######OpenITI# #META# bkid: 13664 #META# bk: منتهى الإرادات #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: منتهى الإرادات #META# المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (972ه) #META# المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي #META# الناشر: مؤسسة الرسالة #META# الطبعة: الأولى، 1419ه - 1999م #META# عدد الأجزاء: 5 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# تنبيه: الكتاب مطبوع مع حاشية عثمان النجدي، لكن هذه النسخة الإلكترونية بها متن المنتهى فقط #META# inf: None #META# auth: ابن النجار، تقي الدين #META# authinf: ابن النجار (898 - 972 ه = 1492 - 1564 م). فقيه حنبلي مصري. من القضاة. قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليسه. له (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ط) مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة، و (شرحه - خ) غير تام. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 13664 #META# over: 1 #META# seal: 054EB0B6 #META# oauth: 633 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 3 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المصري المعروف بابن النجار #META# higrid: 972 #META# ad: 972 #META# aseal: A0CC4D7C #META# blnk: None #META# pdfcs: 1 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/13664 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه ثقتي # قال شيخنا واستاذنا بل عين اساتيذنا الشيخ الامام العالم العلامة الحبر ~~البحر الفهامة عمدة المحققين وبغية المدققين تقي الدين مفتي المسلمين ~~وعالمهم ابو البقاء محمد بن سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الاسلام محيي ~~السنة خير الانام شهاب الدين أوحد المجتهدين ابي العباس احمد بن عبدالعزيز ~~بن عبدالله ابن النجار المصري الفتوحي الحنبلي تغمدهما الله تعالى برحمته ~~وادام النفع بعلومهما وبركاتهما وأحيى بهما سنة الامام المبجل ابي عبدالله ~~وصالح احمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ومتعه بالنظر الى وجهه الكريم آمين. # أحمد الله وحق لي أن أحمد. واصلي واسلم على خير خلقه أحمد وعلى اله وصحبه ~~وتابعيهم على المذهب الاحمد. PageV01P003 # وبعد فالتنقيح المشبع PageV01P005 # في تحرير احكام المقنع في الفقه على مذهب الامام المبجل ابي عبدالله أحمد ~~بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه قد كان المذهب محتاجا الى ~~مثله الا أنه غير مستغن عن اصله. فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في ~~واحد مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد. ولا أحذف منهما الاالمستغنى ~~عنه والمرجوح وما بني عليه ولا اذكر قولا غير ماقدم او صحح في التنقيح الا ~~اذا كان عليه العمل او شهر او قوي الخلاف. فربما أشير اليه. PageV01P006 # وحيث قلت: قيل وقيل. ويندر ذلك فلعدم الوقوف على تصحيح وان كانا لواحد ~~فلاطلاق احتماليه. # وسميته منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. # واسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والنفع به. وان يرحمني وسائر الامة. PageV01P007 ### | AUTO كتاب الطهارة # الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح PageV01P009 # وزوال خبث به ولو لم يبح أومع تراب طهور أو نحوه أو بنفسه أو ارتفاع ~~حكمهما بما يقوم مقامه. PageV01P010 ### || AUTO باب المياه # المياه ثلاثة طهور يرفع الحدث وهو ما أوجب وضوءا أو إلا حدث رجل وخنثى ~~بقليل خلت به امرأة ولو كانت كافرة لطهارة كاملة عن حدث كخلوة نكاح تعبدا ~~«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.» ويزيل ms001 ~~الخبث الطارئ وهو الباقي على خلقته ولو تصاعد ثم قطر كبخار PageV01P011 # الحمامات أو استهلك فيه يسير مستعمل، أومائع طاهر ولو لعدم كفاية ولم ~~يغيره أو استعمل PageV01P012 # في طهارة لم تجب أوغسل كافر أو غسل به رأس بدلا عن مسح والمتغير بمحل ~~تطهير وبما يأتي فيما كره وما لا يكره. وكره منه ماء زمزم في إزالة خبث ~~وماء بئر بمقبرة وما اشتد PageV01P013 # حره أو برده ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه أوبمغصوب ومتغير بما لا يخالطه ~~من عود قماري أو قطع كافور أو دهن أوبمخالط أصله الماء لابما يشق صونه عنه، ~~كطحلب وورق شجر ومكث وريح ولا ماء البحر. PageV01P014 # والحمام لامسخن بشمس أوبطاهر ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود الثاني ~~طاهر كماء ورد وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه في غير محل ~~التطهير. ولو بوضع ما يشق صونه عنه أو بخلط ما لا يشق غير تراب ولو قصدا. ~~وما مر وقليل استعمل في رفع حدث ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر بعد نية ~~رفعه ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله أوإزالة خبث وانفصل غير متغير PageV01P015 # مع زواله عن محل، طهر أوغسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه أوغمس فيه كل ~~يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة ~~أو بجراب ونحوه قبل غسلها ثلاثا نواه بذلك أو لا ويستعمل ذا إن لم يوجد ~~غيره PageV01P016 # مع تيمم وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى أوخلط بمستعمل لو PageV01P017 # خالفه صفة غيره ولو بلغا قلتين الثالث نجس وهو ما تغير نجاسة لا بمحل ~~تطهير وكذا قليل لاقاها ولو جاريا، أو لم يدركها طرف أو يمض زمن تسري فيه ~~كمائع وطاهر PageV01P018 # ولو كثرا والوارد بمحل تطهير طهور كما لم يتغير منه إن كثر وعنه كل جرية ~~من جار كمنفرد فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة والجرية ما أحاط ~~بالنجاسة سوى ما وراءها وأمامها وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول ms002 آدمي ~~أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت عند أكثر المتقدمين والمتوسطين إلا أن تعظم ~~مشقة نزحه كمصانع مكة فما تنجس بما ذكر ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق ~~نزحه PageV01P019 # بحسب الإمكان وإن تغير فإن شق نزحه فبزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة ما يشق ~~نزحه أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه وإن لم يشق فبإضافة ما يشق نزحه مع ~~زوال تغيره وما تنجس بغيره ولم يتغير فبإضافة كثير وإن تغير فإن كثر فبزوال ~~تغيره بنفسه أو بإضافة كثير أو بنزح يبقى بعده كثير والمنزوح طهور بشرطه ~~وإلا أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس PageV01P020 # يسير فبإضافة كثير مع زوال تغيره ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت والكثير ~~قلتان فصاعدا. واليسير والقليل ما دونهما وهما خمسمائة رطل عراقي وأربعمائة ~~رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه ومائة وسبعة وسبع رطل ~~دمشقي وما وافقه وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي. وما وافقه وثمانون وسبعان ~~ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي، وما ~~وافقه. تقريبا فلا يضر نقص يسيرومساحتهما أي القلتين. أي مساحة ما يسعهما ~~مربعا: ذراع وربع طولا وعرضا. وعمقا بذراع اليد PageV01P021 # ومدورا ذراع طولا وذراعان المنقح: والصواب ونصف ذراع عمقا حررت ذلك فيسع ~~كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي PageV01P022 # والعراقي مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وتسعون مثقالا سبع ~~القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف ~~المصري وربعه وسبعه PageV01P024 # وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه ~~وبينها قليل وما انتضح من قليل لسقوطها فيه: نجس PageV01P026 # ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته ولو مع سقوط عظم وروث شك في ~~نجاستهما أوطاهر ونجس وتغير أحدهما ولم يعلم وإن أخبره عدل وعين السبب قبل PageV01P027 # وإن اشتبه طهور مباح بمحرم أونجس لم يكن تطهيره به ولا طهور مباح بيقين ~~لم يتحر ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بلا إعدام ولا يعيد الصلاة ولو ~~علمه بعد ويلزم ms003 من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله لا تخبرنا ويلزمه ~~التحري لحاجة شرب أو أكل غسل فمه PageV01P028 # وبطاهر أمكن جعله طهورا به أو لايتوضأ مرة من ذا غرفة، ومن ذا غرفة ويصلي ~~صلاة واحدة ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ~~أومحرمة، ولاطاهر مباح بيقين فإن علم عدد نجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب ~~صلاة وزاد صلاة وإلا فحتى يتيقن صحتها وكذا أمكنة ضيقة PageV01P029 ### || AUTO باب الانية # الانية: الاوعية ويحرم اتخاذها واستعمالها من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده ~~حتى الميل ونحوه وعلى أنثى وتصح الطهارة من إناء من ذلك ومغصوب أوثمنه محرم ~~وفيه وإليه ومموه ومطلي ومطعم ومكفت كمصمت وكذا مضبب PageV01P031 # لا بيسيرة عرفا من فضة لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد ~~غيرها وتكره مباشرتها بلا حاجة وكل طاهر من غير ذلك مباح ولو ثمينا وما لم ~~تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم وثيابهم ولو وليت عوراتهم ~~وكذا من لابس النجاسة كثيرا طاهر مباح ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله ~~بعد ومنخل من شعر نجس في يابس ولا يطهر به ولا جلد غير مأكول بذكاة PageV01P032 # ولبن وإنفحة وجلدتها وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر من ميتة نجس لاصوف وشعر ~~وريش ووبر من طاهر في حياة ولاباطن بيضة مأكول صلب قشرها وما أبين من حي ~~فكميتته تتمة وسن تخمير آنية وإيكاء أسقية PageV01P033 ### || AUTO باب الاستنجاء # الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء أوحجر ونحوه يسن لداخل خلاء ونحوه ~~قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم ~~وانتعاله وتغطية رأسه وتقديم يسراه دخولا واعتماده عليها جالسا ويمناه ~~خروجا كخلع وعكسه مسجد وانتعال وبفضاء بعد وطلب مكان رخو ولصق ذكره بصلب PageV01P034 # وكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وأن يصحب ما فيه اسم الله تعالى محمد ~~رسول الله بلا حاجة لادراهم ونحوها لكن يجعل فص خاتم بباطن كف يمنى ~~واستقبال شمس وقمر ومهب الريح ومس فرجه واستجماره ms004 بيمينه بلا حاجة لصغر حجر ~~تعذر وضعه بين عقبيه أوإصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله وبوله في شق وسرب ~~وإناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط وفي ماء راكد وقليل جار واستقبال ~~قبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار PageV01P035 # وكلام فيه مطلقا ويحرم لبثه فوق حاجته وتغوطه بماء وبوله وتغوطه بمورد ~~وطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر وعلى ما نهي عن استجمار به ~~لحرمته وفي فضاء استقبال قبلة واستدبارها ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة ~~رحل ويسن إذا فرغ مسح ذكره من حلقة دبره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وبدء ~~ذكر بقبل وبكر بقبل وتخير ثيب وتحول من يخشى تلوثا وقول خارج غفرانك. ~~والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني واستجمار بحجر ثم ماء فإن عكس كره ~~ويجزيه أحدهما والماء أفضل كجمعهما ولا يجزي فيما تعدى موضع عادة إلا الماء ~~كقبلي خنثى مشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج واستجمار بمنهي عنه PageV01P036 # ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب لاحشفة أقلف غير مفتوق ولا يصح ~~استجمار إلا بطاهر مباح منق كحجر وخشب وخرق PageV01P037 # وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان وظنه كاف ~~وحرم بروث وعظم وبطعام ولو بهيمة وبذي حرمة ومتصل بحيوان ولا يجزئ أقل من ~~ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل فإن لم ينق زاد ويسن قطعه على وتر ويجب ~~الاستنجاء لكل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح وضوء ولا تيمم ~~قبله PageV01P038 ### || AUTO باب التسوك # التسوك: وكونه عرضا بيسراه على أسنان ولثة ولسان بعود رطب ينقي لا يجرحه ~~ولا يضره ولا يتفتت ويكره بغيره مسنون مطلقا إلا الصائم بعد الزوال، فيكره ~~ويباح قبله بعود رطب ويابس يستحب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد ~~عند صلاة وانتباه وتغير رائحة فم ووضوء وقراءة وكان واجبا على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ويسن بداءة الأيمن في سواك تتمة وطهره وشأنه كله وادهان غبا ~~يوما ويوما واكتحال في كل عين ثلاثا ms005 ونظر في مرآة وتطيب PageV01P040 # ويجب ختان ذكر وأنثى وقبلي خنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه ويباح إذن ~~وزمن صغر أفضل وكره في سابع ومن ولادة إليه وسن استحداد وحف شارب وتقليم ~~ظفر ونتف إبط وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها والقزع. وهو حلق بعض الرأس ~~وترك بعضه ونتف شيب وتغييره بسواد وثقب أذن صبي PageV01P041 # ويحرم نمص ووشر ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو بإذن زوج وتصح الصلاة مع طاهر # فصل # سنن وضوء استقبال قبلة وسواك وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ~~ويجب لذلك تعبدا ثلاث بنية شرطت وتسمية ويسقط غسلهما والتسمية سهوا PageV01P042 # وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق بيمينه واستنثار بيساره PageV01P043 # ومبالغة فيهما لغير الصائم وفي بقية الأعضاء مطلقا ففي مضمضة: إدارة ~~الماء بجميع الفم. وفي استنشاق: جذبه بنفسه إلى أقصى أنف. والواجب الإدارة ~~وجذبه إلى باطن أنف وله بلعه لا جعل مضمضة أولا وجورا، واستنشاق سعوطا وفي ~~غيرهما ذلك PageV01P044 # ما ينبو عنه الماء وتخليل لحية كثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه ~~مشتبكة أومن جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وشارب وحاجبان، ولحية أنثى وخنثى. ~~ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد وتخليل الأصابع ومجاوزة محل فرضه وغسلة ~~ثانية وثالثة وكره فوقها PageV01P045 ### || AUTO باب الوضوء # الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ويجب بحدث ~~ويحل جميع البدن كجنابة وتجب التسمية وتسقط سهوا كفي غسل لكن إن ذكرها في ~~بعضه ابتدأ وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها وفروضه غسل الوجه ومنه فم وأنف وغسل ~~اليدين مع PageV01P046 # المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب ~~والموالاة ويسقطان مع غسل وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن ~~معتدل أو قدره من غيره ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء أو جف لإسراف أو ~~إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة لا بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة # فصل # ويشترط لوضوء وغسل - ولو مستحبين - نية سوى غسل كتابية ومسلمة ممتنعة ~~فتغسل ms006 قهرا ولا نية للعذر ولا تصلي به PageV01P047 # وينوي عن ميت ومجنونة غسلا وطهورية ماء وإباحته وتمييز وكذا إسلام وعقل ~~لسوى من تقدم ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وفراغ خروج خارج ~~واستنجاء أو استجمار PageV01P048 # ولغسل حيض أو نفاس فراغهما والنية قصد رفع الحدث أواستباحة ما تجب له ~~الطهارة وتتعين الثانية لمن حدثه دائم وإن انتقضت طهارته بطرو غيره وتسن ~~عند أول مسنون وجد قبل واجب ونطق بها سرا واستصحاب ذكرها ويجزئ استصحاب ~~حكمها ويجب تقديمها على الواجب ويضر كونه بزمن كثير لاسبق لسانه بغير قصده ~~ولا إبطاله بعد فراغه أو شك فيها بعده فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ~~وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وفعل نسك غير طواف وجلوس بمسجد، ~~وقيل ودخوله وحديث وتدريس علم وأكل وزيارة قبر PageV01P049 # النبي صلى الله عليه وسلم أوالتجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ~~ارتفع لاإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو جنب الغسل وحده أو لمروره ومن نوى ~~غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نواهما حصلا وإن تنوعت أحداث ولو ~~متفرقة توجب غسلا أو وضوءا ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها # فصل # وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا PageV01P050 # ثم يتمضمض ثم يستنشق ثلاثا ثلاثا ومن غرفة أفضل ويصح أن يسميا فرضين ثم ~~وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا بالأفرع بالأجلح إلى النازل من ~~اللحيين PageV01P051 # والذقن طولا مع مسترسل اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيدخل عذار وهو ~~شعر نابت على عظم ناتئ يسامت صماخ الأذن وعارض وما تحته إلى ذقن لا صدغ وهو ~~ما فوق العذار، يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا ولا تحذيف الخارج إلى طرفي ~~الجبين من جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ولا النزعتان ولا يجزئ غسل ~~ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة ويسن تخليله لا غسل داخل عين من نجاسة ولو ~~أمن الضرر PageV01P052 # ثم يديه مع مرفقيه وأصبع زائدة ويد أصلها ms007 بمحل الفرض أوبغيره ولم تتميزو ~~أظفاره ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء ومن خلق بلا مرفق ~~غسل إلى قدره في غالب الناس ثم يمسح جميع ظاهر رأسه - من حد الوجه إلى ما ~~يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما. PageV01P053 # ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ المسح كيف ~~مسح وبحائل وغسل أوإصابة ماء مع إمرار يده ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما ~~العظمان الناتئان والأقطع من مفصل مرفق وكعب، يغسل طرف عضد وساق ومن دونهما ~~وكذا تيمم PageV01P054 # وسن لمن فرغ رفع بصره إلى السماء وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويباح تنشيف ومعين وسن كونه عن يساره ~~كإناء وضوء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صح PageV01P055 # لاإن أكره فاعل PageV01P056 ### || AUTO باب مسح الخفين # مسح الخفين وما في معناهما رخصة العزيمة وأفضل من غسل ويرفع الحدث ولا ~~يسن أن يلبس ليمسح وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين ويصح على خف وجرموق خف ~~قصير وجورب صفيق والجورب حتى لزمن وبرجل قطعت أخراها من فوق فرض لالمحرم ~~لبسهما لحاجة وعلى عمامة وجبائر وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ~~ولفائف إلى حل جبيرة ولا يمسح في الكبرى غيرها PageV01P057 # وهو عليها عزيمة فيجوز بسفر المعصية وغيرها من حدث بعد لبس يوما وليلة ~~لمقيم وعاص بسفر وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به أو سافر بعد حدث ~~قبل مسح PageV01P060 # ومن مسح مسافرا ثم أقام أو أقل من مسح مقيم ثم سافر أو شك في ابتدائه لم ~~يزد على مسح مقيم ومن شك مقيما كان أو مسافرا في بقاء المدة لم يمسح فإن ~~مسح فبان بقاؤها صح بشرط تقدم كمال الطهارة بماء ولو مسح فيها على حائل أو ~~تيمم الجرح أو كان حدثه دائما PageV01P061 # ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة تيمم فلو ms008 عمت محله مسحها بالماء ~~وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو كان يبدو بعضه لولا شده أو ~~شرجه كالزربول وثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح ~~وإباحته مطلقا وطهارة عينه ولو في ضرورة وتيمم معها لمستور PageV01P062 # ويعيد ما صلى به وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته وأن لا يكون واسعا يرى ~~منه بعض محل الفرض وإن لبس عليه آخر، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما صح ~~المسح وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته PageV01P063 # وشرط في عمامة كونها محنكة أوذات ذؤابة وعلى ذكر وستر غير ما العادة كشفه ~~ولا يجب مسحه معها ويجب مسح أكثرها وجميع جبيرة إنما كان يكفيه أن يتيمم ~~ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فلو تعدى شدها ~~محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد ودواء ولو قارا في شق وتضرر بقلعه. ~~كجبيرة وأكثر أعلى خف ونحوه وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه PageV01P064 # ولا يجزي أسفله وعقبه ولا يسن وحكمه بإصبع أو حائل غسله: حكم رأس وكره ~~غسل وتكرار مسح ومتى ظهر بعض رأس، وفحش أوبعض قدم إلى ساق خف أو انتقض بعض ~~العمامة أو انقطع دم مستحاضة ونحوها أو انقضت المدة ولو في صلاة بطلت ~~واستأنف الطهارة وزوال جبيرة كخف PageV01P065 ### || AUTO باب نواقض الوضوء # وهي مفسداته ثمانية الخارج ولو نادرا أوطاهرا أو مقطرا أو محتشى وابتل أو ~~منيا دب أو استدخل لادائما من سبيل إلى ما يلحقه حكم التطهير ولو بظهور ~~مقعدة علم بللها لا يسير نجس من أحد فرجي PageV01P068 # خنثى مشكل غير بول وغائط ومتى استد المخرج وانفتح غيره ولو أسفل المعدة ~~لم يثبت له حكم المعتاد فلا نقض بريح منه الثاني خروج بول أو غائط من باقي ~~البدن مطلقا أو نجاسة غيرهما كقيء ولو بحالة فاحشة في نفس كل أحد بحسبه ولو ~~بقطنة أو نحوها أو بمص علق لا بعوض ونحوه # الثالث: زوال عقل PageV01P069 # أو تغطيته حتى بنوم إلا نوم ms009 النبي صلى الله عليه وسلم واليسير عرفا من ~~جالس وقائم لامع احتباء أو اتكاء أو استناد الرابع: مس فرج آدمي ولو دبرا ~~أو ميتا متصل أصلي ولو أشل أو قلفة أو قبلي خنثى مشكل أو لشهوة ما للامس ~~مثله بيد PageV01P070 # ولو زائدة خلا ظفر أوالذكر بفرج غيره بلا حائل لامحل بائن وشفري امرأة ~~دون مخرج. PageV01P071 # الخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد أو أشل أو ~~ميت أو هرم أو محرم لا شعر ظفر وسن ومن دون سبع ورجل لأمرد ولا إن وجد ~~ممسوس فرجه أو ملموس شهوة السادس: غسل ميت أوبعضه لاإن يممه السابع: أكل ~~لحم إبل تعبدا فلا نقض بتناول بقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها الثامن: ~~الردة وكل ما أوجب غسلا غير موت كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا ولا ~~نقض بإزالة شعر ونحوه PageV01P072 # فصل # من شك في طهارة أوحدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه وإن تيقنهما وجهل ~~أسبقهما فإن جهل قبلهما تطهر PageV01P073 # وإلا فهو على ضدها وإن علمها وتيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة أو عين ~~وقتا لا يسعهما فهو على مثلها فإن جهل حالهما وأسبقهما فبضدها PageV01P074 # وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر: الحدث عن طهارة أو لا فمتطهر PageV01P075 # مطلقا وعكس هذه بعكسها ولا وضوء على سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لا ~~بعينه ولا إن مس واحد ذكر خنثى وآخر فرجه وإن أم أحدهما الآخر أو صافه وحده ~~أعادا وإن أرادا ذلك توضأ ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه حتى جلده ~~وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل لاحمله بعلاقة وفي كيس وكم وتصفحه به أو بعود ~~مس تفسير ومنسوخ تلاوته وصغير لوحا فيه قرآن ويحرم مس مصحف بعضو متنجس وسفر ~~به لدار حرب PageV01P076 # وتوسده وكتب علم فيها قرآن وكتبه بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره ~~وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة ويباح تطييبه وتقبيله وكتابة آيتين فأقل إلى ~~كفار PageV01P077 ### || AUTO باب الغسل # الغسل: استعمال ماء طهور ms010 مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص جنبا وموجبه ~~سبعة انتقال مني فلا يعاد غسل له بخروجه بعد ويثبت به حكم بلوغ وفطر ~~وغيرهما وكذا انتقال حيض # الثاني: خروجه PageV01P078 # من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه فلو جامع وأكسل فاغتسل ثم ~~أنزل بلا لذة لم يعد PageV01P079 # وإن أفاق نائم ونحوه وجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط وإلا ولا سبب ~~وطهر ما أصابه أيضا ومحل ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ~~يحتلم ا # لثالث: تغييب حشفته الأصلية أو قدرها بلا حائل في فرج أصلي ولو دبرا لميت ~~أو بهيمة ممن يجامع مثله ولو نائما أو مجنونا أو لم يبلغ فيلزم إذا أراد ما ~~يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات ولو شهيدا واستدخال ذكر أحد ~~من PageV01P080 # ذكر كإتيانه # الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه أو مميزا ~~ووقت لزومه كما مر # الخامس: خروج حيض # السادس: خروج دم نفاس فلا يجب بولادة عرت عنه PageV01P081 # السابع: الموت تعبدا غير شهيد معركة أو مقتول ظلما ويمنع من عليه غسل من ~~قراءة آية لا بعضها ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم المنقح: ما لم تكن ~~طويلة وله تهجيه وتحريك شفتيه إن لم يبين الحروف وقول ما وافق قرآنا ولم ~~يقصده وذكر ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة لا ~~لبث به إلا بوضوء فإن تعذر واحتاج للبث جاز بلا تيمم PageV01P082 # وتيمم للبث لغسل فيه ولا يكره ولا وضوء ما لم يؤذ بهما وتكره إراقة ~~ماءيهما به وبما يداس ومصلى العيد، لا الجنائز مسجد ويمنع منه مجنون وسكران ~~ومن عليه نجاسة تتعدى ويكره تمكين صغير ويحرم تكسب بصنعة فيه # فصل # والأغسال المستحبة ستة عشر غسلا: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ~~ولو لم تجب عليه إن صلى وعند جماع أفضل PageV01P083 # ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومها لحاضرها إن صلى ولو ms011 منفردا ول كسوف ~~واستسقاء ولجنون. وللإغماء باحتلام فيهما ولاستحاضة لكل صلاة ولإحرام حتى ~~حائض ونفساء ولدخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت ~~بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر PageV01P084 # فصل: # وصفة الغسل الكامل أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ~~وضوءا كاملا ويروي رأسه ثلاثا ثم بقية جسده ثلاثا ويتيامن ويدلكه ويعيد غسل ~~رجليه بمكان آخر ويكفي الظن في الإسباغ PageV01P085 # والمجزئ: أن ينوي ويسمي ويعم بالماء بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند ~~قعودها لحاجة وباطن شعر ويجب نقض لحيض ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث وتسن ~~موالاة فإن فاتت وسدر في غسل كافر PageV01P086 # أسلم كإزالة شعره وحائض طهرت وأخذها مسكا فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد ~~فطينا تجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها وسن توضؤ بمد وزنته المد ~~مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم وهي مائة وعشرون مثقالا ورطل وثلث ~~عراقي وما وافقه ورطل وسبع وثلث سبع مصري وما وافقه وهي ثلاث أواق وثلاثة ~~أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه. وهي أوقيتان وستة أسباع بالحلبي وما ~~وافقه. وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه واغتسال بصاع زنته ستمائة ~~وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم وهي بالمثاقيل أربعمائة وثمانون مثقالا. ~~وخمسة أرطال PageV01P087 # وثلث عراقية بالبر الرزين وأربعة وخمسة أسباع وثلث سبع رطل مصري ورطل ~~وسبع رطل دمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع حلبية وعشر أواق وسبعان ~~قدسية المنقح وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها وكره ~~عريانا وإسراف لا إسباغ بدون ما ذكر ومن نوى بغسل رفع الحدثين أو الحدث ~~وأطلق أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل PageV01P088 # أجزأ عنهما وسن لكل من جنب ولو أنثى، وحائض ونفساء انقطع دمهما: غسل فرجه ~~ووضوءه لنوم وكره تركه له فقط ولمعاودة وطء والغسل أفضل ولأكل وشرب ولا يضر ~~نقضه بعد PageV01P089 # فصل # يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة والسلام فيه لا الذكر ودخوله ~~بسترة مع أمن الوقوع في ms012 محرم مباح وإن خيف كره وإن علم حرم أو دخلته أنثى ~~بلا عذر حرم PageV01P090 ### || AUTO باب التيمم # التيمم: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند ~~عجز عنه أي الماء شرعا سوى نجاسة على غير بدن PageV01P091 # ولبث بمسجد لحاجة وهو عزيمة يجوز بسفر المعصية PageV01P092 # وشروطه ثلاثة دخول وقت الصلاة ولو منذورة بمعين فلا يصح لحاضرة ولا عيد ~~ما لم يدخل وقتهما. ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل ~~وجوده ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا PageV01P093 # ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولا لنفل وقت نهي عنها لأنها ~~طهارة ضرورة، فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة ; ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه. ~~فأشبه التيمم بلا عذر. الشرط الثاني: تعذر الماء لعدمه ولو بحبس أو قطع عدو ~~ماء بلده أو عجز عن تناوله ولو بفم لفقد آلة أو لمرض مع عدم موضئ أو خوفه ~~فوت الوقت بانتظاره أو خوفه باستعماله بطء برء أو بقاء شين أو ضرر بدنه من ~~جرح أو برد شديد أو فوت رفقة أو ماله، أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو ~~بهيمة محترمين أو احتياجه لعجن أو طبخ أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة ~~على ثمن مثله في مكانه ولا إعادة في الكل PageV01P094 # ويلزم شراء ماء أو حبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته ~~واستعارتهما وقبولهما عارية، وماء قرضا وهبة وويجب بذله لعطشان وييمم رب ~~ماء مات لعطش رفيقه PageV01P095 # ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه ومن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه لم ~~يلزمه ومن قدر على ماء بئر بثوب يدليه فيها يبله ثم يعصره لزمه ما لم تنقص ~~قيمته أكثر من ثمن الماء ولو خاف فوت الوقت ومن بعض بدنه جريح ونحوه ولم ~~يتضرر بمسحه بالماء وجب وأجزأ وإلا تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب PageV01P096 # وإن عجز عن ضبطه وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ويلزم من جرحه ببعض أعضاء ~~وضوئه إذا توضأ ترتيب ms013 فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا وموالاة فيعيد غسل ~~الصحيح عند كل تيمم وإن وجد حتى المحدث ماء لا يكفي لطهارة استعمله ثم تيمم ~~ومن عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة طلبه في رحله وما قرب عادة ومن رفيقه ما ~~لم يتحقق عدمه PageV01P097 # ومن تيمم ثم رأى ما يشك معه في الماء لا في صلاة، بطل تيممه فإن دله عليه ~~ثقة أو علمه قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو للاختيار أو رفقة، أو عدو، أو ~~مال، أو على نفسه ولو فساقا غير جبان أو ماله لزمه قصده وإلا تيمم ولا ~~يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا هنا وفيما PageV01P098 # إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا ~~بعده ومن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى. أعاد ومن ~~خرج لحرث أو صيد ونحوه حمله إن أمكنه وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد ~~ومن في الوقت أراقه أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه PageV01P099 # أو وهبه حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد ومن ضل عن رحله وبه ~~الماء. وقد طلبه عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم أجزأه ولو بان بعد بقربه بئر ~~خفية لم يعرفها لا إن نسيه أي الماء ولو مع نحو عبده وتيمم كمصل عريانا ~~ومكفر بصوم PageV01P100 # ناسيا للسترة والرقبة ويتيمم لكل حدث ول نجاسة ببدن لعدم ماء أو لضرر من ~~برد حضرا بعد تخفيفها ما أمكن لزوما ولا إعادة وإن تعذر الماء والتراب لعدم ~~أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب ونحوها صلى الفرض فقط على ~~حسب حاله ولا يزيد على ما يجزئ ولا يؤم متطهرا بأحدهماولا إعادة وتبطل بحدث ~~ونحوه فيها PageV01P102 # وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه وصلى ولم يعد إن جرى بمس ~~الأعضاء PageV01P103 # الثالث: تراب طهور مباح غير محترق يعلق غباره فإن خالطه ذو غبار فكماء ms014 ~~خالطه طاهر فصل # وفرائضه: مسح وجهه سوى ما تحت خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره ويديه إلى ~~كوعيه ولو أمر المحل على تراب أو صمده لريح فعمه ومسحه به صح لا إن سفته ~~فمسحه به وإن تيمم ببعض يديه، أو بحائل أو يممه غيره فكوضوء PageV01P104 # وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي هنا بقدرها في وضوء وتعيين نية استباحة ما ~~يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا يكفي لأحدهما ووإن نواهما أو أحد أسباب ~~أحدهما أجزأ عن الجميع ومن نوى شيئا استباحة ومثله ودونه فأعلاه فرض عين ~~فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف، فقراءة فلبث PageV01P105 # وإن أطلقها لصلاة أو طواف لم يفعل إلا نفلهما وتسمية فيه ك وضوء ويبطل ~~حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد وحائض لوطء: بخروج وقت كطواف، وجنازة ~~ونافلة ونحوها ونجاسة ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينو الجمع في وقت ثانية ~~وبوجود ماء وزوال مبيح ومبطل ما تيمم له وخلع PageV01P106 # ما يمسح إن تيمم وهو عليه لا عن حيض أو نفاس بحدث غيرهما وإن وجد الماء ~~في صلاة أو طواف بطلا وأن انقضيا لم تجب إعادتهما وفي قراءة ووطء ونحوهما ~~يجب الترك وبغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد PageV01P107 # وسن لعالم ولراج وجود ماء، أو مستو عنده الأمران تأخير التيمم إلى آخر ~~الوقت المختار وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ~~ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه. وكفيه براحتيه وإن بذل أو نذر أو ~~وقف أو وصي بماء لأولى جماعة: قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت ~~فحائض فجنب فمحدث لا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ويقرع مع التساوي وإن تطهر ~~به غير الأولى أساء وصحت طهارته والثوب يصلي فيه ثم يكفن به PageV01P108 ### || AUTO باب إزالة النجاسة الحكمية # يشترط لكل متنجس حتى أسفل خف، وحذاء وذيل امرأة سبع غسلات إن أنقت وإلا ~~فحتى تنقى بماء طهور وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي " ~~ولأنها طهارة مشترطة. فأشبهت طهارة الحدث. ms015 فإن كانت إحدى الغسلات بغير ماء ~~طهور. لم يعتد بها مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل وعصر مع إمكان فيما ~~تشرب كل مرة خارج الماء وإلا فغسلة واحدة يبني عليها أو دقه PageV01P109 # وتقليبه أو تثقيله وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد من ~~أحدهما بتراب طهور يستوعب المحل إلا فيما يضره فيكفي مسماه ويعتبر مائع ~~يوصله إليه والأولى أولى ويقوم أشنان ونحوه مقامه ويضر بقاء طعم لا بقاء ~~لون أو ريح أو بقاؤهما عجزا وإن لم تزل النجاسة إلا بملح أو نحوه مع الماء ~~لم يجب PageV01P110 # ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها ~~بتراب طهور حيث اشترط ولم يستعمل ويغسل بخروج مذي ذكر وأنثيان مرة وما ~~أصابه سبعا ويجزي في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بماء وفي ~~صخر وأجرنة صغار وأحواض ونحوها وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير: ~~مكاثرتها بالماء، حتى يذهب لون نجاسة وريحها ما لم يعجز ولو لم يزل فيهما PageV01P111 # ولا يطهر دهن ولا أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء ولا باطن حب ولا إناء ~~وعجين ولحم تشربها وسكين سقيتها بغسل وصقيل كالسيف بمسح وأرض بشمس وريح ~~وجفاف ونجاسة بنار فرمادها نجس ولا باستحالة فالمتولد منها كدود جرح ~~وصراصير كنف نجسة إلا علقة يخلق منها طاهر وخمرة انقلبت بنفسها خلا أو بنقل ~~لا لقصد تخليل ودنها مثلها كمحتفر ولا إناء طهر ماؤه ويمنع غير خلال من ~~إمساكها لتخلل ثم إن تخللت أو اتخذ عصيرا لتخمير فتخلل بنفسه حل ومن بلع ~~لوزا أو نحوه في قشره ثم قاءه أو نحوه لم ينجس باطنه كبيض في خمر صلق وأي ~~نجاسة خفيت غسل حتى يتيقن غسلها لا في صحراء ونحوها ويصلي فيها بلا تحر PageV01P112 # فصل # المسكر وما لا يؤكل من الطير والبهائم فما فوق الخمر خلقة وميتة غير ~~الآدمي، وسمك، وجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب إلا الوزغ والحية ~~والعلقة يخلق منها حيوان. ولو آدميا ms016 أو طاهرا والبيضة تصير دما ولبن ومني ~~غير آدمي ومأكول وبيضه والقيء والودي والمذي والبول والغائط مما لا يؤكل أو ~~آدمي والنجس هنا طاهر منه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وماء قروح ودم ~~غير في عرق مأكول ولو ظهرت حمرته وسمك وبق وقمل وبراغيث وذباب ونحوه وشهيد ~~عليه وقيح وصديد نجس PageV01P113 # ويعفى في غير مائع، ومطعوم عن يسير لم ينقض الوضوء من دم. ولو حيضا ~~ونفاسا واستحاضة وقيح وصديد ولو من غير مصل لا من حيوان نجس أو سبيل وعن ~~أثر استجمار بمحله ودخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة ويسير ~~ماء نجس بما عفي عن يسيره قاله ابن حمدان وأطلقه المنقح عنه ويضم متفرق ~~بثوب ولا أكثر ونجاسة بعين وحمل كثيرها في صلاة خوف PageV01P114 # وعرق وريق من طاهر والبلغم ولو أزرق ورطوبة فرج آدمية وسائل من فم وقت ~~نوم ودود قز ومسك وفأرته الزباد والعنبر أو أكل طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل، ~~أن يغيب من ماء يسير أو وقع فيه هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع في PageV01P115 # مائع وخرج حيا. لم يؤثر وكذا في جامد وهو ما يمنع انتقالها فيه وإن مات ~~أو وقع ميتا في دقيق ونحوه ألقى وما حوله وإن اختلط ولم ينضبط. حرم PageV01P116 ### || AUTO باب الحيض # الحيض: دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت، في أيام معلومة ~~ويمنع الحيض الغسل له، فلا ولا لجنابة بل يسن PageV01P117 # والوضوء ووجوب الصلاة وفعلها وفعل طواف وصوم لا وجوبه ومس مصحف لا يمسه ~~إلا المطهرون وقراءة قرآن واللبث بمسجد ولو اللبث لا المرور إن أمنت تلويثه ~~نصا وإلا لمن به شبق فيباح له بشرطه PageV01P118 # وسنة طلاق ما لم تسأله خلعا أو طلاقا على عوض واعتدادا بأشهر إلا لوفاة ~~ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به إلا لوفاة ونفاس مثله إلا اعتداد وكونه ~~لا يوجب بلوغا ولا يحتسب به في مدة إيلاء ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم ~~الحيض غير صوم PageV01P119 # وطلاق ويجوز أن يستمتع من ms017 حائض بدون فرج ويسن ستره إذا فإن أولج قبل ~~انقطاعه PageV01P120 # من يجامع مثله ولو بحائل فعليه كفارة دينار أو نصفه على التخيير ولو ~~مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم وكذا هي إن طاوعته وتجزئ إلى واحد ~~كنذر مطلق وتسقط بعجز وأقل سن حيض تمام تسع سنين وأكثره خمسون سنة والحامل ~~لا تحيض PageV01P121 # وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين ~~حيضتين ثلاثة عشر يوما وزمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت ~~بها ولا يكره وطؤها زمنه وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره # فصل # والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة PageV01P122 # تجلس بمجرد ما تراه أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا ولم يجاوز أكثره اغتسلت ~~أيضا تفعله ثلاثا فإن لم يختلف صار عادة تنتقل إليه وتعيد صوم فرض ونحوه ~~وقع فيه لا إن أيست قبل تكراره أو لم يعد ويحرم وطؤها قبل تكراره ولا يكره ~~إن طهرت يوما فأكثر PageV01P123 # وإن جاوزه فمستحاضة فما بعضه ثخين أو أسود PageV01P124 # أو منتن وصلح حيضا تجلسه ولو لم يتوال أو يتكرر وإلا فأقل الحيض من كل ~~شهر حتى يتكرر فتجلس من أول وقت ابتدائها أو أول كل شهر هلالي إن جهلته ستا ~~أو سبعا بتحر أي باجتهاد وإن استحيضت من لها عادة جلستها PageV01P125 # لا ما نقصته قبل إن علمتها وإلا عملت بتمييز صالح ولو تنقل أو لم يتكرر ~~ولا تبطل دلالته بزيادة الدمين على شهر ولا يلتفت لتمييز إلا مع استحاضة ~~فإن عدم فمتحيرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار وتجلس ناسية العدد فقط غالب ~~الحيض في موضع حيضها PageV01P126 # فإن لم تعلم إلا شهرها، وهو ما يجتمع فيه حيض وطهر صحيحان ففيه إن اتسع ~~له وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر وتجلس العدد به من ذكرته ونسيت الوقت ~~وغالب الحيض PageV01P127 # من نسيتهما من أول كل مدة علم الحيض فيها. وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني ~~فإن جهلت فمن أول كل شهر هلالي كمبتدأة ومتى ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت ms018 ~~الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها PageV01P128 # وما تجلسه ناسية من مشكوك فيه، فهو كحيض يقينا وما زاد إلى أكثره كطهر ~~متيقن وغيرهما استحاضة وإن تغيرت عادة مطلقا فكدم زائد على أقل حيض من ~~مبتدأة في إعادة صوم ونحوه ومن انقطع دمها ثم عاد في عادتها جلسته لا ما ~~جاوزها ولو لم يزد على أكثره حتى يتكرر وصفرة وكدرة في أيامها حيض لا بعد ~~ولو تكرر ومن ترى يوما أو أقل دما يبلغ مجموعه أقله PageV01P129 # ونقاء متخللا فالدم حيض ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل فإن جاوز ~~أكثره كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا فمستحاضة فصل # يلزم كل من دام حدثه غسل المحل وتعصيبه لا إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط ~~ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء PageV01P130 # وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للفعل تعين وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته ~~الاتصال بطل وضوءه ومن تمتنع قراءته قائما أو يلحقه السلس قائما صلى قاعدا ~~ومن PageV01P131 # لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد وحرم وطء مستحاضة من غير خوف عنت ~~منه أو منها ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ولأنثى شربه لإلقاء نطفة ~~وحصول حيض لا لحصول حيض قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل الأخير بها بلا علمها # فصل # النفاس لا حد لأقله وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها PageV01P132 # بيومين أو ثلاثة بأمارة وبعدها إلى تمام أربعين من ابتداء خروج بعض الولد ~~وإن جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر ولم يجاوز أكثره فهو حيض ~~وإلا أو لم يصادف عادة فهو استحاضة ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس ويثبت ~~حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان والنقاء زمنه طهر ويكره وطؤها فيه فإن عاد ~~الدم في الأربعين أو لم تره ثم رأته فيها PageV01P133 # فمشكوك فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض ونحوه ولا توطأ وإن صارت ~~نفساء بتعديها لم تقض وفي وطء نفساء ما في وطء حائض ومن وضعت توأمين فأكثر، ~~فأول نفاس وآخره ms019 من الأول فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني PageV01P134 ### | AUTO كتاب الصلاة # الصلاة: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وتجب الخمس على كل ~~مسلم مكلف غير حائض ونفساء ولو لم يبلغه الشرع PageV01P135 # أو نائما أو مغطى عقله بإغماء أو بشرب محرم فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلا ~~به ويلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه ولا تصح من مجنون وإذا صلى أو أذن ~~ولو في غير وقته كافر يصح إسلامه حكم به ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد ~~بأذانه PageV01P136 # ولا تجب على صغير وتصح من مميز، وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم الولي ~~أمره بها ل سبع وتعليمه إياها والطهارة ك إصلاح ماله. وكفه عن المفاسد ~~وضربه على تركها لعشر وإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها مع ~~تيمم ووضوء وإسلام ولا يجوز لمن لزمته تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز ~~ذاكرا قادرا على فعلها إلا لمن له الجمع وينويه أو مشتغل بشرطها الذي يحصله ~~قريبا وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا PageV01P137 # كموت وقتل وحيض أو سترة أوله فقط أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفرا إلى ~~آخره ولا يرجو وجوده ومن له أن يؤخر تسقط بموته ولم يأثم ومن تركها جحودا ~~ولو جهلا وعرف وأصر كفر وكذا لو تركها تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو ~~نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتابان والإباء بثلاثة أيام ~~فإن تابا بفعلها وإلا ضربت عنقهما وكذا ترك ركن أو شرط يعتقد وجوبه PageV01P138 ### || AUTO باب الأذان # الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه كفجر والإقامة إعلام بالقيام ~~إليها بذكر مخصوص فيهما وهو أفضل منها ومن الإمامة وسن أذان في يمين أذن ~~مولود حين يولد. وإقامة في اليسرى وهما فرض كفاية لل الخمس المؤداة والجمعة ~~على الرجال الأحرار PageV01P139 # إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا حضرا ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية ويكرهان ~~لخناثى ونساء، ولو بلا رفع صوت ولا ينادى لجنازة وتراويح بل لعيد ms020 وكسوف ~~واستسقاء الصلاة جامعة أو الصلاة وكره بحي على الصلاة ويقاتل أهل بلد ~~تركوهما PageV01P140 # وتحرم الأجرة عليهما فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم ~~بهما وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا وبصيرا أولى وسن كونه صيتا أمينا وعالما ~~بالوقت ويقدم مع التشاح الأفضل في ذلك ثم إن استووا في دين وعقل ثم من ~~يختاره أكثر الجيران ثم يقرع PageV01P141 # ويكفي مؤذن بلا حاجة ويزاد بقدرها ويقيم من يكفي وهو خمس عشرة كلمة بلا ~~ترجيع وهي إحدى عشرة جملة بلا تثنية ويباح ترجيعه وتثنيتها PageV01P142 # وسن أول الوقت وترسل فيه وحدرها والوقف على كل جملة وقول الصلاة خير من ~~النوم مرتين. بعد حيعلة أذان الفجر ويسمى التثويب وكونه قائما فيهما ~~فيكرهان قاعدا لغير مسافر ومعذور ومتطهرا فيكره أذان جنب وإقامة محدث وعلى ~~علو وكونه رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة PageV01P143 # ويلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه وأن ~~يتولاهما واحد بمحل واحد ما لم يشق وأن يجلس بعد أذان ما يسن تعجيلها جلسة ~~خفيفة، ثم يقيم ولا يصح إلا مرتبا متواليا عرفا فإن تكلم بمحرم أو سكت ~~طويلا بطل وكره يسير غيره وسكوت بلا حاجة منويا من واحد عدل في الوقت ويصح ~~لفجر بعد نصف الليل ويكره في رمضان قبل طلوع PageV01P144 # فجر ثان إن لم يؤذن له بعده ورفع الصوت ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن ~~لحاضر ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل ويجزي أذان مميز لا ~~فاسق وخنثى وامرأة ويكره ملحن وملحونا ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل ~~المعنى PageV01P145 # وسن لمؤذن وسامعه ولو ثانيا وثالثا ولمقيم وسامعه ولو في طواف أو قراءة ~~أو امرأة متابعة قوله سرا بمثله ولا مصل ومتخل ويقضيانه إلا في الحيعلة ~~فيقولان لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب صدقت وبررت وفي لفظ الإقامة ~~أقامها الله وأدامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: PageV01P146 # اللهم رب هذه الدعوة التامة ms021 والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا وعند إقامة ويحرم خروجه من ~~مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع PageV01P147 ### || AUTO باب شروط الصلاة # شروط الصلاة: ما تتوقف عليها صحتها وليست منها بل تجب لها قبلها المنقح: ~~إلا النية وهي إسلام وعقل وتمييز وطهارة ودخول وقت وهو لظهر PageV01P148 # وهي الأولى من الزوال، وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره لكن لا يقصر ~~الظل في بعض بلاد خراسان. لسير الشمس ناحية عنها ويختلف بالشهر والبلد ~~فأقله بإقليم الشام والعراق: قدم وثلث في نصف حزيران ويتزايد إلى عشرة ~~أقدام وسدس في نصف كانون الأول ويكون أقل وأكثر في غير ذلك وطول كل إنسان ~~بقدمه ستة وثلثان تقريبا حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال PageV01P149 # والأفضل: تعجيلها إلا مع حر مطلقا حتى ينكسر ومع غيم لمصل جماعة لقرب وقت ~~العصرفيسن غير جمعة فيهما وتأخيرها PageV01P150 # لمن لا عليه جمعة أو يرمي الجمرات حتى يفعلا أفضل ويليه المختار للعصر ~~وهي الوسطى حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى ~~الغروب وتعجيلها مطلقا أفضل ويليه للمغرب وهي وتر النهار حتى يغيب الشفق ~~الأحمر والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمحرم قصدها إن لم يوافها PageV01P151 # وقت الغروب وفي غيم لمصل جماعة كما تقدم وجمع تأخير إن كان جمع التأخير ~~أرفق ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل وصلاتها آخر الثلث أفضل ما لم ~~يؤخر المغرب ويكره التأخير إن شق ولو على بعضهم والنوم قبلها والحديث بعدها ~~إلا يسيرا أهل ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض ~~بالمشرق ولا ظلمة بعده والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم ويليه للفجر إلى ~~الشروق وتعجيلها مطلقا أفضل وتأخير الكل مع أمن فوت لمصلي كسوف ومعذور، ~~كحاقن وتائق أفضل PageV01P152 # ولو أمره به والده ليصلي به أخر فلا يكره أن يؤم أباه ويجب لتعلم ~~الفاتحة، وذكر واجب وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت ويقدر للصلاة ~~أيام الدجال قدر ms022 المعتاد PageV01P153 # فصل # أداء الصلاة، حتى الجمعة يدرك PageV01P154 # بتكبيرة إحرام ولو آخر وقت ثانية في جمع ومن جهل الوقت ولا تمكنه مشاهدة ~~ولا مخبر عن يقين صلى إذا ظن دخوله PageV01P155 # ويعيد إن أخطأ فصلى قبله ويعيد أعمى عاجز عدم مقلدا مطلقا ويعمل بأذان ~~ثقة عارف وكذا إخباره بدخوله لا عن ظن وإذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة ثم ~~طرأ مانع كجنون وحيض قضيت وإن طرأ تكليف كبلوغ ونحوه وقد بقي بقدرها قضيت ~~مع مجموعة إليها قبلها ويجب قضاء فائتة فأكثر مرتبا ولو كثرت إلا إذا خشي ~~فوات حاضرة أو خروج وقت اختيار ولا يصح تنفله إذا PageV01P156 # أو نسيه بين فوائت حال قضائها أو حاضرة وفائتة حتى فرغ لا إن جهل وجوبه ~~فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة العيد ولا يصح ~~نفل مطلق إذا PageV01P157 # ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة، أو جماعة لها وإن ذكر فائتة إمام ~~أحرم بحاضرة لم يضق وقتها قطعها كغيره إذا ضاق عنها وعن المستأنفة وإلا ~~أتمها نفلا PageV01P158 # ومن شك في ما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا وإلا فيلزمه مما ~~تيقن وجوبه PageV01P159 # فلو ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام ومن نسي صلاة من يوم ~~وجهلها قضى خمسا وظهرا وعصرا من يومين، وجهل السابقة تحرى بأيهما يبدأ فإن ~~استويا فبما شاء PageV01P160 # ولو شك مأموم، هل صلى الإمام به الظهر أو العصر؟. اعتبر بالوقت فإن أشكل ~~فالأصل عدم الإعادة PageV01P161 ### || AUTO باب ستر العورة # وهي سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه حتى في نفسه من شروط الصلاة ويجب حتى ~~خارجها، وحتى في خلوة، وحتى في ظلمة لا من أسفل بما لا يصف البشرة ولو ~~بنبات ونحوه ومتصلا به كيده ولحيته لا بارية وحصير نحوهما مما يضره ولا ~~بحفيرة وطين وماء كدر لعدم ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولمباح ومباحة PageV01P162 # وعورة ذكر وخنثى بلغا عشرا وأمة وأم ولد ومبعضة وحرة مميزة وحرة مراهقة ~~ما بين سرة وركبة وابن سبع الفرجان ms023 والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا ~~وجهها PageV01P163 # وسن صلاة رجل في ثوبين ويكفي ستر عورته في نفل وشرط في فرض ستر جميع أحد ~~عاتقيه PageV01P164 # بلباس ولو وصف البشرة وتسن صلاة حرة في درع وخمار وملحفة وتكره في نقاب ~~وبرقع ويجزئ ستر عورتها وإذا انكشف لا عمدا في صلاة من عورة PageV01P165 # يسير لا يفحش عرفا وغيرهما الفحش في كل عضو بحسبه، في النظر ولو طويلا أو ~~كثيرة في قصير لم تبطل ومن صلى في غصب ولو بعضه ثوبا أو بقعة ذهب أو فضة، ~~أو أو غالبه حيث حرم أو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح PageV01P166 # وإن غير هيئة مسجد فكغصبه لا إن منعه غيره PageV01P167 # ولا يبطلها لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما وتصح ممن حبس بغصب وكذا ~~بنجسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع غصب وفي ~~حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس لعدم ويعيد ولا يصح نفل آبق ومن لم يجد إلا ما ~~يستر عورته أو ما يستر الفرجين أو أحدهما ستره، PageV01P168 # والدبر أولى إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي PageV01P169 # جالسا ويلزمه تحصيل سترة بثمن مثلها فإن زاد فكماء وضوء قبولها عارية لا ~~هبة فإن عدم صلى جالسا ندبا، يومئ ولا يتربع بل ينضم وإن وجدها مصل قريبة ~~عرفا ستر وبنى وإلا ابتدأ وكذا من عتقت واحتاجت إليها ويصلي العراة جماعة ~~وإمامهم وسطا وجوبا فيهما كل نوع جانبا فإن شق صلى الفاضل واستدبر مفضول ثم ~~عكس ومن أعاره سترته وصلى عريانا لم تصح وتسن إذا صلى PageV01P170 # ويصلي بها واحد فآخر ويقدم إمام مع ضيق الوقت والمرأة أولى # فصل # كره في صلاة سدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى واشتمال ~~الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره وتغطية وجه، وتلثم على فم وأنف ولف ~~كم بلا سبب ومطلقا تشبه بكفار وصليب في ثوب ونحوه وشد وسط بمشبه شد زنار ~~وأنثى مطلقا PageV01P171 # ومشي بنعل واحدة ولبسه معصفرا في غير إحرام ms024 ومزعفرا وأحمر مصمتا ~~وطيلسانا، وهو المقور PageV01P172 # وجلدا مختلفا في نجاسته وافتراشه لا إلباسه دابته وكون ثيابه فوق نصف ~~ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة إلى ذراع PageV01P173 # وحرم أن يسبلها بلا حاجة خيلاء في غير حرب وحتى على أنثى لبس ما فيه صورة ~~حيوان وتعليقه، وستر جدر به، وتصويره لا افتراشه وجعله مخدا وعلى غير أنثى ~~حتى كافر لبس ما كله وما غالبه ظهورا حرير، ولو بطانة وافتراشه لا تحت صفيق ~~ويصلي عليه واستناد إليه، وتعليقه وكتابة مهر فيه وستر جدر به غير الكعبة ~~المشرفة بلا ضرورة ومنسوج ومموه بذهب، أو فضة لا مستحيل لونه ولم يحصل منه ~~شيء وحرير ساوى ما نسج معه ظهورا وخز وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف، أو ~~وبر ونحوه أو خالص لمرض أو حكة أو لحرب ولو بلا حاجة ولا الكل لحاجة PageV01P174 # وحرم تشبه رجل بأنثى وعكسه في لباس وغيره وإلباس صبي ما حرم على رجل فلا ~~تصح صلاته فيه ويباح من حرير كيس مصحف وأزرار وخياطة به وحشو PageV01P175 # جباب وفرش وعلم ثوب وهو طرازه لبنة جيب، وهو الزيق والجيب ما يفتح على ~~نحر أو طوق PageV01P176 # ورقاع وسجف فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة PageV01P177 ### || AUTO باب اجتناب النجاسة # وهي عين أو صفة منع الشرع منها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا لا لحق الله ~~تعالى أو غيره شرعا حيث لم يعف عنها بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها شرط ~~للصلاة فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طاهرا وممن مس ثوبه ثوبا PageV01P178 # أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها أو صلى ~~على محل طاهر من متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به أو سقطت ~~عليه فزالت أو أزالها سريعا لا إن عجز عن إزالتها عنه أو نسيها أو جهل ~~عينها أو حكمها أو أنها كانت في الصلاة ثم علم أو حمل قارورة أو آجرة ~~باطنها نجس PageV01P179 # أو بيضة فيها فرخ ميت، أو مذرة، أو عنقودا ms025 حباته مستحيلة خمرا وإن طين ~~نجسة أو بسط عليها أو على حيوان نجس أو حرير طاهرا صفيقا أو غسل وجه آجر ~~وصلى عليه، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس أو علو سفله غصب، أو سرير تحته ~~نجس كرهت وصحت وإن خيط جرح أو جبر عظم بنجس أو عظم نجس فصح لم تجب إزالته ~~مع ضرر ولا يتيمم له إن غطاه اللحم PageV01P180 # ومتى وجبت فمات أزيل إلا مع المثلة ولا يلزم شارب خمر قيء وإن أعيدت سن ~~أو أذن أو نحوهما فثبتت فطاهرة # فصل # ولا تصح تعبدا صلاة في مقبرة ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره وفي حمام ~~وفيما يتبعه في بيع وحش وأعطان إبل وهي ما PageV01P181 # تقيم فيها وتأوي إليها وفي مجزرة ومزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها وسطح نهر ~~سوى صلاة جنازة PageV01P182 # في مقبرة وسوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق الضرورة وغصب PageV01P183 # وعلى راحلة بطريق وتصح في الكل لعذر PageV01P184 # وتكره إليها بلا حائل ولو كمؤخرة رحل لا فيما علا عن جادة المسافر يمنة ~~ويسرة ولو غيرت بما يزيل اسمها أو مسجدا وصلى فيه صحت وكمقبرة مسجد حدث بها ~~ولا يصح فرض في الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق ~~وراءه شيء أو خارجها وسجد فيها وتصح نافلة ومنذورة فيها وعليها ما لم يسجد ~~على منتهاها PageV01P185 # ويسن نفله فيها وفي الحجر، وهو منها وقدره ستة أذرع وشيء ويصح التوجه ~~إليه مطلقا والفرض فيه كداخلها وتكره بأرض الخسف لا ببيعة وكنيسة PageV01P186 ### || AUTO باب استقبال القبلة # استقبال القبلة شرط للصلاة مع القدرة إلا في نفل مسافر ولو ماشيا سفرا ~~مباحا ولو قصيرا لا تعاسيف PageV01P187 # لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل هو إلى غيرها عن جهة سيره مع ~~علمه أو عذر وطال بطلت وإن وقف لتعب دابته، أو منتظرا رفقة، أو لم يسر ~~لسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله، أو نزل في أثنائها استقبل ويتمها ويصح نذر ~~الصلاة عليها وإن ركب ماش في نفل ms026 أتمه وتبطل بركوب غيره PageV01P188 # وعلى ماش إحرام إلى القبلة وركوع وسجود إليها ويستقبل راكب ويركع ويسجد ~~إن أمكن بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ ويلزم قادرا جعل سجوده أخفض ~~والطمأنينة # فصل # وفرض من قرب منها أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P189 # إصابة العين ببدنه ولا يضر علو ونزول إلا إن تعذر بحائل أصلي كجبل فيجتهد ~~إلى عينها ومن بعد هو من لم يقدر على المعاينة لا على من يخبره عن علم ~~إصابة الجهة بالاجتهاد ويعفى عن انحراف يسير PageV01P190 # فإن أمكنه ذلك بخبر مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين أو الاستدلال بمحاريب ~~علم أنها للمسلمين لزمه العمل به ومتى اشتبهت سفرا اجتهد في طلبها بالدلائل ~~ويستحب تعلمها مع أدلة الوقت فإن دخل وخفيت عليه لزمه ويقلد لضيقه وأثبتها ~~القطب PageV01P191 # وهو نجم يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها PageV01P193 # وخلف أذنه اليمنى بالمشرق على عاتقه الأيسر بمصر وما والاها والشمس ~~والقمر ومنازلهما وما يقترن بها وما يقاربها، كلها تطلع من المشرق وتغرب ~~بالمغرب والرياح وأمهاتها أربع الجنوب، ومهبها: قبلة أهل الشام من مطلع ~~سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء. وبالعراق إلى بطن كتف المصلي اليسرى مارة ~~إلى يمينه، والشمال: مقابلتها ومهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف، ~~والصبا، وتسمى القبول من يسرة المصلي بالشام. لأنه PageV01P194 # من مطلع الشمس صيفا إلى مطلع العيوق وبالعراق إلى خلف أذن المصلي اليسرى، ~~مارة إلى يمينه، والدبور مقابلتها لأنها تهب بين القبلة والمغرب وبالعراق ~~مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه ولا يقتدي به ~~إلا إن اتفقا فإن بان لأحدهما الخطأ انحرف وأتم ويتبعه من قلده وينوي ~~المؤتم منهما المفارقة ويتبع وجوبا جاهل أعمى، الأوثق عنده ولا مشقة ويخير ~~مع تساو كعامي في الفتيا وإن صلى بصيرا حضرا فأخطأ، أو أعمى بلا دليل أعادا PageV01P195 # فإن لم يظهر لمجتهد جهة أو لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده، فتحريا أو أخطأ ~~مجتهد قلد فأخطأ مقلده سفرا فلا إعادة ويجب تحر لكل ms027 صلاة فإن تغير ولو فيها ~~عمل بالثاني وبنى وإن ظن الخطأ فقط بطلت ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه ~~قبوله PageV01P196 ### || AUTO باب النية # النية: العزم على فعل الشيء يزاد في عبادة: تقربا إلى الله تعالى بيمين ~~وهي شرط ولا تسقط بحال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم، أو ~~إدمان سهر PageV01P197 # والأفضل: أن تقارن التكبير فإن تقدمته يسير، لا قبل وقت أداء وراتبة ولم ~~يرتد ولم يفسخها صحت ويجب استصحاب حكمها فتبطل بفسخ في الصلاة وتردد فيه ~~ووعزم عليه لا على محظور وبشكه هل نوى أو عين PageV01P198 # فعمل معه عملا ثم ذكر وشرط مع نية الصلاة تعيين معينة ولا قضاء في فائتة ~~وأداء حاضرة وفرضية في فرض وتصح نية فرض من قاعد ويصح قضاء بنية أداء وعكسه ~~إذا بان خلاف ظنه لا إن علم بقاء الوقت وإن أحرم بفرض في وقته المتسع ثم ~~قلبه نفلا صحت مطلقا وكره نفلا لغير غرض PageV01P199 # وإن انتقل إلى آخر بطل فرضه وصار نفلا إن استمر إن لم ينو الثاني من أوله ~~بتكبيرة إحرام فإن نواه صح ومن أتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا وينقلب ~~نفلا ما بأن عدمه ك بفائتة لم تكن أو لم يدخل وقته وإن علم لم تنعقد # فصل # ويشترط لجماعة نية كل حالة وإن نفلا فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر، أو ~~مأمومه أو نوى PageV01P200 # إمامة من لا يصح أن يؤمه، كأمي قارئا أو شك في كونه إماما أو مأموما. لم ~~تصح فإن ائتم مقيم بمقيم مثله إذا سلم إمام مسافر أو من سبق بمثله في قضاء ~~ما فاتهما في غير جمعة صح ولا يصح أن يأتم من لم ينوه أولا إلا إذا أحرم ~~إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة الأول وصار الإمام مأموما لا ~~أن يؤم بلا عذر السبق والقصر إلا إذا استخلفه إمام، لحدوث مرض أو خوف أو ~~حصر عن قول ويبني على ترتيب الأول ولو مسبوقا PageV01P201 # ويستخلف من يسلم بهم فإن لم ms028 يفعل فلهم السلام ولهم الانتظار والأصح يبتدئ ~~الفاتحة من لم يدخل معه وتصح نية مصل ظانا حضور مأموم لا شاكا وتبطل إن لم ~~يحضر أو كان معه حاضرا ولم يدخل معه لا إن دخل معه ثم انصرف وصح لعذر يبيح ~~ترك الجماعة أن ينفرد إمام ومأموم ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعدها ~~له الركوع في الحال فإن ظن في صلاة سر أن إمامه قرأ لم يقرأ PageV01P202 # وفي ثانية جمعة يتم جمعة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقا لا ~~عكسه ويتمها منفردا ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث لم يكن بطلت PageV01P203 ### || AUTO باب صفة الصلاة # يسن خروج إليها بسكينة ووقار وإذا دخل المسجد قال إذا خرج إلا أنه يقول: ~~أبواب فضلك وسن قيام إمام غير مقيم إليها إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ~~إذا رأى الإمام وإلا فعند رؤيته PageV01P204 # ثم يسوي إمام الصفوف بمنكب وكعب وسن تكميل أول فأول والمراصة ويمينه ~~ولرجال أفضل وهو ما يقطعه المنبر ثم يقول قائما مع قدرة لمكتوبة: الله أكبر ~~مرتبا متواليا فإن أتى به أو ابتدأه أو أتمه غير قائم صحت نفلا إن اتسع ~~الوقت PageV01P205 # وتنعقد إن مد اللام لا تنعقد إن مد همزة الله، أو أكبر أو قال: أكبار أو ~~الأكبر ويلزم جاهلا تعلمها فإن عجز أو ضاق الوقت عنه، كبر بلغته وإن عرف ~~لغات فيها أفضل كبر به وإلا فيخير وكذا كل ذكر واجب وإن علم البعض أتى به ~~وإن ترجم عن مستحب بطلت ويحرم أخرس ونحوه بقلبه وسن جهر إمام بتكبير ~~وبتسميع وتسليمة أولى وبقراءة في صلاة جهرية، بحيث يسمع من خلفه وأدناه ~~سماع غيره وإسرار غيره بتكبير وسلام وفي الجهر بالقراءة في الصلاة تفصيل. ~~ويأتي وكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن وجهر كل مصل في ~~ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه ومع PageV01P206 # مانع، بحيث يحصل السماع مع عدمه فرض وسن رفع يديه أو إحداهما عجزا مع ~~ابتداء التكبير ممدودتي الأصابع مضمومتيها مستقبلا ببطونها القبلة ms029 إلى حذو ~~منكبيه إن لم يكن عذر وينهيه معه ويسقط بفراغ التكبير ثم وضع كف يمنى على ~~كوع يسرى وجعلهما تحت سرته ونظره PageV01P207 # إلى موضع سجوده إلا في صلاة خوف ونحوه لحاجته ثم يستفتح، فيقول سبحانك ~~اللهم وبحمدك وتبارك اسمك PageV01P208 # وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ثم يقرأ البسملة وهي آية فاصلة بين كل ~~سورتين سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها PageV01P209 # ولا يسن جهر بشيء من ذلك الحمد لله رب العالمين ثم الفاتحة وفيها إحدى ~~عشرة تشديدة فإن ترك واحدة أو ترتيبها أو قطعها غير مأموم بسكوت طويل أو ~~ذكر كثير أو دعاء أو قرآن كثير لزمه استئنافها إن تعمد وكان غير مشروع فإذا ~~فرغ قال آمين وحرم وبطلت إن شدد ميمها ويجهر بها إمام ومأموم معا ويجهر بها ~~غيرهما فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ويلزم جاهلا تعلمها فإن ~~ضاق الوقت لزمه قراءة قدرها في PageV01P210 # الحروف والآيات فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها فإن لم يحسن قرآنا حرم ~~ترجمته ولزم قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ~~فإن عرف بعضه كرره بقدره وإلا وقف بقدر القراءة ومن صلى وتلقف القراءة من ~~لفظ غيره صحت ثم يقرأ سورة كاملة ندبا من طوال المفصل في الفجر وقصاره في ~~المغرب، وفي الباقي من أوساطه ولا يكره لعذر، كمرض وسفر PageV01P211 # ونحوهما بأقصر من ذلك وإلا كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب وأوله ق ~~وحرم تنكيس الكلمات وتبطل به لا السور، والآيات ويكره ك بكل القرآن في فرض ~~أو بالفاتحة فقط PageV01P212 # لا تكرار سورة أو تفريقها في ركعتين وجمع سورة في ركعة، ولو في فرض أنه ~~كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة. وقراءة أواخر السور وأوساطها أو ~~ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ويجهر إمام بقراءة في الصبح في مغرب ~~وعشاء وكره المأموم ونهارا في نفل ويخير منفرد قائم لقضاء ما فاته ويسر في ~~قضاء صلاة جهر نهارا ويجهر بها ليلا في ms030 جماعة وفي نفل يراعي المصلحة ولا ~~تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتدائه فيضع ~~يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله ويجافي ~~مرفقيه عن جنبيه PageV01P213 # والمجزئ بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه وقدره من غيره ومن قاعد مقابلة ~~وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال وينويه أحدب لا ~~يمكنه PageV01P214 # ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهوأدنى الكمال وأعلاه لإمام عشر والمنفرد ~~العرف وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود والكمال في رب اغفر لي، بين السجدتين: ~~ثلاث في غير صلاة كسوف في الكل ثم يرفع رأسه مع يديه قائلا، إمام ومنفرد: ~~سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا ثم إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما ~~فإذا قام قال: ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ~~بعد ويحمد فقط مأموم، ويأتي به في رفعه PageV01P215 # ثم يخر مكبرا، ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون ~~على أطراف أصابعه والسجود على هذه لأعضاء بالمصلى ركن مع القدرة لامباشرتها ~~بشيء منها وكره تركها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو ومن عجز بالجبهة لم يلزمه ~~بغيرها ويومئ ما يمكنه وسن أن يجافي عضديه عن جنبيه بطنه عن فخذيه وهما عن ~~ساقيه ما لم يؤذ جاره ويضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع وله أن يعتمد ~~بمرفقيه على فخذيه، إن طال ويفرق ركبتيه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ~~ويقول تسبيحه ثم يرفع وينصب يمناه ويثني PageV01P216 # أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ثم يقول: رب ~~اغفر لي وتقدم ثم يسجد كالأولى ثم يرفع مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا ~~على ركبتيه إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه فإن شق فبالأرض ثم ~~يأتي بمثلها إلا في تجديد نية فيكفي وتحريمه واستفتاح وتعوذ إن تعوذ في ~~الأولى ثم يجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه يقبض من يمناه: الخنصر والبنصر، ~~ويحلق الإبهام مع لوسطى ويبسط ms031 أصابع يسراه مضمومة إلى القبلة ثم يتشهد سرا ~~فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات PageV01P217 # السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويشير بسبابة ~~اليمنى من غير تحريك في تشهده ودعائه مطلقا عند ذكر الله تعالى ثم ينهض في ~~مغرب ورباعية مكبرا ولا يرفع يديه ويصلي الباقي كذلك إلا أنه يسر ولا يزيد ~~على الفاتحة ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ~~ويجعل أليتيه على الأرض PageV01P218 # ثم يتشهد التشهد الأول، ثم يقول سرا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ~~كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما ~~باركت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد أوكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، ~~وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم والأولة أولى PageV01P219 # ثم يقول ندبا: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا ~~والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإن دعا بما ورد في الكتاب أوالسنة أوورد ~~عن الصحابة أوالسلف أوبأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد ثم يدعو لنفسه بما ~~بدا له أو لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل به فلا باس ما لم يشق على مأموم ~~;، أو يخف سهوا وكذا ركوع وسجود ونحوهما ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره ~~السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، معرفا وجوبا وسن التفاته عن يساره أكثر ~~وحذف السلام وهوأن لا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وجزمه بأن ~~يقف على آخر كل تسليمة ونيته به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل: ~~ورحمة الله والأولى: أن لا يزيد وبركاته PageV01P221 # وأنثى كرجل، حتى في رفع اليدين لكن تجمع نفسها في نحو ركوع وسجود ; فلا ~~يسن لها التجافي وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أومتربعة وتسر ~~بالقراءة إن سمعها أجنبي والخنثى كأنثى # فصل # ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام ~~تباركت ms032 يا ذا الجلال والإكرام وثلاثا وثلاثين: سبحان الله والحمد لله، ~~والله أكبر ويفرغ من عدد الكل معا PageV01P222 # ويعقده والاستغفار بيده ويدعو الإمام بعد كل صلاة مكتوبة ولا يكره أن يخص ~~نفسه وشرط الإخلاص واجتناب الحرام PageV01P223 # فصل # يكره فيها التفات بلا حاجة كخوف ونحوه وإن استدار بجلسته، أو استدبرها لا ~~في الكعبة أو في شدة خوف، أو تغير اجتهاده بطلت ورفع بصره لاحال التجشي ~~وتغميضه وحمل مشغل عنها وافتراش ذراعيه ساجدا وإقعاؤه بأن يفترش قدميه ~~ويجلس على PageV01P224 # عقبيه، أوبينهما ناصبا قدميه PageV01P225 # وعبث وتخصر وتمط وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده واستقبال صورة ووجه ~~آدمي وما يليه ونار مطلقا ومتحدث ونائم وكافر وتعليق شيء في قبلته وحمل ~~ثوب، أو فص ونحوه فيه صورة ومس الحصا وتقليبه وتسوية التراب بلا عذر وتروح ~~بمروحة ونحوها بلا حاجة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وعقص شعره وكف ~~ثوبه وأن يخص جبهته بما يسجد عليه ومسح أثر سجوده وتكرار الفاتحة واستناده ~~بلا حاجة فإن سقط لو أزيل لم تصح وابتداؤها PageV01P226 # فيما يمنع كمالها كحر وبرد وجوع وعطش مفرط أو حاقنا، أو حاقبا أو مع ريح ~~محتبسة أو تائقا لطعام ونحوه ما لم يضق الوقت فتجب ويحرم اشتغاله بغيرها ~~وسن تفرقته ومراوحته بين قدميه وتكره كثرته وحمده إذا عطس، أو وجد ما يسره ~~واسترجاعه إذا وجد ما يغمه PageV01P227 # وسن رد مار بين يديه ما لم يغلبه أو يكن محتاجا أو بمكة فإن أبى فإن أصر ~~فله قتاله ولا يكرره إن خاف فسادها ويضمنه معه ويحرم مرور بينه وبين سترته. ~~ولو بعيدة وإلا ففي ثلاثة أذرع فأقل وله عد آي وتسبيح بأصابعه وقول: ~~سبحانك، فبلى إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} [القيامة: 40] ~~نصا، فرضا كانت أو نفلا للخبر. وأما {أليس الله بأحكم الحاكمين؟} [التين: ~~8] ففي الخبر فيها نظر، ذكره في الفروع وو سؤال عند آية رحمة وتعوذ به عند ~~آية عذاب ونحوهما ورد السلام إشارة وقتل حية وعقرب وقملة ولبس عمامة وثوب ~~ما لم ms033 يطل وفتح على إمامه PageV01P228 # إذا أرتج، أو غلط ويجب في الفاتحة، كنسيان إمامه سجدة وإذا نابه شيء ~~كاستئذان عليه، وسهو إمامه سبح رجل، ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كفها ~~على ظهر الأخرى وتبطل صلاتها إن كثر وكره بنحنحة وبصفير وتصفيقه وتسبيحها ~~لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا، PageV01P229 # وإلا وضع يده على فيه وإن بدره بصاق، أو مخاط، أو نخامة، أزاله في ثوبه ~~ويباح بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه وفي ثوب أولى ويكره يمنة وأماما ولزم ~~حتى غير باصق: إزالته من مسجد PageV01P230 # وسن تخليق محله وفي نفل: صلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره ~~والصلاة إلى سترة مرتفعة وعرضها أعجب إلى أحمد وقربه منها نحو ثلاثة أذرع ~~من قدميه وانحرافه عنها يسيرا وإن تعذر غرز عصا، وضعها ويصح ولو بخيط، أو ~~ما اعتقده سترة فإن لم يجد خط كالهلال فإذا مر من ورائها شيء، لم يكره فإن ~~لم تكن فمر بين يديه PageV01P231 # كلب أسود بهيم بطلت صلاته لا امرأة وحمار وشيطان وسترة الإمام: سترة لمن ~~خلفه PageV01P232 # فصل # أركانها: ما كان فيها ولا تسقط عمدا لا سهوا وهي قيام قادر في فرض سوى ~~خائف به وعريان ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام الحي العاجز عن ~~القيام بشرطه وحده ما لم يصر راكعا وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وركوع ~~رفع منه إلا ما بعد أول في كسوف واعتدال ولا تبطل إن طال PageV01P236 # وسجود ورفع منه وجلوس بين السجدتين وطمأنينة في كل فعل وهي السكون، وإن ~~قل وتشهد أخير وجلوس له وللتسليمتين والركن منه اللهم صل على محمد، بعد ما ~~يجزئ من الأول والتسليمتان والترتيب PageV01P237 # فصل # وواجباتها ما كان فيها وتبطل بتركه عمدا وويسجد له سهوا تكبيرة لغير ~~إحرام وركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا فركن وسنة وتسميع لإمام ومنفرد وتحميد ~~وتسبيحة أولى في ركوع، وسجود ورب اغفر لي، إذا جلس بين السجدتين للكل ومحل ~~ذلك بين انتقال وانتهائه فلو شرع فيه قبل أو كمله ms034 بعد انتهائه لم يجزئه ~~كتكميله واجب قراءة راكعا، وكتشهده قبل قعود ومنها تشهد أول وجلوس له على ~~غير من قام إمامه سهوا والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله ومن ترك شيئا من ذلك عمدا لشك في وجوبه PageV01P238 # لم يسقط # فصل # وسننها. وهي ما كان فيها. ولا تبطل بتركه ولو عمدا ويباح السجود لسهوه ~~وهي استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقراءة سورة في فجر، ~~وجمعة وعيد، وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، وقول: آمين، وقول: ملء السموات ~~بعد التحميد لغير مأموم وما زاد على مرة في تسبيح وفي سؤال المغفرة ودعاء ~~في تشهد أخير، وقنوت في وتر PageV01P239 # وسنن الأفعال مع الهيئات: خمس وأربعون وسميت هيئة، لأنها صفة في غيرها ~~فدخل جهر وإخفات وترتيل وتخفيف وإطالة الركعة الأولى وتقصير ويسن خشوع PageV01P240 ### || AUTO باب سجود السهو # سجود السهو: يشرع لزيادة ونقص لا عمدا ولشك في الجملة لا إذا كثر حتى صار ~~كوسواس بنفل وفرض سوى جنازة وسجود تلاوة، وشكر وسهو PageV01P241 # فمتى زاد فعلا من جنسها قياما، أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة أو ~~ركوعا، أو سجودا أو نوى القصر قائم سهوا، سجد له وعمدا بطلت إلا في الإتمام ~~وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ولا يتشهد إن تشهد وسجد وسلم PageV01P242 # ومن نوى ركعتين فقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتمها أربعا ولا يسجد ~~لسهو وليلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر ومن نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه. ~~لزمه الرجوع ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه أو يختلف عليه من ينبهه PageV01P243 # لا فعل مأمومين فإن أباه إمام قام لزائدة بطلت صلاته كمتبعه PageV01P244 # عالما ذاكرا ولا يعتد بها مسبوق ويسلم المفارق ولا تبطل إن أبى أن يرجع ~~لجبران نقص وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله ~~إن لم تكن ضرورية: كخوف وهرب من عدو ونحوه وإشارة أخرس كفعله PageV01P245 # وكره يسير ms035 بلا حاجة ولا يشرع له سجود ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى ~~شيء ولا بأكل وشرب يسيرين عرفا، سهوا، أو جهلا ولا ببلع ما بين أسنانه بلا ~~مضغ ولو لم يجر به ريق ولا نفل بيسير شرب عمدا وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل PageV01P246 # وسن سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موضعه سهوا، كقراءته سورة في ~~الأخيرتين أو قاعدا أو ساجدا، وكتشهده قائما وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت ~~وسهوا فإن ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى، وتقطع أتمها ~~وسجد لسهوه وإلا بطلت أو أحدث أو تكلم مطلقا PageV01P247 # أو قهقه هنا أو في صلبها بطلت لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال ~~قراءته وككلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ ; فبان حرفان لا إن انتحب خشية، أو ~~غلبه سعال، أو عطاس، PageV01P248 # أو تثاؤب ونحوه # فصل # ومن ترك ركنا غير تكبير الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت ~~التي تركه منها فلو رجع عالما عامدا بطلت صلاته وقبله PageV01P249 # إن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة وبعد السلام فكترك ركعة ما لم يكن ~~تشهدا أخيرا، أو سلاما فيأتي به ويسجد للسهو ويسلم وإن نسي من أربع ركعات: ~~أربع سجدات وذكر وقد قرأ في خامسة. فهي أولاه وقبله يسجد سجدة، PageV01P250 # فتصح له ركعة ويأتي بثلاث وبعد السلام، بطلت وسجدتين، أو ثلاثا من ركعتين ~~جهلهما أتى بركعتين وثلاثا، أو أربعا من ثلاث أتى بثلاث وخمسا من أربع، PageV01P251 # أو ثلاث أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين PageV01P253 # ومن الأولى سجدة. ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ثم ~~بركعتين ومن ذكر ترك ركن جهله أو محله عمل باستواء التقديرين وتشهد قبل ~~سجدتي أخيرة زيادة فعلية وقيل سجدة ثانية قولية ومن نهض عن ترك تشهد أول ~~ترك أو دونه ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما وحرم إن شرع في القراءة PageV01P254 # وبطلت لا إذا نسي، أو جهل ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع ms036 إلى ~~تسبيح ركوع، وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود للكل PageV01P255 # فصل # ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات ولا يرجع واحد إلى فعل إمامه ~~فإذا سلم أتى بما شك فيه ولو شك من أدرك الإمام راكعا، بعد أن أحرم معه: هل ~~رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة ويسجد لذلك PageV01P256 # وإن شك هل دخل معه في الركعة الأولى،، أو في الثانية جعله في الثانية ولا ~~سجود لشك في واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها ومن سجد لشك ثم تبين أنه ~~لم يكن عليه سجود سجد لذلك ومن شك: هل سجد لسهوه، أو لا سجد مرة PageV01P257 # وليس على مأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم ما عليه ~~واجب يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ~~لا إن شرع في القراءة وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه فإذا سلم أتى ~~بالثانية ثم قضى صلاته وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد ويسجد إن سلم ~~معه سهوا أو لسهوه معه وفيما انفرد به فإن PageV01P258 # لم يسجد سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده # فصل # وسجود السهو: لما يبطل عمده وللحن يحيل المعنى، سهوا، أو جهلا: واجب إلا ~~إذا ترك منهما محله قبل السلام فتبطل بتعمد PageV01P259 # تركه لا سجود لسهوه ولا تبطل بتعمد ترك مشروع ولا واجب محله بعد السلام ~~وهو ما إذا سلم قبل إتمامها وكونه قبل السلام، أو بعده ندب وإن نسيه قبله ~~قضاه ولو شرع في أخرى فإذا سلم وإن طال فصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من ~~المسجد لم يقضه وصحت PageV01P260 # ويكفي لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما ويغلب ما قبل السلام ومتى ~~سجد بعده جلس تشهد وجوبا التشهد الأخير، ثم سلم ولا يتورك في ثنائية وهو ~~وما يقال فيه وبعد رفع كسجود صلب PageV01P261 ### || AUTO باب صلاة التطوع # صلاة التطوع بعد جهاد فتوابعه ms037 فعلم: تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما ~~أفضل تطوع البدن ونص أن الطواف لغريب أفضل منها بالمسجد الحرام المنقح ~~والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم ثم ما تعدى نفعه ويتفاوت فصدقة على ~~قريب محتاج أفضل PageV01P262 # من عتق وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة ثم حج فصوم وأفضلها ما سن ~~جماعة وآكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر وليس بواجب إلا على النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P263 # ومن رواتب سنة فجر وسن تخفيفهما واضطجاع بعدها على الجنب الأيمن فمغرب ثم ~~سواء ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء، ولو مع جمع تقديم وطلوع الفجر وآخر ~~الليل لمن يثق بنفسه أفضل وأقله ركعة ولا يكره بها وأكثره إحدى عشرة يسلم ~~من كل ثنتين ويوتر بركعة وإن، أوتر بتسع تشهد بعد ثامنة ثم تاسعة وسلم ~~وبسبع أو بخمس سردهن PageV01P264 # وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز ب واحد سردا ومن أدرك مع إمامه ركعة فإن ~~كان يسلم من ثنتين وسلم أجزأ وإلا قضى يقرأ في الأولى بسبح والثانية: {قل ~~يا أيها الكافرون} والثالثة: {قل هو الله أحد} PageV01P265 # ويقنت بعد الركوع ندبا ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما ~~وبطونهما نحو السماء ولو مأموما ويقول جهرا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ~~ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك، ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك، ~~ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى PageV01P266 # ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا ~~فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ~~شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت ~~تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك ~~منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويؤمن مأموم ويفرد منفرد الضمير ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج ~~الصلاة وكره قنوت في غير وتر يا أبت إنك ms038 قد صليت خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، ههنا بالكوفة، نحو خمس سنين، أكانوا ~~يقنتون في الفجر؟ قال: أي: بني محدث أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن ~~القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا إن تنزل بالمسلمين نازلة فيسن لإمام الوقت ~~خاصة فيما عدا الجمعة ويجهر به في جهرية PageV01P267 # ومن ائتم بقانت في فجر. تابع وأمن والرواتب المؤكدة عشر ركعات: ركعتان ~~قبل الظهر، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان ~~قبل الفجر فيخير في ما عداهما وعدا وتر سفرا وسن قضاء كل ووتر إلا ما فات ~~مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر وسنة فجر، وظهر الأولى بعدهما قضاء PageV01P268 # والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر: وأربع بعدها وأربع قبل العصر ~~وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء ويباح اثنتان بعد أذان المغرب وجالسا ~~وفعل الكل ببيت أفضل وسن فصل بين فرض وسنته بقيام، أو كلام وتجزئ سنة عن ~~تحية مسجد ولا عكس وإن نوى بركعتين التحية والسنة أو والفرض، حصلا ~~والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة يسلم من كل اثنتين، بنية أول كل ركعتين ~~ويستراح بين كل أربع ولا بأس بزيادة ووقتها بين سنة عشاء ووتر وبمسجد وأول ~~الليل أفضل ويوتر بعدها في جماعة والأفضل لمن له تهجد، أن يوتر بعده PageV01P269 # وإن، أوتر ثم أراده لم ينقضه وصلى ولم يوتر والتهجد بعد نوم والناشئة: ما ~~بعد رقدة وكره تطوع بينها لا طواف وتعقيب، وهو صلاته بعدها وبعد وتر جماعة # فصل # وصلاة الليل أفضل ونصفه الأخير: أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط والثلث ~~بعد النصف أفضل مطلقا وسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند ~~النوم وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ووقته من الغروب ~~إلى طلوع PageV01P270 # الفجر وتكره مداومته ولا يقومه كله إلا ليلة عيد وصلاة ليل ونهار مثنى ~~وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس وبتشهدين أولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة ~~سورة وإن زاد على أربع ms039 نهارا أو ثنتين ليلا، PageV01P271 # ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد PageV01P273 # صح وكره ويصح تطوع بركعة ونحوها ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور وأجر قاعد ~~على نصف صلاة قائم إلا المعذور وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود ~~وكثرتهما أفضل PageV01P274 # من طول قيام وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من ~~خروج وقت النهي، أي: ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد ~~الحر PageV01P275 # وصلاة الاستخارة، ولو في خير ويبادر به بعدها ثم رضني به وصلاة الحاجة ~~إلى الله تعالى،، أو آدمي وصلاة التوبة وعقب الوضوء لكل ركعتان لا صلاة ~~التسبيح # فصل # وسجود تلاوة وشكر كنافلة فيما يعتبر وسن لتلاوة ويكرره بتكررها حتى في ~~طواف مع قصر فصل فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره لقارئ ومستمع لا سامع ولا ~~مصل إلا متابعة لإمامه ويعتبر كون قارئ يصلح إماما له PageV01P276 # فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه أو عن يساره مع خلو يمينه رجل لتلاوة ~~امرأة، وخنثى ويسجد لتلاوة أمي، وزمن وصبي والسجدات أربع عشرة سجدة يكبر ~~إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويرفع يديه ولو في صلاة PageV01P277 # وكره جمع آياته وحذفها وقراءة إمام سجدة بصلاة سر وسجوده لها ويلزم ~~المأموم متابعته في غيرها وسجود عن قيام أفضل والتسليمة الأولى ركن وتجزئ ~~وسن لشكر عند تجدد نعم واندفاع نقم مطلقا وإن سجد له في صلاة بطلت لا من ~~جاهل، أو ناس وصفته وأحكامه كسجوده تلاوة PageV01P278 # فصل # تباح القراءة في الطريق ومع حدث، أصغر ونجاسة ثوب، وبدن، حتى فم وحفظ ~~القرآن فرض كفاية ويتعين ما يجب في صلاة وتسن القراءة في المصحف والختم كل ~~أسبوع مرة ولا بأس به كل ثلاث وكره فوق أربعين ويكبر لآخر سورة من الضحى ~~ويجمع أهله ويسن تعلم التأويل ويجوز التفسير بمقتضى اللغة لا بالرأي: ويلزم ~~الرجوع إلى تفسير صحابي لا تابعي وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو ~~توقيف PageV01P279 # فصل # أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ومن ms040 صلاة العصر ~~ولو مجموعة وقت الظهر إلى وقت الغروب وتفعل سنة ظهر بعدها ولو في جمع تأخير ~~وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وقيامها حتى تزول وغروبها حتى يتم ويجوز ~~فعل منذورة ونذرها فيها وقضاء فرائض وركعتي طواف وإعادة جماعة أقيمت وهو ~~بالمسجد لا صلاة جنازة لم يخف عليها، إلا بعد فجر وعصر ويحرم إيقاع تطوع أو ~~بعضه بغير سنة فجر قبلها في وقت من الخمسة حتى صلاة على قبر وغائب ولا ~~ينعقد إن ابتدأه فيها ولو جاهلا حتى ماله سبب كسجود تلاوة وصلاة كسوف وقضاء ~~راتبة وتحية مسجد إلا حال خطبة جمعة مطلقا PageV01P281 ### || AUTO باب صلاة الجماعة # صلاة الجماعة: واجبة للصلوات الخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين ~~ولو سفرا في شدة خوف لا شرطا فتصح من منفرد ولا ينقص أجره مع عذر وتنعقد ~~باثنين في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد لا بصبي في فرض وتسن بمسجد ~~ولنساء منفردات PageV01P282 # ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ويسن لأهل كل ثغر اجتماع بمسجد ~~واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم فالأكثر ~~جماعة وأبعد أولى من أقرب وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع ~~إذنه أو تأخره وضيق الوقت ويراسل أن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب وعدم مشقة ~~وإن بعد أو لم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا PageV01P283 # ومن صلى ثم أقيمت سن له أن يعيد وكذا وإن جاء مسجدا غير وقت نهي لغير ~~قصدها إلا المغرب والأولى فرضه ولا تكره إعادة جماعة في مسجد غير مسجدي مكة ~~والمدينة ولا فيهما لعذر وكره قصد مسجد لها ويمنع شروع في إقامة PageV01P284 # انعقاد نافلة ومن فيها ولو خارج المسجد يتم إن أمن فوت الجماعة ومن كبر ~~قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع دون الطمأنينة معه ~~اطمأن ثم تابع وقد أدرك الركعة وأجزأته تكبيرة الإحرام وسن دخوله معه كيف ~~أدركه PageV01P285 # وينحط بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل ms041 سلام الثانية ولم يرجع ~~انقلبت نفلا وما أدرك آخرها وما يقضي أولها فيستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة ~~لكن لو أدرك ركعة من رباعية، أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه ويكرر ~~التشهد الأول حتى يسلم ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو PageV01P286 # وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة وسن أن يستفتح ~~ويتعوذ في جهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتاته وهي قبل الفاتحة ~~وبعدها وتسن هنا بقدرها وبعد فراغ القراءة وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه ~~لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه ومن ركع، أو سجد قبل إمامه عمدا، حرم ~~وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به PageV01P287 # معه فإن أبى عالما عمدا حتى أدركه فيه بطلت لا جاهلا أو ناسيا ويعتد به ~~والأولى أن يشرع في أفعالها بعده فإن وافقه كره وإن كبر لإحرام معه أو قبل ~~إتمامه لم تنعقد وإن سلم قبله عمدا بلا عذر PageV01P289 # أو سهوا ولم يعده بعده بطلت ومعه يكره ولا يضر سبق بقول غيرهما وإن سبق ~~بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى ~~السجود قبل رفعه عالما عمدا بطلت وجاهلا، أو ناسيا بطلت الركعة إن لم يأت ~~بذلك معه لا بركن غير ركوع PageV01P290 # وإن تخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر إن فعله ولحقه وإلا لغت الركعة ~~وبركنين بطلت ولعذر كنوم وسهو وزحام إن لم يأت بما تركه مع أمن فوت الآتية ~~وإلا لغت الركعة والتي تليها عوضها وإن زال عذر من أدرك الركوع الأولى وقد ~~رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه وتصح له ركعة ملفقة تدرك بها الجمعة وإن ~~ظن تحريم متابعته فسجد جهلا اعتد به PageV01P292 # فلو أدركه في ركوع الثانية تبعه وتمت جمعته وبعد رفعه منه تبعه وقضى وإن ~~تخلف بركعة فأكثر لعذر تابع وقضى كمسبوق وسن لإمام التخفيف مع الإتمام تمنع ~~مأموما فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التطويل وتطويل قراءة الأولى عن ~~الثانية إلا ms042 في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول أو بيسير كب سبح PageV01P293 # والغاشية وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم ومن استأذنته امرأته أو أمته ~~إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها منع موليته إن خشي فتنة، أو ضررا ومن ~~الانفراد # فصل # الجن مكلفون في الجملة يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة وهم فيها كغيرهم ~~على قدر ثوابهم وتنعقد هم الجماعة وليس منهم رسول ويقبل قولهم إن ما بيدهم ~~ملكهم مع إسلامهم وكافرهم كالحربي PageV01P294 # ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا وتحل ذبيحتهم وبولهم وقيؤهم ~~طاهران PageV01P295 # فصل # الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه ثم الأجود قراءة الفقيه ثم الأقرأ ~~ثم الأكثر قرآنا الأفقه ثم الأكثر قرآنا الفقيه ثم قارئ أفقه ثم قارئ فقيه ~~ثم قارئ عالم فقه صلاته من شروطها وأركانها ثم قارئ لا يعلمه ثم أفقه وأعلم ~~بأحكام الصلاة ثم أسن ثم أشرف وهو القرشي فتقدم بنو هاشم ثم قريش. ثم ~~الأقدم PageV01P296 # هجرة بنفسه وسبق بإسلام كهجرة ثم الأتقى والأورع ثم يقرع وصاحب البيت ~~وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما وسيده ببيته PageV01P297 # وحر أولى من عبد ومبعض PageV01P298 # وهو أولى من عبد وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم ~~وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه غير إمام مسجد وصاحب بيت فتحرم ولا تصح ~~إمامة فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وإن خاف إن أذى، صلى ~~خلفه وأعاد فإن وافقه في الأفعال منفرد أو في جماعة خلفه بإمام لم يعد PageV01P299 # وتصح خلف أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما أو أنف وكثير ~~لحن لم يحل المعنى والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام ومن لا يفصح ببعض ~~الحروف أو يصرع، مع الكراهة لا خلف أخرس وكافر وإن قال مجهول هو كافر وإنما ~~صلى استهزاء أعاد مأموم وإن علم له حالان أو إفاقة وجنون وأم فيهما ولم يدر ~~في أيهما ائتم فإن علم قبلها إسلامه أو إفاقته، وشك في ردته، أو جنونه لم ~~يعد PageV01P300 # ولا ms043 تصح إمامة من به حدث مستمر أو عاجز عن ركوع، أو سجود، أو قعود ونحوه ~~أو شرط إلا بمثله وكذا عن قيام إلا الراتب بمسجد المرجو زوال علته، ويجلسون ~~خلفه وتصح قياما وإن اعتل في أثنائها فجلس أتموا قياما وإن ترك إمام ركنا ~~أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل، أو تقليد أو ركنا أو شرطا عنده وحده عالما ~~أعادا وعند مأموم وحده لم يعيدا PageV01P301 # وإن اعتقده مأموم مجمعا عليه فبان خلافه أعاد وتصح خلف من خالف في فرع لم ~~يفسق به ولا إنكار في سائل الاجتهاد PageV01P303 # ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو لخناثى إلا عند أكثر المتقدمين، إن ~~كانا قارئين والرجال أميون في تراويح فقط ويقفان خلفهم ولا مميز لبالغ في ~~الفرض وتصح في نفل وفي فرض بمثله ولا إمامة محدث ولا نجس بعلم ذلك وإن جهل ~~مع مأموم حتى انقضت PageV01P304 # صحت لمأموم وحده إلا إن كانوا بجمعة وهم بإمام أو بمأموم كذلك أربعون ~~فيعيد الكل ولا أمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم أو ~~يبدل حرفا إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ~~عجزا عن إصلاحه إلا بمثله PageV01P305 # فإن تعمد أو قدر على إصلاحه أو زاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدا ~~لم تصح وإن أحاله فيما زاد سهوا، أو جهلا، أو لآفة صحت ومن المحيل فتح همزة ~~اهدنا وكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل فيهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق ولا ~~بأس بإمامة ولد زنا ولقيط ومنفي بلعان، وخصي، وجندي وأعرابي إذا سلم دينهم ~~وصلحوا لها PageV01P306 # ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه وقاضيها ~~من يؤم بقاضيها من آخر لا بمصل غيرها ولا مفترض بمتنفل إلا إذا صلى بهم في ~~خوف صلاتين ويصح عكسها PageV01P307 # فصل # السنة وقوف إمام جماعة متقدما إلا العراة فوسطا وجوبا وامرأة أمت نساء، ~~فوسطا ندبا وإن تقدمه مأموم، ولو بإحرام لم تصح له PageV01P308 # غير قارئة أمت رجالا أو ms044 خناثى أميين في تراويح PageV01P309 # وفيما إذا تقابلا، أو تدابرا داخل الكعبة لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه ~~وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته وفي شدة ~~خوف إن أمكنت متابعة والاعتبار بمؤخر قدم وإن وقف جماعة عن يمينه أو بجانبه ~~صح ويقف واحد، رجل، أو خنثى عن يمينه ولا يصح خلفه ولا مع خلو يمينه عن ~~يساره وإن وقف يساره أحرم، أو أداره من ورائه فإن جاء آخر فوقفا خلفه PageV01P310 # وإلا أدارهما خلفه فإن شق تقدم عنهما وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا تقدم ~~الآخر إلى يمينه أوصف أو جاء آخر وإلا نوى المفارقة وإن وقف الخناثى صفا. ~~لم تصح وإن أم رجل أو خنثى امرأة فخلفه وإن وقفت بجانبه فكرجل وبصف رجال لم ~~تبطل صلاة من يليها وخلفها وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من ~~رجال PageV01P311 # وسن أن يقدم من أنواع أحرار بالغون فعبيد الأفضل فالأفضل فصبيان فنساء ~~كذلك وجنائز إليه وإلى قبلة في قبر، حيث جاز حر بالغ، فعبد فصبي فخنثى ~~فامرأة كذلك ومن لم يقف معه إلا كافر وامرأة، أو خنثى أو من يعلم حدثه، أو ~~نجاسته، أو مجنون PageV01P312 # أو في فرض صبي ففذ ومن وجد فرجة أو الصف غير مرصوص وقف فيه وإلا فعن يمين ~~الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه بنحنحة، أو كلام أو إشارة من يقوم معه ~~ويتبعه وكره بجذبه PageV01P313 # ومن صلى يسار إمام مع خلو يمينه أو فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح ~~وإن ركع فذا لعذر ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت PageV01P314 # فصل # يصح اقتداء من يمكنه ولو لم يكن بالمسجد إذا رأى الإمام، أو رأى من وراءه ~~ولو في بعضها، أو من شباك أو كانا به ولو لم يره ولا من وراءه إذا سمع ~~التكبير PageV01P315 # لا إن كان المأموم وحده خارجه PageV01P316 # وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل الصفوف، ms045 حيث صحت فيه ~~أو كان في غير شدة خوف بسفينة وإمامه في أخرى لم يصح وكره علو إمام عن ~~مأموم ما لم يكن كدرجة منبر وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع فأكثر ولا بأس به ~~لمأموم ولا بقطع الصف إلا عن يساره إذا بعد بقدر مقام ثلاثة PageV01P317 # وتكره صلاته في طاق القبلة إن منع ذلك مشاهدته وتطوعه بعد مكتوبة موضعها ~~ومكثه كثيرا مستقبل القبلة وليس ثم نساء ووقوف مأمومين بين سوار تقطع ~~الصفوف عرفا بلا حاجة في الكل وينحرف إمام إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن ~~يمينه واتخاذ المحراب مباح وحرم بناء مسجد، يراد به الضرر لمسجد بقربه، ~~فيهدم وكره حضور مسجد، وجماعة لآكل بصل،، أو فجل ونحوه حتى يذهب ريحه PageV01P318 # فصل # يعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليسا بالمسجد وتلزم الجمعة من ~~لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا وتبرع أحد به أو بقود أعمى ومن يدافع ~~أحد الأخبثين أو بحضرة طعام، وهو محتاج إليه وله الشبع أو له ضائع يرجوه أو ~~يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر ~~لحفظه، ولو نظارة بستان، أو قريبه أو رفيقه أو كان يتولى تمريضهما، وليس من ~~يقوم مقامه أو على نفسه من ضرر لص، أو سلطان PageV01P319 # أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو فوت رفقة بسفر مباح أنشأه، أو استدامه أو ~~غلبه نعاس يخاف به فوتها في الوقت أو مع إمام أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد ~~وريح باردة بليلة مظلمة أو بتطويل إمام أو كان عليه قود يرجو العفو عنه لا ~~من عليه حد أو بطريقه أو بالمسجد منكر، كدعاة البغاة وينكره بحسبه PageV01P320 ### || AUTO باب صلاة أهل الأعذار # تلزم مكتوبة المريض قائما ولو كراكع، أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، ولو ~~بأجرة يقدر عليها PageV01P321 # فإن عجز أو شق لضرر أو زيادة مرض، أو بطء برء ونحوه فقاعدا متربعا ندبا ~~ويثني رجليه في ركوع وسجود كمنتفل فإن عجز أو شق ولو بتعديه بضرب ms046 ساقه فعلى ~~جنبه والأيمن أفضل وتكره على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرته على جنبه ~~وإلا تعين ويومئ بركوع وسجود PageV01P322 # ويجعله أخفض وإذا سجد ما أمكنه على شيء رفع كره وأجزأه ولا بأس به على ~~وسادة ونحوها فإن عجز أومأ بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه ~~بقلبه كأسير خائف ولا تسقط فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه ~~فيقوم أو يقعد ويركع بلا قراءة من قرأ وإلا قرأ وإن أبطأ متثاقلا من أطاق ~~القيام فعاد العجز فإن كان بمحل قعود كتشهد صحت وإلا بطلت صلاته وصلاة من ~~خلفه، ولو جهلوا PageV01P323 # ويبني من عجز فيها على ما فعله وتجزئ الفاتحة إن أتمها في انحطاطه لا من ~~صح فأتمها في ارتفاعه ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع ~~قائما وبسجود قاعدا ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة، خير PageV01P324 # ولمريض يطيق قياما مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة ويفطر بقوله إن ~~الصوم مما يمكن العلة وتصح على راحلة لتأذ بوحل ومطر وغيره وانقطاع عن رفقة ~~أو خوف على نفسه من عدو ونحوه، PageV01P325 # أو عجز عن ركوبه إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ولا تصح لمرض ومن ~~أتى بكل فرض وشرط وصلى عليها، أو بسفينة ونحوها سائرة، أو واقفة، ولو بلا ~~عذر صحت ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط ويسجد غريق على متن الماء ويعتبر ~~المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه أو صلى معلقا ولا ~~ضرورة لم تصح PageV01P326 # وتصح إن حاذى صدره روزنة ونحوها وعلى حائل صوف وغيره من حيوان وعلى ما ~~منع صلابة الأرض وما تنبته # فصل # من نوى سفرا مباحا ولو نزهة أو فرجة، PageV01P327 # أو هو أكثر قصده يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا برا، أو بحرا وهي يومان ~~قاصدان أربعة برد والبريد: أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال ~~بني أمية ميلان ونصف والميل الهاشمي اثنا عشر ألف قدم، وهي ستة آلاف ذراع ~~والذراع أربع PageV01P328 # وعشرون إصبعا ms047 معترضة معتدلة، كل أصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، ~~عرض كل شعيرة ست شعرات برذون أو تاب فيه وقد بقيت أو أكره كأسير، أو غرب أو ~~شرد لا هائم وسائح وتائه فله قصر رباعية وفطر ولو قطعها في ساعة PageV01P329 # إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا سكان ~~قصور وبساتين ونحوهم إن لم ينو عودا أو يعد قريبا فإن نواه أو تجددت نيته ~~لحاجة بدت فلا قصر حتى يرجع ويفارق بشرطه أو تنثني نيته ويسير ولا يعيد من ~~قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة ويقصر من أسلم، أو بلغ، أو طهرت ولو بقي ~~دون المسافة PageV01P330 # وقن وزوجة وجندي تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ولا يكره إتمام ~~والقصر أفضل ومن مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو تزوج فيه أو دخل وقت PageV01P331 # صلاة عليه حضرا أو، أوقع بعضها فيه أو ذكر صلاة حضر بسفر، أو عكسه أو ~~ائتم بمقيم تلك السنة أو بمن يشك فيه ويكفي علمه بسفره بعلامة أو شك إمام ~~في أثنائها أنه نواه عند إحرامها أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو لم ينوه ~~عند إحرام أو نواه ثم رفضه أو جهل أن إمامه نواه أو نوى إقامة مطلقة أو ~~أكثر من عشرين صلاة أقام بمكة أربعة أيام أو لحاجة فظن أنها لا تنقضي قبلها ~~أو شك في نية المدة أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، أو تاب منه فيها ~~أو أخرها PageV01P332 # بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لزمه أن يتم لا إن سلك أبعد طريقين أو ذكر ~~صلاة سفر في آخر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي أو حبس ~~ظلما، أو بمرض،، أو مطر ونحوه لا بأسر ومن نوى بلدا بعينه يجهل مسافته ثم ~~علمها قصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر ابتداء ويقصر من علمها ثم نوى إن وجد ~~غريمه رجع أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى: ms048 دون ~~المسافة ولا يسترخص ملاح معه أهله وليس له نية إقامة ببلد ومثله PageV01P333 # مكار وراع وفيج بالجيم وهو رسول السلطان ونحوهم وإن نوى مسافر القصر حيث ~~لم يبح عالما لم تنعقد كما لو نواه مقيم # فصل # يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما وتركه أفضل غير جمعي عرفة ~~ومزدلفة بسفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضع لمشقة كثرة نجاسة ~~والمستحاضة ونحوها وعاجز عن طهارة، أو تيمم لكل صلاة، أو عن معرفة وقت: ~~كأعمى ونحوه ولعذر أو PageV01P334 # شغل يبيح ترك جمعة وجماعة ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح ~~شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ولو صلى ببيته، أو بمسجد طريقه ~~تحت ساباط ونحوه والأفضل فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم سوى جمعي عرفة ~~ومزدلفة إن عدم فإن استويا فتأخير أفضل سوى جمع عرفة PageV01P335 # ويشترط له ترتيب مطلقا ولجمع بوقت أولى نيته عند إحرامها وأن لا يفرق ~~بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف فيبطل برتبة بينهما PageV01P336 # ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى واستمراره في غير جمع مطر ونحوه ~~إلى فراغ الثانية فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل وإلا ~~بطل وإن انقطع سفر بأولى بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح وبثانية بطلا ويتمها ~~نفلا ومرض في جمع كسفر ولجمع بوقت ثانية نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها ~~وبقاء عذر إلى دخول وقت ثانية لا غير فلو صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع ~~أو إحداهما منفردا، PageV01P337 # والأخرى جماعة أو لا بمأموم الأولى وب أخر الثانية أو بمن لم يجمع صح # فصل # تصح صلاة الخوف بقتال مباح ولو حضرا مع خوف هجم العدو وفي سفر على ستة ~~أوجه الأول إذا كان العدو جهة القبلة يرى ولم يخف كمين صفهم الإمام صفين ~~فأكثر وأحرم بالجميع فإذا سجد سجد معه الصف المقدم PageV01P338 # وحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد الحارس ويلحقه ثم الأولى ~~وتأخر المقدم وتقدم المؤخر ثم في الثانية يحرس الساجد معه أولا ms049 ثم يلحقه في ~~التشهد فيسلم بجميعهم ويجوز جعلهم صفا ويحرس بعضه لا حرس صف في الركعتين ~~الثاني: إذا كان بغير جهتها أوبها ولم ير قسمهم طائفتين تكفي كل طائفة ~~العدو طائفة وتحرس وهي مؤتمة به في كل صلاته وتسجد معه لسهوه وطائفة يصلي ~~بها ركعة وهي مؤتمة فيها إذا فرغت فإذا استتم قائما إلى الثانية نوت PageV01P339 # المفارقة وأتمت لنفسها وسلمت ومضت تحرس ويبطلها مفارقته قبل قيامهبلا عذر ~~ويطيل قراءته حتى تحضرالأخرى فتصلي معه الثانية ويكرر التشهد حتى تأتي ~~بركعة، وتتشهد فيسلم بها وإن أحب ذا الفعل مع رؤية العدو جاز وإن انتظرها ~~جالسا بلا عذر وإن ائتمت به مع العلم بطلت PageV01P340 # ويجوز أن تترك الحارسة الحراسة بلا إذن وتصلي لمدد تحققت غناءه عنها ولو ~~خاطر أقل ممن شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة صحت ويصلي المغرب بطائفة ~~ركعتين، والأخرى ركعة ولا تتشهد معه عقبها ويصح عكسها والرباعية التامة بكل ~~طائفة ركعتين وتصح بطائفة ركعة PageV01P341 # وبأخرى ثلاثا وتفارقه الأولى عند فراغ التشهد وينتظر الثانية جالسا يكرره ~~فإذا أتت قام وتتم الأولى بالفاتحة فقط والأخرى بسورة معها وإن فرقهم أربعا ~~صلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين لا الإمام والأخريين إلا إن جهلوا ~~البطلان الثالث: أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي ثم بالأخرى ركعة، ثم تمضي ~~ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم الأخرى كذلك PageV01P342 # وإن أتمتها الثانية عقب مفارقتها ومضت ثم أتت الأولى فأتمت كان أولى ~~الرابع: أن «يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة يسلم بها أي بكل ~~طائفة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة مرفوعا، والشافعي عن جابر ~~مرفوعا وغايته: اقتداء المفترضين بالمتنفل وهو مغتفر هنا الوجه الخامس: أن ~~يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة ~~ولهم مقصورة السادس: ومنعه الأكثر أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء وتصح ~~الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر وأن يحرم بمن حضرت ~~الخطبة ويسران القراءة في القضاء PageV01P343 # ويصلي ms050 للاستسقاء ضرورة كمكتوبة وكسوف وعيد آكد من لاستسقاء وسن حمل ما ~~يدفع به عن نفسه، ولا يثقله: كسكين وسيف وكره ما منع إكمالها كمغفر أو ما ~~ضر غيره كرمح متوسط أو ما أثقله كجوشن وجاز لحاجة: حمل نجس ولا يعيد PageV01P344 # فصل # وإذا اشتد خوف صلوا رجالا وركبانا، للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها ~~إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم وكذا حالة هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو ~~سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة أو على ~~نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عن ذلك أو عن نفس غيره فإن كانت لسواد ظنه ~~عدوا أو دونه مانع أعاد لا إن بأن PageV01P345 # يقصد غيره كمن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلاها ثم بان أمن الطريق أو ~~خاف بتركها كمينا أو مكيدة أو مكروها، كهدم سور، أو طم خندق ومن خاف أو أمن ~~في صلاة انتقل وبنى ولا يزول خوف إلا بانهزام الكل وكفرض تنفل ولو منفردا ~~والمصلي كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله PageV01P346 ### || AUTO باب صلاة الجمعة # صلاة الجمعة أفضل من الظهر ومستقلة فلا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه ~~كعبد ومسافر ولا لمن قلدها أن يؤم في الخمس ولا تجمع حيث أبيح الجمع وفرض ~~الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة PageV01P347 # لم تصح وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة والظهر بدل عنها ذا فاتت وتجب ~~على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بناء ولو من قصب أو قرية خرابا عزموا على ~~إصلاحها والإقامة بها أو قريبا من الصحراء ولو تفرق وشمله PageV01P348 # اسم واحد إن بلغوا أربعين أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ ~~تقريبا فتلزمهم بغيرهم كمن بخيام ونحوها ولا تجب على مسافر فوق فرسخ إلا في ~~سفر لا قصر معه أو يقيم ما يمنعه لشغل أو علم ونحوه فوق أربعة ذفتلزمه ~~بغيره لا عبد، ومبعض ولا امرأة ولا خنثى PageV01P349 # ومن حضرها منهم أجزأته ولم ms051 تنعقد به ولم يجز أن يؤم ولا من لزمته بغيره ~~فيها والمريض ونحوه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ولا تصح الظهر ممن ~~يلزمه حضور الجمعة قبل تجميع الإمام ولا مع شك فيه وتصح من معذور ولو زال ~~عذره قبله إلا الصبي بعده وحضورها لمعذور ولمن اختلف في وجوبها عليه كعبد ~~أفضل وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر وحرم سفر من تلزمه الجمعة ~~في يومها بعد الزوال حتى يصلي PageV01P350 # إن لم يخف فوت رفقته وكره قبله إن لم يأت بها في طريقه فيهما # فصل # ولصحتها شروط ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى ~~آخر وقت الظهر وتلزم بزوال وبعده أفضل ولا تسقط بشك في خروجه فإن تحققوا ~~قبل التحريمة صلوا ظهرا PageV01P351 # وإلا أتموا جمعة الثاني: استيطان أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقرية ~~فلا تتم من مكانين متقاربين ولا يصح بجميع أهل بلد كامل في بلد ناقص ~~والأولى: مع تتمة العدد تجميع كل قوم الثالث حضورهم الخطبة ولو كان فيهم ~~خرس أو صم PageV01P352 # لا كلهم فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها وإن ~~بقي، العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة وإن ~~رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه أن يستخلف أحدهم وبالعكس ~~لا تلزم واحدا منهما ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل PageV01P353 # ولا أن يستخلف بخلاف التكبير الزائد وبالعكس الولاية باطلة ولو لم يروها ~~قوم بوطن مسكون فللمحتسب أمرهم برأيه بها ومن في وقتها أحرم وأدرك مع ~~الإمام منها ركعة أتم جمعة وإلا فظهرا إن دخل وقته ونواه وإلا فنفلا PageV01P354 # ومن أحرم معه ثم زحم لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يمكنه ~~فإذا زال الزحام إلا أن يخاف فوت الثانية فيتابعه فيها وتصير أولاه ويتمها ~~جمعة PageV01P355 # فإن لم يتابعه عالما بتحريمه بطلت وإن جهله فسجد ثم أدركه أتى بركعة بعد ~~سلامه وصحت جمعته ms052 وكذا لو تخلف لمرض أو نوم أو سهو ونحوه PageV01P356 # الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين لا من الظهر من شروطهما الوقت وأن يصح أن ~~يؤم فيها وحمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية ~~ولو جنبا مع تحريمها والوصية بتقوى الله تعالى في كل خطبة وموالاة جميعهما ~~مع الصلاة والنية والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع وسائر شروط ~~الجمعة للقدر الواجب لا الطهارتان وستر العورة وإزالة النجاسة ولا أن ~~يتولاهما واحد ومن يتولى الصلاة ولا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام ~~محرم ولو يسيرا وهي بغير العربية كقراءة PageV01P357 # وسن أن يخطب على منبر أو موضع عال عن يمين مستقبلي القبلة وإن وقف بالأرض ~~فعن يسارهم وسلامه إذا خرج وإذا أقبل عليهم وجلوسه حتى وبينهما قليلا فإن ~~أبى أو خطب جالسا فصل بسكتة وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو قوس أو عصا ~~قاصدا تلقاءه وقصرهما والثانية أقصر ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ~~ويباح لمعين وأن يخطب من صحيفة PageV01P358 # فصل # والجمعة: ركعتان يسن أن يقرأ جهرا وأن يقرأ في فجرها الم السجدة وفي ~~الثانية هل أتى ويكره مداومته عليهما ويحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ~~من البلد إلا لحاجة، كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه فإن عدمت فالصحيحة ما ~~باشرها الإمام منها أو أذن فيها الإمام فإن استويا أي إذن أو عدمه فالسابقة ~~بالإحرام PageV01P359 # وإن وقعتا معا فإن أمكن صلوا جمعة وإلا فظهرا وإن جهل كيف وقعتا صلوا ~~ظهرا وإذا وقع عيد في يومها سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب ~~كمريض لا كمسافر إلا الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ~~ظهرا وكذا عيد بها فيعتبر العزم عليها قبل الزوال وأقل السنة بعدها ركعتان ~~وأكثرها ست، PageV01P360 # وسن قراءة سورة الكهف في يومها وكثرة دعاء وأفضله بعد العصر وصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وغسل لها فيه وأفضله عند مضيه وتنظف وتطيب ولبس ~~أحسن ثيابه وهو البياض وتبكير إليها ماشيا ms053 بعد فجر ولا بأس بركوبه لعذر ~~وعود ويجب سعي بالنداء الثاني إلا بعيد منزل عن ففي وقت يدركها إذا علم ~~حضور العدد واشتغال بذكر وصلاة إلى خروج الإمام فيحرم ابتداء صلاة غير تحية ~~مسجد ويخفف ما ابتدأه ولو نوى أربعا صلى اثنتين PageV01P361 # وكره لغير الإمام تخطي الرقاب إلا إن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به ~~وإيثاره بمكان أفضل لا قبوله وليس لغيره سبقه إليه والعائد من قيامه لعارض ~~أحق بمكانه وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده إلا الصغير قال المنقح: ~~وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة وإلا من بموضع يحفظه لغيره بإذنه أو بدونه ~~ورفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة PageV01P362 # وكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه إلا له أو لمن كلمه لمصلحة ويجب ~~لتحذير ضرير وغافل عن هلكة وبئر ونحوه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء ~~وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها وتسن سرا كدعاء وحمده ~~خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام ومن دخل ~~والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين فتسن تحيته لمن دخله بشرطه ~~غير خطيب دخله لها وداخله لصلاة عيد أو والإمام في مكتوبة أو بعد شروع في ~~إقامة وقيمه إذا تكرر دخوله وداخل المسجد الحرام PageV01P363 # وينتظر فراغ مؤذن لتحية وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل الفصل PageV01P364 ### || AUTO باب صلاة العيدين # صلاة العيدين، فرض كفاية إذا اتفق أهل البلد على تركها قاتلهم الإمام ~~وكره إن ينصرف من حضر ويتركها PageV01P365 # ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء وكذا ~~لو مضى أيام وتسن بصحراء قريبة عرفا إلا بمكة المشرفة فبالمسجد وتقديم ~~الأضحى، بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم، وتأخير الفطر وأكل فيه قبل الخروج ~~تمرات وترا وإمساك في الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته إن ضحى والأولى من ~~كبدها وإلا خير PageV01P366 # وغسل لها في يومه وتبكير مأموم بعد صلاة الصبح ماشيا على أحسن هيئة ms054 إلا ~~المعتكف ففي ثياب اعتكافه وتأخر إمام إلى الصلاة والتوسعة على الأهل ~~والصدقة ورجوعه في غير طريق غدوه وكذا جمعة ومن شروطها وقت واستيطان وعدد ~~الجمعة لا إذن إمام ويبدأ بركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل ~~التعوذ: ستا وفي الثانية قبل القراءة، خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة PageV01P367 # ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى ~~الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وإن أحب قال غير ذلك ولا يأتي بذكر ~~بعد التكبيرة الأخيرة فيهما ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى: ثم ~~الغاشية في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي جمعة حتى في ~~الكلام إلا التكبير مع الخاطب ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية ~~بسبع نسقا قائما يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون PageV01P368 # ويرغبهم بالأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر ~~بينهما والخطبتان سنة وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبل ~~مفارقته وأن تصلى بالجامع بغير مكة إلا لعذر ويسن لمن فاتته قضاؤها في ~~يومها على صفتها كمدرك في التشهد وإن أدركه بعد التكبير الزائد، أو بعضه أو ~~ذكره قبل الركوع، لم يأت به ويكبر مسبوق، ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه ~~وسن التكبير المطلق وإظهاره وجهر به ليلتي العيدين PageV01P369 # وفطر آكد ومن خروج إليهما إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة وفي ~~الأضحى عقب كل فريضة جماعة، حتى الفائتة في عامه من صلاة فجر يوم عرفة إلى ~~عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر وأيام التشريق ~~ومسافر ومميز كمقيم وبالغ PageV01P370 # ويكبر الإمام مستقبل الناس ومن نسيه قضاه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس ~~ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل ويكبر من نسيه إمامه ومسبوق إذا ~~قضى ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره ms055 تقبل الله منا ومنك ~~ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار PageV01P371 ### || AUTO باب صلاة الكسوف # صلاة الكسوف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه سنة حتى يسفر بلا خطبة ~~ووقتها من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى إن فاتت كاستسقاء وتحية مسجد وسجود ~~شكر ولا يشترط لها ولا استسقاء إذن الإمام وفعلها جماعة بمسجد أفضل ~~وللصبيان حضورها وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا، ولو في كسوف الشمس ~~الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة ~~وسورة ويطيل وهو دون الأول ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد ~~سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية ك الأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ~~ويسلم PageV01P372 # ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يذكر ويدعو وإن تجلى فيها أتمها خفيفة ~~وتجلى قبلها لم يصل وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل ~~وإن غاب خاسفا ليلا صلى ويعمل بالأصل في وجوده وبقائه وذهابه ويذكر ويدعوه ~~وقت نهي ويستحب عتق في كسوفها PageV01P373 # وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس وما بعد الأول ~~سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهار، ~~وضياء وريح شديدة، وصواعق إلا لزلزلة دائمة ومتى اجتمع كسوف وجنازة قدمت ~~فتقدم على ما يقدم عليه ولو جمعة أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها أو عيدا أو ~~مكتوبة وأمن الفوت أو وترا ولو خيف فوته وتقدم جنازة على عيد وجمعة أمن ~~فوتهما وتراويح على كسوف إن تعذر فعلهما وإن وقع بعرفة صلى ثم دفع PageV01P374 ### || AUTO باب صلاة الاستسقاء # وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة وتسن حتى بسفر إذا ضر إجداب PageV01P375 # أرض وقحط مطر أو غور ماء عيون أو أنهار ووقتها وصفتها في موضعها وأحكامها ~~كصلاة عيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج ~~من المظالم وترك التشاحن وبالصدقة والصوم ولا يلزمان بأمره ويعدهم يوما ~~يخرجون فيه ويتنظف لها ولا ms056 يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه ~~أهل الدين والصلاح والشيوخ PageV01P376 # وسن خروج صبي مميز وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين ولا ~~يمنع أهل الذمة PageV01P377 # منفردين لا بيوم وكره إخراجنا لهم فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها ~~بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ~~ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو: ~~اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم ~~اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ~~ولا هدم، ولا غرق اللهم إن PageV01P378 # بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم ~~أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من ~~بركاتك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا ~~يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ~~ويكثر من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ~~ويستقبل القبلة أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا ~~إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل ~~الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ~~ثيابهم فإن سقوا وإلا أعادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا قبل خروجهم فإن تأهبوا ~~خرجوا وصلوها شكرا لله تعالى وإلا لم يخرجوا وشكروا الله تعالى، وسألوه ~~المزيد من فضله PageV01P379 # وسن وقوف في أول المطر واغتسال منه، وإخراج رحال وثيابه ليصيبها وإن كثر ~~حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ومنابت ~~الشجر، وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به PageV01P380 # الآية # وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا ويباح قول: مطرنا في نوء ~~كذا PageV01P381 ### | AUTO كتاب الجنائز # يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع يجب هجره ~~كرافضي ويسن كمتجاهر بمعصية غبا PageV01P383 # من أول المرض بكرة ms057 وعشيا وفي رمضان ليلا وتذكيره التوبة والوصية ويدعو ~~بالعافية والصلاح وأن لا يطيل الجلوس ولا بأس بوضع يده عليه وإخبار مريض ~~بما يجد، بلا شكوى وينبغي للمريض أن يحسن ظنه بالله تعالى ويكره الأنين PageV01P384 # وتمني الموت وقطع الباسور ومع خوف تلف يحرم وبتركه يباح ولا يجب التداوي ~~ولو ظن نفعه وتركه أفضل ويحرم بمحرم ويباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر ~~الولادة ولمريض ويسقيانه وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، ~~وتندية شفتيه بقطنة وتلقينه PageV01P385 # لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم فيعيده برفق وقراءة ~~الفاتحة ويس عنده وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن PageV01P386 # مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره وينبغي أن يشتغل بنفسه ويعتمد على الله ~~تعالى فيمن يحب ويوصي للأرجح في نظره فإذا مات سن تغميضه ويباح من محرم ذكر ~~أو أنثى ويكره من حائض وجنب، وأن يقرباه ويسن قول: بسم الله وعلى وفاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ~~ووضع حديدة أو نحوها على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه ~~وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة ويسن تفريق وصيته ويجب في قضاء دينه PageV01P387 # ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره، إن قرب ولم يخش عليه أو ~~يشق على الحاضرين وينتظر بمن مات فجأة، أو شك في موته حتى يعلم بانخساف ~~صدغيه، أو ميل أنفه، ويعلم موت غيرهما بذلك وبغيره كانفصال كفيه واسترخاء ~~رجليه ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه # فصل # وغسله مرة، أو يمم لعذر فرض كفاية وينتقل إلى ثواب فرض عين، مع جنابة أو ~~حيض ويسقطان به سوى شهيد معركة PageV01P388 # ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين فيكره ويغسلان مع وجوب غسل عليهما ~~قبل موت بجنابة أو حيض، أو نفاس، أو إسلام كغيرهما وشرط طهورية ماء وإباحته ~~وإسلام غاسل غير نائب عن مسلم نواه ولو جنبا أو حائضا وعقله ولو مميزا ms058 ~~والأفضل ثقة PageV01P389 # عارف بأحكام الغسل والأولى به وصية العدل فأبوه وإن علا ثم الأقرب ~~فالأقرب من عصبته نسبا ثم نعمة ثم ذووا أرحامه كميراث الأحرار في الجميع ثم ~~الأجانب وب أنثى وصيتها فأمها وإن علت فبنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى ~~كميراث وعمة وخالة وبنت أخ وأخت سواء وحكم تقديمهن كرجال وأجنبي وأجنبية ~~أولى من زوج وزوجة وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد PageV01P390 # ولسيد غسل أمته وأم ولده ومكاتبته مطلقا ولها تغسيله إن شرط وطأها وليس ~~لآثم بقتل حق في غسل مقتول ولا لرجل غسل ابنة سبع ولا امرأة غسل ابن سبع ~~ولهما غسل من دون ذلك وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله أو عكسه أو ~~خنثى مشكل أو خنثى مشكل لم تحضره أمة له يمم PageV01P391 # وحرم بدون حائل على غير محرم ورجل أولى بخنثى وتسن بداءة بمن يخاف عليه ~~ثم بأب ثم بأقرب، ثم أفضل ; ثم أسن، ثم قرعة ولا يغسل مسلم كافرا ولا يكفنه ~~ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى وكذا كل صاحب بدعة مكفرة وإذا أخذ ~~في غسله ستر عورته وجوبا وسن له تجريده إلا النبي صلى الله عليه وسلم وستره ~~عن العيون تحت ستر وكره حضور غير معين في غسله، وتغطية وجهه ثم يرفع رأس ~~غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق PageV01P392 # ويكون ثم بخور ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويجب ~~غسل نجاسة به وأن لا يمس عورة من بلغ سبع سنين ويسن أن لا يمس سائره إلا ~~بخرقة ثم ينوي غسله ويسمي وأن يدخل إبهامه وسبابته عليهما خرقة مبلولة بماء ~~بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما PageV01P393 # ثم يوضئه ولا يدخل ماء في فمه، ولا أنفه ثم يضرب سدرا ونحوه فيغسل برغوته ~~رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ~~ويثلث ذلك PageV01P394 # إلا الوضوء يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث ms059 زاد حتى ينقى، ~~ولو جاوز السبع PageV01P395 # وكره اقتصار في غسل على مرة إن لم يخرج شيء ولا يجب الفعل فلو ترك تحت ~~ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه كفى وسن قطع ~~على وتر وجعل كافور وسدر في الغسلة الأخيرة وخضاب شعره بحناء وقص شارب غير ~~محرم وتقليم أظافر إن طالا PageV01P396 # وأخذ شعر إبطيه وجعله معه كعضو ساقط وحرم حلق رأس وأخذ عانة ك ختن وكره ~~ماء حار وخلال وأشنان إن لم يحتج إليه وتسريح شعره ويسن أن يضفر شعر أنثى ~~ثلاث قرون وسدله وراءها وتنشيف ثم إن خرج شيء بعد سبع حشا بقطن فإن لم ~~يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ PageV01P397 # وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ولا بأس بغسله في حمام لا بمخاطبة غاسل ~~له حال غسله: بانقلب يرحمك الله ونحوه ومحرم ميت ك حي يغسل بماء وسدر ولا ~~يقرب طيبا ولا يلبس ذكر المخيط ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا تمنع معتدة ~~من طيب وتزال اللصوق للغسل الواجب PageV01P398 # وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ويزال خاتم ونحوه لو ببردة لا أنف من ~~ذهب ويحط ثمنه إن لم يؤخذ من تركة فإن عدمت أخذ إذا بلي الميت ويجب بقاء دم ~~شهيد عليه إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل ودفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع ~~لأمة حرب ونحو فرو وخف وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو، أو مات ~~برفسة أو PageV01P399 # حتف أنفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو ~~نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فكغيره PageV01P400 # وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويستحب ~~ظن الخير بمسلم ويجب على طبيب ونحوه أن لا يحدث بعيب وعلى غاسل ستر شر لا ~~إظهار خير PageV01P401 # فصل # وتكفينه فرض كفاية ويجب لحق الله تعالى وحقه ثوب لا يصف البشرة يستر ~~جميعه من ms060 ملبوس مثله ما لم يوص بدونه ويكره أعلى ومؤنة تجهيزه بمعروف ولا ~~بأس بمسك فيه من رأس ماله مقدما حتى على دين برهن وأرش جناية ونحوهما PageV01P402 # فإن عدم فممن تلزمه نفقته إلا الزوج ثم من بيت المال، إن كان الميت مسلما ~~ثم على مسلم عالم به وإن تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله لكن ليس ~~لهم سلبه منه بعد دفنه ومن نبش وسرق كفنه، كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو ~~قسمت قبل تكفينه الأول ما لم تصرف في دين أو وصية وإن أكله سبع ونحوه وبقي ~~كفنه فما من ماله فتركة وما تبرع به فللمتبرع وما فضل مما جبي فلربه فإن ~~جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به ولا يجبى كفن لعدم إن ستر بحشيش ويسن ~~تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن وكره في أكثر وتعميمه تبسط على بعضها ~~واحدة فوق أخرى بعد تبخيرها وتجعل الظاهرة أحسنها PageV01P403 # والحنوط، وهو أخلاط من طيب فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويحط من قطن ~~محنط بين أليتيه وتشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف، كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ~~ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن وكره داخل ~~عينيه ك يكره بورس وزعفران وطليه بما يمسكه، كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف ~~العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم ~~الثانية ثم الثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل مما عند رأسه ثم يعقدها وتحل في ~~القبر PageV01P404 # وكره تخريقها لا تكفينه في قميص ومئزر ولفافة والجديد أفضل وكره برقيق ~~يحكي الهيئة ومن شعر وصوف ومزعفر ومعصفر وحرم بجلد وجاز في حرير ومذهب ~~لضرورة ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش ~~أو ورق PageV01P405 # وسن تغطية نعش وكره بغير أبيض ويسن لأنثى وخنثى خمسة أثواب بيض من قطن ~~إزار وخمار وقميص ولفافتان ولصبي ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف ~~ولصغيرة قميص ولفافتان فصل # والصلاة على ms061 من ق بغسله فرض كفاية وتسقط بمكلف وتسن إلا على النبي صلى ~~الله عليه وسلم. وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة PageV01P406 # والأولى بها وصية العدل وتصح الوصية بها لاثنين فسيد برقيقه فالسلطان ~~فنائبه الأمير فالحاكم فالأولى بغسل رجل PageV01P407 # فزوج بعد ذوي الأرحام ثم مع تساو الأولى بإمامة ثم يقرع ومن قدمه ولي لا ~~وصي بمنزلته وتباح في مسجد إن أمن تلوثه ويسن قيام إمام، ومنفرد عند صدر ~~رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى وأن يلي إماممن كل نوع أفضل فأسن فأسبق ثم ~~يقرع وجمعهم بصلاة أفضل فيقدم من أوليائهم أولاهم بإمامة ثم يقرع ولولي كل ~~أن ينفرد بالصلاة عليه ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى PageV01P408 # بينهما ويسوى بين رءوس كل نوع ثم يكبر أربعا يحرم بالأولى ويتعوذ ويسمي ~~ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ك ~~في تشهد ويدعو في الثالثة بأحسن ما يحضره ويسن الدعاء بما ورد ومنه اللهم ~~اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك ~~تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير PageV01P409 # اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه ~~عليهما اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله ~~واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من PageV01P410 # الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من ~~داره. وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب ~~النار وأفسح له قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر قال ~~اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به ~~موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم ~~وقه برحمتك عذاب الجحيم وإن لم يعلم إسلام والديه دعا لمواليه PageV01P411 # ويؤنث الضمير على أنثى ويشيربما يصلح لهما على خنثى ويقف بعد رابعة قليلا ~~ولا يدعو ويسلم واحدة عن يمينه ويجوز تلقاء وجهه وثانية وسن وقوفه حتى ترفع ~~وواجبها قيام في فرضها ms062 وتكبيرات فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت وسهوا ~~يكبرها ما لم يطل الفصل فإن طال أو PageV01P412 # وجد مناف استأنف وقراءة الفاتحة وسن إسرارها ولو صلى ليلا والصلاة على ~~الرسول صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام وشرط لها مع ما ~~لمكتوبة، إلا الوقت حضور الميت بين يديه لا على غائب من البلد، ولو أنه دون ~~مسافة قصر أو في غير قبلته وعلى غريق ونحوه فيصلى عليه إلى شهر بالنية ~~وإسلامه وتطهيره PageV01P413 # ولو بتراب لعذر فإن تعذر وصلي عليه ويتابع إمام زاد على رابعة إلى سبع ما ~~لم تظن بدعته أو رفضه وينبغي أن يسبح به بعدها ولا يدعو في متابعة بعد ~~الرابعة ولا تبطل بمجاوزة سبع وحرم سلام قبله ويخير مسبوق في قضاء وسلام ~~معه ولو كبر فجيء أخرى فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره PageV01P414 # أربع جاز فخامسة ويصلي سادسة ويدعو في سابعة ويقضي مسبوق على صفتها فإن ~~خشي رفعها تابعوإن سلم ولم يقض صحت ويجوز دخوله بعد الرابعة، ويقضي الثلاث PageV01P415 # ويصلي على من قبر من فاتته قبله إلى شهر من دفنه ولا تضر زيادة يسيرة ~~وتحرم بعدها ويكون الميت كإمام وإن وجد بعض ميت تحقيقا لم يصل عليه غير شعر ~~وسن وظفر فككله وينوي بها ذلك البعض فقط وكذا إن وجد الباقي PageV01P416 # ويدفن بجنبه وتكره إعادة الصلاة إلا إذا وجد بعض ميت بشرطه صلى على جملته ~~فتسن كصلاة من فاتته ولو جماعة أو من صلى عليه بالنية إذا حضر أو صلى عليه ~~بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعا PageV01P417 # ولا توضع لصلاة بعد حملها ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ومستحيل بإحراق ~~ونحوهما ولا على بعض حي في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل ولم يصل عليها ~~ولا يسن للإمام الأعظم، ولا لإمام كل قرية وهو واليها في القضاء: الصلاة ~~على غال وقاتل نفسه عمدا وإن اختلط أو اشتبه من يصلى عليه بغيره صلى على ~~الجميع، ينوي بالصلاة من يصلى عليه وغسلوا وكفنوا وإن ms063 أمكن عزلهم وإلا ~~دفنوا معا وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها آخر ~~بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن PageV01P418 # فصل # وحملها فرض كفاية وسن تربيع فيه بأن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على ~~كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ~~ينتقل إلى المؤخرة ولا يكره حمل بين العمودين كل واحد على عاتق والجمع ~~بينهما أولى PageV01P419 # ولا بأعمدة للحاجة ولا على دابة لغرض صحيح ولا حمل طفل على يديه شكلها من ~~طين وسن مع تعدد تقديم الأفضل أمامها في المسير والإسراع بها دون الخبب ما ~~لم يخف عليه منه وكون ماش أمامها وراكب ولو سفينة خلفها وقرب منها أفضل ~~وكره ركوب لغير حاجة وعود وتقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة. وجلوس ~~من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن PageV01P420 # إلا لمن بعد وقيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو ~~بقراءة وأن تتبعها امرأة وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته ويلزم القادر # فصل # ودفنه فرض كفاية ويسقط وتكفين وحمل ل كافر ويقدم بتكفين من يقدم بغسله ~~ونائبه كهو والأولى توليه بنفسه وبدفن رجل من قدم بغسله ثم بعد الأجانب ~~محارمه النساء فالأجنبيات وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب فمحارمها ~~النساء PageV01P421 # ويقدم من رجال خصي، فشيخ فأفضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع أولى ممن ~~قرب وكره عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ولحد وكونه ونصب لبن عليه أفضل ~~وكره شق بلا عذر وإدخاله خشبا إلا لضرورة، وما مسته نار ودفن في تابوت ولو ~~امرأة وسن أن يعمق ويوسع قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة وأن ~~يسجى لأنثى وخنثى وكره لرجل إلا لعذر وأن يدخله ميت من عند رجليه إن كان ~~أسهل وإلا من حيث سهل ثم سواء ومن بسفينة يلقى في البحر سلا كإدخاله القبر ~~وقول مدخله بسم الله، وعلى ملة رسول الله وأن يلحده PageV01P422 # على شقه الأيمن وتحت رأسه لبنة وتكره ms064 مخدة ومضربة وقطيفة تحته أو أن يجعل ~~فيه حديد ولو أن الأرض رخوة ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن حثو التراب عليه ~~ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء بعد الدفن عند القبر ورشه بماء ورفعه ~~قدر شبر وكره فرقه PageV01P423 # وزيادة ترابه وتزويقه وتخليقه ونحوه وتجصيصه واتكاء عليه ومبيت وحديث في ~~أمر الدنيا، وتبسم عنده، وضحك أشد وكتابة وجلوس ووطء وبناء ومشي عليه بنعل ~~حتى بالتمشك - بضم التاء والميم وسكون الشين وسن خلعه إلا خوف نجاسة وشوك ~~ونحوه PageV01P424 # ولا بأس بتطبيقه وتعليمه بحجر أو خشبة ونحوهما وبلوح وتسنيم أفضل إلا ~~بدار حرب إن تعذر نقله فتسويته وإخفاؤه ويحرم إسراجها والتخلي وجعل مسجد ~~عليها وبينها ودفن بصحراء أفضل سوى النبي صلى الله عليه وسلم واختار صاحباه ~~الدفن عنده تشرفا وتبركا ولم يزد لأن الخرق يتسع والمكان ضيق وجاءت أخبار ~~تدل على دفنهم كما وقع ومن وصى بدفنه بدار أو أرض في ملكه دفن مع المسلمين ~~ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما ~~لم يجعل مقبرة PageV01P425 # ويستحب جمع الأقارب والبقاع الشريفة ويدفن في مسبلة ولو بقول بعض الورثة ~~ويقدم فيها بسبق ثم قرعة ويحرم الحفر فيها قبل الحاجة ودفن غيره عليه حتى ~~يظن أنه صار ترابا ومعه إلا لضرورة أو حاجة وسن حجز بينهما بتراب وأن يقدم ~~إلى القبلة من يقدم إلى الإمامة والمتعذر إخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه ~~وثم حاجة إليها أخرج وإلا طمت ويحرم دفن بمسجد ونحوه وينبش وفي ملك غيره ~~وله نقله والأولى تركه ويباح نبش قبر حربي لمصلحة أو لمال فيه لا مسلم مع ~~بقاء PageV01P426 # رمته إلا لضرورة بأن كفن بغصب أو بلع مال غيره بلا إذنه ويبقى وطلبه ربه ~~وتعذر غرمه أو وقع ولو بفعل ربه في القبر ما له قيمة عرفا نبش وأخذ لا إن ~~بلع مال نفسه ولم يبل إلا مع دين ويجب نبش من دفن بلا غسل أمكن أو صلاة أو ~~كفن أو إلى غير ms065 القبلة ويجوز لغرض صحيح، كتحسين كفنه ونحوه ونقله لبقعة ~~شريفة ومجاورة صالح إلا شهيدا دفن بمصرعه ودفنه به سنة فيرد إليه لو نقل PageV01P427 # وإن ماتت حامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن ~~حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق ل الباقي فلو مات قبله أخرج فإن تعذر غسل ما ~~خرج ولا ييمم للباقي وصلي عليه معها بشرطه وإلا فعليها دونه فإن ماتت كافرة ~~حامل بمسلم لم يصل عليه ودفنها بمسلم منفردة إن أمكن وإلا فمعنا على جنبها ~~الأيسر مستدبرة القبلة PageV01P428 # فصل # ويسن لمصاب أن يسترجع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في ~~مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ويصبر PageV01P429 # ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة ويحرم بفعله المعصية وكره لمصاب تغيير ~~حاله من خلع رداء ونحوه وتعطيل معاشه لا بكاؤه وجعل علامة عليه ليعرف فيعزى ~~وهجره الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد، ~~وصراخ ونتف شعر ونشره ونحوه PageV01P430 # وتسن تعزية مسلم ولو صغيرا وتكره لشابة أجنبية إلى ثلاث فيقال ل مصاب ~~بمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك. وبكافر أعظم الله أجرك، ~~وأحسن عزاءك أو غير ذلك وكره تكرارها وجلوس لها لا بقرب دار الميت ليتبع ~~الجنازة أو ليخرج وليه فيعزيه ويرد معزى باستجاب الله دعاءك، ورحمنا ~~وإياكروسن أن يصلح لأهل ميت طعاما يبعث إليهم ثلاثا لا لمن يجتمع عندهم ~~فيكره ك فعلهم ذلك للناس وكذبح عند قبر وأكل منه PageV01P431 # فصل # تسن لرجل زيارة قبر مسلم وأن يقف زائر أمامه قريبا منه وتباح لقبر كافر ~~وتكره لنساء وإن علمن أنه يقع منهن محرم حرمت إلا لقبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقبر صاحبيه فتسن ولا يمنع كافر زيارة قبر قريبه المسلم وسن لمن زار ~~قبور المسلمين أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو أهل ~~الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون ويرحم الله المستقدمين ~~منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، ms066 اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ويخير فيه على حي بين تعريف وتنكير PageV01P432 # وهو سنة ومن جمع سنة كفاية ورده فرض كفاية كتشميت عاطس حمدو إجابته ويسمع ~~الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده ~~وينتفع بالخير وسن ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وبذكر وقراءة ~~عنده وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ولو جهله ~~الجاعل وإهداء القرب مستحب PageV01P433 ### | AUTO كتاب الزكاة # الزكاة: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص والمال الخاص سائمة ~~بهيمة الأنعام وبقر الوحش وغنمه والمتولد بين ذلك وغيره والخارج من الأرض ~~والنحل والأثمان وعروض التجارة وشروطها وليس منها بلوغ، وعقل PageV01P435 # الإسلام والحرية لا كمالها فتجب على مبعض بقدر ملكه على كافر ولو كان ~~مرتدا رقيق ولو مكاتبا ولا يملك رقيق غيره ولو ملك PageV01P436 # وملك نصاب تقريبا في أثمان، وعروض وتحديدا في غيرهما لغير محجور عليه ~~لفلس ولو مغصوبا ويرجع بزكاته على غاصبه أو ضالا لا زمن ملك ملتقط ويرجع ~~بها على ملتقط أخرجها منها أو غائبا لا إن شك في بقائه أو مسروقا أو مدفونا ~~منسيا أو موروثا جهله أو عند من هو ونحوه ويزكيه إذا قدر عليه PageV01P437 # أو مرهونا ويخرجها راهن منه بلا إذن إن تعذر غيره ويأخذ مرتهن عوض زكاة ~~إن أيسر أو دينا غير بهيمة الأنعام أو دية واجبة أو دين سلم ما لم يكن ~~أثمانا أو لتجارة ولو مجحودا بلا بينة وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه بلا عوض ~~ولا إسقاط وإلا فلا فيزكي إذا قبض أو أبرأ منه لما مضى ويجري إخراجها قبل ~~ولو قبض دون نصاب أو كان بيده وباقيه دين، أو غصب، أو ضال زكاه PageV01P438 # وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقه رجع فيما بقي بكل حقه ولا تجزئها ~~زكاتها منه بعد ويزكي مشتر مبيعا معينا أو متميزا ولو لم يقبضه حتى انفسخ ~~بعد الحول وما عداهما بائع وتمام الملك ms067 ولو في موقوف PageV01P439 # على معين من سائمة وغلة أرض وشجر ويخرج من غير السائمة فلا زكاة في دين ~~كتابة وحصة مضاربة قبل قسمة ولو ملكت بالظهور ويزكي رب المال حصته كالأصل ~~وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال وقدر حصته من ~~الربح وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه فيضمنها ويصح شرط كل ~~منهما زكاة حصته من الربح على الآخر لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ~~وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب PageV01P440 # إذا حال الحول ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما لا في ~~معين نذر أن يتصدق به وموقوف على غير معين أو مسجد وغنيمة مملوكة إلا من ~~جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا ولا إن بني على الخلطة ولا في فيء وخمس ونقد ~~موصى به في وجوه بر، أو أن يشتري به وقفا، ولو ربح والربح كأصل ولا في مال ~~من عليه دين بنقص النصاب ولو كفارة ونحوها PageV01P441 # أو زكاة غنم عن إبل إلا ما بسبب ضمان أو حصاد، أو جذاذ، أو دياس ونحوه ~~ومتى برئ ابتدأ حولا PageV01P442 # ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته ومن له عرض قنية يباع لو أفلس ~~يفي بدينه جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه وكذا من بيده ألف وله على مليء ~~دين ألف وعليه ألف ولا يمنع الدين خمس زكاة ول أثمان وماشية ويعفى فيه عن ~~نصف يوم PageV01P443 # لكن يستقبل بصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبضها من عقد وبمنهم من ~~ذلك من تعيين ويتبع نتاج السائمة وربح التجارة الأصل في حوله إن كان نصابا ~~وإلا فحول الجميع من حين كمل وحول صغار من حين ملك ك كبار ومتى نقص أو بيع PageV01P444 # أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله إلا في ذهب ~~بفضة أو عكسه ويخرج مما معه وفي أموال الصيارف لا بجنسه فلو أبدله بأكثر ~~زكاه إذا تم ms068 حول الأول كنتاج وإن فر لم تسقط بإخراج عن ملكه ويزكي من PageV01P445 # جنس المبيع لذلك الحول وإن ادعي عدمه وثم قرينة عمل بها وإلا قبل قوله ~~وإذا مضى وجبت في عين المال ففي نصاب لم يزك حولين أو أكثر زكاة واحدة إلا ~~ما زكاته الغنم من الإبل فعليه لكل حول زكاة وما زاد على نصاب ينقص من ~~زكاته كل حول بقدر نقصه بها PageV01P446 # وتعلقها ك أرش جناية لا كدين برهن أو بمال محجور عليه لفلس ولا تعلق شركة ~~فله إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه لا ~~قيمته وله التصرف ببيع وغيره ولا يرجع بائع بعد لزوم بيعه في قدرها إلا إن ~~تعذر غيره ولمشتر الخيار ولا يعتبر إمكان أدائها ولا بقاء مال PageV01P447 # إلا إذا تلف ثمر أو زرع بجائحة قبل حصاد وجذاذ ومن مات وعليه زكاة أخذت ~~من تركته ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان وبه يقدم بعد نذر بمعين ثم ~~أضحية معينة وكذا لو أفلس حي PageV01P448 ### || AUTO باب زكاة السائمة # ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول ولا ~~تشترط نيته فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها لا في معتلفة بنفسها أو ~~بفعل غاصب لها أو لعلفها وعدمه مانع فيصح أن تعجل قبل الشروع فيه وينقطع ~~السوم شرعا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه حول التجارة بنية قنية ~~عبيدها لذلك أو ثيابها الحرير للبس محرم لا بنيتها لعمل قبله PageV01P449 # ولا شيء في إبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة بصفة غير معيبة وفي المعيبة ~~صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ولا يجزي بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين ~~ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة فإن كانت ~~عنده وهي أعلى من الواجب خير بين إخراجها وشراء ما بصفته وإن كانت معيبة أو ~~ليست في ماله فذكر أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان ولو ms069 نقصت قيمته ~~عنها أو حق ما تم له ثلاث سنين أو جذع ما تم له أربع سنين أو ثني ما تم له ~~خمس سنين PageV01P450 # وأولى بلا جبران أو بنت لبون ويأخذه ولو وجد ابن لبون وفي ست وثلاثين بنت ~~لبون وفي ست ... أربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة وتجزئ ثنية وفوقها بلا ~~جبران وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي إحدى وعشرين ~~ومائة ثلاث بنات لبون ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض ولا ~~شيء فيما بين الفرضين PageV01P451 # ثم تستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا بلغت ما يتفق فيه ~~الفرضان كمائتين أو أربعمائة خير بين الحقاق وبين بنات اللبون ويصح كون ~~الشطر من أحد النوعين والشطر من الآخر وإن كان أحدهما ناقصا لا بد له من ~~جبران تعين الكامل ومع عدمهما أو عيبهما أو عدم أو عيب كل سن وجب فله أن ~~يعدل إلى ما يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو إلى ما يليه من فوق ويأخذ ~~جبرانا فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده فإن عدمه أيضا PageV01P452 # انتقل إلى ثالث بشرط كون ذلك وإلا تعين الأصل والجبران شاتان أو عشرون ~~درهما ويجزئ في جبران وثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه ويتعين على ولي ~~صغير ومجنون إخراج أو دون مجزئ ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا ولا ~~مدخل لجبران في غير إبل # فصل # وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون وفيهاتبيع أو تبيعة ولكل منهما سنة ~~ويجزي مسن وفي أربعين مسنة ولها سنتان وتجزي أنثى أعلى منها سنا PageV01P453 # لا مسن ولا تبيعان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة ~~فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل ولا يجزئ ذكر في زكاة ~~إلا ههنا وابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض وإذا كان النصاب من إبل أو ~~بقر أو غنم كله ذكورا # فصل # وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون وفيها ms070 شاة وفي إحدى وعشرين ومائة ~~شاتان وفي واحدة ومائتين ثلاث إلى أربعمائة ثم تستقر واحدة عن كل مائة ~~ويؤخذ من معز ثني وله سنة ومن ضأن جذع وله ستة أشهر ولا يؤخذ تيس حيث يجزي ~~ذكر إلا تيس ضراب لخيره برضى ربه PageV01P454 # ولا هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا أن يكون الكل كذلك ولا الربى وهي ~~التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ~~ربها وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزي فصلان ~~وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها ~~كبيرة بالقسط PageV01P455 # وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يأخذ إلا أنثى صحيحة ~~كبيرة على قدر قيمة المالين إلا كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها أي: ~~الكبيرة ويخرج سخلة وصحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها ومعيبة فإن كان ~~نوعين كبخاتي وعراب أو كبقر وجواميس أو ضأن ومعز أو أهلية ووحشية أخذت ~~الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وفي كرام ولئام أو سمان ومهازيل ~~الوسط بقدر قيمة المالين PageV01P456 # ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جاز إن لم تنقص قيمته عن ~~الواجب ويجزئ سن أعلى من فرض من جنسه لا القيمة فتجزئ بنت لبون عن بنت ~~مخاض، وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة ولو كان عنده الواجب فصل # وإذا اختلط اثنان فأكثر PageV01P457 # من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول خلطة أعيان بكونه مشاعا أوأوصاف ~~بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ~~ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى PageV01P458 # ومحلب وهو موضع الحلب وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ومرعى وهو ~~موضع الرعي ووقته، فكواحد PageV01P459 # ولا تعتبر نية الخلطة ولا اتحاد مشرب وراع وإن بطلت بفوات أهلية خليط ضم ~~من كان من أهل الزكاة ماله زكاة إن بلغ نصابا ومتى لم يثبت لخليطين حكم ~~الانفراد ms071 بعض الحول بأن ملكا نصابا معا زكياه زكاة خلطة وإن ثبت لهما بأن ~~خلطا في أثنائه ثمانين شاة زكيا كمنفردين وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة ~~فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمام هما وإن اختلفا فعلى كل نصف ~~شاة عند تمام حوله إلا إن أخرجها الأول من المال فيلزم الثاني ثمانون جزءا ~~من مائة PageV01P460 # وتسعة وخمسين جزءا من الشاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع ~~بقدر ملكه فيه وإن ثبت لأحدهما وحده بأن ملكا نصابين فخلطاهما ثم باع ~~أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة فإذا تم ~~حول المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إلا إن أخرج الأول الشاة من المال ~~فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ثم كلما تم حول ~~أحدهما لزمه من زكاة الجميع كله بقدر ملكه فيه ويثبت أيضا حكم الانفراد ~~لأحدهما يخلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة ~~خلطة فباع أحدهما نصيبه أو دونه PageV01P461 # بنصيب الآخر أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة ~~الخلطة ومن ملك نصابا دون حول، ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه ~~مختلطا أو منفردا ثم اختلطا انقطع الحول ومن ملك نصابين ثم باع أحدهما ~~مشاعا قبل الحول ثبت له حكم الانفراد وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد وعلى ~~مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ومن ملك نصابا ثم أخر لا يتغير به الفرض ~~كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم ~~حوله وإن تغير به PageV01P462 # كمائة زكاه إذا تم حوله وقدرها بأن ينظر إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما ~~وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة وإن تغير به ولم يبلغ نصابا ~~كثلاثين بقرة في المحرم وعشر في صفر ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن ~~لم يغيره وإن لم يبلغ نصابا كخمس فلا شيء فيها ms072 ومن له ستون شاة كل عشرين ~~منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على ~~خلطائه وإن كانت كل عشر منها مع عشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه PageV01P463 # فصل # ولا أثر لتفرق مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل ما في ~~محل منها حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل ~~شياه بعددها ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها غير خليط PageV01P464 # فإن كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ~~ونصف وكل خليط نصف شاة ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ولساع أخذ من مال أي: ~~الخليطين شاء مع حاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين، ~~وقد وجبت الزكاة ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ويرجع ~~مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم الأخذ فيرجع ~~رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت ~~مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها PageV01P465 # ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما ~~شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة ~~بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض ~~العلماء لا ظلما PageV01P466 ### || AUTO باب زكاة الخارج من الأرض والنحل # تجب في كل مكيل مدخر من حب ولو للبقول كالرشاد والفجل ولو لما لا يؤكل ~~كأشنان وقطن ونحوهما أو من الأبازير PageV01P467 # كالكسفرة والكمون وبزر الرياحين والقثاء ونحوهما أو غير حب كصعتر وأشنان ~~وسماق أو ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس أو ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ~~لا عناب وزيتون وجوز وتين وتوت وبقية الفواكه وطلع فحال وقصب وخضر وبقول ~~وورس ونبل وحناء وفوة وبقم وزهر PageV01P468 # كعصفر وزعفران ونحو ذلك بشرطين أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ms073 ~~ثمر، وورق: خمسة أوسق هي ثلاثمائة صاع وبالرطل العراقي ألف وستمائة وب ~~المصري ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع وب الدمشقي ~~ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع وب الحلبي مائتان وخمسة وثمانون ~~رطلا وخمسة أسباع وب القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل والأرز ~~والعلس يدخران في قشرهما فنصابها معه ببلد خبرا PageV01P469 # فوجدا يخرج منها مصفى النصف مثلا ذلك والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت ~~إلى الوزن لتحفظ من الزيادة وتنقل والمكيل منه ثقيل كأرز ومتوسط كبر وخفيف ~~كشعير والاعتبار بمتوسط فتجب في خفيف قارب هذا الوزن PageV01P470 # وإن لم يبلغه فمن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر عرف به ما بلغ حد الوجوب ~~من غيره وتضم أنواع الجنس من زرع العام الواحد وثمرته ولو مما يحمل في ~~السنة حملين إلى بعض لا جنس إلى آخر الثاني وقت وجوبها فلا تجب في مكتسب ~~لقاط، وأجرة حصار ولا فيما لا يملك إلا بأخذه كبطم وزعبل وبزر قطونا ونحوه ~~ولا يشترط فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه أو مباحة PageV01P471 # فصل # ويجب فيما يشرب بلا كلفة كبعروقه وغيث وبسيح ولو بإجراء ماء حفيرة شراه ~~العشر ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وتحويل ماء وبها، كدوال ونواضح وترقية بغرف ~~ونحوه: نصفه وفيما يشرب بهما نصفان بثلاثة أرباعه فإن تفاوتا فالحكم ~~لأكثرهما نفعا ونموا فإن جهل فالعشر PageV01P472 # ويصدق مالك فيما سقى به ووقت وجوب في حب إذ اشتد ووفي ثمرة إذا بدا ~~صلاحها فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط ويصح اشتراط ~~الإخراج على مشتر وقيل فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها وتقبل دعوى عدمه ~~والتلف بلا يمين ولو اتهم إلا أن يدعيه بظاهر فكلف البينة عليه ثم يصدق ~~فيما تلف PageV01P473 # ولا تستقر إلا بجعل في جرين أو بيدر أو مسطاح ونحوها يلزم إخراج حب مصفى ~~وثمر يابس وعند الأكثر ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل ~~أو خوف عطش أو تحسين بقية ms074 أو لكون رطبه لا يتمر أو عنبه لا يزبب ويعتبر ~~نصابه يابسا ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه وشراء زكاته أو صدقته ولا ~~يصح وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها ويكفي واحد PageV01P474 # ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم خبيرا وأجرته على رب المال وإلا فعليه ~~ما يفعله خارص ليعرف ما يجب قبل تصرفه وله الخرص كيف شاء ويجب خرص متنوع ~~وتزكيته كل نوع على حدته ولو شقا PageV01P475 # ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة فإن أبى فلرب ~~المال أكل قدر ذلك من ثمر ومن حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب عليه ويكمل ~~به النصاب إن لم يأكله وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط ولا يهدي ويزكي ما تركه ~~خارص من الواجب وما زاد على قوله عند جفاف ولا على قوله إن نقص وما تلف ~~عنبا أو رطبا بفعل مالك أو بضمن زكاته بخرصة زبيبا أو تمرا ولا يخرص غير ~~نخل وكرم PageV01P476 # فصل # والزكاة على مستعير ومستأجر دون مالك ومتى حصد غاصب أرض زرعه زكاه ويزكيه ~~ربها إن تملكه قبل ويجتمع عشر وخراج في خراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم ~~وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ~~والعشرية ما أسلم أهلها عليها كالمدينة PageV01P477 # ونحوها وما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها وما صولح أهلها على أنها لهم ~~بخراج يضرب عليهم، كاليمن، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء ~~الراشدون من السواد إقطاع تمليك ولأهل الذمة شراؤهما ولا تصير به العشرية ~~خراجية ولا عشر عليهم PageV01P478 # فصل # وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة ونصابه مائة وستون رطلا ~~عراقية ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ~~والشيرخشك ونحوها، كاللاذن، وهو ظل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق ~~تلك الرطوبة بها فتؤخذ وتضمين أموال العشر، والخراج بقدر معلوم باطل # فصل # وفي المعدن وهو كل متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر ms075 ~~وبلور PageV01P479 # وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ~~ونفط ونحو ذلك إذا استخرج: ربع العشر فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته من عين ~~نقد وقيمة غيره بشرط بلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية ولا يحتسب بمؤنتهما ولا ~~بمؤنة استخراج وكون مخرج من أهل الوجوب ولو في دفعات لم يهمل العمل بينهما ~~بلا عذر أو بعد زواله ثلاثة أيام PageV01P480 # ويستقر الوجوب بإحرازه فما باعه ترابا زكاه كتراب صاغة والجامد المخرج من ~~مملوكة لربها لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يده ولا تتكرر زكاة معشرات ~~ولا معدن غير نقد ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غيره ويضم ما تعددت ~~معادنه واتحد جنسه ولا زكاة في مسك وزباد، ولا في مخرج من بحر كسمك ولؤلؤ ~~ومرجان وعنبر ونحوه # فصل # الركاز: الكنز من دفن الجاهلية أو من تقدم من كفار في الجملة عليه أو على ~~بعضه علامة كفر فقط وفيه ولو قليلا أو عرضا الخمس يصرف مصرف الفيء المطلق ~~للمصالح كلها PageV01P481 # وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه أو مكاتبا أو مستأمنا بدارنا مدفونا ~~بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه أو لا يعلم مالكها أو علم ولم يدعه ومتى ~~ادعاه أو من انتقلت عنه بلا بينة ولا وصف حلف وأخذه أو ظاهرا بطريق غير ~~مسلوك أو خربة بدار إسلام أو عهد أو حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة ~~لهم PageV01P482 # وما خلا من علامة أو كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة وواجدها في ~~مملوكة أحق من مالك وربها أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله وإذا تداعى ~~دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فلواصفها بيمينه PageV01P483 ### || AUTO باب زكاة الأثمان # زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة ربع عشرهما وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا ~~وهي ثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع إسلامي وخمسة وعشرون وسبعا دينار PageV01P484 # وتسعه بالذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد والمثقال درهم وثلاثة أسباع ~~درهم وبالدوانق ثمانية وأربعة أسباع وبالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة، ~~والدرهم نصف مثقال ms076 وخمسه وستة دوانق وهي خمسون وخمسا حبة والدانق ثمان حبات ~~وخمسان وأقل نصاب فضة: مائتا درهم وترد الدراهم الخراسانية، وهي دانق أو ~~نحوه واليمنية وهي دانقان ونصف والطبرية وهي PageV01P485 # أربعة والبغلية وتسمى السوداء، وهي ثمانية إلى الدرهم الإسلامي ويزكى ~~مغشوش بلغ خالصه نصابا فإن شك فيه سبكه أو استظهر فأخرج ما يجزيه بيقين ~~ويزكي غش بلغ بضم نصابا أو بدونه كخمسمائة درهم ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان ~~وإن شك من أيهما الثلاثمائة استظهر فجعلها ذهبا وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة ~~الغش، وفيه نصاب أخرج ربع عشره كحلي الكراء إذ زادت قيمته بصناعته ويعرف ~~غشه بوضع ذهب خالص وزنه بماء في إناء أسفله كأعلاه ثم فضة وزنه وهي أضخم من ~~الذهب ثم مغشوش ويعلم عند علو الماء فإن تنصفت بينهما علامة مغشوش، فنصفه ~~ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة أو نقص بحسابه PageV01P486 # فصل # ويخرج عن جيد صحيح ورديء من نوعه ومن كل نوع بحصته والأفضل الإخراج من ~~الأعلى ويجزئ رديء عن أعلى ومكسر عن صحيح ومغشوش عن جيد وسود عن بيض مع ~~الفضل وقليل القيمة عن كثيرها مع اتفاق الوزن ويضم أحد النقدين إلى الآخر ~~بالإجزاء في تكميل النصاب ويخرج عنه وجيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ~~وقيمة عروض تجارة إلى أحد ذلك وجميعه PageV01P487 # فصل # ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ولو لمن يحرم عليه غير فار ~~وتجبفي محرم معد لكراء أو نفقة إذا بلغ نصابا وزنا إلا المباح للتجارة ولو ~~نقدا فقيمته ويقوم بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصابه ويعتبر ~~مباح صناعة PageV01P488 # بلغ نصابا وزنا في إخراج بقيمته ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب أو يموه سقف ~~أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فيهما # فصل # ويباح لذكر من فضة خاتم وبخنصر يسار أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه وكره ~~بسبابة ووسطى لا بأس بجعله أكثر من مثقال PageV01P489 # ما لم يخرج عن العادة وقبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن ms077 وخوذة وخف وان، وهي ~~شيء يلبس تحت الخف وحمائل لا ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك ومن ذهب قبيعة سيف ~~وما دعت إليه ضرورة كأنف وشد سن ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد ~~على ألف مثقال ولرجل وامرأة تحل بجوهر ونحوه ويكره تختمهما بحديد وصفر ~~ونحاس ورصاص ويستحب بعقيق PageV01P490 ### || AUTO باب زكاة العروض # والعرض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا لما ملك ~~بفعل ولو بلا عوض أو منفعة أو استردادا بنية تجارة أو استصحاب حكمها فيما ~~تعوض عن عرضها ولا تجزي من العروض ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ثم ~~لتجارة لم يصر لها غير حلي لبس PageV01P491 # وتقوم بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به فتقوم المغنية ~~ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة وإن اشترى عرضا PageV01P492 # بنصاب من أثمان أو عروض أو نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة، بنى على حوله ~~لا إن اشترى عرضا بنصاب سائمة أو باعه به ومن ملك نصاب سائمة لتجارة أو ~~أرضا فزرعت أو نخلا فأثمر PageV01P493 # فعليه زكاة تجارة فقط زكاة قيمة إلا أن لا تبلغ نصابا فيزكي لغيرها ومن ~~ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم وإن اشترى ~~صباغ ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر ونحوه فهو عرض تجارة يقوم ~~عند حوله لا ما يشتريه قصار من قلي ونورة وصابون، ونحوه وأما آنية عرض ~~التجارة وآلة دابتها فإن أريد بيعهما معهما فمال تجارة وإلا فلا PageV01P494 # ومن اشترى شقصا لتجارة بألف فصار بألفين زكاهما وأخذه الشفيع بألف وينعكس ~~الحكم بعكسها وإذا أذن كل من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ضمن ~~كل واحد نصيب صاحبه إن أخرجا معا أو جهل سابق وإلا ضمن الثاني ولو لم يعلم ~~لا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل ~~إخراجها PageV01P495 ### || AUTO باب زكاة الفطر # زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان ms078 وتسمى فرضا ومصرفها ك زكاة ولا ~~يمنع وجوبها دين إلا مع طلب وتجب على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه ولو مكاتبا ~~فضل عن قوته ومن تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته بعد حاجتهما لمسكن وخادم ~~ودابة وثياب بذلة ونحوه PageV01P496 # وكتب يحتاجها لنظر وحفظ صاع وإن فضل دونه أخرجويكمله من تلزمه لو عدم ~~وتلزمه عمن يمونه من مسلم حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط ومريض لا ~~يحتاج نفقة ومتبرع بمؤنته رمضان وآبق ونحوه لا إن شك في حياته فإن لم يجد ~~لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث ويقرع مع ~~الاستواء وتسنعن جنين ولا تجب من نفقته في بيت المال أو لا مالك PageV01P497 # له معين كعبد الغنيمة ولا على مستأجر أجير، أو ظئر بطعامهما ولا عن زوجة ~~ناشز أو ؤرلا تجب نفقتها لصغر ونحوه أو أمة تسلمها ليلا فقط وهي على سيدها ~~كما لو عجز زوج تجب عليه عنها وفطرة مبعض وقن مشترك ومن له أكثر من وارث أو ~~ملحق بأكثر من واحد تقسط ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى PageV01P498 # قسطه كشريك ذمي ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها وأن يخرجها عن نفسه ~~وتجزئ بلا إذن من تلزمه لأنه متحمل ولا تجب إلا بدخول ليلة الفطر فمتى وجد ~~قبل الغروب موت ونحوه أو أسلم أو ملك رقيقا أو زوجة أو ولد له بعده فلا ~~فطرة والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته أو قدرها ويأثم مؤخرها عنه ويقضي ~~وتكره في باقيه لا في اليومين قبله ولا تجزئ قبلهما ومن عليه فطرة غيره ~~أخرجها مع فطرته مكان نفسه PageV01P499 # فصل # والواجب صاع بر أو مثل مكيله من تمر أو زبيب أو شعير PageV01P500 # أو أقط أو مجموع من ذلك ويحتاط في ثقيل ليسقط الفرض بيقين ويجزئ دقيق بر ~~وشعير وسويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن بوزن حبه ولو بلا نخل ك بلا تنقية لا ~~خبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه ومختلط بكثير مما لا يجزئ ~~ويزاد إن ms079 قل بقدره ويجزئ مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب وتمر مكيل يقتات ~~والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فدقيقهما PageV01P501 # فسويقهما فأقط أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره ويجوز إعطاء ~~واحد ما على جماعة وعكسه ولإمام ونائبه رد زكاة، وفطرة إلى من أخذ منه وكذا ~~فقير لزمتاه المنقح: ما لم تكن حيلة PageV01P502 ### || AUTO باب إخراج الزكاة # إخراج الزكاة واجب فورا. ك نذر مطلق وكفارة إن أمكن ولم يخف رجوع ساع أو ~~على نفسه أو ماله أو نحوه وله تأخيرها لشدة حاجة والقريب وجار ولحاجته ~~إليها إلى ميسرته ولتعذر إخراجها من المال لغيبة وغيرها إلى قدرته ولو قدر ~~أن يخرجها من غيره ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة، كقحط ونحوه ومن ~~جحد وجوبها عالما أو جاهلا ببادية بعيدة وعرف فعلم وأصر فقد ارتد ولو ~~أخرجها وتؤخذ PageV01P503 # ومن منعها بخلا بها أو تهاونا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك إمام عادل ~~أو عامل فإن غيب أو كتم ماله قاتله دونها وأمكن أخذها بقتاله وجب قتاله على ~~إمام وضعها مواضعها وأخذت فقط ولا يكفر بقتاله للإمام وإلا استتيب ثلاثة ~~أيام فإن وأخرج وإلا قتل حدا وأخذت من تركته ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول ~~أو نقص النصاب، أو زوال ملكه أو تجدده قريبا، أو أن ما بيده لغيره أو أنه ~~مفرد أو مختلط ونحوه أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين PageV01P504 # وتلزم عن صغير ومجنون وليهما وسن إظهارها وتفرقة ربها بنفسه بشرط أمانته ~~وقوله عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وقول آخذ آجرك الله ~~فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا وله دفعها إلى الساعي PageV01P505 # فصل # ويشترط لإخراجها نية من مكلف إلا أن تؤخذ قهرا أو يغيب ماله أو يتعذر ~~وصول إلى مالك بحبس PageV01P506 # ونحوه فيأخذها الساعي وتجزئ باطنا في الأخيرة فقط والأولى: قرنها بدفع ~~وله تقديمها بيسير كصلاة فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، ~~أو ms080 الفطر، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلق، ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية فرض ~~ولا تعيين مزكى عنه فلو نوى عن ماله الغائب وإن كان تالفا فعن الحاضر. أجزأ ~~عنه إن كان الغائب تالفا PageV01P507 # وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء، كتعينه ابتداء وإن لم يعين ~~أجزأ عن أحدهما ولو نوى عن الغائب فبان تالفا لم يصرف إلى غيره وإن نوى عن ~~الغائب إن كان سالما أجزأ عنه إن كان سالما أو نوى وإلا فنفل أجزأ وإن نوى ~~عن الغائب إن كان سالما، وإلا فأرجع فله الرجوع إن بان تالفا وإن وكل فيه ~~مسلما ثقة أجزأت نية موكل مع قرب إخراج وإلا نوى وكيل أيضا PageV01P508 # من علم أهلية آخذ كره أن يعلمه أنها زكاة نصا. مع عدم عادته بأخذها لم ~~يجزئه إلا أن يعلمه # فصل # والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ما لم تتشقص زكاة سائمة ففي بلد ~~واحد ويحرم مطلقا نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة وتجزي لا نذر وكفارة ~~ووصية مطلقة PageV01P509 # ومن ببادية أو خلا بلده عن مستحق فرقها بأقرب بلد منه ومؤنة نقل ودفع ~~عليه ك كيل ووزن ومسافر بالمال يفرقها ببلد أكثر إقامته به ويجب على الإمام ~~بعث السعاة قرب الوجوب تقبض زكاة الظاهر ويسن له وسم ما حصل من إبل وبقر في ~~أفخاذها وغنم في آذانها فعلى زكاة " لله " أو " زكاة " وعلى جزية " صغار " ~~أو " جزية " PageV01P510 # فصل # ويجزيء تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب لا عما يستفيده أو معدن أو ~~ركاز أو زرع قبل حصول أو طلوع PageV01P511 # طلع أو حصرم وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح فلو عجل عن مائتي ~~شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة ولو عجل عن ثلاثمائة درهم ثم ~~حال الحول لزمه أيضا درهمان ونصف ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين منها، ثم ربحت ~~خمسة وعشرين لزمه زكاتها PageV01P512 # ويصح عن أربعين شاة لا منها لحولين، ولا لالثاني فقط وينقطع الحول وإن ~~مات قابض ms081 معجلة المستحق أو ارتد أو استغنى قبل الحول أجزأت لا إن دفعها إلى ~~من يعلم غناه فافتقر وإن مات معجل أو ارتد أو تلف النصاب أو نقص فقد بان ~~المخرج غير زكاة ولا رجوع إلا فيما بيد ساع PageV01P513 # عند تلف ومن عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين ومن عجل عن ~~أحد نصابيه ولو من جنس فتلف لم يصرفه إلى الآخر ولمن أخذ الساعي منه زيادة ~~عليه أن يعتد بها من قابلة PageV01P514 ### || AUTO باب أهل الزكاة # أهل الزكاة ثمانية: الأول: فقير، من لم يجد نصف كفايته # الثاني: ومسكين: من يجد نصفها أو أكثرها يعطيان تمام كفايتهما مع ~~عائلتهما سنة حتى ولو كان احتياجهما بإتلاف ما لهما في المعاصي ومن ملك ولو ~~من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا ~~للعبادة وتعذر الجمع أعطي # الثالث: وعامل عليها، كجاب وحافظ، وكاتب، وقاسم PageV01P515 # وشرطه: كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ولو قنا أو غنيا ~~ويعطى قدر أجرته منها إلا إن تلفت بيده بلا تفريط فمن بيت PageV01P516 # المال وإن عمل إمام أو نائبه لم يأخذ شيئا وتقبل شهادة مالك على عامل ~~بوضعها في غير موضعها ويصدق في دفعها إليه بلا يمين ويحلف عامل ويبرأ وإن ~~ثبت ولو بشهادة بعض لبعض بلا تخاصم غرم PageV01P517 # ويصدق عامل في دفع لفقير وفقير في عدمه ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها # الرابع: ومؤلف السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو ~~يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن ~~المسلمين PageV01P518 # ويعطى ما يحصل به التأليف يقبل قوله في ضعف إسلامه لا إنه مطاع إلا ببينة # الخامس: ومكاتب ولو قبل حلول نجم PageV01P519 # ويجزئ أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويجزئ من عليه زكاة أن ~~يفدي بها أسيرا مسلما لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها وما أعتق ساع منها ~~فولاؤه للمسلمين # السادس: وغارم تدين ms082 لا بإصلاح ذات بين أو تحمل إتلافا أو نهيا عن غيره ~~ولو غنيا ولم يدفع من ماله أو لم يحل أو ضمانا وأعسرا PageV01P520 # أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو لنفسه مباح، أو في محرم، وتاب وأعسر ~~ويعطى وفاء دينه، كمكاتب ولا يقضى منها دين على ميت # السابع: غاز بلا ديوان، أو لا يكفيه فيعطى ما يحتاج لغزوه PageV01P521 # ويجزئ الحج فرض فقير وعمرته لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه ~~على الغزاة لا غزوة على فرس منها وللإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها إليه ~~يغزو عليها وإن لم يغز ردها الثامن: ابن السبيل المنقطع بغير بلده في سفر ~~مباح، أو محرم وتاب منه لا مكروه ونزهة ويعطى ولو وجد مقرضا ما يبلغه بلده ~~أو منتهى قصده وعوده إليها وإن سقط ما على غارم أو مكاتب أو فضل معهما أو ~~مع غاز أو ابن سبيل شيء بعد حاجته رد الكل أو ما فضل PageV01P522 # وغير هؤلاء يتصرف في فاضل بما شاء ولو استدان مكاتب ما عتق به وبيده منها ~~بقدره فله صرفه فيه تجزيه وكفارة ونحوهما لصغير لم يأكل الطعام ويقبل ويقبض ~~له وليه ولمن بعضه حر بنسبته ويشترط تمليك المعطى وللإمام قضاء دين عن حي ~~والأولى له ولمالك دفعها إلى سيد مكاتب لرده ما قبض إن رق بعجزه لا ما قبض ~~مكاتب PageV01P523 # ولمالك دفعها إلى غريم مدين بتوكيله ويصح ولو لم يقبضها وبدونه # فصل # من له أخذ شيء أبيح له سؤاله ولا بأس بمسألة شرب الماء وإعطاء السؤال مع ~~صدقهم فرض كفاية ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس PageV01P524 # ومن سأل واجبا مدعيا كتابة أو غرما أو أنه ابن سبيل. أو فقرا PageV01P525 # وعرف بغنى قبل لم يقبل إلا ببينة وهي في الأخيرة ثلاثة رجال وإن صدق ~~مكاتبا سيده قبل أو غارما غريمه قبل وأعطي ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم ~~يعرف بغنى وكذا يقلد جلد ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ms083 ولا ~~قوي مكتسب ويحرم أخذ بدعوى غنى فقراء، ولو من صدقة تطوع وسن تعميم الأصناف ~~بلا تفضيل إن وجدت حيث وجب الإخراج PageV01P526 # وتفرقتها في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم على قدر حاجتهم ومن فيه سببان ~~أخذ بهما ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه وإن أعطي بهما وعين لكل سبب ~~قدر وإلا كان بينهما نصفين ويجزئ اقتصار على إنسان ولو غريمه أو مكاتبه PageV01P527 # ما لم تكن حيلة ومن أعتق عبدا لتجارة، قيمته نصاب بعد الحول، قبل إخراج ~~ما فيه من زكاة. فله دفعه إليه ما لم يقم به مانع # فصل # ولا تجزيء إلى كافر غير مؤلف ولا كامل رق غير عامل ومكاتب ولا زوجة وفقير ~~ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ولا عمودي نسبه إلا أن يكونا عمالا أو مؤلفين ~~أو غزاة أو غارمين لذات بين ولا زوج ولا سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن ~~عاملا PageV01P528 # أو غازيا أو مؤلفا، أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين ولا ~~بني هاشم، وهم سلالته فدخل آل عباس وآل علي، وجعفر، وعقيل وآل الحارث بن ~~عبد المطلب، وأبي لهب ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح ذات ~~بين وكذلك مواليهم لا موالي مواليهم ولكل أخذ صدقة تطوع وسن تعفف غني عنها ~~وعدم تعرضه لها ووصية لفقراء ومن نذر لا كفارة ويجزئ إلى ذوي أرحامه ولو ~~ورثوا وبني المطلب ومن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج ~~أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيرهما PageV01P529 # وإن دفعها لغير مستحقها لجهل ثم علم لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا # فصل # وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمة بمتجر أو غلة أو صنعة عنه وعمن ~~يمونه كل وقت وسرا بطيب نفس في صحة ورمضان ووقت حاجة وكل زمان ومكان فاضل، ~~كالعشر والحرمين وجار وذي رحم لا سيما مع عداوة وهي عليهم صلة أفضل ومن ~~تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو بغريمه أو بكفيله أثم ومن أرادها ms084 ~~بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه أو وحده ويعلم من نفسه حسن ~~التوكل والصبر عن المسألة. PageV01P530 # فله ذلك وإلا حرم وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص ~~نفسه عن الكفاية التامة ومن ميز شيئا للصدقة أو وكل فيه ثم بدا له سن ~~إمضاؤه لا إبدال ما أعطى سائلا فسخطه PageV01P531 # والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به PageV01P532 ### | AUTO كتاب الصيام # الصيام: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وصوم رمضان ~~فرض يجب برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا ~~وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما وجب صيامه حكما ظنيا احتياطا بنية ~~رمضان قدر في السرد ويجزئ إن ظهر منه PageV02P005 # وتثبت أحكام صوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق ~~أنه من شعبان لا بقية الأحكام وكذا حكم شهر نذر صومه، أو اعتكافه في وجوب ~~الشروع إذا غم هلاله والهلال المرئي نهارا ولو قبل الزوال للمقبلة وإذا ~~ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس PageV02P006 # وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا كمن أسلم أو عقل أو طهرت من حيض أو نفاس أو ~~تعمد مقيم أو طاهرة الفطر فسافر أو حاضت أو قدم مسافر أو بريء مريض مفطرين ~~أو بلغ صغير في أثنائه ما لم يبلغ صائما بسن أو احتلام، وقد نوى من الليل ~~فيتم ويجزئ كنذر إتمام نفل وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير ~~علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه PageV02P007 # فصل # ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة ولا ~~يختص بحاكم وتثبت بقية الأحكام فلو صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوه قضوا يوما ~~فقط وبشهادة اثنين ثلاثين ولم يروه أفطروا لا بواحد ولا لغيم فلو غم لشعبان PageV02P008 # ورمضان وجب تقدير رجب، وشعبان ناقصين فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين بلا ~~رؤية وكذا الزيادة لو غم لرمضان PageV02P010 # وشوال، وأكملنا شعبان ورمضان ms085 وكانا ناقصين ومن رآه وحده لشوال. لم يفطر ~~ولرمضان، وردت شهادته، لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر، من طلاق وعتق وغيرهما ~~معلق به وإن اشتبهت الأشهر على من أسر، أو طمر، أو بمفازة ونحوها تحرى وصام ~~ويجزئه إن شك هل وقع قبله أو بعده كما لو وافقه أو ما بعده لا إن وافق ~~القابل، فلا يجزئ عن واحد منهما ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق PageV02P011 # ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم قضى ما فات مرتبا شهرا على إثر ~~شهر ويجب على كل مسلم قادر مكلف لكن على ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ~~ليعتاده ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر، وعليه لا مع عذر معتاد ~~كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة PageV02P012 # ومن أيس ثم قدر على قضاء فكمغصوب وأحج عنه، ثم عوفي وسن فطر، وكره صوم ~~سفر قصر ولو بلا مشقة فلو سافر ليفطر حرما ولخوف مرض بعطش أو غيره وخوف ~~مريض PageV02P013 # وحادث به في يومه ضررا بزيادته أو طوله بقول ثقة وجاز وطء لمن به مرض ~~ينتفع به فيه أو شبق ولم تندفع شهوته بدونه ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة ~~ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير ومتى لم يمكنه إلا بإفساد صوم موطوءة ~~جاز له ضرورة فصائمة أولى من حائض وتتعين من لم تبلغ PageV02P014 # وإن نوى حاضر صوم يوم وسافر في أثنائه فله الفطر إذا خرج والأفضل عدمه ~~وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو الولد ويقضيان الفطر ويلزم من ~~يمون الولد إن خيف عليه فقط إطعام مسكين كل يوم ما يجزئ في كفارة وتجزئ إلى ~~واحد جملة ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وظئر كأم فلو ~~تغير لبنها بصومها أو نقص فلمستأجر PageV02P015 # الفسخ وتجبر على فطر إن تأذى الرضيع ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ ~~معصوم من مهلكة كغرق ونحوه وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه PageV02P016 # فصل # وشرط ms086 لكل يوم واجب نية معينة من الليل ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم ~~ولا نية الفرضية ولو نوى إن كان غدا من رمضان، ففرض وإلا فنفل أو عن واجب ~~وعينه بنية لم تجزئه إلا إن قال ليلة الثلاثين من رمضان وإلا فأنا مفطر PageV02P017 # وإذا نوى خارج رمضان وقضاء ونفلا أو نذرا، أو كفارة نحو ظهار فنفل ومن ~~قال: أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك أو التردد في ~~العزم أو القصد فسدت نيته PageV02P018 # وإلا فلا ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب ~~بنية الصوم ولا يصح ممن جن أو أغمي عليه جميع النهار ويصح ممن أفاق جزءا ~~منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه فقط ومن نوى الإفطار فكمن لم ينو فيصح أن ~~ينويه نفلا بغير رمضان ومن قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى نفلا صح ~~وإن قلب نية نذر أو قضاء إلى نفل صح وكره لغير غرض PageV02P019 # ويصح صوم نفل بنية أثناء ولو بعد الزوال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه ~~من وقتها فيصح تطوع من طهرت أو أسلم في يوم لم يأتيا فيه بمفسد PageV02P020 ### || AUTO باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة # من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن، أو داوى الجائفة PageV02P021 # فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه من كحل أو صبر أو قطور، ~~أو ذرورة أو إثمد كثير أو يسير مطيب أو أدخل إلى جوفه شيئا مطلقا أو وجد ~~طعم علك مضغه بحلقه أو وصل إلى فمه نخامة مطلقا ويحرم بلعها أو قيء أو نحوه ~~أو PageV02P022 # أو تنجس ريقه، فابتلع شيئا من ذلك أو داوى المأمومة بدواء أو قطر في أذنه ~~ما وصل إلى دماغه أو استقاء فقاء أو كرر النظر فأمنى أو استمنى أو قبل أو ~~لمس أو باشر دون فرج فأمنى أو أمذى أو حجم أو احتجم، وظهر دم عمدا ذاكرا ~~لصومه ولو جهل التحريم فسد كردة مطلقا وموت ويطعم ms087 من تركته في نذر أو كفارة ~~لا ناسيا PageV02P023 # أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة ولا بفصد وشرط ولا إن طار إلى حلقه ~~ذباب أو غبار أو دخل في قبل ولو لأنثى غير ذكر أصلي أو فكر فأنزل أو احتلم ~~أو ذرعه القيء أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه ~~بحلقه أو تمضمض ولو بالغ أو لنجاسة ونحوها وكره عبثا، أو سرفا أو لحر، أو ~~عطش كغوصه في ماء لا لغسل مشروع أو تبرد فدخل حلقه PageV02P024 # أو أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر أو ظانا غروب شمس وإن بان أنه طلع أو ~~أنها لم تغرب أو أكل ودام شكه أو يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية واجب ~~أو ليلا، فبان نهارا أو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا قضى PageV02P025 # فصل # ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت ~~شهادته أو مكرها أو ناسيا بذكر أصلي في فرج أصلي ولو لميتة أو بهيمة أو ~~أنزل مجبوب بمساحقة أو فعليه القضاء والكفارة لا سليم دون فرج، ولو عمدا، ~~أو بغير أصلي في أصلي وعكسه إلا القضاء إن أمنى أو أمذى والنزع جماع PageV02P026 # وامرأة طاوعت غير جاهلة أو ناسية كرجل ومن جامع في يوم في آخر ولم يكفر ~~لزمته ثانية كمن أعاده في يوم بعد أن كفر لجماعه الأول ولا تسقط إن حاضت أو ~~نفست أو مرضا أو جنا أو سافر بعد في يومه ولا كفارة بغير الجماع، والإنزال ~~بالمساحقة نهار رمضان ولا فيه سفرا، ولو من صائم فيه PageV02P027 # وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلو قدر لا بعد شروع فيه ~~لزمته فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج ~~وظهار، وونحوها ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه وله إن ملكها إخراجها ~~عن نفسه وله أكلها إن كان أهلا PageV02P028 ### || AUTO باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء # كره ms088 لصائم أن يجمع ريقه فيبلعه ويفطر بغبار قصدا وبريق أخرجه إلى بين ~~شفتيه لا ما قل عن درهم أو حصاة أو خيط ونحوه إذا عاد إلى فمه كما على ~~لسانه إذا أخرجه وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا وكره ما لا يتحلل وذوق طعام PageV02P029 # وترك بقية طعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق وكافور ودهن ~~ونحوه وقبلة ودواعي وطء لمن تحرك شهوته وتحرم إن ظن إنزالا ويجب اجتناب كذب ~~وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه وفي رمضان، ومكان فاضل آكد PageV02P030 # فصل # وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره وقوله جهرا إذا شتم: ~~إني صائم وتعجيل فطر إذا تحقق غروب شمس ويباح إن غلب على ظنه وكره جماع مع ~~شك في طلوع فجر ثان لا سحور ويسن ك يسن تأخيره إن لم يخشه وتحصل فضيلته ~~بشرب وكمالها بأكل PageV02P031 # وفطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقوله عنده اللهم لك صمت وعلى ~~رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم # فصل # سن فورا تتابع قضاء رمضان إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب PageV02P032 # ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويقدم على نذر لا يخاف فوته وحرم تطوع قبله ~~ولا يصح وتأخيره إلى آخر، بلا عذر فإن أخر قضى وأطعم ويجزئ مسكينا لكل يوم ~~ما يجزئ في كفارة وجوبا ولعذر من سفر أو مرض قضى فقط PageV02P033 # ولا شيء عليه إن مات ولغيره فمات قبل أو بعد أن أدركه رمضان فأكثر أطعم ~~عنه لكل يوم مسكينا فقط ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة، أو حج أو صلاة أو ~~طواف أو اعتكاف لم يفعل منه شيئا PageV02P034 # مع إمكان غير حج سن لوليه فعله ويجوز لغيره بإذنه ودونه ويجوز صوم جماعة ~~في يوم واحد وإن خلف مالا وجب فيفعله وليه أو يدفع لمن يفعل عنه ويدفع في ~~صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة ولا يقضى معين مات قبله وفي أثنائه سقط ms089 ~~الباقي وإن لم PageV02P035 # يصمه لعذر فكالأول ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه ~~أطعم عنه PageV02P036 ### || AUTO باب صوم التطوع # وأفضله يوم ويوم وسن ثلاثة من كل شهر وأيام البيض أفضل وهي ثلاث عشرة ~~وأربع عشرة وخمس عشرة والاثنين PageV02P037 # والخميس وستة من شوال، والأولى تتابعها، وعقب العيد وصائمها مع رمضان ~~كأنما صام الدهر وصوم المحرم وآكده العاشر وهو كفارة سنة ثم التاسع وعشر ذي ~~الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين ولا يسن لمن بها إلا لمتمتع وقارن ~~عدما الهدي ثم التروية وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بصوم وصوم يوم الشك، ~~وهو الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي علة إلا أن يوافق عادة، أو ~~يصله بصيام قبله قضاء أو نذرا والنيروز PageV02P038 # والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم وتقدم رمضان بصوم يوم أو ~~يومين ووصال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى السحر وتركه أولى ولا ~~يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران ولا يوم عيد مطلقا ويحرم # فصل # ومن دخل في تطوع غير حج أو عمرة لم يجب إتمامه ويسن وإن فسد فلا قضاء ~~ويجب إتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة وإن ~~بطل فلا مزيد ولا كفارة ويجب قطع لرد معصوم عن مهلكة وإنقاذ غريق ونحوه وإذ ~~دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وله قطعه لهرب غريم، وقبله نفلا PageV02P039 # فصل # أفضل الأيام الجمعة والليالي: ليلة القدر وتطلب في العشر الأخير من رمضان ~~وأوتاره آكد PageV02P040 # وأرجاها سابعته وسن كون من دعائه فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني PageV02P041 ### | AUTO كتاب الاعتكاف # الاعتكاف: لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل، ولو مميزا: مسجدا ولو ساعة لطاعة ~~على صفة مخصوصة ولا يبطل بإغماء وسن كل وقت وفي رمضان آكد وآكده عشره ~~الأخير ويجب بنذر وإن علق أو غيره بشرط تقيد به ويصح بلا صوم لا بلا نية ~~ويجب أن يعين نذر بها ومن نوى خروجه منه ms090 بطل PageV02P043 # ومن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف ~~مصليا أو أن يصلي معتكفا لزمه الجمع كنذر صلاة بسورة معينة ولا يجوز لزوجة ~~وقن اعتكاف بلا إذن زوج وسيد PageV02P044 # ولهما تحليلهما مما شرعا فيه بلا إذن أو به وهو تطوع ولمكاتب اعتكاف بلا ~~إذن وحج ما لم يحل عليه نجم ومبعض كقن إلا مع مهايأة في نوبته فكحر # فصل # ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه ولو من معتكفين إن أتى ~~عليه فعل صلاة وإلا صح بكل مسجد كمن أنثى PageV02P045 # ومنه ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي فيه أو بابها فيه وما زيد فيه ~~حتى في الثواب في المسجد الحرام وعند جمع ومسجد المدينة أيضا والأفضل لرجل ~~تخلل اعتكافه جمعة أن يعتكف في جامع ويتعين إن عين بنذر ولمن لا جمعة عليه ~~أن يعتكف بغيره ويبطل بخروجه إليها إن لم يشترطه PageV02P046 # ومن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين وأفضلها الحرام فمسجد المدينة ~~فالأقصى فمن نذر اعتكافا، أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أفضل منه ~~ومن نذر زمنا معينا شرع فيه قبل دخوله وتأخر حتى ينقضي وتابع لو أطلق ونذر ~~عددا فله تفريقه ما لم ينو تتابعا ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة PageV02P047 # ومن نذر يوما لم يجز تفريقه بساعات من أيام ومن نذر شهرا مطلقا تابع ومن ~~نذر يومين أو ليلتين فأكثر متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليل أو نهار # فصل # يحرم خروج من لزمه تتابع مختارا ذاكرا إلا ما لا بد منه، كإتيانه بمأكل ~~ومشرب لعدم وكقيء بغتة أو غسل متنجس يحتاجه PageV02P048 # وكبول وغائط وطهارة واجبة وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا ~~يليق به بلا ضرر ولا منة وغسل يده بسجد PageV02P049 # في إناء من وسخ وزفر ونحوهما لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه ~~وكجمعة وشهادة لزمتاه وكمريض وجنازة تعين خروج إليهما وله شرط خروج إلى ما ~~يلزمه منهن ومن ms091 كل قربة لم تتعين أو ما له منه بد وليس بقربة كعشاء ومبيت ~~بمنزله لا الخروج إلى التجارة، أو التكسب بالصنعة في المسجد ونحوهما وسن أن ~~لا يبكر لجمعة، ولا يطيل المقام بعدها وكما لا بد منه تعين نفير وإطفاء ~~حريق وإنقاذ غريق ونحوه مرض شديد وخوف من فتنة على نفسه، أو حرمته، أو ماله PageV02P050 # ونحوه وحاجة لفصد أو حجامة وعدة وفاة وتحيض بخباء في رحبته إن كانت وأمكن ~~بلا ضرر وإلا ببيتها وكحيض نفاس ويجب في واجب رجوع بزوال عذر فإن أخر عن ~~وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بد ولا يضر تطاول معتاد، وهو حاجة ~~الإنسان وطهارة الحدث والطعام والشراب والجمعة ويضر في غير معتاد، كنفير ~~ونحوه ففي نذر متتابع غير معين يخير بين بناء وقضاء مع كفارة يمين PageV02P051 # أو استئناف وفي معين يقضي ويكفر وفي أيام مطلقة بلا كفارة لكنه لا يبني ~~على بعض ذلك اليوم # فصل # وإن خرج لما لا بد منه فباع أو اشترى أو سأل عن مريض، أو غيره ولم يعرج ~~أو يقف لذلك أو دخل مسجدا يتم اعتكافه فيه أقرب إلى محل حاجته من الأول جاز ~~وإن كان أبعد أو خرج إليه PageV02P052 # ابتداء أو تلاصقا ومشى في انتقاله خارجا عنهما بلا عذر أو خرج لاستيفاء ~~حق عليه، وأمكنه الخروج منه أو سكر أو ارتد أو خرج كله لما له منه بد، ولو ~~قل بطل ويستأنف متتابعا بشرط أو نية إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق ولا ~~كفارة ويستأنف معينا قيد بتتابع أو لا ويكفر ويكون قضاء كل واستئنافه على ~~صفة أدائه فيما يمكن PageV02P053 # ويفسد إن وطئ ولو ناسيا في فرج أو أنزل بمباشرة دونه ويكفر لإفساد نذره ~~لا لوطئه # فصل # يسن تشاغله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه لا إقراء قرآن، PageV02P054 # وعلم ومناظرة فيه ويكره الصمت إلى الليل، وإن نذره لم يف به ويحرم جعل ~~القرآن بدلا عن الكلام وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه PageV02P055 ### | AUTO كتاب الحج ms092 # الحج: فرض كفاية كل عام وهو لغة قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة ~~زيارة البيت على وجه مخصوص ويجبان في العمر مرة بشروط وهي إسلام وعقل ~~وبلوغ، وكمال حرية ويجزيان من أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ PageV02P057 # أو عتق محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو قبل طواف ~~عمرة كمن أحرم إذن وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وأن ما قبله تطوع ~~لم ينقلب فرضا وقال جماعة ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته ~~ولا يجزئ مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده بعد من صغير ~~ويحرم ولي ولو محرما أو لم PageV02P058 # يحج ومميز بإذنه عن نفسه ويفعل ولي ما يعجزهما لكن لا يبدأ في رمي إلا ~~بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجزه راكبا أو محمولا ويعتبر نية طائف ~~به وكونه يصح أن يعقد له الإحرام لا كونه طائفا عن نفسه ولا محرما وكفارة ~~حج وما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة ~~وإلا فلا وعمد صغير مجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب PageV02P059 # في خطإ مكلف، أو نسيانه وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه PageV02P060 # ووطؤه كبالغ ناسيا، يمضي في فاسده ويقضيه إذا بلغ # فصل # ويصحان من قن ويلزمانه بنذره ولا يحرم ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج PageV02P061 # فإن عقداه فلهما تحليلهما ويكونان كمحصر ويأثم من لم يمتثل لا مع إذنه ~~ويصح رجوع فيه قبل إحرام ولا بنذر أذن فيه لهما أو لم يأذن فيه لها ولا ~~يمنعها من حج فرض كملت شروطه فلو لم تكمل وأحرمت به بلا إذنه لم يملك ~~تحليلها ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها، ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم ~~يجز أن تحل PageV02P062 # وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضاه ويصح القضاء في رقه وليس لسيده منعه إن ~~شرع فيما أفسده بإذنه وإن عتق أو بلغ الحر ms093 في الحجة الفاسدة في حال يجزئه ~~عن حجة الفرض لو كانت صحيحة مضى وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام، ~~والقضاء وقن في جنايته كحر معسروإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل ~~الصوم ولا يمنع منهوإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه وإن أفسد حجه صام ~~وكذا إن تمتع أو قرن PageV02P063 # ومشتري المحرم كبائعه في تحليله وعدمه وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك ~~تحليله ولكل من أبوي منعه من إحرام بنفل كجهاد ولا يحللانه ولا غريم مدينا ~~وليس لولي سفيه بالغ وعمرته ولا تحليله ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في ~~الطريق ويتحلل بصوم إذا أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة، ولم ~~يكتسبها الاستطاعة ولا تبطل بجنون PageV02P064 # وهي ملك زاد يحتاجه ووعائه ولا يلزمه حمله إن وجده بالمنازل وملك راحلة ~~بآلتها أو كراء يصلحان لمثله في مسافة قصر لا في دونها PageV02P065 # إلا لعاجز ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا ~~عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وما لا بد منه لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه ~~وشراء ما يكفيه ويفضل ما PageV02P066 # يحج به لزمه وقضاء دين ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام عن عقار أو بضاعة ~~أو صناعة ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ومنها سعة وقت وأمن طريق ~~يمكن سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد PageV02P067 # بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ودليل لجاهل وقائد لأعمى ~~ويلزمهما أجرة مثلهما فمن كمل له ذلك وجب السعي عليه فورا والعاجز لكبر أو ~~مرض لا يرجى برؤه أو لثقل لا يقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة أو لكونه نضو ~~الخلقة لا يقدر PageV02P068 # ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ~~فورا من بلده وأجزأ عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه ويسقطان عمن يجد نائبا ومن ~~لزمه فتوفي قبله ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله PageV02P069 # حجة وعمرة من حيث وجبا ويجزئ من أقرب ms094 وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة ~~القصر ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه ويقع عن نفسه ولو نفلا وضاق ~~ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ وإن مات أو نائبه بطريقه ~~حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا وإن صد فعل ما بقي PageV02P070 # وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته ما لم تمنع قرينة ولا يصح ممن لم يحج ~~عن نفسه حج عن غيره، ولا عن نذره، ولا نافلته فإن فعل انصرف إلى حجة ~~الإسلام ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام وقع عنها والنائب ~~كالمنوب عنه ويصح أن يحج عن معضوب وميت واحد في فرضه وآخر في PageV02P071 # نذره في عام وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام، ثم الأخرى عن نذره ولو لم ~~ينوه وأن يجعل قارن الحج عن شخص والعمرة عن آخر بإذنهما وأن يستنيب قادر ~~وغيره في نفل حج، وفرضه والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه ويضمن ما زاد على ~~نفقة المعروف أو طريق أقرب بلا ضرر وأن يرد ما فضل وله نفقة رجوعه وخادمه ~~إن لم يخدم نفسه مثله ويرجع بما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه بنية رجوع ~~وما لزم نائبا بمخالفته فمنه PageV02P072 # فصل # وشرط لوجوب على أنثى: محرم أي موضع اعتبر فلمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع ~~سنين فأكثر وهو زوج أو ذكر مسلم مكلف PageV02P073 # ولو عبدا تحرم عليه أبدا لحرمتها بسبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه ~~وسلم أو بنسب نفقته عليها لأنه من سبيلها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ~~ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفره معها وتكون كمن لا محرم لها ومن أيست منه ~~استنابت وإن حجت امرأة بدونه حرم وأجزأها وإن مات معه بالطريق PageV02P074 # مضت في حجها ولم تصر محصرة PageV02P075 ### || AUTO باب المواقيت # المواقيت: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة فميقات أهل المدينة: ذو ~~الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة واليمن: يلملم ونجد الحجاز، وأهل ~~الطائف: قرن ms095 PageV02P076 # والمشرق ذات عرق هذه لأهلها ولمن مر عليها ومن منزله دونها فميقاته منه ~~لحج وعمرة ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه ولعمرة من الحل ~~ويصح من مكة وعليه دم وتجزئه PageV02P077 # ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه وسن أن يحتاط فإن ~~تساويا قربا فمن أبعدهما من مكة فإن لم يحاذ PageV02P078 # ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين # فصل # ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز PageV02P079 # ميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو لخوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه وكمكي ~~يتردد لقريته بالحل ثم إن بدا له أو بدا لمن لم يرد الحرم أن يحرم أو لزم ~~من تجاوز الميقات كافرا أو غير مكلف أو رقيقا أو تجاوزها غير قاصد مكة ثم ~~بدا له قصدها فمن موضعه ولا دم عليه وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه دخول مكة محلين ساعة وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر لا قطع شجر ~~ومن تجاوزه يريد نسكا أو كان فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لزمه أن يرجع فيحرم ~~منه إن لم يخف فوت حج أو غيره ويلزمه PageV02P080 # إن أحرم من موضعه دم ولا يسقط إن أفسده أو رجع وكره إحرام قبل ميقات وبحج ~~قبل أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وينعقد PageV02P081 ### || AUTO باب الإحرام # الإحرام: نية النسك وسن لمريده غسل أو تيمم لعدم ماء ولا يضر حدثه بين ~~غسل وإحرام وتنظف وتطيب في بدنه وكره في ثوبه ولبس إزار ورداء أبيضين ~~نظيفين ونعلين بعد تجرد ذكر عن مخيط وإحرامه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا ~~ولا يركعهما وقت نهي ولا من عدم الماء والتراب وأن يعين نسكا ويلفظ به وأن ~~يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله PageV02P082 # مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن ~~أفسده لم يقضه لم يصح وينعقد إحرام حال جماع ويبطل ويخرج منه بردة ms096 لا بجنون ~~وإغماء وسكر كموت ولا ينعقد إحرام مع وجود أحدها ويخير مريد بين تمتع وهو ~~أفضلها فإفراد فقران PageV02P083 # والتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج وبه في عامه مطلقا بعد فراغه منها ~~والإفراد: أن يحرم ابتداء بحج ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه والقران: أن ~~يحرم بهما أي الحج والعمرة معا أو يحرم بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في ~~طوافها ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها PageV02P084 # ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها PageV02P085 # فصل # ويجب على متمتع وقارن دم نسك بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام ~~وهم أهل الحرم ومن هو منه مسافة قصر PageV02P086 # فلو استوطن أفقي مكة فحاضر ومن دخلها ولو ناويا لإقامة أو مكيا استوطن ~~بلدا بعيدا متمتعا أو قارنا لزمه دم ويشترط في وجوب دم متمتع وحده أن يحرم ~~بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر فإن ~~فعل فأحرم فلا دم فلا يلزمه دم وأن يحل منها قبل إحرامه به PageV02P087 # وإلا صار قارنا وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة لزمه ~~وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها PageV02P088 # ولا يعتبر وقوعهما عن واحد فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر وجب الدم بشرطه ~~لا هذه الشروط في كونه متمتعا ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر نسكهما أو ~~بفواته وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان ومفردا لم يلزمه شيء ويحرم من PageV02P089 # الأبعد بعمرة إذا فرغ وإذا قضى القارن متمتعا أحرم به من الأبعد إذا فرغ ~~منها وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما بذلك عمرة مفردة ~~فإذا خلا أحرما به ليصيرا متمتعين ويتمان ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة ~~متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلل بحلق فإذا ~~ذبحه يوم النحر حل منهما معا والمتمتعة إن حاضت أو نفست قبل طواف العمرة ~~فخشيت فوات الحج أو خشي غيرها فوات الحج ms097 أحرمت به وصارت قارنة PageV02P090 # ولم تقض طواف القدوم ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي: دم قران وتسقط العمرة # فصل # ومن أحرم مطلقا صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فهو فلغو وبما أو بمثل ما ~~أحرم به فلان وعلم انعقد بمثله فإن تبين إطلاقه PageV02P091 # فللثاني صرفه إلى ما شاء وإن جهل إحرامه فله جعله عمرة ولو شك هل أحرم ~~الأول؟ فكما لو لم يحرم فينعقد مطلقا ولو كان إحرام الأول فاسدا فكنذره ~~عبادة فاسدة ويصح أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما لا إن أحرم زيد ~~مثلا فأنا محرم ومن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما وبنسك PageV02P092 # أو نذر ونسيه قبل طواف صرفه إلى عمرة ويجوز إلى غيرها إلى قران أو إفراد ~~يصح حجا فقط ولا دم وتمتع فكفسخ حج إلى عمرة ويلزمه دم متعة بشروطه للآية ~~ويجزئه تمتعه عنهما وأو بعده ولا يتعين إليها مع بقاء وقت الوقوف يحرم بحج ~~ويتمه وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا وإلا فدم متعة ومع مخالفته إلى ~~حج أو إلى قران يتحلل بفعل حج ولم يجزئه فعله ذلك عن واحد منهما ولا دم ~~عليه ولا قضاء ومن كان معه هدي صرفه إلى الحج وأجزأه PageV02P093 # وإن أحرم عن اثنين أو أحدهما عن نفسه دونهما ومن أحرم لعامين حج من عامه ~~واعتمر من قابل ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب ومن ~~استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح ~~إحرامه للآخر بعده وإن نسيه: وتعذر علمه، فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط ~~موصى إليه غرم ذلك وإلا من تركة موصييه # فصل # وسن من عقب إحرامه تلبية حتى عن أخرس ومريض كتلبية رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك PageV02P094 # إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسن ذكر نسكه فيها وسن بدء قارن ~~بذكر العمرة وسن إكثار تلبية وتتأكد التلبية إذا علا نشزا ms098 أو هبط واديا، أو ~~صلى مكتوبة، أو أقبل ليل، أو أقبل نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبيا، أو ~~أتى محظورا ناسيا، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت وسن جهر ذكر ~~بها في غير مساجد الحل وأمصاره وطواف القدوم والسعي بعده وتشرع بالعربية ~~لقادر وألا فبلغته PageV02P095 # ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ولا تكرارها في حالة ~~واحدة وكره لأنثى جهر بتلبية ; بأكثر ما تسمع رفيقتها لا لحلال تلبية PageV02P096 ### || AUTO باب محظورات الإحرام # محظورات الإحرام تسع الأول والثاني: إزالة شعر ولو من أنفه وتقليم ظفر يد ~~أو رجل بلا عذر كما لو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع ~~غيرهما فلا يفدي لإزالتهما إلا إن حصل الأذى بغيرهما كقرح ونحوه PageV02P097 # ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه أو حلق رأس نفسه أو قلم ظفره ~~كرها فعليه الفدية وإن حلق رأسه مكرها بيد غيره أو نائما فالفدية ولا فدية ~~بحلق محرم أو تطيبه حلالا ويباح غسل شعره بسدر ونحوه وتجب الفدية لما علم ~~أنه بان بمشط أو تخليل وهي في كل فرد PageV02P098 # أو بعضه من دون ثلاث من شعر أو ظفر إطعام مسكين وتستحب مع شك # الثالث: تغطية الرأس فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به، أو ~~غطاه بطين أو نورة أو حناء، أو عصبه ولو يسيرا أو استظل في محمل ونحوه بثوب ~~ونحوه راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى PageV02P099 # لا إن حمل عليه أو نصب بحياله شيئا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو غطى وجهه # الرابع: لبس المخيط والخفين إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو نعلين ~~فيلبس خفين أو نحوهما كران ويحرم قطعهما حتى إزارا أو نعلين، ولا فدية PageV02P100 # ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع ~~حاجة لعقد ويتقلد بسيف لحاجة ويحمل جرابه وقربة الماء في عنقه لا صدره وله ~~أن يأتزر ويلتحف بقميص ويرتدي ms099 به وبرداء موصل وإن طرح محرم على كتفيه قباء ~~فدى وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه لا إن لبسه أو غطى وجهه وجسده بلا لبس PageV02P101 # الخامس: الطيب فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمل في أكل أو شرب أو ~~ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه أو قصد شم دهن ~~مطيب أو قصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس أو بخور عود ~~ونحوه أو ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه كورد وبنفسج ومنثور ولينوفر وياسمين ~~ونحوه وشمه أو مس ما يعلق به كماء ورد حرم وفدى لا إن شم بلا قصد أو مس ما ~~لا يعلق أو شم ولو قصدا فواكه أو عودا أو نبات صحراء كشيح ونحوه كخزامى أو ~~ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها أو لقصده PageV02P102 # ولا يتخذ منه كريحان فارسي وهو الحبق وكنمام وبرم وهو ثمر العصاة كأم ~~غيلان ونحوها، وكنرجس وكمرزنجوش ونحوها أو ادهن بغير مطيب ولو في رأسه أو ~~بدنه السادس: قتل صيد البر واصطياده وهو الوحشي المأكول والمتولد منه ومن ~~غيره والاعتبار بأصله فحمام وبط وحشي فمن أتلفه أو تلف بيده أو بعضه ~~بمباشرة إتلافه أو سبب ولو بجناية دابة محرم متصرف فيها أو بإشارة محرم ~~لمريد صيد أو دلالته أن لم يره أو PageV02P103 # إعانته ولو بمناولته آلته ويحرم ذلك دلالة على طيب ولباس فعليه الجزاء ~~إلا أن يقتله محرم فبينهما ولو دل ونحوه حلال ضمنه محرم وحده كشركة غيره ~~معه ولو دل حلال حلالا على صيد بالحرم فقتله فكدلالة محرم محرما وإن نصب ~~شبكة ونحوها ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق PageV02P104 # لم يضمن ما حصل بسببه إلا إن تحيل وحرم أكله من ذلك كله وكذا ما ذبح أو ~~صيد لأجله ويلزمه بأكله الجزاء وما حرم عليه لدلالة أو صيد أو ذبح له لا ~~يحرم على محرم غيره كعلى حلال وإن نقل بيض صيد سليما ms100 ففسد أو أتلف غير مذر ~~ما فيه فرخ ميت إلا بيض النعام لأن لقشره قيمة أو حلب صيدا ضمنه بقيمته نصا ~~مكانه PageV02P105 # ولا يملك صيدا ابتداء بغير إرث فلو قبضه محرم هبة أو رهنا أو بشراء لزمه ~~رده وعليه إن تلف قبله الجزاء مع قيمته في هبة وشراء وإن أمسكه محرما أو ~~حلالا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله أو إخراجه من الحرام إلى الحل ضمنه ~~وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة PageV02P106 # وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم وإن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل ومن أحرم ~~وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية ولا يضمنه معها ومن غصبه لزمه رده ومن ~~أدخله الحرم أو أحرم وهو بيده المشاهدة لزمه إزالتها بإرساله وملكه باق ~~فيرده آخذه ويضمنه قاتله وتلف لم يضمنه ضمنه وإن لم يرسله فلا ضمان على ~~مرسله من يده قهرا ومن قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو ~~شبكة ليطلقه أو قطع منه عضوا متآكلا فمات لم يحل ولم يضمنه ولو أخذه ~~ليداويه فوديعة PageV02P107 # ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي ولا في محرم الأكل إلا المتولد ~~ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ~~ونحوهما ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي ويباح لا بالحرم: صيد ما يعيش في ~~الماء كسمك، ولو عاش في بر أيضا، كسلحفاة وسرطان وطير الماء بري PageV02P108 # ويضمن جراد بقيمته ولو بمشي محرم على مفترش بطريق وكذا بيض طير أتلفه ~~محرم لحاجة مشي فيضمنه ولمحرم احتاج إلى فعل محظور وفعله يفدى وكذا لو اضطر ~~كمن بالحرم اضطر لذبح صيد ميتة فيحق غيره فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها PageV02P109 # السابع: عقد النكاح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا فدية فيه ~~وتعتبر حالته فلو وكل محرم حلالا صح عقده بعد حل موكله ولو وكله حلالا، ~~فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه لم يصح ولم ينعزل وكيله بإحرامه فإذا ~~حل عقده ولو ms101 قال عقد قبل إحرامي قبل وكذا إن عكس لكن يلزم نصف المهر ويصح ~~مع جهلهما وقوعه PageV02P110 # وإن قال الزوج: تزوجتك وقد حللت، وقالت: بل محرمة صدق وتصدق هي في ~~نظيرتها في العدة ومتى أحرم الإمام أو نائبه امتنعت مباشرته له لا نوابه ~~بالولاية العامة وتكره خطبة محرم كخطبة عقدة وحضوره وشهادته فيه لا رجعته ~~ولا شراء أمة لوطء الثامن: وطء يوجب الغسل وهو يفسد النسك قبل تحلل أول ~~وعليهما المضي في فاسده PageV02P111 # ويقضي فورا إن كان مكلفا وإلا فيقضي بعد حجة الإسلام فورا من حيث أحرم ~~أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء ~~ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة على مكره وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء ~~فلا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ولا نحوه إلى أن يحلا وبعده ~~لا يفسد نسكه وعليه شاة والمضي للحل PageV02P112 # فيحرم ليطوف محرما وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق ~~وعليه شاة ولا فدية على مكرهة # التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة ولا تفسد النسك PageV02P113 # فصل # والمرأة إحرامها في وجهها فتسدل لحاجة وتحرم تغطيته ولا يمكنها تغطية ~~جميع رأسها إلا بجزء منه ولا كشف جميعه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله ~~أولى، لكونه عورة ولا يختص ستره بإحرام ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير ~~لباس وتظليل محمل ويباح لها خلخال ونحوه من حلي ويسن لها الخضاب عند ~~الإحرام وكره بعده وإذا شدت يديها بخرقة فدت ويحرم عليهما لبس قفازين وهما ~~شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة ويفديان بلبسهما وكره لهما اكتحال بإثمد ~~ونحوه لزينة لا لغيرها ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب ~~واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب ونظر في PageV02P114 # مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين وكره لزينة وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث ~~والفسوق والجدال ويسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع PageV02P115 ### || AUTO باب الفدية # الفدية: ما يجب بسبب نسك أو حرم وهي ms102 ثلاثة أضرب ضرب على التخيير وهو ~~نوعان نوع يخير فيه بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ~~لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير وهي فدية لبس مخيط وطيب وتغطية ~~رأس وإزالة أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين أو الثاني جزاء الصيد يخير فيه ~~بين مثل أو تقويمه بمحل التلف للصيد PageV02P116 # وبقربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة كواجب في فدية أذى وكفارة ~~فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما ~~وإن بقي دونه صام يوما PageV02P117 # ويخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام مرتبا وهو ثلاثة أنواع أحدها: دم ~~المتعة والقران فيجب هدي أو ثمنه ولو وجد من يقرضه صام عشرة أيام: ثلاثة في ~~الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وله تقديمها في إحرام العمرة ووقت وجوبها ~~كهدي وسبعة إذا رجع لأهله وإن صامها قبل بعد إحرام بحج أجزأه لكن لا يصح ~~أيام منى ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام عشرة وعليه دم مطلقا PageV02P118 # وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم ~~الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها ولا يلزم من قدر على ~~الهدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أولا PageV02P119 # الثاني المحصر يلزمه هدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل النوع الثالث ~~فدية الوطء ويجب به في حج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجدهاصام عشرة أيام ~~ثلاثة فيه وسبعة إذا رجع وفي عمرة شاة والمرأة كالرجل PageV02P120 # الضرب الثالث: دم وجب لفوات أو ترك واجب أو لمباشرة دون فرج فما أوجب ~~بدنة كما لو باشر دون فرج فأنزل أو كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل أو ~~استمنى فأمنى PageV02P121 # فحكمها كبدنة وطء وما أوجب شاة، كما لو أمذى بذلك أو باشر ولم ينزل، أو ~~أمنى بنظرة فكفدية أذى PageV02P122 # وخطأ في الكل كعمد وأنثى ms103 مع شهوة كرجل وما وجب لفوات أو ترك واجب فكمتعة ~~ولا شيء على من فكر فأنزل # فصل # ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق أو قلم PageV02P123 # أو لبس أو تطيب أو وطئ وأعاده قبل التكفير فواحدة وإلا لزمه أخرى ومن ~~أجناس فلكل جنس فداء وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها ويكفر من حلق أو ~~قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا من لبس أو تطيب أو غطى ~~رأسه في حال من ذلك ومتى زال عذره أزاله في الحال PageV02P124 # ومن لم يجد ماء لغسل طيب مسحه أو حكه بتراب أو نحوه حسب الإمكان وله غسله ~~بيده وبمائع بلا عذر فدى ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا ومن تطيب قبل ~~إحرامه في بدنه فله استدامته لا لبس مطيب بعده أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ~~ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا ~~وانقطع ريحه ويفوح برش ماء ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع الحائل ريحه ولا ~~مباشرته فدى وما PageV02P125 # وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران يلزم ذبحه ~~في الحرم وتفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكينه وهم المقيم به والمجتاز من حاج ~~وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى ; ونحر ما وجب ~~بعمرة بالمروة وإن سلمه لهم فنحروه أجزأه وإلا استرده ونحره أو عجز ضمنه ~~والعاجز عن إيصاله إلى الحرم ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره وتجزئ فدية أذى ~~ولبس وطيب ونحوها وما وجب بفعل PageV02P126 # محظور خارج الحرم به ولو لغير عذر وحيث وجد ودم إحصار حيث أحصر وصوم وحلق ~~بكل مكان والدم المطلق كأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة، أو بقرة ~~إحداهما فأفضل وتجب كلها وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في صيد بقرة كعكسه وعن سبع ~~شياه بدنة أو بقرة مطلقا PageV02P127 ### || AUTO باب جزاء الصيد # جزاء الصيد: ما يستحق ms104 بدله من مثله ومقاربه وشبهه ويجتمع ضمان وجزاء في ~~مملوك وهو ضربان ما له مثل من النعم فيجب فيه نصا وهو نوعان أحدهما: ما قضت ~~فيه الصحابة ومنه في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره وأيل وثيتل ووعل ~~بقرة وفي الضبع كبش وفي غزال شاة روي عن علي وابن عمر وروى جابر مرفوعا «في ~~الظبي شاة» قاله في شرحه. وفي المبدع: قضى به عمر وابن وروي عن علي وفي وبر ~~وضب: جدي وفي يربوع: جفرة لها أربعة أشهر PageV02P128 # وفي أرنب عناق وفي حمام وهو كل ما عب الماء وهدر شاة النوع الثاني: ما لم ~~تقض فيه الصحابة ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين ويجوز كون القاتل أحدهما ~~أو هما خطأ أو لحاجة أو جاهلا تحريمه المنقح: وهو قوي ولعله مرادهم لأن قتل ~~العمد ينافي العدالة ويضمن صغير وكبير وصحيح ومعيب بمثله وماخض بمثله PageV02P129 # ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى وذكر بأنثى ~~وعكسه لا أعور بأعرج ونحو ذلك لضرب الثاني ما لا مثل له وهو باقي الطير، ~~وفيه ولو أكبر من الحمام قيمته مكانه # فصل # وإن أتلف جزءا من صيد فاندمل وهو ممتنع وله مثل ضمن بمثله من مثله لحما ~~وإلا فبنقصه من قيمته وإن جنى على حامل، فألقت ميتا ضمن نقصها فقط كما لو ~~جرحها PageV02P130 # وما أمسك فتلف فرخه أو نفر فتلف أو نقص حال نفوره ضمنه وإن جرحه غير موح، ~~فغاب ولم يعلم خبره أو وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته قوم صحيحا وجريحا ~~غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه وفيما ~~اندمل غير ممتنع أو جرحا موحيا جزاء جميعه وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره ~~فعاد فلا شيء فيه وإن صار غير ممتنع فكجرح وكلما قتل صيدا حكم عليه وعلى ~~جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد جزاء واحد PageV02P131 ### || AUTO باب صيد الحرمين ونباتهما # وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام حتى في تملكه ms105 إلا أنه يحرم صيد بحريه ~~ولا جزاء فيه وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزئه لا غير قوائمه ~~قائما بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم ولو أن PageV02P132 # أصله بالحل أو أمسكه بالحل فهلك فرخه أو ولده بالحرم ضمنه وإن قتله في ~~الحل محل بالحرم ولو على غصن أصله بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو ~~أمسكه بالحرم فهلك فرخه أو ولده بالحل أو أرسل كلبه من الحل على صيد به ~~فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه فشطح فقتل في الحرم أو دخل سهمه ~~أو كلبه الحرم ثم خرج فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل فمات بالحرم لم يضمن كما ~~لو جرحه ثم أحرم ثم مات PageV02P133 # ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم # فصل # ويحرم قلع شجرة وحشيشه حتى الشوك ولو ضر والسواك ونحوه والورق إلا اليابس ~~والإذخر والكمأة والفقع والثمرة وما زرعه حتى من الشجر PageV02P134 # ويباح رعي حشيشة وانتفاع بما زال أو انكسر منه بغير فعل آدمي ولو لم يبن ~~وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويخير بين ذلك وبين تقويمه ~~ويفعل بقيمته كجزاء الصيد وحشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص فإن استخلف شيء ~~منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت ويضمن نقصها ولو غرسها في الحل وتعذر ردها ~~أو يبست ضمنها فلو قلعها غيره ضمنها وحده ويضمن منفر صيدا قتل بالحل وكذا ~~مخرجه إن لم يرده فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده ويضمن غصن أصله أو بعض أصله ~~بالحرم لا ما بهواء الحرم وأصله بالحل وكره إخراج تراب الحرم وإخراج حجارته ~~إلى الحل لا ماء زمزم ولا وضع الحصا بالمساجد ويحرم إخراج ترابها وطينها PageV02P135 # فصل # وحد حرم مكة من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ومن اليمن: ~~سبعة عند أضاة لبن ومن العراق كذلك على ثنية رجل جبل ومن الطائف وبطن نمرة ~~كذلك عنه طرف عرفة ومن الجعرانة تسعة شعب عبد الله بن خالد ms106 من طريق جدة: ~~عشرة عند منقطع الأعشاش ومن بطن عرنة: أحد عشر ميلا وحكم وج وهو واد ~~بالطائف: كغيره من الحل وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة وتضاعف ~~السيئة والحسنة بمكان وزمان فاضل PageV02P136 # فصل # ويحرم صيد حرم المدينة، وشجره وحشيشه إلا لحاجة المساند والحرث والرحل ~~والعلف ونحوها ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه ولا جزاء فيما حرم من ذلك ~~وحرمها: بريد في بريد ما بين ثور جبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير خلف ~~أحد من جهة الشمال وعير جبل مشهور بها وذلك ما بين لابتيها PageV02P137 # وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى PageV02P138 ### || AUTO باب دخول مكة # يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء وسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدى ~~وسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ~~اللهم أنت السلام ومنك السلام، PageV02P139 # حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة ~~وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة ~~وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز ~~جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال ~~اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني ~~وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته PageV02P140 # ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود ويضطبع غير حامل ~~معذور في كل أسبوعه ويبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه PageV02P141 # ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها ~~فبشيء ويقبله أشار إليه بيده اليمنى أو بشيء ولا يقبله واستقبله بوجهه ~~وقال: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك، PageV02P142 # وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم ~~يجعل البيت عن يساره ويرمل طائف ماشيا غير حامل معذور ونساء، ومحرم من مكة ~~أو قربها فيسرع ms107 المشي، ويقارب الخطى في ثلاثة أشواط ثم بعدها يمشي أربعة ~~ولا يقضي فيها رمل فات PageV02P143 # والرمل أولى من الدنو من البيت والتأخير له أو للدنو أولى وكلما حاذى ~~الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما لا الشامي وهو أول ركن يمر ~~به ولا الغربي وهو ما يليه ويقول حاذى الحجر الأسود الله أكبر وبين اليماني ~~وبينه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقول في ~~بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا PageV02P144 # وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت ~~الأعز الأكرم ويدعو ويذكر بما أحب وتسن القراءة فيه ولا يسن رمل، ولا ~~اضطباع في غير هذا الطواف ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزه إلا لعذر PageV02P145 # ولا يجزئ عن حامله إلا إن نوى وحده أو نويا جميعا عنه وراكبا كطواف وإن ~~طاف على سطح المسجد أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا ~~حكمية توجه الإجزاء قاله في الفروع PageV02P148 # ويجزئ في المسجد من وراء حائل لا خارجه أو منكسا ونحوه أو على جدار الحجر ~~أو شاذروان الكعبة أو ناقصا، ولو يسيرا أو بلا نية أو عريانا أو محدثا أو ~~نجسا وفيما لا يحل لمحرم لبسه يصح طوافه ويفدي ويبتدئ الطواف لحدث فيه ~~ويبتدئه لقطع طويل وإن كان قطعه يسيرا أو أقيمت صلاة أو حضرت جنازة وهو فيه ~~صلى وبنى من الحجر فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه PageV02P149 # فإذا تم تنفل بركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام ويقرأ فيهما ب {قل يا ~~أيها الكافرون} [الكافرون: 1]، والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما ~~ويسن عوده إلى الحجر فيستلمه والإكثار من الطواف كل وقت وله جمع أسابيع ~~بركعتين لكل أسبوع وتأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره PageV02P150 # وإن فرغ متمتع ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وجهله لزمه الأشد وهو جعله ~~للعمرة فلا يحل منها بحلق لفرض وعليه به دم ويصير قارنا PageV02P151 # ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ويعيد السعي وإن جعل من الحج ms108 فيلزمه طوافه ~~وسعيه ودم وإن كان وطئ بعد حله من عمرته لم يصحا وتحلل بطوافه الذي نواه ~~بحجه من عمرته الفاسدة ولزمه دم لحلقه ودم لوطئه في عمرته PageV02P152 # فصل # ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا ليرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ~~ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء ~~قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب ~~وحده ويدعو بما أحب ولا يلبي ثم ينزل فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ~~ستة أذرع فيسعى ماش سعيا شديدا إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يرقى المروة ~~فيقول كما قال على الصفا ويجب استيعاب ما بينهما فيلصق عقبه بأصلهما PageV02P153 # ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سعيا ~~ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ويشترط نية ~~وموالاة وكونه بعد طواف ولو مسنونا وتسن موالاته بينهما وطهارة وسترة لا ~~اضطباع والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا وتسن مبادرة معتمر بذلك ~~وتقصيره ليحلق ويتحلل متمتع لم يسق هديا ولو لبد رأسه ويقطع التلبية متمتع ~~ومعتمر إذا شرع في الطواف ولا بأس بها في طواف القدوم سرا PageV02P154 ### || AUTO باب صفة الحج # يسن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع: حل إحرام بحج في ثامن ذي الحجة وهو يوم ~~التروية إلا من لم يجد هديا وصام في سابعه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من ~~الميقات وطواف وصلاة ركعتين ولا يطوف بعده لوداعه والأفضل من تحت الميزاب ~~وجاز وصح من خارج الحرم ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع ~~الإمام، ثم إلى الفجر فإذا طلعت الشمس سار من منى PageV02P155 # فأقام بنمرة إلى الزوال فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، مفتتحة ~~بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منها والمبيت بمزدلفة ثم يجمع من ms109 ~~يجوز له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا ~~بطن عرنة وهي من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي ~~حوائط بني عامر وسن وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة عند ~~الصخرات وجبل الرحمة حبل المشاة ولا يشرع صعوده ويرفع يديه ويكثر الدعاء ~~ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد PageV02P156 # يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في ~~قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ووقته من فجر يوم ~~عرفة إلى فجر يوم النحر فمن حصل لا مع سكر أو جنون أو إغماء فيه بعرفة ولو ~~لحظة وهو أهل للحج ولو مارا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة صح حجه وعكسه ~~إحرام وطواف وسعي ومن وقف بها نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد أو عاد إليها ~~قبله ولم يقع وهو بها فعليه دم بخلاف واقف ليلا فقط PageV02P157 # فصل # ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين ووادي محسر بسكينة ~~مستغفرا يسرع في الفرجة فإذا بلغها جمع العشاءين بها قبل حط رحله وإن صلى ~~المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو ~~مزدلفة جمع وحده PageV02P158 # ثم يبيت بها وله الدفع قبل الإمام بعد نصف الليل وفيه قبله غير رعاة ~~وسقاة دم ما لم يعد إليها قبل الفجر كمن لم يأتها إلا في النصف الثاني ومن ~~أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام فرقى عليه أو وقف عنده وحمد ~~الله تعالى وهلل وكبر ودعا فقال: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا ~~لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق {فإذا ~~أفضتم من عرفات فاذكروا الله} [البقرة: 198]- الآيتين - إلى {غفور رحيم} ~~[البقرة: 173] PageV02P159 # فإذا أسفر جدا سار بسكينة فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر ويأخذ حصى ~~الجمار سبعين أكبر من الحمص ودون ms110 البندق كحصى الخذف من حيث شاء وكره من ~~الحرم ومن الحش وتكسيره ولا يسن غسله وتجزئ حصاة نجسة وفي خاتم إن قصدها ~~وغير معهودة كمن مسن وبرام ونحوهما لا صغيرة جدا أو كبيرة أو ما رمى بها أو ~~بغير الحصى، كجوهر وذهب ونحوهما PageV02P160 # فإذا وصل منى وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع ~~ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع وكونه واحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة واحدة ~~ويؤدب وعلم الحصول PageV02P161 # بالمرمى فلو وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه ولو ~~بنفض غيره أجزأته ووقته من نصف الليل وندب بعد الشرق فمن غده بعد الزوال ~~وأن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا ~~مشكورا ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن ويرفع ~~يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف وله رميها من فوقها PageV02P162 # ويقطع التلبية بأول الرمي ثم ينحر هديا معه ثم يحلق ويسن استقباله وبداءة ~~بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها والمرأة تقصر من ~~شعرها كذلك أنملة فأقل كعبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده وسن أخذ ظفر وشارب ~~ونحوه ولا يشارط الحلاق على أجرة وسن إمرار الموسى على من عدمه PageV02P163 # ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلق والتقصير نسك في تركهما دم لا إن ~~أخرها عن أيام منى أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر أو نحر ~~أو طاف قبل رميه ولو عالما ويحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف ~~والثاني بما بقي مع السعي PageV02P164 # ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر ~~والإفاضة والرمي ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها قبل للقدوم ~~برمل ومتمتع بلا رمل ثم للزيارة وهي الإفاضة ويعينه بالنية وهو ركن لا يتم ~~الحج إلا به ووقته وإلا فبعد الوقوف ويوم النحر أفضل وإن أخره عن أيام منى ~~جاز ولا شيء فيه كالسعي ms111 ثم يسعى متمتع ومن لم يسع مع طواف القدوم ثم يشرب ~~من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله اللهم ~~اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به ~~قلبي واملأه من خشيتك PageV02P165 # فصل # ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها ثلاث ليال ويرمي الجمرات بها ~~أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة إلا نهارا ~~بعد الزوال وسن قبل الصلاة يبدأ بالأولى أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ~~فيجعلها عن يساره ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو ويطيل ثم الوسطى فيجعلها عن ~~يمينه ويقف عندها فيدعو ثم يأتي جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه ويستبطن ~~الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل وترتيبها شرط كالعدد فإن جهل ~~من أيها تركت بنى على اليقين PageV02P166 # وإن أخر رمي يوم، ولو يوم النحر إلى غداة أو أكثر أو الكل إلى آخر أيام ~~التشريق أجزأ أداء ويجب ترتيبه بالنية وفي تأخيره عنها دم كترك مبيت ليلة ~~بمنى وفي ترك حصاة ما في إزالة شعرة PageV02P167 # وفي حصاتين ما في شعرتين ولا مبيت على سقاة ورعاة فإن غربت وهم بها لزم ~~الرعاة فقط المبيت ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم ~~التعجيل والتأخير، وتوديعهم وهو بها لزمت المبيت والرمي من الغد PageV02P168 # ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل ويدفن حصاه ولا يضر رجوعه فإذا أتى مكة ~~لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره وسن بعده تقبيل ~~الحجر الأسود وركعتان ونحوه أو أقام أعاده ومن أخر طواف الزيارة - ونصه: أو ~~القدوم - فطافه عند الخروج أجزأه فإن خرج قبل الوداع رجع ويحرم بعمرة إن ~~بعد PageV02P169 # فإن شق أو بعد مسافة قصر فعليه دم بلا رجوع ولا وداع على حائض ونفساء إلا ~~أن تطهر قبل مفارقة البنيان ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به ~~جميعه ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ms112 حملتني على ما ~~سخرت لي من خلقك ; وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني ~~على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى ~~عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا ~~راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي ~~والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين ~~خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV02P170 # ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ~~ويقبله وتدعو حائض ونفساء من باب المسجد ندبا وسن دخول البيت بلا خف وبلا ~~سلاح وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى ~~عنهما فيسلم عليه PageV02P171 # مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف ~~بها ويكره التمسح ورفع الصوت عندها وإذا توجه هلل ثم قال: آيبون تائبون ~~عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده PageV02P172 # فصل # من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل والأفضل إحرامه من التنعيم ~~فالجعرانة فالحديبية فما بعد وحرم من الحرم وينعقد وعليه دم ثم يطوف ويسعى ~~لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر ولا بأس بها في السنة مرارا وفي غير ~~أشهر الحج أفضل نصا وكره إكثار منها وهو برمضان أفضل فائدة ولا يكره إحرام ~~بها يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق وتجزئ عمرة القارن ومن ~~التنعيم عن عمرة الإسلام PageV02P173 # فصل # أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة فلو تركه رجع معتمرا والإحرام ~~والسعي بين الصفا والمروة وواجباته الإحرام من الميقات ووقوف من وقف بعرفة ~~نهارا إلى الغروب والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله PageV02P174 # والمبيت بمنى والرمي وترتيبه والحلاق أو التقصير وطواف الوداع وهو الصدر ~~وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي وواجبها إحرام من الميقات وحلق ms113 أو تقصير ~~فمن ترك لإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا ~~به ومن ترك واجبا فعليه دم فكصوم متعة والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة ~~وطواف القدوم، والرمل، والاضطباع ونحو ذلك لا شيء في تركه PageV02P175 ### || AUTO باب الفوات والإحصار # الفوات سبق لا يدرك والإحصار الحبس من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف ~~بعرفة لعذر حصر أو غيره أو لا فاته الحج وانقلب إحرامه إن لم يختر البقاء ~~عليه ليحج من عام قابل عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام كمنذورة ويلزمه قضاء ~~حتى النفل PageV02P176 # وعلى من لم يشترط أولا قضاء حتى النفل وهدي من الفوات يؤخر للقضاء زمن ~~الوجوب صام كمتمتع وإن وقف الكل أو إلا يسيرا: الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم ~~ومن منع البيت ولو بعد الوقوف أو في عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا صام ~~عشرة أيام بالنية وحل ولا إطعام فيه PageV02P177 # ولو نوى التحلل قبل أحدهما لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور بعده ويباح ~~تحلل لحاجة إلى قتال، أو بذل مال لا يسير لمسلم PageV02P178 # ولا قضاء على من تحلل قبل فوت الحج ومثله من جن أو أغمي عليه PageV02P179 # ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف ومن حصر عن واجب لم يتحلل ~~وعليه دم وحجه صحيح ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة مجانا ومن أحصر بمرض ~~أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت تحلل بعمرة ولا ~~ينحر هديا معه إلا بالحرم PageV02P180 # ومن شرط في ابتداء إحرامه: أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا في ~~الجميع PageV02P181 ### || AUTO باب الهدي والأضاحي # الهدي: ما يهدى للحرم من نعم وغيرها والأضحية ما يذبح من إبل أو بقر أو ~~غنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى ولا تجزئ من غيرهن ~~والأفضل إبل، فبقر، فغنم إن أخرج كاملا ومن كل جنس أسمن، فأغلى ثمنا فأشهب ~~وهو الأملح، وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من ms114 سواده فأصفر فأسود ومن ثني ~~معز: جذع ضأن ومن سبع بدنة. أو سبع بقرة: شاة ومن إحداهما سبع شياه ومن ~~المغالاة تعدد في جنس وذكر كأنثى PageV02P182 # ولا يجزئ دون جذع ضأن ما له ستة أشهر وثني معز ما له سنة وثني بقر ما له ~~سنتان وثني إبل ما له خمس سنين وتجزئ الشاة عن واحد، وأهل بيته وعياله ~~وبدنة أو بقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم وسواء أرادوا كلهم قربة. أو أراد ~~بعضهم قربة، وأراد بعضهم لحما، أو كان بعضهم ذميا ويجزئ فيهما جماء وبتراء ~~وصمعاء وخصي ومرضوض الخصيتين وما خلق بغير أذن، أو ذهب نصف أليته لا بينة ~~العور، بأن انخسف عينها PageV02P183 # ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما ولا عجفاء لا تنقى، وهي الهزيلة التي ~~لا مخ فيها. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا بينة المرض ولا جداء وهي ~~الجدباء، وهي ما شاب ونشف ضرعها ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ~~ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنه PageV02P184 # ولا خصي مجبوب ولا عضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب قرنها وتكره معيبتهما ~~بخرق أو شق، أو قطع لنصف منهما فأقل وسن نحر الإبل قائمة معقولة بأن يطعنها ~~في الوهدة. وهي بين أصل العنق والصدر وبقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى ~~القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك ولا بأس ~~بقوله اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل وسن إسلام ذابح وتوليه بنفسه ~~أفضل ويحضر إن وكل وتعتبر نيته إذن إلا مع التعيين لا تسمية المضحى عنه PageV02P185 # ووقت ذبح أضحية. ووقت ذبح هدي نذر أو تطوع وهدي وقران: من بعد أسبق صلاة ~~العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل وإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح إلى آخر ~~ثاني أيام التشريق وفي أولها فيما يليه أفضل ويجزئ في ليلتها فإن فات الوقت ~~قضى الواجب كالأداء وسقط التطوع PageV02P186 # ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله وكذا ms115 ما ~~وجب لترك واجب # فصل # ويتعين هدي ب: هذا هدي أو تقليده أو إشعاره بنيته وأضحية بهذه أضحية أو ~~لله ونحوه فيهما لا بنيته حال الشراء ولا بسوقه مع نيته كإخراجه مالا ~~للصدقة به PageV02P187 # وما تعين جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه لا بيعه في دين ولو بعد موت ~~وإن عين معلوم عيبه تعين وكذا عما في ذمته ولا يجزئه ويملك رد ما علم عيبه ~~بعد تعينه وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة ولو بانت معيبة مستحقة لزمه ~~بدلها PageV02P188 # ويركب لحاجة فقط بلا ضرر ويضمن النقص وإن ولدت ذبح ولدها معها إن أمكن ~~حمله أو سوقه وإلا فكهدي عطب ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه ويجز صوفها ~~ونحوه لمصلحة ويتصدق به وله إعطاء الجازر منها هدية وصدقة لا بأجرته ويتصدق ~~وينتفع بجلدها وجلها ويحرم بيع شيء منها أو منهما وإن سرق مذبوح من أضحية ~~معينة أو هدي معين ابتداء، أو عن واجب في ذمته، ولو كان واجبا بنذر فلا شيء ~~فيه PageV02P189 # وإن لم يعين ضمن وإن ذبحها ذابح في وقتها بلا إذن نواها عن نفسه مع علمه ~~أنها أضحية الغير أو عن نفسه وفرق لحمها لم تجزئ وضمن ما بين القيمتين إن ~~لم يفرق لحمها وقيمتها إن فرقه وإلا أجزأت ولا ضمان PageV02P190 # وإن ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان وإن بقي اللحم ~~تراداه وإن أتلفها أجنبي أو صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها ~~لتعينها بخلاف قن تعين لعتق وهو حق للرقيق ولو مرضت فخاف عليها فذبحها ~~فعليه بدلها ولو تركها فماتت. فلا شيء عليه نصا PageV02P191 # وإن فضل عن شراء المثل شيء اشترى به شاة، أو سبع بدنة أو بقرة تصدق به أو ~~بلحم يشتري به كأرش جناية عليه وإن عطب بطريق هدي واجب، أو تطوع بنية دامت ~~ذبحه موضعه وسن غمس نعله في دمه وضرب صفحته بها لتأخذه الفقراء. وحرم أكله ~~وخاصته منه وإن تلف أو عاب بفعله أو تفريطه لزمه ms116 بدله كأضحية وإلا أجزأ ذبح ~~ما تعيب من واجب بالتعيين كتعينه معيبا فبرئ PageV02P192 # وإن وجب قبل تعين كفدية ومنذور في الذمة فلا وعليه نظيره ولو زاد عما في ~~ذمته وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه # فصل # يجب هدي بنذر ومنه إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي. فلبسه ونحوه وسن سوق ~~حيوان من الحل وأن يقفه بعرفة PageV02P193 # وإشعار بدن وبقر: بشق صفحته اليمنى من سنام أو محله حتى يسيل الدم ~~وتقليدهما مع غنم النعل وآذان القرب والعرى ووإن نذر هديا وأطلق فأقل مجزئ ~~شاة أو سبع من بدنة، أو بقرة وإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة وإن نذر ~~بدنة أجزأته بقرة إن أطلق وإلا لزمه ما نواه بلفظه PageV02P194 # ومعينا أجزأه ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان وعليه إيصاله أو ثمن ~~غير منقول كعقار لفقراء الحرم وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة. أو قال: لله ~~علي أن أذبح بها وإن عين شيئا ل غير الحرم ولا معصية فيه تعين ذبحا وتفريقا ~~لفقرائه وسن أكله وتفرقته من هدي تطوع كأضحية ولا يأكل من هدي واجب، ولو ~~بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران # فصل # التضحية: سنة مؤكدة PageV02P195 # عن مسلم تام الملك أو مكاتب بإذن سيده وعن ميت أفضل ويعمل بها كعن حي ~~وتجب بنذر وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وذبحها وعقيقة أفضل من ~~صدقة بثمنها وسن أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا حتى من واجبة ولكافر من ~~تطوع PageV02P196 # ولا مما ليتيم ومكاتب في إهداء وصدقة ويجوز قول مضح من شاء اقتطع وأكل ~~أكثر لا كلها ويضمن أقل ما يقع عليه الاسم وما ملك أكله فله هديته وإلا ~~ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه ويضمنه أجنبي بقيمته وإن منع الفقراء منه ~~حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفع به وإلا فقيمته ونسخ تحريم الادخار PageV02P197 # ومن فرق نذرا بلا إذن لم يضمن ويعتبر تمليك فقير فلا يكفي إطعامه ومن مات ~~بعد ms117 ذبحها قام وارثه مقامه ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته وإذا دخل العشر ~~حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح ~~المنقح: ولو ضحى بواحدة PageV02P198 # لمن يضحي بأكثر وسن حلق بعده # فصل # والعقيقة: سنة في حق أب ولو معسرا. ويقترض وعن الغلام شاتان متقاربتان ~~سنا وشبها فإن عدم الشاتين فواحدة. وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة أو بقرة ~~إلا كاملة تذبح في سابعه PageV02P199 # ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا وكره لطخه من دمها وأن يسمى فيه حرم ~~أن يسمى بعبد لغير الله كعبد الكعبة وبما يوازي أسماء الله تعالى وبما لا ~~يليق إلا به تعالى وكره بحرب ويسار ونحوهما لا بأسماء الأنبياء والملائكة ~~وأحبها عبد الله وعبد الرحمن PageV02P200 # فإن فات ففي أربعة عشر. فإن فات ففي أحد وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ~~ذلك وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمهما وطبخها أفضل ويكون منه بحلو وحكمها ~~كأضحية لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ~~فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى PageV02P201 # ولا تسن فرعة نحر أول ولد الناقة. ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب ولا يكرهان PageV02P202 ### | AUTO كتاب الجهاد # الجهاد: قتال الكفار وهو فرض كفاية وسن بتأكد مع قيام من يكفى به ولا يجب ~~إلا على ذكر مسلم حر مكلف صحيح ولو أعشى أو أعور ولا يمنع أعمى واجد بملك، ~~أو ببذل إمام ما يكفيه وأهله في غيبته ومع مسافة قصر ما يحمله ويسن تشييع ~~غاز لا تلقيه وأقل ما يفعل مع قدرة عليه كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى ~~تأخيره PageV02P203 # ومن حضره أو حصر ; أو بلده أو احتيج إليه أو استنفره من له استنفاره تعين ~~على من لا عذر له ولو عبدا ولا ينفر فيخطبة الجمعة ولا بعد الإقامة ولو ~~نودي بالصلاة والنفير والعدو بعيد صلى ثم نفر ومع قربه ينفر ويصلي راكبا ~~أفضل ولا ينفر ل آبق ولو نودي: الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها ms118 لم يتأخر ~~أحد بلا عذر ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة حربه إذا لبسها حتى ~~يلقى العدو ومن الرمز بالعين والإشارة بها والشعر والخط وتعلمهما PageV02P204 # وأفضل متطوع به: الجهاد وغزو البحر أفضل وتكفر الشهادة غير الدين ويغزى ~~مع كل بار وفاجر يحفظان المسلمين لا مع مخذل ونحوه ويقدم أقواهما وجهاد ~~المجاور متعين إلا لحاجة ومع تساو جهاد أهل الكتاب أفضل وسن رباط وهو لزوم ~~ثغر الجهاد ولو ساعة وتمامه أربعون يوما وأفضله بأشد خوف وهو أفضل من مقام ~~بمكة والصلاة بها أفضل PageV02P205 # وكره نقل أهله إلى مخوف وإلا فلا كأهل الثغر وعلى عاجز عن إظهار دينه ~~بمحل يغلب فيه حكم كفر أو بدع مضلة الهجرة إن قدر ولو في عدة بلا راحلة ~~ومحرم وسن لقادر ولا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو مع رهن ~~محرز أو مع كفيل مليء ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه لا جد وجدة ولا ~~في سفر لواجب ولا يحل للمسلمين فرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين أو مع ظن ~~تلف إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وإن بعدت وإن زادوا فلهم الفرار ~~وهو مع ظن تلف أولى وسن الثبات مع عدم ظن التلف PageV02P206 # والقتال مع ظنه فيهما أولى من الفرار والأسر وإن وقع في مركبهم نار فعلوا ~~ما يرون السلامة فيه من مقام ووقوع في الماء أو تيقنوا التلف فيهما أو ظنوا ~~السلامة فيهما ظنا متساويا، خيروا # فصل # يجوز تبييت كفار ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله ورميهم بمنجنيق وبنار، ~~وقطع سابلة وماء فتحه ليغرقهم، وهدم عامرهم PageV02P207 # وأخذ شهد بحيث لا يترك للنحل منه شيء لا حرقه أو تغريقه ولا تحرقن نحلا ~~ولا تغرقنه كبقر وغنم إلا لحاجة أكل ولا إتلاف شجر، أو زرع يضر بنا ولا قتل ~~صبي ولا أنثى ولا خنثى، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى. لا رأي ~~لهم ولم يقاتلوا، أو يحرضوا وإن تترس بهم ms119 رموا بقصد المقاتلة وبمسلم إلا إن ~~خيف علينا ويقصد الكافر بالرمي دون المسلم ويجب إتلاف كتبهم المبدلة وكره ~~لنا نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة وحرم أخذ مال منهم لندفعه إليهم PageV02P208 # ومن أسر أسيرا وقدر أن يأتي به الإمام ولو بضرب أو غيره وليس بمريض حرم ~~قتله قبله وأسير غيره ولا شيء عليه إلا أن يكون مملوكا ويخير إمام في أسير ~~حر مقاتل بين قتل ورق وو فداء بمال ويجب اختيار الأصلح للمسلمين فقتل أولى ~~ومن فيه نفع ولا يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم كخنثى رقيق بسبي ~~وعلى قاتلهم غرم الثمن غنيمة والعقوبة والقن غنيمة ويقتل لمصلحة ويجوز ~~استرقاق من لا يقبل منه جزية أو عليه ولاء لمسلم PageV02P209 # ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم ويتعين رق بإسلام عند الأكثر وعنه يخير بين ~~رقه ومن وفداء المنقح وهو المذهب فيجوز الفداء ليتخلص من الرق ويحرم رده ~~إلى الكفار وإن بذلوا الجزية قبلت جوازا ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد بالغ ~~ومن أسلم قبل أسره ولو لخوف. فكأصلي PageV02P210 # فصل # والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم ومعهما على دينهما ومسبي ~~ذمي يتبعه وإن أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا أو اشتبه ولد ~~مسلم بولد كافر أو بلغ مجنونا فمسلم وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وعن كفر ~~قتل قاتله وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي لا معه ولو استرقا وتحل لسابيها ولا ~~يصح بيع مسترق منهم الكافر ولا مفاداته بمال وتجوز بمسلم ولا يفرق بين ذوي ~~رحم محرم إلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع PageV02P211 # فيما إذا ملك أختين ونحوهما ومن اشترى منهم عددا في عقد يظن أن بينهم ~~أخوة أو نحوها فتبين عدمها رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق وإذا حضر ~~إمام حصنا لزمه الأصلح من مصابرته وموادعته بمال وهدنة بشرطها ويجبان إن ~~سألوهما وثم مصلحة وإن قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرحلوا ويحرز ~~من أسلم منهم دمه وماله حيث كان ولو منفعة إجارة ms120 وأولاده الصغار وحمل ~~امرأته لا وهي ولا ينفسخ نكاحه برقها PageV02P212 # وإن نزلوا على حكم مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد ولو أعمى أو متعددا ~~جاز ويلزمه الحكم بالأحظ لنا ويلزم حتى بمن وليس للإمام قتل من برقه ولا رق ~~من حكم بقتله ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه وله المن مطلقا وقبول فداء ممن ~~حكم بقتله أو رقه وإن أسلم من حكم بقتله أو سبيه عصم دمه فقط ولا يسترق وإن ~~سألوا أن ينزلهم على حكم الله تعالى لزمه أن ينزلهم، ويخير فيهم كأسرى ولو ~~كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا: وحرم رقه ولو خرج ~~عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر ولو جاءنا مسلما أو غيره فهو حر ~~والكل له PageV02P213 # وإن أقام بدار حرب فهو رقيق ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه ولو ~~جاء مولاه قبله مسلما ثم جاء هو مسلما فهو له وليس لقن غنيمة فلو هرب القن ~~إلى العدو ثم جاء بمال فهو لسيده والمال لنا PageV02P214 ### || AUTO باب ما يلزم الإمام والجيش # يلزم كل أحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات وأن يجتهد في ذلك وعلى ~~إمام عند المسير تعاهد الرجال والخيل ومنع ما لا يصلح لحرب ومخذل ومرجف ~~ومكاتب بأخبارنا ومعروف بنفاق وزندقة ورام بيننا بفتن وصبي ونساء إلا عجوزا ~~لسقي ونحوه وتحرم استعانة بكافر في غزو إلا لضرورة وبأهل الأهواء في شيء من ~~أمور المسلمين وإعانتهم إلا خوفا PageV02P215 # ويسير برفق إلا لأمر يحدث ويعد لهم الزاد ويحدثهم بأسباب النصر ويعرف ~~عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية. وهي العصابة تعقد على قناة ونحوها ~~والرايات وهي أعلام مربعة ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ~~ويتخير المنازل ويحفظ مكامنها ويتعرف حال العدو ببعث العيون ويمنع جيشه من ~~محرم وتشاغل بتجارة ويعد الصابر في القتال بأجر ونفل ويشاور ذا رأي ويصفهم ~~ويجعل في كل جنبة كفؤا ولا يميل مع قريبه، وذي مذهبه ويجوز أن يجعل معلوما ~~من ms121 مال الكفار مجهولا لمن يعمل ما فيه غناء أو يدل على طريق أو على قلعة أو ~~ماء ونحوه بشرط أن PageV02P216 # لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس وأن يعطي ذلك بلا شرط ولو جعل الأمير له ~~جارية منهم فماتت فلا شيء له وإن أسلمت وهي أمة أخذها كحرة أسلمت بعد فتح ~~إلا أن يكون كافرا فقيمتها كحرة أسلمت قبل فتح وإن فتحت صلحا ولم يشترطوها ~~وأبوها وأبى أخذ القيمة فسخ ولأمير في بداءة أن ينفل الربع فأقل بعد الخمس. ~~وينفل في رجعة الثلث فأقل بعده وذلك: أنه إذا دخل بعث سرية تغير وإذا رجع ~~بعث أخرى فما أتت أخرج خمسه وأعطى السرية ما وجب لها PageV02P217 # بجعله وقسم الباقي في الكل # فصل # ويلزم الجيش الصبر والنصح والطاعة فلو أمرهم الأمير بالصلاة جماعة وقت ~~لقاء العدو فأبوا عصوا وحرم بلا إذنه حدث كتعلف واحتطاب ونحوهما وتعجيل ولا ~~ينبغي أن يأذن بموضع علمه مخوفا وكذا براز فلو طلبه كافر سن لمن يعلم أنه ~~كفء له برازه بإذن الأمير أو كانت العادة أن لا يقاتله غير خصمه لزم PageV02P218 # فإن انهزم المسلم أو ثخن فلكل مسلم الدفع عنه والرمي وإن قتله أو أثخنه ~~فله سلبه وكذا من غرر بنفسه ولو عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا أو صبيا ~~بإذن لا مخذلا ومرجفا. وكل عاص حال الحرب فقتل أو أثخن كافرا ممتنعا لا ~~مشتغلا بأكل ونحوه ولا منهزما ولو شرط لغيره وكذا لو قطع أربعته وإن قطع ~~مسلم يده ورجله وقتله آخر أو أسره إنسان فقتله الإمام فأو اثنان فأكثر ~~فغنيمة والسلب ما عليه من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما ~~عليها فأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة ويكره التلثم في القتال على ~~أنفه لا لبس عمامة كريش نعام PageV02P219 # فصل # ويحرم غزو بلا إذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أو واحد ولو ~~عبدا دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء ومن أخذ من دار الحرب ركازا أو مباحا له ~~قيمة في مكانه فهو ms122 غنيمة وطعاما ولو سكرا ونحوه أو علفا ولو بلا إذن وحاجة ~~فله أكله. وله إطعام سبي اشتراه ونحوه ولا لصيد ويرد فاضلا ولو يسيرا وثمن ~~ما باع ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة ويرده لا على فرس ولا لبس ثوب منها ~~ولا أخذ شيء مطلقا مما أحرز ولا التضحية بشيء فيه الخمس وله لحاجة ; دهن ~~بدنه ودهن دابته وشرب شراب ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له ~~وإلا فالغزو وإن أخذ دابة غير عارية ولا حبيس لغزو عليها ملكها به ومثلها ~~سلاح وغيره PageV02P220 ### || AUTO باب قسمة الغنيمة # وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به ويملك أهل حرب ما لنا ~~بقهر ولو اعتقدوا تحريمه حتى ما شرد أو أبق أو ألقته ريح إليهم من سفننا، ~~وحتى أم ولد لا وقفا ويعمل بوسم على حبيس كقول مأسور هو ملك فلان ولا حرا ~~ولو ذميا PageV02P221 # ويلزم فداؤه لا فداء بخيل، وسلاح ومكاتب، وأم ولد وينفسخ به نكاح أمة لا ~~حرة وإن أخذناها أو أم ولد ردت حرة لزوج ولسيد ويلزم سيدا أخذها وبعد قسمة ~~بثمنها وولدهما منهم كولد زنا وإن أبى الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم ولمشتر ~~أسيرا رجوع بثمنه بنية وإن أخذ منهم مال مسلم، أو معاهد مجانا فلربه أخذه ~~مجانا وبشراء، أو بعد قسمه بثمنه ولو باعه أو وهبه أو وقفه أو أعتقه آخذه ~~أو من انتقل إليه PageV02P222 # لزم ولربه أخذه كما سبق من آخر مشتر وآخر متهب وتملك غنيمة باستيلاء ولو ~~بدار حرب كعتق عبد حربي وإبانة زوجة حربي أسلما ولحقا بنا وتجوز قسمتها ~~فيها وبيعها فلو غلب عليها العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله وشراء ~~الأمير لنفسه منها إن وكل من جهل أنه وكيله صح وإلا حرم PageV02P223 # فصل # وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته ويبدأ في قسم بدفع سلب ثم بأجرة جمع ~~وحمل وحفظ وجعل من دل على مصلحة ثم يخمس الباقي ثم خمسه على خمسة أسهم سهم ~~لله تعالى ولرسوله ms123 صلى الله عليه وسلم مصرفه كالفيء وكان قد خص من المغنم ~~بالصفي، وهو ما يختاره صلى الله عليه وسلم قبل قسمة كجارية وثوب وسيف وسهم ~~لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~غنيهم وفقيرهم فيه سواء وسهم لفقراء اليتامى. وهم من لا أب له ولم يبلغ ~~وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فيعطون كزكاة بشرط إسلام الكل PageV02P224 # ويعم من بجميع البلاد حسب الطاقة رد في كراع وسلاح ومن فيه سببان فأكثر ~~أخذ بها ثم بنفل وهو الزائد على السهم لمصلحة ويرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة ~~على ما يراه إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس ~~ولمبعض بالحساب من رضخ وإسهام وإن غزا قن على فرس سيده رضخ له وقسم لها إن ~~لم يكن مع سيده فرسان ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لقصد قتال أو بعث ~~في سرية أو لمصلحة كرسول ودليل وجاسوس ولمن خلفه الأمير ببلاد العدو وغزا ~~ولم يمر الأمير به فرجع ولو مع منع غريم له أو منع أب لا لمن لا يمكنه قتال ~~ولا لدابة لا يمكنه عليها لمرض لا لمخذل ومرجف ونحوهما ولو ترك ذلك وقاتل ~~لا يرضخ له ولا لمن نهاه الأمير أن يحضر وكافر لم يستأذنه وعبد لم يأذن PageV02P225 # سيده وطفل ومجنون ومن فر من اثنين. # للراجل ولو كافرا سهم. وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة وعلى فرس ~~هجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو مقرف عكس الهجين أو برذون وهو ما أبواه ~~نبطيان سهمان وإن غزا اثنان على فرسهما فلا بأس به. وسهمه لهما وسهم مغصوب ~~لمالكه ومعار ومستأجر وحبيس لراكبه ويعطي نفقة الحبيس ولا يسهم لأكثر من ~~فرسين ولا شيء لغير الخيل # فصل # ومن أسقط حقه ولو مفلسا لا سفيها فللباقي وإن أسقط الكل ففيء وإذا لحق ~~مدد أو أسير أو صار الفارس راجلا أو عكسه أو أسلم أو بلغ أو عتق قبل تقضي ~~الحرب، وجعلوا كمن كان فيها ms124 كلها كذلك ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ~~ذلك PageV02P226 # ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فهو له ولا يستحقه إلا فيما تعذر حمله وترك ~~فلم يشتر وللإمام أخذه لنفسه، وإحراقه وإلا حرم ويصح تفضيل بعض الغانمين ~~لمعنى فيه ويخص الإمام بكلب من شاء ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصب الخمر ~~ولا يكسر الإناء ولا تصح الإجارة للجهاد فيسهم له كأجير الخدمة ومن مات بعد ~~تقضي الحرب فسهمه لوارثه ومن وطئ جارية منها وله فيها حق أو لولده أدب ولم ~~يبلغ به الحد وعليه مهرها إلا أن تلد منه فقيمتها وتصير أم ولده وولده حر ~~وإن أعتق قنا أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه والباقي كعتقه شقصا PageV02P227 # والغال وهو من كتم ما غنم أو بعضه لا يحرم سهمه ويجب حرق رحله كله وقت ~~غلوله ما لم يخرج عن ملكه إذا كان حرا مكلفا ملتزما ولو أنثى وذميا إلا ~~سلاحا ومصحفا وحيوانا بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله ~~النار فلا وهو له ويعزر ولا ينفى ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب بعد قسم أعطى ~~الإمام خمسه وتصدق ببقيته وما أخذ من فدية أو أهدي للأمير أو لبعض قواده أو ~~الغانمين بدار حرب فغنيمة وما بدارنا فللمهدى له PageV02P228 ### || AUTO باب الأرضون المغنومة # الأرضون المغنومة ثلاث: عنوة وهي ما أجلوا عنها بالسيف ويخير إمام بين ~~قسمها كمنقول ووقفها للمسلمين بلفظ يحصل به ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي ~~بيده من مسلم وذمي # الثانية: ما جلوا عنها خوفا منا وحكمها كالأولى # الثالثة: المصالح عليها، وهي نوعان فما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم ~~بالخراج فهي كالعنوة في التخيير وعلى أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية، ~~إن أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط ويقرون فيها بلا جزية بخلاف ما قبل وعلى ~~إمام فعل الأصلح ويرجع في خراج وجزية إلى تقديره PageV02P229 # ووضع عمر - رضي الله عنه - على كل جريب درهما وقفيزا وهو ثمانية أرطال ~~قيل بالمكي وقيل بالعراق وهو ms125 نصف المكي والجريب عشر قصبات في مثلها والقصبة ~~ستة أذرع بذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة والخراج على أرض لها ماء تسقى به ~~ولو لم تزرع على ما لا يناله ماء ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل وما لم ~~ينبت إلا عاما بعد عام فنصف خراجه يؤخذ في كل عام وهو على المالك وكالدين ~~يحبس به الموسر وينظر به المعسر ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو ~~رفع يده عنها ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي إليه لدفع ظلم لا ليدع خراجا ~~والهدية الدفع ابتداء والرشوة بعد طلب وأخذهما حرم ولا خراج على مساكن ~~مطلقا لا مزارع مكة والحرم كهي وليس لأحد البناء والانفراد به فيهما لا ~~تفرقة خراج عليه بنفسه ومصرفه كفيء وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه عمن ~~له وضعه فيه جاز ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر PageV02P230 ### || AUTO باب الفيء # الفيء: ما أخذ من مال كفار بحق بلا قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه ~~وما ترك فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه وخمس الغنيمة المصالح ويبدأ ~~بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين ثم بالأهم ~~فالأهم من سد بثق وكري نهر وعمل قنطرة ورزق قضاة وغير ذلك PageV02P231 # ولا يخمس ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وسن بداءة بأولاد ~~المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش قيل بنو ~~النضر بن كنانة وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر ثم بأولاد الأنصار فأسبق ~~بإسلام فأسن فأقدم هجرة وسابقة ويفضل بسابقة ونحوها ولا يجب عطاء إلا لبالغ ~~عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال PageV02P232 # ويخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زواله كزمانة ونحوها وبيت المال ملك ~~للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام ومن مات بعد حلول العطاء ~~دفع لورثته حقه ولامرأة جندي يموت وصغار أولاده كفايتهم فإذا بلغ ذكرهم ~~أهلا للقتال فرض له إن طلب وإلا ترك كالمرأة والبنات إذا تزوجن PageV02P233 ### || AUTO باب ms126 الأمان # الأمان: ضد الخوف ويحرم به قتل ورق وأسر وشرط كونه من مسلم عاقل مختار ~~غير سكران ولو كان قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا ولو لأسير وعدم ضرر وأن ~~لا تزيد مدته على عشر سنين ويصح منجزا كآمن ومعلقا نحو من فعل كذا فهو آمن ~~ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة ~~وحصن صغيرين عرفا وبقول كسلام وأو يدك ونحوها آمن كلا بأس عليك وأجرتك، ~~وقف، وألق سلاحك وقم ولا تذهل ومترس وك شرائه وبإشارة تدل كإمراره يده أو ~~بعضها عليه أو بإشارة بسبابته إلى السماء ويسري إلى من معه من أهل ومال إلا ~~أن يخصص ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه ويقبل من عدل وإن ادعاه ~~أسير PageV02P234 # ومن أسلم أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه وادعوه حرم قتلهم ورقهم ~~ويتوجه مثله لو نسي أو اشتبه من لزمه قود وإن اشتبه ما أخذ من كفار بما أخذ ~~من مسلم فينبغي الكف عنهما ولا جزية مدة أمان ويعقد لرسول مستأمن ومن جاءنا ~~بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة قبل وإلا أو كان جاسوسا ~~فكأسير ومن جاءت به ريح أو ضل الطريق أو أبق أو شرد إلينا فلآخذه ويبطل ~~أمان برده وبخيانة وإن أودع أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه ثم عاد لدار ~~حرب أو انتقض عهد ذمي بقي أمان ماله ويبعث ماله إليه إن طلبه وإن مات فماله ~~لوارثه ففيء وإن استرق وقف فإن عتق PageV02P235 # أخذه وإن مات قنا فيء وإن أسر مسلم فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا ~~أو أن يأتي ويرجع إليهم أو أن يبعث مالا وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء ~~إلا المرأة فلا ترجع وبلا شرط أو كونه رقيقا فإن أمنوه فله الهرب فقط وإلا ~~فيقتل ويسرق أيضا ولو جاء علج بأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد لم يرد، ~~ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال ms127 ولو جاءنا حربي بأمان ومعه مسلمة ~~لم ترد معه ويرضى ويرد الرجل PageV02P236 ### || AUTO باب الهدنة # الهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة وتسمى مهادنة ~~وموادعة ومعاهدة ومسالمة ومتى زال من عقدها لزم الثاني الوفاء ولا تصح إلا ~~حيث جاز تأخير الجهاد فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة مدة ~~معلومة جاز وإن طالت على الحاجة بطلت الزيادة وإن أطلقت أو علقت بمشيئة لم ~~تصح ومتى جاءوا في فاسدة معتقدين الأمان ردوا آمنين وإن شرط فيها أو في عقد ~~ذمة شرطا فاسدا كرد امرأة أو صداقها أو صبي أو سلاح أو إدخالهم الحرم بطل ~~دون عقد وجاز شرط رد رجل جاء مسلما للحاجة وجاز أمره سرا بقتالهم وبالفرار ~~فلا يمنعهم أخذه ولا يجبره عليه ولو هرب منهم قن فأسلم لم يرد إليهم وهو حر ~~ويؤاخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز PageV02P237 # قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وعلى الإمام حمايتهم إلا من أهل الحرب وإن ~~سباهم كافر ولو منهم لم يصح لنا شراؤهم وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه أو ولد ~~نفسه أو أهليه صح كحربي لا ذمي وإن خيف نقض عهدهم نبذ إليهم بخلاف ذمة ويجب ~~إعلامهم قبل الإغارة وينتقض عهد نساء وذرياتهم بنقض رجالهم تبعا وإن نقضها ~~بعضهم فأنكر الباقون بقول أو فعل ظاهرا أو كاتبونا أقروا بتسليم من نقض أو ~~بتمييزه عنهم قادرين انتقض عهد الكل PageV02P238 ### || AUTO باب عقد الذمة # ويجب إذا اجتمعت شروطه ما لم تخف غائلتهم ولا يصح إلا من إمام أو نائبه ~~وصفته أقررتم بجزية واستسلام أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم عليه أو نحوها ~~والجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم، وإقامتهم ~~بدارنا ولا تعقد إلا لأهل كتاب اليهود والنصارى ومن يدين بالتوراة كالسامرة ~~أو بالإنجيل كالفرنج والصابئين أو من له شبهة كتاب كالمجوس وإذا اختار كافر ~~لا تعقد له دينا من هؤلاء أقر وعقدت له PageV02P239 # ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم لا ms128 جزية عليهم ولو ~~بذلوها ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة حتى مما لا تلزمه جزية ~~ومصرفها كجزية ولا جزية على صبي وامرأة ولو بذلتها لدخول دارنا وتمكن مجانا ~~ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة ويؤخذ ما زاد على بلغته وخنثى ~~مشكل رجلا أخذ للمستقبل فقط ولا على فقير PageV02P240 # غير معتمل يعجز عنها والغني منهم من عده الناس غنيا وتجب على معتق ولو ~~لمسلم ومبعض بحسابه ومن صار أهلا بأثناء حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول ~~ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ ومتى بذلوا ما عليهم لزم قبوله ودفع من ~~قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب وحرم قتلهم وأخذ مالهم ومن أسلم بعد ~~الحول سقطت عنه لا إن مات أو جن ونحوه فتؤخذ الجزية من تركة ميت ومال حي ~~وفي أثنائه تسقط وتؤخذ عند انقضاء كل سنة استوفيت كلها ويمتهنون عند أخذها ~~ويطال قيامهم وتجر أيديهم ولا يقبل إرسالها ولا يتداخل الصغار ولا يصح شرط ~~تعجيلها ولا يقتضيه الإطلاق ويصح أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من ~~المسلمين ودوابهم وأن يكتفي بها عن الجزية ويعتبر بيان قدرها وأيامها وعدد ~~من يضاف ولا تجب بلا شرط PageV02P241 # وإذا تولى إمام فعرف قدر ما عليهم أو قامت به بينة أو ظهر أقرهم عليه ~~وإلا رجع إلى قولهم إن ساغ وله تحليفهم مع تهمة نقص أخذه وإذا عقدها كتب ~~أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من ~~تغير حاله أو نقض العهد أو خرق شيئا من الأحكام PageV02P242 ### || AUTO باب ما يلزم الإمام # على الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه ~~كزنا لا ما يحلونه كخمر ويلزمهم التمييز عنا بقبورهم وبحلاهم بحذف مقدم ~~رءوسهم لا كعادة الأشراف وأن لا يفرقوا شعورهم وبكناهم وبألقابهم فيمنعون ~~نحو أبي القاسم وعز الدين وبركوبهم عرضا بإكاف على غير خيل وبلباس ثوب عسلي ~~ليهود. وأدكن وهو الفاختي لنصارى وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم. وشد زنار فوق ms129 ~~ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية ويغاير نساء كل بين لوني خف ولدخول حمامنا ~~جلجل أو خاتم رصاص ونحوه برقابهم PageV02P243 # ويحرم قيام لهم ولمبتدع يجب هجره كرافضي وتصديرهم في المجالس وبداءتهم ~~بسلام. وبكيف أصبحت أو أمسيت أو أنت أو حالك. وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ~~وشهادة أعيادهم ولا بيعنا لهم فيها ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي ~~سلامي وإن سلم ذمي لزم رده. فيقال ووإن شمته كافر أجابه وتكره مصافحته # فصل # ويمنعون من حمل سلاح وثقاف ورمي ونحوها وتعلية البناء فقط على مسلم ولو ~~رضي ويجب نقضه ويضمن ما تلفت به قبله لا إن ملكوه من مسلم ولا يعاد عاليا ~~لو انهدم ولا إن بنى دارا عندهم دون بنائهم ومن إحداث كنائس وبيع ومجتمع ~~لصلاة وصومعة لراهب إلا إن شرط فيما فتح صلحا على أنه لنا ومن بناء ما ~~استهدم PageV02P244 # أو هدم ظلما منها ولو كلها كزيادتها لا رم شعثها ومن إظهار منكر وعيد ~~صليب أكل وشرب بنهار رمضان وخمر وخنزير أتلفناهما ومن رفع صوت على ميت ~~وقراءة قرآن وضرب ناقوس وجهر بكتابهم وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو ~~خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك ويمنعون دخول حرم مكة ولو بذلوا مالا وما ~~استوفى من الدخول ملك ما يقابله من المال لا المدينة حتى غير مكلف ورسولهم ~~ويخرج إليه إن أبى أداء إلا له، ويعزر من دخل لا جهلا ويخرج ولو ميتا وينبش ~~إن دفن به ما لم يبل ومن إقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع ~~وفدك ومخاليفها ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام ولا يقيمون لتجارة بموضع واحد ~~أكثر من ثلاثة أيام ويوكلون في مؤجل ويجبر PageV02P245 # من لهم عليه حال على وفائه جازت إقامتهم له ومن مرض لم يخرج منه حتى يبرأ ~~وإن مات دفن فيه وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم ويجوز استئجاره ~~لبنائه والذمي ولو أنثى صغيرة أو كان تغليبا إن اتجر إلى غير بلده ثم عاد ~~ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه ms130 من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه ~~ويمنعه دين كزكاة إن ثبت ببينة ويصدق أن جارية معه أهله أو بنته ونحوهما ~~ويؤخذ مما مع حربي اتجر إلينا العشر لا من أقل من عشرة دنانير معهما ولا ~~أكثر من مرة كل عام ولا يعشر ثمن خمر وثمن خنزير وعلى الإمام حفظهم ومنع من ~~يؤذيهم وفك أسراهم بعد فك أسرانا وإن تحاكموا إلينا أو مستأمنان باتفاقهما ~~أو استعدى ذمي على ذمي آخر فلنا الحكم والترك ويحرم إحضار يهودي في سبته. ~~وتحريمه باق فيستثنى من عمل في إجارة ويجب الحكم بين مسلم وذمي ويلزمهم ~~حكمنا ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه ولو أسلموا أو لم يحكم به حاكمهم ويمنعون ~~من شراء مصحف وكتب حديث وفقه PageV02P246 # فصل # وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر فإن أبى ما كان عليه والإسلام هدد ~~وحبس وضرب وإن انتقلا أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ولم يقبل منه ~~إلا الإسلام فإن أباه قتل بعد استتابته وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل ~~الكتاب أو تمجس وثني أقر وإن تزندق ذمي لم يقتل وإن كذب نصراني بموسى خرج ~~من دينه ولم يقر لا يهودي بعيسى وينتقض عهد من أبى بذل جزية أو الصغار أو ~~التزام أحكامنا أو قاتلنا أو لحق بدار حرب مقيما أو زنى بمسلمة أو أصابها ~~باسم نكاح أو قطع طريقا أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله تعالى أو كتابه ~~أو دينه أو رسوله بسوء ونحوه أو تعدى على PageV02P247 # مسلم بقتل أو فتنة عن دينه لا بقذفه وإيذائه بسحر في تصرفه ولا إن أظهر ~~منكرا أو رفع صوته بكتابه ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ويخير الإمام فيه ~~ولو قال: تبت كأسير وماله فيء ويحرم قتله إن أسلم ولو كان سب النبي صلى ~~الله عليه وسلم وكذا رقه لا إن رق قبل إسلامه ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ~~ثم نقض العهد فكذمي PageV02P248 ### | AUTO كتاب البيع # البيع: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة ms131 مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة ~~للتملك على التأبيد غير ربا وقرض PageV02P249 # وينعقد لا هزلا ولا تلجئة أو أمانة وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد PageV02P250 # باطنا بإيجاب كبعتك أو ملكتك أو وليتكه أو أشركتك فيه أو وهبتك ونحوه ~~وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه وصح تقدم قبول ~~بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه وتراخي أحدهما والبيعان بالمجلس لم ~~يتشاغلا PageV02P251 # بما يقطعه عرفا وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يساومه ~~بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو هي لك أو ~~كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه PageV02P252 # أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ونحوه مما يدل على بيع وشراء # فصل # وشروطه سبعة # الأول: الرضا إلا من مكره بحق # الثاني: الرشد إلا في يسير وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. PageV02P253 # ويحرم بلا مصلحة أو لقن سيد # الثالث: كون المبيع مالا وهو ما يباح نفعه مطلقا PageV02P254 # واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار وطير لقصد صوته ودود قز وبزره ونحل منفرد ~~أو مع كوارته أو فيها إذا شوهد داخلها إليها لا كوارات بما فيها من عسل ~~ونحل وكهر وفيل وما يصاد عليه كبومة شباشا أو به كديدان وسباع بهائم وطير ~~تصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها إلا الكلب وكقرد لحفظ وكعلق لمص دم ولبن ~~آدمية PageV02P255 # ويكره وقن مرتد ومريض وو قن قاتل في محاربة لا منذور عتقه نذر تبرر ولا ~~ميتة ولو طاهرة إلا سمكا وجرادا ونحوهما ولا سرجين نجس ولا دهن نجس أو ~~متنجس ويجوز أن يستصبح بمتنجس في غير مسجد PageV02P256 # وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه ~~ولا يكره شراؤه استنقاذا وإبداله لمسلم ويجوز نسخه بأجرة ويصح شراء كتب ~~الزندقة ونحوها ليتلفها لا خمر ليريقها الرابع: أن يكون مملوكا له حتى ~~الأسير أو مأذونا له فيه وقت عقد ولو ظنا عدمهما فلا يصح تصرف فضولي ولو ~~أجيز بعد ms132 PageV02P257 # إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من ~~حين اشترى وإلا وقع لمشتر ولزمه ولا يصح بيع ما لا يملكه إلا موصوفا لم ~~يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا بلفظ سلف أو سلم والموصوف المعين كبعتك ~~عبدي فلانا ويستقصي صفته يجوز التصرف قبل قبض كوينفسخ عقد عليه بردة لفقد ~~صفة وتلف قبل قبض ولا أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام وكذا ~~العراق غير الحيرة وأليس وبانقيا PageV02P258 # وأرض بني صلوبا إلا المساكن وإذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره وحكم به من ~~يرى صحته وتصح إجارتها لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم، وهي المنازل ~~لفتحها عنوة ولا ماء عد كعين ونقع بئر ولا ما في معدن جار كقار وملح ونفط ~~ولا نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك ما لم يحزه فلا يدخل في PageV02P259 # بيع أرض ومشتريها أحق به ومن أخذه ملكه ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب ~~الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر وطلول تجنى ~~منه النحل ككلإ وأولى ونخل رب الأرض أحق به الخامس: القدرة على تسليمه فلا ~~يصح بيع آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز ~~يسهل أخذه منه ولا طائر يصعب أخذه إلا بمغلق. ولو طال زمنه PageV02P260 # ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه وله الفسخ إن عجز السادس: معرفة ~~مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير ~~منقوش PageV02P261 # فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكا ولا إن قال: بعتك هذا ~~البغل، فبان فرسا ونحوه وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح ~~السلم فيه بما يكفي فيه فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله ثم إن وجد ما وصف أو ~~تقدمت رؤيته متغيرا فلمشتر الفسخ ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما يدل على ~~الرضا من PageV02P262 # سوم ونحوه ms133 لا بركوب دابة بطريق ردها وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش ولا ~~يصح بيع حمل ببطن ولا لبن بضرع PageV02P263 # ونوى بتمر وصوف على ظهر إلا تبعا ولا عسب فحل ولا مسك في فأرته ولا لفت ~~ونحوه قبل قلع ولا ثوب مطوي أو نسج بعضه PageV02P264 # على أن ينسج بقيته ولا عطاء قبل قبضه ولا رقعة به ولا معدن وحجارته وسلف ~~فيه ولا ملامسة، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب ~~لمسته فعليك بكذا ولا منابذة كمتى أو إن نبذت هذا أو أي ثوب نبذته فلك بكذا ~~ولا بيع الحصاة، كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، أو بعتك من هذه الأرض ~~قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا PageV02P265 # ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان ولو ~~تساوت قيمهم ولا الجميع إلا غير معين ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما ~~يساوي درهما ويصح إلا بقدر درهم ويصح بيع ما شوهد من حيوان ومن ثياب وإن ~~جهلا عدده وحامل بحر وما مأكوله في جوفه PageV02P266 # وباقلاء وجوز ولوز ونحوه في قشريه وحب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا ~~وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه ورطل من دن أو من زبرة ~~حديد ونحوه وبتلف ما عدا قدر PageV02P267 # مبيع يتعين ولو فرق قفزانا وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وصبرة ~~جزافا مع جهلهما أو علمهما ومع علم بائع وحده يحرم ويصح ولمشتر الرد وكذا ~~علم مشتر وحده ولبائع الفسخ وصبرة علم قفزانها إلا قفيزا لا ثمرة شجرة إلا ~~صاعا ولا نصف داره الذي يليه PageV02P268 # ولا جريب من أرض أو ذراع من ثوب مبهما إلا إن علما ذرعهما ويكون مشاعا ~~ويصح معينا ابتداء وانتهاء معا ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا كانا شريكين وكذا ~~خشبة بسقف وفص بخاتم ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه أو رطل لحم أو شحم ~~إلا رأس أكول وجلده وأطرافه ولا يصح ms134 استثناء ما لا PageV02P269 # يصح بيعه مفردا إلا في هذه ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر ويلزمه ~~قيمة ذلك وله الفسخ بعيب يخص المستثنى السابع: معرفتهما لثمن حال عقد ولو ~~بمشاهدة وكذا أجرة فيصحان بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين وبصبرة وبنفقة عبده ~~شهرا ويرجع مع تعذره معرفة ثمن في فسخ بقيمة مبيع ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم ~~عقداه بثمن آخر فالثمن الأول ولو عقدا سرا بثمن ثم علانية بأكثر فكنكاح ~~والأصح PageV02P270 # قول المنقح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول، ~~انتهى ولا يصح برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما ولا بألف درهم ذهبا ~~وفضة PageV02P271 # ولا بثمن معلوم ورطل خمر ولا بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا ~~بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا إلا واحد أو غلب أحدهما صح ~~وصرف إليه ولا بعشرة صحاحا أو إحدى شر PageV02P272 # مكسرة ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما ولا ~~بدينار إلا درهما ولا بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا أو نحوه ولا ~~بمائة على أن أرهن بها وبالمائة التي لك هذا ولا من صبرة أو ثوب أو قطيع كل ~~قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز ~~ذراع أو شاة PageV02P273 # بدرهم وما بوعاء مع وعائه موازنة كل رطل بكذا مطلقا ودونه مع الاحتساب ~~بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما وجزافا مع ظرفه أو دونه أو كل رطل ~~بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف ومن اشترى زيتا أو نحوه في ظرف فوجد فيه ~~ربا صح في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب PageV02P274 # فصل في تفريق الصفقة # وهي: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر ~~علمه صح في المعلوم بقسطه لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم ومن باع جميع ما ~~يملك بعضه صح في ms135 ملكه بقسطه ولمشتر الخيار إن لم يعلم والأرش إن أمسك فيما ~~ينقصه التفريق وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه، أو مع حر، أو خلا مع خمر، ~~صح في قنه وفي خل بقسطه وبقدر خمر خلا ولمشتر الخيار PageV02P275 # وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين ~~أو وكيليهما بثمن واحد صح وقسط على قيمتيهما وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف ~~أو خلع أو نكاح بعوض واحد صحا وقسط عليهما وبين بيع وكتابة بطل وصحت ومتى ~~اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره # فصل # ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه جمعة PageV02P276 # بعد ندائها الذي عند المنبر المنقح: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه ~~يدركها: انتهى إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع وعريان وجد سترة ~~وكفن وكمؤنة تجهيز لميت خيف فساده PageV02P277 # بتأخر ووجود أبيه أو نحوه يباع مع من لو تركه لذهب ومركوب لعاجز أو ضرير ~~عدم قائدا ونحوه وكذا لو تضايق وقت مكتوبة ويصح إمضاء بيع خيار وبقية ~~العقود وتحرم مساومة ومناداة ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرا ولا سلاح ~~ونحوه في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا ~~مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، وجوز وبيض ونحوهما ~~لقمار. وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر، أو بغناء PageV02P278 # ولو اتهم بغلامه فدبره أولا وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ~~ويخاف أن يأتيها ولا قن مسلم لكافر لا يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على ~~إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار وبيع على بيع مسلم كقوله ~~لمشتر شيئا بعشرة: أعطيك مثله بتسعة وشراء عليه كقوله لبائع شيئا بتسعة: ~~عندي فيه عشرة، زمن PageV02P279 # الخيارين وسوم على سومه مع الرضا صريحا محرم لا بعد رد ولا بذل أكثر مما ~~اشترى ويصح العقد على السوم فقط وكذا إجارة وإن حضر باد لبيع سلعته بسعر ~~يومها ms136 وجهله وقصده حاضر عارف به وبالناس إليها حاجة حرمت مباشرته البيع له ~~وبطل رضوا أو لا صح كشرائه له ويخبر مستخبرا عن سعر جهله ومن خاف ضيعة ماله ~~أو أخذه ظلما صح بيعه له PageV02P280 # ومن استولى على ملك غيره بلا حق أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه ففعل لم ~~يصح ومن أودع شهادة فقال: اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية عمل به ~~ومن قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، ففعل فبان حرا فإن أخذ شيئا غرمه ~~وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كاشتر منه عبده هذا وأدب هو وبائع ~~وتحد مقرة وطئت ولا مهر ويلحق الولد ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض ~~حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس ... الأول أقل منه ولو نسيئة وكذا PageV02P281 # العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني إلا إن تغيرت صفته وتسمى مسألة ~~العينة ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وعكسها ~~مثلها PageV02P282 # وإن اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه صح ما لم يكن حيلة وإن باع ما ~~يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو مالا يجوز ~~بيعه به نسيئة لم يصح حسما لمادة ربا النسيئة # فصل # يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل وحرم بع كالناس ~~واحتكار في قوت آدمي ويصح شراء محتكر PageV02P284 # ويجبر على بيعه كما يبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون ~~بدله وكذا سلاح لحاجة ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ومن ضمن مكانا ليبيع ~~فيه ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة كمن مضطر نحوه وجالس على طريق ~~ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق PageV02P285 ### || AUTO باب الشروط في البيع # والشرط فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ~~وتعتبر مقارنته للعقد وصحيحه أنواع: ما يقتضيه بيع ك تقابض وحلول ثمن وتصرف ~~كل فيما يصير إليه ورده بعيب قديم ms137 ولا أثر له الثاني من مصلحته كتأجيل ~~الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين به معينين أو صفة في مبيع كالعبد كاتبا PageV02P286 # أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة ~~أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا والأرض خراجها كذا والطائر مصوتا ~~أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة لا أن يوقظه للصلاة ويلزم وإلا فله الفسخ ~~أو أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين أرش PageV02P287 # وإن أخبر بائع بصفة فصدقه بلا شرط أو شرط الأمة ثيبا أو كافرة أو هما أو ~~سبطة أو حاملا فبانت أعلى أو جعدة، أو حائلا فلا خيار الثالث: شرط بائع ~~نفعا غير وطء ودواعيه معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى ~~معين PageV02P288 # ولبائع إجارة وإعارة ما استثني وله على مشتر، إن تعذر انتفاعه بسببه أجرة ~~مثله وكذا شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك حمل حطب أو تكسيره وخياطة ثوب أو ~~تفصيله، أو جذ رطبة ونحوه بشرط علمه وهو كأجير فإن مات أو استحق نفعه ~~فلمشتر عوض ذلك وإن تراضيا على أخذه بلا عذر جاز ويبطله جمع بين شرطين ولو ~~صحيحين PageV02P289 # ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط كبعتك ~~على أن تنقدني الثمن إلى كذا أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا فلا بيع بيننا ~~وينفسخ إن لم يفعل PageV02P290 # فصل # وفاسده أنواع: الأول: مبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة ~~أو صرف الثمن أو غيره وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه الثاني: ما يصح معه ~~البيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو نفق وإلا رده أو لا يقفه أو ~~يبيعه، أو يهبه، أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يفعل ذلك إلا ~~شرط العتق PageV02P291 # ويجبر إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل ~~مجهولين. أو تأخير تسليمه بلا انتفاع أو إن باعه فهو أحق به ms138 بالثمن أو أن ~~الأمة لا تحمل ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاع زيادة بسبب ~~إلغاء ومن قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه فباعه صح البيع لا الشرط ~~وإن قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه صح دون البيع PageV02P292 # وإن قال اقضني أجود مما لي على أن أبيعك كذا، ففعلا فباطلان الثالث: ما ~~لا ينعقد معه بيع كبعتك أو اشتريت إن جئتني، أو رضي زيد بكذا ويصح بعت ~~وقبلت إن شاء الله وبيع العربون وإجارته وهو PageV02P293 # دفع بعض ثمن أو أجرة ويقول إن أخذته أو جئتك بالباقي وإلا فهو لك لا جاء ~~لمرتهن بحقه في محله وإلا فالرهن له وما دفع في عربون فلبائع ومؤجر إن لم ~~يتم ومن قال إن بعتك فأنت حر فباعه عتق ولم ينتقل ملك وإلا وقال إن اشتريته ~~فهو حر فاشتراه عتق PageV02P294 # ومن شرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو ~~أبرأه بعد العقد برئ # فصل # ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح ولكل الفسخ ما لم يعط الزائد ~~مجانا PageV02P295 # وإن بان أقل صح والنقص على بائع ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه ~~بجميعه ولم يفسخ ويصح في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتر PageV02P296 ### || AUTO باب الخيار # الخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين وأقسامه ثمانية خيار المجلس ~~ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرق عقد وشراء من يعتق عليه المنقح: أو يعترف ~~بحريته قبل الشراء وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة PageV02P297 # وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وربوي بجنسه لا في مساقاة ومزارعة وحوالة ~~وسبق ونحوها ويبقى إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما ومع إكراه أو فزع من مخوف ~~أو إلجاء بسيل أو حمل إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه إلا إن تبايعا على أن ~~لا خيار أو يسقطاه بعده PageV02P298 # وإن أسقطه أحدهما أو قال لصاحبه: اختر بقي خيار صاحبه وتحرم الفرقة خشية ms139 ~~الاستقالة وينقطع خيار بموت أحدهما لا جنونه وهو على خياره إذا أفاق ولا ~~يثبت لوليه الثاني أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارين إلى أمد PageV02P299 # معلوم فيصح ولو فيما يفسد قبله ويباع ويحفظ ثمنه إليه لا في عقد حيلة ~~ليربح في قرض فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما المنقح: فلا يصح البيع PageV02P300 # ويثبت في بيع وصلح وقسمة بمعناه وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد لا ~~فيما قبضه شرط لصحته وابتداء مدة من عقد ويسقط بأول الغاية فإلى صلاة بدخول ~~وقتها، ك الغد وإن شرطاه يوما ويوما صح في اليوم الأول فقط ويصح شرطه لهما ~~ولو وكيلين كموكليهما وإن لم يأمراهما به وفي معين من مبيعين بعقد ومتى فسخ ~~فيه رجع بقسطه من الثمن ومتفاوتا ولأحدهما ولغيرهما ولو المبيع ويكون ~~توكيلا له فيه لا له دونهما PageV02P301 # ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه وإن مضى زمنه ولم يفسخ ~~لزم وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعد فيعتق بشراء ما يعتق على مشتر ويلزمه ~~فطرة مبيع وكسبه ونماؤه المنفصل لهوما أولد فأم ولد وولده حر وعلى بائع ~~بوطء المهر ومع علم تحريمه وزوال ملكهوأن البيع لا ينفسخ بوطئه الحد وولده ~~قن والحمل وقت عقد مبيع لإنماء فترد الأمات بعيب بقسطها PageV02P302 # ويحرم تصرفهما مع خيارهما في ثمن معين ومثمن وينفذ عتق مشتر لا غير عتق ~~مع خيار الآخر إلا معه أو بإذنه ولا يتصرف بائع مطلقا إلا بتوكيل مشتر وليس ~~فسخا وتصرف مشتر بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة ... نحوه وسومه PageV02P303 # إمضاء وإسقاط الخيارة لا لتجربة كاستخدام ولا إن قبلته المبيعة ولم ~~يمنعها ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وتلاف مشتر إياه مطلقا وإن ~~باع عبدا بأمة فمات العبد ووجد بها عيبا فله ردها PageV02P304 # ويرجع بقيمة العبد ويورث خيار الشرط إن طالب به قبل موته ولا يشترط ذلك ~~في إرث خيار غيره الثالث خيار غبن يخرج عن عادة PageV02P305 # ويثبت لركبان تلقوا ولو بلا قصد إذا ms140 باعوا أو اشتروا وغبنوا والمسترسل ~~غبن. وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر وفي نجش، بأن يزايده ~~من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا، وهو كاذب ولا أرش مع إمساك PageV02P306 # ومن قال عند العقد: لا خلابة فله الخيار إذا خلب والغبن محرم وخياره ك ~~عيب في عدم فورية ولا يمنع الفسخ تعيبه وعلى مشتر الأرش ولا تلفه وعليه ~~قيمته وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة لا نكاح في ~~أثنائها رجع بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى PageV02P307 # الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير ~~وجه وتسويد شعر وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرض ويحرم ككتم عيب ~~ويثبت لمشتر خيار الرد. ولو حصل بلا قصد ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام ~~منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها ولو زاد عليها ~~قيمة وكذا لو ردت بغيرها فقيمته موضع عقد ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر PageV02P308 # وغيرها على التراخي كمعيب وإن صار لبنها عادة سقط الرد كعيب زال ومزوجة ~~بانت وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب رده أو مثله إن عدمؤ ~~وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام مجانا المنقح: بل قيمة ما تلف من اللبن ~~الخامس: خيار العيب وما بمعناه وهو نقص مبيع PageV02P309 # أو قيمته عادة كمرض وبخر وحول وخرس وكلف وطرش وقرع وتحريم عام كمجوسية ~~وعفل وقرن وفتق ورتق واستحاضة وجنون وسعال وبحة وحمل أمة وذهاب جارحة PageV02P310 # أو سن من كبير وزيادتها وزنا من بلغ عشرا وشربه مسكرا، وإباقه وسرقته، ~~وبوله في فراشه وحمق كبير وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة وكفزعه شديدا، وكونه ~~أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد وعدم ختان ذكر وعثرة مركوب وكدمه ورفسه ~~وحرنه وكونه شموسا أو بعينيه ظفرة، وطول مدة نقل ما في دار عرفا ولا أجرة PageV02P311 # لمدة نقل اتصل عادة وتثبت اليد وتسوى الحفر وبق ونحوه غير معتاد بها ms141 ~~وكونها ينزلها الجند وثوب غير جديد ما لم يبن أثر استعماله وماء مستعملا في ~~رفع حدث ولو اشترى الماء لشرب PageV02P312 # لا معرفة غناء وثيوبة وعدم حيض وكفر وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل وعجمة ~~وقرابة وصداع وحمى يسيرين لا يسيرة بمصحف ونحوه ويخير مشتر في معيب قبل عقد ~~أو قبض ما يضمنه بائع قبله كثمر على شجر ونحوه وما بيع بكيل أو وزن أو عد ~~أو ذرع إذا جهله ثم بان بين رد ومؤنته عليه ويأخذ ما دفع أو PageV02P313 # أبرأ أو وهب من ثمنه وبين إمساك مع أرش وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ~~ومعيبا من ثمنه ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم أو قفيز مما ~~يجري فيه ربا بمثله ويجده معيبا فيرد أو يمسك مجانا وإن تعيب أيضا عنده ~~فسخه حاكم ورد بائع الثمن وطالب بقيمة المبيع ; لأن العيب لا يهمل بلا رضا ~~ولا أخذ أرش PageV02P314 # وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه بعد فسخ العقد ورد بدله ~~واسترجع الثمن وكسب مبيع معيب لمشتر ولا يرد لعيبه نماء منفصلا إلا لعذر ~~كولد أمة وله قيمته وله رد ثبت وطئها مجانا وإن وطئ بكرا أو تعيب أو نسي ~~صنعة عنده فله الأرش أو رده مع أرش نقصه ولا يرجع به إن زال وإن دلس بائع ~~فلا أرش على مشتر وذهب عليه إن تلف أو أبق PageV02P315 # وإلا فتلف أو عتق أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ أو نسج أو وهب PageV02P316 # أو باعه أو بعضه تعين الأرش ويقبل قوله في قيمته لكن لو ورده عليه فله ~~أرشه أو رده وإن باعه لبائعه فله رده على ثم للبائع الثاني رده عليه ~~وفائدته اختلاف الثمنين وإن كسر ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدا وليس ~~لمكسوره قيمة، كبيض الدجاج رجع بثمنه وإن كان له قيمة كبيض النعام وجوز ~~الهند، خير بين أرشه وبين رده مع أرش كسره وأخذ ثمنه ويتعين أرش مع كسر لا ~~تبقى معه قيمة وخيار ms142 عيب متراخ إلا إن وجد دليل رضاه كتصرفه واستعماله لغير ~~تجربة فيسقط أرش كرد PageV02P317 # ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه، ولا قضاء ولمشتر مع غيره معيبا أو ~~شرط خيار إذا رضي الآخر الفسخ في نصيبه كشراء واحد من اثنين بشرط خيار لا ~~إذا ورث وللحاضر من مشتريين نقد نصف ثمنه وقبض نصفه وإن نقده كله لم يقبض ~~إلا نصفه ورجع على الغائب ولو قال لاثنين بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز ومن ~~اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقة لم يملك رد أحدهما بقسطه إلا إن تلف ~~الآخر ويقبل قوله بيمينه في قيمته ومع عيب أحدهما فقط له رده بقسطه لا إن ~~نقص بتفريق، PageV02P318 # كمصراعي باب وزوجي خف أو حرم كأخوين ونحوهما ومثله جان له ولد يباعان ~~وقيمة الولد لمولاه والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر # فصل # وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول مشتر بيمينه على ~~البت إن لم يخرج عن يده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين ويقبل ~~قول بائع أن المبيع ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول مشتر في ~~عين ثمن معين بعقد PageV02P319 # وقابض ففي ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده ~~ومن باع قنا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ممن يعلم ذلك فلا شيء له وإن علم ~~بعد البيع، خير بين رد وأرش وبعد قتل يتعين أرش وبعد قطع فكما لو عاب عنده ~~وإن لزمه مال والبائع معسر، قدم حق المجني عليه ولمشتر الخيار وإن كان ~~موسرا تعلق أرش بذمته ولا خيار السادس: خيار في البيع بتخير الثمن ويثبت في ~~صور PageV02P320 # 1 في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه ~~ويعلمانه # 2 وشركة وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو في ربعه ونحوهما وأشركت ~~ينصرف إلى نصفه لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه وإلا أخذ نصيبه كله ~~وإن قال أشركاني ms143 فأشركاه معا أخذ ثلثه PageV02P321 # ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض وإن باعه من كله ~~جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض ومرابحة وهي بيعه بثمنه بثمنه وربح ~~معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره ومواضعة وهي بيع بخسران ~~وكره فيها ما كره في مرابحة فما ثمنه مائة وباعه به ووضيعة درهم من كل ~~عشرة، وقع PageV02P322 # بتسعين ولكل أو عن كل عشرة يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من ~~درهم ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب ويعتبر للأربعة علمهما برأس ~~المال والمذهب أنه متى بان أقل أو مؤجلا حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة ~~وينقصه في مواضعة PageV02P323 # وأجل في مؤجل ولا خيار ولا تقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة فلو ادعى علم ~~مشتر لم يحلف وإن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه وإن اشتراه ممن ترد ~~شهادته له أو ممن حاباه أو لرغبة PageV02P325 # تخصه أو موسم ذهب أو باع بعضه بقسطه وليس من المتماثلات المتساوية كزيت ~~ونحوه لزمه أن يبين فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك وما يزاد في ثمن أو ~~مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه ولا إن جنى ~~ففدي وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو ~~جناية أخبر به لا بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه وإن اشترى ثوبا بعشرة ~~وعمل فيه أو غيره ولو بأجرة ما PageV02P326 # يساوي عشرة أخبر به ولا يجوز تحصل بعشرين ومثله أجرة مكانه وكيله وزنه ~~وإن باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر به أو حط الربح من الثمن الثاني ~~وأخبر بما بقي فلو لم يبق شيء أخبر بالحال ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه ~~بعشرة، اشتراها بأي ثمن كان بينه وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما ~~لا على رأس ماليهما PageV02P327 # السابع: خيار لاختلاف المتبايعين إذا اختلفا، أو ورثتهما في قدر ثمن ولا ~~بينة لأحدهما أو ms144 لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتر ما ~~اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر PageV02P328 # أو نكل وحلف الآخر أقر وإلا فلكل الفسخ وينفسخ ظاهرا أو باطنا المنقح: ~~فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين وكذا إجارة فإذا تحالفا ~~وفسخت بعد فراغ مدة فأجرة مثل وفي أثنائها بالقسط PageV02P329 # ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد وإن تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر ~~قيمته ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته وإن تعيب PageV02P330 # ضم أرشه إليه وكذا كل غارم لا وصفه بعيب وإن ثبت قبل دخوله في تقدمه # الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته وتقدم # فصل # وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فالوسط PageV02P331 # وفي شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين فقول منكره كمفسد ~~وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل والثمن عين ~~نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا ثم أجبر بائع ثم ~~مشتر إن كان الثمن حالا بالمجلس وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ~~ماله كله حتى يسلمه وإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ ~~كمفلس وكذا مؤجر بنقد حال PageV02P332 # وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص ولا يملك بائع ~~مطالبة بثمن بذمة ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط بغير إذن صريح ممن ~~الخيار له # فصل # وما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك ولزم بعقد PageV02P333 # ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه ولا إجارته ولا هبته ولو بلا ~~عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه PageV02P334 # ولا حوالة عليه قبل قبضه تنبيه ويصح جزافا، إن علما قدره وعتقه ومهرا ~~وخلع عليه ووصية به PageV02P335 # وينفسخ العقد فيما تلف بآفة ويخير مشتر إن بقي شيء كما لو تعيب بلا فعل ~~ولا أرش ms145 وبإتلاف ومشتر تعيبه لا خيار وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين ~~فسخ وإمضاء وطلب بمثل مثلي أو قيمة متقوم مع تلف وبنقص مع تعيب والتالف من ~~مال بائع فلو بيع أو أخذ بشفعة PageV02P336 # ما اشترى بكيل ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه انفسخ العقد الأول فقط وغرم ~~المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام PageV02P337 # ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار وما عدا ذلك ~~يصح التصرف فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ومن ضمان مشتر إلا ~~إن منعه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة فمن بائع PageV02P338 # وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه وثمن ليس في ذمته ~~كمثمن وما في الذمة له أخذ بدله لاستقرارهوحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ ~~بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع ~~في جواز التصرف ومنعه PageV02P339 # وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كعوض خلع وعتق ومهر ومصالح به عن دم ~~عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولو تعين ~~ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه وكذا وديعة ومال ~~شركة وعارية وما قبضهي شرط ل صحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ~~ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب PageV02P340 # فصل # ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق أو ~~نائبه ووعائه كيده وتكره زلزلة الكيل ويصح قبض متعين بغير رضى بائع ووكيل ~~من نفسه لنفسه إلا PageV02P341 # ما كان من غير جنس ماله واستنابة من عليه الحق للمستحق ومتى وجده قابض ~~زائد ما لا يتغابن به أعلمه به وإن قبضه ثقة بقول باذل إنه قدر حقه ولم ~~يحضر كيله أو وزنه قبل قوله في نقصه وإن صدقه في قدره برئ من عهدته ولا ms146 ~~يتصرف فيه لفساد القبض PageV02P342 # ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه لم يصح ولم يبرأ ومن قال ولو ~~لغريمه تصدق عني بكذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين ~~غريم بقدره بالمقاصة وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب قبض لا غصبه ويأتي وغصب ~~بائع ثمنا أو أخذه بلا إذن ليس قبضا إلا مع المقاصة وأجرة كيال PageV02P343 # ووزان وعداد وذراع ونقاد ونحوهم على باذل ونقل على مشتر ولا يضمن ناقد ~~حاذق أمين خطأ وفي صبرة وما ينقل بنقل وما يتناول بتناول وغيره بتخلية لكن ~~يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه فلو أباه وكل فيه فإن أبى نصب حاكم من ~~يقبض PageV02P344 # ولو سلمه بلا إذنه فالبائع غاصب وقرار الضمان على مشتر إن علم وإلا فعلى بائع # فصل # والإقالة فسخ تصح قبل قبض وبعد نداء جمعة ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن ~~ومن مفلس بعد حجر لمصلحة وبلا شروط بيع وبلفظ صلح وبيع وبما يدل على معاطاة ~~ولا خيار فيها ولا شفعة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ومؤنة رد على بائع PageV02P345 # ولا تصح مع تلف مثمن وموت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه ~~والفسخ رفع عقد من حين فسخ PageV02P346 ### || AUTO باب الربا والصرف # الربا: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها ~~فيحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قل كتمرة بتمرة لا في ماء PageV02P347 # ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة من غير ذهب أو فضة كمعمول من نحاس وحديد ~~وحرير وقطن ونحو ذلك ولا في فلوس عددا ولو نافقة ويصح بيع صبرة بجنسها وإن ~~علما كيلهما وتساويهما أو لا وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء وحب ~~جيد بخفيف PageV02P348 # لا بمسوس ولا مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم مساواته ~~له في معياره الشرعي ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافا وبيع لحم ~~بمثله من جنسه إذا نزع عظمه وبحيوان من غير ms147 جنسه كبغير مأكول وعسل بمثله ~~إذا صفي وفرع معه غيره لمصلحته أو منفردا بنوعه كجبن بجبن وسمن بسمن ~~متماثلا وب غيره كزبد بمخيض ولو متفاضلا إلا مثل زبد بسمن لاستخراجه منه لا ~~ما معه ما ليس لمصلحته ككشك بنوعه PageV02P349 # ولا بفرع غيره ولا فرع بأصله كأقط بلبن ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم ~~تمسه والجنس ما شمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ~~وفروعها أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم واللبن أجناس باختلاف ~~أصولهما والشحم والمخ والألية PageV02P350 # والقلب والطحال والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس ويصح بيع دقيق ربوي ~~بدقيقه إذا استويا نعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا أو ~~رطوبة وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ويابسه بيابسه ومنزوع نواه بمثله لا مع ~~نواه بما مع نواه ولا منزوع نواه بما نواه فيه ولا حب بدقيقه أو سويقه ولا ~~دقيق حب بسويقه وخبز بحبه أو دقيقه أو سويقه ولا نيئه بمطبوخه ولا أصله ~~بعصيره ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه ولا رطبه بيابسه كرطب ولا المحاقلة وهي ~~بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا المزابنة وهي بيع الرطب ~~على النخل بالتمر إلا في العرايا وهي بيعه خرصا بمثل ما يئول إليه إذا جف ~~كيلا PageV02P351 # فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس ~~العقد ففي نخل بتخلية في تمر بكيل فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صح ~~ولا تصح في بقية الثمار ولا زيادة مشتر ولو من عدد في صفقات ويصح بيع نوعي ~~جنس أو نوع بنوعيه كدينار قراضة، وهي قطع ذهب أو فضة وصحيح بصحيحين أو ~~قراضتين أو صحيح بصحيح وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء وتمر PageV02P352 # معقلي وبرني بإبراهيمي ونوى بتمر فيه نوى ولبن بذات لبن وصوف بما عليه ~~صوف ودرهم فيه نحاس نحاس أو بمساويه في غش وذات لبن أو صوف بمثلها وتراب ~~معدن وصاغة بغير جنسه وما موه بنقد من دار ونحوها بجنسه ونخل عليه تمر ~~بمثله أو تمر لا ربوي ms148 بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم ~~بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله ~~وبملح ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا والآخر فلوسا أو حاجةأو أعطني به ~~نصفا وفلوسا ونحوه وقوله لصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم أعطيك PageV02P353 # مثل زنته وأجرتك درهما. وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم ~~والثاني أجرة له ومرجع كيل عرف المدينة ووزن عرف مكة على عهد النبي صلى ~~الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك يعتبر في موضعه اعتبر الغالب رد إلى ~~أقرب ما يشبهه بالحجاز وكل مائع مكيل PageV02P354 # فصل # ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل كمدبر بمثله أو شعير وك ~~حلول وقبض بالمجلس تنبيه لا إن كان أحدهما نقدا إلا في صرفه بفلوس نافقة ~~ويحمل نساء في مكيل بموزون وفي ما لا يدخله ربا فضل كثياب وحيوان وتبن PageV02P355 # ولا يصح بيع كالئ بكالئ وهو دين بدين ولا بمؤجل لمن هو عليه أو جعله رأس ~~مال سلم ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما ولا نحوه ويصح إن أحضر ~~أحدهما PageV02P356 # أو كان أمانة ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع الوكيل ~~بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه PageV02P357 # ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم أو أرسل إلى من له ~~عليه دراهم فقال للرسول خذ قدر حقك منه دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ ~~صحاحا بالدنانير لم يجز # فصل # والصرف: بيع نقد بنقد ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس قبل تقابض وإن ~~تأخر في بعض بطلا فيه فقط PageV02P358 # ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس ولا يبطل بتخاير ~~فيه وإن تصارفا على عينين من جنسين PageV02P359 # ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير ~~جنسه بطل العقد وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار ~~فإن رده بطل ms149 وإن أمسك فله بالمجلس لا من جنس السليم وكذا بعده إن جعل من ~~غير جنسهما وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه ~~فبر بشعير وجد بأحدهما عيب فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز ~~وإن تصارفا على جنسين في الذمة إن تقابضا قبل تفرق PageV02P360 # والعيب من جنسه فالعقد صحيح فقبل تفرق له إبداله أو أرشه وبعده له إمساكه ~~مع أرش وأخذ بدله بمجلس رد فإن تفرقا قبله بطل وإن لم يكن من جنسه فتفرقا ~~قبل رد وأخذ بدله بطل وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه والعقد على ~~عينين ربويين من جنس ك كمن جنسين إذ أنه لا يصح أرش مطلقا PageV02P361 # وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم عيبه وقد تفرقا فسخ ورد الموجود وتبقى ~~قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه ويصح ~~أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسين # فصل # ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة PageV02P362 # وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه ففعل جاز ولو بعد تفرق ~~والزائد أمانة وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا صح PageV02P363 # وله مصارفته بعد بالباقي ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي أو ~~دينارا بعشرة فأعطاه خمسة ثم اقترضها عن الباقي صح بلا حيلة وهي التوسل إلى ~~محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ومن ~~عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا ومن له على ~~آخر عشرة وزنا فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر فالزائد مشاع مضمون ولمالكه ~~التصرف فيه PageV02P364 # ومن باع دينارا بدينار بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضاه وافترقا فوجده ناقصا ~~بطل العقد وزائدا والعقد على عينيهما بطل أيضا وفي الذمة وقد تقابضا ~~وافترقا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون وله دفع عوضه من جنسه وغيره ولكل فسخ ~~العقد ويجوز الصرف وب مغشوش ولو بغير جنسه لمن ms150 يعرفه ويحرم كسر السكة ~~الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد ~~والكيمياء غش فتحرم PageV02P365 # فصل # ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية ولو أن أحدهما نقد ويصح اقتضاء من آخر ~~إن أحضر أحدهما أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه ولا يشترط ~~حلوله ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شق ~~أيضا ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله وقبل ~~لزوم الأول يبطلهما PageV02P366 # وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات وتملك به فلا يصح ~~إبدالها ويصح تصرفه فيها المنقح: إن لم تحتج إلى وزن أو عد فإن تلفت فمن ~~ضمانه ويبطل غير نكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد بكونها مغصوبة أو معيبة من ~~غير جنسها وفي بعض هو كذلك فقط ومن جنسها يخير بين فسخ وإمساك بلا أرش إن ~~تعاقدا على مثلين وإلا فله أخذه لا بعد المجلس إلا إن كان من غير الجنس PageV02P367 # ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي لا بين سيد ورقيقه ولو مدبرا أو ~~أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة PageV02P368 ### || AUTO باب بيع الأصول والثمار # الأصول: أرض ودور وبساتين ونحوها والثمار أعم مما يؤكل ومن باع أو وهب أو ~~رهن أو وقف أو أقر أو أوصى بدار تناول أرضها بمعدنها الجامد وبناءها ~~وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كسلالم ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة ورحى ~~منصوبة وخواب مدفونة وما فيها من شجر وعرش PageV02P369 # لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وحجر ~~رحى فوقاني ولا معدن جار وماء نبع وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء ولو لم ~~يقل بحقوقها ولا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وقطنيات ونحوها ~~كجزر وفجل وثوم ونحوه ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه ~~مشتر وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر PageV02P370 # ثمرته ms151 كقثاء وباذنجان فأصول لمشتر وجزة ظاهرة ولقطة أولى لبائع وعليه ~~قطعها في الحال ما لم يشترط مشتر وقصب سكر كزرع وفارسي كثمرة وعروقه لمشتر ~~وبذر بقي أصله كشجر وإلا فكزرع ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا ~~ويسقط إن حوله بائع مبادرا بزمن يسير أو وهبه ما هو من حقه وكذا مشتر نخلا ~~ظن طلعها لم يؤبر فبان مؤبرا PageV02P371 # لكن لا يسقط بقطع ويثبت لمشتر ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع كما لو جهل ~~وجودهما والقول قوله في جهله ذلك إن جهله مثله ولا تدخل مزارع قرية بلا نص ~~أو قرينة وشجر بين بنيانها وأصول بقولها كما تقدم # فصل # ومن باع أو رهن أو وهب نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر PageV02P372 # أو طلع فحال يراد للتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع ~~فثمر لم يشترطه أو بعضه المعلوم أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة ~~بأخذه بسرا أو يكن PageV02P373 # خيرا من رطبه إن لم يشترط مشتر قطعه ولم يتضرر النخل ببقائه فإن تضرر قطع ~~بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما كفسخ لعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب ~~في هبة PageV02P374 # وكذا ما بدا عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ~~ولوز أو خرج من أكمامه كورد وقطن PageV02P375 # وما قبل لآخذ كورق وكزرع قطن يحصد كل عام ويقبل قول معط في بدو ويصح شرط ~~بائع ما لمشتر أو جزءا منه معلوما وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو طلع ولو من ~~نوع فلبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ~~ولو تضرر الآخر ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع ولا ~~يغرس مكانها لو بادت وله الدخول لمصالحها # فصل # ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل ~~أو الأرض ولا يلزمهما قطع شرط PageV02P376 # إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين ms152 وكذا رطبة ~~وبقول ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر ~~وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته ويعفى عن يسيرها عرفا وكذا لو اشترى ~~رطبا عرية فأتمرت وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى أو اختلطت ~~مشتراة بغيرها ولم تتميز فإن علم قدرها فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا ولا ~~يبطل البيع كتأخير قطع خشب مع شرطه ويشتركان في زيادته متى بدا صلاح ثمر أو ~~اشتد حب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه ~~وتبقيةوعلى بائع سقيه ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى PageV02P377 # وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض ~~فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو PageV02P378 # يؤخر أخذها عن عادته وإن تعيبت بها خير بين إمضاء وأرش أو رد وأخذ ثمن ~~كاملا وبصنع آدمي خير بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلف وأصل ما يتكرر حمله من ~~قثاء ونحوه كشجر وثمرته كثمر في جائحة وغيرها وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح ~~لجميع نوعها الذي بالبستان والصلاح فيما يظهر فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله ~~وظهور نضجه وفيما يظهر فما بعد فم كقثاء أن تؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو ~~يبيض وشمل بيع دابة عذارا ومقودا ونعلا PageV02P379 # وقن لباسا معتادا ولا يأخذ مشتر ما لجمال ومالا معه أو بعض ذلك إلا بشرط ~~ثم إن قصد اشترط له شروط البيع وإلا فلا PageV02P380 ### || AUTO باب السلم # السلم: عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد PageV02P381 # ويصح بلفظه وبلفظ سلف وبيع وهو نوع منه بشروط أحدها انضباط صفاته كموزون ~~ولو شحما ولحما نيئا ولو مع عظمه إن عين محل يقطع منه ومكيل ومذروع ومعدود ~~من حيوان ولو آدميا لا في أمة وولدها وحامل ولا في فواكه معدودة وبقول ~~وجلود ورءوس وأكارع وبيض ونحوها وأوان مختلفة رءوسا وأوساطا كقماقم ولا ~~فيما لا ينضبط كجوهر ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة ms153 كمعاجين وند ~~وغالية وقسي ونحوها PageV02P382 # ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز وخل تمر وسكنجبين ونحوها ~~وفيما يجمع أخلاطا متميزة كثوب من نوعين ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ~~ونحوها وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا وفي ~~عرض بعوض لا إن جرى بينهما ربا فيهما وإن جاءه بعينه عند محله لزم قبوله ~~تتمة PageV02P383 # الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوعه وما يميز مختلفه وقدر حب ولون ~~إن اختلف وبلده وحداثته وجودته وضدهما وسن حيوان وذكرا وسمينا ومعلوفا ~~وكبيرا أو ضدها وصيد أحبولة أو كلب أو صقر وطول رقيق بشبر وكحلا أو دعجا ~~وبكارة أو ثيوبة ونحوها ونوع طير ولونه وكبره PageV02P384 # ولا يصح شرطه أجود أو أردأ وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه ~~أخذ أجود منه من نوعه ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر لا جودة ولا ~~نقص رداءة الثالث قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف ~~فيهن فلا يصح في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا ولا شرط صحة، أو مكيال، أو ~~ذراع لا عرف له فإن عين PageV02P385 # فردا مما له عرف صح العقد دون التعيين الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في ~~الثمن عادة كشهر ونحوه ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس وفي جنس ~~إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا ~~معلوما مطلقا ومن أسلم أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو ل مجهول ~~كحصاد وجذاذ ونحوهما أو جعلها إلى عيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر لم يصح ~~غير البيع وإن قالا محله رجب أو إليه PageV02P386 # أو فيه ونحوه صح وحل بأوله وإلى أوله أو آخره، يحل بأول جزء منهما ولا ~~يصح يؤديه فيه ويصح لشهر وعيد روميين إن عرفا ويقبل قول مدين في قدره ومضيه ~~ومكان تسليم ومن أتي بماله من سلم أو غيره، ms154 قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه ~~فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومن أراد ~~قضاء دين عن غيره فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت لم يجبرا ~~وملكت الفسخ PageV02P387 # الخامس: غلبة مسلم فيه في محله ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة لا قرية ~~صغيرة أو بستانا ولا من غنم زيد، أو أسلم نتاج فحله، أو في مثل هذا الثوب ~~ونحوه وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع ويحقق بقاؤه لزمه تحصيله وإن ~~تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ فيما تعذر ويرجع برأس ماله أو عوضه ~~السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق وكقبض ما بيده أمانة أو غصب لا ما في ذمته ~~وتشترط معرفة قدره وصفته فلا تكفي مشاهدته ولا يصح فيما لا ينضبط كجوهر ~~ونحوه ويرد إن وجد، PageV02P388 # وإلا فقيمته فإن اختلف فيها فقول مسلم إليه فقيمة مسلم فيه مؤجلة السابع ~~أن يسلم في ذمة فلا يصح في عين كشجرة نابتة ونحوها # فصل # ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية وسفينة ونحوهما ويجب مكان ~~عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره PageV02P389 # إلا مع أجرة حمله إليه صح كشرطه فيه ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ~~ولا اعتياض عنه ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا ~~حوالة به ولا عليه وتصح هبة كل دين لمدين PageV02P390 # فقط وبيع مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية ~~وقيمة متلف ونحوه لمدين بشرط قبض عوضه قبل تفرق أي بيع بما لا يباع به ~~نسيئة أو بموصوف في ذمة لا لغيره ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه PageV02P391 # وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله وعوضه إن تعذر في مجلسها ~~ويفسخ يجب رد ما أخذ وإلا فمثله ثم قيمته فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ~~وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض ومن ms155 له سلم وعليه سلم من جنسه فقال: لغريمه ~~اقبض سلمي لنفسك لم يصح لنفسه ولا للآمر وصح لي ثم لك وأنا أقبضه لنفسي ~~وخذه بالكيل الذي تشاهد أو أحضر كتيبا لي منه لأقبضه لك صح قبضه لنفسه وإن ~~تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صح لهما PageV02P392 # ويقبل قول قابض جزافا في قدره لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره لا ~~قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو ~~عقد أو ضريبة PageV02P393 # سبب استحقاقها واحد فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض ولو بعد تأجيل ~~الطالب لحقه ما لم يستأذنه أو يتلف فيتعين غريم ومن استحق على غريمه مثل ~~ماله عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل لا ~~إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ PageV02P394 # وإلا فتبرع وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون PageV02P395 ### || AUTO باب القرض # القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله له وهو من المرافق المندوب ~~إليها ونوع من السلف فإن قال معط ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ ~~بيمينه أنه هبة وشرط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ومن شأنه PageV02P397 # أن يصادف ذمة ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويتم بقبول ويملك ~~ويلزم بقبض فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس وله طلب بدله ~~وإن شرط رده بعينه لم يصح ويجب قبول مثلي رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو ~~مكسرة فيحرمها السلطان فله قيمته وقت PageV02P398 # قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل وكذا ثمن لم يقبض أو طلب ثمن برد ~~مبيع ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن أعوز ~~المثل فقيمته يوم إعوازه وقيمة غيرهما كجوهر ونحوه يوم قبض وغيره يوم قرض ~~ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا ويجوز قرض ماء كيلا ولسقي ms156 مقدرا بأنبوبة أو ~~نحوها PageV02P399 # وزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا بلا قصد ~~زيادة ويثبت البدل حالا ولو مع تأجيله وكذا كل حال أو حل ويجوز شرط رهن فيه ~~ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو ~~ببلد آخر وإن فعله بلا شرط أو أهدى له بعد الوفاء أو قضى مقترض خيرا منه ~~بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~«استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء» PageV02P400 # وإن فعل قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته لم يجز إلا إن ~~جرت عادة بينهما به قبل قرض وكذا كل غريم فإن استضافه حسب له ما أكل ومن ~~طولب ببدل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما PageV02P401 # لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها ولو بذله ~~المقترض أو الغاصب ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق PageV02P402 ### || AUTO باب الرهن # الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه وبعضه منها أو ثمنها والمرهون عين ~~معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمنها وتصح زيادة ~~رهن لا دينه ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا ويسقط ضمان ~~العارية أو مبيعا غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه ولو على ثمنه PageV02P403 # أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جعله حاكم ~~بيد أمين أمانة أو بأجرة أو أجره أو مكاتبا ويمكن من كسب فإن عجز فهو وكسبه ~~رهن وإن عتق بأداء أو إعتاق فما أدى بعد عقد الرهن رهن أو يسرع فساده بمؤجل ~~ويباع ويجعل ثمنه رهنا أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل ككتب ~~حديث وتفسير لا مصحفا وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه سوى ثمرة قبل بدو صلاحها ~~وزرع أخضر بلا شرط قطع وقن دون ولده ونحوه يباعان ms157 PageV02P404 # ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما ~~يدل عليهما # فصل # وشرط تنجيزه وكونه مع حق أو بعده وممن يصح بيعه وملكه ولو لمنافعه بإجارة ~~أو بإعارة بإذن مؤجر ومعير ويملكان الرجوع قبل إقباضه لا في إجارة لرهن قبل ~~مدتها ولمعير طلب راهن بفكه مطلقا PageV02P405 # وإن بيع رجع بمثل مثلي وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بيع به والمنصوص ~~بقيمته وإن تلف ضمن المعار لا المؤجر وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وبدين ~~واجب أو مآله إليه فيصح بعين مضمونة ومقبوض بعقد فاسد وبنفع إجارة في PageV02P406 # ذمة لا بدية على عاقلة وبجعل قبل حول وعمل ويصح بعدهما ولا بدين كتابة ~~وعهدة مبيع وعوض غير ثابت في ذمة كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع معينة ~~كدار ونحوها أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم ويحرم ولا يصح رهن مال يتيم ~~لفاسق ومثله مكاتب ومأذون له وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح فإن ~~باعها الوكيل حل فيقبضه أو يبرئ PageV02P407 # فصل # ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض كقبض مبيع ولو ممن اتفقا عليه ويعتبر فيه ~~إذن ولي أمر لمن جن ونحوه وليس لورثة إقباضه ثم غريم لم يأذن ولراهن الرجوع ~~قبله ولو أذن فيه ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس PageV02P408 # وإن رهنه ما بيده ولو غصبا لزم وصار أمانة واستدامة قبض شرط ل لزوم ~~فيزيله أخذ راهن بإذن مرتهن ولو نيابة له وتخمر عصير ويعود برده وتخلل بحكم ~~العقد السابق وإن أجره أو أعاره لمرتهن أو لغيره بإذنه فلزومه باق وإن وهبه ~~ونحوه بإذنه صح وبطل الرهن وإن باعه بإذنه والدين حال أخذ من ثمنه وإن شرط ~~في مؤجل رهن ثمنه مكانه فعل وإلا بطل وشرط تعجيله لاغ وله الرجوع فيما أذن ~~فيه قبل وقوعه PageV02P409 # وينفذ عتقه بلا إذن ويحرم أو أقر به فكذبه أو أحبل الأمة بلا إذن مرتهن ~~في وطء أو ضربه بلا إذنه فتلف ويصدق بيمينه ووارثه في عدمه فعلى موسر ومعسر ms158 ~~أيسر قيمته رهنا وإن ادعى راهن أن الولد منه وأمكن وأقر مرتهن بوطئه وبإذنه ~~وبأنها ولدته، قبل وإلا فلا وإن لم تحبل فأرش بكر فقط PageV02P410 # ولراهن غرس ما رهن على مؤجل وانتفاع بإذن مرتهن ووطء بشرط أو إذن وسقي ~~شجر وتلقيح وإنزاء فحل على مرهونة ومداواة وفصد ونحوه والرهن بحاله لا ختان ~~غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله وقطع سلعة خطرة ونماؤه ولو صوفا ولبنا وكسبه ~~ومهره وأرش جناية عليه رهن وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأه منه سقط حقه منه ~~دون حق راهن ومؤنته وأجرة مخزنه ورده من إباقه على مالكه ككفنه بيع بقدر ~~حاجته أو كله إن خيف استغراقه PageV02P411 # فصل # والرهن أمانة ولو قبل عقد كبعد وفاء ويدخل في ضمانه بتعد أو تفريط ولا ~~يبطل ولا يسقط بتلفه شيء من حقه كدفع عين ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها ~~وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة فيتلفان وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع ~~الحق PageV02P412 # وإن ادعى تلفه بحادث وقامت بينة ظاهر أو لم يعين سببا حلف وإن ادعى راهن ~~تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه قبل قول المرتهن إنه قبله ولا ينفك بعضه حتى ~~يقضي الدين كله ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه ~~صرفه إلى أيهما شاء PageV02P413 # وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فوفاه أحدهما انفك في ~~نصيبه ومن أبى وفاء حال وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع بيع مأذون له في بيعه ~~من مرتهن ووفي وإلا فأجبر على بيع أو وفاء حبس أو عزر باعه الحاكم ووفى # فصل # ويصح جعل رهن بيد عدل وإن شرط بيد أكثر لم ينفرد PageV02P414 # واحد بحفظه ولا ينقل عن يد من شرط مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن ~~ولا يملك رده إلى أحدهما وفات ضمن حق الآخر ويضمنه مرتهن بغصب هويزول برده ~~لا من سفر ممن بيده ولا بزوال تعديه وإن حدث له فسق أو نحوه أو تعادى مع ms159 ~~أحدهما PageV02P415 # أو مات أو مرتهن ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي جعله حاكم بيد أمين ~~وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع وعين نقد تعين وإلا بيع بنقد البلد ~~فبأغلب فبجنس الدين فبما يراه أصلح عينه حاكم وتلفه بيد عدل من ضمان راهن ~~وإن استحق رهن بيع رجع مشتر، أعلم على راهن PageV02P416 # وإلا فعلى بائع وإن قضى مرتهنا في غيبة راهن فأنكر ولا بينة ضمن ولا يصدق ~~عليهما فيحلف مرتهن ويرجع على أحد وإن رجع على راهن رجع على العدل وكذا ~~وكيل PageV02P417 # ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد كبيع مرتهن وعدل لرهن ونحو ذلك ويعزلان ~~بعزله لا ما لا يقتضيه أو ينافيه ككون منافعه له أو أن لا يقبضه أو لا ~~يبيعه عند حلول أو من ضمان مرتهن ولا يفسد العقد PageV02P418 # فصل # وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر في عقد شرط فيه أو رد رهن أو في عينه أو ~~قدره أو دين به أو قبضه وليس بيد مرتهن فقول راهن وأرسلت زيدا ليرهنه ~~بعشرين وقبضها وصدقه PageV02P419 # قبل قول الراهن بعشرة وإن أقر بعد لزومه بوطء أو أن الراهن جنى أو باعه ~~أو غصبه قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره ولمرتهن ركوب مرهون وحلبه ~~واسترضاع أمة بقدر نفقته متحريا للعدل ولا ينهكه بلا إذن راهن ولو حاضرا ~~ولم يمتنع ويبيع فضل لبن بإذن وإلا فحاكم ويرجع بفضل نفقته على راهن وأن ~~ينتفع بإذن راهن مجانا ولو بمحاباة ما لم يكن الدين قرضا PageV02P420 # ويصير مضمونا بالانتفاع وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن وأمكن فمتبرع ~~وإن تعذر رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ولو لم يستأذن حاكما أو يشهد ~~ومعار ومؤجر ومودع كرهن وإن عمر الرهن رجع بآلته لا بما يحفظ به مالية ~~الدار إلا بإذن PageV02P421 # فصل # وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته PageV02P422 # فإن استغرقه خير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته والرهن بحاله أو ~~بيعه في الجناية أو تسليمه لوليها فيملكه ويبطل فيهما وإلا ms160 بيع منه بقدره ~~وباقيه رهن فكله وإن فداه مرتهن لم يرجع إلا إن نوى وأذن راهن ولم يصح شرط ~~كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول وإن جنى عليه فالخصم سيده الطلب لغيبة أو ~~غيرها فالمرتهن ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن أو أعطاه ما يكون رهنا بدونهما ~~في نفس أو دونها أو عفا على مال فعليه قيمة PageV02P423 # أقلهما تجعل مكانه والمنصوص أن عليه قيمة الرهن أو أرشه وكذا لو جنى على ~~سيده فاقتص هو أو وارثه PageV02P424 # وإن عفا عن المال صح لا في حق مرتهن أداء أو إبراء رد ما أخذ من جان وإن ~~استوفى من الأرش رجع جان على راهن وإن وطئ مرتهن مرهونة ولا شبهة حد ورق ~~ولده ولزمه المهر وإن أذن راهن فلا مهر وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه ~~ومثله يجهله وولده حر ولا فداء PageV02P425 ### || AUTO باب الضمان # الضمان: التزام من يصح تبرعه أو مفلس أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما ويؤخذ ~~مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده ما وجب على آخر مع بقائه أو يجب غير ~~جزية فيهما بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت PageV02P426 # دينك أو تحملته ونحوه وبإشارة مفهومة من أخرس ولرب الحق مطالبة أيهما شاء ~~ومعا في الحياة والموت أو أحيل أو زال عقد برئ ضامن وكفيل وبطل رهن لا إن ~~ورث لكن لو أحال رب دين على اثنين وكل ضامن الآخر - ثالثا ليقبض من أيهما ~~شاء صح وإن برئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة وإن برئ مديون برئ ~~ضامنه ولا عكس ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو أصليا لم يبرأ وإن قال رب ~~دين لضامن: برئت إلي PageV02P427 # من الدين فقد أقر بقبضه لا أبرأتك أو برئت منه ووهبتكه تمليك له فيرجع ~~على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه ~~وإن أسلم ضامن برئ وحده ويعتبر رضا ضامن لا من ضمن أو من ضمن له ولا ms161 أن ~~يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليهما فيصح ضمنت PageV02P428 # لزيد ما على بكر أو ما يداينه وله إبطاله قبل وجوبه ومنه ضمان السوق وهو ~~أن يضمن ما يلزم التاجر من دين أو ما يقبضه من عين مضمونة ويصح ضمان ما صح ~~أخذ رهن به ودين ضامن وميت ولا تبرأ ذمته قبل قضاء دينه ومفلس مجنون ونقص ~~صنجة أو كيل PageV02P429 # ويرجع بقوله مع يمينه وعهدة مبيع عن بائع لمشتر بأن يضمن عنه الثمن إن ~~استحق المبيع أو رد بعيب أو أرشه وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل ~~تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق الثمن ولو بنى مشتر فهدمه مستحق فالأنقاض ~~لمشتر ويرجع بقيمة تالف على بائع ويدخل في ضمان العهدة وعين مضمونة كغصب ~~وعارية ومقبوض على وجه سوم PageV02P430 # وولده في بيع أو إجارة إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن ~~رضوه وإلا رده لا إن أخذه لذلك بلا مساومة ولا قطع ثمن ولا بعض ما لم يقدر ~~من دين ولا دين كتابة ولا أمانة كوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها ومن ~~باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم إن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا وإن شرط ~~خيار في ضمان أو كفالة فسد ويصح ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه # فصل # وإن قضاه ضامن أو أحال به ولم ينو رجوعا لم يرجع وإن نواه رجع على مضمون ~~عنه ولو لم يأذن في ضمان ولا PageV02P431 # قضاء بالأقل مما قضى ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين وكذا كفيل وكل ~~مؤد عن غيره دينا واجبا لا زكاة ونحوها لكن يرجع ضامن الضامن عليه وهو على ~~الأصيل PageV02P432 # وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع على مدين ولو صدقه إلا إن ثبت ببينة ~~أو حضره أو أشهد ومات أو غاب شهوده وصدقه PageV02P433 # وإن اعترف وأنكر مضمون عنه لم يسمع إنكاره ومن أرسل آخر إلى من له عنده ~~مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ms162 ضمنه مرسل ورجع به على رسوله PageV02P434 # ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله وإن عجله ~~لم يرجع حتى يحل الدين ولا يحل ولا ضامن ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن ~~عليه حق صدق خصمه بيمينه فصل في الكفالة # وهي: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه وتنعقد بما ينعقد به ~~ضمان وإن ضمن معرفته أخذ به PageV02P435 # وتصح ببدن من عنده عين مضمونة أو عليه دين PageV02P436 # ولا حد أو قصاص ولا بزوجة وشاهد ولا إلى أجل أو شخص مجهولين ولو في ضمان ~~وإن كفل بجزء شائع أو عضو أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ~~ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا صح ويبرأ إن لم يطالبه ~~فيه PageV02P437 # وإن قال أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط فيفسد العقد ويعتبر رضا كفيل لا ~~مكفول به ومتى سلمه بمحل عقد وقد حل الأجل أو لا ولا ضرر في قبضه وليس ثم ~~يد حائلة ظالمة أو سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب ~~برئ كفيل لا إن مات هو أو مكفول له PageV02P438 # وإن تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب ومضى زمن يمكن رده فيه أو عينه لإحضاره ~~ضمن ما عليه لا إذا شرط البراءة منه وإن ثبت موته قبل غرمه استرده والسجان ~~كالكفيل وإذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه أو ضامن مضمونا بتخليصه لزمه ~~إن كفل أو ضمن بإذنه وطولب ويكفي في الأولى أحدهما PageV02P439 # ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا وإن كفل كل ~~واحد منهما شخص آخر فأحضر المكفول به برئ وهو من تكفل به فقط ومن كفل ~~لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر وإن كفل الكفيل آخر والآخر آخر برئ ~~كل ببراءة من قبله ولا عكس كضمان ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك ~~الدين فضمان اشتراك في انفراد فله ms163 طلب كل بالدين كله وإن قالا ضمنا لك ~~الدين فبينهما بالحصص PageV02P440 ### || AUTO باب الحوالة # الحوالة: عقد إرفاق هي انتقال مال من ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص وشرط ~~رضا محيل والمقاصة وعلم المال واستقراره فلا تصح على مال سلم أو رأسه بعد ~~فسخ أو صداق قبل دخول PageV02P441 # أو مال كتابة ويصح إن أحال سيده أو زوج امرأته لا بجزية ولا أن يحيل ولد ~~على أبيه وكونه يصح السلم فيه من مثلي وغيره كمعدود ومذروع PageV02P442 # لا استقرار محال به ولا رضا محال عليه ولا محتال إن أحيل على مليء ويجبر ~~على اتباعه ولو ميتا ويبرأ محيل بمجردها ولو أفلس محال عليه أو جحد أو مات ~~والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فقط فعند الزركشي ماله: القدرة على ~~الوفاء. وقوله: أن لا يكون مماطلا وبدنه: إمكان PageV02P443 # حضوره إلى مجلس الحكم فلا يلزم أن يحتال على والده وإن ظنه مليئا أو جهله ~~فبان مفلسا رجع لا إن رضي ولم يشترط الملاءة ومتى صحت فرضيا بخير منه أو ~~بدونه أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز وإذا بطل بيع وقد أحيل بائع أو أحال ~~بالثمن بطلت لا إن فسخ على أي وجه كان وإن لم يقبض وكذا نكاح فسخ ونحوه ~~ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى ولمشتر PageV02P444 # أن يحيل محالا عليه على بائع في الثانية وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك ~~بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة ~~وإن قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر واختلفا هل جرى بينهما لفظ ~~الحوالة أو غيره؟ صدق عمرو فلا يقبض زيد من بكر وما قبضه وهو قائم لعمرو ~~أخذه والتالف من عمرو ولزيد طلبه بدينه ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: ~~وكلتني صدق PageV02P445 # والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء وإحالة من لا دين عليه ~~على من دينه عليه وكالة ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض، وكذا ~~مدين على بريء فلا يصارفه PageV02P446 ### || AUTO باب الصلح ms164 # الصلح: التوفيق والسلم ويكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل عدل وبغي وبين ~~زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه وبين متخاصمين في غير مال وهو فيه ~~معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين وهو قسمان PageV02P447 # الأول: على إقرار وهو نوعان نوع على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو بعين ~~فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي فيصح لا بلفظ الصلح PageV02P448 # أو بشرط أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدونه ولا ممن لا يصح تبرعه كمكاتب ~~ومأذون له وولي إلا إن أنكر ولا بينة ويصح عما ادعى به على موليه وبه بينة ~~ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالا إلا في كتابة وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح ~~الوضع لا التأجيل PageV02P449 # ولا يصح عن حق كدية خطأ أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه من جنسه ويصح ~~عن متلف مثلي بأكثر من قيمته وبعرض قيمته أكثر فيهما ولو صالحه عن بيت أقر ~~به على بعضه أو سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى رق مكلف أو زوجية ~~مكلفة فأقرا له بعوض منه لم يصح وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه أو لمبينها ~~ليقر ببينونتها صح وأقر لي بديني وأعطيك أو وخذ منه مائة ففعل لزمه ولم يصح PageV02P450 # النوع الثاني: على غير جنسه ويصح بلفظ الصلح فبنقد عن نقد صرف وبعرض أو ~~عنه بنقد أو عرض بيع وبمنفعة كسكنى وخدمة معينين إجارة وعن دين يصح بغير ~~جنسه مطلقا لا بجنسه أقل أو أكثر على سبيل المعاوضة وبشيء في الذمة ويحرم ~~التفرق قبل القبض ولو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة ~~بدراهم مسماة جاز لا بيعا PageV02P451 # ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن بان عدمه أو زال سريعا وترجع ~~امرأة صالحت عنه بتزويجها بأرشه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين ~~بمعلوم نقد ونسيئة فكبراءة من مجهول القسم الثاني على إنكار بأن يدعي عينا ~~أو دينا فينكر أو ms165 يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على نقد أو نسيئة فيصح ويكون PageV02P452 # إبراء في حقه لا شفعة فيه ولا يستحق لعيب شيئا وبيعا في حق مدع فله رده ~~بعيب وفسخ الصلح ويثبت في مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها فهو ~~فيه كالمنكر PageV02P453 # ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فهو حرام ومن قال صالحني ~~عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به وإن صالح أجنبي عن منكر لدين أو عين ~~بإذنه أو دونه صح ولو لم يقل إنه وكله ولا يرجع بدون إذنه PageV02P454 # وإن صالح لنفسه ليكون الطلب له وقد أنكر المدعى أو أقر والمدعى دين أو هو ~~عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صح ثم ~~إن عجز خير بين فسخ وإمضاء # فصل # ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن قود وسكنى وعيب PageV02P455 # بفوق دية وبما يثبت مهرا حالا ومؤجلا لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف ~~ويسقط جميعها ولا سارقا أو شاربا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته ومن صالح عن ~~دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها PageV02P456 # مع إقرار وبالدعوى وفي الرعاية: أو قيمة المستحق مع إنكار وعن قود بقيمة ~~عوض وإن علماه فبالدية ويحرم أن يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه ~~ويصح صلحه على ذلك بعوض فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع ويعتبر علم قدر ~~الماء بساقيته PageV02P457 # وماء مطر برؤية ما يزول عنه أو مساحته وتقدير ما يجري فيه الماء لا عمقه ~~ولا مدته للحاجة كنكاح ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ~~إجراء ماء مطر على سطح أو أرض وموقوفة كمؤجرة وإن صالحه على سقي أرضه من ~~نهره أو عينه مدة ولو معينة لم يصح PageV02P458 # ويصح شراء ممر في دار وموضع بحائط يفتح بابا بقعة تحفر بئرا وعلو بيت ولو ~~لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين ومع زواله وله ~~الرجوع بمدته وإعادته مطلقا ms166 والصلح على عدمها كعلى زواله وفعله صلحا أبدا ~~أو إجارة مدة معينة وإذا مضت بقي وله أجرة المثل PageV02P459 # فصل في حكم الجوار # إذا حصل في هوائه أو أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزمه إزالته وضمن ما تلف ~~به بعد طلب فله قطعه لا صلحه ولا من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره PageV02P460 # عن ذلك بعوض وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم وحرم إخراج ~~دكان ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به وكذا جناح PageV02P461 # وساباط وميزاب إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر بأن يمكن عبور محمل PageV02P462 # ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ وفتح باب في ظهر دار فيه ~~لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله ويجوز لغير استطراق وفي نافذ وصلح عن ذلك ~~بعوض ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه لا إلى ~~داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة ومن خرق بين دارين له متلاصقين ~~باباهما في دربين مشتركين واستطرق إلى كل من الأخرى جاز وحرم أن يحدث بملكه PageV02P463 # ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه PageV02P464 # وكدق وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخبز فيه ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم ~~يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء أو ل يكثر ضرره ويحرم تصرف في جدار جار ~~أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذن وكذا وضع خشب إلا أن ~~لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ويجبر إن أبى وجدار مسجد ك دار PageV02P465 # وله أن يستند ويسند قماشه وجلوسه في ظله ونظره في ضوء سراج غيره وإن طلب ~~شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه أجبر كنقضه عند خوف سقوط أخذ حاكم من ماله ~~أو باع عرضه وأنفق اقترض عليه وإن بناه بإذن شريكه حاكم أو ليرجع شركة رجع ~~ولنفسه بآلته فشركة وبغيرها فله وله نقضه لا إن دفع شريكه نصف ms167 قيمته PageV02P466 # وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة ولا ~~يمنع شريك من عمارة فالماء على الشركة وإن بنيا ما بينهما نصفين والنفقة ~~كذلك على أن لأحدهما أكثر أو أن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح، ولو وصفا ~~الحمل وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها فأعطوها لمن يعمرها ويكون منها ~~جزء معلوم صح PageV02P467 # ومن له علو أو طبقة ثالثة لم يشارك في بناء ما انهدم تحته وأجبر عليه ~~مالكه ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل اشتركا ومن هدم بناء له فيه ~~جزء إن خيف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته PageV02P468 ### | AUTO كتاب الحجر # الحجر: منع مالك من تصرفه في ماله ولفلس: منع حاكم من عليه دين حال يعجز ~~عنه من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع ~~به حاجته وعند الفقهاء، من دينه أكثر من ماله والحجر على ضربين لحق الغير ~~على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب PageV02P469 # ومرتد ومشتر بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع وماله بالبلد أو قريب منه ~~الثاني لحظ نفسه ك على صغير وسفيه ومجنون ولا يطالب ولا يحجر بدين لم يحل ~~ولغريم من أراد سفرا سوى جهاد متعين ولو غير مخوف أو لا يحل قبل مدته وليس ~~بدينه رهن يحرز أو كفيل مليء منعه PageV02P470 # حتى يوثقه بأحدهما لا تحليله إن أحرم ويجب وفاء حال فورا على قادر بطلب ~~ربه فلا يترخص من سافر قبله ويمهل بقدر ذلك ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته ~~أو بكفيل أو ترسم وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس أو توكل فيه وإن مطله حتى ~~شكاه وجب على حاكم أمره بوفائه بطلب غريمه ولم يحجر عليه وما غرم بسببه ~~فعلى مماطل PageV02P471 # وإن تغيب مضمون فغرم ضامن بسببه أو شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع به ~~على مضمون وكاذب وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ~~ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه ms168 منه ولو أحضر مدعى به ولم يثبت لمدع لزمه ~~مؤنة إحضاره ورده حبسه وليس له إخراجه حتى يتبين أمره وتجب PageV02P472 # تخليته إن بان معسرا أو يبرئه أو يوفيه عزره ويكرر ولا يزاد كل يوم على ~~أكثر التعزير باع ماله وقضاه وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته ~~والحجر عليه ودينه عن عوض كثمن وقرض أو عرف له مال سابق والغالب بقاؤه أو ~~عن غير عوض وأقر أنه مليء حبس إلا أن يقيم بينة به ويعتبر فيها أن تخبر ~~باطن حاله ولا يحلف PageV02P473 # معها أو يدعي تلفا ونحوه ويقيم بينة به ويحلف معها ويكفي في الحالين أن ~~تشهد بالتلف أو الإعسار وتسمع قبل حبس ك بعده PageV02P474 # أو يسأل سؤال مدع ويصدقه فلا وإن أنكر وأقام بينة بقدرته أو حلف بحسب ~~جوابه حبس وإلا حلف مدين وخلى PageV02P475 # وليس على محبوس قبوله ما يبذله غريمه مما عليه منة فيه وحرم إنكار معسر ~~وحلفه ولو تأول وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه أو بعضهم ~~الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم ويسن إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد عليه # فصل # ويتعلق بحجره أحكام أحدها تعلق حق غرمائه بماله PageV02P476 # فلا يصح أن يقر به عليهم أو يتصرف فيه بغير تدبير ولا أن يبيعه لغرمائه ~~أو لبعضهم بكل الدين ويكفر هو وسفيه بصوم إلا إن فك حجره وقدر قبل تكفيره ~~وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما صح ويتبع به بعد فكه وإن جنى شارك ~~مجني عليه الغرماء وقدم من جنى عليه قنه به PageV02P477 # الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو أعطاه رأس مال سلم أو أجره ~~ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيء أو نحو ذلك ولو بعد حجره جاهلا به فهو أحق ~~بها ولو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بذله غريم PageV02P478 # أو خرجت وعادت لملكه وقرع إن باعها ثم اشتراها بين البائعين وشرط كون ~~المفلس حيا إلى أخذها وبقاء كل عوضها في ذمته PageV02P479 # وكون كلها في ms169 ملكه إلا إذا جمع العقد عددا فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي ~~والسلعة بحالها لم توطأ بكر ولم يجرح قن ولم تختلط بغير متميز ولم تتغير ~~صفاتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا ولم يتعلق بها ~~حق كشفعة وجناية PageV02P480 # ورهن وإن أسقطه ربه فكما لو لم يتعلق ولم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم ~~صنعة وتجدد حمل لا إن ولدت ويصح رجوعه بقول ولو متراخيا بلا حاكم وهو فسخ PageV02P481 # لا يحتاج إلى معرفة ولا قدرة على تسليم فلو رجع فيمن أبق صح وصار له أخذه ~~وإن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين رجع بطل استرجاعه وإن رجع في شيء اشتبه ~~بغيره قدم تعيين مفلس ومن رجع فيما ثمنه مؤجل أو في صيد وهو محرم لم يأخذه ~~قبل حلوله ولا حال إحرامه ولا يمنعه نقص كهزال ونسيان صنعة وصبغ ثوب أو ~~قصره ما لم ينقص بهما ولا زيادة منفصلة وهي لبائع وظهر PageV02P482 # في التنقيح رواية كونها لمفلس ولا غرس أرض أو بناء فيها قبل قلع واختاره ~~ويسوي حفرا ولمفلس مع الغرماء القلع ويشاركهم آخذ بالنقص فلآخذ القلع وضمان ~~نقصه أو أخذ غرس أو بناء بقيمته أيضا سقط وإن مات بائع مدينا فمشتر أحق ~~بمبيعه PageV02P483 # ولو قبل قبضه الثالث أن يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ~~ليس من جنسه في سوقه أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر وقسمه فورا ~~وسن إحضاره مع غرمائه وبيع كل شيء في سوقه وأن يبدأ PageV02P484 # بأقله بقاء وأكثره كلفة ويجب ترك ما يحتاجه من مسكن وخادم لمثله ما لم ~~يكونا عين مال غريم ويشتري أو يترك له بدلهما ويبذل أعلى بصالح وما يتجر به ~~أو آلة تحرف ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة PageV02P485 # وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم وأجرة مناد ونحوه لم يتبرع من المال وإن ~~عينا مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون ضمنهما إن تبرعا وإلا قدم من ms170 ~~شاء PageV02P486 # ويبدأ بمن جنى عليه قن المفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش فيختص ثم ~~يبدأ بمن عنده رهن فيختص بثمنه دين حاصص الغرماء وإن فضل عنه رد على المال ~~ثم بمن له عين مال أو استأجر عينا من مفلس فيأخذهما PageV02P487 # وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي ثم يقسم الباقي على قدر ديون من ~~بقي ولا يلزمهما بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب حال رجع على كل غريم ~~بقسطه ولم تنقض PageV02P488 # ومن دينه مؤجل لا يحل ولا يوقف له ولا يرجع على الغرماء إذا حل PageV02P489 # ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل وفي أثنائها فيما بقي ويضرب له بكل ~~دينه ولغيره ببقيته ويشارك مجني عليه قبل حجر وبعده ولا يحل بجنون ولا موت ~~إن وثق ورثته أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة ويختص بها رب حال أو لم ~~يكن لميت وارث حل وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمون عنه أو ~~يبرئه ولا يمنع دين انتقالها إلى ورثة PageV02P490 # ويلزم إجبار مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به ل بقية دينه كوقف ~~وأم ولد يستغنى عنهما مع الحجر عليه لقضائها PageV02P491 # لا امرأة على نكاح ولا من لزمه حج أو كفارة ويحرم على قبول هبة وصدقة ~~ووصية وتزويج أم ولد وخلع على عوض يوفي منه دينه ورد مبيع وإمضائه وأخذ دية ~~عن قود ونحوه PageV02P492 # وينفك حجره بوفاء وصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما بقي ~~لم يجبهم وإن ادان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني ومن فلس ثم ~~ادان لم يحبس وإن أبى مفلس، أو وارث الحلف مع شاهد له بحق فليس لغرماء ~~الحلف الرابع انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا لم يملك طلبه حتى ~~ينفك حجره # فصل # ومن دفع ماله PageV02P493 # بعقد أو لا إلى محجور عليه لحظ نفسه رجع في باق وما تلف على مالكه علم ~~بحجر أو لا ويضمن جناية وإتلاف ما لم ms171 يدفع إليه ومن إعطاء مالا ضمنه آخذه ~~حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه كأخذه مغصوبا ليحفظه لربه ولم يفرط ومن ~~بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا PageV02P494 # حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ ذكر وإمناء أو تمام خمس عشرة سنة ~~فلم يجزني ولم يرني بلغت أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها ~~دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت PageV02P495 # لأربع سنين ألحق الولد بمطلق وحكم ببلوغها من قبل الطلاق وبسن أو نبات ~~حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما من مخرج PageV02P496 # والرشد إصلاح المال ولا يعطى ماله حتى يختبر، ومحله قبل بلوغ بلائق به ~~ويؤنس رشده فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا ~~وولد رئيس وكاتب PageV02P497 # باستيفاء على وكيله وأنثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه وأجرته للغزالات ~~واستيفاء عليهن وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه أو حرام ~~كقمار وغناء وشراء محرم ومن نوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت وإلا فادعى علم ~~وليه حلف PageV02P498 # ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ فصل # وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير وبالغ مجنون لأب بالغ رشيد ثم ~~لوصيه ولو بجعل وثم متبرع أو كافرا على كافر PageV02P499 # ثم حاكم وتكفي العدالة ظاهرا فإن عدم فأمين يقوم مقامه وحرم تصرف ولي ~~صغير مجنون إلا بما فيه حظ أو حابىو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤنته PageV02P500 # بالمعروف ضمن وتدفع إن أفسدها يوما بيوم فإن أفسدها أطعمه معاينة وإن ~~أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل لو بتهديد PageV02P501 # ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مالهما لنفسه غير أب وله ولغيره ~~مكاتبة قنهما وعتقه على مال وتزويجه لمصلحة وإذنه في تجارة وسفر بمالهما مع ~~أمن ومضاربته به ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه PageV02P502 # وبيعه نساء ms172 وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة وإن أمكنه فالأولى أخذه وإن تركه ~~فضاع المال لم يضمنه وهبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وإيداعه وشراء عقار ~~وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده لمصلحة وشراء أضحية ل موسر ومداواته وترك صبي PageV02P503 # بمكتب بأجرة وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقارهما لمصلحة ~~ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله PageV02P504 # ويجب قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما إن لم تلزمهما أو غيره وإلا حرم وإن ~~لم يمكنه تخليص حقهما إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه كما لو لم يمكن رد ~~مغصوب إلا بكلفة عظيمة PageV02P505 # فصل # ومن فك حجره فسفه أعيد ولا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن ولا ينفك إلا ~~بحكمه ويصح تزوجه بلا إذن وليه لحاجة لا عتقه وتزويجه بلا إذنه PageV02P506 # لحاجة وإجباره لمصلحة كسفيهة وإن أذن لم يلزم تعين المرأة ويتقيد بمهر ~~المثل ويلزم وليا زيادة زوج بها لا زيادة إذن فيها وإن عضله استقل فلو علمه ~~يطلق اشترى له أمة ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده وإن أقر بحد أو بنسب ~~أو طلاق أو قصاص، أخذ به في لحال ولا يجب مال عفى عليه وبمال فبعد فكه ~~وتصرف وليه كولي صغير ومجنون PageV02P507 # فصل: ولولي غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة من مال موليه الأقل من أجرة مثله ~~أو كفايته ولا يلزمه عوضه بيساره ومع PageV02P508 # عدمها ما فرضه له حاكم ولناظر وقف ولو لم يحتج أكل بمعروف ومن فك حجره ~~فادعى على وليه تعديا أو موجب ضمان ونحوه أو الولي وجود ضرورة أو غبطة أو ~~تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي ما لم يخالفه عادة وعرف ويحلف غير حاكم ~~لا في دفع مال بعد رشد أو عقل إلا أن يكون PageV02P509 # متبرعا ولا في قدر زمن إنفاقء وليس لزوج رشيدة حجر عليها في تبرع زائد ~~على ثلث مالها ولا لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله PageV02P510 # فصل: ولولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر وكذا أن يدعي ويقيم بينة ms173 ويحلف ~~ونحوه ويتقيد فك بقدر ونوع عينا كوكيل ووصي في نوع وتزويج معين وبيع عين ~~ماله والعقد الأول PageV02P511 # وهو في بيع نسيئة وغيره كمضارب ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل ولو لم ~~يقيد عليه وإن وكل فكوكيل ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله كوكيل ومضارب لا ~~كصبي ومكاتب وكمرتهن أذن لراهن في بيع ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه ~~لرحم أو قول أو زوجا له لا من مالكه ولا أن يبيعه ومن رآه سيده أو وليه ~~يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ويتعلق دين PageV02P512 # مأذون له بذمة سيده ودين غيره برقبته وإن أعتق لزم سيده ومحله إن تلف ~~وإلا أخذ حيث أمكن ومتى اشتراه رب دين تعلق برقبته تحول إلى ثمنه وبذمته ~~فملكه مطلقا PageV02P513 # أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط ويصح إقرار مأذون ولو صغيرا في قدر ما أذن ~~له فيه وإن حجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صح ويبطل إذن بحجر على ~~سيده وموته وجنونه المطبق لا بإباق PageV02P514 # وأسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين وغصب وتصح معاملة قن لم يثبت ~~كونه مأذونا له لا تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما وله هدية مأكول ~~وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف ول غير مأذون له أن يتصدق من قوته ~~بما لا يضر به كرغيف ونحوه ولزوجة وكل متصرف في بيت الصدقة منه بلا إذن ~~صاحبه PageV02P515 # بنحو ذلك إلا أن يمنع أو يضطرب عرف أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فيهما ~~فيحرم كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه ومن وجد بما اشترى من قن عيبا فقال ~~أنا غير مأذون لي لم يقبل ولو صدقه سيد PageV02P516 ### | AUTO باب الوكالة # الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وتصح مؤقتة ومعلقة ~~وبكل قول دل على الإذن وقبول بكل قول PageV02P517 # أو فعل دل عليه ولو متراخيا وكذا كل عقد جائز وشرط تعيين وكيل لا علمه ~~بها وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن ولو شهد بها ms174 اثنان ثم قال أحدهما ~~عزله ولم يحكم بها لم تثبت وإن حكم أو قاله غيرهما لم يقدح وإن أبى فكعزله ~~نفسه ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه سوى أعمى ونحوه عالما ~~فيما يحتاج لرؤية ومثله توكل فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته PageV02P518 # ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه سوى نكاح أخته ونحوها لأجنبي وو غني في ~~قبض زكاة لفقير وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة ولا تصح في بيع ما سيملكه ~~أو طلاق من يتزوجها ومن قال لوكيل غائب أحلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك ~~لم يسمع إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف ولو قال عن ثابت موكلك أخذ حقه لم ~~يقبل ولا يؤخر ليحلف موكل PageV02P519 # فصل # وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعه وتملك المباح وصلح وإقرار ~~وليس توكيله فيه بإقرار وعتق وإبراء ولو لأنفسهما إن عينا PageV02P520 # لا في ظهار ولعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة وو شهادة والتقاط واغتنام ~~وجزية ورضاع وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه والمطالبة بحقوقه والإبراء ~~منها كلها أو ما شاء منها لا في فاسد أو في كل قليل وكثير ولا اشتر ما شئت ~~أو عبدا بما PageV02P521 # شئت حتى يبين نوع وقدر ثمن ووكيله في خلع بمحرم كهو فلو خالع بمباح صح ~~بقيمته وتصح في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه ~~وعبادة كتفرقة صدقة ونذر وزكاة وتصح بقوله أخرج زكاة مالي من مالك وكفارة ~~وتصح فعل حج وعمرة وتدخل ركعتا طواف تبعا لا بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة ~~من حدث ونحوه PageV02P522 # ويصح استيفاء بحضرة موكل وغيبته حتى في قود وحد قذف ولوكيل توكيل فيما ~~يعجزه لكثرته ولو في جميعه وفيما لا يتولى مثله بنفسه لا فيما يتولى مثله ~~بنفسه إلا بإذن ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل وكذا وصي يوكل أو حاكم ~~يستنيب PageV02P523 # ووكل عنك وكيل وكيله فله عزله وعني أو يطلق فوكيل موكله ms175 كأوص إلى من يكون ~~وصيا لي ولا يوصي وكيل مطلقا ولا يعقد مع فقير PageV02P524 # أو قاطع طريق أو ينفرد من عدد أو يبيع نسيئة أو منفعة أو عرض إلا بإذن أو ~~بغير نقد البلد أو غير غالبه إن جمع نقودا أو الأصح إن تساوت إلا إن عينه ~~موكل وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده صح إن أذن وإلا فلا فيما ~~لا يملكه العبد PageV02P525 # فصل # الوكالة واشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود ~~جائزة من الطرفين لكل فسخها وتبطل بموت أو جنون وحجر لسفه حيث اعتبر رشد PageV02P526 # وتبطل وكالة بسكر، يفسق به فيما ينافيه كإيجاب نكاح ونحوه ولفلس موكل ~~فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه أو ~~بيعه فاسدا ما وكل في بيعه وبوطئه لا قبلته زوجة وكل في طلاقها وكذا وكيل ~~فيما ينافيها وبدلالة رجوع أحدهما وبإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه أي ~~في قبضه وبتلف العين ودفع عوض لم يؤمر به وإنفاق PageV02P527 # ما أمر به ولو نوى اقتراضه كتلفه ولو عزل عوضه لا بتعد يضمن ثم إن تصرف ~~كما أمر وبرئ بقبضه العوض PageV02P528 # ولا بإغماء وعتق وكيل، أو بيعه، أو إباقه وطلاق وكيله وجحود وينعزل بموت ~~موكل وعزله، ولو لم يبلغه كشريك ومضارب لا مودع ولا يقبل بلا بينة ويقبل ~~أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي PageV02P529 # وتؤخذ إن بقيت بيده وإقرار وكيل بعيب فيما باعه وإن رد بنكوله رد على ~~موكل وعزل في دورية وهي وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك بعزلتك وكلما وكلتك ~~فقد عزلتك وهو فسخ معلق بشرط ومن قيل له اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قالها ~~لآخر فقد عزل نفسه وتكون له وللثاني وما بيده بعد عزله أمانة PageV02P530 # فصل # وحقوق العبد متعلقة بموكل فلا يعتق من يعتق على وكيل وينتقل ملك لموكل ~~ويطالب بثمن ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلا لم يعلم أنه وكيل ويرد بعيب ويضمن ~~العهدة ونحوه ويختص بخيار مجلس لم يحضره ms176 موكل PageV02P531 # ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلا إن أذن فيصح تولى طرفي ~~العقد فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه، وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى ~~وولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كنفسه وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب ~~المنقح وشريك عنان ووجوه وإن باع وكيل أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ~~ولو من غير جنس ما أمرا به صح وكذا إن باعا بأنقص مثل، أو اشتريا بأزيد ~~ويضمنان في شراء الزائد وفي بيع كل النقص عن مقدر ما لا يتغابن بمثله عادة ~~عن ثمن مثل PageV02P532 # ولا يضمن قن لسيده ولا صغير لنفسه وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع لم يجز به ~~وفي مدة خيار مجلس لم يلزم فسخ وبعه بدرهم فباع به وبعرض أو بدينار صح وكذا ~~بألف نساء فباع به حالا ولو مع ضرر ما لم ينهه وبعه فباع بعضه بدون ثمن كله ~~لم يصح ما لم يبع باقيه PageV02P533 # أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح ما لم يقل صفقة كشراء وبعه بألف في سوق ~~كذا فباعه به في آخر صح ما لم ينهه أو يكن له فيه غرض صحيح واشتره بكذا ~~فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه إحداهما أو شاة ~~تساويه بأقل صح وإلا فلا واشتر عبدا لم يصح شراء اثنين معا ويصح شراء واحد ~~ممن أمر بشرائهما وليس له شراء معيب لزمه ما لم يرضه موكله PageV02P534 # وإن جهل فله رده وهو غائب حلف أنه لا يعلم ورده ثم إن حضر فصدق بائعا لم ~~يصح الرد وهو باق لموكل وإن أسقط وكيل خياره ولم يرض موكله فله رده وإن ~~أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل حلف ولزم الوكيل ولا يرد ما عينه له موكل ~~بعيب وجده قبل إعلامه واشتر بعين هذا فاشترى في ذمته لم يلزم موكلا وعكسه ~~يصح ويلزمه وإن أطلق جازا وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح PageV02P535 # ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه لا قبض ms177 ثمنه مطلقا فإن تعذر PageV02P536 # لم يلزمه كحاكم وأمينه المنقح ما لم يفض إلى ربا فإن أفضى ولم يحضر موكله ~~ملك قبضه وكذا الشراء وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه وليس لوكيل في بيع ~~تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل وإلا ضمن ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع ~~مؤنة نقل ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمنه وإن أطلق ~~مالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمن PageV02P537 # ومن وكل في قبض درهم أو دينار لم يصارف وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه ومن ~~وكل ولو مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر غريم ضمن ما ليس بحضرة ~~موكل PageV02P538 # بخلاف إيداع وإن قال أشهدت فماتوا أو أذنت لي فيه أو قضيت بحضرتك حلف ~~موكل ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عكسه ويحتمل في أجب خصمي عني ~~كخصومة وبطلانها PageV02P539 # واقبض حقي اليوم لم يملكه غدا ومن فلان ملكه من وكيله لا من وارثه وإن ~~قال الذي قبله ملكه من وارثه # فصل # والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في تلف ونفي ~~تفريط ويقبل إقراره في كل ما وكل فيه ولو نكاحا PageV02P540 # وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها فقول وكيل لا بجعل ولا إلى PageV02P541 # ورثة موكل أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ولا ورثة وكيل في دفع لموكل ~~ولا أجير مشترك ومستأجر ودعوى الكل تلفا بحادث ظاهر لا يقبل إلا ببينة تشهد ~~بالحادث ويقبل قوله فيه وأذنت لي في البيع نساء أو بغير نقد البلدأو اختلفا ~~في صفة الإذن فقول وكيل كمضارب PageV02P542 # ووكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقت الوكيل وأنكره موكل فقوله بلا ~~يمين ثم إن تزوجها وإلا لزمه تطليقها ولا يلزم وكيلا شيء ويصح التوكيل بلا ~~جعل وب معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا ~~لم يصفه ولم يقدر ثمنه وإن عين الثياب المعينة في ms178 بيع أو شراء من معين صح ~~كبع ثوبي بكذا فما زاد فلك ويستحقه قبل تسليم ثمنه إلا إن اشترطه PageV02P543 # ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه ~~لم يلزمه دفع إليه وإن كذبه لم يستحلف وإن دفعهوأنكر صاحبه ذلك حلف ورجع ~~على دافع إن كان دينا ودافع على مدع مع بقائه أو تعديه في تلف ومع حوالة ~~فيرجع مطلقا وإن كان عينا كوديعة ونحوها ووجدها أخذها وإلا ضمن أيهما شاء PageV02P544 # ولا يرجع بها على غير متلف أو مفرط ومع عدم تصديقه فيرجع مطلقا وإن ادعى ~~موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديقه وحلفه مع إنكاره ومن قبل قوله في رد ~~وطلب منه لزمه ولا يؤخره ليشهد وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر ~~كدين بحجة ولا يلزمه دفعها بل الإشهاد بأخذه كحجة ما باعه. PageV02P545 ### | AUTO كتاب الشركة # الشركة: قسمان اجتماع في استحقاق الثاني في تصرف وتكره مع كافر لا كتابي ~~لا يلي التصرف وهو أضرب شركة عنان وهي PageV03P005 # أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا ~~قليلا أو من جنسين أو متفاوتا أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ~~ليعمل فيه كل على أن له من الربح بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما أو يقال ~~بيننا PageV03P006 # فيستوون فيه أو البعض على أن يكون له أثر من ربح ماله وتكون عنانا ~~ومضاربة ولا تصح بقدره لأنه إبضاع ولا بدونه وتنعقد بما يدل على الرضا ~~ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح PageV03P007 # بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا ~~يشترط خلط لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم والربح نتيجته والمال ~~تبع فما تلف قبل خلط PageV03P008 # فمن الجميع لصحة قسم بلفظ كخرص ثمر ولا تصح إن لم يذكر الربح أو شرط ~~لبعضهم جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح عين معينة أو مجهولة وكذا ~~مساقاة ومزارعة وما يشتريه البعض بعد ms179 عقدها فللجميع وما أبرأه من مالها أو ~~أقر به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه وإن أقر بمتعلق بها فمن الجميع ~~والوضيعة بقدر مال كل PageV03P009 # ومن قال عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة ~~انعزلا ويقبل قول رب اليد إن ما بيده له وقول منكر للقسمة ولا تصح ولا ~~مضاربة بنقرة التي لم تضرب ولا بمغشوشة كثيرا وفلوس ولو نافقتين فصل # ولكل أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل PageV03P010 # ويحتال ويرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر ويبيع ~~نساء ويفعل كل ما فيه حظ كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن ~~عندها ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه أو يعلما فلس مشتر يضمن ~~بخلاف شرائه خمرا جاهلا PageV03P011 # وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن لا أن يكاتب قنا أو ~~يزوجه أو يعتقه بمال ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال ~~أو يخلطه بغيره أو يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها إلى إنسان ويأخذ منه ~~كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري الشريك عرضا ويعطي ~~بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه PageV03P012 # ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله ~~للدافع وشريكه ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال أو بثمن ليس ~~معه من جنسه إلا في النقدين PageV03P013 # إلا بإذن في الكل ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وما استدان ~~بدون إذن فعليه وربحه له وإن أخر حقه من دين جاز وله مشاركة شريكه فيما ~~يقبضه من الدين PageV03P014 # مما لم يؤخر وإن تقاسما دينا في ذمة أو أكثر لم يصح وعلى كل ما جرت عادة ~~بتوليه، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت بأن ~~يستنيب فيه فله أن يستأجر حتى شريكه لفعله إذا ms180 كان مما لا يستحق أجرته إلا ~~بعمل كنقل طعام ونحوه وليس له فعله ليأخذ أجرته PageV03P015 # وبذل خفارة وعشر على المال وكذا لمحارب ونحوه PageV03P016 # فصل # والاشتراط فيها نوعان صحيح، كأن أن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه ~~أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال وفاسد وهو قسمان PageV03P017 # مفسد لها وهو ما يعود بجهالة الربح وغير مفسد كضمان المال أو أن عليه من ~~الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو ~~لا يفسخ الشركة مدة كذا وإذا فسدت قسم ربح شركة عنان قدر المالين وأجر ما ~~تقبلاه في شركة أبدان بالسوية ووزعت وضيعة على قدر ما لكل ورجع كل من ~~شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله PageV03P018 # ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ومن تعدى ضمن وربح مال لربه وعقد فاسد في كل ~~أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ~~ضمان وعدمه PageV03P019 # وكل لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها # فصل # الثاني المضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره لمن يتجر فيه ~~بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه PageV03P020 # أو ولأجنبي مع عمل منه وتسمى قرضا ومعاملة وهي أمانة ووكالة فإن ربح ~~فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ولا يعتبر قبض رأس المال ولا القول ~~فتكفي مباشرته للعمل وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم ~~به على الغرماء PageV03P021 # واتجر به وكل ربحه لي إبضاع لا حق للعامل فيه واتجر به وكله لك قرض لا حق ~~لربه فيه وبيننا يستويان فيه وخذه مضاربة ولك أو ولي ربحه لم يصح ولي أو ~~ولك ثلثه يصح وباقيه للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح PageV03P022 # وإن اختلفا فيها أو في مساقاة أو مزارعة لمن المشروط؟ فلعامل ومضاربة ~~فيما لعامل أن يفعله أو لا وما يلزمه وفي شروط كشركة عنان ms181 وإن قيل اعمل ~~برأيك وهو مضارب بالنصف فدفعه ل آخر بالربع عمل به وملك الزراعة لا التبرع ~~ونحوه إلا بإذن PageV03P024 # وإن فسدت فلعامل أجرة مثله ولو خسر وإن ربح فللمالك وتصح مؤقتة وإذا مضى ~~كذا فلا تشتر أو فهو قرض فإذا مضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا ~~ومعلقة كإذا جاء زيد فضارب بهذا أو اقبض ديني وضارب به لا ضارب بديني عليك ~~أو على زيد فاقبضه ويصح بوديعة وغصب عند زيد أو عندك ويزول الضمان كبثمن ~~عرض PageV03P025 # ومن عمل مع مالك والربح بينهما صح وكان مضاربة ومساقاة ومزارعة وإن شرط ~~فيهن عمل مالك أو غلامه معه صح، كبهيمته # فصل # وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وإن لم ~~يعلم وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه PageV03P026 # وإن اشترى من يعتق عليه وظهر ربح عتق وإلا فلا وليس له الشراء من مالها ~~إن ظهر ربح ويحرم أن يضارب لآخر PageV03P027 # إن ضر الأول فإن فعل رد ما خصه ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه وإن ~~اشترى شريك نصيب PageV03P028 # شريكه صح وإن اشترى الجميع صح في نصيب من باعه فقط ولا نفقة لعامل إلا ~~بشرط فإن اشترطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ~~ببلد وأذن في سفره إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة لرجوعه PageV03P029 # وإن تعدد رب المال فهي على قدر مال كل إلا أن يشترطها بعض من ماله عالما ~~بالمال وله الشراء بإذن فإن اشترى أمة ملكها وصار ثمنها قرضا ولا يطأ ربه ~~أمة ولو عدم الربح ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال فإن ربح في إحدى ~~سلعتين أو سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت أو نزل السعر أو تلف بعض بعد عمل ~~فالوضيعة من ربح PageV03P030 # باقيه قبل قسمه ناضا أو تنضيضه مع محاسبته وينفسخ فيما تلف قبل عمل فإن ~~تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئا من ms182 السلع فكفضولي وإن تلف بعد شرائه في ~~ذمته وقبل نقد ثمن أو مع ما اشتراه فالمضاربة بحالها ويطالبان بالثمن ويرجع ~~به عامل وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه ~~بشيء وإن قتل قنها فلرب المال العفو على مال ويكون كبدل المبيع PageV03P031 # والزيادة على قيمته ربح ومع ربح القود ويملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل ~~قسمة كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما ~~وإن أبى مالك البيع أجبر إن كان ربح ومنه مهر وثمرة وأجرة وأرش ونتاج ~~وإتلاف مالك كقسمة فيغرم حصة عامل كأجنبي PageV03P032 # وحيث فسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه فرضي ربه بأخذه قومه ~~ودفع حصته وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ~~ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه وإن لم يرض فعلى عامل بيعه وقبض ~~ثمنه كتقاضيه لو كان دينا ممن ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتين وإن أذن له ~~قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض أو قضى برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه ~~وأعطى ربه حصته من الربح متبرعا بها جاز وإن مات عامل أو مودع أو وصي وجهل ~~بقاء ما بيدهم فدين في التركة PageV03P033 # وإن أراد المالك تقرير وارث فمضاربة مبتدأة ولا يبيع عرضا بلا إذن فيبيعه ~~حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما لمضارب ولا يشتري وهو في بيع ~~واقتضاء دين كفسخ والمالك حي وإن أراد المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة # فصل # والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس مال PageV03P034 # وربح وعدمه وهلاك وخسران وفيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها ولو في عنان ~~ووجوه وما يدعى عليه من خيانة ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا ~~غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لربه PageV03P035 # ويقبل قول مالك في رده وصفة خروجه عن يده فلو أقاما بينتين ms183 قدمت بينة ~~عامل وبقدر ربح في قدر ما شرط لعامل ويصح دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء ~~من أجرته. PageV03P036 # وخياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع ~~منه وبيع ونحوه لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه أو سهمها ودفع دابة أو نحل ~~ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا بجزء من ~~نماء كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه PageV03P037 # فصل # الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ~~ولا يشترط ذكر جنس ما يشتريانه، ولا قدره، ولا وقت فلو قال كل ما اشتريت من ~~شيء فبيننا صح وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن وملك وربح كما شرطا والوضيعة ~~على قدر الملك وتصرفهما كشريكي عنان PageV03P038 # فصل # الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح ~~كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه يتقبلان في ذممهما من عمل ~~ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة PageV03P039 # وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما وإقراره بما في يده عليهما والحاصل كما ~~شرطاه ولا يشترط اتفاق صنعة ولا معرفتها ويلزم غير عارف إقامة عارف مقامه ~~وإن مرض أحدهما أو ترك العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما PageV03P040 # ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم مقامه ويصح أن يحملا على دابتيهما ما ~~يتقبلانه في ذممهما لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة ~~خاصة ولكل أجرة دابته ونفسه وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت ~~يعملان فيه بها لا ثلاثة لواحد دابة وللآخر راوية وثالث يعمل PageV03P041 # أو أربعة لواحد دابة وللآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل وللعامل أجرة ما ~~تقبله وعليه أجرة آلة رفقته ومن استأجر منهم ما ذكر للطحن صح والأجرة بقدر ~~القيمة وإن تقبلوه في ذممهم صح والأجرة أرباعا PageV03P042 # ويرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وأجر عبدي أو ~~دابتي والأجرة بيننا فله أجرة مثله ولا تصح شركة دلالين PageV03P044 # وموجب العقد المطلق التساوي ms184 في عمل وأجر ولذي زيادة عمل لم يتبرع طلبها ~~ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة قسمان صحيح. وهو تفويض كل إلى ~~صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة PageV03P045 # فصل # الخامس: شركة المفاوضة وهي قسمان: # صحيح وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ~~ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما ~~يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا كسبا نادرا أو غرامة وفاسد، وهو أن يدخلا ~~كسبا نادرا كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما ~~من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك PageV03P046 # ولكل ما يستفيده وربح ماله. وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ~~ضمنه عن الغير PageV03P047 ### || AUTO باب المساقاة # المساقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع ~~معلوم من ثمره PageV03P048 # والمناصبة. المغارسة دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر ~~بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ~~ويقوم عليه. أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل ويعتبر كون ~~عاقد كل نافذ التصرف وتصح مساقاة بلفظها ومعاملة ومفالحة. واعمل بستاني هذا PageV03P049 # ونحوه ومع مزارعة بلفظ إجارة وعلى ثمرة وزرع موجودين ينميان بعمل وتصح ~~إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل ~~فيجب القسط المسمى وبطعام معلوم من جنس الخارج أو غيره PageV03P050 # ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح بخلاف مساقاة ~~أحدهما الآخر بنصفه أو كله وله أجرته إن شرط الكل له ويصح توقيت مساقاة ولا ~~يشترط ويصح إلى جذاذ وإدراك. وومتى انفسخت وقد ظهر ثمر فبينهما على ما ~~شرطاه وعلى عامل تمام العمل PageV03P051 # المنقح فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن ~~تبيد والواقع كذلك ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور وله إن مات أو فسخ رب ms185 ~~المال أجرة عمله وإن بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله PageV03P053 # فصل # وعلى عامل ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي وطريقه وتشميس وإصلاح ~~محله وحرث وآلته وبقره وزبار وتلقيح PageV03P054 # وقطع حشيش مضر وتفريق زبل وسباخ ونقل ثمر ونحوه لجرين وحصاد ودياس ولقاط ~~وتصفية وتجفيف وحفظ إلى قسمة وعلى رب أصل حفظه كسد حائط وإجراء نهر وحفر ~~بئر ودولاب وما يديره وشراء ماء وما يلقح به PageV03P055 # وتحصيل زبل وسباخ وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ ويصح شرطه على عامل لا على ~~أحدهما ما على الآخر أو بعضه ويفسد العقد به ويتبع في الكلف السلطانية PageV03P056 # العرف ما لم يكن شرط وكره حصاد وجذاذ ليلا وعامل كمضارب فيما يقبل أو يرد ~~قوله فيه ومبطل وجزء مشروط PageV03P057 # فإن خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما منه وإن اتهم حلف ~~ولمالك قبل فراغ ضم أمين بأجرة من نفسه وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أقيم ~~مقامه أو ضم إليه PageV03P058 # فصل # وشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض ولو عاملا وبقر العمل من الآخر PageV03P059 # ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما ولا من أحدهما والأرض لهما أو الأرض ~~والعمل من واحد والبذر من الآخر أو والبذر من ثالث أو والبقر من رابع أو ~~الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من الآخر وإن شرط لعامل نصف هذا النوع ~~وربع لآخر وجهل قدرهما أو إن سقى سيحا أو زرع شعيرا فالربع، وبكلفة. أو ~~حنطة فالنصف أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا فالربع أو أن يأخذ رب الأرض ~~مثل بذره ويقتسمان الباقي أو: ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك ~~الآخر بالربع فسدتا كما لو شرطا PageV03P060 # لأحدهما قفزانا أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة فالزرع أو الثمر ~~لربه وعليه الأجرة ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته صح من زارع أو أجر ~~أرضا وساقاه على شجر بها صح ما لم تكن PageV03P061 # حيلة ومعها إن جمعهما في عقد فتفريق صفقة ولمستأجر فسخ PageV03P062 # الإجارة ms186 وإلا فسدت المساقاة المنقح قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا PageV03P063 ### || AUTO باب الإجارة # الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة ~~في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم والانتفاع تابع PageV03P064 # ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح وما فعله عمر رضي الله تعالى ~~عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة ~~والكتابة ونحوها من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح لا وفق ~~القياس PageV03P065 # وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين # فصل # وشروطها ثلاثة # الأول: معرفة منفعة إما بعرف كسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة أو بوصف كحمل ~~زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته PageV03P066 # وأرض معينة لزرع أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع أو غرس ما شاء أو لزرع ~~وغرس ما شاء أو لزرع أو غرس ويسكت أو يطلق وتصلح للجميع PageV03P067 # ولركوب، معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جنس مركوب كمبيع وما يركب به من ~~سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج PageV03P068 # وغيره لا ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه ولحمل ما يتضرر كخزف ونحوه معرفة ~~حامله ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره ولحرث معرفة أرض # فصل # الثاني معرفة أجرة فما بذمة كثمن وما عين كمبيع ويصح استئجار دار بسكنى ~~أخرى وخدمة وتزوج من معين PageV03P069 # وحلي بأجرة من جنسه وأجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما وهما في تنازع كزوجة PageV03P070 # وسن عند فطام لموسر استرضع أمة إعتاقها وحرة إعطاؤها عبدا أو أمة PageV03P071 # والعقد على الحضانة واللبن تبع والأصح اللبن وإن أطلقت أو خصص رضاع لم ~~يشمل الآخر وإن وقع العقد على رضاع أو مع حضانة انفسخ بانقطاع اللبن وشرط ~~معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه PageV03P072 # لا استئجار دابة بعلفها أو من يسلخها بجلدها أو يرعاها بجزء من نمائها ~~ولا طحن كر بقفيز منه ومن أعطى صانعا ما صنعه أو استعمل حمالا أو نحوه فله ~~أجر مثله ولو لم تجر ms187 عادته بأخذ وكذا ركوب سفينة ودخول PageV03P073 # حمام وما يأخذ حمامي فأجرة محل وسطل ومئزر والماء تبع وإن خطته اليوم ~~وروميا فبدرهم وغدا أو فارسيا فبنصفه أو إن زرعتها برا فبخمسة وذرة فبعشرة ~~ونحوه لم يصح وإن رددتها الدابة اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة أو عينا زمنا ~~وأجرة وما زاد فلكل يوم كذا صح لا لمدة غزاته فلو عين لكل يوم أو شهر شيء ~~أو اكتراه كل دلو بتمرة أو على حمله زبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال ~~وإن زادت فلكل رطل درهم صح PageV03P074 # ولكل الفسخ أول كل يوم أو شهر في الحال # فصل # الثالث كون نفع مباحا بلا ضرورة PageV03P075 # مقصودا متقوما يستوفى دون الأجزاء مقدورا عليه لمستأجر ككتاب لنظر أو ~~قراءة أو نقل لا مصحف وكدار تجعل مسجدا أو تسكن وحائط لحمل خشب وكحيوان ~~لصيد وحراسة سوى كلب وخنزير وكشجر لنشر أو جلوس بظله وبقر لحمل وركوب وغنم PageV03P076 # لدياس زرع وبيت في دار ولو أهمل استطراقه وآدمي لقود وعنبر لشم لا ما ~~يسرع فساده كرياحين ونقد لتحل ووزن فقط وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه ~~فلا تصح إن أطلقت ولا على زنا أو زمر أو غناء PageV03P077 # أو نزو فحل أو دار لتعمل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر أو لحمل ميتة ~~ونحوها لأكلها لغير مضطر أو خمر لشربها ولا أجرة له وتصح لإلقاء وإراقة PageV03P078 # ولا على طير لسماعه وتصح لصيد ولا على تفاحة لشم أو شمع لتجمل أو شعل أو ~~طعام لأكل أو حيوان لأخذ لبنه غير ظئر ويدخل نفع بئر وحبر ناسخ وخيط خياط PageV03P079 # كحال ومرهم طبيب وصبغ صباغ PageV03P080 # ونحوه فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ ولا في مشاع مفردا لغير شريكه ~~ولا في عين لعدد PageV03P081 # وهي لواحد إلا في قول المنقح وهو أظهر وعليه العمل ولا في امرأة ذات زوج ~~بلا إذنه ولا يقبل قولها إنها متزوجة أو مؤجرة قبل نكاح ولا على دابة ~~ليركبها مؤجر PageV03P082 # فصل # والإجارة ضربان على عين وشرط استقصاء صفات ms188 سلم في موصوفة بذمة وإن جرت ~~بلفظ اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع وفي معينة صحة بيع سوى وقف وأم ولد ~~وحر وحرة ويصرف بصره ويكره استئجار أصله لخدمته ويصح استئجار زوجته لرضاع ~~ولده ولو منها وحضانته وذمي مسلما لا لخدمته PageV03P083 # ومعرفتها وقدرة على تسليمها كمبيع واشتمالها على النفع فلا تصح في زمنة ~~لحمل ولا سبخة لزرع وكون مؤجر يملكه أو مأذونا له فتصح من مستأجر لغير حر ~~لمن يقوم مقامه ولو لم يقبضها حتى لمؤجرها ولو بزيادة ما لم تكن حيلة كعينة PageV03P084 # ومن مستعير بإذن معير في مدة يعينها وتصير أمانة والأجرة لربها وفي وقف ~~من ناظره فإن مات مستحق أجره وهو ناظر بشرط لم تنفسخ أو لكون الوقف عليه لم ~~تنفسخ في وجه PageV03P085 # المنقح وهو أشهر وعليه العمل PageV03P086 # وكذا مؤجر إقطاعه ثم يقطعه غيره فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة ~~قبضها مؤجر من تركته أو منه وإن لم تقبض فمن مستأجر وعلى مقابله PageV03P087 # يرجع مستأجر على ورثة قابض أو عليه وإن أجر الناظر العام لعدم الخاص أو ~~الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله قولا واحدا وإن أجر سيد رقيقه ; ~~أو ولي يتيما أو ماله ثم عتق المأجور أو بلغ ورشد أو مات المؤجر أو عزل لم ~~تنفسخ إلا إن علم بلوغه أو عتقه في المدة # فصل # والإجارة العين صورتان: إلى أمد وشرط علمه وأن لا يظن عدمها فيه وإن طال PageV03P088 # لا أن تلي مدة العقد فتصح لسنة خمس في سنة أربع ولو مؤجرة أو مرهونة أو ~~مشغولة وقت عقد إن قدر على تسليم عند وجوبه فلا تصح في مشغولة بغرس أو بناء ~~ونحوهما للغير ولا شهرا PageV03P089 # أو سنة ويطلق ولا من وكيل مطلق PageV03P090 # مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما وتصح في آدمي لرعي ونحوه معلومة ويسمى ~~الأجير الخاص لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه سوى فعل الخمس ~~بسنتها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد ولا يستنيب ومن استأجر سنة في أثناء شهر ~~استوفاها بالأهلة ms189 وكمل على ما بقي ثلاثين يوما وكذا كل ما يعتبر بالأشهر ~~كعدة وصيام كفارة ونحوهما PageV03P091 # الثانية لعمل معلوم كدابة لركوب لمحل معين وله ركوب ل مثله في جادة ~~مماثلة أو بقر لحرث أو دياس ل معين أو آدمي ليدل على طريق أو رحى لطحن شيء ~~معلوم وشرط علم عمل وضبطه بما لا يختلف # فصل # الضرب الثاني على منفعة بذمة PageV03P092 # وشرط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب وبناء دار وحمل وكون أجير فيها جائز ~~التصرف ويسمى المشترك لتقدير نفسه بالعمل وأن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل PageV03P093 # كيخيطه في يوم ويلزمه الشروع عقب العقد وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون ~~من أهل القربة لكونه مسلما كأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في ~~حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ أجرة عليه لا جعالة على ذلك أو ~~على رقية كورزق على متعد نفعه كقضاء لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما PageV03P094 # وصح استئجار لحجم كفصد وكره لحر أكل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه ويطعمه ~~رقيقا وبهائم # فصل # ولمستأجر استيفاء نفع بمثله ولو اشترطا بنفسه فتعتبر مماثلة راكب في طول ~~وقصر وغيره لا في معرفة ركوب PageV03P095 # ومثله شرط زرع بر فقط ولا يضمنها مستعير بتلف عنده وجاز بمثل ضرره لا ~~أكثر أو مخالف فلزرع بر له زرع شعير ونحوه لا دخن ونحوه ولا غرس أو بناء ~~ولأحدهما لا يملك الآخر ولغرس، له الزرع ودار لسكنى لا يعمل فيها حدادة ولا ~~قصارة ولا يسكنها دابة PageV03P096 # ولا يجعلها مخزنا لطعام ودابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر ولحمل حديد أو ~~قطن لا يملك حمل الآخر فإن فعل أو سلك طريقا أشق فالمسمى مع تفاوتهما في ~~أجرة المثل ولحمولة قدر فزاد PageV03P097 # أو إلى موضع فجاوزه فالمسمى ولزائد أجرة مثله وإن تلفت فقيمتها كلها، ولو ~~أنها بيد صاحبها لا إن تلفت بيد صاحبها. وليس للمستأجر عليها شيء بسبب غير ~~حاصل من الزيادة PageV03P098 # وإن اختلفا في صفة الانتفاع فقول مؤجر # فصل # وعلى مؤجر كل ما ms190 جرت به عادة أو عرف من آله كزمام مركوب ورحله وحزامه أو ~~فعل كقود وسوق ورفع وشد وحط ولزوم دابة لنزول الحاجة وواجب وتبريك بعير ~~لشيخ PageV03P099 # وامرأة ومريض PageV03P100 # وما يتمكن به من نفع كترميم دار بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب ~~وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه ولا يجبر على تجديد ولو شرط عليه مدة ~~تعطيلها أو أن يأخذ بقدرها بعد أو العمارة أو جعلها أجرة لم يصح لكن لو عمر ~~بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قال مكر وعلى مكتر محمل PageV03P101 # ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران وبين المحملين ودليل وبكرة وحبل ودلو ~~وتفريغ بالوعة وكنيف ودار من قمامة وزبل ونحوه إن حصل بفعله وعلى مكر ~~تسليمها فارغة وتسليم مفتاح وهو أمانة بيد مستأجر PageV03P102 # فصل # والإجارة عقد لازم فإن لم يسكن مستأجر أو تحول في أثناء المدة فعليه ~~الأجرة وإن حوله مالك أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة ~~أو الأجير من تكميل العمل فلا أجرة وإن شردت مؤجرة، أو تعذر استيفاء باقي ~~النفع بغير فعل أحدهما PageV03P103 # فالأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب أجير أو مؤجر عين بها أو شردت قبل ~~استيفاء بعض PageV03P104 # النفع حتى انقضت انفسخت فلو كانت على عمل استؤجر من ماله من يعمله فإن ~~تعذر خير مستأجر بين فسخ وصبر وإن هرب أو مات جمال أو نحوه وترك بهائمه وله ~~مال أنفق عليها منه حاكم وإلا فأنفق عليها مكتر بإذن حاكم أو بنية رجوع رجع PageV03P105 # فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه وحفظ باقي ثمنها لمالكها وتنفسخ ~~الإجارة بتلف معقود عليه وفي المدة وقد مضى ما له أجرة فيما بقي وانقلاع ~~ضرس اكترى لقلعه، أو مدة معلومة لبرئه PageV03P106 # ونحوه وموت مرتضع لا راكب اكترى له ولا مكر، أو مكتر أو عذر لأحدهما بأن ~~يكتري فتضيع نفقته أو يحترق متاعه فانقطع ماؤها أو انهدمت انفسخت فيما بقي ~~ويخير مكتر فيما انهدم بعضه فإن أمسك فبالقسط من الأجرة PageV03P107 # ومن استأجر أرضا PageV03P108 # بلا ماء أو أطلق مع ms191 علمه بحالها صح لا إن ظن إمكان تحصيله وإن علم أو ظن ~~وجوده بأمطار أو زيادة صح PageV03P109 # ولو زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار وعليه الأجرة وإن تعذر زرع لغرق ~~أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به الزرع فله الخيار وإن ~~استأجرها سنة فزرعها فلم ينبت إلا في السنة الثانية فعليه الأجرة مدة ~~احتباسها وليس لربها قلعه قبل إدراكه وإن غصبت مؤجرة معينة لعمل خير بين ~~فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها ولمدة خير بين فسخ وإمضاء ومطالبة غاصب بأجر ~~مثل متراخيا ولو بعد فراغها PageV03P110 # فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وإن ردت في أثنائها قبل فسخ استوفى ما بقي ~~وخير فيما مضى وله بدل موصوفة بذمة فإن تعذر فله الفسخ وإن كان الغاصب ~~المؤجر فلا أجرة له مطلقا وحدوث خوف عام كغصب ومن استؤجر لعمل في الذمة ولم ~~تشترط مباشرته فمرض PageV03P111 # أقيم عوضه والأجرة عليه وإن اختلف فيه القصد، كنسخ ونحوه أو وقعت على ~~عينه أو شرطت مباشرته فلا ولمستأجر الفسخ وإن ظهر أو حدث وهو ما يظهر به ~~تفاوت الأجرة فلمستأجر الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه والإمضاء مجانا PageV03P112 # ويصح بيع مؤجرة ولمشتر لم يعلم فسخ أو إمضاء مجانا والأجرة وله ولا تنفسخ ~~ببيع ولا هبة ولو لمستأجر ولا بوقف ولا بانتقال بإرث أو وصية أو نكاح أو ~~خلع أو طلاق أو صلح ونحوه # فصل # ولا ضمان على أجير خاص، وهو PageV03P113 # من استأجر مدة سلم نفسه ولا فيما يتلف بيده إلا أن يتعمد أو يفرط ولا ~~حجام أو ختان أو بيطار أو طبيب خاصا أو مشتركا PageV03P114 # حاذقا لم تجن يده وأذن فيه مكلف أو ولي ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو ~~غيبتها عنه ونحوه وإن ادعى موتا ولو لم يحضر جلدا أو ادعى مكتر أن المكترى ~~أبق أو مرض، أو شرد أو مات في المدة أو بعدها قبل بيمينه كدعوى حامل تلف ~~محمول وله أجرة حمله PageV03P115 # وإن ms192 عقد على معينة تعينت فلا تبدل ويبطل العقد فيما تلف وعلى موصوف فلا ~~بد من ذكر نوعه وكبره أو صغره أو عدده ولا يلزمه رعي سخالها وإن عمل لغير ~~مستأجره فأضره فله قيمة ما فوته ويضمن المشترك ما تلف بفعله من تخريق وغلط ~~في تفصيل PageV03P116 # وبزلقه وسقوط عن دابة، وبخطئه ولو بدفعه إلى غير ربه وغرم قابض قطعه أو ~~لبسه جهلا أرش قطعه وأجرة لبسه ورجع بهما على دافع لا ما تلف بحرزه أو غير ~~فعله إن لم يتعد ولا أجرة له PageV03P117 # وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه وإلا فتلف أو أتلفه بعد عمله أو ~~حمله خير مالك بين تضمينه إياه غير معمول أو محمول ولا أجرة له أو معمولا ~~ومحمولا وله الأجرة وإذا جذب الدابة مستأجر، أو معلمها السير لتقف أو ~~ضرباها كعادة لم يضمن PageV03P118 # ما تلف به وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه وإن استعان ولم يعمل فله ~~الأجرة لضمانه لا لتسليم العمل وأذنت في تفصيله قباء قال بل قميصا PageV03P119 # فقول الخياط وله أجرة مثله وإن كان يكفيني ففصله، فقال: يكفيك ففصله فلم ~~يكفه ضمنه، كما لو قال اقطعه قباء فقطعه قميصا لا إن قال يكفيك فقال: اقطعه # فصل # وتجب أجرة في إجارة عين أو ذمة بعقد وتستحق كاملة PageV03P120 # بتسليم عين أو بذلها وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر ويدفع غيره معمولا ~~وبانتهاء المدة وببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء ~~فيها ويصح شرط تعجيلها وتأخيرها ولا تجب ببذل في فاسدة فإن تسلم فأجرة ~~المثل وإن لم ينتفع وإذا انقضت مدة إجارة أرض وبها غراس أو بناء لم يشترط ~~قلعه أو شرط بقاؤه خير مالكها بين أخذه PageV03P121 # بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه ما لم يقلعه مالكه وما لم يكن ~~البناء مسجدا أو نحوه فلا يهدم وتلزم الأجرة لى زواله PageV03P122 # ولا يعاد بغير رضا رب الأرض تنبيه وفي الفائق. قلت لو كانت الأرض وقفا لم ~~يتملك إلا بشرط واقف ms193 أو برضا مستحق المنقح بل إذا حصل به نفع كان له ذلك ~~والقلع على مستأجر وكذا تسوية حفر إن اختاره PageV03P123 # وإن شرط قلعه لزمه قلعه وليس عليه تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط ولا ~~على رب الأرض غرامة نقص وإن بقي زرع بلا تفريط مستأجر لزم تركه بأجرته ~~وبتفريطه فلمالك ذلك وأخذه بقيمته ما لم يختر مستأجر قلعه وتفريغها في ~~الحال واكتراء مدة لزرع لا يكمل فيها إن شرط قلعه بعدها صح وإلا فلا PageV03P124 # ومتى انقضت رفع يده ولم يلزمه رد ولا مؤنة كمودع ول مشترط عدم سفر بمؤجرة ~~الفسخ به ومن وجبت عليه دراهم بعقد فأعطى عنها دنانير ثم انفسخ رجع ~~بالدراهم PageV03P125 ### || AUTO باب المسابقة # المسابقة: المجاراة بين حيوان ونحوه. # والمناضلة: المسابقة بالرمي. # وتجوز في سفن ومزاريق وطيور وغيرها وعلى الأقدام وكل الحيوانات لا بعوض PageV03P126 # إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة. أحدها: تعيين المركوبين والرماة برؤية ~~سواء كانا اثنين أو جماعتين لا الراكبين ولا القوسين PageV03P127 # الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا ~~قوس عربية وفارسية الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى رمي بما جرت به ~~العادة PageV03P128 # الرابع: علم عوض وإباحته وهو تمليك بشرط سبقه # الخامس: الخروج عن شبه قمار بأن لا يخرج جميعهم فإن كان من الإمام أو ~~غيره أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز فإن جاءا معا فلا شيء لهما وإن ~~سبق مخرج أحرزه. ولم يأخذ من صاحبه شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه وإن ~~أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. PageV03P129 # ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقاه ~~أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقين وإن ~~سبقا معا فسبق مسبوق بينهما وإن قال غيرهما من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح ~~مع اثنين وإن زاد أو قال ومن صلى فله خمسة وكذا على الترتيب للأقرب السابق ~~صح وخيل الحلبة مرتبة مجل فمصل ms194 فتال فبارع فمرتاح PageV03P130 # فخطي فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل ويصح عقد لا شرط في إن سبقتني فلك ~~كذا ولا أرمي أبدا أو شهرا أو أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم # فصل # والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر ~~لصاحبه فيمتنع عليه PageV03P131 # ويبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبين لا أحد الراكبين أو تلف إحدى القوسين ~~وسبق في خيل متماثلي العنق برأس وفي مختلفيهما وإبل بكتف ويحرم أن يجنب ~~أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا يحرضه على العدو. وأن يصيح به في وقت سباقه ~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب PageV03P132 # فصل # وشرط المناضلة أربعة شروط كونها على من يحسن الرمي وتبطل فيمن لا يحسنه ~~من أحد الحزبين ويخرج مثله من الآخر ولهم الفسخ إن أحبوا PageV03P133 # وإن تعاقدوا ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة. صح واحدا ثم ~~الآخر آخر حتى يفرغا وإن تشاحا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يجوز جعل رئيس ~~الحزبين واحدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه الثاني: معرفة عدد الرمي ~~والإصابة الثالث: تبيين كونه مفاضلة كأينا فضل صاحبه بخمس إصابات PageV03P134 # من عشرين رمية فقد سبق أو مبادرة، كأينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين ~~رمية فقد سبق ولا يلزم إن سبق إليها واحد إتمام الرمي أو محاطة بأن يحط ما ~~تساويا يه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في الرميات فأيهما فضل بإصابة ~~معلومة فقد سبق PageV03P135 # وإن أطلقا الإصابة أو قالا خواصل تناولها على أي صفة كانت وإن قالا خواسق ~~أو خوازق بالزاي أو مقرطس ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوارق بالراء أو موارق ~~ما خرقه ولم يثبت أو خواصر ما وقع في أحد جانبيه أو خوارم ما خرم جانبه أو ~~حوابي ما وقع بين يديه ثم وثب إليه أو شرطا إصابة موضع منه كدائرته تقيدت ~~به ولا يصح شرط إصابة نادرة ولا تناضلهما على أن السبق لا يعدوهما رميا PageV03P136 # الرابع: معرفة قدره طولا وعرضا وسمكا ms195 وارتفاعا وإن تشاحا في الابتداء ~~أقرع وإذا بدأ في وجه بدأ الآخر في الثاني PageV03P137 # وسن جعل غرضين وإذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني وإن أطارته الريح ~~فوقع السهم موضعه خواسق أو نحوها لم يحتسب له به ولا عليه وإن عرض عارض من ~~كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب بالسهم وإن عرض مطر أو ظلمة جاز ~~تأخيره وكره مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه PageV03P138 # ومن قال ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل ~~سهم أصبت به درهم أو ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم صح ولزمه بذلك لا ~~إن قال: وإن أخطأت فعليك درهم. PageV03P139 ### | AUTO كتاب العارية # العارية: العين المأخوذة للانتفاع بها مطلقا بلا عوض PageV03P141 # والإعارة إباحة نفعها بلا عوض وتستحب وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها ~~وشرط كون عين منتفعا بها مع بقائها وكون معير أهلا للتبرع شرعا ومستعير ~~أهلا للتبرع له وصح في مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة PageV03P142 # وإعارة نقد ونحوه لا لما يستعمل فيه مع بقائه قرض وكون نفع مباحا ولو لم ~~يصح الاعتياض عنه ككلب لصيد وفحل لضراب PageV03P143 # وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة عدم غيره وتكره إعارة أمة جميلة لذكر PageV03P144 # غير محرم واستعارة أصله لخدمته وصح رجوع معير ولو قبل أمد عينه لا في حال ~~يستضر بهمستعير فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضا لدفن ميت، أو زرع. لم PageV03P145 # يرجع حتى ترسي أو يبلى أو يحصد إلا أن يكون يحصد قصيلا وكذا حائط لحمل ~~خشب لتسقيف أو سترة قبل أن يسقط فإن سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو ~~عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط ومن أعار أرضا لغرس أو لبناء وشرط قلعه ~~بوقت أو رجوع لزم عنده PageV03P146 # لا تسويتها بلا شرط وإلا فلمعير أخذه بقيمته أو قلعه ويضمن نقصه ومتى ~~اختاره مستعير سواها فإن أباهما معير الأرض والمستعير من أجرة وقلع بيعت ~~أرض ms196 بما PageV03P147 # فيها إن رضيا أو أحدهما وبجبر الآخر ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي ~~للآخر ولكل بيع ما له منفردا ويكون مشتر كبائع فإن أبياه ترك بحاله ولمعير ~~الانتفاع بأرضه على وجه لا يضر بما فيها ولمستعير الدخول لسقي PageV03P148 # وإصلاح وأخذ ثمر لا لتفرج ونحوه ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع PageV03P149 # وإن غرس أو بنى بعد رجوع أو أمدها في مؤقتة فغاصب والمشتري والمستأجر ~~بعقد فاسد كمستعير ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره فلربه مبقي إلى حصاد ~~بأجرة مثله PageV03P150 # وحمله لغرس أو نوى ونحوه إلى أرض غيره فنبت كغرس مشتر شقصا يأخذه شفيع ~~وإن حمل أرضا بغرسها إلى أخرى فنبت كما كان فلمالكها ويجبر على إزالتها وما ~~ترك لرب الأرض سقط طلبه بسببه PageV03P151 # فصل ومستعير في استيفاء نفع معارة كمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا ~~بإذن PageV03P152 # فإن خالف فتلفت عند الثاني ضمن والقرار على الثاني إن علم وإلا ضمن العين ~~في عارية ويستقر ضمان المنفعة على الأول والعواري المقبوضة غير وقف ككتب ~~علم ونحوها تلفت بلا تفريط PageV03P153 # مضمونة بخلاف حيوان موصى بنفعه بقيمة متقومة يوم تلف ومثل مثلية ويلغو ~~شرط عدم ضمانها كشرط ضمان أمانة ولو أركب دابته منقطعا لله، فتلفت تحته لم ~~يضمن كرديف ربها ورائض ووكيل ومن قال لا أركب إلا بأجرة فقال ما آخذ أجرة ~~فعارية أو استعمل المودع الوديعة بإذن ربها فعارية PageV03P154 # ولا يضمن ولد عارية سلم معها ولا زيادة عنده كمؤجرة بلا قيد ولا هي أو ~~جزؤها باستعمال بمعروف PageV03P155 # ويقبل قول مستعير بيمينه أنه لم يتعد وعليه مؤنة ردها كمغصوب لا مؤنتها ~~عنده ويبرأ برد الدابة وغيرها إلى من جرت عادته به على يده كسائس وخازن ~~وزوجة ووكيل عام في قبض حقوقه ولا بردها لى إصطبله أو غلامه ومن سلم لشريكه ~~الدابة فتلفت بلا تفريط أو تعد لم يضمن. PageV03P156 # فصل: وإن اختلفا فقال آجرتك قال بل أعرتني قبل مضي مدة لها أجرة. فقول ~~قابض وبعدها فقول مالك فيما مضى وله أجرة ms197 المثل وكذا لو ادعى أنه زرع عارية ~~وقال ربها إجارة وأعرتني أو آجرتني. فقال غصبتني أو أعرتك، فقال بل آجرتني ~~والبهيمة PageV03P157 # تالفة أو اختلفا في ردها فقول مالك وكذا أعرتني أو جرتني: فقال غصبتني في ~~الأجرة رفع اليد وأعرتك فقال أودعتني فقول مالك وله قيمة تالفة وكذا في ~~عكسها وله أجرة ما انتفع بها PageV03P158 ### | AUTO كتاب الغصب # الغصب استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق على حق غيره ويضمن ~~عقار وأم ولد PageV03P159 # وقن بغصبه لكن لا تثبت على بضع أمة فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه وإن غصب ~~خمر مسلم ضمن ما تخلل بيده لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة PageV03P160 # وترد خمر ذمي مستترة كخمر خلال وكلب يقتنى لا قيمتها مع تلف ولا جلد ميتة ~~غصب ; لأنه لا يطهر بدبغ ولا يضمن حر باستيلاء عليه وتضمن ثياب حر صغير ~~وحليه لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه وإن استعمله كرها أو حبسه مدة ~~فعليه أجرته لا إن منع ولو قنا: العمل من غير حبس PageV03P161 # ولا يضمن ربح فات بحبس مال تجارة # فصل: # وعلى غاصب رد مغصوب إلى محله قدر عليه ولو بأضعاف قيمته لكونه بني عليه ~~أو بعد أو خلط بمتميز ونحوه وإن قال رب عبد دعه وأعطني أجرة رده إلى بلد ~~غصبه لم يجب PageV03P162 # وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصد ~~إلا الأجرة ويخير قبله بين تركه إليه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل ~~البذر، وعوض لواحقه PageV03P163 # وإن غرس أو بنى فيها أخذ بقلع غراسه أو بنائه وتسويتها وأرش نقصها ~~وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكين أو لم يغصبها PageV03P164 # لكن فعله بغير إذن ولا يملك أخذه بقيمته وإن وهب لمالكها لم يجبر على ~~قبوله ورطبه ونحوها كزرع لا غرس لما تقدم. وإن أثمر ما غرسه غاصب في مغصوب ~~ومتى كانت آلات البناء من مغصوب فأجرتها مبنية ولا يملك PageV03P165 # هدمها وإلا فأجرتها فلو أجرهما فالأجرة بقدر قيمتهما ومن غصب أرضا وغراسا ~~منقولا ms198 من واحد فغرسه فيها لم يملك قلعه وعليه إن فعل أو طلبه ربهما لغرض ~~صحيح تسويتها ونقصها ونقص غراس وإن غصب خشبا فرقع به سفينة قلع ويمهل مع ~~خوف PageV03P166 # حتى ترسي فإن تعذر فلمالك أخذ قيمته وعليه أجرته إليه ونقصه وإن غصب ما ~~خاط به جرح وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته وإن حل لغاصب أمر بذبحه ~~ويرده كبعد موت غير آدمي PageV03P167 # ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فكذلك ولو ابتلعت شاة شخص جوهرة آخر غير ~~مغصوبة ولا تخرج إلا بذبحها وهو أقل ضررا ذبحت وعلى رب الجوهرة ما نقص به ~~إن لم يفرط رب الشاة بكون يده عليها وإن حصل رأسها بإناء ولم يخرج إلا ~~بذبحها أو كسره ولم يفرطا كسر وعلى مالكها أرشه ومع تفريطه تذبح بلا ضمان ~~ومع تفريط ربه يكسر بلا أرش ويتعين في غير مأكولة كسره ويحرم ترك الحال على ~~ما هو عليه PageV03P168 # ولو حصل مال شخص في دار آخر وتعذر إخراجه بدون نقض وجب وعلى ربه ضمانه إن ~~لم يفرط صاحب الدار PageV03P169 # ومن غصب دينارا أو نحوه فحصل في محبرة آخر أو نحوها وعسر إخراجه فإن زاد ~~ضرر الكسر عليه فعلى الغاصب بدله وألا تعين الكسر وعليه ضمانها وإن حصل بلا ~~غصب ولا فعل أحد كسرت وعلى ربه أرشها إلا أن يمتنع منه لكونها ثمينة وبفعل ~~مالكها تكسر مجانا PageV03P170 # وبفعل رب الدينار يخير بين تركه وكسرها وعليه قيمتها ويلزمه قبول مثله إن ~~بذله ربها # فصل # ويلزم رد مغصوب زاد بزيادته المتصلة كقصارة وسمن وتعلم صنعة والمنفصلة ~~كولد وكسب ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك أو جارحا أو فرسا فصاد به أو ~~عليه أو غنم فلمالكه PageV03P171 # لا أجرته زمن ذلك وإن أزال اسمه كنسج غزل وطحن حب أو طبخه ونجر خشب وضرب ~~حديد وفضة ونحوهما وجعل طين لبنا أو فخارا PageV03P172 # رده وأرشه إن نقص ولا شيء له وللمالك إجباره على رد ما أمكن رده إلى ~~حالته ومن حفر في مغصوبة بئرا. أو ms199 شق نهرا ووضع التراب بها PageV03P173 # فله طمها لغرض صحيح ولو برئ من ما يتلف بها وتصح البراءة منه وإن أراده ~~مالك ألزم به وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا. أو نوى. أو أغصانا ~~فصار شجرا رده ولا شيء له PageV03P174 # فصل # ويضمن نقص مغصوب ولو رائحة مسك ونحوه أو نبات لحية عبد وإن خصاه أو أزال ~~ما تجب فيه دية من حر رده وقيمته وإن قطع ما فيه مقدر PageV03P175 # دون ذلك فأكثر الأمرين ويرجع غاصب غرم على جان بأرش جنايته فقط PageV03P176 # ولا يرد مالك أرش معيب أخذه معه بزواله ولا يضمن نقص سعر كهزال زاد به ~~ويضمن زيادته لا مرضا برئ منه في يده ولا إن عاد مثلها من جنسها ولا إن نقص ~~فزاد مثله من جنسه ولو صنعة بدل صنعة نسيها PageV03P177 # وإن نقص غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين مثلها أو تركها حتى يستقر ~~فسادها ويأخذها وأرش نقصها وعلى غاصب جناية مغصوب وإتلافه ولو على ربه أو ~~ماله PageV03P178 # بالأقل من أرش أو قيمته وهي على غاصب هدر وكذا على ماله إلا في قود فيقتل ~~بعبد غاصب ويرجع عليه بقيمته وزوائد مغصوب إذا تلفت أو نقصت أو جنت كهو PageV03P179 # فصل # وإن خلط غاصب أو غيره ما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه ~~وبدونه أو بخير منه أو بغير جنسه على وجه لا يتميز فشريكان بقدر قيمتيهما ~~كاختلاطهما من غير غصب PageV03P180 # وحرم تصرف غاصب في قدر ما له فيه ولو اختلط درهم بدرهمين لآخر ولا تمييز ~~فتلف اثنان PageV03P181 # فما بقي فبينهما نصفين وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت ~~قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص في المغصوب وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت ~~قيمتهما فشريكان بقدر ماليهما وإن زادت PageV03P182 # قيمة أحدهما فلصاحبه فإن طلب أحدهما قلع الصبغ لم يجب ولو ضمن النقص ~~ويلزم المالك قبول صبغ وتزويق دار ونحوه وهب له لا مسامير سمر بها المغصوب ~~وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو غصب ms200 زيتا فلت به سويقا فشريكان بقدر حقيهما ~~ويضمن النقص وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له إن زاد PageV03P183 # فصل # ويجب بوطء غاصب أمة مغصوبة عالما تحريمه حد ومهر ولو مطاوعة وأرش بكارة ~~ونقص بولادة والولد ملك لربها ويضمنه سقطا لا ميتا بلا جناية بعشر قيمة أمه PageV03P184 # وقراره معها على الجاني وكذا ولد بهيمة PageV03P185 # والولد من جاهل حر ويفدي بانفصاله حيا بقيمته يوم وضعه ويرجع معتاض غرم ~~على غاصب بنقص ولادة PageV03P186 # ومنفعة فائتة بإباق ونحوه ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد وغاصب على ~~معتاض بقيمة وأرش بكارة وفي إجارة يرجع مستأجر غرم بقيمة عين وغاصب عليه ~~بقيمة منفعة ويسترد مشتر ومستأجر لم يقرا بالملك له ما دفعاه من المسمى PageV03P187 # ولو علما الحال وفي تملك بلا عوض وعقد أمانة مع جهل يرجع متملك PageV03P190 # وأمين بقيمة عين ومنفعة ولا يرجع غاصب بشيء وفي عارية مع جهل مستعير يرجع ~~بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين ومع علمه لا يرجع بشيء ويرجع غاصب بهما وفي ~~غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم ولا يرجع الثاني عليه بشيء وفي مضاربة ~~ونحوها يرجع عامل PageV03P191 # بقيمة عين وأجر عمل وغاصب بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر في مساقاة ~~بقسمته معه وفي نكاح يرجع زوج بقيمتها وقيمة ولد اشترط حريته أو مات وغاصب ~~بمهر مثل ويرد ما أخذ من مسمى وفي إصداق وخلع أو نحوه عليه وإيفاء دين يرجع ~~قابض بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين والدين بحاله وفي إتلاف بإذن غاصب القرار ~~عليه وإن علم متلف فعليه PageV03P192 # وإن كان المنتقل إليه في هذه الصور هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه ~~لو كان أجنبيا وما سواه فعلى الغاصب وإن أطعمه لغير مالكه وعلم بغصبه استقر ~~ضمانه عليه وإلا فعلى غاصب ولو لم يقل إنه طعامه ولمالكه أو قنه أو دابته ~~أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة، أو أباحه له أو استرهنه أو استودعه ~~أو استأجره أو استؤجر على قصارته أو ms201 خياطته ونحوهما ولم يعلم لم يبرأ غاصب PageV03P193 # وإن أعيره برئ كصدور ما تقدم من مالك لغاصب أو أقرضه المغصوب أو باعه أو ~~وهبه أو تصدق به أو أعاره لغاصبه أو رهنه أو أودعه أو آجره له أو استأجره ~~وكما لو زوجه المغصوبة ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة PageV03P194 # وقلع غراسه أو بناءه رجع على بائع بما غرمه ومن أخذ منه بحجة مطلقة ما ~~اشتراه رد بائعه ما قبضه ومن اشترى قنا فأعتقه فادعى شخص أن البائع غصبه ~~منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع المبيع لم يبطل عتقه ~~ويستقر الضمان على معتقه # فصل # وإن أتلف أو تلف مغصوب ضمن مثلي. وهو كل مكيل أو PageV03P195 # موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله فإن أعوز فقيمة PageV03P196 # مثله يوم إعوازه فإن قدر على المثل لا بعد أخذها وجب وغيره بقيمته يوم ~~تلفه في بلد غصبه من نقده فإن تعدد فمن غالبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض ~~بعقد فاسد PageV03P197 # وما أجري مجراه مما لم يدخل في ملكه فلو دخل بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن، ~~أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه ويقوم ~~مصوغ مباح من ذهب أو فضة وتبر تخالف قيمة وزنه بغير جنسه وإن كان منهما ~~بأيهما شاء ويعطى بقيمته عرضا PageV03P198 # ويضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه وفي تلف بعض مغصوب فتنقص قيمة باقيه ~~كزوجي تلف أحدهما رد باق وقيمة تالف وأرش نقص وفي قن يأبق ونحوه قيمته ~~ويملكها مالكه لا غاصب مغصوبا بدفعها فمتى قدر رده PageV03P199 # وأخذها أو بدلها إن تلفت وفي عصير تخمر خلا بيده رده وأرش نقصه وكما لو ~~نقص بلا تخمر واسترجع البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما ~~لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه. وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه ~~غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه. وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد ~~فعلى قابض وغاصب ms202 أجرة مثله مدة بقائه بيده، ومع عجز عن PageV03P200 # رد إلى أداء قيمة ومع تلف فإليه ويقبل قوله في وقته وإلا فلا كغنم وشجر ~~وطير ونحوها مما لا منافع لها يستحق بها عوض ويلزم في قن ذي صنائع أجرة ~~أعلاها فقط PageV03P201 # فصل # وحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد كإتلاف ~~واستعمال كلبس ونحوه وكذا بما له حكم كعبادة وعقد ولا يصحان وإن اتجر بعين ~~مغصوب أو ثمنه فالربح وما اشتراه ولو كان الشراء في ذمة بنية نقده ثم نقده ~~لمالك PageV03P202 # وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو حدوث عيبه أو صناعة فيه أو ملك ثوب ~~أو سرج عليه فقول غاصب وفي رده أو عيب فيه فقول مالك ومن بيده غصوب أو رهون ~~لا يعرف أربابها فسلمها إلى حاكم ويلزمه قبولها برئ من عهدتها وله الصدقة ~~بها عنهم PageV03P203 # بشرط ضمانها كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب وليس له التوسع بشيء منها وإن ~~فقيرا ومن لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ماله غنية عنه PageV03P204 # كحلواء ونحوها ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه ~~له وإلا فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم ~~الغصب ولو رده ورثة غاصبه فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة PageV03P205 # فصل # ومن أتلف من مكلف أو غيره ولو سهوا مالا محترما لغيره بلا إذنه ومثله ~~يضمنه ضمنه وإن أكره فمكرهه ولو على إتلاف مال نفسه لا غير محترم كصائل ~~ورقيق حال قطعه الطريق. ومال حربي ونحوهم فإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد ~~قن أو أسير أو دفع لأحدهما مبردا فبرده أو حل فرسا أو سفينة ففات أو عقر ~~شيء PageV03P206 # من ذلك أو أتلف شيئا أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد ~~حله فألقته ريح فاندفق ضمنه لا دافع مفتاح للص ولا حابس مالك دواب فتتلف ~~ولو بقي الطائر أو الغرس حتى نفرهما آخر ms203 ضمن المنفر PageV03P207 # ومن ربط أو أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها طينا أو خشبة أو عمودا ~~أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بذلك ويضمن مغرما ~~أخذه ظالم بإغرائه ودلالته PageV03P208 # ومن اقتنى كلبا عقورا أو لا يقتنى أو أسود بهيما أو أسدا أو هرا تأكل ~~الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه أو نحوها من السباع المتوحشة المنقح: ~~وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح أو خرق ثوب من دخل بإذنه أو نفحت دابة PageV03P209 # بضيق من ضربها ضمنه ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه ومن أجج نارا بملكه أو ~~سقاه فتعدى إلى ملك غيره لا بطريان ريح فأتلفه به ضمنه PageV03P210 # إن أفرط أو فرط ومن حفر أو قنه بأمره بئرا لنفسه في فنائه ضمن PageV03P211 # ما تلف به وكذا حر علم الحال لا في موات لتملك أو لارتفاق أو لانتفاع عام ~~أو في سابلة واسعة أو بنى فيها مسجدا أو خانا ونحوهما لنفع المسلمين بلا ~~ضرر ولو بلا إذن إمام كبناء جسر ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس ومن أمر حرا ~~بحفرها في ملك غيره بأجرة أو لا ضمن ما تلف بها حافر علم وإلا فآمر كأمره ~~ببناء وحلفا إن أنكر العلم ويضمن سلطان أمر وحده PageV03P212 # ومن بسط في مسجد حصيرا أو بارية أو بساطا أو علق أو أوقد فيه قنديلا أو ~~نصب فيه بابا أو عمدا أو رفا لنفع الناس أو سقفه أو بنى جدارا أو نحوه أو ~~جلس أو اضطجع أو أقام فيه واضطجع أو أقام في طريق واسع فعثر به حيوان لم ~~يضمن ما تلف به وإن أخرج جناحا أو ميزابا ونحوه إلى طريق نافذ أو غيره بلا ~~أهله فسقط فأتلف شيئا ضمنه ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم ~~يأذن فيه إمام أو نائبه ولا ضرر PageV03P213 # وإن مال حائطه إلى غير ملكه وكميل شقه عرضا لا طولا وأبى هدمه حتى أتلف ~~شيئا لم يضمنه فصل # ولا يضمن رب ms204 PageV03P214 # غير ضارية وجوارح وشبهها ما أتلفته ولو صيدا بالحرم ويضمن راكب وسائق ~~وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها وولدها ووطئها برجلها PageV03P215 # لا ما نفحت بها ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضرب وجهها ولا جناية ~~ذنبها ويضمن مع سبب كنخس وتنفير فاعله وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه ~~إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه ونحوهما PageV03P216 # وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان، ~~ويشارك راكب معها أو مع أحدهما وإبل وبغال مقطرة كواحدة على قائدها الضمان ~~ويشاركه سائق في أولها في جميعها وفي آخرها في الأخير فقط وفيما بينهما ~~فيما باشر سوقه. وما بعده وإن انفرد راكب على أول قطار ضمن الجميع PageV03P217 # ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن ~~فرط لا نهارا إلا غاصبها ومن ادعى أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ولا غيرها ~~ووجد أثرها به قضي له PageV03P218 # ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما أفسدته إلا أن يدخلها مزرعة غيره فإن ~~اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع ~~فتركها فهدر كحطب على دابة، خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفا وكذا لو كان ~~مستدبرا فصاح به منبها له وإلا ضمن فصل # وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل سفينة الآخر وما PageV03P219 # فيها إن فرط ولو تعمداه فشريكان في إتلافهما وما فيهما فإن قتل غالبا ~~فالقود وإلا فشبه عمد وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قيم السائرة إن فرط وإن ~~كانت إحداهما منحدرة ضمن قيمها المصعدة إلا أن يغلب عن ضبطها ويقبل قول ~~ملاح فيه ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد ولو خرقها عمدا أو بشبهه ~~أو خطأ عمل بذلك PageV03P220 # والمشرفة على غرق يجب إلقاء ما يظن به نجاة غير الدواب إلا أن تلجئ ~~الضرورة إلى إلقائها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه PageV03P221 # أو خنزيرا أو أتلف ولو مع صغير مزمارا. ms205 أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا ~~بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه ~~خمر مأمور بإراقتها قدر على إراقتها بدونه أو لا أو حليا محرما على ذكر لم ~~يستعمله PageV03P222 # يصلح للنساء أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو كتب ~~مبتدعة مضلة أو كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمنه PageV03P223 ### || AUTO باب الشفعة # الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إذا ~~كان مثله أو دونه PageV03P224 # ولا تسقط باحتيال ويحرم وشروطها خمسة كونه مبيعا PageV03P225 # فلا تجب في قسمه ولا هبة ولا فيما عوضه غير مالي كصداق وعوض خلع وصلح عن ~~قود ولا ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة الثاني كونه مشاعا من ~~عقار ينقسم إجبارا فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ولا في طريق مشترك لا ينفذ PageV03P226 # ببيع دار فيه ولو كان نصيب مشتر منها أكثر من حاجته فإن كان لها باب آخر ~~وأمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت وكذا دهليز وصحن مشتركان ولا فيما لا تجب ~~قسمته كحمام صغير. وبئر وطرق وعراض ضيقة ولا فيما ليس بعقار كوجوهر وسيف ~~ونحوهما ويؤخذ غراس وبناء تبعا لأرض PageV03P227 # لا ثمر وزرع # الثالث: طلبها ساعة يعلم فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو ~~لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من حمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم أو ~~ليشهد الصلاة في جماعة PageV03P228 # يخاف فوتها ونحوه أو من علم ليلا حتى يصبح مع غيبة مشتر أو ل صلاة وسننها ~~ولو مع حضوره أو جهلا بأن التأخير مسقط ومثله يجهله أو أشهد بطلبه PageV03P229 # غائب أو محبوس لم تسقط وتسقط بسيره في طلبها بلا إشهاد لا إن أخر طلبه ~~بعده ولفظه أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم عليها ونحوه مما يفيد ~~محاولة الأخذ ويملك به فيصح تصرفه ويورث ms206 PageV03P230 # ولا تشترط رؤيته لأخذه وإن لم يجد من يشهده أو أخرهما عجزا كمريض PageV03P231 # ومحبوس ظلما أو لإظهار زيادة ثمن أو نقص مبيع أو هبته أو أن المشتري غيره ~~أو لتكذيب مخبر لا يقبل فعلى شفعته وتسقط إن كذب مقبولا أو قال لمشتر: ~~بعنيه أو أكرنيه PageV03P232 # أو صالحني أو اشتريته رخيصا ونحوه لا إن عمل دلالا بينهما وهو السفير أو ~~توكل لأحدهما أو جعل له الخيار فاختار إمضاءه أو رضي به أو ضمن ثمنه أو سلم ~~عليه أو دعا له بعده ونحوه أو أسقطها قبل بيع ومن ترك شفعة موليه ولو لعدم ~~حظ فله إذا صار أهلا الأخذ بها PageV03P233 # الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت وإن تلف بعضه ~~أخذ باقيه بحصته من ثمنه فلو اشترى دارا PageV03P234 # بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها، فبقيت بألف أخذها بخمسمائة وهي ~~بين شفعاء على قدر أملاكهم ومع ترك البعض لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الكل ~~أو يترك وكذا إن غاب ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب فإن أصر فلا شفعة، ~~والغائب على حقه ولا يطالبه بما أخذه من غلته ولو كان المشتري شريكا أخذ ~~بحصته PageV03P235 # فإن عفا ليلزم به غيره لم يلزمه ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بهما ~~وبأحدهما ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثاني فقط وإن اشترى اثنان حق واحد أو ~~واحد حق اثنين أو شقصين من عقارين صفقة فللشفيع أخذ حق أحدهما وأخذ الشقصين ~~وأخذ شقص بيع مع ما لا شفعة فيه بحصته يقسم الثمن على قيمتهما الخامس: سبق ~~ملك شفيع للرقبة PageV03P236 # فيثبت لمكاتب لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر ولو مع ادعاء كل ~~السبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما ولا بملك غير تام كشركة وقف أو المنفعة. ~~كبيع شقص من دار موصى بنفعها له فصل # وتصرف مشتر مشفوع بعد طلب باطل PageV03P237 # وقبله بوقف أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو ~~عوضا في خلع أو صلحا عن دم ms207 عمد يسقطها لا برهن أو إجارة وينفسخان بأخذه PageV03P238 # وإن باع أخذه شفيع بثمن أي: البيعين شاء ويرجع من أخذ الشقص منه ببيع قبل ~~بيعه على بائعه بما أعطاه PageV03P239 # ولا تسقط بفسخ لتحالف ويؤخذ بما حلف عليه بائع ولا بإقالة، أو عيب في شقص ~~وفي ثمنه المعين قبل أخذه بها يسقطها لا بعده PageV03P240 # ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقصه وبتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمنه ~~فيرجع دافع الأكثر بالفضل ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه ~~بائع وإن أدركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر، أو ظهر ثمر أو أبر طلع ونحوه فله ~~ويبقى لحصاد وجذاذ ونحوه بلا أجرة PageV03P241 # وإن قاسم مشتر شفيعا أو وكيله زيادة ثمن ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط ~~ولربهما أخذهما ولو مع ضرر ولا يضمن نقصا بقلع فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته ~~حين تقويمه أو بقلعه ويضمن نقصه من قيمته فإن أبى فلا شفعة وإن حفر بئرا ~~أخذها ولزمه أجرة مثلها وإن باع شفيع PageV03P242 # شقصه قبل علمه فعلى شفعته وتثبت لمشتر في ذلك وتبطل بموت شفيع لا بعد ~~طلبه أو إشهاد به حيث اعتبر وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن عدموا فلإمام ~~الأخذ بها # فصل # ويملك الشقص شفيع PageV03P243 # ملئ بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي وقيمة متقوم فإن تعذر مثل مثلي ~~فقيمته أو معرفة قيمة المتقوم فقيمة شقص وإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت فإن ~~اتهمه حلفه ومعها فقيمة شقص وإن عجز ولو عن بعض ثمنه بعد إنظاره ثلاثا ~~فلمشتر الفسخ PageV03P244 # ولو أتى برهن أو ضامن ومن بقي بذمته حتى فلس خير مشتر بين فسخ أو ضرب مع ~~الغرماء ومؤجل كحال وإلا فإلى أجله إن كان مليا أو كفله مليء ويعتد بما زيد ~~أو حط زمنه ويصدق مشتر بيمينه في قدر ثمن ولو قيمة عرض وفي جهل به وأنه غرس ~~أو بنى إلا مع بينة وتقدم على بينة مشتر PageV03P245 # وإن قال اشتريته بألف وأثبته بائع بأكثر فللشفيع أخذه أي: الشقص بألف فإن ms208 ~~قال خلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته ~~أو ورثته حلف فإن نكل أو قامت للشفيع بينة أو أنكر وأقر بائع به وجبت ويبقى ~~الثمن الأخيرة إن أقر بائع بقبضه في ذمة شفيع حتى يدعيه مشتر وإلا أخذ ~~الشقص من بائع ودفع إليه الثمن ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه ~~الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة PageV03P246 # فصدقه أخذه وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال: نعم فإذا قدم ~~فأنكر حلف ويستقر الضمان على الشفيع # فصل # وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه لا مع خيار قبل انقضائه PageV03P247 # وعهدة شفيع على مشتر إلا إذا أنكر وأخذ من بائع فإذن عليه كعهدة مشتر فإن ~~أبى مشتر قبض مبيع أجبره حاكم وإن ورث اثنان شقصا فباع أحدهما نصيبه ~~فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه ولا شفعة لكافر على مسلم ولا لمضارب على رب ~~المال PageV03P248 # إن ظهر ربح وإلا وجبت ولا له على مضارب ولا لمضارب فيما باعه من مالها ~~وله فيه ملك وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ فإن أبى أخذ ~~بها رب المال PageV03P249 ### || AUTO باب الوديعة # الوديعة: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض والإيداع توكيل في حفظه ~~والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف ويعتبر لها أركان وكالة وهي أمانة ~~لا تضمن بلا تعد ولا تفريط ولو تلفت من بين ماله PageV03P250 # ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا كحرز سرقة PageV03P251 # فإن عينه ربها فأحرزها بدونه ضمن ولو ردها إلى المعين وبمثله أو فوقه ولو ~~لغير حاجة لا يضمن، وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء PageV03P252 # الغالب منه الهلاك لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر ~~فأحرزها في دونه لم يضمن وإن تركها إذن أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمن PageV03P253 # فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمنها ~~وإن لم يعلف بهيمة حتى ماتت ضمنها لا إن ms209 نهاه مالك ويحرم وإن أمره به لزمه PageV03P254 # واتركها في جيبك فتركها في يده أو في كمه أو في كمك فتركها في يده أو ~~عكسه أو أخذها بسوقه وأمر بحفظها في بيته فتركها إلى حين مضيه فتلفت أو ~~قال: احفظها في هذا PageV03P255 # البيت ولا تدخله أحدا فخالف فتلفت بحرق أو نحوه أو سرقة ولو من غير داخل ~~ضمن لا إن قال: اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه أو ألقاها عند هجوم ~~ناهب ونحوه إخفاء لها وإن قال مودع خاتم اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ~~ضمنه لا عكسه إلا إن انكسر لغلظها وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته ~~وعبده ونحوهما أو لعذر إلى أجنبي أو لم يضمن وإلا ضمن PageV03P256 # ولمالك مطالبة الأجنبي أيضا وعليه القرار إن علم وإن دل لصا ضمنا وعلى ~~اللص القرار ومن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها أو من PageV03P257 # يحفظ ماله عادة أو وكيله في قبضها إن كان ولا يسافر بها وإن لم يخف عليها ~~أو كان أحفظ لها المنقح والمذهب بلى والحالة هذه ونص عليه مع حضوره انتهى ~~فإن لم يجده ولا وكيله حملها معه إن كان أحفظ ولم ينهه وإلا دفعها لحاكم ~~فإن تعذر فلثقة كمن حضره الموت أو دفنها وأعلم ساكنا ثقة فإن لم يعلمه ~~ضمنها PageV03P258 # ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى فركبها لا لسقيها ~~أو لبسها لا لخوف من عث ونحوه ويضمن إن لم ينشرها أو أخرج الدراهم لينفقها ~~أو لينظر إليها ثم ردها أو كسر ختمها أو حل كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو ~~خلطها لا بمتميز ولو في إحدى عينين بطلت فيه ووجب ردها فورا ولا تعود PageV03P259 # وديعة بغير عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين وإن أخذ ~~درهما ثم رده أو بدله متميزا أو أذن في أخذه فرد بدله بلا إذنه فضاع الكل ~~ضمنه وحده ما لم تكن مختومة أو مشدودة أو البدل غير ms210 متميز فيضمن الجميع PageV03P260 # ويضمن بخرق كيس من فوق شد أرشه الكيس فقط ومن تحته أرشه وما فيه ومن ~~أودعه صغير وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ويضمنها إن تلفت ما لم يكن ~~مأذونا له أو يخف هلاكها معه كضائع وموجود في مهلكة فلا وما أودع أو أعير ~~لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن لم PageV03P261 # يضمن بتلف ولو بتفريط ويضمن ما أتلفه مكلف غير حر في رقبته # فصل # والمودع أمين يصدق بيمينه في رد ولو على يد قنه أو زوجته أو خازنه أو بعد ~~موت ربها إليه وفي قوله أذنت لي في دفعها PageV03P262 # إلى فلان وفعلت وتلف لا بسبب ظاهر، كحريق ونحوه إلا مع بينة تشهد بوجوده ~~وعدم خيانة وتفريط وإن ادعى ردها لحاكم أو ورثة مالك أو ردا بعد مطله بلا PageV03P263 # عذر أو منعه أو ورثة ردا ولو لمالك لم يقبل إلا ببينة وإن قال: لم تودعني ~~ثم أقر أو ثبت ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة ~~ويقبلان بها بعده PageV03P264 # وإن قال ما لك عندي شيء قبلا لا وقوعهما بعد إنكاره وإن تلفت عند وارث ~~قبل إمكان رد لم يضمنها وإلا ضمن ومن أخر ردها أو مالا أمر بدفعه بعد طلب ~~بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره ويعمل بخط مورثه على ~~كيس PageV03P265 # ونحوه هذا وديعة، أو لفلان ويعمل بخط مورثه وجوبا أو له على فلان ويحلف ~~وإن ادعاها اثنان فأقر لأحدهما فله بيمينه ويحلف للآخر ولهما فلهما ويحلف ~~لكل منهما وإن قال لا أعرف صاحبها وصدقاه أو سكتا فلا يمين وإن كذباه PageV03P266 # حلف يمينا واحدة أنه لا يعلمه ويقرع بينهما في الحالتين فمن قرع حلف ~~وأخذها وإن أودعاه مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو ~~وامتناعه سلم إليه PageV03P267 # ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها ولا يضمن مودع ~~أكره على دفعها لغير ربها فإن طلب يمينه ولم يجد بدا حلف متأولا فإن لم ~~يحلف حتى ms211 أخذت ضمنها ويأثم إن لم يتأول وهو دون إثم إقراره بها ويكفر PageV03P268 ### || AUTO باب إحياء الموات # وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فيملك بإحياء كل ما لم يجر ~~عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة PageV03P269 # وإن ملكه من له حرمة أو شك فيه فإن وجد أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء ~~وكذا إن جهل وإن علم ولم يعقب أقطعه الإمام وإن ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر ~~وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم وإن علم ملكه لمعين غير معصوم PageV03P270 # فإن أحياه بدار حرب واندرس كان كموات أصلي وإن تردد في جريان الملك عليه ~~أو كان به أثر ملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم ~~يعلم لها مالك PageV03P271 # أو جاهلي قديم أو قريب ملك بإحياء ومن أحيا ولو بلا إذن الإمام أو ذميا ~~مواتا سوى موات الحرم وعرفات، وما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها ~~لهم ولنا الخراج عنها، وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل ~~مائه ومرعاه ومحتطبه وحريمه ونحو ذلك ملكه بما فيه من معدن جامد PageV03P272 # باطن كذهب وفضة وحديد وظاهر كجص وكحل PageV03P273 # وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة ويملك بإحياء ويقطع ما قرب من الساحل ~~مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه لا معادن ~~منفردة ولا يملك ما نضب ماؤه وإن ظهر فيما أحيا عين ماء أو معدن جار كنفط ~~وقار PageV03P274 # أو كلأ أو شجر فهو أحق به ولا يملكه وما فضل من مائه عن حاجته وحاجة ~~عياله وماشيته وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه ما لم يجد مباحا أو يتضرر ~~به أو يؤذيه بدخوله أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ومن ~~حفر بئرا بموات PageV03P275 # للسابلة في سقي زرع وشرب ومع ضيق بسقي آدمي فحيوان فزرع، وارتفاقا ~~كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها وقاموا وعليهم بذل فاضل لشارب فقط ~~وبعد رحيلهم تكون سابلة ms212 للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها تملكا فملك لحافر PageV03P276 # فصل # وإحياء أرض بحوز بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو منع ماء لا ~~تزرع معه PageV03P277 # أو حفر بئر أو غرس شجر فيها وبحفر بئر يملك حريمها وهو من كل جانب في ~~قديمة خمسون ذراعا وفي غيرها خمسة وعشرون PageV03P278 # وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته ~~وطريق شاويه ونحوهما وشجرة قدر مد أغصانها وأرض تزرع ما تحتاج لسقيها وربط ~~دوابها وطرح سبخها ونحوه ودار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ~~ميزاب وممر لباب ولا حريم لدار محفوفة بملك ويتصرف كل منهم بحسب عادة وإن ~~وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها PageV03P279 # ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماءها أو سقى ~~شجرا مباحا وأصلحه ولم يركبه ونحوه أو أقطعه لم يملكه وهو أحق به ووارثه ~~ومن ينقله إليه وكذا من نزل عن أرض خراجية بيده لغيره أو عن وظيفة لأهل أو ~~آثر شخصا PageV03P280 # بمكانه في الجمعة وليس له بيعه فإن طالت المدة عرفا ولم يتم إحياؤه وحصل ~~متشوق لإحيائه قيل له إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب المهلة لعذر أمهل ما ~~يراه حاكم من نحو شهر أو ثلاثة ولا يملك بإحياء غيره فيها وكذا لا يقرر غير ~~منزول له PageV03P281 # ولا لغير المؤثر أن يسبق: وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد غير ~~محوطة ما لم يضق على الناس ولا يملكه مقطع PageV03P282 # بل يكون أحق به ما لم يعد الإمام في إقطاعه وإن لم يقطع فالسابق أحق ما ~~لم ينقل قماشه عنها فإن أطاله أزيل وله أن يستظل بما لا يضر ككساء وإن سبق ~~اثنان فأكثر إليه أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف ~~بها إلى تنزيل ناظر أقرع والسابق إلى معدن أحق بما يناله ولا يمنع PageV03P283 # إذا طال مقامه وإن سبق عدد وضاق ms213 المحل عن الآخذ جملة أقرع والسابق إلى ~~مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه أحق به ويقسم بين عدد بالسوية ~~وللإمام لا غيره إقطاع غير موات تمليكا PageV03P284 # وانتفاعا للمصلحة وحمي موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بها ما لم يضيق ~~وله نقض ما حماه أو غيره من الأئمة PageV03P285 # لا ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج إليه # فصل # ولمن في أعلى ماء غير مملوك كالأمطار والأنهار الصغار أن يسقي ويحبسه حتى ~~يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه ثم PageV03P286 # هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي فإن كان لأرض أحدهم أعلى ~~وأسفل سقي كل منهما على حدته ولو استوى اثنان فأكثر في قرب قسم على قدر ~~الأرض إن أمكن وإلا أقرع فإن لم يفضل عن واحد سقى القارع بقدر حقه وإن أراد ~~إنسان إحياء أرض يسقيها منه لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ولا ~~يسقي قبلهم ولو أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق ثان سقى المحيي ~~أولا ثم ثالث PageV03P287 # وإن حفر نهر صغير وسيق ماؤه من نهر كبير ملكه وهو بين جماعة على حسب عمل ~~ونفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمه حاكم على قدر ملكهم ~~فما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب والمشترك. ليس لأحدهم أن يتصرف ~~فيه بذلك ومن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو ~~أسفل فلكل منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه PageV03P288 # من الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه ولا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه ~~خوف لص ومن سد له ماء لجاهه فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده ~~على من سد عنه PageV03P289 ### || AUTO باب الجعالة # الجعالة: جعل مال معلوم لا من مال محارب فيصح مجهولا لمن يعمل له عملا ~~ولو مجهولا أو مدة ولو مجهولة كمن رد لقطتي PageV03P291 # أو ms214 بنى لي هذا الحائط أو أقرضني زيد بجاهه ألفا. أو أذن بهذا المسجد ~~شهرا. فله كذا. أو من فعله من مديني فهو بريء من كذا فمن بلغه قبل فعله ~~استحقه به وفي أثنائه فحصة تمامه إن أتمه بنية الجعل وبعده لم يستحقه وحرم ~~أخذه ومن رد عبدي فله كذا وهو أقل من دينار أو من اثني عشر درهما PageV03P292 # اللذين قدرهما الشارع فقيل: يصح وله برده الجعل فقط وقيل: لا وللراد ما ~~قدره الشارع ويستحق من رده من دون معينة القسط ومن أبعد فله المسمى فقط ومن ~~رد أحد آبقين نصفه وبعد شروع عامل إن فسخ جاعل فعليه أجرة عمله PageV03P293 # وإن فسخ عامل فلا شيء له ويصح الجمع بين تقدير مدة وعمل وإن اختلفا في ~~أصل جعل فقول من ينفيه وفي قدره أو مسافته فقول جاعل وإن عمل ولو المعد ~~لأخذ أجرة لغيره عملا بلا إذن. أو جعل فلا شيء له إلا في تخليص متاع غيره. ~~ولو قنا من بحر أو فلاة فأجرة مثله ورد آبق من قن ومدبر وأم ولد PageV03P294 # إن لم يكن الإمام فما قدره الشارع ما لم يمت سيد مدبر أو أم ولد قبل ~~وصول. فيعتقا ولا شيء له أو يهرب ويأخذ ما أنفق عليه أو على دابة في قوت ~~ولو هرب من غير بلد سماه PageV03P295 # أو لم يستأذن مالكا مع قدرته ويؤخذان من تركة ميت ما لم ينو التبرع وله ~~ذبح مأكول خيف موته ولا يضمن ما نقصه ومن وجد آبقا أخذه وهو أمانة PageV03P296 # ومن ادعاه فصدقه الآبق أخذه ولنائب إمام بيعه لمصلحة فلو قال كنت أعتقته ~~عمل به PageV03P297 ### || AUTO باب اللقطة # اللقطة: مال أو مختص ضاع أو ما في معناه لغير حربي ومن أخذ متاعه وترك ~~بدله في كلقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه PageV03P298 # وهي ثلاثة أقسام # الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط وشسع ورغيف فيملك بأخذه ولا ~~يلزمه تعريفه ولا بدله إن وجد ربه وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعا ~~صغارا ms215 متفرقة ولو كثرت ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة PageV03P299 # لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى خوف غرق # الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير ~~وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق يحرم التقاطه ولا يملك بتعريف ولإمام ~~ونائبه أخذه PageV03P300 # ليحفظه لربه ولا يلزمه تعريفه ولا يؤخذ منه بوصف ويجوز التقاط صيود ~~متوحشة لو تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها ولا يملكها بالتعريف لا ~~أحجار طواحين وقدور PageV03P301 # ضخمة وأخشاب كبيرة وما حرم التقاطه ضمنه آخذه إن تلف أو نقص كغاصب لا ~~كلبا ومن كتمه فتلف فقيمته مرتين ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه أو ~~رده إلى مكانه بأمره الثالث: ما عداهما من ثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل ~~وأفلاء وقن صغير ونحو ذلك فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها ويضمنها ~~به PageV03P302 # ولم يملكها ولو عرفها وإن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل ~~تركها ولو بمضيعة ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط ضمنها إلا أن يأمره ~~الإمام أو نائبه بردها PageV03P303 # فصل # وما أبيح التقاطه ولم يملك به ثلاثة أضرب حيوان فيلزمه فعل الأصلح من ~~أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه تتمة أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع ~~بنيته فإن استوت الثلاثة خير الثاني: ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأحظ من ~~بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت خير PageV03P304 # الثالث: باقي المال ويلزمه حفظ الجميع وتعريفه فورا نهارا أول كل يوم ~~أسبوعا ثم عادة حولا من التقاطه بأن ينادي: من ضاع منه شيء أو نفقة في ~~الأسواق وأبواب المساجد وكره داخلها، PageV03P305 # وأجرة مناد على ملتقط وينتفع بمباح من كلاب ولا تعرف وإن أخره الحول أو ~~بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد كالتقاطه بنية تملك ولم يرد تعريفا ~~وليس خوفه بأن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر PageV03P306 # عذرا في ترك تعريفها حتى يملكها بدونه ومن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه ~~حكما ms216 ولو عرضا أو لقطة الحرم أو لم يختر أو أخره لعذر أو ضاعت فعرفها ~~الثاني مع علمه بالأول أو لم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه PageV03P307 # فصل # ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه ووكاءها وهو ما يشد به ~~وعفاصها وهو صفة الشد وقدرها وجنسها وصفتها وسن ذلك عند وجدانها وإشهاد ~~عدلين عليها لا على صفتها PageV03P308 # وكذا لقيط ومتى وصفها طالبها لزم دفعها بنمائها ومع رق ملتقط وإنكار سيده ~~فلا بد من بينة والمنفصل بعد حول تعريفها لواجدها PageV03P309 # وإن تلفت أو نقصت قبله ولم يفرط لم يضمنها وبعده يضمنها مطلقا وتعتبر ~~القيمة يوم عرفها ربها PageV03P310 # وإن وصفها ثان قبل دفعها للأول أقرع ودفعت إلى قارع بيمينه وبعده لا شيء ~~للثاني وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من واصف فإن تلفت لم يضمن ملتقط ~~ولو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل PageV03P311 # ويفسخ زمن خيار وترد كبعد عودها بفسخ أو غيره أو رهنها ومؤنة الرد على ~~ربها ولو قال مالكها بعد تلفها أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط لأعرفها ~~فقوله بيمينه ووارث ملتقط، ورب لقطة فيما تقدم كمورثه لقيامه ومن استيقظ ~~فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا ~~بتسليمه له PageV03P312 # ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده وإن وجد درة غير مثقوبة في ~~سمكة فلصياد من ادعى ما بيد لص PageV03P313 # أو ناهب أو قاطع طريق ووصفه فهو له # فصل # ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط مسلم وكافر، وعدل وفاسق يأمن ~~نفسه عليها وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها فإن تلفت ~~بيد أحدهم وفرط ضمن كإتلافه وإن كان بتفريط الولي فعليه فإن لم تعرف ~~فلواجدها PageV03P314 # والرقيق ولسيده أخذها وتركها معه إن كان عدلا يتولى تعريفها، وإن لم يأمن ~~سيده لزمه سترها عنه ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته ومكاتب كحر ~~ومبعض فبينه وبين سيده وكذا ms217 كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها ولو أن ~~بينهما مهايأة PageV03P315 ### || AUTO باب اللقيط # اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق إلى سن التمييز وعند ~~الأكثر: إلى البلوغ والتقاطه فرض كفاية وينفق عليه مما معه فمن بيت المال ~~فإن تعذر PageV03P316 # اقترض عليه حاكم فإن تعذر فعلى من علم ولا يرجع فهي فرض كفاية ويحكم ~~بإسلامه وبحريته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب PageV03P317 # ولا مسلم فيه. أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق وإن كثر المسلمون ~~فمسلم أو في بلد إسلام كل أهله ذمة كافر PageV03P318 # وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا ~~للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم وما وجد معه من فراش تحته وثياب أو مال في ~~جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه أو حيوان مشدود ~~بثيابه فله والأولى بحضانته واجده إن كان أمينا عدلا ولو ظاهرا حرا مكلفا ~~رشيدا وله حفظ ماله PageV03P319 # والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية له بغير حكم حاكم ويصح التقاط قن لم ~~يوجد غيره وذمي لذمي ويقر بيد من بالبادية مقيما في حلة أو يريد نقله إلى ~~الحضر لا بدويا ينتقل في المواضع أو من وجده في الحضر فأراد نقله إلى ~~البادية أو مع فسقه أو رقه أو كفره واللقيط مسلم PageV03P320 # وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد أخرى أو قرية أو من حلة إلى ~~حلة لم يقر بيده ما لم يكن المحل الذي كان به وبيئا كغور بيسان ونحوه ويقدم ~~موسر ومقيم من ملتقطين على ضدهما فإن استويا أقرع وإن اختلفا في الملتقط ~~منهما قدم من له بينة فإن عدماها قدم ذو اليد بيمينه فإن كان بيديهما أقرع ~~فمن قرع سلم إليه مع يمينه وإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مسطورة ~~في جسده قدم وإن وصفاه أقرع وإلا سلمه حاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما ~~ومن أسقط حقه ms218 سقط PageV03P321 # فصل # وميراثه وديته إن قتل لبيت المال ويخير الإمام في عمد بين أخذها والقصاص ~~وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو ~~على ما ينفق عليه PageV03P322 # وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ فقوله وإن ادعى أجنبي ~~رقه وهو بيده صدق بيمينه ويثبت نسبه مع رقه وإلا فشهدت له بينة بيد وحلف ~~أنه ملكه أو بينة بملك PageV03P323 # أو أن أمته ولدته في ملكه حكم له به وإن ادعاه ملتقطه لم يقبل إلا ببينة ~~وإن أقر به لقيط بالغ لم يقبل وبكفر وقد نطق بإسلام وهو يعقله أو مسلم حكما ~~فمرتد وإن أقر به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ألحق ولو ~~ميتا به لا بزوج مقرة ولا يتبع PageV03P324 # في رق ولا كافرا في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه وإن ادعاه ~~اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدع أو ~~أقاربه إن مات: على القافة فإن PageV03P325 # ألحقته بواحد أو اثنين لحق فيرث كلا منهما إرث ولد ويرثانه إرث أب وإن ~~وصى له قبلا وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي ~~أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه وكذا لو ألحقته بأكثر، وإن لم يوجد قافة ~~أو نفته أو أشكل أمره اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه ويؤخذ باثنين ~~خالفهما ثالث كبيطارين وطبيبين في عيب ولو رجع عن دعواه من ألحقته به ~~القافة لم يقبل PageV03P326 # ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر ويكفي قائف واحد ~~وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره وشرط كونه ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة PageV03P327 # وكذا إن وطئ اثنان امرأة PageV03P328 # بشبهة أو أمتهما في طهر أو أجنبي بشبهة زوجة أو سرية لآخر وأتت بولد يمكن ~~كونه منهما وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه PageV03P329 ### | AUTO كتاب الوقف # الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله ms219 المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه ~~وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى PageV03P330 # ويحصل بفعل مع دال عليه عرفا كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن إذنا ~~عاما في الصلاة فيه حتى لو كان سفل بيته أو علوه أو وسطه ويستطرق PageV03P331 # أو بيتا لقضاء حاجة أو تطهر ويشرعه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما ~~بالدفن فيها وقول وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ولا ~~يصح بها إلا بنية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة كتصدقت صدقة موقوفة أو ~~محبسة PageV03P332 # أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو بحكم الوقف كلا تباع أو لا توهب أو لا ~~تورث أو على قبيلة أو طائفة كذا فلو قال: تصدقت بداري على زيد، ثم قال: ~~أردت الوقف وأنكر زيد لم تكن وقفا # فصل # وشروطه أربعة # مصادفته عينا يصح بيعها PageV03P333 # وينتفع بها عرفا كإجارة مع بقائها أو جزءا مشاعا منها منقولة كحيوان ~~وأثاث وسلاح وحلي على لبس وعارية أو لا كعقار لا ذمة كدار وعبد ومبهما كأحد ~~هذين أو ما لا يصح بيعه كأم ولد وكلب ومرهون أو لا ينتفع به مع بقائه PageV03P334 # كمطعوم ومشموم وأثمان كقنديل من نقد على مسجد ونحوه إلا تبعا كفرس بلجام ~~وسرج مفضضين الثاني: كونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب PageV03P335 # ويصح من ذمي على مسلم معين وعكسه ولو أجنبيا ويستمر له إذا أسلم ويلغو ~~شرطه ما دام كذلك لا على كنائس أو بيوت نار أو بيع ونحوها ولو من ذمي PageV03P336 # بل على المار بها من مسلم أو ذمي ولا على كتب التوراة والإنجيل أو حربي ~~أو مرتد ولا عند الأكثر على نفسه وينصرف إلى من بعده في الحال وعنه يصح ~~المنقح اختاره جماعة وعليه العمل وهو أظهر PageV03P337 # وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو الأكل أو ~~الانتفاع أو لأهله أو يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معينة صح فلو مات في ~~أثنائها فلورثته وتصح إجارتها ومن وقف ms220 على الفقراء فافتقر تناول منه ولو ~~وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة للفقهاء أو لبعضهم أو رباطا للصوفية ~~مما يعم PageV03P338 # فهو كغيره # الثالث: كونه على معين يملك ثابتا PageV03P339 # فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد أو مبهم كأحد هذين أو لا يملك كقن وأم ولد ~~وملك وبهيمة وكعلى من سيولد لي أو لفلان بل تبعا، كعلى أولادي وفيهم حمل ~~فيستحق بوضع. وكل حمل PageV03P340 # من أهل وقف: من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر وكذا من قدم إلى موقوف عليه فيه ~~أو خرج منه إلى مثله إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه أو يملك ~~لا ثابتا كمكاتب الرابع: أن يقف ناجزا PageV03P341 # فلا يصح تعليقه إلا بموته ويلزم من حينه ويكون من ثلثه وشرط بيعه أو هبته ~~متى شاء أو خيار فيه أو توفيته أو تحويله مبطل PageV03P342 # فصل # ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده ولا فيما على معين قبوله ولا يبطل برده PageV03P343 # ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ~~ومنقطع الابتداء يصرف في الحال PageV03P344 # إلى من بعده ومنقطع الوسط إلى من بعده ولآخر بعد من يجوز الوقف عليه وما ~~وقفه وسكت إلى ورثته نسبا على قدر PageV03P345 # إرثهم وقفا ويقع الحجب بينهم كإرث فإن عدموا فللفقراء والمساكين ونصه في ~~مصالح المسلمين ومتى انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ويعمل في صحيح ~~وسط فقط بالاعتبارين PageV03P346 # ويملكه موقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ويتملك زرع غاصب ويلزمه أرش خطئه ~~وفطرته وزكاته ويقطع سارقه ولا يتزوج موقوفة عليه ولا يطؤها وله تزويجها إن ~~لم يشترط لغيره وأخذ مهرها ولو لوطء شبهة PageV03P347 # وولدها من شبهة حر وعلى واطئ قيمته تصرف في مثله ومن زوج أو زنا وقف ولا ~~حد ولا مهر بوطئه وولده حر وعليه قيمته تصرف في مثله وتعتق بموته وتجب ~~قيمتها في تركته يشتري بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها أو شقص يصير ~~وقفا بالشراء PageV03P348 # ولا يصح عتق وإن قطع فله ms221 القود وإن عفا فأرشه في مثله وإن قتل ولو عمدا ~~فقيمته ولا يصح عفو عنها وقودا بطل الوقف ولا إن قطع ويتلقاه كل بطن عن ~~واقفه فإذا امتنع البطن الأول عن اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلمن بعدهم ~~الحلف PageV03P349 # وأرش جناية وقف على غير معين خطأ في كسبه فصل # ويرجع بالبناء للمفعول إلى شرط واقف ومثله استثناء ومخصص من صفة وعطف ~~بيان وتوكيد وبدل PageV03P350 # ونحوه وجار نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه فلو تعقب جملا عاد إلى الكل وفي ~~عدم إيجاره أو قدر مدته وفي قسمته وتقديم بعض أهله كعلى زيد وعمرو وبكر ~~ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه وتأخير عكسه ~~وترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على PageV03P351 # آخر فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة إن له ما فضل وإلا سقط ~~والترتيب عدمه مع وجود المقدم وفي إخراج من شاء من أهل الوقف أو بصفة ~~وإدخال من شاء PageV03P352 # منهم أو بصفة لا إدخال من شاء من غيرهم كشرط تغيير شرط وفي ناظره وإنفاق ~~عليه وسائر أحواله كأن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه وإن خصص ~~مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو بقبيلة تخصصت لا ~~المصلين ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة PageV03P353 # ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية ثم بعرف فالتساوي فإن لم يشرط ناظرا ~~فللموقوف عليه المحصور، PageV03P354 # كل على حصته وغيره كعلى مسجد ونحوه لحاكم ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي ~~حاكم كان سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا PageV03P355 # ولو فرضه حاكم لم يجز ل آخر نقضه ولو ولى كل منهما النظر شخصا قدم ولي ~~الأمر أحقهما PageV03P356 # فصل # وشرط في ناظر إسلام وتكليف وكفاية لتصرف وخبرة به PageV03P357 # وقوة عليه ويضم لضعيف قوي أمين وفي أجنبي ولايته من حاكم PageV03P358 # أو ناظر عدالة فإن فسق عزل ومن واقف وهو فاسق أو فسق يضم إليه أمين وإن ~~كان لموقوف عليه بجعله له أو لكونه أحق ms222 لعدم غيره فهو أحق مطلقا ولو شرطه ~~واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو أسنده أو ~~فوضه إليه فله عزله PageV03P359 # ولناظر بأصالة PageV03P360 # كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل PageV03P361 # لا ناظر بشرط ولا يوصي به بلا شرط ولو أسند لاثنين لم يصح تصرف أحدهما ~~بلا شرط واقف وإن شرط لكل منهما أو التصرف لواحد واليد لآخر أو عمارته ~~لواحد وتحصيل ريعه لآخر صح ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له النظر العام ~~فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وله ضم أمين PageV03P362 # مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ولا اعتراض لأهل الوقف على أمين ولهم ~~المطالبة بانتساخ كتاب الوقف وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة ~~كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين إن ~~احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به فصل ووظيفته حفظ وقف وعمارته وإيجاره ~~وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته ~~وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه PageV03P363 # وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه PageV03P364 # ومن قرر على وفق الشرع حرم صرفه بلا موجب شرعي ولو أجره ناظر بأنقص وضمن ~~النقص PageV03P365 # المنقح: أو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم وإن كان شريكا ~~أو له النظر فقط فغير محترم ويتوجه إن أشهد وإلا فللوقف ولو غرسه للوقف أو ~~من مال الوقف فوقف. ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته PageV03P366 # وينفق على ذي روح ومما عين واقف فإن لم يعين فمن غلته فإن لم تكن فعلى ~~موقوف عليه معين بيع وصرف ثمنه في عين مثله تكون وقفا لمحل الضرورة فإن ~~أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر بقدر نفقته ونفقة ما على غير معين كالفقراء ~~ونحوهم من بيت المال فإن تعذر بيع كما تقدم وإن كان عقارا لم تجب عمارته ~~بلا شرط كالطلق فإن شرطها PageV03P367 # عمل به مطلقا ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف ms223 المنقح: ما لم يفض إلى ~~تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان ولو احتاج خان مسبل أو دار موقوفة ~~لسكنى حاج أوغزاة ونحوهم إلى مرمة أوجر منه بقدر ذلك وتسجيل كتاب الوقف من ~~الوقف PageV03P368 # فصل # وإن وقف عى عدد معين ثم المساكين فمات بعضهم رد نصيبه على من بقي فلو مات ~~الكل فللمساكين وإن لم يذكر له مآل فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي ثم ~~إن ماتوا جميعا PageV03P369 # صرف مصرف المنقطع وعلى ولده أو ولد غيره ثم المساكين دخل الموجودون فقط PageV03P370 # الذكور والإناث بالسوية وولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا كوصية ~~ويستحقونه مرتبا كبطنا بعد بطن ولا يدخل ولد البنات وعلى عقبه أو نسله أو ~~وقف على ولد ولده PageV03P371 # أو ذريته لم يدخل ولد بنات إلا بقرينة كمن مات فنصيبه لولده ونحوه وعلى ~~أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل ~~انقراض الأول PageV03P372 # فلو قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي ~~والعائد PageV03P373 # وبالواو للاشتراك وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف ~~مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف وكذا إن كان مشتركا بين ~~البطون PageV03P374 # فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع في مسألة ~~الاشتراك ويختص لأعلى به في مسألة الترتيب وإن كان على البطن الأول على أن ~~نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله إخوته ~~وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب إلى ~~المتوفى ونحوه PageV03P376 # فيختص بالأقرب وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل منه والحادث من أهل ~~الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم. كالموجودين حينه فيشاركهم وعلى هذا لو ~~حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط استحقاق الأعلى فالأعلى. أخذه منهم وعلى ~~ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي، وله ثلاثة بنين كان على المسميين ~~وأولادهما وأولاد الثالث ms224 دونه وعلى زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين. ~~كان بعد موت زيد لأولاده، ثم من بعدهم عى المساكين وعلى أولادي ثم أولادهم ~~الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم ثم ~~الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدا PageV03P377 # وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا ثم ماتت عن ولد. فله ~~ما استحقته قبل موتها ولو قال ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته. ~~ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه ويصح على ولده ومن ~~يولد له وعلى بنيه أو على بني فلان فللذكور خاصة وإن كانوا قبيلة دخل ~~نساؤهم دون أولادهن من غيرهم وعلى عترته أو عشيرته فكما على قبيلته PageV03P378 # وعلى قرابته أو قرابة زيد فللذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد ~~أبيه وعلى أهل بيته أو قومه أو نسائه أو آله أو أهله كعلى قرابته وعلى ذوي ~~رحمه فلكل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد وعلى الأيامى أو ~~العزاب فلمن لا زوج له من رجل وامرأة والأرامل النساء اللاتي فارقهن ~~أزواجهن وبكر وثيب وعانس أخوة وعمومة لذكر وأنثى وإن وقف أو وصى لأهل قريته ~~أو قرابته أو إخوته ونحوهم لم يدخل من يخالف دينه إلا بقرينة PageV03P379 # وعلى مواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم ومتى عدم مواليه ~~فلعصبتهم ومن لم يكن له موال فلموالي عصبته وعلى جماعة يمكن حصرهم وجب ~~تعميمهم والتسوية بينهم كما لو أقر لهم ولو أمكن ابتداء ثم تعذر كوقف علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه: عمم من أمكن منهم، وسوى بينهم وإلا جاز التفضيل ~~والاقتصار على واحد إن كان ابتداؤه كذلك وعلى الفقراء أو المساكين تناول ~~الآخر PageV03P380 # ولا يدفع إلى واحد أكثر مما يدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها ~~ومن وجد فيه صفات استحق بها وما يأخذ الفقهاء منه كرزق من بيت المال لا ~~كجعل ولا كأجرة وعلى القراء فللحفاظ وعلى أهل ms225 الحديث. فلمن عرفه وعلى ~~العلماء. فلحملة الشرع وعلى سبل الخير. فلمن أخذ من زكاة لحاجة PageV03P381 # ويشمل جمع المذكر السالم وضميره الأنثى لا عكسه ولجماعة أو لجمع من ~~الأقرب إليه فلثلاثة ويتمم مما بعد الدرجة الأولى وشمل أهل الدرجة وإن ~~كثروا ووصية كوقف لكنها أعم # فصل # والوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ~~ولا يباع PageV03P382 # إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب ولم يوجد ما يعمر به أو بغيره ولو ~~كان مسجدا بضيقه على أهله أو بخراب محلته أو حبيسا PageV03P383 # لا يصلح لغزو فيباع ولو شرط عدم بيعه وشرطه فاسد ويصرف ثمنه في مثله أو ~~بعض مثله ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة إن كان الوقف ~~عينين أو عينا ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل PageV03P384 # ولا يعمر وقف من آخر وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته PageV03P385 # المنقح: وعليه العمل ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ~~واختصار آنية وإنفاق الفضل على الإصلاح ويبيعه حاكم إن كان على سبيل ~~الخيرات وإلا فناظر خاص والأحوط إذن حاكم له وبمجرد شراء البدل يصير وقفا ~~كبدل أضحية ورهن أتلف والاحتياط وقفه ... تتمة PageV03P386 # وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ومن وقف على ثغر ~~فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قيامه مسجد ورباط ونحوهما ونص في من وقف على ~~قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع وما فضل عن حاجته من حصر وزيت ومغل ~~وأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه في مثله وإلى فقير ويحرم حفر بئر وغرس شجرة ~~بمسجد فإن فعل طمت وقلعت PageV03P387 # فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن عين ~~مصرفها عمل به وإلا فك منقطع ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ذلك وجعل سفله ~~سقاية وحوانيت لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى ولا تحليته بذهب أو فضة PageV03P388 ### || AUTO باب الهبة # الهبة: تمليك جائز التصرف مالا PageV03P389 # معلوما معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا ms226 على تسليمه غير واجب في ~~الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقة ~~وإكراما وتوددا ونحوه هدية وإلا فهبة PageV03P390 # وعطية ونحلة ويعم جميعها لفظ العطية وقد يراد بعطية الهبة في مرض الموت PageV03P391 # ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم ووعاء ~~هدية كهي مع عرف وكره رد هبة وإن قلت ويكافئ أو يدعو إلا إذا علم أنه أهدى ~~حياء فيجب الرد وإن شرط فيها وصارت بيعا وإن شرط ثواب مجهول لم يصح PageV03P392 # وإن اختلفا في شرط عوض، فقول منكر. # وفي: وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه، ولا بينة، يحلف كل على ما أنكر، ~~ولا هبة ولا بيع. # وتصح وتملك بعقد - فيصح تصرف قبل قبض - وبمعاطاة بفعل، PageV03P393 # فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك. # وهي -في تراخي قبول، وتقدمه، وغيرهما - كبيع. وقبول هنا وفي وصية، بقول، ~~أو فعل دال على الرضا. PageV03P394 # وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله. # ويبطل بموت أحدهما. PageV03P395 # وإن مات واهب، فوارثه مقامه في إذن ورجوع. # وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متهب. ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه. # وتبطل بموت متهب قبل قبض. فلو أنفذها واهب مع رسوله، ثم مات موهوب له قبل ~~وصولها، بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له. # ولا تصح لحمل. ويقبل ويقبض لصغؤر ومجنون ولي، PageV03P396 # فإن وهب هو، وكل من يقبل، ويقبض هو. ولا يحتاج أب وهب PageV03P397 # موليه لصغر إلى توكيل. # ومن أبرأ من دينه، أو وهبه لمدينه، أو أحله منه، أو أسقطه عنه، PageV03P398 # أو تركه، أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه، صح ولو قبل حلوله، أو ~~اعتقد عدمه. لا إن علقه. # و: إن مت فأنت في حل، وصية. # ويبرأ، ولو رد أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه، خوفا من أنه إن علمه ~~لم يبرئه. # ولا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريمي. أو: من أحد ديني. PageV03P399 # وما صح بيعه صحت ms227 هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا. # ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف ~~مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر. PageV03P400 # لا مجهول لم يتعذر علمه، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره، ولا ما لا يقدر ~~على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ~~ونحوهما. وتصح هي. PageV03P401 # وإلا مؤقتة إلا في العمرى، كأعمرتك، أو أرقبتك هذه الدار، أو الفرس، أو ~~الأمة. ونصه: لا يطأ. وحمل على الورع. أو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، أو ~~عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت. أو: أعطيتكها .. ، فتصح، وتكون لمعطى ولورثته ~~بعده إن كانوا، كتصريحه. وإلا فلبيت المال. PageV03P402 # وإن شرط رجوعها، بلفظ إرقاب أو غيره، لمعمر عند موته، أو إليه إن مات ~~قبله، أو إلى غيره، وهي الرقبى، أو رجوعها مطلقا إليه، أو إلى ورثته، PageV03P403 # أو آخرهما موتا، لغا الشرط، وصحت لمعمر وورثته، كالأول. # و: منحتكه .. ، وسكناه وغلته، وخدمته لك .. ، عارية. PageV03P404 # فصل # ويجب تعديل بين من يرث بقرابة، من ولد وغيره، في هبة غير تافه، بكونها ~~بقدر إرثهم، إلا في نفقة، فتجب الكفاية. # وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص أو فضل بلا إذن، رجع أو أعطى حتى يستووا # فإن مات قبله وليست في مرض موته، ثبتت لآخذ. PageV03P405 # وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده. # وتباح قسمة ماله بين وارثه ويعطى حادث حصته وجوبا. # وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف ويصح وقف ثلثه PageV03P406 # في مرضه على بعضهم لا وقف مريض وعلى أجنبي بزائد على الثلث المنقح: ولو ~~حيلة كعلى نفسه ثم عليه ولا رجوع واهب بعد قبض ويحرم PageV03P407 # إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره والأب PageV03P408 # ولو تعلق بما وهبه حق كفلس أو رغبة كتزويج إلا إذا وهبه سرية للإعفاف ولو ~~استغنى أو إذا أسقط حقه منه ولا يمنعه نقص أو زيادة منفصلة وهي للولد إلا ~~إذا حملت الأمة وولدت فيمنع في الأم PageV03P410 # وتمنعه ms228 المتصلة ويصدق أب في عدمها ورهنه إلا أن ينفك وهبة الوالد لولده ~~إلا أن يرجع هو وبيعه إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلس مشتر لا إن دبره أو ~~كاتبه ويملكه مكاتبا ولا يصح رجوع إلا بقول PageV03P411 # فصل # ولأب حر تملك ما شاء من مال ولدهما لم يضره PageV03P412 # إلا سريته ولو لم تكن أم ولد أو ليعطيه لولد آخر أو بمرض موت أحدهما ~~ويحصل بقبض مع قول أو نية فلا يصح تصرفه قبله ولو عتقا ولا يملك إبراء نفسه ~~ولا غريم ولده ولا قبضه منه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه ولو أقر الأب ~~بقبضه وأنكر الولد رجع على غريمه والغريم على الأب وإن أولد جارية ولده ~~صارت له أم ولد وولده حر لا تلزمه PageV03P413 # قيمته ولا مهر ولا حد ويعزر وعليه قيمتها ولا ينتقل الملك فيها إن كان ~~الابن قد وطئها ولو لم يستولدها فلا تصير أم ولد للأب ومن استولد أمة أحد ~~أبويه لم تصر أم ولد له، وولده قن. وإن علم التحريم حد وليس لولد ولا ورثته ~~مطالبة أب بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية ولا غير ذلك مما للابن عليه إلا ~~بنفقته الواجبة وبعين مال له بيده PageV03P414 # ويثبت له في ذمته الدين ونحوه وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه ~~بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه ولا يسقط دينه الذي عليه بموته بل ~~جنايته وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله # فصل # وعطية مريض غير مرض الموت ولو مخوفا أو غير مخوف كصداع ووجع ضرس ونحوهما ~~ولو صار مخوفا PageV03P415 # ومات به كصحيح وفي مرض موته المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم ~~والقيام المتدارك والفالج في ابتداء. PageV03P416 # والسل في انتهائه. وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف كوصية PageV03P417 # ولو عتقا أو محاباة لا كتابة أو وصية بها بمحاباة PageV03P418 # وإطلاقها بقيمته والممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه إن صار صاحبها ~~صاحب فراش فمخوفة. وإلا فلا PageV03P419 # وكمريض مرض الموت ms229 المخوف من بين الصفين وقت حرب وكل من الطائفتين مكافئ ~~أو من المقهورة ومن باللجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم لقتل ~~أو حبس له وأسير عند من عادته القتل وجريح موحيا مع ثبات عقله اعهد إلى ~~الناس. فعهد إليهم ووصى وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو وكميت من ذبح أو ~~أبينت حشوته ولو علق صحيح عتق قنه فوجد في مرضه المخوف فمن ثلثه PageV03P420 # وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة وإن عجز عن ~~التبرعات المنجزة بدأ بالأول فالأول فإن وقعت دفعة قسم بين الجميع بالحصص ~~ولا يقدم عتق وأما معاوضته بثمن المثل فتصح من رأس المال. ولو مع وارث PageV03P421 # وإن حابى وارثه بطلت في قدرها وصحت في غيره بقسطه وله الفسخ لتبعض الصفقة ~~في حقه إلا إن كان له شفيع وأخذه ولو حابى أجنبيا وشفيعه وارث أخذ بها إن ~~لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره وإن آجر نفسه وحابى المستأجر صح مجانا PageV03P422 # ويعتبر ثلثه عند موت فلو أعتق ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج من ثلثه ~~تبينا عتقه كله وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء # فصل # تفارق العطية الوصية في أربعة: # أن يبدأ بالأول فالأول منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها # الثاني: لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية PageV03P423 # الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها والوصية بخلافها الرابع: أن الملك ~~يثبت في عطية من حينها مراعى فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينا أنه كان ~~ثابتا فلو أعتق أو وهب قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب ~~معتق له وموهوب لموهوب له وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدره فلو أعتق ~~المريض قنا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء PageV03P424 # وله من كسبه شيء وللورثة شيئان فصار وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف ~~كسبه وللورثة نصفهما وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء ms230 وللورثة ~~شيئان يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة PageV03P425 # وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان ~~فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة وفي هبة لموهوب له ~~بقدر ما عتق وبقدره من كسبه وإن أعتق أمة ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها ~~فكما لو كسبته يعتق ثلاثة أسباعها ولو وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها ~~الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالثانية ثلثه بقي لورثة ~~الآخر ثلثا شيء ول الأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها PageV03P426 # وإن باع قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ولم تجز ~~الورثة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة ~~من عشرين تجده نصفها PageV03P427 # فيصح في نصف الجيد وبنصف الرديء ويبطل فيما بقي لئلا يفضي إلى ربا الفضل ~~فلو لم يفض كعبد يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة صح بيع ثلثه بالعشرة ~~والثلثان كالهبة للمبتاع نصفهما لا إن كان وارثا وإن أقال من أسلفه عشرة في ~~كر حنطة PageV03P428 # وقيمته عند الإقالة ثلاثون صحت في نصفه بخمسة وإن أصدق امرأة عشرة لا مال ~~له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة ~~رجع إليه نصفه بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين اجبرها بنصف ~~شيء وقابل مخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ~~ورثته وسقطت المحاباة ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله فلورثته ~~أربعة أخماسه ولورثتها خمسه PageV03P429 # فصل # ولو أقر في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته أو ملك من يعتق عليه ~~بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث فلو اشترى ابنه ونحوه بمائة ويساوي ألفا ~~فقدر المحاباة من رأس ماله والثمن وثمن كل من يعتق عليه من ثلثه ويرث PageV03P430 # فلو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه ms231 ~~وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها المرقوق ولا ولاء على هذا الجزء ~~وبقية الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها ولو كان الثمن تسعة دنانير وقيمته ~~ستة تحاصا فكان ثلث الثلث للبائع محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث ~~رقبته ويرد البائع دينارين ويكون ثلثا الأب مع الدينارين ميراثا وإن عتق ~~على وارثه صح وعتق عليه وإن دبر ابن عمه ونحوه عتق ولم يرث PageV03P431 # وأنت حر آخر حياتي عتق وورث بخلاف من علق عتقه بموت قريبه وليس عتقه وصية ~~له ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته وتعتق إن خرجت من الثلث ويصح ~~النكاح وإلا عتق بقدره وبطل النكاح ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها ~~وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق ~~الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ولو تبرع بثلثه ثم اشترى ~~أباه ونحوه من الثلثين صح الشراء PageV03P432 # ولا عتق فإذا مات عتق على وارث وإن كان ممن يعتق عليه ولا إرث لأنه لم ~~يعتق في حياته PageV03P433 ### | AUTO كتاب الوصية # الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت وبمال التبرع به بعد الموت ولا تعتبر ~~فيها القربة وتصح مطلقة ومقيدة من مكلف لم يعاين الموت PageV03P435 # ولو كافرا أو فاسقا أو أخرس لا معتقلا لسانه بإشارة أو سفيها بمال لا على ~~ولده ولا سكران أو مبرسما ومن مميز لا طفل بلفظ وبخط ثابت بإقرار ورثة أو ~~بينة لا إن ختمها PageV03P436 # وأشهد عليها ولم يتحقق أنها بخطه وتسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ~~عرفا بخمسه لقريب فقير وإلا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم وتكره لفقير له ورثة ~~المنقح: إلا مع غنى الورثة وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله فلو ورثه زوج أو ~~زوجة وردها بالكل بطلت في قدر فرضه PageV03P437 # من ثلثيه فيأخذ وصي الثلث ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه ثم تتمم منهما ولو ~~وصى أحدهما للآخر فله كله إرثا ووصية ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره ~~وتحرم ممن ms232 يرثه غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء وتصح ~~وتقف على إجازة الورثة ولو وصى لكل وارث بمعين بقدر وارثه أو بوقف ثلثه على ~~بعضهم صح مطلقا وكذا وقف زائد أجيز ولو كان الوارث واحدا PageV03P438 # ومن لم يف ثلثه بوصاياه أدخل النقص على كل بقدر وصيته وإن عتقا وإن ~~أجازها ورثه بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ لزمت وهي تنفيذ لا يثبت لها ~~أحكام هبة فلا يرجع أب أجاز ولا يحنث بها من حلف لا يهب وولاء عتق مجاز ~~لموص تختص به عصبته وتلزم بغير قبول وقبض ولو من سفيه ومفلس ومع كونه وقفا ~~على مجيزه ومع جهالة المجاز PageV03P439 # ويزاحم بمجاوز لثلثه الذي لم يجاوزه لقصده تفضيله كجعله الزائد لثالث لكن ~~لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له PageV03P440 # ثم مرض زمنه وإذن في قبض هبة لا خدمته والاعتبار بكون من وصى أو وهب له ~~وارثا أو لا عند الموت وبإجازة أو رد بعده ومن أجاز مشاعا ثم قال: إنما ~~أجزت لأني ظننته قليلا قبل بيمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن يكون ~~المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه بقدره وإن كان عينا أو مبلغا ~~معلوما PageV03P441 # وقال ظننت الباقي كثيرا لم يقبل # فصل # وما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة وبني هاشم أو مسجد ونحوه لم يشترط ~~قبوله وإلا اشترط ومحله بعد الموت ويثبت ملك موصى له من حينه فلا يصح تصرفه ~~قبله وما حدث من نماء منفصل فلورثة ويتبع متصل وإن كانت بأمة فأحبلها وارث ~~قبله صارت أم ولد وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها للوصي له كما لو أتلفها PageV03P442 # وإن وصى له بزوجته PageV03P443 # فأحبلها وولدت قبله لم تصر أم ولد له وولده رقيق وبأبيه فمات قبل قبوله ~~فقبل ابنه عتق الموصى به حينئذ ولم يرث وعلى وارث ضمان عين حاضرة يتمكن من ~~قبضها بمجرد موت PageV03P444 # مورثه لا سقي ثمرة موصى بها وإن مات موصى له قبل موص ms233 بطلت لا إن كانت ~~بقضاء دينه وإن ردها بعد موته فإن كان بعد قبوله لم يصح الرد مطلقا وإلا ~~بطلت وإن امتنع من قبول ورد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن مات بعده وقبل رد ~~وقبول قام وارثه مقامه PageV03P445 # فصل # وإن قال موص رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وإن قال في موصى به: ~~هذا لورثتي أو ما وصيت به لزيد فلعمرو فرجوع وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك ~~فبينهما ومن مات منهما قبل موص أو رد بعد موته كان الكل للآخر لأنه اشتراك ~~تزاحم وإن باعه أو وهبه أو رهنه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما أو ~~عرضه لهما أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو حرمه عليه أو كاتبه أو دبره أو ~~خلطه بما لا يتميز ولو صبرة بغيرها أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق ~~أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا، أو ضرب النقرة دراهم، ~~أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس أو نجر الخشبة بابا PageV03P446 # أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها حماما أو نحوه فرجوع لا إن جحدها أو آجر أو ~~زوج أو زرع أو وطئ ولم تحمل أو لبس أو سكن موصى به أو وصى بثلث ماله فتلف ~~أو باعه ثم ملك مالا أو بقفيز من صبرة فخلطها ولو بخير منها وزيادة موص في ~~دار للورثة لا المنهدم وإن وصى لزيد ثم PageV03P447 # قال: إن قدم عمرو فله فقدم بعد موت موص فلزيد PageV03P448 # ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب ومنه وصية بعتق في كفارة تخيير من رأس ~~المال ولو لم يوص به فإن وصى معه بتبرع اعتبر الثلث من الباقي وإن قال ~~أخرجوا الواجب من ثلثي بدئ به فما فضل منه فلصاحب التبرع وإلا بطلت PageV03P449 ### || AUTO باب الموصى له # تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا ~~ولمكاتبه ومكاتب وارثه كالأجنبي ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ms234 ~~ما دامت على ولدها PageV03P450 # وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت ولمدبره ~~فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بدئ بعتقه ولقنه بمشاع كثلث وبنفسه ورقبته يعتق ~~بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره وإن كانت الوصية به وفضل شيء أخذه لا ~~بمعين ولا لقن غيره ولا لحمل إلا إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيا PageV03P451 # لأقل من أربع سنين إن لم تكن الأم فراشا أو من ستة أشهر من حينها وكذا لو ~~وصى به وإن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ~~ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا وطفل: من لم يميز وصبي وغلام ويافع ~~ويتيم: من لم يبلغ ولا يشمل اليتيم ولد زنا ومراهق من قاربه وشاب وفتى منه ~~إلى ثلاثين وكهل منها إلى خمسين سنة. قال في القاموس وشيخ منها إلى سبعين ~~ثم هرم وإن قتل وصي موصيا بطلت لا إن جرحه PageV03P452 # ثم أوصى له فمات من الجرح لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها فلم ~~يطرأ عليها ما يبطلها وكذا فعل مدبر بسيده وتصح لصنف من أصناف الزكاة ~~ولجميعها ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة ولكتب قرآن وعلم ومسجد وتصرف ~~في مصلحته ولفرس حبيس ينفق عليه فإن مات رد موصى به أو باقيه للورثة PageV03P453 # كوصية بعتق عبد زيد فتعذر أو شراء عبد بألف ليعتق عنه أو عبد زيد بها ~~فاشتروه أو عبدا يساويها بدونها وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب ويبدأ ~~بالغزو ولو قال ضع ثلثي حيث أراك الله تعالى فله صرفه في أي جهة من جهات ~~القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه فمحارمه من الرضاع فجيرانه وإن وصى أن ~~يحج عنه بألف صرف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا ~~يدفع إلى كل قدر ما يحج به حتى ينفذ PageV03P454 # فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ ولا ms235 يصح حج وصي بإخراجها ~~ولا وارث وإن قال حجة بألف دفع الكل إلى من يحج فإن عينه فأبى الحج بطلت في ~~حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة في فرض ونفل، PageV03P456 # وإن لم يمتنع أعطى الألف وحسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض والألف في نفل ~~من الثلث ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى ~~بخمسمائة وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما ولو ~~وصى بعتق عبد زيد وصية فأعتقه سيده أخذ العبد الوصية ولو وصى بعتق مثل عبد ~~بألف اشتري بثلثه إن لم يخرج ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة له ~~فاشتري بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال ~~الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ولأقرب قرابته، أو لأقرب ~~الناس إليه، PageV03P457 # أو لأقربهم رحما وله أب وابن، أو جد ... أخ فهما سواء وأخ من أب وأخ من ~~أم إن دخل في القرابة سواء وولد الأبوين أحق منهما والإناث كالذكور فيها # فصل # ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة أو الإنجيل أو ملك أو ميت وإن ~~وصى لمن يعلم موته أو لا وحي فللحي النصف ولا يصح تمليك بهيمة PageV03P458 # وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه فإن مات الفرس فالباقي للورثة ~~وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي فرد الورثة فلأجنبي السدس وبثلثيه فرد الورثة ~~نصفها وهو ما جاوز الثلث فالثلث بينهما PageV03P459 # ولو ردوا نصيب وارث أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث وله ~~ولملك أو وحائط بالثلث فله الجميع وله ولله أو للرسول فنصفان وما لله ~~وللرسول في المصالح العامة وبماله لابنيه وأجنبي فرداها فله التسع وبثلثه ~~لزيد وللفقراء والمساكين فله التسع ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة PageV03P460 # ولو وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو لجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم ولو ~~وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم ms236 يصح فلو قال ~~غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ~~ولا شيء له من الدراهم ويصح أعطوا ثلثي أحدهما وللورثة الخيرة ولو وصى ببيع ~~عبده لزيد أو لعمرو أو لأحدهما صح لا مطلقا PageV03P461 # ولو وصى له بخدمة عبده سنة ثم هو حر، فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزا ومن ~~وصى بعتق عبد بعينه أو وقفه لم يقع حتى ينجز وارث فإن أبى فحاكم وكسبه بين ~~موت وتنجيز إرث PageV03P462 ### || AUTO باب الموصى به # يعتبر إمكانه فلا تصح بمدبر واختصاصه فلا تصح بمال غيره ولو ملكه بعد ~~وتصح بإناء ذهب أو فضة وبما يعجز عن تسليمه كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ~~ببطن ولبن بضرع وب معدوم كبما تحمل به أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة PageV03P463 # وبمئة لا يملكها # فإن حصل شيء أو قدر على المائة أو شيء منها عند موت فله إلا حمل الأمة ~~فقيمته وإلا بطلت وبغير مال ككلب مباح النفع وهو كلب صيد وماشية وزرع وجرو ~~لما يباح اقتناؤه له غير أسود بهيم فإن لم يكن له كلب لم تصح وزيت متنجس ~~لغير مسجد وله ثلثهما ولو كثر المال PageV03P464 # إن لم تجز الورثة لا بما لا نفع فيه كخمر وميتة ونحوهما وتصح بمبهم كثوب ~~ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف بالعرف والحقيقة غلبت فشاة وبعير وثور ~~لذكر وأنثى مطلقا وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد لذكر وحجر وأتان وناقة وبقرة ~~لأنثى وفرس ورقيق لهما والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير PageV03P465 # وبغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم فإن ماتوا إلا ~~واحدا تعينت فيه وإن قتلوا فله قيمة أحدهم على قاتل وإن لم يكن له عبد ولم ~~يملكه قبل موته لم تصح وإن ملك واحدا أو كان له تعين وإن قال أعطوه عبدا من ~~مالي أو مائة من أحد كيسي ولا عبد له أو لم يوجد فيهما شيء اشتري له ذلك ~~وبقوس وله أقواس لرمي بنشاب أو نبل ms237 وقوس بمجرى وبندق وندف فله قوس النشاب ~~لأنها أظهرها إلا مع صرف قرينة إلى غيرها ولا يدخل وترها وبكلب أو طبل وثم ~~مباح انصرف إليه وإلا لم تصح PageV03P466 # ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن ولا يدخل فيها إن وصى بها لشخص كتب ~~الكلام ومن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ~~وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد PageV03P467 # وتصح بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بمسجد أو موضع حريز وتنفذ وصية فيما علم من ~~ماله وما لم يعلم فإن وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته ~~فيقع فيها صيد بعده دخل تحت ثلثه في الوصية ويقضى منه دينه وإن قتل فأخذت ~~ديته فميراث تدخل في وصيته ويقضى منها دينه وتحسب على الورثة إن وصى بمعين ~~بقدر نصفها فصل وتصح بمنفعة مفردة كمنافع أمته أبدا أو مدة معينة ويعتبر ~~خروج جميعها من الثلث PageV03P468 # وللورثة ولو أن الوصية أبدا عتقها لا عن كفارة وبيعها وكتابتها ويبقى ~~انتفاع وصي بحاله وولاية تزويجها بإذن مالك النفع والمهر له وولدها من شبهة ~~حر وللورثة قيمته عند وضع على واطئ وقيمتها إن قتلت وتبطل الوصية PageV03P469 # وإن جنت سلمها وارث أو فداها مسلوبة وعليه إن قتلها قيمة المنفعة للوصي ~~وللوصي استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها وكذا ورثته بعده وليس له ~~ولا لوارث وطؤها ولا حد به على واحد منهما وما تلده حر وتصير إن كان الواطئ ~~مالك الرقبة أم ولد وولدها من زوج أو زنا له ونفقتها على مالك نفعها PageV03P470 # وإن وصى لإنسان برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ~~ذكرنا وإن وصى له بمكاتب صح وكان كما لو اشتراه وتصح بمال الكتابة وبنجم ~~منها فلو وصى بأوسطها أو قال ضعوه والنجوم شفع صرف للشفع المتوسط كالثاني ~~والثالث من أربعة والثالث والرابع من ستة PageV03P471 # وإن قال ضعوا نجما، فما شاء وارث وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق ~~نصفه وفوق ربعه وما ms238 شاء فالكل وما شاء من مالها فما شاء منه لا كله وتصح ~~برقبته لشخص ولآخر بما عليه فإن أدى عتق وإن عجز بطلت فيما عليه PageV03P472 # وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة # فصل # وتبطل وصية بمعين بتلفه وإن أتلف المال كله غيره بعد موت موص له لموصى له ~~وإن لم يأخذه حتى غلا أو نما قوم حين موت لا أخذه وإن لم يكن لموصى سواه ~~إلا دين أو غائب فلموصى له ثلث موصى به وكلما اقتضى أو حضر شيء ملك من موصى ~~به قدر ثلثه حتى يتم وكذا حكم مدبر PageV03P473 # ومن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الباقي وبثلث ثلاثة أعبد واستحق ~~اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وبعبد قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله وماله ~~غيره مائتان، فأجاز الورثة فلموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ~~ولموصى له به ثلاثة أرباعه وإن ردوا فلموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس، ~~ولموصى له به نصفه وبالنصف مكان الثلث وأجازوا فله مائة وثلث العبد ولموصى ~~له به ثلثاه وإن ردوا فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحبه خمساه PageV03P474 # والطريق فيهما أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما وهما في الأولى مائتان ~~وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطى كل واحد من وصيته مثل تلك النسبة ولو وصى ~~لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة PageV03P475 # فلم يزد عنها بطلت وصية صاحب التمام والثلث مع الرد بين الآخرين على قدر ~~وصيتهما وإن زاد عنها فأجاز الورثة نفذت على ما قالوإن ردوا فلكل نصف وصيته ~~ولو وصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت ~~التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو لوصية التمام PageV03P476 ### || AUTO باب الوصية بالأنصباء والأجزاء # من وصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فبمثل نصيب ~~ابنه وله ابنان فثلث وثلاثة فربع فإن كان معهم بنت فتسعان PageV03P477 # وبنصيب ابنه فله مثل نصيبه وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله نصيب البنت ~~وبضعف ms239 نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة ~~أمثاله وهلم جرا وبمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه فله مثل ما لأقلهم فمع ابن ~~وأربع زوجات تصح من اثنين وثلاثين لكل زوجة سهم وللموصى سهم مزاد فتصير من ~~ثلاثة وثلاثين وبمثل نصيب وارث لو كان PageV03P478 # فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فلو كانوا أربعة بنين فللموصى له ~~سدس ولو كانوا ثلاثة فخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل ~~نصيب ابن خامس لو كان. فقد وصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية PageV03P479 # فيكون له سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ~~ابن خمسة عشر ولو كانوا خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس ~~لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين ~~فتصح من مائتين وخمسة عشر للموصى له خمسة ولكل ابن اثنان وأربعون PageV03P480 # فصل في الوصية بالأجزاء # من وصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ما شاءوا من متمول وبسهم من ~~ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كان PageV03P481 # الورثة عصبة وإن كملت فروض المسألة أعيلت به وإن عالت أعيل معها وبجزء ~~معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه فتدفعه إليه وتقسم الباقي على مسألة ~~الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولم يجز الورثة فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين ~~عليها PageV03P482 # وبجزأين أو بأكثر تأخذها من مخرجها وتقسم الباقي على المسألة فإن زادت ~~على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت ~~الثلثين إلى الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله وللآخر بربعه وخلف ابنين PageV03P483 # أخذت الثلث والربع من مخرجيهما سبعة من اثني عشر وبقي خمسة للابنين إن ~~أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون من إحدى وعشرين وإن أجازا ~~لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ~~ثمانية في مسألة الرد يكن مائة ms240 وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة ~~الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق ~~مسألة الإجازة والباقي للورثة والذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في ~~وفق مسألة الرد ول الآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي ~~بين الوصيين على سبعة وإن زادت على المال عملت فيها عملك في مسائل العول ~~فبنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال ~~كذلك إن أجيز لهم أو الثلث إن رد عليهم ولزيد بجميع ماله ولآخر بنصفه ~~فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد PageV03P484 # وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال وإن ~~أجيز لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان وإن أجاز أحدهما لهما ~~فسهمه بينهما على ثلاثة وإن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما بيده وإن ~~أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه PageV03P485 # فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين وأوصى لرجل ~~بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند ~~الرد يقسم الثلث بينهما نصفين وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث ~~باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال بل وللآخر ثلث الباقي تسعان مع الإجازة ~~ومع الرد الثلث على خمسة والباقي للورثة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما بقي ~~من النصف فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث ما يبقى من النصف. وهو ثلث ~~السدس، والباقي للورثة. وتصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر ~~سهمان لكل ابن أحد عشر إن أجازا لهما ومع الرد الثلث على سبعة PageV03P486 # وإن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا ~~وابنا الثلث والثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع وإن وصى لزيد بمثل ~~نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت من ms241 ~~أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة وإن خلف أما وبنتا ~~وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ~~ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة للموصى له بمثل ~~نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأخت ~~سهمان وربع ما بقي سهم. وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة ~~أسباع سهم. فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع يضاف إلى مسألة ~~الورثة يكون أربعة عشر سهما وخمسة أسباع يضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا ~~يكون مائة وثلاثة. PageV03P487 # فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع مضروب له في سبعة فللبنت أحد وعشرون ~~وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ~~ثمانية وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون وللموصى ~~له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر وهكذا كل ما ورد عليك من هذا الباب ~~وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ المخرج أربعة ~~وزد ربعه يكون خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا واضربه في ~~المخرج يكن ستة عشر أعط نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له ~~سهم ولكل ابن خمسة PageV03P488 # وإلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في ~~المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة، وإلا ربع الباقي بعد الوصية PageV03P491 # فاجعل المخرج ثلاثة وزد واحدا تكن أربعة فهو النصيب، وزد على سهام البنين ~~سهما وثلثا واضربه يكن الضرب له سهم ولكل ابن أربعة PageV03P492 ### || AUTO باب الموصى إليه # تصح إلى مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عاجزا ويضم أمين أو أم ولد أو ~~قنا ولو لموص ويقبل بإذن سيده من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا ~~ونحوهما PageV03P493 # ومن كافر إلى عدل في دينه وتعتبر الصفات ms242 حين موت ووصية وإن حدث عجز بضعف ~~أو علة أو كثرة عمل ونحوه وجب ضم أمين وتصح لمنتظر كإذا بلغ أو حضر ونحوه ~~أو إن مات الوصي فزيد وصي أو زيد وصي سنة ثم عمرو PageV03P494 # وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان الخليفة فلان، صح وكذا في ثالث ورابع ~~للثاني إن قال فلان ولي عهدي. فإن ولي ثم مات ففلان بعده وإن علق ولي الأمر ~~ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار ~~الاختيار له ومن وصى زيدا ثم عمرا اشتركا إلا أن يخرج زيدا ولا ينفرد غير ~~مفرد PageV03P495 # ولا يوصي وصي إلا أن يجعل إليه وإن مات أحد اثنين أو تغير حاله أو هما ~~أقيم مقامه أو مقامهما وإن جعل لكل أن ينفرد اكتفى بواحد ومن عاد إلى حاله ~~من عدالة PageV03P496 # أو غيرها عاد إلى عمله وصح قبول وصي وعزله نفسه في حياة موص وبعد موته ~~ولموص عزله متى شاء # فصل # ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله كإمام بخلافة وقضاء دين عليه ~~وتفريق وصية ورد أمانة. وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه ~~لا الموصى له لا باستيفاء دين مع رشد وارثه ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيا ~~في غيره ومن وصى بتفرقة ثلثه أو قضاء دين فأبى الورثة أو جحدوا PageV03P497 # وتعذر ثبوته قضي الدين باطنا وأخرج بقية الثلث مما في يده وإن فرقه ثم ~~ظهر دين يستغرقه أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن ويبرأ ~~مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه ~~وإلى الوصي وإن لم يوصى به PageV03P498 # ولا بقبضه عينا فإلى وارث ووصي وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم ~~يضمنه وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نقده من رأس ماله ومن أوصي إليه ~~بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل، فقال لا أقدر، فقال ومن وصى ms243 ببناء مسجد ~~فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة PageV03P499 # يزيدها في مسجد وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز ~~له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي ~~وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر باع ~~الوصي على وعلى كبار أبوا أو غابوا PageV03P500 # ولو اختصوا بميراث ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلمسلم أخذ ~~تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت وإلا فمن عنده ويرجع عليها أو على ~~من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما PageV03P501 ### | AUTO كتاب الفرائض # الفرائض العلم بقسمة المواريث والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه وأسباب ~~إرث رحم ونكاح وولاء عتق وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لم تورث ~~والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن ~~علا والأخ من كل جهة وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى ~~النعمة ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ~~ومولاة النعمة والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة وذو رحم PageV03P502 ### || AUTO باب ذي الفروض # وهم عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد ~~الأم فلزوج ربع مع ولد أو ولد ابن ونصف مع عدمهما ولزوجة فأكثر ثمن مع ~~الولد أو ولد ابن وربع مع عدمهما ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابن ~~بالفرض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما ويكونان عصبة مع عدمهما فصل والجد ~~مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم PageV03P503 # ما لم يكن الثلث أحظ فيأخذه وله مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة كأخ أو ~~ثلث الباقي أو سدس جميع المال PageV03P504 # فزوجة وجد وأخت من أربعة وتسمى مربعة الجماعة فإن لم يبق غير السدس أخذه ~~وسقط ولد الأبوين أو الأب إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف ~~وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف ثم ms244 يقسم نصيب PageV03P505 # الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين للزوج ~~تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ولا عول في مسائلهما ولا فرض ~~لأخت معه ابتداء في غيرها وإن لم يكن زوج فللأم ثلث وما بقي فبين جد وأخت ~~على ثلاثة وتصح من تسعة وتسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها والمسبعة ~~والمسدسة والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية PageV03P506 # وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فإذا اجتمعوا عاد ولد ~~الأبوين بولد الأب ثم أخذ قسمه PageV03P507 # وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب ولا يتفق هذا في مسألة ~~فيها فرض غير السدس فجد وأخت لأبوين وأخت لأب من أربعة له سهمان ولكل أخت ~~سهم ثم تأخذ التي لأبوين ما سمي للتي لأب وإن كان معهم أخ لأب فللجد ثلث ~~وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر ومعهم أم ~~لها سدس وللجد ثلث الباقي ول التي لأبوين نصف والباقي لهما فتصح من أربعة ~~وخمسين وتسمى مختصرة زيد بن ثابت رضي الله عنه PageV03P508 # ومعهم أخ آخر من تسعين وتسمى تسعينية زيد وجد وأخت لأبوين وأخ لأب وتسمى ~~عشرية زيد فصل # وللأم أربعة أحوال فمع ولد أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة والأخوات كاملي ~~الحرية لها سدس ومع عدمهم ثلث وفي أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي بعد ~~فرضيهما والرابع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها أو ~~منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه PageV03P509 # فلا يرثه ولا أحد من عصبته ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين وترث أمه وذو ~~فرض منه فرضه وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في إرث فأم وخال له ~~الباقي ومعهما أخ لأم له السدس والباقي تعصيبا دون الخال ويرث أخوة مع بنته ~~لا أخته لأمه وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه فالكل لأمه ~~فرضا وردا وتحجب القربى البعدى مطلقا لا ms245 أب أمه أو أم أبيه PageV03P510 # ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة ~~فلا ميراث لأم أبي أم ولا لأم أبي جد بأنفسهما PageV03P511 # والمتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب ول ذات قرابتين مع ذات قرابة ~~ثلثا السدس وللأخرى ثلثه فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي ~~أبيه وبنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب ولا يمكن أن ترث جدة لجهة PageV03P512 # مع ذات ثلاث PageV03P513 # فصل # ولبنت صلب النصف ثم هو لبنت ابن وإن نزل ثم لأخت لأبوين ثم لأب منفردات ~~لم يعصبن لثنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن الثلثان ولبنت ابن فأكثر مع بنت ~~الصلب السدس مع عدم معصب وتعول المسألة به وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن ~~وعلى هذا وكذا أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين فإن أخذ الثلثين بنات صلب أو ~~بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل من بني ~~الابن وله مثلا ما للأنثى ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه ~~وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن وله مثلا ما ~~لأنثى وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل كالإخوة ولواحد ~~ولو أنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأكثر ثلث بالسوية PageV03P514 # فصل في الحجب # يسقط كل جد بأب وجد بأقرب منه وابن أبعد بأقرب وكل جدة بأم وولد الأبوين ~~بثلاثة الابن وابنه والأب وولد الأب بثلاثة وبالأخ من الأبوين وابنهما بجد ~~وولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا ومن لا ~~يرث لا يحجب PageV03P515 ### || AUTO باب العصبة # وهو من يرث بلا تقدير ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب وأقرب العصبات: ابن ~~فابنه وإن نزل، فأب فأبوه وإن علا وتقدم حكمه مع الإخوة فأخ لأبوين PageV03P517 # فلأب فابن أخ لأبوين فلأب وإن نزلا ويسقط البعيد بالقريب ms246 فأعمام فأبناؤهم ~~كذلك فأعمام أب فأبناؤهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه PageV03P518 # فمن نكح امرأة وأبوه ابنتها فابن الأب عم وابن الابن خال فيرثه مع عم له ~~خاله دون عمه ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ~~وأولى ولد كل أب أقربهم إليه حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت فإن استووا فمن ~~لأبوين فإن عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته ~~الأقرب فالأقرب PageV03P519 # كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم الرحم ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو كان ~~ابن الأخ لأبوين أو لأب انفرد دون أخواته بالميراث ومتى كان أحد بني عم ~~زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وتسقط أخوة لأم بما يسقطها فبنت وابنا عم أحدهما ~~أخ لأم للبنت النصف وما بقي بينهما نصفين ويستقل عصبة انفرد بالمال ويبدأ ~~بذي فرض اجتمع معه فإن لم يبق شيء سقط كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو ~~لأبوين أو أخوات لأب أو لأبوين معهن أخوهن للزوج نصف PageV03P520 # وللأم سدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى مع ولد الأبوين ~~المشركة والحمارية ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ~~ذات الفروخ والشريحية PageV03P521 ### || AUTO باب أصول المسائل # أصول المسائل وهي سبعة أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع PageV03P522 # فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب وتسميان اليتيمتين أو نصف والبقية كزوج ~~وأب من اثنين وثلثان أو ثلث والبقية أو هما من ثلاثة وربع والبقية أو مع ~~نصف من أربعة وثمن والبقية أو مع نصف من ثمانية وثلاثة تعول وهي ما فرضها ~~نوعان فأكثر PageV03P523 # فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتصح بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم ~~وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة وتعول إلى سبعة كزوج وأخت لأبوين أو لأب ~~وجدة وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لأبوين أو لأب وتسمى المباهلة وإلى تسعة ~~كزوج وولدي أم وأختين ms247 وتسمى الغراء والمروانية وإلى عشرة وهي ذات الفروخ ~~ولا تعول إلى أكثر وربع مع ثلثين أو ربع مع ثلث أو ربع من سدس من اثني عشر PageV03P524 # وتصح بلا عول، كزوجة وأم وأخ لأم وعم وتعول على الإفراد إلى ثلاثة عشر ~~كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث ~~زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل ولا ~~تعول إلى أكثر وثمن مع سدس أو ثلثين أو معهما من أربعة وعشرين وتصح بلا عول ~~كزوجة وبنتين وأم واثني عشر أخا وأخت وتسمى الدينارية والركابية وتعول إلى ~~سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين PageV03P525 # ولا تعول إلى أكثر وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية. ; لأن عليا رضي ~~الله عنه سأل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا # فصل في الرد # إن لم تستغرق الفروض المال ولا عصبة رد فاضل على كل ذي فرض بقدره إلا ~~زوجا أو زوجة فإن رد على واحد أخذ الكل ويأخذ جماعة من جنس كبنات بالسوية ~~وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة فإن PageV03P526 # انكسر شيء صحت وضربت في مسألتهم لا في الستة PageV03P527 # فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم ~~وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل ومع زوج أو ~~زوجة يقسم ما بعد فرضه على مسألة الرد، كوصية مع إرث فإن انقسم كزوجة وأم ~~وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج فما بلغ انتقلت إليه فزوج ~~وجدة وأخ لأم فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من ~~أربعة ومكان زوج زوجة فتضرب مسألة الرد في مسألتها تكن ثمانية ومكان الجدة ~~أخت لأبوين تكون ستة عشر PageV03P528 # ومع الزوجة بنت وبنت ابن يكون اثنين وثلاثين ومعهن جدة تصح من أربعين ~~وتصحح مع كسر كما سيأتي إن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجة ~~للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا وابسط من ms248 مخرج كسر ليزول PageV03P529 ### || AUTO باب تصحيح المسائل # إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عدده إن باين سهامه أو وفقه لها إن وافقها ~~بنصف أو بثلث أو نحوهما في المسألة وعولها إن عالت ويصير لواحدهم ما كان ~~لجماعتهم أو وفقه وعلى فريقين فأكثر PageV03P530 # ضربت أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين بأن كان الأقل جزءا للأكثر كنصفه ~~ونحوه أو وفقهما أو بعض المتباين في بعضه إلى آخره أو وفق المتوافقين PageV03P531 # كأربعة وستة وعشرة فتقف أيها شئت، ويسمى الموقوف المطلق في كل الآخر ثم ~~وفقهما فيما بقي PageV03P532 # وإن كان أحدهما يوافق الآخرين وهما متباينان كستة وأربعة وتسعة فتقف ~~الستة فقط ويسمى الموقوف المقيد وأجزأك PageV03P535 # ضرب أحد المتباينين في كل الآخر فما بلغ يسمى جزء السهم بضرب جزء السهم ~~في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح فإذا قسمت فمن له شيء من أصل ~~المسألة مضروب في عدد جزء لسهم، فما بلغ فللواحد أو على الجماعة ومتى تباين ~~أعداد الرءوس والسهام كأربع زوجات، وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم سميت صماء ~~ولا يتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان، وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات ~~وتسع أخوات لأبوين أو لأب. لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات PageV03P536 ### || AUTO باب المناسخات # المناسخات أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته ولها ثلاث صور أن ~~يكون ورثة الثاني يرثونه كالأول كعصبة لهما فتقسم بين من بقي ولا يلتفت إلى ~~الأول PageV03P537 # الثانية: أن لا ترث ورثة كل ميت غيره كإخوة خلف كل منهم بنيه. فاجعل ~~مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر # الثالثة: ما عداهما فصحح الأولى واقسم سهم الميت الثاني على مسألته فإن ~~انقسم صحتا من الأولى كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت ~~وعمها فلها أربعة ومسألتها من أربعة فصحتا من ثمانية وإلا فإن وافقت سهامه ~~مسألته ضربت وفق مسألته في الأولى ثم ومن له شيء من الأولى مضروب في وفق ~~الثانية مضروب في وفق سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجة ms249 أما للبنت الميتة ~~فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في ~~الأولى تكن أربعة وعشرين وإلا ضربت الثانية في الأولى ثم من له شيء من ~~الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروبا في سهام الميت ~~الثاني كأن تخلف البنت بنتين فإن PageV03P538 # مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر تضربها في الأولى تكن مائة وأربعة وإن مات ~~ثالث فأكثر جمعت سهامه من الأوليين فأكثر وعملت كثان مع أول واختصار ~~المناسخات أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد ~~أصم كأحد عشر، فترد المسائل إلى ذلك الجزء وترد سهام كل وارث إليه وإذا ~~ماتت بنت من بنتين وأبوين قبل القسمة سأل عن الميت الأول فإن كان رجلا ~~فالأب جد في الثانية ويصحان من أربعة وخمسين وإلا فأبو أم فلا يرث شيئا ~~ويصحان من اثني عشر وتسمى المأمونية PageV03P539 ### || AUTO باب قسم التركات # ذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة بنسبته وإن قسمت ~~التركة على المسألة أو وفقها على وفق المسألة وضربت الخارج في سهم كل وارث ~~خرج حقه وإن عكست فقسمت المسألة على التركة وقسمت على ما خرج نصيب كل وارث ~~بعد بسطه من جنس الخارج خرج حقه وإن قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم ~~التركة على خارج القسمة خرج حقه وإن ضربت سهامه في التركة وقسمتها على ~~المسألة خرج نصيبه وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم ~~نصيب الثاني على مسألته وكذلك الثالث وإن قسمت على قراريط الدينار فاجعل ~~عددها كتركة معلومة واعمل على ما ذكر وتجمع تركة هي جزء من عقار وكثلث وربع ~~ونحوهما من قراريط الدينار كما ذكر أو تأخذ من مخرجها وتقسم على المسألة PageV03P540 # فإن لم تنقسم وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج ~~سهام العقار ثم من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار ~~أو وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج ms250 فهو نصيبه وإن قال بعض الورثة: ~~لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف سهمه PageV03P541 ### || AUTO باب ذوي الأرحام # وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو ~~لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم ~~والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم PageV03P542 # وكل جدة أدلت لأب بين أمين أو أعلى من الجد ومن أدلى بهم ويورثون ~~بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأم كل وبنت أخ ~~وعم وولد ولد أم كآبائهم وأخوال وخالات وأبو أم كأم وعمات وعم من أم كأب ~~وأبو أم أم وأبو أم أب وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم PageV03P543 # ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت ~~الأخ منزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة لأب والخالة بمنزلة ~~الأم فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم ذكر كأنثى فبنت ~~أخت وابن وبنت ل أخرى. ل الأولى النصف ول الأخرى وأخيها النصف بالسوية وإن ~~اختلفت جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات متفرقات وثلاث ~~عمات كذلك فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاجتزئ ~~بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة ~~ومن قبل الأب سهم ومن قبل الأم سهم وللعمة من قبل الأب والأم ستة، وللعمة ~~من قبل الأب سهمان، ومن قبل الأم سهمان PageV03P544 # وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فلذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين ~~ويسقطهم أبو الأب وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالكل لبنت ذي الأبوين ~~وإن أدلى جماعة بجماعة جعل كأن المدلى بهم أحياء وأعطي نصيب كل وارث لمن ~~أدلى به وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ويسقط بعيد من وارث بأقرب إلا إن ~~اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا كبنت بنت بنت ~~وبنت أخ لأم الكل لبنت بنت البنت وخالة أب وأم أبي ms251 أم الكل للثانية PageV03P545 # والجهات ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمه ويرث مدل ~~بقرابتين بهما ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم ~~كانفرادهم فلبنت بنت وبنت أخت أو أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية ~~ولا يعول هنا إلا ستة إلى سبعة كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات وكأب أم ~~وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات ومال من لا وارث له لبيت المال ~~وليس وارثه وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة PageV03P546 ### || AUTO باب ميراث الحمل # من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين ~~أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه إرثه ولمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه ~~ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه ويرث ويورث ~~إذا استهل صارخا أو عطس أو تنفس PageV03P547 # أو ارتضع أو وجد منه ما يدل على حياة كحركة طويلة ونحوها وإن ظهر بعضه ~~فاستهل ثم انفصل ميتا فكما لو لم يستهل وإن اختلف ميراث توأمين واستهل ~~أحدهما وأشكل أخرج بقرعة ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه وكذا من ~~كافر غيره. كأن يخلف أمه حاملا من غير أبيه فتسلم قبل وضعه ويرث صغير حكم ~~بإسلامه بموت أحد أبويه منه PageV03P548 # ومن خلف أما مزوجة وورثة لا تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل ~~أو لا؟ فإن وطئت ولم تستبرأ فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه والقائلة ~~إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا: هي أمة حامل من زوج حر قال لها ~~سيدها إن لم يكن حملك ذكرا فأنت وهو حران ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم ~~وامرأة أب حاملا فهي القائلة: إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا PageV03P549 ### || AUTO باب ميراث المفقود # من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة، انتظر به تتمة ~~تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين ms252 اجتهد الحاكم وإن كان الظاهر من فقده ~~هلاك كمن بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو ~~غرقت سفينته وغرق قوم ونجا قوم. انتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ~~ماله ويزكى قبله لما مضى وإن قدم بعد قسم أخذ ما وجده بعينه ورجع على من ~~أخذ الباقي فإن مات مورثه زمن التربص PageV03P550 # أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب ~~إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا وبأكثرهما إن ~~تناسبتا ويأخذ وارث منهما لإسقاط إحداهما في اليقين فإن قدم أخذ نصيبه وإلا ~~فحكمه كبقية ماله فيقضي منه دينه في مدة تربصه ولباقي الورثة الصلح على ما ~~زاد عن نصيبه فيقتسمونه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من ~~أربعة وخمسين للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد من مسألة الحياة تسعة PageV03P551 # وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة يبقى تسعة وعلى كل الموقوف إن حجب أحدا ~~ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين وإن بان ميتا قبل موت ~~مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل ومن أشكل ~~نسبه فكمفقود ومن قال: ابني أمتيه أحدهما ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن ~~مات فوارثه فإن تعذر أرى القافة فإن تعذر عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعة ~~ولا يتزع في نسب ولا يرث PageV03P552 # ولا يوقف ويصرف نصيب ابن لبيت المال PageV03P553 ### || AUTO باب ميراث الخنثى # وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة ويعتبر أمره ببوله فسبقه من أحدهما وإن ~~خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فمشكل فأرجى كشفه لصغر ومن معه ~~اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثيته ~~بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة أخذ ~~نصف إرثه بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه أو أنثى فقط كولد أب مع زوج ~~وأخت لأبوين وإن ورث ms253 بهما تساويا كولد أم فله السدس مطلقا أو معتق فعصبة ~~مطلقا وإن ورث بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم ~~تضرب إحداها أو وفقها PageV03P554 # إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين ثم من له PageV03P555 # شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى إن تباينتا أو منهما إن تماثلتا ~~أو فمن له شيء من أقل العددين نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ~~ماله من أكثرهما إن تناسبتا وإن نسبت نصف ميراثه إلى جملة التركة ثم بسطت ~~الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها صحت منه المسألة وإن كانا خنثيين أو ~~أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم فما بلغ من ضرب المسائل تضربه في عدد أحوالهم ~~وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال. ~~هذا إن كانوا من جهة واحدة وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد في الأحوال ~~وقسمته على عددها فما خرج فنصيبه PageV03P556 # وإن صالح مشكل من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه وكمشكل من لا ذكر له ~~ولا فرج ولا فيه علامة ذكر أو أنثى PageV03P557 ### || AUTO باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم # إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث وإن جهل أسبق هل سبق أحدهما الآخر أو ~~لا؟ أو علم ثم نسي، أو جهلوا عينه فإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت ~~صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا يورث ~~الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك ~~ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو يصير مال PageV03P558 # كل واحد لمولى الآخر PageV03P560 # وفي زوج وزوجة وابنهما خلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأبا، ~~فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتة الميتة PageV03P561 # ثلاثة وللأب سدس ولابنها الحي ما بقي ترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث ~~اثنين ولابنه أربعة وثلاثون لأم أبيه سدس ولأخيه لأمه سدس وما ms254 بقي لعصبته ~~من ستة توافق سهامه بالنصف فاضرب ثلاثة في وفق مسألة الأم اثنين ثم في ~~المسألة الأولى ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين، ومنها تصح ~~ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين فمسألة الزوج منها من اثني عشر ومسألة الابن ~~منها من ستة فدخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألته فاضرب ستة في أربعة ~~وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ومسألة الابن من ثلاثة فمسألة أمه من ستة ~~ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر فاجتزئ بضرب وفق سهامه ستة في ثلاثة ~~يكن ثمانية عشر PageV03P563 # وإن ادعوه ولا بينة أو تعارضتا تحالفا ولم يتوارثا ففي امرأة وابنها ~~ماتا. فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها ~~فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل على إبطال دعوى صاحبه وكان مخلف الابن ~~لأبيه ومخلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين ولو عين ورثة كل موت أحدهما وشكوا، ~~هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شك في موته من الآخر ولو مات متوارثان ~~عند الزوال أو نحوه أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كفارس ورث من به من الذي ~~بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال PageV03P564 ### || AUTO باب ميراث أهل الملل # لا يرث مباين في دين إلا بالولاء ومورثه المسلم ولو مرتدا بتوبة أو زوجة ~~في عدة أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه. فقضى به ~~عثمان " رواه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد. والحكمة فيه الترغيب في ~~الإسلام والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم، فإن ~~كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها، فهو بمنزلة قسمها. ولا زوجا ~~ولا من عتق بعد موت أبيه أو نحوه قبل القسم ويرث الكفار بعضهم بعضا، ولو أن ~~أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم PageV03P565 # وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ~~ومخلف مكفر ببدعة كجهمي ونحوه إذا لم يتب ومرتد وزنديق وهو المنافق ms255 فيء ولا ~~يرثون أحدا ويرث مجوسي ونحوه أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته فلو خلف أمه ~~وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي ~~للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس ; لأنها أنجبت ~~بنفسها وب الأخرى ولو أولد بنته بنتا بتزويج فخلفهما وعما. فلهما الثلثان ~~والبقية لعمه فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى ; لأنها بنت وأخت لأب فإن ~~ماتت قبل الكبرى فلها ثلث ونصف والبقية للعم ثم لو تزوج الصغرى فولدت بنتا ~~وخلف معهن عما فلبناته الثلثان وما بقي له PageV03P566 # ولو ماتت بعده بنته الكبرى فللوسطى النصف وما بقي لها وللصغرى فتصح من ~~أربعة ولو ماتت بعده الوسطى فالكبرى أم وأخت لأب والصغرى بنت وأخت لأب. ~~فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب فلو ماتت الصغرى بعدها فأم ~~أمها أخت لأب فلها الثلثان وما بقي للعم ولو ماتت بعده بنته الصغرى فللوسطى ~~بأنها أم سدس ولهما ثلثان بأنهما أختان للأب وما بقي للعم ولا ترث الكبرى ~~لأنها جدة مع أم وكذا لولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ويثبت النسب PageV03P567 ### || AUTO باب ميراث المطلقة # ويثبت لهما في عدة رجعية ولها فقط مع تهمته بقصد حرمانها بأن أبانها في ~~مرض موته المخوف ونحوه ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا أو علقه ~~على ما لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها PageV03P568 # أو عقلا كأكل ونحوه أو على مرضه أو فعل له ففعله فيه أو على تركه فمات ~~قبل فعله أو إبانة ذمية أو أمة على إسلام أو عتق أو علم أن سيدها علق عتقها ~~بعد، فأبانها اليوم أو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته أو وكل فيها من ~~يبينها متى شاء فأبانها في مرضه أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه أو وطئ ~~غافلا حماته ولو لم يمت به أو لم يصح منه بل لسع PageV03P569 # أو أكل ولو قبل الدخول أو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد ms256 ولو أسلمت بعد ~~أن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه ~~فبتها أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها أن عثمان قال ~~لعبد الرحمن: لئن مت لأرثتها منك قال قد علمت ذلك لا ترث مبتوتة وله فقط إن ~~فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط ~~ميراثه كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم ماتت ويقطعه إبانتها في غير مرض الموت ~~المخوف أو فيه بلا تهمة بأن سألته الخلع أو الثلاث أو الطلاق فثلثه، أو ~~علقها على فعل لها منه بد ففعلت عالمة به أو في صحته على غير فعله فوجد في ~~مرضه أو كانت لا ترث كأمة وذمية ولو عتقت وأسلمت PageV03P570 # ومن أكره وهو عاقل وارث ولو نقص إرثه أو انقطع امرأة أبيه أو جده في مرضه ~~على ما يفسخ نكاحها لم يقطع إرثها إلا أن يكون له امرأة ترثه سواها أو لم ~~يتهم فيه أي: قصد حرمانها الإرث حال الإكراه وترث من تزوجها مريض مضارة ~~لينقص إرث غيرها ومن جحد إبانة امرأة ادعتها لم ترثه إن دامت على قولها إلى ~~موته ومن قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه PageV03P571 # ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الإرث وجهل من يرث ~~أخرج بقرعة وإن طلق منهن أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان ~~ما لم تتزوج المطلقات فلو كن واحدة وتزوج أربعا سواها ورث الخمس على السواء PageV03P572 ### || AUTO باب الإقرار بمشارك في الميراث # إذا أقر كل الورثة وهم مكلفون ولو أنهم بنت أو ليسوا أهلا للشهادة بمشارك ~~أو مسقط كأخ أقر بابن للميت ولو من أمته فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت ~~نسبه إن كان مجهولا PageV03P573 # ولو مع منكر لا يرث لمانع وإرثه إن لم يقم به مانع ويعتبر إقرار زوج ~~ومولى إن ورثا وإن لم يكن إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه ~~إمام ms257 أو نائب إمام ثبت نسبه وإن أقر به بعض الورثة فشهد عدلان منهم أو من ~~غيرهم أنه ولد الميت أو أقر به أو ولد على فراشه ثبت نسبه وورثه وإلا ثبت ~~نسبه من مقر وارث فقط فلو كان المقر به أخا للمقر، ومات عنه أو عنه وعن بني ~~عم ورثه المقر به وعنه وعن أخ منكر فإرثه بينهما PageV03P574 # ويثبت نسبه تبعا من ولد مقر منكر له فتثبت العمومة وإن صدق بعض الورثة ~~ثبت نسبه فلو مات وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا ومتى لم يثبت ~~نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أو كله إن سقط به فإذا أقر أحد ابنيه ~~بأخ فله ثلث ما بيده وبأخت فخمسه وابن ابن بابن فكل ما في يده PageV03P575 # ومن خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما بيد ~~ذي الأب وإن أقر به الأخ لأب وحده أخذ المقر به ما يده ولم يثبت نسبه من ~~الميت وإن أقر به الأخ من الأم وحده، أو بأخ سواه فلا شيء له والعمل بضرب ~~مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعى الموافقة وتدفع لمقر سهمه من مسألة ~~الإقرار في الإنكار ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في الإقرار ولمقر به ما ~~فضل فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ثلاثة ~~فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار في ~~الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة. وللمتفق عليه إن ~~صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره فمثل سهم المنكر وللمختلف فيه ما فضل وهما ~~سهمان حال التصديق سهم حال الإنكار ومن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ~~ثبت نسبهما ولو اختلفا وبأحدهما بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين وإلا ~~لم يثبت PageV03P576 # نسب الثاني حتى يصدق الأول وله نصف ما بيد المقر وللثاني ثلث ما بقي وإن ~~أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فضل بيده عن حصته ms258 فلو مات المنكر فأقر ~~ابنه بها كمل إرثها وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها وإن قال مكلف مات أبي ~~وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه فقال هو أبي ولست أخي لم يقبل إنكاره ~~ومات أبوك وأنا أخوك فقال لست أخي فالكل للمقر به وماتت زوجتي وأنت أخوها ~~فقال لست بزوجها قبل إنكاره # فصل # إذا أقر في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فأضرب ~~مسألة الإقرار في الإنكار تبلغ ستة وخمسين. واعمل على ما ذكر للزوج أربعة ~~وعشرون. وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة وللأخ تسعة PageV03P577 # فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر فاقسم التسعة على ~~مدعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة فإن كان معهم أختان لأم ضربت وفق مسألة ~~الإقرار في مسألة الإنكار اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من الإنكار في وفق ~~الإقرار أربعة وعشرين ولولدي الأم ستة عشر. وللمنكرة مثله وللمقرة ثلاثة ~~فيبقى معها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه ~~المسألة وشبهها تقر بيد من أقر فإن صدق الزوج فهو يدعي اثني عشر والأخ يدعي ~~ستة يكونان ثمانية عشر فاضربها في المسألة ; لأن الثلاثة عشر لا تنقسم ~~عليها ولا توافقها ثم من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر ومن ~~له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر. وعلى هذا يعمل كل ما ورد PageV03P578 ### || AUTO باب ميراث القاتل # لا يرث مكلف أو غيره انفرد أو شارك في قتل مورثه ولو بسبب إن لزمه قود أو ~~دية أو كفارة فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ~~ونحوه دواء أو أدبه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات PageV03P579 # وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه والعادل ~~الباغي وعكسه فلا يمنع من الإرث PageV03P580 ### || AUTO باب ميراث المعتق بعضه # لا يرث رقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث ويرث مبعض ويورث ~~ويحجب بقدر جزئه ms259 الحر لا يرث ولا يورث هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه ~~والإرث منه وغيرهما وكسبه وإرثه به لورثته فابن نصفه حر، وأم وعم حران فله ~~نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم وكذا إن لم ينقص ~~ذو فرض بعصبة كجدة وعم مع ابن نصفه حر. فله نصف الباقي بعد إرث الجدة ولو ~~كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حران PageV03P581 # فله نصف وللأخت نصف ما بقي فرضا، وللعم ما بقي وبنت وأم نصفهما حر، وأب ~~حر للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث. ~~والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها بحريتها عن السدس فبنصفها حجبتها عن نصفه، ~~يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو ثمن والباقي للأب ~~فرضا وتعصيبا وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى وإذا كان عصبتان نصف كل ~~حر حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن أو لا كأخوين وابنين لم تكمل الحرية ~~فيهما PageV03P582 # ولهما مع عم أو نحوه ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ولابن وبنت ~~نصفهما حر عم خمسة أثمان المال على ثلاثة ومعهما أم وعم فلها السدس وللابن ~~خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر وللأم مع الابنين سدس ~~ولزوجة ثمن وابنان نصف أحدهما قن، المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وحطا ~~بأحوالهما وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه في حياته فكل تركته لورثته PageV03P583 # فصل # ويرد على ذي فرض وعصبة إن لم يصبه بقدر حريته من نفسه PageV03P584 # لكن أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ورد على ~~غيره إن أمكن وإلا فلبيت المال فلبنت نصفها حر نصف بفرض ورد ولابن مكانها ~~النصف بعصوبة، والباقي لبيت المال البقية مع عدم عصبة ولبنت وجدة نصفهما حر ~~المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر ~~فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما ~~لفقد الزيادة ms260 الممتنعة ومع حرية ثلثهما الثلثان بالسوية والباقي لبيت المال PageV03P585 ### || AUTO باب الولاء # الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه فمن أعتق رقيقا، أو بعضه فسرى ~~إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو عوض أو بكتابة أو بتدبير أو بإيلاد أو وصية ~~فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له أو لهم وإن ~~سفلوا ولاؤه حتى لو أعتقه سائبة كأعتقتك سائبة أو ولا ولاء لي عليك جاء رجل ~~إلى عبد الله فقال: إني اعتقت عبدا لي فجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع ~~وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن الجاهلية كانوا ~~يسيبون، وأنت ولي نعمته. فإن تأثمت أو تحرجت من شيء فنحن نقبله ونجعله في ~~بيت المال أو في زكاته أو نذره أو كفارته PageV03P586 # إلا إذا أعتق مكاتب رقيقا أو كاتبه فأدى فللسيد ولا يصح بدون إذنه ولا ~~ينتقل إن باع المأذون فعتق عند مشتريه ويرث ذو ولاء به عند عدم نسيب وارث ~~ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب ومن لم يمسه رق وأحد أبويه عتيق والآخر حر ~~الأصل أو مجهول النسب فلا ولاء عليه ومن أعتق رقيقه ... ن حي بأمره فولاؤه ~~لمعتق عنه بدونه أو عن ميت فولاؤه لمعتق إلا من أعتقه وارث عن ميت له تركة ~~في واجب عليه PageV03P587 # فللميت وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا ويصح عتقه وإن تبرع بعتقه عنه ولا ~~تركة أجزأ كإطعام وكسوة وإن تبرع بهما أو بعتق أجنبي أجزأ ولمتبرع الولاء ~~ومن قال أعتق عبدك عني أو عني مجانا أو وثمنه علي فلا عليه أن يجيبه وإن ~~فعل ولو بعد فراقه عتق والولاء لمعتق عنه ويلزمه ثمنه بالتزامه ويجزئه عن ~~واجب ما لم يكن قريبه وأعتقه وعلي ثمنه أو زاد: عنك ففعل عتق ولزم قائلا ~~ثمنه وولاؤه لمعتق ويجزئه عن واجب ولو قال اقتله وعلي كذا فلغو وإن قال ~~كافر أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل صح وولاؤه للكافر ويرث به وكذا ~~كل ms261 من باين دين معتقه PageV03P588 # فصل # ولا يرث نساء به إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من ~~كاتبن وأولادهم أو من جروا ولاءه ومن نكحت عتيقها فهي القائلة: إن ألد أنثى ~~فلي النصف وذكرا فالثمن. وإن لم ألد فالجميع ولا يرث به ذو فرض غير أب أو ~~جد مع ابن سدسا وجد مع إخوة ثلثا إن كان أحظ له وترث عصبة ملاعنة عتيق ~~ابنها ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب ~~عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر PageV03P589 # فلو مات سيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وإن ~~ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر أكثر ثم مات العتيق فإرثه على ~~عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فملك قنا ثم مات العتيق ورثه الابن ~~بالنسب دون أخته سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطئوا فيها ولو ~~مات الابن ثم العتيق ورثت منه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق ~~أمها إن كانت أمها عتيقة PageV03P590 # ومن خلفت ابنا وعصبة ولها عتيق فولاؤهوإرثه لابنها إن لم يحجبه نسيب ~~وعقله عليه وعلى عصبتها فإن باد بنوها فلعصبتها دون عصبتهم PageV03P591 # فصل في جر الولاء ودوره # من باشر عتقا أو عتق عليه لم يزل ولاؤه بحال فأما إن تزوج عبد معتقة ~~فولاء من تلد لمولى أمه فإن أعتق الأب سيده وجر ولاء ولده # ولا يعود لمولى الأم بحال ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر ~~الولاء وإن عتق جد ولو قبل أب لم يجره ولو ملك ولدهما أباه عتق عليه وله ~~ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه كما لا يرث نفسه فلو أعتق هذا ~~الابن عبدا ثم أعتق العتيق أبا معتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل ~~مولى الآخر PageV03P592 # مثله لو أعتق حربي عبدا كافرا وسبى سيده فأعتقه فلو سبى المسلمون العتيق ~~الأول فرق ثم ms262 عتق فولاؤه لمعتقه ثانيا ولا ينجر إلى الأول قبل رقه ثانيا من ~~ولاء ولد ومن عتيق وإذا اشترى ابن وبنت معتقة أبوهما نصفين عتق وولاؤه لهما ~~وجر كل نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لمولى أمه PageV03P593 # فإن مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسب وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها به ~~فإن مات فلمولى أمه نصف ولمولى أخته نصف وهم الأخ ومولى الأم فيأخذ مولى ~~أمه نصفه ثم يأخذ الربع الباقي وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد ~~إليه. PageV03P594 ### | AUTO كتاب العتق # وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ومن أعظم القرب وأفضلها أنفسها عند ~~أهلها وأغلاها ثمنا وذكر وتعدد أفضل وسن عتق وكتابة من له كسب وكرها إن كان ~~لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه زنا أو فساد وإن علم أو ظن ذلك منه حرم وصح ~~العتق ويحصل بقول وصريحه لفظ عتق. وحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل ~~ويقع من هازل لا من نائم ونحوه ولا إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه ~~وأنت حر في هذا الزمن أو البلد يعتق مطلقا وكنايته مع نيته خليتك أو أطلقتك ~~والحق بأهلك واذهب PageV04P005 # حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان لي أو لا ملك لي أو لا رق لي أو خدمة لي ~~عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت لله أو مولاي ~~أو سائبة وملكتك نفسك. ولأمة أنت طالق. أو حرام ولمن يمكن كونه أباه أنت ~~أبي أو أنت ابني ولو كان له نسب معروف لا لكبر أو صغر أو نحوه ولم ينو به ~~عتقه كأعتقتك أو وأنت بنتي لعبده و: أنت ابني لأمته وبملك لذي رحم محرم ~~بنسب ولو حملا فيشتريه فيعتقه فيشتريه فيعتقه وأب وابن من زنا كأجنبيين ~~ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه ولو لم يملكه إن كان PageV04P006 # موسرا ويضمن قيمته لمالكه ويصح عتقه دونها ومن ملك بغير إرث جزءا ممن ~~يعتق عليه وهو موسر بقيمة باقية فاضلة كفطرة يوم ملكه عتق ms263 كله وعليه ما ~~يقابل جزء شريكه من قيمته كله وإلا عتق ما يقابل ما هو موسر به وبإرث لم ~~يعتق إلا ما ملكه ولو موسرا ومن مثل ولو بلا قصد برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ~~أو نحوهما أو خرق أو حرق عضوا منه عتق وله ولاؤه وكذا لو استكرهه على ~~الفاحشة أو وطئ مباحة لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها ولا عتق بخدش وضرب ولعن ~~ومال معتق بغير أداء عند عتق لسيد PageV04P007 # فصل # ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف أو معينا غير شعر وظفر وسن ونحوه من رقيق عتق ~~كله ومن أعتق كل رقيق مشترك ولو أم ولد أو مدبرا أو مكاتبا أو مسلما أو ~~المعتق له كافرا أو نصيبه وهو يوم عتقه موسر كما تقدم بقيمة باقيه عتق كله ~~على معتق ولو مع رهن شقص الشريك وعليه قيمته مكانه ويضمن شقص من مكاتب من ~~قيمته مكاتبا وإلا فما قابل ما هو موسر به PageV04P008 # والمعسر يعتق حقه فقط ويبقى حق شريكه ومن له نصف قن ولآخر ثلثه ولثالث ~~سدسه فأعتق موسران منهم حقهما منه معا تساويا في ضمان الباقي وولائه وأعتقت ~~نصيب شريكي لغو كقوله لقن غيره: أنت حر من مالي أو فيه ولو رضي سيده وأعتقت ~~النصيب ينصرف إلى ملكه ثم يسري ولو وكل شريك شريكه فأعتق نصفه ولا نية ~~انصرف إلى نصيبه وأيهما سرى عليه العتق لم يضمنه وإن ادعى كل موسرين إن ~~شريكه أعتق نصيبه عتق المشترك لاعتراف كل بحريته فصار كل مدعيا على شريكه ~~بنصيبه من قيمته ويحلف كل للسراية PageV04P009 # وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحد بعتق فيثبت له ويضمن حق شريكه ويعتق ~~حق معسر فقط مع يسرة الآخر ومع عسرتهما لا يعتق منه شيء وإن كانا عدلين ~~فشهدا فمن حلف معه المشترك عتق نصيب صاحبه وأيهما ملك من نصيب شريكه المعسر ~~شيئا عتق ولم يسر إلى نصيبه ومن قال لشريكه الموسر: إن أعتقت نصيبك فنصيبي ~~حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية عليه مضمونا وإن كان معسرا عتق ms264 على كل نصيبه PageV04P010 # و: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك ففعل عتق عليهما مطلقا ومن قال ~~لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت و: إن أقررت بك ~~لزيد فأنت حر قبله فأقر به له صح إقراره فقط و: إن أقررت بك لزيد فأنت حر ~~ساعة إقراري ففعل لم يصحا ويصح شراء شاهدين من ردت شهادتهما بعتقه ويعتق ~~عليهما كانتقاله لهما بغير شراء ومتى رجع بائع رد ما أخذه واختص بإرثه ~~ويوقف إن رجع الكل حتى يصطلحا وإن لم يرجع أحد فلبيت المال PageV04P011 # فصل # ويصح تعليق عتق بصفة كإن أعطيتني ألفا فأنت حر ولا يملك إبطاله ما دام ~~ملكه ولا يعتق بإبراء وألفا عتق وما فضل عنه فلسيده وله أن يطأ ويقف وينقل ~~ملك من علق عتقه قبلها وإن عاد ملكه ولو بعد وجودها حال زواله عادت ويبطل ~~بموته فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح أنت حر بعد موتي بشهر ~~فلا يملك وارث بيعه قبله كموصى بعتقه قبله أو لمعين قبل قبوله وكسبه بعد ~~الموت وقبل انقضاء الشهر للورثة وكذا اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر فلو ~~أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال PageV04P012 # وإن جعلها لكنيسة وهما كافران فأسلم العبد قبلها عتق مجانا و: إن خدمت ~~ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع عتق كنت مملوكا لأم ~~سلمة فقالت: أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~عشت فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ~~فأعتقيني واشترطي علي و: إن فعلت كذا فأنت حر بعد موتي ففعله في حياة سيده ~~صار مدبرا ويصح لا من رقيق تعليق عتق قن غيره بملكه نحو إن ملكت فلانا أو ~~كل مملوك أملكه فهو حر لا بغيره نحو إن كلمت عبد زيد فهو حر فلا يعتق إن ~~ملكه ثم كلمه وأول أو: آخر قن أو يطلع من ms265 رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا ~~واحد عتق ولو ملك اثنين معا. أولا وآخرا أو قال لأمته: أول ولد تلدينه حر ~~فولدت حيين معا عتق واحد بقرعة وآخر ولد تلدينه حر فولدت حيا ثم ميتا لم ~~يعتق الأول وإن ولدت ميتا ثم ولدت حيا عتق الثاني وإن ولدت توأمين فأشكل PageV04P013 # الآخر أخرج بقرعة و: أول ولد تلدينه أو إن ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ~~ثم حيا لم يعتق الحي وأول أمة أو امرأة لي تطلع حرة أو طالق فطلع الكل ~~أوثنتان معا عتق وطلق واحدة بقرعة وآخر قن أملكه حر فملك عبيدا ثم مات ~~فآخرهم حر من حين شرائه وكسبه له ويحرم وطء أمة حتى يملك غيرها ويتبع معتقة ~~بصفة ولدها إن كانت حاملا به حال عتقها أو حال تعليقه لا ماء حملته ووضعته ~~بينهما وأنت حر وعليك ألف. يعتق بلا شيء وعلى ألف أو بألف أو على أن تعطيني ~~ألفا أو: بعتك نفسك بألف لا يعتق حتى يقبل PageV04P014 # و: على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة وكذا لو استثنى خدمته ~~مدة حياته أو نفعه مدة معلومة وللسيد بيعها من العبد وغير وإن مات في ~~أثنائها رجع الورثة عليه بقيمة ما بقي من الخدمة ولو باعه سيده نفسه بمال ~~في يده صح وعتق وله ولاؤه و: جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه ~~فأعتق نفسه في المجلس عتق و: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني فاشتراه ~~بعينه لم يصحا وإلا عتق ولزم مشتريه المسمى PageV04P015 # فصل # و: كل مملوك، أوعبد لي أو مماليكي أو رقيقي حر يعتق مدبروه ومكاتبوه ~~وأمهات أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر وعبدي حر أوأمتي حرة أو زوجتي ~~طالق ولم ينو معينا عتق وطلق الكل ; لأنه مفرد مضاف فيعم وأحد عبدي أو ~~عبيدي حر أو بعضهم ولم ينوه أو عينه ونسيه أو أدى أحد مكاتبيه وجهل ومات ~~بعضهم أو أقرع أو وارثه فمن خرج بالقرعة فهو حر من حين العتق ومتى بان ms266 لناس ~~أو لجاهل أن عتيقه أخطأته القرعة عتق وبطل عتق المخرج إذا لم يحكم بالقرعة ~~وأعتقت هذا لا بل هذا عتقا وكذا إقرار وارث PageV04P016 # وإن أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله عتق الباقي كقوله له ~~ولأجنبي أو بهيمة أحدهما حر فيعتق وحده وكذا الطلاق # فصل # ومن أعتق في مرضه جزءا من مختص به أو مشترك أو دبره ومات وثلثه يحتمله ~~كله عتق ولشريك في مشترك ما يقابل حصته من قيمته وأعطى شركاءه حصصهم فلو ~~مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه منه ومن أعتق في مرضه ستة قيمتهم سواء، وثلثه ~~يحتملهم ثم ظهر دين يستغرقهم بيعوا فيه وإن استغرق بعضهم بيع بقدره ما لم ~~يلتزم وارثه بقضائه فيهما وإن لم يعلم له مال غيرهم عتق ثلثهم فإن ظهر له ~~مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم وإلا جزأناهم ثلاثة كل اثنين جزء، ~~وأقرعنا بينهم بسهم حرية PageV04P017 # وسهمي رق. فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون وإن كانوا ثمانية فإن ~~شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وإن شاء جزأهم أربعة ~~وأقرع بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعادها لإخراج من ثلثاه حر وكيف أقرع جاز وإن ~~أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلثمائة جمعت الخمسمائة فجعلتها ~~الثلث ثم أقرعت فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة تكن ستمائة ~~ثم نسبت منه الخمسمائة فيعتق منه خمسة أسداسه وإن وقعت على الآخر عتق خمسة ~~أتساعه وكل ما يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر PageV04P018 # وإن أعتق مبهما من ثلاثة فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين فإن ~~وقعت عليه رقا وعلى أحدهما عتق إذا خرج من الثلث وإن أعتق الثلاثة في مرضه ~~فمات أحدهم في حياته أو وصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم. أو دبرهم ~~أو بعضهم ووصى بعتق الباقي فمات أحدهم. أقرع بينه وبين الحيين PageV04P019 ### || AUTO باب التدبير # التدبير: تعليق العتق بالموت فلا تصح وصية به ms267 ويعتبر كونه ممن تصح وصيته ~~من ثلثه وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فمات أحدهما عتق نصيبه وباقيه ~~بموت الآخر وصريحه لفظ عتق وحرية معلقين بموته ولفظ تدبير وما تصرف منهما ~~غير أمر ومضارع واسم فاعل وتكون كنايات عتق منجز لتدبير إن علقت بالموت ~~ويصح مطلقا كأنت مدبر ومقيدا كإن مت في عامي PageV04P020 # أو مرضي هذا فأنت مدبر ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر ومؤقتا كأنت مدبر ~~اليوم أو سنة وإن أو متى أو إذا شئت فأنت مدبر فشاء في حياة سيده صار مدبرا ~~وإلا فلا وليس بوصية فلا يبطل بإبطال ورجوع ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو ~~أمة أو في غير دين ومتى عاد عاد التدبير وإن جنى بيع في الجناية وإن فدى ~~بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر وإن مات قبل بيعه عتق إن وفى ثلثه بها ~~وما ولدته بعده بمنزلتها ولد المدبرة بمنزلتها ويكون مدبرا بنفسه فلو قالت: ~~ولدت بعده وأنكر سيدها فقوله وإن لم يف PageV04P021 # الثلث بمدبرة وولدها أقرع وله وطؤها وإن لم يشترطه أنه دبر أمتين له وكان ~~يطؤهما ووطء بنتها إن لم يكن وطئ أمها ويبطل تدبيرها بإيلادها وولد مدبر من ~~أمة نفسه كهو ومن غيرها كأمه ومن كاتب مدبره أو أم ولده أو دبر مكاتبه صح ~~وعتق بأداء فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله وإلا فبقدر ما ~~يحتمله وسقط عنه بقدر ما عتق منه وهو على كتابته فيما بقي أو كسبه إن عتق ~~أو بقدر عتقه لا لبسه لسيده ومن دبر شقصا لم يسر إلى نصيب شريكه فإن أعتقه ~~شريكه سرى عتقه إلى المدبر مضمونا PageV04P022 # ولو أسلم مدبر أو قن أو أسلم مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه فإن أبى بيع ~~عليه ومن أنكر التدبير فشهد به عدلان أو عدل وامرأتان أو حلف معه المدبر ~~حكم به ويبطل بقتل مدبر سيده PageV04P023 ### || AUTO باب المكتابة # الكتابة: بيع سيد رقيقه نفسه بمال PageV04P024 # في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم ms268 بنجمين فصاعدا بعلم قسط كل نجم ~~ومدته بمنفعة على أجلين ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه وتصح ~~على خدمة مفردة أو معها مال إن كان مؤجلا ولو أثنائها وتسن لمن علم فيه ~~خيرا وهو الكسب والأمانة PageV04P025 # وتكره لمن لا كسب له وتصح لمبعض ومميز لا منه إلا بإذن وليه ولا من غير ~~جائز التصرف ولا بغير قول وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبوله وإن لم يقل فإذا ~~أديت فأنت حر ومتى أدى ما عليه فقبضه سيده أو وليه أو أبرأه سيده أو وارث ~~موسر من حقه عتق وما فضل بيده فله PageV04P026 # وتنفسخ بموته قبل أدائه وما بيده لسيده ولا بأس أن يعجلها ويضع عنه بعضها ~~ويلزم سيدا أخذ معجله بلا ضرر فإن أبى جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتقه PageV04P027 # ومتى بان بعوض دفعه عيب فله أرشه أو عوضه برده ولم يرتفع عتقه ولو أخذ ~~سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق وإن ادعى تحريمه قبل ~~ببينة وإلا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم يلزمه رد إلى من أضافه إليه ~~وإن نكل حلف سيده وله قبض ما لا يفي بدينه ودين الكتابة من دين له على ~~مكاتبه وتعجيزه لا قبل أخذه ذلك عن جهة الدين والاعتبار بقصد سيده وفائدته ~~يمينه عند النزاع PageV04P028 # فصل # ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار وتتعلق ~~بذمته يتبع بها بعد عتق وسفره كغريم وله أخذ صدقة ويلزم شرط تركهما كالعقد ~~فيملك تعجيزه هم على شروطهم شرطه نوع تجارة وأن ينفق على نفسه ورقيقه وولده ~~التابع له كمن أمته فإن ولم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته النفقة وليس ~~للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده ويتبعه من أمة سيده PageV04P029 # بشرطه ونفقته من مكاتبه ولو لسيده على أمه وله أن يقتص لنفسه من جان على ~~طرفه لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه ولا أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو ms269 ~~يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي إلا بإذن سيده أو يرهن أو يضارب ~~أو يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه ولو ~~بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد وله تملك رحمه المحرم بهبة أو ~~وصية وشراؤهم وفداؤهم ولو أضر ذلك بماله وله كسبهم ولا يبيعهم فإن عجز رقوا ~~معه وإن أدى عتقوا معه وكذا ولده من أمته وإن أعتق صاروا أرقاء للسيد وله ~~شراء من يعتق على سيده وإن عجز عتق PageV04P030 # وولد مكاتبة ولدته بعدها يتبعها في عتق بأداء أو إبراء ولا بإعتاقها ولا ~~إن ماتت وولد بنتها كولدها لا ولد ابنها وإن اشترى مكاتب زوجته انفسخ ~~نكاحها وإن استولد أمته صارت أم ولد له وعلى سيده بجنايته عليه أرشها ~~وبحبسه مدة أرفق الأمرين به من إنظار مثلها أو أجرة مثله ولا بنت لها PageV04P031 # فإن وطئها بلا شرط أو بنتها التي في ملكه أو أمتها فلها المهر ولو مطاوعة ~~ومتى تكرر وكان قد أدى لما قبله لزمه آخر وإلا فلا وعليه قيمة أمتها إن ~~أولدها لا بنتها ولا قيمة ولده من أمة مكاتبه أو مكاتبته PageV04P032 # ويؤدب إن علم التحريم وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإن مات ~~وعليها شيء من كتابتها سقط وعتقت وما بيدها لورثته ولو لم تعجز وكذا لو ~~أعتق سيد مكاتبه وعتقه فسخ للكتابة ولو في غير كفارة ومن كاتبها شريكان ثم ~~وطئها فلها على كل واحد مهر وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز ~~ويغرم لشريكه قيمة حصته منها ونظيرها من ولدها وإن ألحق بهما صارت أم ~~ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر PageV04P033 # فصل # ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهلها الرد أو الأرش وهو كبائع في عتق ~~بأداء وله الولاء وعوده قنا بعجزه فلو اشترى كل من مكاتبي شخص أو اثنين ~~الآخر صح شراء الأول وحده فإن جهل أسبقهما بطلا وإن أسر فاشتري فأحب ms270 سيده ~~أخذه بما اشترى به وإلا فإذا أدى لمشتريه ما بقي من كتابته عتق وولاؤه له ~~ولا يحتسب عليه بمدة الأسر فلا يعجز حتى يمضي بعد الأجل مثلها PageV04P034 # وعلى مكاتب جنى على سيده أو أجنبي فداء نفسه بقيمته فقط مقدما على كتابته ~~فإن أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقرار الفداء وإن قتله سيده لزمه ~~وكذا إن أعتقه ويسقط إن كانت على سيده وإن عجز مكاتب وهي على سيده فله ~~تعجيزه وإن فداه وإلا بيع فيها قنا ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته ~~أو أرشها وإن عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته فيقدمها PageV04P035 # محجورا عليه لعدم تعلقها برقبته فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه ~~تعجيزه بخلاف أرش ودين كتابة ويشترط رب دين وأرش بعد موته ول غير المحجور ~~عليه تقديم أي دين شاء # فصل # والكتابة عقد لازم لا يدخلها خيار ولا يملك أحدهما فسخها ولا يصح تعليقها ~~على شرط مستقبل ولا تنفسخ بموت سيد ولا جنونه ولا حجر عليه ويعتق بأداء إلى ~~من يقوم مقامه أو وارثه وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ بلا حكم ويلزم ~~إنظاره PageV04P036 # ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على مليء ~~أو مودع ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه إن لم يملك وفاء لا فسخها فإن ~~ملكه أجبر على أدائه ثم عتق فإن مات قبله انفسخت ويصح فسخها باتفاقهما ولو ~~زوج امرأة ترثه من مكاتبه وصح ثم مات انفسخ النكاح وكذا لو ورث زوجته ~~المكاتبة أو غيرها PageV04P037 # ويلزم أن يؤدي إلى من أدى كتابته ربعها ولا يلزمه قبول بدله من غير الجنس ~~فلو وضع بقدره أو عجله جاز الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ولسيد ~~الفسخ بعجز مكاتب عن ربعها وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته بغير جنسه ~~لا مؤجلاومن أبرئ من كتابته عتق وإن أبرئ من بعضها فهو على الكتابة فيما ~~بقي ويقسط العوض على القيم يوم العقد ويكون كل مكاتبا بقدر حصته ms271 يعتق ~~بأدائها ويعجز بعجزه عنها وحده وإن أدوا واختلفوا في قدر ما أدى كل واحد ~~فقول مدعي أداء الواجب PageV04P038 # ويصح أن يكاتب بعض عبده فإن أدى عتق كله وشقصا من مشترك بغير إذن شريكه ~~ويملك من كسبه بقدره فإذا أدى ما كوتب عليه وللآخر ما يقابل حصته عتق إن ~~كان من كاتبه موسرا موسرا وعليه قيمة حصة شريكه وإن أعتقه الشريك قبل أدائه ~~عتق عليه كله إن كان موسرا PageV04P039 # وعليه قيمة ما للشريك مكاتبا ولهما كتابة عبدهما على تساو وتفاضل ولا ~~يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما فإن كاتباه منفردين فوفى أحدهما أو أبرأه ~~عتق نصيبه خاصة إن كان معسرا وإلا كله وإن كاتباه كتابة واحدة فوفى أحدهما ~~بغير إذن الآخر لم يعتق منه شيء وإن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى إلى باقيه إن ~~كان موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا وإن كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء ~~إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه ونصه تقبل شهادتهما عليه ومن ~~قبل كتابة عن نفسه. وغائب صح كتدبير فإن أجاز الغائب وإلا لزمه الكل # فصل # وإن اختلفا في كتابة فقول منكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء ~~مالها فقول سيد وإن قال قبضتها إن شاء الله أو شاء زيد عتق ولم يؤثر ولو في ~~مرضه PageV04P040 # ويثبت الأداء ويعتق بشاهد مع امرأتين أو يمين فصل # والفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيه حكم الصفة في أنه إذا أدى ~~عتق لا إن أبرئ ويتبع ولد لا كسب فيها PageV04P042 # ولكل فسخها وتنفسخ بموت سيد وجنونه وحجر عليه لسفهه PageV04P043 ### || AUTO باب أحكام أم الولد # وهي شرعا من ولدت ما فيه صورة ولو خفيفة من مالك ولو بعضها أو مكاتبا ولو ~~محرمة عليه أو وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه ~~كالمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد وإن أصابها في ملك غيره لا بزنا ثم ملكها ~~حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك حاملا ms272 فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه PageV04P044 # ويصح قوله لأمته: يدك أم ولدي أو لابنها يدك ابني وأحكام أم ولد كأمة في ~~إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها إلا في تدبير أو ما ينقل الملك كبيع غير ~~كتابة وكهبة ووصية ووقف أعتقها ولدها أو يراد له كرهن وولدها من غير سيدها ~~بعد إيلادها كهي ولدها بمنزلتها إلا أنه لا يعتق PageV04P045 # بإعتاقها أو موتها قبل سيدها وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها لمدة حملها ~~من مال حملها وإلا فعلى وارثه وكلما جنت أم ولد فداها سيدها بالأقل من ~~الأرش أو قيمتها يوم الفداء ولو اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق ~~الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها وإن ~~قتلت سيدها عمدا فلوليه إن لم يرث ولدها شيئا من دمه القصاص فإن عفا على ~~مال أو كان القتل خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته وتعتق في الموضعين PageV04P046 # ولا حد بقذف أم ولد وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه ~~وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن أسلم حلت له فإن مات كافرا عتقت ~~وإن وطئ أحد اثنين أمتهما أدب ويلزمه لشريكه من مهرها بقدر حصته فلو ولدت ~~صارت أم ولده وولده حر ويستقر في ذمته ولو معسرا قيمة نصيب شريكه ولا من ~~مهر وولد كما لو أتلفها PageV04P047 # فإن أولدها الثاني بعد فعليه مهرها وولده رقيق وإن جهل إيلاد شريكه أو ~~أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة PageV04P048 ### | AUTO كتاب النكاح # وهو حقيقة في عقد التزويج مجاز في الوطء والأشهر مشترك والمعقود عليه ~~المنفعة وسن لذي شهوة لا يخاف زنا واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل ~~العبادة لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها وما لي ~~فيهن طول النكح لتزوجت مخافة الفتنة ويباح لمن لا شهوة له PageV04P049 # ويجب على من يخاف زنا ولو ظنا من رجل وامرأة ويقدم حينئذ على حج واجب ولا ~~يكتفي ms273 بمرة بل يكون في مجموع العمر ويجوز بدار حرب لضرورة لغير أسير ويعزل ~~ويجزئ تسر عنه وسن تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ولا يسأل ~~عن دينها حتى يحمد جمالها PageV04P050 # فصل # ولمن اراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ~~ويد وقدم ويكرره ويتأمل المحاسن المرأة من غير خلوة ولرجل وامرأة نظر ذلك ~~ورأس وساق من أمة مستامة ومن وهي من تحرم عليه أبدا بنسب PageV04P051 # أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللعبد لا مبعض ~~أو مشترك نظر ذلك من مولاته وكذا غير أولي الإربة كعنين وكبير ونحوهما ~~وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ونحوهن ومن أمة غير مستامة إلى غير ~~عورة صلاة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى ~~أجنبية PageV04P052 # ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه وكذا كفيها لحاجة ولطبيب ومن يلي ~~خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه حاجة أنه أتي ~~بغلام قد سرق فقال انظروا في مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه وكذا ~~لو حلق عانة من لا يحسنه ولامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة، ولرجل مع ~~رجل ولو أمرد نظر غير عورة وهي من امرأة ما بين سرة وركبة ولامرأة نظر من ~~رجل إلى غير عورة PageV04P053 # ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة وذو الشهوة معها وبنت تسع مع رجل كمحرم ~~وخنثى مشكل في نظر رجل إليه كامرأة المنقح ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه ~~وإلى امرأة كنظر رجل إليها ولرجل نظر لغلام لغير شهوة ويحرم نظر لها أو مع ~~خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا ولمس كنظر بل أولى وصوت الأجنبية ليس بعورة ~~ويحرم تلذذ بسماعه ولو بقراءة وخلوة غير محرم على الجميع مطلقا وكرجل مع ~~عدد من نساء وعكسه ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى ~~فرجه كبنت دون سبع وكره إليه حال الطمث PageV04P054 # وتقبيله بعد الجماع ms274 لا قبله وكذا سيد مع أمته المباحة له وينظر سيد من ~~أمته غير المباحة كزوجة ومسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة ومن ~~لا يملك إلا بعضها كمن لا حق له وحرم تزين لمحرم غير زوج وسيد # فصل # يحرم تصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة إلا لزوج تحل له ~~ويحرم تعريض بخطبة رجعية ويجوز في عدة وفاة وؤ بائن ولو بغير ثلاث لأنها ~~بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به ~~أبدا وهي في جواب كهو فيما يحل ويحرم PageV04P055 # والتعريض نحو إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك ~~وإن قضي شيء كان ونحوهما وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا إن علم ~~الثاني وإلا جاز أو ترك أو أذن أو سكت عنه جاز والتعويل في رد وإجابة على ~~ولي مجبر وإلا فعليها وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين ~~احتمالان ويصح عقد مع خطبة حرمت PageV04P056 # ويسن مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبله بخطبة بن مسعود ويجزي أن يتشهد ويصلي ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع ~~بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما ~~جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه PageV04P057 ### || AUTO باب ركني النكاح وشروطه # ركناه إيجاب بلفظ إنكاح أو تزويج وسيد لمن يملكها أو بعضها أعتقتك وجعلت ~~عتقك صداقك ونحوه وإن فتح ولي زوجتك فقيل يصح مطلقا وقيل من جاهل وعاجز PageV04P058 # ويصح زوجت بضم الزاي وفتح التاء وقبول بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو ~~قبلت أو رضيت فقط أو تزوجتها ويصحان من هازل وتلجئة وبما يؤدي معناهما ~~الخاص بكل لسان من عاجز ولا يلزمه تعلم لا كتابة وإن قيل لمزوج أزوجت فقال ~~نعم ولمتزوج أقبلت فقال نعم صح لا إن تقدم قبول وإن تراخى حتى تفرقا أو ~~تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب ومن أوجب ms275 ولو في غير نكاح ثم جن PageV04P059 # أو أغمي عليه قبل قبول بطل كبموته لا إن نام وكان للنبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة # فصل # وشروطه خمسة: # الأول: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وإلا فيصح ~~ولو سماها بغير اسمها وإن سماها باسمها ولم يقل أو قال من له عائشة وفاطمة ~~زوجتك بنتي عائشة فقبل ونويا فاطمة لم يصح كمن سمى له في العقد غير مخطوبته ~~فقبل يظنها إياها PageV04P060 # وكذا زوجتك حمل هذه المرأة الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا وزوجة حرة ~~عاقلة ثيب تم لها تسع سنين ويجبر أب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو مكلفة ويسن ~~استئذانها مع أمها ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤا لا بتعيين أب PageV04P061 # ومجنونة ولو بلا شهوة ثيبا أو بالغة ويزوجها مع شهوتها كل ولي وابنا ~~صغيرا وبالغا مجنونا ولو بلا شهوة ويزوجهما مع عدم أب وصيه فإن عدم وثم ~~حاجة فحاكم ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه ولكل ولي تزويج بنت تسع فأكثر ~~بإذنها وهو معتبر لا من دونها بحال وإذن ثيب بوطء في قبل ولو زنا أو مع عود ~~بكارة الكلام وبكر ولو وطئت في دبر الصمات ولو ضحكت أو بكت PageV04P062 # ونطقها أبلغ ويعتبر في استئذان تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به ~~ومن زالت بكارتها بغير وطء فكبكر ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا وأمة ~~مطلقا لا مكاتبا أو مكاتبة ويعتبر في معتق بعضها إذنها وإذن معتقها. ومالك ~~البقية كالشريكين ويقول كل زوجتكها PageV04P063 # فصل # الثالث: الولي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح إنكاحها لنفسها ~~أو غيرها فيزوج أمة المحجور عليها وليها في مالها وغيرها من يزوج سيدتها ~~بشرط إذنها نطقا ولو كانت بكرا ولا إذن لمولاة معتقة ويزوجها بإذنها أقرب ~~عصبتها ويجبرها PageV04P064 # من يجبر مولاتها PageV04P065 # والأحق بإنكاح حرة أبوها فأبوه وإن علا فابنها فابنه وإن نزل فلأب فابن ~~أخ لأبوين فلأب وإن سفلا فعم لأبوين فلأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب ms276 عصبة نسب ~~كالإرث ثم المولى المنعم ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولى المولى ثم عصباته ~~ثم السلطان وهو الإمام ولو من بغاة إذا استولوا على بلد فإن عدم الكل زوجها ~~ذو سلطان في مكانها كعضل فإن تعذر وكلت PageV04P066 # وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو فاسقا أو مكاتبا وشرط في ولي ذكورية وعقل ~~وبلوغ وحرية لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فأولى على ~~غيرهما إلا مكاتبا يزوج أمته واتفاق دين إلا أم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة ~~لمسلم والسلطان وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد ورشد وهو معرفة الكفء ~~ومصالح النكاح فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو عضل بأن ~~منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر منه أو غاب غيبة ~~منقطعة وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة أو جعل مكانه PageV04P067 # أو تعذرت مراجعته بأسر أو حبس زوج حرة أبعد وأمة حاكم وإن زوج حاكم أو ~~أبعد بلا عذر للأقرب لم يصح فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو ~~عاد أهلا بعد مناف ثم علم أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد لم يعد ويلي ~~كتابي نكاح موليته الكتابية حتى من مسلم ويشترط فيه شروط المسلم يقوم مقامه ~~غائبا وحاضرا وله أن يوكل قبل إذنها وبدونه PageV04P068 # ويثبت لوكيل ما له من إجبار وغيره لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا ~~يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيل أي استئذان لها ~~وإذنها له فيه بعد توكيله فلو وكل ولي ثم أذنت لوكيله صح ولو لم تأذن للولي ~~ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول ويصح ~~توكيله مطلقا زوج من شئت ولا يملك وكيل به أن يزوجها من نفسه ومقيدا كزوج ~~زيدا PageV04P069 # وإن قال زوج أو اقبل من وكيله زيد أو أحد وكيليه فزواج أو قبل من وكيله ~~عمرو لم يصح ويشترط قول ولي أو وكيله ms277 لوكيل زوج زوجت فلانة فلانا أو لفلان ~~أو زوجت موكلك فلانا فلانة وقول وكيل زوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان PageV04P070 # ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته إذا نص له عليه فيجبر من يجبره من ~~ذكر وأنثى ولا خيار ببلوغ # فصل # وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد PageV04P071 # والأولى تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غير من قرع فزوج وقد ~~أذنت لهم صح وإلا تعين من أذنت له وإن زوج وليين لاثنين وجهل السبق مطلقا ~~أو علم سابق ثم نسي أو علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم فإن علم وقوعهما ~~معا بطلا ولها في غير هذه نصف المهر بقرعة PageV04P072 # وإن ماتت فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة بلا يمين وإن مات الزوجان فإن كانت ~~أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر وهي تدعي ميراثها ممن أقرت فإن كان ~~ادعى ذلك أيضا دفع إليها وإلا فلا إن أنكر ورثته PageV04P073 # وإن لم تكن أقرت بسبق ورثت من أحدهما بقرعة ومن زوج عبده الصغير بأمته أو ~~ابنه بنت أخاه أو وصي في النكاح صغيرا. بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى ~~طرفي العقد وكذا ولي تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له أو وكل زوج ~~وليا وعكسه أو وكلا واحدا ونحوه ويكفي زوجت فلانا أو تزوجتها إن كان هو ~~الزوج أو وكيله إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم PageV04P074 # فصل # ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذا لو كانت حرة من قن أو مدبرة أو ~~مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت ~~عتق أمتي صداقها أو صداق أمتي عتقها أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك ~~على أن أتزوجك وعتقي أو عتقك صداقك صح وإن لم يقل: وتزوجتك أو تزوجتها إن ~~كان متصلا بحضرة شاهدين PageV04P075 # ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر ومن طلقت قبل الدخول رجع ~~عليها بنصف قيمة ما أعتق ms278 وتجبر على الاستسعاء غير مليئة ومن أعتقها بسؤالها ~~على أن تنكحه أو قال أعتقتك على أن تنكحيني فقط ورضيت صح ثم إن أنكحته وإلا ~~فعليها PageV04P076 # قيمة ما أعتق منها وإن قال زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ونحوه أو أعتقتك ~~وزوجتك له على ألف وقبل فيهما صح كأعتقتك وأكريتك منه سنة بألف # فصل # الرابع: الشهادة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد إلا بشهادة ~~ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ~~ظاهرا PageV04P077 # فلا ينقض لو بانا فاسقين غير متهمين لرحم ولو أنهما ضريران أو عدوا ~~الزوجين أو أحدهما، أو الولي ولا يبطله تواص بكتمانه PageV04P078 # ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد وإن ~~ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل دخول لا بعده الخامس كفاءة زوج على رواية ~~فتكون حقا لله تعالى ولها ولأوليائها كلهم فلو رضيت مع أوليائها بغير كفء ~~لم يصح ولو زالت بعد عقد فلها فقط الفسخ وعلى أخرى أنها شرط للزوم لا للصحة ~~فيصح ولمن لم يرض من امرأة وعصبتها حتى من يحدث الفسخ PageV04P079 # فيفسخ أخ مع رضا أب وهو على التراخي فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل ~~على رضاها من قول وفعل والكفاءة دين فلا تزوج عفيفة بفاجر ومنصب وهو النسب ~~فلا تزوج عربية بعجمي لأمنعن تزوج ذوات لأحساب إلا من الأكفاء وحرية فلا ~~تزوج حرة بعبد ويصح إن عتق مع قبوله PageV04P080 # وصناعة غير زرية فلا تزوج بنت بزاز بحجام ولا بنت ثاني صاحب عقار بحائك ~~ويسار بحسب ما يجب لها فلا تزوج موسرة بمعسر PageV04P081 ### || AUTO باب المحرمات في النكاح # ضربان: ضرب على الأبد وهن أقسام خمسة قسم بالنسب وهن سبع الأم والجدة لأب ~~أو لأم وإن علت والبنات وبنات الولد وإن سفل ولو منفيات بلعان من زنا ~~والأخت من الجهات الثلاث وبنت لها أو لابنها أو لبنتها وبنت كل أخ وبنتها ~~وبنت ابنها وإن نزلن كلهن والعمة والخالة من كل جهة وإن علتا كعمة أبيه ms279 ~~وأمه وعمة العم لأب لا لأم وعمة الخالة لأب PageV04P082 # لا عمة الخالة لأم وكخالة العمة لأم لا العمة لأب فتحرم كل نسيبة سوى بنت ~~عم وعمة وبنت خال وبنت خالة والثاني بالرضاع ولو أكره امرأة على إرضاع طفل ~~وتحريمه كنسب حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب لا أم ~~أخيه وأخت ابنه من رضاع PageV04P083 # الثالث: بالمصاهرة وهن أربع أمهات زوجته وإن علون وحلائل عمودي نسبه ~~ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد عقد لا بناتهن وأمهاتهن PageV04P085 # والربائب وهن بنات زوجته دخل بها وإن سفلن أو كن لربيب أو ابن ربيبه فإن ~~ماتت قبل دخول أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن وتحل زوجة ربيب وبنت ~~زوج أم وزوجة زوج أم ولأنثى ابن زوجة ابن وزوج زوجة أب أو زوجة بن ولا يحرم ~~في مصاهرة إلا بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا أو بشبهة أو بزنا ~~بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ ويوطأ ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بامرأة فلا يحل ~~لكل من لائط وملوط به أم الآخر، ولا ابنته الرابع باللعان فمن لاعن زوجته ~~ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة PageV04P086 # لنفي ولد حرمت أبدا ولو أكذب نفسه # الخامس: زوجات نبينا على غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وأخرى # فصل # الضرب الثاني: إلى أمد وهن نوعان نوع لأجل الجمع فيحرم بين أختين وبين ~~امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع وبين خالتين أو ~~عمتين PageV04P087 # أو عمة وخالة أو امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ~~لها لقرابة أو رضاع وبين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص ~~وبنته من غيرها ولو في عقد فمن تزوج أختين أو نحوهما في عقد أو عقدين معا ~~بطلا وفي زمنين يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى ولو بائنا فإن جهل فسخا ~~ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح وحرم ~~أن ms280 يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ومن ملك أختين أو نحوهما معا صح وله ~~وطء أيهما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه ولو ببيع PageV04P088 # للحاجة أو هبة أو تزويج بعد استبراء ولا يكفي مجرد تحريم أو كتابة أو رهن ~~أو بيع بشرط خيار له فلو خالف ووطئ لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما ~~كما تقدم فإن عادت لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى ~~إن لم يجب استبراء فإن وجب لم يلزم ترك الباقية فيه المنقح وهو حسن ومن ~~تزوج أخت سريته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح وله نكاح أربع سواها PageV04P089 # وإن تزوجها بعد تحريم السرية واستبرائها ثم رجعت إليه السرية فالنكاح ~~بحاله ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت ~~زوجة أو أمة وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء ولا يحل نكاح موطوءة ~~بشبهة في عدتها إلا من واطئ لها لا إن لزمتها عدة من غيره وليس لحر جمع ~~أكثر من أربع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء ~~وفسخ تحريم المنع ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث PageV04P090 # ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها بخلاف ~~موتها فإن قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها ونكاح بدلها ~~وتسقط الرجعة لا السكنى والنفقة ونسب الولد # فصل # النوع الثاني: لعارض يزول فتحرم زوجة غيره ومعتدته ومستبرأة منه وزانية ~~على زان وغيره حتى تتوب بأن تراود على الزنا فتمتنع PageV04P091 # ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتهما ومحرمة حتى تحل ومسلمة ~~على كافر حتى يسلم وعلى مسلم ولو عبدا كافرة غير حرة كتابية أبواها كتابيان ~~ولو من بني تغلب PageV04P092 # ومن في معناهم حتى تسلم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية ~~كأمة مطلقا ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا مجوسي لكتابية ولا ms281 يحل ~~لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبية PageV04P093 # لحاجة متعة أو خدمة ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ولا يجد ~~طولا حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو كتابية لا غائبا ولو وجد من يقرضه أو رضيت ~~الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو تفويض بضعها أو وهب له فتحل ولو ~~قدر على ثمن أمة ولا يبطل نكاحها إن أيسر وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى ~~أن يصرن أربعا وكذا على حرة لم تعفه بشرطه وكتابي حر في ذلك كمسلم ولا يصح ~~نكاح أمة من بيت المال ولا تصير إن ولدت أم ولد ولا يكون ولد الأمة حرا إلا ~~باشتراط PageV04P094 # ولقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو لابنه حتى على حرة وجمع بينهما في ~~عقد لا نكاح سيدته أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر ~~بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال ~~لا يحل لك ولأمة نكاح عبد ولو لابنها لا أن تتزوج بسيدها ولا لحر أو حرة ~~نكاح أمة أو عبد ولدهما وإن ملك أحد الزوجين الزوج الآخر أو أو ولده الحر ~~أو مكاتبه أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ومن جمع في عقد ~~بين مباحة ومحرمة كأيم ومزوجة صح في الأيم وبين أم وبنت صح في البنت PageV04P095 # ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك إلا الأمة الكتابية ولا يصح نكاح خنثى ~~مشكل حتى يتبين أمره ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم ~~وغيره PageV04P096 ### || AUTO باب الشروط في النكاح # ومحل المعتبر منها صلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله وهي قسمان PageV04P097 # القسم الأول: صحيح لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها ويسن وفاءه به ~~كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج أو ~~يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها ~~الصغير أو يطلق ضرتها ms282 أو يبيع أمته فإن لم يف فلها الفسخ على التراخي بفعله ~~لا عزمه PageV04P098 # ولا يسقط إلا بما يدل على رضا من قول أو تمكين مع العلم لكن لو شرط أن لا ~~يسافر بها فخدعها وسافر بها ثم كرهته ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد ~~ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط ومن شرطت ~~سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك PageV04P099 # فصل # القسم الثاني: فاسد وهو نوعان نوع يبطل النكاح من أصله وهو ثلاثة أشياء ~~نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ~~أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى فإن سموا مهرا مستقلا ~~غير قليل ولا حيلة صح وإن سمى لإحداهما صح نكاحها فقط الثاني نكاح المحلل ~~وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها أو فلا نكاح بينهما أو ينويه ولم ~~يذكر أو يتفقا عليه قبله PageV04P100 # أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها ~~ليفسخ نكاحها ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته فلو وهبت مالا لمن تثق به ~~ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن ~~هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه وهو الزوج والأصح قول ~~المنقح قلت: الأظهر عدم الإخلال الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ~~أو يشرط PageV04P101 # طلاقها فيه بوقت أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو ~~يعلق النكاح على شرط غير زوجت وقبلت إن شاء الله مستقبل كزوجتك إذا جاء رأس ~~الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ويصح على ماض ~~وحاضر كإن كانت بنتي أو إن كنت وليها. أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو ~~إن شئت فقال: شئت وقبلت ونحوه الثالث أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن ~~يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو ms283 أن يشترطا أو أحدهما عدم وطء ونحوه أو إن ~~فارق رجع بما أنفق أو خيارا في عقد أو مهر PageV04P102 # أو إن جاءها به في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو أن يسافر بها أو أن ~~تستدعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إليه فيصح النكاح دون الشرط ~~ومن طلق بشرط خيار وقع PageV04P103 # فصل # وإن شرطها مسلمة أو قيل زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم ~~كفر فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار أو ~~شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الخيار ولا إن شرطها ~~كتابية أو أمة فبانت مسلمة أو حرة أو شرط صفة فبانت أعلى منها PageV04P104 # ومن تزوج أمة وظنأو شرط أنها حرة فولدت فولده حر ويفدي ما ولد حيا بقيمته ~~لأنه حيوان وكل الحيوانات متقومة يوم ولادته ثم إن كان ممن لا يحل له نكاح ~~الإماء فرق بينهما وإلا فله الخيار فإن رضي بالمقام فما ولدت بعد فرقيق وإن ~~كان المغرور عبدا فولده منها حر يفديه يوم ولادته إذا عتق لتعلقه بذمته ~~ويرجع زوج بفداء وثصب المسمى على من غره إن كان أجنبيا PageV04P105 # وإن كان سيدها ولم تعتق بذلك أو أباها وهي مكاتبة فلا مهر له ولا لها ~~وولدها مكاتب فيغرم أبوه قيمته لها وإن كانت قنا تعلق برقبتها والمعتق ~~بعضها يجب لها البعض فيسقط ما وجب لها لما تقدم وولدها يغرم أبوه قدر رقه ~~مطالبة غار ابتداء والغار من علم رقها ولم يبينه PageV04P106 # ومن تزوجت رجلا على أنه حر وتظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح ~~وإن شرطت صفة فبان أقل فلا فسخ إلا بشرط حرية # فصل # ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ وإلا أو عتقا معا فلا فتقول فسخت ~~نكاحي أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن PageV04P107 # الفسخ ولو متراخيا ما لم يوجد منها ما يدل على رضا ولا يحتاج فسخها لحكم ~~حاكم فإن عتق قبل فسخ أو مكنته من ms284 وطئها أو مباشرتها ونحوه ولو جاهلة عتقها ~~أو ملك الفسخ بطل خيارها ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها ولمجنونة إذا عقلت ~~الخيار دون ولي فإن طلقت قبله وقع وبطل خيارها إن كان بائنا وإن عتقت ~~الرجعية أو عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الخيار فإن رضيت بالمقام بطل ومتى ~~فسخت بعد دخول فمهرها لسيدها وقبله لا مهر ومن شرط معتقها أن لا تفسخ ~~نكاحها ورضيت أو بذل لها عوض لتسقط حقها من فسخ ملكته صح ولزمها PageV04P108 # ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات ~~عتقت ولا فسخ قبل الدخول ; لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها ~~فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق ولمالك زوجين بيعهما وأحدهما ~~ولا فرقة بذلك PageV04P109 ### || AUTO باب حكم العيوب في النكاح # وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو ~~بعضه ولم يبق ما يمكن جماع به ويقبل قولها في عدم إمكانه أو قطع خصيتاه أو ~~رضت بيضتاه أو سلا أو عنينا لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض فإن وأقر بالعنة ~~أو ثبتت ببينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا PageV04P110 # أجل سنة هلالية منذ ترافعه ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط فإن مضت ~~ولم يطأ. فلها الفسخ وإن قال: وطئتها وأنكرت وهي ثيب فقولها PageV04P111 # إن ثبتت عنته وإلا فقوله وإن كانت بكرا وثبتت عنته وبكارتها أجل وعليها ~~اليمين إن قال أزلتها وعادت وإن أشهد بزوالها لم يؤجل وحلف إن قالت زالت ~~بغيره وكذا إن لم تثبت عنته وادعاه ومتى اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترفعا ~~فيه ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه ولو بعد ثبوت عنته ~~فقد زالت وإلا فليس بعنين ولا تزول عنة بوطء غير مدعية أو في دبر PageV04P112 # ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهت ~~ولم يطأ فلوليها الفسخ ويسقط حق زوجة عنين ومقطوع ms285 بعض ذكره بتغييب الحشفة ~~أو قدرها وقسم بالمرأة وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر فإن كان بأصل ~~الخلقة فرتقاء وإلا فقرناء وعفلاء أو به بخر أو قروح سيالة PageV04P113 # أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني أو ~~مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو كان أحيانا والجذام والبرص وبخر فم ~~واستطلاق بول ونجو وباسور وناصور وقرع رأس وله ريح منكرة وكون أحدهما خنثى ~~فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير له PageV04P114 # لا بغير ما ذكر كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وكون أحدهما عقيما ~~أو نضوا ونحوه # فصل # ولا يثبت خيار في عيب بعد عقد ولا لعالم به وقته وهو على التراخي لا يسقط ~~في عنة إلا بقول ويسقط به ولو أبانها ثم أعادها ويسقط في غير عنة بما يدل ~~على رضا PageV04P115 # من وطء أو تمكين مع علم به كبقول ولو جهل الحكم أو زاد أو ظنه يسيرا فبان ~~كثيرا ولا يصح فسخ بلا حاكم فيفسخه أو يرده من له الخيار ويصح مع غيبة زوج ~~فإن فسخ النكاح فلا مهر ولها بعد دخول أو خلوة المسمى كما لو طرأ العيب ~~ويرجع به على مغر من زوجة عاقلة وولي ووكيل ويقبل قول ولي ولو محرما في عدم ~~علمه به PageV04P116 # فلو وجد من زوجة وولي فالضمان على الولي ومثلها في رجوع على غار لو زوج ~~امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما ~~قبل العلم به فلا رجوع PageV04P117 # فصل # وليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب ~~يرد به ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل لم يصح إن علم ~~العيب وألا صح وله الفسخ إذا علم وإن اختارت مكلفة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ~~ومجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها العاقد منعها وإن علمت العيب بعد عقد أو ~~حدث به لم تجبر ms286 على الفسخ PageV04P118 ### || AUTO باب نكاح الكفار # وهو كنكاح المسلمين فيه يجب به وتحريم المحرمات ويقرون فإن أتونا قبل ~~عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة ~~تباح إذا كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو ولي أو ~~صيغة أقرا وإن حرم ابتداء نكاحها الآن كذات محرم أو مصاهرة أو مزوجة في عدة ~~لم تفرغ أو حبلى لو من زنا أو شرطا الخيار فيه مطلقا أو بمدة لم تمض PageV04P119 # أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها فرق بينهما وإن وطئ حربي ~~حربية واعتقداه نكاحا أقرا وإلا فلا ومتى صح المسمى أخذته وإن قبضت الفاسد ~~كله استقر وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيل أو وزن ~~أو عد به PageV04P120 # ولو أسلما فانقلبت خمرا خلا ثم طلق ولم يدخل رجع بنصفه ولو تلف الخل قبل ~~طلاقه رجع بنصف مثله وإن لم تقبض شيئا أو لم يسم مهر فلها مهر مثلها # فصل # وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما وإن أسلمت كتابية تحت ~~كافر أو أحد غير كتابيين قبل دخول انفسخ ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو ~~أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه PageV04P121 # وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فقولها وإن أسلم أحدهما بعد ~~الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الثاني قبله فعلى نكاحهما وإلا ~~تبينا فسخه منذ أسلم الأول ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها وإن أسلم ~~فلا وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم وإن أسلم قبلها فلا وإن ~~اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها ولها النفقة PageV04P122 # ويجب الصداق بكل حال ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة والآخر ~~بدار الحرب لم ينفسخ PageV04P123 # فصل # وإن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار ولو محرما أربعا ~~منهن ولو من ميتات إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر ms287 حتى يكلف ويعتزل المختارات ~~حتى تنقضي عدة المفارقات PageV04P124 # وأولها من حين اختاره أو يمتن وإن أسلم بعضهن وليس الباقي كتابيات ملك ~~إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره فإن لم يسلمن أو ~~أسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ~~وعليه نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في اختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء PageV04P125 # لفسخ لإمساك ونحوه ويحصل بوطء أو طلاق لا بظهار أو إيلاء وإن وطئ الكل ~~تعين الأول وإن طلق الكل ثلاثا أخرج أربعا بقرعة وله نكاح البواقي والمهر ~~لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها وإلا فلا ولا يصح تعليق اختيار ~~بشرط ولا فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع سواها وليس فيهن أربع ~~كتابيات ; لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع إلا أن يزيد بالفسخ ~~الطلاق فيقع ; لأنه كتابة وإن اختار إحداهن قبل إسلامها لم يصح ; لأنه ليس ~~بوقت اختيار وإن فسخ نكاحها لم ينفسخ ; لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز ~~الفسخ. وإن مات قبل اختيار فعلى الجميع أطول الأمرين من عدة وفاة PageV04P126 # أو ثلاثة قروء ويرث منه أربع بقرعة وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما ~~واحدة وإن كانتا أما وبنتا فسد نكاحهما إن كان دخل بالأم وإلا فنكاحها وحدها # فصل # وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا اختار إن جاز له ~~نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا فسد PageV04P127 # فإن كان موسرا فلم يسلمن حتى أعسر أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم ~~البواقي فله الاختيار وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن ثم ~~أسلمت أو عتقت بين إسلامه وإسلامها تعينت الأولى إن كانت تعفه وإن أسلم ~~وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت ~~الحرة إن كانت تعفه PageV04P128 # هذا إن لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن وجد ذلك فكالحرائر وإن أسلم عبد ~~وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة ثم عتق أو ms288 لا اختار ثنتين وإن أسلم وعتق ~~ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار أربعا بشرطه PageV04P129 # ولو كان تحته حرائر فأسلمن معه لم يكن لهن خيار الفسخ ولو أسلمت من تزوجت ~~باثنين في عقد لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا معا # فصل # وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر ~~إن سبقها أو ارتد وحده وتتوقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة وتسقط نفقة ~~العدة بردتها وحدها وإن لم يعد من ارتد منهما في العدة إلى الإسلام فوطئها ~~فيها أو طلق PageV04P130 # وجب المهر ولم يقع طلاق وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو ~~تمجس كتابي تحته كتابية أو تمجست دونه فكردة PageV04P131 ### | AUTO كتاب الصداق # وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده وهو مشروع في نكاح وتستحب تسميته ~~فيه وتخفيفه ووأن يكون من أربعمائة درهم وهو صداق بنات النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلى خمسمائة PageV04P133 # وهي صداق أزواجه وإن زاد فلا بأس وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ~~بلا مهر ولا يتقدر فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، وإن قل، ولو على منفعة ~~زوج أو حر غيره معلومة مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة أو عمل معلوم ~~منه أو غيره كخياطة ثوبها، ورد قنها من محل معين وتعليمها معينا من فقه أو ~~حديث أو شعر مباح PageV04P134 # أو أدب أو صنعة كخياطة أو كتابة، ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها وإن ~~تعلمته أي: ما أصدقها تعليمه من غيره لزمه أجرة تعليمها وعليه بطلاقها قبل ~~تعليم، ودخول نصف الأجرة وبعد دخول فكلها وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة ومع ~~تنصفه بنصفها ولو طلقها فوجدت حافظة لما أصدقها، وادعى تعليمها فأنكرته ~~حلفت وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن، ولو معينا لم يصح ومن تزوج أو خالع ~~نساء بمهر أو على عوض واحد صح، وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن ولو قال ~~بينهن فعلى عددهن PageV04P135 # فصل # ويشترط علمه ms289 فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا أو عبدا مطلقا أو رد عبدها ~~أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره أو نحوه أو متاع بيته ~~ونحوه لم يصح وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره يجب مهر ~~المثل بالعقد ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه ~~أو قميصا من قمصانه ونحوه صح، ولها أحدهم بقرعة PageV04P136 # وقنطارا من زيت أو قفيزا من حنطة ونحوهما صح ولها الوسط ولا يضر غرر يرجى ~~زواله فيصح على معين آبق أو مغتصب يحصله ودين سلم، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، ~~وعبد موصوف فلو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بها لم يلزم قبولها ~~وفإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته وعلى ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم ~~يخرجها من دارها أو بلدها، وألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها ونحوها صح لا ~~على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا PageV04P137 # وإن أصدقها عتق قن له صح لا طلاق زوجة له أو جعله إليها إلى مدة ولها مهر ~~مثلها ومن قال لسيدته: اعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته أو قالت ابتداء ~~أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ومن قال اعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي ~~لزمته قيمته بعتقه كاعتق عبدك على أن أبيعك عبدي وما سمي أو فرض مؤجلا، ولم ~~يذكر محله صح ومحله الفرقة PageV04P138 # فصل # وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ووجب مهر المثل وعلى عبد ~~فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته يوم عقد ولها في اثنين فبان أحدهما حرا ~~الآخر، وقيمة الحر وتخير في عين بان جزء منها مستحقا أو عين ذرعها فبانت ~~أقل بين أخذه وقيمة ما نقص وبين قيمة الجميع PageV04P139 # وما وجدت به عيبا أو ناقصا صفة شرطتها فكمبيع ولمتزوجة على عصير بان خمرا ~~مثل العصير ويصح على ألف لها، وألف لأبيها أو أن الكل له إن صح تملكه وإلا ms290 ~~فالكل لها كشرط ذلك PageV04P140 # لغير الأب ويرجع إن فارق قبل دخول في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ~~ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية وقبل قبضه يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه PageV04P141 # فصل # ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته وإن ~~فعل ذلك غيره بإذنها صح وبدونه يلزم زوجا تتمته ونصه الولي PageV04P142 # كتتمته من زوج موليته بدون ما قدرته ولا يصح كون المسمى من يعتق على زوجة ~~إلا بإذن رشيدة وإن زوج أب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولا يضمنه أب ~~مع عسرة ابن ولو قيل: له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي ولم يزد ~~على ذلك لزمه ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل ولو قبل بلوغ فنصفه للابن ~~ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها PageV04P143 # فصل # وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ومتى أذن له وأطلق ~~نكح واحدة فقط، ويتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده وزائد على مهر ~~مثل لم يؤذن فيه أو على ما سمى له برقبته وبلا إذنه لا يصح، ويجب في رقبته ~~بوطئه مهر المثل ومن زوج عبده أمته لزمه مهر المثل PageV04P144 # يتبع به بعد عتق وإن زوجه حرة، وصح ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس ~~المهر تقاصا بشرطه وإن باعه لها بمهرها صح قبل دخول، وبعده ويرجع سيد في ~~فرقة قبل دخول بنصفه # فصل # وتملك زوجة بعقد جميع المسمى ولها نماء معين كعبد، ودار ولها التصرف فيه، ~~وضمانه، ونقصه عليه إن منعها قبضه وإلا فعليها كزكاته PageV04P145 # وغير المعين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولا تملك تصرفا فيه إلا ~~بقبضه كمبيع ومن أقبضه ثم طلق قبل دخول ملك نصفه قهرا إن بقي بصفته ولو ~~النصف فقط مشاعا أو معينا من متنصف ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها وهبة أقبضت ~~وعتق ورهن وكتابة لا إجارة، وتدبير، وتزويج PageV04P146 # فإن ms291 كان قد زاد زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ولو كانت ولد ~~أمة وإن كانت متصلة وهي غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا وبين دفع ~~نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغيره له قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى ~~صفة من عقد إلى قبض والمحجور عليها لا يعطيه إلا نصف القيمة وإن نقص بغير ~~جناية عليه خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين ~~أخذ نصف قيمته يوم عقد إن كان متميزا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد ~~إلى قبض PageV04P147 # وإن اختاره ناقصا بجناية فله معه نصف أرشها وإن زاد من وجه، ونقص من آخر ~~فلكل الخيار ويثبت بما فيه غرض صحيح وإن لم ترد قيمته وحمل في أمة نقص، وفي ~~بهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم وزرع، وغرس نقص لأرض لا ولا أثر لكسر مصوغ، ~~وإعادته كما كان ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لارتفاع سوق وإن تلف أو استحق ~~بدين رجع في مثلي بنصف مثله، وفي غيره بنصف قيمة متميز يوم عقد، وغيره يوم ~~فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض PageV04P148 # ولو كان ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زائدة ليملكه فله ~~ذلك وإن نقص في يدها بعد تنصفه ضمنت نقصه مطلقا وما قبض من مسمى بذمة كمعين ~~إلا أنه يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإن ~~طلق قبل دخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر وهو جائز التصرف برئ منه ~~صاحبه ومتى أسقطته عنه ثم طلقت أو ارتدت قبل دخول رجع في الأولى ببدل نصفه ~~وفي الثانية ببدل جميعه كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له ~~ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع في النصف الباقي ولو تبرع أجنبي بأداء مهر ~~فالراجع للزوج ومثله أداء ثمن ثم يفسخ لعيب PageV04P149 # فصل # ويسقط كله إلى غير متعة بفرقة لعان وفسخه لعيبها أو من قبلها كإسلامها ms292 ~~تحت كافر وردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره أو ~~عدم وفائه بشرط واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبل دخول ويتنصف ~~بشرائها زوجها وفرقة من قبله كطلاقه وخلعه PageV04P150 # ولو بسؤالها وإسلامه ما عدا مختارات من أسلم وردته، وشرائه إياها ولو من ~~مستحق مهرها أو من قبل أجنبي كرضاع ونحوه قبل دخول ويقرره كاملا موت ولو ~~بقتل أحدهما الآخر أو نفسه أو موته بعد طلاق في مرض موته قبل دخول ما لم ~~تتزوج أو ترتد، PageV04P151 # ووطؤها حية في فرج ولو دبرا وخلوة بها عن مميز، وبالغ مطلقا مع علمه ولم ~~تمنعه إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها ولم تقبل دعواه عدم علمه بها ولو نائما ~~أو به عمى أو بهما أو أحدهما مانع حسي كجب ورتق أو شرعي كحيض، وإحرام، وصوم ~~واجب ولمس ونظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس PageV04P152 # لا إن تحملت بمائه ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي PageV04P153 # لا رجعة ولو اتفقا على أنه لم يطأها في الخلوة لم يسقط المهر ولا العدة ~~ولا تثبت أحكام الوطء من إحصان لمطلقها ثلاثا ونحوهما # فصل # وإذا اختلفا أو ورثتهما أو زوج، وولي صغيرة في قدر صداق أو عينه أو صفته ~~أو جنسه أو ما يستقر به فقول زوج أو وارثه بيمينه، PageV04P154 # وفي قبض أو تسمية مهر مثل فقولها أو ورثتها بيمين وإن تزوجها على صداقين ~~سرا، وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وتلحق به زيادة بعد عقد فيما يقرره وينصفه ~~وتملك به من حينها PageV04P155 # فما بعد عتق زوجة لها ولو قال وهو عقد أسر ثم أظهر، وقالت عقدان بينهما ~~فرقة فقولها وإن اتفقا قبل عقد على مهر، وعقداه بأكثر تحملا فالمهر ما عقد ~~عليه ونص أحمد أنها تفي لزوجها بما، وعدت به شرطته وهدية زوج ليست من المهر ~~فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها PageV04P156 # وما قبض بسبب نكاح فكمهر فيما يقرر، وينصفه، ويسقطه وما كتب فيه المهر ~~لها ولو طلقت، وترد هدية في كل فرقة ms293 اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لفقد كفاءة ~~ونحوه قبل الدخول وتثبت مع أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على ~~نفسه، ومن أخذ بسبب عقد كدلال ونحوه فإن فسخ بيع باقلة ونحوها مما يقف على ~~تراض لم يرده وإلا رده، PageV04P157 # وقياسه نكاح فسخ لعقد كفاءة أو عيب فيرده لا لردة، ورضاع، ومخالعة # فصل في المفوضة # وتفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو غير الأب ~~بإذنها بلا مهر وتفويض مهر كعلى ما شاءت أو شاء أو فلان وهو أجنبي ونحوه ~~فالعقد صحيح، ويجب به مهر المثل ولها مع ذلك ومع فساد تسمية طلب فرضه، ويصح ~~إبراؤها منه قبل فرضه فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره، PageV04P158 # ويلزمهما فرضه كحكمه فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة مثل أو نفقة ~~ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب وإن مات أحدهما قبل دخول ~~وفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها وإن طلقت قبلهما لم يكن عليه إلا المتعة ~~وهي ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر ~~مطلقا على الموسع قدره، PageV04P159 # وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها ولا تسقط ~~إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة وإن دخل بها استقر مهر المثل ولا متعة إن ~~طلقت بعد استقرار مهر مثلها بنحو، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع ~~أقاربها كأم، وخالة، PageV04P160 # وعمة، وغيرهن القربى فالقربى في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ~~ثيوبة وبلد فإن لم يكن إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ; لأن زيادة فضيلتها ~~تقتضي زيادة مهرها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها وتعتبر عادة في تأجيل ~~وغيره فإن اختلفت أو المهور أخذ وسط حال وإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها ~~بنساء بلدها فإن عدمن أي: نساء بلدها فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد ~~إليها في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت وإن دخل أو خلا بها استقر المسمى PageV04P161 # ويجب ms294 مهر المثل بوطء ولو من مجنون في باطل إجماعا أو بشبهة أو مكرهة على ~~الزنا في قبل دون أرش بكارة ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه، PageV04P162 # ويجبى بوطء ميتة لا مطاوعة غير أمة أو مبعضة بقدر رق وعلى من أذهب عذرة ~~أجنبية بلا وطء أرش بكارتها وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا ~~نصف المسمى ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج ~~فسخه حاكم PageV04P163 # ولزوجة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا مؤجلا حل ولها زمنه ~~النفقة والسفر بلا إذنه ولو قبضته، وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع ~~نفسها ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر أحدهما به ~~أجبر الآخر ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض وإن دخل أو خلا ~~بها مطاوعة لم تملك منع نفسها بعد وإن أعسر بمهر حال ولو بعد دخول فل حرة ~~مكلفة الفسخ ما لم تكن عالمة بعسرته، PageV04P164 # والخيرة لحرة وسيد أمة لا ولي صغيرة، ومجنونة ولا يصح الفسخ إلا بحكم ~~حاكم PageV04P165 ### || AUTO باب الوليمة # وهي اجتماع لطعام عرس خاصة وحذاق لطعام عند حذاق صبي، وعذيرة، وأعذار ~~لطعام ختان، وخرسة، وخرس لطعام ولادة، PageV04P166 # ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة لقدوم غائب، وعقيقة لذبح لمولود، ومأدبة لكل ~~دعوة لسبب، وغيره، ووضيمة لطعام مأتم وتحفة لطعام قادم PageV04P167 # وشندخية لطعام إملاك على زوجة ومشداخ لمأكول في ختمة القارئ ولم يخصوها ~~لإخاء، وتسر باسم وتسمى الدعوة العامة الجفلى والخاصة النقرى، وتسن الوليمة ~~بعقد PageV04P168 # وتجب إجابة من عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إليها أول مرة بأن ~~يدعوه في اليوم الأول وتكره إجابة من في ماله شيء حرام كأكله منه، ~~ومعاملته، وقبول هديته، وهبته ونحوه فإن دعاء الجفلى كأيها الناس تعالوا ~~إلى الطعام أو في الثالثة أو دعاه ذمي كرهت إجابته وتسن في ثاني مرة وسائر ~~الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره والإجابة إليها مستحبة غير مأتم ~~فتكره ويستحب أكله ms295 ولو صائما لا صوما واجبا وإن أحب دعا، وانصرف PageV04P169 # فإن دعاه أكثر من واحد أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم ~~أقرع وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكار حضر، وأنكر ~~وإلا لم يحضر ولو حضر فشاهده أزاله، وجلس فإن لم يقدر على إزالته انصرف وإن ~~علم به ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس وإن شاهد ستورا معلقة فيها صورة ~~حيوان كره لا إن كانت مبسوطة أو على وسادة وكره ستر حيطان بستور لا صور ~~فيها أو فيها صور غير حيوان بلا ضرورة من حر أو برد إن لم تكن حريرا PageV04P170 # ويحرم به وجلوس معه وأكل أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يحرزه ~~عنه والدعاء إلى الوليمة، وتقديم الطعام أذن فيه لا في الدخول ولا يملكه من ~~قدم إليه بل يملك على ملك صاحبه وتسن التسمية جهرا على أكل، وشرب والحمد ~~إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه وبثلاث أصابع PageV04P171 # وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض بصره عن جليسه ~~وإيثاره على نفسه وشربه ثلاثا وغسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده ~~متأخرا به ربه وكره تنفسه في الإناء ورد شيء من فيه إليه ونفخ الطعام وأكله ~~حارا أو من أعلى الصحفة أو وسطها وفعل ما يستقذره من غيره ومدح طعامه، ~~وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم ~~تعمدا وأكل بشماله بلا ضرورة وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره ~~وشربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وتعلية قصعة ونحوها بخبز فائدة ~~ونثار، والتقاطه PageV04P172 # ومن حصل في حجره منه أو أخذه فله مطلقا، وتباح المناهدة وهي أن يخرج كل ~~واحد من رفقة شيئا من النفقة ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون ~~جميعا فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق منه فلا بأس، ويسن إعلان نكاح وضرب عليه ~~بدف مباح فيه وفي ختان وقدوم غائب ونحوها PageV04P173 ### || AUTO باب عشرة النساء # وهي ما ms296 يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام يلزم كلا معاشرة الآخر ~~بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله ويجب بعقد تسليمها ببيت زوج ~~إن طلبها وهي حرة ولم تشترط دارها وأمكن استمتاع بها ونصه بنت تسع ولو نضوة ~~الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض، PageV04P174 # ويقبل قول ثقة في ضيق فرجها، وعبالة ذكره ونحوهما وتنظرهما لحاجة وقت ~~اجتماعهما، ويلزمه تسلمها إن بذلته ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة أو مريضة ~~ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة لها ولو أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها ~~البينة ومن استمهل منهما لزم إمهاله ما جرت عادة بإصلاح أمره فيه لا لعمل ~~جهاز PageV04P175 # ولا يجب تسليم أمة مع الإطلاق إلا ليلا فلو شرط نهارا أو بذله سيد وقد ~~شرط كونها فيه عنده أولا وجب تسليمها وله الاستمتاع ولو من جهة العجيزة في ~~قبل ما لم يضر أو يشغلها عن فرض والسفر بلا إذنها، وبها إلا أن تشترط بلدها ~~أو أمة فليس له ولا لسيد سفر بها بلا إذن الآخر ولا يلزم ولو بوأها سيدها ~~مسكنا أن يأتيها الزوج فيه PageV04P176 # وله السفر بعبده المزوج، واستخدامه نهارا ولو قال سيد بعتكها فقال بل ~~زوجتنيها وجب تسليمها وتحل له، ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد ~~وما أولدها فحر لا ولاء عليه ونفقته على أبيه ونفقتها على زوجها ولا يردها ~~بعيب ولا غيره ولو ماتت قبل واطئ وقد كسبت فلسيد منه قدر ثمنها وبقيته ~~موقوف حتى يصطلحا PageV04P177 # وبعده، وقد أولدها فحرة ويرثها ولدها إن كان وإلا وقف ولو رجع سيد فصدقه ~~الزوج لم يقبل في إسقاط حرية ولد ولا استرجاعها إن صارت أم ولد، ويقبل في ~~غيرهما ولو رجع الزوج ثبتت الحرية ولزمه الثمن PageV04P178 # فصل # ويحرم وطء في حيض أو دبر وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة إلا بدار حرب ~~فيسن مطلقا ولها تقبيله ولمسه لشهوة ولو نائما لاستدخال ذكره بلا إذنه وله ~~إلزامها بغسل نجاسة، وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة مكلفة وبأخذ ما يعاف ms297 PageV04P179 # من شعر وظفر لا بعجن أو خبز أو طبخ، ونحوهما وله منع ذمية دخول بيعة، ~~وكنيسة، وشرب ما يسكرها لا دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو ~~سبتها ويلزمه وطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من ~~أربع وأمة من سبع وله أن ينفرد في البقية وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج ~~أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه زمه فإن أبى شيئا PageV04P180 # من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول، وسن عند وطء قول بسم ~~الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب PageV04P181 # الشيطان ما رزقتنا PageV04P182 # وكره متجردين وإكثار كلام حالته ونزعه قبل فراغها ووطؤه بحيث يراه أو ~~يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا وأن يحدثا بما جرى بينهما وله الجمع بين ~~وطء نسائه أو مع إمائه بغسل لا في مسكن إلا برضا الزوجات ومنع كل منهن من ~~الخروج ويحرم بلا إذن أو ضرورة فلا نفقة، PageV04P183 # وسن إذنه إذا مرض محرم لها أو مات وله إن خافه لحبس أو نحوه إسكانها حيث ~~لا يمكنها فإن لم تحفظ حبست معه حيث فإن خيف محذور ففي رباط ونحوه وليس له ~~منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ولا يلزمها طاعتهما في فراق ~~وزيارة ونحوهما ولا تصح إجارتها لرضاع، وخدمة بعد نكاح بلا إذنه PageV04P184 # وتصح قبله وتلزم وله الوطء مطلقا، # فصل # وعلى غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم وعماده الليل والنهار يتبعه ~~وعكسه من معيشته بليل كحارس ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة ~~أمة مع حرة ولو كتابية ليلة من ثلاث، ولمبعضة بالحساب PageV04P185 # وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة سابقة فلها قسم حرة في نوبة حرة ~~مسبوقة يستأنف القسم متساويا، ويطوف بمجنون مأمون وليه ويحرم تخصيص بإفاقة ~~فلو أفاق في نوبة واحدة قضى يوم جنونه للأخرى وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى ~~محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا ولا يلزم من دعيت ms298 إتيان ما لم يكن سكن ~~مثلها، ويقسم لحائض، ونفساء، ومريضة، ومعيبة أو ظاهر منها PageV04P186 # أو وطئت بشبهة أو سافر بها بقرعة إذا قدم وليس له بداءة ولا سفر بإحداهن ~~بلا قرعة إلا برضاهن، ورضاه ويقضي مع قرعة أو رضاهن ما تعقبه سفر أو تخلله ~~من إقامة وبدونها جميع غيبته ومتى بدأ بواحدة بقرعة أو لا لزمه مبيت آتية ~~عند ثانية، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا ~~لحاجة كعيادة فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث، وجماع لا ~~قبلة ونحوها من حق الأخرى وله قضاء أول ليل عن آخره وليل صيف عن شتاء ~~وعكسهما ومن انتقل من بلد إلى بلد لم يجز أن يصحب إحداهن، والبواقي غيره ~~إلا بقرعة PageV04P187 # ومن امتنعت من سفر أو مبيت معه أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها من ~~قسم، ونفقة لا لحاجته ببعثه ولها هبة نوبتها بلا مال لزوج يجعله لمن شاء ~~ولضرة بإذنه ولو أبت موهوب لها وليس له نقله ليلي ليلتها ومتى رجعت ولو في ~~بعض ليلة قسم ولا يقضي بعضا لم يعلم به إلى فراغها ولها بذل قسم، ونفقة، ~~وغيرهما ليمسكها يعود برجوعها ويسن تسوية في وطء بين زوجاته وفي قسم بين ~~إمائه، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن PageV04P188 # فصل # ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار وثيبا ثلاثا وتصير الجديدة ~~آخرهن نوبة وإن شاءت لا هو سبعا فعل وقضى الكل وإن زفت إليه امرأتان كره ~~وبدا بالداخلة أولا، ويقرع بينهما للتساوي وإن سافر من قرع دخل عقد في قسم ~~سفر PageV04P189 # فيقضيه للأخرى بعد قدومه وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم ويقضيه متى نكحها ~~ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد حق رابعة برجوعها في هبة أو عن نشوز أو ~~نكاح وفاها حق عقده ثم فربع الزمن المستقبل للرابعة PageV04P190 # وبقيته للثالثة فإن أكمل الحق ابتدأ التسوية ولو بات ليلة عند إحدى ~~امرأتيه ثم نكح ms299 وفاها حق عقده ثم ليلة المظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم ~~يبتدئ PageV04P192 # وله نهار قسم أن يخرج لمعاشه، وقضاء حقوق الناس # فصل في النشوز # وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها وإذا ظهر منها أمارته بأن منعته ~~الاستمتاع أو أجابته متبرمة وعظها فإن أصرت هجرها في مضجع ما شاء وفي ~~الكلام ثلاثة أيام لا فوقها فإن أصرت ضربها غير شديد عشرة أسواط لا فوقها PageV04P193 # ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يوفيه وله تأديبها على ترك الفرائض لا ~~تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم ~~قرب ثقة يشرف عليهما، ويكشف حالهما كعدالة، وإفلاس من خبرة باطنة ويلزمهما ~~الحق فإن تعذر وتشاقا بعث حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين يعرفان ~~الجمع، والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع ~~أو تفريق بعوض أو دونه ولا إبراء غير وكيلها PageV04P194 # في خلع فقط وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ~~ولمن رضي العود ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أحدهما، وينقطع بجنونهما أو ~~أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة PageV04P195 ### | AUTO كتاب الخلع # وهو: فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ويباح لسوء عشرة ولمبغضة تخشى أن لا ~~تقيم حدود الله تعالى PageV04P197 # في حقه وتسن إجابتها حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ~~ويكره ويصح مع استقامة ويحرم ولا يصح إن عضلها لتختلع ويقع رجعيا بلفظ طلاق ~~أو نيته ويباح ذلك مع زناها وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك ~~صح ويصح، ويلزم PageV04P198 # ممن يقع طلاقه وبذل عوضه من من يصح تبرعه ولو ممن شهدا بطلاقها وردا في ~~افتداء أسير فيصح اخلعها على كذا على أو عليها، وأنا ضامن ولا يلزمها إن لم ~~تأذن ويصح سؤالها على مال أجنبي بإذنه وبدونه إن ضمنته، ويقبضه زوج ولو ~~صغيرا أو سفيها أو قنا كمحجور عليه لفلس، ومكاتب المنقح، وقال الأكثر ولي ~~وسيد وهو أصح انتهى وإن قال لق بنتي وأنت ms300 بريء من مهرها ففعل فرجعي ولم ~~يبرأ PageV04P199 # ولم يرجع على الأب ولا تطلق إن قال طلقتها إن برئت منه ولو قال زوج إن ~~أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق PageV04P200 # وليس لأب صغيرة أن يخالع من مالها ولا لأب سيدهما أن يخالعا أو يطلقا ~~عنهما وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد أو خالعت محجورة لسفه أو صغر أو ~~جنون لم يصح ولو أذن فيه ولي، ويقع بلفظ طلاق أو نيته رجعيا PageV04P201 # ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته بلا بينة ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها # فصل # وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت PageV04P202 # وخلعت وفاديت ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد طلاق ولم ينو ~~خلعا وكناياته باريتك، وأبرأتك، وأبنتك فمع سؤال وبذل يصح بلا نية وإلا فلا ~~بد منها ممن أتى بكناية، PageV04P203 # وتعتبر الصيغة منهما فمنه خلعتك أو نحوه على كذا ومنها رضيت أو نحوه ويصح ~~بكل لغة من أهلها لا معلقا كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك ويلغو شرط رجعة أو ~~خيار في خلع دونه، ويستحق المسمى فيه ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت ~~به ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع PageV04P204 # فصل # ولا يصح إلا بعوض وكره بأكثر مما أعطاها PageV04P205 # وهو على محرم يعلمانه كخمر، وخنزير كبلا عوض فيقع رجعيا بنية طلاق وإن لم ~~يعلماه كعبد فبان حرا أو مستحقا صح وله بدله وإن بان معيبا فله أرشه أو ~~قيمته، ويرده وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء ~~له ويصح على رضاع ولده مطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتهما PageV04P206 # وعليه أو على كفالته أو نفقته أو سكنى دارها مدة معينة فلو لم تنته حتى ~~انهدمت أو جف لبنها أو ماتت أو الولد رجع ببقية حقه يوما فيوما ولا يلزمها ~~كفالة بدله أو لرضاعة ولا يعتبر تقدير نفقة، ووصفها ويرجع لعرف، وعادة ويصح ~~على نفقة ماضية ms301 PageV04P207 # ومن حامل على نفقة حملها، ويسقطان ولو خالعها فأبرأته من نفقة PageV04P208 # حملها برئ إلى فطامه ويصح على ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر فمخالع على ~~ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما فإن لم يكن شيء فله ثلاثة ~~دراهم أو ما يسمى متاعا وعلى ما تحمل أمة أو ما في بطنها PageV04P209 # ما يحصل فإن لم يحصل شيء وجب فيه وفيما يجهل مطلقا كثوب ونحوه مطلق ما ~~تناوله الاسم وعلى ذلك الثوب الهروي فبان مرويا ليس له غيره ويصح على هروي ~~في الذمة ويخير إن أتته بمروي بين رده، وإمساكه # فصل # وطلاق معلق بعوض كخلع في إبانة فلو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت ~~بائنا PageV04P210 # بأي عبد أعطته وملكه وإن إن أعطيتني هذا العبد أو هذا الثوب لهروي فأنت ~~طالق. فأعطته إياه طلقت مرويا وإن بان مستحق الدم فقتل. فله أرش عيبه وإن ~~خرج أو بعضه مغصوبا أو حرا فيهما لم تطلق PageV04P211 # وإن علقه على خمر أو نحوه فأعطته فرجعي وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق ~~فأعطته مرويا أو هرويا مغصوبا لم تطلق وإن أعطته هرويا معيبا، فله مطالبتها ~~بسليم وإن أو إذا أو متى أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم من جهته ~~فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنه بإحضاره وإذنها في ~~قبضه ولو مع نقص في العدد بانت وملكه، وإن لم يقبضه وطلقني أو اخلعني بألف ~~أو على ألف، أو ولك ألف، أو إن طلقتني أو خلعتني فلك أو فأنت بريء منه فقال ~~لها طلقتك أو قال لها خلعتك ولو لم يذكر لألف بانت واستحقه من غالب نقد ~~البلد إن أجابها على الفور ولها الرجوع قبل إجابته على شيء فطلق لم يستحقه، ~~ووقع رجعيا PageV04P212 # ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح وطلقني أو طلقها بألف إلى شهر أو بعد شهر لم ~~يستحقه إلا بطلاقها بعده ومن الآن إلى شهر لم يستحقه إلا بطلاقها قبله ~~وطلقني به على أن تطلق ضرتي على ms302 أن لا تطلقها صح PageV04P213 # الشرط، والعوض وإن لم يف فله الأقل منه، ومن المسمى وطلقني واحدة بألف أو ~~على ألف أو ولك ألف، ونحوه فطلق أكثر استحقه ولو أجاب بأنت طالق، وطالق، ~~وطالق بانت بالأولى PageV04P214 # وإن ذكر الألف عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة وإن ذكره ~~عقبها طلقت ثلاثا وطلقني ثلاثا بألف فطلق أقل لم يستحق شيئا وإن لم يكن بقي ~~من الثلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم استحق الألف ولو قال امرأتاه طلقنا ~~بألف فطلق واحدة بانت بقسطهما ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له PageV04P215 # وأنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها وأنتما طالقتان بألف إن ~~شئتما فقالتا شئنا، وإحداهما غير رشيدة وقع بها رجعيا ولا شيء عليها ~~وبالرشيدة ; بائنا بقسطها من الألف وأنت طالق، وعليك ألف أو على ألف أو ~~بألف فقبلت بالمجلس بانت، واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب الطلاق بائنا ~~إن بذلته به بعد ردها PageV04P216 # ويصح رجوعه قبل قبولها # فصل # إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو إرثه منها وإن طلقها في ~~مرض موته ثم وصى أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد وإن خالعها، ~~وحاباها فمن رأس المال ومن وكل في خلع مرأته مطلقا PageV04P217 # فخالع بأنقص من مهرها ضمنا لنقص وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح وإن ~~زاد من وكلته، وأطلقت على مهرها أو من عينت له العوض عليه صح الخلع ولزمته ~~الزيادة وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقدا لبلد لم يصح لا وكيلها PageV04P218 # ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح أو غيره بسكوت عنها ولا نفقة عدة ~~حامل ولا بقية ما خولع ببعضه ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح ~~وغالب الناس واقع في ذلك # فصل # إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت وتحلف لنفي ~~العوض وإن أقرت، وقالت ضمنه غيري في ذمته قال في ذمتك لزمها وإن اختلفا في ~~قدر عوضه أو عينه أو صفته أو ms303 تأجيله فقولها PageV04P219 # وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانه ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت وجدت حال ~~بينونتها PageV04P220 ### | AUTO كتاب الطلاق # وهو: حل قيد النكاح أو بعضه ويكره بلا حاجة ويباح عندها ويسن لتضررها ~~نكاح ولتركها صلاة، وعفة ونحوهما PageV04P221 # وهي كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ولا يجب طاعة أبويه عدلين في ~~طلاق أو منع من تزويج ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله فيصح وحاكم على ~~مول، ويعتبر إرادة لفظه لمعناه فلا يقع طلاق لفقيه يكرره وحاك ولو على نفسه ~~ولا نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه PageV04P222 # وكذا آكل بنج ونحوه ومن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه ويقع ممن أفاق من جنون ~~أو إغماء فذكر أنه طلق PageV04P223 # وممن شرب طوعا مسكرا أو نحوه مما يحرم استعماله بلا حاجة ولو خلط في ~~كلامه أو سقط تميزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له ~~العقل كإقرار، وقذف، وظهار، وإيلاء، وقتل، وسرقة، وزنا، ونحو ذلك لا من ~~مكره لم يأثم ولا ممن أكره على الطلاق ظلما PageV04P224 # بعقوبة أو تهديد له أو ولده من قادر بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه بقتل أو ~~قطع طرف أو ضرب أو حبس أو خذ مال يضره كثيرا وظن فطلق تبعا لقوله PageV04P225 # وكمكره من سحر ليطلق لا من شتم أو أخرق به ومن قصد إيقاعه دون دفع ~~الإكراه أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها أو طلقة فطلق أكثر وقع طلاقه ; ~~لأنه غير مكره عليه ولا إن أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل ~~بلا عذر، وإكراه على عتق ويمين، ونحوهما كعلى طلاق PageV04P226 # ويقع بائنا ولا يستحق عوض سئل عليه في نكاح قيل: بصحته ولا يراها مطلق PageV04P227 # ولا يكون بدعيا في حيض لا خلع لخلوه عن العوض ولا في باطل إجماعا PageV04P228 # ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ولو نفذ بها وكذا عتق في شراء فاسد PageV04P229 # فصل # ومن صح طلاقه صح توكله ولوكيل لم يحد ms304 له حدا أن يطلق متى شاء لا وقت بدعة ~~ولا أكثر من واحدة إلا أن يجعله له PageV04P230 # ولا يملك بإطلاق تعليقا وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما إلا بإذن من ~~الموكل وإن وكلا في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه وإن ~~قال طلقي نفسك كان لها ذلك متراخيا كوكيل ويبطل برجوع ولا تملك به أكثر من ~~طلقة واحدة إلا إن جعله لها PageV04P231 # وتملك الثلاث في طلاقك بيدك وفي وكلتك فيه وإن خير وكيله أو زوجته من ~~ثلاث ملكا اثنتين فأقل، ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه PageV04P232 ### || AUTO باب سنة الطلاق وبدعته # السنة المريدة إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ~~إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة وإن طلق مدخولا بها في حيض أو ~~طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها أو علقه على أكلها، ونحوه مما يعلم وقوعه ~~حالتهما فبدعة محرم، ويقع وتسن رجعتها PageV04P233 # وإيقاع ثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه فأكثر لا بعد رجعة أو عقد ~~محرم ولا سنة ولا بدعة مطلقا لغير مدخول بها وتبين حملها، وصغيرة، وآيسة ~~فلو قال لإحداهن أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال وللسنة طلقة ~~وللبدعة طلقة وقعتا ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك ~~ويقبل حكما PageV04P234 # ولمن لها سنة، وبدعة إن قاله فواحدة تقع في الحال ولأخرى في ضد حالها إذن ~~وللسنة فقط في طهر لم يطأها فيه يقع في الحال وفي حيض طلقت إذا طهرت من في ~~طهر وطئ فيه إذا طهرت من الحيضة المستقبلة وللبدعة في حيض أو طهر وطئ فيه ~~يقع في الحال وفي طهر لم يطأها فيه فإذا حاضت أو وطئها وينزع في الحال PageV04P235 # إن كان ثلاثا فإن بقي حد عالم وعزر غيره وللعذر وأنت طالق ثلاثا للسنة ~~تطلق الأولى في طهر لم يطأها فيه والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا ~~الثالثة وطالق ثلاثا ms305 للسنة، والبدعة نصفين أو لم يقل نصفين أو قال بعضهن ~~للسنة، وبعضهن للبدعة وقع ذن ثنتان والثالثة في ضد حالها إذن فلو قال: أردت ~~تأخر اثنتين قبل حكما ولو قال طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس فعلى ما ~~قال وأنت طالق في كل قرء PageV04P236 # طلقة، وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة ~~طلقة إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة # فصل # وأنت طالق أحسن طلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو ~~أتمه أو أسنه أو طلقة سنية أو جليلة كللسنة وأقبحه أو أسمجه أو أفحشه أو ~~أردأه أو أنتنه PageV04P237 # ونحوه كللبدعة إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها أن ... كوني مطلقة فيقع ~~في الحال ولو قال نويت بأحسنه زمن بدعة شبهه بخلقها أو بأقبحه ونحوه من سنة ~~لقبح عشرتها أو عن أحسنه ونحوه أردت طلاق البدعة أو عن أقبحه ونحوه أردت ~~طلاق السنة دين، وقبل حكما في الأغلظ فقط PageV04P238 # وطالق طلقة حسنة قبيحة أو طالق في الحال للسنة، وهي حائض أو في الحال ~~للبدعة في طهر لم يطأها فيه تطلق في الحال ويباح خلع، وطلاق بسؤالها على ~~عوض زمن بدعة PageV04P239 ### || AUTO باب صريح الطلاق وكنايته # الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى ~~الصريح وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع ~~من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أو فتح تاء أنت أو لم ينوه وإن أراد طاهرا أو ~~نحوه فسبق لسانه أو طالقا من وثاق أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال إن ~~قمت ثم قال أردت وقعدت أو نحوه فتركته ولم أرد طلاقا دين PageV04P240 # ولم يقبل حكما ومن قيل: له: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، وأراد الكذب طلقت ~~وأخليتها؟، ونحوه فقال: نعم فكناية وكذا ليس لي امرأة أو لا امرأة لي فلو ~~قيل: ألك امرأة؟ قال: لا،، وأراد لكذب لم تطلق وإن قيل: ms306 لعالم بالنحو: ألم ~~تطلق امرأتك؟ فقال: نعم لم تطلق وإن قال بلى، طلقت ومن أشهد عليه بطلاق ~~ثلاث ثم أفتي أنه لا شيء عليه PageV04P241 # لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل قوله أن مستنده في إقراره بذلك ~~ممن يجهل مثله وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها أو أسقاها أو ~~ألبسها أو قبلها، ونحوه، وقال هذا طلاقك طلقت فلو فسره بمحتمل كأن نوى أن ~~هذا سبب طلاقك قبل حكما وإن قال كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت ~~طالق فقالت له أنت أو أنت طالق فقال مثله طلقت ولو علقه PageV04P242 # ولو نوى في وقت كذا ... نحوه تخصص به PageV04P243 # ومن طلق أو ظاهر من زوجة ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو ~~مثلها أو كهي فصريح فيهما، ويقع أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك ~~أو طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق لا بأنت طالق أو لا طالق ~~واحدة أو لا ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ; لأنها ~~صريحة فيه فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو إلا غم أهلي أو قرأ ما كتبه، ~~وقال: لم أقصد إلا القراءة قبل ويقع بإشارة من أخرس فقط فلو لم يفهمها إلا ~~بعض فكناية، PageV04P244 # وتأويله مع صريح كمع نطق ويقع ممن لم تبلغه الدعوة لعدم المانع، وصريحه ~~بلسان العجم بهشتم فمن قاله عارفا معناه وقع ما نواه فإن زاد بسيار فثلاث ~~وإن أتى به أو بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع ولو نوى موجبه PageV04P245 # فصل # وكناياته نوعان # فالظاهرة أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، PageV04P246 # وأنت الحرج وحبلك على غاربك،، وتزوجي من شئت، حللت للأزواج، ولا سبيل أو ~~لا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغطي شعرك وتقنعي، والخفية اخرجي، واذهبي، ~~وذوقي، وتجرعي، وخليتك،، وأنت مخلاة واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي ~~واستبرئي، واعتزلي، وشبهه، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، PageV04P247 # وما بقي شيء، وأغناك الله، ms307 وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى ~~القلم ولفظ فراق، وسراح وما تصرف منهما غير ما استثني من لفظ الصريح ولا ~~يقع بنية مقارنة للفظ PageV04P248 # ولا تشترط حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها فلو لم يرده أو أراد غيره إذن ~~دين ولم يقبل حكما، ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وب خفية رجعية في ~~مدخول بها فإن نوى أكثر وقع، وقوله أنا طالق أو بائن أو حرام أو بريء أو ~~زاد منك لغو وكلي، واشربي، واقعدي، وقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، ~~وقبيحة، ونحوه لغو لا يقع به طلاق وإن نواه PageV04P249 # وأنت أو الحل أو ما أحل الله علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا كنيته بأنت علي ~~كظهر أمي وإن قاله محرمة بحيض ونحوه، ونوى أنها محرمة به فلغو وما أحل الله ~~علي حرام أعني به: الطلاق يقع ثلاثا وأعني به: طلاقا يقع واحدة وأنت حرام، ~~ونوى في حرمتك على غيره فكطلاق ولو قال: فراشي علي حرام PageV04P250 # وأنت علي كالميتة، والدم يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو ~~شيئا فظهار ومن قال حلفت بالطلاق، وكذب دين ولزمه حكما # فصل # وامرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا واختاري نفسك خفية ولا بطلقي نفسك ~~أكثر من واحدة PageV04P251 # ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا أو يفسخ أو يطؤها أو ترد ~~هي إلا في اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع ويصح جعله لها ~~بعده وبجعل ويقع بكنايتها مع نيته ولو جعله لها بصريح وكذا وكيل ولا يقع ~~بقولها اخترت بنية حتى تقول نفسي أو أبوي أو الأزواج PageV04P252 # ومتى اختلفا في فقول موقع وفي رجوع فقول الزوج ولو بعد إيقاع ونص أنه لا ~~يقبل بعده إلا ببينة المنقح وهو أظهر وكذا دعوى عتقه ورهن ونحوه ووهبتك ~~لأهلك أو لنفسك فمع قبول تقع رجعية وإلا فلغو بعتها وتعتبر نية واهب وموهوب ~~ويقع أقلهما وإن نوى بهبته الطلاق وقع أو أمر أو خيار الطلاق ms308 في الحال وقع ~~ومن طلق في قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه بخلاف ~~قراءة في صلاة ومميز ومميزة كبالغين فيما تقدم، PageV04P253 ### || AUTO باب ما يختلف به عدد الطلاق # ويعتبر بالرجال فيملك حر ومبعض ثلاثا ولو زوجي أمة، وعبد ولو طرأ رقه أو ~~معه حرة ثنتين PageV04P254 # فلو علق عبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقعت وإن علقها بعتقه فعتق لغت ~~الثالثة ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث وبعد طلقتين أو عتقا معا لم يملك ~~ثالثة، وقوله أنت الطلاق أو يلزمني أو لازم لي أو علي ونحوه صريح منجزا أو ~~معلقا بشرط أو محلوفا به ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر فمن معه عدد، وثم ~~نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة وأنت ~~طالق، ونوى ثلاثا فثلاث كنيتها بأنت طالق طلاقا وأنت طالق واحدة بائنة أو ~~واحدة بتة فرجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر PageV04P255 # وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا واحدة أو طالق بائنا أو طالق ألبتة أو ~~بلا رجعة فثلاث وأنت طالق هكذا، وأشار بثلاث أصابع فثلاث وإن أراد ~~المقبوضتين، ويصدق في إرادتهما فثنتان وإن لم يقل هكذا فواحدة، ومن أوقع ~~طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة وإن قال: ~~لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة بل هذهثلاثا طلقت واحدة والأخرى ثلاثا وإن ~~قال هذه لا بل هذه أو أنت طالق لا بل أنت طالق طلقتا وإن قال هذه أو هذه، ~~وهذه وقع بالثلاثة وبإحدى الأولين كهذه أو هذه بل هذه PageV04P256 # وإن قال هذه وهذه أو هذه وقع بالأولى، وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه ~~وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو أقصاه أو عدد ~~الحصى أو القطر أو عدد الرمل أو الريح أو التراب، ونحوه أو يا مائة طالق ~~فثلاث ولو نوى واحدة وكذا كألف ونحوه فلو نوى كألف في صعوبتها قبل حكما ms309 ~~وأشده أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء البيت أو الدنيا أو مثل الجبل أو ~~عظمه ونحوه فطلقة إن لم ينو أكثر ومن طلقة إلى ثلاث فثنتان، وطلقة في ~~ثنتين، ونوى طلقة معهما فثلاث وإن نوى موجبه عند الحساب، ويعرفه أو لا ~~فثنتان وإن لم ينو شيئا وقع من حاسب طلقتان، ومن غيره طلقة PageV04P257 # فصل # وجزء طلقة كهي فأنت طالق نصف أو ثلث أو سدس أو ثلث، وسدس طلقة أو نصفيها ~~أو نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف أو ثلث أو سدس طلقتين أو ربع أو ثمن ~~طلقتين، ونحوه فواحدة أو نصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان ; لأن ~~ثلاثة الأنصاف طلقة، ونصف فيكمل أو أربعة أثلاث أو خمسة أرباع ونحوه فثنتان ~~وثلاثة أنصاف أو أربعة أثلاث أو خمسة أرباع PageV04P258 # طلقتين ونحوه أو نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة ونحوه فثلاث ولأربع ~~أوقعت بينكن أو عليكن طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو لم يقل أوقعت وقع ~~بكل طلقة وخمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل ثنتان وتسعا فأكثر أو ~~طلقة، وطلقة، وطلقة وقع ثلاث كطلقتكن ثلاثا ونصفك، ونحوه أو بعضك أو جزء ~~منك أو دمك أو حياتك أو يدك أو أصبعك طالق ولها يد وأصبع طلقت وشعرك أو ~~ظفرك أو سنك أو ريقك أو دمعك أو لبنك أو منيك أو روحك أو حملك أو سمعك أو ~~بصرك أو سوادك أو بياضك أو نحوها أو يدك ولا يد لها طالق PageV04P259 # أو إن قمت فهي طالق فقامت، وقد قطعت لم تطلق وعتق في ذلك كطلاق # فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها # تطلق مدخول بها بأنت طالق أنت طالق ثنتين إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا ~~متصلا أو إفهاما وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل وبهما أو تأكيد ثانية ~~بثالثة قبل PageV04P260 # وإن أطلق التأكيد فواحدة وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث معا، ويقبل حكما ~~تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية وكذا الفاء وثم وإن غاير الحروف لم ms310 ~~يقبل، ويقبل حكما تأكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة لا مع واو أو ~~فاء أو ثم وإن أتى بشرط أو ستثناء أو صفة عقب جملة اختص بها PageV04P261 # بخلاف معطوف ومعطوف عليه وأنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وأنت طالق ~~فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو بل أنت طالق أو طلقة بل طلقتين أو طلقة بل ~~طلقة أو طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة ولم يرد في نكاح أو من زوج قبل ~~ذلك، ويقبل حكما إن كان، وجد أو بعد طلقة أو بعدها طلقة ولم يرد سيوقعها ~~ويقبل حكما فثنتان لا غير مدخول بها فتبين بالأولى ولا يلزمها ما بعدها ~~وأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طلقة فوقها أو فوق طلقة أو طلقة ~~تحتها طلقة أو تحت طلقة أو طالق، وطالق فثنتان PageV04P262 # وطالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر ومعلق في هذا كمنجز فإن قمت فأنت ~~طالق، وطالق، وطالق أو أخر الشرط أو كرره ثلاثا بالجزاء أو فأنت طالق طلقة ~~معها طلقتان أو مع طلقتين فقامت فثلاث وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق ~~فقامت فطلقة إن لم يدخل بها وإلا فثنتان وإن قصد إفهامها أو تأكيدا في مكرر ~~مع جزاء فواحدة PageV04P263 ### || AUTO باب الاستثناء في الطلاق # وهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها PageV04P264 # من متكلم واحد وشرط فيه اتصال معتاد إما لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ~~ونحوه ووكذا شرط ملحق وعطف مغير ويصح فأقل من مطلقات وطلقات PageV04P266 # فأنت طالق ثنتين إلا طلقة طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء وثلاثا ~~إلا طلقة وإلا ثنتين إلا طلقة أوإلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان أو إلا ~~واحدة وإلا واحدة أو وثنتين إلا طلقة أو أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان وأنت ~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء طلقة كنصف وثلث ونحوهما أو ~~إلا ثلاثا إلا واحدة أو خمسا أو أربعا إلا ثلاثا أو طالق أربعا إلا واحدة ~~أو ms311 طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طالقا أو ثنتين وطلقة إلا طلقة أو ~~ثنتين ونصف إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة يقع ثلاث ~~كعطفه بالفاء أو بثم PageV04P267 # وأنت طالق ثلاثا أو استثنى بقلبه إلا واحدة تقع الثلاث ونسائي الأربع ~~طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقن وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة ~~استثنى من سألته طلاقها دين ولم يقبل حكما وإن قالت نسائي طوالق. طلقت ما ~~لم يستثنها وفي القواعد قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه PageV04P268 # والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة وقاله جمع المنقح وليس على إطلاقه PageV04P269 ### || AUTO باب الطلاق في الماضي والمستقبل # إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وإلا لم يقع ~~ولو مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم ~~زيد بشهر فلها النفقة فإن قدم قبل مضيه أو معه لم يقع PageV04P270 # وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه تبين وقوعه وأن وطأه محرم ولها المهر فإن ~~خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسهما ~~بعد شهر وساعة وإن لم يقع الخلع رجعت بعوضه إلا الرجعية فيصح خلعها وكذا ~~حكم قبل موتي بشهر ولا إرث لبائن عدم تهمة وإن مت فأنت طالق قبله بشهر ~~ونحوه لم يصح PageV04P271 # ولا تطلق إن قال بعد موتي أو معه وإن قال يوم موتي طلقت أوله وقبل موتي ~~يقع في الحال وإن قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى PageV04P272 # وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو ~~اشتراها طلقت ولو قال لها إن ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق ~~ولو كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا إن خرجت من الثلث # فصل # ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه، في غير ~~المستحيل PageV04P273 # وإن علقه بفعل مستحيل عادة كأنت طالق إن أو لا صعدت السماء ms312 أو شاء الميت ~~أو البهيمة أو طرت أو إن قلبت الحجر ذهبا أو مستحيل لذاته كإن رددت أمس. أو ~~جمعت بين الضدين، أو إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه لم تطلق كحلفه بالله ~~عليه وإن علقه على نفيه كأنت طالق لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن لم ~~أشربه ولا ماء فيه، أو لأصعدن السماء. أو إن لم أصعدها. أو لا طلعت الشمس. ~~أو لأقتلن فلانا فإذا هو ميت علمه أو لا. أو لأطيرن. أو إن لم أطر ونحوه ~~وقع في الحال وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق وأنت طالق اليوم إذا ~~جاء غد لغو وأنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى، أو ~~على سائر المذاهب يقع ثلاث PageV04P274 # فصل في الطلاق في زمن المستقبل # إذا قال أنت طالق غدا. أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يدين ولا يقبل حكما إن ~~قال أردت آخرهما وفي غد أو في رجب يقع بأولهما وله وطء قبل وقوع واليوم أو ~~في هذا الشهر يقع في الحال فإن قال أردت في آخر هذه الأوقات دين وقبل حكما ~~وأنت طالق اليوم أو غدا أو قال في هذا الشهر أو الآتي وقع في الحال وأنت ~~طالق اليوم وغدا وبعد غد PageV04P275 # وفي اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى كقوله كل يوم وثلاث في ~~الثانية كقوله في كل يوم وأنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم ~~الأخير أو الأول ولم يطلقها في يومه بآخره وأنت طالق يوم يقدم زيد يقع يوم ~~قدومه من أوله ولو ماتا غدوة وقدم بعد موتهما من ذلك اليوم ولا يقع إذا قدم ~~به ميتا أو مكرها إلا بنية ولا يقع إذا قدم ليلا مع نيته نهارا وأنت طالق ~~في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق إذا PageV04P276 # وأنت طالق اليوم غدا فواحدة في الحال وإن نوى في كل يوم أو بعض طلقة ~~اليوم وبعضها غدا فثنتان وإن نوى بعضها اليوم وبقيتها غدا ms313 فواحدة وأنت طالق ~~إلى شهر أو حول أو الشهر أو الحول ونحوه يقع بمضيه إلا أن ينوي وقوعه إذن ~~فيقع كبعد مكة أو إليها ولم ينو بلوغها وأنت طالق في أول الشهر فبدخوله وفي ~~آخره ففي آخر جزء منه وفي أول آخره فبفجر آخر يوم منه وفي آخر أوله فبفجر ~~أول يوم منه وإذا مضى يوم فأنت طالق، فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى ~~مثل وقته وإن كان ليلا PageV04P277 # فبغروب شمس الغد وإذا مضت سنة فبمضي اثني عشر شهرا بالأهلة ويكمل ما حلف ~~في أثنائه بالعدد وإذا مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة وإذا مضى شهر فبمضي ~~ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبانسلاخه وأنت طالق كل يوم طلقة، وكان تلفظه ~~نهارا وقع إذن طلقة والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة وإن قال في ~~مجيء ثلاثة أيام. ففي أول الثالث وأنت طالق في كل سنة طلقة تقع الأولى في ~~الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة إن كانت في عصمته ولو بانت حتى ~~مضت الثالثة ثم تزوجها لم يقعا ولو نكحها في الثانية أو الثالثة طلقت عقبه ~~وإن قال فيها وفي إذا مضت السنة أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وقبل حكما ~~وإن قال أردت ابتداء كون السنين المحرم دين ولم يقبل حكما PageV04P278 ### || AUTO باب تعليق الطلاق بالشروط # وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل PageV04P279 # أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح وبكناية ~~مع قصد ولا يضر فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت ~~ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها ومن وأي ~~المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا أو مفعولا ولا يصح إلا من ~~زوج فإن تزوجت أو عين ولو عتيقته فهي طالق لم يقع بتزوجها وإن قال إن قمت ~~فأنت طالق وهي أجنبية PageV04P280 # فتزوجها ثم قامت لم يقع كحلفه لا فعلت كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى ~~وفعل ما ms314 حلف لا يفعله ويقع ما علق زوج بوجود شرط لا قبله ولو قال عجلته وإن ~~قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع # فصل وأدوات الشرط المستعملة PageV04P281 # غالبا في طلاق وعتاق ست إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما وهي وحدها للتكرار ~~وكلها ومهما بلا لم أو نية فورا وقرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع ~~عدم نية فور أو قرينة إن أو إذا أو متى أو مهما أو من أو أيتكن قامت فطالق ~~وقع بقيام ولا يقع بتكرره إلا مع كلما ولو قمن أو أقام الأربع في أيتكن أو ~~من قامت أو أقمتها طلقن ولو قال أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق ولم يطأ ~~طلقن ثلاثا ثلاثا فإن وطئ واحدة فثلاث بعدم وطء ضرائرها وهن ثنتين ثنتين ~~فإن وطئ ثنتين فثنتان ثنتان وهما واحدة واحدة وإن وطئ ثلاثا PageV04P283 # وقع بالموطوءة فقط واحدة واحدة وإن أطلق PageV04P284 # تقيد بالعمر ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة ~~فأنت طالق فأكلت رمانة فثلاث ولو كان بدل كلما أداة غيرها فثنتان وإن علقه ~~على صفات فاجتمعن في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق ~~وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا وإن لم أطلقك ~~فأنت طالق أو فضرتك طالق فمات أحدهما أو أحدهم وقع إذا بقي من حياة الميت ~~ما لا يتسع لإيقاعه ولا يرث بائنا PageV04P285 # وترثه وإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به ومتى لم أو إذا لم أو أي ~~وقت لم أطلقك فأنت طالق أو أيتكن أو من لم أطلقها فهي طالق فمضى زمن يمكن ~~إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى ما يمكن إيقاع ~~ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن دخل بها وإلا بانت بالأولى شرط ~~كنيته PageV04P286 # وإن قاله عارف بمقتضاه أو قال أنت طالق إذ قمت أو وإن قمت أو ولو قمت ~~طلقت في الحال وكذا إن أو لو قمت وأنت ms315 طالق فإن قال أردت الجزاء أو أن ~~قيامها وطلاقها شرطان لشيء ثم أمسكت دين وقبل حكما وأنت طالق لو قمت كإن ~~قمت وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت ضرتك PageV04P287 # فمتى دخلت الأولى طلقت لا الأخرى بدخولها وإن قال أردت جعل الثاني شرطا ~~لطلاقها أيضا طلقت ثنتين وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاقها فعلى ما ~~أراد وإن دخلت الدار وإن دخلت هذه فأنت طالق لم تطلق إلا بدخولهما وإن قمت ~~فقعدت أو ثم قعدت أو قال إن قمت متى قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو متى قمت أو ~~إن قعدت PageV04P288 # إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وإن عكس ذلك لم تطلق حتى تقعد ~~ثم تقوم وأنت طالق إن قمت وقعدت أو لا قمت وقعدت تطلق بوجودهما كيفما كان ~~أو إن قمت وإن قعدت أو لا قمت ولا قعدت تطلق بوجود أحدهما وإن أعطيتك إن ~~وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها وكلما ~~أجنبت فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فطلقة ~~واحدة PageV04P289 # ويقع ثلاثا مع فعل لم يتردد مع كل جنابة كموت زيد وقدومه وإن أسقط الفاء ~~من جزاء متأخر فكبقائها # فصل في تعليقه بالحيض # إذا قال إذا حضت فأنت طالق يقع بأوله إن تبين حيضا وإلا لم يقع ويقع في ~~إذا حضت حيضة بانقطاعه ولا يعتد بحيضة علق فيها وكلما حضت أو زاد حيضة تفرغ ~~عدتها بآخر PageV04P290 # حيضة رابعة وطلاقه في ثانية غير بدعي وإذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فإذا ~~مضت حيضة تبينا وقوعه لنصفها ومتى ادعت حيضا فأنكر فقولها كإن أضمرت بغضي ~~فأنت طالق وادعته لا في ولادة إن لم يقر بالحمل ولا في قيام PageV04P291 # ونحوه ولو أقر به طلقت ولو أنكرته وإذا طهرت فأنت طالق وهي حائض فإذا ~~انقطع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة وإن حضت فأنت وضرتك طالقتان ~~فقالت: حضت فكذبها طلقت وحدها وإن ms316 حضتما فأنتما طالقتان وادعتاه فصدقهما ~~طلقتا وإن أكذبهما لم تطلق وإن أكذب إحداهما PageV04P292 # طلقت وحدها وإن قاله لأربع فادعينه وصدقهن طلقن وإن صدق ثلاثا طلقت ~~المكذبة وإن قال كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت منكن فضراتها طوالق ~~فادعينه وصدقهن طلقن كاملا وإن صدق واحدة لم تطلق وطلق ضرائرها طلقة طلقة ~~وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين ثنتين وإن صدق ثلاثا طلقن ~~ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا وإن حضتما حيضة طلقتا بشروعهما في حيضتين PageV04P293 # فصل في تعليقه بالحمل والولادة # إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فبانت حاملا زمن حلفه. وقع منه أو وطئ ~~بعده وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق وإن لم تكوني حاملا ~~فبالعكس ويحرم وطؤها قبل استبراء فيهما وقبل زوال ريبة PageV04P294 # أو ظهور حمل في الثانية إن كان بائنا ويحصل بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ~~ماضية لم يطأ وإن أو إذا لم يقع إلا بمتجدد ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر ~~حلفه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر PageV04P295 # وإن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فثنتين فولدت ذكرين فطلقة وأنثى مع ذكر ~~فأكثر فثلاث وإن قال إن كان حملك أو إن كان ما في بطنك فولدتهما لم تطلق ~~ولو أسقط ما طلقت ثلاثا وما علق على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ~~ولد وإن ولدت ذكرا فطلقة وأنثى فثنتين فثلاث بمعية بحيث لا يسبق أحدهما وإن ~~سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به وبانت بالثاني ولم تطلق به وك أنت ~~طالق مع انقضاء عدتك وبستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما فثلاث PageV04P296 # ومتى أشكل سابق فطلقة بيقين ويلغو ما زاد للشك في الثانية والورع أن ~~يلتزمها لاحتمال ما سبق الأنثى، فإن ولدت خنثى فقياسه يقع الأقل وما زاد ~~للشك فيه والورع التزامه ولا فرق بين من تلده حيا أو ميتا وإن ولدت ذكرين ~~أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فلا حنث بذكر وأنثى أحدهما فقط حي ~~وكلما ms317 ولدت أو زاد ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا فثلاث ومتعاقبين طلقت ~~بأول وبثان وبانت بثالث وإن ولدت اثنين وزاد للسنة فطلقة بطهر ثم أخرى بعد ~~طهر من حيضة مستقبلة PageV04P297 # فصل في تعليقه بالطلاق # إذا قال إن طلقتك فأنت طالق، PageV04P298 # ثم أوقعه بائنا لم يقع ما علق كمعلق على خلع وإن أوقعه رجعيا أو علقه ~~بقيامها ثم بوقوع طلاقها فقامت. وقع ثنتان وإن علقه بقيامها ثم بطلاقه لها ~~أو بإيقاعه فقامت. فواحدة وإن علقه بطلاقها ثم بقيامها فقامت. فثنتان PageV04P299 # وإن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه. رجعيا ~~فثلاث فلو قال أردت إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة دين ولا يقبل حكما ~~وكلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق. فثنتان وكلما وقع عليك طلاقي ~~فأنت طالق ثم وقع بمباشرة أو سبب فثلاث إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين ~~ومن علق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة PageV04P300 # ثم طلق واحدة وقع الثلاث أو كلما إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ~~ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله ~~وتسمى السريجية ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط إن وطئتك وطئا مباحا أو ~~إن أبنتك أو فسخت نكاحك PageV04P301 # أو إن ظاهرت منك أو إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم وجد شيء مما علق ~~عليه وقع الثلاث ولغا قوله قبله وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق. PageV04P302 # ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة والأولى ثنتين وإن طلقت ~~الضرة فقط طلقتا طلقة طلقة ومثل ذلك إن طلقت حفصة فعمرة طالق ثم PageV04P303 # قال إن أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة فيما قبل وعكس ذلك ~~قوله لعمرة: إن طلقتك فحفصة طالق. ثم لحفصة: إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا ~~كعمرة هناك PageV04P304 # ولأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم أوقعه على إحداهن طلقن ~~كاملا وكلما طلقت واحدة فعبد حر وثنتين فاثنان وثلاثا فثلاثة وأربعا فأربعة ~~ثم طلقهن ms318 ولو معا عتق خمسة عشر عبدا وإن أتى بدل كلما بإن أو نحوها عتق ~~عشرة PageV04P305 # وإن أتاك طلاقي فأنت طالق. ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق ~~فأتاها كاملا ولم ينمح ذكر الطلاق فثنتان فإن قال أردت أنك طالق الأول دين ~~وقبل حكما من كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن كانت أمية ~~وإلا فلا # فصل # إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق PageV04P306 # ثم علقه بما فيه حنث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لا وإن ~~علقه بمشيئتها أو بحيض أو طهر أو طلوع الشمس أو قدوم الحاج ونحوه وإن حلفت ~~بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة فطلقة ومرتين فثنتان وثلاثا PageV04P307 # فثلاث ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت وتبين غير مدخول بها بطلقة ولم ~~تنعقد يمينه الثانية لا الكلام ولاإن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده ~~وقع بكل طلقة وإن لم يدخل بإحداهما فأعاده بعد فلا طلاق ولو نكح البائن ثم ~~حلف بطلاقها طلقتا أيضا طلقة طلقة وبكلما بدل PageV04P308 # إن ثلاثا طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ومن ~~قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق ~~واحدة منهما ولو قال بعده: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة ثم إن ~~قال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما ثم إن قال إن حلفت ~~بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة PageV04P309 # ولمدخول بهما كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان أو واحدة منكما ~~فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا ثنتين ثنتين وإن قال فهي أو فضرتها طالق ~~وأعاده فطلقة طلقة وإن قال فإحداكما طالق فطلقة بإحداهما تعين بقرعة ~~ولأحدهما إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق قاله للأخرى طلقت الأولى فإن أعاده ~~للأولى طلقت الأخرى # فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان # إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو زجرها فقال: تنحي أو اسكتي أو مري ~~ونحوه أو قال لها إن قمت فأنت طالق PageV04P310 # طلقت ما ms319 لم ينو غيره وإن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي ~~حر انحلت يمينه إن لم تكن نية ثم إن بدأته حنثت وإن بدأها انحلت يمينها وإن ~~علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغله ونحوه أو وهو مجنون أو ~~سكران أو أصم يسمع لولا المانع أو كاتبته أي راسلته ولم ينو مشافهتها أو ~~كلمت غيره وزيد يسمع تقصده حنث لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو ~~نائما PageV04P311 # أو وهي مجنونة أو أشارت إليه وإن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان فكلمت ~~كل واحدة واحدا طلقتا لا إن قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فلا يحنث حتى ~~يكلما كلا منهما وإن خالفت أمري فأنت طالق فنهاها وخالفته ولا نية لم يحنث ~~ولو لم يعرف حقيقتهما وإن خرجت أو زاد مرة PageV04P312 # بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فخرجت ولم يأذن أو أذن ~~ثم نهاها أو أذن ولم تعلم أو وعلمت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لخروجها لا ~~إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت PageV04P313 # وإن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيره أو له ثم بدا ~~لها غيره طلقت ومتى قال كنت أذنت قبل ببينة وإن قربت دار كذا فأنت طالق وقع ~~بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها وبكسر راء قربت لم يقع حتى تدخلها PageV04P314 # فصل في تعليقه بالمشيئة # إذا قال أنت طالق إن أو إذا أو متى أو أنى أو أين أو كيف أو حيث أو أي ~~وقت شئت فشاءت ولو كارهة أو بعد تراخ أو بعد رجوعه وقع لا إن قالت شئت إن ~~شئت أو إن شاء أبي ولو شاء وأنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو إن شاء زيد وعمر ~~لم يقع حتى يشاء وأنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو ~~بإشارة مفهومة ممن خرس أو كان أخرس وقع لا إن مات ms320 أو غاب أو جن قبلها ولو ~~قال إلا أن يشاء فمات أو جن أو أباها وقع إذن وإن خرس وفهمت إشارته فكنطقه ~~وإن نجز أو علق طلقة إلا أن تشاء هي أو زيد ثلاثا أو PageV04P315 # ثلاثا إلا أن تشائي واحدة أو يشاء واحدة فشاءت أو شاء ثلاثا في الأولى ~~وقعت كواحدة في الثانية وإن شاءت أو شاء ثنتين فكما لو لم يشاءا وأنت طالق ~~وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية فشاءهما وقعا وإلا لم يقع شيء ويا طالق أو أنت ~~طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو قدم الاستثناء أو قال إلا أن يشاء الله أو ~~قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو عبدي حر إن لم أو ما لم يشأ الله وقعا وإن ~~قمت أو إن لم تقومي فأنت طالق أو لأمته إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن ~~شاء الله أو أنت طالق أو أنت حرة إن قمت PageV04P316 # أو إن لم تقومي أو لتقومين أو لا قمت إن شاء الله فإن نوى رد المشيئة إلى ~~الفعل لم يقع به وإلا وقع PageV04P317 # وإن حلف لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء أن لا يفعل وأو ~~لمشيئته أو أنت طالق لقيامك ونحوه يقع في الحال بخلاف قوله لقدوم زيد أو ~~لغد ونحوه فإن قال فيما ظاهره التعليل أردت الشرط قبل منه حكما وإن رضي ~~أبوك فأنت طالق فأبى ثم رضي وقع وأنت طالق إن كنت تحبين أن يعذبك الله ~~بالنار أو تبغضين الجنة أو الحياة ونحوهما فقالت أحب أو أبغض لم تطلق PageV04P318 # إن قالت كذبت ولو قال بقلبك ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه قرضيت ~~طلقت لا إن قال إن كان أبوك راضيا به وتعليق عتق كطلاق ويصح بالموت # فصل في مسائل متفرقة # إذا قال: أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه وقع إذا رئي PageV04P319 # وقد غربت الشمس أو تمت وإن نوى العيان بكسر العين مصدر عاين أي نوى ms321 ~~معاينة الهلال أو حقيقة رؤيتها قبل حكما وهو هلال إلى ثالثة ثم يقمر وإن ~~رأيت زيدا فأنت طالق فرأته لا مكرهة ولو ميتا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت ~~إلا مع نية أو قرينة PageV04P320 # ولا تطلق إن رأت خياله في ماء أو في مرآة أو جالسة عمياء ومن بشرتني أو ~~أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره عدد معا طلقن وإلا فسابقة صدقت وإلا ~~فأول صادقة ومن حلف عن شيء ثم فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما ~~لم يحنث وناسيا أو جاهلا أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه يحنث في طلاق ~~وعتق فقط وليفعلنه فتركه مكرها أو ناسيا لم يحنث ومن يمتنع بيمينه وقصد ~~منعه كهو PageV04P321 # ولا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو يفارقه حتى يقضيه ~~فدخل بيتا هو فيه أو سلم عليه أو على قوم هو فيهم ولم يعلم به أو قضاه فلان ~~حقه فخرج رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد برئ حنث إلا في السلام ~~والكلام وإن علم به في سلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث وليفعلن شيئا لم ~~يبرأ حتى يفعل جميعه ولا يفعله أو من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ~~ولا نية ولا سبب ولا قرينة ففعل بعضه لم يحنث PageV04P322 # فمن حلف على ممسك مأكولا لا آكله ولا ألقاه ولا أمسكه فأكل بعضا ورمى ~~الباقي أو لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق بابها أو لا يلبس ثوبا ~~من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يبيع عبده ولا يهبه فباع أو وهب بعضه أو ~~لا يستحق على فلان شيئا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا ~~وهو عليه لم يحنث ولا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه أو لا يلبس من غزلها ~~فلبس ثوبا فيه منه حنث PageV04P323 # وإن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا فأنت طالق ونوى معينا قبل حكما سواء بطلاق ~~أم بغيره ms322 ولا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيد فلبس ~~ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أي زيد أو أو أكل من طعام طبخاه حنث وإن ~~اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه هو فأكل أكثر مما اشترى شريكه حنث وإلا ~~فلا ولا يبيت عند زيد حنث بأكثر الليل إن حلف لا أقمت عنده كل الليل أو ~~نواه فأقام عنده بعضه ولا إن حلف لا أبيت أو لا آكل ببلد فبات أو أكل خارج ~~بنيانه PageV04P324 ### || AUTO باب التأويل في الحلف # وهو أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره ولا ينفع ظالما ويباح لغيره PageV04P325 # فلو حلف آكل مع غيره تمرا أو نحوه لتميزن نوى ما أكلت أو لتخبرن بعدده ~~فأفرد كل نواة أو عد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه أو ليطبخن قدرا ~~برطل ملح ويأكل منه فلا يجد فيه طعم الملح فصلق به بيضا وأكله أو لا يأكل ~~بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجد بيضا وتفاحا فعمل من البيض ~~ناطفا ومن التفاح شرابا وأكله أو من على سلم لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه ~~ولا أقمت مكاني ساعة فنزلت العليا وصعدت السفلى وطلع أو نزل أو لا أقمت ~~عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فانتقل إلى سلم آخر PageV04P326 # لم يحنث في الكل إلا مع حيلة أو قصد أو سبب وليقعدن على بارية بيته ولا ~~بداخله بارية فأدخله قصبا ونسج فيه أو نسج قصبا كان فيه حنث ولا أقمت في ~~هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار لم يحنث إلا بقصد PageV04P327 # أو سبب وإن كان الماء راكدا حنث ولو حمل منه مكرها وإن استحلفه ظالم ما ~~لفلان عندك وديعة وهي عنده فعنى بما الذي أو نوى غيرها أو غير مكانها أو ~~استثناها بقلبه فلا حنث وكذا لو استحلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز ~~فعله أو يفعل ما لا يجوز أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار ms323 به فحلف ~~ونوى بقوله طالق من عمل أو بقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه وكذا إن قال قل ~~زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو ~~الحبشية أو نحوه أو نوى كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه ولا زوجة للحالف ولم ~~يتزوج بما نواه PageV04P328 # وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله ~~فيها قل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا ونوى بناته أو نحوهن ولو قال كل ما ~~أحلفك به فقل نعم أو اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل نعم فقال: نعم ونوى ~~بهيمة الأنعام وكذا قل اليمين الذي تحلفني بها أو أيمان البيعة لازمة لي ~~فقال ونوى يده أو الأيدي التي تنبسط عند البيعة وكذا قل اليمين يميني ~~والنية نيتك ونوى بيمينه يده وبالنية البضعة من اللحم وكذا لو إن كنت فعلت ~~كذا فزوجتي علي كظهر أمي ونوى بالظهر ما يركب من خيل ونحوها وكذا لو نوى ~~بمظاهر انظر أينا أشد ظهرا وكذا قل وإلا فكل مملوك لي حر ونوى بالمملوك ~~الدقيق الملتوت بالزيت أو السمن وكذا لو نوى بالحر الفعل الجميل أو الرمل ~~الذي ما وطئ وبالجارية السفينة أو الريح PageV04P329 # وبالحرة السحابة الكثيرة المطر أو الكريمة من النوق وبالأحرار البقل ~~وبالحرائر الأيام ومن حلف ما فلان هنا وعين موضعا ليس فيه لم يحنث وعلى ~~زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب PageV04P330 ### || AUTO باب الشك في الطلاق # وهو هنا مطلق التردد ولا يلزم بشك فيه أو فيما علق عليه ولو عدميا وسن ~~ترك وطء قبل رجعة ويباح بعدها وتمام التورع قطع الشك بها أو بعقد أمكن وإلا ~~فبفرقة متيقنة بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي طالق ويمنع حالف لا يأكل ثمرة ~~ونحوها اشتبهت بغيرها من أكل واحدة وإن لم تمنعه بذلك من الوطء ومن شك في ~~عدده بنى على اليقين وأنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته وجهل ms324 فطلقة PageV04P331 # ولامرأتيه إحداكما طالق وثم منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة كمعينة منسية ~~وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل وإن مات أقرع ~~ورثته ولا يطأ قبلها وتجب النفقة ومتى ظهر أو ذكر أن المطلقة غير المخرجة ~~ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة ولزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة ~~غدا فماتت إحداهما أو زال ملكه عنهما قبله وقع بالباقية PageV04P332 # ومن زوج بنتا من بناته ثم مات وجهلت حرم الكل ومن قال عن طائر إن كان ~~غرابا فحفصة طالق وإن كان حماما فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما وإن قال إن ~~كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ~~ولم يعلما لم تطلقا ولم تعتقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ ~~الآخر أو يشتري أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما حينئذ وإن كانت مشتركة بين ~~موسرين وقال كل منهما فنصيبي حر عتقت على أحدهما ويميز بقرعة ولامرأته ~~وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسمهما سلمى طلقت امرأته فإن قال ~~أردت الأجنبية دين PageV04P333 # ولم يقبل حكما إلا بقرينة وإن نادى من امرأتيه هندا فأجابته عمرة أو لم ~~تجبه وهي الحاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت دون عمرة وإن علمها ~~غير المناداة طلقتا إن أراد طلاق المناداة وإلا طلقت عمرة فقط وإن قال لم ن ~~ظنها زوجته فلانة أنت طالق أو لم يسمها طلقت زوجته وكذا عكسها ومثله العتق ~~ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء وإن شك هل ظاهر ~~أو حلف بالله - تعالى - لزمه بحنث أدنى كفارتيها PageV04P334 ### | AUTO كتاب الرجعة # وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد إذا طلق حر من دخل ~~أو خلا بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فله ولولي مجنون ~~في عدتها رجعتها ولو كرهت أو أمة على حرة أو أبى سيدها أو ولي بلفظ راجعتها ~~ورجعتها وارتجعتها ms325 وأمسكتها ورددتها ونحوه ولو زاد للمحبة أو للإهانة إلا ~~أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقه لا نكحتها أو تزوجتها وليس من شرطها الإشهاد ~~وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها PageV04P335 # والرجعية زوجة فيصح أن تلاعن وتطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تشرف ~~له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطؤها وتحصل به رجعتها ولو لم ينوها لا ~~بمباشرة وبنظر لفرج وكذا خلوة لشهوة إلا على قول المنقح اختاره الأكثر وتصح ~~بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل وقبل وضع ولد متأخر لا في ردة لا تعليقها بشرط ~~ككلما طلقتك فقد راجعتك ولو عكسه صح وطلقت ومتى اغتسلت من حيضة ثالثة ولم ~~يرتجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقي من طلاقها ولو بعد ~~وطء زوج آخر وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها ردت ~~إليه ولا يطؤها حتى تعتد وكذا إن صدقاه PageV04P336 # وإن لم تثبت رجعته وأنكراه رد قوله وإن صدقه الثاني بانت منه وإن صدقته ~~لم يقبل على الثاني ولا يلزمها مهر الأول له لكن متى بانت عادت إلى الأول ~~بلا عقد جديد ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبلت لا في شهر بحيض إلا ببينة ~~وأقل ما تنقضي عدة حرة فيه لأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة وأمة خمسة عشر ~~يوما ولحظة PageV04P337 # ومن قالت ابتداء انقضت عدتي فقال كنت راجعتك وأنكرته أو تداعيا معا ~~فقولها ولو صدقه سيد أمة ومتى رجعت عن قولها قبل كجحد أحدهما النكاح ثم ~~يعترف به وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فقوله PageV04P338 # فصل # وإن طلقها حر ثلاثا أو عبد ثنتين ولو عتق لم تحل له حتى يطأها زوج غيره ~~في قبل مع انتشار ولو مجبوبا أو خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلته فيه أو ~~ذميا وهي ذمية أو لم ينزل أو يبلغ عشرا أو ظنها أجنبية ويكفي تغيب الحشفة ~~وقدرها من مجبوب ووطء محرم لمرض الزوجة ولضيق وقت الصلاة وفي مسجد ولقبض ~~مهر ونحوه لا لحيض ms326 أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض PageV04P339 # أو في دبر أو نكاح باطل أو فاسد أو ردة أو بشبهة أو ملك يمين وإن كانت ~~أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو طلق عبد طلقة ثم عتق ~~ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم رق ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت ~~أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها ~~لا إن رجعت قبل عقد ولا يقبل بعده فلو كذبها الثاني في وطء فقوله في تنصيف ~~مهر وقولها في إباحتها للأول وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو ~~منكرها ومثل الأولى لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله ~~تزويجها إن ظن صدقها ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف PageV04P340 ### | AUTO كتاب الإيلاء # الإيلاء يحرم كظهار وكان كل طلاقا في الجاهلية PageV04P341 # وهو حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته على ترك وطء زوجته الممكن ~~جماعها في قبل أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها ويترتب حكمه مع ~~خصاء وجب بعض ذكر وعارض يرجى زواله كحبس لا عكسه كرتق ويبطله جب كله وشلله PageV04P342 # ونحوهما بعده وكمول في الحكم من ترك الوطء ضرارا بلا عذر أو حلف ومن ظاهر ~~ولم يكفر وإن حلف لا يطؤها في دبرها أو دون فرج أو لا جامعها إلا جماع سوء ~~يريد ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا وإن أراد في الدبر أو ~~دون الفرج صار موليا ومن عرف معنى ما لا يحتمل غيره وأتى به وهو لا نكتك أو ~~حشفتي في فرجك وللبكر خاصة لا اقتضضتك لم يدين مطلقا PageV04P343 # ولا اغتسلت منك أو أفضيت إليك أو غشيتك أو لمستك أو أصبتك أو افترشتك أو ~~وطئتك أو جامعتك أو باضعتك أو باشرتك أو باعلتك أو قربتك أو مسستك أو أتيتك ~~صريح حكما لا يحتاج إلى نية ويدين مع عدم قرينة ولا كفارة باطنا ولا ضاجعتك ~~أو دخلت إليك ms327 أو بت عندك ونحوه لا يكون موليا فيها إلا بنية أو قرينة PageV04P344 # ولا إيلاء بحلف بنذر أو طلاق أو عتق ولا إن وطئتك فأنت زانية وفلله علي ~~صوم أمس أو هذا الشهر أو لا وطئتك في هذا البلد أو مغصوبة أو حتى تصومي ~~نفلا أو تقومي أو يأذن زيد فيموت وإن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر ~~فوطئ عتق عبده عن الظهار وإلا فوطئ لم يعتق فصل # وإن جعل غايته ما لا يوجد في أربعة أشهر غالبا كوالله لا وطئتك حتى ينزل ~~عيسى أو يخرج الدجال PageV04P345 # أو تحبل وهي آيسة أو لا ولم يطأ أو يطأ ونيته حبل متجدد أو محرما حتى ~~تشربي خمرا أو إسقاط مالها أو هبته أو إضاعته ونحوه فمول كحياتي أو حياتك ~~أو ما عشت أو ما عشت PageV04P346 # لا إن غياه بما لا يظن خلو المدة منه ولو خلت كحتى يركب زيد ونحوه أو ~~بالمدة كوالله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ~~أو قال إلا برضاك أو اختيارك أو إلا أن أو تشائي. ولو لم تشأ بالمجلس وإن ~~قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي فوق ~~أربعة أشهر وإن علقه بشرط كإن وطئتك فوالله لا وطئتك، أو إن قمت أو إن شئت ~~فوالله لا وطئتك لم يصر موليا حتى يوجد PageV04P347 # ومتى أولج زائدا على الحشفة في الصورة الأولى ولا نية حنث ووالله لا ~~وطئتك في السنة أو سنة إلا يوما أو مرة فلا إيلاء حتى يطأ وقد بقي فوق ~~ثلثها ويكون موليا من أربع بوالله لا وطئت كل واحدة أو واحدة منكن فيحنث ~~بوطء واحدة في الصورتين وتنحل يمينه ويقبل منه في الثانية إرادة معينة ~~ومبهمة وتخرج بقرعة ووالله لا أطؤكن أو لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ~~ثلاثا فتتعين الباقية فلو عدمت إحداهن انحلت يمينه بخلاف ما قبل وإن آلى من ~~واحدة وقال لأخرى أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية ms328 بخلاف PageV04P348 # فصل # ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه ومن لم يدخل لا من ~~مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل ويضرب لمول ولو قنا مدة ~~أربعة أشهر من يمينه ويحسب عليه زمن عذره لا عذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ~~ونفاس بخلاف حيضها وإن حدث عذرها استؤنفت لزواله ولا إن حدث عذره وإن ارتدا ~~أو أحدهما بعد دخول ثم أسلما أو أسلم في العدة استؤنفت المدة كمن بانت ثم ~~عادت في أثنائها وإن طلقت رجعيا في المدة لم تنقطع ما دامت في العدة وإن ~~انقضت المدة وبها عذر يمنع وطأها لم تملك طلب الفيئة PageV04P349 # وإن كان به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت ~~جامعتك ثم متى قدر وطئ أو طلق ويمهل مول لصلاة فرض وتغد وهضم طعام ونوم عن ~~نعاس وتحلل من إحرام ونحوه بقدره ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام لا لصوم فإن ~~لم يبق لمول عذر وطلبت ولو أمة الفيئة وهي الجماع لزم القادر مع حل وطئها ~~وتطالب غير مكلفة إذا كلفت ولا مطالبة لولي وسيد PageV04P350 # ويؤمر بطلاق من علق الثلاث بوطئها ويحرم ومتى أولج وتمم PageV04P351 # أو لبث لحقه نسبه ولزمه المهر ولا حد وتنحل يمين من جامع ولو مع تحريمه ~~كفي حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما ويكفر وأدنى ما يكفي تغيب ~~الحشفة أو قدرها ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون أو أدخل ذكر نائم ولا ~~كفارة فيهن في القبل فلا يخرج من الفيئة بوطء دون فرج أو في دبر وإن لم يف ~~وأعفته سقط حقها كعفوها بعد زمن العنة PageV04P352 # وإلا أمر أن يطلق ولا تبين زوجة برجعي فإن أبى طلق حاكم عليه طلقة أو ~~ثلاثا أو فسخ وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وإن ادعى بقاء المدة أو وطأها ~~وهي ثيب قبل وإن ادعت بكارة فشهد بها ثقة قبلت وإلا قبل وعليه اليمين فيهن PageV04P353 ### | AUTO كتاب الظهار # وهو أن ms329 يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد أو بعضو منها ~~أو بذكر أو عضو منه ولو بغير عربية ولو اعتقد الحل مجوسي نحو أنت أو يدك أو ~~وجهك أو أذنك كظهر أو بطن أو رأس أمي أو كعين أمي أو عمتي أو خالتي أو ~~حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها أو أجنبية أو أبي أو أخي أو أجنبي ~~أو زيد أو رجل، ولا يدين وأنت كظهر أمي طالق أو عكسه يلزمانه وأنت علي أو ~~عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها ~~دين وقبل حكما وأنت أمي أو كأمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة PageV04P355 # وأنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقا أو يمينا إلا إن زاد إن شاء الله أو ~~سبق بها وأنا مظاهر أو علي أو يلزمني الظهار أو الحرام وأنا عليك حرام أو ~~كظهر رجل مع نية أو قرينة ظهار وإلا فلغو كأمي أو أختي امرأتي أو مثلها وك ~~كظهر البهيمة ووجهي من وجهك حرام وكالإضافة إلى شعر وظفر وريق ولبن ودم ~~وروح وسمع وبصر ولا ظهار إن قالت لزوجها أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به ~~مظاهرا وعليها كفارته وعليها التمكين قبله إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي ~~كظهر أمي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد ويكره دعاء ~~أحدهما الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي # فصل # ويصح من كل من يصح طلاقه PageV04P356 # ويكفر كافر بمال ومن كل زوجة فلا من أمته أو أم ولده ويكفر كيمين يحنث ~~فيها وإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال أنت علي حرام ونوى أبدا صح ~~ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذن ويقبل منه ويصح الظهار منجزا ومعلقا فمن حلف ~~به أو بطلاق أو عتق وحنث لزمه ومطلقا ومؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان ~~إن وطئ فيه كفر وإلا زال «ظاهرت من ms330 امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده» ويحرم ~~على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه قبل تكفير ولو كان بإطعام «أن رجلا أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول ~~الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: ما حملك على ذلك - ~~رحمك الله - قال: رأيت خلخالها: في ضوء القمر؟ قال: فلا تقربها حتى تفعل ما ~~أمرك الله» بخلاف كفارة يمين PageV04P357 # وتثبت في ذمته بالعود وهو الوطء من مكره ويأثم مكلف ثم لا يطأ حتى يكفر ~~وتجزيه واحدة {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] كمكرر ظهارا ~~من واحدة قبل تكفير ولو بمجالس أو أراد استئنافا وكذا من نسائه بكلمة ~~وبكلمات بأن قال لكل منهن: أنت علي كظهر أمي لكل كفارة ويلزمه إخراج بعزم ~~على وطء «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» ويجزئ قبله وإن اشترى زوجته ~~أو بانت زوجة مظاهر منها قبل الوطء ثم أعادها مطلقا فظهاره بحاله وإن مات ~~أحدهما قبله سقطت # فصل # وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب ~~فيها إطعام PageV04P358 # والمعتبر وقت وجوب كحد وقود وإمكان الأداء مبني على وطء فلو أعسر موسر ~~قبل تكفير لم يجزئه صوم ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزيه ولا يلزم عتق ~~إلا لمالك رقبة ولو مشتبهة برقاب غيره فيعتق رقبة ثم يقرع بين الرقاب فيخرج ~~من قرع أو لمن يمكنه بثمن مثلها أو مع زيادة لا يحجف أو نسيئة وله مال غائب ~~أو دين مؤجل لا بهبة وتفضل عما يحتاجه من أدنى مسكن صالح لمثله وخادم لكون ~~مثله لا يخدم نفسه أو عجزه وعن مركوب وعرض بذله وكتب علم يحتاج إليها وثياب ~~تجمل وكفايته ومن يمونه دائما ووفاء دين PageV04P359 # ومن له فوق ما يصلح لمثله ms331 من خادم ونحوه وأمكن بيعه وشراء صالح لمثله ~~ورقبة بالفاضل لزمه فلو تعذر أو كان له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة ~~بثمنها لم يلزمه وشرط رقبة في كفارة مطلقا ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من ~~عيب مضر ضررا بينا بالعمل كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو ~~وسطى أو إبهام من يد أو رجل أو خنصر وبنصر من يد PageV04P360 # وقطع أنملة من إبهام أو أنملتين من غيره كله ويجزئ من قطعت بنصره من إحدى ~~يديه أو رجليه وخنصره من الأخرى أو جدع أنفه أو أذنه أو يخنق أحيانا أو علق ~~عتقه بصفة لم توجد ومدبر وصغير وولد زنا وأعرج يسير PageV04P361 # ومجبوب وخصي وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور ومرهون ومؤجر وجان وأحمق وحامل ~~ومكاتب ما لم يؤد شيئا لا من أدى شيئا أو اشترى بشرط عتق أو يعتق بقرابة لا ~~مريض مأيوس منه لعدم تمكنه من العمل ومغصوب منه وزمن ومقعد ونحيف عاجز عن ~~عمل وأخرس أصم ولو فهمت إشارته ومجنون مطبق وغائب PageV04P362 # لم تتبين حياته وموصى بخدمته أبدا أو أم ولد وجنين ومن أعتق جزءا ثم ما ~~بقي أو نصف قنين أجزأ لا ما سرى بعتق جزء ومن علق عتقه بظهار ثم ظاهر عتق ~~ولم يجزئه عن كفارته كما لو نجزه عن ظهاره ثم ظاهر أو علق ظهاره بشرط PageV04P363 # فأعتقه قبله ومن أعتق غير مجزئ ظانا إجزاءه نفذ # فصل # فإن لم يجد صام حرا أو قنا شهرين ويلزمه تثبيت النية وتعيينها جهة ~~الكفارة والتتابع لا نيته وينقطع بوطء مظاهر منها PageV04P364 # ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر أو ليلا لا غيرها في الثلاثة وبصوم غير ~~رمضان ويقع عما نواه وبفطر بلا عذر لا رمضان أو فطر واجب كعيد وحيض ونفاس ~~وجنون ومرض مخوف وحامل ومرضع خوفا على أنفسهما أو لعذر يبيحه كسفر ومرض غير ~~مخوف وحامل ومرضع لضرر ولدهما ومكره ومخطئ وناس لا جاهل # فصل # فإن لم يستطع صوما لكبر أو مرض ولو رجي برؤه ms332 ويخاف زيادته أو تطاوله أو ~~لشبق أطعم ستين مسكينا «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت ~~بالصوم قالت امرأته يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: فليطعم ~~ستين مسكينا» مسلما حرا ولو أنثى ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام PageV04P365 # ويجزئ دفعها إلى صغير من أهلها ولو لم يأكل الطعام ومكاتب ومن ظنه مسكينا ~~فبان غنيا وإلى مسكين في يوم واحد من كفارتين ولا إلى من تلزمه مؤنته ولا ~~ترديدها على مسكين ستين يوما إلا أن لا يجد غيره ولو قدم إلى ستين ستين مدا ~~وقال هذا بينكم فقبلوه، فإن قال بالسوية أجزأه وإلا فلا ما لم يعلم أن كلا ~~أخذ قدر حقه والواجب في الكفارات ما يجزئ في فطرة من مدبر من غيره مدان وسن ~~إخراج أدم مع مجزئ ولا يجزئ خبز ولا غير ما يجزئ في فطرة ولو كان قوت بلده ~~ولا أن يغدي المساكين أو يعشيهم أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين بخلاف ~~نذر إطعامهم ولا تجزئه القيمة PageV04P366 # ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية وإنما لكل امرئ ما نوى ولا تكفي نية التقرب ~~فقط فإن كانت واحدة لم يلزمه تعين سببها ويلزمه مع نسيانه كفارة واحدة فإن ~~عين غيره غلطا وسببها من جنس يتداخل أجزأه عن الجميع وإن كانت أسبابها من ~~جنس لا يتداخل أو أجناس كظهار وقتل وصوم ويمين فنوى إحداها أجزأ عن واحدة ~~ولا يجب تعين سببها PageV04P367 ### | AUTO كتاب اللعان # وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب قائمة مقام حد ~~قذف أو تعزير في جانبه وحبس من جانبها PageV04P369 # من قذف زوجته بزنا ولو بطهر وطئ فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم ~~بقذف أجنبية ويسقط بتصديقها إياه وله إسقاطه بلعانه ولو وحده حتى جلدة لم ~~يبق غيرها PageV04P370 # وله إقامة البينة بعد لعانه ويثبت موجبها وصفته أن يقول زوج أربعا أشهد ~~بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها ولا حاجة ms333 لأن ~~تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها ثم يزيد في خامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين PageV04P371 # ثم زوجه أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم ~~تزيد في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن نقص لفظ من ذلك ~~ولو أتيا بالأكثر وحكم حكم أو بدأت به أو قدمت الغضب أو أبدلته باللعنة أو ~~السخط أو قدم اللعنة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل لفظ أشهد بأقسم ~~أو أحلف أو أتى به قبل إلقائه عليه أو بلا حضور حاكم أو نائبه أو بغير ~~العربية من يحسنها ولا يلزمه تعلمها إن عجز عنه بها أو علقه بشرط أو عدمت ~~موالاة الكلمات لم يصح ويصح من أخرس وممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه إقرار PageV04P372 # بزنا ولعان بكتابة وإشارة مفهومة فلو نطق وأنكر لعانا قبل فيما عليه من ~~حد ونسب لا فيما له من عود زوجته وله أن يلاعن لهما وينتظر مرجو نطقه ثلاثة ~~أيام وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وبوقت ومكان ~~معظمين PageV04P373 # وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله ~~فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويبعث حاكم إلى خفرة من ~~يلاعن بينهما ومن قذف زوجتين فأكثر ولو بكلمة أفرد كل واحدة بلعان PageV04P374 # فصل # وشروطه ثلاثة # الأول: كونه بين زوجين مكلفين ولو قنين أو فاسقين أحدهما فيحد بقذف ~~أجنبية بزنا ولو نكحها بعد أو قال لها زنيت قبل أن أنكحك كمن أنكر قذف ~~زوجته مع بينة أو كذب نفسه ومن ملك زوجته فأتت بولد PageV04P375 # لا يمكن من ملك اليمين فله نفيه بلعان ويعزر بقذف زوجة صغيرة أو ولا لعان ~~ويلاعن من قذفها ثم أبانها أو قال أنت طالق يا زانية ثلاثا وإن قذفها في ~~نكاح فاسد أو مبانة في النكاح أو العدة PageV04P376 # أو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية لاعن لنفي ولد وإلا حد # الثاني: سبق قذفها ms334 بزنا ولو في دبر كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وإن ~~قال ليس ولدك مني أو قال معه ولم تزن أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة أو مكرهة ~~أو نائمة أو مع إغماء أو ولا لعان PageV04P377 # ومن أقر بأحد توأمين لحقه الآخر ويلاعن لنفي الحد الثالث أن تكذبه ويستمر ~~إلى استيفاء اللعان فإن صدقته ولو مرة أو عفت أو سكتت أو ثبت زناها بأربعة ~~سواه أو قذف مجنونة بزنا قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ناطقة فخرست ولم ~~تفهم إشارتها أو قذف صماء لحقه النسب PageV04P378 # ولا لعان وإن مات أحدهما قبل تتمته توارثا وثبت النسب ولا لعان وإن مات ~~الولد فله لعانها ونفيه وإن لاعن ونكلت حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن فصل # ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام # الأول: سقوط الحد أو التعزير حتى لمعين قذفها به ولو أغفله فيه «أن هلال ~~بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء» - الخبر ~~رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي وليس فيه أنه حد بعد اللعان. الحكم الثاني ~~الفرقة ولو بلا فعل حاكم # الثالث: التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه أو كانت أمة PageV04P379 # فاشتراها بعده الرابع انتفاء الولد ويعتبر له ذكره صريحا كأشهد بالله لقد ~~زنت وما هذا ولدي وتعكس هي أو تضمنا كقول مدع زناها في طهر لم يطأها فيه، ~~وأنه اعتزلها حتى ولدت أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو ~~رميتها به من زنا ونحوه ولو نفى عددا كفاه لعان واحد وإن نفى حملا أو ~~استلحقه، أو لاعن عليه مع ذكره لم يصح ويلاعن لدرء حد، وثانيا بعد وضع ~~لنفيه PageV04P380 # ولو نفى حمل أجنبية لم يحد كتعليقه قذفا بشرط إلا أنت زانية إن شاء الله ~~لا زنيت إن شاء الله وشرط لنفي ولد بلعان إن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل ~~عليه كما لو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر ~~نفيه مع إمكانه أو رجاء ms335 موته وإن قال لم أعلم به أو أن لي نفيه أو أنه على ~~الفور وأمكن صدقه قبل وإن أخره لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ مال أو ذهاب ليل ~~ونحو ذلك لم يسقط نفيه ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد محصنة وعزر لغيرها من ~~جهة الأم إلى جهة الأب كولاء وتوارثا PageV04P381 # ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده والتوأمان المنفيان أخوان لأم ومن نفى من ~~لا ينتفي وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن # فصل فيما يلحق من النسب # من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق ~~أربع سنين ولا ينقطع الإمكان بحيض أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن ~~عشر فيهما لحقه نسبه PageV04P382 # ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن لم ~~يمكن كونه منه كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لأكثر من أربع ~~سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء PageV04P383 # عدتها بالقروء ثم ولدت لفوق نصف سنة منها أو فارقها حاملا فوضعت ثم آخر ~~بعد نصف سنة أو علم أنه لم يجتمع بها بأن تزوجها بمحضر حاكم أو غيره ثم ~~أبانها أو مات بالمجلس أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة ~~التي ولدت فيها أو كان الزوج لم يكمل له عشر أو قطع ذكره مع أنثييه لم ~~يلحقه ويلحق عنينا ومن قطع ذكره فقط وكذا من قطع أنثياه فقط عند الأكثر ~~وقيل لا المنقح وهو الصحيح PageV04P384 # وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها PageV04P385 # أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت لحق نسبه ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم ~~تزوجت لحق بثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر # فصل # ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه ولو ~~قال عزلت أو لم أنزل لا إن ادعى استبراء ويحلف عليه ثم تلد لنصف سنة بعده ~~وإن أقر بالوطء مرة ثم ms336 ولدت ولو بعد أربع سنين من وطئه لحقه ومن استلحق ~~ولدا لم يلحقه ما بعده بدون إقرار آخر ومن أعتق أو باع PageV04P386 # من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولو استبراؤها قبله ~~وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر وادعى مشتر أنه من بائع PageV04P387 # وإن ادعاه مشتر لنفسه أو كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر بوطئها أري ~~القافة وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة أو لم تستبرأ ولم يقر مشتر له به ~~لم يلحق بائعا وإن ادعاه وصدقه مشتر في هذه أو فيما إذا باع ولم يقر بوطء ~~وأتت به لدون نصف سنة لحقه وبطل البيع ; لأن الحق فيه لا يعدوهما وإن لم ~~يصدقه مشتر فالولد عبد له فيهما وإن ولدت من مجنون من لا ملك له عليها ولا ~~شبهة ملك لم يلحقه PageV04P388 # ومن قال عن ولد بيد سريته أو زوجته أو مطلقته ما هذا ولدي ولا ولدته فإن ~~شهدت مرضية بولادتها له لحقه وإلا فلا ولا أثر لشبه ولد مع فراش وتبعية نسب ~~لأب ما لم ينتف كابن ملاعنة وتبعية ملك أو حرية لأم إلا مع شرط أو غرور PageV04P389 # وتبعية دين لخيرهما وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما PageV04P390 ### | AUTO كتاب العدد # واحدها عدة وهي من العدد التربص المحدود شرعا ولا عدة في فرقة حي قبل وطء ~~أو خلوة PageV04P391 # ولا لقبلة أو لمس وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد ولخلوة ~~طواعيتها وعلمه بها ولو مع مانع كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق وتلزم لوفاة ~~مطلقا ولا فرق في عدة بين نكاح صحيح وفاسد PageV04P392 # ولا عدة في باطل إلا بوطء والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى ~~وضع كل الولد أو الأخير. من عدد ولا تنقضي إلا بما تصير به أمة أم ولد فإن ~~لم يلحقه لصغره أو لكونه خصيا مجبوبا أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ~~ونحوه ويعيش لم تنقض به PageV04P393 # وأقل مدة حمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين وأقل مدة تبين ms337 خلق ~~ولد أحد وثمانون يوما الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه وإن كان من ~~غيره اعتدت للوفاة بعد وضع ولو لم يولد لمثله أو لم يوطأ مثلها أو قبل خلوة ~~وعدة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها ومنصفة ثلاثة أشهر ~~وثمانية أيام وإن مات في عدة مرتد أو زوج كافرة أسلمت أو زوج رجعية سقطت ~~وابتدأت عدة وفاة من موته وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل ~~وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق ما لم تكن ~~أمة أو ذمية PageV04P394 # أو من جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير ولا تعتد لموت من انقضت عدتها ~~قبله ولو ورثت ومن طلق معينة ونسيها أو مبهمة ثم مات قبل قرعة اعتد كل ~~نسائه سوى حامل الأطول منهما وإن ارتابت متوفى عنها زمن تربصها أو بعده ~~بأمارة حمل كحركة وانتفاخ بطن أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة ~~وإن ظهرت بعده دخل بها أو لا لم يفسد ولم يحل PageV04P395 # وطؤها حتى تزول ومتى ولدت لدون نصف سنة من عقد تبينا فساده الثالثة ذات ~~الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء ~~وهي الحيض وغيرهما بقرأين ليس الطهر عدة ولا تعتد بحيضة طلقت فيها ولا تحل ~~لغيره إذا انقطع دم الأخيرة حتى تغتسل أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر ~~وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع PageV04P396 # الرابعة من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة فتعتد حرة بثلاثة ~~أشهر من وقتها وأمة بشهرين عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين ~~ومبعضة بالحساب وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا ومستحاضة ناسية لوقت حيضها ~~أو مبتدأة كآيسة ومن علمت أن لها حيضة في كل أربعين مثلا فعدتها ثلاثة ~~أمثال ذلك ومن لها عادة أو تمييز عملت به وإن حاضت صغيرة في عدتها ~~استأنفتها بالقرء ومن يئست في عدة ms338 أقراء ابتدأت عدة آيسة وإن عتقت معتدة ~~أتمت عدة أمة إلا الرجعية فتتمم عدة حرة PageV04P397 # الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد ~~كآيسة على ما فصل ولا تنقضي بعود الحيض بعد المدة وإن علمت ما رفعه من مرض ~~أو رضاع ونحوه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها ويقبل ~~قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيضة أو ولادة أو وقت كذا PageV04P398 # السادسة: امرأة المفقود فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه ثم تعتد ~~للوفاة ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة ولا إلى طلاق ولي ~~زوجها بعد اعتدادها وينفذ حكم لا يمنع طلاق المفقود وتنقطع النفقة بتفريقه ~~أو بتزويجها PageV04P399 # ومن تزوجت قبل ما ذكر لم يصح ولو بان أنه كان طلق أو ميتا حين التزويج ~~ومن تزوجت بشرطه ثم قدم قبل وطء الثاني ردت إلى قادم ويخير إن وطئ الزوج ~~الثاني PageV04P400 # بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدته وبين ~~تركها معه بلا تجديد عقد قال المنقح: قلت الأصح بعقد انتهى ويأخذ الأول قدر ~~الصداق ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه PageV04P401 # وإن لم يقدم حتى مات الثاني ورثته بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها ومن ~~ظهر موته لاستفاضة أو بينة ثم قدم فكمفقود وتضمن البينة ما تلف من ماله PageV04P402 # ومهر الثاني ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم ; بان انتفاؤه فكمفقود ومن أخبر ~~بطلاق غائب وأنه وكيل آخر في نكاحه بها وضمن المهر فنكحته ثم جاء الزوج ~~فأنكر فهي زوجته ولها المهر PageV04P403 # وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد وعدة موطوءة بشبهة أو ~~زنا مطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة ولا يحرم على زوج زمن عدة غير ~~وطء في فرج ولا ينفسخ نكاحها بزنا وإن أمسكها استبرأها # فصل # وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول PageV04P404 # ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني وله رجعة رجعية في ms339 التتمة ثم اعتدت ~~لوطء الثاني وإن ولدت من أحدهما عينا أو ألحقته به قافة وأمكن بأن تأتي به ~~لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه ~~وانقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر وإن ألحقته بهما لحق وانقضت عدتها به منهما ~~وإن أشكل أو لم توجد قافة PageV04P405 # ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء وإن وطئها مبينها فيها عمدا فكأجنبي ~~وبشبهة استأنفت عدة الوطء ودخلت فيها بقية الأولى ومن وطئت زوجته بشبهة ثم ~~طلقها اعتدت له ثم تتمم للشبهة ويحرم وطء زوج ولو مع حمل منه قبل عدة واطئ ~~ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأ PageV04P406 # ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفتها للثاني وللثاني PageV04P407 # أن ينكحها بعد العدتين وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا وكذا أمة في ~~استبراء ومن طلقت طلقة فلم تنقض عدتها حتى طلقت أخرى بنت PageV04P408 # وإن راجعها ثم طلقها استأنفت كفسخها بعد رجعة لعتق أو غيره وإن أبانها ثم ~~نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها بنت وإن انقضت قبل طلاقه فلا عدة له PageV04P409 # فصل # يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج. ويجب على زوجته بنكاح صحيح ولو ~~ذمية أو أمة أو غير مكلفة زمن عدته ويجوز لبائن وهو ترك زينة وطيب كزعفران ~~ولو كان بها سقم ولبس حلي ولو خاتما وملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر ~~وأزرق صافيين وما صبغ قبل نسج وتحسين بحناء وإسفيداج وتكحل بأسود بلا حاجة ~~وادهان بمطيب وتحمير PageV04P410 # وجه وحفه ونحوه ولا تمنع من صبر إلا في الوجه ولا لبس أبيض ولو حسنا ولا ~~ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من نقاب وأخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل ويحرم ~~تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة لخوف ولحق وتحويل مالكه لها وطلبه ؤفوق ~~أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها فيجوز إلى حيث شاءت وتحول لأذاها PageV04P411 # لا من حولها ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث ms340 ~~كانت ولا تخرج إلا نهارا لحاجتها ومن سافرت بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد ~~فمات قبل مفارقة البنيان أو لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر ~~اعتدت بمنزله وبعدهما تخير PageV04P412 # وإن أحرمت ولو قبل موته وأمكن الجمع وإلا قدم حج من بعدها وإلا فالعدة ~~وتتحلل لفوته بعمرة وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت «طلقني زوجي ثلاثا ~~فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي» ولا تبيت إلا به ~~ولا تسافر PageV04P413 # وإن سكنت علوا أو سفلا ومبين في الآخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم وإن ~~أراد إسكانها بمنزله أو غيره مما يصح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه ~~لزمها وإن لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ورجعية ~~في لزوم منزل كمتوفى عنها وإن امتنع من لزمته سكنى أجبر وإن غاب اكترى عنه ~~الحاكم من ماله أو اقترض عليه أو فرض أجرته وإن اكترته بإذنه أو بإذن حاكم PageV04P414 # أو بدونهما لعجز رجعت ولو سكنت في ملكها فلها أجرته ولو سكنته أو اكترت ~~مع حضوره وسكوته فلا PageV04P415 ### || AUTO باب استبراء الإماء # وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا أو زوالا من حمل غالبا بوضع حمل أو ~~بحيضة أو شهر أو بعشرة ويجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك ذكر ولو طفلا من ~~يوطأ مثلها ولو مسبية، PageV04P416 # أو لم تحض حتى من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلة حتى يستبرئها ~~فإن عتقت قبله لم يجز أن ينكحها ولم يصح حتى يستبرئها وليس لها نكاح غيره ~~ولو لم يكن بائعها يطأ إلا على رواية المنقح وهي أصح ومن أخذ من مكاتبه أمة ~~حاضت عنده أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو بغيره حيث انتقل الملك ~~وجب PageV04P417 # استبراؤها ولو قبل قبض لا إن عادت مكاتبته أو رحمها المحرم أو رحم مكاتبه ~~المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده التاجر أمة، وقد حاضت قبل ms341 ~~ذلك أو أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة حاضت عنده أو مالك بعد ردة أو ملك ~~صغيرة لا يوطأ مثلها ولا يجب بملك أنثى من أنثى PageV04P418 # وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر فأم ولد ~~ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ولا لأقل ولا مع دعوى استبراء ويجزي ~~استبراء من ملكت بشراء أو هبة ووصية وغنيمة PageV04P419 # وغيرها قبل قبض ولمشتر زمن خيار ويد وكيل كيد موكل ومن ملك معتدة من غيره ~~أو مزوجة فطلقها أو زوج أمته، ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة وله وطء ~~معتدة منه فيها وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل الدخول وجب استبراؤها الثاني ~~إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حراما حتى يستبرئها فلو خالف صح ~~البيع دون النكاح وإن لم يطأ أبيحا قبله الثالث إذا أعتق أم ولده أو سريته PageV04P420 # أو مات عنها لزمها استبراء نفسها لا إن استبرأها قبل عتقها أو أراد ~~تزوجها أو قبل بيعها فأعتقها مشتر أو أراد تزوجها قبل وطئها أو كانت مزوجة ~~أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها قبل وطئه وإن أبانها قبل دخوله أو ~~بعده أو مات فاعتدت PageV04P421 # ثم مات سيدها فلا استبراء إن لم يطأها كمن لم يطأها أصلا ومن بيعت ولم ~~تستبرأ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت نفسها أو تممت ما وجد عند ~~مشتر ومن اشترى أمة وكان بائعها يطؤها ولم يستبرئها لم يجز أن يتزوجها قبل ~~استبرائها وإن مات زوج أم ولد وسيدها وجهل أسبقهما فإن كان بينهما فوق ~~شهرين وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها بعد موت آخرهما الأطول من عدة حرة ~~لوفاة أو استبراء ولا ترث من PageV04P422 # الزوج وإلا اعتدت كحرة لوفاة فقط # فصل # واستبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة لا بقيتها ولو حاضت بعد شهر فبحيضة ~~وآيسة وصغيرة وبالغة لم تحض بشهر وإن حاضت فيه فبحيضة ومرتفع حيضها ولم تدر ~~ما رفعه فبعشرة أشهر وإن علمت فكحرة ويحرم وطء من زمن استبراء ms342 ولا ينقطع به PageV04P423 # فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه وفيها وقد ملكها حائضا فكذلك وفي حيضة ~~ابتدأتها عنده تحل الحال لجعل ما مضى حيضة وتصدق في حيض فلو أنكرته فقال: ~~أخبرتني به صدق وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو مشتراة أن ~~لها زوجا صدقت PageV04P424 ### | AUTO كتاب الرضاع # وهو شرعا مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه ويحرم كنسب فمن ~~أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطئ PageV04P425 # طفلا صارا في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما ~~وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره فالذكور ~~منهم يصيرون إخوته، والبنات أخواته. وآباؤهما أجداده وجداته. وأخواتهما ~~وإخوانهما أعمامه وأخواله وخالاته ولا تنشر حرمة إلى من بدرجة مرتضع أو ~~فوقه من أخ وأخت من نسب وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة فتحل مرضعة لأبي مرتضع ~~وأخيه من نسب وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع كما يحل لأخيه من أبيه ~~أخته من أمه ومن أرضعت بلبن حمل من زنا أو نفي بلعان طفلا صار ولدا لها ~~وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه PageV04P426 # وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا وثبتت أبوتهما أو أبوة أحدهما ~~لمولود فالمرتضع ابنهما أو ابن أحدهما وإلا بأن مات مولود قبله أو فقدت ~~قافة أو نفته عنهما أو أشكل أمره ثبتت حرمة الرضاع في حقهما وإن ثاب لبن ~~لمن لم تحمل ولو حمل مثلها لم ينشر الحرمة كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل. ~~وبهيمة ومن تزوج أو اشترى ذات لبن من زوج أو سيد قبله فزاد بوطئه PageV04P427 # أو حملت ولم يزد أو زاد قبل أوانه فللأول وفي أوانه ولو انقطع ثم ثاب أو ~~ولدت فلم يزد ولم ينقص فلهما فيصير مرتضعه ابنا لهما وإن زاد بعد وضع ~~فللثاني وحده # فصل # وللحرمة شرطان # أحدهما أن يرتضع في العامين، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت PageV04P428 # الثاني: أن يرتضع خمس رضعات ومتى ms343 امتص ثم قطعه ولو قهرا أو لتنفس أو مله ~~أو لانتقال إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فرضعة ثم إن عاد ولو قريبا ثنتان ~~وسعوط في أنف ووجور في فم كرضاع ويحرم ما جبن أو شيب أو حلب من ميتة ويحنث ~~به من حلف لا يشرب لبنا لا حقنة ولا لواصل جوفا لا يغذي كمثانة وذكر ومن ~~أرضع خمس أمهات أولاده بلبن زوجة له صغرى كل PageV04P429 # واحدة رضعة حرمت لثبوت الأبوة ولا أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ولو ~~كانت المرضعات بناته أو بنات زوجته فلا أمومة ولا يصير أبو المرضعات جدا ~~ولا زوجته جدة ولا إخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات ومن أرضعت أمه ~~وبنته وأخته وزوجته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة لم تحرم عليه ومن أرضعت ~~بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع ثم أرضعته بلبن زوج آخر رضعتين ~~ثبتت الأمومة لا الأبوة ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين ومن ~~زوج أم ولده برضيع حر لم يصح PageV04P430 # فلو أرضعته بلبنه لم تحرم على السيد # فصل # ومن تزوج ذات لبن ولم يدخل بها وصغيرة فأكثر فأرضعت وهي زوجة أو بعد ~~إبانة صغيرة حرمت أبدا وبقي نكاح الصغيرة حتى ترضع ثانية فينفسخ نكاحهما ~~كما لو أرضعتهما معا # وإن أرضعت ثلاثا مفردات أو ثنتين معا والثالثة منفردة PageV04P431 # انفسخ نكاح الأوليين وبقي نكاح الثالثة وإن أرضعت الثلاث معا بأن شربنه ~~محلوبا معا من أوعية إحداهن منفردة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الجميع ثم له ~~أن يتزوج من الأصاغر وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل على الأبد لا الأصاغر إن ~~ارتضعن من أجنبية ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وكربيبته إذا ~~أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه ~~إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه PageV04P432 # وينفسخ فيهما النكاح إن كانت زوجة ومن لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ~~ثلاث نسوة له كل واحدة واحدة إرضاعا كاملا ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه ms344 ولم ~~ينفسخ نكاح واحدة من الصغار وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين حرمت ~~الكبرى وإذا طلق زوجة لها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه إرضاعا كاملا ~~انفسخ نكاحها وحرمت عليه أبدا وعلى الأول أبدا PageV04P433 # ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لمقتض ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه ~~لبن فأرضعت به الصبي أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع ثم عتقت فاختارت فراقه ~~ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبنه زوجها الأول حرمت عليهما أبدا فصل # وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وإن كانت طفلة ~~بأن تدب فترتضع من نائمة أو مغمى عليها ولا يسقط بعده وإن أفسده غيرها لزمه ~~قبل دخول نصفه وبعده كله ويرجع فيهما على مفسد ولها الأخذ من المفسد PageV04P434 # ويوزع مع تعدد مفسد على رضعاتهن المحرمة لا على رءوسهن فلو أرضعت امرأته ~~الكبرى الصغرى وانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولم ~~يسقط مهر الكبرى وإن كانت الصغرى دبت فارتضعت منها وهي نائمة فلا مهر ~~للصغرى ويرجع عليها بمهر الكبرى إن دخل بها وإلا فبنصفه ومن له ثلاث نسوة ~~لهن لبن منه فأرضعن له زوجة صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات حرمت ~~الصغرى وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن أخماسا خمساه على من أرضعت مرتين ~~وخمسه على من أرضعت مرة PageV04P435 # فصل # وإن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت ومن ~~تزوج ثم قال: هي أختي في الرضاع انفسخ النكاح حكما وفيما بينه وبين الله ~~تعالى إن كان صادقا وإلا فالنكاح بحاله ولها المهر بعد الدخول ولو صدقته ما ~~لم تطاوعه عالمة بالتحريم ويسقط قبله إن صدقته وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي ~~زوجته حكما وإن قال هي ابنتي من الرضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك لم تحرم ~~لتيقن كذبه وإن احتمل فكما لو قال هي أختي من الرضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ ~~لم يقبل كقوله ذلك لأمته ثم ms345 يرجع PageV04P436 # ولو قال أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرا ومن ادعى أخوة أجنبية ~~أو بنوتها من الرضاع وكذبته قبلت شهادة أمها وبنتها من نسب بذلك لا أمه ولا ~~بنته وإن ادعت ذلك هي وكذبها فبالعكس ولو ادعت أمة أخوة بعد وطئه لم يقبل ~~وقبله يقبل في تحريم وطء لا ثبوت عتق وكره استرضاع فاجرة ومشركة وحمقاء ~~وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء PageV04P437 ### | AUTO كتاب النفقات # النفقات: جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة وسكنا وتوابعها ~~وعلى زوج ما لا غنى لزوجته عنه ولو معتدة من وطء شبهة غير مطاوعة من مأكول ~~ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف PageV04P439 # ويعتبر حاكم ذلك إن تنازعا بحالهما PageV04P440 # فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها ولحما عادة ~~الموسرين بمحلهما وتنقل متبرمة من غيره ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف ~~وخشب، والعدل ما يليق بهما وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن ~~وأقله قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ~~ومخدة وللجلوس بساط ورفيع الحصر PageV04P441 # ولفقيرة مع فقير كفايتها خبزا خشكارا بأدمه وزيت مصباح ولحم العادة وما ~~يلبس مثلها وينام فيه ويجلس عليه ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ~~ما بين ذلك PageV04P442 # وموسر نصفه حر كمتوسطين ومعسر كذلك كمعسرين وعليه مؤنة نظافتها من دهن ~~وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ونحوه لا دواء وأجرة طبيب وكذا لا ثمن طيب ~~وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزيينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به ~~لزمها وعليها ترك حناء وزينة نهى عنهما وعليه لمن بلا خادم ويخدم مثلها ولو ~~لمرض خادم واحد ويجوز كتابية PageV04P443 # وتلزم بقبولها ونفقته وكسوته كفقيرين مع خف وملحفة لحاجة خروج ولو أنه ~~لها إلا في نظافة ونفقة مكرى ومعار على مكر ومعير وتعيين خادم لها إليهما ~~وسواه إليه وإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يجب لخادمي. أو قال أنا أخدمك ~~بنفسي وأبى الآخر لم يجبر ويلزمه مؤنسة لحاجة لا أجرة من يوضئ مريضة ms346 بخلاف ~~رقيقه PageV04P444 # فصل # والواجب دفع قوت لا بدله ولا حب ويكون أول نهار كل يوم ويجوز ما اتفقا ~~عليه من تعجيل وتأخير ودفع عوض ولا يجبر من أبى ولا يملك حاكم فرض غير ~~الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما وفي الفروع فأما مع الشقاق والحاجة ~~كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ولا يعتاض عن الماضي ~~بربوي وكسوة وغطاء ووطاء ونحوهما أول كل عام من زمن وجوب PageV04P445 # وتملك ذلك بقبض فلا بدل لما سرق أو بلي والتصرف فيه على وجه لا يضر بها ~~وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت ومتى انقضى العام والكسوة باقية ~~فعليه كسوة لالجديد وإن قبضتها ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه رجع بقسط ~~ما بقي وكذا نفقة تعجلها لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة PageV04P446 # إلا على ناشز ويرجع ببقيتها من مال غائب بعد موته بظهوره ومن غاب ولم ~~ينفق لزمه الماضي ولو لم يفرضها حاكم # فصل # ورجعية وبائن حامل كزوجة وتجب لحمل ملاعنة إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه ~~ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع PageV04P447 # ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة ~~أشهر فإن مضت ولم يبن رجع بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده وعلى أجنبية ~~والنفقة للحمل فتجب ولحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد وملك يمين ولو أعتقها ~~وعلى وارث زوج ميت ومن مال PageV04P448 # حمل موسر ولو تلفت وجب بدلها ولا فطرة لها لا تجب ولا تجب على زوج رقيق ~~أو معسر أو غائب ولا على وارث مع عسر زوج وتسقط بمضي الزمان المنقح ما لم ~~تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع انتهى فإن وطئت رجعية بشبهة أو منهما ~~فنفقتها حتى تضع حملها، ولا ترجع على زوجها PageV04P449 # كبائن معتدة ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق PageV04P450 # ولا نفقة لبائن غير حامل ولا من تركة المتوفى عنها أو لأم ولد ولا سكنى ~~ولا كسوة ولو حاملا كزانية ms347 # فصل # ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي ولو مع صغر زوج أو مرضه أو ~~عنته أو جب ذكره أو تعذر وطء لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة أو ~~مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده لزمته نفقتها وكسوتها PageV04P451 # لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته، فلا نفقة لها ومن بذلته وزوجها غائب لم ~~يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ومن امتنعت أو ~~منعها غيرها بعد دخول ولو لقبض صداقها فلا نفقة لها ومن سلم أمته ليلا ~~ونهارا فكحرة ولو أبى زوج وليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد وليل كعشاء ~~ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه على زوج PageV04P452 # ولا يصح تسليمها نهارا فقط ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة رجعية وتشطر ~~لناشز ليلا أو نهارا أو بعض أحدهما وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة ولو في غيبة ~~زوج تلزمه لا إن أطاعت ناشز في غيبته حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله ولا ~~نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه PageV04P453 # أو لتغريب أو حبست ولو ظلما أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان، ووقته متسع أو ~~صامت نفلا أو حجت نفلا أو نذرا معينا في وقته فيهما بلا إذنه ولو أن نذرهما ~~بإذنه بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسننها وقدرها في حج فرض ~~كحضر وإن اختلفا ولا بينة في بذل تسليم حلف وفي نشوز زوجة أو أخذ نفقة حلفت ~~أو كسوته أو ببعضهما أو بمسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم خيرت ~~دون سيدها PageV04P454 # أو وليها بين فسخ فورا ومتراخيا ومقام مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها ~~تكسبا ولا يحبسها ولها الفسخ بعده وكذا لو قالت: رضيت عسرته أو تزوجته ~~عالمة بها وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه إن أقامت ولم تمنع نفسها دينا في ~~ذمته ومن قدر يكتسب أجبر ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه أو مرض أو ~~عجز ms348 عن اقتراض أياما يسيرة أو أعسر بنفقة ماضية أو بنفقة موسر أو متوسط أو ~~بأدم أو بنفقة الخادم فلا فسخ وتبقى نفقتهم والأدم دينا في ذمته PageV04P455 # وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ~~ولدها ونحوه عرفا بلا إذنه PageV04P457 # ولا يقترض على أب ولا ينفق على صغير من ماله بلا إذن وليه وإن لم تقدر ~~أجبره حاكم فإن أبى حبسه أو دفعها منه يوما بيوم فإن غيب ماله وصبر على ~~الحبس أو غاب موسر وتعذرت نفقته باستدانة وغيرها فلها الفسخ ولا يصح في ذلك ~~كله بلا حاكم فيفسخ بأمره PageV04P458 # وله بيع عقار وعرض لغائب إن لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم ولا يجوز ~~أكثر ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر حاكم ~~لتبين عدم استحقاقها له، ومن أمكنه أخذ دينه فموسر PageV04P459 ### || AUTO باب نفقة الأقارب والمماليك # وتجب أو إكمالها لأبويه وإن علوا وولده وإن سفل حتى PageV04P460 # ذي الرحم منهم حجبه معسر أو لا ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم ممن ~~سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب ~~له وعجزه عن تكسب ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له إذا فضل عن ~~قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من ~~رأس مال PageV04P461 # وثمن ملك وآلة عمل ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه لا امرأة على نكاح ~~وزوجة من تجب له كهو ومن له للنفقة ولو حملا وارث دون أب فنفقته على قدر ~~إرثهم منه والأب ينفرد بها فجد وأخ أو أم أم وأم أب بينهما سواء وأم وجد أو ~~ابن وبنت أثلاثا وأم وبنت أو جدة وبنت أرباعا وجدة وعاصب غير أب أسداسا ~~وعلى هذا حسابها فلا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها ولا أخا مع ابن وتلزم ~~موسرا مع فقر الآخر بقدر إرثه وتلزم جدا موسرا ms349 مع فقر أب وجدة موسرة مع فقر ~~أم PageV04P462 # ومن لم يكف ما فضل عنه جميع من تجب نفقته بدأ بزوجته فرقيقه فأقرب ثم ~~العصبة ثم التساوي فيقدم ولد على أب وأب على أم وأم على ولد ابن وولد ابن ~~على جد وجد على أخ وأبو أب على أبي أم وهو مع أبي أبي أب مستويان ولمستحقها ~~الأخذ بلا إذنه مع امتناعه كزوجة ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء # فصل # ويجب إعفاف من تجب له من عمودي نسبه وغيرهم بزوجة حرة أو سرية تعفه ولا ~~يملك استرجاعها مع غناء ويقدم تعيين قريب والمهر سواء على زوج ويصدق أنه ~~تائق بلا يمين ويعتبر عجزه ويكتفي بواحدة فإن ماتت أعفه ثانيا لا إن طلق ~~بلا عذر PageV04P463 # ويلزمه إعفاف أم كأب وخادم للجميع لحاجة كالزوجة ومن ترك ما وجب عليه مدة ~~لم يلزمه لما مضى أطلقه الأكثر وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم وزاد غيره أو إذنه ~~في استدانة ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت ولو امتنع منها ~~زوج أو قريب رجع عليه منفق بنية رجوع وعلى من PageV04P464 # تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولين ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه أو سيده ~~إن كان رقيقا ما لم يتضرر ولأبيه منع أمه من خدمته لا وهي أحق بأجرة مثلها ~~حتى مع متبرعة أو زوج ثان ويرضى ويلزم حرة مع خوف تلفه وأم ولد مطلقا مجانا ~~ومتى عتقت فك بائن ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا لضرورته أو ~~شرطها PageV04P465 # فصل # وتلزمه وسكنى عرفا لرقيقه ولو آبقا أو ناشزا أو ابن أمته من حر من غالب ~~قوت البلد وكسوته مطلقا ولمبعض بقدر رقه وبقيتها عليه وعلى حرة نفقة ولدها ~~من عبد وكذا مكاتبة ولو أنه من مكاتب وكسبه لها ويزوج بطلبه غير أمة يستمتع ~~بها PageV04P466 # ولو مكاتبة بشرطه وتصدق في أنه لم يطأ ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة فطلبت ~~التزويج زوجها من يلي ماله وكذا أمة صبي ومجنون وإن غاب عن ms350 أم ولده زوجت ~~لحاجة نفقة المنقح وكذا وطء ويجب أن لا يكلفوا مشقا كثيرا وأن يراحوا وقت ~~قيلولة ونوم وصلاة مفروضة ويركبهم عقبه لحاجة ومن بعث منهم في حاجة فإن علم ~~أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى أولا ثم قضى حاجته فلو عذر أخر وقضاها PageV04P467 # وإن لم يعلم فوجد مسجدا قضى حاجته ثم صلى فلو صلى قبل فلا بأس وسن ~~مداواتهم إن مرضوا وإطعامهم من طعامه ومن وليه فمعه أو منه ولا يأكل إلا ~~بإذنه وله تأديب زوجة وولد ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح وتأديب رقيق ~~ويقيده إن خاف عليه ولا يشتم أبويه الكافرين ولا يلزمه بيعه بطلبه مع ~~القيام بحقه وحرم أن يسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا تصح إجارتها ~~بلا إذن زوج زمن حقه ولا جبر على مخارجة وهي جعل سيد على رقيق كل يوم أو ~~شيئا معلوما له وتجوز باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته PageV04P468 # ولا يتسرى عبد مطلقا ويصح على مرجوح بإذن سيده المنقح وهو الأظهر ونص ~~عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين انتهى لا يملك سيده رجوعا ~~بعد تسر PageV04P469 # ولمبعض وطء أمة ملكها بجزئه الحر بلا إذن وعلى سيد امتنع مما لرقيقه ~~إزالة ملكه بطلبه كفرقة زوجة # فصل # وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة ~~أو ذبح مأكول فإن أبى فعل حاكم الأصلح أو اقترض عليه ويجوز انتفاع بها في ~~غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه وجيفتها له ونقلها ~~عليه ويحرم لعنها «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» وتحميلها مشقا وحلبها ما ~~يضر ولدها وذبح غير مأكول لإراحة وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض ~~صحيح ويكره خصاء وجز معرفة وناصية وأو وتر ونزو حمار على فرس وتستحب نفقته ~~على ماله غير الحيوان PageV04P470 ### || AUTO باب الحضانة # وتجب وهي حفظ صغير ومعتوه وهو المختل العقل ومجنون عما يضرهم وتربيتهم ~~بعمل مصالحهم ومستحقها رجل عصبة وامرأة وارثة ms351 كأم أو مدلية بوارث كخالة ~~وبنت أخت أو بعصبة كعمة وبنت أخ وعم وذو رحم كأبي أم ثم حاكم وأم أولى ولو ~~بأجرة مثلها كرضاع ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ~~كذلك ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم ~~لأب ثم عمة كذلك PageV04P471 # ثم خالة أم ثم خالة أب ثم عمته ثم بنت أخ وأخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم ~~أب وعمته على التفصيل المتقدم ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب وشرط كونه ~~محرما ولو برضاع ونحوه لأنثى بلغت سبعا ويسلمها غير محرم تعذر غيره إلى ثقة ~~يختارها أو محرمه وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها ثم لذي رحم ذكرا وأنثى ~~غير من تقدم وأولاهم أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال ثم حاكم وتنتقل مع امتناع ~~مستحقها أو عدم أهليته إلى من بعده PageV04P472 # وحضانة مبعض لقريب وسيد بمهايأة ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر ~~على مسلم ولا مزوجة بأجنبي من محضون زمن عقد ولو رضي زوج وبمجرد زوال مانع ~~ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها ورجوع ممتنع يعود الحق ومتى أراد أحد أبوين ~~نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق وإلى قريب لسكنى ~~فأم ولحاجة بعد أو لا فمقيم PageV04P473 # فصل # وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ~~ونهارا ولا يمنع زيارة أمه ولا هي تمريضه وإن اختارها كان عندها ليلا وعنده ~~نهارا ليؤدبه ويعلمه وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، وإن عاد واختار الأول ~~رد إليه ويقرع إن لم يختر أو اختارهما وإن بلغ رشيدا كان حيث شاء ويستحب له ~~أن لا ينفرد عن أبويه وإن استوى اثنان فأكثر فيها أقرع ما لم يبلغ محضون ~~سبعا ولو أنثى فيخير PageV04P474 # والأحق من عصبة عند عدم أب أو أهليته كأب في تخيير وإقامة ونقلة إن كان ~~محرما لأنثى وسائر المستحقات لها كأم ms352 في ذلك وتكون بنت سبع عند أب إلى زفاف ~~وجوبا ويمنعها ومن يقوم مقامه أن تنفرد ولا تمنع أم من زيارتها إن لم يخف ~~منها ولا تمريضها ببيتها ولها زيارة أمها مرضت والمعتوه ولو أنثى عند أمه ~~مطلقا ولا يقر من يحضن بيد من لا يصونه ويصلحه PageV04P475 ### | AUTO كتاب الجنايات # الجنايات: جمع جناية وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا والقتل ~~ثلاثة أضرب عمد يختص القود به وشبه عمد وخطأ فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا ~~معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وله تسع صور أحدها أن يجرحه بما ~~له نفوذ في البدن من حديد كسكين ومسلة أو أي الحديد ولو صغيرا كشرط حجام أو ~~في غير مقتل أو بصغير كغرزة لإبرة PageV05P005 # ونحوها في مقتل كالفؤاد والخصيتين أو في غيره كفخذ ويد فتطول علته أو ~~يصير ضمنا ولو لم يداو مجروح قادر جرحه حتى يموت، أو يموت في الحال ومن قطع ~~أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود لا ولي من مجنون وصغير ~~لمصلحة الثانية أن يضربه PageV05P006 # بمثقل فوق عمود الفسطاط لا كهو وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر أو ~~بما يغلب على الظن موته به من كوذين، وهو ما يدق به الدقاق الثياب، ولت ~~وسندان وحجر كبير ولو في غير مقتل أو في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر ~~أو كبر أو حر أو برد أو نحوه بدون ذلك أو يعيده به أو يلقي عليه حائطا أو ~~سقفا أو نحوهما أو يلقيه من شاهق فيموت وإن قال لم أقصد قتله لم يصدق ~~الثالثة أن يلقيه بزبية أسد PageV05P007 # ونحوها أو مكتوفا بفضاء بحضرة ذلك أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو ~~حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا فيقتل به الرابعة أن يلقيه في ماء ~~يغرقه أو نار ولا يمكنه التخلص منهما فيموت وإن أمكنه فيهما فهدر الخامسة ~~أن يخنقه بحبل أو غيره أو بسد فمه ms353 أو أنفه أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في ~~مثله غالبا فيموت السادسة أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا أو ~~عطشا لزمن يموت فيه من ذلك غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فلا دية كتركه ~~سد فصده السابعة أن يسقيه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام أو يطعمه أو بطعام ~~آكل فيأكله جهلا فيموت فإن علم به آكل مكلف أو خلطه بطعام PageV05P008 # نفسه فأكل أحد بلا إذنه فهدر الثامنة أن يقتله بسحر يقتل غالبا ومتى ادعى ~~قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل أو جهل مرض لم يقبل التاسعة أن يشهد ~~رجلان على شخص بقتل PageV05P009 # عمد أو ردة حيث امتنعت توبته أو أربعة بزنا محصن فيقتل ثم ترجع البينة ~~وتقول: عمدت قتله أو يقول الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد ~~بذلك كله وشبهه بشرطه ولا قود على بينة ولا حاكم مع مباشرة ولي ويختص به ~~مباشر عالم فولي فبينة وحاكم ومتى لزمت حاكما وبينة دية فعلى عددهم ولو قال ~~واحد من ثلاثة فأكثر عمدنا قتله وآخر أخطأنا فلا قود وعلى من قال عمدنا ~~حصته من الدية المغلظة والآخر من المخففة وواحد من اثنين عمدت وقال الآخر ~~أخطأت لزم مقرا بعمد القود والآخر نصف الدية ولو قال كل عمدت وأخطأ شريكي ~~فعليهما القود PageV05P010 # ولو رجع ولي وبينة ضمنه ولي ومن جعل في حلق من تحته حجر أو نحوه خراطة ~~وشدها بعال ثم أزال ما تحته آخر عمدا فمات فإن جهلها مزيل وأداه من ماله ~~وإلا قتل به # فصل # وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها كمن ضرب بسوط أو ~~عصا أو حجر صغير أو لكز أو لكم غيره PageV05P011 # في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح ~~بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه على نحوه سطح فسقط فمات ففيه الكفارة في ~~مال جان والدية على عاقلته # فصل # والخطأ ضربان: ضرب في القصد وهو نوعان أحدهما ms354 أن يرمي ما يظنه صيدا أو ~~مباح الدم فيبين آدميا أو معصوما أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا أو يتعمد ~~القتل صغير أو يتعمده مجنون ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية PageV05P012 # ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه الثاني أن يقتل ~~بدار حرب أو صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا ~~بمسلم ويجب حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم دونه فيقتله ففيه ~~الكفارة فقط الضرب الثاني في الفعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا ~~لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه على إنسان فيموت فالكفارة وعلى عاقلته ~~الدية لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة ضمن المقتول في ماله PageV05P013 # ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر أو نحوه تعديا إن قصد جناية فشبه ~~عمد وإلا فخطأ وإمساك الحية محرم وجناية فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ~~ونحوه فقاتل نفسه ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ومن ~~أريد قتله قودا فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود وعلى مقر الدية ولو أقر ~~الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول PageV05P014 # فصل # ويقتل العدد بواحد إن صلح فعل كل للقتل به وإلا ولا تواطؤ فلا ولا يجب مع ~~عفو أكثر من دية وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء وإن قطع واحد من كوع ثم ~~آخر من مرفق فإن كان قد برئ الأول فإن القاتل الثاني وإلا فهما PageV05P015 # وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه ~~آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت فلا يصح تصرفه فيه لو ~~كان قنا وإن رماه الأول من شاهق جبل فتلقاه الثاني بمحدد فقده أو شق الأول ~~بطنه أو قطع طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل وعن الأول موجب جراحته ومن رمي ~~في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على راميه ومع ms355 قلة الماء إن علم بالحوت ~~فكذلك وإلا أو ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع فمرت به دابة فقتلته. فالدية ~~ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود واقتل PageV05P016 # نفسك وإلا قتلتك إكراه ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه أو صغيرا أو ~~مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر وإن علم المكلف ~~تحريمه لزمه وأدب آمره ومن دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم ~~يلزم الدافع شيء ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه أو أكرهه عليه فلا شيء له ~~واقتلني أو اجرحني ففعل فهدر كاقتلني وإلا قتلتك ولو قاله قن ضمن لسيده ~~بقيمته PageV05P017 # فصل # ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله أو حتى قطع طرفه فمات أو فتح فمه حتى سقاه ~~سما قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت ومن قطع طرف هارب من قتل فحبس حتى أدركه ~~قاتله أقيد منه في طرف وهو في النفس كممسك PageV05P019 # وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد كحر وقن في قتل قن وأب ~~أو ولي مقتص وأجنبي وكخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف أو وسبع أو فالقود على ~~القن وعلى شريك أب كمكره أبا على قتل ولده وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول ~~وعلى شريك غيرهما في قتل حر نصف ديته وفي قن PageV05P020 # نصف قيمته ومن جرح عمدا فداواه بسم أو خاطه في اللحم الحي أو فعل ذلك ~~وليه أو الحاكم فمات فلا قود على جارحه لكن إن أوجب الجرح قصاصا استوفى ~~وإلا أخذ أرشه PageV05P021 ### || AUTO باب شروط القصاص # وهي أربعة أحدها: تكليف قاتل ثانيها: عصمة مقتول ولو مستحقا دمه بقتل ~~لغير قاتله فالقاتل لحربي أو مرتد قبل توبة إن قبلت ظاهرا أو لزان محصن، ~~ولو قبل توبته عند حاكم لا قود ولا دية عليه ولو أنه مثله ويعزر ومن قطع ~~طرف مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رماه فأسلم ثم وقع به المرمي؟ فمات فهدر ~~ومن ms356 قطع طرفا أو أكثر من مسلم فارتد ثم مات فلا قود وعليه الأقل من دية ~~النفس أو ما قطع فيستوفيه الإمام PageV05P022 # وإن عاد للإسلام. ولو بعد زمن تسري فيه الجناية فكما لو لم يرتد # فصل # الثالث: مكافأة مقتول حال جناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ~~ملك فيقتل مسلم حر أو عبد وذمي ومستأمن حر PageV05P023 # أو عبد بمثله وكتابي بمجوسي. وذمي بمستأمن وعكسهما وثم أسلم بمسلم ومرتد ~~ذمي ومستأمن ولو تاب وقبلت وليست بعد جرحه أو بين رمي وإصابة مانعة من قود ~~وقن بحر وبقن ولو أقل قيمة منه ولا أثر لكون أحدهما مكاتبا أو لكونهما ~~لواحد أو كون مقتول مسلم لذمي ومن بعضه حر بمثله وبأكثر حرية ومكلف بغير ~~مكلف وذكر بأنثى وبخنثىر وعكسهما لا مسلم ولو ارتد بكافر PageV05P024 # ولا حر بقن ولا بمبعض ولا مكاتب بقنه ولو كان ذا رحم محرم له وإن انتقض ~~عهد ذمي بقتل مسلم فقتل لنقضه وعليه PageV05P025 # دية الحر أو قيمة القن وإن قتل أو جرح ذمي أو مرتد ذميا أو قن قنا ثم ~~أسلم ولو كان قبل موت مجروح قتل به كما لو جن ولو جرح مسلم ذميا أو حر قنا ~~فأسلم أو عتق مجروح ثم مات فلا قود وعليه دية حر مسلم ويستحق دية من أسلم ~~وارثه المسلم ومن عتق سيده كقيمته لو لم يعتق فلو جاوزت دية PageV05P026 # أرش جناية فالزائد لورثته ولو وجب بهذه الجناية قود فطلبه لورثته ومن جرح ~~قن نفسه فعتق ثم مات فلا قود عليه وعليه ديته لورثته وإن رمى مسلم ذميا ~~عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق أو أسلم فمات منها فلا قود ولورثته على رام ~~دية حر مسلم ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير ~~حاله PageV05P027 # أو خلاف ظنه فعليه القود # فصل # الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ~~ولد بأب وأم وجد وجدة لا أحدهم من نسب به ms357 ولو أنه حر مسلم والقاتل كافر وقن PageV05P028 # ويؤخذ حر بالدية ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل زوجته ~~فورثها ولدهما أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده سقط ومن ~~قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القود عن الأول ; ~~لأنه ورث بعض دم نفسه وإن قتل أحد ابنين أباه وهو زوج لأمه ثم قتل الآخر ~~أمه فلا قود على قاتل أبيه لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه وله ~~قتله ويرثه وعليهما مع عدم زوجية القود ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفا وادعى ~~كفره أو رقه أو ادعى موته وأنكر وليه أو شخصا في دار وادعى أنه دخل لقتله ~~أو أخذ ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح اثنان PageV05P029 # وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود أو الدية ويصدق منكر بيمينه ومتى صدق ~~الولي فلا قود ولا دية وإن اجتمع قوم بمحل فقتل أو جرح بعض منهم وجهل الحال ~~فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح ومن ادعى على آخر ~~أنه قتل مورثه فقال: إنما قتله زيد فصدق زيد أخذ به PageV05P030 ### || AUTO باب استيفاء القصاص # وهو: فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه وشروطه ثلاثة أحدها: ~~تكليف مستحقه ومع صغره أو جنونه يحبس جان لبلوغ أو إفاقة ولا يمكن استيفاؤه ~~لهما أب كوصي وحاكم فإذا احتاجا لنفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية ~~وإن قتلا قاتل مورثهما أو قطعا قاطعهما قهرا سقط حقهما كما لو اقتصا ممن لا ~~تحمل العاقلة دينه PageV05P031 # الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه وينتظر قدوم غائب وبلوغ صغير ~~وإفاقة فلا ينفرد به بعضهم كدية وقن مشترك بخلاف في محاربة لتحتمه وحد قذف ~~لوجوبه لكل واحد كاملا ومن مات فوارثه كهو لقيامه مقامه ; لأنه حق للميت ~~فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه. ومتى انفرد به من منع عزر فقط ولشريك في ~~تركة جان حقه من الدية ويرجع وارث ms358 جان على PageV05P032 # مقتص بما فوق حقه وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو شهد بعضهم ولو مع ~~فسقه بعفو شريكه سقط القود ولمن لم يعف حقه من الدية على جان ثم إن قتله ~~عاف قتل ولو ادعى نسيانه أو جوازه وكذا شريك عالم بالعفو وسقوط القود به ~~وإلا أداه ويستحق كل وارث القود بقدر إرثه من المال وينتقل حق القود من ~~مورثه إليه ومن لا وارث له فالإمام وليه وله أن يقتص أو يعفو إلى مال لا ~~مجانا الثالث أن يؤمن في استيفاء تعديه إلى غير جان PageV05P033 # فلو لزم القود حاملا أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ ثم إن ~~وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين وكذا حد برجم وتقاد في طرق وتحد بجلد ~~بمجرد وضع ومتى ادعته وأمكن قبل وحبست لقود ولو مع غيبة ولي مقتول بخلاف ~~حبس في مال غائب لا لحد حتى يتبين أمرها ومن اقتص من حامل ضمن جنينها PageV05P034 # فصل # ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه وله تعزير مخالف ويقع الموقع ~~وعليه تفقد آلة استيفاء ليمنع منه بكالة وينظر في الولي فإن كان يقدر على ~~استيفاء ويحسنه مكنه منه ويخير بين أن يباشر ولو في طرف وبين أن يوكل وإلا ~~أمر أن يوكل وإن احتاج لأجرة فمن مال جان حد ومن له وليين فأكثر وأراد كل ~~مباشرته قدم واحد بقرعة ووكله من بقي PageV05P035 # ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي لا قطع نفسه في سرقة ويسقط بخلاف حد ~~زنا أو قذف بإذن وله ختن نفسه إن قوي وأحسنه ويحرم أن يستوفى في نفس إلا ~~بسيف كما لو قتله بمحرم في نفسه كلواط وتجريع خمر وفي طرف إلا بسكين ونحوها ~~لئلا يحيف ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى ~~قتله ومن فعل به ولي جناية كفعله يضمنه فلو عفا وقد قطع ما فيه PageV05P036 # دون دية فله تمامها وإن كان فيه دية فلا شيء ms359 له وإن كان فيه أكثر فلا شيء ~~عليه وإن زاد أو تعدى بقطع طرفه فلا قود ويضمنه بديته عفا عنه أو لا وإن ~~كان قطع يده فقطع رجله فعليه دية رجله وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم ~~يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله وإلا تركه ~~في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله أو المقطوعون بقطعه اكتفي به وإن طلب ~~ولي كل قتله PageV05P037 # على الكمال وجنايته في وقت واحد أقرع وإلا أقيد لالأول ولمن بقي الدية ~~وكما لو بادر غير ولي الأول واقتص وإن رضي ولي الأول الدية أعطيها وقتل ~~لثان وهلم جرا وإن قتل شخصا وقطع طرف آخر قطع ثم قتل بعد اندمال ولو قطع يد ~~زيد وإصبع عمرو من يد نظيرتها وزيد أسبق قدم ولعمرو دية إصبعه ومع سبق عمرو ~~يقاد لإصبعه ثم ليد زيد بلا أرش PageV05P038 ### || AUTO باب العفو عن القصاص # ويجب بعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا ~~وعفوه مجانا أفضل ثم لا تعزير على جان فإن اختار الولي القود أو عفا عن ~~الدية فقط فله أخذها، والصلح على أكثر منها وإن اختارها تعينت فلو قتله بعد ~~قتل به وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله ~~الدية ولو هلك جان تعينت في ماله كتعذره في طرفه PageV05P039 # ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى ~~النفس، والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه ولو مع موت ~~جان وإن ادعى عفوه عن قود ومال أو عنها وعن سرايتها فقال بل إلى مال أو دون ~~سرايتها فقول عاف بيمينه ومتى قتله جان قبل برء وقد عفا على مال فالقود أو ~~الدية كاملة ومن وكل في قود ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما PageV05P040 # وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن ms360 قود نفسه أو ديتها صح كوارثه فلو قال عفوت ~~عن هذا الجرح أو الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كما ~~لو قال عفوت عن الجناية بخلاف عفوه على مال أو عن القود فقط ويصح قول مجروح ~~أبرأتك وأحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقا بموته فلو عوفي ~~بقي حقه بخلاف عفوت عنك ونحوه ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها فلوليه ~~مع سرايتها القود أو الدية وكل عفو صححناه من مجروح مجانا مما يوجب المال PageV05P041 # عينا فإنه إذا مات يعتبر من الثلث وينقض العفو للدين المستغرق وإن أوجب ~~قود أنفذ من أصل التركة ولو لم تكن سوى دمه ومثله العفو عن قود بلا مال من ~~محجور عليه لسفه أو فلس أو من الورثة مع دين مستغرق ومن قال لمن له عليه ~~قود في نفس أو طرف: عفوت عن جنايتك أو عنك برئ من قود ودية PageV05P042 # وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته أو قن من جناية يتعلق أرشها ~~برقبته لم يصح وإن أبرئت عاقلته أو سيده أو قال عفوت عن هذه الجناية ولم ~~يسم المبرأ صح وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فله طلبه وإسقاطه فإن مات ~~فلسيده PageV05P043 ### || AUTO باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس # من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وهو في نوعين أطراف ~~وجروح بأربعة شروط أحدها: العمد المحض الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن ~~يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه فلا قصاص ~~في جائفة ولا في كسر عظم غير سن ونحوه ولا إن قطع القصبة أو بعض ساعد أو ~~ساق أو عضد أو ورك وأما الأمن من الحيف فشرط لجوازه PageV05P044 # فيقتص من منكب ما لم يخف جائفة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومن أوضح أو ~~شج إنسانا دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينه أو شمه أو سمعه ms361 فعل به كما فعل ~~فإن ذهب بذلك وإلا فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن فإن ~~لم يمكن إلا بذلك سقط إلى الدية ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع ~~منع PageV05P045 # الثالث: المساواة في الاسم والموضع فيؤخذ كل من أنف وذكر مختون أو لا ~~وإصبع وكف ومرفق ويمين ويسار من عين وأذن مثقوبة أو لا ويد ورجل وخصية ~~وألية وشفر أبين بمثله وعليا وسفلى من شفة ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن ~~مربوطة أو لا وجفن بمثله ولو قطع صحيح أنملة عليا من شخص ووسطى من إصبع ~~نظيرتها من آخر ليس له عليا خير رب الوسطى بين أخذ عقلها الآن ولا قصاص له ~~بعد وصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص ولا أرش له الآن بخلاف ~~غصب مال PageV05P046 # ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا لا أصلي عكسه ولو تراضيا ~~عليه ولا شيء بما يخالفه فإن فعلا فقطع يسار رجل جان من له قود في يمينه ~~بما بتراضيهما أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها ~~تجزئ فقطعها أجزأت ولا ضمان PageV05P047 # وإن كان مجنونا فعلى المقتص القود إن علم أنها اليسار وأنها لا تجزئ وإن ~~جهل أحدهما فعليه الدية وإن كان المقتص مجنونا والجاني عاقلا ذهبت هدرا ~~الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة أصابع أو أظفار بناقصتها رضي ~~الجاني أو لا بل مع أظفار معيبة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس PageV05P048 # ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل أو ببعضه شلل كأنملة يد ولا ~~ذكر فحل بذكر خصي أو عنين ويؤخذ مارن الأنف الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي ~~لا يجد رائحة شيء والمخروم قطع وتر أنفه والمستحشف الرديء وأذن سميع بأذن ~~أصم شلاء ومعيب من ذلك كله بمثله، وإن أمن تلف من قطع شلاء وبصحيح بلا أرش ~~ويصدق ولي الجناية بيمينه في صحة ما جنى عليه PageV05P049 # فصل # ومن أذهب ms362 بعض لسان أو مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن أقيد منه مع أمن ~~من قلع سنه بقدره بنسبة الأجزاء كنصف وثلث ولا قود ولا دية لما رجي عوده في ~~مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن ونحوها أو منفعة كعدو ونحوه فلو مات فيها ~~تعينت دية الذاهب وإن ادعى جان عوده حلف رب الجناية ومتى عاد بحاله فلا أرش ~~وناقصا في قدر أو صفة فحكومة PageV05P050 # ثم إن كان أخذ دية ردها أو اقتص فلجان الدية ويردها إن عاد ومن قلع سنه ~~أو ظفره أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه وإن قلعه ~~قالع بعد ذلك فعليه ديته ومن جعل مكان سن قلعت عظما أو سنا أخرى ولو من ~~آدمي فثبتت لم تسقط دية المقلوعة وعلى مبين ما ثبت حكومة ويقبل قول ولي ~~بيمينه في عدم عوده والتحامه ولو كان التحامه من جان اقتص منه أقيد ثانيا PageV05P051 # فصل # النوع الثاني: الجروح ويشترط لجوازه فيها انتهاؤها إلى عظم كجرح عضد ~~وساعد وفخذ وساق وقدم وكموضحة ولمجروح أعظم منها كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن ~~يقتص موضحة ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة فيؤخذ في هاشمة خمس من الإبل ~~وفي منقلة عشر ومن خالف واقتص مع خوف من منكب أو شلاء أو من قطع نصف ساعده ~~ونحوه أو من مأمومة أو جائفة مثل ذلك ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء ~~ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم فمن أوضح بعض رأس، والبعض كرأسه أو ~~أكبر أوضحه PageV05P052 # في كله ولا أرش لزائد ومن أوضحه كله، ورأسه أكبر أوضحه قدر شجته من أي ~~جانب شاء المقتص ولو كانت بقدر بعض الرأس منهما ولم يعدل عن جانبها إلى ~~غيره وإن اشترك عدد في قطع طرف أو جرح موجب لقود ولو موضحة ولم تتميز ~~أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت فعلى كل القود ومع ~~تفرق أفعالهم أو قطع كل من جانب لا قود على أحد وتضمن ms363 سراية جناية ولو ~~اندمل جرح واقتص ثم انتقض فسرى بقود ودية في نفس ودونها فلو قطع أصبعا ~~فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود وفيما شل الأرش وسراية القود هدر ~~فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لكن لو قطعه قهرا مع حر ~~أو برد أو بآلة كالة PageV05P053 # أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية ويحرم في طرف حتى يبرأ فإن اقتص قبل ~~فسرايتهما بعد هدر PageV05P054 ### | AUTO كتاب الديات # الديات: جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية من ~~أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقلته ~~ولا تطلب دية طرف قبل برئه فمن ألقى على آدمي أفعى أو ألقاه عليها فقتلته ~~أو طلبه بسيف ونحوه مجرد فتلف في هربه ولو غير ضرير أو روعه بأن شهره في ~~وجهه أو دلاه من شاهق فمات أو ذهب عقله أو حفر بئرا محرما حفره أو وضع حجرا ~~أو قشر بطيخ أو صب ماء بفنائه أو بطريق أو بالت بها دابته ويده عليها PageV05P055 # كراكب وسائق وقائد أو رمى من منزله حجرا أو غيره أو حمل بيده رمحا جعله ~~بين يديه أو خلفه لا إن جعله قائما في الهواء وهو يمشي أو وقع على نائم ~~بفناء جدار فأتلف إنسانا أو تلف به فما مع قصد شبه عمد وبدونه خطأ ومن سلم ~~على غيره أو أمسك يده فمات ونحوه أو تلف واقع على نائم فهدر وإن حفر بئرا ~~أو وضع آخر حجرا أو نحوه ككيس دراهم فعثر به إنسان فوقع في البئر ضمن واضع ~~كدافع مع حافر إذا تعديا وإلا فعلى متعد منهما ومن حفر بئرا قصيرة فعمقها ~~آخر فضمان تالف بينهما PageV05P056 # وإن وضع ثالث فيها سكينا فأثلاثا وإن حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحد ~~فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا كمكشوفة بحيث يراها ويقبل قوله في ~~عدم إذنه لا في كشفها وإن تلف أجير لحفرها بها أو ms364 دعا من يحفر له بداره أو ~~بمعدن فمات بهدم فهدر ومن قيد حرا مكلفا وغله PageV05P057 # أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لا إن مات بمرض أو فجأة # فصل # وإن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل ~~دية الآخر لكن نصف دية المنكب مغلظة والمستلقي مخففة PageV05P058 # وإن اصطدما ولو ضريرين أو أحدهما فماتا فكمتجاذبين وإن اصطدما عمدا ويقتل ~~غالبا فعمد يلزم كلا منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان وإلا فشبه عمد وإن ~~كانا راكبين أو أحدهما فما تلف من دابتيهما فقيمته على الآخر وإن كان ~~أحدهما واقفا أو قاعدا فضمان مالهما على سائر وديتهما على عاقلته كما لو ~~كانا بطريق ضيق مملوك لهما لا إن كانا بضيق غير مملوك ولا يضمنان لسائر ~~شيئا وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة ~~الآخر كسائر جناياته وإن كانا حرا وقنا وماتا فقيمة قن في تركة حر وتجب دية ~~الحر كاملة في تلك القيمة PageV05P059 # ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما ~~تلف لهما من ماله فإن أركبهما ولي لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فكبالغين ~~مخطئين وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير ضمنه الكبير وإن مات الكبير ضمنه ~~مركب الصغير ومن قرب صغيرا من هدف فأصيب بسهم فمات ضمنه ومن أرسله لحاجة ~~فأتلف نفسا أو مالا فجنايته خطأ من مرسله وإن جني عليه ضمنه قال ابن حمدان: ~~إن تعذر تضمين الجاني وإن كان قنا فكغصبه PageV05P060 # ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها PageV05P061 # وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا قصدوه فعمد ولا فعلى عواقلهم ~~ديته أثلاثا وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ~~ثلثا ديته وإن زادوا على ثلاثة فالدية حالة PageV05P062 # في أموالهم ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر وقرب السهم PageV05P063 # فصل # ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كعمد ومن وقع في بئر ms365 أو حفرة ثم ثان ثم ~~ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فماتوا أو بعضهم فدم الرابع هدر ودية الثالث ~~عليه ودية الثاني عليهما ودية الأول عليهم PageV05P064 # وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية PageV05P065 # الرابع على الثالث ودية الثالث على الثاني والثاني على لأول والثالث PageV05P066 # ودية الأول على الثاني والثالث نصفين وإن هلك بوقعة الثالث فضمان نصفه ~~على الثاني والباقي هدر ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو ~~قتلهم أسد فيما وقعوا فيه، ولم يتجاذبوا فدماؤهم مهدرة وإن تجاذبوا أو ~~تدافع كما وصفنا فقتلهم أسد أو نحوه فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني ~~وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع PageV05P067 # ومن نام على سقف فهوى به على قوم لزمه المكث ويضمن ما تلف بدوام مكث أو ~~بانتقاله لا بسقوطه ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فطلبه فمنعه حتى ~~مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه هو عاجز فتلف أو دابته أو أخذ منه ما يدفع ~~به صائلا عليه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه لا من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم ~~يفعل ومن أفزع أو ضرب ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ~~ثلث ديته ويضمن جنايته على نفسه أو غيره PageV05P068 # فصل # ومن أدب ولده أو زوجته في نشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته ولم يسرف ~~فتلف لم يضمنه وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له ~~من صبي أو غيره ضمن ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره ~~أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب عقلها أو استعدى إنسان ضمن السلطان ما كان ~~بطلبه ابتداء والمستعدي ما كان بسببه كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن ~~سيد فيهما أو شرب دواء لمرض ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ~~إن علم ربه ذلك عادة PageV05P069 # وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ms366 ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ~~ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان كاستئجاره ~~لذلك وإن لم يكن مكلفا ضمنه ومن وضع على سطحه جرة أو نحوها ولو متطرفة ~~فسقطت بريح أو نحوها PageV05P070 # على آدمي فتلف لم يضمنه ومن دفعها حال سقوطها عن نفسه أو تدحرجت فدفعها ~~عنه لم يضمن ما تلف PageV05P071 ### || AUTO باب مقادير ديات النفس # دية الحر المسلم: مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا ~~أو اثني عشر ألف درهم فضة وهذه الخمسة فقط أصولها فإذا أحضر من عليه دية ~~أحدها لزم قبوله ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس ~~وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة وتغلظ في طرف كوتجب في ~~خطأ أخماسا: عشرون من كل من الأربعة المذكورة وعشرون ابن مخاض وتؤخذ في بقر ~~مسنات وأتبعة PageV05P072 # وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين وتعتبر السلامة من عيب لا أن تبلغ قيمتها دية ~~نقد ودية أنثى بصفته نصف ديته ويستويان في موجب دون ثلث دية ودية خنثى مشكل ~~بالصفة نصف دية كل منهما وكذا جراحه PageV05P073 # ودية كتابي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن نصف دية حر مسلم وكذا جراحه ودية ~~مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن وحر من عابد وثن وغيره مستأمن أو معاهد ~~بدارنا ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان ~~فديته دية أهل دينه. فإن لم يعرف دينه فكمجوسي وإلا فلا شيء فيه PageV05P074 # ودية أنثاهم كنصف ذكرهم وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة، وإحرام، ~~وشهر حرام بثلث فمع اجتماع كلها ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته # فصل # ودية قن قيمته ولو فوق دية حر وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته نقص PageV05P075 # بجناية أقل من ذلك أو أكثر وإلا فما نقصه فلو جنى على رأسه أو وجهه دون ~~موضحة ضمن بما نقص ولو أنه ms367 أكثر من أرش موضحة وفي منصف نصف دية حر ونصف ~~قيمته، وكذا جراحه وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر ~~إلى نصفه ومن قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته وإن قطع ذكره ثم ~~خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه PageV05P076 # فصل # ودية جنين حر مسلم ولو أنثى أو ما تصير به قن أم ولد وإن قطع ذكره ثم ~~خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه أو ما تصير به قن ~~أم ولد إن ظهر أو بعضه ميتا ولو بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ فسقط أو ~~بقيت متألمة حتى سقط ولو بفعلها أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات ويرد قولها ~~حملت من مسلم أو الجنين أمة وهو حر فتقدر حرة غرة عبدا أو أمة قيمتها خمس ~~من الإبل PageV05P077 # موروثة عنه كأنه سقط حيا فلا حق فيها لقاتل ولا لكامل رق ويرثها عصبة سيد ~~قاتل جنين أمته الحر ولا يقبل فيها خصي ونحوه ولا معيب يرد به في بيع ولا ~~من له دون سبع سنين وإن أعوزت فالدية وتعتبر سليمة مع سلامته وعيب الأم ~~وجنين مبعض بحسابه وفي قن ولو أنثى عشر قيمة أمه وتقدر الحرة أمة ويؤخذ عشر ~~قيمتها يوم جناية نقدا وإن ضرب بطن أمة فعتق جنينها ثم سقط أو بطن ميتة أو PageV05P078 # عضوا وخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه غرة وفي محكوم بكفره غرة قيمتها ~~عشر دية أمه وإن كان أحد أبويه أشرف دينا كمجوسية تحت كتابي، أو كتابية تحت ~~مسلم فغرة قيمتها عشر دية أمه لو كانت على ذلك الدين وإن سقط حيا لوقت يعيش ~~لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ففيه ما فيه مولودا وإلا فكميت وإن ~~اختلفا في خروجه حيا ولا بينة فقول جان وفي جنين دابة ما نقص أمه خطأ أو ~~عمدا لا قود فيه أو ففيه قود، واختير المال أو أتلف مالا خير سيده بين ms368 بيعه ~~في الجناية وفدائه ثم إن كانت بأمره أو إذنه فداه بأرشها كله وإلا ولو ~~أعتقه ولو بعد علمه بالجناية فبالأقل منه أو من قيمته PageV05P079 # وإن سلمه فأبى ولي قبوله وقال بعه أنت لم يلزمه ويبيعه حاكم وله التصرف ~~فيه كوارث في تركة وإن جنى عمدا فعفا ولي قود على رقبته لم يملكه بغير رضا ~~سيده وإن جنى على عدد خطأ زاحم كل بحصته فلو عفا البعض أو كان واحدا فمات ~~وعفا بعض ورثته تعلق حق الباقي بجميعه وشراء ولي قود له عفو عنه وإن جرح ~~حرا فعفا ثم مات من جراحته ولا مال له واختار سيده فداه فإن لزمته قيمته لو ~~لم يعف فداه بثلثيها وإن لزمته الدية زدت نصفها على قيمته فيفديه بنسبة ~~القيمة من المبلغ ويضمن معتق ما تلف ببئر حفره قنا PageV05P080 ### || AUTO باب دية الأعضاء ومنافعها # من أتلف ما في الإنسان منه واحد PageV05P081 # كأنف ولو مع عوجه وذكر ولو لصغير أو شيخ فان ولسان ينطق به كبير أو يحركه ~~صغير ببكاء ففيه دية نفسه وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ~~كعينين ولو مع حول أو عمش ومع بياض ينقص البصر تنقص بقدره وأذنين وشفتين ~~ولحيين وثندوتي رجل وأنثييه وثديي أنثى PageV05P082 # وإسكتيها وهما شفراها ويدين ورجلين وقدم أعرج ويد أعسم وهو أعوج الرسغ ~~ومرتعش كصحيح للتساوي في البطش ومن له كفان على ذراع أو يدان وذراعان على ~~عضد وتساوتا في غير بطش ففيها حكومة وفي بطش أيضا فيد وللزائدة حكومة، وفي ~~إحداهما نصف PageV05P083 # دية يد وحكومة، وفي أصابع إحداهما خمسة أبعرة ولا يقادان ولا تقاد ~~إحداهما بيد وكذا حكم رجل وفي أليتين وهما ما علا الظهر، وعن استواء ~~الفخذين وإن لم يصل إلى العظم الدية وفي منخرين ثلثاها وفي حاجز ثلثها وفي ~~الأجفان الدية وفي أحدهما ربعها وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية وفي ~~أصبع عشرها وفي الأنملة ولو مع ظفر من إبهام نصف عشر ومن غيره ثلثه وفي ظفر ~~لم يعد أو عاد ms369 أسود خمس دية أصبع وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه أو الظاهر ~~فقط PageV05P084 # ولو من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر أو أبيض ثم اسود بلا علة خمس من ~~الإبل وفي سنخ وحده وسن أو ظفر عاد قصيرا أو متغيرا أو ابيض ثم اسود لعلة ~~حكومة PageV05P085 # وتجب دية يد ورجل بقطع من كوع وكعب ولا شيء في زائد لو قطعا من فوق ذلك ~~وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي وتسويد سن وظفر وأنف شلل غير أنف وأذن ~~كيد ومثانة أو ذهاب نفع عضو ديته كاملة وفي شفتين صارتا لا تنطبقان على ~~أسنان أو استرختا فلم تنفصلا عنهما ديتهما وفي قطع أشل ومخروم من أذن وأنف ~~وأذن أصم وأنف أخشم ديته كاملة وفي نصف ذكر بالطول نصف ديته PageV05P086 # وفي عين قائمة بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظرها وعضو ذهب نفعه وبقيت ~~صورته أشل من يد ورجل وأصبع وثدي وذكر ولسان أخرس أو طفل أن يحركه ببكاء أو ~~لم يحركه أو ذكر خصي وعنين وسن سوداء وثدي بلا حلمة وذكر بلا حشفة وقصبة ~~أنف وشحمة أذن وزائد من يد ورجل وأصبع وسن وشلل أنف وأذن وتعويجهما حكومة ~~وفي ذكر وأنثيين قطعوا معا أو هو ثم هما ديتان وإن قطعتا ثم قطع ففيهما ~~الدية وفيه حكومة ومن قطع أنفا أو قطع أذنين فذهب الشم أو السمع فديتان ~~وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها تجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر ~~وشم وذوق PageV05P087 # وفي كلام وعقل وحدب وصعر بأن يضرب فيصير وجهه في جانب ولا تصعر خدك للناس ~~وفي تسويده ولم يزل وصيرورته لا يستمسك غائطا أو بولا PageV05P088 # ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وفي بعض يعلم بقدره كأن يجن يوما ويفيق ~~آخر. أو يذهب ضوء عين أو شم منخر أو سمع أذن أو أحد المذاق الخمس وهي: ~~الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة وفي كل واحدة خمس الدية وفي ~~بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا وإن ms370 لم يعلم قدره كنقص سمع ~~وبصر وشم ومشي وانحناء قليلا أو بأن صار مدهوشا أو في كلامه تمتمة أو عجلة ~~أو ثقل أو أو يبلع ريقه إلا بشدة أو اسود بياض عينيه أو احمر أو تقلصت شفته ~~بعض التقلص أو تحركت سنه أو احمرت أو اصفرت أو اخضرت أو كلت حكومة PageV05P089 # ومن صار ألثغ فله دية الحرف الذاهب ولو أذهب كلام ألثغ فإن كان مأيوسا من ~~ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف وإلا كصغير فالدية وإن قطع بعض ~~اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فعلى من قطع ربع اللسان فذهب نصف ~~الكلام نصف الدية وعلى من قطع بقيته تتمتها مع حكومة لربع اللسان ولو قطع ~~نصفه فذهب ربع الكلام ثم آخر بقيته فعلى الأول نصفها وعلى الثاني ثلاثة ~~أرباعها ومن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه أو كان أخرس فدية PageV05P090 # وإن ذهبا واللسان باق أو انكسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه فديتاه وإن ذهب ~~ماؤه أو إحباله فالدية ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته ويقبل قول ~~مجني عليه في نقص بصره وسمعه وفي قدر ما أتلف كل من جانبين فأكثر وإن ~~اختلفا في ذهاب بصر أرى أهل الخبرة وامتحن بتقريب شيء إلى عينيه وقت غفلته ~~وفي ذهاب سمع أو شم أو ذوق صيح به في غفلته وأتبع بمنتن وأطعم المر فإن فزع ~~من الصائح أو من مقرب لعينيه أو عبس للمنتن أو المر سقطت دعواه وألا صدق ~~بيمينه ويرد الدية آخذ علم كذبه PageV05P091 # فصل # وفي كل من الشعور الأربعة الدية وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين ~~وفي حاجب نصف وفي هدب ربع وفي بعض كل بقسطه وفي شارب حكومة وما عاد سقط ما ~~فيه ومن ترك من لحية أو غيرها فديته كاملة وإن قلع جفنا بهدبه فدية الجفن ~~فقط وإن قطع لحيين بأسنانهما فدية الكل وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب غير دية ~~يد وإن كان به PageV05P092 # بعضها دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية ms371 الكف وفي كف بلا ~~أصابع وذراع بلا كف وعضد بلا ذراع ثلث ديته وكذا تفصيلي رجل وفي عين أعور ~~دية كاملة وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية وإن قلع الأعور ~~ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود وخطأ فنصفها وإن قلع عيني ~~صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط PageV05P093 # وفي يد أقطع أو رجله ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى هدرا نصف ديته كبقية ~~الأعضاء ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه PageV05P094 ### || AUTO باب الشجاج وكسر العظام # الشجة: جرح الرأس والوجه وهي عشر خمس فيها حكومة الحارصة التي تحرص ~~الجلد، أي: تشقه ولا تدميه ثم الباذلة: الدامية الدامعة التي تدميه ثم ~~الباضعة التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة الغائصة فيه PageV05P095 # ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة وخمس فيها مقدر الموضحة التي توضح ~~العظم أي: تبرزه ولو بقدر إبرة وفيها نصف عشر الدية فمن حر خمسة أبعرة وهي ~~إن عمت رأسا ونزلت إلى الوجه موضحتان وإن أوضحه ثنتين بينهما حاجز فعشرة ~~وإن ذهب بفعل جان أو سراية صارا واحدة وإن خرقه مجروح أو أجنبي فثلاث مواضح ~~على الأول منها ثنتان ويصدق مجروح بيمينه فيمن خرقه على الجاني لا على ~~الأجنبي ومثله من قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة فعليه ثلاثون بعيرا إن لم يقطع ~~غيرها فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين فإن اختلفا في PageV05P096 # قاطعها صدقت وإن خرق جان بين موضحتين باطنا أو مع ظاهر فواحدة وإن ظاهرا ~~فقط فثنتان ثم الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة ~~التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا ثم المأمومة التي تصل ~~إلى جلدة الدم وتسمى الآمة وأم الدماغ ثم الدامغة التي تخرق الجلدة وفي كل ~~منهما ثلث الدية وإن شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة وبقيتها دونها فدية ~~هاشمة أو موضحة فقط وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى فمه PageV05P097 # أو نفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة ms372 العين أو أدخل أصبعه فرج بكر أو ~~داخل عظم فخذ حكومة # فصل # وفي الجائفة ثلث دية وهي ما يصل إلى باطن جوف كبطن ولو لم يخرق معا وظهر ~~وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر وإن جرح جانبا فخرج من آخر فجائفتان وإن ~~جرح وركه فوصل جوفه أو أوضحه فوصل قفاه فمع دية جائفة أو موضحة حكومة بجرح ~~قفاه أو وركه ومن وسع فقط جائفة باطنا وظاهرا أو فتق جائفة مندملة أو موضحة ~~نبت شعرها فجائفة موضحة وإلا حكومة PageV05P098 # من وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ~~ما بين السبيلين فالدية إن لم يستمسك بول وإلا فجائفة 2 وإن كانت ممن يوطأ ~~مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر ولها مع شبهة ~~أو إكراه المهر والدية إن لم يستمسك بول وإلا ثلثها ويجب أرش بكارة مع فتق ~~بغير وطء وإن التحم ما أرشه مقدر لم يسقط جبر مستقيما بعير وكذا ترقوة وإلا ~~فحكومة PageV05P099 # وفي كسر كل من زند وعضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند ~~بعيران وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم كخرزة صلب وعصعص وعانة حكومة وهي ~~أن يقوم المجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهي به قد برئت فما نقص من ~~القيمة فله كنسبته من الدية ففيمن قوم صحيحا بعشرين ومجنيا عليه بتسعة عشر ~~نصف عشر ديته ولا يبلغ بحكومة محل له مقدره فلا يبلغ بها أرش موضحة في شجة ~~دونها ولا دية أصبع أو أنملة فيما دونهما فلو لم تنقصه حال برء قوم حال ~~جريان دم فإن لم تنقصه الجناية أو زادته حسنا فلا شيء فيها PageV05P100 ### || AUTO باب العاقلة وما تحمله # وهي: من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا ~~وولاء حتى عمودي نسبه ومن بعد لكن لو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي ~~بطونها لم يعقلوا عنه ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب ms373 كضدهم لا فقير ولو معتملا ~~ولا صغير أو مجنون أو امرأة أو خنثى مشكل أو قن أو مباين لدين جان ولا ~~تعاقل بين ذمي وحربي ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم وخطأ إمام وحاكم في ~~حكمهما في بيت المال كخطأ وكيل وخطؤهما في غير حكم على عاقلتهما PageV05P101 # ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت عن الجميع فالواجب من الدية أو تتمته مع ~~كفر جان عليه ومع إسلامه في بيت المال حالا وتسقط بتعذر أخذ منه لوجوبها ~~ابتداء عليها ومن تغير دينه فالواجب في ماله وإن تغير دين جارح حالتي جرح ~~وزهوق حملته عاقلته حال جرح وإن انجر ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمي وتلف ~~فكتغير دين فيهما PageV05P102 # فصل # ولا تحمل عمدا ولا صلح إنكار ولا اعترافا بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو ~~شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة ~~طرفه ولا جنايته ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم إلا غرة جنين مات مع أمه أو ~~بعدها بجناية واحدة لا قبلها لنقصه عن الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث ~~سنين كواجب بخطأ ويجتهد حاكم في تحميل فيحمل كلا منهم ما يسهل عليه ويبدأ ~~بالأقرب كإرث لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب فإن تساووا وكثروا وزع الواجب ~~بينهم وما أوجب ثلث دية أخذ في رأس الحول وثلثيهما فأقل أخذ رأس الحول ثلث ~~والتتمة في رأس آخر وإن زاد ولم يبلغ دية كاملة أخذ رأس كل حول ثلث والتتمة ~~في رأس ثالث PageV05P103 # وإن أوجب دية أو أكثر بجناية واحدة كضربة أذهبت السمع والبصر ففي كل حول ~~ثلث وبجنايتين أو قتل اثنين فديتهما في ثلاث وابتداء حول قتل حين زهوق وجرح ~~من برء ومن صار أهلا عند الحول لزمه وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط PageV05P104 ### || AUTO باب كفارة القتل # وتلزم كاملة في مال قاتل لم يتعمد ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا ~~أو إماما في خطأ يحمله بيت المال ms374 أو مشاركا أو بسبب بعد موته نفسا محرمة ~~ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا غير أسير حربي يمكنه أن يأتي به ~~الإمام ونساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة لا مباحة كباغ وكا لقتل ~~قصاصا أو حدا دفعا عن نفسه ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه وتتعدد ~~بتعدد قتل PageV05P105 ### || AUTO باب القسامة # وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف ولا جرح وشروط صحتها ~~; عشرة اللوث وهو العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أو لا ولو مع سيد مقتول ~~نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا ~~بثأر وليس يغلب على الظن صحة الدعوى كتفرق جماعة عن قتيل ووجوده عند من معه ~~محدد ملطخ بدم PageV05P106 # وشهادة من لم يثبت بهم قتل بلوث كقول مجروح: فلان جرحني ومتى فقد وليست ~~الدعوى بعمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة ولا يمين في عمد فيخلى سبيله وعلى ~~رواية فيها قوة يحلف، فلو نكل لم يقض عليه بغير الدية الثاني تكليف قاتل ~~لتصح الدعوى الثالث إمكان القتل منه وألا كبقية الدعاوى الرابع وصف القتل ~~في الدعوى فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يعتد به الخامس: طلب جميع الورثة PageV05P107 # السادس: اتفاقهم على الدعوى فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضا السابع: ~~اتفاقهم على القتل فإن أنكر بعض فلا قسامة الثامن: اتفاقهم على قاتل فلو ~~قال بعض قتله زيد وبعضهم قتله بكر فلا قسامة ويقبل تعيين همبعد قولهم لا ~~نعرفه التاسع: كون فيهم ذكور مكلفون ولا يقدح غيبة بعضهم وعدم تكليفه ~~ونكوله فلذكر حاضر مكلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية ولمن قدم أو كلف أن ~~يحلف بقسط نصيبه ويأخذه العاشر: كون الدعوى على واحد معين فلو قالوا قتله ~~هذا مع آخر أو أحدهما فلا قسامة ولا يشترط كونها بقتل عمد ويقاد فيها إذا ~~تمت الشروط PageV05P108 # فصل # ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل ~~الكسر كابن وزوج فيحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ms375 ثلاثة عشر فلو كان ~~معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعة وثلاثين يمينا وإن كانوا ثلاثة بنين ~~حلف كل سبعة عشر يمينا PageV05P109 # وإن انفرد واحد حلفها وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا وسيد ~~كوارث ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف كبينة عليه لا موالاة الإيمان. ~~ولا كونها في مجلس ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد للجميع وإن نكلوا ~~القسامة أو كانوا كلهم خناثى أو نساء حلف مدعى عليه خمسين وبرئ إن رضوا ~~ومتى نكل لزمته الدية وليس للمدعي PageV05P110 # إن ردها عليه أن يحلف وإن نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من ~~بيت المال كميت في زحمة كجمعة وطواف وإن كان قتيلا وثم من بينه وبينه عداوة ~~أخذ به PageV05P111 ### | AUTO كتاب الحدود # وهي: جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولا ~~يجب ملتزم عالم بالتحريم وإقامته للإمام ونائبه مطلقا وتحرم شفاعة وقبولها ~~في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ولسيد حر مكلف عالم به وبشروطه ولو ~~فاسقا أو امرأة إقامته بجلد، وإقامة تعزير على رقيق كله له ولو مكاتبا أو ~~مرهونا PageV05P113 # أو مستأجرا لا مزوجة وما ثبت يعلمه أو إقرار كببينة وليس له قتل في ردة. ~~وقطع في سرقة وتجب إقامة الحد ولو ان من يقيمه شريكا أو عونا لمن يقيمه ~~عليه في المعصية وتحرم إقامته بمسجد أو أن يقيمه إمام أو نائبه بعلمه أو ~~وصي على رقيق موليه كأجنبي ولا يضمن من ليس له إقامته فيما حده الإتلاف ~~ويضرب الرجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد بلا مد ولا ربط، ولا تجريد ولا ~~يبالغ في ضرب ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد وسن تفريقه على الأعضاء ويضرب ~~من جالس ظهره PageV05P114 # وما قاربه ويجب اتقاء وجه وفرج ومقتل وامرأة كرجل. إلا أنها تضرب جالسة ~~وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها ويجزئ بسوط مغصوب وتعتبر نية لا موالاة ~~وأشده جلد زنا فقذف فشرب فتعزير وإن رأى إمام أو نائبه ms376 الضرب في حد شرب ~~بجريد أو نعال وقال جمع وبأيد المنقح وهو أظهر فله ذلك ولا يؤخر استيفاء حد ~~لمرض ولو رجى زواله ولا الحر أو برد أو ضعف فإن كان جلدا وخيف من السوط لم ~~يتعين فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل PageV05P115 # ويؤخر لسكر حتى يصحو فلو خالف سقط إن أحس وإلا فلا ويؤخر قطع خوف تلف ~~ويحرم بعد حد حبس وإيذاؤه بكلام ومن مات في تعزير أو حد بقطع أو جلد ولم ~~يلزمه تأخيره فهدر ومن زاد ولو جلدة أو في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط ~~لا يحتمله فتلف ضمنه بديته PageV05P116 # ومن أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه آمر وإلا فضارب وإن تعمده العاد فقط أو ~~أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد إمام لزيادة شبه عمد تحمله عاقلته ~~ولا يحفر لرجم ولو لأنثى وثبت ببينة ويجب في حد زنا حضور إمام أو نائبه ~~وطائفة من المؤمنين ولو واحدا وسن حضور من شهد أو بداءتهم برجم فلو ثبت ~~بإقرار سن بداءة إمام من يقيمه ومتى رجع مقر أو بسرقة أو قبله ولو بعد ~~الشهادة على إقراره لم يقم وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك فإن تمم فلا قود ~~وضمن راجع لا هارب بالدية وإن ثبت ببينة على الفعل فهرب لم يترك PageV05P117 # ومن أتى حدا ستر نفسه لم يجب ولم يسن أن يقر به عند حاكم ومن قال الحاكم ~~أصبت حدا لم يلزمه شيء والحد كفارة لذلك الذنب # فصل # وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا ~~تداخلت فلا يحد سوى مرة ومن أجناس وفيها قتل استوفى وحده وإلا وجب أن يبدأ ~~بالأخف فالأخف وتستوفى حقوق آدمي كلها ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا ~~وكذا لو اجتمعت مع حدود الله تعالى ويبدأ بحق آدمي فلو زنى PageV05P118 # وشرب وقذف وقطع يدا قطع ثم حد القذف ثم لشرب ثم لزنا لكن لو قتل وارتد أو ~~سرق وقطع يدا قتل أو قطع لهما ولا ms377 يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله # فصل # ومن قتل أو أتى حدا خارج مكة ثم لجأ أو حربي أو مرتد إليه حرم أن يؤخذ ~~حتى بدون قتل فيه لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم حتى يخرج فيقام عليه ومن ~~فعله فيه أخذ به فيه ومن قوتل فيه دفع عن نفسه فقط ولا تعصم الأشهر الحرم ~~شيئا من الحدود والجنايات وإذا أتى غاز حدا أو قودا بأرض العدو لم يؤخذ به ~~حتى يرجع إلى دار الإسلام PageV05P119 ### || AUTO باب حد الزنا # وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت ولا يجلد ~~قبله ولا ينفى والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح ولو كتابية في قبلها ولو في ~~حيض أو صوم أو إحرام ونحوه وهما مكلفان حران ولو مستأمنين أو ذميين PageV05P120 # ولا يسقط بإسلام وتصير هي أيضا محصنة ولا إحصان لواحد منهما مع فقد شيء ~~مما ذكر ويثبت بقوله وطئتها أو جامعتها أو دخلت بها ولا بولده منها مع ~~إنكار وطئها وإن زنى حر غير محصن جلد مائة وغرب عاما ولو أنثى بمحرم باذل ~~وجوبا وعليها أجرته فإن تعذرت منها فمن بيت المال فإن أبى أو تعذر فوحدها ~~إلى مسافة قصر PageV05P121 # ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما وإن زنى قن جلد خمسين ولا يغرب ولا يعير ~~ويجلد ويغرب مبعض بحسابه وإن زنى محصن ببكر فلكل حده وزان بذات محرم ~~كبغيرها ولو وطئ فاعل مفعولا به كزان ومملوكه كأجنبي ودبر PageV05P122 # أجنبية كلواط ومن أتى بهيمة عزر وقتلت لكن بالشهادة على فعله بها ويكفي ~~إقراره إن ملكها ويحرم أكلها فيضمنها # فصل # وشروطه ثلاثة: تغييب حشفة أصلية ولو من خصي أو قدرها لعدم PageV05P123 # في فرج أصلي من آدمي حي ولو دبرا الثاني انتفاء الشبهة فلو وطئ زوجته في ~~حيض أو نفاس أو دبر أو أمته المحرمة برضاع أو غيره أو المزوجة أو المعتدة ~~أو المرتدة أو المجوسية أو أمة له أو لولده أو لمكاتبه أو لبيت المال فيها ~~شرك أو ms378 في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كمتعة أو بلا ولي أو شراء ~~فاسد بعد قبضه أو بعقد فضولي ولو قبل الإجازة أو امرأة على فراشه أو في ~~منزله ظنها زوجته أو أمته أو ظن أنه أو لولده فيها شرك أو جهل تحريمه لقرب ~~إسلامه PageV05P124 # أو نشوئه ببادية بعيدة أو تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله أو ادعى ~~أنها زوجته وأنكرت فلا حد ثم إن أقرت أربعا بأنه زنى حدت وإن وطئ في نكاح ~~باطل إجماعا مع علمه كنكاح مزوجة أو معتدة أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو ~~رضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره أو بمن له عليها ~~قود أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها أو أقر عليها فسكتت أو جحدت أو بمجنونة ~~أو صغيرة يوطأ مثلها أو أمته المحرمة بنسب أو مكرها أو جاهلا بوجوب العقوبة ~~حد PageV05P125 # وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من يجهله أو حربيا أو ~~مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم حدت لا إن أكرهت أو ملوط به بإلجاء أو تهديد ~~أو منع طعام أو شراب مع اضطرار ونحوه فيهما الثالث ثبوته وله صورتان ~~إحداهما أن يقر به مكلف ولو قنا أربع مرات حتى ولو في مجالس ويعتبر أن يصرح ~~بذكر حقيقة الوطء ولا بمزني بها وأن لا يرجع حتى يتم الحد ولو شهد أربعة ~~على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا على من شهد ~~الثانية أن يشهد عليه PageV05P126 # في مجلس أربعة رجال عدول ولو جاءوا متفرقين أو صدقهم بزنا واحد ويصفونه ~~فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو امتنع بعضهم أو لم يكملها أو كانوا أو بعضهم ~~لا تقبل شهادتهم فيه لعمى أو فسق أو لكون أحدهم زوجا حدوا للقذف كما لو بان ~~مشهود عليه مجبوبا أو رتقاء لا زوج لاعن أو كانوا مستوري الحال أو مات ~~أحدهم قبل وصفه أو بانت عذراء وإن عين اثنان زاوية من بيت صغير ms379 عرفا واثنان ~~أخرى منه أو قال اثنان في قميص أبيض أو قائمة واثنان في أحمر أو نائمة كملت ~~شهادتهم PageV05P127 # وإن كان البيت كبيرا أو عين اثنان بيتا أو بلدا أو يوما واثنان آخر فقذفة ~~ولو اتفقوا على أن الزنا واحد وإن قال اثنان زنى بها مطاوعة وقال اثنان ~~مكرهة لم تكمل وعلى شاهدي المطاوعة حدان وشاهدي الإكراه واحد لقذف الرجل ~~وحده وإن قال اثنان وهي بيضاء وقال اثنان غيره لم تقبل وإن شهد أربعة ~~فرجعوا أو بعضهم قبل حد ولو بعد حكم حد الجميع وبعد حد بحد راجع فقط إن ورث ~~حد قذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة ~~بها حد الأولون فقط للقذف وللزنا وإن حملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد ~~بذلك بمجرده PageV05P128 ### || AUTO باب القذف # وهو: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة من قذف وهو ~~مكلف مختار ولو أخرس بإشارة محصنا ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء حد حر ~~ثمانين وقن ولو عتق عقب قذف أربعين ومبعض بحسابه ويجب بقذف على وجه الغيرة ~~لا على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل كقود عليهما وإن ورثه أخوه لأمه وحد له ~~لتبعضه والحق في حده للآدمي فلا يقام بلا طلبه لكن لا يستوفيه PageV05P129 # بنفسه ويسقط بعفوه ولو بعد طلبه به لا عن بعضه ومن قذف غير محصن ولو قنه ~~عزر والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه ~~وملاعنة وولدها وولد زنا كغيرهم ويشترط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه ولا ~~يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل طلبه وبعده يقام ~~ومن قذف غائبا لم يحد حتى يثبت طلبه في غيبته بشرطه أو يحضر ويطلب ومن قال ~~لمحصنة زنيت وأنت صغيرة فإن فسره بدون تسع أو قاله ل ذكر وفسره بدون عشر ~~عزر وإلا حد وإن قال وأنت كافرة أو أمة أو مجنونة ولم يثبت ms380 كونها كذلك حد ~~كما لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها فأنكرته PageV05P130 # وإن ثبت كونها كذلك لم يحد ولو قالت أردت قذفي في الحال وأنكرها ويصدق ~~قاذف أن قذفه حال صغر مقذوف فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين ~~تاريخين مختلفين فهما قذفان موجب أحدهما الحد والآخر التعزير وإن أرختا ~~تأريخا واحدا وقالت إحداهما وهو صغير ووالأخرى وهو كبير تعارضتا وسقطتا ~~وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف ومن قال لابن عشرين ~~زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ولا يسقط بردة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان لم ~~يحكم بوجوبه ها PageV05P131 # وكذا إن وطئها في طهر زنت فيه وقوي في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به ~~ونحوه الثاني أن يراها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه أو يستفيض زناها أو يخبر ~~به ثقة أو يرى معروفا به عندها فيباح قذفها به وفراقها أولى وإن أتت بولد ~~يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك بلا قرينة صريحه: يا منيوكة، بأن لم ~~يفسره بفعل زوج أو سيد يا منيوك، يا زاني، يا عاهر. أو قد زنيت، أو زنى ~~فرجك ونحوه أو يا معفوج أو يا لوطي PageV05P132 # فإن قال أردت زاني العين أو عاهر اليد. وأنك من قوم لوط، أو تعمل عملهم ~~غير إتيان الذكور، لم يقبل ولست لأبيك. وبولد فلان قذف لأمه إلا منفيا ~~بلعان لم يستلحقه ملاعن ولم يفسره بزنا أمه وكذا لو نفاه عن قبيلته وما أنت ~~ابن فلانة ليس بقذف مطلقا ولست بولدي كناية في قذف أمه وأنت أزنى الناس أو ~~من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زان صريح في المخاطب بذلك كفتح ~~التاء وكسرها لهما في زنيت وليس بقاذف لفلانة ومن قال عن اثنين أحدهما زان ~~فقال أحدهما: أنا؟ فقال PageV05P133 # لا فقذف للآخر وزنأت مهموزا صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية PageV05P134 # فصل # وكنايته والتعريض: زنت يداك أو يدك أو رجلك أو بدنك ويا خنيث بالنون ويا ~~نظيف يا عفيف ms381 ويا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، ولزوجة شخص قد فضحته وغطيت أو ~~نكست رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه ولعربي ~~يا نبطي يا فارسي يا رومي ولأحدهم يا عربي ولمن يخاصمه يا حلال يا ابن ~~الحلال ما يعرفك الناس بالزنا، أو ما أنا بزان ما أمي بزانية، أو يسمع من ~~يقذف شخصا فيقول صدقت أو صدقت فيما قلت، أو أخبرني فلان أو أشهدني أنك زنيت ~~وكذبه فلان PageV05P135 # فإن فسره بمحتمل غير قذف قبل وعزر قوله: يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ~~يا تيس يا رافضي يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا ~~خائن يا شارب الخمر يا مخنث يا قرنان يا قواد ونحوهما يا ديوث يا كشخان يا ~~قرطبان يا علق ومأبون كمخنث عرفا وإن قذف أهل بلد جماعة لا يتصور الزنا ~~منهم عادة أو اختلفا فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد كقوله: PageV05P136 # من رماني فهو ابن الزانية ومن قال لمكلف: اقذفني فقذفه لم يحد لأنه حق له ~~وعزر ومن قال لامرأته: يا زانية قالت: بك زنيت سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ~~ويحدان في زنى بك فلان، قالت: بل أنت زنى بك أو يا زانية قالت بل أنت زان ~~وليس لولد محصن قذف مطالبة ما دام حيا فإن مات ولم يطالب به سقط وإلا فلا PageV05P137 # وهو لجميع الورثة فلو عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف ميتا ولو غير ~~محصن حد بطلب وارث محصن خاصة ومن قذف نبيا أو أمه كفر وقتل حتى ولو تاب أو ~~كان كافرا فأسلم ولا يكفر من قذف أباه إلى آدم ومن قذف جماعة يتصور زناهم ~~عادة بكلمة فطالبوه أو أحدهم فحد وبكلمات فلكل واحد حد ومن حد لقذف ثم ~~أعاده أو بعد لعانه عزر ولا لعان وبزنا آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا ومن ~~قذف مقرا بزنا ولو دون أربع عزر PageV05P138 ### || AUTO باب حد المسكر # كل مسكر خمر ms382 يحرم شرب قليله وكثيره مطلقا ولو لعطش بخلاف ما نجس إلا لدفع ~~لقمة غص بها ولم يجد غيره وخاف تلفا ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس فإذا ~~شربه أو ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعط أو احتقن به أو أكل عجينا لت به ~~مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر، ويصدق إن قال: لم أعلم مختارا لحله لمكره ~~وصبره على الأذى أفضل أو وجد سكران أو تقايأه حد حر ثمانين ورقيق PageV05P139 # نصفها ولو ادعى جهل وجوب الحد ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا ~~شارب جهل التحريم ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين ولا حد على ~~كافر لشرب ويثبت بإقرار مرة كقذف أو شهادة عدلين ولو لم يقولا مختارا عالما ~~تحريمه ويحرم عصير غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن وإن طبخ قبل تحريم ~~حل إن ذهب ثلثاه ووضع زبيب في خردل كعصير وإن صب عليه خل أكل ويكره ~~الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب PageV05P140 # وكذا مذنب وحده لا وضع تمر أو زبيب أو نحوهما في ماء لتحليته ما لم يشتد ~~أو تتم له ثلاث ولا فقاع ولا انتباذ في دباء وحنتم ومقير ومزفت وإن غلى عنب ~~وهو عنب فلا بأس به ومن تشبه بالشراب في مجلسه وآنيته، وحاضر من حاضره ~~بمجالس الشراب، حرم وعزر قاله في الرعاية PageV05P141 ### || AUTO باب التعزير # وهو: التأديب ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة دون الفرج ~~وامرأة امرأة وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وكقذف غير ولد بغير زنا ~~وكلعنه وليس لمن لعن ردها وكدعاء عليه وشتمه بغير فرية وكذا الله أكبر عليك ~~ونحو ذلك خصمك الله قال بعض الأصحاب أو سبها ولا يحتاج إلى مطالبة فيعزر من ~~سب صحابيا ولو كان له PageV05P142 # وارث ولم يطالب ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد ومن ~~وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما ~~وإن ولدت منه ms383 لم يلحقه نسبه ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع ومن وطئ ~~أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا وله نقصه ولا يزاد في تعزير على عشر في ~~غير ما تقدم ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح وبأخذ مال أو إتلافه لا ~~بتسويد وجه ولا بأن ينادى عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه ومن قال لذمي يا حاج ~~أو لعنه من غير موجب أدب ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو ~~يتوب المنقح: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا، وأما ما ~~يتلفه فيغرمه انتهى ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم وعزر PageV05P143 # وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح ~~ولو لأمة ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم الوطء PageV05P144 ### || AUTO باب القطع في السرقة # وشروطه ثمانية # أحدها: السرقة وهي أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه أو ~~نائبه فيقطع الطرار وهو من بط جيبا أو كما أو غيرهما ويأخذ منه أو بعد ~~سقوطه نصابا وكذا جاحد عارية قيمتها نصاب لا وديعة ولا منتهب ومختلس وغاصب ~~وخائن الثاني كون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه عليه فلا قطع ~~على صغير ومجنون ومكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ولا ~~بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم PageV05P145 # الثالث: كون مسروق مالا محترما ولو من غلة وقف وليس من مستحقيه لا من ~~سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه وثمين كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة وما أصله ~~الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن وكلإ وشوك وثلج وصيد كغيره سوى ماء وسرجين ~~نجس ويقطع بسرقة إناء نقد أو دنانير ودراهم فيها تماثيل وكتب علم وقن نائم ~~أو أعجمي ولو كبيرين وصغير ومجنون لا مكاتب وأم ولد ولا حر ولو صغيرا ولا ~~مصحف PageV05P146 # ولا بما عليهما من حلي ونحوه ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا ms384 ~~بصليب أو صنم نقد ولا بآنية فيها خمر أو ماء الرابع كونه نصابا وهو ثلاثة ~~دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة أو ربع دينار ولو لم يضربا ويكمل أحدهما ~~بالآخر أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما وتعتبر القيمة حال إخراجه من ~~الحرز فلو نقصت بعد إخراجه قطع لا إن أتلفه فيه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح ~~أو غيره ثم أخرجه وإن ملكه سارق ببيع أو هبة أو نحوهما لم يسقط القطع وإن ~~سرق فرد خف قيمة كل منفردا درهمان ومعا عشرة لم يقطع وعليه ثمانية قيمة ~~المتلف ونقص التفرقة وكذا جزء من كتاب PageV05P147 # ويضمن ما في وثيقة أتلفها إن تعذر وإن اشترك جماعة في نصاب قطعوا حتى من ~~لم يخرج نصابا ولو لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي ويقطع سارق ~~نصاب لجماعة وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال أو دخل أحدهما ~~فقربه المسروق من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه أو وضعه وسط النقب فأخذه ~~الخارج قطعا وإن رماه إلى الخارج أو ناوله فأخذه أو لا أو أعاده فيه PageV05P148 # أحدهما قطع الداخل وحده وإن هتكه أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع ~~عليهما ولو تواطآ ومن نقب ودخل فابتلع جواهر أو ذهبا وخرج به أو ترك المتاع ~~على بهيمة فخرجت به أو في ماء جار أو أمر غير مكلف بإخراجه فأخرجه أو على ~~جدار فأخرجه ريح أو رمى به خارجا أو جذبه بشيء أو استتبع سخل شاة أو تطيب ~~فيه ولو اجتمع بلغ نصابا أو هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر أو أخذ بعضه ثم ~~أخذ بقيته وقرب ما بينهما أو فتح أسفل PageV05P149 # كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها ولو ~~أن بابها مغلق قطع ولو علم إنسان قردا السرقة فالغرم فقط الخامس إخراجه من ~~حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع ومن أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع به إن ~~قطعه وإلا فلا قطع وحرز كل ms385 مال ما حفظ فيه عادة ويختلف باختلاف جنس وبلد ~~وعدل السلطان وقوته وضدهما PageV05P150 # فحرز جوهر ونقد وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق وصندوق بسوق ~~وثم حارس حرز وحرز بقل وقدور باقلا وطبيخ وخزف وثم حارس وراء الشرائج وحرز ~~خشب وحطب الحظائر وماشية الصير وفي مرعى براع يراها غالبا وسفن في شط ~~بربطها وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحمولتها بتقطيرها مع قائد يراها ~~ومع عدم تقطير سائق يراها وبيوت في صحراء وفي بساتين بملاحظ فإن كانت مغلقة ~~فبنائم وكذا خيمة وخركاة ونحوهما PageV05P151 # وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو خان وما كان مشتركا في دخول بحافظ ~~كقعوده على متاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع وضمن المسروق حافظ وإن ~~لم يستحفظه وحرز كفن مشروع يقبر على ميت وهو ملك له والخصم فيه الورثة فإن ~~عدموا فنائب الإمام وحرز باب تركيبه بموضعه وحلقته بتركيبها فيه وتأزير ~~وجدار وسقف كباب ونوم على رداء أو مجر فرسه لم يزل عنه ونعل برجل حرز فمن ~~نبش قبرا أو أخذ الكفن أو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو سقفه أو تأزيره ~~أو سحب رداءه أو مجر فرسه من PageV05P152 # تحته أو نعلا من رجل وبلغ نصابا قطع لا ستارة الكعبة الخارجة ولو مخيطة ~~عليها ولا بقناديل المسجد وحصره ونحوهما إن كان مسلما ومن سرق تمرا أو طلعا ~~أو جمارا أو ماشية من غير حرز كمن شجرة ولو ببستان محوط فيه حافظ فلا قطع ~~وضعفت قيمته ولا تضعف في غير ما ذكر PageV05P153 # ولا قطع عام مجاعة غلال لم يجد ما يشتريه أو يشتري به السادس انتفاء ~~الشبهة فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه ولا من مال له شرك فيه أو لأحد ممن لا ~~يقطع بالسرقة منه ومن غنيمة لأحد ممن ذكر فيها حق ولا مسلم من مال بيت ~~المال إلا القن المنقح: والصحيح لا قطع انتهى لأنه لا يقطع بسرقة من مال لا ~~يقطع به سيده ولا بسرقة زوج أو زوجة ms386 من مال الآخر ولو أحرز عنه ولا بسرقة ~~مسروق منه أو مغصوب منه مال سارق أو غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة ~~أو المغصوبة وإن سرقه من حرز آخر أو مال من له عليه دين لا بقدره PageV05P154 # لعجزه أو عينا قطع به في سرقة أخرى أو أجر أو أعار داره ثم سرق منها مال ~~مستأجر أو مستعير أو من قرابة غير عمودي نسبه كأخيه ونحوه أو مسلم من ذمي ~~أو مستأمن أو أحدهما منه قطع ومن سرق عينا وادعى ملكها أو بعضها أو الإذن ~~في دخول الحرز لم يقطع ويأخذها مسروق منه بيمينه السابع ثبوتها بشهادة ~~عدلين بصفاتها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ويصفها ولا ينزع حتى ~~يقطع ولا بأس بتلقينه الإنكار الثامن مطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه PageV05P155 # فلو أقر بسرقة من غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد ~~وإن كذب مدع نفسه سقط القطع # فصل # وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت وجوبا بغمسها في زيت ~~مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد قطعت رجله ~~اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب ويحرم أن يقطع ~~فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما وإن كان الذاهب يده ~~اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ولو كان ~~يديه PageV05P156 # أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه ~~; لأنها الآلة ومحل النص ولو ذهبت بعد سرقته يمنى أو يسرى يديه أو أو ~~إحداهما سقط القطع لا إن كان الذاهب يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما ~~والشلا ولو أمن التلف بقطعها وما ذهب معظم نفعها كمعدومة لا ما ذهب منها ~~خنصر وبنصر أصبع سواهما ولو الإبهام وإن وجب قطع يمناه فقطع قاطع يسراه بلا ~~إذنه عمدا فالقود وإلا فالدية ولا تقطع يمنى السارق وفي التنقيح بلى PageV05P157 # ويجتمع القطع ms387 والضمان فيرد ما سرقه لمالكه وإن تلف فمثل مثلي قيمة غيره ~~ويعيد ما خرب من حرز وعليه أجرة قاطع وثمن زيت حسم PageV05P158 ### || AUTO باب حد قطاع الطريق # وهم: المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو عصا أو ~~حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبون مالا محترما مجاهرة ويعتبر ثبوته ~~ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب فمن قدر عليه وقد قتل ولو من لا يقاد ~~به كولده وقن وذمي لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ثم صلب قاتل من يقاد به ~~حتى يشتهر ولا يقطع مع ذلك PageV05P159 # ولو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب ولا يتحتم قود فيما دون نفس ~~وردء وطليع كمباشر فردء غير مكلف كهو ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق ~~جميعهم وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم PageV05P160 # وإن قتل فقط لقصد المال قتل حتما ولم يصلب وإن لم يقتل وأخذ نصابا لا ~~شبهة له فيه لا من منفرد عن قافلة قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام ~~واحد حتما وحسمتا ويخلى فلو كانت يده اليسرى مفقودة أو أو مقطوعة أو مستحقة ~~في قود قطعت رجله اليسرى فقط وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه وإن ~~حارب ثانية لم يقطع منه شيء وتتعين دية لقود لزم بعد محاربته لتقديمها ~~بسبقها، وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة وإن لم يقتل ولا أخذ مالا نفي وشرد ~~ولو قنا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته وتنفى الجماعة متفرقة ومن ~~تاب منهم من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل وكذا خارجي وباغ ومرتد ومحارب PageV05P161 # ويؤخذ غير حربي أسلم بحق الله تعالى وحق آدمي طلبه ومن وجب عليه حد سرقة ~~أو زنا أو شرب فتاب قبل ثبوته سقط بمجرد توبته قبل إصلاح عمل حتى أقر أربعا ~~فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة " لحديث «تعافوا الحدود فيما بينكم فما ~~بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي كبموت # فصل ms388 # ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل أو لم يكافئ المريد فله دفعه ~~بأسهل ما يظن اندفاعه به فإن لم يندفع إلا بقتل أبيح ولا شيء عليه وإن قتل ~~كان شهيدا ومع مزح يحرم قتل ويقاد به ولا يضمن بهيمة صالت عليه ولا ومن دخل ~~منزله متلصصا ويجب عن حرمته وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن ماله ~~ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك وله بذله ويجب عن حرمة غيره وكذا ماله مع ~~ظن سلامتهما وإلا حرم ويسقط بإياسه لا بظنه أنه لا يفيد ومن عض يد شخص وحرم ~~فانتزعها ولو بعنف فسقطت PageV05P162 # ثناياه فهدر وكذا ما في معنى العض فإن عجز دفعه كصائل ومن نظر في بيت ~~غيره من خصاص باب مغلق ونحوه ولو لم يتعمد لكن ظنه متعمدا فخذف عينه أو ~~نحوها فهدر ولا يتبعه بخلاف مستمع وضع أذنه في خصاصه قبل إنذاره وناظر من ~~منفتح PageV05P163 ### || AUTO باب قتال أهل البغي # وهم: الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن ~~فيهم مطاع ومتى اختل شرط من ذلك فقطاع طريق ونصب الإمام فرض كفاية ويثبت ~~بإجماع وب واجتهاد وقهر لقرشي حر ذكر عدل عالم كاف ابتداء ودواما ويجبر ~~متعين لها وهو وكيل فله عزل نفسه ولهم عزله إن سألها وإلا فلا ويحرم قتاله ~~وإن تنازعها متكافئان أقرع PageV05P164 # وإن بويعا فالإمام الأول ومعا أو جهل السابق بطل العقد وتلزمه مراسلة ~~بغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من مظلمة فإن فاءوا وإلا لزم قادرا قتالهم ~~وعلى رعيته معونته فإن استنظروه مدة ورجا فيئتهم أنظرهم وإن خاف مكيدة فلا ~~ولو أعطوه مالا أو رهنا ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق ونار واستعانة ~~بكافر إلا لضرورة وكفعلهم إن لم نفعله وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبر هم ~~وجريحهم ومن ترك القتال ولا قود فيه ويضمن بالدية ويكره قصد رحمة الباغي ~~بقتل وتباح استعانة عليهم بسلاح أنفسهم وخيلهم وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط ~~من أسر منهم ولو ms389 صبيا أو أنثى حبس حتى من لا شوكة له ولا حرب وإذا انقضت ~~فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه PageV05P165 # ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل ويضمنان ما أتلفا في غير حرب ~~وما أخذوا حال امتناعهم من زكاة وخراج وجزية اعتد به ويقبل بلا يمين دعوى ~~دفع زكاة إليهم لا خراج ولا جزية إلا ببينة وهم في شهادتهم وإمضاء حكم ~~حاكمهم كأهل العدل وإن استعانوا بأهل ذمة أو أهل عهد انتقض عهدهم وصاروا ~~كلهم أهل حرب إلا إن ادعوا شبهة كوجوب إجابتهم ويضمنون ما أتلفوه من نفس ~~ومال وإن استعانوا بأهل حرب وأمنوهم فكعدمه إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى ~~بغاة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام PageV05P166 # لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل وإن صرحوا بسب إمام أو عدل ~~أو عرضوا به عزروا ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل ~~فخوارج بغاة فسقة وعنه كفار المنقح وهو أظهر وإن اقتتلت طائفتان للعصبية أو ~~رئاسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفت على الأخرى وضمنتا سواء ما جهل متلفه كما ~~لو قتل داخل بينهما لصلح وجهل قاتله PageV05P167 ### || AUTO باب حكم المرتد # وهو: من كفر ولو مميزا طوعا ولو هازلا بعد إسلامه ولو كرها بحق فمن ادعى ~~النبوة أو أشرك بالله تعالى أو سبه أو رسولا له أو ملكا أو جحد ربوبيته أو ~~وحدانيته أو صفة أو رسولا أو كتابا أو ملكا له أو وجوب عبادة من الخمس ~~ومنها الطهارة PageV05P168 # أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كتحريم زنا أو لحم خنزير أو حل ~~خبز ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله أو يجهله وعرف وأصر أو سجد لكوكب أو ~~نحوه أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن أو ادعى ~~اختلافه أو القدرة على مثله أو أسقط حرمته كفر ولا من حكى كفرا سمعه ولا ~~يعتقده وإن ترك عبادة من الخمس تهاونا لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن ~~لها مجمع عليه ms390 إذا ادعي إلى شيء من ذلك وامتنع ويستتاب كمرتد فإن وإن أصر ~~قتل بشرطه ويقتل في غير ذلك حدا PageV05P169 # فمن ارتد مكلفا مختارا ولو أنثى دعي واستتيب ثلاثة أيام وجوبا وينبغي أن ~~يضيق عليه ويحبس فإن تاب لم يعزر وإن أصر قتل بالسيف إلا رسول كفار بدليل ~~رسول مسيلمة ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء ~~وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته إلا أن يلحق بدار الحرب فلكل أحد قتله ~~وأخذ ما معه ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه ~~بما يقول فهو تشديد لا يخرج به عن الإسلام ويصح إسلام مميز يعقله وردته فإن ~~أسلم حيل بينه وبين الكفار فإن قال بعد لم أرد ما قلته فكما لو ارتد ولا ~~يقتل هو وسكران ارتدا حتى يستتابا بعد بلوغه وصحوه ثلاثة أيام وإن مات في ~~سكر أو قبل بلوغ مات كافرا ولا تقبل في توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر ~~الإسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسولا أو ملكا ~~له صريحا أو انتقصه ولا ساحر مكفر بسحره ومن أظهر الخير وأبطن الفسق ~~فكزنديق في توبته PageV05P170 # فصل # وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقرار جاحد لفرض أو تحليل أو ~~لتحريم أو نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب بما ~~جحده أو قوله أنا مسلم فهو توبة أيضا للمرتد ولكل كافر وإن لم يأت ~~بالشهادتين لأنه إذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما ولا ~~يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد ولو من مقر به PageV05P171 # ومن شهد عليه بردة ولو بجحد فأتى بالشهادتين لم يكشف عن شيء فلا يعتبر ~~إقراره بما شهد به عليه لصحتهما من مسلم ومنه بخلاف توبته من بدعة ويكفي ~~جحده الردة أقر بها لا إن شهد عليه بها وإن شهد أنه كفر فادعى الإكراه قبل ~~مع قرينة فقط ولو شهد عليه ms391 بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقا وإن أكره ذمي على ~~إقرار بإسلام لم يصح وقول من شهد عليه أنا بريء من كل دين يخالف دين ~~الإسلام أو أنا مسلم توبة وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما ولو قال الكافر ~~أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما فلو قال لم أرد الإسلام أو لم ~~أعتقده أجبر على الإسلام قد علم ما يراد منه PageV05P172 # وإن قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي ~~بالشهادتين وأسلم وخذ ألفا ونحوه فأسلم فلم يعطه فأبى الإسلام قتل وينبغي ~~أن يفي ومن أسلم على أقل من الخمس قبل منه وأمر بالخمس وإذا مات مرتد فأقام ~~وارثه المسلم بينة أنه صلى بعدها حكم بإسلامه ولا يبطل إحصان مرتد ولا ~~عبادة فعلها قبل ردته إذا تاب ويملك بتملك ويمنع التصرف في ماله وتقضى منه ~~ديونه وأروش جناياته، ولو جناها بدار حرب أو في فئة مرتدة ممتنعة وينفق منه ~~عليه وعلى من تلزمه نفقته فإن أسلم وإلا صار فيئا من حين موته مرتدا وإن ~~لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي وما بدارنا من حين موته ولو ارتد أهل بلد ~~وجرى فيه حكمهم فدار حرب يغنم PageV05P173 # مالهم وولد حدث بعد الردة ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته لا بقضاء ما ترك ~~فيها من عبادة وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا من ولدهما أو ~~حمل قبل ردة ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق الحادث فيها ويقر على كفر ~~بجزية وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه كافر كمعتقد حله لا من ~~سحر بأدوية وتدخين وسقي شيئا يضر ويعزر بليغا ولا من يعزم على الجن ويزعم ~~أنه يجمعها وتطيعه ولا كاهن ولا عراف ولا منجم ولا يقتل ساحر كتابي أو نحوه PageV05P174 # ومشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى أو شعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه ~~يعلم به الأمور المغيبة عزر ويكف عنه وإلا كفر ويحرم طلسم ورقية بغير ~~العربي ويجوز الحل بسحر ms392 ضرورة والكفار وأطفالهم ومن بلغ منهم مجنونا معهم ~~على النار ومن ولد أعمى أبكم أصم فمع أبويه كافرين أو مسلمين ولو أسلما بعد ~~ما بلغ PageV05P175 ### | AUTO كتاب الأطعمة # واحدها: طعام، وهو ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة ~~فيه حتى المسك ونحوه ويحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان البر حمر ~~أهلية وفيل وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ونمس ~~وابن آوى وابن عرس وسنور مطلقا PageV05P177 # وثعلب وسنجاب وسمور وفنك سوى ضبع ومن طير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر ~~وباشق وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق وعقعق وهو PageV05P178 # القاق وغراب البين والأبقع وما تستخبثه العرب ذوو اليسار كوطواط ويسمى ~~خفاشا وخشافا وفأر وزنبور ونحل وذباب ونحوها وغداف وخطاف وقنفذ وحية وحشرات ~~وكل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه وما تولد من مأكول وغيره كبغل وسمع ولد ~~ضبع من ذئب وعسبار ولد ذئبة من ضبعان PageV05P179 # وما تجهله العرب ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ولو أشبه ~~مباحا محرما غلب التحريم وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلا ودود خل ~~ونحوهما يؤكل تبعا لا أصلا وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه # فصل # ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كزرافة وأرنب ووبر ~~ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء ~~وهي الدرة PageV05P180 # وزاغ وغراب زرع ويحل كل حيوان بحري غير ضفدع وحية وتمساح وتحرم الجلالة ~~التي أكثر علفها نجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط ~~ويكره ركوبها ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا وما سقي أو ~~سمد بنجس من زرع وثمر محرم حتى يسقى بعده بطاهر يستهلك عين النجاسة PageV05P181 # ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج ~~بطبخ وحب ديس بحمر ومداومة أكل لحم وماء بئر بين قبور وبقلها وشوكها لا لحم ~~نيء ومنتن # فصل ms393 # ومن اضطر بأن خاف التلف أكل وجوبا من غير سم ونحوه من محرم ما يسد رمقه ~~فقط إن لم يكن في سفر محرم فإن كان فيه ولم يتب فلا وله التزود إن خاف ويجب ~~تقديم السؤال على أكله وإن وجد ميتة وطعاما ما يجهل مالكه أو ميتة وصيدا ~~حيا أو بيض صيد سليما وهو محرم قدم الميتة ويقدم عليها لحم صيد ذبحه محرم ~~ويقدم على صيد حي طعاما يجهل مالكه PageV05P182 # ويقدم مضطر مطلقا ميتة مختلفا فيها على مجمع عليها لأن المختلف فيها ~~مباحة على قول بعض المسلمين ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة ومن لم يجد إلا ~~طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه ~~بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته ولو في ذمة معسر فإن أبى أخذه بالأسهل فالأسهل ~~ثم قهرا ويعطيه عوضه يوم أخذه فإن منعه فله قتاله عليه فإن قتل المضطر ضمنه ~~رب الطعام بخلاف عكسه وإن منعه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك كراهة ~~أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله لم يلزمه إلا القيمة وكان للنبي صلى ~~الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان وعلى كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وله ~~طلب ذلك ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذله مجانا مع عدم ~~حاجته إليه PageV05P183 # ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله لا أكل ~~معصوم ميت أو عضو من أعضاء نفسه # فصل # ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا حاجة مجانا ~~لا صعود شجره ولا ضربه أو رميه بشيء ولا يحمل ولا يأكل من مجنى مجموع إلا ~~لضرورة وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية وألحق جماعة بذلك باقلا وحمصا PageV05P184 # أخضرين المنقح وهو قوي ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية يوما وليلة ~~قدر كفايته مع أدم وإنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره فإن أبى فللضيف طلبه به ~~عند الحاكم فإن ms394 تعذر جاز له الأخذ من ماله وتستحب ثلاثا وما زاد فصدقة وليس ~~لضيفان قسمة طعام قدم لهم ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع وما ~~نقل عن أحمد أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه ~~وسلم فكذب. PageV05P185 ### || AUTO باب الذكاة # وهي ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر لا جراد ونحوه ~~بقطع حلقوم ومريء أو عقر ممتنع ويباح جراد ونحوه وسمك وما لا يعيش إلا في ~~الماء بدونها لا ما يعيش فيه وفي بر إلا بها ويحرم بلع سمك حيا وكره شيه ~~حيا لا جراد وشروط ذكاة أربعة أحدها كون فاعل عاقلا ليصح قصد التذكية ولو ~~معتديا أو مكرها أو مميزا أو قنا أو أنثى أو جنبا أو كتابيا ولو حربيا أو ~~من نصارى بني تغلب لا من أحد أبويه غير كتابي ولا وثني PageV05P186 # ولا مجوسي ولا زنديق ولا مرتد ولا سكران فلو احتك مأكول بمحدد بيده لم ~~يحل لا قصد الأكل الثاني الآلة فتحل بكل محدد حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة ~~وعظم غير سن وظفر ولو مغصوبا الثالث قطع حلقوم ومريء لا شيء غيرهما ولا ~~إبانتهما ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور والسنة نحر إبل بطعن ~~بمحدد في لبتها وذبح غيرها ومن عكس أجزأه وذكاة ما عجز عنه كواقع في بئر ~~ومتوحش بجرحه حيث PageV05P187 # كان فإن أعانه غيره ككون رأسه بماء ونحوه لم يحل وما ذبح من قفاه ولو ~~عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا ولو أبان ~~رأسه حل مطلقا وملتو عنقه كمعجوز عنه وما أصابه سبب الموت من منخنقة ~~وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع ومريضة وما صيد بشبكة أو شرك أو أحبولة ~~أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل ~~والاحتياط مع تحركه ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحوه ومن وجد ~~منه ما يقارب الحركة المعهودة ms395 في الذبح المعتاد بعد ذبحه دل على إمكان ~~الزيادة قبله وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوها فوجود حياته كعدمها PageV05P188 # الرابع: قول: بسم الله عند حركة يده بذبح ويجزي بغير عربية ولو أحسنها ~~وأن يشير أخرس ويسن معه التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية وتسقط سهوا لا جهلا ويضمن ~~أجير تركها إن حرمت ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره حرم ولم تحل خرج ~~ميتا أو متحركا كمذبوح أشعر أو لا بتذكية أمه واستحب أحمد ذبحه ولم يبح مع ~~حياة مستقرة إلا بذبحه لا يؤثر محرم كسبع في ذكاة أمه PageV05P189 # ومن وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبحه فهو مذكى والأم ميتة # فصل # ويكره الذبح بآلة كآلة وحدها والحيوان يراه وسلخه أو كسر عنقه قبل زهوق ~~نفسه ونفخ لحم يباع وسن توجيهه للقبلة على شقه الأيسر ورفق به وحمل على ~~الآلة بقوة وإسراع بالشحط وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء ~~يقتل مثله لم يحل وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر أو ظنا PageV05P190 # فكان أو لا كحال الرئة ونحوه أو لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه لم ~~يحرم علينا إذا ذكر اسم الله تعالى فقط وإن ذبح ما يحل له لم تحرم علينا ~~الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب والكليتين كذبح حنفي حيوانا فيبين ~~حاملا ونحوه ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبيحتنا لبقاء تحريمه وتحل ~~ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ويحل مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله ~~ولو جهلت PageV05P191 # تسمية ذابح ويحل ما وجد ببطن سمك أو مأكول مذكى أو بحوصلته أو في روثه من ~~سمك وجراد وحب ويحرم بول طاهر كروث PageV05P192 ### | AUTO كتاب الصيد # وهو: اقتناص حيوان حلال مستوحش طبعا غير مقدور عليه والمراد به هنا ~~المصيود وهو حيوان مقتنص حلال إلى آخر الحد ويباح لقاصده ويكره لهوا وهو ~~أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب وأفضل التجارة ms396 التجارة في بز وعطر وزرع ~~وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وحرف PageV05P193 # وأفضل الصناعة خياطة ونصر إن كل ما نصح فيه فحسن وأردؤها حياكة وحجامة ~~ونحوهما وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها ومن أدرك مجروحا متحركا فوق ~~حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها ولو خشى موته، ولم يجد ما ~~يذكيه به وإن امتنع بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا فحلال PageV05P194 # وإن لم يتسع لها فكميت بأربعة شروط أحدها كون صائد أهلا لذكاة ولو أعمى ~~فلا يحل صيد شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي ومتولد بينه وبين كتابي ~~ولو بجارحة حتى ولو أسلم بعد إرساله وإن لم يصب مقتله أحدهما عمل به ولو ~~أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له وإن أرسل ~~مسلم كلبه فزجره مجوسي فزاد عدوه أو رد عليه كلب مجوسي الصيد فقتله أو ذبح ~~ما أمسكه له مجوسي بكلبه وقد جرحه PageV05P195 # غير موح أو ارتد أو مات بين رميه وإصابته حل وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ~~أو آخر فقتله أو أوحاه بعد إيحاء الأول لم يحل ولمثبته قيمته مجروحا حتى ~~ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن يصيب الأول مقتله أو الثاني مذبحه ~~فيحل وعلى الثاني أرش خرق جلده ولو كان المرمي قنا أو شاة الغير ولم يوحياه ~~وسريا فعلى الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ويكملها سليما الأول PageV05P196 # وصيد قتل بإصابتهما معا حلال بينهما كذبحه مشتركين وكذا واحد بعد واحد ~~ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه فقال ~~الآخر مثله لم يحل ويتحالفان ولا ضمان وإن قال أنا قتلته ولم تثبته أنت صدق ~~بيمينه وهو له فصل # الثاني: الآلة وهي نوعان محدد فهو كآلة ذبح وشرط جرحه به فإن قتله بثقله ~~كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ أو قطع حلقوم PageV05P197 # ومريء أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف ولم يجرحه لم يبح ومن نصب ~~منجلا أو ms397 سكينا أو نحوهما مسميا حل ما قتله بجرح ولو بعد موت ناصب أو ردته ~~وإلا فلا والحجر إن كان له حد فكمعراض وإلا فكبندقة ولو خرق ولم يبح ما قتل ~~بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله وما رمي فوقع في ماء أو تردى من ~~علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ولو مع إيحاء جرح PageV05P198 # وإن رماه بالهواء على شجرة أو حائط فسقط فمات أو غاب ما عقر أو أصيب ~~يقينا ولو ليلا ثم وجد ولو بعد يومه ميتا حل كما لو وجده بفم جارحه أو وهو ~~يعبث به أو فيه سهمه PageV05P199 # ولا يحل ما وجد به أثر آخر يحتمل إعانته في قتله وما غاب قبل عقره أو ~~عليه جارحه حل فلو وجد مع جارحه آخر وجهل هل سمى عليه أو استرسل بنفسه أو ~~لا أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد أو لا ولم يعلم أي: قتله أو علم ~~أنهما قتلاه معا أو أن من جهل هو القاتل لم يبح وإن علم وجود الشرائط ~~المعتبرة حل ثم إن كانا قتلاه معا فبين صاحبيهما أي: الجارحين وإن قتله ~~أحدهما فلصاحبه PageV05P200 # وإن جهل الحال فإن وجدا متعلقين به فبينهما وإن وجد أحدهما متعلقا به ~~فلصاحبه ويحلف من حكم له به وإن وجد ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا فإن خيف ~~فساده بيع واصطلحا على ثمنه ويحرم عضو أبانه صائد بمحدد مما به حياة معتبرة ~~لا إن مات في الحال أو كان من حوت ونحوه وإن بقي معلقا بجلده حل بحله النوع ~~الثاني جارح فيباح ما قتل معلم غير كلب أسود بهيم وهو ما لا بياض فيه فيحرم ~~صيده واقتناؤه ويباح قتله PageV05P201 # ويجب قتل عقور لا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها أو خرقت ثوبه بل تنقل ولا ~~يباح قتل غيرهما ثم تعليم ما يصيد بنابه كفهد وكلب PageV05P202 # بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل ولا تكرر ذلك فلو ms398 ~~أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما لم يحرم ما تقدم من صيد ولم يبح ما أكل منه ~~ولو شرب دمه لم يحرم ويجب غسل ما أصابه فم كلب وتعليم ما يصيد بمخلبه كباز ~~وصقر وعقاب بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك الأكل ويعتبر جرحه ~~فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح PageV05P203 # فصل # الثالث: قصد الفعل وهو إرسال الآلة لقصد صيد فلو احتك صيد بمحدد أو سقط ~~فعقره بلا قصد أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ولو زجره ما لم يزد ~~في طلبه بزجره ومن رمى هدفا أو رائدا صيدا ولم يره أو حجرا يظنه صيدا أو ما ~~علمه أو ظنه غير صيد فقتل صيدا لم يحل وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو واحدا ~~فأصاب عددا حل الكل PageV05P204 # ومن أعانت ريح ما رمى به فقتل ولولاها ما وصل أو رده حجر أو نحوه فقتل لم ~~يحرم وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وما زال الناس يفعلونه في ~~مغازيهم وكذا الناد ومن أثبت صيدا ملكه ويرده آخذه وإن لم يثبته فدخل محل ~~غيره فأخذه رب المحل أو وثب حوت فوقع بحجر شخص ولو بسفينة أو دخل ظبي داره ~~فأغلق بابها وجهله أو لم يقصد تملكه أو فرخ في برجه طائر غير مملوك وفرخ ~~مملوكة لمالكها أو أحيا أرضا بها كنز ملكه PageV05P205 # كنصب خيمته وفتح حجره لذلك وكعمل بركة لسمك وشبكة وشرك وفخ ومنجل وحبس ~~جارح لصيد وبإلجائه لمضيق لا يفلت منه ومن وقع بشبكة صيد فذهب بها فصاده ~~آخر فللثاني وإن وقعت سمكة بسفينة لا بحجر أحد فلربها ومن حصل أو عشش بملكه ~~صيد أو طائر لم يملكه وإن سقط يرمي به فله PageV05P206 # ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة ويكره صيد بشباش وهو طائر تخيط عيناه ويربط ~~ومن وكره لا الفرخ ولا الصيد ليلا أو بما يسكر ويباح بشبكة وفخ ودبق وكل ~~حيلة لا بمنع ماء عنه ومن أرسل صيدا وقال أعتقتك أو لم يقل ms399 لم يزل ملكه عنه ~~وكانفلاته بخلاف نحو كسرة أعرض عنها فيملكها آخذها ومن وجد فيما صاده علامة ~~ملك كقلادة برقبة وحلقة بأذن وقص جناح طائر فهو لقطة # الرابع: قول بسم الله عند إرسال جارحة أو رمي PageV05P207 # كما في ذكاته إلا أنها لا تسقط هنا سهوا ولا يضر تقدم يسير وكذا تأخير ~~كثير في جارح إذا زجره فانزجر ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمى على ~~سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها PageV05P208 ### | AUTO كتاب الأيمان # واحدها يمين وهي القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة فاليمين توكيد حكم ~~بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء والحلف على مستقبل إرادة ~~تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه PageV05P209 # والحلف على ماض إما بر وهو الصادق أو غموس وهو الكاذب أو لغو وهو ما لا ~~أجر فيه ولا إثم ولا كفارة واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي التي ~~باسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره كوالله القديم الأزلي والأول الذي ~~ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورازق أو رب العالمين ~~والعالم بكل شيء والرحمن أو يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والعظيم ~~والقادر والرب والمولى والرازق والخالق ونحوه أو بصفة له كوجه الله وعظمته ~~وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وميثاقه وحقه وأمانته وإرادته وقدرته وعلمه ~~ولو نوى مراده أو مقدوره أو معلومه وإن لم يضفها لم تكن يمينا إلا أن ينوي ~~بها صفته تعالى وأما ما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ~~ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم فإن نوى به الله تعالى ~~فهو يمين وإلا فلا PageV05P210 # وقوله وايم الله أو لعمر الله يمين لاها الله إلا بنية وأقسمت أو أقسم ~~وشهدت وآليت أو آلى وقسما وحلفا وآلية وشهادة وعزيمة بالله يمين وإن نوى ~~خبرا فيما يحتمله أو لم يذكر اسم الله تعالى فيها كلها ولم ينو ms400 يمينا فلا ~~والحلف بكلام الله تعالى أو المصحف والقرآن أو سورة أو بآية منه يمين فيها ~~كفارة واحدة وكذا بالتوراة ونحوها من كتب الله PageV05P211 # فصل # وحروف القسم: باء يليها مظهر ومضمر وواو يليها مظهر وتاء يليها اسم الله ~~تعالى خاصة وبالله لأفعلن يمين وأسألك بالله لتفعلن بنية فإن أطلق لم ينعقد ~~ويصح قسم بغير حرفه كالله لأفعلن جرا ونصبا فإن نصبه مع واو أو رفعه معها ~~أو دونها فيمين إلا أن لا ينويها عربي ويجاب قسم في إيجاب بإن خفيفة وثقيلة ~~وبلام PageV05P212 # ونوني توكيد وقد وببل عند الكوفيين وفي نفي بما وبإن بمعناها وبلا وتحذف ~~لا كنحو والله أفعل ويكره حلف بالأمانة كبعتق وطلاق PageV05P213 # ويحرم بذات غير الله تعالى أو صفته سواء أضافه إليه تعالى كقوله ومخلوق ~~الله ومقدوره ومعلومه وكتبه ورسله، أو لا ; كقوله والكعبة وأبي ولا كفارة ~~وعند الأكثر إلا في بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجب الحلف لإنجاء معصوم من ~~هلكة ولو نفسه وبندب لمصلحة ويباح على فعل مباح أو تركه ويكره على فعل ~~مكروه أو ترك مندوب ويحرم على فعل محرم أو ترك واجب أو كاذبا عالما ومن حلف ~~على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب سن حنثه وكره بره وعلى فعل مندوب أو ~~ترك مكروه كره حنثه وسن بره وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه ووجب بره ~~وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه وحرم بره PageV05P214 # ويخير في مباح وحفظها فيه أولى كافتداء محق ليمين واجبة عليه عند حاكم ~~ويباح عند غيره ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى ويسن لا تكرار ~~حلف فإن أفرط كره # فصل # ولوجوب الكفارة أربعة شروط: أحدها: قصد عقد اليمين فلا تنعقد لغوا بأن ~~سبقت على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه PageV05P215 # ولا من نائم وصغير ومجنون ونحوه الثاني كونها على مستقبل ممكن فلا تنعقد ~~على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس لغمسه في الإثم ثم في النار أو ظانا ms401 صدق ~~نفسه فيتبين بخلافه ولا على وجود فعل مستحيل لذاته كشرب ماء لكوز ولا ماء ~~فيه PageV05P216 # أو غيره كقتل الميت أو إحيائه وتنعقد على عدمه وتجب الكفارة في الحال وكل ~~مكفرة كيمين بالله الثالث كون حالف مختارا فلا تنعقد من مكره عليها الرابع ~~الحنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ولو كان فعل ما حلف ~~على تركه وترك ما حلف على فعله محرمين لا مكرها PageV05P217 # أو جاهلا أو ناسيا ومن استثنى فيما يكفر كيمين بالله تعالى ونذر وظهار ~~ونحوه بإن شاء أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله وقصد ذلك واتصل لفظا أو ~~حكما كقطع بتنفس أو سعال أو نحوه لم يحنث فعل أو تركه ويعتبر نطق غير مظلوم ~~خائف وقصد الاستثناء قبل تمام مستثنى منه أو بعده قبل فراغه ومن شك فيه ~~فكمن لم يستثن PageV05P218 # وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف ~~محلوف عليه أو موت حالف أو نحوهما # فصل # من حرم حلالا سوى زوجته من طعام أو أمة أو لباس أو غيره كقوله ما أحل ~~الله علي حرام ولا زوجة أو نحوه أو طعامي علي كالميتة والدم أو علقه بشرط ~~كإن أكلته فهو علي حرام لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله ومن قال هو يهودي ~~أو نصراني أو هو يعبد الصليب أو غير الله أو بريء من الله أو من الإسلام أو ~~القرآن أو أو يكفر بالله أو لا يراه في موضع كذا أو يكفر بالله أو لا يراه ~~في موضع كذا PageV05P219 # أو يستحل الزنا أو الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الصوم أو ~~الزكاة أو الحج أو الطهارة منجزا كليفعلن كذا أو معلقا كإن فعل كذا فقد فعل ~~محرما وعليه كفارة يمين إن خالف وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ~~ما أمرني به أو محوت المصحف أو أدخله الله النار أو قطع الله يديه ورجليه ms402 ~~أو لعمره ليفعلن أو لا أفعل كذا أو إن فعله فعبد زيد حر أو ماله صدقة ونحوه ~~فلغو ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله مع ~~النية وبأيمان البيعة وهي أيمان رتبها الحجاج تتضمن اليمين بالله تعالى ~~والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها إن عرفها ونواها وإلا فلغو PageV05P220 # ومن حلف بإحداها فقال له آخر يميني في يمينك أو عليها أو مثلها أو أنا ~~على مثل يمينك أو أنا معك في يمينك يريد التزام مثلها لزمه إلا في اليمين ~~بالله تعالى ومن قال علي نذر أو يمين فقط أو لي نذر أو يمين إن فعلت كذا ~~ونحوه وفعله فعليه كفارة يمين أو علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله ~~فعليه كفارة يمين ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا ~~كفارة فيها PageV05P221 # فصل في كفارة اليمين # وتجمع تخييرا ثم ترتيبا فيخير من لزمته بين ثلاثة إطعام عشرة مساكين من ~~جنس أو أكثر أو كسوتهم للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه وللمرأة درع وخمار كذلك ~~أو عتق رقبة ويجزئ ما لم تذهب قوته فإن عجز كعجز عن فطرة صام ثلاثة أيام ~~متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر ويجزئ أن يطعم بعضا ويكسو بعضا لا تكميل عتق ~~بإطعام أو كسوة ولا الطعام بصوم كبقية الكفارات ومن ماله غائب يستدين إن ~~قدر وإلا صام PageV05P222 # وتجب كفارة ونذر فورا بحنث وإخراجها قبله وبعده سواء ولا تجزئ قبل حلف ~~ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال قبل تكفير فكفارة واحدة وكذا ~~حلف بنذور مكررة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعالى لزمتاه ولم ~~تتداخلا ومن حلف يمينا على أجناس فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحدة ~~وتنحل في البقية وليس لقن أن يكفر بغير صوم ولا لسيد منعه منه ولا من نذر ~~ومن بعضه حر كحر ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم PageV05P223 ### || AUTO باب جامع الأيمان # يرجع فيها إلى نية حالف ليس بها ظالما إذا احتملها ms403 لفظه كنيته بالسقف ~~والبناء السماء وبالفراش والبساط الأرض وباللباس الليل وبنسائي طوالق ~~أقاربه النساء وبجواري أحرار سفنه ويقبل حكما مع قرب احتمال من ظاهر وتوسطه ~~فيقدم على عموم لفظه ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم بلا حاجة فإن لم ~~ينو شيئا فإلى سبب يمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زيدا غدا فقضاه قبله لم ~~يحنث إذ قصد عدم تجاوزه أو اقتضاء السبب وكذا أكل شيء وبيعه وفعله غدا ومن ~~حلف لأقضينه أو لأقضينه غدا أو قصد مطله فقضاه قبله حنث PageV05P224 # ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل ولا يبيعه بها حنث بها ~~وبأقل ولا يدخل دارا فقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره ~~ومن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده ولا يشرب له الماء ~~من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه ~~منة ولا بأقل منه كقعوده في ضوء ناره ولا تخرج للتعزية ولا للتهنئة ونوى أن ~~لا تخرج أصلا فخرجت لغيرهما أو لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا للمنة فباعه ~~واشترى بثمنه ثوبا أو انتفع به حنث لا إن انتفع بغيره وعلى شيء لا ينتفع به ~~فانتفع به هو أو واحد ممن في كنفه حنث PageV05P225 # ولا يأوي معها بدار سماها ينوي جفاءها ولا سبب غيرها حنث وأقل الإيواء ~~ساعة ولا يأوي معها في هذا العيد حنث بدخوله معها قبل صلاة العيد لا بعدها ~~وإن قال أيام العيد أخذ بالعرف ولا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها فدخلتها ~~حنث ولو لم يرها ولا تركت هذا يخرج فأفلت فخرج أو قامت تصلي أو لحاجة فخرج ~~فإن نوى أن لا يخرج حنث وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا PageV05P226 # فصل # والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فمن حلف لا يدخل بلدا الظلم فيها ~~فزال أو حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه أو لا يخرج إلا بإذنه ونحوه ~~فعزل أو زوجته فطلقها أو على ms404 رقيقه فأعتقه ونحوه لم يحنث بذلك بعد ولو لم ~~يرد ما دام كذلك والسبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم، ~~ولو نوى الخصوص لاختصت بيمينه. فكذا إذا وجد ما يدل عليها حال وجود صفة ~~عادت فلو رأى المنكر في ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل حنث بعزله ولو ~~رفعه إليه بعد ولو مات قبل إمكان رفعه إليه حنث وإن لم يعين الوالي إذن PageV05P227 # ولو لم يعلم به إلا بعد علم الوالي فات البر ولم يحنث كما لو رآه معه ~~وللص لا يخبر به أو يغمز عليه فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه حنث ~~إن لم ينو حقيقة النطق أو الغمز وليتزوجن يبر بعقد صحيح وليتزوجن عليها ولا ~~نية ولا سبب يبر بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذى بها وليطلقن ضرتها ~~فطلقها رجعيا بر ولا يكلمها هجرا فوطئها حنث ولا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل ~~حلو بخلاف أعتقته أو أعتقه لأنه أسود أو لسواده فلا يتجاوزه PageV05P228 # وإن قال إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ~~ثم قال أعتق عبدي فلانا ; لأنه أسود صح أن يعتق كل عبد له أسود ولا يعطي ~~فلانا إبرة يريد عدم تعديه فأعطاه سكينا حنث ولا يكلم زيدا لشربه الخمر ~~فكلمه وقد تركه لم يحنث ولا يقبل تعليل بكذب فمن قال لقنه وهو أكبر منه أنت ~~حر لأنك ابني ونحوه أو لامرأته طالق لأنك جدتي وقعا # فصل # فإن عدم ذلك رجع إلى التعين فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد ~~باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام أو لا لبست هذا القميص فلبسه وهو رداء ~~أو عمامة أو سراويل أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو امرأة فلان هذه أو ~~عبد أو صديقه هذا فزال PageV05P229 # ذلك ثم كلمهم أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا ~~أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار ms405 جبنا ونحوه ثم أكله ولا نية له ولا سبب ~~حنث كقوله دار فلان فقط أو التمر الحديث فعتق أو هذا الرجل الصحيح فمرض: ~~وكالسفينة فتنقض ثم تعاد وكالبيضة فتصير فرخا أو حلف ليأكلن من هذه البيضة ~~أو التفاحة فعمل منها شرابا أو ناطفا فأكله بر وكهاتين نحوهما PageV05P230 # فصل # فإن عدم رجع إلى ما يتناوله الاسم لأنه مقتضاه ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ثم ~~الشرعي ما له موضوع شرعا وموضوع لغة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك ~~فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ويتناول الصحيح منه فمن حلف لا ~~ينكح أو يبيع أو يشتري والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء فعقد ~~عقدا فاسدا لم يحنث لا إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا PageV05P231 # ولو قيد يمينه بممتنع الصحة كلا يبيع الخمر أو الخمر أو قال لامرأته إن ~~سرقت مني شيئا وبعتنيه أو إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق ففعلت أو فعل ~~حنث بصورة ذلك ومن حلف لا يحج أو لا يعتمر حنث بإحرام به أو بها ولا يصوم ~~بشروع صحيح ولا يصلي بالتكبير PageV05P232 # ولو على جنازة لا من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوما أو لا يصلي صلاة حتى ~~يفرغ مما يقع عليه اسمها كليفعلن وليبيعن كذا فباعه بعرض أو نسيئة بر ولا ~~يهب أو يهدي أو يوصي أو يتصدق أو يعير حنث بفعله لا إن حلف لا يبيع أو يؤجر ~~أو يزوج فلانا حتى يقبل فلان ولا يهب زيدا فأهدى إليه أو باعه شيئا وحاباه ~~أو وقف أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث لا إن كانت واجبة أو من نذر أو كفارة أو ~~ضيفه القدر الواجب أو أبرأه أو أعاره أو وصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه ~~أو لا يتصدق فأطعم عياله PageV05P233 # وإن نذر أن يهب له بر بالإيجاب كيمينه # فصل # والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية والظعينة والدابة ~~والغائط والعذرة ونحوه وتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة فمن حلف لا يأكل ~~عيشا حنث بأكل ms406 خبز PageV05P234 # ولا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها ولا يتسرى حنث بوطء أمته ولا يطأ ~~دارا ولا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبا وماشيا وحافيا ومنتعلا لا ~~بدخول مقبرة ولا يركب أو يدخل بيتا حنث بركوب سفينة ودخول مسجد وحمام وبيت ~~شعر وأدم وخيمة لا بصفة دار ودهليز ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو ~~عضها حنث ولا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا أو لا يشم وردا أو ~~بنفسجا فشم دهنهما أو ماء الورد أو لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب أو لا ~~يذوق شيئا فازدرده ولو لم يدرك مذاقه حنث PageV05P235 # فصل # واللغوي ما لم يغلب مجازه # فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل سمك ولحم محرم لا بمرق لحم ولا مخ وكبد ~~وكلية وشحمهما وشحم ترب وكرش ومصران وطحال وقلب وألية ودماغ وقانصة وشحم ~~وكارع ولحم رأس ولسان إلا بنية اجتناب الدسم ولا يأكل شحما فأكل شحم الظهر ~~أو الجنب أو سمينهما أو الألية أو السنام حنث لا إن أكل لحما أحمر PageV05P236 # ولا يأكل لبنا فأكله ولو من صيد أو آدمية حنث لا إن أكل زبدا أو سمنا أو ~~كشكا أو مصلا أو جبنا أو أقطا أو نحوه أو لا يأكل زبدا أو سمنا فأكل الآخر ~~ولم يظهر فيه طعمه أو لا يأكلهما فأكل لبنا ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث ~~بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك ولا يأكل من هذه البقرة لا يعم ولدا ~~ولبنا ولا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله حنث ولا يأكل فاكهة حنث ~~بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري ويابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق PageV05P237 # وتمر وتوت وزبيب وتين ومشمش وإجاص ونحوها لا قثاء وخيار وزيتون وبلوط ~~وبطم وزعرور أحمر وآس وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب وقرع وباذنجان ولا ما ~~يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه ولا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا ~~حنث لا إن أكل تمرا أو حلف لا ms407 يأكل رطبا أو بسرا فأكل الآخر ولا يأكل تمرا ~~فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا PageV05P238 # ولا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشوي وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل ~~مصطبغ به ولا يأكل قوتا حنث بأكل خبز وتمر وزبيب وتين ولحم ولبن وكل ما ~~تبقى معه البنية ولا يأكل طعاما ما حنث بكل ما يؤكل ويشرب لا ب ماء ودواء ~~وورق شجر وتراب ونحوها ولا يشرب ماء حنث بماء ملح ونجس لا جلاب ولا يتغدى ~~فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم ~~يحنث ومن أكل ما حلف لا يأكله مستهلكا في غيره كسمن PageV05P239 # فأكله في خبيض أو لا يأكل بيضا فأكله ناطفا أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة ~~فيها حبات شعير لم يحنث إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه ولا يأكل سويقا ~~أو السويق فشربه أو لا يشربه فأكله حنث ولا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لا ~~بذوقه ولا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما لم يحنث بمص قصب سكر ورمان ولا ~~ببلع ذوب سكر في فيه بحلفه لا يأكل سكرا ولا يأكل مائعا فأكله بخبز أو لا ~~يشرب من النهر أو لا يشرب من البئر فاغترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا ~~يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشربه ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بثمرتها ~~ولو لقطها من تحتها PageV05P240 # فصل # ومن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشا أو خفا أو نعلا حنث ولا ~~يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به أو ارتدى بسراويل أو اتزر بقميص لا ~~بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره به ولا يلبس قميصا فارتدى به ~~لا إن اتزر به ولا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر أو منطقة محلاة ~~أو خاتما ولو في غير خنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة حنث لا عقيقا أو ~~سبحا أو ms408 حريرا لا إن حلف PageV05P241 # لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله ولا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا ~~يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده أو أجره أو استأجره لا بما استعاره ولا يدخل ~~مسكنه حنث بمستأجر ومستعار وبمغصوب يسكنه لا بملكه الذي لا يسكنه وإن قال ~~ملكه لم يحنث بمستأجر ولا يركب دابة عبد فلان حنث ما جعل برسمه كحلفه لا ~~يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ولا يدخل حنث أو لا يدخل بابها فحول ودخله ~~حنث لا إن دخل طاق الباب أو وقف على حائطها ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل ~~إنسان حتى بتنح أو اسكت لا بسلام من صلاة صلاها إماما PageV05P242 # ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم نو مشافهته إلا إذا أرتج عليه ~~في صلاة ففتح عليه ولا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث ولا كلمته حتى ~~يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلما معا حنث ولا كلمته حينا أو الزمان ولا نية ~~تخص قدرا معينا منه فستة أشهر وزمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو ~~عمرا أو طويلا أو حقبا أو وقتا فأقل زمان والعمر أو الأبد أو الدهر فكل ~~الزمان وأشهرا أو شهورا أو أياما فثلاثة وإلى الحصاد أو الجذاذ فإلى أول ~~مدته والحول فكامل لا تتمته ولا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى أو ~~قال لمن دق عليه الباب: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] بقصد القرآن ~~وتنبيهه له لم يحنث وإن لم يقصد به القرآن حنث وحقيقة الذكر ما نطق به PageV05P243 # ولا ملك له لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بغير زكوي وبدين ~~وضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب لا بمستأجر وليضربنه بمائة فجمعها وضربه بها ~~ضربة بر لا إن حلف ليضربنه بمائة ولو آلمه # فصل # وإن حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه أو لا يركب أو لا يلبس أو لا يقوم أو ~~لا يقعد أو لا يسافر أو لا يطأ ms409 أو لا يمسك أو لا يشارك أو لا يصوم أو لا ~~يحج أو لا يطوف PageV05P244 # وهو كذلك أو لا يدخل دارا وهو داخلها أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته ~~ودام أو لا يدخل علي فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه حنث ما لم تكن نية ~~لا إن حلف لا يتزوج أو يتطهر أو يتطيب فاستدام ذلك ولا يسكن أو لا يساكن ~~فلانا وهو ساكنأو مساكن فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بنفسه ~~وأهله ومتاعه المقصود ولو بنى بينه وبين فلان حاجزا وهما متساكنان حنث PageV05P245 # لا إن أودع متاعه أو أعاره أو ملكه أو لم يجد مسكنا أو ما ينقله به أو ~~أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة ~~إذا قدر أو أمكنته بدونها فخرج وحده أو كان بالدار حجرتان لكل حجرة منهما ~~باب ومرفق فسكن كل واحد حجرة ولا نية ولا سبب ولا إن حلف على معينة لا ~~ساكنته بها وهما غير متساكنين فبنيا بينهما وفتح كل لنفسه بابا وسكناها ~~وليخرجن أو ليرحلن من حائطا الدار أو لا يأوي أو لا ينزل فيها كلا يسكنها ~~وكذا إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث بعوده إذا حلف ~~ليخرجن أو ليرحلن من الدار أو البلد وخرج ما لم تكن نية أو سبب والسفر ~~القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم ~~اليسير PageV05P246 # ولا يسكن الدار فدخلها أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه لم يحنث ولا يدخل ~~دارا فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ~~ساكت حنث # فصل # ومن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه غدا أو في غد أو أطلق فتلف ~~المحلوف عليه قبل الغد أو فيه قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه لا وإن جن ~~حالف قبل الغد حتى خرج الغد PageV05P247 # وإن أفاق قبل خروجه حيث أمكنه فعله أو لا من أول الغد ms410 لا إن مات قبل الغد ~~أو أكره وإن قال اليوم فأمكنه فتلف حنث عقبه ولا يبر بضربه قبل وقت عينه لا ~~ميتا ولابضرب لا يؤلم ويبر بضربه مجنونا وليقضينه حقه غدا فأبرأه اليوم أو ~~أخذ عنه عرضا أو منع منه كرها أو مات فقضاه لورثته لم يحنث وليقضينه عند ~~رأس الهلال أو مع أو إلى رأسه. أو استهلاله. أو عند أو مع رأس الشهر فمحله ~~عند غروب الشمس من آخر الشهر ويحنث بعده ولا يضر فراغ تأخر كيله ووزنه وعده ~~وذرعه وإذا حلف ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه وشرع فيه إذا تأخر لكثرته PageV05P248 # ولا أخذت حقك مني فأكره على دفعه أو أخذه حاكم فدفعه لي غريمه فأخذه حنث ~~كلا تأخذ حقك علي لا إن أكره قابضولا إن وضعه بين يديه أو حجره إلا أن كانت ~~يمينه لا أعطيكه لبراءته بمثل هذا من ثمن ومثمن وأجرة وزكاة ولا فارقتني ~~حتى أستوفي حقي منك ففارق أحدهما الآخر لا كرها قبل استيفاء حنث ولا ~~افترقنا أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب أو فلسه حاكم وحكم عليه ~~بفراقه أو لا ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته حنث وكذا إن أبرأه أو أذن له أن ~~يفارقه أو فارقه من غير إذن لا إذا أكره أو قضاه بحقه عرضا وفعل وكيله كهو ~~وكذا لو حلف لا يبيع زيدا فباع من يعلم أنه يشتريه له ولو توكل حالف لا ~~يبيع ونحوه في بيع لم يحنث أضافه لموكله أو لا ولا فارقتك حتى أوفيك حقك ~~فأبرئ منه أو أكره على فراقه PageV05P249 # لم يحنث وإن كان الحق عينا فوهبت له وقبل حنث لا إن أقبضها قبل وإن كان ~~حلف لا أفارقك، ولك قبلي حق فأبرئ أو وهب له لم يحنث مطلقا وقدر الفراق ما ~~عد عرفا كبيع ولا يكفل ما لا يكفل بدنا وشرط البراءة لم يحنث PageV05P250 ### || AUTO باب النذر # وهو إلزام مكلف مختار ولو كافرا بعبادة نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه ~~شيئا غير لازم بأصل الشرع ms411 ولا محال فلا تكفي نيته هو مكروه لا يرد قضاء ~~وينعقد في واجب كلله علي صوم رمضان ونحوه فيكفر إن لم يصمه كحلفه عليه وعند ~~الأكثر لا كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال وأنواع منعقد ستة. PageV05P251 # أحدها المطلق كلله علي نذر أو إن فعلت كذا ولا نية وفعله فكفارة يمين ~~الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع من شيء أو الحمل عليه كإن ~~كلمتك أو إن لم أخبرك فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير ~~بين فعل وكفارة يمين ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى ~~الكفارة ونحوه ومن علق صدقة شيء ببيعه وآخر بشرائه فاشتراه كفر كل واحد ~~كفارة يمين الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير ~~أيضا PageV05P252 # الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله الخامس نذر معصية ~~كشرب خمر وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق فيحرم الوفاء به ويكفر من لم ~~يفعله ويقضي غير يوم حيض ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فكفارة وتتعدد بتعدده ~~ما لم ينو معينا السادس نذر تقرب كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد ~~التقرب مطلقا بشرط أو علق بشرط نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله مريضي أو سلم ~~مالي أو حلف بقصد التقرب كوالله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا، فوجد شرطه لزمه ~~ويجوز خراجه قبله PageV05P253 # ولو نذر الصدقة من تسن له بكل ماله أو بألف ونحوه وهو كل ماله بقصد ~~القربة أجزأه ثلثه وببعض مسمى لزمه وإن نوى ثمينا أو مالا دون مال أخذ ~~بنيته وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء فيصرفه للمساكين كصدقة مطلقة ~~ولا يجزيه إسقاط دين ومن حلف أو نذر لا رددت سائلا فكمن حلف أو نذر الصدقة ~~بماله فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد PageV05P254 # وحبة بر ونحوها ليست سؤال السائل وإن ملكت مال فلان فعلي ms412 الصدقة به فما ~~ملكه فماله ومن حلف فقال علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين فصل # ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام ~~التشريق إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لعذر أو غيره فالقضاء متتابعا وكفارة ~~يمين وإن صام قبله لم يجزئه وإن أفطر منه لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره ~~وكفر ولعذر بنى وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر وإن جنه كله لم ~~يقضه PageV05P255 # وإن نذر صوم شهر وأطلق لزمه التتابع وإن قطعه بلا عذر استأنفه وبينه بلا ~~كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين ويكفر وكذا سنة في تتابع ويصوم اثني عشر ~~شهرا سوى رمضان وأيام النهي ولو شرط التتابع فيقضي وسنة من الآن أو من وقت ~~كذا فمعينة ومن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر كفر فقط بغير صوم ولا يدخل ~~رمضان ويوم نهي ويقضي فطره به ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار ~~ونحوه وإن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو حيضا أو نفاسا وقضى وكفر PageV05P256 # وإن نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم ليلا فلا شيء عليه ونهارا وهو صائم وقد ~~بيت النية لخبر سمعه صح وأجزأه وإلا أو كان مفطرا أو وافق قدومه يوما من ~~رمضان أو يوم عيد أو حيض قضى وكفر وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين ~~أتمه ولا يستحب قضاؤه ويقضي نذر القدوم كصائم في قضاء رمضان أو كفارة أو ~~نذر مطلق وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة ونذر اعتكافه ~~كصومه وإن نذر صوم أيام معدودة ولو ثلاثين لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو بنية PageV05P257 # ومن نذر صوما متتابعا غير معين فأفطر لمرض يجب معه الفطر أو لحيض خير ~~استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر وإن لشهر أو ما يبيح الفطر مع ~~القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع ولغير عذر يلزمه أن يستأنف بلا كفارة ~~ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ms413 أو نذره حال عجزه أطعم لكل ~~يوم مسكينا وكفر كفارة يمين وإن نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه الكفارة فقط ~~وحجا لزمه فإن لم يطقه ولا شيئا منه حج عنه وإلا أتى بما يطيقه وكفر للباقي ~~ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه ثم إن وجدهما لزمه وإن نذر صوما ~~أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة ~~وكذا نذر صوم يوم PageV05P258 # أتى فيه بمناف وإن نذر صلاة فركعتان قائما لقادر لأن الركعة لا تجزئ في ~~فرض وأربعا بتسليمتين أو أطلق يجزئ بتسليمة كعكسه ولمن نذر صلاة جالسا أن ~~يصليها قائما وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من مكة أو حرمها ~~وأطلق أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو عمرة من مكانه لا ~~إحرام قبل ميقاته ما لم ينو مكانا بعينه أو إتيانه لا حقيقة المشي وإن ركب ~~لعجز أو غيره أو نذر الركوب فمشى فكفارة يمين وإن نذر المشي إلى مسجد ~~المدينة أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه PageV05P259 # وإن عين مسجدا في غير حرم لزمه عند وصوله ركعتان وإن نذر رقبة فما يجزي ~~عن واجب إلا أن يعينها ويجزئه ما عينه لكن لو مات المنذور أو أتلفه ناذر ~~قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق وعلى متلف غيره قيمته له وإن ملكت عبد ~~زيد فلله علي أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه ومن نذر طوافا أو ~~سعيا فأقله أسبوع وعلى أربع فطوافان أو سعيان ومن نذر طاعة على وجه منهي ~~عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا ونحوه وفى بها على الوجه المشروع ~~وتلغى تلك الصفة ويكفر ولا يلزم الوفاء بوعد PageV05P260 ### | AUTO كتاب القضاء والفتيا # وهي تبين الحكم الشرعي ولا يلزم جواب ما لم يقع لا تسألوا عما لم يكن فإن ~~عمر نهى عن ذلك ولا ما لا يحتمله سائل ولا ما لا نفع فيه ومن عدم مفتيا في ~~بلده وغيره ms414 فحكمه حكم ما قبل الشرع ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ويقلد ~~العدل ولو ميتا ويفتي مجتهد فاسق نفسه ويقلد عامي من ظنه عالما لا إن جهل ~~عدالته ولمفت رد الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه وإلا لم يجز كقول ~~حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيري ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك فمن سئل ~~أيؤكل برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول الأول أو الثاني وله تخيير من PageV05P261 # استفتاه بين قوله وقول مخالفه ويتخير وإن لم يخيره ولا لمن ينتسب لمذهب ~~إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أخذه بقوله ~~وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين والقضاء تبينه ~~والإلزام به وفصل الحكومات وهو فرض كفاية كالإمامة فعلى الإمام أن ينصب بكل ~~إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري ~~العدل وأن يستخلف في كل صقع أفضل من يجدهم ويجب على من يصلح إذا طلب ولم ~~يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ومع وجود ~~غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذا ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه ~~وفيه مباشر أهل وتصح تولية مفضول وحريص عليها وتعليق ولاية قضاء إمارة بشرط PageV05P262 # وشرط لصحتها كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء ~~وتعين ما يوليه الحكم فيه من عمل ومشافهته بها أو مكاتبته وإشهاد عدلين ~~عليهما أو استفاضتها إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون لا عدالة المولي ~~بكسر اللام وألفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم وقلدتك وفوضت ورددت وجعلت ~~إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر ~~بالمجلس أو غائب بعده أو شرع الغائب في العمل انعقدت PageV05P263 # والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك أو وكلت أو استندت إليك لا تنعقد ~~الولاية بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وإن قال من نظر ms415 ~~في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته لم تنعقد لمن نظر لجهالته وإن ~~قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت لهما ويتعين من سبق. # فصل # وتفيد ولاية حكم عامة النظر في أشياء والإلزام بها فصل الحكومة وأخذ الحق ~~ودفعه لربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب والحجر لسفه ولفلس ~~والنظر في وقوف عمله لتجري على شرطها وفي مصالح طرق عمله وأفنيته وتنفيذ ~~الوصايا وتزويج من لا ولي لها وتصفح يثبت جر حد PageV05P264 # وإقامة حد وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام وجباية خراج وزكاة ما لم ~~يخصا بعامل لا حكم الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع وله طلب ~~رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وحلفائه حتى مع عدم الحاجة فإن لم يجعل له ~~شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز لا من تعين ~~أن يفتي وله كفاية ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه # فصل # ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا PageV05P265 # في أحدها أو فيها فيوليه عموم النظر أو خاصا بمحلة خاصة فينفذ حكمه في ~~مقيم بها وطارئ إليها فقط لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت ~~من عمله لم يصح كما لو أذنت له وهي في غير عمله ثم دخلت إلى عمله ولا يسمع ~~بينة في غير عمله وهو محل حكمه وتجب إعادة الشهادة فيه كتعديلها أو يوليه ~~الحكم في المدينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه أو يجعل إليه عقود ~~الأنكحة دون غيرها وله أن يولي من غير مذهبه وقاضيين فأكثر ببلد وإن اتحد ~~عملهما ويقدم قول طالب ولو عند نائب فإن استويا كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع ~~باق فأقرب الحاكمين ثم القرعة وإن زالت ولاية المولي بكسر اللام أو عزل ~~المولى بفتحها مع صلاحيته لم تبطل ولايته لأنه نائب المسلمين لا الإمام PageV05P266 # ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ms416 ولايته بموت أو غيره انعزلوا ~~وكذا وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومن نصب لجباية مال وصرفه ولا ~~يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ومن عزل نفسه انعزل لا بعزل قبل علمه ومن ~~أخبر بموت مولى ببلد وولى غيره فبان حيا لم ينعزل PageV05P267 # فصل # ويشترط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» حرا ~~مسلما عدلا ولو تائبا من قذف سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه ~~للضرورة فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو ~~اعتقد خلافه لا كونه كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو ~~حسن الخلق والأولى كونه كذلك وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما إلا فقد ~~السمع والبصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به فإن ولاية حكمه باقية فيه ويتعين ~~عزله مع مرض يمنعه القضاء PageV05P268 # ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيء وإمامة صلاة والمجتهد من ~~يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين ~~والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ~~والمستثنى والمستثنى منه صحيح السنة وسقيمها ومتواترها وآحادها ومسندها ~~والمنقطع مما يتعلق بالأحكام والمجمع عليه والمختلف فيه والقياس وشروطه ~~وكيف يستنبط والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم فمن ~~عرف أكثر ذلك فقد صلح للفتيا والقضاء # فصل # وإن حكم اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ~~ولاه إمام أو نائبه لكن لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم PageV05P269 ### || AUTO باب أدب القاضي # وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها والخلق صورته الباطنة يسن كونه قويا ~~بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله ~~وسؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه وعدوله وإعلامهم يوم دخوله ليتلقوه من ~~غير أن يأمرهم بتلقيه ودخوله يوم اثنين أو خميس أو سبت ضحوة لابسا أجمل ~~ثيابه وكذا أصحابه ولا يتطير وإن تفاءل فحسن فيأتي الجامع فيصلي ركعتين ~~ويجلس مستقبلا ويأمر بعهده ms417 فيقرأ على الناس وويقل من كلامه إلا لحاجة ثم ~~يمضي إلى منزله وينفذ ليتسلم ديوان الحكم ممن كان قاضيا قبله ويأمر كاتبا ~~ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ~~ولا جائع ولا حاقن PageV05P270 # ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من يمر به ولو صبيا ثم على من ~~بمجلسه ويصلي إن كان بمسجد تحيته وإلا خير والأفضل الصلاة ويجلس على بساط ~~أو نحوه ويدعو بالتوفيق والعصمة مستعينا متوكلا ويدعو سرا وليكن مجلسه في ~~موضع لا يتأذى فيه بشيء فسيحا كجامع ويصونه عما يكره فيه وكدار واسعة وسط ~~البلد إن أمكن ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم إن ~~شاء ويعرض القصص ويجب تقديم سابق لا في أكثر من حكومة ويقرع إن حضروا دفعة ~~وتشاحوا وعليه العدل بين متحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه إلا إذا ~~سلم أحدهما فيرد ولا ينتظر سلام الثاني وإلا المسلم مع كافر فيقدم دخولا ~~ويرفع جلوسا ولا يكره قيامه للخصمين ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجة أو ~~يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم PageV05P271 # ذكره كشرط عقد وسبب ونحوه فله أن يسأله عنه وله أن يزن ويشفع له ليضع عن ~~خصمه شيئا أو لينظره وأن يؤدب خصما افتات عليه ولو لم يثبته ببينة وأن ~~ينتهره إذا التوى ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل ~~فإن اتضح وإلا أخره فلو حكم ولم يجتهد لم يصح ولو أصاب الحق ويحرم تقليد ~~غيره أعلم والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ~~ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ وكان ~~للنبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا ~~قولا ولا فعلا في حكم ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ~~ولايته إذا ms418 لم يكن له حكومة فيباح كلمفت وردها أولى فإن خالف PageV05P272 # ردتا لمعط ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به وليس له ولا لوال أن ~~يتجر وتسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله وهو ~~في دعوات كغيره ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر ويوصي الوكلاء والأعوان ~~ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل ~~الدين والعفة والصيانة ويباح أن يتخذ كاتبا ويشترط كونه مسلما عدلا ويسن ~~كونه حافظا عالما ويجلس بحيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر، وهو ما يجمع فيه ~~القضايا مختوما بين يديه ويسن حكمه بحضرة شهود ويحرم تعيينه قوما بالقبول ~~ولا يصح ولا ينفذ حكمه على عدوه بل يفتي على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا ~~تقبل شهادته لهم PageV05P273 # وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم وعليهم فصل # ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيم ذلك ثم ~~ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر ~~بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك ويقبل قول ~~خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها وإن ذكر حبسه بقيمة كلب أو خمر ~~ذمي وصدقه غريم خلى PageV05P274 # وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله ونحوه خلاه أو ~~أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب ~~وبناء وفي غيره وأمره بإراقة نبيذ وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان وكذا نوع ~~من فعله كتزويجه يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وحكمه بشيء حكم ~~بلازمه وإقراره غيره PageV05P275 # على فعل مختلف فيه وثبوت شيء عنده ليس حكما به وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم ~~بصحة الحكم المنفذ وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه وفي كلام بعضهم أنه عمل ~~بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك ~~والحيازة قطعا والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها ms419 ~~فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد لمدعى به الحكم فيها بالموجب حكم ~~بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها PageV05P276 # وقال بعضهم الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف ويزيد الحكم ~~بالصحة كونه تصرفه في محله وقاله أيضا الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه ~~اللفظ وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم ~~بالصحة إلا باجتماع لشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه والحكم ~~بالموجب لا يشمل الفساد انتهى المنقح: والعمل على ذلك. وقالوا الحكم ~~بالموجب يرفع الخلاف ومن لم يعرف خصمه وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف خلفه ~~حاكم وخلاه ومع غيبة خصمه يبعث إليه ومع جهله أو تأخره بلا عذر يخلى ~~والأولى بكفيل PageV05P277 # فصل # ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر فلو نفذ الأول ~~وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى ~~إليه ونحوه حكم يقبله حاكم ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا ~~التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره ومن فسق عزله ويضم إلى ضعيف أمينا وله ~~إبداله والنظر في حال قاض قبله ولا يجب ويحرم أن ينقض من حكم صالح للقضاء ~~غير ما خالف نص كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة، أو آحاد كبقتل مسلم بكافر ~~وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء PageV05P278 # أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه ولا ينقض حكم بتزويجها نفسها ~~ولا لمخالفة قياس ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة لا إن حكم ببينة خارج أو ~~داخل وجهل علمه تقابلها وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت ~~السبب وينقضه ولا يعتبر طلب رب الحق وينقضه إن بان ممن شهد عنده ما لا يرى ~~معه قبول الشهادة وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ولم يعلمه وتنقض ~~أحكام من لا يصلح وإن وافقت الصواب # فصل # ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه التهمة لزمه إحضاره ms420 ولو لم يحرر ~~الدعوى PageV05P279 # ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه ~~الحضور وإلا أعلم الولي به ومن حضر فله تأديبه بما يراه ويعتبر تحريرها على ~~حاكم معزول ومن في معناه ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر ~~لإحضار من تبرز لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين ~~أرسل من يحلفها ومن ادعى على غائب بموسع لا حاكم به بعثإلى من يتوسط بينهما ~~فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع ~~دعواه، ولم يعد عليه ولم يحلف ومن قال لحاكم: حكمت علي فاسقين عمدا فأنكر ~~لم يحلف PageV05P280 # وإن قال معزول عدل حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وهو ممن يسوغ ~~الحكم له قبل ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود ~~قال بعض المتأخرين ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم وحسنه بعضهم فإن أخبر ~~حاكم حاكما بحكم أو ثبوت، ولوؤ في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا ~~مع حضور المخبر وهما بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة ~~وناظر وقف PageV05P281 ### || AUTO باب طريق الحكم وصفته # طريق كل شيء ما توصل به إليه والحكم الفصل إذا حضر إليه خصمان فله أن ~~يسكت حتى يبدأ وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى قدمه ثم من قرع فإذا ~~انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى ~~كعبادة وحد وكفارة ونذر ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق وبحق ~~غير معين PageV05P282 # كوقف ووصية على فقراء أو مسجد على خصم وبوكالة إسناد بوصية من غير حضور ~~خصم وبحق معين قبل دعواه ولا تسمع يمينه إلا بعدها وبعد شهادة الشاهد إن ~~كان وأجاز بعض أصحابنا سماعها لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم وبعض ~~الشافعية وبعض أصحابنا بخصم مسخر قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل ~~مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة، وقاله ms421 بعض أصحابنا وإما أن ~~يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية، والشافعية وهو مقتضى كلام أحمد ~~وأصحابه في مواضع ; لأنا نسمعها على غائب وممتنع نحوه فمع عدم خصم أولى ; PageV05P283 # فإن المشتري مثلا قبض لمبيع وسلم الثمن لا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما ~~الغرض الحكم لخوف خصم وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه ~~المقنع: وعمل الناس عليه وهو قوي فصل # وتصح بالقليل ويشترط تحريرها «إنما أقضي على نحو ما أسمع» فلو كانت بدين ~~على ميت ذكر موته وحرر الدين والتركة وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار ~~وخلع على مجهول فلا يكفي قوله عن دعوى بورقة ادعى بما فيها PageV05P284 # مصرحا بها، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالب به ولا أنه أقر لي ~~بكذا، ولو مجهولا، حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال فلا ~~تصح مؤجل لإثباته وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد منفكة عما يكذبها، فلا تصح ~~بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسنة دونها ونحوه لا ذكر سبب الاستحقاق ~~ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين ويجب على المدعى ~~عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول، حبس حتى ~~يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة PageV05P285 # وإن كانت غائبة عن البلد أو تالفة أو في الذمة، ولو غير مثلية وصفها كسلم ~~والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ونحوه وشهرة ~~عقار عندهما وحاكم عن تحديده ولو قال أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده ~~إن كان باقيا وإلا فقيمته أو بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى ~~رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها إن كان باعه أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن ~~كان تلف صح ذلك اصطلاحا ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لا إن ادعى ~~ستدامة الزوجية ويجزي عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعته ~~المرأة وادعت معه نفقة أو مهرا ونحوهما سمعت دعواها وإلا ms422 فلا ومتى جحد ~~الزوجية ونوى به الطلاق، لم تطلق ومن ادعى قتل مورثه ذكر المدعي القتل ~~وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ PageV05P286 # ويصفه وأن القاتل انفرد بقتله أو لا ولو قال قده نصفين وكان حيا أو أنه ~~ضربه وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى بأحد النقدين قومه ~~بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة فصل # وإذا حررها فللحاكم سؤال خصمه وإن لم يسأل سؤاله فإن أقر لم يحكم له على ~~المدعى عليه إلا بسؤاله وإن أنكر بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو ~~ما باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال: لا حق له علي صح ~~الجواب ما لم يعترف له بسبب الحق ولهذا لو أقرت بمرضها أن لا مهر لها لم ~~يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو أسقطته عنه في الصحة ولي عليك مائة فقال ليس ~~لك مائة اعتبر قوله ولا شيء منها كيمين فإن نكل عما دون المائة حكم عليه ~~بمائة إلا جزءا PageV05P287 # ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد وهو ملكه لم ~~يمنع ذلك رجوعه عليه بثمن كما لو أجاب بمجرد الإنكار أو انتزع من يده ببينة ~~ملك سابق أو مطلق ولو قال لمدع دينارا لا يستحق علي حبة صح الجواب، ويعم ~~الحبات ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ولمدع أن يقول: لي بينة ~~وللحاكم أن يقول له: ألك بينة؟ فإن قال مدع نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا ~~أحضرها لم يسألها ولم يلقنها فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها، ويكره تعنتها ~~وانتهارها ولا قوله لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن PageV05P288 # فإن اتضح الحكم وكان الحق لمعين وسأله لزمه ويحرم ولا يصح مع علمه بضده ~~أو مع لبس قبل البيان ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود، قال في ~~الفروع ويتوجه مثل حكمت بكذا ولم يذكر مستنده وله الحكم ببينة أو إقرار في ~~مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره لا ms423 بعلمه في غير هذه ولو في غير حد إلا علىر ~~مرجوحة المنقح: وقريب منها العمل بطريق مشروع، بأن يولي الشاهد الباقي ~~القضاء للعذرؤ وقد عمل به كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ويعمل بعلمه في ~~عدالة بينة وجرحها ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال زدني شهودا PageV05P289 # فصل # ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وكذا باطنا لا في عقد نكاح وفي مزكون ~~معرفة حاكم خبرتهما الباطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما ومعرفتهم كذلك لمن ~~يزكون ويكفي أشهد أنه عدل وبينة بجرح مقدمة وتعديل الخصم وحده أو تصديقه ~~للشاهد تعديل له ولا تصح التزكية في واقعة واحدة كقول مزك: أشهد أنه عدل في ~~شهادته في هذه القضية فقط، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول ~~المدة ومتى ارتاب من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما ودينهما لزمه البحث بسؤال ~~كل واحد منفردا عن كيفية تحمله ومتى وأين وهل تحمل وحده أو مع صاحبه؟ فإن ~~اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم وإلا لم يقبلهما PageV05P290 # ومن أقام بينة وسأل حبس خصمه أو كفيلا به في غير حد أو جعل مدعى به بيد ~~عدل حتى تزكى أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام ~~لا إن أقامه بغير مال فإن جرحها الخصم أو أراد جرحها كلف به بينة وينظر ~~لجرح وإرادته ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فإن أتى بها وإلا حكم عليه ولا ~~يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة ويعرض جارح بزنا ~~فإن صرح ولم تكمل بينته حد وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له من يعرفه ولا ~~يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة وفي ~~غير مال إلا رجلان وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان ; وذلك شهادة يعتبر ~~فيه وفيمن رتبه حاكم يسأل PageV05P291 # سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة وتجب المشافهة ومن نصب للحكم ~~في جرح أو تعديل أو سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت ms424 البينة عنده ~~ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبر وإلا لم يجب # فصل # وإن قال المدعي مالي بينة فقول منكر بيمينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا ادعى أو ادعي عليه، فقوله بلا يمين فيعلمه حاكم بذلك فإن سأل إحلافه ~~ولو علم عدم قدرته على حقه، ويكره أحلف على صفة جوابه وخلى وتحرم دعواه ~~ثانيا وتحليفه كبريء PageV05P292 # ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم سؤال مدع طوعا ولا يصلها باستثناء وتحرم ~~تورية وتأويل إلا لمظلوم وحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو نوى ~~الساعة ومن عليه مؤجل أراد غريمه منعه من سفر ولا يحلف في مختلف فيه، لا ~~يعتقده نصا وحمله الموفق على الورع ونقل عنه لا يعجبني وتوقف فيها فيمن ~~عامل بحيلة كعينة PageV05P293 # فلو أبرئ منها برئ في هذه الدعوى، فلو جددها وطلب اليمين كان له ذلك ومن ~~فلم يحلف قال له حاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا ~~فإن لم يحلف قضى عليه بشرطه وهو كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذل لكن لا ~~يشارك من قضي له به على محجور لفلس غرماءه وإن قال مدع لا أعلم لي بينة ثم ~~أتى بها أو قال مدع عدلان: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت لا إن قال ما ~~لي بينة ثم أتى بها أو قال: كذب شهودي أو قال كل بينة أقيمها فهي زور، ~~وباطلة أو، فلا حق لي فيها ولا تبطل دعواه بذلك PageV05P294 # ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره ومعنى شهدت بغير مدعى به ~~فهو مكذب لها ومن ادعى شيئا أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمس أو ~~في يده حتى تبين سبب يد الثاني نحو غاصبة بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه ~~بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل ومن ادعي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه ~~إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها وإن سأل إحلافه ولا يقيمها فحلف كان له ~~إقامتها ms425 وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس، فليس له إلا ~~إحداهما وإلا فله ذلك PageV05P295 # وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها فيه صرفه وإن ~~سألها حتى فرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينة أو بعدها أجيب وإن سكت مدعى ~~عليه أو قال لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم إن ~~أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ويسن تكراره ثلاثا ولو قال إن ادعيت ألفا ~~برهن كذا لي بيدك أجبتكر أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم، ~~وإلا فلا حق علي PageV05P296 # فجواب صحيح لا إن قال لي مخرج مما ادعاه وإن قال لي حساب أريد أن أنظر ~~فيه أو بعد ثبوت الدعوى بينة قضيته أو أبرأني ولي بينة به وسأله الإنظار ~~لزم إنظاره ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته ولا ينظر إن قال لي بينة تدفع دعواه ~~فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق فإن نكل حكم عليه وصرف هذا إن ~~لم يكن أنكر سبب الحق، فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا على ~~إنكاره لم يقبل وإن أقام به بينة وإن قال مدعى عليه بعين كانت بيدك أو لك ~~أمس لزمه إثبات سبب زوال يده PageV05P297 # فصل # ومن ادعى عليه عينا بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها فإن نكل أخذ ~~منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ~~ما يأتي وإن قال ليست لي، ولا أعلم لمن هي أو قال: ذلك المقر له، وجهلت لمن ~~هي سلمت لمدع فإن كان اثنين اقترعا عليها وإن عاد ادعاها لنفسه أو الثالث ~~أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ولو قبل ذلك لم يقبل PageV05P298 # وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له بلا يمين وإلا فأقام ~~المدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف وإلا استحلف فإن نكل غرم بدلها ~~لمدع ms426 فإن كانا اثنين فبدلان وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم: عرفه وإلا ~~جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن عاد ادعاها لنفسه لم يقبل منه فصل # من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله أو مستتر بالبلد PageV05P299 # أو بدون مسافة قصر أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها لا في حق ~~من حقوق الله تعالى فيقضى في سرقة بغرم فقط ولا يجب عليه يمين على بقاء حق ~~إلا على رواية المنقح: والعمل عليها في هذه الأزمنة ا. ه ثم إذا كلف غير ~~مكلف ورشد أو حضر الغائب أو ظهر المستتر على حجته فإن جرح البينة بأمر بعد ~~أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل والغائب دون ذلك لم تسمع دعوى ولا ~~بينة عليه حتى PageV05P300 # يحضر كحاضر إلا أن يمتنع فيسمعهما ثم إن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال ~~للمدعي ; إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه والحكم للغائب لا يصح إلا ~~تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين ~~أو دين فثبت بإقرار أو بينة أخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب الآخر وكالحكم ~~بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر ~~فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل فالقضية الواحدة المشتملة على ~~عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره ~~وحكمه لطبقة حكم لالثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يجوز PageV05P301 # أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به # فصل # ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل وحده كقوله ابتداء: حكمت بكذا PageV05P302 # وإن لم يذكره فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه لقدرته على إمضائه ما لم يتيقن ~~صواب نفسه بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها وكذا إن شهدا أن فلانا ~~وفلانا شهدا عندك بكذا وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده ولو في قمطرة تحت ختمه ~~أو شهادته ms427 بخطه وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به كخط أبيه بحكم أو شهادة إلا ~~على مرجوح المنقح: وهو أظهر وعليه العمل ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق ~~بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول ~~شهادته وإلا حرم أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة وحكم الحاكم لا يزيل ~~الشيء عن صفته باطنا فمتى علمها حاكم كاذبة لم ينفذ حتى ولو في عقد وفسخ PageV05P303 # فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فوطئ مع العلم فكزنا ويصح نكاحها غيره ~~وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور، فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ~~ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد أو عليه بما ~~يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية فحكم ~~بصحته شافعي نفذ وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كبملك مطلق PageV05P304 # وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو فتوى فلا يقال: حكم ~~بكذبه أو بأنه لم يره ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه لم يلزمه نقضه لينفذه ~~لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ~~وتزويجه يتيمة وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ ~~الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك وله رده والحكم بمذهبه ومن قلد مجتهدا في ~~صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه ولا ~~يلزم إعلام PageV05P305 # المقلد بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا ضمنا # فصل # ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ~~وعين ماله ولو قهرا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد ~~أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم أو منع زوج ومن في معناه ما ~~وجب عليه من نفقة ونحوها ولو كان لكل من اثنين على الآخر ms428 دين من غير جنسه ~~فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد PageV05P306 ### || AUTO باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي # ويقبل في كل حق لآدمي حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وطلاق ونحوهما ~~لا في حد لله تعالى كحد زنا وشرب وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب ~~القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ; لأنها شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا ~~تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار ~~الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنعه رجوع شهود ~~الأصل PageV05P307 # فدل أنه فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه أنه يجوز أن يكون شهود فرع ~~أصلا لفرع ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد لا فيما ثبت عنده ~~ليحكم به ولا إذا سمع البينة وجعل تعديلها إلى الآخر إلا في مسافة قصر ~~فأكثر وله أن يكتب إلى معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط ~~لقبوله أن يقرأ على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم ~~يقول هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما فإذا وصلا دفعاه إلى ~~المكتوب إليه وقالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه ~~بعد أن يقرأ عليهما ولا يشترط ولا قولهما وقرئ علينا وأشهدنا عليه ولا قول ~~كاتب: اشهدا علي وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما لم يصح PageV05P308 # وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره ويقبل كتابه في حيوان بالصفة ~~اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته له في صفته أخذه مدعيه ~~بكفيل مختوما عنقه فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ويقضي له ~~به ويكتب له كتابا وإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب ولا يحكم على مشهود عليه ~~بالصفة حتى يسمى أو تشهد على عينه PageV05P309 # وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال: ما ~~أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فإن نكل قضي عليه وإن أقر بالاسم والنسب أو ms429 ~~ثبت ببينة فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر ~~كذلك ولو ميتا يقع به إشكال فيتوقف حتى يعلم الخصم وإن مات القاضي الكاتب ~~أو عزل لم يضر كبينة أصل وإن فسق فبقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة ويلزم ~~من وصل إليه العمل به تغير المكتوب إليه أو لا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ~~ضاع أو انمحى ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادا على العلم ومتى قدم الخصم ~~المثبت عليه بلد الكاتب فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة فسأله أن يشهد عليه ~~بما جرى PageV05P310 # لئلا يحكم عليه الكاتب أو من ثبتت براءته كمن أنكر وحلفه أو من ثبت حقه ~~عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو ثبوت متصل ~~بحكم وتنفيذ، أو الحكم له بما ثبت عنده أجابه وإن سأله مع الإشهاد كتابة، ~~وأتاه بورقة لزمه كساع بأخذ زكاة وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره ~~محضرا والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه والأخرى عنده وصفة المحضر ~~بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على ~~كذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام في مجلس ~~حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى ~~عليه ذكر أنه فلان بن فلان ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة والأولى ذكر ~~حليتهما وإن جهلهما فادعى عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال للمدعي: ألك بينة ~~قال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه ~~وإن نكل ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله كتابة محضر فأجابه في يوم PageV05P311 # كذا من شهر من سنة كذا، ويعلم في الإقرار والإنكار والإحلاف جرى الأمر ~~على ذلك وفي البينة شهدا عندي بذلك ; لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من ~~مقدماتها، وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج في مجلس حكمه، وأما السجل فلإنفاذ ~~ما ثبت عنده، ms430 والحكم به. وصفته هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من ~~حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى ~~معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا في كتاب ~~نسخته كذا أو ينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف، فإذا فرغ قال: ~~وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله PageV05P312 # بعد أن سأله ذلك، والإشهاد به الخصم المدعي وينسبه ولم يدفعه خصمه بحجة، ~~وجعل كل ذي حجة على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من ~~حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ أعلاه، وأمر بكتب هذا السجل ~~نسختين متساويتين نسخة تكون بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ليكون ~~كل من النسختين وثيقة بما أنفذه، أو يكتب ذلك ولو لم يذكر بمحضر من الخصمين ~~جاز لجواز القضاء على الغائب ويضم ما اجتمع عنده من محضر وسجل ويكتب عليه ~~محاضر كذا من وقت كذا PageV05P313 ### || AUTO باب القسمة # القسمة تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها وهي نوعان أحدهما قسمة ~~تراض وتحرم في مشترك لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض كحمام ودور صغار وشجر ~~مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ولا تتعدل بأجزاء ولا بقيمة إلا برضا ~~الشركاء كلهم وحكم هذه كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه لمالك ووليه خاصة ولو ~~قال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي، فلا إجبار ومن ~~دعا شريكه إلى بيع فيها أجبر فإن أبى بيع عليهما، وقسم الثمن وكذا لو طلب ~~الإجارة ولو في وقف والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها PageV05P314 # وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فكما لو تضرروا وما تلاصق ~~من دور وعضائد وأفرحة وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر كمتفرق فيعتبر ~~الضرر في كل عين على انفرادها ومن بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها من ~~جنس، فطلب أحدهما أجبر الممتنع إن تساوت ms431 القيم وإلا فلا كما لو اختلف الجنس ~~وآجر ولبن متساوي القوالب من قسمة الأجزاء ومتفاوتها من قسمة التعديل ومن ~~بينهما حائط أو عرصة حائط وهي التي لا بناء فيها وطلب أحدهما قسمة ولو طولا ~~في كمال العرض أو العرصة عرضا ولو وسعت حائطين لم يجبر الممتنع كمن بينهما ~~دار لها علو وسفل طلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر أو قسم سفل لا ~~علو أو عكسه أو كل واحد على حدة PageV05P315 # وإن طلب قسمهما معا، ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ~~ولا ذراع بذراع ولا إجبار في قسمة المنافع وإن اقتسماها بزمان أو مكان صح ~~جائزا فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به ونفقة الحيوان مدة ~~كل واحد عليه ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع قسمت ~~كخالية ومعه أو الزرع دونها لم يجبر الممتنع وإن تراضيا على أحدهما والزرع ~~قصيل أو قطن جاز وإن كان بذرا أو سنبلا مشتد الحب فلا وإن كان بينهما ~~فالنفقة لحاجتهما بقدر حقيهما والماء على قدر ما شرطاه عند الاستخراج PageV05P316 # ولهما قسمته بمهايأة بزمن أو بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ~~ثقبان بقدر حصتيهما ولكل سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه # فصل # الثاني: قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض يجبر شريكه أو وليه ~~ويقسم حاكم على غائب منهما بطلب شريك للغائب أو وليه قسم مشترك من مكيل جنس ~~أو موزونة مسته النار كدبس وخل وتمر أو لا كدهن ولبن وخل عنب، ومن قرية PageV05P317 # ودار كبيرة، ودكان وأرض واسعتين وبساتين، ولو لم تتساو أجزاؤهما إذا أمكن ~~قسمهما بالتعديل بأن يجعل شيء معهما ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجرة ~~فقط لم يجبر وإن دعا شريكه في بستان إلى قسم أرض أجبر ودخل الشجر تبعا ومن ~~بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم ~~من طلب قسمة كل عين على حدة ms432 إن أمكنت تسوية في جيده ورديئه وإلا قسمت ~~أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة إلا فأبى أحدهما لم يجبر وهذا ~~النوع إفراز فيصح قسم لحم هدي وأضاحي لا رطب من شيء بيابسه وثمر يخرص خرصا ~~وما يكال وزنا PageV05P318 # وعكسه وإن لم يقبض بالمجلس. ومرهون وموقوف ولو على جهة بلا رد وما بعضه ~~وقف بلا رد من رب الطلق وتصح إن تراضيا يرد من أهل الوقف ولا يحنث بها من ~~حلف لا يبيع ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت ولا شفعة في نوعيها ويتفاسخان ~~بعيب ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما وأن يسألا حاكما نصبه ~~ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها ويكفي واحد لا مع تقويم PageV05P319 # وتباح أجرته وتسمى القسامة بضم القاف وهي بقدر الأملاك ولو شرط خلافه ولا ~~ينفرد بعض باستئجار وكقاسم حافظ ونحوه ومتى لم يثبت عند حاكم أنه لهم قسمه ~~في كتاب القسمة أنها بمجرد دعواهم ملكه # فصل # وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتصته ثم ~~يقرع وكيف ما أقرع جاز والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة ثم تدرج في بنادق ~~من طين أو شمع متساوية قدرا ووزنا ويقال لمن لم يحضر ذلك أخرج بندقة على ~~هذا السهم فمن خرج اسمه فهو له PageV05P320 # ثم كذلك الثاني والباقي للثالث إذا استوت سهامهم. وكانوا ثلاثة وإن كتب ~~كل سهم برقعة ثم يقال أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان إلى أن ينتهوا جاز وإن ~~اختلفت سهامهم كنصف وثلث وسدس جزئ مقسوم بحسب أقلها وهو هنا ستة ولزم إخراج ~~الأسماء على السهام فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع، والثلث والسدس رقعة ~~بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على أول سهم، فإن خرج سهم رب النصف أخذه مع ثان ~~وثالث والثانية على الرابع فإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ثان ثم يقرع بين ~~الآخرين كذلك والباقي للثالث وتلزم القسمة قرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن ~~خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما PageV05P321 # فصل # ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا ms433 على رضاهما به لم يلتفت إليه ~~وتقبل فيما قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر وكذا قاسم نصباه وإن استحق بعدها ~~معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما بقي إلا أن كون ضرر المستحق في ~~نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه ونحوه فتبطل كما لو كان ~~في أحدهما أو شائعا ولو فيهما وإن ادعى كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت ~~ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة ~~تراض فقط PageV05P322 # ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك نصيبه مع أخذ أرش كفسخ ولا يمنع دين ~~على ميت نقل تركته بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به فظهوره بعد قسمة ~~لا يبطلها ويصح بيعها قبل قضائه إن قضى فالنماء لوارث كنماء جان ويصح عتقه ~~ومتى اقتسما فحصلت الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر بطلت وأي وقعت ظلة ~~دار في نصيبه فله PageV05P323 ### || AUTO باب الدعاوى والبينات # الدعوى: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته والمدعي ~~من يطلب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه المطالب والبينة العلامة الواضحة ~~كالشاهد فأكثر ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وكذا إنكار سوى إنكار ~~سفيه فيما يؤخذ به إذن وبعد فك حجر ويحلف إذا أنكر وإذا تداعيا عينا لم تخل ~~من أربعة أحوال، أحدهما: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة تحالفا ~~وتناصفاها وإن وجد ظاهر عمل به فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لهما فهي ~~لهما ولأحدهما فله PageV05P324 # وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر أو جدارا بين ملكيهما حلف كل ~~أن نصفه له ويقرع إن تشاحا في المبتدي منهما باليمين ولا يقدح إن حلف أن ~~كله له وتناصفاه كمعقود ببنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده أو ~~متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة أو له عليه أزج أو سترة فله بيمينه ~~ولا ترجيح بوضع خشبة ولا بوجود آخر وبتزويق وتجصيص ms434 ومعاقد قمط في خص PageV05P325 # وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما تناصفاه وفي سلم منصوب أو درجة ~~فلرب العلو إلا أن يكون تحتها مسكن لصاحب السفل فيتناصفاها وإن تنازعا ~~الصحن والدرجة بصدره فبينهما وإن كانت في الوسط فما إليها بينهما وما وراءه ~~لرب السفل وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ، ودرب باب بوسطة في ~~الدرب PageV05P326 # فصل # الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له ويحلف إن لم تكن بينة وإن سأل المدعى ~~عليه الحاكم كتابة محضر مما جرى إيجابه وذكر فيه أنه بقى العين بيده ; لأنه ~~لم يثبت ما يرفعها ولا يثبت ملك بذلك كما يثبت ببينة فلا شفعة له بمجرد اليد # فصل # الثالث: أن تكون بيديهما كطفل كل ممسك لبعضه فيحلف كل كما مر فيما ينتصف ~~وتناصفاه إلا أن يدعي أحدهما نصفا فأقل أو الآخر الجميع أو أكثر مما بقي ~~فيحلف مدعي الأقل ويأخذه PageV05P327 # وإن كان مميزا فقال: إني حر خلي حتى تقوم بينة برقه فإن قويت يد أحدهما ~~كحيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه وآخر راكبه أو عليه حمله أو واحد عليه ~~حمله وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه وآخر لابسه فللثاني بيمينه ويعمل ~~بالظاهر فيما بيديهما مشاهدة أو حكما أو بيد واحد مشاهدة والآخر حكما فلو ~~نوزع رب دابة في رحل عليها أو رب قدر ونحوه في شيء فيه فله ولو نازع رب دار ~~خياطا فيها في إبرة أو مقص أو قرابا في قربة فللثاني وعكسه الثوب والخابية ~~وإن تنازع مكر ومكتر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فلربها ~~وإلا فبينهما وما جرت عادة به ولو لم يدخل في بيع فلربها وإلا فلمكتر PageV05P328 # وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما في ~~قماش البيت ونحوه وإلا فما يصلح لرجل فله ولها فلها ولهما فلهما وكذا ~~صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها وكل من قلنا هو له فبيمينه ~~ومتى كان لأحدهما بينة ms435 حكم له بها وإن كان لكل بينة وتساوتا من كل وجه ~~تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقرع فيما ليس بيد أحد ~~أو بيد ثالث، ولم ينازع وإن كان بيد أحدهما حكم به للمدعي على الأصح، وهو ~~الخارج ببينة سواء أقيمت بينة منكر وهو الداخل بعد رفع يده أو لا، وسواء ~~شهدت له أنها نتجت في ملكه أو قطيعة من إمام أو لا PageV05P329 # وتسمع بينته وهو منكر لادعائه الملك وكذا من ادعى عليه تعديا ببلد ووقت ~~معينين وقامت به بينة وهو منكر فادعى كذبها وأقام بينة أنه كان به بمحل ~~بعيد عن ذلك البلد ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج ومع حضور البينتين ~~لا تسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها وتسمع بعد التعديل قبل الحكم ~~وبعده قبل التسليم وإن كانت بينة المنكر غائبة حين رفعنا يده فجاءت وقد ~~ادعى ملكا مطلقا فهي بينة خارج فإن ادعاه مستندا لما قبل يده فبينة داخل ~~وإن أقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل وأقام الداخل بينة أنه اشتراها ~~من الخارج قدمت بينة الداخل ; لأنه الخارج معنى وإن أقام الخارج بينة أنها ~~ملكه، والآخر بينة أنه باعها منه أو وقفها عليه أو أعتقها قدمت الثانية ولم ~~ترفع بينة الخارج يده PageV05P330 # كقوله: أبرأني من الدين أما لو قال لي بينة غائبة طولب بالتسليم لأن ~~تأخيره يطول ومتى أرختا والعين بيديهما في شهادة بملك أو في شهادة بيد أو ~~إحداهما فقط فهما سواء إلا أن تشهد المتأخرة بانتقاله عنه ولا تقدم إحداهما ~~بزيادة نتاج أو سبب ملك أو اشتهار عدالة أو كثير عدد ولا رجلان على رجل ~~وامرأتين أو ويمين ومتى ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه والآخر ~~أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا وإن شهدت إحداهما ~~بالملك والأخرى بانتقاله عنه له كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي ~~خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها قدمت الناقلة كبينة ~~ملك على بينة يد ms436 PageV05P331 # فصل # الرابع: أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل ~~عنهما أخذاها منه، وبدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف ~~لكل يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه وحلف كل من المدعيين ~~لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن نكل المقر عن اليمين لكل منهما أخذا ~~منه بدلها واقتسماه أيضا ولأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للآخر PageV05P332 # فإن نكل أخذ منه بدلها وإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه وللمقر له ~~قيمتها على المقر وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا ~~واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها ثم إن بين قبل ولهما القرعة بعد ~~تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت القرعة PageV05P333 # ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع ~~فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن كان ~~لكل بينة تعارضتا سواء أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد وإن ~~أنكرهما فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بذلك، وحكم التعارض ~~بحاله وإقراره صحيح وإن كان إقراره قبل إقامتهما فالمقر له كداخل والآخر ~~كخارج PageV05P334 # وإن لم يدعها ولم يقر بها لغيره ولا بينة فهي لأحدهما بقرعة فإن كان ~~المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا وإن لم يدع ~~حرية فأقر لأحدهما، فهو له ولهما فهو لهما وإلا لم يلتفت إلى قوله ومن ادعى ~~دارا وآخر نصفها، فإن كانت بأيديهما وأقاما بينتين فهي لمدعي الكل وإن كانت ~~بيد ثالث فإن نازع فلمدعي كلها نصف والآخر لرب اليد بيمينه وإن لم ينازع ~~فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ويقترعان على الباقي PageV05P335 # وإن لم يكن بينة فلمدعي كلها نصفها ويقترعان فمن قرع في النصف حلف وأخذه ~~ولو ادعى كل نصفها وصدق من بيده العين أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل: ~~يسلم إليه وقيل: يحفظه حاكم وقيل: يبقى بحاله # فصل # ومن ms437 بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه PageV05P336 # أو ادعى شخص أن زيدا باعه أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل بينة صححنا ~~أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تساقطتا وكذا إن كان العبد بيد نفسه ولو ~~ادعيا زوجية امرأة وأقام كل بينة ولو كانت بيد أحدهما سقطتا ولو أقام كل ~~ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما ~~تحالفا وتناصفاها ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن وأن يفسخ ويرجع بكله وأن ~~يأخذها كلها مع فسخ الآخر وإن سبق تاريخ أحدهما فهي له وللثاني الثمن وإن ~~أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء فيقبل من زيد دعواها ~~بيمين لهما PageV05P337 # وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما إنه اشتراها منه بثمن سماه فمن ~~صدقه أو أقام بينة أخذ ما ادعاه وإلا حلف وإن أقاما بينتين وهو منكر فإن ~~اتحد تاريخهما تساقطتا وإن اختلف تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما عمل بهما ~~وإن قال أحدهما: غصبنيها والآخر: ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين فهي ~~للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال ~~المستأجر: بل كل الدار وأقاما بينتين تعارضتا ولا قسمة هنا PageV05P338 ### || AUTO باب في تعارض البينتين # وهو التعادل من كل وجه. # من قال متى قتلت فأنت حر لم تقبل دعوى قنه قتله إلا ببينة وتقدم على بينة ~~وارث وإن مت في المحرم فسالم حر وفي صفر فغانم حر وأقام كل بينة بموجب عتقه ~~تساقطتا ورقا كما لو لم تقم بينة وجهل وقته وإن علم موته في أحدهما أقرع ~~وإن مت في مرضي هذا فسالم حر. وإن برئت فغانم وأقاما بينتين تساقطتا ورقا ~~وإن جهل مما مات ولا بينة أقرع PageV05P339 # وكذا إن أتى بمن بدل في في التعارض وما في الجهل فيعتق سالم وإن شهدت على ~~ميت بينة أنه وصى بعتق سالم وأخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد ثلث ماله ولم ms438 ~~تجز الورثة عتق أحدهما بقرعة ولو كانت بينة غانم وارثة فاسقة عتق سالم ~~ويعتق غانم بقرعة PageV05P340 # وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية عمل بشهادتها ولغا تكذيبها فينعكس الحكم ~~ولو كانت فاسقة، وكذبت أو شهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا ولو شهدت برجوعه ~~ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم ولو كان في هذه الصورة وغانم سدس ماله عتقا ولم ~~تقبل شهادتهما وخبر وارثة عادلة كفاسقة وإن شهدت بينة بعتق سالم في مرضه ~~وأخرى بعتق غانم فيه PageV05P341 # عتق السابق فإن جهل فأحدهما بقرعة وكذا لو كانت بينة أحدهما وارثة فإن ~~سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة عتقا وإن جهل ~~أسبقهما عتق واحد بقرعة وإن قالت الوارثة: ما أعتق إلا غانما عتق كله وحكم ~~سالم إذن كحكمه لو لم تطعن في بينة في أنه يعتق إن تقدم عتقه أو خرجت له ~~القرعة وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق كله وينظر في ~~غانم فمع سبق عتق أو خروج القرعة له يعتق كله ومع تأخره أو خروجها لسالم لم ~~يعتق منه شيء وإن كذبت بينة سالم عتقا وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع ~~أسبقهما PageV05P342 # فصل # ومن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل أنه مات على دينه، فإن عرف أصله ~~قبل قول مدعيه وإلا فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبتت بينة ~~وإلا فبينهما وإن جهل أصل دينه وأقام كل بينة بدعواه تساقطتا وإن قالت بينة ~~تعرفه مسلما، وأخرى تعرفه كافرا ولم يؤرخا وجهل أصل دينه فميراثه للمسلم ~~وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ولو شهدت أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام ~~وأخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا عرف أصل دينه أو لا وكذا إن خلف ~~أبوين كافرين وابنين مسلمين أو أخا PageV05P343 # وزوجة مسلمين وابنا كافرا ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ~~ونصفه للزوجة والأخ على أربعة ومن ادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم ~~أو على قسم تركته قبل ببينة أو تصديق وارث وإن قال ms439 أسلمت في محرم ومات في ~~صفر وقال الوارث مات قبل محرم ورث ولو خلف حر ابنا حرا وابنا كان قنا فادعى ~~أنه عتق وأبوه حي، ولا بينة له صدق أخوه في عدم ذلك PageV05P344 # وإن ثبت عتقه برمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان وقال العتيق: بل في ~~شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض وإن شهد اثنان على اثنين بقتل ~~فشهدا على الأولين به فصدق الولي الأولين فقط حكم له بهما وإلا فلا شيء له ~~وإن شهدت بينة بتلف ثوب وقالت: قيمته عشرون وأخرى ثلاثون ثبت الأقل وكذا لو ~~كان بكل قيمة شاهد والقائمة كعين اليتيم يريد الوصي بيعها أو إجارتها إن ~~اختلفا في قيمتها أو أجرة مثلها أخذ بمن يصدقها الحس فإن احتمل ما شهدت به ~~أخذ بينة الأكثر كما لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها، وبينة ~~بنصفها PageV05P345 ### | AUTO كتاب الشهادات # واحدها شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه فهي الإخبار بما علمه ~~بلفظ خاص تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية وتطلق الشهادة ~~على التحمل وعلى الأداء ويجبان إذا دعي أهل لهما بدون مسافة قصر ضرر لحقه ~~فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف به لي أثم ولا يقيمها على مسلم بقتل ~~كافر ومتى وجبت وجبت كتابتها على من وجبت PageV05P347 # وإن دعي فاسق لتحملها فله الحضور مع عدم غيره ولا يحرم أداؤه ولو لم يكن ~~فسقه ظاهرا ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن ~~المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها ~~وتركها وللحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع وتقبل بحد ~~قديم ومن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها ~~لم يقمها حتى يسأله وإلا استحب إعلامه قبل إقامتها PageV05P348 # ويحرم كتمها فيقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ولا يقدح فيه كشهادة حسبة ~~ويجب إشهاد على نكاح ويسن في كل عقد ms440 سواه ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه ~~برؤية أو سماع غالبا لجوازها ببقية الحواس قليلا فإن جهل حاضرا جاز أن يشهد ~~في حضرته لمعرفته عينه وإن كان غائبا فبه من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على ~~امرأة PageV05P349 # ولا تعتبر إشارته إلى حاضر مع نسبه ووصفه وإن شهد بإقرار بحق لم يعتبر ~~ذكر سببه كاستحقاق ماله ولا يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر ~~وإن شهد بسبب يوجب الحق أو استحقاق غيره ذكره والرؤية تختص بالفعل كقتل ~~وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة والسماع ضربان. سماع من مشهود عليه كعتق ~~وطلاق وعقد وإقرار وحكم حاكم وإنفاذه فيلزمه الشهادة بما سمع سواء وقت ~~الحاكم الحكم PageV05P350 # أو استشهده مشهود عليه أو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله أو لا وسماع ~~بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاء ~~وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه ويشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع ~~بهم العلم ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال شهدت ~~بها ففرع ومن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ونحوهما، فصدقه المقر له أو ~~سكت جاز أن يشهد له به لا إن كذبه PageV05P351 # وإن قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ~~ولزوم إقامتها ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة تصرف كمعاينة ~~السبب من بيع وإرث وإلا فباليد والتصرف # فصل # ومن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه فيعتبر في نكاح أنه تزوجها برضاها إن لم ~~تكن مجبرة بقية الشروط وفي رضاع عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن ~~حلب منه PageV05P352 # وفي قتل ذكر القاتل وأنه ضربه بسيف أو جرحه فقتله، أو مات من ذلك ولا ~~يكفي جرحه فمات وفي زنى ذكر مزني بها، وأين وكيف وفي أي وقت وأنه رأى ذكره ~~في فرجها وفي سرقة ذكر مسروق منه. ونصاب وحرز وصفتها وفي قذف ذكر مقذوف ~~وصفة قذف وفي إكراه أنه ضربه أو هدده وهو قادر ms441 على وقوع الفعل له به حتى ~~يقولا في ملكه وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه، أو الدقيق من حنطته، أو ~~الطير من بيضته حكم له به PageV05P353 # لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره أو أنه اشترى هذا العبد من زيد أو وقفه ~~عليه، أو أعتقه حتى يقولا وهو في ملكه ومن ادعى إرث ميت فشهدا أنه وارثه لا ~~يعلمان وارثا غيره أو قالا: في هذا البلد سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة ~~أو لا سلم إليه بغير كفيل وبه إن كان شهدا بإرثه فقط ثم إن شهد الآخر أنه ~~وارثه شارك الأول ولا ترد الشهادة على نفي محصور بدليل هذه المسألة، ~~والإعسار وغيرهما وإن شهد اثنان أنه ابنه لا وارث له غيره، وآخران أن هذا ~~ابنه لا وارث له غيره قسم الإرث بينهما PageV05P354 # فصل # وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل ~~وإن شهد أحدهما بغصب ثوب أحمر والآخر بغصب أبيض أو أحدهما أنه غصبه اليوم ~~والآخر أنه أمس لم تكمل ولهذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد أو ~~باتفاقهما كسرقة إذا اختلفا في وقته أو مكانه أو صفة متعلقة به كلونه وآلة ~~قتل مما يدل على تغاير الفعلين وإن أمكن تعدده ولم يشهد بأنه متحد فبكل شيء ~~شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي PageV05P355 # ولو كان بدله بينة ثبتا هنا إن ادعاهما وإلا ما ادعاه وتساقطتا في الأولى ~~وكفعل من قول نكاح وقذف فقطولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره ولو ~~نكاحا أو قذفا أو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره جمعت لا إن شهد واحد ~~بعقد نكاح أو قتل خطأ، وآخر على إقراره ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ~~ويأخذ الدية ومتى حلف مع شاهد الفعل فعلى العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال ~~القاتل ولو شهد بالقتل أو الإقرار به وزاد أحدهما عمدا ثبت القتل وصدق ~~المدعى عليه في صفته ومتى جمعنا مع اختلاف وقت في ms442 قتل أو طلاق فالإرث ~~والعدة يليان آخر المدتين PageV05P356 # وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، والآخر أنه أقر له به اليوم أو ~~أحدهما أنه باعه داره أمس والآخر أنه باعه إياها اليوم كملت وكذا كل شهادة ~~على قول غير نكاح وقذف ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له ~~بألفين أو أحدهما أن عليه ألفا، والآخر أن له عليه ألفين كملت بألف وله رأن ~~يحلف على الألف الآخر مع شاهده ولو شهدا بمائة وآخران له بعدد أقل دخل إلا ~~مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه ولو شهد واحد بألف وشهد كملت لا إن شهد واحد ~~بألف من قرض، وآخر بألف من ثمن مبيع وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما ~~قضاه بعضه بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه ~~صحت شهادتهما ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به PageV05P357 # ولو شهدا على رجل أنه أخذ من صغير ألفا وآخران على آخر أنه أخذ من الصغير ~~ألفا لزم وليه مطالبتهما بألفين إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها ~~فيطلبها من أيهما شاء ومن له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم ~~يجز ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ولو شهد اثنان في محفل على واحد ~~منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة ~~شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا ولا يعارضه قول ~~الأصحاب إذا انفرد واحد فيما تتوقف الدواعي على ما نقله مع مشاركة كثيرين ~~رد PageV05P358 ### || AUTO باب شروط من تقبل شهادته # وهي ستة أحدها: البلوغ فلا تقبل من صغير ولو في حال أهل العدالة مطلقا ~~الثاني: العقل، وهو نوع من العلوم الضرورية والعاقل من عرف الواجب عقلا ~~الضروري وغيره، والممكن والممتنع وما يضره وينفعه غالبا فلا تقبل من معتوه ~~ولا مجنون إلا من يخنق أحيانا إذا شهد في إفاقته الثالث: النطق فلا ms443 تقبل من ~~أخرس إلا إذا أداها بخطه الرابع: الحفظ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة غلط ~~وسهو PageV05P359 # الخامس: الإسلام فلا تقبل من كافر ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند ~~عدم بوصية ميت بسفر مسلم أو كافر ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر لا نشتري ~~به ثمنا، ولو كان ذا قربى وما خانا وما حرفا وأنها لوصيته فإن عثر على ~~أنهما استحقا إثما فآخران من أولياء الموصي فحلفا بالله تعالى لشهادتنا أحق ~~من شهادتهما، ولقد خانا وكتما ويقضى لهم السادس: العدالة وهي: استواء ~~أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان الصلاح في ~~الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها فلا تقبل ممن داوم على تركها واجتناب ~~المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة PageV05P360 # والكذب صغيرة إلا في شهادة زور والكذب على نبي وزمن فتن ونحوه فكبيرة ~~ويجب لتخليص مسلم من قتل ويباح لإصلاح ولحرب ولزوجة فقط والكبيرة ما فيه حد ~~في الدنيا أو وعيد في الآخرة فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو ~~باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض أو التجهم ونحوه ويكفر ~~مجتهدهم الداعية PageV05P361 # ولا قاذف حد أو لا حتى يتوب وتوبته تكذيب لنفسه ولو صدقا وتوبة غيره ندم ~~وإقلاع وعزم أن لا يعود وإن كان بترك واجب فلا بد من فعله ويسارع ويعتبر رد ~~مظلمة أو يستحله أو يستمهله معسر ولا تصح معلقة ولا يشترط لصحتها من قذف ~~وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه ومن أخذ بالرخص فسق ومن أتى فرعا مختلفا ~~فيه كمن تزوج بلا ولي أوبنته من زنا أو شرب من نبيذ ما لا يسكره، أو أخر ~~الحج قادرا إن اعتقد تحريمه ردت وإن تأول فلا PageV05P362 # الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة ~~فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومشعبذ ومغن ويكره الغناء واستماعه وطفيلي ~~ومتزي بزي يسخر منه ولا لشاعر يفرط في مدح بإعطاء وفي ذم بمنع أو يشبب بمدح ~~خمر أو بأمرد أو بامرأة معينة ms444 محرمة، ويفسق بذلك ولا تحرم روايته، ولا ~~للاعب بشطرنج غير مقلد كبعوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا أو بنرد. ~~ويحرمان وبكل ما فيه دناءة حتى في أرجوحة، أو رفع ثقيل، وتحرم مخاطرته ~~بنفسه فيه وفي ثقاف أو بحمام طيارة ولا لمسترعيها من المزارع أو من يصيد ~~بها حمام غيره، ويباح للأنس بصوتها أو استفراخها وحمل كتب، ويكره حبس طير ~~لنغمته PageV05P363 # ولا لمن يأكل بالسوق لا يسيرا كلقمة وتفاحة ونحوهما ولا لمن يمد رجله ~~بمجمع الناس أو يكشف من بدنه ما للعادة تغطيته أو يحدث بمباضعة أهله أو ~~سريته أو يخاطبهما بفاحش بين الناس، أو يدخل الحمام بغير مئزر، أو ينام بين ~~جالسين، أو يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر، أو يحكي المضحكات ونحوه ومتى وجد ~~الشرط بأن بلغ صغير أو عقل مجنون أو أسلم كافر أو تاب فاسق قبلت شهادته ~~بمجرد ذلك # فصل # ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة عبد، وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة ومتى ~~تعينت عليه حرم منعه ولا كون الصناعة غير دنيئة عرفا، فتقبل شهادة حجام ~~وحداد وزبال وقمام وكناس PageV05P364 # وكباش وقراد ودباب ونفاط ونخال وصباغ ودباغ وجمال وجزار وكساح وحائك ~~وحارس وصائغ ومكار وقيم وكذا من لبس غير زي بلدة يسكنها أو زيه المعتاد بلا ~~عذر، إذا حسنت طريقتهم وتقبل شهادة ولد زنا حتى به وبدوي على قروي وأعمى ~~بما سمع إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة وبمرئيات تحملها قبل عماه ولو لم يعرف ~~المشهود عليه إلا بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به PageV05P365 # وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له أو به أو عليه لموت أو غيبة والأصم كسميع ~~فيما رآه أو سمعه قبل صممه وإن شهد بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن ~~أو مات لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا وإن حدث مانع من كفر أو فسق أو ~~تهمة قبل الحكم منعه غير عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو ~~قاولها عند الحكومة وبعده يستوفى مال ms445 لأحد مطلقا ولا قود وتقبل شهادة الشخص ~~على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو ~~بأجرة PageV05P366 ### || AUTO باب موانع الشهادة # وهي سبعة أحدها: كون مشهود له يملكه أو بعضه أو زوجا ولو في الماضي أو من ~~عمودي نسبه ولو لم يجر نفعا غالبا كبعقد نكاح أو قذف وتقبل لباقي أقاربه ~~كأخيه وعمه ولولده ووالده من زنا أو رضاع ولصديقه وعتيقه ومولاه وإن شهدا ~~على أبيهما بقذف ضرة PageV05P367 # أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلا ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما منه ~~فشهد العتيقان بصدقه لم تقبل لعودهما إلى الرق، وكذا لو شهدا أن معتقهما ~~كان حين العتق غير بالغ ونحوه أو جرحا شاهدي حريتهما ولو عتقا بتدبير أو ~~وصية فشهدا بدين أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية ~~برقهما لغير سيد الثاني أن يجر بها نفعا لنفسه كشهادته لرقيقه، ولو مكاتبا ~~أو لمورثه بجرح قبل اندماله أو لموصيه ; أو موكله فيما وكل فيه PageV05P368 # ولو بعد انحلالهما أو لشريكه فيما هو شريك فيه أو لمستأجره بما استأجره ~~فيه أو من في حجره أو غريم بمال لمفلس بعد حجر أو أحد الشفيعين بعفو الآخر ~~عن شفعته أو من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة لمصلحة لهما ~~وتقبل لمورثه في مرضه بدين وإن حكم بشهادته ثم مات فورثه لم يتغير الحكم ~~الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه كالعاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وبجرح شهود ~~دين على مفلس وكل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه الرابع ~~العداوة لغير الله تعالى سواء كانت موروثة أو مكتسبة، كفرحه بمساءته أو غمه ~~بفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل على عدوه إلا في عقد نكاح فتلغو من مقذوف ~~على قاذفه، ومقطوع عليه الطريق على قاطعه PageV05P369 # ومن زوج في زنا بخلاف قتل وغيره وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه ~~الخامس الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل ms446 الدعوى أو بعدها إلا ~~في عتق وطلاق ونحوهما السادس العصبية. فلا شهادة لمن عرف بها، وبالإفراط في ~~الحمية السابع أن ترد لفسقه ثم يتوب ثم يعيدها، فلا تقبل للتهمة في أنه ~~إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها ; ولأن رده ولو لم ~~يؤدها حتى تاب قبلت ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال وأعادوها قبلت ~~لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه أو لمكاتبه أو بعفو شريكه في شفعة عنها ~~فردت أو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة فبرئ مورثه وعتق مكاتبه وعفا ~~الشاهد عن PageV05P370 # شفعته وزال المانع ثم أعادوها ومن شهد بحق مشترك بين من ردت شهادته له ~~وأجنبي ردت لأنها لا تتبعض في نفسها PageV05P371 ### || AUTO باب أقسام المشهود به # وهي سبعة أحدها: الزنا وموجب حده فلا بد من أربعة رجال يشهدون به أو بأنه ~~أقر أربعا الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير فلا بد من ثلاثة رجال ~~الثالث القود والإعسار، ووطء يوجب التعزير وبقية الحدود فلا بد من رجلين ~~ويثبت قود بإقرار مرة الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال ~~غالبا، كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء، وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي ~~قبله PageV05P372 # الخامس: المال وما يقصد به المال وكقرض ورهن الوديعة وغصب وإجارة وشركة ~~وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة ~~وإتلاف مال وضمانة وتوكيل وإيصاء فيه ووصية به لعين ووقف عليه وبيع وأجله ~~وخيار فيه وجناية خطأ أو عمدا لا يوجب قودا بحال أو توجب مالا، وفي بعضها ~~قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك وك عقد معاوضة ودعوى قتل ~~كافر لأخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه فيثبت المال برجلين ~~ورجل وامرأتين وبرجل ويمين لا امرأتين ويمين ويجب تقديم الشهادة عليه ولو ~~نكل عنه من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق فإن نكل حكم عليه PageV05P373 # ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ ms447 نصيبه ولا يشاركه من لم ~~يحلف ولا يحلف ورثة ناكل السادس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب ~~وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته فإن لم يتعذر فإنه يعتبر أن يشهد به اثنان ~~وإن اختلفا قدم قول مثبت على ناف السابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ~~كعيوب النساء تحت الثياب، الرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ~~ونحوه وكذا جراحة وغيرها في حمام وبرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي ~~فيه امرأة عدل والأحوط اثنان وإن شهد به رجل فأولى لكماله # فصل # ومن ادعت إقرار زوجها بإخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان PageV05P374 # وإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة ثبت المال ~~دون القطع ويغرمه بنكل وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو ويمينه ~~فيثبت العوض وتبين بمجرد دعواه وإن ادعته لم يقبل فيه إلا رجلان وإن أقامت ~~رجلا وامرأتين بتزويجها بمهر ثبت المهر ومن حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب ~~ونحوه فثبت فعله برجل ويمين ثبت المال ولم تطلق وإن شهد رجل وامرأتان لرجل ~~أو رجل وحلف معه أن فلانة أم ولده وولدها منه قضي له بها أم ولد ولا تثبت ~~حرية ولدها ولا نسبه PageV05P375 # ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو على أسكفة دار أو حائطها ~~وقف، أو مسجد حكم به ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا ~~عمل بالقرائن PageV05P376 ### || AUTO باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها # لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا بثمانية شروط أحدها: كونها في حق يقبل ~~فيه كتاب قاض إلى قاض الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف من سلطان ~~أو غيره أو غيبة مسافة قصر الثالث: دوام تعذرهم لى صدور الحكم فمتى أمكنت ~~شهادتهم قبله وقف على سماعها الرابع: دوام عدالة أصل وفرع إليه فمتى حدث ~~قبله من أحدهم ما يمنع قبوله وقف الخامس: استرعاء الأصل الفرع أوغيره ~~وهويستمع فيقول اشهد على شهادتي أو اشهد ms448 أني أشهد أن فلانا بن فلان وقد ~~عرفته أشهدني على نفسه أو شهدت عليه PageV05P377 # أو أقر عندي بكذا وإلا لم يشهد إلا إن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى ~~سبب كبيع وقرض ونحوهما السادس: أن يؤديها الفرع بصفة وتثبت شهادة شاهدي ~~الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر ويصح تحمل فرع ~~على فرع وأن يشهد النساء في أصل وفرع وفرع وفرع فيقبل رجلان على رجل واحد ~~وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين وامرأة على ~~امرأة فيما تقبل فيه المرأة السابع: تعيين شاهدي فرع لأصله الثامن: ثبوت ~~عدالة الجميع فلا يجب على فرع تعديل أصل تقبل به وبموته ونحوه لا تعديل ~~شاهد لرفيقه PageV05P378 # ومن شهد له شاهدا فرع على أصل وتعذر والآخر حلف واستحق وإذا أنكر الأصل ~~شهادة الفرع لم يعمل بها ويضمن شهود الفرع برجوعهم بعد الحكم ما لم يقولوا: ~~بان لنا كذب الأصول أو غلطهم وإن رجع شهود الأصل بعده لم يضمنوا إلا إن ~~قالوا: كذبنا أو غلطنا وإن قالا بعده ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا # فصل # ومن زاد في شهادته أو نقص لا بعد حكم أو أدى PageV05P379 # بعد إنكارها قبل وكذا قوله لا أعرف الشهادة ثم يشهد فإن رجع لغت ولا حكم ~~ولم يضمن وإن لم يصرح برجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم أعادها قبلت وإن ~~رجع شهود مال أو عتق بعد حكم قبل استيفاء أو بعده لم ينقض ويضمنون ما لم ~~يصدقهم مشهود له أو تكن الشهادة لاثنين فبرأ منه قبل أن يرجعا PageV05P380 # ولو قبضه مشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا غرماه ولا يغرم مزك برجوع ~~مزكى وإن رجع بعد حكم شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله ~~وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء فالغرم على شهود القرابة وإن رجع شهود ~~قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود وإن استوفي قود ms449 أو ~~حد حكم به بشهادتهم ثم قالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف أو أرش الضرب ويتقسط ~~الغرم على عددهم فلو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم سدسا وهن البقية وكذا ~~إرضاع ولو شهد ستة بزنا أو أربعة واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا لزمتهم الدية ~~أسداسا وإن كانوا خمسة بزنا فأخماسا ولو رجع بعضهم غرم بقسطه ولو شهد أربعة ~~بزنا واثنان منهم بالإحصان فرجم ثم رجعوا PageV05P381 # فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلثها وإن رجع زائد عن ~~البينة قبل الحكم أو بعده استوفي ويحد الراجع لقذفه ولو رجع شهود زنا أو ~~إحصان غرموا الدية كاملة ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم وإن رجع شهود ~~كتابة غرموا ما بين قيمته قنا ومكاتبا فإن عتق فما بين قيمته ومال كتابة ~~وكذا شهود باستيلاد ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها ~~زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا ومن شهد بعد الحكم بمناف ~~للشهادة الأولى فكرجوع وأولى وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال ~~كله PageV05P382 # وإن بان بعد حكم كفر شاهد به أو فسقهما أو أنهما من عمودي نسب محكوم له ~~أو عدوا محكوم عليه نقض ورجع بمال أو ببدله وببدل قود مستوفى على محكوم له ~~وإن كان الحق لله تعالى بإتلاف حي أو بما يسري إليه ضمنه مزكون إن كانوا ~~وإلا أو كانوا فسقة فحاكم وإذا علم حاكم بشاهد زور بإقراره أو بتبين كذبه ~~يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا أو معناه وطيف به في المواضع ~~التي يشتهر فيها فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ولا يعزر بتعارض ~~البينة ولا يغلطه في شهادته أو برجوعه ومتى ادعى شهود قود خطأ عزروا # فصل # ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا يكفي قوله ~~أعلم أو أحق ولو قال أشهد بما وضعت به خطي أو من تقدمه غيره أشهد بمثل ما ~~شهد به أو وبذلك أشهد ms450 أو كذلك أشهد صح في الأخيرتين فقط PageV05P383 ### || AUTO باب اليمين في الدعاوى # وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا ويستحلف منكر في كل حق آدمي غير نكاح ~~ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق كدعوى رق لقيط وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص ~~في غير قسامة ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكوله ولا يستحلف في حق لله ~~تعالى كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر ولا شاهد وحاكم ولا وصي على نفي دين ~~على موصيه ولا مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما كلفني أني ما أحلفه PageV05P384 # ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني وإن ادعى وصي وصية ~~للفقراء فأنكر الورثة حلفوا فإن نكلوا قضى عليهم ومن حلف على فعل غيره PageV05P385 # أو دعوى عليه في إثبات أو فعل نفسه أو حلف على البت PageV05P386 # ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى عليه فعلى نفي العلم ورقيقه كأجنبي ~~في حلفه على نفي علمه وأما بهيمته فما ينسب إلى تقصير أو تفريط فعلى البت ~~وإلا فعلى نفي العلم ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينها ما لم ~~يرضوا بواحدة # فصل # وتجزئ بالله تعالى وحده PageV05P387 # ولحكم تغليظها فيما فيه خطر كجناية لا توجب قودا وعتقا ونصاب زكاة بلفظ ~~كو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب ~~الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول يهودي ~~والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملأه ~~ويقول نصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ ~~الأكمه والأبرص ويقول مجوسي ووثني والله الذي خلقني وصورني ورزقني ويحلف ~~صابئ ومن يعبد غير الله تعالى بالله تعالى وبعد العصر أو بين أذان وإقامة ~~وبمكان فبمكة بين الركن والمقام وبالقدس عند الصخرة وبقية البلاد عند ~~المنبر وبحلف ذمي بموضع يعظمه زاد بعضهم وبهيئة كتحليفه قائما مستقبل ~~القبلة ومن أبى تغليظا لم يكن ناكلا وإن رأى حاكم تركه فتركه كان مصيبا PageV05P388 ### | AUTO ms451 كتاب الإقرار # وهو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله ~~أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح ولو مع إضافة الملك إليه ~~ومن سكران أو أخرس بإشارة معلومة أو صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ~~ما أذن لهما فيه لا مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه بمتصور من مقر ~~التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما وتقبل دعوى إكراه ~~بقرينة كتوكيل به أو أخذ ماله أو تهديد قادر وتقدم بينة إكراه على طواعية ~~ولو قال من ظاهر الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم ~~يصح لأنه ظن منه فلا يعارض بيقين الإكراه PageV05P389 # ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو أو على وزن مال فباع ~~داره ونحوها في ذلك صح وكره الشراء منه ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا ~~بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال وقال بعد بلوغه لم أكن حين ~~إقراري بالغا لم يقبل وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك صدق ~~بلا يمين وإن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل ومن ادعى جنونا ~~لم يقبل إلا ببينة والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث وبأخذ ~~دين من غير وارثه وبمال له ولا يحاص مقر له غرماء الصحة لكن لو أقر في مرضه ~~بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها PageV05P390 # ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ~~ينقضا بإقراره بعد وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة الورثة ~~فلو أقر لزوجته بمهر مثلها لزمه بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لها بدين ثم ~~أبانها ثم تزوجها لم يقبل وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن يقيم ~~بينة بأخذه أو إسقاطه وكذا حكم كل دين ثابت على وارث وإن أقر ms452 لوارث وأجنبي ~~صح للأجنبي والاعتبار بحالة إقراره فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث ~~لم يلزم وإن أقر لغير وارث لزم ولو صار وارثا # فصل # وإن أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح PageV05P391 # وأخذ به في الحال ما لم يكن القود في نفس فبعد عتق فطلب جواب دعواه منه ~~ومن سيده جميعا ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط وإن أقر قن ~~غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فك ~~محجور عليه يتبع به بعد عتقه وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه وإلا فسيده ~~وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه وقن ~~بسرقة مال سيده وكذبه سيده قبل في قطع دون مال PageV05P392 # وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وإن أقر أنه باعه نفسه ~~بألف عتق ثم إن صدقه لزمه وإلا حلف والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد ~~أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولا يصح لدار إلا مع السبب ولا لبهيمة ~~إلا إن قال علي كذا بسببها ولمالكها علي كذا بسبب حملها فانفصل ميتا وادعى ~~أنه بسببه صح وإلا فلا يصح ويصح لحمل بمال فإن وضع ميتا أو لم يكن حمل بطل ~~وإن ولدت حيا وميتا فللحي وحيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى PageV05P393 # ما لم يعزه إلى ما يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه فيعمل به وله على ألف ~~جعلتها له ونحوه فوعد وللحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف لا أقرضني ألفا ~~ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر ~~له بطل ويقر بيد المقر ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه ~~لنفسه أو لثالث قبل # فصل # ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا ومن أقر بولد أمته أنه ~~ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به ms453 في ملكه أو غيره لم تضر به أم ولد إلا ~~بقرينة PageV05P394 # وإن أقر رجل بأبوة صغير أو مجنون أو بأب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ~~ولو أسقط به وارثا معروفا إن أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه مقر ~~به أو كان ميتا ولا يعتبر تصديق ولد مع صغر أو جنونه ولو بلغ وعقل وأنكر لم ~~يسمع إنكاره ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به لا يعتبر في ~~تصديق أحدهما تكراره ويشهد الشاهد بنسبهما بدونه ولا يصح إقرار من له نسب ~~معروف بغير هؤلاء الأربعة الورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه ومن ~~ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته أو أخته غير توأمته البنوة لم ~~تثبت بذلك ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو بعم في حياة جده لم يقبل PageV05P395 # وبعد موتهما ومعه وارث غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل ~~بيد مقر أو كله إن أسقطه وإلا ثبت وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب ~~وارث حتى أخ وعم فصدقه وأمكن قبل لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه ومن عنده أمة ~~له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل عليها لا على الأولاد ومن أقرت بنكاح على ~~نفسها لو سفيهة أو لاثنين قبل فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما فإن جهل فقول ~~ولي فإن جهله فسخا ولا ترجح بيده وإن أقر به وليها عليها وهي مجبرة أو مقرة ~~بالإذن قبل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فسخه حاكم ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ~~فدل على أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه PageV05P396 # وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه صح وورثه لا إن ~~بقي على تكذيبه حتى مات وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه من تركته وإن ~~أقر بعضهم بلا شهادة فبقدر إرثه إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية بلا ~~شهادة وإن شهد منهم عدلان ms454 أو عدل وحلف معه ثبت ويقدم ثابت ببينة فبإقرار ~~ميت على ما أقر به ورثة PageV05P397 ### || AUTO باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره # من ادعى عليه بألف فقال نعم أو أجل أو صدقت أو إني مقر به بدعواك أو مقر ~~فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح أو كأني جاحد لك أو ~~كأني جحدتك حقك فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا ~~أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك ~~وبل في جواب أليس لي عليك كذا إقرار ولا نعم إلا من عامي وإن قال اقضني ~~ديني عليك ألفا أو اشتر أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي ~~عليك أو هل لي PageV05P398 # أو ألي عليك ألف؟ فقال نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ~~ألف إن شاء الله أو لا تلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو علي ~~إلا فقد أقر له بألف أو في علمي أو علم الله أو فيما أعلم، لا فيما أظن فقد ~~أقر وإن علق بشرط قدم كإن قدم زيد أو شاء أو جاء رأس الشهر فله علي كذا أو ~~إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا وكذا إن أخر كله علي كذا إن قدم زيد أو ~~شاء أو شهد به أو جاء المطر أو قمت لا إذا قال إذا جاء وقت كذا ومتى فسره ~~بأجل أو وصية قبل بيمينه كمن أقر بغير لسانه وقال لم أدر ما قلت فقوله وإن ~~رجع مقر بحق آدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل PageV05P399 # فصل فيما إذا وصل به ما يغيره # إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وله علي ألف من مضاربة أو وديعة ~~أو لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو من ثمن خمر أو ms455 من ثمن مبيع لم أقبضه أو ~~تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو بكفالة على أني بالخيار ~~لزمه وله أو كان له علي كذا ويسكت إقرار وإن وصله بقوله أبرأني أو برئت منه ~~أو قضيته أو بعضه أو قال مدع لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة PageV05P400 # ولم يعزه لسبب فمنكر يقبل قوله بيمينه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه ~~ألف في له علي ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة ~~إلا خمسة بشرطأن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع PageV05P401 # فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فصحيح ويلزمه تسليم تسعة فإن ~~ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا. فقال هو المستثنى قبل بيمينه وله هذه ~~الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت ~~لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله درهمان وثلاثة إلا ~~درهمين أو علي خمسة إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم إلا درهما يلزمه في ~~الأولين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان وله علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا ~~دينارا تلزمه المائة ويصح الاستثناء من الاستثناء فله علي سبعة إلا ثلاثة ~~إلا درهما. يلزمه خمسة وكذا عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما PageV05P402 # فصل # إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قبل قوله في تأجيله حتى لو عزاه إلى سبب ~~قابل للأمرين وإن سكت ما يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أو صغار ~~لزمته حالة جيادا وافية إلا من بلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من ~~دراهمها وله علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه وإن قال ~~صغار قبل بناقصة وإن قال ناقصة فناقصة وإن قال وازنة لزمه العد والوزن وإن ~~قال عددا وليس ببلد يتعاملون بها عددا لزماه وله علي درهم أو درهم كبير أو ~~دريهم فدرهم إسلامي وازن وله ms456 عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل فلو قال ~~قبضته PageV05P403 # أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل وإن قال رهن فقال المدعي ~~وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه فقال بل دين في ذمتك فقول مدع وله علي ~~ألف أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل ولا يقبل دعوى تلفها إلا إذا ~~انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو هذا وديعة فقال مقر له: هذا وديعة وما ~~أقررت به دين صدق وله في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها يلزمه تسليمه ~~ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث ألف وهو دين على التركة PageV05P404 # ويصح ديني الذي على زيد لعمرو كله من مالي أو أو في ميراثي من أبي ألف أو ~~نصفه أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق لزمني فإن فسره بهبة وقال: بدا ~~لي من تقبيضه قبل وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل ~~بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه وهب وأقبضه أو رهن وأقبضه أو أقر بقبض ~~ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا قبضت وهو غير جاحد لإقراره أو أن العقد وقع ~~تلجئة ونحوه ولا بينة وسأله إحلاف خصمه لزمه PageV05P405 # ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل ~~وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم ~~أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر لهوإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ~~ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه ومن ~~قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن ويضمن إن ~~قال غصبا وعكسه أعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال غصبا PageV05P406 # فصل # ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من ~~عمرو ms457 أو هذا لزيد لا بل لعمرو أو ملك لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم ~~قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وإن ~~قال غصبته من أحدهما لزمه تعينه ويحلف للآخر وإن قال لا أعلمه فصدقاه انتزع ~~من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة وأخذته من زيد لزمه ~~رده لاعترافه باليد، وملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر لزيد قول ~~ومن قال لزيد علي مائة درهم PageV05P407 # وإلا فلعمرو أو لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا ~~شيء لعمرو ومن أقر بألف في وقتين فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين ~~أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد وإن قيد أحدهما بشيء فيحمل ~~المطلق عليه وإن ادعى اثنان دارا بيد غيرهما لشركة بينهما بالسوية فأقر ~~لأحدهما بنصفها فالمقر بينهما ومن قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة ~~فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه ومن ادعى ~~دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة PageV05P408 # ثم آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس فبينهما وإلا فللأول وإن أقروا بها لزيد ~~ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمونها لعمرو وإن أقروا بها لهما معا فبينهما ~~ولأحدهما فهي له ويحلفون للآخر ومن خلف ابنين ومائتين وادعى شخص مائة دينا ~~على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ~~ويشهد ويحلف معه فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين وإن خلف ابنين وقنين ~~متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا بمرض موته ~~فقال الآخر بل هذا عتق من كل ثلثه وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه ونصف ~~الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما وأجهله أقرع ~~بينهما فإن وقعت على من عينه أحدهما عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه وإن وقعت ~~على الآخر فكما لو عين الآخر الثاني PageV05P409 ### || AUTO باب الإقرار ms458 بالمجمل # وهو: ما احتمل الأمرين فأكثر على السواء ضد المفسر من قال له علي شيء أو ~~كذا أو كرر بواو أو بدونها قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل بحد قذف ~~وبحق شفعة وبما يجب رده ككلب مباح نفعه وبأقل مال لا بميتة نجسة وخمر ~~وخنزير ورد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه ولا بغير متمول ~~كقشر جوزة وحبة بر، أو شعير PageV05P410 # فإن مات قبله لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف المقر تركة وإن قال لا علم لي ~~بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء وغصبت منه أو غصبته ~~شيئا يقبل بخمر ونحوه لا بنفسه أو ولده وغصبته فقط يقبل بحبسه وسجنه وله ~~علي مال يقبل أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو مال نفيس أو أو ندي ~~يقبل تفسيره بأقل متمول وبأم ولد وله دراهم أو دراهم كثيرة يقبل بثلاثة ~~فأكثر لا بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه وله علي حبة أو قال جوزة أو ~~نحوها فيصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها ولا يقبل بشيء قدر ~~جوزة PageV05P411 # وله علي كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه ~~درهم وإن قال الكل بالجر أو وقف لزمه بعض درهم وحينئذ يفسره وله علي ألف ~~وفسره بجنس أو أجناس لا بنحو كلاب قبل وله علي ألف درهم أو ألف ودينار أو ~~له ألف وثوب أو ألف ومدبر أو أخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون ~~دينارا أو لم يعطف أو عكس PageV05P412 # فالمبهم من جنس ما ذكر معه ومثله درهم ونصف وألف إلا درهما أو إلا دينارا ~~وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره وله في هذا شرك أو هو شريكي فيه أو ~~شرك بيننا أو لي وله أو له فيه سهم قبل تفسيره حق الشريك وإن قال له فيه أو ~~منه ألف قيل له فسر ويقبل بجناية وبقوله نقده في ثمنه ms459 أو اشترى ربعه به أو ~~له فيه شرك لا بأنه رهنه عنده به PageV05P413 # وله علي أكثر مما لفلان ففسره بدونه لكثرة نفعه لحله ونحوه قبل وله علي ~~مثل ما في يد زيد يلزمه مثله ولي عليك ألف فقال أكثر لزمه ويفسره ولو ادعى ~~عليه مبلغا فقال لفلان علي أكثر مما لك وقال أردت التهزؤ لزمه حق لهما يفسره # فصل # من قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما ~~بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون وله ~~من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر PageV05P414 # وله ما بين هذين الحائطين لم يدخلا وله درهم فوق درهم أو تحت درهم أو ~~فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل ~~درهم أو أو علي درهم لا بل درهم، أو درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه ~~درهمان وكذا درهم ودرهم فلو كرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم ~~درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية ~~وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم PageV05P415 # بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وله قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل ~~دينار لزماه وله درهم في دينار وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإلا فدرهم ~~وإن فسره برأس مال سلم باق عنده في دينار وكذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم ~~وإن صدقه لم يلزمه شيء وله درهم في ثوب وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإن ~~فسره برأس مال سلم باق عنده أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة وكذبه المقر ~~له حلف وأخذ الدرهم وإن PageV05P416 # صدقه بطل إقراره وله درهم في عشرة يلزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه ~~مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو الجميع فيلزمه أحد عشر ~~وله تمر في جراب ms460 أو سكين في قرب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة ~~عليها سرج أو فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب ~~أو دابة مسرجة أو سرج على دابة أو عمامة على عبد أو دار PageV05P417 # مفروشة أو زيت في زق ونحوه ليس بإقرار بالثاني كجنين في جارية أو دابة ~~ودابة في بيت كالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ويلزمانه إن لم تكن فيه ~~وكذا تتمتها ولو لم يعرف المائة لزمته وتتمتها وله خاتم فيه فص أو سيف ~~بقرابه فإقرار بهما وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس ~~مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت PageV05P418 # وبأمة ليس بإقرار بحملها وله علي درهم أو دينار ونحوه يلزمه أحدهما ~~ويعينه. ms461