######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011230 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 968 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: زاد المستقنع في اختصار المقنع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011230 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11230 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11230 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الوطن للنشر - الرياض #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | كتاب الطهارة ### | مدخل # ... # كتاب الطهارة # "وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث". # المياه ثلاثة: طهور "لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره" وهو ~~الباقي على خلقته. # فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أوسخن بنجس كره. # وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق1 شجر أو ~~بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. # وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة "وغسلة ثانية وثالثة" ~~كره. # وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة ~~غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق ~~نزحه "كمصانع طريق مكة" فطهور. # ولا يرفع "حدث" رجل طهور "يسير" خلت به امرأة لطهارة "كاملة عن حدث". # وإن تغير طعمه أو لونه2 أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله ~~PageV01P025 # حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل "ناقض لوضوء" أو كان آخر غسلة زالت ~~النجاسة بها فطاهر. # والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل ~~زوالها. # فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير "غير تراب ونحوه" أو زال تغير النجس ~~الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير "غير متغير" طهر. # وإن شك في نجاسة ماء "أو غيره" أو طهارته بنى على اليقين. # وإن اشتبه طهور بنجس "حرم استعمالهما" ولم يتحر ولا يشترط للتيمم ~~إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما "وضوءا واحدا: من هذا غرفة ~~ومن هذا غرفة" وصلى صلاة واحدة. # وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة "أو بمحرمة" صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس1 ~~وزاد صلاة. PageV01P026 ### | باب الآنية # كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا ~~بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة ~~يسيرة من فضة "لحاجة" وتكره # PageV01P026 # مباشرتها "لغير حاجة". # وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل ms01 حالها ولا يطهر جلد ~~ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم ~~الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه "وما أبين من حي فهو ~~كميتته". # PageV01P027 ### | باب الاستنجاء # يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند ~~الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم الرجل ~~اليسرى دخولا ويمنى1 خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعده2 ~~في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه3 بيده اليسرى إذا فرغ من ~~بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي4 في ~~غيره "إن خاف تلوثا". # ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من ~~الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره ~~بها واستقبال النيرين. PageV01P027 # ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان1 ولبثه فوق2 حاجته وبوله ~~في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. # ويستجمر3 ثم يستنجي بالماء وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع ~~العادة. # ويشترط لاستجمار4 بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا5 منقيا غير عظم وروث ~~وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. # ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. # ويسن قطعه على وتر. # ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ~~PageV01P028 ### | باب السواك وسنن الوضوء # التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير ~~صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. # ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن وبدهن غبا, # PageV01P028 # ويكتحل وترا. # ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. # ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. # ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل "ناقض لوضوء" ~~والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية ~~"الكثيفة" والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية ~~والثالثة. # PageV01P029 ### | باب فروض الوضوء وصفته # فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل ms02 اليدين ومسح الرأس "ومنه ~~الأذنان" وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين والترتيب والموالاة وهي أن لا ~~يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. # والنية شرط لطهارة الأحداث1 كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح ~~إلا بها. # فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا "ناسيا حدثه" ارتفع. # وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب "وكذا عكسه" وإن اجتمعت أحداث توجب ~~وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. PageV01P029 # ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو1 التسمية وتسن عند أول ~~مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. # وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم2 يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ~~ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن ~~الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ~~ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه ~~مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض "فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد ~~منه" ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وله تنشيف أعضائه. ~~PageV01P030 ### | باب مسح الخفين # يجوز يوما وليلة1 ولمسافر ثلاثة بلياليها ومن حدث بعد لبس "على طاهر", ~~"مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل ~~محنكة أو ذات ذؤابة وخمر2 نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر, PageV01P030 # وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال ~~الطهارة. # ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم ~~سافر قبل مسحه فمسح مسافر. # ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن1 لبس ~~خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. # ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ~~وعلى جميع الجبيرة. # ومتى ظهر بعض محل الفرض ms03 "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة. ~~PageV01P031 ### | باب نواقض الوضوء # ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا ~~نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم1 من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبل ~~بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره2 "أو أنثى قبله" ~~لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن3 ~~وظفر PageV01P031 # وأمرد "ولا مع حائل" ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل ~~اللحم خاصة من الجزور. # "وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت". # ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما ~~وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. # ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. # PageV01P032 ### | باب الغسل # وموجبه: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما "من غير نائم" وإن انتقل ولم ~~يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده. # وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ~~ميت. # وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. # ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد "لحاجة" ولا يلبث فيه ~~بغير وضوء. # ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. # والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي ~~على رأسه ثلاثا1 ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا PageV01P032 # ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. # والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي1" ويعم بدنه بالغسل مرة. # ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. # ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء. PageV01P033 ### | باب التيمم # وهو: بدل طهارة الماء. # إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ~~بثمن1 يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه2 أو رفيقه أو حرمته أو ماله ~~بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه ms04 شرع التيمم. # ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل ~~الباقي. # ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. # وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم ~~PageV01P033 # ما يزيلها" أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ~~ولم يعد. # ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره1. # وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة "في حدث أصغر". # وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن ~~الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ~~ونوافل. # ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود2 الماء ولو في الصلاة ~~لا بعدها. # والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. # وصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه ~~بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. PageV01P034 ### | باب إزالة النجاسة # يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين ~~النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب ~~أشنان ونحوه وفي # PageV01P034 # نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. # ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو ~~تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة1 غسل حتى يجزم بزواله. # ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. # ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر ~~استجمار2. # ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما3 لا نفس له سائلة "متولد من طاهر". # وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة ~~وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. # وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه. PageV01P035 ### | باب الحيض # لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. # وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر1 وغالبه ست أو ms05 سبع وأقل طهر بين حيضتين ~~ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره. PageV01P035 # "وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في ~~الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع ~~الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. # والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا ~~انقطع1 فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي2 ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن ~~كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو ~~حيضها3 تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست ~~غالب الحيض من كل شهر. # والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز ~~"الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده ~~وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا ~~عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض ~~وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته. # والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما PageV01P036 # ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر1 أكثره. # والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ~~ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة. # وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل ~~الأربعين بعد التطهر2 فإن عاودها الدم فيها3 فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي ~~الصوم4 الواجب. # وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ5" وإن ولدت ~~توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. PageV01P037 # كتاب الصلاة ### | مدخل # ... ### | كتاب الصلاة # تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء ~~أو سكر ونحوه1 ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما. # ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في ms06 ~~وقتها أعاد. # ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل2 بشرطها "الذي يحصله ~~قريبا". # ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق ~~وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. PageV01P038 ### | باب الأذان والإقامة # هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات1 المكتوبة يقاتل أهل بلد ~~تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. # ويكون2 المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3 PageV01P038 # قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. # وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في ~~أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان ~~الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. # وهي إحدى عشرة يحدرها ويقيم من أذن في مكانه1 إن سهل. # ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا "أو ملحونا" ويجزئ من مميز. # ويبطلهما فصل كثير "ويسير" محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف ~~الليل. # ويسن جلوسه بعد أذان المغرب2 يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم ~~أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته "سرا", وحوقلته في الحيعلة3 وقوله بعد ~~فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ~~والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. PageV01P039 ### | باب شروط الصلاة # شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة1 من الحدث "والنجس". # فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ~~"ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة. # ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ~~ويسن تعجيلها. # ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها ~~"محرما". # ويليه وقت العشاء إلى الفجر2 الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث ~~الليل أفضل إن سهل. # ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. # وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام3 في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول ~~وقتها "إما باجتهاد" أو ms07 خبر4 متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ~~ففرض. PageV01P040 # وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف ~~وطهرت" قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها ~~قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج ~~"وقت اختيار1" الحاضرة. # ومنها: ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق ~~بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب2 صلاته في ~~ثوبين ويجزئ3 ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع ~~وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. # ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس ~~في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر ~~وإن أعير سترة لزمه قبولها. # ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل ~~نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة ~~في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. PageV01P041 # ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه ~~وكف كمه "ولفه1" وشد وسطه كزنار. # وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو ~~مموه بذهب2 قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره3 ظهورا على الذكور لا إذا ~~استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب4 أو حشوا أو كان علما أربع ~~أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. # ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. # ومنها: اجتناب النجاسات5 فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه ~~أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت ~~بطرف مصلى متصل صحت6 إن لم ينجر7 بمشيه. # ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها ~~كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. PageV01P042 # ومن جبر عظمه نجس ms08 لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه "من عضو" أو سن ~~فطاهر. # ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح ~~إليها. # ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. # ومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في ~~سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود ~~إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة ~~بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها. # ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما. # وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد ~~أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد ~~العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. # ومنها: النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض "والأداء" ~~والقضاء "والنفل والإعادة1" نيتهن وينوي مع PageV01P043 # التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء ~~الصلاة أو تردد بطلت1. # وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنيتة2 من فرض إلى ~~فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا ~~أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. # وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن ~~أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. PageV01P044 ### | باب صفة الصلاة # يسن القيام عند "قد" أي من قد قامت الصلاة وتسوية الصف ويقول: الله أكبر ~~رافعا يديه مضمومة1 الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع2 الإمام من ~~خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته ~~وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك. PageV01P044 # ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر ~~أو سكوت "غير مشروعين" وطال أو ترك ms09 منها تشديدة "أو حرفا" أو ترتيبا لزم ~~"غير مأموم" إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهر1 ثم يقرأ بعدها سورة وتكون ~~في الصبح من طوال المفصل ق وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا ~~تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. # ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه "مفرجتي الأصابع" مستويا ~~ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع ~~الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما ~~شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. # ثم يخر مكبرا ساجدا "على سبعة أعضاء: رجليه" ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته ~~مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن ~~فخذيه ويفرق2 ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس ~~مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى. # ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي ~~الثانية كذلك ماعدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ PageV01P045 # "وتجديد النية". # ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر1 اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها ~~مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده2 ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله ~~والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ~~على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا ~~والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ~~ورحمة الله وعن يساره كذلك. # وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي ~~كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم ~~نفسها وتسدل ms10 رجليها في جانب يمينها. # فصل # ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى PageV01P046 # السماء1 وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراشه2 ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره ~~وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار ~~الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. # وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة3 ~~وقتل حية وعقرب وقمل فإن أطال الفعل "عرفا من غير ضرورة" ولا تفريق بطلت ~~ولو سهوا. # ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ~~ببطن كفها على ظهر الأخرى4 ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. # وتسن صلاته إلى سترة "قائمة" كآخرة5 الرحل فان لم يجد شاخصا فإلى خط. # وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. # وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. # فصل # أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود "على ~~الأعضاء السبعة", "والاعتدال عنه", PageV01P047 # والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة ~~على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه1 والترتيب والتسليم. # وواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا2 الركوع ~~والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا ~~الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. # "فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ~~ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته" بخلاف الباقي. # وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه "وإن سجد فلا بأس". ~~PageV01P048 ### | باب سجود السهو # يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس ~~الصلاة قياما أو قعودا1 أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ~~ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم ~~يكن تشهد وسجد وسلم. PageV01P048 # وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته وصلاة من تبعه ~~عالما لا جاهلا "وناسيا1" ولا من فارقه. # وعمل مستكثر عادة من غير ms11 جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره ~~سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا "ولا نفل بيسير شرب عمدا". # وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام ~~وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل ~~إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل ~~عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها "إن كان يسيرا" ~~لم تبطل, وقهقهة ككلام. # وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان ~~حرفان بطلت. # فصل # ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها ~~وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. # وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما, PageV01P049 # فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في ~~القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. # ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد ~~لشكه في ترك واجب أو زيادة. # ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها1 عمده واجب. # وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب ~~زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان. PageV01P050 ### | باب صلاة التطوع # وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل1 بين العشاء والفجر وأقله ~~ركعة وأكثره إحدى عشرة2 مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم ~~يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة ~~التاسعة ويتشهد ويسلم. # وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح, وفي الثانية: ~~الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد PageV01P050 # الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن ~~توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى ms12 عليك إنه لا ~~يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك ~~من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي1 ثناء عليك أنت كما أثنيت على ~~نفسك "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد2" ويمسح وجهه بيديه. # ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة "غير الطاعون" ~~فيقنت الإمام في الفرائض. # والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر "بعد العشاء" في رمضان ~~ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا ~~التعقيب بعدها في جماعة. # ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ~~وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها قل يا أيها الكافرون قل ~~هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ومن فاته ~~شيء منها سن له قضاؤه. # وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ~~ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد ~~على نصف أجر صلاة قائم. PageV01P051 # وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها "من خروج وقت النهي ~~إلى قبيل الزوال". # وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ ~~لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ~~ويجلس ويسلم ولا يتشهد. # ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها "ويلزم المأموم متابعته ~~في غيرها". # ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم "وتبطل به صلاة غير جاهل ~~وناس". # وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها ~~حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا ~~شرعت فيه حتى تتم. # ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل1 ركعتي الطواف وتجوز ~~إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. ~~PageV01P052 ### | باب صلاة الجماعة # وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا ms13 شرط وله فعلها في بيته. # وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام ~~فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى ~~من أقرب. # ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. # ومن صلى ثم أقيم فرض1 سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في ~~غير مسجدي مكة والمدينة. # وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن ~~يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه2 لحق الجماعة وإن لحقه ~~راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. # ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا ~~لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر3 فيه إمامه. # ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده4 فإن لم يفعل عمدا ~~بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا PageV01P053 # بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم ~~سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. # ويسن لإمام1 التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ~~ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم". # وإذا استأذنت المرأة2 إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. # فصل # الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم ~~الأشرف3 ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق ~~إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون4 "ومن له ثياب" أولى من ~~ضدهم. # ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى5 للرجال ولا صبي لبالغ6 وأخرس7 ~~ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ~~ويصلون وراءه جلوسا PageV01P054 # "ندبا" فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا". # "وتصح خلف من به سلس البول بمثله" ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك ~~فإن ms14 جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد ~~صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو ~~يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا1 أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا ~~بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. # وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم ~~أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق". # وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها ~~"وعكسه" لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. # فصل # يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن ~~صلى قاعدا ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف" إلا أن يكون امرأة ~~وإمامة النساء تقف قي صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ~~PageV01P055 # ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ~~ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من ~~يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه ~~آخر قبل سجود الإمام صحت. # فصل # يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع ~~التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين1 إذا اتصلت الصفوف2. # وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في ~~الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة3 وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل ~~القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. # ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم4. PageV01P056 # فصل # وبعذر في ترك1 جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام ~~محتاج2 إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على ~~نفسه من ضرر أو سلطان أو من ملازمة ms15 غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته3 أو ~~غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة4 في ليلة مظلمة باردة5. ~~PageV01P057 ### | باب صلاة أهل الأعذار # تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى ~~مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع1 فإن ~~عجز أومأ بعينه فإن قدر "أو عجز" في أثنائها انتقل إلى الآخر2 وإن قدر على ~~قيام "وقعود" وعجز عن3 ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا. # ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب ~~PageV01P057 # "مسلم1". # ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية ~~التأذي بالوحل2 لا للمرض. # فصل # من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر ~~قريته أو خيام قومه. # وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها3 أو ~~ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو ~~لم ينو القصر "عند إحرامها", "أو شك في نيته4" أو نوى إقامة أكثر من أربعة ~~أيام أو كان5 ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. # وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. # وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا. ~~PageV01P058 # فصل # بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض ~~يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل1 وريح شديدة باردة ~~ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من ~~تقديم وتأخير2. # فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا ~~بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند ~~افتتاحهما وسلام الأولى. # وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق3 عن ~~فعلها ms16 واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. # فصل # وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن ~~يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. ~~PageV01P059 ### | باب صلاة الجمعة # تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين ~~موضعها1 أكثر من فرسخ. # ولا تجب على مسافر "سفر قصر" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم ~~تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر2 وجبت عليه إذا ~~حضرها3 وانعقدت به. # ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا ~~تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد ~~الزوال. # فصل # يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة ~~العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا ~~جمعة4. # الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها5 بقرية مستوطنين, PageV01P060 # وتصح فيما قاربه1 البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ~~ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ~~ظهرا إذا كان نوى الظهر. # ويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى ~~الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط ~~ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. # ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل ~~عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ~~ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو ~~للمسلمين. # فصل # والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية ~~بالمنافقين. # وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما ~~باشرها الإمام "أو أذن فيها" فإن استويا "في إذن ms17 أو عدمه" فالثانية باطلة ~~وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. # وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. PageV01P061 # ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم1 ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر ~~إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ~~والصلاة2 على النبي صلى الله عليه وسلم. # ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره ~~فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى ~~مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" ~~فهو أحق به. # ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز ~~الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها. ~~PageV01P062 ### | باب صلاة العيدين # وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. # ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من ~~الغد. # وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر, # PageV01P062 # وأكله قبلها وعكسه في الأضحى1 "لمضح2" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن ~~تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر3 إمام إلى وقت الصلاة على أحسن ~~هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. # ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر. # ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد4 الاستفتاح وقبل التعوذ ~~والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول ~~الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله ~~على محمد النبي وآله وسلم تسليما5 كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا6 ~~في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. # فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية ~~بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما PageV01P063 # يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. # والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل ms18 قبل الصلاة ~~وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها. # ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين "وفي فطر آكد", "وفي كل عشر ذي ~~الحجة", "والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى1 من صلاة الفجر يوم ~~عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه ~~قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله ~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ~~PageV01P064 ### | باب صلاة الكسوف # "تسن" جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين1 ركعتين ويقرأ في الأولى جهرا ~~بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة ~~وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد ~~سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى "لكن دونها في كل ما يفعل" ثم ~~يتشهد ويسلم. # فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس PageV01P064 # كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. # وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع "أو خمس" جاز. # PageV01P065 ### | باب صلاة الاستسقاء # إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها "جماعة وفرادى" وصفتها في موضعها ~~وأحكامها كعيد. # وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من ~~المظالم وترك التشاحن وبالصيام وبالصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا ~~يتطيب1 ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا2 ومعه أهل الدين والصلاح ~~والشيوخ والصبيان "المميزون" وان خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين "لا ~~بيوم" لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ~~ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو ~~بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" إلى آخره ~~وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى: الصلاة ~~جامعة وليس من شرطها إذن الإمام. # ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه PageV01P065 # ليصيبها1 وإذا زادت ms19 المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا ~~علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, {ربنا ولا ~~تحملنا ما لا طاقة لنا به} الآية. PageV01P066 ### | كتاب الجنائز # وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. # وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لقنه: لا إله ~~إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه1 برفق ويقرأ ~~عنده"يس" ويوجهه إلى القبلة2. # فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب3 ووضع ~~حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ~~"إن مات غير فجأة" وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. # فصل # غسل الميت وتكفينه4 والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. # وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ~~ذوو أرحامه وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد5 من ~~الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون6 سبع سنين ~~فقط وإن مات PageV01P067 # رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه ~~بل يواري لعدم. # وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في ~~غسله حضوره ثم يرفع رأسه1 إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء ~~حينئذ ثم يلف على يده # خرقة فينجيه2 ولا يحل مس عورة "من له سبع سنين" ويستحب أن لا يمس سائره ~~إلا بخرقة ثم يوضيه "ندبا" ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه ~~مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما ~~الماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه ~~الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده "على بطنه" فإن لم ينق ~~بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء ~~الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ms20 ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا ~~يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه ~~شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج ~~بعد تكفينه لم يعد الغسل. PageV01P068 # ومحرم ميت كحي: يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس "ذكر" مخيطا ولا ~~يغطى رأسه "ولا وجه أنثى". # ولا يغسل شهيد1 إلا أن يكون جنبا ويدفن2 بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح ~~والجلود عنه "وإن سلبها كفن بغيرها" ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ~~ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه3 غسل وصلي عليه. # والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم. # وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. # فصل # يجب كفنه4 في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه ~~نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. # ويستحب5 تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر6 ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل ~~الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد ~~فوقها خرقة مشقوقة PageV01P069 # الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع ~~سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد ~~طرفها الآخر1 فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك "ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه" ~~ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز. # وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر ~~جميعه. # فصل # والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في الأولى ~~"بعد التعوذ" الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ~~كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ~~وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء ~~قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا ms21 فتوفه ~~عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله ~~بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من ~~الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من ~~عذاب القبر وعذاب النار وأفسح PageV01P070 # له في قبره ونور له فيه. # وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا1 وشفيعا مجابا ~~اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله ~~في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ~~واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. # وواجباتها2: قيام وتكبيرات3 والفاتحة والصلاة على الني صلى الله عليه ~~وسلم ودعوة للميت والسلام. # ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على ~~القبر وعلى غائب عن البلد4 بالنية "إلى شهر". # ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في ~~المسجد. # فصل # يستحب5 التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة ~~أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع. PageV01P071 # ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة ~~رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن ~~الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء ~~عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر" إلا لضرورة ويجعل بين كل ~~اثنين حاجز من تراب. # ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو ~~حي" نفعه ذلك. # ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. # فصل # تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها1: السلام عليكم ~~دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون2 يرحم الله المستقدمين منكم ~~والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا ~~بعدهم واغفر لنا ولهم. # وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء ms22 على الميت ويحرم الندب والنياحة ~~وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. PageV01P072 # كتاب الزكاة ### | مدخل # ... ### | كتاب الزكاة # تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير ~~المعشر1 إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول ~~أصلهما وإن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله. # ومن كان له دين "أو حق" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا ~~قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ~~وكفارة كدين. # وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو ~~باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه ~~بنى على حوله. # وتجب الزكاة في عين المال في "ولها تعلق بالذمة" ولا يعتبر في وجوبها ~~إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين2 في التركة. PageV01P073 ### | باب زكاة بهيمة الأنعام # 1 # تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة "الحول" وكثره فيجب في خمس وعشرين من ~~الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل PageV01P073 # خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة ~~وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن1 مائة وعشرين ~~واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. # فصل # ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان2 ~~ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. # ويجزئ3 الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. # فصل # ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ~~وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة4 والخلطة تصير المالين كالواحد. ~~PageV01P074 ### | باب زكاة الحبوب والثمار # 1 # تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا" وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ~~ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة ms23 العام الواحد بعضها ~~إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. # ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه ~~اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر ~~قطونا ولو نبت في أرضه. # فصل # يجب عشر ما2 سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا ~~فبأكثرهما نفعا3 ومع الجهل العشر. # وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها ~~في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض4. # وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا PageV01P075 # ففيه1 عشره. # والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية فيه2 الخمس في قليله وكثيره. ~~PageV01P076 ### | باب زكاة النقدين # يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع ~~العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل ~~منهما. # ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب ~~قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ~~ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال "أو ~~العارية" وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. # PageV01P076 ### | باب زكاة العروض # إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها ~~بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول ~~بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن # PageV01P076 # اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله وإن اشتراه بسائمة لم ~~يبن. # PageV01P077 ### | باب زكاة الفطر # تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله ~~"وحوائجه الأصلية" لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن "نفسه" ومسلم1 يمونه ~~ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده ~~فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم ms24 صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ~~ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة2 أو ولد ~~له ولد3 لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. # ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في ~~باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. # فصل # ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن ~~عدم الخمسة أجزأ "كل حب وثمر يقتات" لا PageV01P077 # معيب ولا خبز. # ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. # PageV01P078 ### | باب إخراج الزكاة # يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف ~~بالحكم وأخذت1 وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر. # "وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية. # والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد. # "والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر ~~فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب ~~البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته ~~في بلد هو فيه. # ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل2 "ولا يستحب". PageV01P078 ### | باب أهل الزكاة # أهل الزكاة ثمانية: الفقراء: "وهم من لا يجدون شيئا" أو يجدون بعض ~~الكفاية. # PageV01P078 # والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها. # والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها. # الرابع: المؤلفة قلوبهم: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة ~~إيمانه. # الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم1. # السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه "مع الفقر". # السابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين2 لا ديوان لهم. # الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشط للسفر من بلده فيعطى ~~قدر3 ما يوصله إلى بلده. # ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. # ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا ms25 تلزمه مؤونتهم. # فصل # ولا ندفع إلى هاشمي ومطلبي4 ومواليهما ولا إلى فقيرة PageV01P079 # تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج. # وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه إلا لغني1 ~~ظنه فقيرا. # وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. # وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. PageV01P080 ### | كتاب الصيام ### | مدخل # ... # كتاب الصيام # يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين ~~وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤى نهارا فهو لليلة ~~المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. # ويصام برؤية عدل "ولو أنثى" فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا ~~لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال ~~صام. # ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب ~~الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء ~~طهرتا ومسافر قدم مفطرا1. # ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره ~~ولمسافر "يقصر" وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. # وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا ~~وأطعمتا لكل يوم مسكينا. # ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح ~~صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه PageV01P081 # القضاء فقط. # ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ويصح النفل ~~بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم ~~يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر. # PageV01P082 ### | باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة # من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى ~~جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء1 أو استمنى أو باشر فأمنى أو ms26 أمذى أو كرر ~~النظر فأنزل أو حجم أو احتجم2 "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو ~~مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه ~~طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل ~~الماء حلقه لم يفسد. # ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو ~~معتقدا أنه ليل فبان نهارا. # فصل # ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع ~~دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من PageV01P082 # كان1 نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. # وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" ~~وفي الأولى اثنتان, وإن جامع ثم كفر ثم جامع2 في يومه فكفارة ثانية, وكذلك ~~من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم ~~تسقط. # ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت ~~الكفارة. PageV01P083 ### | باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء # يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ~~ويكره ذوق طعام "بلا حاجة1" ومضغ علك قوي "وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر" ~~ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. # ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. # وسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر PageV01P083 # "على رطب" فإن عدم فتمر, فإن عدم فماء, وقول ما ورد. # ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه ~~مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه ~~صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر1 استحب لوليه قضاؤه. PageV01P084 ### | باب صوم التطوع # يسن صيام أيام ms27 البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم "وآكده ~~العاشر ثم التاسع" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم ~~وفطر يوم. # ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم1. # ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض2 إلا عن دم متعة وقران. # "ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه". # ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج". # وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان3 وأوتاره آكد وليلة سبع ~~وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد. PageV01P084 ### | باب الاعتكاف # هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا ~~يصح إلا1 في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. # ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة ~~فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. # ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. # ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا ~~أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. # ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. PageV01P085 ### | كتاب المناسك ### | مدخل # ... # كتاب المناسك # الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على ~~الفور فإن زال الرق "والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها ~~صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد "نفلا". # والقادر: "من أمكنه الركوب" ووجد زادا ومركوبا1 صالحين لمثله بعد قضاء ~~الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. # وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من ~~حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي "بعد الإحرام". # ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على ~~التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. PageV01P086 ### | ### | باب # المواقيت # وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل ~~اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات ms28 عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من ~~غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. # PageV01P086 # وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. # PageV01P087 ### | باب # الإحرام: نية النسك. # سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب وتجرد عن1 مخيط ويحرم في إزار ~~ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله2: اللهم إني أريد ~~نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. # وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ~~ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج ~~أحرمت به وصارت قارنة. # وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. ~~PageV01P087 ### | باب محظورات الإحرام # وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار1 فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ~~ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ~~ادهن بمطيب أو شم طيبا, PageV01P087 # أو تبخر بعود ونحوه فدى. # وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره1 أو تلف في يده ~~فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي2 ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل3 ولا ~~الصائل. # ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة4 وإن جامع المحرم قبل ~~التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن ~~فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض". # وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية ~~وجهها ويباح لها التحلي. PageV01P088 ### | باب الفدية # يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط1 بين صيام ثلاثة أيام ~~أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. # وبجزاء صيد بين مثل "إن كان" أو تقويمه بدراهم يشترى بها PageV01P088 # طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد ms29 يوما وبما لا مثل له بين ~~إطعام وصيام. # وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون ~~أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ~~أيام ثم حل. # ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماها1. # فصل # ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن قتل محظورا من ~~أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. # ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. # وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار ~~حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. ~~PageV01P089 ### | باب جزاء الصيد # في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع ~~كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع # PageV01P089 # جفرة الأرنب عناق والحمامة شاة. # PageV01P090 ### | باب صيد الحرم # 1 # يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ولا يلزم المحرم ~~جزاءان ويحرم قطع شجرة وحشيشه "الأخضرين" إلا الإذخر. # ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف واتخاذ آلة الحرث ~~ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور. PageV01P090 ### | باب ذكر دخول مكة # يسن من أعلاها1 ودخول المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه ~~وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد ~~للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق ~~اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي ~~في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. # ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه2 أو طاف على الشاذروان أو ~~جدار الحجر أو عريان أو نجسا3 لم يصح ثم PageV01P090 # يصلي ركعتين خلف المقام. # فصل # ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ~~ثلاثا ويقول ما ms30 ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم سعى شديدا ثم يمشي ~~ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في ~~موضع سعيه إلى الصفا1 يفعل ذلك سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ ~~بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة2. # ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع ~~إذا شرع في الطواف قطع التلبية. PageV01P091 ### | باب صفة الحج والعمرة # يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية "قبل الزوال" منها ويجزئ من ~~بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن ~~عرنة. # ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر ~~الدعاء ومما ورد فيه1. PageV01P091 # ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى1 فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه ~~وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب "ولم يعد قبله" فعليه دم ومن وقف ~~ليلا فقط فلا. # ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع2 في الفجوة ويجمع بها بين ~~العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد ~~الفجر لا قبله فإذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه3 أو يقف عنده ~~ويحمد الله يكبره ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} 4 الآيتين, ويدعو حتى يسفر ~~فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده: سبعون بين الحمص والبندق. # فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات ~~متعاقبات برفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزى ~~الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع ~~الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع ~~شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ~~PageV01P092 # والحلاق والتقصير نسك, لا يلزم بتأخيره دم, ولا ms31 بتقديمه على الرمي ~~والنحر. # فصل # ثم يفيض إلى مكة ويطوف "القارن والمفرد" بنية الفريضة طواف الزيارة وأول ~~وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا ~~والمروة إن كان متمتعا "أو غيره" ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له ~~كل شيء ثم يشرب من ماء1 زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. # ثم يرجع "فيبيت بمنى ثلاث ليال" فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع ~~حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا2 ويدعو طويلا ثم مثلها ثم جمرة العقبة ~~ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام ~~التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن3 رماه كله في الثالث أجزأه ~~ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. # ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت PageV01P093 # والرمي من الغد. # فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده ~~أعاده وإن تركه رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم وإن أخر طواف ~~الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب ~~داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. # وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. # وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا ~~من الحرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل "وتباح كل وقت" وتجزى عن الفرض. # وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي, وواجباته: الإحرام ~~من الميقات "المعتبر له" والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت "لغير أهل ~~السقاية والرعاية" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق والوداع ~~والباقي سنن. # وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها: الحلاق "والإحرام من ~~ميقاتها", "فمن ترك الإحرام لم ينعقد1 نسكه" ومن ترك ركنا غيره "أو نيته" ~~لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. ~~PageV01P094 ### | باب ms32 الفوات والإحصار # من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدى إن لم يكن اشترط1 ومن ~~صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة ~~تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. ~~PageV01P095 ### | باب الهدي والأضحية # أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن1 وثني سواه فالإبل ~~خمس سنين2 والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد ~~والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء" ~~"والجداء" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير ~~المجبوب3" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. # والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة ~~التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها "ويجوز عكسها" ويقول: بسم الله ~~والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ~~PageV01P095 # ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى ويومين1 بعده ويكره في ليلتيهما فإن ~~فات قضى واجبه. # فصل # ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا ~~هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ~~ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن ~~تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. # والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ~~أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن ~~يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. # فصل # تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه فإن فات ~~ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها ~~كالأضحية "إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم" ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ~~PageV01P096 ### | كتاب الجهاد ### | مدخل # ... # كتاب الجهاد # وهو فرض كفاية ويجب إذا ms33 حضره أو حصر بلده عدو "أو استنفره الإمام" وتمام ~~الرباط أربعون ليلة1 وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. # ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف2 وله أن ينفل في ~~بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر ~~معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. # وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل ~~القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة3: سهم ~~له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال ~~من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. # وإذا غنموا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب ~~عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. # والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عجز عن PageV01P097 # عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها "ويجري فيها الميراث" وما ~~أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء ~~يصرف في مصالح المسلمين. # PageV01P098 ### | باب عقد الذمة وأحكامها # 1 # لا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو ~~نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا ~~لها أخذت منه في آخر الحول. # ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم2 قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون3 عند أخذها ~~ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. # فصل # ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود ~~عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. # ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب "غير الخيل" بغير سرج بإكاف ولا ~~يجوز تصديرهم في المجالس "ولا القيام لهم", PageV01P098 # ولا بداءتهم1 بالسلام ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها ~~"ولو ظلما" ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته2 له ومن إظهار خمر وخنزير ~~وناقوس وجهر بكتابهم. # وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو ms34 دينه. # فصل # فان أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل ~~أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس3 أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو ~~كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده4 وحل دمه وماله. PageV01P099 ### | كتاب البيع ### | مدخل # ... # كتاب البيع # وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على ~~التأبيد غير ربا وقرض" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا1 عنه في ~~مجلسه فإن اشتغلا2 بما يقطعه3 بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي ~~الفعلية. # ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز ~~التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. # وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره ~~والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة ~~والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة" ويجوز الاستصباح بها "في ~~غير مسجد". # وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله ~~شيئا4 بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا PageV01P100 # إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا. # ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا ~~يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. # وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير1 في هواء وسمك في ~~ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه. # وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف ~~له بما لا يكفي سلما لم يصح. # ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين" ولا مسك في فأرته ونوى2 في ~~تمر3 وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه" ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ~~ولا عبد من عبيد4 ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وان استثنى بائع من حيوان ~~يؤكل رأسه ms35 وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل5. # ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء PageV01P101 # ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. # وأن يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ~~ينقطع به السعر أو بما باع1 زيد "وجهلاه أو أحدهما" لم يصح. # وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع ~~من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا "وعكسه" أو معلوما2 ~~ومجهولا "يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا" لم يصح "فإن لم يتعذر صح في ~~المعلوم بقسطه". # وإن3 باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح ~~في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا ~~وخمرا "صفقة واحدة" صح في عبده وقي الخل بقسطه "ولمشتر الخيار إن جهل ~~الحال". # فصل # البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها "الثاني" ويصح النكاح وسائر العقود. # ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر ~~إذا لم يعتق عليه وان أسلم في يده أجبر على إزالة PageV01P102 # ملكه1 ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير ~~المكاتبة ويقسط العوض عليهما. # ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها ~~بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ~~ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. # ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه أو اشترى شيئا ~~نقدا بدون ما باع به نسيئة "لا بالعكس" لم يجز وإن اشتراه "بغير جنسه أو ~~بعد قبض ثمنه" أو بعد تغير صفته "أو من غير مشتريه" أو اشتراه أبوه أو ابنه ~~جاز. PageV01P103 ### | باب الشروط في البيع # منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما ~~والأمة بكرا ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار ms36 شهرا وحملان البعير إلى موضع ~~معين أو يشترط1 المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو ~~تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع. # ومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض ~~وبيع وإجارة وصرف. PageV01P103 # وإن شرط أن لا خسارة1 عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا ~~يهبه ولا يعتقه2 أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا ~~إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح ~~وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا ~~فالرهن لك لا يصح البيع. # وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ وان باعه دارا ~~على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار. ~~PageV01P104 ### | باب الخيار # وهو أقسام: الأول: خيار المجلس: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة ~~والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ~~"عرفا" بأبدانهما وان نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار ~~الآخر "وإذا مضت مدته لزم البيع". # الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد ~~وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في ~~الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن # PageV01P104 # شرطاه1 لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد "أو الليل" يسقط بأوله ولمن له ~~الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه. # والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف ~~أحدهما في المبيع "وعوضه المعين" فيها "بغير إذن الآخر" بغير تجربة المبيع ~~إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره. # الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. # الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله ~~عند عرضها. # الخامس: خيار العيب "وهو ما ينقص ms37 قيمة المبيع" كمرضه ونقص2 عضو وسن أو ~~زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد أمسكه بأرشه وهو ~~قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده "وأخذ الثمن" وإن تلف المبيع أو أعتق3 ~~العبد تعين الأرش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند4 وبيض نعام ~~فكسره فوجده فاسدا PageV01P105 # فأمسكه فله أرشه وان رده رد أرش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. # وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا ~~حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل ~~إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. # السادس: خيار "في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر" ويثبت في ~~التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري ~~رأس المال. # وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو ~~باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر ~~الخيار بين الإمساك والرد. # وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية ~~عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به "وإن ~~أخبر بالحال فحسن". # السابع: خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف ~~البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته ~~بكذا وإنما اشريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر فإن كانت ~~السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر وإذا فسخ ~~العقد # PageV01P106 # انفسخ ظاهرا وباطنا وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا ~~في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. # وان أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض ~~منهما ويسلم "المبيع ثم الثمن" وإن كان دينا "حالا" أجبر بائع ثم مشتر إن ~~كان ms38 الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله ~~حتى يحضره وان كان غائبا بعيدا عنها والمشترى معسر فلبائع1 الفسخ. # ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير2 ما تقدمت رؤيته. # فصل # ومن اشترى مكيلا ونحوه "صح ولزم بالعقد" ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن ~~تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع "وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع" وإن أتلفه ~~آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف ~~المشتري فيه قبل قبضه لأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه3 فمن ضمانه "ما لم ~~يمنعه بائع من قبضه". # ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن "أو عد أو ذرع" بذلك وفي صبرة وما ينقل ~~بمنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. PageV01P107 # والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن "ولا خيار" فيها ولا ~~شفعة. # PageV01P108 ### | باب الربا والصرف # يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه "ويجب فيه الحلول القبض" ولا ~~يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا "ولا بعضه ببعض جزافا" ~~فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. # والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس ~~كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن ~~واللحم والشحم والكبد أجناس. # ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ~~ولا سويته ونيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز ~~بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا ~~استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. # ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما1 ولا تمر بلا نوى بما ~~فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. # ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى PageV01P108 # الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. # فصل # ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس ms39 أحدهما ~~نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل. # وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا ~~وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ. # ولا يجوز بيع الدين بالدين. # فصل # ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. # والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة ~~بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد. # ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا1. # باب بيع الأصول والثمار # إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب2 والسلم والرف ~~المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها PageV01P109 ### | باب بيع الأصول والثمار # إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب1 والسلم والرف ~~المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها PageV01P109 # من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. # وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر ~~وشعير فلبائع مبقى1 وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة ~~واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح. # فصل # ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (1) إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ~~وكذلك شجر العنب والتوت وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من ~~أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر. # ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا ~~قثاء ونحوه2 وباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو ~~لقطة والحصاد3 واللقاط على المشترى. # وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد4 صلاحه بشرط القطع ~~وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا PageV01P110 # صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل "والكل للبائع". # وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ~~وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك ms40 ~~وإن تضرر الأصل. # وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وان أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ ~~والإمضاء ومطالبة المتلف. # وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذى في البستان وبدو الصلاح في ~~ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمرات أن1 ~~يبدو نيه النضج ويطيب أكله. # ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده ~~المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة ~~للمشترى. PageV01P111 ### | باب السلم # "وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد" ويصح بألفاظ ~~البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: # أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه ~~والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة # PageV01P111 # الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل1 من ~~الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح ~~السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود ~~كالجبن2 وخل التمر والسكنجبين ونحوها. # الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ~~ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء "بما شرط" أو أجود منه ~~من نوعه "ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه"3. # الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وان أسلم في المكيل وزنا أو في ~~الموزون كيلا لم يصح. # الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد4 ~~والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم "كخبز ولحم ونحوهما". # الخامس: أن يوجد غالبا في محله "ومكان الوفاء لا وقت العقد" فان تعذر أو ~~بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. ~~PageV01P112 # السادس: أن يقبض الثمن "تاما" معلوما قدره ووصفه قبل التفرق "وإن قبض ~~البعض ثم افترقا بطل فيما عداه", "وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن ~~بين كل جنس وثمنه ms41 وقسط كل أجل". # السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح ~~شرطه في غيره وإن عقدا1 ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ~~ولا هبته ولا الحوالة به "ولا عليه" ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل ~~به. PageV01P113 ### | باب القرض # وهو مندوب1 وما يصح2 بيعه صح قرضه لا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد ~~عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن ~~كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد ~~المثل في المثليات والقيمة في غيرها "فإن أعوز المثل فالقيمة إذا". # ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد ~~الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر PageV01P113 # عادته به لم يجز1 "إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه". # وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته "وفيما لحمله مؤنة قيمته إن ~~لم تكن ببلد الفرض أنقص"2. PageV01P114 ### | باب الرهن # ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في ~~حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ~~ثمنه وغيره. # وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة "والزرع الأخضر" قبل بدو ~~صلاحهما بدون شرط القطع. # ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره ~~زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه إليه1 "ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه ~~بغير إذن الآخر" إلا عتق الراهن فإنه يصح "مع الإثم" وتؤخذ قيمته رهنا ~~مكانه. # ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه ~~وأجرة مخزنه. # وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير2 تعد منه فلا شيء عليه, PageV01P114 # ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ~~ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين "وتجوز الزيادة ms42 فيه دون دينه". # وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك ~~في نصيبه. # وإذا1 حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في ~~بيعه باعه ووفاء الدين وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم ~~يفعل باعه الحكم ووفى دينه. # فصل # ويكون عند من اتفقا عليه وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن ~~قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ~~فأنكره ولا بينة "ولم يكن بحضور الراهن" ضمن كوكيل. # وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه2 في وقت كذا وإلا ~~فالرهن له لم يصح الشرط وحده. # ويقبل قول راهن3 في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا وإن ~~أقر "أنه ملك غيره" أو أنه جنى قبل على نفسه "وحكم PageV01P115 # بإقراره بعد فكه" إلا أن يصدقه المرتهن. # فصل # وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته "بلا إذن". # وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو ~~لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن ~~فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. # PageV01P116 ### | باب الضمان # لا يصح الضمان إلا من1 جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في ~~الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ2 الضامن لا عكسه. # ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له3 بل رضا الضامن. # ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة ~~المبيع4 لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. PageV01P116 # فصل # وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر ~~رضا الكفيل لا مكفول به1 فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم ~~نفسه برئ الكفيل. PageV01P117 ### | باب الحوالة # لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه1, ويشترط اتفاق ~~الدينين جنسا ms43 ووصفا ووقتا "وقدرا", "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق ~~إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا2 ~~المحتال على مليء وإن بان3 مفلسا ولم يكن رضي رجع به. # ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به4 فبان البيع باطلا فلا حوالة, وإذا ~~فسخ البيع لم تبطل, ولهما أن يحيلا. PageV01P117 ### | باب الصلح # إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن ~~شرطاه1 ولا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. # وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا "أو بالعكس" أو أقر له ببيت فصالحه على ~~سكناه سنة2، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح "مكلفا" ليقر له بالعبودية أو ~~امرأة لتقر له بالزوجية "بعوض" لم يصح, "وإن بذلاه هما3 له صلحا عن دعواه ~~صح". # وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح. # فصل # ومن ادعي عليه بعين أو دين "فسكت" أو أنكر "وهو يجهله" ثم صالح بمال صح ~~وهو للمدعي: بيع يرد معيبه4 ويفسخ5 PageV01P118 # الصلح ويؤخد منه بشفعة وللآخر: إبراء فلا رد لا شفعة وإن كذب أحدهما لم ~~يصح في حقه "باطنا" وما أخذه حرام. # ولا يصح بعوض "عن حد سرقة" وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة ~~والحد. # وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره "أو قراره" أزاله فإن أبى "لواه إن أمكن" ~~وإلا فله قطعه. # "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق" لا إخراج روشن وساباط ~~ودكة "وميزاب" ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له ~~وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسقيف إلا به وكذلك ~~المسجد وغيره1 وإذا انهدم جدارهما "أو خيف ضرره" فطلب أحدهما أن يعمره ~~الأخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة. PageV01P119 ### | باب الحجر # "من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه" ومن له مال قدر ms44 ~~دينه "أو أكثر"1 لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى PageV01P119 # حبس "بطلب ربه" فإن أصر "ولم يبع ماله" باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب1 ~~بمؤجل. # ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه "أو بعضهم". # ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر2 ولا إقراره عليه ومن ~~باعه أو أقرضه شيئا بعده "رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا" وإن تصرف في ذمته ~~أو أقر "بدين أو جناية توجب قودا أو3 مالا" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ~~ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. # ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة4 "برهن أو كفيل مليء" وإن ظهر ~~غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم. PageV01P120 # فصل # ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا ~~رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية "وضمان مال من لم ~~يدفعه إليهم". # وإذا تم لصغير خمس عشرة1 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل ~~مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض ~~وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه والرشد: الصلاح في المال ~~بأن يتصرف مرارا فلا يغبن "غالبا" ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ~~ولا يدفع إليه حتى يختبر2 قبل بلوغه بما يليق به. # ووليهم حال الحجر: الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم3 وليه إلا ~~بالأحظ "ويتجر له مجانا" وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح4 ويأكل الولي ~~الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ويقبل قول الولي ~~والحاكم بعد فك الحجر في "النفقة وفي وجود الضرورة والغبطة" والتلف ودفع ~~المال. # وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته "كاستيداعه وأرش ~~جنايته وقيمة متلفه". PageV01P121 ### | باب الوكالة # تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو ~~فعل دال ms45 عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. # ويجوز1 التوكيل في كل حق آدمي2 من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة ~~وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي3 كل ~~حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس ~~للموكل4 أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. # والوكالة: عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه5. # ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا ~~نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو PageV01P122 # دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن ~~النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر ~~بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. # فصل # وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع ~~يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة "ويسلم وكيل الشراء1 الثمن فلو أخره بلا ~~عذر وتلف ضمنه". # وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما ~~شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. # والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ~~ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. # فصل # والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك ~~مع يمينه. # ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين ~~إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه PageV01P123 # عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. # PageV01P124 ### | باب الشركة # "وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف". # وهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما "المعلوم ولو متفاوتا" ~~ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما ms46 فيهما بحكم الملك في نصيبه ~~والوكالة في نصيب شريكه. # ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين1 يسيرا وأن ~~يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا2 الربح أو شرطا ~~لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح وكذا ~~مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. # ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. # فصل # الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه, فإن قال: والربح بيننا فنصفان, وإن ~~قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو3 ثلثه صح والباقي للآخر, وإن اختلفا لمن ~~المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة. PageV01P124 # ولا يضارب بمال لآخر إن أضر1 الأول "ولم يرض" فإن فعل رد حصته في الشركة ~~ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. # وإن تلف رأس المال أو بعضه "بعد التصرف" أو خسر جبر من الربح "قبل قسمته ~~أو تنضيضه". # فصل # الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فبينهما وكل واحد ~~منهما وكيل صاحبه كفيل2 عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة ~~على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا3. # الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله ~~أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن ~~مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. # الخامس: شركة المفاوضة: "أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني ~~من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال" فان أدخلا فيها ~~كسبا أو غرامة نادرين4, PageV01P125 # أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. # PageV01P126 ### | باب المساقاة # تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل ~~عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. # وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها ~~هو فلا شيء له. # ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس ~~وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه وعلى رب المال ms47 ما يصلحه كسد حائط ~~وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. # فصل # وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل ~~والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض وعليه عمل الناس. # PageV01P126 ### | باب الإجارة # تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم". # الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل ~~حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا # PageV01P126 # بلا عقد صح بأجرة العادة. # الثالث: الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء ~~وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. # ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. # فصل # ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة "في غير الدار ونحوها". # وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ~~ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر1 ونقع البئر "وماء الأرض" يدخلان ~~تبعا. # والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد. # واشتمال العين على المنفعة, فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا ~~تنبت للزرع. # وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم ~~مقامه "لا بأكثر منه ضررا". # وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني ~~حصته من الأجرة. PageV01P127 # وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. # وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو ~~من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. # ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون1 من أهل القربة. # وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد ~~عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار ~~وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. # فصل # وهي عقد لازم فان أجره شيئا ومنعه "كل المدة" أو بعضها فلا شيء له ms48 وإن ~~بدا للآخر2 قبل انقضائها فعليه الأجرة3. # وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا ~~وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا ضياع نفقة ~~المستأجر ونحوه. # وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع PageV01P128 # ماؤها1 "أو غرقت" انفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث ~~بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. # ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم ~~إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف ~~من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. # وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. # ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. PageV01P129 ### | باب السبق # يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في ~~إبل وخيل وسهام. # ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. # وهي جعالة لكل واحد1 فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. ~~PageV01P129 ### | باب العارية # "وهي: إباحة نفع عين تبقى مع1 استيفائه". # وتباح إعارة كل ذي نفع "مباح" إلا البضع وعبدا مسلما لكافر "وصيدا ونحوه ~~لمحرم" وأمة شابة "لغير امرأة" أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ~~ولا يرد إن سقط "إلا بإذنه". # وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها ~~"إلا المؤجرة" ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها "وعلى ~~معيرها أجرتها" ويضمن أيهما شاء "وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن". # وإذا قال: أجرتك قال: بل أعرتني "أو بالعكس" عقب العقد قبل قول مدعي ~~الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها2 بأجرة المثل وإن قال: أعرتني ~~أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل أجرتني والبهيمة ~~تالفة "أو اختلفا في الرد3" فقول المالك. PageV01P130 ### | باب الغصب # 1 # وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق "من عقار ومنقول". # وإن غصب ms49 كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة "وإتلاف الثلاثة ~~هدر" وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. # ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه ~~القلع وأرش نقصها والتسوية2 والأجرة ولو غصب جارحا "أو عبدا" أو فرشا فحصل ~~بذلك صيد3 فلمالكه. # وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو بغصب4 ونجر الخشبة5 ونحوه أو ~~صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ~~ويلزمه ضمان نقصه. # وإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه ~~وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزات قيمته "ثم نسي أو هزل" ~~فنقصت ضمن الزيادة كما لو PageV01P131 # عادت من غير جنس الأولى1 ومن جنسها لا يضمن "إلا أكثرهما". # فصل # وإن خلطه2 بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا ~~بدهن أو عكس3 ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما4 فيه وإن ~~نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها5، ولا يجبر من أبى قلع ~~الصبغ وإذا6 قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها ~~بالغرامة. # وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو ~~رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. # وما تلف أو تغيب7 من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته PageV01P132 # يوم تعذر1 ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. # وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا2. # فصل # وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته ~~قوله وفي رده وعدم عيبه3 قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. # ومن أتلف محترما أو فتح قفصا عن طائر أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو ~~قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة ms50 بطريق ضيق فتعثر به ~~إنسان ضمن4 كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه "أو عقره خارج منزله". # وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن5 صاحبها وعكسه النهار "إلا أن ترسل ~~بقرب ما تتلفه عادة" وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها ~~بمقدمها لا بمؤخرها "وباقي جنايتها PageV01P133 # هدر" كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر "غير ~~محترمة". # PageV01P134 ### | باب الشفعة # وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه "ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي ~~استقر العقد عليه"1. # فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا ~~شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها. # وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع ~~فلا شفعة لجار. # وهي على الفور وقت علمه فإن2 لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت وإن قال ~~للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. # والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك وإن ~~اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة ~~فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ ~~الشقص بحصته من الثمن. PageV01P134 # ولا شفعة بشركة وقف ولا في1 غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. # فصل # وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة وببيع فله ~~أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة ~~فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته2 وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه ~~بلا ضرر. # وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن ~~بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ. # ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ3 ~~الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر4 وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت ~~وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. PageV01P135 ### | باب الوديعة # إذا تلفت ms51 من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط1 لم يضمن. # ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو ~~أحرز فلا. # وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه ~~أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله "أو مال ربها" لم يضمن ~~وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان "إن جهلا". # وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه2 إن كان أحرز وإلا ~~أودعها ثقة. # ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها "من ~~محرز" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها3 أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ~~ضمن. # فصل # ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط ~~فإن قال: لم تودعني4 ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا PageV01P136 # أو تلفا "سابقين لجحوده" لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله: مالك عندي شيء ~~ونحوه "أو بعده بها" وإن ادعى وارثه الرد منه "أو من مورثه" لم يقبل إلا ~~ببينة. # وإن طلب أحد المودعين1 نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع ~~"والمضارب والمرتهن" والمستأجر مطالبة غاصب العين2. PageV01P137 ### | باب إحياء الموات # "وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" فمن أحياها ملكها من مسلم ~~وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة1 كغيرها. # ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا "أو ~~حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" ~~فقد أحياه. # ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية2 نصفها. # وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في PageV01P137 # الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق ~~بالجلوس1 ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا. # ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ms52 ثم ~~يرسله إلى من يليه. # وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. PageV01P138 ### | باب الجعالة # وهي: "أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة ~~أو مجهولة" كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه ~~والجماعة يقتسمونه, "وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه". # ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة ~~مثل عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. # ومن "رد لقطة أو ضالة" أو عمل لغيره عملا1 بغير جعل لم يستحق عوضا إلا ~~دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. PageV01P138 ### | باب اللقطة # وهي مال "أو مختص" ضل عن ربه "وتتبعه همة أوساط الناس" فأما الرغيف ~~والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما ~~حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو ~~كغاصب. # ويعرف الجميع بالنداء1 في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا ويملكه بعده ~~حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها ~~إليه. # والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. # "ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه", "ومن أخذ ~~نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة". PageV01P139 ### | باب اللقيط # وهو: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل", "وأخذه قرض كناية" وهو حر ~~وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو ~~قريبا منه فله ينفق2 عليه منه وإلا فمن بيت المال. PageV01P139 # وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته ~~لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير1 بين القصاص والدية. # وإن أقر رجل أو امرأة أو2 ذات زوج3 مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد ~~موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه, وإن ~~اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم ms53 يقبل منه. # وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن4 ألحقته القافة5. PageV01P140 ### | كتاب الوقف ### | مدخل # ... # كتاب الوقف # وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه1 كمن جعل ~~أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن2 في الدفن فيها. # وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع ~~الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. # ويشترط فيه المنفعة دائما من معين3 ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ~~ونحوهما. # وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير ~~حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل "وكتب زندقة" وكذا "الوصية" والوقف على ~~نفسه. # ويشترط "في غير المسجد ونحوه" أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان ~~"وقبر" وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. # فصل # ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك, PageV01P141 # واعتبار وصف أو علمه والترتيب1 ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط "استوى ~~الغني والذكر وضدهما" والنظر للموقوف عليه. # وإن وقف على ولده "أو ولد غيره" ثم على المسكين فهو لولده الذكور والإناث ~~بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال: على ولد ولده2 وذريته لصلبه ولو ~~قال: على بنيه أو بن فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل3 النساء ~~دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من ~~أولاده وأبيه وجده وجد أبيه "وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن ~~عمل بها". # وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم4 والتساوي وإلا وجاز التفضيل ~~والاقتصار على أحدهم. # فصل # والوقف عقد لازم لا يجوز نسخه ولا يباع إلا أن تعطل منافعه ويصرف ثمنه في ~~مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة ~~به على فقراء المسلمين. PageV01P142 ### | باب الهبة والعطية # وهي: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها ~~عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا "إلا ما تعذر علمه". # وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة ms54 عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب ~~إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. # ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال "أو الصدقة" أو الهبة ونحوها برئت ~~ذمته ولو لم يقبل. # وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. # فصل # يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة ~~فإن مات قبله ثبتت1. # ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من ~~مال ولده "ما لا يضره" ولا يحتاجه فإن تصرف في ماله "ولو فيما وهبه له" ~~ببيع أو عتيق أو إبراء "أو أراد أخذه قبل رجوعه", "أو تملكه2 بقول أو نية ~~وقبض معتبر" لم يصح "بل بعده". PageV01P143 # وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه "إلا نفقته1 الواجبة عليه فإن له ~~مطالبته بها وحبسه عليها". PageV01P144 ### | فصل في تصرفات المريض # من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح "ولو مات ~~منه". # وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب1 "ووجع قلب" ودوام قيام ورعاف وأول فالج ~~وآخر سل "والحمى المطبقة" والربع وما قال طبيبان "مسلمان" عدلان أنه مخوف ~~ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما ~~فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها "إذا2 مات فيه وإن عوفي فكصحيح". # ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس ~~بالعكس. # ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ ~~بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند ~~وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. PageV01P144 ### | كتاب الوصايا ### | مدخل # ... # كتاب الوصايا # يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من ~~الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما1 بعد الموت فتصح ~~تنفيذا. # وتكره وصية فقير وارثه "محتاج" وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف ~~الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. # وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس ms55 بالعكس ويعتبر القبول ~~الموصى له2 بعد الموت "وإن طال" لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن ~~قبلها ثم ردها لم يصح الرد. # ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت3 به لعمرو فقدم ~~في حياته فله وبعدها لعمرو. # ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به ~~وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به, وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع ~~وإلا سقط. PageV01P145 ### | باب الموصى له # تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل ~~وبمائة أو معين لا يصح1 له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. # وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد ~~أخرى حتى ينفذ2. # ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل ~~فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته3 فله التسع. PageV01P146 ### | باب الموصى به # تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء1 وبالمعدوم كما يحمل حيوانه ~~وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. # وتصح بكلب "صيد ونحوه" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز ~~الورثة". # وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. PageV01P146 # وإذا وصى1 بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. # ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن ~~خرج من ثلث المال الحاصل للورثة". PageV01P147 ### | باب الوصية بالأنصباء والأجزاء # إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا ~~أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن ~~كان معهم1 بنت فله التسعان. # وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا ~~"فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس2 وبشيء أو جزء ~~أو حظ ms56 أعطاه الوارث ما شاء. PageV01P147 ### | باب الموصى إليه # تصح وصية المسلم إلى كل مكلف1 عدل رشيد ولو عبدا "ويقبل بإذن سيده" وإذا ~~أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف ~~لم يجعله له. PageV01P147 # ولا تصح وصية1 إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه ~~والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق ~~أولادها الأصاغر ونحو ذلك". # ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. # "وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ~~ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. # "ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته ~~وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"2. PageV01P148 ### | كتاب الفرائض ### | مدخل # ... # كتاب الفرائض # وهي العلم بقسمة المواريث. # أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء. # والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد ~~والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. # فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف ~~حاليه فيهما. # ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان ~~بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. # فصل # والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ~~ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس ~~الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا ~~يفرض1 للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن ~~اجتمعوا PageV01P149 # فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط1 تمام فرضها ~~وما بقي لولد الأب. # فصل # وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع ~~عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين ms57 "وللأب مثلاهما". # فصل # ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين ~~فبينهن ومن قربت فلها وحدها. # وترث أم الأب والجد2 معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو ~~تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه", "وإن تزوج بنت عمته ~~فجدته أم أم أم3 وأم أبي أب".3 # فصل # والنصف فرض بنت وحدها ثم4 لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. # والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر". PageV01P150 # والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم ~~معصب فيهما. # فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن1 ذكر ~~بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن ~~أخوهن. # والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد ~~الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. # فصل في الحجب # فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن ~~وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب2 وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم3 ~~بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم". PageV01P151 ### | باب العصبات # "وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي". # PageV01P151 # فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين ~~أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم ~~أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث ~~بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن1 نزلوا "فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ ~~لأبوين وهو أو2 ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين" ومع الاستواء يقدم ~~من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. # فصل # يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب3 مع أخته ms58 مثليها وكل عصبة غيرهم لا ~~ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. # ويبدأ بالفروض4 وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية. PageV01P152 ### | باب أصول المسائل # والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. # والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين, # PageV01P152 # "وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع ~~النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول. # والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة وتعول إلى ~~عشرة "شفعا ووترا" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول ~~إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى ~~سبعة وعشرين. # وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. # PageV01P153 ### | باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات # إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه ~~بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير ~~للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. # فصل # إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة ~~فاقسمها على من بقي. # وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم ~~سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. # وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت # PageV01P153 # سهم1 الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل ~~الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ~~ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في ~~الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. # فصل # إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة2 كنسبته. ~~PageV01P154 ### | باب ذوي الأرحام # ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" ~~وولد الأخوات كأمهاتهن1 ms59 وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" ~~وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم ~~لأم كالأب. # وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: ~~"كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق ~~كل وارث لمن أدلى به. PageV01P154 # فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه "بلا سبق: كأولاده" فنصيبه لهم ~~فابن وبنت لأخت1 مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما وإن اختلفت ~~منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات ~~وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من ~~خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن ~~كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. # وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه ~~المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. # والجهات: أبوة وأمومة وبنوة. PageV01P155 ### | باب ميراث الحمل والخنثى المشكل # من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو ~~أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه "ومن لا يحجبه يأخذ إرثه ~~كالجدة" ومن ينقصه شيئا اليقين ومن يسقط به لم يعط شيئا. # PageV01P155 # ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن ~~التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج1 وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات ~~وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. # والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. PageV01P156 ### | باب ميراث المفقود # من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة ~~منذ ولد. # وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين ~~أهله أو في مفازة مهلكة1 انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد"2 ثم يقسم ms60 ماله ~~فيهما. # فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن ~~قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما ~~زاد عن حق المفقود فيقتسموه. PageV01P156 ### | باب ميراث الغرقى # إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة", "أو نار"1 وجهل ~~السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ~~ورثه منه دفعا للدور. PageV01P157 ### | باب ميراث أهل الملل # فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. # ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق ~~أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. # والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ. # ويرث المجوسي1 بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا ~~حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة". # ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. PageV01P157 ### | باب ميراث المطلقة # من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1 "ومات به" أو مخوف2 ولم يمت به ~~لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. # وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في ~~صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه" لم يرثها وترثه في ~~العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد5". PageV01P158 ### | باب الإقرار بمشارك في الميراث # إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا "أو ~~مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه. # وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه. ~~PageV01P158 ### | باب ميراث القاتل والمبعض والولاء # 1 # فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن ~~لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء. # وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو ~~شهادة وارثه" أو قتل العادل ms61 الباغي وعكسه ورثه. # ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من ~~الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. # ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. PageV01P159 ### | كتاب العتق ### | مدخل # ... # كتاب العتق1 # وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق ~~بموت وهو التدبير. PageV01P160 ### | باب الكتابة # بيع عبده نفسه بمال "مؤجل" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع ~~عدمه. # ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق1 وولاؤه له وإن ~~عجز عاد قنا. PageV01P160 ### | باب أحكام أمهات الأولاد # إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد ~~أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد ~~له تعتق بموته من كل ماله. # وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك ~~في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. # PageV01P160 # كتاب النكاح ### | مدخل # ... ### | كتاب النكاح # وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 ~~بتركه. # ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 ~~"مرارا" بلا خلوة. # ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن ~~أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها". # والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي ~~مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو ~~جهلت الحال: جاز. # ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. # فصل # وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول. # ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو ~~تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه PageV01P161 # تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن ~~الإيجاب ms62 صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل. # فصل # وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو ~~وصفها بما تتميز به1 أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. # فصل # الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير2 والبكر ولو مكلفة ~~لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم3 بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه ~~وعبده الصغير. # ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا ~~بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. # فصل # الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" ~~واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ~~PageV01P162 # ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ~~ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ~~ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب ~~عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان. # فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ~~ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. # فصل # الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. # وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته2 فلو زوج ~~الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء ~~الفسخ. PageV01P163 ### | باب المحرمات في النكاح # تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال ~~وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ~~وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا, # PageV01P163 # والملاعنة على الملاعن. # ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه". # ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن ~~"وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها ms63 "وبنات أولادها" بالدخول ~~"فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل1 الخلوة أبحن". # فصل # وتحرم إلى أمد2 "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما ~~"فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن ~~تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. # وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ~~ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل. # ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح ~~حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز ~~عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة ~~أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها". PageV01P164 # وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" ~~انفسخ نكاحهما. # ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ~~ومحرمة في عقد صح فيمن تحل. # ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. # PageV01P165 ### | باب الشروط والعيوب في النكاح # إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى1 أو أن لا يتزوج عليها أو لا ~~يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن ~~خالفه فلها الفسخ. # وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان ~~فإن سمي لهما مهر صح. # وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك ~~إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة2 ~~بطل الكل. # فصل # وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو ~~أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا PageV01P165 # نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. # وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو ms64 جميلة أو نسيبة أو نفي ~~عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. # وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. # فصل # ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ1 به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته ~~بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها ~~الفسخ. # وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط ~~خيارها أبدا". # فصل # والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو2 وقروح سيالة في فرج ~~وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا3" وجنون ولو ساعة ~~وبرص وجذام يثبت بكل4 واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر ~~عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ~~PageV01P166 # ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها ~~المسمى يرجع به1 على الغار إن وجد. # والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة ~~مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. # ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه2. PageV01P167 ### | باب نكاح الكفار # حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم ~~يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم ~~الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق ~~بينهما. # وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان ~~المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض ~~لها مهر المثل. # PageV01P167 # فصل # وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي1 نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد ~~الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها ~~نصفه. # وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر ~~فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم ms65 الأول. # وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل2. ~~PageV01P168 ### | باب الصداق # يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ~~ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل. # وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها ~~طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. # PageV01P168 # فصل # وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا "وجب مهر المثل" ~~وعلى إن كان1 لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى". # وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين2 أجلا وإلا فمحله الفرقة. # وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح ~~معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. # وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد ~~القبض رجع بالألف3 ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى ~~لها. # ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت4، وإن زوجها به ~~ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير "بمهر ~~المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. PageV01P169 # فصل # وتملك الزوجة1 صداقها بالعقد ولها نماء المعين "قبل قبضه2" وضده بضده وإن ~~تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن3 ولها التصرف فيه وعليها ~~زكاته. # وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي ~~المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. # وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به ~~فقوله وفي قبضه4. # فصل # يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها ~~أن يزوجها بلا مهر. # وتفويض المهر: بأن يتزوجها5 على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل ~~بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها6 وإن تراضيا فبله على مفروض7 جاز "ويصح ~~إبراؤها من مهر المثل ms66 قبل فرضه". PageV01P170 # ومن مات منهما قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر ولها مهر نسائها. # وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره1 ويستقر مهر ~~المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول ~~"والخلوة" فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى. # ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة. # وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل ~~التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع2 فإن أعسر بالمهر "الحال" فلها ~~الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. PageV01P171 ### | باب وليمة العرس # تسن "ولو1 بشاة فأقل" وتجب في أول مرة إجابة مسلم "يحرم هجره" إليها إن ~~عينه "ولم يكن ثم منكر" فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي ~~كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر "إن جبر" ولا يجب ~~الأكل وإباحته PageV01P171 # تتوقف1 على "صريح" إذن "أو قرينة". # وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير2 وإلا أبى وإن حضر ثم علم3 ~~أزاله فإن دام لعجزه4 عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. # ويكره5 النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله. # ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء". PageV01P172 ### | باب عشرة النساء # يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره ~~لبذله. # وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم ~~تشترط دارها1 أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل ~~جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر2 أو يشغلها عن فرض وله ~~السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. PageV01P172 # ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية1 على غسل حيض ونجاسة ~~وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. # فصل # ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه ~~الوطء إن قدر ms67 كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن ~~أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. # وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. # ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به. # ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من2 الخروج من ~~منزله ويستحب بإذنه3 أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. # وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته4. ~~PageV01P173 # فصل # وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار1 ~~والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها. # وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده ~~"في فراشه" فلا قسم لها "ولا نفقة". # ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها ~~مستقبلا. # ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء متى شاء. # وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل ~~وقضى مثلهن2 للبواقي. # فصل # النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه ~~إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ~~ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح. PageV01P174 ### | باب الخلع # "من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه1", "فإذا كرهت خلق زوجها أو ~~خلقه أو نقص2 دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره ووقع. # فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ~~ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة3 بغير إذن سيدها لم يصح4 ~~ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه5 أو نيته. # فصل # والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع ~~أو الفسخ أو الفداء6 ولم ينو7 طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. # ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن ~~خالعها بغير ms68 عوض أو بمحرم لم يصح. PageV01P175 # ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. # "وما صح مهرا صح الخلع به" ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة ~~عدتها صح. # ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها ~~أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد ~~أقل مسماه ومع1 عدم الدراهم ثلاثة. # فصل # وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن ~~تراخى. # وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف2" ففعل بانت واستحقها ~~وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. # وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة3 بشيء ~~من مالها. # ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم ~~نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا4. PageV01P176 ### | كاب الطلاق ### | مدخل # ... # كتاب الطلاق # يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. # ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله1 ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه ~~الآثم ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده ~~بأحدها قادر يظن إيقاعه به2 فطلق تبعا لقوله لم يقع. # ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان" ووكيله كهو ويطلق واحدة ~~ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. # فصل # إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم ~~الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن ~~رجعتها. # ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. ~~PageV01P177 # وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل" فيقع ~~به وإن لم ينوه "جاد أو هازل" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه ~~أو أراد طاهر ms69 فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ~~ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا. # فصل # وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت ~~الحرج. # والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي ~~بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. # ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ" إلا في1 حال خصومة أو ~~غضب أو جواب سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل ~~حكما" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه. # فصل # وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما ~~أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ~~ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة. PageV01P178 # وإن قال: كالميتة والدم "والخنزير1" وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن ~~لم ينو شيئا فظهار وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال: أمرك ~~بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق2 أو يفسخ. # ويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها3 فيهما فإن ردت ~~أو وطئ "أو طلق4 أو فسخ" بطل خيارها5. PageV01P179 ### | باب ما يختلف به عدد الطلاق # يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة. # فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها ~~وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ~~ثلاثا ولو نوى واحدة. # وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا ~~من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر # PageV01P179 # والظفر ونحوها. # وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" ~~أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها1 ~~طلقة ms70 وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق ~~كالمنجز في هذا. # فصل # ويصح منه2 استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات" فإذا قال: أنت ~~طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن ~~استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: ~~أربعتكن إلا فلانة طوالق صح3 الاستثناء". # "ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه ~~النية قبل كمال ما استثنى منه". PageV01P180 ### | باب الطلاق في الماضي والمستقبل # إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك4 ولم ينو وقوعه "في الحال" لم يقع ~~وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده ~~لم تطلق. PageV01P180 # وإن قال: أنت طالق "ثلاثا" قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد ~~شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح ~~الخلع وبطل الطلاق المعلق وعكسهما1 بعد شهر وساعة. # وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده. # فصل # وأنت2 طالق "إن طرت" أو صعدت3 السماء "أو قلبت الحجر ذهبا" ونحوه من ~~المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل4 مثل: ~~لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. # وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال: في غد ~~السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق ~~إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق ~~باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. PageV01P181 ### | باب تعليق الطلاق بالشروط # لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته وإن قال: ~~سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن ms71 ~~قمت لم يقبل حكما. # وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ~~"ومهما" بلا لم "أو نية فور أو قرينته1" للتراخي ومع لم للفور إلا إن "مع ~~عدم نية فور أو قرينته2". # فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت ~~طالق فمتى وجدت3 طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ولم أطلقك ~~فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة ~~أولهما موتا. # ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه ~~فيه "ولم يفعل" طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى4 ما5 يمكن إيقاع ثلاث ~~مرتبة فيه ولم يطلقها6 PageV01P182 # طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. # وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق ~~لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما1 ولو غير مرتبين وبأو ~~بوجود أحدهما. # فصل # إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن, وفي: إذا حضت حيضة تطلق ~~بأول الطهر من حيضة كاملة, وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. # فصل # إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم ~~تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس ~~الأولى عكس الأولى في الأحكام. # وإن علق طلقة إن كنت2 حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن ~~كان مكانه: إن كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما. # فصل # إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ~~ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن PageV01P183 # أشكل كيفية وضعهما فواحدة. # فصل # إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام1، ثم على ~~وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على ms72 قيامها ثم على طلاقه لها ~~فقامت فواحدة. # وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في ~~الأولى طلقتين وثلاثا. # فصل # إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في ~~الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. # وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت ~~واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. # فصل # إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت وإن ~~بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه مال لم ~~ينو عدم البداءة في مجلس آخر. PageV01P184 # فصل # إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى ~~غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن ~~لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره1 أو عدلت منه إلى غيره2 ~~طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت", "أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ~~ثم خرجت". # فصل # إذا علقه بمشيئتها ب "إن" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى ~~فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء أبوك "أو زيد" ~~لم يقع حتى يشاءا معا3 "أو إن شاء أحدهما فلا" وأنت طالق إن شاء الله أو ~~قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت ~~إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته4 طلقت في الحال فإن قال: أردت الشرط ~~قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن5 نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه, ~~PageV01P185 # وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها. # فصل # وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل ~~طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا1 فيه منه أو ms73 لا يشرب ماء هذا ~~الإناء فشرب بعضه لم يحنث. # وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل ~~بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله. ~~PageV01P186 ### | باب التأويل في الحلف # ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. # إذا1 حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم: ما لزيد ~~عندك2 شيء وله عنده وديعة بمكان "فنوى غيره" أو ب "ما" الذي أو حلف: ما زيد ~~ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في ~~وديعته3 ولم ينوها لم يحنث في الكل4. PageV01P186 ### | باب الشك في الطلاق # من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال ~~لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما "بائنا" ~~ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن ~~القرعة بحكم. # وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل ~~لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما1 أو هند طالق طلقت ~~امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما "إلا بقرينة" وإن قال لمن ~~ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة "وكذا عكسها". PageV01P187 ### | باب الرجعة # من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا بها" دون ما له من العدد فله ~~رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. # ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات "لكن لا قسم لها" وتحصل ~~الرجعة أيضا بوطئها. # ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم # PageV01P187 # تغتسل فله رجعتها وإن انقضت1 عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. # "ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج ~~غيره أو لا2". # فصل # وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه "أو بوضع الحمل الممكن" ms74 ~~"وأنكره" فقولها. # وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها ~~وإن بدأته فقالت: انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. # فصل # إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا ~~ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها "مع انتشار" وإن لم ينزل. # ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام ~~"وصيام فرض". # ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله ~~نكاحها إن صدقها وأمكن. PageV01P188 ### | كتاب الإيلاء # "وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من ~~أربعة أشهر". # ويصح من كافر وقن ومميز "وغضبان" وسكران ومريض مرجو برؤه "وممن لم يدخل ~~بها" لا من مجنون "ومغمى عليه" وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. # فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ~~ينزل عيسى, أو يخرج الدجال, "أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي ~~مالك" ونحوه فمؤل. # فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج1 ~~فقد فاء وإلا أمره بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ ~~وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها ~~وهي ثيب صدق "مع يمينه" وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل ~~صدقت وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل. PageV01P189 ### | كتاب الظهار # وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو ~~رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو ~~مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة ~~والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ms75 ويصح من كل ~~زوجة1. # فصل # ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا" ومطلقا ومؤقتا فإن ~~وطئ فيه كفر فإذا2 فرغ الوقت زال الظهار. # ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة ~~إلا بالوطء وهو العود "ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه". # وتلزمه كفارة واحدة لتكريره3 قبل التكفير من واحدة ولظهاره4 من نسائه ~~بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. PageV01P190 # فصل # كفارته1: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين ~~مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولا تلزم ~~الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما ~~وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب "وعرض بذلته2 وثياب تجمل ~~"ومال يقوم كسبه بمؤنته" وكتب علم "ووفاء دين". # ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا ~~بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل3 أو أقطعهما4 أو أقطع الأصبع الوسطى أو ~~السبابة أو الإبهام "أو الأنملة من الإبهام" أو أقطع الخنصر والبنصر من يد ~~واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا ~~"والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها". # فصل # يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب "كعيد وأيام تشريق" ~~وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه "أو أفطر ناسيا أو مكرها" أو لعذر يبيح الفطر ~~لم ينقطع. PageV01P191 # ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من ~~غيره أقل من مدين "لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم" وإن غدى المساكين ~~أو عشاهم لم يجزئه. # وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ~~انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع1. PageV01P192 ### | كتاب اللعان # يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ~~وإن جهلها فبلغته. # فإذا قذف امرأته بالزنا ms76 فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات: ~~أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي ~~الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات: ~~أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة: وأن غضب ~~الله عليها إن كان من الصادقين. # فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا1 من الألفاظ الخمسة أو لم ~~يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة ~~بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. # فصل # وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. # ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو ~~دبر فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة "أو نائمة" أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا ~~الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه "ولا لعان". ~~PageV01P193 # ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. # وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. # فصل # من ولدت زوجته منه أمكن أنه1 منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن ~~وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله "كابن عشر", "ولا ~~يحكم ببلوغه إن شك فيه". # ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة "فأزيد2" لحقه ~~ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه "وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ~~ولم أنزل" أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد ~~لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. PageV01P194 ### | كتاب العدد ### | مدخل # ... # كتاب العدد # تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على ~~وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما1 حسا أو شرعا أو وطئها أو مات ~~عنها حتى2 في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. # "ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما3 ms77 وهو ممن لا يولد ~~لمثله", "أو تحملت ماء4 الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة". # فصل # والمعتدات ست: # الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة ~~أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ ~~نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به. # وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء ~~النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. PageV01P195 # فصل1 # الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر ~~وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة ~~منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في ~~مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة ~~منها فلطلاق لا غيره. # "وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها4 ثم مات قبل قرعة اعتد كل ~~منهن سوى حامل الأطول منهما". # الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن ~~كانت حرة5 أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة6 وإلا قرآن. # الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة ~~شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر. PageV01P196 # الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل ~~وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا. # وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة ~~أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال ~~في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. # السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه1 ثم تعتد للوفاة "وأمة ~~كحرة في التربص", "وفي العدة نصف عدة الحرة" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب ~~المدة وعدة الوفاة. # وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة ~~بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا ms78 يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها ~~معه "من غير تجديد عقد" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع ~~الثاني عليها بما أخذه منه. PageV01P197 # فصل # ومن مات زوجها الغائب أو طلق1 اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. # وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو ~~نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب2 منها مقامها عند ~~الثاني" ثم اعتدت للثاني "وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين" وإن تزوجت في ~~عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم ~~استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه3 عدتها به4 ثم ~~اعتدت للأخر. # ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى ~~وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. # فصل # يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو ~~أمة" أو غير مكلفة ويباح لبائن من PageV01P198 # حي1 ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" ~~أو بملك يمين. # والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" ~~والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود "لا توتيا ونحوه" ~~ولا نقاب وأبيض2 ولو كان حسنا. # فصل # وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق3" ~~انتقلت "حيث شاءت". # ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا "وإن تركت الإحداد أثمت4 وتمت عدتها ~~بمضي زمانها". PageV01P199 ### | باب الاستبراء # من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته ~~قبل استبرائها. # واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر. # PageV01P199 ### | كتاب الرضاع # يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم: خمس رضعات في الحولين والسعوط ~~والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة "أو بعقد فاسد أو باطل" أو زنا ~~والمشوب1 محرم2 وعكسه البهيمة وغير حبلى "ولا موطوءة". # فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها ms79 في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية ~~وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح3 محارمه4، ومحارمها ~~محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من ~~النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. # ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت ~~زوجته. # وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت ~~طفلة فدبت5 فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها ~~على الزوج نصف المسمى قبله, PageV01P200 # وجميعه بعده ويرجع الزوج1 به على المفسد. # ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته2 ~~فلا مهر3 وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي ~~زوجته حكما. # وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم". ~~PageV01P201 ### | كتاب النفقات ### | مدخل # ... # كتاب النفقات # يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ~~ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز ~~البلد وأدمه "ولحما" عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره ~~وللنوم فراش ولحاف "وإزار" ومخدة وللجلوس حصير جيد1 وزلي. # وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس ~~عليه. # وللمتوسطة مع2 المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها3 ما بين ذلك عرفا. # وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها ولا دواء وأجرة طبيب. # فصل # ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ ~~أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من أجله. # "ومن حبست ولو ظلما" أو نشزت أو تطوعت "بلا إذنه" بصوم PageV01P202 # أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم", "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ~~سعة وقته" أو سافرت لحاجتها1 ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى ~~عنها. # ولها أخذ نفقة كل يوم في2 أوله وليس لها3 لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن ~~اتفقا ms80 "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها ~~الكسوة كل عام "مرة في أوله". # وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ~~ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته". # فصل # "ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت4 نفقتها ولو مع صغر ~~الزوج5 ومرضه وجبه وعنته6. # ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت ~~المنع لم تملكه. # وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها7 أو المسكن لا PageV01P203 # في الماضي1 فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها ~~من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. PageV01P204 ### | باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم # 1 # تجب "أو تتمتها2" لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم ~~حجبه معسر أو لا" وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ~~ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن ~~تكسب" إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل ~~أو متحصل ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة". # ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان ~~على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده3. # ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة ~~فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين. ~~PageV01P204 # ولا نفقة مع اختلاف دين "إلا بالولاء". # "وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة" ولا يمنع أمه إرضاعه ولا ~~يلزمها إلا لضرورة1 كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا ~~"بائنا كانت أو تحته" وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم ~~يضطر إليها. # فصل # وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى" وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن ~~اتفقا على المخارجة جاز ms81 ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة ويركبه في ~~السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه" وإن طلبته الأمة وطئها2 أو زوجها ~~"أو باعها". # فصل # وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها" ولا3 يحملها ما تعجز عنه4 ولا يحلب ~~من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ~~ذبحها إن أكلت. PageV01P205 ### | باب الحضانة # "تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون" والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ~~ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم ~~خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك "ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات ~~أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه ~~وبنات عمات أبيه" ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب "فإن كانت أنثى فمن ~~محارمها" ثم لذوي أرحامه "ثم للحاكم" وإن امتنع من له الحضانة "أو كان غير ~~أهل" انتقلت إلى من بعده. # ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم1 ولا لمزوجة بأجنبي ~~من محضون "من حين عقد" فإن زال المانع رجع إلى حقه. # وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان ~~فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها2 أو للسكنى فلأمه. # فصل # وإذا بلغ الغلام سبع سنين "عاقلا" خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ~~"ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه". # وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع "ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى ~~عند أبيها حتى يتسلمها زوجها". PageV01P206 ### | كتاب الجنايات ### | مدخل # ... # كتاب الجنايات # وهي عمد "يختص1 القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ. # فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ~~مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه ~~حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو ~~يخنقه أو يحبسه ms82 ويمنعه الطعام أو الشراب2 فيموت من ذلك في مدة يموت فيها ~~غالبا3 أو يقتله بسحر4 أو سم5 أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا ~~وقالوا: عمدنا قتله6 ونحو ذلك. # وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في ~~غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. # والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا7 "أو غرضا أو PageV01P207 # شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون1. # فصل # تقتل الجماعة بالواحد "وإن سقط القود أدوا دية واحدة". # ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر ~~بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ~~ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما ~~تحريم2 القتل فالضمان عليه دون الآمر. # وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها ~~فالقود على الشريك "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية". PageV01P208 ### | باب شروط القصاص # وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه ~~بقصاص "ولا دية". # الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2. # الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ~~ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى, PageV01P208 # والأنثى بالذكر. # الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن "وإن علا" بالولد وإن سفل ~~ويقتل الولد بكل منهما. # PageV01P209 ### | باب استيفاء القصاص # ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا ~~لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. # الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد ~~به وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ ~~والعقل. # الثالث: أن يؤمن في1 الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل ~~فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق ~~تفطمه ولا يقتص منها ms83 في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص. # فصل # ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية". # ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. ~~PageV01P209 ### | باب العفو عن القصاص # يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن ~~تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها ~~"والصلح على أكثر منها" وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له ~~غيرها. # وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على ~~غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. # وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. # وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. # PageV01P210 ### | باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس # من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا ~~بما يوجب القود في النفس وهو نوعان: # أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن والسن والجفن والشفة واليد ~~والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل3 واحد من ~~ذلك بمثله. # وللقصاص في الطرف شروط: PageV01P210 # الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن ~~الأنف وهو ما لان منه. # الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ~~ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز. # الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة ~~الأصابع بناقصة ولا عن صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. # فصل # النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد ~~والساق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن" ~~إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص ~~موضحة وله أرش الزائد. # وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا ms84 جرحا يوجب القود فعليهم القود. # وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية1 وسراية القود ~~مهدورة. # ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه وكما لا تطلب له دية. PageV01P211 ### | كتاب الديات ### | مدخل # ... # كتاب الديات # كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال ~~الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية ~~أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو ~~الحية1" وجبت الدية فيهما. # فصل # وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته2 ولم يسرف لم بضن ما ~~تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب". # "وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى ~~له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي", "ولو ماتت فزعا لم يضمنا". # ومن أمر3 مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه4 ولو أن ~~الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره". PageV01P212 ### | باب مقادير ديات النفس # دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة ~~أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي ~~قبوله. # ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس ~~وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة ~~المذكور وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة. # ودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم ~~على النصف كالمسلمين. # ودية الرقيق1 قيمته وجراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكرا كان أو ~~أنثى "عشر دية أمه" غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة. # وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال", "أو ~~أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش ~~جنايته أو يسلمه ms85 إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. PageV01P213 ### | باب ديات الأعضاء ومنافعها # من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية ~~النفس. # وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين1 والشفتين واللحيين وثديي المرأة2 ~~وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة الدية ~~وفي إحداهما نصفها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي ~~الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كأصابع ~~الرجلين وفي كل أصبع عشر الدية3 وفي كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام ~~مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. # فصل # وفي كل حاسة دية كاملة: وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام ~~والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. # وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي: شعر الرأس PageV01P214 # واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه. # وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه ~~الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. # PageV01P215 ### | باب الشجاج وكسر العظام # الشجة: الجرح في الرأس والوجه1 خاصة وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد ~~أي: تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة" وهي الدامية والدامعة" وهي التي يسيل ~~منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في ~~اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر ~~فيها بل حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم2 وتبرزه خمسة أبعرة ثم ~~الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة وهي ما ~~توضح وتهشم3 وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة4 من الإبل وفي كل واحدة من ~~المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي PageV01P215 # تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل1 واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر ~~الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند2" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك ~~مستقيما" بعيران. # وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه ms86 حكومة والحكومة: أن يقوم المجني ~~عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله ~~مثل نسبته من الدية كأن3 قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون4 ~~ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. ~~PageV01P216 ### | باب العاقلة وما تحمله # 1 # عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم ~~وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير ولا أنثى ولا ~~مخالف لدين الجاني. # ولا تحمل العاقلة عمدا "محضا" ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا "لم تصدقه ~~به" ولا ما دون ثلث الدية التامة2. PageV01P216 # فصل # من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة. # PageV01P217 ### | باب القسامة # وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم" من شرطها اللوث وهو1 العداوة ~~الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير ~~لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين ~~يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. ~~PageV01P217 ### | كتاب الحدود ### | مدخل # ... # كتاب الحدود # لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو ~~نائبه في غير مسجد. # ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد1 ولا يربط ولا ~~يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق ~~الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا ~~أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف2. # وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق3 ~~قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. PageV01P218 ### | باب حد الزنا # إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو1 ~~الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما ~~فلا إحصان لواحد منهما. PageV01P218 # وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ms87 وغرب عاما ولو امرأة والرقيق ~~خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان. # ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: # أحدها: تغييب حشفته "الأصلية1" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي2 ~~"حراما محضا". # الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" ~~امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" ~~مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. # الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين: # أحدهما: أن يقر به أربع مرات3 في مجلس أو4 مجالس ويصرح ولا ينزع عن ~~إقراره حتى يتم5 عليه الحد. # الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل ~~شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ~~ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. PageV01P219 ### | باب حد القذف # إذا قذف "المكلف" بالزنا1 محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا ~~أربعين "والمعتق بعضه بحسابه" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف ~~والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف "الملتزم" الذي يجامع مثله ولا ~~يشترط بلوغه. # وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة ~~فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن ~~قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. # "ويسقط حد القذف بالعفو", "ولا يستوفى بدون الطلب". PageV01P220 ### | باب حد المسكر # كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه ~~للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها "ولم يحضره غيره". # وإذا شربه "المسلم" المكلف1 مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ~~ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق. PageV01P220 ### | باب التعزير # وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد ~~فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة ms88 والقذف ~~بغير الزنا ونحوه. # ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن استمنى بيده بغير1 حاجة عزر. ~~PageV01P221 ### | باب القطع في السرقة # "إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه" على ~~وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة ~~أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. # ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم ~~كالخمر. # ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما ~~وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "وتعتبر قيمتها وقت ~~إخراجها من الحرز" فلو ذبح فيه كبشا "أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ~~ثم أخرجه" "أو تلف فيه المال" لم يقطع. # PageV01P221 # وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال: ما العادة ~~حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ~~فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران1 وراء الأبواب ~~والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان ~~في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في ~~المرعى الراعي2 ونظره إليها "غالبا". # وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده ~~وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع "الأخ" وكل قريب بسرقة مال قريبه ~~ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق ~~عبد من مال سيده "أو سيد من مال مكاتبه", "أو حر" مسام من بيت المال أو من ~~غنيمة لم تخمس "أو فقير من غلة وقف على الفقراء" أو شخص من مال له فيه شركة ~~له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. # ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. # وأن يطالب المسروق منه بماله. # وإذا ms89 وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. PageV01P222 # ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ~~ولا قطع1. PageV01P223 ### | باب حد قطاع الطريق # وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال ~~مجاهرة لا سرقة. # فمن منهم قتل مكافئا أو غيره "كالولد والعبد والذمي" وأخذ المال قتل ثم ~~صلب حتى يشتهر. # وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. # وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. # وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل ~~واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. # فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا ~~يتركوا يأوون إلى بلد. # ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب ~~وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. # ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن # PageV01P223 # ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ~~ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه "وحرمته دون ماله" ومن ~~دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. # PageV01P224 ### | باب قتال أهل البغي # إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن ~~يراسلهم فيسألهم ما ينقمون1 منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة ~~كشفها2 فإن فاءوا وإلا قاتلهم. # وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت ~~على الأخرى. PageV01P224 ### | باب حكم المرتد # وهو الذى يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو ~~صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله ~~أو رسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع ms90 ~~عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. # PageV01P224 # فصل # فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف "مختار" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام ~~وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف. # ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. # وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره ~~بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام1. PageV01P225 ### | كتاب الأطعمة ### | مدخل # ... # كتاب الأطعمة # الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل ~~نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. # وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية1 وما له ناب يفرس2 به غير الضبع: ~~كالأسد والنمر والذئب "والفيل" والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس ~~والسنور والنمس والقرد "والدب" وما له مخلب من الطير يصيد به: كالعقاب ~~والبازي والصقر والشاهين "والباشق" والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر ~~والرخم واللقلق "والعقعق" والغراب الأبقع "والغداف وهو أسود صغير أغبر" ~~"والغراب الأسود الكبير" وما يستخبث كالقنفذ "والنيص" والفأرة والحية ~~والحشرات كلها "والوطواط" وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. # فصل # وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر ~~والبقر3 والظباء والنعامة والأرنب وسائر PageV01P226 # الوحش ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. # ومن اضطر إلى محرم "غير السم" حل له منه ما يسد رمقه "ومن اضطر إلى نفع ~~مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا". # ومن مر بثمر "بستان" في شجرة "أو متساقط عنه" ولا حائط عليه ولا ناظر فله ~~الأكل منه مجانا من غير حمل. # وتجب ضيافة المسلم المجتاز به "في القرى" يوما وليلة. # PageV01P227 ### | باب الذكاة # لا يباح شيء من الحيوانات1 بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش ~~إلا في الماء. # ويشترط للذكاة أربعة شروط: # أهلية ms91 المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا" أو امرأة "أو ~~أقلف أو أعمى" ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. # الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد2 ولو كان3 مغصوبا من حديد وحجر ~~وقصب وغيره إلا السن والظفر. # الثالث: قطع الحلقوم والمريء "فإن أبان الرأس بالذبح لم PageV01P227 # يحرم المذبوح". # وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه ~~في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. # الرابع: أن يقول عند بالذبح: بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا ~~أبيحت لا عمدا. # ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير ~~القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. # PageV01P228 ### | باب الصيد # لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون ~~الصائد من أهل الذكاة. # الثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن ~~يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا ~~يحل ما قتل به. # والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. # الثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن ~~يزجره فيزيد في عدوه في طلبه1 فيحل. # الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم ~~يبح, "ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة". PageV01P228 ### | كتاب الأيمان ### | مدخل # ... # كتاب الأيمان # اليمين1 التي تجب فيها2 الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته ~~أو بالقرآن أو بالمصحف. # والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. # ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: # الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن ~~حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس, ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه ~~بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان ~~بخلافه فلا كفارة في الجميع. # الثاني: ms92 أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. # الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على ~~فعله مختارا ذاكرا فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين ~~مكفرة: إن شاء الله لم يحنث. # ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم حلالا "سوى الزوجة3" من أمة ~~أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه PageV01P229 # كفارة يمين إن فعله. # فصل في كفارة اليمين # يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة1 ~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. # ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف ~~موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. PageV01P230 ### | باب جامع الأيمان # يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها اللفظ" فإن عدمت النية رجع ~~إلى سبب اليمين وما1 هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. # فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: ~~لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه ~~سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل ~~فصار كبشا أو هذا الرطب فصار2 تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا ~~أو كشكا ونحوه ثم أكل3 حنث في الكل "إلا أن ينوي مادام على PageV01P230 # تلك الصفة1". # فصل # فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي2 وعرفي. # فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع ~~الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن ~~قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. # "والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم3" فإذا حلف لا يأكل ~~لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما ms93 حنث ~~بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به4، ولا يلبس شيئا ~~فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام ~~كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله5 حنث إلا أن ينوى "مباشرته بنفسه". ~~PageV01P231 # والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة1 كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق ~~اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها ~~وبدخول الدار. # وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل ~~خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ~~ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث2. # فصل # "وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث". # وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد" أن لا يفعل ~~شيئا ففعله ناسيا "أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط "وعلى من لا يمتنع ~~بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا" وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" ~~بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية. PageV01P232 ### | باب النذر # لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. # والصحيح منه خمسة أقسام: # المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم1 يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين. # الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر2 بشرط" يقصد المنع منه أو ~~الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين3 كفارة يمين. # الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها ~~من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. # الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء ~~به ويكفر. # الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه ~~كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه ~~الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله PageV01P233 # كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث ms94 الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما ~~عداهما1 يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة ~~لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية2". PageV01P234 ### | كتاب القضاء ### | مدخل # ... # كتاب القضاء # وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من ~~يجده "علما" وورعا ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته ~~فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. # وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم1 وأخذ الحق لبعضهم من بعض2 ~~والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في ~~وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا3 وتزويج من لا ولي لها وإقامة ~~الحدود وإمامة4 الجمعة "والعيد" والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات ~~وأفنيتها ونحوه ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل يولي خاصا فيهما أو ~~في أحدهما. # ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا ~~بصيرا متكلما مجتهدا "ولو في مذهبه". # وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها. ~~PageV01P235 ### | باب أدب القاضي # ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة ~~وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ~~ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل1 ~~عليه. # ويحرم القضاء وهو غضبان "كثيرا" أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم "أو ~~ملل", "أو كسل" أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ~~ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له ~~حكومة. # ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل ~~شهادته له. # ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من ~~يحلفها "وكذا المريض". PageV01P236 ### | باب طريق الحكم وصفته # إذا جلس1 إليه خصمان قال: أيكما المدعي فان سكت ms95 حتى يبدأ جاز فمن سبق2 ~~بالدعوى قدمه فان أقر له حكم له PageV01P236 # عليه1 وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها "إن شئت" فإن أحضرها ~~سمعها وحكم2 بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن ~~له اليمين على خصمه "على صفة جوابه" فإن سأله3 إحلافه أحلفه وخلى سبيله. # ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا ~~قضيت عليك فإن لم يحلف قضي عليه فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي4 بينته5 ~~حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق6. # فصل # ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية ~~"وعبد من عبيده مهرا ونحوه". # وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة ~~نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم ~~تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه. # وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا "ومن جهلت عدالته سأل PageV01P237 # عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر ~~له ثلاثة1 إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال ~~البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته. # ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. # ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد2 غائب عن ~~مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. PageV01P238 ### | باب1 كتاب القاضي إلى القاضي # يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد ~~الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان2 في بلد واحد" ولا يقبل ~~فيما ثبت عنده3 ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر4. PageV01P238 # ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. # ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم ms96 يقول: ~~اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه1 إليهما. PageV01P239 ### | باب1 القسمة # لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء ~~كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل2 بأجزاء ~~"ولا قيمة3، لبناء4 أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من ~~امتنع من قسمتها. # وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة ~~والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ~~ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع. # ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم ~~نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو PageV01P239 # اقترعوا لزمت القسمة1 وكيف اقترعوا جاز. PageV01P240 ### | باب الدعاوى والبينات # المدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك. # ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما ~~فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها ~~له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل. # PageV01P240 ### | كتاب الشهادات ### | مدخل # ... # كتاب الشهادات # تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين ~~عليه. # وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو ~~عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل", "ولا يحل كتمانها" ولا أن يشهد إلا ~~بما يعلمه1 برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت ~~وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. # ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. # وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب2" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر ~~الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. # فصل # شروط من تقبل شهادته ستة3: # البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان4. PageV01P241 # الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في ~~حال ms97 إفاقته. # الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته "إلا إذا أداها ~~بخطه". # الرابع: الإسلام. # الخامس: الحفظ. # السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض ~~"بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ~~ولا1 تقبل شهادة فاسق. # الثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ~~ويشينه. # ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق ~~قبلت شهادتهم. PageV01P242 ### | باب موانع الشهادة وعدد الشهود # لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه ~~وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع1 عنها ضررا ولا عدو على عدو ~~كمن شهد على من قذقه, PageV01P242 # أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه". # فصل # ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة ~~رجلان". # ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به ~~المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء ~~إليه يقبل فيه1 رجلان. # ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" ~~أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. # وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة ~~والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل2" ~~والرجل فيه كالمرأة. # ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ~~ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع3 وإن أتى بذلك4 في خلع ~~ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد PageV01P243 # دعواه". # فصل # ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ~~ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. # ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه1 شاهد الأصل فيقول: اشهد ~~على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر2 بها أو يعزوها إلى سبب من قرض ms98 أو بيع أو ~~نحوه. # وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم3 الضمان "دون من زكاهم4" ~~وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. PageV01P244 ### | باب اليمين في الدعاوى # "لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي ~~إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب ~~والقود والقذف. # واليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر. # PageV01P244 ### | كتاب الإقرار # ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال ~~فباع ملكه لذلك صح. # وإن1 أقر في مرضه بشيء فكإقراره2 في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه ~~فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ~~ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. # وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه3 باطل" وإن ~~أقر لغير وارث4 "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا. # وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها5 اثنان" قبل وإن أقر وليها ~~بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح. # وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه6، فإن كان ~~ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه PageV01P245 # صح1. # فصل # إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني2 ونحوه لزمه ~~الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه3 ما لم تكن بينة4 "أو ~~يعترف بسبب الحق". # وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو ~~مؤجلة5 لزمه مائة6 جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول ~~المقر "مع يمينه" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم ~~أنكر القبض7 "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. # وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ~~ينفسخ ms99 البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له8 وإن PageV01P246 # قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ~~ملكه أو أنه قبض1 ثمن ملكه2 لم يقبل. # فصل # إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره ~~بحق شفعة أو أقل مال3 قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ~~ويقبل بكلب "يباح4 نفعه" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه ~~إليه فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه. # وإذا قال: له علي5 ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية "وإن قال: ما بين درهم ~~إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار ~~لزمه أحدهما6. # وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه7 فهو ~~مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم8. PageV01P247 # PageV01P248 ms100