######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shamela_0011327
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: 987هـ)
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 987
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shamela_0011327
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11327
#META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11327
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: NODATA
#META# 041.EdNUMBER :: الأولى
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: دار بن حزم
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: NODATA
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#META#Header#End#
# PageV00P000
#
### | مقدمة
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الفتاح الجواد المعين
~~على التفقه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله الله شهادة
~~تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا ورسوله صاحب المقام المحموم صلى
~~الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم
~~المعاد.
# وبعد فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد
~~ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد وسميته: بفتح بشرح قرة العين
~~بمهمات الدين وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة
~~والعامة من الإخوان وأن يسكنني به الفردوس في دار الإمامان إنه أكرم كريم
~~وأرحم رحيم.
# بسم الله الرحمن الرحيم.
# أي: أولف: والاسم مشتق من السمو وهو العلو لا من الوسم وهو العلامة.
# PageV01P031
# الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
~~هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
# والله: علم للذات الواجب الوجود
~~وهو اسم جنس لكل معبود ثم عرف بأل وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق
~~وهو الاسم الأعظم عند الأكثر ولم يسم به غيره ولو تعنتا.
# والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن
~~زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولقولهم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم
~~الآخرة:
# الحمد الله الذي هدانا أي دلنا لهذا التأليف وما كنا لنهتدي لولا أن
~~هدانا الله إليه.
# والحمد هو الوصف بالجميل.
# والصلاة وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم.
# والسلام أي التسليم من كل آفة ونقض على سيدنا محمد رسول الله لكافة
~~الثقلين الجن والإنس
# إجماعا وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون1.
# ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضعف موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة سمى
~~به نبينا صلى الله عليه واله وسلم بإلهام من الله لجده. PageV01P032
# وعلى آله
# والرسول من البشر ذكر حر أوحى إليه
~~بشرع وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام فإن لم ms001
~~يؤمر بالتبليغ فنبي.
# والرسول أفضل من النبي إجماعا وصح خبر أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر1.
# وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب وقيل: PageV01P033
# وصحبه الفائزين برضا الله.
# وبعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب الغمام الشافعي رحمه الله تعالى.
# هم كل مؤمن أي في مقام الدعاء ونحو
~~واختير لخبر ضعيف فيه وجزم به النووي في شرح
# مسلم.
# وصحبه وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنات بنبينا صلى
~~الله عليه واله وسلم ولو أعمى وغير مميز.
# الفائزين برضا الله تعالى صفة لمن ذكر.
# وبعد أي بعدما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر.
# فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه من الاختصار.
# في الفقه هو لغة: الفهم. واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية
~~المكتسب من أدلتها التفصيلية.
# واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفائدته: امتثال أوامر
~~الله تعالى واجتناب نواهيه.
# على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله
~~تعالى ورضي عنه أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل.
# إدريس والده هو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن
# PageV01P034
# وسميته ب قرة العين بمهمات الدين راجيا من الرحمن أن
~~ينتفع به الأذكياء وأن تقربه عيني غدا بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا.
# عبيد بن عبد بن يزيد بن هاشم بن
~~عبد المطلب بن عبد مناف.
# وشافع وهو الذي ينسب إليه الإمام وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر.
# وولد إمامنا رضي الله عنه سنة خمسين ومائة وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة
~~أربع ومائتين.
# وسميته ب قرة العين ببيان مهمات أحكام الدين انتخبته وهذا الشرح من الكتب
~~المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وبقية
~~المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما وشيخي
~~مشايخنا: شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري الإمام الأمجد ms002 أحمد المزجد
~~الزبيدي رحمهما الله تعالى وغير هم من محققي المتأخرين معتمدا على ما جزم
~~به شيخا المذهب: النووي والرافعي فالنووي فمحققو المتأخرين رضي الله عنهم.
# راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء أي العلاء وأن تقر به بسببه
~~عيني غدا أي اليوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا آمين.
# * * *
# PageV01P035
#
### | باب الصلاة
### | مدخل
# ...
# باب الصلاة
# إنما تجب المكتوبة على مسلم مكلف طاهر ويقتل إن أخرجها عن وقت جمع إن لم
~~يتب,
# باب الصلاة
# هي شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت
~~بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء.
# والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر
~~جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ص وفرضت ليلة الإسراء بعد
~~النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ولم تجب صبح يوم تلك
~~الليلة لعدم العلم بكيفيتها.
# إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر
~~أو غيره طاهر فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد
~~لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما بل تجب
~~على مرتد ومتعد بسكر.
# ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه إن أخرجها أي المكتوبة
~~عامدا عن وقت جمع لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد
~~الاستتابة وعلى ندب الاستتابة
# PageV01P036
# ويبادر بفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على حاضره,
# لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه
~~يأثم ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه.
# ويبادر من مر بفائت1 وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا
~~أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء
~~ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع. انتهى.
# ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان ms003 كذلك.
# ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا.
# وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على
~~المعتمد.
# وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع
~~بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تقديم ما فات بغير عذر على
~~ما فات بعذر وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب.
# ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر.
# تنبيه من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه وفي PageV01P037
# ويؤمر مميز بها لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه,
# قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا
~~ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه [راجع البخاري رقم: 1952, مسلم رقم:
~~1147, أبو داود رقم: 2400, 3311, مسند أحمد رقم: 23880,] وفعل به السبكي عن
~~بعض أقاربه [راجع الفائدة في باب الصوم صفحة 272, وراجع صفحة: 433] .
# ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب
~~على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر بها أي الصلاة
~~ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز
~~قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر
~~عليها أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر أي بعد استكمالها
~~للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين
~~فاضربوه عليها [رواه الترمذي رقم: 407, وأبو داود رقم: 494, والدارمي رقم:
~~1431, والحاكم في المستدرك رقم: 948, 1/389] , كصوم أطاقه فإنه يؤمر به
~~لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة.
# وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها.
# وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة
~~والصوم يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه
# PageV01P038
# وأول واجب على الآباء تعليمه أن نبينا محمدا صلى الله
~~عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة.
# وإن أبى القياس ذلك. انتهى.
# ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر
~~الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر
~~إلا ببلوغه رشيدا وأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم
~~على أمه.
# تنبيه ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج
~~وقضيته وجوب ضربها.
# وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام ابن البزري1 قال شيخنا: وهو ظاهر إن
~~لم يخش نشوزا وأطلق الزركشي الندب.
# وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على مر من
~~تعليمه أي المميز أن نبينا محمدا ص بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات
~~بها. PageV01P039
#
### | فصل في شروط الصلاة
# شروط الصلاة خمسة:
# أحدها: طهارة عن حدث وجنابة.
# فالأولى: الوضوء.
# وشروطه كشروط الغسل 1- ماء مطلق
# فصل في شروط الصلاة.
# الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها وقدمت الشروط على الأركان
~~لأنها أولى بالتقديم إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها.
# شروط الصلاة خمسة:
# أحدها: طهارة عن حدث وجنابة الطهارة: لغة النظافة والخلوص من الدنس
~~وشرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس.
# فالأولى: أي الطهارة عن الحدث: الوضوء هو بضم الواو استعمال الماء في
~~أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
# وبفتحها: ما يتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة
~~الإسراء.
# وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة:
### | 1-
# أحدها: ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل
# PageV01P040
# غير مستعمل في رفع حدث ونجس قليلا,
# سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء
~~المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد.
# وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي أو استهلك فيه الخليط أو قيد
~~بموافقة الواقع كماء البحر.
# بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد.
# غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر ms005 حنفي لم ينو
~~أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس ولو معفوا عنه.
# قليلا أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين فإن جمع المستعمل فبلغ
~~قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه.
# فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله عن المحل
~~المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل
~~من يد لأخرى.
# نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب
~~انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف.
# * * *
# PageV01P041
# ومتغير كثيرا بخليط طاهر غني عنه
# فرع لو أدخل المتوضئ يده1 بقصد
~~الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة
~~الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر
~~صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها.
# وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد
~~صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقديريا أو كان التغير بما على عضو المتطهر
~~في الأصح وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط أي مخالطا
# للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر وقد غني الماء عنه كزعفران وثمر
~~شجر نبت قرب الماء وورق طرح ثم تفتت لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه.
# ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا بأن شك أهو كثير أو قليل.
# وخرج بقولي بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبين ومنه
~~البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه PageV01P042
# خلافا لجمع ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث
~~لم يعلم أو بنجس ولو كان كثيرا,
# انفصال عين فيه مخالطة بأن لم يصل
~~إلى حد بحيث له اسم آخر كالمرقة ولو شك في شيء أمخالط هو أم مجاور له حكم
~~المجاور. ms006
# وبقولي غني عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقرة وممره من نحو طين وطحلب
~~متفتت وكبريت وكالتغير بطول المكث أو بأوراق متناثرة بنفسها وإن تفتتت
~~وبعدت الشجرة عن الماء.
# أو بنجس وأن قل التغير ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر في صورتي
~~التغيير بالطاهر والنجس.
# والقلتان بالوزن: خمسمائة رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع: ذراع
~~وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة وفي المدور: ذراع من سائر
~~الجوانب بذراع الآدمي وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع1.
# ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا وإن تيقنت
~~قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به وإن استهلكت النجاسة فيه ولا يجب
~~التباعد من نجس في ماء كثير ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي
~~نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها وإلا فلا
~~ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه. PageV01P043
# 2- وجري ماء على عضو 3- وأن لا يكون عليه مغير للماء
~~تغيرا
# وينجس قليل الماء وهو ما دون
~~القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه
~~في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وإن كثر لا بوصول
~~ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزع إلا إن تغير ما أصابته
~~ولو يسيرا فحينئذ ينجس لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا لجمع ولا بميتة كان
~~نشؤها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس وإن كان الطارح غير
~~مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا.
# واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك: أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير
~~والجاري كراكد.
# وفي القديم: لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك.
# قال في المجموع: سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.
# والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير به ms007
~~والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي
~~كثيرا.
### | 2-
# وثانيها: جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه
~~لا يسمى غسلا.
### | 3-
# وثالثها: أن لا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغيرا
# PageV01P044
# ضارا 4- وحائل كنورة 5- ودخول وقت لدائم حدث.
# ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع.
### | 4-
# ورابعها: أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن
~~جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر
~~حبر وحناء.
# وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء
~~لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما وأطالوا في ترجيحه
~~وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره
~~إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم
# المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ
~~حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد
~~وجزم به في الأنوار.
### | 5-
# وخامسها: دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة.
# ويشترط له أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت
~~فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل
~~فعل الفرض ولزم وضوءان أو تيممان1 على خطيب دائم الحدث أحدهما: للخطبتين
~~والآخر بعدهما PageV01P045
# وفروضه: 1- نية فرض وضوء عند غسل وجه,
# لصلاة جمعة ويكفي واحد لهما لغيره
~~ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه
~~والعصابة وإن لم تزل عن موضعها.
# وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة وإن
~~أخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد لم يضره.
# وفروضه ستة:
### | 1-
# أحدها: نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في
~~الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو ms008 الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا
~~بالوضوء أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف ولا تكفي نية
~~استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة
~~قبر.
# والأصل في وجوب النية خبر: "إنما الأعمال بالنيات" [البخاري رقم: 1, مسلم
~~رقم: 1907] أي إنما صحتها لإكمالها.
# ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل
~~ما سبقها.
# ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه وما قارنها هو
~~أوله فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية.
# PageV01P046
# 2- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما
~~بين أذنيه,
# فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي
~~عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند
~~غسل الوجه حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة
~~والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة.
### | 2-
# وثانيها: غسل ظاهر وجهه لآية: {فاغسلوا وجوهكم} [5 سورة المائدة: 6] وهو
~~طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى لحييه بفتح اللام فهو من
~~الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته وعرضا ما بين أذنيه.
# ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية وهي ما نبت على
~~الذقن وهو مجتمع اللحيين وعذار هو ما نبت على العظم المحاذي للأذن وعارض
~~وهو ما انحط عنه إلى اللحية.
# ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون
~~محل التحذيف على الأصح وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار
~~والنزعة ودون وتد الأذن والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية وموضع الصلع
~~وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر.
# PageV01P047
# 3- وغسل يديه بكل مرفق 4- ومسح بعض رأسه,
# ويسن غسل كل ما قيل إنه ليس من
~~الوجه1.
# ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها لا
~~باطن كثيف لحية وعارض.
# والكثيف ما ms009 لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا ويجب غسل ما لا
~~يتحقق غسل جميعه إلا بغسله لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
### | 3-
# وثالثها: غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية [5 سورة المائدة:
~~الآية 6] ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال.
# فرع لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد
~~واحتياط أجزأه.
### | 4-
# ورابعها: مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الأذن بشر أو شعر في
~~حده ولو بعض شعرة واحدة للآية [5 سورة المائدة: الآية: 6] . PageV01P048
# 5- وغسل رجليه بكل كعب,
# قال البغوي: ينبغي أن لا يجزئ أقل
~~من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين لأنه ص لم يمسح أقل منها وهو رواية عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشهور عنه وجوب مسح الربع.
### | 5-
# وخامسها: غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للآية [5 سورة المائدة: الآية: 6]
# أو مسح خفيهما بشروطه ويجب غسل باطن ثقب وشق.
# فرع لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في
~~حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه ولو تنفط في رجل
~~أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق.
# تنبيه: ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا انعقد بنفسه
~~وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع1 لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها
~~ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري
# بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم لكن قال تلميذه شيخنا: والذي يتجه العفو
~~للضرورة. PageV01P049
# وترتيب.
# 6- وسادسها: ترتيب كما ذكر من
~~تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع ولو انغمس محدث ولو في
~~ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء ولو لم يمكث في الانغماس زمنا
~~يمكن فيه الترتيب نعم لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة ولا يضر ms010
~~نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء بل لو كان على ما عدا أعضائه مانع
~~كشمع لم يضر كما استظهره شيخنا ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته ولا
~~يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به.
# فرع لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله
~~طهره وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر ولو كان الشك
~~في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه كما في شرح
# المنهاج لشيخنا وقال: فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع:
~~أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم
~~الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه1. PageV01P050
# وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك
# وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب على
~~الأوجه تسمية أوله أي أول الوضوء للاتباع وأقلها باسم الله وأكملها بسم
~~الله الرحمن الرحيم [الأذكار للنووي الأرقام: 153- 156] وتجب عند أحمد ويسن
~~قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان [الأذكار للنووي الأرقام: 157- 164] والحمد
~~لله الذي جعل الماء طهورا.
# [الأذكار للنووي رقم: 167] ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه
~~قائلا: باسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في نحو الأكل والشرب
~~والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي وكثير من
~~الأصحاب أن أول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره فينوي معها
~~عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية.
# فرع: تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها
~~ولغسل وتيمم وذبح.
# فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وإن توضأ من نحو
~~إبريق أو علم طهرهما للإتباع. فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في
~~اللسان للخبر الصحيح: [رواه البخاري تعليقا في 30- كتاب الصوم باب السواك
~~الرطب واليابس
# PageV01P051
# بكل خشن لكل صلاة,
# للصائم] : لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند ms011 كل وضوء. أي أمر إيجاب.
# ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة أو أشنان والعود أفضل من غيره وأولاه ذو
~~الريح الطيب وأفضله الأراك
# لا بأصبعه ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي.
# وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء ولكل صلاة فرضها ونفلها
~~وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش
~~تنجس فمه وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة
~~بلا سواك. [أخرجه البزار والبيهقي راجع كنز العمال رقم: 26180] .
# ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل كالتعمم.
# ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي أو تغير فم ريحا أو لونا
~~بنحو نوم أو أكل كريه أو سن بنحو صفرة أو استيقاظ من نوم وإرادته ودخول
~~مسجد ومنزل وفي السحر وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين. [راجع الباب
~~رقم: 215من رياض الصالحين] ويقال: إنه يسهل خروج الروح وأخذ بعضهم من ذلك
~~تأكده للمريض.
# وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه ويبلع ريقه أول استياكه وأن لا
~~يمصه ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر
# PageV01P052
# فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس
~~والأذنين,
# الطعام والسواك أفضل منه خلافا لمن
~~عكس.
# ولا يكره بسواك غيره1 أذن أو علم رضاه وإلا حرم كأخذه من ملك الغير ما لم
~~تجر عادة بالإعراض عنه.
# ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نوم.
# فمضمضة فاستنشاق للاتباع وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف ولا يشترط
~~في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف بل تسن
~~كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها.
# ويسن جمعهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها.
# ومسح كل رأس للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد فإن اقتصر على البعض
~~فالأولى أن يكون هو الناصية والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه
~~ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير ms012
~~الإبهامين لقفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلا فليقتصر
~~على الذهاب وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية
~~للاتباع.
# ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع. PageV01P053
# ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة
~~وتحجيل,
# ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه
~~شيء قال النووي: بل هو بدعة وحديثه موضوع1.
# ودلك أعضاء وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من
~~أوجبه.
# وتخليل لحية كثة والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل مع تفريقها وبغرفة
~~مستقلة للاتباع ويكره تركه.
# وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كانت والأفضل أن يخللها
~~من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى.
~~[أي يكون بخنصر يسرى يديه ومن أسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر
~~يسراهما] 2.
# وإطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه.
~~PageV01P054
# وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع
~~وتثليث كل,
# الرجلين بعض الساقين وغايته
~~استيعاب العضد والساق وذلك لخبر الشيخين [البخاري رقم: 136, ومسلم رقم 246]
~~: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم
~~أن يطيل غرته فليفعل زاد مسلم: وتحجيله: أي يدعون بيض الوجوه والأيدي
~~والأرجل ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما
~~مر.
# وتثليث كل من مغسول وممسوح ودلك وتخليل وسواك وبسملة وذكر عقبه للاتباع
~~في أكثر ذلك.
# ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين ولو ردد
~~ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا.
# ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء ويكره النقص
~~عن الثلاث كالزيادة عليها أي بنية الوضوء كما بحثه جمع وتحرم من ماء موقوف
~~على التطهر.
# فرع يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين وجوبا في الواجب
~~وندبا في المندوب ولو في الماء الموقوف أما الشك بعد ms013 الفراغ فلا يؤثر.
# PageV01P055
# وتيامن وولاء وتعهد موق,
# وتيامن أي تقديم يمين على يسار في
~~اليدين والرجلين ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئه وذلك لأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله أي مما هو من باب التكريم كاكتحال
~~ولبس نحو قميص ونعل وتقليم ظفر وحلق نحو رأس وأخذ وعطاء وسواك وتخليل ويكره
~~تركه.
# ويسن التياسر في ضده وهو ما كان من باب الإهانة والأذى كاستنجاء وامتخاط
~~وخلع لباس ونعل.
# ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه غيره وأخذ
~~الماء إلى الوجه بكفيه معا ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن
~~يساره.
# وولاء بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله
~~وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه ويجب لسلس.
# وتعهد عقب وموق وهو طرف العين الذي يلي الأنف ولحاظ وهو الطرف الآخر
~~بسبابتي شقيهما1.
# ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا
~~فتعهدهما واجب كما في
# المجموع. PageV01P056
# واستقبال وترك تكلم وتنشيف والشهادتان عقبه,
# ولا يسن غسل باطن العين بل قال
~~بعضهم: يكره للضرر وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة.
# واستقبال القبلة في كل وضوئه.
# وترك تكلم في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر ولا يكره سلام عليه ولا منه
~~ولا رده.
# وترك تنشيف بلا عذر للاتباع.
# والشهادتان عقبه أي الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا فيقول مستقبلا
~~للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى: أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
# لما روى مسلم [رقم: 234] عن رسول الله ص: من توضأ فقال أشهد أن لا إله
~~إلا الله الخ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي
~~[رقم: 55] : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى الحاكم
~~[1/564] وصححه: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ms014 أن لا إله إلا
~~أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة
~~أي لم يتطرق إليه إبطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم.
# ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ويقرأ {إنا أنزلناه} [97
~~سورة القدر] ثلاثا كذلك بلا رفع يد.
# وأما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به فلذلك حذفته تبعا
# PageV01P057
# وشربه من فضل وضوئه,
# لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه.
# وقيل: يستحب أن يقول عند كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري [الأذكار للنووي رقم:
~~157 وكذلك ما قاله ابن حجر العسقلاني تعليقا عليه] وقال: حسن غريب.
# وشربه من فضل وضوئه لخبر: إن فيه شفاء من كل داء [راجع الترمذي رقم: 48
~~النسائي رقم: 95, 96 مسند أحمد رقم: 946, 1049, 1177, 1347, 1383, وهي في
~~الشرب من فضل الوضوء] .
# ويسن رش إزاره به أي إن توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا وعليه يحمل
~~رشه ص لإزاره به.
# وركعتان بعد الوضوء أي بحيث تنسبان إليه عرفا فتفوتان بطول الفصل عرفا
~~على الأوجه وعند بعضهم بالإعراض وبعضهم بجفاف الأعضاء وقيل: بالحدث.
# ويقرأ ندبا في أولى ركعتيه بعد الفاتحة: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك
~~فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} [4 سورة
~~النساء الآية: 64] وفي الثانية: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر
~~الله يجد الله غفورا رحيما} [4 سورة النساء الآية: 110] .
# PageV01P058
# وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا
~~لإدراك جماعة.
# فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب
~~وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شيء من المسبل إلى غير محله.
# وليقتصر أي المتوضئ حتما أي وجوبا على غسل أو مسح واجب أي فلا يجوز تثليث
~~ولا إتيان سائر السنن لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوي
~~وغيره وتبعه المتأخرون لكن أفتى في فوات الصلاة ms015 لو أكمل سننها بأن يأتيها
~~ولو لم يدرك ركعة وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في
~~القراءة.
# أو قلة ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره
~~إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء
~~من السنن وكذا يقال في الغسل.
# وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعة لم يرج غيرها.
# نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها نظير ما مر من ندب تقديم
~~الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجماعة.
# تتمة [في بيان أسباب التيمم وكيفيته] يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف
~~محذور من استعماله بتراب طهور له غبار.
# PageV01P059
# ونواقضه: 1- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا,
~~2- وزوال عقل,
# وأركانه: نية استباحة الصلاة
~~المفروضة مقرونة بنقل التراب ومسح وجهه ثم يديه.
# ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم.
# وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار
~~نزعه بماء.
# ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين فتيممان ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو
~~نذرا. وصح جنائز مع فرض.
# ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة:
### | 1-
# أحدها: تيقن خروج شيء غير منيه عينا كان أو ريحا رطبا أو جافا معتادا
~~كبول أو نادرا كدم باسور أو غيره انفصل أو لا كدودة أخرجت رأسها ثم رجعت من
~~أحد سبيلي المتوضئ الحي دبرا كان أو قبلا.
# ولو كان الخارج باسورا نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه. لكن أفتى
~~العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه
~~كالدم. وعن مالك: لا ينتقض الوضوء بالنادر.
### | 2-
# وثانيها: زوال عقل أي تمييز بسكر أو جنون أو إغماء أو
# PageV01P060
# لا بنوم ممكن مقعده 3- ومس فرج آدمي
# نوم للخبر الصحيح: "فمن نام
~~فليتوضأ" [أبو داود رقم: 203, ابن ماجه رقم 477, مسند أحمد رقم 889] .
# وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بهما ms016 كما إذا شك هل
~~نام أو نعس؟
# ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه.
# لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده أي ألييه من مقره وإن استند لما لو زال
~~سقط أو احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف.
# وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليته عن مقره لا وضوء شاك هل كان ممكنا
~~أو لا؟ أو هل زالت إليته قبل اليقظة أو بعدها؟..وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر
~~نوم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لأنها مرجحة لأحد طرفيه.
### | 3-
# وثالثها: مس فرج آدمي أو محل قطعه ولو لميت أو صغير قبلا كان الفرج أو
~~دبر امتصلا أو مقطوعا إلا ما قطع في الختان.
# والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ
~~لا ما وراءهما كمحل ختانها.
# نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة وباطن الإلية والأنثيين وشعر نبت فوق
~~ذكر وأصل فخذ
# ولمس صغيرة وأمرد وأبرص ويهودي ومن نحو فصد ونظر بشهوة ولو إلى محرم
~~وتلفظ بمعصية وغضب
# وحمل ميت ومسه وقص ظفر وشارب وحلق رأسه.
# PageV01P061
# ببطن كف 4- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى
# وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا
~~يشتهى ومن ثم جاز النظر إليه.
# ببطن كف لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه وفي رواية: "من مس ذكرا
~~فليتوضأ" [الترمذي رقم: 82 النسائي رقم 444 أبو داود رقم: 181 ابن ماجة
~~رقم: 479 مسند أحمد رقم 26749 موطأ مالك رقم: 91 الدارمي رقم: 724] .
# وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما
~~مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف.
### | 4-
# ورابعها: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو
~~ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت.
# والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين.
# وذلك لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [4 سورة النساء الآية: 43] أي
~~لمستم.
# ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض كما لو وقعت يده ms017 على بشرة لا
~~يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة أو شك: هل لمس محرما أو أجنبية؟
# وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له أو
# PageV01P062
# بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن
~~ضده.
# بنحو خروج ريح منه في حال نومه
~~ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله.
# بكبر فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة
~~الشهوة.
# والمراد بذي الصغر: من لا يشتهى عرفا غالبا.
# لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لانتفاء مظنة
~~الشهوة.
# ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض وكذا بغير
~~محصورات على
# الأوجه.
# ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ
~~باليقين استصحابا له.
# خاتمة [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر] يحرم بالحدث: صلاة وطواف
~~وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة في قصد
~~الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا
~~وإلا فأمره لا حمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه ولو لبياض
~~أو نحو ظرف أعد له وهو فيه لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه ولا مع
~~تفسير زاد ولو احتمالا.
# ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو
# PageV01P063
# والثانية الغسل.
# مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما
~~كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه.
# ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية ووضع
~~نحو درهم في مكتوبة
# وعلم شرعي وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا وتمزيقه عبثا وبلع ما كتب
~~عليه لا شرب محوه ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع.
# ويسن القيام له كالعالم بل أولى.
# ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة فغسله أولى منه.
# ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع
~~نفسه ولو صبيا خلافا لما ms018 أفتى به النووي وبنحو حيض لا بخروج طلق صلاة
~~وقراءة وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه.
### | 2-
# والطهارة الثانية: الغسل هو لغة: سيلان الماء على الشيء وشرعا: سيلانه
~~على جميع البدن بالنية.
# ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه.
# والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح أفصح وبضمها مشترك بين الفعل
~~وماء الغسل.
# PageV01P064
# موجبه: 1- خروج منيه 2- ودخول حشفة فرجا 3- وحيض وأقل
~~سنه تسع سنين قمرية,
# موجبه أربعة:
### | 1-
# أحدها: خروج منيه أولا ويعرف بأحد خواصه الثلاث: من تلذذ بخروجه أو تدفق
~~أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل.
# نعم لو شك في شيء أمني هو أو مذي؟ تخير ولو بالتشهي فإن شاء جعله منيا
~~واغتسل أو مذيا وغسله وتوضأ ولو رأى منيا مجففا في نحو ثوبه لزمه الغسل
~~وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل عادة كونه من غيره.
### | 2-
# وثانيها: دخول حشفة أو قدرها من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع أو من
~~بهيمة أو ميت.
# فرجا قبلا أو دبرا ولو لبهيمة كسمكة أو ميت ولا يعاد غسله لانقطاع
~~تكليفه.
### | 3-
# وثالثها: حيض أي انقطاعه وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات
~~مخصوصة.
# وأقل سنة تسع سنين قمرية أي استكمالها نعم إن رأته قبل تمامها بدون ستة
~~عشر يوما فهو حيض وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كأقل طهر بين
~~الحيضتين.
# ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها.
# PageV01P065
# 4- ونفاس.
# وفرضه: 1- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله,
# وقيل: لا يحرم غير الوطء واختاره
~~النووي في التحقيق لخبر مسلم [رقم: 302] : اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
# وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم لا وطئ خلافا لما بحثه العلامة
~~الجلال السيوطي رحمه الله.
### | 4-
# ورابعها: نفاس أي انقطاعه وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم.
# وأقله لحظة وغالبه أربعون يوما وأكثره ستون يوما.
# ويحرم ms019 به ما يحرم بالحيض.
# ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل وإلقاء علقة ومضغة وبموت مسلم غير
~~شهيد.
# وفرضه أي الغسل شيئان:
### | 1-
# أحدهما: نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه.
# أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل وكذا
~~الغسل للصلاة لا
# الغسل فقط.
# ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي الغسل يعني بأول مغسول
# PageV01P066
# 2- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة
~~بماء طهور ويكفي ظن عمومه.
# وسن:
# من البدن ولو من أسفله فلو نوى بعد
~~غسل جزء وجب إعادة غسله ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ
~~وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية.
### | 2-
# وثانيهما: تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها والشعر ظاهرا وباطنا وإن
~~كثف وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها
~~على قدميها وشقوق وباطن جدري انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها
~~ولم يظهر شيء مما تحته.
# ويحرم فتق الملتحم وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة
~~الإزالة لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر.
# ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما.
# بماء طهور ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو خلافا
~~لجمع.
# ويكفي ظن عمومه أي الماء على البشرة والشعر وإن لم يتيقنه فلا يجب تيقن
~~عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء وسن للغسل الواجب والمندوب:
# PageV01P067
# تسمية وإزالة قذر فمضمضة واستنشاق ثم وضوء فتعهد
~~معاطف ودلك,
# تسمية أوله وإزالة قذر طاهر كمني
~~ومخاط ونجس كمذي وإن كفى لهما غسلة واحدة وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل
~~ليخرج ما بقي بمجراه ف بعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا
~~للاتباع رواه الشيخان. [البخاري رقم: 249, ومسلم رقم: 317] ويسن له
~~استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سن له إعادته وزعم المحاملي اختصاصه
~~بالغسل الواجب ضعيف والأفضل عدم ms020 تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في
~~الروضة وإن ثبت تأخيرهما في البخاري ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له
~~أصل السنة لكن الأفضل تقديمه ويكره تركه وينوي به سنة الغسل إن تجردت
~~جنابته عن الأصغر وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر أو نحوه خروجا من خلاف
~~موجبه القائل بعدم الاندراج.
# ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية.
# فتعهد معاطف كالأذن والإبط والسرة والموق ومحل شق وتعهد أصول شعر ثم غسل
~~رأس بالإفاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر ولا تيامن فيه لغير أقطع ثم غسل
~~شق أيمن ثم أيسر.
# ودلك لما تصله يده من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه.
# PageV01P068
# وتثليث واستقبال ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد.
# وتثليث لغسل جميع البدن والدلك
~~والتسمية والذكر عقبه ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل
~~قدميه إلى موضع آخر على الأوجه.
# واستقبال للقبلة وموالاة وترك تكلم بلا حاجة وتنشيف بلا عذر.
# وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل وأن لا يغتسل
~~لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار.
# فرع لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا وإن كان الأفضل إفراد كل
~~بغسل أو لأحدهما حصل فقط.
# ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه.
# فرع يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل
~~وشرب ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء1 وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا
~~أو ظفرا وكذا دما PageV01P069
# وجاز تكشف له في خلوة.
# وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس,
# لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا.
# وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة
~~وأمة والستر
# أفضل وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل ms021
~~فيها لأدنى غرض كما يأتي.
### | 2-
# وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين.
# وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته.
# ومكان يصلى فيه.
# عن نجس غير معفو عنه.
# فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله
~~تعالى: {وثيابك فطهر} [74 سورة المدثر الآية: 4] ولخبر الشيخين. [البخاري
~~رقم: 306 مسلم رقم: 333] .
# ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس.
~~PageV01P070
# ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي,
# والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد
~~محاذيا له عرفا.
# ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو
~~ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو
~~كروث وبول ولو كانا من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة.
# أو من مأكول لحمه على الأصح.
# قال الأصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكول.
~~ولو راثت أو قاءت بهيمة حيا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل
~~ويؤكل وإلا فنجس. ولم يبينوا حكم غير الحب.
# قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس
~~وإلا فمتنجس.
# وفي المجموع عن شيخ نصر: العفو عن بول بقر الدياسة على الحب. وعن
~~الجويني: تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره. وبحث الفزاري العفو عن بعر
~~الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به.
# وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس لأنه يخرج من باطن بعض
~~الديدان كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في
~~البحر.
# ومذي بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه وهو ماء أبيض أو
# PageV01P071
# وودي ودم وقيح وقيء معدة,
# أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران
~~الشهوة بغير شهوة قوية.
# وودي بمهملة وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج غالبا عقب البول أو عند ms022 حمل شيء
~~ثقيل.
# ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه.
# واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك أي ولو من ميت إن انعقد والعلقة
~~والمضغة ولبنا خرج بلون دم ودم بيضة لم تفسد.
# وقيح لأنه دم مستحيل وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم.
# وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير وإلا فماؤها طاهر.
# وقئ معدة وإن لم يتغير وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء.
# أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا
~~خلافا للقفال.
# وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في
~~فيه لا عن مقبله أو مماسه.
# وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي وجرة نحو بعير.
# أما المني فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل
~~من فم نائم ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق أنه من معدة إلا ممن ابتلي به
~~فيعفى عنه وإن كثر. ورطوبة فرج أي:
# PageV01P072
# 000000000000000000000000000000000
# قبل على الأصح وهي ماء أبيض متردد
~~بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما
~~يجب غسله فإنه طاهر قطعا وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل
~~خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد أو قبله ولا فرق بين انفصالها
~~وعدمه على المعتمد.
# قال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال فلو
~~انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة.
# ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد.
# وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها.
# وكذا بيض غير مأكول ويحل أكله على الأصح.
# وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته.
# ولو شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أو غيره؟ أو هل انفصل من حي أو ميت؟
~~فهو طاهر وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر.
# وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس.
# وسؤر كل حيوان طاهر فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل ms023 أو مائع فإن كان بعد
~~غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه في ماء كثير أو جار لم ينجسه ولو هرا وإلا
~~نجسته.
# PageV01P073
# 000000000000000000000000000000000
# قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض
~~المتأخرين إنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ.
# ومن دخان نجاسة وما على رجل ذباب وإن رؤي وما على منفذ غير آدمي مما خرج
~~منه وذرق طير وما على فمه وروث ما نشؤه من الماء أو بين أوراق شجر النارجيل
~~التي تستر بها البيوت عن المفطر حيث يعسر صون الماء عنه.
# قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض إلا خلية إذا عم
~~الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير.
~~انتهى.
# والزباد طاهر.
# ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في
~~المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه.
# قال شيخنا: والذي يتجه الأول إن كان جامدا لان العبرة فيه بمحل النجاسة
~~فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه
~~كالشيء الواحد.
# فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ حينئذ.
# ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه
~~فلا ينجس ما شرب منه.
# PageV01P074
# وكميتة غير بشر وسمك وجراد,
# وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة
~~والضأن إذا التقم أخلاف أمه.
# وقال ابن الصلاح: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق
~~نجاستها.
# وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي.
# وكميتة ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله
~~بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها
~~وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم.
# وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن
~~كان في محل يشق الاحتراز عنه.
# غير ms024 بشر وسمك وجراد لحل تناول الأخيرين وأما الآدمي فلقوله تعالى: {ولقد
~~كرمنا بني آدم} [17 سورة الإسراء: الآية: 70] وقضية التكريم أن لا يحكم
~~بنجاستهم بالموت.
# وغير صيد لم تدرك ذكاته
# وجنين مذكاة مات بذكاتها.
# ويحل أكل دود مأكول معه
# ولا يجب غسل نحو الفم منه.
# ونقل في الجواهر عن الأصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم
# PageV01P075
# وكمسكر مائع,
# ينزع ما في جوفه أي من المستقذرات.
# وظاهره: لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما
~~في جوفه لعسر تنقية ما فيه.
# وكمسكر أي صالح للإسكار فدخلت القطرة من المسكر.
# مائع كخمر وهي المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره.
# وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش.
# وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها وإن لم تؤثر في
~~التخليل كحصاة ويتبعها في الطهارة الدن وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت
~~بسبب الغليان ثم نزلت أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر وإن
~~غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه كما جزم به شيخنا.
# والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع
~~قبل الجفاف لا بعده.
# ثم قال: لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف
~~الإناء وقبل غسله لم
# تطهر وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر. انتهى.
# والدليل على كون الخمر خلا الحموضة في طعمها وإن لم توجد
# PageV01P076
# وككلب وخنزير,
# نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد.
# ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو
~~نقع في الماء.
# وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما طاهر وكذا
~~نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي والأذرعي وجزم صاحب العدة والحاوي
~~بنجاسته.
# وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم لكن قال
~~شيخنا: فيه نظر بل ms025 الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته.
# وقال أيضا: لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا1
~~ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها.
# وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته.
# وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة
~~ونحوها.
# ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون
~~أو ريح عسر زواله
# ولو من مغلظ فإن بقيا معا لم يطهر. PageV01P077
# 0000000000000000000000000000000
# ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له
~~صفة بجري الماء عليه مرة وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس أو ثوبا صبغ بنجس
~~فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها كسيف سقي وهو محمى بنجس.
# ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس فإن ورد متنجس
~~على ماء قليل لا كثير تنجس وإن لم يتغير فلا يطهر غيره. وفارق الوارد غيره
~~بقوته لكونه عاملا فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه
~~كما قال شيخنا ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة كصب ماء في
~~إناء متنجس وإدارته بجوانبه.
# ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرغرة.
# فرع لو أصاب الأرض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب
~~أي يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست
~~به فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في إناء
~~ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر
# كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه بل لا بد من إزالة جميع التراب
~~المختلط بها.
# وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله,
# PageV01P078
# 0000000000000000000000000000000
# وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم.
# قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما
~~إذا كانت في نحو الجلد أو ms026 الحواشي.
# فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت وقد زالت العين
~~وصفاتها ولم تتغير ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء
~~والماء من الوسخ وقد طهر المحل: طاهرة قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما
~~بالظن.
# فرع إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت ألقيت وما حولها مما
~~ماسها فقط والباقي طاهر.
# والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب.
# فرع [في بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة] إذا تنجس ماء البئر
~~القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء بنبع
~~أو صب ماء فيه أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله فإن بقيت فيه نجاسة
~~كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله1 إذ PageV01P079
# ويعفى عن دم نحو برغوث
# لا يخلو منه دلو فلينزح كله فإن
~~اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه عملا بتقديم
~~الأصل على الظاهر.
# ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات
~~فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء بأن يكدر الماء حتى يظهر
~~أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس.
# ويكفي في الراكد تحريكه سبعا.
# قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى وفي الجاري مرور سبع جريات
~~ولا تتريب في أرض ترابية.
# فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده1 ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه
~~مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس.
# قال مالك وداود: الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه وإنما يجب غسل
~~الإناء بولوغه تعبدا.
# ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل PageV01P080
# ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف,
# لا عن جلده.
# ودم نحو دمل كبثرة وجرح وعن قيحه وصديده وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق
~~أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة.
# بغير فعله ms027 فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل
~~أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على
~~ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق
~~والمجموع.
# وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر واعتمده ابن
~~النقيب والأذرعي.
# ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وإن
~~قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا.
# ولا يكلف تنشيف البدن لعسره.
# وعن قليل نحو دم غيره أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيرة.
# ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه.
# وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع.
# ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط.
# والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل.
# PageV01P081
# 000000000000000000000000000000000
# ولو تفرق النجس في محال ولو جمع
~~كثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما
~~ورجحه بعضهم ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر.
# وتصح صلاة من أدمى لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه فيها لان دم
~~اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق.
# ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ
~~كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس
~~وإن خرج ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في
~~مسألتنا.
# وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ للمشقة ما لم تبق عينها
~~متميزة.
# ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن.
# وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها.
# وإن عمت الطريق على الأوجه.
# وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم
~~وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز.
# PageV01P082
# ومحل استجماره وونيم ms028 ذباب وروث خفاش,
# قاعدة مهمة: وهي أن ما أصله
~~الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان
~~بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه
~~أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان
~~وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله
~~بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه
~~وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج.
# ويعفى عن محل استجماره وعن ونيم ذباب وبول وروث خفاش في المكان وكذا
~~الثوب والبدن وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور
~~في المكان إذا عمت البلوى به.
# وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا1.
# ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد
~~كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور2.
~~PageV01P083
# 000000000000000000000000000000000
# ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو
~~حيوانا بمنفذه نجس أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك
~~يغسل باطنه أو بيضة مذرة في باطنها دم ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم
~~يتحرك بحركته.
# فرع: لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه وكذا يلزم
~~تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده.
# تتمة: [في بيان أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء] : يجب الاستنجاء من
~~كل خارج ملوث بماء.
# ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وينبغي الاسترخاء
~~لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة أو بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة
~~مع تنقية بجامد قالع.
# ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد وينحي ما
~~عليه معظم من قرآن واسم نبي أو ملك ولو مشتركا كعزيز وأحمد إن قصد به معظم
~~ويسكت حال خروج ms029 خارج ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبعد
~~ويستتر.
# وأن لا يقضي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبحر ومتحدث غير مملوك لأحد
~~وطريق وقيل: يحرم التغوط فيها وتحت مثمر بملكه أو مملوك علم رضا مالكه وإلا
~~حرم ولا يستقبل عين
# PageV01P084
# وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة,
# القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في
~~غير المعد وحيث لا ساتر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر
~~بخلاف عكسه.
# ولا يستاك ولا يبزق في بوله.
# وأن يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. [البخاري رقم:
~~142 ومسلم رقم: 375]
# والخروج: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وبعد الاستنجاء:
~~اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. [قال الحافظ العراقي في
~~تخريج أحاديث الإحياء هكذا وقع في نسخ الإحياء عن أبي سعيد وإنما هو عن أم
~~معبد وكذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله: وفرجي من الزنا وزاد: وعملي من
~~الرياء وعيني من الخيانة وإسناده ضعيف. انتهى] .
# قال البغوي: لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته.
# ثالثها: أي شروط الصلاة ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين
~~سرة وركبة لهما ولو خاليا في ظلمة للخبر الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض أي
~~بالغ إلا بخمار. [الترمذي رقم: 277, أبو داود رقم: 641, ابن ماجه رقم: 655,
~~مسند أحمد رقم: 24641, 25305, 25694] .
# ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة.
# PageV01P085
# وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه.
# وستر حرة ولو صغيرة غير وجه وكفين
~~ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين.
# بما لا يصف لونا أي لون البشرة في مجلس التخاطب كذا ضبطه بذلك أحمد بن
~~موسى بن عجيل.
# ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء لكنه خلاف الأولى.
# ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل إن قدر أي كل من الرجل
~~والحرة والأمة. عليه أي الستر.
# أما العاجز عما يستر العورة ms030 فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولو مع وجود
~~ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت ولو قدر على ساتر
~~بعض العورة لزمه الستر بما وجد وقدم السوأتين فالقبل فالدبر ولا يصلي عاريا
~~مع وجود حرير بل لابسا له لأنه يباح للحاجة ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو
~~نحوه.
# ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب.
# ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان
~~عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة وإلا جعله مصلى
~~كما أفتى به شيخنا.
# فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو
# PageV01P086
# ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير
~~ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر
~~فعشاء إلى فجر صادق فصبح
# حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة
~~لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره.
# ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من
~~الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل.
# ورابعها: معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن
~~وقعت في الوقت لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس
~~الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط.
# فوقت ظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء أي الظل
~~الموجود عنده إن
# وجد. وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت.
# ف وقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص شمس ف وقت مغرب من الغروب
~~إلى مغيب الشفق الأحمر ف وقت عشاء من مغيب الشفق.
# قال شيخنا: وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من
~~أوجب ذلك.
# ويمتد إلى طلوع فجر صادق ف وقت صبح من طلوع الفجر الصادق
# PageV01P087
# إلى طلوع الشمس.
# لا الكاذب إلى طلوع بعض
# الشمس والعصر هي الصلاة ms031 الوسطى لصحة الحديث به. فهي أفضل الصلوات ويليها
~~الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة.
# وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق.
# قال الرافعي: كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان
~~والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. انتهى.
# واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فله التأخير عن أوله إلى وقت
~~يسعها بشرط أن يعزم
# على فعلها فيه ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء.
# ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. نعم لو شرع في غير الجمعة
~~وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج
~~الوقت وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها
~~أو كانت جمعة لم يجز المد.
# ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت.
# فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر: أفضل الأعمال الصلاة لأول
~~وقتها. [البخاري رقم: 537, مسلم رقم: 85] .
# PageV01P088
# 0000000000000000000000000000000000
# وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة
~~أثناءه وإن فحش التأخير مالم يضق الوقت ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك
~~فيها مطلقا.
# والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. ويؤخر المحرم صلاة
~~العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا لان
~~قضاءه صعب. والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته ولا يصليها صلاة شدة الخوف.
~~ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت.
# فرع يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل
~~ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت.
# فرع يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح أو
~~لها سبب متأخر كركعتي
# استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند
~~استواء غير يوم الجمعة.
# لا ما له ms032 سبب متقدم كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة ولو على
~~غائب وإعادة مع
# جماعة ولو إماما وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه
~~ليقضيها فيه أو يداوم عليه.
# فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت
# PageV01P089
# وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر
~~مباح.
# وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.
# المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم
~~مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع.
# وخامسها: استقبال عين القبلة أي الكعبة بالصدر. فلا يكفي استقبال جهتها
~~خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة خوف
~~ولو فرضا فيصلي كيف أمكنه ماشيا وراكبا
# مستقبلا أو مستدبرا كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند إعسار
~~وخوف حبس.
# ولا في نفل سفر مباح لقاصد محل معين فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو
~~قصيرا.
# نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه
~~المقررة في الجمعة.
# وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق ومسافر عليه
~~دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه.
# ويجب على ماش إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه.
# وعلى راكب إيماء بهما. واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين فلا
~~يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام.
# ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا إلا
# PageV01P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# إلى القبلة. ويشترط ترك فعل كثير
~~كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا وإن عم الطريق ولا
~~يضر وطئ يابس خطأ ولا يكلف ماش التحفظ عنه.
# ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح.
# واعلم أيضا أنه يشترط أيضا1 في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل
~~فرضية أصل الصلاة أو صلاته
# التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة. وتمييز فروضها من سننها.
~~نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا ms033 صحت أو سنة فلا.
~~والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. PageV01P091
#
### | فصل في صفة الصلاة
# أركان الصلاة: 1- نية,
# فصل: في صفة الصلاة.
# أركان الصلاة أي فروضها: أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا.
~~PageV01P091
# فيجب فيها قصد فعلها وتعيينها ولو نفلا ونية فرض فيه
~~كأصلي فرض الظهر,
# فيجب فيها أي النية.
# قصد فعلها أي الصلاة لتتميز عن بقية الأفعال وتعيينها من ظهر أو غيرها
~~لتتميز عن غيرها فلا يكفي نية فرض الوقت.
# ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا غير مطلق كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات
~~السبب فيجب فيها التعيين
# بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو البعدية وإن لم يؤخر
~~القبلية. ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها وكعيد الأضحى أو الأكبر
~~أو الفطر أو الأصغر فلا يكفي صلاة العيد والوتر سواء الواحدة والزائدة
~~عليها ويكفي نية الوتر من غير عدد. ويحمل على ما يريده على الأوجه ولا يكفي
~~فيه نية سنة العشاء أو راتبتها والتراويح والضحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو
~~قمر.
# أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية فعل الصلاة كما في
~~ركعتي التحية والوضوء والاستخارة وكذا صلاة الأوابين على ما قاله شيخنا ابن
~~زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى.
# والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعين كالضحى.
# وتجب نية فرض فيه أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا وإن كان الناوي صبيا
~~ليتميز عن النفل.
# كأصلي فرض الظهر مثلا أو فرض
# PageV01P092
# وسن إضافة إلى الله وتعرض لأداء أو قضاء ولاستقبال
~~وعدد ركعات ونطق بمنوي.
# وتكبير تحرم
# الجمعة وإن أدرك الإمام في تشهدها.
# وسن في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى
~~الإخلاص.
# وتعرض لأداء أو قضاء ولا يجب وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة خلافا
~~لما اعتمده الأذرعي.
# والأصح صحة الأداء بنية القضاء وعكسه إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا ms034
~~لتلاعبه.
# وتعرض لاستقبال وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما.
# وسن نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه.
# ولو شك: هل أتى بكمال النية أو لا؟ أو هل نوى ظهرا أو عصرا؟ فإن ذكر بعد
~~طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا.
# وثانيها: تكبير تحرم للخبر المتفق عليه: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"
~~[البخاري رقم: 757, مسلم رقم: 397] , سمي بذلك لان المصلي يحرم عليه به ما
~~كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة.
# PageV01P093
# مقرونا به النية ويتعين: الله أكبر,
# وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي
~~معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع ومن ثم زيد
~~في تكراره ليدوم استصحاب ذينك في جميع صلاته.
# مقرونا به أي بالتكبير النية لان التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها
~~به بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره كالقصر للقاصر وكونه
~~إماما أو مأموما في الجمعة والقدوة لمأموم في غيرها مع ابتدائه. ثم يستمر
~~مستصحبا لذلك كله إلى الراء.
# وفي قول صححه الرافعي يكفي قرنها بأوله. وفي المجموع والتنقيح المختار ما
~~اختاره الإمام والغزالي: أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث
~~يعد مستحضرا للصلاة. وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه
~~السبكي وقال: من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم.
# وعند الأئمة الثلاثة: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير.
# ويتعين فيه على القادر لفظ: الله أكبر للاتباع أو الله الأكبر ولا يكفي
~~أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر.
# ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله
~~وكألف بعد الباء وزيادة واو قبل الجلالة وتخلل واو ساكنة ومتحركة بين
~~الكلمتين وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من
~~القراء ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه
# PageV01P094
# ويجب إسماعه نفسه كسائر ركن ms035 قولي وسن جزم رائه ورفع
~~كفيه بكشف حذو منكبيه
# وهي سكتة التنفس ولا ضم الراء.
# فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل: دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع
~~لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لان نية الافتتاح بها متضمنة لقطع
~~الأولى وهكذا فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد
~~الأولى ذكر لا يؤثر.
# ويجب إسماعه أي التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغط.
# كسائر ركن قولي من الفاتحة والتشهد والسلام ويعتبر إسماع المندوب القولي
~~لحصول السنة.
# وسن جزم رائه أي التكبير خروجا من خلاف من أوجبه.
# وجهر به لإمام كسائر تكبيرات الانتقالات.
# ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى.
# بكشف أي مع كشفهما ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا.
# حذو أي مقابل منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى
# PageV01P095
# مع تحرم وركوع ورفع منه ومن تشهد أول ووضعهما تحت
~~صدره آخذا بيمينه يساره.
### | 3-
# وقيام قادر في فرض.
# أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه
~~وراحتاه منكبيه للاتباع وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم بأن يقرنه به
~~ابتداء وينهيهما معا ومع ركوع للاتباع الوارد من طرق كثيرة ورفع منه أي من
~~الركوع ورفع من تشهد أول للاتباع فيهما.
# ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع آخذا بيمينه كوع يساره وردهما من
~~الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت
~~الصدر.
# قال المتولي واعتمده غيره: ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع
~~سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع.
### | 3-
# وثالثها: قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره في فرض ولو منذورا أو معادا.
# ويحصل القيام بنصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله ولو باستناد إلى
~~شيء بحيث لو زال لسقط.
# ويكره الاستناد لا بانحناء إن كان أقرب إلى أقل الركوع إن لم يعجز عن
~~تمام الانتصاب.
# PageV01P096
# ولعاجز شق عليه قيام صلاة قاعدا
# ولعاجز شق عليه قيام بأن لحقه به
~~مشقة شديدة بحيث ms036 لا تحتمل عادة.
# وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه.
# صلاة قاعدا كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام وسلس لا يستمسك حدثه
~~إلا بالقعود.
# وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه.
# فرع قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا إن صلى في
~~جماعة إلا مع جلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل
~~الانفراد وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها جاز له
~~قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها. انتهى.
# والأفضل للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك فإن عجز عن الصلاة قاعدا
~~صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه.
# ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر. فمستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة
~~ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة وأن يومئ إلى صوب
~~القبلة راكعا وساجدا وبالسجود أخفض
# PageV01P097
# كمتنفل.
### | 4-
# وقراءة فاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق
# من الإيماء إلى الركوع إن عجز
~~عنهما فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة
~~على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا.
# وإنما أخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل
~~وهو ركن في الفريضة فقط.
# كمتنفل فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام أو
~~القعود. ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان
~~الاضطجاع.
# وفي المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات.
# وفي الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع.
# ورابعها: قراءة فاتحة كل ركعة في قيامها لخبر الشيخين:
# "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [البخاري رقم: 756, مسلم رقم: 394]
~~أي: في كل ركعة.
# إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام
~~الإمام ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو
~~نسيان أو بطء حركة فلم يقم من السجود ms037 في كل
# PageV01P098
# مع بسملة وتشديدات ورعاية حروف ومخارجها
# مما بعدها إلا والإمام راكع فيتحمل
~~الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه.
# ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو
~~معتدل لغت ركعته.
# مع بسملة أي مع قراءة البسملة فإنها آية منها لأنه ص قرأها ثم الفاتحة
~~وعدها آية منها وكذا من كل سورة غير براءة ومع تشديدات فيها وهي أربع عشرة
~~لان الحرف المشدد بحرفين فإذا خفف بطل منها حرف.
# ومع رعاية حروف فيها وهي على قراءة ملك بلا ألف مائة وواحد وأربعون حرفا
~~وهي مع تشديداتها مائة وخمسة وخمسون حرفا.
# ومخارجها أي: الحروف كمخرج ضاد وغيرها فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم
~~حرفا بآخر ولو ضادا بظاء أو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء {أنعمت} أو ضمها
~~وكسر كاف {إياك} لا ضمها فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته وإلا فقراءته
~~نعم إن أعاده الصواب قبل طول الفصل كمل عليها.
# أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا وكذا لاحن لحنا لا يغير
~~المعنى كفتح دال {نعبد} لكنه إن تعمد حرم وإلا كره.
# ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الهمد لله بالهاء,
# PageV01P099
# وموالاة فيعيد بتخلل ذكر أجنبي لا بتأمين وسجود ودعاء
~~لقراءة إمامه
# وفي النطق بالقاف المترددة بينها
~~وبين الكاف وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما إلا إن تعذر عليه
~~التعلم قبل خروج الوقت لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا وفي الأولى
~~القاضي وابن الرفعة.
# ولو خفف قادر أو عاجز مقصر مشددا كأن قرأ {أل رحمن} بفك الإدغام بطلت
~~صلاته إن تعمد وعلم وإلا فقراءته لتلك الكلمة ولو خفف {إياك} عامدا عالما
~~معناه كفر لأنه ضوء الشمس وإلا سجد للسهو.
# ولو شدد مخففا صح ويحرم تعمده كوقفة لطيفة بين السين والتاء من {نستعين}
~~.
# ومع رعاية موالاة فيها بأن يأتي بكلماتها على الولاء بأن لا يفصل بين شيء
~~منها وما بعده بأكثر ms038 من سكتة التنفس أو العي.
# فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها وإن قل كبعض
~~آية من غيرها وكحمد عاطس وإن سن فيها كخارجها لإشعاره بالإعراض.
# ولا يعيد الفاتحة ب تخلل ما له تعلق بالصلاة ك تأمين وسجود لتلاوة إمامه
~~معه ودعاء من سؤال رحمة واستعاذة من عذاب وقول: بلى وأنا على ذلك من
~~الشاهدين.
# لقراءة إمامه الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل
# PageV01P100
# وبفتح عليه وسكوت طال بلا عذر ولا أثر لشك في ترك حرف
~~بعد تمامها
# من القارئ والسامع مأموما أو غيره
~~في صلاة وخارجها.
# فلو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد ص لم تندب الصلاة عليه كما
~~أفتى به النووي.
# ولا بفتح عليه أي الإمام إذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله
~~كما قال شيخنا إن سكت وإلا قطع الموالاة.
# وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه لأنه حينئذ بمعنى
~~تنبه.
# ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال فيها بحيث زاد على سكتة الاستراحة بلا عذر
~~فيهما من جهل وسهو.
# فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل سهوا أو جهلا أو كان السكوت
~~لتذكر آية لم يضر كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر أو عاد إلى ما
~~قرأه قبل واستمر على الأوجه.
# فرع لو شك في أثناء الفاتحة هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد كلها
~~على الأوجه.
# ولا أثر لشك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها بعد تمامها
~~أي الفاتحة لان الظاهر حينئذ مضيها تامة.
# PageV01P101
# واستأنف قبله وسن بعد تحرم افتتاح ما لم يشرع
# واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله أي
~~التمام كما لو شك هل قرأها أو لا؟ لان الأصل عدم قراءتها.
# وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده
~~في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء ولو قرأها ms039 غافلا ففطن عند {صراط الذين} ولم
~~يتيقن قراءتها لزمه استئنافها.
# ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما
~~لم يخل بالمعنى.
# لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة.
# ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو
~~مصحف لزمه قراءة سبع آيات ولو متفرقة لا ينقض حروفها عن حروف الفاتحة وهي
~~بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف {مالك} ولو قدر على
~~بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك
~~فوقوف بقدرها.
# وسن وقيل: يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة.
# افتتاح أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع
~~الإمام.
# ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا.
# PageV01P102
# أو يجلس مأموم وإن خاف فوت سورة فتعوذ كل ركعة,
# أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع
~~تأمينه.
# وإن خاف أي المأموم.
# فوت سورة حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال: لان إدراك
~~الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع.
# وورد فيه أدعية كثيرة وأفضلها ما رواه مسلم وهي: وجهت وجهي أي ذاتي للذي
~~فطر السموات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى الدين الحق مسلما وما
~~أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
# ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به ويزيد ندبا المنفرد وإمام
~~محصورين غير أرقاء ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا ولم يطرأ غيرهم وإن
~~قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا ما ورد في دعاء الافتتاح ومنه ما رواه
~~الشيخان: [البخاري رقم: 744, ومسلم رقم: 598] : "اللهم باعد بيني وبين
~~خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب
~~الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج
~~والبرد".
# ف بعد افتتاح وتكبير صلاة عيد ms040 إن أتى بهما يسن تعوذ ولو في صلاة الجنازة
~~سرا ولو في الجهرية.
# وإن جلس مع إمامه كل ركعة ما لم
# PageV01P103
# ووقف على رأس كل آية منها وتأمين عقبها ومع إمامه إن
~~سمع,
# يشرع في قراءة ولو سهوا وهو في
~~الأولى آكد ويكره تركه.
# ويسن وقف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع منها أي من
~~الفاتحة وإن تعلقت بما بعدها للاتباع والأولى أن لا يقف على {أنعمت عليهم}
~~لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول
~~الآية.
# ويسن تأمين أي قوله: آمين بالتخفيف والمد وحسن زيادة: {رب العالمين}
~~عقبها أي الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ بشيء سوى رب
~~اغفر لي.
# ويسن الجهر به في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له.
# وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته لخبر الشيخين
~~[البخاري رقم: 780 ومسلم رقم: 410] : "إذا أمن الإمام" أي أراد التأمين
~~فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
# وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا وإذا لم يتفق له موافقته
~~أمن عقب تأمينه وإن أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم
~~جهرا.
# وآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف.
# PageV01P104
# وسن آية بعدها,
# فرع يسن للإمام أن يسكت في الجهرية
~~بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتة كما
# هو ظاهر وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى قال شيخنا:
~~وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه وبعدها.
# فائدة: يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة وبين آخرها
~~وتكبيرة الركوع وبين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين
~~البسملة.
# وسن آية فأكثر والأولى ثلاث بعدها أي بعد الفاتحة ويسن لمن قرأها من
~~أثناء سورة البسملة.
# نص عليه الشافعي. ms041
# ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين وبإعادة الفاتحة إن لم
~~يحفظ غيرها وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة وسورة كاملة
~~حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل من
# بعض طويلة وإن طال ويكره تركها رعاية لمن أوجبها.
# وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب بل يكره ذلك.
# وينبغي أن لا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى وإن عجز عن
~~التعلم لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة.
# PageV01P105
# وفي الأوليين لغير مأموم سمع,
# وترك السورة جائز ومقتضى كلام
~~الإمام الحرمة1.
# وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الأخيرتين إلا
~~لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه
~~ولم يكن قرأها فيما أدركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا
# فيما أدركه لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى.
# ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية وأن
~~يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض
~~الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب؟ أو
~~الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ كل محتمل والأقرب الأول.
# قاله شيخنا في شرح المنهاج وإنما تسن قراءة الآية لإمام ومنفرد.
# ولغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له وقيل: تحرم أما مأموم
~~لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا لكن يسن له كما في أوليي
~~السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل
~~بالدعاء لا القراءة.
# وقال المتولي وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرقة
~~للخلاف في الاعتداد بها حينئذ ولجريان قول بالبطلان إن فرغ PageV01P106
# وفي جمعة وعشائها الجمعة والمنافقون أو {سبح} 87 سورة
~~الأعلى {هل أتاك} [88 سورة: الغاشية] وصبحها: {الم تنزيل} [32 سورة السجدة]
~~و {هل أتى} [76 سورة الإنسان] ومغربها: الكافرون والإخلاص.
# منها قبله. ms042
# فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول
~~قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة في الأولى وهي أولى.
# ويسن للحاضر في صلاته جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون أو {سبح} [87
~~سورة الأعلى] {وهل أتاك} [88 سورة الغاشية] وفي صبحها أي الجمعة إذا اتسع
~~الوقت {الم تنزيل} [32 سورة السجدة] السجدة و {هل أتى} [76 سورة الإنسان]
~~وفي مغربها الكافرون والإخلاص.
# ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر وفي ركعتي الفجر والمغرب
~~والطواف والتحية والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل.
# PageV01P107
# 000000000000000000000000000000000
# فرع لو ترك إحدى المعينتين في
~~الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في
~~الأولى.
# ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند
~~ضيق وقت: سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي
~~ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته
~~الولاء. ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام {هل أتى}
~~[76 سورة الإنسان] فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام الم تنزيل. [32
~~سورة السجدة] كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه لكن قضية
~~كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام {هل أتى} [76 سورة
~~الإنسان] وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وإن أدرك الإمام
~~في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة و {هل أتى} [76 سورة
~~الإنسان] في ثانيته كما أفتى به شيخنا.
# تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة وفيما
~~يقضي بين غروب
# الشمس وطلوعها وفي العيدين قال شيخنا: ولو قضاء والتراويح ووتر رمضان
~~وخسوف القمر.
# ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم
~~أو مصل فيكره.
# كما في المجموع وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي
~~مطلقا لان المسجد
# PageV01P108
# وتكبير في كل خفض ورفع لا من ركوع ومده وجهر به لإمام
~~وكره لغيره.
### | 5-
# وركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه,
# وقف على المصلين أي أصالة دون
~~الوعاظ والقراء ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا.
# وسن لمنفرد وإمام ومأموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع لا في رفع من ركوع
~~بل يرفع منه قائلا:
# سمع الله لمن حمده وسن مده أي التكبير إلى أن يصل إلى المنتقل إليه وإن
~~فصل بجلسة الاستراحة.
# وسن جهر به أي بالتكبير للانتقال كالتحرم لإمام وكذا مبلغ احتيج إليه لكن
~~إن نوى الذكر أو والأسماع وإلا بطلت صلاته. كما قال شيخنا في شرح المنهاج.
# قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ
~~المأمومين صوت الإمام.
# وكره أي الجهر به. لغيره من منفرد ومأموم.
### | 5-
# وخامسها: ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه وهما ما عدا الأصابع من الكفين
~~فلا يكفي وصول
# الأصابع ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما عند اعتدال الخلقة. هذا أقل
~~الركوع.
# PageV01P109
# وسن تسوية ظهر وعنق وأخذ ركبتيه بكفيه وقول سبحان ربي
~~العظيم وبحمده ثلاثا.
# وسن في الركوع تسوية ظهر وعنق بأن
~~يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة للاتباع.
# وأخذ ركبتيه مع نصبهما وتفريقهما بكفيه مع كشفهما وتفرقة أصابعهما تفريقا
~~وسطا.
# وقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا للاتباع وأقل التسبيح فيه وفي السجود
~~مرة ولو بنحو سبحان الله وأكثره إحدى عشرة. ويزيد من مر ندبا: اللهم لك
~~ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري
~~وما استقلت به قدمي أي جميع جسدي لله رب العالمين.
# [مسلم رقم: 771, أبو داود رقم: 760 الترمذي رقم: 3421 النسائي رقم: 150]
~~.
# ويسن فيه وفي السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. [البخاري رقم:
~~794 ومسلم رقم: 484] .
# ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل وثلاث تسبيحات مع اللهم لك
~~ركعت إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى إحدى عشرة.
# ويكره الاقتصار على أقل الركوع والمبالغة في خفض الرأس ms044 عن الظهر فيه.
# PageV01P110
# 6- واعتدال بعود لبدء ويسن أن يقول في رفعه: سمع الله
~~لمن حمده وبعد انتصاب ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت
~~من شيء بعد,
# ويسن لذكر أن يج افي مرفقيه عن
~~جنبيه وبطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ولغيره أن يضم فيهما بعضه لبعض.
# تنبيه: يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره فلو هوي لسجود تلاوة فلما بلغ
~~حد الركوع جعله ركوعا لم يكف بل يلزمه أن ينتصب ثم يركع كنظيره من الاعتدال
~~والسجود والجلوس بين السجدتين.
# ولو شك غير مأموم وهو ساجد هل ركع؟ لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع ولا
~~يجوز له القيام راكعا.
### | 6-
# وسادسها اعتدال ولو في نفل على المعتمد ويتحقق بعود بعد الركوع لبدء بأن
~~يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا ولو شك في إتمامه عاد إليه
~~غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته.
# والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه.
# ويسن أن يقول في رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده
~~والجهر به لإمام ومبلغ لأنه ذكر انتقال.
# وأن يقول بعد انتصاب للاعتدال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض
~~وملء ما شئت من شيء بعد, [مسلم رقم: 476] أي:
# PageV01P111
# وقنوت بصبح ووتر نصف أخير من رمضان وبسائر مكتوبة
~~لنازلة رافعا يديه
# بعدهما كالكرسي والعرش وملء بالرفع
~~صفة وبالنصب حال أي مالئا بتقدير كونه جسما وأن يزيد من مر: أهل الثناء
~~والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد [مسلم رقم: 477] .
# وسن قنوت بصبح أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه
~~وهو إلى من شيء بعد.
# واعتدال آخره وتر نصف أخير من رمضان للاتباع ويكره في النصف الأول كبقية
~~السنة.
# وبسائر مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا قنت مع
~~إمامه لنازلة نزلت بالمسلمين.
# ولو واحدا تعدى نفعه كأسر ms045 العالم أو الشجاع وذلك للاتباع وسواء فيها
~~الخوف ولو من عدو مسلم والقحط والوباء.
# وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا والمنذورة فلا يسن فيهما.
# رافعا يديه حذو منكبيه ولو حال الثناء كسائر الأدعية للاتباع وحيث دعا
~~لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء أو لرفع
~~بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها.
# ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء.
# PageV01P112
# بنحو: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره,
# بنحو: اللهم اهدني فيمن هديت إلى
~~آخره أي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت أي معهم لا ندرج في سلكهم
~~وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل
~~من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت
~~أستغفرك وأتوب إليك. [أبو داود رقم: 425, 1426, الترمذي رقم: 464, النسائي,
~~رقم: 1745, ابن ماجه رقم: 1178, البيهقي 2/209] .
# وتسن آخره الصلاة والسلام على النبي ص وعلى آله ولا تسن أوله.
# ويزيد فيه من مر قنوت عمر الذي كان يقنت به في الصبح وهو: اللهم إنا
~~نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله
~~نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
# اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك
~~ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. [الأذكار رقم: 355] .
# ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي ص قدم على هذا فمن ثم
~~لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول.
# ولا يتعين كلمات القنوت فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده كآخر البقرة
~~وكذا دعاء محض ولو غير مأثور.
# PageV01P113
# وجهر به إمام وأمن مأموم سمع وكره لإمام تخصيص نفسه
~~بدعاء.
### | 7-
# وسجود مرتين على غير محمول وإن تحرك بحركته
# قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت
~~لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة.
# وجهر به أي القنوت ندبا إمام ولو في السرية لا مأموم لم يسمعه ومنفرد
~~فيسران به مطلقا.
# وأمن ms046 جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه ومن الدعاء: الصلاة على النبي
~~ص فيؤمن لها على الأوجه.
# أما الثناء وهو: فإنك تقضي إلى آخره فيقوله سرا أما مأموم لم يسمعه أو
~~سمع صوتا لا يفهمه فيقنت سرا.
# وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء أي بدعاء القنوت للنهي عن تخصيص نفسه
~~بالدعاء فيقول الإمام: اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع وقضيته أن سائر
~~الأدعية كذلك ويتعين حمله على ما لم يرد عنه ص وهو إمام بلفظ الأفراد وهو
~~كثير.
# قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على
~~اختصاص الجمع بالقنوت.
### | 7-
# وسابعها: سجود مرتين كل ركعة على غير محمول له وإن تحرك بحركته ولو نحو
~~سرير يتحرك بحركته لانه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه كما إذا سجد على
~~محمول لم يتحرك بحركته
# PageV01P114
# مع تنكيس بوضع بعض جبهته بكشف وتحامل وركبتيه وبطن
~~كفيه وأصابع قدميه,
# كطرف من ردائه الطويل.
# وخرج بقولي: على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من
~~عمامته فلا يصح فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه وإلا أعاد
~~السجود.
# ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل ولو سجد على
~~شيء فالتصق بجبهته صح ووجب إزالته للسجود الثاني.
# مع تنكيس بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه للاتباع فلو انعكس
~~أو تساويا لم يجزئه.
# نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه.
# بوضع بعض جبهته بكشف أي مع كشف فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح إلا أن
~~يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح.
# ومع تحامل بجبهته فقط على مصلاه بأن ينال ثقل رأسه خلافا للإمام.
# ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع وبعض بطن أصابع
~~قدميه دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما ولو قطعت أصابع قدميه
~~وقدر على وضع شيء من بطنهما لم
# PageV01P115
# وسن وضع أنف ms047 وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا.
# يجب كما اقتضاه كلام الشيخين.
# ولا يجب التحامل عليها بل يسن ككشف غير الركبتين.
# وسن في السجود وضع أنف بل يتأكد لخبر صحيح [رواه أبو داود رقم: 730] ومن
~~ثم اختير وجوبه.
# ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر شبر ثم كفيه حذو منكبيه رافعا
~~ذراعيه عن الأرض وناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه معا وتفريق
~~قدميه قدر شبر ونصبهما موجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما من ذيله.
# ويسن فتح عينيه حالة السجود كما قاله ابن عبد السلام وأقره الزركشي.
# ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف.
# وقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود للاتباع ويزيد من مر
~~ندبا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
~~وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. [الأذكار رقم: 341] .
# ويسن إكثار الدعاء فيه ومما ورد فيه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
~~وبمعافاتك من عقوبتك.
# وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [مسلم رقم: 327]
~~.
# PageV01P116
# 8- وجلوس بينهما ولا يطوله ولا اعتدالا وسن فيه وتشهد
~~أول افتراش واضعا كفيه قريبا من ركبتيه قائلا: رب اغفر لي إلى آخره,
# اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله
~~وأوله وآخره وعلانيته وسره [مسلم رقم: 483] .
# قال في الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع.
### | 8-
# وثامنها: جلوس بينهما أي السجدتين ولو في نفل على المعتمد.
# ويجب أن لا يقصد برفعه غيره فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود
~~ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم
~~فيه.
# ولا يطوله ولا اعتدالا لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكانا
~~قصيرين.
# فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال أقل التشهد
~~في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته.
# وسن فيه الجلوس بين السجدتين وفي تشهد أول وجلسة استراحة وكذا في تشهد
~~أخير إن تعقبه سجود سهو افتراش بأن يجلس على كعب ms048 يسراه بحيث يلي ظهرها
~~الأرض واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع
~~ناشرا أصابعه قائلا: رب اغفر لي إلى آخره تتمته: وارحمني
# PageV01P117
# وجلسة استراحة لقيام.
### | 9-
# وطمأنينة في كل.
### | 10-
# وتشهد أخير وأقله التحيات لله000 إلى آخره.
# واجبرني وارفعني وارزقني واهدني
~~وعافني [الأذكار رقم: 435] للاتباع.
# ويكره: اغفر لي ثلاثا.
# وسن جلسة استراحة بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع ولو في نفل وإن تركها
~~الإمام خلافا لشيخنا لقيام أي لأجله عن سجود لغير تلاوة.
# ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود.
### | 9-
# وتاسعها: طمأنينة في كل من الركوع والسجودين والجلوس بينهما والاعتدال
~~ولو كانا في نفل خلافا للأنوار وضابطها أن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل ما
~~انتقل إليه عما انتقل عنه.
### | 10-
# وعاشرها: تشهد أخير وأقله ما رواه الشافعي والترمذي [الأذكار الأرقام:
~~368- 391] : التيحات لله إلى آخره تتمته: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله.
# ويسن لكل زيادة: المباركات الصلوات الطيبات وأشهد الثاني وتعريف السلام
~~في الموضعين لا البسملة قبله.
# PageV01P118
# 11- وصلاة على النبي بعده وأقلها: اللهم صل على محمد
~~وسن في أخير صلاة على آله,
# ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل
~~ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد وغيره.
# ويكفي: وأن محمدا عبده ورسوله لا وأن محمدا رسوله.
# ويجب أن يراعي هنا التشديدات وعدم إبدال حرف بآخر والموالاة لا الترتيب
~~إن لم يخل بالمعنى.
# فلو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله إلا الله أبطل لتركه شدة
~~منه كما لو ترك إدغام [تنوين] 1 دال محمد في راء رسول الله.
# ويجوز في النبي الهمزة والتشديد.
### | 11-
# وحادي عشرها: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده أي بعد تشهد أخير
~~فلا تجزئ قبله.
# وأقلها: اللهم صل أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم.
# أو: صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد.
# وسن في تشهد ms049 أخير وقيل: يجب صلاة على آله فيحصل أقل الصلاة على الآل
~~بزيادة وآله مع أقل الصلاة لا في الأول على PageV01P119
# ويسن أكملها في تشهد ودعاء
# الأصح لبنائه على التخفيف ولان
~~فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة أحاديث
~~فيه.
# ويسن أكملها في تشهد أخير وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
~~على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. [البخاري رقم: 6357, ومسلم رقم:
~~406] .
# والسلام تقدم في التشهد فليس هنا إفراد الصلاة عنه ولا بأس بزيادة سيدنا
~~قبل محمد.
# وسن في تشهد أخير دعاء بعد ما ذكر كله.
# وأما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء لبنائه على التخفيف إلا إن فرغ قبل
~~إمامه فيدعو حينئذ.
# ومأثوره أفضل وآكده ما أوجبه بعض العلماء وهو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب
~~القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
~~[البخاري رقم: 1377, ومسلم رقم: 588] .
# ويكره تركه.
# ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما
~~أنت أعلم به مني.
# أنعت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواهما مسلم [رقم: 588, 771] .
# ومنه أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر
# PageV01P120
# 12- وقعود لهما وسن تورك فيه ووضع يديه في تشهديه على
~~طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه وقابضا يمناه إلا المسبحة ورفعها عند: إلا
~~الله وإدامته,
# الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من
~~عندك إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري [رقم: 834, ومسلم رقم: 2705] .
# ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم.
# قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي ص بعد أدعية التشهد.
### | 12-
# وثاني عشرها: قعود لهما أي للتشهد والصلاة وكذا للسلام.
# وسن تورك فيه أي في قعود التشهد الأخير وهو ما يعقبه سلام فلا يتورك
~~مسبوق في تشهد إمامه الأخير ولا ms050 من يسجد لسهو وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه
~~من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض.
# ووضع يديه في قعود تشهديه على طرف ركبتيه بحيث تسامته رؤوس الأصابع.
# ناشرا أصابع يسراه مع ضم لها وقابضا أصابع يمناه إلا المسبحة بكسر الباء
~~وهي التي تلي الإبهام فيرسلها.
# وسن رفعها أي المسبحة مع إمالتها قليلا عند همزة إلا الله للاتباع.
# وإدامته أي الرفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو
# PageV01P121
# ونظر إليها.
### | 13-
# وتسليمة أولى وأقلها: السلام عليكم وسن ثانية ب: رحمه الله والتفات
~~فيهما.
# السلام والأفضل قبض الإبهام بجنبها
~~بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد ثلاثة وخمسين.
# ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ.
# ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله.
# وسن نظر إليها أي قصر النظر إلى المسبحة حال رفعها ولو مستورة بنحو كم
~~كما قال شيخنا.
### | 13-
# وثالث عشرها: تسليمة أولى وأقلها: السلام عليكم للاتباع ويكره عليكم
~~السلام ولا يجزئ
# سلام عليكم بالتنكير ولا سلام الله أو سلامي عليكم بل تبطل الصلاة إن
~~تعمد وعلم كما في شرح الإرشاد لشيخنا.
# وسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث
~~وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة.
# ويسن أن يقرن كلا من التسليمتين برحمة الله أي معها دون: وبركاته على
~~المنقول في غير الجنازة لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق.
# ومع التفات فيهما حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية.
# PageV01P122
# 14- وترتيب بين أركانها,
# تنبيه يسن لكل من الإمام والمأموم
~~والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه بالتسليمة
~~الأولى وعن يساره بالتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمني إنس وجن وبأيتهما شاء
~~على من خلفه وأمامه وبالأولى أفضل.
# وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه وبالثانية
~~إن كان عن يمينه وبالأولى إن كان عن يساره.
# ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض فينويه من على يمين ms051 المسلم
~~بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء
~~وبالأولى أولى.
# فروع يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في
~~وجوبها وأن يدرج السلام وأن يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة وأن ينهيه مع تمام
~~الالتفات وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام.
### | 14-
# ورابع عشرها: ترتيب بين أركانها المتقدمة كما ذكر فإن تعمد الإخلال
~~بالترتيب بتقديم ركن فعلي كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاته.
# أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام والترتيب بين
# PageV01P123
# ولو سها غير مأموم بترك ركن أو شك أتى به إن كان قبل
~~فعل مثله وإلا أجزأه وتدارك.
# السنن كالسورة بعد الفاتحة والدعاء
~~بعد التشهد والصلاة شرط للاعتداد بسنيتها.
# ولو سها غير مأموم في الترتيب بترك ركن كأن سجد قبل الركوع أو ركع قبل
~~الفاتحة لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به وإلا
~~فسيأتي بيانه.
# أو شك هو أي غير المأموم في ركن هل فعل أم لا كأن شك راكعا هل قرأ
~~الفاتحة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل أتى به فورا وجوبا إن كان الشك قبل فعله
~~مثله أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى وإلا أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله
~~في ركعة أخرى أجزأه عن متروكة ولغا ما بينهما.
# هذا كله إن علم عين المتروك ومحله فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة
~~الإحرام بطلت صلاته.
# ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن.
# أو أنه السلام يسلم وإن طال الفصل على الأوجه.
# أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله وتدارك الباقي من صلاته.
# نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزئه.
# PageV01P124
# فرع:
# سن دخول صلاة بنشاط وفراغ قلب وفيها خشوع بقلبه وبجوارحه,
# أما مأموم علم أو شك قبل ركوعه
~~وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى خلفه وبعد ركوعهما لم يعد
~~إلى القيام لقراءته الفاتحة بل يتبع إمامه ويصلي ms052 ركعة بعد سلام الإمام.
# فرع سن دخول صلاة بنشاط لأنه تعالى ذم تاركيه بقوله: {وإذا قاموا إلى
~~الصلاة قاموا كسالى} [4- سورة النساء /الآية: 142] والكسل: الفتور
~~والتواني.
# وفراغ قلب من الشواغل لأنه أقرب إلى الخشوع.
# وسن فيها أي في صلاته كلها خشوع بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن
~~تعلق بالآخرة.
# وبجوارحه بأن لا يعبث بأحدها وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على
~~فاعليه بقوله: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} [23 سورة
~~المؤمنون/ الآيتان 1, 2] ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه
~~الأحاديث الصحيحة ولان لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة.
# ومما يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي
# PageV01P125
# وتدبر قراءة وذكر وإدامة نظر محل سجوده,
# يعلم السر وأخفى يناجيه وأنك ربما
~~تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاته.
# وقال سيدي القطب العارف بالله محمد البكري رضي الله عنه: إن مما يورث
~~الخشوع إطالة الركوع والسجود.
# وتدبر قراءة أي تأمل معانيها قال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن} [47 سورة
~~محمد الآية: 24] ولان به يكمل مقصود الخشوع.
# وتدبر ذكر قياسا على القراءة.
# وسن إدامة نظر محل سجوده لان ذلك أقرب إلى الخشوع ولو أعمى وإن كان عند
~~الكعبة أو في الظلمة أو في صلاة الجنازة نعم السنة أن يقصر نظره على مسبحته
~~عند رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه.
# ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا.
# فائدة: يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة.
# قال شيخنا: وفي عمومه نظر والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في
~~الوجوب.
# PageV01P126
# وذكر ودعاء سرا عقبها,
# وسن ذكر ودعاء سرا عقبها أي الصلاة
~~أي يسن الإسرار بهما لمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم
# الحاضرين ولا تأمينهم لدعائه بسماعه وورد فيهما أحاديث كثيرة ذكرت جملة
~~منها في كتابي إرشاد العباد1 فاطلبه فإنه مهم.
# وروى الترمذي [رقم: 3499] عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله ص: أي ms053 الدعاء
~~أسمع؟ أي أقرب إلى الإجابة؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات.
# وروى الشيخان [البخاري رقم: 2992, ومسلم رقم: 2704] عن أبي موسى قال: كنا
~~مع النبي ص فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "يأيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون
~~أصم ولا غائبا إنه معكم2 إنه سميع قريب" احتج به البيهقي وغيره للإسرار
~~بالذكر والدعاء وقال الشافعي في الأم: أختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله
~~تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفيا الذكر إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم
~~منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر فإن الله تعالى يقول: {ولا
~~PageV01P127
# 0000000000000000000000000000000
# تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [17
~~سورة الإسراء الآية: 110] يعني والله أعلم: الدعاء ولا تجهر حتى تسمع غيرك
~~ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك انتهى.
# فائدة: قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش
~~على مصل فينبغي حرمتها.
# فروع يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي ص والختم بهما
~~وبآمين وتأمين مأموم سمع دعاء الإمام وإن حفظ ذلك ورفع يديه الطاهرتين حذو
~~منكبيه ومسح الوجه بهما بعده واستقبال القبلة حالة
# الذكر أو الدعاء إن كان منفردا أو مأموما أما الإمام إذا ترك القيام من
~~مصلاه الذي هو أفضل له فالأفضل جعل يمينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة.
# قال شيخنا1: ولو في الدعاء وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها لأنه
~~يأتي به في محله الذي ينصرف إليه ولا يفوت بفعل الراتبة وإنما الفائت به
~~كماله لا غيره وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وإن جهل معناه ونظر فيه
~~الأسنوي ولا يأتي هذا في القرآن PageV01P128
# وندب توجه لنحو جدار فعصا مغروزة فبسط مصلى,
# للتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم
~~يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه انتهى.
# ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه
~~فضيلة نحو ms054 صف أول فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان.
# والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن فوته أو تهاونا به إلا في نافلة
~~المبكر للجمعة أو ما سن فيه الجماعة أو ورد في المسجد كالضحى وأن يكون
~~انتقال المأموم بعد انتقال إمامه.
# وندب لمصل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع
~~فأكثر وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل.
# ثم إن عجز عنه ف لنحو عصا مغروزة كمتاع ف إن لم يجده ندب بسط مصلى
~~كسجادة.
# ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا وهو أولى لخبر
~~أبي داود [رقم: 689] : إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد
~~فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه.
# وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد.
# والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري.
# PageV01P129
# وكره فيها التفات
# فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع
~~القدرة عليها كانت كالعدم.
# ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره.
# وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه.
# قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه انتهى.
# ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟
# قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه
~~وسلم وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى.
# وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة
~~المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا.
# ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا
~~ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق
~~الصفوف وإن كثرت حتى يسدها.
# وكره فيها أي الصلاة التفات بوجه بلا حاجة وقيل: يحرم.
# واختير للخبر الصحيح ms055 [أبو داود رقم: 909, النسائي رقم: 1195, مسند أحمد
~~رقم: 20997, الدارمي رقم: 1423] : لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه
~~أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه.
# PageV01P130
# ونظر نحو سماء وبصق أماما ويمينا,
# فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد
~~لمح العين.
# ونظر نحو سماء مما يلهي كثوب له أعلام لخبر البخاري [رقم: 750] : "ما بال
~~أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال:
~~لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو
~~عليه لأنه يخل بالخشوع.
# وبصق في صلاته وكذا خارجها.
# أماما أي قبل وجهه وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي.
# ويمينا لا يسارا لخبر الشيخين [البخاري رقم 405, ومسلم رقم: 493] : إذا
~~كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن
~~يمينه بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوب من جهة يساره وهو أولى.
# قال شيخنا: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف
~~الأول ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه أن يطأطئ
~~رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار وإنما يحرم البصاق في المسجد إن
~~بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه.
# وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه ودون
~~تراب لم يدخل في وقفه.
# قيل: ودون حصره لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما
# PageV01P131
# وكشف رأس ومنكب وصلاة بمدافعة حدث
# هو ظاهر انتهى.
# ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به وإن أرصد لإزالته من يقوم
~~بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقهم.
# ويحرم بول فيه ولو في نحو طشت وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث ورمي
~~نحو قملة فيه ميتة وقتلها في أرضه وإن قل دمها وأما إلقاؤها أو دفنها فيه
~~حية ms056 فظاهر فتاوى النووي حله وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس.
# ويكره فصد وحجامة فيه بإناء ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه.
# وكشف رأس ومنكب واضطباع ولو من فوق القميص قال الغزالي في الإحياء: لا
~~يرد رداءه إذا سقط أي إلا لعذر ومثله العمامة ونحوها.
# وكره صلاة بمدافعة حدث كبول وغائط وريح للخبر الآتي ولأنها تخل بالخشوع
~~بل قال جمع: إن ذهب بها بطلت.
# ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض
~~إذا طرأت له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقته والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند
~~التحرم.
# وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها
~~تعود إليه في الصلاة.
# PageV01P132
# وبمقبرة.
# وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق
~~إليه لخبر مسلم [رقم: 560] : "لا صلاة" أي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو
~~يدافعه الأخبثان أي البول والغائط.
# وكره صلاة في طريق بنيان لا برية وموضع مكس.
# وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه كما نص
~~عليه في الأم.
# وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما.
# وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله وفي أرض
~~مغصوبة.
# وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه
~~بقرينة.
# وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا ورجحه الغزي.
# قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وأنه يلزمه الترك
~~حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى.
# PageV01P133
#
### | فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو
# ...
# فصل [في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو]
# تسن سجدتان قبيل سلام لترك بعض وهو: تشهد أول وقعوده وقنوت راتب,
# فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود
~~السهو.
# تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة ms057
~~والجلوس بين سجدتيها في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها
~~وقيل: يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو.
# وهو لائق بالحال.
# وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه.
# لترك بعض واحد من أبعاض ولو عمدا فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت
~~صلاته.
# وهو تشهد أول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة.
# وقعوده وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف
~~بقدرهما.
# فإذا ترك أحدهما سجد.
# وقنوت راتب أو بعضه وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة.
# PageV01P134
# وقيامه وصلاة على النبي بعدهما وصلاة على آل بعد أخير
~~وقنوت ولشك فيه ولو نسي بعضا وتلبس بفرض فإن عاد له بطلت لا جاهلا لكن يسجد
~~ولا
# وقيامه ويسجد تارك القنوت تبعا
~~لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما.
# وصلاة على النبي ص بعدهما أي بعد التشهد الأول والقنوت وصلاة على آل بعد
~~تشهد أخير وقنوت.
# وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه
~~لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل.
# وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان.
# ولشك فيه أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله؟ لان الأصل عدم
~~فعله.
# ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت.
# وتلبس بفرض من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه فإن عاد له بعد انتصاب
~~أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل لا إن عاد له
~~جاهلا بتحريمه وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا
~~أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره.
# لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله ولا إن عاد
# PageV01P135
# مأموما سهوا بل عليه عود,
# مأموما فلا تبطل ms058 صلاته إذا انتصب
~~أو سجد وحده سهوا بل عليه أو على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام
~~فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود
~~بل يسن له.
# كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد.
# قال البغوي: ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا.
# قال شيخنا في شرح المنهاج: وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في
~~القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال.
# وإن فارق الإمام أخذا من قولهم: لو ظن سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه
~~أنه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن جازت
~~لان قيامه وقع لغوا ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو
~~وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه
~~أو وهو في
# السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه
~~يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام انتهى.
# قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل
~~إمامه ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في
~~الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم
~~بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام.
# PageV01P136
# ولنقل قول غير مبطل ولسهو ما يبطل عمده لا هو,
# وخرج بقولي وتلبس بفرض ما إذا لم
~~يتلبس به غير مأموم فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ويسجد
~~للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد أو بلغ حد الركوع في صورة ترك
~~القنوت.
# ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما
~~مر بخلاف المأموم.
# ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ولو سهوا ms059 ركنا كان كفاتحة
~~وتشهد أو بعض أحدهما أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل
~~الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له.
# أما نقل الفعلي فيبطل تعمده.
# وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده.
# ولسهو ما يبطل عمده لا هو أي السهو كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل
~~وزيادة ركن فعلي لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو وقيس
~~به غيره.
# وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير وما لا يبطل سهوه ولا
~~عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده.
# PageV01P137
# ولشك فيما صلاة واحتمل زيادة ولسهو إمام وإن فارقه أو
~~ترك لا لسهوه حال القدوة خلف إمام.
# ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة لأنه
~~إن كان زائدا فالسجود للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية.
# فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لان الأصل عدم فعلها ويسجد
~~للسهو وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها
~~ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله وإن كانوا جمعا كثيرا
~~ما لم يبلغوا عدد التواتر.
# وأما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة؟ فتذكر
~~قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد
~~منه بكل تقدير فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام إليها في
~~زيادتها.
# وسن للمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه ولو كان سهوه قبل قدوته وإن
~~فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه أو ترك الإمام السجود جبرا
~~للخلل الحاصل في صلاته فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده يلزم المسبوق
~~والموافق متابعته وإن لم يعرف أنه سها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ويعيده
~~المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه.
# لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله عند ms060 الإمام المتطهر
~~لا المحدث ولا ذو خبث خفي بخلاف سهوه بعد
# PageV01P138
# ولو شك بعد سلام في فرض غير نية وتحرم لم يؤثر.
# سلام الإمام فلا يتحمله لانقضاء
~~القدوة.
# ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه ولا سجود لأنه
~~سهو في حال القدوة.
# فرع لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة أو شك فيه أتى بعد
~~سلام إمامه بركعة ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة.
# بخلا ف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام
~~أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود
~~شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب
~~الفصل أو سهوا وطال عرفا وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد
~~السلام وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود وإلا بطلت صلاته إن تعمد
~~وعلم ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد.
# تنبيه: لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه
~~وجوبا في السجود أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده.
# ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية وتكبير تحرم لم يؤثر
~~وإلا لعسر وشق
# ولأن الظاهر مضيها على الصحة.
# PageV01P139
# 0000000000000000000000000000000000
# أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام
~~فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق.
# وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل أو
~~يطأ نجسا وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا.
# قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من والمسجد والمرجع في طول الفصل
~~وقصره إلى العرف.
# وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر
~~ذي اليدين [البخاري رقم: 1227, مسلم رقم: 573] , والطول بما زاد عليه
~~والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد ms061 وراجع ذا اليدين وسأل
~~الصحابة انتهى.
# وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال
~~أبو إسحاق وعن أبي هريرة1 أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها. PageV01P140
# 0000000000000000000000000000000000
# قاعدة: وهي أن ما شك في تغيره عن
~~أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما ويطرح الشك فلذا قالوا: كمعدوم
~~مشكوك فيه.
# تتمة [في بيان سجود التلاوة] : تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية
~~سجدة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما فيسجد هو لسجدة إمامه فإن سجد إمامه
~~وتخلف هو عنه أو سجد هو دونه بطلت صلاته ولو لم يعلم المأموم سجوده بعد رفع
~~رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما أو قبله هوى فإذا
~~رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد.
# ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه بل بحث ندب تأخيره في
~~الجهرية أيضا في الجوامع العظام لأنه يخلط على المأمومين ولو قرأ آيتها
~~فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله.
# ولو هوي للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه.
# وفروضها لغير مصل: نية سجود التلاوة وتكبير تحرم وسجود كسجود الصلاة
~~وسلام.
# ويقول فيها ندبا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
~~فتبارك الله أحسن الخالقين [أبو داود رقم:
# PageV01P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# 1414, الترمذي رقم: 580, النسائي
~~رقم: 1129, مستدرك الحاكم 1/220] .
# فائدة: تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه وتبطل الصلاة
~~به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا.
# ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة وسجود
~~الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا.
# PageV01P142
# فصل [في مبطلات الصلاة]
# تبطل الصلاة بنية قطعها وتردد فيه وبفعل كثير
#
### | فصل في مبطلات الصلاة
# تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء
~~ولو محالا عاديا.
# وتردد فيه أي القطع ولا ms062 مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره.
# وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم
~~يعذر
# PageV01P142
# ولاء ولو سهوا كثلاث خطوات توالت لا بحركات خفيفة
~~كتحريك أصابع أو جفن,
# حال كونه ولاء عرفا في غير شدة
~~الخوف ونفل السفر بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين
~~نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير
~~المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله.
# وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع ولو كان الفعل
~~الكثير سهوا والكثير كثلاث مضغات.
# وخطوات توالت وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا
~~والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره فإن نقل معها
~~الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذي
~~جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء
~~خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع.
# ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان.
# وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد.
# لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره كتحريك أصبع أو أصابع في
~~حك أو سبحة مع قرار كفه أو جفن أو شفة أو ذكر أو
# PageV01P143
# وبنطق بحرفين ولو في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة
# لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة
~~كالأصابع ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث
~~منها.
# قال شيخنا: وهو محتمل.
# وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر
~~معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة.
# قال شيخنا: ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير
~~سومح فيه.
# وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذا رفعها عن صدره
~~ووضعها على موضع الحك مرة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا ms063 فكل مرة على
~~ما استظهره شيخنا.
# وبنطق عمدا ولو بإكراه بحرفين إن تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن
~~وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول:
~~{ادخلوها بسلام آمنين} [15 سورة الحجر الآية: 46] فإن قصد القراءة أو الذكر
~~وحده أو مع التنبيه لم تبطل وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدمون.
# لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد.
# وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر وفي الجهر
~~بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ.
# وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة
# PageV01P144
# أو نحوه أو بحرف مفهم,
# ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير
~~وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهرا في نحوه
~~كسعال وبكاء وعطاس وضحك.
# وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة
~~مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل.
# وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه.
# قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه.
# قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت
~~لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به.
# ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن
~~المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي.
# ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا
~~سعال مبطل.
# قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي.
# أو بنطق بحرف مفهم ك: ف وع وف أو بحرف ممدود لان الممدود في الحقيقة
~~حرفان.
# ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن
~~قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله
# PageV01P145
# لا بيسير نحو تنحنح لغلبة وكلام بسهو,
# التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها
~~لا تتوقف على اللفظ ms064 فلم تحتج إليه ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا
~~خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق
~~رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه
~~وسلم.
# ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت.
# ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا ثم بعد
~~الفراغ منها باللفظ.
# ويجوز الرد بقوله: عليه السلام كالتشميت برحمة الله.
# ولغير مصل رد سلام تحلل مصل.
# ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه.
# لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه.
# ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث.
# قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف.
# بسهو أي: مع سهوه عن كونه في الصلاة بأن نسي أنه فيها لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ
~~ثم بنى هو وهم عليها ولو ظن بطلانه بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم
~~يعذر.
# PageV01P146
# أو سبق لسان أو جهل تحريمه لقرب إسلام أو بعد عن
~~العلماء وبمفطر,
# وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو
~~كثيرهما فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة وسهو وغيره.
# أو مع سبق لسان إليه أو مع جهل تحريمه أي الكلام فيها.
# لقرب إسلام وإن كان بين المسلمين.
# أو بعد عن العلماء أي عمن يعرف ذلك.
# ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه
~~بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام لم تبطل
~~لخفاء ذلك على العوام.
# وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل وأكل كثير سهوا وإن لم يبطل به الصوم فلو
~~ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه أو ريقا متنجسا بنحو دم لثته
~~وإن ابيض أو متغيرا بحمرة نحو تنبل1 بطلت.
# أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور ومن
~~مغلوب ms065 كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها وجرى ريقه بطعام بين أسنانه
~~وقد عجز عن تمييزه ومجه فلا يضر للعذر. PageV01P147
# وبزيادة ركن فعلي عمدا وباعتقاد فرض نفلا.
# وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير
~~متابعة كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه.
# ومنه كما قال شيخنا: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه
~~ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب.
# ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجد التلاوة
~~وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده.
# أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به فلا يضر كزيادة سنة نحو رفع اليدين
~~في غير محله أو ركن قولي كالفاتحة أو فعلي للمتابعة كأن ركع أو سجد قبل
~~إمامه ثم عاد إليه.
# وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا لتلاعبه لا إن اعتقد العامي
~~نفلا من أفعالها فرضا أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد
~~بفرض معين النفلية ولا إن اعتقد أن الكل فروض.
# تنبيه: ومن المبطل أيضا حدث ولو بلا قصد واتصال نجس لا يعفى عنه إلا إن
~~دفعه حالا وانكشاف عورة إلا إن كشفها ريح فستر حالا وترك ركن عمدا وشك في
~~نية التحرم أو شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول زمن وبعض القولي
~~ككله مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه.
# PageV01P148
# وندب لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من
~~ركعتين.
# فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس
~~أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا.
# وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا
~~ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة.
# نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها
~~جماعة ذكره في المجموع.
# وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ms066 ركعة أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم
~~يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة.
# PageV01P149
#
### | فصل [في الأذان والإقامة]
# فصل في الأذان والإقامة
# هما لغة: الإعلام وشرعا: ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما.
# والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهورة ليلة
# PageV01P149
# يسن أذان وإقامة
# تشاوروا فيما يجمع الناس وهي كما
~~في سنن أبي داود [رقم: 499, والترمذي رقم: 189, ابن ماجه رقم: 706, مسند
~~أحمد رقم: 16041, 16043, الدرامي رقم: 1187] , عن عبد الله أنه قال: لما
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة
~~طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟
~~فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أو لا أدلك على ما هو
~~خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر إلا آخر
~~الأذان. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله
~~أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قم مع بلال فألق عليه
~~ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك.
# فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في
~~بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما
~~رأى. فقال صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد قيل: رآها بضعة عشر صحابيا.
# وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم والمصروع والغضبان ومن
~~ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن
~~وهو والإقامة في أذني المولود وخلف المسافر.
# يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة لخبر الصحيحين [البخاري
~~رقم: 628, مسلم رقم: 674] : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن
# PageV01P150
# لذكر ولو منفردا وإن سمع أذانا لمكتوبة وأن يؤذن
~~للأولى من صلوات توالت ويقيم ms067 لكل وإقامة لأنثى,
# لكم أحدكم".
# لذكر ولو صبيا ومنفردا وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد خلافا لما في
~~شرح مسلم نعم إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه.
# لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة.
# ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به.
# ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده.
# وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله إنما
~~أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف
~~حضورهم عليه وإلا لكان الاقتصار على الأتباع أفضل.
# وسن أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالت كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة
~~دخل وقتها قبل شروعه في الأذان.
# ويقيم لكل منها للاتباع.
# وسن إقامة لأنثى سرا وخنثى فإن أذنت للنساء سرا لم يكره أو جهرا حرم.
# PageV01P151
# وينادى لجماعة في نفل الصلاة جامعة وشرط فيهما ترتيب
~~وولاء,
# وينادي لجماعة مشروعة في نفل كعيد
~~وتراويح ووتر أفرد عنها برمضان وكسوف.
# الصلاة بنصبه إغراء ورفعه مبتدأ جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا للمذكور.
# ويجزئ: الصلاة الصلاة وهلموا إلى الصلاة.
# ويكره: حي على الصلاة.
# وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة.
# وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادى وبنفل منذورة
~~وصلاة جنازة.
# وشرط فيهما أي في الأذان والإقامة.
# ترتيب أي الترتيب المعروف فيهما للاتباع. فإن عكس ولو ناسيا لم يصح وله
~~البناء على المنتظم منهما ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده.
# وولاء بين كلماتهما نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا.
# ويسن أن يحمد سرا إذا عطس وأن يؤخر رد السلام وتشميت
# PageV01P152
# وجهر لجماعة ووقت لغير أذان صبح وسن تثويب صبح وترجيع
~~وجعل مسبحتيه بصماخيه وفيهما قيام واستقبال,
# العاطس إلى الفراغ.
# وجهر إن أذن أو أقام لجماعة فينبغي إسماع واحد جميع كلماته.
# أما المؤذن أو المقيم ms068 لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط.
# ووقت أي دخوله لغير أذان صبح لان ذلك للإعلام فلا يجوز ولا يصح قبله أما
~~أذان الصبح فيصح من نصف الليل.
# وسن تثويب لأذاني صبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم
~~مرتين ويثوب لأذان فائتة صبح وكره لغير صبح.
# وترجيع بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه
~~عرفا قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بدونه.
# وجعل مسبحتيه بصماخيه في الأذان دون الإقامة لأنه أجمع للصوت.
# قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به وإن تعذرت يد جعل الأخرى أو سبابة سن
~~جعل غيرها من بقية الأصابع.
# وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قيام وأن يؤذن على موضع عال ولو لم يكن
~~للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه.
# واستقبال للقبلة وكره تركه.
# PageV01P153
# وتحويل وجهه فيهما يمينا في حي على الصلاة وشمالا في
~~حي على الفلاح
# وتحويل وجهه لا الصدر فيهما يمينا
~~مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة.
# وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة.
# ولو لأذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه.
# ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه.
# تنبيه يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤذن لجماعة
~~فوق ما يسمع واحدا منهم وأن يبالغ كل في جهر به للأمر به وخفضه به في مصلى
~~أقيمت فيه جماعة وانصرفوا وترتيله وإدراج
# الإقامة وتسكين راء التكبير الأولى فإن لم يفعل فالأفصح الضم وإدغام دال
~~محمد في راء رسول الله لان تركه من اللحن الخفي وينبغي النطق بهاء الصلاة.
# ويكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يصح نصبه1.
# وهما أفضل من الإمامة لقوله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا PageV01P154
# ولسامعهما أن يقول ولو غير متوضئ مثل قولهما إن لم
~~يلحنا لحنا يغير المعنى إلا في حيعلات فيحوقل,
# إلى الله} [41 سورة فصلت الآية:
~~33] قالت عائشة رضي الله عنها: هم المؤذنون.
# وقيل: هي أفضل منهما ms069 وفضلت من أحدهما بلا نزاع.
# وسن لسامعهما سماعا يميز الحروف وإلا لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا آخرا.
# أن يقول ولو غير متوضئ أو جنبا أو حائضا خلافا للسبكي فيهما أو مستنجيا
~~فيما يظهر.
# مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها
~~حتى في الترجيع وإن لم يسمعه.
# ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل
~~ولو بعد صلاته.
# ويكره ترك إجابة الأول.
# ويقطع للإجابة القراءة والذكر والدعاء وتكره لمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان
~~بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل لا لمن بحمام ومن بدنه ما عدا فمه نجس وإن
~~وجد ما يتطهر به.
# إلا في حيعلات فيحوقل المجيب أي يقول فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم أي لا تحول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا
~~بمعونته.
# PageV01P155
# ويصدق إن ثوب ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعد فراغهما ثم: اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره.
# ويصدق أي يقول: صدقت وبررت مرتين
~~أي صرت ذا بر أي خير كثير.
# إن ثوب أي أتى بالتثويب في الصبح.
# ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها.
# وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما.
# أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما أي بعد فراغ كل
~~منهما إن طال فصل بينهما وإلا فيكفي لهما دعاء واحد.
# ثم يقول كل منهم رافعا يديه: اللهم رب هذه الدعوة أي الأذان والإقامة إلى
~~آخره تتمته: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه
~~مقاما محمودا الذي وعدته. [البخاري رقم: 614] .
# والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل
~~القضاء يوم القيامة.
# ويسن أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات
~~دعاتك فاغفر لي.
# [أبو داود رقم: 530, الترمذي رقم: 3589] .
# PageV01P156
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# وتسن الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ms070 قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن
~~زياد وقال: أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئا.
# وقال الشيخ الكبير البكري أنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله
~~بعدهما.
# قال الروياني في البحر: يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي
~~لخبر: إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين.
# فرع أفتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر
~~الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الأذان قال: وحسن أن يأتي
~~بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~بالدعاء لنفسه.
# PageV01P157
#
### | فصل في صلاة النفل
# فصل في صلاة النفل
# وهو لغة: الزيادة.
# وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
# PageV01P157
# يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده وركعتان بعد مغرب
~~وعشاء وقبلهما
# ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب
~~والمندوب.
# وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة.
# وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك
~~منها لعذر كنسيان كما نص عليه.
# والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل
~~النوافل. ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم وقيل: أفضلها
~~الزكاة وقيل: الصوم وقيل: الحج وقيل غير ذلك.
# والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا
~~فصوم يوم أفضل من ركعتين.
# وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما
~~تأتي آنفا.
# يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن أربع ركعات قبل عصر وأربع قبل ظهر
~~وأربع بعده وركعتان بعد
# مغرب وندب وصلهما بالفرض ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر
~~المأثور بعد المكتوبة وبعد عشاء ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يشتغل بهما
~~عن إجابة المؤذن فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا
# PageV01P158
# وصبح
# أخرهما وركعتان ms071 قبل صبح ويسن
~~تخفيفهما وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم [رقم: 726, 727] وغيره
~~وورد أيضا فيهما {ألم نشرح لك} و {ألم تر كيف} وأن من داوم على قراءتهما
~~فيهما زالت عنه علة البواسير.
# فيسن الجمع فيهما بينهن لتتحقق الإتيان بالوارد أخذا مما قاله النووي في:
~~إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا [راجع كتاب الأذكار رقم: 388] ولم يكن بذلك
~~مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والإتباع كما قاله شيخنا ابن حجر
~~وزياد.
# ويندب الاضطجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه ولو غير متهجد
~~والأولى كونه على الشق الأيمن فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول.
# تنبيه يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء وقد يسن كأن حضر
~~والصلاة تقام أو قربت إقامتها بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره
~~الشروع فيها لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها وكذا بعد خروج الوقت
~~على الأوجه.
# والمؤكد من الرواتب عشر وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء.
# PageV01P159
# ووتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ,
# ويسن وتر أي صلاته بعد العشاء
~~لخبر: "الوتر حق على كل مسلم" [أبو داود رقم: 1422, النسائي رقم: 1710-
~~1712, مسند أحمد رقم: 33, 23, الدارمي رقم: 1582] وهو أفضل من جميع الرواتب
~~للخلاف في وجوبه.
# وأقله ركعة وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها.
# قال في المجموع: وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس فسبع فتسع وأكثره إحدى
~~عشرة ركعة.
# فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر وإنما يفعل الوتر أوتارا ولو أحرم
~~بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه.
# قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا
~~أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح وقوله: إن في كلام الغزالي عن
~~الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم
~~بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين وإن
~~نواه قبل ms072 النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا انتهى.
# ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل
~~بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين.
# ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين.
# والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهي عنه في
# PageV01P160
# 000000000000000000000000000000000
# خبر: ولا تشبهوا الوتر بصلاة
~~المغرب [كنز العمال رقم: 19572, مستدرك الحاكم 1/304, قيام الليل لمحمد بن
~~نصر صفحة: 125, والبيهقي 3/31, فتح الباري 14- كتاب الوتر 1- باب ما جاء في
~~الوتر] .
# ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى {سبح} وفي الثانية {الكافرون} وفي
~~الثالثة الإخلاص والمعوذتين للاتباع فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في
~~الثلاثة الأخيرة إن فصل عما قبلها وإلا فلا.
# كما أفتى به البلقيني.
# ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في أولييه فصل أو وصل وأن يقول
~~بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك
# القدوس [أبو داود رقم: 1423] ويرفع صوته بالثالثة ثم يقول: اللهم إني
~~أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما
~~أثنيت على نفسك [أبو داود رقم: 1427, الترمذي رقم: 3566, النسائي رقم:
~~1747] .
# ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم
~~وطلوع الفجر.
# ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية خلافا لما رجحه
~~بعضهم ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا.
# PageV01P161
# 000000000000000000000000000000000
# فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر
~~بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإن
# فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين [البخاري رقم: 998,
~~مسلم رقم: 751] "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".
# وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه.
# ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم ولا يندب إعادته.
# ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا وإلا كان وترا لا
~~تهجدا.
# وقيل: الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم يقوم ويتهجد لقول أبي هريرة
~~رضي ms073 الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام
~~رواه الشيخان [البخاري رقم: 1981, مسلم رقم: 712] .
# وقد كان أبو بكر رضي عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد وعمر رضي الله
~~عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر.
# فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أخذ بالحزم يعني أبا
~~بكر وهذا أخذ بالقوة يعني عمر [أبو داود رقم: 1434] .
# وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر وعن علي مثل فعل عمر رضي الله عنهم.
# قال في الوسيط: واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه.
# وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من
# PageV01P162
# والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان,
# السنة كما صرح به الجو جري والشيخ
~~زكريا.
# قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته.
# ويسن الضحى لقوله تعالى: {يسبحن بالعشي والإشراق} [38 سورة ص الآية: 18]
~~.
# قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى.
# روى الشيخان [البخاري رقم: 1981, مسلم رقم: 721] عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر
~~وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
# وروى أبو داود [رقم: 1290] أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى أي:
~~صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين.
# وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون
~~فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز
~~الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين.
# ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع
~~النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: 748] , فإن ترادفت
# PageV01P163
# وركعتا تحية
# فضيلة التأخير إلى ربع النهار
~~وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن
~~فات به فعلها في المسجد لان الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من
~~المتعلقة بالمكان.
# ويسن أن يقرأ سورتي ms074 {والشمس} {والضحى} وورد أيضا قراءة الكافرون
~~والإخلاص.
# والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه.
# ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس خلافا للشيخ
~~نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس لخبر
~~الشيخين [البخاري رقم: 444, مسلم رقم: 714] "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس
~~حتى يصلي ركعتين".
# وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل.
# ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها لا
~~بطول قيام أو إعراض عنها.
# ولمن أحرم بها قائما القعود لا تمامها.
# وكره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشي لو
~~اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما.
# PageV01P164
# واستخارة
# ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث
~~أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا.
# وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة ولمريد طواف دخل المسجد لا لمدرس خلافا
~~لبعضهم.
# وركعتا استخارة وإحرام وطواف ووضوء وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها
~~بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر وإن لم ينوها معه أي يسقط طلبها بذلك أما
~~حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لخبر: "إنما الأعمال بالنيات" [البخاري
~~رقم: 1, مسلم رقم: 1907] . كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا.
# لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينوها معه وهو مقتضى كلام
~~المجموع.
# ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم
~~جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} [4 سورة
~~النساء الآية: 64] والثانية: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله
~~يجد الله غفورا رحيما} [4 سورة النساء الآية: 110] .
# ومنه صلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا
~~وركعتين وهما الأقل.
# PageV01P165
# وصلاة العيدين
# وتتأدى بفوائت وغيرها خلافا لشيخنا
~~والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب. ms075
# وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وحديثها حسن لكثرة
~~طرقه وفيها ثواب
# لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا
~~متهاون بالدين. [راجع الأذكار الأرقام: 965- 969] .
# ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع والاعتدال
~~والسجودين والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها وجلسة الاستراحة ويكبر عند
~~ابتدائها دون القيام منها ويأتي بها في محل التشهد قبله ويجوز جعل الخمسة
~~عشر قبل القراءة وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة ولو تذكر في
~~الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال
~~لأنه ركن قصير بل يأتي بها في السجود.
# ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر.
# والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة وهو:
# صلاة العيدين أالعيد الأكبر والأصغر بين طلوع شمس وزوالها وهي ركعتان
~~ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح سبعا
~~وفي الثانية خمسا قبل تعوذ
# PageV01P166
# والكسوفين بخطبتين بعدهما واستسقاء
# فيهما رافعا يديه مع كل تكبيرة ما
~~لم يشرع في قراءة ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى.
# وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت وعقب كل صلاة
~~ولو جنازة من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وفي عشر ذي الحجة حين يرى
~~شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها.
# وصلاة الكسوفين أي كسوف الشمس والقمر.
# وأقلها ركعتان كسنة الظهر وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل
~~ركعة والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرها وفي
~~الثاني كمائتي آية منها والثالث كمائة وخمسين والرابع كمائة.
# وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمائة من البقرة وفي الثاني من كل منهما
~~كثمانين والثالث منهما كسبعين والرابع كخمسين.
# بخطبتين أي معهما بعدهما أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد
~~فيما يظهر والكسوفين ms076 ويفتتح أولى خطبتي العيدين لا الكسوف بتسع تكبيرات
~~والثانية بسبع ولاء وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في
~~فصول الخطبة قاله السبكي ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين.
# وصلاة استسقاء عند الحاجة للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي
~~وهي كصلاة العيد لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير
# PageV01P167
# والتراويح.
# في الخطبة ويستقبل القبلة حالة
~~الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أي نحو ثلثها.
# وصلاة التراويح وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان لخبر:
~~"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". [البخاري رقم:
~~2008, مسلم رقم: 759] .
# ويجب التسليم من كل ركعتين.
# فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر
~~وينوي بها التراويح أو قيام رمضان وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه
~~بعد النوم خلافا لما وهمه الحليمي.
# وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين.
# وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر فضوعفت فيه لأنه وقت جد
~~وتشمير.
# وتكرير {قل هو الله أحد} ثلاثا ثلاثا في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة
~~غير حسنة لان فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا.
# ويسن التهجد إجماعا وهو التنفل ليلا بعد النوم قال الله تعالى: {ومن
~~الليل فتهجد به نافلة لك} [17 سورة الإسراء الآية: 79] وورد في فضله أحاديث
~~كثيرة وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة ويتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد
~~النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك.
# ولا حد لعدد ركعاته وقيل: حدها ثنتا عشرة.
# PageV01P168
# 0000000000000000000000000000000000
# وأن يكثر فيه من الدعاء
~~والاستغفار.
# ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون}
~~[51 سورة الذاريات الآية: 18] وأن يوقظ من يطمع في تهجده.
# ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى لا ذي سبب ككسوف
~~وتحية وسنة
# وضوء.
# ومن فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه وكذا غير الصلاة.
# ولا حصر للنفل المطلق وله أن يقتصر ms077 على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة فإن
~~نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر أو نوى قدرا
~~فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته فلو نوى ركعتين فقام إلى
~~ثالثة سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر
~~صلاته وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم.
# ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه
~~[البخاري رقم: 990, مسلم رقم: 749] "صلاة الليل مثنى مثنى".
# وفي رواية صحيحة [الترمذي رقم: 597, ابن ماجه رقم: 1322] : والنهار.
# قال في المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات.
# وقال فيه أيضا: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر فكسوف.
# PageV01P169
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# فخسوف فاستسقاء فوتر فركعتا فجر
~~فبقية الرواتب فجميعها في مرتبة واحدة فالتراويح فالضحى فركعتا الطواف
~~والتحية والإحرام فالوضوء.
# فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة
~~قبيحة وأحاديثها موضوعة.
# قال شيخنا: كابن شبهة وغيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة
~~الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام
~~أو العمر المتروكة وذلك حرام.
# PageV01P170
# فصل [في صلاة الجماعة]
# صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة,
#
### | فصل في صلاة الجماعة
# وشرعت بالمدينة وأقلها إمام ومأموم.
# وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم
~~المغرب أفضل.
# صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة للخبر المتفق
# PageV01P170
# 000000000000000000000000000000000
# عليه [البخاري رقم: 645, مسلم رقم:
~~650] : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
# والأفضلية تقتضي الندبية فقط.
# وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك.
# وخرج بالأداء القضاء نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة
~~وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف
~~وتر وعكسه وبالمكتوبة: المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره.
# قال النووي: ms078 والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في
~~المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها
# بمحل إقامتها.
# وقيل: إنها فرض عين وهو مذهب أحمد.
# وقيل: شرط لصحة الصلاة.
# ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن.
# والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل
~~وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره.
# قال شيخنا: والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور
~~خارجه: قدم فيما يظهر لان الفضيلة المتعلقة بذات
# PageV01P171
# وهي بجمع كثير أفضل إلا لنحو بدعة إمامه
# العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة
~~بمكانها أو زمانها والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها.
# وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وأن لا تزاد في إعادتها على
~~مرة خلافا لشيخ شيوخنا أبي
# الحسن البكري رحمه الله تعالى.
# ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى
~~أو الثانية بنية فرض.
# وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة.
# واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في
~~الروضة لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم
~~تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا
~~للغزالي وابن العماد أي إذا نوى بالثانية الفرض.
# وهي بجمع كثير أفضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح [أبو داود رقم: 554,
~~النسائي رقم: 843] : وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.
# إلا لنحو بدعة إمامه أي: الكثير كرافضي وفاسق ولو بمجرد التهمة فالأقل
~~جماعة بل الانفراد أفضل كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهما الله
~~تعالى.
# PageV01P172
# أو تعطل مسجد منها,
# وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض
~~الأركان أو الشروط وإن أتى بها لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا.
# أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه.
# أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها أي الجماعة بغيبته ms079 عنه لكونه إمامه أو
~~يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثبره في غيره بل بحث بعضهم
~~أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه خلافه.
# ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى.
# ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا: إن فرض
~~الكفاية أفضل من السنة.
# وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج
~~بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته.
# قال شيخنا: وهو كذلك إن فات في جميعها وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع
~~أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة.
# ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع
~~كثرتها كان الأول أفضل.
# ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما لكن
~~يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث
# PageV01P173
# وتدرك جماعة ما لم يسلم إمام,
# إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة
~~أخرى.
# فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام ثم إن فرغ أولا كمسبوق وإلا
~~فانتظاره أفضل.
# وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة.
# والمفارقة بعذر: كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وسورة
~~وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها.
# وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا
~~وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع وتدرك جماعة في غير جمعة أي
~~فضيلتها للمصلي.
# ما لم يسلم إمام أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وإن لم يقعد
~~معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه فيحصل له جميع ثوابها وفضلها لكنه
~~دون فضل من أدركها كلها.
# ومن أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل
~~الجماعة.
# أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يأتي.
# ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير ms080 أن يصبروا إلى أن يسلم
~~ثم يحرموا مالم يضق الوقت وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم
~~الكل لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت
# PageV01P174
# وتحرم بحضوره واشتغال به عقب تحرم إمامه,
# بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت
~~الاختيار سواء في ذلك الرجاء واليقين.
# وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه. [أبو داود
~~رقم: 564, النسائي رقم: 855, مسند أحمد رقم: 8724] .
# وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره أي المأموم التحرم.
# واشتغال به عقب تحرم إمامه من غير تراخ فإن لم يحضره أو تراخى فاتته
~~فضيلته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة.
# وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة ولان
~~ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث
~~[الترمذي رقم: 241] وقيل: يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام.
# ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم وكذا الجماعة على الأصح إلا في
~~الجمعة فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام.
# ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع
~~والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخلين ولو لنحو علم.
# وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها
~~وأن صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير
# PageV01P175
# وركعة بتكبيرة لإحرام
# الإحرام إلى الركوع بل يسن عدمه
~~زجرا له.
# قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد.
# ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل ولا
~~يستوفي الأكمل إلا أن رضي بتطويله محصورون.
# وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين.
# ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزم أم لا؟ وجهان والذي يتجه أنه يلزمه
~~لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك.
# ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو
~~إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه.
# وكره ابتداء نفل بعد ms081 شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام فإن كان
~~فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرج
~~جماعة أخرى.
# وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين: بتكبيرة الإحرام ثم أخرى
~~لهوي فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها لإحرام فقط وأن يتمها قبل أن
~~يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا بخلاف ما لو
~~نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم.
# أو مع التحرم للتشريك.
# أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي فوجبت نية التحرم لتمتاز عما
~~عارضها من تكبيرة الهوي.
# PageV01P176
# وركوع محسوب تام يقينا ويكبر مسبوق انتقل معه وبعد
~~سلاميه
# وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر
~~المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع.
# وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة
~~زائدة.
# ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية
~~المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل فلو كان الإمام صبيا
~~لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل.
# تام بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه
~~يقينا فلو لم يطمئن فيه قبل
# ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة.
# ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد
~~ركعاته فلا يتحمل عنه.
# وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت.
# ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما
~~بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه ويوافقه ندبا في ذكر
~~ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد
~~المأموم الأول قاله شيخنا.
# ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه
# PageV01P177
# إن كان موضع جلوسه وشرط لقدوة نية اقتداء أو جماعة مع
~~تحرم
# موضع جلوسه لو انفرد كأن أدركه في ms082
~~ثالثة رباعية أو ثانية مغرب وإلا لم يكبر للقيام ويرفع يديه تبعا لإمامه
~~القائم من تشهده الأول وإن لم يكن محل تشهده ولا يتورك في غير تشهده
~~الأخير.
# ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام.
# وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم
~~تحريمه.
# ولا يقوم قبل سلام الإمام فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت.
# والمراد مفارقة حد القعود فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى
~~يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام.
# ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول
~~عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه.
# وشرط لقدوة شروط منها:
# نية اقتداء أو جماعة أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه
~~مأموما.
# مع تحرم أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم وإذا لم تقترن نية
~~نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة لاشتراط الجماعة فيها وتنعقد غيرها
~~فرادى.
# فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعل كأن هوى
# PageV01P178
# ونية إمامة سنة لإمام في غير جمعة وعدم تقدم على إمام
~~بعقب وندب وقوف ذكر عن يمين الإمام متأخرا قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره
~~ثم تأخرا ورجلين أو رجال خلفه
# للركوع متابعا له أو في سلام بأن
~~قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له بطلت صلاته.
# ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة لينال فضل الجماعة وللخروج من
~~خلاف من أوجبها.
# وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه
~~لأنه سيصير إماما فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه
~~وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ.
# أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم.
# ومنها: عدم تقدم في المكان يقينا على إمام بعقب وإن تقدمت أصابعه أما
~~الشك في التقدم ms083 فلا يؤثر ولا يضر مساواته لكنها مكروهة وندب وقوف ذكر ولو
~~صبيا لم يحضر غيره عن يمين الإمام وإلا سن له تحويله للاتباع متأخر عنه
~~قليلا بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد
~~تأخر.
# فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ويتأخر قليلا ثم بعد إحرامه تأخرا عنه
~~ندبا في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه.
# ووقوف رجلين جاءا معا أو رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفا.
# PageV01P179
# وفي صف أول ثم ما يليه وكره انفراد وشروع في صف قبل
~~إتمام ما قبله وعلم بانتقال إمام
# وندب وقوف في صف أول وهو ما يلي
~~الإمام وإن تخلله منبر أو عمود ثم ما يليه وهكذا.
# وأفضل كل صف يمينه ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر.
# ويمينه أولى من القرب إليه في يساره.
# وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة.
# أما هي: فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول.
# وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله.
# وشروع في صف قبل إتمام ما قبله من الصف ووقوف الذكر الفرد عن يساره
~~ووراءه ومحاذيا له ومتأخرا كثيرا وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة كما صرحوا به.
# ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع ويقف خلف
~~الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
# ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم.
# ومنها: علم بانتقال إمام برؤية له أو لبعض صف أو سماع
# PageV01P180
# واجتماعهما بمكان فإن كانا بمسجد صح الاقتداء ولو كان
~~أحدهما فيه والآخر خارجه شرط عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ,
# لصوته أو صوت مبلغ ثقة.
# ومنها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في
~~العصر الخالية.
# فإن كانا بمسجد ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء
~~أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط ms084 لكن ما لم يتيقن
~~حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته
~~كانصباب ماء ووضع نعال.
# صح الاقتداء وإن زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع أو اختلفت
~~الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر أو كان سطحا لا مرقى له
~~منه فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار
~~المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو
~~أراد الدخول إلى الإمام.
# ولو كان أحدهما فيه أي المسجد.
# والآخر خارجه شرط مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة
~~ذراع تقريبا.
# عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية.
# أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان كما إذا
# PageV01P181
# 000000000000000000000000000000000
# كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو
~~كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر.
# فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه
~~المشاهدة وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخى أو لم يقف أحد حذاء
~~منفذ لم يصح الاقتداء فيهما.
# وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في
~~بنائه فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم
~~كالإمام حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم عليه في
~~الأفعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه كرد الريح الباب
~~أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# فرع لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة
~~قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة
~~وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين.
# ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد.
# PageV01P182
# وموافقة في سنن تفحش مخالفة فيها وعدم تخلف عن إمام
~~بركنين فعليين بلا عذر مع تعمد ms085 وعلم,
# ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة
~~فيها فعلا أو تركا.
# فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها
~~الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم.
# وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا
~~عالما وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض
~~المتابعة إلى سنة.
# أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع
~~الإتيان به الإمام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا
~~لم يفعله الإمام وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش.
# وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة لان الضار
~~إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز وأبطل صلاة العالم العامد
~~ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى.
# وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه بل ندب
~~إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة بل
~~يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع.
# ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر مع تعمد
~~وعلم بالتحريم وإن لم يكونا طويلين.
# PageV01P183
# وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة بعذر أوجبه كإسراع إمام
~~قراءة وانتظار مأموم سكتته فليوافق في الرابع
# فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش
~~المخالفة كأن ركع الإمام واعتدل وهوي للسجود أي زال من حد القيام والمأموم
~~قائم.
# وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي.
# وعدم تخلف عنه معهما بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فلا يحسب منها الاعتدال
~~والجلوس بين السجدتين. بعذر أوجبه أي اقتضى وجوب ذلك التخلف.
# كإسراع إمام قراءة والمأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو الحركات.
# وانتظار مأموم سكتته أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها وسهوه
~~عنها حتى ركع الإمام.
# وشكه فيها قبل ركوعه.
# أما التخلف لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر.
# قال شيخنا: ms086 ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا
~~يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطئ الحركة فيلزم المأموم في الصور المذكورة
~~إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإن تخلف مع عذر
~~بأكثر من الثلاثة بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو
~~جالس للتشهد فليوافق إمامه وجوبا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس
~~للتشهد ويترك ترتيب نفسه.
# PageV01P184
# ثم يتدارك ولو اشتغل مسبوق بسنة قرأ قدرها
# ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي
~~عليه فإن لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة
~~بطلت صلاته إن علم وتعمد.
# وإن ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة أو تذكر أنه لم يقرأها؟ لم
~~يجز له العود إلى القيام وتدارك بعد سلام الإمام ركعة.
# فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فلا.
# فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر.
# ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة
~~إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق.
# ولو شك هل أدرك زمنا يسعها؟ تخلف لا تمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدركه
~~في الركوع بسنة كتعوذ وافتتاح أولم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل
~~قراءته وهو عالم بأن واجبه الفاتحة أو
# استمع قراءة الإمام.
# قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل
~~رفعه من1 سجوده أم لا على الأوجه قدرها حروفا في ظنه أو قدر زمن من سكوته
~~لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره. PageV01P185
# وعذر,
# وعذر من تخلف لسنة كبطء القراءة
~~على ما قاله الشيخان كالبغوي لوجوب التخلف فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق
~~بأكثر من ثلاثة أركان خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور
~~لتقصيره
# بالعدول المذكور وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه ثم قال: من عبر
~~بعذره فعبارته مؤولة.
# وعليه: إن لم يدرك ms087 الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب
~~له بل يتابعه في هوية للسجود إلا بطلت صلاته إن علم وتعمد.
# ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام ألهوي
~~للسجود فإن كمل وافقه فيه ولا يركع وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا
~~فارقه بالنية.
# قال شيخنا في شرح الإرشاد: والأقرب للمنقول الأول وعليه أكثر المتأخرين
~~أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته.
# وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب: أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة
~~واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له وأن كلام الشيخين
~~يقتضيه.
# أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي.
# وخرج بالمسبوق الموافق فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء
~~افتتاح وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه يكون كبطيء
# PageV01P186
# وسبقه على إمام بركنين فعليين مبطل وبركن فعلي حرام
~~ومقارنته في أفعال مكروهة كتخلف عنه إلى فراغ ركن.
# القراءة فيما مر بلا نزاع.
# وسبقه أي المأموم على إمام عامدا عالما ب تمام ركنين فعليين وإن لم يكونا
~~طويلين مبطل للصلاة لفحش المخالفة وصورة التقدم بهما: أن يركع ويعتدل ثم
~~يهوي للسجود مثلا والإمام قائم أو كأن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن
~~يركع رفع فلما أراد الإمام أن يركع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في
~~الاعتدال.
# ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد
~~للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعاد
~~الصلاة.
# وسبقه عليه عامدا عالما ب تمام ركن فعلي كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام.
# بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي.
# ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد وإلا تخير بين العود والدوام.
# ومقارنته أي مقارنة المأموم الإمام في أفعال وكذا أقوال غير تحرم مكروهة:
~~كتخلف عنه أي الإمام إلى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه ms088 وعند تعمد أحد هذه
~~الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب عليها فيسقط إثم
~~تركها أو كراهته.
# فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير
# PageV01P187
# ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته,
# كالمنفرد ولا تصح له الجمعة وهم
~~كما بينه الزركشي وغيره.
# ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها
~~فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم على
~~فراغه منه.
# والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام ولا
~~يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه فلا يهوي للركوع والسجود حتى
~~يستوي الإمام راكعا أو تصل جبهته إلى المسجد.
# ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس
~~بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا ولا بالمقارنة في السلام.
# وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم
~~يضر.
# وقيل: تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى فعليه إن لم يعده
~~بطلت.
# ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ولو
~~في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة.
# ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام.
# ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد
# PageV01P188
# ولا بمقتد ولا قارئ بأمي,
# المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس
~~فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي لان الإمام محدث
# عنده بالمس دون الفصد فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في
~~صلاة.
# ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة
~~الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب.
# فرع لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجز له متابعته ولو مسبوقا
~~أو شاكا في ركعة بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على ms089 المعتمد.
# ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا وإن بان إماما.
# وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت
~~أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة.
# ولا قدوة قارئ بأمي وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز
~~عنه بالكلية أو عن إخراجه عن مخرجه أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم
~~ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا.
# PageV01P189
# 000000000000000000000000000000000
# ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا
~~إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته
~~الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ.
# ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي: إن لم يستو الإمام والمأموم في الحرف
~~المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر.
# ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال وألثغ يبدل حرفا بآخر.
# فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله.
# وكره اقتداء بنحو تأتاء وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى كضم هاء لله وفتح
~~دال نعبد فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة ك أنعمت بكسر أو ضم أبطل
~~صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه ليس بقرآن.
# نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره.
# قال شيخنا: ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا فلم تتوقف
~~صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل. انتهى.
# أو في غيرها: صحت صلاته والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد لأنه حينئذ
~~كلام أجنبي.
# PageV01P190
# ولو اقتدى بمن ظنه أهلا فبان خلافه أعاد لا ذا حدث أو
~~خبث وصح اقتداء سليم بسلس,
# وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء
~~به لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي.
# واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة لأنه
~~يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا.
# ولو ms090 اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة فبان خلافه كأن ظنه قارئا أو غير مأموم
~~أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا أعاد الصلاة
~~وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث
~~ولو حدثا أكبر أو ذا خبث خفي ولو في جمعة إن زاد على الأربعين: فلا تجب
~~الإعادة وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم إذ لا أمارة عليهما
~~ومن ثم حصل له فضل الجماعة.
# أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير الأعمى لتقصيره وهو ما
~~بظاهر الثوب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل.
# والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه والخفي بخلافه.
# وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا.
# وصح اقتداء سليم بسلس للبول أو المذي أو الضراط وقائم بقاعد ومتوضئ
~~بمتيمم لا تلزمه
# إعادة.
# PageV01P191
# وكره بفاسق ومبتدع.
# وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي
~~وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة.
# وقيل: لا يصح الاقتداء بهما.
# وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف لا بولد الزنا لكنه خلاف الأولى.
# واختار السبكي ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من
~~تكره خلفه بل هي أفضل من الانفراد.
# وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ بل الانفراد أفضل منها.
# وقال بعض أصحابنا: والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله تعالى.
# تتمة [في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة] وعذر الجماعة كالجمعة مطر
~~يبل ثوبه للخبر الصحيح [النسائي رقم: 854, أبو داود رقم: 1057, ابن ماجه
~~رقم: 936, مسند أحمد رقم: 19769, 20188] أنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل أسفل النعال بخلاف ما لا يبله نعم قطر الماء
~~من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره ووحل لم يأمن معه
~~التلوث بالمشي فيه أو الزلق وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي فيه وبرد شديد وظلمة
~~شديدة بالليل ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض لا صداع
# PageV01P192
# 000000000000000000000000000000000
# يسير ومدافعة حدث من بول أو غائط
~~أو ريح فتكره الصلاة معها وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع
~~وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه ومحل ما ذكر في هذه: إن اتسع الوقت بحيث لو
~~فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة وإلا حرم التأخير لذلك وفقد لباس لائق به وإن
~~وجد ساتر العورة وسير رفقة لمريد سفر مباح وإن أمن لمشقة استيحاشه وخوف
~~ظالم على معصوم من عرض أو نفس أو مال وخوف من حبس غريم معسر وحضور مريض وإن
~~لم يكن نحو قريب بلا متعهد له أو كان نحو قريب محتضرا أو لم يكن محتضرا لكن
~~يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة وشدة جوع وعطش وعمى حيث لم يجد
~~قائدا بأجرة المثل وإن أحسن المشي بالعصا.
# تنبيه [في بيان حكم هذه الأعذار] إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث
~~سنت وإثمه حيث وجبت ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع
~~واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر.
# قال في المجموع: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه
~~لخبر أبي داود [رقم: 1053] وغيره. [النسائي رقم: 1372, ابن ماجه رقم: 1128,
~~مسند أحمد رقم: 19583, 19646] .
# PageV01P193
#
### | فصل في صلاة الجمعة
# تجب جمعة على مكلف ذكر حر متوطن غير معذور وعلى مقيم
# فصل في صلاة الجمعة
# هي فرض عين عند اجتماع شرائطها وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لان
~~شعارها الإظهار وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها.
# وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من
~~المدينة.
# وصلاتها أفضل الصلوات.
# وسميت بذلك: لاجتماع الناس لها أو لان آدم اجتمع فيها مع حواء من مزدلفة
~~فلذلك سميت جمعا.
# تجب جمعة على كل مكلف أي بالغ عاقل ذكر حر فلا تلزم على أنثى وخنثى ومن
~~به رق إن كوتب لنقصه متوطن بمحل الجمعة لا يسافر من محل إقامتها صيفا ms092 ولا
~~شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة غير معذور بنحو مرض من الأعذار التي مرت في
~~الجماعة فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزوال محل إقامتها وتنعقد
~~بمعذور.
# وتجب على مقيم بمحل إقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام
~~فأكثر وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة.
# PageV01P194
# ولا تنعقد به ولا بمن به رق وصبا وشرط 1- وقوعها
~~جماعة في الركعة الأولى,
# وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه
~~النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة.
# ولكن لا تنعقد الجمعة به أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها
~~وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها.
# ولا بمن به رق وصبا بل تصح منهم لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين
~~ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وإن خالف فيه كثيرون.
# وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة:
### | 1-
# أحدها: وقوعها جماعة بنية إمامة واقتداء مقترنة بتحرم في الركعة الأولى
~~فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى. ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية فلو صلى
~~الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث بل
~~فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة نعم يشترط بقاء العدد إلى
~~سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه
~~منهم بطلت جمعة الكل ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم
~~أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الإمام وكذا من اقتدى به
~~وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا.
# PageV01P195
# وبأربعين,
# وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية:
~~نية الجمعة على الأصح وإن كانت الظهر هي اللازمة له.
# وقيل: تجوز نية الظهر وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه.
### | 2-
# وثانيها: وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الإمام.
# ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح
~~جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون.
# أما إذا ms093 لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا في
~~شرحي العباب والإرشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض ثم قال في شرح
~~المنهاج: لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا يقصر والفرق
~~بينهما غير قوي انتهى.
# ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لعدم سماعهم
~~له فإن عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى وإلا وجب الاستئناف كنقصهم
~~بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما.
# فرع: من له مسكنان ببلدين فالعبر بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله
~~وماله وإن كان بواحد أهل وبآخر مال فبما فيه أهله فإن استويا في الكل
~~فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة.
# PageV01P196
# وبمحل معدود من البلد,
# ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين
~~خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو
~~مسافرين.
# ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصرا خلافا له فيهما
~~وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر؟
~~فأجاب رحمه الله: يصلون الظهر على مذهب الشافعي.
# وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم
~~من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر
~~كان حسنا.
### | 3-
# وثالثها: وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء الظهر كان حسنا معدود
~~منها بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف محل
~~غير معدود منها وهو ما يجوز السفر1 القصر منه.
# فرع لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على
~~المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا
~~النداء.
# قال ابن الرفعة وغيره: إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون
~~PageV01P197
# 4- وفي وقت ظهر,
# بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين
~~أن يقيموها في قريتهم وإذا حضروا البلد لا يكمل ms094 بهم العدد لأنهم في حكم
~~المسافرين وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم
~~منها يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء.
# قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه.
# قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا.
# فرع لو أكره السلطان أهل قرية إن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا
~~فيه وقصدهم العود إلى البلد الأول إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل
~~لا تصح منهم لعدم الاستيطان.
### | 4-
# ورابعها: وقوعها في وقت ظهر فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك
~~صلوا ظهرا ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام وإن كان
~~ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى وفاتت الجمعة بخلاف
~~ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤء.
# ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا أن كثر
~~أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير
# PageV01P198
# 5- ووقوعها بعد خطبتين بأركانهما وهي: 1- حمد الله
~~تعالى 2- وصلاة على النبي بلفظهما,
# لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين
~~فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها.
# فرع لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام فإن صلاها جاهلا انعقدت
~~نفلا ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب
~~الخطبتين والصلاة وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة.
### | 5-
# وخامسها:وقوعها أي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال لما في الصحيحين [البخاري
~~رقم: 928, مسلم رقم: 861] أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا
~~بخطبتين.
# بأركانهما أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما
~~الآتية.
# وهي خمسة:
### | 1-
# أحدها: حمد الله تعالى.
### | 2-
# وثانيها: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما: أي حمد الله
~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# كالحمد لله أو أحمد الله فلا يكفي: الشكر لله ms095 أو الثناء لله ولا
# PageV01P199
# 3- ووصية بتقوى الله فيهما 4- وقراءة آية في إحداهما,
# الحمد للرحمن أو للرحيم.
# وكاللهم صل أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو
~~الحاشر أو نحوه فلا يكفي: اللهم سلم على محمد وارحم محمدا ولا صلى الله
~~عليه بالضمير وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير كما صرح به جمع محققون.
# وقال الكمال الدميري: وكثيرا ما يسهو الخطباء في ذلك انتهى.
# فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه محققو
~~المتأخرين.
### | 3-
# وثالثها: وصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ولا تطويلها بل يكفي نحو
~~أطيعوا الله مما فيه حث على
# طاعة الله أو زجر عن معصية لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد
~~التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم.
# قال ابن الرفعة: يكفي فيها ما اشتملت على الأمر بالاستعداد للموت.
# ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة فيهما أي في كل واحدة من
~~الخطبتين.
# ويندب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي أولا بالحمد
~~فالصلاة فالوصية فبالقراءة فبالدعاء.
### | 4-
# ورابعها: قراءة آية مفهمة في إحداهما وفي الأولى أولى.
# PageV01P200
# 5- ودعاء ولو: رحمكم الله في ثانية وشرط فيهما إسماع
~~أربعين الأركان
# وتسن بعد فراغها قراءة {ق} أو
~~بعضها في كل جمعة للاتباع.
# وخامسها: دعاء أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للاذرعي.
# ولو بقوله: رحمكم الله وكذا بنحو: اللهم أجرنا من النار إن قصد تخصيص
~~الحاضرين.
# في خطبة ثانية لإتباع السلف والخلف.
# والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاقا إلا مع خشية فتنة فيجب ومع عدمها
~~لا بأس به حيث لا مجازفة في وصفه ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة.
# ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح
~~والنصر والقيام بالعدل.
# وذكر المناقب لا يقطع الولاة ما لم يعد به معرضا عن الخطبة وفي التوسط
~~يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير ms096 من الخطباء الجهال.
# قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر كما لا يؤثر
~~الشك في ترك فرض
# بعد الصلاة أو الوضوء.
# وشرط فيهما الخطبتين إسماع أربعين أي تسعة وثلاثين سواه ممن تنعقد بهم
~~الجمعة.
# الأركان لا جميع الخطبة.
# PageV01P201
# وعربية وقيام قادر عليه وطهر وستر وجلوس بينهما
# قال شيخنا: لا تجب الجمعة على
~~أربعين بعضهم أصم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد
~~فيهما وإن خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط.
# وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع.
# ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه.
# وشرط فيهما عربية لاتباع السلف والخلف.
# وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة قاله
~~القاضي.
# وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم وإن
~~أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية.
# وقيام قادر عليه.
# وطهر من حدث أكبر وأصغر وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه.
# وستر للعورة.
# وشرط جلوس بينهما بطمأنينة فيه.
# وسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه ومن خطب قاعدا لعذر فصل
~~بينهما بسكتة وجوبا.
# وفي الجواهر: لو لم يجلس حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بثالثة.
# PageV01P202
# وولاء بينهما وسن لمريدها غسل بعد فجر
# وولاء بينهما وبين أركانهما
~~وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل طويلا عرفا.
# وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزئ فلا
~~يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف.
# وسن لمريدها أي الجمعة وإن لم تلزمه.
# غسل بتعميم البدن والرأس بالماء فإن عجز سن تيمم بنية الغسل.
# بعد طلوع فجر وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه وكذا سائر الاغتسال
~~المسنونة.
# وقربه من ذهابه إليها أفضل.
# ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه ومن ثم كره
~~تركه.
# ومن الأغسال المسنونة: غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج
~~وغسل غاسل الميت والغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضان ولحجامة ms097 ولتغير الجسد
~~وغسل الكافر إذا أسلم للأمر به ولم يجب لان كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به
~~وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها وإلا وجب
~~الغسل وإن اغتسل في الكفر لبطلان نيته وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت.
# PageV01P203
# وبكور وتزين بأحسن ثيابه,
# تنبيه قال شيخنا: يسن قضاء غسل
~~الجمعة كسائر الأغسال المسنونة وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم
# أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تفويته.
# وبكور لغير خطيب إلى المصلى من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح [البخاري
~~رقم: 881, مسلم رقم: 850] أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها
~~وقيل حقيقة بأن يكون جامع لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى
~~بدنة وفي الثانية: بقرة وفي الثالثة: كبشا أقرن والرابعة: دجاجة والخامسة:
~~عصفورا والسادسة: بيضة.
# والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال
~~اليوم أم قصر.
# أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع.
# ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة والرجوع في طريق آخر
~~قصير وكذا في كل عبادة.
# ويكره عدو إليها كسائر العبادات إلا لضيق وقت فيجب إذا لم يدركها إلا به.
# وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه.
# PageV01P204
# 0000000000000000000000000000000000
# قال شيخنا: ويكره ما صبغ بعده ولو
~~بغير الحمرة انتهى.
# ويحرم التزين بالحرير ولو قزا وهو نوع منه كمد اللون وما أكثره وزنا من
~~الحرير لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران ولو شك في الأكثر فالأصل
~~الحل على الأوجه.
# فرع [في بيان صور مستثناة من حرمة استعمال الحرير] يحل الحرير لقتال إن
~~لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح.
# وصحح في الكفاية قول جمع: يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد
~~غيره إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة ولحاجة كجرب إن آذاه غيره أو كان فيه
~~نفع لا يوجد في غيره وقمل لم يندفع ms098 بغيره ولامرأة ولو بافتراش لا له بلا
~~حائل ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة وزر الجيب وكيس المصحف والدراهم وغطاء
~~العمامة وعلم الرمح لا الشرابة التي برأس السبحة ويجب لرجل لبسه حيث لم يجد
~~ساتر العورة غيره حتى في الخلوة.
# ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر ولبس الثوب المتنجس في
~~غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة كافتراش جلد سبع كأسد.
# وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر ومتنجس لدابة.
# PageV01P205
# وتعمم,
# ويحل مع الكراهة استعمال العاج في
~~الرأس واللحية حيث لا رطوبة وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل
~~دخانه خلافا لجمع وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ
# مال ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به.
# وتعمم لخبر: "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة"
~~[وجمع الزوائد رقم: 3075] ويسن لسائر الصلوات وورد في حديث ضعيف ما يدل على
~~أفضلية كبرها وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه فإن
~~زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه.
# قال الحفاظ1: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها.
# قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما.
# زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى.
# لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بأن أصلها سنة.
~~PageV01P206
# وتطيب,
# قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين
~~أفضل منه على الأيمن.
# ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر.
# وأقل ما ورد في طولها أربعة أصابع وأكثره ذراع.
# قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا.
# قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما وتعليق جرس
~~فيها ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه.
# وتطيب لغير صائم على الأوجه ms099 لما في الخبر الصحيح [مسند أحمد رقم: 21222]
~~: أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما
~~بين الجمعتين.
# والتطيب بالمسك أفضل ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه بل
~~حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا. وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا
~~إحداهما فيكره وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة
~~وذلك للاتباع وبقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح كريه ووسخ.
# والمعتمد في كيفية تقليم اليدين: أن يبتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ثم
~~إبهامها ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي والرجلين: أن يبتدئ بخنصر
~~اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي.
# PageV01P207
# وإنصات لخطبة
# وينبغي البدار بغسل محل القلم.
# ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة.
# وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف قال: بل يقصه لحديث فيه.
# قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله.
# وسن إنصات أي سكوت مع إصغاء لخطبة ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة نعم
~~الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا.
# ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للائمة الثلاثة: حالة الخطبة لا قبلها ولو
~~بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للمملوك
~~ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه ويكره للداخل السلام وإن
~~لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم فإن سلم لزمهم الرد.
# ويسن تشميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام
~~عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم.
# قال شيخنا: ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت وكذا التأمين
~~لدعاء الخطيب انتهى.
# وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على
# PageV01P208
# وقراءة كهف وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~يومها وليلتها
# المنبر: وإن لم يسمع الخطبة صلاة
~~فرض ولو فائتة تذكرها الآن ms100 وإن لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء
~~للسلطان والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى.
# ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر.
# وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها إلا فلا تكره بل تسن لكن
~~يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وكره احتباء حالة
~~الخطبة للنهي عنه وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان بل وإن كتب فيها
~~نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم.
# وسن قراءة سورة كهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها وقراءتها نهارا آكد
~~وأولاها1 بعد الصبح مسارعة للخير وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما
~~ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به
~~النووي في كتبه.
# وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد وحمل
~~كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير
~~المسجد.
# وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها للأخبار الصحيحة
~~الآمرة PageV01P209
# ودعاء.
# بذلك فالإكثار منها أفضل من إكثار
~~ذكر لم يرد بخصوصه قاله شيخنا.
# ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى
~~آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة وصح أنها آخر ساعة بعد العصر وفي ليلتها لما جاء
~~عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها.
# وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل
~~الصلاة بقراءة أو ذكر أفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل
~~الخطبة وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك.
# وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه وفي رواية: قبل أن يتكلم
~~الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا لما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم
~~من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله [راجع ms101 الأذكار
~~رقم: 894] .
# مهمة يسن أن يقرأها وآية الكرسي [2 سورة البقرة الآية: 255] و {شهد الله}
~~[3 سورة آل عمران ألآية: 18] بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر
~~البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى {إليه المصير} [40 سورة
~~غافر الآية: 3] و {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} [23 سورة المؤمنون الآية:
~~115] إلى آخرها صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظب كل يوم على قراءة {آلم}
~~السجدة و {يس}
# PageV01P210
# وحرم تخط لا لمن وجد فرجة قدامه ونحو مبايعة بعد أذان
~~خطبة,
# والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة
~~والتكاثر وعلى الإخلاص مائتي مرة والفجر في عشر ذي الحجة ويس والرعد عند
~~المحتضر ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة.
# وحرم تخط رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ
~~أبو حامد عن نص الشافعي واختارها في الروضة وعليها كثيرون لكن قضية كلام
~~الشيخين: الكراهة وصرح بها في المجموع.
# لا لمن وجد فرجة قدامه فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين ولا لإمام لم
~~يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخطي ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على
~~الأوجه ولا لمعظم ألف موضعا.
# ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس
~~مكانه ويكره إيثار غيره بمحله
# إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام وكذا الإيثار بسائر القرب وله
~~تنحية سجادة غيره بنحو رجله والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده
~~لدخولها في ضمانه.
# وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان
~~خطبة فإن عقد صح العقد ويكره قبل الأذان بعد الزوال.
# PageV01P211
# وسفر بعد فجرها.
# وحرم على من تلزمه الجمعة وإن لم
~~تنعقد به سفر تفوت به الجمعة كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده ولو
~~كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا.
# بعد فجرها أي فجر يوم الجمعة إلا خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن
~~الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر ms102 معصية ولو بعد الزوال.
# ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف: من سافر ليلتها دعا عليه
~~ملكاه. [قال العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الأحياء أخرجه الدارقطني في
~~الأفراد والخطيب في الرواة عن مالك] أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه
~~الجمعة مطلقا.
# قال شيخنا: وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب
~~ابتداء سفره من وقت فوتها.
# تتمة [في بيان كيفية صلاة المسافر] يجوز لمسافر سفرا طويلا1 قصر رباعية
~~مؤداة وفائتة سفر قصر فيه وجمع
# العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على
~~خراب ومزارع.
# ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فبنيان وإن تخلله خراب أو
~~نهر أو ميدان.
# ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن PageV01P212
# 000000000000000000000000000000000
# حوطت واتصلت بالبلد والقريتان إن
~~اتصلتا عرفا كقرية وإن اختلفتا اسما فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية
~~المسافر لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال مع النزول
~~المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ولا لآبق ومسافر عليه دين حال قادر عليه
~~من غير إذن دائنة ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح.
# وينتهي السفر بعوده إلى وطنه.
# وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر ونوى إقامته به مطلقا أو أربعة أيام
~~صحاح أو علم أن إربه لا ينقضي فيها ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت: قصر
~~ثمانية عشر يوما.
# وشرط لقصر نية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا وتحرز
~~عن منافيها دواما ودوام سفره في جميع صلاته ولجمع تقديم نية جمع في الأولى
~~ولو مع التحلل منها وترتيب وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر
~~ركعتين ولتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر إلى آخر
~~الثانية.
# فرع [في جواز الجمع بالمرض] يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على
~~المختار ويراعي الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية
~~قدمها بشروط ms103 جمع التقديم أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى
~~وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة
~~المشي في المطر,
# PageV01P213
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# بحيث تبتل ثيابه وقال آخرون: لا بد
~~من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض.
# وهو الأوجه.
# خاتمة قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير
~~تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لان إقدامه على فعلها عبث.
# PageV01P214
#
### | فصل في الصلاة على الميت
# صلاة الميت فرض كفاية كغسله ولو غريقا بتعميم بدنه بالماء مرة,
# فصل في الصلاة على الميت.
# وشرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الأمة.
# صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد.
# فرض كفاية للإجماع والأخبار.
# كغسله ولو غريقا لانا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن
~~شاهدنا الملائكة تغسله
# ويكفي غسل كافر.
# ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح
~~صبيا كان الأقلف أو بالغا.
# قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها فعلى
# PageV01P214
# وتكفينه بساتر عورة,
# المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة
~~بأنها لا تتقلص إلا بجرح يمم عما تحتها كما قاله شيخنا وأقره غيره.
# وأكمله: تثليثه وأن يكون في خلوة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة
~~كوسخ وبرد فالمسخن حينئذ أولى والمالح أولى من العذب ويبادر بغسله إذا تيقن
~~موته ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه فذكرهم
~~العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك ولو خرج منه بعد الغسل
~~نجس لم ينقض الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده ومن تعذر
~~غسله لفقد ماء أو لغيره: كاحتراق ولو غسل تهرى يمم وجوبا.
# فرع [في بيان من يغسل الميت] الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل
~~المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره ms104 بلا مس بل بلف
~~خرقة على يد فإن خالف صح الغسل فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية
~~في الرجل يمم الميت.
# نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل ومسه وأولى الرجال
~~به أولاهم بالصلاة كما يأتي.
# وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق
# PageV01P215
# 0000000000000000000000000000000000
# والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما
~~يستر غير الوجه والكفين وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة.
# والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن
~~الأكثرين لأنه حق لله تعالى.
# وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن ولو رجلا وللغريم منع الزائد على ساتر كل
~~البدن لا الزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة
~~للغرماء.
# وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة
~~وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان.
# ويكفن الميت بما له لبسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع
~~الكراهة.
# ومحل تجهيزه: التركة إلا زوجة وخادمها: فعلى زوج غني عليه نفقتهما فإن لم
~~يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلى بيت المال فعلى مياسير
~~المسلمين.
# ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره وكذا الطين والحشيش فإن لم يوجد ثوب
~~وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا.
# ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته
~~بالريق لأنه لا يثبت.
# PageV01P216
# ودفنه في حفرة تمنع رائحة وسبعا,
# وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر
~~الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير.
# وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن
~~القياس الأول.
# ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة أي ظهورها.
# وسبعا أي نبشه لها فيأكل الميت.
# وخرج بحفرة: وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر
~~نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز1 إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب وإلا
~~فلا. ms105
# وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه
~~فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه.
# وأكمله قبر واسع عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد.
# ويجب اضطجاعه للقبلة.
# ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في
~~الاستكانة والذل.
# ورفع رأسه بنحو لبنة.
# وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب. PageV01P217
# 0000000000000000000000000000000000
# ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع
~~التراب عليه.
# ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ومع
~~أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة ويحرم أيضا: إدخال ميت على آخر وإن
~~اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض.
# ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا.
# ويجوز الدفن معه ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري والنهار أفضل
~~للدفن منه.
# ويرفع القبر قدر شبر ندبا وتسطيحه أولى من تسنيمه.
# ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات بيديه قائلا مع الأولى:
~~{منها خلقناكم} [20 سورة طه الآية: 55] ومع الثانية: {وفيها نعيدكم} [20
~~سورة طه الآية: 55] ومع الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} [20 سورة طه
~~الآية: 55] .
# مهمة يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع ولأنه يخفف عنه ببركة
~~تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذ شيء منهما
~~ما لم ييبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله
~~عليه وسلم [البخاري رقم: 216, مسلم رقم: 292] , وفي الثانية من تفويت حق
~~الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله
# PageV01P218
# وكره بناء له أو عليه ووطء عليه إلا لضرورة.
# شيخانا ابن حجر وزياد.
# وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر
~~سبع أو هدم سيل.
# ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما
~~مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد ms106 الدفن فيها عرف أصلها
~~ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه
~~تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه.
# تنبيه: وإذا هدم ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا أو يخلى بينهما
~~وإلا فمال ضائع وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا.
# وقال شيخنا الزمزمي: إذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع
~~بقائها إذا جرت العادة بالإعراض عنها كما في السنابل.
# وكره وطئ عليه أي على قبر مسلم ولو مهدرا قبل بلاء.
# إلا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب
~~وجزم شرح مسلم [الحديث رقم: 971] كآخرين بحرمة القعود عليه والوطء لخبر فيه
~~يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه
# PageV01P219
# ونبش لغسل ولا تدفن امرأة في بطنها جنين حتى يتحقق
~~موته وووري سقط فإن اختلج صلي عليه.
# لقضاء الحاجة كما بينته رواية
~~أخرى.
# ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن حرم
~~ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة إن طلب المالك ووجد ما
~~يكفن أو يدفن فيه وإلا لم يجز النبش أو سقط فيه متمول وإن لم يطلبه مالكه.
# لا للتكفين إن دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه.
# ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته أي الجنين ويجب شق
~~جوفها والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثر فإن لم
~~يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر.
# وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش.
# ووري أي ستر بخرقة سقط ودفن وجوبا كطفل كافر نطق بالشهادتين.
# ولا يجب غسلهما بل يجوز.
# وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيدفنان ندبا من غير ستر ولو انفصل بعد أربعة
~~أشهر غسل وكفن ودفن وجوبا.
# فإن اختلج أو استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا.
# PageV01P220
# وأركانها: 1- نية 2- وقيام 3- وأربع تكبيرات 4-
~~وفاتحة,
# ms107 وأركانها أي الصلاة على الميت
~~سبعة:
### | 1-
# أحدهما: نية كغيرها ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو
~~اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية.
# ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى مميز فيكفي أصلي الفرض
~~على هذا الميت.
# قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه.
### | 2-
# وثانيها: قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع.
### | 3-
# وثالثها: أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع فإن خمس لم تبطل صلاته.
# ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل
~~تكبيرتين.
### | 4-
# ورابعها: فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى
~~خلافا للحاوي كالمحرر وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن
~~ذكر.
# ويسن إسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة إلا على غائب
~~أو قبر.
# PageV01P221
# 5- وصلاة على النبي بعد ثانية, 6- ودعاء لميت بعد
~~ثالثة,
# 5- وخامسها: صلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية أي عقبها فلا تجزئ في غيرها.
# ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها.
### | 6-
# وسادسها: دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا بنحو: اللهم اغفر له وارحمه بعد
~~ثالثة فلا يجزئ بعد غيرها قطعا.
# ويسن أن يكثر من الدعاء له ومأثورة أفضل وأولاه ما رواه مسلم [رقم: 963]
~~عنه صلى الله عليه وسلم وهو: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم
~~نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى
~~الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا
~~خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار.
# ويزيد عليه ندبا: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره.
# ويقول في الطفل مع هذا: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة
~~واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما
~~بعده ولا تحرمهما أجره.
# قال شيخنا: وليس قوله: اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له
~~لأنه دعاء ms108 باللازم وهو لا يكفي لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم الشامل
~~كل فرد فأولى هذا.
# PageV01P222
# 7- وسلام بعد رابعة.
# وشرط لها: تقدم طهره,
# ويؤنث الضمائر في الأنثى ويجوز
~~تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا: اللهم اجعله فرطا لامه.
# والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى:
~~{ألحقنا بهم ذريتهم} [52 سورة الطور الآية: 21] ولخبر الطبراني [مجمع
~~الزوائد رقم: 18755] وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور
~~العين انتهى.
### | 7-
# وسابعها: سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن:
~~اللهم لا تحرمنا أجره
# أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي
~~واغفر لنا وله.
# ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ولو
~~كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت
~~القراءة عنه وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار ويقدم
~~في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة: أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ
~~لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم
~~زوج.
# وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات.
# تقدم طهره أي الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر
# PageV01P223
# وأن لا يتقدم عليه وتصح على غائب عن بلد
# وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه
~~على المعتمد.
# وأن لا يتقدم المصلى عليه أي الميت إن كان حاضرا ولو في قبر.
# أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي.
# ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر للخبر الصحيح [الترمذي رقم: 1028, أبو داود
~~رقم: 3166, ابن ماجه رقم: 1490] : "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" أي
~~غفر له.
# ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي واختار بعض المحققين أنه إذا
~~لم يخش تغيره ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا للحديث وفي
~~مسلم ms109 [رقم: 947] : "ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم
~~يشفعون له إلا شفعوا فيه".
# ولو صلي عليه فحضر من لم يصل ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب
~~ثوابه والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا
~~إعادتها مع جماعة فإن أعادها وقعت نفلا.
# وقال بعضهم: الإعادة خلاف الأولى.
# وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث
~~لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله.
# PageV01P224
# لا فيها ومدفون غير نبي من أهل فرضها وقت موته وسقط
~~الفرض بذكر وتحرم صلاة على شهيد
# لا على غائب عن مجلسه فيها وإن
~~كبرت نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض: جازت حينئذ على الأوجه.
# وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه غير نبي فلا تصح على قبر نبي لخبر
~~الشيخين [البخاري رقم: 436, مسلم رقم: 531] .
# من أهل فرضها وقت موته فلا تصح من كافر وحائض يومئذ كمن بلغ أو أفاق بعد
~~الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين.
# وسقط الفرض فيها بذكر ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ
~~الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها لا بأنثى مع وجوده.
# وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوي الصلاة عليهم إجمالا.
# وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر.
# وتحرم صلاة على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة.
# قال تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [9 سورة التوبة الآية: 84]
~~ومنهم أطفال الكفار سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا فتحرم الصلاة عليهم.
# وعلى شهيد وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو فاعل لان
~~روحه تشهد الجنة قبل غيره.
# PageV01P225
# كغسله وهو من مات في قتال كفار لا أسير قتل صبرا,
# ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل
~~لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى ms110 من قاتل لنحو حمية
~~فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه
~~كاستسقاء أو إسهال.
# فهم الشهداء في الآخرة فقط.
# كغسله أي الشهيد ولو جنبا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد.
# ويحرم إزالة دم شهيد.
# وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد قبل انقضائه وإن قتل مدبرا.
# بسببه أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به
~~أو تردى ببئر حال قتال1 أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم.
# لا أسير قتل صبرا فإنه ليس بشهيد على الأصح لان قتله ليس بمقاتلة ولا من
~~مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به.
# أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما والحياة المستقرة ما
~~تجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني. PageV01P226
# وكفن شهيد في ثيابه لا حرير ويندب
# ولا من وقع بين كفار فهرب منهم
~~فقتلوه لان ذلك ليس بقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى.
# ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا نعم إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما
~~نقله السيد السمهودي عن الخادم.
# وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها والملطخة بالدم أولى للاتباع ولو
~~لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا.
# لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا.
# ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة: أي لا إله إلا الله
~~فقط لخبر مسلم [رقم: 916] "لقنوا موتاكم" أي من حضره الموت لا إله إلا الله
~~مع الخبر الصحيح [أبو داود رقم: 3116, مستدرك الحاكم 1/351] : من كان آخر
~~كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا
~~يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال.
# وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضا لان القصد موته على الإسلام ولا يسمى
~~مسلما إلا بهما مردود ms111 بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله
~~ليحصل له ذلك الثواب وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله
~~خيره فاختاره.
# وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه أيضا على
# PageV01P227
# تلقين بالغ ولو شهيدا بعد دفن وزيارة قبور لرجل
# ما سيأتي فيه إذ لا يصير مسلما إلا
~~بهما.
# وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له.
# وتلقين بالغ ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي بعد تمام دفن
~~فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله: اذكر العهد الذي
~~خرجت عليه من
# الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله
~~وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن
~~الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى
~~الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي
~~الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
# قال شيخنا: ويسن تكراره ثلاثا والأولى للحاضرين الوقوف وللملقن القعود
~~ونداؤه بالأم فيه أي إن عرفت وإلا فبحواء لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة
~~بآبائهم لان كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة
~~في الأنثى ويؤنث الضمائر انتهى.
# ويندب زيارة قبور لرجل لا لأنثى فتكره لها نعم يسن لها زيارة قبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم.
# قال بعضهم: وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء.
# PageV01P228
# وسلام.
# ويسن كما نص عليه أن يقرأ من
~~القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة.
# وسلام لزائر على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا فيقول: السلام عليكم دار قوم
~~مؤمنين عند أول
# المقبرة ويقول عند قبر أبيه مثلا: السلام عليك يا والدي فإن أراد
~~الاقتصار على أحدهما أتى ms112 بالثانية لأنه أخص بمقصوده وذلك لخبر مسلم [مسلم
~~رقم: 150] أنه صلى الله عليه وسلم قال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا
~~إن شاء الله بكم لاحقون".
# والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام.
# فائدة: ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته
~~[راجع الترمذي رقم: 1074, مسند أحمد رقم: 6608, 7010] .
# وورد أيضا: من قرأ {قل هو الله أحد} في مرض موته مائة مرة لم يفتن في
~~قبره وأمن من ضغطة القبر
# وجاوز الصراط على أكف الملائكة [مجمع الزوائد رقم: 11538] .
# وورد أيضا: "من قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين
~~مرة في مرضه فمات فيه أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له" [كنز العمال
~~رقم: 1947] .
# غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته.
# PageV01P229
#
### | باب الزكاة
### | مدخل
# ...
# باب الزكاة
# تجب على مسلم حر في ذهب
# باب الزكاة
# هي لغة: التطهير والنماء وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه
~~الآتي.
# وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر.
# ووجبت في ثمانية أصناف من المال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب
~~لثمانية أصناف من الناس.
# ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل
~~قهرا.
# تجب على كل مسلم ولو غير مكلف فعلى الولي إخراجها من ماله.
# وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام.
# حر معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم
~~سيده لأنه غير مالك.
# في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب.
# PageV01P230
# بلغ عشرين مثقالا وفضة بلغت مأتي درهم ربع عشر كمال
~~تجارة,
# بلغ قدر خالصه عشرين مثقالا1 بوزن
~~مكة تحديدا فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك.
# والمثقال: اثنان2 وسبعون حبة شعير متوسطة.
# قال الشيخ زكريا: ووزن نصاب الذهب بالأشرفي: خمسة وعشرون وسبعان وتسع.
# وقال تلميذه شيخنا والمراد بالأشرفي: القايتبائي.
# وفي ms113 فضة بلغت مائتي درهم3 بوزن مكة: وهو خمسون حبة وخمسا حبة فالعشرة
~~دراهم: سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين
~~وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة: ربع عشر للزكاة ولا يكمل أحد النقدين
~~بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسر بل هو
~~أفضل لا عكسهما.
# وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصة نصابا.
# ك ما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر PageV01P231
# وشرط تمام نصاب كل الحول وينقطع بتخلل زوال ملك وكره
~~لحيلة.
# الحول وإن ملكه بدون نصاب.
# ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا
~~نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي
~~الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع
~~الحول بمجرد نية القنية لا عكسه.
# ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه.
# وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة.
# تمام نصاب لهما كل الحول بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول.
# أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة الوجوب.
# وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها نعم لو ملك نصابا
~~ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج
~~الزكاة آخر الحول لان الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض.
# وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به
~~دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة.
# PageV01P232
# ولا زكاة في حلي مباح ولو لإجارة إلا بنية كنز.
# وفي الوجيز: يحرم.
# وزاد في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار.
# وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله.
# قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها ms114 وللفرار فلا كراهة.
# تنبيه: لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من
~~النقد غيره من جنسه أو غيره.
# وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها
~~فحينئذ يستأنف حولها.
# ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره أو اتخذه
~~لإجارة أو إعارة لامرأة إلا إذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيه.
# فرع يجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع
~~ولبسه في اليمين أفضل.
# وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن
# PageV01P233
# 000000000000000000000000000000000
# مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا
~~[صحيح ابن حبان رقم: 5488, 12/299, الترمذي رقم: 1785, أبو داود رقم: 4223,
~~النسائي رقم: 5195] وسنده حسن لكن ضعفه النووي فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال
~~بل بما لا يعد إسرافا عرفا.
# قال شيخنا: وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس ولا يجوز تعدده خلافا لجمع
~~حيث لم يعد إسرافا.
# وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب
~~دون
# سكين المهنة والمقلمة: بفضة بلا سرف لان ذلك إرهابا للكفار لا بذهب
~~لزيادة الإسراف والخيلاء.
# والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي [رقم: 1690] .
# وتحليته مصحفا قال شيخنا: أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة وللمرأة
~~تحليته بذهب إكراما
# فيهما وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة والتمويه
~~حرام قطعا مطلقا.
# ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا وإن اتصل
~~بالبدن خلافا لجمع.
# ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا في نحو السوار والخلخال
~~والنعل والطوق.
# وعلى الأصح في المنسوج بهما.
# PageV01P234
# وفي قوت كبر وأرز وتمر وعنب بلغ خمسة أو سق منقى عشر
~~إن سقي بل مؤنة وإلا فنصفه.
# ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه
~~وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها.
# أما مع السرف: ms115 فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال
~~فتجب الزكاة فيه.
# وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير وأرز وذرة وحمص ودخن
~~وباقلاء ودقسة.
# وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منهما خمسة أو سق وهي بالكيل: ثلاثمائة
~~صاع والصاع1 أربعة أمداد.
# والمد: رطل وثلث.
# منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا.
# واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه.
# فتجب فيه إن بلغ عشرة أو سق عشر للزكاة إن سقي بلا مؤنة كمطر وإلا أي وإن
~~سقي بمؤنة كنضح فنصفه أي نصف العشر.
# وسبب التفرقة: ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول سواء أزرع PageV01P235
# 000000000000000000000000000000000
# ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما في
~~المجموع حاكيا فيه الاتفاق وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا
~~لأصله: يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه فلا زكاة فيما انزرع بنفسه
~~أو زرعه غيره بغير أذنه.
# ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب بخلاف أنواع الجنس فتضم.
# وزرعا العام يضمان إن وقع حصادهما في عام.
# فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على
~~جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك وتجب في موقوف على
~~معين واحد أو جماعة معينة كأولاد زيد ذكره في المجموع.
# وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته
~~كالمعين قال شيخنا: والأوجه خلافه لان المقصود بذلك: الجهة: دون شخص معين.
# تنبيه قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع: إن غلة الأرض
~~المملوكة أو الموقوفة على معين إن
# PageV01P236
# وفي كل خمس إبل شاة إلى خمس وعشرين فبنت مخاض وفي ست
~~وثلاثين بنت لبون.
# كان البذر من مال مالكها أو
~~الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال
~~العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لان
~~الحاصل له ms116 أجرة أرضه وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا
~~شيء على العامل لأنه أجرة عمله.
# انتهى.
# وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع.
# ومؤنة الحصاد والدياس على المالك.
# وتجب على من مر للزكاة في كل خمس إبل شاة جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز
~~لها سنتان ويجزئ الذكر وإن كانت إبله إناثا لا المريض1 إن كانت إبله صحاحا.
# إلى خمس وعشرين منها ففي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاث وعشرين إلى الخمس
~~والعشرين أربع فإذا كملت الخمس والعشرون فبنت مخاض لها سنة هي واجبها إلى
~~ست وثلاثين سميت بذلك لان أمها آن لها أن تصير من المخاض أي الحوامل.
# وفي ست وثلاثين إلى ست وأربعين بنت لبون لها سنتان سميت PageV01P237
# وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعه وست وسبعين بنتا
~~لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنتا لبون ثم في كل
~~أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة.
# وفي ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع وأربعين مسنة وستين تبيعان ثم في كل
~~ثلاثين تبيع وأربعين مسنة.
# وفي أربعين غنما شاة,
# بذلك لان لها أمها آن لها أن تضع
~~ثانيا وتصير ذات لبن.
# وفي ست وأربعين إلى إحدى وستين: حقة لها ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها
~~استحقت أن تركب ويحمل عليها أو أن يطرقها الفحل.
# وفي إحدى وستين: جذعه لها أربع سنين سميت بذلك لأنها يجزع مقدم أسنانها
~~أي يسقط.
# وفي ست وسبعين: بنتا لبون وفي إحدى وتسعين: حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين
~~ثلاث بنات لبون.
# ثم الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
# ويجب في ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه.
# وفي أربعين إلى ستين: مسنة لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وفي ستين:
~~تبيعان ثم في كل ثلاثين: تبيع وفي كل أربعين: مسنة.
# ويجب في أربعين غنما إلى مائة وإحدى وعشرين شاة.
# PageV01P238
# ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربع
~~مائة ms117 أربع ثم في كل مائة شاة.
# وتجب الفطرة
# وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين
~~وواحدة شاتان.
# وفي مائتين وواحدة إل ثلاثمائة1 ثلاث من الشياه.
# وفي أربعمائة: أربع منها.
# ثم في كل مائة: شاة جذعه ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان.
# وما بين النصابين يسمى وقصا.
# ولا يؤخذ خيار كحامل ومسمنة للأكل وربى وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي
~~لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك.
# وتجب الفطرة أي زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت كرمضان في ثاني
~~سني
# الهجرة.
# وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة.
# قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما
~~يجبر السجود نقص الصلاة.
# ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. PageV01P239
# على حر بغروب ليلة فطر عمن تلزمه نفقته ولو رجعية,
# على حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه
~~بل تلزم سيده عنه ولا عن زوجته بل إن كانت أمة فعلى سيدها وإلا فعليها1 كما
~~يأتي ولا على مكاتب لضعف ملكه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه
~~ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه.
# بغروب شمس ليلة فطر من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال فلا
~~تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملك قن وغنى وإسلام ولا تسقط بما
~~يحدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك.
# ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر فيلزم الحر المذكور أن
~~يؤديها قبل غروب شمسه.
# عمن أي عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب ولو
~~رجعية أو حاملا بائنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما.
# ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها إن كانت غنية ولا
~~عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لانتفاء يساره ولا عليها
~~لكمال تسليمها نفسها له ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله ms118 فإن أخرج الأب
~~عنه من ماله جاز ورجع إن PageV01P240
# إن فضل عن قوت ممون يوم عيد وليلته وعن دين ما يخرجه
~~فيها,
# نوى الرجوع.
# وفطرة ولد الزنا على أمه.
# ولا عن ولد كبير قادر على كسب.
# ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولاعن مرتد إلا أن عاد للإسلام.
# وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها
~~لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بأذنه على المعتمد.
# وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة1 الغنية المزوجة لعبد لا
~~عليه ولو غنيا.
# قال في البحر: ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها
~~لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج.
# وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر إن فضل عن قوت ممون له تلزمه مؤنته من
~~نفسه وغيره يوم عيد وليلته وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه.
# وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير.
# ما يخرجه فيها أي الفطرة. PageV01P241
# وهي صاع من غالب قوت بلده وحرم تأخيرها عن يومه.
# وهي أي زكاة الفطر صاع1 وهو أربعة
~~أمداد والمد رطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين عن كل واحد من غالب
~~قوت بلده أي بلد المؤدى عنه.
# فلا تجزئ من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم
~~وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه فإن لم يعرف كأبق ففيه آراء: منها: إخراجها
~~حالا ومنها: أنها لا تجب إلا إذا عاد وفي قول: لا شيء.
# فرع لا تجزئ قيمة ولا معيب ولا مسوس ومبلول أي إلا إن جف وعاد لصلاحية
~~الادخار والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا أن فقدوا غيره فيجوز.
# وحرم تأخيرها عن يومه أي العبد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق.
# ويجب القضاء فورا لعصيانه.
# ويجوز تعجيلها من أول رمضان.
# ويسن أن لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك نعم يسن تأخيرها لانتظار نحو
~~قريب أو جار ما لم ms119 تغرب الشمس. PageV01P242
#
### | فصل في أداء الزكاة
# يجب أداءها فورا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة,
# فصل في أداء الزكاة
# يجب أداءها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع
~~الدين وجوب الزكاة في الأظهر.
# فورا ولو في مال صبي ومجنون حاجة المستحقين إليها.
# بتمكن من الأداء فإن أخر أثم وضمن إن تلف بعده نعم إن أخر لانتظار قريب
~~أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع
~~متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن.
# ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم
~~يحضر لم يلزمه الأداء من محل
# آخر وإن جوزنا نقل الزكاة.
# وحضور مستحقيها أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت
~~ضمنها ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام.
# وحلول دين من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه بأن كان على ملئ
~~حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو قدر
# PageV01P243
# ولو أصدقها نصاب نقد زكته.
# هو على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في
~~الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه.
# أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب
~~فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه.
# وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه.
# ولو أصدقها نصاب نقد وإن كان في الذمة أو سائمة معينة زكته وجوبا إذا تم
~~حول من الإصداق وإن لم تقبضه ولا وطئها لكن يشترط إن كان النقد في الذمة
~~إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا.
# تنبيه: الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة وفي قول قديم اختاره
~~الريمي: لأنها تتعلق بالذمة لا بالعين.
# فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لأنه لو امتنع من
~~إخراجها أخذها الإمام منه قهرا ms120 كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض
~~الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن
~~يدعي ملك جميعه بل إنه يستحق قبضه ولو قال: بعد حول إن أبرأتني من صداقك
~~فأنت طالق فأبرأته منه لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر
~~الزكاة فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه.
# ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه
# PageV01P244
# وشرط له: 1- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة
# بعد الحول صح لا في قدر الزكاة
~~كسائر الأموال المشتركة على الأظهر نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا
~~الهبة في قدرها فيه.
# فرع: تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه
~~الآدمي وحقوق الله
# كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو
~~اجتمعت فيها حقوق الله
# فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب
~~والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها.
# وشرط له أي أداء الزكاة شرطان.
### | 1-
# أحدهما: نية بقلب لا نطق كهذا زكاة مالي ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا
~~فرضا.
# أو صدقة مفروضة أو هذا زكاة مالي المفروضة.
# ولا يكفي: هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر.
# ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية.
# ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير ومن
~~ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره بخلاف ما لو قال:
~~هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض.
# PageV01P245
# لا مقارنتها للدفع بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو
~~بعد أحدهما وقبل التفرقة,
# وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة فبان
~~تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة.
# ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى: إن كان علي شيء من
~~الزكاة ms121 فهذا عنه وإلا فتطوع فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له
~~تطوعا كما أفتى به شيخنا.
# ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية.
# لا مقارنتها أي النية للدفع فلا يشترط ذلك بل تكفي النية قبل الأداء إن
~~وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطاء وكيل أو إمام والأفضل لهما أن
~~ينويا أيضا عند التفرقة.
# أو وجدت بعد أحدهما أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل.
# وقبل التفرقة لعسر اقترانها بأداء كل مستحق.
# ولو قال لغيره: تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة.
# ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد
~~قبضه ثم يأذن له في أخذها وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم
~~التوكيل في نيتها.
# قال شيخنا: وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها
~~للوكيل.
# PageV01P246
# وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل
~~كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول
# وقال المتولي وغيره: يتعين نية
~~الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله
~~عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية.
# وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح.
# قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض.
# وجاز لكل من الشريكين إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن الشريك الآخر
~~كما قاله الجرجاني وأقره غيره لأذن الشرع فيه.
# وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه.
# وجاز توكيل كافر وصبي في إعطائها المعين أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقا
~~ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية.
# وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا.
# وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون فإن صرف الولي الزكاة بلا نية
~~ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم
~~تجزئه نيته نعم تجزئ نية ms122 الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع وإن لم ينو صاحب
~~المال.
# وجاز للمالك دون الولي تعجيلها أي الزكاة قبل تمام حول
# PageV01P247
# لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد
~~تمكن.
### | 2-
# وإعطاؤها لمستحقيها.
# لا قبل تمام نصاب في غير التجارة.
# ولا تعجيلها لعامين في الأصح.
# وله تعجيل الفطرة من أول رمضان.
# أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا وينوي عند التعجيل
~~كهذه زكاتي المعجلة.
# وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن.
# وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل
~~التمكن كما مر بيانه.
### | 2-
# وثانيهما: إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة يعني من وجد من الأصناف الثمانية
~~المذكورة في آية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [9 سورة
~~التوبة الآية: 60] والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من
~~كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام
~~السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو
~~الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به.
# وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة
# PageV01P248
# 000000000000000000000000000000000
# لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا.
# والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كمن يحتاج
~~لعشرة وعنده ثمانية ولا
# يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته
~~ويدفعها إليه فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو
~~حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب.
# وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين لا مدعي تلف
~~مال عرف بلا بينة.
# والعامل كساع: وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة وقاسم وحاشر لا قاض.
# والمؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. ms123
# والرقاب: المكاتبون كتابة صحيحة فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه دينه إن عجز
~~عن الوفاء وإن كان
# كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه.
# والغارم: من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن
~~كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين ثم إن لم يكن معه شيء
~~أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما
~~يكفيه أي العمر
# PageV01P249
# 000000000000000000000000000000000
# الغالب كما استظهره شيخنا وأعطي ما
~~يقضي به باقي دينه أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا أما
~~إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله فإنه لا يعظاه.
# ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا.
# أو للضمان فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه أو الأصيل
~~موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن أو عكسه أعطي الأصيل لا الضامن.
# وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه.
# ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد.
# ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد أو رب دين أو اشتهار حال
~~بين الناس.
# فرع: من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء
~~الدين بها.
# فإن نويا ذلك بلا شرط جاز وصح وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه
~~الوفاء بالوعد.
# ولو قال لغريمه: جعلت ما عليك زكاة لم يجزئ على الأوجه إلا إن قبضه ثم
~~رده إليه.
# ولو قال: اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل
# PageV01P250
# 0000000000000000000000000000000000
# فهل يجزئ؟ وجهان وظاهر كلام شيخنا
~~ترجيح عدم الإجزاء.
# وسبيل الله: وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا.
# ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب.
# وابن السبيل: وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشئ سفر مباح منها ولو
~~لنزهة أو كان ms124 كسوبا بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب.
# والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم.
# ويعطى كفايته وكفاية من معه من ممونه أي جميعها نفقة وكسوة ذهابا وإيابا
~~إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال.
# ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين ويسترد منه ما أخذه إن
~~لم يخرج.
# ولا يعطى أحد بوصفين نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه أعطي بالفقر
~~لأنه الآن محتاج.
# تنبيه: [من حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبع ذلك] ولو فرق
~~المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم
~~تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف وإن لم
~~يكونوا بالبلد وقت
# PageV01P251
# 000000000000000000000000000000000
# الوجوب ومن المتوطنين أولى ولو
~~أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرما له من ماله ولو
~~فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه وإلا فعلى باقي الأصناف.
# ويلزم التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد
~~الصنف بل تندب.
# واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من
~~المستحقين ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل
~~استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر
~~حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان
~~هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فإن زادوا على
~~ثلاثة لم يملكوا إلا بالقسمة.
# ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة ولا تجزئ
~~ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه.
# ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف
~~واحد وبه قال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين
~~مال التجارة.
# PageV01P252
# ولو أعطاها لكافر أو من به رق ms125 أو هاشمي أو مطلبي أو
~~غني أو مكفي بنفقة قريب لم يجزئ.
# ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة
~~لكافر أو من به رق ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو
# مطلبي أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لان شرط الآخذ: الإسلام وتمام
~~الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر: إن هذه
~~الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله.
# قال شيخنا: وكالزكاة: كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية.
# أو غني وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح.
# وقيل: من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق.
# أو مكفي بنفقة قريب من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع.
# لم يجزئ ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن
~~استحقاقهم.
# ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام: برئ المالك ولا يضمن الإمام بل
~~يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين.
# أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق
# PageV01P253
# 0000000000000000000000000000000000
# وغيره حتى بالفقر ويجوز للمكفي بها
~~الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته.
# ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها
~~عليها.
# قال شيخنا: والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز
~~عنه بالحاكم أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن.
# فائدة: أفتى النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه
~~أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه: بخلاف ما لو طرأ
~~تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه: فإنه يقبضها.
# ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ.
# تتمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهرا: فهو غنيمة وإلا فهو فئ.
# ومن الأول: ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح خلافا للغزالي
~~وإمامه: حيث ms126 قالا إنه مختص بالآخذ بلا تخميس.
# وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه.
# ومن الثاني: جزية وعشر تجارة وتركة مرتد
# PageV01P254
# 000000000000000000000000000000000
# ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل
~~المسلم بلا تخميس وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه وكذا سوار ومنطقة وخاتم
~~وطوق وبالمؤن: كأجرة حمال ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسها ولو عقارا لمن حضر
~~الوقعة وإن لم
# يقاتل فما أحد أولى به من أحد.
# لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال.
# ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب.
# وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد.
# وخمسهما يخمس: سهم للمصالح: كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة
~~والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة
~~والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام.
# ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها: الأول ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت
~~المال وأعطي أحدهم منه شيئا: جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على
~~المعتمد.
# وسهم للهاشمي والمطلبي: للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ولو أغنياء وسهم
~~للفقراء اليتامى وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير ويجب تعميم الأصناف
~~الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل.
# PageV01P255
# ويسن صدقة تطوع
# نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف
~~غير ذوي القربى لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا: خص
~~به الأحوج ولا يعم للضرورة ولو فقد بعضهم: وزع سهمه على الباقين.
# ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح.
# ولا يصح شرط الإمام: من أخذ شيئا فهو له وفي قول: يصح وعليه الأئمة
~~الثلاثة وعند أبي حنيفة ومالك: يجوز للإمام أن يفضل بعضا.
# فرع [في بيان حكم الغنيمة قبل القسمة] لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما
~~غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية: لا يجوز التصرف فيه لأنه مشترك بينهم
~~وبين أهل الخمس والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه.
# ويسن صدقة تطوع لآية: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [2 سورة القرة
~~الآية: 245] وللأحاديث الكثيرة ms127 الشهيرة وقد تجب: كأن يجد مضطرا ومعه ما
~~يطعمه فاضلا عنه.
# ويكره برديء وليس منه: التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن
~~لا يأنف من التصدق بالقليل.
# PageV01P256
# كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب
# والتصدق بالماء أفضل: حيث كثر
~~الاحتياج إليه وإلا فالطعام.
# ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى
~~وإلا فالثاني لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي.
# وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا.
# وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر
~~وإن قل.
# وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا.
# أما الزكاة: فإظهارها أفضل إجماعا.
# وإعطاؤها برمضان: أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل ويتأكد أيضا: في
~~سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة: كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة
~~والمدينة.
# وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أولى1 الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج
~~أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة إلام سواء ثم محرم
~~الرضاع ثم المصاهرة أفضل. PageV01P257
# وجار أفضل لا بما يحتاجه.
# وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل
~~منه لغيره فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد: أفضل من الجار الأجنبي.
# لا يسن التصدق بما يحتاجه بل يحرم بما يحتاج إليه: لنفقة ومؤنة من تلزمه
~~نفقته يومه وليلته أو لوفاء دينه ولو مؤجلا وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على
~~ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لان الواجب لا يجوز تركه لسنة وحيث حرمت
~~الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد
~~رحمه الله تعالى لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه.
# والمن بالصدقة حرام محبط للأجر كالأذى.
# فائدة: قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائز
~~وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام
~~وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ms128 ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
# PageV01P258
#
### | باب الصوم
### | مدخل
# ...
# باب الصوم
# يجب صوم رمضان
# باب الصوم
# وهو لغة: الإمساك وشرعا: إمساك عن مفطر بشروطه الآتية.
# وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا ومن المعلوم من
~~الدين بالضرورة.
# يجب صوم شهر رمضان إجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدل واحد ولو
~~مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ:
~~أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل.
# ولا يكفي: قوله: أشهد أن غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة
~~عدلين.
# وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله
~~ثبت عندي: يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه.
# وكالثبوت عند القاضي: الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم
~~الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة: كرؤية القناديل
~~المعلقة بالمنائر.
# ويلزم الفاسق والعبد والأنثى: العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدق نحو
~~فاسق ومراهق في أخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد
# PageV01P259
# 000000000000000000000000000000000
# مطلعه: سواء أول رمضان وآخره على
~~الأصح.
# والمعتمد: أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد
~~جازم بصدقها كما أفتى به شيخانا: ابن زياد وحجر كجمع محققين.
# وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وإن لم يروا الهلال ولم يكن
~~غيم لكمال العدة بحجة شرعية.
# ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحو: لم يجز له
~~الفطر ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم: لم يجز لهم الفطر وإذا ثبت
~~رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد ويثبت البعد باختلاف المطالع
~~على الأصح والمراد باختلافها: أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما: لم
~~ير في الآخر غالبا قاله في الأنوار.
# وقال التاج التبريزي وأقره غيره: لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة
~~وعشرين فرسخا.
# ونبه السبكي وتبعه غيره: على ms129 أنه يلزم من الرؤية في البلد الغربي من غير
~~عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل.
# وقضية كلامهم أنه متى رؤي في شرقي: لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك
~~الرؤية وإن اختلفت المطالع.
# PageV01P260
# على مكلف مطيق له وفرضه نية لكل يوم وشرط لفرضه تبييت
# وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف
~~أي بالغ عاقل مطيق له أي للصوم حسا وشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على
~~من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ويلزمه مد لكل يوم: ولا على حائض
~~ونفساء لأنهما لا تطيقان شرعا.
# وفرضه أي الصوم نية بالقلب ولا يشترط التلفظ بها بل يندب.
# ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول
~~مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض له في
~~النية.
# لكل يوم: فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه: لم يكف لغير اليوم الأول.
# قال شيخنا: لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند
~~مالك.
# كما تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة وواضح
~~أن محله: إن قلد وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده.
# وشرط لفرضه أي الصوم ولو نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام.
# تبييت أي إيقاع النية ليلا: أي فيما غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم
~~المميز.
# PageV01P261
# وتعيين,
# قال شيخنا: ولو شك هل وقعت نيته
~~قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح لان الأصل عدم وقوعها ليلا إذ الأصل في كل حادث
~~تقديره بأقرب زمن بخلاف ما لو نوى ثم شك: هل طلع الفجر أو لا؟ لان الأصل
~~عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا انتهى.
# ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر نعم لو قطعها قبله احتاج
~~لتجديدها قطعا.
# وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان أو نذر أو كفارة بأن ينوي كل ليلة أنه صائم
~~غدا عن رمضان أو ms130 النذر أو الكفارة وإن لم يعين سببها.
# فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته: لم يكف نعم من عليه قضاء رمضانين أو
~~نذر أو كفار من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس واحترز باشتراط
~~التبييت في الفرض عن النفل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال: للخبر
~~الصحيح [مسلم رقم: 1154, أبو داود رقم: 2455, الترمذي رقم: 733, النسائي
~~رقم: 2322- 2300] وبالتعيين فيه النفل أيضا فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما
~~اعتمده غير واحد.
# نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل
~~غيرها معها وإن نوى بل مقتضى القياس كما قال الأسنوي أن نيتهما مبطلة كما
~~لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر
# PageV01P262
# وأكملها نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله
~~تعالى ويفطر عامد عالم
# وسنة العصر.
# فأقل النية المجزئة: نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه
~~في المجموع تبعا للأكثرين لان صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا ومقتضى
~~كلام الروضة والمنهاج وجوبه أو بلا غد كما قال الشيخان.
# لان لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد
~~التعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول
~~التعيين حينئذ لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد: وجوبه.
# وأكملها أي النية: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان بالجر لإضافته لما بعده
~~هذه السنة لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا.
# وبحث الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله: لزمه التعرض
~~للأداء أو تعيين1 السنة.
# ويفطر عامد لأناس للصوم وإن كثر منه نحو جماع وأكل.
# عالم لا جاهل بأن ما تعاطاه مفطر لقرب إسلامه أو نشئه ببادية PageV01P263
# مختار بجماع واستمناء لا بضم بحائل واستقاءة لا بقلع
~~نخامة,
# بعيدة عمن يعرف ذلك.
# مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع وإن لم ينزل
~~واستمناء ولو بيده أو بيد حليلته أو ms131 بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل.
# لا ب قبلة وضم لامرأة بحائل: أي معه وإن تكرر بشهوة أو كان الحائل رقيقا
~~فلو ضم امرأة أو قبلها بلا ملامسة بدن بلا بحائل بينهما فأنزل: لم يفطر
~~لانتفاء المباشرة كالاحتلام والإنزال بنظر وفكر ولو لمس محرما أو شعر امرأة
~~فأنزل: لم يفطر لعدم النقض به.
# ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية.
# واستقاءة أي استدعاء قئ وإن لم يعد منه شيء لجوفه: بأن تقيأ منكسا أو عاد
~~بغير اختياره فهو مفطر لعينه. أما إذا غلبه ولم يعد منه أو من ريقه المتنجس
~~به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر أو عاد بغير اختياره: فلا يفطر به
~~للخبر الصحيح بذلك [الترمذي رقم: 720, أبو داود رقم: 2380, ابن ماجه رقم:
~~1676, مسند أحمد رقم: 10085, الدارمي رقم: 1729] .
# لا بقلع نخامة من الباطن أو الدماغ إلى الظاهر فلا يفطر به إن
# PageV01P264
# وبدخول عين جوفا,
# لقطها لتكرر الحاجة إليه أما لو
~~ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة
~~فيفطر قطعا.
# ولو دخلت ذبابة جوفه: أفطر بإخراجها مطلقا وجاز له إن ضره بقاؤها مع
~~القضاء: كما أفتى به شيخنا.
# ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا: أي جوف من مر: كباطن أذن
~~وإحليل وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة.
# ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها:
~~مفطر وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة كذا أطلقه القاضي وقيده السبكي بما
~~إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها بخلاف أولها المنطبق فإنه لا يسمى
~~جوفا.
# وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى.
# قال ولده: وقول القاضي: الاحتياط أن يتغوط بالليل: مراده أن إيقاعه فيه
~~خير منه في النهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره إلى
~~الليل لان أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه.
# ولو خرجت مقعدة مبسور: لم يفطر بعودها وكذا إن أعادها ms132 بأصبعه لاضطراره
~~إليه.
# ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الإصبع إلى الباطن لم يفطر
~~وإلا أفطر وصول الإصبع إليه.
# PageV01P265
# ولا بريق طاهر صرف من معدنه,
# وخرج بالعين: الأثر كوصول الطعم
~~بالذوق إلى حلقه.
# وخرج بمن مر أي العامد العالم المختار الناسي للصوم والجاهل المعذور
~~بتحريم إيصال شيء إلى الباطن وبكونه مفطرا والمكره فلا يفطر كل منهم بدخول
~~عين جوفه وإن كثر أكله.
# ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر فأكل جاهلا بوجوب الإمساك: أفطر.
# ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل جوفه أو وضعه فيه فسبقه أفطر.
# أو وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا فلا.
# ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم وهو أقصى
~~الأنف.
# ولا يفطر بريق طاهر صرف أي خالص ابتلعه من معدنه وهو جميع الفم ولو بعد
~~جمعه على الأصح وإن كان بنحو مصطكى أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا
~~يضر قطعا.
# وخرج بالطاهر: المتنجس بنحو دم لثته فيفطر بابتلاعه وإن صفا ولم يبق فيه
~~أثر مطلقا لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية.
# قال شيخنا: ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه.
# وقال بعضهم: متى ابتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنده بد فصومه
~~صحيح.
# PageV01P266
# 00000000000000000000000000000000
# وبالصرف المختلط بطاهر آخر فيفطر
~~من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو تنبل وإن تعسر إزالتها.
# أو بصبغ خيط فتله بفمه.
# وبمن معدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده
~~بلسانه وابتلعه أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده إلى فمه وعليه
~~رطوبة تنفصل وابتلعها: فيفطر بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته
~~أو لعصره أو لجفافه فإنه لا يضر كأثر ماء المضمضة وإن أمكن مجه لعسر التحرز
~~عنه فلا يكلف تنشيف الفم عنه.
# فرع لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا ms133 بقصده: لم يفطر إن عجز
~~عن تمييزه ومجه.
# وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا لأنه إنما
~~يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التسحر أما إذا
~~لم يعجز أو ابتلعه قصدا: فإنه مفطر جزما.
# وقول بعضهم: يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر: رده شيخنا.
# PageV01P267
# ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة بلا انغماس.
# ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن
~~نحو جنابة كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس في الماء فلو غسل أذنيه
~~في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه: لم يفطر وإن أمكنه إمالة رأسه أو
~~الغسل قبل الفجر.
# كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها:
~~بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر
~~ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس: كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى
~~الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة.
# وخرج بقولي عن نحو جنابة: الغسل المسنون1 وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه
~~ولو بلا انغماس.
# فروع يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع أذانه ويحرم للشاك
~~الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين.
# ويجوز الآكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار وكذا لو شك لأن الأصل
~~بقاء الليل لكن يكره ولو أخبره عدل بطلوع الفجر PageV01P268
# يباح فطر بمرض مضر وفي سفر قصر ولخوف هلاك ويجب قضاء
~~كرمضان,
# اعتمده وكذا فاسق ظن صدقه.
# ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه إذ لا عبرة
~~بالظن البين خطؤه فإن لم يبن شيء: صح.
# ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه: صح صومه
~~وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال أي عقب طلوعه فلا
~~يفطر وإن أنزل لان النزع ترك للجماع.
# فإن لم ينزع حالا: لم ms134 ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة.
# ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء
~~برء.
# وفي سفر قصر1 دو باب الصوم ن قصير وسفر معصية.
# وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر.
# ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما.
# وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من
~~لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا.
# ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان ونذر PageV01P269
# وإمساك فيه إن أفطر بغير عذر أو بغلط وعلى من أفسده
~~بجماع كفارة معه,
# وكفارة بمرض أو سفر أو ترك نية أو
~~بحيض أو نفاس لا بجنون وسكر لم يتعد به.
# وفي المجموع أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه.
# ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي
~~قطعا.
# ويجب إمساك عن مفطر فيه أي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء إن أفطر بغير عذر
~~من مرض أو سفر أو بغلط كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي تبييت النية أو أفطر
~~يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت.
# وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة وندب
~~إمساك لمريض شفي ومسافر قدم أثناء النهار مفطرا وحائض طهرت أثناءه.
# ويجب على من أفسده أي صوم رمضان بجماع أثم به لأجل الصوم لا باستمناء
~~وأكل: كفارة متكررة بتكرر الإفساد وإن لم يكفر عن السابق معه أي مع قضاء
~~ذلك الصوم.
# والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه فإطعام ستين
~~مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد
~~مد1 من غالب القوت. PageV01P270
# وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء وعلى
~~مؤخر قضاء بلا عذر مد لكل سنة.
# ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه
~~مؤنته.
# ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا ms135 يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه:
~~مد1 لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء وإن قدر عليه بعد لأنه غير
~~مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا.
# ويجب المد مع القضاء على: حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد.
# ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير:
~~بأن خلا عن
# السفر والمرض قدر ما عليه مد لكل سنة فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد.
# وخرج بقولي بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر كأن استمر سفره أو مرضه أو
~~إرضاعها إلى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين.
# ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته لكل يوم
~~مدان: مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه وإلا وجب مد
~~واحد للتأخير. PageV01P271
# 000000000000000000000000000000000
# والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا
~~بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة. وذهب النووي
~~كجمع محققين إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الإطعام فيمن مات بل
~~يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب.
# ومصرف الإمداد: فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد.
# فائدة:من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها
~~تقضى عنه لخبر البخاري [رقم: 1952, مسلم رقم: 1147, وهو في الصوم لا
~~الصلاة] وغيره1 ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه
~~[راجع الصفحة: 38, 433] ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف
~~تركه أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل
~~صلاة مدا.
# وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة.
# وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن PageV01P272
# وسن تسحر وتعجيل فطر وبتمر فماء,
# يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره
~~ويصله. [راجع الصفحات: 37, 433] .
# وسن لصائم رمضان ms136 وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك وكونه على تمر لخبر
~~فيه [مسند أحمد رقم: 20996] ويحصل ولو بجرعة ماء.
# ويدخل وقته بنصف الليل.
# وحكمته: التقوي أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان.
# وسن تطيب وقت سحر وسن تعجيل فطر إذا تيقن الغروب ويعرف في العمران
~~والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال.
# وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام.
# وكونه بتمر للأمر به والأكمل أن يكون بثلاث.
# فإن لم يجده فعلى حسوات ماء ولو من زمزم.
# فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما استظهره
~~شيخنا.
# وقال أيضا: يظهر في تمر قويت شبهته وماء حفت شبهته أن الماء أفضل.
# قال الشيخان: لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء فقول الروياني:
# PageV01P273
# وغسل عن نحو جنابة قبل فجر وكف شهوة,
# الحلو أفضل من الماء ضعيف كقول
~~الأذرعي: الزبيب أخو التمر وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة.
# ويسن أن يقول عقب الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت [أبو داود رقم:
~~2358] ويزيد من أفطر بالماء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء
~~الله تعالى. [أبو داود رقم: 2357] .
# وسن غسل عن نحو جنابة قبل فجر لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره.
# قال شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا
~~مما مر: إن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس: لا يفطر
~~لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها.
# وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة وشهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه
~~ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب: فاجتناب المس أولى لان كراهته
~~تؤدي إلى نقصان العبادة.
# قال في الحلية: الأولى للصائم ترك الاكتحال.
# ويكره سواك بعد الزوال وقت غروب وإن نام أو أكل كريها ناسيا.
# وقال جمع: لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم.
# ومما يتأكد للصائم: كف اللسان عن كل محرم ككذب ms137 وغيبة
# PageV01P274
# وبرمضان إكثار صدقة وتلاوة,
# ومشاتمة لأنه محبط للأجر كما صرحوا
~~به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع
~~وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته.
# وقال بعضهم: يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب.
# ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا
~~لها وبلسانه: حيث لم يظن رياء فإن اقتصر على أحدهما: فالأولى بلسانه.
# وسن مع التأكيد برمضان وعشره الأخير آكد إكثار صدقة وتوسعة على عيال
~~وإحسان على الأقارب والجيران للاتباع وأن يفطر الصائمين أي يعشيهم إن قدر
~~وإلا فعلى نحو شربة وإكثار تلاوة للقرآن في غير نحو الحش ولو نحو طريق
~~وأفضل الأوقات للقراءة من النهار: بعد الصبح ومن الليل: في السحر.
# فبين العشاءين وقراءة الليل أولى وينبغي أن يكون شأن القارئ: التدبر.
# قال أبو الليث في البستان: ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين
~~إن لم يقدر على الزيادة.
# وقال أبو حنيفة: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين: فقد أدى حقه.
# وقال أحمد: يكره تأخير ختمة أكثر من أربعين يوما بلا عذر,
# PageV01P275
# واعتكاف سيما عشر آخره.
# لحديث ابن عمر1.
# وإكثار عبادة واعتكاف للاتباع سيما بتشديد الياء وقد يخفف والأفصح جر ما
~~بعدها وتقديم لا عليها.
# وما زائدة وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها.
# عشر آخره فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع.
# ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر ويتأكد
~~إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر أي الحكم والفصل2 أو
~~الشرف والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي منحصرة
~~عندنا فيه فأرجاها: أو تارة وأرجى أوتاره عند الشافعي: ليلة الحادي أو
~~الثالث والعشرين واختار النووي وغيره انتقالها.
# وهي أفضل ليالي السنة وصح [البخاري رقم: 2014, مسلم رقم: 760] : "من قام
~~ليلة القدر إيمانا" أي تصديقا بأنها حق وطاعة واحتسابا ms138 أي طلبا لرضا الله
~~تعالى وثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية: "وما تأخر".
# وروى البيهقي خبر: "من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى PageV01P276
# 0000000000000000000000000000000000
# ينقضي شهر رمضان: فقد أخذ من ليلة
~~القدر بحظ وافر" [الدر المنثور تفسير سورة القدر] .
# وروى أيضا: "من شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة
~~القدر". [الدر المنثور تفسير سورة القدر] .
# وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان.
# تتمة [في بيان حكم الاعتكاف] يسن اعتكاف كل وقت وهو لبث فوق قدر طمأنينة
~~الصلاة ولو مترددا في مسجد أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير
~~مسجد بنية اعتكاف.
# ولو خرج ولو لخلاء من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة بلا عزم
~~عود جدد النية وجوبا إن أراده وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من
~~قيده بها كيوم فلو خرج عازما لعود فعاد لم يجب تجديد النية.
# ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع
~~وخرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها وغسل جنابة وإزالة نجس وإن أمكنهما في
~~المسجد لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد أكل طعام لأنه يستحيا منه في
~~المسجد وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له لا الخروج له قصدا ولا لغسل
~~مسنون ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه أو يفحش البعد
# PageV01P277
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# فيضر مالم يكن الأقرب غير لائق به
~~ولا يكلف المشي على غير سجيته.
# وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما
~~استثناه من غرض دنيوي: كلقاء أمير أو أخروي كوضوء وغسل مسنون وعيادة مريض
~~وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر.
# ويبطل بجماع وإن استثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة وإنزال مني بمباشرة
~~بشهوة كقبلة.
# وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض.
# وهل هو أفضل أو تركه أو سواء؟ وجوه والأوجه كما بحث البلقيني أن الخروج
~~لعيادة نحو رحم ms139 وجار وصديق أفضل واختار ابن الصلاح الترك لأنه ص كان يعتكف
~~ولم يخرج لذلك.
# مهمة قال في الأنوار: يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام.
# PageV01P278
#
### | فصل في صوم التطوع
# فصل في صوم التطوع
# وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى ومن ثم أضافه
# PageV01P279
# وستة من شوال وأيام البيض والاثنين والخميس.
# وفي الأم: لا بأس أن يفرده.
# وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين.
# وصوم ستة أيام من شوال لما في الخبر الصحيح [مسلم رقم: 1164] أن صومها مع
~~صوم رمضان كصيام الدهر واتصالها بيوم العيد أفضل: مبادرة للعبادة.
# وأيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر وتالياه لصحة الأمر بصومها لان صوم
~~الثلاثة كصوم الشهر إذ لحسنة بعشر أمثالها ومن ثم تحصل السنة بثلاثة وغيرها
~~لكنها أفضل ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره.
# وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط.
# ويسن صوم أيام السود: وهي الثامن والعشرون وتالياه.
# وصوم الاثنين والخميس للخبر الحسن [الترمذي رقم: 745] أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يتحرى صومهما وقال: "تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا
~~صائم" [الترمذي رقم: 747] والمراد عرضها على الله تعالى.
# وأما رفع الملائكة لها: فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار ورفعها في شعبان
~~محمول على رفع أعمال العام مجملة.
# وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد
~~صومهما مكروها: شاذ.
# PageV01P280
# 000000000000000000000000000000000
# فرع [في بيان أن صوم هذه الأيام
~~المتأكد يندرج في غيره] : أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع
~~صوم فرض فيها خلاف للمجموع وتبعه الأسنوي فقال: إن نواهما لم يحصل له شيء
~~منهما.
# قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى
~~التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب.
# فرع أفضل الشهور للصوم بعد رمضان: الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب ثم
~~الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان وصوم تسع ذي ms140 الحجة أفضل من صوم عشر المحرم
~~اللذين يندب صومهما.
# فائدة: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما لا نسك تطوع ومن تلبس
~~بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا.
# ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو
~~علم رضاه.
# تتمة: يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين وكذا يوم الشك لغير ورد وهو
~~يوم ثلاثي شعبان وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت وكذا بعد
~~نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو لم يوافق عادته أو لم يكن عن نذر أو قضاء
~~ولو عن نفل.
# PageV01P281
#
### | باب الحج والعمرة
### | مدخل
# ...
# باب الحج [والعمرة]
# باب الحج [والعمرة]
# وهو: بفتح أوله وكسره لغة: القصد أو كثرته إلى من يعظم وشرعا: قصد الكعبة
~~للنسك الآتي.
# وهو من الشرائع القديمة.
# وروي أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة من الهند ماشيا وأن جبريل قال له:
~~إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة.
# قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا
~~حج.
# والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا.
# والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي.
# وفرض في السنة السادسة على الأصح.
# وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى
~~عددها وبعدها حجة الوداع لا غير وورد: "من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم
~~ولدته أمه" [البخاري رقم: 1521, مسلم رقم: 1350] .
# PageV01P282
# يجبان على مكلف حر مستطيع
# قال شيخنا في حاشية الإيضاح: قوله:
~~كيوم ولدته أمه يشمل التبعات1 وورد التصريح به في رواية وأفتى به بعض
~~مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق
~~بالقواعد.
# ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا
~~بالظواهر.
# والعمرة وهي لغة: زيادة مكان عامر وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي.
# يجبان أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها ms141 وخبر: سئل ص
~~عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي [رقم: 931] .
# على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل حر: فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على
~~رقيق فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا.
# مستطيع للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير PageV01P283
# مرة بتراخ
# يأمن معه والراحلة أو ثمنها: إن
~~كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه
~~نفقته وكسوته إلى الرجوع.
# ويشترط أيضا للوجوب: أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وإن قل ما
~~يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض
~~الأحوال أو استويا: لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره.
# وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات
~~ولو إماء وذلك
# لحرمة سفرها وحدها وإن قصر أو كانت في قافلة عظيمة ولها بلا وجوب أن تخرج
~~مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة
~~وإن قصر السفر أو كانت شوهاء.
# وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء
~~خلافا لمن نازع فيه.
# مرة واحدة في العمر بتراخ لا على الفور نعم إنما يجوز التأخير بشرط العزم
~~على الفعل في المستقبل وأن لا يتضيقا عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضب أو تلف
~~مال بقرينة ولو ضعيفة وقيل يجب على القادر أن لا يترك الحج في كل خمس سنين
~~لخبر فيه [رواه ابن حبان في صحيحه رقم: 3703 ,9/ 16] .
# PageV01P284
# أركانه: 1- إحرام, 2- ووقوف بعرفة
# فرع تجب إنابة عن ميت عليه نسك من
~~تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن
# يفعله عنه فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب1 عاجز عن
~~النسك بنفسه: لنحو زمانه أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه
~~المعضوب ms142 يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله
# بعده ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لان الحج يفتقر للنية والمعضوب
~~أهل لها وللإذن.
# أركانه أي الحج: ستة:
### | 1-
# أحدها: إحرام به أي بنية دخول فيه لخبر [البخاري رقم: 1, مسلم رقم: 1907]
~~: "إنما الأعمال بالنيات".
# ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت
~~به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره.
### | 2-
# وثانيها: وقوف بعرفة أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو
~~مارا لخبر الترمذي [رقم: 889] : الحج عرفة وليس منها: مسجد إبراهيم عليه
~~السلام ولا نمرة. PageV01P285
# بين زوال وفجر نحر 3- وطواف إفاضة 4- وسعي سبعا,
# والأفضل للذكر تحري موقفه ص وهو
~~عند الصخرات المعروفة.
# وسميت عرفة قيل: لان آدم وحواء تعارفا بها وقيل غير ذلك.
# ووقته بين زوال للشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة وبين طلوع فجر يوم نحر.
# وسن له الجمع بين الليل والنهار وإلا أراق دم تمتع ندبا.
### | 3-
# وثالثها: طواف إفاضة ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر.
# وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي.
### | 4-
# ورابعها: سعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف
~~بعرفة أو بعد طواف إفاضة.
# فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه ولو شك في عددها قبل فراغه أخذ
~~بالأقل لأنه المتيقن.
# ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة بل
~~يكره.
# ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا ويختم بالمروة للاتباع فإن بدأ
~~بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا وذهابه من الصفا إلى المروة مرة
~~وعوده منها إليه مرة أخرى.
# ويسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة.
# وأن يمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف.
# PageV01P286
# 5- وإزالة شعر 6- وترتيب ولا تجبر بدم وغير وقوف
~~أركان العمرة.
# 5- وخامسها: إزالة شعر من الرأس
~~بحلق أو تقصير لتوقف التحلل عليه وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات. فتعميمه صلى
~~الله عليه ms143 وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم.
# وتقصير المرأة أولى من حلقها.
# ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى
~~بعد طواف القدوم كما هو الأفضل.
# والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها ويكره تأخيرها عن يوم النحر وأشد
~~منه: تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة.
# وسادسها: ترتيب بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على
~~طواف الركن والحلق والطواف على السعي إن لم يسع بعد طواف القدوم ودليله
~~الإتباع.
# ولا تجبر أي الأركان بدم وسيأتي ما يجبر بالدم.
# وغير وقوف من الأركان الستة أركان العمرة لشمول الأدلة لها.
# وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها في جميع الأركان.
# تنبيه يؤديان بثلاثة أوجه:
# PageV01P288
# وشروط الطواف: 1- طهر 2- وستر 3- ونيته إن استقل 4-
~~وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له,
# إفراد: بأن يحج ثم يعتمر.
# وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج.
# وقران: بأن يحرم بهما معا.
# وأفضلها: إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع.
# وعلى كل من المتمتع والقارن: دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم من
~~دون مرحلتين.
# وشروط الطواف ستة1:
### | 1-
# أحدها: طهر عن حدث وخبث.
### | 2-
# وثانيها: ستر لعورة قادر فلو زالا فيه جدد وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك
~~وطال الفصل.
### | 3-
# وثالثها: نيته: أي الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا
~~فهي سنة.
### | 4-
# ورابعها: بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه: أي بجميع شقه
~~الأيسر وصفة المحاذاة: أن يقف بجانبه من جهة PageV01P289
# 5- وجعل البيت عن يساره 6- وكونه سبعا وسن أن يفتتح
~~باستلام الحجر ويستلمه في كل طوفة والركن وأن يرمل ذكر في الثلاث الأول من
~~طواف بعده سعي.
# اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن
~~يمينه ثم ينوي ثم يمشي مستقبلة حتى يجاوزه فحينئذ ينفتل ويجعل يساره للبيت
~~ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا.
### | 5-
# وخامسها: جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه فيجب كونه خارجا بكل بدنه
~~حتى ms144 بيده عن
# شاذروانه وحجره للاتباع فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه وإذا استقبل
~~الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت
~~عن يساره.
# ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما فإن رأسه حال
~~التقبيل في جزء من البيت.
### | 6-
# وسادسها: كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه فإن ترك منها شيئا وإن قل
~~لم يجزئه.
# وسن أن يفتتح الطائف باستلام الحجر الأسود بيده وأن يستلمه في كل طوفة
~~وفي الأوتار آكد وأن يقبله ويضع جبهته عليه ويستلم الركن اليماني ويقبل يده
~~بعد استلامه وأن يرمل ذكر في الطوافات الثلاث الأول من طواف بعده سعي
~~بإسراع مشيه مقاربا خطاه وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع
~~ولو ترك الرمل في الثلاث الأول: لا يقضيه في البقية.
# PageV01P290
# وو1جباته: 1- إحرام من ميقات.
# ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم
~~يؤذ أو يتأذ بزحمة فلو تعارض القرب منه والرمل: قدم لان ما يتعلق بنفس
~~العبادة أولى من المتعلق بمكانها وأن يضطبع في طواف يرمل فيه وكذا في
~~السعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع وأن
~~يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر.
# فرع [في ما يسن للقادم مكة أول قدومه] يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى
~~بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان [البخاري رقم: 1615, مسلم
~~رقم: 1235] إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة
~~فيبدأ بها لا بالطواف.
# وواجباته أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية:
### | 1-
# إحرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة: هي:
# وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الحليفة المسماة ببئر علي.
# ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة.
# ومن تهامة اليمن: يلملم.
# ومن نجد اليمن والحجاز: قرن.
# PageV01P291
# 2- ومبيت بمزدلفة 3- وبمنى,
# ومن المشرق: ذات عرق.
# وميقات العمرة لمن بالحرم الحل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية.
# وميقات من لا ميقات له ms145 في طريقه: محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر
~~أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة. فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمين من
~~الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى
~~جدة خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها وعلل بأن مسافتها إلى
~~مكة كمسافة يلملم إليها.
# ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا ما لم يعد إليه قبل
~~تلبسه بنسك ولو طواف قدوم وأثم غيرهما.
### | 2-
# ومبيت بمزدلفة ولو ساعة1 من نصف ثان من ليلة النحر.
### | 3-
# ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق نعم إن نفر قبل غروب شمس اليوم
~~الثاني جاز وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها وإنما يجب المبيت في
~~لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية. PageV01P292
# 4- وطواف الوداع 5- ورمي بحجر وتجبر.
# وسننه: غسل لإحرام ودخول مكة ووقوف وتطيب قبيله,
# 4- وطواف الوداع لغير حائض ومكي إن
~~لم يفارق مكة بعد حجه.
### | 5-
# ورمي إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا وإلى الجمرات الثلاث
~~بعد زوال كل يوم من أيام التشريق سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات.
# بحجر أي بما يسمى به ولو عقيقا وبلورا ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي
~~أيام التشريق وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات1 فأكثر.
# وتجبر أي الواجبات بدم.
# وتسمى هذه أبعاضا.
# وسننه أي الحج:
# غسل فتيمم لإحرام ودخول مكة ولو حلالا بذي طوي وقوف بعرفة عشيتها
~~وبمزدلفة ولرمي أيام التشريق. وتطيب البدن والثوب ولو بما له جرم قبيله أي
~~الإحرام وبعد الغسل.
# ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق. PageV01P294
# وتلبية وطواف قدوم ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع
~~وأذكار.
# وتلبية وهي: لبيك اللهم لبيك لا
~~شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
# ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك.
# ويسن الإكثار منها والصلاة على النبي ص وسؤال الجنة والاستعاذة من النار
~~بعد تكرير التلبية ثلاثا.
# وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة لكن لا ms146 تسن في طواف القدوم والسعي
~~بعده لورود أذكار خاصة فيهما. وطواف قدوم لأنه تحية البيت وإنما يسن لحاج
~~أو قارن دخل مكة قبل الوقوف ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير نعم يفوت
~~بالوقوف بعرفة.
# ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع المسمى الآن بالمشعر الحرام وهو جبل في
~~آخر مزدلفة فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الأسفار مستقبلين القبلة للاتباع.
# وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة وقد استوعبها الجلال السيوطي
~~في وظائف اليوم والليلة فليطلب1. PageV01P296
# 000000000000000000000000000000000000
# فائدة [في زيارة قبر سيدنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم] يسن متأكدا زيارة قبر النبي ص ولو لغير حاج
~~ومعتمر لأحاديث وردت في فضلها.
# وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغيرهما وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر.
~~[راجع كتاب فضل ماء زمزم لسائد بكداش] .
# PageV01P298
#
### | فصل في محرمات الإحرام
# يحرم بإحرام: وطء وقبلة واستمناء بيد ونكاح وتطيب,
# فصل في محرمات الإحرام
# يحرم بإحرام على رجل وأنثى وطئ لآية: {فلا رفث} [2 سورة البقرة الآية:
~~197] أي لا ترفثوا.
# والرفث مفسر بالوطء. ويفسد به الحج والعمرة.
# وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر1.
# ونكاح لخبر مسلم [رقم: 1409] : "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
# وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا كمسك وعنبر وكافور حي PageV01P298
# ودهن شعر وإزالته وقلم ويحرم ستر رجل بعض رأس بما يعد
~~ساترا ولبسه محيطا بلا عذر,
# أو ميت وورد ومائه ولو بشد نحو مسك
~~بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه.
# ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي تمر الحناء فإن كان بحيث لو
~~أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا.
# ودهن بفتح أوله شعر رأس أو لحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن.
# وإزالته أي الشعر ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه نعم إن احتاج إلى
~~حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة وعليه الفدية فلو نبت شعر بعينه أو
~~غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية.
# وقلم لظفر ولو ms147 بعضه من يد أو رجل نعم له قطع ما انكسر من ظفره إن تأذى به
~~ولو أدنى تأذ.
# ويحرم ستر رجل لا امرأة بعض رأس بما يعد ساترا عرقا من مخيط أو غير
~~كقلنسوة وخرقة إما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم
~~يقصد بها الستر فلا يحرم بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه وكحمل نحو زنبيل
~~لم يقصد به ذلك أيضا واستظلال بمحمل وإن مس رأسه.
# ولبسه أي الرجل مخيطا بخياطة: كقميص وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه
~~بلا عذر فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر كحر وبرد.
# PageV01P299
# وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو
~~تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة.
# ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر
~~عليه وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع
~~العذر.
# ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف
~~الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية.
# ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية.
# ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه
~~ليثبت: لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده.
# ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا.
# وفدية ارتكاب واحد م ما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في
~~الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم
~~الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع1 أو صوم ثلاثة أيام.
# فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة.
# فرع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت PageV01P300
# ودم ترك مأمور ذبح فصوم ثلاثة وقبل نحر وسبعة بوطئه
~~ويجب على مفسد نسك بوطء بدنة
# الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر
~~وقلم ظفر وقتل صيد.
# ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب. ms148
# والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولا اتحاد زمان ومكان عرفا فدية
~~كاملة وفي واحدة: مد1 طعام.
# وفي اثنتين مدان.
# ودم ترك مأمور كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار وطواف
~~الوداع كدم التمتع والقران ذبح أي ذبح شاة تجزئ أضحية في الحرم.
# ف الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله وإن وجد من يقرضه أو
~~وجده بأكثر من ثمن المثل صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرام وقبل يوم نحر ولو
~~مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه لأنها تصير قضاء.
# ولا تقديمه على الإحرام بالحج الآية.
# ويلزمه أيضا صوم سبعة بوطنه أي إذا رجع إلى أهله.
# ويسن تواليها كالثلاثة قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم} [2 سورة البقرة الآية: 196] .
# ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطء: بدنة بصفة الأضحية, PageV01P301
# وقضاء فورا.
# وإن كان النسك نفلا.
# والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز عن البدنة
~~فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم
~~عن كل مد يوما ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم.
# وعلم من قولي بمسد نسك: أنه يبطل بوطء ومع ذلك يجب مضي في فاسدة.
# وقضاء فورا وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع
~~فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا: أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف
~~غيره من النفل.
# تتمة يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده وإلا
~~فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى وكونه سمينا حسنا ولا
~~يجب إلا بالنذر.
# مهمات [في بيان جمل من المسائل كالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح وغير
~~ذلك] : يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جذع ضأن له
# PageV01P302
# 000000000000000000000000000000000
# سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو
~~ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس ms149 سنين بنية أضحية عند ذبح أو
~~تعيين.
# وهي أفضل من الصدقة.
# ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق.
# ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد.
# ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل وذات عرج وعور ومرض
~~بين ولا يضر شق أذن أو خرقها.
# والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة.
# ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال: جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها
~~ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف.
# ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره.
# ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها
~~والأفضل: التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل
~~فوق ثلاث والتصدق بجلدها وله إطعام أغنياء لا تمليكهم.
# ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها من وكل به وكره
# PageV01P303
# 000000000000000000000000000000000
# لمريدها إزالة نحو شعر في عشر ذي
~~الحجة وأيام التشريق حتى يضحي.
# ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه: أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا
~~يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء: أحب من ندائهم إليها ومن
~~التصدق نيئا وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله بل يسن تسمية سقط
~~بلغ زمن نفخ الروح.
# وأفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في
~~التسمية بمحمد فضائل علية.
# ويحرم التسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام.
# وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بأبي القاسم.
# وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة وأن يؤذن
~~ويقرأ سورة الإخلاص وآية: {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} [3
~~سورة آل عمران الآية: 36] بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام
~~في اليسرى عقب الوضع وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم تمسه
~~النار حين يولد ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي ms150 [2 سورة البقرة الآية:
~~255] و {إن ربكم الله} [7 سورة الأعراف الآية: 54] الآية والمعوذتان
~~والإكثار من دعاء الكرب [راجع الأذكار للنووي, الأرقام: 663- 672] .
# قال شيخنا: أما قراءة سورة الأنعام إلى: {رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}
~~[6 سورة الأنعام الآيات: 1- 59] يوم يعق عن المولود فمن
# PageV01P304
# 000000000000000000000000000000000
# مبتدعات العوام الجهلة فينبغي
~~الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن انتهى.
# فرع يسن لكل أحد الادهان غبا والاكتحال بالإثمد وترا عند نومه وخضب شيب
~~رأسه ولحيته: بحمرة أو صفرة.
# ويحرم حلق لحية وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما.
# وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح.
# ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية.
# ويحرم وشر الأسنان ووصل الشعر بشعر نجس أو شعر آدمي وربطه به لا بخيوط
~~الحرير أو الصوف ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل وأن يغطي الأواني
~~ولو بنحو عود يعرض عليها وأن يغلق الأبواب مسميا الله فيهما وأن يطفئ
~~المصابيح عند النوم.
# واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس
~~وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محدد يجرح غير عظم وسن وظفر
~~كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة.
# PageV01P305
# 000000000000000000000000000000000
# فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من
~~محدد أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا
~~بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة
~~المذبوح قبل تمام القطع.
# ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا.
# أما غير المقدور عليه بطيرانه أو شدة عدوه وحشيا كان أو إنسيا كجمل أو
~~جدي نفر شاردا ولم يتيسر لحوقه حالا وإن كان لو صبر سكن وقدر عليه وإن لم
~~يخف عليه نحو سارق فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم أو سيف في أي محل كان ثم إن
~~أدركه وبه حياة مستقرة ذبحه فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه ms151 حتى مات كأن
~~اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين فمات قبل الإمكان حل وإلا كأن لم يكن
~~معه سكين أو علق في الغمد بحيث تعسر إخراجه فلا.
# ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن وهو ما يصنع بالحديد ويرمى
~~بالنار لأنه محرق مذفف سريعا غالبا.
# قال شيخنا: نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير: فيشقه فقط
~~احتمل الجواز.
# والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد
~~خلافا لبعض المحقين.
# وشرط الذابح أن يكون مسلما أوكتابيا ينكح.
# PageV01P306
# 000000000000000000000000000000000
# ويسن أن يقطع الود جين وهما عرقا
~~صفحتي عنق وأن يحد شفرته ويوجه ذبيحته لقبلة وأن يكون الذابح رجلا عاقلا
~~فامرأة فصبيا ويقول ندبا عند الذبح وكذا عند رمي الصيد ولو سمكا وإرسال
~~الجارحة: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
# ويشترط في الذبيح غير المريض شيئان.
# أحدهما: أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه ولو ظنا بنحو شدة حركة بعده
~~ولو وحدها على المعتمد وانفجار دم وتدفقه إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما
~~فإن شك في استقرارها لفقد العلامات حرم.
# ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحو سيف أو عضه نحو هرة فإن بقيت فيه حياة
~~مستقرة فذبحه حل.
# وإن تيقن هلاكه بعد ساعة1 وإلا لم يحل كما لو قطع بعد رفع السكين ولو
~~لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح.
# قال شيخنا في شرح المنهاج: وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه
~~فأعادها فورا وأتم الذبح حل وقول بعضهم: لو رفع يده ثم أعادها لم يحل مفرع
~~على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها أو محمول على ما إذا لم يعدها على
~~الفور ويؤيده إفتاء غير PageV01P307
# 000000000000000000000000000000000
# واحد فيما لو انفلتت شفرته فردها
~~حالا أنه يحل انتهى.
# ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه في آخر
~~رمقه إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو ms152 نحوه فإن وجد كأن أكل نباتا
~~يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح ولو
~~بالظن بالعلامة المذكورة بعده.
# فائدة من ذبح تقريا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم.
# وثانيهما: كونه مأكولا وهو من الحيوان البري: الأنعام والخيل وبقر وحش
~~وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب لا أسد وقرد وصقر
~~وطاووس وحدأة وبوم ودرة وكذا غراب أسود ورمادي اللون خلافا لبعضهم ويكره
~~جلالة ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة.
# ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا لجمع.
# ويحرم من الحيوان البحري: ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان لا قرش ودنليس على
~~الأصح فيهما.
# قال في المجموع: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر يحل ميتته إلا
~~الضفدع.
# PageV01P308
# 0000000000000000000000000000000000
# ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الأصحاب
~~حل جميع ما فيه إلا الضفدع.
# ويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو
~~خنزير.
# ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه ويكره ذبح صغيرهما وأكل مشوي سمك قبل
~~تطييب جوفه وما أنتن منه كاللحم وقلي حي في دهن مغلي.
# وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط أن لا ينفرد عنه وإلا لم
~~يحل أكله ولو معه كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض
~~أصحابنا.
# ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل كحجر وتراب وسم وإن قل إلا لمن لا يضره
~~ومسكر ككثير أفيون وحشيش وبنج.
# فائدة أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة.
# قال جمع: هي أفضلها.
# ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع.
# وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم.
# ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون
# PageV01P309
# النذر: التزام مكلف قربة لم تتعين
# ما زاد هذا إن توقع معرفة أربابه
~~وإلا صار لبيت ms153 المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا.
# فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر وهو قربة على ما اقتضاه كلام
~~الشيخين وعليه كثيرون
# بل بالغ بعضهم فقال: دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقيل
~~مكروه للنهي عنه.
# وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه
~~كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا فيتخير من
~~دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين.
# ولا يتعين الملتزم ولو حجا والفرع: ما اندرج تحت أصل كلي.
# النذر: التزام مسلم مكلف رشيد: قربة لم تتعين نفلا كانت أو فرض كفاية
~~كإدامة وتر وعيادة مريض وزيادة رجل قبرا وتزوج حيث سن خلافا لجمع وصوم أيام
~~البيض والاثنين فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم
~~يجب القضاء وكصلاة جنازة وتجهيز ميت ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن
~~فعل أثم كتقديم الصلاة على وقتها المعين ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر
~~فإن فعل صح وكان قضاء ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس ولو نذر
~~صلاة: فيجب ركعتان بقيام قادر.
# أو صوما: فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة أو صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر
# PageV01P310
# بلفظ منجز ك: لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت كذا أو
~~معلق,
# مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد
~~وإلا تعين صرفه له ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه.
# وخرج بالمسلم المكلف: الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم كنذر السفيه
~~وقيل يصح من الكافر.
# وبالقربة: المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا
~~ينعقدان وكالمعصية: المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده
~~فقط وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام وإن قصد تقوية على العبادة أو
~~النشاط لها.
# ولا كفارة في المباح على الأصح.
# وبلم تتعين: ms154 ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال
~~تجارة وكترك محرم.
# وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بأن يلتزم قربة به من غير تعليق
~~بشيء وهذا نذر تبرر كلله على كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراء أو
~~اعتكاف أو علي كذا وإن لم يقل لله.
# أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره
~~من اضطراب طويل.
# أو بلفظ معلق ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في
~~حصوله من حدوث
# نعمة أو اندفاع نقمة ك: إن
# PageV01P311
# ك: إن شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا فيلزم ما
~~التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق.
# شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا
~~أو ألزمت نفسي أو واجب على كذا.
# وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ وقيل يصح
~~بالنية وحدها.
# فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق.
# وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية
~~كلام ابن عبد السلام.
# ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض بل يشترط عدم رده.
# ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا
~~للجلال البلقيني ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض
~~موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه ولا يجوز للأصل الرجوع فيه
~~وينعقد معلقا في نحو: إذا مرضت فهو نذر قبل مرضي بيوم وله التصرف قبل حصول
~~المعلق عليه ويلغو قوله: متى حصل لي الأمر الفلاني أجئ لك بكذا ما لم يقترن
~~به لفظ التزام أو نذر.
# وأفتى جمع فيمن أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر
# PageV01P312
# 000000000000000000000000000000000
# بمتاعه ففعلا صح.
# وإن زاد المبتدئ: إن نذرت لي بمتاعك.
# وكثيرا ما يفعل ذلك فيما ms155 لا يصح بيعه ويصح نذره.
# ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته.
# قال القاضي: ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له مع معشر
~~وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه.
# وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور.
# وقال غيره: محله إن نذر قبل الاشتداد.
# ويصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني
~~وأراد به قربة ثم: كإسراج ينتفع1 به أو اطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك
~~ويقع لبعض العوام: جعلت هذا للنبي ص فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم
~~للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية.
# قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن
~~من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف PageV01P313
# 00000000000000000000000000000000000
# صرفه في جهة من جهاتها: صرف إليها
~~واختصت به. انتهى.
# قال شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف
~~لرأي ناظرها.
# قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها انتهى.
# وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا بأنه غيرها انتهى
~~يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع
~~متأخرون.
# ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن
~~احتيج لذلك وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا.
# ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد صح إن كان ثم من ينتفع به ولو على
~~ندور وإلا فلا.
# ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما
~~لم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه إليها.
# وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم فإن كان معسرا باع بعضه لنقل
~~الباقي فإن تعسر نقله كعقار أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه
~~وتصدق به على فقراء الحرم.
# وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان.
# ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ ms156 بعضها عن بعض
# PageV01P314
# 000000000000000000000000000000000
# كالاعتكاف.
# ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه.
# كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور.
# ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته.
# ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر.
# ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه فلو قال: علي أن أتصدق بعشرين
~~دينارا وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك: ملكها وإن لم يقبضها ولا
~~قبلها بل وإن رد فله التصرف فيها.
# وينعقد حول زكاتها من حين النذر وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له
~~فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها.
# ولو تلف المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخنا.
# ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره
~~بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله
~~بدينار لاختلاف الأغراض.
# PageV01P315
# 00000000000000000000000000000000
# تتمة [في بيان حكم نذر المقترض
~~لمقرضه] اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام
~~دينه في ذمته فقال بعضهم لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل
~~يتوصل به إلى ربا النسيئة.
# وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به أو فيه
~~اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق ولأنه يسن
~~للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ
~~مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط
~~عليه النذر في عقد القرض كان ربا.
# وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي فيما إذا نذر المديون للدائن
~~منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته: والذي رأيته لمتأخري أصحابنا
~~اليمنيين ما هو صريح في الصحة وممن ms157 أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين
~~القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل.
# PageV01P316
#
### | باب البيع
### | مدخل
# ...
# باب البيع
# باب البيع
# هو لغة: مقابلة شيء بشيء. وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.
# والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وأحل الله البيع}
# PageV01P316
# يصح بإيجاب كبعتك وملكتك ذا بكذا وقبول كاشتريت وقبلت
~~هذا بكذا,
# [2 سورة البقرة الآية: 275] وأخبار
~~كخبر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل
~~بيده وكل بيع مبرور" [مسند أحمد رقم: 16814] أي لا غش فيه ولا خيانة.
# يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة:
~~كبعتك ذا بكذا أو هو لك بكذا وملكتك أو وهبتك ذا بكذا وكذا جعلته لك بكذا
~~إن نوى به البيع.
# وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك: كاشتريت هذا بكذا
~~وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا.
# وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما
~~البيع عن تراض" [ابن ماجه رقم: 2185] .
# والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير
~~الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز واللحم دون نحو الدواب
~~والأراضي.
# فعلى الأول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا أما
~~في الآخرة فلا مطالبة بها.
# ويجري خلافها في سائر العقود وصورتها: أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم
~~يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع: بعت؟
# PageV01P317
# بلا فصل وتخلل لفظ أجنبي وتعليق وتأقيت وشرط في عاقد
~~تكليف وإسلام لتملك مسلم
# فقال: نعم أو إي وقال للمشتري
~~اشتريت؟ فقال: نعم صح.
# ويصح أيضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت والبائع اشتريت.
# ولو قرن بالإيجاب أو القبول حرف استقبال كأبيعك لم يصح.
# قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم.
# وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل يقع ms158 بينهما بخلاف
~~اليسير.
# ولا تخلل لفظ وإن قل.
# أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه.
# ويشترط أيضا أن يتوافقا معنى لا لفظا فلو قال بعتك بألف فزاد أو نقص أو
~~بألف حالة فأجل أو عكسه أو مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة.
# وبلا تعليق فلا يصح معه كإن مات أبي فقد بعتك هذا ولا تأقيت كبعتك هذا
~~شهرا.
# وشرط في عاقد بائعا كان أن مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من
~~مكره بغير حق لعدم رضاه.
# وإسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه.
# PageV01P318
# ومصحف وفي معقود ملك له عليه
# وكذا يشترط أيضا: إسلام لتملك مرتد
~~على المعتمد لكن الذي في الروضة وأصلها: صحة بيع المرتد للكافر.
# ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة
~~كما قاله شيخنا.
# ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل
~~بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب
~~ويصح بيعها للذمي أي في دارنا.
# وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه.
# فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن
~~باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ
~~بأن صحته لان الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
# فائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر
~~المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة وإلا طولب قاله البغوي.
# ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام فإن أقبضه له البائع
# PageV01P319
# وطهره ورؤيته.
# برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله
~~أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل
~~قاله شيخنا.
# وطهره أو إمكان ms159 طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها
~~بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته.
# ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان
~~أو أحدهما: كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه.
# وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وتكفي رؤية بعض
~~المبيع إن دل على باقيه
# كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموج متساوي الأجزاء كالحبوب أو لم
~~يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو
~~جوز فيكفي رؤيته لان صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه.
# ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى.
# ويشترط أيضا قدرة تسليمه فلا يصح بيع آبق وضال ومغصوب لغير قادر على
~~انتزاعه وكذا سمك بركة شق تحصيله.
# PageV01P320
# وشرط في بيع مطعوم ونقد بجنسه حلول وتقابض قبل تفرق
# مهمة [في بيان حكم من تصرف في مال
~~غيره ظاهرا ثم تبين أنه له] : من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه
~~فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي فبان إذنه
~~له أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لان العبرة في العقود بما
~~في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف ومن ثم لو توضأ ولم يظن
~~أنه مطلق: بطل طهوره وإن بان مطلقا لان المدار فيها على ظن المكلف.
# وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج والإبراء وغيرهما فلو أبرأ من حق ظانا
~~أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد.
# ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ:
~~صح اعتبارا بما في نفس الأمر.
# وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين:
# مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول.
# ونقد أي ذهب وفضة ولو ms160 غير مضروبين كحلي وتبر.
# بجنسه كبر ببر وذهب بذهب.
# حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض: صح فيه فقط.
# PageV01P321
# ومماثلة وبغير جنسه حلول وتقابض وفي بيع موصوف في ذمة
# ومماثلة بين العوضين يقينا: بكيل
~~في مكيل ووزن في موزون وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر
~~بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد فإذا اختلفت هذه
~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" [مسلم رقم: 1587, الترمذي رقم:
~~1240, النسائي رقم: 4560- 4566, أبو داود رقم: 3349, ابن ماجه رقم: 2254,
~~مسند أحمد رقم: 22175, 22217, 22220, الدارمي رقم: 2579] أي: مقابضة.
# قال الرافعي: ومن لازمه الحلول أي غالبا فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا أو
~~مع ظن مماثلة وإن خرجتا سواء.
# وشرط في بيع أحدهما بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة
~~حلول وتقابض قبل تفرق لا مماثلة فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في
~~المجلس بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط.
# واتفقوا على أنه من الكبائر لورود اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه.
# وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير طعام بطعام: لم
~~يشترط شيء من الثلاثة.
# وشرط في بيع موصوف في ذمة1 ويقال له السلم مع الشروط PageV01P322
# قبض رأس مال قبل تفرق وكون مسلم فيه دينا ومقدورا في
~~محله ومعلوم قدر.
# المذكورة للبيع غير الرؤية.
# قبض رأس مال معين أو في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق من مجلس العقد
~~ولو كان رأس المال منفعة.
# وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان ولمسلم إليه قبضه
~~ورده لمسلم ولو عن دينه.
# وكون مسلم فيه دينا في الذمة: حالا كان أو مؤجلا لأنه الذي وضع له لفظ
~~السلم فأسلمت إليك ألفا في
# هذا العين أو هذا في هذا: ليس سلما لانتفاء الشرط ولا بيعا لاختلال لفظه.
# ولو قال ms161 اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند
~~الشيخين نظرا للفظ.
# وقيل سلم نظرا للمعنى واختاره جمع محققون.
# وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله بكسر الحاء: أي وقت حلوله فلا
~~يصح السلم في منقطع عند المحل: كالرطب في الشتاء وكونه معلوم قدر بكيل في
~~مكيل أو وزن في موزون أو ذرع في مزروع أو عد في معدود.
# وصح في نحو جوز ولوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن ولا يجوز
~~فيه بيضة ونحوها لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها
# PageV01P323
# وحرم ربا
# مع وزنها فيورث عزة الوجود.
# ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم أو
~~لحمله إليه مؤنة.
# ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى
~~محل الظفر مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته.
# ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال ومطلق المسلم فيه
~~جيد.
# وحرم ربا مر بيانه قريبا وهو أنواع:
# ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين.
# ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض.
# وربا يد: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض.
# وربا نساء: بأن يشترط أجل في أحد العوضين.
# وكلها مجمع عليها.
# ثم العوضان أن اتفقا جنسا: اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة: وهي الطعم
~~والنقدية اشترط شرطان تقدما.
# قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث
~~أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق
~~النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج
# PageV01P324
# وتفريق بين أمة وفرع لم يميز بنحو بيع وبطل فيهما,
# إلى قبول لفظا على المعتمد.
# وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة.
# فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا
~~ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل ms162
~~صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا
~~قبض قبل تفرق.
# وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة.
# وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد.
# بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية.
# لغير من يعتق عليه لخبر: "من فرق بين الوالدة وولدها: فرق الله بينه وبين
~~أحبته يوم القيامة" [الترمذي رقم: 1283, مسند أحمد رقم: 22988, 23002,
~~الدارمي رقم: 2469] .
# وبطل العقد فيهما أي الربا والتفريق بين الأمة والولد.
# وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع
~~وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة.
# PageV01P325
# وبيع نحو عنب ممن ظن أنه يتخذه مسكرا,
# والأب وإن علا والجدة وإن علت ولو
~~من الأب كالأم إذا عدمت.
# أما بعد التمييز فلا يحرم لاستغناء المميز عن الحضانة: كالتفريق بوصية
~~وعتق ورهن.
# ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره لكن يكره في
~~الرضيع: كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الأم فإن لم يستغن عن اللبن
~~حرم وبطل إلا إن كان لغرض الذبح لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه.
# وحرم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن
~~عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا
~~بيع نحو المسك لكافر يشتري1 لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا
~~ذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف
~~يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع.
# ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة PageV01P326
# واحتكار قوت وسوم على سوم بعد تقرر ثمن ونجش.
# وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال
~~وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم وبطل.
# وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة ms163 وهو إمساك ما اشتراه في
~~وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه
~~وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا
~~إمساك غلة أرضه.
# وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في
~~الثوب.
# وسوم علي سوم أي سوم غيره بعد تقرر ثمن بالتراضي به وإن فحش نقص الثمن عن
~~القيمة للنهي عنه وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له
~~أرخص منه أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى وتحريمه بعد البيع وقبل
~~لزومه لبقاء الخيار أشد.
# ونجش للنهي عنه وللإيذاء: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره
~~وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه.
# ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطئ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث
~~لم يتأمل ويسأل.
# ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش.
# وشرط التحريم في الكل: علم النهي حتى في النجش ويصح البيع مع التحريم في
~~هذه المواضع.
# PageV01P327
# فصل [في خيار المجلس والشرط وخيار العيب]
# يثبت خيار مجلس في كل بيع وسقط خيار من اختار لزومه,
# فصل في خياري المجلس والشرط وخيار
~~العيب.
# يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي والسلم وكذا في هبة ذات ثواب على
~~المعتمد.
# وخرج بفيء: كل بيع غير البيع: كالإبراء والهبة بلا ثواب وشركة وقراض ورهن
~~وحوالة وكتابة وإجارة ولو في الذمة أو مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك
~~لأنها لا تسمى بيعا.
# وسقط خيار من اختار لزومه أي البيع من بائع ومشتر: كأن يقولا اخترنا
~~لزومه أو أجزناه فيسقط خيارهما أو من أحدهما: كأن يقول اخترت لزومه: فيسقط
~~خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا.
# PageV01P328
# ويحصل فسخ بنحو فسخت وإجازة بنحو أجزت ولمشتر جاهل
~~خيار بعيب قديم كاستحاضة وسرقة وإباق وزنا وبول بفراش
# والملك في المبيع مع توابعه في مدة ms164
~~الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان لهما: فموقوف فإن تم
~~البيع: بان أنه لمشتر من حين العقد وإلا فلبائع.
# ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كاسترجعت المبيع وإجازة
~~فيها بنحو: أجزت البيع كأمضيته والتصرف في مدة الخيار بوطء وإعتاق وبيع
~~وإجارة وتزويج من بائع: فسخ ومن مشتر: إجازة للشراء.
# ويثبت لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع ب ظهور عيب قديم منقص قيمة
~~في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول: لان الغالب
~~في الثمن الانضباط فقيل: فيه ظهور العيب.
# والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ ولو حدث بعض
~~القبض فلا خيار للمشتري وهو كاستحاضة ونكاح لأمة وسرقة وإباق وزنا من رقيق
~~أي بكل منها وإن لم يتكرر وتاب ذكرا كان أو أنثى.
# وبول بفراش إن اعتاده وبلغ سبع سنين وبخر وصنان مستحكمين.
# ومن عيوب الرقيق: كونه نماما أو شتاما أو كذابا أو آكلا
# PageV01P330
# وجماح وعض وكتصرية لا بغبن فاحش كظن زجاجة جوهرة
~~والخيار فوري.
# لطين أو شاربا لنحو خمر أو تاركا
~~للصلاة ما لم يتب عنها أو أصم أو أبله أو مصطك الركبتين أو رتقاء أو حاملا
~~في آدمية لا بهيمة أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من
~~الآخر.
# وجماح لحيوان وعض ورمح وكون الدار منزل الجند أو كون الجن مسلطين على
~~ساكنها بالرجم أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض.
# ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر كتصرية له: وهي أن يترك حلبه
~~مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية لا خيار بغبن
~~فاحش: كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث.
# والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور
~~عادة فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلامة على البائع بخلاف
~~محادثته ولو عليه ليلا: فله التأخير حتى يصبح
# ويعذر في ms165 تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ
~~بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه.
# ثم إن كان البائع في البلد: رده المشتري بنفسه أو وكليه على البائع أو
~~وكيله ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها: رفع الأمر إلى
~~الحاكم وجوبا ولا يؤخر لحضوره فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض
# PageV01P331
# 000000000000000000000000000000000
# أشهد على الفسخ فإن عجز عن
~~الإشهاد: لم يلزمه تلفظ وعلى المشتري ترك استعمال فلو استخدم رقيقا ولو
~~بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد قهرا وإن يفعل الرقيق ما
~~أمر به فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب: لم يضر.
# فرع لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد
~~بها: صح العقد وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع
~~لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه.
# ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل: صدق البائع بيمينه في دعواه
~~حدوثه لان الأصل: لزوم العقد.
# وقيل لان الأصل عدم العيب في يده.
# ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا
~~أرش عليه للحادث. ويتبع في الرد بالعيب: الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم
~~الصنعة ولو بأجرة وحمل قارن بيعا لا المنفصلة: كالولد والثمر وكذا الحمل
~~الحادث في ملك المشتري فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري.
# PageV01P332
#
### | فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب
# ...
# وكل بفرقة بدن عرفا وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ولهما شرط خيار ثلاثة
~~أيام فأقل من الشرط,
# وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن
~~منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا عن مجلس العقد عرفا.
# فما يعده الناس فرقة: يلزم به العقد وما لا: فلا فإن كانا في دار صغيرة
~~فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها أو في كبيرة: فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من
~~بيوتها أو في صحراء ms166 أو سوق: فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا وإن سمع
~~الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محل وإن بلغ سنين
~~أو تماشيا منازل.
# ولا يسقط بموت أحدهما: فينتقل الخيار للوارث المتأهل.
# وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها أي قبل الفرقة: بأن جاءا معا وادعى أحدهما
~~فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر
~~الآخر: فيصدق النافي لموافقته للأصل.
# ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار
~~مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا
# يجوز شرطه لمشتر للمنافاة وفي ربوي وسلم: فلا يجوز شرط فيهما لأحد
~~لاشتراطه القبض فيهما في المجلس. ثلاثة أيام فأقل بخلاف ما لو أطلق أو أكثر
~~من ثلاثة أيام فإن زاد عليها: لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء أشرط
~~في العقد أم في مجلسه.
# PageV01P239
#
### | فصل في حكم المبيع قبل القبض
# المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإتلاف مشتر قبض ويبطل تصرف بنحو بيع فيما
~~لم يقبض لا بنحو إعتاق
# وقبض غير منقول بتخلية لمشتر ومنقول بنقله,
# فصل في حكم المبيع قبل القبض
# المبيع قبل قبضه من ضمان بائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع
~~وثبوت الخيار بتعيبه أو تعييب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي فلو تلف بآفة أو
~~أتلفه البائع: انفسخ البيع.
# وإتلاف مشتر قبض وإن جهل أنه للبيع.
# ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة وإجارة ورهن وإقراض: فيما لم
~~يقبض لا بنحو إعتاق وتزويج ووقف: لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على
~~القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا
~~بالتزويج.
# وقبض غير منقول من أرض ودار وشجر بتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع مع
~~تسليمه المفتاح وإفراغه من أمتعة غير المشتري.
# وقبض منقول من سفينة أو حيوان بنقله من محله إلى محل آخر مع تفريغ
~~السفينة.
# ويحصل القبض أيضا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتري بحيث ms167 لو مد إليه
~~يده لناله وإن قال: لا أريده.
# PageV01P333
# وجاز استبدال عن ثمن ودين.
# وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن
~~البائع في القبض مضى زمن يمكن فيه المضي إليه عادة ويجوز لمشتر استقلال
~~بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال.
# وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه.
# عن ثمن نقد أو غيره: لخبر ابن عمر رضي الله عنه: كنت أبيع الإبل
~~بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس إذا تفرقتما
~~وليس بينكما شيء" [الترمذي رقم: 1242, النسائي رقم: 4582, 4583, 4589, أبو
~~داود رقم: 3354, ابن ماجه رقم: 2262, مسند أحمد رقم: 4868, 5530, 5839,
~~6203, 6391, الدارمي رقم: 2581] .
# وعن دين قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ولو استبدل موافقا
~~في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا
~~إن استبدل ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم.
# ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ولو
~~من جنسه: كحنظة سمراء عن بيضاء لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه
~~فمع كونه في الذمة أولى. نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأردأ
~~بالتراضي.
# PageV01P334
#
### | فصل في بيع الأصول والثمار
# يدخل في بيع أرض ما فيها من بناء وشجر وفي بستان أرض وشجر وبناء ودار هذه
~~وأبواب منصوبة لا في قن حلقة وثوب,
# فصل في بيع الأصول والثمار
# يدخل في بيع أرض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والإقرار
~~بها ما فيها من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع وأصول بقل تجز
~~مرة بعد أخرى كقثاء وبطيخ لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل لأنه ليس للدوام
~~والثبات فهو كالمنقولات في الدار.
# ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما لا مزارع حولهما لأنها
~~ليست منهما.
# وفي بيع دار هذه الثلاثة ms168 أي الأرض المملوكة للبائع بحملتها حتى تخومها
~~إلى الأرض السابعة والشجر المغروس فيها وإن كثر والبناء فيها بأنواعه
~~وأبواب منصوبة وأغلاقها المثبتة لا الأبواب المقلوعة والسرر والحجارة
~~المدفونة بلا بناء.
# لا في بيع قن ذكر أو غيره حلقة بأذنه أو خاتم أو نعل وكذا ثوب عليه خلافا
~~للحاوي كالمحرر وإن كان ساتر عورته.
# PageV01P335
# وفي شجر عرق وغصن رطب لا مغرسه وثمر ظهر ويبقيان وفي
~~دابة حملها.
# وفي بيع شجر رطب بلا أرض عند
~~الإطلاق عرق ولو يابسا إن لم يشرط قطع الشجر بأن شرط إبقاؤه أو أطلق لوجوب
~~بقاء الشجر الرطب ويلزم المشتري قلع اليابس عند الإطلاق للعادة فإن شرط
~~قطعه أو قلعه: عمل به أو إبقاؤه: بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها وغصن
~~رطب لا يابس والشجر رطب لان العادة قطعه وكذا ورق رطب لا ورق حناء على
~~الأوجه.
# لا يدخل في بيع الشجر مغرسه فلا يتبعه في بيعه لان اسم الشجر لا يتناوله.
# ولا ثمر ظهر: كطلع نخل بتشقق وثمر نحو عنب: ببروز وجوز: بانعقاد فما ظهر
~~منه: للبائع وما لم يظهر: للمشتري ولو شرط الثمر لأحدهما: فهو له عملا
~~بالشرط: سواء أظهر الثمر أم لا.
# ويبقيان أي الثمر الظاهر والشجر عند الإطلاق فيستحق البائع تبقية الثمر
~~إلى أوان الجداد فيأخذه دفعة لا تدريجا وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا
~~فإن انقلع فله غرسه إن نفع لا بد له.
# ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم
~~يصح البيع كبيعها دون حملها وكذا عكسه.
# PageV01P336
#
### | فصل في اختلاف المتعاقدين
# ولو اختلف متعاقدان في صفة عقد وصح كقدر عوض ولا بينة لأحدهما حلف كل فإن
~~أصرا فلكل أو الحاكم فسخه,
# فصل في اختلاف المتعاقدين
# ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين أو وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلم
~~وقراض وإجارة وصداق.
# والحال أنه قد صح العقد باتفاقهما أو يمين البائع: كقدر عوض من نحو مبيع
~~أو ثمن أو جنسه ms169 أو صفته أو أجل أو قدره ولا بينة لأحدهما بما ادعاه أو كان
~~لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى
~~أو أرختا بتاريخ واحد وإلا حكم بمقدمة التاريخ.
# حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله فيقول
~~البائع مثلا: ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا ويقول المشتري: ما اشتريت بكذا
~~ولقد اشتريت بكذا لان كلا: من المدعي والمدعى عليه.
# والأوجه: عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا لان النفي فيه: صريح والإثبات:
~~مفهوم.
# فإن رضي أحدهما بدون ما ادعاه أو سمح للآخر بما ادعاه لزم العقد ولا
~~رجوع.
# فإن أصرا على الاختلاف: فلكل منهما أو للحاكم فسخه أي:
# PageV01P337
# ولو ادعى بيعا والآخر رهنا حلف كل نفيا وحلف مدعي
~~صحة.
# العقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع
~~ولا تجب الفورية هنا.
# ثم بعد الفسخ: يرد المبيع بزيادته المتصلة فإن تلف حسا أو شرعا كأن وقفه
~~أو باعه رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما ويرد على البائع قيمة
~~آبق فسخ العقد وهو آبق من عند المشتري والظاهر اعتبارها بيوم الهرب.
# ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة: كأن قال أحدهما بعتكه بألف
~~فقال الآخر: بل رهنتنيه أو وهبتنيه فلا تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد بل
~~حلف كل منهما للآخر نفيا أي يمينا نافية لدعوى الآخر لأن الأصل: عدمه ثم
~~يرد مدعى البيع الألف لأنه مقر بها ويسترد العين بزوائدها المتصلة
~~والمنفصلة.
# وإذا اختلف العاقدان: فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن
~~أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر:
# وحلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه
~~للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود وقد يصدق مدعي الفساد
~~كأن قال البائع: لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله
~~البائع: صدق بيمينه لأن الأصل: عدم البلوغ.
# وإن اختلفا: هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف؟ ms170 فيصدق مدعي الإنكار:
~~لأنه الغالب.
# PageV01P338
# 000000000000000000000000000000
# ومن وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته
~~غيبة عقله حال الهبة: لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا
~~استمرارها إليها.
# ويصدق منكر أصل نحو البيع.
# فروع لورد المشتري مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع فيصدق
~~بيمينه لأن الأصل مضي العقد على السلامة.
# ولو أتى المشتري بما فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر المقبض صدق بيمينه.
# ولو أفرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر:
~~صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه لأنه مدع للصحة ولأن الأصل في كل حادث:
~~تقديره بأقرب زمن والأصل براءة البائع.
# وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته: صدق
~~الدائن لأن الأصل: بقاء الذمة.
# ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع.
# PageV01P339
# فصل [في القرض والرهن]
#
### | فصل في القرض والرهن
# PageV01P339
# الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك,
# الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد
~~مثله.
# سنة لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو من السنن الأكيدة للأحاديث الشهيرة
~~كخبر مسلم [رقم: 2699] : من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه
~~كربة من كرب يوم القيامة.
# والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وصح خبر "من أقرض الله
~~مرتين: كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به" [كنز العمال رقم: 15386] .
# والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم ومحل ندبه: إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا
~~وجب ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال
~~وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في
~~معصية.
# ويحصل بإيجاب: كأقرضتك هذا أو ملكتكه على أن ترد مثله أو خذه ورد بدله أو
~~اصرفه في حوائجك ورد بدله.
# فإن حذف ورد بدله: فكناية وخذه فقط: لغو إلا إن سبقه أقرضني هذا فيكون
~~قرضا أو أعطني فيكون هبة.
# ولو اقتصر على ms171 ملكتكه ولم ينو البدل: فهبة وإلا فكناية.
# ولو اختلفا في نية البدل: صدق الدافع لأنه أعرف بقصده أو في ذكر البدل:
~~صدق الآخذ في عدم الذكر لأنه الأصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه.
# PageV01P340
# وقبول
# ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض فأنكر
~~صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة.
# ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا: صدق المتهب.
# ولو قال اشتر لي بدرهمك خبز فاشتري له: كان الدرهم قرضا لا هبة على
~~المعتمد.
# وقبول متصل به: كأقرضته وقبلت قرضه نعم: القرض الحكمي كالإنفاق على
~~اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول.
# ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه: كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير
~~أو فداء أسير وعمر داري.
# وقال جمع: لا يشترط في القرض: الإيجاب والقبول واختاره الأذرعي وقال قياس
~~جواز المعاطاة في البيع: جوازها هنا وإنما يجوز القرض من أهل تبرع: فيما
~~يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا.
# نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض لا الروية على الأوجه وهي
~~خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة.
# ولو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فإن كانت له تحت يده: جاز وإلا
~~فهو وكيل في قبضها فلا بد من تجديد قرضها.
# ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة نعم: يجوز للقاضي
# PageV01P341
# وملك مقترض بقبض ولمقرض استرداد
# إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة
~~لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا.
# وملك مقترض بقبض بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب.
# قال شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض وإن
~~اعتيد رد مثله.
# ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت: لا يرجع به على الأوجه.
# وجاز لمقرض استرداد حيث بقي ذلك المقترض وإن زال عن ملكه ثم عاد على
~~الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ نعم:
~~لو آجره رجع فيه.
# ويجب على المقترض ms172 رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله
~~السلطان لأنه أقرب إلى حقه.
# ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر.
# ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان
~~له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا.
# ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لحملة مؤنة أو
~~له مؤنة وتحملها المقرض لكن له مطالبة في غير محل
# PageV01P342
# ونفع بلا شرط
# الإقراض بقيمة بمحل الإقراض وقت
~~المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجوزا الاعتياض عنه.
# وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في
~~الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن
~~خياركم: أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601] , ولا يكره
~~للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي.
# والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه
~~الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه
~~الذي عليه: حلف ورجع فيه.
# وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"
~~[رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي كرم الله وجهه الجامع الصغير
~~رقم: 6336] وجبر ضعفه: مجيء معناه عن جمع من الصحابة.
# ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع
~~ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من
~~العلماء قاله السبكي.
# ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل.
# ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن فأقرضه المائة أو بعضها
# PageV01P343
# ويصح رهن بإيجاب وقبول من أهل تبرع ولو عارية,
# كان ضامنا على الأوجه للحاجة: كألق
~~متاعك في البحر وعلي ضمانه.
# وقال البغوي: لو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة: صدق الآخذ لأن الأصل:
~~عدم ms173 الضمان خلافا للأنوار.
# ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه
~~فلا يصح رهن وقف
# وأم ولد.
# بإيجاب وقبول كرهنت وأرتهنت ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين
~~وتوافقهما معنى ويأتي هنا خلاف المعاطاة من أهل تبرع فلا يرهن ولي أبا كان
~~أو جدا أو وصيا أو حاكما مال صبي ومجنون كما لا يرتهن لهما إلا لضرورة أو
~~غبطة ظاهرة فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة
~~ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه
~~مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه للزوم الارتهان حينئذ.
# ولو كان العين المرهونة جزءا مشاعا أو عارية وإن لم يصرح بلفظها كأن قال
~~له مالكها: ارهنها بدينك لحصول التوثق بها.
# ويصح إعارة النقد لذلك على الأوجه وإن منعنا إعارته لغير ذلك فيصح رهن
~~معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهن وجنس الدين وقدره نعم في الجواهر لو
~~قال له ارهن عبدي بما شئت: صح أن يرهنه بأكثر من قيمته.
# انتهى.
# PageV01P344
# لا بشرط ما يضر كأن لا يباع عند المحل وكشرط منفعته
~~كأن يشرطا أن الزوائد مرهونة. ولا يلزم إلا بقبض بإذن,
# ولو عين قدرا فرهن بدونه: جاز.
# ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية فلو تلف في يد الراهن ضمن لأنه
~~مستعير الآن اتفاقا أو في يد المرتهن: فلا ضمان عليهما إذ المرتهن أمين ولم
~~يسقط الحق عن ذمة الراهن نعم: إن رهن فاسدا: ضمن بالتسليم على ما قاله غير
~~واحد.
# ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين ثم يرجع المالك على الراهن
~~بثمنه الذي بيع به.
# لا يصح بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن: كأن لا يباع أي المرهون عند المحل
~~أي وقت حلول الدين أو إلا بأكثر من ثمن المثل وكشرط منفعته أي المرهون
~~لمرتهن كأن يشرطا1 أن الزوائد الحادثة كثمر الشجر مرهونة فيبطل الرهن في
~~الصور الثلاثة.
# ولا يلزم الرهن كالهبة إلا بقبض ms174 بما مر في قبض المبيع بإذن من راهن يصح
~~تبرعه.
# ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة والرهن لآخر ولا
~~بوطء وتزويج وموت عاقد وهرب مرهون. PageV01P345
# واليد لمرتهن وهي أمانة وصدق في تلف لا رد.
# واليد في المرهون لمرتهن بعد لزوم
~~الرهن غالبا وهي على الرهن أمانة أي يد أمانة ولو بعد البراءة من الدين فلا
~~يضمنه المرتهن إلا بالتعدي: كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين.
# وصدق أي المرتهن كالمستأجر في دعوى تلف بيمينه لا في رد لأنهما قبضا لغرض
~~أنفسهما فكانا كالمستعير بخلاف الوديع والوكيل.
# ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو جعله
~~في محل هو مظنتها ضمنه لتفريطه.
# قاعدة [في بيان أن فاسد العقود كصحيحها] : وحكم فساد العقود إذا صدر من
~~رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه لان صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد
~~القبض كالبيع والقرض ففاسدة أولى أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب
~~ففاسدة كذلك.
# فرع لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر أو عارية له بعده بأن
~~شرطا في عقد الرهن ثم قبضه المرتهن: لم يضمنه قبل مضي الشهر وإن علم فساده
~~على المعتمد وضمنه بعده لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء
~~الشهر فإن قال رهنتك فإن لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك: فسد البيع لا
~~الرهن على
# PageV01P346
# وله طلب بيعه إن حل دين ويجبر راهن فإن أصر باعه قاض
~~وعلى مالكه مؤنة,
# الأوجه لأنه لم يشترط فيه شيئا.
# وله أي للمرتهن طلب بيعه أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن لم يبع.
# ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين إن حل
~~دين وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة لان له فيه حقا ويقدم
~~المرتهن بثمنه على سائر الغرماء فإن أبى المرتهن الإذن قال له الحاكم ائذن
~~في بيعه أو أبرئه من الدين.
# ويجبر راهن أي يجبره الحاكم على ms175 أحد الأمرين إذا امتنع بالحبس وغيره فإن
~~أصر على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير الرهن باعه عليه
~~قاض بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من
~~ثمنه دفعا لضرر المرتهن.
# ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته بخلافه في غيبته نعم
~~إن قدر له الثمن: صح مطلقا لانتفاء التهمة ولو شرطا أن يبيعه ثالث عند
~~المحل: جاز بيعه بثمن مثل حال.
# ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع لأن الأصل بقاء إذنه بل المرتهن لأنه
~~قد يمهل أو يبرئ.
# وعلى مالكه من راهن أو معير له: مؤنة للمرهون كنفقة رقيق وكسوته
# PageV01P347
# وليس له رهن لآخر ووطء وتزويج لا منه.
# وعلف دابة وأجرة رد آبق ومكان حفظ
~~وإعادة ما يهدم إجماعا خلافا لما شذ به الحسن فإن غاب أو أعسر.
# راجع المرتهن الحاكم وله الإنفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا فإن تعذر
~~استئذانه وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع وإلا فلا.
# وليس له أي للمالك بعد لزوم الرهن: بيع ووقف ورهن لآخر لئلا يزاحم
~~المرتهن.
# ووطء للمرهونة بلا إذنه وإن لم تحبل حسما للباب بخلاف سائر التمتعات فتحل
~~إن أمن الوطء.
# وتزويج الأمة مرهونة لنقصه القيمة لا إن كان التزويج منه: أي المرتهن أو
~~بإذنه فلا يمتنع على الراهن.
# وكذا لا تجوز الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن جاوزت مدتها المحل.
# ويجوز له الانتفاع بالركوب والسكنى لا بالبناء والغرس نعم لو كان الدين
~~مؤجلا وقال: أنا أقلع عند الأجل فله ذلك.
# وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم
~~فعليه الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء من
~~تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه.
# وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من
# PageV01P348
# ولو اختلفا في رهن أو قدره صدق راهن.
# ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها
~~فأجاب لا ضمان على المرتهنة ms176 مع اللبس لان ذلك في حكم إجارة فاسدة معللا
~~ذلك: بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس فجعل ذلك عوضا
~~فاسدا في مقابلة اللبس.
# ولو اختلفا أي الراهن والمرتهن في أصل رهن كأن قال رهنتني كذا فأنكر
~~الآخر أو في قدره: أي المرهون كرهنتني الأرض مع شجرها فقال: بل وحدها أو
~~قدر المرهون به: كبألفين فقال بل بألف: صدق راهن بيمينه وإن كان المرهون
~~بيد المرتهن لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه
~~قبضه بالإذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجرتكه: صدق في جحده
~~بيمينه.
# فرع من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدي ألفا وقال أديته عن ألف
~~الرهن: صدق بيمينه لان المؤدي أعرف بقصده وكيفيته ومن ثم لو أدى لدائنه
~~شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن هدية
# كذا قالوه ثم إن لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع: جعله عما شاء منهما لان
~~التعيين إليه.
# PageV01P349
# 000000000000000000000000000000000
# تتمة [في بيان حكم المفلس] المفلس
~~من عليه دين لآدمي حال زائد على ماله: يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو
~~طلب غرمائه.
# وبالحجر: يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة
~~ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي ويصح إقراره بعين أو دين أسند
~~وجوبه لما قبل الحجر.
# ويبادر قاض يبيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه وقسم ثمنه بين
~~غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداوه.
# ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير ويحبس مدين
~~مكلف عهد له المال لا أصل وإن علا من جهة أب أو أم بدين فرعه خلافا للحاوي
~~كالغزالي.
# وإذا ثبت إعسار مدين: لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر.
# وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه
~~وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين وللحاكم منع المحبوس: الاستئناس
~~بالمحادثة وحضور الجمعة ms177 وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه.
# ولا يجوز للدائن تجويع المدين بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الزمزمي
~~رحمه الله تعالى.
# ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت: الرجوع فورا إلى
# PageV01P350
# 00000000000000000000000000000000000
# متاعه إن وجد في ملكه ولم يتعلق به
~~حق لازم والعوض حال وإن تفرخ البيض المبيع ونبث البذر واشتد حب الزرع لأنها
~~حدثت من عين ماله ويحصل الرجوع من البائع ولو بلا قاض بنحو فسخت ورجعت في
~~المبيع لا بنحو بيع وعتق فيه.
# PageV01P351
#
### | فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]
# يحجر بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ.
# فصل [في بيان حجر المجنون والصبي
~~والسفيه]
# يحجز بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدا
~~بشهادة عدلين خبيرين أو خروج مني أو حيض وإمكانهما كمال تسع سنين ويصدق
~~مدعي بلوغ: بإمناء أو حيض ولو في خصومة بلا يمين إذ لا يعرف إلا منه.
# ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج إلى الحلق في حق كافر: ذكر أو أنثى أمارة
~~على بلوغه بالسن أو الاحتلام.
# ومثله: ولد من جهل إسلامه لا من عدم من يعرف سنه: على الأوجه وقيل يكون
~~علامة في حق المسلم أيضا.
# وألحقوا بالعانة: الشعر الخشن في الإبط.
# PageV01P351
# 00000000000000000000000000000000000
# وإذا بلغ الصبي رشيدا: أعطى ماله.
# والرشد: صلاح الدين والمال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة: من ارتكاب
~~كبيرة أو إصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعاته معاصيه وبأن لا يبذر بتضييع
~~المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة وإنفاقه ولو فلسا في محرم وأما صرفه في
~~الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس
~~بتبذير.
# وبعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو بلا رشد يصح الإسلام والطلاق والخلع
~~وكذا التصرف المالي بعد الرشد.
# وولي الصبي: أب عدل فأبوه وإن علا فوصي فقاضي بلد المولى إن كان عدلا
~~أمينا فإن كان ماله ببلد آخر: فولي ماله قاضي بلد المال في حفظه وبيعه
~~وإجارته عند خوف هلاكه ms178 فصلحاء بلده.
# ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة
~~والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء
~~عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة.
# وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا
~~لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية انتهى.
# PageV01P352
# 000000000000000000000000000000000
# وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه
~~أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا.
# ولولي إقراض مال محجور لضرورة.
# ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا أمينا.
# ولا ولاية لام على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة نعم لهم الإنفاق من مال
~~الطفل في تأديبه وتعليمه لأنه قليل فسومح به عند فقد الولي الخاص.
# ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه وقاض بلا يمين إن كان ثقة عدلا
~~مشهور العفة وحسن السيرة لا وصي وقيم وحاكم وفاسق بل المصدق بيمينه هو
~~المحجور حيث لا بينة لأنهم قد يتهمون.
# ومن ثم: لو كانت الأم وصية كانت كالأولين وكذا آباؤها.
# فرع ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا
~~وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه.
# قال الأسنوي: هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا
~~سواء الصحيح وغيره1. PageV01P353
# 0000000000000000000000000000000000
# وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع
~~مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه.
# وللأب والجد: استخدام محجورة فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك
~~خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه.
# وأفتى النووي بأنه لو استخدم ابن ابنته: لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد وإن
~~لم يكرهه ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن أكره ويجري هذا في غير الجد للام.
# وقال الجلال البلقيني: لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه ms179 من مال
~~نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبا أو جدا لأنه يتولى الطرفين
~~بخلاف غيرهما: أي حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه. وأفتى جمع فيمن
~~ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه: بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين.
# PageV01P354
#
### | فصل في الحوالة
# تصح حوالة بصيغة
# فصل في الحوالة
# تصح حوالة بصيغة وهي إيجاب من المحيل: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك
~~علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت مالي
# PageV01P354
# وبرضا محيل ومحتال ويلزم بها دين محتال محالا عليه
~~فإن تعذر أخذه منه بفلس أو جحد لم يرجع على محيل,
# عليه لك وقبول من المحتال بلا
~~تعليق ويصح بأحلني وبرضا محيل ومحتال ولا يشترط رضا المحال عليه.
# ويلزم بها أي الحوالة دين محتال محالا عليه فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين
~~المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
~~إجماعا.
# فإن تعذر أخذه منه بفلس حصل للمحال عليه وإن قارن الفلس الحوالة.
# أو جحد أي إنكار منه للحوالة أو دين المحيل وحلف عليه أو بغير ذلك: كتعزز
~~المحال عليه وموت شهود الحوالة:
# لم يرجع المحتال على محيل بشيء وإن جهل ذلك ولا يتخير لو بان المحال عليه
~~معسرا وإن شرط يساره.
# ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك
~~بينة: سمعت وإن كان المحيل في البلد.
# ثم المتجه أن للمتحال: الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب
~~المحال عليه.
# ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع أو
~~ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبد: لم
# PageV01P355
# 000000000000000000000000000000000
# تصح الحوالة وإن كذبهما المحتال في
~~الحرية ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها وبقيت الحوالة.
# ولو اختلفا أي الدائن والمدين في أنه هل وكل أو أحال؟ بأن قال المدين:
~~وكلتك لتقبض لي فقال الدائن: بل أحلتني وقال المدين: ms180 أحلتك فقال الدائن: بل
~~وكلتني صدق منكر حوالة بيمينه فيصدق المدين في الأولى والدائن في الأخيرة
~~لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه.
# تتمة [في بيان أحكام الضمان وأحكام الصلح] يصح من مكلف رشيد: ضمان بدين
~~واجب سواء استقر في ذمة المضمون له1: كنفقة اليوم وما قبله للزوجة أو لم
~~يستقر كثمن مبيع لم يقبض وصداق قبل وطئ لا بما سيجب كدين قرض ونفقة غد
~~للزوجة ولا بنفقة القريب مطلقا ولا يشترط رضا الدائن والمدين.
# وصح ضمان الرقيق بإذن سيده وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة ومستعارة
~~وببدن من يستحق حضوره مجلس حكم بإذنه.
# ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول شخصا كان أو عينا إلى المكفول له وإن لم
~~يطالبه وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل: كمتغلب بالمكان PageV01P356
# 00000000000000000000000000000000
# الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه
~~وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه فإن غاب لزمه إحضاره إن عرف محله وأمن الطريق
~~وإلا فلا ولا يطالب كفيل بمال وإن فات التسليم بموت أو غيره فلو شرط أنه
~~يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح.
# وصيغة الالتزام فيهما: كضمنت دينك على فلان أو تحملته أو تكفلت ببدنه أو
~~أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص
~~فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة نعم: إن حفت به قرينة تصرفه إلى
~~الإنشاء: انعقد به كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي ولا يصحان بشرط
~~براءة أصيل ولا بتعلق وتوقيت وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل ولو برئ: برئ
~~الضامن.
# ولا عكس في الإبراء دون الأداء.
# ولو مات أحدهما والدين مؤجل: حل عليه.
# ولضامن رجوع على أصيل إن غرم ولو صالح عن الدين بما دونه: لم يرجع إلا
~~بما غرم ولو أدى دين غيره بإذن: رجع وإن لم يشرط له الرجوع لا إن أداه بقصد
~~التبرع.
# فرع أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا مالك على فلان: طالب
~~كلا بجميع الدين.
# وقال جمع متقدمون: ms181 طالب كلا بنصف الدين ومال إليه الأذرعي.
# قال شيخنا: إنما تقسط الضمان في: متاعك في البحر وأنا
# PageV01P357
# 000000000000000000000000000000000
# وركاب السفينة ضامنون لأنه ليس
~~ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس
~~عنها.
# واعلم أن الصلح جائز مع الإقرار وهو على شيء غير المدعي معاوضة كما لو
~~قال: صالحتك عما
# تدعيه على هذا الثوب فله حكم البيع وعلى بعض المدعى إبراء إن كان دينا
~~فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك: لم يضر ويلغى الصلح حيث لا حجة للمدعي مع
~~الإنكار أو السكوت من المدعى عليه فلا يصح
# الصلح على الإنكار وإن فرض صدق المدعي خلافا للائمة الثلاثة نعم يجوز
~~للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار ثم إن وقع بغير مدعى
~~به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر.
# فرع [في بيان الحقوق المشتركة ومنع التزاحم عليها] يحرم على كل أحد غرس
~~شجر في شارع ولو لعموم النفع للمسلمين كبناء دكة وإن لم يضر فيه ولو لذلك
~~أيضا وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره ويحل الغرس بالمسجد
~~للمسلمين أو ليصرف ريعه بل يكره.
# PageV01P358
#
### | باب في الوكالة والقراض
# تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل لا إقرار
# باب في الوكالة والقراض
# تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا
~~في إيجابه
# وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته فتصح في
~~كل عقد: كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز وفي كل فسخ كإقالة ورد بعيب وفي
~~قبض وإقباض للدين أو العين وفي استيفاء عقوبة آدمي والدعوى والجواب وإن كره
~~الخصم.
# وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان عليه ولاية لموكل بملكه التصرف فيه
~~حين التوكيل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها لأنه لا ولاية له
~~عليه حينئذ وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقضت عدتها على ما ms182
~~قاله الشيخان هنا لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة وكذا لو قالت له وهي
~~في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت ولو علق ذلك على الانقضاء أو
~~الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن.
# لا في إقرار أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره: وكلتك لتقر عني لفلان
~~بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا لانه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل لكن
~~يكون الموكل مقرا بالتوكيل,
# PageV01P359
# ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع
# ولا في يمين لأن القصد بها تعظيم
~~الله تعالى فأشبهت العبادة ومثلها: النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في
~~الشهادة إلحاقا لها بالعبادة.
# والشهادة على الشهادة ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه
~~كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر.
# ولا في عبادة إلا في حج وعمرة وذبح نحو أضحية.
# ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته
~~الموكل فيه في التصرف: كوكلتك في كذا أو فوضت إليك أو أنبتك أو أقمتك مقامي
~~فيه أو بع كذا أو زوج فلانة أو طلقها أو أعطيت بيدك طلاقها وأعتق فلانا.
# قال السبكي: يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها: أذنت لكل عاقد في
~~البلد أن يزوجني.
# قال الأذرعي: وهذا إذا صح محله إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة فقط.
# وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاح.
# ولا يشترط في الوكالة: القبول لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط.
# ولو تصرف غير عالم بالوكالة: صح إن تبين وكالته حين التصرف كمن باع مال
~~أبيه ظانا حياته فبان ميتا.
# ولا يصح تعليق الوكالة بشرط: كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في
# PageV01P360
# وباع وكيل بثمن مثل حالا
# كذا فلو تصرف بعد وجود الشرط
~~المعلق كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها أو ببيع عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا
~~طلقت واعتدت: فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملا
~~بعموم الإذن وإن قلنا بفساد ms183 الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان
~~ووجوب أجرة المثل.
# وصح تعليق التصرف فقط كبعه لكن بعد شهر وتأقيتها: كوكلتك إلى شهر رمضان.
# ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه كوكلتك في
~~بيع جميع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر
~~فيه بخلاف بع هذا أو ذاك وفارق إحدى عبيدي بأن الأحد صادق على كل وبخلاف بع
~~بعض مالي نعم: يصح بع أو هب منه ما شئت وتبطل في المجهول كوكلتك في كل قليل
~~وكثير أو في كل أموري أو تصرف في أموري كيف شئت لكثرة الغرور فيه.
# وباع كالشريك وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه بثمن مثل فأكثر حالا فلا يبيع
~~نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بأن لا يحتمل غالبا فبيع ما يساوي
~~عشرة بتسعة: محتمل وبثمانية: غير محتمل.
# ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم
# PageV01P361
# إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه
# ولو مثليا إن أقبض المشتري فإن
~~بقي: استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه.
# وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه.
# وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول
~~ولا تأجيل ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع.
# فرع: لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير
~~نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا
~~بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عز
~~وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة.
# ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه وإن أذن له في ذلك وقدر له بالثمن خلافا
~~لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه
~~وولده الرشيد.
# ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق
~~به.
# قال الأذرعي: ولم يكن ms184 مماطلا ولا ماله أو كسبه حراما أي كله1 أو أكثره
~~فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو PageV01P362
# وليس له شراء معيب ووقع له إن علم
# الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض
~~بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه
~~ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل
~~قيمة البيع ولو مثليا. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء
~~الإطلاق عرفا السليم.
# ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى
~~المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن
~~في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن.
# وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء
~~وإلا وقع للوكيل.
# ويجوز لعامل القراض شراؤه لان القصد ثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد
~~هنا الربح جاز وهو كذلك. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب لا
~~لوكيل إن رضي به موكل.
# ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده
~~فمتبرع حتى لو تعذر1 مال الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ PageV01P363
# ولا توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه,
# يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه
~~ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك فإن لم يدفع له شيئا أو لم يأمره بالتسليم فيه
~~رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه.
# ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه لأنه لم يرض بغيره نعم لو
~~وكله في قبض دين فقبضه
# وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن كما قاله الجوري.
# قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف
~~غيرهم.
# ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم.
# وخرج بقولي فيما يتأتى منه: ما لم يتأت منه لكونه يتعسر عليه الإتيان به
~~لكثرته أو لكونه لا يحسنه أو ms185 لا يليق به فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه
~~وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله.
# ولو طرأ له العجز لطرو نحو مرض أو سفر لم يجز له أن يوكل وإذا وكل الوكيل
~~بإذن الموكل فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل فإن قال الموكل وكل عنك
~~ففعل فالثاني وكيل الوكيل لأنه مقتضي الإذن فينعزل بعزله.
# ويلزم الوكيل أن لا يوكل إلا أمينا ما لم يعين له غيره مع علم الموكل
~~بحاله أو لم يقل له وكل من شئت على الأوجه كما لو قالت لوليها: زوجني ممن
~~شئت فله تزويجها من غير الكف أيضا.
# PageV01P364
# وهو أمين
# وقوله لوكيله في شيء افعل فيه ما
~~شئت أو كل ما تفعله جائز ليس إذنا في التوكيل.
# فرع [في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة] لو قال بع لشخص معين
~~كزيد لم بيع من غيره ولو وكيل زيد أو بشيء معين من المال كالدينار لم يبع
~~بالدراهم على المعتمد أو في مكان معين تعين أو في زمان معين كشهر كذا أو
~~يوم كذا تعين ذلك فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق وإن لم يتعلق به
~~غرض عملا بالإذن وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك ولم يرد التقييد
~~برأسه فله إيقاعه بعده بخلاف طلقها يوم الجمعة فإنه يقتضي حصر الفعل فيه
~~دون غيره وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما.
# ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين أول جمعة أو عيد يلقاه.
# وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع في
~~غيره.
# وهو أي الوكيل ولو بجعل أمين فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق
~~بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير
~~الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه,
# PageV01P365
# فإن تعدى صمن
# وينعزل بعزل أحدهما
# ولوكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر
~~المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه لأن ms186 الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب
~~الموكل فقط.
# فإن تعدى كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا: ضمن كسائر الأمناء.
# ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه.
# ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه
~~ثوبا سوما فتلف في الطريق: ضمنه المرسل لا الرسول.
# فرع: لو اختلفا1 في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك
~~أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا
~~أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل
# معه.
# وينعزل الوكيل بعزل أحدهما أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو PageV01P366
# وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا
~~ببينة.
# يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل
~~أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها وإن لم يعلم المعزول.
# وينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون حصلا لأحدهما وإن
~~لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون وزوال ملك الموكل عما وكل فيه أو
~~منفعته كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج أمة.
# ولا يصدق الموكل بعد تصرف أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة
~~يقيمها على العزل.
# قال الأسنوي: وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه على العزل لكن ادعى
~~أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل
~~معروف انتهى.
# ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل وضمنها إن
~~سلمها أو في ذمته انعقد له.
# فروع: لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ
~~المدين وإن تلف على الأوجه.
# ولو قال لمدينه: أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك
~~ففعل صح وبرئ على ما قاله بعضهم: يوافقه قول
# PageV01P367
# 000000000000000000000000000000000
# القاضي لو أمر مدينه أن يشتري له
~~بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن ms187 وقبض الطعام فتلف في يده: برئ من الدين.
# ولو قال لوكيله: بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في
~~الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فعيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير
~~منه بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ولو
~~اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر وليس له رد الثمن حيث لا
~~قرينة قوية تدل على رده كما استظهره شيخنا لان المالك لم يأذن فيه فإن فعل
~~فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه.
# ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من عين أو دين لم يلزمه الدفع إليه
~~إلا ببينة بوكالته ولكن يجوز الدفع له إن صدقه في دعواه أو ادعى أنه محتال
~~به وصدقه وجب الدفع له لاعترافه بانتقال المال إليه وإذا دفع إلى مدعي
~~الوكالة فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل فإن كان المدفوع هينا استردها إن
~~بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه أو
~~دينا طالب الدافع فقط أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ
~~دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له.
# قال الكمال الدميري لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح
~~العقد فلو قال بعد العقد لم يكن وكيلا: لم يلتفت إليه.
# PageV01P368
# ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما,
# ويصح قراض: وهو أن يعقد على مال
~~يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.
# في نقد خالص مضروب لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما
~~جوز: للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه وإن أبطله
~~السلطان.
# وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا وبالخالص المغشوش وإن علم قدر غشه أو استهلك
~~وجاز التعامل به.
# وبالمضروب التبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب والحلي فلا ms188 يصح في شيء منها وقيل
~~يجوز على المغشوش إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل إن راج واختاره
~~السبكي وغيره وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي.
# وإنما يصح القراض بصيغة من إيجاب من جهة رب المال: كقارضتك أو عاملتك في
~~كذا أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع أو اشتر على أن الربح بيننا.
# وقبول فورا من جهة العامل لفظا وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر
~~فيها القبول بالفعل كما في الوكالة.
# وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف.
# مع شرط ربح لهما أي للمالك والعامل فلا يصح على أن
# PageV01P369
# ويشترط كونه معلوما بالجزئية ولعامل في فاسد أجرة مثل
# لأحدهما الربح.
# ويشترط كونه أي الربح معلوما بالجزئية كنصف وثلث ولو قال قارضتك على أن
~~الربح بيننا صح مناصفة أو على أن لك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلماه عند
~~العقد لسهولة معرفته وهو جزء من مائتين وأربعين جزءا ولو شرط لأحدهما عشرة
~~أو ربح صنف كالرقيق فسد القراض.
# ولعامل في عقد قراض فاسد: أجرة مثل وإن لم يكن ربح لأنه عمل طامعا في
~~المسمى.
# ومن القراض الفاسد على ما أفتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ما
~~اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن
~~ربح أو خسر فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل وجميع الربح أو الخسران على
~~المالك ويده على المال يد أمانة فإن قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه
~~ضمن المال.
# انتهى.
# ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك لأنه لم يطمع في شيء
~~ويتجه أنه لا يستحق شيئا
# أيضا إذا علم الفساد وأنه لا أجرة له.
# ويصح تصرف العامل مع فساد القراض لكي لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه
~~بالفساد ويتصرف العامل ولو بعرض لمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن
~~فيهما ولا يسافر بالمال بلا ms189 إذن وإن قرب
# PageV01P370
# ولا يمون وصدق في تلف وعدم ربح وقدره وخسر ورد.
# السفر وانتفى الخوف والمؤنة فيضمن
~~به ويأثم ومع ذلك القراض باق على حاله أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز ركوب
~~في البحر إلا بنص عليه.
# ولا يمون أي لا ينفق منه على نفسه حضرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح
~~فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فسد.
# وصدق عامل بيمينه في دعوى تلف في كل المال أو بعضه لأنه مأمون نعم نص في
~~البويطي واعتمده جمع متقدمون أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه
~~ضمنه لأنه فرط بأخذه.
# ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصي.
# ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض والعامل أنه قراض حلف العامل كما أفتى
~~به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان خلافا لما رجحه الزركشي وغيره
~~من تصديق المالك فإن أقاما بينة قدمت بينة المالك على الأوجه لان معها
~~زيادة علم.
# وفي عدم ربح أصلا وفي قدره عملا بالأصل فيهما وفي خسر ممكن لأنه أمين.
# ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل لأنه أقر بحق
~~لغيره فلم يقبل رجوعه عنه ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد.
# وفي رد للمال على المالك لأنه ائتمنه كالمودع.
# PageV01P371
# 000000000000000000000000000000000
# ويصدق العامل أيضا في قدر رأس
~~المال لان الأصل عدم الزائد وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في
~~الذمة لأنه أعلم بقصده.
# أما لو كان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما
~~قاله الإمام وجزم به في المطلب.
# وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض وفي قوله لم تنهني عن
~~شراء كذا لأن الأصل عدم النهي.
# ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف أو الثلث مثلا؟ تحالف وللعامل
~~بعد الفسخ أجرة المثل والربح جميعه للمالك أو في أنه وكيل أو مقارض صدق
~~المالك بيمينه ولا أجرة عليه ms190 للعامل.
# تتمة [في بيان أحكام الشركة] الشركة نوعان:
# أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء.
# والثاني أربعة أقسام:
# منها قسم صحيح وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه.
# وسائر الأقسام باطلة كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما بتساو أو تفاوت
~~أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل أو حال أو ليكون بينهما
~~كسبهما وربحهما ببدنهما أو مالهما وعليهما ما يعرض من غرم.
# PageV01P372
# 000000000000000000000000000000000
# وشرط فيها لفظ يدل على الإذن في
~~التصرف بالبيع والشراء فلو اقتصر على اشتراكنا: لم يكف عن الإذن فيه ويتسلط
~~كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر أصلا بأن يكون فيه مصلحة فلا يبيع بثمن
~~مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه لنحو قحط وخوف ولا يبضعه
~~بغير إذنه فإن سافر به ضمن وصح تصرفه أو أبضعه بدفعه لمن يعمل لهما فيه ولو
~~تبرعا بلا إذن ضمن أيضا والربح والخسران بقدر المالين فإن شرطا خلافه فسد
~~العقد فلكل على الآخر أجرة عمله له ونقد التصرف منهما مع ذلك للإذن.
# وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه.
# ويصدق في دعوى الرد إلى شريكه في الخسران والتلف في قوله اشتريته لي أو
~~للشركة لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي مع قول الآخر: لا بل هو مشترك
~~فالمصدق المنكر لأن الأصل عدم القسمة ولو قبض وارث حصته من دين مورثه شاركه
~~الآخر.
# ولو باع شريكان عبدهما صفقة وقبض أحدهما حصته لم يشاركه الآخر.
# فائدة: أفتى النووي كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم
~~يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي.
# فصل [في بيان بعض أحكام الشفعة] : إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع
~~أرض مع تابعها كبناء وشجر وثمر غير مؤبر فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع أو
~~بيع مع مغرسه فقط ولا في بئر ولا يملك الشفيع لا بلفظ كأخذت بالشفعة مع بذل
~~الثمن للمشتري.
# PageV01P373
#
### | باب في ms191 الإجارة
# تصح إجارة بإيجاب كأجرتك بكذا وقبول كاستأجرت بأجر معلوم.
# باب في الإجارة.
# هي لغة: اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية.
# تصح إجارة بإيجاب كأجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة: بكذا.
# وقبول كاستأجرت واكتريت وقبلت.
# قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن
~~والهبة.
# وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا.
# معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في
~~إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها.
# PageV01P374
# في منفعة متقومة معلومة واقعة للمكتري غير متضمن
~~لاستيفاء عين قصدا,
# وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد
~~ولطحن نحو بر ببعض دقيق في منفعة متقومة أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا
~~وصفة واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا بأن لا يتضمنه العقد.
# وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو
~~كلمات يسيرة على الأوجه ولو إيجابا وقبولا وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها
~~ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب
~~مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح
~~استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا
~~فلا.
# وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين
~~الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك.
# وسبقه العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا
~~لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر
~~وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه
~~حينئذ انتهى.
# وفيه نظر لما تقرر آنفا.
# ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزين لأن منفعة نحو
# PageV01P375
# 000000000000000000000000000000000
# التزيين بها لا تقابل بمال وأما
~~المعراة: فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلى واستئجار
~~الحلي ms192 صحيح قطعا.
# وبمعلومة استئجار المجهول فأجرتك إحدى الدارين باطل.
# وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها
~~نية غير نسك كالصلاة لان المنعة في ذلك للأجير لا المستأجر والإمامة ولو
~~نقل كالتراويح لان الإمام مصل لنفسه فمن أراد اقتدي به وإن لم ينو الإمامة
~~أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه والأجرة
~~مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت وتجهيز الميت وتعليم القرآن كله أو بعضه
~~وإن تعين على المعلم للخبر الصحيح [البخاري رقم: 5737] : "إن أحق ما أخذتم
~~عليه أجرا: كتاب الله".
# قال شيخنا في شرح المنهاج: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع
~~الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أو
~~لا ونية الثواب له غير دعاء لغو خلافا لجمع وإن اختار السبكي ما قالوه وكذا
~~أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضا أو بحضرة المستأجر أي أو نحو
~~ولده فيما يظهر ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم وذلك لان موضعها
~~موضع بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة وإحضار المستأجر في القلب
~~سبب لشمول الرحمة له إذا نزلت على قلب
# PageV01P376
# وعلى مكر تسليم مفتاح دار
# القارئ وألحق بها الاستئجار لمحض
~~الذكر والدعاء عقبه وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها
~~آيات لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده وبأن من استؤجر لقراءة
~~على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه أي بل الشرط
~~عدم الصارف فإن قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه قلت: هنا
~~قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق
~~القراءة وصححناه: احتاج للنية فيما يظهر أولا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم
~~يحتج لها فذكر القبر مثال انتهى ملخصا.
# وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته
~~لأن الأعيان لا ms193 تملك بعقد الإجارة قصدا.
# ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة
~~إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها
~~للحاجة.
# قال في العباب: لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه
~~وجهالة وقت البلى.
# ويجب على مكر تسليم مفتاح دار لمكتر ولو ضاع من المكتري وجب على المكري
~~تجديده والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت أما غيره فلا يجب تسليمه بل
~~ولا قفله كسائر المنقولات.
# PageV01P377
# وعمارتها فإن بادر وإلا فللمكتري خيار وعلى مكتر
~~تنظيف عرصتها من كناسة وهو أمين مدة الإجارة وكذا بعدها,
# وعمارتها كبناء وتطيين سطح ووضع
~~باب وإصلاح منكسر وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه
~~أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي:
# فإن بادر وفعل ما عليه فذاك وإلا فللمكتري خيار إن نقصته المنفعة.
# وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج والعرصة: كل بقعة بين
~~الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها: عرصات.
# وهو أي المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة
~~إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما
~~كان ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد وإنما
~~الذي عليه التخلية كالوديع ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية فيلزمه إعلام
~~مالكها بها أو الرد فورا وإلا ضمن والمعتمد خلافه وإذا قلنا بالأصح أنه ليس
~~عليه إلا التخلية فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين بل الشرط
~~أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن
~~يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا لكن قال البغوي: لو استأجر حانوتا
~~شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه
# PageV01P378
# كأجير فلا ضمان إلا بتقصير
# المسمى للشهر الأول وأجرة المثل
~~للشهر الثاني.
# قال شيخنا في شرح المنهاج: وما ms194 ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه ولو
~~استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل.
# كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا فلا ضمان على واحد منهما فلو اكترى
~~دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن سواء
~~انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله
~~ليعمل.
# إلا بتقصير كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف
~~اصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو أركبها
~~أثقل منه.
# ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها.
# قال الزركشي: إنه لا ضمان أيضا على الخفير.
# وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار
~~على من تلفت بيده.
# وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن.
# ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد خبيران بخلافه.
# ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقام بها ورجع في الثالث ضمنها
~~فيه فقط لأنه استعملها فيه تعديا.
# PageV01P379
# ولا أجرة بلا شرط وتقررت عليه بمضي مدة
# ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ولم
~~يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق: ضمنه مع الأجرة.
# فرع: يجوز لنحو القصار حبس الثوب كرهنه بأجرته حتى يستوفيها.
# ولا أجرة لعمل: كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه بلا شرط
~~الأجرة.
# فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيط أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم
~~يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع.
# قال في البحر: ولأنه لو قال اسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة
~~إجماعا وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها.
# ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه
~~المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه أما إذا ذكر أجرة
~~فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل.
# وأما إذا عرض ms195 بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك فيجب أجرة المثل.
# وتقررت أي الأجرة التي سميت في العقد عليه أي المكتري بمضي مدة في
~~الإجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان
# PageV01P380
# وإن لم يستوف وتنفسخ بتلف مستوفى منه معين في مستقبل,
# الاستيفاء في المقدرة بعمل وإن لم
~~يستوف المستأجر المنفعة لان المنافع تلفت تحت يده وإن ترك لنحو مريض أو خوف
~~طريق إذ ليس على المكري إلا التمكين من الاستيفاء وليس له بسبب ذلك فسخ ولا
~~رد إلى تيسير العمل.
# وتنفسخ الإجارة بتلف مستوفى منه معين في العقد كموت نحو دابة وأجير
~~معينين وانهدام دار ولو بفعل المستأجر في زمان مستقبل لفوات محل المنفعة
~~فيه لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة لاستقراره.
# بالقبض فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل.
# وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي وبالمعين في العقد المعين عما في الذمة
~~فإن تلفهما: لا يوجب انفساخا يل يبدلان ويثبت الخيار على التراخي على
~~المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله والحادث لتضرره وهو ما أثر في
~~المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها.
# ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة بل يلزمه الإبدال.
# ويجوز في إجارة عين وذمة استبدال المستوفي كالراكب والساكن والمستوفى به
~~كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو بدون مثلها ما لم يشترط عدم
~~الإبدال في الآخرين.
# فرع: لو استأجر ثوبا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت
~~عادتهم بذلك.
# PageV01P381
# ولو اختلفا في أجرة أو مدة تحالفا وفسخت.
# ويجوز لمستأجر الدابة مثلا منع
~~المؤجر من حمل شيء عليها.
# فائدة: قال شيخنا: إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطوه نادرا لو شرطت له
~~أجرة وأعطي ثمن
# الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة
~~المثل. وليس للعليل الرجوع
# عليه بشيء لان المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة
~~لأنه بيد الله تعالى لا غير.
# أما غير الماهر فلا يستحق ms196 أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته
~~بما ليس له بأهل.
# ولو اختلفا: أي المكري والمكتري في أجرة أو مدة أو قدر منفعة هل هي عشرة
~~فراسخ أو خمسة؟ أو في قدر المستأجر: هل هو كل الدار أو بيت منها؟ تحالفا
~~وفسخت أي الإجارة ووجب على المكتري أجرة المثل لما استوفاه.
# فرع: لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط
~~قسطه من الأجرة إن
# كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة.
# PageV01P382
# 000000000000000000000000000000000
# ولو استأجر سفينة فدخلها سمك فهل
~~هو له أو للمؤجر؟ وجهان.
# تتمة: [في بيان أحكام المساقاة والمزارعة والمخابرة] : تجوز المساقاة وهي
~~أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما
~~عنده ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما.
# وإلا تجوز في غير نخل وعنب لا تبعا لهما وجوزها القديم في سائر الأشجار
~~وبه قال مالك وأحمد واختاره جمع من أصحابنا ولو ساقاه على ودي غير مغروس
~~ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما لم تجز لكن قضية كلام جمع من
~~السلف جوازها والشجر لمالكه وعليه لذي الأرض أجرة مثلها.
# والمزارعة: هي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج
~~منها والبذر من المالك فإن كان البذر من العامل فهي مخابرة وهما باطلان
~~للنهي عنهما.
# واختار السبكي كجمع آخرين جوازهما واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل
~~المدية.
# وعلى المرجح فلو أفردت الأرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة
~~عمله ودوابه وآلاته وإن أفردت الأرض بالمخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك
~~الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة
# PageV01P383
# 00000000000000000000000000000
# لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف
~~الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل
~~والمنافع إن كان البذر منه فإن كان من المالك استأجره بنصف البذر ليزرع له
~~النصف الآخر من البذر في نصف الأرض ويعيره نصفها.
# PageV01P384
# ms197
### | باب في العارية
# صح إعارة عين لانتفاع مملوك
# باب في العارية
# بتشديد الياء وتخفيفها: وهي اسم لما يعار للعقد المتضمن لإباحة الانتفاع
~~بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار: ذهب وجاء بسرعة لا من
~~العار وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها وقد تجب كإعارة ثوب توقفت صحة
~~الصلاة عليه وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيوان محترم يخشى موته.
# صح من ذي تبرع إعارة عن غير مستعارة لانتفاع مع بقاء عينه مملوك ذلك
~~الانتفاع ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك العين لان العارية ترد على
~~المنفعة فقط.
# وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا.
# قال الأسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت المال.
# PageV01P384
# مباح بلفظ يشعر بإذن فيه كأعرتك وعلى مستعير ضمان
~~قيمة يوم تلف
# مباح فلا يصح إعارة ما يحرم
~~الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي.
# وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع بلفظ يشعر بإذن فيه أي الانتفاع.
# كأعرتك وأبحتك منفعة وكأركب وخذه لتنتفع به.
# ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا
~~إذن معير وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من
~~هو مثله أو دونه لحاجته ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع
~~للوقود لاستهلاكه ومن ثم صحت للتزين به كالنقد وحيث لم تصح العارية فجرت
~~ضمنت لان للفاسد حكم صحيحه وقيل لا ضمان لان ما جرى بينهما ليس بعارية
~~صحيحة ولا فاسدة.
# ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها ولا أجرة له على الآمر
~~فإن قال أمرتني بأجرة فقال مجانا صدق الآمر ووارثه ولو أرسل صبيا ليستعير
~~له شيئا لم يصح فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في
~~الجواهر.
# ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ولو ms198
~~بآفة من غير تقصير بدلا أو أرشا وإن شرطا عدم ضمانه لخبر أبي داود وغيره:
~~العارية مضمونة أي بالقيمة يوم التلف
# PageV01P385
# لا باستعمال وعليه مؤنة رد
# لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل
~~في المثلي على الأوجه.
# وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر.
# وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزؤه
~~باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل أو لبس اعتيد فلا ضمان للإذن فيه وكذا لا
~~ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه
~~وهو لا يضمن فكذا هو.
# وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه وكذا مستعار لرهن
~~تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وكتاب موقوف على المسلمين مثلا
~~استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليهم.
# فرع: لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره: صدق المعير
~~كما قاله الجلال البلقيني لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه.
# ويجب عليه أي على المستعير مؤنة رد للمعار على المالك وخرج بمؤنة الرد
~~مؤنة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق
# PageV01P386
# ولكل رجوع
# الملك وخالف القاضي فقال إنها على
~~المستعير.
# وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة حتى
~~في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه في القبر لا بعد
~~المواراة حتى يبلى ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة ولا
~~لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير وبحث ابن الرفعة أن له
~~الأجرة.
# ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده وله الأجرة من الرجوع ولو استعار
~~للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما بناه أو غرسه لم
~~يجز له إعادة إلا بإذن جديد إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى.
# فروع: لو اختلف مالك عين والمتصرف فيه كأن قال المتصرف ms199 أعرتني فقال
~~المالك بل آجرتك بكذا.
# صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم يمض مدة لها أجرة وإلا حلف المالك
~~واستحقها كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي وأنكر المالك أو عكسه بأن
~~قال المتصرف آجرتني بكذا وقال المالك بل أعرتك والعين باقية صدق المالك
~~بيمينه.
# ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم أو أرضا وبذرا وقال اتجر أو ازرعه فيها
~~لنفسك فالعقار عارية وغيره قرض على الأوجه لا هبة خلافا لبعضهم ويصدق في
~~قصده.
# PageV01P387
# 000000000000000000000000000000000
# ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه
~~فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده فإن طلبه مجانا ضمنه دون الماء أو
~~بعوض والماء قدر كفايته فعكسه.
# ولو استعار حليا وألبسه بنته الصغيرة ثم أمر غيره بحفظه في بيته ففعل
~~فسرق غرم المالك المستعير ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية وإن لم يكن
~~يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن.
# ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه.
# مهمة قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف
~~فيجب.
# قال شيخنا: والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن
~~رضا مالكه به.
# وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه
~~إن تيقن الخطأ فيه.
# PageV01P388
#
### | فصل [في بيان أحكام الغصب]
# وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن
~~بمثله.
# فصل [في بيان أحكام الغصب]
# لغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق
~~كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب
~~دابة غيره واستخدام عبده.
# وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن
~~مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس
~~ودراهم ودنانير ولو مغشوشا ms200 وتمر وزبيب وحب صاف1 ودهن وسمن بمثله في أي مكان
~~حل به المثلي.
# فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد. PageV01P389
# 000000000000000000000000000000000
# ولو تلف المثلي: فله مطالبته بمثله
~~في غير المكان الذي حل به المثلي إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق وإلا
~~فبأقصى قيم المكان.
# ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة.
# ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي وإذا أخذ منه القيمة فاجتمعا ببلد
~~التلف لم يرجعا إلى المثل وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص.
# فروع لوحل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها أو بحادث ريح فلا وكذا إن لم
~~يظهر سبب.
# ولو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز أو فتح قفصا عن طير فخرجوا ضمن إن كان
~~بتهييجه وتنفيره.
# وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا لا عبدا عاقلا حل قيده فأبق
~~ولو معتادا للإباق.
# ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبق لم يضمن.
# ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك ويكفي وضعها عنده ولو نسيه برئ بالرد
~~إلى القاضي.
# ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز: كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه
~~بجنسه أو غيره وتعذر
# التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه في
~~التصرف فيه حتى يعطى بدله.
# PageV01P390
#
### | باب في الهبة
# الهبة: تمليك عين بلا عوض بإيجاب كوهبتك وقبول كقبلت,
# باب في الهبة
# أي مطلقها: الشامل للصدقة والهدية.
# الهبة: تمليك عين يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع بلا عوض.
# واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة.
# بإيجاب: كوهبتك هذا وملكتكه ومنحتكه.
# وقبول متصل به كقبلت ورضيت.
# وتنعقد بالكتابة: كلك هذا أو كسوتك هذا.
# وبالمعاطاة على المختار.
# قال: قال شيخنا في شرح المنهاج: وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية
~~كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلي
~~بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين.
# قاله ms201 القفال وأقره جمع.
# لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين
~~بإيجاب وقبول.
# وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم
# PageV01P391
# 000000000000000000000000000000000
# أو نائبه.
# ونقلوا عن العبادي وأقره: أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني
~~مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان
~~الأجنبي فإنه إقرار.
# ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له.
# وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير
~~حليا يملكه إياه.
# ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك
~~يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه.
# وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز
~~بنتي فهو مالك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه.
# وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى.
# ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط1: إذا أهدى الزوج للزوجة بعد
~~العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول.
# ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية
~~PageV01P392
# بلا تعليق
# في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت
~~أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى.
# ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم
~~يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في
~~الهدية ولو غير مأكول وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما بل يكفي فيها
~~البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة.
# وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده فقد قال المتولي إنه ملك
~~المكتوب إليه وقال غيره: هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على
~~سبيل الإباحة.
# وتصح الهبة باللفظ المذكور: بلا تعليق فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس
~~الشهر فقد وهبتك أو ms202 أبرأتك ولا مع تأقيت بغير عمري ورقبى فإن أقت الواهب
~~الهبة بعمر المتهب كوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت وإن لم يقل فإذا مت فهي
~~لورثتك وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود
~~إليه ولا إلى وارثه للخبر الصحيح [البخاري رقم: 2625, مسلم رقم: 1625, أبو
~~داود رقم: 3556, الترمذي رقم: 1350, 1351, النسائي رقم: 3731, 3736, 3737,
~~3740, 3742, 3744, 3751, ابن ماجه رقم: 2380, 2383, مسند أحمد رقم: 14659,
~~14866, موطأ مالك رقم: 1479] وتصح ويلغو
# PageV01P393
# الشرط المذكور فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي كأعمرتك هذا عمري أو عمر
~~فلان.
# لم تصح ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله
~~الأكل فقط لأنه إباحة وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي.
# ولو قال وهبت لك جميع ما لي أو نصف ما لي صحت إن كان المال أو نصفه
~~معلوما لهما وإلا فلا.
# وفي الأنوار: لو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله
~~دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره.
# وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم.
# ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع
~~لم تحصل الإباحة انتهى.
# وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد.
# وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفا
~~بيانه بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا.
# وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمة: سواء وهبه للشريك أو غيره.
# وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على
~~تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس
# PageV01P394
# وتلزم بقبض
# وتلزم أي الهبة
# بأنواعها الثلاثة: بقبض فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر [مجمع
~~الزوائد رقم: 14071, 8/512, المعجم الكبير للطبراني23/ 352] أنه صلى الله
~~عليه وسلم أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن يصل إليه فقسمه صلى
~~الله عليه وسلم بين نسائه.
# ويقاس بالهدية الباقي.
# وإنما يعتد بالقبض إن ms203 كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه
~~ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب ولا يكفي هنا الوضع بين
~~يدي المتهب بلا إذن فيه لان قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في
~~المبيع فلو مات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والإقباض ولو
~~قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما
~~استظهره الأذرعي لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع قبله
~~وهو قريب.
# ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم.
# وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض نعم يكفي عنه قول
~~الواهب ملكها المتهب ملكا لازما
# قال بعضهم: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له.
# PageV01P395
# ولأصل رجوع فيما وهب لفرع إن بقي في سلطنته بنحو:
~~رجعت,
# ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو
~~الأم وإن علا رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى لا فيما أبرأ. لفرع وإن سفل إن
~~بقي الموهوب في سلطنته بلا استهلاك وإن غرس الأرض أو بني فيها أو تخلل عصير
~~موهوب أو آجره أو علق عتقه أو رهنه أو وهبه بلا قبض فيهما لبقائه في
~~سلطنته1 فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض وإن كانت الهبة من الابن لابنه
~~أو لأخيه لأبيه أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف.
# ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه ولو بإقالة أو رد بعيب لان الملك
~~غير مستفاد منه حينئذ.
# ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه: ففي رجوع الأب وجهان والأوجه
~~منهما: عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده.
# ويمتنع أيضا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك وكذا
~~إن استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب لان الموهوب صار مستهلكا.
# ويحصل الرجوع بنحو رجعت في الهبة كنقضتها أو أبطلتها أو رددت الموهوب إلى
~~ملكي وكذا بكناية كأخذته وقبضته ms204 مع النية لا بنحو بيع وإعتاق وهبة لغيره
~~ووقف لكمال ملك الفرع. PageV01P396
# وهبة دين للمدين إبراء ولغيره صحيحة.
# ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولو زاد
~~الموهوب رجع بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة كالأجرة والولد
~~والحمل الحادث على ملك فرعه.
# ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه
~~في معصية.
# وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وبما ذكره أفتى
~~كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه. وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به
~~النووي واعتمده جمع متأخرون.
# قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا
~~بد منه انتهى.
# وقال النووي: لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه
~~في الصحة صدق
# انتهى.
# ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم.
# وهبة دين للمدين إبراء له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى.
# ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا
~~لما صححه المنهاج.
# تنبيه لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما
# PageV01P397
# 000000000000000000000000000000000
# فيه معاوضة كأن أبرأتني فأنت طالق
~~لا فيما عدا ذلك: على المعتمد وفي القديم: يصح من المجهول مطلقا.
# ولو أبرأ ثم ادعى الجهل: لم يقبل ظاهرا بل باطنا ذكره الرافعي.
# وفي الجواهر عن الزبيلي1: تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها
~~بمهرها.
# قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وطريق الإبراء من
~~المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو
~~ينقص عنها؟
# ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ.
# ويكره لمعط: تفضيل في عطية فروع وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد
~~على الأوجه سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أو أصول وإن
~~بعدوا سواء الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة أو فضل ms205 على الأوجه.
# قال جمع: يحرم
# ونقل في الروضة عن الدارمي: فإن فضل في الأصل فليفضل الأم وأقره لما في
~~الحديث "أن لها ثلثي البر" [صحيح ابن حبان PageV01P398
# 000000000000000000000000000000000
# رقم: 433, 2/176] بل في شرح مسلم
~~عن المحاسبي الإجماع على تفصيلها في البر على الأب.
# فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للابن فعليه يلزم
~~الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي
~~لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق
~~أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر
~~وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع
~~الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك
~~التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق
~~كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما
~~مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلان حمله على من ذكر من الأب والخادم
~~وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم
~~على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن
~~ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره
~~ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر
~~للولي صرف لهم.
# PageV01P399
# 0000000000000000000000000000
# ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا
~~ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه.
# ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة
~~حاله عليه.
# ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل
~~العقد رجع على من أقبضه. ms206
# ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي
~~فإن مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدي إليه.
# PageV01P400
#
### | باب في الوقف
# باب في الوقف
# هو لغة: الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف
~~في رقبته على مصرف مباح وجهة والأصل فيه: خبر مسلم: [رقم: 1631] : "إذا مات
~~المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أي
~~مسلم يدعو له".
# وحمل العلماء: الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة
~~ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط
# PageV01P400
# صح وقف عين مملوكة تفيد وهي باقية بوقفت وسبلت كذا
~~على كذا,
# فيها شروط: منها أنه لا يباع أصلها
~~ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول
~~رواه الشيخان [البخاري رقم: 3737, مسلم رقم: 1633] وهو أول من وقف في
~~الإسلام.
# وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي
~~حنيفة ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به.
# صح وقف عين معينة مملوكة ملكا يقبل النقل تفيد فائدة حالا أو مآلا كثمرة
~~أو منفعة يستأجر لها غالبا وهي باقية لأنه شرع ليكون صدقة جارية وذلك كوقف
~~شجر لريعه وحلى للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور لأنه لا
~~ينتفع به إلا باستهلاكه والمطعوم لأن نفعه في إهلاكه.
# وزعم ابن الصلاح: صحة وقف الماء اختيار له.
# ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا.
# والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا.
# ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع ويمنع إعتكاف وصلاة به من غير
~~إذن ما لك المنفعة.
# بوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا أو أرضي موقوفة أو وقف عليه ولو قال تصدقت
~~بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو
# PageV01P401
# وجعلت هذا مسجدا
# صدقة لاتباع أو لا توهب أو لا
~~تورث: فصريح في الأصح.
# ومن الصرائح قوله: جعلت هذا المكان مسجدا فيصير به مسجدا وإن لم يقل لله
~~ولا أتى بشيء مما مر: لان المسجد لا يكون إلا وقفا ووقفته للصلاة: صريح في
~~الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها في غير الموات.
# ونقل القمولي عن الروياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف
~~آلاته: كانت عارية له يرجع فيها متى شاء انتهى.
# ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من
~~الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد
~~وغيره.
# وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة فلو
~~بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه: لم يخرج بذلك عن ملكه
~~كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في
~~الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا.
# قال البغوي في فتاويه لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد
~~فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن
~~يبنى به انتهى.
# وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك: البئر المحفورة للسبيل والأسنوي: المدارس
~~والربط.
# PageV01P402
# وشرط له تأبيد وتنجيز وإمكان تمليك,
# وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ
~~من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه.
# وضعفه بعضهم.
# ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه.
# وشرط له أي للوقف تأبيد فلا يصح تأقيته كوقفته على زيد سنة.
# وتنجيز فلا يصح تعليقه: كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر نعم: يصح
~~تعليقه بالموت: كوقفت داري بعد موتي على الفقراء.
# قال الشيخان: وكأنه وصية لقول القفال إنه عرضها للبيع كان رجوعا.
# وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين واحد أو جمع:
~~بأن يوجد خارجا متأهلا للملك ms208 فلا يصح الوقف على معدوم: كعلى مسجد سيبني أو
~~على ولده ولا ولد له أو على من سيولد لي ثم الفقراء لانقطاع أوله أو على
~~فقراء أولاده ولا فقير فيهم أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره
~~بخلاف قبر أبيه الميت.
# وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم
~~يعرف له قبر: بطل انتهى.
# PageV01P403
# 000000000000000000000000000000000
# ويصح على المعدوم تبعا للموجود:
~~كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا على أحد هذين ولا على عمارة مسجد إن
~~لم يبينه ولا على نفسه: لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه.
# ومنه أن يشرط1 نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحو شربه أو
~~مطالعته من بئر وكتاب وقفهما على نحو الفقراء كذا قاله بعض شراح المنهاج.
# ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا: جاز له الأخذ منه وكذا لو كان
~~فقيرا حال الوقف.
# ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثل فأقل.
# ومن حيل صحة الوقف على نفسه: أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح
~~كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على
~~الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله.
# ويبطل الوقف في جهة معصية: كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف
~~على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين.
# فرع يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين
~~بذلك حرمان إناثهم وقد تكرر من غير واحد إفتاء PageV01P404
# لا قبول ولو من معين ولو انقرض في منقطع آخر فمصرفه
~~الأقرب
# ببطلان الوقف حينئذ.
# قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة.
# لا قبول فلا يشترط ولو من معين نظرا إلى أنه قربة بل الشرط عدم الرد وما
~~ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة ونقله في شرح
~~الوسيط عن نص الشافعي وقيل يشترط من المعين ms209 القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو
~~ما رجحه في المنهاج كأصله فإذا رد المعين: بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا
~~نعم: لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث: لزم وإن رده.
# وخرج بالمعين: الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما: ولو
~~وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه يصرف للآخر لأنه شرط
~~في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد. ولو انقرض أي الموقوف
~~عليه المعين في منقطع آخر كأن قال وقفت على أولادي ولم يذكر أحدا بعد أو
~~على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم:
# فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا.
# PageV01P405
# إلى الواقف ولو شرط شيئا
# إلى الواقف يوم انقراضهم: كابن
~~البنت وإن كان هناك ابن أخ مثلا لان الصدقة على الأقارب أفضل وأفضل منه
~~الصدقة على أقربهم فأفقرهم ومن ثم يجب أن يخص به فقراءهم فإن لم يعرف أرباب
~~الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء وهم من حرمت عليه
~~الزكاة صرفه الإمام في مصالح المسلمين.
# وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين: أي ببلد الموقوف.
# ولا يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف
~~كوقفت هذا وإن قال لله لان الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا
~~بطل وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين لان غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق
~~عليهم وإلا في منقطع الأول: كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي أو على
~~قبر أبي وهو حي: فيبطل بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري
~~بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره: صحت وإلا فلا وحيث
~~صحت وإلا فلا وحيث صححنا الوقف أو الوصية: كفي قراءة شيء من القرآن بلا
~~تعيين بسورة يس وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزمزمي
~~وقال بعض أصحابنا: هذا إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة ms210 قدر معلوم أو سورة
~~معينة وعلمه الواقف وإلا فلا بد منه: إذ عرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة
~~شرطه.
# ولو شرط أي الواقف شيئا يقصد كشرط أن لا يؤجر
# PageV01P406
# اتبع,
# مطلقا أو إلا كذا: كسنة أو أن يفضل
~~بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو
~~مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية:
# اتبع شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما
~~فيه من وجوه المصلحة:
# أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما
~~أفتى به البلقيني.
# وخرج بغير حالة الضرورة ما لم1 يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا
~~يؤجر لإنسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره
~~في السنة الثانية: فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام.
# فائدة [في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف] : الواو العاطفة
~~للتسوية بين المتعاطفات: كوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وثم والفاء
~~للترتيب ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن قال على
~~من ينسب إلي منهم فلا يدخلون PageV01P407
# 000000000000000000000000000000000
# حينئذ والمولى يشمل معتقا وعتيقا.
# تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة
~~شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع
~~في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث
~~بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر.
# وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء
~~إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو
~~غسل النجاسة؟ فأجاب إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع:
~~جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها.
# ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من ms211 فقيه وغيره
~~إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل
~~وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز1.
# وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى.
# قال القفال وتبعوه: ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه PageV01P408
# 000000000000000000000000000000000
# الناظر منه ليحمله على رده.
# وألحق به شرط ضامن.
# وأفتى بعضهم في الوقف على النبي ص أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته
~~الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع
~~نسبته إليها عرفا.
# فروع قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما: من شرط قراءة جزء من
~~القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا ونظرا وفي المفرق نظر.
# ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات: تصدق بعده ولا ينتظر
~~مثله نعم: إن قال فطرا لصوامه انتظره.
# وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس بأنه إن
~~حد القراء بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة: اتبع وإلا بطل.
# نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد
~~انتهى.
# وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية: إن علق بالموت لأنه حينئذ وصية وأما
~~الوقف الذي ليس كالوصية: فالذي يتجه صحته إذ لا يترتب عليه محذور بوجه لأن
~~الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك: استحق
# PageV01P409
# 000000000000000000000000000000000
# ما شرط ما دام يقرأه فإذا مات
~~مثلا: قرر الناظر غيره وهكذا.
# ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا: قال ابن الصلاح: احتمل أن
~~يكون شرطا للاستحقاق وأن يكون توصية له لأجل وقفه فإن علم مراده: اتبع وإن
~~شك: لم يمنع الاستحقاق وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته
~~وإلا كلتقرأ أو تتعلم كذا: فهو شرط للاستحقاق فيما استظهره شيخنا. ولوقف
~~وأوصى للضيف: صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام
~~مطلقا ولا يدفع له حب ms212 إلا إن شرطه الواقف وهل يشترط فيه الفقر؟ قال شيخنا:
~~الظاهر لا.
# وسئل شيخنا الزمزمي عمال وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله ص: فهل
~~يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد
~~أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا
~~من مياسير المسلمين؟ فأجاب بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في
~~إطعام من ذكر ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا لأنها صدقة والقاضي إذا لم
~~يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به قال السبكي لا شك في جواز الأخذ له
~~وبقوله أقول: لانتفاء المعنى المانع وإلا يحتمل أن يكون كالهدية ويحتمل
~~الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة انتهى.
# وقال ابن عبد السلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في
# PageV01P410
# ولموقوف عليه ريع,
# بعض الأيام.
# وقال النووي: وإن أخل استناب لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم
~~يستحق لمدة الاستنابة.
# فأفهم
# بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في
~~كل وظيفة تقبل الإنابة: كالتدريس والإمامة.
# ولموقوف عليه عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع وهو
~~فوائد الموقوف جميعها: كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه
~~أو شرط ولم يؤد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره
~~ما لم يخالف شرط الواقف لان ذلك هو المقصود من الوقف وأما الحمل المقارن:
~~فوقف تبعا لأمة أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من
~~در ونحوه للواقف.
# ولا يجوز وطئ أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكها بل يحدان
~~ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له ولا للواقف.
# واعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى:
~~أي ينفك عن اختصاص الآدميين.
# فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه.
# PageV01P411
# ولا ms213 يباع موقوف وإن خرب,
# فائدة ومن سبق إلى محل من مسجد
~~لإقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له أو لتعلم ما ذكر أو كسماع درس
~~بين يدي مدرس وفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة1:
~~فحقه باق لان له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس وقيل يبطل حقه
~~بقيامه وأطالوا في ترجيحه نقلا ومعنى أو للصلاة
# ولو قبل دخول وقتها أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذر: كقضاء حاجة وإجابة داع
~~فحقه باق ولو صبيا في الصف الأول في تلك الصلاة وإن لم يترك رداءه فيه
~~فيحرم على غير العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه نعم: إن أقيمت
~~الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف: فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف.
# ذكره الأذرعي وغيره.
# فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا
~~تدخل في ضمانه.
# أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل
~~حقه بخروجه أثناءها لحاجة.
# وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد.
# ولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: PageV01P412
# 000000000000000000000000000000000
# لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان
~~الصلاة والاعتكاف في أرضه.
# أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل
~~ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن باب في الوقف لم يمكنه إجارته خشبا
~~بحاله فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا
~~بالإحراق: انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع
~~بعينه ولا يبيعه.
# ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها
~~وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها
~~لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به.
# والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة
~~والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة: أي المصلحة ms214 وإن لم تبل.
# وكذا نحو القناديل.
# ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت
~~لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا.
# ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر: جاز بيعها
~~لمصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ
~~له وجوبا ذكره الكمال الرداد في فتاويه.
# PageV01P413
# 000000000000000000000000000000000
# ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على
~~نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم.
# والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا إذا تعذر
~~جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده: حفظ له وإلا
~~صرف لمسجد آخر فإن تعذر: صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط.
# وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد1 بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز
~~عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجد
~~قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز
~~بيعه بوجه من الوجوه انتهى.
# ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته.
# ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته
~~وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن
~~إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش.
# وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما
~~نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف
~~لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه. PageV01P414
# 000000000000000000000000000000000
# ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به
~~أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا.
# وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما
~~مع خلوه من الناس واعتمده جمع.
# وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي.
# قال في المجموع: يحرم أخذ شيء من ms215 زيته وشمعه كحصاه وترابه.
# فرع ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر
~~المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه وإن غرس ليؤكل أو جهل
~~الحال فمباح.
# وفي الأنوار: ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر: إجارتها
~~للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة: فالمملوكة لمالكها
~~إن عرف وإلا فمال ضائع: أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا
~~المجهولة.
# وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع
~~به إلا أن بها أخشابا كثيرة
# تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها
~~وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين فأجاب نعم: للقاضي في المقبرة
~~العامة
# PageV01P415
# ولو شرط واقف نظرا له أو لغيره اتبع وإلا فهو لقاض.
# المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح
~~المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى.
# هذا عند سقوطها بنحو ريح وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق
~~بالزائر والمشيع.
# ولو شرط واقف نظرا له أي لنفسه.
# أو لغيره اتبع كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر: كقبول الوكيل على
~~الأوجه وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة وإلا يشرط لأحد فهو
~~لقاض أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته وقاضي بلد الموقوف عليه
~~بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب: لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره
~~ولو واقفا أو موقوفا عليه.
# وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف.
# قال السبكي: ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما
~~أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة.
# قال ابنه التاج: ومحله في قاض له قدر كفايته.
# وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه
~~في مصارفه: أي إن عرفها وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها.
# PageV01P416
# 00000000000000000000000000000000000
# وشرط الناظر ms216 واقفا كان أو غيره
~~العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه.
# ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن
~~الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم: له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر
~~له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له
~~الاستقلال بذلك من غير حاكم.
# وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم.
# وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف.
# تتمة لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا
~~لاستحقاقهم: لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم.
# PageV01P417
#
### | باب في الإقرار
# يؤاخذ بإقرار مكلف مختار,
# باب في الإقرار
# هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا.
# يؤاخذ بإقرار مكلف مختار فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره
# PageV01P417
# وشرط فيه لفظ كعلي أو عندي كذا ونعم وأبرأتني وقضيته
~~لجواب أليس لي؟ أو لي عليك كذا,
# بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر
~~إما مكره على الصدق: كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده
~~على إشكال قوي فيه سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا ولو
~~ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت
~~ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة: صدق بيمينه ما لم تقم بينة
~~بخلافه.
# وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء ممكن فيصدق في ذلك ولا يحلف عليه أو
~~بسن: كلف ببينة عليه وإن كان غريبا لا يعرف وهي رجلان نعم: إن شهد أربع
~~نسوة بولادته يوم كذا: قبلن ويثبت بهن السن تبعا كما قاله شيخنا.
# وشرط فيه أي الإقرار لفظ يشعر بالتزام بحق كعلي أو عندي كذا لزيد ولو
~~زاد: فيما أظن أو أحسب: لغا.
# ثم إن كان المقر به معينا: كلزيد هذا الثوب أو خذ به أو غيره كله ثوب أو
~~ألف: اشترط أن يضم إليه ms217 شيء مما يأتي: كعندي أو علي وقوله علي أو في ذمتي
~~للدين ومعي أو عندي للعين ويحمل العين على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل
~~قوله بيمينه في الرد والتلف وك نعم وبلى وصدقت وأبرأتني منه أو أبرئني منه.
# وقضيته لجواب أليس لي عليك كذا؟ أو قال له لي عليك كذا من غير استفهام
~~لان المفهوم
# PageV01P418
# وفي مقربه أن لا يكون لمقر,
# من ذلك: الإقرار ولو قال اقض الألف
~~الذي لي عليك أو أخبرت أن لي عليك ألفا فقال نعم أو أمهلني أو لا أنكر ما
~~تدعيه أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا: فإقرار حيث لا
~~استهزاء.
# فإن اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء: كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأسه
~~مما يدل على التعجب والإنكار: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على
~~المعتمد.
# وطلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة بملك المنفعة لكن تعينها إلى
~~المقر.
# وأما قوله ليس لك علي أكثر من ألف جوابا لقوله لي عليك ألف أو نتحاسب أو
~~اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب فليس
~~بإقرار بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه.
# وقوله لمن شهد عليه هو عدل فيما شهد به إقرار: كإذا شهد علي فلان بمائة
~~أو قال ذلك فهو صادق فإنه إقرار وإن لم يشهد.
# وشرط في مقر به أن لا يكون ملكا لمقر حين يقر لان الإقرار ليس إزالة عن
~~الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه.
# فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على
~~زيد لعمرو: لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له
# PageV01P419
# وصح إقرار من مريض ولو لوارث,
# فتنافى الإقرار به لغيره: إذ هو
~~إقرار بحق سابق.
# ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره ولو
~~قال: الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو: صح ms218 أو الدين الذي لي على
~~زيد لعمرو: لم يصح إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية.
# ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه
~~بوجه آخر: حكم بحريته.
# ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا: لزمه ولم ينفعه
~~ذلك الإشهاد.
# وصح إقرار من مريض مرض موت ولو لوارث بدين أو عين فيخرج من رأس المال وإن
~~كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر
~~فالظاهر صدقه لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا
~~خلافا للقفال.
# ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل.
# وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوراثي نزل على حالة المرض
~~قاله القاضي فيتوقف على إجازة بقية الورثة: كما لو قال وهبته في مرضي.
# واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه فلا
~~ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك
# PageV01P420
# وبمجهول وبنسب ألحقه بنفسه بشرط إمكان وتصديق مستلحق
~~ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض فادعى فساده لم يقبل.
# فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد
~~صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولا يقدم إقرار صحة على
~~إقرار مرض.
# وصح إقرار بمجهول كشيء أو كذا فيطلب من المقر تفسيره فلو قال له علي شيء
~~أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة المريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير ولو
~~قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قال لا بنجس.
# ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار
~~فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة.
# وصح إقرار بنسب ألحقه بنفسه: كأن قال هذا ابني بشرط إمكان فيه بأن لا
~~يكذبه الشرع والحس بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وبأن لا ms219
~~يكون معروف النسب بغيره.
# ومع تصديق مستلحق أهل له فإن لم يصدقه أو سكت: لم يثبت نسبه إلا ببينة.
# ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض بعدها فادعى فساده لم يقبل في دعواه
~~فساده وإن قال أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح
~~نعم: إن قطع ظاهر الحال بصدقه
# PageV01P421
# 000000000000000000000000000000000
# كبدوي جلف فينبغي قبول قوله كما
~~قاله شيخنا.
# وخرج ب إقباض: ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون مقرا بإقباض فإن قال ملكها
~~ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك: كان مقرا بالإقباض وله تحليف المقر له أنه
~~ليس فاسدا لإمكان ما يدعيه ولا تقبل ببيته لأنه كذبها بإقراره فإن نكل حلف
~~المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع أو الهبة لان اليمين المردودة كالإقرار.
# ولو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبت من زيد بل من عمرو: سلم لزيد سواء قال
~~ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن لامتناع الرجوع عن الإقرار
~~بحق آدمي وغرم بدله لعمرو.
# ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه دخل الأقل في الأكثر.
# ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار: سمعت
~~دعواه للتحليف فقط.
# فإن أقام بينة بالأداء: قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله كما
~~لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع.
# ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو
~~فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت وإن لم يقل ذلك لم تقبل
~~ببينته إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر.
# PageV01P422
#
### | باب في الوصية
# تصح وصية مكلف حر لجهة حل,
# باب في الوصية
# هي لغة الإيصال: من وصى الشيء بكذا وصله به لان الموصي وصل خير دنياه
~~بخير عقباه.
# وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.
# وهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل فينبغي أن لا يغفل ms220
~~عنها ساعة: كما صرح به الخبر الصحيح [البخاري رقم: 2738, مسلم رقم: 1627] :
~~"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
~~عند رأسه" أي: ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك لان الإنسان لا يدري متى
~~يفجؤه الموت.
# وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت.
# تصح وصية مكلف حر مختار عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو
~~مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف وفي قول تصح من صبي
~~مميز.
# لجهة حل: كعمارة مسجد ومصالحه وتحمل عليهما عند الإطلاق: بأن قال أوصيت
~~به للمسجد ولو غير ضرورية عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح
~~باجتهاده.
# وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما
# PageV01P423
# ولحمل,
# كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية
~~الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة.
# قال شيخنا: يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة
~~الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز
~~عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه.
# أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه: فهي باطلة.
# ولو أوصى لمسجد سيبني: لم تصح وإن بني قبل موته إلا تبعا وقيل تبطل فيما
~~لو قال أردت تمليكه.
# وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة.
# ووقع في زيادات العبادي: ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية.
# وخرج بجهة حل: جهة المعصية كعمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة نحو توراة
~~وعلم محرم.
# وتصح لحمل موجود حال الوصية يقينا فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة لدون
~~ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد
~~وأمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة وفي تقدير
~~الزنا إساءة ظن بها نعم: لو لم
# PageV01P424
# ولوارث مع إجازة ورثته
# تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا
~~لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي: لأنها تمليك ms221 وتمليك المعدوم ممتنع
~~فأشبهت الوقف على من سيولد له نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى
~~لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا.
# ولا لغير معين فلا تصح لأحد هذين هذا إذا كان بلفظ الوصية فإن كان بلفظ
~~أعطوا هذا لأحدهما: صح لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه.
# وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي وإن كانت الوصية
~~ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي: إذ لا حق لهم حينئذ.
# والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف: أي وهو ثلثه
~~فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر فإذا قبل وأدى للابن ما
~~شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ومن الوصية
~~له إبراؤه وهبته والوقف عليه.
# نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس
~~لهم نقضه.
# والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث لغو لأنه يستحقه
# PageV01P425
# ب أعطوه كذا أو هو له بعد موتي وب: أو صيت له.
# بغير وصية ولا يأثم بذلك.
# وبعين هي قدر حصته: كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد
~~صحيحة إن أجازا.
# ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت ولو
~~فقراء كما نص عليه في الأم. وإنما تصح الوصية بأعطوه كذا وإن لم يقل من ما
~~لي أو وهبته له أو جعلته له أو هو له بعد موتي في الأربعة وذلك لان إضافة
~~كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية.
# وبأوصيت له بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك فلو اقتصر على نحو
~~وهبته له: فهو هبة ناجزة. أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا
~~فلانا من مالي كذا: فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية.
# أو على جعلته له: احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل. ms222
# أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية للفقراء.
# قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية.
# أو على هو له فإقرار.
# فإن زاد من مالي فكناية وصية.
# PageV01P426
# مع قبول معين بعد موت موص,
# وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينة
~~إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في
~~ذلك بل لا بد من بينة به.
# وتنعقد بالكناية: كقوله عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له.
# والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو
~~وارثه بنية الوصية بها.
# ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي.
# وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي مع قبول موصى له معين محصور إن تأهل
~~وإلا فنحو وليه بعد موت موص ولو بتراخ.
# فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي لان للموصي أن يرجع فيها فلمن رد
~~قبل الموت القبول بعده ولا يصح الرد بعد القبول.
# ومن صريح الرد: رددتها أو لا أقبلها ومن كنايته: لا حاجة لي بها وأنا غني
~~عنها.
# ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الاقتصار
~~على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم.
# وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به أي بالقبول الملك له
# PageV01P427
# لا في زائد على ثلث في مرض مخوف إن رده وارث,
# في الموصي به من الموت: فيحكم
~~بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير
~~ذلك.
# لا تصح الوصية في زائد على ثلث في وصية وقعت في مرض مخوف لتولد الموت عن
~~جنسه كثيرا إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن كان غير مطلق التصرف
~~فإن توقعت أهليته عن قرب: وقف إليها وإلا بطلت.
# ولو أجار بعض الورثة فقط: صح في قدر حصته من الزائد وإن أجاز الوارث
~~الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد.
# والمخوف: كإسهال متتابع وخروج الطعام بشدة1 ووجع أو مع دم من عضو شريف
~~كالكبد ms223 دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت
~~ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة والتحام قتال
~~بين متكافئين واضطراب ريح في حق راكب سفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البر.
# وأما زمن الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث وينبغي
~~لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه
~~شيئا. PageV01P428
# ويعتبر منه عتق علق بالموت وكوقف وهبة,
# ويعتبر منه أي الثلث أيضا عتق علق
~~بالموت في الصحة أو المرض وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإبراء.
# ولو اختلف الوارث والمتهب: هل الهبة في الصحة أو المرض؟ صدق المتهب
~~بيمينه لان العين في يده.
# ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث.
# أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال كحجة الإسلام وعتق المستولدة ولو
~~ادعى الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو
~~فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر.
# ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض صدق المتبرع عليه لأن
~~الأصل دوام الصحة فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض.
# فرع لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد
~~سكانها أو للعلماء
# فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها والمروي صحة وضدها ومفسر يعرف معنى
~~كل آية وما أريد بها وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصا واستنباطا والمراد هنا
~~من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه
# وليس منهم نحوي وصرفي ولغوي ومتكلم ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة
~~أو بعضها.
# PageV01P429
# وتبطل برجوع بنحو نقضتها و: هذا لوارثي,
# ولو أوصى لا علم الناس اختص
~~بالفقهاء أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب أو لأجهل
~~الناس صرف لعباد الوثن فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة.
# ويدخل في وصية الفقراء والمساكين وعكسه.
# ويدخل في أقارب زيد ms224 كل قريب وإن كان بعد لا أصل وفرع ولا تدخل في أقارب
~~نفسه ورثته.
# وتبطل الوصية المعلقة بالموت ومثلها تبرع علق بالموت سواء كان التعليق في
~~الصحة أو المرض فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم
~~يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر من الثلث برجوع عن الوصية بنحو نقضتها
~~كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها.
# والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في
~~الرجوع عنها.
# وبنحو هذا لوارثي أو ميراث عني سواء أنسي الوصية أم ذكرها.
# وسئل شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث
~~ماله ولم يستثن: هل يعمل بالأولى أو بالثانية فأجاب بأن الذي يظهر العمل
~~بالأولى لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة إنه ترك الاستثناء فيها
~~لتصريحه به في الأولى وأنه تركه إبطالا له والنص
# PageV01P430
# وبيع ورهن وعرض عليه وغراس وتنفع ميتا صدقة ودعاء.
# مقدم على المحتمل.
# وبنحو بيع ورهن ولو بلا قبول وعرض عليه وتوكيل فيه.
# ونحو غراس في أرض أوصى بها بخلاف زرعه بها.
# ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله.
# وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض.
# ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين
~~ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج.
# ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع
~~عن بعض الأولى قاله النووي.
# مطلب في الإيصاء وتنفع ميتا من وارث وغيره صدقة عنه ومنها وقف لمصحف
~~وغيره وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته.
# ودعاء له إجماعا وصح في الخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة
~~باستغفار ولده له [مسلم رقم: 1631, ابن ماجه رقم: 3660, مسند أحمد رقم:
~~8540, الدارمي رقم: 3464] وقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [53
~~سورة النجم ms225 الآية: 39] عام مخصوص بذلك وقيل منسوخ.
# PageV01P431
# 000000000000000000000000000000000
# ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه
~~تصدق قال الشافعي رضي الله عنه وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا ومن ثم
~~قال أصحابنا: يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص
~~من أجره شيئا.
# ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من
~~الله تعالى أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع
~~ومقصودها للمشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لان عمل
~~ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر: "ينقطع عمل ابن آدم إلا
~~من ثلاث" ثم قال: "أو ولد صالح" أي مسلم "يدعو له" [مسلم رقم: 1631] حمل
~~دعاءه من عمل الوالد.
# أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم [المقدمة] المشهور من مذهب
~~الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت
~~بمجرد قصده بها ولو بعدها وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا
~~واعتمده السبكي وغيره فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن
~~إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك.
# وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم
~~ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع.
# PageV01P432
# 00000000000000000000000000000000
# وقد نص الشافعي والأصحاب1 على ندب
~~قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولان
~~الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر.
# قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع:
# اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه
~~إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى.
# ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. [راجع الصفحات 38, 272]
~~. PageV01P433
#
### | باب الفرائض
# باب الفرائض
# أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة.
# والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث.
# وهو من الرجال عشرة: ابن وابنه ms226 وأب وأبوه وأخ مطلقا وابنه إلا من الأم
~~وعم وابنه إلا للام وزوج وذو ولاء.
# من النساء تسع: بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء.
# PageV01P433
# الفروض في كتاب الله: ثلثان لا ثنين من بنت وبنت ابن
~~وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا أخ ساوى والأخريين الأوليان,
# ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب
~~أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم بل
~~المال لبيت المال ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين
~~بنسبة الفروض ثم ذوي الأرحام وهم أحد عشر: ولد بنت وأخت وبنت أخ وعم وعم
~~لأم وخال وخالة وعمة وأبو أم وأم أبي أم وولد أخ لام.
# الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: ثلثان ونصف وربع وثمن وثلث وسدس.
# فالثلثان فرض أربعة لاثنين فأكثر من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب
~~كلا من البنت
# وبنت الأبوين والأخت لأبوين أو لأب.
# أخ ساوى له في الرتبة والإدلاء فلا يعصب ابن الابن البنت ولا ابن ابن
~~الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا
~~الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة وعصب
~~الأخريين أي الأخت لأبوين أو لأب الأوليان وهما البنت وبنت الابن والمعنى
~~أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة فتسقط أخت لأبوين
~~اجتمعت
# PageV01P434
# ونصف لهن منفردات ولزوج ليس لزوجته فرع وربع له معه
~~ولها دونه وثمن لها معه وثلث لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ولولديها
~~وسدس لأب وجد لميتهما فرع وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وجدة,
# مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما
~~يسقط الأخ لأب.
# ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن
~~ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان أو أنثى.
# وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع ms227 فرعها1 وربع لها أي لزوجة فأكثر
~~دونه أي دون فرع له.
# وثمن لها أي للزوجة معه أي مع فرع لزوجها.
# وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة
~~ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى.
# وسدس فرض سبعة لأب وجد لميتهما فرع وارث وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة
~~وأخوات اثنان فأكثر وجدة أم أب وأم أم وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا.
# هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين فإن PageV01P435
# وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى وأخت فأكثر
~~لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب ويحجب
~~ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بأب وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وأخ
~~لأبوين بأب وابن وابنه وأخ لأب بهما وبأخ لأبوين ولأم بأب وفرع,
# أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص
~~القرابة لأنها من ذوي الأرحام وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى منها
~~وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو غيره وثلث باق
~~بعد فرض الزوج أو الزوجة لام مع أحد زوجين وأب لا ثلث الجميع ليأخذ الأب
~~مثلي ما تأخذه الأم فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب
~~اثنان وللام واحد وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة للزوجة واحد
~~وللام واحد وللأب اثنان واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في
~~موافقة قوله تعالى: {وورثه أبواه فلامه الثلث} [4 سورة النساء الآية: 11]
~~وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع.
# ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه ويحجب جد بأب وتحجب جدة لام بأم
~~لأنها أدلت بها وجدة لأب بأب لأنها أدلت به وأم بالإجماع ويحجب أخ لأبوين
~~بأب وابن وابنه وإن نزل ويحجب أخ لأب بهما أي ms228 بأب وابن وبأخ لأبوين وبأخت
~~لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ويحجب أخ لام بأب وأبيه وإن علا وفرع
# PageV01P436
# وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن أخ ولأب بهؤلاء وبابن أخ
~~لأبوين وما فضل أو الكل لعصبة,
# وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو
~~غيره ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وإن نزل وأخ لأبوين أو لأب
~~ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة وبابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب عم
~~لأبوين بهولاء السبعة وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين
~~وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم
~~لأبوين ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الابن
~~بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه
~~الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن
~~يكون معهن ذكر فيعصبهن ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن.
# واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم
~~إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث
# الباقي بل فرضها دائما السدس والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين
~~أو لأب وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا
~~أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها.
# وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل أي كل التركة إن
~~لم يكن له ذو فرض لعصبة وتسقط عند الاستغراق.
# PageV01P437
# وهي ابن فابنه فأب فأبوه فأخ لأبوين ولأب فبنوهما فعم
~~لأبوين فلأب فبنوهما فمعتق فذكور عصبته فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة
~~وأخوات فالتركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وهي ابن ف بعده ابنه وإن سفل فأب
~~فأبوه وإن علا فأخ لأبوين وأخ لأب فبنوهما كذلك فعم لأبوين فلأب فبنوهما
~~كذلك ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ms229 ثم بنوه وهكذا ف بعد عصبة النسب عصبة
~~الولاء وهو معتق ذكرا كان أو أنثى ف بعد المعتق ذكور عصبته دون إناثهم
~~ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه فمعتق المعتق فعصبته.
# فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الاثنين
~~وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره وولد
~~ابن كولد وأخ لأب كأخ لأبوين فيما ذكر.
# PageV01P438
#
### | فصل في بيان أصول المسائل
# أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات,
# فصل في بيان أصول المسائل
# أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات كثلاثة بنين أو
# PageV01P438
# وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا وأصل كل فريضة فيها
~~نصفان أو نصف وما بقي اثنان أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي
~~ثلاثة أو ربع وما بقي
# أعمام فأصلها ثلاثة وقدر الذكر
~~أنثيين إن اجتمعا أي الصنفان من نسب ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة:
~~للابن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية
~~واثنا عشر وأربعة وعشرون.
# فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين
~~في مسألة زوج وأخت فهي من الاثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في
~~مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين
~~وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة
~~وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية
~~في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم
~~وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة.
# وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ
~~لأب اثنان مخرج النصف أو فيها ثلثان وثلث كأختين لأب وأختين لام أو ثلثان
~~وما بقي كبنتين وأخ لأب أو ثلث وما بقي كأم وعم ms230 ثلاثة مخرج الثلث أو فيها
~~ربع وما بقي كزوجة وعم
# PageV01P439
# أربعة أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو وثلثان أو ونصف
~~ستة أو ثمن وما بقي أو ونصف وما بقي ثمانية أو ربع وسدس اثنا عشر أو ثمن
~~وسدس أربعة وعشرون وتعول ستة إلى عشرة واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا وأربعة
~~وعشرون لسبعة وعشرين.
# أربعة مخرج الربع أو فيها سدس وما
~~بقي كأم وابن أو سدس وثلث كأم وأخوين لام أو سدس وثلثان كأم وأختين لأب أو
~~سدس ونصف كأم وبنت ستة مخرج السدس أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن
~~ونصف ما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب ثمانية مخرج الثمن أو فيها ربع وسدس كزوجة
~~وأخ لام اثنا عشر مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر أو فيها ثمن وسدس كزوجة
~~وجدة وابن أربعة وعشرون مضروب وفق أحدهما في الآخر.
# وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا فعولها إلى
~~سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لام وإلى
~~عشرة كهم وأخ آخر لام.
# وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فعوا لها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم
~~وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام وإلى سبعة عشر كلهم وأخ آخر لأم.
# وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة
~~عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتسمى
# PageV01P440
# 000000000000000000000000000000000
# بالمنبرية لان عليا رضي الله عنه
~~كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل
~~نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا:
~~صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع
~~كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم.
# PageV01P441
### | فصل في بيان احكام الوديعة
# ...
# فصل بفي بيان أحكام الوديعة]
# صح إيداع محترم بأودعتك هذا أو استحفظتكه وبخذه مع نية وحرم على عاجز عن ms231
~~حفظ الوديعة أخذها وكره على غير واثق بأمانته ويضمن وديع بإيداع غيره ولو
~~قاضيا بلا إذن من المالك لا إن كان لعذر
# كمرض وسفر وخوف حرق وإشراف حرز على خراب وبوضع في غير حرز مثلها وبنقلها
~~إلى دون حرز مثلها وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند
~~حاجتها وبعدول عن الحفظ المأمور به من
# المالك وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها وبانتفاع
~~بها كلبس وركوب بلا غرض المالك وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة
~~عنده وإن رد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية
~~لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعد فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين
~~الدرهم ضمنه فقط.
# PageV01P441
# 000000000000000000000000000000000
# وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض
~~بيمين في دعوى ردها على مؤتمنه لا على وارثه.
# وفي قوله ما لك عندي وديعة وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو بظاهر
~~كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه لم يحلف حيث لا تهمة.
# فائدة [في بيان أحكام الكذب] الكذب حرام وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن
~~وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب وله الحلف عليه مع التورية وإذا لم
~~ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمن.
# وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله.
# وقد يجوز كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته
~~إلا بالكذب فمباح.
# ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام
~~صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه وهو أهم مصالح المسلمين مقدما أهل
~~الضرورة وشدة الحاجة لا في بناء نحو مسجد فإن جهل ما ذكر دفعه لثقة عالم
~~بالمصالح الواجبة التقديم والأروع الأعلم أولى.
# PageV01P442
### | فصل في بيان أحكام اللقطة
# ...
# فصل [في بيان أحاكم اللقطة]
# لو التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرفه سنة في
~~الأسواق وأبواب المساجد فإن
# ظهر ms232 مالكه وإلا تملكه بلفظ تملكت وإن شاء باعه وحفظ ثمنه أو ما يخشى
~~فساده كهريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطة بين أكله متملكا له
~~ويغرم قيمته وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد
# التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه.
# وفي التعريف بعد الأكل وجهان: أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال
~~الإمام: والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه.
# ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله
~~القفال.
# ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه
~~بعده غالبا.
# ويختلف ذلك باختلاف المال: فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام أما
~~ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف.
# ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها.
# PageV01P443
# 0000000000000000000000000000000000
# ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي
~~اعتيد الإعراض عنها ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين
~~وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه
~~فيه أخذا بظاهر أحوال السلف.
# ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار.
# قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم وإن اعتيدت حل
~~عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.
# PageV01P444
#
### | باب النكاح
### | مدخل
# ...
# باب النكاح
# سن لتائق قادر,
# باب النكاح
# وهو لغة الضم والاجتماع ومنه قولهم تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم
~~بعضها إلى بعض.
# وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز
~~في الوطء على الصحيح سن أي النكاح.
# لتائق أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة.
# قادر على مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه
# PageV01P444
# ونظر كل الآخر غير عورة,
# للأخبار الثابتة في السنن وقد
~~أوردت جملة منها في كتابي إحكام أحكام النكاح1 ولما فيه من حفظ الدين وبقاء
~~النسل. ms233
# وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم لا
~~بالدواء.
# وكره لعاجز عن المؤن غير تائق.
# ويجب بالنذر حيث ندب.
# وسن نظر كل من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة الآخر غير عورة
~~مقررة في شروط الصلاة.
# فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها.
# وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك.
# ولا بد في حل النظر من تيقنه خلوها من نكاح وعدة وأن لا يغلب على ظنه أنه
~~لا يجاب.
# وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له.
# وخرج بالنظر: المس فيحرم إذ لا حاجة إليه. PageV01P445
# 000000000000000000000000000000000
# مهمة [في بيان النظر المحرم
~~والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية
~~حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي
~~كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة
~~كما أفتى به غير واحد وقول الأسنوي تبعا للروضة الصواب حل النظر إلى الوجه
~~والكفين عند أمن الفتنة: ضعيف وكذا اختيار الأذرعي قول جمع يحل نظر وجه وكف
~~عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة.
# ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا وقيل يحل مع الكراهة النظر بلا
~~شهوة وخوف فتنة إلى الأمة إلا ما بين السرة والركبة لأنه عورتها في الصلاة.
# وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به كما
~~بحثه الزركشي.
# وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح
~~والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى وقيل يكره ذلك.
# وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير إلى التمييز وجزم به غيره وقيل يحرم.
# ويجوز لنحو الأم نظر فرجيهما ومسه زمن الرضاع والتربية
# PageV01P446
# 000000000000000000000000000000000
# للضرورة وللعبد العدل النظر إلى
~~سيدته المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة ms234 والركبة كهي ولمحرم ولو فاسقا
~~أو كافرا نظر ما وراء سرة وركبة منها كنظرها إليه ولمحرم ومماثل مس ما وراء
~~السرة والركبة نعم: مس ظهر أو ساق محرمة كأمه وبنته وعكسه لا يحل إلا لحاجة
~~أو شفقة وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة.
# نعم: يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم
~~نظره منفصلا: كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب مواراتهما.
# وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة وكذا عفيفة عن فاسقة أي بسحاق أو زنا أو
~~قيادة.
# ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسكا أو
~~تباعدا مع اتحاد الفراش خلافا للسبكي وبحث استثناء الأب أو الأم لخبر فيه
~~بعيد جدا.
# ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع وإن نظر فيه
~~بعضهم بالنسبة للأب أو الأم.
# ويستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا.
# ويحرم مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة.
# ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجذم.
# PageV01P447
# وخطبة له,
# ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة
~~ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن
~~على الأوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها وتعمد النظر للشهادة لا يضر
~~وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدن على الأوجه.
# ويسن خطبة بضم الخاء من الولي.
# له أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه فلا تندب أخرى من
~~المخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج بل يستحب تركها خروجا من خلاف من
~~أبطل بها كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله لكن الذي في الروضة
~~وأصلها ندبها.
# وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة فيبدأ كل بالحمد والثناء على
~~الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصي
~~بالتقوى ثم يقول في خطبة الخطبة: جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم وإن كان
~~وكيلا: قال: جاءكم موكلي أو جئتكم عنه ms235 خاطبا كريمتكم فيخطب الولي أو نائبه
~~كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك.
# ويستحب أن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به عز وجل من إمساك
~~بمعروف أو تسريح بإحسان.
# PageV01P448
# ودينة ونسيبة
# فروع يحرم التصريح بخطبة المعتدة
~~من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت.
# ويجوز التعريض بها في عدة غير رجعية وهو: كأنت جميلة ورب راغب فيك.
# ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق
~~رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل.
# ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن
~~كرهت وقد صرح لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء أو بإعراضه:
~~كأن طال الزمن بعد إجابته ومنه سفره البعيد.
# ومن استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه بصدق:
~~بذلا للنصيحة الواجبة. ودينة أي نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفة
~~العدالة أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحو زنا للخبر المتفق عليه "فاظفر
~~بذات الدين" [البخاري رقم: 5090, مسلم رقم: 1466] .
# ونسيبة أي معروفة الأصل وطيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء أولى من
~~غيرها: لخبر: تخيروا لنطفكم
# ولا تضعوها في غير الأكفاء [راجع ابن ماجه رقم: 1968] .
# PageV01P449
# وجميلة وبعيدة وبكر وولود أولى.
# وتكره بنت الزنا والفاسق.
# وجميلة أولى: لخبر: "خير النساء من تسر إذا نظرت" [مستدرك الحاكم 2/161]
~~.
# وقرابة بعيدة عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية لضعف الشهوة
~~في القريبة فيجئ الولد نحيفا.
# والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخؤولة.
# والأجنبية أولى من القرابة القريبة ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي ص زينب
~~مع أنها بنت عمته لأنه تزوجها بيانا للجواز ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله
~~عنهما لأنها بعيدة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه.
# وبكر أولى من الثيب للأمر به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر: كضعف آلته عن
~~الاقتضاض.
# وولود وودود أولى للأمر بهما.
# ويعرف ms236 ذلك في البكر بأقاربها.
# والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق وأن لا تكون ذات ولد من
~~غيره إلا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحها.
# ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة
# PageV01P450
# أركانه: 1- زوجة 2- وزوج 3- وولي 4- وشاهدان 5-
~~وصيغة.
# بها وإلا فهي أولى.
# قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم
~~الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال
~~ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده.
# انتهى.
# وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل.
# وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح.
# ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من
~~نحو عفة أو ولد صالح.
# وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه
~~أيضا.
# أركانه أي النكاح خمسة:
### | 1-
# زوجة
### | 2-
# وزوج
### | 3-
# وولي
### | 4-
# وشاهدان
### | 5-
# وصيغة.
# PageV01P451
# وشرط فيها إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك وقبول
~~متصل به كتزوجتها أو نكحتها أو قبلت أو رضيت نكاحها وصح بترجمة,
# وشرط فيها أي الصيغة.
# إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك موليتي فلانة فلا يصح الإيجاب إلا
~~بأحد هذين اللفظين لخبر مسلم: [رقم: 1218] : "اتقوا الله في النساء فإنكم
~~أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وهي ما ورد في كتابه
~~ولم يرد فيه غيرهما.
# ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها
~~لك.
# وقبول متصل به أي بالإيجاب من الزوج وهو كتزوجتها أو نكحتها فلا بد من
~~دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة.
# أو قبلت أو رضيت على الأصح خلافا للسبكي.
# لا فعلت نكاحها أو تزويجها أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد لا
~~قبلت ولا قبلتها مطلقا أي المنكوحة ولا قبلته أي النكاح.
# والأولى في القبول: قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي.
# وصح النكاح بترجمة أي ترجمة ms237 أحد اللفظين بأي لغة ولو ممن يحسن العربية
~~لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم.
# PageV01P452
# 000000000000000000000000000000000
# هذا إن فهم كل كلام نفسه وكلام
~~الآخر والشاهدان.
# وقال العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج: ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في
~~إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به. انتهى.
# والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في
~~بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي.
# ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل
~~يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية.
# وقال في شرحي الإرشاد والمنهاج: أنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم
~~وإبدال الجيم زايا أو عكسه.
# وينعقد بإشارة أخرس مفهمة وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية
~~فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل وحكي هذا عن أحمد.
# وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل: كأنكحتك ابنتي
~~فاستوص بها خيرا.
# ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي
~~وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد.
# PageV01P453
# لا مع تعليق وتأقيت,
# فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت
~~الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول.
# فرع لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على
~~هذا الصداق: صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي.
# لا يصح النكاح مع تعليق كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط: كأن
~~يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان
~~انقضاء عدتها وأنها أذنت له: فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق.
# وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت
~~كالبيع: إذ لا تعليق في الحقيقة.
# ولا مع تأقيت للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي ms238 عن نكاح
~~المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة.
# وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل
~~يبقى أثره بعد الموت.
# ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد
# PageV01P454
# وفي الزوجة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية بنسب
~~فيحرم نساء قرابة غير ولد عمومة وخؤولة,
# بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين
~~المرأة وجب الحمد إن وطئ: وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده1.
# وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره إخلاؤه عنه نعم
~~لو زوج أمته بعيده لم يستحب.
# وشرط في الزوجة أي المنكوحة خلو من نكاح وعدة من غيره وتعيين لها فزوجتك
~~إحدى بناتي باطل ولو مع الإشارة ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي
~~وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير
~~اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها ولو قال
~~زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لان الكبر صفة قائمة
~~بذاتها بخلاف الاسم فقدم عليه: ولو قال: زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه
~~صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا.
# وشرط فيها أيضا عدم محرمية بينها وبين الخاطب بنسب فيحرم به آخر لآية:
~~{حرمت عليكم} [4 سورة النساء الآية: 23] نساء قرابة غير ما دخل في ولد
~~عمومة وخؤولة فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من PageV01P455
# أو رضاع فيحرم به من يحرم بنسب,
# ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو
~~أنثى وهي الجدة من الجهتين وبنت وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان
~~أو أنثى لا مخلوقة من ماء زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك
~~وخالة وهي أخت أنثى ولدتك.
# فرع لو تزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح إن
~~كذبه الزوج ومثله عكسه
# بأن ms239 تزوجت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه.
# أو رضاع فيحرم به أي بالرضاع من يحرم بنسب للخبر المتفق عليه: "ويحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب" فمرضعتك ومرضعتها ومرضعة من ولدك من نسب أو رضاع
~~وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها أمك من رضاع والمرتضعة بلبنك ولبن فرعك
~~نسبا أو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو
~~رضاعا أختك وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة.
# ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها
~~وكذا أخت أخيك لأبيك أو لامك من نسب أو رضاع.
# PageV01P456
# 00000000000000000000000000000000000000
# تنبيه [في بيان شروط الرضاع]
~~الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ولو قطرة أو مختلطا بغيره وإن قل
~~جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا فإن قطع الرضيع إعراضا
~~وإن لم يشتغل بشيء آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا فرضعتان أو
~~قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو
~~بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع
~~ذلك وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما
~~وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه ولو
~~أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما وإن رجعا
~~عن الإقرار أو بعده فهو باطل فيفرق بينهما وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه
~~ويفرق بينهما أو أقرت به دونه فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج أو
~~مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها وإلا صدقت بيمينها ولا تسمع دعوى نحو أب
~~محرمية بالرضاع بين الزوجين.
# ويثبت الرضاع برجل وامرأتين وبأربع نسوة ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت
~~حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك وتقبل شهادة مرضعة
~~مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد ms240 أني أرضعتها.
# PageV01P457
# أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل وفصل وأصل زوجة
# وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع
~~وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة.
# ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه
~~أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لان الأصل عدم اللبن.
# ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو
~~شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى
~~جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع الاجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة نعم
~~إن صدقها يلزم الأخذ بقولها.
# ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين.
# أو مصاهرة محرم زوجة أصل من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع.
# وفصل من ابن وابنه وإن سفل منهما.
# وأصل زوجة أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية. [4
~~سورة النساء الآية: 23]
# وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت
~~كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك.
# واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم
# PageV01P458
# وكذا فصلها إن دخل بها.
# الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا.
# وكذا فصلها أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت
~~ابنتها وإن سفلت.
# إن دخل بها بأن وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وإن لم يطأها لم
~~تحرم بنتها بخلاف أمها.
# ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأب والابن.
# ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه كأنه وطئ بفاسد نكاح أو شراء أو بظن زوجة
~~حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه لان الوطء بملك اليمين
~~نازل بمنزلة عقد النكاح.
# وبشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمال حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم
~~لا لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوءة وبنتها ومسهما.
# فرع لو اختطلت محرمة1 بنسوة غير ms241 محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف
~~امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح وإن قدر ولو بسهولة
~~على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئا نعم إن قطع
~~PageV01P459
# 000000000000000000000000000000000
# بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد
~~فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا.
# تنبيه [في بيان نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] اعلم أنه يشترط أيضا
~~في المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية فيحل مع
~~الكراهة نكاح الإسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين
~~بعد بعثة عيسى عليه السلام وإن علم دخوله فيه بعد التحري ونكاح غيرها بشرط
~~أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف ولو
~~أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه وإن كان قبل الدخول أو وثني وتحته وثنية
~~فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا
~~فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر على الكفر: فإن دخل بها وأسلم في العدة
~~دام النكاح وإلا فالفرقة من إسلامها وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل
~~عند الإسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام وعلى غصب حربي
~~لحربية إن اعتقدوه نكاحا وكالغصب المطاوعة.
# قاله شيخنا ونكاح الكفار صحيح على الصحيح.
# ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين.
# PageV01P460
# وفي الزوج تعيين وعدم محرمة للمخطوبة تحته وفي
~~الشاهدين أهلية شهادة,
# وشرط في الزوج تعيين فزوجت بنتي
~~أحدكما باطل ولو مع الإشارة.
# وعدم محرمة كأخت أو عمة أو خالة للمخطوبة بنسب أو رضاع تحته أي الزوج ولو
~~في العدة الرجعية لان الرجعية كالزوجة بدليل التوارث فإن نكح محرمين في عقد
~~بطل فيهما: إذ لا مرجح أو في عقدين بطل
# الثاني وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم
~~تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرا ويشترط أيضا أن لا تكون ms242 تحته أربع من
~~الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لان الرجعية في حكم
~~الزوجة فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع أو
~~زاد العبد على الثنتين بطل كذلك.
# أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن
~~فيصح نكاح محرمتها والخامسة لأن البائنة أجنبية.
# وشرط في الشاهدين أهلية شهادة تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة
~~وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الإسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي
~~أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع.
# وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة الأصح لا وإن عرف الزوجين
~~ومثله من بظلمة شديدة.
# PageV01P461
# وعدم تعينهما للولاية وصح بمستوري عدالة,
# ومعرفة لسان المتعاقدين.
# وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين
~~أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا
~~بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر
~~لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد
~~الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا.
# تنبيه لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن لأنه ليس ركنا للعقد بل هو
~~شرط فيه فلم يجب الإشهاد
# عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما على الأوجه ونقل في البحر
~~عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته: أي إن
~~وقع في قلبه صدق الخبر.
# فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن
~~سابقا على حالة التزويج لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في
~~ظن المكلف.
# وصح النكاح بمستوري عدالة وهما من لم يعرف لهما مفسق,
# PageV01P462
# وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما بما
~~يمنع صحته,
# كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا
~~فيه وبطل ms243 الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور.
# ويسن استتابة المستور عند العقد ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه
~~التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه.
# ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا: كأن
~~تكون بنته قنة.
# وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي
~~والشهود.
# قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد.
# وبان بطلانه أي النكاح بحجة فيه أي في النكاح من بينة أو علم حاكم أو
~~بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته كفسق الشاهد أو الولي عند العقد
~~والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة.
# وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح
~~بشيء مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما بل لا بد من محلل للتهمة
~~ولأنه حق الله.
# ولو أقاما عليه بينة لم تسمع أما بينة الحسبة فتسمع نعم محل عدم قبول
~~إقرارهما في الظاهر أما في الباطن فالنظر لما في نفس
# PageV01P463
# وحلفت مدعية محرمية لم ترضه وحلف لراضية اعتذرت وفي
~~الولي عدالة وحرية وتكليف,
# الأمر ولا يتبين البطلان بإقرار
~~الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم
~~بشهادتهما ولان الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما أما إذا أقر به الزوج دون
~~الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها
~~وإلا فكله: إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت به دونه
~~فيصدق هو بيمينه لان العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت
~~قبل وطئ وعليه إن وطئ الأقل من المسمى ومهر المثل ولو أقرت بالإذن ثم ادعت
~~أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها
~~فيما استظهره شيخنا.
# وإذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر حلفت مدعية محرمية وصدقت
~~وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن ms244 لم ترضه أي الزوج حال العقد ولا عقبه
~~لإجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال
~~ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج
~~منه.
# فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها وإن اعتذرت سمعت
~~دعواها للعذر ولكن حلف هو أي الزوج لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط.
# وشرط في الولي عدالة وحرية وتكليف فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لان
~~الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق.
# PageV01P464
# وينقل ضد كل ولاية لأبعد
# هذا هو المذهب للخبر الصحيح "لا
~~نكاح إلا بولي مرشد" [راجع فتح الباري رقم الحديث 5135, حيث نسبه للطبراني
~~في الأوسط ونسبه غيره كذلك إلى مسند الشافعي] أي عدل.
# وقال بعضهم: إنه يلي والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به
~~الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق.
# ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره.
# لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء واعتمده السبكي.
# ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وإن تقطع
~~الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر
~~إفاقته نعم: إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته وكذي الجنون ذو
~~ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار
~~خبل توجب حدة في الخلق.
# وينقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون ولاية لأبعد لا لحاكم ولو في
~~باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية
~~للأخ لا للحاكم على المعتمد.
# PageV01P465
# وهو أب فأبوه فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير
~~إذنها لكفء,
# ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج
~~امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهما.
# ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها ms245 لان النكاح حق الزوجين
~~فيثبت بتصادقهما.
# وهو أي الولي أب ف عند عدمه حسا أو شرعا أبوه وإن علا.
# فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطئ لمن زالت
~~بكارتها بنحو إصبع بغير إذنها فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير
~~بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني [مسلم رقم: 1421, الترمذي رقم: 1108,
~~النسائي رقم: 3260- 3264, أبو داود رقم: 2098, 2100, ابن ماجه رقم: 1870,
~~موطأ مالك رقم: 1114, الدارمي رقم: 2188- 2190] : "الثيب أحق بنفسها من
~~وليها والبكر يزوجها أبوها" لكفء موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب
~~أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما
~~اعتمده الشيخان.
# لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد.
# ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد
~~فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد.
# PageV01P466
# لا ثيبا بوطء إلا بإذنها نطقا بالغة وتصدق في بكارة
~~بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد بيمينها ثم عصبتها وهو: أخ
# فرع لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل
~~إقراره وإن أنكرته لان من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره.
# لا يزوجان ثيبا بوطء ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت إلا بإذنها
~~نطقا للخبر السابق بالغة فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ
~~لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه.
# وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها
~~بيمينها وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا فلا تسأل عن السبب الذي صارت به ثيبا.
# وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه
~~بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة
~~بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو
~~أصبع أو خلقت بدونها وفي فتاوى الكمال الرداد: يجوز للأب تزويج صغيرة
~~أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم ms246 يطأها: أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن
~~عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغها للتزويج.
# ثم بعد الأصل عصبتها وهو من على حاشية النسب فيقدم أخ
# PageV01P467
# لأبوين فأخ لأب فبنوهما فعم ثم معتق فعصباته فيزوجون
~~بالغة بإذن ثيب بوطء نطقا وصمت بكر استؤذنت,
# لأبوين فأخ لأب فبنوهما كذلك فيقدم
~~بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب.
# ف بعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك
~~وهكذا.
# ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء كترتيب إرثهم فيقدم معتق
~~فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا.
# فيزوجون أي الأولياء المذكورين على ترتيب ولا يتهم.
# بالغة لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة.
# بإذن ثيب بوطء نطقا لخبر الدارقطني السابق.
# ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو
~~أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي لأنها لا تعقد ولا إن رضي أبي أو
~~أمي للتعليق وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج.
# وكذا بأذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحا على ما بحث ولو قيل لها
~~أرضيت بالتزويج؟ فقالت رضيت كفى.
# وصمت بكر ولو عتيقة استؤذنت في كفء وغيره وإن بكت لكن من غير صياح أو ضرب
~~حد: لخبر: "والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" [مسلم رقم: 1421, الترمذي رقم:
~~1108, النسائي رقم: 3260- 3264] .
# PageV01P468
# ثم قاض فيزوج بكفء بالغة
# وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو
~~إصبع فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان. ويندب للأب
~~والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث
~~ندبه في المميزة ولغيرهما الإشهاد على الإذن.
# فرع لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم
~~ولو أراد أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي: فإن مات جميعهم كفى رضا
~~كل واحد من عصبة كل واحد ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن
~~يزوجها أحدهم برضاها وإن لم ms247 يرض الباقون.
# ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"السلطان ولي من لا ولي لها" [الترمذي رقم: 1102, أبو داود رقم: 2083, ابن
~~ماجه رقم: 1869, 1880, الدارمي رقم: 2184] والمراد من له ولاية من الإمام
~~والقضاة ونوابهم.
# فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره.
# بالغة كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له
~~وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا
# PageV01P469
# عدم وليها أو غاب مرحلتين أو تعذر وصول إليه لخوف,
# يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه
~~أو كان هو فيه لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب.
# وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان
~~حنفي فيه.
# وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين: إذ لا يعرف إلا
~~منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين.
# وعدم وليها الخاص بنسب أو ولاء أو غاب أي أقرب أوليائها مرحلتين وليس له
~~وكيل حاضر في التزويج. وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح
~~والعدة وإن لم تقم بينة بذلك.
# ويسن طلب بينة بذلك منها وإلا فتحليفها.
# ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد
~~إن ثبت قربه.
# فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد بل لا بد من بينة
~~على الأوجه خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوى البغوي.
# أو غاب إلى دونهما لكن تعذر وصول إليه أي إلى الولي لخوف في الطريق من
~~القتل أو الضرب أو أخذ المال.
# PageV01P470
# أو فقد أو عضل مكلفة دعت إلى كفء
# أو فقد أي الولي بأن لم يعرف مكانه
~~ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو هذا
~~إن لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد.
# أو عضل الولي ولو مجبر أي منع مكلفة أي بالغة عاقلة دعت إلى ms248 تزويجها من
~~كفء ولو بدون مهر المثل من تزويجها به.
# فروع لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفؤ
~~آخر غير معينها وإن كان معينة دون معينها كفاءة.
# ولا يزوج غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته وإلا
~~كان عاضلا.
# ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم.
# وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه
~~في الدرجة ومعتق فلا يزوج الأبعد في الصور المذكورة لبقاء الأقرب على
~~ولايته.
# وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل
~~ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله.
# PageV01P471
# ثم محكم عدل ولقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح
~~وعدة ما لم يعرف لها زوج وإلا شرط إثبات لفراقه,
# ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها
~~محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم
~~يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا.
# قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما حدث الآن فيتجه أن
~~لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك
~~منه حال التولية انتهى.
# ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه
~~لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح ويعزر به معتقد تحريمه ويسقط عند
~~الحد.
# ويجوز لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة أو طلقني زوجي واعتددت
~~ما لم يعرف لها زوجا معينا وإلا أي وإن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو
~~عينته شرط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثبات لفراقه بنحو طلاق
~~أو موت سواء أغاب أم حضر وإنما فرقوا بين المعين وغيره مع أن المدار والعلم
~~يسبق الزوجية أو بعدمه ms249 حتى يعمل بالأصل في كل منهما لان القاضي لما تعين
~~الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية
~~فاشترط الثبوت ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه بل صرحوا
~~بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك
# PageV01P472
# ولمجبر توكيل في تزويج موليته بغير إذنها وعلى وكيل
~~رعاية حظ ولغيره بعد إذن له فيه,
# بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من
~~غير تعيين بما ذكر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع لقول الأصحاب: إن
~~العبرة في العقود بقول أربابها.
# وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات
~~طلاق ولا يمين لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها طلبت إثبات ذلك ولا فرق بين
~~القاضي والولي حيث فصل بين المعين وغيره في ذلك دون هذا لان القاضي يجب
~~عليه الاحتياط أكثر من الولي.
# ويجوز لمجبر وهو الأب والجد في البكر توكيل معين صح تزوجه في تزويج
~~موليته بغير إذنها وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله وعلى وكيل إن لم
~~يعين الولي الزوج رعاية حظ واحتياط في أمرها فإن زوجها بغير كفء أو بكفء
~~وقد خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه.
# ويجوز التوكيل لغيره أي غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا في البكر أن
~~كانت موليته ثيبا فليوكل بعد إذن حصل منها له فيه أي التزويج إن لم تنهه عن
~~التوكيل وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل وإلا لم يصح تزويجه ولو لمن
~~عينته لأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد.
# PageV01P473
# 000000000000000000000000000000000
# وخرج بقولي بعد إذنها للولي في
~~التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح.
# نعم: لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها
~~الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لان العبرة في العقود بما في
~~نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وإلا فلا. ms250
# فروع لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير
~~جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا.
# ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح
~~التوكيل والتزويج.
# ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي الآن وبعد
~~طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا فلو وكل الولي أجنبيا بهذه
~~الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا لأنه وإن لم يملكه حال الإذن لكنه تابع لما
~~ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب الناشري وأقره بعض أصحابنا.
# ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها
~~بإذنها جاز بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل.
# PageV01P474
# ولزوج توكيل في قبوله.
# فرع لو استخلف القاضي فقيها في
~~تزويج امرأة لم يكف استخلاف لا توكيل الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه منه
~~وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط هذا ما في أصل الروضة وتضعيف البلقيني
~~له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف بل لا بد من
~~إشهاد شاهدين على ذلك: قاله شيخنا في شرحه الكبير.
# ويجوز لزوج توكيل في قبوله أي النكاح فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة
~~بنت فلان ابن فلان ثم يقول موكلي أو وكالة عنه إن جهل الزوج أو الشاهدان
~~وكالته وإلا لم يشترط ذلك وإن حصل العلم بأخبار الوكيل ويقول الولي لوكيل
~~الزوج زوجت بنتي لفلان بن فلان فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل
~~النكاح له قبلت نكاحها له فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح وإن نوى
~~الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق فإن ترك لفظة له
~~في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله.
# فروع من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه.
# ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة
~~لما ms251 يتعلق بنفسه وكذا خطه الموثوق به وأما بالنسبة لحق الغير
# PageV01P475
# فرع: يزوج عتيقة امرأة حية وليها بإذن عتيقة وأمة
~~بالغة وليها بإذنها وحدها وأمة صغيرة بكر أو صغير أب لغبطة لا يزوج عبدهما,
# أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز
~~اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية.
# فرع [في بيان تزويج العتيقة والأمة] : يزوج عتيقة امرأة حية عدم ولي
~~عتيقتها نسبا وليها أي المعتقة تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم
~~جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية بإذن عتيقة ولو
~~لم ترض المعتقة: إذ لا ولاية لها فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها.
# ويزوج أمة امرأة بالغة رشيدة وليها أي ولي السيدة بإذنها وحدها لأنها
~~المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لان لسيدتها إجبارها على النكاح.
# ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا.
# ويزوج أمة صغيرة بكر أو صغير أب فأبوه لغبطة وجدت كتحصيل مهر أو نفقة.
# لا يزوج عبدهما لانقطاع كسبه عنهما خلافا لمالك إن ظهرت مصلحة ولا أمة
~~ثيب صغيرة لأنه لا يلي نكاح مالكتها ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب
~~وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم
# PageV01P476
# وسيد أمته ولو صغيرة ولا ينكح عبد إلا بإذن سيده.
# النفقة نعم: إن رأى القاضي بيعها
~~لان الحظ فيه للغائب من الإنفاق عليها باعها.
# ويزوج سيد بالملك ولو فاسقا أمته المملوكة كلها له لا المشتركة ولو
~~باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم ولو بكرا صغيرة أو ثيبا غير
~~بالغة أو كبيرة بلا إذن منها لان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له
~~وله إجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كفء بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة
~~دنيئة إلا برضاها وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها.
# وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه ولو طلبت الأمة تزويجها
~~لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها.
# قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة ms252 كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف
~~عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر.
# ولا ينكح عبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيده ولو كان السيد أنثى سواء أطلق
~~الإذن أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه ولا يعدل عما أذن له
~~فيه مراعاة لحقه فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل
~~النكاح ويفرق بينهما خلافا لمالك فإن وطئ فلا شيء عليه لرشيدة مختارة أما
~~السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل.
# ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له
# PageV01P477
# 000000000000000000000000000000
# النكاح بالإذن لان المأذون له لا
~~يملك ولضعف الملك في المكاتب.
# ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا.
# ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في
~~باب الشهادة.
# وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل
~~الحرية.
# PageV01P478
#
### | فصل في الكفاءة
# لا يكافئ حرة ولا عفيفة ونسيبة
# فصل في الكفاءة
# وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها.
# لا يكافئ حرة أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب
~~إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمهات.
# ولا عفيفة وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع فالفاسق كفء للفاسقة: أي إن
~~استوى فسقهما.
# ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعني لا يكافئ عربية
~~أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية ولا قرشية
# PageV01P478
# وسليمة من حرف دنيئة ومن عيب نكاح كجنون وجذام
# غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو
~~مطلبية غيرهما من بقية قريش.
# وصح: نحن وبنو المطلب شيء واحد [البخاري رقم: 3140, أبو داود رقم: 2980,
~~النسائي رقم: 4136, 4137, ابن ماجه رقم: 2881] فهما متكافئان.
# ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في ms253 الإسلام ومن له أبوان لمن
~~لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه
~~وجها أنهما كفأن واختاره الروياني وجزم به صاحب العباب.
# ولا سليمة من حرف دنيئة وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها فلا
~~يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من
~~يجلب البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو
~~قاض عادل.
# قال الروياني: وصوبه الأذرعي ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة.
# والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لان المال ظل زائل ولا يفتخر أهل
~~المروءات والبصائر.
# ولا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح لجاهل به حالته كجنون ولو
~~متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب وجذام مستحكم وهي علة يحمر
~~منها العضو ثم يسود ثم
# PageV01P479
# وبرص غير,
# يتقطع وبرص مستحكم وهو بياض شديد
~~يذهب دموية الجلد وإن قلا.
# وعلامة الاستحكام في الأول اسوداد العضو وفي الثاني عدم احمراره عند
~~عصره.
# غير ممن به عيب لان النفس تعاف صحبة من به ذلك.
# ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح.
# أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة
~~خلافا لجمع متقدمين.
# تتمة [في بيان العيوب التي تثبت الخيار] ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها
~~وجب وعنة فيه فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب
~~المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم.
# وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ ويجوز لكل من
~~الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية
~~أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط
~~أنها بكر أو حرة مثلا فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو ms254 بلا قاض ولو شرطت
~~بكارة فوجدت
# PageV01P480
# ولا يقابل بعضها ببعض ويزوجها بغير كفء ولي لا قاض
~~برضا كل.
# ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت
~~بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع
~~الفسخ أيضا لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول.
# ولا يقابل بعضها أي بعض خصال الكفاءة ببعض من تلك الخصال فلا تزوج حرة
~~عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف.
# قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة.
# ولو اطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر
~~ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه.
# وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت.
# ويزوجها بغير كفء ولي بنسب وولاء لا قاض برضا كل منها ومن وليها أو
~~أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم أما القاضي فلا يصح له
~~تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود
~~لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا
~~وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة.
# قال شيخنا وهو متجه مدركا.
# PageV01P481
# 000000000000000000000000000000000
# أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها
~~القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين.
# فرع لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو
~~بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به.
# فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها
~~لتقصيرها بترك البحث نعم لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة.
# تتمة [في بيان بعض آداب النكاح] يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة
~~دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد
~~ولا افتضاض بأصبع ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل
~~أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا ms255
~~تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان وأن يقول
~~كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما
~~رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح: كعفة
~~ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا.
# ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز.
# ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة.
# وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء
~~وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة.
# PageV01P482
#
### | فصل في نكاح الأمة
# حرم لحر نكاح أمة إلا بعجز عمن تصلح لتمتع
# فصل في نكاح الأمة
# حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة
~~شروط: أحدها:
# بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض
~~عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك.
# ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره.
# أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها.
# ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك
~~نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو
~~هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة.
# PageV01P483
# وبخوفه زنا,
# وكذا إن كان تحته زانية على ما
~~أفتى به غير واحدة.
# ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم
~~تحل الأمة أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة
~~بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا
~~مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له.
# وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية [4 سورة النساء
~~الآية: 25] فإن ضعفت شهوته وله ms256 تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو
~~قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا.
# ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به.
# والشرط الثالث: أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها فلا تحل له الأمة
~~الكتابية وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن
~~تحته حرة.
# فروع لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح
~~الأمة.
# وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو
# PageV01P484
# وحل لمسلم وطء الكتابية.
# موسر قن لمالكها.
# ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم
~~برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة.
# وحل لمسلم حر وطئ أمته الكتابية لا الوثنية والمجوسية.
# تتمة [في بيان متعلقات نكاح الرقيق] لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا
~~ولا مؤنة وإن شرط في إذنه ضمان بل يكونان في كسبه وفي مال تجارة أذن له
~~فيها ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له
~~ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج
~~أمته لعبده وإن سماه وقيل يجب ثم يسقط.
# PageV01P485
#
### | فصل في الصداق
# فصل في الصداق
# وهو ما وجب بنكاح أو وطء وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح
~~الذي هو الأصل في
# إيجابه ويقال له أيضا مهر وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما
~~وجب بغير ذلك.
# PageV01P485
# سن ذكر صداق في عقد وما صح ثمنا صح صداقا ولها حبس
~~نفسها لتقبض غير مؤجل,
# سن ولو في تزويج أمته بعبده ذكر
~~صداق في عقد وكونه من فضة للاتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم1
~~أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة2: وكره
~~إخلاؤه عن ذكره ms257 وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف.
# وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا
~~يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن
~~العوضية.
# ولها كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة حبس نفسها لتقبض غير مؤجل من
~~المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها
~~وإن حل قبل تسليمها نفسها له ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة
~~فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة وتمهل وجوبا النحو
~~تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل لا لانقطاع
~~حيض ونفاس.
# نعم لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع فإن علمت أن امتناعها
~~لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد PageV01P486
# ولو أنكح صغيرة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل
~~أو عينت له قدرا فنقص عنه صح بمهر مثل.
# وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل ويتقرر كله بموت أو وطء ويسقط بفراق قبله
~~كفسخها.
# أن لها بل عليها الامتناع حينئذ
~~على ما قاله شيخنا.
# ولو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو
~~عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل صح
~~النكاح على الأصح بمهر مثل لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر
~~مثل من ماله ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا
~~بالعقد وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف.
# وفي وطئ نكاح أو شراء فاسد كما في وطء شبهة يجب مهر مثل لاستيفائه منفعة
~~البضع.
# ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة.
# ويتقرر كله أي كل الصداق بموت لأحدهما ولو قبل الوطء لإجماع الصحابة على
~~ذلك.
# أو وطء أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة.
# ويسقط أي كله ms258 بفراق وقع منها قبله أي قبل وطئ كفسخها بعيبه أو بإعساره
~~وكردتها أو بسببها كفسخه بعيبها.
# PageV01P487
# ويتشطر بطلاق قبله وصدق نافي وطء وإذا اختلفا في قدره
~~أو صفته ولا بينة تحالفا ثم يفسخ المسمى ويجب مهر المثل.
# ويتشطر المهر: أي يجب نصفه فقط
~~بطلاق ولو باختيارها: كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها
~~ففعلت أو فورقت بالخلع وبانفساخ نكاح بردته وحده قبله أي الوطء.
# وصدق نافي وطئ من الزوجين بيمينه لان الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط
~~البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها
~~لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء.
# وإذا اختلفا أي الزوجان في قدره أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج
~~أقل.
# أو في صفته من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة
~~لأحدهما أو تعارضت بيناتهما تحالفا كما في البيع.
# ثم بعد التحالف يفسخ المسمى ويجب مهر المثل وإن زاد على ما ادعته الزوجة.
# وهو: ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت
~~لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة
~~وخالة.
# PageV01P488
# وليس لولي عفو عن مهر.
# قال الماوردي والروياني: تقدم الأم
~~فالأخت للام فالجدات فالخالة فبنت الأخت أي للام فبنت الخالة.
# ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواؤهما فإن تعذرت اعتبر بمثلها في
~~الشبه من الأجنبيات.
# ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة فإن اختصت
~~عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض.
# ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها.
# وليس لولي عفو عن مهر لموليته كسائر ديونها وحقوقها.
# ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث
~~كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على
~~خمسمائة درهم مثلا علي فيطلق ثم ms259 يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي
~~لها علي فيقول الولي قبلت فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق انتهى.
# ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الإبراء والعفو والإسقاط والإحلال
~~والتحليل والإباحة والهبة وإن لم يحصل قبول.
# مهمات لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد: أي ولم
~~يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع
# PageV01P489
# 000000000000000000000000000000000
# بما وصلها منه كما صرح به جمع
~~محققون.
# ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداقا صدق بيمينه وإن كان من غير جنسه
~~ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي
~~ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا
~~على صدقه في قصده.
# ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا
~~للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد.
# تتمة [في بيان حكم المتعة] تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق
~~بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز
~~جعله صداقا ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما1 فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر
~~حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها.
# خاتمة [في بيان حكم الوليمة] الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي
~~غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن الأفضل للقادر شاة ووقتها الأفضل بعد
~~الدخول للاتباع وقبله بعد العقد يحصل بها PageV01P490
# 000000000000000000000000000000000
# أصل السنة والمتجه استمرار طلبها
~~بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة أو طلقها وهي ليلا أولى.
# وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاض الإجابة إلى وليمة عرس عملت بعد
~~عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبة الثقة وكذا مميز لم يعهد
~~منه كذب وعم بالدعاء الموصوفين يوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو
~~أهل حرفته فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم
~~الدعوة على الأوجه بل الشرط أن لا ms260 يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره وأن
~~يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت
~~بل لا تسن الإجابة حينئذ وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة
~~تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة
~~محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا وكذا مع
~~عدمها إن كان الطعام خاصا به: كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر
~~من دارها خوف الفتنة بخلاف إذا لم تخف فقد كان شعبان وأضرابه رابعة العدوية
~~ويسمعون كلامها: فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة بل لا
~~تكره وأن لا يدعي لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى
~~شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو
~~طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما
~~فإن علم أن عين
# PageV01P491
# 0000000000000000000000000000000000
# الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم
~~يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا.
# ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش
~~مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب فإن كان حرمت
~~الإجابة ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه وإن لم يكن لها
~~نظير كفرس بأجنحة وطير بوجه إنسان على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو
~~ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة لأنها تشبه الأصنام فلا تجب الإجابة في شيء من
~~الصور المذكورة بل تحرم.
# ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة
~~بالمعاملة بها.
# ويجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو يتكأ
~~عليها وطبق وخوان وقصعة وإبريق وكذا إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة.
# ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم ms261 يكن له نظير نعم: يجوز تصوير
~~لعب البنات لان عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم
~~كما في مسلم [رقم: 2440] وحكمته تدريبهن أمر التربية.
# ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي.
# ويحل صوغ حلي ونسج حرير لأنه يحل للنساء نعم: صنعته لمن
# PageV01P492
# 000000000000000000000000000000000
# لا يحل له استعماله حرام.
# ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعواه معا أجاب الأقرب رحما فدارا
~~ثم بالقرعة.
# وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة الطلق
~~وقدوم المسافر وختم القرآن وهي مستحبة في كلها.
# فروع يندب الأكل في صوم نفل ولو مؤكدا لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه
~~إمساكه ولو آخر النهار
# للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه فإن لم يشق عليه
~~إمساكه لم يندب الإفطار بل الإمساك أولى قال الغزالي: يندب أن ينوي بفطره
~~إدخال السرور عليه.
# ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف نعم إن انتظر غيره لم
~~يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه.
# وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته.
# وورد بسند ضعيف زجر النبي ص أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال
~~مالك: هو نوع من الاتكاء فالسنة للأكل أن يجلس
# PageV01P493
# 000000000000000000000000000000000
# جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو
~~ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى ويكره الأكل متكئا وهو المعتمد على وطاء
~~تحته ومضطجعا إلا فيما يتنقل به لا قائما والشرب قائما خلاف الأولى.
# ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده ويقرأ سورتي الإخلاص
~~وقريش بعده ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه بخلاف ما يجمعه
~~بلسانه من بينها فإنه يبتلعه.
# ويحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره.
# ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب
~~نفس لا لنحو حياء.
# ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة ms262 إلا إن علم رضا الداعي.
# ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس.
# ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل.
# ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي لأنه في يده
~~في حكم العارية.
# ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر
~~المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ
~~إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء وكذا يقال في قران نحو
~~تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم: كأن فتح
~~الباب
# PageV01P494
# 0000000000000000000000000000000000
# ليدخل من شاء.
# ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن
~~احتاجه مالكه مآلا وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف حربي ومرتد وزان محصن
~~وتارك صلاة وكلب عقور فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن حضر وإلا فنسيئة ولو
~~أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق
~~المالك بيمينه.
# ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه ويكره
~~أخذه لأنه دناءة.
# ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه.
# PageV01P495
# فصل [في القسم والنشوز]
# يجب قسم لزوجات
#
### | فصل في القسم والنشوز
# يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن
~~ولو قام بهن عذر كمرض وحيض.
# وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب إلى
~~بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن.
# ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة.
# PageV01P495
# غير ناشزة وله دخول في ليل على أخرى لضرورة وفي نهار
~~لحاجة
# ويجب على الزوجين أن يتعاشرا
~~بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكره صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة
~~الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك.
# غير معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة ms263 بها وصغيرة لا تطيق الوطء وناشزة أي
~~خارجة عن طاعته بأن تخرج
# بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو
~~مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن.
# فرع قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها
~~وحقوقها لتفتدي منه.
# نص عليه في الأم وهو أصح القولين انتهى.
# قال شيخنا: وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ
~~فراشه أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز
~~للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر.
# وله أي للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة لا لغيرها كمرضها
~~المخوف ولو ظنا.
# وله دخول في نهار لحاجة كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم
# PageV01P496
# بلا إطالة وأكثره ثلاث ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث,
# نفقة وتعرف خبر بلا إطالة في مكث
~~عرفا على قدر الحاجة وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة
~~بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها هذا ما في المهذب وغيره وقضية كلام
~~المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل في النهار لحاجة وإن طال فلا
~~تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا أي في قدرها لأنه وقت
~~التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول يجوز له أن يتمتع.
# ويحرم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط
~~بل يقضي زمنه إن طال عرفا.
# واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر وأكثره ثلاث
~~فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن وعليه يحمل قول الأم:
~~يقسم مشاهرة ومسانهة والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده
~~وهو أولى.
# تبع: ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة.
# ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة.
# ولجديدة نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر بكر سبع ms264 من الأيام يقيمها عندها
~~متوالية وجوبا ولجديدة
# ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ولو أمة
# PageV01P497
# وهجر مضجعا وضربها بنشوز.
# فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"سبع للبكر وثلاث للثيب" [البخاري رقم: 5213, مسلم رقم: 1461] .
# ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء: للاتباع.
# تنبيه يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي: كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي
~~مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز وأن يسوي ليالي القسم
~~بينهن في الخروج لذلك أو عدمه فيأثم
# بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك.
# ووعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالإعراض والعبوس بعد الإقبال
~~وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه.
# وهجر إن شاء مضجعا مع وعظها لا في الكلام بل يكره فيه ويحرم الهجر به ولو
~~لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح [البخاري رقم: 6065, مسلم رقم:
~~2559] نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز.
# وضربها جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في
~~ظنه ولو بسوط وعصا.
# لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل.
# بنشوز أي بسببه وإن لم يتكرر خلافا للمحرر,
# PageV01P498
# 000000000000000000000000000000
# ويسقط بذلك القسم ومنه امتناعهن
~~إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض
~~أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها
~~في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له.
# تتمة يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا
~~قال ابن الرفعة: ما لم يكن بسؤالها.
# PageV01P499
#
### | فصل في الخلع
# فصل في الخلع
# بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس للآخر كما
~~في الآية وأصله مكروه.
# وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد
~~له من فعله.
# قال شيخنا: وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة فالأوجه أنه مباح لذلك لا
~~مندوب.
# وفي شرحي المنهاج ms265 والإرشاد له: لو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت
~~بطل الخلع ووقع رجعيا كما نقله جمع
# PageV01P499
# الخلع: فرقة بعوض لزوج بلفظ طلاق أو خلع فلو جرى بلا
~~عوض بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة فله
~~رجوع قبل قبولها وشرط قبولها فورا,
# متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا
~~بقصد ذلك وقع بائنا.
# وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق
~~زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ.
# الخلع شرعا فرقة بعوض كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع لزوج أو سيدة
~~بلفظ طلاق أو خلع أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير
~~من الأحكام فلو جرى الخلع بلا ذكر عوض معها بنية التماس قبول منها: كأن قال
~~خالعتك أو فاديتك ونوى التماس قبولها فقبلت فمهر مثل يجب عليها لاطراد
~~العرف بجريان ذلك بعوض فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض
~~فاسد.
# ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيا وإن قبلت.
# وإذا بدأ الزوج ب صيغة معاوضة: كطلقتك أو خالعتك بألف فمعاوضة لأخذه عوضا
~~في مقابلة البضع المستحق له وبها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق بها على
~~القبول فله رجوع قبل قبولها لان هذا شأن المعاوضات.
# وشرط قبولها فورا أي في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو
# PageV01P500
# أو بدأ بتعليق كمتى أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق فلا
~~رجوع له ولا يشترط قبول ولا إعطاء فورا,
# ضمنت أو يفعل كإعطائها الألف على
~~ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ
~~ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف فإذا
~~بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج
~~فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضات.
# ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان تطليقه ms266 لها ابتداء
~~للطلاق.
# قال الشيخ زكريا: لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه.
# أو بدأ ب صيغة تعليق في إثبات كمتى أو أي حين أعطيتني كذا فأنت طالق
~~فتعليق لاقتضاء الصيغة له فلا طلاق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبل
~~الصفة كسائر التعليقات.
# ولا يشترط فيه قبول لفظا ولا إعطاء فورا بل يكفي الإعطاء ولو بعد أن
~~تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحا وإنما وجب الفور
~~في قولها متى طلقتني فلك كذا لان الغالب على جانبها المعاوضة فإن لم يطلقها
~~فورا حمل على الابتداء لقدرته عليه.
# أما إذا كان التعليق في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق,
# PageV01P501
# وشرط فور في إن أعطيتني.
# فللفور فتطلق بمضي زمن يمكن فيه
~~الإعطاء فلم تعطه.
# وشرط فور أي الإعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل
~~عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته في إن أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق لأنه
~~مقتضى اللفظ مع العوض.
# وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله ولا
~~يشترط القبول لفظا.
# تنبيه الإبراء فيما ذكر كالإعطاء ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا
~~براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا
~~لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم.
# ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقها فأبرأته برئ ثم الوكيل مخير فإن
~~طلق وقع رجعيا لان الإبراء وقع في مقابلة التوكيل ومن علق طلاق زوجته
~~بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه
~~فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم تتعلق به زكاة خلافا
~~لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه وإن نقله عن المحققين
~~وذلك لان الإبراء لا يصح من قدرها وقد علق بالإبراء من جميعه فلم توجد
~~الصفة المعلق عليها وقيل يقع بائنا ms267 بمهر المثل ولو أبرأته ثم ادعت
# PageV01P502
# 000000000000000000000000000000000
# الجهل بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت
~~بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك
~~وإلا صدق بيمينه.
# ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته برئ مطلقا ثم إن
~~عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا.
# وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ لكن
~~الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو
~~على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت برئ من صداقي فطلق الضرة
~~وقع الطلاق ولا براءة.
# قال شيخنا: والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق.
# فروع لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برئ وطلقت ولم تكن
~~مخالعة.
# ولو قالت طلقني وأنت برئ من مهري فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام.
# أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت برئ من صداقي فطلقها بانت بمهر
~~المثل على المعتمد لفساد العوض بتعليق الإبراء.
# PageV01P503
# 000000000000000000000000000000000
# وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته
~~قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من
~~نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب نعم
~~شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول
~~ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى
~~للزوج على الأب نصفه لأنه لما سأله بنظير الجميع فذمته فاستحقه والمستحق
~~على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته
~~لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج انتهى.
# قال شيخنا: وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام
~~المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة.
# ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا ولا
~~يبرأ من شيء منه. ms268
# نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر
~~المثل على الأب أو الأجنبي.
# ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف أن يقول
~~علي بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي.
# ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بانتا لأنه خلع
# PageV01P504
# 00000000000000000000000000000000
# غير فاسد: لان العوض فيه مقصود
~~خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته.
# تنبيه [في بيان أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد] وفي قول نص عليه
~~في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص
~~عددا فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا
~~المتقدمين والمتأخرين بل تكرر من البلقيني الإفتاء به أما الفرقة بلفظ
~~الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق لكن نقل الإمام
~~عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية.
# PageV01P505
#
### | فصل في الطلاق
# فصل في الطلاق
# وهو لغة: حل القيد وشرعا حل عقد النكاح باللفظ الآتي وهو إما واجب: كطلاق
~~مول لم يرد الوطء.
# أو مندوب: كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير
~~عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق: أي بحيث لا يصبر على عشرتها
~~عادة فيما استظهره شيخنا وإلا فمتى توجد
# PageV01P505
# يقع لغير بائن طلاق مكلف ومتعد بسكر
# امرأة غير سيئة الخلق1 وفي الحديث:
~~"المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم" [مجمع الزوائد رقم: 7440] كناية
~~عن ندرة وجودها: إذ الأعصم هو أبيض الجناحين أو يأمره به أحد والديه: أي من
~~غير تعنت.
# أو حرام كالبدعي وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها أو في طهر
~~جامعها فيه وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم وكطلاق المريض بقصد الحرمان
~~من الإرث ولا يحرم جمع ثلاث طلقات بل يسن الاقتصار ms269 على واحدة.
# أو مكروه بأن سلم الحال من ذلك كله للخبر الصحيح [أبو داود رقم: 2178,
~~ابن ماجه رقم: 2018] : أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإثبات بغضه تعالى له
~~المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله.
# إنما يقع لغير بائن ولو رجعية لم تنقض عدتها فلا يقع لمختلعة ورجعية
~~انقضت عدتها.
# طلاق مختار مكلف أي بالغ عاقل فلا يقع طلاق صبي ومجنون.
# ومتعد بسكر أي بشرب خمر وأكل بنج أو حشيش لعصيانه بإزالة عقل.
~~PageV01P506
# لا مكره بمحذور,
# بخلاف سكران لم يتعد بتناول مسكر
~~كأن أكره عليه أو لم يعلم أنه مسكر فلا يقع طلاقه إذا صار بحيث لا يميز
~~لعدم تعديه وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه إن وجدت قرينة عليه كحبس وإلا
~~فلا بد من البينة. ويقع طلاق الهازل به بأن قصد لفظه دون معناه أو لعب به
~~بأن لم يقصد شيئا ولا أثر لحكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه وللتلفظ به بحيث
~~لا يسمع نفسه واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب.
# لا طلاق مكره بغير حق بمحذور مناسب كحبس طويل وكذا قليل لذي مروءة وصفعة
~~له في الملا وكإتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو خمسة دراهم في حق موسر.
# وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب وعجز
~~المكره عن دفعه بفرار أو استغاثة وظنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجزا.
# فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله.
# ولا يشترط التورية بأن ينوي غير زوجته أو يقول سرا عقبه إن شاء الله فإذا
~~قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق: كأن قال مستحق القود طلق
~~زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق
~~فيقع فيهما.
# PageV01P507
# بمشتق طلاق وفراق وسراح وترجمته وأعطيت طلاقك وأوقعت
~~عليك الطلاق,
# بصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير
~~الطلاق ك مشتق طلاق ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة ms270 النكاح أو بعده
~~عنها وإن لم يعرف معناه الأصلي كما أفتى به شيخنا.
# وفراق وسراح لتكررها في القرآن كطلقتك وفارقتك وسرحتك أو زوجتي وكأنت
~~طالق أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة ومفارقة ومسرحة أما مصادرها فكناية
~~كأنت طلاق أو فراق أو سراح.
# تنبيه: ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت ومبتدأ مع نحو طالق فلو نوى أحدهما
~~لم يؤثر كما لو قال: طالق ونوى أنت أو امرأتي ونوى لفظ طالق إلا إن سبق
~~ذكرها في سؤال في نحو طلق امرأتك فقال: طلقت بلا مفعول أو فوض إليها بطلقي
~~نفسك فقالت: طلقت ولم تقل: نفسي فيقع فيهما.
# وترجمته أي مشتق ما ذكر بالعجمية فترجمة الطلاق صريح على المذهب وترجمة
~~صاحبيه صريح أيضا على المعتمد.
# ونقل الأذرعي عن جمع الجزم به.
# ومنه أعطيت أو قلت طلاقك وأوقعت أو ألقيت أو وضعت عليك الطلاق أو طلاقي
~~ويا طالق ويا مطلقة بتشديد اللام,
# PageV01P508
# 000000000000000000000000000000000
# لا أنت طلاق ولك الطلاق بل هما
~~كنايتان: كإن فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهو طلاقك فيما استظهر شيخنا لان
~~المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعا ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يخل
~~بالمعنى كالخطأ في الإعراب.
# فروع: لو قالت له طلقني فقال: هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لان تقدم
~~سؤالها يصرف اللفظ إليها ومن
# ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق
~~وهي حاضرة.
# قال البغوي: ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق انتهى.
# ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق.
# قال المزجد: لو قال: هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه.
# وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل: إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج
~~بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد
~~انقضاء عدتها تزوج لغيره.
# فوائد [تتعلق بالطلاق] : ولو قال لآخر: أطلقت زوجتك ملتمسا الإنشاء؟
~~فقال: نعم أو إي وقع وكان صريحا فإذا قال:
# PageV01P509
# 000000000000000000000000000000000
# طلقت فقط كان كناية لان نعم متعينة
~~للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الجواب والابتداء.
# أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق ويقع عليه ظاهرا
~~إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال السؤال فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت صدق
~~بيمينه لاحتماله ولو قيل: لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا؟ فقال طلقت وأراد واحدة
~~صدق بيمينه لان طلقت محتمل للجواب والابتداء ومن ثم لو قالت: طلقني ثلاثا
~~فقال طلقتك ولم ينو عددا فواحدة.
# ولو قال لام زوجته: ابنتك طالق وقال: أردت بنتها الأخرى صدق بيمنه كما لو
~~قال لزوجته: وأجنبية إحداكما طالق وقال: قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهما
~~فصحت إرادتها بخلاف ما لو قال: زينب
# طالق واسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا بل
~~يدين.
# مهمة: [في بيان ما لو أبدل حرفا من لفظ الطلاق بآخر] ولو قال عامي أعطيت
~~تلاق فلانة بالتاء أو طلاقها بالكاف أو دلاقها بالدال وقع به الطلاق وكان
~~صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن لغته
~~كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفتى به جمع من
~~مشايخنا وإلا فهو كناية لان ذلك الإبدال له أصل في اللغة.
# PageV01P510
# وبكناية مع نية مقترنة بأولها ك: أنت علي حرام وخلية
~~وبائن وحرة وكأمي ويا بنتي وأعتقتك وتركتك وأزلتك وأحللتك وتزوجي,
# ويقع بكناية وهي ما يحتمل الطلاق
~~وغيره.
# إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها أي الكناية وتعبيري بمقترنة
~~بأولها هو ما رجحه كثيرون واعتمده الأسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين
~~ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ ولو لآخره وهي كأنت علي
~~حرام أو حرمتك أو حلال الله علي حرام ولو تعارفوه طلاقا خلافا للرافعي. ولو
~~نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم وعليه مثل كفارة يمين وإن
~~لم يطأ.
# ولو قال: هذا الثوب أو الطعام حرام علي فلغو لا شيء فيه.
# وأنت خلية أي ms272 من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة أو بريئة منه وبائن أي مفارقة
~~وكأنت حرة ومطلقة بتخفيف اللام أو أطلقتك وأنت كأمي أو بنتي أو أختي وك
~~بنتي لممكنة كونها بنته باحتمال السن وإن كانت معلومة النسب وك أعتقتك
~~وتركتك وقطعت نكاحك وأزلتك وأحللتك أي للأزواج وأشركتك مع فلانة وقد طلقت
~~منه أو من غيره وك تزوجي أي لأني طلقتك وأنت حلال لغيري بخلاف قوله للولي:
~~زوجها فإنه
# PageV01P511
# واعتدي وخذي طلاقك ولا حاجة لي فيك وذهب طلاقك أو سقط
~~طلاقك وطلاقك واحد لا كطلاقك عيب ولا قلت كلمتك أو حكمك.
# صريح واعتدي أي لأني طلقتك وودعيني
~~من الوداع: أي لأني طلقتك وك خذي طلاقك ولا حاجة لي فيك أي لأني طلقتك ولست
~~زوجتي إن لم يقع في جواب دعوى وإلا فإقرار وك ذهب طلاقك أو سقط طلاقك إن
~~فعلت كذا وك طلاقك واحد وثنتان فإن قصد به الإيقاع وقع وإلا فلا وكلك
~~الطلاق أو طلقة وكذا سلام عليك على ما قاله ابن صلاح ونقله شيخنا في شرح
~~المنهاج.
# لا منها كطلاقك عيب أو نقص ولا قلت أو أعطيت كلمتك أو حكمك فلا يقع به
~~الطلاق وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل
~~الطلاق بلا تعسف ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جمع
~~من محققي مشايخ عصرنا.
# ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر:
~~مستخبرا أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع كما
~~أفتى به شيخنا.
# وسئل البلقيني عما لو قال لها: أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا فقال
~~لها: أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة
# PageV01P512
# وصدق منكر نية بيمينه.
# الأولى فأجاب بأنه لا يقع عليه
~~طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور انتهى.
# ويجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه.
# فرع [في بيان أن الكتابة كناية فإن نوى بها الطلاق وقع] لو ms273 كتب صريح طلاق
~~أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها
~~بصريح ما كتبه نعم: يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ولا
~~يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض
~~ألفاظ الكنايات فيه.
# وصدق منكر نية في الكناية بيمينه في أنه ما نوى بها طلاقا فالقول في
~~النية: إثباتا ونفيا قول: الناوي إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة
~~نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لان الأصل بقاء العصمة.
# فروع قال في العباب: من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال: ابتداء أو جوابا
~~لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل ومن قال لامرأته: يا زينب
~~أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ولو أشار إلى أجنبية وقال: يا عمرة أنت
~~طالق واسم
# PageV01P513
# ولو قال طلقتك ونوى عددا وقع منوي,
# زوجته عمرة لم تطلق ومن قال:
~~امرأتي طالق مشيرا لإحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن له زوجتان
~~اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال: فاطمة بنت محمد
~~طالق ونوى بنت زيد قبل انتهى.
# قال شيخنا: لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين نعم: يتجه قبول
~~إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة انتهى.
# ولو قال: زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت لأنه لا
~~يضر الخطأ في الاسم. ولو قال لابنه المكلف قل لامك: أنت طالق ولم يرد
~~التوكيل يحتمل التوكيل فإذا قاله لها: طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل
~~ويحتمل أنها تطلق وكون الابن مخبرا لها بالحال.
# قال الأسنوي: ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر
~~من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا انتهى.
# قال الشيخ زكريا: وبالجملة فينبغي أن يستفسر فإن تعذر استفساره عمل
~~بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله: بل بقول الابن لامه: لان الطلاق
~~لا يقع بالشك.
# ولو قال: طلقتك ونوى ms274 عددا اثنتين أو واحدة وقع منوي ولو في
# PageV01P514
# ويقع طلاق الوكيل ب: طلقت ولو قال لآخر أعطيت طلاق
~~زوجتي فهو توكيل,
# غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة
~~واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع.
# فرع لو قال: طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر وبه أفتى بعض
~~محققي علماء عصرنا.
# ولو قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع ثلاث كما صرح به
~~الشيخ زكريا في شرح الروض.
# ويقع طلاق الوكيل في الطلاق بطلقت فلانة ونحوه وإن لم ينو عند الطلاق أنه
~~مطلق لموكله.
# ولو قال لآخر: أعطيت أو جعلت بيدك طلاق زوجتي أو قال له: رح بطلاقها
~~وأعظها فهو توكيل يقع الطلاق بتطليق الوكيل لا بقول الزوج هذا اللفظ بل
~~تحصل الفرقة من حين قول الوكيل: متى شاء طلقت فلانة لا بإعلامها الخبر بأن
~~فلانا أرسل بيدي طلاقك ولا بإعلامها أن زوجك طلق.
# وإذا قال له: لا تعطه إلا في يوم كذا فيطلق في اليوم الذي عينه أو بعده
~~لا قبله.
# PageV01P515
# ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئت فهو تمليك فيشترط
~~تطليقها فورا بطلقت.
# ثم إن قصد التقييد بيوم طلق فيه لا
~~بعده.
# ولو قال لها أي الزوجة المكلفة منجزا طلقي نفسك إن شئت فهو تمليك للطلاق
~~لا توكيل بذلك وبحث أن منه قوله: طلقيني فقالت: أنت طالق ثلاثا لكنه كناية
~~فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا فلا.
# وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها لفساد عبارتها وبمنجز المعلق فلو قال: إذا
~~جاء رمضان فطلقي نفسك لغا. وإذا قلنا أنه تمليك فيشترط لوقوع الطلاق المفوض
~~إليها تطليقها ولو بكناية فورا بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها نعم
~~لو قال: طلقي نفسك فقالت: كيف يكون تطليق نفسي؟ ثم قالت: طلقت وقع لأنه فصل
~~يسير.
# بطلقت نفسي أو طلقت فقط لا بقبلت.
# وقال بعضهم: كمختصري الروضة لا يشترط الفور في متى شئت فتطلق متى شاءت
~~وجزم به ms275
# صاحبا التنبيه والكفاية لكن المعتمد كما قال شيخنا: أنه يشترط الفورية
~~وإن أتى بنحو متى.
# ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود.
# PageV01P516
# وصدق مدعي إكراه أو إغماء أو سبق لسان بيمينه إن كان
~~ثم قرينه وإلا فلا.
# فائدة [في بيان جواز تعليق الطلاق]
~~: يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة
~~ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا
~~بأنه المعلق عليه لم تطلق.
# ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك
~~وإلا صدقت فتحلف.
# مهمة [في بيان حكم الاستثناء] يجوز الاستثناء بنحو إلا بشرط أن يسمع نفسه
~~وأن يتصل بالعدد الملفوظ: كطلقتك ثلاثا إلا اثنتين فيقع طلقه أو إلا واحدة
~~فطلقتان.
# ولو قال: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق1.
# وصدق مدعي إكراه على طلاق أو إغماء حالته أو سبق لسان إلى لفظ الطلاق
~~بيمينه إن كان ثم قرينة كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتياد صرع
~~في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أو طالبا في دعوى سبق اللسان
~~وإلا تكن هناك قرينة فلا يصدق إلا بيمينه.
# تتمة من قال لزوجته: يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في
~~الردة أو الشتم فلا طلاق وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك
~~الشتم كثيرا مرادا به كفر النعمة PageV01P517
# فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]
# حرم لحر من طلقها ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين حتى تنكح ويولج حشفة
~~بانتشار ويقبل قولها
#
### | فرع في حكم المطلقة بالثلاث
# حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو
~~أنكحة حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو
~~معلوم ويولج بقبلها حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون
~~الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ms276 ولا يشترط إنزال
~~وذلك للآية. [2 سورة البقرة الآية: 23] .
# والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق.
# ويقبل قولها أي المطلقة.
# PageV01P518
# في تحليل وإن كذبها الثاني وللأول نكاحها ولو أخبرته
~~أنها تحللت ثم رجعت قبلت قبل عقد لا بعده وإن صدقها الثاني.
# في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان.
# وإن كذبها الثاني في وطئه لها لعسر إثباته.
# وإذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن
~~كذبها لان العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له.
# ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت: لم أنكح ثم كذبت
~~نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها.
# ولو أخبرته أي المطلقة زوجها الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها قبلت
~~دعواها قبل عقد عليها للأول فلا يجوز له نكاحها لا بعده: أي لا يقبل
~~إنكارها التحليل بعد عقد الأول لان رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود
~~التحليل فلا يقبل منها خلافه.
# وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة لان الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا
~~مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين.
# تتمة [في ما يثبت به الطلاق] إنما يثبت الطلاق كالإقرار به
# PageV01P519
# 00000000000000000000000000000000
# بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم
~~بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا
~~بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر.
# ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح
~~تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه
~~الأصوات.
# وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية.
# ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة.
# ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لان معها زيادة علم بسماع
~~التعليق.
# PageV01P520
#
### | فصل في الرجعة
# صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره مجانا بعد وطء
# فصل في الرجعة.
# هي لغة: المرة ms277 من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في
~~العدة.
# صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد مجانا بلا عوض
~~بعد وطئ أي في عدة وطء.
# PageV01P520
# قبل انقضاء عدة ب: راجعت زوجتي,
# قبل انقضاء عدة فلا يصح رجوع
~~مفارقة بغير طلاق كفسخ.
# ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها.
# ومفارقة قبل وطئ: إذ لا عدة عليها.
# ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية.
# ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر.
# ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل.
# وإنما يصح الرجوع براجعت أو رجعت زوجتي أو فلانة وإن لم يقل: إلي نكاحي
~~أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة.
# ويصح برددتها إلى نكاحي وبأمسكتها.
# وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية.
# ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت.
# ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن.
# فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولأحد إن وطئ بل يعزر.
# وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن
~~وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لان النساء مؤتمنات على أرحامهن.
# PageV01P521
# ولو تزوج مفارقته بدون ثلاث ولو بعد زوج آخر عادت
~~ببقيته.
# ولو ادعى رجعة العدة وهي منقضية
~~ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال: راجعت قبله فقالت
~~بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لان الأصل عدم الرجعة قبله فلو
~~اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت يوم الخميس وقال: بل انقضت
~~يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة
~~والأصل عدم انقضاء العدة قبله.
# ولو تزوج رجل مفارقته ولو بخلع بدون ثلاث ولو بعد أن نكحت ل زوج آخر
~~ودخوله بها عادت إليه ببقيته: أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة.
# PageV01P522
### | فصل [في أحكام الإيلاء]
# الإيلاء خلف زوج يتصور وطؤه على امتناعه من وطؤه زوجته ms278 مطلقا أو فوق
~~أربعة أشهر كأن يقول: لا أطوك أو لا أطوك خمسة أشهر أو حتى يموت فلان فإذا
~~مضت أربعة أشهر من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة وهي الوطء أو
~~بالطلاق فإن أبى طلق عليه القاضي.
# وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة.
# وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله.
# PageV01P522
### | فصل [في بيان أحكام الظهار]
# إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون
~~علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها.
# وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه.
# PageV01P523
# وطئ وإن تيقن براءة رحم ولوطء شبهة بثلاثة قروء على
~~حرة تحيض,
# وطئ في قبل أو دبر بخلاف ما إذا لم
~~يكن وطئ وإن وجدت خلوة.
# وإن تيقن براءة رحم كما في صغيرة وصغير.
# ولوطئ حصل مع شبهة في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على
~~الواطئ.
# فرع: لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو
~~غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير.
# قال شيخنا: ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها.
# وإنما يجب لما ذكر عدة بثلاثة قروء والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض
~~ونفاس فلو طلق من لم تحض
# أولا ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرءا: إذ لم يكن بين دمين بل لا
~~بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق ويحسب بقية الطهر طهرا في
~~غيرها.
# وتجب العدة بثلاثة أقراء على حرة تحيض لقوله تعالى:
# PageV01P524
# وبثلاثة أشهر إن لم تحض أو يئست ومن انقطع حيضها بلا
~~علة لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس,
# {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء} [2 سورة البقرة الآية: 228] .
# فمن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة
~~الثالثة ms279 لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر وإن وطئ فيه أو حائضا وإن لم
~~يبق من زمن الحيض إلا لحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة.
# وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها.
# وتجب عدة بثلاثة أشهر هلالية ما لم تطلق أثناء شهر وإلا تمم المنكسر
~~ثلاثين إن لم تحض أي الحرة أصلا أو حاضت أولا ثم انقطع ويئست من الحيض
~~ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا وهو اثنتان وستون سنة وقيل
~~خمسون.
# ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر اعتدت بالأطهار أو بعدها
~~أو تستأنف العدة بالأطهار بخلاف الآيسة.
# ومن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض بلا علة تعرف لم تتزوج حتى تحيض أو
~~تيأس ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر.
# وفي القديم وهو مذهب مالك وأحمد أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة
~~أشهر ليعرف فراغ الدم: إذ هي غالب مدة الحمل.
# وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار
~~ولم ينكر عليه ومن ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين ابن
# PageV01P525
# ولوفاة على رجعية وغير موطوءة بأربعة أشهر وعشرة أيام
~~مع إحداد.
# عبد السلام والبارزي والريمي
~~وإسماعيل الحضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله تعالى.
# أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو
~~تيأس وإن طالت المدة.
# وتجب العدة لوفاة زوج حتى على حرة رجعية وغير موطوءة لصغر أو غيره وإن
~~كانت ذات أقراء بأربعة أشهر وعشرة أيام ولياليها للكتاب والسنة.
# وتجب على المتوفى عنها زوجها العدة بما ذكر مع إحداد يعني يجب الإحداد
~~عليها أيضا بأي صفة كانت للخبر المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي
~~فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة: أي يجب لان ما جاز بعد امتناعه واجب
~~وللإجماع على إرادته إلا ما حكي ms280 عن الحسن البصري وذكر الإيمان للغالب أو
~~لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر
~~موليته به.
# تنبيه [في بيان معنى الإحداد اصطلاحا] الإحداد الواجب على المتوفى عنها
~~زوجها ولو صغيرة ترك لبس مصبوع لزينة وإن خشن.
# PageV01P526
# 000000000000000000000000000000000
# ويباح إبريسم لم يصبغ وترك التطيب
~~ولو ليلا والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة.
# ولو نحو خاتم أو قرط أو تحت الثياب للنهي عنه.
# ومنه مموه بأحدهما ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها.
# ومنها العقيق وكذا نحو نحاس وعاج إن كانت من قوم يتحلون بهما.
# وترك الاكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء ودهن شعر رأسها لا سائر
~~البدن.
# وحل تنظف بغسل وإزالة وسخ وأكل تنبل.
# وندب إحداد البائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث لئلا يفضي تزيينها لفسادها
~~وكذا الرجعية إن لم ترج عودة بالتزين فيندب.
# وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند
~~الموت أو الفرقة إلى انقضاء عدة ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل
~~ولنحو احتطاب لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم لكن لها خروج ليلا إلى دار
~~جاره الملاصق لغزل وحديث ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا
~~يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه وأن ترجع وتبيت في بيتها.
# أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة لان عليه القيام بجميع مؤنها
~~كالزوجة ومثلها بائن حامل.
# وتنتقل من المسكن لخوف على نفسها أو ولدها أو على المال ولو
# PageV01P527
# وتعتد غيرها بنصف وكمل الطهر الثاني وتعتدان بوضع حمل
~~وتصدق في انقضاء عدة أمكن,
# لغيرها كوديعة وإن قل وخوف هدم أو
~~حرق أو سارق أو تأذت بالجيران أذى شديدا.
# وعلى الزوج سكنى المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة وليس له مساكنتها
~~ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان
~~الطلاق رجعيا لان ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة ms281 بها ومن ثم لزمها منعه إن
~~قدرت عليه.
# وكما تعتد حرة بما ذكر تعتد غيرها أي غير الحرة بنصف من عدة الحرة لأنها
~~على النصف في كثير من الأحكام وكمل الطهر الثاني إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور
~~كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم.
# وتعتدان أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان بوضع حمل حملتا
~~لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع علقة.
# فرع: يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين موقت طلاقه لا إن أتت به بعد
~~نكاح لغير ذي العدة وإمكان
# لان يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه.
# وتصدق المرأة في دعوى انقضاء عدة بغير أشهر إن أمكن
# PageV01P528
# ولا يقبل دعواها عدم انقضائها بعد تزوج,
# انقضاؤها وإن خالفت عدتها أو كذبها
~~الزوج إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها
~~وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان وبالأقراء لحرة طلقت في طهر
~~اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وفي حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة.
# فائدة: ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة.
# ولا يقبل دعواها أي المرأة.
# عدم انقضائها أي العدة.
# بعد تزوج الآخر لان رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة فلو ادعت
~~بعد الطلاق الدخول فأنكر
# صدق بيمينه لان الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وإن رجعت
~~وكذبت نفسها في دعوى الدخول لان الإنكار بعد الإقرار غير مقبول.
# فرع: لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج
~~الثاني الرجعية قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا: أي
~~الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد
~~النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل.
# PageV01P529
# وتنقطع عدة بمخالطة رجعية فيها,
# فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه
~~في إنكارها لان النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة.
# أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني ms282 إذ
~~لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها.
# أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها
~~مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال
~~أخذت المهر لارتفاع الحيلولة.
# ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح
~~الثاني فادعى عليها الأول بقاء نكاحه وأنه لم يطلقها وهي تدعي أنه طلقها
~~وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف أنه لم يطلقها
~~أخذها من الثاني لأنها أقرت له بالزوجية وهو إقرار صحيح إذ لم يتفقا على
~~الطلاق. وتنقطع عدة بغير حمل بمخالطة مفارق لمفارقة رجعية فيها لا بائن ولو
~~بخلع كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن عليها ولو في الزمن
~~اليسير سواء أحصل وطئ أم لا فلا تنقضي العدة.
# لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى وذلك
~~لشبهة الفراش كما لو نكحها حائلا في العدة فلا
# PageV01P530
# ولا رجعة بعدها.
# يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع
~~من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا يحسب الأوقات
~~المتخللة بين الخلوات.
# ولكن لا رجعة له عليها بعدها أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على
~~المعتمد وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها والذي رجحه
~~البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدها وجزم به غيره فقال: لا توارث بينهما ولا
~~يحد بوطئها.
# تتمة [في بيان تداخل العدتين] : لو اجتمع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ
~~مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من
~~فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا
~~رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية.
# فرع: في حكم الاستبراء.
# وهو شرعا تربص بمن فيها رق عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو
~~للتعبد.
# PageV01P531
# يجب استبراء لحل بملك ms283 أمة وإن تيقن براءة رحم وبزوال
~~فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتقها ولا يصح تزويج موطوءته قبل استبراء,
# يجب استبراء لحل تمتع أو تزويج
~~بملك أمة ولو معتدة بشراء أو إرث أو وصية أو هبة مع قبض أو
# سبي بشرطه من القسمة أو اختيار تملك.
# وإن تيقن براءة رحم كصغيرة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم من بائع
~~استبرأها قبل البيع فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع.
# وبزوال فراش له عن أمة موطوءة غير مستولدة أو مستولدة بعتقها: أي بإعتاق
~~السيد كل واحدة منهما أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة ممن زال
~~عنها الفراش فلا يجب بل تتزوج حالا إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة.
# ويحرم بل لا يصح تزويج موطوءته أي المالك قبل مضي إستبراء حذر من اختلاط
~~الماءين أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها مطلقا أو
~~موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير
~~محترم أو مضت مدة الاستبراء منه.
# ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء.
# PageV01P532
# وهو لذات أقراء حيضة ولذات أشهر شهر ولحامل لا تعتد
~~بالوضع وضعه.
# وتصدق في قولها حضت,
# وهو أي الاستبراء لذات أقراء حيضة
~~كاملة فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء ولو وطئها في الحيض
~~فحبلت منه فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى
~~الوضع كما حبلت من وطئه وهي طاهرة.
# وإن حبلت بعد مضي أقله كفى في الاستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل.
# ولذات أشهر من صغيرة أو آيسة شهر ولحامل لا تعتد بالوضع أي بوضع الحمل
~~وهي التي حملها من الزنا أو المسبية الحامل أو التي هي حامل من السيد وزال
~~عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها وضعه أي الحمل.
# فرع: لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه
~~ومثله الشهر في ذات الأشهر أسلمت لم ms284 يكف حيضها أو نحوه في الاستبراء لأنه
~~لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء. وتصدق المملوكة بلا يمين
~~في قولها حضت لأنه لا يعلم إلا
# PageV01P533
# وحرم في غير مسبية تمتع قبل استبراء.
# منها وحرم في غير مسبية تمتع ولو
~~بنحو نظر بشهوة ومس قبل تمام استبراء لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال
~~أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخلوة بها.
# أما في المسبية فيحرم الوطء لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه ص لم
~~يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان
~~ولان ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس.
# وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن
~~حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا.
# فرع: لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره
~~به أو ببينة فإذا ولدت للإمكان
# من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به.
# PageV01P534
#
### | فصل في العدة
# تجب عدة لفرقة زوج حي
# فصل في العدة
# هي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وهي شرعا مدة
~~تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد وهو اصطلاحا: ما
~~لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها ولتفجعها على زوج مات.
# وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط.
# تجب عدة لفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة.
# PageV01P523
#
### | فصل في النفقة
# فصل في النفقة
# من الإنفاق وهو الإخراج.
# PageV01P534
# يجب لزوجة مكنت ولو رجعية
# يجب المد الآتي وما عطف عليه لزوجة
~~أو أمة ومريضة مكنت من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق
~~والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة فلا تجب بالعقد خلافا للقديم وإنما
~~تجب بالتمكين يوما فيوما ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين وهي في عدم النشوز
~~والإنفاق ms285 عليها.
# وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنها1 ولو كان
~~الزوج طفلا لا يمكن جماعه: إذ لا منع من جهتها وإن عجزت عن وطئ بسبب غير
~~الصغر كرتق أو مرض أو جنون لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء
~~فلا نفقة لها وإن سلمها الولي إلى الزوج إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة
~~بخلاف من تحتمله ويثبت ذلك بإقراره وبشهادة البينة به أو بأنها في غيبته
~~باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك ولها مطالبته بها إن أراد سفرا طويلا.
# ولو رجعية وإن كانت حائلا أي يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف لبقاء
~~حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولامتناعه عنها لم يجب لها آلة
~~التنظيف.
# ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز. PageV01P535
# مد طعام على معسر ولو مكتسبا ورقيق ومدان على موسر
~~ومد ونصف على متوسط,
# وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن
~~كذبها وإلا فلا يمين.
# وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ
~~بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز.
# ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة
~~وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لانتفاء
~~التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة.
# ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر مد طعام1 من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته
~~ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة.
# قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن
~~المقري ومن تبعه.
# على معسر ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن
~~المسكنة ولو مكتسبا وإن قدر على كسب واسع.
# وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن كثر ماله.
# ومدان على موسر وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا.
# ومد ونصف على متوسط وهو من يرجع بذلك معسرا. PageV01P536
# إن لم تؤاكله بأدم
# وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل
~~يوم فيوم إن لم تؤاكله على العادة برضاها وهي رشيدة فلو أكلت معه دون
~~الكفاية وجب لها تمام الكفاية على الأوجه.
# وتصدق هي في قدر ما أكلته.
# ولو كلفها مؤاكلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولي فلا
~~تسقط نفقتها به وحينئذ هو متطوع فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقيني ومن
~~تبعه.
# ولو زعمت أنه متطوع وزعم أنه مؤد عن النفقة صدق بيمينه على الأوجه.
# وفي شرح المنهاج: لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها ويكلف من أراد
~~سفرا طويلا طلاقها وتوكيل من ينفق عليها من مال حاضر.
# ويجب ما ذكر بأدم أي مع أدم اعتيد وإن لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو
~~تنازعا فيه أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاده مفاوتا في قدر ذلك بين
~~الموسر وغيره وتقدير الحاوي كالنص بأوقية1 زيت أو سمن تقريب. ويجب أيضا لحم
~~اعتيد قدرا ووقتا بحسب يساره وإعساره وإن لم تأكله أيضا فإن اعتيد مر في
~~الأسبوع فالأولى كونه يوم الجمعة أو PageV01P537
# وملح وماء شرب ومؤنة وآلة وقميص وإزار وخمار ومكعب
# مرتين فالجمعة والثلاثاء والنص
~~أيضا رطل1 لحم في الأسبوع على المعسر ورطلان على الموسر محمول على قلة
~~اللحم في أيامه بمصر فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل.
# والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غذاء وعشاء وإلا وجب ومع ملح وحطب
~~وماء شرب لتوقف الحياة عليه.
# ومع مؤنة كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم
~~كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي وجزم غيرهما بأنه لا فرق.
# ومع آلة لطبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز وجرة وقدر ومغرفة وإبريق من خشب أو
~~خزف أو حجر.
# ولا يجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة.
# ويجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة.
# فالواجب قميص ما لم تكن ممن اعتدن الإزار والرداء ms287 فيجبان دونه على
~~الأوجه.
# وإزار وسراويل وخمار أي مقنعة ولو لأمة ومكعب أي: PageV01P538
# مع لحاف لشتاء وعليه آلة تنظيف كمشط ودهن
# ما يلبس في رجلها ويعتبر في نوعه
~~عرف بلدها نعم قال الماوردي إن كانت ممن يعتدن أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا
~~في البيوت لا يجب لأرجلها شيء.
# ويجب ذلك لها مع لحاف للشتاء يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء ويزيد في
~~الشتاء جبة محشوة.
# أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء في البلاد الحارة فيجب لها رداء
~~أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم أو ينامون عرايا كما هو
~~السنة.
# فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما
~~جزم به بعضهم.
# ويختلف جودة الكسوة وضدها بيساره وضده.
# ويجب عليه توابع ذلك من نحو تكة سراويل وزر نحو قميص وخيط وأجرة خياط
~~وعليه فراش لنومها ومخدة ولو اعتادوا على السرير وجب.
# فرع: يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها كل ستة أشهر من كل
~~سنة ولو تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير لم يجب تجديدها ويجب كونها جديدة.
# ولها عليه آلة تنظف لبدنها وثوبها وإن غاب عنها لاحتياجها إليه كالأدم
~~فمنها سدر ونحوه كمشط وسواك وخلال وعليه دهن
# PageV01P539
# لا طيب ودواء وعليه مسكن يليق بها
# لرأسها وكذا لبدنها إن اعتيد من
~~شيرج أو سمن فيجب الدهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة وكذا دهن لسراجها
~~وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب.
# ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام وغسل
~~نجس ولا ماء وضوء إلا إذا نقضه بلمسه.
# لا عليه طيب إلا لقطع ريح كريه ولا كحل ودواء لمرضها وأجرة طبيب ولها
~~طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء وغيره.
# تنبيه: يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والأدم وآلة ذلك والكسوة والفرش
~~وآلة التنظيف ms288 أن يكون تمليكا بالدفع دون إيجاب وقبول وتملكه هي بالقبض فلا
~~يجوز أخذه منها إلا برضاها.
# أما المسكن فيكون إمتاعا حتى يسقط بمضي الزمان لأنه لمجرد الانتفاع
~~كالخادم وما جعل تمليكا يصير دينا بمضي الزمان ويعتاض عنه ولا يسقط بموت
~~أثناء الفصل.
# ولها عليه مسكن تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل
~~للضرورة إليه.
# يليق بها عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى.
# PageV01P540
# ولو معارا وإخدام حرة تخدم,
# ولو معارا ومكترى ولو سكن معها في
~~منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل منحو أبيها بإذنها لم
~~يلزمه أجرة لان الإذن العرى عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة.
# وعليه ولو معسرا خلافا لجمع أو قنا إخدام حرة بواحدة لا أكثر لأنه من
~~المعاشرة بالمعروف بخلاف الأمة وإن كان جميلة.
# تخدم أي يخدم مثلها عادة عند أهلها فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها وإنما
~~يجب عليه الإخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو
~~عبدا أو بصبي غير مراهق فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مد وثلث على موسر
~~ومد على معسر ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قيمص وإزار ومقنعة ويراد
~~للخادمة خف وملحفة إذا كانت تخرج وإن كانت قنة اعتادت كشف الرأس وإنما لم
~~يجب الخف والملحفة للمخدومة على المعتمد لان له منعها من الخروج والاحتياج
~~إليه لنحو الحمام نادر.
# تنبيه: ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمل الماء للمستحم
~~والشرب وصبه على بدنها
# وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله وغسل ثيابه
~~فلا يجب على واحد منهما بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه أو بغيره.
# PageV01P541
# وتسقط بنشوز
# مهمات: من شرح المنهاج لشيخنا: لو
~~اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت
~~هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه.
# ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول ms289 قوله في أنه لم
~~يملكها.
# ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد
~~لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي1 وإفتاء غير
~~واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير
~~صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها [في الصفحة:
~~392] أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية
~~وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه.
# وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا
~~يسترد بالنشوز.
# وتسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعا: أي بخروج عن طاعة PageV01P542
# ولو ساعة بمنع من تمتع لا لعذر,
# الزوج وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة
~~ومكرهة ولو ساعة أو ولو لحظة فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك الفصل ولا
~~توزع على زماني الطاعة والنشوز.
# ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك وإنما
~~لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء فاسد وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على
~~أن يضمن المؤن بوضع اليد ولا كذلك ههنا وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم
~~يعلم به فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجه.
# ويحصل النشوز بمنع الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينه لا
~~إن منعته عنه لعذر ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح
~~في فرجها وكنحو حيض.
# ويثبت كبر آلته بإقراره أو برجلين من رجال الختان ويحتالان لانتشار ذكره
~~بأي حيلة غير إيلاج ذكره في فرج محرم أو دبر أو بأربع نسوة فإن لم يمكن
~~معرفته إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن.
# فرع: لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ
~~لها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز.
# ولا تسقط النفقة بذلك فإن ms290 منعت لقبض الصداق المؤجل أو
# PageV01P543
# وخروج من مسكن بلا إذن,
# بعد الوطء طائعة فتسقط.
# فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا.
# ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم
~~صدقت.
# وخروج من مسكن أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها
~~ولو لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي.
# بلا إذن منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة
~~غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز.
# وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا
~~أمثاله بمثل الخروج الذي تريده. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيره
~~تقطعه عن أمثاله في ذلك.
# تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام وهل
~~يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل
~~محتمل والأقرب الثاني.
# PageV01P544
# وبسفرها بلا إذن أو لغرضها
# ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها
~~من فاسق أو سارق.
# ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه.
# ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج
~~الثقة أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا.
# ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.
# ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه
~~لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لان الخروج لذلك لا
~~يعد نشوزا عرفا.
# قال شيخنا: وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها
~~بالمنع.
# وبسفرها أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة
~~أبويها أو للحج.
# بلا إذن منه ولو لغرضه ما لم تضطر كأن جلا جميع أهل البلد وبقي من لا
~~تأمن معه.
# أو بإذنه ولكن لغرضها أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر لعدم
~~التمكين.
# PageV01P545
# لا ms291 معه.
# ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا
~~فمقتضى المرجح في الإيمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير
# الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط هنا لكن نص
~~الأم والمختصر يقتضي السقوط.
# لا بسفرها معه أي الزوج بإذنه ولو في حاجتها ولا بسفرها بإذنه لحاجته ولو
~~مع حاجة غيره فلا تسقط المؤن لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية.
# وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وغيره لو امتنعت من النقلة معه لم تجب
~~النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن
~~النقلة حينئذ انتهى.
# قال شيخنا: وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل.
# وتسقط المؤن أيضا بإغلاقها الباب في وجهه وبدعواها طلاقا بائنا كذبا.
# وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان وإن استحقت التأديب.
# مهمة: لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتها ولا تعود
~~إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما.
# PageV01P546
# 000000000000000000000000000000000
# فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج
~~من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته ومن أن تمكن من دخول غير
~~خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره لكن يكره منع أبويها حيث
~~لا عذر فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة.
# تتمة [في بيان بعض أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي] لو نشزت
~~بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها ما
~~دام غائبا في الأصح لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا
~~يحصلان مع الغيبة فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده
~~ليثبت عودها للطاعة عنده فإذا علم وعاد أو أرسل من يتسلمها له أو ترك ذلك
~~لغير عذر عاد الاستحقاق. وقضية قول الشافعي في القديم أن النفقة تعود عند
~~عودها للطاعة لان الموجب في القديم العقد لا التمكين.
# وبه قال مالك.
# وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلقا ms292 لزوال المسقط.
# وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها
~~فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح.
# ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه
# اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم
~~تقبض منه نفقة مدة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت
~~يساره.
# PageV01P547
#
### | فرع في فسخ النكاح
# لزوجة مكلفة فسخ نكاح من أعسر بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن أو بمهر قبل
~~وطء,
# فرع في فسخ النكاح:
# وشرع دفعا لضرر المرأة.
# يجوز لزوجة مكلفة أي بالغة عاقلة لا لولي غير المكلفة.
# فسخ نكاح من أي زوج أعسر مالا وكسبا لائقا به حلالا بأقل نفقة تجب وهو مد
~~أو أقل كسوة تجب كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل ونعل وفرش ومخدة
~~والأواني لعدم بقاء النفس بدونهما.
# فلا فسخ بالإعسار بالأدم وإن لم يسغ القوت ولا بنفقة الخادم ولا بالعجز
~~عن النفقة الماضية كنفقة الأمس وما قبله لتنزيلها منزلة دين آخر.
# أو أعسر بمسكن وإن لم يعتادوه أو أعسر بمهر واجب حال لم تقبض منه شيئا
~~حال كون الإعسار به قبل وطئ طائعة فلها الفسخ
# PageV01P548
# 000000000000000000000000000000000
# للعجز عن تسليم العوض مع بقاء
~~المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري فيسقط الفسخ بتأخيره
~~بلا عذر كجهل ولا فسخ بعد الوطء لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في
~~الذمة فلو وطئها مكرهة فلها الفسخ بعده أيضا.
# قال بعضهم: إلا إن سلمها الولي له وهي صغيرة بغير مصلحة فتحبس نفسها
~~بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه ولو بعد الوطء لان وجوده هنا
~~كعدمه.
# أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده
~~الأسنوي والزركشي وشيخنا وقال البارزي كالجوهري1 لها الفسخ أيضا واعتمده
~~الأذرعي.
# تنبيه: يتحقق العجز عما مر بغيبة ماله لمسافة القصر فلا ms293 يلزمها الصبر إلا
~~إن قال أحضر مدة الإمهال أو
# بتأجيل دينه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر أو بحلوله مع إعسار
~~المدين ولو الزوجة لأنها في حالة الإعسار لا تصل لحقها والعسر منظر وبعدم
~~وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك أو بعروض ما يمنعه عن الكسب.
~~PageV01P549
# فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره,
# فائدة [في بيان حكم ما إذا كان عند
~~زوجة الغائب بعض ماله وكان معسرا بما مر] إذا كان للمرأة على زوجها الغائب
~~دين حال من صداق أو غيره وكان عندها بعض ماله وديعة فهل لها أن تستقل بأخذه
~~لدينها بلا رفع إلى القاضي ثم تفسخ به أو لا؟
# فأجاب بعض أصحابنا ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقها بل ترفع
~~الأمر إلى القاضي لان النظر في مال الغائبين للقاضي نعم إن علمت أنه لا
~~يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها الاستقلال بالأخذ وإذا فرغ المال
~~وأرادت الفسخ بإعسار الغائب فإن لم يعلم المال أحد ادعت إعساره وأنه لا مال
~~له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار وحلفت على الأخيرين ناوية بعدم ترك
~~النفقة عدم وجودها الآن وفسخت بشروطه وإن علم المال فلا بد من بينة بفراغه
~~أيضا انتهى.
# فلا فسخ على المعتمد بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب
~~إن لم ينقطع خبره فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لان تعذر
~~واجبها بانقطاع خبره كتعذر بالإعسار كما جزم به الشيخ زكريا وخالفه تلميذه
~~شيخنا.
# واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه
~~الفسخ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه: إذا تعذرت
# PageV01P550
# لا قبل ثبوت إعساره
# النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان
~~أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت
~~مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم
~~والإفتاء بالفسخ هو الصحيح انتهى.
# ونقل شيخنا ms294 كلامه في الشرح الكبير وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من
~~متأخري اليمن.
# وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للائمة
~~المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب
~~خلافه لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [22 سورة الحج الآية:
~~78] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة" [مسند أحمد رقم:
~~21788] ولان مدار الفسخ على الإضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم
~~يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا.
# إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر
~~وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار انتهى.
# وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه: وبالجملة فالمذهب
~~الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ كما سبق والمختار الجواز.
# وجزم في فتيا له أخرى بالجواز.
# ولا فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره
# PageV01P551
# عند قاض,
# أي الزوج بإقراره أو بينة تذكر
~~إعساره الآن.
# ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا.
# ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من
~~إعسار أو يسار ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت
~~الشهادة عند قاض أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا
~~قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ.
# قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن
~~قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا
~~كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لان الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم
~~للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك انتهى.
# وفي فتاوى شيخنا ابن زياد: لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها
~~الاستقلال بالفسخ انتهى.
# وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي أو تعذر الإثبات عنده
~~لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن ms295 تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في
~~المرتهن إذا غاب الراهن وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون
~~مراجعة قاض بل هذا أهم وأهم وقوعا انتهى.
# PageV01P552
# فيمهل ثلاثة ثم يفسخ هو أو هي بإذنه.
# ف: إذا توفرت شروط الفسخ من
~~ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهي فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما
~~وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار بنحو النفقة على
~~المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار يمهل القاضي أو المحكم وجوبا ثلاثة من
~~الأيام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق إعساره
~~في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور.
# وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب.
# ثم بعد إمهال الثلاث بلياليها يفسخ هو أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع
~~لخبر الدارقطني [السنن الكبرى 7/469, 470] والبيهقي [سنن الدارقطني رقم:
~~193, 3/297] في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما وقضى به عمر
~~وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحدا من
~~الصحابة خالفهم.
# ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل كما
~~أفتى به الغزالي إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف
~~نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم.
# أو تفسخ هي بإذنه أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا
~~تفسخ بما مضى لأنه صار دينا ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس
~~بنت على المدة ولم تستأنفها وظاهر قولهم أنهم لو أعسر بنفقة السادس
~~استأنفتها وهو محتمل ويحتمل أنه
# PageV01P553
# 000000000000000000000000000000000
# إن تخللت ثلاثة وجب الاستئناف أو
~~أقل فلا كما قاله شيخنا.
# ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ.
# فرع: لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال
~~نفقة أو اكتسابها وإن كان لها
# مال وأمكن كسبها في بيتها وليس ms296 له منعها لان حبسه لها إنما هو في مقابلة
~~إنفاقه عليها وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها
~~منعه من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في
~~الليل.
# قال شيخنا: وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب انتهى.
# فرع: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ
~~به عند رضاها بإعساره أو
# عدم تكليفها لان النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق
~~عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه.
# ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه.
# ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد: أجبر على عتقها أو
~~تزويجها.
# PageV01P554
# 000000000000000000000000000000000
# فائدة: لو فقد الزوج قبل التمكين
~~فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين
# الممكنة وغيرها إذا تعذرت النفقة وضربت المدة وهي عنده شهر للتفحص عنه ثم
~~يجوز الفسخ.
# تتمة [في بيان حكم مؤن الأقارب الأصول والفروع] يجب على موسر ذكر أو أنثى
~~ولو بكسب يليق به بما فضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته وإن لم يفضل عن
~~دينه كفاية نفقة وكسوة مع أدم ودواء لأصل وإن علا ذكر أو أنثى وفرع وإن نزل
~~كذلك إذا لم يملكاها وإن اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا.
# قال شيخنا في شرح الإرشاد: ولا إن كان زانيا محصنا أو تاركا للصلاة خلافا
~~لما قاله في شرح المنهاج.
# ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا.
# ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح لكن تسقط نفقتها بالعقد وفيه نظر لان
~~نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ
~~ولا تصير مؤن القريب بفوتها دينا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة منفق أو منع
~~صدر منه لا بإذن منه ولو منع الزوج أو القريب الإنفاق أخذها ms297 المستحق ولو
~~بغير إذن قاض.
# PageV01P555
# 000000000000000000000000000000000
# فرع: من له أب وأم فنفقته على أب
~~وقيل هي عليهما لبالغ.
# ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل أو له محتاجون من أصول وفروع ولم
~~يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن تعددت ثم الأقرب فالأقرب نعم لو
~~كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير.
# ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة وقيل
~~يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة.
# ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب
~~الأجرة ممن تلزمه مؤنته وإن وجدتا لم تجبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه
~~فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل وعلى أب
~~أجرة مثل لام لإرضاع ولدها حيث لا متبرع بالرضاع وكمتبرع راض بما رضيت1.
~~PageV01P556
### | فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]
# والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر
~~فأمهاتها وإن علت فأب فأمهاته فأخت فخالة فبنت أخت,
# PageV01P556
# 000000000000000000000000000000000
# فبنت أخ فعمة.
# والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما ولأب اختير
~~منع الأنثى لا الذكر زيارة الأم ولا تمنع الأم عن زيارتها على العادة والأم
~~أولى بتمريضهما عند الأب إن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا
~~وعنده نهارا أو اختارتها أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة ولا
~~يطلب إحضارها عنده ثم إن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى وليس لأحدهما فطمه
~~قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما فطمه قبلهما إن لم يضره ولأحدهما بعد
~~حولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي
~~بأنه يسن عدمها إلا لحاجة.
# [بيان نفقة المماليك من الأقارب] ويجب على مال كفاية رقيقة إلا مكاتبا
~~ولو أعمى أو زمنا ولو غنيا أو أكولا نفقة وكسوة من جنس ms298 المعتاد لمثله من
~~أرقاء البلد ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذ به نعم إن اعتيد ولو ببلاد
~~العرب على الأوجه كفى: إذ لا تحقير حينئذ وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة
~~الطبيب عند الحاجة. وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء ويسقط ذلك بمضي
~~الزمان كنفقة القريب.
# ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة والأفضل
# PageV01P557
# 000000000000000000000000000000000
# إجلاسه معه للأكل.
# ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وإن رضي إذ يحرم
~~عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه: أي إن تعين البيع طريقا
~~وإلا أوجر عليه.
# أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا ويتبع العادة في إراحته وقت
~~القيلولة والاستمتاع وله منعه من نفل صوم وصلاة.
# وعلى مالك علف دابته المحترمة ولو كلبا محترما وسقيها إن لم تألف الرعي
~~ويكفها وإلا كفى إرسالها للرعي والشرب حيث لا مانع فإن لم يكفها الرعي لزمه
~~التكميل فإن امتنع من علفها أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه أو ذبح
~~المأكولة فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك.
# ورقيق كدابة في ذلك كله.
# ولا يجب علف غير المحترمة وهي الفواسق الخمس.
# ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها وحرم ما ضر أحدهما ولو لقلة
~~العلف والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما وضبطه فيه بما يحفظه عن
~~الموت توقف فيه الرافعي فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت.
# ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى في الضرع شيئا وأن يقص أظفار
~~يديه.
# PageV01P558
# 000000000000000000000000000000
# ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة
~~كانت.
# ويحرم التهريش بين البهائم.
# ولا يجب عمارة داره أو قناته بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر كترك سقي
~~زرع وشجر دون ترك
# زارعة الأرض وغرسها ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على
~~منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على ms299
~~الناس والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P559
#
### | باب الجناية
# لا قصاص إلا في عمد وهو قصد فعل وشخص بما يقتل,
# باب الجناية
# من قتل وقطع وغيرهما.
# والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة
~~أخروية والفعل المزهق ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ.
# لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه والخطأ وهو قصد فعل ظلما وعين شخص يعني
~~الإنسان: إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ.
# بما يقتل غالبا جارحا كان كغرز إبرة بمقتل كدماغ وعين وخاصرة وإحليل
~~ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر أو
# PageV01P559
# وقصدهما بغيره شبه عمد,
# لا: كتجويع وسحر.
# وقصدهما أي الفعل والشخص بغيره أي غير ما يقتل غالبا شبه عمد سواء أقتل
~~كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع
~~خفتها جدا فهدر ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ
# وتألم حتى مات فعمد.
# وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد.
# ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك
~~حتى مات جوعا أو عطشا فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد
~~لظهور قصد الإهلاك به.
# ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا.
# وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة فإن لم تمض
~~المدة المذكورة ومات بالجوع: فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب
~~نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين1.
# ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه
~~PageV01P560
# 000000000000000000000000000000000
# من غير قصد إلى أنه عمد موجب
~~للقود.
# قال شيخنا: وفيه نظر لأنه لم يقصد عينه بالآلة فالوجه أنه غير عمد انتهى.
# تنبيه: يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا
~~وإلا لاقتلنك1 فقتله وعلى مكره أيضا وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير
~~مميز فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه ms300 الغالب
# أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد فيلزمه ديته ولا قود لتناوله الطعام
~~باختياره وفي قول قصاص لتغريره وفي قول لا شيء تغليبا للمباشرة.
# وعلى من ألقى في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وإن التقمه
~~حوت ولو قبل وصوله الماء فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج
~~وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته وإن أمكنه فتركه خوفا أو عنادا فلا دية.
# فرع: لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك.
~~PageV01P561
# وعدم قصد أحدهما فخطأ ولو وجد من شخصين معا فعلان
~~مزهقان مذففان كحز وقد أو لا كقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه
~~إلى حركة مذبوح,
# ولا قصاص على من أكره على صعود
~~شجرة فزلق ومات بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ.
# وعدم قصد أحدهما بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله أو قصده
~~فقط كأن رمى لهدف فأصاب إنسانا ومات فخطأ ولو وجد بشخص من شخصين معا أي حال
~~كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة فعلان مزهقان للروح
~~مذففان أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذففين كقطع
~~عضوين أي جرحين أو جرح من واحد وعشرة مثلا من آخر فمات منهما فقاتلان
~~فيقتلان: إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فإن ذفف أي أسرع للقتل
~~أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لان الأصل
~~عدمه والقود لا يجب بالشك أو وجدا به منهما مرتبا ف القاتل الأول إن أنهاه
~~إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختياريات ويعزر
~~الثاني وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل
~~الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإن لم يذفف الثاني أيضا
~~ومات المجني بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من ms301 المرفق فقاتلان
~~لوجود السراية منهما.
# PageV01P562
# وشرط في قتيل عصمة وقاتل تكليف
# فرع: لو اندملت الجراحة واستمرت
~~الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان.
# وشرط أي للقصاص في النفس في القتل كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه
~~العمد وغير الظلم.
# وفي قتيل عصمة بإيمان أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد فيهدر الحربي
~~والمرتد وزان محصن قتله مسلم
# ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه.
# وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام
~~بقتله.
# قال شيخنا: ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة
~~وقاطع طريق متحتم قتله.
# والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد
~~السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ومن عليه قصاص كغيره في
~~العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله ولا قصاص على حربي وإن عصم بعد لعدم
~~التزامه ولما تواتر عنه ص عن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل
~~حمزة رضي الله عنهما بخلاف الذمي فعليه القود وإن أسلم.
# وشرط في قاتل تكليف فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل.
# PageV01P563
# ومكافأة بإسلام أو حرية أو أصالة ويقتل جميع بواحد.
# والمذهب وجوبه على السكران المتعدي
~~بتناول مسكر فلا قود على غير متعد به.
# ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن صباه فيه أو مجنونا وعهد جنونه فيصدق
~~بيمينه.
# ومكافأة أي مساواة حال جناية بأن لا يفضل قتيله حال الجناية بإسلام أو
~~حرية أو أصالة أو سيادة فلا يقتل مسلم ولو مهدرا بنحو زنا بكافر ولا حر بمن
~~فيه رق وإن قل ولا أصل بفرعه وإن سفل ويقتل الفرع بأصله.
# ويقتل جمع بواحد كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وإن فحش بعضها أو
~~تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطئوا أو كأن ألقوه من عال أو في بحر لما روى ms302
~~الشافعي رضي الله عنه وغيره أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة قتلوا
~~رجلا غيلة أي خديعة بموضع خال وقال ولو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به
~~جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا.
# وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار عدد الرؤوس دون
~~الجراحات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم.
# فرع: لو تصارعا مثلا ضمن بقود أو دية كل منهما ما تولد في الآخر من
~~الصراعة لان كلا لم يأذن فيما يؤدي إلى نحو قتل أو تلف عضو.
# PageV01P564
# موجب العمد قود والدية بدل وهي مئة بعير مثلثة في عمد
~~وشبهه ثلاثون حقة,
# قال شيخنا: ويظهر أنه لا أثر
~~لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل لا بد في انتفائها من صريح الإذن.
# تنبيه [في ما يوجب القصاص في غير النفس] يجب قصاص في أعضاء حيث أمكن من
~~غيره ظلم كيد ورجل وأصابع وأنامل وذكر وأنثيين وأذن وسن ولسان وشفة وعين
~~وجفن ومارن أنف وهو ما لان منه. ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس
~~ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه ولا قصاص في كسر عظم ولو قطعت يد من
~~وسط ذراع اقتص في الكف وفي الباقي حكومة ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة
~~واحدة بمحدد فأبانوها ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن
~~شاء بمثله أو بسحر فبسيف.
# موجب العمد قود أي قصاص سمي ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره
~~قاله الأزهري.
# والدية عند سقوطه بعفو عنه عليه أو بغير عفو بدل عنه فلو عفا المستحق عنه
~~مجانا أو مطلقا فلا شيء.
# وهي أي الدية لقتل حر مسلم ذكر معصوم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه أي
~~ثلاثة أقسام فلا نظر لتفاوتها عددا ثلاثون حقه,
# PageV01P565
# وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخمسة في خطأ من بنات
~~مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع إلا في مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم
~~فمثلثة ودية عمد على جان معجلة ms303 وغيره على عاقلة مؤجلة
# وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي
~~حاملا بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق
~~وجذاع من كل منها عشرون لخبر الترمذي [رقم: 1386] وغيره [النسائي رقم:
~~4802, أبو داود رقم: 4545, مسند أحمد رقم: 4291, الدارمي رقم: 2367, مالك
~~رقم: 1603, 1605] .
# إلا إن وقع الخطأ في حرم مكة أو في أشهر حرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم
~~ورجب.
# أو محرم رحم بالإضافة كأم وأخت.
# فمثلثة كما فعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة
~~الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه.
# ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع
~~ومصاهرة.
# وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من
~~التغليظ.
# وأما دية الأنثى والخنثى فنصف دية الذكر.
# ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال المتلفات.
# ودية غيره من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت على عاقلة للجاني مؤجلة
# PageV01P566
# بثلاث سنين.
# ولو عدمت إبل فقيمتها,
# بثلاث سنين على الغني منهم نصف
~~دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني
~~لخبر الصحيحين [البخاري رقم: 5758, مسلم رقم: 1681] .
# والمعنى في كون الدية على العاقلة فيهما أن القبائل في الجاهلية كانوا
~~يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك
~~النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لاسيما في
~~متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية
~~عليهم رفقا بهم.
# وعاقلة الجاني عصباته المجمع على إرثهم بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا
~~مكلفين غير أصل وفرع ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ولا يعقل فقير ولو كسوبا
~~وامرأة خنثى وغير مكلف ولو عدمت إبل في المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو
~~شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة ف
~~الواجب قيمتها وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد وفي القديم الواجب عند
~~عدمها في ms304 النفس الكاملة ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة.
# PageV01P567
# والقود للورثة.
# تنبيه [في بيان ما يتعلق بقطع
~~الأطراف من وجوب دية كاملة أو نصفها أو عشرها أو نصف عشرها] وكل عضو مفرد
~~فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو إذا قتله
~~وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ففي قطع
~~الأذنين الدية وفي إحداهما النصف ومثلهما العينان والشفتان والكفان
~~بأصبعهما والقدمان بأصبعهما وفي كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس.
# ويثبت القود للورثة العصبة وذي الفروض بحسب إرثهم المال ولو مع بعد
~~القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوحين والمعتق وعصبته.
# تنبيه [في بيان ما إذا كان المستحق للقود غير كامل أو كان غائبا] يحبس
~~الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه فلا يخلي
~~بكفيل لأنه قد يهرب فيقوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق أما هو إذا تحتم
~~قتله فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم
~~بتراض منهم أو من باقيهم أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا ولو بادر أحد
~~المستحقين فقتله عالما
# PageV01P568
# 000000000000000000000000000000000
# تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن
~~كان قبل عفو منه أو من غيره وإلا فعليه القصاص.
# ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي.
# ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن
~~استقل به عزر.
# تتمة [في حكم ما يلقى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق] يجب عند
~~هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم
~~وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن
~~المالك أما المهدر كحربي وزان محصن فلا يلقى لأجله مال مطلقا بل ينبغي أن
~~يلقى هو لأجل المال كما قاله شيخنا.
# ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا ms305 روح له.
# ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه.
# ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى لا
~~الآمر.
# فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة
~~أو مضغة وبالغ الحنفية
# فقالوا يجوز مطلقا وكلامالأحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو
~~الأوجه.
# خاتمة: تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق
~~رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
# PageV01P569
#
### | باب في الردة
# الردة: قطع مكلف إسلاما بكفر عزما أو قولا أو فعلا باعتقاد أو عناد أو
~~استهزاء
# باب في الردة
# الردة لغة: الرجوع وهي أفحش أنواع الكفار ويحبط بها العمل إن اتصلت
~~بالموت فلا يجب إعادة
# عباداته التي قبل الردة وقال أبو حنيفة تجب.
# وشرعا: قطع مكلف مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه
~~مؤمنا إسلاما بكفر عزما حالا أو مآلا فيكفر به حالا.
# أو قولا أو فعلا باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه أو مع عناد من
~~القائل أو الفاعل أو مع استهزاء أي استخفاف بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه
~~عن الردة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف.
# قال شيخنا كشيخه وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله ونحوه
# PageV01P570
# كنفي صانع ونبي وجحد مجمع عليه وسجود لمخلوق
# مما وقع لائمة من العارفين كابن
~~عربي وأتباعه بحق وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره كما
~~لا يخفى على الموفقين نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم
~~مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها وقول ابن
~~عبد السلام: يعزر ولي قال أنا الله؟ فيه نظر لأنه إن قاله وهو مكلف فهو
~~كافر لا محالة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأي وجه للتعزير انتهى.
# وذلك كنفي صانع ونفي نبي أو تكذيبه وجحد مجمع عليه معلوم من الدين
~~بالضرورة من غير ms306 تأويل وإن لم يكن فيه نص كوجوب نحو الصلاة المكتوبة وتحليل
~~نحو البيع والنكاح وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس وندب الرواتب
~~والعيد بخلاف مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت
~~الابن السدس مع البنت وكحرمة نكاح المعتدة للغير كما قاله النووي وغيره.
# وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام.
# وسجود لمخلوق اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الاستحقاق أو لم
~~يطابق قلبه جوارحه لان ظاهر حاله يكذبه.
# وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى
~~إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر
~~فلا.
# PageV01P571
# وتردد في كفر
# وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع
~~في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود.
# قال شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد
~~تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ
~~انتهى.
# وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر.
# قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم وتردد في كفر
~~أيفعله أو لا.
# وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل لأنه سمي الإسلام كفرا.
# وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في
~~الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام.
# وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر أو قذف
~~عائشة رضي الله عنها ويكفر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو الحسن
~~والحسين رضي الله عنهم لا من قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف بالله بل
~~بالطلاق مثلا أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت.
# PageV01P572
# ويستتاب مرتد ثم قتل بلا إمهال.
# تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في
~~التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام وما زال أئمتنا
~~على ذلك قديما وحديثا.
# ويستتاب وجوبا ms307 مرتد ذكرا كان أو أنثى لأنه كان محترما بالإسلام وربما
~~عرضت له شبهة فتزال.
# ثم إن لم يتب بعد الاستتابة قتل أي قتله الحاكم ولو بنائبه بضرب الرقبة
~~لا بغيره.
# بلا إمهال أي تكون الاستتابة والقتل حالا لخبر البخاري: من بدل دينه
~~فاقتلوه فإذا أسلم صح إسلامه وترك وإن تكررت ردته لإطلاق النصوص نعم يعزر
~~من تكررت ردته لا في أول مرة إذا تاب خلافا لما زعمه جهلة القضاة.
# تتمة [في بيان ما يحصل به الإسلام مطلقا على الكافر الأصلي وعلى المرتد]
~~: إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا
~~يكفي ما بقلبه من
# الإيمان وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية وإن أحسن العربية
~~على المنقول المعتمد لا بلغة
# لقنها بلا فهم ثم بالاعتراف برسالته ص إلى غير العرب ممن ينكرها فيزيد
~~العيسوي من اليهود محمد رسول الله إلى جميع
# PageV01P573
# الخلق أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام فيزيد المشرك كفرت بما كنت
~~أشركت به وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه.
# ومن جهل القضاة أن من ادعى عليه عندهم بردة أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه
~~يقولون له تلفظ بما قلت وهذا غلط فاحش فقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا
~~ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا
~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك برئ من كل دين يخالف دين
~~الإسلام انتهى.
# قال شيخنا: ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة
~~الإسلام وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع
~~وفي الأحاديث ما يدل لكل انتهى.
# ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع
~~ما مر تصديق القلب بوحدانية الله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر فإن اعتقد
~~هذا ولم يأت بما مر لم يكن مؤمنا وإن أتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم ms308
~~الدنيوي ظاهرا.
# PageV01P574
#
### | باب الحدود
### | مدخل
# ...
# باب الحدود
# باب الحدود
# أو أولها حد الزنا وهو أكبر الكبائر بعد القتل وقيل هو مقدم عليه.
# PageV01P574
# يجلد إمام حرا مكلفا زنى مئة ويغرب عاما إن كان بكرا
~~لا مع ظن حل أو مع تحليل عالم,
# يجلد وجوبا إمام أو نائبه دون
~~غيرهما خلافا للقفال.
# حرا مكلفا زنى بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دبر
~~ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو
~~غير حليلته بل يعزر فاعل ذلك.
# ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل.
# ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن
~~وهم فيه وإنما يجلد من ذكر مائة من الجلدات ويغرب عاما ولاء لمسافة قصر
~~فأكثر.
# إن كان الواطئ أو الموطوءة حرا بكرا وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح.
# لا إن زنى مع ظن حل بأن ادعاه وقد قرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله أو
~~مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي
~~كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما وإن نقل عن
~~داود وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه.
# نعم: إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ
~~قاله الماوردي.
# PageV01P575
# ويرجم محصنا,
# ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا
~~شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه
~~الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه وكذا في
~~مبيحة لان الإباحة هنا لغو ومحرمة عليه لتوثن أو لنحو بينونة كبرى وإن كان
~~قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد أما مجوسية تزوجها
~~فلا يحد بوطئها للاختلاف في حل نكاحها.
# ولا يحد بإيلاج في قبل مملوكة ms309 حرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها
~~أو توثن أو تمجس.
# ولا بإيلاج في أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة
~~الإعفاف فيها.
# وأما حد ذي رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين
~~ويغرب نصف عام. ويحد الرقيق الإمام أو السيد.
# ويرجم أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب
~~بحجارة معتدلة إن كان محصنا رجلا أو امرأة حتى يموت إجماعا لأنه صلى الله
~~عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية.
# ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء.
# وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ويؤمر بصلاة دخل وقتها,
# PageV01P576
# وأخر رجم لوضع حمل وفطام ويثبت بإقرار وبينة ولو أقر
~~ثم رجع
# ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين
~~ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب.
# والمحصن مكلف حر وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض فلا إحصان
~~لصبي أو مجنون أوقن وطئ في نكاح ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم
~~زنى.
# وأخر وجوبا رجم كقود لوضع حمل وفطام لا لمرض يرجى بروه منه وحر وبرد
~~مفرطين نعم يؤخر الجلد لهما ولمرض يرجى بروه منه أو لكونه حاملا لان القصد
~~الردع لا القتل.
# ويثبت الزنا بإقرار حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن
~~فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة وبينة فصلت
~~بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته في فرج
~~فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا.
# ولو أقر بالزنا ثم رجع عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو
~~ما زنيت.
# وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه
~~فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به.
# PageV01P577
# سقط.
# وحد قاذف محصنا ثمانين ولا يحد أصل,
# سقط الحد لأنه ص عرض ms310 لماعز بالرجوع
~~فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ومن ثم سن له الرجوع.
# وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع.
# وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه
~~يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة.
# وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات.
# وحد قاذف مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم.
# محصنا وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته.
# ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وإلا فأربعين.
# ويحصل القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنث أو بلطت أو لاط بك فلان أو يا
~~لائط أو يا لوطي وكذا بياقحبة لامرأة.
# ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا لست ابنه أو لست منه لا
~~قوله لابنه لست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا
~~لامه.
# ولا يحد أصل لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف.
# PageV01P578
# ويجلد مكلفا عالما شرب خمرا
# ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال
~~أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى
~~قط.
# وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز.
# ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد.
# ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة
~~كأن رآها وأجنبيا في
# خلوة أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها أو مع خبر
~~ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات ووجب نفي الولد إن
~~تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها وأن يطلقها إن
~~كرهها فإن أحبها أمسكها لما صح: أن رجلا أتى النبي ص فقال امرأتي لا ترد يد
~~لامس فقال طلقها قال: إني أحبها قال أمسكها [النسائي رقم: 3229, 3464,
~~3465, أبو داود رقم: 2049] .
# فرع: إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ms311 ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف:
~~كيا ظالم ويا أحمق.
# ولا يجوز سب أبيه وأمه.
# وثالثها حد الشرب ويجلد أي الإمام أو نائبه مكلفا مختارا عالما بتحريم
~~الخمر شرب لغير تداو خمرا وحقيتها عند أكثر
# PageV01P579
# 000000000000000000000000000000000
# أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن
~~لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي: أي بفرض عدم ورود ما يأتي وإلا فسيعلم
~~منه أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر ولكن لا يكفر مستحل
~~المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول
~~جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم
~~بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه
~~ضروري.
# وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي
~~ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء
~~ولا على من شرب لتداو وإن وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة وإن حرم
~~التداوي بها.
# فائدة [في بيان ضابط حرمة شرب الخمر] كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها
~~حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين [البخاري رقم: 242, مسلم رقم: 2001] : "كل
~~شراب أسكر فهو حرام" وخبر مسلم [رقم: 2003] كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويحد
~~شاربه وإن لم يسكر: أي متعاطيه.
# وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت بل
~~التعزير: ككثير البنج والحشيشة والأفيون.
# PageV01P580
# أربعين حرا بإقراره أو شهادة رجلين ويقطع كوع يمين
~~بالغ
# ويكره أكل يسير منها من غير قصد
~~المداومة ويباح لحاجة التداوي.
# أربعين جلدة إن كان حرا ففي مسلم عن أنس: كان ص يضرب في الخمر بالجريد
~~والنعال أربعين جلدة. وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا فيجلد عشرين جلدة.
# وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر
~~وهيئة سكر وقئ وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد ms312 له.
# ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره.
# تتمة: جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها
~~كالآدمي في حرمة إسقائها لها. ورابعها قطع السرقة.
# ويقطع أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة.
# كوع يمين بالغ ذكرا كان أو أنثى.
# PageV01P581
# سرق ربع دينار أو قيمته من حرز لا مغصوبا أو فيه
# سرق أي أخذ خفية.
# ربع دينار أي مثقال1 ذهبا مضروبا خالصا وإن تحصل من مغشوش أو قيمته
~~بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار
~~سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك
~~المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن.
# ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما.
# وخرج ب سرق ما لو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع
~~بهما لخبر الصحيح به [الترمذي رقم: 1448, النسائي رقم: 4971, 4975, أبو
~~داود رقم: 4391, 4392, ابن ماجه رقم: 2591, مسند أحمد رقم: 14652, الدارمي
~~رقم: 2310] . ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع
~~قطعه زجرا.
# لا حال كون المال مغصوبا فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه
~~مغصوب لان مالكه لم يرض بإحرازه به أو حال كونه فيه أي في مكان مغصوب فلا
~~قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لان الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو
~~مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فحرز الثوب
~~PageV01P582
# ويقطع بمال وقف ومسجد لا حصره ولا بمال صدقة وهو
~~مستحق ومصالح وبعض وسيد والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر فإن عاد فرجله
~~اليسرى,
# والنقد الصندوق المقفل والأمتعة
~~الدكاكين وثم حارس ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له لا إن
~~وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثة أو انقلب عنه ولو
~~بقلب السارق فليس حرزا له.
# ويقطع بمال وقف أي بسرقة مال موقوف على غيره.
# ومال مسجد ms313 كبابه وساريته وقنديل زينة لا بنحو حصره وقناديل تسرج وهو مسلم
~~لأنها أعدت للانتفاع بها ولا بمال صدقة أي زكاة وهو مستحق لها بوصف فقر أو
~~غيره ولو لم يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين
~~ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة ولا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا لان
~~له فيه حقا لان ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني
~~والفقير من المسلمين. ولا بمال بعض من أصل أو فرع وسيد لشبهة استحقاق
~~النفقة في الجملة والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز
~~عنه.
# فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ف تقطع رجله اليسرى من مفصل
~~الساق والقدم.
# PageV01P583
# فيده اليسرى فرجله اليمنى ثم عزر وتثبت برجلين وإقرار
~~وبيمين رد وقبل رجوع مقر ومن أقر بعقوبة لله فلقاض
# ف إن عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى
~~من كوعها.
# ف إن عاد رابعا فتقطع رجله اليمنى ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر عزر ولا يقتل
~~وما روي من أنه ص قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني
~~وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له.
# ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن
~~الكل لاتحاد السبب فتداخلت.
# وتثبت السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى
~~عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر
~~المسروق والحرز بتعيينه.
# وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على
~~المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع بخلاف المال
~~فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي.
# ومن أقر بقعوبة لله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى
~~فلقاض أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على
~~ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي ms314 بالجواز حرمته على
~~غيره.
# قال شيخنا: وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه,
# PageV01P584
# تعريض برجوع
# لامتناع التلقين عليه.
# تعريض له برجوع عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير
~~حرز أو ما علمته خمرا لأنه ص عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك
~~سرقت [النسائي رقم: 4877, أبو داود رقم: 4380, ابن ماجه رقم: 2597, الدارمي
~~رقم: 2303] .
# وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب.
# ويحرم التعريض عند قيام البينة.
# ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى
~~المصلحة في الستر وإلا فلا.
# وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع
~~المسروق أو حد الغير كحد القذف.
# خاتمة: في قاطع الطريق
# لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم
~~وجوبا بحبس وغيره.
# وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى,
# فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى.
# وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود.
# وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام
~~حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا
~~قليلا ثم ينزل فيقتل.
# PageV01P585
#
### | فصل في التعزير
# ويعزر لمعصية لا حد لها ولا كغارة غالبا
# فصل في التعزير.
# ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة سواء كانت حقا لله
~~تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق
~~غالبا.
# وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه.
# وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث
~~صححه ابن حبان [رقم: 94, 296, وأبو داود رقم: 4375, مسند أحمد رقم: 24946]
~~"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي
~~رضي الله عنه
# PageV01P586
# بضرب أو حبس وعزر أب ومأذونه صغيرا ms315 وزوج لحقه.
# بمن ذكر وقيل: هم أصحاب الصغائر
~~وقيل: من يندم على الذنب ويتوب منه.
# وكقتل من رآه يزني بأهله على ما حكاه ابن الرفعة لأجل الحمية والغضب ويحل
~~قتله باطنا.
# وقد يجامع التعزير الكفارة كمجامع حليلته في نهار رمضان.
# ويحصل التعزير بضرب غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف أو حبس حتى عن
~~الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر
~~جنسا وقدرا لا بحلق لحية.
# قال شيخنا: وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجئ على حرمته التي عليها أكثر
~~المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه
~~الإمام انتهى.
# ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين في غيره.
# وعزر أب وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت.
# ومأذونه أي من أذن له في التعزير كالمعلم صغيرا وسفيها بارتكابهما ما لا
~~يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق.
# وللمعلم تعزير المتعلم منه.
# وعزر زوج زوجته لحقه كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته
# PageV01P587
# 000000000000000000000000000000000
# أنه لا يضر بها على ترك الصلاة
~~وأفتى بعضهم بوجوبه والأوجه كما قال شيخنا جوازه.
# وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله تعالى.
# وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح فإن يفد تعزيره إلا بمبرح ترك لأنه مهلك
~~وغيره لا يفيد.
# وسئل شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى عن عبد مملوك عصى سيده
~~وخالف أمره ولم يخدمه خدمة مثله هل لسيده أن يضربه ضربا غير مبرح أم ليس له
~~ذلك؟ وإذا ضربه سيده ضربا مبرحا ورفع به إلى أحد حكام الشريعة فهل للحاكم
~~أن يمنعه عن الضرب المبرح أم ليس له ذلك؟ وإذا منعه الحاكم مثلا ولم يمتنع
~~فهل للحاكم أن يبيع العبد ويسلم ثمنه إلى سيده أم ليس له ذلك؟ وبماذا يبيعه
~~بمثل الثمن الذي اشتراه به سيده أو بما قاله المقومون أو بما انتهت إليه
~~الرغبات في الوقت؟
# فأجاب إذا امتنع العبد من ms316 خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعا فللسيد أن
~~يضربه على الامتناع ضربا غير مبرح إن أفاد الضرب المذكور وليس له أن يضربه
~~ضربا مبرحا ويمنعه الحاكم من ذلك فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو
~~كلفه من العمل ما لا يطيق بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدي إلى الزهوق
~~بجامع التحريم. قد أفتى القاضي حسين بأنه إذا كلف مملوكه ما لا يطيق أنه
~~يباع عليه بثمن المثل وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان والمكان
~~انتهى.
# PageV01P588
#
### | فصل في الصيال
# يجوز دفع صائل على معصوم بل يجب عن بضع ونفس قصدها كافر,
# فصل في الصيال
# وهو الاستطالة والوثوب على الغير.
# يجوز للشخص دفع كل صائل مسلم وكافر مكلف وغيره على معصوم من نفس أو طرف
~~أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال وإن لم يتمول على ما
~~اقتضاه إطلاقهم كحبة بر أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره
~~وذلك للحديث الصحيح: "أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد"
~~[النسائي رقم: 4094, الترمذي رقم: 1418, 1420, أبو داود رقم: 4772, ابن
~~ماجه, رقم: 2580] .
# ويلزم منه أن له القتل والقتال: أي وما يسيري إليهما كالجرح.
# بل يجب عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع عن بضع ومقدماته ولو من
~~غير أقاربه ونفس ولو مملوكة قصدها كافر أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم
~~كزان محصن وتارك صلاة
# PageV01P589
# وليدفع بالأخف إن أمكن.
# وقاطع طريق تحتم قتله فيحرم
~~الاستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم لم يجب الدفع بل يجوز الاستسلام
~~له بل يسن للأمر به.
# ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لنفسه.
# وليدفع الصائل المعصوم بالأخف فالأخف إن أمكن كهرب فزجر بكلام فاستغاثة
~~أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لان ذلك جوز للضرورة ولا
~~ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء
~~بدونها ضمن بالقود وغيره.
# نعم: ms317 لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب.
# ومحل رعاية الترتيب أيضا في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله
~~أن يبدأه بالقتل وإن اندفع بدونه لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة
~~قاله الماوردي والروياني والشيخ زكريا.
# وقال شيخنا: وهو ظاهر في المحصن أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا
~~إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة انتهى.
# وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به أما إذا كان
~~الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته.
# PageV01P590
# ووجب ختان ببلوغ,
# فرع: يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر
~~وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل.
# ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: {أن اتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا} [16 سورة النحل الآية: 123] ومنها الختان اختتن وهو ابن
~~ثمانين سنة.
# وقيل واجب على الرجال وسنة للنساء ونقل عن أكثر العلماء ببلوغ وعقل إذ لا
~~تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا.
# وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر.
# فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها والمرأة قطع جزء
~~يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف
~~الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة.
# ونقل الأردبيلي عن الإمام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم
~~يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته.
# ويندب تعجيله سابع يوم الولادة للاتباع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا
~~ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة.
# ومن مات بغير ختان لن يختن في الأصح.
# PageV01P591
# وحرم تثقيب أذن.
# ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان
~~الأنثى.
# وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير ملف ثم على من تلزمه نفقته.
# ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام
~~عليه.
# وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على ms318 الأوجه لتعليق الحلق كما
~~صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل
~~بما في حديث أم زرع في الصحيح [البخاري رقم: 5189, مسلم رقم: 2448] وفي
~~فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية
~~فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى.
# ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه
~~زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز ص اللعب لهن بما فيه
~~صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة
~~الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم.
# PageV01P592
# 00000000000000000000000000000000000
# تتمة [في بيان حكم ما تتلفه
~~البهائم] من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا وإن كانت وحدها فأتلفت
~~زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها.
# وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر
~~في ربطه وتدفع الهرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية
~~الترتيب السابق ولا تقتل ضارية ساكنة خلافا لجمع لإمكان التحرز عن شرها.
# PageV01P593
#
### | باب الجهاد
# وهو فرض كفاية كل عام كقيام بحجج دينية وعلوم شرعية,
# باب الجهاد
# هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ويتعين إذا دخلوا
~~بلادنا كما يأتي:
# وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين
~~ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا.
# وفروضها كثيرة كقيام بحجج دينية وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه
~~وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به
~~الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك.
# وعلوم شرعية كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما ms319
# PageV01P593
# ودفع ضرر معصوم وأمر بمعروف وتحمل شهادة وأدائها ورد
# يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء
~~والإفتاء للحاجة إليهما.
# ودفع ضرر معصوم من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار
~~أو نحوهما.
# والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت
~~المال وعدم وفاء زكاة.
# وأمر بمعروف أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر ي
~~المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب
~~به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد
~~فيه عنادا وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان
~~فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه.
# وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن
~~اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك ولو توقف الإنكار على الرفع
~~للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال.
# قاله ابن القشيري.
# قال شيخنا: وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه وكلام
~~الروضة وغيرها صريح فيه انتهى.
# وتحمل شهادة على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بعذر جمعة
~~وأدائها على من يحملها إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين وكإحياء كعبة
~~بحج وعمرة كل عام وتشييع جنازة ورد
# PageV01P594
# سلام مسنون عن جمع,
# سلام مسنون عن جمع أي اثنين فأكثر
~~فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب
~~الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا
~~جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار.
# ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا
~~على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل أما
~~مشتهاة ليس معها امرأة ms320 أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه.
# ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا.
# والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده قاله
~~شيخنا.
# ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ.
# وخرج بقولي عن جمع الواحد فالرد فرض عين عليه ولو كان المسلم صبيا مميزا.
# ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع المحقق
~~ولو في ثقيل السمع نعم: إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر
~~كما قاله شيخنا أنه يلزمه الرفع وسعيه دون العدو خلفه.
# PageV01P595
# وابتداؤه سنة,
# ويجب اتصال الرد بالسلام كاتصال
~~قبول البيع بإيجابه ولا بأس بتقديم عليك في رد سلام الغائب لان الفصل ليس
~~بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام الروياني.
# ويجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والإشارة ولا يلزمه الرد إلا
~~إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة.
# وابتداؤه أي السلام عند إقباله أو انصرافه على مسلم غير نحو فاسق أو
~~مبتدع حتى الصبي المميز وإن ظن عدم الرد سنة عينا للواحد وكفاية للجماعة
~~كالتسمية للأكل لخبر: "أن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام". [أبو داود
~~رقم: 5197, الترمذي رقم: 2694, مسند أحمد رقم: 21688, 21776, 21814] .
# وأفتى القاضي بأن الابتداء أفضل كما أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره
~~وصيغة ابتدائه السلام عليكم أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام أو سلام لكنه
~~مكروه للنهي عنه ومع ذلك يجب الرد فيه بخلاف وعليكم السلام بالواو إذ لا
~~يصلح للابتداء.
# والأفضل في الابتداء والرد الإتيان بصيغة الجمع حتى في الواحد لأجل
~~الملائكة والتعظيم وزيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته ولا يكفي الإفراد
~~للجماعة.
# ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جوابا: أي ما لم يقصد به
~~الابتداء وحده كما بحثه بعضهم وإلا لزم كلا الرد.
# PageV01P596
# 000000000000000000000000000000000
# فروع: يسن إرسال السلام للغائب
~~ويلزم الرسول التبليغ لأنه أمانة ويجب أداؤها ومحله ما إذا ms321 رضي بتحمل تلك
~~الأمانة أما لو ردها فلا وكذا إن سكت وقال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه
~~ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه
~~الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها.
# ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر
~~المشهور فيه. [أبو داود رقم: 5231, مسند أحمد رقم: 22594] .
# وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل.
# ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجوبا بقلبه إن كان مع مسلم.
# ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على
~~شارب وآكل في فمه اللقمة لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه
~~ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل
~~وساجد ومؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب
~~عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن للآكل وإن كانت
~~اللقمة بفيه نعم: يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه ويلزمه
~~الرد ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل
# PageV01P597
# كتشميت عاطس حمد الله تعالى,
# ومؤذن ومقيم بالإشارة وإلا فبعد
~~الفراغ أي إن قرب الفصل ولا يجب عليهم ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير
~~وماش على واقف وراكب عليهم وقليلين على كثيرين.
# فوائد: وحتى الظهر مكروه وقال كثيرون حرام وأفتى النووي بكراهة الانحناء
~~بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث: من تواضع لغني
~~ذهب ثلثا دينه ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لان أبا عبيدة قبل يد عمر
~~رضي الله عنهما.
# ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية
~~مصحوبة بصيانة.
# قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا ms322
~~عظيما.
# ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له.
# ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع.
# كتشميت عاطس بالغ حمد الله تعالى بيرحمك الله أو رحمكم الله وصغير مميز
~~حمد الله بنحو أصلحك الله فإنه سنة على الكفاية إن سمع جماعة وسنة عين إن
~~سمع واحد إذا حمد الله
# PageV01P598
# على مكلف ذكر حر
# العاطس المميز عقب عطاسه بأن لم
~~يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى فإنه يسن له أن يقول عقبه الحمد لله وأفضل
~~منه الحمد لله رب العالمين وأفضل منه الحمد لله على كل حال.
# وخرج بقولي حمد الله من لم يحمده عقبه فلا يسن التشميت له فإن شك قال
~~يرحم الله من حمده.
# ويسن تذكيره الحمد وعند توالي العطاس يشمته لثلاث ثم يدعو له بالشفاء
~~ويسر به المصلي ويحمد في نفسه إن كان مشغولا بنحو بول أو جماع ويشترط رفع
~~بكل بحيث يسمعه صاحبه.
# ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكنه وإجابة مشمته بنحو
~~يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم للأمر به.
# ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته وستر فيه ولو في الصلاة بيده اليسرى.
# ويسن إجابة الداعي بلبيك.
# والجهاد فرض كفاية على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما.
# ذكر لضعف المرأة عنه غالبا.
# حر فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له
# PageV01P599
# مستطيع له سلاح وحرم سفر بلا إذن غريم
# سيده لنقصه.
# مستطيع له سلاح فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده
~~ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته وكعادم مؤن ومركب في سفر قصر فاضل ذلك عن
~~مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج ولا على من ليس له سلاح لان عادم ذلك لا
~~نصرة به.
# وحرم على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضي عنه من ماله الحاضر سفر
~~لجهاد وغيره وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية ms323 لحق الغير ومن
~~ثم جاء في مسلم: [رقم: 1886] : "القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا
~~الدين".
# بلا إذن غريم أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن ولو كان الغريم ذميا أو كان
~~بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر.
# قال الأسنوي في المهمات: أن سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر معتمدا
~~في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا.
# وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والقزويني: لا بد في
~~الحرمة من التصريح بالمنع.
# ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة.
# ولا يحرم السفر بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب
~~حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل.
# PageV01P600
# وأصل لا لتعلم فرض وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها
# وحرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن
~~أصل مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا إذن أصل
~~سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة لا سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب النحو
~~ودرجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله.
# وإن دخلوا أي الكفار بلدة لنا تعين الجهاد على أهلها أي يتعين على أهلها
~~الدفع بما أمكنهم.
# وللدفع مرتبتان إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب
~~الدفع على كل منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد
~~ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إذن ممن مر.
# ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهمالهم.
# وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتماع وتأهب فمن قصده كافر
~~أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن
~~لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر.
# فروع: وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم
~~أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد فمن علم
~~أو ظن أنه إن أخذ قتل ms324 عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنفا.
# ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادر لخلاصه إن
# PageV01P601
# ومن دون مسافة قصر منها وحرم انصراف عن صف إذا لم
~~يزيدوا على مثلينا,
# رجي ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي
~~كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع
~~عليه وإن لم يشترط له الرجوع.
# وتعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان
~~في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف
~~أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد.
# وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على
~~ظنه أنه إذا ثبت قتل لعده صلى الله عليه وسلم "الفرار من الزحف من السبع
~~الموبقات". [البخاري رقم: 2766, مسلم: رقم: 89]
# ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف على تناقض فيه
~~وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار
~~إذا لم يزيدوا أي الكفار على مثلينا للآية. [8 سورة الأنفال الآية: 66]
~~وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين: الشهادة
~~والفوز بالغنيمة مع الاجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط.
# أما إذا زادوا على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز
# PageV01P602
# ويرق ذراري كفار بأسر,
# الانصراف مطلقا.
# وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا لخبر:
~~لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة وبه خصت الآية. [8 سورة الأنفال الآية: 66] .
# ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه
~~لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح وإنما يحرم الانصراف إن قاومناهم إلا
~~متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها على العدو ولو بعيدة.
# ويرق ذراري كفار وعبيدهم ولو مسلمين كاملين بأسر كما يرق ms325 حربي مقهور
~~لحربي بالقهر أي يصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة.
# ودخل في الذراري الصبيان والمجانين والنسوان.
# ولا حد إن وطئ غانم أو أبوه أو سيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار
~~التملك لان فيها شبهة ملك ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به إن عذر لقرب
~~إسلامه أو بعد محله عن العلماء.
# فرع: يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا: إما تبعا للسابي المسلم ولو
~~شاركه كافر في سبيه وإما تبعا لأحد أصوله وإن كان
# PageV01P603
# ولإمام خيار في كامل بين قتل ومن وفداء واسترقاق
~~وإسلام كافر بعد أسر يعصم دمه,
# إسلامه قبل علوقه فلو أقر أحدهما
~~بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الآن.
# ولإمام أو أمير خيار في أسير كامل ببلوغ وعقل وذكورة وحرية بين أربع خصال
~~من قتل بضرب الرقبة لا غير ومن عليه بتخلية سبيله وفداء بأسرى منا أو مال
~~فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحا ويفادى سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال
~~واسترقاق فيفعل الإمام أو نائبه وجوبا الأحظ للمسلمين لاجتهاده.
# ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخيير فيه عزر فقط.
# وإسلام كافر كامل بعد أسر يعصم دمه من القتل لخبر الصحيحين [لبخاري رقم:
~~25 , مسلم رقم: 22] : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
~~فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ولم يذكر هنا وماله لأنه
~~لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن
~~كانوا
# بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع
~~طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا
~~يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم ومن ثم لو ملك حربي
# PageV01P604
# وقبله يعصم دما ومالا,
# صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله
~~جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء
~~أو الرق ومحل جواز المفاداة مع ms326 إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم
~~عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه.
# وإسلامه قبله أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه يعصم دما أي نفسا عن كل ما مر
~~ومالا أي جميعه بدارنا أو دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي
~~عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا وإذا سبي
~~زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم [رقم: 1456] : أنهم
~~لما امتنعوا يوم أوطاس من وطئ المسبيات المتزوجات نزل {والمحصنات} أي
~~المتزوجات {من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [4 سورة النساء الآية: 24] .
~~فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات.
# فرع: لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما
~~من الآن ويثبت بشاهد وامرأتين.
# ولو ادعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب
~~فلا.
# PageV01P605
# وإذا أرق وعليه دين لم يسقط.
# وإذا أرق الحربي وعليه دين لمسلم
~~أو ذمي لم يسقط وسقط إن كان لحربي.
# ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلما أو أحدهما
~~يسقط لالتزامه بعقد صحيح.
# ولو أتلف حربي على حربكي شيئا أو غصبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلا
~~ضمان لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ولان الحربي لو أتلف مال
~~مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي.
# فرع: لو قهر حربي دائنة أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح
~~وإن كان المقهور كاملا وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر
~~بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي.
# مهمة: قال شيخنا في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في
~~السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من
~~لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه
~~لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه وهذا كثير
~~لا نادر ms327 فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على
~~الوجه
# PageV01P606
# 000000000000000000000000000000000
# الضعيف أنه لا يخمس عليه فقول جمع
~~متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من
~~الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم
~~أن الغانم له المسلمون وإنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا
~~فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة.
# وفي قول الشافعي بل زعم التاج الفزاري أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم
~~ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف
~~للإجماع.
# وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم وإلا فللقاضي كالمال
~~الضائع أي الذي لم يقع اليأس من صاحبه وإلا كان ملك بيت المال فلمن له فيه
~~حق الظفر به على المعتمد ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء
~~يستحقه منه حل له أخذه وإن ظلم الباقون نعم: الورع لمريد التسري أن يشتري
~~ثانيا من وكيل بيت المال لان الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها
~~فيكون ملكا لبيت المال.
# انتهى.
# تتمة [في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة] : يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو
~~بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد
~~هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد
# PageV01P607
# 0000000000000000000000000000000
# إلى سيده فإن لم يعتقه باعه الإمام
~~من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم
~~وإن أتانا بعد الهدنة وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما فإن لم
~~تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين
~~طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه.
# وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الإسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا: أي لا
~~يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ms328 ارتد دون الحر
~~المرتد.
# PageV01P608
#
### | باب القضاء
# باب القضاء
# بالمد: أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وأن احكم
~~بينهم بما أنزل الله} [5 سورة المائدة الآية: 49] وقوله: {فاحكم بينهم
~~بالقسط} [5 سورة المائدة الآية: 42] وأخبار كخبر الصحيحين [البخاري رقم:
~~7352, مسلم رقم: 1716] : "إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله
~~أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" وفي رواية بدل الأولى: "فله عشرة
~~أجور".
# قال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره
~~فآثم بجميع أحكامه
# وإن وافق الصواب لان إصابته إتفاقية وصح خبر: "القضاة ثلاثة: قاض في
~~الجنة وقاضيان
# PageV01P608
# هو فرض كفاية
# في النار" [أبو داود رقم: 3573,
~~الترمذي رقم: 1322, ابن ماجه, رقم: 2315] وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به
~~والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل وما جاء في التحذير عنه
~~كخبر: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين" [الترمذي رقم: 1325, أبو داود رقم:
~~3100, 3101, ابن ماجه رقم: 2308, مسند أحمد رقم: 7105, 8559] محمول على عظم
~~الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم.
# هو أي قبوله من متعددين صالحين له.
# فرض كفاية في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي: أنه أفضل
~~من الجهاد فإن امتنع الصالحون له منه أثموا.
# أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه ثم على ذي شوكة
~~ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض.
# فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد
~~الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه
~~أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر.
# ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك
~~فيه.
# PageV01P609
# وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا,
# ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في
~~الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره.
# وقال جمع محققون: ms329 الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه
~~ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول
~~والطلب إن لم يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا.
# وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا
~~سميعا ولو بالصياح بصيرا فلا يولي من ليس كذلك ولا أعمى وهو من يرى الشبح
~~ولا يميز الصورة وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف
~~ومزيد تأمل وإن عجز عن قراءة المكتوب واختير صحة ولاية الأعمى.
# كافيا للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض.
# مجتهدا فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك
~~غوامضه والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل والمبين
~~والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم
# والمتشابه وبأحكام السنة من المتواتر وهو ما تعددت طرقه والآحاد وهو
~~بخلافه والمتصل
# PageV01P610
# 000000000000000000000000000000000
# باتصال رواته إليه صلى الله عليه
~~وسلم ويسمى المرفوع أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف.
# والمرسل وهو قول التابعي قال رسول الله ص كذا أو فعل كذا أو بحال الرواة
~~قوة وضعفا وما تواتر ناقلوه.
# وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام
~~عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل ويقدم عند التعارض الخاص على العام
~~والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل
~~والقوي على مقابلها ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث
~~خلافا لزاعمهما وبالقياس بأنواعه الثلاثة من الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي
~~الفارق كقياس ضرب الولد على تأفيفه أو المساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء
~~الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه
~~انتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم وبلسان العرب لغة
~~ونحوا وصرفا وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم
~~فيه فقط ms330 لئلا يخالفهم.
# قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في
~~جميع أبواب الفقه أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة
~~قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد
~~كالمجتهد مع نصوص الشرع ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه كما لا يجوز
~~الاجتهاد مع النص انتهى.
# PageV01P611
# فإن ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ,
# فإن ولى سلطان ولو كافرا أو ذو
~~شوكة غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه غير أهل للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق
~~أي مع علمه بنحو فسقه وإلا بأن ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم يوله
~~فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقا
~~آخر على تردد فيه انتهى.
# وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه وكعبد وامرأة وأعمى نفذ
~~ما فعله من التولية وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينفذ قضاء من ولاه
~~للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق
~~وأطالوا وصوبه الزركشي.
# قال شيخنا: وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا نفذت تولية
~~المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلا
~~فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء
~~نفذت تولية غير الصالح قطعا والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال
~~اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضرمي وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة
~~يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قول حكمت بكذا من غير بيان
~~مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت فيها
~~الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه.
# PageV01P612
# 000000000000000000000000000000000
# فرع: يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن
~~يأذن له في الاستخلاف وإن أطلق التولية استخلف فيما لا ms331 يقدر عليه لا غيره
~~في الأصح.
# مهمة [في بيان كون القاضي يحكم باجتهاده إن كان مجتهد أو باجتهاد مقلده
~~إن كان مقلدا] : يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن
~~كان مقلدا وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده وقال
~~الماوردي وغيره: يجوز وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على
~~من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل
~~للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية لذلك ونقل ابن الرفعة عن
~~الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه
~~النووي1 في الروضة والسبكي وقال الغزالي: لا ينقض وتبعه الرافعي بحثا في
~~موضع.
# وشيخنا في بعض كتبه. PageV01P613
# 000000000000000000000000000000000
# فائدة [في بيان التقليد] إذا تمسك
~~العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا
~~غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط
~~أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه.
# وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف
~~والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن
~~الإباحة وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل
~~منهما.
# وفي فتاوى شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في
~~تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى
~~جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا
~~يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق
~~المذهبين فليتفطن لذلك انتهى.
# ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال: قد صرح بهذا الشرط
~~الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه: منهم ابن دقيق
~~العيد والسبكي ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي. ms332
# قلت: بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين انتهى.
# PageV01P614
# 000000000000000000000000000000000
# وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه
~~الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما
~~يمتنع1 إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة
~~واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان ذلك
~~وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للإمام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي
~~ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته بخلاف ما إذا كان
~~التركيب من قضيتين فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما إذا توضأ
~~ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته
~~لان الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال
~~اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين.
# والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الإمام أحمد في
~~أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول
~~الإمام أحمد بوجوب ذلك فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لأنهما
~~لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة ولا يقدح في ذلك اتفاقهما
~~على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه
~~تمثيلهم.
# وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح
~~انتهى ملخصا. PageV01P615
# ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء,
# تتمة [في بيان حكم الاستيفاء] :
~~يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد
~~أحدهما أعلم تعين تقديمه قال في الروضة: ليس لمفت وعامل على مذهبنا في
~~مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه فلا خلاف بل يبحث عن
~~أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد انتهى.
# ويجوز تحكيم اثنين ولو من غير خصومة كما في النكاح رجلا أهلا لقضاء أي من ms333
~~له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط خلافا لجمع متأخرين
~~ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع
~~وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح وإن كان ثم مجتهد كما جزم به شيخنا في
~~شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا
~~مع فقد القاضي ولو غير أهل.
# ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا
~~لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح نعم: يكفي سكوت البكر إذا
~~استؤذنت في التحكيم.
# ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض خلافا
~~لابن العماد لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم: ويجوز له أن يحكم بعلمه على
~~الأوجه.
# PageV01P616
# وينعزل القاضي ونائبه لا عن إمام بخبره وعزل نفسه
~~وجنون وفسق,
# وينعزل القاضي أي يحكم بانعزاله
~~ببلوغ خبر العزل له ولو من عدل.
# وينعزل نائبه في عام أو خاص بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه له أو الإمام
~~لمستخلفه إن أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق.
# لا حال كون النائب نائبا عن إمام في عام أو خاص بأن قال للقاضي استخلف
~~عني فلا ينعزل بذلك وإنما انعزل القاضي ونائبه بخبره أي ببلوغ خبر العزل
~~المفهوم من ينعزل لا قبل بلوغه ذلك لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل
~~بخلاف الوكيل فإنه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره ومن علم عزله لم
~~ينفذ حكمه له إلا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه وينعزل أيضا كل
~~منهما بأحد أمور:
# عزل نفسه كالوكيل وجنون وإغماء وإن قل زمنهما وفسق أي ينعزل بفسق من لم
~~يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد على ما كان حال توليته وإذا زالت هذه
~~الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة في الأصح.
# ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوي
~~فيه وبأفضل ms334 منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أو بدونه وإن لم يكن
~~شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه عبث,
# PageV01P617
# ولا ينعزل قاض بموت إمام ولا يقبل قول متول في غير
~~محل ولايته حكمت بكذا كمعزول.
# ولكن ينفذ العزل أما إذا تعين بأن
~~لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه
~~حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليه.
# ولا ينعزل قاض بموت إمام أعظم ولا بانعزاله لعظم شدة الضرر بتعطيل
~~الحوادث.
# وخرج بالإمام القاضي فينعزل نوابه بموته.
# ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته وهو خارج عمله حكمت بكذا لأنه لا
~~يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ إقراره به.
# وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعها
~~وبساتينها فلو زوج وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح قيل وفيه نظر.
# قال شيخنا والنظر واضح.
# بل الذي يتجه أنه إن علمت عادة بتبعية أو عدمها فذلك وإلا اتجه ما ذكره
~~اقتصارا على ما نص له عليه وأفهم قول المنهاج أنه في غير محل ولايته كمعزول
~~أن لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال
~~يتيم وتقرير في وظيفة.
# قال شيخنا وهو ظاهر.
# ك: ما لا يقبل قول معزول بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس
# PageV01P618
# وليسو القاضي بين الخصمين,
# حكمه حكمت بكذا لأنه لا يملك إنشاء
~~الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما بحكمه لأنه
~~يشهد بفعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكم ولا يعلم القاضي أنه حكمه فتقبل
~~شهادته إن لم يكن فاسقا فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لو صرح
~~به.
# ويقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حكمت بكذا وإن قال بعلمي لقدرته على
~~الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية: أي المحصورات
~~طوالق من أزواجهن قبل ms335 إن كان مجتهدا ولو في مذهب إمامه.
# ولا يجوز لقاض أن يتبع حكم قاض قبله صالح للقضاء.
# وليسو القاضي بين الخصمين وجوبا في إكرامهما وإن اختلفا شرفا وجواب
~~سلامهما والنظر إليهما والاستماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام فلا يخص
~~أحدهما بشيء مما ذكر ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة
~~أو قال له سلم ليجيبهما معا ولا يمزح معه وإن شرف بعلم أو حرية والأولى أن
~~يجلسهما بين يديه.
# فرع: لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا
~~بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع.
# PageV01P619
# وحرم قبوله هدية من لا عادة له بها قبل ولاية إن كان
~~في محله ومن له خصومة وإلا جاز,
# وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض
~~العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر.
# ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا
~~للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو
~~قضيتان فلا بأس بفصلها.
# وحرم قبوله أي القاضي هدية من لا عادة له بها قبل ولاية أو كان له عادة
~~بها لكنه زاد في القدر أو الوصف إن كان في محله أي محل ولايته.
# وهدية من له خصومة عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبل
~~ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي الأولى سببها الولاية.
# وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال.
# وإلا بأن كان من عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في
~~غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة
~~جاز قبوله ولو جهزها له مع رسوله وليس له محاكمة ففي جواز قبوله وجهان: رجح
~~بعض شراح المنهاج الحرمة.
# PageV01P620
# 000000000000000000000000000000000
# وعلم مما مر أنه لا يحرم عليه
~~قبولها في غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة
~~لخصومة ولو أهدى له بعد الحكم ms336 حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له وإلا فلا
~~كذا أطلقه بعض شراح المنهاج.
# قال شيخنا: ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم وحيث حرم
~~القبول أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لمالكه إن وجد وإلا فلبيت المال.
# وكالهدية الهبة والضيافة وكذا الصدقة على الأوجه.
# وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في
~~تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وبحث غيره القطع بحل أخذه
~~الزكاة.
# قال شيخنا: وينبغي تقييده بما ذكر.
# وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن
~~عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له.
# ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول.
# ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع: يحرم أو مع جماعة
~~آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو
~~اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس.
# PageV01P621
# ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح,
# قال في العباب: يجوز لغير القاضي
~~أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط
~~ولا طلب انتهى وفيه نظر.
# تنبيه: يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين
~~للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة
# أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع.
# وقال آخرون يحرم وهو الأحوط لكن الأول أقرب.
# ونقض القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو
~~سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل أو إجماع
~~ومنه ما خالف شرط الواقف.
# قال السبكي: وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع أو بمرجوح من
~~مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو
~~أبطلته.
# تنبيه [في بيان عدم جواز الحكم ms337 بخلاف الراجح] : نقل العراقي وابن الصلاح
~~الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في
~~مواضع من فتاويه وأطال
# PageV01P622
# ولا يقضي بخلاف علمه,
# وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل
~~الله لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم
~~تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان
~~يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض.
# وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده
~~اختيار لبعض المتأخرين أو بحث.
# تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب
~~للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه
~~الأكثر فالأعلم فالأروع.
# قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده
~~مشايخنا.
# وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن
~~نعرض عن أكثر ما خولفا به.
# وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن
~~الأكثرين خلافه.
# ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء بخلاف علمه وإن قامت به بينة كما
~~إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو
# PageV01P623
# ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم
~~يعمل به حتى يتذكر,
# بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع
~~ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم.
# ويقضي أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه.
# بعلمه إن شاء: أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه وإن
~~استفاد قبل ولايته نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو
~~سرقة أو شرب لندب الستر في أسبابها أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء
~~المال والقود وحد القذف وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت
~~أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد ms338 هذين اللفظين لم
~~ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه.
# ولا يقضي لنفسه ولا لبعض من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك ويقضي لكل
~~منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة.
# ولو رأى قاض وكذا شاهد ورقة فيها حكمه أو شهادته لم يعمل به في إمضاء حكم
~~ولا أداء شهادة حتى يتذكر ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط
~~ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط.
# وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما ووثق
~~بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به.
# PageV01P624
# وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق
~~بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع
# وله أي الشخص حلف على استحقاق حق
~~له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على إخبار عدل وعلى خط نفسه على
~~المتعمد وعلى خط مأذونه ووكيله وشريكه ومورثه إن وثق بأمانته بأن علم منه
~~أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة.
# تنبيه [في بيان ما إذا خالف الظاهر الباطن أي: حقيقة الأمر] : والقضاء
~~الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم
~~بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح أما
~~المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا وجاء في الخبر: أمرت
~~أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. [قال الحافظ السيوطي رحمه الله في
~~الدرر المنتثرة هذا من كلام الشافعي في الرسالة. أه. وراجع كشف الخفاء] .
# وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل
~~والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة فإن
~~أكرهت فلا إثم.
# والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو
~~تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع
# PageV01P625
# حجة ولم يقل: هو مقر ووجب تحليفه بعد بينة أن الحق ms339 في
~~ذمته,
# حجة ولم يقل هو أي الغائب مقر
~~بالحق بل ادعى جحوده وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه مطالبه بذلك فإن قال
~~هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى
~~قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها
~~مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال حضر وأقام البينة على دينه لا ليكتب
~~القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وإن قال هو مقر وتسمع
~~أيضا إن أطلق.
# ووجب إن كانت الدعوى بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب
~~على مدين له حاضر فادعى إبراءه تحليفه أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن
~~الغائب متواريا ولا متعززا بعد إقامة بنية أن الحق في الصورة الأولى ثابت
~~في ذمته إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه.
# ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحا
~~كفسق وعداوة.
# قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي في
~~الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء أما لو كان
~~الغائب متواريا أو متعززا فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما قال بعضهم: لو
~~كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب يمين.
# PageV01P626
# كما لو ادعى على صبي وميت وإذا ثبت مال الغائب وله
~~مال قضاه منه إذا
# كما لو ادعى شخص على نحو صبي لا
~~ولي له وميت ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما مر.
# أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في
~~وجوب التحليف طلبه فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى
~~عليه بدونها.
# فرع: لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم
~~بالبينة لان الوكيل لا ms340
# يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور
~~الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني
~~موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب وأمر
~~بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر
~~الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء
~~أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه.
# وإذا ثبت عند حاكم مال على الغائب أو الميت وحكم به وله مال حاضر في عمله
~~أو دين ثابت على حاضر
# في عمله قضاه الحاكم منه إذا
# PageV01P627
# طلبه المدعي وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى
~~قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه سماع بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق أو
~~حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك.
# طلبه المدعي لان الحاكم يقوم مقامه
~~ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات إيفائه أو بنحو فسق
~~شاهد استرد من الخصم ما أخذه وبطل البيع للدين على الأوجه خلافا للروياني.
# وإلا يكن له مال في عمله و1لم يحكم فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي
~~بلد الغائب أجابه وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة بقضاء حقه.
# فينهي إليه سماع بينته ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها
~~وإلا احتاج إليه.
# ليحكم بها ثم يستوفي الحق وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا
~~قاض ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لان علمه كقيام البينة
~~وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو
~~يحلفه ويحكم له أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق لان الحاجة تدعو إلى
~~ذلك.
# والإنهاء أن يشهد ذكرين عدلين بذلك أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا
~~يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان. PageV01P628
# 000000000000000000000000000000000
# ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز
~~به المحكوم عليه من اسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه والإنهاء بالحكم من
~~الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة
~~العدوى.
# إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا1 إلى محله ليلا فلو
~~تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء.
# فرع: قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء
~~دينه به عند الطلب ساغ للقاضي
# بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته وكذا إن غاب بمحل ولايته
~~كما ذكره التاج السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه
~~لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ وحاصل كلامهما جواز البيع إذا كان
~~هو أو ماله في محل ولايته ومنعه إذا خرجا عنها.
# مهمة: لو غاب إنسان من غير وكيل وله مال حاضر فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم
~~يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته وقد صرح الأصحاب بأن
~~القاضي إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على
# الضياع أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب وقالوا ثم
~~في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة وعسرت PageV01P629
# 0000000000000000000000000000000
# المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ
~~التصرف وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم ولم يكن ساريا لامتناع
~~بيع مال الغائب لمجرد المصلحة والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم
~~الحيوان يباع لمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح ولأنه يباع على مالكه
~~بحضرته إذا لم ينفق عليه ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان.
# فرع: يحبس الحاكم الآبق إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه
~~الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن.
# PageV01P630
#
### | باب الدعوى والبينات
### | مدخل
# ...
# باب الدعوى والبينات
# المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى
# باب الدعوى والبينات
# الدعوى لغة الطلب وألفها للتأنيث وشرعا: إخبار عن وجوب حق على ms342 غيره عند
~~حاكم وجمعها دعاوي بفتح الواو وكسرها كفتاوى والبينة شهود سموا بها لان بهم
~~يتبين الحق وجمعوا لاختلاف أنواعهم.
# والأصل فيها خبر الصحيحين [البخاري رقم: 4552, مسلم رقم: 1711] : "ولو
~~يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى
~~عليه". وفي رواية: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
# المدعي من خالف قوله الظاهر وهو براءة الذمة والمدعى
# PageV01P630
# عليه من وافقه وله بلا فتنة أخذ ماله من مماطل,
# عليه من وافقه أي الظاهر وشرطهما
~~تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي.
# ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا
~~يجوز للمستحق
# الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح
~~والرجعة وعيب النكاح والبيع.
# واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير.
# وله أي للشخص.
# بلا خوف فتنة عليه أو على غيره.
# أخذ ماله استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به أو جاحد له أو
~~متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي
~~لإذنه ص لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف
~~[البخاري رقم: 5364, مسلم رقم: 1714] ولان في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة
~~وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في أخذ
~~غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه
# ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو
~~مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة
~~هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج
~~لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولا ببيعه إلا بنقد البلد.
# PageV01P631
# ثم إن كان جنس حقه تملكه وشرط للدعوى بنقد
# ثم إن كان جنس حقه تملكه وإلا
~~اشترط جنس حقه وملكه ولو ms343 كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم
~~يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط.
# وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو
~~ماطل وإذا جاز الأخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين
~~طريقا للوصول إلى الأخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة
~~أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو
~~نحوه لتمكنه من الخلاص به ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه
~~ليؤدي ما عليه فلا يحل أخذ شيء له لان له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ
~~شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص.
# فرع: له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضى من
~~غير علمهم.
# وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ماله عليه أو أكثر فيحصل
~~التقاص للضرورة فإن كان له دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره.
# وشرط للدعوى أي لصحتها حتى تسمع وتحوج إلى جواب بنقد
# PageV01P632
# أو دين ذكر جنس ونوع وقدر وبعين صفة وبعقار جهة وحدود
~~وبنكاح ولي وشاهدين عدول وبعقد مالي صحته,
# خالص أو مغشوش أو دين مثلي أو
~~متقوم ذكر جنس من ذهب أو فضة ونوع وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض وقدر كمائة
~~درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لان شرط الدعوى أن تكون
~~معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة
~~في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه
~~كإرث واكتساب وقدره.
# وفي الدعوى بعين تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر صفة بأن يصفها المدعي
~~بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع
~~الجنس كعبد قيمته كذا.
# وفي الدعوى بعقار ms344 ذكر جهة ومحلة وحدود أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا
~~لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم
~~يجب.
# وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
~~ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق فإن كانت الزوجة
~~أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة.
# وفي الدعوى بعقد مالي كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى
# PageV01P633
# وتلغو بتناقض كشهادة خالفت ومن قامت عليه بينة ليس له
~~تحليف المدعي وأمهله
# تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط
~~حكما منه.
# وتلغو الدعوى بتناقض فلا يطلب من المدعى عليه جوابها كشهادة خالفت الدعوى
~~كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته
~~أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي واقتضاه كلام غيره.
# ولا تبطل الدعوى بقوله شهودي فسقة أو مبطلون فله إقامة بينة أخرى والحلف.
# ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحليف المدعي على استحقاق ما ادعاه بحق
~~لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع
~~البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا ولو ادعى خصمه مسقطا له كأداء له أو
~~إبراء منه أو شرائه منه فيحلف على نفي ما ادعاه الخصم لاحتمال ما يدعيه
~~وكذا لو ادعى خصمه عليه علمه بفسق شاهده أو كذبه.
# ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام.
# ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة.
# وإذا طلب الإمهال من قامت عليه البينة أمهله القاضي وجوبا لكن
# PageV01P634
# ثلاثة ليأتي بدافع ولو ادعى رق بالغ فقال: أنا حر
~~أصالة حلف أو صبي ليس في يده لم يصدق إلا بحجة.
# بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف
~~هربه ثلاثة من الأيام ليأتي بدافع من نحو أداء أو إبراء ومكن من ms345 سفره
~~ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضرر فيها.
# ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب فقال أنا حر أصالة ولم يكن قد أقر له
~~بالملك قبل وهو رشيد حلف فيصدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه
~~البيع مرارا أو تداولته الأيدي لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة
~~الرق على بينة الحرية لان الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل.
# وخرج بقولي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا
~~ببينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر
~~له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد أو ادعى رق صبي أو مجنون كبير ليس في
~~يده وكذبه صاحب اليد لم يصدق إلا بحجة من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة
~~لان الأصل عدم الملك فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف
~~لخطر شأن لحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لان اليد حجة فإن
~~عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة.
# PageV01P635
# 00000000000000000000000000000000
# فرع: لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ
~~لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا
~~ببينة إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه
~~وهو ملكه.
# PageV01P636
#
### | فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
# إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به فإن سكت
~~فكمنكر فإن سكت فناكل فإن ادعي عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول: ولا بعضها
~~وكذا يحلف,
# فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به
# إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق بلا حكم وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به
~~وإن لم يسأل المدعي فإن سكت فكمنكر فتعرض عليه اليمين فإن سكت أيضا ولم
~~يظهر سببه فنأكل فيحلف المدعي وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه
~~إن تجزأ فإن ادعى ms346 عليه عشرة مثلا لم يكف في الجواب لا تلزمني العشرة حتى
~~يقول ولا بعضها وكذا يحلف إن توجهت اليمين عليه لان مدعيها مدع لكل
# PageV01P636
# أو مالا كفاه: لا تستحق علي شيئا,
# جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار
~~واليمين دعواه فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دونها فيحلف
~~المدعي على استحقاق ما دون العشرة ويأخذه لان النكول عن1 اليمين كالإقرار.
# أو ادعى مالا مضافا لسبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق أنت علي
~~شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك.
# ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة.
# ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق
~~علي شيئا ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب.
# ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم
~~يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه.
# فرع: لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل
~~أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة
~~عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء
~~أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في
~~البقية أو PageV01P637
# وإذا ادعيا شيئا في يد ثالث وأقاما بينة سقطتا أو
~~بيدهما فهو لهما أو بيد أحدهما قدمت بينته,
# يقيم المدعي بينة أنها له ولو أصر
~~المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فنأكل إن حكم القاضي بنكوله.
# وإذا ادعيا أي اثنان أي كل منهما شيئا في يد ثالث لم يسنده إلى أحدهما
~~قبل البينة ولا بعدها وأقاما أي كل منهما بينة به سقطتا لتعارضهما ولا مرجح
~~فكان كما لا بينة فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته
~~أو ادعيا شيئا بيدهما وأقاما بينتين فهو لهما إذ ليس أحدهما أولى به من
~~الآخر أما إذا لم ms347 يكن
# بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فيجعل بينهما ومحل التساقط إذا وقع تعارض
~~حيث لم يتميز أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك ثم اليد فيه للمدعي
~~أو لمن أقر له به أو انتقل له منه ثم شاهدان مثلا على شاهد ويمين ثم سبق
~~ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد في ملكه مثلا ثم بذكر سبب الملك أو
~~ادعيا شيئا بيد أحدهما تصرفا أو إمساكا قدمت بينته من غير يمين وإن تأخر
~~تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة
# الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحا لبينة صاحب
~~اليد بيده ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية أو بينت بينة
~~الخارج سبب ملكه نعم لو شهدت بينة الخارج بأنه أشتراه منه أو من بائعه مثلا
~~قدمت لبطلان اليد
# PageV01P638
# هذا إن أقامها بعد بينة الخارج,
# حينئذ ولو أقام الخارج بينة بأن
~~الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا
~~ممكنا من المقر له إليه.
# هذا إن أقامها بعد بينة الخارج بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع
~~بعدها لان الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية.
# فروع: لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة
~~يده واعتذر بغيبة شهوده أو جهله بهم سمعت وقدمت إذ لم تزل إلا لعدم الحجة
~~وقد ظهرت فينقض القضاء لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل
~~بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالا قدم الخارج لزيادة علم بينته بانتقال
~~الملك وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره
~~للداخل أو أنه أو بائعه غصبه منه وأطلقت بينة الداخل.
# ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الزرع
~~قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له
~~فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط.
# ولو ms348 اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص
~~لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو
~~حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف.
# PageV01P639
# وترجح بتاريخ سابق
# وترجح البينة بتاريخ سابق فلو شهدت
~~البينة لأحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من
~~سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة إلى الآن
~~كسنتين فترجع بينة ذي الأكثر لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه
~~الأخرى ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة
~~لأنها فوائد ملكه وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية
~~قدمت على الأصح ولو ادعى في عين1 بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين
~~فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها
~~أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه ولو اتحد تاريخهما
~~أو أطلقتا أو إحداهما قدم ذو اليد ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال
~~لم تسمع كما لا تسمع دعواه بذلك حتى نقول ولم يزل ملكه أولا نعلم له مزيلا
~~أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لان دعوى الملك
~~السابق لا تسمع فكذا البينة ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ
~~شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين
~~وأقامت به بينة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت
~~بيد من هي بيده الآن. PageV01P640
# وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة
~~على مطلقة,
# وترجح بشاهدين وشاهد وامرأتين
~~وأربع نسوة فيما يقبلن فيه على شاهد مع يمين للإجماع على قبول من ذكر دون
~~الشاهد واليمين.
# لا ترجح بزيادة نحو عدالة أو عدد شهود ms349 بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا
~~يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة.
# ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهما
~~واستويا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم لو
~~شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد
~~الوجوب والأصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان.
# ولو أثبت إقرار زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم
~~يؤثر لاحتمال حدوث الدين بعد.
# فروع: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ لم
~~يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير
~~الظاهر عندها تبعا للام والأصل فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر
~~فيستحقه.
# ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم
# PageV01P641
# 000000000000000000000000000000000
# يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه
~~من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف
~~المدعي بعد نكوله لأنه المقصر.
# ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه
~~على بائعه ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر.
# ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأنها شهدت بالمقصود ولا
~~تناقض على الأصح.
# وكذا لو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر.
# وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة.
# فرع: لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده
~~انتزعت من المشتري ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من
~~الغلة إن صدق البائع الشهود وإلا وقفت فإن مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى
~~الواقف قاله الرافعي كالقفال.
# فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين ms350 المدعاة
~~استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا علي
# PageV01P642
# ولو ادعيا شيئا بيد ثالث وأقام كل بينة أنه اشتراه
~~فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا.
# الاستصحاب لان الأصل البقاء
~~وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن
~~ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين.
# ولو ادعيا أي كل من اثنين.
# شيئا بيد ثالث فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه.
# وإن ادعيا شيئا على ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه
~~فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق منهما تاريخا لان معها زيادة علم وإلا يختلف
~~تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد سقطتا لاستحالة
~~أعمالهما.
# ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن
~~لثبوته بالبينة.
# ولو قال كل منهما والمبيع في يد المدعى عليه بعتكه بكذا وهو ملكي وإلا لم
~~تسمع الدعوى فأنكر وأقاما بينتن بما قالاه وطلباه بالثمن فإن اتحد تاريخهما
~~سقطتا وإن اختلف لزمه الثمنان.
# ولو قال أجرتك البيت بعشرة مثلا فقال بل أجرتني جميع الدار بعشرة وأقاما
~~بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد.
# PageV01P643
# ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ
~~نصيبه ولا يشارك فيه.
# تنبيه: لا يكفي في الدعوى كالشهادة
~~ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا
~~كانت اليد له ونزعت منه تعديا.
# ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم.
# مالا عينا أو دينا أو منفعة.
# لمورثهم الذي مات.
# وأقاموا شاهدا بالمال وحلف معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل.
# أخذ نصيبه ولا يشارك فيه من جهة البقية لان الحجة تمت في حقه وحده وغيره
~~قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الورثة
~~صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو
~~أقر بدين لميت فأخذ بعض ms351 ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم
~~فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها
~~لم يشاركه فيه بقية الورثة1 كما قاله شيخنا. PageV01P644
#
### | فصل في الشهادات
# الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو
~~رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
# فصل في الشهادات
# جمع شهادة وهي إخبار الشخص بحق على غيره1 بلفظ خاص الشهادة لرمضان أي
~~لثبوته بالنسبة للصوم فقط
# رجل واحد لا امرأة وخنثى.
# ولزنا ولواط أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته
~~في فرجها بالزنا.
# قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم
~~فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود
~~في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به اثنان كغيره. ولمال عينا كان أو دينا
~~أو منفعة وما قصد به مال من عقد مالي أو حق مالي كبيع وحوالة وضمان ووقف
~~وقرض وإبراء ورهن وصلح وخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولا
~~يثبت شيء بامرأتين ويمين. PageV01P645
# ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق
~~رجلان ولما يظهر للنساء كولادة وحيض أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان,
# ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد
~~منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة أو لآدمي كقود وحد قدف ومنع إرث
~~بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ولما يظهر
~~للرجال غالبا كنكاح ورجعة1 وطلاق منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ وعتق وموت
~~وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر
~~ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين
~~رجلان لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري: مضت السنة من رسول الله ص
~~أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ms352 وقيس
~~بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى.
# ولما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض وبكارة وثيوبة ورضاع وعيب امرأة تحت
~~ثيابها أربع من النساء أو رجلان أو رجل وامرأتان لما روى ابن أبي شيبة عن
~~الزهري: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من
~~ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره. PageV01P646
# وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة
# ولا يثبت ذلك برجل ويمين.
# وسئل بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت
~~أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلا فهل
~~يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين
~~فأجاب نفعنا الله به: نعم يثبت ضمنا بلوغ من شهدن بولادتها كما يثبت النسب
~~ضمنا بشهادة النساء بالولادة فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا
~~انتهى.
# فرع: لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو
~~أقامه هو على إقرارها به لم يكف الحلف معه لان قصده ثبوت العدة والرجعة
~~وليسا بمال.
# وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة وتيقظ فلا تقبل من صبي ومجنون
~~ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة لانه لا حياء له ومن لا حياء له
~~يقول ما شاء وهي توقى الأدناس عرفا فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي
~~فيه كاشفا رأسه أو بدنه لغير سوقي وقبلة الحلية بحضرة الناس وإكثار ما يضحك
~~بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة ولا من فاسق واختار
# PageV01P647
# باجتناب كبيرة وإصرار على صغيرة,
# جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون
~~قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم
# بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة.
# والعدالة تتحقق باجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر كالقتل والزنا والقذف
~~به وأكل الربا ومال اليتيم واليمين الغموس وشهادة الزور وبخس الكيل أو
~~الوزن وقطع الرحم والفرار من الزحف بلا عذر وعقوق الوالدين.
# وغصب قدر ربع ms353 دينار وتفويت مكتوبة وتأخير زكاة عدوانا ونميمة وغيرها من
~~كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.
# واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب
~~كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أولا خلافا لمن فرق
~~فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو
~~فاسق.
# والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطئ رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر
~~ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه ولعن ولو لبهيمة أو كافر وبيع معيب لا
~~ذكر عيب وبيع رقيق مسلم لكافر ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه وكشف
~~العورة في الخلوة عبثا ولعب بنرد لحصة النهي عنه وغيبة وسكوت عليها.
# ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد محمول على
~~غيبة أهل العلم وحملة القرآن لعموم البلوى بها وهي ذكرك ولو بنحو
# PageV01P648
# وعدم تهمة فترد لرقيقه ولبعضه لا عليه,
# إشارة غيرك المحصور المعين ولو عند
~~بعض المخاطبين بما يكره عرفا.
# واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط
~~مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب
~~مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على
~~ما ذكر وتسقط مروءة من يداومه فترد شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة
~~مطلقا.
# ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر
~~كما يأتي.
# ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص.
# قال شيخنا: ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى نعم: لا يبعد جواز التعبير
~~بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام.
# وشرط في الشاهد أيضا عدم تهمة بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له
~~أو دفع ضر عنه بها.
# فترد الشهادة لرقيقه ولو مكاتبا ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته
~~الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر ms354 وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما.
# وترد لبعضه من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل.
# لا ترد الشهادة عليه أي لا على أحدهما بشيء إذ لا تهمة.
# PageV01P649
# وبما هو محل تصرفه ومن عدو,
# ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا
~~بائنا وأمه تحته أما رجعي فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى
~~الضرة فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة وكذا لو ادعته أمه.
# قال ابن الصلاح: لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو
~~الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه.
# وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر.
# وترد الشهادة بما هو محل تصرفه كأن وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته
~~ولاية له على المشهود به نعم: لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت.
# وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما أما ما
~~ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل.
# ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى
~~أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه إن جاز
~~له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب الأذرعي حله باطنا لان فيه
~~توصلا للحق بطريق مباح وكذا لا تقبل ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه
~~أو عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادة له.
# وترد الشهادة من عدو على عدوه عداوة دنيوية لا له وهو من يحزن بفرحه
~~وعكسه فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في
# PageV01P650
# 000000000000000000000000000000000
# خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه.
# تنبيه: قال شيخنا ظاهر كلامه قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من
~~عداوة الأب عداوة الابن.
# فائدة: حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما
~~على الآخر وإن لم يطلب المقذوف حده وكذا من ms355 ادعى على آخر أنه قطع عليه
~~الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر.
# قال شيخنا: يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة
~~بينهما فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر نعم يتردد النظر فيمن اغتاب
~~آخر بمفسق يجوز له غيبته به وإن أثبت السبب المجوز لذلك.
# فرع: تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله
~~عليهم كما في الروضة
# وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط.
# PageV01P651
# ومبادر إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق
# وترد من مبادر بشهادته قبل أن
~~يسألها بعد الدعوى لأنه متهم نعم لو أعادها في المجلس ولو بعد الاستشهاد
~~قبلت إلا في شهادة حسبة وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل الاستشهاد ولو
~~بلا دعوى.
# في حق مؤكد لله تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق رجعي أو بائن.
# وعتق واستيلاد ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وبلوغ وإسلام وكفر
~~ووصية ووقف لنحو جهة عامة وحق لمسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها
~~وتحريم رضاع ومصاهرة.
# تنبيه: إنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا
~~أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه
~~يريد نكاحها.
# وخرج بقولي في حق لله تعالى حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه
~~شهادة الحسبة وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة.
# PageV01P652
# وتقبل من فاسق بعد توبة وهي: ندم بإقلاع وعزم أن لا
~~يعود وخروج عن ظلامة آدمي,
# وتقبل الشهادة من فاسق بعد توبة
~~حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها وهي ندم على معصية من حيث أنها
~~معصية لا لخوف عقاب ولو اطلع عليه أو لغرامة مال.
# ب شرط إقلاع عنها حالا إن كان متلبسا أو مصرا على معاودتها ومن الإقلاع
~~رد المغصوب.
# وعزم أن لا يعود إليها ما عاش.
# وخروج عن ظلامة آدمي من مال ms356 أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقيها ويرد المغصوب
~~إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء أو
~~يبرئه منه المستحق للخبر الصحيح [البخاري رقم: 6534] : "من كانت لأخيه عنده
~~مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان
~~له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" وشمل
~~العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم [رقم: 2581] خلافا لمن استثناه فإذا تعذر
~~رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة فإن تعذر صرفها فيما شاء من
~~المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده فإن أعسر عزم على الأداء
~~إذا أيسر فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه
~~فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق.
# PageV01P653
# واستبراء سنة.
# ويشترط أيضا في صحة التوبة عن
~~إخراج صلاة أو صوم أو وقتهما قضاؤهما وإن كثر وعن القذف أن يقول القاذف
~~قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب
~~إن بلغته ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم والاستغفار له
~~كالحاسد.
# واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضا
~~واعتمده البلقيني.
# وقال بعضهم يتوقف في التوبة في الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم
~~يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه.
# وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال
~~والأوجه الأول.
# ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر
~~لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء
~~من ذلك الرجوع عن إقراره به.
# قال شيخنا: من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب في الآخرة
~~على الأصح.
# وبعد استبراء سنة من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية وهو متهم لقبول
~~شهادتهم ms357 وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوي دعواه وإنما
# PageV01P654
# وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع,
# قدرها الأكثرون بسنة لان الفصول
~~الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر
~~بذلك بحسن سريرته.
# وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة [من] الاستبراء1 كما ذكره الأصحاب.
# فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما.
# ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة.
# ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد
~~قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل
~~يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار.
# وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه
~~السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد
~~لأجلها.
# ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله PageV01P655
# وله بلا معارض شهادة على نسب وعتق ونكاح وملك بتسامع
~~من جمع يؤمن كذبهم,
# حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا
~~يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا
~~يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس
~~لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات.
# قال شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد
~~صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان
~~وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة
~~بما سمعه منهما انتهى.
# ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في
~~ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات نعم لو سمعها فتعلق بها إلى القاضي وشهد
~~عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها.
# وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة ms358 إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة.
# وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب ولو من أم أو قبيلة وعتق ووقف وموت
~~ونكاح وملك بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم أي تواطؤهم عليه لكثرتهم
~~فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن
~~يقول
# PageV01P656
# وعلى ملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة.
# سمعت الناس يقولون كذا بل يقول
~~أشهد أنه ابنه مثلا.
# وله الشهادة بلا معارض على ملك به أي بالتسامع ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف
~~ملاك كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة مدة طويلة عرفا فلا تكفي
~~الشهادة بمجرد اليد لأنها لا تستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة
~~ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة
~~به وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين واستثنوا من ذلك
~~الرقيق فلا تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم
~~لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في الروضة للاحتياط في الحرية وكثرة
~~استخدام الأحرار واستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة
~~الداعية إلى ذلك ولان الأصل بقاء الملك.
# وشرط ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة
~~ومثلها الاستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن
~~جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأن
~~قال شهدت بالاستفاضة بكذا فلا خلافا للرافعي.
# واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم
~~تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض.
# PageV01P657
# وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء
~~أصل واسترعائه,
# تنبيه: يتعين على المؤدي لفظ أشهد
~~فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار
~~هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ وجهان أشهرهما لا كما نقله ابن الرفعة عن ms359 ابن
~~أبي الدم.
# وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين.
# وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى مالا كان أو
~~غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة
~~عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة.
# وإنما يجوز التحمل ب شروط1 تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف
~~حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون.
# وب استرعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه
~~لان الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم
~~مقامه. PageV01P658
# فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع
~~جهة تحمل وتسميته إياه.
# فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفي أنا
~~عالم به وأشهدك أو أشهدتك أو أشهد على شهادتي به فلو أهمل الأصل لفظ
~~الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء
~~الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو
~~عندي شهادة بكذا.
# وب تبيين فرع عند الأداء جهة تحمل كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على
~~شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم
~~بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض وبتسميته
~~أي الفرع إياه أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه
~~لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه.
# وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة
~~لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد
~~الفرع فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد.
# فرع: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما
~~يطلع عليه الرجال غالبا.
# PageV01P659
# ويكفي فرعان لأصلين.
# ويكفي فرعان لأصلين أي لكل منهما
~~فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ولا
~~واحد على واحد في هلال رمضان.
# فرع [في رجوع الشهود عن شهادتهم] : لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع
~~الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم وفرق القاضي بين
~~الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق لان قولهما في الرجوع محتمل والقضاء
~~لا يرد بمحتمل.
# ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطئ أو بعد إبراء
~~الزوجة زوجها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة إلا أن ثبت
~~أن لا نكاح بينهما بنحو رضاع فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا.
# ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه لا قبله وإن قالوا
~~أخطأنا موزعا عليهم بالسوية.
# تتمة: قال شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيق الشهادة لو شهد واحد
~~بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه
~~لفقت الشهادتان لان النقل بالمعنى كالنقل باللفظ وبخلاف ما لو شهد
# واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال:
# PageV01P660
# 000000000000000000000000000000000
# فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء
~~الدين والآخر بالإبراء منه فلا يلفقان انتهى.
# قال شيخ مشايخنا أحمد المزجد: لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به أو واحد
~~بملك ما ادعاه وآخر بإقرار الداخل به لم تلفق شهادتهما فلو رجع أحدهما وشهد
~~كالآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين.
# ومن ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد وأطلق وآخر أنه من قرض ثبت أو فشهد له
~~واحد بألف ثمن مبيع وآخر بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما ولو شهد
~~واحد بالإقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا انتهى.
# وسئل الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص
~~ثلاثا والآخر الإقرار به فهل يلفقان أو لا فأجاب بأنه يجب على سامعي الطلاق
~~والإقرار به أن ms361 يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لإنشاء ولا إقرار
~~وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه بل صورة إنشاء الطلاق والإقرار به
~~واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها انتهى.
# خاتمة في الأيمان
# لا ينعقد اليمن إلا باسم خاص بالله تعالى أو صفة من صفاته: كوالله
~~والرحمن والإله ورب العالمين
# وخالق الخلق ولو قال وكلام الله,
# PageV01P661
# 000000000000000000000000000000000
# أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو
~~والتوراة أو والإنجيل فيمين وكذا والمصحف إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد
~~وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية وإلا فيمين ظاهرا إن لم
~~يرد غير الله.
# ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر
~~بالحلف بالله.
# وروى الحاكم [مستدرك الحاكم 1/18, 52, 4/297] خبرا: "من حلف بغير الله
~~فقد كفر" وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فإن لم يقصد ذلك
~~أثم عند أكثر العلماء أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح
~~المنهاج والذي في شرح مسلم [الحديث رقم: 1646] عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو
~~المعتد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم.
# قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام
~~المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال
~~بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل
~~الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وإن لم يتلفظ بالاستثناء
~~بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين.
# PageV01P662
# 000000000000000000000000000000000
# ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو
~~أسألك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل
~~الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب.
# ويكره رد السائل بالله تعالى أو بوجهه في غير المكروه وكذا ms362 السؤال بذلك.
# ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله
~~أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد
~~نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم1 ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن
~~فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا
~~الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك.
# ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب
~~أو صلة كلام لم ينعقد.
# والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى.
# ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث PageV01P663
# 000000000000000000000000000000000
# وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه
~~سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله
~~أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الاسم.
# فرع: يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح
~~وطلاق ورجعة وعتق
# ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا1 لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر
~~الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله والتغليظ يكون بالزمان وهو
~~بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما
~~عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات.
# ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: {إن الذين يشترون بعهد الله
~~وأيمانهم ثمنا قليلا} [3 سورة آل عمران الآية: 77] وأن يوضع المصحف في حجره
~~ولو اقتصر على قوله والله كفى.
# ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة بنحو
~~تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أما من
~~ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي
~~تسليمه الآن فتنفعه PageV01P664
# 000000000000000000000000000000000
# التورية والتأويل لان خصمه ظالم إن
~~علم أو مخطئ إن جهل فلو ms363 حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية
~~الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق.
# واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه
~~ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول
~~أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف.
# واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا
~~كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه
~~لها بإقراره.
# وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الأسنوي الأول والبلقيني الثاني وقال
~~شيخنا والمتجه الأول.
# فرع [في بيان صفة كفارة اليمين] : يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة
~~كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو إطعام
~~عشرة مساكين كل مسكين مد1 حب من غالب قوت البلد أو كسوتهم بما يسمى كسوة
~~كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف فإن عجز عن
~~الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافا لكثيرين. PageV01P665
#
### | باب في الإعتكاف
# ...
# باب في الإعتاق
# صح عتق مطلق تصرف بنحو أعتقتك أو حررتك,
# باب في الإعتاق
# هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قوله تعالى: {فك رقبة} [90 سورة
~~البلد الآية: 13] وخبر الصحيحين [البخاري رقم: 2517, مسلم رقم: 1509] أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مؤمنة" وفي رواية "امرأ مسلما" أعتق
~~الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر
~~أفضل.
# وروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة.
# وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا.
# صح عتق مطلق تصرف له ولاية ولو كافرا فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور بسفه
~~أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة.
# بنحو أعتقتك أو حررتك كفككتك وأنت حر أو عتيق وبكناية مع نية كلا ملك أو ms364
~~لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاي وكذا يا سيدي على المرجح.
# PageV01P666
# ولو بعوض ولو أعتق حاملا تبعها أو مشتركا أو نصيبه
~~عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به,
# وقوله أنت ابني أو هذا أو هو ابني
~~أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره
~~أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه
~~يستعمل في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح
~~المنهاج والإرشاد.
# وليس من لفظ الإقرار به قوله لا عتق لعبد فلان لأنه لا يصلح موضوعه
~~لإقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله
~~تعالى.
# ولو بعوض أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق
~~ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما.
# ولو أعتق حاملا مملوكة له هي وحملها تبعها أي الحمل في العتق وإن استثناه
~~لأنه كالجزء منها.
# ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر
~~بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر.
# أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أي كله أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر
~~عتق نصيبه مطلقا وسرى الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك
~~أو بعضه ولا يمنع السراية دين
# PageV01P667
# ولو ملك بعضه عتق عليه ومن قال: أنت حر بعد موتي فهو
~~مدبر يعتق بعد وفاته وبطل بنحو بيع لا برجوع لفظا.
# مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد
~~الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من
~~مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير.
# ولو ملك شخص بعضه من أصل أو فرع وإن بعد عتق عليه لخبر مسلم [رقم: 1510]
~~.
# وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك.
# ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي أو إذا مت ms365 فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي
~~وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث ماله
~~بعد الدين وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر فلا يعود وإن ملكه ثانيا ويصح
~~بيعه لا برجوع عنه لفظا كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير.
# ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد
~~حكم التدبير فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما.
# ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل
~~موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها.
# والمدبر كعبد في حياة السيد ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق
~~مكاتب.
# PageV01P668
# الكتابة سنة بطلب عبد أمين مكتسب وشرط في صحتها لفظ
~~يشعر بها إيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع: إذا أديته فأنت حر وقبولا ك:
~~قبلت وعوض مؤجل منجم بنجمين فأكثر مع بيان قدره وصفته ولزم سيدا حط متمول
~~منه,
# ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه
~~وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لان اليد له.
# الكتابة شرعا: عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر.
# وهي سنة لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير.
# بطلب عبد أمين مكتسب بما يفي مؤنته ونجومه فإن فقدت الشروط أو أحدها
~~فمباحة.
# وشرط في صحتها لفظ يشعر بها أي بالكتابة إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب على
~~كذا كمائة منجما مع
# قوله إذا أديته فأنت حر وقبولا كقبلت ذلك.
# وشرط فيها عوض من دين أو منفعة مؤجل هنا ليحصله ويؤديه منجم بنجمين فأكثر
~~كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ولو في مبعض مع بيان قدره أي
~~العوض وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم. ولزم سيدا في كتابة صحيحة قبل عتق حط
~~متمول منه أي العوض لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [24 سورة
~~النور الآية: 33] فسر الإيتاء بما ذكر لان القصد منه الإعانة على العتق,
# PageV01P669
# ولا يفسخها إلا ms366 إن عجز مكاتب عن أداء أو امتنع عنه أو
~~غاب وله فسخ وحرم عليه تمتع بمكاتبة وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن
~~سيده ولا تسر.
# وكونه ربعا فسبعا أولى.
# ولا يفسخها أي يجوز فسخ السيد الكتابة إلا إن عجز مكاتب عن أداء عند
~~المحل لنجم أو بعضه أو امتنع عنه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب عند ذلك
~~وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم
~~متى شاء لتعذر العوض عليه.
# وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب.
# وله أي للمكاتب فسخ كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء والفسخ وإن
~~كان معه وفاء.
# وحرم عليه تمتع بمكاتبة لاختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد
~~حر.
# وله أي للمكاتب شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر ولو
~~بإذنه يعني لا يجوز وطء مملوكته وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه
~~بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد.
# قال شيخنا: ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا.
# PageV01P670
# إذا أحبل حر أمته فولدت عتقت بموته كولدها بنكاح أو
~~زنى بعد وضعها وله وطء أم ولد لا تمليكها كولدها التابع لها.
# ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا
~~هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده.
# فرع: لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق
~~بيمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة.
# ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد
~~إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لان الأصل عدم ما ادعاه السيد.
# إذا أحبل حر أمته أي من له فيها ملك وإن قل ولو كانت مزوجة أو محرمة لا
~~إن أحبل أمة تركة مدين وارث معسر فولدت حيا أو ميتا أو مضغة مصورة بشيء من
~~خلق الآدميين عتقت بموته أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا
~~وإن حبلت ms367 في مرض موته كولدها الحاصل بنكاح أو زنا بعد وضعها ولدا للسيد
~~فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك.
# وله وطئ أم ولد إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها لا
~~تمليكها لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها كولدها متابع لها
~~في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من
# PageV01P671
# 000000000000000000000000000000000
# غيره كالأم بل لو حكم به قاض نقض
~~على ما حكاه الروياني عن الأصحاب.
# وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل
~~موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها كما نقله الأذرعي فإن ادعت تلفه
~~بعده لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
# وأفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد
~~بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها فإذا مات عتقت.
# أعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الأخيار الأبرار
~~وأسكننا الفردوس من دار القرار ومن علي في هذا التأليف وغيره بقبوله وعموم
~~النفع به وبالإخلاص فيه ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة وسببا لرحمة الله
~~الخاصة والعامة.
# الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل
~~سلام على أشرف مخلوقاته محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد
~~كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# PageV01P672
# 000000000000000000000000000000000
# يقول المؤلف عفا الله عنه وعن
~~آبائه ومشايخه: فرغت من تبييض هذا الشرح ضحوة يوم الجمعة الرابع والعشرين
~~من شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وأرجو الله سبحانه
~~وتعالى أن يقبله وأن يعم النفع به ويرزقنا الإخلاص فيه ويعيذنا به من
~~الهاوية ويدخلنا به في جنة عالية وأن يرحم امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف
~~على خطأ فأطلعني عليه أو أصلحه.
# الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما
~~ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ms368 عن ذكرك وذكره الغافلون وعلينا معهم برحمتك يا
~~أرحم الراحمين.
# * * * PageV01P673 ms369