######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000790 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: أبو النجا الحنبلي #META# 010.AuthorNAME :: موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 690 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: زاد المستقنع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: زاد المستقنع #META# 030.LibURI :: JK_000790 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: علي محمد عبد العزيز الهندي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتبة النهضة الحديثة #META# 044.EdPLACE :: مكة المكرمة #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # زاد المستقنع PageV01P001 # | مقدمة # الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل ~~المصطفين وعلى آله وأصحابه ومن تعبد # أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول ~~واحد وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما ~~على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ~~ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ~~ونعم الوكيل PageV01P002 = كتاب الطهارة = # وهي ارتفاع الحدث مما في معناه وزوال الخبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع ~~الحدث ولا يزيل النجس الطارىء غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ~~ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره وإن تغير بمكثه أو بما ~~يشق صون الماء عنا من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو ~~بطاهر لم يكره وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ~~ثانية وثالثة كره وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا ~~فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالق البول أو ~~العذرة ويشق نزحه كمصانع PageV01P020 طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور ~~يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ ~~أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ~~أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها ~~وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور ~~كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده ~~كثير غير متغير طهر وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين ~~وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط للتيمم ms01 إراقتهما ~~ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منها وضوء PageV01P021 واحد من هذا غرفة ~~ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في ~~كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة & باب الآنية & # كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتحاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا ~~بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصبح الطهارة منها إلا ~~صبة يسيرة من فضة شحاجة ونكرة مباشرتها لغير حاجة وتباح آنية الكفار ولولم ~~تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله ~~بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير ~~شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته PageV01P022 & باب الإستنجاء & # يستحب عند دخول الخلاء قول باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعن ~~الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله ~~اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعد في ~~فضاء واستتارة وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من ~~بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن ~~خاف تلوثا ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل ~~دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه ~~واستجماره بها واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير ~~سيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وطل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر ~~ثم يستنجي بالماء ويجزئه الإستجمار إن لم يعد الخارج موصع العادة ويشترط ~~للإستجمار PageV01P023 بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث ~~وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ~~ويسن قطعة على وتر ويجب الإستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ~~ولا تيمم & باب السواك وسنن الوضوء & # التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير ~~صائم ms02 بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب ~~فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب ~~الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع # و من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء ~~والبداءة بمضمضة PageV01P024 ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل ~~اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية ~~والثالثة & باب فروض الوضوء وصفته & # فروضن ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه ~~الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ~~الذي قبله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما ~~لا يباح إلا بها فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا ~~حدثه إرتفع وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث ~~توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها إرتفع سائرها ويجب الإتيان بها عند ~~أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها PageV01P025 إن وجد ~~قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها # وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل ~~وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن ~~إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم ~~يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع ~~الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم ~~يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه & باب مسح ~~الخفين & # يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر ~~مباح سائر للمفروض يثبت بنفسه من خف وحورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة ~~PageV01P026 لرجل محنكة أو ذات ذوابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في ~~حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ms03 ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك ~~بعد كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم أقام أوعكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم ~~وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط ~~من القدم أو يرى منه بعضه فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ~~ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ~~وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته أستأنف ~~الطهارة & باب نواقض الوضوء & # ينقض ما خرج من سبب وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا ~~نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبل ~~بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس PageV01P027 دكر ذكره أو أنثى ~~قبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر ~~وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت ~~وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن ~~الطهارة شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو ~~بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف & باب الغسل & # وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج ~~اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو ~~دبرا ولو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن ~~دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه ~~بغير PageV01P028 وضوء ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن ~~له الغسل والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ~~ويحثي على رأسه ثلاثا تروية ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل ~~قدميه ms04 مكانا آخر والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ~~ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ ويسن لجنب غسل فرجه ~~والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء & باب التيمم & # وهو يدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد ~~على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه ~~أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم ومن وجد ماء يكفي ~~بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي وبجب طلب الماء في ~~رحله PageV01P029 وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد وإن نوى ~~تيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا ~~أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد ويجب التيمم بتراب ~~طهور له غبار وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في ~~حدث أصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوي أحدها لم يجزئه ~~عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ~~ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في ~~الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى وصفته أن ينوي ثم يسمي ~~ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل ~~أصابعه PageV01P030 & باب إزالة النجاسة & # يجزي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين ~~النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزي عن التراب ~~إشنان ونحوه وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ~~ولا ذلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر وإن خفي ~~موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى ~~في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من ms05 حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله ~~ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل ~~لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في ~~الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة ~~PageV01P031 & باب الحيض & # لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل وأقله يوم وليلة وأكثره ~~خمسة عشر يوما وغالبة ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد ~~لأكثره وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها ~~في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا ~~انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق والمبتدأة تجلس أقله ثم ~~تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا ~~فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه ~~أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني ~~والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض PageV01P032 من كل ~~شهر والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز ~~الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده ~~وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لاعادة ~~لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما ~~نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ~~ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره ~~والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ~~ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة وأكثر مدة النفاس ~~أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد ~~التطهير فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب وهو كالحيض ms06 ~~فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وإن ولدت توأمين فأول النفاس ~~وآخره من أولهما PageV01P033 = كتاب الصلاة = # تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء ~~أو سكر أو نحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها ~~صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في اثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ~~ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ~~ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت ~~الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما & باب الأذان والإقامة & # هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل ~~بلد تركوهما وتحرم أجرتهما PageV01P034 لا رزف من بيت المال لعدم متطوع ~~ويكون المؤذن صينا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه أثنان قدم أفضلهما فيه ~~ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة ~~يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه عير مستدير ~~ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من ~~النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحذرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح ~~إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحبا أو ملحونا ويجزىء من مميز ويبطلهما فضل ~~كثير ويسير محرم ولا يجزىء قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه ~~بعد أذان المغرب يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ~~ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه ~~الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ~~محمود الذي وعدته PageV01P035 & باب شروط الصلاة & # شرطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال ~~إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى ~~وحده أو مع غيم لمن يصل جماعة ويليه وقت العصر إلى ms07 مصير الفيء مثليه بعد ~~فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب ~~الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء إلى ~~الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه ~~وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في ~~وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها PageV01P036 إما باجتهاد أو خبر ~~ثقة متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض وإن أدرك مكلف من ~~وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها ومن صار أهلا ~~لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت ~~مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر ~~العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من ~~السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ~~ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ~~ويحزىء ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو ~~نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين ~~فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا ~~بالإيماء إستحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى ~~الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا PageV01P037 فإن وجد سترة قريبة في أثناء ~~الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية ~~وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار وتحرم الخيلاء في ~~ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوخ أو مموه بذهب قبل ~~استحالته وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا ولضرورة ~~أو حكة أو مرض أو جرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو ~~لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر ms08 والمزعفر للرجال ومنها إجتناب النجاسات ~~فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين ~~أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر ~~بمشيه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وإن علم أنها ~~كانت فيها لكن نسيها PageV01P038 أو جهلها أعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب ~~قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش ~~وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ~~ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح ~~بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش ~~ويلزمه الإفتتاح والركوع والسجود إليها وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ~~ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل ~~عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا ~~جهة لم يتبع أحدهما الأخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ~~ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي ~~بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ~~ولا يشترط في الفرض والإداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن وينوي مع ~~التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة ~~أو تردد بطلت وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز PageV01P039 وأن ~~انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة والإئتمام وإن نوى ~~المنفرد الإئتمام لم تصح كنية إمامته فرضا وإن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت ~~وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف وإن احرم إمام الحي بمن ~~احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح & باب صفة الصلاة & # يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعا يديه ~~مضمومتى الأصابع ممدودة حذو ms09 منكبيه كالسجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءته ~~في PageV01P040 أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته ~~وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها ~~بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم ~~غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون في ~~الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح ~~الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ~~ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ~~ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ~~ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك ~~الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم ~~جبهته مع PageV01P041 أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن ~~جنبيه وبطنه عن فخديه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه ~~مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية ~~كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه أن سهل ~~ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والإستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم ~~يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها ~~مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله ~~والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~رسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت ~~على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ~~آل إبراهيم إنك ms10 حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا ~~والممات وفتنة المسيح الدجال PageV01P042 ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه ~~السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض ~~مكبرا بعد كتشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده ~~الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها # فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه ~~وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون ~~حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع PageV01P043 سور في فرض ~~كنفل وله رد المار بين يديه وعد الآى والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف ~~العمامة وقتل حية وعقرب وقمل فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق ~~بطلت ولو سهوا ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل ~~وصفقت إمرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد ~~في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة كآخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل ~~بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو ~~في فرض # فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والإعتدال عنه والسجود ~~على الأعضاء السبعة والإعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل ~~والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب ~~والتسليم PageV01P044 # وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع ~~والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا ~~الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية ~~فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي وما ~~عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس & باب سجود ~~السهو & يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا ~~من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا ms11 أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له ~~وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد ~~إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت ~~صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه وعمل مستكثر ~~عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل ~~بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا وإن أتى بقول مشروع في ~~PageV01P045 غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في ~~الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل اتمامها عمدا بطلت ~~وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها ~~بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ ~~أو أنتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت # فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه ~~منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة ~~كاملة وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن إستتم ~~قائما كره رجوعه وإن لم ينتصب لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع ~~وعليه السجود للكل ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن ~~فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعا ~~لإمامه وسجود PageV01P046 السهو لما يبطل عمده واجب وتبطل بترك سجود ~~أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه ~~سجدتان & باب صلاة التطوع & # آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ~~ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع ~~لم يجلس إلا في آخرها وبتسع ms12 يجلس عقب الثامنة وبتشهد ولا يسلم ثم يصلي ~~التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاثة ركعات بسلامين يقرأ في الأولى سبح ~~وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت فيها بعد الركوع ويقول ~~اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما ~~اعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ~~ولايعزمن عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك PageV01P047 من ~~سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ~~اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير ~~الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض ~~والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر ~~المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعة بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب في ~~جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان من قول الظهر إلى قوله وركعتان قبل قبل ~~الفجر وهما آكدها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه وصلاة الليل أفضل من صلاة ~~النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في ~~النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم وتسن ~~صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت PageV01P048 ~~النهي إلى قبيل الزوال وسجود التلاوة وصلاة يسن للقاري والمستمع دون السامع ~~وإن لم يسجد القاري لم يسجد وهو أربع عشرة سجده في الحج منها اثنتان ويكبر ~~إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة ~~سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويستحب سجود الشكر عند تجدد ~~النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وأوقات النهي خمسة من ~~طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند ~~قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى يتم ويجوز ~~قضاء الفرائض فيها وفي ms13 الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة ويحرم ~~تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب PageV01P049 & باب صلاة ~~الجماعة & # تلزم الرجال للصلوات الخمس لاشرط وله فعلها في بيته وتستحب صلاة أهل ~~الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا ~~يحضروه ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب ويحرم أن ~~يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن ~~يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى ~~فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا ~~دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار ~~إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر ~~PageV01P050 فيه إمامه ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به ~~بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت ~~وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل ~~رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء ويسن لإمام التخفيف مع ~~الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب إنتضار داخل ما لم ~~يشق على مأموم وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها # فصل الأولى بالإمامة الأ قرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم ~~الأشرف ثم الأقدم هجره ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق ~~إلا من ذي سلطان وحر حاضر ومقيم وبصير ومجنون ومختون ومن له ثياب أولى من ~~ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي PageV01P051 ~~لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي ~~المرجو زوال علته ويصلون ms14 وراءه جلوسا ندبا فإن إبتدأ بهم قائما ثم إعتل ~~فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف ~~محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى إنقضت صحت لمأموم وحده ~~ولا إمامه الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل ~~حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح ~~صلاته وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح بعض الحروف وأن ~~يؤم أجنبية فأكثر لارجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق وتصح إمامة ولد ~~الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه ~~PageV01P052 لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها # فصل يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ~~ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا إن يكون إمرأة وإمامة ~~النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ومن لم يقف ~~معه إلا كافر أو إمرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد ~~فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه فإن ~~صلى فذا ركعة لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود ~~الإمام صحت # فصل يصح إقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا ~~سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم ~~ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع PageV01P053 ~~المكتوبة إلا من حاجة وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم ~~نساء لبث قليلا لينصرفن ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف # فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام ~~محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فوائد أو ضرر فيه أو ms15 موت قريبه أو على ~~نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات دفقة أو غلبة ~~نعاس أو أذى بمطر أو حل وبرمج باردة شديدة في ليلة مظلمة & باب صلاة أهل ~~الأعذار & # تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطيع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فإن ~~صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع فإن ~~عجز أومأ بعينه فإن قدر أو عجز في أثنائها إنتقل إلى الآخر وإن قدر على ~~قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود PageV01P054 قاعدا ~~ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولا ~~تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراجلة ~~خشية التأذي لوحل لا للمرض # فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر ~~قريته أو خيام قومه وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر ~~في سفر أو عكسها أو إئتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ~~ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة ~~أكثر من أربعة أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم ~~وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن حبس ولم ~~ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا # فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ~~ولمريض يلحقه بتركه مشقة PageV01P055 وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل ~~وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقة تحت ساباط والأفضل فعل ~~الأرفق به من تاخير وتقديم فإن جمع في وقت الأولى إشترط نية الجمع عند ~~إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما ~~وأن يكون العذر موجودا عند إفتتاحهما وسلام الأولى وإن جمع في وقت الثانية ms16 ~~اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها وأستمرار العذر إلى دخول ~~وقت الثانية # فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ~~ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ~~ونحوه & باب صلاة الجمعة & # تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء إسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين ~~المسجد أكثر من PageV01P056 وفردى وصفتها في مواضعها وأحكامها كعيد وإذا ~~أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من ~~المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا ~~يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ~~والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم ~~يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها ~~الإستغفار وقراءة الآيات التي فيها الامر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ~~صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره وإن سقوا قبل ~~خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى الصلاة جامعة وليس من ~~شرطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما ~~المطر وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا ~~اللهم على الظراب والآكام وبطون الأدوية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا مالا ~~طاقة لنا به الآية PageV01P062 = كتاب الجنائز= # تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه ~~بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا وإله إلا الله مرة ولم يزد على ~~ثلاث إلا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده يس ويوجهه إلى القبلة ~~فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع ~~حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ~~إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه # فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة علية ودفنه ms17 فرض كفاية وأولى الناس بغسله ~~وصيه ثم أبوه ثم جده ثم PageV01P063 الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو ~~أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل ~~صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وإمرأة غسل من له سبع سنين فقط وإن مات رجل ~~بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل ~~يوارى لعدم وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير ~~معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب ~~الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ~~ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا ~~في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه ~~فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ~~ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا من قوله يمر في محل ~~مرة إلى قوله بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة ~~كافورا والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل PageV01P064 إذا احتيج إليه ~~ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة ~~قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين ~~حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي ~~يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه ~~أنثى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع ~~السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته ~~أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه ~~والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم وعلى ms18 الغاسل ~~ستر ما رآه وإن يكن حسنا # فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره PageV01P065 فإن لم يكن له ~~مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن إمرأته ويستحب تكفين رجل ~~في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم ~~يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة ~~الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع ~~سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد ~~طرفها الآخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ~~ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في ~~خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه # فصل السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في ~~الأولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ~~كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ~~وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا PageV01P066 وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت ~~على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته ~~منا فتوفه عليهما اللهم إغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع ~~مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ~~الأبيض من الدنس وابدله دار خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة ~~وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وإن كان ~~صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به ~~موازينهما واعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ~~إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن ~~يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجبها قيام وتكبيرات أربع والفاتحة ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ومن فاته شيء من ~~التكبير ms19 قضاه على صفته PageV01P067 ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر ~~وعلى غائب بالنية إلى شهر ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا ~~بأس بالصلاة عليه في المسجد # فصل يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون ~~المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة ~~فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في ~~لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ~~ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والإتكاء إليه ويحرم ~~فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره ~~القراءة PageV01P068 على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي ~~نفعه ذلك وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس # فصل تسن زيارة القبور إلا لنساء ويقول إذا زارها السلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم ~~والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا ~~بعدهم واغفر لنا ولهم وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ~~ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه PageV01P069 = كتاب الزكاة ~~= # تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير ~~المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول ~~أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره ~~على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ~~ينقض النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وإن ملك نصابا صغارا إنعقد ~~حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا ~~فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في ~~عين المال PageV01P070 ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر ms20 في وجوبها إمكان الأداء ~~ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة & باب زكاة بهيمة الأنعام & # تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين ~~من الأبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة في ست وثلاثين بنت لبون وفي ~~ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى ~~وتسعين حقنان فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل ~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة # فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة من قوله في ~~محل إلى قوله مسن هنا وابن لبون مكان بنت مخاض PageV01P071 وإذا كان النصاب ~~كله ذكورا # فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ~~وواحدة ثلاث شياة ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحدة & باب ~~زكاة الحبوب والثمار & # تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ~~ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها ~~إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له ~~وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما ~~يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه PageV01P072 # فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا ~~فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت ~~الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلقت قبله بغير تعد منه ~~سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها وإذا أخذ من ملكه أو موات من ~~العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشرة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ~~ففيه الخمس في قليله وكثيره & باب زكاة النقدين & # يجب في الذهب إذا بلغ عشرين منقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع ~~العشر منهما ms21 ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل ~~منهما ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن ~~الذهب قبيعة PageV01P073 السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء ~~من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد ~~للإستعمال أو العارية وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة & ~~باب زكاة العروض & # إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها ~~بارث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول ~~بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن إشترى عرضا بنصاب ~~من اثمان أو عروض بنى على حوله وإن إشتراه بسائمة لم يبن & باب زكاة الفطر ~~& # تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع PageV01P074 عن قوته وقوت ~~عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين يطلبه فيخرح عن نفسه وعن مسلم ~~يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فأمرأته فرقيقه فأمه فأبيه ~~فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاغ ويستحب عن الجنين ولا تجب ~~لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت وتجب بغروب الشمس ~~ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته ~~وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ~~وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما # فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط ~~فإن عدم ألخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز ويجوز أن يعطي ~~الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه & باب إخراج الزكاة & # ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة فإن منعها PageV01P075 جحدا لوجوبها ~~كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر وتجب في مال صبي ومجنون ~~فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية والأفضل أن يفرقها ms22 بنفسه ويقول ~~عند دفعها هو وآخذها ما ورد والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا ~~يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا ~~فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج ~~زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ~~ولا يستحب & باب أهل الزكاة ثمانية & الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو ~~يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها والعاملون عليها وهم ~~جباتها وحفاظها الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره ~~PageV01P076 أو برحى بعطبته قوة إيمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك ~~منها الأسير المسلم السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع ~~الفقر السابع في سبيل الله وهم الغراة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ~~ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشي للسفر من بلده فيعطي ما يوصله ~~إلى بلده ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى ~~أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم # فصل ولا تدفع إلى هاشمي ومطلي ومواليهما ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا ~~إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو ~~بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات ~~الحاجات أفضل وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها ~~PageV01P077 = كتاب الصيام = # يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم يرمع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين ~~وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤي نهارا فهو لليلة ~~المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى ~~وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم ~~يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم ~~لكل مسلم مكلف قادر وإذا ms23 قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء ~~على كل من صار في أثناءه أهلا لوجوبه PageV01P078 وكذا حائض ونفساء طهرتا ~~ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوما مسكينا ~~ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله ~~الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما ~~قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ~~ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه ~~القضاء فقط ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ~~ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوي إن كان غدا من رمضان ~~فهو فرضي لم يجزه ومن نوى الإفطار أفطر & باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ~~& # من أكل أو شرب أو إستعط أو إحتقن PageV01P079 أو إكتحل بما يصل إلى حلقه ~~أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو إستقاء أو إستمنى أو ~~باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو إحتجم أو حجم وظهر دم عامدا ~~ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر ~~فأنزل أو إحتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو إغتسل أو تمضمض أو إستنثر أو ~~زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ومن أكل شاكا في طلوع ~~الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا # فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن ~~جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره ~~أفطر ولا كفارة وإن جامع في يومين أو كرره في PageV01P080 يوم ولم يكفر ~~فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامع ثم كفر جامع في يومه ms24 ~~فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو ~~جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق ~~رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن ~~لم يجد سقطت & باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء & # يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط وصلت إلى فمه ~~ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم ~~العلك المتحلل إن بلغ ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب ~~وغيبة وشتم وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن ~~عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد PageV01P081 ويستحب القضاء متتابعا ولا ~~يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل ~~يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو إعتكاف أو صلاة ~~نذر أستحب لوليه قضاؤه & باب صوم التطوع & # يسن صيام أيام البيض والإثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده ~~العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم ~~وفطر يوم ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك ويحرم صوم العيدين ولو في ~~فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ~~ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسدة إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر ~~الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد ~~PageV01P082 & باب الاعتكاف & # هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا ~~يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره ~~أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم ~~يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمنا معينا ms25 ~~دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا ~~بدله منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطي فرج فسد ~~إعتكافه ويستحب إشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه PageV01P083 = كتاب ~~المناسك = # الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر فى عمره مرة على ~~الفور فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح ~~فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ~~وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصيلية ~~وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث ~~وجبا ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها ~~وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه ~~أخرجا من تركته PageV01P084 & باب المواقيت & # وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل ~~اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من ~~غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة ~~وعشر من ذي الحجة & باب & # الإحرام نية النسك سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط ~~في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط يستحب قول اللهم أريد ~~نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأفضل الأنساك التمنع ~~وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى ~~الأفقى دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ~~PageV01P085 وإذا إستوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ~~لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة ~~& باب محظورات الإحرام & # وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم ومن ~~عطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس ms26 ذكر مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو إدهن ~~بمطيب أو ثم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ~~ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا ~~صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية ~~وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نثهما ويمضيان PageV01P086 فيه ~~ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة ~~لكن يحرم من الحل لطواف الفرض وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب ~~البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلى & باب الفدية & # يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة ~~مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة وبجزاء صيد بين ~~مثل إن كان أو تقديمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم ~~عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وأما دم متعة وقران فيجب ~~PageV01P087 الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأقضل كون آخرها يوم عرفة ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء ~~في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها # فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من ~~أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس ~~دون وطء وصيد وتقليم وحلاق وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى ~~واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة ~~أو سبع بدنة وتجزى عنها بقرة & باب جزاء الصيد & # في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإبل والثيتل والوعل بقرة والضبع ~~كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاة ~~PageV01P088 & باب صيد الحرم & # يحرم صيده على المحرم والحلال ms27 وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجرة ~~وحشيشه الأخضرين إلا الاذخر ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف ~~وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور & باب دخول مكة & # يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ~~ورد ثم يطوف مضطبعا يبتدي المعتمر بطواف العمرة والقاون PageV01P089 ~~والمفرد للقدوم فيحاذى الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قيل يده ~~فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يسار ويطوف سبعا يرمل ~~الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل ~~مرة ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو ~~جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام # فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ~~ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الاخر ~~ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ~~ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن ~~بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن ~~كان متمتعا لاهدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع ~~في الطواف قطع التلبية PageV01P090 & باب صفة الحج والعمرة & # يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزى من ~~بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن ~~عرنه ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ~~ويكثر من الدعاء ومما ورد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم ~~النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد ~~قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا ثم يدفع بعد الغروب ms28 إلى مزدلفة بسكينة ~~ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل ~~وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصبح أتى المشعر ~~الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات ~~الآيتين ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ PageV01P091 محسر أسرع رمية حجر وأخذ ~~الحصا وعدده سبعون بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر ~~إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ~~ويكبر مع كل حصاة ولا يجزي الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع ~~التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزي بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن ~~كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل ~~شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على ~~الرمي والنحر PageV01P092 # فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ~~وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا ~~والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل ~~شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب وينضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت ~~بمنى ثلاث ليال فبرمي الجمرة الأولى وتلى مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن ~~يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن ~~يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق ~~بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته ~~فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ~~وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد PageV01P093 الخروج من مكة لم ~~يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو إتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع ~~إليه فإن ms29 شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج ~~أجزأ من الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف ~~الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقبري صاحبيه # وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من PageV01P094 أدنى الحل من مكي ~~ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزي عن الفرض # وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي وواجباته الإحرام من ~~الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت لغير أهل السقاية ~~والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي ~~سنن وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها ~~فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا ~~به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه & باب الفوات والإحصار & # من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي PageV01P095 ويهدي إن لم يكن ~~إشترطه ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن ~~صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن ~~إشترط & باب الهدي والأضحية & # أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزي فيها إلا جذع ضأن وثني سواه فالإبل ~~خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد والبدنة ~~والبقرة عن سبعة ولا تجزى العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء ~~والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما بأذنه أو ~~قرنه قطع أقل من النصف والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها ~~بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق PageV01P096 والصدر ويذبح غيرها ~~ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك وينولاها صاحبها ~~أو يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ~~ويكره في ليلتهما فإن فات قضي واجبه # فصل ويتعينان بقوله هذا ms30 هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ~~ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ~~ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ~~ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ~~والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ~~أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن ~~يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا # فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه فإن فات ~~ففي أربعة عشر فإن PageV01P097 فات ففي إحدى وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر ~~عظمها وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزي فيها شرك في دم ولا تسن الفرعة ولا ~~العتيرة PageV01P098 = كتاب الجهاد = # وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو أو إستنفره الإمام وتمام ~~الرباط أربعون يوما وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ~~ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف وله أن ينفل في بدايته ~~الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا ~~يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه وتملك الغنيمة ~~بالإستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج ~~الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان ~~لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة ~~يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وإذا غنموا أرضا فتحوها ~~بالسيف خير الإمام بين قسمها PageV01P099 ووقفها على المسلمين ويضرب عليها ~~خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية إلى إجتهاد الإمام ~~ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجزي فيها ~~الميراث وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا ~~وخمس خمس الغنيمة ms31 ففيء يصرف في مصالح المسلمين & باب عقد الذمة وأحكامها & # لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو ~~نائبه ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا ~~لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ~~ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم # فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في PageV01P100 النفس والمال والعرض ~~وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله ويلزمهم ~~التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في ~~المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ويمتعون من إحداث كنائس وبيع ~~وبناء ما إنهدم منها ولو ظلما ومن تعليه بنيان على مسلم لا من مساواته له ~~ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ~~ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه # فصل فإن أبي الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم ~~بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو ~~كتابه بسوء انتفض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله PageV01P101 = كتاب ~~البيع = # وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على ~~التأبيد غير ربا وقرض وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه ~~فإن إشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية ويشترط ~~التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح ~~تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ~~كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا ~~الكلب والحشرات والمصحف والميتة PageV01P102 والسرجين النجس والأذهان ~~النجسة ولا المتنجسة ويجوز الإستصباح بها في غير مسجد وأن يكون من مالك أو ~~من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو إشترى بعين ماله بلا إذنه لم ms32 يصح وإن ~~إشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري ~~بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل ~~تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه ~~وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ~~ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أحده وأن يكون مغلوما برؤية أو صفة ~~فإن إشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا PageV01P103 يكفي سلما ~~لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى ~~في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ~~ولا عبد من عبيد ونحوه ولا إستثناؤه إلا معينا وإن إستثنى من حيوان يؤكل ~~رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه ~~كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وأن يكون ~~الثمن معلوما فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر ~~أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ~~ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة ~~درهم إلا دينار وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما ~~بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح PageV01P104 في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا ~~بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه ~~وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح ~~في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال # فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر ~~العقود ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ms33 ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم ~~لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي ~~مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض ~~عليهما ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن إشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك ~~مثلها بتسعة وشراءه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ~~ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة وأعتاض عن ثمنه ما ~~لا يباع به نسيئة أو إشترى شيئا نقدا بدون PageV01P105 ما باع به نسيئة لا ~~بالعكس لم يجز وإن إشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه ثمنه أو بعد تغير صفته ~~أو من غير مشتريه أو إشتراه أبوه أو إبنه جاز & باب الشروط في البيع & # منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة ~~بكرا ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو ~~شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن ~~جمع بين شرطين بطل البيع ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر ~~عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجازة وصرف وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق ~~المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له أو أن ~~يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ~~ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول ~~PageV01P106 المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع وإن باعه ~~وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع ~~فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار & باب الخيار & # وهو أقسام الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف ~~والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم ms34 يتفرقا عرفا ~~بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا ~~مضت مدته لزم البيع الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة ~~وإبتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح ~~بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون ~~صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة ~~الأخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ~~ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع PageV01P107 وعوضه المعين فيها بغير إذن ~~الآخر بغير تجربة السبع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات ~~منهما بطل خياره الثالث إذا غبن في المبيع غبا يخرج عن العادة بزيادة ~~الناجش والمسترسل الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء ~~الرحى وإرساله عند عرضها الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه ~~وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش ~~فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ~~أورده وأخذ الثمن وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش وإن إشترى ما لم ~~يعلم غيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه ~~وإن رده رد أرش كسره وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عيب ~~PageV01P108 متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا ~~حضور صاحبه وإن إختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل ~~إلا قول أحدهما قبل بلا يمين السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان ~~أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في ~~جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل ~~شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم ~~يبين ذلك في تخبيره بالثمن ms35 فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في ~~ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ~~ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن ~~السابع خيار لاختلاف المتبايعين فإذا إختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف ~~البائع أولا ما بعته بكذا PageV01P109 وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما ~~اشتريته بكذا وإنما إشتريته بكذا ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر ~~فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن إختلفا في صفتها فقول مشتر ~~وإذا فسخ العقد إنفسخ ظاهرا وباطنا وإن إختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه ~~وإن إختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع وإن أتى كل منهما تسليم ما ~~بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل بقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن ~~وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا ~~في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وإن كان غائبا بعيدا ~~عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما ~~تقدمت رؤيته # فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه ~~وإن تلف قبله فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن ~~PageV01P110 أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما ~~عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ~~ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ~~بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والإقالة ~~فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة & باب الربا ~~والصرف & # يحرم ربا الفصل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض ولا ~~يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ms36 ببعض جزافا ~~فإن إختلف الجنس جازت الثلاثة والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه ~~وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا ~~اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير ~~جنسه ولا يجوز بيع حب الدقيقة ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره ~~PageV01P111 وخالصه بمشوبه ورطبه بياسه ويجوز بيع دقيقة إذا استويا في ~~النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ~~ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا ~~نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ~~ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما ~~لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه # فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس ~~أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن باع مكيلا ~~بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ ومالا كيل فيه ولا وزن كالثياب ~~والحيوان يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين # فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض ~~والدراهم والدنانير PageV01P112 تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن ~~وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أورد ويحرم الربا بين المسلم ~~والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب & باب بيع الأصول والثمار & # إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف ~~المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها ~~كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل ~~غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقي وإن كان يجز أو يلقط ~~مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن إشترط ~~المشتري ذلك صح # فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ~~وكذلك ms37 شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح ~~PageV01P113 وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر ~~ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل إشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قتاء ~~ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة ~~والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو ~~إشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدى أو جزة أو لقطة فنمتا ~~أو إشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر وأشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع ~~وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ~~وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن إحتاج إلى ذلك ~~وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وإن أتلفه آدمي خير ~~مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر ~~النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر وفي ~~العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ومن باع ~~عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصيده PageV01P114 ~~المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة ~~للمشتري & باب السلم & # وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ ~~البيع والسلم والسلف بشروط سبعة أحدها إنضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع ~~وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤس والأواني المختلفة ~~الرؤس والأوساط كالقماقي والأسطال الضيقة الرؤس والجواهر والحامل من ~~الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح ~~السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود ~~كالحبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف ~~به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأرداء أو الأجود بل جبد وردي ~~فإن جاء بما PageV01P115 شرط أو أجود ms38 منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في ~~قبضه لزمه أخذه أخذه الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وإن أسلم في ~~المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في ~~الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه ~~منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما الخامس أن يوجد عاليا في محله ومكان الوفاء ~~ولا وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ ~~الثمن الموجود أو عوضه السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل ~~التفرق وإن قبض البعض ثم إفترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين ~~أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل السابع أن يسلم في الذمة فلا ~~يصح في عين ويجب الوفا موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر ~~شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ~~PageV01P116 ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به & باب القرض & # وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد ~~عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن ~~كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد ~~المثل في المثليات والقيمة في غيرها فإن أعوز المثل فالقيمة إذا ويحرم كل ~~شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن ~~تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم يجز عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو ~~إحتسابه من دينه وإن اقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله ~~مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر PageV01P117 & باب الرهن & # يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في ~~حق الراهن فقط ms39 ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ~~ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو ~~صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم الرهن إلا بالقبض وإستدامته شرط فإن أخرجه ~~إلى الرهن بإختياره زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه ولا ينفذ تصرف ~~واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن من قوله فإن يصح إلى قوله ~~ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه ~~وأجرة محزنه وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا ~~PageV01P118 شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن ~~بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه ~~وإن رهن عند إثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إنفك ~~في نصيبه ومتى حل الدين وأمتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو ~~العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ~~فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه # فصل ويكون عند من إتفقا عليه وإن أدنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ~~وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن إدعى دفع الثمن إلى المرتهن ~~فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل وإن شرط الا يبيعه إذا حل ~~الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل ~~قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا وإن أقر أنه ~~PageV01P119 ملك غيره أو أنه جني قبل على نفسه وحكم بإقراره يعد فكه إلا أن ~~يصدقه المرتهن # فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن وإن أنفق ~~على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن ~~الحاكم وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب ms40 الرهن فعمره بلا إذن رجع ~~بآلته فقط & باب الضمان & # ولا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة ~~والموت فإن برئت ذمة المضمون PageV01P120 عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه ولا ~~تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن ويصح ضمان المجهول ~~إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع لا ضمان ~~الأمانات بل التعدي فيها # فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لأحد ولا قصاص ويعتبر ~~رضى الكفيل لا مكفول به فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه ~~برئ الكفيل & باب الحوالة & # لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر إستقرار المحال به ويشترط إتفاق ~~الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل وإذا صحت نقلت الحق إلى ~~ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال PageV01P121 عليه ~~ولا المحتال على ملئ وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع ~~أوأحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ~~أن يحيلا & باب الصلح & # إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن ~~شرطاه وممن لا يصح تبرعه وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن ~~صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو ~~يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو إمرأة لتقر له ~~بالزوجية بعوض لم يصح وإن بذلا هما له صلحا عن دعواه صح وإن قال أقر بديني ~~وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح PageV01P122 # فصل ومن إدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح ~~وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ~~ولا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام ولا يصح بعوض ~~عن ms41 حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد وإن حصل غصن ~~شجرته في هوى غيره أو قراره أزاله فإن أبي لواد إن أمكن وإلا فله قطعه ~~ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة ~~وميزاب ولا يفعل ذلك في ملك جارو درب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع ~~خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يكن التسقيف إلا به وكذلك ~~المسجد وغيره وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر ~~معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة & باب الحجر & # ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ماله قدر ~~دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه PageV01P123 فإن أبي حبس بطلب ربه فإن أصر ~~ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطلب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه ~~حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه ~~في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن ~~جهل حجره وإلا فلا وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو ~~مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ~~ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء ~~وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم # فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو ~~قرضا رجع بعينه وإن اتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم ~~يدفعه إليهم وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت PageV01P124 حول قبله شعر ~~خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد ~~الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه والرشد ~~الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ms42 ولا يبذل ماله في حرام أو ~~في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال ~~الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالاحظ ويتجر له ~~مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه ~~الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في ~~النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال وما استدان العبد لزم سيده إن ~~أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه & باب الوكالة & # تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو ~~فعل دال عليه ومن له التصرف PageV01P125 في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ~~ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة ~~وتملك المباحاة من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل ~~حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس ~~للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ ~~أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم ~~يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع ~~بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما ~~قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع ~~به حالا أو اشترى مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا # فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فإن جهل رده ووكيل ~~البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره ~~بلا PageV01P126 عذر وتلف ضمنه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في ~~كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في ~~الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس ms43 وأقبض حفي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن ~~يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد # فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفسيه ~~والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر ولم يلزمه دفعه إن ~~صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن ~~كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء & باب الشركة & # وهي إجتماع في استحقاق أو تصرف وهي أنواع PageV01P127 فشركة عنان أن ~~يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف ~~كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه ويشترط أن ~~يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا وأن يشترطا لكل ~~منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا ~~مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ~~ومضاربة والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس ~~واحد # فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا نصفان وإن ~~قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن ~~المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم ~~يرض فإن فعل رد حصته في الشركة PageV01P128 ولا يقسم مع بقاء العقد إلا ~~بإتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل ~~قسمته أو تنضيضه # فصل الثالث شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما ~~وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه ~~والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطاه الرابع شركة الأبدان أن ~~يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح ~~في الإحتشاش والإحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن ~~طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ms44 الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما ~~إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه ~~والوضيعة بقدر المال فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم ~~أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت & باب المساقاة & # تصبح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة PageV01P129 وعلى شجر يغرسه ~~ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور ~~الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح ~~الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ~~ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه # فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل ~~والباقي للآخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس & ~~باب الإجارة & # تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم الثاني ~~معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما أو ~~سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة الثالث الإباحة ~~في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو ~~لبيع الخمر PageV01P130 وتصح إجازة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر ~~المرأة نفسها بغير إذن زوجها # فصل ويشترط في العين المؤجرة ومعرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها ~~وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجازة الطعام للأكل ولا الشمع ~~ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان ~~تبعا والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على ~~التسليم فلا تصح إجازة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تبت للزرع وأن تكون ~~المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن بقوم مقامة لا ~~بأكثر منه ضررا وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم ~~تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة ms45 وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على ~~الظن بقاء العين فيها صح وإن إستأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو ~~بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا ~~يختلف ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من PageV01P131 أهل القربة وعلى ~~المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد ~~الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما ~~تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة # فصل وهي عقد لازم فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن ~~بدأ الآخر قبل إنقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع ~~والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو ~~أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع ~~فانقطع ماؤها أو غرقت إنفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث ~~بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا ~~حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن ~~PageV01P132 المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ~~ولا أجرة له وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في ~~الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل & باب السبق ~~& # يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في ~~إبل وخيل وسهام ولا بد من تعيين المركوبين وأتحادهما والرماة والمسافة بقدر ~~معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي & ~~باب العارية & # وهي إباحة تقع عين تبقى بعد استيفائه وتباح إعارة كل PageV01P133 ذي نفع ~~مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير إمرأة ~~أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا ms46 بإذنه وتضمن ~~العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ~~ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني إستقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ~~ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن وإذا قال أجرتك قال بل ~~أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك ~~بأجرة المثل وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال ~~بل أجرتني والبهيمة تالفة أو إختلفا في رد فقول المالك PageV01P134 & باب ~~الغصب & # وهو الإستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول وإن غصب كلبا ~~يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر وإن استولى ~~على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته ويلزم رد المغصوب ~~بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها ~~وتسويتها والأجرة ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمال وإن ~~ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب ~~زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان ~~نقصه وإن خصى الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه ~~وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص و إن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي ~~PageV01P135 أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول ومن ~~جنسها لا يضمن إلا أكثرها # فصل وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أولت سويقا ~~بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه وإن ~~نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبي قلع الصبغ ~~ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لإستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة وإن ~~أطعمه لعالم فالضمان عليه وعكسه بعكسه وأن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه ~~أو آجره ms47 إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته وما تلف أو تعيب من مغضوب ~~مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذره ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه ~~وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا PageV01P136 # فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته ~~قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ومن اتلف ~~محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو ~~اتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن مما لكلب ~~العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقرة خارج منزله وما اتلفت البهيمة من الزرع ~~ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة وإن كانت ~~بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها ~~هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير ~~محترمة & باب الشفعة & # وهي إستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذى ~~استقرعليه العقد فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن ~~دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها وتثبت لشريك PageV01P137 في أرض تجب ~~قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار وهي على ~~الفور وقت علمه فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري بعني أو ~~صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت والشفعة لأثنين بقدر حقيهما فإن ~~عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى إثنان حق واحد أو عكسه أو ~~اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا ~~وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة ~~وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم # فصل وإن تصرف مشتريه وقفه أو هبته أو رهن لا بوصية ms48 سقطت الشفعة وبديع فله ~~أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة ~~فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلق ويغرم نقصه PageV01P138 ولربه ~~أخذه بلا ضرر وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن ~~فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء ويقبل ~~في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال اشترينه بألف أخذ الشفيع به ~~ولو أثبت البائع أكثر وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة ~~الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع & باب الوديعة & # إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظهما في حرز ~~مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا وإن قطع العلف ~~عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن ~~وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي ~~والحاكم ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب ~~حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة ومن PageV01P139 أودع دابة فركبها ~~لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ~~ونحوه أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن # فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم ~~التفريط فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا ~~سابفين لجحوده لم يقبلا ولو ببينه بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه أو بعده ~~بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة وإن طلب أحد ~~المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع والمضارب والمرتهن ~~والمستأجر مطالبة غاصب العين & باب إحياء الموات & # وهي الأرض المنفكة عن الإختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها من مسلم ~~وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها ويملك ~~بالإحياء PageV01P140 ما قرب ms49 من عامر إن لم يتعلق بمصلحته ومن أحاط مواتا ~~أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ~~ليزرع فقد أحياه ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم ~~البدية نصفها وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وإقطاع الجلوس في ~~الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق ~~بالجلوس ما بقي قماشة فيها وإن طال وإن سبق إثنان اقترعا ولمن في أعلى ~~الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ~~وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم PageV01P141 & باب ~~الجعالة & # وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة ~~أو مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه ~~ولجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها فمن العامل لا ~~يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله ومع الاختلاف في أصله ~~أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ~~لم يستحق عوضا إلا دينارا أو إثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا ~~& باب اللقطة & # وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس فأما الرغيف والسوط ~~ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه ~~وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب ~~ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما لكن لا ~~يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها PageV01P142 ~~إليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ومن ترك حيوانا بفلاة لإنقطاعه أو ~~عجز ربه عنه ملكه آخذه ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة & باب ~~اللقيط & # وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل وأخذه فرض كفاية وهو ms50 حر وما وجد ~~معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طربا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه ~~فله وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين ~~وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه ودينه لبيت المال ووليه في العمد الإمام ~~يتخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ~~ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه الأببينة تشهد أنه ~~ولد على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه ~~وإن إدعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به PageV01P143 = ~~كتاب الوقف = # وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل ~~أرضه مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها وصريحه ~~وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فتشترط النية مع الكنابة أو ~~إقتران أحد الألفاظ االخمسة أو حكم الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ~~ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما وأن يكون على بر كالمساجد ~~والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة ~~والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويشترط PageV01P144 في ~~غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ~~ولا إخراجه عن يده # فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه ~~وترتيب ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر ~~للموقوف عليه وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده ~~الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده ~~وذريته لصلبه ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا ~~قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه ~~يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وإن وجدت قرينة ms51 ~~تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب ~~تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم PageV01P145 # فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ~~ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر ~~والصدقة به على فقراء المسلمين & باب الهبة والعطية & # وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره فإن شرط فيها عوضا ~~معلوما فبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول ~~والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ~~ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو ~~الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى # فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو ~~زيادة فإن مات قبله PageV01P146 ثبت ولايجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ~~إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فإن تصرف ~~في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو ~~تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس للولد مطالبة أبيه بدين ~~ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسة عليها # | فصل في تصرفات المريض من مرضه # غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن ~~كان مخوفا كبر سام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر ~~PageV01P147 سل والحمى المطبقة والربع وما قال صبيان مسلمان عدلان إنه مخوف ~~ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما ~~فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه ~~بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر ~~الثلث ms52 عند موته ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول ~~في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك ~~إذا والوصية بخلاف ذلك PageV01P148 = كتاب الوصايا = # يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من ~~الثلث لأجنبي ولا لورث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصبح تنفيذا ~~وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له وإن لم يف الثلث ~~بالوصايا فالنقص بالقسط وإن أوصي لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس ~~بالعكس ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ~~ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد ~~فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو و يخرج الواجب كله ~~من دين وحج وغيره من كل PageV01P149 ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال ~~أدوا الواجب من ثلثي يدي به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط & ~~باب الموصى له & # تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل ~~وبمائة أو معين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من ~~لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤدنة صحبه بعد أخرى حتى ينفذ ولا ~~تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصي لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل ~~فالنصف وإن وصي بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع & باب الموصي به & # تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء وبالمعدوم كما يحمل حيوانه ~~وشجرته أبدا أو مدة معينة PageV01P150 أن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح ~~بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ~~وتصح بمجهول كعبدة وشاة ويعطي ما يقع عليه الإسم العرفي وإذا أوصى بثلثه ~~فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن ms53 أتلف ~~المال غيره فهو للموصي له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة & باب الوصية ~~بالأنصباء والأجزاء & # إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسئلة فإذا ~~أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن ~~كان معهم بنت فله التسعان وإن وصي له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له ~~مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت وربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله ~~فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء PageV01P151 & باب الموصنى ~~إليه & # تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده ~~وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا إشترك ولا ينفرد أحدهما ~~بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه ~~وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة ~~بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره ~~وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال ضع ثلثي حيث ~~شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعضه من ~~حضرة من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره PageV01P152 = ~~كتاب الفرائض = # وهي العلم بقسمة الميراث أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء والورثة ذو فرض ~~وعصبة ورحم فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات ~~الإبن والأخوات من كل جهة والأخوة من الأم فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ~~ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما ولكل من الأب والجد ~~السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الأبن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد ~~وولد الأبن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما # فصل والجد الأب وإن علا مع ولد أبوين أو PageV01P153 أب كأخ منهم فإن ~~نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذي فرض بعده الأحظ ms54 من المقاسمة أو ~~ثلث ما بقي أو سدس الكل فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الأخوة إلا في ~~الأكدرية ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا به وولد الأب إذا انفردوا معه ~~كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب ~~وإنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب # فصل وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو إثنين من إخوة أو أخوات ~~والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما # فصل ترث أم والأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين ~~فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معه كالعم وترث الجدة ~~بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فجدته PageV01P154 أم أم أم ولدها ~~وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبيه وأم أبي أبيه # فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب ~~وحدها والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذ لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن ~~فأكثر مع بنت والأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل ~~الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن ~~وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ~~ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم ~~السدس ولإثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية # فصل في الحجب تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد ~~الإبن بالإبن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ ~~PageV01P155 للأبوين وولد الأم بالولد وبولد الإبن وبالأب وأبيه ويسقط به ~~كل ابن أخ وعم & باب العصبات & # وهم كل من لو إنفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي ~~فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو ~~لأب ثم ms55 هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام ~~أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو ~~أب أعلا من بني أب أقرب وإن نزلوا فأخ لأب أولى من عم وإبنه وابن أخ لأبوين ~~وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الإستواء يقدم من لأبوين ~~فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته # فصل يرث الإبن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليها وكل عصبة غيرهم لا ~~ترث أخته معه شيئا PageV01P156 وإبنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه ~~والباقي لهما ويبدأ بذوي القروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية & باب ~~أصول المسائل & # القروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس والأصول سبعة فنصفان أو نصف ~~وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي أوهما من ثلاثة وربع أو ثمن وما ~~بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه أربعة لا تعول والنصف مع الثلثين ~~أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا والربع ~~مع الثلثين أو الثلث أو السدس من إثني عشر وتعول إلى سبعة PageV01P157 عشر ~~وترا والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وإن ~~بقي بعد الفروض شيءولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين & باب التصحيح ~~والمناسخات وقسمة التركات & # إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه ~~بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير ~~للواحد ما كان لجماعته أو وفقه # فصل إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول ~~كإخوة فاقسمها على من بقي وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كأخوة لهم ~~بنون فصحح الأولى وأقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق وإن لم ~~يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى ms56 وقسمت أسهم الثاني على ورثته فإن انقسمت ~~صحت من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن ~~له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما ~~تركه الميت PageV01P158 ووفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني ~~مع الأول # فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته & باب ذوي ~~الأرحام & # يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء فولد البنات وولد بنات البنين وولد ~~الأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد ~~الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم ~~كالأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من ~~الجد كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما واختاهما بمنزلتهم فيجعل ~~حق كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق ~~كأولاده فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها ~~PageV01P159 # وللأوليين حق أمهما وإن إختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت إقتسموا إرثه ~~فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا ~~والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم ~~السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة ~~متفرقين المال للتي للأبوبين وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى ~~بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به والجهات ~~أبوة وأمومة وبنوة & باب ميراث الحمل والخنثى المشكل & # من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو ~~أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه ومن لا يحجبه يأخذ إرثه ~~كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا ويرث ويورث إن إستهل ~~صارخا أو عطس أو بكي أو رضع أو PageV01P160 تنفس وطال زمن التنفس أو وجد ~~دليل حياته ms57 غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن ~~جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ~~ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى & باب ميراث المفقود & # من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة ~~منذ ولد وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من ~~بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف ثم يقسم ماله ~~فيهما فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن ~~قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا علي ما ~~زاد عن حق المفقود فيقتسموه PageV01P161 & باب ميراث الغرقي & # إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجهل السابق ~~بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الآخر من نلاد ماله دون ما ورثه منه ~~دفعا للدو & باب ميراث أهل الملل & # لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث ~~الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع إتفاق أديانهم لا مع ~~إختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء ويرث ~~المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ ~~ذات رحم محرم منه بشبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه ~~لو أسلم PageV01P162 & باب ميراث المطلقة & # من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المحوف ومات به أو المخوف ولم يمت به ~~لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته أو أبانها في مرض موته المخوف ~~منهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله ~~في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد & باب ~~الإقرار بمشارك في الميراث & # إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد ms58 بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ~~أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ~~ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه PageV01P163 & باب ميراث القاتل والمبعض ~~والولاء & # فمن إنفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه ~~قود أو دية أو كفارة والمكلف وغيره سواء وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا ~~أو تبغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه ~~ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من ~~الحرابة ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن إختلف دينهما ولا يرث النساء ~~بالولاء إلا لمن أعتقن أو أعتقه من أعتقن PageV01P164 = كتاب العتق = # وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق ~~بموت وهو التدبير & باب الكتابة & # وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع ~~عدمه ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاؤه له ~~وإن عجز عاد قنا & باب أحكام أمهات الأولاد & # إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ~~ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له ~~تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ~~ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها ~~PageV01P165 = كتاب النكاح = # وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات ويجب على من يخاف زنا ~~بتركه ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالبا ~~مرارا بلا خلوة ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض ~~ويباحان ممن أبانها دون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها والتعريض ~~إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب ms59 عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت ~~غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز ~~ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود # فصل وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع PageV01P166 والإيجاب والقبول ~~ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو ~~تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص ~~بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ~~ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل # فصل وله شروط أحدها تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو ~~وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح # فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو ~~مكلفة لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع ~~إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا ~~كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب ~~PageV01P167 # فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد ~~وإتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج إمرأة نفسها ولا غيرها ويقدم ~~أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه ~~وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم ~~بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ~~ثم ولاء ثم السلطان فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا ~~تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم ~~يصح # فصل الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ~~ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو ~~زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض ms60 من المرأة أو الأولياء ~~الفسخ PageV01P168 & باب المحرمات في النكاح & # تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال ~~وحرام وإن سفلن وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت أبيه ~~وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علنا والملاعنة على الملاعن ويحرم ~~بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل ~~حذ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد ~~وبنتها وبنات أولادها بالدخول فإن باتت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن # فصل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما ~~فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر ~~أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل وتحرم المعتدة ~~والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى ~~يطأها زوج غيره والمحرمة PageV01P169 حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ~~ولو عبدا كافرا إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت ~~العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة ولا ينكح عبد ~~سيدته ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ~~ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه ~~انفسخ نكاحهما ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع ~~بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره ~~& باب الشروط والعيوب في النكاح & # إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من ~~دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها ~~الفسخ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر PageV01P170 ~~بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ms61 ~~طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو ~~إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل # فصل وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو ~~أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ~~بطل الشرط وصح النكاح وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة ~~أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فلة الفسخ وإن عتقت ~~تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد # فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لم يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت ~~عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطىء فيها وإلا ~~فلها الفسخ PageV01P171 وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت ~~رضيت به عيننا سقط خيارها أبدا # فصل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج ~~وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص ~~وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ~~ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما ~~إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار ~~إن وجد والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت ~~الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص ومتى علمت العيب ~~أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ PageV01P172 & باب نكاح الكفار & # حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم ~~يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم ~~الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز إبتداء نكاحها فرق ~~بينهما وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه ms62 نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى ~~كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم ~~فرض لها مهر المثل # فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو ~~أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها ~~فلها فسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم ~~الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإن كفرا أو أحدهما ~~بعد الدخول وقف الأمر على إنقضاء العدة وقبله بطل & باب الصداق & # يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائه درهم PageV01P173 إلى خمسمائة ~~وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل ~~فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ~~ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل # فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل ~~وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى وإذا أجل الصداق ~~أو بعضه صح فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة وإن أصدقها مالا مغصوبا أو ~~خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته ~~وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد ~~القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى ~~لها ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن زوجها به PageV01P174 ولي ~~غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو ~~أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب # فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده ~~وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه ~~وعليها زكاته وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه ms63 ~~المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما ~~في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها # فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن إمرأة لوليها ~~أن يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ~~ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره ومن مات منهما قبل الإصابة ~~والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر ~~يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعدة فلا متعة ~~PageV01P175 وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما ~~يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش ~~بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل ~~التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها فإن أعسر بالمهر الحال فلها ~~الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم & باب وليمة العرس & # تسن بشاة فأقل وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم ~~يكن ثم منكر فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ~~ومن صومه واجب دعى وانصرف والمتنقل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل وإباحته ~~متوقفة على صريح إذن أو قرينة وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر ~~وغيره وإلا أبي وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعجزه عنه انصرف وإن علم ~~به ولم يره ولم يسمعه خير وكره النثار والتقاطه ومن أخذه أو وقع في حجره ~~فله ويسف إعلان النكاح والدف فيه للنساء PageV01P176 & باب عشرة النساء & # يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره ~~لبذله وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ~~ولم تشترط دارها أو بلدها وإذا إستمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل ~~جهاز ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ms64 ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض ~~وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ~~على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على ~~غسل الجنابة # فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ~~ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر ~~لزمه فإن أبي أحدهما فرق بينهما بطلبها وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ~~ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به ويحرم ~~جمع PageV01P177 زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من ~~منزله ويستحب إذنه إن تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها ~~ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته # فصل وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده الليل لمن ~~معاشه النهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة ~~مأمونة وغيرها وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو ~~المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو ~~له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده ~~بل يطأ من شاء متى شاء وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة ثم دار وثيبا ثلاثا ~~وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي # فصل النشور معصيتها إياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا ~~تجيبه إلى الإستمتاع أو تجيبه PageV01P178 متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت ~~هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح & ~~باب الخلع & # من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه ~~أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع فإن عضلها ~~ظلما للإفتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت ~~الصغيرة ms65 والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع ~~الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته # فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ ~~الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا ~~يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح PageV01P179 شرط الرجعة فيه ~~وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق ~~أو نيته وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل ~~بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في ~~يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع ~~والعبد أقل مسماه ومع عدم الدراهم ثلاثة # فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن ~~تراخى وإن قالت إخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت وأستحقها ~~وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا إستحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت ~~وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها ~~ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم ~~نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا PageV01P180 = كتاب الطلاق = # يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح ~~من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن ~~أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر ~~يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن ~~الغضبان ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ~~وامرأته كوكيله في طلاق نفسها PageV01P181 # فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ~~فتحرم الثلاث إذن وإن طلق ms66 من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن ~~رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها وصريحه ~~لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة إسم فاعل فيقع به وإن لم ~~ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو ~~أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع أو ألك ~~امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا # فصل وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت ~~الحرج والخفية نحو أخرجي وأذهبي وذوقي وتجرعي وأعتدي PageV01P182 واستبري ~~وأعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ~~طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها فلو لم ~~يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما ويقع مع النية بالظاهرة ~~ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه # فصل وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك ~~ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ~~ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما ~~نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب ~~لزمه حكما وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ ~~أو يطلق أو يفسخ ويختص إختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها ~~فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها & باب ما يختلف به عدد ~~الطلاق & # يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا والعبد إثنتين حرة كانت PageV01P183 ~~زوجتاهما أو أمة فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث ~~بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو ~~نحو ذلك ms67 ثلاث ولو نوى واحدة وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما ~~أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ~~ونحوه وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا ~~ويصح أو إفهاما وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو ~~معها طلقة وقع اثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها ~~والمعلق كالمنجز في هذا # فصل ويصح منه إستثناء النصف فأقل من عدد PageV01P184 الطلاق والمطلقات ~~فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثا إلا واحدة ~~فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات وإن قال ~~أربعكن إلا فلانة طوالق صح الإستثناء ولا يصح إستثناء لم يتصل عادة فلو ~~إنفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه & باب ~~الطلاق في الماضي والمستقبل & # إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع وإن ~~أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان ~~مراده لم تطلق وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق ~~وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ~~ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسها بعد شهر وساعة وإن قال طالق قبل موتي ~~طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده PageV01P185 # فصل وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من ~~المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن ~~الميت أولا لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال ~~أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال في غد أو السبت أو ~~رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل وأنت ms68 طالق إلى شهر طلقت ~~عند إنقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع و طالق إلى سنة تطلق بإثني عشر شهرا ~~فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة & باب تعليق الطلاق بالشروط & # لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله PageV01P186 ولو قال ~~عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق ~~وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما # وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلما ومهما ~~بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو ~~قرينة فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت ~~فأنت طالق فمتى وجد طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما وإن لم ~~أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر ~~حياة أولهما موتا ومتى لم وإذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن ~~يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضي PageV01P187 ~~ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى ~~وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم ~~تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين وبأو بوجود ~~أحدهما # فصل إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن وإذا حضت حيضة تطلق ~~بأول الطهر من حيضة كاملة وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها # فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم ~~تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل إستبرائها بحيضة في البائن وهي عكس ~~الأولى في الأحكام وإن علق طلقة إن كانت حاملا PageV01P188 بذكر وطلقتين ~~بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما ms69 في بطنك لم ~~تطلق بهما # فصل إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكر ثم أنثى حيا ~~أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن أشكل كيفية وضعهما ~~فواحدة # فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على ~~وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها ~~فقامت فواحدة وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا ~~طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا PageV01P189 # فصل إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا ~~إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو ~~إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث # فصل إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال تنحي أو إسكتي طلقت وإن ~~بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إنحلت يمينه ما لم ينو ~~عدم البداءة في مجلس آخر # فصل إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت ~~إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو ~~إذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في ~~الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت ~~PageV01P190 # فصل إذا علقه بمشئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى ~~فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم ~~يقع حتى يشاءا معا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق وعبدي حرإن شاء الله وقعا ~~وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضا زيد أو ~~لمشئته طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط قبل حكما ms70 وأنت طالق إن رأيت ~~الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها # فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل ~~طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا ~~الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق ~~وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفغلنه لم يبر إلا ~~بفعله كله PageV01P191 & باب التأويل في الحلف & # ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن ~~يكون ظالما فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره ~~أو بما الذي أو حلف ما زيد هاهنا غير مكانه أو حلف على إمرأته لا سرقت مني ~~شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل & باب الشك في الطلاق & # من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال ~~لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ~~وأنسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن ~~القرعة بحاكم وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ~~ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية إسمهما هند PageV01P192 ~~إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا ~~بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها & باب ~~الرجعة & # من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله ~~رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه ويسن ~~الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة أيضا ~~بوطئها ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله ms71 ~~رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت PageV01P193 قبل عقد جديد ومن ~~طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أولا # فصل وإن إدعت انقضاء عدتها في زمن يمكن إنقضاؤها فيه أو بوضع الحمل ~~الممكن وأنكره فقولها وإن إدعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ~~ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها ~~به فأنكرته فقولها # فصل إذا استوفي ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ~~ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع إنتشار وإن لم ينزل ولا تحل ~~بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ~~ومن إدعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله ~~نكاحها إن صدقها وأمكن PageV01P194 = كتاب الإيلاء = # وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من ~~أربعة أشهر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم ~~يدخل بها لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل فإذا قال ~~والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو ~~يخرج الدجال أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول ~~فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطىء ولو بتغيب حشفة فقد فاء ~~وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ وإن وطيء في ~~الدبر أو دون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق ~~مع يمينه وإن كانت بكر PageV01P195 وأدعت ألبكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت ~~وإن ترك وطأها إضرار بها بلا يمين ولا عذر فكمول PageV01P196 = كتاب ألظهار ~~= # وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب ~~وأرضاع من ظهر ms72 أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني ~~كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالمتية وألدم ~~قهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة # فصل ويصح ألظهار معجلا ومعلفا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا وموقتا ~~فإن وطيء فيه كفر وإن فرغ ألوقت زال ألظهار ويحرم قبل أن يكفر وطء وداوعيه ~~ممن ظاهر منها ولا تثبت ألكفارة في الذمة بالوطء وهو PageV01P197 العود ~~ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير ~~من واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات # فصل كفارته عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ~~ستين مسكينا ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا ~~عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض ~~بدلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين ولا يجزي في ~~الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضرا بينا كالعمى ~~والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الأبهام ~~أو الأنملة من الأبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزي مريض ~~مبؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون ~~والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها # فصل يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق ~~وحيض وجنون PageV01P198 ومرض محوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر ~~يبيح الفطر لم ينقطع ويجزي التكفير بما يجزي في فطره فقط ولا يجزي من البر ~~أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم وإن ~~غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتحب النية في التكفير من صوم وغيره وإن ~~أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع ms73 وإن أصاب غيرها ليلا لم ~~ينقطع PageV01P199 = كتاب اللعان = # يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ~~وإن جهلها فبلغته فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول ~~قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها ~~يسميها وينسبها وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول ~~هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في ~~الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن بدأت باللعان قبله أو ~~نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل ~~لفظة أشهد PageV01P200 بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ~~بالسخط لم يصح # فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها ~~بالزنا لفظا كزنيت أو بالزانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت ~~بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم نزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ~~ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا ~~تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد # فصل من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن ~~وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ~~ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو ~~أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الإستبراء ويحلف عليه وإن قال وطئتها دون ~~الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد إعترافه ~~بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل PageV01P201 = كتاب العدد ~~= # تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على ~~وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها ms74 أو مات ~~عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة ومن ~~فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو ~~تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة # فصل والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير ~~به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر ~~نكحها ونحوه وعاش لم تنقص به وأكثر PageV01P202 مدة الحمل أربع سنين وأقلها ~~ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح # فصل الثانية المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده للحرة ~~أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت ~~عدة وفاء منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من ~~أبابها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو ~~جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم ~~أنسبها ثم مات قبل قرعة إعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما الثالثة الحائل ~~ذات PageV01P203 الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة ~~أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر ~~أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر ~~الخامسة من إرتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة ~~للعدة وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية ~~والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو ~~رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الأياس ~~فتعتد عدته السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة ~~وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة ولا تفتقر إلى ms75 حكم حاكم بضرب ~~المدة وعدة الوفاة وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء PageV01P204 الثاني فهي ~~للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل ~~فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي ~~أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه # فصل ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تجد وعدة ~~موطوءة بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح ~~فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم ~~إعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد إنقضاء العدتين وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع ~~حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من ~~الثاني وأن أتت بولد من أحدهما إنقضت منه عدتها به ثم إعتدت للآخر ومن وطئ ~~معتدته البائن بشبهة إستأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية PageV01P205 ~~الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت # فصل يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفي زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية ~~أو أمة أو غير مكلفة ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو ~~زنى أو نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين والإحداد إجتناب ما يدعو إلى جماعها ~~ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة ~~وحلى وكحل لا توتيا ونحوها ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا # فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فأن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق ~~إنتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وأن تركت الإحداد أثمت ~~وتمت عدتها بمضي زمانها PageV01P206 & باب الإستبراء & # من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل ~~إستبرائها وإستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي ~~شهر PageV01P207 = كتاب الرضاع = # يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم خمس رضعات في الحولين والسعوط ~~والوجور ولبن ms76 الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنى محرم ~~وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في ~~النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء ~~ومحارمه محارمها ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح ~~المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ومن ~~حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها PageV01P208 منه إن ~~كانت زوجته وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهرلها وكذا ~~إن كانت طفلة فدنت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله وإن أفسده غيرها ~~فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن ~~قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقت فلا مهر ~~وإن أكذبته فلها نصفة ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكدتها فهي زوجته ~~حكما وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينه فلا تحريم ~~PageV01P209 = كتاب النفقات = # يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ~~ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز ~~البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره ~~وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي وللفقيرة تحت الفقير ~~من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه وللمتوسطة مع ~~المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا وعليه مؤنة ونظافة زوجته ~~دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب # فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن ~~بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من أجله ومن حبست ~~ولو ظلما أو نشرت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو ~~صامت عن PageV01P210 كفارة أو قضاء رمضان مع سعه وقته أو سافرت لحاجتها ولو ~~بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى ms77 عنها ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا ~~قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة ~~طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام مرة في أوله وإذا عاب ولم ينفق ~~لزمته نفقة ما مضى وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما ~~أنفقته بعد موته # فصل ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطء وجبت نفقتها ولو مع صغر ~~زوج ومرضه وجبه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها ~~طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها ~~أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله ~~واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم & باب نفقة الأقارب والمماليك & # تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل PageV01P211 حتى ذوي ~~الأرحام منهم حجبه معسر أولا وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي ~~نسبه سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع نقر من تحب له وعجزه عن ~~تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل ~~أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة ومن له وارث غير أب فنفقته ~~عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس ~~والباقي على الأخوالأب ينفرد بنفقة ولده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة ~~له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ومن عليه نفقة زيد ~~فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء وعلى ~~الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا ~~PageV01P212 لضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا ~~بائنا كانت أو تحته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر ~~إليها # فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى وأن لا يكلفه ms78 مشقا كثيرا وإن ~~اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر ~~عقبة وإن طلب نكاحا زوجة أو باعه وإن طلبته أمه وطئها أو زوجها أو باعها # فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وماء يصلحها وأن لا يحملها ما تعجز عنه ولا ~~يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها ~~أو ذبحها إن أكلت PageV01P213 & باب الحضانة & # تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم ~~أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم ~~خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم ~~عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه ~~وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ~~ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت ~~إلى من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي ~~من محضون من حين وقد فإن زال المانع رجع إلى حقه وإن أراد أحد أبويه سفرا ~~طويلا إلى بلد بعيد PageV01P214 يسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن ~~بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه # فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار ~~منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع ويكون ~~الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها PageV01P215 = ~~كتاب الجنايات = # وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يقصد من يعلمه ~~آدميا معصوما فيقتله بما يعلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بماله مور في ~~البدن أو يضر به بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو ~~في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص ms79 منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه ~~الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا أو يقتله بسحر أو ~~بسم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك ~~وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل PageV01P216 غالبا ولم يجرحه بها كمن ~~ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه والخطأ أن يفعل ما له ~~فعله مثل أن يرمى صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي ~~والمجنون # فصل تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا دية واحدة ومن أكره مكلفا ~~على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو ~~مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود ~~أو الدية على الأمر وإن قتل لمأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه ~~دون الأمر وإن اشترك فيه إثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو ~~غيرها فالقود على الشريك فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية & باب شروط ~~القصاص & # وهي أربعة عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه ~~بقصاص ولا دية الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون الثالث المكافأة ~~PageV01P217 بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر ~~بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر الرابع عدم الولادة ~~فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل منها & باب ~~استيفاء القصاص & # يشترط له ثلاثة شروط أحدها كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم ~~يستوف وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة الثاني اتفاق الأولياء المشتركين ~~فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد له وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا ~~أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل الثالث أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى ~~الجاني فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه ~~اللبأ ثم إن وجد من ms80 يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى ~~تضع والحد في ذلك كالقصاص PageV01P218 # فصل ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية ولا يستوفى في ~~النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره & باب العفو عن ~~القصاص & # يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل فإن ~~اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها وإن ~~اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها وإذا قطع صبعا عمدا فعفا ~~عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو ~~على مال فله تمام الدية وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا ~~شيء عليهما وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه واسقاطه إليه فإن مات ~~فلسيده PageV01P219 & باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس & # من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح ومن لا فلا ولا يجب إلا ~~بما يوجب القود في النفس وهو نوعان أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف ~~والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر ~~والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله وللقصاص في الطرف شروط الأول ~~الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف ~~وهو مالان منه الثاني المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا ~~يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز ~~الثالث إستواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع ~~بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش PageV01P220 # فصل النوع الثاني الجراح فيقنص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموصحة وجرح ~~العضد والساق والفخذ والقدم ولا نقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر ~~من إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمونة فله أن يقتص ~~موصحة وله أرش الزائد وإذا قطع ms81 جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم ~~القود وسراية الحاية مضمونة في النفس فما دونها القود أو دية وسراية القود ~~مهدورة ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية PageV01P221 = ~~كتاب الديات = # كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال ~~الجاني حالة وشبه العمد الخطأ على عاقلته وإن غضب حرا صغيرا فنهشته حية أو ~~أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية ~~وجبت الدية فيهما # فصل وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ~~ما تلف به ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب وإن طلب السلطان ~~امراة لكشف حق الله أو إستعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه ~~السلطان والمستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنا ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا ~~أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الأمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو ~~غيره PageV01P222 & باب مقادير ديات النفس & # دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو إثنا عشر ألف درهم فضة ~~أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأبها أحضر من تلزمه لزم الولي ~~قبوله ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرين بنت لبون وخمس ~~وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا ثمانون من الأربعة ~~المذكورة وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة ودية ~~الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمان مائة درهم ونساؤهم على ~~النصف كالمسلمين ودية قن قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البراء ويجب في ~~الجنين ذكرا كان أو أثنى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر ~~الحرة أمة وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود PageV01P223 فيه أو فيه قود ~~واختير فيه المال أو اتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبتة فيخير سيدة ~~بين أن يفديه ms82 بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ~~ثمنه & باب ديات الأعضاء ومنافعها & # من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية ~~النفس وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة ~~وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما ~~الدية وفي أحدهما نصفها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها ~~وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كأصابع ~~الرجلين وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام مفصلان ~~وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن # فصل وفي كل حاسة دية كاملة وفي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام ~~والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم إستمساك البول والغائط ~~PageV01P224 وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية ~~والحاجبين وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه وفي عين الأعور الدية ~~كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية ~~كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كعين & باب الشجاج وكسر العظام ~~& # الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة وفي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي ~~تشفه قليلا ولا تدميه ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم ~~ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم ~~السمحاق وهي ما بينهما وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل ~~حكومة وفي الموضحة PageV01P225 وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة ثم ~~الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنفلة وهي ما ~~توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل وفي كل واحدة من ~~المأمونة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن ~~الجوف وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع وهو الساعد ~~الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران وما ~~عدى ذلك من ms83 الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه ~~كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل ~~نسبته من الدية كإن كان قيمته عبدا سليما ستين وقيمته بالجناية خمسين ففيه ~~سدس دينه إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر & باب ~~العاقلة وما تحمل & عاقلة الإنسان عصبته كلهم من النسب والولاء قريبهم ~~PageV01P226 يعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير ~~مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ~~ولا عبدا ولا صلحا ولا إعترافا لم تصدقه به ولا ما دون الدية التامة # فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة & باب ~~القسامة & # وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث وهي العداوة الظاهرة ~~كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن إدعي عليه القتل من غير لوث حلف ~~يمينا واحدة وبرىء ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا ~~فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرىء ~~PageV01P227 = كتاب الحدود = # لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو ~~نائبه في غير مسجد ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا بمد ~~ولا يربط ولا بحرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق ~~الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة ~~كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك بداها لئلا تنكشف ~~وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق ~~قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا PageV01P228 & باب حد الزنا & # إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن من وطىء امرأته المسلمة أو الذمية ~~في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن إختل شرط منها في أحدهما فلا ~~إحصان لواحد منهما وإذا زنا الحر غير المحصن ms84 جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو ~~امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان ولا يجب الحد الإ بثلاثة ~~شروط أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا ~~والثاني إنتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطىء ~~امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل إعتقد صحته أو نكاح أو ملك ~~مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا ~~بأحد أمرين أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة ~~الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد الثاني أن يشهد عليه في مجلس ~~واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهاداتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة ~~أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد PageV01P229 لم تحد بمجرد ~~ذلك & باب حد القذف & # إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا أربعين ~~والمعتق بعضه بحسابه وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن ~~هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه ~~وصريح القذف يا زاني يالوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت ~~زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه وإن فسره بغير القذف قبل وإن قذف ~~أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر ويسقط حد القذف بالعفو ولا ~~يستوفي بدون الطلب & باب حد المسكر & # كل شراب أسكر كثيرة فقليله حرام وهو خمر من PageV01P230 أي شيء كان ولا ~~يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره ~~غيره وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة ~~مع الحرية وأربعون مع الرق & باب التعزير & # وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد ~~فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة ms85 المرأة والقذف ~~بغير الزنى ونحوه ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن إستمنى بيده من ~~غير حاجة عزر & باب القطع في السرقة & # إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم PageV01P231 لا شبهة له ~~فيه على وجه الإختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ~~في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ~~ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ~~ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما ~~وإن نقصت قيمة المسرق أو ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت ~~إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم ~~أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز ~~فلا قطع وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان ~~وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور ~~والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور ~~الباقلاء نحوهما PageV01P232 وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز ~~الحطب والخشب الحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره ~~إليها غالبا وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من ~~مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة من ~~مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه ~~وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو ~~من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة ~~له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو ~~إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع وأن يطالب المسروق منه ms86 بماله وإذا ~~وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت PageV01P233 ومن سرق شيئا من ~~غير حرز ثمرا كان أو أكثر أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع & باب حد ~~قطاع الطريق & # وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبوهم المال ~~مجاهرة ولا سرقة فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ ~~المال قتل ثم صلب حتى يشتهر وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب وإن ~~جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم إستيفاؤه وإن أخذ كل واحد من المال قدر ~~ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى ~~في مقام واحد وحسمتا ثم حلي فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة ~~نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى البلد ومن تاب منهم قبل أن يقدر ~~PageV01P234 عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما ~~للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها ومن صال على نفسه أو حرمته ~~أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن ~~لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه فإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع ~~عن نفسه وحرمته دون ماله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك & باب قتال ~~أهل البغي & # إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن ~~يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن إدعوا شبهة ~~كشفها فإن فاءوا وإلا قاتلهم وإن إقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ~~ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى & باب حكم المرتد & # وهو الذي يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو ~~صفة من صفاته أو إتخذ PageV01P235 لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو ~~رسله أو سب الله ورسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات ~~الظاهرة ms87 المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر # فصل فمن إرتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة ~~أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ~~ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه ~~فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف ~~الإسلام PageV01P236 = كتاب الأطعمة = # الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وتمر وغيرهما ولا يحل ~~نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة إلا ~~الخمر الإنسية وماله ناب يفترس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل ~~والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسور والنمس والقرد والدب وما ~~له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباري والصقر والشاهين والباشق والحدأة ~~والبومة وما يأكل الحيف كالنسر والرحم واللقلق والعقعق والغراب الأنقع ~~والغداف وهو أسود PageV01P237 صغير أغر والغراب الأسود الكبير وما يستخبث ~~كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول ~~وغيره كالبغل # فصل وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر ~~والبقر والظبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش ويباح حيوان البحر كله إلا ~~الضفدع والتمساح والحية ومن إضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه ~~ومن إضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو إستسقاء ماء ونحوه ~~وجب بذله له مجانا ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عن ولا حائط عليه ~~ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في ~~القرى يوما وليلة PageV01P238 & باب الذكاة & # لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة لا الجراد والسمك وكل ما ~~لا يعيش إلا في الماء ويشترط للذكاة أربعة شروط أهلية المذكي بأن ms88 يكون ~~عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى ولا تباح ذكاة ~~سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو ~~مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر الثالث قطع الحلقوم ~~والمريء وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها ~~بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح ~~الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها فإن تركها سهوا أبيحت لا ~~عمدا ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير ~~القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد PageV01P239 & باب الصيد & # لا يحل الصيد المقتول في الإصطياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد ~~من أهل الذكاة الثاني الآلة وهي نوعان محدد بشرط فيه ما شرط في آلة الذبح ~~وأن يخرج فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشكة والفخ ~~لا يحل ما قتل به والنوع الثاني الخارجة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة ~~الثالث إسال الآلة قاصدا فإن إسترسل الكلب أو غيره بنفسه ثم يبح إلا أن ~~يرحره فيريد في عدوة في طلبه فيحل الرابع التسمية عند إرسال السهم أو ~~الخارجة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها الله أكبر ~~كالذكاة PageV01P240 = كتاب الأيمان = # واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته ~~أو بالقرآن أو بالمصحف والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة ويشترط ~~لوجوب الكفارة ثلاثة شروط الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها ~~على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس ولغو اليمين ~~الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها ~~يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع الثاني أن يحلف مختارا فإن ~~حلف مكرها لم تنعقد يمينه الثالث الحنث في يمينه ms89 بأن يفعل ما حلف على تركه ~~أو يترك ما PageV01P241 حلف على فعله مختارا ذاكرا فإن فعله مكرها أو ناسيا ~~فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث ويسن الحنث في اليمين ~~إذا كان خيرا ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم ~~يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله # فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق ~~رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ومن لزمته أيمان قبل التكفير ~~موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن إختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ~~ولم يتداخلا & باب جامع الأيمان & # يرجع في الأيمان إلى نية الخالف إذا إحتملها اللفظ فإن عدمت النية رجع ~~إلى سبب اليمين وما هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا لبست ~~هذا PageV01P242 القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا أكلمت ~~هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا ~~فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أولا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا ~~أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو ~~نحوه ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة # فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي ~~فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف إلى الموضوع ~~الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن ~~قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد ~~والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فإن حلف لا يأكل اللحم ~~فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل ~~البيض PageV01P243 التمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به ولا يلبس ~~شيئا فلبس ثوبا ms90 أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث ~~بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ~~والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق ~~اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها ~~وبدخول الدار وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل ~~سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم ~~يحنث وإن ظهر طعم شيء من المخلوف عليه حنث # فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث ~~وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدان لا يفعل شيئا ~~ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط أو على من لا يمتنع بيمينه ~~من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما ~~حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية PageV01P244 & باب النذر & # لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافر والصحيح منه خمس أقسام المطلق مثل أن ~~يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين الثاني نذر اللجاج والغضب ~~وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب ~~فيخير بين فعله وكفارة يمين الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه ~~كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره إستحب أن يكفر ولا يفعله الرابع ~~نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر ~~الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله ~~إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه ~~PageV01P245 الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ~~ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى ومن نذر صوم شهر ~~لزمه ms91 التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية PageV01P246 = ~~كتاب القضاء = # وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من ~~يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته فيقول ~~وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد وتفيد ولاية الحكم العامة ~~الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين ~~والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها ~~وننفيد الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد ~~والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه ويجوز أن يولى ~~عموم النظر في عموم العمل ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما ويشترط في القاضي ~~عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا PageV01P247 ~~متكلما مجتهدا ولو في مذهبه وإذا حكم إثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ ~~حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها & باب آداب القاضي & # ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أباة وفطنة ~~وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظة ولفظة ومجلسه ~~ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه ~~ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل ~~أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبول ~~رشوة PageV01P248 وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذ لم تكن له ~~حكومة ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا ~~تقبل شهادته له ومن إدعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها ~~يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض & باب طريق الحكم وصفته & # إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق ~~بالدعوى قدمه فإن أقر له حكم له عليه وإن أنكر ms92 قال للمدعي إن كان لك بينة ~~فأحضرها إن شئت فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي ~~مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل ~~إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضى ~~PageV01P249 عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه وإن ~~حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مريلة للحق # فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما تصححه مجهولا ~~كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه وإن إدعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا ~~بد من ذكر شروطه وإن إدعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت ~~دعواها فإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن إدعى الإرث ذكر سببه وتعتبر ~~عدالة البينة ظاهرا وباطنا ومن جهلت عدالته سئل PageV01P250 عنه وإن علم ~~عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه ~~وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من ~~المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبل في الترجمة ~~والتركية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ويحكم على الغائب إذا ثبت ~~عليه الحق وإن إدعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع ~~الدعوى ولا البينة & باب كتاب القاضي إلى القاضي & # يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد ~~الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ~~ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر ويجوز أن يكتب إلى قاض ~~معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ولا يقبل إلا أن يشهد به ~~القاضي الكاتب PageV01P251 شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول إشهدا أن هذا ~~كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما & باب القسمة & # لا تجوز ms93 قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضاء ~~الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون والصغيرين والأرض التي لا تتعدل ~~بإجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر ~~من إمتنع من قسمتها وأما مالا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان ~~والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد ~~كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه ~~القسمة إفراز لا بيع ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسها وبقاسم ينصبونه أو ~~يسألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك فإذا إقتسموا أو إقترعوا لزمت ~~القسمة وكيف إقترعوا جاز PageV01P252 & باب الدعاوي والبينات & # المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك وتصح الدعوى ~~والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه ~~إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضى للخارج ~~ببينته ولغت بينة الداخل PageV01P253 = كتاب الشهادات = # تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين ~~عليه وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو ~~عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما ~~يعلم برؤية أو سماع أو إستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ~~ونكاح ووقف ونحوها ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه ~~وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان ~~والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل # فصل شروط من تقبل شهادته ستة البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان الثاني العقل ~~فلا تقبل شهادة PageV01P254 مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق إحيانا في حال ~~إفاقته الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها ~~بخطه الرابع الإسلام الخامس الحفظ السادس العدالة ms94 ويعتبر لها شيئان الصلاح ~~في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة وإجتناب المحرم بأن لا يأتي ~~كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق الثاني إستعمال المرواة وهو ~~فعل ما يجمله ويزينه وإجتناب ما يدنسه ويشينه ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي ~~وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم & باب موانع الشهادة ~~وعدد الشهود & # لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه ~~وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ولا عدو على ~~PageV01P255 عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ومن سره مساءة ~~شخص أو غمه فرحه فهو عدوه # فصل ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة ويكفي على من أتى بهيمة ~~رجلان ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به ~~المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء ~~إليه يقبل فيه رجلان ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ~~ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي وما لا يطلع عليه الرجال ~~كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع ~~والإستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة ومن أتى ~~برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن ~~أتى بذلك في سرقة ثبت PageV01P256 المال دون القطع وإن أتى بذلك في خلع ثبت ~~له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه # فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى ~~القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة ~~قصر ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول إشهد ~~على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب من قرض أو ~~بيع أو نحوه وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من ~~زكاهم وإن حكم ms95 بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله & باب اليمين في ~~الدعاوي & # لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي ~~إلا النكاح والطلاق PageV01P257 والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء ~~والإستيلاد والنسب والقود والقذف واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى ولا ~~تقنط إلا فيما له خطر PageV01P258 = كتاب الإقرار = # يصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال ~~فباع ملكه لذلك صح ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره ~~بالمال لوارث فلا يقبل وإن أقر لامرأتة بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا ~~بإقراره ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار ~~عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح ~~وإن صار عند الموت وارثا وإن أقرت إمراة على نفسها بنكاح ولم يدعه إثنان ~~قبل وإن أقر وليها PageV01P259 المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح وإن أقر ~~بنسب صغير أو مجنون النسب انه ابنه ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه وإذا أدعي ~~على شخص بشيء فصدقه صح # فصل إذا وصل بإقراره ما يسقطه أن يقول له على ألف لا تلزمني ونحوه لزمه ~~الألف وإن قال كان له على وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة أو يعترف ~~بسبب الحق وإن قال له على مئة ثم سكت يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو ~~موجلة لزمه مائة جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول ~~المفر مع يمينه وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم ~~أنكر القبض ولم يجحد بالإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك وإن باع شيئا أو ~~وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا ~~غيره ولزمته غرامته وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد PageV01P260 وأقام ~~بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أن ملكه ms96 أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل # فصل إذا قال له على شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن ~~فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل وإن فسره بميته أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ~~وينبل كلب مباح نفعه أو حد قذف وإن قال له على ألف رجع في تفسير جنسه إليه ~~فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه وإذا قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ~~وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال له ~~على درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعيبه وإن قال له على تمر في جراب أو سكين ~~في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول والله سبحانه وتعالى أعلم ~~PageV01P261 ms97