######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011327 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: 987هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 987 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011327 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11327 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11327 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار بن حزم #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # ### | مقدمة # ... # بسم الله الرحمن الرحيم #  الحمد لله الفتاح الجواد المعين ~~على التفقه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله الله شهادة ~~تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا ورسوله صاحب المقام المحموم صلى ~~الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم ~~المعاد. # وبعد فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد ~~ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد وسميته: بفتح بشرح قرة العين ~~بمهمات الدين وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة ~~والعامة من الإخوان وأن يسكنني به الفردوس في دار الإمامان إنه أكرم كريم ~~وأرحم رحيم. # بسم الله الرحمن الرحيم. # أي: أولف: والاسم مشتق من السمو وهو العلو لا من الوسم وهو العلامة. # PageV01P031 # الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ~~هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. #  والله: علم للذات الواجب الوجود ~~وهو اسم جنس لكل معبود ثم عرف بأل وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق ~~وهو الاسم الأعظم عند الأكثر ولم يسم به غيره ولو تعنتا. # والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن ~~زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولقولهم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم ~~الآخرة: # الحمد الله الذي هدانا أي دلنا لهذا التأليف وما كنا لنهتدي لولا أن ~~هدانا الله إليه. # والحمد هو الوصف بالجميل. # والصلاة وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم. # والسلام أي التسليم من كل آفة ونقض على سيدنا محمد رسول الله لكافة ~~الثقلين الجن والإنس # إجماعا وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون1. # ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضعف موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة سمى ~~به نبينا صلى الله عليه واله وسلم بإلهام من الله لجده. PageV01P032 # وعلى آله #  والرسول من البشر ذكر حر أوحى إليه ~~بشرع وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام فإن لم ms001 ~~يؤمر بالتبليغ فنبي. # والرسول أفضل من النبي إجماعا وصح خبر أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة ~~والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر1. # وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب وقيل: PageV01P033 # وصحبه الفائزين برضا الله. # وبعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب الغمام الشافعي رحمه الله تعالى. #  هم كل مؤمن أي في مقام الدعاء ونحو ~~واختير لخبر ضعيف فيه وجزم به النووي في شرح # مسلم. # وصحبه وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنات بنبينا صلى ~~الله عليه واله وسلم ولو أعمى وغير مميز. # الفائزين برضا الله تعالى صفة لمن ذكر. # وبعد أي بعدما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر. # فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه من الاختصار. # في الفقه هو لغة: الفهم. واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية ~~المكتسب من أدلتها التفصيلية. # واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفائدته: امتثال أوامر ~~الله تعالى واجتناب نواهيه. # على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ~~تعالى ورضي عنه أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. # إدريس والده هو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن # PageV01P034 # وسميته ب قرة العين بمهمات الدين راجيا من الرحمن أن ~~ينتفع به الأذكياء وأن تقربه عيني غدا بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا. #  عبيد بن عبد بن يزيد بن هاشم بن ~~عبد المطلب بن عبد مناف. # وشافع وهو الذي ينسب إليه الإمام وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر. # وولد إمامنا رضي الله عنه سنة خمسين ومائة وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة ~~أربع ومائتين. # وسميته ب قرة العين ببيان مهمات أحكام الدين انتخبته وهذا الشرح من الكتب ~~المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وبقية ~~المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما وشيخي ~~مشايخنا: شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري الإمام الأمجد ms002 أحمد المزجد ~~الزبيدي رحمهما الله تعالى وغير هم من محققي المتأخرين معتمدا على ما جزم ~~به شيخا المذهب: النووي والرافعي فالنووي فمحققو المتأخرين رضي الله عنهم. # راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء أي العلاء وأن تقر به بسببه ~~عيني غدا أي اليوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا آمين. # * * * # PageV01P035 # ### | باب الصلاة ### | مدخل # ... # باب الصلاة # إنما تجب المكتوبة على مسلم مكلف طاهر ويقتل إن أخرجها عن وقت جمع إن لم ~~يتب, #  باب الصلاة # هي شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت ~~بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. # والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر ~~جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ص وفرضت ليلة الإسراء بعد ~~النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ولم تجب صبح يوم تلك ~~الليلة لعدم العلم بكيفيتها. # إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر ~~أو غيره طاهر فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد ~~لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما بل تجب ~~على مرتد ومتعد بسكر. # ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه إن أخرجها أي المكتوبة ~~عامدا عن وقت جمع لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد ~~الاستتابة وعلى ندب الاستتابة # PageV01P036 # ويبادر بفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على حاضره, #  لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه ~~يأثم ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه. # ويبادر من مر بفائت1 وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا ~~أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ~~ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع. انتهى. # ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان ms003 كذلك. # ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا. # وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على ~~المعتمد. # وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع ~~بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ~~ما فات بعذر وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب. # ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر. # تنبيه من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه وفي PageV01P037 # ويؤمر مميز بها لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه, #  قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا ~~ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه [راجع البخاري رقم: 1952, مسلم رقم: ~~1147, أبو داود رقم: 2400, 3311, مسند أحمد رقم: 23880,] وفعل به السبكي عن ~~بعض أقاربه [راجع الفائدة في باب الصوم صفحة 272, وراجع صفحة: 433] . # ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب ~~على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر بها أي الصلاة ~~ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز ~~قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر ~~عليها أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر أي بعد استكمالها ~~للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين ~~فاضربوه عليها [رواه الترمذي رقم: 407, وأبو داود رقم: 494, والدارمي رقم: ~~1431, والحاكم في المستدرك رقم: 948, 1/389] , كصوم أطاقه فإنه يؤمر به ~~لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة. # وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. # وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة ~~والصوم يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه # PageV01P038 # وأول واجب على الآباء تعليمه أن نبينا محمدا صلى الله ~~عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة. #  وإن أبى القياس ذلك. انتهى. # ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر ~~الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر ~~إلا ببلوغه رشيدا وأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم ~~على أمه. # تنبيه ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج ~~وقضيته وجوب ضربها. # وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام ابن البزري1 قال شيخنا: وهو ظاهر إن ~~لم يخش نشوزا وأطلق الزركشي الندب. # وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على مر من ~~تعليمه أي المميز أن نبينا محمدا ص بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات ~~بها. PageV01P039 # ### | فصل في شروط الصلاة # شروط الصلاة خمسة: # أحدها: طهارة عن حدث وجنابة. # فالأولى: الوضوء. # وشروطه كشروط الغسل 1- ماء مطلق #  فصل في شروط الصلاة. # الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها وقدمت الشروط على الأركان ~~لأنها أولى بالتقديم إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. # شروط الصلاة خمسة: # أحدها: طهارة عن حدث وجنابة الطهارة: لغة النظافة والخلوص من الدنس ~~وشرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. # فالأولى: أي الطهارة عن الحدث: الوضوء هو بضم الواو استعمال الماء في ~~أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. # وبفتحها: ما يتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة ~~الإسراء. # وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة: ### | 1- # أحدها: ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل # PageV01P040 # غير مستعمل في رفع حدث ونجس قليلا, #  سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء ~~المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. # وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي أو استهلك فيه الخليط أو قيد ~~بموافقة الواقع كماء البحر. # بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد. # غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر ms005 حنفي لم ينو ~~أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس ولو معفوا عنه. # قليلا أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين فإن جمع المستعمل فبلغ ~~قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه. # فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله عن المحل ~~المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل ~~من يد لأخرى. # نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب ~~انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف. # * * * # PageV01P041 # ومتغير كثيرا بخليط طاهر غني عنه #  فرع لو أدخل المتوضئ يده1 بقصد ~~الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة ~~الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر ~~صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها. # وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد ~~صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقديريا أو كان التغير بما على عضو المتطهر ~~في الأصح وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط أي مخالطا # للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر وقد غني الماء عنه كزعفران وثمر ~~شجر نبت قرب الماء وورق طرح ثم تفتت لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه. # ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا بأن شك أهو كثير أو قليل. # وخرج بقولي بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبين ومنه ~~البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه PageV01P042 # خلافا لجمع ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث ~~لم يعلم أو بنجس ولو كان كثيرا, #  انفصال عين فيه مخالطة بأن لم يصل ~~إلى حد بحيث له اسم آخر كالمرقة ولو شك في شيء أمخالط هو أم مجاور له حكم ~~المجاور. ms006 # وبقولي غني عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقرة وممره من نحو طين وطحلب ~~متفتت وكبريت وكالتغير بطول المكث أو بأوراق متناثرة بنفسها وإن تفتتت ~~وبعدت الشجرة عن الماء. # أو بنجس وأن قل التغير ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر في صورتي ~~التغيير بالطاهر والنجس. # والقلتان بالوزن: خمسمائة رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع: ذراع ~~وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة وفي المدور: ذراع من سائر ~~الجوانب بذراع الآدمي وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع1. # ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا وإن تيقنت ~~قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به وإن استهلكت النجاسة فيه ولا يجب ~~التباعد من نجس في ماء كثير ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي ~~نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها وإلا فلا ~~ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه. PageV01P043 # 2- وجري ماء على عضو 3- وأن لا يكون عليه مغير للماء ~~تغيرا #  وينجس قليل الماء وهو ما دون ~~القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه ~~في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وإن كثر لا بوصول ~~ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزع إلا إن تغير ما أصابته ~~ولو يسيرا فحينئذ ينجس لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا لجمع ولا بميتة كان ~~نشؤها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس وإن كان الطارح غير ~~مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا. # واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك: أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير ~~والجاري كراكد. # وفي القديم: لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك. # قال في المجموع: سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة. # والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير به ms007 ~~والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي ~~كثيرا. ### | 2- # وثانيها: جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه ~~لا يسمى غسلا. ### | 3- # وثالثها: أن لا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغيرا # PageV01P044 # ضارا 4- وحائل كنورة 5- ودخول وقت لدائم حدث. #  ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع. ### | 4- # ورابعها: أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن ~~جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر ~~حبر وحناء. # وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء ~~لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما وأطالوا في ترجيحه ~~وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره ~~إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم # المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ ~~حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد ~~وجزم به في الأنوار. ### | 5- # وخامسها: دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة. # ويشترط له أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت ~~فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل ~~فعل الفرض ولزم وضوءان أو تيممان1 على خطيب دائم الحدث أحدهما: للخطبتين ~~والآخر بعدهما PageV01P045 # وفروضه: 1- نية فرض وضوء عند غسل وجه, #  لصلاة جمعة ويكفي واحد لهما لغيره ~~ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه ~~والعصابة وإن لم تزل عن موضعها. # وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة وإن ~~أخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد لم يضره. # وفروضه ستة: ### | 1- # أحدها: نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في ~~الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو ms008 الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا ~~بالوضوء أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف ولا تكفي نية ~~استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة ~~قبر. # والأصل في وجوب النية خبر: "إنما الأعمال بالنيات" [البخاري رقم: 1, مسلم ~~رقم: 1907] أي إنما صحتها لإكمالها. # ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ~~ما سبقها. # ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه وما قارنها هو ~~أوله فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية. # PageV01P046 # 2- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما ~~بين أذنيه, #  فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي ~~عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند ~~غسل الوجه حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة ~~والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة. ### | 2- # وثانيها: غسل ظاهر وجهه لآية: {فاغسلوا وجوهكم} [5 سورة المائدة: 6] وهو ~~طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى لحييه بفتح اللام فهو من ~~الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته وعرضا ما بين أذنيه. # ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية وهي ما نبت على ~~الذقن وهو مجتمع اللحيين وعذار هو ما نبت على العظم المحاذي للأذن وعارض ~~وهو ما انحط عنه إلى اللحية. # ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون ~~محل التحذيف على الأصح وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار ~~والنزعة ودون وتد الأذن والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية وموضع الصلع ~~وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر. # PageV01P047 # 3- وغسل يديه بكل مرفق 4- ومسح بعض رأسه, #  ويسن غسل كل ما قيل إنه ليس من ~~الوجه1. # ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها لا ~~باطن كثيف لحية وعارض. # والكثيف ما ms009 لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا ويجب غسل ما لا ~~يتحقق غسل جميعه إلا بغسله لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ### | 3- # وثالثها: غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية [5 سورة المائدة: ~~الآية 6] ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال. # فرع لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد ~~واحتياط أجزأه. ### | 4- # ورابعها: مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الأذن بشر أو شعر في ~~حده ولو بعض شعرة واحدة للآية [5 سورة المائدة: الآية: 6] . PageV01P048 # 5- وغسل رجليه بكل كعب, #  قال البغوي: ينبغي أن لا يجزئ أقل ~~من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين لأنه ص لم يمسح أقل منها وهو رواية عن ~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشهور عنه وجوب مسح الربع. ### | 5- # وخامسها: غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للآية [5 سورة المائدة: الآية: 6] # أو مسح خفيهما بشروطه ويجب غسل باطن ثقب وشق. # فرع لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في ~~حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه ولو تنفط في رجل ~~أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق. # تنبيه: ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا انعقد بنفسه ~~وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع1 لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ~~ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري # بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم لكن قال تلميذه شيخنا: والذي يتجه العفو ~~للضرورة. PageV01P049 # وترتيب. #  6- وسادسها: ترتيب كما ذكر من ~~تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع ولو انغمس محدث ولو في ~~ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء ولو لم يمكث في الانغماس زمنا ~~يمكن فيه الترتيب نعم لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة ولا يضر ms010 ~~نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء بل لو كان على ما عدا أعضائه مانع ~~كشمع لم يضر كما استظهره شيخنا ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته ولا ~~يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به. # فرع لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله ~~طهره وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر ولو كان الشك ~~في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه كما في شرح # المنهاج لشيخنا وقال: فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع: ~~أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم ~~الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه1. PageV01P050 # وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك #  وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب على ~~الأوجه تسمية أوله أي أول الوضوء للاتباع وأقلها باسم الله وأكملها بسم ~~الله الرحمن الرحيم [الأذكار للنووي الأرقام: 153- 156] وتجب عند أحمد ويسن ~~قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان [الأذكار للنووي الأرقام: 157- 164] والحمد ~~لله الذي جعل الماء طهورا. # [الأذكار للنووي رقم: 167] ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه ~~قائلا: باسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في نحو الأكل والشرب ~~والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي وكثير من ~~الأصحاب أن أول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره فينوي معها ~~عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية. # فرع: تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها ~~ولغسل وتيمم وذبح. # فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وإن توضأ من نحو ~~إبريق أو علم طهرهما للإتباع. فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في ~~اللسان للخبر الصحيح: [رواه البخاري تعليقا في 30- كتاب الصوم باب السواك ~~الرطب واليابس # PageV01P051 # بكل خشن لكل صلاة, #  للصائم] : لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند ms011 كل وضوء. أي أمر إيجاب. # ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة أو أشنان والعود أفضل من غيره وأولاه ذو ~~الريح الطيب وأفضله الأراك # لا بأصبعه ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي. # وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء ولكل صلاة فرضها ونفلها ~~وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش ~~تنجس فمه وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة ~~بلا سواك. [أخرجه البزار والبيهقي راجع كنز العمال رقم: 26180] . # ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل كالتعمم. # ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي أو تغير فم ريحا أو لونا ~~بنحو نوم أو أكل كريه أو سن بنحو صفرة أو استيقاظ من نوم وإرادته ودخول ~~مسجد ومنزل وفي السحر وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين. [راجع الباب ~~رقم: 215من رياض الصالحين] ويقال: إنه يسهل خروج الروح وأخذ بعضهم من ذلك ~~تأكده للمريض. # وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه ويبلع ريقه أول استياكه وأن لا ~~يمصه ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر # PageV01P052 # فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس ~~والأذنين, #  الطعام والسواك أفضل منه خلافا لمن ~~عكس. # ولا يكره بسواك غيره1 أذن أو علم رضاه وإلا حرم كأخذه من ملك الغير ما لم ~~تجر عادة بالإعراض عنه. # ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نوم. # فمضمضة فاستنشاق للاتباع وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف ولا يشترط ~~في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف بل تسن ~~كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها. # ويسن جمعهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها. # ومسح كل رأس للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد فإن اقتصر على البعض ~~فالأولى أن يكون هو الناصية والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ~~ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير ms012 ~~الإبهامين لقفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلا فليقتصر ~~على الذهاب وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية ~~للاتباع. # ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع. PageV01P053 # ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة ~~وتحجيل, #  ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه ~~شيء قال النووي: بل هو بدعة وحديثه موضوع1. # ودلك أعضاء وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من ~~أوجبه. # وتخليل لحية كثة والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل مع تفريقها وبغرفة ~~مستقلة للاتباع ويكره تركه. # وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كانت والأفضل أن يخللها ~~من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى. ~~[أي يكون بخنصر يسرى يديه ومن أسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر ~~يسراهما] 2. # وإطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه. ~~PageV01P054 # وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع ~~وتثليث كل, #  الرجلين بعض الساقين وغايته ~~استيعاب العضد والساق وذلك لخبر الشيخين [البخاري رقم: 136, ومسلم رقم 246] ~~: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ~~أن يطيل غرته فليفعل زاد مسلم: وتحجيله: أي يدعون بيض الوجوه والأيدي ~~والأرجل ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما ~~مر. # وتثليث كل من مغسول وممسوح ودلك وتخليل وسواك وبسملة وذكر عقبه للاتباع ~~في أكثر ذلك. # ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين ولو ردد ~~ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا. # ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء ويكره النقص ~~عن الثلاث كالزيادة عليها أي بنية الوضوء كما بحثه جمع وتحرم من ماء موقوف ~~على التطهر. # فرع يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين وجوبا في الواجب ~~وندبا في المندوب ولو في الماء الموقوف أما الشك بعد ms013 الفراغ فلا يؤثر. # PageV01P055 # وتيامن وولاء وتعهد موق, #  وتيامن أي تقديم يمين على يسار في ~~اليدين والرجلين ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئه وذلك لأنه صلى الله عليه ~~وسلم كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله أي مما هو من باب التكريم كاكتحال ~~ولبس نحو قميص ونعل وتقليم ظفر وحلق نحو رأس وأخذ وعطاء وسواك وتخليل ويكره ~~تركه. # ويسن التياسر في ضده وهو ما كان من باب الإهانة والأذى كاستنجاء وامتخاط ~~وخلع لباس ونعل. # ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه غيره وأخذ ~~الماء إلى الوجه بكفيه معا ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن ~~يساره. # وولاء بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله ~~وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه ويجب لسلس. # وتعهد عقب وموق وهو طرف العين الذي يلي الأنف ولحاظ وهو الطرف الآخر ~~بسبابتي شقيهما1. # ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا ~~فتعهدهما واجب كما في # المجموع. PageV01P056 # واستقبال وترك تكلم وتنشيف والشهادتان عقبه, #  ولا يسن غسل باطن العين بل قال ~~بعضهم: يكره للضرر وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة. # واستقبال القبلة في كل وضوئه. # وترك تكلم في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر ولا يكره سلام عليه ولا منه ~~ولا رده. # وترك تنشيف بلا عذر للاتباع. # والشهادتان عقبه أي الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا فيقول مستقبلا ~~للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى: أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # لما روى مسلم [رقم: 234] عن رسول الله ص: من توضأ فقال أشهد أن لا إله ~~إلا الله الخ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي ~~[رقم: 55] : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى الحاكم ~~[1/564] وصححه: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ms014 أن لا إله إلا ~~أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ~~أي لم يتطرق إليه إبطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم. # ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ويقرأ {إنا أنزلناه} [97 ~~سورة القدر] ثلاثا كذلك بلا رفع يد. # وأما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به فلذلك حذفته تبعا # PageV01P057 # وشربه من فضل وضوئه, #  لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه. # وقيل: يستحب أن يقول عند كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري [الأذكار للنووي رقم: ~~157 وكذلك ما قاله ابن حجر العسقلاني تعليقا عليه] وقال: حسن غريب. # وشربه من فضل وضوئه لخبر: إن فيه شفاء من كل داء [راجع الترمذي رقم: 48 ~~النسائي رقم: 95, 96 مسند أحمد رقم: 946, 1049, 1177, 1347, 1383, وهي في ~~الشرب من فضل الوضوء] . # ويسن رش إزاره به أي إن توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا وعليه يحمل ~~رشه ص لإزاره به. # وركعتان بعد الوضوء أي بحيث تنسبان إليه عرفا فتفوتان بطول الفصل عرفا ~~على الأوجه وعند بعضهم بالإعراض وبعضهم بجفاف الأعضاء وقيل: بالحدث. # ويقرأ ندبا في أولى ركعتيه بعد الفاتحة: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ~~فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} [4 سورة ~~النساء الآية: 64] وفي الثانية: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر ~~الله يجد الله غفورا رحيما} [4 سورة النساء الآية: 110] . # PageV01P058 # وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا ~~لإدراك جماعة. #  فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب ~~وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شيء من المسبل إلى غير محله. # وليقتصر أي المتوضئ حتما أي وجوبا على غسل أو مسح واجب أي فلا يجوز تثليث ~~ولا إتيان سائر السنن لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوي ~~وغيره وتبعه المتأخرون لكن أفتى في فوات الصلاة ms015 لو أكمل سننها بأن يأتيها ~~ولو لم يدرك ركعة وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في ~~القراءة. # أو قلة ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره ~~إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء ~~من السنن وكذا يقال في الغسل. # وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعة لم يرج غيرها. # نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها نظير ما مر من ندب تقديم ~~الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجماعة. # تتمة [في بيان أسباب التيمم وكيفيته] يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف ~~محذور من استعماله بتراب طهور له غبار. # PageV01P059 # ونواقضه: 1- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا, ~~2- وزوال عقل, #  وأركانه: نية استباحة الصلاة ~~المفروضة مقرونة بنقل التراب ومسح وجهه ثم يديه. # ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم. # وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار ~~نزعه بماء. # ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين فتيممان ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو ~~نذرا. وصح جنائز مع فرض. # ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة: ### | 1- # أحدها: تيقن خروج شيء غير منيه عينا كان أو ريحا رطبا أو جافا معتادا ~~كبول أو نادرا كدم باسور أو غيره انفصل أو لا كدودة أخرجت رأسها ثم رجعت من ~~أحد سبيلي المتوضئ الحي دبرا كان أو قبلا. # ولو كان الخارج باسورا نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه. لكن أفتى ~~العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه ~~كالدم. وعن مالك: لا ينتقض الوضوء بالنادر. ### | 2- # وثانيها: زوال عقل أي تمييز بسكر أو جنون أو إغماء أو # PageV01P060 # لا بنوم ممكن مقعده 3- ومس فرج آدمي #  نوم للخبر الصحيح: "فمن نام ~~فليتوضأ" [أبو داود رقم: 203, ابن ماجه رقم 477, مسند أحمد رقم 889] . # وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بهما ms016 كما إذا شك هل ~~نام أو نعس؟ # ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. # لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده أي ألييه من مقره وإن استند لما لو زال ~~سقط أو احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف. # وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليته عن مقره لا وضوء شاك هل كان ممكنا ~~أو لا؟ أو هل زالت إليته قبل اليقظة أو بعدها؟..وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر ~~نوم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لأنها مرجحة لأحد طرفيه. ### | 3- # وثالثها: مس فرج آدمي أو محل قطعه ولو لميت أو صغير قبلا كان الفرج أو ~~دبر امتصلا أو مقطوعا إلا ما قطع في الختان. # والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ ~~لا ما وراءهما كمحل ختانها. # نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة وباطن الإلية والأنثيين وشعر نبت فوق ~~ذكر وأصل فخذ # ولمس صغيرة وأمرد وأبرص ويهودي ومن نحو فصد ونظر بشهوة ولو إلى محرم ~~وتلفظ بمعصية وغضب # وحمل ميت ومسه وقص ظفر وشارب وحلق رأسه. # PageV01P061 # ببطن كف 4- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى #  وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا ~~يشتهى ومن ثم جاز النظر إليه. # ببطن كف لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه وفي رواية: "من مس ذكرا ~~فليتوضأ" [الترمذي رقم: 82 النسائي رقم 444 أبو داود رقم: 181 ابن ماجة ~~رقم: 479 مسند أحمد رقم 26749 موطأ مالك رقم: 91 الدارمي رقم: 724] . # وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما ~~مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف. ### | 4- # ورابعها: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ~~ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت. # والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين. # وذلك لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [4 سورة النساء الآية: 43] أي ~~لمستم. # ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض كما لو وقعت يده ms017 على بشرة لا ~~يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة أو شك: هل لمس محرما أو أجنبية؟ # وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له أو # PageV01P062 # بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ~~ضده. #  بنحو خروج ريح منه في حال نومه ~~ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله. # بكبر فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة ~~الشهوة. # والمراد بذي الصغر: من لا يشتهى عرفا غالبا. # لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لانتفاء مظنة ~~الشهوة. # ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض وكذا بغير ~~محصورات على # الأوجه. # ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ ~~باليقين استصحابا له. # خاتمة [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر] يحرم بالحدث: صلاة وطواف ~~وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة في قصد ~~الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا ~~وإلا فأمره لا حمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه ولو لبياض ~~أو نحو ظرف أعد له وهو فيه لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه ولا مع ~~تفسير زاد ولو احتمالا. # ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو # PageV01P063 # والثانية الغسل. #  مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما ~~كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه. # ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية ووضع ~~نحو درهم في مكتوبة # وعلم شرعي وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا وتمزيقه عبثا وبلع ما كتب ~~عليه لا شرب محوه ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع. # ويسن القيام له كالعالم بل أولى. # ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة فغسله أولى منه. # ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع ~~نفسه ولو صبيا خلافا لما ms018 أفتى به النووي وبنحو حيض لا بخروج طلق صلاة ~~وقراءة وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه. ### | 2- # والطهارة الثانية: الغسل هو لغة: سيلان الماء على الشيء وشرعا: سيلانه ~~على جميع البدن بالنية. # ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه. # والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح أفصح وبضمها مشترك بين الفعل ~~وماء الغسل. # PageV01P064 # موجبه: 1- خروج منيه 2- ودخول حشفة فرجا 3- وحيض وأقل ~~سنه تسع سنين قمرية, #  موجبه أربعة: ### | 1- # أحدها: خروج منيه أولا ويعرف بأحد خواصه الثلاث: من تلذذ بخروجه أو تدفق ~~أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل. # نعم لو شك في شيء أمني هو أو مذي؟ تخير ولو بالتشهي فإن شاء جعله منيا ~~واغتسل أو مذيا وغسله وتوضأ ولو رأى منيا مجففا في نحو ثوبه لزمه الغسل ~~وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل عادة كونه من غيره. ### | 2- # وثانيها: دخول حشفة أو قدرها من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع أو من ~~بهيمة أو ميت. # فرجا قبلا أو دبرا ولو لبهيمة كسمكة أو ميت ولا يعاد غسله لانقطاع ~~تكليفه. ### | 3- # وثالثها: حيض أي انقطاعه وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات ~~مخصوصة. # وأقل سنة تسع سنين قمرية أي استكمالها نعم إن رأته قبل تمامها بدون ستة ~~عشر يوما فهو حيض وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كأقل طهر بين ~~الحيضتين. # ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها. # PageV01P065 # 4- ونفاس. # وفرضه: 1- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله, #  وقيل: لا يحرم غير الوطء واختاره ~~النووي في التحقيق لخبر مسلم [رقم: 302] : اصنعوا كل شيء إلا النكاح. # وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم لا وطئ خلافا لما بحثه العلامة ~~الجلال السيوطي رحمه الله. ### | 4- # ورابعها: نفاس أي انقطاعه وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم. # وأقله لحظة وغالبه أربعون يوما وأكثره ستون يوما. # ويحرم ms019 به ما يحرم بالحيض. # ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل وإلقاء علقة ومضغة وبموت مسلم غير ~~شهيد. # وفرضه أي الغسل شيئان: ### | 1- # أحدهما: نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه. # أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل وكذا ~~الغسل للصلاة لا # الغسل فقط. # ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي الغسل يعني بأول مغسول # PageV01P066 # 2- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة ~~بماء طهور ويكفي ظن عمومه. # وسن: #  من البدن ولو من أسفله فلو نوى بعد ~~غسل جزء وجب إعادة غسله ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ ~~وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية. ### | 2- # وثانيهما: تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها والشعر ظاهرا وباطنا وإن ~~كثف وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها ~~على قدميها وشقوق وباطن جدري انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ~~ولم يظهر شيء مما تحته. # ويحرم فتق الملتحم وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة ~~الإزالة لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر. # ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما. # بماء طهور ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو خلافا ~~لجمع. # ويكفي ظن عمومه أي الماء على البشرة والشعر وإن لم يتيقنه فلا يجب تيقن ~~عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء وسن للغسل الواجب والمندوب: # PageV01P067 # تسمية وإزالة قذر فمضمضة واستنشاق ثم وضوء فتعهد ~~معاطف ودلك, #  تسمية أوله وإزالة قذر طاهر كمني ~~ومخاط ونجس كمذي وإن كفى لهما غسلة واحدة وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ~~ليخرج ما بقي بمجراه ف بعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا ~~للاتباع رواه الشيخان. [البخاري رقم: 249, ومسلم رقم: 317] ويسن له ~~استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سن له إعادته وزعم المحاملي اختصاصه ~~بالغسل الواجب ضعيف والأفضل عدم ms020 تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في ~~الروضة وإن ثبت تأخيرهما في البخاري ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له ~~أصل السنة لكن الأفضل تقديمه ويكره تركه وينوي به سنة الغسل إن تجردت ~~جنابته عن الأصغر وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر أو نحوه خروجا من خلاف ~~موجبه القائل بعدم الاندراج. # ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية. # فتعهد معاطف كالأذن والإبط والسرة والموق ومحل شق وتعهد أصول شعر ثم غسل ~~رأس بالإفاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر ولا تيامن فيه لغير أقطع ثم غسل ~~شق أيمن ثم أيسر. # ودلك لما تصله يده من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه. # PageV01P068 # وتثليث واستقبال ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد. #  وتثليث لغسل جميع البدن والدلك ~~والتسمية والذكر عقبه ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل ~~قدميه إلى موضع آخر على الأوجه. # واستقبال للقبلة وموالاة وترك تكلم بلا حاجة وتنشيف بلا عذر. # وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل وأن لا يغتسل ~~لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار. # فرع لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا وإن كان الأفضل إفراد كل ~~بغسل أو لأحدهما حصل فقط. # ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه. # فرع يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل ~~وشرب ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء1 وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا ~~أو ظفرا وكذا دما PageV01P069 # وجاز تكشف له في خلوة. # وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس, #  لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا. # وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة ~~وأمة والستر # أفضل وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل ms021 ~~فيها لأدنى غرض كما يأتي. ### | 2- # وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين. # وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته. # ومكان يصلى فيه. # عن نجس غير معفو عنه. # فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله ~~تعالى: {وثيابك فطهر} [74 سورة المدثر الآية: 4] ولخبر الشيخين. [البخاري ~~رقم: 306 مسلم رقم: 333] . # ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس. ~~PageV01P070 # ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي, #  والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد ~~محاذيا له عرفا. # ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ~~ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو ~~كروث وبول ولو كانا من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة. # أو من مأكول لحمه على الأصح. # قال الأصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكول. ~~ولو راثت أو قاءت بهيمة حيا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ~~ويؤكل وإلا فنجس. ولم يبينوا حكم غير الحب. # قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس ~~وإلا فمتنجس. # وفي المجموع عن شيخ نصر: العفو عن بول بقر الدياسة على الحب. وعن ~~الجويني: تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره. وبحث الفزاري العفو عن بعر ~~الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به. # وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس لأنه يخرج من باطن بعض ~~الديدان كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في ~~البحر. # ومذي بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه وهو ماء أبيض أو # PageV01P071 # وودي ودم وقيح وقيء معدة, #  أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران ~~الشهوة بغير شهوة قوية. # وودي بمهملة وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج غالبا عقب البول أو عند ms022 حمل شيء ~~ثقيل. # ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه. # واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك أي ولو من ميت إن انعقد والعلقة ~~والمضغة ولبنا خرج بلون دم ودم بيضة لم تفسد. # وقيح لأنه دم مستحيل وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم. # وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير وإلا فماؤها طاهر. # وقئ معدة وإن لم يتغير وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء. # أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا ~~خلافا للقفال. # وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في ~~فيه لا عن مقبله أو مماسه. # وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي وجرة نحو بعير. # أما المني فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل ~~من فم نائم ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق أنه من معدة إلا ممن ابتلي به ~~فيعفى عنه وإن كثر. ورطوبة فرج أي: # PageV01P072 # 000000000000000000000000000000000 #  قبل على الأصح وهي ماء أبيض متردد ~~بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما ~~يجب غسله فإنه طاهر قطعا وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل ~~خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد أو قبله ولا فرق بين انفصالها ~~وعدمه على المعتمد. # قال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال فلو ~~انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة. # ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد. # وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها. # وكذا بيض غير مأكول ويحل أكله على الأصح. # وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته. # ولو شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أو غيره؟ أو هل انفصل من حي أو ميت؟ ~~فهو طاهر وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر. # وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس. # وسؤر كل حيوان طاهر فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل ms023 أو مائع فإن كان بعد ~~غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه في ماء كثير أو جار لم ينجسه ولو هرا وإلا ~~نجسته. # PageV01P073 # 000000000000000000000000000000000 #  قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض ~~المتأخرين إنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ. # ومن دخان نجاسة وما على رجل ذباب وإن رؤي وما على منفذ غير آدمي مما خرج ~~منه وذرق طير وما على فمه وروث ما نشؤه من الماء أو بين أوراق شجر النارجيل ~~التي تستر بها البيوت عن المفطر حيث يعسر صون الماء عنه. # قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض إلا خلية إذا عم ~~الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير. ~~انتهى. # والزباد طاهر. # ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في ~~المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه. # قال شيخنا: والذي يتجه الأول إن كان جامدا لان العبرة فيه بمحل النجاسة ~~فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه ~~كالشيء الواحد. # فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ حينئذ. # ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه ~~فلا ينجس ما شرب منه. # PageV01P074 # وكميتة غير بشر وسمك وجراد, #  وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة ~~والضأن إذا التقم أخلاف أمه. # وقال ابن الصلاح: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق ~~نجاستها. # وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي. # وكميتة ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله ~~بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها ~~وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم. # وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن ~~كان في محل يشق الاحتراز عنه. # غير ms024 بشر وسمك وجراد لحل تناول الأخيرين وأما الآدمي فلقوله تعالى: {ولقد ~~كرمنا بني آدم} [17 سورة الإسراء: الآية: 70] وقضية التكريم أن لا يحكم ~~بنجاستهم بالموت. # وغير صيد لم تدرك ذكاته # وجنين مذكاة مات بذكاتها. # ويحل أكل دود مأكول معه # ولا يجب غسل نحو الفم منه. # ونقل في الجواهر عن الأصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم # PageV01P075 # وكمسكر مائع, #  ينزع ما في جوفه أي من المستقذرات. # وظاهره: لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما ~~في جوفه لعسر تنقية ما فيه. # وكمسكر أي صالح للإسكار فدخلت القطرة من المسكر. # مائع كخمر وهي المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره. # وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش. # وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها وإن لم تؤثر في ~~التخليل كحصاة ويتبعها في الطهارة الدن وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت ~~بسبب الغليان ثم نزلت أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر وإن ~~غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه كما جزم به شيخنا. # والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع ~~قبل الجفاف لا بعده. # ثم قال: لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف ~~الإناء وقبل غسله لم # تطهر وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر. انتهى. # والدليل على كون الخمر خلا الحموضة في طعمها وإن لم توجد # PageV01P076 # وككلب وخنزير, #  نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد. # ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو ~~نقع في الماء. # وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما طاهر وكذا ~~نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي والأذرعي وجزم صاحب العدة والحاوي ~~بنجاسته. # وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم لكن قال ~~شيخنا: فيه نظر بل ms025 الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته. # وقال أيضا: لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا1 ~~ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها. # وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته. # وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ~~ونحوها. # ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون ~~أو ريح عسر زواله # ولو من مغلظ فإن بقيا معا لم يطهر. PageV01P077 # 0000000000000000000000000000000 #  ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له ~~صفة بجري الماء عليه مرة وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس أو ثوبا صبغ بنجس ~~فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها كسيف سقي وهو محمى بنجس. # ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس فإن ورد متنجس ~~على ماء قليل لا كثير تنجس وإن لم يتغير فلا يطهر غيره. وفارق الوارد غيره ~~بقوته لكونه عاملا فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه ~~كما قال شيخنا ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة كصب ماء في ~~إناء متنجس وإدارته بجوانبه. # ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرغرة. # فرع لو أصاب الأرض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب ~~أي يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست ~~به فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في إناء ~~ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر # كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه بل لا بد من إزالة جميع التراب ~~المختلط بها. # وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله, # PageV01P078 # 0000000000000000000000000000000 #  وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم. # قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما ~~إذا كانت في نحو الجلد أو ms026 الحواشي. # فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين ~~وصفاتها ولم تتغير ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ~~والماء من الوسخ وقد طهر المحل: طاهرة قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما ~~بالظن. # فرع إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت ألقيت وما حولها مما ~~ماسها فقط والباقي طاهر. # والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب. # فرع [في بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة] إذا تنجس ماء البئر ~~القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء بنبع ~~أو صب ماء فيه أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله فإن بقيت فيه نجاسة ~~كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله1 إذ PageV01P079 # ويعفى عن دم نحو برغوث #  لا يخلو منه دلو فلينزح كله فإن ~~اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه عملا بتقديم ~~الأصل على الظاهر. # ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات ~~فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء بأن يكدر الماء حتى يظهر ~~أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس. # ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. # قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى وفي الجاري مرور سبع جريات ~~ولا تتريب في أرض ترابية. # فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده1 ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه ~~مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس. # قال مالك وداود: الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه وإنما يجب غسل ~~الإناء بولوغه تعبدا. # ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل PageV01P080 # ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف, #  لا عن جلده. # ودم نحو دمل كبثرة وجرح وعن قيحه وصديده وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق ~~أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة. # بغير فعله ms027 فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل ~~أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ~~ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق ~~والمجموع. # وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر واعتمده ابن ~~النقيب والأذرعي. # ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وإن ~~قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا. # ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. # وعن قليل نحو دم غيره أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيرة. # ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه. # وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع. # ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. # والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل. # PageV01P081 # 000000000000000000000000000000000 #  ولو تفرق النجس في محال ولو جمع ~~كثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ~~ورجحه بعضهم ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر. # وتصح صلاة من أدمى لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه فيها لان دم ~~اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق. # ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ ~~كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس ~~وإن خرج ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في ~~مسألتنا. # وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ للمشقة ما لم تبق عينها ~~متميزة. # ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. # وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها. # وإن عمت الطريق على الأوجه. # وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم ~~وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز. # PageV01P082 # ومحل استجماره وونيم ms028 ذباب وروث خفاش, #  قاعدة مهمة: وهي أن ما أصله ~~الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان ~~بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه ~~أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان ~~وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله ~~بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه ~~وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج. # ويعفى عن محل استجماره وعن ونيم ذباب وبول وروث خفاش في المكان وكذا ~~الثوب والبدن وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور ~~في المكان إذا عمت البلوى به. # وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا1. # ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد ~~كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور2. ~~PageV01P083 # 000000000000000000000000000000000 #  ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو ~~حيوانا بمنفذه نجس أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك ~~يغسل باطنه أو بيضة مذرة في باطنها دم ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم ~~يتحرك بحركته. # فرع: لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه وكذا يلزم ~~تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده. # تتمة: [في بيان أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء] : يجب الاستنجاء من ~~كل خارج ملوث بماء. # ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وينبغي الاسترخاء ~~لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة أو بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة ~~مع تنقية بجامد قالع. # ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد وينحي ما ~~عليه معظم من قرآن واسم نبي أو ملك ولو مشتركا كعزيز وأحمد إن قصد به معظم ~~ويسكت حال خروج ms029 خارج ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبعد ~~ويستتر. # وأن لا يقضي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبحر ومتحدث غير مملوك لأحد ~~وطريق وقيل: يحرم التغوط فيها وتحت مثمر بملكه أو مملوك علم رضا مالكه وإلا ~~حرم ولا يستقبل عين # PageV01P084 # وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة, #  القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في ~~غير المعد وحيث لا ساتر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر ~~بخلاف عكسه. # ولا يستاك ولا يبزق في بوله. # وأن يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. [البخاري رقم: ~~142 ومسلم رقم: 375] # والخروج: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وبعد الاستنجاء: ~~اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. [قال الحافظ العراقي في ~~تخريج أحاديث الإحياء هكذا وقع في نسخ الإحياء عن أبي سعيد وإنما هو عن أم ~~معبد وكذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله: وفرجي من الزنا وزاد: وعملي من ~~الرياء وعيني من الخيانة وإسناده ضعيف. انتهى] . # قال البغوي: لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته. # ثالثها: أي شروط الصلاة ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين ~~سرة وركبة لهما ولو خاليا في ظلمة للخبر الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض أي ~~بالغ إلا بخمار. [الترمذي رقم: 277, أبو داود رقم: 641, ابن ماجه رقم: 655, ~~مسند أحمد رقم: 24641, 25305, 25694] . # ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة. # PageV01P085 # وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه. #  وستر حرة ولو صغيرة غير وجه وكفين ~~ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين. # بما لا يصف لونا أي لون البشرة في مجلس التخاطب كذا ضبطه بذلك أحمد بن ~~موسى بن عجيل. # ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء لكنه خلاف الأولى. # ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل إن قدر أي كل من الرجل ~~والحرة والأمة. عليه أي الستر. # أما العاجز عما يستر العورة ms030 فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولو مع وجود ~~ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت ولو قدر على ساتر ~~بعض العورة لزمه الستر بما وجد وقدم السوأتين فالقبل فالدبر ولا يصلي عاريا ~~مع وجود حرير بل لابسا له لأنه يباح للحاجة ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو ~~نحوه. # ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب. # ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان ~~عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة وإلا جعله مصلى ~~كما أفتى به شيخنا. # فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو # PageV01P086 # ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير ~~ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر ~~فعشاء إلى فجر صادق فصبح #  حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة ~~لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره. # ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من ~~الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل. # ورابعها: معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن ~~وقعت في الوقت لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس ~~الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط. # فوقت ظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء أي الظل ~~الموجود عنده إن # وجد. وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. # ف وقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص شمس ف وقت مغرب من الغروب ~~إلى مغيب الشفق الأحمر ف وقت عشاء من مغيب الشفق. # قال شيخنا: وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من ~~أوجب ذلك. # ويمتد إلى طلوع فجر صادق ف وقت صبح من طلوع الفجر الصادق # PageV01P087 # إلى طلوع الشمس. #  لا الكاذب إلى طلوع بعض # الشمس والعصر هي الصلاة ms031 الوسطى لصحة الحديث به. فهي أفضل الصلوات ويليها ~~الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة. # وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق. # قال الرافعي: كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان ~~والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. انتهى. # واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فله التأخير عن أوله إلى وقت ~~يسعها بشرط أن يعزم # على فعلها فيه ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء. # ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. نعم لو شرع في غير الجمعة ~~وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج ~~الوقت وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها ~~أو كانت جمعة لم يجز المد. # ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. # فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر: أفضل الأعمال الصلاة لأول ~~وقتها. [البخاري رقم: 537, مسلم رقم: 85] . # PageV01P088 # 0000000000000000000000000000000000 #  وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة ~~أثناءه وإن فحش التأخير مالم يضق الوقت ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك ~~فيها مطلقا. # والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. ويؤخر المحرم صلاة ~~العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا لان ~~قضاءه صعب. والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته ولا يصليها صلاة شدة الخوف. ~~ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت. # فرع يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ~~ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. # فرع يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح أو ~~لها سبب متأخر كركعتي # استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند ~~استواء غير يوم الجمعة. # لا ما له ms032 سبب متقدم كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة ولو على ~~غائب وإعادة مع # جماعة ولو إماما وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ~~ليقضيها فيه أو يداوم عليه. # فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت # PageV01P089 # وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر ~~مباح. # وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم. #  المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم ~~مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع. # وخامسها: استقبال عين القبلة أي الكعبة بالصدر. فلا يكفي استقبال جهتها ~~خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة خوف ~~ولو فرضا فيصلي كيف أمكنه ماشيا وراكبا # مستقبلا أو مستدبرا كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند إعسار ~~وخوف حبس. # ولا في نفل سفر مباح لقاصد محل معين فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو ~~قصيرا. # نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه ~~المقررة في الجمعة. # وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق ومسافر عليه ~~دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه. # ويجب على ماش إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه. # وعلى راكب إيماء بهما. واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين فلا ~~يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. # ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا إلا # PageV01P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #  إلى القبلة. ويشترط ترك فعل كثير ~~كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا وإن عم الطريق ولا ~~يضر وطئ يابس خطأ ولا يكلف ماش التحفظ عنه. # ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح. # واعلم أيضا أنه يشترط أيضا1 في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل ~~فرضية أصل الصلاة أو صلاته # التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة. وتمييز فروضها من سننها. ~~نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا ms033 صحت أو سنة فلا. ~~والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. PageV01P091 # ### | فصل في صفة الصلاة # أركان الصلاة: 1- نية, #  فصل: في صفة الصلاة. # أركان الصلاة أي فروضها: أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا. ~~PageV01P091 # فيجب فيها قصد فعلها وتعيينها ولو نفلا ونية فرض فيه ~~كأصلي فرض الظهر, #  فيجب فيها أي النية. # قصد فعلها أي الصلاة لتتميز عن بقية الأفعال وتعيينها من ظهر أو غيرها ~~لتتميز عن غيرها فلا يكفي نية فرض الوقت. # ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا غير مطلق كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات ~~السبب فيجب فيها التعيين # بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو البعدية وإن لم يؤخر ~~القبلية. ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها وكعيد الأضحى أو الأكبر ~~أو الفطر أو الأصغر فلا يكفي صلاة العيد والوتر سواء الواحدة والزائدة ~~عليها ويكفي نية الوتر من غير عدد. ويحمل على ما يريده على الأوجه ولا يكفي ~~فيه نية سنة العشاء أو راتبتها والتراويح والضحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو ~~قمر. # أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية فعل الصلاة كما في ~~ركعتي التحية والوضوء والاستخارة وكذا صلاة الأوابين على ما قاله شيخنا ابن ~~زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى. # والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعين كالضحى. # وتجب نية فرض فيه أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا وإن كان الناوي صبيا ~~ليتميز عن النفل. # كأصلي فرض الظهر مثلا أو فرض # PageV01P092 # وسن إضافة إلى الله وتعرض لأداء أو قضاء ولاستقبال ~~وعدد ركعات ونطق بمنوي. # وتكبير تحرم #  الجمعة وإن أدرك الإمام في تشهدها. # وسن في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى ~~الإخلاص. # وتعرض لأداء أو قضاء ولا يجب وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة خلافا ~~لما اعتمده الأذرعي. # والأصح صحة الأداء بنية القضاء وعكسه إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا ms034 ~~لتلاعبه. # وتعرض لاستقبال وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما. # وسن نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه. # ولو شك: هل أتى بكمال النية أو لا؟ أو هل نوى ظهرا أو عصرا؟ فإن ذكر بعد ~~طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا. # وثانيها: تكبير تحرم للخبر المتفق عليه: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ~~[البخاري رقم: 757, مسلم رقم: 397] , سمي بذلك لان المصلي يحرم عليه به ما ~~كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة. # PageV01P093 # مقرونا به النية ويتعين: الله أكبر, #  وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي ~~معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع ومن ثم زيد ~~في تكراره ليدوم استصحاب ذينك في جميع صلاته. # مقرونا به أي بالتكبير النية لان التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها ~~به بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره كالقصر للقاصر وكونه ~~إماما أو مأموما في الجمعة والقدوة لمأموم في غيرها مع ابتدائه. ثم يستمر ~~مستصحبا لذلك كله إلى الراء. # وفي قول صححه الرافعي يكفي قرنها بأوله. وفي المجموع والتنقيح المختار ما ~~اختاره الإمام والغزالي: أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث ~~يعد مستحضرا للصلاة. وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه ~~السبكي وقال: من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. # وعند الأئمة الثلاثة: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. # ويتعين فيه على القادر لفظ: الله أكبر للاتباع أو الله الأكبر ولا يكفي ~~أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر. # ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله ~~وكألف بعد الباء وزيادة واو قبل الجلالة وتخلل واو ساكنة ومتحركة بين ~~الكلمتين وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من ~~القراء ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه # PageV01P094 # ويجب إسماعه نفسه كسائر ركن ms035 قولي وسن جزم رائه ورفع ~~كفيه بكشف حذو منكبيه #  وهي سكتة التنفس ولا ضم الراء. # فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل: دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع ~~لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لان نية الافتتاح بها متضمنة لقطع ~~الأولى وهكذا فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد ~~الأولى ذكر لا يؤثر. # ويجب إسماعه أي التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغط. # كسائر ركن قولي من الفاتحة والتشهد والسلام ويعتبر إسماع المندوب القولي ~~لحصول السنة. # وسن جزم رائه أي التكبير خروجا من خلاف من أوجبه. # وجهر به لإمام كسائر تكبيرات الانتقالات. # ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى. # بكشف أي مع كشفهما ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا. # حذو أي مقابل منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى # PageV01P095 # مع تحرم وركوع ورفع منه ومن تشهد أول ووضعهما تحت ~~صدره آخذا بيمينه يساره. ### | 3- # وقيام قادر في فرض. #  أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه ~~وراحتاه منكبيه للاتباع وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم بأن يقرنه به ~~ابتداء وينهيهما معا ومع ركوع للاتباع الوارد من طرق كثيرة ورفع منه أي من ~~الركوع ورفع من تشهد أول للاتباع فيهما. # ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع آخذا بيمينه كوع يساره وردهما من ~~الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت ~~الصدر. # قال المتولي واعتمده غيره: ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع ~~سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. ### | 3- # وثالثها: قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره في فرض ولو منذورا أو معادا. # ويحصل القيام بنصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله ولو باستناد إلى ~~شيء بحيث لو زال لسقط. # ويكره الاستناد لا بانحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع إن لم يعجز عن ~~تمام الانتصاب. # PageV01P096 # ولعاجز شق عليه قيام صلاة قاعدا #  ولعاجز شق عليه قيام بأن لحقه به ~~مشقة شديدة بحيث ms036 لا تحتمل عادة. # وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه. # صلاة قاعدا كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام وسلس لا يستمسك حدثه ~~إلا بالقعود. # وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. # فرع قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا إن صلى في ~~جماعة إلا مع جلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل ~~الانفراد وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها جاز له ~~قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها. انتهى. # والأفضل للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك فإن عجز عن الصلاة قاعدا ~~صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه. # ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر. فمستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة ~~ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة وأن يومئ إلى صوب ~~القبلة راكعا وساجدا وبالسجود أخفض # PageV01P097 # كمتنفل. ### | 4- # وقراءة فاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق #  من الإيماء إلى الركوع إن عجز ~~عنهما فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة ~~على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. # وإنما أخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل ~~وهو ركن في الفريضة فقط. # كمتنفل فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام أو ~~القعود. ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان ~~الاضطجاع. # وفي المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. # وفي الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. # ورابعها: قراءة فاتحة كل ركعة في قيامها لخبر الشيخين: # "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [البخاري رقم: 756, مسلم رقم: 394] ~~أي: في كل ركعة. # إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام ~~الإمام ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو ~~نسيان أو بطء حركة فلم يقم من السجود ms037 في كل # PageV01P098 # مع بسملة وتشديدات ورعاية حروف ومخارجها #  مما بعدها إلا والإمام راكع فيتحمل ~~الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه. # ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو ~~معتدل لغت ركعته. # مع بسملة أي مع قراءة البسملة فإنها آية منها لأنه ص قرأها ثم الفاتحة ~~وعدها آية منها وكذا من كل سورة غير براءة ومع تشديدات فيها وهي أربع عشرة ~~لان الحرف المشدد بحرفين فإذا خفف بطل منها حرف. # ومع رعاية حروف فيها وهي على قراءة ملك بلا ألف مائة وواحد وأربعون حرفا ~~وهي مع تشديداتها مائة وخمسة وخمسون حرفا. # ومخارجها أي: الحروف كمخرج ضاد وغيرها فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم ~~حرفا بآخر ولو ضادا بظاء أو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء {أنعمت} أو ضمها ~~وكسر كاف {إياك} لا ضمها فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته وإلا فقراءته ~~نعم إن أعاده الصواب قبل طول الفصل كمل عليها. # أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا وكذا لاحن لحنا لا يغير ~~المعنى كفتح دال {نعبد} لكنه إن تعمد حرم وإلا كره. # ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الهمد لله بالهاء, # PageV01P099 # وموالاة فيعيد بتخلل ذكر أجنبي لا بتأمين وسجود ودعاء ~~لقراءة إمامه #  وفي النطق بالقاف المترددة بينها ~~وبين الكاف وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما إلا إن تعذر عليه ~~التعلم قبل خروج الوقت لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا وفي الأولى ~~القاضي وابن الرفعة. # ولو خفف قادر أو عاجز مقصر مشددا كأن قرأ {أل رحمن} بفك الإدغام بطلت ~~صلاته إن تعمد وعلم وإلا فقراءته لتلك الكلمة ولو خفف {إياك} عامدا عالما ~~معناه كفر لأنه ضوء الشمس وإلا سجد للسهو. # ولو شدد مخففا صح ويحرم تعمده كوقفة لطيفة بين السين والتاء من {نستعين} ~~. # ومع رعاية موالاة فيها بأن يأتي بكلماتها على الولاء بأن لا يفصل بين شيء ~~منها وما بعده بأكثر ms038 من سكتة التنفس أو العي. # فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها وإن قل كبعض ~~آية من غيرها وكحمد عاطس وإن سن فيها كخارجها لإشعاره بالإعراض. # ولا يعيد الفاتحة ب تخلل ما له تعلق بالصلاة ك تأمين وسجود لتلاوة إمامه ~~معه ودعاء من سؤال رحمة واستعاذة من عذاب وقول: بلى وأنا على ذلك من ~~الشاهدين. # لقراءة إمامه الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل # PageV01P100 # وبفتح عليه وسكوت طال بلا عذر ولا أثر لشك في ترك حرف ~~بعد تمامها #  من القارئ والسامع مأموما أو غيره ~~في صلاة وخارجها. # فلو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد ص لم تندب الصلاة عليه كما ~~أفتى به النووي. # ولا بفتح عليه أي الإمام إذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله ~~كما قال شيخنا إن سكت وإلا قطع الموالاة. # وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه لأنه حينئذ بمعنى ~~تنبه. # ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال فيها بحيث زاد على سكتة الاستراحة بلا عذر ~~فيهما من جهل وسهو. # فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل سهوا أو جهلا أو كان السكوت ~~لتذكر آية لم يضر كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر أو عاد إلى ما ~~قرأه قبل واستمر على الأوجه. # فرع لو شك في أثناء الفاتحة هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد كلها ~~على الأوجه. # ولا أثر لشك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها بعد تمامها ~~أي الفاتحة لان الظاهر حينئذ مضيها تامة. # PageV01P101 # واستأنف قبله وسن بعد تحرم افتتاح ما لم يشرع #  واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله أي ~~التمام كما لو شك هل قرأها أو لا؟ لان الأصل عدم قراءتها. # وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده ~~في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء ولو قرأها ms039 غافلا ففطن عند {صراط الذين} ولم ~~يتيقن قراءتها لزمه استئنافها. # ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما ~~لم يخل بالمعنى. # لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة. # ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو ~~مصحف لزمه قراءة سبع آيات ولو متفرقة لا ينقض حروفها عن حروف الفاتحة وهي ~~بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف {مالك} ولو قدر على ~~بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك ~~فوقوف بقدرها. # وسن وقيل: يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة. # افتتاح أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع ~~الإمام. # ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا. # PageV01P102 # أو يجلس مأموم وإن خاف فوت سورة فتعوذ كل ركعة, #  أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع ~~تأمينه. # وإن خاف أي المأموم. # فوت سورة حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال: لان إدراك ~~الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع. # وورد فيه أدعية كثيرة وأفضلها ما رواه مسلم وهي: وجهت وجهي أي ذاتي للذي ~~فطر السموات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى الدين الحق مسلما وما ~~أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. # ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به ويزيد ندبا المنفرد وإمام ~~محصورين غير أرقاء ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا ولم يطرأ غيرهم وإن ~~قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا ما ورد في دعاء الافتتاح ومنه ما رواه ~~الشيخان: [البخاري رقم: 744, ومسلم رقم: 598] : "اللهم باعد بيني وبين ~~خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب ~~الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج ~~والبرد". # ف بعد افتتاح وتكبير صلاة عيد ms040 إن أتى بهما يسن تعوذ ولو في صلاة الجنازة ~~سرا ولو في الجهرية. # وإن جلس مع إمامه كل ركعة ما لم # PageV01P103 # ووقف على رأس كل آية منها وتأمين عقبها ومع إمامه إن ~~سمع, #  يشرع في قراءة ولو سهوا وهو في ~~الأولى آكد ويكره تركه. # ويسن وقف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع منها أي من ~~الفاتحة وإن تعلقت بما بعدها للاتباع والأولى أن لا يقف على {أنعمت عليهم} ~~لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول ~~الآية. # ويسن تأمين أي قوله: آمين بالتخفيف والمد وحسن زيادة: {رب العالمين} ~~عقبها أي الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ بشيء سوى رب ~~اغفر لي. # ويسن الجهر به في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له. # وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته لخبر الشيخين ~~[البخاري رقم: 780 ومسلم رقم: 410] : "إذا أمن الإمام" أي أراد التأمين ~~فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. # وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا وإذا لم يتفق له موافقته ~~أمن عقب تأمينه وإن أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم ~~جهرا. # وآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف. # PageV01P104 # وسن آية بعدها, #  فرع يسن للإمام أن يسكت في الجهرية ~~بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتة كما # هو ظاهر وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى قال شيخنا: ~~وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه وبعدها. # فائدة: يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة وبين آخرها ~~وتكبيرة الركوع وبين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين ~~البسملة. # وسن آية فأكثر والأولى ثلاث بعدها أي بعد الفاتحة ويسن لمن قرأها من ~~أثناء سورة البسملة. # نص عليه الشافعي. ms041 # ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين وبإعادة الفاتحة إن لم ~~يحفظ غيرها وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة وسورة كاملة ~~حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل من # بعض طويلة وإن طال ويكره تركها رعاية لمن أوجبها. # وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب بل يكره ذلك. # وينبغي أن لا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى وإن عجز عن ~~التعلم لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. # PageV01P105 # وفي الأوليين لغير مأموم سمع, #  وترك السورة جائز ومقتضى كلام ~~الإمام الحرمة1. # وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الأخيرتين إلا ~~لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه ~~ولم يكن قرأها فيما أدركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا # فيما أدركه لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. # ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية وأن ~~يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض ~~الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب؟ أو ~~الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ كل محتمل والأقرب الأول. # قاله شيخنا في شرح المنهاج وإنما تسن قراءة الآية لإمام ومنفرد. # ولغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له وقيل: تحرم أما مأموم ~~لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا لكن يسن له كما في أوليي ~~السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل ~~بالدعاء لا القراءة. # وقال المتولي وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرقة ~~للخلاف في الاعتداد بها حينئذ ولجريان قول بالبطلان إن فرغ PageV01P106 # وفي جمعة وعشائها الجمعة والمنافقون أو {سبح} 87 سورة ~~الأعلى {هل أتاك} [88 سورة: الغاشية] وصبحها: {الم تنزيل} [32 سورة السجدة] ~~و {هل أتى} [76 سورة الإنسان] ومغربها: الكافرون والإخلاص. #  منها قبله. ms042 # فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول ~~قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة في الأولى وهي أولى. # ويسن للحاضر في صلاته جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون أو {سبح} [87 ~~سورة الأعلى] {وهل أتاك} [88 سورة الغاشية] وفي صبحها أي الجمعة إذا اتسع ~~الوقت {الم تنزيل} [32 سورة السجدة] السجدة و {هل أتى} [76 سورة الإنسان] ~~وفي مغربها الكافرون والإخلاص. # ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر وفي ركعتي الفجر والمغرب ~~والطواف والتحية والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل. # PageV01P107 # 000000000000000000000000000000000 #  فرع لو ترك إحدى المعينتين في ~~الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في ~~الأولى. # ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ~~ضيق وقت: سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي ~~ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته ~~الولاء. ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام {هل أتى} ~~[76 سورة الإنسان] فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام الم تنزيل. [32 ~~سورة السجدة] كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه لكن قضية ~~كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام {هل أتى} [76 سورة ~~الإنسان] وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وإن أدرك الإمام ~~في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة و {هل أتى} [76 سورة ~~الإنسان] في ثانيته كما أفتى به شيخنا. # تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة وفيما ~~يقضي بين غروب # الشمس وطلوعها وفي العيدين قال شيخنا: ولو قضاء والتراويح ووتر رمضان ~~وخسوف القمر. # ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم ~~أو مصل فيكره. # كما في المجموع وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي ~~مطلقا لان المسجد # PageV01P108 # وتكبير في كل خفض ورفع لا من ركوع ومده وجهر به لإمام ~~وكره لغيره. ### | 5- # وركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه, #  وقف على المصلين أي أصالة دون ~~الوعاظ والقراء ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا. # وسن لمنفرد وإمام ومأموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع لا في رفع من ركوع ~~بل يرفع منه قائلا: # سمع الله لمن حمده وسن مده أي التكبير إلى أن يصل إلى المنتقل إليه وإن ~~فصل بجلسة الاستراحة. # وسن جهر به أي بالتكبير للانتقال كالتحرم لإمام وكذا مبلغ احتيج إليه لكن ~~إن نوى الذكر أو والأسماع وإلا بطلت صلاته. كما قال شيخنا في شرح المنهاج. # قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ ~~المأمومين صوت الإمام. # وكره أي الجهر به. لغيره من منفرد ومأموم. ### | 5- # وخامسها: ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه وهما ما عدا الأصابع من الكفين ~~فلا يكفي وصول # الأصابع ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما عند اعتدال الخلقة. هذا أقل ~~الركوع. # PageV01P109 # وسن تسوية ظهر وعنق وأخذ ركبتيه بكفيه وقول سبحان ربي ~~العظيم وبحمده ثلاثا. #  وسن في الركوع تسوية ظهر وعنق بأن ~~يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة للاتباع. # وأخذ ركبتيه مع نصبهما وتفريقهما بكفيه مع كشفهما وتفرقة أصابعهما تفريقا ~~وسطا. # وقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا للاتباع وأقل التسبيح فيه وفي السجود ~~مرة ولو بنحو سبحان الله وأكثره إحدى عشرة. ويزيد من مر ندبا: اللهم لك ~~ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري ~~وما استقلت به قدمي أي جميع جسدي لله رب العالمين. # [مسلم رقم: 771, أبو داود رقم: 760 الترمذي رقم: 3421 النسائي رقم: 150] ~~. # ويسن فيه وفي السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. [البخاري رقم: ~~794 ومسلم رقم: 484] . # ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ~~ركعت إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى إحدى عشرة. # ويكره الاقتصار على أقل الركوع والمبالغة في خفض الرأس ms044 عن الظهر فيه. # PageV01P110 # 6- واعتدال بعود لبدء ويسن أن يقول في رفعه: سمع الله ~~لمن حمده وبعد انتصاب ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت ~~من شيء بعد, #  ويسن لذكر أن يج افي مرفقيه عن ~~جنبيه وبطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ولغيره أن يضم فيهما بعضه لبعض. # تنبيه: يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره فلو هوي لسجود تلاوة فلما بلغ ~~حد الركوع جعله ركوعا لم يكف بل يلزمه أن ينتصب ثم يركع كنظيره من الاعتدال ~~والسجود والجلوس بين السجدتين. # ولو شك غير مأموم وهو ساجد هل ركع؟ لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع ولا ~~يجوز له القيام راكعا. ### | 6- # وسادسها اعتدال ولو في نفل على المعتمد ويتحقق بعود بعد الركوع لبدء بأن ~~يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا ولو شك في إتمامه عاد إليه ~~غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته. # والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه. # ويسن أن يقول في رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده ~~والجهر به لإمام ومبلغ لأنه ذكر انتقال. # وأن يقول بعد انتصاب للاعتدال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ~~وملء ما شئت من شيء بعد, [مسلم رقم: 476] أي: # PageV01P111 # وقنوت بصبح ووتر نصف أخير من رمضان وبسائر مكتوبة ~~لنازلة رافعا يديه #  بعدهما كالكرسي والعرش وملء بالرفع ~~صفة وبالنصب حال أي مالئا بتقدير كونه جسما وأن يزيد من مر: أهل الثناء ~~والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد [مسلم رقم: 477] . # وسن قنوت بصبح أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه ~~وهو إلى من شيء بعد. # واعتدال آخره وتر نصف أخير من رمضان للاتباع ويكره في النصف الأول كبقية ~~السنة. # وبسائر مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا قنت مع ~~إمامه لنازلة نزلت بالمسلمين. # ولو واحدا تعدى نفعه كأسر ms045 العالم أو الشجاع وذلك للاتباع وسواء فيها ~~الخوف ولو من عدو مسلم والقحط والوباء. # وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا والمنذورة فلا يسن فيهما. # رافعا يديه حذو منكبيه ولو حال الثناء كسائر الأدعية للاتباع وحيث دعا ~~لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء أو لرفع ~~بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها. # ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء. # PageV01P112 # بنحو: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره, #  بنحو: اللهم اهدني فيمن هديت إلى ~~آخره أي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت أي معهم لا ندرج في سلكهم ~~وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ~~من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ~~أستغفرك وأتوب إليك. [أبو داود رقم: 425, 1426, الترمذي رقم: 464, النسائي, ~~رقم: 1745, ابن ماجه رقم: 1178, البيهقي 2/209] . # وتسن آخره الصلاة والسلام على النبي ص وعلى آله ولا تسن أوله. # ويزيد فيه من مر قنوت عمر الذي كان يقنت به في الصبح وهو: اللهم إنا ~~نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ~~نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. # اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ~~ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. [الأذكار رقم: 355] . # ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي ص قدم على هذا فمن ثم ~~لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول. # ولا يتعين كلمات القنوت فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده كآخر البقرة ~~وكذا دعاء محض ولو غير مأثور. # PageV01P113 # وجهر به إمام وأمن مأموم سمع وكره لإمام تخصيص نفسه ~~بدعاء. ### | 7- # وسجود مرتين على غير محمول وإن تحرك بحركته #  قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت ~~لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة. # وجهر به أي القنوت ندبا إمام ولو في السرية لا مأموم لم يسمعه ومنفرد ~~فيسران به مطلقا. # وأمن ms046 جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه ومن الدعاء: الصلاة على النبي ~~ص فيؤمن لها على الأوجه. # أما الثناء وهو: فإنك تقضي إلى آخره فيقوله سرا أما مأموم لم يسمعه أو ~~سمع صوتا لا يفهمه فيقنت سرا. # وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء أي بدعاء القنوت للنهي عن تخصيص نفسه ~~بالدعاء فيقول الإمام: اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع وقضيته أن سائر ~~الأدعية كذلك ويتعين حمله على ما لم يرد عنه ص وهو إمام بلفظ الأفراد وهو ~~كثير. # قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على ~~اختصاص الجمع بالقنوت. ### | 7- # وسابعها: سجود مرتين كل ركعة على غير محمول له وإن تحرك بحركته ولو نحو ~~سرير يتحرك بحركته لانه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه كما إذا سجد على ~~محمول لم يتحرك بحركته # PageV01P114 # مع تنكيس بوضع بعض جبهته بكشف وتحامل وركبتيه وبطن ~~كفيه وأصابع قدميه, #  كطرف من ردائه الطويل. # وخرج بقولي: على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من ~~عمامته فلا يصح فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه وإلا أعاد ~~السجود. # ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل ولو سجد على ~~شيء فالتصق بجبهته صح ووجب إزالته للسجود الثاني. # مع تنكيس بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه للاتباع فلو انعكس ~~أو تساويا لم يجزئه. # نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه. # بوضع بعض جبهته بكشف أي مع كشف فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح إلا أن ~~يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح. # ومع تحامل بجبهته فقط على مصلاه بأن ينال ثقل رأسه خلافا للإمام. # ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع وبعض بطن أصابع ~~قدميه دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما ولو قطعت أصابع قدميه ~~وقدر على وضع شيء من بطنهما لم # PageV01P115 # وسن وضع أنف ms047 وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. #  يجب كما اقتضاه كلام الشيخين. # ولا يجب التحامل عليها بل يسن ككشف غير الركبتين. # وسن في السجود وضع أنف بل يتأكد لخبر صحيح [رواه أبو داود رقم: 730] ومن ~~ثم اختير وجوبه. # ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر شبر ثم كفيه حذو منكبيه رافعا ~~ذراعيه عن الأرض وناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه معا وتفريق ~~قدميه قدر شبر ونصبهما موجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما من ذيله. # ويسن فتح عينيه حالة السجود كما قاله ابن عبد السلام وأقره الزركشي. # ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف. # وقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود للاتباع ويزيد من مر ~~ندبا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه ~~وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. [الأذكار رقم: 341] . # ويسن إكثار الدعاء فيه ومما ورد فيه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ~~وبمعافاتك من عقوبتك. # وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [مسلم رقم: 327] ~~. # PageV01P116 # 8- وجلوس بينهما ولا يطوله ولا اعتدالا وسن فيه وتشهد ~~أول افتراش واضعا كفيه قريبا من ركبتيه قائلا: رب اغفر لي إلى آخره, #  اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ~~وأوله وآخره وعلانيته وسره [مسلم رقم: 483] . # قال في الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. ### | 8- # وثامنها: جلوس بينهما أي السجدتين ولو في نفل على المعتمد. # ويجب أن لا يقصد برفعه غيره فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود ~~ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم ~~فيه. # ولا يطوله ولا اعتدالا لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكانا ~~قصيرين. # فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال أقل التشهد ~~في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته. # وسن فيه الجلوس بين السجدتين وفي تشهد أول وجلسة استراحة وكذا في تشهد ~~أخير إن تعقبه سجود سهو افتراش بأن يجلس على كعب ms048 يسراه بحيث يلي ظهرها ~~الأرض واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ~~ناشرا أصابعه قائلا: رب اغفر لي إلى آخره تتمته: وارحمني # PageV01P117 # وجلسة استراحة لقيام. ### | 9- # وطمأنينة في كل. ### | 10- # وتشهد أخير وأقله التحيات لله000 إلى آخره. #  واجبرني وارفعني وارزقني واهدني ~~وعافني [الأذكار رقم: 435] للاتباع. # ويكره: اغفر لي ثلاثا. # وسن جلسة استراحة بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع ولو في نفل وإن تركها ~~الإمام خلافا لشيخنا لقيام أي لأجله عن سجود لغير تلاوة. # ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. ### | 9- # وتاسعها: طمأنينة في كل من الركوع والسجودين والجلوس بينهما والاعتدال ~~ولو كانا في نفل خلافا للأنوار وضابطها أن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل ما ~~انتقل إليه عما انتقل عنه. ### | 10- # وعاشرها: تشهد أخير وأقله ما رواه الشافعي والترمذي [الأذكار الأرقام: ~~368- 391] : التيحات لله إلى آخره تتمته: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله. # ويسن لكل زيادة: المباركات الصلوات الطيبات وأشهد الثاني وتعريف السلام ~~في الموضعين لا البسملة قبله. # PageV01P118 # 11- وصلاة على النبي بعده وأقلها: اللهم صل على محمد ~~وسن في أخير صلاة على آله, #  ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ~~ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد وغيره. # ويكفي: وأن محمدا عبده ورسوله لا وأن محمدا رسوله. # ويجب أن يراعي هنا التشديدات وعدم إبدال حرف بآخر والموالاة لا الترتيب ~~إن لم يخل بالمعنى. # فلو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله إلا الله أبطل لتركه شدة ~~منه كما لو ترك إدغام [تنوين] 1 دال محمد في راء رسول الله. # ويجوز في النبي الهمزة والتشديد. ### | 11- # وحادي عشرها: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده أي بعد تشهد أخير ~~فلا تجزئ قبله. # وأقلها: اللهم صل أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. # أو: صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد. # وسن في تشهد ms049 أخير وقيل: يجب صلاة على آله فيحصل أقل الصلاة على الآل ~~بزيادة وآله مع أقل الصلاة لا في الأول على PageV01P119 # ويسن أكملها في تشهد ودعاء #  الأصح لبنائه على التخفيف ولان ~~فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة أحاديث ~~فيه. # ويسن أكملها في تشهد أخير وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ~~على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. [البخاري رقم: 6357, ومسلم رقم: ~~406] . # والسلام تقدم في التشهد فليس هنا إفراد الصلاة عنه ولا بأس بزيادة سيدنا ~~قبل محمد. # وسن في تشهد أخير دعاء بعد ما ذكر كله. # وأما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء لبنائه على التخفيف إلا إن فرغ قبل ~~إمامه فيدعو حينئذ. # ومأثوره أفضل وآكده ما أوجبه بعض العلماء وهو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب ~~القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ~~[البخاري رقم: 1377, ومسلم رقم: 588] . # ويكره تركه. # ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما ~~أنت أعلم به مني. # أنعت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواهما مسلم [رقم: 588, 771] . # ومنه أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر # PageV01P120 # 12- وقعود لهما وسن تورك فيه ووضع يديه في تشهديه على ~~طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه وقابضا يمناه إلا المسبحة ورفعها عند: إلا ~~الله وإدامته, #  الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من ~~عندك إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري [رقم: 834, ومسلم رقم: 2705] . # ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم. # قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي ص بعد أدعية التشهد. ### | 12- # وثاني عشرها: قعود لهما أي للتشهد والصلاة وكذا للسلام. # وسن تورك فيه أي في قعود التشهد الأخير وهو ما يعقبه سلام فلا يتورك ~~مسبوق في تشهد إمامه الأخير ولا ms050 من يسجد لسهو وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه ~~من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض. # ووضع يديه في قعود تشهديه على طرف ركبتيه بحيث تسامته رؤوس الأصابع. # ناشرا أصابع يسراه مع ضم لها وقابضا أصابع يمناه إلا المسبحة بكسر الباء ~~وهي التي تلي الإبهام فيرسلها. # وسن رفعها أي المسبحة مع إمالتها قليلا عند همزة إلا الله للاتباع. # وإدامته أي الرفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو # PageV01P121 # ونظر إليها. ### | 13- # وتسليمة أولى وأقلها: السلام عليكم وسن ثانية ب: رحمه الله والتفات ~~فيهما. #  السلام والأفضل قبض الإبهام بجنبها ~~بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد ثلاثة وخمسين. # ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ. # ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله. # وسن نظر إليها أي قصر النظر إلى المسبحة حال رفعها ولو مستورة بنحو كم ~~كما قال شيخنا. ### | 13- # وثالث عشرها: تسليمة أولى وأقلها: السلام عليكم للاتباع ويكره عليكم ~~السلام ولا يجزئ # سلام عليكم بالتنكير ولا سلام الله أو سلامي عليكم بل تبطل الصلاة إن ~~تعمد وعلم كما في شرح الإرشاد لشيخنا. # وسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث ~~وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة. # ويسن أن يقرن كلا من التسليمتين برحمة الله أي معها دون: وبركاته على ~~المنقول في غير الجنازة لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق. # ومع التفات فيهما حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية. # PageV01P122 # 14- وترتيب بين أركانها, #  تنبيه يسن لكل من الإمام والمأموم ~~والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه بالتسليمة ~~الأولى وعن يساره بالتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمني إنس وجن وبأيتهما شاء ~~على من خلفه وأمامه وبالأولى أفضل. # وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه وبالثانية ~~إن كان عن يمينه وبالأولى إن كان عن يساره. # ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض فينويه من على يمين ms051 المسلم ~~بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء ~~وبالأولى أولى. # فروع يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في ~~وجوبها وأن يدرج السلام وأن يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة وأن ينهيه مع تمام ~~الالتفات وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام. ### | 14- # ورابع عشرها: ترتيب بين أركانها المتقدمة كما ذكر فإن تعمد الإخلال ~~بالترتيب بتقديم ركن فعلي كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاته. # أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام والترتيب بين # PageV01P123 # ولو سها غير مأموم بترك ركن أو شك أتى به إن كان قبل ~~فعل مثله وإلا أجزأه وتدارك. #  السنن كالسورة بعد الفاتحة والدعاء ~~بعد التشهد والصلاة شرط للاعتداد بسنيتها. # ولو سها غير مأموم في الترتيب بترك ركن كأن سجد قبل الركوع أو ركع قبل ~~الفاتحة لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به وإلا ~~فسيأتي بيانه. # أو شك هو أي غير المأموم في ركن هل فعل أم لا كأن شك راكعا هل قرأ ~~الفاتحة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل أتى به فورا وجوبا إن كان الشك قبل فعله ~~مثله أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى وإلا أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله ~~في ركعة أخرى أجزأه عن متروكة ولغا ما بينهما. # هذا كله إن علم عين المتروك ومحله فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة ~~الإحرام بطلت صلاته. # ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن. # أو أنه السلام يسلم وإن طال الفصل على الأوجه. # أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله وتدارك الباقي من صلاته. # نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزئه. # PageV01P124 # فرع: # سن دخول صلاة بنشاط وفراغ قلب وفيها خشوع بقلبه وبجوارحه, #  أما مأموم علم أو شك قبل ركوعه ~~وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى خلفه وبعد ركوعهما لم يعد ~~إلى القيام لقراءته الفاتحة بل يتبع إمامه ويصلي ms052 ركعة بعد سلام الإمام. # فرع سن دخول صلاة بنشاط لأنه تعالى ذم تاركيه بقوله: {وإذا قاموا إلى ~~الصلاة قاموا كسالى} [4- سورة النساء /الآية: 142] والكسل: الفتور ~~والتواني. # وفراغ قلب من الشواغل لأنه أقرب إلى الخشوع. # وسن فيها أي في صلاته كلها خشوع بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن ~~تعلق بالآخرة. # وبجوارحه بأن لا يعبث بأحدها وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على ~~فاعليه بقوله: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} [23 سورة ~~المؤمنون/ الآيتان 1, 2] ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه ~~الأحاديث الصحيحة ولان لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة. # ومما يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي # PageV01P125 # وتدبر قراءة وذكر وإدامة نظر محل سجوده, #  يعلم السر وأخفى يناجيه وأنك ربما ~~تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاته. # وقال سيدي القطب العارف بالله محمد البكري رضي الله عنه: إن مما يورث ~~الخشوع إطالة الركوع والسجود. # وتدبر قراءة أي تأمل معانيها قال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن} [47 سورة ~~محمد الآية: 24] ولان به يكمل مقصود الخشوع. # وتدبر ذكر قياسا على القراءة. # وسن إدامة نظر محل سجوده لان ذلك أقرب إلى الخشوع ولو أعمى وإن كان عند ~~الكعبة أو في الظلمة أو في صلاة الجنازة نعم السنة أن يقصر نظره على مسبحته ~~عند رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه. # ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا. # فائدة: يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة. # قال شيخنا: وفي عمومه نظر والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في ~~الوجوب. # PageV01P126 # وذكر ودعاء سرا عقبها, #  وسن ذكر ودعاء سرا عقبها أي الصلاة ~~أي يسن الإسرار بهما لمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم # الحاضرين ولا تأمينهم لدعائه بسماعه وورد فيهما أحاديث كثيرة ذكرت جملة ~~منها في كتابي إرشاد العباد1 فاطلبه فإنه مهم. # وروى الترمذي [رقم: 3499] عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله ص: أي ms053 الدعاء ~~أسمع؟ أي أقرب إلى الإجابة؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. # وروى الشيخان [البخاري رقم: 2992, ومسلم رقم: 2704] عن أبي موسى قال: كنا ~~مع النبي ص فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "يأيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون ~~أصم ولا غائبا إنه معكم2 إنه سميع قريب" احتج به البيهقي وغيره للإسرار ~~بالذكر والدعاء وقال الشافعي في الأم: أختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله ~~تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفيا الذكر إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم ~~منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر فإن الله تعالى يقول: {ولا ~~PageV01P127 # 0000000000000000000000000000000 #  تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [17 ~~سورة الإسراء الآية: 110] يعني والله أعلم: الدعاء ولا تجهر حتى تسمع غيرك ~~ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك انتهى. # فائدة: قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش ~~على مصل فينبغي حرمتها. # فروع يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي ص والختم بهما ~~وبآمين وتأمين مأموم سمع دعاء الإمام وإن حفظ ذلك ورفع يديه الطاهرتين حذو ~~منكبيه ومسح الوجه بهما بعده واستقبال القبلة حالة # الذكر أو الدعاء إن كان منفردا أو مأموما أما الإمام إذا ترك القيام من ~~مصلاه الذي هو أفضل له فالأفضل جعل يمينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة. # قال شيخنا1: ولو في الدعاء وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها لأنه ~~يأتي به في محله الذي ينصرف إليه ولا يفوت بفعل الراتبة وإنما الفائت به ~~كماله لا غيره وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وإن جهل معناه ونظر فيه ~~الأسنوي ولا يأتي هذا في القرآن PageV01P128 # وندب توجه لنحو جدار فعصا مغروزة فبسط مصلى, #  للتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم ~~يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه انتهى. # ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه ~~فضيلة نحو ms054 صف أول فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان. # والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن فوته أو تهاونا به إلا في نافلة ~~المبكر للجمعة أو ما سن فيه الجماعة أو ورد في المسجد كالضحى وأن يكون ~~انتقال المأموم بعد انتقال إمامه. # وندب لمصل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع ~~فأكثر وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل. # ثم إن عجز عنه ف لنحو عصا مغروزة كمتاع ف إن لم يجده ندب بسط مصلى ~~كسجادة. # ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا وهو أولى لخبر ~~أبي داود [رقم: 689] : إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد ~~فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. # وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد. # والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري. # PageV01P129 # وكره فيها التفات #  فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع ~~القدرة عليها كانت كالعدم. # ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره. # وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. # قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه انتهى. # ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ # قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه ~~وسلم وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى. # وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة ~~المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا. # ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا ~~ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق ~~الصفوف وإن كثرت حتى يسدها. # وكره فيها أي الصلاة التفات بوجه بلا حاجة وقيل: يحرم. # واختير للخبر الصحيح ms055 [أبو داود رقم: 909, النسائي رقم: 1195, مسند أحمد ~~رقم: 20997, الدارمي رقم: 1423] : لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه ~~أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه. # PageV01P130 # ونظر نحو سماء وبصق أماما ويمينا, #  فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد ~~لمح العين. # ونظر نحو سماء مما يلهي كثوب له أعلام لخبر البخاري [رقم: 750] : "ما بال ~~أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ~~لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو ~~عليه لأنه يخل بالخشوع. # وبصق في صلاته وكذا خارجها. # أماما أي قبل وجهه وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي. # ويمينا لا يسارا لخبر الشيخين [البخاري رقم 405, ومسلم رقم: 493] : إذا ~~كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن ~~يمينه بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوب من جهة يساره وهو أولى. # قال شيخنا: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف ~~الأول ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه أن يطأطئ ~~رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار وإنما يحرم البصاق في المسجد إن ~~بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه. # وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه ودون ~~تراب لم يدخل في وقفه. # قيل: ودون حصره لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما # PageV01P131 # وكشف رأس ومنكب وصلاة بمدافعة حدث #  هو ظاهر انتهى. # ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به وإن أرصد لإزالته من يقوم ~~بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقهم. # ويحرم بول فيه ولو في نحو طشت وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث ورمي ~~نحو قملة فيه ميتة وقتلها في أرضه وإن قل دمها وأما إلقاؤها أو دفنها فيه ~~حية ms056 فظاهر فتاوى النووي حله وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس. # ويكره فصد وحجامة فيه بإناء ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه. # وكشف رأس ومنكب واضطباع ولو من فوق القميص قال الغزالي في الإحياء: لا ~~يرد رداءه إذا سقط أي إلا لعذر ومثله العمامة ونحوها. # وكره صلاة بمدافعة حدث كبول وغائط وريح للخبر الآتي ولأنها تخل بالخشوع ~~بل قال جمع: إن ذهب بها بطلت. # ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض ~~إذا طرأت له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقته والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند ~~التحرم. # وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها ~~تعود إليه في الصلاة. # PageV01P132 # وبمقبرة. #  وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق ~~إليه لخبر مسلم [رقم: 560] : "لا صلاة" أي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو ~~يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. # وكره صلاة في طريق بنيان لا برية وموضع مكس. # وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه كما نص ~~عليه في الأم. # وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما. # وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله وفي أرض ~~مغصوبة. # وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه ~~بقرينة. # وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا ورجحه الغزي. # قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وأنه يلزمه الترك ~~حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى. # PageV01P133 # ### | فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو # ... # فصل [في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو] # تسن سجدتان قبيل سلام لترك بعض وهو: تشهد أول وقعوده وقنوت راتب, #  فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود ~~السهو. # تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة ms057 ~~والجلوس بين سجدتيها في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها ~~وقيل: يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو. # وهو لائق بالحال. # وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. # لترك بعض واحد من أبعاض ولو عمدا فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت ~~صلاته. # وهو تشهد أول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة. # وقعوده وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف ~~بقدرهما. # فإذا ترك أحدهما سجد. # وقنوت راتب أو بعضه وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة. # PageV01P134 # وقيامه وصلاة على النبي بعدهما وصلاة على آل بعد أخير ~~وقنوت ولشك فيه ولو نسي بعضا وتلبس بفرض فإن عاد له بطلت لا جاهلا لكن يسجد ~~ولا #  وقيامه ويسجد تارك القنوت تبعا ~~لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما. # وصلاة على النبي ص بعدهما أي بعد التشهد الأول والقنوت وصلاة على آل بعد ~~تشهد أخير وقنوت. # وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه ~~لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل. # وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان. # ولشك فيه أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله؟ لان الأصل عدم ~~فعله. # ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت. # وتلبس بفرض من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه فإن عاد له بعد انتصاب ~~أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل لا إن عاد له ~~جاهلا بتحريمه وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا ~~أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. # لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله ولا إن عاد # PageV01P135 # مأموما سهوا بل عليه عود, #  مأموما فلا تبطل ms058 صلاته إذا انتصب ~~أو سجد وحده سهوا بل عليه أو على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام ~~فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود ~~بل يسن له. # كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. # قال البغوي: ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا. # قال شيخنا في شرح المنهاج: وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في ~~القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال. # وإن فارق الإمام أخذا من قولهم: لو ظن سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه ~~أنه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن جازت ~~لان قيامه وقع لغوا ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو ~~وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه ~~أو وهو في # السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه ~~يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام انتهى. # قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل ~~إمامه ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في ~~الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم ~~بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام. # PageV01P136 # ولنقل قول غير مبطل ولسهو ما يبطل عمده لا هو, #  وخرج بقولي وتلبس بفرض ما إذا لم ~~يتلبس به غير مأموم فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ويسجد ~~للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد أو بلغ حد الركوع في صورة ترك ~~القنوت. # ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما ~~مر بخلاف المأموم. # ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ولو سهوا ms059 ركنا كان كفاتحة ~~وتشهد أو بعض أحدهما أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل ~~الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له. # أما نقل الفعلي فيبطل تعمده. # وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده. # ولسهو ما يبطل عمده لا هو أي السهو كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل ~~وزيادة ركن فعلي لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو وقيس ~~به غيره. # وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير وما لا يبطل سهوه ولا ~~عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. # PageV01P137 # ولشك فيما صلاة واحتمل زيادة ولسهو إمام وإن فارقه أو ~~ترك لا لسهوه حال القدوة خلف إمام. #  ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة لأنه ~~إن كان زائدا فالسجود للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية. # فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لان الأصل عدم فعلها ويسجد ~~للسهو وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها ~~ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله وإن كانوا جمعا كثيرا ~~ما لم يبلغوا عدد التواتر. # وأما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة؟ فتذكر ~~قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد ~~منه بكل تقدير فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام إليها في ~~زيادتها. # وسن للمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه ولو كان سهوه قبل قدوته وإن ~~فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه أو ترك الإمام السجود جبرا ~~للخلل الحاصل في صلاته فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده يلزم المسبوق ~~والموافق متابعته وإن لم يعرف أنه سها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ويعيده ~~المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه. # لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله عند ms060 الإمام المتطهر ~~لا المحدث ولا ذو خبث خفي بخلاف سهوه بعد # PageV01P138 # ولو شك بعد سلام في فرض غير نية وتحرم لم يؤثر. #  سلام الإمام فلا يتحمله لانقضاء ~~القدوة. # ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه ولا سجود لأنه ~~سهو في حال القدوة. # فرع لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة أو شك فيه أتى بعد ~~سلام إمامه بركعة ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة. # بخلا ف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام ~~أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود ~~شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب ~~الفصل أو سهوا وطال عرفا وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد ~~السلام وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود وإلا بطلت صلاته إن تعمد ~~وعلم ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد. # تنبيه: لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه ~~وجوبا في السجود أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده. # ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية وتكبير تحرم لم يؤثر ~~وإلا لعسر وشق # ولأن الظاهر مضيها على الصحة. # PageV01P139 # 0000000000000000000000000000000000 #  أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام ~~فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق. # وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل أو ~~يطأ نجسا وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا. # قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من والمسجد والمرجع في طول الفصل ~~وقصره إلى العرف. # وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ~~ذي اليدين [البخاري رقم: 1227, مسلم رقم: 573] , والطول بما زاد عليه ~~والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد ms061 وراجع ذا اليدين وسأل ~~الصحابة انتهى. # وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال ~~أبو إسحاق وعن أبي هريرة1 أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها. PageV01P140 # 0000000000000000000000000000000000 #  قاعدة: وهي أن ما شك في تغيره عن ~~أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما ويطرح الشك فلذا قالوا: كمعدوم ~~مشكوك فيه. # تتمة [في بيان سجود التلاوة] : تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية ~~سجدة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما فيسجد هو لسجدة إمامه فإن سجد إمامه ~~وتخلف هو عنه أو سجد هو دونه بطلت صلاته ولو لم يعلم المأموم سجوده بعد رفع ~~رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما أو قبله هوى فإذا ~~رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد. # ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه بل بحث ندب تأخيره في ~~الجهرية أيضا في الجوامع العظام لأنه يخلط على المأمومين ولو قرأ آيتها ~~فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله. # ولو هوي للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه. # وفروضها لغير مصل: نية سجود التلاوة وتكبير تحرم وسجود كسجود الصلاة ~~وسلام. # ويقول فيها ندبا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ~~فتبارك الله أحسن الخالقين [أبو داود رقم: # PageV01P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #  1414, الترمذي رقم: 580, النسائي ~~رقم: 1129, مستدرك الحاكم 1/220] . # فائدة: تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه وتبطل الصلاة ~~به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا. # ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة وسجود ~~الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا. # PageV01P142 # فصل [في مبطلات الصلاة] # تبطل الصلاة بنية قطعها وتردد فيه وبفعل كثير #   ### | فصل في مبطلات الصلاة # تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء ~~ولو محالا عاديا. # وتردد فيه أي القطع ولا ms062 مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره. # وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم ~~يعذر # PageV01P142 # ولاء ولو سهوا كثلاث خطوات توالت لا بحركات خفيفة ~~كتحريك أصابع أو جفن, #  حال كونه ولاء عرفا في غير شدة ~~الخوف ونفل السفر بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين ~~نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير ~~المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله. # وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع ولو كان الفعل ~~الكثير سهوا والكثير كثلاث مضغات. # وخطوات توالت وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا ~~والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره فإن نقل معها ~~الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذي ~~جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء ~~خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع. # ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان. # وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد. # لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره كتحريك أصبع أو أصابع في ~~حك أو سبحة مع قرار كفه أو جفن أو شفة أو ذكر أو # PageV01P143 # وبنطق بحرفين ولو في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة #  لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة ~~كالأصابع ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث ~~منها. # قال شيخنا: وهو محتمل. # وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر ~~معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة. # قال شيخنا: ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير ~~سومح فيه. # وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذا رفعها عن صدره ~~ووضعها على موضع الحك مرة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا ms063 فكل مرة على ~~ما استظهره شيخنا. # وبنطق عمدا ولو بإكراه بحرفين إن تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن ~~وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول: ~~{ادخلوها بسلام آمنين} [15 سورة الحجر الآية: 46] فإن قصد القراءة أو الذكر ~~وحده أو مع التنبيه لم تبطل وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدمون. # لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد. # وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر وفي الجهر ~~بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ. # وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة # PageV01P144 # أو نحوه أو بحرف مفهم, #  ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير ~~وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهرا في نحوه ~~كسعال وبكاء وعطاس وضحك. # وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة ~~مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل. # وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه. # قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه. # قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت ~~لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به. # ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن ~~المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي. # ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا ~~سعال مبطل. # قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي. # أو بنطق بحرف مفهم ك: ف وع وف أو بحرف ممدود لان الممدود في الحقيقة ~~حرفان. # ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن ~~قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله # PageV01P145 # لا بيسير نحو تنحنح لغلبة وكلام بسهو, #  التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها ~~لا تتوقف على اللفظ ms064 فلم تحتج إليه ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا ~~خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق ~~رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه ~~وسلم. # ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت. # ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا ثم بعد ~~الفراغ منها باللفظ. # ويجوز الرد بقوله: عليه السلام كالتشميت برحمة الله. # ولغير مصل رد سلام تحلل مصل. # ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه. # لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه. # ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث. # قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف. # بسهو أي: مع سهوه عن كونه في الصلاة بأن نسي أنه فيها لأنه صلى الله عليه ~~وسلم لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ ~~ثم بنى هو وهم عليها ولو ظن بطلانه بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم ~~يعذر. # PageV01P146 # أو سبق لسان أو جهل تحريمه لقرب إسلام أو بعد عن ~~العلماء وبمفطر, #  وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو ~~كثيرهما فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة وسهو وغيره. # أو مع سبق لسان إليه أو مع جهل تحريمه أي الكلام فيها. # لقرب إسلام وإن كان بين المسلمين. # أو بعد عن العلماء أي عمن يعرف ذلك. # ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه ~~بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام لم تبطل ~~لخفاء ذلك على العوام. # وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل وأكل كثير سهوا وإن لم يبطل به الصوم فلو ~~ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه أو ريقا متنجسا بنحو دم لثته ~~وإن ابيض أو متغيرا بحمرة نحو تنبل1 بطلت. # أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور ومن ~~مغلوب ms065 كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها وجرى ريقه بطعام بين أسنانه ~~وقد عجز عن تمييزه ومجه فلا يضر للعذر. PageV01P147 # وبزيادة ركن فعلي عمدا وباعتقاد فرض نفلا. #  وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير ~~متابعة كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه. # ومنه كما قال شيخنا: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ~~ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب. # ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجد التلاوة ~~وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده. # أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به فلا يضر كزيادة سنة نحو رفع اليدين ~~في غير محله أو ركن قولي كالفاتحة أو فعلي للمتابعة كأن ركع أو سجد قبل ~~إمامه ثم عاد إليه. # وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا لتلاعبه لا إن اعتقد العامي ~~نفلا من أفعالها فرضا أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد ~~بفرض معين النفلية ولا إن اعتقد أن الكل فروض. # تنبيه: ومن المبطل أيضا حدث ولو بلا قصد واتصال نجس لا يعفى عنه إلا إن ~~دفعه حالا وانكشاف عورة إلا إن كشفها ريح فستر حالا وترك ركن عمدا وشك في ~~نية التحرم أو شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول زمن وبعض القولي ~~ككله مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه. # PageV01P148 # وندب لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ~~ركعتين. #  فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس ~~أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا. # وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا ~~ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة. # نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها ~~جماعة ذكره في المجموع. # وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ms066 ركعة أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم ~~يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة. # PageV01P149 # ### | فصل [في الأذان والإقامة] #  فصل في الأذان والإقامة # هما لغة: الإعلام وشرعا: ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. # والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهورة ليلة # PageV01P149 # يسن أذان وإقامة #  تشاوروا فيما يجمع الناس وهي كما ~~في سنن أبي داود [رقم: 499, والترمذي رقم: 189, ابن ماجه رقم: 706, مسند ~~أحمد رقم: 16041, 16043, الدرامي رقم: 1187] , عن عبد الله أنه قال: لما ~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة ~~طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ ~~فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أو لا أدلك على ما هو ~~خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر إلا آخر ~~الأذان. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله ~~أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قم مع بلال فألق عليه ~~ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. # فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في ~~بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما ~~رأى. فقال صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد قيل: رآها بضعة عشر صحابيا. # وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم والمصروع والغضبان ومن ~~ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن ~~وهو والإقامة في أذني المولود وخلف المسافر. # يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة لخبر الصحيحين [البخاري ~~رقم: 628, مسلم رقم: 674] : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن # PageV01P150 # لذكر ولو منفردا وإن سمع أذانا لمكتوبة وأن يؤذن ~~للأولى من صلوات توالت ويقيم ms067 لكل وإقامة لأنثى, #  لكم أحدكم". # لذكر ولو صبيا ومنفردا وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد خلافا لما في ~~شرح مسلم نعم إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه. # لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة. # ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به. # ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده. # وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله إنما ~~أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف ~~حضورهم عليه وإلا لكان الاقتصار على الأتباع أفضل. # وسن أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالت كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة ~~دخل وقتها قبل شروعه في الأذان. # ويقيم لكل منها للاتباع. # وسن إقامة لأنثى سرا وخنثى فإن أذنت للنساء سرا لم يكره أو جهرا حرم. # PageV01P151 # وينادى لجماعة في نفل الصلاة جامعة وشرط فيهما ترتيب ~~وولاء, #  وينادي لجماعة مشروعة في نفل كعيد ~~وتراويح ووتر أفرد عنها برمضان وكسوف. # الصلاة بنصبه إغراء ورفعه مبتدأ جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا للمذكور. # ويجزئ: الصلاة الصلاة وهلموا إلى الصلاة. # ويكره: حي على الصلاة. # وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة. # وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادى وبنفل منذورة ~~وصلاة جنازة. # وشرط فيهما أي في الأذان والإقامة. # ترتيب أي الترتيب المعروف فيهما للاتباع. فإن عكس ولو ناسيا لم يصح وله ~~البناء على المنتظم منهما ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده. # وولاء بين كلماتهما نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. # ويسن أن يحمد سرا إذا عطس وأن يؤخر رد السلام وتشميت # PageV01P152 # وجهر لجماعة ووقت لغير أذان صبح وسن تثويب صبح وترجيع ~~وجعل مسبحتيه بصماخيه وفيهما قيام واستقبال, #  العاطس إلى الفراغ. # وجهر إن أذن أو أقام لجماعة فينبغي إسماع واحد جميع كلماته. # أما المؤذن أو المقيم ms068 لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط. # ووقت أي دخوله لغير أذان صبح لان ذلك للإعلام فلا يجوز ولا يصح قبله أما ~~أذان الصبح فيصح من نصف الليل. # وسن تثويب لأذاني صبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم ~~مرتين ويثوب لأذان فائتة صبح وكره لغير صبح. # وترجيع بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه ~~عرفا قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بدونه. # وجعل مسبحتيه بصماخيه في الأذان دون الإقامة لأنه أجمع للصوت. # قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به وإن تعذرت يد جعل الأخرى أو سبابة سن ~~جعل غيرها من بقية الأصابع. # وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قيام وأن يؤذن على موضع عال ولو لم يكن ~~للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه. # واستقبال للقبلة وكره تركه. # PageV01P153 # وتحويل وجهه فيهما يمينا في حي على الصلاة وشمالا في ~~حي على الفلاح #  وتحويل وجهه لا الصدر فيهما يمينا ~~مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة. # وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة. # ولو لأذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه. # ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه. # تنبيه يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤذن لجماعة ~~فوق ما يسمع واحدا منهم وأن يبالغ كل في جهر به للأمر به وخفضه به في مصلى ~~أقيمت فيه جماعة وانصرفوا وترتيله وإدراج # الإقامة وتسكين راء التكبير الأولى فإن لم يفعل فالأفصح الضم وإدغام دال ~~محمد في راء رسول الله لان تركه من اللحن الخفي وينبغي النطق بهاء الصلاة. # ويكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يصح نصبه1. # وهما أفضل من الإمامة لقوله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا PageV01P154 # ولسامعهما أن يقول ولو غير متوضئ مثل قولهما إن لم ~~يلحنا لحنا يغير المعنى إلا في حيعلات فيحوقل, #  إلى الله} [41 سورة فصلت الآية: ~~33] قالت عائشة رضي الله عنها: هم المؤذنون. # وقيل: هي أفضل منهما ms069 وفضلت من أحدهما بلا نزاع. # وسن لسامعهما سماعا يميز الحروف وإلا لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا آخرا. # أن يقول ولو غير متوضئ أو جنبا أو حائضا خلافا للسبكي فيهما أو مستنجيا ~~فيما يظهر. # مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها ~~حتى في الترجيع وإن لم يسمعه. # ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل ~~ولو بعد صلاته. # ويكره ترك إجابة الأول. # ويقطع للإجابة القراءة والذكر والدعاء وتكره لمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان ~~بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل لا لمن بحمام ومن بدنه ما عدا فمه نجس وإن ~~وجد ما يتطهر به. # إلا في حيعلات فيحوقل المجيب أي يقول فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم أي لا تحول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا ~~بمعونته. # PageV01P155 # ويصدق إن ثوب ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعد فراغهما ثم: اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. #  ويصدق أي يقول: صدقت وبررت مرتين ~~أي صرت ذا بر أي خير كثير. # إن ثوب أي أتى بالتثويب في الصبح. # ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. # وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما. # أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما أي بعد فراغ كل ~~منهما إن طال فصل بينهما وإلا فيكفي لهما دعاء واحد. # ثم يقول كل منهم رافعا يديه: اللهم رب هذه الدعوة أي الأذان والإقامة إلى ~~آخره تتمته: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه ~~مقاما محمودا الذي وعدته. [البخاري رقم: 614] . # والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل ~~القضاء يوم القيامة. # ويسن أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات ~~دعاتك فاغفر لي. # [أبو داود رقم: 530, الترمذي رقم: 3589] . # PageV01P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #  وتسن الصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ms070 قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن ~~زياد وقال: أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئا. # وقال الشيخ الكبير البكري أنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله ~~بعدهما. # قال الروياني في البحر: يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي ~~لخبر: إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين. # فرع أفتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر ~~الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الأذان قال: وحسن أن يأتي ~~بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~بالدعاء لنفسه. # PageV01P157 # ### | فصل في صلاة النفل #  فصل في صلاة النفل # وهو لغة: الزيادة. # وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. # PageV01P157 # يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده وركعتان بعد مغرب ~~وعشاء وقبلهما #  ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب ~~والمندوب. # وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة. # وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك ~~منها لعذر كنسيان كما نص عليه. # والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل ~~النوافل. ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم وقيل: أفضلها ~~الزكاة وقيل: الصوم وقيل: الحج وقيل غير ذلك. # والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا ~~فصوم يوم أفضل من ركعتين. # وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما ~~تأتي آنفا. # يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن أربع ركعات قبل عصر وأربع قبل ظهر ~~وأربع بعده وركعتان بعد # مغرب وندب وصلهما بالفرض ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر ~~المأثور بعد المكتوبة وبعد عشاء ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يشتغل بهما ~~عن إجابة المؤذن فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا # PageV01P158 # وصبح #  أخرهما وركعتان ms071 قبل صبح ويسن ~~تخفيفهما وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم [رقم: 726, 727] وغيره ~~وورد أيضا فيهما {ألم نشرح لك} و {ألم تر كيف} وأن من داوم على قراءتهما ~~فيهما زالت عنه علة البواسير. # فيسن الجمع فيهما بينهن لتتحقق الإتيان بالوارد أخذا مما قاله النووي في: ~~إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا [راجع كتاب الأذكار رقم: 388] ولم يكن بذلك ~~مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والإتباع كما قاله شيخنا ابن حجر ~~وزياد. # ويندب الاضطجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه ولو غير متهجد ~~والأولى كونه على الشق الأيمن فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول. # تنبيه يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء وقد يسن كأن حضر ~~والصلاة تقام أو قربت إقامتها بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره ~~الشروع فيها لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها وكذا بعد خروج الوقت ~~على الأوجه. # والمؤكد من الرواتب عشر وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء. # PageV01P159 # ووتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة , #  ويسن وتر أي صلاته بعد العشاء ~~لخبر: "الوتر حق على كل مسلم" [أبو داود رقم: 1422, النسائي رقم: 1710- ~~1712, مسند أحمد رقم: 33, 23, الدارمي رقم: 1582] وهو أفضل من جميع الرواتب ~~للخلاف في وجوبه. # وأقله ركعة وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها. # قال في المجموع: وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس فسبع فتسع وأكثره إحدى ~~عشرة ركعة. # فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر وإنما يفعل الوتر أوتارا ولو أحرم ~~بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه. # قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا ~~أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح وقوله: إن في كلام الغزالي عن ~~الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم ~~بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين وإن ~~نواه قبل ms072 النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا انتهى. # ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل ~~بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين. # ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين. # والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهي عنه في # PageV01P160 # 000000000000000000000000000000000 #  خبر: ولا تشبهوا الوتر بصلاة ~~المغرب [كنز العمال رقم: 19572, مستدرك الحاكم 1/304, قيام الليل لمحمد بن ~~نصر صفحة: 125, والبيهقي 3/31, فتح الباري 14- كتاب الوتر 1- باب ما جاء في ~~الوتر] . # ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى {سبح} وفي الثانية {الكافرون} وفي ~~الثالثة الإخلاص والمعوذتين للاتباع فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في ~~الثلاثة الأخيرة إن فصل عما قبلها وإلا فلا. # كما أفتى به البلقيني. # ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في أولييه فصل أو وصل وأن يقول ~~بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك # القدوس [أبو داود رقم: 1423] ويرفع صوته بالثالثة ثم يقول: اللهم إني ~~أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ~~أثنيت على نفسك [أبو داود رقم: 1427, الترمذي رقم: 3566, النسائي رقم: ~~1747] . # ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم ~~وطلوع الفجر. # ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية خلافا لما رجحه ~~بعضهم ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا. # PageV01P161 # 000000000000000000000000000000000 #  فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر ~~بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإن # فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين [البخاري رقم: 998, ~~مسلم رقم: 751] "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". # وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه. # ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم ولا يندب إعادته. # ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا وإلا كان وترا لا ~~تهجدا. # وقيل: الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم يقوم ويتهجد لقول أبي هريرة ~~رضي ms073 الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام ~~رواه الشيخان [البخاري رقم: 1981, مسلم رقم: 712] . # وقد كان أبو بكر رضي عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد وعمر رضي الله ~~عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر. # فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أخذ بالحزم يعني أبا ~~بكر وهذا أخذ بالقوة يعني عمر [أبو داود رقم: 1434] . # وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر وعن علي مثل فعل عمر رضي الله عنهم. # قال في الوسيط: واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه. # وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من # PageV01P162 # والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان, #  السنة كما صرح به الجو جري والشيخ ~~زكريا. # قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته. # ويسن الضحى لقوله تعالى: {يسبحن بالعشي والإشراق} [38 سورة ص الآية: 18] ~~. # قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. # روى الشيخان [البخاري رقم: 1981, مسلم رقم: 721] عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ~~وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. # وروى أبو داود [رقم: 1290] أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى أي: ~~صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين. # وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون ~~فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز ~~الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين. # ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع ~~النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: 748] , فإن ترادفت # PageV01P163 # وركعتا تحية #  فضيلة التأخير إلى ربع النهار ~~وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن ~~فات به فعلها في المسجد لان الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من ~~المتعلقة بالمكان. # ويسن أن يقرأ سورتي ms074 {والشمس} {والضحى} وورد أيضا قراءة الكافرون ~~والإخلاص. # والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه. # ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس خلافا للشيخ ~~نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس لخبر ~~الشيخين [البخاري رقم: 444, مسلم رقم: 714] "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ~~حتى يصلي ركعتين". # وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل. # ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها لا ~~بطول قيام أو إعراض عنها. # ولمن أحرم بها قائما القعود لا تمامها. # وكره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشي لو ~~اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما. # PageV01P164 # واستخارة #  ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث ~~أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا. # وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة ولمريد طواف دخل المسجد لا لمدرس خلافا ~~لبعضهم. # وركعتا استخارة وإحرام وطواف ووضوء وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها ~~بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر وإن لم ينوها معه أي يسقط طلبها بذلك أما ~~حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لخبر: "إنما الأعمال بالنيات" [البخاري ~~رقم: 1, مسلم رقم: 1907] . كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا. # لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينوها معه وهو مقتضى كلام ~~المجموع. # ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ~~جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} [4 سورة ~~النساء الآية: 64] والثانية: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ~~يجد الله غفورا رحيما} [4 سورة النساء الآية: 110] . # ومنه صلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا ~~وركعتين وهما الأقل. # PageV01P165 # وصلاة العيدين #  وتتأدى بفوائت وغيرها خلافا لشيخنا ~~والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب. ms075 # وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وحديثها حسن لكثرة ~~طرقه وفيها ثواب # لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا ~~متهاون بالدين. [راجع الأذكار الأرقام: 965- 969] . # ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع والاعتدال ~~والسجودين والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها وجلسة الاستراحة ويكبر عند ~~ابتدائها دون القيام منها ويأتي بها في محل التشهد قبله ويجوز جعل الخمسة ~~عشر قبل القراءة وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة ولو تذكر في ~~الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال ~~لأنه ركن قصير بل يأتي بها في السجود. # ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر. # والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة وهو: # صلاة العيدين أالعيد الأكبر والأصغر بين طلوع شمس وزوالها وهي ركعتان ~~ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح سبعا ~~وفي الثانية خمسا قبل تعوذ # PageV01P166 # والكسوفين بخطبتين بعدهما واستسقاء #  فيهما رافعا يديه مع كل تكبيرة ما ~~لم يشرع في قراءة ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى. # وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت وعقب كل صلاة ~~ولو جنازة من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وفي عشر ذي الحجة حين يرى ~~شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها. # وصلاة الكسوفين أي كسوف الشمس والقمر. # وأقلها ركعتان كسنة الظهر وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ~~ركعة والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرها وفي ~~الثاني كمائتي آية منها والثالث كمائة وخمسين والرابع كمائة. # وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمائة من البقرة وفي الثاني من كل منهما ~~كثمانين والثالث منهما كسبعين والرابع كخمسين. # بخطبتين أي معهما بعدهما أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد ~~فيما يظهر والكسوفين ms076 ويفتتح أولى خطبتي العيدين لا الكسوف بتسع تكبيرات ~~والثانية بسبع ولاء وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في ~~فصول الخطبة قاله السبكي ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين. # وصلاة استسقاء عند الحاجة للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي ~~وهي كصلاة العيد لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير # PageV01P167 # والتراويح. #  في الخطبة ويستقبل القبلة حالة ~~الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أي نحو ثلثها. # وصلاة التراويح وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان لخبر: ~~"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". [البخاري رقم: ~~2008, مسلم رقم: 759] . # ويجب التسليم من كل ركعتين. # فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر ~~وينوي بها التراويح أو قيام رمضان وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه ~~بعد النوم خلافا لما وهمه الحليمي. # وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين. # وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر فضوعفت فيه لأنه وقت جد ~~وتشمير. # وتكرير {قل هو الله أحد} ثلاثا ثلاثا في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة ~~غير حسنة لان فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. # ويسن التهجد إجماعا وهو التنفل ليلا بعد النوم قال الله تعالى: {ومن ~~الليل فتهجد به نافلة لك} [17 سورة الإسراء الآية: 79] وورد في فضله أحاديث ~~كثيرة وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة ويتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد ~~النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. # ولا حد لعدد ركعاته وقيل: حدها ثنتا عشرة. # PageV01P168 # 0000000000000000000000000000000000 #  وأن يكثر فيه من الدعاء ~~والاستغفار. # ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} ~~[51 سورة الذاريات الآية: 18] وأن يوقظ من يطمع في تهجده. # ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى لا ذي سبب ككسوف ~~وتحية وسنة # وضوء. # ومن فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه وكذا غير الصلاة. # ولا حصر للنفل المطلق وله أن يقتصر ms077 على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة فإن ~~نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر أو نوى قدرا ~~فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته فلو نوى ركعتين فقام إلى ~~ثالثة سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر ~~صلاته وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. # ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه ~~[البخاري رقم: 990, مسلم رقم: 749] "صلاة الليل مثنى مثنى". # وفي رواية صحيحة [الترمذي رقم: 597, ابن ماجه رقم: 1322] : والنهار. # قال في المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. # وقال فيه أيضا: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر فكسوف. # PageV01P169 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #  فخسوف فاستسقاء فوتر فركعتا فجر ~~فبقية الرواتب فجميعها في مرتبة واحدة فالتراويح فالضحى فركعتا الطواف ~~والتحية والإحرام فالوضوء. # فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة ~~قبيحة وأحاديثها موضوعة. # قال شيخنا: كابن شبهة وغيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة ~~الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام ~~أو العمر المتروكة وذلك حرام. # PageV01P170 # فصل [في صلاة الجماعة] # صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة, #   ### | فصل في صلاة الجماعة # وشرعت بالمدينة وأقلها إمام ومأموم. # وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم ~~المغرب أفضل. # صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة للخبر المتفق # PageV01P170 # 000000000000000000000000000000000 #  عليه [البخاري رقم: 645, مسلم رقم: ~~650] : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. # والأفضلية تقتضي الندبية فقط. # وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك. # وخرج بالأداء القضاء نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة ~~وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف ~~وتر وعكسه وبالمكتوبة: المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره. # قال النووي: ms078 والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في ~~المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها # بمحل إقامتها. # وقيل: إنها فرض عين وهو مذهب أحمد. # وقيل: شرط لصحة الصلاة. # ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن. # والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل ~~وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره. # قال شيخنا: والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور ~~خارجه: قدم فيما يظهر لان الفضيلة المتعلقة بذات # PageV01P171 # وهي بجمع كثير أفضل إلا لنحو بدعة إمامه #  العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة ~~بمكانها أو زمانها والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها. # وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وأن لا تزاد في إعادتها على ~~مرة خلافا لشيخ شيوخنا أبي # الحسن البكري رحمه الله تعالى. # ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى ~~أو الثانية بنية فرض. # وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة. # واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في ~~الروضة لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم ~~تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا ~~للغزالي وابن العماد أي إذا نوى بالثانية الفرض. # وهي بجمع كثير أفضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح [أبو داود رقم: 554, ~~النسائي رقم: 843] : وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. # إلا لنحو بدعة إمامه أي: الكثير كرافضي وفاسق ولو بمجرد التهمة فالأقل ~~جماعة بل الانفراد أفضل كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهما الله ~~تعالى. # PageV01P172 # أو تعطل مسجد منها, #  وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض ~~الأركان أو الشروط وإن أتى بها لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا. # أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه. # أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها أي الجماعة بغيبته ms079 عنه لكونه إمامه أو ~~يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثبره في غيره بل بحث بعضهم ~~أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه خلافه. # ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى. # ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا: إن فرض ~~الكفاية أفضل من السنة. # وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج ~~بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته. # قال شيخنا: وهو كذلك إن فات في جميعها وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع ~~أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة. # ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع ~~كثرتها كان الأول أفضل. # ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما لكن ~~يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث # PageV01P173 # وتدرك جماعة ما لم يسلم إمام, #  إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة ~~أخرى. # فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام ثم إن فرغ أولا كمسبوق وإلا ~~فانتظاره أفضل. # وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة. # والمفارقة بعذر: كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وسورة ~~وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها. # وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا ~~وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع وتدرك جماعة في غير جمعة أي ~~فضيلتها للمصلي. # ما لم يسلم إمام أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وإن لم يقعد ~~معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه فيحصل له جميع ثوابها وفضلها لكنه ~~دون فضل من أدركها كلها. # ومن أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل ~~الجماعة. # أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يأتي. # ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير ms080 أن يصبروا إلى أن يسلم ~~ثم يحرموا مالم يضق الوقت وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم ~~الكل لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت # PageV01P174 # وتحرم بحضوره واشتغال به عقب تحرم إمامه, #  بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت ~~الاختيار سواء في ذلك الرجاء واليقين. # وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه. [أبو داود ~~رقم: 564, النسائي رقم: 855, مسند أحمد رقم: 8724] . # وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره أي المأموم التحرم. # واشتغال به عقب تحرم إمامه من غير تراخ فإن لم يحضره أو تراخى فاتته ~~فضيلته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة. # وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة ولان ~~ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث ~~[الترمذي رقم: 241] وقيل: يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام. # ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم وكذا الجماعة على الأصح إلا في ~~الجمعة فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام. # ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع ~~والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخلين ولو لنحو علم. # وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها ~~وأن صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير # PageV01P175 # وركعة بتكبيرة لإحرام #  الإحرام إلى الركوع بل يسن عدمه ~~زجرا له. # قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد. # ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل ولا ~~يستوفي الأكمل إلا أن رضي بتطويله محصورون. # وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين. # ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزم أم لا؟ وجهان والذي يتجه أنه يلزمه ~~لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك. # ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو ~~إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه. # وكره ابتداء نفل بعد ms081 شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام فإن كان ~~فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرج ~~جماعة أخرى. # وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين: بتكبيرة الإحرام ثم أخرى ~~لهوي فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها لإحرام فقط وأن يتمها قبل أن ~~يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا بخلاف ما لو ~~نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم. # أو مع التحرم للتشريك. # أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي فوجبت نية التحرم لتمتاز عما ~~عارضها من تكبيرة الهوي. # PageV01P176 # وركوع محسوب تام يقينا ويكبر مسبوق انتقل معه وبعد ~~سلاميه #  وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر ~~المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. # وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة ~~زائدة. # ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية ~~المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل فلو كان الإمام صبيا ~~لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل. # تام بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه ~~يقينا فلو لم يطمئن فيه قبل # ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة. # ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ~~ركعاته فلا يتحمل عنه. # وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. # ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما ~~بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه ويوافقه ندبا في ذكر ~~ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد ~~المأموم الأول قاله شيخنا. # ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه # PageV01P177 # إن كان موضع جلوسه وشرط لقدوة نية اقتداء أو جماعة مع ~~تحرم #  موضع جلوسه لو انفرد كأن أدركه في ms082 ~~ثالثة رباعية أو ثانية مغرب وإلا لم يكبر للقيام ويرفع يديه تبعا لإمامه ~~القائم من تشهده الأول وإن لم يكن محل تشهده ولا يتورك في غير تشهده ~~الأخير. # ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام. # وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم ~~تحريمه. # ولا يقوم قبل سلام الإمام فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت. # والمراد مفارقة حد القعود فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى ~~يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام. # ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول ~~عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه. # وشرط لقدوة شروط منها: # نية اقتداء أو جماعة أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه ~~مأموما. # مع تحرم أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم وإذا لم تقترن نية ~~نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة لاشتراط الجماعة فيها وتنعقد غيرها ~~فرادى. # فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعل كأن هوى # PageV01P178 # ونية إمامة سنة لإمام في غير جمعة وعدم تقدم على إمام ~~بعقب وندب وقوف ذكر عن يمين الإمام متأخرا قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ~~ثم تأخرا ورجلين أو رجال خلفه #  للركوع متابعا له أو في سلام بأن ~~قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له بطلت صلاته. # ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة لينال فضل الجماعة وللخروج من ~~خلاف من أوجبها. # وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه ~~لأنه سيصير إماما فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه ~~وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ. # أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. # ومنها: عدم تقدم في المكان يقينا على إمام بعقب وإن تقدمت أصابعه أما ~~الشك في التقدم ms083 فلا يؤثر ولا يضر مساواته لكنها مكروهة وندب وقوف ذكر ولو ~~صبيا لم يحضر غيره عن يمين الإمام وإلا سن له تحويله للاتباع متأخر عنه ~~قليلا بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد ~~تأخر. # فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ويتأخر قليلا ثم بعد إحرامه تأخرا عنه ~~ندبا في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه. # ووقوف رجلين جاءا معا أو رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفا. # PageV01P179 # وفي صف أول ثم ما يليه وكره انفراد وشروع في صف قبل ~~إتمام ما قبله وعلم بانتقال إمام #  وندب وقوف في صف أول وهو ما يلي ~~الإمام وإن تخلله منبر أو عمود ثم ما يليه وهكذا. # وأفضل كل صف يمينه ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر. # ويمينه أولى من القرب إليه في يساره. # وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة. # أما هي: فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول. # وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله. # وشروع في صف قبل إتمام ما قبله من الصف ووقوف الذكر الفرد عن يساره ~~ووراءه ومحاذيا له ومتأخرا كثيرا وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة كما صرحوا به. # ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع ويقف خلف ~~الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. # ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. # ومنها: علم بانتقال إمام برؤية له أو لبعض صف أو سماع # PageV01P180 # واجتماعهما بمكان فإن كانا بمسجد صح الاقتداء ولو كان ~~أحدهما فيه والآخر خارجه شرط عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ, #  لصوته أو صوت مبلغ ثقة. # ومنها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في ~~العصر الخالية. # فإن كانا بمسجد ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء ~~أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط ms084 لكن ما لم يتيقن ~~حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته ~~كانصباب ماء ووضع نعال. # صح الاقتداء وإن زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع أو اختلفت ~~الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر أو كان سطحا لا مرقى له ~~منه فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار ~~المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو ~~أراد الدخول إلى الإمام. # ولو كان أحدهما فيه أي المسجد. # والآخر خارجه شرط مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ~~ذراع تقريبا. # عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية. # أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان كما إذا # PageV01P181 # 000000000000000000000000000000000 #  كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو ~~كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر. # فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه ~~المشاهدة وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخى أو لم يقف أحد حذاء ~~منفذ لم يصح الاقتداء فيهما. # وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في ~~بنائه فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم ~~كالإمام حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم عليه في ~~الأفعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه كرد الريح الباب ~~أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. # فرع لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة ~~قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة ~~وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين. # ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد. # PageV01P182 # وموافقة في سنن تفحش مخالفة فيها وعدم تخلف عن إمام ~~بركنين فعليين بلا عذر مع تعمد ms085 وعلم, #  ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة ~~فيها فعلا أو تركا. # فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها ~~الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم. # وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا ~~عالما وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض ~~المتابعة إلى سنة. # أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع ~~الإتيان به الإمام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا ~~لم يفعله الإمام وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش. # وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة لان الضار ~~إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز وأبطل صلاة العالم العامد ~~ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى. # وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه بل ندب ~~إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة بل ~~يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع. # ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر مع تعمد ~~وعلم بالتحريم وإن لم يكونا طويلين. # PageV01P183 # وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة بعذر أوجبه كإسراع إمام ~~قراءة وانتظار مأموم سكتته فليوافق في الرابع #  فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش ~~المخالفة كأن ركع الإمام واعتدل وهوي للسجود أي زال من حد القيام والمأموم ~~قائم. # وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. # وعدم تخلف عنه معهما بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فلا يحسب منها الاعتدال ~~والجلوس بين السجدتين. بعذر أوجبه أي اقتضى وجوب ذلك التخلف. # كإسراع إمام قراءة والمأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو الحركات. # وانتظار مأموم سكتته أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها وسهوه ~~عنها حتى ركع الإمام. # وشكه فيها قبل ركوعه. # أما التخلف لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر. # قال شيخنا: ms086 ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا ~~يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطئ الحركة فيلزم المأموم في الصور المذكورة ~~إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإن تخلف مع عذر ~~بأكثر من الثلاثة بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو ~~جالس للتشهد فليوافق إمامه وجوبا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس ~~للتشهد ويترك ترتيب نفسه. # PageV01P184 # ثم يتدارك ولو اشتغل مسبوق بسنة قرأ قدرها #  ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي ~~عليه فإن لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة ~~بطلت صلاته إن علم وتعمد. # وإن ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة أو تذكر أنه لم يقرأها؟ لم ~~يجز له العود إلى القيام وتدارك بعد سلام الإمام ركعة. # فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فلا. # فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر. # ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة ~~إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. # ولو شك هل أدرك زمنا يسعها؟ تخلف لا تمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدركه ~~في الركوع بسنة كتعوذ وافتتاح أولم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل ~~قراءته وهو عالم بأن واجبه الفاتحة أو # استمع قراءة الإمام. # قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل ~~رفعه من1 سجوده أم لا على الأوجه قدرها حروفا في ظنه أو قدر زمن من سكوته ~~لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره. PageV01P185 # وعذر, #  وعذر من تخلف لسنة كبطء القراءة ~~على ما قاله الشيخان كالبغوي لوجوب التخلف فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق ~~بأكثر من ثلاثة أركان خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور ~~لتقصيره # بالعدول المذكور وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه ثم قال: من عبر ~~بعذره فعبارته مؤولة. # وعليه: إن لم يدرك ms087 الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب ~~له بل يتابعه في هوية للسجود إلا بطلت صلاته إن علم وتعمد. # ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام ألهوي ~~للسجود فإن كمل وافقه فيه ولا يركع وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا ~~فارقه بالنية. # قال شيخنا في شرح الإرشاد: والأقرب للمنقول الأول وعليه أكثر المتأخرين ~~أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته. # وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب: أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة ~~واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له وأن كلام الشيخين ~~يقتضيه. # أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي. # وخرج بالمسبوق الموافق فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء ~~افتتاح وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه يكون كبطيء # PageV01P186 # وسبقه على إمام بركنين فعليين مبطل وبركن فعلي حرام ~~ومقارنته في أفعال مكروهة كتخلف عنه إلى فراغ ركن. #  القراءة فيما مر بلا نزاع. # وسبقه أي المأموم على إمام عامدا عالما ب تمام ركنين فعليين وإن لم يكونا ~~طويلين مبطل للصلاة لفحش المخالفة وصورة التقدم بهما: أن يركع ويعتدل ثم ~~يهوي للسجود مثلا والإمام قائم أو كأن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن ~~يركع رفع فلما أراد الإمام أن يركع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في ~~الاعتدال. # ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد ~~للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعاد ~~الصلاة. # وسبقه عليه عامدا عالما ب تمام ركن فعلي كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام. # بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي. # ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد وإلا تخير بين العود والدوام. # ومقارنته أي مقارنة المأموم الإمام في أفعال وكذا أقوال غير تحرم مكروهة: ~~كتخلف عنه أي الإمام إلى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه ms088 وعند تعمد أحد هذه ~~الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب عليها فيسقط إثم ~~تركها أو كراهته. # فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير # PageV01P187 # ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته, #  كالمنفرد ولا تصح له الجمعة وهم ~~كما بينه الزركشي وغيره. # ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها ~~فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم على ~~فراغه منه. # والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام ولا ~~يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه فلا يهوي للركوع والسجود حتى ~~يستوي الإمام راكعا أو تصل جبهته إلى المسجد. # ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس ~~بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا ولا بالمقارنة في السلام. # وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم ~~يضر. # وقيل: تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى فعليه إن لم يعده ~~بطلت. # ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ولو ~~في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. # ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام. # ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد # PageV01P188 # ولا بمقتد ولا قارئ بأمي, #  المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس ~~فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي لان الإمام محدث # عنده بالمس دون الفصد فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في ~~صلاة. # ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة ~~الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. # فرع لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجز له متابعته ولو مسبوقا ~~أو شاكا في ركعة بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على ms089 المعتمد. # ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا وإن بان إماما. # وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت ~~أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة. # ولا قدوة قارئ بأمي وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز ~~عنه بالكلية أو عن إخراجه عن مخرجه أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم ~~ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. # PageV01P189 # 000000000000000000000000000000000 #  ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا ~~إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته ~~الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ. # ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي: إن لم يستو الإمام والمأموم في الحرف ~~المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر. # ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال وألثغ يبدل حرفا بآخر. # فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله. # وكره اقتداء بنحو تأتاء وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى كضم هاء لله وفتح ~~دال نعبد فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة ك أنعمت بكسر أو ضم أبطل ~~صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه ليس بقرآن. # نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره. # قال شيخنا: ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا فلم تتوقف ~~صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل. انتهى. # أو في غيرها: صحت صلاته والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد لأنه حينئذ ~~كلام أجنبي. # PageV01P190 # ولو اقتدى بمن ظنه أهلا فبان خلافه أعاد لا ذا حدث أو ~~خبث وصح اقتداء سليم بسلس, #  وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء ~~به لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي. # واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة لأنه ~~يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا. # ولو ms090 اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة فبان خلافه كأن ظنه قارئا أو غير مأموم ~~أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا أعاد الصلاة ~~وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث ~~ولو حدثا أكبر أو ذا خبث خفي ولو في جمعة إن زاد على الأربعين: فلا تجب ~~الإعادة وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم إذ لا أمارة عليهما ~~ومن ثم حصل له فضل الجماعة. # أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير الأعمى لتقصيره وهو ما ~~بظاهر الثوب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل. # والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه والخفي بخلافه. # وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا. # وصح اقتداء سليم بسلس للبول أو المذي أو الضراط وقائم بقاعد ومتوضئ ~~بمتيمم لا تلزمه # إعادة. # PageV01P191 # وكره بفاسق ومبتدع. #  وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي ~~وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة. # وقيل: لا يصح الاقتداء بهما. # وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف لا بولد الزنا لكنه خلاف الأولى. # واختار السبكي ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من ~~تكره خلفه بل هي أفضل من الانفراد. # وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ بل الانفراد أفضل منها. # وقال بعض أصحابنا: والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله تعالى. # تتمة [في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة] وعذر الجماعة كالجمعة مطر ~~يبل ثوبه للخبر الصحيح [النسائي رقم: 854, أبو داود رقم: 1057, ابن ماجه ~~رقم: 936, مسند أحمد رقم: 19769, 20188] أنه صلى الله عليه وسلم أمر ~~بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل أسفل النعال بخلاف ما لا يبله نعم قطر الماء ~~من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره ووحل لم يأمن معه ~~التلوث بالمشي فيه أو الزلق وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي فيه وبرد شديد وظلمة ~~شديدة بالليل ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض لا صداع # PageV01P192 # 000000000000000000000000000000000 #  يسير ومدافعة حدث من بول أو غائط ~~أو ريح فتكره الصلاة معها وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع ~~وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه ومحل ما ذكر في هذه: إن اتسع الوقت بحيث لو ~~فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة وإلا حرم التأخير لذلك وفقد لباس لائق به وإن ~~وجد ساتر العورة وسير رفقة لمريد سفر مباح وإن أمن لمشقة استيحاشه وخوف ~~ظالم على معصوم من عرض أو نفس أو مال وخوف من حبس غريم معسر وحضور مريض وإن ~~لم يكن نحو قريب بلا متعهد له أو كان نحو قريب محتضرا أو لم يكن محتضرا لكن ~~يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة وشدة جوع وعطش وعمى حيث لم يجد ~~قائدا بأجرة المثل وإن أحسن المشي بالعصا. # تنبيه [في بيان حكم هذه الأعذار] إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث ~~سنت وإثمه حيث وجبت ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع ~~واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر. # قال في المجموع: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه ~~لخبر أبي داود [رقم: 1053] وغيره. [النسائي رقم: 1372, ابن ماجه رقم: 1128, ~~مسند أحمد رقم: 19583, 19646] . # PageV01P193 # ### | فصل في صلاة الجمعة # تجب جمعة على مكلف ذكر حر متوطن غير معذور وعلى مقيم #  فصل في صلاة الجمعة # هي فرض عين عند اجتماع شرائطها وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لان ~~شعارها الإظهار وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها. # وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من ~~المدينة. # وصلاتها أفضل الصلوات. # وسميت بذلك: لاجتماع الناس لها أو لان آدم اجتمع فيها مع حواء من مزدلفة ~~فلذلك سميت جمعا. # تجب جمعة على كل مكلف أي بالغ عاقل ذكر حر فلا تلزم على أنثى وخنثى ومن ~~به رق إن كوتب لنقصه متوطن بمحل الجمعة لا يسافر من محل إقامتها صيفا ms092 ولا ~~شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة غير معذور بنحو مرض من الأعذار التي مرت في ~~الجماعة فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزوال محل إقامتها وتنعقد ~~بمعذور. # وتجب على مقيم بمحل إقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام ~~فأكثر وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة. # PageV01P194 # ولا تنعقد به ولا بمن به رق وصبا وشرط 1- وقوعها ~~جماعة في الركعة الأولى, #  وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه ~~النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة. # ولكن لا تنعقد الجمعة به أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها ~~وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها. # ولا بمن به رق وصبا بل تصح منهم لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ~~ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وإن خالف فيه كثيرون. # وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة: ### | 1- # أحدها: وقوعها جماعة بنية إمامة واقتداء مقترنة بتحرم في الركعة الأولى ~~فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى. ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية فلو صلى ~~الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث بل ~~فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة نعم يشترط بقاء العدد إلى ~~سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه ~~منهم بطلت جمعة الكل ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم ~~أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الإمام وكذا من اقتدى به ~~وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا. # PageV01P195 # وبأربعين, #  وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية: ~~نية الجمعة على الأصح وإن كانت الظهر هي اللازمة له. # وقيل: تجوز نية الظهر وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه. ### | 2- # وثانيها: وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الإمام. # ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح ~~جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون. # أما إذا ms093 لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا في ~~شرحي العباب والإرشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض ثم قال في شرح ~~المنهاج: لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا يقصر والفرق ~~بينهما غير قوي انتهى. # ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لعدم سماعهم ~~له فإن عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى وإلا وجب الاستئناف كنقصهم ~~بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما. # فرع: من له مسكنان ببلدين فالعبر بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله ~~وماله وإن كان بواحد أهل وبآخر مال فبما فيه أهله فإن استويا في الكل ~~فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة. # PageV01P196 # وبمحل معدود من البلد, #  ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ~~خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو ~~مسافرين. # ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصرا خلافا له فيهما ~~وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر؟ ~~فأجاب رحمه الله: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. # وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم ~~من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر ~~كان حسنا. ### | 3- # وثالثها: وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء الظهر كان حسنا معدود ~~منها بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف محل ~~غير معدود منها وهو ما يجوز السفر1 القصر منه. # فرع لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على ~~المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا ~~النداء. # قال ابن الرفعة وغيره: إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون ~~PageV01P197 # 4- وفي وقت ظهر, #  بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين ~~أن يقيموها في قريتهم وإذا حضروا البلد لا يكمل ms094 بهم العدد لأنهم في حكم ~~المسافرين وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم ~~منها يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء. # قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه. # قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا. # فرع لو أكره السلطان أهل قرية إن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا ~~فيه وقصدهم العود إلى البلد الأول إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل ~~لا تصح منهم لعدم الاستيطان. ### | 4- # ورابعها: وقوعها في وقت ظهر فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك ~~صلوا ظهرا ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام وإن كان ~~ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى وفاتت الجمعة بخلاف ~~ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤء. # ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا أن كثر ~~أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير # PageV01P198 # 5- ووقوعها بعد خطبتين بأركانهما وهي: 1- حمد الله ~~تعالى 2- وصلاة على النبي بلفظهما, #  لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين ~~فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها. # فرع لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام فإن صلاها جاهلا انعقدت ~~نفلا ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب ~~الخطبتين والصلاة وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة. ### | 5- # وخامسها:وقوعها أي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال لما في الصحيحين [البخاري ~~رقم: 928, مسلم رقم: 861] أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا ~~بخطبتين. # بأركانهما أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما ~~الآتية. # وهي خمسة: ### | 1- # أحدها: حمد الله تعالى. ### | 2- # وثانيها: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما: أي حمد الله ~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. # كالحمد لله أو أحمد الله فلا يكفي: الشكر لله ms095 أو الثناء لله ولا # PageV01P199 # 3- ووصية بتقوى الله فيهما 4- وقراءة آية في إحداهما, #  الحمد للرحمن أو للرحيم. # وكاللهم صل أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو ~~الحاشر أو نحوه فلا يكفي: اللهم سلم على محمد وارحم محمدا ولا صلى الله ~~عليه بالضمير وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير كما صرح به جمع محققون. # وقال الكمال الدميري: وكثيرا ما يسهو الخطباء في ذلك انتهى. # فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه محققو ~~المتأخرين. ### | 3- # وثالثها: وصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ولا تطويلها بل يكفي نحو ~~أطيعوا الله مما فيه حث على # طاعة الله أو زجر عن معصية لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد ~~التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم. # قال ابن الرفعة: يكفي فيها ما اشتملت على الأمر بالاستعداد للموت. # ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة فيهما أي في كل واحدة من ~~الخطبتين. # ويندب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي أولا بالحمد ~~فالصلاة فالوصية فبالقراءة فبالدعاء. ### | 4- # ورابعها: قراءة آية مفهمة في إحداهما وفي الأولى أولى. # PageV01P200 # 5- ودعاء ولو: رحمكم الله في ثانية وشرط فيهما إسماع ~~أربعين الأركان #  وتسن بعد فراغها قراءة {ق} أو ~~بعضها في كل جمعة للاتباع. # وخامسها: دعاء أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للاذرعي. # ولو بقوله: رحمكم الله وكذا بنحو: اللهم أجرنا من النار إن قصد تخصيص ~~الحاضرين. # في خطبة ثانية لإتباع السلف والخلف. # والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاقا إلا مع خشية فتنة فيجب ومع عدمها ~~لا بأس به حيث لا مجازفة في وصفه ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة. # ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح ~~والنصر والقيام بالعدل. # وذكر المناقب لا يقطع الولاة ما لم يعد به معرضا عن الخطبة وفي التوسط ~~يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير ms096 من الخطباء الجهال. # قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر كما لا يؤثر ~~الشك في ترك فرض # بعد الصلاة أو الوضوء. # وشرط فيهما الخطبتين إسماع أربعين أي تسعة وثلاثين سواه ممن تنعقد بهم ~~الجمعة. # الأركان لا جميع الخطبة. # PageV01P201 # وعربية وقيام قادر عليه وطهر وستر وجلوس بينهما #  قال شيخنا: لا تجب الجمعة على ~~أربعين بعضهم أصم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد ~~فيهما وإن خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط. # وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع. # ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه. # وشرط فيهما عربية لاتباع السلف والخلف. # وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة قاله ~~القاضي. # وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم وإن ~~أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية. # وقيام قادر عليه. # وطهر من حدث أكبر وأصغر وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه. # وستر للعورة. # وشرط جلوس بينهما بطمأنينة فيه. # وسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه ومن خطب قاعدا لعذر فصل ~~بينهما بسكتة وجوبا. # وفي الجواهر: لو لم يجلس حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بثالثة. # PageV01P202 # وولاء بينهما وسن لمريدها غسل بعد فجر #  وولاء بينهما وبين أركانهما ~~وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل طويلا عرفا. # وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزئ فلا ~~يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف. # وسن لمريدها أي الجمعة وإن لم تلزمه. # غسل بتعميم البدن والرأس بالماء فإن عجز سن تيمم بنية الغسل. # بعد طلوع فجر وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه وكذا سائر الاغتسال ~~المسنونة. # وقربه من ذهابه إليها أفضل. # ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه ومن ثم كره ~~تركه. # ومن الأغسال المسنونة: غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج ~~وغسل غاسل الميت والغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضان ولحجامة ms097 ولتغير الجسد ~~وغسل الكافر إذا أسلم للأمر به ولم يجب لان كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به ~~وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها وإلا وجب ~~الغسل وإن اغتسل في الكفر لبطلان نيته وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت. # PageV01P203 # وبكور وتزين بأحسن ثيابه, #  تنبيه قال شيخنا: يسن قضاء غسل ~~الجمعة كسائر الأغسال المسنونة وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم # أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تفويته. # وبكور لغير خطيب إلى المصلى من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح [البخاري ~~رقم: 881, مسلم رقم: 850] أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها ~~وقيل حقيقة بأن يكون جامع لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى ~~بدنة وفي الثانية: بقرة وفي الثالثة: كبشا أقرن والرابعة: دجاجة والخامسة: ~~عصفورا والسادسة: بيضة. # والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال ~~اليوم أم قصر. # أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. # ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة والرجوع في طريق آخر ~~قصير وكذا في كل عبادة. # ويكره عدو إليها كسائر العبادات إلا لضيق وقت فيجب إذا لم يدركها إلا به. # وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه. # PageV01P204 # 0000000000000000000000000000000000 #  قال شيخنا: ويكره ما صبغ بعده ولو ~~بغير الحمرة انتهى. # ويحرم التزين بالحرير ولو قزا وهو نوع منه كمد اللون وما أكثره وزنا من ~~الحرير لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران ولو شك في الأكثر فالأصل ~~الحل على الأوجه. # فرع [في بيان صور مستثناة من حرمة استعمال الحرير] يحل الحرير لقتال إن ~~لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح. # وصحح في الكفاية قول جمع: يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد ~~غيره إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة ولحاجة كجرب إن آذاه غيره أو كان فيه ~~نفع لا يوجد في غيره وقمل لم يندفع ms098 بغيره ولامرأة ولو بافتراش لا له بلا ~~حائل ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة وزر الجيب وكيس المصحف والدراهم وغطاء ~~العمامة وعلم الرمح لا الشرابة التي برأس السبحة ويجب لرجل لبسه حيث لم يجد ~~ساتر العورة غيره حتى في الخلوة. # ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر ولبس الثوب المتنجس في ~~غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة كافتراش جلد سبع كأسد. # وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر ومتنجس لدابة. # PageV01P205 # وتعمم, #  ويحل مع الكراهة استعمال العاج في ~~الرأس واللحية حيث لا رطوبة وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل ~~دخانه خلافا لجمع وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ # مال ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به. # وتعمم لخبر: "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة" ~~[وجمع الزوائد رقم: 3075] ويسن لسائر الصلوات وورد في حديث ضعيف ما يدل على ~~أفضلية كبرها وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه فإن ~~زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه. # قال الحفاظ1: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها. # قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما. # زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى. # لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بأن أصلها سنة. ~~PageV01P206 # وتطيب, #  قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين ~~أفضل منه على الأيمن. # ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر. # وأقل ما ورد في طولها أربعة أصابع وأكثره ذراع. # قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا. # قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما وتعليق جرس ~~فيها ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه. # وتطيب لغير صائم على الأوجه ms099 لما في الخبر الصحيح [مسند أحمد رقم: 21222] ~~: أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما ~~بين الجمعتين. # والتطيب بالمسك أفضل ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه بل ~~حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا. وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا ~~إحداهما فيكره وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة ~~وذلك للاتباع وبقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح كريه ووسخ. # والمعتمد في كيفية تقليم اليدين: أن يبتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ثم ~~إبهامها ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي والرجلين: أن يبتدئ بخنصر ~~اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي. # PageV01P207 # وإنصات لخطبة #  وينبغي البدار بغسل محل القلم. # ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة. # وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف قال: بل يقصه لحديث فيه. # قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله. # وسن إنصات أي سكوت مع إصغاء لخطبة ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة نعم ~~الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا. # ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للائمة الثلاثة: حالة الخطبة لا قبلها ولو ~~بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للمملوك ~~ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه ويكره للداخل السلام وإن ~~لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم فإن سلم لزمهم الرد. # ويسن تشميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام ~~عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم. # قال شيخنا: ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت وكذا التأمين ~~لدعاء الخطيب انتهى. # وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على # PageV01P208 # وقراءة كهف وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~يومها وليلتها #  المنبر: وإن لم يسمع الخطبة صلاة ~~فرض ولو فائتة تذكرها الآن ms100 وإن لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء ~~للسلطان والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى. # ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. # وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها إلا فلا تكره بل تسن لكن ~~يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وكره احتباء حالة ~~الخطبة للنهي عنه وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان بل وإن كتب فيها ~~نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم. # وسن قراءة سورة كهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها وقراءتها نهارا آكد ~~وأولاها1 بعد الصبح مسارعة للخير وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما ~~ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به ~~النووي في كتبه. # وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد وحمل ~~كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير ~~المسجد. # وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها للأخبار الصحيحة ~~الآمرة PageV01P209 # ودعاء. #  بذلك فالإكثار منها أفضل من إكثار ~~ذكر لم يرد بخصوصه قاله شيخنا. # ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى ~~آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة وصح أنها آخر ساعة بعد العصر وفي ليلتها لما جاء ~~عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها. # وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل ~~الصلاة بقراءة أو ذكر أفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ~~الخطبة وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك. # وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه وفي رواية: قبل أن يتكلم ~~الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا لما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم ~~من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله [راجع ms101 الأذكار ~~رقم: 894] . # مهمة يسن أن يقرأها وآية الكرسي [2 سورة البقرة الآية: 255] و {شهد الله} ~~[3 سورة آل عمران ألآية: 18] بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر ~~البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى {إليه المصير} [40 سورة ~~غافر الآية: 3] و {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} [23 سورة المؤمنون الآية: ~~115] إلى آخرها صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظب كل يوم على قراءة {آلم} ~~السجدة و {يس} # PageV01P210 # وحرم تخط لا لمن وجد فرجة قدامه ونحو مبايعة بعد أذان ~~خطبة, #  والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة ~~والتكاثر وعلى الإخلاص مائتي مرة والفجر في عشر ذي الحجة ويس والرعد عند ~~المحتضر ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة. # وحرم تخط رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ ~~أبو حامد عن نص الشافعي واختارها في الروضة وعليها كثيرون لكن قضية كلام ~~الشيخين: الكراهة وصرح بها في المجموع. # لا لمن وجد فرجة قدامه فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين ولا لإمام لم ~~يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخطي ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على ~~الأوجه ولا لمعظم ألف موضعا. # ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس ~~مكانه ويكره إيثار غيره بمحله # إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام وكذا الإيثار بسائر القرب وله ~~تنحية سجادة غيره بنحو رجله والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده ~~لدخولها في ضمانه. # وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان ~~خطبة فإن عقد صح العقد ويكره قبل الأذان بعد الزوال. # PageV01P211 # وسفر بعد فجرها. #  وحرم على من تلزمه الجمعة وإن لم ~~تنعقد به سفر تفوت به الجمعة كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده ولو ~~كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا. # بعد فجرها أي فجر يوم الجمعة إلا خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن ~~الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر ms102 معصية ولو بعد الزوال. # ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف: من سافر ليلتها دعا عليه ~~ملكاه. [قال العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الأحياء أخرجه الدارقطني في ~~الأفراد والخطيب في الرواة عن مالك] أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه ~~الجمعة مطلقا. # قال شيخنا: وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب ~~ابتداء سفره من وقت فوتها. # تتمة [في بيان كيفية صلاة المسافر] يجوز لمسافر سفرا طويلا1 قصر رباعية ~~مؤداة وفائتة سفر قصر فيه وجمع # العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على ~~خراب ومزارع. # ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فبنيان وإن تخلله خراب أو ~~نهر أو ميدان. # ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن PageV01P212 # 000000000000000000000000000000000 #  حوطت واتصلت بالبلد والقريتان إن ~~اتصلتا عرفا كقرية وإن اختلفتا اسما فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية ~~المسافر لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال مع النزول ~~المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ولا لآبق ومسافر عليه دين حال قادر عليه ~~من غير إذن دائنة ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح. # وينتهي السفر بعوده إلى وطنه. # وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر ونوى إقامته به مطلقا أو أربعة أيام ~~صحاح أو علم أن إربه لا ينقضي فيها ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت: قصر ~~ثمانية عشر يوما. # وشرط لقصر نية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا وتحرز ~~عن منافيها دواما ودوام سفره في جميع صلاته ولجمع تقديم نية جمع في الأولى ~~ولو مع التحلل منها وترتيب وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ~~ركعتين ولتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر إلى آخر ~~الثانية. # فرع [في جواز الجمع بالمرض] يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على ~~المختار ويراعي الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية ~~قدمها بشروط ms103 جمع التقديم أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى ~~وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة ~~المشي في المطر, # PageV01P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #  بحيث تبتل ثيابه وقال آخرون: لا بد ~~من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض. # وهو الأوجه. # خاتمة قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير ~~تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لان إقدامه على فعلها عبث. # PageV01P214 # ### | فصل في الصلاة على الميت # صلاة الميت فرض كفاية كغسله ولو غريقا بتعميم بدنه بالماء مرة, #  فصل في الصلاة على الميت. # وشرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الأمة. # صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد. # فرض كفاية للإجماع والأخبار. # كغسله ولو غريقا لانا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن ~~شاهدنا الملائكة تغسله # ويكفي غسل كافر. # ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح ~~صبيا كان الأقلف أو بالغا. # قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها فعلى # PageV01P214 # وتكفينه بساتر عورة, #  المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة ~~بأنها لا تتقلص إلا بجرح يمم عما تحتها كما قاله شيخنا وأقره غيره. # وأكمله: تثليثه وأن يكون في خلوة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة ~~كوسخ وبرد فالمسخن حينئذ أولى والمالح أولى من العذب ويبادر بغسله إذا تيقن ~~موته ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه فذكرهم ~~العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك ولو خرج منه بعد الغسل ~~نجس لم ينقض الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده ومن تعذر ~~غسله لفقد ماء أو لغيره: كاحتراق ولو غسل تهرى يمم وجوبا. # فرع [في بيان من يغسل الميت] الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل ~~المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره ms104 بلا مس بل بلف ~~خرقة على يد فإن خالف صح الغسل فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية ~~في الرجل يمم الميت. # نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل ومسه وأولى الرجال ~~به أولاهم بالصلاة كما يأتي. # وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق # PageV01P215 # 0000000000000000000000000000000000 #  والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما ~~يستر غير الوجه والكفين وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة. # والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن ~~الأكثرين لأنه حق لله تعالى. # وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن ولو رجلا وللغريم منع الزائد على ساتر كل ~~البدن لا الزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة ~~للغرماء. # وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ~~وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان. # ويكفن الميت بما له لبسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع ~~الكراهة. # ومحل تجهيزه: التركة إلا زوجة وخادمها: فعلى زوج غني عليه نفقتهما فإن لم ~~يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلى بيت المال فعلى مياسير ~~المسلمين. # ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره وكذا الطين والحشيش فإن لم يوجد ثوب ~~وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا. # ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته ~~بالريق لأنه لا يثبت. # PageV01P216 # ودفنه في حفرة تمنع رائحة وسبعا, #  وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر ~~الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير. # وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن ~~القياس الأول. # ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة أي ظهورها. # وسبعا أي نبشه لها فيأكل الميت. # وخرج بحفرة: وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر ~~نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز1 إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب وإلا ~~فلا. ms105 # وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه ~~فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه. # وأكمله قبر واسع عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد. # ويجب اضطجاعه للقبلة. # ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في ~~الاستكانة والذل. # ورفع رأسه بنحو لبنة. # وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب. PageV01P217 # 0000000000000000000000000000000000 #  ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع ~~التراب عليه. # ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ومع ~~أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة ويحرم أيضا: إدخال ميت على آخر وإن ~~اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. # ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا. # ويجوز الدفن معه ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري والنهار أفضل ~~للدفن منه. # ويرفع القبر قدر شبر ندبا وتسطيحه أولى من تسنيمه. # ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات بيديه قائلا مع الأولى: ~~{منها خلقناكم} [20 سورة طه الآية: 55] ومع الثانية: {وفيها نعيدكم} [20 ~~سورة طه الآية: 55] ومع الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} [20 سورة طه ~~الآية: 55] . # مهمة يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع ولأنه يخفف عنه ببركة ~~تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذ شيء منهما ~~ما لم ييبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله ~~عليه وسلم [البخاري رقم: 216, مسلم رقم: 292] , وفي الثانية من تفويت حق ~~الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله # PageV01P218 # وكره بناء له أو عليه ووطء عليه إلا لضرورة. #  شيخانا ابن حجر وزياد. # وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر ~~سبع أو هدم سيل. # ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما ~~مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد ms106 الدفن فيها عرف أصلها ~~ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه ~~تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه. # تنبيه: وإذا هدم ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا أو يخلى بينهما ~~وإلا فمال ضائع وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا. # وقال شيخنا الزمزمي: إذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع ~~بقائها إذا جرت العادة بالإعراض عنها كما في السنابل. # وكره وطئ عليه أي على قبر مسلم ولو مهدرا قبل بلاء. # إلا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب ~~وجزم شرح مسلم [الحديث رقم: 971] كآخرين بحرمة القعود عليه والوطء لخبر فيه ~~يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه # PageV01P219 # ونبش لغسل ولا تدفن امرأة في بطنها جنين حتى يتحقق ~~موته وووري سقط فإن اختلج صلي عليه. #  لقضاء الحاجة كما بينته رواية ~~أخرى. # ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن حرم ~~ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة إن طلب المالك ووجد ما ~~يكفن أو يدفن فيه وإلا لم يجز النبش أو سقط فيه متمول وإن لم يطلبه مالكه. # لا للتكفين إن دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه. # ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته أي الجنين ويجب شق ~~جوفها والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثر فإن لم ~~يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر. # وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. # ووري أي ستر بخرقة سقط ودفن وجوبا كطفل كافر نطق بالشهادتين. # ولا يجب غسلهما بل يجوز. # وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيدفنان ندبا من غير ستر ولو انفصل بعد أربعة ~~أشهر غسل وكفن ودفن وجوبا. # فإن اختلج أو استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا. # PageV01P220 # وأركانها: 1- نية 2- وقيام 3- وأربع تكبيرات 4- ~~وفاتحة, # ms107 وأركانها أي الصلاة على الميت ~~سبعة: ### | 1- # أحدهما: نية كغيرها ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو ~~اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية. # ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى مميز فيكفي أصلي الفرض ~~على هذا الميت. # قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. ### | 2- # وثانيها: قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع. ### | 3- # وثالثها: أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع فإن خمس لم تبطل صلاته. # ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل ~~تكبيرتين. ### | 4- # ورابعها: فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى ~~خلافا للحاوي كالمحرر وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ~~ذكر. # ويسن إسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة إلا على غائب ~~أو قبر. # PageV01P221 # 5- وصلاة على النبي بعد ثانية, 6- ودعاء لميت بعد ~~ثالثة, #  5- وخامسها: صلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية أي عقبها فلا تجزئ في غيرها. # ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها. ### | 6- # وسادسها: دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا بنحو: اللهم اغفر له وارحمه بعد ~~ثالثة فلا يجزئ بعد غيرها قطعا. # ويسن أن يكثر من الدعاء له ومأثورة أفضل وأولاه ما رواه مسلم [رقم: 963] ~~عنه صلى الله عليه وسلم وهو: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم ~~نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى ~~الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا ~~خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. # ويزيد عليه ندبا: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. # ويقول في الطفل مع هذا: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة ~~واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما ~~بعده ولا تحرمهما أجره. # قال شيخنا: وليس قوله: اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له ~~لأنه دعاء ms108 باللازم وهو لا يكفي لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم الشامل ~~كل فرد فأولى هذا. # PageV01P222 # 7- وسلام بعد رابعة. # وشرط لها: تقدم طهره, #  ويؤنث الضمائر في الأنثى ويجوز ~~تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا: اللهم اجعله فرطا لامه. # والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى: ~~{ألحقنا بهم ذريتهم} [52 سورة الطور الآية: 21] ولخبر الطبراني [مجمع ~~الزوائد رقم: 18755] وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور ~~العين انتهى. ### | 7- # وسابعها: سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن: ~~اللهم لا تحرمنا أجره # أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي ~~واغفر لنا وله. # ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ولو ~~كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت ~~القراءة عنه وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار ويقدم ~~في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة: أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ ~~لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم ~~زوج. # وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات. # تقدم طهره أي الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر # PageV01P223 # وأن لا يتقدم عليه وتصح على غائب عن بلد #  وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ~~على المعتمد. # وأن لا يتقدم المصلى عليه أي الميت إن كان حاضرا ولو في قبر. # أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي. # ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر للخبر الصحيح [الترمذي رقم: 1028, أبو داود ~~رقم: 3166, ابن ماجه رقم: 1490] : "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" أي ~~غفر له. # ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي واختار بعض المحققين أنه إذا ~~لم يخش تغيره ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا للحديث وفي ~~مسلم ms109 [رقم: 947] : "ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم ~~يشفعون له إلا شفعوا فيه". # ولو صلي عليه فحضر من لم يصل ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب ~~ثوابه والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا ~~إعادتها مع جماعة فإن أعادها وقعت نفلا. # وقال بعضهم: الإعادة خلاف الأولى. # وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث ~~لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله. # PageV01P224 # لا فيها ومدفون غير نبي من أهل فرضها وقت موته وسقط ~~الفرض بذكر وتحرم صلاة على شهيد #  لا على غائب عن مجلسه فيها وإن ~~كبرت نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض: جازت حينئذ على الأوجه. # وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه غير نبي فلا تصح على قبر نبي لخبر ~~الشيخين [البخاري رقم: 436, مسلم رقم: 531] . # من أهل فرضها وقت موته فلا تصح من كافر وحائض يومئذ كمن بلغ أو أفاق بعد ~~الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين. # وسقط الفرض فيها بذكر ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ ~~الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها لا بأنثى مع وجوده. # وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوي الصلاة عليهم إجمالا. # وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. # وتحرم صلاة على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة. # قال تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [9 سورة التوبة الآية: 84] ~~ومنهم أطفال الكفار سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا فتحرم الصلاة عليهم. # وعلى شهيد وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو فاعل لان ~~روحه تشهد الجنة قبل غيره. # PageV01P225 # كغسله وهو من مات في قتال كفار لا أسير قتل صبرا, #  ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل ~~لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى ms110 من قاتل لنحو حمية ~~فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه ~~كاستسقاء أو إسهال. # فهم الشهداء في الآخرة فقط. # كغسله أي الشهيد ولو جنبا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد. # ويحرم إزالة دم شهيد. # وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد قبل انقضائه وإن قتل مدبرا. # بسببه أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به ~~أو تردى ببئر حال قتال1 أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم. # لا أسير قتل صبرا فإنه ليس بشهيد على الأصح لان قتله ليس بمقاتلة ولا من ~~مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به. # أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما والحياة المستقرة ما ~~تجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني. PageV01P226 # وكفن شهيد في ثيابه لا حرير ويندب #  ولا من وقع بين كفار فهرب منهم ~~فقتلوه لان ذلك ليس بقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى. # ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا نعم إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما ~~نقله السيد السمهودي عن الخادم. # وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها والملطخة بالدم أولى للاتباع ولو ~~لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا. # لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا. # ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة: أي لا إله إلا الله ~~فقط لخبر مسلم [رقم: 916] "لقنوا موتاكم" أي من حضره الموت لا إله إلا الله ~~مع الخبر الصحيح [أبو داود رقم: 3116, مستدرك الحاكم 1/351] : من كان آخر ~~كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا ~~يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال. # وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضا لان القصد موته على الإسلام ولا يسمى ~~مسلما إلا بهما مردود ms111 بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ~~ليحصل له ذلك الثواب وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله ~~خيره فاختاره. # وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه أيضا على # PageV01P227 # تلقين بالغ ولو شهيدا بعد دفن وزيارة قبور لرجل #  ما سيأتي فيه إذ لا يصير مسلما إلا ~~بهما. # وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له. # وتلقين بالغ ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي بعد تمام دفن ~~فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله: اذكر العهد الذي ~~خرجت عليه من # الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله ~~وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن ~~الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى ~~الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي ~~الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. # قال شيخنا: ويسن تكراره ثلاثا والأولى للحاضرين الوقوف وللملقن القعود ~~ونداؤه بالأم فيه أي إن عرفت وإلا فبحواء لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة ~~بآبائهم لان كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة ~~في الأنثى ويؤنث الضمائر انتهى. # ويندب زيارة قبور لرجل لا لأنثى فتكره لها نعم يسن لها زيارة قبر النبي ~~صلى الله عليه وسلم. # قال بعضهم: وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. # PageV01P228 # وسلام. #  ويسن كما نص عليه أن يقرأ من ~~القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة. # وسلام لزائر على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا فيقول: السلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين عند أول # المقبرة ويقول عند قبر أبيه مثلا: السلام عليك يا والدي فإن أراد ~~الاقتصار على أحدهما أتى ms112 بالثانية لأنه أخص بمقصوده وذلك لخبر مسلم [مسلم ~~رقم: 150] أنه صلى الله عليه وسلم قال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ~~إن شاء الله بكم لاحقون". # والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام. # فائدة: ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته ~~[راجع الترمذي رقم: 1074, مسند أحمد رقم: 6608, 7010] . # وورد أيضا: من قرأ {قل هو الله أحد} في مرض موته مائة مرة لم يفتن في ~~قبره وأمن من ضغطة القبر # وجاوز الصراط على أكف الملائكة [مجمع الزوائد رقم: 11538] . # وورد أيضا: "من قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين ~~مرة في مرضه فمات فيه أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له" [كنز العمال ~~رقم: 1947] . # غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته. # PageV01P229 # ### | باب الزكاة ### | مدخل # ... # باب الزكاة # تجب على مسلم حر في ذهب #  باب الزكاة # هي لغة: التطهير والنماء وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه ~~الآتي. # وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر. # ووجبت في ثمانية أصناف من المال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب ~~لثمانية أصناف من الناس. # ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل ~~قهرا. # تجب على كل مسلم ولو غير مكلف فعلى الولي إخراجها من ماله. # وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام. # حر معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم ~~سيده لأنه غير مالك. # في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب. # PageV01P230 # بلغ عشرين مثقالا وفضة بلغت مأتي درهم ربع عشر كمال ~~تجارة, #  بلغ قدر خالصه عشرين مثقالا1 بوزن ~~مكة تحديدا فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك. # والمثقال: اثنان2 وسبعون حبة شعير متوسطة. # قال الشيخ زكريا: ووزن نصاب الذهب بالأشرفي: خمسة وعشرون وسبعان وتسع. # وقال تلميذه شيخنا والمراد بالأشرفي: القايتبائي. # وفي ms113 فضة بلغت مائتي درهم3 بوزن مكة: وهو خمسون حبة وخمسا حبة فالعشرة ~~دراهم: سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين ~~وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة: ربع عشر للزكاة ولا يكمل أحد النقدين ~~بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسر بل هو ~~أفضل لا عكسهما. # وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصة نصابا. # ك ما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر PageV01P231 # وشرط تمام نصاب كل الحول وينقطع بتخلل زوال ملك وكره ~~لحيلة. #  الحول وإن ملكه بدون نصاب. # ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا ~~نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي ~~الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع ~~الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. # ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. # وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة. # تمام نصاب لهما كل الحول بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. # أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة الوجوب. # وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها نعم لو ملك نصابا ~~ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج ~~الزكاة آخر الحول لان الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض. # وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به ~~دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة. # PageV01P232 # ولا زكاة في حلي مباح ولو لإجارة إلا بنية كنز. #  وفي الوجيز: يحرم. # وزاد في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار. # وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله. # قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها ms114 وللفرار فلا كراهة. # تنبيه: لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من ~~النقد غيره من جنسه أو غيره. # وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها ~~فحينئذ يستأنف حولها. # ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره أو اتخذه ~~لإجارة أو إعارة لامرأة إلا إذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيه. # فرع يجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع ~~ولبسه في اليمين أفضل. # وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن # PageV01P233 # 000000000000000000000000000000000 #  مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا ~~[صحيح ابن حبان رقم: 5488, 12/299, الترمذي رقم: 1785, أبو داود رقم: 4223, ~~النسائي رقم: 5195] وسنده حسن لكن ضعفه النووي فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال ~~بل بما لا يعد إسرافا عرفا. # قال شيخنا: وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس ولا يجوز تعدده خلافا لجمع ~~حيث لم يعد إسرافا. # وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب ~~دون # سكين المهنة والمقلمة: بفضة بلا سرف لان ذلك إرهابا للكفار لا بذهب ~~لزيادة الإسراف والخيلاء. # والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي [رقم: 1690] . # وتحليته مصحفا قال شيخنا: أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة وللمرأة ~~تحليته بذهب إكراما # فيهما وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة والتمويه ~~حرام قطعا مطلقا. # ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا وإن اتصل ~~بالبدن خلافا لجمع. # ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا في نحو السوار والخلخال ~~والنعل والطوق. # وعلى الأصح في المنسوج بهما. # PageV01P234 # وفي قوت كبر وأرز وتمر وعنب بلغ خمسة أو سق منقى عشر ~~إن سقي بل مؤنة وإلا فنصفه. #  ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه ~~وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها. # أما مع السرف: ms115 فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال ~~فتجب الزكاة فيه. # وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير وأرز وذرة وحمص ودخن ~~وباقلاء ودقسة. # وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منهما خمسة أو سق وهي بالكيل: ثلاثمائة ~~صاع والصاع1 أربعة أمداد. # والمد: رطل وثلث. # منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا. # واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه. # فتجب فيه إن بلغ عشرة أو سق عشر للزكاة إن سقي بلا مؤنة كمطر وإلا أي وإن ~~سقي بمؤنة كنضح فنصفه أي نصف العشر. # وسبب التفرقة: ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول سواء أزرع PageV01P235 # 000000000000000000000000000000000 #  ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما في ~~المجموع حاكيا فيه الاتفاق وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا ~~لأصله: يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه فلا زكاة فيما انزرع بنفسه ~~أو زرعه غيره بغير أذنه. # ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب بخلاف أنواع الجنس فتضم. # وزرعا العام يضمان إن وقع حصادهما في عام. # فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على ~~جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك وتجب في موقوف على ~~معين واحد أو جماعة معينة كأولاد زيد ذكره في المجموع. # وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته ~~كالمعين قال شيخنا: والأوجه خلافه لان المقصود بذلك: الجهة: دون شخص معين. # تنبيه قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع: إن غلة الأرض ~~المملوكة أو الموقوفة على معين إن # PageV01P236 # وفي كل خمس إبل شاة إلى خمس وعشرين فبنت مخاض وفي ست ~~وثلاثين بنت لبون. #  كان البذر من مال مالكها أو ~~الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال ~~العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لان ~~الحاصل له ms116 أجرة أرضه وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا ~~شيء على العامل لأنه أجرة عمله. # انتهى. # وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع. # ومؤنة الحصاد والدياس على المالك. # وتجب على من مر للزكاة في كل خمس إبل شاة جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز ~~لها سنتان ويجزئ الذكر وإن كانت إبله إناثا لا المريض1 إن كانت إبله صحاحا. # إلى خمس وعشرين منها ففي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاث وعشرين إلى الخمس ~~والعشرين أربع فإذا كملت الخمس والعشرون فبنت مخاض لها سنة هي واجبها إلى ~~ست وثلاثين سميت بذلك لان أمها آن لها أن تصير من المخاض أي الحوامل. # وفي ست وثلاثين إلى ست وأربعين بنت لبون لها سنتان سميت PageV01P237 # وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعه وست وسبعين بنتا ~~لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنتا لبون ثم في كل ~~أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. # وفي ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع وأربعين مسنة وستين تبيعان ثم في كل ~~ثلاثين تبيع وأربعين مسنة. # وفي أربعين غنما شاة, #  بذلك لان لها أمها آن لها أن تضع ~~ثانيا وتصير ذات لبن. # وفي ست وأربعين إلى إحدى وستين: حقة لها ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها ~~استحقت أن تركب ويحمل عليها أو أن يطرقها الفحل. # وفي إحدى وستين: جذعه لها أربع سنين سميت بذلك لأنها يجزع مقدم أسنانها ~~أي يسقط. # وفي ست وسبعين: بنتا لبون وفي إحدى وتسعين: حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ~~ثلاث بنات لبون. # ثم الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. # ويجب في ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه. # وفي أربعين إلى ستين: مسنة لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وفي ستين: ~~تبيعان ثم في كل ثلاثين: تبيع وفي كل أربعين: مسنة. # ويجب في أربعين غنما إلى مائة وإحدى وعشرين شاة. # PageV01P238 # ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربع ~~مائة ms117 أربع ثم في كل مائة شاة. # وتجب الفطرة #  وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ~~وواحدة شاتان. # وفي مائتين وواحدة إل ثلاثمائة1 ثلاث من الشياه. # وفي أربعمائة: أربع منها. # ثم في كل مائة: شاة جذعه ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان. # وما بين النصابين يسمى وقصا. # ولا يؤخذ خيار كحامل ومسمنة للأكل وربى وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي ~~لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك. # وتجب الفطرة أي زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت كرمضان في ثاني ~~سني # الهجرة. # وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. # قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما ~~يجبر السجود نقص الصلاة. # ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. PageV01P239 # على حر بغروب ليلة فطر عمن تلزمه نفقته ولو رجعية, #  على حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه ~~بل تلزم سيده عنه ولا عن زوجته بل إن كانت أمة فعلى سيدها وإلا فعليها1 كما ~~يأتي ولا على مكاتب لضعف ملكه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه ~~ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه. # بغروب شمس ليلة فطر من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال فلا ~~تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملك قن وغنى وإسلام ولا تسقط بما ~~يحدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك. # ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر فيلزم الحر المذكور أن ~~يؤديها قبل غروب شمسه. # عمن أي عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب ولو ~~رجعية أو حاملا بائنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما. # ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها إن كانت غنية ولا ~~عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لانتفاء يساره ولا عليها ~~لكمال تسليمها نفسها له ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله ms118 فإن أخرج الأب ~~عنه من ماله جاز ورجع إن PageV01P240 # إن فضل عن قوت ممون يوم عيد وليلته وعن دين ما يخرجه ~~فيها, #  نوى الرجوع. # وفطرة ولد الزنا على أمه. # ولا عن ولد كبير قادر على كسب. # ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولاعن مرتد إلا أن عاد للإسلام. # وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها ~~لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بأذنه على المعتمد. # وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة1 الغنية المزوجة لعبد لا ~~عليه ولو غنيا. # قال في البحر: ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها ~~لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج. # وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر إن فضل عن قوت ممون له تلزمه مؤنته من ~~نفسه وغيره يوم عيد وليلته وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه. # وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير. # ما يخرجه فيها أي الفطرة. PageV01P241 # وهي صاع من غالب قوت بلده وحرم تأخيرها عن يومه. #  وهي أي زكاة الفطر صاع1 وهو أربعة ~~أمداد والمد رطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين عن كل واحد من غالب ~~قوت بلده أي بلد المؤدى عنه. # فلا تجزئ من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم ~~وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه فإن لم يعرف كأبق ففيه آراء: منها: إخراجها ~~حالا ومنها: أنها لا تجب إلا إذا عاد وفي قول: لا شيء. # فرع لا تجزئ قيمة ولا معيب ولا مسوس ومبلول أي إلا إن جف وعاد لصلاحية ~~الادخار والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا أن فقدوا غيره فيجوز. # وحرم تأخيرها عن يومه أي العبد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق. # ويجب القضاء فورا لعصيانه. # ويجوز تعجيلها من أول رمضان. # ويسن أن لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك نعم يسن تأخيرها لانتظار نحو ~~قريب أو جار ما لم ms119 تغرب الشمس. PageV01P242 # ### | فصل في أداء الزكاة # يجب أداءها فورا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة, #  فصل في أداء الزكاة # يجب أداءها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع ~~الدين وجوب الزكاة في الأظهر. # فورا ولو في مال صبي ومجنون حاجة المستحقين إليها. # بتمكن من الأداء فإن أخر أثم وضمن إن تلف بعده نعم إن أخر لانتظار قريب ~~أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع ~~متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن. # ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم ~~يحضر لم يلزمه الأداء من محل # آخر وإن جوزنا نقل الزكاة. # وحضور مستحقيها أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ~~ضمنها ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام. # وحلول دين من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه بأن كان على ملئ ~~حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو قدر # PageV01P243 # ولو أصدقها نصاب نقد زكته. #  هو على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في ~~الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه. # أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب ~~فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه. # وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه. # ولو أصدقها نصاب نقد وإن كان في الذمة أو سائمة معينة زكته وجوبا إذا تم ~~حول من الإصداق وإن لم تقبضه ولا وطئها لكن يشترط إن كان النقد في الذمة ~~إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا. # تنبيه: الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة وفي قول قديم اختاره ~~الريمي: لأنها تتعلق بالذمة لا بالعين. # فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لأنه لو امتنع من ~~إخراجها أخذها الإمام منه قهرا ms120 كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض ~~الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن ~~يدعي ملك جميعه بل إنه يستحق قبضه ولو قال: بعد حول إن أبرأتني من صداقك ~~فأنت طالق فأبرأته منه لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر ~~الزكاة فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه. # ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه # PageV01P244 # وشرط له: 1- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة #  بعد الحول صح لا في قدر الزكاة ~~كسائر الأموال المشتركة على الأظهر نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا ~~الهبة في قدرها فيه. # فرع: تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه ~~الآدمي وحقوق الله # كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو ~~اجتمعت فيها حقوق الله # فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب ~~والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. # وشرط له أي أداء الزكاة شرطان. ### | 1- # أحدهما: نية بقلب لا نطق كهذا زكاة مالي ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا ~~فرضا. # أو صدقة مفروضة أو هذا زكاة مالي المفروضة. # ولا يكفي: هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر. # ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية. # ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير ومن ~~ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره بخلاف ما لو قال: ~~هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض. # PageV01P245 # لا مقارنتها للدفع بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو ~~بعد أحدهما وقبل التفرقة, #  وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة فبان ~~تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة. # ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى: إن كان علي شيء من ~~الزكاة ms121 فهذا عنه وإلا فتطوع فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له ~~تطوعا كما أفتى به شيخنا. # ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية. # لا مقارنتها أي النية للدفع فلا يشترط ذلك بل تكفي النية قبل الأداء إن ~~وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطاء وكيل أو إمام والأفضل لهما أن ~~ينويا أيضا عند التفرقة. # أو وجدت بعد أحدهما أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل. # وقبل التفرقة لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. # ولو قال لغيره: تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة. # ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد ~~قبضه ثم يأذن له في أخذها وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم ~~التوكيل في نيتها. # قال شيخنا: وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها ~~للوكيل. # PageV01P246 # وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل ~~كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول #  وقال المتولي وغيره: يتعين نية ~~الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله ~~عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. # وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح. # قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. # وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن الشريك الآخر ~~كما قاله الجرجاني وأقره غيره لأذن الشرع فيه. # وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه. # وجاز توكيل كافر وصبي في إعطائها المعين أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقا ~~ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية. # وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا. # وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ~~ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم ~~تجزئه نيته نعم تجزئ نية ms122 الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع وإن لم ينو صاحب ~~المال. # وجاز للمالك دون الولي تعجيلها أي الزكاة قبل تمام حول # PageV01P247 # لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد ~~تمكن. ### | 2- # وإعطاؤها لمستحقيها. #  لا قبل تمام نصاب في غير التجارة. # ولا تعجيلها لعامين في الأصح. # وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. # أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا وينوي عند التعجيل ~~كهذه زكاتي المعجلة. # وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن. # وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل ~~التمكن كما مر بيانه. ### | 2- # وثانيهما: إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة يعني من وجد من الأصناف الثمانية ~~المذكورة في آية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [9 سورة ~~التوبة الآية: 60] والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من ~~كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام ~~السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو ~~الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به. # وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة # PageV01P248 # 000000000000000000000000000000000 #  لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا. # والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كمن يحتاج ~~لعشرة وعنده ثمانية ولا # يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته ~~ويدفعها إليه فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو ~~حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب. # وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين لا مدعي تلف ~~مال عرف بلا بينة. # والعامل كساع: وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة وقاسم وحاشر لا قاض. # والمؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. ms123 # والرقاب: المكاتبون كتابة صحيحة فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه دينه إن عجز ~~عن الوفاء وإن كان # كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه. # والغارم: من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن ~~كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين ثم إن لم يكن معه شيء ~~أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما ~~يكفيه أي العمر # PageV01P249 # 000000000000000000000000000000000 #  الغالب كما استظهره شيخنا وأعطي ما ~~يقضي به باقي دينه أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا أما ~~إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله فإنه لا يعظاه. # ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا. # أو للضمان فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه أو الأصيل ~~موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن أو عكسه أعطي الأصيل لا الضامن. # وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه. # ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد. # ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد أو رب دين أو اشتهار حال ~~بين الناس. # فرع: من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء ~~الدين بها. # فإن نويا ذلك بلا شرط جاز وصح وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه ~~الوفاء بالوعد. # ولو قال لغريمه: جعلت ما عليك زكاة لم يجزئ على الأوجه إلا إن قبضه ثم ~~رده إليه. # ولو قال: اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل # PageV01P250 # 0000000000000000000000000000000000 #  فهل يجزئ؟ وجهان وظاهر كلام شيخنا ~~ترجيح عدم الإجزاء. # وسبيل الله: وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا. # ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب. # وابن السبيل: وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشئ سفر مباح منها ولو ~~لنزهة أو كان ms124 كسوبا بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب. # والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم. # ويعطى كفايته وكفاية من معه من ممونه أي جميعها نفقة وكسوة ذهابا وإيابا ~~إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال. # ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين ويسترد منه ما أخذه إن ~~لم يخرج. # ولا يعطى أحد بوصفين نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه أعطي بالفقر ~~لأنه الآن محتاج. # تنبيه: [من حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبع ذلك] ولو فرق ~~المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم ~~تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف وإن لم ~~يكونوا بالبلد وقت # PageV01P251 # 000000000000000000000000000000000 #  الوجوب ومن المتوطنين أولى ولو ~~أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرما له من ماله ولو ~~فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه وإلا فعلى باقي الأصناف. # ويلزم التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد ~~الصنف بل تندب. # واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من ~~المستحقين ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل ~~استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر ~~حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان ~~هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فإن زادوا على ~~ثلاثة لم يملكوا إلا بالقسمة. # ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة ولا تجزئ ~~ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. # ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف ~~واحد وبه قال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين ~~مال التجارة. # PageV01P252 # ولو أعطاها لكافر أو من به رق ms125 أو هاشمي أو مطلبي أو ~~غني أو مكفي بنفقة قريب لم يجزئ. #  ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة ~~لكافر أو من به رق ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو # مطلبي أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لان شرط الآخذ: الإسلام وتمام ~~الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر: إن هذه ~~الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله. # قال شيخنا: وكالزكاة: كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية. # أو غني وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح. # وقيل: من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق. # أو مكفي بنفقة قريب من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع. # لم يجزئ ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن ~~استحقاقهم. # ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام: برئ المالك ولا يضمن الإمام بل ~~يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين. # أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق # PageV01P253 # 0000000000000000000000000000000000 #  وغيره حتى بالفقر ويجوز للمكفي بها ~~الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته. # ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها ~~عليها. # قال شيخنا: والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز ~~عنه بالحاكم أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن. # فائدة: أفتى النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه ~~أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه: بخلاف ما لو طرأ ~~تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه: فإنه يقبضها. # ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ. # تتمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهرا: فهو غنيمة وإلا فهو فئ. # ومن الأول: ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح خلافا للغزالي ~~وإمامه: حيث ms126 قالا إنه مختص بالآخذ بلا تخميس. # وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه. # ومن الثاني: جزية وعشر تجارة وتركة مرتد # PageV01P254 # 000000000000000000000000000000000 #  ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل ~~المسلم بلا تخميس وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه وكذا سوار ومنطقة وخاتم ~~وطوق وبالمؤن: كأجرة حمال ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسها ولو عقارا لمن حضر ~~الوقعة وإن لم # يقاتل فما أحد أولى به من أحد. # لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال. # ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب. # وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد. # وخمسهما يخمس: سهم للمصالح: كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة ~~والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة ~~والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام. # ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها: الأول ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت ~~المال وأعطي أحدهم منه شيئا: جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على ~~المعتمد. # وسهم للهاشمي والمطلبي: للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ولو أغنياء وسهم ~~للفقراء اليتامى وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير ويجب تعميم الأصناف ~~الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل. # PageV01P255 # ويسن صدقة تطوع #  نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف ~~غير ذوي القربى لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا: خص ~~به الأحوج ولا يعم للضرورة ولو فقد بعضهم: وزع سهمه على الباقين. # ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح. # ولا يصح شرط الإمام: من أخذ شيئا فهو له وفي قول: يصح وعليه الأئمة ~~الثلاثة وعند أبي حنيفة ومالك: يجوز للإمام أن يفضل بعضا. # فرع [في بيان حكم الغنيمة قبل القسمة] لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما ~~غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية: لا يجوز التصرف فيه لأنه مشترك بينهم ~~وبين أهل الخمس والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه. # ويسن صدقة تطوع لآية: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [2 سورة القرة ~~الآية: 245] وللأحاديث الكثيرة ms127 الشهيرة وقد تجب: كأن يجد مضطرا ومعه ما ~~يطعمه فاضلا عنه. # ويكره برديء وليس منه: التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن ~~لا يأنف من التصدق بالقليل. # PageV01P256 # كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب #  والتصدق بالماء أفضل: حيث كثر ~~الاحتياج إليه وإلا فالطعام. # ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى ~~وإلا فالثاني لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي. # وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا. # وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر ~~وإن قل. # وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا. # أما الزكاة: فإظهارها أفضل إجماعا. # وإعطاؤها برمضان: أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل ويتأكد أيضا: في ~~سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة: كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة ~~والمدينة. # وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أولى1 الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج ~~أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة إلام سواء ثم محرم ~~الرضاع ثم المصاهرة أفضل. PageV01P257 # وجار أفضل لا بما يحتاجه. #  وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل ~~منه لغيره فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد: أفضل من الجار الأجنبي. # لا يسن التصدق بما يحتاجه بل يحرم بما يحتاج إليه: لنفقة ومؤنة من تلزمه ~~نفقته يومه وليلته أو لوفاء دينه ولو مؤجلا وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ~~ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لان الواجب لا يجوز تركه لسنة وحيث حرمت ~~الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد ~~رحمه الله تعالى لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه. # والمن بالصدقة حرام محبط للأجر كالأذى. # فائدة: قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائز ~~وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام ~~وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ms128 ماله حرام وكذا معاملته: شاذ. # PageV01P258 # ### | باب الصوم ### | مدخل # ... # باب الصوم # يجب صوم رمضان #  باب الصوم # وهو لغة: الإمساك وشرعا: إمساك عن مفطر بشروطه الآتية. # وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا ومن المعلوم من ~~الدين بالضرورة. # يجب صوم شهر رمضان إجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدل واحد ولو ~~مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ: ~~أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل. # ولا يكفي: قوله: أشهد أن غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة ~~عدلين. # وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ~~ثبت عندي: يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه. # وكالثبوت عند القاضي: الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم ~~الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة: كرؤية القناديل ~~المعلقة بالمنائر. # ويلزم الفاسق والعبد والأنثى: العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدق نحو ~~فاسق ومراهق في أخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد # PageV01P259 # 000000000000000000000000000000000 #  مطلعه: سواء أول رمضان وآخره على ~~الأصح. # والمعتمد: أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد ~~جازم بصدقها كما أفتى به شيخانا: ابن زياد وحجر كجمع محققين. # وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وإن لم يروا الهلال ولم يكن ~~غيم لكمال العدة بحجة شرعية. # ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحو: لم يجز له ~~الفطر ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم: لم يجز لهم الفطر وإذا ثبت ~~رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد ويثبت البعد باختلاف المطالع ~~على الأصح والمراد باختلافها: أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما: لم ~~ير في الآخر غالبا قاله في الأنوار. # وقال التاج التبريزي وأقره غيره: لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة ~~وعشرين فرسخا. # ونبه السبكي وتبعه غيره: على ms129 أنه يلزم من الرؤية في البلد الغربي من غير ~~عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل. # وقضية كلامهم أنه متى رؤي في شرقي: لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك ~~الرؤية وإن اختلفت المطالع. # PageV01P260 # على مكلف مطيق له وفرضه نية لكل يوم وشرط لفرضه تبييت #  وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف ~~أي بالغ عاقل مطيق له أي للصوم حسا وشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على ~~من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ويلزمه مد لكل يوم: ولا على حائض ~~ونفساء لأنهما لا تطيقان شرعا. # وفرضه أي الصوم نية بالقلب ولا يشترط التلفظ بها بل يندب. # ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول ~~مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض له في ~~النية. # لكل يوم: فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه: لم يكف لغير اليوم الأول. # قال شيخنا: لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند ~~مالك. # كما تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة وواضح ~~أن محله: إن قلد وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده. # وشرط لفرضه أي الصوم ولو نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام. # تبييت أي إيقاع النية ليلا: أي فيما غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم ~~المميز. # PageV01P261 # وتعيين, #  قال شيخنا: ولو شك هل وقعت نيته ~~قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح لان الأصل عدم وقوعها ليلا إذ الأصل في كل حادث ~~تقديره بأقرب زمن بخلاف ما لو نوى ثم شك: هل طلع الفجر أو لا؟ لان الأصل ~~عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا انتهى. # ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر نعم لو قطعها قبله احتاج ~~لتجديدها قطعا. # وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان أو نذر أو كفارة بأن ينوي كل ليلة أنه صائم ~~غدا عن رمضان أو ms130 النذر أو الكفارة وإن لم يعين سببها. # فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته: لم يكف نعم من عليه قضاء رمضانين أو ~~نذر أو كفار من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس واحترز باشتراط ~~التبييت في الفرض عن النفل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال: للخبر ~~الصحيح [مسلم رقم: 1154, أبو داود رقم: 2455, الترمذي رقم: 733, النسائي ~~رقم: 2322- 2300] وبالتعيين فيه النفل أيضا فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما ~~اعتمده غير واحد. # نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل ~~غيرها معها وإن نوى بل مقتضى القياس كما قال الأسنوي أن نيتهما مبطلة كما ~~لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر # PageV01P262 # وأكملها نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله ~~تعالى ويفطر عامد عالم #  وسنة العصر. # فأقل النية المجزئة: نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه ~~في المجموع تبعا للأكثرين لان صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا ومقتضى ~~كلام الروضة والمنهاج وجوبه أو بلا غد كما قال الشيخان. # لان لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد ~~التعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول ~~التعيين حينئذ لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد: وجوبه. # وأكملها أي النية: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان بالجر لإضافته لما بعده ~~هذه السنة لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا. # وبحث الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله: لزمه التعرض ~~للأداء أو تعيين1 السنة. # ويفطر عامد لأناس للصوم وإن كثر منه نحو جماع وأكل. # عالم لا جاهل بأن ما تعاطاه مفطر لقرب إسلامه أو نشئه ببادية PageV01P263 # مختار بجماع واستمناء لا بضم بحائل واستقاءة لا بقلع ~~نخامة, #  بعيدة عمن يعرف ذلك. # مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع وإن لم ينزل ~~واستمناء ولو بيده أو بيد حليلته أو ms131 بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل. # لا ب قبلة وضم لامرأة بحائل: أي معه وإن تكرر بشهوة أو كان الحائل رقيقا ~~فلو ضم امرأة أو قبلها بلا ملامسة بدن بلا بحائل بينهما فأنزل: لم يفطر ~~لانتفاء المباشرة كالاحتلام والإنزال بنظر وفكر ولو لمس محرما أو شعر امرأة ~~فأنزل: لم يفطر لعدم النقض به. # ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية. # واستقاءة أي استدعاء قئ وإن لم يعد منه شيء لجوفه: بأن تقيأ منكسا أو عاد ~~بغير اختياره فهو مفطر لعينه. أما إذا غلبه ولم يعد منه أو من ريقه المتنجس ~~به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر أو عاد بغير اختياره: فلا يفطر به ~~للخبر الصحيح بذلك [الترمذي رقم: 720, أبو داود رقم: 2380, ابن ماجه رقم: ~~1676, مسند أحمد رقم: 10085, الدارمي رقم: 1729] . # لا بقلع نخامة من الباطن أو الدماغ إلى الظاهر فلا يفطر به إن # PageV01P264 # وبدخول عين جوفا, #  لقطها لتكرر الحاجة إليه أما لو ~~ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة ~~فيفطر قطعا. # ولو دخلت ذبابة جوفه: أفطر بإخراجها مطلقا وجاز له إن ضره بقاؤها مع ~~القضاء: كما أفتى به شيخنا. # ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا: أي جوف من مر: كباطن أذن ~~وإحليل وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة. # ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها: ~~مفطر وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة كذا أطلقه القاضي وقيده السبكي بما ~~إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها بخلاف أولها المنطبق فإنه لا يسمى ~~جوفا. # وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى. # قال ولده: وقول القاضي: الاحتياط أن يتغوط بالليل: مراده أن إيقاعه فيه ~~خير منه في النهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره إلى ~~الليل لان أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه. # ولو خرجت مقعدة مبسور: لم يفطر بعودها وكذا إن أعادها ms132 بأصبعه لاضطراره ~~إليه. # ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الإصبع إلى الباطن لم يفطر ~~وإلا أفطر وصول الإصبع إليه. # PageV01P265 # ولا بريق طاهر صرف من معدنه, #  وخرج بالعين: الأثر كوصول الطعم ~~بالذوق إلى حلقه. # وخرج بمن مر أي العامد العالم المختار الناسي للصوم والجاهل المعذور ~~بتحريم إيصال شيء إلى الباطن وبكونه مفطرا والمكره فلا يفطر كل منهم بدخول ~~عين جوفه وإن كثر أكله. # ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر فأكل جاهلا بوجوب الإمساك: أفطر. # ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل جوفه أو وضعه فيه فسبقه أفطر. # أو وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا فلا. # ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم وهو أقصى ~~الأنف. # ولا يفطر بريق طاهر صرف أي خالص ابتلعه من معدنه وهو جميع الفم ولو بعد ~~جمعه على الأصح وإن كان بنحو مصطكى أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا ~~يضر قطعا. # وخرج بالطاهر: المتنجس بنحو دم لثته فيفطر بابتلاعه وإن صفا ولم يبق فيه ~~أثر مطلقا لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية. # قال شيخنا: ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه. # وقال بعضهم: متى ابتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنده بد فصومه ~~صحيح. # PageV01P266 # 00000000000000000000000000000000 #  وبالصرف المختلط بطاهر آخر فيفطر ~~من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو تنبل وإن تعسر إزالتها. # أو بصبغ خيط فتله بفمه. # وبمن معدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده ~~بلسانه وابتلعه أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده إلى فمه وعليه ~~رطوبة تنفصل وابتلعها: فيفطر بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته ~~أو لعصره أو لجفافه فإنه لا يضر كأثر ماء المضمضة وإن أمكن مجه لعسر التحرز ~~عنه فلا يكلف تنشيف الفم عنه. # فرع لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا ms133 بقصده: لم يفطر إن عجز ~~عن تمييزه ومجه. # وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا لأنه إنما ~~يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التسحر أما إذا ~~لم يعجز أو ابتلعه قصدا: فإنه مفطر جزما. # وقول بعضهم: يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر: رده شيخنا. # PageV01P267 # ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة بلا انغماس. #  ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن ~~نحو جنابة كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس في الماء فلو غسل أذنيه ~~في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه: لم يفطر وإن أمكنه إمالة رأسه أو ~~الغسل قبل الفجر. # كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها: ~~بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر ~~ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس: كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى ~~الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة. # وخرج بقولي عن نحو جنابة: الغسل المسنون1 وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه ~~ولو بلا انغماس. # فروع يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع أذانه ويحرم للشاك ~~الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين. # ويجوز الآكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار وكذا لو شك لأن الأصل ~~بقاء الليل لكن يكره ولو أخبره عدل بطلوع الفجر PageV01P268 # يباح فطر بمرض مضر وفي سفر قصر ولخوف هلاك ويجب قضاء ~~كرمضان, #  اعتمده وكذا فاسق ظن صدقه. # ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه إذ لا عبرة ~~بالظن البين خطؤه فإن لم يبن شيء: صح. # ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه: صح صومه ~~وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال أي عقب طلوعه فلا ~~يفطر وإن أنزل لان النزع ترك للجماع. # فإن لم ينزع حالا: لم ms134 ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة. # ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء ~~برء. # وفي سفر قصر1 دو باب الصوم ن قصير وسفر معصية. # وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر. # ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما. # وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من ~~لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا. # ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان ونذر PageV01P269 # وإمساك فيه إن أفطر بغير عذر أو بغلط وعلى من أفسده ~~بجماع كفارة معه, #  وكفارة بمرض أو سفر أو ترك نية أو ~~بحيض أو نفاس لا بجنون وسكر لم يتعد به. # وفي المجموع أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه. # ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي ~~قطعا. # ويجب إمساك عن مفطر فيه أي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء إن أفطر بغير عذر ~~من مرض أو سفر أو بغلط كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي تبييت النية أو أفطر ~~يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت. # وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة وندب ~~إمساك لمريض شفي ومسافر قدم أثناء النهار مفطرا وحائض طهرت أثناءه. # ويجب على من أفسده أي صوم رمضان بجماع أثم به لأجل الصوم لا باستمناء ~~وأكل: كفارة متكررة بتكرر الإفساد وإن لم يكفر عن السابق معه أي مع قضاء ~~ذلك الصوم. # والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه فإطعام ستين ~~مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد ~~مد1 من غالب القوت. PageV01P270 # وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء وعلى ~~مؤخر قضاء بلا عذر مد لكل سنة. #  ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه ~~مؤنته. # ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا ms135 يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه: ~~مد1 لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء وإن قدر عليه بعد لأنه غير ~~مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا. # ويجب المد مع القضاء على: حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد. # ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير: ~~بأن خلا عن # السفر والمرض قدر ما عليه مد لكل سنة فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد. # وخرج بقولي بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر كأن استمر سفره أو مرضه أو ~~إرضاعها إلى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين. # ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته لكل يوم ~~مدان: مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه وإلا وجب مد ~~واحد للتأخير. PageV01P271 # 000000000000000000000000000000000 #  والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا ~~بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة. وذهب النووي ~~كجمع محققين إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الإطعام فيمن مات بل ~~يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب. # ومصرف الإمداد: فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد. # فائدة:من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها ~~تقضى عنه لخبر البخاري [رقم: 1952, مسلم رقم: 1147, وهو في الصوم لا ~~الصلاة] وغيره1 ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ~~[راجع الصفحة: 38, 433] ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف ~~تركه أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل ~~صلاة مدا. # وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة. # وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن PageV01P272 # وسن تسحر وتعجيل فطر وبتمر فماء, #  يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ~~ويصله. [راجع الصفحات: 37, 433] . # وسن لصائم رمضان ms136 وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك وكونه على تمر لخبر ~~فيه [مسند أحمد رقم: 20996] ويحصل ولو بجرعة ماء. # ويدخل وقته بنصف الليل. # وحكمته: التقوي أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان. # وسن تطيب وقت سحر وسن تعجيل فطر إذا تيقن الغروب ويعرف في العمران ~~والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال. # وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام. # وكونه بتمر للأمر به والأكمل أن يكون بثلاث. # فإن لم يجده فعلى حسوات ماء ولو من زمزم. # فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما استظهره ~~شيخنا. # وقال أيضا: يظهر في تمر قويت شبهته وماء حفت شبهته أن الماء أفضل. # قال الشيخان: لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء فقول الروياني: # PageV01P273 # وغسل عن نحو جنابة قبل فجر وكف شهوة, #  الحلو أفضل من الماء ضعيف كقول ~~الأذرعي: الزبيب أخو التمر وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة. # ويسن أن يقول عقب الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت [أبو داود رقم: ~~2358] ويزيد من أفطر بالماء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء ~~الله تعالى. [أبو داود رقم: 2357] . # وسن غسل عن نحو جنابة قبل فجر لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره. # قال شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا ~~مما مر: إن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس: لا يفطر ~~لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. # وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة وشهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه ~~ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب: فاجتناب المس أولى لان كراهته ~~تؤدي إلى نقصان العبادة. # قال في الحلية: الأولى للصائم ترك الاكتحال. # ويكره سواك بعد الزوال وقت غروب وإن نام أو أكل كريها ناسيا. # وقال جمع: لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم. # ومما يتأكد للصائم: كف اللسان عن كل محرم ككذب ms137 وغيبة # PageV01P274 # وبرمضان إكثار صدقة وتلاوة, #  ومشاتمة لأنه محبط للأجر كما صرحوا ~~به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع ~~وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته. # وقال بعضهم: يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب. # ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا ~~لها وبلسانه: حيث لم يظن رياء فإن اقتصر على أحدهما: فالأولى بلسانه. # وسن مع التأكيد برمضان وعشره الأخير آكد إكثار صدقة وتوسعة على عيال ~~وإحسان على الأقارب والجيران للاتباع وأن يفطر الصائمين أي يعشيهم إن قدر ~~وإلا فعلى نحو شربة وإكثار تلاوة للقرآن في غير نحو الحش ولو نحو طريق ~~وأفضل الأوقات للقراءة من النهار: بعد الصبح ومن الليل: في السحر. # فبين العشاءين وقراءة الليل أولى وينبغي أن يكون شأن القارئ: التدبر. # قال أبو الليث في البستان: ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين ~~إن لم يقدر على الزيادة. # وقال أبو حنيفة: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين: فقد أدى حقه. # وقال أحمد: يكره تأخير ختمة أكثر من أربعين يوما بلا عذر, # PageV01P275 # واعتكاف سيما عشر آخره. #  لحديث ابن عمر1. # وإكثار عبادة واعتكاف للاتباع سيما بتشديد الياء وقد يخفف والأفصح جر ما ~~بعدها وتقديم لا عليها. # وما زائدة وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. # عشر آخره فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع. # ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر ويتأكد ~~إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر أي الحكم والفصل2 أو ~~الشرف والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي منحصرة ~~عندنا فيه فأرجاها: أو تارة وأرجى أوتاره عند الشافعي: ليلة الحادي أو ~~الثالث والعشرين واختار النووي وغيره انتقالها. # وهي أفضل ليالي السنة وصح [البخاري رقم: 2014, مسلم رقم: 760] : "من قام ~~ليلة القدر إيمانا" أي تصديقا بأنها حق وطاعة واحتسابا ms138 أي طلبا لرضا الله ~~تعالى وثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية: "وما تأخر". # وروى البيهقي خبر: "من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى PageV01P276 # 0000000000000000000000000000000000 #  ينقضي شهر رمضان: فقد أخذ من ليلة ~~القدر بحظ وافر" [الدر المنثور تفسير سورة القدر] . # وروى أيضا: "من شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة ~~القدر". [الدر المنثور تفسير سورة القدر] . # وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان. # تتمة [في بيان حكم الاعتكاف] يسن اعتكاف كل وقت وهو لبث فوق قدر طمأنينة ~~الصلاة ولو مترددا في مسجد أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير ~~مسجد بنية اعتكاف. # ولو خرج ولو لخلاء من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة بلا عزم ~~عود جدد النية وجوبا إن أراده وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من ~~قيده بها كيوم فلو خرج عازما لعود فعاد لم يجب تجديد النية. # ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع ~~وخرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها وغسل جنابة وإزالة نجس وإن أمكنهما في ~~المسجد لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد أكل طعام لأنه يستحيا منه في ~~المسجد وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له لا الخروج له قصدا ولا لغسل ~~مسنون ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه أو يفحش البعد # PageV01P277 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #  فيضر مالم يكن الأقرب غير لائق به ~~ولا يكلف المشي على غير سجيته. # وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما ~~استثناه من غرض دنيوي: كلقاء أمير أو أخروي كوضوء وغسل مسنون وعيادة مريض ~~وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر. # ويبطل بجماع وإن استثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة وإنزال مني بمباشرة ~~بشهوة كقبلة. # وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض. # وهل هو أفضل أو تركه أو سواء؟ وجوه والأوجه كما بحث البلقيني أن الخروج ~~لعيادة نحو رحم ms139 وجار وصديق أفضل واختار ابن الصلاح الترك لأنه ص كان يعتكف ~~ولم يخرج لذلك. # مهمة قال في الأنوار: يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام. # PageV01P278 # ### | فصل في صوم التطوع #  فصل في صوم التطوع # وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى ومن ثم أضافه # PageV01P279 # وستة من شوال وأيام البيض والاثنين والخميس. #  وفي الأم: لا بأس أن يفرده. # وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين. # وصوم ستة أيام من شوال لما في الخبر الصحيح [مسلم رقم: 1164] أن صومها مع ~~صوم رمضان كصيام الدهر واتصالها بيوم العيد أفضل: مبادرة للعبادة. # وأيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر وتالياه لصحة الأمر بصومها لان صوم ~~الثلاثة كصوم الشهر إذ لحسنة بعشر أمثالها ومن ثم تحصل السنة بثلاثة وغيرها ~~لكنها أفضل ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره. # وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط. # ويسن صوم أيام السود: وهي الثامن والعشرون وتالياه. # وصوم الاثنين والخميس للخبر الحسن [الترمذي رقم: 745] أنه صلى الله عليه ~~وسلم كان يتحرى صومهما وقال: "تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا ~~صائم" [الترمذي رقم: 747] والمراد عرضها على الله تعالى. # وأما رفع الملائكة لها: فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار ورفعها في شعبان ~~محمول على رفع أعمال العام مجملة. # وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد ~~صومهما مكروها: شاذ. # PageV01P280 # 000000000000000000000000000000000 #  فرع [في بيان أن صوم هذه الأيام ~~المتأكد يندرج في غيره] : أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع ~~صوم فرض فيها خلاف للمجموع وتبعه الأسنوي فقال: إن نواهما لم يحصل له شيء ~~منهما. # قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى ~~التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب. # فرع أفضل الشهور للصوم بعد رمضان: الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب ثم ~~الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان وصوم تسع ذي ms140 الحجة أفضل من صوم عشر المحرم ~~اللذين يندب صومهما. # فائدة: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما لا نسك تطوع ومن تلبس ~~بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا. # ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو ~~علم رضاه. # تتمة: يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين وكذا يوم الشك لغير ورد وهو ~~يوم ثلاثي شعبان وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت وكذا بعد ~~نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو لم يوافق عادته أو لم يكن عن نذر أو قضاء ~~ولو عن نفل. # PageV01P281 # ### | باب الحج والعمرة ### | مدخل # ... # باب الحج [والعمرة] #  باب الحج [والعمرة] # وهو: بفتح أوله وكسره لغة: القصد أو كثرته إلى من يعظم وشرعا: قصد الكعبة ~~للنسك الآتي. # وهو من الشرائع القديمة. # وروي أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة من الهند ماشيا وأن جبريل قال له: ~~إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة. # قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ~~حج. # والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا. # والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي. # وفرض في السنة السادسة على الأصح. # وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى ~~عددها وبعدها حجة الوداع لا غير وورد: "من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ~~ولدته أمه" [البخاري رقم: 1521, مسلم رقم: 1350] . # PageV01P282 # يجبان على مكلف حر مستطيع #  قال شيخنا في حاشية الإيضاح: قوله: ~~كيوم ولدته أمه يشمل التبعات1 وورد التصريح به في رواية وأفتى به بعض ~~مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق ~~بالقواعد. # ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا ~~بالظواهر. # والعمرة وهي لغة: زيادة مكان عامر وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي. # يجبان أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها ms141 وخبر: سئل ص ~~عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي [رقم: 931] . # على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل حر: فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على ~~رقيق فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا. # مستطيع للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير PageV01P283 # مرة بتراخ #  يأمن معه والراحلة أو ثمنها: إن ~~كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه ~~نفقته وكسوته إلى الرجوع. # ويشترط أيضا للوجوب: أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وإن قل ما ~~يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض ~~الأحوال أو استويا: لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره. # وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ~~ولو إماء وذلك # لحرمة سفرها وحدها وإن قصر أو كانت في قافلة عظيمة ولها بلا وجوب أن تخرج ~~مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة ~~وإن قصر السفر أو كانت شوهاء. # وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء ~~خلافا لمن نازع فيه. # مرة واحدة في العمر بتراخ لا على الفور نعم إنما يجوز التأخير بشرط العزم ~~على الفعل في المستقبل وأن لا يتضيقا عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضب أو تلف ~~مال بقرينة ولو ضعيفة وقيل يجب على القادر أن لا يترك الحج في كل خمس سنين ~~لخبر فيه [رواه ابن حبان في صحيحه رقم: 3703 ,9/ 16] . # PageV01P284 # أركانه: 1- إحرام, 2- ووقوف بعرفة #  فرع تجب إنابة عن ميت عليه نسك من ~~تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن # يفعله عنه فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب1 عاجز عن ~~النسك بنفسه: لنحو زمانه أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه ~~المعضوب ms142 يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله # بعده ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لان الحج يفتقر للنية والمعضوب ~~أهل لها وللإذن. # أركانه أي الحج: ستة: ### | 1- # أحدها: إحرام به أي بنية دخول فيه لخبر [البخاري رقم: 1, مسلم رقم: 1907] ~~: "إنما الأعمال بالنيات". # ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت ~~به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ### | 2- # وثانيها: وقوف بعرفة أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو ~~مارا لخبر الترمذي [رقم: 889] : الحج عرفة وليس منها: مسجد إبراهيم عليه ~~السلام ولا نمرة. PageV01P285 # بين زوال وفجر نحر 3- وطواف إفاضة 4- وسعي سبعا, #  والأفضل للذكر تحري موقفه ص وهو ~~عند الصخرات المعروفة. # وسميت عرفة قيل: لان آدم وحواء تعارفا بها وقيل غير ذلك. # ووقته بين زوال للشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة وبين طلوع فجر يوم نحر. # وسن له الجمع بين الليل والنهار وإلا أراق دم تمتع ندبا. ### | 3- # وثالثها: طواف إفاضة ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر. # وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي. ### | 4- # ورابعها: سعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف ~~بعرفة أو بعد طواف إفاضة. # فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه ولو شك في عددها قبل فراغه أخذ ~~بالأقل لأنه المتيقن. # ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة بل ~~يكره. # ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا ويختم بالمروة للاتباع فإن بدأ ~~بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا وذهابه من الصفا إلى المروة مرة ~~وعوده منها إليه مرة أخرى. # ويسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. # وأن يمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف. # PageV01P286 # 5- وإزالة شعر 6- وترتيب ولا تجبر بدم وغير وقوف ~~أركان العمرة. #  5- وخامسها: إزالة شعر من الرأس ~~بحلق أو تقصير لتوقف التحلل عليه وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات. فتعميمه صلى ~~الله عليه ms143 وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم. # وتقصير المرأة أولى من حلقها. # ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى ~~بعد طواف القدوم كما هو الأفضل. # والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها ويكره تأخيرها عن يوم النحر وأشد ~~منه: تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة. # وسادسها: ترتيب بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على ~~طواف الركن والحلق والطواف على السعي إن لم يسع بعد طواف القدوم ودليله ~~الإتباع. # ولا تجبر أي الأركان بدم وسيأتي ما يجبر بالدم. # وغير وقوف من الأركان الستة أركان العمرة لشمول الأدلة لها. # وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها في جميع الأركان. # تنبيه يؤديان بثلاثة أوجه: # PageV01P288 # وشروط الطواف: 1- طهر 2- وستر 3- ونيته إن استقل 4- ~~وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له, #  إفراد: بأن يحج ثم يعتمر. # وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج. # وقران: بأن يحرم بهما معا. # وأفضلها: إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع. # وعلى كل من المتمتع والقارن: دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم من ~~دون مرحلتين. # وشروط الطواف ستة1: ### | 1- # أحدها: طهر عن حدث وخبث. ### | 2- # وثانيها: ستر لعورة قادر فلو زالا فيه جدد وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك ~~وطال الفصل. ### | 3- # وثالثها: نيته: أي الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا ~~فهي سنة. ### | 4- # ورابعها: بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه: أي بجميع شقه ~~الأيسر وصفة المحاذاة: أن يقف بجانبه من جهة PageV01P289 # 5- وجعل البيت عن يساره 6- وكونه سبعا وسن أن يفتتح ~~باستلام الحجر ويستلمه في كل طوفة والركن وأن يرمل ذكر في الثلاث الأول من ~~طواف بعده سعي. #  اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن ~~يمينه ثم ينوي ثم يمشي مستقبلة حتى يجاوزه فحينئذ ينفتل ويجعل يساره للبيت ~~ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا. ### | 5- # وخامسها: جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه فيجب كونه خارجا بكل بدنه ~~حتى ms144 بيده عن # شاذروانه وحجره للاتباع فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه وإذا استقبل ~~الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت ~~عن يساره. # ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما فإن رأسه حال ~~التقبيل في جزء من البيت. ### | 6- # وسادسها: كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه فإن ترك منها شيئا وإن قل ~~لم يجزئه. # وسن أن يفتتح الطائف باستلام الحجر الأسود بيده وأن يستلمه في كل طوفة ~~وفي الأوتار آكد وأن يقبله ويضع جبهته عليه ويستلم الركن اليماني ويقبل يده ~~بعد استلامه وأن يرمل ذكر في الطوافات الثلاث الأول من طواف بعده سعي ~~بإسراع مشيه مقاربا خطاه وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع ~~ولو ترك الرمل في الثلاث الأول: لا يقضيه في البقية. # PageV01P290 # وو1جباته: 1- إحرام من ميقات. #  ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم ~~يؤذ أو يتأذ بزحمة فلو تعارض القرب منه والرمل: قدم لان ما يتعلق بنفس ~~العبادة أولى من المتعلق بمكانها وأن يضطبع في طواف يرمل فيه وكذا في ~~السعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع وأن ~~يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر. # فرع [في ما يسن للقادم مكة أول قدومه] يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى ~~بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان [البخاري رقم: 1615, مسلم ~~رقم: 1235] إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة ~~فيبدأ بها لا بالطواف. # وواجباته أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية: ### | 1- # إحرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة: هي: # وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الحليفة المسماة ببئر علي. # ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة. # ومن تهامة اليمن: يلملم. # ومن نجد اليمن والحجاز: قرن. # PageV01P291 # 2- ومبيت بمزدلفة 3- وبمنى, #  ومن المشرق: ذات عرق. # وميقات العمرة لمن بالحرم الحل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية. # وميقات من لا ميقات له ms145 في طريقه: محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر ~~أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة. فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمين من ~~الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى ~~جدة خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها وعلل بأن مسافتها إلى ~~مكة كمسافة يلملم إليها. # ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا ما لم يعد إليه قبل ~~تلبسه بنسك ولو طواف قدوم وأثم غيرهما. ### | 2- # ومبيت بمزدلفة ولو ساعة1 من نصف ثان من ليلة النحر. ### | 3- # ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق نعم إن نفر قبل غروب شمس اليوم ~~الثاني جاز وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها وإنما يجب المبيت في ~~لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية. PageV01P292 # 4- وطواف الوداع 5- ورمي بحجر وتجبر. # وسننه: غسل لإحرام ودخول مكة ووقوف وتطيب قبيله, #  4- وطواف الوداع لغير حائض ومكي إن ~~لم يفارق مكة بعد حجه. ### | 5- # ورمي إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا وإلى الجمرات الثلاث ~~بعد زوال كل يوم من أيام التشريق سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات. # بحجر أي بما يسمى به ولو عقيقا وبلورا ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي ~~أيام التشريق وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات1 فأكثر. # وتجبر أي الواجبات بدم. # وتسمى هذه أبعاضا. # وسننه أي الحج: # غسل فتيمم لإحرام ودخول مكة ولو حلالا بذي طوي وقوف بعرفة عشيتها ~~وبمزدلفة ولرمي أيام التشريق. وتطيب البدن والثوب ولو بما له جرم قبيله أي ~~الإحرام وبعد الغسل. # ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق. PageV01P294 # وتلبية وطواف قدوم ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع ~~وأذكار. #  وتلبية وهي: لبيك اللهم لبيك لا ~~شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. # ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك. # ويسن الإكثار منها والصلاة على النبي ص وسؤال الجنة والاستعاذة من النار ~~بعد تكرير التلبية ثلاثا. # وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة لكن لا ms146 تسن في طواف القدوم والسعي ~~بعده لورود أذكار خاصة فيهما. وطواف قدوم لأنه تحية البيت وإنما يسن لحاج ~~أو قارن دخل مكة قبل الوقوف ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير نعم يفوت ~~بالوقوف بعرفة. # ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع المسمى الآن بالمشعر الحرام وهو جبل في ~~آخر مزدلفة فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الأسفار مستقبلين القبلة للاتباع. # وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة وقد استوعبها الجلال السيوطي ~~في وظائف اليوم والليلة فليطلب1. PageV01P296 # 000000000000000000000000000000000000 #  فائدة [في زيارة قبر سيدنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم] يسن متأكدا زيارة قبر النبي ص ولو لغير حاج ~~ومعتمر لأحاديث وردت في فضلها. # وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغيرهما وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر. ~~[راجع كتاب فضل ماء زمزم لسائد بكداش] . # PageV01P298 # ### | فصل في محرمات الإحرام # يحرم بإحرام: وطء وقبلة واستمناء بيد ونكاح وتطيب, #  فصل في محرمات الإحرام # يحرم بإحرام على رجل وأنثى وطئ لآية: {فلا رفث} [2 سورة البقرة الآية: ~~197] أي لا ترفثوا. # والرفث مفسر بالوطء. ويفسد به الحج والعمرة. # وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر1. # ونكاح لخبر مسلم [رقم: 1409] : "لا ينكح المحرم ولا ينكح". # وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا كمسك وعنبر وكافور حي PageV01P298 # ودهن شعر وإزالته وقلم ويحرم ستر رجل بعض رأس بما يعد ~~ساترا ولبسه محيطا بلا عذر, #  أو ميت وورد ومائه ولو بشد نحو مسك ~~بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه. # ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي تمر الحناء فإن كان بحيث لو ~~أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا. # ودهن بفتح أوله شعر رأس أو لحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن. # وإزالته أي الشعر ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه نعم إن احتاج إلى ~~حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة وعليه الفدية فلو نبت شعر بعينه أو ~~غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. # وقلم لظفر ولو ms147 بعضه من يد أو رجل نعم له قطع ما انكسر من ظفره إن تأذى به ~~ولو أدنى تأذ. # ويحرم ستر رجل لا امرأة بعض رأس بما يعد ساترا عرقا من مخيط أو غير ~~كقلنسوة وخرقة إما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم ~~يقصد بها الستر فلا يحرم بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه وكحمل نحو زنبيل ~~لم يقصد به ذلك أيضا واستظلال بمحمل وإن مس رأسه. # ولبسه أي الرجل مخيطا بخياطة: كقميص وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه ~~بلا عذر فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر كحر وبرد. # PageV01P299 # وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو ~~تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة. #  ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر ~~عليه وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع ~~العذر. # ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف ~~الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية. # ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية. # ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ~~ليثبت: لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده. # ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا. # وفدية ارتكاب واحد م ما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في ~~الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم ~~الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع1 أو صوم ثلاثة أيام. # فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة. # فرع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت PageV01P300 # ودم ترك مأمور ذبح فصوم ثلاثة وقبل نحر وسبعة بوطئه ~~ويجب على مفسد نسك بوطء بدنة #  الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر ~~وقلم ظفر وقتل صيد. # ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب. ms148 # والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولا اتحاد زمان ومكان عرفا فدية ~~كاملة وفي واحدة: مد1 طعام. # وفي اثنتين مدان. # ودم ترك مأمور كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار وطواف ~~الوداع كدم التمتع والقران ذبح أي ذبح شاة تجزئ أضحية في الحرم. # ف الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله وإن وجد من يقرضه أو ~~وجده بأكثر من ثمن المثل صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرام وقبل يوم نحر ولو ~~مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه لأنها تصير قضاء. # ولا تقديمه على الإحرام بالحج الآية. # ويلزمه أيضا صوم سبعة بوطنه أي إذا رجع إلى أهله. # ويسن تواليها كالثلاثة قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم} [2 سورة البقرة الآية: 196] . # ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطء: بدنة بصفة الأضحية, PageV01P301 # وقضاء فورا. #  وإن كان النسك نفلا. # والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز عن البدنة ~~فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم ~~عن كل مد يوما ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم. # وعلم من قولي بمسد نسك: أنه يبطل بوطء ومع ذلك يجب مضي في فاسدة. # وقضاء فورا وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع ~~فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا: أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف ~~غيره من النفل. # تتمة يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده وإلا ~~فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى وكونه سمينا حسنا ولا ~~يجب إلا بالنذر. # مهمات [في بيان جمل من المسائل كالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح وغير ~~ذلك] : يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جذع ضأن له # PageV01P302 # 000000000000000000000000000000000 #  سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو ~~ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس ms149 سنين بنية أضحية عند ذبح أو ~~تعيين. # وهي أفضل من الصدقة. # ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق. # ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد. # ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل وذات عرج وعور ومرض ~~بين ولا يضر شق أذن أو خرقها. # والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة. # ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال: جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ~~ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف. # ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره. # ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها ~~والأفضل: التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل ~~فوق ثلاث والتصدق بجلدها وله إطعام أغنياء لا تمليكهم. # ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها من وكل به وكره # PageV01P303 # 000000000000000000000000000000000 #  لمريدها إزالة نحو شعر في عشر ذي ~~الحجة وأيام التشريق حتى يضحي. # ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه: أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا ~~يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء: أحب من ندائهم إليها ومن ~~التصدق نيئا وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله بل يسن تسمية سقط ~~بلغ زمن نفخ الروح. # وأفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في ~~التسمية بمحمد فضائل علية. # ويحرم التسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام. # وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بأبي القاسم. # وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة وأن يؤذن ~~ويقرأ سورة الإخلاص وآية: {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} [3 ~~سورة آل عمران الآية: 36] بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام ~~في اليسرى عقب الوضع وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم تمسه ~~النار حين يولد ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي ms150 [2 سورة البقرة الآية: ~~255] و {إن ربكم الله} [7 سورة الأعراف الآية: 54] الآية والمعوذتان ~~والإكثار من دعاء الكرب [راجع الأذكار للنووي, الأرقام: 663- 672] . # قال شيخنا: أما قراءة سورة الأنعام إلى: {رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} ~~[6 سورة الأنعام الآيات: 1- 59] يوم يعق عن المولود فمن # PageV01P304 # 000000000000000000000000000000000 #  مبتدعات العوام الجهلة فينبغي ~~الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن انتهى. # فرع يسن لكل أحد الادهان غبا والاكتحال بالإثمد وترا عند نومه وخضب شيب ~~رأسه ولحيته: بحمرة أو صفرة. # ويحرم حلق لحية وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما. # وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح. # ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية. # ويحرم وشر الأسنان ووصل الشعر بشعر نجس أو شعر آدمي وربطه به لا بخيوط ~~الحرير أو الصوف ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل وأن يغطي الأواني ~~ولو بنحو عود يعرض عليها وأن يغلق الأبواب مسميا الله فيهما وأن يطفئ ~~المصابيح عند النوم. # واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس ~~وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محدد يجرح غير عظم وسن وظفر ~~كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة. # PageV01P305 # 000000000000000000000000000000000 #  فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من ~~محدد أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا ~~بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة ~~المذبوح قبل تمام القطع. # ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا. # أما غير المقدور عليه بطيرانه أو شدة عدوه وحشيا كان أو إنسيا كجمل أو ~~جدي نفر شاردا ولم يتيسر لحوقه حالا وإن كان لو صبر سكن وقدر عليه وإن لم ~~يخف عليه نحو سارق فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم أو سيف في أي محل كان ثم إن ~~أدركه وبه حياة مستقرة ذبحه فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه ms151 حتى مات كأن ~~اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين فمات قبل الإمكان حل وإلا كأن لم يكن ~~معه سكين أو علق في الغمد بحيث تعسر إخراجه فلا. # ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن وهو ما يصنع بالحديد ويرمى ~~بالنار لأنه محرق مذفف سريعا غالبا. # قال شيخنا: نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير: فيشقه فقط ~~احتمل الجواز. # والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد ~~خلافا لبعض المحقين. # وشرط الذابح أن يكون مسلما أوكتابيا ينكح. # PageV01P306 # 000000000000000000000000000000000 #  ويسن أن يقطع الود جين وهما عرقا ~~صفحتي عنق وأن يحد شفرته ويوجه ذبيحته لقبلة وأن يكون الذابح رجلا عاقلا ~~فامرأة فصبيا ويقول ندبا عند الذبح وكذا عند رمي الصيد ولو سمكا وإرسال ~~الجارحة: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. # ويشترط في الذبيح غير المريض شيئان. # أحدهما: أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه ولو ظنا بنحو شدة حركة بعده ~~ولو وحدها على المعتمد وانفجار دم وتدفقه إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما ~~فإن شك في استقرارها لفقد العلامات حرم. # ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحو سيف أو عضه نحو هرة فإن بقيت فيه حياة ~~مستقرة فذبحه حل. # وإن تيقن هلاكه بعد ساعة1 وإلا لم يحل كما لو قطع بعد رفع السكين ولو ~~لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح. # قال شيخنا في شرح المنهاج: وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه ~~فأعادها فورا وأتم الذبح حل وقول بعضهم: لو رفع يده ثم أعادها لم يحل مفرع ~~على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها أو محمول على ما إذا لم يعدها على ~~الفور ويؤيده إفتاء غير PageV01P307 # 000000000000000000000000000000000 #  واحد فيما لو انفلتت شفرته فردها ~~حالا أنه يحل انتهى. # ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه في آخر ~~رمقه إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو ms152 نحوه فإن وجد كأن أكل نباتا ~~يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح ولو ~~بالظن بالعلامة المذكورة بعده. # فائدة من ذبح تقريا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم. # وثانيهما: كونه مأكولا وهو من الحيوان البري: الأنعام والخيل وبقر وحش ~~وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب لا أسد وقرد وصقر ~~وطاووس وحدأة وبوم ودرة وكذا غراب أسود ورمادي اللون خلافا لبعضهم ويكره ~~جلالة ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة. # ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا لجمع. # ويحرم من الحيوان البحري: ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان لا قرش ودنليس على ~~الأصح فيهما. # قال في المجموع: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر يحل ميتته إلا ~~الضفدع. # PageV01P308 # 0000000000000000000000000000000000 #  ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الأصحاب ~~حل جميع ما فيه إلا الضفدع. # ويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو ~~خنزير. # ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه ويكره ذبح صغيرهما وأكل مشوي سمك قبل ~~تطييب جوفه وما أنتن منه كاللحم وقلي حي في دهن مغلي. # وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط أن لا ينفرد عنه وإلا لم ~~يحل أكله ولو معه كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض ~~أصحابنا. # ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل كحجر وتراب وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ~~ومسكر ككثير أفيون وحشيش وبنج. # فائدة أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. # قال جمع: هي أفضلها. # ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع. # وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم. # ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون # PageV01P309 # النذر: التزام مكلف قربة لم تتعين #  ما زاد هذا إن توقع معرفة أربابه ~~وإلا صار لبيت ms153 المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا. # فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر وهو قربة على ما اقتضاه كلام ~~الشيخين وعليه كثيرون # بل بالغ بعضهم فقال: دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقيل ~~مكروه للنهي عنه. # وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه ~~كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا فيتخير من ~~دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين. # ولا يتعين الملتزم ولو حجا والفرع: ما اندرج تحت أصل كلي. # النذر: التزام مسلم مكلف رشيد: قربة لم تتعين نفلا كانت أو فرض كفاية ~~كإدامة وتر وعيادة مريض وزيادة رجل قبرا وتزوج حيث سن خلافا لجمع وصوم أيام ~~البيض والاثنين فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم ~~يجب القضاء وكصلاة جنازة وتجهيز ميت ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن ~~فعل أثم كتقديم الصلاة على وقتها المعين ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر ~~فإن فعل صح وكان قضاء ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس ولو نذر ~~صلاة: فيجب ركعتان بقيام قادر. # أو صوما: فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة أو صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر # PageV01P310 # بلفظ منجز ك: لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت كذا أو ~~معلق, #  مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد ~~وإلا تعين صرفه له ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه. # وخرج بالمسلم المكلف: الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم كنذر السفيه ~~وقيل يصح من الكافر. # وبالقربة: المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ~~ينعقدان وكالمعصية: المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده ~~فقط وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام وإن قصد تقوية على العبادة أو ~~النشاط لها. # ولا كفارة في المباح على الأصح. # وبلم تتعين: ms154 ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال ~~تجارة وكترك محرم. # وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بأن يلتزم قربة به من غير تعليق ~~بشيء وهذا نذر تبرر كلله على كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراء أو ~~اعتكاف أو علي كذا وإن لم يقل لله. # أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره ~~من اضطراب طويل. # أو بلفظ معلق ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في ~~حصوله من حدوث # نعمة أو اندفاع نقمة ك: إن # PageV01P311 # ك: إن شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا فيلزم ما ~~التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. #  شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا ~~أو ألزمت نفسي أو واجب على كذا. # وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ وقيل يصح ~~بالنية وحدها. # فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. # وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية ~~كلام ابن عبد السلام. # ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض بل يشترط عدم رده. # ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا ~~للجلال البلقيني ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض ~~موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه ولا يجوز للأصل الرجوع فيه ~~وينعقد معلقا في نحو: إذا مرضت فهو نذر قبل مرضي بيوم وله التصرف قبل حصول ~~المعلق عليه ويلغو قوله: متى حصل لي الأمر الفلاني أجئ لك بكذا ما لم يقترن ~~به لفظ التزام أو نذر. # وأفتى جمع فيمن أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر # PageV01P312 # 000000000000000000000000000000000 #  بمتاعه ففعلا صح. # وإن زاد المبتدئ: إن نذرت لي بمتاعك. # وكثيرا ما يفعل ذلك فيما ms155 لا يصح بيعه ويصح نذره. # ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته. # قال القاضي: ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له مع معشر ~~وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه. # وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور. # وقال غيره: محله إن نذر قبل الاشتداد. # ويصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني ~~وأراد به قربة ثم: كإسراج ينتفع1 به أو اطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك ~~ويقع لبعض العوام: جعلت هذا للنبي ص فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم ~~للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. # قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن ~~من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف PageV01P313 # 00000000000000000000000000000000000 #  صرفه في جهة من جهاتها: صرف إليها ~~واختصت به. انتهى. # قال شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف ~~لرأي ناظرها. # قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها انتهى. # وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا بأنه غيرها انتهى ~~يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع ~~متأخرون. # ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن ~~احتيج لذلك وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا. # ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد صح إن كان ثم من ينتفع به ولو على ~~ندور وإلا فلا. # ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما ~~لم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه إليها. # وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم فإن كان معسرا باع بعضه لنقل ~~الباقي فإن تعسر نقله كعقار أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه ~~وتصدق به على فقراء الحرم. # وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان. # ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ ms156 بعضها عن بعض # PageV01P314 # 000000000000000000000000000000000 #  كالاعتكاف. # ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه. # كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور. # ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته. # ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر. # ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه فلو قال: علي أن أتصدق بعشرين ~~دينارا وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك: ملكها وإن لم يقبضها ولا ~~قبلها بل وإن رد فله التصرف فيها. # وينعقد حول زكاتها من حين النذر وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له ~~فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها. # ولو تلف المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخنا. # ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره ~~بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله ~~بدينار لاختلاف الأغراض. # PageV01P315 # 00000000000000000000000000000000 #  تتمة [في بيان حكم نذر المقترض ~~لمقرضه] اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام ~~دينه في ذمته فقال بعضهم لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل ~~يتوصل به إلى ربا النسيئة. # وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به أو فيه ~~اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق ولأنه يسن ~~للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ ~~مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط ~~عليه النذر في عقد القرض كان ربا. # وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي فيما إذا نذر المديون للدائن ~~منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته: والذي رأيته لمتأخري أصحابنا ~~اليمنيين ما هو صريح في الصحة وممن ms157 أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين ~~القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل. # PageV01P316 # ### | باب البيع ### | مدخل # ... # باب البيع #  باب البيع # هو لغة: مقابلة شيء بشيء. وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. # والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} # PageV01P316 # يصح بإيجاب كبعتك وملكتك ذا بكذا وقبول كاشتريت وقبلت ~~هذا بكذا, #  [2 سورة البقرة الآية: 275] وأخبار ~~كخبر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل ~~بيده وكل بيع مبرور" [مسند أحمد رقم: 16814] أي لا غش فيه ولا خيانة. # يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة: ~~كبعتك ذا بكذا أو هو لك بكذا وملكتك أو وهبتك ذا بكذا وكذا جعلته لك بكذا ~~إن نوى به البيع. # وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك: كاشتريت هذا بكذا ~~وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا. # وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما ~~البيع عن تراض" [ابن ماجه رقم: 2185] . # والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير ~~الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز واللحم دون نحو الدواب ~~والأراضي. # فعلى الأول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا أما ~~في الآخرة فلا مطالبة بها. # ويجري خلافها في سائر العقود وصورتها: أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم ~~يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع: بعت؟ # PageV01P317 # بلا فصل وتخلل لفظ أجنبي وتعليق وتأقيت وشرط في عاقد ~~تكليف وإسلام لتملك مسلم #  فقال: نعم أو إي وقال للمشتري ~~اشتريت؟ فقال: نعم صح. # ويصح أيضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت والبائع اشتريت. # ولو قرن بالإيجاب أو القبول حرف استقبال كأبيعك لم يصح. # قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم. # وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل يقع ms158 بينهما بخلاف ~~اليسير. # ولا تخلل لفظ وإن قل. # أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه. # ويشترط أيضا أن يتوافقا معنى لا لفظا فلو قال بعتك بألف فزاد أو نقص أو ~~بألف حالة فأجل أو عكسه أو مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة. # وبلا تعليق فلا يصح معه كإن مات أبي فقد بعتك هذا ولا تأقيت كبعتك هذا ~~شهرا. # وشرط في عاقد بائعا كان أن مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من ~~مكره بغير حق لعدم رضاه. # وإسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه. # PageV01P318 # ومصحف وفي معقود ملك له عليه #  وكذا يشترط أيضا: إسلام لتملك مرتد ~~على المعتمد لكن الذي في الروضة وأصلها: صحة بيع المرتد للكافر. # ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة ~~كما قاله شيخنا. # ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل ~~بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب ~~ويصح بيعها للذمي أي في دارنا. # وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه. # فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن ~~باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ ~~بأن صحته لان الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. # فائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر ~~المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة وإلا طولب قاله البغوي. # ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام فإن أقبضه له البائع # PageV01P319 # وطهره ورؤيته. #  برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله ~~أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل ~~قاله شيخنا. # وطهره أو إمكان ms159 طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها ~~بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته. # ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان ~~أو أحدهما: كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه. # وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وتكفي رؤية بعض ~~المبيع إن دل على باقيه # كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموج متساوي الأجزاء كالحبوب أو لم ~~يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو ~~جوز فيكفي رؤيته لان صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه. # ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. # ويشترط أيضا قدرة تسليمه فلا يصح بيع آبق وضال ومغصوب لغير قادر على ~~انتزاعه وكذا سمك بركة شق تحصيله. # PageV01P320 # وشرط في بيع مطعوم ونقد بجنسه حلول وتقابض قبل تفرق #  مهمة [في بيان حكم من تصرف في مال ~~غيره ظاهرا ثم تبين أنه له] : من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه ~~فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي فبان إذنه ~~له أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لان العبرة في العقود بما ~~في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف ومن ثم لو توضأ ولم يظن ~~أنه مطلق: بطل طهوره وإن بان مطلقا لان المدار فيها على ظن المكلف. # وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج والإبراء وغيرهما فلو أبرأ من حق ظانا ~~أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد. # ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ: ~~صح اعتبارا بما في نفس الأمر. # وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين: # مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول. # ونقد أي ذهب وفضة ولو ms160 غير مضروبين كحلي وتبر. # بجنسه كبر ببر وذهب بذهب. # حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض: صح فيه فقط. # PageV01P321 # ومماثلة وبغير جنسه حلول وتقابض وفي بيع موصوف في ذمة #  ومماثلة بين العوضين يقينا: بكيل ~~في مكيل ووزن في موزون وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر ~~بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد فإذا اختلفت هذه ~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" [مسلم رقم: 1587, الترمذي رقم: ~~1240, النسائي رقم: 4560- 4566, أبو داود رقم: 3349, ابن ماجه رقم: 2254, ~~مسند أحمد رقم: 22175, 22217, 22220, الدارمي رقم: 2579] أي: مقابضة. # قال الرافعي: ومن لازمه الحلول أي غالبا فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا أو ~~مع ظن مماثلة وإن خرجتا سواء. # وشرط في بيع أحدهما بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة ~~حلول وتقابض قبل تفرق لا مماثلة فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في ~~المجلس بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط. # واتفقوا على أنه من الكبائر لورود اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه. # وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير طعام بطعام: لم ~~يشترط شيء من الثلاثة. # وشرط في بيع موصوف في ذمة1 ويقال له السلم مع الشروط PageV01P322 # قبض رأس مال قبل تفرق وكون مسلم فيه دينا ومقدورا في ~~محله ومعلوم قدر. #  المذكورة للبيع غير الرؤية. # قبض رأس مال معين أو في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق من مجلس العقد ~~ولو كان رأس المال منفعة. # وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان ولمسلم إليه قبضه ~~ورده لمسلم ولو عن دينه. # وكون مسلم فيه دينا في الذمة: حالا كان أو مؤجلا لأنه الذي وضع له لفظ ~~السلم فأسلمت إليك ألفا في # هذا العين أو هذا في هذا: ليس سلما لانتفاء الشرط ولا بيعا لاختلال لفظه. # ولو قال ms161 اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند ~~الشيخين نظرا للفظ. # وقيل سلم نظرا للمعنى واختاره جمع محققون. # وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله بكسر الحاء: أي وقت حلوله فلا ~~يصح السلم في منقطع عند المحل: كالرطب في الشتاء وكونه معلوم قدر بكيل في ~~مكيل أو وزن في موزون أو ذرع في مزروع أو عد في معدود. # وصح في نحو جوز ولوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن ولا يجوز ~~فيه بيضة ونحوها لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها # PageV01P323 # وحرم ربا #  مع وزنها فيورث عزة الوجود. # ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم أو ~~لحمله إليه مؤنة. # ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى ~~محل الظفر مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته. # ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال ومطلق المسلم فيه ~~جيد. # وحرم ربا مر بيانه قريبا وهو أنواع: # ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين. # ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض. # وربا يد: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. # وربا نساء: بأن يشترط أجل في أحد العوضين. # وكلها مجمع عليها. # ثم العوضان أن اتفقا جنسا: اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة: وهي الطعم ~~والنقدية اشترط شرطان تقدما. # قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث ~~أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق ~~النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج # PageV01P324 # وتفريق بين أمة وفرع لم يميز بنحو بيع وبطل فيهما, #  إلى قبول لفظا على المعتمد. # وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة. # فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ~~ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل ms162 ~~صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا ~~قبض قبل تفرق. # وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة. # وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد. # بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية. # لغير من يعتق عليه لخبر: "من فرق بين الوالدة وولدها: فرق الله بينه وبين ~~أحبته يوم القيامة" [الترمذي رقم: 1283, مسند أحمد رقم: 22988, 23002, ~~الدارمي رقم: 2469] . # وبطل العقد فيهما أي الربا والتفريق بين الأمة والولد. # وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع ~~وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة. # PageV01P325 # وبيع نحو عنب ممن ظن أنه يتخذه مسكرا, #  والأب وإن علا والجدة وإن علت ولو ~~من الأب كالأم إذا عدمت. # أما بعد التمييز فلا يحرم لاستغناء المميز عن الحضانة: كالتفريق بوصية ~~وعتق ورهن. # ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره لكن يكره في ~~الرضيع: كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الأم فإن لم يستغن عن اللبن ~~حرم وبطل إلا إن كان لغرض الذبح لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. # وحرم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن ~~عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا ~~بيع نحو المسك لكافر يشتري1 لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ~~ذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي ~~حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف ~~يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع. # ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة PageV01P326 # واحتكار قوت وسوم على سوم بعد تقرر ثمن ونجش. #  وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال ~~وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم وبطل. # وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة ms163 وهو إمساك ما اشتراه في ~~وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه ~~وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا ~~إمساك غلة أرضه. # وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في ~~الثوب. # وسوم علي سوم أي سوم غيره بعد تقرر ثمن بالتراضي به وإن فحش نقص الثمن عن ~~القيمة للنهي عنه وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له ~~أرخص منه أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى وتحريمه بعد البيع وقبل ~~لزومه لبقاء الخيار أشد. # ونجش للنهي عنه وللإيذاء: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره ~~وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه. # ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطئ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث ~~لم يتأمل ويسأل. # ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش. # وشرط التحريم في الكل: علم النهي حتى في النجش ويصح البيع مع التحريم في ~~هذه المواضع. # PageV01P327 # فصل [في خيار المجلس والشرط وخيار العيب] # يثبت خيار مجلس في كل بيع وسقط خيار من اختار لزومه, #  فصل في خياري المجلس والشرط وخيار ~~العيب. # يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي والسلم وكذا في هبة ذات ثواب على ~~المعتمد. # وخرج بفيء: كل بيع غير البيع: كالإبراء والهبة بلا ثواب وشركة وقراض ورهن ~~وحوالة وكتابة وإجارة ولو في الذمة أو مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك ~~لأنها لا تسمى بيعا. # وسقط خيار من اختار لزومه أي البيع من بائع ومشتر: كأن يقولا اخترنا ~~لزومه أو أجزناه فيسقط خيارهما أو من أحدهما: كأن يقول اخترت لزومه: فيسقط ~~خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا. # PageV01P328 # ويحصل فسخ بنحو فسخت وإجازة بنحو أجزت ولمشتر جاهل ~~خيار بعيب قديم كاستحاضة وسرقة وإباق وزنا وبول بفراش #  والملك في المبيع مع توابعه في مدة ms164 ~~الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان لهما: فموقوف فإن تم ~~البيع: بان أنه لمشتر من حين العقد وإلا فلبائع. # ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كاسترجعت المبيع وإجازة ~~فيها بنحو: أجزت البيع كأمضيته والتصرف في مدة الخيار بوطء وإعتاق وبيع ~~وإجارة وتزويج من بائع: فسخ ومن مشتر: إجازة للشراء. # ويثبت لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع ب ظهور عيب قديم منقص قيمة ~~في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول: لان الغالب ~~في الثمن الانضباط فقيل: فيه ظهور العيب. # والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ ولو حدث بعض ~~القبض فلا خيار للمشتري وهو كاستحاضة ونكاح لأمة وسرقة وإباق وزنا من رقيق ~~أي بكل منها وإن لم يتكرر وتاب ذكرا كان أو أنثى. # وبول بفراش إن اعتاده وبلغ سبع سنين وبخر وصنان مستحكمين. # ومن عيوب الرقيق: كونه نماما أو شتاما أو كذابا أو آكلا # PageV01P330 # وجماح وعض وكتصرية لا بغبن فاحش كظن زجاجة جوهرة ~~والخيار فوري. #  لطين أو شاربا لنحو خمر أو تاركا ~~للصلاة ما لم يتب عنها أو أصم أو أبله أو مصطك الركبتين أو رتقاء أو حاملا ~~في آدمية لا بهيمة أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من ~~الآخر. # وجماح لحيوان وعض ورمح وكون الدار منزل الجند أو كون الجن مسلطين على ~~ساكنها بالرجم أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض. # ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر كتصرية له: وهي أن يترك حلبه ~~مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية لا خيار بغبن ~~فاحش: كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث. # والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور ~~عادة فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلامة على البائع بخلاف ~~محادثته ولو عليه ليلا: فله التأخير حتى يصبح # ويعذر في ms165 تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ~~بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه. # ثم إن كان البائع في البلد: رده المشتري بنفسه أو وكليه على البائع أو ~~وكيله ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها: رفع الأمر إلى ~~الحاكم وجوبا ولا يؤخر لحضوره فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض # PageV01P331 # 000000000000000000000000000000000 #  أشهد على الفسخ فإن عجز عن ~~الإشهاد: لم يلزمه تلفظ وعلى المشتري ترك استعمال فلو استخدم رقيقا ولو ~~بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد قهرا وإن يفعل الرقيق ما ~~أمر به فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب: لم يضر. # فرع لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد ~~بها: صح العقد وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع ~~لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه. # ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل: صدق البائع بيمينه في دعواه ~~حدوثه لان الأصل: لزوم العقد. # وقيل لان الأصل عدم العيب في يده. # ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا ~~أرش عليه للحادث. ويتبع في الرد بالعيب: الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم ~~الصنعة ولو بأجرة وحمل قارن بيعا لا المنفصلة: كالولد والثمر وكذا الحمل ~~الحادث في ملك المشتري فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري. # PageV01P332 # ### | فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب # ... # وكل بفرقة بدن عرفا وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ولهما شرط خيار ثلاثة ~~أيام فأقل من الشرط, #  وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن ~~منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا عن مجلس العقد عرفا. # فما يعده الناس فرقة: يلزم به العقد وما لا: فلا فإن كانا في دار صغيرة ~~فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها أو في كبيرة: فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من ~~بيوتها أو في صحراء ms166 أو سوق: فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا وإن سمع ~~الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محل وإن بلغ سنين ~~أو تماشيا منازل. # ولا يسقط بموت أحدهما: فينتقل الخيار للوارث المتأهل. # وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها أي قبل الفرقة: بأن جاءا معا وادعى أحدهما ~~فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر ~~الآخر: فيصدق النافي لموافقته للأصل. # ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار ~~مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا # يجوز شرطه لمشتر للمنافاة وفي ربوي وسلم: فلا يجوز شرط فيهما لأحد ~~لاشتراطه القبض فيهما في المجلس. ثلاثة أيام فأقل بخلاف ما لو أطلق أو أكثر ~~من ثلاثة أيام فإن زاد عليها: لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء أشرط ~~في العقد أم في مجلسه. # PageV01P239 # ### | فصل في حكم المبيع قبل القبض # المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإتلاف مشتر قبض ويبطل تصرف بنحو بيع فيما ~~لم يقبض لا بنحو إعتاق # وقبض غير منقول بتخلية لمشتر ومنقول بنقله, #  فصل في حكم المبيع قبل القبض # المبيع قبل قبضه من ضمان بائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع ~~وثبوت الخيار بتعيبه أو تعييب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي فلو تلف بآفة أو ~~أتلفه البائع: انفسخ البيع. # وإتلاف مشتر قبض وإن جهل أنه للبيع. # ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة وإجارة ورهن وإقراض: فيما لم ~~يقبض لا بنحو إعتاق وتزويج ووقف: لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على ~~القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا ~~بالتزويج. # وقبض غير منقول من أرض ودار وشجر بتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع مع ~~تسليمه المفتاح وإفراغه من أمتعة غير المشتري. # وقبض منقول من سفينة أو حيوان بنقله من محله إلى محل آخر مع تفريغ ~~السفينة. # ويحصل القبض أيضا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتري بحيث ms167 لو مد إليه ~~يده لناله وإن قال: لا أريده. # PageV01P333 # وجاز استبدال عن ثمن ودين. #  وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن ~~البائع في القبض مضى زمن يمكن فيه المضي إليه عادة ويجوز لمشتر استقلال ~~بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال. # وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. # عن ثمن نقد أو غيره: لخبر ابن عمر رضي الله عنه: كنت أبيع الإبل ~~بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس إذا تفرقتما ~~وليس بينكما شيء" [الترمذي رقم: 1242, النسائي رقم: 4582, 4583, 4589, أبو ~~داود رقم: 3354, ابن ماجه رقم: 2262, مسند أحمد رقم: 4868, 5530, 5839, ~~6203, 6391, الدارمي رقم: 2581] . # وعن دين قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ولو استبدل موافقا ~~في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا ~~إن استبدل ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم. # ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ولو ~~من جنسه: كحنظة سمراء عن بيضاء لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ~~فمع كونه في الذمة أولى. نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأردأ ~~بالتراضي. # PageV01P334 # ### | فصل في بيع الأصول والثمار # يدخل في بيع أرض ما فيها من بناء وشجر وفي بستان أرض وشجر وبناء ودار هذه ~~وأبواب منصوبة لا في قن حلقة وثوب, #  فصل في بيع الأصول والثمار # يدخل في بيع أرض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والإقرار ~~بها ما فيها من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع وأصول بقل تجز ~~مرة بعد أخرى كقثاء وبطيخ لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل لأنه ليس للدوام ~~والثبات فهو كالمنقولات في الدار. # ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما لا مزارع حولهما لأنها ~~ليست منهما. # وفي بيع دار هذه الثلاثة ms168 أي الأرض المملوكة للبائع بحملتها حتى تخومها ~~إلى الأرض السابعة والشجر المغروس فيها وإن كثر والبناء فيها بأنواعه ~~وأبواب منصوبة وأغلاقها المثبتة لا الأبواب المقلوعة والسرر والحجارة ~~المدفونة بلا بناء. # لا في بيع قن ذكر أو غيره حلقة بأذنه أو خاتم أو نعل وكذا ثوب عليه خلافا ~~للحاوي كالمحرر وإن كان ساتر عورته. # PageV01P335 # وفي شجر عرق وغصن رطب لا مغرسه وثمر ظهر ويبقيان وفي ~~دابة حملها. #  وفي بيع شجر رطب بلا أرض عند ~~الإطلاق عرق ولو يابسا إن لم يشرط قطع الشجر بأن شرط إبقاؤه أو أطلق لوجوب ~~بقاء الشجر الرطب ويلزم المشتري قلع اليابس عند الإطلاق للعادة فإن شرط ~~قطعه أو قلعه: عمل به أو إبقاؤه: بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها وغصن ~~رطب لا يابس والشجر رطب لان العادة قطعه وكذا ورق رطب لا ورق حناء على ~~الأوجه. # لا يدخل في بيع الشجر مغرسه فلا يتبعه في بيعه لان اسم الشجر لا يتناوله. # ولا ثمر ظهر: كطلع نخل بتشقق وثمر نحو عنب: ببروز وجوز: بانعقاد فما ظهر ~~منه: للبائع وما لم يظهر: للمشتري ولو شرط الثمر لأحدهما: فهو له عملا ~~بالشرط: سواء أظهر الثمر أم لا. # ويبقيان أي الثمر الظاهر والشجر عند الإطلاق فيستحق البائع تبقية الثمر ~~إلى أوان الجداد فيأخذه دفعة لا تدريجا وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا ~~فإن انقلع فله غرسه إن نفع لا بد له. # ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم ~~يصح البيع كبيعها دون حملها وكذا عكسه. # PageV01P336 # ### | فصل في اختلاف المتعاقدين # ولو اختلف متعاقدان في صفة عقد وصح كقدر عوض ولا بينة لأحدهما حلف كل فإن ~~أصرا فلكل أو الحاكم فسخه, #  فصل في اختلاف المتعاقدين # ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين أو وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلم ~~وقراض وإجارة وصداق. # والحال أنه قد صح العقد باتفاقهما أو يمين البائع: كقدر عوض من نحو مبيع ~~أو ثمن أو جنسه ms169 أو صفته أو أجل أو قدره ولا بينة لأحدهما بما ادعاه أو كان ~~لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى ~~أو أرختا بتاريخ واحد وإلا حكم بمقدمة التاريخ. # حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله فيقول ~~البائع مثلا: ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا ويقول المشتري: ما اشتريت بكذا ~~ولقد اشتريت بكذا لان كلا: من المدعي والمدعى عليه. # والأوجه: عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا لان النفي فيه: صريح والإثبات: ~~مفهوم. # فإن رضي أحدهما بدون ما ادعاه أو سمح للآخر بما ادعاه لزم العقد ولا ~~رجوع. # فإن أصرا على الاختلاف: فلكل منهما أو للحاكم فسخه أي: # PageV01P337 # ولو ادعى بيعا والآخر رهنا حلف كل نفيا وحلف مدعي ~~صحة. #  العقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع ~~ولا تجب الفورية هنا. # ثم بعد الفسخ: يرد المبيع بزيادته المتصلة فإن تلف حسا أو شرعا كأن وقفه ~~أو باعه رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما ويرد على البائع قيمة ~~آبق فسخ العقد وهو آبق من عند المشتري والظاهر اعتبارها بيوم الهرب. # ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة: كأن قال أحدهما بعتكه بألف ~~فقال الآخر: بل رهنتنيه أو وهبتنيه فلا تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد بل ~~حلف كل منهما للآخر نفيا أي يمينا نافية لدعوى الآخر لأن الأصل: عدمه ثم ~~يرد مدعى البيع الألف لأنه مقر بها ويسترد العين بزوائدها المتصلة ~~والمنفصلة. # وإذا اختلف العاقدان: فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن ~~أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر: # وحلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه ~~للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود وقد يصدق مدعي الفساد ~~كأن قال البائع: لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله ~~البائع: صدق بيمينه لأن الأصل: عدم البلوغ. # وإن اختلفا: هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف؟ ms170 فيصدق مدعي الإنكار: ~~لأنه الغالب. # PageV01P338 # 000000000000000000000000000000 #  ومن وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته ~~غيبة عقله حال الهبة: لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا ~~استمرارها إليها. # ويصدق منكر أصل نحو البيع. # فروع لورد المشتري مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع فيصدق ~~بيمينه لأن الأصل مضي العقد على السلامة. # ولو أتى المشتري بما فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر المقبض صدق بيمينه. # ولو أفرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر: ~~صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه لأنه مدع للصحة ولأن الأصل في كل حادث: ~~تقديره بأقرب زمن والأصل براءة البائع. # وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته: صدق ~~الدائن لأن الأصل: بقاء الذمة. # ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع. # PageV01P339 # فصل [في القرض والرهن] #   ### | فصل في القرض والرهن # PageV01P339 # الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك, #  الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد ~~مثله. # سنة لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو من السنن الأكيدة للأحاديث الشهيرة ~~كخبر مسلم [رقم: 2699] : من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه ~~كربة من كرب يوم القيامة. # والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وصح خبر "من أقرض الله ~~مرتين: كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به" [كنز العمال رقم: 15386] . # والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم ومحل ندبه: إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا ~~وجب ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال ~~وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في ~~معصية. # ويحصل بإيجاب: كأقرضتك هذا أو ملكتكه على أن ترد مثله أو خذه ورد بدله أو ~~اصرفه في حوائجك ورد بدله. # فإن حذف ورد بدله: فكناية وخذه فقط: لغو إلا إن سبقه أقرضني هذا فيكون ~~قرضا أو أعطني فيكون هبة. # ولو اقتصر على ms171 ملكتكه ولم ينو البدل: فهبة وإلا فكناية. # ولو اختلفا في نية البدل: صدق الدافع لأنه أعرف بقصده أو في ذكر البدل: ~~صدق الآخذ في عدم الذكر لأنه الأصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. # PageV01P340 # وقبول #  ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض فأنكر ~~صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة. # ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا: صدق المتهب. # ولو قال اشتر لي بدرهمك خبز فاشتري له: كان الدرهم قرضا لا هبة على ~~المعتمد. # وقبول متصل به: كأقرضته وقبلت قرضه نعم: القرض الحكمي كالإنفاق على ~~اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. # ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه: كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير ~~أو فداء أسير وعمر داري. # وقال جمع: لا يشترط في القرض: الإيجاب والقبول واختاره الأذرعي وقال قياس ~~جواز المعاطاة في البيع: جوازها هنا وإنما يجوز القرض من أهل تبرع: فيما ~~يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا. # نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض لا الروية على الأوجه وهي ~~خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة. # ولو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فإن كانت له تحت يده: جاز وإلا ~~فهو وكيل في قبضها فلا بد من تجديد قرضها. # ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة نعم: يجوز للقاضي # PageV01P341 # وملك مقترض بقبض ولمقرض استرداد #  إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة ~~لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا. # وملك مقترض بقبض بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب. # قال شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض وإن ~~اعتيد رد مثله. # ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت: لا يرجع به على الأوجه. # وجاز لمقرض استرداد حيث بقي ذلك المقترض وإن زال عن ملكه ثم عاد على ~~الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ نعم: ~~لو آجره رجع فيه. # ويجب على المقترض ms172 رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله ~~السلطان لأنه أقرب إلى حقه. # ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر. # ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان ~~له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا. # ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لحملة مؤنة أو ~~له مؤنة وتحملها المقرض لكن له مطالبة في غير محل # PageV01P342 # ونفع بلا شرط #  الإقراض بقيمة بمحل الإقراض وقت ~~المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجوزا الاعتياض عنه. # وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في ~~الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن ~~خياركم: أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601] , ولا يكره ~~للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي. # والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه ~~الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه ~~الذي عليه: حلف ورجع فيه. # وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" ~~[رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي كرم الله وجهه الجامع الصغير ~~رقم: 6336] وجبر ضعفه: مجيء معناه عن جمع من الصحابة. # ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ~~ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من ~~العلماء قاله السبكي. # ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل. # ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن فأقرضه المائة أو بعضها # PageV01P343 # ويصح رهن بإيجاب وقبول من أهل تبرع ولو عارية, #  كان ضامنا على الأوجه للحاجة: كألق ~~متاعك في البحر وعلي ضمانه. # وقال البغوي: لو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة: صدق الآخذ لأن الأصل: ~~عدم ms173 الضمان خلافا للأنوار. # ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه ~~فلا يصح رهن وقف # وأم ولد. # بإيجاب وقبول كرهنت وأرتهنت ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين ~~وتوافقهما معنى ويأتي هنا خلاف المعاطاة من أهل تبرع فلا يرهن ولي أبا كان ~~أو جدا أو وصيا أو حاكما مال صبي ومجنون كما لا يرتهن لهما إلا لضرورة أو ~~غبطة ظاهرة فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ~~ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه ~~مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه للزوم الارتهان حينئذ. # ولو كان العين المرهونة جزءا مشاعا أو عارية وإن لم يصرح بلفظها كأن قال ~~له مالكها: ارهنها بدينك لحصول التوثق بها. # ويصح إعارة النقد لذلك على الأوجه وإن منعنا إعارته لغير ذلك فيصح رهن ~~معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهن وجنس الدين وقدره نعم في الجواهر لو ~~قال له ارهن عبدي بما شئت: صح أن يرهنه بأكثر من قيمته. # انتهى. # PageV01P344 # لا بشرط ما يضر كأن لا يباع عند المحل وكشرط منفعته ~~كأن يشرطا أن الزوائد مرهونة. ولا يلزم إلا بقبض بإذن, #  ولو عين قدرا فرهن بدونه: جاز. # ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية فلو تلف في يد الراهن ضمن لأنه ~~مستعير الآن اتفاقا أو في يد المرتهن: فلا ضمان عليهما إذ المرتهن أمين ولم ~~يسقط الحق عن ذمة الراهن نعم: إن رهن فاسدا: ضمن بالتسليم على ما قاله غير ~~واحد. # ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين ثم يرجع المالك على الراهن ~~بثمنه الذي بيع به. # لا يصح بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن: كأن لا يباع أي المرهون عند المحل ~~أي وقت حلول الدين أو إلا بأكثر من ثمن المثل وكشرط منفعته أي المرهون ~~لمرتهن كأن يشرطا1 أن الزوائد الحادثة كثمر الشجر مرهونة فيبطل الرهن في ~~الصور الثلاثة. # ولا يلزم الرهن كالهبة إلا بقبض ms174 بما مر في قبض المبيع بإذن من راهن يصح ~~تبرعه. # ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة والرهن لآخر ولا ~~بوطء وتزويج وموت عاقد وهرب مرهون. PageV01P345 # واليد لمرتهن وهي أمانة وصدق في تلف لا رد. #  واليد في المرهون لمرتهن بعد لزوم ~~الرهن غالبا وهي على الرهن أمانة أي يد أمانة ولو بعد البراءة من الدين فلا ~~يضمنه المرتهن إلا بالتعدي: كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين. # وصدق أي المرتهن كالمستأجر في دعوى تلف بيمينه لا في رد لأنهما قبضا لغرض ~~أنفسهما فكانا كالمستعير بخلاف الوديع والوكيل. # ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو جعله ~~في محل هو مظنتها ضمنه لتفريطه. # قاعدة [في بيان أن فاسد العقود كصحيحها] : وحكم فساد العقود إذا صدر من ~~رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه لان صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد ~~القبض كالبيع والقرض ففاسدة أولى أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ~~ففاسدة كذلك. # فرع لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر أو عارية له بعده بأن ~~شرطا في عقد الرهن ثم قبضه المرتهن: لم يضمنه قبل مضي الشهر وإن علم فساده ~~على المعتمد وضمنه بعده لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء ~~الشهر فإن قال رهنتك فإن لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك: فسد البيع لا ~~الرهن على # PageV01P346 # وله طلب بيعه إن حل دين ويجبر راهن فإن أصر باعه قاض ~~وعلى مالكه مؤنة, #  الأوجه لأنه لم يشترط فيه شيئا. # وله أي للمرتهن طلب بيعه أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن لم يبع. # ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين إن حل ~~دين وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة لان له فيه حقا ويقدم ~~المرتهن بثمنه على سائر الغرماء فإن أبى المرتهن الإذن قال له الحاكم ائذن ~~في بيعه أو أبرئه من الدين. # ويجبر راهن أي يجبره الحاكم على ms175 أحد الأمرين إذا امتنع بالحبس وغيره فإن ~~أصر على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير الرهن باعه عليه ~~قاض بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من ~~ثمنه دفعا لضرر المرتهن. # ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته بخلافه في غيبته نعم ~~إن قدر له الثمن: صح مطلقا لانتفاء التهمة ولو شرطا أن يبيعه ثالث عند ~~المحل: جاز بيعه بثمن مثل حال. # ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع لأن الأصل بقاء إذنه بل المرتهن لأنه ~~قد يمهل أو يبرئ. # وعلى مالكه من راهن أو معير له: مؤنة للمرهون كنفقة رقيق وكسوته # PageV01P347 # وليس له رهن لآخر ووطء وتزويج لا منه. #  وعلف دابة وأجرة رد آبق ومكان حفظ ~~وإعادة ما يهدم إجماعا خلافا لما شذ به الحسن فإن غاب أو أعسر. # راجع المرتهن الحاكم وله الإنفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا فإن تعذر ~~استئذانه وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع وإلا فلا. # وليس له أي للمالك بعد لزوم الرهن: بيع ووقف ورهن لآخر لئلا يزاحم ~~المرتهن. # ووطء للمرهونة بلا إذنه وإن لم تحبل حسما للباب بخلاف سائر التمتعات فتحل ~~إن أمن الوطء. # وتزويج الأمة مرهونة لنقصه القيمة لا إن كان التزويج منه: أي المرتهن أو ~~بإذنه فلا يمتنع على الراهن. # وكذا لا تجوز الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن جاوزت مدتها المحل. # ويجوز له الانتفاع بالركوب والسكنى لا بالبناء والغرس نعم لو كان الدين ~~مؤجلا وقال: أنا أقلع عند الأجل فله ذلك. # وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم ~~فعليه الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء من ~~تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه. # وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من # PageV01P348 # ولو اختلفا في رهن أو قدره صدق راهن. #  ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها ~~فأجاب لا ضمان على المرتهنة ms176 مع اللبس لان ذلك في حكم إجارة فاسدة معللا ~~ذلك: بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس فجعل ذلك عوضا ~~فاسدا في مقابلة اللبس. # ولو اختلفا أي الراهن والمرتهن في أصل رهن كأن قال رهنتني كذا فأنكر ~~الآخر أو في قدره: أي المرهون كرهنتني الأرض مع شجرها فقال: بل وحدها أو ~~قدر المرهون به: كبألفين فقال بل بألف: صدق راهن بيمينه وإن كان المرهون ~~بيد المرتهن لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه ~~قبضه بالإذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجرتكه: صدق في جحده ~~بيمينه. # فرع من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدي ألفا وقال أديته عن ألف ~~الرهن: صدق بيمينه لان المؤدي أعرف بقصده وكيفيته ومن ثم لو أدى لدائنه ~~شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن هدية # كذا قالوه ثم إن لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع: جعله عما شاء منهما لان ~~التعيين إليه. # PageV01P349 # 000000000000000000000000000000000 #  تتمة [في بيان حكم المفلس] المفلس ~~من عليه دين لآدمي حال زائد على ماله: يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو ~~طلب غرمائه. # وبالحجر: يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ~~ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي ويصح إقراره بعين أو دين أسند ~~وجوبه لما قبل الحجر. # ويبادر قاض يبيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه وقسم ثمنه بين ~~غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداوه. # ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير ويحبس مدين ~~مكلف عهد له المال لا أصل وإن علا من جهة أب أو أم بدين فرعه خلافا للحاوي ~~كالغزالي. # وإذا ثبت إعسار مدين: لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر. # وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه ~~وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين وللحاكم منع المحبوس: الاستئناس ~~بالمحادثة وحضور الجمعة ms177 وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه. # ولا يجوز للدائن تجويع المدين بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الزمزمي ~~رحمه الله تعالى. # ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت: الرجوع فورا إلى # PageV01P350 # 00000000000000000000000000000000000 #  متاعه إن وجد في ملكه ولم يتعلق به ~~حق لازم والعوض حال وإن تفرخ البيض المبيع ونبث البذر واشتد حب الزرع لأنها ~~حدثت من عين ماله ويحصل الرجوع من البائع ولو بلا قاض بنحو فسخت ورجعت في ~~المبيع لا بنحو بيع وعتق فيه. # PageV01P351 # ### | فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه] # يحجر بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ. #  فصل [في بيان حجر المجنون والصبي ~~والسفيه] # يحجز بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدا ~~بشهادة عدلين خبيرين أو خروج مني أو حيض وإمكانهما كمال تسع سنين ويصدق ~~مدعي بلوغ: بإمناء أو حيض ولو في خصومة بلا يمين إذ لا يعرف إلا منه. # ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج إلى الحلق في حق كافر: ذكر أو أنثى أمارة ~~على بلوغه بالسن أو الاحتلام. # ومثله: ولد من جهل إسلامه لا من عدم من يعرف سنه: على الأوجه وقيل يكون ~~علامة في حق المسلم أيضا. # وألحقوا بالعانة: الشعر الخشن في الإبط. # PageV01P351 # 00000000000000000000000000000000000 #  وإذا بلغ الصبي رشيدا: أعطى ماله. # والرشد: صلاح الدين والمال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة: من ارتكاب ~~كبيرة أو إصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعاته معاصيه وبأن لا يبذر بتضييع ~~المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة وإنفاقه ولو فلسا في محرم وأما صرفه في ~~الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس ~~بتبذير. # وبعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو بلا رشد يصح الإسلام والطلاق والخلع ~~وكذا التصرف المالي بعد الرشد. # وولي الصبي: أب عدل فأبوه وإن علا فوصي فقاضي بلد المولى إن كان عدلا ~~أمينا فإن كان ماله ببلد آخر: فولي ماله قاضي بلد المال في حفظه وبيعه ~~وإجارته عند خوف هلاكه ms178 فصلحاء بلده. # ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة ~~والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء ~~عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. # وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا ~~لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية انتهى. # PageV01P352 # 000000000000000000000000000000000 #  وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه ~~أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا. # ولولي إقراض مال محجور لضرورة. # ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا أمينا. # ولا ولاية لام على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة نعم لهم الإنفاق من مال ~~الطفل في تأديبه وتعليمه لأنه قليل فسومح به عند فقد الولي الخاص. # ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه وقاض بلا يمين إن كان ثقة عدلا ~~مشهور العفة وحسن السيرة لا وصي وقيم وحاكم وفاسق بل المصدق بيمينه هو ~~المحجور حيث لا بينة لأنهم قد يتهمون. # ومن ثم: لو كانت الأم وصية كانت كالأولين وكذا آباؤها. # فرع ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا ~~وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه. # قال الأسنوي: هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا ~~سواء الصحيح وغيره1. PageV01P353 # 0000000000000000000000000000000000 #  وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع ~~مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه. # وللأب والجد: استخدام محجورة فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك ~~خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه. # وأفتى النووي بأنه لو استخدم ابن ابنته: لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد وإن ~~لم يكرهه ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن أكره ويجري هذا في غير الجد للام. # وقال الجلال البلقيني: لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه ms179 من مال ~~نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبا أو جدا لأنه يتولى الطرفين ~~بخلاف غيرهما: أي حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه. وأفتى جمع فيمن ~~ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه: بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين. # PageV01P354 # ### | فصل في الحوالة # تصح حوالة بصيغة #  فصل في الحوالة # تصح حوالة بصيغة وهي إيجاب من المحيل: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك ~~علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت مالي # PageV01P354 # وبرضا محيل ومحتال ويلزم بها دين محتال محالا عليه ~~فإن تعذر أخذه منه بفلس أو جحد لم يرجع على محيل, #  عليه لك وقبول من المحتال بلا ~~تعليق ويصح بأحلني وبرضا محيل ومحتال ولا يشترط رضا المحال عليه. # ويلزم بها أي الحوالة دين محتال محالا عليه فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين ~~المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه ~~إجماعا. # فإن تعذر أخذه منه بفلس حصل للمحال عليه وإن قارن الفلس الحوالة. # أو جحد أي إنكار منه للحوالة أو دين المحيل وحلف عليه أو بغير ذلك: كتعزز ~~المحال عليه وموت شهود الحوالة: # لم يرجع المحتال على محيل بشيء وإن جهل ذلك ولا يتخير لو بان المحال عليه ~~معسرا وإن شرط يساره. # ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك ~~بينة: سمعت وإن كان المحيل في البلد. # ثم المتجه أن للمتحال: الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب ~~المحال عليه. # ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع أو ~~ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبد: لم # PageV01P355 # 000000000000000000000000000000000 #  تصح الحوالة وإن كذبهما المحتال في ~~الحرية ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها وبقيت الحوالة. # ولو اختلفا أي الدائن والمدين في أنه هل وكل أو أحال؟ بأن قال المدين: ~~وكلتك لتقبض لي فقال الدائن: بل أحلتني وقال المدين: ms180 أحلتك فقال الدائن: بل ~~وكلتني صدق منكر حوالة بيمينه فيصدق المدين في الأولى والدائن في الأخيرة ~~لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه. # تتمة [في بيان أحكام الضمان وأحكام الصلح] يصح من مكلف رشيد: ضمان بدين ~~واجب سواء استقر في ذمة المضمون له1: كنفقة اليوم وما قبله للزوجة أو لم ~~يستقر كثمن مبيع لم يقبض وصداق قبل وطئ لا بما سيجب كدين قرض ونفقة غد ~~للزوجة ولا بنفقة القريب مطلقا ولا يشترط رضا الدائن والمدين. # وصح ضمان الرقيق بإذن سيده وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة ومستعارة ~~وببدن من يستحق حضوره مجلس حكم بإذنه. # ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول شخصا كان أو عينا إلى المكفول له وإن لم ~~يطالبه وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل: كمتغلب بالمكان PageV01P356 # 00000000000000000000000000000000 #  الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه ~~وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه فإن غاب لزمه إحضاره إن عرف محله وأمن الطريق ~~وإلا فلا ولا يطالب كفيل بمال وإن فات التسليم بموت أو غيره فلو شرط أنه ~~يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح. # وصيغة الالتزام فيهما: كضمنت دينك على فلان أو تحملته أو تكفلت ببدنه أو ~~أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص ~~فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة نعم: إن حفت به قرينة تصرفه إلى ~~الإنشاء: انعقد به كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي ولا يصحان بشرط ~~براءة أصيل ولا بتعلق وتوقيت وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل ولو برئ: برئ ~~الضامن. # ولا عكس في الإبراء دون الأداء. # ولو مات أحدهما والدين مؤجل: حل عليه. # ولضامن رجوع على أصيل إن غرم ولو صالح عن الدين بما دونه: لم يرجع إلا ~~بما غرم ولو أدى دين غيره بإذن: رجع وإن لم يشرط له الرجوع لا إن أداه بقصد ~~التبرع. # فرع أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا مالك على فلان: طالب ~~كلا بجميع الدين. # وقال جمع متقدمون: ms181 طالب كلا بنصف الدين ومال إليه الأذرعي. # قال شيخنا: إنما تقسط الضمان في: متاعك في البحر وأنا # PageV01P357 # 000000000000000000000000000000000 #  وركاب السفينة ضامنون لأنه ليس ~~ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس ~~عنها. # واعلم أن الصلح جائز مع الإقرار وهو على شيء غير المدعي معاوضة كما لو ~~قال: صالحتك عما # تدعيه على هذا الثوب فله حكم البيع وعلى بعض المدعى إبراء إن كان دينا ~~فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك: لم يضر ويلغى الصلح حيث لا حجة للمدعي مع ~~الإنكار أو السكوت من المدعى عليه فلا يصح # الصلح على الإنكار وإن فرض صدق المدعي خلافا للائمة الثلاثة نعم يجوز ~~للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار ثم إن وقع بغير مدعى ~~به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر. # فرع [في بيان الحقوق المشتركة ومنع التزاحم عليها] يحرم على كل أحد غرس ~~شجر في شارع ولو لعموم النفع للمسلمين كبناء دكة وإن لم يضر فيه ولو لذلك ~~أيضا وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره ويحل الغرس بالمسجد ~~للمسلمين أو ليصرف ريعه بل يكره. # PageV01P358 # ### | باب في الوكالة والقراض # تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل لا إقرار #  باب في الوكالة والقراض # تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا ~~في إيجابه # وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته فتصح في ~~كل عقد: كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز وفي كل فسخ كإقالة ورد بعيب وفي ~~قبض وإقباض للدين أو العين وفي استيفاء عقوبة آدمي والدعوى والجواب وإن كره ~~الخصم. # وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان عليه ولاية لموكل بملكه التصرف فيه ~~حين التوكيل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها لأنه لا ولاية له ~~عليه حينئذ وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقضت عدتها على ما ms182 ~~قاله الشيخان هنا لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة وكذا لو قالت له وهي ~~في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت ولو علق ذلك على الانقضاء أو ~~الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن. # لا في إقرار أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره: وكلتك لتقر عني لفلان ~~بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا لانه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل لكن ~~يكون الموكل مقرا بالتوكيل, # PageV01P359 # ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع #  ولا في يمين لأن القصد بها تعظيم ~~الله تعالى فأشبهت العبادة ومثلها: النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في ~~الشهادة إلحاقا لها بالعبادة. # والشهادة على الشهادة ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه ~~كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر. # ولا في عبادة إلا في حج وعمرة وذبح نحو أضحية. # ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته ~~الموكل فيه في التصرف: كوكلتك في كذا أو فوضت إليك أو أنبتك أو أقمتك مقامي ~~فيه أو بع كذا أو زوج فلانة أو طلقها أو أعطيت بيدك طلاقها وأعتق فلانا. # قال السبكي: يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها: أذنت لكل عاقد في ~~البلد أن يزوجني. # قال الأذرعي: وهذا إذا صح محله إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة فقط. # وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاح. # ولا يشترط في الوكالة: القبول لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط. # ولو تصرف غير عالم بالوكالة: صح إن تبين وكالته حين التصرف كمن باع مال ~~أبيه ظانا حياته فبان ميتا. # ولا يصح تعليق الوكالة بشرط: كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في # PageV01P360 # وباع وكيل بثمن مثل حالا #  كذا فلو تصرف بعد وجود الشرط ~~المعلق كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها أو ببيع عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا ~~طلقت واعتدت: فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملا ~~بعموم الإذن وإن قلنا بفساد ms183 الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان ~~ووجوب أجرة المثل. # وصح تعليق التصرف فقط كبعه لكن بعد شهر وتأقيتها: كوكلتك إلى شهر رمضان. # ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه كوكلتك في ~~بيع جميع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر ~~فيه بخلاف بع هذا أو ذاك وفارق إحدى عبيدي بأن الأحد صادق على كل وبخلاف بع ~~بعض مالي نعم: يصح بع أو هب منه ما شئت وتبطل في المجهول كوكلتك في كل قليل ~~وكثير أو في كل أموري أو تصرف في أموري كيف شئت لكثرة الغرور فيه. # وباع كالشريك وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه بثمن مثل فأكثر حالا فلا يبيع ~~نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بأن لا يحتمل غالبا فبيع ما يساوي ~~عشرة بتسعة: محتمل وبثمانية: غير محتمل. # ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم # PageV01P361 # إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه #  ولو مثليا إن أقبض المشتري فإن ~~بقي: استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه. # وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه. # وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ~~ولا تأجيل ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع. # فرع: لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير ~~نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا ~~بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عز ~~وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة. # ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه وإن أذن له في ذلك وقدر له بالثمن خلافا ~~لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه ~~وولده الرشيد. # ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق ~~به. # قال الأذرعي: ولم يكن ms184 مماطلا ولا ماله أو كسبه حراما أي كله1 أو أكثره ~~فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو PageV01P362 # وليس له شراء معيب ووقع له إن علم #  الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض ~~بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه ~~ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل ~~قيمة البيع ولو مثليا. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء ~~الإطلاق عرفا السليم. # ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى ~~المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن ~~في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن. # وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء ~~وإلا وقع للوكيل. # ويجوز لعامل القراض شراؤه لان القصد ثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد ~~هنا الربح جاز وهو كذلك. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب لا ~~لوكيل إن رضي به موكل. # ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده ~~فمتبرع حتى لو تعذر1 مال الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ PageV01P363 # ولا توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه, #  يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ~~ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك فإن لم يدفع له شيئا أو لم يأمره بالتسليم فيه ~~رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه. # ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه لأنه لم يرض بغيره نعم لو ~~وكله في قبض دين فقبضه # وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن كما قاله الجوري. # قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف ~~غيرهم. # ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم. # وخرج بقولي فيما يتأتى منه: ما لم يتأت منه لكونه يتعسر عليه الإتيان به ~~لكثرته أو لكونه لا يحسنه أو ms185 لا يليق به فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه ~~وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله. # ولو طرأ له العجز لطرو نحو مرض أو سفر لم يجز له أن يوكل وإذا وكل الوكيل ~~بإذن الموكل فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل فإن قال الموكل وكل عنك ~~ففعل فالثاني وكيل الوكيل لأنه مقتضي الإذن فينعزل بعزله. # ويلزم الوكيل أن لا يوكل إلا أمينا ما لم يعين له غيره مع علم الموكل ~~بحاله أو لم يقل له وكل من شئت على الأوجه كما لو قالت لوليها: زوجني ممن ~~شئت فله تزويجها من غير الكف أيضا. # PageV01P364 # وهو أمين #  وقوله لوكيله في شيء افعل فيه ما ~~شئت أو كل ما تفعله جائز ليس إذنا في التوكيل. # فرع [في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة] لو قال بع لشخص معين ~~كزيد لم بيع من غيره ولو وكيل زيد أو بشيء معين من المال كالدينار لم يبع ~~بالدراهم على المعتمد أو في مكان معين تعين أو في زمان معين كشهر كذا أو ~~يوم كذا تعين ذلك فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق وإن لم يتعلق به ~~غرض عملا بالإذن وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك ولم يرد التقييد ~~برأسه فله إيقاعه بعده بخلاف طلقها يوم الجمعة فإنه يقتضي حصر الفعل فيه ~~دون غيره وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما. # ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين أول جمعة أو عيد يلقاه. # وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع في ~~غيره. # وهو أي الوكيل ولو بجعل أمين فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق ~~بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير ~~الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه, # PageV01P365 # فإن تعدى صمن # وينعزل بعزل أحدهما #  ولوكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر ~~المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه لأن ms186 الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب ~~الموكل فقط. # فإن تعدى كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا: ضمن كسائر الأمناء. # ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه. # ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ~~ثوبا سوما فتلف في الطريق: ضمنه المرسل لا الرسول. # فرع: لو اختلفا1 في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك ~~أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا ~~أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل # معه. # وينعزل الوكيل بعزل أحدهما أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو PageV01P366 # وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا ~~ببينة. #  يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل ~~أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها وإن لم يعلم المعزول. # وينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون حصلا لأحدهما وإن ~~لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون وزوال ملك الموكل عما وكل فيه أو ~~منفعته كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج أمة. # ولا يصدق الموكل بعد تصرف أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة ~~يقيمها على العزل. # قال الأسنوي: وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه على العزل لكن ادعى ~~أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل ~~معروف انتهى. # ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل وضمنها إن ~~سلمها أو في ذمته انعقد له. # فروع: لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ ~~المدين وإن تلف على الأوجه. # ولو قال لمدينه: أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ~~ففعل صح وبرئ على ما قاله بعضهم: يوافقه قول # PageV01P367 # 000000000000000000000000000000000 #  القاضي لو أمر مدينه أن يشتري له ~~بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن ms187 وقبض الطعام فتلف في يده: برئ من الدين. # ولو قال لوكيله: بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في ~~الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فعيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير ~~منه بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ولو ~~اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر وليس له رد الثمن حيث لا ~~قرينة قوية تدل على رده كما استظهره شيخنا لان المالك لم يأذن فيه فإن فعل ~~فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه. # ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من عين أو دين لم يلزمه الدفع إليه ~~إلا ببينة بوكالته ولكن يجوز الدفع له إن صدقه في دعواه أو ادعى أنه محتال ~~به وصدقه وجب الدفع له لاعترافه بانتقال المال إليه وإذا دفع إلى مدعي ~~الوكالة فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل فإن كان المدفوع هينا استردها إن ~~بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه أو ~~دينا طالب الدافع فقط أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ ~~دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له. # قال الكمال الدميري لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح ~~العقد فلو قال بعد العقد لم يكن وكيلا: لم يلتفت إليه. # PageV01P368 # ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما, #  ويصح قراض: وهو أن يعقد على مال ~~يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. # في نقد خالص مضروب لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما ~~جوز: للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه وإن أبطله ~~السلطان. # وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا وبالخالص المغشوش وإن علم قدر غشه أو استهلك ~~وجاز التعامل به. # وبالمضروب التبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب والحلي فلا ms188 يصح في شيء منها وقيل ~~يجوز على المغشوش إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل إن راج واختاره ~~السبكي وغيره وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي. # وإنما يصح القراض بصيغة من إيجاب من جهة رب المال: كقارضتك أو عاملتك في ~~كذا أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع أو اشتر على أن الربح بيننا. # وقبول فورا من جهة العامل لفظا وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر ~~فيها القبول بالفعل كما في الوكالة. # وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف. # مع شرط ربح لهما أي للمالك والعامل فلا يصح على أن # PageV01P369 # ويشترط كونه معلوما بالجزئية ولعامل في فاسد أجرة مثل #  لأحدهما الربح. # ويشترط كونه أي الربح معلوما بالجزئية كنصف وثلث ولو قال قارضتك على أن ~~الربح بيننا صح مناصفة أو على أن لك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلماه عند ~~العقد لسهولة معرفته وهو جزء من مائتين وأربعين جزءا ولو شرط لأحدهما عشرة ~~أو ربح صنف كالرقيق فسد القراض. # ولعامل في عقد قراض فاسد: أجرة مثل وإن لم يكن ربح لأنه عمل طامعا في ~~المسمى. # ومن القراض الفاسد على ما أفتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ما ~~اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن ~~ربح أو خسر فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل وجميع الربح أو الخسران على ~~المالك ويده على المال يد أمانة فإن قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ~~ضمن المال. # انتهى. # ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك لأنه لم يطمع في شيء ~~ويتجه أنه لا يستحق شيئا # أيضا إذا علم الفساد وأنه لا أجرة له. # ويصح تصرف العامل مع فساد القراض لكي لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه ~~بالفساد ويتصرف العامل ولو بعرض لمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن ~~فيهما ولا يسافر بالمال بلا ms189 إذن وإن قرب # PageV01P370 # ولا يمون وصدق في تلف وعدم ربح وقدره وخسر ورد. #  السفر وانتفى الخوف والمؤنة فيضمن ~~به ويأثم ومع ذلك القراض باق على حاله أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز ركوب ~~في البحر إلا بنص عليه. # ولا يمون أي لا ينفق منه على نفسه حضرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح ~~فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فسد. # وصدق عامل بيمينه في دعوى تلف في كل المال أو بعضه لأنه مأمون نعم نص في ~~البويطي واعتمده جمع متقدمون أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ~~ضمنه لأنه فرط بأخذه. # ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصي. # ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض والعامل أنه قراض حلف العامل كما أفتى ~~به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان خلافا لما رجحه الزركشي وغيره ~~من تصديق المالك فإن أقاما بينة قدمت بينة المالك على الأوجه لان معها ~~زيادة علم. # وفي عدم ربح أصلا وفي قدره عملا بالأصل فيهما وفي خسر ممكن لأنه أمين. # ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل لأنه أقر بحق ~~لغيره فلم يقبل رجوعه عنه ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد. # وفي رد للمال على المالك لأنه ائتمنه كالمودع. # PageV01P371 # 000000000000000000000000000000000 #  ويصدق العامل أيضا في قدر رأس ~~المال لان الأصل عدم الزائد وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في ~~الذمة لأنه أعلم بقصده. # أما لو كان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما ~~قاله الإمام وجزم به في المطلب. # وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض وفي قوله لم تنهني عن ~~شراء كذا لأن الأصل عدم النهي. # ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف أو الثلث مثلا؟ تحالف وللعامل ~~بعد الفسخ أجرة المثل والربح جميعه للمالك أو في أنه وكيل أو مقارض صدق ~~المالك بيمينه ولا أجرة عليه ms190 للعامل. # تتمة [في بيان أحكام الشركة] الشركة نوعان: # أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء. # والثاني أربعة أقسام: # منها قسم صحيح وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه. # وسائر الأقسام باطلة كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما بتساو أو تفاوت ~~أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل أو حال أو ليكون بينهما ~~كسبهما وربحهما ببدنهما أو مالهما وعليهما ما يعرض من غرم. # PageV01P372 # 000000000000000000000000000000000 #  وشرط فيها لفظ يدل على الإذن في ~~التصرف بالبيع والشراء فلو اقتصر على اشتراكنا: لم يكف عن الإذن فيه ويتسلط ~~كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر أصلا بأن يكون فيه مصلحة فلا يبيع بثمن ~~مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه لنحو قحط وخوف ولا يبضعه ~~بغير إذنه فإن سافر به ضمن وصح تصرفه أو أبضعه بدفعه لمن يعمل لهما فيه ولو ~~تبرعا بلا إذن ضمن أيضا والربح والخسران بقدر المالين فإن شرطا خلافه فسد ~~العقد فلكل على الآخر أجرة عمله له ونقد التصرف منهما مع ذلك للإذن. # وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه. # ويصدق في دعوى الرد إلى شريكه في الخسران والتلف في قوله اشتريته لي أو ~~للشركة لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي مع قول الآخر: لا بل هو مشترك ~~فالمصدق المنكر لأن الأصل عدم القسمة ولو قبض وارث حصته من دين مورثه شاركه ~~الآخر. # ولو باع شريكان عبدهما صفقة وقبض أحدهما حصته لم يشاركه الآخر. # فائدة: أفتى النووي كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم ~~يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي. # فصل [في بيان بعض أحكام الشفعة] : إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع ~~أرض مع تابعها كبناء وشجر وثمر غير مؤبر فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع أو ~~بيع مع مغرسه فقط ولا في بئر ولا يملك الشفيع لا بلفظ كأخذت بالشفعة مع بذل ~~الثمن للمشتري. # PageV01P373 # ### | باب في ms191 الإجارة # تصح إجارة بإيجاب كأجرتك بكذا وقبول كاستأجرت بأجر معلوم. #  باب في الإجارة. # هي لغة: اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية. # تصح إجارة بإيجاب كأجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة: بكذا. # وقبول كاستأجرت واكتريت وقبلت. # قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن ~~والهبة. # وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا. # معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في ~~إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها. # PageV01P374 # في منفعة متقومة معلومة واقعة للمكتري غير متضمن ~~لاستيفاء عين قصدا, #  وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد ~~ولطحن نحو بر ببعض دقيق في منفعة متقومة أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا ~~وصفة واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا بأن لا يتضمنه العقد. # وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو ~~كلمات يسيرة على الأوجه ولو إيجابا وقبولا وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها ~~ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب ~~مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح ~~استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا ~~فلا. # وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين ~~الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك. # وسبقه العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا ~~لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر ~~وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه ~~حينئذ انتهى. # وفيه نظر لما تقرر آنفا. # ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزين لأن منفعة نحو # PageV01P375 # 000000000000000000000000000000000 #  التزيين بها لا تقابل بمال وأما ~~المعراة: فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلى واستئجار ~~الحلي ms192 صحيح قطعا. # وبمعلومة استئجار المجهول فأجرتك إحدى الدارين باطل. # وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها ~~نية غير نسك كالصلاة لان المنعة في ذلك للأجير لا المستأجر والإمامة ولو ~~نقل كالتراويح لان الإمام مصل لنفسه فمن أراد اقتدي به وإن لم ينو الإمامة ~~أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه والأجرة ~~مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت وتجهيز الميت وتعليم القرآن كله أو بعضه ~~وإن تعين على المعلم للخبر الصحيح [البخاري رقم: 5737] : "إن أحق ما أخذتم ~~عليه أجرا: كتاب الله". # قال شيخنا في شرح المنهاج: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع ~~الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أو ~~لا ونية الثواب له غير دعاء لغو خلافا لجمع وإن اختار السبكي ما قالوه وكذا ~~أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضا أو بحضرة المستأجر أي أو نحو ~~ولده فيما يظهر ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم وذلك لان موضعها ~~موضع بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة وإحضار المستأجر في القلب ~~سبب لشمول الرحمة له إذا نزلت على قلب # PageV01P376 # وعلى مكر تسليم مفتاح دار #  القارئ وألحق بها الاستئجار لمحض ~~الذكر والدعاء عقبه وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها ~~آيات لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده وبأن من استؤجر لقراءة ~~على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه أي بل الشرط ~~عدم الصارف فإن قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه قلت: هنا ~~قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق ~~القراءة وصححناه: احتاج للنية فيما يظهر أولا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم ~~يحتج لها فذكر القبر مثال انتهى ملخصا. # وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته ~~لأن الأعيان لا ms193 تملك بعقد الإجارة قصدا. # ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة ~~إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها ~~للحاجة. # قال في العباب: لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه ~~وجهالة وقت البلى. # ويجب على مكر تسليم مفتاح دار لمكتر ولو ضاع من المكتري وجب على المكري ~~تجديده والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت أما غيره فلا يجب تسليمه بل ~~ولا قفله كسائر المنقولات. # PageV01P377 # وعمارتها فإن بادر وإلا فللمكتري خيار وعلى مكتر ~~تنظيف عرصتها من كناسة وهو أمين مدة الإجارة وكذا بعدها, #  وعمارتها كبناء وتطيين سطح ووضع ~~باب وإصلاح منكسر وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه ~~أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي: # فإن بادر وفعل ما عليه فذاك وإلا فللمكتري خيار إن نقصته المنفعة. # وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج والعرصة: كل بقعة بين ~~الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها: عرصات. # وهو أي المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة ~~إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما ~~كان ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد وإنما ~~الذي عليه التخلية كالوديع ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية فيلزمه إعلام ~~مالكها بها أو الرد فورا وإلا ضمن والمعتمد خلافه وإذا قلنا بالأصح أنه ليس ~~عليه إلا التخلية فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين بل الشرط ~~أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن ~~يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا لكن قال البغوي: لو استأجر حانوتا ~~شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه # PageV01P378 # كأجير فلا ضمان إلا بتقصير #  المسمى للشهر الأول وأجرة المثل ~~للشهر الثاني. # قال شيخنا في شرح المنهاج: وما ms194 ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه ولو ~~استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل. # كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا فلا ضمان على واحد منهما فلو اكترى ~~دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن سواء ~~انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ~~ليعمل. # إلا بتقصير كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف ~~اصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو أركبها ~~أثقل منه. # ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها. # قال الزركشي: إنه لا ضمان أيضا على الخفير. # وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار ~~على من تلفت بيده. # وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن. # ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد خبيران بخلافه. # ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقام بها ورجع في الثالث ضمنها ~~فيه فقط لأنه استعملها فيه تعديا. # PageV01P379 # ولا أجرة بلا شرط وتقررت عليه بمضي مدة #  ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ولم ~~يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق: ضمنه مع الأجرة. # فرع: يجوز لنحو القصار حبس الثوب كرهنه بأجرته حتى يستوفيها. # ولا أجرة لعمل: كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه بلا شرط ~~الأجرة. # فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيط أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم ~~يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع. # قال في البحر: ولأنه لو قال اسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة ~~إجماعا وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها. # ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه ~~المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه أما إذا ذكر أجرة ~~فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل. # وأما إذا عرض ms195 بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك فيجب أجرة المثل. # وتقررت أي الأجرة التي سميت في العقد عليه أي المكتري بمضي مدة في ~~الإجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان # PageV01P380 # وإن لم يستوف وتنفسخ بتلف مستوفى منه معين في مستقبل, #  الاستيفاء في المقدرة بعمل وإن لم ~~يستوف المستأجر المنفعة لان المنافع تلفت تحت يده وإن ترك لنحو مريض أو خوف ~~طريق إذ ليس على المكري إلا التمكين من الاستيفاء وليس له بسبب ذلك فسخ ولا ~~رد إلى تيسير العمل. # وتنفسخ الإجارة بتلف مستوفى منه معين في العقد كموت نحو دابة وأجير ~~معينين وانهدام دار ولو بفعل المستأجر في زمان مستقبل لفوات محل المنفعة ~~فيه لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة لاستقراره. # بالقبض فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل. # وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي وبالمعين في العقد المعين عما في الذمة ~~فإن تلفهما: لا يوجب انفساخا يل يبدلان ويثبت الخيار على التراخي على ~~المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله والحادث لتضرره وهو ما أثر في ~~المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها. # ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة بل يلزمه الإبدال. # ويجوز في إجارة عين وذمة استبدال المستوفي كالراكب والساكن والمستوفى به ~~كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو بدون مثلها ما لم يشترط عدم ~~الإبدال في الآخرين. # فرع: لو استأجر ثوبا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت ~~عادتهم بذلك. # PageV01P381 # ولو اختلفا في أجرة أو مدة تحالفا وفسخت. #  ويجوز لمستأجر الدابة مثلا منع ~~المؤجر من حمل شيء عليها. # فائدة: قال شيخنا: إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطوه نادرا لو شرطت له ~~أجرة وأعطي ثمن # الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة ~~المثل. وليس للعليل الرجوع # عليه بشيء لان المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ~~لأنه بيد الله تعالى لا غير. # أما غير الماهر فلا يستحق ms196 أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته ~~بما ليس له بأهل. # ولو اختلفا: أي المكري والمكتري في أجرة أو مدة أو قدر منفعة هل هي عشرة ~~فراسخ أو خمسة؟ أو في قدر المستأجر: هل هو كل الدار أو بيت منها؟ تحالفا ~~وفسخت أي الإجارة ووجب على المكتري أجرة المثل لما استوفاه. # فرع: لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط ~~قسطه من الأجرة إن # كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة. # PageV01P382 # 000000000000000000000000000000000 #  ولو استأجر سفينة فدخلها سمك فهل ~~هو له أو للمؤجر؟ وجهان. # تتمة: [في بيان أحكام المساقاة والمزارعة والمخابرة] : تجوز المساقاة وهي ~~أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما ~~عنده ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما. # وإلا تجوز في غير نخل وعنب لا تبعا لهما وجوزها القديم في سائر الأشجار ~~وبه قال مالك وأحمد واختاره جمع من أصحابنا ولو ساقاه على ودي غير مغروس ~~ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما لم تجز لكن قضية كلام جمع من ~~السلف جوازها والشجر لمالكه وعليه لذي الأرض أجرة مثلها. # والمزارعة: هي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج ~~منها والبذر من المالك فإن كان البذر من العامل فهي مخابرة وهما باطلان ~~للنهي عنهما. # واختار السبكي كجمع آخرين جوازهما واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل ~~المدية. # وعلى المرجح فلو أفردت الأرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة ~~عمله ودوابه وآلاته وإن أفردت الأرض بالمخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك ~~الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة # PageV01P383 # 00000000000000000000000000000 #  لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف ~~الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ~~والمنافع إن كان البذر منه فإن كان من المالك استأجره بنصف البذر ليزرع له ~~النصف الآخر من البذر في نصف الأرض ويعيره نصفها. # PageV01P384 # ms197 ### | باب في العارية # صح إعارة عين لانتفاع مملوك #  باب في العارية # بتشديد الياء وتخفيفها: وهي اسم لما يعار للعقد المتضمن لإباحة الانتفاع ~~بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار: ذهب وجاء بسرعة لا من ~~العار وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها وقد تجب كإعارة ثوب توقفت صحة ~~الصلاة عليه وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيوان محترم يخشى موته. # صح من ذي تبرع إعارة عن غير مستعارة لانتفاع مع بقاء عينه مملوك ذلك ~~الانتفاع ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك العين لان العارية ترد على ~~المنفعة فقط. # وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا. # قال الأسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت المال. # PageV01P384 # مباح بلفظ يشعر بإذن فيه كأعرتك وعلى مستعير ضمان ~~قيمة يوم تلف #  مباح فلا يصح إعارة ما يحرم ~~الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي. # وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع بلفظ يشعر بإذن فيه أي الانتفاع. # كأعرتك وأبحتك منفعة وكأركب وخذه لتنتفع به. # ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا ~~إذن معير وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من ~~هو مثله أو دونه لحاجته ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع ~~للوقود لاستهلاكه ومن ثم صحت للتزين به كالنقد وحيث لم تصح العارية فجرت ~~ضمنت لان للفاسد حكم صحيحه وقيل لا ضمان لان ما جرى بينهما ليس بعارية ~~صحيحة ولا فاسدة. # ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها ولا أجرة له على الآمر ~~فإن قال أمرتني بأجرة فقال مجانا صدق الآمر ووارثه ولو أرسل صبيا ليستعير ~~له شيئا لم يصح فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في ~~الجواهر. # ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ولو ms198 ~~بآفة من غير تقصير بدلا أو أرشا وإن شرطا عدم ضمانه لخبر أبي داود وغيره: ~~العارية مضمونة أي بالقيمة يوم التلف # PageV01P385 # لا باستعمال وعليه مؤنة رد #  لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل ~~في المثلي على الأوجه. # وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر. # وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزؤه ~~باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل أو لبس اعتيد فلا ضمان للإذن فيه وكذا لا ~~ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه ~~وهو لا يضمن فكذا هو. # وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه وكذا مستعار لرهن ~~تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وكتاب موقوف على المسلمين مثلا ~~استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليهم. # فرع: لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره: صدق المعير ~~كما قاله الجلال البلقيني لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه. # ويجب عليه أي على المستعير مؤنة رد للمعار على المالك وخرج بمؤنة الرد ~~مؤنة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق # PageV01P386 # ولكل رجوع #  الملك وخالف القاضي فقال إنها على ~~المستعير. # وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة حتى ~~في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه في القبر لا بعد ~~المواراة حتى يبلى ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة ولا ~~لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير وبحث ابن الرفعة أن له ~~الأجرة. # ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده وله الأجرة من الرجوع ولو استعار ~~للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما بناه أو غرسه لم ~~يجز له إعادة إلا بإذن جديد إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى. # فروع: لو اختلف مالك عين والمتصرف فيه كأن قال المتصرف ms199 أعرتني فقال ~~المالك بل آجرتك بكذا. # صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم يمض مدة لها أجرة وإلا حلف المالك ~~واستحقها كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي وأنكر المالك أو عكسه بأن ~~قال المتصرف آجرتني بكذا وقال المالك بل أعرتك والعين باقية صدق المالك ~~بيمينه. # ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم أو أرضا وبذرا وقال اتجر أو ازرعه فيها ~~لنفسك فالعقار عارية وغيره قرض على الأوجه لا هبة خلافا لبعضهم ويصدق في ~~قصده. # PageV01P387 # 000000000000000000000000000000000 #  ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه ~~فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده فإن طلبه مجانا ضمنه دون الماء أو ~~بعوض والماء قدر كفايته فعكسه. # ولو استعار حليا وألبسه بنته الصغيرة ثم أمر غيره بحفظه في بيته ففعل ~~فسرق غرم المالك المستعير ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية وإن لم يكن ~~يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن. # ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه. # مهمة قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف ~~فيجب. # قال شيخنا: والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن ~~رضا مالكه به. # وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه ~~إن تيقن الخطأ فيه. # PageV01P388 # ### | فصل [في بيان أحكام الغصب] # وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن ~~بمثله. #  فصل [في بيان أحكام الغصب] # لغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق ~~كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب ~~دابة غيره واستخدام عبده. # وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن ~~مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ~~ودراهم ودنانير ولو مغشوشا ms200 وتمر وزبيب وحب صاف1 ودهن وسمن بمثله في أي مكان ~~حل به المثلي. # فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد. PageV01P389 # 000000000000000000000000000000000 #  ولو تلف المثلي: فله مطالبته بمثله ~~في غير المكان الذي حل به المثلي إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق وإلا ~~فبأقصى قيم المكان. # ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة. # ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي وإذا أخذ منه القيمة فاجتمعا ببلد ~~التلف لم يرجعا إلى المثل وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص. # فروع لوحل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها أو بحادث ريح فلا وكذا إن لم ~~يظهر سبب. # ولو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز أو فتح قفصا عن طير فخرجوا ضمن إن كان ~~بتهييجه وتنفيره. # وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا لا عبدا عاقلا حل قيده فأبق ~~ولو معتادا للإباق. # ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبق لم يضمن. # ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك ويكفي وضعها عنده ولو نسيه برئ بالرد ~~إلى القاضي. # ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز: كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه ~~بجنسه أو غيره وتعذر # التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه في ~~التصرف فيه حتى يعطى بدله. # PageV01P390 # ### | باب في الهبة # الهبة: تمليك عين بلا عوض بإيجاب كوهبتك وقبول كقبلت, #  باب في الهبة # أي مطلقها: الشامل للصدقة والهدية. # الهبة: تمليك عين يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع بلا عوض. # واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة. # بإيجاب: كوهبتك هذا وملكتكه ومنحتكه. # وقبول متصل به كقبلت ورضيت. # وتنعقد بالكتابة: كلك هذا أو كسوتك هذا. # وبالمعاطاة على المختار. # قال: قال شيخنا في شرح المنهاج: وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية ~~كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلي ~~بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين. # قاله ms201 القفال وأقره جمع. # لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين ~~بإيجاب وقبول. # وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم # PageV01P391 # 000000000000000000000000000000000 #  أو نائبه. # ونقلوا عن العبادي وأقره: أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني ~~مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان ~~الأجنبي فإنه إقرار. # ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له. # وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير ~~حليا يملكه إياه. # ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك ~~يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه. # وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز ~~بنتي فهو مالك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه. # وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى. # ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط1: إذا أهدى الزوج للزوجة بعد ~~العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. # ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية ~~PageV01P392 # بلا تعليق #  في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت ~~أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى. # ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم ~~يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في ~~الهدية ولو غير مأكول وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما بل يكفي فيها ~~البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة. # وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده فقد قال المتولي إنه ملك ~~المكتوب إليه وقال غيره: هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على ~~سبيل الإباحة. # وتصح الهبة باللفظ المذكور: بلا تعليق فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس ~~الشهر فقد وهبتك أو ms202 أبرأتك ولا مع تأقيت بغير عمري ورقبى فإن أقت الواهب ~~الهبة بعمر المتهب كوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت وإن لم يقل فإذا مت فهي ~~لورثتك وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود ~~إليه ولا إلى وارثه للخبر الصحيح [البخاري رقم: 2625, مسلم رقم: 1625, أبو ~~داود رقم: 3556, الترمذي رقم: 1350, 1351, النسائي رقم: 3731, 3736, 3737, ~~3740, 3742, 3744, 3751, ابن ماجه رقم: 2380, 2383, مسند أحمد رقم: 14659, ~~14866, موطأ مالك رقم: 1479] وتصح ويلغو # PageV01P393 # الشرط المذكور فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي كأعمرتك هذا عمري أو عمر ~~فلان. # لم تصح ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله ~~الأكل فقط لأنه إباحة وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي. # ولو قال وهبت لك جميع ما لي أو نصف ما لي صحت إن كان المال أو نصفه ~~معلوما لهما وإلا فلا. # وفي الأنوار: لو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله ~~دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره. # وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم. # ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع ~~لم تحصل الإباحة انتهى. # وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد. # وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفا ~~بيانه بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا. # وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمة: سواء وهبه للشريك أو غيره. # وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على ~~تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس # PageV01P394 # وتلزم بقبض #  وتلزم أي الهبة # بأنواعها الثلاثة: بقبض فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر [مجمع ~~الزوائد رقم: 14071, 8/512, المعجم الكبير للطبراني23/ 352] أنه صلى الله ~~عليه وسلم أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن يصل إليه فقسمه صلى ~~الله عليه وسلم بين نسائه. # ويقاس بالهدية الباقي. # وإنما يعتد بالقبض إن ms203 كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه ~~ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب ولا يكفي هنا الوضع بين ~~يدي المتهب بلا إذن فيه لان قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في ~~المبيع فلو مات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والإقباض ولو ~~قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما ~~استظهره الأذرعي لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع قبله ~~وهو قريب. # ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم. # وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض نعم يكفي عنه قول ~~الواهب ملكها المتهب ملكا لازما # قال بعضهم: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له. # PageV01P395 # ولأصل رجوع فيما وهب لفرع إن بقي في سلطنته بنحو: ~~رجعت, #  ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو ~~الأم وإن علا رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى لا فيما أبرأ. لفرع وإن سفل إن ~~بقي الموهوب في سلطنته بلا استهلاك وإن غرس الأرض أو بني فيها أو تخلل عصير ~~موهوب أو آجره أو علق عتقه أو رهنه أو وهبه بلا قبض فيهما لبقائه في ~~سلطنته1 فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض وإن كانت الهبة من الابن لابنه ~~أو لأخيه لأبيه أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف. # ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه ولو بإقالة أو رد بعيب لان الملك ~~غير مستفاد منه حينئذ. # ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه: ففي رجوع الأب وجهان والأوجه ~~منهما: عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده. # ويمتنع أيضا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك وكذا ~~إن استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب لان الموهوب صار مستهلكا. # ويحصل الرجوع بنحو رجعت في الهبة كنقضتها أو أبطلتها أو رددت الموهوب إلى ~~ملكي وكذا بكناية كأخذته وقبضته ms204 مع النية لا بنحو بيع وإعتاق وهبة لغيره ~~ووقف لكمال ملك الفرع. PageV01P396 # وهبة دين للمدين إبراء ولغيره صحيحة. #  ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولو زاد ~~الموهوب رجع بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة كالأجرة والولد ~~والحمل الحادث على ملك فرعه. # ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه ~~في معصية. # وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وبما ذكره أفتى ~~كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه. وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به ~~النووي واعتمده جمع متأخرون. # قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا ~~بد منه انتهى. # وقال النووي: لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه ~~في الصحة صدق # انتهى. # ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم. # وهبة دين للمدين إبراء له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى. # ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا ~~لما صححه المنهاج. # تنبيه لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما # PageV01P397 # 000000000000000000000000000000000 #  فيه معاوضة كأن أبرأتني فأنت طالق ~~لا فيما عدا ذلك: على المعتمد وفي القديم: يصح من المجهول مطلقا. # ولو أبرأ ثم ادعى الجهل: لم يقبل ظاهرا بل باطنا ذكره الرافعي. # وفي الجواهر عن الزبيلي1: تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها ~~بمهرها. # قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وطريق الإبراء من ~~المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ~~ينقص عنها؟ # ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ. # ويكره لمعط: تفضيل في عطية فروع وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد ~~على الأوجه سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أو أصول وإن ~~بعدوا سواء الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة أو فضل ms205 على الأوجه. # قال جمع: يحرم # ونقل في الروضة عن الدارمي: فإن فضل في الأصل فليفضل الأم وأقره لما في ~~الحديث "أن لها ثلثي البر" [صحيح ابن حبان PageV01P398 # 000000000000000000000000000000000 #  رقم: 433, 2/176] بل في شرح مسلم ~~عن المحاسبي الإجماع على تفصيلها في البر على الأب. # فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للابن فعليه يلزم ~~الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي ~~لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق ~~أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر ~~وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع ~~الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك ~~التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق ~~كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما ~~مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلان حمله على من ذكر من الأب والخادم ~~وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم ~~على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ~~ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ~~ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر ~~للولي صرف لهم. # PageV01P399 # 0000000000000000000000000000 #  ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ~~ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه. # ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة ~~حاله عليه. # ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل ~~العقد رجع على من أقبضه. ms206 # ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي ~~فإن مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدي إليه. # PageV01P400 # ### | باب في الوقف #  باب في الوقف # هو لغة: الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف ~~في رقبته على مصرف مباح وجهة والأصل فيه: خبر مسلم: [رقم: 1631] : "إذا مات ~~المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أي ~~مسلم يدعو له". # وحمل العلماء: الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة ~~ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط # PageV01P400 # صح وقف عين مملوكة تفيد وهي باقية بوقفت وسبلت كذا ~~على كذا, #  فيها شروط: منها أنه لا يباع أصلها ~~ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ~~رواه الشيخان [البخاري رقم: 3737, مسلم رقم: 1633] وهو أول من وقف في ~~الإسلام. # وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي ~~حنيفة ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به. # صح وقف عين معينة مملوكة ملكا يقبل النقل تفيد فائدة حالا أو مآلا كثمرة ~~أو منفعة يستأجر لها غالبا وهي باقية لأنه شرع ليكون صدقة جارية وذلك كوقف ~~شجر لريعه وحلى للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور لأنه لا ~~ينتفع به إلا باستهلاكه والمطعوم لأن نفعه في إهلاكه. # وزعم ابن الصلاح: صحة وقف الماء اختيار له. # ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا. # والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا. # ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع ويمنع إعتكاف وصلاة به من غير ~~إذن ما لك المنفعة. # بوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا أو أرضي موقوفة أو وقف عليه ولو قال تصدقت ~~بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو # PageV01P401 # وجعلت هذا مسجدا #  صدقة لاتباع أو لا توهب أو لا ~~تورث: فصريح في الأصح. # ومن الصرائح قوله: جعلت هذا المكان مسجدا فيصير به مسجدا وإن لم يقل لله ~~ولا أتى بشيء مما مر: لان المسجد لا يكون إلا وقفا ووقفته للصلاة: صريح في ~~الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها في غير الموات. # ونقل القمولي عن الروياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف ~~آلاته: كانت عارية له يرجع فيها متى شاء انتهى. # ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من ~~الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد ~~وغيره. # وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة فلو ~~بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه: لم يخرج بذلك عن ملكه ~~كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في ~~الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا. # قال البغوي في فتاويه لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد ~~فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن ~~يبنى به انتهى. # وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك: البئر المحفورة للسبيل والأسنوي: المدارس ~~والربط. # PageV01P402 # وشرط له تأبيد وتنجيز وإمكان تمليك, #  وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ ~~من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه. # وضعفه بعضهم. # ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه. # وشرط له أي للوقف تأبيد فلا يصح تأقيته كوقفته على زيد سنة. # وتنجيز فلا يصح تعليقه: كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر نعم: يصح ~~تعليقه بالموت: كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. # قال الشيخان: وكأنه وصية لقول القفال إنه عرضها للبيع كان رجوعا. # وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين واحد أو جمع: ~~بأن يوجد خارجا متأهلا للملك ms208 فلا يصح الوقف على معدوم: كعلى مسجد سيبني أو ~~على ولده ولا ولد له أو على من سيولد لي ثم الفقراء لانقطاع أوله أو على ~~فقراء أولاده ولا فقير فيهم أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره ~~بخلاف قبر أبيه الميت. # وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم ~~يعرف له قبر: بطل انتهى. # PageV01P403 # 000000000000000000000000000000000 #  ويصح على المعدوم تبعا للموجود: ~~كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا على أحد هذين ولا على عمارة مسجد إن ~~لم يبينه ولا على نفسه: لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه. # ومنه أن يشرط1 نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحو شربه أو ~~مطالعته من بئر وكتاب وقفهما على نحو الفقراء كذا قاله بعض شراح المنهاج. # ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا: جاز له الأخذ منه وكذا لو كان ~~فقيرا حال الوقف. # ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثل فأقل. # ومن حيل صحة الوقف على نفسه: أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح ~~كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على ~~الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله. # ويبطل الوقف في جهة معصية: كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف ~~على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين. # فرع يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين ~~بذلك حرمان إناثهم وقد تكرر من غير واحد إفتاء PageV01P404 # لا قبول ولو من معين ولو انقرض في منقطع آخر فمصرفه ~~الأقرب #  ببطلان الوقف حينئذ. # قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة. # لا قبول فلا يشترط ولو من معين نظرا إلى أنه قربة بل الشرط عدم الرد وما ~~ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة ونقله في شرح ~~الوسيط عن نص الشافعي وقيل يشترط من المعين ms209 القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو ~~ما رجحه في المنهاج كأصله فإذا رد المعين: بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا ~~نعم: لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث: لزم وإن رده. # وخرج بالمعين: الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما: ولو ~~وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه يصرف للآخر لأنه شرط ~~في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد. ولو انقرض أي الموقوف ~~عليه المعين في منقطع آخر كأن قال وقفت على أولادي ولم يذكر أحدا بعد أو ~~على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم: # فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا. # PageV01P405 # إلى الواقف ولو شرط شيئا #  إلى الواقف يوم انقراضهم: كابن ~~البنت وإن كان هناك ابن أخ مثلا لان الصدقة على الأقارب أفضل وأفضل منه ~~الصدقة على أقربهم فأفقرهم ومن ثم يجب أن يخص به فقراءهم فإن لم يعرف أرباب ~~الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء وهم من حرمت عليه ~~الزكاة صرفه الإمام في مصالح المسلمين. # وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين: أي ببلد الموقوف. # ولا يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف ~~كوقفت هذا وإن قال لله لان الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا ~~بطل وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين لان غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق ~~عليهم وإلا في منقطع الأول: كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي أو على ~~قبر أبي وهو حي: فيبطل بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري ~~بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره: صحت وإلا فلا وحيث ~~صحت وإلا فلا وحيث صححنا الوقف أو الوصية: كفي قراءة شيء من القرآن بلا ~~تعيين بسورة يس وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزمزمي ~~وقال بعض أصحابنا: هذا إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة ms210 قدر معلوم أو سورة ~~معينة وعلمه الواقف وإلا فلا بد منه: إذ عرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة ~~شرطه. # ولو شرط أي الواقف شيئا يقصد كشرط أن لا يؤجر # PageV01P406 # اتبع, #  مطلقا أو إلا كذا: كسنة أو أن يفضل ~~بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو ~~مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية: # اتبع شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما ~~فيه من وجوه المصلحة: # أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما ~~أفتى به البلقيني. # وخرج بغير حالة الضرورة ما لم1 يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا ~~يؤجر لإنسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره ~~في السنة الثانية: فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام. # فائدة [في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف] : الواو العاطفة ~~للتسوية بين المتعاطفات: كوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وثم والفاء ~~للترتيب ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن قال على ~~من ينسب إلي منهم فلا يدخلون PageV01P407 # 000000000000000000000000000000000 #  حينئذ والمولى يشمل معتقا وعتيقا. # تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة ~~شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع ~~في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث ~~بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر. # وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء ~~إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو ~~غسل النجاسة؟ فأجاب إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع: ~~جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. # ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من ms211 فقيه وغيره ~~إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل ~~وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز1. # وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى. # قال القفال وتبعوه: ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه PageV01P408 # 000000000000000000000000000000000 #  الناظر منه ليحمله على رده. # وألحق به شرط ضامن. # وأفتى بعضهم في الوقف على النبي ص أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته ~~الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع ~~نسبته إليها عرفا. # فروع قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما: من شرط قراءة جزء من ~~القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا ونظرا وفي المفرق نظر. # ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات: تصدق بعده ولا ينتظر ~~مثله نعم: إن قال فطرا لصوامه انتظره. # وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس بأنه إن ~~حد القراء بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة: اتبع وإلا بطل. # نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد ~~انتهى. # وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية: إن علق بالموت لأنه حينئذ وصية وأما ~~الوقف الذي ليس كالوصية: فالذي يتجه صحته إذ لا يترتب عليه محذور بوجه لأن ~~الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك: استحق # PageV01P409 # 000000000000000000000000000000000 #  ما شرط ما دام يقرأه فإذا مات ~~مثلا: قرر الناظر غيره وهكذا. # ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا: قال ابن الصلاح: احتمل أن ~~يكون شرطا للاستحقاق وأن يكون توصية له لأجل وقفه فإن علم مراده: اتبع وإن ~~شك: لم يمنع الاستحقاق وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته ~~وإلا كلتقرأ أو تتعلم كذا: فهو شرط للاستحقاق فيما استظهره شيخنا. ولوقف ~~وأوصى للضيف: صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام ~~مطلقا ولا يدفع له حب ms212 إلا إن شرطه الواقف وهل يشترط فيه الفقر؟ قال شيخنا: ~~الظاهر لا. # وسئل شيخنا الزمزمي عمال وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله ص: فهل ~~يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد ~~أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا ~~من مياسير المسلمين؟ فأجاب بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في ~~إطعام من ذكر ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا لأنها صدقة والقاضي إذا لم ~~يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به قال السبكي لا شك في جواز الأخذ له ~~وبقوله أقول: لانتفاء المعنى المانع وإلا يحتمل أن يكون كالهدية ويحتمل ~~الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة انتهى. # وقال ابن عبد السلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في # PageV01P410 # ولموقوف عليه ريع, #  بعض الأيام. # وقال النووي: وإن أخل استناب لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم ~~يستحق لمدة الاستنابة. # فأفهم # بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في ~~كل وظيفة تقبل الإنابة: كالتدريس والإمامة. # ولموقوف عليه عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع وهو ~~فوائد الموقوف جميعها: كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه ~~أو شرط ولم يؤد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ~~ما لم يخالف شرط الواقف لان ذلك هو المقصود من الوقف وأما الحمل المقارن: ~~فوقف تبعا لأمة أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من ~~در ونحوه للواقف. # ولا يجوز وطئ أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكها بل يحدان ~~ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له ولا للواقف. # واعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى: ~~أي ينفك عن اختصاص الآدميين. # فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه. # PageV01P411 # ولا ms213 يباع موقوف وإن خرب, #  فائدة ومن سبق إلى محل من مسجد ~~لإقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له أو لتعلم ما ذكر أو كسماع درس ~~بين يدي مدرس وفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة1: ~~فحقه باق لان له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس وقيل يبطل حقه ~~بقيامه وأطالوا في ترجيحه نقلا ومعنى أو للصلاة # ولو قبل دخول وقتها أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذر: كقضاء حاجة وإجابة داع ~~فحقه باق ولو صبيا في الصف الأول في تلك الصلاة وإن لم يترك رداءه فيه ~~فيحرم على غير العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه نعم: إن أقيمت ~~الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف: فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف. # ذكره الأذرعي وغيره. # فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا ~~تدخل في ضمانه. # أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل ~~حقه بخروجه أثناءها لحاجة. # وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد. # ولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: PageV01P412 # 000000000000000000000000000000000 #  لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان ~~الصلاة والاعتكاف في أرضه. # أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ~~ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن باب في الوقف لم يمكنه إجارته خشبا ~~بحاله فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا ~~بالإحراق: انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع ~~بعينه ولا يبيعه. # ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها ~~وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها ~~لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. # والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة ~~والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة: أي المصلحة ms214 وإن لم تبل. # وكذا نحو القناديل. # ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت ~~لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا. # ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر: جاز بيعها ~~لمصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ ~~له وجوبا ذكره الكمال الرداد في فتاويه. # PageV01P413 # 000000000000000000000000000000000 #  ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على ~~نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم. # والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا إذا تعذر ~~جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده: حفظ له وإلا ~~صرف لمسجد آخر فإن تعذر: صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط. # وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد1 بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز ~~عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجد ~~قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز ~~بيعه بوجه من الوجوه انتهى. # ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته. # ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته ~~وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن ~~إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش. # وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما ~~نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف ~~لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه. PageV01P414 # 000000000000000000000000000000000 #  ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به ~~أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا. # وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما ~~مع خلوه من الناس واعتمده جمع. # وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي. # قال في المجموع: يحرم أخذ شيء من ms215 زيته وشمعه كحصاه وترابه. # فرع ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر ~~المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه وإن غرس ليؤكل أو جهل ~~الحال فمباح. # وفي الأنوار: ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر: إجارتها ~~للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة: فالمملوكة لمالكها ~~إن عرف وإلا فمال ضائع: أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا ~~المجهولة. # وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع ~~به إلا أن بها أخشابا كثيرة # تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها ~~وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين فأجاب نعم: للقاضي في المقبرة ~~العامة # PageV01P415 # ولو شرط واقف نظرا له أو لغيره اتبع وإلا فهو لقاض. #  المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح ~~المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. # هذا عند سقوطها بنحو ريح وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق ~~بالزائر والمشيع. # ولو شرط واقف نظرا له أي لنفسه. # أو لغيره اتبع كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر: كقبول الوكيل على ~~الأوجه وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة وإلا يشرط لأحد فهو ~~لقاض أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته وقاضي بلد الموقوف عليه ~~بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب: لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ~~ولو واقفا أو موقوفا عليه. # وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف. # قال السبكي: ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما ~~أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة. # قال ابنه التاج: ومحله في قاض له قدر كفايته. # وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه ~~في مصارفه: أي إن عرفها وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها. # PageV01P416 # 00000000000000000000000000000000000 #  وشرط الناظر ms216 واقفا كان أو غيره ~~العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه. # ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن ~~الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم: له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر ~~له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له ~~الاستقلال بذلك من غير حاكم. # وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم. # وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف. # تتمة لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا ~~لاستحقاقهم: لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم. # PageV01P417 # ### | باب في الإقرار # يؤاخذ بإقرار مكلف مختار, #  باب في الإقرار # هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا. # يؤاخذ بإقرار مكلف مختار فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره # PageV01P417 # وشرط فيه لفظ كعلي أو عندي كذا ونعم وأبرأتني وقضيته ~~لجواب أليس لي؟ أو لي عليك كذا, #  بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر ~~إما مكره على الصدق: كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده ~~على إشكال قوي فيه سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا ولو ~~ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت ~~ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة: صدق بيمينه ما لم تقم بينة ~~بخلافه. # وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء ممكن فيصدق في ذلك ولا يحلف عليه أو ~~بسن: كلف ببينة عليه وإن كان غريبا لا يعرف وهي رجلان نعم: إن شهد أربع ~~نسوة بولادته يوم كذا: قبلن ويثبت بهن السن تبعا كما قاله شيخنا. # وشرط فيه أي الإقرار لفظ يشعر بالتزام بحق كعلي أو عندي كذا لزيد ولو ~~زاد: فيما أظن أو أحسب: لغا. # ثم إن كان المقر به معينا: كلزيد هذا الثوب أو خذ به أو غيره كله ثوب أو ~~ألف: اشترط أن يضم إليه ms217 شيء مما يأتي: كعندي أو علي وقوله علي أو في ذمتي ~~للدين ومعي أو عندي للعين ويحمل العين على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل ~~قوله بيمينه في الرد والتلف وك نعم وبلى وصدقت وأبرأتني منه أو أبرئني منه. # وقضيته لجواب أليس لي عليك كذا؟ أو قال له لي عليك كذا من غير استفهام ~~لان المفهوم # PageV01P418 # وفي مقربه أن لا يكون لمقر, #  من ذلك: الإقرار ولو قال اقض الألف ~~الذي لي عليك أو أخبرت أن لي عليك ألفا فقال نعم أو أمهلني أو لا أنكر ما ~~تدعيه أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا: فإقرار حيث لا ~~استهزاء. # فإن اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء: كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأسه ~~مما يدل على التعجب والإنكار: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على ~~المعتمد. # وطلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة بملك المنفعة لكن تعينها إلى ~~المقر. # وأما قوله ليس لك علي أكثر من ألف جوابا لقوله لي عليك ألف أو نتحاسب أو ~~اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب فليس ~~بإقرار بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه. # وقوله لمن شهد عليه هو عدل فيما شهد به إقرار: كإذا شهد علي فلان بمائة ~~أو قال ذلك فهو صادق فإنه إقرار وإن لم يشهد. # وشرط في مقر به أن لا يكون ملكا لمقر حين يقر لان الإقرار ليس إزالة عن ~~الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه. # فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على ~~زيد لعمرو: لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له # PageV01P419 # وصح إقرار من مريض ولو لوارث, #  فتنافى الإقرار به لغيره: إذ هو ~~إقرار بحق سابق. # ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره ولو ~~قال: الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو: صح ms218 أو الدين الذي لي على ~~زيد لعمرو: لم يصح إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية. # ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه ~~بوجه آخر: حكم بحريته. # ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا: لزمه ولم ينفعه ~~ذلك الإشهاد. # وصح إقرار من مريض مرض موت ولو لوارث بدين أو عين فيخرج من رأس المال وإن ~~كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر ~~فالظاهر صدقه لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا ~~خلافا للقفال. # ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل. # وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوراثي نزل على حالة المرض ~~قاله القاضي فيتوقف على إجازة بقية الورثة: كما لو قال وهبته في مرضي. # واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه فلا ~~ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك # PageV01P420 # وبمجهول وبنسب ألحقه بنفسه بشرط إمكان وتصديق مستلحق ~~ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض فادعى فساده لم يقبل. #  فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد ~~صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولا يقدم إقرار صحة على ~~إقرار مرض. # وصح إقرار بمجهول كشيء أو كذا فيطلب من المقر تفسيره فلو قال له علي شيء ~~أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة المريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير ولو ~~قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قال لا بنجس. # ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار ~~فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة. # وصح إقرار بنسب ألحقه بنفسه: كأن قال هذا ابني بشرط إمكان فيه بأن لا ~~يكذبه الشرع والحس بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وبأن لا ms219 ~~يكون معروف النسب بغيره. # ومع تصديق مستلحق أهل له فإن لم يصدقه أو سكت: لم يثبت نسبه إلا ببينة. # ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض بعدها فادعى فساده لم يقبل في دعواه ~~فساده وإن قال أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح ~~نعم: إن قطع ظاهر الحال بصدقه # PageV01P421 # 000000000000000000000000000000000 #  كبدوي جلف فينبغي قبول قوله كما ~~قاله شيخنا. # وخرج ب إقباض: ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون مقرا بإقباض فإن قال ملكها ~~ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك: كان مقرا بالإقباض وله تحليف المقر له أنه ~~ليس فاسدا لإمكان ما يدعيه ولا تقبل ببيته لأنه كذبها بإقراره فإن نكل حلف ~~المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع أو الهبة لان اليمين المردودة كالإقرار. # ولو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبت من زيد بل من عمرو: سلم لزيد سواء قال ~~ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن لامتناع الرجوع عن الإقرار ~~بحق آدمي وغرم بدله لعمرو. # ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه دخل الأقل في الأكثر. # ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار: سمعت ~~دعواه للتحليف فقط. # فإن أقام بينة بالأداء: قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله كما ~~لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع. # ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو ~~فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت وإن لم يقل ذلك لم تقبل ~~ببينته إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر. # PageV01P422 # ### | باب في الوصية # تصح وصية مكلف حر لجهة حل, #  باب في الوصية # هي لغة الإيصال: من وصى الشيء بكذا وصله به لان الموصي وصل خير دنياه ~~بخير عقباه. # وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. # وهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل فينبغي أن لا يغفل ms220 ~~عنها ساعة: كما صرح به الخبر الصحيح [البخاري رقم: 2738, مسلم رقم: 1627] : ~~"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ~~عند رأسه" أي: ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك لان الإنسان لا يدري متى ~~يفجؤه الموت. # وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت. # تصح وصية مكلف حر مختار عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو ~~مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف وفي قول تصح من صبي ~~مميز. # لجهة حل: كعمارة مسجد ومصالحه وتحمل عليهما عند الإطلاق: بأن قال أوصيت ~~به للمسجد ولو غير ضرورية عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح ~~باجتهاده. # وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما # PageV01P423 # ولحمل, #  كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية ~~الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة. # قال شيخنا: يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة ~~الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز ~~عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه. # أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه: فهي باطلة. # ولو أوصى لمسجد سيبني: لم تصح وإن بني قبل موته إلا تبعا وقيل تبطل فيما ~~لو قال أردت تمليكه. # وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. # ووقع في زيادات العبادي: ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية. # وخرج بجهة حل: جهة المعصية كعمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة نحو توراة ~~وعلم محرم. # وتصح لحمل موجود حال الوصية يقينا فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة لدون ~~ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد ~~وأمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة وفي تقدير ~~الزنا إساءة ظن بها نعم: لو لم # PageV01P424 # ولوارث مع إجازة ورثته #  تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا ~~لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي: لأنها تمليك ms221 وتمليك المعدوم ممتنع ~~فأشبهت الوقف على من سيولد له نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى ~~لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا. # ولا لغير معين فلا تصح لأحد هذين هذا إذا كان بلفظ الوصية فإن كان بلفظ ~~أعطوا هذا لأحدهما: صح لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه. # وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ~~ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي: إذ لا حق لهم حينئذ. # والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف: أي وهو ثلثه ~~فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر فإذا قبل وأدى للابن ما ~~شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ومن الوصية ~~له إبراؤه وهبته والوقف عليه. # نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس ~~لهم نقضه. # والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث لغو لأنه يستحقه # PageV01P425 # ب أعطوه كذا أو هو له بعد موتي وب: أو صيت له. #  بغير وصية ولا يأثم بذلك. # وبعين هي قدر حصته: كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد ~~صحيحة إن أجازا. # ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت ولو ~~فقراء كما نص عليه في الأم. وإنما تصح الوصية بأعطوه كذا وإن لم يقل من ما ~~لي أو وهبته له أو جعلته له أو هو له بعد موتي في الأربعة وذلك لان إضافة ~~كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية. # وبأوصيت له بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك فلو اقتصر على نحو ~~وهبته له: فهو هبة ناجزة. أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا ~~فلانا من مالي كذا: فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية. # أو على جعلته له: احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل. ms222 # أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية للفقراء. # قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية. # أو على هو له فإقرار. # فإن زاد من مالي فكناية وصية. # PageV01P426 # مع قبول معين بعد موت موص, #  وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينة ~~إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في ~~ذلك بل لا بد من بينة به. # وتنعقد بالكناية: كقوله عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له. # والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو ~~وارثه بنية الوصية بها. # ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي. # وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي مع قبول موصى له معين محصور إن تأهل ~~وإلا فنحو وليه بعد موت موص ولو بتراخ. # فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي لان للموصي أن يرجع فيها فلمن رد ~~قبل الموت القبول بعده ولا يصح الرد بعد القبول. # ومن صريح الرد: رددتها أو لا أقبلها ومن كنايته: لا حاجة لي بها وأنا غني ~~عنها. # ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الاقتصار ~~على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم. # وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به أي بالقبول الملك له # PageV01P427 # لا في زائد على ثلث في مرض مخوف إن رده وارث, #  في الموصي به من الموت: فيحكم ~~بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ~~ذلك. # لا تصح الوصية في زائد على ثلث في وصية وقعت في مرض مخوف لتولد الموت عن ~~جنسه كثيرا إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن كان غير مطلق التصرف ~~فإن توقعت أهليته عن قرب: وقف إليها وإلا بطلت. # ولو أجار بعض الورثة فقط: صح في قدر حصته من الزائد وإن أجاز الوارث ~~الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. # والمخوف: كإسهال متتابع وخروج الطعام بشدة1 ووجع أو مع دم من عضو شريف ~~كالكبد ms223 دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت ~~ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة والتحام قتال ~~بين متكافئين واضطراب ريح في حق راكب سفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البر. # وأما زمن الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث وينبغي ~~لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه ~~شيئا. PageV01P428 # ويعتبر منه عتق علق بالموت وكوقف وهبة, #  ويعتبر منه أي الثلث أيضا عتق علق ~~بالموت في الصحة أو المرض وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإبراء. # ولو اختلف الوارث والمتهب: هل الهبة في الصحة أو المرض؟ صدق المتهب ~~بيمينه لان العين في يده. # ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث. # أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال كحجة الإسلام وعتق المستولدة ولو ~~ادعى الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو ~~فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر. # ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض صدق المتبرع عليه لأن ~~الأصل دوام الصحة فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض. # فرع لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد ~~سكانها أو للعلماء # فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها والمروي صحة وضدها ومفسر يعرف معنى ~~كل آية وما أريد بها وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصا واستنباطا والمراد هنا ~~من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه # وليس منهم نحوي وصرفي ولغوي ومتكلم ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة ~~أو بعضها. # PageV01P429 # وتبطل برجوع بنحو نقضتها و: هذا لوارثي, #  ولو أوصى لا علم الناس اختص ~~بالفقهاء أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب أو لأجهل ~~الناس صرف لعباد الوثن فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة. # ويدخل في وصية الفقراء والمساكين وعكسه. # ويدخل في أقارب زيد ms224 كل قريب وإن كان بعد لا أصل وفرع ولا تدخل في أقارب ~~نفسه ورثته. # وتبطل الوصية المعلقة بالموت ومثلها تبرع علق بالموت سواء كان التعليق في ~~الصحة أو المرض فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم ~~يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر من الثلث برجوع عن الوصية بنحو نقضتها ~~كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها. # والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في ~~الرجوع عنها. # وبنحو هذا لوارثي أو ميراث عني سواء أنسي الوصية أم ذكرها. # وسئل شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ~~ماله ولم يستثن: هل يعمل بالأولى أو بالثانية فأجاب بأن الذي يظهر العمل ~~بالأولى لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة إنه ترك الاستثناء فيها ~~لتصريحه به في الأولى وأنه تركه إبطالا له والنص # PageV01P430 # وبيع ورهن وعرض عليه وغراس وتنفع ميتا صدقة ودعاء. #  مقدم على المحتمل. # وبنحو بيع ورهن ولو بلا قبول وعرض عليه وتوكيل فيه. # ونحو غراس في أرض أوصى بها بخلاف زرعه بها. # ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله. # وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض. # ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ~~ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج. # ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع ~~عن بعض الأولى قاله النووي. # مطلب في الإيصاء وتنفع ميتا من وارث وغيره صدقة عنه ومنها وقف لمصحف ~~وغيره وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته. # ودعاء له إجماعا وصح في الخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة ~~باستغفار ولده له [مسلم رقم: 1631, ابن ماجه رقم: 3660, مسند أحمد رقم: ~~8540, الدارمي رقم: 3464] وقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [53 ~~سورة النجم ms225 الآية: 39] عام مخصوص بذلك وقيل منسوخ. # PageV01P431 # 000000000000000000000000000000000 #  ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه ~~تصدق قال الشافعي رضي الله عنه وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا ومن ثم ~~قال أصحابنا: يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص ~~من أجره شيئا. # ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من ~~الله تعالى أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ~~ومقصودها للمشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لان عمل ~~ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر: "ينقطع عمل ابن آدم إلا ~~من ثلاث" ثم قال: "أو ولد صالح" أي مسلم "يدعو له" [مسلم رقم: 1631] حمل ~~دعاءه من عمل الوالد. # أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم [المقدمة] المشهور من مذهب ~~الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت ~~بمجرد قصده بها ولو بعدها وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا ~~واعتمده السبكي وغيره فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن ~~إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك. # وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ~~ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع. # PageV01P432 # 00000000000000000000000000000000 #  وقد نص الشافعي والأصحاب1 على ندب ~~قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولان ~~الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر. # قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع: # اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه ~~إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى. # ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. [راجع الصفحات 38, 272] ~~. PageV01P433 # ### | باب الفرائض #  باب الفرائض # أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة. # والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث. # وهو من الرجال عشرة: ابن وابنه ms226 وأب وأبوه وأخ مطلقا وابنه إلا من الأم ~~وعم وابنه إلا للام وزوج وذو ولاء. # من النساء تسع: بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء. # PageV01P433 # الفروض في كتاب الله: ثلثان لا ثنين من بنت وبنت ابن ~~وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا أخ ساوى والأخريين الأوليان, #  ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب ~~أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم بل ~~المال لبيت المال ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين ~~بنسبة الفروض ثم ذوي الأرحام وهم أحد عشر: ولد بنت وأخت وبنت أخ وعم وعم ~~لأم وخال وخالة وعمة وأبو أم وأم أبي أم وولد أخ لام. # الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: ثلثان ونصف وربع وثمن وثلث وسدس. # فالثلثان فرض أربعة لاثنين فأكثر من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب ~~كلا من البنت # وبنت الأبوين والأخت لأبوين أو لأب. # أخ ساوى له في الرتبة والإدلاء فلا يعصب ابن الابن البنت ولا ابن ابن ~~الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا ~~الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة وعصب ~~الأخريين أي الأخت لأبوين أو لأب الأوليان وهما البنت وبنت الابن والمعنى ~~أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة فتسقط أخت لأبوين ~~اجتمعت # PageV01P434 # ونصف لهن منفردات ولزوج ليس لزوجته فرع وربع له معه ~~ولها دونه وثمن لها معه وثلث لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ولولديها ~~وسدس لأب وجد لميتهما فرع وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وجدة, #  مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما ~~يسقط الأخ لأب. # ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن ~~ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. # وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع ms227 فرعها1 وربع لها أي لزوجة فأكثر ~~دونه أي دون فرع له. # وثمن لها أي للزوجة معه أي مع فرع لزوجها. # وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ~~ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى. # وسدس فرض سبعة لأب وجد لميتهما فرع وارث وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة ~~وأخوات اثنان فأكثر وجدة أم أب وأم أم وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا. # هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين فإن PageV01P435 # وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى وأخت فأكثر ~~لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب ويحجب ~~ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بأب وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وأخ ~~لأبوين بأب وابن وابنه وأخ لأب بهما وبأخ لأبوين ولأم بأب وفرع, #  أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص ~~القرابة لأنها من ذوي الأرحام وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى منها ~~وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو غيره وثلث باق ~~بعد فرض الزوج أو الزوجة لام مع أحد زوجين وأب لا ثلث الجميع ليأخذ الأب ~~مثلي ما تأخذه الأم فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب ~~اثنان وللام واحد وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة للزوجة واحد ~~وللام واحد وللأب اثنان واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في ~~موافقة قوله تعالى: {وورثه أبواه فلامه الثلث} [4 سورة النساء الآية: 11] ~~وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع. # ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه ويحجب جد بأب وتحجب جدة لام بأم ~~لأنها أدلت بها وجدة لأب بأب لأنها أدلت به وأم بالإجماع ويحجب أخ لأبوين ~~بأب وابن وابنه وإن نزل ويحجب أخ لأب بهما أي ms228 بأب وابن وبأخ لأبوين وبأخت ~~لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ويحجب أخ لام بأب وأبيه وإن علا وفرع # PageV01P436 # وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن أخ ولأب بهؤلاء وبابن أخ ~~لأبوين وما فضل أو الكل لعصبة, #  وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو ~~غيره ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وإن نزل وأخ لأبوين أو لأب ~~ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة وبابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب عم ~~لأبوين بهولاء السبعة وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين ~~وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم ~~لأبوين ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الابن ~~بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه ~~الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن ~~يكون معهن ذكر فيعصبهن ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن. # واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم ~~إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث # الباقي بل فرضها دائما السدس والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين ~~أو لأب وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا ~~أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها. # وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل أي كل التركة إن ~~لم يكن له ذو فرض لعصبة وتسقط عند الاستغراق. # PageV01P437 # وهي ابن فابنه فأب فأبوه فأخ لأبوين ولأب فبنوهما فعم ~~لأبوين فلأب فبنوهما فمعتق فذكور عصبته فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة ~~وأخوات فالتركة للذكر مثل حظ الأنثيين. #  وهي ابن ف بعده ابنه وإن سفل فأب ~~فأبوه وإن علا فأخ لأبوين وأخ لأب فبنوهما كذلك فعم لأبوين فلأب فبنوهما ~~كذلك ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ms229 ثم بنوه وهكذا ف بعد عصبة النسب عصبة ~~الولاء وهو معتق ذكرا كان أو أنثى ف بعد المعتق ذكور عصبته دون إناثهم ~~ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه فمعتق المعتق فعصبته. # فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الاثنين ~~وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره وولد ~~ابن كولد وأخ لأب كأخ لأبوين فيما ذكر. # PageV01P438 # ### | فصل في بيان أصول المسائل # أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات, #  فصل في بيان أصول المسائل # أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات كثلاثة بنين أو # PageV01P438 # وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا وأصل كل فريضة فيها ~~نصفان أو نصف وما بقي اثنان أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي ~~ثلاثة أو ربع وما بقي #  أعمام فأصلها ثلاثة وقدر الذكر ~~أنثيين إن اجتمعا أي الصنفان من نسب ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة: ~~للابن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية ~~واثنا عشر وأربعة وعشرون. # فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين ~~في مسألة زوج وأخت فهي من الاثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في ~~مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين ~~وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة ~~وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية ~~في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم ~~وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. # وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ ~~لأب اثنان مخرج النصف أو فيها ثلثان وثلث كأختين لأب وأختين لام أو ثلثان ~~وما بقي كبنتين وأخ لأب أو ثلث وما بقي كأم وعم ms230 ثلاثة مخرج الثلث أو فيها ~~ربع وما بقي كزوجة وعم # PageV01P439 # أربعة أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو وثلثان أو ونصف ~~ستة أو ثمن وما بقي أو ونصف وما بقي ثمانية أو ربع وسدس اثنا عشر أو ثمن ~~وسدس أربعة وعشرون وتعول ستة إلى عشرة واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا وأربعة ~~وعشرون لسبعة وعشرين. #  أربعة مخرج الربع أو فيها سدس وما ~~بقي كأم وابن أو سدس وثلث كأم وأخوين لام أو سدس وثلثان كأم وأختين لأب أو ~~سدس ونصف كأم وبنت ستة مخرج السدس أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ~~ونصف ما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب ثمانية مخرج الثمن أو فيها ربع وسدس كزوجة ~~وأخ لام اثنا عشر مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر أو فيها ثمن وسدس كزوجة ~~وجدة وابن أربعة وعشرون مضروب وفق أحدهما في الآخر. # وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا فعولها إلى ~~سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لام وإلى ~~عشرة كهم وأخ آخر لام. # وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فعوا لها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم ~~وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام وإلى سبعة عشر كلهم وأخ آخر لأم. # وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة ~~عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتسمى # PageV01P440 # 000000000000000000000000000000000 #  بالمنبرية لان عليا رضي الله عنه ~~كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل ~~نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا: ~~صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع ~~كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم. # PageV01P441 ### | فصل في بيان احكام الوديعة # ... # فصل بفي بيان أحكام الوديعة] # صح إيداع محترم بأودعتك هذا أو استحفظتكه وبخذه مع نية وحرم على عاجز عن ms231 ~~حفظ الوديعة أخذها وكره على غير واثق بأمانته ويضمن وديع بإيداع غيره ولو ~~قاضيا بلا إذن من المالك لا إن كان لعذر # كمرض وسفر وخوف حرق وإشراف حرز على خراب وبوضع في غير حرز مثلها وبنقلها ~~إلى دون حرز مثلها وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند ~~حاجتها وبعدول عن الحفظ المأمور به من # المالك وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها وبانتفاع ~~بها كلبس وركوب بلا غرض المالك وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة ~~عنده وإن رد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية ~~لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعد فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين ~~الدرهم ضمنه فقط. # PageV01P441 # 000000000000000000000000000000000 #  وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض ~~بيمين في دعوى ردها على مؤتمنه لا على وارثه. # وفي قوله ما لك عندي وديعة وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو بظاهر ~~كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه لم يحلف حيث لا تهمة. # فائدة [في بيان أحكام الكذب] الكذب حرام وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن ~~وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب وله الحلف عليه مع التورية وإذا لم ~~ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمن. # وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله. # وقد يجوز كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته ~~إلا بالكذب فمباح. # ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام ~~صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه وهو أهم مصالح المسلمين مقدما أهل ~~الضرورة وشدة الحاجة لا في بناء نحو مسجد فإن جهل ما ذكر دفعه لثقة عالم ~~بالمصالح الواجبة التقديم والأروع الأعلم أولى. # PageV01P442 ### | فصل في بيان أحكام اللقطة # ... # فصل [في بيان أحاكم اللقطة] # لو التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرفه سنة في ~~الأسواق وأبواب المساجد فإن # ظهر ms232 مالكه وإلا تملكه بلفظ تملكت وإن شاء باعه وحفظ ثمنه أو ما يخشى ~~فساده كهريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطة بين أكله متملكا له ~~ويغرم قيمته وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد # التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه. # وفي التعريف بعد الأكل وجهان: أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال ~~الإمام: والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه. # ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله ~~القفال. # ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه ~~بعده غالبا. # ويختلف ذلك باختلاف المال: فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام أما ~~ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف. # ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها. # PageV01P443 # 0000000000000000000000000000000000 #  ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي ~~اعتيد الإعراض عنها ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين ~~وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه ~~فيه أخذا بظاهر أحوال السلف. # ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار. # قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم وإن اعتيدت حل ~~عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له. # PageV01P444 # ### | باب النكاح ### | مدخل # ... # باب النكاح # سن لتائق قادر, #  باب النكاح # وهو لغة الضم والاجتماع ومنه قولهم تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم ~~بعضها إلى بعض. # وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز ~~في الوطء على الصحيح سن أي النكاح. # لتائق أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة. # قادر على مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه # PageV01P444 # ونظر كل الآخر غير عورة, #  للأخبار الثابتة في السنن وقد ~~أوردت جملة منها في كتابي إحكام أحكام النكاح1 ولما فيه من حفظ الدين وبقاء ~~النسل. ms233 # وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم لا ~~بالدواء. # وكره لعاجز عن المؤن غير تائق. # ويجب بالنذر حيث ندب. # وسن نظر كل من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة الآخر غير عورة ~~مقررة في شروط الصلاة. # فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها. # وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك. # ولا بد في حل النظر من تيقنه خلوها من نكاح وعدة وأن لا يغلب على ظنه أنه ~~لا يجاب. # وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له. # وخرج بالنظر: المس فيحرم إذ لا حاجة إليه. PageV01P445 # 000000000000000000000000000000000 #  مهمة [في بيان النظر المحرم ~~والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية ~~حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي ~~كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة ~~كما أفتى به غير واحد وقول الأسنوي تبعا للروضة الصواب حل النظر إلى الوجه ~~والكفين عند أمن الفتنة: ضعيف وكذا اختيار الأذرعي قول جمع يحل نظر وجه وكف ~~عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. # ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا وقيل يحل مع الكراهة النظر بلا ~~شهوة وخوف فتنة إلى الأمة إلا ما بين السرة والركبة لأنه عورتها في الصلاة. # وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به كما ~~بحثه الزركشي. # وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح ~~والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى وقيل يكره ذلك. # وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير إلى التمييز وجزم به غيره وقيل يحرم. # ويجوز لنحو الأم نظر فرجيهما ومسه زمن الرضاع والتربية # PageV01P446 # 000000000000000000000000000000000 #  للضرورة وللعبد العدل النظر إلى ~~سيدته المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة ms234 والركبة كهي ولمحرم ولو فاسقا ~~أو كافرا نظر ما وراء سرة وركبة منها كنظرها إليه ولمحرم ومماثل مس ما وراء ~~السرة والركبة نعم: مس ظهر أو ساق محرمة كأمه وبنته وعكسه لا يحل إلا لحاجة ~~أو شفقة وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة. # نعم: يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم ~~نظره منفصلا: كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب مواراتهما. # وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة وكذا عفيفة عن فاسقة أي بسحاق أو زنا أو ~~قيادة. # ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسكا أو ~~تباعدا مع اتحاد الفراش خلافا للسبكي وبحث استثناء الأب أو الأم لخبر فيه ~~بعيد جدا. # ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع وإن نظر فيه ~~بعضهم بالنسبة للأب أو الأم. # ويستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا. # ويحرم مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة. # ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجذم. # PageV01P447 # وخطبة له, #  ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ~~ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن ~~على الأوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها وتعمد النظر للشهادة لا يضر ~~وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدن على الأوجه. # ويسن خطبة بضم الخاء من الولي. # له أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه فلا تندب أخرى من ~~المخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج بل يستحب تركها خروجا من خلاف من ~~أبطل بها كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله لكن الذي في الروضة ~~وأصلها ندبها. # وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة فيبدأ كل بالحمد والثناء على ~~الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصي ~~بالتقوى ثم يقول في خطبة الخطبة: جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم وإن كان ~~وكيلا: قال: جاءكم موكلي أو جئتكم عنه ms235 خاطبا كريمتكم فيخطب الولي أو نائبه ~~كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك. # ويستحب أن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به عز وجل من إمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان. # PageV01P448 # ودينة ونسيبة #  فروع يحرم التصريح بخطبة المعتدة ~~من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت. # ويجوز التعريض بها في عدة غير رجعية وهو: كأنت جميلة ورب راغب فيك. # ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق ~~رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل. # ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن ~~كرهت وقد صرح لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء أو بإعراضه: ~~كأن طال الزمن بعد إجابته ومنه سفره البعيد. # ومن استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه بصدق: ~~بذلا للنصيحة الواجبة. ودينة أي نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفة ~~العدالة أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحو زنا للخبر المتفق عليه "فاظفر ~~بذات الدين" [البخاري رقم: 5090, مسلم رقم: 1466] . # ونسيبة أي معروفة الأصل وطيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء أولى من ~~غيرها: لخبر: تخيروا لنطفكم # ولا تضعوها في غير الأكفاء [راجع ابن ماجه رقم: 1968] . # PageV01P449 # وجميلة وبعيدة وبكر وولود أولى. #  وتكره بنت الزنا والفاسق. # وجميلة أولى: لخبر: "خير النساء من تسر إذا نظرت" [مستدرك الحاكم 2/161] ~~. # وقرابة بعيدة عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية لضعف الشهوة ~~في القريبة فيجئ الولد نحيفا. # والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخؤولة. # والأجنبية أولى من القرابة القريبة ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي ص زينب ~~مع أنها بنت عمته لأنه تزوجها بيانا للجواز ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله ~~عنهما لأنها بعيدة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه. # وبكر أولى من الثيب للأمر به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر: كضعف آلته عن ~~الاقتضاض. # وولود وودود أولى للأمر بهما. # ويعرف ms236 ذلك في البكر بأقاربها. # والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق وأن لا تكون ذات ولد من ~~غيره إلا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحها. # ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة # PageV01P450 # أركانه: 1- زوجة 2- وزوج 3- وولي 4- وشاهدان 5- ~~وصيغة. #  بها وإلا فهي أولى. # قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم ~~الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ~~ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. # انتهى. # وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل. # وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح. # ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من ~~نحو عفة أو ولد صالح. # وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه ~~أيضا. # أركانه أي النكاح خمسة: ### | 1- # زوجة ### | 2- # وزوج ### | 3- # وولي ### | 4- # وشاهدان ### | 5- # وصيغة. # PageV01P451 # وشرط فيها إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك وقبول ~~متصل به كتزوجتها أو نكحتها أو قبلت أو رضيت نكاحها وصح بترجمة, #  وشرط فيها أي الصيغة. # إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك موليتي فلانة فلا يصح الإيجاب إلا ~~بأحد هذين اللفظين لخبر مسلم: [رقم: 1218] : "اتقوا الله في النساء فإنكم ~~أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وهي ما ورد في كتابه ~~ولم يرد فيه غيرهما. # ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها ~~لك. # وقبول متصل به أي بالإيجاب من الزوج وهو كتزوجتها أو نكحتها فلا بد من ~~دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة. # أو قبلت أو رضيت على الأصح خلافا للسبكي. # لا فعلت نكاحها أو تزويجها أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد لا ~~قبلت ولا قبلتها مطلقا أي المنكوحة ولا قبلته أي النكاح. # والأولى في القبول: قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي. # وصح النكاح بترجمة أي ترجمة ms237 أحد اللفظين بأي لغة ولو ممن يحسن العربية ~~لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم. # PageV01P452 # 000000000000000000000000000000000 #  هذا إن فهم كل كلام نفسه وكلام ~~الآخر والشاهدان. # وقال العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج: ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في ~~إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به. انتهى. # والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في ~~بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي. # ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل ~~يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية. # وقال في شرحي الإرشاد والمنهاج: أنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم ~~وإبدال الجيم زايا أو عكسه. # وينعقد بإشارة أخرس مفهمة وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية ~~فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل وحكي هذا عن أحمد. # وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل: كأنكحتك ابنتي ~~فاستوص بها خيرا. # ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي ~~وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد. # PageV01P453 # لا مع تعليق وتأقيت, #  فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت ~~الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول. # فرع لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على ~~هذا الصداق: صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي. # لا يصح النكاح مع تعليق كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط: كأن ~~يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان ~~انقضاء عدتها وأنها أذنت له: فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق. # وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت ~~كالبيع: إذ لا تعليق في الحقيقة. # ولا مع تأقيت للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي ms238 عن نكاح ~~المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة. # وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل ~~يبقى أثره بعد الموت. # ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد # PageV01P454 # وفي الزوجة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية بنسب ~~فيحرم نساء قرابة غير ولد عمومة وخؤولة, #  بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين ~~المرأة وجب الحمد إن وطئ: وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده1. # وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره إخلاؤه عنه نعم ~~لو زوج أمته بعيده لم يستحب. # وشرط في الزوجة أي المنكوحة خلو من نكاح وعدة من غيره وتعيين لها فزوجتك ~~إحدى بناتي باطل ولو مع الإشارة ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي ~~وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير ~~اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها ولو قال ~~زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لان الكبر صفة قائمة ~~بذاتها بخلاف الاسم فقدم عليه: ولو قال: زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه ~~صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا. # وشرط فيها أيضا عدم محرمية بينها وبين الخاطب بنسب فيحرم به آخر لآية: ~~{حرمت عليكم} [4 سورة النساء الآية: 23] نساء قرابة غير ما دخل في ولد ~~عمومة وخؤولة فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من PageV01P455 # أو رضاع فيحرم به من يحرم بنسب, #  ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو ~~أنثى وهي الجدة من الجهتين وبنت وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان ~~أو أنثى لا مخلوقة من ماء زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك ~~وخالة وهي أخت أنثى ولدتك. # فرع لو تزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح إن ~~كذبه الزوج ومثله عكسه # بأن ms239 تزوجت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه. # أو رضاع فيحرم به أي بالرضاع من يحرم بنسب للخبر المتفق عليه: "ويحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب" فمرضعتك ومرضعتها ومرضعة من ولدك من نسب أو رضاع ~~وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها أمك من رضاع والمرتضعة بلبنك ولبن فرعك ~~نسبا أو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو ~~رضاعا أختك وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة. # ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ~~وكذا أخت أخيك لأبيك أو لامك من نسب أو رضاع. # PageV01P456 # 00000000000000000000000000000000000000 #  تنبيه [في بيان شروط الرضاع] ~~الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ولو قطرة أو مختلطا بغيره وإن قل ~~جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا فإن قطع الرضيع إعراضا ~~وإن لم يشتغل بشيء آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا فرضعتان أو ~~قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو ~~بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ~~ذلك وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما ~~وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه ولو ~~أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما وإن رجعا ~~عن الإقرار أو بعده فهو باطل فيفرق بينهما وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه ~~ويفرق بينهما أو أقرت به دونه فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج أو ~~مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها وإلا صدقت بيمينها ولا تسمع دعوى نحو أب ~~محرمية بالرضاع بين الزوجين. # ويثبت الرضاع برجل وامرأتين وبأربع نسوة ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت ~~حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك وتقبل شهادة مرضعة ~~مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد ms240 أني أرضعتها. # PageV01P457 # أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل وفصل وأصل زوجة #  وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع ~~وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة. # ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه ~~أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لان الأصل عدم اللبن. # ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو ~~شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى ~~جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع الاجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة نعم ~~إن صدقها يلزم الأخذ بقولها. # ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين. # أو مصاهرة محرم زوجة أصل من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع. # وفصل من ابن وابنه وإن سفل منهما. # وأصل زوجة أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية. [4 ~~سورة النساء الآية: 23] # وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت ~~كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك. # واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم # PageV01P458 # وكذا فصلها إن دخل بها. #  الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا. # وكذا فصلها أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت ~~ابنتها وإن سفلت. # إن دخل بها بأن وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وإن لم يطأها لم ~~تحرم بنتها بخلاف أمها. # ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأب والابن. # ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه كأنه وطئ بفاسد نكاح أو شراء أو بظن زوجة ~~حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه لان الوطء بملك اليمين ~~نازل بمنزلة عقد النكاح. # وبشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمال حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم ~~لا لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوءة وبنتها ومسهما. # فرع لو اختطلت محرمة1 بنسوة غير ms241 محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف ~~امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح وإن قدر ولو بسهولة ~~على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئا نعم إن قطع ~~PageV01P459 # 000000000000000000000000000000000 #  بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد ~~فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا. # تنبيه [في بيان نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] اعلم أنه يشترط أيضا ~~في المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية فيحل مع ~~الكراهة نكاح الإسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين ~~بعد بعثة عيسى عليه السلام وإن علم دخوله فيه بعد التحري ونكاح غيرها بشرط ~~أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف ولو ~~أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه وإن كان قبل الدخول أو وثني وتحته وثنية ~~فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا ~~فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر على الكفر: فإن دخل بها وأسلم في العدة ~~دام النكاح وإلا فالفرقة من إسلامها وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل ~~عند الإسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام وعلى غصب حربي ~~لحربية إن اعتقدوه نكاحا وكالغصب المطاوعة. # قاله شيخنا ونكاح الكفار صحيح على الصحيح. # ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين. # PageV01P460 # وفي الزوج تعيين وعدم محرمة للمخطوبة تحته وفي ~~الشاهدين أهلية شهادة, #  وشرط في الزوج تعيين فزوجت بنتي ~~أحدكما باطل ولو مع الإشارة. # وعدم محرمة كأخت أو عمة أو خالة للمخطوبة بنسب أو رضاع تحته أي الزوج ولو ~~في العدة الرجعية لان الرجعية كالزوجة بدليل التوارث فإن نكح محرمين في عقد ~~بطل فيهما: إذ لا مرجح أو في عقدين بطل # الثاني وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم ~~تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرا ويشترط أيضا أن لا تكون ms242 تحته أربع من ~~الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لان الرجعية في حكم ~~الزوجة فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع أو ~~زاد العبد على الثنتين بطل كذلك. # أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن ~~فيصح نكاح محرمتها والخامسة لأن البائنة أجنبية. # وشرط في الشاهدين أهلية شهادة تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة ~~وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الإسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي ~~أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع. # وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة الأصح لا وإن عرف الزوجين ~~ومثله من بظلمة شديدة. # PageV01P461 # وعدم تعينهما للولاية وصح بمستوري عدالة, #  ومعرفة لسان المتعاقدين. # وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين ~~أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا ~~بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر ~~لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد ~~الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا. # تنبيه لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن لأنه ليس ركنا للعقد بل هو ~~شرط فيه فلم يجب الإشهاد # عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما على الأوجه ونقل في البحر ~~عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته: أي إن ~~وقع في قلبه صدق الخبر. # فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن ~~سابقا على حالة التزويج لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ~~ظن المكلف. # وصح النكاح بمستوري عدالة وهما من لم يعرف لهما مفسق, # PageV01P462 # وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما بما ~~يمنع صحته, #  كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا ~~فيه وبطل ms243 الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور. # ويسن استتابة المستور عند العقد ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه ~~التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه. # ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا: كأن ~~تكون بنته قنة. # وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي ~~والشهود. # قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد. # وبان بطلانه أي النكاح بحجة فيه أي في النكاح من بينة أو علم حاكم أو ~~بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته كفسق الشاهد أو الولي عند العقد ~~والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة. # وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح ~~بشيء مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما بل لا بد من محلل للتهمة ~~ولأنه حق الله. # ولو أقاما عليه بينة لم تسمع أما بينة الحسبة فتسمع نعم محل عدم قبول ~~إقرارهما في الظاهر أما في الباطن فالنظر لما في نفس # PageV01P463 # وحلفت مدعية محرمية لم ترضه وحلف لراضية اعتذرت وفي ~~الولي عدالة وحرية وتكليف, #  الأمر ولا يتبين البطلان بإقرار ~~الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم ~~بشهادتهما ولان الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما أما إذا أقر به الزوج دون ~~الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها ~~وإلا فكله: إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت به دونه ~~فيصدق هو بيمينه لان العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت ~~قبل وطئ وعليه إن وطئ الأقل من المسمى ومهر المثل ولو أقرت بالإذن ثم ادعت ~~أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها ~~فيما استظهره شيخنا. # وإذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر حلفت مدعية محرمية وصدقت ~~وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن ms244 لم ترضه أي الزوج حال العقد ولا عقبه ~~لإجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ~~ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج ~~منه. # فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها وإن اعتذرت سمعت ~~دعواها للعذر ولكن حلف هو أي الزوج لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط. # وشرط في الولي عدالة وحرية وتكليف فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لان ~~الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق. # PageV01P464 # وينقل ضد كل ولاية لأبعد #  هذا هو المذهب للخبر الصحيح "لا ~~نكاح إلا بولي مرشد" [راجع فتح الباري رقم الحديث 5135, حيث نسبه للطبراني ~~في الأوسط ونسبه غيره كذلك إلى مسند الشافعي] أي عدل. # وقال بعضهم: إنه يلي والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به ~~الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق. # ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره. # لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء واعتمده السبكي. # ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وإن تقطع ~~الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر ~~إفاقته نعم: إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته وكذي الجنون ذو ~~ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار ~~خبل توجب حدة في الخلق. # وينقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون ولاية لأبعد لا لحاكم ولو في ~~باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية ~~للأخ لا للحاكم على المعتمد. # PageV01P465 # وهو أب فأبوه فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير ~~إذنها لكفء, #  ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج ~~امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهما. # ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها ms245 لان النكاح حق الزوجين ~~فيثبت بتصادقهما. # وهو أي الولي أب ف عند عدمه حسا أو شرعا أبوه وإن علا. # فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطئ لمن زالت ~~بكارتها بنحو إصبع بغير إذنها فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير ~~بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني [مسلم رقم: 1421, الترمذي رقم: 1108, ~~النسائي رقم: 3260- 3264, أبو داود رقم: 2098, 2100, ابن ماجه رقم: 1870, ~~موطأ مالك رقم: 1114, الدارمي رقم: 2188- 2190] : "الثيب أحق بنفسها من ~~وليها والبكر يزوجها أبوها" لكفء موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب ~~أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما ~~اعتمده الشيخان. # لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد. # ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد ~~فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد. # PageV01P466 # لا ثيبا بوطء إلا بإذنها نطقا بالغة وتصدق في بكارة ~~بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد بيمينها ثم عصبتها وهو: أخ #  فرع لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل ~~إقراره وإن أنكرته لان من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره. # لا يزوجان ثيبا بوطء ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت إلا بإذنها ~~نطقا للخبر السابق بالغة فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ ~~لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. # وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها ~~بيمينها وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا فلا تسأل عن السبب الذي صارت به ثيبا. # وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه ~~بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة ~~بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو ~~أصبع أو خلقت بدونها وفي فتاوى الكمال الرداد: يجوز للأب تزويج صغيرة ~~أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم ms246 يطأها: أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن ~~عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغها للتزويج. # ثم بعد الأصل عصبتها وهو من على حاشية النسب فيقدم أخ # PageV01P467 # لأبوين فأخ لأب فبنوهما فعم ثم معتق فعصباته فيزوجون ~~بالغة بإذن ثيب بوطء نطقا وصمت بكر استؤذنت, #  لأبوين فأخ لأب فبنوهما كذلك فيقدم ~~بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب. # ف بعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك ~~وهكذا. # ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء كترتيب إرثهم فيقدم معتق ~~فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا. # فيزوجون أي الأولياء المذكورين على ترتيب ولا يتهم. # بالغة لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة. # بإذن ثيب بوطء نطقا لخبر الدارقطني السابق. # ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو ~~أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي لأنها لا تعقد ولا إن رضي أبي أو ~~أمي للتعليق وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج. # وكذا بأذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحا على ما بحث ولو قيل لها ~~أرضيت بالتزويج؟ فقالت رضيت كفى. # وصمت بكر ولو عتيقة استؤذنت في كفء وغيره وإن بكت لكن من غير صياح أو ضرب ~~حد: لخبر: "والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" [مسلم رقم: 1421, الترمذي رقم: ~~1108, النسائي رقم: 3260- 3264] . # PageV01P468 # ثم قاض فيزوج بكفء بالغة #  وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو ~~إصبع فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان. ويندب للأب ~~والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ~~ندبه في المميزة ولغيرهما الإشهاد على الإذن. # فرع لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم ~~ولو أراد أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي: فإن مات جميعهم كفى رضا ~~كل واحد من عصبة كل واحد ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن ~~يزوجها أحدهم برضاها وإن لم ms247 يرض الباقون. # ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"السلطان ولي من لا ولي لها" [الترمذي رقم: 1102, أبو داود رقم: 2083, ابن ~~ماجه رقم: 1869, 1880, الدارمي رقم: 2184] والمراد من له ولاية من الإمام ~~والقضاة ونوابهم. # فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره. # بالغة كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له ~~وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا # PageV01P469 # عدم وليها أو غاب مرحلتين أو تعذر وصول إليه لخوف, #  يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه ~~أو كان هو فيه لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب. # وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان ~~حنفي فيه. # وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين: إذ لا يعرف إلا ~~منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين. # وعدم وليها الخاص بنسب أو ولاء أو غاب أي أقرب أوليائها مرحلتين وليس له ~~وكيل حاضر في التزويج. وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح ~~والعدة وإن لم تقم بينة بذلك. # ويسن طلب بينة بذلك منها وإلا فتحليفها. # ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد ~~إن ثبت قربه. # فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد بل لا بد من بينة ~~على الأوجه خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوى البغوي. # أو غاب إلى دونهما لكن تعذر وصول إليه أي إلى الولي لخوف في الطريق من ~~القتل أو الضرب أو أخذ المال. # PageV01P470 # أو فقد أو عضل مكلفة دعت إلى كفء #  أو فقد أي الولي بأن لم يعرف مكانه ~~ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو هذا ~~إن لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد. # أو عضل الولي ولو مجبر أي منع مكلفة أي بالغة عاقلة دعت إلى ms248 تزويجها من ~~كفء ولو بدون مهر المثل من تزويجها به. # فروع لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفؤ ~~آخر غير معينها وإن كان معينة دون معينها كفاءة. # ولا يزوج غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته وإلا ~~كان عاضلا. # ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم. # وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه ~~في الدرجة ومعتق فلا يزوج الأبعد في الصور المذكورة لبقاء الأقرب على ~~ولايته. # وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ~~ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله. # PageV01P471 # ثم محكم عدل ولقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح ~~وعدة ما لم يعرف لها زوج وإلا شرط إثبات لفراقه, #  ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها ~~محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم ~~يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا. # قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما حدث الآن فيتجه أن ~~لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك ~~منه حال التولية انتهى. # ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه ~~لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح ويعزر به معتقد تحريمه ويسقط عند ~~الحد. # ويجوز لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة أو طلقني زوجي واعتددت ~~ما لم يعرف لها زوجا معينا وإلا أي وإن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو ~~عينته شرط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثبات لفراقه بنحو طلاق ~~أو موت سواء أغاب أم حضر وإنما فرقوا بين المعين وغيره مع أن المدار والعلم ~~يسبق الزوجية أو بعدمه ms249 حتى يعمل بالأصل في كل منهما لان القاضي لما تعين ~~الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية ~~فاشترط الثبوت ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه بل صرحوا ~~بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك # PageV01P472 # ولمجبر توكيل في تزويج موليته بغير إذنها وعلى وكيل ~~رعاية حظ ولغيره بعد إذن له فيه, #  بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من ~~غير تعيين بما ذكر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع لقول الأصحاب: إن ~~العبرة في العقود بقول أربابها. # وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات ~~طلاق ولا يمين لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها طلبت إثبات ذلك ولا فرق بين ~~القاضي والولي حيث فصل بين المعين وغيره في ذلك دون هذا لان القاضي يجب ~~عليه الاحتياط أكثر من الولي. # ويجوز لمجبر وهو الأب والجد في البكر توكيل معين صح تزوجه في تزويج ~~موليته بغير إذنها وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله وعلى وكيل إن لم ~~يعين الولي الزوج رعاية حظ واحتياط في أمرها فإن زوجها بغير كفء أو بكفء ~~وقد خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه. # ويجوز التوكيل لغيره أي غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا في البكر أن ~~كانت موليته ثيبا فليوكل بعد إذن حصل منها له فيه أي التزويج إن لم تنهه عن ~~التوكيل وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل وإلا لم يصح تزويجه ولو لمن ~~عينته لأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد. # PageV01P473 # 000000000000000000000000000000000 #  وخرج بقولي بعد إذنها للولي في ~~التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح. # نعم: لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها ~~الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لان العبرة في العقود بما في ~~نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وإلا فلا. ms250 # فروع لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير ~~جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا. # ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح ~~التوكيل والتزويج. # ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي الآن وبعد ~~طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا فلو وكل الولي أجنبيا بهذه ~~الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا لأنه وإن لم يملكه حال الإذن لكنه تابع لما ~~ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب الناشري وأقره بعض أصحابنا. # ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها ~~بإذنها جاز بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل. # PageV01P474 # ولزوج توكيل في قبوله. #  فرع لو استخلف القاضي فقيها في ~~تزويج امرأة لم يكف استخلاف لا توكيل الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه منه ~~وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط هذا ما في أصل الروضة وتضعيف البلقيني ~~له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف بل لا بد من ~~إشهاد شاهدين على ذلك: قاله شيخنا في شرحه الكبير. # ويجوز لزوج توكيل في قبوله أي النكاح فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة ~~بنت فلان ابن فلان ثم يقول موكلي أو وكالة عنه إن جهل الزوج أو الشاهدان ~~وكالته وإلا لم يشترط ذلك وإن حصل العلم بأخبار الوكيل ويقول الولي لوكيل ~~الزوج زوجت بنتي لفلان بن فلان فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل ~~النكاح له قبلت نكاحها له فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح وإن نوى ~~الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق فإن ترك لفظة له ~~في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله. # فروع من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه. # ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة ~~لما ms251 يتعلق بنفسه وكذا خطه الموثوق به وأما بالنسبة لحق الغير # PageV01P475 # فرع: يزوج عتيقة امرأة حية وليها بإذن عتيقة وأمة ~~بالغة وليها بإذنها وحدها وأمة صغيرة بكر أو صغير أب لغبطة لا يزوج عبدهما, #  أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز ~~اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية. # فرع [في بيان تزويج العتيقة والأمة] : يزوج عتيقة امرأة حية عدم ولي ~~عتيقتها نسبا وليها أي المعتقة تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم ~~جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية بإذن عتيقة ولو ~~لم ترض المعتقة: إذ لا ولاية لها فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها. # ويزوج أمة امرأة بالغة رشيدة وليها أي ولي السيدة بإذنها وحدها لأنها ~~المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لان لسيدتها إجبارها على النكاح. # ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا. # ويزوج أمة صغيرة بكر أو صغير أب فأبوه لغبطة وجدت كتحصيل مهر أو نفقة. # لا يزوج عبدهما لانقطاع كسبه عنهما خلافا لمالك إن ظهرت مصلحة ولا أمة ~~ثيب صغيرة لأنه لا يلي نكاح مالكتها ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب ~~وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم # PageV01P476 # وسيد أمته ولو صغيرة ولا ينكح عبد إلا بإذن سيده. #  النفقة نعم: إن رأى القاضي بيعها ~~لان الحظ فيه للغائب من الإنفاق عليها باعها. # ويزوج سيد بالملك ولو فاسقا أمته المملوكة كلها له لا المشتركة ولو ~~باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم ولو بكرا صغيرة أو ثيبا غير ~~بالغة أو كبيرة بلا إذن منها لان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له ~~وله إجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كفء بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة ~~دنيئة إلا برضاها وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها. # وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه ولو طلبت الأمة تزويجها ~~لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها. # قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة ms252 كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف ~~عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر. # ولا ينكح عبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيده ولو كان السيد أنثى سواء أطلق ~~الإذن أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه ولا يعدل عما أذن له ~~فيه مراعاة لحقه فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل ~~النكاح ويفرق بينهما خلافا لمالك فإن وطئ فلا شيء عليه لرشيدة مختارة أما ~~السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل. # ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له # PageV01P477 # 000000000000000000000000000000 #  النكاح بالإذن لان المأذون له لا ~~يملك ولضعف الملك في المكاتب. # ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا. # ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في ~~باب الشهادة. # وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل ~~الحرية. # PageV01P478 # ### | فصل في الكفاءة # لا يكافئ حرة ولا عفيفة ونسيبة #  فصل في الكفاءة # وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها. # لا يكافئ حرة أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب ~~إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمهات. # ولا عفيفة وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع فالفاسق كفء للفاسقة: أي إن ~~استوى فسقهما. # ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعني لا يكافئ عربية ~~أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية ولا قرشية # PageV01P478 # وسليمة من حرف دنيئة ومن عيب نكاح كجنون وجذام #  غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو ~~مطلبية غيرهما من بقية قريش. # وصح: نحن وبنو المطلب شيء واحد [البخاري رقم: 3140, أبو داود رقم: 2980, ~~النسائي رقم: 4136, 4137, ابن ماجه رقم: 2881] فهما متكافئان. # ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في ms253 الإسلام ومن له أبوان لمن ~~لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه ~~وجها أنهما كفأن واختاره الروياني وجزم به صاحب العباب. # ولا سليمة من حرف دنيئة وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها فلا ~~يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من ~~يجلب البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو ~~قاض عادل. # قال الروياني: وصوبه الأذرعي ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة. # والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لان المال ظل زائل ولا يفتخر أهل ~~المروءات والبصائر. # ولا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح لجاهل به حالته كجنون ولو ~~متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب وجذام مستحكم وهي علة يحمر ~~منها العضو ثم يسود ثم # PageV01P479 # وبرص غير, #  يتقطع وبرص مستحكم وهو بياض شديد ~~يذهب دموية الجلد وإن قلا. # وعلامة الاستحكام في الأول اسوداد العضو وفي الثاني عدم احمراره عند ~~عصره. # غير ممن به عيب لان النفس تعاف صحبة من به ذلك. # ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح. # أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة ~~خلافا لجمع متقدمين. # تتمة [في بيان العيوب التي تثبت الخيار] ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها ~~وجب وعنة فيه فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب ~~المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم. # وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ ويجوز لكل من ~~الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية ~~أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط ~~أنها بكر أو حرة مثلا فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو ms254 بلا قاض ولو شرطت ~~بكارة فوجدت # PageV01P480 # ولا يقابل بعضها ببعض ويزوجها بغير كفء ولي لا قاض ~~برضا كل. #  ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت ~~بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع ~~الفسخ أيضا لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول. # ولا يقابل بعضها أي بعض خصال الكفاءة ببعض من تلك الخصال فلا تزوج حرة ~~عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف. # قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة. # ولو اطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر ~~ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه. # وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت. # ويزوجها بغير كفء ولي بنسب وولاء لا قاض برضا كل منها ومن وليها أو ~~أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم أما القاضي فلا يصح له ~~تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود ~~لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا ~~وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة. # قال شيخنا وهو متجه مدركا. # PageV01P481 # 000000000000000000000000000000000 #  أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها ~~القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين. # فرع لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو ~~بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به. # فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها ~~لتقصيرها بترك البحث نعم لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة. # تتمة [في بيان بعض آداب النكاح] يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة ~~دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ~~ولا افتضاض بأصبع ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل ~~أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا ms255 ~~تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان وأن يقول ~~كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ~~رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح: كعفة ~~ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا. # ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز. # ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة. # وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء ~~وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة. # PageV01P482 # ### | فصل في نكاح الأمة # حرم لحر نكاح أمة إلا بعجز عمن تصلح لتمتع #  فصل في نكاح الأمة # حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة ~~شروط: أحدها: # بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض ~~عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك. # ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره. # أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها. # ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك ~~نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو ~~هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة. # PageV01P483 # وبخوفه زنا, #  وكذا إن كان تحته زانية على ما ~~أفتى به غير واحدة. # ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم ~~تحل الأمة أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة ~~بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا ~~مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له. # وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية [4 سورة النساء ~~الآية: 25] فإن ضعفت شهوته وله ms256 تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو ~~قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا. # ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به. # والشرط الثالث: أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها فلا تحل له الأمة ~~الكتابية وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن ~~تحته حرة. # فروع لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح ~~الأمة. # وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو # PageV01P484 # وحل لمسلم وطء الكتابية. #  موسر قن لمالكها. # ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم ~~برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة. # وحل لمسلم حر وطئ أمته الكتابية لا الوثنية والمجوسية. # تتمة [في بيان متعلقات نكاح الرقيق] لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ~~ولا مؤنة وإن شرط في إذنه ضمان بل يكونان في كسبه وفي مال تجارة أذن له ~~فيها ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له ~~ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج ~~أمته لعبده وإن سماه وقيل يجب ثم يسقط. # PageV01P485 # ### | فصل في الصداق #  فصل في الصداق # وهو ما وجب بنكاح أو وطء وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ~~الذي هو الأصل في # إيجابه ويقال له أيضا مهر وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما ~~وجب بغير ذلك. # PageV01P485 # سن ذكر صداق في عقد وما صح ثمنا صح صداقا ولها حبس ~~نفسها لتقبض غير مؤجل, #  سن ولو في تزويج أمته بعبده ذكر ~~صداق في عقد وكونه من فضة للاتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم1 ~~أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة2: وكره ~~إخلاؤه عن ذكره ms257 وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. # وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا ~~يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن ~~العوضية. # ولها كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة حبس نفسها لتقبض غير مؤجل من ~~المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها ~~وإن حل قبل تسليمها نفسها له ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة ~~فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة وتمهل وجوبا النحو ~~تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل لا لانقطاع ~~حيض ونفاس. # نعم لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع فإن علمت أن امتناعها ~~لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد PageV01P486 # ولو أنكح صغيرة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل ~~أو عينت له قدرا فنقص عنه صح بمهر مثل. # وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل ويتقرر كله بموت أو وطء ويسقط بفراق قبله ~~كفسخها. #  أن لها بل عليها الامتناع حينئذ ~~على ما قاله شيخنا. # ولو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو ~~عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل صح ~~النكاح على الأصح بمهر مثل لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر ~~مثل من ماله ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا ~~بالعقد وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف. # وفي وطئ نكاح أو شراء فاسد كما في وطء شبهة يجب مهر مثل لاستيفائه منفعة ~~البضع. # ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة. # ويتقرر كله أي كل الصداق بموت لأحدهما ولو قبل الوطء لإجماع الصحابة على ~~ذلك. # أو وطء أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة. # ويسقط أي كله ms258 بفراق وقع منها قبله أي قبل وطئ كفسخها بعيبه أو بإعساره ~~وكردتها أو بسببها كفسخه بعيبها. # PageV01P487 # ويتشطر بطلاق قبله وصدق نافي وطء وإذا اختلفا في قدره ~~أو صفته ولا بينة تحالفا ثم يفسخ المسمى ويجب مهر المثل. #  ويتشطر المهر: أي يجب نصفه فقط ~~بطلاق ولو باختيارها: كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ~~ففعلت أو فورقت بالخلع وبانفساخ نكاح بردته وحده قبله أي الوطء. # وصدق نافي وطئ من الزوجين بيمينه لان الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط ~~البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها ~~لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء. # وإذا اختلفا أي الزوجان في قدره أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج ~~أقل. # أو في صفته من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة ~~لأحدهما أو تعارضت بيناتهما تحالفا كما في البيع. # ثم بعد التحالف يفسخ المسمى ويجب مهر المثل وإن زاد على ما ادعته الزوجة. # وهو: ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت ~~لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة ~~وخالة. # PageV01P488 # وليس لولي عفو عن مهر. #  قال الماوردي والروياني: تقدم الأم ~~فالأخت للام فالجدات فالخالة فبنت الأخت أي للام فبنت الخالة. # ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواؤهما فإن تعذرت اعتبر بمثلها في ~~الشبه من الأجنبيات. # ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة فإن اختصت ~~عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض. # ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها. # وليس لولي عفو عن مهر لموليته كسائر ديونها وحقوقها. # ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث ~~كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على ~~خمسمائة درهم مثلا علي فيطلق ثم ms259 يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي ~~لها علي فيقول الولي قبلت فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق انتهى. # ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الإبراء والعفو والإسقاط والإحلال ~~والتحليل والإباحة والهبة وإن لم يحصل قبول. # مهمات لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد: أي ولم ~~يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع # PageV01P489 # 000000000000000000000000000000000 #  بما وصلها منه كما صرح به جمع ~~محققون. # ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداقا صدق بيمينه وإن كان من غير جنسه ~~ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ~~ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا ~~على صدقه في قصده. # ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا ~~للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد. # تتمة [في بيان حكم المتعة] تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق ~~بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز ~~جعله صداقا ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما1 فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر ~~حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها. # خاتمة [في بيان حكم الوليمة] الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي ~~غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن الأفضل للقادر شاة ووقتها الأفضل بعد ~~الدخول للاتباع وقبله بعد العقد يحصل بها PageV01P490 # 000000000000000000000000000000000 #  أصل السنة والمتجه استمرار طلبها ~~بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة أو طلقها وهي ليلا أولى. # وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاض الإجابة إلى وليمة عرس عملت بعد ~~عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبة الثقة وكذا مميز لم يعهد ~~منه كذب وعم بالدعاء الموصوفين يوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو ~~أهل حرفته فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم ~~الدعوة على الأوجه بل الشرط أن لا ms260 يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره وأن ~~يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت ~~بل لا تسن الإجابة حينئذ وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة ~~تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة ~~محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا وكذا مع ~~عدمها إن كان الطعام خاصا به: كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر ~~من دارها خوف الفتنة بخلاف إذا لم تخف فقد كان شعبان وأضرابه رابعة العدوية ~~ويسمعون كلامها: فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة بل لا ~~تكره وأن لا يدعي لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى ~~شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو ~~طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما ~~فإن علم أن عين # PageV01P491 # 0000000000000000000000000000000000 #  الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم ~~يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا. # ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش ~~مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب فإن كان حرمت ~~الإجابة ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه وإن لم يكن لها ~~نظير كفرس بأجنحة وطير بوجه إنسان على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو ~~ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة لأنها تشبه الأصنام فلا تجب الإجابة في شيء من ~~الصور المذكورة بل تحرم. # ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة ~~بالمعاملة بها. # ويجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو يتكأ ~~عليها وطبق وخوان وقصعة وإبريق وكذا إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة. # ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم ms261 يكن له نظير نعم: يجوز تصوير ~~لعب البنات لان عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم ~~كما في مسلم [رقم: 2440] وحكمته تدريبهن أمر التربية. # ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي. # ويحل صوغ حلي ونسج حرير لأنه يحل للنساء نعم: صنعته لمن # PageV01P492 # 000000000000000000000000000000000 #  لا يحل له استعماله حرام. # ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعواه معا أجاب الأقرب رحما فدارا ~~ثم بالقرعة. # وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة الطلق ~~وقدوم المسافر وختم القرآن وهي مستحبة في كلها. # فروع يندب الأكل في صوم نفل ولو مؤكدا لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه ~~إمساكه ولو آخر النهار # للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه فإن لم يشق عليه ~~إمساكه لم يندب الإفطار بل الإمساك أولى قال الغزالي: يندب أن ينوي بفطره ~~إدخال السرور عليه. # ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف نعم إن انتظر غيره لم ~~يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه. # وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته. # وورد بسند ضعيف زجر النبي ص أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال ~~مالك: هو نوع من الاتكاء فالسنة للأكل أن يجلس # PageV01P493 # 000000000000000000000000000000000 #  جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ~~ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى ويكره الأكل متكئا وهو المعتمد على وطاء ~~تحته ومضطجعا إلا فيما يتنقل به لا قائما والشرب قائما خلاف الأولى. # ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده ويقرأ سورتي الإخلاص ~~وقريش بعده ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه بخلاف ما يجمعه ~~بلسانه من بينها فإنه يبتلعه. # ويحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره. # ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب ~~نفس لا لنحو حياء. # ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة ms262 إلا إن علم رضا الداعي. # ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس. # ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل. # ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي لأنه في يده ~~في حكم العارية. # ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر ~~المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ ~~إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء وكذا يقال في قران نحو ~~تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم: كأن فتح ~~الباب # PageV01P494 # 0000000000000000000000000000000000 #  ليدخل من شاء. # ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن ~~احتاجه مالكه مآلا وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف حربي ومرتد وزان محصن ~~وتارك صلاة وكلب عقور فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن حضر وإلا فنسيئة ولو ~~أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق ~~المالك بيمينه. # ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه ويكره ~~أخذه لأنه دناءة. # ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه. # PageV01P495 # فصل [في القسم والنشوز] # يجب قسم لزوجات #   ### | فصل في القسم والنشوز # يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن ~~ولو قام بهن عذر كمرض وحيض. # وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب إلى ~~بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن. # ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة. # PageV01P495 # غير ناشزة وله دخول في ليل على أخرى لضرورة وفي نهار ~~لحاجة #  ويجب على الزوجين أن يتعاشرا ~~بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكره صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة ~~الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك. # غير معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة ms263 بها وصغيرة لا تطيق الوطء وناشزة أي ~~خارجة عن طاعته بأن تخرج # بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو ~~مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. # فرع قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها ~~وحقوقها لتفتدي منه. # نص عليه في الأم وهو أصح القولين انتهى. # قال شيخنا: وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ ~~فراشه أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز ~~للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. # وله أي للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة لا لغيرها كمرضها ~~المخوف ولو ظنا. # وله دخول في نهار لحاجة كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم # PageV01P496 # بلا إطالة وأكثره ثلاث ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث, #  نفقة وتعرف خبر بلا إطالة في مكث ~~عرفا على قدر الحاجة وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة ~~بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها هذا ما في المهذب وغيره وقضية كلام ~~المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل في النهار لحاجة وإن طال فلا ~~تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا أي في قدرها لأنه وقت ~~التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول يجوز له أن يتمتع. # ويحرم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط ~~بل يقضي زمنه إن طال عرفا. # واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر وأكثره ثلاث ~~فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن وعليه يحمل قول الأم: ~~يقسم مشاهرة ومسانهة والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده ~~وهو أولى. # تبع: ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة. # ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة. # ولجديدة نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر بكر سبع ms264 من الأيام يقيمها عندها ~~متوالية وجوبا ولجديدة # ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ولو أمة # PageV01P497 # وهجر مضجعا وضربها بنشوز. #  فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"سبع للبكر وثلاث للثيب" [البخاري رقم: 5213, مسلم رقم: 1461] . # ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء: للاتباع. # تنبيه يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي: كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي ~~مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز وأن يسوي ليالي القسم ~~بينهن في الخروج لذلك أو عدمه فيأثم # بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك. # ووعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالإعراض والعبوس بعد الإقبال ~~وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه. # وهجر إن شاء مضجعا مع وعظها لا في الكلام بل يكره فيه ويحرم الهجر به ولو ~~لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح [البخاري رقم: 6065, مسلم رقم: ~~2559] نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز. # وضربها جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ~~ظنه ولو بسوط وعصا. # لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل. # بنشوز أي بسببه وإن لم يتكرر خلافا للمحرر, # PageV01P498 # 000000000000000000000000000000 #  ويسقط بذلك القسم ومنه امتناعهن ~~إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض ~~أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها ~~في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. # تتمة يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا ~~قال ابن الرفعة: ما لم يكن بسؤالها. # PageV01P499 # ### | فصل في الخلع #  فصل في الخلع # بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس للآخر كما ~~في الآية وأصله مكروه. # وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد ~~له من فعله. # قال شيخنا: وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة فالأوجه أنه مباح لذلك لا ~~مندوب. # وفي شرحي المنهاج ms265 والإرشاد له: لو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت ~~بطل الخلع ووقع رجعيا كما نقله جمع # PageV01P499 # الخلع: فرقة بعوض لزوج بلفظ طلاق أو خلع فلو جرى بلا ~~عوض بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة فله ~~رجوع قبل قبولها وشرط قبولها فورا, #  متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا ~~بقصد ذلك وقع بائنا. # وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق ~~زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ. # الخلع شرعا فرقة بعوض كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع لزوج أو سيدة ~~بلفظ طلاق أو خلع أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير ~~من الأحكام فلو جرى الخلع بلا ذكر عوض معها بنية التماس قبول منها: كأن قال ~~خالعتك أو فاديتك ونوى التماس قبولها فقبلت فمهر مثل يجب عليها لاطراد ~~العرف بجريان ذلك بعوض فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض ~~فاسد. # ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيا وإن قبلت. # وإذا بدأ الزوج ب صيغة معاوضة: كطلقتك أو خالعتك بألف فمعاوضة لأخذه عوضا ~~في مقابلة البضع المستحق له وبها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق بها على ~~القبول فله رجوع قبل قبولها لان هذا شأن المعاوضات. # وشرط قبولها فورا أي في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو # PageV01P500 # أو بدأ بتعليق كمتى أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق فلا ~~رجوع له ولا يشترط قبول ولا إعطاء فورا, #  ضمنت أو يفعل كإعطائها الألف على ~~ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ ~~ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف فإذا ~~بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج ~~فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضات. # ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان تطليقه ms266 لها ابتداء ~~للطلاق. # قال الشيخ زكريا: لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه. # أو بدأ ب صيغة تعليق في إثبات كمتى أو أي حين أعطيتني كذا فأنت طالق ~~فتعليق لاقتضاء الصيغة له فلا طلاق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبل ~~الصفة كسائر التعليقات. # ولا يشترط فيه قبول لفظا ولا إعطاء فورا بل يكفي الإعطاء ولو بعد أن ~~تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحا وإنما وجب الفور ~~في قولها متى طلقتني فلك كذا لان الغالب على جانبها المعاوضة فإن لم يطلقها ~~فورا حمل على الابتداء لقدرته عليه. # أما إذا كان التعليق في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق, # PageV01P501 # وشرط فور في إن أعطيتني. #  فللفور فتطلق بمضي زمن يمكن فيه ~~الإعطاء فلم تعطه. # وشرط فور أي الإعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل ~~عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته في إن أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق لأنه ~~مقتضى اللفظ مع العوض. # وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله ولا ~~يشترط القبول لفظا. # تنبيه الإبراء فيما ذكر كالإعطاء ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا ~~براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا ~~لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم. # ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقها فأبرأته برئ ثم الوكيل مخير فإن ~~طلق وقع رجعيا لان الإبراء وقع في مقابلة التوكيل ومن علق طلاق زوجته ~~بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه ~~فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم تتعلق به زكاة خلافا ~~لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه وإن نقله عن المحققين ~~وذلك لان الإبراء لا يصح من قدرها وقد علق بالإبراء من جميعه فلم توجد ~~الصفة المعلق عليها وقيل يقع بائنا ms267 بمهر المثل ولو أبرأته ثم ادعت # PageV01P502 # 000000000000000000000000000000000 #  الجهل بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت ~~بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك ~~وإلا صدق بيمينه. # ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته برئ مطلقا ثم إن ~~عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا. # وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ لكن ~~الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو ~~على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت برئ من صداقي فطلق الضرة ~~وقع الطلاق ولا براءة. # قال شيخنا: والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق. # فروع لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برئ وطلقت ولم تكن ~~مخالعة. # ولو قالت طلقني وأنت برئ من مهري فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام. # أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت برئ من صداقي فطلقها بانت بمهر ~~المثل على المعتمد لفساد العوض بتعليق الإبراء. # PageV01P503 # 000000000000000000000000000000000 #  وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته ~~قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من ~~نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب نعم ~~شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول ~~ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى ~~للزوج على الأب نصفه لأنه لما سأله بنظير الجميع فذمته فاستحقه والمستحق ~~على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته ~~لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج انتهى. # قال شيخنا: وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام ~~المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. # ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا ولا ~~يبرأ من شيء منه. ms268 # نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر ~~المثل على الأب أو الأجنبي. # ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف أن يقول ~~علي بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي. # ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بانتا لأنه خلع # PageV01P504 # 00000000000000000000000000000000 #  غير فاسد: لان العوض فيه مقصود ~~خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته. # تنبيه [في بيان أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد] وفي قول نص عليه ~~في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص ~~عددا فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا ~~المتقدمين والمتأخرين بل تكرر من البلقيني الإفتاء به أما الفرقة بلفظ ~~الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق لكن نقل الإمام ~~عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية. # PageV01P505 # ### | فصل في الطلاق #  فصل في الطلاق # وهو لغة: حل القيد وشرعا حل عقد النكاح باللفظ الآتي وهو إما واجب: كطلاق ~~مول لم يرد الوطء. # أو مندوب: كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير ~~عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق: أي بحيث لا يصبر على عشرتها ~~عادة فيما استظهره شيخنا وإلا فمتى توجد # PageV01P505 # يقع لغير بائن طلاق مكلف ومتعد بسكر #  امرأة غير سيئة الخلق1 وفي الحديث: ~~"المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم" [مجمع الزوائد رقم: 7440] كناية ~~عن ندرة وجودها: إذ الأعصم هو أبيض الجناحين أو يأمره به أحد والديه: أي من ~~غير تعنت. # أو حرام كالبدعي وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها أو في طهر ~~جامعها فيه وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم وكطلاق المريض بقصد الحرمان ~~من الإرث ولا يحرم جمع ثلاث طلقات بل يسن الاقتصار ms269 على واحدة. # أو مكروه بأن سلم الحال من ذلك كله للخبر الصحيح [أبو داود رقم: 2178, ~~ابن ماجه رقم: 2018] : أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإثبات بغضه تعالى له ~~المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله. # إنما يقع لغير بائن ولو رجعية لم تنقض عدتها فلا يقع لمختلعة ورجعية ~~انقضت عدتها. # طلاق مختار مكلف أي بالغ عاقل فلا يقع طلاق صبي ومجنون. # ومتعد بسكر أي بشرب خمر وأكل بنج أو حشيش لعصيانه بإزالة عقل. ~~PageV01P506 # لا مكره بمحذور, #  بخلاف سكران لم يتعد بتناول مسكر ~~كأن أكره عليه أو لم يعلم أنه مسكر فلا يقع طلاقه إذا صار بحيث لا يميز ~~لعدم تعديه وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه إن وجدت قرينة عليه كحبس وإلا ~~فلا بد من البينة. ويقع طلاق الهازل به بأن قصد لفظه دون معناه أو لعب به ~~بأن لم يقصد شيئا ولا أثر لحكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه وللتلفظ به بحيث ~~لا يسمع نفسه واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب. # لا طلاق مكره بغير حق بمحذور مناسب كحبس طويل وكذا قليل لذي مروءة وصفعة ~~له في الملا وكإتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو خمسة دراهم في حق موسر. # وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب وعجز ~~المكره عن دفعه بفرار أو استغاثة وظنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجزا. # فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله. # ولا يشترط التورية بأن ينوي غير زوجته أو يقول سرا عقبه إن شاء الله فإذا ~~قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق: كأن قال مستحق القود طلق ~~زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق ~~فيقع فيهما. # PageV01P507 # بمشتق طلاق وفراق وسراح وترجمته وأعطيت طلاقك وأوقعت ~~عليك الطلاق, #  بصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير ~~الطلاق ك مشتق طلاق ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة ms270 النكاح أو بعده ~~عنها وإن لم يعرف معناه الأصلي كما أفتى به شيخنا. # وفراق وسراح لتكررها في القرآن كطلقتك وفارقتك وسرحتك أو زوجتي وكأنت ~~طالق أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة ومفارقة ومسرحة أما مصادرها فكناية ~~كأنت طلاق أو فراق أو سراح. # تنبيه: ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت ومبتدأ مع نحو طالق فلو نوى أحدهما ~~لم يؤثر كما لو قال: طالق ونوى أنت أو امرأتي ونوى لفظ طالق إلا إن سبق ~~ذكرها في سؤال في نحو طلق امرأتك فقال: طلقت بلا مفعول أو فوض إليها بطلقي ~~نفسك فقالت: طلقت ولم تقل: نفسي فيقع فيهما. # وترجمته أي مشتق ما ذكر بالعجمية فترجمة الطلاق صريح على المذهب وترجمة ~~صاحبيه صريح أيضا على المعتمد. # ونقل الأذرعي عن جمع الجزم به. # ومنه أعطيت أو قلت طلاقك وأوقعت أو ألقيت أو وضعت عليك الطلاق أو طلاقي ~~ويا طالق ويا مطلقة بتشديد اللام, # PageV01P508 # 000000000000000000000000000000000 #  لا أنت طلاق ولك الطلاق بل هما ~~كنايتان: كإن فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهو طلاقك فيما استظهر شيخنا لان ~~المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعا ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يخل ~~بالمعنى كالخطأ في الإعراب. # فروع: لو قالت له طلقني فقال: هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لان تقدم ~~سؤالها يصرف اللفظ إليها ومن # ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق ~~وهي حاضرة. # قال البغوي: ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق انتهى. # ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق. # قال المزجد: لو قال: هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه. # وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل: إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج ~~بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد ~~انقضاء عدتها تزوج لغيره. # فوائد [تتعلق بالطلاق] : ولو قال لآخر: أطلقت زوجتك ملتمسا الإنشاء؟ ~~فقال: نعم أو إي وقع وكان صريحا فإذا قال: # PageV01P509 # 000000000000000000000000000000000 #  طلقت فقط كان كناية لان نعم متعينة ~~للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الجواب والابتداء. # أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق ويقع عليه ظاهرا ~~إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال السؤال فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت صدق ~~بيمينه لاحتماله ولو قيل: لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا؟ فقال طلقت وأراد واحدة ~~صدق بيمينه لان طلقت محتمل للجواب والابتداء ومن ثم لو قالت: طلقني ثلاثا ~~فقال طلقتك ولم ينو عددا فواحدة. # ولو قال لام زوجته: ابنتك طالق وقال: أردت بنتها الأخرى صدق بيمنه كما لو ~~قال لزوجته: وأجنبية إحداكما طالق وقال: قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهما ~~فصحت إرادتها بخلاف ما لو قال: زينب # طالق واسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا بل ~~يدين. # مهمة: [في بيان ما لو أبدل حرفا من لفظ الطلاق بآخر] ولو قال عامي أعطيت ~~تلاق فلانة بالتاء أو طلاقها بالكاف أو دلاقها بالدال وقع به الطلاق وكان ~~صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن لغته ~~كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفتى به جمع من ~~مشايخنا وإلا فهو كناية لان ذلك الإبدال له أصل في اللغة. # PageV01P510 # وبكناية مع نية مقترنة بأولها ك: أنت علي حرام وخلية ~~وبائن وحرة وكأمي ويا بنتي وأعتقتك وتركتك وأزلتك وأحللتك وتزوجي, #  ويقع بكناية وهي ما يحتمل الطلاق ~~وغيره. # إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها أي الكناية وتعبيري بمقترنة ~~بأولها هو ما رجحه كثيرون واعتمده الأسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين ~~ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ ولو لآخره وهي كأنت علي ~~حرام أو حرمتك أو حلال الله علي حرام ولو تعارفوه طلاقا خلافا للرافعي. ولو ~~نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم وعليه مثل كفارة يمين وإن ~~لم يطأ. # ولو قال: هذا الثوب أو الطعام حرام علي فلغو لا شيء فيه. # وأنت خلية أي ms272 من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة أو بريئة منه وبائن أي مفارقة ~~وكأنت حرة ومطلقة بتخفيف اللام أو أطلقتك وأنت كأمي أو بنتي أو أختي وك ~~بنتي لممكنة كونها بنته باحتمال السن وإن كانت معلومة النسب وك أعتقتك ~~وتركتك وقطعت نكاحك وأزلتك وأحللتك أي للأزواج وأشركتك مع فلانة وقد طلقت ~~منه أو من غيره وك تزوجي أي لأني طلقتك وأنت حلال لغيري بخلاف قوله للولي: ~~زوجها فإنه # PageV01P511 # واعتدي وخذي طلاقك ولا حاجة لي فيك وذهب طلاقك أو سقط ~~طلاقك وطلاقك واحد لا كطلاقك عيب ولا قلت كلمتك أو حكمك. #  صريح واعتدي أي لأني طلقتك وودعيني ~~من الوداع: أي لأني طلقتك وك خذي طلاقك ولا حاجة لي فيك أي لأني طلقتك ولست ~~زوجتي إن لم يقع في جواب دعوى وإلا فإقرار وك ذهب طلاقك أو سقط طلاقك إن ~~فعلت كذا وك طلاقك واحد وثنتان فإن قصد به الإيقاع وقع وإلا فلا وكلك ~~الطلاق أو طلقة وكذا سلام عليك على ما قاله ابن صلاح ونقله شيخنا في شرح ~~المنهاج. # لا منها كطلاقك عيب أو نقص ولا قلت أو أعطيت كلمتك أو حكمك فلا يقع به ~~الطلاق وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل ~~الطلاق بلا تعسف ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جمع ~~من محققي مشايخ عصرنا. # ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر: ~~مستخبرا أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع كما ~~أفتى به شيخنا. # وسئل البلقيني عما لو قال لها: أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا فقال ~~لها: أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة # PageV01P512 # وصدق منكر نية بيمينه. #  الأولى فأجاب بأنه لا يقع عليه ~~طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور انتهى. # ويجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه. # فرع [في بيان أن الكتابة كناية فإن نوى بها الطلاق وقع] لو ms273 كتب صريح طلاق ~~أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها ~~بصريح ما كتبه نعم: يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ولا ~~يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ~~ألفاظ الكنايات فيه. # وصدق منكر نية في الكناية بيمينه في أنه ما نوى بها طلاقا فالقول في ~~النية: إثباتا ونفيا قول: الناوي إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة ~~نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لان الأصل بقاء العصمة. # فروع قال في العباب: من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال: ابتداء أو جوابا ~~لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل ومن قال لامرأته: يا زينب ~~أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ولو أشار إلى أجنبية وقال: يا عمرة أنت ~~طالق واسم # PageV01P513 # ولو قال طلقتك ونوى عددا وقع منوي, #  زوجته عمرة لم تطلق ومن قال: ~~امرأتي طالق مشيرا لإحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن له زوجتان ~~اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال: فاطمة بنت محمد ~~طالق ونوى بنت زيد قبل انتهى. # قال شيخنا: لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين نعم: يتجه قبول ~~إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة انتهى. # ولو قال: زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت لأنه لا ~~يضر الخطأ في الاسم. ولو قال لابنه المكلف قل لامك: أنت طالق ولم يرد ~~التوكيل يحتمل التوكيل فإذا قاله لها: طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل ~~ويحتمل أنها تطلق وكون الابن مخبرا لها بالحال. # قال الأسنوي: ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر ~~من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا انتهى. # قال الشيخ زكريا: وبالجملة فينبغي أن يستفسر فإن تعذر استفساره عمل ~~بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله: بل بقول الابن لامه: لان الطلاق ~~لا يقع بالشك. # ولو قال: طلقتك ونوى ms274 عددا اثنتين أو واحدة وقع منوي ولو في # PageV01P514 # ويقع طلاق الوكيل ب: طلقت ولو قال لآخر أعطيت طلاق ~~زوجتي فهو توكيل, #  غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة ~~واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع. # فرع لو قال: طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر وبه أفتى بعض ~~محققي علماء عصرنا. # ولو قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع ثلاث كما صرح به ~~الشيخ زكريا في شرح الروض. # ويقع طلاق الوكيل في الطلاق بطلقت فلانة ونحوه وإن لم ينو عند الطلاق أنه ~~مطلق لموكله. # ولو قال لآخر: أعطيت أو جعلت بيدك طلاق زوجتي أو قال له: رح بطلاقها ~~وأعظها فهو توكيل يقع الطلاق بتطليق الوكيل لا بقول الزوج هذا اللفظ بل ~~تحصل الفرقة من حين قول الوكيل: متى شاء طلقت فلانة لا بإعلامها الخبر بأن ~~فلانا أرسل بيدي طلاقك ولا بإعلامها أن زوجك طلق. # وإذا قال له: لا تعطه إلا في يوم كذا فيطلق في اليوم الذي عينه أو بعده ~~لا قبله. # PageV01P515 # ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئت فهو تمليك فيشترط ~~تطليقها فورا بطلقت. #  ثم إن قصد التقييد بيوم طلق فيه لا ~~بعده. # ولو قال لها أي الزوجة المكلفة منجزا طلقي نفسك إن شئت فهو تمليك للطلاق ~~لا توكيل بذلك وبحث أن منه قوله: طلقيني فقالت: أنت طالق ثلاثا لكنه كناية ~~فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا فلا. # وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها لفساد عبارتها وبمنجز المعلق فلو قال: إذا ~~جاء رمضان فطلقي نفسك لغا. وإذا قلنا أنه تمليك فيشترط لوقوع الطلاق المفوض ~~إليها تطليقها ولو بكناية فورا بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها نعم ~~لو قال: طلقي نفسك فقالت: كيف يكون تطليق نفسي؟ ثم قالت: طلقت وقع لأنه فصل ~~يسير. # بطلقت نفسي أو طلقت فقط لا بقبلت. # وقال بعضهم: كمختصري الروضة لا يشترط الفور في متى شئت فتطلق متى شاءت ~~وجزم به ms275 # صاحبا التنبيه والكفاية لكن المعتمد كما قال شيخنا: أنه يشترط الفورية ~~وإن أتى بنحو متى. # ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود. # PageV01P516 # وصدق مدعي إكراه أو إغماء أو سبق لسان بيمينه إن كان ~~ثم قرينه وإلا فلا. #  فائدة [في بيان جواز تعليق الطلاق] ~~: يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ~~ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا ~~بأنه المعلق عليه لم تطلق. # ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك ~~وإلا صدقت فتحلف. # مهمة [في بيان حكم الاستثناء] يجوز الاستثناء بنحو إلا بشرط أن يسمع نفسه ~~وأن يتصل بالعدد الملفوظ: كطلقتك ثلاثا إلا اثنتين فيقع طلقه أو إلا واحدة ~~فطلقتان. # ولو قال: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق1. # وصدق مدعي إكراه على طلاق أو إغماء حالته أو سبق لسان إلى لفظ الطلاق ~~بيمينه إن كان ثم قرينة كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتياد صرع ~~في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أو طالبا في دعوى سبق اللسان ~~وإلا تكن هناك قرينة فلا يصدق إلا بيمينه. # تتمة من قال لزوجته: يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في ~~الردة أو الشتم فلا طلاق وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك ~~الشتم كثيرا مرادا به كفر النعمة PageV01P517 # فرع [في حكم المطلقة بالثلاث] # حرم لحر من طلقها ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين حتى تنكح ويولج حشفة ~~بانتشار ويقبل قولها #   ### | فرع في حكم المطلقة بالثلاث # حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو ~~أنكحة حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو ~~معلوم ويولج بقبلها حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون ~~الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ms276 ولا يشترط إنزال ~~وذلك للآية. [2 سورة البقرة الآية: 23] . # والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق. # ويقبل قولها أي المطلقة. # PageV01P518 # في تحليل وإن كذبها الثاني وللأول نكاحها ولو أخبرته ~~أنها تحللت ثم رجعت قبلت قبل عقد لا بعده وإن صدقها الثاني. #  في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان. # وإن كذبها الثاني في وطئه لها لعسر إثباته. # وإذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن ~~كذبها لان العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له. # ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت: لم أنكح ثم كذبت ~~نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها. # ولو أخبرته أي المطلقة زوجها الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها قبلت ~~دعواها قبل عقد عليها للأول فلا يجوز له نكاحها لا بعده: أي لا يقبل ~~إنكارها التحليل بعد عقد الأول لان رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود ~~التحليل فلا يقبل منها خلافه. # وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة لان الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا ~~مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين. # تتمة [في ما يثبت به الطلاق] إنما يثبت الطلاق كالإقرار به # PageV01P519 # 00000000000000000000000000000000 #  بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم ~~بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا ~~بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر. # ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح ~~تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه ~~الأصوات. # وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية. # ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة. # ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لان معها زيادة علم بسماع ~~التعليق. # PageV01P520 # ### | فصل في الرجعة # صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره مجانا بعد وطء #  فصل في الرجعة. # هي لغة: المرة ms277 من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في ~~العدة. # صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد مجانا بلا عوض ~~بعد وطئ أي في عدة وطء. # PageV01P520 # قبل انقضاء عدة ب: راجعت زوجتي, #  قبل انقضاء عدة فلا يصح رجوع ~~مفارقة بغير طلاق كفسخ. # ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها. # ومفارقة قبل وطئ: إذ لا عدة عليها. # ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية. # ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر. # ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل. # وإنما يصح الرجوع براجعت أو رجعت زوجتي أو فلانة وإن لم يقل: إلي نكاحي ~~أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة. # ويصح برددتها إلى نكاحي وبأمسكتها. # وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية. # ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت. # ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن. # فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولأحد إن وطئ بل يعزر. # وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن ~~وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لان النساء مؤتمنات على أرحامهن. # PageV01P521 # ولو تزوج مفارقته بدون ثلاث ولو بعد زوج آخر عادت ~~ببقيته. #  ولو ادعى رجعة العدة وهي منقضية ~~ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال: راجعت قبله فقالت ~~بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لان الأصل عدم الرجعة قبله فلو ~~اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت يوم الخميس وقال: بل انقضت ~~يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة ~~والأصل عدم انقضاء العدة قبله. # ولو تزوج رجل مفارقته ولو بخلع بدون ثلاث ولو بعد أن نكحت ل زوج آخر ~~ودخوله بها عادت إليه ببقيته: أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة. # PageV01P522 ### | فصل [في أحكام الإيلاء] # الإيلاء خلف زوج يتصور وطؤه على امتناعه من وطؤه زوجته ms278 مطلقا أو فوق ~~أربعة أشهر كأن يقول: لا أطوك أو لا أطوك خمسة أشهر أو حتى يموت فلان فإذا ~~مضت أربعة أشهر من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة وهي الوطء أو ~~بالطلاق فإن أبى طلق عليه القاضي. # وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة. # وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله. # PageV01P522 ### | فصل [في بيان أحكام الظهار] # إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون ~~علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها. # وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه. # PageV01P523 # وطئ وإن تيقن براءة رحم ولوطء شبهة بثلاثة قروء على ~~حرة تحيض, #  وطئ في قبل أو دبر بخلاف ما إذا لم ~~يكن وطئ وإن وجدت خلوة. # وإن تيقن براءة رحم كما في صغيرة وصغير. # ولوطئ حصل مع شبهة في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على ~~الواطئ. # فرع: لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو ~~غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير. # قال شيخنا: ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها. # وإنما يجب لما ذكر عدة بثلاثة قروء والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض ~~ونفاس فلو طلق من لم تحض # أولا ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرءا: إذ لم يكن بين دمين بل لا ~~بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق ويحسب بقية الطهر طهرا في ~~غيرها. # وتجب العدة بثلاثة أقراء على حرة تحيض لقوله تعالى: # PageV01P524 # وبثلاثة أشهر إن لم تحض أو يئست ومن انقطع حيضها بلا ~~علة لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس, #  {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ~~قروء} [2 سورة البقرة الآية: 228] . # فمن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة ~~الثالثة ms279 لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر وإن وطئ فيه أو حائضا وإن لم ~~يبق من زمن الحيض إلا لحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة. # وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها. # وتجب عدة بثلاثة أشهر هلالية ما لم تطلق أثناء شهر وإلا تمم المنكسر ~~ثلاثين إن لم تحض أي الحرة أصلا أو حاضت أولا ثم انقطع ويئست من الحيض ~~ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا وهو اثنتان وستون سنة وقيل ~~خمسون. # ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر اعتدت بالأطهار أو بعدها ~~أو تستأنف العدة بالأطهار بخلاف الآيسة. # ومن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض بلا علة تعرف لم تتزوج حتى تحيض أو ~~تيأس ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر. # وفي القديم وهو مذهب مالك وأحمد أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة ~~أشهر ليعرف فراغ الدم: إذ هي غالب مدة الحمل. # وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار ~~ولم ينكر عليه ومن ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين ابن # PageV01P525 # ولوفاة على رجعية وغير موطوءة بأربعة أشهر وعشرة أيام ~~مع إحداد. #  عبد السلام والبارزي والريمي ~~وإسماعيل الحضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله تعالى. # أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو ~~تيأس وإن طالت المدة. # وتجب العدة لوفاة زوج حتى على حرة رجعية وغير موطوءة لصغر أو غيره وإن ~~كانت ذات أقراء بأربعة أشهر وعشرة أيام ولياليها للكتاب والسنة. # وتجب على المتوفى عنها زوجها العدة بما ذكر مع إحداد يعني يجب الإحداد ~~عليها أيضا بأي صفة كانت للخبر المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي ~~فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة: أي يجب لان ما جاز بعد امتناعه واجب ~~وللإجماع على إرادته إلا ما حكي ms280 عن الحسن البصري وذكر الإيمان للغالب أو ~~لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر ~~موليته به. # تنبيه [في بيان معنى الإحداد اصطلاحا] الإحداد الواجب على المتوفى عنها ~~زوجها ولو صغيرة ترك لبس مصبوع لزينة وإن خشن. # PageV01P526 # 000000000000000000000000000000000 #  ويباح إبريسم لم يصبغ وترك التطيب ~~ولو ليلا والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة. # ولو نحو خاتم أو قرط أو تحت الثياب للنهي عنه. # ومنه مموه بأحدهما ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها. # ومنها العقيق وكذا نحو نحاس وعاج إن كانت من قوم يتحلون بهما. # وترك الاكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء ودهن شعر رأسها لا سائر ~~البدن. # وحل تنظف بغسل وإزالة وسخ وأكل تنبل. # وندب إحداد البائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث لئلا يفضي تزيينها لفسادها ~~وكذا الرجعية إن لم ترج عودة بالتزين فيندب. # وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند ~~الموت أو الفرقة إلى انقضاء عدة ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل ~~ولنحو احتطاب لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم لكن لها خروج ليلا إلى دار ~~جاره الملاصق لغزل وحديث ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا ~~يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه وأن ترجع وتبيت في بيتها. # أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة لان عليه القيام بجميع مؤنها ~~كالزوجة ومثلها بائن حامل. # وتنتقل من المسكن لخوف على نفسها أو ولدها أو على المال ولو # PageV01P527 # وتعتد غيرها بنصف وكمل الطهر الثاني وتعتدان بوضع حمل ~~وتصدق في انقضاء عدة أمكن, #  لغيرها كوديعة وإن قل وخوف هدم أو ~~حرق أو سارق أو تأذت بالجيران أذى شديدا. # وعلى الزوج سكنى المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة وليس له مساكنتها ~~ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان ~~الطلاق رجعيا لان ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة ms281 بها ومن ثم لزمها منعه إن ~~قدرت عليه. # وكما تعتد حرة بما ذكر تعتد غيرها أي غير الحرة بنصف من عدة الحرة لأنها ~~على النصف في كثير من الأحكام وكمل الطهر الثاني إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور ~~كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. # وتعتدان أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان بوضع حمل حملتا ~~لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع علقة. # فرع: يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين موقت طلاقه لا إن أتت به بعد ~~نكاح لغير ذي العدة وإمكان # لان يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه. # وتصدق المرأة في دعوى انقضاء عدة بغير أشهر إن أمكن # PageV01P528 # ولا يقبل دعواها عدم انقضائها بعد تزوج, #  انقضاؤها وإن خالفت عدتها أو كذبها ~~الزوج إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها ~~وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان وبالأقراء لحرة طلقت في طهر ~~اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وفي حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة. # فائدة: ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة. # ولا يقبل دعواها أي المرأة. # عدم انقضائها أي العدة. # بعد تزوج الآخر لان رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة فلو ادعت ~~بعد الطلاق الدخول فأنكر # صدق بيمينه لان الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وإن رجعت ~~وكذبت نفسها في دعوى الدخول لان الإنكار بعد الإقرار غير مقبول. # فرع: لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج ~~الثاني الرجعية قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا: أي ~~الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد ~~النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل. # PageV01P529 # وتنقطع عدة بمخالطة رجعية فيها, #  فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه ~~في إنكارها لان النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة. # أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني ms282 إذ ~~لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها. # أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها ~~مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال ~~أخذت المهر لارتفاع الحيلولة. # ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح ~~الثاني فادعى عليها الأول بقاء نكاحه وأنه لم يطلقها وهي تدعي أنه طلقها ~~وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف أنه لم يطلقها ~~أخذها من الثاني لأنها أقرت له بالزوجية وهو إقرار صحيح إذ لم يتفقا على ~~الطلاق. وتنقطع عدة بغير حمل بمخالطة مفارق لمفارقة رجعية فيها لا بائن ولو ~~بخلع كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن عليها ولو في الزمن ~~اليسير سواء أحصل وطئ أم لا فلا تنقضي العدة. # لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى وذلك ~~لشبهة الفراش كما لو نكحها حائلا في العدة فلا # PageV01P530 # ولا رجعة بعدها. #  يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع ~~من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا يحسب الأوقات ~~المتخللة بين الخلوات. # ولكن لا رجعة له عليها بعدها أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على ~~المعتمد وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها والذي رجحه ~~البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدها وجزم به غيره فقال: لا توارث بينهما ولا ~~يحد بوطئها. # تتمة [في بيان تداخل العدتين] : لو اجتمع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ ~~مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من ~~فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا ~~رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية. # فرع: في حكم الاستبراء. # وهو شرعا تربص بمن فيها رق عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو ~~للتعبد. # PageV01P531 # يجب استبراء لحل بملك ms283 أمة وإن تيقن براءة رحم وبزوال ~~فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتقها ولا يصح تزويج موطوءته قبل استبراء, #  يجب استبراء لحل تمتع أو تزويج ~~بملك أمة ولو معتدة بشراء أو إرث أو وصية أو هبة مع قبض أو # سبي بشرطه من القسمة أو اختيار تملك. # وإن تيقن براءة رحم كصغيرة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم من بائع ~~استبرأها قبل البيع فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع. # وبزوال فراش له عن أمة موطوءة غير مستولدة أو مستولدة بعتقها: أي بإعتاق ~~السيد كل واحدة منهما أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة ممن زال ~~عنها الفراش فلا يجب بل تتزوج حالا إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة. # ويحرم بل لا يصح تزويج موطوءته أي المالك قبل مضي إستبراء حذر من اختلاط ~~الماءين أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها مطلقا أو ~~موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير ~~محترم أو مضت مدة الاستبراء منه. # ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء. # PageV01P532 # وهو لذات أقراء حيضة ولذات أشهر شهر ولحامل لا تعتد ~~بالوضع وضعه. # وتصدق في قولها حضت, #  وهو أي الاستبراء لذات أقراء حيضة ~~كاملة فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء ولو وطئها في الحيض ~~فحبلت منه فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى ~~الوضع كما حبلت من وطئه وهي طاهرة. # وإن حبلت بعد مضي أقله كفى في الاستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل. # ولذات أشهر من صغيرة أو آيسة شهر ولحامل لا تعتد بالوضع أي بوضع الحمل ~~وهي التي حملها من الزنا أو المسبية الحامل أو التي هي حامل من السيد وزال ~~عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها وضعه أي الحمل. # فرع: لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ~~ومثله الشهر في ذات الأشهر أسلمت لم ms284 يكف حيضها أو نحوه في الاستبراء لأنه ~~لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء. وتصدق المملوكة بلا يمين ~~في قولها حضت لأنه لا يعلم إلا # PageV01P533 # وحرم في غير مسبية تمتع قبل استبراء. #  منها وحرم في غير مسبية تمتع ولو ~~بنحو نظر بشهوة ومس قبل تمام استبراء لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال ~~أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخلوة بها. # أما في المسبية فيحرم الوطء لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه ص لم ~~يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان ~~ولان ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس. # وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن ~~حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا. # فرع: لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره ~~به أو ببينة فإذا ولدت للإمكان # من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به. # PageV01P534 # ### | فصل في العدة # تجب عدة لفرقة زوج حي #  فصل في العدة # هي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وهي شرعا مدة ~~تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد وهو اصطلاحا: ما ~~لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها ولتفجعها على زوج مات. # وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط. # تجب عدة لفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة. # PageV01P523 # ### | فصل في النفقة #  فصل في النفقة # من الإنفاق وهو الإخراج. # PageV01P534 # يجب لزوجة مكنت ولو رجعية #  يجب المد الآتي وما عطف عليه لزوجة ~~أو أمة ومريضة مكنت من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق ~~والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة فلا تجب بالعقد خلافا للقديم وإنما ~~تجب بالتمكين يوما فيوما ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين وهي في عدم النشوز ~~والإنفاق ms285 عليها. # وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنها1 ولو كان ~~الزوج طفلا لا يمكن جماعه: إذ لا منع من جهتها وإن عجزت عن وطئ بسبب غير ~~الصغر كرتق أو مرض أو جنون لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء ~~فلا نفقة لها وإن سلمها الولي إلى الزوج إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة ~~بخلاف من تحتمله ويثبت ذلك بإقراره وبشهادة البينة به أو بأنها في غيبته ~~باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك ولها مطالبته بها إن أراد سفرا طويلا. # ولو رجعية وإن كانت حائلا أي يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف لبقاء ~~حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولامتناعه عنها لم يجب لها آلة ~~التنظيف. # ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز. PageV01P535 # مد طعام على معسر ولو مكتسبا ورقيق ومدان على موسر ~~ومد ونصف على متوسط, #  وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن ~~كذبها وإلا فلا يمين. # وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ ~~بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز. # ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة ~~وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لانتفاء ~~التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة. # ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر مد طعام1 من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته ~~ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة. # قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن ~~المقري ومن تبعه. # على معسر ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن ~~المسكنة ولو مكتسبا وإن قدر على كسب واسع. # وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن كثر ماله. # ومدان على موسر وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا. # ومد ونصف على متوسط وهو من يرجع بذلك معسرا. PageV01P536 # إن لم تؤاكله بأدم #  وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل ~~يوم فيوم إن لم تؤاكله على العادة برضاها وهي رشيدة فلو أكلت معه دون ~~الكفاية وجب لها تمام الكفاية على الأوجه. # وتصدق هي في قدر ما أكلته. # ولو كلفها مؤاكلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولي فلا ~~تسقط نفقتها به وحينئذ هو متطوع فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقيني ومن ~~تبعه. # ولو زعمت أنه متطوع وزعم أنه مؤد عن النفقة صدق بيمينه على الأوجه. # وفي شرح المنهاج: لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها ويكلف من أراد ~~سفرا طويلا طلاقها وتوكيل من ينفق عليها من مال حاضر. # ويجب ما ذكر بأدم أي مع أدم اعتيد وإن لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو ~~تنازعا فيه أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاده مفاوتا في قدر ذلك بين ~~الموسر وغيره وتقدير الحاوي كالنص بأوقية1 زيت أو سمن تقريب. ويجب أيضا لحم ~~اعتيد قدرا ووقتا بحسب يساره وإعساره وإن لم تأكله أيضا فإن اعتيد مر في ~~الأسبوع فالأولى كونه يوم الجمعة أو PageV01P537 # وملح وماء شرب ومؤنة وآلة وقميص وإزار وخمار ومكعب #  مرتين فالجمعة والثلاثاء والنص ~~أيضا رطل1 لحم في الأسبوع على المعسر ورطلان على الموسر محمول على قلة ~~اللحم في أيامه بمصر فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل. # والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غذاء وعشاء وإلا وجب ومع ملح وحطب ~~وماء شرب لتوقف الحياة عليه. # ومع مؤنة كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم ~~كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي وجزم غيرهما بأنه لا فرق. # ومع آلة لطبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز وجرة وقدر ومغرفة وإبريق من خشب أو ~~خزف أو حجر. # ولا يجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة. # ويجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة. # فالواجب قميص ما لم تكن ممن اعتدن الإزار والرداء ms287 فيجبان دونه على ~~الأوجه. # وإزار وسراويل وخمار أي مقنعة ولو لأمة ومكعب أي: PageV01P538 # مع لحاف لشتاء وعليه آلة تنظيف كمشط ودهن #  ما يلبس في رجلها ويعتبر في نوعه ~~عرف بلدها نعم قال الماوردي إن كانت ممن يعتدن أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا ~~في البيوت لا يجب لأرجلها شيء. # ويجب ذلك لها مع لحاف للشتاء يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء ويزيد في ~~الشتاء جبة محشوة. # أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء في البلاد الحارة فيجب لها رداء ~~أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم أو ينامون عرايا كما هو ~~السنة. # فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما ~~جزم به بعضهم. # ويختلف جودة الكسوة وضدها بيساره وضده. # ويجب عليه توابع ذلك من نحو تكة سراويل وزر نحو قميص وخيط وأجرة خياط ~~وعليه فراش لنومها ومخدة ولو اعتادوا على السرير وجب. # فرع: يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها كل ستة أشهر من كل ~~سنة ولو تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير لم يجب تجديدها ويجب كونها جديدة. # ولها عليه آلة تنظف لبدنها وثوبها وإن غاب عنها لاحتياجها إليه كالأدم ~~فمنها سدر ونحوه كمشط وسواك وخلال وعليه دهن # PageV01P539 # لا طيب ودواء وعليه مسكن يليق بها #  لرأسها وكذا لبدنها إن اعتيد من ~~شيرج أو سمن فيجب الدهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة وكذا دهن لسراجها ~~وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب. # ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام وغسل ~~نجس ولا ماء وضوء إلا إذا نقضه بلمسه. # لا عليه طيب إلا لقطع ريح كريه ولا كحل ودواء لمرضها وأجرة طبيب ولها ~~طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء وغيره. # تنبيه: يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والأدم وآلة ذلك والكسوة والفرش ~~وآلة التنظيف ms288 أن يكون تمليكا بالدفع دون إيجاب وقبول وتملكه هي بالقبض فلا ~~يجوز أخذه منها إلا برضاها. # أما المسكن فيكون إمتاعا حتى يسقط بمضي الزمان لأنه لمجرد الانتفاع ~~كالخادم وما جعل تمليكا يصير دينا بمضي الزمان ويعتاض عنه ولا يسقط بموت ~~أثناء الفصل. # ولها عليه مسكن تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل ~~للضرورة إليه. # يليق بها عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى. # PageV01P540 # ولو معارا وإخدام حرة تخدم, #  ولو معارا ومكترى ولو سكن معها في ~~منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل منحو أبيها بإذنها لم ~~يلزمه أجرة لان الإذن العرى عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة. # وعليه ولو معسرا خلافا لجمع أو قنا إخدام حرة بواحدة لا أكثر لأنه من ~~المعاشرة بالمعروف بخلاف الأمة وإن كان جميلة. # تخدم أي يخدم مثلها عادة عند أهلها فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها وإنما ~~يجب عليه الإخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو ~~عبدا أو بصبي غير مراهق فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مد وثلث على موسر ~~ومد على معسر ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قيمص وإزار ومقنعة ويراد ~~للخادمة خف وملحفة إذا كانت تخرج وإن كانت قنة اعتادت كشف الرأس وإنما لم ~~يجب الخف والملحفة للمخدومة على المعتمد لان له منعها من الخروج والاحتياج ~~إليه لنحو الحمام نادر. # تنبيه: ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمل الماء للمستحم ~~والشرب وصبه على بدنها # وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله وغسل ثيابه ~~فلا يجب على واحد منهما بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه أو بغيره. # PageV01P541 # وتسقط بنشوز #  مهمات: من شرح المنهاج لشيخنا: لو ~~اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت ~~هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه. # ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول ms289 قوله في أنه لم ~~يملكها. # ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد ~~لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي1 وإفتاء غير ~~واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير ~~صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها [في الصفحة: ~~392] أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية ~~وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه. # وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا ~~يسترد بالنشوز. # وتسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعا: أي بخروج عن طاعة PageV01P542 # ولو ساعة بمنع من تمتع لا لعذر, #  الزوج وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ~~ومكرهة ولو ساعة أو ولو لحظة فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك الفصل ولا ~~توزع على زماني الطاعة والنشوز. # ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك وإنما ~~لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء فاسد وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على ~~أن يضمن المؤن بوضع اليد ولا كذلك ههنا وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم ~~يعلم به فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجه. # ويحصل النشوز بمنع الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينه لا ~~إن منعته عنه لعذر ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح ~~في فرجها وكنحو حيض. # ويثبت كبر آلته بإقراره أو برجلين من رجال الختان ويحتالان لانتشار ذكره ~~بأي حيلة غير إيلاج ذكره في فرج محرم أو دبر أو بأربع نسوة فإن لم يمكن ~~معرفته إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن. # فرع: لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ ~~لها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز. # ولا تسقط النفقة بذلك فإن ms290 منعت لقبض الصداق المؤجل أو # PageV01P543 # وخروج من مسكن بلا إذن, #  بعد الوطء طائعة فتسقط. # فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا. # ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم ~~صدقت. # وخروج من مسكن أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ~~ولو لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي. # بلا إذن منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة ~~غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز. # وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا ~~أمثاله بمثل الخروج الذي تريده. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيره ~~تقطعه عن أمثاله في ذلك. # تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام وهل ~~يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل ~~محتمل والأقرب الثاني. # PageV01P544 # وبسفرها بلا إذن أو لغرضها #  ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها ~~من فاسق أو سارق. # ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. # ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج ~~الثقة أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا. # ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج. # ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه ~~لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لان الخروج لذلك لا ~~يعد نشوزا عرفا. # قال شيخنا: وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها ~~بالمنع. # وبسفرها أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة ~~أبويها أو للحج. # بلا إذن منه ولو لغرضه ما لم تضطر كأن جلا جميع أهل البلد وبقي من لا ~~تأمن معه. # أو بإذنه ولكن لغرضها أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر لعدم ~~التمكين. # PageV01P545 # لا ms291 معه. #  ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا ~~فمقتضى المرجح في الإيمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير # الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط هنا لكن نص ~~الأم والمختصر يقتضي السقوط. # لا بسفرها معه أي الزوج بإذنه ولو في حاجتها ولا بسفرها بإذنه لحاجته ولو ~~مع حاجة غيره فلا تسقط المؤن لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية. # وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وغيره لو امتنعت من النقلة معه لم تجب ~~النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن ~~النقلة حينئذ انتهى. # قال شيخنا: وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل. # وتسقط المؤن أيضا بإغلاقها الباب في وجهه وبدعواها طلاقا بائنا كذبا. # وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان وإن استحقت التأديب. # مهمة: لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتها ولا تعود ~~إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما. # PageV01P546 # 000000000000000000000000000000000 #  فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج ~~من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته ومن أن تمكن من دخول غير ~~خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره لكن يكره منع أبويها حيث ~~لا عذر فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة. # تتمة [في بيان بعض أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي] لو نشزت ~~بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها ما ~~دام غائبا في الأصح لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا ~~يحصلان مع الغيبة فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده ~~ليثبت عودها للطاعة عنده فإذا علم وعاد أو أرسل من يتسلمها له أو ترك ذلك ~~لغير عذر عاد الاستحقاق. وقضية قول الشافعي في القديم أن النفقة تعود عند ~~عودها للطاعة لان الموجب في القديم العقد لا التمكين. # وبه قال مالك. # وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلقا ms292 لزوال المسقط. # وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها ~~فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح. # ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه # اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم ~~تقبض منه نفقة مدة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت ~~يساره. # PageV01P547 # ### | فرع في فسخ النكاح # لزوجة مكلفة فسخ نكاح من أعسر بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن أو بمهر قبل ~~وطء, #  فرع في فسخ النكاح: # وشرع دفعا لضرر المرأة. # يجوز لزوجة مكلفة أي بالغة عاقلة لا لولي غير المكلفة. # فسخ نكاح من أي زوج أعسر مالا وكسبا لائقا به حلالا بأقل نفقة تجب وهو مد ~~أو أقل كسوة تجب كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل ونعل وفرش ومخدة ~~والأواني لعدم بقاء النفس بدونهما. # فلا فسخ بالإعسار بالأدم وإن لم يسغ القوت ولا بنفقة الخادم ولا بالعجز ~~عن النفقة الماضية كنفقة الأمس وما قبله لتنزيلها منزلة دين آخر. # أو أعسر بمسكن وإن لم يعتادوه أو أعسر بمهر واجب حال لم تقبض منه شيئا ~~حال كون الإعسار به قبل وطئ طائعة فلها الفسخ # PageV01P548 # 000000000000000000000000000000000 #  للعجز عن تسليم العوض مع بقاء ~~المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري فيسقط الفسخ بتأخيره ~~بلا عذر كجهل ولا فسخ بعد الوطء لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في ~~الذمة فلو وطئها مكرهة فلها الفسخ بعده أيضا. # قال بعضهم: إلا إن سلمها الولي له وهي صغيرة بغير مصلحة فتحبس نفسها ~~بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه ولو بعد الوطء لان وجوده هنا ~~كعدمه. # أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده ~~الأسنوي والزركشي وشيخنا وقال البارزي كالجوهري1 لها الفسخ أيضا واعتمده ~~الأذرعي. # تنبيه: يتحقق العجز عما مر بغيبة ماله لمسافة القصر فلا ms293 يلزمها الصبر إلا ~~إن قال أحضر مدة الإمهال أو # بتأجيل دينه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر أو بحلوله مع إعسار ~~المدين ولو الزوجة لأنها في حالة الإعسار لا تصل لحقها والعسر منظر وبعدم ~~وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك أو بعروض ما يمنعه عن الكسب. ~~PageV01P549 # فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره, #  فائدة [في بيان حكم ما إذا كان عند ~~زوجة الغائب بعض ماله وكان معسرا بما مر] إذا كان للمرأة على زوجها الغائب ~~دين حال من صداق أو غيره وكان عندها بعض ماله وديعة فهل لها أن تستقل بأخذه ~~لدينها بلا رفع إلى القاضي ثم تفسخ به أو لا؟ # فأجاب بعض أصحابنا ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقها بل ترفع ~~الأمر إلى القاضي لان النظر في مال الغائبين للقاضي نعم إن علمت أنه لا ~~يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها الاستقلال بالأخذ وإذا فرغ المال ~~وأرادت الفسخ بإعسار الغائب فإن لم يعلم المال أحد ادعت إعساره وأنه لا مال ~~له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار وحلفت على الأخيرين ناوية بعدم ترك ~~النفقة عدم وجودها الآن وفسخت بشروطه وإن علم المال فلا بد من بينة بفراغه ~~أيضا انتهى. # فلا فسخ على المعتمد بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب ~~إن لم ينقطع خبره فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لان تعذر ~~واجبها بانقطاع خبره كتعذر بالإعسار كما جزم به الشيخ زكريا وخالفه تلميذه ~~شيخنا. # واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه ~~الفسخ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه: إذا تعذرت # PageV01P550 # لا قبل ثبوت إعساره #  النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان ~~أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت ~~مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم ~~والإفتاء بالفسخ هو الصحيح انتهى. # ونقل شيخنا ms294 كلامه في الشرح الكبير وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من ~~متأخري اليمن. # وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للائمة ~~المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب ~~خلافه لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [22 سورة الحج الآية: ~~78] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة" [مسند أحمد رقم: ~~21788] ولان مدار الفسخ على الإضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم ~~يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا. # إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر ~~وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار انتهى. # وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه: وبالجملة فالمذهب ~~الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ كما سبق والمختار الجواز. # وجزم في فتيا له أخرى بالجواز. # ولا فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره # PageV01P551 # عند قاض, #  أي الزوج بإقراره أو بينة تذكر ~~إعساره الآن. # ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا. # ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من ~~إعسار أو يسار ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت ~~الشهادة عند قاض أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا ~~قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ. # قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن ~~قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا ~~كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لان الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم ~~للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك انتهى. # وفي فتاوى شيخنا ابن زياد: لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها ~~الاستقلال بالفسخ انتهى. # وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي أو تعذر الإثبات عنده ~~لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن ms295 تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في ~~المرتهن إذا غاب الراهن وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون ~~مراجعة قاض بل هذا أهم وأهم وقوعا انتهى. # PageV01P552 # فيمهل ثلاثة ثم يفسخ هو أو هي بإذنه. #  ف: إذا توفرت شروط الفسخ من ~~ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهي فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما ~~وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار بنحو النفقة على ~~المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار يمهل القاضي أو المحكم وجوبا ثلاثة من ~~الأيام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق إعساره ~~في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور. # وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب. # ثم بعد إمهال الثلاث بلياليها يفسخ هو أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع ~~لخبر الدارقطني [السنن الكبرى 7/469, 470] والبيهقي [سنن الدارقطني رقم: ~~193, 3/297] في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما وقضى به عمر ~~وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحدا من ~~الصحابة خالفهم. # ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل كما ~~أفتى به الغزالي إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف ~~نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم. # أو تفسخ هي بإذنه أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا ~~تفسخ بما مضى لأنه صار دينا ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس ~~بنت على المدة ولم تستأنفها وظاهر قولهم أنهم لو أعسر بنفقة السادس ~~استأنفتها وهو محتمل ويحتمل أنه # PageV01P553 # 000000000000000000000000000000000 #  إن تخللت ثلاثة وجب الاستئناف أو ~~أقل فلا كما قاله شيخنا. # ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ. # فرع: لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال ~~نفقة أو اكتسابها وإن كان لها # مال وأمكن كسبها في بيتها وليس ms296 له منعها لان حبسه لها إنما هو في مقابلة ~~إنفاقه عليها وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها ~~منعه من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في ~~الليل. # قال شيخنا: وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب انتهى. # فرع: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ ~~به عند رضاها بإعساره أو # عدم تكليفها لان النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق ~~عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه. # ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه. # ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد: أجبر على عتقها أو ~~تزويجها. # PageV01P554 # 000000000000000000000000000000000 #  فائدة: لو فقد الزوج قبل التمكين ~~فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين # الممكنة وغيرها إذا تعذرت النفقة وضربت المدة وهي عنده شهر للتفحص عنه ثم ~~يجوز الفسخ. # تتمة [في بيان حكم مؤن الأقارب الأصول والفروع] يجب على موسر ذكر أو أنثى ~~ولو بكسب يليق به بما فضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته وإن لم يفضل عن ~~دينه كفاية نفقة وكسوة مع أدم ودواء لأصل وإن علا ذكر أو أنثى وفرع وإن نزل ~~كذلك إذا لم يملكاها وإن اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا. # قال شيخنا في شرح الإرشاد: ولا إن كان زانيا محصنا أو تاركا للصلاة خلافا ~~لما قاله في شرح المنهاج. # ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا. # ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح لكن تسقط نفقتها بالعقد وفيه نظر لان ~~نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ ~~ولا تصير مؤن القريب بفوتها دينا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة منفق أو منع ~~صدر منه لا بإذن منه ولو منع الزوج أو القريب الإنفاق أخذها ms297 المستحق ولو ~~بغير إذن قاض. # PageV01P555 # 000000000000000000000000000000000 #  فرع: من له أب وأم فنفقته على أب ~~وقيل هي عليهما لبالغ. # ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل أو له محتاجون من أصول وفروع ولم ~~يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن تعددت ثم الأقرب فالأقرب نعم لو ~~كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير. # ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة وقيل ~~يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة. # ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب ~~الأجرة ممن تلزمه مؤنته وإن وجدتا لم تجبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه ~~فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل وعلى أب ~~أجرة مثل لام لإرضاع ولدها حيث لا متبرع بالرضاع وكمتبرع راض بما رضيت1. ~~PageV01P556 ### | فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك] # والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر ~~فأمهاتها وإن علت فأب فأمهاته فأخت فخالة فبنت أخت, # PageV01P556 # 000000000000000000000000000000000 #  فبنت أخ فعمة. # والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما ولأب اختير ~~منع الأنثى لا الذكر زيارة الأم ولا تمنع الأم عن زيارتها على العادة والأم ~~أولى بتمريضهما عند الأب إن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا ~~وعنده نهارا أو اختارتها أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة ولا ~~يطلب إحضارها عنده ثم إن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى وليس لأحدهما فطمه ~~قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما فطمه قبلهما إن لم يضره ولأحدهما بعد ~~حولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي ~~بأنه يسن عدمها إلا لحاجة. # [بيان نفقة المماليك من الأقارب] ويجب على مال كفاية رقيقة إلا مكاتبا ~~ولو أعمى أو زمنا ولو غنيا أو أكولا نفقة وكسوة من جنس ms298 المعتاد لمثله من ~~أرقاء البلد ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذ به نعم إن اعتيد ولو ببلاد ~~العرب على الأوجه كفى: إذ لا تحقير حينئذ وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة ~~الطبيب عند الحاجة. وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء ويسقط ذلك بمضي ~~الزمان كنفقة القريب. # ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة والأفضل # PageV01P557 # 000000000000000000000000000000000 #  إجلاسه معه للأكل. # ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وإن رضي إذ يحرم ~~عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه: أي إن تعين البيع طريقا ~~وإلا أوجر عليه. # أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا ويتبع العادة في إراحته وقت ~~القيلولة والاستمتاع وله منعه من نفل صوم وصلاة. # وعلى مالك علف دابته المحترمة ولو كلبا محترما وسقيها إن لم تألف الرعي ~~ويكفها وإلا كفى إرسالها للرعي والشرب حيث لا مانع فإن لم يكفها الرعي لزمه ~~التكميل فإن امتنع من علفها أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه أو ذبح ~~المأكولة فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك. # ورقيق كدابة في ذلك كله. # ولا يجب علف غير المحترمة وهي الفواسق الخمس. # ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها وحرم ما ضر أحدهما ولو لقلة ~~العلف والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما وضبطه فيه بما يحفظه عن ~~الموت توقف فيه الرافعي فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت. # ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى في الضرع شيئا وأن يقص أظفار ~~يديه. # PageV01P558 # 000000000000000000000000000000 #  ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة ~~كانت. # ويحرم التهريش بين البهائم. # ولا يجب عمارة داره أو قناته بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر كترك سقي ~~زرع وشجر دون ترك # زارعة الأرض وغرسها ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على ~~منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على ms299 ~~الناس والله سبحانه وتعالى أعلم. # PageV01P559 # ### | باب الجناية # لا قصاص إلا في عمد وهو قصد فعل وشخص بما يقتل, #  باب الجناية # من قتل وقطع وغيرهما. # والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة ~~أخروية والفعل المزهق ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. # لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه والخطأ وهو قصد فعل ظلما وعين شخص يعني ~~الإنسان: إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ. # بما يقتل غالبا جارحا كان كغرز إبرة بمقتل كدماغ وعين وخاصرة وإحليل ~~ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر أو # PageV01P559 # وقصدهما بغيره شبه عمد, #  لا: كتجويع وسحر. # وقصدهما أي الفعل والشخص بغيره أي غير ما يقتل غالبا شبه عمد سواء أقتل ~~كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع ~~خفتها جدا فهدر ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ # وتألم حتى مات فعمد. # وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد. # ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك ~~حتى مات جوعا أو عطشا فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد ~~لظهور قصد الإهلاك به. # ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا. # وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة فإن لم تمض ~~المدة المذكورة ومات بالجوع: فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب ~~نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين1. # ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه ~~PageV01P560 # 000000000000000000000000000000000 #  من غير قصد إلى أنه عمد موجب ~~للقود. # قال شيخنا: وفيه نظر لأنه لم يقصد عينه بالآلة فالوجه أنه غير عمد انتهى. # تنبيه: يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا ~~وإلا لاقتلنك1 فقتله وعلى مكره أيضا وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير ~~مميز فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه ms300 الغالب # أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد فيلزمه ديته ولا قود لتناوله الطعام ~~باختياره وفي قول قصاص لتغريره وفي قول لا شيء تغليبا للمباشرة. # وعلى من ألقى في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وإن التقمه ~~حوت ولو قبل وصوله الماء فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج ~~وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته وإن أمكنه فتركه خوفا أو عنادا فلا دية. # فرع: لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك. ~~PageV01P561 # وعدم قصد أحدهما فخطأ ولو وجد من شخصين معا فعلان ~~مزهقان مذففان كحز وقد أو لا كقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه ~~إلى حركة مذبوح, #  ولا قصاص على من أكره على صعود ~~شجرة فزلق ومات بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ. # وعدم قصد أحدهما بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله أو قصده ~~فقط كأن رمى لهدف فأصاب إنسانا ومات فخطأ ولو وجد بشخص من شخصين معا أي حال ~~كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة فعلان مزهقان للروح ~~مذففان أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذففين كقطع ~~عضوين أي جرحين أو جرح من واحد وعشرة مثلا من آخر فمات منهما فقاتلان ~~فيقتلان: إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فإن ذفف أي أسرع للقتل ~~أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لان الأصل ~~عدمه والقود لا يجب بالشك أو وجدا به منهما مرتبا ف القاتل الأول إن أنهاه ~~إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختياريات ويعزر ~~الثاني وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل ~~الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإن لم يذفف الثاني أيضا ~~ومات المجني بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من ms301 المرفق فقاتلان ~~لوجود السراية منهما. # PageV01P562 # وشرط في قتيل عصمة وقاتل تكليف #  فرع: لو اندملت الجراحة واستمرت ~~الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان. # وشرط أي للقصاص في النفس في القتل كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه ~~العمد وغير الظلم. # وفي قتيل عصمة بإيمان أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد فيهدر الحربي ~~والمرتد وزان محصن قتله مسلم # ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه. # وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام ~~بقتله. # قال شيخنا: ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة ~~وقاطع طريق متحتم قتله. # والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد ~~السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ومن عليه قصاص كغيره في ~~العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله ولا قصاص على حربي وإن عصم بعد لعدم ~~التزامه ولما تواتر عنه ص عن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل ~~حمزة رضي الله عنهما بخلاف الذمي فعليه القود وإن أسلم. # وشرط في قاتل تكليف فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل. # PageV01P563 # ومكافأة بإسلام أو حرية أو أصالة ويقتل جميع بواحد. #  والمذهب وجوبه على السكران المتعدي ~~بتناول مسكر فلا قود على غير متعد به. # ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن صباه فيه أو مجنونا وعهد جنونه فيصدق ~~بيمينه. # ومكافأة أي مساواة حال جناية بأن لا يفضل قتيله حال الجناية بإسلام أو ~~حرية أو أصالة أو سيادة فلا يقتل مسلم ولو مهدرا بنحو زنا بكافر ولا حر بمن ~~فيه رق وإن قل ولا أصل بفرعه وإن سفل ويقتل الفرع بأصله. # ويقتل جمع بواحد كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وإن فحش بعضها أو ~~تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطئوا أو كأن ألقوه من عال أو في بحر لما روى ms302 ~~الشافعي رضي الله عنه وغيره أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة قتلوا ~~رجلا غيلة أي خديعة بموضع خال وقال ولو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به ~~جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا. # وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار عدد الرؤوس دون ~~الجراحات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم. # فرع: لو تصارعا مثلا ضمن بقود أو دية كل منهما ما تولد في الآخر من ~~الصراعة لان كلا لم يأذن فيما يؤدي إلى نحو قتل أو تلف عضو. # PageV01P564 # موجب العمد قود والدية بدل وهي مئة بعير مثلثة في عمد ~~وشبهه ثلاثون حقة, #  قال شيخنا: ويظهر أنه لا أثر ~~لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل لا بد في انتفائها من صريح الإذن. # تنبيه [في ما يوجب القصاص في غير النفس] يجب قصاص في أعضاء حيث أمكن من ~~غيره ظلم كيد ورجل وأصابع وأنامل وذكر وأنثيين وأذن وسن ولسان وشفة وعين ~~وجفن ومارن أنف وهو ما لان منه. ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ~~ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه ولا قصاص في كسر عظم ولو قطعت يد من ~~وسط ذراع اقتص في الكف وفي الباقي حكومة ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة ~~واحدة بمحدد فأبانوها ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن ~~شاء بمثله أو بسحر فبسيف. # موجب العمد قود أي قصاص سمي ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره ~~قاله الأزهري. # والدية عند سقوطه بعفو عنه عليه أو بغير عفو بدل عنه فلو عفا المستحق عنه ~~مجانا أو مطلقا فلا شيء. # وهي أي الدية لقتل حر مسلم ذكر معصوم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه أي ~~ثلاثة أقسام فلا نظر لتفاوتها عددا ثلاثون حقه, # PageV01P565 # وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخمسة في خطأ من بنات ~~مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع إلا في مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم ~~فمثلثة ودية عمد على جان معجلة ms303 وغيره على عاقلة مؤجلة #  وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي ~~حاملا بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق ~~وجذاع من كل منها عشرون لخبر الترمذي [رقم: 1386] وغيره [النسائي رقم: ~~4802, أبو داود رقم: 4545, مسند أحمد رقم: 4291, الدارمي رقم: 2367, مالك ~~رقم: 1603, 1605] . # إلا إن وقع الخطأ في حرم مكة أو في أشهر حرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ~~ورجب. # أو محرم رحم بالإضافة كأم وأخت. # فمثلثة كما فعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة ~~الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه. # ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ~~ومصاهرة. # وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من ~~التغليظ. # وأما دية الأنثى والخنثى فنصف دية الذكر. # ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال المتلفات. # ودية غيره من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت على عاقلة للجاني مؤجلة # PageV01P566 # بثلاث سنين. # ولو عدمت إبل فقيمتها, #  بثلاث سنين على الغني منهم نصف ~~دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني ~~لخبر الصحيحين [البخاري رقم: 5758, مسلم رقم: 1681] . # والمعنى في كون الدية على العاقلة فيهما أن القبائل في الجاهلية كانوا ~~يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك ~~النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لاسيما في ~~متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية ~~عليهم رفقا بهم. # وعاقلة الجاني عصباته المجمع على إرثهم بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا ~~مكلفين غير أصل وفرع ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ولا يعقل فقير ولو كسوبا ~~وامرأة خنثى وغير مكلف ولو عدمت إبل في المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو ~~شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة ف ~~الواجب قيمتها وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد وفي القديم الواجب عند ~~عدمها في ms304 النفس الكاملة ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة. # PageV01P567 # والقود للورثة. #  تنبيه [في بيان ما يتعلق بقطع ~~الأطراف من وجوب دية كاملة أو نصفها أو عشرها أو نصف عشرها] وكل عضو مفرد ~~فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو إذا قتله ~~وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ففي قطع ~~الأذنين الدية وفي إحداهما النصف ومثلهما العينان والشفتان والكفان ~~بأصبعهما والقدمان بأصبعهما وفي كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس. # ويثبت القود للورثة العصبة وذي الفروض بحسب إرثهم المال ولو مع بعد ~~القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوحين والمعتق وعصبته. # تنبيه [في بيان ما إذا كان المستحق للقود غير كامل أو كان غائبا] يحبس ~~الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه فلا يخلي ~~بكفيل لأنه قد يهرب فيقوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق أما هو إذا تحتم ~~قتله فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم ~~بتراض منهم أو من باقيهم أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا ولو بادر أحد ~~المستحقين فقتله عالما # PageV01P568 # 000000000000000000000000000000000 #  تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن ~~كان قبل عفو منه أو من غيره وإلا فعليه القصاص. # ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي. # ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن ~~استقل به عزر. # تتمة [في حكم ما يلقى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق] يجب عند ~~هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم ~~وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن ~~المالك أما المهدر كحربي وزان محصن فلا يلقى لأجله مال مطلقا بل ينبغي أن ~~يلقى هو لأجل المال كما قاله شيخنا. # ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا ms305 روح له. # ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه. # ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى لا ~~الآمر. # فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة ~~أو مضغة وبالغ الحنفية # فقالوا يجوز مطلقا وكلامالأحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو ~~الأوجه. # خاتمة: تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق ~~رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. # PageV01P569 # ### | باب في الردة # الردة: قطع مكلف إسلاما بكفر عزما أو قولا أو فعلا باعتقاد أو عناد أو ~~استهزاء #  باب في الردة # الردة لغة: الرجوع وهي أفحش أنواع الكفار ويحبط بها العمل إن اتصلت ~~بالموت فلا يجب إعادة # عباداته التي قبل الردة وقال أبو حنيفة تجب. # وشرعا: قطع مكلف مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه ~~مؤمنا إسلاما بكفر عزما حالا أو مآلا فيكفر به حالا. # أو قولا أو فعلا باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه أو مع عناد من ~~القائل أو الفاعل أو مع استهزاء أي استخفاف بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه ~~عن الردة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف. # قال شيخنا كشيخه وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله ونحوه # PageV01P570 # كنفي صانع ونبي وجحد مجمع عليه وسجود لمخلوق #  مما وقع لائمة من العارفين كابن ~~عربي وأتباعه بحق وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره كما ~~لا يخفى على الموفقين نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم ~~مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها وقول ابن ~~عبد السلام: يعزر ولي قال أنا الله؟ فيه نظر لأنه إن قاله وهو مكلف فهو ~~كافر لا محالة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأي وجه للتعزير انتهى. # وذلك كنفي صانع ونفي نبي أو تكذيبه وجحد مجمع عليه معلوم من الدين ~~بالضرورة من غير ms306 تأويل وإن لم يكن فيه نص كوجوب نحو الصلاة المكتوبة وتحليل ~~نحو البيع والنكاح وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس وندب الرواتب ~~والعيد بخلاف مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت ~~الابن السدس مع البنت وكحرمة نكاح المعتدة للغير كما قاله النووي وغيره. # وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام. # وسجود لمخلوق اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الاستحقاق أو لم ~~يطابق قلبه جوارحه لان ظاهر حاله يكذبه. # وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى ~~إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر ~~فلا. # PageV01P571 # وتردد في كفر #  وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع ~~في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود. # قال شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد ~~تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ ~~انتهى. # وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر. # قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم وتردد في كفر ~~أيفعله أو لا. # وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل لأنه سمي الإسلام كفرا. # وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في ~~الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام. # وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر أو قذف ~~عائشة رضي الله عنها ويكفر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو الحسن ~~والحسين رضي الله عنهم لا من قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف بالله بل ~~بالطلاق مثلا أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت. # PageV01P572 # ويستتاب مرتد ثم قتل بلا إمهال. #  تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في ~~التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام وما زال أئمتنا ~~على ذلك قديما وحديثا. # ويستتاب وجوبا ms307 مرتد ذكرا كان أو أنثى لأنه كان محترما بالإسلام وربما ~~عرضت له شبهة فتزال. # ثم إن لم يتب بعد الاستتابة قتل أي قتله الحاكم ولو بنائبه بضرب الرقبة ~~لا بغيره. # بلا إمهال أي تكون الاستتابة والقتل حالا لخبر البخاري: من بدل دينه ~~فاقتلوه فإذا أسلم صح إسلامه وترك وإن تكررت ردته لإطلاق النصوص نعم يعزر ~~من تكررت ردته لا في أول مرة إذا تاب خلافا لما زعمه جهلة القضاة. # تتمة [في بيان ما يحصل به الإسلام مطلقا على الكافر الأصلي وعلى المرتد] ~~: إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا ~~يكفي ما بقلبه من # الإيمان وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية وإن أحسن العربية ~~على المنقول المعتمد لا بلغة # لقنها بلا فهم ثم بالاعتراف برسالته ص إلى غير العرب ممن ينكرها فيزيد ~~العيسوي من اليهود محمد رسول الله إلى جميع # PageV01P573 # الخلق أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام فيزيد المشرك كفرت بما كنت ~~أشركت به وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه. # ومن جهل القضاة أن من ادعى عليه عندهم بردة أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه ~~يقولون له تلفظ بما قلت وهذا غلط فاحش فقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا ~~ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك برئ من كل دين يخالف دين ~~الإسلام انتهى. # قال شيخنا: ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة ~~الإسلام وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع ~~وفي الأحاديث ما يدل لكل انتهى. # ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ~~ما مر تصديق القلب بوحدانية الله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر فإن اعتقد ~~هذا ولم يأت بما مر لم يكن مؤمنا وإن أتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم ms308 ~~الدنيوي ظاهرا. # PageV01P574 # ### | باب الحدود ### | مدخل # ... # باب الحدود #  باب الحدود # أو أولها حد الزنا وهو أكبر الكبائر بعد القتل وقيل هو مقدم عليه. # PageV01P574 # يجلد إمام حرا مكلفا زنى مئة ويغرب عاما إن كان بكرا ~~لا مع ظن حل أو مع تحليل عالم, #  يجلد وجوبا إمام أو نائبه دون ~~غيرهما خلافا للقفال. # حرا مكلفا زنى بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دبر ~~ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو ~~غير حليلته بل يعزر فاعل ذلك. # ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل. # ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن ~~وهم فيه وإنما يجلد من ذكر مائة من الجلدات ويغرب عاما ولاء لمسافة قصر ~~فأكثر. # إن كان الواطئ أو الموطوءة حرا بكرا وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح. # لا إن زنى مع ظن حل بأن ادعاه وقد قرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله أو ~~مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي ~~كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما وإن نقل عن ~~داود وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه. # نعم: إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ ~~قاله الماوردي. # PageV01P575 # ويرجم محصنا, #  ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا ~~شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه ~~الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه وكذا في ~~مبيحة لان الإباحة هنا لغو ومحرمة عليه لتوثن أو لنحو بينونة كبرى وإن كان ~~قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد أما مجوسية تزوجها ~~فلا يحد بوطئها للاختلاف في حل نكاحها. # ولا يحد بإيلاج في قبل مملوكة ms309 حرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها ~~أو توثن أو تمجس. # ولا بإيلاج في أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة ~~الإعفاف فيها. # وأما حد ذي رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين ~~ويغرب نصف عام. ويحد الرقيق الإمام أو السيد. # ويرجم أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب ~~بحجارة معتدلة إن كان محصنا رجلا أو امرأة حتى يموت إجماعا لأنه صلى الله ~~عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية. # ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء. # وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ويؤمر بصلاة دخل وقتها, # PageV01P576 # وأخر رجم لوضع حمل وفطام ويثبت بإقرار وبينة ولو أقر ~~ثم رجع #  ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ~~ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب. # والمحصن مكلف حر وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض فلا إحصان ~~لصبي أو مجنون أوقن وطئ في نكاح ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم ~~زنى. # وأخر وجوبا رجم كقود لوضع حمل وفطام لا لمرض يرجى بروه منه وحر وبرد ~~مفرطين نعم يؤخر الجلد لهما ولمرض يرجى بروه منه أو لكونه حاملا لان القصد ~~الردع لا القتل. # ويثبت الزنا بإقرار حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن ~~فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة وبينة فصلت ~~بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته في فرج ~~فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا. # ولو أقر بالزنا ثم رجع عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ~~ما زنيت. # وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه ~~فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به. # PageV01P577 # سقط. # وحد قاذف محصنا ثمانين ولا يحد أصل, #  سقط الحد لأنه ص عرض ms310 لماعز بالرجوع ~~فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ومن ثم سن له الرجوع. # وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع. # وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه ~~يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة. # وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات. # وحد قاذف مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم. # محصنا وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته. # ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وإلا فأربعين. # ويحصل القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنث أو بلطت أو لاط بك فلان أو يا ~~لائط أو يا لوطي وكذا بياقحبة لامرأة. # ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا لست ابنه أو لست منه لا ~~قوله لابنه لست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا ~~لامه. # ولا يحد أصل لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف. # PageV01P578 # ويجلد مكلفا عالما شرب خمرا #  ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال ~~أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى ~~قط. # وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز. # ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد. # ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة ~~كأن رآها وأجنبيا في # خلوة أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها أو مع خبر ~~ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات ووجب نفي الولد إن ~~تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها وأن يطلقها إن ~~كرهها فإن أحبها أمسكها لما صح: أن رجلا أتى النبي ص فقال امرأتي لا ترد يد ~~لامس فقال طلقها قال: إني أحبها قال أمسكها [النسائي رقم: 3229, 3464, ~~3465, أبو داود رقم: 2049] . # فرع: إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ms311 ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف: ~~كيا ظالم ويا أحمق. # ولا يجوز سب أبيه وأمه. # وثالثها حد الشرب ويجلد أي الإمام أو نائبه مكلفا مختارا عالما بتحريم ~~الخمر شرب لغير تداو خمرا وحقيتها عند أكثر # PageV01P579 # 000000000000000000000000000000000 #  أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن ~~لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي: أي بفرض عدم ورود ما يأتي وإلا فسيعلم ~~منه أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر ولكن لا يكفر مستحل ~~المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول ~~جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم ~~بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ~~ضروري. # وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ~~ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء ~~ولا على من شرب لتداو وإن وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة وإن حرم ~~التداوي بها. # فائدة [في بيان ضابط حرمة شرب الخمر] كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها ~~حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين [البخاري رقم: 242, مسلم رقم: 2001] : "كل ~~شراب أسكر فهو حرام" وخبر مسلم [رقم: 2003] كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويحد ~~شاربه وإن لم يسكر: أي متعاطيه. # وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت بل ~~التعزير: ككثير البنج والحشيشة والأفيون. # PageV01P580 # أربعين حرا بإقراره أو شهادة رجلين ويقطع كوع يمين ~~بالغ #  ويكره أكل يسير منها من غير قصد ~~المداومة ويباح لحاجة التداوي. # أربعين جلدة إن كان حرا ففي مسلم عن أنس: كان ص يضرب في الخمر بالجريد ~~والنعال أربعين جلدة. وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا فيجلد عشرين جلدة. # وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر ~~وهيئة سكر وقئ وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد ms312 له. # ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره. # تتمة: جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها ~~كالآدمي في حرمة إسقائها لها. ورابعها قطع السرقة. # ويقطع أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة. # كوع يمين بالغ ذكرا كان أو أنثى. # PageV01P581 # سرق ربع دينار أو قيمته من حرز لا مغصوبا أو فيه #  سرق أي أخذ خفية. # ربع دينار أي مثقال1 ذهبا مضروبا خالصا وإن تحصل من مغشوش أو قيمته ~~بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار ~~سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك ~~المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن. # ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما. # وخرج ب سرق ما لو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع ~~بهما لخبر الصحيح به [الترمذي رقم: 1448, النسائي رقم: 4971, 4975, أبو ~~داود رقم: 4391, 4392, ابن ماجه رقم: 2591, مسند أحمد رقم: 14652, الدارمي ~~رقم: 2310] . ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع ~~قطعه زجرا. # لا حال كون المال مغصوبا فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه ~~مغصوب لان مالكه لم يرض بإحرازه به أو حال كونه فيه أي في مكان مغصوب فلا ~~قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لان الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو ~~مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فحرز الثوب ~~PageV01P582 # ويقطع بمال وقف ومسجد لا حصره ولا بمال صدقة وهو ~~مستحق ومصالح وبعض وسيد والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر فإن عاد فرجله ~~اليسرى, #  والنقد الصندوق المقفل والأمتعة ~~الدكاكين وثم حارس ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له لا إن ~~وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثة أو انقلب عنه ولو ~~بقلب السارق فليس حرزا له. # ويقطع بمال وقف أي بسرقة مال موقوف على غيره. # ومال مسجد ms313 كبابه وساريته وقنديل زينة لا بنحو حصره وقناديل تسرج وهو مسلم ~~لأنها أعدت للانتفاع بها ولا بمال صدقة أي زكاة وهو مستحق لها بوصف فقر أو ~~غيره ولو لم يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ~~ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة ولا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا لان ~~له فيه حقا لان ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني ~~والفقير من المسلمين. ولا بمال بعض من أصل أو فرع وسيد لشبهة استحقاق ~~النفقة في الجملة والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز ~~عنه. # فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ف تقطع رجله اليسرى من مفصل ~~الساق والقدم. # PageV01P583 # فيده اليسرى فرجله اليمنى ثم عزر وتثبت برجلين وإقرار ~~وبيمين رد وقبل رجوع مقر ومن أقر بعقوبة لله فلقاض #  ف إن عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى ~~من كوعها. # ف إن عاد رابعا فتقطع رجله اليمنى ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر عزر ولا يقتل ~~وما روي من أنه ص قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني ~~وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له. # ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن ~~الكل لاتحاد السبب فتداخلت. # وتثبت السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى ~~عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر ~~المسروق والحرز بتعيينه. # وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على ~~المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع بخلاف المال ~~فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي. # ومن أقر بقعوبة لله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى ~~فلقاض أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ~~ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي ms314 بالجواز حرمته على ~~غيره. # قال شيخنا: وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه, # PageV01P584 # تعريض برجوع #  لامتناع التلقين عليه. # تعريض له برجوع عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير ~~حرز أو ما علمته خمرا لأنه ص عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك ~~سرقت [النسائي رقم: 4877, أبو داود رقم: 4380, ابن ماجه رقم: 2597, الدارمي ~~رقم: 2303] . # وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب. # ويحرم التعريض عند قيام البينة. # ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى ~~المصلحة في الستر وإلا فلا. # وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع ~~المسروق أو حد الغير كحد القذف. # خاتمة: في قاطع الطريق # لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم ~~وجوبا بحبس وغيره. # وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى, # فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى. # وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود. # وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام ~~حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا ~~قليلا ثم ينزل فيقتل. # PageV01P585 # ### | فصل في التعزير # ويعزر لمعصية لا حد لها ولا كغارة غالبا #  فصل في التعزير. # ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة سواء كانت حقا لله ~~تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق ~~غالبا. # وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه. # وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث ~~صححه ابن حبان [رقم: 94, 296, وأبو داود رقم: 4375, مسند أحمد رقم: 24946] ~~"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي ~~رضي الله عنه # PageV01P586 # بضرب أو حبس وعزر أب ومأذونه صغيرا ms315 وزوج لحقه. #  بمن ذكر وقيل: هم أصحاب الصغائر ~~وقيل: من يندم على الذنب ويتوب منه. # وكقتل من رآه يزني بأهله على ما حكاه ابن الرفعة لأجل الحمية والغضب ويحل ~~قتله باطنا. # وقد يجامع التعزير الكفارة كمجامع حليلته في نهار رمضان. # ويحصل التعزير بضرب غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف أو حبس حتى عن ~~الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر ~~جنسا وقدرا لا بحلق لحية. # قال شيخنا: وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجئ على حرمته التي عليها أكثر ~~المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه ~~الإمام انتهى. # ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين في غيره. # وعزر أب وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت. # ومأذونه أي من أذن له في التعزير كالمعلم صغيرا وسفيها بارتكابهما ما لا ~~يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق. # وللمعلم تعزير المتعلم منه. # وعزر زوج زوجته لحقه كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته # PageV01P587 # 000000000000000000000000000000000 #  أنه لا يضر بها على ترك الصلاة ~~وأفتى بعضهم بوجوبه والأوجه كما قال شيخنا جوازه. # وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله تعالى. # وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح فإن يفد تعزيره إلا بمبرح ترك لأنه مهلك ~~وغيره لا يفيد. # وسئل شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى عن عبد مملوك عصى سيده ~~وخالف أمره ولم يخدمه خدمة مثله هل لسيده أن يضربه ضربا غير مبرح أم ليس له ~~ذلك؟ وإذا ضربه سيده ضربا مبرحا ورفع به إلى أحد حكام الشريعة فهل للحاكم ~~أن يمنعه عن الضرب المبرح أم ليس له ذلك؟ وإذا منعه الحاكم مثلا ولم يمتنع ~~فهل للحاكم أن يبيع العبد ويسلم ثمنه إلى سيده أم ليس له ذلك؟ وبماذا يبيعه ~~بمثل الثمن الذي اشتراه به سيده أو بما قاله المقومون أو بما انتهت إليه ~~الرغبات في الوقت؟ # فأجاب إذا امتنع العبد من ms316 خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعا فللسيد أن ~~يضربه على الامتناع ضربا غير مبرح إن أفاد الضرب المذكور وليس له أن يضربه ~~ضربا مبرحا ويمنعه الحاكم من ذلك فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو ~~كلفه من العمل ما لا يطيق بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدي إلى الزهوق ~~بجامع التحريم. قد أفتى القاضي حسين بأنه إذا كلف مملوكه ما لا يطيق أنه ~~يباع عليه بثمن المثل وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان والمكان ~~انتهى. # PageV01P588 # ### | فصل في الصيال # يجوز دفع صائل على معصوم بل يجب عن بضع ونفس قصدها كافر, #  فصل في الصيال # وهو الاستطالة والوثوب على الغير. # يجوز للشخص دفع كل صائل مسلم وكافر مكلف وغيره على معصوم من نفس أو طرف ~~أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال وإن لم يتمول على ما ~~اقتضاه إطلاقهم كحبة بر أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره ~~وذلك للحديث الصحيح: "أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد" ~~[النسائي رقم: 4094, الترمذي رقم: 1418, 1420, أبو داود رقم: 4772, ابن ~~ماجه, رقم: 2580] . # ويلزم منه أن له القتل والقتال: أي وما يسيري إليهما كالجرح. # بل يجب عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع عن بضع ومقدماته ولو من ~~غير أقاربه ونفس ولو مملوكة قصدها كافر أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم ~~كزان محصن وتارك صلاة # PageV01P589 # وليدفع بالأخف إن أمكن. #  وقاطع طريق تحتم قتله فيحرم ~~الاستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم لم يجب الدفع بل يجوز الاستسلام ~~له بل يسن للأمر به. # ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لنفسه. # وليدفع الصائل المعصوم بالأخف فالأخف إن أمكن كهرب فزجر بكلام فاستغاثة ~~أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لان ذلك جوز للضرورة ولا ~~ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء ~~بدونها ضمن بالقود وغيره. # نعم: ms317 لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب. # ومحل رعاية الترتيب أيضا في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله ~~أن يبدأه بالقتل وإن اندفع بدونه لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة ~~قاله الماوردي والروياني والشيخ زكريا. # وقال شيخنا: وهو ظاهر في المحصن أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا ~~إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة انتهى. # وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به أما إذا كان ~~الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته. # PageV01P590 # ووجب ختان ببلوغ, #  فرع: يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر ~~وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل. # ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: {أن اتبع ملة ~~إبراهيم حنيفا} [16 سورة النحل الآية: 123] ومنها الختان اختتن وهو ابن ~~ثمانين سنة. # وقيل واجب على الرجال وسنة للنساء ونقل عن أكثر العلماء ببلوغ وعقل إذ لا ~~تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا. # وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر. # فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها والمرأة قطع جزء ~~يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف ~~الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة. # ونقل الأردبيلي عن الإمام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم ~~يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته. # ويندب تعجيله سابع يوم الولادة للاتباع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ~~ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة. # ومن مات بغير ختان لن يختن في الأصح. # PageV01P591 # وحرم تثقيب أذن. #  ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان ~~الأنثى. # وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير ملف ثم على من تلزمه نفقته. # ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام ~~عليه. # وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على ms318 الأوجه لتعليق الحلق كما ~~صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل ~~بما في حديث أم زرع في الصحيح [البخاري رقم: 5189, مسلم رقم: 2448] وفي ~~فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ~~فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى. # ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه ~~زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز ص اللعب لهن بما فيه ~~صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة ~~الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم. # PageV01P592 # 00000000000000000000000000000000000 #  تتمة [في بيان حكم ما تتلفه ~~البهائم] من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا وإن كانت وحدها فأتلفت ~~زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها. # وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر ~~في ربطه وتدفع الهرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية ~~الترتيب السابق ولا تقتل ضارية ساكنة خلافا لجمع لإمكان التحرز عن شرها. # PageV01P593 # ### | باب الجهاد # وهو فرض كفاية كل عام كقيام بحجج دينية وعلوم شرعية, #  باب الجهاد # هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ويتعين إذا دخلوا ~~بلادنا كما يأتي: # وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين ~~ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا. # وفروضها كثيرة كقيام بحجج دينية وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه ~~وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به ~~الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك. # وعلوم شرعية كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما ms319 # PageV01P593 # ودفع ضرر معصوم وأمر بمعروف وتحمل شهادة وأدائها ورد #  يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء ~~والإفتاء للحاجة إليهما. # ودفع ضرر معصوم من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار ~~أو نحوهما. # والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت ~~المال وعدم وفاء زكاة. # وأمر بمعروف أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر ي ~~المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب ~~به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد ~~فيه عنادا وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان ~~فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه. # وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن ~~اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك ولو توقف الإنكار على الرفع ~~للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال. # قاله ابن القشيري. # قال شيخنا: وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه وكلام ~~الروضة وغيرها صريح فيه انتهى. # وتحمل شهادة على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بعذر جمعة ~~وأدائها على من يحملها إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين وكإحياء كعبة ~~بحج وعمرة كل عام وتشييع جنازة ورد # PageV01P594 # سلام مسنون عن جمع, #  سلام مسنون عن جمع أي اثنين فأكثر ~~فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب ~~الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا ~~جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار. # ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا ~~على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل أما ~~مشتهاة ليس معها امرأة ms320 أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه. # ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا. # والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده قاله ~~شيخنا. # ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ. # وخرج بقولي عن جمع الواحد فالرد فرض عين عليه ولو كان المسلم صبيا مميزا. # ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع المحقق ~~ولو في ثقيل السمع نعم: إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر ~~كما قاله شيخنا أنه يلزمه الرفع وسعيه دون العدو خلفه. # PageV01P595 # وابتداؤه سنة, #  ويجب اتصال الرد بالسلام كاتصال ~~قبول البيع بإيجابه ولا بأس بتقديم عليك في رد سلام الغائب لان الفصل ليس ~~بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام الروياني. # ويجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والإشارة ولا يلزمه الرد إلا ~~إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة. # وابتداؤه أي السلام عند إقباله أو انصرافه على مسلم غير نحو فاسق أو ~~مبتدع حتى الصبي المميز وإن ظن عدم الرد سنة عينا للواحد وكفاية للجماعة ~~كالتسمية للأكل لخبر: "أن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام". [أبو داود ~~رقم: 5197, الترمذي رقم: 2694, مسند أحمد رقم: 21688, 21776, 21814] . # وأفتى القاضي بأن الابتداء أفضل كما أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره ~~وصيغة ابتدائه السلام عليكم أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام أو سلام لكنه ~~مكروه للنهي عنه ومع ذلك يجب الرد فيه بخلاف وعليكم السلام بالواو إذ لا ~~يصلح للابتداء. # والأفضل في الابتداء والرد الإتيان بصيغة الجمع حتى في الواحد لأجل ~~الملائكة والتعظيم وزيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته ولا يكفي الإفراد ~~للجماعة. # ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جوابا: أي ما لم يقصد به ~~الابتداء وحده كما بحثه بعضهم وإلا لزم كلا الرد. # PageV01P596 # 000000000000000000000000000000000 #  فروع: يسن إرسال السلام للغائب ~~ويلزم الرسول التبليغ لأنه أمانة ويجب أداؤها ومحله ما إذا ms321 رضي بتحمل تلك ~~الأمانة أما لو ردها فلا وكذا إن سكت وقال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه ~~ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه ~~الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها. # ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر ~~المشهور فيه. [أبو داود رقم: 5231, مسند أحمد رقم: 22594] . # وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل. # ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجوبا بقلبه إن كان مع مسلم. # ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على ~~شارب وآكل في فمه اللقمة لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ~~ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل ~~وساجد ومؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب ~~عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن للآكل وإن كانت ~~اللقمة بفيه نعم: يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه ويلزمه ~~الرد ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل # PageV01P597 # كتشميت عاطس حمد الله تعالى, #  ومؤذن ومقيم بالإشارة وإلا فبعد ~~الفراغ أي إن قرب الفصل ولا يجب عليهم ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير ~~وماش على واقف وراكب عليهم وقليلين على كثيرين. # فوائد: وحتى الظهر مكروه وقال كثيرون حرام وأفتى النووي بكراهة الانحناء ~~بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث: من تواضع لغني ~~ذهب ثلثا دينه ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لان أبا عبيدة قبل يد عمر ~~رضي الله عنهما. # ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية ~~مصحوبة بصيانة. # قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا ms322 ~~عظيما. # ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له. # ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع. # كتشميت عاطس بالغ حمد الله تعالى بيرحمك الله أو رحمكم الله وصغير مميز ~~حمد الله بنحو أصلحك الله فإنه سنة على الكفاية إن سمع جماعة وسنة عين إن ~~سمع واحد إذا حمد الله # PageV01P598 # على مكلف ذكر حر #  العاطس المميز عقب عطاسه بأن لم ~~يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى فإنه يسن له أن يقول عقبه الحمد لله وأفضل ~~منه الحمد لله رب العالمين وأفضل منه الحمد لله على كل حال. # وخرج بقولي حمد الله من لم يحمده عقبه فلا يسن التشميت له فإن شك قال ~~يرحم الله من حمده. # ويسن تذكيره الحمد وعند توالي العطاس يشمته لثلاث ثم يدعو له بالشفاء ~~ويسر به المصلي ويحمد في نفسه إن كان مشغولا بنحو بول أو جماع ويشترط رفع ~~بكل بحيث يسمعه صاحبه. # ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكنه وإجابة مشمته بنحو ~~يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم للأمر به. # ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته وستر فيه ولو في الصلاة بيده اليسرى. # ويسن إجابة الداعي بلبيك. # والجهاد فرض كفاية على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما. # ذكر لضعف المرأة عنه غالبا. # حر فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له # PageV01P599 # مستطيع له سلاح وحرم سفر بلا إذن غريم #  سيده لنقصه. # مستطيع له سلاح فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ~~ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته وكعادم مؤن ومركب في سفر قصر فاضل ذلك عن ~~مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج ولا على من ليس له سلاح لان عادم ذلك لا ~~نصرة به. # وحرم على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضي عنه من ماله الحاضر سفر ~~لجهاد وغيره وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية ms323 لحق الغير ومن ~~ثم جاء في مسلم: [رقم: 1886] : "القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا ~~الدين". # بلا إذن غريم أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن ولو كان الغريم ذميا أو كان ~~بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر. # قال الأسنوي في المهمات: أن سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر معتمدا ~~في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا. # وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والقزويني: لا بد في ~~الحرمة من التصريح بالمنع. # ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة. # ولا يحرم السفر بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب ~~حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل. # PageV01P600 # وأصل لا لتعلم فرض وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها #  وحرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن ~~أصل مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا إذن أصل ~~سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة لا سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب النحو ~~ودرجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله. # وإن دخلوا أي الكفار بلدة لنا تعين الجهاد على أهلها أي يتعين على أهلها ~~الدفع بما أمكنهم. # وللدفع مرتبتان إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب ~~الدفع على كل منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد ~~ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إذن ممن مر. # ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهمالهم. # وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتماع وتأهب فمن قصده كافر ~~أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن ~~لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر. # فروع: وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم ~~أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد فمن علم ~~أو ظن أنه إن أخذ قتل ms324 عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنفا. # ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادر لخلاصه إن # PageV01P601 # ومن دون مسافة قصر منها وحرم انصراف عن صف إذا لم ~~يزيدوا على مثلينا, #  رجي ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي ~~كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع ~~عليه وإن لم يشترط له الرجوع. # وتعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان ~~في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف ~~أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. # وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على ~~ظنه أنه إذا ثبت قتل لعده صلى الله عليه وسلم "الفرار من الزحف من السبع ~~الموبقات". [البخاري رقم: 2766, مسلم: رقم: 89] # ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف على تناقض فيه ~~وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار ~~إذا لم يزيدوا أي الكفار على مثلينا للآية. [8 سورة الأنفال الآية: 66] ~~وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين: الشهادة ~~والفوز بالغنيمة مع الاجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط. # أما إذا زادوا على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز # PageV01P602 # ويرق ذراري كفار بأسر, #  الانصراف مطلقا. # وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا لخبر: ~~لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة وبه خصت الآية. [8 سورة الأنفال الآية: 66] . # ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه ~~لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح وإنما يحرم الانصراف إن قاومناهم إلا ~~متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها على العدو ولو بعيدة. # ويرق ذراري كفار وعبيدهم ولو مسلمين كاملين بأسر كما يرق ms325 حربي مقهور ~~لحربي بالقهر أي يصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة. # ودخل في الذراري الصبيان والمجانين والنسوان. # ولا حد إن وطئ غانم أو أبوه أو سيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار ~~التملك لان فيها شبهة ملك ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به إن عذر لقرب ~~إسلامه أو بعد محله عن العلماء. # فرع: يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا: إما تبعا للسابي المسلم ولو ~~شاركه كافر في سبيه وإما تبعا لأحد أصوله وإن كان # PageV01P603 # ولإمام خيار في كامل بين قتل ومن وفداء واسترقاق ~~وإسلام كافر بعد أسر يعصم دمه, #  إسلامه قبل علوقه فلو أقر أحدهما ~~بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الآن. # ولإمام أو أمير خيار في أسير كامل ببلوغ وعقل وذكورة وحرية بين أربع خصال ~~من قتل بضرب الرقبة لا غير ومن عليه بتخلية سبيله وفداء بأسرى منا أو مال ~~فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحا ويفادى سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال ~~واسترقاق فيفعل الإمام أو نائبه وجوبا الأحظ للمسلمين لاجتهاده. # ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخيير فيه عزر فقط. # وإسلام كافر كامل بعد أسر يعصم دمه من القتل لخبر الصحيحين [لبخاري رقم: ~~25 , مسلم رقم: 22] : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ~~فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ولم يذكر هنا وماله لأنه ~~لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن ~~كانوا # بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع ~~طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا ~~يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم ومن ثم لو ملك حربي # PageV01P604 # وقبله يعصم دما ومالا, #  صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله ~~جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء ~~أو الرق ومحل جواز المفاداة مع ms326 إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم ~~عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه. # وإسلامه قبله أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه يعصم دما أي نفسا عن كل ما مر ~~ومالا أي جميعه بدارنا أو دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي ~~عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا وإذا سبي ~~زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم [رقم: 1456] : أنهم ~~لما امتنعوا يوم أوطاس من وطئ المسبيات المتزوجات نزل {والمحصنات} أي ~~المتزوجات {من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [4 سورة النساء الآية: 24] . ~~فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات. # فرع: لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما ~~من الآن ويثبت بشاهد وامرأتين. # ولو ادعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب ~~فلا. # PageV01P605 # وإذا أرق وعليه دين لم يسقط. #  وإذا أرق الحربي وعليه دين لمسلم ~~أو ذمي لم يسقط وسقط إن كان لحربي. # ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلما أو أحدهما ~~يسقط لالتزامه بعقد صحيح. # ولو أتلف حربي على حربكي شيئا أو غصبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلا ~~ضمان لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ولان الحربي لو أتلف مال ~~مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي. # فرع: لو قهر حربي دائنة أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح ~~وإن كان المقهور كاملا وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر ~~بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي. # مهمة: قال شيخنا في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في ~~السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من ~~لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه ~~لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه وهذا كثير ~~لا نادر ms327 فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على ~~الوجه # PageV01P606 # 000000000000000000000000000000000 #  الضعيف أنه لا يخمس عليه فقول جمع ~~متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من ~~الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم ~~أن الغانم له المسلمون وإنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا ~~فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة. # وفي قول الشافعي بل زعم التاج الفزاري أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ~~ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف ~~للإجماع. # وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم وإلا فللقاضي كالمال ~~الضائع أي الذي لم يقع اليأس من صاحبه وإلا كان ملك بيت المال فلمن له فيه ~~حق الظفر به على المعتمد ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء ~~يستحقه منه حل له أخذه وإن ظلم الباقون نعم: الورع لمريد التسري أن يشتري ~~ثانيا من وكيل بيت المال لان الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها ~~فيكون ملكا لبيت المال. # انتهى. # تتمة [في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة] : يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو ~~بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد ~~هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد # PageV01P607 # 0000000000000000000000000000000 #  إلى سيده فإن لم يعتقه باعه الإمام ~~من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم ~~وإن أتانا بعد الهدنة وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما فإن لم ~~تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين ~~طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه. # وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الإسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا: أي لا ~~يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ms328 ارتد دون الحر ~~المرتد. # PageV01P608 # ### | باب القضاء #  باب القضاء # بالمد: أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وأن احكم ~~بينهم بما أنزل الله} [5 سورة المائدة الآية: 49] وقوله: {فاحكم بينهم ~~بالقسط} [5 سورة المائدة الآية: 42] وأخبار كخبر الصحيحين [البخاري رقم: ~~7352, مسلم رقم: 1716] : "إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله ~~أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" وفي رواية بدل الأولى: "فله عشرة ~~أجور". # قال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره ~~فآثم بجميع أحكامه # وإن وافق الصواب لان إصابته إتفاقية وصح خبر: "القضاة ثلاثة: قاض في ~~الجنة وقاضيان # PageV01P608 # هو فرض كفاية #  في النار" [أبو داود رقم: 3573, ~~الترمذي رقم: 1322, ابن ماجه, رقم: 2315] وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به ~~والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل وما جاء في التحذير عنه ~~كخبر: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين" [الترمذي رقم: 1325, أبو داود رقم: ~~3100, 3101, ابن ماجه رقم: 2308, مسند أحمد رقم: 7105, 8559] محمول على عظم ~~الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم. # هو أي قبوله من متعددين صالحين له. # فرض كفاية في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي: أنه أفضل ~~من الجهاد فإن امتنع الصالحون له منه أثموا. # أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه ثم على ذي شوكة ~~ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض. # فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد ~~الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه ~~أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر. # ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك ~~فيه. # PageV01P609 # وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا, #  ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في ~~الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره. # وقال جمع محققون: ms329 الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ~~ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول ~~والطلب إن لم يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا. # وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا ~~سميعا ولو بالصياح بصيرا فلا يولي من ليس كذلك ولا أعمى وهو من يرى الشبح ~~ولا يميز الصورة وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ~~ومزيد تأمل وإن عجز عن قراءة المكتوب واختير صحة ولاية الأعمى. # كافيا للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض. # مجتهدا فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك ~~غوامضه والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل والمبين ~~والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم # والمتشابه وبأحكام السنة من المتواتر وهو ما تعددت طرقه والآحاد وهو ~~بخلافه والمتصل # PageV01P610 # 000000000000000000000000000000000 #  باتصال رواته إليه صلى الله عليه ~~وسلم ويسمى المرفوع أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف. # والمرسل وهو قول التابعي قال رسول الله ص كذا أو فعل كذا أو بحال الرواة ~~قوة وضعفا وما تواتر ناقلوه. # وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام ~~عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل ويقدم عند التعارض الخاص على العام ~~والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل ~~والقوي على مقابلها ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث ~~خلافا لزاعمهما وبالقياس بأنواعه الثلاثة من الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي ~~الفارق كقياس ضرب الولد على تأفيفه أو المساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء ~~الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه ~~انتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم وبلسان العرب لغة ~~ونحوا وصرفا وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم ~~فيه فقط ms330 لئلا يخالفهم. # قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في ~~جميع أبواب الفقه أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة ~~قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد ~~كالمجتهد مع نصوص الشرع ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه كما لا يجوز ~~الاجتهاد مع النص انتهى. # PageV01P611 # فإن ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ, #  فإن ولى سلطان ولو كافرا أو ذو ~~شوكة غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه غير أهل للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق ~~أي مع علمه بنحو فسقه وإلا بأن ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم يوله ~~فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقا ~~آخر على تردد فيه انتهى. # وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه وكعبد وامرأة وأعمى نفذ ~~ما فعله من التولية وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينفذ قضاء من ولاه ~~للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق ~~وأطالوا وصوبه الزركشي. # قال شيخنا: وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا نفذت تولية ~~المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلا ~~فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء ~~نفذت تولية غير الصالح قطعا والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال ~~اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضرمي وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة ~~يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قول حكمت بكذا من غير بيان ~~مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت فيها ~~الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه. # PageV01P612 # 000000000000000000000000000000000 #  فرع: يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن ~~يأذن له في الاستخلاف وإن أطلق التولية استخلف فيما لا ms331 يقدر عليه لا غيره ~~في الأصح. # مهمة [في بيان كون القاضي يحكم باجتهاده إن كان مجتهد أو باجتهاد مقلده ~~إن كان مقلدا] : يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن ~~كان مقلدا وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده وقال ~~الماوردي وغيره: يجوز وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على ~~من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل ~~للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية لذلك ونقل ابن الرفعة عن ~~الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه ~~النووي1 في الروضة والسبكي وقال الغزالي: لا ينقض وتبعه الرافعي بحثا في ~~موضع. # وشيخنا في بعض كتبه. PageV01P613 # 000000000000000000000000000000000 #  فائدة [في بيان التقليد] إذا تمسك ~~العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا ~~غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط ~~أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه. # وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف ~~والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن ~~الإباحة وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل ~~منهما. # وفي فتاوى شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في ~~تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى ~~جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا ~~يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق ~~المذهبين فليتفطن لذلك انتهى. # ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال: قد صرح بهذا الشرط ~~الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه: منهم ابن دقيق ~~العيد والسبكي ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي. ms332 # قلت: بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين انتهى. # PageV01P614 # 000000000000000000000000000000000 #  وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه ~~الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما ~~يمتنع1 إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة ~~واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان ذلك ~~وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للإمام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ~~ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته بخلاف ما إذا كان ~~التركيب من قضيتين فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما إذا توضأ ~~ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته ~~لان الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال ~~اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. # والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الإمام أحمد في ~~أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول ~~الإمام أحمد بوجوب ذلك فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لأنهما ~~لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة ولا يقدح في ذلك اتفاقهما ~~على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه ~~تمثيلهم. # وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح ~~انتهى ملخصا. PageV01P615 # ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء, #  تتمة [في بيان حكم الاستيفاء] : ~~يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد ~~أحدهما أعلم تعين تقديمه قال في الروضة: ليس لمفت وعامل على مذهبنا في ~~مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه فلا خلاف بل يبحث عن ~~أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد انتهى. # ويجوز تحكيم اثنين ولو من غير خصومة كما في النكاح رجلا أهلا لقضاء أي من ms333 ~~له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط خلافا لجمع متأخرين ~~ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع ~~وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح وإن كان ثم مجتهد كما جزم به شيخنا في ~~شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا ~~مع فقد القاضي ولو غير أهل. # ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا ~~لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح نعم: يكفي سكوت البكر إذا ~~استؤذنت في التحكيم. # ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض خلافا ~~لابن العماد لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم: ويجوز له أن يحكم بعلمه على ~~الأوجه. # PageV01P616 # وينعزل القاضي ونائبه لا عن إمام بخبره وعزل نفسه ~~وجنون وفسق, #  وينعزل القاضي أي يحكم بانعزاله ~~ببلوغ خبر العزل له ولو من عدل. # وينعزل نائبه في عام أو خاص بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه له أو الإمام ~~لمستخلفه إن أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق. # لا حال كون النائب نائبا عن إمام في عام أو خاص بأن قال للقاضي استخلف ~~عني فلا ينعزل بذلك وإنما انعزل القاضي ونائبه بخبره أي ببلوغ خبر العزل ~~المفهوم من ينعزل لا قبل بلوغه ذلك لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل ~~بخلاف الوكيل فإنه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره ومن علم عزله لم ~~ينفذ حكمه له إلا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه وينعزل أيضا كل ~~منهما بأحد أمور: # عزل نفسه كالوكيل وجنون وإغماء وإن قل زمنهما وفسق أي ينعزل بفسق من لم ~~يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد على ما كان حال توليته وإذا زالت هذه ~~الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة في الأصح. # ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوي ~~فيه وبأفضل ms334 منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أو بدونه وإن لم يكن ~~شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه عبث, # PageV01P617 # ولا ينعزل قاض بموت إمام ولا يقبل قول متول في غير ~~محل ولايته حكمت بكذا كمعزول. #  ولكن ينفذ العزل أما إذا تعين بأن ~~لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه ~~حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليه. # ولا ينعزل قاض بموت إمام أعظم ولا بانعزاله لعظم شدة الضرر بتعطيل ~~الحوادث. # وخرج بالإمام القاضي فينعزل نوابه بموته. # ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته وهو خارج عمله حكمت بكذا لأنه لا ~~يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ إقراره به. # وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعها ~~وبساتينها فلو زوج وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح قيل وفيه نظر. # قال شيخنا والنظر واضح. # بل الذي يتجه أنه إن علمت عادة بتبعية أو عدمها فذلك وإلا اتجه ما ذكره ~~اقتصارا على ما نص له عليه وأفهم قول المنهاج أنه في غير محل ولايته كمعزول ~~أن لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال ~~يتيم وتقرير في وظيفة. # قال شيخنا وهو ظاهر. # ك: ما لا يقبل قول معزول بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس # PageV01P618 # وليسو القاضي بين الخصمين, #  حكمه حكمت بكذا لأنه لا يملك إنشاء ~~الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما بحكمه لأنه ~~يشهد بفعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكم ولا يعلم القاضي أنه حكمه فتقبل ~~شهادته إن لم يكن فاسقا فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لو صرح ~~به. # ويقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حكمت بكذا وإن قال بعلمي لقدرته على ~~الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية: أي المحصورات ~~طوالق من أزواجهن قبل ms335 إن كان مجتهدا ولو في مذهب إمامه. # ولا يجوز لقاض أن يتبع حكم قاض قبله صالح للقضاء. # وليسو القاضي بين الخصمين وجوبا في إكرامهما وإن اختلفا شرفا وجواب ~~سلامهما والنظر إليهما والاستماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام فلا يخص ~~أحدهما بشيء مما ذكر ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة ~~أو قال له سلم ليجيبهما معا ولا يمزح معه وإن شرف بعلم أو حرية والأولى أن ~~يجلسهما بين يديه. # فرع: لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا ~~بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع. # PageV01P619 # وحرم قبوله هدية من لا عادة له بها قبل ولاية إن كان ~~في محله ومن له خصومة وإلا جاز, #  وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض ~~العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر. # ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا ~~للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو ~~قضيتان فلا بأس بفصلها. # وحرم قبوله أي القاضي هدية من لا عادة له بها قبل ولاية أو كان له عادة ~~بها لكنه زاد في القدر أو الوصف إن كان في محله أي محل ولايته. # وهدية من له خصومة عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبل ~~ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي الأولى سببها الولاية. # وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال. # وإلا بأن كان من عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في ~~غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة ~~جاز قبوله ولو جهزها له مع رسوله وليس له محاكمة ففي جواز قبوله وجهان: رجح ~~بعض شراح المنهاج الحرمة. # PageV01P620 # 000000000000000000000000000000000 #  وعلم مما مر أنه لا يحرم عليه ~~قبولها في غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة ~~لخصومة ولو أهدى له بعد الحكم ms336 حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له وإلا فلا ~~كذا أطلقه بعض شراح المنهاج. # قال شيخنا: ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم وحيث حرم ~~القبول أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لمالكه إن وجد وإلا فلبيت المال. # وكالهدية الهبة والضيافة وكذا الصدقة على الأوجه. # وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في ~~تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وبحث غيره القطع بحل أخذه ~~الزكاة. # قال شيخنا: وينبغي تقييده بما ذكر. # وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن ~~عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له. # ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول. # ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع: يحرم أو مع جماعة ~~آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو ~~اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس. # PageV01P621 # ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح, #  قال في العباب: يجوز لغير القاضي ~~أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ~~ولا طلب انتهى وفيه نظر. # تنبيه: يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين ~~للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة # أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع. # وقال آخرون يحرم وهو الأحوط لكن الأول أقرب. # ونقض القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو ~~سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل أو إجماع ~~ومنه ما خالف شرط الواقف. # قال السبكي: وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع أو بمرجوح من ~~مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو ~~أبطلته. # تنبيه [في بيان عدم جواز الحكم ms337 بخلاف الراجح] : نقل العراقي وابن الصلاح ~~الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في ~~مواضع من فتاويه وأطال # PageV01P622 # ولا يقضي بخلاف علمه, #  وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل ~~الله لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم ~~تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان ~~يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض. # وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده ~~اختيار لبعض المتأخرين أو بحث. # تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب ~~للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه ~~الأكثر فالأعلم فالأروع. # قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده ~~مشايخنا. # وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن ~~نعرض عن أكثر ما خولفا به. # وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن ~~الأكثرين خلافه. # ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء بخلاف علمه وإن قامت به بينة كما ~~إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو # PageV01P623 # ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم ~~يعمل به حتى يتذكر, #  بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ~~ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم. # ويقضي أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه. # بعلمه إن شاء: أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه وإن ~~استفاد قبل ولايته نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو ~~سرقة أو شرب لندب الستر في أسبابها أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء ~~المال والقود وحد القذف وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت ~~أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد ms338 هذين اللفظين لم ~~ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه. # ولا يقضي لنفسه ولا لبعض من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك ويقضي لكل ~~منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة. # ولو رأى قاض وكذا شاهد ورقة فيها حكمه أو شهادته لم يعمل به في إمضاء حكم ~~ولا أداء شهادة حتى يتذكر ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط ~~ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط. # وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما ووثق ~~بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به. # PageV01P624 # وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق ~~بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع #  وله أي الشخص حلف على استحقاق حق ~~له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على إخبار عدل وعلى خط نفسه على ~~المتعمد وعلى خط مأذونه ووكيله وشريكه ومورثه إن وثق بأمانته بأن علم منه ~~أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة. # تنبيه [في بيان ما إذا خالف الظاهر الباطن أي: حقيقة الأمر] : والقضاء ~~الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم ~~بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح أما ~~المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا وجاء في الخبر: أمرت ~~أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. [قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ~~الدرر المنتثرة هذا من كلام الشافعي في الرسالة. أه. وراجع كشف الخفاء] . # وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل ~~والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة فإن ~~أكرهت فلا إثم. # والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو ~~تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع # PageV01P625 # حجة ولم يقل: هو مقر ووجب تحليفه بعد بينة أن الحق ms339 في ~~ذمته, #  حجة ولم يقل هو أي الغائب مقر ~~بالحق بل ادعى جحوده وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه مطالبه بذلك فإن قال ~~هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى ~~قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها ~~مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال حضر وأقام البينة على دينه لا ليكتب ~~القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وإن قال هو مقر وتسمع ~~أيضا إن أطلق. # ووجب إن كانت الدعوى بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب ~~على مدين له حاضر فادعى إبراءه تحليفه أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن ~~الغائب متواريا ولا متعززا بعد إقامة بنية أن الحق في الصورة الأولى ثابت ~~في ذمته إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه. # ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحا ~~كفسق وعداوة. # قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي في ~~الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء أما لو كان ~~الغائب متواريا أو متعززا فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما قال بعضهم: لو ~~كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب يمين. # PageV01P626 # كما لو ادعى على صبي وميت وإذا ثبت مال الغائب وله ~~مال قضاه منه إذا #  كما لو ادعى شخص على نحو صبي لا ~~ولي له وميت ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما مر. # أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في ~~وجوب التحليف طلبه فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى ~~عليه بدونها. # فرع: لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم ~~بالبينة لان الوكيل لا ms340 # يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور ~~الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني ~~موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب وأمر ~~بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر ~~الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء ~~أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه. # وإذا ثبت عند حاكم مال على الغائب أو الميت وحكم به وله مال حاضر في عمله ~~أو دين ثابت على حاضر # في عمله قضاه الحاكم منه إذا # PageV01P627 # طلبه المدعي وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى ~~قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه سماع بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق أو ~~حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك. #  طلبه المدعي لان الحاكم يقوم مقامه ~~ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات إيفائه أو بنحو فسق ~~شاهد استرد من الخصم ما أخذه وبطل البيع للدين على الأوجه خلافا للروياني. # وإلا يكن له مال في عمله و1لم يحكم فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي ~~بلد الغائب أجابه وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة بقضاء حقه. # فينهي إليه سماع بينته ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها ~~وإلا احتاج إليه. # ليحكم بها ثم يستوفي الحق وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا ~~قاض ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لان علمه كقيام البينة ~~وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو ~~يحلفه ويحكم له أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق لان الحاجة تدعو إلى ~~ذلك. # والإنهاء أن يشهد ذكرين عدلين بذلك أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا ~~يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان. PageV01P628 # 000000000000000000000000000000000 #  ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز ~~به المحكوم عليه من اسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه والإنهاء بالحكم من ~~الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة ~~العدوى. # إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا1 إلى محله ليلا فلو ~~تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء. # فرع: قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء ~~دينه به عند الطلب ساغ للقاضي # بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته وكذا إن غاب بمحل ولايته ~~كما ذكره التاج السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه ~~لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ وحاصل كلامهما جواز البيع إذا كان ~~هو أو ماله في محل ولايته ومنعه إذا خرجا عنها. # مهمة: لو غاب إنسان من غير وكيل وله مال حاضر فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم ~~يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته وقد صرح الأصحاب بأن ~~القاضي إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على # الضياع أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب وقالوا ثم ~~في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة وعسرت PageV01P629 # 0000000000000000000000000000000 #  المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ ~~التصرف وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم ولم يكن ساريا لامتناع ~~بيع مال الغائب لمجرد المصلحة والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم ~~الحيوان يباع لمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح ولأنه يباع على مالكه ~~بحضرته إذا لم ينفق عليه ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان. # فرع: يحبس الحاكم الآبق إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه ~~الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن. # PageV01P630 # ### | باب الدعوى والبينات ### | مدخل # ... # باب الدعوى والبينات # المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى #  باب الدعوى والبينات # الدعوى لغة الطلب وألفها للتأنيث وشرعا: إخبار عن وجوب حق على ms342 غيره عند ~~حاكم وجمعها دعاوي بفتح الواو وكسرها كفتاوى والبينة شهود سموا بها لان بهم ~~يتبين الحق وجمعوا لاختلاف أنواعهم. # والأصل فيها خبر الصحيحين [البخاري رقم: 4552, مسلم رقم: 1711] : "ولو ~~يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى ~~عليه". وفي رواية: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". # المدعي من خالف قوله الظاهر وهو براءة الذمة والمدعى # PageV01P630 # عليه من وافقه وله بلا فتنة أخذ ماله من مماطل, #  عليه من وافقه أي الظاهر وشرطهما ~~تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي. # ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا ~~يجوز للمستحق # الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح ~~والرجعة وعيب النكاح والبيع. # واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير. # وله أي للشخص. # بلا خوف فتنة عليه أو على غيره. # أخذ ماله استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به أو جاحد له أو ~~متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي ~~لإذنه ص لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ~~[البخاري رقم: 5364, مسلم رقم: 1714] ولان في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة ~~وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في أخذ ~~غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه # ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو ~~مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة ~~هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج ~~لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولا ببيعه إلا بنقد البلد. # PageV01P631 # ثم إن كان جنس حقه تملكه وشرط للدعوى بنقد #  ثم إن كان جنس حقه تملكه وإلا ~~اشترط جنس حقه وملكه ولو ms343 كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم ~~يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط. # وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو ~~ماطل وإذا جاز الأخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين ~~طريقا للوصول إلى الأخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة ~~أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو ~~نحوه لتمكنه من الخلاص به ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه ~~ليؤدي ما عليه فلا يحل أخذ شيء له لان له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ ~~شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص. # فرع: له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضى من ~~غير علمهم. # وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ماله عليه أو أكثر فيحصل ~~التقاص للضرورة فإن كان له دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره. # وشرط للدعوى أي لصحتها حتى تسمع وتحوج إلى جواب بنقد # PageV01P632 # أو دين ذكر جنس ونوع وقدر وبعين صفة وبعقار جهة وحدود ~~وبنكاح ولي وشاهدين عدول وبعقد مالي صحته, #  خالص أو مغشوش أو دين مثلي أو ~~متقوم ذكر جنس من ذهب أو فضة ونوع وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض وقدر كمائة ~~درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لان شرط الدعوى أن تكون ~~معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة ~~في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه ~~كإرث واكتساب وقدره. # وفي الدعوى بعين تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر صفة بأن يصفها المدعي ~~بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع ~~الجنس كعبد قيمته كذا. # وفي الدعوى بعقار ms344 ذكر جهة ومحلة وحدود أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا ~~لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم ~~يجب. # وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ~~ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق فإن كانت الزوجة ~~أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة. # وفي الدعوى بعقد مالي كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى # PageV01P633 # وتلغو بتناقض كشهادة خالفت ومن قامت عليه بينة ليس له ~~تحليف المدعي وأمهله #  تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط ~~حكما منه. # وتلغو الدعوى بتناقض فلا يطلب من المدعى عليه جوابها كشهادة خالفت الدعوى ~~كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته ~~أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي واقتضاه كلام غيره. # ولا تبطل الدعوى بقوله شهودي فسقة أو مبطلون فله إقامة بينة أخرى والحلف. # ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحليف المدعي على استحقاق ما ادعاه بحق ~~لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع ~~البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا ولو ادعى خصمه مسقطا له كأداء له أو ~~إبراء منه أو شرائه منه فيحلف على نفي ما ادعاه الخصم لاحتمال ما يدعيه ~~وكذا لو ادعى خصمه عليه علمه بفسق شاهده أو كذبه. # ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام. # ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة. # وإذا طلب الإمهال من قامت عليه البينة أمهله القاضي وجوبا لكن # PageV01P634 # ثلاثة ليأتي بدافع ولو ادعى رق بالغ فقال: أنا حر ~~أصالة حلف أو صبي ليس في يده لم يصدق إلا بحجة. #  بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف ~~هربه ثلاثة من الأيام ليأتي بدافع من نحو أداء أو إبراء ومكن من ms345 سفره ~~ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضرر فيها. # ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب فقال أنا حر أصالة ولم يكن قد أقر له ~~بالملك قبل وهو رشيد حلف فيصدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه ~~البيع مرارا أو تداولته الأيدي لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة ~~الرق على بينة الحرية لان الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل. # وخرج بقولي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا ~~ببينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر ~~له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد أو ادعى رق صبي أو مجنون كبير ليس في ~~يده وكذبه صاحب اليد لم يصدق إلا بحجة من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة ~~لان الأصل عدم الملك فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف ~~لخطر شأن لحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لان اليد حجة فإن ~~عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة. # PageV01P635 # 00000000000000000000000000000000 #  فرع: لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ ~~لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا ~~ببينة إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه ~~وهو ملكه. # PageV01P636 # ### | فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به] # إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به فإن سكت ~~فكمنكر فإن سكت فناكل فإن ادعي عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول: ولا بعضها ~~وكذا يحلف, #  فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به # إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق بلا حكم وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به ~~وإن لم يسأل المدعي فإن سكت فكمنكر فتعرض عليه اليمين فإن سكت أيضا ولم ~~يظهر سببه فنأكل فيحلف المدعي وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه ~~إن تجزأ فإن ادعى ms346 عليه عشرة مثلا لم يكف في الجواب لا تلزمني العشرة حتى ~~يقول ولا بعضها وكذا يحلف إن توجهت اليمين عليه لان مدعيها مدع لكل # PageV01P636 # أو مالا كفاه: لا تستحق علي شيئا, #  جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار ~~واليمين دعواه فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دونها فيحلف ~~المدعي على استحقاق ما دون العشرة ويأخذه لان النكول عن1 اليمين كالإقرار. # أو ادعى مالا مضافا لسبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق أنت علي ~~شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك. # ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة. # ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق ~~علي شيئا ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب. # ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم ~~يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه. # فرع: لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل ~~أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة ~~عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء ~~أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في ~~البقية أو PageV01P637 # وإذا ادعيا شيئا في يد ثالث وأقاما بينة سقطتا أو ~~بيدهما فهو لهما أو بيد أحدهما قدمت بينته, #  يقيم المدعي بينة أنها له ولو أصر ~~المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فنأكل إن حكم القاضي بنكوله. # وإذا ادعيا أي اثنان أي كل منهما شيئا في يد ثالث لم يسنده إلى أحدهما ~~قبل البينة ولا بعدها وأقاما أي كل منهما بينة به سقطتا لتعارضهما ولا مرجح ~~فكان كما لا بينة فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته ~~أو ادعيا شيئا بيدهما وأقاما بينتين فهو لهما إذ ليس أحدهما أولى به من ~~الآخر أما إذا لم ms347 يكن # بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فيجعل بينهما ومحل التساقط إذا وقع تعارض ~~حيث لم يتميز أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك ثم اليد فيه للمدعي ~~أو لمن أقر له به أو انتقل له منه ثم شاهدان مثلا على شاهد ويمين ثم سبق ~~ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد في ملكه مثلا ثم بذكر سبب الملك أو ~~ادعيا شيئا بيد أحدهما تصرفا أو إمساكا قدمت بينته من غير يمين وإن تأخر ~~تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة # الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحا لبينة صاحب ~~اليد بيده ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية أو بينت بينة ~~الخارج سبب ملكه نعم لو شهدت بينة الخارج بأنه أشتراه منه أو من بائعه مثلا ~~قدمت لبطلان اليد # PageV01P638 # هذا إن أقامها بعد بينة الخارج, #  حينئذ ولو أقام الخارج بينة بأن ~~الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا ~~ممكنا من المقر له إليه. # هذا إن أقامها بعد بينة الخارج بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع ~~بعدها لان الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية. # فروع: لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة ~~يده واعتذر بغيبة شهوده أو جهله بهم سمعت وقدمت إذ لم تزل إلا لعدم الحجة ~~وقد ظهرت فينقض القضاء لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل ~~بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالا قدم الخارج لزيادة علم بينته بانتقال ~~الملك وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره ~~للداخل أو أنه أو بائعه غصبه منه وأطلقت بينة الداخل. # ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الزرع ~~قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له ~~فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط. # ولو ms348 اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص ~~لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو ~~حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف. # PageV01P639 # وترجح بتاريخ سابق #  وترجح البينة بتاريخ سابق فلو شهدت ~~البينة لأحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من ~~سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة إلى الآن ~~كسنتين فترجع بينة ذي الأكثر لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه ~~الأخرى ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة ~~لأنها فوائد ملكه وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية ~~قدمت على الأصح ولو ادعى في عين1 بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين ~~فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها ~~أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه ولو اتحد تاريخهما ~~أو أطلقتا أو إحداهما قدم ذو اليد ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال ~~لم تسمع كما لا تسمع دعواه بذلك حتى نقول ولم يزل ملكه أولا نعلم له مزيلا ~~أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لان دعوى الملك ~~السابق لا تسمع فكذا البينة ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ ~~شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين ~~وأقامت به بينة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت ~~بيد من هي بيده الآن. PageV01P640 # وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة ~~على مطلقة, #  وترجح بشاهدين وشاهد وامرأتين ~~وأربع نسوة فيما يقبلن فيه على شاهد مع يمين للإجماع على قبول من ذكر دون ~~الشاهد واليمين. # لا ترجح بزيادة نحو عدالة أو عدد شهود ms349 بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا ~~يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة. # ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهما ~~واستويا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم لو ~~شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد ~~الوجوب والأصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان. # ولو أثبت إقرار زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم ~~يؤثر لاحتمال حدوث الدين بعد. # فروع: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ لم ~~يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير ~~الظاهر عندها تبعا للام والأصل فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر ~~فيستحقه. # ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم # PageV01P641 # 000000000000000000000000000000000 #  يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه ~~من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف ~~المدعي بعد نكوله لأنه المقصر. # ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه ~~على بائعه ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر. # ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأنها شهدت بالمقصود ولا ~~تناقض على الأصح. # وكذا لو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر. # وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة. # فرع: لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده ~~انتزعت من المشتري ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من ~~الغلة إن صدق البائع الشهود وإلا وقفت فإن مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى ~~الواقف قاله الرافعي كالقفال. # فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين ms350 المدعاة ~~استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا علي # PageV01P642 # ولو ادعيا شيئا بيد ثالث وأقام كل بينة أنه اشتراه ~~فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا. #  الاستصحاب لان الأصل البقاء ~~وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ~~ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين. # ولو ادعيا أي كل من اثنين. # شيئا بيد ثالث فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه. # وإن ادعيا شيئا على ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه ~~فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق منهما تاريخا لان معها زيادة علم وإلا يختلف ~~تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد سقطتا لاستحالة ~~أعمالهما. # ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن ~~لثبوته بالبينة. # ولو قال كل منهما والمبيع في يد المدعى عليه بعتكه بكذا وهو ملكي وإلا لم ~~تسمع الدعوى فأنكر وأقاما بينتن بما قالاه وطلباه بالثمن فإن اتحد تاريخهما ~~سقطتا وإن اختلف لزمه الثمنان. # ولو قال أجرتك البيت بعشرة مثلا فقال بل أجرتني جميع الدار بعشرة وأقاما ~~بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد. # PageV01P643 # ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ ~~نصيبه ولا يشارك فيه. #  تنبيه: لا يكفي في الدعوى كالشهادة ~~ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا ~~كانت اليد له ونزعت منه تعديا. # ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم. # مالا عينا أو دينا أو منفعة. # لمورثهم الذي مات. # وأقاموا شاهدا بالمال وحلف معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل. # أخذ نصيبه ولا يشارك فيه من جهة البقية لان الحجة تمت في حقه وحده وغيره ~~قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الورثة ~~صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو ~~أقر بدين لميت فأخذ بعض ms351 ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم ~~فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها ~~لم يشاركه فيه بقية الورثة1 كما قاله شيخنا. PageV01P644 # ### | فصل في الشهادات # الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو ~~رجل وامرأتان أو رجل ويمين. #  فصل في الشهادات # جمع شهادة وهي إخبار الشخص بحق على غيره1 بلفظ خاص الشهادة لرمضان أي ~~لثبوته بالنسبة للصوم فقط # رجل واحد لا امرأة وخنثى. # ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته ~~في فرجها بالزنا. # قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم ~~فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود ~~في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. ولمال عينا كان أو دينا ~~أو منفعة وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف ~~وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولا ~~يثبت شيء بامرأتين ويمين. PageV01P645 # ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق ~~رجلان ولما يظهر للنساء كولادة وحيض أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان, #  ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد ~~منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة أو لآدمي كقود وحد قدف ومنع إرث ~~بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ولما يظهر ~~للرجال غالبا كنكاح ورجعة1 وطلاق منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ وعتق وموت ~~وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ~~ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ~~رجلان لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري: مضت السنة من رسول الله ص ~~أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ms352 وقيس ~~بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى. # ولما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض وبكارة وثيوبة ورضاع وعيب امرأة تحت ~~ثيابها أربع من النساء أو رجلان أو رجل وامرأتان لما روى ابن أبي شيبة عن ~~الزهري: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ~~ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره. PageV01P646 # وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة #  ولا يثبت ذلك برجل ويمين. # وسئل بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت ~~أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلا فهل ~~يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين ~~فأجاب نفعنا الله به: نعم يثبت ضمنا بلوغ من شهدن بولادتها كما يثبت النسب ~~ضمنا بشهادة النساء بالولادة فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا ~~انتهى. # فرع: لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو ~~أقامه هو على إقرارها به لم يكف الحلف معه لان قصده ثبوت العدة والرجعة ~~وليسا بمال. # وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة وتيقظ فلا تقبل من صبي ومجنون ~~ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة لانه لا حياء له ومن لا حياء له ~~يقول ما شاء وهي توقى الأدناس عرفا فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي ~~فيه كاشفا رأسه أو بدنه لغير سوقي وقبلة الحلية بحضرة الناس وإكثار ما يضحك ~~بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة ولا من فاسق واختار # PageV01P647 # باجتناب كبيرة وإصرار على صغيرة, #  جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون ~~قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم # بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة. # والعدالة تتحقق باجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر كالقتل والزنا والقذف ~~به وأكل الربا ومال اليتيم واليمين الغموس وشهادة الزور وبخس الكيل أو ~~الوزن وقطع الرحم والفرار من الزحف بلا عذر وعقوق الوالدين. # وغصب قدر ربع ms353 دينار وتفويت مكتوبة وتأخير زكاة عدوانا ونميمة وغيرها من ~~كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. # واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب ~~كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أولا خلافا لمن فرق ~~فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو ~~فاسق. # والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطئ رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر ~~ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه ولعن ولو لبهيمة أو كافر وبيع معيب لا ~~ذكر عيب وبيع رقيق مسلم لكافر ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه وكشف ~~العورة في الخلوة عبثا ولعب بنرد لحصة النهي عنه وغيبة وسكوت عليها. # ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد محمول على ~~غيبة أهل العلم وحملة القرآن لعموم البلوى بها وهي ذكرك ولو بنحو # PageV01P648 # وعدم تهمة فترد لرقيقه ولبعضه لا عليه, #  إشارة غيرك المحصور المعين ولو عند ~~بعض المخاطبين بما يكره عرفا. # واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط ~~مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب ~~مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ~~ما ذكر وتسقط مروءة من يداومه فترد شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة ~~مطلقا. # ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر ~~كما يأتي. # ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص. # قال شيخنا: ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى نعم: لا يبعد جواز التعبير ~~بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام. # وشرط في الشاهد أيضا عدم تهمة بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له ~~أو دفع ضر عنه بها. # فترد الشهادة لرقيقه ولو مكاتبا ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته ~~الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر ms354 وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما. # وترد لبعضه من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل. # لا ترد الشهادة عليه أي لا على أحدهما بشيء إذ لا تهمة. # PageV01P649 # وبما هو محل تصرفه ومن عدو, #  ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا ~~بائنا وأمه تحته أما رجعي فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى ~~الضرة فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة وكذا لو ادعته أمه. # قال ابن الصلاح: لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو ~~الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه. # وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر. # وترد الشهادة بما هو محل تصرفه كأن وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ~~ولاية له على المشهود به نعم: لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت. # وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما أما ما ~~ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل. # ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى ~~أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه إن جاز ~~له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب الأذرعي حله باطنا لان فيه ~~توصلا للحق بطريق مباح وكذا لا تقبل ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه ~~أو عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادة له. # وترد الشهادة من عدو على عدوه عداوة دنيوية لا له وهو من يحزن بفرحه ~~وعكسه فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في # PageV01P650 # 000000000000000000000000000000000 #  خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه. # تنبيه: قال شيخنا ظاهر كلامه قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من ~~عداوة الأب عداوة الابن. # فائدة: حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما ~~على الآخر وإن لم يطلب المقذوف حده وكذا من ms355 ادعى على آخر أنه قطع عليه ~~الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. # قال شيخنا: يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة ~~بينهما فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر نعم يتردد النظر فيمن اغتاب ~~آخر بمفسق يجوز له غيبته به وإن أثبت السبب المجوز لذلك. # فرع: تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله ~~عليهم كما في الروضة # وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط. # PageV01P651 # ومبادر إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق #  وترد من مبادر بشهادته قبل أن ~~يسألها بعد الدعوى لأنه متهم نعم لو أعادها في المجلس ولو بعد الاستشهاد ~~قبلت إلا في شهادة حسبة وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل الاستشهاد ولو ~~بلا دعوى. # في حق مؤكد لله تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق رجعي أو بائن. # وعتق واستيلاد ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وبلوغ وإسلام وكفر ~~ووصية ووقف لنحو جهة عامة وحق لمسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها ~~وتحريم رضاع ومصاهرة. # تنبيه: إنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا ~~أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه ~~يريد نكاحها. # وخرج بقولي في حق لله تعالى حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه ~~شهادة الحسبة وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة. # PageV01P652 # وتقبل من فاسق بعد توبة وهي: ندم بإقلاع وعزم أن لا ~~يعود وخروج عن ظلامة آدمي, #  وتقبل الشهادة من فاسق بعد توبة ~~حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها وهي ندم على معصية من حيث أنها ~~معصية لا لخوف عقاب ولو اطلع عليه أو لغرامة مال. # ب شرط إقلاع عنها حالا إن كان متلبسا أو مصرا على معاودتها ومن الإقلاع ~~رد المغصوب. # وعزم أن لا يعود إليها ما عاش. # وخروج عن ظلامة آدمي من مال ms356 أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقيها ويرد المغصوب ~~إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء أو ~~يبرئه منه المستحق للخبر الصحيح [البخاري رقم: 6534] : "من كانت لأخيه عنده ~~مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان ~~له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" وشمل ~~العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم [رقم: 2581] خلافا لمن استثناه فإذا تعذر ~~رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة فإن تعذر صرفها فيما شاء من ~~المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده فإن أعسر عزم على الأداء ~~إذا أيسر فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه ~~فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق. # PageV01P653 # واستبراء سنة. #  ويشترط أيضا في صحة التوبة عن ~~إخراج صلاة أو صوم أو وقتهما قضاؤهما وإن كثر وعن القذف أن يقول القاذف ~~قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب ~~إن بلغته ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم والاستغفار له ~~كالحاسد. # واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضا ~~واعتمده البلقيني. # وقال بعضهم يتوقف في التوبة في الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم ~~يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه. # وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال ~~والأوجه الأول. # ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر ~~لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء ~~من ذلك الرجوع عن إقراره به. # قال شيخنا: من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب في الآخرة ~~على الأصح. # وبعد استبراء سنة من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية وهو متهم لقبول ~~شهادتهم ms357 وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوي دعواه وإنما # PageV01P654 # وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع, #  قدرها الأكثرون بسنة لان الفصول ~~الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر ~~بذلك بحسن سريرته. # وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة [من] الاستبراء1 كما ذكره الأصحاب. # فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما. # ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة. # ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد ~~قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل ~~يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار. # وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه ~~السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد ~~لأجلها. # ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله PageV01P655 # وله بلا معارض شهادة على نسب وعتق ونكاح وملك بتسامع ~~من جمع يؤمن كذبهم, #  حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا ~~يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا ~~يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس ~~لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات. # قال شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد ~~صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان ~~وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة ~~بما سمعه منهما انتهى. # ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في ~~ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات نعم لو سمعها فتعلق بها إلى القاضي وشهد ~~عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها. # وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة ms358 إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة. # وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب ولو من أم أو قبيلة وعتق ووقف وموت ~~ونكاح وملك بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم أي تواطؤهم عليه لكثرتهم ~~فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن ~~يقول # PageV01P656 # وعلى ملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة. #  سمعت الناس يقولون كذا بل يقول ~~أشهد أنه ابنه مثلا. # وله الشهادة بلا معارض على ملك به أي بالتسامع ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف ~~ملاك كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة مدة طويلة عرفا فلا تكفي ~~الشهادة بمجرد اليد لأنها لا تستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة ~~ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة ~~به وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين واستثنوا من ذلك ~~الرقيق فلا تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم ~~لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في الروضة للاحتياط في الحرية وكثرة ~~استخدام الأحرار واستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة ~~الداعية إلى ذلك ولان الأصل بقاء الملك. # وشرط ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ~~ومثلها الاستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن ~~جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأن ~~قال شهدت بالاستفاضة بكذا فلا خلافا للرافعي. # واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم ~~تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض. # PageV01P657 # وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء ~~أصل واسترعائه, #  تنبيه: يتعين على المؤدي لفظ أشهد ~~فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار ~~هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ وجهان أشهرهما لا كما نقله ابن الرفعة عن ms359 ابن ~~أبي الدم. # وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين. # وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى مالا كان أو ~~غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة ~~عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة. # وإنما يجوز التحمل ب شروط1 تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف ~~حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون. # وب استرعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه ~~لان الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم ~~مقامه. PageV01P658 # فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع ~~جهة تحمل وتسميته إياه. #  فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفي أنا ~~عالم به وأشهدك أو أشهدتك أو أشهد على شهادتي به فلو أهمل الأصل لفظ ~~الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء ~~الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو ~~عندي شهادة بكذا. # وب تبيين فرع عند الأداء جهة تحمل كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على ~~شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم ~~بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض وبتسميته ~~أي الفرع إياه أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه ~~لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه. # وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة ~~لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد ~~الفرع فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد. # فرع: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما ~~يطلع عليه الرجال غالبا. # PageV01P659 # ويكفي فرعان لأصلين. #  ويكفي فرعان لأصلين أي لكل منهما ~~فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ولا ~~واحد على واحد في هلال رمضان. # فرع [في رجوع الشهود عن شهادتهم] : لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع ~~الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم وفرق القاضي بين ~~الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق لان قولهما في الرجوع محتمل والقضاء ~~لا يرد بمحتمل. # ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطئ أو بعد إبراء ~~الزوجة زوجها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة إلا أن ثبت ~~أن لا نكاح بينهما بنحو رضاع فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا. # ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه لا قبله وإن قالوا ~~أخطأنا موزعا عليهم بالسوية. # تتمة: قال شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيق الشهادة لو شهد واحد ~~بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه ~~لفقت الشهادتان لان النقل بالمعنى كالنقل باللفظ وبخلاف ما لو شهد # واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال: # PageV01P660 # 000000000000000000000000000000000 #  فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء ~~الدين والآخر بالإبراء منه فلا يلفقان انتهى. # قال شيخ مشايخنا أحمد المزجد: لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به أو واحد ~~بملك ما ادعاه وآخر بإقرار الداخل به لم تلفق شهادتهما فلو رجع أحدهما وشهد ~~كالآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين. # ومن ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد وأطلق وآخر أنه من قرض ثبت أو فشهد له ~~واحد بألف ثمن مبيع وآخر بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما ولو شهد ~~واحد بالإقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا انتهى. # وسئل الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ~~ثلاثا والآخر الإقرار به فهل يلفقان أو لا فأجاب بأنه يجب على سامعي الطلاق ~~والإقرار به أن ms361 يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لإنشاء ولا إقرار ~~وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه بل صورة إنشاء الطلاق والإقرار به ~~واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها انتهى. # خاتمة في الأيمان # لا ينعقد اليمن إلا باسم خاص بالله تعالى أو صفة من صفاته: كوالله ~~والرحمن والإله ورب العالمين # وخالق الخلق ولو قال وكلام الله, # PageV01P661 # 000000000000000000000000000000000 #  أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو ~~والتوراة أو والإنجيل فيمين وكذا والمصحف إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد ~~وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية وإلا فيمين ظاهرا إن لم ~~يرد غير الله. # ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر ~~بالحلف بالله. # وروى الحاكم [مستدرك الحاكم 1/18, 52, 4/297] خبرا: "من حلف بغير الله ~~فقد كفر" وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فإن لم يقصد ذلك ~~أثم عند أكثر العلماء أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح ~~المنهاج والذي في شرح مسلم [الحديث رقم: 1646] عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو ~~المعتد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم. # قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام ~~المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. # وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال ~~بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل ~~الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وإن لم يتلفظ بالاستثناء ~~بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين. # PageV01P662 # 000000000000000000000000000000000 #  ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو ~~أسألك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل ~~الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب. # ويكره رد السائل بالله تعالى أو بوجهه في غير المكروه وكذا ms362 السؤال بذلك. # ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله ~~أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد ~~نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم1 ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن ~~فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا ~~الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك. # ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب ~~أو صلة كلام لم ينعقد. # والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى. # ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث PageV01P663 # 000000000000000000000000000000000 #  وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه ~~سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله ~~أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الاسم. # فرع: يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح ~~وطلاق ورجعة وعتق # ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا1 لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر ~~الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله والتغليظ يكون بالزمان وهو ~~بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما ~~عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات. # ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: {إن الذين يشترون بعهد الله ~~وأيمانهم ثمنا قليلا} [3 سورة آل عمران الآية: 77] وأن يوضع المصحف في حجره ~~ولو اقتصر على قوله والله كفى. # ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة بنحو ~~تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أما من ~~ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي ~~تسليمه الآن فتنفعه PageV01P664 # 000000000000000000000000000000000 #  التورية والتأويل لان خصمه ظالم إن ~~علم أو مخطئ إن جهل فلو ms363 حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية ~~الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق. # واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه ~~ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول ~~أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. # واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا ~~كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه ~~لها بإقراره. # وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الأسنوي الأول والبلقيني الثاني وقال ~~شيخنا والمتجه الأول. # فرع [في بيان صفة كفارة اليمين] : يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة ~~كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو إطعام ~~عشرة مساكين كل مسكين مد1 حب من غالب قوت البلد أو كسوتهم بما يسمى كسوة ~~كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف فإن عجز عن ~~الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافا لكثيرين. PageV01P665 # ### | باب في الإعتكاف # ... # باب في الإعتاق # صح عتق مطلق تصرف بنحو أعتقتك أو حررتك, #  باب في الإعتاق # هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قوله تعالى: {فك رقبة} [90 سورة ~~البلد الآية: 13] وخبر الصحيحين [البخاري رقم: 2517, مسلم رقم: 1509] أنه ~~صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مؤمنة" وفي رواية "امرأ مسلما" أعتق ~~الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر ~~أفضل. # وروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة. # وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا. # صح عتق مطلق تصرف له ولاية ولو كافرا فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور بسفه ~~أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة. # بنحو أعتقتك أو حررتك كفككتك وأنت حر أو عتيق وبكناية مع نية كلا ملك أو ms364 ~~لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاي وكذا يا سيدي على المرجح. # PageV01P666 # ولو بعوض ولو أعتق حاملا تبعها أو مشتركا أو نصيبه ~~عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به, #  وقوله أنت ابني أو هذا أو هو ابني ~~أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره ~~أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه ~~يستعمل في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح ~~المنهاج والإرشاد. # وليس من لفظ الإقرار به قوله لا عتق لعبد فلان لأنه لا يصلح موضوعه ~~لإقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله ~~تعالى. # ولو بعوض أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ~~ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما. # ولو أعتق حاملا مملوكة له هي وحملها تبعها أي الحمل في العتق وإن استثناه ~~لأنه كالجزء منها. # ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر ~~بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر. # أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أي كله أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر ~~عتق نصيبه مطلقا وسرى الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك ~~أو بعضه ولا يمنع السراية دين # PageV01P667 # ولو ملك بعضه عتق عليه ومن قال: أنت حر بعد موتي فهو ~~مدبر يعتق بعد وفاته وبطل بنحو بيع لا برجوع لفظا. #  مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد ~~الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من ~~مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير. # ولو ملك شخص بعضه من أصل أو فرع وإن بعد عتق عليه لخبر مسلم [رقم: 1510] ~~. # وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك. # ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي أو إذا مت ms365 فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي ~~وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث ماله ~~بعد الدين وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر فلا يعود وإن ملكه ثانيا ويصح ~~بيعه لا برجوع عنه لفظا كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير. # ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد ~~حكم التدبير فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما. # ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل ~~موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها. # والمدبر كعبد في حياة السيد ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق ~~مكاتب. # PageV01P668 # الكتابة سنة بطلب عبد أمين مكتسب وشرط في صحتها لفظ ~~يشعر بها إيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع: إذا أديته فأنت حر وقبولا ك: ~~قبلت وعوض مؤجل منجم بنجمين فأكثر مع بيان قدره وصفته ولزم سيدا حط متمول ~~منه, #  ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه ~~وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لان اليد له. # الكتابة شرعا: عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر. # وهي سنة لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير. # بطلب عبد أمين مكتسب بما يفي مؤنته ونجومه فإن فقدت الشروط أو أحدها ~~فمباحة. # وشرط في صحتها لفظ يشعر بها أي بالكتابة إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب على ~~كذا كمائة منجما مع # قوله إذا أديته فأنت حر وقبولا كقبلت ذلك. # وشرط فيها عوض من دين أو منفعة مؤجل هنا ليحصله ويؤديه منجم بنجمين فأكثر ~~كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ولو في مبعض مع بيان قدره أي ~~العوض وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم. ولزم سيدا في كتابة صحيحة قبل عتق حط ~~متمول منه أي العوض لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [24 سورة ~~النور الآية: 33] فسر الإيتاء بما ذكر لان القصد منه الإعانة على العتق, # PageV01P669 # ولا يفسخها إلا ms366 إن عجز مكاتب عن أداء أو امتنع عنه أو ~~غاب وله فسخ وحرم عليه تمتع بمكاتبة وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن ~~سيده ولا تسر. #  وكونه ربعا فسبعا أولى. # ولا يفسخها أي يجوز فسخ السيد الكتابة إلا إن عجز مكاتب عن أداء عند ~~المحل لنجم أو بعضه أو امتنع عنه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب عند ذلك ~~وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم ~~متى شاء لتعذر العوض عليه. # وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب. # وله أي للمكاتب فسخ كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء والفسخ وإن ~~كان معه وفاء. # وحرم عليه تمتع بمكاتبة لاختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد ~~حر. # وله أي للمكاتب شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر ولو ~~بإذنه يعني لا يجوز وطء مملوكته وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه ~~بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد. # قال شيخنا: ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا. # PageV01P670 # إذا أحبل حر أمته فولدت عتقت بموته كولدها بنكاح أو ~~زنى بعد وضعها وله وطء أم ولد لا تمليكها كولدها التابع لها. #  ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا ~~هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده. # فرع: لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق ~~بيمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة. # ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد ~~إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لان الأصل عدم ما ادعاه السيد. # إذا أحبل حر أمته أي من له فيها ملك وإن قل ولو كانت مزوجة أو محرمة لا ~~إن أحبل أمة تركة مدين وارث معسر فولدت حيا أو ميتا أو مضغة مصورة بشيء من ~~خلق الآدميين عتقت بموته أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا ~~وإن حبلت ms367 في مرض موته كولدها الحاصل بنكاح أو زنا بعد وضعها ولدا للسيد ~~فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك. # وله وطئ أم ولد إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها لا ~~تمليكها لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها كولدها متابع لها ~~في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من # PageV01P671 # 000000000000000000000000000000000 #  غيره كالأم بل لو حكم به قاض نقض ~~على ما حكاه الروياني عن الأصحاب. # وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل ~~موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها كما نقله الأذرعي فإن ادعت تلفه ~~بعده لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. # وأفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد ~~بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها فإذا مات عتقت. # أعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الأخيار الأبرار ~~وأسكننا الفردوس من دار القرار ومن علي في هذا التأليف وغيره بقبوله وعموم ~~النفع به وبالإخلاص فيه ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة وسببا لرحمة الله ~~الخاصة والعامة. # الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل ~~سلام على أشرف مخلوقاته محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد ~~كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # PageV01P672 # 000000000000000000000000000000000 #  يقول المؤلف عفا الله عنه وعن ~~آبائه ومشايخه: فرغت من تبييض هذا الشرح ضحوة يوم الجمعة الرابع والعشرين ~~من شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وأرجو الله سبحانه ~~وتعالى أن يقبله وأن يعم النفع به ويرزقنا الإخلاص فيه ويعيذنا به من ~~الهاوية ويدخلنا به في جنة عالية وأن يرحم امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف ~~على خطأ فأطلعني عليه أو أصلحه. # الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ~~ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ms368 عن ذكرك وذكره الغافلون وعلينا معهم برحمتك يا ~~أرحم الراحمين. # * * * PageV01P673 ms369