبيل إلى صحة ms080 الاستثناء حينئذ؛ لكونه مستغرقا. أما على PageV01P150 # القول بعوده إلى الجملتين فيلزمه درهم فقط. # ص 345 قوله # ما لم يستغرق العشرة # فإن استغرق بطل التفسير وطولب بغيره. ### ||| الإقرار بالنسب # قوله: يشترط في الإقرار بالولد الصغير # هذا إذا كان المقر بالولد الأب، أما الأم فالأصح أنها كغيره أي غير الأب ~~من الإنسان لا بد في لحوق الولد بها من التصديق، اقتصارا على محل الوفاق، ~~ولإمكان إقامتها البينة على الولادة، بخلاف الأب فإن انتساب الولد إليه غير ~~محسوس، فتمتنع إقامة البينة عليه. # قوله: وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه # كما لو أقر العم بأخ ثم أقر العم بولد، فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن كذبه ~~فالتركة للأخ؛ لأنه استحقها بالإقرار فلا يلتفت إلى الرجوع، لكن يغرم العم ~~للولد التركة؛ لأنه فوتها عليه بإقراره الأول على ما اختاره المصنف (1). # وفيه نظر؛ لأن إقراره بالأخ لا يستلزم كونه وارثا. # والحق التفصيل، فإن كان مع إقراره بالأخ سلمه التركة من غير حكم الحاكم، ~~ضمن، وإن دفعها إليه بعد بحث الحاكم عن الوارث واجتهاده فلم يظهر عليه ~~الأخ، وأمره بدفعها إليه فلا ضمان. # ولا فرق في وجوب البحث بين نفي العم وارثا غير الأخ أو لا، على أصح ~~القولين، وكذا الإقرار بالمساوي ثم بالأولى. # قوله: إلا أن يكذب نفسه فيغرم له # الأصح ثبوت غرمه للثاني بمجرد الإقرار، سواء أكذب نفسه في الإقرار الأول أم لا. # ولو أظهر لإقراره للثاني (2) تأويلا يمكن في حقه، كما لو قال: إن الثاني ~~تزوجها في عدة الأول ثم ماتت وظننت أنه يرثها زوجان، فالأقرب القبول، وإن ~~لم يمكن في PageV01P151 # حقه ذلك لم يقبل. # قوله: وكذا الحكم في الزوجات # فإذا أقر بزوجة ثم بأخرى، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصة، وإن كذبته الأولى ~~غرم للثانية نصف النصيب. # ولو أقر بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقر برابعة غرم لها الربع، ~~فإذا أقر بخامسة غرم لها الربع أيضا بمجرد الإقرار. # ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل صح الإقرار، ولم يقف على حد ms081 ~~إذا مات في سنته، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق، ويغرم للخامسة خمس ~~النصيب، وللسادسة سدسه، وهكذا مع التكذيب. PageV01P152 ### | كتاب الأيمان ### ||| ما به تنعقد # ص 347 قوله # وبأسمائه الخاصة # كالرحمن والرحيم والقديم والأزلي. # قوله: دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه، كالموجود # والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف؛ لسقوط الحرمة بالمشاركة. # قوله: أو أحلف، حتى يقول: بالله # لقوله (عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر (1). # قوله: ولو قال: لعمر الله، كان يمينا # لعمر بفتح اللام والعين وضم الراء، واللام فيه لتوكيد الابتداء. والخبر ~~محذوف، والتقدير: لعمر الله قسمي، فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر، ~~وقلت: عمر الله. # ومعنى لعمر الله وعمر الله: أحلف ببقاء الله ودوامه، ذكره الجوهري (2). # قوله: إذا اتصل بما جرت العادة(3) # ؛ كأن يفصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة. لكن هل يشترط ~~التلفظ بالاستثناء أو تكفي النية والاعتقاد؟ حكى الشارح PageV01P153 # فيه ثلاثة أقوال (1)، أقواها: اشتراط التلفظ به. وقد اشترطه الفاضلان في ~~(القواعد) و(الشرائع) (2). ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين، ويسقط. ### ||| الحالف # ص 348 قوله # وفي (الخلاف)(3): لا تصح # إن كان الكافر لا يعرف الله سبحانه، كأن يجحده أو يشبهه كالمجوس لم تنعقد ~~يمينه، وإن كان يجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة، انعقدت يمينه. # ثم إن كان المحلوف على فعله من الطاعات، وجب عليه تقديم الإسلام على ~~فعله، وإلا وجب عليه فعله مطلقا. # ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، ولكن لا يصح منه أداؤها إلا بعد الإسلام. # قوله: والمملوك مع مولاه # الأقوى توقف يمين الثلاثة (4) على تقديم الإذن، وبدونه تقع باطلة. ### ||| في متعلق اليمين # قوله: ولا يمين إلا مع العلم # أي بما يحلف عليه ماضيا ومستقبلا. # قوله: ولا يجب بالغموس # الغموس: هي الحلف على الماضي كذبا، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في ~~الذنب (5). وهي إحدى الكبائر المتوعد عليها بالنار. # ص 349 قوله # ويكره الحلف على القليل # المراد بالقليل من المال ثلاثون درهما فما دون. # قوله: يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم # الأصح قصر ms082 التحريم على المحلوف عليها، PageV01P154 # والرواية (1) ضعيفة. # قوله: فحلف بالأيمان أن لا يمسها # إن كان قصد الحرام أو أطلق، فالعمل بالرواية (2) متجه، وإن قصد التعميم ~~لم يحل إلا مع رجحان الوطء. PageV01P155 ### | كتاب النذور والعهود ### ||| في الناذر # ص 351 قوله # كان للزوج والمالك فسخه # بل الأصح توقف انعقاده على الإذن، فبدونه يقع باطلا. # قوله: ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام # ولو اشتمل على جزاء توقف الجزاء على الإذن، كغيرهما: أي كغير فعل الواجب ~~وترك المحرم. ### ||| في الصيغة # ص 352 قوله # حتى يكفر ويفيء # وهو فعل ما كان واجبا عليه. # قوله: أشبههما: الانعقاد # قوي. # قوله: أشبههما: أنه لا ينعقد # قوي. ### ||| في متعلق النذر # قوله: وكان النذر شكرا # يتميز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد، أي: والفارق بين الشكر والزجر ~~في المسألتين القصد. # قوله: من نذر في سبيل الله صرفه في البر # وهو كل ما فيه قربة، كصدقة ومعونة الحاج PageV01P156 # أو زائر أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة ونحوها. # قوله: ولو نذر الصدقة بما يملك # ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر، لا ما يتجدد، ويجب تعجيل الصدقة ~~بما لا يضر به. # ص 353 قوله # أخرج شيئا فشيئا # يجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به. ### ||| في اللواحق # قوله: وفي رواية: يتصدق عنه بمد # (1) يستحب. # قوله: والآخر: لا يتضيق، وهو أشبه # قوي. # قوله: فإن فعل ذلك في غيره أعاد # الأصح تعين الزمان والمكان بتعيينهما مطلقا، سواء اشتملا على المزية أم لا. # قوله: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه # ولو بلغ الصبي واستطاع بالمال وحج به، أجزأ عنه وعن النذر. # قوله: حج به أو عنه من أصل التركة # إن تمكن وأهمل، وإلا فلا. # ص 354 قوله # وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا # إن استوفى شرائط النذر حكم بالتحرير، وإلا فلا. # قوله: إلا أن يقصد ذلك بالنذر # لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك. # قوله: وإن احتاج إلى ثمنه # يجوز مع الحاجة. PageV01P157 ### | كتاب الصيد والذبائح ### ||| الصيد # ص 355 ms083 قوله # والسهم والمعراض إذا خرق # وضابطه كل آلة محددة، فلا يحل ما يقتله المثقل، كالحجر والبندق والخشبة ~~غير المحددة. # قوله: ويشترط في الكلب أن يكون معلما # ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الإرسال، وعدم أكل الصيد ثلاث مرات فتحل ~~الثالثة، فلو أكل الصيد بعد التعليم مرة أو مرتين لم يحرم، بل يحرم في ~~الثالثة، ويستمر مقتوله محرما إلى أن يترك ثلاث مرات، فتحل الثالثة، وهكذا. # قوله: ولا عبرة بالندرة # أي لا عبرة بها في الأمرين معا، أعني الأكل وما به يحصل التعليم، فلو ندر ~~استرساله عند الإغراء وانزجاره عند الزجر فليس بمعلم، كما أنه لو ندر أكله ~~فليس بقادح. # وتتحقق العادة بمرتين، فيحل في الثالثة، وينبغي كذلك إلى أن يأكله مرتين ~~فيحرم في الثالثة، وهكذا. # قوله: أن يكون مسلما أو بحكمه # كالصبي المميز، ولا يحل مصيد المجنون ولا الطفل غير المميز، وأما المكفوف ~~فإن تصور فيه قصد الصيد حل، وإلا فلا (الدروس) (1). PageV01P158 # قوله # مسميا عند الإرسال # المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله، المشتمل على التعظيم ~~مثل: بسم الله وسبحان الله والله أكبر، ولو قال: اللهم ارحم أو اللهم صل ~~على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء. # قوله: فلو ترك التسمية عامدا # ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمى عند عض الكلب، فالوجه الجواز. # قوله: وحياته مستقرة # ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل، ~~وإلا حل. # ص 356 قوله # لو رمى صيدا فأصاب غيره حل # لأن المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه، فلا يضر الخطأ في العين. ### ||| الذابح والآلة # ص 357 قوله # وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل # (1) لا عمل عليها، ويحمل الجواز على التقية. # قوله: لا تحل ذبيحة المعادي # وهو الناصبي والخارجي، وفي حكمه الغالي والمجسمة. # قوله: ولو مروة أو ليطة # المروة: حجارة بيضاء براقة تورى النار، وأصلب الحجارة. والليطة بالكسر: ~~قشر القصبة والقوس والقناة # قاموس # (2). قوله: وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد # الجواز قوي، وكذا بكل ما يفري عند تعذر الحديد. ### ||| الكيفية # ص 358 قوله ms084 # وقيل: تكفي الحركة # (3) الأصح الاكتفاء بحركته بعد الذبح، وإن خرج الدم PageV01P159 # المعتدل كان أولى. # قوله: المروي: أنها تحرم # (1) يحرم الفعل دون الذبيحة. # قوله: ونخع الذبيحة # هو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان، والأصح تحريم الفعل دون الذبيحة. # قوله: وقلب السكين في الذبح # وهو أن يدخل السكين في وسط اللحم ويذبح إلى فوق، فيقطع إلى الجلد. # ص 359 قوله # يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها # يحرم الفعل دون الذبيحة. # قوله: ما يباع في أسواق المسلمين # المراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين، ولا عبرة بنفوذ الأحكام ~~وتسلط الحكام. # قوله: يجوز ابتياعه من غير فحص # لا واجبا ولا مستحبا وإن كان البائع غير معتقد للحق ما لم يحكم بكفره. # قوله: ولا يعتبر في المخرج الإسلام # لكن لا يحل ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيا يضطرب. # قوله: ولا يشترط إسلام الأخذ # لكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيا يضطرب. # قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه # وتجب المبادرة إلى إخراجه، فلو كان بحيث لو بادر خرج حيا حرم بتركها إذا ~~وجده ميتا. # قوله: وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح # (2) لا يشترط. PageV01P160 ### | كتاب الأطعمة والأشربة ### ||| في حيوان البحر # ص 361 قوله # ولو زال عنه كالكنعت # الكنعت بالكاف والنون والعين المهملة والتاء المثناة من فوق ويقال له: ~~الكنعد بالدال: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل لحرارته، فيذهب عنه ~~فلسه ثم يعود. # قوله: يؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي # . الربيثا بكسر الراء والباء الموحدة والياء المثناة من تحت الساكنة ~~والثاء المثلثة والألف المقصورة. # والإربيان بكسر الهمزة وكسر الباء الموحدة والياء المثناة من تحت، ثم ~~الألف المقصورة والنون أخيرا: ضرب من السمك أبيض كالدود. # والطمر بكسر الطاء المهملة والميم الساكنة والراء المهملة. # والطبراني بالطاء المهملة المفتوحة والباء الموحدة المفتوحة والراء ~~المهملة والنون المكسورة بعد الألف. # والإبلامي بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة. # قوله: ولا يؤكل السلحفاة # بضم السين المهملة، و[فتح] اللام، والحاء المهملة الساكنة. PageV01P161 # قوله # في الزمار والمارماهي ms085 والزهو # إن كان لها فلس، حلت، وإلا فلا. # قوله: لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى، حلت # إن تحققت حياتها بعد الإخراج من الماء، وإلا فلا. # قوله: والاجتناب أحوط # يجب الاجتناب. ### ||| في الطير # ص 362 قوله # وفي الغراب روايتان # الأصح تحريم الغراب بأقسامه. # قوله: وما ليس له قانصة # وهي بمنزلة المصارين من غيره (1). # قوله: ولا صيصية # الصيصية بكسر أولها بغير همز: الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة ~~الإبهام من بني آدم؛ لأنها شوك، ويقال للشوكة: صيصية أيضا (2). # قوله: والكراهية أشبه # قوي. # قوله: والشقراق # بكسر الشين كقرطاس، والشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل: طائر معروف ~~مرقط بخضرة وحمرة وبياض، ويكون بأرض الحرم (3). # ص 363 قوله # لو شرب خمرا، لم يحرم # يمكن الفرق بين الحكمين: بأن الخمر لطيف نفاذ تشربه الأمعاء فلا تطهر ~~بالغسل فتحرم، والبول كثيف غير نفاذ فلا يصلح للتغذية، فتطهر الأمعاء منه ~~بالغسل فلا تحرم. ### ||| في الجامد # قوله: والإنفحة # ويجب غسل ظاهر الإنفحة؛ لملاقاة الميتة جلدها. والإنفحة بكسر الهمزة وفتح ~~الفاء مخففة: كرش الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كريش (4). # قوله: والعلباء والنخاع وذات الأشاجع # (11) العلباء بالعين المهملة المكسورة واللام الساكنة PageV01P162 # والباء الموحدة المفتوحة والألف الممدودة: عصبتان عريضتان ممدودتان من ~~الرقبة إلى عجب الذنب. # والنخاع: الخيط الأبيض في وسط الظهر ويسمى الوتين، لا قوام للحيوان بدونه. # وذات الأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. # قوله: وخرزة الدماغ # بكسر الدال: وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة. # ص 364 قوله # أشبهه: الكراهية # التحريم في الجميع [قوي]. # قوله: وفيه رواية بالجواز # (1) لا عمل عليها، لكن لو وضعه بعد الخبز في الكثير وتخلله طهر. ### ||| في المائعات # ص 365 قوله # لا تحت الأظلة # تحريمه تحت الأظلة تعبد شرعي لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الأعيان النجسة طاهر. # قوله: إلا بول الإبل # إن فرض له منفعة حكمية حل، وإلا فلا. # قوله: كالأتن # بضم الهمزة والتاء وسكونها جمع أتان بالفتح: الحمارة، للذكر والأنثى. ولا ~~يقال في الأنثى: أتانة. ### ||| في اللواحق # قوله: ms086 فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه # يزول دسمه بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه؛ لرواية برد ~~(2) الإسكاف عن الصادق (عليه السلام)(3)(عليه السلام)، وغسل يده PageV01P163 # مع الرطوبة. # ص 366 قوله # ويجوز الاستقاء بجلود الميتة # لا يجوز. # قوله: وإن انبسط فهو ميتة # هكذا وردت الرواية (1)، وتوقف فيه المصنف في (الشرائع) (2) حيث حكاه بلفظ قيل. # وأوجب العلامة اجتنابه؛ للشك في التذكية (3). وهو أجود. # قوله: وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة # (4) لا عمل عليها. # قوله: ولا يقصد ولا يحمل # الأولى عدم الجواز مطلقا. # قوله: الخمر تطهر إذا انقلبت خلا # بشرط أن تكون نجاسته مستندة إلى التخمير، فلو حصلت له نجاسة أخرى قبل ~~التخليل كمباشرة الكافر، لم تطهر. # قوله: ويكره الإسلاف في العصير # قبل غليانه، أما بعده فيحرم. # قوله: قبل أن يذهب ثلثاه # الأجود التحريم؛ للرواية (5). # قوله: والاستشفاء بمياه الجبال # لأنها تخرج من فوح (6)؛ جهنم. PageV01P164 ### | كتاب الغصب ### ||| الغصب # ص 367 قوله # ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة # الأقوى الضمان؛ لتوقف حفظها على مراعاته. # قوله: وكذا لو منعه من القعود على بساطه # أي: فاتفق التلف، وإنما لم يضمن؛ لأنه لم يستقل بإثبات اليد عليه، ومجرد ~~رفع يد المالك غير كاف. # قوله: ويصح غصب العقار # المراد بالصحة هنا ما يقابل الامتناع، بمعنى أن غصب العقار غير ممتنع، بل ~~يمكن تحققه برفع يد المالك والاستقلال. # ورد بذلك على قول بعض العامة (1) حيث منع من تصوره، بل الاستيلاء عليه ~~عنده غصب لنفعه. # ويدل على تحققه قوله (عليه السلام): من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع ~~أرضين (2). # قوله: ففي الضمان قولان # يضمن بنسبة الأيدي. # قوله: ويضمن حمل الدابة لو غصبها # لأن الحمل كالحامل. # قوله: ويضمنها لو غصبها من ذمي # بقيمتها عند مستحليها إن كان الغاصب مسلما، PageV01P165 # وبالمثل إن كان كافرا. # ص 368 قوله # ولا يضمن لو أزاله عن عاقل # الفرق قصد العاقل فهو مباشر، وعدم قصد المجنون، فالسبب أقوى منه. ### ||| في الأحكام # قوله: ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ms087 # كالحبوب والأدهان. # قوله: من حين الغصب إلى حين التلف # وهو أن يضمن قيمتها يوم التلف، وهو الأصح، لكن ذلك إنما يتم إذا كان ~~اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق، وهذا هو محل الخلاف، أما لو كان بسبب نقص ~~في العين أو زيادة كالهزال والسمن ونحوه (1)، فإن الفائت مضمون قطعا، فيضمن ~~حينئذ أعلى القيم. # قوله: وفيه قول آخر # (2) هو أنه يضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش. وهو الأجود؛ لأن ~~ضمان الغاصب باعتبار المالية، فيلحق المغصوب بالأموال، ويضمن قدر ما نقص ~~منه. بخلاف ما إذا كان الجاني غير الغاصب، فإن ضمانه ليس باعتبار المالية ~~المحضة، بل يلحق العبد بالأحرار، ويلزمه المقدر، ويلزم الغاصب الزائد. ### ||| في اللواحق # ص 369 قوله # لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد # ولو كان الثمن باقيا فله الرجوع؛ لأن البيع الفاسد لا يمنع المتبايعين من ~~رجوع كل إلى عين ماله، فيرجع المشتري إلى الثمن. # قوله: وأجرة السكنى تردد # يرجع بالجميع. # قوله: وقيل: القول قول المغصوب منه(3) # ؛ الأول هو الأصح، إلا أن يدعي ما يعلم كذبه، كأن يقول: ثمن الجارية ~~درهم، ونحوه، فلا يسمع بل يطالبه بجواب محتمل. PageV01P166 ### | كتاب الشفعة # ص 371 قوله # الشفعة # الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا، أي جعلته شفعا أي زوجا، كأن ~~الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه. وأصلها التقوية والإعانة، ومنه ~~الشفاعة والشفيع؛ لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر. ### ||| ما تثبت فيه # قوله: والأبنية تبعا للأرض # فلو انفردت عن الأرض، كما لو باع شقصا من غرفة مشتركة مبنية على سقف صاحب ~~الأسفل، فلا شفعة؛ إذ لا أرض لها. ولو كان السقف الأسفل لهما، ففي ثبوتها ~~إشكال، أقربه: العدم؛ لأنه ليس بأرض بل هو كسائر السقوف والأبنية. # قوله: ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد # وهو الذي لا يقبل القسمة؛ لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه. # فلو انتفى الضرر بقسمة الحمام والطاحون، كما لو كان الحمام كبيرا بحيث ~~يمكن إفراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه من غير تضرر، أو كانت للطاحونة ms088 عدة ~~أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بشيء منها، أو كان الطريق واسعا لا تبطل PageV01P167 # منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ثبتت الشفعة. # قوله: وقال المرتضى: تثبت # (1) إن كان الموقوف عليه واحدا، تثبت، وإلا فلا. ### ||| في الشفيع # قوله: إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما # مع قبولهما القسمة، وإلا فلا. # قوله: ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري # ويتحقق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله، كسفر من العراق إلى ~~الشام، ونحو ذلك. # والمرجع فيه إلى العرف. # قوله: أو أفاق المجنون فله الأخذ # إن لم يكن تركه أصلح، وإلا فليس له ذلك. ### ||| في كيفية الأخذ # ص 373 قوله # كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته # وقت العقد. # قوله: وللشفيع المطالبة في الحال # والمرجع في ذلك إلى العرف، فلا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع ~~العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمها على صلاة حضر وقتها، وغير ذلك من أكل ~~وقضاء حاجة. # فلو كان في حمام، فله الإتمام، ولا يكلف القطع على خلاف العادة. # وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما، رجوعا في كل ذلك ~~إلى العرف. # ومنه تشييع المؤمن والجنازة وقضاء حاجة طالب الحاجة، وعيادة المريض، ~~ونحوه مما لم تجر العادة به بالإعراض عنه. # قوله: ولو كان لعذر لم تبطل # ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفورية. # قوله: أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري # الأصح أن الشهادة على العقد لا تبطل PageV01P168 # الشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما ~~لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية. # قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث # (1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث. # قوله: ولم تسقط # أي الجميع على الأقوى. PageV01P169 ### | كتاب إحياء الموات # ص 375 قوله # من سبق إلى إحيائه كان أحق به # الأصل في إحياء الموات قول النبي: من أحيا أرضا ميتة فهي له (1). # قوله: أن لا يكون في يد مسلم # أو معاهد، فلو سبق تملك واحد منهما ms089 لم يصح الإحياء. # نعم، لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: إما الإذن بغيره أو الانتفاع، فلو ~~امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون. # قوله: مثل أن ينصب عليها مرزا # وهو جمع التراب حواليه لينفصل المحيا عن غيره، وفي معناه نصب قصب وحجر ~~وشوك وشبهه. # قوله: ويرجع في كيفيته إلى العادة # كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه، والسقف في إحياء المسكن، والمرز وسوق ~~الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد ~~الشجر المضر في الأرض الأجمة، وقطع الماء الغالب ونحوه، ولو فعل دون هذه ~~الأمور المحصلة للإحياء لم يملك، بل يفيد أولوية، وهو المعبر عنه بالتحجير. # قوله: فحده: خمسة أذرع # قوي إن لم يحتج إلى الأزيد، وإلا وجب. PageV01P170 # قوله # حريم بئر المعطن # بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمعطن واحد المعاطن، وهي مبارك ~~الإبل عند الماء لتشرب (1). # والناضح: البعير يستقى عليه، قاله في (الصحاح) (2)، فالاعتبار به لا بما ~~يشرب، فيشمل الزرع وغيره. # قوله: والعين ألف ذراع # وليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر. # ص 376 قوله # حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب # إنما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء، أو أحيائهم دفعة، ~~ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى من يلي فوهة ~~الماء (3). # قوله: وللإمام مطلقا # في ملكه وفي المباح، لنفسه وللمصالح، كنعم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي ~~حماها لها، فالأقرب: جواز الإحياء. # قوله: والوجه: البطلان # لأن حق الطريق (4) إذا لم يتميز بالحدود، كان ما وقع عليه البيع من ملك ~~البائع مجهولا، فيبطل البيع، وأما على تقدير الامتياز فله الفسخ؛ لتبعض ~~الصفقة. # قوله: جاز له بيعه بما شاء # الأجود جعلها صلحا؛ لعدم إمكانه تسليم الماء، وهو شرط في البيع، وانضمام ~~الأرض إليه غير كاف غالبا (5)؛ لأنها غير مقصودة بالذات، بل تابعة للماء ~~المقصود بالذات. # نعم، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذات معلوم (6)، صح تبعا. # قوله: ويجوز أن يبيع سكناه # أي: يؤجرها ولا يبيع رقبتها؛ لأنه لا يملكها. وإطلاق ms090 اسم البيع على ~~الإجارة تجوز. PageV01P171 ### | كتاب اللقطة # ص 377 قوله # اللقطة # بسكون القاف اسم للشيء الملقوط، وهو المراد هنا. # وبفتح القاف اسم لأخذ اللقطة إذا كان كثير الالتقاط؛ لأن فعلة كذلك ~~كالهمزة واللمزة، أي كثير الهمز واللمز (1). وقد تفتح القاف في الأول. ### ||| في اللقيط # قوله: وفي اشتراط الإسلام تردد # يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط، كما لو وجد في دار الإسلام ~~أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد، أخذا من قوله تعالى @QUR@08 ولن ~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) ولأنه لا تؤمن مخادعته عن الدين. # أما لو أخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحدا، فلم يمنع الكافر ~~من التقاطه قولا واحدا؛ لعدم الحكم بإسلامه. # قوله: وأخذ اللقيط مستحب # الأصح وجوبه على الكفاية؛ لأنه تعاون على البر، ودافع لضرورة المضطر، وهو ~~اختيار العلامة (3). PageV01P172 # قوله # وفي دار الشرك رق # إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا يمكن ~~الاستيلاد منه، وإلا لم يرق. # قوله: فإن تعذر الأمران # : وجود السلطان وإعانة المسلمين. # قوله: ورجع عليه إذا نوى الرجوع # ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النية على الأصح. # نعم، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادعى اللقيط التبرع. ### ||| في الضوال # ص 378 قوله # تركه صاحبه من جهد في غير كلإ ولا ماء # الجهد: العطب أعم من المرض والكسر وغيرهما. # ويشترط في إباحة المجهود عدم الكلإ والماء معا، فلو وجد أحدهما لم يجز ~~الأخذ. ومتى جاز أخذه ملكه الأخذ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ~~ظهر. وهل يجب رد العين مع وجودها؟ نظر. # قوله: لأنها لا تمتنع من صغير السباع # مخير بين حفظها أمانة وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، وبين التملك ~~مع الضمان. # قوله: الأشبه: نعم # مع نية الرجوع وتعذر الحاكم. # قوله: والوجه: التقاص # قوي. ### ||| اللقطة # قوله: وفي قدر الدرهم روايتان # يجب تعريفه. # ص 379 قوله # وقيل: يحرم # (1) لا يضمن ما في الحرم، ولا يجوز تملكها وإن كانت أقل من ms091 درهم. # قوله: ويعرف حولا # ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن. وليكن كل PageV01P173 # يوم مرة أو مرتين في الأسبوع الأول، ثم مرة في كل أسبوع إلى تمام الشهر، ~~ثم في كل شهر مرة إلى تمام الحول. # والضابط: أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال التالي بمتلوه. # وليكن عند اجتماع الناس، كالغداة والعشي والجمع والأعياد والأسواق وأبواب ~~المساجد. # قوله: والحبل والعقال وأشباهها # مما تقل قيمته ويكثر نفعه. # قوله: أو تحت الأرض فهو لواجده # بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة. # قوله: وإلا كان للواجد # بل يجب تتبع الملاك والبائعين، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بينة ولا ~~يمين، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم ~~يكن فهو لواجده، وعليه الخمس، هذا هو المناسب لأصول المذهب. # قوله: قال الشيخ: أخذه بلا تعريف # (1) إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة. # والفرق بين السمك والدابة أن الدابة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها، وهي مظنة ~~أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك، بخلاف السمكة فإنها تملك ~~بالحيازة مع النية، وما في بطنها لم تتعلق به النية؛ لعدم العلم به. # قوله: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له # إن لم يعلم انتفاؤه عنه، وإلا كان لقطة. # قوله: كان كاللقطة إذا أنكره # ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين. ### ||| في الأحكام # ص 380 قوله # لا تدفع اللقطة إلا بالبينة # لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقا. نعم، يجوز الدفع به إذا ظن صدقه؛ ~~لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، فلو دفعها بالوصف ثم ظهر مدع ببينة ~~انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة، وله الرجوع على الواصف ~~إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على PageV01P174 # الواصف ابتداء، فلا يرجع على الملتقط. # قوله: على رواية(1)ضعيفة تعضدها الشهرة # العمل على الرواية. # قوله: وفي ما عداهما أجرة المثل # الأصح ثبوت أجرة المثل في الجميع مع عدم التعيين. # قوله: لا يضمن الملتقط في الحول ms092 # ما لم يفرط، أو ينو التملك ابتداء من غير تعريف، فإنه يضمن وإن عاد إلى ~~نية التعريف. PageV01P175 ### | كتاب المواريث ### ||| موجبات الإرث # ص 381 قوله # فالنسب ثلاث مراتب # المراد بترتب هذه الطبقات أن الثانية لا ترث مع وجود واحد من الطبقة ~~الأولى مستحق للميراث، وكذا الثالثة لا ترث مع واحد كذلك من الثانية. ### ||| موانع الإرث # ص 382 قوله # وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته # ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي، واختص إن كان أولى. وكذا القول ~~لو أعتق العبد. # ص 383 قوله # وفيه تردد # إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة، وإلا فلا. # قوله: في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار # الأصح أن الميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق. # والرواية (1) منزلة على الاستحباب. # قوله: ولو أبى، كان كالمرتد # عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده، وعن ملة إن سبق انعقاده ~~إسلامهما، وحكم الجد حكم الأب. PageV01P176 # قوله # المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم # عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة. # قوله: المرتد عن فطرة يقتل # المرتد عن فطرة: من علق بعد إسلام أحد أبويه. والمرتد عن ملة: من كان ~~إسلامه بعد كفر ولو بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل. # قوله: وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة # ولو قتل في أثناء العدة أكملت عدة الوفاة. # ص 384 قوله # وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب # (1) قول الشيخين هو المفتي به. # ص 385 قوله # وأعتق ليحوز الإرث # ويتولى ذلك الإمام أو نائبه، فإن تعذر تولاه غيره. والأولى توقف عتقه على ~~الإعتاق. # قوله: وفي الزوج والزوجة تردد # يفك الجميع. # قوله: ولا المكاتب المشروط # المتولي لذلك الحاكم، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق، فيجوز لمالكه ~~بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له. ### ||| السهام # ص 386 قوله # المقدمة الثالثة: في السهام # السهام المذكورة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ~~ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلا ستة وثلاثون حاصلة من ضرب ستة في ~~نفسها، تسقط منها أربعة ms093 مكررة، فإن النصف مع الربع هو الربع مع النصف، ~~وهكذا في غيره. # وتسقط أيضا منها سبعة؛ لامتناعها، تبقى خمس عشرة، ذكر المصنف منها عشرة، ~~وأهمل خمسة. # قوله: والنصف يجتمع مع مثله # كزوج وأخت. # قوله: ومع الربع # وهذا كزوج وبنت. # قوله: ومع الثلث # (11) كزوج وأم. PageV01P177 # قوله # والسدس # كزوجة وواحد من كلالة الأم. # قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن # لأن الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد، والثمن نصيبها معه، فلا يجتمعان. # قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين # كزوجة وأختين. # قوله: والثلث # كزوجة وأم. # قوله: والسدس # كزوجة وأحد الأبوين مع الولد. # قوله: ولا يجتمع مع الثلث # لأن الثمن حق الزوجة مع الولد، والثلث حق الأم لا معه. # قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية # إنما قال: تسمية لأنه قد يجتمع معه لكن لا تسمية بل اتفاقا، كزوج وأبوين ~~والأم محجوبة بالإخوة، فللزوج النصف وللأم السدس، والباقي وهو الثلث للأب، ~~لكنه بالقرابة لا بالتسمية. # قوله: التعصيب(1)باطل # التعصيب: هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعصبة الميت، وهم ~~المنتسبون إليه من جهة الأب، كما إذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ، أو أختا ~~واحدة وله عم، فإن نصف التركة الزائد عن فرض الأنثى للأخ أو العم عند ~~المخالف. وعندنا يرد على ذات الفرض أو ذوي الفروض؛ لأنه أولوا الأرحام، ~~ولإجماع أهل البيت (عليهم السلام)(2). # قوله: لا عول في الفرائض # العول في الفرائض: زيادة السهام عن التركة (3)، وهو ضد التعصيب، كأختين ~~وزوج، فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، فقد زادت السهام سدسا عن التركة، ~~فعندنا يدخل النقص على من يتقرب بالأب كالبنات والأخوات؛ لتواتر الأخبار ~~(4) عن أهل البيت وإجماعهم عليه (5). وعند المخالف يوزع النقص على الجميع. PageV01P178 # قوله # أو على الأب # في ذكر الأب هنا نظر؛ لأن الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس، ومع عدم ~~الولد ليس بذي فرض، ومسألة العول مختصة بذوي الفروض. ### ||| في الأنساب # ص 387 قوله # والباقي يرد أخماسا # وتصح من ثلاثين أصل الفريضة ستة: للأبوين اثنان، وللبنت ثلاثة، يبقى واحد ~~لا تنقسم على ms094 صحته، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة، ومنها تصح ~~المسألة. # ومع الحاجب للأم تصح من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام من يرد ~~عليه في أصل الفريضة. # ص 388 قوله # وحيث يفضل عن النصف # الفضل يكون مع الزوجة. # وأصل المسألة حينئذ من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنا وسدسا، للزوجة ثلاثة، ~~وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا عشر، ويبقى واحد يرد على البنت والأبوين ~~أخماسا مع عدم الحاجب، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، ومنها تصح. # ومع الحاجب يرد على البنت والأب أرباعا، وتصح من ستة وتسعين حاصلة من ضرب ~~أربعة في أربعة وعشرين. # قوله: يرد على ولد البنت كما يرد على أمه # رد بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري (1) حيث جعلوا أولاد ~~الأولاد أولادا حقيقة. # قوله: يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت # كل ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [الجميع] وإن كثر، ومنها العمامة ~~والقلنسوة، سواء لبسها أم لا إذا اتخذت للبس، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف ~~والسيف لا يدخل الجميع، بل له واحدة منها، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث ~~تدل القرينة على إطلاقه عليه أكثر، دخل، PageV01P179 # وإلا أقرع. # قوله: يستحب للأب أن يطعم أباه # الضابط أنه تستحب لهما طعمة (1) أقل الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة ~~نصيب المطعم عن السدس، فلو كانت أم مع بنت أطعمت نصف سدس. # ص 389 قوله # استحب له طعمة الجد والجدة # كما لو خلف أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة، ولو خلفت أبوين وزوجا ~~استحب للأم الطعمة خاصة. # قوله: أو أربع أخوات فما زاد # والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم. # قوله: وفي القتلة قولان # لا بد من انتفاء موانع الإرث جميعا. # قوله: ولو اجتمعت الكلالات # المراد بالكلالة [من كان] (2) من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده، ~~وذلك من عدا الإباء والأولاد. وقيل: غير ذلك. # ص 390 قوله # والآخر: يرد على الفريقين # الأصح اختصاص كلالة الأب بالرد؛ لقيامهم مقام كلالة الأبوين؛ ولدخول ~~النقص عليهم؛ وللرواية عن الباقر ms095 (3)(عليه السلام). # قوله: فيصح من مائة وثمانية # أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، وسهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء ~~الأم أربعة، وبينهما تباين، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة وثلاثين، ثم ~~تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية. # ص 391 قوله # إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى # ولا تتغير الحال بتعدد أحدهما أو تعددهما، ولا بدخول الزوج والزوجة، ~~وتتغير بالذكورية والأنوثية، فلو كان بدل العم عمة أو بدل ابن العم بنتا، ~~منع الأبعد. # قوله: ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته # وتصح من مائة وثمانية؛ لأن أصل الفريضة ثلاثة، وسهام أقرباء الأم أربعة، ~~وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر، وبينهما PageV01P180 # توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الأخر، ثم الحاصل في أصل الفريضة، ~~تبلغ مائة وثمانية. # وقيل (1): لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها ~~بالسوية، وصحتها من أربعة وخمسين؛ لأن سهام أقرباء الأم ستة، وهي تداخل ~~سهام أقرباء الأب، فنكتفي بها، ونضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ أربعة ~~وخمسين. # قوله: وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول # القول الأخر: يقسم أثلاثا (2). # ص 392 قوله # من اجتمع له سببان، ورث بهما # لهذه المسألة صور: # الأولى (3): سببان لا يمنع أحدهما الأخر، كابن عم هو ابن خال. # الثانية: كذلك لكن يحجب أحدهما الأخر، كأخ لأم هو ابن عم لأب. # الثالثة: نسبان لواحد ونسب لواحد آخر، كابن أحدهما ابن خال ورث ذو ~~النسبين بهما. # الرابعة: سببان في أحد لا يحجب أحدهما الأخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة. # الخامسة: سببان يحجب أحدهما الأخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث ~~بالعتق لا بالإمامة. # السادسة: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة ولها ولد. ### ||| ميراث الأزواج # ص 393 قوله # ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار # الأصح أن غير ذات الولد لا ترث من رقبة الأرض شيئا، وتعطى قيمة الأشجار ~~النابتة فيها مستحقة البقاء في الأرض حتى تفنى، وقيمة الات البناء من خشب ~~وحجارة ونحوهما ثابتة في البناء. وطريق ms096 تقويم الشجر لو كانت الأرض من ~~التركة: أن تقوما معا، ثم تقوم الأرض وحدها مشغولة بالشجر مستحق البقاء ~~فيها إلى أن تفنى، فإن لها قيمة ما، PageV01P181 # وإن كانت مملوءة من الشجر رجي زواله، ثم يحسب تفاوت ما بين القيمتين ~~وتعطى حصتها منه. # ولو اجتمع معها ذات ولد، فالظاهر اختصاص الثمن من ذلك بها، وتدفع هي ~~القيمة لا الوارث؛ لخروج سهم الزوجية عنه، ولها كمال الثمن في الأرض بغير قسمة. # ويحتمل اختصاصها بنصف ثمن ما زاد على الأرض، ودفع الوارث القيمة. # قوله: طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت # المستند النص (1)، ولا يتعدى الحكم (2) إلى غير مورده. # فلو اشتبهت المطلقة بواحدة من الأربع خاصة أو باثنتين، أو اشتبهت بخامسة، أقرع. # قوله: والباقي بين الأربعة بالسوية # فتصح من مائة وثمانية وعشرين. # وقيل بالقرعة بين المشتبهات (3). # والأول هو المشهور (4)، وبه رواية (5) وعليه الفتوى، على أن القول ~~بالقرعة لا يخلو من وجه. # قوله: فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث # وكذا لو ماتت هي قبل الدخول، لم يرثها على الأقوى. # ولو كان المريض الزوجة، فكالصحيح. ### ||| في الولاء # قوله: الولاء # هو بفتح الواو، واصلة القرب والدنو، والمراد هاهنا: تقرب أحد الشخصين ~~بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية. PageV01P182 # ص 394 قوله # أظهرها: انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث # قوي. # قوله: إذا كان الأولاد مولودين على الحرية # كما لو ولدوا من معتقة أحرارا مع كون أبيهم رقا، فإن ولاءهم لمولى أمهم، ~~فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر ولاؤهم إليه (1). # ص 395 قوله # عدا الزوجة؛ فإنها تشاركه على الأصح # نعم مطلقا. # قوله: وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده # (2) ويتولى ذلك الحاكم الشرعي حق النيابة كغيره من أمواله. ### ||| ميراث ابن الملاعنة # قوله: وورث هو أباه دون غيره # لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان، ويرثونه مع تصديقهم ~~أباه، كان وجها. ### ||| ميراث ولد الزنى # ص 396 قوله # وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة(3) # ؛ ضعيف. ### ||| ميراث الحمل # قوله: الحمل يرث إن سقط حيا ms097 # ولا تشترط حياته عند موت الموروث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا، ولا ~~يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث، ~~وانتقل ماله إلى وارثه، ولا يشترط الاستهلال؛ لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي ~~الحركة الإرادية. # قوله: ولم يكلف أحدهما البينة # إذا كانا مجهولي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفين لغيره. # قوله: وقال في (الخلاف) # (4) العمل على خيرة (الخلاف). PageV01P183 # قوله # حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها # بحسب العادة، ولا تقدير لها، بل تختلف باختلاف القرون، وفي زماننا هذا ~~يكفي التربص مائة وعشرين سنة من حين ولادته. # ص 397 قوله # لو تبرأ من جريرة ولده # لا اعتبار بالتبرء والإرث بحاله. ### ||| ميراث الخنثى # قوله: قيل: للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان # (1) هذا الطريق الثاني يسمى طريق التنزيل، وهو أشهر الطريقين. ويظهر ~~التفاوت بينهما في بعض الصور، ومن مواضع اختلافه: ما لو اجتمع أنثى وخنثى ~~وذكر، فإن للخنثى على الطريق الأول ثلاثة من تسعة وهي ثلثها، وله على ~~الطريق الثاني ثلاثة عشر من أربعين، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة. # وقيل: القسم الثاني أشهر بين الأصحاب (2). # قوله: مثاله: خنثى وذكر تفرضهما # وطريقه على هذا القول أن تصحح المسألة على تقدير الذكورية ثم على تقدير ~~الأنوثية، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقهما إن توافقتا، ~~ثم يضرب الحاصل في اثنين، ويعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين، ففي ~~الفرض المذكور وهو خنثى وذكر مسألة الذكورية من اثنتين، والأنوثية من ~~ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى ثم في اثنين، تبلغ اثني عشر. # ومثله خنثى وأنثى لو اجتمعا معه، فمع فرضه ذكرا الفريضة خمسة، ومع فرضه ~~أنثى أربعة، ومضروب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم نضربها في اثنين تبلغ ~~أربعين: للخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة. # ومثال التوافق: أحد الأبوين مع خنثى، فريضة الذكورية ستة، والأنوثية ~~أربعة، وهما متوافقان بالنصف، فنضرب اثنين في ستة ثم المجتمع في اثنين ~~تبلغ، أربعة PageV01P184 # وعشرين، فلأحد ms098 الأبوين خمسة، وللخنثى تسعة عشر. # ص 398 قوله # ولو شاركهم زوج أو زوجة # فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعة في اثني عشر، تبلغ ثمانية وأربعين: ~~للزوج اثنا عشر، ويقسم الباقي بين الخنثى والذكر، فمن حصل له من الأصل شيء ~~أخذه مضروبا في ثلاثة، فللخنثى خمسة عشر، وللذكر أحد وعشرون، ولو كان زوجة، ~~ضربت الاثني عشر في ثمانية، تبلغ ستة وتسعين، للزوجة اثنا عشر، وللذكر ~~مضروب سبعة في سبعة تسعة وأربعون، وللخنثى مضروب خمسة في سبعة خمسة ~~وثلاثون. # قوله: فإن انتبه أحدهما فهما اثنان # في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة، وفي النكاح واحد، وفي التكليف اثنان. # والأولى في الوضوء أن يغسل كل منهما أعضاء كل منهما. ### ||| في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم # قوله: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد # لا يثبت؛ لعدم النص، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر، بل ميراث كل ~~لوارثه. # قوله: يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى # أي الأضعف نصيبا كالزوجة مع الزوج؛ تعبدا (1) لا لعلة مقبولة، إلا أن ~~يحكم بالتوارث مما ورث من صاحبه. # قوله: والتقديم على الاستحباب # قوي. ### ||| في ميراث المجوس # ص 399 قوله # عن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده # العمل على مقالة الفضل (2). PageV01P185 # قوله # ولو خلف جدة هي أخت، ورثت بهما # كما لو تزوج مجوسي بأم أمه فأولد منها ولدا، فأم الأب أخت لهذا الولد ~~لكونها بنت أمه، وجدة لكونها أم أبيه. ### ||| في حساب الفرائض # ص 400 قوله # لأنه لا وفق بين نصيبهن # المتوافقان: هما العددان اللذان يعدهما عدد ثالث غير الواحد، أو اللذان ~~إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كعشرة واثني ~~عشر يعدهما الاثنان، وإذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان، فيجتزى بضرب ~~أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الأربعة والستة، ~~والثلث في الستة والتسعة، والربع في الثمانية والاثني عشر. ولو لم يعدهما ~~إلا الواحد فهما متباينان. ولو عد أقلهما الأكثر ولم يتجاوز نصفه فهما ~~متداخلان. ### ||| في المناسخات # ص ms099 401 قوله # فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما # الصور أربع: # أ: اتحد الوارث والاستحقاق، كإخوة ثلاثة مات أخ ثم آخر وبقي أخ، فالمال ~~له، فالوارث واحد، وكذا الاستحقاق بالأخوة. # ب: اختلافهما معا، كأخوين مات أحدهما ثم مات الأخر عن ابن، فالمال له، ~~فوارث الأول غير الثاني، والاستحقاق في الأول بالأخوة، وفي الثاني بالبنوة. # ج: اختلاف الوارث خاصة، كمن مات عن ولدين، ثم أحدهما عن ابن، فوارث ~~الثاني غير الأول، والاستحقاق بالبنوة فيهما. # د: اختلاف الاستحقاق خاصة، كمن ترك زوجة وابنا، ثم تموت الزوجة عن هذا ~~الابن، فوارث الثاني هو وارث الأول، والاستحقاق في الأول بالزوجية، وفي ~~الثاني بالبنوة. # قوله: وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى # كأبوين وابن، ثم PageV01P186 # يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى من ستة، ونصيب الابن ~~أربعة، وسهام ورثته ستة توافقتا بالنصف، فتضرب ثلاثة في ستة، تبلغ ثمانية ~~عشر، للابن اثنا عشر، تنقسم على ورثته. # وما ذكره المصنف من اعتبار التناسب بين الفريضتين ليس بجيد، وإنما ~~المعتبر ما ذكرناه. # قوله: فما بلغ صحت منه الفريضتان # كالأبوين وابن، ثم مات الابن وترك ابنين وبنتا، فنصيبه أربعة في الفريضة ~~الأولى، وسهام ورثته خمسة، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين. PageV01P187 ### | كتاب القضاء ### ||| صفات القاضي # ص 403 قوله # وهل يشترط علمه بالكتابة؟ # المشهور اعتبار الكتابة والبصر. # قوله: وفي اشتراط الحرية تردد # الاشتراط قوي، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى. # قوله: نعم، لو تراضى اثنان بواحد من الرعية # ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى، وإنما يتوقف حكمه على ~~التراضي؛ لأنه ليس منصوبا من قبل الإمام، إذ لا يتصور التحكيم إلا مع حضور ~~الإمام (عليه السلام)، أما مع غيبته فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقا، ولا ~~ينفذ قضاء غيره إجماعا. # قوله: وربما وجب # إذا لم يوجد غيره مستجمعا للشرائط، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره. ### ||| في آداب القضاء # ص 404 قوله # أن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة # للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد، فإنه غير ms100 جائز وإن ضاق الوقت، ولا ~~ينفذ قضاء المقلد إجماعا، ذكره العلامة في (المختلف) (1) وغيره (2). PageV01P188 # قوله # وفي حقوق الله قولان # (1) الأصح أنه يقضي بعلمه مطلقا. # قوله: وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف # هذا هو المشهور. # قوله: لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة # والأقوى: وجوب التفصيل فيهما معا. # ص 405 قوله # الرشوة على الحاكم حرام # على الراشي والمرتشي. # نعم، لو توقف التوصل إلى الحق على الرشوة، حرمت على القاضي خاصة. ### ||| في وظائف الحاكم # قوله: التسوية بين الخصوم # هذه الوظائف كلها واجبة، إما التسوية في الميل القلبي فمستحبة. # قوله: أو ما ناسبه # مثل: ليتكلم المدعي منكما. ولا يخصص أحدهما بالخطاب. # قوله: فإن(2)اجتمع خصوم # المراد باجتماعهم دفعة، فيكتب أسماء المدعين كل واحد في رقعة، ويضع ~~الرقاع بين يديه ويخلطها بحيث تشتبه، ثم يخرج رقعة وينظر في أمر صاحبها، ~~وخصه في حكومة واحدة، ثم يؤخر الأخرى إن كان حتى يفرغ من الجميع، ثم ينظر ~~في دعوى الأول ثم الثاني، وهكذا. # قوله: واستدعى من يخرج اسمه # إلا مع ضرورة أحدهم، كالمسافر المستوفز (3) والمرأة. ### ||| في جواب المدعى عليه # ص 406 قوله # ولو ادعى الإعسار كلف البينة # إنما يكلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا، ~~أما لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالا بل جناية أو صداقا أو نفقة ~~زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم، فإنه يقنع بيمينه، وله ~~رد اليمين على الغريم. PageV01P189 # قوله # وأشهر منها: تخليته # قوي، لكن يجب عليه التكسب ولو بإيجار نفسه فيما يليق به. # قوله: وفي تكفيل المدعى عليه تردد # لا يجب التكفيل؛ لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت سببها. # ص 407 قوله # وقيل: ترد اليمين على المدعي # (1) قوي. # قوله: إلا في الدين على الميت # وفي حكمه الدعوى على الصبي والمجنون والغائب. # ووجه الاستظهار احتمال أن يكون المدعي قد استوفى ماله، أو أبرأه ولم يعلم ~~الشهود، فيستظهر الحاكم باليمين. # واحترز بالدين عن العين، كما لو أقام بينة بعاريتها أو غصبها من الميت ~~وشبهه، ms101 فإنه ينزعها من غير يمين؛ لأن قيام البينة له بذلك يستلزم الشهادة ~~له بالملك، والأصل بقاؤه. ### ||| كيفية الاستحلاف # قوله: ويجوز تغليظ اليمين بالقول # التغليظ بالقول أن يأتي بالألفاظ المشتملة على الثناء عليه المختص به، ~~كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك ~~المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ونحوه. والزمان كالجمعة ~~والعيد وبعد الزوال. والمكان كالمسجد والحرم. # ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من القول والزمان والمكان. # ولو امتنع الحالف من [التغليظ] يجبر عليه (2). # قوله: ويحلف الأخرس بالإشارة # المراد بالإشارة: المفهمة لليمين، وهذا هو المشهور (3)، والأجود. PageV01P190 # ص 408 قوله # إلا مع دعوى علمه بموته # ويحلف الوارث عند تمام الدعوى عليه بالقيود الثلاثة (1) في العلم بالموت ~~أو الحق على نفي العلم، وفي ادعاء المال في يده على البت. # ص 409 قوله # ولا يثبت مال غيره # وإن كان نفعه عائدا عليه، كما لو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره ~~وأقام شاهدا، فإن الغريم لا يحلف معه وإن كان الدين مستوعبا، بل الوارث، ~~فإن امتنع من اليمين لم يثبت الحق، ولا يجبر عليها. # قوله: إنفاذ ذلك الحكم # بمعنى إمضائه، لا الحكم بموجبه وصحته. والفائدة قطع الخصومة لو عاود ~~الخصمان المنازعة. # قوله: وإذا عدلت السهام # المراد بتعديلها تسويتها من غير احتياج إلى شيء يجعل معها. # ولو تضمنت ردا من أحد لم يجبر الممتنع عليها؛ لاستلزامها المعاوضة على ~~بعض العين. # قوله: إذا لم يكن في القسمة ضرر # يتحقق الضرر بنقص القيمة. ولو كان من أحد الجانبين فرضي، أجبر الأخر. ### ||| المدعى # قوله: وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا # (2) وهو المعبر عنه بمدعي خلاف الظاهر؛ لأن الخفي يقابل الظاهر، والمنكر ~~يقابله في الجميع. وهذه التعريفات تجتمع غالبا، كما لو ادعى زيد على عمرو ~~دينا، فإن زيدا وسكوته، أي: يترك لو ترك الخصومة، ويدعي خلاف الأصل؛ لأن ~~الأصل براءة ذمة عمرو من الدين، ويدعي أيضا أمرا خفيا، وعمرو يقابله فيها. # وربما تعارضت في مواضع: # منها: ما لو ms102 أسلم الزوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق، PageV01P191 # وقالت المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الأصل هي المدعية؛ ~~لأن الأصل عدم تقدم كل منهما على الأخر. # قيل: وكذا على التخلية؛ لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج، واستمر النكاح. ~~وعلى الظاهر هو المدعي؛ لأن التقارن خلاف الظاهر (1). # قوله: وإيراد الدعوى بصيغة الجزم # فيما لا يعسر الاطلاع عليه، كالسرقة، وإلا لم يشترط على الأقوى، ولا ~~يتوجه هنا رد (2) اليمين على المدعي. # ص 410 قوله # أشبهه: الجواز # قوي. # قوله: فهو لمخرجه # إن أعرض مالكه جاز أخذه. ويجوز رجوع مالكه فيه ما لم يتصرف. # قوله: وفي الرواية(3)ضعف # يمكن حملها على الإعراض عما لا يقذفه البحر لإياس منه، فإن فرض ذلك صح ~~أخذه، وإلا فهو لمالكه، ولا أجرة للمخرج إلا أن يأمره المالك. # قوله: ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه # هذا الحمل ليس بجيد على ما نقله في صدر الرواية (4) أن حمله بخلطها في ~~العبارة صفة للبضاعة، وحينئذ لا يتوجه خلط المال بغير إذن صاحبه؛ لاقتضاء ~~الأول إذنه فيه. # وأما حكم المسألة مع قطع النظر عن الرواية فهو أنه إن خلطها بغير إذنه ~~ضمن، وإلا اعتبر التفريط. # قوله: إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك # لأن الموضوع عنده مع دعاء الأجير إليه كوكيله، فيده يده، بخلاف الأول، ~~فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها PageV01P192 # الأجير أو من يقوم مقامه. ### ||| الاختلاف في الدعوى # ص 411 قوله # وللآخر إحلافه # وكذا له إحلاف من كانت في يده. # ثم إن ادعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه، وإن ادعي عليه غصبها منه ونحوه ~~حلف على البت. # قوله: إذا تداعيا خصا، قضي لمن إليه القمط # القمط بكسر القاف: ما يشد به الأخصاص (1). # ووجه الرواية (2): أن الظاهر أن من كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. ~~والمشهور العمل على الرواية، وضعفها منجبر بالشهرة (3). # قوله: وفيه رواية(4)بالفرق # بين الأب وغيره، ضعيفة. # ص 412 قوله # ويدهما عليه، كان بينهما # الأصح أنه إن كان ms103 هناك عرف عام أو خاص حكم به، وإلا حكم بما يصلح للرجل ~~له، وللمرأة لها، وما يصلح لهما بينهما، كل ذلك مع التحالف. # وحكم ورثتهما أو ورثة أحدهما حكمهما. ### ||| تعارض البينات # قوله: على الأشبه # قوي. # قوله: القضاء للخارج # قوي. # قوله: والأول أشبه # قوي. PageV01P193 ### | كتاب الشهادات ### ||| صفات الشاهد # ص 413 قوله # وهو شاذ # ضعيف. # قوله: وفي اعتبار الغربة تردد # اعتبارها أولى. # ويشترط عدالتهما في دينهما، وكون الوصية بالمال لا بالولاية. # والأولى إحلافه بعد العصر؛ عملا بظاهر الآية (1). # ص 414 قوله # العدالة # العدالة: هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة بحيث لا ~~يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، وهذا هو المراد بالتقوى. # وأما المروءة: فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله، ~~كالسخرية وكثرة الضحك، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر به، وكشف العورة ~~التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة، وغير ذلك. # قوله: إلا في الإملاك # (2) يشترط أن لا يكون مصنجا. # قوله: وحد توبته: إكذاب نفسه # ويوري باطنا إن كان صادقا. # والقول الأخر (3): إن الصادق يخطئ [نفسه] بأن يقول: أخطأت، ولا يقول: PageV01P194 # كذبت نفسي في الملإ، ولا يكذبها. # ويضعف: بأنه قذف تعريضي، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي ~~بالشهود كاذبا (1). # قوله: ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية # ولو اختصت العداوة بأحد الجانبين، اختص بالقبول الخالي منهما. # واحترز بالدنيوية عن الدينية، فإنها لا تمنع القبول؛ لقبول شهادة المسلم ~~على أهل الأديان. # قوله: وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف # القبول قوي؛ للاية (2) والخبر (3) وفي حكمه الجد وإن علا. # قوله: وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره # (4) لا يشترط. # قوله: وربما صح فيها الاشتراط # لا يشترط أيضا، فتثبت مفردة ربع الوصية. # قوله: كالضيف والأجير على الأشبه # قوي. # قوله: أشهرهما: القبول # قوي. # ص 415 قوله # أظهرهما: المنع # قوي. # قوله: وقيل: تقبل في الشيء الدون # (5) ضعيف. # قوله: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق # المراد استنطاق الحاكم، ولا عبرة بالتبرع عند غيره. # ولا فرق بين التبرع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالرد مجروحا. # والأصح أن المنع مخصوص ms104 بحق الأدمي، فلا يقدح في حق الله، ولو اشترك كحد ~~القذف فالظاهر الرد. PageV01P195 # قوله # يمنع القبول # في ذلك المجلس. # قوله: وهل يمنع في حقوق الله؟ # لا يمنع. # ص 416 قوله # وامرأة واحدة في ربع الوصية # كل ذلك بغير يمين. # ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع. # ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصي به الربع، فلو فعلت قبل ~~ظاهرا، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصية. ### ||| فيما يصير به شاهدا # قوله: أما السماع فيثبت به النسب # والموت والولاية والملك والعتق والرق. # ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم. # وقيل: يحصله. # ولو تعارض في ملك يد واستفاضة، فاليد أولى. # والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة: المطلق، لا المسبب عن بيع ونحوه. ~~فلو شهد بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع، قبل في أصل ~~الملك، لا في السبب. # وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر. # ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل. # قوله: وإذا دعي الشاهد للإقامة # ولو كان صاحب الحق لا يعلم بشهادته، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق ~~بدون الشهادة. # هذا إذا كان الشاهد عدلا، ولو كان فاسقا ففي وجوب التعريف عليه نظر، ~~أقربه: الوجوب؛ لتوقع العدالة بالتوبة. # قوله: المروي: الوجوب # (1) يجب. PageV01P196 # ص 417 قوله # ولا يقيمها بالإقرار # أي: لا يشهد أنه أقر؛ لأنه إخبار يقتضي اللفظ، وإنما يشهد عليه بأن في ~~ذمته كذا، أو نحو ذلك. # قوله: قيل: يكفي في الشهادة بالملك(1): مشاهدته يتصرف فيه # قوي. # قوله: ولو رأى خطه # وإن أمن التزوير، كما لو حفظه بنفسه، ما لم يعلم الحال. # قوله: وفي رواية: إن شهد معه آخر # (2) لا عمل عليها. # قوله: ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع # لا فرق بين من استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح. ### ||| في الشهادة على الشهادة # قوله: ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل # ولو شهد الاثنان على شهادة كل منهما جاز، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع ~~آخر على شهادة الأصل الثاني. وليس على ms105 شهود الفرع تزكية شهود الأصل. ولا بد ~~من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي: أشهدنا عدلان. # ص 418 قوله # لمرض # تكفي في ذلك مشقة الحضور. # قوله: أو غيبة # ولا تقدير للغيبة، بل ضابطها اعتبار المشقة على شاهدي الأصل في حضوره. ~~ولا تشترط مسافة القصر. # قوله: وفيه إشكال # بل يبطل إن كان قبل الحكم، ولو كان بعده لم ينقض. ### ||| في اللواحق # قوله: إذا ثبت أنهما شاهدا زور # وإنما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم، لا بشهادة غيرهما؛ لأنه تعارض، ~~ولا بالإقرار (3)؛ لأنه رجوع، كذا نبه عليه في (الدروس) (4). PageV01P197 # ص 419 قوله # وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنى # (1) الأصح عدم الغرم إلا مع التصديق، ولو صدقه الباقون في كذبه في ~~الشهادة، لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شيء. # قوله: ثم رجعا، ضمنا المهر # ويغرمان نصف المهر الذي غرمه الزوج إن كان قبل الدخول؛ لأنه إن كان في ~~معرض السقوط بردتها أو الفسخ لعيب ولو كان بعد الدخول، فلا ضمان. PageV01P198 ### | كتاب الحدود ### ||| موجب الزنا # ص 421 قوله # ويتحقق بغيبوبة الحشفة # أو بقدرها من مقطوعها. # قوله: ولا يكون العقد بمجرده شبهة # بمعنى أنه لو عقد مع علمه بفساده؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من ~~الوجوه، لم يكن العقد بمجرده شبهة في سقوط الحد؛ خلافا لأبي حنيفة (1) نفى ~~وجوب الحد. # ص 422 قوله # ففي وجوب الحد تردد # أي على المجنون، والأصح عدم الحد. أما العاقلة فتحد مع المطاوعة. # قوله: له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك # بحيث إذا سافر إليه غدوة وصل إليه الظهر، أو الظهر وصل عشية فما دون. # قوله: ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما، قبل على الأصح # قوي. # قوله: ولو راجع المخالع، لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ # لأن الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجية بالطلاق البائن، ~~فلا بد من الوطء بعد رجوع المخالع في تحقق الإحصان. # وكذا العبد إذا كان متزوجا داخلا بالزوجية ثم أعتق، لا بد في تحقق إحصانه من PageV01P199 # الوطء بعد العتق؛ لأن الوطء ms106 السابق كان في حال الرقية التي لا يتحقق معها ~~الإحصان. # وكذا القول في المكاتب إذا كان متزوجا ثم تحرر بأداء مال الكتابة. # قوله: أشبهه: أنه لا يشترط # قوي؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ولإطلاق الأخبار (2). ووجه ~~الاشتراط قضية ماعز بن مالك الأنصاري (3). # قوله: ضرب حتى ينهى عن نفسه # والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)(4). # والحق أنه إن أقر مرة لم يتجاوز التعزير؛ لأن الحد لا يثبت بالإقرار مرة، ~~وإن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين؛ لأن حد الشرب يثبت بالإقرار مرتين، وإن ~~أقر أربعا لم يتجاوز المائة. # ص 423 قوله # على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد # فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عاريا ومكسيا بحيث لا ~~يمكن الجمع، حد الشهود. # واحترز بعدم إمكان الجمع عما لو شهد أحدهم بأنه زنى وعليه قميص أبيض، ~~والبعض الأخر: وعليه قميص أسود، فلا حد عليهم؛ لإمكان الجمع. وفي ثبوت الحد ~~عليه نظر. ### ||| في حد الزنا # قوله: وألحق الشيخ امرأة الأب # (5) الأصح عدم الإلحاق. # قوله: وفي جلده قبل القتل تردد # الأجود الجمع بينهما جمعا بين الآية (6) والرواية (7). PageV01P200 # ص 424 قوله # ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم # الشيخ والشيخة: من جاوز سنه الأربعين. والشاب: من تجاوز البلوغ إلى ~~الثلاثين، وما بينهما كهل (1). # قوله: ويغرب عن بلده سنة # ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا. وإليه التخيير في جهات السفر. # ولو كانت الطريق مخوفة لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب ~~على الزاني. # قوله: وترضع الولد # إن لم يوجد مرضع غيرها أنظرت حتى تكمل الرضاعة، وإن وجد غيرها أنظرت حتى ~~تشرب اللبأ خاصة؛ إذ لا قوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك. # قوله: ولو رأى الحاكم التعجيل، ضربه بالضغث # الضغث قبضة من سياط أو عصا ونحوها، فإن اشتمل على تمام العدد، كفى به ~~ضربة واحدة مولمة يتثاقل عليه جميع العدد. # ولو اشتمل على أقل من العدد كرره، فيضرب بالخمسين مرتين، وهكذا. # ولو احتمل ms107 سياطا خفافا، فهو أولى من الضغث. # ص 425 قوله # وقيل: إن لم تصبه الحجارة، أعيد # (2) لا يشترط إصابتها. # قوله: وأقلها واحد # بل أقلها ثلاثة وجوبا. # قوله: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره # (3) بل يحرم. ### ||| في اللواحق # ص 426 قوله # فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حد # الأصح عدم الحد؛ لإمكان عود البكارة، فلا يعلم الفرية (4). PageV01P201 # قوله # إذا كان الزوج أحد الأربعة # تقبل شهادته ويجب الحد، إلا إن سبق بالقذف فيحد هو والشهود. # قوله: فعليه مع تكرار الإقرار حدان # : حد الزنى وحد القذف. # قوله: وفيهما تردد # قوي، إلا أن تفسر بالإكراه ونحوه، فتعزر. ### ||| في اللواط والسحق # ص 427 قوله # ويقتل الموقب # أقل الإيقاب غيبوبة الحشفة في الدبر. ولا فرق بين المحصن وغيره. # قوله: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح # قوي. # ص 428 قوله # وعلى زوجته الحد والمهر # المراد به مهر المثل. وإنما وجب لها المهر دون الزانية؛ لأن الزانية أذنت ~~في الافتضاض دون هذه. ### ||| في حد القذف # ص 430 قوله # وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست بولدي # فيجب على الأب الحد. وكذا لو قال إنسان لولده: لست لأبيك، ونحوه. # قوله: فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه # ويعزر للمواجه في جميع هذه الصور. # ص 431 قوله # وفي ثبوته للمرأة تردد # يثبت. # قوله: وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء # إذ لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت أمك في ~~حيضها، أو لست بولد حلال. # قوله: أو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس # (11) ومثله الكلب والخنزير، والفاسق والكافر والمرتد، والتعيير ببلاء ~~الله، مثل: أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك مما يوجب الأذى إذا لم يكن المقول له ~~مستحقا للاستخفاف، ولو كان مستحقا له سقط التعزير. # قوله: وكذا لو قال: يا فاسق، أو: شارب الخمر # (12) إلا أن يكون المقول له مستحقا للاستخفاف فيسقط التعزير. PageV01P202 ### ||| في أحكام القذف # قوله: ولو قال: ابنك زان أو ابنتك زانية، فالحد لهما # إذا كانا بالغين كاملين، وإلا فللأب، ويثبت التعزير للمواجه ms108 على ~~التقديرين. # ص 432 قوله # ويحل دمه لكل سامع إذا أمن # على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان. وحكم أمه (عليه السلام) وبنته ~~حكمه في ذلك. # قوله: يقتل مدعي النبوة # وكذا مصدق مدعيها. # قوله: يقتل الساحر # وهو عقد أو رقى أو كلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن ~~المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة. ومنه التفريق بين الرجل والمرأة ~~وبغض أحدهما لصاحبه، ومحبة أحد الشخصين للاخر. ### ||| في حد المسكر # ص 433 قوله # وكذا العصير # أي العنبي خاصة. # قوله: ويسقط الحد عمن جهل المشروب # إذا أمكن ذلك في حقه كقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ في بادية لا يعلمون ~~معالم الإسلام. # ص 434 قوله # وقال الشيخ في الخلاف: في الرابعة # (1) أولى. ### ||| أحكام حد المسكر # قوله: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد # لما روي: أنه ما قاء إلا وقد شرب (2). وكذا لو شهدا بقيئها؛ لشهادة ~~التعليل. # قوله: وقيل: حكمه حكم المرتد # (3) فإن كان ولد على الفطرة قتل، وإلا استتيب كما ذكر، فإن تاب، وإلا قتل. PageV01P203 # وكذا القول في كل من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه، كالزنى ونكاح ~~المحرمات وغيرها. ### ||| في حد السرقة # ص 435 قوله # يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب # الأصح عدم القطع. # وكذا القول في كل ما للسارق فيه حق، كبيت المال ومال الزكاة والخمس ~~للفقير والعلوي. # ص 436 قوله # ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه # قوي. # قوله: وفي رواية: لا يقطع # (1) تحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه، وإلا قطع. # قوله: ولا بد من كونه محرزا # المرجع في الحرز إلى العرف؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص. # قوله: وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله # (2) ضعيف. # قوله: ويقطع لو كانا باطنين # المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب، والظاهر ما جعل إلى خارجه. # قوله: ولا قطع في الثمر على الشجر # إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها، فيقطع. # قوله: في عام سنة ms109 # أي في عام مجاعة (3). # ص 437 قوله # ويقطع سارق الكفن # القبر حرز للكفن خاصة، ومنه العمامة، فلو ألبس الميت ثيابا ونحوها فلا ~~قطع على سارقها. PageV01P204 # قوله # وقيل: لا يشترط # (1) بل يشترط. # قوله: بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء # إن أمكن انحسامها، وإلا لم تقطع. # ص 438 قوله # وفي رواية: لا تقطع # (2) لا عمل على الرواية ولا على ما في (النهاية) (3). ### ||| في حد المحارب # ص 439 قوله # وهو كل مجرد سلاحا # لا يشترط السلاح، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق. # قوله: ولو شهد بعض اللصوص على بعض، لم تقبل # نعم، لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قبل. وكذا لو شهد اثنان على بعض ~~اللصوص أنهم أخذوا قوما، وشهد القوم على بعض آخرين من اللصوص أنهم أخذوا ~~الشهود، قبل الجميع. # ص 440 قوله # قال المفيد: بالتخيير(4). وهو الوجه # قوي. # قوله: ولا يقطع المستلب ولا المختلس # المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك، والمختلس عكسه، وكلاهما ليس بذي شوكة. # قوله: ولا المبنج # ولو جنى المبنج أو المرقد على البدن، ضمن الفاعل. ### ||| في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه # ص 441 قوله # وتذبح وتحرق # وليس الإحراق عقوبة لها، بل لحكمة خفية. # والذبح للأمن من شياع نسلها، وتعذر اجتنابه، والإحراق حذرا من اشتباه ~~لحمها لولاه. # قوله: ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام # لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتى يد زوجته ومملوكته. PageV01P205 ### | كتاب القصاص ### ||| في قصاص النفس # ص 443 قوله # إزهاق البالغ العاقل النفس # الإزهاق: الإخراج. # قال الجوهري: زهقت نفسه تزهق زهوقا، أي: خرجت (1)، وخروج النفس هنا على ~~طريق المجاز لا الحقيقة (2). # قوله: المكافئة # في الإسلام والحرية وغيرها من الاعتبارات. # قوله: فالأشهر: أنه خطأ، كالضرب بالحصاة # الأصح أنه شبيه عمد، فتثبت فيه الدية على القاتل. # ص 444 قوله # فالقصاص على القاتل لا المكره # إن كان المكره صغيرا أو مجنونا فالقصاص على الأمر؛ لأنهما كالالة، وإن ~~كان مميزا غير بالغ فالدية على عاقلته، وإن كان بالغا فعليه القصاص. # قوله: أشبههما: أنه كغيره # إن ms110 كان كبيرا عاقلا فعليه القود. وإن كان صغيرا أو مجنونا فالقود على ~~سيده. وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية في رقبته. # قوله: فإن فضل للمقتولين فضل # كما لو قتل ثلاثة واحدا فاختار الولي قتل اثنين، PageV01P206 # فيأخذ من الثالث ثلث دية، ويرد على أولياء المقتولين دية وثلثا، لكل واحد ثلثان. # قوله: وإن فضل منهم، كان له # كما لو قتل رجل وخنثى رجلا فقتل الولي الخنثى، فإن الرجل يرد خمسمائة ~~دينار، لورثة الخنثى مائتان وخمسون دينارا، ولورثة الرجل المقتول مائتان ~~وخمسون. ### ||| في الشرائط المعتبرة في القصاص # ص 446 قوله # ولا يقتل الحر بالعبد # وكذا من انعتق بعضه لا يقتل بالقن، ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر. # قوله: ولو كان العبد ملكه، عزر وكفر # يستحب. # قوله: وفي الصدقة بقيمته رواية # (1) تستحب. # قوله: فيها ضعف # لا عمل عليها. # قوله: وفي رواية: إن اعتاد ذلك، قتل به # (2) لا عمل عليها. # ص 447 قوله # فداه بأرش الجناية # بل بأقل الأمرين. # قوله: وإن كانا لاثنين، فللمولى قتله # إن تساويا في القيمة، ولو تفاوتا، قتل الناقص قيمة بالكامل، ولا يرجع ~~مالكه بشيء، والكامل بالناقص مع رد الفاضل، وإن لم يقتله مولى الناقص كان ~~له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده على أصح القولين. # قوله: وفي رواية علي بن جعفر # (3) لا عمل عليها. # قوله: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله # بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد. # نعم، لو قتله واحد منهم عن صاحبه، فالأقرب: أن للباقين الدية. PageV01P207 # قوله # ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية # (1) لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة ~~منهما تحيط بقيمته، وإن لم تحط كل واحدة وأحاطتا، تشاركا فيه مع وفاء قيمته ~~بهما، وإن فضل فيه فضل، كان للسيد، وإن قصرت قيمته عنهما، قسم بينهما على ~~نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول. # ص 448 قوله # ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني # (2) العمل على الرواية. # قوله: والأشبه: اشتراط ms111 الصحة بتقدم الضمان # بل إن دفع الدية أولا أو ضمنها ورضي الولي صح، وإلا فلا. # قوله: لو اعتاد ذلك، جاز الاقتصاص # ويتحقق الاعتياد بالقتل مرتين، فيقتل في الثالثة. وقيل: في الثانية (3). # ص 449 قوله # وفي قتل الجد بولد الولد تردد # لا يقتل به. # ص 450 قوله # ولا يقتل العاقل بالمجنون # ولو اختلف العاقل وولي المجنون في قصد الدفاع وغيره، فالقول قول العاقل ~~مع اليمين، ولا شيء عليه. # قوله: ولا قود على النائم، وعليه الدية # بل على العاقلة على المعتمد؛ لأنه خطأ محض. # قوله: أنه كالمبصر في توجه القصاص # قوي. # قوله: أن يكون المقتول محقون الدم # فلا يقتل المسلم بالمرتد والزاني المحصن واللائط وإن وجب عليه الإثم؛ لأن ~~قتله موقوف على إذن الإمام أو من نصبه. وأما القاتل الذي يتوجه عليه القصاص ~~فإنه معصوم بالنسبة إلى غير المستحق، فيقتص له منه لو قتله. # قوله: أما الإقرار فتكفي المرة # قوي. PageV01P208 # ص 451 قوله # وفي قتلهما إشكال # لأن كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك، فلا وجه ~~لقتلهما معا. # وفيها إشكال من وجه آخر، وهو تضمنها استيفاء الولي أكثر مما له؛ لأنه على ~~تقدير قتلهما يكون الواجب عليه رد دية كاملة؛ لأنه قتل اثنين، وله قتل واحد. # ص 452 قوله # قيل: يحبس المتهم بالدم # (1) عدم الحبس قوي. # قوله: وأما القسامة # القسامة: الأيمان الكثيرة، وقد تطلق على الحالفين، واشتقاقها من القسم، ~~وهو الحلف. # والقسامة تخالف غيرها في أمور: # أ: كون اليمين ابتداء على المدعي. # ب: جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره. # ج: تعدد الأيمان فيها. # قوله: وفي الخطإ: خمس وعشرون على الأظهر # بل خمسون كالعمد. # ص 453 قوله # فالأشهر: أن القسامة ستة رجال # الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدية، كالذكر والأنف، وما نقص بحسابها ففي ~~اليد خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس أيمان. ### ||| في كيفية الاستيفاء # قوله: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص # قوي. # قوله: ولو بادر أحدهم، جاز # لا تجوز لأحدهم المبادرة من دون إذن الباقين، لكن لو بادر ضمن حصصهم وأثم. # ص 454 ms112 قوله # فالمروي: وجوب الدية في ماله # (2) قوي. # قوله: وقيل: لا دية # (3) قوي. PageV01P209 # قوله # فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص، لم يقتص من الولي # قوي، وله قتله ثانيا. ### ||| في قصاص الطرف # ص 455 قوله # مع الرد فيما زاد عن الثلث # وقدر الثلث كالزائد. # قوله: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل # والشلل فساد في العضو، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخبرة، فإن أخبروا ~~بعدمه، وجبت الدية. # قوله: بل يراعى حصول اسم الشجة # لاختلاف الناس في السمن والهزال. # قوله: وإن عمي # فإن الحق أعماه، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف. # ص 456 قوله # ففي رواية: يقطع كف القاطع # (1) عدم القطع قوي. # قوله: ويضيق عليه # بأن يطعم من الطعام ويسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادة ليخرج. PageV01P210 ### | كتاب الديات ### ||| في مقادير الديات # ص 457 قوله # الديات # الديات جمع دية بتخفيف الياء، سميت بها؛ لأنها تؤدى عوضا عن النفس، وقد ~~تسمى عقلا؛ لمنعها من التجرؤ على الدماء. # قوله: مائة من مسان الإبل # المسان بتشديد النون جمع مسنة، وهي من الإبل ما دخل في السادسة، وتسمى ~~الثنية أيضا حتى تدخل في التاسعة فهي بازل أي طلع نابها، فإذا دخلت في ~~العاشرة فهي بازل عام، ثم بازل عامين، وهكذا. # قوله: أو مائتا بقرة # مسنة فما فوقها. # قوله: كل حلة ثوبان من برود اليمن # والتخيير في ذلك للجاني وإن تفاوت الأثمان. # قوله: ثلاث وثلاثون بنت لبون # هذا هو المشهور بين المتأخرين. والرواية غير معلومة (1) فضلا عن الشهرة. # قوله: طروقة الفحل # أي حوامل. # قوله: ويضمن هذه الجاني لا العاقلة # أو أحد الخمسة المتقدمة. وهذه الدية مخففة عن دية العمد بأمرين: # أحدهما: في سن الإبل، فإنها في العمد كلها ثنايا. PageV01P211 # والثاني: في مدة الاستيفاء، فإنها هناك سنة وهنا سنتان. # قوله: وقال المفيد: تستأدى في سنتين # (1) هذا هو المشهور (2)، والمستند غير معلوم. # ص 458 قوله # وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ # الوجه: مساواته للشهر في الاحترام وزيادة؛ لتضاعف كفارة الصيد فيه على ~~المحرم. # ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ms113 والحر والعبد، والمسلم والكافر. # قوله: ودية المرأة على النصف من الجميع # ودية الخنثى ثلاثة أرباع دية الذكر؛ لان ذلك نصف الديتين. # قوله: كدية المسلم الحر # قوي. # قوله: حتى يدفع العبد برمته # الرمة بضم الراء قطعة من الحبل بالية. والجمع رمم، ومنه قولهم: دفع إليه ~~الشيء برمته. # واصلة أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا ~~بجملته (3). # قوله: وللمولى فكه بأرش الجناية # بل بأقل الأمرين. # ص 459 قوله # أو أم ولد على التردد # اللام في التردد ظاهرة في العهد الذكري، ولم يسبق له في هذا الكتاب كلام ~~في جنايتها وتعلق الأرش برقبتها، وأنه هل يجوز تسليمها إلى المجني عليه أم ~~لا حتى يكون هو المعهود؟ بل ولا سبق له تردد في باب أم الولد، بل هو جزم ~~أنها لا تباع إلا في ثمن رقبتها. # نعم، تردد في المسألة في (الشرائع) (4). # قلت: ويمكن كون اللام للعهد الذهني؛ إذ الخلاف فيها معهود في أذهان ~~العلماء مشهور، كاللام في ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج، و@QUR@03 ~~يبايعونك تحت الشجرة (5)، وهو كثير. PageV01P212 # ويجوز كون اللام فيه زائدة، وهو باب متسع. ### ||| في موجبات الضمان # قوله: لا يصح؛ لأنه إبراء مما لم يجب # قوي. # قوله: ضمن في ماله على تردد # بل على العاقلة. # قوله: أما الظئر # الظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، ~~[للذكر والأنثى]؛ (1) (قاموس) (2). # قوله: فالدية على العاقلة # بل على العاقلة مطلقا. ومستند التفصيل رواية (3) مجهولة السند. # قوله: ضمن الدية # في ماله؛ لأنه حينئذ شبيه عمد. # قوله: وفي الرواية(4)ضعف # أي الرواية المتضمنة بالأمانة وعدمها، والأقوى الضمان مطلقا. # ص 460 قوله # فالضمان على الدافع # قوي. # قوله: وخرج المتأخر(5)وجها ثالثا # قوي. # ص 461 قوله # فأخرجه من منزله ليلا ضمنه # مع عدم المواعدة. # قوله: وعليه الدية # قوي. # قوله: أشبههما: اللزوم # (11) قوي. # قوله: فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل # (12) هذه قضية في واقعة فلا تتعدى، بل يرجع إلى أصول المذهب. PageV01P213 # ويمكن حمل أربعة آلاف على كونها مهر أمثالها، وقتل ms114 اللص على الدفاع، ~~وضمان الدية لفوات محل القصاص. # قوله: في امرأة أدخلت الحجلة صديقا # الحجلة محركة كالقبة: موضع يزين بالثياب والستور للعروس (قاموس) (1). # قوله: والوجه: أن دم الصديق هدر # الأقوى أنها تقتل بالزوج، ولا تضمن الصديق إلا أن تدعوه ليلا. # قوله: ففي رواية محمد بن قيس # (2) لا عمل على الرواية، لكن تفيد اللوث. # ص 462 قوله # وفي رواية السكوني # (3) المتجه هنا ثبوت اللوث. ### ||| في التسبيب # قوله: وفي ضمان ما يتلف به قولان # (4) الأجود: التفصيل، وهو أن الساقط إن كان هو القدر الخارج عن الحائط، ~~ضمن الجميع، وإن كان الساقط الجميع، ضمن النصف، كل ذلك مع عدم التفريط، ~~وإلا ضمن بغير إشكال. # قوله: والوجه: اعتبار التفريط # قوي. # ص 463 قوله # ضمن دون الراكب # إلا أن يتولى الراكب حفظها فيضمن. # قوله: ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى # المشترط هو ابن إدريس (5)، وهو قوي، فلو كان كبيرا فالضمان على العبد، ~~يتبع به بعد العتق. # قوله: فالضمان على الحافر على تردد # ضمان الحافر متجه (6)؛ لضعف المباشر. PageV01P214 # ص 464 قوله # وللثاني ثلث الدية # الأقوى أن دية الثاني على الأول، والثالث على الثاني، والرابع على ~~الثالث. ### ||| في الجناية على الأطراف # قوله: في اللحية: إن نبتت ثلث الدية # بل الأرش. # قوله: وفي كل واحد: ربع الدية # قوي. # ص 465 قوله # أشهرهما: ثلث الدية # قوي. # قوله: وفي الحاجز: نصف الدية # بل الأقوى الثلث. # قوله: وفي رواية: ثلث الدية # (1) قوي. # ص 466 قوله # وهي ثمانية وعشرون حرفا # الأقوى اعتبار أكثر الأمرين من الحروف الذاهبة ومساحة المقطوع. # قوله: فإن خرج الدم أسود صدق # بل الأقوى هنا القسامة. # ص 467 قوله # وفي كل واحدة: عشر الدية # قوي. # قوله: قال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية # (2) الأقوى أنه كالمرأة. # قوله: وفي كل واحدة: نصف الدية # (11) قوي. # ص 468 قوله # وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار # (12) الأدرة بالدال المهملة (3): نفخة في الخصية يقال: رجل آدر بين ~~الأدرة. # قوله: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه # (13) البعصوص: عظم دقيق حول الدبر (4). والعجان: ما ms115 بين الفقحة والخصية. ~~والفقحة: ثقب الدبر. # ص 469 قوله # روي: أن من داس بطن إنسان # (14) (5) المشهور العمل بالرواية، وجعلوا ضعفها PageV01P215 # منجبرا بالشهرة. ### ||| في الجناية على المنافع # قوله: لم تتداخل الجنايتان # قوي. # ص 470 قوله # ويتوخى القياس في سكون الهواء # وفي الأرض المعتدلة. # قوله: وقيل: في سلس البول الدية # (1) قوي. ### ||| في الشجاج والجراح # ص 471 قوله # فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيرا، وفيها بعيران # قوي. # قوله: فالباضعة غير المتلاحمة # الأقوى أن الباضعة هي المتلاحمة؛ لأن الباضعة غير الدامية، والباضعة هي ~~النافذة التي تأخذ اللحم كثيرا بحيث لا يبلغ منتهاه. # قوله: والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة # ثم إن كانت خطأ، فهي بنتا مخاص وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ~~وإن كانت شبيه عمد، فهي ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع ثنايا حوامل، وإن ~~كانت عمدا، فالعشرة من مسان الإبل. # ص 472 قوله # وهل له العفو؟ المروي: لا # (2) العمل على الرواية. ### ||| في دية الجنين # ص 473 قوله # ولو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان، أحدهما: غرة(3) # ؛ الأقوى أن ديته غرة، PageV01P216 # وهي عبد أو أمة ليس بمعيب ولا بشيخ كبير، ولا ينقص سنه عن سبع سنين. # قوله: ونصف الديتين عن الجنين إن جهل حاله # قوي. # ص 474 قوله # والأشبه: الاستحباب # قوي. ### ||| في الجناية على الحيوان # قوله: والأشبه: لا # قوي. # قوله: ولو أتلفه لا بالذكاة، لزمته قيمته يوم إتلافه # إن لم تكن لبعض أجزائه قيمة، كالصوف والشعر، وإلا وضع من القيمة. # ص 475 قوله # وهو حكم في واقعة فلا تتعدى # الأقوى اعتبار التفريط في الضمان وعدمه. # ويمكن حمل الرواية (1) على ما إذا أودعهم ففرطوا. ### ||| في كفارة القتل # ص 476 قوله # ولو ظنه حربيا، فلا دية، وعليه الكفارة # هذا إذا لم يكن أسيرا بأن يكون قادرا على الخروج ولم يخرج، أما الأسير ~~فالأصح وجوب الدية في قتله خطأ؛ لعجزه عن التخلص. ### ||| في العاقلة # قوله: وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل # قال المصنف في الشرائع: وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الزوجين والمتقرب ms116 بالأم ~~يرثون من الدية وليسوا بعصبة، وأيضا فإن الأنثى المتقربة بالأب ترث من ~~الدية وليست بعصبة (2). PageV01P217 # ص 477 قوله # غير أن في الرواية(1)ضعفا # الأقوى أنها لا تحمل ما نقص. # قوله: أو من نصبه للحكومة # عموما أو خصوصا. # تمت الحاشية لخاتم المجتهدين (قدس الله روحه) الشهيد الثاني الشيخ زين ~~الدين على النافع (2). PageV01P218 ms117