######OpenITI# #META# bkid: 37368 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: نهاية التدريب في الفقه الشافعي ¶ الناظم: يحيى بن موسى العمريطي (المتوفى: نحو 989ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# الناظم: يحيى بن موسى العمريطي (المتوفى: نحو 989ه) #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: العمريطي #META# Lng: يحيى بن نور الدين أبي الخير بن موسى العمريطي الشافعي الأنصاري الأزهري، شرف الدين #META# max: 66 #META# bk: نهاية التدريب #META# authinf: العمريطي (000 - بعد 989 ه = 000 - بعد 1581 م) ¶ يحيى بن نور الدين أبي الخير بن موسى العمريطي الشافعي الأنصاري الأزهري، شرف الدين نحوي. ¶ له عدة منظومات، منها: «الدرة البهية في نظم الآجرومية - ط» (2) نحو، و «نهاية التدريب في نظم غاية التقريب - ط» في فقه الشافعية، و «نظم التحرير - ط» فقه، و «تسهيل الطرقات في نظم الورقات - ط» في أصول الفقه، و «أرجوزة في النحو - خ» أولها: «الحمد لله الذي قد وفقا» ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي #META# ndata: بسم ا42441781حزبه #META# bkord: 11482 #META# archive: 22 #META# الكتاب: نهاية التدريب في الفقه الشافعي #META# authno: 908 #META# ad: 989 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: بعد 989 #META# cat: فقه شافعي - مرقم آليا #META# iso: نهايه التدريب #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | CHECK [نهاية التدريب] # بسم الله الرحمان الرحيم # الحمد لله الذي قد اصطفى ... للعلم خير خلقه وشرفا # وأفضل الصلاة والسلام ... على النبي أفضل الأنام # محمد وآله وصحبه ... والتابعين كلهم وحزبه # وبعد ذا فالعلم خير رافع ... لا سيما فقه الإمام الشافعي # فهو ابن عم المصطفى ولم نجد ... له نظيرا من قريش مجتهد # مطبقا بعلمه الطباقا ... مطابقا للوارد اتفاقا # مجددا في عصره للمله ... وبعده أصحابه الأجله # أعظم بهم أئمة وحسبهم ... إمامهم وخير كتب كتبهم # وصنف القاضي أبو شجاع ... مختصرا في غاية الإبداع # وغاية التقريب والتدريب ... فصار يسمى غاية التقريب # مع كثرة التقسيم في الكتاب ... وحصره خصال كل باب # نظمته مستوفيا لعلمه ... مسهلا لحفظه وفهمه # مع ما به تبرعا ألحقته ... أو لازما كمطلق قيدته # تتمة لأصله الأصيل ... ولم يميز خشية التطويل # وحيث جاء الحكم في كتابه ... مضعفا أتيت بالمفتى به # مبينا ما اختاره بنقله ... وربما حذفته من أصله # إن لم أجد لحمله دليلا ... ولا إلى تأويله سبيلا # وقد مشيت مشيه في الغالب ... في عده وحده المناسب # مرتبا ترتيبه مبينا ... مخاطبا للمبتدي مثلي أنا PageV01P001 ~~فجاء مثل الشرح في الوضوح ... وكنت فيه كالأب النصوح # أرجو بذاك أعظم الثواب ... والنفع في الدارين بالكتاب # وربنا المسؤول في نيل الأمل ... والعون في الإتمام مع حسن العمل # كتاب الطهارة # لها مياه سبعة وهي المطر ... والماء من بحر وبئر ونهر # كذاك من عين وثلج وبرد ... ثم المياه أربع أيضا تعد # إما يكون طاهرا مطهرا ... أي مطلقا وليس مكروها يرى # أو طاهرا مطهرا لكنه ... مشمس بقطر حر يكره # أو طاهرا ولم يكن مطهرا ... لكونه مستعملا أوغيرا # بطاهر مخالط كثير ... سواء الحسي أو التقديري # رابعها منجس بما وصل ... إليه من نجاسة وهو أقل # من قلتين أو بها تغيرا ... مع كونه بالقلتين قدرا # والقلتان نصف ألف قربا ... برطل بغداد الذي قد جربا # وكل شيء مائع مع كثرته ... كالماء في التنجيس حال قلته # ولو جرى قليل ما على محل ... نجاسة أزالها ثم انفصل # ولم يزد وزنا ولا تغيرا ... فطاهر ولم يكن مطهرا # فصل في السواك ms01 والآنية # سن السواك مطلقا لكنه ... لصائم بعد الزوال يكره # وأكدوه للصلاة والوضو ... وبعد نوم أو لأزم يعرض # وجاز أن تستعمل الأواني ... وإن تكن من أنفس الأعيان # إلا من النقدين فاحكم في الإنا ... بحرمة استعماله والإقتنا PageV01P002 ~~لا ضبة من فضة صغيره ... في العرف أو لحاجة كبيره # باب الوضوء # فرض الوضوء نية مع غسله ... لوجهه وغسل وجه كله # وغسل كل ساعد ومرفق ... فإن أبين بعضه فما بقي # ومسح بعض الرأس مطلقا بمآ ... وغسله رجليه مع كعبيهما # والسادس الترتيب مثلما ذكر ... وغطسة تكفي وإن لم يستقر # وهاك عشرا كلها تسن له ... النطق فيه أولا بالبسمله # والغسل للكفين خارج الوعا ... ومضمضن واستنشقن ولتجمعا # وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر ... والأذنين باطنا وما ظهر # بمآ وخلل سائر الأصابع ... ولحية كثيفة في الواقع # وقدم اليمنى على الشمال ... مثلثا في كلها موالي # باب المسح على الخفين # مسحهما يجوز في الوضوء مع ... أربعة من الشروط تتبع # أن يلبسا من بعد طهر يكمل ... ويسترا محل فرض يغسل # ويصلحا لمشيه متابعا ... وطهر كل زيد شرطا رابعا # ويمسح المقيم في إقامته ... مقدار يوم كامل بليلته # ويمسح المسافر الموالي ... ثلاثة تعد بالليالي # ثم ابتداء المدتين بالحدث ... وهو الذي من بعد لبس قد حدث # ومن يسافر بعد مسح في الحضر ... والعكس لم يستوف مدة السفر # ومبطلات المسح بعد صحته ... ثلاثة وهي انقضاء مدته # كذاك خلع خفه من رجله ... وكل شيء موجب لغسله # باب الاستنجاء PageV01P003 ~~ويجب استنجاء كل محدث ... من كل رجس خارج ملوث # بالماء أو ثلاثة أحجار ... ينقي بهن موضع الأقذار # والجمع أولى وليقدم الحجر ... والماء أولى وحده إن اقتصر # وليجتنب قبلتنا بعورته ... قبلا ودبرا عند فقد سترته # كذا القعود صوب شمس وقمر ... وتحت كل مثمر من الشجر # والظل والطريق والأجحار ... وكل ماء لم يكن بجاري # وحمل ذكر والكلام والعبث ... وطهره بالماء موضع الخبث # باب نواقض الوضوء # نواقض الوضوء خمس خارج ... من مخرجيه لا المني الخارج # ونومه إلا مع التمكين ... وما أزال العقل كالجنون # ومس فرج الآدمي ببطن كف ... ولمس أنثى رجلا ms02 حيث انكشف # لا لمس أنثى محرما أو في الصغر ... ولا بسن أو بظفر أو شعر # باب الغسل # وجوبه بستة أشياء ... ثلاثة تختص بالنساء # الحيض والنفاس والولاده ... عند انقطاع الكل للعباده # واشترك النسا مع الرجال ... في الموت والجماع والإنزال # وإن ترد فروضه فالنيه ... والغسل للنجاسة العينيه # وأن يعم الماء سائر البدن ... مع الشعور ظاهرا وما بطن # ويستحب قبله الوضوء له ... والنطق في ابتدائه بالبسمله # والبدء باليمين فالشمال ... مدلكا مثلثا موالي # فصل في الأغسال المسنونة # وهاك أيضا عد أغسال تسن ... بسبعة وعشرة عدا حسن PageV01P004 ~~لجمعة والعيد والكسوف ... وغسل الإستسقاء والخسوف # ومن يغسل ميتا ومن دخل ... في ديننا من بعد كفر اغتسل # ومن به إغماء أو جنون ... إذا أفاق غسله مسنون # وقاصد الدخول في الإحرام ... كذا دخول البلدة الحرام # وللوقوف بعدها في عرفه ... وللمبيت بعد بالمزدلفه # وفي منى ثلاثة للرامي ... وللطواف سائر الأيام # باب التيمم # شروطه وجود عذر كسفر ... أو مرض يفضي مع الما للضرر # ووقت فعل ما له تيمما ... وسعيه في الوقت في تحصيل ما # والفقد بعد سعيه المذكور ... وأخذ ترب خالص طهور # أما الفروض مطلقا فالنيه ... فيستبيح القربة المنويه # ومسح كل الوجه واليدين ... مرتبين أي بضربتين # وسن بسم الله فالتوالي ... مقدم اليمنى على الشمال # وأبطلوه بارتداد يحصل ... وكل ما به الوضوء يبطل # ورؤية الما غير محرم بما ... قضاؤها من بعده لن يلزما # ومن به جبيرة تيمما ... عن العليل بعد مسحها بما # وغسل ما يبدو من الصحيح ... في وقت طهر عضوه الجريح # وحيث صلى فالقضا لم يلزم ... ما لم تكن بموضع التيمم # أو وضعت بغيره على حدث ... ولم يجز تيمم مع الخبث # وأوجبوا إعادة التيمم ... لكل فرض لا لنفل فاعلم # باب النجاسة # وعين كل خارج ميقن ... من أي فرج نجس إلا المني PageV01P005 ~~وكل حي طهره تحتما ... لا الكلب والخنزير مع فرعيهما # وكل ميت نجس بغير شك ... لا الآدمي والجراد والسمك # وكل جزء في الحياة منفصل ... كميتة الحي الذي منه فصل # وجلد كل ميتة وعظمها ... كذا الشعور حكم كل حكمها # وعين كل مائع ms03 إن أسكرا ... نجاسة كالخمر لا ما خدرا # وليعف عما لم يسل له دما ... فلا يضر ميته قليل ما # إن لم يكن مع طرح أو تغيير ... وعن دم ونحوه يسير # والغسل في الأبوال والأرواث ... محتم بل سائر الأخباث # بغسلة تعمه وتذهب ... بالعين منه والثلاث تندب # إلا صبيا بال قبل أكله ... خبزا فيكفي رشه عن غسله # والشرط في نجاسة الكلاب ... سبع وإحداهن بالتراب # ثم الدباغ آلة التطهير ... في جلد غير الكلب والخنزير # والخمر إن تخللت تطهر لنا ... ما لم يكن بطرح عين في الإنا # باب الحيض # كل الدما من سائر الفروج ... ثلاثة تعد بالخروج # نفاس أو حيض أو استحاضه ... وفهمها يحتاج للرياضه # فالحيض ما تأتي به الجبله ... وليس عن وضع ولا عن عله # ثم النفاس بعد وضع ثم ما ... عداهما استحاضة فليعلما # كخارج قبل تمام تسع ... سنين أو مع طلقها والوضع # والحيض نصف شهرها أقصاه ... وليلة بيومها أدناه PageV01P006 ~~وستة أو سبعة لما غلب ... وكونه من بعد تسع قد وجب # أقل طهر بين حيضيها جعل ... كنصف شهر ثم أقصاه جهل # وإن أردت قدره في الغالب ... ففضل شهر بعد حيض غالب # وغاية النفاس للستينا ... وغالبا يكون أربعينا # ولحظة أقله إذا حصل ... وقد ترى ولادة بلا بلل # وإن أردت مدة الحمل الأقل ... فنصف عام بين وضع وحبل # وبالسنين أربع للأكثر ... وغالبا بتسعة من أشهر # باب ما يحرم على المحدث # وتحرم الصلاة كالتطوف ... من حائض ومسها للمصحف # والنطق بالقرآن إن لم تقصد ... أذكاره ولبثها في المسجد # كذا الدخول حيث تنضح الدما ... والصوم واستمتاع زوجها بما # يكون بين سرة وركبة ... بوطئها ولمسها لا الرؤية # وصومها من قبل الإغتسال ... يحل دون سائر الخصال # وما عدا الثلاثة المؤخره ... حرمه بالجنابة المؤثره # وكل ما حرمته بالحيض حل ... لمحدث إلا الثلاثة الأول # كتاب الصلاة # مفروضها خمس فوقت الظهر ... من الزوال ينتهي بالعصر # إذ صار ظل كل شيء مثله ... بعد الزوال غير ظل قبله # والعصر يأتي مع مصير ظله ... بعد الزوال زائدا عن مثله # وإن يصر مثليه ظل طاري ... بعد الزوال فهو ms04 الإختياري # وبعده الجواز ما لم تغرب ... وبالغروب جاء وقت المغرب PageV01P007 ~~لطهره والستر والأذان مع ... إقامة وخمس ركعات يسع # وفي القديم يلزم امتداده ... إلى العشا والراجح اعتماده # ووقته في الإختيار ما مضى ... على الجديد ينقضي إذا انقضى # ثم العشا من بعد حمرة الشفق ... وينتهي إذا بدا فجر صدق # مختاره لثلث ليل يجري ... جوازه إلى طلوع الفجر # والصبح بالفجر الأخير يشرع ... وينتهي بالشمس حين تطلع # ووقته المختار للإسفار ... ثم الجواز للطلوع الجاري # فصل # فرض الصلاة لازم الأنام ... بالعقل والبلوغ والإسلام # والطهر من حيض ومن نفاس ... قدر الصلاة باتفاق الناس # ويضرب الصبي بعد عشر ... وبعد سبع يكتفى بالأمر # والنفل أقسام فخمس تفعل ... جماعة كالفرض وهي أفضل # وهن الإستسقاء والكسوف ... للشمس والعيدان والخسوف # ومنه سبع عشرة لا تشرع ... جماعة بل للفروض تتبع # من قبل فرض الصبح ركعتان ... والظهر أيضا بعدها ثنتان # وأربع من قبل فرض الظهر ... وأربع كذاك قبل العصر # من بعد فرض المغرب اثنتان ... ثم العشاء بعدها ثنتان # وركعة لوتره وهي الأقل ... فإن يصل قبلها عشرا كمل # كذا الضحى ورنفل ليل يوجد ... مع التراويح الثلاث أكدوا # ثم الضحى أقلها ثنتان ... ولم يزده الجل عن ثمان PageV01P008 ~~أما صلاة الليل فالتهجد ... وهو الذي من بعد نوم يوجد # وللتراويح اعتبر عشرين في ... شهر الصيام كل ليلة تفي # باب شروط الصلاة # شروطها أربعة لذي الفطن ... طهر اللباس والمكان والبدن # وستر لون عورة وإن خلا ... وعلمه بالوقت وليستقبلا # وترك الإستقبال في نفل السفر ... وشدة الخوف المباح مغتفر # باب أركان الصلاة # أركانها على الطريق الآتيه ... بعشرة تعد مع ثمانيه # نيتها مع لفظ تكبير صدر ... مع القيام في الفروض إن قدر # وبعده القراءة المستكمله ... فاتحة الكتاب منها البسمله # وبعدها اركع واطمئن راكعا ... ثم اعتدل ولتطمئن رافعا # واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا ... وبعده اجلس واطمئن قاعدا # وبعده اسجد سجدة كالسابقه ... واعددهما ركنا بلا مفارقه # وهكذا في كل ركعة خلا ... تكبيرة مع نية فأولا # واجلس أخيرا وأت بالتشهد ... وبعده صل على محمد # ونية الخروج في قول هجر ... مسلما مرتبا كما ذكر # فصل ms05 # وللصلاة سنتان قبلها ... وسنتان في خلال فعلها # فالأول الأذان والإقامه ... لفرضها حتى القضا إذ رامه # والثان أول التشهدين ... في كل فرض فوق ركعتين # كذا القنوت آخرا إذا اعتدل ... في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل PageV01P009 ~~كذا قنوت الوتر في قيامه ... من نصف شهر الصوم لاختتامه # فصل # وهذه هيآتها المذكوره ... في خمس عشر خصلة محصوره # رفع اليدين مع تحرم ومع ... ركوعه والرفع منه إذ رفع # ووضعه اليمنى على اليسرى كذا كذا ... توجه وذكره التعوذا # والجهر والإسرار والتأمين في ... أم القرآن ثم سورة تفي # والنطق بالتكبير كلما انتقل ... وجملة التسميع كلما اعتدل # كذلك التسبيح في الركوع ... وفي السجود موضع الخضوع # والإفتراش في الجلوس الأول ... أما الأخير فالتورك الجلي # وبسطه الشمال من يديه ... موضوعتين قرب ركبتيه # وقبضه اليمنى سوى المسبحه ... فلم تزل مبسوطة مسبحه # ترفع مع تشهد مشيره ... بذاك والتسليمة الأخيره # فصل # في خمسة تخالف الأنثى الذكر ... في الحكم ندبا أو وجوبا معتبر # فمرفقيه سن أن يباعدا ... عن جانبيه راكعا وساجدا # وأن يقل بطنه عن الفخذ ... عند السجود وهي ضمت حينئذ # وجهره يسن بالغروب ... إلى طلوع الشمس في المكتوب # وتخفض الأنثى بكل حال ... صوتا لها بحضرة الرجال # والسنة التسبيح للذكور ... إن نابهم شيء من الأمور # وتصفق الأنثى ببطن كفها ... ظهر اليد الشمال بعد كشفها # وعورة الرجال حيث تشترط ... من سرة لركبة هنا فقط PageV01P010 ~~وعورة الحرة دون مين ... ما كان غير الوجه والكفين # وإن تكن رقيقة فكالذكر ... وسوف يأتي حكم عورة النظر # فصل في مبطلات الصلاة # والمبطلات للصلاة تعتبر ... لمن أراد عدها إحدى عشر # وهي الكلام العمد أو ما أشبهه ... إذا بدى حرفان نحو القهقهه # والفعل إن يكثر ولاء والحدث ... وما طرى من نجس إذا مكث # ومثل ذلك انكشاف عورته ... وأن يصير تاركا لقبلته # وأكله وشربه وردته ... أو غيرت بعد انعقاد نيته # فصل # وكل ما في الخمس مر وانجلا ... قولا وفعلا خذه أيضا مجملا # فالركعات سبع عشرة ترى ... والسجدات ضعفها بلا امترا # والخمس فيها عشر تسليمات ... وتسعة من التشهدات # تسبيحها مثلثا بها مئه ms06 ... ونصفها بعد ثلاث منشأه # وجملة التكبير حيث يجمع ... فإنها تسعون ثم أربع # وجملة الأركان من بعد المئه ... عشرون ثم ستة مجزأه # منها ثلاثون ابتداء خصصت ... بالصبح فافهم كيف منه لخصت # والمغرب اختصت من الأركان ... بأربعين بعدها ركنان # وقد بقي خمسون ثم أربعه ... على رباعي فقط موزعه # وكل ذاك بالبديه يعلم ... وجملة الأركان ليست تفهم # ومن يصل الفرض عند عجزه ... عن القيام جالسا فليجزه PageV01P011 ~~وإن يكن مع عجزه لم يستطع ... أيضا جلوسا فليصل مضطجع # باب سجود السهو # سن السجود عند فعل ما نهي ... عن فعله أو ترك مأمور به # فحيث كان الفعل عمدا يبطل ... فاسجد له إن كان سهوا يحصل # والترك للمأمور ترك فرض ... أو غيره من هيئة أو بعض # فالفرض ليس بالسجود ينجبر ... بل فعله محتم وإن ذكر # بعد السلام والزمان يقرب ... على البنا ثم السجود يندب # وإن يكن من بعد فعل مثله ... فمثله يكفي إذا عن فعله # والبعض حيث فات لا يستدرك ... بل يحرم استدراكه إذ يترك # إن كان بعده بفرض اشتغل ... ويندب السجود جبرا للخلل # وتارك الهيئة لا يعود ... لفعلها ولا له سجود # ومن يشك في صلاته اعتمد ... يقينه وبعد أن يبني سجد # ثم السجود سجدتان بعدما ... يتمها وقبل أن يسلما # فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة # كل صلاة لم يكن لها سبب ... في الخمسة الأوقات حتما تجتنب # من بعد فرض الصبح من وقت الأدا ... إلى طلوع الشمس عند الإبتدا # وبعد ذلك الطلوع المعتبر ... إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر # وعند الإستواء إلا الجمعه ... فالنفل فيها جائز إن أوقعه # وبعد فرض العصر لاصفرارها ... عند الغروب ثم لاستتارها # باب صلاة الجماعة PageV01P012 ~~صلاتنا جماعة أمر ندب ... في الخمس والمنصوص أنها تجب # والشرط في المأموم لا الإمام ... نيتها في حالة الإحرام # ويقتدي النساء بالرجال ... ولا يصح عكسه بحال # ولا اقتداء مشكل بجنسه ... ولا بأنثى بخلاف عكسه # وغيره بمثله فليقتد ... ولا تصح قدوة بمقتدي # ولا اقتداء قارىء للفاتحه ... بمسقط بعض الحروف الواضحه # أو مدغم وليس في محله ... أو مبدل ويقتدي بمثله ms07 # ومطلقا صحت صلاة المقتدي ... إن كان مع إمامه في المسجد # ولا يضر فيه بعد مطلقا ... أو حائل بنحو باب أغلقا # وإن يكن كل بغير مسجد ... أو فيه شخص منهما فليقتد # بشرط قرب وانتفاء الحائل ... فإن يكن مع رابط مقابل # لنافذ لموضع الإمام ... صح اقتداء سائر الأقوام # وذرع حد القرب حيث يعتبر ... هنا ثلاث من مئين تختبر # وحيث صحت قدوة فجوز ... بكل شخص مسلم مميز # بشرط علم المقتدي بحاله ... وما جرى عليه في انتقاله # ولم يجز للمقتدي التقدم ... في موقف وبالفساد يحكم # وشرطها توافق انتظام ... صلاتي المأموم والإمام # فالخمس بالكسوف والجنائز ... وعكسه في الكل غير جائز # وفرضها بنفلها والعكس صح ... كذا القضاء بالأدا على الأصح # باب صلاة المسافر PageV01P013 ~~قصر الرباعي جائز وليعتبر ... له شروط ستة وهي السفر # وأن يكون جائزا وأن يرى ... ستة عشر فرسخا فأكثرا # ونية القصر مع الإحرام ... وترك الإقتدا بذي إتمام # وكونه مؤديا لكن قصر ... حيث القضاء والفوات في السفر # والجمع بين ظهره وعصره ... في وقت فرض منهما كقصره # كذاك جمع مغرب مع العشا ... في وقت أي ذينك الفرضين شا # وللمقيم الجمع بالتقديم ... بمطر مقارن التسليم # من أول الفرضين والتحرم ... أيضا بكل منهما فليعلم # باب صلاة الجمعة # لها شروط سبعة لتلزما ... كون المصلي عند ذاك مسلما # مكلفا مستوطنا حرا ذكر ... ذا صحة بحيث لم ينل ضرر # والشرط فيها أن تقام في بلد ... بأربعين واستدامة العدد # وكونها جماعة في كلها ... أو ركعة وكونهم من أهلها # وخطبتان قبلها مع طهر ... في وقتها وذاك وقت الظهر # مع القيام والجلوس المعتبر ... للفصل بين الخطبتين إن قدر # والحمد لله مع الصلاة ... على النبي والأمر بالخيرات # وكونه للمؤمنين داعيا ... وآية من القرآن تاليا # وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم ... فالظهر عند يأسهم منها لزم # فلا تقام في ذوي البوادي ... ولو أقاموا عمرهم بوادي # ولا يجوز جمعتان في بلد ... إلا كبيرا فليجز فيه العدد PageV01P014 ~~لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له ... فإن تكن زيادة فباطله # إذا علمنا أنها تخلفت ... عن جمع لو جمعوا بها كفت ms08 # ولا يضر كون غير الزائده ... تعاقبت إذ كلها كواحده # وحيث ما لم يعلم التقدم ... وغيره فالظهر بعد يلزم # والغسل مندوب وتنظيف البدن ... وأخذ أظفار وطيب فليسن # واللبس للبياض والإنصات ... لخطبة وتحرم الصلاة # إلا صلاة ركعتين تندب ... لداخل أخف قدر يطلب # باب صلاة العيدين # وأكدوا الصلاة للعيدين ... في حق ذي التكليف ركعتين # ووقتها من الطلوع يحسب ... إلى الزوال والقضاء يندب # يكبر الإنسان في القيام ... سبعا سوى تكبيرة الإحرام # مسبحا محمدلا مهللا ... مع الجميع قبل أن يبسملا # وبعد تكبير قيام الثانيه ... يأتي بخمس مثل سبع ماضيه # وبعدها يسن خطبتان ... كجمعة في سائر الأركان # يستفتح الأولى بتكبيرات ... تسع وفي الأخرى بسبع ياتي # يعلم الأقوام حكم الفطر ... ويوم عيد النحر حكم النحر # ويشرع التكبير في المساجد ... وغيرها أيضا بلفظ وارد # من الغروب ليلة التعييد ... إلى الدخول في صلاة العيد # وبعد أن يصلي المكتوبه ... وغيرها من سنة مطلوبه # من صبح يوم قبل يوم نحره ... لآخر التشريق بعد عصره # باب صلاة الكسوفين PageV01P015 ~~يسن ركعتان للكسوف ... وللخسوف بالأدا المعروف # فليأت بالقيام مرتين ... كذا الركوع في كلا الثنتين # يطيل في قراءة الجميع مع ... تطويله التسبيح كلما ركع # مخففا سجوده إذا سجد ... ورجحوا تطويله فليعتمد # وفي كسوف الشمس من صلى أسر ... وسن جهر في الصلاة للقمر # وحيث فاتت فيهما فلا قضا ... والخطبتان سنة كما مضى # باب صلاة الإستسقاء # يسن عند قلة الأمطار ... صلاة الإستسقاء في الأقطار # فليجهر الإمام قبل بالندا ... يأمرهم بأن يصالحوا العدا # وتوبة من كل ذنب موبق ... وكثرة الخيرات والتصدق # وصومهم ثلاثة أياما ... وليخرجوا في رابع صياما # إلى المصلى مظهري التخشع ... بأخشن الثياب والتخضع # وخطبتان بعدها كالعيد ... في القول والأفعال والتأكيد # لكن هنا يسن للخطيب ... زيادة الترغيب والترهيب # كذا الدعا بالجهر والإسرار ... ويبدل التكبير باستغفار # وليدع أيضا بالدعا المأثور ... عن النبي بلفظه المنثور # وليجعلن أعلى الرداء أسفله ... كذا اليسار لليمين حوله # وليفعلوا كفعله وإن دعا ... سرا دعوا وأمنوا إن أسمعا # وسبحوا للرعد أو برق يرى ... واغتسلوا في سيل واد إن جرى # ويستحب بعد أن يكرروا ... صلاة الإستسقا ms09 إذ لم يمطروا PageV01P016 ~~باب كيفية صلاة الخوف # أنواعها ثلاثة فإن رأوا ... أعداءهم في غير قبلة دنوا # صلى الإمام ركعة بطائفه ... وغيرها عند العدو واقفه # وكملت لنفسها ولتنصرف ... إلى العدو موضع الأخرى تقف # ولتأت الأخرى بالإمام تقتدي ... يؤمها في ركعة وليقعد # وكملت لنفسها كما ذكر ... وسلمت مع الإمام المنتظر # وإن يكن في القبلة الأعداء صف ... إمامنا أصحابه كما عرف # وليحرموا جميعهم وليركعوا ... مع الإمام كلهم وليرفعوا # وليهو معه للسجود أهل صف ... وغيرهم بالسيف للأعدا وقف # وليسجد الذين قد تخلفوا ... عند انتصاب غيرهم وليقفوا # وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس انعكس ... فليسجد الإمام بالذي حرس # في غيرها وليحرس الذي سجد ... ويسجدون بعده إذا قعد # ويجلسون كالذين قبلهم ... وسلموا مع الإمام كلهم # ثالثها عند التحام حربهم ... فليحرموا مع اختلاطهم بهم # وليرع كل ما يكون واجبا ... مهما استطاع ماشيا أو راكبا # ولا يضر ترك الإستقبال ... ولا كثير الفعل مع توالي # ومن يصب سلاحه منهم دم ... ولم يضعه فالقضاء يلزم # فصل في اللباس # على الرجال يحرم الحرير ... وجاز أن يكسى به الصغير # ومثله # ومثله الإبريسم المركب ... مع غيره إن كان وزنا يغلب PageV01P017 ~~وكالحرير لبس خاتم الذهب ... وكل ذاك للنساء مستحب # وما دعت له ضرورة لبس ... وفي الصلاة لم يجز لبس النجس # كتاب الجنازة # وينبغي للمرء شغل فكره ... بموته مهيئا لأمره # وللمريض تندب الوصيه ... ورده مظالم البريه # وحيث مات غمضت عيناه ... مستقبلا ولينت أعضاه # والغسل والتكفين والصلاة ... والدفن للأموات واجبات # إلا الشهيد فالصلاة تحرم ... وغسله وإن تفاحش الدم # والسقط كالشهيد في الصلاة ... إن لم تبن أمارة الحياة # وواجب التجهيز إن تخلقا ... فإن تبن فكالكبير مطلقا # وتحرم الصلاة مطلقا على ... ذي ذمة وجاز أن يغسلا # والدفن والتكفين لازمان ... ومثله ذو العهد والأمان # ويستر الحربي بالتراب ... وجاز أن يرمى إلى الكلاب # فصل # وغسله كالحي لكن ذا ندب ... نيته لغاسل ولم تجب # وكونه وترا كغسل الحي ... أوله بالسدر والخطمي # وآخرا بخالص الطهور ... وفيه شيء قل من كافور # وإن ترد أقل واجب الكفن ... فذاك ثوب ساتر كل البدن # والأفضل التكفين في ms10 ثلاث ... لفائف والخمس للإناث # من الثياب البيض لكن يلزم ... أن لا يكون في الحياة يحرم # ولا يجوز ستر رأس المحرم ... كوجه أنثى أحرمت فليحرم PageV01P018 ~~ثم الصلاة ولتكن بالنيه ... ومطلقا ينوي بها الفرضيه # وليأت بالتكبير أربعا ولا ... أم القرآن بعد أولاها تلا # وبعد ثانيها إذا يصلي ... على النبي المصطفى الأجل # وليدع بعد ثالث التكبير ... لميت وسن بالمأثور # وبالدعا المأثور بعد الرابعه ... ألزموا المأموم بالمتابعه # فيهن لا إن خمس الإمام ... وبعدهن الواجب السلام # فصل في كيفية حمل الميت ودفنه # ثم الرجال بعد يحملونه ... للقبر حتما ثم يلحدونه # ويستحب سله من رأسه ... إذا أرادوا وضعه في رمسه # وكونه على اليمين يضجع ... وأوجبوا استقباله إذ يوضع # والجمع بين اثنين في قبر منع ... فإن دعت ضرورة لم يمتنع # وجائز إن كان محرميه ... بينهما أو ملك أو زوجيه # وواجب في القبر منع الرائحه ... بعمقه كذا السباع الجارحه # ويستحب بسطة وقامه ... وأن يكون فوقه علامه # وأن يعزى أهله إذا قضى ... إلى ثلاث بعد دفن قد مضى # وحيث لا لطم ولا نواح ... وشق جيب فالبكا مباح # ويكره التجصيص والبنا ولا ... تجز بناء في مكان سبلا # كتاب الزكاة # وجوبها في خمسة قد انحصر ... وهي المواشي والزروع والثمر # والرابع النقدان ثم المتجر ... خامسها وكلها ستذكر PageV01P019 ~~بشرط كون الشخص حرا مسلما ... وملكه منها نصابا تمما # والحول إلا في الزروع والثمر ... والسوم وهو في المواشي يعتبر # وسومها معناه أن لا تأكلا ... في الحول إلا ما يباح من كلا # فصل في زكاة الإبل # أما المواشي هاهنا فهي النعم ... من إبل وبقر ومن غنم # ونبتدي بالإبل في الحساب ... وفي بيان الفرض والنصاب # فدون خمس لم تجب زكاة ... وبعدها في كل خمس شاة # من بعد حول إن تكن من ضان ... أو شاة معز سنها حولان # والخمس والعشرون فرضها جعل ... بنت مخاض بعد حول من إبل # وفرض ست مع ثلاثين اجعلا ... بنت لبون بعد عامين اقبلا # وستة وأربعين حقه ... بعد ثلاث فهي مستحقه # إحدى وستون المؤدى جذعه ... وهي التي في السن وفت أربعه # وإن تكن سبعين ms11 مع ست وجب ... بنتا لبون والمعيب يجتنب # وإن تكن تسعين معها واحده ... فحقتان بالنصوص الوارده # أو كان مع عشرين من بعد المائه ... واحدة تكن ثلاث مجزئه # إن كان كل أمها لبون ... وبعد ذاك ضابط يكون # بنت لبون كل أربعينا ... وحقة في كل ما خمسينا # فصل في زكاة البقر والغنم # ثم الثلاثون التي من البقر ... فيها تبيع سنه حول ذكر # والأربعون فرضها مسنه ... وسنها حولان فادر السنه PageV01P020 ~~وهكذا بمقتضى الحساب ... تكرر الفرضين والنصاب # وإن ترد أدنى نصاب في الغنم ... فأربعون فيه شاة حيث تم # إحدى وعشرين اجمعن مع المائه ... فيها اثنتان قدر فرض أجزأه # والمائتان حيث زادت واحده ... فيها ثلاث من شياه وارده # وحيث صارت أربعا مئينا ... فيها شياه أربع يقينا # وهكذا تكرر للشاة ... من بعد ذا بعدد المئات # فصل في الخلطة وشروطها # وفي الخليطين الزكاة تعتبر ... زكاة شخص واحد فقط ومر # إن يتحد مراحها والمشرب ... ومسرح الجميع ثم المحلب # والفحل والمرعى كذاك الراعي ... ومطلقا في شركة الشياع # فصل في زكاة الزروع وبيان النصاب # وتلزم الزكاة في الزروع ... بشرط كونها من المزروع # وأن يكون الحب قوتا مدخر ... وما على نخل وكرم من ثمر # ثم النصاب خمسة من أوسق ... والفرض عشر ما بسيل قد سقي # وما سقي بالنضح نصف عشره ... وقسط كل منهما بقدره # وكل وسق كيله بالصاع ... ستون أي في سائر البقاع # وقدر هذا الصاع بالأمداد ... أربعة في سائر البلاد # ووزن هذا المد بالعراقي ... رطل وثلث وهو باتفاق # والخلف في رطل العراق قد سما ... في وزنه أي كم يكون درهما # قال النواوي مائة وربعها ... وبعدها ثلاثة تتبعها # واجمع لها أربعة الأسباع ... من درهم أيضا بلا نزاع PageV01P021 ~~باب زكاة النقدين وبيان النصاب # وتلزم الزكاة في النقدين ... وإن يكونا غير مضروبين # سوى حلي المرأة المباح ... ولو كسيرا قابل الإصلاح # فمن حوى عشرين مثقالا ذهب ... حولا ففيها نصف مثقال وجب # أو مائتين من دراهم الورق ... فخمسة دراهم للمستحق # وخذ لكل زائد بقدره ... ونسبة المأخوذ ربع عشره # وإن يكن من معدن يستخرج ... فربع عشر منه ms12 حالا يخرج # وفي الركاز الخمس فورا يخرج ... وهو الدفين الجاهلي المخرج # وقوم التجار عرض المتجر ... في الحول بالنقد الذي به اشتري # وليخرجوا من ذاك ربع عشره ... كالنقد في نصابه وقدره # باب زكاة الفطر # أوجب زكاة الفطر بالإسلام ... عند غروب آخر الصيام # مع اليسار عند ذاك وهو أن ... يزيد قدر ماله عن المؤن # من كل ما يحتاجه في ليلته ... ويومها لنفسه وعيلته # فليخرج الإنسان يوم العيد ... عن نفسه والأهل والعبيد # صاعا لكل واحد أو ما وجد ... من غالب الأقوات في ذاك البلد # ولم تجب عن ناشز وكافر ... بل الأدا في الحال عن مسافر # فصل في قسم الزكاة # وتدفع الزكاة للأصناف ... وعدهم في الذكر غير خافي # فقيرنا ومثله مسكيننا ... وعامل وداخل في ديننا # مكاتب وغارم وغازي ... مع منشئ الأسفار أو مجتاز PageV01P022 ~~والواجب استيعابهم بالقسمة ... إن يوجدوا ويحصروا في البلدة # وعند فقد بعضهم من البلد ... فليقتصر على الذي منهم وجد # وواجب ثلاثة فأكثر ... من كل صنف أهله لم يحضروا # وأوجبوا حيث الإمام فرقا ... تعميمهم ولو بنقل مطلقا # ولم تقع عن فرض من أعطاها ... لكافر ولا لآل طه # أو لغني أو رقيق مطلقا ... ومن عليه ذو الزكاة أنفقا # لكن لغاز أجزأت مع الغنى ... وغارم لفتنة قد سكنا # كتاب الصيام # وبانتها شعبان للكمال ... أو حكم قاض قبل بالهلال # شهر الصيام واجب الصيام ... بالعقل والبلوغ والإسلام # وقدرة على أداء الصوم ... مع نية فرضا لكل يوم # وواجب تقديمها عن فجره ... وأجزأت في النفل قبل ظهره # وشرطه الإمساك عن تعاطي ... مفطر عمدا كلاستعاط # وأكله وشربه وحقنته ... ووطئه وقيئه وردته # كذلك الإنزال عن مباشره ... وما بإحليل وأذن قطره # والحيض والنفاس والجنون ... وافعل ثلاثا فعلها مسنون # فالفطر عجل والسحور أخر ... وقول هجر في الصيام فاهجر # والصوم في العيدين والتشريق لم ... يجز بحال والفساد فيه عم # ويوم شك مثلها فليمنع ... ما لم يوافق عادة التطوع # أو صامه عن نذره أو عن قضا ... أو كان عن كفارة فيرتضى PageV01P023 ~~لكن على ذي الرؤية المحققه ... صيامه وكل من قد صدقه # فصل في موجب الكفارة ms13 والفدية وغير ذلك # ومن يجامع عامدا نهاره ... فبالقضا ألزمه والكفاره # إعتاق عبد مؤمن وما به ... عيب يخل بعد باكتسابه # لكنه إن لم يجد يصوم ... شهرين مع تتابع يدوم # أو لم يطق فليطعمن مما غلب ... ستين مسكينا لكل مد حب # وبعد ذا لم يسقط الوجوب ... بالعجز لكن يسقط الترتيب # ومن يمت بلا قضا إن قصرا ... كان الولي بعده مخيرا # إن شاء صام صومه أو أطعما ... عن كل يوم مد حب قدما # وجائز للشخص في سن الكبر ... ترك الصيام إن تحقق الضرر # ولا قضاء بل تعين الأدا ... عن كل يوم مد حب للفدا # وحامل ومرضع تضررت ... بصومها أو ضر طفل أفطرت # وإن يكن خوفا على طفل وجب ... مع القضا عن كل يوم مد حب # وفطر ذي تمرض وذي سفر ... قصر مباح والقضا لم يغتفر # وكل شخص بالقضا تأخرا ... حتى أتى شهر الصيام كفرا # وعدة الأمداد كالأيام ... وكررت تكرر الأعوام # باب الإعتكاف # والإعتكاف سنة وليعتبر ... وجوبه في حق من له نذر # وليس من شروطه الصيام ... بل شرطه التمييز والإسلام # ولبثه بمسجد والنيه ... ولينو في منذوره الفرضيه # وبالجنون PageV01P024 ~~وبالجنون والجماع يبطل ... كذا بحيض أو نفاس يحصل # وبالخروج يبطل المنذور ... لكن لعذر يخرج المعذور # كتاب الحج # كل امرئ فملزم كما أمر ... بأن يحج مرة ويعتمر # إن كان حرا مسلما مكلفا ... وأمكن المسير والخوف انتفى # وواجدا لزاده والراحله ... زيادة عن كل ما يحتاج له # أركانه الإحرام والوقوف مع ... حلق وسعي وطواف إذ رجع # وكلها غير الوقوف تعتبر ... أركان كل عمرة بها اعتمر # والواجب الإحرام من ميقاته ... والرمي للجمار في أوقاته # وأن يبيت الشخص بالمزدلفه ... وفي منى الليالي المشرفه # وترك ما يسمى مخيطا ساترا ... وأن يطوف للوداع آخرا # ويستحب أن يلبي الفتى ... وأن يطوف للقدوم إذ أتى # وأن يكون مفردا لما ذكر ... بأن يحج ثم بعد يعتمر # وركعتان للطواف أكدا ... كذا البياض والإزار والردا # باب محرمات الإحرام # وهذه عشر خصال تحرم ... من محرم وكلها ستعلم # لبس المخيط مطلقا من الذكر ... وستر بعض رأسه بلا ضرر # ووجهها كرأسه ms14 إذا استتر ... وقلم أظفار كذا حلق الشعر # وقتل صيد كالحلال في الحرم ... والقطع من أشجاره كالصيد ثم # والوطء والنكاح والمباشره ... بشهوة ومس طيب عاشره PageV01P025 ~~ثم الفدا في كل ما منها وجد ... إلا النكاح فهو غير منعقد # والظفر فيه المد والظفران ... كالشعرتين فيهما مدان # والنسكان مطلقا قد أبطلا ... بالوطء إلا وطء من تحللا # وواجب بالوطء هدي والقضا ... وكونه في فاسد به مضى # ومن يفت وقوفه تحللا ... بعمرة إن كان عن حصر خلا # أو فاته ركن سواه لم يحل ... من ذلك الإحرام إلا إن فعل # وإن يفته واجب يرق دما ... أو سنة فما بشيء ألزما # فصل في بيان الدماء وما يقوم مقامها # وسائر الدماء في الإحرام ... محصورة في خمسة أقسام # فالأول المرتب المقدر ... بترك أمر واجب ويجبر # بذبح شاة أولا وصاما ... للعجز عنه عشرة أياما # ثلاثة في الحج في محله ... وسبعة إذا أتى لأهله # ثاني الدما مخير مقدر ... بنحو حلق من أمور تحظر # فالشاة أو ثلاثة أيام ... يصومها أو آصع طعام # لستة هم من مساكين الحرم ... لكل شخص نصف صاع منه ثم # ثالثها مخير معدل ... بقطع نبت أو بصيد يقتل # فإن يكن للصيد مثل في النعم ... فليذبح المثل ابتداء في الحرم # أو يشتري لأهل ذلك الحرم ... حبا بقدر ما له من القيم # أو يعدل الأمداد منه صوما ... يصومه عن كل مد يوما # وخيروا في الصوم والإطعام في ... إتلاف صيد حيث مثله نفي PageV01P026 ~~رابعها مرتب معدل ... فواجب بالحصر حيث يحصل # دم فإن لم يستطع فليطعم ... قوتا يرى بقدر قيمة الدم # وصام عند العجز عن إطعام ... ما يعدل الأمداد من أيام # خامسها يختص بالمجامع ... مرتب معدل كالرابع # لكن هنا البعير قبل معتبر ... وبعده للعجز رأس من بقر # وعند عجز عنه سبع من غنم ... ثم الطعام يشترى عند العدم # بقيمة البعير حيثما وجد ... وعدله من الصيام إن فقد # ولم يجب كون الصيام في الحرم ... والهدي والإطعام فيه ملتزم # وشربنا من ماء زمزم ندب ... للدين والدنيا وكل ما طلب # كالعلم والنكاح أيضا والشفا ... وأن نزور بعد ms15 قبر المصطفى # صلى عليه ربنا وسلما ... وآله وصحبه وكرما # كتاب البيع # يصح بيع حاضر يشاهد ... وبيع شيء لم يشاهد فاسد # لكن يصح بيع شيء ملتزم ... في ذمة بالوصف بيعا أو سلم # إذا جرى في طاهر معلوم ... به انتفاع ممكن التسليم # من مالك أو من له ولايه ... بصيغة صريح أو كنايه # ولا يصح مطلقا بيع الغرر ... ولا مبيع قبل قبض معتبر # باب الربا # بيع الطعام بالطعام يشترط ... له التساوي إن يكن جنسا فقط # كذلك الحلول والمقابضه ... حقيقة في مجلس المعاوضه # فلم يبع بجنسه جنس فضل ... ولا يجوز مطلقا إلى أجل PageV01P027 ~~وكالطعام في جميع ما عرف ... نقد بنقد جنسه أو مختلف # ثم اعتبار العلم بالتماثل ... فيما يجف بالجفاف الكامل # فلا يجوز في الطعام الرطب أن ... يبيعه بجنسه إلا اللبن # والحيوان إن يبع باللحم لم ... يجز بحال والفساد فيه عم # باب الخيار # أما خيار مجلس التبايع ... فثابت للمشتري والبائع # فيستمر حق كل منهما ... حتى يرى مفارقا أو ملزما # وغيره لكل اشتراطه ... ثلاثة كما له إسقاطه # والمشتري يرد ما اشتراه ... بكل عيب عندما يراه # إما بشرط لم يكن موفيه ... أو بالقضا العرفي أو بالتصريه # وحيث عند المشتري تعيبا ... فلا يرد حيث بائع أبى # فصل في بيع الثمار والزروع # بيع الثمار دون شرط القطع ... قبل الصلاح مستحق المنع # إن أفردت في بيعها عن الشجر ... وتركه بعد الصلاح مغتفر # والزرع عند بيعه مثل الثمر ... في بيعه والأرض معه كالشجر # فقطعه قبل الصلاح يشترط ... لا بعده وإن يبع معها سقط # كتاب السلم # هو اصطلاحا بيع مال ملتزم ... في ذمة بالوصف مع لفظ السلم # مؤجلا بالشرط أو معجلا ... وحيث كان مطلقا تعجلا # وشرطه تسليم رأس المال ... مكانه مع علمه بالحال # وعلم كل منهما قدر الأجل ... وموضع التسليم حيث القبض حل PageV01P028 ~~وقدر ما أسلمت فيه يذكر ... مع جنسه ونوعه ويحصر # بوصفه وشكله الذي ألف ... إن كانت الأغراض فيه تختلف # ثم الذي أسلمت فيه شرطه ... إمكان ضبط لو أريد ضبطه # وكونه بغيره لم يختلط ... أو كانت الأركان فيه تنضبط # ولم ms16 يكن معينا فلو عقد ... في صبرة أو بعض صبرة فسد # وكونه وقت الحلول يغلب ... وجوده حيث الأداء يطلب # وليمتنع خيار شرط فيه ... لا مجلس بل ذاك يقتضيه # كذاك من موانع التجويز ... تأثير نار ليس للتمييز # باب القرض # والقرض للمحتاج مندوب ولم ... يصح إلا قرض ما فيه السلم # وجاز قرض الخبز لا قرض الإما ... إن حل وطء وليجز إن حرما # باب الرهن # يصح رهن سائر الأعيان ... إن صح فيها البيع لا كالجاني # بكل دين لازم وفي زمن ... خيار شرط أو سواه بالثمن # ولا رجوع بعد قبض المرتهن ... فإن تعدى بعد قبضه ضمن # وحقه معلق بعينه ... جميعها إلى وفاء دينه # وبامتناع راهن من الوفا ... يباع كل الرهن أو جزء كفى # باب الحجر # والشخص ممنوع من التصرف ... بمانع من ستة لم تختف # وهي الصبا كذا جنون يعرف ... فلا يصح معهما تصرف # ولا من المبذر السفيه ... إن كان محجورا عليه فيه # وكالسفيه مفلس مدين ... تزيد عن أمواله الديون PageV01P029 ~~لكن يصح مطلقا في ذمته ... كذا النكاح ثم خلع زوجته # فصل # وليس للرقيق فيما في يده ... تصرف إلا بإذن سيده # فإن شرى بغير إذن واقترض ... يكن عليه بعد عتقه العوض # وإن يعامل بعد إذن سيده ... يجب وفاء الدين مما في يده # وإن جنى جناية في رقه ... فحقها معلق بعنقه # وهو القصاص إن جنى تعمدا ... وفي سواه بيعه أو الفدا # وحيث ما جنى على أموال ... فلا قصاص مطلقا بحال # فصل # ثم المريض نافذ التصرف ... في قدر ثلث ماله وإن شفي # فإن يزد وداؤه مخوف ... فالحكم فيما زاده موقوف # حتى يجيز وارثوه بعده ... أو يبطلوه إن أرادوا رده # باب الصلح # يصح بالإقرار في مال وما ... يفضي إليه كقصاص لزما # أنواعه حطيطة وعاريه ... والثالث المعاوضات الجاريه # فإن جرى عن دينه المحقق ... ببعضه فمبرىء مما بقي # وإن جرى عن عبده الذي غصب ... بالبعض فالباقي لغاصب وهب # وإن جرى عن نحو دار جاريه ... في الملك بالسكنى فصلح العاريه # ولم يجب فيما مضى مقابضه ... أصلا وأما ضابط المعاوضه # فصلحه عما ادعى بآخرا ms17 ... وكل ما في البيع فيها قد جرى # كرد عيب والتماس شفعة ... ومنع بيع قبل قبض السلعة # والشرط فيه حيث ضر يجتنب ... وشرطه خصومة قبل الطلب PageV01P030 ~~فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يذكر معه # ومن له في جنب شارع بنا ... يجعل عليه إن أراد روشنا # وشرطه لمسلم إن لم يضر ... كظلمة وصدمة لمن يمر # ولا يجوز جعله أصلا إذا ... بناه للدرب الذي لن ينفذا # إلا بإذن كل أهل دربه ... هم كل شخص باب داره به # وحق كل واحد منهم به ... ما بين بابي داره ودربه # فما له بلا رضى أصحابه ... فما له بلا رضى أصحابه # وعكسه بغير إذن يفعل ... لكن بشرط أن يسد الأول # والصلح يجري في ممر داره ... ووضع أخشاب على جداره # باب الحوالة # وجوزوا حوالة الإنسان ... غريمه على غريم ثاني # بكل دين لازم معلوم ... لا الإبل في الديات والنجوم # والشرط أن يرضى بها المحيل ... ومن محال يوجد القبول # كذا اتفاق الجنس في دينيهما ... والنوع والأوصاف مع قدريهما # كذلك الحلول والتأجيل ... وحيث صحت يبرأ المحيل # ودينه الذي على المحال ... عليه صار الآن للمحال # باب الضمان # صح ضمان كل دين قد لزم ... مع كونه قدرا وجنسا قد علم # لا نحو قرضه الذي سيفعل ... ولا ضمان الجعل أو ما يجهل # وصح في رد المبيع إذ يشك ... في حل مال المشتري وهو الدرك # ومستحق الدين مكنوه من ... تغريمه الأصيل والذي ضمن PageV01P031 ~~فكل من وفاه منهما وجب ... سقوط ما عليهما من الطلب # ثم الأصيل غارم للثاني ... بإذنه في الدفع والضمان # وجائز أن يكفل الإنسان من ... عليه حق آدمي بالبدن # فإن يسلم نفسه المكفول ... للمستحق يبرأ الكفيل # باب الشركة # وعقدها بصيغة في النقد صح ... بل كل مثلي كحب في الأصح # مع اتفاق الجنس والصفات في ... ماليهما والإذن في التصرف # والخلط للمالين خلطا يوجب ... تعذر التمييز حيث يطلب # والربح والخسران حيث يحصل ... بنسبة المالين فيها يجعل # ثم الشريك مطلقا أمين ... لكن على المفرط التضمين # والعقد # والعقد فيها جائز لن يلزما ... فلينفسخ بموت فرد منهما # كذلك ms18 الجنون والإغماء ... وفسخه له متى يشاء # باب الوكالة # يجوز أن يوكل الإنسان في ... ما كان فيه جائز التصرف # بنفسه ثم الوكيل مثله ... والقول في قبض وصرف قوله # بل الوكيل مطلقا أمين ... والمال في تفريطه مضمون # فلا يبع إلا بنقد البلدة ... معجلا مع قبضه بالقيمة # ولا يبع من نفسه وطفله ... وجاز لابن بالغ وأصله # وعقدها فيه الجواز قد فشا ... فقل لكل فسخه متى يشا # وحيث مات منهما شخص بطل ... كذا الجنون مبطل إذا حصل # ويمنع التوكيل في الإقرار ... وسائر الأيمان والظهار PageV01P032 ~~لكنه بصيغة التوكيل ... معترف بالحق للوكيل # فصل في أحكام الإقرار # بغير مال صح من مكلف ... ومطلقا من مطلق التصرف # طوعا بحق الله والإنسان ... ولا رجوع بعده في الثاني # وجائز إقراره بما جهل ... ثم البيان واجب إذا سئل # في نوعه ولو بغير جنسه ... فإن أبى فاحكم إذا بحبسه # ويقبل التفسير بالحقير ... وإن جرى الإقرار بالكثير # ولفظ الإستثناء بعده قبل ... مالم يكن مستغرقا أو منفصل # ويستوي الإقرار في حال المرض ... وغيره فلا تقدم بالغرض # باب العارية # وجائز إعارة العين التي ... تبقى مع استعمالها إن حلت # وكان أيضا نفعها محض أثر ... وجاز أن يبيحه نسلا ودر # حيث المعير مالك المنافع ... وكان ذا تبرع في الواقع # وجائز توقيتها إلى أجل ... كذا الرجوع قبل أن يقضى الأجل # والمستعير ضامن في الحال ... إن تلفت بغير الإستعمال # ثم الضمان للمعار يعرف ... بما يساوي عينه إذ تتلف # باب الغصب # كل امرىء فالغصب منه قد صدق ... بأخذ حق غيره بغير حق # أو عد دون أخذه مستوليا ... أو متلفا لعينه تعديا # أو طار طير عند فتحه القفص ... أو حل زقا فيه زيت فنقص # وألزموه أجرة المغصوب ... مع رده والأرش للمعيب PageV01P033 ~~والمثل في المثلي منه للعدم ... وفي سوى المثلي أكثر القيم # من وقت غصبه إلى الإتلاف ... وصدقوه عند الإختلاف # باب الشفعة # إن يشترك شخصان في عقار ... كالأرض والبناء والأشجار # فاجعل لكل بيع تلك الحصة ... وللشريك أخذها بالشفعة # إن صح قسم ذلك العقار ... ولا تجوز شفعة للجار # ويلزم الشفيع ما به اشتري ms19 ... من مثل أو من قيمة للمشتري # ومهر مثل إن يبن طلاقها ... بالشقص أو بجعله صداقها # وليلتمس فورا فحيث أخرا ... مع علمه تفوته إن قصرا # وأثبتت للجمع باشتراك ... ووزعت بنسبة الأملاك # باب القراض # يجوز دفع مبلغ لمبتغي ... تجارة ببعض ربح المبلغ # إن كان نقدا خالصا مختوما ... بسكة معينا معلوما # ثاني الشروط إذن رب المال ... للعامل المذكور في الأعمال # مفوضا له الأمور الواقعه ... لم يشترط عليه أن يراجعه # معمم الأنواع للمكاسب ... أو خص نوعا دائما في الغالب # ثالثها تعيين ما للعامل ... من حصة كنصف ربح حاصل # والمال معه مطلقا أمانه ... وبالتعدي أوجبوا ضمانه # ثم القراض جائز لن يلزما ... فلينفسخ بفسخ فرد منهما # وإن يؤقت أو يعلق لم يصح ... ويجبر الخسران مما قد ربح # باب المساقاة # هي اكتراء عامل يسقي الشجر ... ونحوه بحصة من الثمر PageV01P034 ~~في النخل ثم الكرم مطلقا تقع ... لا في سوى النوعين إلا بالتبع # وشرطها تقديرها بمدة ... وعلم كل قدر تلك الحصة # وما من الأعمال عاد للثمر ... فلازم للعامل الذي استقر # وإن يعد للأرض كالمسالك ... في حفرها فلازم للمالك # وعقدها من جانبيه قد لزم ... فلا يصح فسخه لمن ندم # وسائر الأعمال فيها جاريه ... كما اقتضاه عرف تلك الناحيه # فصل في المزارعة والمخابرة # ولم يجز للمرء دفع أرضه ... لمن يريد زرعها ببعضه # كذاك أيضا لم يجز أن يدفعا ... أرضا وبذرا لامرئ ليزرعا # بحصة معلومة مما زرع ... أو أجرة من غيره لم يمتنع # باب الإجارة # وكل شيء صححت إعارته ... فيما مضى صحت هنا إجارته # وقدرت إما بوقت أو عمل ... كالدار شهرا أو بنا هذا المحل # بأجرة قد عجلت أو أجلت ... وحيثما إن أطلقت تعجلت # والعقد باللزوم فيها قد وصف ... ولينفسخ في مؤجر إذا تلف # لكن يخص الفسخ بالمستقبل ... وحيث مات عاقد لم تبطل # ولا ضمان يلزم المستأجرا ... مالم يكن في حفظه مقصرا # باب الجعالة # هي التزام من يضل عبده ... بدفع مال للذي يرده # فكل شخص رده تعينا ... تسليمه الجعل الذي قد عينا # باب احياء الموات # وكل أرض ما لها مياه ... تسمى مواتا ms20 ينبغي إحياه PageV01P035 ~~للمسلمين مطلقا بالدار ... لا غيرها والعكس للكفار # ويملك الإنسان ما أحياه ... إن لم يكن ملك امرئ سواه # ويلزم المحيي اتباع العاده ... لمثله في كل ما أراده # وحافر بئرا للإرتفاق ... أولى بذاك البئر باتفاق # وحيث كان الماء في ذاك المقر ... وفاضلا عن حاجة الذي حفر # فلا يجوز مطلقا أن يمنعه ... من شرب شخص أو بهيمة معه # ولم يجب لسقي زرع أو بنا ... ولا لشرب إن يحزه في إنا # باب الوقف # يصح وقف مطلق التصرف ... بصيغة مبينا للمصرف # والشرط في الموقوف كالمعار ... لا نحو مطعوم ولا مزمار # ولم يجز إلا على شخص وجد ... كأصله وفرعه الذي ولد # ولا يضر بعد ذا أن ينقطع ... آخره وهو الذي به قطع # والوقف أيضا جائز على الجهه ... ما لم تكن بحرمة موجهه # وإن يعلق أو يؤقت امتنع ... والشرط فيه حيث صح يتبع # كالشرط في التأخير والتقديم ... والوصف والتخصيص والتعميم # باب الهبة # وكل شيء صح بيعه وهب ... ولا لزوم قبل قبض المتهب # ولا يعود بعده فيما وهب ... وجاز عود الأصل مطلقا كأب # وحكم ما أعمره أو أرقبه ... من ماله لغيره حكم الهبه # باب اللقطة # والشخص إن يظفر بمال ضائع ... بموضع كمسجد وشارع PageV01P036 ~~فلقطه لواثق بنفسه ... أولى وغير واثق بعكسه # وليعرف الملتقط الوعاء ... والجنس والمقدار والوكاء # ثم عليه حفظها دون المؤن ... لكنه مثل الوديع مؤتمن # ويلزم التعريف قدر عام ... بالعرف لا في سائر الأيام # بموضع الوجدان والمجامع ... كالطرق والأسواق والجوامع # وبعده للآخذ التملك ... مع الضمان حين يأتي المالك # وقسمت لأربع أقسام ... أولها يبقى على الدوام # من النقود والثياب والورق ... ونحوها فالحكم فيه ما سبق # والثان لا يبقى على الدوام ... بحالة كالرطب من طعام # فإن يشأ فالأكل مع غرم البدل ... أو بيعها مع حفظ ما منه حصل # ثالثها يبقى ولكن مع تعب ... كالتمر في تجفيفه وكالعنب # فبيعه رطبا أو التجفيف ... وبعد ذاك يلزم التعريف # رابعها ما احتاج مالا يصرف ... كالحيوان مطلقا إذ يعلف # فأخذه يجوز بالتخيير ... للشخص في ثلاثة أمور # أكل وبيع ثم يحفظ الثمن ... والترك لكن ms21 إن يسامح بالمؤن # وإن يكن من السباع يمتنع ... فلقطه إن كان بالصحرا منع # باب اللقيط # هو الصغير في مكان ينبذ ... وما له من كافل فيؤخذ # فرض على كل الورى فإن سبق ... حر رشيد مسلم فهو الأحق # ولا يقر مع سوى أمين ... ولا الصبي والعبد والمجنون PageV01P037 ~~ورزقه في ماله الذي معه ... فبيت مال إن يكن به سعه # باب الوديعة # ويستحب أخذها لمن يثق ... بنفسه ولم يجز إن لم يطق # وحفظها محتم بجعلها ... في موضع يكون حرز مثلها # لكن تكون عنده أمانه ... مالم يكن تقصير أو خيانه # ولا خلاف أن قول المودع ... مصدق في ردها للمودع # وإن يؤخر ردها بعد الطلب ... من غير عذر فالضمان قد وجب # كتاب الفرائض # وما بعين تركة تعلقا ... من الديون فليقدم مطلقا # وبعد تجهيز بما يليق له ... وبعده كل الديون المرسله # وثلث ما يفضل للوصيه ... وبعده للوارث البقيه # والوارثون عشرة إن تختزل ... هم ابنه وابن ابنه وإن نزل # أب وجد لأب أخ وعم ... وابناهما والزوج مع مولى النعم # والوارثات سبع نسوة أقل ... بنت كذا بنت ابنه وإن سفل # أخت وأم جدة وإن رقت ... وزوجة ثم التي قد أعتقت # وإن يكن كل الرجال اجتمعوا ... فابن وزوج وأب لم يمنعوا # أو النسا فالبنت مع شقيقته ... والأم مع بنت ابنه وزوجته # أو سائر النساء والرجال ... فخمسة لم يمنعوا بحال # إبن وبنت ثم أم والأب ... وزوجها أو زوجة لم يحجبوا # أو لم يخلف وارثا مما علم ... فماله لبيت مال منتظم PageV01P038 ~~واحجب بوصف تسعة من العدد ... مبعض والقن مع أم الولد # مدبر مكاتب ومن كفر ... من مسلم والعكس أيضا معتبر # وقاتل من القتيل مطلقا ... وذو ارتداد والذي تزندقا # فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى # ثم الفروض ستة مقدره ... وفي كتاب ربنا مقرره # ربع ونصف الربع ثم ضعفه ... والثلث ثم ضعفه ونصفه # فالنصف فرض خمسة زوج ورث ... إن ينفرد عن فرع زوجة يرث # بنت وبنت ابن وأخت للأب ... والأم أيضا ثم أخت من أب # إن تخل كل عن معصب لها ... ومثلها ms22 وكل أنثى قبلها # والربع فرض زوجها مع الولد ... وزوجة إن لم يكن له ولد # واحكم لها بالثمن مع فرع يرى ... وليشتركن حيث كن أكثرا # والثلثان فرض أربع وهن ... ذوات نصف عددت رؤوسهن # والثلث فرض أم ذاك الميت ... عند انتفاء فرعه والإخوة # وفرض ولد الأم إن يكن عدد ... والسدس فرض سبعة أب وجد # إن كان فرع وارث للميت ... والأم مع فرع له أو إخوة # والسدس للجدات مطلقا يعم ... وفرض أخت أو أخ فقط لأم # وبنت الابن إن تكن مع ابنته ... والأخت من أبيه مع شقيقته # وضابط الجدة في الميراث ... إدلاؤها بخلص الإناث # أو بالذكور الخالصين أو هما ... إن كان خالص النسا مقدما PageV01P039 ~~والجد إن أدلى بأنثى لم يرث ... فكل من أدلت به ليست ترث # وسائر الجدات بالأم احجب ... وسائر الأجداد أسقط بالأب # ويحجب ابن الأم جد والأب ... وبالفروع الوارثين يحجب # فصل في التعصيب # وكل ما بعد الفروض قد بقي ... فاحكم به لعاصب وأطلق # ومن يعصب نفسه إن ينفرد ... عن الفروض حاز كل ما وجد # وهم ذكور ما عدا ذات الولا ... مرتبون أولا فأولا # كل امرىء لمن يليه يحجب ... فالأقرب ابن فابن إبن فالأب # فجده في رتبة الأخوه ... وقدموا شقيقه للقوه # فمن أب فابن الشقيق قد وجب ... تقديمه على ابن من أدلى بأب # فعمه شقيقه فمن أب ... فابن الشقيق فابن عم للأب # فمعتق فسائر الموالي ... مرتبين ثم بيت المال # وكل أنثى ذات نصف كفها ... شقيقها ونال معها ضعفها # وأخته لغير أم إن أتت ... مع ابنة أو بنت ابن عصبت # وابن الأخ المدلي له بغير أم ... وعاصب المولى وعم وابن عم # كل امرىء من هؤلاء الأربعه ... ورثه دون أخته ولو معه # باب الوصايا # وللمريض تندب الوصيه ... وشرطه التكليف والحريه # بجائز موجود أو معدوم ... كذاك بالمجهول والمعلوم # لكل شخص ملكه تصورا ... أو جهة تحريمها لن يظهرا # ولتعتبر من ثلث مال الموصي ... وذاك عند الموت بالخصوص PageV01P040 ~~فإن يزد أوقفت ما يزيد ... حتى يجيز الوارث الرشيد # ولم تجز للوارث الوصيه ... إلا إذا أجازها البقيه # ويندب الإيصا ms23 إلى مكلف ... حر أمين محسن التصرف # ينظر في مصالح الأطفال ... وحفظ ما أبقى لهم من مال # وكل ما أوصى به يمضيه ... وكل دين ثابت يقضيه # كتاب النكاح # سن النكاح مطلقا لكل من ... يحتاجه إن كان واجد المؤن # فالعبد بين حرتين يجمع ... وجائز للحر فيه أربع # ولم يجز أن ينكح الحر الأمه ... إلا بشرط أن تكون مسلمه # مع عجزه عن مهر حرة هنا ... وخوفه من الوقوع في الزنا # ولا يكون تحته من تصلح ... من حرة تعفه فينكح # فصل في بيان العورة # وعورة النساء والذكور ... محصورة في سبعة أمور # فرؤية الفحل الكبير الأجنبي ... من تشتهى ممنوعة ولو صبي # وفاقد للأنثيين لا الذكر ... وعكسه كالفحل في منع النظر # وجاز حتى الفرج في الزوجيه ... والملك للرقيقة الخليه # أما إذا تزوجت فليحرم ... من سرة لركبة كمحرم # ومرأة مع مرأة أو مع ذكر ... ممسوح كل الأنثيين والذكر # وعبدها ومن رأته للشرا ... وعكسه كمحرم فيما يرى # كذا الذكور مع ذكور ومنع ... من ذي جمال أمرد أهل الورع # والوجه والكفين جوز في النظر ... من خاطب وغير فرج في الصغر PageV01P041 ~~والوجه في الإشهاد والمعامله ... وللطبيب كل ما يحتاج له # والفرج في تحمل الشهاده ... على الزنا ومثله الولاده # فصل في شروط النكاح وأوليائه # شرط النكاح شاهدان والولي ... بصيغة صريحة لم تفصل # وكون كل مسلما حرا ذكر ... مكلفا عدلا بسمع وبصر # ولا يضر في الولي فقد البصر ... وقلة الإغماء لكن ينتظر # ولا يضر فسق سيد الأمه ... والكفر في ولي غير المسلمه # والأولياء هم أولوا التعصيب ... كما مضوا في الإرث بالترتيب # لكن هنا تقدم الأجداد ... عن إخوة ولا تلي الأولاد # ولا يجوز عقده في العدة ... ولا صريح خطبة المعتدة # ويحرم التعريض للرجعيه ... وجوزوا للمرأة الخليه # لموسر كفء خلا من عيب رد ... بمهر مثل حل من نقد البلد # وكل جد لأب فكالأب ... فلا يكون مجبرا للثيب # والشرط في تزويجها الصحيح ... بلوغها مع إذنها الصريح # والبكر في تزويجها كالثيب ... إن لم يكن أب ولا أبو الأب # فصل في محرمات النكاح # حرم نكاح أربع وعشر ms24 ... من النسا قطعا بنص الذكر # أم الفتى وأخته كذا ابنته ... وخالة الإنسان ثم عمته # وبنت أخت وأخ من النسب ... والأوليان من رضاع مكتسب # وأربع يحرمن بالمصاهره ... وهن بنت الزوجة المباشره PageV01P042 ~~وأمها أيضا وإن لم تقرب ... وزوجة ابن ثم زوجة الأب # كذاك أخت زوجة أن تجتمع ... معها وأما بعدها لم تمتنع # وجمعها مع خالة أو عمة ... لها حرام باتفاق الأمة # وكل من بغيرها لم تجتمع ... فوطؤها بالملك معها ممتنع # وحرموا من الرضاع ما وجب ... تحريمه من النساء بالنسب # فصل في مثبتات الخيار # من العيوب خمسة بها يرد ... كل من الزوجين مع فسخ ورد # فبالجنون والجذام والبرص ... فسخ النكاح للذي منها خلص # أو كان مثل غيره في علته ... وخيرت بجبه وعنته # وخيروه إن يكن بها رتق ... أو قرن في فسخه كما سبق # فصل في الصداق # ذكر الصداق سنة فلو نكح ... بلا صداق حالة التفويض صح # ولم يجب إلا بفرض قاضي ... أو بالتزام الزوج بالتراضي # أو بالدخول فهو مهر مثلها ... والإعتبار بالنسا من أهلها # وفي سوى التفويض إن سمى لها ... مهرا وإلا فهو مهر مثلها # ثم الكثير والقليل يجعل ... مهرا ولكن شرطه التمؤل # عينا ودينا مطلقا ومنفعه ... وجاز حبس نفسها ليدفعه # وبالطلاق قبل وطء شطرا ... وحيث مات واحد تقررا # وسن مع دخوله أن يولما ... لكن حضور من دعي تحتما # إن لم يكن عذر كأمر يجتنب ... ولم يخص الأغنياء بالطلب # باب القسم والنشوز PageV01P043 ~~حق على زوج النسا أن يقسما ... بالعدل بينهن لا بين الإما # ودون حاجة دخوله امتنع ... لغير ذات النوبة التي تقع # وإن أراد بعضهن للسفر ... فقرعة بين الجميع تعتبر # واجعل لبكر جددت سبعا ولا ... وثيب ثلاثة لتعدلا # ومن يخف نشوز زوجة زجر ... بوعظها فإن أبت به هجر # فلا ينام معها في المضجع ... فإن تزد أتى بضرب موجع # وبالنشوز يسقط الإنفاق ... وما لها في قسمها استحقاق # باب الخلع # هو الطلاق إن جرى على عوض ... وجاز في حيض وطهر ومرض # موت وبانت بعده المخالعه ... فليس للمخالع المراجعه # بل يستحق العوض الذي جعل ... ومهر مثل ms25 إن جرى بما جهل # ثم الطلاق بعده لم يلحق ... من خالعت من زوجها المطلق # ولم يعد إلا بعقد فيه جد ... والخلع كالطلاق في نقص العدد # باب الطلاق # يصح من مكلف مختار ... حل النكاح بالطلاق الجاري # وللطلاق صيغة قسمان ... صريح أو كناية فالثاني # ما احتمل الطلاق مع سواه ... ولم يقع إلا إذا نواه # ثم الصريح لفظة الطلاق ... ولفظة السراح والفراق # وهذه الثلاث ليست تفتقر ... لنية ولتعتبر ممن سكر # ثم الطلاق سنة ومبتدع ... ويحرم البدعي وهو ما وقع # إما بحيض أو بما يليه ... من طهرها بعد الجماع فيه PageV01P044 ~~أو في خلال حيضها الذي مضى ... وإن يطلق بالسؤال والرضى # وضابط السني منه ما وقع ... بطهرها حيث الجماع لم يقع # أصلا به ولا بحيض قبله ... وما عدا البدعي جائز له # وأربع طلاقهن لم يكن ... بسنة ولا ببدعة وهن # صغيرة وحامل وآيسه ... وذات خلع حيث لا مماسسه # فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق # واجعل ثلاثا أكثر التطليق ... للحر واثنتين للرقيق # وصح الإستثناء في الطلاق ... إن يتصل به بلا استغراق # وشرطه إسماع من بقربه ... وقصده من قبل نطقه به # وصح تعليق بشرط أو صفه ... من زوجة ولو سوى مكلفه # باب الرجعة # من طلقة أو طلقتين أوقعا ... بعد الدخول وهو حر راجعا # قبل انقضاء عدة تعتدها ... لكن بعقد بعدها يردها # وبعد عود مطلقا تبقى معه ... بما بقي بعد طلاق أوقعه # فإن يطلق أكثر الطلاق ... تعذر النكاح باتفاق # وجاز بعد خمسة أمور ... وهي انقضاء عدة المذكور # وبعده تزويج غيره بها ... ثم الدخول وهو أن يصيبها # ثم الطلاق ثم عدة له ... وبعده حلت لزوج قبله # باب الإيلاء # يمين زوج صح أن يطلقا ... ليتركن الوطء تركا مطلقا # أو زائدا عن ثلث عام إيلا ... حيث الجماع ليس مستحيلا PageV01P045 ~~ويثبت الإيلاء بالتعليق ... بالصوم والإعتاق والتطليق # فليمهل المولي شهورا أربعه ... من وقته أو رجعة المراجعه # وبعد ذاك خيروا من آلى ... بين الطلاق والرجوع حالا # فإن أبى كليهما معانده ... فليوقع القاضي عليه واحده # وواجب بوطئه بعد القسم ... ونحوه كفارة أو ما التزم # باب الظهار ms26 # ظهاره تشبيهه لزوجته ... بمحرم كأمه وعمته # كقوله أنت علي كابنتي ... أو ظهر أمي أو كرأس عمتي # وحيث لم يتبعه بالطلاق ... فعائد إليه باتفاق # ولا يجوز للذي قد ظاهرا ... وعاد وطء قبل أن يكفرا # بالعتق ثم الصوم فالإطعام ... كما مضى في الوطء في الصيام # باب القذف واللعان # القذف رمي الشخص شخصا بالزنى بالزنى ... وحد من يرمي بذاك محصنا # ما لم يقم على زناه أربعه ... أو يلتعن بقذف زوجة معه # كقوله بأمر قاض أشهد ... بالله أني صادق مؤكد # فيما رميتها به من الزنا ... وليس مني فرعها بل من زنا # يقول ذاك أربعا بلفظه ... وخامسا يقول بعد وعظه # ولعنة الله علي تضرب ... إن كنت فيما قلت ممن يكذب # فحيث جاء باللعان لم يحد ... بقذفها وينتفي عنه الولد # وفارقته فرقة معجله ... وحرمت فلا تحل بعد له # وتستحق أن تحد للزنا ... ما لم تلاعن مثل ما قد لاعنا PageV01P046 ~~لكن تقول إنه لقد كذب ... في القذف لي وتبدل اللعن غضب # فلا تحد بعد أن تلاعنه ... لكن تصير معه غير محصنه # باب العدة # تعتد زوجة عن الوفاة ... والفسخ والطلاق في الحياة # فعدة الوفاة ثلث عام ... مع عشرة أيضا من الأيام # أو وضع ذات الحمل باتفاق ... فإن تكن عن فسخ أو طلاق # فذات حمل وضعها الوفاء ... وغيرها ثلاثة أقراء # وحيث كانت ذات يأس أو صغر ... فأشهر ثلاثة لها تقر # وذات رق عن وفاة بعلها ... تعتد أيضا بانفصال حملها # وحيث كانت حائلا فالمعتبر ... ستون يوما ثم خمسة أخر # وإن تطلق حاملا فلا انقضا ... إلا بوضع حملها كما مضى # أو ذات حيض فليجب قرآن ... أو غيرها شهر ونصف الثاني # وإن يطلق قبل وطئها انتفت ... عدتها أو مات قبلها وفت # وحيث كان وطؤها من الزنا ... أو حملها فما له حكم هنا # وإن تكن من شبهة فلتعتبر ... عدتها بكل ما في الزوج مر # باب الإستبراء # أوجبه في حق الفتى إذا ملك ... رقيقة وحقها إذا هلك # أو عتقت من بعد وطء أوجده ... ومثلها في ذلك المستولده # فقبله امنع كل الإستمتاع ... وجاز للسابي سوى ms27 الجماع # وقبله وبعد موت السيد ... أو عتقها نكاحها لم يعقد # وإن تكن في عصمة عند الشرا ... أو عدة فعنهما تأخرا PageV01P047 ~~وحيث كان فهو وضع حامل ... أو حيضة في ذات حيض حائل # والشهر في ذات الشهور معتبر ... أو قدر شهر كامل حيث انكسر # فصل في ما يجب للمعتدة وعليها # عليه للرجعية الإنفاق ... ومسكن جرى به الطلاق # ولم يجب لغيرها إلا السكن ... والبائن الحبلى لها كل المؤن # وما سوى رجعية لا تخرج ... من بيتها إلا لأمر يحوج # ولم يجز في عدة الوفاة أن ... تمس طيبا أو تزين البدن # باب الرضاع # من سنها تسع وأرضعت ولد ... صار ابنها إن يرتضع خمسا تعد # مفرقات نال من كل شبع ... وقبل حولين الرضاع قد وقع # وصار زوج من سقت أباه ... وفرع كل منهما أخاه # وأختها من الجهات خالته ... وأخت هذا الزوج أيضا عمته # وأم كل جدة له والأب ... جدا له من الرضاع والنسب # وتنتمي فروعه إليهما ... دون الأصول والحواشي فاعلما # فيحرم النكاح بينهم على ... ما قد مضى في بابه مفصلا # وجائز تزوج الجميع ... من أهل هذا الطفل لا الفروع # باب النفقات # لزوجة من نفسها تمكن ... مؤونة وكسوة ومسكن # بعرفهم وقدرة الإنسان ... وقوتها من موسر مدان # وواجب من معسر مد فقط ... لكن لها مد ونصف من وسط # وتستحق خادما لشغلها ... إن كان ذاك عادة لمثلها PageV01P048 ~~وفسخت بعجزه عن الأقل ... أو عن صداق حيث لم يكن دخل # وذو اليسار واجب أن ينفقا ... على الأصول والفروع مطلقا # بشرط فقر في الجميع معتبر ... وعجز فرع كالجنون والصغر # ثم على رب البهائم المؤن ... بحيث لا يضر تركها البدن # ولم تكلف فوق ما تطيق ... من عمل ومثلها الرقيق # لكن له أن يطلب الزياده ... من مؤن وكسوة معتاده # باب الحضانة # ومن يفارق زوجة لها ولد ... منه استحقت حضن ذلك الولد # بالعقل والإسلام والحريه ... وكونها من ناكح خليه # وفقد فسق والخلو من سفر ... وجاز حضن كافر لمن كفر # كتاب الجنايات # القتل إما محض عمد أو خطا ... أو شبه عمد واسم ذا عمد الخطا # فالعمد ms28 قصد الفعل والشخص بما ... يقتل ذاك غالبا فليعلما # والخطأ السهم الذي رماه ... إذا أصاب غير من نواه # وحد شبه عمده أن يضربا ... شخصا بشيء قتله لن يغلبا # وفي سوى العمد القصاص منتفي ... وواجب في العمد إلا إن عفي # فإن عفى وليه على ديه ... تغلظت في حق من جنى الديه # بأخذها من ماله مثلثه ... على الحلول كلها مؤنثه # أما الخطا فواجب له الديه ... وخففت فخمست في التأديه # وللذين يعقلون حملت ... ولثلاث من سنين أجلت PageV01P049 ~~وكالخطا عمد الخطا فيما سبق ... لكن هنا التثليث فيها مستحق # فصل في شروط القصاص # شرط القصاص أن يكون من جنى ... مكلفا ملتزما لحكمنا # ولا يكون للقتيل والدا ... وإن علا ولا يكون سيدا # وعصمة القتيل بالإيمان ... أو غيره كالعهد والأمان # وكونه عن قاتل لن ينقصا ... إما برق أو بكفر خصصا # فيهدر الحربي عند قتله ... ويهدر المرتد لا مع مثله # ويقتل الجمع الكثير بالأحد ... وليس في كسر العظام من قود # بل يثبت القصاص في عضو قطع ... من مفصل ومع إجافة منع # وكل شرط للقصاص قد سلف ... في النفس شرط في القصاص في الطرف # مع شركة العضوين في الإسم الأخص ... وفقد نقص أي بمقطوع يخص # ويقطع الأشل بالأشل ما ... لم يخش عند قطعه نزف الدما # وإن جنى بجرحه لن يجرحه ... إلا برأس أو بوجه أوضحه # باب الديات # في كل حر مسلم إذا قتل ... بغير حق مائة من الإبل # وثلثت بالعمد باتفاق ... منها ثلاثون من الحقاق # ومن جذاع مثلها والفاضل ... قل أربعون كلها حوامل # وهكذا التثليث في عمد الخطا ... وخمست في حق من جنى خطا # من الحقاق الخمس بالإجماع ... عشرون ثم الخمس من جذاع # والخمس من بني اللبون يلزم ... والخمس من بناتها محتم PageV01P050 ~~ومن بنات الناقة المخاض ... تمامها ولو بالإقتراض # وحيث كانت كلها معدومه ... أو بعدت فلينتقل للقيمه # وفي ثلاث غلظت مع الخطا ... في الحرم المكي والذي سطا # بالقتل في شهر حرام ولزم ... تغليظها في قتل محرم الرحم # ثم اليهودي ثلث مسلم يرى ... وكاليهودي كل من تنصرا # وفي المجوس الخمس من ms29 نصراني ... وكالمجوسي عابد الأوثان # ودية الأنثى بكل حال ... نصف الذي قد مر في الرجال # والطرف الأشل بالحكومه ... والغرم في قتل الرقيق القيمه # وفي الجنين الحر عبد أو أمه ... والعبد عشر أمه مقومه # والسن والإيضاح خمس من إبل ... والهشم والتنقيل مثله جعل # وإن يجف فالثلث كالمأمومه ... وسائر الجروح بالحكومه # فصل في إبانة الأطراف وإزالة المنافع # في الأذنين أوجبوا كل الديه ... كذاك في العينين أي بالتسويه # والشفتين ثم في اللحيين ... وفي اليدين ثم في الرجلين # كذاك في الأليين مع ثدييها ... والأنثيين بل وفي شفريها # والأنف أيضا والجفون الأربعه ... على جميع ما مضى موزعه # وفي اللسان والعجان والذكر ... وسلخ جلد ثم سمع وبصر # وعقله وشمه وذوقه ... ومضغه وصوته ونطقه # وبطشه والمشي والإحبال ... ولذة الجماع بالإبطال # باب دعوى الدم والقسامة PageV01P051 ~~من ادعى قتلا على سواه ... فواجب تفصيل ما ادعاه # وأثبتوا للمدعي القسامه ... بشرط لوث معه أي علامه # بها يظن صدق ما يقول ... كأن يرى عند العدا القتيل # وحيث أقسم الولي بالصمد ... خمسين يعطى دية ولا قود # والمدعى عليه قبل يقسم ... إن لم يكن هناك لوث يعلم # فيحلف الخمسين أيضا كالولي ... ومن أراد ردها فليفعل # باب الكفارة # وكل نفس إن تكن محرمه ... في قتلها كفارة محتمه # ووافقت في سائر الأحكام ... كفارة الظهار لا الإطعام # باب حد الزنا # ومن يغيب موضع الختان ... في فرج أجنبية فزاني # إما يكون محصنا عند الزنا ... أو لا يكون عند ذاك محصنا # فالمحصن الحر المكلف الذي ... باشر وطئا في نكاح نافذ # والحد رجم محصن من امرأه ... أو رجل وجلد غيره مئه # وبعدها التغريب قدر عام ... مسافة القصر على التمام # وقدروا حد الرقيق الزاني ... بنصف حد غير ذي إحصان # ثم اللواط كالزنا إذا جرى ... لا من أتى بهيمة بل عزرا # باب التعزير # وفي المعاصي كلها التعزير ... إن لم يجب حد ولا تكفير # بضرب أو حبس كذا الكلام ... أو غيره مما يرى الإمام # فمن رأى تعزيره بضربه ... فلا يصل أدنى حدوده به # باب حد القذف # إذا رمى الإنسان شخصا بالزنا ... فقاذف وحده تعينا ms30 PageV01P052 ~~ولا يحد والد المقذوف ... بل غيره إن كان ذا تكليف # والشرط مع تكليفه أن يقذفا ... حرا عفيفا مسلما مكلفا # فيجلد الرقيق أربعينا ... وكل حر ضعفه يقينا # ولا يحد حيث يثبت الزنا ... ولا بقذف زوجة إن لاعنا # ولو عفى المقذوف عن حد سقط ... وحيث لم يجب فتعزير فقط # باب حد شرب المسكر # وشرب كل مسكر حرام ... به يحد الشارب الإمام # بشربه مكلفا مختارا ... مع علمه التحريم والإسكارا # بشاهدي عدل أو الإقرار ... لا ريحه والقيء والإسكار # وحده في الحر أربعونا ... وفي الرقيق نصفها عشرونا # وللإمام بعد أن يعزرا ... بما يساوي حده المقدرا # باب قطع السرقة # ويقطع المكلف المختار إن ... يسرق نصابا ربع دينار وزن # من حرزه ما لم يكن له انتمى ... بالملك أو بشبهة فليعلما # فلا يجوز قطعه إذا سرق ... ما بعضه ملك له أو مستحق # ولا بمال أصله أو فرعه ... وغير ذاك موجب لقطعه # فإن يعد فكل مرة طرف ... مخالف لعضوه الذي سلف # فالأول اليمنى من اليدين ... وبعدها اليسرى من الرجلين # وثالثا يسرى اليدين فاقطع ... ورجله اليمنى تمام الأربع # من مفصل الكوعين منه والقدم ... وبعد ذا تعزيره بها انحتم # وإن يؤخر قطعه حتى سرق ... كفاه قطع واحد عما سبق # باب قطاع الطرق PageV01P053 ~~هم فرقة ترصدوا للناس ... في طرقهم بقوة وباس # بشرط تكليف مع الإسلام ... وقسموا لأربع أقسام # إن يقتلوا مع أخذ مال يقتلوا ... ويصلبوا ثلاثة وينزلوا # أو يقتلوا من غير أخذ قتلوا ... فقط وأما عكسه لم يقتلوا # بل اليد اليمنى لكل تقطع ... مع رجله اليسرى كما قد أجمعوا # وتقطع اليسرى من اليدين ... إن عاد واليمنى من الرجلين # أو لم يكن منهم سوى إخافه ... فحبسهم ونفيهم مسافه # وحيث تابوا قبل قدرة سقط ... عنهم حدود خصصت بهم فقط # لا غير ذاك من حقوق ربنا ... أو آدمي كالقصاص والزنا # وقطعهم بسرقة النصاب ... بشرطه في سائر الأبواب # باب الصيال # للشخص دفع صائل عن ماله ... ونفسه أيضا وعن عياله # ولو بقتل أو بقطع للطرف ... مقدما فيه الأخف فالأخف # ولا ضمان من قصاص أو ديه ... أصلا ولا ms31 التكفير بل لا معصيه # وضمنوا من كان مع بهيمة ... ما أتلفت بالمثل أو بالقيمة # باب البغاة # هم فرقة مخالفوا الإمام ... فيما يرى شرعا من الأحكام # لهم كبير حاكم مطاع ... وعسكر لأمره أطاعوا # فصار يبدي للإمام المنعه ... وإن أراد الحق منهم منعه # مؤولا له دليل سائغ ... لكنه عن الصواب زائغ # فواجب على الإمام العادل ... قتالهم ودفعهم كالصائل PageV01P054 ~~حتى يصير جمعهم مفرقا ... وينتفي من شرهم ما يتقى # ولا يجوز قتل مدبر لنا ... ولا أسير وجريح أثخنا # وواجب في الفور رد مالهم ... ورد ما حزناه من عيالهم # باب الردة # من يرتدد عن ديننا فليستتب ... فإن أبى فالقتل فورا قد وجب # ولم يجهز والصلاة تمتنع ... كالدفن في قبورنا فليمتنع # ومن يدع صلاته جحدا كفر ... وصار مرتدا وفيه القول مر # وإن يكن ترك الصلاة عن كسل ... ولم يتب فالقتل حدا اتصل # واجعله في التجهيز والصلاة ... كمسلم في سائر الجهات # كتاب الجهاد # جهاد أهل الكفر والغوايه ... في دارهم فرض على الكفايه # بكل عام مرة لا أكثرا ... ولا يعم فرضه كل الورى # بل كل حر مسلم مكلف ... ذي صحة وقدرة ومصرف # فإن أتوا لبلدة تعينا ... على جميع أهلها ومن دنا # ونسوة الكفار كالأطفال ... بسبيهم رقوا لنا في الحال # كذا الخناثى والعبيد مطلقا ... وكل مجنون جنونا مطبقا # وللإمام رق من عداهم ... وقتلهم والمن أو فداهم # بالمال والرجال من أسرانا ... يقدم الأولى لنا إن بانا # وقبل أسر من يتب يعصم دمه ... والمال والأطفال كلا عصمه # أو تاب بعد أسره لم يعصم ... مما ذكرنا آنفا سوى الدم # ثم الصبي صار حكما مسلما ... إن كان في آبائه من أسلما PageV01P055 ~~وهكذا إذا سباه مسلم ... من غير أم وأب فليعلم # كذا اللقيط إن تحزه أرضنا ... أو أرضهم إن كان فيها بعضنا # باب الغنيمة # ما جاءنا من مالهم مع التعب ... غنيمة وقدموا منه السلب # لقاتل المسلوب وهو ما معه ... من فرس وآلة وأمتعه # وما عدا أسلابهم مما غنم ... خذ خمسه أخره والباقي قسم # على الذين شاهدوا القتالا ... بقصده فرسانا أو رجالا # ثلاثة للفارس المقاتل ms32 ... منهم وسهم واحد للراجل # إن كان كل مسلما مكلفا ... حرا وإلا فلهم رضخ كفى # والرضخ قدر دون سهم يجتهد ... فيه الإمام باعتبار ما وجد # وخمس الخمس الذي تخلفا ... فخمسه يعطى لآل المصطفى # والخمس في مصالح الإسلام ... وثالث الأخماس للأيتام # رابعها يعطى لأهل المسكنه ... وابن السبيل خامس معينه # وللإمام أن يزيد من حصل ... منه جهاد زائد وهو النفل # باب قسم الفيء # وما أتى من مالهم بلا تعب ... فكله فيء وقسمه وجب # فاجعله أيضا خمسة من أسهم ... فخمسه لأهل خمس المغنم # وما عداه للذين عينوا ... للغزو ممن أرصدوا ودونوا # مفضلا في قدر الإستحقاق ... بكثرة العيال والإنفاق # وجاز صرف فضلهم للمصلحه ... كصرفه في الخيل أو في الأسلحه # باب الجزية PageV01P056 ~~إن يطلب الكفار جزية وجب ... على الإمام أن يجيب من طلب # بصيغة وذكر مال جاري ... ولم يجز أقل من دينار # عن كل حر ذكر مكلف ... له كتاب ظاهر أو مختفي # كذا المجوس عابدوا النيران ... ولم تجز لعابدي الأوثان # وماكس الإمام ندبا إذ فعل ... حتى يزيد مالها عن الأقل # ويستحب عن غني أربعه ... ونصفها عن ذي توسط معه # وليشترط ضيافة لمن يمر ... منا عليهم زائدا إن لم يضر # وحيث صحت ألزموا بشرعنا ... وليعط كل ما عليه مذعنا # وليعرفوا باللبس للغيار ... جميعهم والشد للزنار # وليمنعوا من فعل ما قد ضرنا ... وقول كفر يسمعونه لنا # ومن ركوب الخيل مع رفع البنا ... عن مسلم وما يساوي من بنا # كتاب الصيد والذبائح # ذكاة كل ما عليه يقدر ... بذبحه وما سواه يعقر # فالذبح قطع سائر الحلقوم ... مع المري في المذبح المعلوم # وقطع كل منهما قد أوجبوا ... لا الودجين معهما بل يندب # والعقر جرح مزهق للروح ... حيث انتهت إصابة المجروح # بجارح نحو الحديد والخشب ... لا السن والأظفار فهي تجتنب # والاصطياد جائز بكل ما ... من السباع والطيور علما # إن كان مع إرساله مسترسلا ... منزجرا بزجره ممتثلا # مجتنبا للأكل مما اصطادا ... مكررا حتى يرى معتادا PageV01P057 ~~إلا الطيور فاعتبر ما قد ذكر ... فيها ولكن لم يجب أن تنزجر # وشرط كل صائد وذابح ... إسلامه أو ms33 صحة التناكح # وفعل كل منهما فلم يبح ... ما احتك من حي بسيف فانذبح # أو صاده كلب بلا إرسال ... وصيد الأعمى لم يجز بحال # وحيث زال شرطه فلا تبح ... إلا الذي أدركت حيا وذبح # ثم الجنين من مذكاة يحل ... بغير ذبح لا إذا حيا فصل # وكل جزء في الحياة يقطع ... فنجس إلا شعورا تنفع # باب الأطعمة # والحيوان إن يكن عند العرب ... مستخبثا يكن حراما مجتنب # أو مستطابا عندهم لن يحرما ... إن لم يرد في الشرع نص فيهما # وما له من السباع ناب ... يعدوا به فمنعه صواب # وما له من الطيور مخلب ... يسطو به فامنعه فهو المذهب # وليأكل المضطر حيث أشفقا ... من ميتة أكلا يسد الرمقا # وميتتان حلتا بغير شك ... في حلها وهي الجراد والسمك # وحرمت كل الدما لما عهد ... في منعها إلا الطحال والكبد # باب الأضحية # يسن للمكلف الأضحيه ... بشاة ضأن أكملت سنيه # أو بالثني من معز أو من بقر ... كلاهما في ثالث الأعوام قر # أو إبل وهو الذي قد تم له ... من السنين خمسة مكمله # وإن تكن من إبل أو من بقر ... فواحد عن سبعة ولا ضرر PageV01P058 ~~وتمنع العوراء والعرجاء ... كذلك العجفاء والجرباء # وكون كل بينا بها وجب ... فليغتفر يسيرها إلا الجرب # وضر قطع أذنها أو الذنب ... ولا يضر الخصي أو قرن ذهب # ووقتها من بعد ركعتين ... خفيفتين ثم خطبتين # يؤتى بها قصدا من الشروق ... من يومها لآخر التشريق # وسن عند الذبح أن يصليا ... على النبي المصطفى مسميا # مكبرا مستقبلا مع الدعا ... لله في قبولها تضرعا # والبيع منها لا يجوز مطلقا ... وأوجبوا في حقه التصدقا # ببعضها وسن أكل ما ندر ... ولا يجوز أكله مما نذر # باب العقيقة # وكل مولود له العقيقه ... على أبيه وهي في الحقيقه # شاة للأنثى واثنتان للذكر ... والإبل أولى أولا ثم البقر # تطبخ يوم سابع الولاده ... للفقرا وغيرهم بالعاده # وحكمها ووصفها كالأضحيه ... وسن معها حلقه والتسميه # كتاب السبق والرمي # على الدواب تندب المسابقه ... والرمي أيضا بالسهام المارقه # إن عينوا الدواب والمسافه ... وبينوا في رميهم أوصافه # كالخسق أو ms34 كالمرق أو قرع الغرض ... مع علم كل منهما قدر العوض # وكونه من واحد ليدفعه ... للخصم إن يسبق وإلا استرجعه # أو منهما معا ولكن معهما ... محلل كفء لكل منهما PageV01P059 ~~فيأخذ المالين حيث يسبق ... ولا يكون غارما إذ يسبق # كتاب الأيمان # لا يعقد اليمين مع أداته ... إلا بذات الله أو صفاته # كقوله والله لم أفعل كذا ... وكبرياء الله لا فعلت ذا # لكن له توكيل من عداه ... في فعله وفعل ما سواه # وإن يوكل في النكاح لم يبر ... والحنث في لغو اليمين مغتفر # وقوله والله لا أحدث ... زيدا وعمرا مطلقا لا يحنث # ما لم يكن لاثنيهما قد حدثا ... لا واحد فإنه لن يحنثا # ومن بمال للتصدق التزم ... فالواجب التكفير أو ما يلتزم # والإعتبار باليمين الجاري ... من قاصد مكلف مختار # وألزموا ذا الحنث في التكفير ... ما شاء من ثلاثة أمور # إعتاق نفس لم تعيب مؤمنه ... في الفور أو إطعام أهل المسكنه # هم عشرة لكل شخص مد حب ... أو كسوة ثوب لكل قد وجب # إن كان ذا مال وإلا صاما ... لعجزه ثلاثة أياما # باب النذر # نذر الجزا فرض كأن يعلقا ... صلاة أو صياما أو تصدقا # بجائز أو طاعة نحو الشفا ... من سقم أو زيارة للمصطفى # كإن شفاني الله من أسقامي ... أو زرت طه صمت نصف عام # فيلزم المنذور أو ما يصدق ... عليه ذاك الإسم حيث يطلق # لا في حرام نحو إن جنيت ... بقتل زيد صمت أو صليت # ولا مباح نحو ذا الطعام ... علي أو هذا القبا حرام # كتاب القضاء PageV01P060 ~~على الإمام نصب قاض يحكم ... بين العباد وهو حر مسلم # مكلف عدل بسمع وبصر ... ونطق أيضا متيقظ ذكر # وكونه مجتهدا بأن عرف ... في النحو والتصريف واللغه طرف # ومن كتاب الله والحديث ما ... يدري به أحكام كل منهما # كالنسخ والعموم والإجمال ... مع علمه بطرق الاستدلال # وموضع الإجماع والخلاف ... فمثل هذا للقضاء كافي # لا فاسق إلا إذا ولاه ... ذو شوكة فليعتبر قضاه # ويستحب كونه وسط البلد ... وأن يكون بارزا لمن قصد # بمجلس حرا وبردا معتدل ... متسع بغير مسجد ms35 جعل # وليسو بين صاحبي خصام ... في اللحظ والجلوس والكلام # ولم يجز قبوله لما حصل ... هدية من أهل ذلك العمل # أو غيرهم ممن لهم خصومه ... أو كان فوق عادة قديمه # ويكره القضاء حالة الغضب ... والحر والبرد الشديد والتعب # والحزن والسرور والأوجاع ... كمرض وشهوة الجماع # وفي الظما والجوع والنعاس ... وما يسيء خلقه للناس # وما له أن يسأل الذي ادعي ... عليه إلا بعد دعوى المدعي # ولا له تحليفه إذا نكل ... حتى يكون المدعي في ذا سأل # ولا يلقن حجة لواحد ... ولا له تعنت في الشاهد # بل حيث ما قد أثبتت عدالته ... بأن يزكى جوزت شهادته PageV01P061 ~~ولم تجز على عدو بل له ... وعكسه اجعل فرعه وأصله # ويحكم القاضي على من غابا ... للجحد وليكتب به كتابا # ينهي لقاضي بلدة المطلوب ... ما قد جرى في ذلك المكتوب # مع شاهدين يشهدان بالقضا ... وليعمل الثاني بكل ما اقتضا # باب القسمة # ومن دعى شريكه ليقسما ... مالا يضر قسمه فليقسما # بقاسم مكلف حر ذكر ... يكون عدلا حاسبا لا من كفر # فإن أقاما قاسما لم يفتقر ... في كونها صحيحة لما ذكر # أو كان في المقسوم ما يقوم ... فباجتماع قاسمين يقسم # وبعد أن تعدل الأجزاء ... ففي رقاع تكتب الأسماء # تدرج كل رقعة بشمعه ... وليخرجوا لكل جزء رقعه # باب الدعوى # والمدعي إن كان معه بينه ... فليحكم القاضي له بالبينه # أو لم يكن فليحلف الذي ادعي ... عليه أو يردها للمدعي # فباليمين يستحق ما ادعى ... وإن أبى فقوله لن يسمعا # ولو تداعى اثنان عينا معهما ... تحالفا وقسمت عليهما # وإن تكن مع واحد فقط حكم ... له بها مع اليمين المنحتم # ومن على أفعال نفسه حلف ... بت اليمين مطلقا كما وصف # أو فعل شخص غيره فإن نفى ... كفاه نفي علمه إذ حلفا # باب الشهادات # ولم تجز شهادة إن لم نجد ... معها شروطا خمسة فيمن شهد # فحيث كان مسلما مكلفا ... وكان حرا ذا عدالة كفى PageV01P062 ~~والعدل من لم يرتكب كبيره ... ولم يكن ملازما صغيره # ولم يكن ذا بدعة بها نسب ... للفسق مأمون الأذى إذا غضب # وتركه الرذائل المسيئه ms36 ... بمثله حرصا على المروءه # فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان # ثم الحقوق كلها ضربان ... هما حقوق الله والإنسان # ثانيهما ثلاثة أشياء ... في اثنين منها تقبل النساء # فكل ما يغلب في الرجال ... وكان مقصودا لغير المال # كالقذف والطلاق والوصايه ... والجرح والتعديل والجنايه # فالشرط في ثبوته عدلان ... لا بالنسا أصلا ولا الأيمان # وكل ما يطلع الرجال ... عليه والمقصود منه المال # كالبيع والخيار والإقاله ... والرهن والضمان والحواله # فاثنان أو ثنتان مع عدل ذكر ... أو اليمين بعد عدل معتبر # وكل ما خص النسا بالعاده ... كالحيض والرضاع والولاده # فثابت بما مضى أو أربع ... لا باثنتين مع يمين المدعي # أما حقوق الله وهي الأول ... فليس فيها للنساء مدخل # بل الرجال فالزنا بأربعه ... إن شهدوا برؤية المجامعه # وغيره من الحدود اثنان ... ومن أتى بهيمة كالزاني # لكن لشهر الصوم بالهلال ... عدل رآه ليلة الكمال # فرع # إن يشهد الأعمى بشيء لم يجب ... في غير خمس وهي موت ونسب PageV01P063 ~~والملك والإقرار ممن لزمه ... بضبطه إلى الأدا والترجمه # ولم تجز شهادة امرىء بجر ... نفع له أو دفعها عنه ضرر # كتاب العتق # يصح عتق مالك مكلف ... حر رشيد مطلق التصرف # بصيغة صريح أو كنايه ... كأنت حر معتق مولايه # ومن لبعض عبده قد أعتقا ... سرى عليه في الجميع مطلقا # أو أعتق الشريك ملكه سرى ... أيضا لباقي العبد حيث أيسرا # بقيمة الشقص الذي قد فوته ... على الشريك وليؤد قيمته # وكل عبد صار ملك أصله ... أو فرعه فاحكم بعتق كله # باب الولاء # ثم الولاء حق كل معتق ... به يصير عاصبا للمعتق # من بعد كل عاصب قريب ... وحكمه كالإرث في الترتيب # وانقله بعد معتق لعاصبه ... أعني به الذكور من أقاربه # فمعتق لمعتق فالعاصب ... بنفسه مقدم الأقارب # وهكذا كإرثهم من النسب ... أي بالجهات أولا ثم الرتب # إلا أخا وابن أخ فقد حجب ... كلاهما عن الولا جدا لأب # فإن فقدت سائر الموالي ... صار الولا حتما لبيت المال # فإن يكن حرا فمعتق الأب ... فعاصب فمعتق أبا الأب # وهكذا ترتيب كل مرتبه ... ولم يجز بيع له ولا هبه ms37 # وتنقص الأنثى عن الرجال ... إذ لم تعصب مطلقا بحال # بل عصبت عتيقها والمنتمي ... له بقرب أو ولاء فافهم # باب التدبير PageV01P064 ~~ومن يعلق عتق عبد قد ملك ... بموته فعتقه متى هلك # من ثلثه وقبله مدبر ... يباع قبل عتقه ويؤجر # إذا أراد السيد المذكور ... فإن يبع فليبطل التدبير # وحكمه من قبل موت سيده ... كالقن في أرش وكسب في يده # باب الكتابة # إن يسأل العبد الأمين المكتسب ... كتابة فعقدها له ندب # بصيغة وذكر مال لأجل ... مع علم كل منهما قدر الأجل # والمال أيضا ولينجم في الأدا ... نجمين أو ثلاثة فصاعدا # وعقدها من جانب المولى لزم ... فلم يجب لفسخه وإن ندم # وجائز # وجائز من جانب المكاتب ... ففسخه والعجز عنه ما أبي # وحيث صحت صار مع مولاه في ... كسب ومال مطلق التصرف # ما لم يكن في فعله تبرع ... أو خطر فذاك منه يمنع # وألزموا سيده بدفعه ... جزءا له من دينه أو وضعه # وحيث أدى العبد كل ما بقي ... عليه بعد وضعه فليعتق # باب أم الولد # ومن يطأ قنته فتحبل ... بوطئه أو مائه المستدخل # تصر بوضع حملها أم ولد ... إن بان خلق آدمي في الولد # وبعد ذا للسيد الإجاره ... والأرش والتزويج والإعاره # والوطء واستخدامها بلا شبه ... لا بيعها ورهنها ولا الهبه # وإن تلد من غيره فنجلها ... من الزنا أو من نكاح مثلها PageV01P065 ~~أو قنة لغيره زنى بها ... أو في نكاح فابنها لربها # أو شبهة كظنه الزوجيه ... أو غر في التزويج بالحريه # ففرعه حر نسيب غرمه ... قيمته في الحال سيد الأمه # ومن يطأ رقيقة منكوحته ... أو باشتباه ثم صارت قنته # فالوطء # فالوطء لم تصر به أم ولد ... قطعا ولا بشبهة في المعتمد # وحيث أثبتنا له إيلادها ... فمات عنها بلغت مرادها # بأن يزول رقها فتعتقا ... قبل الوصايا والديون مطلقا # وتم نظم غاية التقريب ... سميته نهاية التدريب # أبياته ألف وخمس ألف ... وزد عليها ربع عشر الألف # نظم الفقير الشرف العمريطي ... ذي العجز والتقصير والتفريط # فالحمد لله على تمامه ... ثم صلاة الله مع سلامه # على النبي وآله وصحبه ... والتابعين ثم ms38 كل حزبه PageV01P066 ~~ ms39