######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0021848 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926ه) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 926 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 5 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0021848 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-21848 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/21848 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: بدون طبعة وبدون تاريخ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المطبعة الميمنية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حمدا لمن توجنا ببهجته وأسبغ علينا ~~سوابغ جوده ومنته وأفاض علينا شآبيب لطفه ورحمته وصلاة وسلاما على أرفع ~~خليقته وأنفع بريته وأجمل ذوي طريقته أحمد الخصال وأكمل الخلال وأفضل من له ~~صحب وآل المختص بجميل المآثر وجليل المفاخر وعظيم الذخائر والمنعوت بفاخر ~~المحامل وكامل المقاصد وظاهر العوائد محمد المصطفى المختار والخيار من ~~الخيار من الخيار وعلى آله المكرمين الأطهار وصحبه المعظمين الأبرار ~~وأنصاره وذريته المخلصين الأخيار (وبعد) فهذا ما يسر الله بتجريده وتحريره ~~وتقييده مما كتبه أستاذ عصره وشيخ مصره شيخ بعض مشايخنا الشهاب العبادي ~~الشهير بابن قاسم أفاض الله عليه جزيل الأيادي على نسخته شرح البهجة ~~الوردية ذي الغرر البهية تأليف الجد الأكبر والعلم الأشهر هو الأستاذ ~~والكهف والملاذ العارف بربه والغارف من بحار قربه القطب الرباني والمحقق ~~الصمداني عمدة المسلكين زين الملة والدين عمدة العلماء الأعلام شيخ الإسلام ~~زكريا الأنصاري الخزرجي الشافعي تغمده الله بغفرانه وكساه حلل رضوانه آمين ~~وقد ذكرت بعض مناقبه في ترجمة لطيفة ثم لخصتها في كراسة قليلة الأوراق ~~كالصحيفة نفع الله بها آمين (واعلم) أني لم أتصرف عليه بنقص ولا زيادة حتى ~~ذكرت فيه ما تكرر لفظه أو وصف معناه بالإعادة أو وضعه على محل، والأنسب ~~ذكره بغيره غير أنه أشار إلى ما اعتمده شيخ شيوخنا الشمس بن الرملي بلفظ م ~~ر فزدت ضميرا أو اسم إشارة أو عطفا أو تعلق بالقلم الهندي فأتيت به صريحا ~~ليحسن وقعه ويظهر نفعه ولم أقل: أشار إلى كذا خشية توهم نسبته للشارح - ~~رحمه الله تعالى - مع أنه يلزم على إيضاحه تطويل العبارة وهذه رموزه بر ~~لشيخه الشهاب البرلسي الشهير بعميرة. مع أنه قد يصرح به، وحج لشيخه الشهاب ~~ابن حجر الهيثمي وقد يقول حر وقد يقول ح ثم إنه قد يزيد عليه د إشارة لشرح ~~الإرشاد وهب إشارة لشرح المنهاج أو ع إشارة إلى شرح العباب وقد يزيد عليها ~~ش وقد يطلق وقد يصرح باسمه وم ر إشارة لشيخه الشمس بن ms0001 الرملي وقد يزيد عليه ~~ش إشارة إلى شرح المنهاج وسم إشارة لنفسه - رحمه الله تعالى - PageV01P002 # قوله: إذ كل فاعل) متعلق بقوله أؤلف (قوله: يضمر ما جعل) أي: لفظ ما جعل ~~قلت: ويمكن أن لا يقدر شيء ويراد أنه يضمر نفس ما جعل أي: يقصده ويلاحظه ~~فناسب تقدير لفظه فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشريف ذكر مثل ذلك (قوله: لأن كل ~~ما سمي إلخ) تعليل للقولين (قوله: فقد نوه باسمه) لعل نائب فاعل نوه ضمير ~~ما سمي ومعناه رفع أي: فقد رفع باسمه لدلالته عليه وإظهاره إياه (قوله: نوه ~~باسمه) ووسم أي: به عبارة البيضاوي؛ لأنه رفعة للمسمى وشعار له اه. (قوله: ~~علم للذات) أي: لما انحصر فيه هذا المفهوم في الخارج لا لهذا المفهوم. ~~(قوله: وعوض منها) وتعويضه منها لا ينافي أنه كان موجودا قبل الحذف ~~والتعويض. (قوله: بنيا للمبالغة) فإن قلت: يرد أن ح على حصر صيغ المبالغة ~~في الصيغ الخمس المشهورة قلت: لا أما. الرحيم فداخل فيها وأما الرحمن فقد ~~يقال إنه يدل على المبالغة بوضعه ومادته بخلاف الحصر في تلك الصيغ فإن ~~دلالتها على المبالغة بصيغتها وصورتها على أنه قد يمنع أنهم قصدوا الحصر. ~~(قوله: من رحم) أي: بعد جعله لازما أو تحويله إلى فعل بضم العين. # (قوله: إنما يؤخذ) فيكونان بمعنى المتفضل ويجوز أن يكونا بمعنى مريد ~~التفضل. (قوله: للاختلاف) فإن الأول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل. (قوله: ذي ~~بال) أي: شأن أي: عظيم لا حقير. (قوله: ذي بال) أي: قلب؛ لأنه يعلق بالقلب ~~لعظمته. (قوله: لا تعارض بينهما إلخ) ولقائل أن يقول: حاصل هذا الجواب دفع ~~التعارض بحمل الابتداء في خبر البسملة على الحقيقي وفي خبر الحمدلة على ~~الإضافي. فيرد عليه أن التعارض كما يندفع بهذا يندفع بعكسه فما الدليل على ~~إيثار هذا؟ ويجاب بأن الدليل عليه موافقة الكتاب العزيز وعمل السلف وإلى ~~ذلك يشير قوله: وقدم البسملة إلخ. (قوله: والإجماع) أي: الفعلي. (قوله: ~~وإظهارا لقوة إلخ) في نسخة أو إظهارا فهي مانعة ms0002 خلو وترك احتمال تقدم ~~المقول في الوجود فيكون قال على ظاهره لبعده سم. ~~ PageV01P003 # قوله: لحصول التكلم) متعلق بقوله إنشائية. (قوله: بالتكلم بها) لا قبلها ~~وهي حكاية عنه حتى تكون خبرية. (قوله: ويجوز أن تكون إلخ) أقول: يجوز أيضا ~~أن تكون خبرية لفظا ومعنى مع حصول الحمد بطريق اللزوم إذ الإخبار عن الحمد ~~بأنه مملوك أو مستحق لله يستلزم مالكية الحمد أو استحقاقه إليه تعالى وذلك ~~جميل وحينئذ يشكل قوله: لحصول الحمد إلخ؛ لأن هذا لا ينتج الإنشائية لحصوله ~~مع الخبرية إلا أن يراد بحصول الحمد بالتكلم بها بنفسها فليتأمل سم. (قوله: ~~شرعا للإنشاء) فتكون إنشائية لفظا أيضا. (قوله: أم للعهد) أي: ولام لله ~~للاختصاص كما يدل عليه تقريره . (قوله: وأجازه الواحدي) كأن المراد حكم ~~بجوازه كأن قال يجوز أن يكون كذا. (قوله: الذي حمد الله إلخ) فإن قلت: ~~الحمد الذي حمد به نفسه وحمده به من ذكر من لازمه أنه مختص به فلا حاجة إلى ~~دلالة الجملة عليه ولا فائدة فيه إذ لا تتصور إضافته لغيره. قلت: الذي هو ~~من لازمه الاختصاص الوقوعي والمقصود الدلالة على الاختصاص الاستحقاقي ~~فتأمله سم. (قوله: وأولى الثلاثة الجنس) وجهه أن فيه سلوك طريق البرهان ~~ويزيد بالنسبة للثالث أن العهد لا يفيد اختصاص الحمد مطلقا فتأمله سم. ~~(قوله: أي: اللفظي) لأجل قيده باللسان. (قوله: الثناء باللسان) أي: نسبة ~~الجميل ولو غير اختياري وهذا هو الجميل المحمود به. وأما الجميل المحمود ~~عليه فشرطه أن يكون اختياريا وقد ذكره في قوله: على الجميل الاختياري. ~~(قوله: إن قلنا إلخ) في هذا البناء بحث؛ لأن الجميل في التعريف مثنى عليه ~~أي: لأجله والخلاف بين ابن عبد السلام والجمهور في الثناء وهو في هذا ~~التعريف مثنى به لا مثنى عليه فكيف يصح هذا البناء وكيف يحتاج لما وجه به ~~على رأي الجمهور فتأمله سم. PageV01P004 # قوله: وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره) قضيته خروج المدح ~~بقسميه، وفي خروج قسم الاختياري منه وصحة خروجه نظر لشمول التعريف وكونه من ~~أفراد الحمد فليتأمل. ms0003 (قوله: فإنه يعم إلخ) هذا لا يفيد خروج المدح مطلقا ~~بل خروج قسم منه ويحتاج إلى إخراج القسم الآخر اللهم إلا أن يراد بقوله: ~~على الجميل الاختياري. ما لا يكون نوعه إلا على ذلك فيخرج القسمان أو يقال ~~القسم الآخر حمد أيضا فلا يحتاج لإخراجه بل لا يجوز. (قوله: عن مطابقة ~~الاعتقاد) أفاد اعتبار مطابقة الاعتقاد فلا يكفي عدم اعتقاد الخلاف. (قوله: ~~أو خالفه إلخ) أفاد اعتبار عدم مخالفة الجوارح وهذا أعم من موافقتها. ~~(قوله: فعل ينبئ) أراد بالفعل ما يشمل الاعتقاد وهو ليس بفعل في التحقيق ~~فيلزم استعمال الفعل في عموم المجاز أو في حقيقته ومجازه وذلك ممتنع في ~~التعريف مع أنه أراد بالفعل ما يشمل القول والمتبادر منه ما لا يشمله وذلك ~~لا يناسب التعريف. ويجاب بأن محل امتناع ذلك في التعريف ما لم تقم عليه ~~قرينة وهي هنا قوله: سواء إلخ سم. (قوله: سواء كان) أي: الفعل. (قوله: أم ~~بالجنان) المراد بالجنان الاعتقاد كما بينه السيد. (قوله: فمورد الحمد) في ~~بعض حواشي شرح التلخيص الأظهر فمصدر الحمد؛ لأن المراد بالمورد ما ورد عنه ~~لا ما ورد عليه لكن في اختياره المورد إشارة إلى أن الحمد كأنه صدر من ~~القلب فورد على اللسان اه. (قوله: فبين الحمدين) اللغوي والعرفي. PageV01P005 # قوله: بأن ينسب) أي: على جهة الإجمال قد يقال من الطاقة وهو الحمد من هذا ~~نسبة البعض تفصيلا أيضا بأن ينسب مقدوره من التفصيل مع نسبة العموم إجمالا. ~~(قوله: وإن تعدوا إلخ ) يصلح دليلا على العجز باعتبار كل من الحمدين فتأمله. ~~(قوله: نعمة الله) فالحامد عاجز عن تفصيل المحامد المقابلة للنعم وكذا غير ~~المقابلة لها لعجز عن تفصيل أوصاف الكمال. (قوله: وأفضل الصلاة إلخ) إن ~~جعلت خبرية معنى أيضا كما قيل به فيكون المقصود بها مجرد الثناء فقد يشكل ~~تخصيص: أفضل الصلاة. بالمذكورين لإخراجه بقية الأنبياء والمرسلين إلا أن ~~يجاب بأن التخصيص بالنسبة له - عليه الصلاة والسلام - فإنه لما كان له ~~الأفضل على الإطلاق كان للمجموع الذي هو ms0004 منه الأفضل على الإطلاق باعتبار ما ~~له - عليه السلام - وإن جعلت إنشائية كما هو الظاهر المشهور فلا إشكال؛ لأن ~~حاصله حينئذ سؤال حصول الأفضل للمذكورين وذلك لا يقتضي تخصيصه بهم وإخراج ~~بقية الأنبياء والمرسلين وعلى التقديرين فلا إشكال في عطفها على جملة الحمد ~~وإن جعلت إنشائية وهذه خبرية؛ لأن لتلك محلا من الإعراب فيجوز العطف عليها ~~وإن تخالفا إنشاء وخبرا كما تقرر في محله فإن قلت: يرد على الجواب السابق ~~عن الشق الأول أنه يلزم أن يكون ذكر الآل والأصحاب لغوا لا فائدة فيه إذ لم ~~يحصل إنشاء ولا إخبار مطلقا بالنسبة إليهم قلت: يمكن دفع هذا بأن يراد ~~بالأفضل مجموع الفرد المختص به - عليه الصلاة والسلام - والفرد الذي لآله ~~وأصحابه على أنه يمكن جعل الحصر إضافيا كما هو الغالب فيه والمراد التخصيص ~~بالنسبة لما عدا الأنبياء فلا إشكال فتدبر سم. # (قوله: والأصحاب) معطوف على الآل. (قوله: له) متعلق بالآل والأصحاب. ~~(قوله: لا أذكر إلا وتذكر معي) أي: في مواضع مخصوصة كالأذان والخطبة ~~والصلاة بر. (قوله: فتبعا له) قال شيخنا الشهاب: هل المشروط التبعية معنى ~~فقط أم لفظا أيضا؟ محل نظر والظاهر أن غيرهم ولو منفردا عنهم كهم كما شمل ~~ذلك قول المتن الآتي في كتاب الزكاة بلا صلاة فهي لا تحسن لك ولا على غير ~~نبي أو ملك إلا تبعا اه. أقول: المتبادر من كلامهم اعتبار التبعية لفظا. ~~(قوله: في قول) هو القول بأن آله أمته بر. (قوله: ومن الملائكة استغفار) ~~اعلم أنه لا يشترط في تسمية استغفارهم صلاة إتيانهم بشيء من خصوص مادة ~~الاستغفار بل المشترط ذلك أو ما يئول لمعناه كارحم واعف ولا تؤاخذ يشهد ~~لذلك قول سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي ~~عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه» بر. (قوله: ومن الآدمي) ~~أي: والجن. (قوله: والدوام) يتأمل المراد فقد يقال: الجملة إنشائية كما قال ~~الشارح فإن أريد دوام الإنشاء أو المنشأ كالثناء باللسان فهو غير ثابت ms0005 أو ~~متعلق المنشأ كالاتصاف بالجميل فدوام ذلك إنما يستفاد بطريق الإخبار والغرض ~~الإنشاء، ويجاب بأن المراد إنشاء نسبة الاتصاف بالجمل على الدوام بأن ينسب ~~إليه الاتصاف كذلك ولا نسلم أن قصد الإنشاء ينافي إفادة الجملة الدوام. ~~(قوله: بلفظ الخبر) كما في قول المصنف: وأفضل الصلاة إلخ. PageV01P006 # قوله: نبينا على ذلك) أي: كثرة الخصال. (قوله: ولا يستعمل إلا في ~~الأشراف) أي: لا يضاف إلا للأشراف بر. (قوله: آل فرعون) مع أنه لا شرف ~~لفرعون. (قوله: اللفظين بمعنى) الظاهر أنه معنى أهل بر. (قوله: اسم جمع ~~إلخ) يحتمل إرادة الجمع الاصطلاحي. (قوله: جمع له) يحتمل أنه أراد الجمع ~~اللغوي فلا ينافي أنه اسم جمع اصطلاحا. (قوله: من لقي) شامل لغير المميز ~~وللأنثى والرقيق. (قوله: وإفراد الصلاة إلخ) قد يقال أفضل الصلاة ما صاحبه ~~السلام فتضمن قوله: أفضل الصلاة التعرض للسلام فلا إفراد مطلقا لا لفظا ولا ~~خطا؛ لأنه أتى به فيهما باعتبار إتيانه بما تضمنه فليتأمل فإن قضيته أنه لا ~~كراهة في قولك مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الصلاة. إذ لا إفراد وقد ~~يستبعد وقد يلتزم والحق أن نفي الكراهة خلاف ظاهر كلامهم. # (تنبيه) هل كراهة إفراد الصلاة عن السلام خاصة بنبينا أو عامة له ولبقية ~~الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فيه نظر. (قوله: وإن أفردها خطا) صرح ~~الغزالي بكراهة الإفراد خطا أيضا بر. (قوله: بدليل لزوم إلخ) فكأن الواو ~~نائبة عن إما ومتضمنة معناها. (قوله: كفضلي على أدناكم) إن كان المخاطب ~~جميع الأمة لا الصحابة فقط فهو أبلغ. (قوله: فإن تعلمه لك) أي: أيها ~~المتعلم PageV01P007 # قوله به خيرا) أي كاملا أو عظيما ويؤيده أن النكرة في حيز الشرط تفيد ~~العموم (قوله دينارا ولا درهما) كناية عن مطلق المال ولو من جنس آخر بدليل ~~إنما ورثوا العلم (قوله فابدأ منه) أي من العلم (قوله في كل حال) يجوز ~~تعلقه بمعنى النفي أي انتفى في كل حال الغنى عنه ومن لازم ذلك الاحتياج له ~~في كل حال. وتعلقه بنفي يقتضي ms0006 أن المنفي الغنى في كل حال لا مطلقا فلا يقيد ~~الاحتياج في كل حال إلا أن يجعل من عموم السلب لا سلب العموم فلا يقتضي ما ~~ذكر ويفيد ما ذكر؛ فتأمل. # (قوله بمن) أي لأنها مشعرة بأن ما لا يستغنى عن شيء منه أحق بالأهمية. ~~ولقائل أن يقول: هذه القرينة إنما تفيد هذا التقييد بالنسبة لمجموع الفقه، ~~لا للبعض الذي لا غنى عنه في كل حال أيضا فليتأمل. # (قوله المكتسب) صفة للعلم. (قوله أفعال المكلفين) ينبغي أن المراد بها ما ~~يشمل الأقوال والنيات والاعتقاد. (قوله: الناظم ذلك) أي لفظ ذلك. (قوله في ~~الجمع إلخ) قال شيخنا الشهاب: قضية ما قدره الشارح بين الجار والمجرور أعني ~~لفظ: كتب تسليط السلب على الكل المجموع فلو قدر لفظ: مختصرات اتجه السلب ~~الجميعي فتأمل. اه. وظاهر أن ليس المراد بالجمع مطلق الجمع؛ إذ ليس في مجرد ~~ذلك مدح ولا بالفتاوى مجرد ذات المسائل مطلقا؛ لذلك فينبغي أن يراد بالجمع: ~~إما كثرة الجمع في الجملة، أو كيفية الجمع كالوضع والترتيب الخاصين، وجمع ~~النظائر في محل، وبالفتاوى: مهم المسائل وغرائبها محققة ملخصة (قوله ~~والإيجاز) الإيجاز والاختصار مترادفان لغة كما في الصحاح وكذا اصطلاحا PageV01P008 # وبعضهم فرق بينهما بأن الأول حذف الطول وهو الإطناب والثاني حذف العرض ~~وهو تكرير الكلام مرة بعد أخرى والمعنى واحد وبعضهم فرق بغير ذلك. # (قوله: مع توسعة معناها) إذ مجرد التقليل غير ممدوح. (قوله: والفتاوى) ~~أي: في مجموع الثلاثة. (قوله: طلب من المفتي) صفة لأحد. (قوله: أمرا حديثا) ~~لعل حداثته باعتبار حداثة تعلقه أو لبيان تعلقه. (قوله: ممن) جوز بعض ~~مشايخنا في من هذه الابتدائية ولعل المعنى حينئذ وكنت من حيث كوني حللته ~~وأتقنته مبتدئا منهم لأني أخذت عنهم فهذه الصفة حصلت لي بواسطتهم تأمل. ~~(قوله: أي: على الوجه إلخ) هذا تفسير معنى فلا ينافي أن فاعل أمكن ضمير ما ~~وضميره البارز لمن كما يستفاد من المغني في نوع مثل هذا التركيب. (قوله: أو ~~نظما كالشرح) إن قيل فيه حذف الموصوف والصفة ms0007 شبه جملة ولا يجوز ذلك إلا إذا ~~كان الموصوف بعضا من مجرور بمن أو في فالجواب أنه يحتمل أن الكاف اسم بمعنى ~~مثل فليس هنا شبه جملة كذا بخط شيخنا الشهاب. # أقول: أو يجاب بأن الخالي عن الشرط وارد قليلا وجعل منه ولقد جاءك من نبأ ~~المرسلين أي: نبأ من نبأ المرسلين . (قوله: ويطلق المقيد) أي: يبين أن ~~التقييد غير معتبر وأن المعتبر الإطلاق ولو باقتصار النظم على التعبير ~~بالإطلاق. (قوله: عبد صالح) يحتمل أنه أراد بالصالح المؤمن ويحتمل أنه أراد ~~المعنى الأخص. (قوله: والجملة حال) أي: من فاعل أنظمه. (قوله: يزيد) فيه ~~دلالة على تقدم الخطبة وإلا لعين المقدار وقد يعكس وإلا لم يقدر على هذا ~~التعيين المخصوص وهو أقرب. (قوله: ودون) قلت: لم يظهر من تقرير الشارح بيان ~~المعطوف ومتعلق دون في قوله ودون قلت ولقائل أن يجعل في على ظاهرها من ~~الظرفية متعلقا بمنبها؛ لأن اليسير ظرف في الجملة للتنبيه على زيادته ويجعل ~~المعطوف محذوفا يتعلق به دون والتقدير منبها على زيادة الزيادات بقلت في ~~اليسير منها وذاكرا للزيادات دون قلت في الكثير منها. (قوله: أي: وغير منبه ~~إلخ) شامل للتنبيه بدون قلت ولعدم التنبيه رأسا بخلاف المتن فإنه يتبادر ~~منه أن المعنى ومنبها بدون قلت فلا يشمل عدم التنبيه رأسا ومثال التنبيه ~~بدون قلت قوله في الوضوء وما للأعضاء لم ير النووي وفي الغسل واعترضوا ~~عليه. (قوله: بالإضافة البيانية) فيه أن الجمال لا يحمل على التتمات إلا أن ~~يراد الحمل على وجه المبالغة ويكون ذكر حسنه في التفسير نظرا للواقع. ~~(قوله: أي: تتمات إلخ) قد يقال الموافق لكون الإضافة بيانية أن يقول أي: ~~تتمات هي الحسن الظاهر. (قوله: حسنة إلخ) هذا يقتضي أن يكون المتن من إضافة ~~الموصوف إلى الصفة بر. # (قوله: وأعدادها) قال شيخنا الشهاب البرلسي ولا يضر في ذلك ياء النسب في ~~الأول؛ لأنها كلمة برأسها اه. وقد يقال هي لا تضر مطلقا؛ لأن الحرف المشدد ~~في الجناس في حكم المخفف وفي الجمال البارزي ms0008 بالإشباع فاتفقا في أعداد ~~الحروف. (قوله: المستغنى عنه) المتعين إذ غير المتعين تطويل لا حشو. (قوله: ~~معان مقصودة) أي: محتاج لها بدليل مقابلته لقوله لا حشو فيه وإلا فمعاني ~~الحشو مقصودة أي: مرادة منه؛ لأن المعنى ما يعنى أي: يقصد. (قوله: ما يعنى ~~باللفظ) أي: يقصد به وهذا يقتضي أن معاني الحشو مقصودة به فمراد المصنف ~~بالمعاني المقصودة ليس مجرد أنها مقصودة بالألفاظ بل أنها محتاج إليها في ~~الغرض. (قوله: مدلولاته معان أو جميعه) دال معاني. (قوله: لأن فعيلا) أي: ~~بمعنى مفعول فجميع بمعنى مجموع وإن PageV01P009 # يكن حشو أي: بحسب الظاهر. (قوله: ورب حشو) أي: بحسب الظاهر. (قوله: أو ~~أتى بزائده) أي: بحسب الحقيقة. (قوله: لما حوى) أي: النظم. (قوله: وكل من ~~جرب إلخ) قال العراقي أي: النثر الواضح بعسر فهمه إذا نظم فكيف بالعسر ~~الفهم كالحاوي ولقد أجاد المصنف في هذا النظم وأتى فيه بأوضح من عبارة ~~الحاوي وقوله: أقام عذري يقتضي أنه قد وجد منه ما يقتضي الاعتذار وليس كذلك ~~كما قد بيناه فإن كان قد وقع في نظمه ما هو أخفى من تعبير الحاوي فهو يسير ~~جدا اه. # (قوله: لا سيما الحاوي) فيه استعمال لا سيما من غير واو قبلها وقد صرح ~~ثعلب بأنه خطأ لكن قال غيره إنها قد تحذف. (قوله: فيما يحتاج للاعتذار) قد ~~يقال المراد أقام عذري في مدحي بما ذكر من الأوصاف الجليلة لعلمه بأنه حقيق ~~بذلك المدح فلا يؤاخذني فيه وهو بعيد جدا من السياق بل لا وجه له كما لا ~~يخفى. (قوله: وهو منصوب به) لأنه مضاف قال الدماميني في شرح التسهيل: ~~والخبر محذوف اه. فإن قلت: على تقدير زيادة ما وجر الحاوي وهذا أرجح الوجوه ~~كما قال الدماميني في شرح التسهيل أو رفعه وموصولية ما يكون سي مضافا ~~لمعرفة والمضاف لمعرفة معرفة فكيف صح نصبه بلا مع أنها لا تعمل في المعارف ~~قلت: سي بمعنى مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام، ثم رأيته في شرح ~~الكتاب صرح بذلك فقال: ms0009 وسي في الوجهين الأولين يعني رفع المعرفة بعدها ~~وجرها أيضا نكرة؛ لأنه بمعنى مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام ~~ولهذا جاز دخول لا التي لنفي الجنس عليه اه. وفي شرح الكتاب أيضا ويجوز ~~مجيء الواو الاعتراضية قبل لا سيما إذ هي مع ما بعدها بتقدير جملة مستقلة ~~مستأنفة لفظا ومتعلقة بما بعدها معنى نحو: جاءني القوم ولا سيما زيد أي: ~~ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاءوا أي: هو أخص بي وأشد إخلاصا في ~~المجيء وخبر لا محذوف اه وفي شرح جمع الجوامع للسيوطي: ويجوز حذفها أي: ما ~~نحو لا سي زيد نص عليه سيبويه وزعم ابن هشام الخضراوي أنها زائدة لازمة لا ~~تحذف وليس كما قال اه. # (قوله: وما موصولة) يلزم عليه حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة وهو ~~ضعيف وإطلاق ما على من يعقل في نحو لا سيما زيد. (قوله: ونصبه) بإضمار فعل ~~وما نكرة موصوفة وهلا جوز موصوليتها. والثاني أن كون النصب بإضمار أحد ~~المحتملات وفي شرح جمع الجوامع النحوي وإن تلاها أي: سيما نكرة جاز فيه ~~الأمران أي: الرفع والجر وثالث وهو النصب وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله: ~~ولا سيما يوم بدارة جلجل. واختلف في وجه النصب فقيل إنه على التمييز وما ~~نكرة تامة غير موصوفة في موضع خفض بالإضافة والمنصوب تفسير لها أي: ولا مثل ~~شيء يوما وقيل: إنه على الظرف وما بمعنى الذي وهو صلة لها أي: ولا مثل الذي ~~اتفق يوما فحذف للعلم كما قالوا: رأيت الذي أمس أي: الذي وقع واتفق وقيل إن ~~ما حرف كاف لسي عن الإضافة والمنصوب تمييز مثل قولهم على الثمرة مثلها زبد ~~واستحسنه ابن مالك والشلوبين وقيل إنها كافة وهو ظرف قاله ابن الصائغ أي: ~~ولا مثل PageV01P010 # ما كان لك في يوم اه. وقوله: وقيل إنه على الظرف وما بمعنى الذي يفيد ~~تجويز الموصولية مع النصب. # (قوله: يمينا) مفعول مطلق. (قوله: بالمسجد) لا مانع من كونه المفعول ~~الثاني ويحتمل الحالية من الفاعل أو المفعول ms0010 أو منهما وعلى هذا فيمكن تقرير ~~المفعول الثاني بنحو مقبلا علي. (قوله: سبق مادة) لنظمه. (قوله: تأويل ~~رؤياي) يعني مؤولها بر. (قوله: أي: تعبيرها) أي: ما عبرت الرؤيا عليه. ~~(قوله: بما يؤول إليه) يعني أنها لم تعبر بعين هذا النظم بل بشيء يصدق به ~~أو يتحقق به في الخارج كتأليف في الفقه سم. (قوله: بما يؤول إليه) كأن ~~المراد بما يصدق به كتأليف في الفقه. (قوله: بسر المرسل) يمكن تفسيره بحال ~~بينه وبين الله يصلح للتوسل به. (قوله: وهو ما يكتم) وكأن المراد به في مثل ~~هذا المقام حال صالح للعبد يصلح أن يكون سببا لإفاضة المطالب. # (قوله: وساغ بناؤها من أبدع) في القاموس وبدع كفرح سمن وكمنع أنشأه ~~كابتدعه والركية استنبطها وأبدع إبداعا والشاعر أتى بالبديع اه. (قوله: ~~إنسان) وقيل لا يتقيد بالإنسان ويوافقه كلام شرح مسلم حيث قال: وهو يتناول ~~جميع رسل الله ولو من الملائكة لقوله تعالى {الله يصطفي من الملائكة رسلا ~~ومن الناس} [الحج: 75] ولا يسمى الملك نبيا اه. (قوله: إنسان) عبر بعضهم ~~بدله بذكر حر من بني آدم. (قوله: بشرع) علم به أن مجرد الإيحاء لا يقتضي ~~النبوة وإنما يقتضيها إيحاء بشرع وتكليف يخصه. (قوله: وعكس ابن عبد السلام ~~إلخ) والكلام في نبوة الرسول مع رسالته وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعا ~~كذا قيل ولقائل أن يقول: إذا صح النزاع في هذين الوصفين بالنسبة لشخص صح ~~فيهما بالنسبة لشخصين بأن ننظر لمجرد نبوة واحد مع مجرد رسالة آخر فليتأمل. # (قوله: بأن الرسالة أخص) فهي متعلقة بالله من الطرفين أيضا وفيها الوحي ~~بمعرفة الله وصفاته أيضا. (قوله: أسأله أن يصلح النية لي) فيه دلالة على ~~تقدم وضع الخطبة إلا أن يريد دوام صلاحها أو إصلاحها في المستقبل بأن لا ~~يتغير لغرض مذموم أو يريد بالإصلاح معنى قبولها والإثابة عليها أو إصلاحها ~~بالحفظ والتربية ونحو ذلك. (قوله: أسأله أن يصلح النية لي إلخ) قال ~~العراقي: وسؤاله إصلاح النية في النظم يقتضي سبق هذه الخطبة للمقصود وذكره ~~عدد ms0011 الأبيات وما فيها من الزيادات وأنه لا حشو فيها يقتضي تأخرها عنه ولعل ~~تلك الأبيات متأخرة وهذا متقدم والله أعلم اه. # (قوله: بسكون الياء) قال بعض مشايخنا: يجوز جعل يزكي مبنيا للمفعول فلا ~~إهمال اه. وأقول: يجوز أيضا جعله مبنيا للفاعل كما هو الظاهر وأعمل أن لكنه ~~وصل بنية الوقف فتأمله فإنه وجيه جدا وفيه المحافظة على تناسب الفعلين في ~~البناء للفاعل بخلاف ما قاله. (قوله: أسأله) خبر أقول أو استئناف سم. ### | (باب الطهارة) # بالماء بقرينة إفراد التيمم بباب. (قوله: وهو) أي: الباب. ~~(قوله: ما يتوصل إلخ) هذا يشمل PageV01P011 # الطريق في الصحراء الموصل لمحل آخر والظاهر أنه ليس بابا لغة. (قوله: فإن ~~جمع بين الثلاثة) إن أريد بالجمع بينهما الجمع على وجه دخول الباب والفصل ~~في الكتاب كأن يترجم هنا لكتاب الطهارة ثم يترجم عن بعض أنواعها بباب كذا ~~وعن بعض مسائلها بفصل كذا اقتضى ترادف الثلاثة فيما عدا ذلك ويرد عليه أن ~~ما عدا ذلك شامل للجمع بين اثنين منها كأن يترجم لبعض أنواع الكتاب أو ~~مسائله بالباب فقط أو الفصل فقط ولا يتأتى الترادف حينئذ وإن أريد الجمع ~~مطلقا وإن كان كل ترجمة لجنس مستقل، ورد عليه أن بعض الكتب لا يشتمل على ~~أبواب ولا على فصول، وبعض الأبواب لا يشتمل على فصول فتأمل. # (قوله: على أبواب وفصول) ينبغي أن يراد بهما الجنس. (قوله: على فصول) ~~ينبغي أن الراد الجنس. (قوله: على مسائل) ينبغي إرادة الجنس. (قوله: ~~لوضوحها) علة الاختصار بر. (قوله: لوضوحها) علة الترك للاختصار. (قوله: ~~ولأنها) أي: الطهارة أعظم. (قوله: التي قدموها) صفة للصلاة. (قوله: في ~~المعاش) والمعاد يحتملان المصدر واسم الزمان. (قوله: بكمال قواهم) يحتمل أن ~~المراد بكمال تلك القوى الجري بها واستعمالها على الوجه الأصوب الأعدل وذلك ~~بمراعاة تلك الأحكام المتعلقة بما فيها فليتأمل. (قوله: النطقية) أي: ~~الإدراكية يعني العقلية التي تميز الإنسان عن غيره من الحيوان وقوله: إذ ~~بها كمالها يعني بالعبادة تكمل القوى النطقية وكذا يقدر في البقية بحسبها ~~بر وهل المراد ms0012 بكمالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاها أو أنها تفيد ~~اعتبارها والاعتداد بها؟ فيه نظر ولا مانع من إرادة الأمرين. (قوله: ~~والخلوص) يحتمل التفسير. (قوله: {أناس يتطهرون} [الأعراف: 82] أي: يتنزهون ~~عن إتيان الذكور PageV01P012 # قوله: لإفادة ذلك) أي: زوال المنع وكذا ضمير آثاره. (قوله: من آثار ذلك) ~~هذا يدل على أنه أراد بالمنع في قوله زوال المنع إما المانع الحقيقي الذي ~~هو الأمر الاعتباري وإما المنع نفسه لكن على الإطلاق إذ لو أراد مطلق المنع ~~ولو في الجملة لكان التيمم مما يفيد زوال المنع لا بعض آثاره تأمل. # (قوله: والمراد هنا الثاني لا جرم إلخ) صريح في أن الرفع والإزالة ~~المذكورين في تعريف النووي المذكور هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء ~~على الثوب ويوافقه قوله الآتي أردنا به التيمم إلخ لكن قد يتوقف في أن ~~الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل. (قوله: أو ~~إزالة نجس) أو للتقسيم. (قوله: يعلم به إلخ) قضيته أن قوله: وعلى صورتهما. ~~تفسير لقوله ما في معناهما. (قوله: وبما تقرر) أي: من أن الطهارة تطلق ~~بمعنى الفعل الموضوع إلخ ومن أن قوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد إلخ ~~بر. (قوله: ليست من قسم الأفعال) وجه اندفاع هذا أنه علم أنها تكون من قسم ~~الأفعال أيضا. (قوله: ليس في معنى إلخ) وجه اندفاعه أن المراد بما في ~~معناهما ما على صورتهما. (قوله: اندفاع هذا) خصه لخفائه. (قوله: وضع آخر) ~~قد يعرف بما يعم الوضعين بأنها زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس أو ~~الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره. ~~ PageV01P013 # قوله: لأنه الذي إلخ) أي: بخلاف الثاني فإنه نفسه لا يتصور رفعه وأما ~~أثره فإن أريد به الأمر الاعتباري فهو الأول أو المنع فهو الثالث وأما ~~الثالث فيرفعه غير الماء كالتراب لكن لو أريد به المنع على الإطلاق صح ~~إرادته أيضا؛ لأنه لا يرفعه إلا الماء وكذا لو أريد به مطلق المنع وأريد ~~الحصر الإضافي أي: بالنسبة للمائعات. ms0013 (قوله: حصر الرافع في الماء) فيه بحث ~~بل إنما يفيد حصر الرافع من الماء في الماء الموصوف بتلك الصفات؛ لأن ~~الخارج بتلك الصفات إنما هو بعض أفراد الماء؛ لأنها وقعت قيودا للماء فهي ~~إنما تخرج منه والماء لقب لا مفهوم له فلم يخرج شيئا نعم قد يؤخذ من الصفة ~~الثالثة منع رفع غير الماء؛ لأنه إذا لم يرفع الماء لسلبه الإطلاق فغيره ~~كذلك لذلك إلا أن هذا ليس من باب المفهوم بل من باب القياس مع أنه لا يقتضي ~~الإسناد لبقية الصفات إذ لا مدخل لها في ذلك لمنع رفع الخارج بها وإن لم ~~يسلب الإطلاق فتأمله. (قوله: العائد إليه) أي: الخبث فيه نظر؛ لأن كونه ~~حالا من العائد في الخبر إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع الخبر، وتثنية ~~العائد إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع المبتدأ وهذا تدافع. # (قوله: أي: الخبث إلخ) هو راجع إلى الإعراب الأول لفظا ومعنى وإلى الثاني ~~معنى فقط ولعل تقديره لفظا أيضا الخبث رافعه مع الحدث حال كونه مشبها ~~بالحدث ماء إلخ. ولا يخفى ما فيه من التعسف بر قال الشارح بعد ذكره الإعراب ~~الأول: ولا يأتي هنا الإعراب الثاني أي: الجاري في عبارة الحاوي أن يكون ~~جملة واحدة والجملة الاسمية مخبر بها عن الخبث وقوله: كالحدث في موضع ~~الحال؛ لأنه لا يصح كون قوله: رافع كلا هذين خبرا عن ~~ PageV01P014 # الخبث اه. # وهو مدفوع بما ذكره الشارح في الوجه الأول؛ لأن الخبث بعد تقييده بقوله ~~كالحدث يصح الإخبار عنه بالخبر المذكور. وأما الوجه الثاني أعني قوله وأما ~~من العائد إليه فمحل نظر قوي جدا فليتأمل. (قوله: فلا يرفعهما إلا الماء) ~~لا يرد على هذا الحصر بالنسبة للخبث أنه يرتفع أيضا بنحو بلا استحالة؛ لأن ~~المراد أنه لا يرفعه بلا استحالة ونحوها إلا الماء بقرينة قوله في أول ~~الباب باب الطهارة بالماء أو المراد الحصر الإضافي أي: لا يرفعه من ~~المائعات إلا الماء فليتأمل. (قوله: إلا الماء) إن أريد أنه لا يرفعه غيره ~~من المائعات ms0014 فقوله: فلقوله إلخ قريب في الجملة لدلالته على أنه لا يجزئ غير ~~الماء من المائعات إلا أنه لا تعرض فيه إلى أن الماء رافع وإن أريد أنه لا ~~يرفع غيره مطلقا كما هو المناسب لقوله السابق؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا ~~الماء ففيه شيء؛ لأنه لا تعرض في هذا الدليل إلى أن الماء يرفع دون غيره ~~وإنما الذي فيه أنه يجب استعمال الماء مع القدرة عليه والتراب مع العجز عنه ~~إلا أن يتكلف فليتكلف. (قوله: الممتلئة ماء) فمن ماء تأكيد أو لدفع التجوز. ~~(قوله: ولا غسل البول) أي: عينا كما هو ظاهر الخبر. (قوله: فلو رفع غيره ~~فات الامتنان) أقول في فواته نظر فأي مانع من الامتنان بأحد الأمرين أو ~~الأمور المنتفع بها خصوصا إذا كان أعم وأقوى نفعا وقد قال تعالى في موضع ~~{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وفي آخر {وسخر لكم ما في ~~السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] فامتن تارة بأحد الأمرين ~~وتارة بهما ويمكن الاستغناء عن ذلك بأن يقال: ثبت الامتنان بطهورية الماء ~~فأفاد أنه رافع ولم يثبت ذلك في غيره والأصل عدمه. (قوله: معفو عنه) قضية ~~هذا الجواب العفو عنه مع مضغه بالريق واختلاطه به مع أن دم الحيض مختلط؛ ~~لأنه من منفذ. (قوله: ولا حاجة إلخ) هذا ينافي الجواب الذي نقله عنهم إلا ~~أن يحمل العفو فيه على مجرد جواز لبسه قبل تطهره وهو بعيد وبالجملة فالظاهر ~~أنها صلت فيه قبل تطهره والمتجه الأخذ بظاهر جوابهم. ~~ PageV01P015 # (قوله: من رفع حدث) إن أراد به مطلق المنع ولو في الجملة وإلا ورد عليه ~~طهارة دائم الحدث. (قوله: أو خبث) ينبغي أو ما في معناهما بر. (قوله: أما ~~المستعمل في فرض) قضية قوله آنفا من رفع حدث أو خبث أن يكونا معا مرده ~~بالفرض هنا قلت: لكن قوله الآتي قريبا كما أن الغسالة إلخ. يعني أن يكون ~~مراده بالفرض هنا ما عدا رفع الخبث منه وإلا لزم عليه قياس الشيء على بعض ms0015 ~~أقسامه وبعد أن تعلم ذلك لا يخفى عليك أن ضيع الشارح هنا ليس على ما ينبغي ~~بر. (قوله: لم يجمعوه) قد يقال: عدم الجمع واقعة حال احتملت أنه لمزيد ~~مشقته إلا أن يستبعد إطباق الصحابة عليه مع مزيد احتياجهم وتحملهم ~~المشاق. PageV01P016 # قوله: ووجه إخراج ما كثر انتهاء) أقول: لكن يرد عليه ما لو فرق هذا بعد ~~كثرته كذا كتب شيخنا البرلسي أقول: وهذا يرد أيضا على إخراج ما كثر ابتداء ~~فإن قيل هذا لم يتصف بالاستعمال المؤثر قلنا لو أراد المؤثر لم يحتج ~~للتقييد بزمن قلته فليتأمل. PageV01P017 # قوله: وما غسل به الوجه) من صوره أن لا يجب غسله لعلة به فيتيمم ثم يتكلف ~~غسله فإن قلت: ما الفرق بين غسل الرجلين بعد مسح الخف وغسل الوجه قبل بطلان ~~التيمم قلت الفرق أن مسح الخف يرفع الحدث فلم يفد غسلهما شيئا بعده، ~~والتيمم لا يرفع الحدث فأفاد غسل الوجه بعده. (قوله: كماء الغسل من ~~الكتابية) حاصل كلام الجلال المحلي في شرح جامع المختصرات أنه يفهم من كلام ~~متنه كون الكافرة كتابية إذ لا يحل للمسلم غيرها وأنه لا بد من نيتها وهو ~~الأصح فإن لم تنو فالماء على طهوريته وأن الكافر لا يكون غسل الكافرة له ~~فرضا أي: رافعا للمنع من وطئه وإن كلف بالفروع وهو صحيح وأن طهارة الكافر ~~عن حدث غير صحيحة على الأصح والماء في ذلك على طهوريته أيضا، وإنما صح غسل ~~الكافرة لمسلم لضرورة حقه اه. وفي نكت الناشري على الحاوي الصحيح أنه يشترط ~~نية الزوج في غسل زوجته المجنونة والمسلمة الممتنعة بر. (قوله: كماء الغسل) ~~هو مثال لمفهوم المتن وكأنه الحامل للشارح على قوله الآتي أي: كغسل في قول ~~المتن وكوضوء الطفل ونحن نقول: تقديره وكماء وضوء بر. (قوله: كماء الغسل) ~~مثال المنفي من الكتابية قيد بها لقوله لمسلم. (قوله: لمسلم) لو كان الزوج ~~صبيا فاغتسلت زوجته لتحل له صار الماء مستعملا وإن لم يفتقد هو توقف الحل ~~على الغسل؛ لأن وطأه قبل الغسل ممتنع شرعا ms0016 وإن لم يأثم هو فالغسل أزال ~~الامتناع الشرعي وهذا في غاية الظهور فلا يغتر بمن ذكر خلافه. # (قوله: لقصد حلها لمسلم) وكذا لكافر بل لو لم يكن ~~ PageV01P018 # لها حليل واغتسلت بقصد الحل فالظاهر أن الحكم كذلك بل بحث أن الحكم كذلك ~~لو اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء؛ لأن الوطء زنا يحرم لجهتين جهة ~~الزنا وجهة حدث الحيض م ر. (قوله: كما في الرافعي) تبع صاحب المهمات في ~~نسبة ذلك للرافعي وقد اعترض ذلك صاحب الخادم وغيره بأن الرافعي لم يذكره. ~~(قوله: المميز) ينبغي وغير المميز إذا وضأه وليه للطواف. (قوله: وكوضوء ~~الطفل) لو عبر بالطهارة كان أعم كما قاله الناشري. (قوله: وغسل الرأس) ~~ونحوه الجبيرة. (قوله: إلا الكتابية) هذا ظاهر بالنسبة للمسلم وإلا ~~فالمجوسي مثلا يصح أن ينكح المجوسية على ما سيأتي فيه في محله وقياس ذلك أن ~~المجوسية لو اغتسلت لقصد حل حليلها المجوسي كان الماء مستعملا بل قياس ما ~~في الحاشية الأخرى فيمن اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء أن اغتسال ~~المجوسية لحل وطء غير المجوسي من حيث إنه وطء ~~ PageV01P019 # كذلك. # (قوله: أي: اشتراط إلخ) كأنه تفسير لما قبله بر. (قوله: لغير ذلك) متعلق ~~بقوله ثابت. (قوله: لغيره) متعلق بقوله رافعا. (قوله: فانغمس فيه آخر) ~~ينبغي فيما لو نزل جنب في ماء قليل ونوى ثم نزل فيه آخر ونوى أن لا يرتفع ~~حدث الثاني ويرتفع حدث الأول وله تطهير بقية بدنه بالانغماس؛ لأن الماء ~~بالنسبة إليه طهور لعدم انفصاله وعدم تأثيره بنزول الثاني فيه؛ لأنه لم ~~يرفع شيئا من حدثه. (قوله: من غير حاجة) احتراز عن قوله الآتي وأما باقي ~~الفرض إلخ. (قوله: لو كان به خبث إلخ) ظاهره وإن لم يكن جنبا وعليه لعل ~~وجهه أن البدن حينئذ يعد كعضو واحد لاتحاد جنس الموجب وعدم اختصاص تطهيره ~~بعضو معين فقياسه أنه لو نزل الماء من محل من الجنب إلى محل آخر منه بعد ~~تطهير ما بينهما عن الجنابة طهر المحل الثاني عن ms0017 الجنابة كالأول. (قوله: ثم ~~بأسفلها) ظاهره وإن طرأ الأسفل بعد المرور بالأعلى م ر. (قوله: ثم ~~بأسفلهما) بسيلان من غير انفصال أو معه حيث يغلب التقاذف. (قوله: وأما باقي ~~الفرض ) كأنه مقابل قوله أولا لا يكون رافعا لغيره ولا له إذا انفصل عنه ~~وفيه نظر وأقرب منه أنه مقابل قوله: إن المستعمل في فرض لا يرفع غيره إلخ. # (قوله: صب منه على الباقي) يخرج بالصب في صورة الاغتراف باليد ما لو ~~أدخلها PageV01P020 # في الماء قبل تطهيرها ثم أخرجها وأسال ما خرج عليها من الماء على ما اتصل ~~بها من بدنه من غير انفصال عنها وهو غير بعيد، ويؤيده التقييد في القضية ~~الآتية بقوله بعد انفصالها عن كفه وقد يفرق بأن الماء المغترف منه هناك قبل ~~الاغتراف لم يستعمل ولم يرفع شيئا بخلافه هنا وقد يدفع بأنه لا أثر لذلك؛ ~~لأن استعماله هنا ورفعه لم يثبت حكمه بعد لعدم انفصاله وإلا لم يرتفع حدث ~~اليد بغمسها فيه وليس كذلك كما هو الظاهر فليتأمل. ومما يؤيد ذلك أنه لو ~~وصل الماء إلى كعبيه مثلا ثم رفع قدمه من الماء وقلبه فسال ما عليه من ~~الماء إلى ساقه فإنه يطهره، كما لا ينبغي التوقف فيه وظاهر أنه لا فرق بين ~~قدمه ويده إذا غمسها في الماء ثم رفعها وأسال ما عليها من الماء إلى ذراعيه ~~وما اتصل به فليتأمل سم. (قوله: ذكره في المجموع) قال في الروض وإن نوى ~~جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول ~~أو معا في أثنائه لم يرتفع عن باقيهما اه. # (قوله: بلا نية الاغتراف) إشارة إلى أن نية الاغتراف تمنع الاستعمال فلو ~~نوى الاغتراف ورفع الحدث فالمتجه حصول الاستعمال لوجود رفع الحدث ونية ~~الاغتراف لا ينافيها؛ لأن وضع اليد في الماء يصلح لرفع حدثها والاغتراف ~~لغيرها مثلا معا ولو سلم فيتعارضان ويتساقطان وكأن لا نية مطلقا وذلك يقتضي ~~الاستعمال ولو اغترف بإناء في يده فاتصلت فإن قصد الاغتراف أو ما في ms0018 معناه ~~كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع ~~الاستعمال؛ لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده ~~بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة ~~اعتياد التثليث أو يصير؟ ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد ~~بخلافه هنا فإن اليد دخلت في وقت غسلها. فيه نظر ويتجه الثاني م ر ولو ~~اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل ~~يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى؟ فيه نظر ويتجه عدم الاحتياج ~~فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة لماء فإن ~~تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك. (قوله: بعد ~~انفصالها) لعله بلا تقاذف بغلب أما لو انفصل من كفه لساعده بالتقاذف فينبغي ~~أن يرفع حدث الساعد. PageV01P021 # قوله: ذكره في المجموع) قال في الروضة: وإن نوى جنبان معا بعد تمام ~~الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول ويصير الماء في ~~المعية مستعملا بالنسبة لكل؛ لأنه منفصل عن كل بالنسبة للآخر حتى لو عرض ~~لهما حدث آخر وهما منغمسان ونويا لم يرتفع عن واحد منهما. وقوله: أو مرتبا ~~فالأول أي: وله تتميم الانغماس إذا كانت النية قبل تمامه؛ لأن الثاني ~~كالعدم؛ لأنه لم يرتفع شيء من حدثه. (قوله: فوجهان الأصح إلخ) لا يقال ثبوت ~~الخلاف هنا ينافيه نفيه في مسألة المجموع السابقة في الشرح؛ لأن الكلام هنا ~~في الانفصال وهناك في الفصل بر. (قوله: رجح فيه الأول) برهن شيخنا الشهاب ~~تبعا للبلقيني على تصويب هذا. PageV01P022 # (قوله: ولم يغير) أي: لم يغير واحد من الثلاثة؛ لأن أو في حيز النفي تفيد ~~عموم النفي. (قوله: ولو بتقدير إلخ) أي: ولو بتقدير الخليط الموافق خليطا ~~مخالفا وسطا. PageV01P023 # قوله: وسط) لعل المراد الوسط تقريبا وإلا فإثبات الوسط حقيقة في الأمثلة ~~مشكل. (قوله: صفة الخليط) مثاله أن يفرض ماء ورد ms0019 له رائحة إذا كان المختلط ~~ماء ورد لا رائحة له وقس على ذلك بر. (قوله: متفتت) وأما غير المفتت ~~فمجاور. PageV01P024 # قوله: وقطران يختلط) علم من هذا مع ما سبق أن القطران نوعان نوع مجاور، ~~ونوع مخالط وظاهر فيما لو تغير كثيرا بشيء منه شك أنه مجاور أو مخالط أن ~~الأصل الطهورية إذ لا تسلب بالشك ومن هذا يعلم طهورية ماء القرب المتغير ~~كثيرا بالقطران الموضوع فيها عند عدم العلم بأنه مخالط وإن لم تلاحظ أنه من ~~قبيل المتغير بما في المقر فليتأمل. # (قوله: ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه إلخ) ظاهر هذا القياس ~~أنه في مسألة التوكيل لو اشترى له وكيله ماء متغيرا بما لا يؤثر ولو تغيرا ~~كثيرا وقع الشراء له. وهل يتخير؟ فيه نظر ولا يبعد الخيار حيث اختلف الغرض ~~م ر. (قوله: هنا) أي: في قوله ولم يغير إلى قوله ولو بتقدير إلخ. (قوله: لا ~~ورق) . (فرع) لو وضع من المتغير بخليط تغيرا لا يؤثر على ماء آخر غير متغير ~~فغيره تغيرا كثيرا فهل يسلبه الطهورية؟ اختلف فيه وأفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بسلب طهوريته وقد يشكل عليه أنه لو صب ماء وقع فيه ما لا نفس له ~~سائلة حيث لم ينجس على غيره لم ينجس مع أن إلقاء الميتة ينجس إلا أن يفرق ~~بأن إلقاء الميتة المذكورة إنما ينجس إذا كان قصدا وهو هنا تبع لإلقاء ~~الماء بخلاف الخليط فإنه يؤثر وإن وقع بنفسه وقد وجد ذلك فليتأمل. PageV01P025 # قوله: بخلاف المنثور) أي: إذا تفتت بحيث خالط. (قوله: بالثمار) أي: حيث ~~تفتت بحيث صارت مخالطة. (قوله: الساقطة) فالمنثورة بالأولى. (قوله: غالبا) ~~فهي خليط مستغنى عنه . (قوله: وكلامهم شامل إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وهو ~~قضية العلة الثانية) اعتمده م ر. (قوله: كالماء المستعمل) قد يؤخذ منه ~~تقييد التأثير بقلة الماء # (قوله: يكره استعماله) قال الناشري: وظاهره أن الكراهة باقية ولو بلغ ~~الماء قلتين وهو أحد احتمالين أيداهما صاحب الاستقصاء في شرحه للمهذب ~~أحدهما: ms0020 لا تزول؛ لأنه كره لكونه مشمسا وهو لا يزول بالكثرة. والثاني: يزول ~~بها كما يزول حكم النجاسة اه. PageV01P026 # قوله: المسخن بالنار إلخ) ولو سخن بالنار بعد تسخينه بالشمس لم تزل ~~الكراهة أخذا من قولهم: لو استعمل المشمس في طعام مائع كره م ر. (قوله: لأن ~~ضرره مظنون) عبارة غيره نادر وهي أحسن بر. (قوله: عند فقد غيره) إذا فقد ~~غيره في أول الوقت وأراد المبادرة بالصلاة هل يكره استعماله مطلقا أو إن ~~رجي غيره إن أخر أولا مطلقا أو يكره إن رجي غيره قبل خروج وقت الفضيلة أو ~~وقت الاختيار وإلا فلا يكره؟ فيه نظر وعبارة الروض ولو عدم غيره استعمله ~~ولم يتيمم ويحتمل أن يقال: إن تيقن غيره ولو آخر الوقت ومنه إن تيقن برودته ~~آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فالتعجيل أفضل. (قوله: وقدم تجريحهم إلخ) ~~أجاب في شرح الروض عن جميع ذلك. PageV01P027 # (قوله: لمنعه الإسباغ) يحتمل أن المراد أن من شأنه ذلك فهو مظنة الإخلال ~~بالطهارة وإلا فلو منعه بالفعل لم تصح الطهارة ويحتمل أن المراد لمنعه كمال ~~الإسباغ والاحتياط فيه فليتأمل. (قوله: وجب) أي: ما لم يظن ضرره كما هو ~~ظاهر. PageV01P028 # (قوله: وبوصول نجس إلخ) يجوز زيادة الفاء من " فليتنجس " وتعليق قوله: ~~بوصول. به والتقدير وليتنجس بوصول نجس إن قل هو كغيره مطلقا ويجوز كون ~~الفاء جواب شرط مقدر وكون بوصول إلخ في حيز الجزاء، والتقدير: وأما بوصول ~~نجس إن قل كغيره فليتنجس. أي: ومهما يكن من شيء فليتنجس بوصول نجس إن قل ~~كغيره، ونظيره {وربك فكبر} [المدثر: 3] أي: وأما ربك فكبر وعلى التقديرين ~~قوله: إن قل في محل الحال فلذا لم يحتج إلى جواب هذا والأقرب والأحسن ~~والأظهر أن قوله: فليتنجس: جواب: إن قل. وبوصول متعلق يتنجس. والتقدير وإن ~~قل الماء فيتنجس بوصول نجس كغيره وإن كثر والله أعلم. PageV01P029 # قوله : بالقلتين) لا فائدة له؛ لأن هذا الحكم ثابت لما دونهما وقد يقال له ~~فائدة وهو الاهتمام بالتنصيص على حكم القلتين لئلا يتوهم اختصاص الحكم ms0021 بما ~~دونهما فليتأمل. (قوله: فإن نبذ فيه) ولو بنبذ غير مميز وبهيمة م ر. (قوله: ~~مما نشؤه) بفتح النون وبالهمز بر. (قوله: وألقي فيه) أي: بعد الموت بقرينة ~~قوله الآتي ويجاب إلخ بر. (قوله: أو في غيره) أي: من جنسه كما في الكفاية. # بر PageV01P030 # قوله: الزركشي خلافه) أي: العفو اعتمده م ر. (قوله: إنه) أي: خلاف العفو ~~الصواب إلخ اعتمده م ر. (قوله: ويتجه ترجيحه إلخ) اعتمده م ر. (قوله: ~~ويؤيده) أي: خلاف العفو. (قوله: البغوي ذلك) أي: محل عود القولين بر. ~~(قوله: فيه كذلك) أي: حيا بر. (قوله: والأوجه تصويره) أي: محل عود القولين ~~فيكون قضيته أنه إذا ألقي فيه ميتا ضر جزما بر. (قوله: ويجاب إلخ) الواو في ~~قوله ويجاب بمعنى أو. (قوله: عن التعبير) الظاهر في اتحاد الترجيح. (قوله: ~~فيجرح للحاجة) فيه إن جرح بعض الأفراد لا يفيد لجواز مخالفته لجنسه لعارض، ~~وجرح الكل لا يمكن إلا أن يقال: جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن وفيه أنه ~~يلزم التنجيس بالشك إلا أن يقال الظاهر من وجود الدم في بعض الأفراد أن ~~الجنس كذلك. ومخالفة بعض الأفراد للجنس خلاف الظاهر والغالب. # (قوله: فيجرح للحاجة) قضيته جواز الجرح. (قوله: فيجرح للحاجة) يتجه أن له ~~الإعراض عن ذلك والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه؛ لأن ~~الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك. (قوله: ولو كان مما يسيل إلخ) وبالعكس ~~فلو كان مما لا يسيل دمه لكن عرض له دم سائل كالبق والبراغيث فله حكم ما لا ~~يسيل دمه كما اقتضاه إطلاق قوله كغيره السابق وبق وبرغوث # (قوله: من الحيوان) شامل لنحو الحمار. PageV01P031 # قوله: للمنفذ) أخرج ما على غير المنفذ كالرجل وقد يفهم من قوله: للمنفذ. ~~أن الكلام في الحيوان الطاهر فتأمله. (قوله: للمنفذ) لا يبعد أن منقار ~~الطير كالمنفذ بل يمكن أن رجل الحيوان كذلك م ر. (قوله: منفذه) من النجاسة ~~غير الأجنبية الطارئة. (قوله: كنظيره إلخ) قد يفرق بقلته هنا. (قوله: أو ~~بماء غير خالص) ينبغي ms0022 أن المراد أنه لم تحصل الكثرة بمحض الماء بأن لم تحصل ~~إلا بمجموع الماء وما خالطه أما لو حصلت بمحض الماء لكن خالطه غيره فإن ~~أثرت المخالطة لم يطهر وإلا طهر. (قوله: واستهلك فيه تنجس) قال في شرح ~~الروض: ويؤخذ من الحكم بتنجسه أنه لو انغمس فيه جنب صار مستعملا؛ لأنه كما ~~لا يدفع النجاسة لا يدفع الاستعمال نبه على ذلك الزركشي اه. (قوله: حتى لو ~~ضم الصافي والكدر) قال في شرح الروض: لكن إن انضما بفتح حاجز اعتبر اتساعه ~~ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو كان أخذا من مسألة الكوز الآتية اه. PageV01P032 # (قوله: تحركا عنيفا) هل يتعلق بقوله يتحرك أو بقوله تحرك الآخر ويتجه ~~اعتباره فيهما. (قوله: زمنا ينتفي فيه التغير إلخ) هو إشارة إلى ضابط ~~القرار ولا يخفى أن التغير لو كان موجودا بالفعل اشترط زواله كذلك صرح به ~~في المجموع فإن قلت: ما الفرق بين اشتراط المكث هنا وعدمه إذا لم يكن ظرف ~~حيث اكتفي بانضمام الماءين فقط كما مر قلت: أجيب عنه بأن الفارق وجود ~~الحائل هنا بر # (قوله: قارب) أي: ذو الاتصال. PageV01P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P035 # قوله: ذراع الآدمي المذكور في قصر الصلاة) قال في شرح الروض كما قاله ~~الإسنوي وغيره وهو شبران تقريبا ثم نقل عن الأذرعي خلاف ذلك ثم قال: وأما ~~في المدور فالمراد في الطول ذراع النجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع ~~تقريبا ثم برهن على أن المراد ذلك أي: وأما في العرض فالمراد ذراع الآدمي ~~المذكور. (قوله: بزيادة النجاسة) صارت الجرية تبلغ حتى صارت الجرية تبلغ ~~قلتين؛ لأن زيادة النجاسة توجب زيادة الجرية على هذا التقرير. PageV01P036 # قوله: من سبع جريات) أي: مع التتريب ما لم تكن أرض ترابية. PageV01P037 # قوله: عود تغيره) ظاهره وإن كان العائد وصف النجاسة. ### | (فصل في بيان النجاسات) # (قوله: أو يكمل إلخ) فيه دليل على أن أصل ~~الانتفاع والامتنان قد يكونان بالنجس فتأمل PageV01P038 # قوله: وقد يجاب بأن إلخ) إنما يتم هذا الجواب إن سلم أن الرجس ms0023 لا يطلق ~~شرعا حقيقة إلا على النجس. (قوله: جارية على إلخ) لكن يضعف الجريان عليه ~~هاهنا قرينتها بما لا يتأتى فيه المعنى الشرعي لا سيما وهو أكثر فليتأمل. ~~(قوله: وتقييد المنهاج بالمائع) لعل النووي يمنع اشتراط الشدة المطربة في ~~الإسكار. (قوله: المذابة) إذا لم يحصل فيها الشدة المطربة. (قوله: أو نجس) ~~والتعبد خلاف الأصل والظاهر فلا يحمل عليه إلا بدليل، وزاد غيره أو تكرمة ~~أي: ولا تكرمة للإناء. (قوله: لطلب النفس تناولها) هذا موجود في المحترمة ~~فيزاد لإخراجها من غير داع لبقائها. (قوله: لا يقتنى بحال) أي: مع قبوله ~~الاقتناء لئلا ينتقض بالحشرات. PageV01P039 # قوله: ولا ضرر فيه إلخ) قال ابن الرفعة: الاستدلال على نجاسة الميتة ~~بالإجماع أحسن؛ لأن في أكل الميتة ضررا. (قوله: تحله الحياة) ومما يدل على ~~أنها تحل العظم قوله تعالى {قال من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] ولا ~~يقال المراد حياة أصحابها؛ لأنه خلاف الظاهر ذكر ذلك في شرح المهذب. (قوله: ~~وإنما تولد فيها) إن أراد ما صرح به غيره أنه تولد من عفونات تحصل فلك أن ~~تقول: لا يتم إلا إن سلم أن العفونات ليست متولدة من نفس الميتة بر قد ~~يقال: يكفي تسليم عدم العلم بأنها من نفس الميتة. (قوله: لا فرع إلخ) يمكن ~~أن يراد بفرع الميتة جنين وجد في بطنها ميتا ويجاب بأن هذا من جملة أفراد ~~الميتة فلا حاجة لذكره. (قوله: أطلقه الناظم) أي: لم يبال بإطلاقه تأمل. ~~(قوله: والأم في الرق) قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا ~~يتبعها في الرق. PageV01P040 # قوله: ما لا ريح له) قال الكمال في شرح الإرشاد: ومقتضى إطلاقه التغير ~~كالمجموع أن تغير اللون كتغير الريح وهو القياس إلا أن المتعارف في كلام ~~الأصحاب تصوير المسألة بتغير الريح اه. فلينظر على ما بحثه ما هو اللون ~~المعتبر له حتى يعرف تغيره؟ . (قوله: وهي ما في المرارة) أما المرارة نفسها ~~فالوجه طهارتها وهو ما صرح به القاضي حسين. (قوله: وإن لم يتغير) هل يشكل ~~بما يأتي ms0024 أن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تنجس إلا أن يخص بما إذا كان ~~المتلاقيان باطنين وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأن القيء مستحيل وإن لم يتغير ~~أو أنه لا بد من تغير لكن قد لا يظهر وهذا هو المناسب لنجاسة عينه إذ لو ~~كانت نجاسته لملاقاة النجس لم يكن نجس العين. ~~ PageV01P041 # قوله: غير الخمر) أي: الصرف. (قوله: فمن تيقنه إلخ) قضيته أنه لو علم ~~نجاسة بعض المسجد واشتبه لا يجب غسل شيء منه إلا إن علم نجاسة محل بعينه. ~~(قوله: منتنا بصفرة) كذا في شرح الروض أيضا. (قوله: أو من اللهوات إلخ) ~~عبارة شرح الروض إلا إن كان من غيرها أي: المعدة أو شك في أنه منها أو لا ~~فإنه طاهر وقيل: إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر اه. وقضيته أن الصحيح أن ~~الطاهر قد يكون متغيرا ولا ينافيه قوله: كأن خرج منتنا بصفرة؛ لأن هذا تغير ~~مخصوص ثم قوله: لا إن كان من غيرها. يشمل ما كان من نحو الصدر. (قوله: وهي ~~الخارج من الصدر) هل الحكم بطهارتها مختص بها لشدة الابتلاء فلا يتعدى ~~لغيرها حتى لو رجع نحو الطعام من الصدر كان قيئا نجس العين أو لا فيحكم ~~بطهارة ما رجع من الصدر؟ فيه نظر وكلام للناس في شرح المنهاج وهامشه ~~فراجعه. PageV01P042 # قوله: ولا يجب غسل البيض والولد) محله في الولد المنفصل في حياة أمه أما ~~المنفصل بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في ~~المجموع ع ش أقول: يتأمل وجوب غسله ويراجع. (قوله: وإنفحة) قال الإمام: إذا ~~قلنا بطهارتها لا أدري أمأكولة أم لا. وقال الروياني: تؤكل بر. PageV01P043 # قوله: لبن في جوف السخلة) ظاهره وإن جاوز حولين م ر. (قوله: كما علم من ~~نجاسة الميتة) أقول: إن قوله هنا: مباح أكله. متعلق بالإنفحة أيضا وحينئذ ~~فقد يدعى استفادة هذا الشرط من هنا بر. (قوله: قبل أن يطعم غير اللبن) قال ~~الزركشي: لو أكلت لبنا نجسا كلبن أتان أن تكون الإنفحة ms0025 حينئذ نجسة قال ~~وفيما قاله نظر اه. (قوله: وبيض حيوان إلخ) قال في شرح الروض: ويشمل إطلاقه ~~البيض إذا استحال دما وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه لكن الذي صححه في ~~شروط الصلاة منه وفي التحقيق وغيره أنه نجس وهو ظاهر على القول بنجاسته من ~~غير الآدمي. وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا والأول ~~على خلافه اه. (قوله: وإلا فالمتصلب) قال في العباب: فإن ذكيت نحو الدجاجة ~~لم يشترط تصلبه اه. # (قوله: وإلا فالمتصلب) عبارة الروض وكذا من ميتة إن تصلب . (قوله: ولأنه ~~أولى بالطهارة من المني) قلت: هذه الأولوية يمنعها قول النووي بطهارة مني ~~غير المأكول دون لبنه لاستحالته لغير أصل حيوان كالبول بخلاف المني ~~اه. PageV01P044 # وفرق أيضا بأن المني أصل الحيوان والحيوان طاهر فأصله أولى واللبن غذاء ~~يستحيل فأشبه البول، ولعل الشارح نظر إلى مجرد شرف المخرج بر. وقوله: أولى. ~~انظر الأولوية مع أن القائل بنجاسة لبن غير الآدمي قائل بطهارة ما تولد ~~منه. (قوله: ويفارق اللبن) يشكل الفرق بالمني إلا أن يجاب بأن البيض أقرب ~~إلى الحيوانية. # (قوله: ويفارق اللبن) يرد على هذا الفرق مني الحيوان المذكور بر. (قوله: ~~إنفحة الميتة) المناسب أن يراد بالإنفحة هنا الجلدة تأمل. (قوله: تكرمة له) ~~استدل بعضهم على طهارة المني بما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال «سئل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة ~~البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» . (قوله: عن عائشة) ~~في الاستدلال به بحثان أحدهما: أنه لا يظهر على القول بطهارة فضلاته إلا أن ~~يجاب بأن الغالب اختلاط منيه بمني حلائله. والثاني: أن الفرك لا يدل على ~~الطهارة لجواز أنه نجس معفو عنه وأنه قصد بالفرك تخفيف صورته. (وقوله: ~~وبخروجه من مخرجه) مجرد هذا لا يدل على نجاسة العين. (قوله: مخرجهما ~~مختلفان) قد يقال: لكنهما يلتقيان في رأس الذكر. (قوله: إنما يؤثر في ~~الظاهر) هل يشكل على هذا ما نقلناه عن الروضة ms0026 من نجاسة مني المرأة إذا قلنا ~~بنجاسة الرطوبة مع أن الملاقاة في الباطن. أو يجاب بتصوير ما في الروضة على ~~ما إذا حصلت ملاقاة بعد وصولهما إلى حد الظاهر فليتأمل. (قوله: فمعفو عنه) ~~يشكل عليه ما في الروضة حيث قال: إذا قلنا: رطوبة فرج المرأة PageV01P045 # نجسة نجس منها بملاقاتها كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء فإن منيه ~~نجس لملاقاة المحل النجس اه. فحكم بنجاسة منيها مع وجود عموم البلوى ~~المذكور كذا قال شيخنا البرلسي. ولعله سهو فإنه إنما يشكل عليه ما ذكر لو ~~صرح فيه بعدم العفو وليس كذلك فتأمل. (قوله: إلا المني فنجس) اقتصاره على ~~استثناء المني يقتضي أن الرافعي قائل بطهارة العلقة والمضغة من غير البشر ~~لكن ينافيه ما يأتي عند قول المصنف " وصائر فيه حياة كالمضغ " من قوله: إن ~~التمثيل بالمضغ مبني على القول بنجاسة المني فإنه صريح في أن من قال بنجاسة ~~المني قال بنجاسة العلقة والمضغة بر. (قوله: كالمشيم) قيل إنه تنظير. ~~(قوله: طاهرة من البشر) كان الاقتصار عليه؛ لأنه لا مشيمة للسمك والجراد. ~~(قوله: فيما مر أيضا) أي: من قوله مع العظام والشعر. (قوله: وقد يفهمه إلخ) ~~فيه بحث؛ لأن الظاهر أن المراد بشعر العضو المذكور الشعر المنفصل معه من ~~غير أن ينفصل عنه، وكلام المصنف في الشعر المنفصل عن المأكول ومفهومه وهو ~~المنفصل عن غير المأكول لا يصدق على شعر العضو المذكور؛ لأنه غير منفصل عنه ~~تأمل. # (قوله: وهي خراج) PageV01P046 # بتخفيف الراء بر. (قوله: أما إذا انفصلا إلخ) ولو شك في انفصالهما في ~~الحياة فالوجه الطهارة مطلقا خلافا لإجراء الإسنوي في تمهيده فيه قريبا من ~~تفصيل الرجعية. (قوله: بعد الموت) أي: بدون تذكية. (قوله: فنجسان) هو في ~~المسك الأوجه في شرح الروض خلافا للزركشي. PageV01P047 # قوله: وإلا لم يوجد إلخ) فيه نظر إذ يكفي في الوجود المذكور العفو. ~~(قوله: قال: أما إلخ) هو من كلام البغوي كما رأيته مصرحا به بر. (قوله: ~~يقتضي أنها لا تطهر إلخ) أفتى به شيخنا ms0027 الرملي. (قوله: الخبر والأثر ~~السابقان) في دلالة الأثر على تحريم التخليل نظر نعم هو ظاهر في الدلالة ~~على نجاستها من حيث إنه مفيد لتحريم تناولها كذا بخط شيخنا فليتأمل فيه. ~~(قوله: والأثر) قلت: في دلالة الأثر على تحريم التخليل نظر؛ لأن عدم الحل ~~فيه موجه للخمر، والحكم إذا تعلق بالأعيان صرف إلى المعنى المقصود منها وهو ~~هنا التناول والانتفاع، نظير ذلك {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وتحريم ~~الميتة وغير ذلك، ولا يلزم من حرمة التناول حرمة التخليل بر. (قوله: وشمل ~~كلامهم إلخ) وهذا الشمول هو المعتمد كما أن المعتمد ما سيأتي عن المجموع في ~~الحبات؛ لأنها ظروف كالدنان والعجم في باطنها مغتفر م ر. (قوله: العناقيد ~~وحباتها) يعني فتضر والمراد بالعناقيد PageV01P048 # هنا العروق التي تنبت عليها الحبات وبالحبات هنا العجم بالتحريك الذي في ~~جوف الحبات وكذا قوله بعد: مع وجود العناقيد والحبات، وقوله: لا حب في جوفه ~~وهذا بخلاف الحبات في قوله لأن حبات العناقيد، وقوله: لو استحالت أجواف ~~حبات العناقيد فإن المراد بها ما احتوى على العجم المذكور بر. (قوله: وهذا ~~بناء منهما إلخ) قال شيخنا الشهاب: لك أن تقول تعليلهما بما سلف يشعر بعدم ~~إرادتهما هذا البناء اه. فليتأمل. (قوله: وتوقع طهارة باطنها) اعتمده م ر. ~~(قوله: والصحيح البطلان) هلا فرقت الصفقة إذا كان لجلدها قيمة. (قوله: وقد ~~يمنع ذلك) المتجه خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام المجموع. PageV01P049 # قوله: واختار السبكي) اعتمده م ر # (قوله: الذي استحالت إليه البيضة) اعلم أن الدم الذي في جوف البيضة قد ~~صحح النووي هنا في تنقيحه طهارته وصحح في شروط الصلاة منه وفي المجموع ~~والتحقيق نجاسته وحاول في شرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على ~~القول بنجاسة مني غير الآدمي، أو محله إذا فسد الدم الذي في البيضة وامتنع ~~مجيء الحيوان منه اه. بمعناه بر. (قوله: الذي هو أصل ذلك) لعل في الحكم ~~بأصالة المني في الأول تسمحا إذ لا مني فيه. PageV01P050 # قوله: أمرنا رسول الله) لعله للإباحة. (قوله: وخرج بالجلد ms0028 الشعر) لو بيع ~~الجلد قال القونوي: ينبغي أن يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة اه. وقال ابن ~~الملقن في شرحه للحاوي: فإن جوزنا بيعه ولم يطهر الشعر فقال قبل إزالة ~~شعره: بعتكه بلا شعر صح أو به صح فيه وكذا إن أطلق اه. (قوله: ولا يجب ماء ~~في أثناء الدبغ) هو الأصح قال الأذرعي والأشبه أن موضع الوجهين إذا كانت ~~رطوبة الجلد باقية أما لو جف فلا بد من الماء ليصل الدواء به إلى سائر ~~أجزائه اه. وعبر في التنبيه بقوله: فلا بد من تليينه ولم يقل بالماء قال ~~بعضهم: وهو أولى وهو كما قال. (قوله: أو دخانا بالنار) يدل على أن الدخان ~~أجزاء من النجس وفيه خلاف. (قوله: لأن أصلها إلخ) أي: وهو الدم لا يحكم إلخ ~~يقال عليه كان ينبغي أن لا يستثني المضغة؛ لأنها ما دامت في الجوف لا يحكم ~~عليها بالنجاسة بر. (قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة) فيه نظر ويلزم عليه أن ~~الغائط غير محكوم عليه في الجوف بالنجاسة ولا يخفى ما فيه والمتجه أن ~~النجاسات توصف وهي في الباطن بالنجاسة إلا أن ملاقاتها في الباطن لا تؤثر ~~فليتأمل. PageV01P051 # قوله: بنجاسة متوسطة) إنما قيد بالمتوسطة لقوله: يبغى غسلا. فإنه لا يأتي ~~في المخففة وإنما أخرج المخففة؛ لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنجس هو ~~بالمخففة؛ لأن من لازم جلد الميتة النجاسة المتوسطة ولو فرض عروض المخففة ~~له أيضا لم يخرج عن النجاسة المتوسطة اللازمة له. (قوله: وهي) أي: المتوسطة ~~ما ليست إلخ. (قوله: وهي) أي: المغلظة نجاسة الكلب إلخ. (قوله: وهي) أي: ~~المخففة نجاسة بول إلخ. (قوله: أي: كجامد إلخ) أقول: حق تقرير المتن أن ~~يقال: أي: كجامد آخر تنجس بنجاسة غير مخففة في أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن ~~فيه نجاسة مغلظة وفي أنه يطلب غسلا يمزج بتراب طاهر إلخ. ولا يتأتى تشبيهه ~~بجامد تنجس بمخففة؛ لأن نجاسته لا تكون مخففة حتى لو لاقته نجاسة مخففة ~~صارت متوسطة لتأثرها بنجاسة الغير المخففة. (قوله: ms0029 في أنه يجب غسله إلخ) في ~~العباب كغيره ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا فللصلاة ونحوها اه. ~~وقوله: ومن تلطخ قال في شرحه: وهو مكلف في بدنه وقوله: لزمه غسله فورا قال ~~في شرحه قال ابن العماد: ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره ~~وفيما لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت ~~وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك؛ لأن الفورية ~~هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس اه. ثم قال: وفارق العاصي بالجنابة فإن ~~الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما ~~عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي: وإن ~~عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه ~~بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل ~~من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر ~~لبدنه، والقول بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في ~~هذا التفصيل المذكور. # (تنبيه) في الجواهر يجوز وطء الزوجة في ثقبة منفتحة تحت معدتها مع انفتاح ~~الأصلي وانسداده واستشكله الزركشي بأن التضمخ بالغائط أشد منه بالدم ولذا ~~عفي عن يسيره دون يسير الغائط وحرم الوطء في الدبر اه. وهو كما قال وقوله: ~~ومر فيمن خضب بحناء نجس إلخ أي: بناء على أنه لا يطهر إذا بقي اللون، ونص ~~عبارته فيما مر ما نصه وعبارة المجموع ولو صبغ يده بصبغ نجس أو خضب يده أو ~~شعره بحناء نجس بأن خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت العين وبقي اللون ~~فهو طاهر. هذا هو الصحيح وقطع به الأكثرون ثم ذكر مقابل الصحيح أقوالا ~~متعددة ثم قال: قال صاحب الحاوي: فإن قلنا لا يطهر فإن كان الخضاب على شعر ~~كاللحية لم يلزمه حلقه إلخ اه. وقوله ms0030 أول الكلام عن شرح العباب وهو مكلف في ~~بدنه يخرج ثوبه ولا ينافيه حرمة تضمخ الثوب بالنجاسة أيضا كما صححه النووي ~~في بعض كتبه لظهور الفرق وقوله: لما فيه من المثلة لا يتأتى في نحو شعر ~~ساقه. # (قوله: فلا يمكن تطهيره) كأن وجهه في الماء وإن طهر قليله بالمكاثرة ~~وكثيره بزوال التغير أن ذلك إحالة لا إزالة فلا يعد تطهيرا وفي الخادم لو ~~عجن عجين بماء نجس فإن كان الماء ينفذ فيه طهر وإن كان لا ينفذ فالطريق أن ~~يخلط بالماء حتى يصير رقيقا ثم قال: فإن خبزه فطريق طهره النقع أيضا حتى ~~ينفذ فيه الماء اه. وفيه أيضا PageV01P052 # نقلا عن فتاوى العماد بن يونس في سكر مجموع أصابته نجاسة فإذا صب عليه ~~الماء الكثير فاستهلكت فيه النجاسة ثم سبك حتى عاد له قوامه هل يطهر ~~ويستعمل؟ فأجاب: إن تغير الماء بالنجاسة لا يطهر وإن لم يتغير بني على ~~طهارة الغسالة إذا لم تتغير والصحيح طهارتها اه. # وما ذكره في العجين جزم به العباب وهو منقول عن المتولي وعبارة شرحه عنه: ~~إن كان الماء ينفذ فيه طهر بصب الماء فيه ونفوذه منه وإن كان لا ينفذ ~~فالطريق أن يختلط بالماء حتى يصير رقيقا فيتخلل الماء أجزاءه ثم ذكر ~~استشكال الزركشي طهارة العجين بأن التفاف أجزائه تمنع وصول الماء إليها ~~وأنه لا يمكن وصول الماء إلى جميع أجزائه حتى يتغير ثم قال: وزعم عدم ~~الإمكان ممنوع لما تقرر في كلام المتولي فإن قلت: ما تقرر من أن الغسالة إن ~~انفصلت متغيرة لم تطهر مشكل إذ لا يمكن في نحو العجين عدم تغيرها قلت ~~المحذور إنما هو تغيرها بالنجاسة أما المتغير بالعجين فلا يضر منه إلا ~~الكثير فإن وجد التغير به الكثير ضر وإلا فلا على أنه قد يقال إن التغير ~~هنا لما كان ضروريا أشبه التغير بما في المقر والممر فلا يضر وإن كثر وعلى ~~هذا يحمل فرق بعضهم بين هذا التغير والتغير بما على المحل فإنه يضر كما مر ~~بأن ms0031 ذاك في تغير بما على المحل وهذا بنفس المحل المراد تطهيره أي: فهو هنا ~~ضروري بخلافه هناك، واستشهد لما فرق به بإفتاء العماد بن يونس في سكر مجموع ~~أصابته نجاسة فصب عليه ماء كثير فاستهلك فيه النجاسة ثم سبك حتى عاد إلى ~~قوامه فإنه يطهر إن لم يتغير الماء بالنجاسة بناء على طهارة الغسالة أي: ~~ولا زاد وزنها اه. وهو يؤيد ما قدمته أيضا من الفرق بين التغير بالنجاسة ~~فيضر مطلقا أو بنفس المحل المراد تطهيره فلا يضر وإن كثر التغير لما قدمته ~~أنه ضروري كالتغير بما في المقر والممر فتأمل ذلك كله فإنه مهم اه. (قوله: ~~بمزج ترب) قال في العباب كالروض وإن أفسد الثوب اه. (قوله: من سبع) من ~~للتبعيض متعلقة بقوله مرة. (قوله: للكلب) هو حال من سبع أي: سبع كائنة لأجل ~~نجاسة الكلب بر. (قوله: بالماء) متعلق بمزج. # (قوله: ذر التراب) أي: بمجرده أما PageV01P053 # لو ذره ثم صب الماء عليه بحيث حصل المزج على المحل فإنه يكفي كما بينته ~~في شرح الروض. (قوله: بذلك كفى) أي: بحيث لم يسلب نحو الخل طهورية الماء. ~~(قوله: كتراب نجس) أي: إلا على وجه يطهره كأن يمزجه بماء كثير لا يتغير ~~بالنجاسة كما هو ظاهر. (قوله: حتى لا يكفي المستعمل) يتجه أن يعد من ~~المستعمل فلا يكفي ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم جففه ثم ~~دقه؛ لأنه أزال المانع كماء الاستنجاء كأن بال وجف البول ثم استنجى بالماء ~~فإنه طاهر غير طهور؛ لأنه أزال المانع وفاقا لمر. (قوله: وإن لم تزل عين ~~النجاسة) هل المراد بالعين هنا الجرم أو مقابل الحكمية؟ الأوجه الثاني م ~~ر. PageV01P054 # قوله: وللخلاف في أن معضه إلخ) فإن قلت: هل يجري هذا الخلاف في معض ~~الخنزير ومعض الفرع قلت لا مانع من جريانه بل هو الظاهر ولا ينافيه أن هذا ~~مذكور لتوجيه التخصيص فيقتضي الاختصاص بالكلب كما توهم؛ لأن في توجيه ~~التخصيص لفا ونشرا فقوله: لاعتياد الاصطياد به. توجيه لتخصيص الكلب بالذكر ms0032 ~~وقوله: وللخلاف إلخ. توجيه لتخصيص عضه بالذكر وإخراج غير معضه من إصابة نحو ~~ثوب وأرض بنحو بوله أو عرقه وليس قوله: وللخلاف أيضا توجيه لتخصيص الكلب ~~وهذا منشأ التوهم. لا يقال الخنزير لا يجوز اقتناؤه والاصطياد فرع جواز ~~الاقتناء؛ لأنا نقول هذا ممنوع بل قد يتعدى إنسان بالاصطياد به وإن امتنع ~~اقتناؤه على أنه قد يجوز اقتناؤه كما في المضطر يتزوده لا كله في المستقبل ~~ولو سلم فيبقى الكلام في فرع الكلب فليتأمل سم. (قوله: وللخلاف إلخ) لا ~~يخفى أن معض الخنزير من الصيد كمعض الكلب من حيث الخلاف المذكور وإن كان ~~صنيع الشرح ربما يوهم خلاف ذلك بر. (قوله: لا الأرض الترابية ) شمل إطلاقه ~~ما لو كان التراب مستعملا وهو كذلك كما صرح به الكمال المقدسي في شرحه ~~للإرشاد من غير عزو ولم أره لغيره ولو أصاب الثوب أو البدن منه شيء فظاهر ~~أنه إن أريد تطهير التراب فلا يحتاج إلى تتريب وإن أريد تطهير ما أصابه من ~~الثوب أو البدن فلا بد من التتريب؛ لأن التراب النجس غير كاف كما مر ومثل ~~ذلك ينبغي أن يقال فيما لو كان التراب المذكور على بلاط ونحوه بر وقوله: ~~كما صرح به الكمال إلخ جزم به الشهاب أيضا في شرحه. (قوله: وقد أدخل جاره) ~~هل يضبط الجار بالعرف أو بالقدر المماس للنجاسة ولو دق الظاهر الثاني بر. ### | (فرع) # شك بعد غسل الخبث في استيعاب المحل بالغسل فقياس ما سيأتي في الشك ~~في بعض الفاتحة بعد فراغها أن ذلك لا يؤثر ومثله الشك في عدد أحجار ~~الاستنجاء بعد فراغه وفي استيعاب غسل عضو كذلك وهو ظاهر خلافا لقضية كلام ~~الزركشي إذ الفراغ من ركن العبادة كالفراغ منها بدليل ما قالوه في الشك في ~~بعض الفاتحة بعد فراغها ونظر الزركشي فيما لو استنجى بشيء وشك هل هو نحو ~~عظم والذي يتجه الإجزاء إذ الظاهر مضي العبادة على الصحة وأيضا فالأصل عدم ~~المانع ع ب. PageV01P055 # قوله: لم يطهر) هذا ظاهر في شيء تحقق تنجس ms0033 جميعه أما شيء اشتبه موضع ~~النجاسة فإنه يجب غسل جميعه فلو غسله في الجفنة على الوجه المذكور هل يكون ~~كما لو غسل ما تحقق تنجس جميعه؟ فيه نظر والوجه أنه ليس كذلك مطلقا بل إذا ~~وضع بعضه فيها وصب الماء عليه ولاقى الماء جزء مما لم يغسل لم يحكم بنجاسة ~~الماء؛ لأن الجزء الملاقي له لم يحكم بنجاسته فلا ينجس الماء بالشك كما لو ~~لاقى شيء من المشتبه بدنه أو ثوبه مع رطوبة أحدهما فإنه لا ينجس كما قرره ~~لكن لا بد من غسل الجزء المجاور؛ لأنا أعطيناه حكم ما تحقق التنجيس في وجوب ~~غسله احتياطا فليتأمل. (قوله: لأنه إذا وضع إلخ) يؤخذ من هذا التعليل ما لا ~~يتجه غيره وهو أن صورة المسألة أن يكون آخر جزء من البعض الباقي المحكوم ~~بنجاسته متصلا بالماء فخرج ما إذا لم يكن كذلك بأن صب الماء على البعض ~~المدلى في هواء الجفنة بحيث عمه ونزل إلى ما تحته من بقية البعض المجموع في ~~الجفنة وصار الجزء المصبوب عليه أولا مرتفعا عن الماء الذي في الجفنة فإنه ~~كما لو غسله خارج الجفنة كما هو ظاهر لانتفاء المحذور فيطهر جميعه بشرط غسل ~~المجاور مع البعض الثاني كما تقرر فتأمل. # (قوله: فهو طهور) أي: مع أنه لاقى جزءا مما لم يغسل من الإناء المتنجس ~~تأمل. (قوله: على جوانبه) إن قلت: هل يشترط قصر الفصل بين غسل الجوانب ~~والسفل بحيث يعد استعمالا واحدا قلت الظاهر بل الصواب أن ذلك غير مشترط بر. ~~(قوله: وإنما لاقى المتنجس حكما إلخ) لقائل أن يقول: قضية ذلك أن ملاقاة ~~المتنجس حكما لا ينجس وأنه لو وضع يده الرطبة على الجار قبل إدخاله في ~~الغسل لم تنجس يده إذ لا فرق بين يده وجار الجار والظاهر أنه مما لا يقوله ~~أحد إلا أن يفرق بأن ملاقاة جار الجار للجار ملاقاة حكمية بخلاف ملاقاة ~~اليد فإنها حقيقية، والملاقاة الحكمية للمتنجس حكما لا تؤثر فليتأمل. # (عقب عصره) ينبغي وقبله PageV01P056 # كما أشار إليه شرح ms0034 الروض # (قوله: وإلا لما انتظم إلخ) أي: وإن لم يقتض الملاقاة تنجس الماء. (قوله: ~~مع زوال عين النجاسة) أي: جرمها. (قوله: بحيث لا يزول بالمبالغة بالحت ~~والقرص) ثم قوله: والحت والقرص سنة وقيل شرط لك أن تقول هذا الضيع ليس على ~~ما ينبغي؛ لأنه حيث جعل ضابط العسر ما لا يزول إلخ. فكيف يتجه حكمه على ~~الحت والقرص حينئذ بالسنية والوجوب وقد يجاب بأن طلبهما حينئذ من حيث ~~إفادتهما التخفيف وعبارة الروضة وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم ~~يطهر وإن كان عسرها كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة، ~~والاستعانة بالحت والقرص طهر ثم قال: والحت والقرص ليسا بشرط بل مستحبان ~~عند الجمهور اه. ومنها تعلم أن قول الشارح بحيث لا يزول إلخ من تصرفه كذا ~~قال شيخنا الشهاب البرلسي ويمكن أن يجاب بأن قوله: والحت والقرص سنة. ليس ~~محله الحالة التي ضبطها بقوله بحيث إلخ بل محله ما لو كان يزول بهما ~~فليتأمل. (قوله: مع نفي عين إلخ) قال في العباب: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب ~~بمتنجس أي: أو نجس كما هو ظاهر قال في شرحه: إن انفصل الصبغ وإن بقي اللون ~~كطهارة الصبغ إذا غمره ماء انتهى. وقوله: كطهارة الصبغ إن غمره ماء نقله في ~~شرحه عن القاضي وحينئذ فقد يشكل عليها اشتراط انفصال العين في المصبوغ به ~~إلا أن يصور طهارة الصبغ بما إذا تنجس حال جموده. قال في الروض: ويطهر ~~بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم ~~يطهر اه. وفي العباب مثله وقال أعني في العباب قبل ذلك ولو عسرت الإزالة ~~أي: إزالة أوصاف النجاسة نظرا إلى الغسالة فقط ولو لم ينقطع اللون من ~~الغسالة مع الإمعان أي: في الغسل ارتفع التكليف اه. ~~ PageV01P057 # قوله: وجب) أي: فتتوقف الطهارة عليه والقياس على هذا أنه لو فقدهما لم ~~يطهر المحل كما لو فقد التراب في المغلظة م ر. (قوله: ونقله عنه النووي في ~~مجموعه وجزم به في تحقيقه) ms0035 قال بعضهم: القول بوجوب هذا يلزمه القول بوجوب ~~الحت والقرص بالأولى فكيف يقول النووي بسنيتهما بوجوب هذا ولذا حاول ~~الإسنوي أن يكون القول بسنية الحت والقرص محمولا على ما إذا لم تتوقف ~~الإزالة عليهما إذا لا عسر إذا كان يزول بهما ومشى عليه ابن المقري في روضه ~~بر. (قوله: وقيل شرط) المعتمد أنهما شرطان توقفت عليهما الإزالة م ر. ~~(قوله: إذ لم يذكر إلخ) يجاب بأنه إنما لم يذكر غير الماء جريا على الغالب ~~إذ الغالب كفاية الماء في الإزالة. (قوله: لقوة دلالة الريح إلخ) هذا ~~التعليل يؤخذ منه تصوير المسألة باجتماعهما في محل واحد وإلا فلا يضر كما ~~بحثه الإسنوي. (قوله: ويفهم كلامه أيضا إلخ) قال الكمال في شرح الإرشاد أما ~~العسر من لون المغلظة أو ريحها فالعفو عنه غير بعيد إن قلنا بطهارة المحل ~~حقيقة وإن قلنا نجس معفو عنه فقد يتوقف في العفو إذ لا يعفى عن شيء من دم ~~الكلب والخنزير. اه. # (قوله: لا يندب ذلك) اعتمده م ر # (قوله: ورش إلخ) لا يخفى أنه لا فرق في الاكتفاء بالرش في بول الغلام بين ~~أن يصيب بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك ومنه الإناء وزعم عدم تصوير الرش ~~فيه وأنه متى وضع فيه سال وكان غسلا ممنوعا منعا ~~ PageV01P058 # ظاهرا م ر. # (قوله: غير اللبن) هل يلحق باللبن ما أخذ منه كجبن وسمن؟ فيه نظر ويحتمل ~~الإلحاق. (قوله: تحنيكه إلخ) لو تناول بنفسه ما للإصلاح أو ما للتغذي ~~فينبغي عدم اختلاف الحكم. (قوله: قبل تمام الحولين) ينبغي أو مع التمام بأن ~~شرب اللبن مع التمام ونزل منه البول بعد التمام. (قوله: يقتضي أنه إلخ) حيث ~~ذكر ندب التثليث قبل ذكر هذا. (قوله: والأوجه خلافه إلخ) اعتمده م ر. ~~(قوله: ولأنها عبادة إلخ) ربما توهم عبارته انتفاء العبادة عن إزالة ~~النجاسة وليس مرادا بل المراد أنها عبادة من باب التروكات وما قبلها من باب ~~التحصيلات ومع ذلك فلا يخلو عن نظر كذا قال شيخنا الشهاب. (قوله: ms0036 وهذا نقل ~~عين إلخ) انظر أي نقل وأي عين إذا كانت النجاسة حكمية. PageV01P059 # قوله: ولم تغيره إلخ) قال في الإسعاد: فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها ~~فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها ثم قال: وقولنا إن الغسالة ~~المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي: في النجاسة تنبيه على أن ~~المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي ~~انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع. اه. واعتمده شيخنا الشهاب الرملي في ~~فتاويه فقولهم كما سيأتي في كلام الشارح فيغسل ما تقاطر عليه شيء من الأول ~~من تراب المغلظة ستا إلخ يحمل على ما إذا لم تتغير الغسالة ولم يزد وزنها ~~ثم قال في الإسعاد: وليس المراد أن الغسالة إذا انفصلت متغيرة ولم يبق ~~بالمحل عين ولا أثر أن المحل الذي انفصلت عنه طاهر وهي نجسة لما مر أن ~~الماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة اه. (قولة كما في انتقال المنع ~~إلخ) انتقال المنع إلى المستعمل لا يختص بالمستعمل في الحدث بل يجري في ~~المستعمل في النجس. (قوله: بالماء القليل مطلقا) لأنه يلزم من انتقالها ~~إليه نجاسته ويلزم من نجاسته نجاسة المحل؛ لأن بلله بعضه. PageV01P060 # قوله: فلا يعد تعفيرا كالمحل) ينبغي أن يستثنى ما مر أن غسالة الأرض ~~الترابية إذا أصابت شيئا فلا بد من إعادة التعفير؛ لأن الأرض المذكورة لم ~~تعفر وقد سقط تعفيرها لعلة غير موجودة في ذلك الشيء وهي أنه لا معنى لتتريب ~~التراب م ر. (قوله: فيدخل المستعمل فيما يعفى عنه) في الخادم ينبغي العفو ~~عن غسالة ذلك بالنظر للثوب المغسول وأما لو أصاب غير الثوب من تلك الغسالة ~~شيء فيحتمل العفو كأصله ويحتمل خلافه وهو الظاهر فيكون فرعا فاق أصله اه ~~وفيه نظر؛ لأنه إن أراد بالغسالة التي ينبغي العفو عنها بالنظر للثوب ~~المغسول الغسالة الجامعة لشروط طهارتها فلا حاجة للعفو أو غيرها فالمعفو ~~عنها بالنظر للثوب المغسول خلاف ظاهر كلامهم والعفو عن تلك إنما هو إذا ms0037 لم ~~يغسل ### | (فصل في الاجتهاد) # . # (قوله: وضاق وقت الصلاة) قد يقال أو لم يضق، غاية الأمر أن الوجوب حينئذ ~~موسع. # (قوله: قدم ذو اليد) وظاهر أنه لو ظن أن ملكه هو ما في يد غيره وجب ~~اجتناب ما عداه إلا بمسوغه PageV01P061 # (وهل له حينئذ أخذ ما في يد غيره أو ما في يده على وجه الظفر) ، فيه نظر. # (قوله: بسببها إلخ ) قضيته أنه لو لم يبين السبب، ولم يعلم من حاله ما ذكر ~~وكان فقيها موافقا، لا يعول على خبره، وكلام الشيخين وغيرهما صريح في خلافه ~~فإنهم أطلقوا وجوب اعتماد خبره إذا كان فقيها موافقا، وإن لم يبين السبب ~~إلا أن يقال كونه إنما يخبر بوفق اعتقاد من يخبره لازم عادة لكونه فقيها ~~موافقا، وفيه نظر لأنه وإن سلم أنه لازم له كذلك فهو أعم منه إذ قد يوجد في ~~الفقيه المخالف. وشمول كلام الشارح لهذا متجه جدا، ويجاب بأن هذه الأعمية ~~لا محذور فيها. # (قوله: أو يعلم إلخ) فيه دلالة على عدم قبول المجهول الذي لم يبين السبب ~~وهو ظاهر PageV01P062 # (قوله: والمجازف) قضية ما تقدم أن المراد به من لم يبين النجاسة ولا علم ~~من حاله ما ذكر، لكن هذا صادق بالفقيه الموافق مع أن كلام الأصحاب صريح في ~~وجوب اعتماده، نعم إن علم من حاله أنه يخبر بخلاف اعتقاد من يخبره اتجه عدم ~~اعتماده فليتأمل. # (قوله: بمفهوم الأولى) لأنه إذا قبل في التنجيس قبل في الاستعمال بالأولى ~~لأنه أخف منه. # (قوله لا إن التبس الكم المتنجس بالطاهر من ثوب واحد) فإن قلت هل يتصور ~~نظير ذلك في إناء واحد من الماء، حتى يكون منع الاجتهاد فيه لعدم التعدد أو ~~لا يتصور،؛ لأنه إذا علم تنجسه وجب اجتنابه أو لم يعلم فالأصل الطهارة، وإن ~~شك قلت يمكن تصويره بما إذا كان فيه ماء كثير، وتغير بعضه بوقوع نجاسة وكان ~~ما لم يتغير منه بها كثيرا والتبس المتغير بها بالباقي، لتغيره أيضا لكن ~~بجيفة خارجة PageV01P063 # عنه فيمتنع الاجتهاد هنا لعدم ms0038 التعدد سم. # (قوله: فإذا ادعى امتيازا بعلامة إلخ) لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه ~~يتصور وجود علامة في المحرم تميزها عن غيرها كما يتصور وجود علامة في نحو: ~~ثوب وعبد تميزه عن غيره فحاصل دليله أن العلامة إما أن تعدم أو لا تعتبر ~~لأن الأصل في الأبضاع الحرمة وهو كلام صحيح، غير أنه إنما يتجه على إطلاق ~~الجمهور أن أصل المنافع الحل، أما على قول السبكي باستثناء أموالنا وأن ~~الأصل فيها الحرمة فيشكل لوجود الأصل المذكور في الأموال كالثوب والعبد، ~~فليتأمل. # (قوله: ولو بلا اجتهاد) هل المراد أنه لا أثر للاجتهاد مطلقا حتى يجوز له ~~نكاح من ظن بالاجتهاد أنها المحرم أو المراد أنه لا يجب الاجتهاد ولكن لو ~~ارتكب امتنع نكاح من ظن به أنها المحرم، فيه نظر. # (قوله: ولو بلا اجتهاد) يدل على جواز الاجتهاد. # (قوله: بخلاف النكاح) اعترض عليه في هذا الفرق بأن النكاح كذلك ألا ترى ~~أنه لو شك في محرمية امرأة كأن تيقن رضاعها من أمه وشك هل رضعت خمسا أو لا ~~حلت له، وإن قدر على من تحل له يقينا اه. # (قوله: منهن مطلقا) فإن وجد عقد بشروطه على واحدة منهن جاز وطؤها كما هو ~~ظاهر PageV01P064 # (قوله: أو يصب منه في الآخر) وإن احتمل أنه صب من الماء في البول إذ لم ~~يبق معه ماء طاهر بيقين. # (قوله: إلى إعدامه) ولو حكما كما في الصب من أحدهما في الآخر. # (قوله: منع سبع) إذ لا طريق له إلى إعدامه. # (قوله: ومقتضاه إلخ) إلا أن يراد بالضرورة الحاجة. # (قوله: عند قدرته على طاهر) أي طهور بيقين كأن أمكنه خلطهما بلا تغير مضر # . (قوله: أي الذي يؤخذ بالاجتهاد) فليس المأخوذ ~~ PageV01P065 # على ظاهره. # (قوله: بناء على أن الأصل إلخ) هذا يغني عنه ما بعده فتأمله. # (قوله بناء على أن الأصل إلخ) علة للنفي وعلة المنفي قوله: لأن أصل ~~الطهارة عارضة. # (قوله: بخلاف الناسي) ولا يرد عليه أن فعل الصلاة ثانيا من غير تبين خلل ~~في الأولى ms0039 ولا مع خلاف في صحتها ولا مع جماعة ممتنع لأن هذا ليس من باب فعل ~~الصلاة ثانيا لأن الثانية غير الأولى. # (قوله: وأن يكون للعلامة) هذا يغني عنه ما بعده فتأمله # (قوله: منعه الزركشي) ولو ذاق أحدهما فلم يظهر له شيء هل له ذوق الآخر ~~فيه PageV01P066 # نظر # (قوله: وفارق المنع) أي منع الاجتهاد مع القدرة على اليقين. # (قوله: في نظيره من القبلة) كأن دخل الحرم في ظلمة أو كان أعمى ولا حائل ~~أو كان بينهما حائل حادث غير محتاج إليه كالدواب م ر # (قوله: فطلب غيرها إلخ) قد يمنع أن في الاجتهاد طلب غيرها بل ليس المطلوب ~~به إلا هي، ولو كان فيه طلب غيرها لزم ذلك فيما إذا قدر على اليقين مع حائل ~~غير حادث، اللهم إلا أن يكون المراد طلب غيرها باعتبار أن الاجتهاد قد يؤدي ~~إلى غيرها في الواقع فليتأمل # (قوله: وبأن اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد) قال شيخنا الشهاب ما ~~نصه هذا يتخلف فيما لو أمكن خلط القلتين ثم رأيت الجوجري أورد ذلك وأجاب ~~بما نصه لا نسلم حصول اليقين في هذه الصورة في حالة الاجتهاد إذ قبل الخلط ~~لا طاهر بيقين وبعد الخلط لا اجتهاد اه. # أقول هو معارض بالمثل في القبلة إذ قبل مشاهدتها لا يقين وبعدها لا ~~اجتهاد على أنه بنى جوابه هذا على أن المراد حصول اليقين حالة الاجتهاد وهو ~~ممنوع فالوجه أن يعتذر عن صورة القلتين بأنه فرد نادر فألحق بالأعم الأغلب ~~أو يمنع اتحاد المحل في مسألة المياه من حيث إن محل الظن شرطه التعدد ~~وتفاصل أجزاء الماء ومحل اليقين إنما هو بعد تغيير صورة المشتبه وإحداث فعل ~~فيه تصير به العين متحدة ولا كذلك القبلة، فإن عينها واحدة في الحالين هي ~~الجهة المتيقنة فليتأمل # (قوله: حاصل في محل الاجتهاد) كأن معنى ذلك أن جهة القبلة المقدور على ~~تيقنها من جملة الجهات المشتبهة المجتهد فيها بخلاف الماء والثياب، فإن ~~المتيقن خارج عن المشتبه المجتهد، فيه تأمل أو أن ms0040 الجهة التي قدر على تيقن ~~أنها القبلة هي المجتهد في طلبها، فإنه يجتهد لتحصل القبلة وهي جهة واحدة ~~هي الجهة المتيقنة فليتأمل. # (قوله حاصل إلخ) أي المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد بخلاف الماء والثياب، ~~فإنه خارج عنه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد هو الطاهر من المشتبهين، والمتيقن ~~أمر ثالث خارج عنهما وإذا كان المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد كان الاجتهاد ~~عبثا؛ لأنه طلب أمر متيقن PageV01P067 # فاتضح جعل الإسنوي المذكور. (قوله: وجوبا) معمول ليعد. # (قوله: لأنه الأصل) أجيب أيضا بأن لام ليعد للأمر وهو للوجوب فلذا قيد ~~فيه الفرض؛ لأنه الذي تجب له الإعادة بخلاف النفل لا تجب الإعادة لها في ~~نفسها لجواز تركه، وإن وجبت من حيث صحته وجوازه وأقول فيه نظر؛ لأن ~~الاعتراض على التقييد بالفرض اعتراض على إرادة الوجوب باللام. # (قوله: والظاهر إلخ) هذا الكلام مشكل إذ يلزمه أنه لو نزع الثوب ثم احتاج ~~إليها للستر يتوقف على الاجتهاد ويلزمه أيضا أن في اشتباه طعامه بطعام ~~الغير أو طعام نجس بطاهر لو استعمل بعض الطعام ثم عاد لاستعمال الباقي ~~يتوقف على الاجتهاد ولا يسع شيخنا - رحمه الله - التزام ذلك بر. # (قوله: والظاهر حمله إلخ) الوجه إجراؤه على إطلاقه م ر. # (قوله: فإن لم يبق معه طاهر بيقين) هذا صادق بما إذا لم يبق مما استعمله ~~أو لا شيء بأن استعمل جميعه أو تلف باقيه بعد استعمال بعضه لكن المنفي ~~حينئذ على طريق الرافعي وجوب الإعادة وأما جوازها فثابت على طريقه كما قاله ~~في شرح الروض وستأتي الإشارة إليه ولا ينافي عدم الوجوب هنا الوجوب في قوله ~~السابق، وإن سوى المأخوذ كأن قد تلف؛ لأن ذاك في الاجتهاد أولا وهذا في ~~الاجتهاد ثانيا، والفرق بينهما ما سيعلم من قول الشارح الآتي ولا يشكل بما ~~قدمه تبعا للرافعي إلخ فليتأمل # (قوله وصب ما نجسه) لو صبه واستمر ذاكرا لدليل الاجتهاد وبقي مما استعمله ~~بقية واحتاج لطهارة أخرى فالوجه جواز التطهر بتلك البقية عند الشيخين ~~استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وليس في هذا اجتهاد في غير ms0041 متعدد، بل هو ~~استصحاب لحكم اجتهاد صحيح فليتأمل PageV01P068 # (قوله مع أن محلها إلخ) ؛ لأن كلا من الإعادة وعدمها يترتب على بقاء ~~الإناءين وعدمه فالأولى التكلم على حكم البقاء وعدمه ثم على حكم الإعادة ~~وعدمها بر. # (قوله: في الجملة) إنما قال في الجملة لأن الإعادة تنتفي مطلقا بعد صبهما ~~أو، أحدهما على الآخر ووجوبا فقط، فيما لو صب أحدهما فقط أي: عند الرافعي ~~بر. # (قوله في الجملة) فهذه متعلقة بالإعادة في الجملة. (قوله: وإن يحر) أفهم ~~أنه لا يقلد بلا تحير. # (قوله: ذا بصر) كذا في الروض قال في شرحه وقيد بالبصر من زيادته كالحاوي ~~وغيره أخذا من كلام الرافعي ليخرج الأعمى لنقصه عن البصير ولهذا اختلف في ~~جواز اجتهاده هنا ومنع في القبلة بخلاف البصير فيهما اه. # والأوجه أن التقييد للغالب وأن له تقليد أعمى أقوى إدراكا منه. (قوله: ~~أي: بصيرين) قال في الإسعاد والبصيران مثال فلو كان في كل جانب بصيران أو ~~أكثر أو في جانب واحد وفي جانب أكثر والجانبان متعادلان في اعتقاده، ~~فالمتجه أن الحكم كذلك فإن اعتقد أرجحية أحدهما اتجه وجوب تقليده اه. # وفي الناشري هذا إن استويا في العلم والبصيرة فإن كان أحدهما أعلم بنى ~~على الخلاف في أنه هل يجب في الاستقبال طلب الأعلم أم يتخيران قلنا يجب أخذ ~~بقوله وإلا فلا اه. # وقضيته ترجيح عدم الوجوب هنا؛ لأنه لا يجب ثم وعلى ما في الإسعاد يحتاج ~~للفرق بين البابين حيث وجب تقليد الأرجح هنا لا هناك، بل يخير ويمكن الفرق ~~بأن القبلة لا بدل لها فوسع في طلبها بالتخيير وهنا للماء بدل، فلم يقلد ~~إلا الأرجح استغناء في غيره بالبدل. # (قوله: كأن طرأ تغييره) ينبغي فيما لو تحير الأعمى أن يجوز له تقليد ~~البصير في اجتهاده الثاني المخالف للأول ويعمل به حيث لم يكن عمل باجتهاده ~~الأول بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل به بعد وذلك؛ لأن البصير ~~إنما امتنع عمله بالثاني لمانع مفقود في الأعمى وهو نقض الاجتهاد ms0042 ~~بالاجتهاد، وإلا فهو اجتهاد صحيح في نفسه بدليل أنه لو كان طهر أعضاءه بين ~~الاجتهادين بماء آخر عمل بالثاني. # (قوله: فقوله إن بقيا إلخ) ربما تفهم هذه العبارة أن عدم البقاء أعني ~~الإراقة أو الخلط شرط لعدم القضاء لا لصحة التيمم وليس ذلك مرادا يرشدك إلى ~~ذلك التعليل المذكور قبيله أعني قوله؛ لأنهما تيمما بحضرة ماء متيقن ~~الطهارة وتصريحه في مسألة الماء والبول السابقة بأنه شرط لصحة التيمم وقد ~~يعتذر بأن المعنى أن البقاء حال التيمم شرط للقضاء في الصور المذكورة فلا ~~اختلاف في كلامه واعلم أن صورة المسألة وقوع التيمم في محل يغلب فيه عدم ~~الماء PageV01P069 # وهو ظاهر بر. # (قوله: وفرقوا إلخ) أخذ البلقيني من هذا الفرق أن محل عدم العمل بالثاني ~~ما لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد آخر، وإلا عمل بالثاني ~~إذ لا يلزم عليه حينئذ ما ذكر وقولنا أو باجتهاد آخر كان المراد أن المجتهد ~~فيه هنا غيره في الأول. # (قوله: إن لم يغسله إلخ) هذا الكلام لا يأتي فيما إذا كان الاجتهاد بين ~~طهور ومستعمل فيحتمل في هذه الصورة العمل بالثاني ويحتمل خلافه. # (قوله فعلم إلخ) وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء ~~لامتناع التيمم قبل الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون ~~اجتهاد. # (قوله: حينئذ) أي: حين إذ صبهما أو أحدهما أو شيئا منه في الآخر وعلى هذا ~~قوله: فعلم أنه لا يجب الاجتهاد وقد يقال فيه، بل لا يتأتى الاجتهاد في ~~الصورة الأولى والثالثة مطلقا والثانية إلا على رأي الرافعي إلا أن يجاب ~~بأن المراد أنه علم أنه لا يجب الاجتهاد حينئذ مطلقا حتى في الصورة التي ~~يتأتى فيها وهي الثانية على رأي الرافعي. # (قوله: من أنه يجتهد) أي: وجوبا بدليل ما بعده وقوله:؛ لأن ذاك لم يعط ~~إلخ فالحاصل على طريق الرافعي أن التلف إن كان ابتداء فالاجتهاد واجب ~~بحاله، وإن كان بعد تحير أو تغيير لم يجب لكن يجوز وقوله: أما جوازها إلخ ms0043 ~~يوهم جواز الإعادة عند الرافعي في الصورة المذكورة مع ظهور عدم تصورها فيما ~~لو صبهما معا أو صب أحدهما على الآخر فليحمل على غير ذلك فإن قيل ما فائدة ~~جواز الإعادة مع قولنا إنه لا يعمل بالثاني إذا تغير اجتهاده قلت لعلها ~~جريان وجه بالعمل بالثاني، وإن كان خلاف الصحيح. # (قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي دون النووي) اقتضى كلامه أن ~~التقطير من أحد الإناءين في الآخر بعد التخيير أو تغير الاجتهاد مانع من ~~جواز الاجتهاد فيها وعند النووي PageV01P070 # وقد منعه شيخنا الشهاب البرلسي بأن قضية مسألة الدنين المذكورة في زوائد ~~الروضة الجواز هنا وأطال في ذلك # (قوله: واحكم على ما إلخ) قال في الروض وشرحه، وإن وجد قطعة لحم في إناء ~~أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فظاهرة، أو وجدها مرمية مكشوفة في إناء أو خرقة ~~والمجوس بين المسلمين PageV01P071 # فنجسة نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة اه. # وقضية قوله: فنجسة أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع؛ لأن الأصل الطهارة وقد ~~صرح بعضهم بأنها لا تنجسه حيث قال وهذا بالنسبة للأكل كما فرضه في المجموع ~~أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه انتهى وسبقه الإسنوي إلى ذلك حيث اعترض صنيع ~~الروضة واستحسن صنيع القمولي الموافق للمجموع لفرضه الكلام في حل الأكل ~~وعدمه ثم قال وهي طاهرة بكل حال؛ لأن الأصل الطهارة اه. # بقي أنه هل تصح الصلاة مع حملها فيه نظر، وقضية قوله وهي طاهرة بكل حال ~~الصحة نعم حملها حال النية ربما يمنع انعقادها للشك إلا أن يقال لا أثر ~~للشك مع العمل بالأصل كما لو شك في الحدث، فإن نيته صحيحة. # (قوله: طهر فيه) طهر مبتدأ مضاف لفيه، ويمكن جره والجملة صفة هر. (قوله ~~أي: كباقي إلخ) قال النووي في المجموع هذا معناه لغة ومراد الفقهاء بقولهم ~~سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه اه. # (قوله: وفي ذلك عمل بالأصلين) أي: بالنظر إلى بقاء نجاسة فمها، وإلا فعدم ~~إعمال هذا الأصل في تنجس السؤر يعرفك ms0044 أن أصل طهارة السؤر يقدم على نجاسة ~~فمها لضعفه باحتمال الولوغ بر. # (قوله واستشكل) الإشكال للرافعي قال في الصغير وليعلم أن الهرة تشرب ~~الماء بلسانها وتأخذ منه الشيء القليل، ولا تلغ في الماء بحيث يطهر فمها عن ~~أكل الفأرة فلا يفيد احتمال مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة اه. # وهو عند التأمل ظاهر في أن مغزى الإشكال PageV01P072 # كون الذي يؤخذ بلسانها لقلته لا يطهر عمومه لما تنجس من فمها عند أكل ~~الفأرة ثم رأيت ابن الرفعة في المطلب ذكر عين ما قلته حيث قال؛ لأنها لا ~~تعب الماء وتغمس فمها فيه كي يحكم بطهارته لملاقاة الماء لجميع موارد ~~النجاسة وإنما تجذب الماء بطرف لسانها على وجه لا يجري إلى فمها ولا يدور ~~في نواحي باطن الفم الذي تنجس بالأكل اه. # وغاية ما يمكن في دفعه أن يقال ما تأخذه، وإن كان قليلا لكنه يتكرر عند ~~شربها وينجذب إلى جوانب فمها بحيث يعمها كما هو مشاهد وحينئذ فما سلكه ~~الشارح في فهم الإشكال خلاف الظاهر كما ترى وقوله: فيتنجس من تصرفه بر # (قوله بإمكان مطلق إلخ) متعلق بقوله: إمكان طهر وقوله: بأنها لا تعب إلخ ~~متعلق بقوله استشكل. (قوله: وإلا عمل إلخ) بأن استند إلى سبب ظاهر. # (قوله: أحيل إلى السبب إلخ) ثم نظير النجاسة هنا والحرمة ثم، نظير ~~الطهارة هنا تأمل. # (قوله: وإلا فلا) أي: فلا يحال على السبب. ونتيجة عدم الإحالة الطهارة ~~هنا والحرمة ثم # (قوله: وحرمة الطاهر إلخ) (فرع) يجوز أن يتخذ من الفضة غطاء من فضة بشرط ~~أن لا يكون بصورة إناء بأن يكون صفحة أو قطعة غير مجوفة ويغتفر تغطيته بها ~~وكذا سلسلة أو حلقة ويجوز حمله بها والوجه امتناع وضع الكيزان على طبق من ~~فضة، وإن كان صفيحة لا بيوت فيها خلافا لمن خالف؛ لأنه استعمال للفضة م ~~ر PageV01P073 # (قوله وفيما اتخذ) ما مصدرية. # (قوله: أي: ادخر) أي فليس المراد به نفس الاصطناع كما ذهب إليه بعضهم بر. # (قوله: عطف على إلخ) بغير لفظ ms0045 زينة وأما ما بعده فعلى في الاستعمال بر. # (قوله: على استعمال) ظاهره أن كلا من لفظ زينة وما بعده عطف على استعمال ~~وأنه أعيد العامل في الثاني. # (قوله: أي: وحرمة إلخ) حرمة مبتدأ خبره كائنة حين إلخ. # (قوله: واتخاذه) فيه إشارة إلى مصدرية ما PageV01P074 # (قوله: الآتي في المموه إلخ) إذ لو كانت العلة العين فقط حرما؛ لوجوده ~~فيهما. # (قوله بنحاس) راجع لهما. # (قوله وليفارق) يحتمل أن يبنى للفاعل كما هو الظاهر أن يكون مرجع ضميره ~~وتعليلهم بالثاني المفهوم من قوله لكنهم قد يعللون إلخ (قوله: في المموه) ~~أي: بذهب أو فضة إذ لو كانت الخيلاء فقط لزمه موافقة هذا الضعيف لوجود ~~الخيلاء. # (قوله: عائد للضبة) يمكن تأويل عبارة المصنف أي: به من حيث ضبته وكبره من ~~حيث ضبته. # (قوله: مسلسلا إلخ) الفاعل لذلك هو أنس فعله بعد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كما بينه ابن الصلاح وغيره خلافا لظاهر صنيع الشارح ومع ذلك ~~فالاحتجاج باق؛ لأن الظاهر اطلاع الصحابة عليه وعدم إنكارهم. # (قوله: وخرج بالطاهر النجس فلا يحل استعماله) عدم الحل ليس لذاته، بل ~~لعارض التنجيس فلذا أسقط الإرشاد قيد الطاهر بر. # (قوله: إلا في جاف) أي مع جفافه أيضا. # (قوله: أو ماء كثير أو قليل) لنحو إطفاء نار ~~ PageV01P075 # (قوله بخلاف سترها) أي: الكعبة. # (قوله: لم يحرم) إن حصل منه شيء بالعرض على النار كما في الروض. # (قوله: وقد يرد على حصر الحرمة فيما ذكر إلخ) عبارة الروض يجوز استعمال ~~كل إناء طاهر قال في شرحه أي: من حيث إنه طاهر فلا يرد تحريم استعمال جلد ~~أو غيره من آدمي ولا مغصوب؛ لأن تحريمهما لا من هذه الحيثية، بل من حيث ~~حرمة الآدمي والاستيلاء على حق الغير اه. # ومثله يأتي هنا وقد أشار إلى ذلك بقوله وقد كذا قاله شيخنا البرلسي وأقول ~~يرد على هذا الجواب أن حرمة ما ذكره هنا وحصر الحرمة فيه ليست من حيث ~~الطهارة، بل من تلك الحيثية حلال فلا فرق بين ما حصر الحرمة فيه ms0046 وما تركه ~~فتأمله. # (قوله: وسيأتي) في هذا الجواب نظر؛ لأن الآتي أن الماوردي والروياني قالا ~~إن للمطبوع من الذهب والفضة حرمة تمنع الاستنجاء به كماء زمزم ولم يريدا ~~بالمنع التحريم بدليل المنظر به ولا يقال لعلهما قائلان بالتحريم في المنظر ~~به؛ لأن الروياني في الحلية صرح بالكراهة مقرونة بكراهة المشمس. # (قوله وكل منها) PageV01P076 # أي التسع. # (قوله: أربع وخمسون) من ضرب ستة في تسعة. # (قوله: أو مركبة منهما) قال شيخنا البرلسي إدخال هذه في المنطوق دون ~~المفهوم الآتي تحكم والحق عدم تناوله لشيء منهما اه. # وأقول قد يمنع ما قاله هنا على أن أو في قول المتن فضة أو نضر تمنع الخلو ~~فيصدق بالجمع بينهما فليتأمل. # (قوله سبع وعشرون) من ضرب ثلاثة في تسعة. # (قوله: أو صغيرة لزينة) فهذه ثلاثة تضرب في السبع والعشرين يحصل أحد ~~وثمانون تضم إلى الأربع والخمسون يكون المجموع ما قاله. # (قوله: ومنه أن يكون) انظر ما طريق دلالة المتن على ذلك بالمفهوم إلا أن ~~يقال الحكم بحرمة البعض فيما قبل الضبة. # (قوله: في المنطوق) وهو منشؤه الغفلة عن كون البعض مذكورا في المتن قبل ~~ذكر الضبة ### | (باب الوضوء) # (قوله: ولا تنظيف فيه) قد يمنع، بل في المسح تنظيف لا سيما ~~مع تكرره، ولو سلم فيجوز أن يقصد التنظيف بجملته لكنه سومح في الرأس ~~لنظافته والخوف عليه من الغسل وتكرره. # (قوله: ولو ظنا) لا يخفى أنه لو شك في طهورية الماء صح طهره ومنه، وإن لم ~~يظن إطلاقه، بل، وإن ظن عدم إطلاقه استصحابا للأصل فقوله: ولو ظنا لعله ~~بالنظر إلى الجملة وفيما إذا وقع اشتباه المطلق بغيره واجتهد فيهما. # (قوله: على رأي) هذا PageV01P077 # في إزالته أولا بغسلة مستقلة أما إزالته في الجملة، ولو مع الوضوء بغسلة ~~واحدة فلا بد منها فشرطية الإزالة غير مقيدة بهذا الرأي. # (قوله: كالجنب) أي: إذا استشهد. (قوله: وظاهر أنه) أي: الرافعي PageV01P078 # قوله: كل فرض منه) لا يقال دلالة العام كلية فيلزم أن يكون كل واحد من ~~الفروض غسل الوجه وما ms0047 بعده وهو باطل؛ لأنا نقول كون دلالته كلية هو الغالب ~~فيه وقد يكون كل أي: الحكم فيه على المجموع # (قوله: بين منحدر) وهو مبتدأ تسطيح الجبهة (قوله: وجه لحيته) ومنه منتهى ~~الذقن (قوله وبهذا التقدير) إشارة إلى قوله وأن يغسل وجه لحيته ولم يعطف ~~وجه لحيته على الذقن. # (قوله وما ظهر من أنفه إلخ) أي: محل القطع منهما لا ما كان مستترا تحت ~~المقطوع أيضا بدليل قوله الآتي، وإن انفتحا إلخ. # (قوله: وهو) أي: العذار الشعر إلخ. # (قوله: وهما المتصلان بالعذارين) قد يشكل بأن جزءا مما فوق العذارين محاذ ~~لوتد الأذن الذي يكون ما حاذاه من الوجه، بل تعبيره بما بين أذنه يقتضي ~~إدخال المحاذي لجميع الأذن فينبغي أن يراد ما عدا ذلك. # (قوله: إلا بغسلهما) أي: وتد الأذنين. # (قوله من النازل) كأن التقييد به كالمتن لقوله الآتي ومنبتا إلخ ففيه ~~بيان غير النازل. # (قوله: بخلاف باطنها وداخلها) هل المراد بباطنها الوجه الذي يلي الصدر ~~منها وبداخلها خلال الشعر ومنابته أو المراد بباطنها ~~ PageV01P079 # البشرة تحت شعرها وبداخلها خلال شعرها فيه نظر والوجه هو الأول لوقوع ~~الباطن في مقابلة الظاهر والداخل المتناول لخلال الشعر ومنابته وذلك قرينة ~~على أنه أريد به ما عدا جميع ذلك ولا ينافي ذلك ما يأتي قبيل ولا اشتباهها ~~إلخ في قوله بخلاف ما تحت اللحية إلخ، حيث أريد بالباطن فيه خلال الشعر ~~أيضا؛ لأنه أطلق في مقابلة الظاهر فشمل ذلك أيضا. # (قوله فيجب غسل جميعها) يشمل الشعر النابت على آخر منتهى الذقن مما على ~~جهة الصدر لكن ينبغي أن وجه هذا الشعر مما يلي جهة الصدر لا يجب غسله؛ لأنه ~~لا يزيد على منبته الذي هو المنتهى المذكور ووجهه الذي يلي جهة الصدر لا ~~يجب غسله فليتأمل. # (قوله: أي بشرة) فهو عطف بيان. # (قوله: وإن لم ينزل) أي كثيف لحية الذكر. # (قوله وجب غسل شعره إلخ) فيجب غسل شعر لحية الأنثى والخنثى لوجوب غسل ~~منبتهما كما شمله قوله: ومنبتا شعره إلخ. # (قوله: أما لشمول صدر كلامهما ms0048 إلخ) كأنه أراد صدر كلامهما. # (قوله: بين الرأس وانتهاء الذقن) ؛ لأن وجوب غسل ذلك شامل لغسل ما فيه من ~~الشعر. # (قوله: وجب غسله) أي: وكل منبت لا يجب غسله لا يجب غسل شعره فلا يجب غسل ~~داخل شعر لحية الذكر الكثيفة لعدم وجوب غسل منبتها كما صرح به في قوله لا ~~ذاك إلخ وأما ظاهر ذلك الشعر فيجب كما تقدم في قوله وعم من نازل اللحية ~~وجها وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما يفيد وجوب غسل ظاهر ~~ PageV01P080 # النازل عن حد الوجه دون ما في حد الوجه من اللحية إلا أن تجعل من إضافة ~~الصفة إلى الموصوف فيكون التقدير وعم من اللحية النازلة وجها وذلك يقتضي ~~وجوب غسل وجه جميعها حتى ما في حد الوجه منها لكن يبقى الكلام في اللحية ~~الكثيفة غير النازلة عن حد الوجه إلا أن يقال إن حكم وجهها يفهم من حكم وجه ~~ما في حد الوجه من النازلة وأما من قوله بين الرأس وانتهاء الذقن؛ لأن ~~الغسل بين ذلك يشمل غسل ما فيه من الشعر. # (قوله: أو لفهمه بالأولى) ظاهره أن المراد فهمه بالأولى من وجوب غسل ~~المنبت وقد تمنع الأولوية؛ لأن المنبت أصل متبوع ولا يلزم من وجوب غسل ~~الأصل لذلك وجوب غسل التابع، بل الكلام في فهمه بالمساواة وقد توجه ~~الأولوية بأنه إذا وجب غسل المنبت مع استتاره وعسر إيصال الماء إليه فوجوب ~~غسل شعره الظاهر الذي لا عسر في إيصال الماء إليه أولى فليتأمل، فإن ذلك ~~شامل للشعر الكثيف من غير اللحية وفي الإيصال إلى داخله عسر. # (قوله وغسل ما عدا اللحية) بقية كلامه يدل على أنه أراد غسل ما ذكر ظاهرا ~~وباطنا، ولولا هذا ما تأتى قوله: وليس كذلك إذ غسل ظاهر ما ذكر واجب. # (قوله: أو خرجت عن حده إلخ) ظاهر كلامه أنه لا فرق في عدم وجوب غسل باطن ~~الخارج الكثيف بين الذكر وغيره لكن الذي في المنهج وشرحه الفرق بينهما. # (قوله: إلا أن لا يتميز) قال في PageV01P081 # شرح الروض بأن ms0049 كان الكثيف متفرقا بين أجزاء الخفيف اه. # ولك أن تقول مجرد التفرق المذكور لا يقتضي إلحاق الكثيف بالخفيف، بل ~~الوجه أن يقال إن أمكن إفراد الكثيف بغسل الظاهر والخفيف بغسل ظاهره وباطنه ~~لم يجب غسل باطن الكثيف، وإلا وجب وعلى الحالة الأولى يحمل رد النووي لكلام ~~الماوردي وقوله: إنه خلاف ما قاله الأصحاب وأنه ليس فيما قاله أي من ~~الاحتجاج بأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزي ~~دلالة اه. # فتأمله سم. # (قوله: ولو خلق له وجهان إلى قوله بعض أحدهما) لم يفصل في المسألتين بين ~~الأصلي والزائد المتميز أو المشتبه وللفرق اتجاه. # (قوله: ولا بقصد احتياط إلخ) يوهم أنه راجع لمسألة اللمعة وليس مرادا؛ ~~لأنه إذا انجلى الحدث فلا لمعة بر. # (قوله: ثم انجلى له الحدث) فلو انجلت الطهارة فهل يقع تجديدا. # (قوله: كما لو قضى فائتة الظهر شاكا في أنها عليه إلخ) اعلم أن الذي ~~يتلخص من كلامهم كما حررناه في بعض المواضع وبعض الهوامش أن للشاك في ~~الفائتة حالتين PageV01P082 # إحداهما أن يشك في أنها عليه فلا يلزمه قضاؤها والثانية أن يشك في أنه هل ~~فعلها أو لا فيلزمه قضاؤها وقضية لزوم القضاء أنه لو قضاها ثم بان أنها ~~عليه كفته كما يؤخذ من الفرق الآتي في قوله قال فلو علم المنسية إلخ وحينئذ ~~ينبغي حمل كلامه هنا على الحالة الأولى كما هو المناسب لتعبيره بقوله شاكا ~~في أنها عليه فليتأمل وقضية قوله ثم بان أنها عليه أنه لو لم يتبين ذلك ~~كفته وهو نظير ما ذكره في مسألة الوضوء فليتأمل سم. # (قوله: وإن تذكر إلخ) ظاهره أنه يقع تجديدا إذا تبين أنه كان متطهرا وهو ~~ظاهر وقد يفهم قوله: بل لو نوى إلخ أنه لو اقتصر على نية الحدث لم يقع ~~تجديدا، وإن تبين أنه كان متطهرا والظاهر أنه غير مراد. # (قوله بخلاف المالية) على أنه في مسألة الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل ~~منهما لنية بخلافه هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا ms0050 جامع يظهر بين ~~المسألتين حجر. # (قوله بين العذار والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال بين الصدغ ~~والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار متلاصقان اه. # كلام شرح الروض قلت وفي عدم اختلاف المعنى نظر واضح إلا أن يراد بالصدغ ~~ابتداؤه من أسفل ولا يخفى أن الجزء الملاصق لوتد الأذن داخل في ~~البينية PageV01P083 # على التقديرين مع أنه يجب غسله كما علم مما تقدم فليتأمل. # (قوله والإخلاص النية) فيه شيء مع له # (قوله مقترنا) اعتبار الاقتران في الحقيقة يشكل بنحو الصوم والاستثناء في ~~مقومات والحقيقة مما لا يعني له كما لا يخفى اللهم إلا أن يكون هذا اسما ~~اعتبر فيه لازم غالبي، وإن كان قوله حقيقتها لا يناسب ذلك أو يلتزم أن ~~السابق في الصوم ليس بنية، بل هو عزم اكتفى به لضرورة سم. # (قوله: مقترنا) أي غالبا فلا يرد الصوم. # (قوله: قد يتقدم عليه) يفهم أنه قد يقارن إلا أن يريد أن المقارن يتعلق ~~بالمتأخر من الأجزاء. # (قوله: وحكمها الوجوب) قد يرد أن النية قد تكون مندوبة لا يقال كلامه في ~~النية في الوضوء لا مطلقا؛ لأنا نقول صريح سياقه يرد ذلك كقوله الآتي كأول ~~غسل جزء من الوجه هنا ويجاب بأن المراد الوجوب غالبا سم PageV01P084 # (قوله تمييز رتبها) أي: بعضها عن بعض. # (قوله: المقارنة في الصوم) وإنما لم يجوزها فيه؛ لأنها لعسرها مظنة الخطأ ~~بالتأخير والتقديم فأوجبوا التقديم احتياطا. # (قوله: أي: رفع حكمه) وعلى هذا، فإنما لم يصح وضوء الضرورة بهذه النية ~~لانصراف الحدث عند الإطلاق إلى الرفع المطلق أي: الذي لا يتقيد بفرض واحد ~~حتى لو نوى ذو الضرورة رفع الحدث بمعنى رفع المنع عن فرض واحد فالوجه الصحة ~~فليتأمل ثم هذا التأويل إنما يحتاج إليه إذا أريد بالحدث الأسباب بخلاف ما ~~إذ أريد به الأمر الاعتباري أو المنع فتأمل حينئذ ما الداعي إليه وقد يجاب ~~بأن الداعي إليه سياق المصنف كقوله أو ما سوى إحداثه إلخ إذ التفرقة بين ~~المعتمد والغلط لا يتأتى في ms0051 نفس الأمر الاعتباري ولا المنع إذ هو شيء واحد ~~لا تعدد فيه إلا باعتبار أسبابه فلا يتصور فيه إرادة ما ليس عليه دون ما ~~عليه إلا باعتبار أسبابه نعم يمكن التزام الثاني المذكور لكن بتكلف بأن ~~ينوي الأمر الاعتباري أو المنع المترتب على المس دون اللمس مثلا وكقوله ~~كاللمس والمس تمثيلا لبعض الأحداث، فإنه يدل على إرادة الأسباب إلا أن ~~تقدير الشارح يدل على تأويل هذا التمثيل إلا أن يريد بما قرره به بيان حاصل ~~المعنى فليتأمل سم PageV01P085 # (قوله: فإذا نواه) أي رفع مانع الصلاة. # (قوله تعرض للقصد) عبارة شرح الروض للمقصود. # (قوله: فلا يضر الغلط فيه) استشكل باب ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا ~~يضر الخطأ فيه أي وما نحن فيه كذلك قال في الخادم واعتذر عن خروج هذه ~~المسألة عن القاعدة بأمرين أحدهما أن النية في الوضوء ليست للقربة، بل ~~للتمييز على ما ادعاه الرافعي بخلافه في الصور الباقية التي قالوا فيها يضر ~~الخطأ كتعيين الإمام وغيره والثاني أن الأحداث، وإن تعدد أسبابها فالمقصود ~~واحد وهو المنع من الصلاة ولا أثر لأسبابها من نوم وغيره ولذلك لو سمى بعض ~~الأحداث ارتفعت كلها فالمأتي به يصلح للكل ويصلح للبعض ولذلك لم يضر الغلط ~~فيه فكان الواجب التعرض لرفع ذلك المنع وقد حصل وسببه لا يجب التعرض له ~~جملة ولا تفصيلا اه. # وإلى الأمر الثاني يشير قول الشارح إذ التعرض لسبب الحدث لا يجب أي مطلقا ~~ولعله أظهر من الأمر الأول إذ كون النية للتمييز قد يشكل عليه اشتراط إسلام ~~الناوي. # (قوله: فيلغو ذكرها) أراد بالذكر ما يعم ذكر القلب، بل ليس الكلام إلا في ~~ذكر القلب PageV01P086 # ؛ لأنه المعتبر. # (قوله: فيلغو ذكرها) فنية رفع حدث المس بمنزلة نية رفع الحدث بدون ذكر ~~المس. # (قوله: يكون عن حدث) قد يقال التطهر للصلاة أيضا كذلك إلا أن يقال ~~المتبادر منه الأول. # (قوله: إنما تطلب لذلك) أي: المذكور وهو الاستباحة. # (قوله: غير مفتقر) أي: استباحته PageV01P087 # (قوله: أو أداء الوضوء) المراد بالأداء الفعل ms0052 والإتيان لا مقابل ~~القضاء PageV01P088 # (قوله: لا يجب استصحابها) أي: ذكرا. # (قوله: بنية الوجه) عبارة شرح الروض سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم ~~لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية لكن تجب إعادة غسل الجزء مع الوجه ~~على الأصح في الروضة لوجود الصارف ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول لعدم ~~تقدمها على غسل الوجه قاله القاضي مجلي فالنية لم تقترن فيه بمضمضة حقيقة ~~اه. # ما في شرح الروض وقضية التقييد بقوله في الشق الأول إجزاء المضمضة في ~~الشق الثاني وهو ما إذا غسله لا بنية الوجه لكن مقتضى إجزاء النية عدم ~~الإجزاء فيه أيضا، وإلا لزم كفاية قرنها بما قبل الوجه فتأمله سم. # (قوله لكنه يجب إلخ) ظاهره اختصاصه بما بعد كذا خلاف ظاهر شرح الروض ~~والأول أقرب. # (قوله إعادة غسل إلخ) استشكل وجوب الإعادة بقيام الغسلة الثانية والثالثة ~~مقام الأولى وفي مسألة اللمعة وفرق ابن شهبة بأن اللمعة داخلة في اسم الوجه ~~فهو مقصود بالغسل على كل حال وأما الجزء هنا فليس داخلا في المضمضة؛ لأنها ~~غسل باطن الفم خاصة وإذا لم يدخل في اسمها فلا يدخل في غسلها فلم يعتد ~~بغسله؛ لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل؛ لأن قصدها صارف لوقوع الغسل عنه. # (قوله على الأصح إلخ) وإنما لم تجب إعادة النية أيضا؛ لأن قصد المضمضة ~~والاستنشاق يصرف عن غسل الوجه دون النية؛ لأنهما يجامعان النية دون غسل ~~الوجه. # (قوله: وما قبل هاتين) خرج بما ذكره ما ذكره الشارح ومنه نية الطهارة ~~للصلاة فقضية التقييد إجزاؤها وهو ظاهر. # (قوله: أي: مع نية الوضوء) أي: نية من نياته المذكورة. # (قوله فلا يعتد بما أتي به إلخ) انظر هل معنى ذلك اشتراط تجديد النية أم ~~يكفي إعادة الغسل مع عدم نية التبريد في الأنوار الأول والوجه هو الثاني؛ ~~لأن غسل العضو للتبريد لا معنى لتأثيره في النية وقد تعرض للمسألة في ~~الخادم فليراجع ثم رأيته في شرح المهذب قال إذا قلنا بأن عروض نية التبريد ~~مع غروب الأولى ms0053 يضر فقال الجمهور إن لم يطل الفصل نوى رفع الحدث وغسل الذي ~~غسله مصاحبا للتبريد، وإن طال فعل يبني أو يستأنف فيه القولان في جواز ~~تفريق الوضوء والصحيح جوازه وقال القاضي حسين ~~ PageV01P089 # والبغوي والرافعي إذا لم يطل الفصل هل يبني أو يستأنف فيه وجهان بناء على ~~الوجهين في جواز تفريق النية وتمم الكلام بر وقول شرح المهذب إن لم يطل ~~الفصل نوى رفع الحدث إلخ يشعر بموافقة ما تقدم عن الأنوار. # (قوله: لو نام قاعدا) أي متمكنا عبارة الروض وهل يقطع النية نوم ممكن ~~وجهان قال في شرحه كالوجهين فيما إذا فرق تفريقا كثيرا نقله في المجموع عن ~~الروياني مقيدا بالنوم اليسير ومقتضاه ترجيح عدم قطعها في اليسير وإن ~~الكثير يقطعها اه. # والمعتمد عدم القطع مطلقا م ر. # (قوله: ونظره في التعليل) كان وجه ذلك منع الحصر في قوله وإنما تناولت ~~فعله مع إجزاء فعل غيره في بعض الأحوال كما في قوله ثم صب عليه وقد أمره ~~إلخ # (قوله أو فرق) قال بعضهم إن تفريق النية لا يتصور إلا في نية رفع الحدث ~~وقد ينظر فيه بأنه يتصور في سائر الكيفيات كأن ينوي عند غسل كل عضو غسله عن ~~نحو الوضوء أو استباحة مفتقر إليه وظاهر أن إطلاق نية رفع الحدث عند كل عضو ~~ليس من تفريق النية؛ لأنه لو اقتصر عليها عند الأول كفته عن الجميع، بل هو ~~من تكرير النية. # (قوله: لتلاعبه) لو نوى أن يصلي به في محل أو ثوب نجس لم يصح نعم لو قيد ~~النجس بالمعفو عنه لم تبعد الصحة حتى في المحل؛ لأنه لا يتعين للصلاة عليه ~~على وجه مبطل والصلاة قد تصح على النجس المعفو عنه في الجملة فليتأمل م ر ~~ولو نوى أن يصلي به في الوقت المكروه صح؛ لأنه تقبل الصلاة فيه في الجملة ~~نعم لو قصد أن يصلي به فيه صلاة لا سبب لها ففيه نظر ويتجه عدم الصحة. # (قوله فثبت غسله - صلى الله عليه وسلم - لها) أي المرافق. # (قوله: ms0054 مجازا) قد يقال المجاز لا بد له من قرينة وهي منتفية هنا إلا PageV01P090 # أن يقال لو سلم انتفاؤها لم يضر لثبوت المطلوب على تقدير الحقيقة بالوجه ~~الآتي فليتأمل. # (قوله: أو للمعية) كان ينبغي أن يقول أيضا هنا بما سيأتي، فإن كونها ~~للمعية تحتاج لقرينة كالاحتياط أو الإجماع. # (قوله: وقال المتولي إلخ) لعل زيادة كلام المتولي على قوله قبله ~~والاحتياط للعبادة باعتبار تفصيل هذا الطريق الخاص المقتضي للاحتياط. # (قوله: ولو كثيفة) ظاهره، وإن طالت وخرجت عن المحاذاة م ر. # (قوله: ولو كثيفة) ظاهره، وإن خرجت عن حدهما لكن قد يتجه عدم وجوب غسل ~~باطن الخارج الكثيف، وإن كان نادر الوجود والكثافة بناء على عدم وجوب غسل ~~ذلك من لحية الأنثى على ما تقدم في الهامش مع أنها نادرة الوجود والكثافة ~~والفرق بأن تلك من جنس ما لا يندر غير قوي. # (قوله ومن يد زائدة يغسل ما حاذى) لو قطعت الأصلية اتجه وجوب غسل ما كان ~~يحاذيها من الزائدة نظرا لما كان واستصحابا له، بل لو قطعت الأصلية قبل ~~نبات الزائدة فقد يتجه أيضا وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا ~~للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر. # (قوله: دون ما لم يحاذه) قد يدخل فيه ما جاوز من الزائدة أصابع الأصلية ~~بأن طالت الزائدة بحيث خرجت عن أصابع الأصلية والوجه خلافه ووجوب غسل ذلك ~~المجاوز تبعا لما اتصل به. # (قوله: إن تميزت) بدليل ولاشتباهها. # (قوله فالعبرة إلخ) أي: في غير الملتحم كما هو ظاهر قوله اكتفى بغسل ~~ظاهرها هذا إذا التصقت بالساعد ولا نجاسة بينهما من نحو دم أما إذا كان ~~بينهما نجس فيظهر كما في المطلب أنه كجبر عظم بنجس ينبت عليه الجلد وسيأتي ~~حكمه وقوله: ولا يلزمه فتقها يظهر كما في المطلب وجوب فتقها إن لم يخش منه ~~الضرر أي محذور التيمم حتى يغسل وجهها لإمكان غسله من غير ضرر وقد علل ~~القاضي بما يؤخذ منه ذلك حجر ش ع. # (قوله: بخلاف ما تحت اللحية إلخ) ms0055 قال الزركشي وهنا شيء يغفل عنه وهو أن ~~تقع شوكة في يده مثلا وحكمه أنه إن ظهر بعضها وجب قلعه وغسل محله؛ لأنه ~~صار PageV01P091 # في حكم الظاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه لكنها ~~تنجست بالدم فلا تصح صلاته معها كالوشم اه. # وفيه نظر؛ لأن تنجسها بذلك معفو عنه وفارقت وقت مسألة الوشم بأن الدم ظهر ~~ثم اختلط بأجنبي بخلافه هنا على أنه لو أدخل عودا دبره وغيبه كله صحت صلاته ~~فهذا أولى ثم رأيت بعضهم قيد ما قاله فيما إذا ظهر بعضها بما في فتاوى ~~البغوي من أن ذلك فيما إذا كانت لو نبشت بقي محلها مثقوبا بخلاف ما إذا كان ~~المحل يلتئم عند قلعها، فإنه لا يضر وجودها حجر ش ع. # (قوله: فلو توضأ فقطع إلخ) وكذا لو قطع ما ذكر بعد تطهيره وقبل فراغ ~~الوضوء على الأوجه وفاقا للزركشي وغيره خلافا لنقل العمراني عن بعض فقهاء ~~بلاده أنه يعيد إذا اتفق ذلك في أثناء الوضوء؛ لأنه ما لم يفرغ في حكم من ~~لم يتوضأ وكأنه كما قال الزركشي مبني على الضعيف أن الحدث لا يرتفع شيء منه ~~إلا بفراغ الوضوء. # (قوله: أو قلم ظفره) قال في شرح المهذب أو كشطت جلدة من وجهه أو يده. # (قوله من تحت المرفق إلخ) قال في شرح الروض، وإن قطع من منكبه ندب غسل ~~محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره اه. # (قوله ويلزمها محذور) يمكن دفع المحذور بأن جواب الشرط مقدر لدلالة ما ~~قبله أعني لغسل رأس العضد بر. # (قوله رأس أو شعر إلخ) . ### | (فرع) # لو خلق له رأسان فإن علم أنهما أصليان كفى مسح بعض أحدهما أو أن ~~أحدهما فقط أصلي فالعبرة به فإن اشتبه بالزائد فلا بد من مسح بعض كل منهما. ### | (فرع) # لو مسح عرقيته مثلا فوصل البلل بجلد رأسه أو شعره فالوجه جريان ~~تفصيل الجرموق فيه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل بر. # (قوله : بمسح البعض) قد يقال ms0056 إنما دل على الاكتفاء بمسح البعض مع مسح ~~العمامة لا وحده. # (قوله: بمده) أي: من جهة نزوله. # (قوله: بعض شعر إلخ) المراد به الجنس. # (قوله: أو بله) يوهم بعض الطلبة أن البل من الغسل ولا يخفى فساده. # (قوله: أو غسله) ولو تعرض للمطر ناويا المسح فأصابه ولم PageV01P092 # يمسح أجزأه كذا في الروض قال في شرحه واعتباره النية تبع فيه الشيخ أبا ~~حامد وغيره وقضية المذهب أنها لا تعتبر اه. # ويوجه اعتبارها بأن نية الوضوء إنما تناولت فعله أو فعل مأذونه ووقوع ~~المطر على رأسه ليس شيئا منهما. # (قوله لاتفاق الأصحاب إلخ) فلا تصح حكاية خلاف في ندب الغسل # (قوله: على مسح الخف) قد يخدش هذا قوله: إلى الكعبين إذ فرض مسح الخف لا ~~يتقيد بإلى الكعبين. # (قوله للإلصاق) أي: لا للتبعيض كالباء المذكورة في مسح الرأس على ما ~~تقدم. # (قوله: اعتبر قدره) ينبغي من غالب أمثاله. # (قوله: خبره كاليدين) قد يبعد هذا حينئذ الحوالة بالنسبة للشق لعدم ~~التعرض له في اليدين. # (قوله: كسحق عمامة) فيكون من إضافة الصفة # (قوله: كما قال به) أي: بكونه ناسخا. # (قوله: خلاف الظاهر) ، بل لا يكاد يمكن مع قوله وما أسلمت إلخ للقطع بأنه ~~قصد به الرد على قولهم إنما كان هذا إلخ، وإلا فلا موقع له كما لا ~~يخفى PageV01P093 # (قوله: أو سفرا) شك. # (قوله: لكن من غائط) أي لكن نترك النزع من غائط إلخ. # (قوله: بلفظ أرخص لنا) لا يخفى ما في الاستدلال به مع انقسام الرخصة إلى ~~الواجب والمندوب والمباح وغيرها إلا أن يجاب بأن المتبادر منها الإباحة. # (قوله: أو خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير) قال بعضهم الوجه في هذين إيجاب ~~مسح الخف بر. # (قوله: أو إنقاذ أسير) معطوف على قوله عرفة. # (قوله: وإزالة نجاسة) فلا يكفي مسح الخف عن إزالة نجاسة الرجل. # (قوله: علم من تخييره) أي: الحاوي. # (قوله: امتنع) أي التوزيع. # (قوله: فهي كالصحيحة) أي: فلا بد من المسح عليهما ولا يكفي المسح على ~~العليلة وغسل الصحيحة. # (قوله: ms0057 فلو كان له رجل واحدة) ولو كان له أربع أرجل فلا بد من لبس خف لكل ~~رجل ومسح بعض كل من الأربع أو رجل زائدة فمعلوم أنه يجب غسلها إن نبتت في ~~محل الفرض وما حاذى محل الفرض من الأصلية إن نبتت في غير محل الفرض والقياس ~~في الأولى أنه لا بد من إدخالها الخف؛ لأنها كبعض الأصلية وكإصبع زائدة ~~فيها وفي الثانية أنه لا بد من إدخالها الخف لأجل وجوب تطهير المحاذي منهما ~~لكن هل يجب إدخالها خفا مستقلا أو يكفي جمعها مع الأصلية في خف واحد فيه ~~نظر وعلى الثاني فهل يكفي مسح ما يحاذيها من الخف دون الأصلية أو لا بد من ~~مسح محاذي الأصلية؛ لأنه لا يكفي الاقتصار على مسح الزائدة بخلاف الأصلية ~~ومحاذي الزائدة دون الأصلية ليس منسوبا للأصلية فيه نظر، ولو اشتبهت ~~الأصلية بالزائدة فلا بد من المسح على خف كل منهما إن كانا في خفين أو ~~المحاذي لكل منهما إن كانا في واحد على ما تقدم حتى يتحقق مسح خف الأصلية ~~أو محاذيها؛ لأنه لا يكفي المسح على الزائدة بخلاف الأصلية ونظير ذلك من له ~~رأسان لا بد من مسح بعض كل إن كانتا أصليين أو مشتبهين وبعض الأصلية إن ~~تميزت عن الزائدة م ر وقوله: كبعض الأصلية فيكفي إدخالها مع الأصلية خفا ~~واحدا وقوله: وعلى الثاني فهل إلى قوله ولا بد ~~ PageV01P094 # إلخ مال إليه م ر. # (قوله: ولأن الخف بدل الرجل إلخ) قضية هذه العلة أن كل ما لا يصح غسل ~~الرجل مع وجوده كدهن جامد وشوكة بها ووسخ تحت أظفارها لا يصح مسح الخف مع ~~وجوده. # (قوله: ولأن الخف بدل الرجل إلخ) هذا منتقض بأن النجاسة المعفو عنها تمنع ~~الغسل دون المسح لعدم وجوب التعميم مع اغتفار بقائها في نفسها. # (قوله: ما لم تزل نجاستها) قضية هذه العلة أن الحائل بالدهن الجامد ~~كالنجاسة فلا يصح المسح مع وجوده. # (قوله يمسح على المتنجس) أي على محل طاهر منه. # (قوله بعد المسح) قال ms0058 في شرح الروض وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن ~~ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها اه. # (قوله ومسح المحل الطاهر) بخلاف مسح المحل المتنجس لا يكفي، بل ولا يعفى ~~عنه حينئذ، وإن مسحه سهوا م ر. # (قوله قوي) الوجه اعتبار القوة من الحدث بعد اللبس؛ لأن به دخول وقت ~~المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت ~~المسح لم يكف م ر. # (قوله: لتردد مسافر) قال في شرح الروض والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قال ~~ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة ~~أيام بلياليها للمسافر؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن ~~يمكن التردد فيه لذلك اه. # ما في شرح الروض وقوله يوم وليلة ثم قوله ثلاثة أيام الوجه اعتبار هذه ~~المدة من الحدث بعد اللبس لا من اللبس وأقول يتجه أن اعتبار التردد لحوائج ~~سفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر إنما هو لصحة مسحه ثلاثة أيام فلو كان ~~يمكنه التردد فيه لحوائج يوم وليلة فقط وأراد المسح يوما وليلة فلا يتجه ~~إلا الجواز؛ لأنه لا ينقص عن المقيم أو لحوائج يومين بليلتيهما مثلا فهل ~~يجوز له المسح في اليومين بليلتيهما أو يمتنع فيهما زاد على يوم وليلة لعدم ~~وجود شرط المسافر فيقتصر على مسح المقيم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني ~~فليتأمل سم والمتجه في المقيم اعتبار إمكان التردد لحاجة إقامته يوما وليلة ~~ولا حاجة إلى تقدير سفره وحوائجه. # (قوله: لو صب إلخ) فارق ظهور شيء من الرجل من محل الخرز حيث يضر بعسر ~~اشتراط منع نفوذ الماء منها دون رؤية ما تحتها منها. # (قوله: من غير إلخ) متعلق بقوله نفوذ # (قوله: فالعبرة بهما معا) أي: فلا يكفي ما يمنع ماء المسح ولا يمنع ماء ~~الغسل والصب. # (قوله على أن اعتباره) أي: ماء المسح من الحدثين أي: فلا يكفي بعد الغسل ~~إذ قلنا بعدم PageV01P095 # الاندراج وشمل الطهر وضوء صاحب الضرورة وهو كذلك وكذا شمل التيمم ms0059 إذا لم ~~يكن سببه إعواز الماء فيمسح إذا كان سبب التيمم قائما ثم تكلف الغسل بر. # (قوله: ولأن الطهر إلخ) حاصل هذا الدليل أن اشتراط تقدمه الذي هو معنى ~~المتن هو مقتضى كونه شرطا وليس في هذا استدلال بمحل النزاع كما يتوهمه من ~~لا تأمل له. # (قوله: قلنا إنما يكون كالابتداء إلى آخر الجواب) زاد في شرح الروض، ~~وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله: - صلى الله عليه ~~وسلم - في خبر أبي بكر «إذا تطهر فلبس خفيه» وفي خبر «المغيرة دعهما فإني ~~أدخلتهما طاهرتين» حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن ~~يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها، فإنه لا يحنث باستدامة الدخول اه . # (قوله: في ساق الخف) أي: سواء اعتدل أو لا كما هو ظاهر. # (قوله: إلى ساق الخف) أي: المعتدل أخذا مما سيأتي عن المجموع قبيل أو حل ~~شد. # (قوله: غير حلال) شامل لجلد الآدمي فيصح المسح عليه لحل لبسه من حيث هو ~~لبس،، وإن حرم من حيث استعماله؛ لأنه يحرم استعمال نحو جلد الآدمي، ولو ~~حربيا،، وإن جاز إغراء الكلاب عليه؛ لأن في الاستعمال من منافاة احترام هذا ~~الجنس ما ليس في الإغراء م ر وأخذ بعض المشايخ من جواز إغراء الكلاب على ~~جيفة الحربي جواز استعمال جلده ونحوه وهذا كله بخلاف خف المحرم لا يصح ~~المسح عليه لحرمة لبسه من حيث كونه لبسا، وإن حل من حيث PageV01P096 # كونه استعمالا. # (قوله: لا أنه المجوز للرخصة) اعترض بأنه إذا لم يكن مجوزا للرخصة فما ~~المجوز لها اه. # قلت قد يقال المجوز لها دفع المشقة في النزع والغسل. # (قوله قد يشكل) قال في شرح الروض ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة ~~بخلافه هنا اه. # (قوله: بعدم صحة الاستجمار) ، فإنه ليس المجوز للرخصة مع عدم صحته. # (قوله: كما في فدية المحرم) بأن ستر رأسه بمخروق أو لبس قميصا مخروقا. # (قوله: وهو ظاهر) أي: لفقد شرط الخف. # (قوله: لخروج الأسفل إلخ) هل المراد ms0060 انقطاع المدة بتخرق الأسفل وابتداء ~~مدة من الحدث بعد التخرق أو أنه يبني مسح الأعلى على ما مضى والوجه هو ~~الأول. # (قوله:؛ لأن الجميع خف واحد) قد يؤخذ منه تصويره بما إذا خيطت إحدى ~~الطاقين بالأخرى PageV01P097 # وإلا فلا وجه لكونهما خفا واحدا ولا تميز لهما عن الجرموق كما لا يخفى ~~وحينئذ يتجه ما اختاره. # (قوله: فوق ممسوح) أي: ما من شأنه المسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب ~~مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي م ر. # (قوله: يوما وليلة من الإحداث) عليه الحدث الأكبر المجرد عن الأصغر ويجاب ~~بأن الحدث إذا أطلق انصرف إلى الأصغر. ### | (فرع) # لو بقي على طهارة اللبس يوما أو أكثر ثم أحدث حسبت المدة من وقت ~~الحدث، ولو أحدث حضرا ثم سافر ولم يمسح حتى مضت مدة الإقامة في زمن السفر ~~أتم مدة السفر هذا معنى كلامهم وهو ظاهر بخلاف ما لو انقضت في الحضر من غير ~~مسح نبهت على ذلك لئلا يغفل عنه بر. # (قوله: وسفر القصر إلخ) اعلم أن رخص السفر ثمان أربع تختص بالطويل المسح ~~ثلاثا والقصر والجمع والفطر وأربع تجوز في الطويل والقصير أكل الميتة ~~والتنفل على الراحلة وإسقاط الصلاة بالتيمم وترك الجمعة بر. # (قوله: في غير سفر القصر إلخ) هو المعطوف عليه المقيد. # (قوله:؛ لأن وقت جواز المسح) قال في شرح الروض أي الرافع للحدث. # (قوله جواز المسح) أي: بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي أنه يسن للابسه ~~قبل الحدث تجديد الوضوء ويمسح عليه. # (قوله اعتبار بالمسح) أي فاعتبروا المسح دون الحدث. # (قوله: إن العبرة في المدة) أي: ابتدائها. # (قوله: وفي المسح) أي قدره. # (قوله: كما لا يباح إلخ) يفرق بأن سبب المسح دفع مشقة النزع والغسل وهو ~~موجود في سفر المعصية وسبب أكل الميتة فقد الحلال، والسفر مظنته بخلاف ~~الإقامة. # (قوله: لكن سببه إلخ) وجه ذلك أن السفر في ذاته مظنة الفقد فكان هو السبب ~~في الاضطرار بخلاف الإقامة وبذلك تعلم أن قول الشارح الآتي ms0061 وقضيته إلخ فيه ~~نظر بر. # (قوله لم يجز له التيمم) PageV01P098 # يتأمل وجه ذلك. # (قوله بخلاف ما إذا كان سببه إلخ) كان صورة هذا أن يفقد الحلال في ~~الإقامة والسفر معا، وإلا فالذي سببه الإقامة لا بد فيها من إعواز الحلال ~~أيضا بر. # (قوله: وأفهم كلامه إلخ) كذلك أفهم أنه لا عبرة بإيقاع غسل ما عدا ~~الرجلين في الحضر وهو كذلك فلو تطهر عن حدث في الحضر ولم يمسح حتى سافر كمل ~~على مدة المسافرين بر. # (قوله: لا يؤثر فيها) كأن المراد في قدرها. # (قوله: ولا إن شك إلخ) قال في شرح الروض، ولو بقي من المدة ما يسع ركعة ~~أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين انعقدت وصح الاقتداء به وله ~~الاقتصار على ركعة اه. # وهو ظاهر إن لم يكن صريحا في انعقاد الإحرام بأكثر من ركعة إذا بقي من ~~المدة ما يسع ركعة، وإن علم بالحال وهذا يخالف ما ذكره غير واحد في قول ~~المنهاج في شروط الصلاة، وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت فليتأمل. # (قوله وذكر هذه الصور) إن أراد بها ما يشمل ما قبل قوله كأن قيدت رجله ~~أيضا وهو مسألة مسح الخفين حاضرا ومسألة شك الانقضاء ففي علمهما مما مر ~~نظر، وإن أراد بها قوله كأن تبدت رجله إلخ دون ما قبله ففي قوله وليرتب ~~عليها قوله: نظر؛ لأنه قوله: المذكور إنما رتبه على ما يشمل ما قبل كأن ~~تبدت رجله بدليل تفسير ضمير كلها بصور موانع المسح وهي شاملة لما قبل قوله ~~كأن تبدت رجله إلخ بدليل قوله السابق ثم أخذ في بيان موانع المسح إلا أن ~~يجاب باختيار الثاني ويراد ليرتب عليها في ضمن الترتيب على أعم منهما ~~فليتأمل سم. # (قوله وهو مع إلخ) حال. # (قوله وللغسل نزع) قال الزركشي ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة لوجود ~~المعنى المذكور فيها صرح به صاحب البيان والاستقصاء وغيرهما قال في شرح ~~الروض وما قاله سهو، فإن ما قاله هؤلاء إنما هو أن المسح لا يكفي ms0062 عن PageV01P099 # الأغسال المسنونة كما لا يكفي عن غسل الجنابة لندرتها اه. # (قوله: تزيد بغسل بقية البدن) أفهم الاقتصار عليه أنها لا تزيد لوجوب ~~النزع. # (قوله: قال في المجموع ولو شك إلخ) وهذا قد يشكل على قولهم إذا شك بعد ~~خروج وقت الصلاة في فعلها لم يلزمه قضاؤها كذا بخط شيخنا الشهاب ويجاب بمنع ~~ما نقله عنهم وذلك؛ لأن عدم لزوم القضاء إنما هو فيما إذا شك هل عليه صلاة ~~أم لا بخلاف ما إذا شك هل فعل الصلاة أو لا فيلزمه القضاء كما أوضحناه في ~~بعض الهوامش والله أعلم. # (قوله: والمسح) إنما يعيد مسح اليوم الثاني في اليوم الثالث إن استمر على ~~طهارته ولم يحدث من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث لوقوعه على التردد ~~فينوي. # (قوله والمسح) معنى إعادة المسح أنه إذا انكشف له الحلال وهو على مسح ~~اليوم الثاني وجب إعادته بر. # (قوله: أما لو كان) أي في الثاني. # (قوله: غير متعينة) أي: لا يتعين أن يمسح في الثالث، بل له أن يمسح فيه ~~وأن يغسل # (قوله: وذو تيمم لغير فقد ما ودائم الإحداث إلخ) ولهما إتمام المدة للنفل ~~على الأظهر، وإن أثما أي بترك الفرض كهليلوي (قوله ودائم الإحداث إلخ) ~~عبارة الروض، وإن أحدث دائم الحدث غير حدثه قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا ~~مسح لفريضة ولنوافل، وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا للنفل ~~اه. # قال في شرحه وخرج بغير حدثه حدثه فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف طهر ~~إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ~~ما تقرر في غير حدثه اه. # ويؤخذ من قوله فيأتي فيه ما تقرر أنه إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر ~~لغير مصلحتها احتاج إلى الطهر وله المسح فيه لفرض ونوافل إن لم يكن صلى قبل ~~التأخير فرضا أو لنوافل فقط إن كان صلى قبله فرضا وشمل ذلك أيضا قول المصنف ~~مسحه لما يحل لو طهر بقي. # (قوله: أي: ms0063 مسح كل منهما) إذا أحدث بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم في دائم ~~الحدث. # (قوله: ودائم الحدث إذا إلخ) قال في العباب. ### | (فرع) # لو لبس دائم الحدث على وضوئه فإن شفي قبل المسح نزع وأتى بطهارة ~~كاملة،، وإن لم يشف فله المسح لما تبيحه طهارته لو بقيت وابتداء وقت مسحه ~~من حدثه الخاص بعد لبسه فإذا أحدث قبل أن يصلي فرضا ومسح فله فرض وينتقل ما ~~شاء أو بعده فله النوافل فقط فإن أراد فرضا استأنف طهارة وتأخيره الصلاة ~~بعد لبسه لا لمصلحتها كالحدث ولابس الخف على طهر مكمل بالتيمم أو على محض ~~التيمم لا لفقد الماء كدائم الحدث اه. # وقوله: فإن شفي قبل المسح قال في شرحه والذي يظهر أن قولهم قبل المسح ليس ~~قيدا إذا لو مسح بعض المدة ثم شفي لزمه النزع ثم نقل عن الأذرعي أنه بحث ~~ذلك أيضا. # (قوله: إذا زال عذره) قد يقال غاية زواله بطلان طهارته وبطلانها غايته ~~أنه كالحدث والحدث لا يمنع المسح بعده فلم امتنع مطلقا. # (قوله: إذا زال عذره) بأن شفي. # (قوله وقد زال) أي: طهره لكن تكلف بعد تيممه ثم لبس PageV01P100 # الخف ثم أحدث. # (قوله: هذا الفعل جائز) أجاب بعضهم بأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم ~~الصحة. # (قوله: وهو مؤخر الرجل) وكذا حرفه حجر. # (قوله: ومسحه) عطف على عدم استيعابه. # (قوله لقول الروضة وأصلها) ثم قوله: ولقول ابن الرفعة في دعوى المخالفة ~~لكل منهما نظر ظاهر إذ كل من العبارات الثلاث لا تنافي بقيتها كما لا يخفى. # (قوله: فلا خلاف حينئذ) أي:؛ لأن المراد بالاستيعاب في قول الكراهة أو ~~عدم الندب تعميم الخف بالمسح. # (قوله:؛ لأنه يتلفه) قضيته عدم الكراهة إذا كان من نحو حديد أو زجاج، بل ~~أو من خرق إن قلنا يسن تثليث العمامة لا يقال ينبغي الكراهة مطلقا نظر؛ لأن ~~من شأن الخف تعرضه للتعيب بذلك؛ لأنا نمنع أن شأنه على الإطلاق ذلك وإنما ~~يكون كذلك لو أمكن وجود التعيب في نحو الحديد في ms0064 بعض الأحوال هذا ولكن قضية ~~العلة الثانية وهو أنه يدل كالتيمم الكراهة مطلقا فليتأمل. # (قوله:؛ لأنه يعرضه للتعيب) قضيته عدم الكراهة إذا كان من نحو حديد لكن ~~قضية العلة الثانية عدم الفرق إن كره التكرار في التيمم فليراجع. # (قوله أو إمكان ذا) بأن يمضي زمن يمكن فيه الترتيب لو رتب بأن غطس، ولو ~~في ماء قليل خلافا لمن قال يرتفع حينئذ حدث الوجه فقط. # (قوله: ومكث إلخ) قال بعض مشايخنا الوجه اشتراط مقارنة النية لغسل الوجه ~~قلت إن نوى بعد تمام الانغماس فلا فائدة لهذا الكلام إذ لا ترتيب حقيقة بين ~~الأعضاء، وإن غسل على التدريج PageV01P101 # فلا بد من الترتيب حقيقة وقرن النية بالوجه فليتأمل. # (قوله بأن خرج سريعا) بحيث لم يمض زمن يسع الترتيب لو رتب. # (قوله:؛ لأن الغسل يكفي) هذا ينتقض بالغسل بغير غطس فالأولى التعليل بأن ~~الترتيب يحصل تقديرا في لحظات لطيفة. # (قوله وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة إلخ) عبارة شرح الروض ~~وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم يمكث فإن مكث أجزأه ~~اه. # وقضية قوله وهو على الراجح ممنوع أنه لو قام بما عدا أعضاء الوضوء مانع ~~حسي كشمع كفى الغسل إذ لا فرق بين لمعة ولمع وقياس ذلك أنه لو صب الماء ~~دفعة واحدة على أعضاء الوضوء فقط أجزأه إذ لا فرق بين غمس لا يؤثر في غير ~~أعضاء الوضوء وصب الماء عليها دفعة في المعنى وكل ذلك بعيد والفرق بوجود ~~صورة الغسل مع عدم وجود حقيقته بعيد كما لا يخفى. # (قوله: إذا كان خالطا) وكذا ينبغي أن يصور بذلك نية أداء الغسل. # (قوله: قال ابن الصلاح إلخ) اعلم أن هنا أمورا منها أن كلام ابن الصلاح ~~هذا يقتضي أي باعتبار كلام الشارح أنه فهم وعن الأصحاب PageV01P102 # أن محل الإجزاء إذا أتى بنية الحدث الأكبر إما مطلقا أو بشرط الغلط على ~~ما حلف وأنه إذا أتى الشخص بنية من نيات الوضوء لا يكون كافيا لما علل به ms0065 ~~والذي عليه الجلال المحلي وغيره خلاف ذلك ومنها أن اعتماد الشارح لذلك إلخ ~~ما قرره يقتضي أن يكون قول المتن السابق أو الحدث وقول الشارح أو الطهارة ~~عنه المراد نية الحدث الأكبر وهو خلاف الظاهر ومنها أن قوله ثم وجدت ~~الروياني إلخ أقول فيه قد يكون الروياني يرى اشتراط المكث كما هو طريق ~~الرافعي والوجه الإعراض عن ذلك كله وأن نقول إن كان مراد ابن الصلاح من هذه ~~العبادة أنه اغتسل بنية الوضوء فلا نسلم أن نية رفع الحدث الأصغر مثلها عند ~~ابن الصلاح، وإن لم يكن مراده أي: ابن الصلاح ذلك وإنما مراده أنه أتى ~~بالغسل قاصدا جعله وضوءا فلا إشكال حينئذ في كلام ابن الصلاح وهذا الوجه ~~الأخير تشهد له عبارة ابن الصلاح وقوله:؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ~~وهو مراده إن شاء الله تعالى برلسي. # (قوله: لما علل به) ولفقد المكث على طريق الرافعي بر. # (قوله: وكنية الوضوء في ذلك إلخ) اقتضى صنيعه هذا مع الذي اختاره تبعا ~~للسبكي والإسنوي انحصار النية في نية رفع الأكبر وهو مردود بر. # (قوله: لاندراج الأصغر) أي:، وإن لم يكن الاغتسال بالانغماس PageV01P103 # ولم يرتب. # (قوله: والموجود في الأخيرين وضوء خال عن غسل الرجلين) إذا نظرت إلى هذا ~~وإلى قوله الآتي وغلطه الأصحاب إلخ أفاد أن من عليه جنابة مجردة إذا طرأ ~~عليه حدث أصغر بعدها تكون تلك الجنابة مانعة من اقتضاء ذلك الحدث لغسل ~~أعضاء الوضوء ويشكل على ذلك إطلاق قولهم يندب للجنب أو يتعرض لنية رفع ~~الحدث خروجا من الخلاف برلسي أقول يشكل عليه أيضا أنه لو نوى رفع الجنابة ~~دون الحدث الأصغر فالظاهر القطع بعدم ارتفاع الأصغر ووجوب الوضوء، ولولا ~~اقتضاء الأصغر غسل الأعضاء ما صح ذلك غاية الأمر أن غسلها عن الأصغر يندرج ~~في غسلها عن الأكبر بشرط عدم الصارف فليتأمل ثم رأيت ما يخالف ما استظهرته ~~كما بينته بما فيه في بعض الهوامش المتعلقة بالمنهاج. # (قوله: في الأخيرين) أخرج الأولى وفي هذه التفرقة نظر؛ ms0066 لأنه إن أريد غسل ~~الرجلين استقلالا فالخلو حاصل في الأولى أيضا أو في الجملة فلا خلو مطلقا ~~فليتأمل سم. # (قوله: وهو إنكار صحيح) فيه بحث؛ لأنه إن أريد أن غسل الرجلين لم يجب ~~مطلقا فهو ممنوع يؤيد المنع حكمهم باندراج رفع الأصغر في رفع الأكبر إذ ~~الاندراج فرع الوجوب، وإلا فلا معنى للاندراج وأنه لو نوى في الصورة ~~المذكورة غسل الرجلين عن الجنابة دون الحدث الأصغر لم يحصل طهرهما عن الحدث ~~الأصغر فيما يظهر لوجود الصارف ويجب غسلهما بعد، ولولا أنه يجب غسلهما عن ~~الحدث الأصغر لم يؤثر هذا الصارف ولم يجب غسلهما بعد، وإن أريد أنه لم يجب ~~استقلالا، بل يكفي غسلهما عن الجنابة عن غسلهما عن الأصغر فهو مسلم لكنه لا ~~يرد على ابن القاص ولا ينافي قوله: إنه خال عن الترتيب فليتأمل بالإنصاف ثم ~~رأيت ما يخالف قولي وأنه لو نوى في الصورة المذكورة إلخ كما بينته بما فيه ~~في بعض الهوامش سم # (قوله: وتسن البسملة) قال في العباب. (فرع) تسن التسمية أيضا لكل أمر ذي ~~بال كالغسل والتيمم والذبح والجماع والتلاوة، ولو من أثناء السورة لا ~~للصلاة والحج والأذكار وتكره لمحرم أو مكروه فإن تركها أول طهارة أو أكل أو ~~شرب تدارك في أثنائها ويزيد أوله وآخره اه. # وقوله: أول طهارة أي: وضوء أو غسل أو تيمم كما في شرحه للشهاب وقوله: أو ~~أكل أو شرب قال الشهاب في شرحه أو غيرهما مما تسن أوله كما هو ظاهر اه. # وهو شامل للجماع بعد حصول الجنابة ولا ينافيه أن البسملة قرآن؛ لأنها من ~~أذكاره وكما يأتي بها في أثناء الغسل مع بقاء الجنابة؛ لأنها لا ترتفع إلا ~~بتمام الغسل وعبارة العباب كغيره في باب الاستمتاع وأن يقول أي الرجل عند ~~الإيلاج بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اه. # والمتبادر طلب ذلك من الرجل بعينه وأن إتيان المرأة به لا يكفي عنه ولا ~~يحصل به المطلوب لكن لا يبعد الاكتفاء بإتيانها به وحصول المقصود به ms0067 ~~فليتأمل وقوله: وتكره لمحرم أو مكروه الوجه حمل الكراهة على ما يشمل الحرمة ~~بالنسبة للمحرم ومن المحرم أكل طعام مغصوب أو مسروق فلو اختلط بملكه فينبغي ~~أن تحريم التسمية على أكله من حيث تعلق الأكل بالخبز المغصوب أو المسروق لا ~~من حيث تعلقه بالخبز المملوك. # (قوله: وضوء) بفتح الواو. # (قوله: فأتي بماء) بضم الهمزة. # (قوله: وليس فيما أمر الله بسملة) فإن قلت يرد على هذا أنه يحتمل أن ~~المراد كما أمرك الله، ولو على لسان نبيه قلت خلاف المتبادر ولا فائدة فيه؛ ~~لأن المخاطب لم يعلم بعد أمر الله به على لسان نبيه بدليل احتياجه للتعليم ~~فليتأمل، فإنه حسن ظاهر يسقط به ما شنع به بعض من أدركناه PageV01P104 # (قوله كأكله) لكنها سنة عين في الوضوء سنة كفاية في الأكل وظاهره، ولو ~~تعدد الإناء المأكول منه، وإن لم يشترك الآكلون في الأكل من كل واحد أو ~~كثروا كما في الأسمطة ويحتمل أن يفصل بين أن يتقارب الآكلون فيكفي تسمية ~~بعضهم أو يتباعدوا فلا يكفي تسمية بعضهم عمن بعد عنه وأن يفصل عند تعدد ~~الأواني والآكلين بين أن يشتركوا في الأكل من كل إناء فيكفي تسمية بعضهم ~~وأن يختص كل بإناء فلا يكفي تسمية غيره، ولو سمى غير الآكل فهل يكفي عن ~~الآكل فيه نظر. # (قوله: فلا بسملة بعده) قاله في شرح الروض والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ ~~الأكل ليقيء الشيطان ما أكله اه. # وأيد بحديث الأوسط للطبراني،، وإن كان في سنده ضعف من نسي أن يذكر الله ~~في أول طعامه فليذكر الله في آخره. # (قوله: وفي الأكل سنة كفاية) أي: بالنسبة للآكل المتعدد وهو سنة عين ~~للواحد كما هو ظاهر. # (قوله: أي: استصحابها ذكرا) بضم الذال. # (قوله وأولاها) بضم الهمزة. . # (قوله: فواجب كما مر) وظاهر أن وجوبه بالنسبة لما تقدم على غسل الوجه ~~إنما هو لتحصيل السنة فتأمله. # (قوله: وبهذا اندفع إلخ) أي: التشبيه بالقرن لتكبيرة الإحرام المفهوم منه ~~أن المراد قرن النية القلبية لكن هل يستحب التلفظ ms0068 بالنية قبل التسمية كما ~~يسن التلفظ بها قبل تكبيرة الإحرام لا يبعد استحبابه وعندي أن استحبابه قبل ~~التسمية أقرب منه بعد النية القلبية التي مع التسمية. # (قوله: بتقديم التسمية عليه) أي: على غسل اليدين. # (قوله: أن يدخلهما) ينبغي أن غيرهما من كل ما شك في طهره من أجزائه ~~وغيرهما مثلهما في كراهة الإدخال قبل الغسل ثلاثا. # (قوله ثلاثا) وكذا سبعا إذا كان الشك في المغلظة لا تسعا بناء على أنه لا ~~يندب فيها تثليث. # (قوله: إن شك في طهرهما) من ذلك ما لو أصاب يده شيء من الماء الذي غمس ~~غيره فيه حيث كره الغمس. # (قوله: عند تيقن طهرهما) أي ابتداء PageV01P105 # (قوله وبوصول الماء) أي: إلى فيه وأنفه وحذف ذلك لظهوره. # (قوله: رواه طلحة) الهاء في رواه قد يتبادر رجوعها لأولوية الفصل والظاهر ~~أنه غير مراد، بل مرجعها نفس الفصل. # (قوله: ضعيف) لا يقال مجرد ضعفه لا يمنع الاحتجاج به لما اشتهر من العمل ~~بالضعيف في الفضائل؛ لأنا نقول لكنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة، بل هي ~~متعارضة وتقدم عليه. # (قوله إمرار الإصبع) اليسرى على المتجه. # (قوله وثلث المتوضئ) فهو فعل ماض. # (قوله: ثلث أنت) فهو فعل أمر. # (قوله: سعوطا إلخ) قد يفهم قوله: لا استنشاقا أن ذلك لا يحصل سنة ~~الاستنشاق والظاهر أنه غير مراد وقد يؤول بأن المراد استنشاقا فقط. # (قوله: من غسل ومسح إلخ) قال شيخنا الشهاب دخل في إطلاقهم مسح العمامة ~~فيسن تثليثه فيما يظهر ثم رأيت الزركشي بحث خلافه كالخف وهو ظاهر اه. # أقول قد يفرق بأن تثليث مسح العمامة لا بعيبها بخلاف مسح الخف ويلتزم ~~تكرار مسح الخف إذا كان من جنس العمامة بأن كان خرقا مطبقة سم. # (قوله وغيرها) قد يشمل النية وقد يشكل على طلب تكريرها ما يأتي أن تكرير ~~تكبيرة الإحرام بقصد الإحرام يقتضي الدخول في الصلاة بالأوتار والخروج ~~بالأشفاع وجه الإشكال أن قياس ذلك الخروج من الوضوء بالنية الثانية والدخول ~~بالثالثة فكيف يطلب التكرير مع اشتماله على الخروج فليتأمل ms0069 PageV01P106 # (قوله: لم تحصل فضيلة التثليث) وعلى هذه فينبغي كراهة المرة الثانية ~~والثالثة. # (قوله نقله في المجموع) اعتمده م ر. # (قوله فقالوا بحصولها) أي: فضيلة التثليث. # (قوله: تكون مكروهة لا محرومة) ومن ثم مشى في الأنوار على أن تجديد ~~الوضوء قبل فعل صلاة مكروه فقط؛ لأنه في معنى الغسلة الرابعة (قوله: ~~ويستثنى منه ما إذا ضاق الوقت) . ### | (فرع) # لو كان إذا ثلث لم يكف وجب تركه فلو ثلث تيمم ولا يعيد؛ لأنه أتلفه ~~في غرض التثليث فكان كما لو أمكن المريض أن يصلي قائما بالفاتحة فقط فصلى ~~قاعدا بالسورة، فإنه يجوز قاله البغوي في الفتاوى ونظر فيه الإسنوي بأن ~~مقتضاه جواز التثليث وهو خلاف الحكم الذي ذكره قال الزركشي وعلى قياسه لو ~~وجد بعض ما يكفيه وقلنا يجب استعماله حرم عليه استعماله في شيء من السنن ~~كالتثليث اه. # وما تقدم من قوله، فإنه يجوز يشكل ولعل صورته أنه صلى بالفاتحة من قيام ~~ثم عجز عن السورة لا يجب أن يتركه، بل يجوز أن يجلس ويقرأ السورة كذا بخط ~~شيخنا الشهاب البرلسي وقوله:؛ لأنه أتلفه في غرض التثليث يقتضي أنه لو ~~أتلفه عبثا قضى وليس كذلك كما قاله في الروض في باب التيمم،، وإن تلف الماء ~~في الوقت لغرض كتبرد لم يعص أو عبثا عصى ولا إعادة عليه أي: في الحالين كما ~~في شرحه وقوله: ولعل صورته إلخ، وهو كذلك بلا شبهة اه سم. # (قوله: وما إذا كفاه إلخ) عبارة شرح الروض وقلة ماء بحيث لا يكفيه إلا ~~للفرض أو يحتاج إلى الفاضل عنه لعطش اه. # وينبغي فيما لو لم يكف الماء للفرض لكنه إن اقتصر على مرة كفى أكثر ~~الأعضاء، وإن ثلث لم يكف إلا لأقلها أن يجب الاقتصار على مرة تحصيلا للفرض ~~بقدر الإمكان ثم رأيت ما في الحاشية العليا عن الزركشي. # (قوله: إلا أن توضأ مرة) أي فيقتصر على المرة وجوبا كما صرح به في شرح ~~الروض. # (قوله: قبل أن يجف الأول) يخرج المعينة فليتأمل فيها. # (قوله: فالعبرة بالأخيرة) ms0070 هل يشترط أيضا الولاء بينها وبين الثانية وبين ~~الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة ~~والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة فيه نظر ولعل الاشتراط أقرب، بل لا ~~يتجه غيره. # (قوله وصلى) قال النووي وكان ذلك بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه بر. # (قوله: على الندب) قضيته التزام الندب # (قوله: فلا يسن تركه) ، بل قد يجب كما إذا خشى وقوع نجاسة عليه ولا يجد ~~ما يغسلها به وقد يقال ينبغي الوجوب، وإن وجد الماء؛ لأنه يشبه التضمخ PageV01P107 # بالنجاسة؛ لأن علمه بوقوعها عليه مع عدم الاحتراز عنها بمنزلة التضمخ بها ~~إلا أن يقال هذا ليس فعلا له فليتأمل. # (قوله: محمول إلخ) إنما يحتاج للحمل المذكور وسيأتي تعليله بأنه لم يرد ~~فيه نهي على ما ذهب إليه المتأخرون في الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى. # (قوله: والتكلما) في فتاوى الشارح أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل ~~بالوضوء ويسن له الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب ~~عليه الرد اه. # وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه؛ لأن من شأنه أنه قد ~~ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ م ر. # (قوله:؛ لأنه) أي: ترك الاستعانة الأكثر إلخ. # (قوله: لما في الصحيحين إلخ) فيه بحث؛ لأنه فعله - عليه السلام - إما ~~لعذر أو لا فإن كان لغير عذر فكما يدل على عدم الكراهة يدل على عدم كونه ~~خلاف الأولى فإن قيل كونه خلاف الأولى لا ينافي فعله لبيان الجواز قلنا ~~وكراهته كذلك، وإن كان لعذر لم يدل على انتفاء الكراهة عنه عدم العذر سم. # (قوله: بأن الأولى تركه) اعتمده م ر. # (قوله: من صوره) أي: الصور المتعلقة به من المسنونات فيه والمكروهات. # (قوله: في الغسل أيضا) وكذا السواك حجر # (قوله وسوكه للوضوء) أي: فلا يطلب ذلك لخصوص الغسل، وإن كان السواك ~~مطلوبا في كل حال كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفيه نظر، بل هو ممنوع قطعا ~~نعم إذا ms0071 وقع سنة الغسل ونوى ما يتضمن رفع الجنابة كنية رفع الحدث وأطلق ~~وتسوك فلا يبعد أن لا تطلب إعادته للغسل؛ لأن وجوده في هذا الوضوء الذي ~~ارتفعت الجنابة عن أعضائه بهذه النية وجود في الغسل بخلاف ما إذا لم يكن ~~محدثا حدثا أصغر ونوى سنة الغسل أو الوضوء مثلا أو كان محدثا ونوى الوضوء ~~مثلا فالمتجه أنه لا يكفي السواك له عن السواك للغسل؛ لأنه، وإن كان سنة ~~للغسل إلا أنه طهارة مستقلة في نفسه متميزة عنه ولم يحصل بها الشروع في ~~الغسل فليتأمل. # (قوله: للوضوء) أي: أوله، وإلا فأثناءه كما في التسمية حينئذ. # (قوله: ويكره الاستياك بما يضر) ومع ذلك يحصل أصل السنة كما قاله ~~الجوجري. # (قوله: للصلاة) لو تركه أولها سن له تداركه في أثنائها بفعل قليل كما ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده أنه تقرر في الشرع تدارك ~~المطلوبات PageV01P108 # وجوبا أو ندبا إذا فات محلها ولا ينافيه أن الفعل منهي عنه في الصلاة؛ ~~لأن ذلك في غير القليل إذا تعلق بمطلوب ولهذا طلب جر غيره إليه وإرسال ما ~~كف من شعر أو ثوب فيها وغير ذلك. # (قوله: وتغير المحل) قد يشمل الفم في وجه لا يجب غسله كالوجه الثاني الذي ~~في جهة القفا وليس بعيدا. # (قوله: فلو قال ومن إلخ) يمكن تقدير العاطف فإنه يقدر قليلا. # (قوله: أو كونه مضفورا) هل يسن نقص المضفور ليصل المسح إلى المستور منه ~~بالضفر. # (قوله: فلا يسن إلخ) إن كان المراد بالنسبة لصورة الطول أنه لا يسن الرد ~~لكن يسن أن يقلبه ويمسح ما لم يمسح مما كان مستورا لتتم المسحة الأولى ~~فظاهر، وإلا فهو مشكل؛ لأنه يلزم عدم استيعاب الشعر بالمسح. # (قوله:؛ لأن الماء صار مستعملا) على أحد تصحيحي النووي أنه لو استوعب ~~الرأس بالمسح وقع البعض فرضا والباقي نفلا فقد صار ماء ما وقع فرضا مستعملا ~~وماء الباقي غير مستعمل فقد اختلط المستعمل بغيره فيقدر مخالفا وسطا وينظر ~~هل يغير غير المستعمل لكن ما ضابط ما يقع فرضا وقد ms0072 يقال أقل جزء يسهل مسحه ~~عادة وقد يتوجه حينئذ أن ماء هذا الجزء يسير جدا لا يغير غيره فكيف جزموا ~~بالاستعمال ويجاب بأنه يعد تمام الأولى في حكم المنفصل عن العضو؛ لأنه على ~~اليد الماسحة المنفصلة، بل هو منفصل قبل التمام لكن اغتفر ويرد هذا الجواب ~~بأن المنفصل غير مستعمل كله، بل قدر يسير منه لا يغير الباقي فليتأمل سم. # (قوله:؛ لأن الماء صار مستعملا) قد يقال هذا مشكل بما لو انغمس جنب مثلا ~~في ماء قليل ونوى ثم أحدث قبل انفصاله حيث قالوا يرفع الحدث الثاني قبل ~~الانفصال ويمكن الفرق بأن الغرض من الغسلة الثانية والثالثة الاستظهار ~~والنظافة فاحتيج إلى ماء جديد وقضيته أنه لو حرك المحدث رجله مثلا ثلاثا في ~~ماء قليل لم يحصل التثليث ولا يبعد التزام ذلك كما لو غسل عضوه المرة ~~الأولى وردد الماء عليه بدون انفصال ثانية وثالثة، فإنه غير كاف فيما يظهر ~~كذا بخط شيخنا الشهاب وقد يفرق أيضا بأن الماء هنا منفصل عن العضو الممسوح ~~في اليد الماسحة فكان القياس أن لا يكفي المسح به لما عدا الجزء الملاقي له ~~أولا من الرأس لكن اغتفر ذلك لمشقة مسح كل جزء بماء آخر ولا مشقة بعد تمام ~~المسحة الأولى لكن هذا ظاهر إن قلنا: إن مسح كل الرأس يقع فرضا أما إذا ~~قلنا بمقابلة ففيه كلام في الحاشية الأخرى PageV01P109 # (قوله: وفوق عمة لعسر كملا) قد يفهم لفظ التكميل أنه لا يمسح عليها قبل ~~مسح بعض الرأس وينبغي تخرجه على غسل ما زاد على الواجب قبله فإن كفى كفى ~~هنا مسحها قبل مسح بعض الرأس. # (قوله: لعسر كملا) قد يفهم من التكميل أنه لا يمسح منها القدر المحاذي ~~للممسوح من الرأس وأنه لا يكفي المسح عليها قبل مسح بعض الرأس وبحث بعضهم ~~إجزاء المسح على الطيلسان ويؤخذ منه إجزاء المسح على العمامة، وإن كان ~~تحتها نحو عرقية وألحق بعضهم العمامة بالخف في أنه لا يسن تثليث مسحه وقد ~~يفرق وبحث جماعة أن محل سنية ms0073 التكميل عليها في غير المحرم المتعدي بلبسها ~~قال الإسنوي وحيث كمل فالمتجه أنه يشترط في العمامة ما يشترط في الرأس من ~~عدم رفع اليد ويحتمل خلافه اه. # (قوله واستثنى المتولي) اعتمده م ر # (قوله بالتشبيك بينها) وظاهر أن غير التشبيك يحصل أصل السنة. # (قوله: بخنصر اليسرى) الظاهر أن أصل السنة يحصل بغير هذه الكيفية فلو قال ~~وبخنصر لكان أولى بر. # (قوله: بخنصر اليسرى) وظاهر أن غير هذه الكيفية تحصل أصل السنة # (قوله: غير ماء الرأس) شامل لماء المسحة الثانية والثالثة. # (قوله: والأذنين) PageV01P110 # لعل هذا إنما يحتاج إليه إذا مسحهما وحدهما لا مع الأذنين. # (قوله وقيل من الرأس) نقل في المجموع عن القاضي أبي الطيب والماوردي ~~أنهما قالا انعقد الإجماع على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع ~~قربه منها فالأذن أولى بذلك بر. # (قوله: موضوع) هذا متعقب بأنه ضعيف لا موضوع إلا أن يقال إنه شديد الضعف ~~فلا يعمل به في الفضائل # (قوله والابتداء بالأيمن ) عبارة العراقي في شرح ذلك ومنها الابتداء ~~بالعضو الأيمن؛ لأنه يعسر إمرار الماء على العضوين معا فكان تقديم الأيمن ~~أولى من الأيسر وفهم من قوله وخد أقطعا أن غير الأقطع يغسل خديه دفعة واحدة ~~وكذا الكفان والأذنان اه. # (قوله: فلو عكس ذلك كره) قال في شرح الروض وقد يؤخذ من كلامه أنه يكره ~~تقديم إحدى الأذنين أو الخدين أو الكفين لغير أقطع بحمل العكس على ما يشمل ~~ذلك إذ عكس المعية الترتيب اه. # (قوله: أما غيرها) أي كاليدين والرجلين. # (قوله: لغرة أحب) لو اغتسل عن نحو جنابة ولم يتوضأ فينبغي حصول الغرة ~~والتحجيل بسبب الوضوء المندرج في الغسل PageV01P111 # وكذا لو تيمم فينبغي حصول الغرة والتحجيل في اليدين م ر وهل يجزئ غسل ~~الزائد قبل غسل الواجب أم لا فيه نظر. # (قوله: الغرة عليه) أي: التحجيل. # (قوله أنسب بقوله) إذ لا يتأتى في العادة ذهاب محل الفرض من الوجه مع ~~بقاء صاحبه فلو أراد بالغرة حقيقتها فقط لم يتأت هذا الكلام # (قوله: وذكره المأثور) ms0074 عبارة الكوهيكيلوني في النشر والأذكار المأثورة ثم ~~ترجمتها أو غيرها عند غسل الأعضاء والفراغ اه. # بسند صحيح قال الجوجري هو ضعيف ولا يغتر بقول الحاكم إنه صحيح بر. # (قوله: أن يقول ذلك) أي: ثلاثا. # (قوله: إلى القبلة) بصدره رافعا بصره إلى السماء. # (قوله لمراده) PageV01P112 # بأنه ما بعد الفراغ. # (قوله: ومثله يعمل به إلخ) اعترض بأن تلك الطرق كلها لا تخلو من كذاب أو ~~متهم بالوضع كما قاله بعض الحفاظ فهي ساقطة بالمرة ومن شرط العمل بالحديث ~~الضعيف كما قاله السبكي وغيره أن لا يشتد ضعفه فليتأمل. # (قوله: الإناء عن يساره) أي: أن صب منه. # (قوله يصل الماء تحته) ، وإلا وجب. # (قوله: فروع إلخ) قال في الروض ولا يصح وضوء من خفي موضع النجاسة من بدنه ~~إن لم يكتف بغسله اه. # أي لاحتمال إيصال النجاسة لموضع وضوئه فإن اكتفى بها وهو الأصح صح وضوءه ~~وأقول ينبغي أن محل عدم الصحة على الأول إذا اقتصر على مرة مرة فإن أتى ~~بمرتين أو ثلث وكانت النية مستحضرة عند الثانية أو الثالثة من غسلات الوجه ~~صح وضوءه ثم رأيت قول الأنوار، وإن توضأ مرة مرة بطل أو مرتين فلا المبني ~~على الأول وهو يفيد ما ذكرناه إلا اعتبار استحضار النية ولا بد منه كما هو ~~ظاهر إذ لا بد من اقتران النية بأول فرض الوضوء والغسلة الأولى من غسلات ~~الوجه الرافعة عن إزالة النجاسة فقط على هذا التقدير فليست من فرض الوضوء ~~فليتأمل سم. # (قوله: ما يقيم الظن إلخ) فيه دلالة على تصوير المسألة بحصول ظن مع أن ~~ظاهر كلامهم عدم اشتراط ذلك وأنه لا يضر بعد الفراغ ظن الترك أيضا. # (قوله: فلا يؤثر فيه الشك) إن كان المراد بالشك في هذا المقام مطلق ~~التردد كما هو الغالب في أبواب الفقه أشكل هذا الجواب بما إذا ظن عدم ~~الإتيان بالركن وحينئذ فيمكن أن يوجه بالتخفيف لكثرة طرو الشك ### | (فصل في آداب الخلاء) # PageV01P113 # قوله: ومن قضى الحاجة فليجتنب قرآننا إلخ) قضيته أن هذا لقضاء الحاجة ms0075 ~~ولكن الأوجه كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فيجتنب داخله ولو لغير قضاء ~~الحاجة ما ذكر ويقدم اليسار دخولا واليمين خروجا. نعم بعض هذه الآداب لا ~~يأتي في غير قضاء الحاجة فالمجموع مختص بها وعليه تحمل عبارة المصنف (قوله: ~~من بول أو غائط) كان الاقتصار عليهما مع أن كل نجس خارج من مخرجهما كدم ~~ومذي وودي كذلك؛ لأنهما معنى الحاجة اصطلاحا أو للغالب وقد يمنع أن كل نجس ~~خارج كذلك فإن خروج الدم لا يزيد على الفصد والظاهر جواز الذكر؛ واستقبال ~~القبلة معه إلا أن يفرق بين خروج الدم من أحد المخرجين وخروجه من غيرهما ~~(قوله: من بول أو غائط) بيان الحاجة وانظر خروج غيرهما كالدم من مخرجهما ~~(قوله قرآننا) ؛ أي: شيئا من القرآن مما يجوز حمله مع الحدث كالتمائم ~~ويحتمل الإطلاق وتكون الكراهة من حيث المحل وإن حرم من حيث الحدث # (قوله: قرآننا واسم الإله والنبي) ؛ أي: حمل مكتوب ذلك؛، أما النطق به ~~فيأتي في قوله ساكتا (قوله: واسم الإله) في شرح العباب للشهاب وأن ما عليه ~~الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي خلافه ~~وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف وأنه ليس القصد به ثم إلا التمييز ~~بخلافه هنا # اه وقد يقصد به هنا مجرد تميز ما هو عليه عن غيره فهل يختلف الحكم هنا ~~حينئذ أخذا من هذا الفرق أو لا؟ فيشكل هذا الفرق وقد يفرق بأن المخشي منه ~~هناك هو التنجيس بفعل غير المكلف والمخشي منه هنا وهو امتهان الاسم ~~والإخلال بتعظيمه بفعل المكلف وفرق بينهما فليتأمل (قوله: وكل اسم معظم) ~~يدخل في الاسم المعظم أسماء الملائكة وهل يدخل فيه أسماء نحو الصحابة؟ فيه ~~نظر (قوله: وكل اسم معظم) إن شمل أسماء الملائكة مطلقا فليشمل أسماء ~~الصحابة؛ لأنهم أفضل من عوامهم؛ بل قضية ذلك شمول أسماء الصالحين غير ~~الصحابة وقد يفرق بين الملائكة وغيرهم وإن كانوا أفضل (قوله: وكل اسم معظم) ~~ولو مغمورا في غيره (قوله: إذا لم يكن ما ms0076 يشعر إلخ) أي: وإن لم يقصد به ~~بدليل قوله الآتي وينبغي إلخ (قوله: غيبه) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو ~~محمولا مغيبا (قوله: كالتوراة والإنجيل) ينبغي إلا ما علم عدم تبديله منهما ~~ومعلوم أن ما اشتمل منهما على ذكر الله أو ذكر رسله يطلب اجتنابه (قوله: ~~يستنجى بها) ينبغي وحدها أو مع الماء وعبارة الروض ويعد النبل أو الماء # اه (قوله عن الناس في الفضاء) كذا في التنبيه أخرج الأبنية ولا يبعد أن ~~محله إذا شق الإبعاد فيها وإلا فالوجه طلبه حتى في الأبنية المعدة ثم رأيته ~~في شرح الروض قال وذكر الصحراء من زيادته وتركيبها أولى فإن غيرها ما لم ~~يهيأ لقضاء الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي اه والوجه أن المهيأ ~~لذلك حيث PageV01P114 # تيسر الإبعاد بأن كثر واتسع مكانه وكان لو ذهب إلى آخره أبعد (قوله: ولا ~~يشم له ريح) قال ابن عبد السلام فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحب لهم ~~الإبعاد عنه إلى مكان لا يسمعون شرح الروض (قوله: عند دخوله) أي: إرادته ~~(قوله: ويندب أن يقول قبله بسم الله) لو عكس فالوجه حصول أصل السنة ولو ~~أدخل الولي غير المميز الخلاء فلا يبعد أن يطلب منه أن يقول ذلك؛ لأن الغرض ~~التحصين وهو كما يكون للنفس يكون للغير بدليل الرقية؛ والولي يقوم مقام ~~المولى بل قياس الرقية أنه لو قاله لغيره الكامل نفعه؛ وإن لم يطلبه (قوله: ~~ويستعيذ) قال في شرح الروض قال الأذرعي: فإن نسي تعوذ بقلبه كما يحمد ~~العاطس الله (قوله: بسم الله) وإنما لم يطلب الرحمن الرحيم أيضا لدناءة ~~المحل الذي لا يليق بأسماء الله ونحوها فطلب الاختصار لا سيما وقد يقتضي ~~الحال العجلة وعدم إمكان الصبر عند أول الدخول إلى تمام ما يأتي به (قوله: ~~وبعكس المسجد إلخ) وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا ويتجه ~~بتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا؛ لأن حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار ~~العارض ولو أراد أن يدخل من دني إلى مكان جهل أنه دني أو ms0077 شريف فينبغي حمله ~~على الشرافة # (قوله: وسبب سؤاله) أي: الخارج من الخلاء (قوله: ويعتمد جالسا يساره) جزم ~~المحلي بمفهومه (قوله: كان أولى) لتقدم الدخول # (قوله شيئا فشيئا) نصب على المفعول المطلق أي: كشفا قليلا قليلا (قوله: ~~قبل انتصابه) هل هذه القبلية واجبة لعدم الحاجة لبقاء الكشف إلى الانتصاب؟ ~~وعبارة شرح الروض ويسبله ندبا كذلك أي: شيئا فشيئا إن قام قبل انتصابه # اه وقضية كون ذلك ندبا جواز ترك الإسبال مطلقا إلى الانتصاب وفيه وقفة ~~وقوله: هو أي: الكلام مكروه (قوله: وفي رواية فقال) أي: بعد الفراغ كما هو ~~ظاهر (قوله: فبعض موجبات المقت) وهو التكلم أي والبعض الآخر حرام نحو نظر ~~أحدهما للآخر (قوله: مكروه) لا يقال المقت البغض والبغض يقتضي التحريم؛ ~~لأنا نقول لا نسلم اقتضاء التحريم بدليل نحو خبر «أبغض الحلال إلى الله ~~الطلاق» أو أن المراد كاشفين عن عورتهما كشفا غير محتاج إليه أو مع نظر كل ~~منهما أو أحدهما للآخر وذلك حرام وبذلك يشعر قول الشارح فبعض موجبات المقت ~~مكروه PageV01P115 # قوله: يمقت على ذلك) اسم الإشارة راجع إلى قوله أن يتحدثا (قوله: وهو ~~كذلك) لجواز القراءة للمحدث حدثا أصغر (قوله: مستترا) محل عد هذا من الآداب ~~ما لم يعلم أن هناك من ينظر إليه ممن يحرم نظره إليه وإلا لزمه الستر ~~(قوله: حصل الستر) بذلك أي عمن هو خارج إلينا لا مطلقا كما هو ظاهر # (قوله للتكرمة) فيه إشارة إلى اعتماد التعليل الصحيح الآتي (قوله: بفرجه) ~~لو انسد مخرجه أو خلق منسدا فخرج الخارج من فمه فهل يحرم استقبال القبلة به ~~حال خروج الخارج فيه نظر (قوله استقبالا) بأن يكون القبل حال الخروج للقبلة ~~بلا سترة (قوله: أو استدبارا) بأن يكون الدبر حال الخروج للقبلة بلا سترة ~~(قوله: ومحاذاتها به) أي بفرجه وهذا يفيد أن الممتنع كون الفرج حال خروج ~~الخارج إلى جهة القبلة بدون السترة المعتبرة بينه وبين القبلة وهو كذلك ~~وحينئذ ينظر في قول شيخنا الشهاب انظر لو استقبل في الفضاء ولم يبل بل PageV01P116 # تغوط أو استدبر ولم يتغوط بل بال هل يحرم؟ الظاهر: نعم # اه (قوله: فتجوز المحاذاة فيه) إلى قوله وإن كان الأولى لنا تركه وقوله: ~~الآتي وحيث لا تحرم المحاذاة إلى قوله وإن كان الأولى لنا تركه لكن الأفضل ~~إلخ كل منهما شامل للبناء المعد لقضاء الحاجة فقضية ذلك كون المحاذاة فيه ~~خلاف الأولى لكن صرح في شرح المنهج بخلافه (قوله: كما فعلها - صلى الله ~~عليه وسلم - بيانا للجواز وإن كان الأولى لنا تركها) لك أن تقول الذي نقل ~~عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - محتمل بل ظاهر في أن يكون ذلك في ~~البناء المهيأ لقضاء الحاجة بدليل رواية «حولوا بمقعدتي إلى القبلة» وحينئذ ~~فلا يفيد الجواز في غيره بل تبقى أدلة التحريم شاملة لما عدا المعد لقضاء ~~الحاجة اللهم إلا أن يقال إذا استتر التحق بالبناء المعد قياسا لكنه حينئذ ~~يكون ثابتا بالقياس لا بالنص بر # (قوله: في الفضاء فإذا كان إلخ) فيه إشارة إلى أن الفضاء هو ما لا سترة ~~فيه (قوله: وهو ضعيف) اعتمده م ر (قوله: واستقبله) ينبغي أن يقول أو ~~استدبره فإنه مثل الاستقبال في الذي يحاوله بر (قوله: جاز) أي: مع كشف دبره ~~وهذا هو المعتمد وقول العباب ومن قضى الحاجتين ستر مقعدته كما مر وقبله ~~بإرخاء ذيله مثلا اه إنما يأتي على هذا التعليل بالضعيف (قوله: وهو ممنوع) ~~بل هو المعتمد PageV01P117 # قوله: على الوجه المتقدم) ولا بد في الساتر أن يكون عريضا بأن يستر ما ~~بين ركبتيه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضا بأنه لا بد فيه ~~بالنسبة لقاضي حاجته قائما أن يستر من سرته إلى قدميه والله أعلم والقياس ~~أنه لو بال قائما على رأس جدار إلى الأرض اشتراط ساتر من سرته إلى الأرض ~~كما يشترط كون ساتر القائم على الأرض إلى الأرض وساتر القاعد على الأرض إلى ~~الأرض؛ لأنه لا بد من ستر الخارج عن جهة القبلة ### | (فرع) # يتجه أن يكفي الستر بجزئه كألية تدلت له من خلف ms0079 أو أمام وكيده إذا ~~كمل عرض السترة مثلا بها فليتأمل # (قوله: إلا بالفضاء والبناء) ينبغي أن يحمل كلام المصنف على ذلك (قوله: ~~جاز محاذاتها) أي: على الوجه الممكن من استقبال أو استدبار إذ الغرض إمكان ~~إحداهما فقط بدليل فلو تعارض إلخ فعلم أنه إذا لم يمكن الاستدبار حينئذ جاز ~~الاستقبال للضرورة أي: والفرض العجز عن السترة المعتبرة وإلا وجبت وامتنع ~~الاستقبال والاستدبار بدونها كما هو ظاهر (قوله: رعاية الاستقبال) أي ~~فيجتنبه فيستدبر (قوله: كما يراعي إلخ) في هذا التنظير بحث لظهور الفرق فإن ~~المحاذاة ثم مختصة بالاستقبال فلذا روعي بخلافها هنا لوجودها مع كل منهما ~~فتأمله سم (قوله: لا تحرم المحاذاة) كأن استتر (قوله: قال: وتكره) أي: عند ~~عدم الساتر كما نقل عن القمولي أي: فتزول الكراهة عند وجود الساتر لكن هل ~~تكون المحاذاة حينئذ خلاف الأولى كما زال التحريم في الكعبة عند الساتر ~~وثبت خلاف الأولى على ما تقدم أولا ويفرق فيه نظر (قوله: وتكره محاذاة) ~~شملت المحاذاة بالقبل وبالدبر (قوله: وإخراج الريح إلى القبلة) قد يفرق ~~بينه وبين الخارج كالبول والغائط بأنه ليس عينا فلا يظهر الانتهاك في الحس ~~بخلاف الخارج وبهذا يظهر الفرق بين عدم كراهة إخراج الريح إلى القبلة ~~وكراهة البصق إليها ومعلوم أنه لو أخذ بصاقا من الأرض مثلا ورماه إلى جهة ~~القبلة لم يكره؛ لأنه لا يزيد على رمي النجاسة إلى جهة القبلة وكان الفرق ~~بينه وبين كراهة البصق إليها أن البصق موضوع للتنظيف وإبعاد المستقذر عن ~~نفسه ففعل ما هو موضوع لذلك إلى جهتها يعد انتهاكا لها ولا كذلك أخذ البصاق ~~من الأرض مثلا ورميه إليها فليتأمل # (قوله القمرين) شرطه في القمر أن يكون ليلا فلا كراهة في استقباله PageV01P118 # نهارا؛ لأن الليل محل سلطانه ويلحق بالليل ما بعد الصبح ولو غاب ليلا فلا ~~يبعد كراهة استقبال محله بدليل أنه يصلى لكسوفه إذا غاب خاسفا فإن ذلك يدل ~~على بقاء حكمه مع غيبته في محل سلطانه م ر (قوله: القمرين) لم يقيده بعدم ms0080 ~~الساتر والتقييد به قريب وقد يتوقف فيه من حيث إن الساتر لا يمنع محاذاتهما ~~لارتفاعهما وقد يفرق بين أن يكونا مائلين عن العلو فيفيد الساتر حينئذ وإلا ~~فلا يفيد؛ ثم رأيت بعضهم قال: ومحل الكراهة هنا حيث لا ساتر كالقبلة بل ~~أولى ومنه السحاب كما هو ظاهر # اه وقد يشكل عليه أن السحاب ليس فيه شرط السترة وهو أن يكون بينها وبينه ~~ثلاثة أذرع فأقل ولا يخفى أن محاذاتهما تتصور أيضا بما إذا رفع رأس ذكره ~~إلى جهة العلو بحيث صار الخارج قبالتهما؛ وبأن يجعل رأسه في الأرض ورجليه ~~لجهة العلو فيصير الخارج في مقابلتهما فليتأمل. (قوله: وبناء) قال شيخنا ~~الشهاب: هذا يعضد ما رجحه الرافعي من كراهة محاذاة القبلة في البناء ويضعف ~~ما اختاره النووي من أنه خلاف الأولى # اه وأقول: قد يمنع ما ذكره لجواز أن المراد بالبناء ما لم توجد فيه شروط ~~السترة # (قوله: تسببا بذلك إلخ) هذا يدل على أن المراد باللعان هنا نفس الشخص ~~فقوله: الذي يتخلى ليس تقديره تخلى الذي يتخلى بل هو على ظاهره لكن قوله ~~اتقوا اللعانين أي: فعلهما (قوله: والملاعن مواضع اللعن) ففي تفسير الملاعن ~~في الحديث بالبراز تجوز إلا أن يجعل البراز في تلك المواضع موضع اللعن ~~تسمحا فلا مسامحة في التفسير فليتأمل (قوله بكراهة ذلك) أي: PageV01P119 # التغوط # (قوله: عن صاحب العدة) فمن التغوط خرج البول (قوله: في ماء واقف إلخ) قال ~~الشهاب في شرح العباب: ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة فلا كراهة في ~~قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ويحتمل أن يقال لا حرمة ~~أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا أي: للغير ويحتمل خلافه اه ومشى شيخنا الأستاذ ~~الأكبر أبو الحسن البكري على الاحتمال الأول (قوله: ماء واقف) أي: مباح أو ~~مملوك له بخلاف المملوك للغير ونحو المسبل (قوله: أو كثير) ما لم يستبحر ~~بحيث لا تعافه نفس ألبتة حجر (قوله بالكراهة في الليل) فعلى هذا تثبت ~~الكراهة بالليل مطلقا ms0081 (قوله: بقرب القبر) أي: المحترم قال الأذرعي ويجب أن ~~يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء قال: ~~والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت شرح ~~الروض # (قوله: ويكره البول والتغوط بقرب الماء) قال في شرح الروض أي: الماء الذي ~~يكره ذلك فيه اه وقضيته أنه لا يكره بقرب الماء الكثير الجاري وهل قضيته ~~أيضا أنه يكره بقرب الماء الكثير الجاري ليلا فيه نظر وقوة الكلام تقتضي ~~عدمها (قوله: ولو مباحا) قال شيخنا الشهاب: الأحسن أو يقول ولو مملوكا؛ لأن ~~المراد بالمملوك ملك الفاعل اه أي:؛ لأنه إذا كره في ملكه الذي يملك التصرف ~~فيه بما أراد ففي المباح الذي لا ملك له فيه أولى هذا والكلام بعد محل تأمل ~~(قوله: وتحت مثمر) لا يبعد أن يراد بالثمرة ما ينتفع به ولو بنحو تداو وإن ~~كان ورقا (قوله في البول آكد إلخ) قد يعارض بأن الغائط أشد استقذارا # (قوله: في جحر) لو علم أو ظن أن في الجحر حيوانا محترما وعلم أو ظن أن ~~البول يقتله فينبغي حرمته حينئذ أو غير محترم فإن علم أو ظن أنه يقتله لكن ~~مع تعذيبه قبل موته فلا يبعد التحريم للأمر بإحسان القتل (قوله: ابن سرجس) ~~بفتح السين وإسكان الراء وكسر الجيم غير منصرف. ~~ PageV01P120 # قوله: ثم يتوضأ فيه إلخ) لا يقال هذا يقتضي تقييد النهي بما إذا توضأ فيه ~~بعد البول؛ لأنا نقول بل هذا بيان لحكمة النهي وهو أنه لما كان معدا ~~للتطهير فيه بوضوء أو غسل كان البول فيه سببا للوسواس فإن فرض أنه قصد ~~الإعراض عن التطهير فيه لم يبق مستحما ولا مغتسلا (قوله: بين المائع وغيره) ~~وكالمائع جامد يخشى عود ريحه والتأذي به حجر. # (قوله: عند انقطاعه) قال في شرح الروض: وقبل قيامه إن كان قاعدا اه ولعله ~~في غير من يحتاج إلى مشي خطوات كما يأتي (قوله: يستبرئ) أي يطلب PageV01P121 # البراءة # (قوله وصلتها) أي: قلع (قوله بمعمولها) أي: الصلة؛ أي: بالماء (قوله: ms0082 ~~بالجامد) متعلق بقوله يمسح (قوله: إلا القبلا لمشكل) قال في شرح الروض: نعم ~~إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل له آلة لا تشبه واحدا منهما يخرج منها ~~البول فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر # اه (قوله ثلاثة أطراف حجر) الظاهر أنه يكفي ثلاثة أجزاء حجر وإن لم تكن ~~أطرافا ولو توالى المسح وإنما عبروا بالأطراف؛ لأنها التي يسهل المسح بها ~~بالنسبة للدبر حتى لو أمر رأس الذكر على حجر على التوالي والاتصال بحيث ~~تكرر انمساح جميع المحل ثلاثا فأكثر كفى؛ لأن الواجب تكرار انمساحه وقد وجد ~~ودعوى أن هذا يعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة ~~قطعا وهو الواجب كما لا يخفى فليتأمل (قوله: ولكون دلالة الحجر) إن أراد ~~دلالته على زوال النجاسة ففيه أنه لا يدل على ذلك ولا ظهور للقطع ببقاء ~~النجاسة والحكم على المحل بأنه متنجس وإن PageV01P122 # أراد دلالته على زوال الأثر نافى قوله لعدم إزالته الأثر وإن أراد دلالته ~~على زوال العين لم يصح التعليل المذكور؛ لأن عدم إزالته الأثر لا يدل على ~~أن إزالة العين ظاهرة ولأنه قد يقطع بزوال العين فليتأمل. # سم (قوله: ظاهرة) أي: لا قطعية (قوله: كالعدة) أي: فإن دلالتها ظاهرة ~~(قوله وإن حصلت البراءة) أي: ظنا (قوله: مخرج الغالب) فلا مفهوم له (قوله: ~~فكيف يخل به) قد يقال لا إخلال مع ذكر ما يستلزمه غالبا (قوله: مع إيهامه) ~~قد يقال هذا ليس محذورا؛ لأنه معهود من الشارع؛ لأنه كثيرا ما يقيد على وفق ~~الغالب مع إيهامه الشرطية حينئذ (قوله: لأخل بالشرطين معا) أقول فيه نظر؛ ~~لأنه على تقدير أنه للغالب لا يكون شرطا فلا يتحقق الإخلال بالشرطين إذ لا ~~يشترط على PageV01P123 # هذا التقدير إلا النقاء ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي استشكله فقال قد ~~يقال الحمل على الغالب ينتفي معه شرط العدد فليس هنا سوى النقاء ا ه ~~فليتأمل (قوله: كما علم من كلام النظم) حيث قال: كل موضع إلخ (قوله: كصفة ~~الثالث) هذا ظاهر على الكيفية الأولى ms0083 وكذا على غيرها بمراعاة قول الشارح ~~ولا يدل على كل قول إلخ. # (قوله: وألقى الروثة) وقد صح عند أحمد وغيره عن ابن مسعود أيضا أنه لما ~~ألقى الروثة قال: إنها ركس ائتني بحجر وبذلك رد على الطحاوي في قوله لو ~~اشترط العدد لطلب - صلى الله عليه وسلم - حجرا ثالثا (قوله: لنهيه في الأول ~~عن الروث) ولم يعمم النهى لما عدا الحجر PageV01P124 # قوله: وهما مفقودتان في غيره) لعل المراد أن مجموعهما مفقود لا جميعهما ~~لظهور أن الطاهرية غير مفقودة في غيره على الإطلاق (قوله: في غسل نجاسة ~~الكلب) أي: فإنه يجوز استعمال ذلك في الاستنجاء بعد تطهيره وتصلب التراب بر ~~أي فليس المراد أنه يجوز استعمال الدواء في الدبغ مرة أخرى بعد تطهيره ~~والتراب في غسل نجاسة الكلب مرة أخرى بعد تطهيره، أما الأولى فلأن استعمال ~~الدواء مرة أخرى لا يتوقف على تطهيره لجواز الدبغ بالنجس. # وأما الثاني فلفوات الطهورية بالاستعمال الأول وهي مشترطة في غسل نجاسة ~~الكلب اللهم إلا أن يلتزم أن التراب المذكور إذا غسل في ماء كثير عادت ~~طهوريته كالماء المستعمل إذا بلغ قلتين وهو بعيد جدا فليراجع (قوله: بأنه ~~لم يزل حكم النجاسة بل خففها) قد يقال هذا مسلم في غير الثالث، أما هو فقد ~~أزال حكمها؛ لأنه رفع المنع وأباح الصلاة كما في ماء طهر دائم الحدث فإنه ~~ثبت له حكم الاستعمال لكونه رفع المنع وأباح الصلاة وإن لم يرفع الحدث ~~اللهم إلا أن يلتزم امتناع استعمال الثالث في استنجاء آخر لكنه بعيد من ~~ظاهر كلامهم بل ما فرق به بين الحجر وتراب التيمم كالصريح في جواز استعمال ~~الحجر الثالث في استنجاء آخر فليراجع # (قوله قلت قد يفرق إلخ) هذا الفرق قد يدل على أن ما يستنجى به لا يثبت له ~~حكم الاستعمال وقضية ذلك أنه لو استنجى بقطعة طين جافة ثم طهرها وجففها ~~ودقها جاز التيمم بها واستعمالها في نجاسة الكلب وفي عدم الحكم بالاستعمال ~~نظر مع كونه أزال المنع غاية الأمر أنه يصح الاستنجاء ms0084 به؛ لأن الاستنجاء ~~بنحو الخشب والخرق لا يتوقف على الطهورية بل يكفي فيه الطاهرية فإن قلت هذا ~~مسلم في الممسوح به ثالثا لزوال المنع به دون ما قبله لعدم زوال المنع به ~~قلت ممنوع بل زوال المنع مستند للثلاثة إذ لولاها لما حصل فكل له دخل في ~~الزوال فليتأمل سم (قوله: ولأن المسح رخصة إلخ) تقدم عند قول المصنف في ~~الخف غير حلال إلى آخره ما يتعلق بذلك (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) ظاهره ~~حرمة أكله ولو جلد مذكى لكن لما قال في الروض: في الأطعمة إلا جلد ميتة دبغ ~~أي: فلا يحل أكله قال في شرحه: وخرج بالميتة PageV01P125 # جلد المذكاة فيحل أكلة وإن دبغ # اه (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) فإنه يحرم أكله كما صححه النووي خلافا لما ~~مشى عليه المصنف تبعا للرافعي كما سيأتي في الأطعمة (قوله: كمنطق) المنطق ~~أولى بالاحترام من العروض (قوله: كمنطق) كذا قاله الإسنوي قال في شرح ~~الروض: وفي إطلاقه في المنطق نظر اه واعتمد غيره احترامه (قوله: بخلاف جلد ~~المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا) قال شيخنا الشهاب وإن جاز مسه للجلد بعد ~~فصله للفحش هنا اه وقد خالفه غيره فيمتنع مسه أيضا بعد فصله ما لم يتصل ~~بكتاب آخر (قوله: أو شك فيه) فإن قلت: يلزم عليه التحريم بالشك ونحن لا ~~نحرم به قلت لما علم اشتمال تلك الكتب على المبدل قطعا صارت مظنة المحذور ~~وكثيرا ما تقام المظنة مقام المئنة ونظير ذلك تحريم الرقي بالأسماء ~~المجهولة على ما فيه وإلا ففي فتاوى النووي أن الرقي بها مكروه لا حرام ~~(قوله: وكجزئه) قال في شرح الروض: واستثنى ابن العماد من المنع بجزء ~~الحيوان جزء الحربي وفيه نظر مأخذه كلام الفوراني ويمكن الفرق # اه وأراد بكلام الفوراني تصريحه بالمنع يجزئ ما يجوز قتله كفأرة (قوله: ~~ويزيد المحترم بالإثم) لا يخفى ثبوت الإثم في غير المحترم أيضا من كل ما لا ~~يجزي إذا قصد الاستنجاء المطلوب؛ لأنه عبادة فاسدة وهي حرام ومزية المحترم ~~من حيث إن الحرمة ms0085 فيه ثابتة من غير جهة كونه عبادة فاسدة وعدم توقفها على ~~قصد العبادة (قوله: أساء) أي: حرم م ر (قوله: وأجزأه) اعتمده م ر PageV01P126 # قوله: ويجزئ الاستنجاء أيضا بقطعة ديباج) وعبارة الروضة ويجوز قطعا وفي ~~الدميري يجزي مع الإثم بر (قوله ويجزئ الاستنجاء) ظاهره مع حله أيضا ولو ~~للرجال وهو ما قاله ابن العماد (قوله وبحجارة الحرم) ظاهره مع الحل م ر # (قوله تكملة) وقد يقال أشار به إلى فائدة وهي أن المحل حصل له تنجيس آخر؛ ~~لأن النجس يقبل التنجيس فليس تكملة م ر (قوله: دون الثيب) قال في شرح ~~الروض: ورد بمنع أن الحجر لا يصله أي: مدخل الذكر الذي تنجس بالدم لا سيما ~~والخرقة مثلا تقوم مقامه والأصحاب إنما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن ~~مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الحجر كما في البكر والنص إن صح حمل ~~على دم حيض انتشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب وهذا هو الأوجه # اه (قوله: ثم بال ثانيا) ظاهر العبارة اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم ~~خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه فليتأمل لا ~~يقال هذا الاحتمال ممتنع؛ لأن الدم طارئ أجنبي فيتعين الماء؛ لأنا نقول لو ~~صح هذا لزم تعين الماء إذا خرج الدم قبل الجفاف ولا سبيل إليه كما هو ظاهر ~~(قوله: بوله الأول) هو صادق بما إذا PageV01P127 # زاد عليه وهو متجه وإن ذكر الأستاذ في الكنز خلافه (قوله: إذا وصل البول ~~إلخ) كما هو الغالب شرح الروض (قوله: يشفع فوق الثلاث إلخ) تنبيه قوة ~~كلامهم دالة على عدم ندب التثليث وقد صرح بعضهم به وبتوجيهه في قوله ولا ~~يقال ينبغي إذا حصل الإنقاء بثلاث أن يمسح بعدها مسحتين تنزيلا لما حصل به ~~الإنقاء منزلة المرة الواحدة كما في غسل النجاسة؛ لأن المقام مقام تخفيف لا ~~يليق به ذلك لكن قال الزركشي صرح بندبه في المطلب في الماء إذا أنقى وينبغي ~~في الحجر كذلك فيسن مسحتان ms0086 إن حصل الإنقاء بوتر وثلاث إن حصل بشفع واحدة ~~للإيتار وثنتان للتثليث # اه وما صرح به في المطلب من ندب التثليث في الاستنجاء بالماء اعتمده ~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وكما لا يصل الماء إلخ) أي: بعد الاسترخاء ~~الواجب كما هو ظاهر (قوله: على الأصح في الروضة) قال في شرح الروض: ويوجه ~~بأنا لا نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه ~~إلى جوانبه فلا تنجس بالشك أو بأن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر ~~فخفف هنا فاكتفي بغلبة ظن زوال النجاسة اه والتوجيه الأول قيل: هو الأوفق ~~بكلامهم، وقضيته أنه لو شمها بمحل معين من يده ملاق للمحل حكم بنجاسته اه ~~وقضية التوجيه الثاني أن المحل لا تجب إزالة ريحه وإن لم يعسر قيل: والذي ~~يتجه خلافه إذ التخفيف فيه إنما هو عند الاقتصار على الأحجار لا عند الغسل ~~اه (قوله وأن يأخذ حفنة إلخ) لو كان به دم معفو عنه فهل يغتفر اختلاطه بما ~~ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط فيه نظر (قوله: لزمه غسل ما سال ~~إلخ) ظاهره وإن لم يخرج عن الصفحة والحشفة ولا يبعد العفو عما لم يجاوزهما ~~(قوله إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين) ~~ PageV01P128 # قال في شرح الروض: ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين وصرح به الإمام فيما ~~لا ضرورة إليه، أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه إذ لو كلف أن لا ~~ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به ذلك ~~لا يليق بغير الرخص فكيف بها اه # (قوله: وليس هذا الاشتراط إلخ) قال في شرح الروض: قال الإسنوي وحاصله أنه ~~لا يشترط الوضع على طاهر وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة اه وكأن ~~مراده بقوله وأنه لا يضر النقل، النقل الضروري؛ لأنه الذي اغتفره العراقيون ~~كما يدل عليه ما في الهامش عن شرح الروض لا مطلق النقل وإلا ربما نافى ~~قولهم السابق لا إن انتقل فليتأمل ### | (فصل ms0087 في بيان الحدث) # (قوله: الناقض) خرج غير الناقض للوضوء كخروج المني ~~وتوهم بعضهم أن التقييد بالناقض احتراز عن الحدث الثاني مثلا؛ بأن بال ~~ثانيا وهو توهم فاسد؛ لأن هذا الاحتراز فاسد لشمول التعريف المذكور للحدث ~~الثاني مثلا؛ لأنه قطعا أن يخرج من معتاده إلخ ومن ثم لا يصح أن يكون ~~احترازا عن الخارج من دائم الحدث بعد طهارته فإنه غير ناقض وذلك؛ لأنه يصدق ~~عليه هذا التعريف وهو حدث إلا أنه اغتفر للضرورة فلم ينقض، والوجه أن قوله ~~الناقض من الوضوء اللازم في الجملة أو باعتبار ما من شأنه (قوله: بمعنى ~~انتهائهما إلخ) لا بمعنى رفعهما من أصلهما كما قد يتوهم من النقض (قوله: ~~وأما شفاء دائم الحدث) قال شيخنا الشهاب لك أن تقول الموجب للوضوء في هذا ~~إنما هو الحدث الطارئ على الطهارة السابق على الشفاء اه # أي: فليس الموجب هو نفس الشفاء بدليل أنه لو لم يخرج منه شيء بعد طهارته ~~لا في اثنائها لم تبطل طهارته أي: فلا يرد هذا على الحصر حتى يحتاج للجواب ~~بأنه نادر وهذا بحث في غاية القوة لا يقال الخارج بعد الطهارة ليس حدثا ~~بدليل أن له الصلاة به قبل الشفاء؛ لأنا نقول هذا فاسد، بل هو حدث قطعا ~~لكنه اغتفر للضرورة بشرط عدم الشفاء (قوله: لقوله ومن يرتد إلخ) قد يقال ~~هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص ويجاب بأن محله ما لم ~~يكن له مفهوم وإلا كما هنا فإن يمت معطوف على الشرط فله حكمه فله مفهوم ~~مخصص (قوله: وإلا) أي: بأن PageV01P129 # نقضت القهقهة لما اختص بها أي الصلاة (قوله: ضعيف أو باطل) أقول: كلا ~~والله لا ضعف به ولا بطلان بل هو قوي قويم فإن الحديثين ليسا من باب الخاص ~~والعام وذلك؛ لأن عبارة جابر - رضي الله عنه - لم يحكها عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - حتى يكونا من ذلك الباب وإنما هي من عند نفسه بين بها ما ~~عرفه من حال النبي - صلى الله ms0088 عليه وسلم - ما استقر عليه أمره وذلك صريح في ~~النسخ الذي قاله الأصحاب فرضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم فتدبر ولا يهولنك ~~مبالغة النووي - رحمه الله - ونفعنا به في هذا المقام فإنها مندفعة اندفاعا ~~لا اشتباه فيه للمتأمل ولا معارض للمتمهل سم (قوله:؛ لأن حديث ترك الوضوء) ~~أي: الذي هو حديث جابر PageV01P130 # قوله: فإن نظمها يقتضي) كان وجه الاقتضاء سوقهما مع المجيء من الغائط ~~والملامسة مساقا واحدا وكان وجه اندفاع هذا الاقتضاء بالتقديم والتأخير أن ~~قوله {وإن كنتم مرضى} [النساء: 43] إلخ يصير حينئذ من تفصيل أحوال الجنب ~~وكأنه قيل وإن كنتم جنبا فاطهروا بالماء فإن خفتم منه لكونكم مرضى أو لم ~~تجدوه لكونكم على سفر فتيمموا (قوله: أن يقدر جنبا) فيه شيء؛ لأن التيمم ~~للمرض حينئذ مقيد بعدم وجود الماء مع أنه لا يتقيد فإن حمل المرض على ما لا ~~يضر معه الماء ورد عليه أن السبب حينئذ هو فقد الماء والمرض لا دخل له ~~فتأمل سم # (قوله والقياس ممتنع) يشكل على ذلك ارتكاب القياس في مواضع ستأتي (قوله: ~~أصابه منه قليل) قد يقال أو كثير؛ لأنه دم نفسه (قوله: أو لم يكن ثم ماء ~~يغسله به) فيه إشارة إلى صحة الصلاة مع الدم الغير المعفو عنه إذا فقد ما ~~يغسله به وإن كانت الصلاة نفلا؛ لأن الظاهر أن الصلاة في هذه الواقعة كانت ~~نفلا فليتأمل وليراجع فإنه بعيد من كلامهم PageV01P131 # قوله: وأما منيه) مثل المني الولادة بلا بلل للعلة المذكورة فيه، وأما ~~خروج بعض الولد منفصلا كيده فهو ناقض للوضوء؛ لأنه لا يوجب الغسل فإن خرج ~~باقيه وجب الغسل حينئذ لكن لو خرج متقطعا على مرات بلا بلل ولا نفاس وكانت ~~تتوضأ من كل خارج وتصلي فإذا تم خروجه وجب الغسل وهل يتبين وجوب قضاء ~~الصلوات السابقة؛ لأنه تبين بتمام خروجه وجوب الغسل فقد وقعت الصلوات ~~السابقة مع الجنابة أو لا يتبين وجوب قضائها؛ لأن الموجب للغسل إنما يجب ~~الغسل منه بخروجه وانقطاعه فلا يجب الغسل هنا إلا بتمام ms0089 الخروج والصلوات ~~السابقة وقعت قبل وجوب الغسل مع صحة وضوآتها فيه نظر والمتجه الآن الثاني ~~فليتأمل # (قوله أدونهما بعمومه) وهو الوضوء (قوله: وإنما أوجبه إلخ) جواب يقتضي ~~على الدليل (قوله: صحة الوضوء) أي: ابتداء (قوله: أولى من تعبير الحاوي ~~بالمني حينئذ) لشموله غيره مع نقضه كما تقرر (قوله: فبال منهما إلخ) قال في ~~شرح الروض: وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا ~~أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر ~~زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد ~~إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي ~~بالزائد فالظاهر أن النقض PageV01P132 # منوط بهما معا لا بأحدهما # اه (قوله: أو من ثقب) لو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الخارج من كل من ذلك ~~المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل، سواء حصل انفتاحه معا أو مرتبا؛ ~~لأنه بمنزلة أصلين م ر ويجوز للحليل الوطء في هذا الثقب وإن لم يكن للحليلة ~~دبر؛ لأن الممتنع هو الوطء في الدبر وهذا ليس دبرا م ر PageV01P133 # قوله: وما قررته) أي: بقولي من قبل أو دبر (قوله: قال الماوردي إلخ) قال ~~في شرح الروض وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء ~~بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد اه # وفيه دليل على فرض قوله هنا وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه ~~إلخ في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي وذلك لدلالته على أن ~~كون الحكم للمنفتح مطلقا غير مذكور في كلامهم في الانسداد الخلقي وإنما هو ~~شيء قد يفهم من كلام الماوردي فيه وهو بعيد، وحاصل ذلك أن كون الحكم ~~للمنفتح مطلقا أو لا لم يصرحوا به في الانسداد الخلقي فلا يصح أن ~~يتناوله PageV01P134 # قوله وحيث أقيم الثقب إلخ) ؛ لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا بنفي كون الحكم ~~للمنفتح على الإطلاق وحينئذ فقد ms0090 يستشكل قوله: وإيجاب ستره وتحريم النظر ~~إليه فوق العورة؛ لأن شرط إقامته مقام المعتاد كونه تحت المعدة فلا يكون ~~إلا من العورة، وأما إقامته مقامه إذا كان فوق المعدة فهو وجه ضعيف لم ~~يتعرض له في هذا الكتاب فالتفريع عليه مع عدم ذكره فيه ما فيه كما لا يخفى ~~سم ### | (فرع) # اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه قضية كلام الماوردي في ~~الانسداد الخلقي أنه يثبت للمتفتح جميع أحكام الأصلي فلو انفتح لأنثى رقيقة ~~أو لذكر فوق المعدة فهل يجب ستره في الصلاة أو لا؟ فيه نظر (قوله: لا وضوء ~~بمسه) خالفه صاحب البيان فصحح الانتقاض بمسه وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر ~~وقضيته أن يثبت له بقية الأحكام من وجوب الغسل بإيلاجه وغير ذلك (قوله: ~~وظاهر أن المراد إلخ) خولف في ذلك قوله: وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد إلى ~~قوله فلا يتعدى الأصلي هذا في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي ~~ثم عقبه بقوله، أما الأصلي فأحكامه باقية ثم ذكر الانسداد الخلقي وذكر فيه ~~كلام الماوردي (قوله: فوق العورة) متعلق بإيجاب وتحريم PageV01P135 # قوله: والعقل غريزة إلخ) الاقتصار على هذا يقتضي أن المراد بالعقل هنا ~~هذا المعنى وليس كذلك إذ هذا المعنى لا يزول بنحو الإغماء والسكر والنوم بل ~~المراد به هنا التمييز كما فسره به في شرح المنهج تبعا لغيره وقد يجاب عن ~~كلامه هنا بأن المراد بزواله زوال أثره (قوله: أو نعس) بفتح العين (قوله: ~~وقد وجد أحدهما) يسبق إلى الذهن أن ضمير التثنية في قوله أحدهما راجع ~~للرؤية وسماع كلام الحاضرين في قوله ومن علامات النوم الرؤية إلخ ويشكل ~~عليه أن من أفراده حينئذ أن توجد الرؤية ويشك هل نام أو نعس؟ وحاصل هذا إن ~~تيقن الرؤيا وشك في النوم وقد صرح بالنقض في هذا بقوله ولو تحقق الرؤيا وشك ~~في النوم انتقض ويحتمل أن يرجع ضمير التثنية المذكورة إلى النوم والنعاس في ~~قوله ولو شك هل نام أو نعس؟ وحينئذ فلا إشكال؛ لأن حاصل ms0091 الكلام حينئذ أنه ~~وجد منه ما يحتمل أنه نوم ويحتمل أنه نعاس فلا ينتقض وضوءه للشك في النوم ~~ولا نقض به مع الشك # (قوله: ولو تيقن الرؤيا وشك في النوم) أي: بلا تمكين انتقض؛ لأن الرؤيا ~~لا تكون إلا بنوم نقله في المجموع عن نص البويطي ثم قال فيه ولو تيقن النوم ~~وشك هل كان متمكنا أو لا؟ فلا وضوء عليه قال: وقول البغوي لو تيقن رؤيا ولا ~~تذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم ممكنا؛ لأنه خلاف العادة مؤول ~~أو ضعيف # اه قال في شرح الروض ولعل الفرق بينهما وبين مسألة النص أن الرؤيا في تلك ~~اعتضدت بأحد طرفي الشك PageV01P136 # الموافق لها بخلافها في هذه أو أنه فهم من كلام البغوي أن مراده بعدم ~~التذكر أنه شك أنه نام متمكنا أم لا وهو ما فهمه الإسنوي في ألغازه اه قلت: ~~ويؤيد ما فهمه الإسنوي ذكره مسألة البغوي والرد عليه فيها عقب قوله وشك هل ~~نام متمكنا أم لا؟ فلا وضوء عليه؛ فإن هذا الصنيع ظاهر في أن وجه الرد على ~~البغوي حكمه بالوضوء مع احتمال التمكن ويدل على ذلك أعني أنه أعرض عن ~~احتمال التمكن مع قيامه قوله: ولا يحمل إلخ وحينئذ فمسألة النص تحمل على ما ~~إذا علم انتفاء التمكن حال الرؤيا ولا إشكال فليتأمل سم # قال في شرح الروض وقد يستشكل تحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم مع أنها من ~~علاماته كما مر ويجاب بأن علامة الشيء ظنية لا تستلزم وجوده ولو سلم ~~استلزامها له فلا يلزم من وجود الشيء العلم به اه قلت: يرد على الوجه الأول ~~أن قولهم؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا بنوم يقتضي أن هذه العلامة قطعية إذ ~~حصرها في النوم يقتضي عدم انفكاكها عنه فلا تكون إلا قطعية وإلا لانفكت عنه ~~فلم يصح حصرها فيه، ويرد على الوجه الثاني أنا سلمنا أنه لا يلزم من وجود ~~الشيء العلم به لكن يلزم من العلم بوجود الملزوم كالرؤيا التي فرض العلم ~~بوجودها هنا ms0092 العلم بوجود لازمه كالنوم فتأمله فإنه دقيق لطيف فإن أراد ~~بالشيء في قوله فلا يلزم من وجود الشيء العلامة لم يوافق سياقه ولا فرضه ~~تحقق الرؤيا فليتأمل # (قوله: من البشر) يخرج PageV01P137 # الجن فليحرر (قوله: حالان من أنثى وذكر) يمكن جعلهما حالين من كل من أنثى ~~وذكر فيندفع (قوله: ولو قال إلخ لكن تشمل العبارة حينئذ أن يكون كل منهما ~~ميتا ولا معنى هنا للنقض) (قوله: ويؤخذ من إدخال إلخ) كان وجه الأخذ أن ~~إدخال الكاف يقتضي بقاء شيء آخر ولم يبق بعد كل الذكر إلا بعضه وفيه نظر ~~(قوله: يجري في بعضه) قال في الخادم ولا يتقيد بقدر الحشفة فيما يظهر بر ~~(قوله؛ لأن الحكم منوط بالاسم) قد يؤخذ منه أنه لا نقض ببعض الحشفة (قوله: ~~لإطلاق التهذيب إلخ) قد يقال إطلاق التهذيب لا يتناول ذكر الصغير بل لا ~~يتناول ذكر الذكر مطلقا لاقتصاره على قبل المرأة والدبر فكيف يتأتى تقييده ~~بذلك المفروض في ذكر الصغير ويجاب بأن المراد أن هذا من حيث ما أفهمه PageV01P138 # من أن ما لا يقع عليه الاسم لا أثر له مقيد لإطلاقه فهو موافق لقوله وهو ~~متجه إلخ وكأنه أراد أن يتأيد فيما بحثه بمفهوم النقل أو بأن المراد أن هذا ~~مقيد لما أفهمه إطلاق التهذيب من أن بعض ذكر الذكر ككله فتأمله # (قوله: مس فرج بشر) ينبغي أن يراد بالمس معنى الانمساس حتى يحصل النقض ~~وإن وقع الفرج على بطن الكف اتفاقا من غير فعل ولا قصد من ذي الكف فليتأمل # (قوله: ومس فرج غيره أفحش) بل يشمله رواية ذكرا (قوله: ملتقى المنفذ) ~~اعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد منه وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض ~~فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول وعلى الاختصاص فهل من الأول ما ~~يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء في ذلك نظر (قوله: كمسه) أي كمس ~~موضعه PageV01P139 # قوله: بالنظر إلى بطن الإبهام) إذ لا ينطبق عند الوضع والتحامل المذكورين ~~(قوله: وخرج ببطن الكف إلخ) من جملة ms0093 ما يخرج أن يمس بذكره دبر غيره فلا نقض ~~بذلك خلافا لابن الصباغ بر (قوله: عامل كفين إلخ) قياس ما يأتي في الذكرين ~~أن المدار في المختلفين على المسامتة فإن تسامتا نقضا وإن كانا على معصمين ~~وإلا نقض العامل وحده وإن كانا على معصم واحد هو ما اعتمده شيخنا الرملي ~~وإذا نقضنا بغير العامل المسامت وجاوز في الطول أصابع العامل فهل ينقض ~~القدر المجاوز أيضا يحتمل أن يتخرج على وجوب غسله في الوضوء فليتأمل # (قوله: وورد بالملامسة إلخ) أي ولا يقدح في ذلك أنه قرئ لمستم كما تقدم ~~إذ لا يجب تساوي القراءتين في تمام المعنى بل لا مانع من زيادة إحداهما على ~~الأخرى بل الحق أنهما قد يختلفان في أصل المعنى كما لا يخفى على المتتبع ~~ومنه ما تقدم في الوضوء في وأرجلكم PageV01P140 # بالنصب والجر بناء على حمل الجر على مسح الخف (قوله: ومس واضح إلخ) النقض ~~في ذلك خاص بالماس فتأمله فإنه صحيح؛ لأن الماس إما ماس أو لامس فسبب النقض ~~محقق في حقه، وأما الممسوس فيحتمل أنه ممسوس غير ملموس والممسوس لا ينتقض ~~وضوءه ولا نقض بالشك فتأمله # (قوله: كمحرمية) أي: وكصغر وهو مثال للمانع ~~ PageV01P141 # قوله: لاحتمال زيادته) أي مع احتمال أنه مثله (قوله، وأما من مشكل آخر) ~~وظاهر أن النقض في هذه وما بعدها خاص بالماس (قوله: ولا مانع من النقض في ~~الثالثة) بخلاف الأوليين لتعين المس فيهما ولا أثر للمانع معه، أما إذا كان ~~فيها مانع منه فلا نقض ولا حاجة هنا إلى استثناء مس الدبر؛ لأن الظاهر أن ~~المراد بالفرجين القبلان إذ لا حاجة إلى إرادة الدبر فيهما؛ ولأنه لو كان ~~مرادا فيهما كان المس لازما في الثالثة وقد رددوا بينه وبين اللمس ثم رأيته ~~في شرح الروض فسر قوله أو فرجين مشكلين بقوله أي: آلة الرجال من أحدهما ~~وآلة النساء من الآخر اه (قوله: لاحتمال زيادته) أي: مع احتمال أنه مثله ~~(قوله: من نفسه أو من مشكل آخر) لم يقل أو من مشكلين، ms0094 مع أن الحكم كذلك كما ~~هو ظاهر أخذا مما تقدم أن مسهما من مشكلين يوجب النقض مكانه؛ لأنه لا ~~يناسبه. قوله ثم مس تلوه إذ فرج واحد لا يعد تاليا لفرج آخر فليتأمل (قوله: ~~كما تقرر) أي: في قوله أي وإن لم يعد الوضوء (قوله: ولا مانع إلخ) PageV01P142 # فيه نظر والظاهر أن الحكم لا يختلف بنحو المحرمية فتأمله تعرفه (قوله: ~~انتقض لماس الذكر) مس الذكر ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلماس الفرج) مس ~~الفرج ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلكليهما) ولا يمنع من ذلك نحو المحرمية ~~مع كون الفرض مس الذكر والفرج ففي قول الشارح ولا مانع نظر (قوله: ولهذا ~~صححوا إلخ) وسكت عن اقتداء أحدهما بالآخر ويتجه منعه؛ لأن أحدهما إما محدث ~~أو إمامه محدث وعلى كل لا يصح الاقتداء # (قوله: أي: حكم يقينه إلخ) إذ لا يقين في الحال لمنافاته مطلق الاحتمال ~~فضلا عن الظن وقوله: السابق صفة PageV01P143 # يقينه (قوله: بقرينة ما ذكره إلخ) ؛ لأنه إذا لم يرتفع يقين الطهر بظن ~~الحدث فلأن لا يرتفع بالشك أولى (قوله؛ لأنه تيقن الطهر إلخ) ولا يرد أنه ~~أيضا تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه لقوة جانب الطهر بتحقق رفعه ~~الحدث في الجملة بخلاف الحدث (قوله: لأنه تيقن الحدث إلخ) ولا يرد أنه أيضا ~~تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه؛ لأن العمل بذلك عارضه إذ الظاهر وقوع ~~إحدى الطهارتين على الأخرى بمقتضى العادة بخلاف العمل بيقين الحدث (قوله: ~~فلا يأخذ به) أي: عند الطهر (قوله أخذ بما قبل الأولين) أي بمثل بر PageV01P144 # قوله: وهما في المعنى سواء) يعني أن المثل المأخوذ في الشفع هو المأخوذ ~~في الوتر بيان ذلك أنه إذا كان في الوقت الأول وهو ما قبل وقتي الاشتباه ~~مثلا محدثا كان في الوقت الثاني الذي هو أول وقتي الاشتباه متطهرا وإذا كان ~~في الوقت الثاني متطهرا كان في الوقت الثالث محدثا إن اعتاد التجديد فإن لم ~~يعتده كان متطهرا فالحدث الذي حكم به في الوقت ms0095 الثالث ضد لما حكم به في ~~الثاني ومثل لما في الأول فالأخذ في الثالث بمثل ما في الأول أخذ بضد ما في ~~الثاني فالأخذ بالمثل في الشفع وبالضد في الوتر سواء لاتحاد المأخوذ فيهما ~~ولتضمن الأخذ في الشفع بالمثل اعتبار الأخذ بالضد في كل وقت بالنظر لما ~~قبله فليتأمل # سم (قوله بهذا المعنى) أي: التردد باستواء أو رجحان (قوله: أي حقيق) ~~فليست للتقليل PageV01P145 # قوله: أي: الحدث) أي: الأمر الاعتباري لا المنع وإلا كان المعنى ويمنع ~~المنع لكن يستثنى دائم الحدث والمتيمم وكذا فاقد الطهورين بالنسبة لنحو ~~الصلاة (قوله: إجماعا) أي: في الجملة إن أريد بالحدث المعهود بخلاف إذا ~~أريد به الجنس (قوله: منسوخ إلخ) قد يغني عن الجواب عنه أنه ليس شرعنا ~~(قوله: المنطق) أي: النطق (قوله: بمعنى القرآن) ففيه استخدام (قوله: وينزل ~~الكلامان إلخ) هو ظاهر لكن يطرقه أن إمالتها بالعود إذا كانت واقفة تسمى ~~إمالة لا قلبا # بر (قوله:؛ لأنه متصل به إلخ) من هذا التعليل قد يؤخذ أن صورة المسألة ~~أنه قلب بكمه الملفوف الزائد عن يده لا بيده من وراء كمه وإلا فالقلب حينئذ ~~بيده بحائل وهي جزؤه حقيقة لا في حكم جزئه لكن قد يخالف ذلك قوله: قال ~~الإمام إلخ: إذ قد يتبادر منه أن المراد القلب باليد من وراء كمه (قوله: ~~ويمنع مسه إلخ) عبارة الروض ومس مصحف وورقه وجلده وظرف منسوب ولو من وراء ~~ثوبه أو فقد الطهورين كحمله لا في أمتعة اه PageV01P146 # قوله خبر بمعنى النهي) وتمحض النهي يلزمه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع لا ~~فتح السين، بل هي مضمومة مع النهي أيضا كما نقل عن سيبويه ش ع وقد يمنع ~~اللزوم بإمكان الاستئناف (قوله سلمنا أنه إلخ) أي: إنه خبر بمعنى النهي ~~(قوله: بناء على ما ذكرنا) أي: إن المراد اللوح المحفوظ (قوله: قلنا الوصف ~~إلخ) جواب والمراد بالقرآن إلخ (قوله: والنهي إلخ) جواب لكنه متوجه إلخ ~~(قوله: لا يمكن توجهه للملائكة إلخ) لا يقال يمكن على ذلك التقدير توجه ~~النفي ms0096 للأعم من الملائكة وحينئذ يصدق بالنفي والإثبات فالنفي باعتبار غير ~~الملائكة والإثبات باعتبارهم؛ لأن المراد المطهرون بالذات طهارة لا تزول؛ ~~لأنا نقول لا فائدة في منع غير الملائكة مع عدم إمكانه مسهم فليتأمل # (قوله النفي والإثبات) المفادان بالحصر (قوله: وقال ابن العماد إلخ) ~~والمتجه على هذا صحة بيعه للكافر مع الحرمة، أما صحته فلأنه ليس مصحفا ولا ~~قرآنا ولا جزء قرآن حقيقة، وأما الحرمة فلتعريضه لمس الكافر إياه مع الحدث ~~وهو له حكم المصحف في حرمة المس م ر (قوله: إنه الأصح) م ر (قوله: ~~والعلاقة) ينبغي أن علاقة اللوح كعلاقة المصحف (قوله: فلا يمنع مما ذكر ~~إلخ ) قال في شرح الروض وقول المصنف ولا يمنع صبي أي: لا يجب منعه ليوافق ~~قول الأصل ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي إلخ فيفيد جواز منعه وهو ~~ظاهر بل يندب منعه اه # (قوله: لحاجة تعلمه) وقول ابن العماد وقضية هذا حرمة مسه للتبرك وهو باطل ~~بل لا فرق كما اقتضاه صريح كلامهم من حمله للدراسة والتبرك ونقله من مكان ~~إلى مكان مردود نقلا وتوجيها نعم الظاهر أن حمله من المكتب أو إليه إذا ~~احتاج إلى أخذه معه لخوف سرقة أو إرادة قراءة فيه أو نحو ذلك مما يحتاج ~~إليه للتعلم حينئذ جائز ش ع (قوله: لحاجة تعلمه) وإن قصد مع التعلم التبرك ~~كما هو ظاهر (قوله: ومحله في المميز) المتبادر منه إرادة التمييز الشرعي ~~ولو أريد أن يكون بحيث يتأتى انتفاعه به ويؤمن انتهاكه له ولو نحو ابن أربع ~~سنين لم يبعد، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى (قوله: أما غيره إلخ) نعم يتجه ~~حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أن ~~ينتهكه حينئذ ج ش ع PageV01P147 # قوله: ولا مس تفسيره) حيث جاز مس التفسير فأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن ~~العبرة في الحمل بالجملة فيجوز حمله إذا كان جملة التفسير أكثر وفي المس ~~بالموضع الممسوس فيحرم مس آية في ورقة تفسيرها أكثر ومس تفسير ms0097 في ورقة ~~قرآنها أكثر فليتأمل وأفتى فيما لو جمع مصحف مع كتاب في جلد واحد بأن حكم ~~حمله حكم حمل المصحف مع المتاع، وأما مسه فالعبرة بجهة المصحف فيحرم لمس ~~جانب الجلد الذي في جهة المصحف ويجوز مس جانب الجلد الذي في جهة الكتاب ~~وقياسه أنه لو جعل بين كتابين وجعل للثلاثة جلدا واحدا جواز مس جهتي الجلد ~~اليمنى واليسرى، وأما الأسفل فيحرم مس ما يحاذي منه المصحف فليتأمل (قوله: ~~وإن تميزت ألفاظه إلخ) في هذه المبالغة دلالة على جواز مس آيات القرآن إذ ~~لو اختص الجواز بمس كلمات التفسير لكان الأنسب في المبالغة، وإن لم تتميز ~~ألفاظه فتأمله ففيه دقة (قوله: ولا يمنع الحمل إلخ) الوجه أن المراد حمل لا ~~مس معه للمصحف ولو بحيلولة المتاع، أما حمل فيه ذلك فلا وجه إلا تحريمه إذ ~~حرمة المس لا فرق فيها بين أن يكون مع حائل أم لا (قوله: إذا لم يكن المصحف ~~مقصودا) يدخل فيه الإطلاق (قوله: لعدم الإخلال) قال الأذرعي وغيره: ومن هنا ~~يؤخذ الحل فيما إذا حمل حامله وهو الظاهر # اه وفي إطلاقه وقفة ولا يبعد أن يأتي فيه هذا التفصيل حينئذ ش ع ويتجه ~~جواز حمل الحامل وإن قصد المصحف؛ لأنه لا يعد حاملا له ولا عبرة بقصد ما لا ~~يصلح قصده م ر (قوله: ولو مع المتاع) قال في شرح المنهج وإن اقتضى كلام ~~الرافعي الحل فيما إذا قصدهما اه (قوله: وجب أخذه) بخلاف ما لو خاف ضياعه ~~لا يجب PageV01P148 # أخذه لكن يجوز (قوله: ويحرم توسد إلخ) قال في شرح الروض وينبغي جواز ~~توسده بل وجوبه به إذا خيف عليه من تلف أو تنجس أو كافر. اه. # (قوله: إن قصد بها الحائض) ولو مع غيرها (قوله؛ لأنه لا يكون قرآنا إلخ) ~~يحتمل وهو ظاهر المعنى أن المراد أنه لا يعطى حكم القرآن إلا بالقصد لا أن ~~حقيقة القرآن تنتفي عند عدم القصد فإن ذلك مما لا وجه له # (قوله: كما حكاه عنهم الزركشي) قال الجوجري: ms0098 هو ضعيف يظهر لك ضعفه بأدنى ~~تأمل بر (قوله ولا بأس به) يظهر لك ضعفه بأدنى تأمل بر (قوله: ينبغي إجراء ~~هذا) أي: التفصيل الذي قاله الشيخ أبو علي ومن معه (قوله: للعبادة) أي: ~~الصلاة وقراءة القرآن (قوله: بحيث لا تسمع نفسها) كذا في الخادم واستشهد له ~~بقول الرافعي لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه بحيث لا يسمع نفسه لم يحنث قال ~~الجوجري: وفيه نظر لاختلاف مدرك المسألتين والفرق بينهما واضح # اه وهو نظر صحيح ولكن المعتمد الأول بر (قوله: في المسجد) ولو مشاعا كما ~~صرح به ابن الصلاح بر PageV01P149 # قوله: فلا تمنع من المكث فيه) عبارة العباب وإن خافت تلويث نحو مدرسة أي ~~ومصلى عيد ورباط لم يكره أي: عبورها قيل أي: من حيث الحيض وإن حرم كما هو ~~ظاهر من حيث تنجيس الوقف أو ملك الغير اه (قوله: كمسلم أجنب) أي: مكلف ~~بخلاف الصبي الجنب فيجوز تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي ~~عن فتاوى النووي واعترض بأنه ليس فيها وفيه نظر فإن له فتاوى أخرى غير ~~مشهورة فلا أثر لكونه ليس في المشهور ومثله المجنون ع ش اه وقد يقال هلا ~~لزم الولي منعه كسائر المعاصي نعم يتجه جواز تمكينه من القراءة للتعلم وفي ~~نكت الناشري مسألة تلقى معاياة فيقال رجل ليس في صلاة ويحرم عليه أن يأتي ~~بنوع من الذكر والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر وصورته في خطبة الجمعة بناء ~~على الأصح وهو اشتراط الطهارة فيها وقل من صرح بذلك وقد تفطن له الجرجاني ~~فعده هنا في كتاب بلغة المسافر من المحرمات # اه وظاهر أن حرمة الذكر والقرآن مع الحدث الأصغر ليس لكون ذلك ذكرا ~~وقرآنا (قوله: وشمل ذلك فاقد الطهورين) أي: الجنب إلخ عبارة العباب نعم ~~فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض؛ لأنه مضطر إليها أي: ~~لتوقف صحة الصلاة اللازمة عليها ومنه يؤخذ أن مثلها في ذلك قراءة آية ~~الخطبة وقراءة سورة منذورة بأن نذرها في وقت ففقد الطهورين وهو ms0099 قريب ويحتمل ~~في الثانية خلافه؛ لأن المنذور قد يسلك به مسلك جائز الشرع، فإن قلت: ينافي ~~ذلك قول التحقيق لو حبس بمكان نجس حرم عليه السجود بوضع الجبهة عليه فلم ~~أوجبتم عليه الفاتحة وحرمتم عليه السجود قلت؛ لأن منافاة النجس للصلاة أفحش ~~من منافاة الحدث لها بدليل أن من صلى مع الخبث يقضي مطلقا بخلاف من صلى مع ~~الحدث وخرج بقوله فقط قراءة ما زاد ومس المصحف ووطء الحائض فلا يجوز ذلك ~~كما صرح به الشيخان في التيمم وكذا لا يجوز له المكث في المسجد كما رجحه ~~الزركشي وغيره؛ لأنه لا ضرورة به إليه حينئذ ج ش ع وقوله: ووطء الحائض ~~يتأمل هذا إلا أن يكون المراد به أن الحائض إذا انقطع دمها وفقدت الطهورين ~~امتنع وطؤها # (تنبيه) قولهم في الفرض فقط يفيد أنه لا يتنفل وقضية ذلك أنه لا يسجد في ~~الفرض للسهو ولا للتلاوة بأن لم يحسن الفاتحة فقرأ بدلها قرآنا فيه آية ~~سجدة م ر (قوله: حل قراءتها) دون ما زاد عليها من القرآن (قوله: قربة ~~الاعتكاف) أي: والجنب لا يصلح لها (قوله وهو الموافق لما مر إلخ) PageV01P150 # في هذا دلالة على أن ما مر في الحائض مقيد بغير الحاجة (قوله: ثم محل منع ~~إلخ) قال النووي من أجنب فتيمم عن الجنابة ثم أحدث حرمت عليه الصلاة ~~والطواف دون القراءة وأقره عليه الإسنوي فهذا لا تحرم عليه القراءة كذا في ~~نكت الناشري وينبغي أن المكث كالقراءة (قوله: وخرج بالمسلم الكافر) أي ~~الجنب هو صريح في عدم منعه مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث ~~وإن لم يمنع منهما؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما ~~يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص ~~بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه - عليه الصلاة والسلام - تكرر منه ~~إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا ~~يأذن فيها وبأنا نجوز ms0100 للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ~~ذلك؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على ~~المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة والحاجة فليتأمل ~~فإن إفتاء شيخنا الشهاب الرملي بتحريم إطعامهم وبيعهم الطعام في رمضان؛ ~~لأنه إعانة على معصية يخالف ذلك # سم (فرع) يجوز للحائض الذمية المكث في المسجد مع أمن التلويث لحاجة شرعية ~~كاللعان م ر (قوله: ولا يمنع) لا يبعد أن المراد لا يجب المنع فيما ذكر لكن ~~يجوز (قوله: إلا أن يكون له حاجة كإسلام إلى، وأن يأذن له مسلم) فيه أمور ~~منها أنهم اشترطوا الحاجة دون الضرورة فقضيته جواز دخول الكافر لتطبيب مسلم ~~مثلا مع تأتي التطبيب بمسلم أو للمحاكمة عند قاض بالمسجد مع إمكان المحاكمة ~~عند آخر بغيره ومنها هل يشترط بلوغ المسلم الآذن أو يكفي تمييزه فيه نظر ~~ويتجه اشتراط البلوغ لإلغاء عبارة الصبي ولهذا لم يصح تأمينه فإن قلت: قد ~~اعتدوا بإذن الصبي في دخول دار وإيصال هدية قلت: قد يفرق بأنه إنما اعتد ~~بما ذكر؛ لأنه نائب المالك الآذن والمهدي المرسل ومالك المسجد هو الله ~~تعالى ولم ينب الصبي في ذلك أو لم تعلم نيابته إياه ومنها هل يشترط عدالة ~~المسلم الآذن؟ فيه نظر # ويتجه عدم الاشتراط فيصح إذن الفاسق؛ لأن له حقا في المسجد كالعدل ومنها ~~لو أخبر الصبي الكافر أن مسلما بالغا أذن له في دخوله فينبغي أن يجوز ~~اعتماده إذا كان مأمونا كما في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية فليتأمل ~~سم (قوله: كالإسلام) يحتمل أن صورة ذلك أن يدخل لمجرد الإسلام وأنه لو جهل ~~كيفية الإسلام فدخل ليتعلم كيفيته من عالم بالمسجد ليأتي به لم يحتج للإذن ~~كما لو دخل لمحاكمة أو استفتاء فليتأمل PageV01P151 # قوله إلا أن يكون له حاجة) فلا يحتاج لإذن أحد (قوله: وقد قعد إلخ) ~~وكقعود الحاكم قعود نحو المفتي (قوله: من سرة لركبة) (فرع) خلقت السرة في ~~محل أعلى من محلها الغالب كصدره أو الركبة ms0101 أسفل من محلها الغالب فالوجه ~~اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد ما بينهما ~~باعتبار الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدرا له باعتبار الغالب م ر ~~(قوله: ما فوق الإزار) يمكن أن يريد بما فوقه ما عداه حتى يشمل ما تحت ~~الركبة أيضا (قوله: بجعله مخصصا إلخ) إيضاحه أن مفهوم الحديث الأول فيه ~~عموم من حيث شمول الوطء وغيره وخصوص من حيث اختصاصه بما تحت الإزار وكذا ~~الحديث الثاني منطوقه عام فيما تحت الإزار وفوقه وخاص من حيث اختصاص ~~الإباحة بما عدا الوطء فإذا جعلت خصوص كل قاضيا على عموم الآخر أنتج ما ~~قاله النووي من تحريم الوطء خاصة هكذا ظهر لي في إيضاح هذا المحل فليتأمل ~~كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يرد عليه أن تخصيص عموم الحديث الثاني ~~بخصوص الأول بجعل معناه إباحة ما عدا الوطء مقيدة بما تحت الإزار من أن ~~المقصود على هذا عموم تلك الإباحة وقد يقال خصوص حديث مسلم وهو تحريم الوطء ~~فرد من أفراد مفهوم حديث أبي داود وهو تحريم ما تحت الإزار مذكور بحكمه فلا ~~يخصصه على ما تقرر في الأصول (قوله فزيادة المنع) أي: من الطلاق # (قوله: واندب للواطئ) قال في شرح الروض وسواء كان الواطئ زوجا أم غيره اه ~~وقوله أم غيره يشمل الأجنبي وهو محتمل قال في العباب كالجواهر دون المرأة ~~أي: PageV01P152 # الموطوءة (تنبيه) لو تكرر الوطء هل يسن تكرار الكفارة مطلقا أو إذا لم ~~يكفر عن الأول فيه نظر (قوله بدينار) قال الزركشي كابن الأستاذ ويجزي قدره ~~وقضية كلامهم خلافه وفي خبر ضعيف «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق ~~رقبة وقيمتها يومئذ دينار وحينئذ فينبغي العتق مع التصدق» ح ج ش ع (قوله: ~~في أول الدم) قال في العباب كتارك فرض الجمعة عدوانا اه وقضيته أن التصدق ~~بنصف دينار لا يسن لتارك الجمعة أيضا وليس كذلك وعبارة المجموع يسن لمن ~~تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لحديث فيه لكنه ms0102 ضعيف مضطرب منقطع ~~وقول الحاكم إنه صحيح من تساهله وروي بدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه ومد ~~أو نصفه واتفقوا على ضعف ذلك كله اه ملخصه ح ج ش ع (قوله: ونصف إلخ) وإلا ~~وجه أن المعسر إذا أيسر بعد يسن له ذلك حجر (قوله: في آخر ذا) وهو ما بعد ~~ضعفه إلى الطهر كما في المجموع والوطء بين الانقطاع والغسل كالوطء في آخر ~~الدم كما في العباب تبعا للمجموع فيندب فيه التصدق بنصف دينار بقي الوسط هل ~~يلحق بالأول أو بالآخر؟ سيأتي ما فيه بهامش الآتية (قوله: فقول المجموع ~~إلخ) وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه والقياس ~~التصدق بثلثي دينار ليس في محله إذ لا واسطة؛ لأن القوة ممتد إلى أن يأخذ ~~في النقص فيدخل زمن الضعف وبهذا يندفع أيضا قول الزركشي لم يتعرضوا لتوسط ~~الدم وقد يكون لها ثلاثة دماء مرتبة في القوة فماذا يكون حكم الأوسط على ~~هذا التقدير اه ووجه اندفاعه أن الأوسط إن كان قبل أخذ الدم في النقص كان ~~قويا وإلا كان ضعيفا على أنه لو قيل إنه قوي مطلقا نظرا لما بعده دون ما ~~قبله تغليظا عليه لكان له وجه ح ج ش ع # (قوله: جرى على الغالب) من أن زمن قوة الدم هو أوله وزمن من ضعفه هو آخره ~~فيكون مراده في الحقيقة أن المعتبر الأول والآخر لا القوي والضعيف فلا ~~يخالف ما قرره الشارح أولا ### | [فصل في بيان الغسل وموجبه] ### | (فصل في بيان الغسل) # (قوله: وبمعنى الاغتسال) يحتمل أن المراد بالاغتسال ~~الحاصل بالمصدر ويناسب ذلك تنظيره بقوله كقولك غسل الجمعة سنة؛ لأن متعلق ~~الأحكام هو الحاصل بالمصدر لكونه وجوديا لا المعنى المصدري؛ لأنه عدمي، ~~فالحاصل أنه بين أنه يطلق بالمعنى المصدري وبمعنى الحاصل بالمصدر (قوله: ~~وبمعنى الاغتسال) أي: فيختص بغسل الآدمي بخلاف الأول فإنه أعم بر (قوله: ~~وهو ما يستعمله الفقهاء إلخ) اقتضى هذا أن الأمر كذلك عند الفقهاء في غسل ~~الثوب ونحوه وهو ms0103 ممنوع فيما يظهر بر (قوله: وشرعا سيلانه إلخ) اقتضى هذا ~~أنه في الشرع بالمعنى الأول سيلان الماء على جميع البدن وهو موضع تأمل بر ~~وقد يقال المناسب للمعنى الأول هو الإسالة دون السيلان (قوله: على جميع ~~البدن إلخ) قضيته خروج نحو الثوب بالنسبة لكلا المعنيين وفيه نظر بالنسبة ~~للمعنى الأول ويمكن أن يجعل له اصطلاحا بالمعنى الأول إطلاقان خاص فيتقيد ~~بالبدن وعام فلا يتقيد به فليتأمل فإنه قريب جدا (قوله: أي المعهود) فأل ~~للعهد (قوله غسل كل إلخ) هذا أخص من المعنى اللغوي فاختلفا (قوله وكذا ما ~~تحت قلفة) عبارة العباب وباطن قلفة وما تحتها (قوله: وكل شعر) حتى داخله ~~(قوله: ومنبت) PageV01P153 # ظاهر أن المراد به الجلد الذي بين الشعر لا المنبت بالفعل إذ لا يجب غسله ~~بل لا يمكن غسله لاشتغاله بالنابت فيه (قوله: وشعر نبت فيها) ظاهره وإن ~~جاوزها لكن يتجه وجوب غسل ما صار في حد الوجه منه م ر # (قوله: وشعر نبت فيها) وبحث الأذرعي أن محل ذلك في شعر لم يخرج من العين ~~وإلا وجب غسل الخارج حينئذ ش ع (قوله: ويتسامح بباطن إلخ) لو تعقدت بفعل ~~فاعل يتجه عدم المسامحة م ر (قوله: وقد قرن إلخ) (فرع) لو قرن نية نحو ~~الجنابة بغسل الكفين قبل إدخالهما الماء القليل أجزأت النية وهل تجب إعادة ~~غسل الكفين كما لو نوى الوضوء عند المضمضة مع انغسال بعض الشفة حيث تجزي ~~النية ويجب إعادة المنغسل من الشفة؟ فيه نظر والوجه عدم وجوب الإعادة هنا، ~~والفرق أن المقصود بالغسل هنا وهو الكفان من محل الفرض بخلافه هناك فإن ~~المقصود بالفعل وهو باطن الفم ليس من محل الفرض وما انغسل من الشفة وإن كان ~~من محل الفرض لم يقصد بالفعل فتأمله لتعلم به اندفاع بحث بعضهم وجوب ~~الإعادة هنا أيضا سم. # (قوله: أي رفع حكم ذلك) إن أراد بالجنابة والتطمث الأمر الاعتباري فلا ~~حاجة لهذا التأويل أو السببين احتيج إليه (قوله:؛ ولأنها تنصرف) قد يخالف ~~هذا التعليل ما قبله لاقتضاء ms0104 هذا انصراف النية ابتداء إلى حدثه وما قبله ~~انصرافها ابتداء إلى المطلق فتأمله. (قوله: كما بحثه الإسنوي) أي: مع العمد ~~كما هو فرض المسألة (قوله: يسمى نفاسا) قد يقال النية معنى قلبي فلا أثر؛ ~~لأن يسمى نفاسا؛ لأنه أمر لفظي والنية لا تتعلق به إلا أن يقال المراد أنه ~~نوى ما يسمى نفاسا (قوله: فيصح كل إلخ) والكلام عند إطلاق النية، أما لو ~~قصدت الحائض رفع حدث النفاس بمعنى الدم الخارج عقب الولادة أو النفساء رفع ~~حدث الحيض بمعنى الدم المخصوص المعروف فلا وجه إلا عدم الصحة لتلاعبها ولا ~~ينافي ذلك أن الفرض تعمده؛ لأنه يمكن اجتماع تعمده مع عدم قصد المعنى ~~المخصوص بأن تنوي الحائض مثلا رفع ما يسمى نفاسا مع علمها بعدم ولادتها ~~وعدم خروج دم منها عقب الولادة فتأمله (قوله: ويستحب أن يبتدئ بالنية) أي: ~~ولا بد منها أيضا عند أول جزء ولو باستصحابها ذكرا (قوله: الذي يفتقر) يشمل ~~استباحة مس المصحف (قوله: كوطء) قيد الخوارزمي الوطء بالحلال وهو مقتضى ~~كلام الروضة في الوضوء وفضيته أن نية الحرام لا تكفي ونظر فيه الإسنوي قيل ~~وكان وجه النظر انفكاك الجهة فإن نية الحرام تفيد رفع الحرمة من حيث كونه ~~وطئا في حيض وإن بقيت من جهة أخرى وبه يندفع قياس هذا على نية الصلاة في ~~الوقت المكروه اه PageV01P154 # قوله كان أحسنا) أي: لو ذكرهما في الوضوء بطريق الحوالة على ما قرره فيه ~~كأن يقول ويجري نظير ذلك في الغسل كان أحسن فليس المراد أنه ذكرها في ~~الوضوء؛ لأنه خلاف الواقع فإنه يتعرض لذلك هناك وحينئذ يشكل التعبير بقوله ~~أعاده هنا وقوله: أعاده هنا وقوله: فليعد إلخ اللهم إلا أن يقال إن كيفية ~~نية الغسل تفهم من ذكر كيفية نية الوضوء فهي بمنزلة المذكورة في الوضوء ولا ~~يخفى ما فيه فليتأمل وأيضا علم ما هنا مما تقدم إنما هو بطريق اللزوم ~~فليتأمل (قوله فتكفي الغسلة إلخ) شرط طهارة المحل عن الحدث طهارته عن النجس ~~حتى إن المغلظ لا يطهر ms0105 محله عن الحدث إلا بعد تسبيعه مع التعفير وقد يوجه ~~بأن المقصود بتطهير المحل عن الحدث الاستباحة ولا استباحة مع بقاء النجس ~~ويفارق حصول غسل الجمعة بنيته وحده مع بقاء الحدث مع أنه مانع أيضا كالنجس ~~بأن الغرض منه التنظيف والتنظيف يجامع الحدث PageV01P155 # قوله لاختلاف الغرضين) وأيضا علم ما هنا مما تقدم إنما هو بطريق اللزوم ~~(قوله: إذا أسلمت إلخ) فلا تجب إعادته قبل الإسلام إلا إن حاضت مرة أخرى ~~وانقطع الدم كما هو ظاهر وبمجرد إسلامها يبطل غسلها ويمتنع وطؤها؛ لأنه ~~إنما صح لضرورة زالت بالإسلام م ر (قوله: في حق الآدمي) أي: ما دام الكفر ~~(قوله: قهرا حل له وطؤها) أي: ما دامت ممتنعة مطلقا # (قوله: رفع قذر إلخ) يتجه سن رفع هذا القدر أيضا للوضوء أخذا من التعليل ~~بالاستظهار ولا ينافيه قوله: زيادة على ما مر في الوضوء وإنما ينافيه لو ~~قال على الوضوء فتأمله (قوله فتقدم حكمه) في قوله السابق بشرط رفع خبث ~~(قوله: كذا سن إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه بحصول سنة ~~الغسل بالوضوء وإن أحدث بعده قبل الغسل وبحصول سنة الوضوء بغسل الكفين وإن ~~أحدث بعده قبل الوضوء (قوله: نية الغسل) أي نية من نياته المعتبرة PageV01P156 # قوله: قلت نوى به سنة الغسل العري عن أصغر) الوجه إجزاء نية الوضوء هنا ~~أيضا؛ لأنها صالحة لكل من الواجب والمندوب وظاهر أنها تجزي في القسم الثاني ~~أيضا وهي ما إذا كان عليه أصغر فهي مجزئة في القسمين وحينئذ فلا يبعد أن ~~نية رفع الحدث في القسم الثاني أكمل منها للتصريح بالمقصود فيها بخلاف نية ~~الوضوء فليتأمل # (قوله: سنة الغسل) أي: أو نحو الوضوء كما هو ظاهر؛ لأن هذه النية صالحة ~~للوضوء عن حدث وغيره م ر (قوله: ومعه للأصغر) قد سلف عن المجموع أنه يجوز ~~تأخير الوضوء عن الغسل قال الإسنوي وقضية إطلاق النووي أنه ينوي الأصغر إذا ~~كان عليه أن تكون هذه النية مجزئة في حال تأخيره وهو مشكل؛ لأنه يندرج على ms0106 ~~المذهب فيكون متلاعبا في نية رفع الأصغر بعد ذلك # اه ورده الجوجري بأن قضية كلام النووي أن ينوي في هذه الصورة سنة الغسل ~~لا رفع الحدث بر (قوله: أي رفع الحدث إلخ) ظاهره أنه يصح نية رفع الحدث ~~الأصغر وإن أخر الوضوء إلى بعد الغسل مع أن حدثه الأصغر قد ارتفع تبعا ~~للأكبر وقد يلتزم؛ لأنه مقتضى مراعاة الخلاف فليتأمل وقد يشكل بأنه كيف يصح ~~نية رفع الحدث ممن يعتقد أن لا حدث عليه إلا أن يغتفر ذلك عند مراعاة ~~الخلاف (قوله: لا نفي الاستحباب) قال في شرح الروض عقب هذا أي: فتكون النية ~~مستحبة عندهما لا واجبة أقول: قضية هذا أن النووي قائل بحصول سنة الغسل وإن ~~لم ينو الوضوء وفيه نظر بر (قوله: وسن الترتيب) في الروض وشرحه ثم بين ~~ترتيب الغسل بقوله فيبدأ بعد الوضوء بأعضائه كما في الروضة وغيرها لشرفها ~~ثم بالرأس إلخ وهذا يفيد أن أعضاء الوضوء PageV01P157 # تغسل في الوضوء ثم بعده مرة أخرى وأن الرأس تغسل مرة أخرى ثالثة بعد ذلك ~~ومعلوم أنها تمسح في الوضوء ولا تغسل فهي تمسح في الوضوء ثم تغسل مع أعضائه ~~ثم تغسل أيضا هذا مقتضى هذا الكلام. # (قوله: التعهد والتدلك) قال في شرح الروض فيتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ~~ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم ~~المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ~~ذلك وما قيل من أن المتجه إلحاقه بغسل الميت حتى لا ينتقل إلى المؤخر إلا ~~بعد الفراغ من المقدم رد لسهولة ما ذكر هنا على الحي بخلافه في الميت لما ~~يلزم فيه من تكرير تقليب قبل الشروع في شيء من الأيسر # اه واعلم أن قوله ثم باقي جسده إلخ قد لا يشمل لحيته ووجهه وعنقه؛ لأن ~~ذلك لا يفهم من قوله شقه الأيمن المقدم إلخ فهلا قالوا ثم يغسل رأسه ويدلك ~~ثلاثا ثم لحيته ووجهه وعنقه ثم شقه الأيمن إلخ إلا أن ms0107 يقال إن غسل رأسه ~~يفضي إلى غسل المذكورات لاتصالها بها وقربها منها فليتأمل وإن قوله لما ~~يلزم فيه من تكرير تقليب الميت إلخ وجهه أنه على هذا التقدير يحتاج لتحريفه ~~لغسل مؤخر الأيمن ثم تحريفه لغسل مقدم الأيسر واعلم أيضا عبارة شرح الروض ~~تقتضي تقدم دلك رأسه على غسل باقي جسده وعبارة هذا الشرح غير واضحة في ذلك ~~وقوله: الآتي في الحديث ثم تصب على رأسها فتدلك يوافق شرح الروض (قوله: ~~وأخرت إفاضة الماء عما قبلها) أي: الذي منه التخليل (قوله: لكن الثاني ~~أحسن) يحتمل أن وجه الأحسنية إيهام الأول عدم كفاية الماء عن الحدث مع ~~القدرة وفيه ما فيه (قوله: يكره تركها بلا عذر) قال في شرح الروض وبهذا بطل ~~ما اعترض به الإسنوي من أن عبارة الروضة ليست صحيحة ومعناها فإن لم تفعل ~~فالماء كاف عن الحدث مع الخلو عن سنة الاتباع ولا يتوهم أنه كاف عن السنة # اه (قوله: فإذا عدمت الطيب فلا كراهة للعذر) اقتضت هذه العبارة أن عجزها ~~المذكور غاية إفادته نفي العتب والكراهة لا حصول ثواب - PageV01P158 # السنة والذي اعتمده الإسنوي وابن المقري أن الماء كاف في تحصيل السنة عن ~~العجز كذا بخط شيخنا فإن أريد تحصيل سنة تطهير هذا المحل في الجملة فواضح ~~أو تطهيره بنحو المسك ففي إطلاقه نظر # (قوله: دون التحية) أي: لم ينو التحية لا أنه صرف صلاته عنها وإلا انصرفت ~~(قوله: أو نوى ذين) هلا عطفه على العيد وصوره بأن ينوي الإجناب وذين ولعل ~~المانع عنده لزوم التكرار بقوله أو فريدا من ذين سم (قوله: لا سيما في ~~الجنس الواحد) قد يشكل بأنه يقتضي أن الكلام أعم من الجنس الواحد مع أن ~~الفرض الجنس الواحد وأن التداخل لا يختص بالجنس الواحد مع أن الصحيح ~~اختصاصه كما علم من قوله السابق وهذا ما صححه الرافعي إلخ ويجاب عن الأول ~~بأن المراد لا سيما الجنس الواحد كما في مدعانا وعن الثاني بأنه ذكر ذلك ~~بالنظر لما تقدم من تصحيح الرافعي ms0108 (قوله: في الثلاثة الأخيرة) المذكورة ~~بقوله أو ذين أو فريدا من ذين (قوله: وأنه لو نواه دونهما إلخ) وهذه غير ~~مسألة المتن الأولى أعني قوله وإن نوى الإجناب؛ لأن صورة تلك أنه نوى ~~الإجناب وقد طلب منه أحدهما فقط بدليل، أو جمعة والتثنية في يجعلا وصورة ~~هذه أنه نوى الإجناب وقد طلبا منه. # (قوله: رفع حدث) في هذا التقدير مناقشة؛ لأنه إن جعل حينئذ قوله أصغر ~~تابعا لرفع لم يصح إذ ليس الموصوف بالأصغر الرفع بل الحدث أو الحدث اقتضى ~~ذلك جر أصغر مع أنه في PageV01P159 # المتن منصوب اللهم إلا أن يجوز التخالف في مثل ذلك في المزج كما هو طريقة ~~شيخ الإسلام حجر في شرح نخبته (قوله: لم يرفع إلخ) أقول إن كان الفرض أن لا ~~أصغر عليه فما تقرر واضح وإن كان الغرض أعم فهو مشكل فيما إذا كان عليه ~~أصغر؛ لأنه إذا نواه فقد نوى ما هو عليه فالقياس ارتفاعه فقط دون شيء من ~~الجنابة سواء نواه عمدا أم غلطا بل لا يتحقق غلط حينئذ كما لا يتحقق تلاعب ~~بدون قصد التلاعب؛ لأنه نوى شيئا معينا هو عليه فيرتفع إذ لا مانع ولا ~~يتصور أن يكون نية ما هو عليه لمجردها تلاعبا ولا أن تكون غلطا إلا بمعنى ~~سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به وليس ذلك هو المراد من الغلط هنا ولا ~~يصح أن يكون هو المراد إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له والاعتبار بما في ~~القلب وإنما المراد به هنا اعتقاده أن ما عليه هو الذي نواه على خلاف ما في ~~الواقع ولا ترتفع الجنابة عن شيء من الأعضاء؛ لأن نية الأصغر المطابقة ~~للواقع لا تصلح للجنابة ولا تتضمنه بل تصرف عنه؛ لأن قصد أحد الحدثين ~~الموجودين بخصوصه صارف عن قصد الآخر فليتأمل # اللهم إلا أن يجاب بأن تعميم جميع البدن بالماء لما كان موضوعا لنحو ~~الجنابة وكانت الجنابة حاصلة في الواقع وكان بحيث لو ذكرها لم يقصد ~~بالتعميم إلا هي عد ms0109 قصد الأصغر وإن كان عليه غلطا بناء على أنهم أرادوا ~~بالغلط هنا مجرد نية غير ما حقه وشأنه أن ينويه بذلك الفعل وإن كان ذلك ~~الغير عليه أيضا ولا يشترط في الغلط أن يظن أن ليس عليه إلا ما نواه وإن ~~توهم ذلك من بعض العبارات بل يصدق مع الغفلة مطلقا عن غير المنوي مما عليه ~~بقي ما لو توضأ ناويا الأصغر فهل الحكم كذلك فترتفع جنابته عما عدا الرأس ~~من أعضاء الوضوء أو لا؟ بل يرتفع الأصغر فقط فيه نظر سم (قوله: عن الرأس) ~~ويرتفع عنها الأصغر كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الغسل يقوم ~~مقام المسح وهو يدل على شمول المسألة لما لو كان عليه أصغر وحينئذ تشكل ~~المسألة كما لو كان عليه أصغر وحينئذ تشكل المسألة كما بسطنا في الهامش ~~(قوله: أي ارتفع عن أعضاء الوضوء) وفي ارتفاعه عما غسل من موضع الغرة ~~والتحجيل تردد واعلم أن عدم ارتفاعه عما عدا أعضاء الوضوء لا ينافيه قولهم ~~بارتفاعه إذا نوى غير ما عليه غلطا؛ لأن معناه أنه إذا نوى غير ما عليه ~~ارتفع عما شملته النية والنية هنا لم تشمل غير أعضاء الوضوء وينبغي أن يلحق ~~بأعضاء الوضوء ما لا يتم غسله إلا به (قوله: عن أعضاء الوضوء) حتى باطن ~~اللحية الكثيفة كما بينه في شرح الروض وهو المعتمد م ر ويخرج موضع الغرة ~~والتحجيل وهو كذلك؛ لأنه تابع (قوله فلأنه لم ينوه) فلا بد من إعادة غسلها ~~بنية جديدة معتبرة PageV01P160 # قوله: مغيب إلخ) (فرع) حيث بقي مسمى الذكر بعد قطعه حصل الإجناب بإدخال ~~حشفته أو قدرها، وقضية ذلك أنه لا اعتبار بالحشفة وحدها حتى لو قطعت فقط لم ~~يؤثر إدخالها م ر قال في الروض ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به ولا ~~أثر للآخر في نقض الطهارة قال في شرحه نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل ~~منهما كما مر نظيره في باب الأحداث وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا ms0110 يبول ~~بواحد منهما وكان الانسداد عارضا اه وينبغي أن يجب هذا التفصيل في حشفتين ~~لذكر واحد نعم قوله وكان الانسداد عارضا خالفه بعض تلامذته فقال في شرح ~~العباب سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحدث مع ~~بيان أن المدار على العمل دون البول ومن ذكره فإنما أراد الجري على الغالب ~~من أنه يدل على العمل # اه وذكر في باب الحدث أن الجماع يدل على أصالته فقال وما ذكرته من أن ~~الجماع دليل على أصالته هو ما صرح به غير واحد فنقل بعضهم عن التحقيق خلافه ~~ينبغي حمله على مجرد جماع من غير حركة إذ عدمها دليل على عدم أصالته اه فمن ~~اعتمد كلام الماوردي هناك يعتمده هنا (قوله: وأحسن إلخ) وجه الأحسنية أنه ~~إن جعل قوله من كمرة بيانا للقدر أخرج قدرها من مقطوعها أو للتبعيض كان ~~المعنى القدر الذي هو بعض الحشفة مع أن بعضها لا يكفي أو للابتداء أي: ~~القدر المبدى منها أي: قدرها خرجت هي من نفسها سم (قوله: قول أصله إلخ) حيث ~~أفاد اعتبار كل من الحشفة وقدرها من مقطوعها وعبارة المصنف لا تفيد ذلك ~~(قوله: أو مبانا) لو أبينت الحشفة فقط فهل يؤثر إدخالها؟ فيه نظر ويحتمل أن ~~يؤثر إن سميت حشفة ذكر (قوله: في الفرج) قيل وظاهر مما يأتي في خروج المني ~~وغيره أنه لا أثر لدخولها فيما يجب غسله؛ لأنه في حكم الظاهر بل لا بد من ~~غيبتها جميعا فيما PageV01P161 # بعده من الباطن اه وهو ظاهر # (قوله: لأنه مني منعقد) هذه العلة يرد عليها خروج بعض الولد فإنه مني ~~منعقد ولا يجب الغسل بخروجه ولهذا لما علل الإسنوي بقوله و؛ لأنه يجب بخروج ~~الماء الذي يخلق منه الولد فبخروج الولد أولى قال وهذه العلة تنتقض بخروج ~~بعض الولد اه نعم ينتقض الوضوء بخروج بعضه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله و؛ لأنه لا يخلو) يرد عليه أن البلل الخارج معه دم فساد لا اعتبار به ~~(قوله: وتفطر ms0111 به المرأة على الأصح) في التحقيق قد يوجه بأنه مظنة خروج الدم ~~المفطر وهو النفاس ويرد عليه أن النفاس إنما هو الدم الخارج عقب الولادة لا ~~معها فيلزم أنه لو قارن الغروب آخر الولادة صح الصوم مع أن مقتضى كلامهم ~~خلافه فليتأمل (قوله على الأصح) قد يوجه بأنه مظنة خروج الدم فأقيمت المظنة ~~مقام المئنة (قوله: أو علقة أو مضغة) عبارة العباب وعلقة ومضغة قال القوابل ~~هما أصل آدمي اه وتبع في هذا التقييد الخادم لكنه خصه بما إذا لم تر دما ~~ولا بللا. # (قوله بروزه عن الفرج إلى الظاهر) في العباب وشرحه ومن أحس بنزول منيه ~~فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه خلافا لأحمد حتى لو كان في صلاة كملها ~~وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه PageV01P162 # ولم يخرج من المتصل شيء كما قاله البارزي والإسنوي وإن أحس به في الذكر ~~فعصبه بخرقة مثلا واغتسل قال البغوي صح غسله مع أنه لو حل الخرقة لنزل ~~المني ومقتضاه وجوب الغسل قبل انفصاله وفيه نظر لكن يدفعه تعبير الزركشي ~~وغيره عن البغوي بأنه لم يعصبه إلا بعد أن خرج بعضه وحينئذ فليس قضيته ما ~~ذكر فلا نظر فيه فإن صح ما ذكره المصنف عنه لم يكن فيه نظر، بل يكون ضعيفا ~~بل شاذا؛ لأنه إنما يوافق قاعدة أحمد كما علم مما مر اه. # (قوله: من المعتاد وغيره) شرطه في غيره أن يكون مستحكما كما صرح به في ~~شرح الروض قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في ~~المجموع عن الأصحاب اه وعبارة غيره، أما ما لم يستحكم كأن خرج لمرض أو على ~~لون الدم فلا غسل به اتفاقا كما في المجموع عن الأصحاب اه وقد صرح الزركشي ~~بما يوافقه في الدم فإنه استشكل هذا بقول المجموع أيضا لو خرج المني دما ~~عبيطا لزمه الغسل بلا خلاف ثم حمله على ما إذا خرج من المعتاد (قوله: ~~كالمعدة هناك) كذا بحثه الرافعي واعترضه الإسنوي والزركشي ms0112 بأن كلام المجموع ~~صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال في شرح الروض: قال في ~~المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام ~~الصدر اه (قوله: ولو خلق إلخ) في الروض وشرحه ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن ~~كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد ~~أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث. # وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا ~~اه قيل: والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوجب مسه الوضوء أوجب إيلاجه ~~الغسل وحيث لا فلا اه وفي العباب ومن له قبلان فأمنى منهما أو من أحدهما ~~فكما مر في الحدث اه أي فيفصل بين العامل وغيره وفي غيره بين ما على سنن ~~الأصلي وغيره وقول شرح الروض السابق وكان الانسداد عارضا عبارة بعضهم سواء ~~كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحديث اه (قوله: وقضية ~~هذا) أي: حيث قيل فيه وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث PageV01P163 # قوله: وراقدة أو أكرهت) هذا جرى على الغالب وإلا فقد تقضي الراقدة أو ~~المكرهة شهوتها فالمدار على قضاء الشهوة وعدمه (قوله: ثم يعقبه فتور) لا ~~يتأتى في المرأة # (قوله ويأخذ الشخص بما أحب إلخ) لو اختار أحدهما وعمل بمقتضاه بأن توضأ ~~عند اختيار كونه مذيا أو اغتسل عند اختيار كونه منيا ثم بان أن الواقع كما ~~اختاره بطريق صحيح كإخبار معصوم فهل يجزيه ما أتى به كما في مسألة الإتيان ~~بالخمس كمن نسي صلاة منهن ثم بان له الحال أم لا كما في وضوء الاحتياط إذا ~~بان الحال؟ فيه نظر ويتجه الأول أخذا من الفرق بين هذين؛ فإن ما أتى به ~~واجب وإن كان على البدل فليس متبرعا به بخلاف وضوء الاحتياط فليتأمل # (تنبيه) قوله ويأخذ الشخص بما أحب عند احتمال الحدثين فيه أمور منها ~~سيأتي في كلام الشارح اختيار صاحب المجموع العمل بمقتضى ms0113 الحدثين لكن لا ~~يلزمه غسل ما أصاب ثوبه وبينا في الحاشية السفلى عن الشيخين أنه إذا اختار ~~كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وما ذكر عن اختيار المجموع يتجه ~~مثله على المذهب إذا أراد الاحتياط وعمل بمقتضى الحدثين فلا يلزمه غسل ما ~~أصاب بدنه أو ثوبه منه فيتحصل أنه إذا عمل بأحدهما واختار كونه مذيا وجب ~~غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه وإن عمل بمقتضاهما جميعا لم يجب غسل ما أصابه ~~وكان الفرق أن العمل بمقتضاهما يضعف احتمال نجاسة الخارج وأيضا على المذهب ~~فالعمل لا ينقص عن العمل بمقتضى كونه منيا وهو لو اختار كونه منيا لم يلزمه ~~غسل ما أصابه وعلى الذي تحصل فيتجه أنه لو اختار كونه منيا واغتسل وصلى ثم ~~حضرت صلاة أخرى PageV01P164 # فاختار كونه مذيا كفاه الوضوء ولم يجب غسل ما أصابه فليتأمل ومنها لو ~~أصاب ما خرج منه غيره فالوجه لا يلزمه غسله؛ لأن الأصل بالنسبة له الطهارة ~~ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب عليه شيئا ومنها أنه لو ~~اختار كونه منيا واغتسل فهل يحكم على الماء بالاستعمال؟ فيه نظر ولا يبعد ~~الحكم بذلك؛ لأنه مقتضى اختياره وعلى هذا فلو اختار بعد الغسل أنه مذي ~~وتوضأ فهل ينقطع حكم الاستعمال عن ماء الغسل ويتجه أنه إن كان صلى بغسله ~~قبل اختيار كونه مذيا لم ينقطع لاستقراره بالتعويل عليه وإلا انقطع؛ لأنه ~~اجتمع العمل بمقتضى الحدثين فصار الاستعمال مشكوكا فيه ومنها أنه أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه المكث في المسجد ~~إذ لا نحرم بالشك فقد يشكل بإيجاب غسل ما أصابه منه إذا اختار كونه مذيا ~~إلا أن يفرق، بأن نجاسة المذي صفة قائمة وتحريم المكث ليس صفة قائمة بخروج ~~المني فكان الأول ألزم وأقوى فليتأمل سم # (قوله: أحبا) ولو بالتشهي حتى لو ترجح عنده أحد الأمرين كان له الإعراض ~~عنه والأخذ بالآخر م ر (قوله: فيجعله منيا إلخ) قال أبو زرعة ms0114 ومهما اختاره ~~ترتب عليه سائر أحكامه اه وقضيته تحريم نحو المكث في المسجد إذا اختار كونه ~~منيا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم تحريم ذلك؛ لأنا لا نحرم بالشك ~~وقياسه أنه إذا اختار كونه مذيا ومس به شيئا خارجا لا ينجسه؛ لأنا لا ننجس ~~بالشك وقضية ما قاله أبو زرعة التنجيس ويؤيد عدم التنجيس أو يصرح به قول ~~المجموع الآتي بناء على اختياره لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه إلخ فتأمله ~~(قوله: فيغتسل) ولو اختار أحدهما فله قبل فعله الرجوع إلى اختيار الآخر كما ~~دل عليه كلام الزركشي، وأما بعد فعله لمقتضاه فالرجوع إلى اختيار الآخر عمل ~~بموجبهما ولا إشكال فيه بالنظر للمستقبل، وأما بالنظر لما مضى فينبغي أن لا ~~يتعرض له وأن يحكم بالاعتداد بنحو صلاته الماضية فليتأمل PageV01P165 # قوله: إلا بفعل مقتضى الحدثين) ينبغي أن يحصل فعل مقتضى الحدثين ~~بالاقتصار على الغسل لاندراج ارتفاع الأصغر فيه فلا يحترز إلا عن الاقتصار ~~على الوضوء وقد يقال إنما يتجه الاندراج عند تحقق سبب الغسل وقد يدفع هذا ~~بأنه لا أثر هنا لعدم التحقق؛ لأنه لم يتحقق سبب الغسل في الواقع كان نيته ~~في معنى الغلط فيرتفع الأصغر بها فليتأمل سم (قوله: ولكن لا يلزمه غسل ما ~~أصاب ثوبه) يتجه أن يجري هذا على الصحيح إذا اختار كونه مذيا ويؤيد ذلك أو ~~يعينه أنه لو وجب غسل ما أصاب ثوبه على الصحيح إذا اختار كونه مذيا وجب ~~غسله على هذا المختار؛ لأنه حينئذ من مقتضى الحدثين وقد وجب على هذا ~~المختار العمل بمقتضاهما فتأمله فإنه حسن دقيق وصريح قولهم السابق أو مذيا ~~يتوضأ ويغسل ما أصابه أن بقية بدنه ليست كالثوب اللهم إلا أن يراد بما ~~أصابه ما أصابه في المخرج فقط لكنه بعيد فليتأمل، ثم رأيت ما في الحاشية ~~الأخرى سم (قوله: لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه) هذا بخلاف ما إذا قلنا ~~بالصحيح واختار كونه مذيا فقد قال في الروضة في باب الوضوء آخر فروض ~~الوضوء، فإن ms0115 اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان ~~وليس بشيء # اه وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي: الأصح وهو التخيير إذا توضأ ~~وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه إلخ اه (قوله: ~~ثوبه) ينبغي أن بقية بدنه كثوبه نظرا للعلة المذكورة لكنه خلاف ظاهر ~~العبارة (قوله: نعم يتعين إلخ) قضية كلامه أنه مع تعين حدثه يتخير فإن جعله ~~أكبر اجتمعا وقد يقال الأوجه أنه لا يتخير؛ لأن قضية التخيير أنه يكفي ~~الغسل عن الجنابة مع الصرف عن الأصغر وذلك لا يكفي هنا لوجود الأصغر قطعا ~~بل الوجه أن يقال إن اقتصر على الوضوء كفى للشك في الجنابة وإن اقتصر على ~~الغسل ولم يصرفه عن الأصغر كفى أيضا لارتفاع الأصغر ضمنا وإن صرف عنه لم ~~يكف فليتأمل فإن جمعا من الشيوخ التزموا ارتفاع الأصغر بالغسل مع الصرف عنه ~~وأن الصرف لغو PageV01P166 # قوله: ويندب الوضوء إلخ) أي: بنية معتبرة بأن ينوي الوضوء أو رفع الحدث ~~إن كان محدثا أو نحو ذلك ولا يكفي نية السبب كما هو ظاهر أخذا من قولهم لو ~~نوى ما يندب له الوضوء كقراءة لم يكف على الأصح وليس هذا كالأغسال المسنونة ~~حيث ينوي بها أسبابها؛ لأن القصد بها مجرد التنظيف ولا رفع فيها ولا ينافي ~~ذلك أنه قد لا يكون محدثا؛ لأن أصل الوضوء وشأنه أن يرفع الحدث فاستدعى نية ~~معتبرة ### | (فرع) # لو توضأ للأكل أو الشرب مثلا ثم أراد الغسل في الحال فهل يسن ~~الوضوء للغسل أو لا اكتفاء بوضوء نحو الأكل كما لو اغتسل للإحرام في مكان ~~قريب من مكة فإنه يكتفي به عن غسل دخولها لحصول المقصود به فيه نظر ولا ~~يبعد الثاني أعني الاكتفاء ### | (فرع) # هل يسن الوضوء لكل أكل أو شرب مثلا أو للمرة الأولى فقط؟ فيه نظر ~~(قوله: غالبا) كأنه احترز عما إذا تجردت جنابته عن الأصغر (قوله: إذا انقطع ~~دمها) ومعلوم أن مجرد غسل الفرج والوضوء لا يباح به وطؤهما بدون ms0116 اغتسال ### | (باب التيمم) # (قوله: وهو رخصة) حد الرخصة منطبق عليه إلا أن يمنع القائل ~~بأنه عزيمة أن الغسل هو الأصل في حال العذر ويدعي أن التيمم واجب ابتداء في ~~هذا الحال حتى لا يتحقق تغيير الحكم فليتأمل PageV01P167 # قوله والرخصة إنما هي إسقاط القضاء) إنما يظهر أنه رخصة إن كان القضاء ~~بأمر جديد فليتأمل PageV01P168 # قوله؛ لأن التيمم رخصة) انظر على القول بأنه عزيمة (قوله فلا يتجاوز إلخ) ~~الذي اعتمده في جمع الجوامع جواز القياس في الرخص نعم قد يجاب عما هنا ~~بانتفاء الجامع (قوله أي: في وقتها المفهوم) من المؤقتة (قوله: لم يصح) ~~سيأتي في مسألة ما لو أحدث بين النقل والمسح ما يؤخذ منه أنه لو جدد النية ~~هنا بعد دخول الوقت ومسح كفى بر (قوله: وإن صادف أنه نقل فيه) هذا واضح إذا ~~مسح حال الشك، أما إذا تبين أنه نقل فيه ثم مسح فالوجه إجزاء هذا المسح ~~(قوله: أي: تيمم للمؤقتة في وقتها إلخ) قضية هذا التقدير أن قوله ومتبوع ~~عطف على ما تضمنه الضمير المجرور في قوله فيه وهو ها من قوله وقتها وهو ~~غريب ويمكن عطفه بتقدير مضاف إليه على الهاء في فيه أي : ووقت متبوع (قوله: ~~لم يجز أداؤها) عبارة الروض بطل التيمم وعلل البطلان في شرحه بما ذكره هنا ~~ثم قال: وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول ~~الفصل لم يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة وقضية التعليل تأباه ~~هذا ولكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن ~~خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال الزركشي وهو الصواب قلت وفيه نظر؛ ~~لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس و؛ لأن ذلك يستلزم أنه يستبيح ~~بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه اه PageV01P169 # قوله فإنها) أي: الحاضرة تباح به (قوله: استباح ما نوى) أي: هو متمكن من ~~استباحته (قوله إلا في وقت الكراهة) بشرط أن يتيمم فيه أو في ms0117 غيره ليلي فيه ~~والأصح على الأوجه ولا يقال تيممه الآن لما لم يدخل وقت فعله؛ لأنا نقول هو ~~وقت فعله في الجملة ألا ترى إلى صحته فيه في حرم مكة فهو كنية من بمصر ~~استباحة الطواف إذ صريح ما مر في الوضوء صحة ذلك في التيمم أيضا حجر (قوله: ~~بأنه أمر بالتيمم لها ظاهره) أنه أمر إيجاب وقد يشكل على قولهم إن الشخص ~~بعد خروج الوقت لا يجب عليه قضاء بالشك في فعله كذا بخط شيخنا الشهاب قلت ~~الذي تحصل من كلامهم أن الشاك بعد الوقت إن شك هل فعل أو لا لزمه الفعل وإن ~~شك هل عليه صلاة لم تلزمه فإن كان ما نحن فيه مصورا بالشق الأول أشكل توقف ~~صحة التيمم على التذكر للزوم الفعل بكل حال أو بالشق الثاني أشكل الأمر ~~بالتيمم قبل التذكر؛ لأنه أمر بالتيمم قبل وقت صحته وقد التزم الشارح في رد ~~ما احتج به الشاشي الأمر بالتيمم مع توقف صحته على التذكر الذي هو وقت صحته ~~(قوله: مطلقا) يحتمل أن معناه دائما أي: بأن لا تنقطع الصحة إشارة إلى أن ~~التيمم قبل التذكر تنقطع صحته بالتذكر بخلافه بعد التذكر لا تنقطع صحته ~~وعلى هذا فقوله: إذ من شرطها معناه من شرط الصحة مطلقا أي: دائما لا مطلق ~~الصحة لعدم توقفها على التذكر كما يفيد ذلك إنكار الشاشي المذكور وفيه نظر ~~بل قوة رد الشارح وظاهر صنيعه يدل على أن المراد بمطلقا سواء تذكر أو لا ~~والمعنى أن الأمر بالتيمم للفائتة لا يستلزم صحة التيمم سواء تذكر أو لا بل ~~لا بد لصحته من التذكر إذ لا يدخل وقتها إلا به وهذا المعنى PageV01P170 # يصرح به قول العباب ووقت الفائتة إذا ذكرها فلو ظنها عليه فتيمم لم يصح ~~وإن بانت عليه # اه وحينئذ يشكل الرد إذ حاصله حينئذ التزام أنه مأمور بالتيمم لها مع عدم ~~صحة تيممه ولا يخفى ما فيه ولهذا أشار بعضهم إلى إشكاله بقوله وأجيب عنه ~~أي: ما قاله الشاشي ms0118 بما لا يخفى ما فيه من النظر على متأمله والذي يتضح به ~~هذا المقام أن يقال أمره به لتوهم ذلك إن سلم مشروط بعدم التذكر قياسا على ~~ما مر في وضوء الاحتياط فلا يلزم صحة التيمم مطلقا بل بشرط أن لا يتذكر اه ~~لكن قوله والذي يتضح به إلخ يوافق الاحتمال السابق في تقرير عبارة الشارح ~~وقد علمت مخالفته لقوة كلام الشيخ ولعبارة العباب المذكورة فإنها مصرحة ~~بعدم صحة التيمم سواء تذكر أو لا بل ولعبارة المصنف ونحوها إذ لو صح التيمم ~~قبل التذكر لشرط عدم التذكر لم يطلقوا اعتبار وقت التذكر بل كان المعتبر ~~وقت التذكر أو ما قبله لشرط عدم التذكر فليتأمل سم (قوله: إذ من يشرطها) ~~أي: صحة التيمم (قوله: اجتماع الناس) لعل المراد أكثر من يريد الصلاة أو ~~نقول من لا ينتظر غيره عادة (قوله: والمراد إذا أراد وإلخ) فيه نظر بل ~~ينبغي الجواز بانقطاع الغيث ولو قبل الاجتماع كما يسوغ التيمم للفريضة في ~~أول وقتها ثم إن شاء قدم وإن شاء أخر لانتظار الجماعة أو غيرها بر (قوله ~~أي: وكوقت انقضاء ذلك) أي بالفعل # (قوله: فلزم ضم الهاء) انظر ما وجهه بر (قوله: وضوء المسلم) بفتح الواو ~~(قوله: واحتياجه لثمنه) لنحو شراء طعام المحترم (قوله كمرتد) أفتى الشرف ~~المناوي بأن محل ذلك إذا استتابه فامتنعوا ولعل ذلك مبني على وجوب ~~الاستتابة فإذن يختص ببعض المذكورين بر (قوله: فلا يجوز إلخ) قال في الخادم ~~وقد يقال عدم إحرامها لا يجوز عدم سقيها وإن كانت مقتولة شرعا؛ لأنا ~~مأمورون بالإحسان في القتل إلى آخر ما أطال به وقد يجاب بأن الممتنع ترك ~~الإحسان في قتل المباشرة وما في حكمه كالحبس بخلاف مجرد الامتناع من ~~الإعطاء (قوله: صرف الماء إليه) لو كان المحترم محتاجا لغير المحترم صرفه ~~له فيما يظهر بر (قوله: وإن رجا) قال في شرح الروض أي: طن اه وهو يخرج ~~القطع بوجوده في الغد (قوله: ويحرم الوضوء) لعل محل حرمته إذا لم يمكن جمع ~~مائة ms0119 لمن لا يعافه أو لمن يرضى بشربه بدون ضرر من نفسه وغيره وعلى ذلك ~~يحمل PageV01P171 # مفهوم ولا يجب الطهر بالماء إلخ (قوله وجوب ذلك) أي: إذا أمكن كما هو ~~ظاهر # (قوله: فيختص بمحلها) ومحلها بعد استعمال الماء (قوله: أعضاء الوضوء ثم ~~الرأس) إن أريد بأعضاء الوضوء ما يشمل الرأس لزم تكرير غسله مع ترك غيره ~~رأسا إذ الفرض أن الماء لا يكفي جميع البدن وإن أريد بها ما عدا الرأس لزم ~~تأخر الرأس عند الرجلين مع أنه أشرف منهما اللهم إلا أن يختار الثاني ويوجه ~~تأخره عن الرجلين بأنه لما لم يجب غسله في الوضوء كان اقتضاؤه الطهر أضعف ~~من اقتضاء الرجلين فأخر عنهما فليتأمل أو يقال المراد بقوله أعضاء الوضوء ~~ثم الرأس أنه إن كفى أعضاء الوضوء ومنها الرأس بدأ بأعضاء الوضوء وإن لم ~~يكفها بدأ بالرأس فليتأمل # سم (قوله: كما يفعل إلخ) هذا التنظير يقتضي تكرر غسل الرأس فقد قال في ~~الروضة في باب الغسل إن السنة أن يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها ثم بالرأس ثم ~~بالبدن مبتدئا بأعلاه قال الزركشي ظاهر كلامها أنه يقدم غسل رجليه على رأسه ~~والظاهر أنه لا يريد ذلك بل يريد أنه يبدأ بغسل أعضاء الوضوء عن الوضوء ثم ~~يشرع في الغسل إذ ظاهر الأحاديث تقتضي البداءة بالرأس اه قيل ولما قاله وجه ~~ظاهر لكن صنيع الروضة يرد تأويله المذكور اه قلت وعلى الجملة فيتجه أن ~~يستثنى الرأس هنا من مقتضى التنظير فلا يكرر غسله لما بيناه في الحاشية ~~الأخرى فليتأمل PageV01P172 # قوله: بل للانتقال عن العبادة) أي الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب ~~(وقوله: لم يصح) أي: ما لم يتيقن به العدم (قوله: نعم يجوز تقدم إلخ) ونقل ~~الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا ~~عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه قيل: والإيجاب أوله متجه وقبله ~~يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب السعي على بعيد الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا ~~أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها بالفجر ms0120 فلا يقاس بها غيرها. اه. قلت ~~بقي فيه أبحاث أحدها إذا التزمنا ما قاله ابن الأستاذ وأمكن قطع القافلة ~~بالطلب في الوقت لكن لا يمكن قطعها مع التردد المحتاج إليه في الطلب إلا ~~بالطلب قبل الوقت فقياس ما قاله وجوب الطلب قبل الوقت أيضا وكذا لو لم تكن ~~قافلة واحتاج في التردد الواجب في الطلب إلى تقديمه على الوقت ويتصور هذا ~~في نحو وقت المغرب والثاني أنه يشكل على الوجوب قبل الوقت جواز التصرف قبل ~~الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثا من غير عصيان ~~من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن ثبت العصيان من حيث إضاعة المال كما بين ذلك ~~في شرح الروض فتأمل ذلك ففيه دقة # والثالث هل مراد ابن الأستاذ بتقديمه على الوقت فيما ذكره ما يعم تقديمه ~~بتمامه بأن يفرغ PageV01P173 # قبل الوقت أو لا بد من وقوع بعضه في الوقت ليعتد به فيكون المراد أنه يجب ~~أن يقع قبل الوقت بقدر إذا انضم إلى الوقت وسع ما يجب عليه فيه محل نظر سم ~~(قوله: في الطلب عليه) أي: إن لم يقل اطلب لي قبل الوقت (قوله وفي المهمات ~~أنه متجه) قال في شرح الروض وصورته أن يأذن له قبل الوقت ليطلب له فيه أو ~~يطلب لا ليطلب له قبله كنظيره في المحرم يوكل حلالا ليعقد له النكاح اه ~~(قوله: لا يلزمه إعادته) ينبغي ما لم يطرأ ما يحتمل معه وجود الماء (قوله ~~تجب إعادته) أي: ما لم يتيقن بالطلب السابق عدم الماء (قوله أو أخبره به ~~إلخ) ظاهره عدم وجوب الطلب في غير ذلك وإن ظن وجوده (قوله: ثم ينظر حواليه) ~~يفيد أنه يكفي فيما زاد من القافلة على رفقة منزله المنسوب إليه النظر PageV01P174 # حواليه. # (قوله: ولو بشك) إن أراد مطلق التردد فلا حاجة لقوله أو ظن أو التردد ~~باستواء خرج الوهم وفيه نظر (قوله: فيما زاد على ذلك) هذا في المسافر، أما ~~المقيم فيلزمه طلبه فيما زاد على ذلك كما يصرح به ms0121 صنيع الروض كأصله حيث قال ~~بعد تفصيل مسائل حدي الغوث والقرب، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن ~~فات به الوقت اه بل عبارة المجموع صريحة فيه فإنه قال إذا تيقن وجود الماء ~~حواليه فله ثلاث مراتب إحداها في حد القرب فيلزمه طلبه الثانية أن يكون ~~بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم الثالثة أن يكون بين ~~المرتبتين فيزيد على حد القرب ولا يخرج للوقت قبل وصوله فيتيمم أيضا هذا ~~كله في حق المسافر. # وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلي به وإن ~~خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء قاله الرافعي اه بتلخيص لكن محل ذلك أن لا ~~يعد مسافرا في طلب الماء أخذا من كلامهم لقولهم في البدوي المقيم ببادية لا ~~ماء فيها للطهارة أنه لا يلزمه النقلة للتطهر بالماء بل يتيمم فتأمل واعلم ~~أنه في شرح الروض عقب قول الروض السابق، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن ~~يسعى وإن فات الوقت بقوله ما نصه قال في الأصل؛ لأنه لا بد من القضاء أي: ~~لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب ~~القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوت ~~الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب ~~فيه وجود الماء كما سيأتي إيضاحه # ويتحصل من ذلك أن من هو بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه السعي إلى الماء ~~وإن كان في حد البعد وخرج الوقت بالسعي إليه مسافرا كان أو مقيما أو بمحل ~~يغلب فيه عدم الماء لزمه السعي إليه إذا كان في حد ~~ PageV01P175 # القرب وأمن خروج الوقت ولا يلزمه إذا كان في حد البعد أو خشي خروج الوقت ~~وذلك؛ لأنهم صرحوا فيه بأن المقيم يلزمه السعي وإن كان الماء في حد البعد ~~وخرج الوقت وقد علمت أن تعبيرهم بالمقيم جرى على الغالب فإن المراد به من ~~هو بمحل يغلب فيه وجود الماء ms0122 مقيما كان أو مسافرا؛ وبأن المسافر يلزمه ~~السعي إن كان الماء في حد القرب بشرط أمن الخوف ولا يلزمه إن كان في حد ~~البعد أو خاف الوقت وقد علمت أن التعبير بالمسافر جرى على الغالب وأن ~~المراد من هو بمحل يغلب فيه عدم الماء فيدخل فيه المقيم بمحل يغلب فيه ~~العدم فلا يلزمه السعي إلى الماء إلا إذا كان في حد القرب وأمن الوقت بخلاف ~~ما إذا كان في حد البعد أو خاف الوقت نعم محل لزوم السعي في القسم الأول ~~أعني ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء أن لا يعد السعي من محله إلى ~~الماء سفرا مسافرا كان أو مقيما فتأمل ذلك فإنه مهم نعم قد يقال قول شرح ~~الروض فيما إذا خاف فوت الوقت مفهومه أن التعبير المذكور ليس للغالب عند ~~أمن الوقت حتى يلزم المقيم بما لا يغلب فيه وجود الماء طلب الماء من حد ~~البعد عند أمن الوقت لكنه بعيد ينبغي أن يكون غير مراد؛ لأن المعنى يقتضي ~~عدم الفرق فليراجع وليحرر سم # (قوله: في حد القرب) أي: من حين نزوله (قوله: ولو قصده) أي: من حين نزوله ~~(قوله: وقال النووي لا يجب) قد يشكل إذا كان لو قصده من حين نزوله خرج ~~الوقت ولو قصده قبل لم يخرج مع أنه مطالب بالصلاة من أول الوقت وقد يتجه ~~تصوير المسألة بما إذا كان الماء قبل الانتهاء إلى المنزل في حد البعد فلا ~~إشكال إذ لا يجب طلبه قبل الانتهاء إلى المنزل لكونه في حد البعد فإن قلت: ~~لا إشكال وإن لم تصور بما ذكر كما لو أتلف الماء عبثا أو مر به فلما أبعد ~~عنه تيمم قلت: قد يفرق بأنه هناك تيقن العدم في محل الطلب ولا كذلك هنا ~~فليتأمل سم PageV01P176 # قوله ينبغي لو توهم إلخ) هذا واضح إن لم يصر الماء في حد الغوث إلا بعد ~~انتهائه إلى المنزل، أما إذا كان في حد الغوث قبل الانتهاء إليه مع اتساع ~~الوقت فأعرض عن ms0123 الطلب بلا عذر إلى أن نزل وضاق الوقت ففي جواز التيمم له ~~حينئذ نظر؛ لأنه فوت الواجب بتقصيره ولو جاز له التيمم حينئذ لزم إمكان ~~إسقاط الطلب في سائر الأحوال بأن يعرض عنه بلا عذر إلى ضيق الوقت ولا يمكن ~~التزام ذلك فليتأمل سم # (قوله: لو توهم) بقي ما لو تيقنه وقد يدخل في قوله السابق والماء في حد ~~القرب؛ لأن حد الغوث من جملة حد القرب فليتأمل (قوله ويؤيد ما قاسه) قد ~~يفرق بأن فيما سيأتي حائلا وهو ذو النوبة كذا بخطه # (قوله: وإلا) أي: وإن تيقنه في منزله وجب التأخير إن أراد بتيقنه في ~~منزله تيقن وجوده في الحال في منزله لكن منع من الوصول إليه مانع لا يزول ~~إلا في آخر الوقت فالمتجه ما قاله وإن أراد به تيقن طرو وجوده في آخر الوقت ~~بعد أن لم يكن فالوجه إطلاق الأصحاب (قوله: فلا وجه لمن أطلق) الإطلاق هو ~~الأوجه (قوله وبالوضوء آخره) أي: ولو منفردا (قوله: فهو النهاية إلخ) هذا ~~فرضه الشارح في صورة الظن كما ترى ويجري في غيرها من بقية الصور حتى صورة ~~التيقن كما هو ظاهر هو عبارة الروض وينبغي أن يجري ذلك في مسألة الثوب ~~الآتية فيقال محل الكلام إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلاها عاريا أول ~~الوقت ومستورا آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة (قوله: لا يستحب إعادتها) ~~أي منفردا (قوله: وأجيب بأن هذا) أي: عدم استحباب إعادتها بالوضوء (قوله: ~~كثوب البدن) قضية هذا التشبيه أن يجري هنا ما سلف من حكم الظن والوهم ~~وجريان كلام الإمام وبه صرح الجوجري PageV01P177 # ونسبه لتصريح الإمام بر (قوله:؛ لأن لماء الطهر بدلا إلخ) هذا لا يتأتى ~~فيما إذا احتاج للماء لإزالة نجاسة ببدنه فليتأمل (قوله: لدوام النفع إلخ) ~~ذكر ثلاث علل والظاهر فيما لو قدر على أحد الأمرين فقط من شراء لو مع وجود ~~بئر هناك وشراء ماء الطهارة أنه لا يتعين شراء الدلو عملا بالتعليلين ~~الأخيرين وإن اقتضى الأول خلافه بل يتخير بينهما ms0124 فليتأمل (قوله: ويحتمل ~~بقاؤه على إطلاقه) اعتمده م ر (قوله: لستر العورة وغيره) شامل لساتر ~~السوأتين فقط أو إحداهما (قوله: فإن أمكن وجب فعله) كذا ينبغي أن يجب غسل ~~الطيب به ثم الوضوء بغسالته إذا لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب لكن ~~أمكن غسل الطيب به ثم جمعه للوضوء حيث لا يتغير بالطيب تغيرا يسلبه ~~الطهورية فليتأمل (قوله: ونقل فيه تصحيح الجواز إلخ) واختلف كلام الشارح في ~~شرح الروض في التيمم قبل الاجتهاد في القبلة فرجح في موضع الجواز وذكر في ~~آخر عن التحقيق وغيره PageV01P178 # المنع (قوله: قال ويمكن الفرق إلخ) فرق في شرح الروض بمثل هذا الفرق بين ~~ما قال إنه الأوجه من جواز التيمم قبل الاجتهاد في القبلة وبين امتناعه قبل ~~إزالة النجاسة قال ولهذا أي أنه أخف تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات ~~بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة اه (قوله: وقدر ثمن الماء يحتمل ~~التلف في هذه الجهة) قال في شرح الروض ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم ~~للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه ~~والصواب أن المعتبر ثمن الماء اه # (قوله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه إلخ) قال في المجموع قال الماوردي ولو ~~عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة ~~فيه وجب الحفر وإلا فلا شرح الروض (قوله: يزيد على أكثر الأمرين) اعتبار ~~أكثر الأمرين فيهما هو ما في الروضة وأصلها واعتمده ~~ PageV01P179 # م ر وفيه نزاع في شرح الروض (قوله: ولم يعدموا مؤنته) مفهومه أنهم لو ~~عدموا مؤنته كان كالذي معه وظاهر أن الذي معه إنما يعتبر إذا عدم مؤنته من ~~جهة أخرى ففي هذه التفرقة نظر فليتأمل سم # (قوله: عن ذي حرمة) لولا معه شمل نفسه (قوله: وعن دين) عبارة المنهاج ~~ويجب شراؤه أي: الماء للطهارة بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق اه ~~قال العراقي في تحريره تبعا لشيخه ابن النقيب في نكته ms0125 تقييد المنهاج تبعا ~~للمحرر الدين بالمستغرق لا يحتاج إليه؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج ~~إليه فيه اه وتبعهما الشارح حيث حذف في منهجه قيد الاستغراق وقال في شرحه ~~ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل؛ لأن ما فضل عن الدين غير ~~محتاج إليه فيه اه أي: فذكر الاحتياج يغني عن قيد الاستغراق ولا يخفى صراحة ~~هذا الكلام في أن ما زاد على المحتاج في الدين يجب الشراء به كما لو كان ~~الدين عشرة وعنده أحد عشر فيجب عليه الشراء بالحادي عشر وقضية ذلك في صورة ~~تعلق الدين بعين من أمواله كعين ضمن دينا فيها أو أعارها فرهنها المستعير ~~بإذنه أنه لو ملك غير تلك العين وجب عليه الشراء به؛ لأنه غير محتاج إليه ~~في الدين إذ لا يجب عليه في وفاء ذلك الدين غير قيمتها وإن نقصت عنه فما ~~ملكه زائدا عليها PageV01P180 # غير محتاج إليه # وقياس ذلك أنه لو رهن بدين في ذمته وملك غير الرهن وجب عليه الشراء به إن ~~وفى الرهن به وإلا فبما زاد على ما لو انضم إلى العين المرهونة وفى به وعلى ~~هذا فمعنى اعتبار الفضل عن الدين في صورة تعلقه بالعين اشتراط عدم تعلقه ~~بها في وجوب الشراء بها فليتأمل وليراجع سم # (قوله: يجب قبوله) قال في شرح الروض إن لم يحتج إليه الواهب وضاق الوقت ~~عن طلب الماء، ثم قال فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع ~~الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره. اه.، ~~ثم صرح باعتبار الشرطين في وجوب استعارة الآلة. # (قوله: وجبا) أي: بعد دخول الوقت قاله الجوجري فظاهر أن غير العارية مما ~~ذكر قبلها مثلها. (قوله: فلا تلزم الإعارة) لم يقل فإن تيممه يصح وفيه ~~إشعار بأن الإراقة في مسألة الاجتهاد شرط لعدم القضاء بر. (قوله: فلا يجب ~~القبول) وكذا لا يجب اقتراض الدلو كما صرحت به عبارة الإرشاد. (قوله: وكان ~~القياس ثبوتها) إذ ليس بعدها كسرة. ms0126 PageV01P181 # قوله: وإن يحتج فلا) وفي الروض أيضا وإن أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد ~~وتنظف وتحير مجتهد لم يعص أو عبثا لا قبل الوقت عصى ولا إعادة اه فأفاد ~~جواز التبرد والتنظف به وهي مسألة حسنة جدا. (قوله: فلا يبطل مطلقا) لكن ~~إذا دخل الوقت وهناك خيار وجب الفسخ وكذا لو أقرضه ودخل الوقت وعينه باقية ~~وجب الرجوع م ر. # (قوله: ما بقي التيمما) أي: في حد القرب كما قيد به في الإرشاد ومحله ~~فيمن لا يلزمه القضاء؛ لأنه لا يلزمه طلب الماء مما زاد على حد القرب بخلاف ~~من يلزمه القضاء كالمقيم؛ لأنه يلزمه طلبه وإن زاد على حد القرب. (قوله: ~~وعليه قضاء إلخ) لعل محله إذا كان صلاها بالتيمم مع وجود ذلك في الماء في ~~حد القرب إذا كان ممن لا يلزمه القضاء وإلا فلا قضاء بدليل ما صرحوا به أن ~~من أتلف الماء عبثا في الوقت، ثم تيمم وصلى أو اجتاز بماء في أول الوقت ~~فلما أبعد عنه تيمم وصلى لم تلزمه الإعادة، ثم رأيت في الروض ما يدل على ~~ذلك وهو قوله: وإن تلف أي الماء في يد المتهب أي أو المشتري فكالإراقة أي: ~~في أنه إذا تلف صار فاقدا له عند التيمم كما أفصح بذلك في شرحه أي: بخلاف ~~ما إذا لم يتلف بل كان باقيا في يدهما بحد القرب وإن عجز عن استرداده كان ~~عليه قضاء تلك الصلاة كما يفيده قول الإرشاد وتيممه أي: وبطل تيممه ما بقي ~~أي: الماء بقرب أي بحد قرب واسترد أي استرده وجوبا ممن هو في يده. # فإن عز أي استرداده قضى الأولى اه فانظر قوله فإن عز قضى الأولى فإن ~~منطوقه وجوب قضاء الأولى مع وجوده بحد القرب وعزته، ومفهومه عدم وجوب قضاء ~~ما بعد الأولى ولو مع وجوده بحد القرب وعزته والفرق تقصيره بالنسبة للأولى ~~لتفويته في وقتها دون ما بعدها والحاصل أن الأولى وما بعدها يستويان في عدم ~~وجوب القضاء إذا كان التيمم لهما بعد تلفه ms0127 ويفترقان إذا كان مع وجوده بحد ~~القرب وقد عز، وأما إذا لم يعز فيتجه وجوب القضاء فيما بعد الأولى أيضا؛ ~~لأنه على ملكه ويقدر على استعماله بالنسبة لما بعد الأولى أيضا فهو كما لو ~~صلى بالتيمم صلوات كثيرة مع وجوده في يده بالفعل أو مع وجود ماء مباح في حد ~~القرب مع القدرة عليه فليتأمل سم. (قوله وعليه قضاء الصلاة التي إلخ) قال ~~في الروض ولا يقضيها بتيمم في وقت قال في شرحه بل يؤخر القضاء إلى وجود ~~الماء في الحال وكان بمحل يغلب فيه عدم الماء كان له قضاؤها بالتيمم في ~~الوقت. # (قوله: دون ما سواها) لعل محله إذا عجز عن استرداده في وقت ذلك السوى فإن ~~قدر عليه فيه بحد القرب إذا كان ممن لا تلزمه الإعادة وجب القضاء أيضا؛ لأن ~~الماء ملكه وهو قادر على استعماله سم. (قوله تناوبها) أي: البئر. (قوله: ~~بعد وقتها امنع صبره، ثم قال، أما إذا توقع إلخ) لا يبعد جريان هذا التفصيل ~~فيما لو حال سبع أو خاف راكب السفينة. (قوله: بعد وقتها) عندهم ينبغي أو ~~وقت بعضها لكن قضية كلام الناشري خلافه إذا أدرك في آخر الوقت ما تصير به ~~الصلاة أداء. (قوله: امنع صبره) الوجه أنه لا فرق في التيمم وعدم القضاء ~~هنا بين المسافر والمقيم حيث لم يكن هناك إلا تلك البئر لوجود الحيلولة كما ~~لو حال سبع عن البحر أو خاف راكب السفينة من الاستقاء من البحر فإنه يتيمم ~~ولا قضاء فإن كان هناك غير تلك البئر ولا حائل وجب طلبه على التفصيل السابق ~~في مبحث الطلب. # (قوله: امنع PageV01P182 # صبره) محله في مسألة البئر في المسافر فالمقيم يلزمه الصبر وإن خرج الوقت ~~ويدل عليه ما تقدم في الهامش في الكلام على حدي الغوث والقرب عن المجموع ~~وغيره ولهذا قيد العباب بالمسافر فقال: ولو اجتمع مسافرون ببئر إلخ لكن من ~~المعلوم أن التعبير بالسفر والإقامة في مثل هذا المقام جرى على الغالب ~~والمراد أنه لا يندر فقد الماء أو ms0128 يندر وحينئذ يشكل التقييد بالمسافر؛ لأن ~~المراد به على هذا من بمحل لا يندر فيه الفقد ووجود البئر بمحل ينافي أنه ~~لا يندر فيه الفقد إلا أن يقال المراد الفقد ولو حكما وعدم التمكن من البئر ~~في الوقت جعلها كالعدم ويبقى تحقيق المحترز عنه بالمسافر فإنه إن كان ~~المقيم لم يتأت لشمول المسافر له على هذا التقدير أو من لم يزاحمه غيره على ~~البئر فهو خارج عن فرض المسألة فإنها مفروضة في المزاحمة أو من زاحمه غيره ~~لكن بمحل الغالب فيه عدم المزاحمة فتقييد المسألة بما إذا غلبت المزاحمة ~~فلا يخفى أنه بعيد من كلامهم، اللهم إلا أن يلتزم أن المراد بالمسافر ما هو ~~الظاهر منه ويفرق بينه وبين المقيم بأن من شأن المسافر المزاحمة على البئر ~~بخلاف المقيم ولعل الأحسن أن يجعل المحترز عنه من بمحل لا يندر فيه فقد ~~الماء مع قطع النظر عن تلك البئر فليتأمل سم. (قوله:؛ لأن البئر إلخ) فيه ~~إشعار بأنه لو تنجست سترته ولم يتوقع النوبة في الوقت في مسألة تناوب البئر ~~صلى في الوقت ولا قضاء لعجزه عن الماء ويبقى ما لو تنجس بدنه فهل ينتظر ~~النوبة وإن خرج الوقت للزوم القضاء راجعه. (قوله: أما إذا توقع) يشمل ~~باعتبار مقابلته للتيقن فيما بين التوقع ظنا واحتمالا. (قوله: في الوقت ~~ظاهره) ولو في آخره ولا يشكل بقوله السابق والتأخير للتيقن أولى لحضور هذا ~~وغيبة ذاك لكن قد يشكل على هذا تعليله السابق في قوله؛ لأن البئر إلخ بر. ~~(قوله: فيجب صبره) وقد يشكل على هذا ما مر أن من تيقن الماء آخر الوقت لا ~~يلزمه انتظاره إلا أن يفرق بأنه هنا مع التوقف يعد واجدا بخلافه ثم حجر. # (قوله: قال في المجموع: إلخ) أجاب ابن المقري بأن الماء وإن كان مثليا ~~لكن لنقله مؤنة ومن أتلف شيئا لنقله مؤنة إذا ظفر به المالك في غير بلد ~~التلف لا يطالبه بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المالك قبول المثل. ~~اه. وقد يجاب أيضا ms0129 بأن القيمة PageV01P183 # قد يراد بها مطلق البدل الشامل للمثل واعترض جواب ابن المقري بأن ما ~~اقتضاه من أنه ليس له أن يؤدي الماء في غير محل الإتلاف إذا كان له قيمة ~~دون قيمة بلد الإتلاف مخالف لصريح كلامهم. (قوله:؛ لأن المسألة إلخ) أو؛ ~~لأن لنقله مؤنة م ر. (قوله أو محل آخر) أي: وطنه أو غيره. (قوله: ولو دون ~~قيمته) ظاهره ولو تافهة وقد يستثنى التافهة. (قوله: لأجله) أي: لأجل طهره ~~أي: طهر الرفيق. (قوله: لظامئ محترم) ولو غير آدمي حينئذ. (قوله: ولا يحصل ~~بالتراب) قد يشكل هذا بأن الميت ييمم إذا تعذر غسله. (قوله لفقد الماء) أو ~~نحوه PageV01P184 # قوله وينبغي ترجيحه) المعتمد خلافه والصلاة عليه ممكنة بعد ذلك على القبر ~~م ر. (قوله: إن تعين للصلاة عليه) وقال غيره: إن تعين للإمامة عليه والوجه ~~ما قاله الشارح. (قوله: ووجد الماء قبل موتهما) أو بين موتيهما وقد يشمله ~~قوله: قبل موتهما. (قوله فللأفضل) وإن كان أحدهما صبيا والآخر بالغا على ~~الأوجه حينئذ. (قوله: أو نسي) ولا ينتظر التذكر لمنافاته الأمر بالمبادرة ~~بتجهيز الميت نعم إن رجي التذكر في زمن لا يعد تأخيرا منهيا فينبغي ~~الانتظار. (قوله: أو نسي) أي: ولم يرج تذكره قبل خوف التغير فيما يظهر ~~حينئذ. (قوله: من الجنائز) وفارق ما يأتي في التقديم في اللحد بأن التقديم ~~فيه دائم ولا بدل بخلافه هنا. # (قوله: يقدم الأفضل) هل تعتبر الأفضلية هنا بما تقدم في الميت أو لا ~~ويفرق ولو كان عطش الأفضل يخشى منه تلف عضو أو منفعة فقط وعطش المفضول يخشى ~~منه تلف نفسه فلا يبعد تقديم المفضول. (قوله: الذي تنجس) قال في شرح الروض ~~فإن قلت: قياس ما تقدم عن التحقيق والمجموع في محدث متنجس حاضر من أنه ~~يتخير بين صرف الماء للنجاسة وللحدث للزوم الإعادة مجيئه هنا في حاضرين ~~كذلك ويقرع بينهما، قلت: العبرة هنا بالأولى لتنصيص المالك عليه وقد تقدم ~~ثم أن المتنجس وإن تخير فالنجس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق. اه. # أي ms0130 وهنا على سبيل الاستحقاق؛ لأنه هناك يتصرف لغيره بالإذن وهو مقصور على ~~الأولى فعليه أن يتقيد به وقضية ذلك أن المحدث المتنجس لو أمره مالك الماء ~~باستعماله في الأولى من الطهارتين تعين استعماله في إزالة النجاسة وهو متجه ~~وقول الزركشي القياس تقديم ذي خبث مغلظ على ذي متوسط أي وذي متوسط على ذي ~~مخفف رده شيخنا الشهاب الرملي بأن مقتضى الخبثين واحد فإن كلا يمنع ما ~~يمنعه الآخر وتجب إعادة الصلاة مع كل بخلاف الجنابة مع الحدث إذ هي تمنع ما ~~لا يمنعه الحدث كالقراءة والمكث بالمسجد فليتأمل. # (قوله: فإذا اجتمعت الحائض والنفساء إلخ) وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق ~~بين ترتبهما في الانقطاع وعدمه وعليه فيفرق بينه وبين ما مر في الميتين بأن ~~الموت سبب مستقل في الاحتياج للماء فنظر للترتيب فيه بخلاف الانقطاع وكذا ~~يقال في الترتيب في حصول نحو النجاسة وأنه لا فرق بين أن يريد أحد متساويين ~~الصلاة ويطلبه قبل الآخر وأن لا ويوجه بأنه مع طلب الأول له وإرادته تلك ~~يعد صرفه للآخر صرفا للأولى به حجر. (تنبيه) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ~~الترتيب الذي ذكروه في غير الميت بين أن يحصل السبب للمقدم قبل حصوله للآخر ~~أو لا حتى يقدم المتنجس على ذات الدم وإن حصل لها الدم قبل حصول التنجس له. ~~(قوله: أقرع) أي: إن استويا في الفضل أخذا من قوله السابق والظاهر إلخ. ~~(قوله: فجنب) ولو استعمل غير المقدم أساء وصح أي: وضمنه كما هو ظاهر؛ لأنه ~~غاصب له حينئذ حجر. (قوله: أقرع بينهما) أي إن استويا في الفضل أخذا من ~~قوله السابق والظاهر إلخ PageV01P185 # (قوله وقياس هذا إلخ) قياسه أيضا أنه إذا دفع الماء الموجود ظمأ أحد ~~الظامئين فقط قدم وأنه لو كفى الميت ولم يدفع ظمأ الظامئ قدم الميت ~~فليتأمل. # (قوله وفي الجنب مع الحائض) قال في شرح الروض: قلت: بل وفي كل منهما وممن ~~ذكر معهما مع مثله. اه. (قوله كالمستبعد) وهذا حذفه من الروضة شرح الروض. # (قوله: ms0131 قال الرافعي ولا منافاة إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وإنما يندفع ~~الإشكال إلخ) إن أراد بدفع الإشكال بيان محل صحيح لكلام الأكثرين بحيث يصير ~~كلامهم مستقيما راجحا على كلام الإمام فالأمر ظاهر وإن أراد بدفع الإشكال ~~حمل كلام الإمام على حالة وكلام الأكثرين على حالة فما ذكره لا يفيد ذلك ~~عند التأمل وإن كان هذا الشق الثاني هو الظاهر من صنيعته بر. (قوله لا ~~يملكون الماء) هذا ممنوع بل لو أحرزه غير المحتاج مع وجود المحتاج ملكه. ~~(قوله: فالاستيلاء) أي: مع الإحراز كما كتبه بخطه ويدل عليه بقية كلامه. ~~(قوله: كما في الوصية) فرق بأن المالك لم يخرج الموصى به عن ملكه إلا ~~للأولى فلا يملكه غيره بخلاف الماء المباح. (قوله: وهو تعلق الأحوج به) إلى ~~هنا كلام الزركشي قال في شرح الروض عقبه وفيما قاله نظر PageV01P186 # والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال ~~يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود ~~أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. أي فلا يلزم غير الأحوج ~~قبولها مع وجود الأحوج # (قوله: أي لا يجوز إلخ) مقتضاه أنه لا يجوز للظامئ إيثار الظامئ بما لم ~~يفضل عن حاجة ظمئه لكن المنقول الجواز وقيده بعضهم بمن يصبر على الإضافة ~~أخذا مما ذكروه في صدقة التطوع وقد يقال إذا حقت حاجة المتصدق عليه في ~~الحال كان كما هنا فليراجع. (قوله: أي لا يجوز إلخ) قضيته أن الظامئ لا ~~يجوز له إيثار الظامئ وهو خلاف المنقول بر. (قوله: عن حاجة ظمئه) ظاهره وإن ~~لم يفضل عن حاجة طهره فيفيد وجوب إيثار الظامئ مع حاجة الطهر. # (قوله: قهر لمالك) قال في الإرشاد بقيمة. اه. واعتبار القيمة مع مسألة ~~الماء لما تقدم في رقيق الميت. # (قوله: ما لا يعد كشفه إلخ) قال بعضهم هما واحد معنى وإن اختلف التعبير ~~لفظا بر. (قوله: وأجيب إلخ) قضية هذا الجواب أنه لو تحقق نقص المملوك بنحو ~~إخبار معصوم ms0132 كالسيد عيسى أو قرائن قطعية جاز التيمم فلينظر PageV01P187 # قوله بخلافه في نقص المملوك) قد يقال لو صح هذا الجواب لكان العضو الظاهر ~~كذلك. # (قوله إذا وجد المخبر إلخ) قال في شرح الروض وقوله إذا وجد المخبر أي ~~وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه قيد للإعادة لا لوجوبها؛ لأنها وجبت قبل ذلك ~~وإنما قيدها بذلك؛ لأنه لا فائدة لها قبله فإن لم يجد المخبر واستمر يتيمم ~~لزمه الإعادة إذا برئ. اه. والظاهر أن المراد بالتيمم في قوله أي: وأخبره ~~بجواز التيمم إلخ التيمم السابق على وجوده وإخباره وكأن وجه الإعادة إذا ~~أخبره بجوازه وقوعه مع الشك في جوازه ووجه قوله؛ لأنه لا فائدة لها قبله ~~أنها بالتيمم لا تسقط الصلاة إلا أنه علم مسوغ التيمم ولا يعلم إلا من ~~المخبر وظاهر أن المراد الإعادة بالتيمم، أما بالماء فمجزية مطلقا وإن لم ~~يجد المخبر ويحتمل أن المراد التيمم بعد وجوده وإخباره ومعنى قوله أي ~~وأخبره إلخ على هذا أنه إن أخبره بجواز التيمم أعاد به أو بعدم جوازه أعاد ~~بالماء فليتأمل سم. (قوله: وخبر عمرو إلخ) قد يقال: إن عمرا كان عارفا ~~بالطب بل هو الظاهر. (قوله: قال: ويؤيده إلخ) فرق على الأول بأن الصلاة هنا ~~لزمت ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين ورد بأنا لا نقول بعدمها حتى يرد ~~ذلك بل بفعلها، ثم بإعادتها وهذا غاية الاحتياط لها مع الخروج عما قد يكون ~~سببا لتلف نحو النفس هذا واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ~~ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع ~~الماء المحتاج للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه. PageV01P188 # قوله: ومع مسح عما إلخ) سيأتي في هامش الصفحة الآتية أن هذا المسح بدل ~~عما تحت الساتر من الصحيح وههنا فرع مولد وهو أنه لو عمت الجراحة رأسه إلا ~~مقدار ما تستمسك به الجبيرة ووضعها بحيث سترت جميع رأسه عليله وصحيحه الذي ~~به الاستمساك فلا خفاء أنه ms0133 بمسح جميع الجبيرة بدلا عن غسل ما تحتها من ~~الصحيح والظاهر وجوب مسح جميعها وإن كان ما تحتها من الصحيح أزيد مما يكفي ~~مسحه عن الواجب كما لو كان بقدر الواجب فقط؛ لأن مسح الجبيرة إنما يقوم ~~مقام غسل الصحيح إذا عمها والذي يظهر أنه لا يجب في هذه الصورة مع مسح جميع ~~الجبيرة التيمم؛ لأنه بدل عن غسل العليل وهو لا يجب طهره في هذه الحالة؛ ~~لأنه يكفي تطهير بعض الرأس وقد حصل بتطهير الصحيح بواسطة مسح جميع الجبيرة ~~وعلى هذا فهل يكفي التيمم عن العليل ولا يجب معه مسح الجبيرة لحصول الواجب ~~من تطهير بعض الرأس فيه نظر PageV01P189 # فيحتمل أنه يكفي فيكون الواجب مسح الجبيرة أو التيمم ولا يجب الجمع ~~بينهما لحصول تطهير بعض الرأس بكل منهما وهو كاف فيهما ويحتمل أنه لا يكفي؛ ~~لأن مسح الجبيرة طهارة بالماء وهو أقوى من التيمم عن العليل بدليل أنه إذا ~~أراد فرضا آخر ولم يحدث أعاد التيمم دون مسح الجبيرة ولا يكفي التيمم مع ~~إمكان الطهارة بالماء الأقوى وهذا الاحتمال أوجه وقد يؤيد أنه لو لم يكن ~~ساتر تعين مسح الصحيح كما هو ظاهر ولم يجز الاقتصار على التيمم عن العليل ~~فليتأمل سم. # (قوله:؛ لأنهما بدلان عن غسله) قال في شرح الروض وهذا التيمم بدل عن غسل ~~العضو العليل ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في ~~التحقيق وغيره وعليه يحمل قول الرافعي أنه يدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك ~~أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح ~~وهو الظاهر فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة ~~على محل العلة ولا يغسل. اه. (قوله: ولقائل أن يقول الأولى) أي: لذي ~~الحدث PageV01P190 # الأكبر. # (قوله: أعادها) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد وجوب إعادة تيمم واحد ~~ووجوب إعادة الأربع الذي قاله الروياني مفرع على وجوب إعادة غسل ما بعد ~~العليل وإنما تعدد التيمم أولا مراعاة للترتيب والترتيب ms0134 الآن ساقط وإنما ~~وجب التيمم لضعف التيمم عن أن يؤدى به أكثر من فرض. (قوله: أما إذا أحدث ~~فيعيد الطهر كله) ينبغي أن يستثنى مسح جبيرة الجنب في غير أعضاء الوضوء فلا ~~تجب إعادته؛ لأنه رفع منع جنابة ما تحته رفعا مقيدا بمدة عدم حصول البرء ~~وقام مقام الغسل ما لم يحصل البرء بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض ~~سوى التيمم ولولا أن الأمر كذلك وجب إعادته لكن فرض وإذا كان الأمر كذلك ~~فلا يجب إعادته قبل البرء ومما يصرح بذلك عبارته في شرح المنهج حيث قال: ~~فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر ~~إن كان بالماء وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ ~~للأصغر. اه. # ومعلوم أن غسل صحيح ما عدا أعضاء الوضوء لا يتخيل أحد وجوب إعادته لا ~~يقال كل ذلك لا حاجة إليه؛ لأن الكلام مفروض في الأصغر؛ لأنا نقول بل هو ~~مفروض في الأعم كما تصرح به عبارته فتصفحها سم. (قوله فيعيد الطهر كله) أي ~~ولا يجب نزع الجبيرة وإن أجنب كما تقدم للضرر خلاف مسح الخف بر. (قوله: في ~~غير أعضاء الوضوء) خرج بذلك ما لو كانت في أعضاء الوضوء فإنه إن أحدث قبل ~~أن يصلي فرضا وجب الوضوء أي: للصلاة وإعادة التيمم ولكن عن الحدث الأصغر ~~فقط وإن كان صلى فرضا وجب الوضوء أي للصلاة وأعاد التيمم عن PageV01P191 # الحدث الأكبر ويندرج فيه الأصغر فلو كانت الجراحة في اليدين مثلا فالظاهر ~~أن له إعادة التيمم للجنابة قبل إعادة الوضوء وحينئذ فهل يندرج فيه؛ لأن ~~التيمم عن الحدث الأصغر كما لو اغتسل الجنب ما عدا رجليه ثم أحدث حدثا أصغر ~~حيث قالوا يجزيه الآن غسل رجليه عن الحدثين قبل غسل باقي الأعضاء هو محتمل ~~حيث عمت الجراحة اليدين فليتأمل. # ثم في جميع ما ذكرته هو باعتبار ما ظهر لي ولم أر في ذلك شيئا ولكنه واضح ~~إن شاء الله تعالى نعم ms0135 في عبارة الجلال ما قد يفهم منه في مسألة الجنابة ~~إذا كان قد صلى فرضا أنه يشترط أن يكون التيمم لها وقت غسل العليل فليراجع ~~فإنه قابل للحمل على الأصغر كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش نسخته وما قاله ~~إنه محتمل ظاهر جدا لكن هو متجه وإن لم تعم الجراحة اليدين غاية الأمر أن ~~المندرج حينئذ أصغر محل العلة فقط فليتأمل وقوله: نعم في عبارة الجلال ~~المحلي إشارة إلى قوله واحترز يعني: المنهاج بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث ~~فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء ويتيمم عن العليل منها وقت غسل ~~عليله ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم ~~الجنب مع الوضوء للجنابة. اه. فقوله وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم ~~الجنب يفهم حيث قيد بالجنب هنا وأطلق فيما قبله أنه لا فرق فيما قبله بين ~~الجنب وغيره لكن يمكن حمله على المحدث حدثا أصغر وهو المتجه فتأمل سم. # (قوله: فيعيد الطهر كله) أي: ولا يجب نزع الجبيرة وإن أجنب كما تقدم ~~للضرر خلاف مسح الخف بر. (قوله: ولا يتيمم) أي: لأجل النفل ومثله قراءة ~~القرآن والمكث بالمسجد وسائر ما ليس بفرض وأما إذا أراد فرضا ثانيا فلا بد ~~من التيمم كذا بخط شيخنا فإن أراد بقوله ومثله المماثلة في الوضوء أيضا فهو ~~ممنوع. # (قوله: وإلا فلا) فحيث لم يبرأ لم يبطل تيممه وإن طال زمن التوهم والتردد ~~م ر. (قوله: وطال التردد) أي: ومضى ركن. (قوله: والجواب المعتمد إلخ) على ~~هذا يجب أن يقيد قول المتن السابق PageV01P192 # لم يجب غسل المعذور بما عدا الصحيح الذي كان تحت الجبيرة ويكون بقاء ~~التيمم بالنسبة لمحل الجرح خاصة دون ما حوله من الصحيح وهذا موضع تأمل فإن ~~التيمم عن الجرح والمسح بالماء عن الصحيح المذكور والقول ببقاء طهارته بعد ~~الكشف بالنسبة للتيمم عن الجرح دون المسح بالماء بالنظر للصحيح بل يجب غسله ~~محل نظر فإن أجيب بأن اغتفاره إنما كان لضرورة الستر قلنا واغتفار مسح ms0136 ~~الجرح بالتراب فيما إذا كان بمحل التيمم إنما كان أيضا لمكان الستر فحيث ~~زال يلزم أن يمسح بالتراب وبالجملة فإيجاب غسل الصحيح دون المسح بالتراب ~~تحكم بحت أي ولو أجيب بأن مسألة السقوط في الصلاة فيها تقصير لعدم إحكام ~~الشد ولا كذلك رفع اللصوق عند توهم البرء لمكان العذر لكان جوابا حسنا ~~والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب ولا يبعد أن المتجه وجوب إعادة التيمم في ~~المسألتين حيث كان الجرح في أعضاء التيمم سم. # (قوله: غسل ما أخذته الجبيرة إلخ) قضيته عدم البطلان إذا لم تأخذ منه ~~شيئا إلا أن يحصل تردد ويطول زمنه أو يمضي معه ركن. ### | (فصل في بيان أركان التيمم) # (قوله: أو من أذن هو له) ولو أنثى بلا مس ~~ناقض وكافرا كما شمله إطلاقه بل وغير مميز إذا تأثر بأمره أو إشارته لنسبة ~~الفعل حينئذ إليه بل لا يبعد الاكتفاء بفعل دابة تأثرت بإشارته لذلك فتأمل ~~سم. (قوله وعليه النقل ثانيا) أي ويكفي تجديد النية عند مماسة التراب وجهه ~~في أي حد كانت يداه؛ لأنه لو نقل من ذلك الحد ابتداء كفى وكلامهم كالمصرح ~~بذلك فليتأمل سم. (قوله بخلاف نظيره في الوضوء) بأن أحدث بين أخذ الماء ~~وغسل وجهه. (قوله: وفيما لو نقل مأذونه) بأن أحدث هو بين نقل مأذونه ~~والمسح. (قوله: وقد يجاب بأنه إلخ) هذا فرق بصورة المسألة. # (قوله: باشر النقل) فالحاصل أنه لا يضر في صحة النقل حدث الآذن أو ~~المأذون بين النقل والمسح وفي هذه الحالة يكتفى بوجود النية عند ابتداء ~~النقل وعند مماسة التراب للوجه ولا يجب تجديدها بعد الحدث قبل المماسة ~~المذكورة لصحة النقل وبقائه حتى لو عزبت بعد الحدث ولم توجد إلا عند ~~المماسة المذكورة كفى وهذا بخلاف ما لو بطل النقل كأن نقل بنفسه، ثم أحدث ~~قبل المسح فيحتاج لتجديد النية بعد الحدث قبل المسح ولو في الحد الذي PageV01P193 # وصلت يداه إليه عند الحدث أو فيما بعده ليتحقق النقل حينئذ ثم إذا جددها ~~لا يضره عزوبها ms0137 بعد ذلك إلى المسح فليتأمل. (قوله كالوضوء) يقتضي أنه تعبدي ~~وهو أحد الرأيين فيه. (قوله: لما عدل عنها) أي: واقتصر على وطهورا. (قوله: ~~وهو يحصل بأنواع) فلم يختص بما ورد فيه. (قوله: بالتراب المتنجس إلخ) قال ~~القاضي ولو وقعت ذرة من نجاسة في صبرة تراب واشتبه عليه محلها لم يجز له ~~التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى ويتيمم اه وأقره ~~القمولي وغيره قال المزجد في تجريده في جواز التحري نظر. اه. # أي: لعدم التعدد المشترط في المجتهد فيه وأقول هلا جاز الهجوم على التيمم ~~من الكبيرة بلا اجتهاد كما لو تنجس بعض مكان واسع أو بساط كبير حيث تصح ~~الصلاة على بعضه بلا اجتهاد وقد يلتزم ذلك ويحمل قول القاضي وإن كانت كبيرة ~~على كبيرة نسبية. (قوله: على الراجح كما مر) أي: أول الباب. (قوله: لا ~~يلصق) أي: الرمل قد يقال أو يلصق إذا كان مغبرا إذ بالتصاقه ينتقل الغبار ~~الذي عليه إلى العضو. (قوله: ثم رده إليه إلخ) بل لو نقله من بعض العضو إلى ~~بعضه الآخر ينبغي أن يكتفى به صرح في الفتح اه. ~~ PageV01P194 # (قوله: ولم يصب العضو) ينبغي أن يكون منه ما أصاب ما أصابه العضو كالطبقة ~~الثانية المتصلة بالطبقة الأولى المماسة للعضو، ثم رأيته في المجموع صرح ~~بذلك فقال الثالثة أي: من صور المستعمل أن يتساقط عن العضو ولم يكن لصق به ~~ولامسه بل لاقى ما لصق بالعضو فالمشهور أنه ليس بمستعمل كالباقي على الأرض ~~قال الروياني وقيل فيه وجهان قال ولا معنى لهذا والله أعلم. اه. (قوله: ~~بنية استباحة إلخ) فظاهر أنه لو نوى رفع الحدث بمعنى رفع المنع عن فرض ~~ونوافل فقط صح؛ لأن التيمم يرفع الحدث بهذا المعنى فشرط عدم الصحة ما إذا ~~أطلق أو أراد رفع المنع على الإطلاق م ر ح ج. (قوله: ولا التيمم) قال في ~~شرح الروض نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة PageV01P195 # عند تعذر غسله فظاهر أنه يجزيه نية التيمم بدل الغسل. ms0138 اه. # (قوله: أي أوله) فيه بحث؛ لأنه يقتضي أنه لا يكفي اقترانها بما بعد أوله ~~وهو ممنوع؛ لأنه نقل من الآن إلا أن يريد بأوله مطلق ما قبل وصول التراب ~~للعضو فليتأمل سم. (قوله حتى لو عزبت إلخ) قال في شرح الروض قال في المهمات ~~والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي ~~خلف الطبري. اه. واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وشمل الاكتفاء بها عندهما ما ~~لو نقل مأذونه وأحدث أحدهما بين النقل والمسح فيكفي وجودها عندهما وإن عزبت ~~بينهما لصحة النقل على ما تقدم بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث بعد النقل لا ~~بد من تجديد النية قبل المسح ليحصل النقل لبطلان النقل الأول بالحدث ~~فليتأمل. (قوله: ولو تيمم للحدث الأصغر) أي بأن نوى الاستباحة من الحدث ~~الأصغر وعبارة المجموع الرابعة لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه ~~الأصغر فكان جنبا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا واحتج المزني والأصحاب ~~بأن مقتضاهما واحد فلا أثر للغلط وأنكر الشيخ أبو محمد هذا في كتاب الفروق ~~وقال هذه العلة منتقضة بمن عليه فائتة يظنها الظهر فقضاها. # ثم بان أنها العصر فلا يجزيه بالاتفاق وإن كان مقتضاها واحدا. # قال: والعلة الصحيحة أن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث وهو استباحة ~~الصلاة فلا فرق وأما الصلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما ~~عليه والمتيمم نوى ما عليه وذكر القاضي حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على ~~المزني هذه العلة وقالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد وهذا ~~الإنكار على المزني فيه نظر والأظهر أن كلامه صحيح والفرق بينه وبين الصلاة ~~ظاهر اه. # (قوله: في نيتها) أي: في الإحرام بها بدليل قوله يجب تعيينها فيكون الفرض ~~الفرق بين اغتفار الغلط في نية الاستباحة من الأصغر إلى الأكبر أو عكسه ~~وبين عدم اغتفار الغلط في الإحرام بالصلاة، وأما حمل نيتها على نية ~~الاستباحة لها فيكون إشارة إلى مسألة المتن المذكورة بقوله لا أن يعين ~~مخطئا فينافيه ms0139 قوله: يجب تعيينها والتكلف في تأويله لا ضرورة إليه فليتأمل. ~~ثم رأيت عبارة المجموع وسطرتها PageV01P196 # بالهامش فانظرها. . PageV01P197 # قوله: وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما) أي الراحتين. (قوله: لعدم ~~انفصاله) قد يقال الانفصال من أحد العضوين للآخر لازم. (قوله: فصار كنقل ~~الماء من بعض العضو إلى بعضه) كيف وهو إلى عضو آخر. (قوله: كما في رد ~~المتقاذف) إذ المتقاذف إذا فارق العضو فرده إليه كان مغتفرا. # (قوله: بالواصل) أي إلى ما بين الأصابع وهو وقوله: عن المسح متعلقان ~~بقوله فليستغن وقوله: بما على الكف متعلق بالمسح ~~ PageV01P198 # قوله: في الأولى أجزأه) أي: من حيث النقل لكن لا بد من التخليل كما سينبه ~~عليه قريبا ليكون مسح اليد بعد مسح الوجه بر. (قوله: فحصول التراب الثاني ~~إلخ) هو كذلك ولكن ينبغي أن يقال إن كان التراب الأول خفيفا لم يمنع وصول ~~الثاني إلى محل الفرض فلا يحتاج إلى التخليل وإلا فلا بد من التخليل كذا ~~بخط شيخنا البرلسي وهو ظاهر ويعلم منه أن قول الشارح الآتي وإلا سن احتياطا ~~إنما يظهر إذا كان التراب الأول خفيفا وإلا لزم التخليل. (قوله لإلغاء ~~الوصول) من حيث تحصيل المسح لا من حيث صحة النقل كما سلف بر. (قوله: وإلا ~~سن احتياطا) في إطلاقه نظر. # (قوله: ليصل التراب إلى محله) ونبه الأذرعي على أن الواجب إيصال التراب ~~إلى ما تحته لا نزعه جملة ويوافقه ما ذكره بعضهم من أن إيجاب النزع هنا ~~وعدمه في الوضوء جرى على الغالب وإلا فلو اتسع الخاتم بحيث لا يمنع وصول ~~الغبار لما تحته لا يجب النزع هنا ولو ضاق بحيث منع وصول الماء لما تحته ~~وجب النزع هناك أي أو تحريك يحصل به وصول الماء تحته والله أعلم. # (قوله: وسنة تخفيفه) قال الناشري أفهم أنه لا يستحب تطويل الغرة وهو ~~الصحيح وفي المهذب أنه يستحب. اه. (قوله: أي التراب) شامل لتراب الوجه ~~وتراب اليدين. # (قوله: وسن البسملة) قال في شرح الروض ولو جنبا ونحوه. # (قوله وأبطله ردته) عبارة الروض في باب الوضوء ms0140 ويبطل بردة تيمم ووضوء نحو ~~مستحاضة ونية وضوء لا وضوء وغسل. اه. وقوله: ونية وضوء أي وغسل ولو وقعت ~~الردة بعد الفراغ من الوضوء المضموم إليه التيمم المتعدد أو المتحد فيحتمل ~~بطلان التيمم فقط وعليه فإذا أسلم ينبغي الاكتفاء بتيمم واحد فيما لو كان ~~المضموم إلى الوضوء متعددا كما لو صلى فرضا بالوضوء المضموم إليه التيمم، ~~ثم أراد آخر قبل أن يحدث فإنه يعيد تيمما واحدا وإن تعدد التيمم في الوضوء ~~ويحتمل وهو الأوجه بطلان طهارة ما بعد الوضوء المتيمم عنه أيضا ويفارق ~~المسألة المقيس عليها ببطلان التيمم هنا بخلافه ثم لم يبطل لكنه ضعف عن ~~أداء فرض آخر. PageV01P199 # قوله: بأن لم يفرغ إلخ) قد حمل توهمه مع آخر جزء من التكبيرة وهو قريب ~~تأمله. (قوله: وفهم من التوهم إلخ) هذا بناء على حمل التوهم على المعنى ~~الأصولي ويجوز أن يراد به الحصول في الوهم بمعنى الذهن فيشمل الجميع. ~~(قوله: من العدة بالأشهر) أي: التي هي والصوم في الكفارة نظير التيمم. ~~(قوله: أو آل أوقع) أي: أوقعت رؤيته. (قوله أي: ظن المتيمم) قد يقال هذا لا ~~يوافق حمله التوهم على المعنى الأصولي بدليل قوله السابق وفهم من التوهم ~~إلخ وأيضا فالحكم لا يتقيد بالظن وقد يوقع الأول وهما وشكا أصوليين هذا ~~ويمكن أن يريد بالتخييل الخيال مجازا فتظهر الظرفية. (قوله: السراب) وهو ما ~~يرى نصف النهار كأنه ماء. (قوله بخلاف ما لا يجب قضاء فرضه) هذا أيضا مفهوم ~~قوله الآتي أو سلم إلخ. PageV01P200 # قوله: قبل الفراغ من البدل) انظر مفهومه بالنسبة للتيمم مع أن وجدان ~~الماء بعد الفراغ من البدل وهو التيمم وقبل الشروع في الصلاة يبطل التيمم ~~فلا بد من رعاية شيء آخر. (قوله: قبل الفراغ من البدل) هو منتقض بالقدرة ~~على الرقبة في أثناء الصوم بر. (قوله تغليبا لحكم الإقامة) قضية هذا ~~التعليل أن رؤية الماء مؤثرة ولو بعد الوصول فلا يصح التفصيل بر وقد يلاحظ ~~مع التغليب المذكور أمر آخر فيصح التفصيل وكلامه كالصريح في عدم تصوير ms0141 ~~الأولى بالقاصر وفي أن الإقامة فيها لا فرق بين كونها بمحل يغلب فيه وجود ~~الماء أو لا فيستفاد من قوله ثم أقام أنه لو أقام بمحل يغلب فيه الوجود، ثم ~~رأى الماء لا يبطل تيممه ولا يجب قضاء صلاته ويستفاد من هذا أن العبرة في ~~عدم وجوب القضاء بكون ابتداء الصلاة بمحل يغلب فيه عدم الماء وإن انتهت ~~بمحل يغلب فيه الوجود هذا ولكنه في الروض صور الأولى أيضا بالقاصر. # وقال في شرحه إنه يندفع بهذا التصوير ما قيل إن ما ذكر فيها غير صحيح لما ~~سيأتي آخر الباب أن المتيمم إن تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء ~~وإن لم ينو الإقامة أو بمحل يغلب فيه عدمه فلا وإن نواها فلا تأثير لنيتها ~~اه وعلى ما هنا فيجاب باختيار الشق الثاني ومنع قوله: فلا تأثير لنيتها بل ~~نيتها بعد الرؤية بمنزلة افتتاح الصلاة حينئذ تغليبها لها أعني للإقامة لكن ~~قد يقال قضية التغليب أنه لا فرق بين تقدم الرؤية على الإقامة وتأخرها عنها ~~بل إن شملت العبارة الرؤية بمحل يغلب فيه الوجود كانت غلبة الوجود كافية في ~~التأثير وإن لم توجد نية إقامة فليحرر. (قوله: أو قارنتها) المعتمد البطلان ~~في المقارنة م ر. # (قوله: لا تبطل تيممه وبه صرح في البحر والتحقيق وغيرهما إلخ) اقتضى صريح ~~هذا أن الشخص إذا كان مسافرا، ثم وصلت سفينته إلى وطنه في أثناء الصلاة، ثم ~~رأى الماء لا تبطل صلاته وأنت خبير بأن الوصول إلى الوطن قبل فراغ الصلاة ~~يوجب قضاء فرضها تغليبا لحكم الإقامة وقد سلف في المتن أن ما يجب قضاء فرضه ~~يبطل برؤية الماء فالصواب أن تشرح مسألة المتن الأولى بما في PageV01P201 # الإرشاد وشروحه من أن صورتها مسافر قاصر رأى فيها ماء في محل يسقط فرضها ~~بالتيمم، ثم أقام أي: نوى الإقامة فيه فإن تيممه يبطل؛ لأنه إنشاء زيادة ~~بعد رؤية الماء بخلاف ما لو تأخرت رؤية الماء عن نية الإقامة فلا تبطل؛ لأن ~~الفرض أن المحل ms0142 يغلب فيه عدم الماء فلا تضر فيه رؤية الماء بعد نية الإقامة ~~فيه لعدم إنشاء الزيادة وحينئذ فقوله: مثل مسافر إلخ تنظير لا تمثيل لما ~~يجب قضاء فرضه خلافا للشارح وموافقة للإرشاد وشروحه هنا ولكن جميع ما قلته ~~مفرع على لزوم القضاء في مسألة الوصول إلى الوطن ولشيخنا أن يمنع ذلك نظرا ~~إلى عقدها في السفر كما لو وصل إلى وطنه وهو في صلاة العصر جامعا جمع تقديم ~~فإنه يتمها صونا عن إبطالها فهذا نظير شاهد لشيخنا فليتأمل. # فإن قلت: السفينة تجري في البحر فهذا يقتضي القضاء قلت: قد يكون تعذر ~~الوصول إليه لحيلولة السبع بينه وبين الماء أي: أو خوف السقوط لو استقى أو ~~نحو ذلك وقد صرحوا فيها بعدم القضاء وذلك شامل للسفر والحضر فيها يظهر ~~برلسي لكن قوله يوجب قضاء فرضها وقضية ذلك البطلان؛ لأنه رأى الماء في صلاة ~~يجب قضاء فرضها. # (قوله: أي حالة نية الإقامة) لو قال قبل نية الإقامة لطابق ما مر من أنه ~~لا تضر الرؤية حال نية الإقامة بر. # من لم تبطل صلاته بوجود الماء فيها. (قوله وإلا حرم الخروج) اعتمده م ر. ~~(قوله لكن جعله في الروضة إلخ) قيل ليس كذلك وبتأمله يعلم أنه لم يضعفه إلا ~~من حيث إن مقتضاه PageV01P202 # جواز قطع الفرض مطلقا من غير فرق بين المتيمم وغيره قبل ضيق الوقت، ثم ~~رأيته في الإسعاد أشار لذلك. اه. وفيه نظر. فليتأمل عبارة الروض وأصلها. # (قوله: كرؤية الماء فيها) أي: فلا تبطل صلاته إن كانت مما تسقط بالتيمم ~~وإلا كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث فيبطل شرح الروض. (قوله: ويجب حمله ~~إلخ) صريح في أنه إذا برئ في الصلاة ولا ساتر لا تبطل صلاته ولا تيممه ~~وحينئذ فقد يقال يلزم من ذلك عدم بطلانهما أيضا فيما إذا كان ساتر سواء سقط ~~أو لا، أما إذا لم يسقط فظاهر، وأما إذا سقط فلأن مجرد سقوطه مع البرء لا ~~زيادة له في المعنى على البرء مع انتفاء الساتر من الابتداء ms0143 ويمكن أن يجاب ~~بأنه إذا لم يسقط كانت الطهارة التي هي المسح محفوظة ببقاء محلها وهو ~~الساتر بخلاف ما إذا سقط فإن الطهارة تختل بسقوط محلها وذلك يقتضي زوالها ~~فليتأمل، ثم رأيت شيخنا البرلسي اعترض بما يندفع بهذا الجواب فإنه قال ~~قوله: أو كان ولم يسقط عن عضوه أي: بخلاف ما إذا سقط فإن الصلاة تبطل كما ~~سلف لكن الشارح اعتمد هناك في تعليل ذلك كون الصحيح الذي برز بسقوط الجبيرة ~~صار واجب الغسل وأنت خبير بأن هذه العلة تقتضي بطلان الصلاة فيما إذا علم ~~بالبرء ولم يسقط الجبيرة فإنه حيث حصل البرء كان إيجاب غسل الصحيح عند ~~السقوط دون عدمه مما لا وجه له اه. (قوله: ولم تسقط) أي أو سقط ولم تكن ~~أخذت شيئا من الصحيح كما علم مما تقدم. (قوله لعدم ارتباط بعضها ببعض) قد ~~يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء جملة يرتبط بعضها ببعض كمبتدأ وخبر. # (قوله: فلا يجمع فرضين) . (فرع) تيمم للفرض وأحرم به بطل ثم أو أبطله ~~فالوجه جواز إعادة ذلك الفرض؛ لأنه لم يؤد به الفرض خلافا لما نقل عن بعض ~~شراح الحاوي. (قوله: أصليا كان) أي الفرض. (قوله: أو تعلم ذي حدث أكبر) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه وأن له جمع التعلم المذكور مع الفرض ~~العيني بتيمم واحد فإنه PageV01P203 # لا يفعل الفرض العيني بالتيمم لهذا كما اعتمد ما اقتضاه كلام الشيخين من ~~أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني نظرا؛ لأنها بدل عن ركعتين على قول ~~حتى لا يجمعها مع فرض بتيمم واحد فحتى لو تيمم لها جاز أن يؤدي بهذا التيمم ~~فرضا. (قوله كأن تيمم صحوة لفائتة إلخ) أو لطواف عيني فصلى به الفرض على ~~الأوجه ح ج. # (قوله: فإنه يصح لواحدة إلخ) شامل لما إذا تعمد وعلم أنه لا يباح فرضان ~~ولما إذا لم يدخل وقت أحد الفرضين كأن تيمم وقت الظهر له وللعصر. # (قوله: جاز على المذهب) قال في شرح الروض وإنما جمعهما بالتيمم للأولى مع ~~وقوعها ms0144 نفلا؛ لأنها وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض فإن قلت فكيف جمعهما مع ~~أن كلا منهما فرض قلت: هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت ~~فروضا؛ لأن الفرض بالذات واحدة. اه. (قوله: ومطلق الصلاة إلخ) . (فرع) لو ~~نوى استباحة مفتقر إلى طهر وأطلق فلم يلاحظ صلاة ولا غيرها فهل يستبيح ~~النفل كما لو نوى استباحة الصلاة أو لا لشمول المفتقر إلى الطهر نحو مس ~~المصحف فيحمل على أقل الدرجات وهو نحو مس المصحف كما حمل استباحة الصلاة ~~على أقل درجات النفل ولم يشكل الفرض فيه نظر PageV01P204 # قوله: وبالثاني الظهر) أي: سواء ابتدأ بها أو بغيرها رتب أم لا بر. PageV01P205 # قوله: ولو في الوقت) قال في العباب تبعا لما في البحر عن أصحابنا بل لا ~~تندب له الإعادة إذ لا فضل للصلاة عليها بالتيمم. اه. (قوله: لك الأجر ~~مرتين) قضيته استحباب الإعادة وهو موافق لما قالوه فيمن ظن الماء آخر الوقت ~~أنه لو صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة إلا ~~أن هذا الذي قالوه محله إذا تيمم وهو يرجو الماء بعد كما قاله المحلي وغيره ~~وتقدم في كلام الشارح ويمكن حمل ما في الخبر على أن الذي أعاد كان كذلك فإن ~~قلت: يشكل على الحمل أن ما في الخبر واقعة حال فيها قول ومثلها يعمها ~~الاحتمال قلت: هي لا تزيد على العام اللفظي وهو يقبل التخصيص لكن يحتاج ~~لبيان المخصص فليتأمل. # (قوله أو عذر دام) وإن لم يعم قال في الروض وأما النادر فمنه ما يدوم ~~كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل والريح أي استمراره وكالعام وإن زال ~~سريعا. اه. قال في شرحه سواء كان مع ذلك بدل أم لا. اه. والأمثلة المذكورة ~~مما لا بدل معه كما هو ظاهر إذ زوال النجاسة فيما عدا الأخيرة منتف بلا بدل ~~وزوال الحدث في الأخير منتف بلا بدل ولم يمثل لما معه بدل فليتأمل. وعبارة ~~العباب فإن لم يدم ولا بدل معه فقد يجب القضاء كصلاة فاقد ms0145 الطهورين فيلزمه ~~فعلها قال بعضهم: ويندب له التيمم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوزه، ~~ثم يقضي بالماء أو التيمم إن سقط فرضه به ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين ~~حرم عليه قضاؤها حينئذ للتسلسل ومن عليه نجاسة كثيرة وخاف من غسلها مبيح ~~تيمم فسيأتي في شروط الصلاة وكمن حبس على نجاسة فيصلي حتما ويخفض رأسه ~~للسجود إلى حيث لو زاد أصابها وليس للثلاثة أن يتنفلوا وكالغريق والمطلوب ~~يوميان وكمريض فقد من يوجهه إلى القبلة. # وقد لا يجب القضاء كالعاري لفقد السترة ولو في الحضر ويلزمه القيام ~~وإتمام الركوع والسجود قال الجرجاني ولا يتنفل وفيه نظر وإن كان معه بدل ~~فقد يلزم القضاء كمتيمم لبرد أو لفقد الماء أو ما يذيب به ثلجا ونحوه في ~~دار الإقامة ولو مسافرا فيهما لا المقيم بمفازة يغلب فيها عدم الماء وإن ~~طالت إقامته وصلاته بالتيمم وقد لا يلزمه القضاء كواضع جبيرة في غير ~~محل PageV01P206 # التيمم على طهر فإن كانت في محله أعاد مطلقا. اه. (قوله: دام) أي: إن وقع ~~دام. (قوله وإن لم يعم) بأن ندر وقوعه. (قوله: وعن وجوب معتزل) أجاب بعضهم ~~بأنها قد تجب عليه كأن يتصل جنونه بردته أو شرب مسكر تعدى به وهذا كاف في ~~التمثيل وبأنه إنما مثل بالجنون ليقاس عليه العذر الدائم لا للحكم في نفسه ~~وذلك معتاد. (قوله: في الأول) يعني: القتال. # (قوله: وقياسا عليه في الثاني) يعني: الفرار ~~ PageV01P207 # قوله: كما في الطهر) عبارته في شرح الروض في باب الخوف كما لو أخطئوا أو ~~شكوا في الطهارة. اه. # (قوله بالكثير من الدم) هذا على مراد الرافعي وأما على طريق النووي فيحمل ~~ذلك على الانتقال أو الإخراج عمدا لغير حاجة بر. # (قوله بلا تطهير له) قد يوهم قوله: له أنه يكفي تطهير العضو وليس كذلك بل ~~لا بد من طهر كامل إلا أن يجعل ضمير له لساتر العضو الذي هو الشخص فليتأمل. ~~(قوله: كما في ماسح الخف) ومنه يؤخذ ما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء من ms0146 ~~أنه لا بد في إسقاط القضاء من الوضع على طهر كامل فترجيح بعض المتأخرين ~~اشتراط طهر محل الجرح فقط فيه نظر حجر. (قوله: وتيمم عن الجرح فلا قضاء) ~~لعل محله إذا لم يكن الجرح في أعضاء التيمم أو كان فيه ومسحه بالتراب، أما ~~إذا كان فيه وتعذر مسحه بالتراب لنحو تضرره به فالوجه القضاء لنقص البدل ~~والمبدل. PageV01P208 # قوله: لحرمة الوقت) فلو أخرجها عن وقتها امتنع فعلها كما علم مما في هامش ~~الصفحة السابقة. (قوله: أو السترة) نظر فيه في الخادم؛ لأن صلاته تسقط ~~للفرض بخلاف فاقد الطهورين فكيف يمتنع عليه فعل النوافل؟ وكيف يقاس عليه؟ ~~بل إلحاقه بدائم الحدث ونحوه مما يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي يباح ~~له النفل أولى من إلحاقه بفاقد الطهورين وفي شرح الروض بعد قول الروض ~~وهؤلاء أي: من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على يديه نجاسة يخاف من غسلها ومن ~~حبس عليها يصلون الفريضة فقط ما نصه وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها ~~تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد قياسه أن هؤلاء يصلونها وجرى عليه الزركشي وغيره ~~في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه. (قوله: أو ~~السترة) الوجه أن هذا يتنفل. # (قوله: ومقيم يمما إلخ) هذا بعمومه يشمل صلاة الجنازة. (قوله: فيكلف ~~الشخص التوجه إلى القبر) ليعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن صلى عليه ~~بالتيمم ويحتمل خلافه للمشقة نعم نقل الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم لا ~~تصح صلاته بالتيمم على الميت. (تنبيه) لو يمم الميت وصلي عليه، ثم وجد ~~الماء وجب غسله؛ لأنه خاتمة أمره ذكره البغوي ولكن نازع فيه في الخادم ~~وحمله على الحصر كذا كتب شيخنا الشهاب بخطه والأوجه خلاف ما قال ابن خيران ~~د بل تباح له الصلاة عليه بالتيمم بل لو لم يوجد غيره تعين عليه فعلها عليه ~~قبل دفنه لحرمته وقد قال الأذرعي: في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض ~~وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن، ثم أعاد ms0147 إذا وجد الطهر ~~اه لكنه ناقض نفسه في فاقد الطهورين حيث قال في موضع آخر لا يجوز إقدامه ~~على فعلها قطعا؛ لأن وقتها متسع ولا يفوت بالدفن. (قوله: بغلبة الماء) ، ثم ~~قوله: بندرته تعارض مفهوماهما في الكثير غير الغالب وقضية عبارة التحقيق ~~أنه كالغالب حيث قال: قال الأصحاب: ضابط الإعادة لفقد الماء إن كان بموضع ~~يندر فيه العدم أعاد وإلا فلا اه وقوله: في محل التيمم الذي أفتى به شيخنا ~~الشهاب أن العبرة بمحل الصلاة دون محل التيمم. (قوله: في محل التيمم) PageV01P209 # قضيته أن العبرة في الغلبة وغيرها بمحل التيمم دون محل الصلاة والأقرب ~~العكس وعليه فالأقرب أيضا أن العبرة بالإحرام دون ما عداه. # ذو تيمم عصى بسفر كعبد آبق وامرأة ناشزة ومسافر لقطع طريق. (قوله: وواجد ~~للماء حينئذ) أي: حين تيممه لو فعله لا حين النوبة فتأمله بر. # وليقض من لبرد رخصا له في التيمم. (قوله:؛ لأنه) أي القضاء على التراخي ~~إلخ. # (قوله: على نسيان ما إلخ) عبارة الإرشاد أو نسي ماء أو ثمنه بقرب. اه. ~~فأخرج ما لو نسيهما في حد البعد فلا قضاء وشمل ما لو كانا في غير رحله خلاف ~~تقييد الشارح برحله وعلى هذا فيمكن أن لا يرجع قول المصنف في راحلته لمسألة ~~النسيان أيضا خلافا لقول الشارح فقوله: في راحلته إلخ وينبغي جريان ذلك في ~~مسألة الإضلال أيضا حتى إذا كان رحله الذي فيه الماء أو ثمنه في حد البعد ~~فلا قضاء عليه وإن لم يطلب ولا شك فيه فيما إذا كان الذي في رحله الماء وإن ~~تمكن من السعي إليه وحصوله. (قوله: ثم وجد ذلك فيه) كذا قيده الرافعي ~~وقضيته أنه لا يقضي إذا لم يجده أصلا قال الإسنوي وهو متجه وقيده الرافعي ~~أيضا بما إذا غلب على ظنه عدمه قال الإسنوي وقضيته أنه إذا تحقق وجوده لكن ~~التبس عليه وضاق الوقت أنه لا يجوز له التيمم بل يستمر على الطلب إلى أن ~~يجده كالازدحام على البئر اه وقوله: كالازدحام إلخ لا ms0148 يوافق قوله إنه إذا ~~ضاق الوقت لا يجوز له التيمم إلخ؛ لأن المقرر في البئر أنه لا ينتظر النوبة ~~إذا لم يحتمل إلا خارج الوقت كما تقدم. PageV01P210 # قوله: أي لإدراج) فيه إشارة إلى أن مدرجا اسم مفعول بمعنى المصدر. (قوله: ~~بخلافه في النسيان) قال في الخادم: ولو فاتته صلوات مع النسيان ووجود الماء ~~والماء يكفي لوضوء واحد فهل يقضي الجميع؟ أو الصلاة الأولى أو الأخيرة؟ ~~يجيء فيه ما يجيء في الهبة قاله ابن الأستاذ اه. وكأنه أراد بالهبة ما مر ~~من هبة الماء في الوقت ومقتضاه أنه يقضي صلاة واحدة وفيه وقفة والفرق أن ثم ~~فوت الماء قبل مجيء وقت غير تلك الصلاة فلم يقض ما سواها وأما هنا فالماء ~~موجود معه عند كل من الصلوات فالذي يتجه أنه يقضي الجميع؛ لأنه أدى جميع ~~تلك الصلوات مع وجود الماء وإن لم يكف إلا واحدة ولو ورث ماء ولم يعلم به ~~لم تلزم إعادة ما صلاه بالتيمم كما بحثه الغزي وهو ظاهر. # كما لو أدرج برحله قاله الزركشي ولو رأى شيئا ظنه حائلا فبان أنه لم يكن ~~كذلك وعكسه فينبغي أن يخرج على الخلاف المذكور في صلاة الخوف ح ج ش ع. ~~(قوله: قال في المجموع كذا أطلقه الجمهور وقيده البغوي إلخ) وظاهره اعتماد ~~التقيد وهو مشكل بقولهم لو علم عدم الماء بمحل لم يلزمه طلبه لعلمه بعد مسه ~~مع نسبته إلى تقصير فالوجه ما أطلقوه ويؤيده ما مر في البئر التي لم يعلم ~~بها وليست ظاهرة إذ صريح كلامهم في هذه أنه لو نزل بمحل يعلم أن لا ماء فيه ~~فلم يفتشه وتيمم وصلى، ثم بان فيه بئر خفية الآثار أنه لا قضاء فكذا في ~~مسألتنا ح ج وقياس ذلك في مسألتنا أنه لو كان يعلم أنه لا ماء في رحله فلم ~~يفتشه لا قضاء عليه وإن بان أن فيه ماء أدرج فيه لم يعلم به ويؤيده ما في ~~الحاشية الأخرى عن الغزي. (قوله: عند طلبه) أي: أو بعده بخلافه ms0149 قبله. (قوله ~~لتقصيره) فيه نظر مع قوله بعلمه إلخ ويجاب بأنه لا علم حقيقة. (قوله: ~~لتقصيره) لا يقال هذا مناف لقوله بعلمه أن لا ماء فيه إذ ترك الطلب مع ~~العلم لا تقصير فيه ولذا قالوا إنه لا طلب مع تيقن العدم؛ لأنه عبث؛ لأنا ~~نقول ليس هنا علم حقيقة أي: يقين بالعدم في الحال وإلا لم يتصور الوجود بل ~~غاية ما هنا استصحاب العلم السابق وغايته ظن فليتأمل. (قوله: لم يعلم بها) ~~أي وقد طلب كما هو ظاهر إذ الطلب لا بد منه لا يقال لا يتصور مع الطلب أن ~~لا يعلم بها؛ لأنا نمنع ذلك فإنه إذا كان بمستو من الأرض كفاه أن ينظر ~~حواليه وتصور خفائها حينئذ ظاهر؛ لأنها إذا لم يكن عليها علامة لا تعلم ~~بمجرد النظر حواليه لهذا - PageV01P211 # صورها في الشامل بأن تكون ببساط من الأرض ولا علامة عليها. اه. # (قوله: لم يعلم بها) فعلم أن مجرد غلبة وجود الماء لا يوجب القضاء إلا أن ~~يراد غلبة الوجود مع كونه بحيث يطلع عليه أو تخفى مسألة البئر بما عرض ~~حفرها فيما غلب فيه العدم. (قوله:؛ لأن وجود الستر إلخ) اعترضه الرافعي بأن ~~سياقه يقتضي الصحة وإن ترك السترة مع القدرة. (قوله فرع لو وجد المسافر ~~إلخ) يحرم الطهر بالمسبل للشرب وكذا بما جهل حاله على الأوجه وحمل شيء من ~~المسبل إلى غير محله ح ج د. (قوله: ولا يجوز الوضوء منها) ولو لم يعلم أنها ~~مسبلة للشرب كما صرح به الزركشي وغيره. ### | (باب الحيض) # (قوله:؛ لأن أحكامه أغلب وقوعا) وإن كان أحكام الاستحاضة ~~أكثر. (قوله: لعائشة أنفست) بالبناء للمفعول أي أحضت. # (قوله: إثر الحيض أم لا) شمل ذلك الخارج قبل بلوغ سن الحيض وبعد اليأس ~~وهو كذلك بر لعل محل ما بعد اليأس ما لم توجد فيه شروط الحيض وإلا فحيض سم. ~~(قوله: بدل اللام راء) أي مع الإعجام بر. (قوله وقيل مكانه) الظاهر أنه على ~~الأول لا بد من تقدير مضاف كزمان أو مكان. ms0150 PageV01P212 # قوله: أي في قدرهما) فسر بذلك ليدخل الملفق كبعض يومين بينهما ليلة لقدر ~~أو بعض ليلتين بينهما يوم وزاد كغيره في غير هذا الكتاب متصلا فقال أي: ~~قدرهما متصلا ووجهه أنه في بيان الأقل والأقل لا يتصور إلا مع الاتصال إذ ~~لو تخلل نقاء فإما أن يبلغ مجموع الدماء المتفرقة يوما وليلة أو لا فإن كان ~~الأول لزم الزيادة على الأقل إذ النقاء أيضا حينئذ حيض وإن كان الثاني فلا ~~حيض حينئذ فتأمل سم. # (قوله ما استتم) ما نافية والجملة صفة حيض أو نفاس. (قوله: نقاء) فاعل ~~استتم. (قوله: فصله) أي فصل النقاء الحيض أو النفاس السابق عن الدم المرئي ~~بعد التسع وهو صفة نقاء أي: فصله عنه. (قوله: فذاك حيض) قال الجلال المحلي ~~أسود كان أو أحمر أو أشقر مبتدأة كانت أو معتادة تغيرت عادتها أم لا إلا أن ~~يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء، ثم ثلاثة دما، ثم ~~انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض. اه. أقول: فلو زاد العائد بعد ~~النقاء على الثلاثة، ثم انقطع أو استمر ما حكمه سيأتي في كلام الشارح نقلا ~~عن الروضة وأصلها وشرح المهذب أنها لو رأت خمستها المعهودة في أول الشهر، ~~ثم نقاء أربعة عشر يوما، ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول الدم الثاني ~~طهر، ثم تحيض خمسة أيام منه ويستقر دورها عشرين. # اه. فيحتمل على قياسه أن يقول في المبتدأة في مثال الشارح الشيخ جلال ~~الدين السابق يحصل ثلاثة أيام تكملة للطهر ثم تحيض ثلاثة أيام ويستقر دورها ~~ثمانية عشر ويحتمل جعل العائد جميعه دم فساد ويفرق بر. (قوله: ودليل ما ذكر ~~الوجود) أي: وجوده كذلك. (قوله: وظاهر كلام النظم) إنما قال: ظاهر لاحتمال ~~أن المراد تسع PageV01P213 # تقريبا أو التقدير من بعد مقاربة تسع مثلا. (قوله: وعلم من كلام النظم) ~~حيث أتى بضمير المرأة في رأت وقد يقال: هو لقب فلا مفهوم له إلا أن يجاب ~~بأنه فهم من الشرط أعني إذا ms0151 رأت فإنه لا يصدق في حق الخنثى. (قوله: اعتبارا ~~بالوجود) قد يقال الوجود دل على وجود الدم على هذا الوجه، أما أنه حيض فمن ~~أين فتأمل. # (قوله لزم أن يكون إلخ) لباحث أن يمنع هذا اللزوم بأنه إنما يثبت لو كان ~~الحيض الذي لا يخلو غالبا الشهر عنه وعن الطهر شاملا لأكثره فتأمله سم. ~~(قوله: لاستحالة اتفاق إلخ) قد يقال كما يستحيل اتفاق الكل عادة يستحيل ~~عادة اطلاعها على حال غالب جميع النساء فكيف تؤمر بموافقة ما لا يمكنها ~~الاطلاع عليه إلا أن يراد بهن من يبلغها حاله منهن بواسطة استقراء ~~المستقرئين. (قوله لعدم كونه مردا) لعل المراد من حيث إنه الغالب وإلا فمن ~~المرد العادة وقد تكون ستة أو سبعة. (قوله: فليس بحيض) أي: الدم المرئي ~~المسبوق بما ذكر PageV01P214 # قوله بعد أكثر الناس إلخ) كأن رأت بعد الولادة بخمسين نفاسا، ثم عشرة ~~نقاء، ثم دماء بعد هذه العشرة المتممة لزمن أكثر النفاس. # (قوله بعد أكثر إلخ) بخلافه قبله. (قوله: ونفاس تقدم إلخ) فإن تقدم الحيض ~~لم يشترط أن يكون بينه وبين النفاس خمسة عشر بل قد لا يكون بينهما شيء أخذا ~~من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة، ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل ~~الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد ~~حيض إذا اتصل بدم سابق وإذا تقدم النفاس، ثم عاد الدم فإن عاد في الستين ~~فإن عاد بعد الخمسة عشر كان العائد حيضا أو بعد ما دونها لم يكن حيضا وإن ~~عاد بعد الستين كان حيضا وإن عاد بعد ما دونها. # (قوله: وكان بينهما خمسة عشر) بخلاف ما إذا كان بينهما أقل من خمسة عشر ~~وكان ذلك في الستين. (قوله: فإن قلت: التعريف) أي: الضمني في هذا الكلام. ~~(قوله: عرف الحيض بالحيض) أي المذكور بقوله لم يسبقه حيض. (قوله: قلت: يدفع ~~الأول إلخ) أقول هذا الدفع مدفوع بأن معرفة الماصدق متوقفة على معرفة ~~المفهوم فالدور بحاله كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي ms0152 بهامش نسخته ويجاب بمنع ~~ما قاله، بل معرفة الماصدق أي: الفرد ممكنة بالتوقيف وبغير هذا التعريف ~~فإنه إن كان حدا أمكنت بطريق الرسم أو رسما أمكنت بطريق الحد أو رسما آخر ~~فتأمله سم. (قوله يدفع الأول إلخ) يدفع أيضا بأن المؤاخذات إنما ترد على ~~التعريف الصريح دون الضمني كما هنا سم. # (قوله: كما أن العلف) المضر بالحيوان. (قوله: والخامس عشر طهر) كالنقاء ~~الذي قبل الدم الأول. (قوله والخامس عشر) أي: مع تكميله مما بعدها ليوجد ~~أقل الطهر بعد الحيض الذي هو أول يوم وليلة إلى آخر الثالث عشر. PageV01P215 # قوله: بمعنى أو) أي بقرينة المعنى. # (قوله:؛ لأنها بدلها في الجملة) يحتمل أنه أشار بقوله في الجملة إلى أنها ~~قد تكون بدلا عن الأقراء كما في عدة المتحيرة وقد لا تكون بدلا بل متأصلة ~~كما في عدة من لم تحض كما يعلم ذلك مما قرره في باب العدد فراجعه. (قوله: ~~إذا انقطع) هذا تصوير لا تقييد فالمتصل بالحيض المتقدم حيض إلى تمام خروج ~~الولد وما بعده نفاس وإن لزم عدم الفصل بينهما م ر. (قوله: إذا انقطع) ~~تصوير لا تقييد فالمتصل حيض وإن لم ينقطع وإن لزم عدم الفصل بين الحيض ~~والنفاس م ر إذا انقطع دمها ومفهومه أنه إذا لم ينقطع بل استمر واتصل ~~بالخارج عقب الولادة لا يكون حيضا ولعل وجهه أنه لا بد بين الحيض والنفاس ~~من فاصل ولا فاصل ولا يمكن جعل الخارج عقب الولادة حيضا ولا إلغاؤه ~~فليراجع، ثم رأيت في فتوى للشهاب ابن حجر بخطه ما نصه ما خرج غير متصل بدم ~~محكوم بأنه حيض عند أول الطلق إلى تمام خروج الولد دم فساد وما اتصل بحيض ~~يستمر حكم الحيض عليه إلى تمام خروج الولد فحينئذ يكون نفاسا. اه. فليتأمل ~~ثم رأيت التصريح في كلامهم بأن المتصل بحيض سابق على الطلق حيض ولا يشترط ~~الفصل هنا بين الحيض والنفاس. # (قوله قبل طرو الدم) لو طرأ ليلا بعد النية فهل يؤثر في النية حتى يقضي ms0153 ~~الصوم أو لا كما هو ظاهر العبارة فيه نظر فليراجع. (قوله فيشترط فيه إلخ) ~~بيان لما شرطه الحاوي كغيره المذكور بقوله بما شرط. # (قوله وبلوغ الضعيف إلخ) قال في شرح الروض: وإنما يفتقر إلى القيد الثالث ~~إذا استمر الدم قاله المتولي للاحتراز عما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة ~~أو نحوهما PageV01P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P218 # وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر وهذا ~~معلوم. اه. # (قوله: لكنه مخالف لكلام المجموع كالروضة وأصلها) في الرافعي ولو رأت ~~يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود فقد فقد الشرط الثالث وهو ~~أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر وقال الكمال المقدسي الذي صححه الروياني هو ~~قضية كلام الروضة وأصلها، ثم اطلعت على الروضة وأصلها فوجدت الأمر على خلاف ~~ما قالاه وهو أنها فاقدة التمييز بر. (قوله: وصححه النووي في تحقيقه) مشى ~~شيخنا الشهاب الرملي على ما في التحقيق ومنع إلحاقه بتوسط الحمرة بين ~~سوادين وفرق بأن الحمرة إنما ضمت إلى السواد الأول لقربها من السواد؛ لأنها ~~تليه في القوة ولا كذلك الصفرة PageV01P219 # قوله: فإنه جعله كتوسط الحمرة بين سوادين) ينبغي بل يجب أن يكون الضمير ~~للمجموع فقط، فإن الفرع المذكور ليس في الروضة وأصلها بل فيهما أن مثل هذا ~~فاقد شرط تمييز وبهذا التأويل يكون كلام الشارح صحيحا؛ لأنه يصدق أن الحكم ~~المتقدم مخالف للمجموع وللروضة وأصلها بر. PageV01P220 # قوله: ولا تتصور مستحاضة إلخ) اعترضه الإسنوي وأجيب عنه. # (قوله: ثم السابق الأقوى) أي: فيكون حيضا ويكون الذي بعده من اللاحق ~~فيكون حيضا أيضا إن كان نسبيا وأمكن الجمع هذا مرادهم فيما يظهر بر وقوله: ~~من اللاحق خبر يكون. (قوله، ثم إن لم يكن سواد إلخ) ربما يوهم هذا أن ~~السواد حيثما وجد فهو مقدم ولو كان في غيره ثخن ونتن وليس مرادا بدليل قوله ~~الآتي فالسابق الأقوى بر. (قوله: والآخر أحمر ثخينا أو منتنا) لو كان بدل ~~الأحمر أصفر مثلا فالظاهر أن الأسود هو الحيض نظرا إلى تراخي مرتبة الأصفر ms0154 ~~بر. (قوله: أو دون تمييز لذات مبدأ وعادة) هما الآتيان في قوله الآتي وإلا ~~إلخ ولكن ذكرهما هنا مع المميزة بقسميها ليحكم على الجميع بما قاله ~~لاشتراكه فيه ولو أخره عن قوله وإلا فلمن إلخ كما صنع الإرشاد كان أوضح ~~بر. PageV01P221 # قوله وفي ذواتي التمييز إلخ) اعلم أن حل تركيب المتن هنا فيه خفاء ~~وتقديره والله أعلم ومهما يضعف في ذواتي التمييز أو مهما يجاوز الدم المرد ~~لذات مبدإ أو عادة حال كونهما دون تمييز فتكون الواو داخلة على مهما ويجاوز ~~مجزوم عطفا بأو على يضعف ودون حال من ذات مبدإ وعادة وفي عبارة الشارح أولا ~~وآخرا إشارة إلى ذلك ولكن مع عسر وخفاء بر. (قوله الثاني بالطهر) أي: زمان ~~الضعف ومجاوزة المرد أولا بحيض ذي وذي أي: زمان الضعف والمجاوزة. # (قوله: وأن حيضها القوي) وصورة المسألة أنها رأت قويا ثم ضعيفا في الخمسة ~~عشر. (قوله فنحكم في الشهر الأول في زمن الانقطاعات بالطهر) صريح هذا كما ~~ترى أن الانقطاعات في زمن العادة الممثل بها آنفا يحكم فيها بالطهر في ~~الشهر الأول وأنت خبير بأن قبلها عادة أخرى قبل الاستحاضة فلا يقال هلا ~~كانت مانعة من الحكم بالطهر في زمن الانقطاع المذكور؛ لأنا نقول تلك عادة ~~زمنها متصل فليس لها اعتياد عود كي يراعى في الشهر الذي يليها هذا كله جرى ~~على مقتضى كلامه الموافق لشرح العراقي ولظاهر المتن وكله ضعيف؛ لأنه مبني ~~على طريقة رجحها في الشرح الكبير والصحيح في زيادة الروضة أن حكم المنقطع ~~في الدور الثاني وما بعده كحكمه في الدور الأول في أنه يجب الغسل والصلاة ~~عقب كل انقطاع وإن تكرر ثم رأيت صاحب الروض أسقط تصحيح النووي واقتصر على ~~تصحيح الرافعي كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش نسخته وأقول لكن ما صححه في ~~الروضة مفروض فيما إذا انقطع الدم قبل خمسة عشر إلا أن مسألتنا تؤخذ منه ~~بالأولى وعبارة الروض (فرع) المبتدأة وغيرها بعد يوم وليلة تغتسل لكل ~~انقطاع إلى أن قال فإذا انقطع أي: الدم ms0155 قبل خمسة عشر فالكل حيض فلا تصلي في ~~الشهر الثاني للانقطاع قال في شرحه؛ لأن الظاهر أنها فيه كالشهر الأول وهذا ~~ما في الروضة عن تصحيح الرافعي لكنه تعقبه بأن الأصح أنها فيما عدا الشهر ~~الأول كهي فيه وصححه في التحقيق والأول أوجه اه. ~~ PageV01P222 # قوله: يوم وليلة أذى والطهر عشرون وتسع بعد ذا) قال في الروض إلا إن طرأ ~~لها أي: في أثناء الدم تمييز فإنها تعود إليه. اه. # (قوله: والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به إلخ) زاد الجوجري أو مفعول قيل ~~وهو وهم؛ لأن تهراق مبني للمفعول وماضيه أراق والهاء مبدلة في المضارع من ~~الهمزة ولا يصح تعديته لاثنين. اه. قلت: ليس بوهم ألبتة بمعنى تهريق لكنهم ~~عدلوا بالكلمة إلى وزن ما هي بمعناها وهي تستحاض ذكره في الخادم عن الرافعي ~~كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفي شرح الروض عقب ما ذكره الشارح عن المجموع ~~ما نصه قال الزركشي ولا حاجة لهذا التكلف وإنما هو مفعول به والمعنى تهريق ~~الدم قاله السهيلي وغيره قالوا: لكن العرب تعدل بالكلمة إلى وزن ما هو في ~~معناها وهي في معنى تستحاض وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله. اه. ما في شرح ~~الروض قلت: ولا يخفى ما في دعوى التكلف مع كون الفعل مبنيا للمفعول وإن ~~أمكن جعله بمعنى المبني للفاعل PageV01P223 # قوله: على مذهب الكوفي) من جواز تعريف التمييز. (قوله: ثم نقاء عشرة إلخ) ~~قد يتجه هنا أن خمسة من أول الدم المتصل بعد النقاء استحاضة تكميلا للطهر ~~وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين كما سيأتي فيما لو كان ~~النقاء أربعة عشر إذ لا وجه لمجرد كون النقاء ثم أربعة عشر وهنا عشرة كما ~~لا يخفى لكن ذلك يخالف قوله عن المجموع ردت إلى عادتها من أول كل شهر ~~وحينئذ فيشكل الفرق. (قوله: ثم استحيضت) وقد تقطع الدم والنقاء أي الواقعات ~~في الاستحاضة لكن يبقى النظر فيما ترد إليه هذه المرأة كذا بخط شيخنا ~~البرلسي PageV01P224 # قوله وصار دورها عشرين) ما ms0156 وجه ذلك وهلا استمر دورها بحاله فتكمل النقاء ~~من الدم المتصل به قدر دورها السابق. (قوله: لا ترد إلى عادتها) أي: فيكون ~~حيضها الخمسة الأولى في الأولى كما قال في العباب فيمن عادتها خمسة من كل ~~ثلاثين وتقطع يوما يوما فحيضها الخمسة الأولى وكذا من عادتها ستة. اه. وقد ~~يؤخذ منه أنه يكون حيضها ثلاثة في الثانية فليراجع. # (قوله ولو رأت في هذه قبل الإطباق إلخ) لو أطبقت الحمرة بعد هذه العشرة ~~هل تكون كلها طهرا وإن تمادت سنين أو تحيضها من كل شهر عشرة لما ثبت لها من ~~الطهر الماضي ثم رأيت ما في الحاشية بأعلى الهامش من نظير ذلك. # (قوله: ردت إلى العشرة) أقول لو فرض نظير هذا في المبتدأة المميزة بأن ~~رأت في أول الأمر خمسة أسود، ثم أطبقت الحمرة، ثم في شهر بعد ذلك عشرة أسود ~~ثم أطبقت الحمرة فالعشرة التي بعد الحمرة الأولى حيض بلا شك وينبغي أن يثبت ~~لها بذلك عادة فتحيضها في كل دور بعد دور العشرة المذكورة عشرة من كل دور ~~وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى فليتأمل. # ، ثم رأيت في شرح الروض ما يدل لهذا حيث ذكر هذا الفرع وفرض بعد الحمرة ~~سوادا مستمرا وقال تحيض من أول السواد المستمر خمسة بر لكن قوله في كل دور ~~ما المراد بالدور هل قدر الخمسة السواد والحمرة بعدها إلى أول العشرة ~~السواد. (قوله: فيحمل كما قاله ابن الصلاح إلخ) لو رأت خمسة سوادا، ثم باقي ~~الشهر حمرة، ثم أطبق السواد فينبغي أن يكون حيضها خمسة من أول كل شهر لما ~~استقر بين الخمسة الأول وبين المطبق من الطهر لكن لو كان المطبق في هذه بدل ~~السواد صفرة فمحل نظر ولو رأت خمسة سوادا وباقي الشهر نقاء PageV01P225 # مرارا، ثم عشرة سوادا وأطبقت الحمرة فينبغي أيضا أن ذلك من التمييز ويجعل ~~حيضها عشرة من كل شهر نظرا لما ثبت لها من الطهر الماضي ولكن ظاهر ما نسبه ~~لابن الصلاح خلاف ذلك في الصورتين ms0157 فإن قضيته كما ترى أن محل العمل بالتمييز ~~إذا جاء بعده طهر مميز عن الدم المطبق الذي يأتي بعده وقد راجعت مشكل ~~الوسيط لابن الصلاح فلم أر فيه هذه العبارة وقد يقال هذه قد استقر لها طهر ~~مميز وهو الطهر السابق كذا بخط شيخنا البرلسي ولا يخفى أن قوله فينبغي أن ~~يكون حيضها خمسة من أول كل شهر ظاهر جدا من قول الشارح أول الصفحة ردت إلى ~~خمسة من أول كل دور بل هذا صريح فيه وأن قوله وقد يقال إلخ متجه جدا ~~فليتأمل. # (قوله: كحائض في حرمة التلذذ إلخ) قال بعض أهل اليمن إذا بلغت سن اليأس ~~فالذي يظهر لي وتقتضيه القواعد جواز الوطء لزوال احتمال الحيض قال الجوجري ~~بل الذي تقتضيه القواعد استمرار التحريم لتصريحهم بأنه لا حد لآخر سن الحيض ~~بل الحيض ممكن إلى الموت كما نقله في المجموع عن الماوردي واستظهره بر. ~~(قوله: ودخول المسجد) ولو للصلاة إن خافت تلويثه أو مكثت إلا لما يتوقف ~~عليه وهو الطواف والاعتكاف م ر. (قوله: لعدم تيقن وقوعه إلخ) قد لا يناسب ~~هذا التعليل بناء على أن العزم مندوب إذ الاحتمال كاف في الطلب للاحتياط. ~~(قوله: بل كل مكتوباتها تصلي) ولا تجمع تقديما قال الزركشي ولا تأخيرا ورده ~~شيخنا في شرح الروض بر. (قوله: وتطوف وتعتكف) ولو نفلا. # (قوله واغتسلت) قال في الإسعاد وتراعي في غسلها ~~ PageV01P226 # ترتيب الوضوء لاحتمال أنه فرضها دون الغسل فلا يسقط الترتيب. اه. أقول ~~وظاهر أن محله في الغسل بغير انغماس، أما به فلا حاجة لتلك المراعاة وأنه ~~ينبغي قرن النية بغسل الوجه أخذا من تعليله وإنما صح الوضوء على تقدير كونه ~~فرضها مع نيتها الأكبر؛ لأنها كالغالطة لظنها كون الأكبر عليها فليتأمل، ثم ~~رأيت الجوجري ذكر هذا الأخير وبعضهم ذكر ما قبله سم. (قوله لم تغتسل إلا ~~له) قال في شرح المنهج وتتوضأ لباقي الفرائض. (قوله: ولا يلزمها المبادرة) ~~قال في شرح المنهج لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة اه ~~أي: ms0158 بأن كان التأخير لا لمصلحة الصلاة. (فرع) لا يبعد أن يشترط في صحة ~~طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة عن بدنها كما يشترط ذلك لصحة التيمم ~~بجامع أنها للإباحة ولا إباحة مع النجاسة ثم رأيت في شروط الوضوء للسيد ~~السمهودي نقلا عن الإسنوي أن ذلك هو القياس سم. (قوله: فلا حيلة في دفعه) ~~بقي أن يقال يحتمل أن الغسل صادف آخر الطهر بحيث لو بادرت وقعت صلاتها في ~~الطهر ولو أخرت وقعت بعد طرو الحيض. (قوله: بادرت أم لا) لكن بقي بحث كتبته ~~بهامش شرح الإرشاد. (قوله: ويحتمل أن تستبيح إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: دون الصلاة) أي سكت عن وجوب قضائها بر. (قوله:؛ لأنها إن كانت ~~إلخ) هذا التعليل لا يدفع التعليل السابق PageV01P227 # قوله بخلاف تقديمه إلخ) عبارة الإسعاد بخلاف التقديم لاستلزامه تأخير ~~المغرب والصبح عن أول وقتيهما فتخرج عن عهدة ما عداهما، أما هما إذا أخرتا ~~حتى مضى من وقت كل منهما ما يسعه والغسل فلا يكفي فعلهما مرة أخرى بعد ~~الوقت لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت، ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة مع ~~وقوع المرتين في الحيض اه ودخل فيما عداهما الظهر إذا قدم الصبح عليها وفي ~~الخروج عن عهدتها نظرا لجواز كونها طاهرا من أول وقتها، ثم يطرأ الحيض بعد ~~زمن يسعها وتقع في الحيض هي لتطويل الصبح أو بعضها لعدم تطويله فتكون هذه ~~المرة والأخرى التي بعد الوقت واقعتين في الحيض مع لزومها بإدراك قدرها في ~~الطهر من أول وقتها فليتأمل سم. # (قوله: فلا تخرج عن عهدتها) أي: بل يبقى منها الصبح والمغرب تحتاج إلى ~~قضائهما بر. (قوله: بالطريق المذكور) أي: بل لا بد من فعلها مرتين كما هو ~~حكم من صلى متى ما اتفق. (قوله وتكون المرتان) أي فعلها في وقتها وفعلها ~~بعد أداء فرض لا تجمع معه. (قوله: من أول وقت المؤداة) أي: وإن كان محل ~~جواز القضاء بعد خروج وقتها أي: وتكون بالوضوء فقط؛ لأن صورة المسألة أن ~~المؤداة التي تريد قضاءها ms0159 فعلت أولا في أول PageV01P228 # وقتها بر. (قوله: أو تقضي لكل ستة عشر إلخ) يعني: أنها إذا كانت تصلي ~~المؤداة أول الوقت إن شاءت تقضي بالطريق السابق أو تصبر حتى يمضي ستة عشر ~~يوما أو شهرا أو أكثر ثم تقضي لكل ستة عشر يوما الخمس وكيفية القضاء سيأتي ~~هكذا في الروضة وغيرها لكنه في الروضة عبر بخمسة عشر بدل ستة عشر واعلم أن ~~ما أفاده عبارة الروضة من وجوب الصبر حتى تمضي المدة لا بد منه ووجهه ظاهر. # كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله ووجهه ظاهر كأن وجهه أنه لو لم تصبر كانهو ~~الطرق الأول فليتأمل (وصوب النشائي وغيره إلخ) قال في التعلقة لأنها لا ~~تقتضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ~~وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة ~~عشر إلا مرة واحدة ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ~~ولم تدر تلك الصلاة فتكون كمن نسي صلاة من خمس اه واعترضه بعضهم وتبعه في ~~الخادم ومحصله باحتمال الطرو في صلاة والانقطاع في أخرى لو فرض ستة عشر ~~فيلزم عشر فالصواب عبارة الشيخين وأفسده بعضهم بأنه غفلة عن فرض المسألة ~~فيمن يصلي أول الوقت فلا يفيد الطرو، فالصواب ما في الحاوي بر وقوله فلا ~~يفيد أي: فالتي طرأ الحيض أثناءها أول الوقت لا تجب؛ لأن شرط وجوبها على ذي ~~الضرورة أن يمضي من الوقت ما يسعها مع الطهارة سم. (قوله: فرضه في ستة عشر) ~~ويؤيده التعليل السابق. # (قوله: ولا يكفيها هنا) أي: إذا صلت متى اتفق. (قوله: فيكون الأداء ~~والقضاء في الحيض) أي: مع وجوب الصلاة لمضي ما يسعها من الوقت إذ PageV01P229 # الفرض أنها صلت متى اتفق بخلاف ما تقدم؛ لأن الفرض فيه وقوع الصلاة في ~~أول الوقت فعلى تقدير الطرو في أثناء الصلاة والنقاء إلى خمسة عشر لا تجب ~~تلك الصلاة؛ لأنها لم تدرك من وقتها ما يسعها. # (قوله: لأسوأ الأحوال ضعف ms0160 يوم) استشكل بعضهم معاملتها بهذا مع ندور الحيض ~~الكامل ومع رد المعتادة المستحاضة إلى العادة مع احتمال تغيرها بر. (قوله: ~~بحيث يقع كل يوم منها) أي: من المدة الأخرى. (قوله: ولا يتعين ذلك بل إلى ~~خامس عشر إلخ) مثاله أن تصوم لقضاء يومين أول الشهر وعاشره وخامس عشره فلها ~~في الصوم الأول من المرة الثانية أن تصوم سابع عشر الشهر أو الرابع ~~والعشرين أو يوما بينهما وفي الصوم الثاني من المرة الثانية لها أن تصوم ~~سادس العشرين أو تاسع العشرين أو يوما بينهما؛ لأن رابع العشرين هو خامس ~~عشر ثاني الأول وتاسع العشرين خامس عشر ثاني الثاني بر وقوله: أو الرابع ~~والعشرين؛ لأنه بالنسبة للعاشر خامس عشر وقوله:؛ لأن رابع العشرين إلخ؛ لأن ~~سابع عشر اليوم العاشر هو السادس والعشرون وتاسع العشرين هو خامس عشر اليوم ~~الخامس عشر بر. # (قوله:؛ لأنه ثاني الثاني) أي: فيصدق عليه قول المصنف الثاني عنه أي: ~~منه. (قوله: إلى خامس عشر الثاني) متعلق بقوله فعلا ~~ PageV01P230 # قوله: وبعده التاسع عشر) ؛ لأنه سابع عشر الصوم الثاني. (قوله: فلها أن ~~تبتدئ في المرة الأولى إلخ) أي: وتثني فيها بصوم العشرين؛ لأنه سابع عشر ~~الصوم الثاني في المرة الأولى أو بصوم الحادي والعشرين؛ لأنه خامس عشر ~~السابع الذي هو ثاني الصوم الثاني في المرة الأولى. (قوله وهو) أي: الرابع ~~ثاني الأول إلخ. (قوله: فإن أخلت بشيء منه) أي: الوجه السابق. (قوله أو في ~~الأول) عطف على في النصفين. # (قوله: أم بالثاني) قال في شرح الروض أو أحدهما بالأول والآخر ~~بالثاني. PageV01P231 # قوله: صوم مرات ثلاثا) بدليل ثالثة إلخ وفيه نظر. (قوله: في خمسة عشر) ~~إنما قال في خمسة عشر؛ لأنه لا بد من فصل الثالثة التي أولها السابع عشر من ~~الثانية ولا يتأتى الفصل إلا بالسادس عشر. (قوله وإلا صح المتوسطان) أي: ~~وإن عاد فيهما أي: في الأخيرتين وهذا مع كون الفرض أنه وجد في الأولين ~~المذكور بقوله وإن وجد فيهما أي في الأولين يتحصل منه أنه مع وجوده في ms0161 ~~الأولين يمكن عوده في الأخيرين وقد يشكل ذلك بأن أقل الطهر بين الحيضتين ~~خمسة عشر وليس بين الأولين والأخيرين خمسة عشر ويجاب بأن وجوده في الأولين ~~صادق مع وجوده في أثنائهما وفي الأخيرين صادق مع وجوده في أثناء أولهما ~~فيحصل من بعض ثاني الأولين وبعض أول الأخيرين ما يكمل به الخمسة عشر ~~فليتأمل. # (قوله: صحا أيضا) أي المتوسطان PageV01P232 # قوله اغتسلت) قال في الإرشاد مرتبا. اه. ووجهه أن فرضها قد يكون هو ~~الوضوء ومن ثم بحث أعني صاحب الإرشاد أنه يلزمها نية الوضوء بناء على أن ~~الغسل بنية الجنابة أو الحيض عمدا لمن حدثه الأصغر لا يحصل به الوضوء لكن ~~رده الجوجري بأن جهلها بالحال في هذه الصورة يخرجه من كونه عمدا وذلك أولى ~~من النسيان اه على أن ما بحثه يعارض بالمثل فيقال والغسل بنية الوضوء عمدا ~~لمن حدثه الأكبر لا يحصل به الغسل مع أنه قد يكون واجبها الغسل وظاهر أن ~~محل الاحتياج إلى الترتيب إن اغتسلت بغير انغماس وإلا فلا فليتأمل. (قوله: ~~متسع لكل ما قد فعلا) لو طولت هل يعتبر قدر ذلك أم كيف الحال؟ بر. (قوله ~~ولا تؤخر المرة الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمن إلخ) أي: بل إن ~~كان الأول مقدار الصلوات والطهارات اقتصرت عليه وإن كان أكثر فلها أن تؤخر ~~عن السادس عشر بقدر الصلوات والطهارات فقط ولها أن تزيد على ذلك بحيث لا ~~يكون أكثر مما فرقت به أولا هذا مراده فافهمه وقس عليه ما سيأتي في قضاء ~~العشر بر. (قوله ولا تؤخر المرة الثالثة إلخ) هذا يفيد أن ذلك معتبر في ~~الصوم في الطريق الأول فلا تؤخر الصوم الثالث عن السادس عشر بأكثر من الفطر ~~المتخلل بين الصومين الأولين؛ لأن هذا الطريق المذكور هنا في الصلوات هو ~~الطريق الأول في الصوم كما سيشير إليه الشارح. (قوله كإفطار السادس عشر) ~~قال في العباب: لكن الصوم يعم النهار فيكون الإمهال فيه بيوم فأكثر. اه. ~~(قوله: عن أول السادس عشر) أي: عن أول ms0162 ليلة كما ذكره غيره PageV01P233 # قوله: بأن تغتسل في كل مرة إلخ) قال الشارح وتمهل بين كل مرتين قدر ~~المفعول. (قوله: إلا في الطريق الأول) والظاهر أن الطريق الثانية جارية هنا ~~أيضا وتصويرها ظاهر مثاله للخمس تفعل الطهارات والصلوات المذكورة مرة أولى ~~ومرة ثانية من أول السادس عشر بعد الإمهال وبين ذلك مرتين كيف كانتا ~~بر. PageV01P234 # قوله: أربعة أحوال) في شرح المنهج ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا ~~فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه اه. (قوله: حسب احتمل) احترز بحسب عن ~~الانقطاع لا عن الطهر الأصلي فإنه لا كلام في احتماله. (قوله: المفهومة ~~بالأولى) قال شيخنا الشهاب هذه الأولوية عليها منع ظاهر اه. وكأن وجه ما ~~قاله الشارح من الأولوية أنهما اشتركا في احتمال الحيض وامتازت الخمسة ~~الرابعة باحتمال الانقطاع فإذا وجب الاحتياط مع احتمال الانقطاع فمع عدم ~~احتماله أولى وكأن وجه منع الأولوية احتمال الأولى الطهارة الأصلية فاحتمال ~~انتفاء المانع أقرب بخلاف الرابعة لاحتمال الحيض فيها واحتمال انقطاعه مع ~~عدم الغسل فليتأمل. (قوله: إذا زاد المضل) كالخمسة عشر في المثال على نصف ~~المضل فيه وهو العشرون في المثال فنصفه عشرة في المثال. # (قوله إنما تخرج عن التحير) كأن المراد المطلق. (قوله: لامتناع احتمال ~~الانقطاع) أي فينبغي أن لا يجب الغسل فيه. (قوله: وقد يتوقف إلخ) لا إشكال ~~في المثال الأخير إذا أريد بالتحير في قول الروضة وإنما تخرج عن التحير ~~التحير المطلق PageV01P235 # قوله: بدء الحيض بدء الشهر) أي: فيه. (قوله وهو) أي: الشهر قدر دوري إلخ. ~~(قوله: أي الحيض والطهر) لقائل أن يقول إن أراد بالطهر الأصلي الذي لم ~~يسبقه حيض، ثم انقطاع فهو غير متصور مع قوله إن اليوم والليلة من أول الشهر ~~حيض بيقين وإن أراد الطهر بواسطة الانقطاع فقد ذكره مضربا إليه بقوله بل ~~والانقطاع فكيف جمع بينهما على هذا الوجه؟ ولا يتأتى كون عطف الانقطاع ~~تفسيرا للطهر مع اقترانه بحرف الإضراب وكذا يقال في قوله الآتي يحتمل ~~الثلاثة اللهم إلا أن يجاب بأنه ms0163 أراد بالطهر مطلقه الصادق بما عن انقطاع ~~وبالأصلي وبقوله بل والانقطاع تخصيصه وبيان أن المراد ما عن انقطاع فليتأمل ~~سم. # (قوله: ويحتمل ما بين إلخ) أي: إنه يحتمل أن حيضها ثلاثة أيام يومان في ~~أول الشهر ويوم في آخره ويحتمل عكسه ويحتمل أنه أربعة بعضها أوله وبعضه ~~آخره وكذا خمسة وستة وسبعة وما بعده إلى خمسة عشر بعضها في أوله وبعضها في ~~آخره ويحتمل أن الحيض الأول في اليوم الأول ويحتمل في الثاني أو الثالث أو ~~الثالث عشر وما بينهما والمقصود حيضتان منهما خمسة عشر للطهر ح ج. (قوله: ~~مشكوك فيه) فتتوضأ لكل فرض وعبارة العباب طهر مشكوك فيه. # (قوله: ويحتمل الانقطاع) فتغتسل لكل فرض. (قوله: يحتمل الطهر) قال في ~~المجموع قد يتوهم من لا يتفكر أن الطهر في هذه المرة على صفة واحدة وليس ~~كذلك بل تتوضأ في السابع عشر؛ لأنه لا يحتمل الانقطاع فيه، ثم تغتسل بعده ~~لكل فرض لاحتمال الانقطاع في كل وقت وهذا متفق عليه. اه. فعلم أن المراد ~~بالطهر المحتمل أعم من أن يكون عن انقطاع في ذلك الزمن أو لا وأن قول ~~الشارح بخلاف المسألة قبلها الآتي يوهم وجوب الغسل في السابع عشر مع أنه ~~ليس كذلك كما عرف فليتأمل نعم يمكن التصويب الآتي بين السطور على قوله بعد ~~السادس عشر لا إشكال فليتأمل. (قوله لي فيه) أي: في الشهر الفلاني. (قوله: ~~واحد متصل) من ثم يعلم أن المسألة قبلها يجوز أن يفرض فيها أكثر من طهر وهو ~~كذلك وإلا لكان الأول والآخر منها حيضا يقينا. (قوله: بعد السادس عشر) قيل ~~صوابه بعد السابع عشر كما في المجموع اه. حجر. (قوله: كان أولى) لعل وجهه ~~أن أقل الطهر خمسة عشر فلا يتصور تعدده في شهر واحد مع الحيض خصوصا مع ~~تعدده كما هو فرض المسألة بل المتصور طهر وبعض طهر بأن تكون تتمته من الشهر ~~السابق كما لو فرض أن اليوم الثاني بليلته حيض يكون اليوم الأول بليلته ~~طهرا مع انضمامه لما قبله فظهر ms0164 أنه ليس وجه الأولوية أنه قد يوجد أكثر من ~~طهرين لعدم تصور ذلك كما عرف فليتأمل سم PageV01P236 # قوله: أي الاتساق) أي: نسيت كيفيته. # (قوله: وفي الروضة إلخ) قال في شرح الروض وقضية الأخذ بالأول أن زمن ~~النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال: ابتداء الستين من ~~الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق ~~هذا. اه. (قوله: أي النفاس) فليس تفريعا على الدم ~~ PageV01P237 # إلخ بل على ما قبله. (قوله: عبور القوي الأكثر إلخ) قد يقال قد تقرر أنه ~~لو انقطع الدم في الستين بعد رؤيته، ثم عاد قبل خمسة عشر يوما من حين ~~الانقطاع كان العائد نفاسا لا حيضا إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض في ~~الستين لا يكون أقل من خمسة عشر ومن لازم ذلك كون زمن النقاء المذكور نفاسا ~~وحينئذ فلو رأت مثلا نصف الستين سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد والفرض ~~مجاوزة الدم الستين فإن جعل الحمرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضا خالف هذا ~~الذي تقرر وإلا لم يكن التمييز هنا معتبرا بما ذكر فقط كما قال اللهم إلا ~~أن يكون ما قاله بالنظر لما بعد الستين فقط فليتأمل. (قوله: الأكثر فقط) ~~أي: لا يقدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر أيضا وذلك؛ لأنه لا ~~حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقص عنه أيضا ولأن الطهر بين النفاس والحيض ~~لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها. (قوله ~~الأكثر) للنفاس. (قوله عادتها في الطهر) أي: من الحيض منه. (قوله: متصلا ~~بالمرد) أي: في النفاس. # (قوله، ثم توضأت) في الخادم ينبغي أن يجب عليها الاقتصار على مرة في ~~الوضوء للمبادرة واستشهد بما إذا كان لو صلى قائما سال بوله وإذا صلى قاعدا ~~أمكنه التحفظ فإنه يقعد على الأصح فإذا سامحوا بفرض القيام لمصلحة الطهارة ~~فالمسامحة بالتثليث المندوب أولى قال السيد السمهودي قلت: ما استشهد به ~~مفروض في حصول التحفظ عن النجاسة ms0165 مطلقا بترك القيام والحاصل بترك التثليث ~~مجرد تخفيفها فهو كبحثه السابق في ترك نفل الصوم ولا شك أن التثليث من تمام ~~الوضوء الذي هو شرط للصلاة فهو من مصالحها ويلزمه القول باقتصارها في ~~الصلاة على الأركان والمنقول خلافه. اه. وقوله كبحثه السابق إلخ أشار إلى ~~بحثه منعها من صوم النفل قال:؛ لأنها إن لم تحش ضيعت مصلحة الصلاة وإن حشت ~~أفطرت ولا اضطرار هنا. (قوله ولم تحدث) أي: بغير خارج الاستحاضة. (قوله: ~~لكنه صحح في التحقيق إلخ) جمع م ر بين الكلامين - ~~ PageV01P238 # بحمل كلام الروضة على الرواتب وكلام غيرها على المطلقة. # (قوله: ما اعتلق) ما نافية. (قوله: فعاد الدم) إن أريد عوده قريبا أشكل؛ ~~لأن عوده قريبا يقتضي بقاء طهارتها السابقة وقضية بقائها إلغاء هذه الطهارة ~~المجردة وأنه لا أثر لعود الدم في صحة الصلاة لطهارتها السابقة وعدم ~~الاحتياج في صحتها إلى تجديد الطهارة فليراجع. (قوله: على الصحيح) لعل ~~المراد بمقابل الصحيح أنه لا يجب الاستئناف بل تجدد الطهارة، ثم تبني لا ~~أنه لا تبطل الصلاة إذ لا يتصور بقاؤها مع وجوب استئناف الوضوء وقد دل ~~كلامه على القطع باستئناف الوضوء والاختلاف في استئناف الصلاة. ### | (باب الصلاة) # PageV01P239 # قوله: أول الكتاب) قال هناك والصلاة لغة الدعاء بخير وقال الأزهري وغيره ~~هي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء اه فعلى الأول ~~قوله هنا: هي لغة الدعاء أي بخير وعلى الثاني قوله هنا: هي لغة الدعاء أي ~~هي من الآدمي لغة الدعاء (قوله أقوال إلخ) قيل: إن المراد بالأقوال ما عدا ~~التكبيرة والسلام لا ما يشملهما، وإلا لم يحتج لقوله مفتتحة بالتكبير إلخ ~~وأن هذا تحقيق لم يره لغيره وأن ذكر الافتتاح يدل على خروج التكبير عن ~~الأقوال وأقول: هذا كله غلط واضح واللائق إزالة التاء والحاء من لفظ ~~التحقيق المذكور وذلك؛ لأن قوله مفتتحة بالتكبير محتاج إليه إذ لا تتميز ~~تلك الأقوال والأفعال التي هي الصلاة عن غيرها إلا بهذا القيد فلهذا صرح به ~~مع القطع، يتناول قول ms0166 التعريف أقوال للتكبيرة والسلام؛ ولأن افتتاح الشيء ~~يكون منه كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج ~~عنها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون ~~بما هو منه، بل وعلى أنه الأصل فتأمله # ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب مع أنها جزء منه قطعا فتأمل سم (قوله ~~مختتمة بالتسليم) يجوز أن يكون هذا التعريف تعريفا بالأعم على ما حرره ~~الأقدمون فلا يضر شموله سجدتي التلاوة والشكر (قوله: وسننها) فحافظوا للندب ~~أيضا (قوله: والأصل فيها) أي المواقيت (قوله: أراد بحين تمسون) أي بالتسبيح ~~حين تمسون PageV01P240 # قوله وذلك في ستة وعشرين إلخ) ذكر في شرح الروض أنه نقله في المجموع عن ~~أبي جعفر الرابسي ثم قال واعترضه في المهمات بأن المحكي عن أبي جعفر أنه ~~يكون في يومين قبل أطول يوم بستة وعشرين وبعده كذلك لا أنه لا يكون في جميع ~~المدة اه # وظاهر أن كلام المجموع ليس صريحا في أنه في جميع المدة اه PageV01P241 # قوله بين الزوال إلخ) كل من كلام المتن والشرح فيما سلف قريبا يقتضي أن ~~الوقت الذي وجد فيه ظل أمارة على ميل الشمس ليس من وقت الظهر وذلك صريح أو ~~كالصريح من عبارة الإسنوي لكن الذي حققه الكمال المقدسي أنه منه، وعبارة ~~الخادم قالوا: وما قبل ظهور الظل فهو معدود من وقت الاستواء و (قوله: إلى ~~آخر الوقت) أي ما عدا وقت الحرمة (قوله: ووقت حرمة) من العظائم استشكال ~~بعضهم تسمية هذا الوقت بهذا الاسم؛ لأن الحرمة ليست للوقت وكأن هذا ~~المستشكل ما فهم قط معنى الإضافة، وهو تعلق ما بين المضاف والمضاف إليه وأن ~~هذا معنى مشهور مطروق لا يقع فيه استشكال إلا ممن لم يسمعه أو لم يفهم قط ~~ولا خفاء في ثبوت هذا التعلق هنا فإن الحرمة وصف التأخير إليه فبينه وبين ~~الحرمة ملابسة PageV01P242 # ؛؛ لأنه وقت تثبت الحرمة عند التأخير إليه والله أعلم سم # (قوله إن كان وقت) أي كان ms0167 ظل الاستواء، وهي تامة ~~ PageV01P243 # قوله: واختير تأخير العصر) ظاهره أنه يطلب التأخير إلى الحد المذكور ولا ~~يخفى إشكاله كيف والمطلوب المبادرة بالصلاة وكل ما قرب من الأول فهو أفضل ~~وكذا يقال في نظائره الآتية، ولا يبعد أن يجعل تقدير المتن واختير للعصر من ~~أول الوقت حتى يحصلا إلخ يعني أن الزمن المختار له من أول الوقت إلى الحد ~~المذكور ولا يضر شموله لوقت الفضيلة وكذا يقال في نظائره سم (قوله: وظل ~~الاستواء) أي وقته (قوله: الموجود عنده) أخرج ما يتبين به الزوال من أول ~~الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله قيل كأنه أراد به التقريب، وإلا ~~فقد يزيد على ذلك ما سامحوا به كما يأتي اه (قوله إلى أن يصير إلخ) ظاهر ~~العبارة أن وقت الفضيلة من وقت الاختيار ولا مانع (قوله إلى اصفرار إلخ) ~~قالوا اصفرار الشمس وقت كراهة بمعنى أنه يكره تأخيرها إليه لا أن فعلها فيه ~~مكروه بر # (قوله ووضوء) المراد من الوضوء المفروض والمسنون بكماله؛ لأن النقص منهي ~~عنه نقله الناشري عن بعض أهل اليمن، وهو ظاهر # (قوله واعتبر القفال إلخ) يلزم على ما اعتبره القفال اختلاف الوقت ~~باختلاف الناس (قوله تحري القبلة) في الناشري وهل يعتبر مع ذلك زمن المضي ~~إلى الجماعة؟ فيه نظر وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التعليقة: ويضاف ~~إلى ما ذكروا قصد المسجد اه (قوله والتيمم) أي والطلب (قوله وإزالة الخبث) ~~ينبغي اعتباره مغلظا؛ لأنه قد يصيبه كما بحثه الإسنوي وعبارة الإرشاد إلى ~~مضي قدر أدائها بشروط وسنن اه ومن السنن الآذان حتى في حق المرأة كما بحثه ~~الإسنوي خلافا للأذرعي PageV01P244 # ؛ لأنه يندب إجابتها (قوله وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات) قال العراقي ~~ولها وقت امتداد على الجديد وعلى أنه لو شرع فيها ومد حتى خرج وقتها على ~~الجديد جاز ولا يتخرج على الخلاف تأخير الصلاة عن وقتها قال نعم لو مدها ~~إلى بعد الشفق خرج على الخلاف في مد غيرها حتى يخرج وقته فيجوز بلا كراهة ~~على الأصح ms0168 اه # وقوله على الخلاف في مد غيرها الذي أفهمه كلام الجلال المحلي أن التخريج ~~إنما هو على الخلاف في تأخير غيرها من غير مد بر # (قوله فبغروب) أي يدخل PageV01P245 # قوله لعدم ترتب إلخ) هذا لا يمنع معنى ثم فتأمله (قوله في بلاد إلخ) ~~بخلاف الذين يغيب الشفق عندهم فوقت العشاء لهم غيبوبته عندهم وإن تأخر من ~~غيبوبته عند غيرهم تأخيرا كثيرا كما هو مقتضى الكلام # (قوله فأول وقت العشاء إلخ) قياس ذلك أن أول وقت الصبح أن يمضي بعد دخول ~~العشاء بمضي القدر المذكور قدر ما يطلع فيه الفجر في أقرب البلاد إليهم لا ~~أن أول وقته طلوع الفجر عندهم حتى يكون الصبح سابقا على العشاء لوجوب ~~الترتيب بين وقتيهما فليتأمل (قوله واختير حتى الثلث) عبارة المنهاج ~~والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل (قوله ووقت جواز) قال في شرح الروض: مع ~~الكراهة كما صرح بها الروياني اه وقال: في شرح المنهج بلا كراهة إلى ما بين ~~الفجرين وبها إلى الفجر الثاني اه # ويرد على الأول أن الكراهة بعد الثلث تشكل مع الحديث (لولا أن أشق على ~~أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل) فليتأمل. (قوله حاجب الشمس) ، ~~ولو بعضه إن قل PageV01P246 # قوله لم يأثم) قال الجوجري لو كان هذا الشخص لم يعزم على الفعل فلا إثم ~~عليه في ترك الفعل وإن أثم بسبب ترك العزم بر قال الناشري: فائدة قال ~~النووي في شرحه للمهذب: يستحب إيقاظ النائم للصلاة ولا سيما إذا ضاق وقتها ~~لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وفيه حديث «أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - كان يمر بالنائم فيوقظه للصلاة» ، وهذا بخلاف ما لو ~~رآه يتوضأ بماء نجس أو يصلي خلف محدث وقلنا يجب القضاء فإنه يلزم إعلامه ~~كما قاله البيهقي في شعب الإيمان وفرق بينهما بأنه هنا يأتي بشيء لا يحسب ~~له اه كلام الناشري ويفرق أيضا بأنه هنا متلبس بما هو محذور في نفسه بخلاف ~~النوم فإنه في نفسه غير محذور وإنما يكون محذورا ms0169 باعتبار ما يترتب عليه من ~~تفويت الصلاة على النائم إن حرم نومه بأن نام بعد دخول الوقت وظنه أنه لا ~~يستيقظ في الوقت وأعلمه بحرمة النوم حينئذ فينبغي وجوب إيقاظه إذا ضاق ~~الوقت؛ لأنه عاص والعاصي يجب نهيه ونهيه بإيقاظه ثم رأيت الشارح فيما يأتي ~~ذكر مسألة سن إيقاظ النائم من غير زيادة (قوله مستورة) قد يقتضي أنها لو ~~علمت بنحو إخبار معصوم وجبت المبادرة (قوله قلت: الصواب إلخ) كأنه استدراك ~~على ما أفهمه قوله بلا أداء من أنه يكفي في الخلاص من الإثم إدراك ~~الأداء PageV01P247 # قوله ما يسعها) بأن كان يسع أقل ما يجزئ من أركانها بالنسبة إلى الوسط من ~~فعل نفسه فيما يظهر حجر (قوله ما يسعها) ولم تكن جمعة (قوله بطول القراءة) ~~أو بسكوت فيما يظهر (قوله على الأظهر) الخلاف في الروضة وجهان لا قولان بر ~~والخلاف خاص بنفي الكراهة دون الجواز خلاف ما توهمه عبارته بر (قوله قال في ~~المهمات إلخ) الأوجه ما قاله غيره ونقله الزركشي عن فتاوى البغوي وإن قال ~~في شرح الروض إنه لم يره فيها أنه لا فرق بين إيقاع ركعة في الوقت ودونها ~~وظاهر أنه لا بد من إدراك ركعة في كون الصلاة أداء فعلم أن كونها قضاء لا ~~يستلزم الإثم كما أن كونها أداء لا يستلزم عدمه فمن شرع في وقت يسعها لا ~~إثم عليه بالمد مطلقا ثم إن أدرك ركعة في الوقت فأداء، وإلا فقضاء أو لا ~~يسعها بأن أخرها حتى بقي ما لا يسعها أثم مطلقا ثم إن أدرك ركعة فأداء، ~~وإلا فقضاء # (قوله: إذا رأى في الناس قلة أخر) هذا يشكل على ما يأتي في الجهاد ويشكل ~~على ما يأتي في الجمعة (قوله كأكل لقم) انظره مع قوله في خبر الصحيحين ~~السابق في المغرب إذا قدم العشاء إلخ. PageV01P248 # قوله وكلام قصير) وكقليل أكل وكلام عرفا وكذا كثيرهما الذي لا يفحش فيما ~~يظهر إن احتاج إليه بحيث يؤثر في خشوعه حجر (قوله لا يأتيهم غيرهم إلخ) ~~مفهوم أنه ms0170 إذا كان يأتيهم غيرهم من بعد ولكن في الطريق ندب له الإبراد ~~وظاهره سواء في ذلك PageV01P249 # الإمام وغيره # (قوله مما تقرر) كقوله السابق يسلب الخشوع أو كماله وقوله ولا لمن يصلي ~~منفردا أو جماعة ببيته إلخ (قوله بيان للجواز) قد يشكل على هذا الحمل ما ~~تقرر من أن كان مع المضارع تفيد التكرار (قوله منتف في حقه إلخ) لا بد مع ~~ذلك أن يقال وفي حق أصحابه ببركته فتأمل (قوله ولعم تحر أو تقليد إلخ) ~~عبارة الروض نعم للأعمى وأعمى البصيرة تقليد بصير اه ولم يتعرض لما إذا ~~اختلف عليه بصيران وفي الإرشاد في الاجتهاد في المياه فإن فقد أي من يقلده ~~أو اختلف بصيران تيمم وقضى إن بقيا اه وقوله أو اختلف بصيران أي أو أكثر ~~واستوى الجانبان في اعتقاده فإن اعتقد أرجحية أحدهما وجب عليه تقليده كما ~~بحثه صاحب الإسعاد قيل وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة من أن ~~تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه وقياس ما يأتي في القبلة أن يأتي هنا أي ~~في اشتباه الوقت بجامع أن كلا لا بدل له، وقد يقال قياس ما ذكر عن الإسعاد ~~في المياه وجوب تقليد الأرجح في الوقت وفي القبلة بالأولى؛ لأنه لا بدل ~~لهما بخلاف المياه مع أنهم صرحوا في القبلة بعدم الوجوه فليتأمل # (قوله: ولعم تحر أو تقليد) إنما تخير ابتداء هنا وامتنع عليه التقليد في ~~المياه إلا إذا تخير لما فرق به الشارح هناك من أن الاجتهاد في الوقت إنما ~~يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه في المياه (قوله إذ لا ~~يجوز الاجتهاد) قد توهم إشكال هذا بجواز الاجتهاد في الماء مع وجود طهر ~~بيقين ولا إشكال لأن الماء الطهور يتعدد بخلاف الوقت (قوله خرج به ذلك) إذ ~~لا اشتباه مع إخبار العدل عن عيان PageV01P250 # قوله أن له تقليد المؤذن الثقة العارف إلخ) تعبيره بله لا ينافي وجوبه في ~~الصحو الذي أفاده قول الروض كغيره وآذان العدل العارف بالمواقيت كالإخبار ms0171 ~~عن علم وله تقليده في التيمم اه وصرح في شرحه قبل ذلك بامتناع الاجتهاد مع ~~الإخبار عن علم ومن ثم قال بعضهم إنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد مع ~~آذان العدل العارف في الصحو وإخباره عن علو وجوازه مع إمكان اليقين بنحو ~~الخروج من محل مظلم قال إلا أن يجاب بأن في التكليف بالخروج إلى رؤية الشمس ~~مشقة بخلاف سماع الآذان والخبر اه ويمكن أن يقال لا فرق بين المسألتين؛ لأن ~~مسألة الخروج مفروضة فيما إذا لم يكن اليقين حاصلا في الحال، بل كان مقدورا ~~على تحصيله حتى لو كان حاصلا في الحال كأن رأى الشمس بالفعل امتنع الاجتهاد ~~والثانية مفروضة فيما إذا حصل اليقين بالفعل بأن حصل إخبار العدل المذكور ~~بالفعل حتى لو لم يحصل بالفعل فالوجه جواز الاجتهاد ولعل هذا واضح متعين إن ~~لم يكن في كلامهم ما ينافيه لكن قضية ذلك أنه لو لم يحصل في الثانية اليقين ~~بالفعل بأن لم يحصل إخبار العدل بالفعل لكنه موجود يمكن سؤاله جاز الاجتهاد ~~إلا أن المتجه أن محل جوازه حينئذ إذا شق سؤاله عرفا، وإلا اتجه وجوب ~~السؤال وامتنع الاجتهاد ويفارق عدم وجوب الخروج من محل مظلم بالمشقة في ~~الخروج نعم إن لم يشق كأن كان عند كوة يسهل رؤية نحو الشمس منها أو كان عند ~~الباب بحيث لو خطا خطوة رأى نحو الشمس فالوجه امتناع الاجتهاد وحينئذ تستوي ~~المسألتان فليتأمل. سم PageV01P251 # قوله وغلب على الظن إلخ) فلو تيقن إصابتهم عادة فالوجه وجوب الاعتماد، ~~ولو في الغيم وظاهر أن الكثيرين الثقات العارفين في الصحو يجب اعتمادهم ~~كالواحد وأولى (قوله أو يظن فواته) قد يدخل هذا فيما قبله إذ من لازم الظن ~~المذكور تيقن الوقت (قوله دون غيره) هل يجري هنا ما قيل في الصوم؟ # (قوله من صلاة) أي الإحرام بها كما هو ظاهر (قوله، ولو بخبر ثقة عن عيان) ~~لو بان كونها قبل الوقت باجتهاد نفسه فهل تجب إعادتها أو لا؟ كما في نظيره ~~من القبلة الآتي فيه ms0172 نظر (قوله عن عيان) لا عن اجتهاد (قوله يعد) أي وإن ~~عرف دخول الوقت بعد ذلك بالاجتهاد كما هو ظاهر (قوله ويقع ما أعاده) أي من ~~الصلوات أما الصلاة الواحدة فإن وقع منها ركعة في الوقت فالجميع أداء، وإلا ~~فقضاء على ما تقدم # (قوله والحيض إلخ) اعلم أن أحوال الأعذار ثلاثة الأول أن تكون موجودة ثم ~~تنعدم آخر الوقت الحال الثاني أن تطرأ بعد فقدها أول الوقت ووسطه الحال ~~الثالث أن تعم جميع الوقت فالحال الأول مذكور هنا والثاني في قوله كأن خلا ~~ما يسع الفرضين وقوله وإن خلا من وقت غير ما يسع إلخ والثالث في قوله وليقض ~~مع زمن الجنون إلخ بر (قوله لخبر إلخ) قد يناقش بأنه إن كان الخبر في إدراك ~~الوجوب نافى قوله الآتي لأن مفهومه إلخ أو في إدراك الأداء لم ينهض ~~الاستدلال ولا بطريق القياس فليتأمل PageV01P252 # قوله أي زمن) فما فاعل خلا، ولو جعل ظرفه وفاعله ضمير الشخص كان ممكنا ~~(قوله والطهر) يشمل التيمم وينبغي اعتبار قدره إذا كان هو فرضه عند الفقد ~~وإن كان فرضه الوضوء عند القضاء (قوله والطهر) شامل للصبي والكافر مع إمكان ~~تقديم طهرهما على زوال المانع في حق الصبي مطلقا وفي حق الكافر بأن يسلم ~~فقضية ذلك أنه لا يكفي إمكان التقديم في حقهما، بل لا بد من إدراكهما قدر ~~الطهر بعد زوال المانع، ويصرح به في الصبي قول الشارح فلو بلغ ثم جن إلخ ~~ويوجه ذلك في الصبي بعدم مخاطبته حال الصبا وفي الكافر بالترغيب في ~~الإسلام. # وعلى هذا فقول المصنف الآتي بطهر امتنع تقديمه ينبغي أن يلحق به طهر هذين ~~وإن لم يمتنع تقديمه ثم رأيت شيخنا البرلسي ذكر مضمون ذلك ويحتمل أن يفرق ~~بين الصبي والكافر فلا يكفي إمكان التقديم في الأول ويكفي في الثاني؛ لأنه ~~مخاطب بخلاف الأول وقد اختار عدم الاكتفاء بإمكان التقديم في الأول جمع من ~~شيوخنا ويحتمل الاكتفاء به مطلقا، وقد يشعر به كلامه في شرح الروض في موضع ~~ويوجه في ms0173 الكافر بأنه مخاطب وفي الصبي بأن مخاطبة وليه بأمره وضربه بمنزلة ~~مخاطبته ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك في الكافر إذ لو اعتبر النظر بمخاطبته لم ~~يشترط في الوجوب إدراكه قدر PageV01P253 # تكبيرة من الوقت فليتأمل. (قوله والطهر) ظاهره اعتبار ما يسع طهارتين ~~للفرضين ولا يكفي لهما ما يسع واحدة وقد تردد فيه في الخادم وقال إن ظاهر ~~كلامهم اعتبار قدر واحدة لهما (قوله أو غيره) يشمل الغسل وإزالة النجاسة، ~~ولو مغلظة (قوله والقياس اعتبار وقت إلخ) المعتمد عدم اعتبار وقتهما لعدم ~~اختصاصهما بالصلاة ونحوها فإن الستر واجب في نفسه والتحري قد يجب لنحو ~~البول في الصحراء إذا اشتبه عليه جهة القبلة م ر (قوله: يمكن أن يعلم مما ~~مر) كأن وجهه أن يسلط وجب ووسع على مع ما قبل على وجه التنازع بر (قوله إذا ~~لم يشرع إلخ) قال في شرح الروض، ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة ~~دون الظهر صرفه للمغرب والعصر اه (قوله وبه جزم ابن العماد) الوجه خلافه ~~فتجب المغرب وتقع العصر نافلة م ر (قوله وأخف الطهر) إن لم يمكن تقديمه كما ~~نقله العراقي وغيره عن البازري وذلك يتصور في الصبي والكافر، وقد علمت ما ~~في ذلك فيهما (قوله من وقت أخيرة) قال العراقي أي من أوله أو وسطه (قوله ~~ثلاث ركعات) PageV01P254 # من وقت العشاء # (قوله أوجه) اعتمده م ر # (قوله بأن بلغ) أي بالستر قال الناشري ولا يتصور ذلك في أثناء الفعل ~~بالاحتلام إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا نزل المني من صلبه إلى ذكره فأمسك ~~ذكره في الصلاة أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه ~~إلى خارج وإن لم يجب عليه الغسل لأن؛ وجوبه منوط ببروز المني إلى خارج كما ~~يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها ومن صورها بفاقد الطهورين إذا خرج منه ~~المني في أثناء الصلاة لم يصب، بل الصواب وجوب استئنافها؛ لأنه يجب التحرز ~~في دوامها عن المبطل قاله الأقفهسي اه (قوله: فيكتفي بها) وإن ms0174 أمكنته ~~الجمعة بدليل إلا إلخ # (قوله: بطهر امتنع تقديمه) ينبغي أن يكون مثل ذلك طهر الكافر والصبي وإن ~~كان فعلهما قبل الوقت ممكنا أعني بأن يسلم الكافر فيكون المتجه اعتبار زمن ~~يسع الطهارة إذا عرض الإسلام والبلوغ عقب دخول الوقت حتى لو عرض جنون أو ~~حيض مثلا بعد زمن يسع الفرض دون الطهارة فلا وجوب ويشهد لهذا إطلاق قولهم ~~ولو زالت هذه الأسباب آخر الوقت وجب الفرض بشرط أن يخلو من الموانع زمنا ~~يسع الطهارة والصلاة فإن ذلك بعمومه كما ترى شامل للكفر والصبا ووجه ذلك أن ~~الصبي ليس من أهل الكمال فلا نظر إلى إمكان طهره قبل البلوغ، وأما الكافر ~~فترغيبا في الإسلام مع قيام المانع من صحة الوضوء فلا يقدح في ذلك تمكنه من ~~الإتيان بالإسلام هذا ما ظهر لي، وهو ظاهر إن شاء الله تعالى كذا بخط ~~شيخنا، وقد يقال لا يتصور طهر يمكن تقديمه إلا طهر الصبي والكافر (قوله ~~سواء جمع) أي غير الأخير (قوله وإن جمع معه) أي وإن أدركنا أيضا ما يسعه مع ~~طهره كما شمله الإطلاق، وصرح به في شرح الروض كغيره (قوله بخلافه هنا) إذ ~~الغرض وجود المانع آخر الوقت PageV01P255 # قوله ما لا يمتنع) كطهر السليم (قوله من كلامهم السابق) بالمفهوم (قوله ~~إذا ذكرها) قد يشمل القيام من النوم # (قوله أحكامه) أي الإسلام PageV01P256 # قوله تعديا) راجع للمسألتين قبله (قوله: فلا قضاء لهما) ظاهره حتى ~~المقارن منهما للسكر لكن ظاهر الفرق وما بعده خلافه لكن الأول هو الوجه ~~(قوله مرتد في جنونه) قد يقتضي القضاء فيما قارن السكر من الجنون (قوله ما ~~ينتهي إليه السكر) يشمل ما قارنه جنون (قوله: فرع يندب إيقاظ النائم) قال ~~في شرح المهذب قال في الخادم وأطلق ابن دقيق العيد في شرح الإلمام وجوبه ~~وينبغي التفصيل بين أن يتعدى بالنوم بأن نام عند ضيق وقتها فينبغي وجوب ~~تنبيهه لعصيانه بالنوم وكذلك لو نام عند صلاة يجب قضاؤها على الفور وقولهم ~~النائم ليس بمكلف مرادهم بغير جنايته السابقة على ms0175 النوم فيؤاخذ بها. اه. ~~وتقدم بهامش من يعدم أثناءه إلخ ما يتعلق بمسألة النوم فليلاحظ مع ما هنا ~~ما تقدم # (قوله والطفل المميز) يفيد اعتبار اجتماع PageV01P257 # التمييز والسبع فلا بد من السبع وإن وجد التمييز قبلها # قال في شرح الروض: وقد صرح في المجموع بما يدل عليه وقال في الكفاية إنه ~~المشهور حكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير بين الأبوين ~~وبه جزم في الإقليد اه (قوله قال النووي) انظر لم نقله عن النووي مع أنه في ~~أصل الروضة PageV01P258 # قوله وصلاة التحية) في التمثيل به لما لا سبب له متقدم أو مقارن نظر لأن ~~سببه متقدم كما سيأتي في الشرح وأنه مستثنى (قوله وقت الاصفرار مكروه) أي ~~تنزيها كما يصرح به عدم الاصفرار وقت كراهة ومقابلتهم له بوقت الحرمة (قوله ~~فعل كل) المتبادر من التسوية بين المذكورات في كراهة نفس الفعل فيما ذكر ~~وفي الاستدلال على كراهتها بالنهي عن التحري المحمول عندهم على الحرمة ~~والاقتصار على الفرق بينهما بانعقاد المؤداة دون التحية والفائتة ثبوت ~~الإثم في فعل المؤداة في هذا الوقت، وهو متجه؛ لأنه؛ قصد مراغمة الشرع ولا ~~ينافي ذلك عدهم وقت الاصفرار وقت كراهة تنزيه لصلاة العصر لأن محله فيمن لم ~~يقصد التأخير إليه من حيث كونه مكروها كما هو فرض حرمة الصلاة فيه فليتأمل. ~~فإن حرمة نفس فعل المؤداة بعد تأخيرها يقتضي طلب تركها وإخلاء الوقت عنها ~~ولعله لا يمكن التزامه فلعل PageV01P259 # الذي ينبغي عدم حرمة نفس الفعل، ولو أعرض عن التحري عند دخول وقت الكراهة ~~وأتى بها لا بناء على التحري، بل لداعي طلبها فالوجه انتفاء الحرمة عن نفس ~~الفعل فليتأمل. (قوله أو بنيتهما) قد يتوهم أن هذا من قبيل اجتماع المقتضي ~~والمانع مع أن المانع يقدم فكيف صحت وهو مندفع بأن المانع الدخول بقصدها ~~فقط فليس ذلك إلا من قبيل وجود المقتضي فقط # (قوله على ما تقرر) المعتمد أن المراد بالتأخير وقسميه بالنسبة للصلاة لا ~~للوقت المكروه ح ج (قوله معادة في جماعة) ms0176 هل السبب الجماعة (قوله وكسوف) ~~سببه الكسوف، وهذا بناء على أن المقارنة بالنسبة للوقت المكروه من أنه على ~~هذا قد يتقدم (قوله أما الفائتة) فلخبر «فليصلها إذا ذكرها» في هذا الدليل ~~نظر؛ لأنه عام، وقد عارضه خاص، وهو حديث النهي سلمنا أن حديث النهي أيضا ~~عام في ذلك السبب وغيره، وقد عارضه هذا من حيث خصوص السبب لكن لماذا قدم ~~تخصيص هذا الحديث النهي دون عكسه ويجاب بأن ذلك رجح لما دخل حديث النهي من ~~التخصيص بحديث الركعتين والإجماع على فعل الجنازة بعد العصر بر (قوله ~~متقدم) إطلاق تقدمه إنما يظهر بناء على أن التقدم وغيره بالنسبة للصلاة مع ~~أن تمثيله للمقارنة بنحو الكسوف إنما يظهر بناء على أن ما ذكره بالنسبة ~~للوقت ففي كلامه اضطراب # (قوله لخبر يا بني عبد مناف إلخ) إذا حققت النظر فيه PageV01P260 # تجد فيه عموما وخصوصا وكذا معارضة أعني حديث النهي فيه عموم وخصوص فلا بد ~~من النظر إلى ما به يرجح تخصيص هذا بحديث النهي دون عكسه بر أقول: يمكن أن ~~يجاب بما أجاب به في الحاشية الأخرى # (قوله إذا أحرم بها قبلها) ثم دخلت، وهو فيها لم تبطل قال في شرح الروض، ~~وهو ظاهر إن لم يتحر بعضها في وقت الكراهة وإلا فينبغي البطلان قال ~~الروياني، ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة ثم سجد في وقت الكراهة لم ~~يجز، وهو ظاهر إن تحرى السجود فيه وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في ~~وقت الكراهة. اه. شرح الروض. (تنبيه) هل يجب تخفيف ذات السبب في الوقت ~~المكروه كما في الصلاة حال الخطبة أو يفرق ولعل الفرق أظهر فليراجع (قوله: ~~مقبرة ما إلخ) فيه إشعار بأن ما نبشت صفة المقبرة بجعل أل جنسية (قوله ~~ومزبلة) وتكره الصلاة على ظهر الكعبة؛ لأنه؛ خلاف الأدب ح ج (قوله وداخل ~~الحمام) علة ذلك كونه مأوى الشياطين من حيث انكشاف العورات فيه وقيل علته ~~النجاسة فيخرج المسلخ ويؤخذ من ذلك انتفاء الكراهة في الجديد لانتفاء ms0177 ~~العلتين ولا نسلم أنه بمجرد القصد يصير مأوى الشياطين بخلاف الخلاء الجديد ~~حيث يطلب فيه تقديم اليسار دخولا واليمين خروجا لثبوت الدناءة له بمجرد ~~إعداده لقضاء الحاجة ولهذا ندب تقديم اليسار عند إرادة الجلوس في الصحراء؛ ~~لأنه بمجرد القصد صار دنيئا كما صرحوا به. (قوله: مع مسلخة) ومع سطحه كما ~~صرح به شيخنا الشهاب الرملي في شرح الزبد PageV01P261 # قوله الحانة) هو بالحاء الموضع الذي تباع فيه الخمر قاله في القاموس بر ~~(قوله ما إذا نبشت) فلا تصح الصلاة فيها أي وإن كان فيها أنبياء وغير ~~أنبياء لا كما توهم أنها إذا اشتملت على الأنبياء وغيرهم صحت الصلاة فيها ~~لأن؛ بركة الأنبياء تمنع ظهور الصديد لأن ذلك لا يقع إلا خرقا للعادة فلا ~~يعول عليه إلا أن يثبت وقوعه. (قوله: مأواها ليلا) أي حيث لا نجاسة فيها ~~يحاذيها (قوله لأن؛ اتخاذها أخص إلخ) فيه نظر لأن قضية كلام الفقهاء عدم ~~تقييد النهي بالاتخاذ ويمكن أن يجاب بأن محل النهي الصلاة على قبورهم أو ~~إليها مستقبلا إياها، أما الصلاة بينها لا على هذا الوجه فخارج عن محل ~~النهي وبأن انتفاء الكراهة من حيث النجاسة لا ينافي النهي من جهة أخرى ~~فليتأمل. (قوله متوجها إلى قبره - صلى الله عليه وسلم -) نعم تحرم بقبر ولي ~~أو نبي تبركا أو إعظاما حجر (قوله إلى قبره إلخ) ظاهر وإن لم يقصد تبركا أو ~~غيره (قوله ومستقبل آدمي) هل يصدق عليه باستقبال ظهره فإن كان كذلك فقد ~~يشكل مع تعدد صفوف الصلاة فإنه لا كراهة مع أن كل صف مستقبل ظهور الصف الذي ~~أمامه إلا أن يغتفر ذلك للحاجة # (قوله فلا كراهة بعد فعلها) أي هذه الكراهة المخصوصة كذا في الروضة فلا ~~ينافي ما جزم به المتولي من كراهة التنفل بين سنة الصبح وفرضه PageV01P262 ### | (فصل في بيان الآذان) # (قوله مخصوص) هذا المعرف من أفراده الآذان المسنون ~~لغير الصلاة ويصدق عليه أنه قول مخصوص وأنه يعلم به للصلاة فلا وجه لزيادة ~~بعضهم قيد أصالة للاحتراز عنه ms0178 على أن ذلك القيد لا يخرجه إذ يصدق عليه أنه ~~يعلم به للصلاة أصالة أي أن المقصد الأصلي منه الإعلام فتدبره، هذا إن أراد ~~ما هو المتبادر من الاحتراز، وهو الاحتراز عن دخوله فإن أراد الاحتراز عن ~~خروجه ورد عليه أنه داخل بدون هذا القيد كما أشرنا إليه فلا حاجة إلى ~~زيادته فتأمل (قوله فخرج إلخ) أي بعدما علم الخبر (قوله على الكفاية) أي مع ~~التعدد وإلا فعلى العين (قوله قالوا وإنما لم يجب إلخ) أتى بصيغة التبري ~~لأن؛ في القياس نظرا من حيث إن الإشعار في الفرع أظهر منه في الأصل ولأن، ~~تركه في باب الجمع لا دليل فيه؛ لأنه مع كونه واقعة حال فعليه يحتمل أن ~~تركه من رخص السفر ولأن ترك ذكر بعض واجبات الصلاة للمسيء صلاته قد اعتذروا ~~عن تركه بأنه كان PageV01P263 # معلوما مشهورا فيجوز أن يكون ترك الأذان كذلك فليتأمل. (قوله وأقل ما ~~يحصل به السنة أن ينتشر إلخ) في توقف الأقل على الانتشار المذكور نظر ~~ومخالفة لما يأتي في شرح برفع صوت أنه يكفي إسماع البعض ولو واحدا إلا أن ~~يراد أن ذلك هو الأقل بالنسبة لحصول السنة بالنسبة لجميع أهل ذلك المكان ~~بدليل قوله فإن أذن واحد فقط إلخ # (قوله وإن بلغه إلخ) لا خفاء أن من بلغه أذان غيره وأراد الصلاة مع جماعة ~~ذلك الأذان لا يستحب له الأذان فيتحصل أن من سمع أذان غيره إن أراد الصلاة ~~مع جماعة لم يستحب له الأذان أو منفردا استحب له ~~ PageV01P264 # قوله لعدم ثبوته فيه) قال في شرح الروض، بل يكرهان أي الأذان والإقامة ~~فيه كما صرح به صاحب الأنوار وغيره. اه. # (قوله: بلا رفع صوت) أي فوق ما تسمع صواحبها بدليل ما يأتي (قوله حرم) ~~ظاهره وإن لم يكن ثم أجنبي لكن قيده في شرح المنهج بذلك، وقد يوجه الإطلاق ~~بأن فيه مع الرفع تشبيها بالرجال؛ لأنه وظيفة الرجال ولما كان الأذان ذكرا ~~لم يظهر فيه جهة الأذان ولم يظهر التشبيه إلا مع الرفع ms0179 الذي هو شأنه وحقه ~~فليتأمل. (قوله أن يؤمر الرجل) أي لجهله الحال ~~ PageV01P265 # قوله لم يسن الأذان لها) أي للمؤداة ولا للفائتة، وعبارة العراقي ويستثنى ~~الأذان الذي قدم عليه فائتة كأن فاتته الظهر فصلاها في وقت العصر وقدم ~~الظهر فلا يؤذن لواحدة منهما إلا أن يطول الفصل بينهما فيؤذن للحاضرة كما ~~في الروضة عن الأصحاب، وإن قدم العصر أذن لها ه وقوله: لواحدة منهما أي على ~~الجديد الذي مشى عليه المصنف كما هو ظاهر أما على القديم فيؤذن للفائتة ~~(قوله: أذن لها) كما في الروضة وكذا إذا دخل وقتها بعد الأذان للفائتة كما ~~سيأتي # (قوله بالمقتفي) فيه وضع الظاهر موضع الضمير فتأمله. (قوله أي التابع) ~~كان وجه وصف العصر بالتبعية ندب تقديم الظهر عليها في جمع التأخير بر ~~(قوله: إلا أن يطول) يوهم أن ذلك جار على طريق الرافعي أيضا كالذي مر عن ~~الروضة وعليه منع ظاهر بر (قوله ودخل وقت أخرى) هل يشمل تذكر فائتة؛ لأنه ~~وقتها فقد دخل وقت أخرى أو لا؟ لأن؛ المراد الوقت الأصلي ووقت التذكر ليس ~~وقتا أصليا فيه نظر ولعل المتجه الثاني (قوله أخرى عقبه) ينبغي أو في ~~أثنائه فتأمله. # (قوله: ليسير سكوت) ويكره تعمده PageV01P266 # قوله: لكن يسن فيهما) مفهومه أنه لا يسن الاستئناف في يسير السكوت ~~والكلام وبه صرح في شرح الروض وفي الإسنوي وحيث قلنا في شيء لا يكون قاطعا ~~استحب الاستئناف إلا في السكوت والكلام اليسير. اه. وكذا فيهما في الإقامة ~~حجر # (قوله برفع صوت) لا يبعد الاكتفاء في الأذان للجماعة بالإسماع بالقوة كما ~~في إسماع الخطبة م ر (قوله ما أمكنه) لا يصح أن يكون بيانا للواجب فإن ~~الكلام فيه كما سيأتي في قوله شرطا بر PageV01P267 # قوله حمل على الأذان لنفسه) قد يشكل هذا الحمل بأن الأذان لنفسه لا يضر ~~إسرار جميعه (قوله لعدم خفاء الحال إلخ) هذا ممنوع؛ لأنه إن أذن عن قرب ~~أوهمهم أنهم صلوا قبل الوقت أو لا عن قرب أوهمهم دخول وقت صلاة أخرى كذا ~~قرر م ms0180 ر وفيه نظر؛ لأنهم مع حضورهم بتقدير حصول هذا الإيهام يسهل إزالته ~~بتعرفهم الحال # (قوله للرجال) ، ولو محارم م ر قال في شرح الروض وقضية كلامه كأصله أنه ~~لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي. ~~اه. PageV01P268 # قوله إلى أبي عيسى) رجل يهودي كان في خلافة المنصور بر # (قوله هنا شرطا) فيشكل قوله السابق برفع صوته ما أمكنه إلا أن يحمل على ~~حصول السنة على العموم لا أصل سنة الأذان (قوله ونعني بالاشتراط) الاشتراط ~~لصحة نفس الترتيب لا لصحة الأذان لأنها؛ لا تتوقف على معرفة ما ذكر، بل حيث ~~دخل الوقت، ولو بإخبار غيره له أو باجتهاد صح الأذان (قوله: وليس كذلك إلخ) ~~قلت معنى كلام النووي أنه يشترط في إقامته راتبا ذلك لأن؛ الإمام لا يقيم ~~إلا من هو كذلك ليصح تقليده وكذا ينبغي أن يقال في الفاسق يصح أذانه ولا ~~تصح إقامته راتبا، ومثله الصبي المميز، ومسألة الفاسق ستأتي عن الأذرعي ~~فيها ما يوافق ما قلناه، نعم ما حملنا عليه كلام النووي قد يرده اتخاذ ابن ~~أم مكتوم راتبا ويجاب بأن محل منع اتخاذه إذا لم يضم إليه بصير كما سيأتي ~~ذلك في كلام الشارح بر PageV01P269 # قوله مطهر) قال في المنهاج ويكره أي كل من الأذان والإقامة للمحدث وللجنب ~~أشد والإقامة أغلظ. اه. وهذا بخلاف غيرهما من الأذكار لا تكره للمحدث؛ لأن ~~القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما قال في البيان: فإن قرأ محدثا ~~جاز بإجماع المسلمين قال الإمام الحسين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك ~~للأفضل، وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث. اه وفي فتاوى السيوطي في ~~باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا الجنب اه ~~ PageV01P270 # قوله ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلخ) اعلم أن المتن بصدد بيان ~~السنن فكأنه يقول وسن للصبح أذان سبع الليل، وبعد ذلك في الوقت أذان ثان ~~فلو شرحه الشارح على هذا لكان أوضح، ولكن الخطب سهل ومما يدلك على ms0181 صحة ما ~~قلناه أن صاحب الإرشاد في اختصار هذا الموضع قال: وأذانان الأول بعد النصف ~~قال شارحوه: أي وسن أذانان إلخ بر PageV01P271 # قوله ثاني إلخ) (فرع) يجوز أذان الصبح قبل الوقت فهل يحرم التكرير لعدم ~~الحاجة إليه فهو بمنزلة الأذان قبل الوقت في غير الصبح أو لا؟ ؛ لأنه ~~بمنزلة تعدد الأذان من المؤذنين الآتي في قوله ويندب لمن يؤذنون أن يرتبوا ~~إلخ إذ لا فرق في المعنى في تعدد الأذان بين تعدد المؤذن واتحاده فيه نظر ~~ويتجه أنه حيث كان به فائدة لم يحرم؛ لأنه حينئذ من قبيل تعدد الأذان الآتي ~~المذكور فليتأمل. (فرع آخر) لو فات الصبح وأرادوا قضاءه فهل يسن تعدد ~~الأذان لأن؛ القضاء يحكي الأداء ولهذا سن التثويب في الأذان في القضاء أولا ~~لأن الأذان الأول لمعنى كتهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته ~~ويفارق التثويب بأنه جزء من الأذان، والتعدد خارج عنه فيه نظر فإن قلنا ~~بالأول فقياسه أنه لو ترك الأذان الأول حتى طلع الفجر فقياسه أن يطلب ~~تعدده، وإلا فما الفرق؟ فليتأمل. (قوله أو فيهما) أي في الوقت وقبله بأن ~~وقع بعضه قبل الوقت وبعضه فيه # (قوله مرتين) معمول فيه (قوله ثم يرد إلخ) يفيد أنه يديم الالتفات إلى ~~تمام المرتين وأنه لا يخلل بينهما الترك للقبلة (قوله داع للغائبين) قد ~~يخرج المؤذن لنفسه والظاهر خلافه PageV01P272 # قوله وسن كون المؤذن إلخ) قال في الروض ويكره تمطيطه والتغني به والركوب ~~فيه لمقيم فإن أذن ماشيا أجزأه إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله ~~اه وقوله فإن أذن ماشيا أي أو دائرا إذا دار حول المنارة اشترط أن يسمع ~~آخره من سمع أوله كما هو ظاهر م ر # (قوله: أن يجيب سامع) (فرع) لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي ~~الخطيب ففي العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ثم يصلي التحية ~~بحيث يسمع أول الخطبة، ولو تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه ~~فسمع الأذان بدأ ms0182 بذكر الوضوء؛ لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ PageV01P273 # منها (قوله وأفهم كلام إلخ) أفهم أيضا أنه يجيب السامع، ولو لصوت لم ~~يفهمه وبه جزم ابن الرفعة وظاهره وإن لم يفسر ويميز كلماته وهو محل نظر ~~(قوله: يجيب في الجميع) يؤيد هذا ما تقدم في الترجيع # (قوله: بل يبطل إلخ) بخلاف صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبطل ~~به كما صرح به في المجموع شرح الروض (قوله: كل من المؤذن إلخ) وكذا كل من ~~المقيم وسامعه ومستمعه بعد الإقامة كما صرح به في شرح المنهج (قوله: ~~والسامع والمستمع) ، وقد يشمله PageV01P274 # السامع (قوله ومن أحسن قولا إلخ) هذا يقتضي أن التفضيل في الأقوال فيخرج ~~الإمامة فليتأمل. (قوله ورده في المهمات إلخ) أجيب عن هذا الرد بأن الجماعة ~~الذين أذن لهم كانوا حاضرين معه على أن معنى أذن فيه أمر كما في رواية أخرى ~~اه (قوله ولعله أراد إلخ) المتجه استحباب الجمع، ولو لقوم واحد م ر # (قوله الذي يخاف إلخ) قد يشعر هذا الكلام بحرمة رفع الصوت فوق ما يسمع ~~صواحبها كما في الأذان (قوله إنما يقيمان لأنفسهما أو للنساء) ظاهره أن ~~الخنثى لا يقيم للخناثى ووجهه ظاهر لاحتمال أنه أنثى وأنهم رجال (قوله: وهي ~~فرادى) ينبغي فيما لو ثناها شافعي حصول سنة الإقامة لأن، غاية الأمر أن ~~الزيادة فصل بين كلماتها بكلام يسير، وهو لا يمنع الإجزاء (قوله من الخمس) ~~خرجت المنذورة (قوله وأجابه السامع) قال في العباب: ولو ثنى حنفي الإقامة ~~أجيب مثنى اه ونقل ذلك الأذرعي عن ابن كج ثم أبدى احتمالا أنه لا يجيب في ~~الزيادة؛ لأنه يراها خلاف السنة وقياسا على الاعتبار بعقيدة المأموم وكما ~~لو زاد في الأذان تكبيرا أو غيره فإن الظاهر أنه لا يتابعه اه. وهو متجه ~~جدا وإن أجاب بعضهم بأنها سنة في اعتقاد الآتي بها، وقد أدى بها سنة ~~الإقامة فيندب إجابتها، وفرق بينها وبين اعتبار عقيدة المأموم بأن الإمامة ~~لا بد فيها من رابطة، وهي متعذرة مع اعتقاد ms0183 المأموم بطلان صلاة الإمام PageV01P275 # وهذا لا يحتاج لرابطة وبينها وبين الزيادة في الأذان بأنه لا قائل بها ~~يعتد به فلم يراع خلافه بخلاف تثنية كلام الإقامة اه فليتأمل. # (قوله فيحتمل أن يجزئه مطلقا) هذا الاحتمال ينبغي القطع به في المؤذن ~~لنفسه أو لمشاة معه فليتأمل. (قوله وأن يقعد بينهما) عبارة العباب وأن يفصل ~~بينهما قدر السنة والاجتماع وفي المغرب بركعتين أو سكتة أو جلسة خفيفة أو ~~نحوهما اه (قوله: لضيق وقتها) أي الاختياري هذا ينبغي أن يكون المراد به ~~ليصح تفريعه على القديم المفتى به بر # (قوله: بل يخرج ويقطع من بعده إلخ) قد يخالف هذا ما تقدم من أنه سن الفصل ~~بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس وفعل الراتبة القبلية إلا أن يكون ~~المراد، بل يخرج إذا مضى بعد أذان الأول ما يسع ذلك وإن لم يفرغ من ~~بعده PageV01P276 # قوله على أنه مبتدأ) في كون جامعة مبتدأ محذوف الخبر نظرا؛ لأنه نكرة إلا ~~أن يعتنى به كإضماره مقدما عليها ونحوه بر (قوله، وهو لا يحسن إلخ) قال في ~~شرح الروض وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره ### | (باب في بيان الاستقبال) # (قوله أي جهته) لا يرد عليه أن هذا التفسير لا ~~يوافق مذهب الشافعي من اشتراط استقبال العين وعدم الاكتفاء بالجهة أما أولا ~~فلأن المقصود هنا بيان استقبال الكعبة في الجملة وأما تعين العين فمسألة ~~أخرى لها طريق آخر من الاستدلال، وأما ثانيا فلأنا نمنع أن الجهة المفسرة ~~بها الشطر في الآية غير العين فقد قال جد شيخنا الشريف عيسى في تأليفه في ~~وجوب إصابة عين القبلة ما نصه، بل التحقيق أن إطلاق الجهة في مقابلة العين ~~إنما هو اصطلاح طائفة من الفقهاء وأما بحسب أصل اللغة فليس كذلك فإن من ~~انحرف عن مقابله شيء فهو ليس متوجها نحوه ولا إلى جهته بحسب حقيقة اللغة ~~وإن أطلق عليها بمسامحة أو اصطلاح فالشافعي لاحظ حقيقة اللغة وحكم بالآية ~~أن الواجب إصابة العين، ومعناه أن يكون بحيث يعد ms0184 عرفا أنه متوجه إلى عين ~~الكعبة كما حققه الإمام في النهاية. اه. PageV01P277 # قوله مشترط إلخ) قال الناشري: ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى ~~غير القبلة قائما وجب أن يصلى إلى القبلة مع القعود لأن فرض القبلة آكد من ~~فرض القيام لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر بخلاف فرض ~~الاستقبال اه كلام الناشري وعلى ما قاله فهل يجب عليه أن يقوم للركوع من ~~قيام؛ لأنه قادر عليه؟ لا يبعد نعم وقوله لأن: فرض القبلة إلخ قضية هذا ~~الدليل أنه لو كان إذا صلى قائما ترك الفاتحة لعدم حفظه لها وعدم وجود ما ~~يقرؤها نظرا فيه وعدم وجود من يلقنها وإذا صلى قاعدا أتى بها بقراءتها نظر ~~في أصل جدار كتبت عليه لا يشاهد كتابتها عليه إلا الجالس أنه يجب أن يصلي ~~قاعدا؛ لأن فرض الفاتحة آكد؛ لأنه يجب أيضا في النفل مع القدرة بخلاف ~~القيام وليس بعيدا، ولو كان لو صلى قائما عجز عن الفاتحة دون بدلها كقرآن ~~وذكر لكتابة بدلها دونها فيما لا يشاهده إلا القائم وإذا صلى قاعدا قدر ~~عليها لكتابتها فيما لا يشاهده إلا القاعد فهل يصلي جالسا محافظة عليها ما ~~أمكن أو قائما محافظة على القيام واكتفى ببدلها؟ فيه نظر والأول ليس بعيدا ~~وانظر إذا كان لو صلى قائما قدر على الذكر أو قاعدا فعلى القرآن (تنبيه) ~~إذا قلنا بما تقدم عن الناشري فهل يجب عليه إذا فرغ من قراءة الفاتحة جالسا ~~أن يقوم ليركع من قيام؛ لأن الركوع عن القيام واجب على القادر، وهو قادر ~~عليه؟ المتجه الوجوب (قوله دون العاجز) صريح في عدم الاشتراك في حق العاجز ~~ومما يقطع به صحة صلاته، ولو كان شرطا في صحتها ما أمكن اتصافها بالصحة ~~بدونها إذ لا يتصور وجود المشروط بدون شرطه وزعم بعضهم أنه شرط في صحتها ~~واستدل بوجوب القضاء، وهو استدلال فاسد إذ لا يلزم من وجوب القضاء اشتراطها ~~به، وإلا لما صحت بدونه مع القطع بصحتها بدونه (قوله ms0185 كما يفهمه قوله إن ~~إلخ) إذ لا يتصور التقييد بالقرب منها لمن هو فيها (قوله: ليقيده إلخ) قد ~~يقال: التقييد بما ذكر لا يتوقف على ذكر ما ذكر إذ لو قال وبكل بدنه إلخ ~~أفاد ذلك (قوله فالمصلي إليها) مبتدأ خبره كالمصلي على إلخ # (قوله والاستقبال) أي PageV01P278 # للعين ولو بحسب الاسم والعرف دون الحقيقة كما تقدم في الهامش عن تحقيق ~~الإمام في النهاية، وليس عنه محيص للقطع بصحة صلاة الصف الممتد من المشرق ~~إلى المغرب PageV01P279 # من غير انحراف فليتأمل. (قوله: وصلاة من خاف إلخ) أي مع الإعادة ح ج ~~(قوله وبباقيه هو إلخ) ، بل قيل: إنه لو خرج عن هوائها ضر # (قوله ودخل إلخ) ، ولو أثبت خشبة بين ساريتين مثلا مرتفعة بحيث يحاذيها ~~القائم بصدره ولا يحاذيها غيره كالجالس والساجد صحت الصلاة إليها كما أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي والوجه وفاقا لولده حمله على الصلاة على الجنازة، ~~وهو حمل ظاهر، بل متعين فليتأمل. (قوله كحشيش) ~~ PageV01P280 # بخلاف شجرة نابتة فيها وهل، ولو جافة؟ ويفرق بين ما هنا وبين الدار التي ~~هي فيها (قوله إن قدر) أي بلا مشقة (قوله فله الاجتهاد للمشقة) يؤخذ منه أن ~~للأعمى ومن في ظلمة إذا كانا بالمسجد الحرام وشق عليهما اليقين بنحو لمس ~~الكعبة لنحو كثرة الصفوف الأخذ بقول المخبر عن علم ثم تقليد المجتهد (قوله ~~ثم إن عجز عن اليقين) بلا مشقة PageV01P281 # قوله أو دلالة) انظر لو تعارض الصريح والدلالة ويحتمل أنه كما لو تعارض ~~الصريحان (قوله ولا يجتهد إلخ) قال في شرح الروض وصرح الأصل بأن وجود من ~~يخبره يمنع جواز الاجتهاد، وقد يفهم منه وجوب السؤال، وهو ظاهر ولا يشكل ~~بما مر أن من كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل له الاجتهاد لأن السؤال لا ~~مشقة فيه بخلاف الطلوع، نعم إن فرض أن عليه في السؤال مشقة لبعد المكان أو ~~نحوه كان الحكم فيهما كما في تلك كما نبه على ذلك ~~ PageV01P282 # الزركشي اه (قوله لكل فرض) قال في شرح الروض وكما يلزمه إعادة ms0186 الاجتهاد ~~لكل فرض يلزم الأعمى إعادة التقليد لكل فريضة قاله الخوارزمي اه (قوله: من ~~الصلوات) ظاهره ولو مع موالاة الفروض # (قوله لا في محاريب شفيع العرض) أي على الله قال في الخادم: وينبغي ~~تقييده بما إذا وقع إجماع عليه أو تواتر بصلاته - صلى الله عليه وسلم - قال ~~غيره أخذا مما مر أن القبلة لا تثبت بظن ويحتمل الاكتفاء بخبر عدل. اه. قلت ~~هذا الاحتمال هو الوجه المتعين؛ لأن محرابه - عليه السلام - بمنزلة الكعبة ~~والمخبر عنه عن علم بمنزلة المخبر عنها كذلك فكما امتنع الاجتهاد مطلقا مع ~~خبر المخبر عنها فكذا PageV01P283 # خبر المخبر عنه، وليس هذا من قبيل إثبات الاستقبال به، وهو يثبت به كما ~~في خبر العدل والاجتهاد، وقد بسطت ذلك في هامش شرح الإرشاد # سم (قوله المسلمون) أي من أهل الخبرة بذلك منهم إذ غيرهم لا اعتبار به ~~كما هو ظاهر ونبه عليه بعض المتأخرين (قوله أو يستوي مرور إلخ) قال في شرح ~~الروض كما صرح به الأصل. اه. وهو صادق بكثرة مرور المسلمين بأن كثر مرور ~~الفريقين مع الاستواء وقوله السابق يسلكه المسلمون كثيرا صادق مع سلوك ~~غيرهم أيضا قليلا أو كثيرا فيحتاج لحمل أحد الموضعين على الآخر وهل الأوجه ~~حمل هذا على ذاك فيقيد هذا بما إذا لم يكثر مرور المسلمين وإن كان خلاف ~~ظاهر العبارة؟ (قوله أو يستوي إلخ) كالصريح في عدم الاعتماد هنا وإن كثر ~~مرور المسلمين وفيه نظر وإن أمكن أن يوجه (قوله وخرج بالجهة اليمنة ~~واليسرة) سواء الكوفة والبصرة والشام وبيت المقدس وغيرها على الأصح ونصب ~~الصحابة - رضي الله عنهم - لقبلة ذلك إنما هو عن اجتهاد، واجتهادهم لا يوجب ~~القطع بأن هذه الجهة هي عين الكعبة من غير انحراف ألبتة بخلاف ما صلى فيه ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبلة جامع مصر العتيق كقبلة الكوفة فيما مر ~~قاله السبكي لنصب الصحابة له أيضا قال لكن محرابه القبلي تقدم عما كان عليه ~~فحصل بسببه خلل يسير كذا في شرح العباب للشهاب، وهو حق لا ms0187 شبهة فيه وبقوله ~~إنما هو عن اجتهاد إلخ يعلم سقوط الاحتجاج على امتناع الاجتهاد في المحاريب ~~التي نصبتها الصحابة يمنة أو يسرة بأن الذين نصبوها عدد التواتر ~~والتواتر PageV01P284 # يفيد اليقين، وهو غفلة عن أن شرط التواتر أن يكون في الأصل عن محسوس ~~والله أعلم # (قوله فإن اختلف عليه مجتهدان قلد من شاء منهما إلخ) لم يذكروا نظير ذلك ~~في اشتباه الوقت كما تقدم والقياس جريان ذلك فيه بجامع أن كلا من الوقت ~~والقبلة لا بدل له (قوله فإن كان ثم ما يعتمده) أي، وقد دل ذلك الذي يعتمده ~~على صواب الجهة التي هو إليها وعبارة العباب (فرع) لو أحرم أعمى أي أعمى ~~البصر أو البصيرة مقلدا أي في القبلة وأبصر فيها أي أو عرف الجاهل الأدلة ~~وعلم أي على الفور صواب جهته أي برؤية محراب أو نجم يعرفها به أتمها ولم ~~يعد أو خطأها أي خطأ جهته أو شك في أنها صواب أو خطأ بطلت أي صلاته وإن ظن ~~صواب غيرها انحرف إليها وبنى، اه وذلك حاصل ما في المجموع والكفاية كما قيل ~~وأقول: قياس قوله وإن ظن صواب غيرها إلخ أنه لو ظن صوابها هي بالاجتهاد ~~استمر وصحت صلاته فقوله السابق وعلم صواب جهته إلخ ليس بقيد، بل ظن صوابها ~~بالاجتهاد كذلك بل الصحة هنا أولى منها إذا ظن صواب غيرها فليتأمل، وهذا ~~يستفاد من قول الشارح أو غيرها لشموله كل ما يصح الاعتماد في الاجتهاد عليه ~~فقوله: وإلا بطلت لا ينافي ذلك كتضمنه نفي صواب الجهة بالاجتهاد فليتأمل سم # (قوله وفرض كفاية في الحضر) أي فله التقليد ولا ~~ PageV01P285 # يلزمه التعلم أما العارف بها ولكن خفيت عليه لغيم ونحوه فلا يجوز له ~~التقليد، بل يصلي ويقضي فليتنبه لذلك فإنه قد يلتبس كذا بخط شيخنا البرلسي ~~وأقول: أما قوله فلا يلزمه التعلم فلا إشكال في صحته؛ لأنه فائدة عدم ~~التعيين ويؤخذ من ذلك أن قول المصنف للعجز عن تعلم محل التقييد به إذا تعين ~~عليه وحينئذ فكان يمكن أن يجعل ms0188 قوله قد فرضا صفة لتعلم إشارة إلى أنه إنما ~~يعتبر العجز إذا تعين التعلم فإن لم يتعين لم يعتبر، بل له التقليد وإن قدر ~~على التعلم وأن قول الشارح الآتي ولا يقلد الأخيران إلخ محله في الأول منها ~~إن تعين عليه علم التعلم بأن أراد سفرا يقل فيه العارفون، وإلا فله ~~التقليد، وأما قوله: أما العارف إلخ فهو صريح قول الشارح الآتي: والعالم ~~بها ولكن خفيت عليه إلخ فليتأمل # سم (قوله صلى بالتقليد إلخ) واعلم أن الحاصل كما يستفاد من الروضة وغيرها ~~أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع عليه التقليد وإن كان التعلم فرض ~~كفاية وغير العالم بالفعل إن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقليد ~~بلا قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد ~~لزمه القضاء وحينئذ فقول الشارح الآتي ولا يقلد الأخيران محله في أولهما ~~حيث كان التعلم في حقه فرض عين وإلا فله التقليد ومن ثم قال في الروض ~~وشرحه: فلو قدر على التعلم لها وقلنا: إنه فرض عين لم يجز له التقليد فإن ~~قلد قضى PageV01P286 # لتقصيره وإن قلنا: إنه فرض كفاية جاز له التقليد كالأعمى اه (قوله، وهو) ~~أي السوي (قوله: والقادر على تعلمها إلخ) قيد هذين في العباب بضيق الوقت ~~فقال: فإن تحير لم يقلد مجتهدا، ولو أعرف منه كالقادر على التعلم بل إن ضاق ~~الوقت صلى كيف شاء وأعاد. اه وقال في الأعمى ونحوه فأبصر ويعتمد الأعمى ~~والبصير في ظلمة المحراب بالمس وإن لم يره قبل العمى فإن اشتبه عليه فطنان ~~قلد بصيرا فإن فقده صبر فإن خاف فوت الصلاة صلاها كيف شاء وأعاد إذا قدر. ~~اه. وقياس اعتبار الضيق في القادر المتحير اعتباره في العاجز إذا لم يجد من ~~يقلده (قوله: فيصلون على حسب حالهم) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه أيضا، ~~بل يجب الصبر ما دام الوقت متسعا كما قاله الإمام في الأخيرة، وأقره ~~الشيخان واعترض المجموع والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا ms0189 الحكم خلافا لمن ~~وهم فيه، وإنما جاز التيمم أول الوقت لتحقق عجزه ثم من غير نسبه لتقصير ~~ألبتة بخلاف هذا ح ج ش ع # (قوله لقصد مقصد) أو ذي قصد (قوله في القرب) أي معه (قوله بمعنى أو) قال ~~في المغني: إن كون الواو بمعنى أو لا يعرف PageV01P287 # في اللغة # (قوله خلا المصلي) في نحو ذلك، عبارة الروض إلا راكب سفينة أو هودج فعليه ~~الاستقبال وإتمام الأركان، ولا يشترط استقبال ربان السفينة (فرع) لو ركب ~~سرجا ونحوه أي مما لا يسهل معه الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان ~~لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط إن كانت الدابة سهلة غير مقطورة أو يستطيع ~~الانحراف بنفسه. اه. وهذا لا يخالف ما تحصل من صنيع المنهاج والمنهج وشرحه ~~أنه لا يجب الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلها أو بعضها إلا إن ~~قدر عليهما معا وإلا بأن قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من ~~الأركان أو على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع ~~الصلاة PageV01P288 # لم يجب الإتمام مطلقا ولا التوجه إلا في التحرم إن سهل، وإلا فلا (قوله؛ ~~لأن تكليفه التوجه) إلا في التحرم إن سهل حجر (قوله: ولو وقف) أي الراكب ~~بدليل السياق (قوله لزمه التوجه) وله أن يتمها بالإيماء كما نقله في شرح ~~الروض كغيره عن شرح المهذب فما دام واقفا يجب عليه الاستقبال دون إتمام ~~الأركان حجر هذا مخصوص بالراكب، فالماشي إذا وقف يجب عليه الإتمام بالأولى ~~كما يأتي فيه PageV01P289 # (قوله لزمه أن يتمها إلخ) قوة العبارة أنه لا يلزمه هنا إتمام الأركان ~~وأنه لا يمنع السير لكن عبر في شرح الروض بقوله وإن كان مختارا له بلا ~~ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته؛ لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه. اه ~~فصرح بامتناع السير ولم يفصح عن حكم إتمام الأركان، وقد يقال قياس امتناع ~~السير وجوب إتمامها، وقد يقال قياس ما تقدم في قوله: ولو وقف لاستراحة إلخ ~~عدم الوجوب، بل قد يقال ms0190 هذا من أفراد ذاك، وفي شرح الروض ما هو ظاهر في ذلك ~~(قوله، بل إن كان إلخ) عبارة شرح الروض فلو نزل في أثناء صلاته لزمه أن ~~يتمها للقبلة قبل ركوبه، ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب ~~والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى ~~الركوب ذكره النووي في مجموعه إلا المستثنى قال الأذرعي: وهو مراد النووي ~~اه وقوله: لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه وينبغي أن المراد أنه يلزمه أيضا ~~إتمام الأركان وأن هذا كله ما لم يرد السير، وإلا ففيه ما في قوله: فإن سار ~~سير الرفقة إلخ لكن قضية قوله، ولو نزل وبنى إلى قوله فليتمها ويسلم منها ~~ثم يركب فإن ركب بطلت صلاته امتناع الركوب والسير، وصرح بذلك بعضهم فقال ~~فلو نزل في أثناء صلاته لزمه الإتمام للقبلة وامتنع عليه الركوب والسير قبل ~~السلام قال الأذرعي إلا إن اضطر للركوب اه وحينئذ فيحتاج للفرق بين ما لو ~~وقف لنحو استراحة أو انتظار رفيق حيث جاز له السير بعد ذلك، وفصل فيه وبين ~~ما لو نزل حيث امتنع عليه السير على ما تقرر إلا أن يحمل ما ذكر عن بعضهم ~~من امتناع السير على امتناع السير لغير سير القافلة فيستويان، أو يفرق بين ~~النزول واستمرار الركوب (قوله: لزمه ذلك) أي أن يتمها للقبلة (قوله: ~~واختلال أمر السير عليه) قال في شرح الروض وقضية كلامه كأصله فيما إذا كانت ~~سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم أيضا وإن كانت PageV01P290 # واقفة # قال في المهمات: وهو بعيد قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام واقفا لا ~~يصلي إلا إلى القبلة وهو متعين إلخ. اه (قوله ماشيا) فإذا وقف لزمه إتمامها ~~بالأولى (قوله وصححه الشيخان) اعتمده م ر (قوله والرافعي) اعتمده م ر PageV01P291 # قوله فإن تعمدها بطلت) اعتمد البطلان في الروض كما يستفاد من شرحه (قوله ~~في وطئها) عبارة الروض لا إن وطئها الماشي ناسيا، وهي رطبة لا ms0191 يعفى عما ~~يعلق به منها اه قال في شرحه: بخلاف اليابسة إلى أن قال وبخلاف المعفو عنها ~~كذرق طيور عمت به البلوى. اه. وهذا الصنيع صريح في العفو عن نحو ذرق الطيور ~~مع رطوبتها لكن خولف م ر # (قوله ولا يصلي الفرض والمنذور إلخ) لو خاف على نفسه أو ماله أو الانقطاع ~~عن الرفقة صلى عليها كيف أمكن ويعيد كما سلف أول الباب # بر (قوله بدليل جواز الطواف عليها) فيه أن جواز الطواف لا يتوقف على نسبة ~~السير إليه فليتأمل. (قوله من يلزم لجامها) ينبغي ولو صبيا مميزا بحيث لا ~~تختلف الجهة، وقد يقال قضية ذلك أن الراكب نفسه لو كان يسير الدابة بحيث لا ~~تختلف الجهة جاز أن يصلي عليها PageV01P292 # قوله فتحول وجهه) يتأمل (قوله ثم تيقن الخطأ إلخ) لا يقال إذا لم يتيقن ~~الصواب معه لم يأمن الخطأ في الإيماء لأنا نقول إذا لم يأمن الخطأ حال ~~الاشتباه فيمكنه الصبر إلى أن ينتهي إلى بقعة يستيقن فيها الصواب، بخلاف ~~مسألة الحجيج والأكل في الصوم الآتيين بر PageV01P293 # قوله أي عن اجتهاد) أي وإن قطع كما قال في الروض، ولو قال مجتهد للمقلد، ~~وهو في الصلاة: أخطأ بك فلان، وهو أعرف عنده أو قال له أنت على الخطإ قطعا ~~تحول إن بان الصواب مقارنا، وإلا بطلت اه فعلم الفرق بين قطع المجتهد ~~وإخبار المخبر عن علم وأنه يتحول في الأول ويستأنف في الثاني، وقوله أو قال ~~له: أنت على الخطأ قطعا أي وإن لم يكن أعرف عنده من الأول، ولو كان الأول ~~أيضا في الصورة الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم ~~يؤثر # (قوله قاله الإمام) ذكر ذلك في شرح الروض (قوله فيستأنف) من هنا يعلم أن ~~الإخبار عن علم مانع من العمل بالاجتهاد ويبطل بما مضى منه وإن لم يحصل إلا ~~بعد الشروع بالاجتهاد (قوله فإن قلت) تقدم في شرح قوله للعجز عن تعلم (قوله ~~قلت إلخ) هو جواب حسن لكن قضيته عدم التحول وإن ms0192 كان الثاني أفضل بر (قوله ~~فلا يتحول عنها إلى أخرى إلا بأرجح) أقول: إن كان حاصله أن الالتزام أوجب ~~التحول بالأرجح وعدم الالتزام لا يوجبه، ورد عليه أن العدول عن الشيء قبل ~~التزامه أسهل منه بعده فإذا جاز البقاء مع عدم الالتزام فمع الالتزام أجوز، ~~فلا وجه لجواز البقاء مع عدم الالتزام ومنعه مع الالتزام وإن كان حاصله أنه ~~مع الالتزام لا يجب التحول عند عدم كون الثاني أوضح للالتزام فهذا ليس محل ~~الإشكال إنما محله وجوب التحول مع الأوضح فيها ~~ PageV01P294 # لا خارجها فتأمله . سم (قوله كان مساو له) ؛ لأنه الاقتصار على المساوي ~~لأن الدون لا يتغير به الاجتهاد (قوله: كلام الرافعي) وكذا الروضة بر ### | (فصل في بيان صفة الصلاة) # (قوله لتأكد شأنها بالجبر) قضية المعنى أنه علة ~~لما بعده لا كما يسبق إلى الفهم من عكس ذلك ويمكن أن يجعل علة لقوله تسمى ~~أبعاضا مع قيده أعني لتأكد إلخ فتأمله سم PageV01P295 # قوله كالطهر) أي عن الحدث والخبث أي على الوجه المعتبر فيه حال وقوع ~~نجاسة عليه يدفعها عنه فورا كما يأتي في شروط الصلاة فهو في حال وقوعها ~~عليه قبل دفعها متطهر شرعا؛ لأن هذا الوقوع لا يضر، ولم يشترط انتفاؤه فقد ~~صدق في حال الوقوع أن الطهر قارن ما سواه وبذلك يتضح اندفاع إيراد هذه ~~الحالة على اعتبار مقارنة الشرط كل معتبر سواه فتأمله. ومثله كشف الريح ~~للعورة إذا استتر حالا فهو في حال الكشف مستتر شرعا فلم ينتف الاستتار ~~الشرعي في تلك الحال لعدم تأثير هذا العارض فقد قارن الستر الشرعي في تلك ~~الحال ما سواه فلا يرد أيضا فليتأمل. # (قوله قال ابن الصلاح) توجيها له (قوله ليست فعلا) ويقال: هي فعل القلب ~~(قوله وقال الرافعي) توجيها له PageV01P296 # قوله وإلا لتعلقت) أي بأن كانت منها (قوله أو افتقرت إلى نية أخرى) أي ~~ويلزم التسلسل، ولقائل أن يمنع لزوم التسلسل لجواز أن تفتقر نية الصلاة ~~لكونها منها إلى نية دون نية نيتها بخروجها عنها وحاصله أنه إنما يلزم ms0193 ~~التسلسل لو كانت نية النية من الصلاة، وهو ممنوع فتأمل. وهذا البحث لا يلزم ~~وروده على قول ابن الصلاح قول الغزالي لو كانت منها لافتقرت إلى نية ~~وتسلسل، يقال عليه لو كانت منها لم تفتقر إلى نية للزوم التسلسل. اه لجواز ~~أن يكون مقصوده معارضة الغزالي بقلب دليله عليه بناء على تسليمه فتأمل. سم ~~(قوله ولا يبعد إلخ) منع للملازمة في قوله، وإلا (قوله ولك أن تقول يجوز ~~تعلقها بنفسها أيضا كما قاله المتكلمون إلخ) أقول فيه بحث؛ لأنه إن أراد أن ~~مراد المتكلمين أنه يجوز تعلق الصفة المذكورة بنفسها بحيث يتحد المتعلق ~~والمتعلق بالذات والشخص كأن يتعلق علم زيد بوجوب الصلاة مثلا بنفس علم زيد ~~بوجوب الصلاة بحيث يكون كل من العلم والمعلوم هو إدراك وجوب الصلاة فهو ~~ممنوع، كيف وضرورية تغاير العلم والمعلوم من الواضحات؟ وإن أراد أن مرادهم ~~أنه يجوز تعلق تلك الصفة بنوعها أو فرده بأن يتعلق العلم بمفهوم العلم أو ~~بفرده كأن يتعلق علم زيد بعلمه بوجوب الصلاة، فالعلم هنا الإدراك مطلقا ~~والمعلوم هو العلم بوجوب الصلاة فهو مسلم لكنه لا يفيد فيما نحن فيه لأن ~~معنى جواز تعلق النية بنفسها على هذا القياس أنه يجوز أن ينوي الإتيان ~~بالنية ولا يخفى أن هذا خلاف مطلوبه من هذا الكلام إلا أن يمنع أنه خلاف ~~مطلوبه وحينئذ ينظر فيه بأن كون النية نية للإتيان بنفسها غير معقول ~~فتأمله. # سم (قوله وإنما لم تفتقر إلى نية) هذا توجيه لقول الرافعي السابق ولا ~~تفتقر إلى نية لكن لا يخفى عليك أن محصل هذا جعلها متعلقة بنفسها والرافعي ~~جعلها غير متعلقة بنفسها وغير مفتقرة إلى نية كذا بخط شيخنا ولقائل أن يمنع ~~أن هذا توجيه لقول الرافعي المذكور لجواز أن يكون مع ما قبله جوابا عن ~~استدلال الرافعي PageV01P297 # للغزالي بقوله السابق، وإلا لتعلقت بنفسها إلخ، نعم يرد على الشارح أن ~~قوله وإنما لم تفتقر إلخ هو بمعنى قوله: يجوز تعلقها بنفسها أيضا فتأمله. ~~سم # (قوله لدفع ما قيل) في ms0194 الدفع نظر إلا أن يقال: الاقتصار على القلب يفهم ~~عدم وجوب النطق، والأوجه أن ذلك مفهوم الجار والمجرور (قوله؛ لأنه أدنى ~~درجات الصلاة إلخ) ينبغي رجوع الهاء في لأنه لمطلق الفعل وفي فإذا نواها ~~للصلاة على حذف مضاف أي نوى فعلها وقال شيخنا البرلسي: الضمير في نواها ~~للنية والمعنى فإذا أوجدها، ولو ذكر الضمير ليعود إلى الفعل كان أولى اه ~~فليتأمل. # سم (قوله باعتبار أنها إلخ) لو عبر بقوله وتي أو وتا استغنى عن التأويل ~~(قوله أي وقصد فعل الصلاة) أي معتبر (قوله مع التعيين) أي، ولو باعتبار ~~ظنه؛ لأنه الذي كلفه به الشرع في مثل ذلك فلا يراد ما في شرح الروض عن ~~فتاوى البغوي عن الأصحاب أنه لو ظن أنه في صلاة أخرى وأتم عليه صحت صلاته ~~اه (قوله فرضا أو نفلا) قال شيخنا البرلسي كأن المراد به أي قوله أو نفلا ~~السنن، وأقول يجوز أن يريد نفس الجمعة المعادة حيث يسوغ إعادتها (قوله وإن ~~كانتا شفعي الوتر كما إلخ) عبارة الروض وينوي بجميعه الوتر أو يتخير فيما ~~سوى الأخيرة بين صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته اه. ويتجه إجزاء نية صلاة ~~الليل وسنة الوتر في الأخيرة أيضا، ثم رأيت بعضهم بحثه فيهما، وشيخ الإسلام ~~صرح به في الثانية في شرح الروض جازما به (قوله أو مقدمة الوتر) ظاهره، ولو ~~في آخر إحرام له وفيه نظر (قوله: أو مقدمة) ولا تجزئه هذه في الأخيرة؛ لأن ~~المقدمة PageV01P298 # ما عداها حجر ع. # (قوله والصبحا) تقديره ومثل أن ينوي الصبحا أو صلاة الصبح ثم حذف الصلاة ~~الذي هو المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، هذا وجه نصبه بلا ريب وإن كان قول ~~الشارح هنا أي ومثل الصبح مع قوله فيما سلف مثل صلاة الأضحى بعيدا عن ~~الوفاء بما قلناه، وكأنه والله أعلم يرى أن مثل منصوب بشيء مقدر كذا بخط ~~شيخنا البرلسي وقوله تقديره إلخ إنما يناسب كون التمثيل لنفس التعيين لكن ~~الشارح جعله للمعنى فيكون نصب مثل على الحال أو بنحو أعني ms0195 فليتأمل. (قوله ~~أي ومثل الصبح) قضية هذا أن الصبح معطوف على مثل بعد حذف المضاف (قوله وجرى ~~عليه السبكي) قال في شرح الروض ووجهه أن تعينهما إنما يحصل بذلك لاشتراكهما ~~في الاسم والوقت، وأن تقدم المؤخرة، كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر ~~فاندفع ما قيل أن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض اه (قوله إذ يشاركها ~~إلخ) فيه أنها مع التعيين يشاركها أيضا إذا كانت من جنسها إلا أن يعتذر بأن ~~الاحتمال في تلك أكثر بر (قوله في الثالثة خلافه) قد يقال مثل الثالثة في ~~ذلك الباقي PageV01P299 # (قوله، وهو ما صوبه في المجموع) ليس قياسه خلافا لما توهم أنه لا تجب نية ~~الفرضية على العبد والمرأة والخنثى في الجمعة لظهور الفرق فإن الصبي لم ~~يخاطب مطلقا وليس من أهل فرض الوقت بخلاف هؤلاء فإنه يجب عليهم الظهر أو ~~الجمعة، فإذا فعلوا الجمعة وقعت عما خوطبوا به فلا بد من نية الفرضية ويلزم ~~هذا المتوهم أن لا يجب على المسافر نية الفرض إذا صلى الجمعة والظاهر أن ~~أحدا لا يتوهم ذلك فتأمله. # (قوله إعادة الصلاة) قد يقال قياس الإشكال والجواب أن الصبي ينوي الصلاة ~~المفروضة أيضا (قوله: لملازمتها) كأن المراد حيث لا عارض نذر (قوله: الصحة ~~مطلقا) اعتمده م ر ويفرق بين هذا وبين ما لو أخطأ في الصوم، كما لو نوى صوم ~~رمضان سنة ثلاث فبانت سنة اثنين مثلا حيث لا يصح بأن تعلق الصوم بالوقت أشد ~~من تعلق الصلاة به، بدليل أن رمضان لا يقبل غير صومه وأنه بقدره بخلاف وقت ~~الصلاة يقبل غيرها ويزيد على قدرها فجاز أن يؤثر الخطأ فيه دون الصلاة. ~~(قوله ومقتضاه إلخ) قال في الخادم لكن المنقول البطلان PageV01P300 # ؛ لأنه نقص من الفريضة أو زاد فيها وذلك مناف لوضع الشرع اه # وقوله لكن المنقول كذا في نسخة، وفي أخرى لكن المشهور ولا يخفى أن ~~البطلان هو القياس؛ لأن ما وجب التعرض له جملة وتفصيلا يضر الخطأ فيه، وفي ~~العدد يجب التعرض له ms0196 إجمالا فإنه يجب التعرض لكونها ظهرا مثلا، والظهر ~~عبارة عن أربع ركعات # (قوله: ويستمر ذاكرا لها إلخ) أي: لأن نفس النية لا تنطبق على جميع ~~التكبيرة (قوله: أو علقه) ظاهره ولو بمستحيل عقلا (قوله: بمشيئة الله ~~تعالى) عبارة الروض وإن عقب النية بإن شاء الله أو نواها إلخ. وقضيته أن ~~النطق بها لا يبطل ومحله في التكبيرة وما بعدها عند الجهل كما هو ظاهر على ~~أنه لا يتأتى النطق بها في التكبيرة (قوله: أو تسليما) بخلاف ما إذا قصد ~~التعليق PageV01P301 # أو أطلق كما في الروض وشرحه (قوله: كالله الذي لا إله إلا هو إلخ) في ~~التحقيق: التمثيل للطويل بالله لا إله إلا هو أكبر وبحث شيخ الإسلام صالح ~~البلقيني وجوب المقارنة " للجليل " أيضا من " الله الجليل أكبر وإلا لصدق ~~أنه تخلل في التكبير عدم المقارنة وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه ظاهر ~~كلامهم ثم اختار خلافه وحمل كلامهم على الغالب # (قوله: ولم يطل غير المرتب) عبارة غيره أو سهوا ولم يطل الفصل ومرادهم ~~والله أعلم أن يقرأ النصف الثاني أولا مثلا ثم النصف الأول ثانيا ثم يتذكر ~~فإن كان تذكره عن قرب بنى وإلا استأنف كذا بخط شيخنا الشهاب وأقول: يمكن ~~تأويل كلام الشارح على ذلك بأن يراد بغير المرتب النصف الثاني؛ لأنه أوقعه ~~في غير محله فهو غير مرتب ويراد بطوله طول زمن الإتيان به بعد النصف الأول ~~بمعنى طول الزمن بعد الأول إلى الإتيان بالثاني ويحتمل أنه أراد أنه لو كرر ~~بعضا منها في غير محله منها فإن طال ضر وإلا فلا لكن هذا يترتب على ما يأتي ~~في شرح قوله ولا أن ينس في الأصح عند المتولي وغيره لكن قضية هذا الآتي ~~الاغتفار عند القائل به ولو مع الطول، وعدم الاغتفار عند القائل الآخر ولو ~~مع عدم الطول فليتأمل وقوله: وعبارة غيره إلخ قضية عبارة غيره أنه في العمد ~~لا يبني على النصف الأول الذي أخره وإن قصر الفصل ولعل محله إذا أتى به على ~~قصد التكميل ms0197 دون ما إذا قصد به الاستئناف وكذا إن أطلق فيما يظهر وهو قضية ~~جواب الشارح الآتي عن الإشكال (قوله: مناط البلاغة) من هنا يظهر عدم وجوب ~~ترتيب التشهد وإن وجبت موالاته وسيأتي. PageV01P302 # قوله: فجعل قصد إلخ) يؤخذ منه أنه لو لم يقصد التكميل بأن قصد الاستئناف ~~أو أطلق صح البناء وفي شرح الروض ومن صرح بأنه يبني في ذلك مراده ما إذا لم ~~يقصد التكميل بالمرتب اه (قوله: بالأذان إلخ) أي: فيصح فيه البناء وإن قصد ~~التكميل (قوله: فيحتمل إلخ) قضية هذا الجواب أنه لا يكفي بسبحان الله ~~والحمد لله إلخ إذا لم يتقدم قبل الحمد لله قدر البسملة وظاهر كلامهم ~~بخلافه م ر (قوله: وسيأتي عن الكفاية) لكن قضية الروضة خلاف ما يأتي عن ~~الكفاية م ر. # (قوله: فلا يجب ترتيبه) قضيته جواز أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله أشهد (قوله: وتعينت ترجمته) هذا يشعر بإمكان الدلالة عليه بغير ترجمته ~~ويحتمل أن المراد به نحو الكتابة (قوله: أتى بما يمكنه من تحريك لسانه إلخ) ~~قال الأذرعي وتبعه الزركشي: وهو ظاهر فيمن طرأ خرسه أو عقل الإشارة إلى ~~الحركة؛ لأنه حينئذ يحسن التحريك على مخارج الحروف فهو كناطق انقطع صوته ~~فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته أما غيره فالظاهر أنه لا يلزمه وإلا لأوجبوا ~~تحريكه على PageV01P303 # ناطق لا يحفظ شيئا إذ لا يتقاعد عن الأخرس خلقة ثم قال: ولا أحسب أحدا ~~يوجب على أخرس لا يعقل الحركة أن يحرك لسانه بل تحريكه حينئذ نوع من اللعب ~~فيشبه أن يكون مبطلا حجر ش ع وأقول قياس ما ذكر أن الناطق الذي لا يحفظ ~~شيئا إذا عقل الإشارة إلى الحركة لزمه فليتأمل سم (قوله: ولهاته) قال ابن ~~الرفعة: فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض ومثل ذلك يجري في القراءة ~~والتشهد والسلام وسائر الأذكار شرح الروض (قوله: عند العجز) متعلق بترجمته ~~(قوله: في أن العاجز إلخ) لو عجز عنه لم يلزمه الإتيان بذكر بدله بل يجب ~~القعود بقدره ms0198 وهو ظاهر وإن لم يصرحوا به بخلاف الفاتحة كذا بخط شيخنا ~~البرلسي # (قوله: إن لم يقصد) وإلا أعاد (قوله: أقرب إلى الركوع) خرج ما يجعله أقرب ~~إلى القيام أو بينهما على السواء (قوله: إلا بمعين وجب) بخلاف لو احتاج ~~إليه في جميع صلاته لا يجب م ر وعبارة PageV01P304 # الروض وشرحه لو قدر العاجز عن القيام متكئا على شيء أو على القيام على ~~ركبتيه أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنة ممونه ~~يومه وليلته لزمه ذلك اه. ويخرج بقوله أو قدر على النهوض بمعين ما لو لم ~~يقدر على القيام بعدم النهوض إلا بمعين فلا يلزمه كما قاله الغزي ويتحصل ~~منه مع قول الروض متكئا على شيء أن من قدر بعد النهوض على القيام معتمدا ~~على نحو جدار أو عصا لزمه أو المعين لم يلزمه فتأمل. (قوله: لخوف قصد إلخ) ~~فعلم أنهم في الأولى فعلوه لغير خوف قصده كفساد التدبير (قوله: وهما على ~~وزان إلخ) قال في شرح الروض كذا قيل والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت ~~مشيت عليه في غير هذا الكتاب؛ لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده ~~وإنما يحاذي ما دونه بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه ولعل مرادهم ~~بمحاذاته ذلك محاذاته له بالنسبة إلى النظر فإنه يسن له النظر إلى موضع ~~سجوده اه. # (قوله: فإن عجز إلخ) قال في الروض: وإن عجز عن الركوع والسجود أي: فقط ~~فعل الممكن اه قال في شرحه فيقوم ويأتي بهما بقدر الإمكان فيحني صلبه طاقته ~~ثم رقبته ولو باعتماد أو ميل اه ولو قدر على القيام والقعود دون الركوع ~~والسجود فيتجه أن يتعين الإيماء إلى السجود من قعوده؛ لأنه أقرب إلى السجود ~~فليتأمل. (قوله: مرة لركوعه ومرة لسجوده) كذا في الروض هنا ثم قال في بحث ~~الاعتدال ما يخالف ذلك وهو قوله: ما نصه ولو عجز الراكع عن الاعتدال سجد من ~~ركوعه. قال في شرحه وسقط الاعتدال لتعذره اه وذلك؛ لأنه في الأول ms0199 قادر على ~~الاعتدال كالركوع دون السجود فيركع عن الركوع ثم يعتدل ثم يركع عن السجود ~~وفي الثاني قادر على الركوع والسجود دون الاعتدال فيأتي بهما ويسقط ~~الاعتدال وظاهر سقوط الاعتدال أنه لا يجب المكث بعد الركوع بقدر الاعتدال ~~بنية لكن بحث بعضهم وجوب ذلك. (قوله: ومرة لسجوده) ظاهره أنه لا يجب هنا ~~جعل أقل الركوع له وأكمله للسجود ثم رأيت شيخنا حكاه عن شرح الجوجري وقال ~~إنه ظاهر؛ لأنا لو كلفناه ذلك فوتنا عليه سنة الأكمل اه. (قوله: أرجحهما ~~عند إلخ) جزم به الروض ولم يرده في شرحه # (قوله: لحد راكع) أي: ولا يقوم ثم يركع فإن فعل بطلت صلاته لزيادة الركوع ~~بر. (قوله: بعد ما اطمأن) قال في المهمات PageV01P305 # فلو قام في هذه إلى حد الراكعين جاز. صرح به الرافعي بر؛ لأنه قد تم ~~ركوعه. قال في شرح الروض: ولا يلزم الانتقال إلى حد الراكعين صرح به في أصل ~~الروضة ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي وقيده بما إذا انتقل ~~منحنيا ومنعه فيما إذا انتقل منتصبا وعلى الأولى يحمل إطلاق الروضة الجواز ~~وعلى الثاني يحمل إطلاق المجموع المنع اه. # (قوله: الراكعين جاز) صرح به الرافعي بر. (قوله: متوجها بمقدمه) عبارته ~~في شرح الروض بوجهه ومقدم بدنه اه وعبر في مسألة الاستلقاء الآتية بقوله ~~بأن يرفع وسادته ليتوجه بوجهه القبلة وقضيته الفرق بين المسألتين وأنه ~~يشترط في الاضطجاع التوجه بمقدم بدنه وبوجهه جميعا وفي الاستلقاء التوجه ~~بالوجه فقط مع أن القائم والقاعد لا يجب عليه التوجه بوجهه فليراجع. (قوله: ~~ما أمكن) عبارة الإرشاد وأومأ راكعا بالسجود أخفض طاقته اه وبذلك مع قوله ~~الآتي في تنفل الراكب ولا يلزمه أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء يعلم الفرق ~~بين المسألتين. (قوله: بالأجفان) لو فعل بجفن عين واحدة فالظاهر الكفاية ~~بر. PageV01P306 # قوله: كان أولى) كان وجه الأولوية أنه لا يجري بالأركان القولية إذا قدر ~~على النطق بها ويحتمل أن وجه الأولوية أنه يشمل غير الأركان من السنن. ~~(قوله: أو قعوده عنه) ms0200 أي: عن القيام أو القعود. (قوله: للقعود) في الأول. ~~(قوله: الاضطجاع) في الثاني. (قوله: لا النهوض) ينبغي أن محل البناء بعد ~~القيام إذا لم يطل الفصل أخذا مما يأتي أن السكوت العمد الطويل قاطع ولو ~~لعارض فليتأمل. (قوله: ولا يلزمه الطمأنينة) لكن يجوز كما هو ظاهر؛ لأن ~~غاية الأمر تطويل القيام وهو جائز. (قوله: وإن استحب إلخ) هل يستحب له ~~قراءة السورة إذا قدر قبل قراءتها؟ فيه نظر ولا يبعد الاستحباب. (قوله: فقد ~~مر) في قوله ومن يخف إلخ. (قوله: أي: لا يقوم ليسجد إلخ) أي: لا يلزمه ~~القيام كما عبر به في شرح الروض وعلله بما ذكره هنا ثم قال: وقضية المعلل ~~جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو الأوجه اه وفي إطلاقه نظر بل الأوجه ~~جواز القيام ما لم يحصل به PageV01P307 # تطويل الركن القصير. # (قوله: قاعدا أو مضطجعا) ويكفي الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال ووجوب ~~القعود للركوع والسجود لا يحيل ذلك؛ لأنه يتصور بترك الطمأنينة في ذلك ~~القعود حجر # (قوله: الحمد) أي: قراءتها ولا يشترط قصدها كسائر الأركان. (قوله: أو ~~نظرا في مصحف) قال في شرح الروض قال في الكفاية ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف ~~واحد ولم يمكن التعليم إلا منه يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن إلا معلم ~~واحد لم يلزمه التعليم أي: بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى ~~السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه وقوله: أي: بلا ~~أجرة أي: بخلافه بالأجرة فيلزم ولا تجب إجارة المصحف كما لا تجب إعارته ~~والفرق أن البدن محل التكليف وقد عهد وجوب المعاونة به ولم يعهد وجوب بذل ~~مال الإنسان لغيره ولو بعوض إلا للمضطر م ر ويحتمل أن يسوى بينهما فيجب على ~~مالك المصحف إجارته للتعلم منه. (قوله: «كما رأيتموني أصلي» ) ولما رواه ~~البيهقي بإسناد صحيح كما في شرح المهذب في حديث المسيء صلاته «ثم اقرأ بأم ~~القرآن ثم افعل ذلك في كل ركعة» . (قوله: بل تجب عليه) وفائدته ms0201 أنه لو لم ~~يصلح الإمام للتحمل كالمحدث لم يحصل الركعة للمأموم. (قوله: ببسم الله إلخ) ~~فقوله: ببسم كناية عن جميعها أو المراد ببسم إلخ. (قوله: وهي آية إلخ) نقل ~~الإسنوي والزركشي عن النص أنه يسن للقارئ البسملة وإن ابتدأ من أثناء ~~السورة من غير تعرض لخصوص الصلاة أو غيرها وعبارة العباب في سنن الوضوء ~~عطفا على ما تسن له التسمية والتلاوة ولو من أثناء السورة اه وشمل أثناء ~~السورة أثناء براءة وبه صرح أبو الحسن السخاوي وفرق بين أثنائها وأولها بما ~~نظر فيه ومن ثم رد عليه الجعبري ويؤيد الرد أن المعنى الذي اقتضى تركها في ~~الأول يقتضي تركها في الأثناء. (قوله: سوى براءة) انظر إذا قرأ من أثناء ~~براءة هل يترك البسملة فيه نظر والمعنى الذي اقتضى تركها PageV01P308 # الأول يقتضي تركها في الأثناء ثم رأيت أن أبا الحسن السخاوي صرح بأنه ~~يبسمل في الابتداء من أثناء براءة وأن الجعبري رد عليه ذلك. # (قوله: سوى براءة) لأنها نزلت بالسيف باعتبار أكثر مقاصدها ومن ثم حرمت ~~أولها كما هو ظاهر كذا في شرح المنهاج للشهاب حجر وما ذكره من الحرمة عليه ~~منع ظاهر وفي شرح الشاطبية للجعبري ما يخالفه. (قوله: فقرأ بسم الله إلخ) ~~ظاهر في أنها آية من السورة لا آية مستقلة؛ لأن قراءته ظاهرة في بيان ~~السورة التي أنزلت لإتيان السورة مع زيادتها. (قوله: ينطق به) إذ لا يتصور ~~تعلق النطق به، PageV01P309 # قوله: وفيه وقفة إلخ) أقول: جواب هذه الوقفة أن المراد مقارنتها لكل واحد ~~من المذكورات والشيء يقارن كل واحد من آخر آية وليس المراد مقارنتها لمجموع ~~المذكورات حتى يرد أنه يلزم مقارنة الشيء لنفسه والشيء لا يقارن نفسه فتأمل ~~سم. PageV01P310 # قوله: وفيه نظر إلخ) اعتمده م ر. (قوله: صح مع الكراهة) اعتمده م ر. ~~(قوله: فإن تعمد) قضيته أن ما قبله مصور بعدم التعمد وحينئذ يشكل الحكم ~~بالكراهة؛ لأنه يستلزم مخاطبة الناسي فليتأمل. (قوله: ولا زاد حرفا ولا ~~نقصه) قضيته البطلان بزيادة حرف لا يغير المعنى ms0202 وهو في غاية الإشكال فالوجه ~~حمله على ما غير وبنقص حرف لا يغير المعنى وهو مسلم في الفاتحة إن تصور حيث ~~لم يتداركه غير مسلم في غيرها فالوجه حمله على المغير بالنسبة لغيرها سم. ~~(قوله: فالشاذ إلخ) أتى بالفاء لفهم ذلك من قوله دون الشواذ بعد قوله وتجوز ~~القراءة بالسبع (قوله: فبالسكوت عمدا) بخلاف غير العمد كما يأتي. (قوله: ~~ولو لعائق) قال الإسنوي في شرح المنهاج في قوله ويقطع السكوت الطويل قال ~~الرافعي سواء كان مختارا أم لعارض أي: كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما ~~اه. لكن ما ذكره في التوقف مخالف لما سيأتي في كلام الشارح عن القاضي. ~~(قوله: غير ما يأتي من الإعياء) وتذكر أنه نسيها. (قوله: لا تفتقر إلى نية ~~خاصة إلخ) قال في شرح الروض قال الإسنوي: ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو ~~غيره من الأركان لا يؤثر وهي مسألة مهمة وما قاله ظاهر وما رد عليه به ليس ~~بظاهر للمتأمل اه. (قوله: في أثنائها) وإن قل. ~~ PageV01P311 # قوله: وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا) أي: لكنه ليس من مصلحتها فإن قلت ~~السجود والتأمين والفتح على الإمام من مصلحتها فما وجه كون الاستعاذة ~~والسؤال لما تلا الإمام من مصلحتها قلت لأنه أثر التدبر المطلوب فيها نبه ~~عليه الجوجري ثم الظاهر أن محل ندب الحمد في غير حال القراءة بر. (قوله: ~~وإن كان مندوبا في الصلاة) لعل المراد في الجملة بأن لا يكون العطاس أثناء ~~الفاتحة وإلا فكيف يسن ما يقطعها. (قوله: أيضا) أي: كخارجها. (قوله: لا ما ~~يختص إلخ) ظاهره وإن طال. (قوله: في الصور الأربع) لا ينافي هذا كون سجود ~~المأموم بسجود إمامه لا لتلاوته؛ لأنا نقول التلاوة سبب في الجملة برأي؛ ~~لأنها سبب السبب. (قوله: ما دام يردد إلخ) أي: فإن فتح عليه حينئذ انقطعت ~~الموالاة. (قوله: ولو استعاذ إلخ) يفيد أن المأموم لو سأل المعونة عند ~~{وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] أو الهداية عند {اهدنا الصراط المستقيم} ~~[الفاتحة: 6] لم تنقطع قراءته. (قوله: ولو استعاذ إلخ) الكلام في ms0203 الفاتحة ~~فأي شيء فيها يقتضي الاستعاذة. (قوله: ينس الولاء) أي: في الفاتحة. (قوله: ~~ذكر أو سكوت) أي: ناسيا كما هو صريح الصنيع وكالنسيان ما في معناه قال في ~~شرح المنهج بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل أو تخلل ذكر بعذر من ~~جهل أو سهو أو إعياء إلخ اه. وهو كالصريح في أن طول السكوت أو الذكر مع ~~العذر كالنسيان والجهل لا يضر وينبغي أن يكون سبق اللسان كالجهل والنسيان. ~~(قوله: كتركه إياه) أي: الولاء. (قوله: لزمه استئناف القراءة) لعل محله إن ~~كان عامدا عالما لا ناسيا ولا جاهلا كما في تخلل الذكر المذكور في الهامش ~~عن شرح المنهج ويحتمل الفرق فليتأمل. (قوله: لم يضر وكذا إلخ) وظاهر أنه ~~إذا كرر المشكوك لا بد من قراءة ما بعده PageV01P312 # قوله: وجزم بها) أي: بالمصدرية. # (قوله: قال في الكفاية إلخ) قضية كلام الروضة خلاف ما في الكفاية، نعم لا ~~يجب ترتيب بعض إلا آية كما هو قضية ما ورد «أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~أمر من لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله» إلخ كما تقدم في ~~شرح قوله أو كبعضها إلخ إذ لم يتقدم على قوله الحمد لله قدر البسملة فلم ~~يوجد ترتيب. # (قوله: ويشترط أن لا يقصد بالذكر إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يشترط في ~~البدل قصد البدلية إلخ وهو شامل للقرآن بخلاف تعبيره هنا بالذكر فإن ~~المتبادر منه غير القرآن فليتأمل. (قوله: غير البدلية) شامل لقصده مع ~~البدلية. (قوله: كمن استفتح إلخ) مثال لعدم قصد الذكر. (قوله: قصد البدلية ~~فيهما إلخ) هذا تصريح بالاكتفاء بالإطلاق في الافتتاح والتعوذ وعبارة الروض ~~ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الافتتاح ~~ولم يقصده اعتد به بدلا اه فانظر هل يشكل على الإجزاء عند الإطلاق هنا ما ~~أفتى به البغوي وجزم به في العباب من أن من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله ~~وأتم عليه بقية الفاتحة لم يجزه اه فإنه شامل لما إذا ms0204 قصد ب الحمد لله سنة ~~العطاس ولما إذا أطلق وصرح بذلك بعضهم في شرحه وقال: إنه PageV01P313 # الأقوى إلا أن يدعى أن صرف العطاس أقوى من صرف مجرد استحباب التعوذ ~~والافتتاح. (قوله: وجوبا قدر الحمد) قال في شرح المنهج في ظنه. (قوله: ما ~~أتم البدلا) قد لا يشمل وقوفه بقدرها. (قوله: أو غيرهما) كاضطجاع # (قوله: كان أولى) أي: حتى يفيد جواز عود المصلي مضطجعا إلى الاضطجاع وأنه ~~لا يجب عوده إلى القعود وأما عوده إلى القعود فلا إشكال في إجزائه؛ لأنه ~~أعلى من الاضطجاع الذي يجزئه وكذا يقال في المصلي مستلقيا. (قوله: بعد أن ~~اطمأن) في اعتداله. (قوله: إن لم يكن اطمأن) قبل السقوط. (قوله: فإن قصد ~~الاعتماد عليها لم يحسب عن السجود) أي: فيأتي به من جلوس وإن عاد للاعتدال ~~ليسجد بطلت صلاته هكذا ظهر لي في فهم كلامهم بدليل قوله الآتي فيعتدل جالسا ~~ثم يسجد كذا بخط شيخنا. وقول الروض فلو سقط من الاعتدال لزمه العود لا من ~~الهوي نعم إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد أعاد السجود اه. يصرح بما ذكره من ~~أنه يأتي به من جلوس ويناسب ما ذكره من البطلان إذا عاد للاعتدال. (قوله: ~~الاعتماد) أي: فقط أخذا مما يأتي عن المحب. PageV01P314 # قوله: فإن لم يقصد الاستقامة) أي: فقط بدليل ما يأتي. (قوله: حسب) مثله ~~ما لو قصد الاعتماد والسجود وقد شبه ذلك بما لو نوى التبرد مع نية رفع ~~الحدث ولو لم يقصد شيئا في المسألتين حسب كما علم من قوله وإلا حسب. وقوله: ~~فإن لم يقصد الاستقامة حسب عن السجود وإن لم يقصده لا يقال هذا يشكل بما لو ~~كبر تكبيرة واحدة من أدرك الإمام راكعا حيث قالوا لا يعتد بها إلا إن قصد ~~بها الإحرام فقط؛ لأنا نقول ليس الدوام كالابتداء وأيضا فتكبيرة الركوع ~~ليست من قيام بخلاف تكبيرة الإحرام فلا يلزم من حصول الإحرام حصول تكبير ~~الركوع بخلاف الاعتماد فإنه حاصل مع السجود وإن لم يقصد الاعتماد كذا بخط ~~شيخنا الشهاب وحاصله ms0205 أن الاعتماد لما كان حاصلا مع السجود وإن لم يقصده لم ~~يضر قصده معه كما في نية التبرد مع نية الوضوء. وتكبير الركوع لما كان غير ~~حاصل مع تكبير الإحرام لاختلاف محلهما ضر قصده معه سم وقوله: ليست من قيام. ~~لعل المراد ليست جميعها من قيام # (قوله: بحركات منه) لو كان لا يتحرك بحركته جالسا ويتحرك بحركته قائما ~~فصلى جالسا فهل يجزئ السجود عليه؟ أفتى الشارح بالإجزاء وشيخنا الشهاب ~~الرملي PageV01P315 # بعدم الإجزاء. # (قوله: بثقل رأسه) بخلاف بقية الأعضاء لا يجب التحامل عليها على المعتمد ~~م ر # (قوله: ما يصرف الركن إلخ) والصارف قصد غير الركن وحده فلا يضر قصدهما ~~كما علم مما تقدم عن المحب أنه لو قصد السجود والاستقامة حسب له. (قوله: ~~فلو هوى لسجود إلخ) قال في شرح الروض ولو ركع إمامه فظن أنه يسجد للتلاوة ~~فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل يحسب له هذا عن الركوع؟ قال ~~الزركشي فيه نظر يحتمل أنه لا يحسب له عملا بهذه القاعدة ويأتي بركعة عقب ~~سلام إمامه ويصير كما لو أدركه بعد الركوع ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له ~~ويغتفر ذلك للمتابعة والأقرب عندي أنه يعود للقيام ثم يركع. اه. # (قوله: قالوا إلخ) كأن حكمة الإتيان بصيغة التبري انتقاض ذلك بالتشهد ~~الأول والاعتدال والجلوس بين السجدتين بر. (قوله: وأقله إلخ) وقضية كلام ~~الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الإبدال PageV01P316 # وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة. نعم النبي فيه لغتان الهمز والتشديد ~~فيجوز كل منهما لا تركهما معا؛ لأن فيه إسقاط حرف ح ج. (قوله: لكونه إلخ) ~~هل يشكل بالتشهد الأول # (قوله: وقد أجمع إلخ) قد يقال عدم الوجوب في غيرها لا يعين الوجوب فيها ~~لصدق ذلك بالوجوب في أحدهما. (قوله: وفي رواية صححها إلخ) وصح عن ابن مسعود ~~مرفوعا «يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ثم يدعو لنفسه بعد» . PageV01P317 # (قوله: بل تعمد ذلك مبطل) قياس ذلك أنه لو تعمد في التشهد قوله: ms0206 السلام ~~عليكم وعلى عباد الله الصالحين أبطل بجامع أنه خطاب في كل منهما غير وارد ~~ولا كاف ونقل عن م ر خلافه وفيه نظر # (قوله: باعتبارين) أي: هي باعتبار القعود غير مرتبة وباعتبار التشهد ~~مرتبة. (قوله: في الفعلي) بخلاف القولي. (قوله: كبقية الأركان) فإنه إذا ~~تعمد تركها بطلت صلاته # (قوله: وإن يشك إلخ) في هامش نسخة شيخنا بخطه ما نصه قوله: وإن يشك في ~~ترك ركن أو ذكر أتى به لو تذكر في السجود ترك الركوع قام ثم أتى بالركوع، ~~نعم لو علم في هذه الصورة أنه كان هوى للركوع فينبغي كما قال بعضهم أن ~~يكفيه الارتفاع إلى حد الركوع ثم لو قام وركع بطلت صلاته اه وما ذكره أولا ~~من أنه يقوم ثم يأتي بالركوع ولا يكفيه أن يقوم راكعا هو ما في الروضة ~~ومختصراتها كالروض في باب سجود السهو وإنما لم يكفه القيام راكعا ويعتد ~~بهويه بقصد السجود كما اعتد بجلوسه بقصد الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين؛ ~~لأن الهوي وسيلة للركن وقد صرف إلى غير مماثله بخلاف الجلوس فإنه مماثل ~~للمتروك وقد أتى به، غاية الأمر أنه ظنه غير ما عليه وذلك لا يؤثر هكذا ~~يمكن في الفرق وما نقله عن بعضهم متجه ويبقى الكلام فيما لو هوى غافلا عن ~~الأمرين حتى سجد ويتجه إجزاؤه إذا لم يصرفه إلى غيره وهو مستحق له وحينئذ ~~يرتفع إلى حد الراكع فليتأمل. (قوله: قبل فعل مثله إلخ) قال في المنهاج فإن ~~تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي. (قوله: أتى به) ~~أي: عند شكه أو ذكره. PageV01P318 # قوله: أما إذا قصد نفلا إلخ) لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ~~قاصدا قراءة سورة أولها الحمد لله عن السنة لظنه أنه قرأ الفاتحة ثم تذكر ~~أنه لم يقرأها فلا يبعد إجزاء ذلك عن الفاتحة أخذا من هذه القاعدة فليتأمل. ~~(قوله: وأفهم قوله إلخ) لقائل أن يقول إنما أفهم أنه لا ينوب عنه مثله في ~~الصلاة إذ لا مثل ms0207 له فيها أما لزوم الاستئناف فلا يفهم منه فإن قلت هذا ~~معلوم قلت بعد التسليم لا يفيد؛ لأن الكلام في فهم ذلك من قوله وناب ~~فليتأمل ويجاب بأنه فهم منه بواسطة مقدمة معلومة من المقام وهو أنه لا بد ~~من الإتيان بمثله ولا يتأتى الإتيان به إلا على وجه الاستئناف. (قوله: وهو) ~~أي: الأصل. PageV01P319 # قوله: فلاحتمال ترك واحدة إلخ) الظاهر أن مثل هذا الاحتمال احتمال ترك ~~ثنتين من كل من الأولى والثانية وواحدة من الثالثة لاحتياجه لتكميل الأولى ~~بسجدة الثالثة وواحدة من الرابعة. (قوله: ويكفي في الجلسات كونها ثلاثا) ~~اعترض بأن الصواب كفاية جلستين كما في الإرشاد اه وفيه نظر يعرف مما بيناه ~~بأعلى الهامش. (قوله: لاحتمال كون السجدات من الأوليين) أي: مع الإتيان ~~فيهما بالجلوس وإلا زاد المتروك من الجلسات على ثلاث إلا أن يقال: لا يعتبر ~~ترك الجلوس إلا إن وجد السجود وفيه نظر ثم هذا الاحتمال لا ينحصر الأمر فيه ~~بل يحتمل أن السجدات الأربع من الركعات الأربع من كل ركعة واحدة مع ترك ~~جلوس قاعد الأخيرة إلا أن يقال يصير المتروك أربع جلسات إذا ترك من الثالثة ~~مع الجلوس بين السجدتين جلوس الاستراحة فليتأمل. # (قوله: بأن ترك الجلوس فيهما بين السجدتين مع ~~ PageV01P320 # جلسة الاستراحة من الثالثة) خرج ما لو جلس للاستراحة في الثالثة فلا ~~يلزمه إلا ثلاث ركعات؛ لأنه حصل له بالثالثة ركعة إلا سجدة؛ لأنا نأخذ منها ~~سجدة والجلوس بعدها للاستراحة ونضيفهما إلى ما قبلها يحصل ركعة إلا سجدة ~~نأخذها من الرابعة فقد حصل له مما فعله ركعة كاملة يبقى عليه ثلاث ركعات ~~فقط فظهر صحة اعتبار الشارح أقل الجمع في الجلسات مع اعتبار كون جلسة ~~الاستراحة في الثالثة منه وأن اعتبار الإرشاد جلستين فقط يرد عليه أنه إذا ~~ترك جلستين فقط وأتى بالثالثة بجلسة الاستراحة لا يلزمه إلا ثلاث ركعات فقط ~~كما تبين فليتأمل سم. (قوله: بين السجدتين) أي: وجلس بعدهما في الأخيرة. ~~(قوله: فيما إذا أتى بالجلسات) بأن علم أنه أتى بالجلسات على ms0208 وجه يعتد به ~~ويحسب معه. (قوله: فيما قيل إن الأحوط إلخ) المستدرك لذلك في مسألة الثلاث ~~ابن الخطباء وفي مسألة الأربع الإسنوي وقد استدرك على الإسنوي العراقي وابن ~~المقري بأن الأسوأ في الأربع لزوم ثلاث بأن يفرض أولى الأولى وثانية ~~الثانية وثنتين من الثالثة زاد ابن المقري والزركشي استدراك لزوم ثلاث بعد ~~سجدة في ترك ست بأن يفرض أولى الأولى وثانية الثانية وثنتين من الثالثة ~~وثنتين من الرابعة قال ابن المقري: وكذا في أربع سجدات وجلستين بأن يفرض ~~الأربع من الأوليين والجلسات من الأخيرتين أو عكسه بر. (قوله: أو على ~~محموله) أي: ناسيا. (قوله: يأتي بسجدتين) أي: وجلوس بينهما إذ من لازم ترك ~~السجدتين ترك الجلوس بينهما. (قوله: والتذكر بعد السلام كقبله إلخ) يتبادر ~~تعلق هذا بمسألة إتمام القاصر المذكورة وفيه نظر ظاهر لإجزاء ما يأتي به ~~فإن الأولى تمت بالثانية والثالثة تمت بالرابعة فلم يبق عليه شيء يأتي به ~~بعد السلام حتى يفصل في تذكره بين قرب الفصل وعدمه ويشترط أن لا يطأ نجاسة ~~فلعل هذا راجع لمسائل التذكر قبل الفرع ولا يخفى حينئذ ما فيه من الإلباس ~~فليتأمل سم. (قوله: إن قرب الفصل) أي: وأما الشك بعد السلام فلا أثر له ~~فلذا اقتصر على التذكر. (قوله: أو تكلم) أي: قليلا كما هو ظاهر. (قوله: ~~وسهو الكلام) القليل. PageV01P321 # قوله: مكشوفتين) قال الأذرعي: وصرح جماعة بكراهة خلافه شرح الروض. (قوله: ~~وأصابعه) أي: أطرافها. (قوله: كما صححه في التحقيق) اعتمده م ر. (قوله: ~~أرسلهما إرسالا خفيفا إلخ) خالفه بعض تلامذته فقال في شرحه للعباب وظاهر ~~كلامهم هنا بل صريحه أنه لا يجعلهما تحت صدره وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم ~~جعلهما تحته في القيام خلافه ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته فإنهم اختلفوا في ~~رفع اليدين في القنوت فقال كثيرون لا يرفع كدعاء الافتتاح وقال الأكثرون بل ~~يرفع وفرقوا بأن ليديه ثم وظيفة أي: وهي جعلهما تحت صدره ولا وظيفة لهما ~~هنا اه. فقولهم لا وظيفة لهما هنا صريح في إرسالهما وأنه لا ms0209 يندب جعلهما ~~تحت الصدر وإلا لم يأت الفرق بما ذكر اه ولم يزد في الروض وشرحه على قوله ~~فإذا استوى المصلي قائما أرسلهما اه. (قوله: في الثانية) هي مسألة التشهد ~~الأول # (قوله: تحت يمناه) (فرع) لو قطع كف اليمنى فيتجه ندب وضع طرف الزند على ~~اليسرى أو كفاه فيتجه وضع أحد الزندين على الأخرى. (قوله: بأن يقبضه مع بعض ~~الرسغ والساعد بيمناه) قال في الروض باسطا أصابعها أي: اليمنى في عرض ~~المفصل أو ناشرا لها صوب الساعد قال الشارح في شرحه: والتخيير المذكور في ~~قوله باسطا إلخ ظاهره أو صريحه أنه بيان لكيفية القبض المذكور قبله أخذا من ~~قول الروضة بعد ذكر القبض فقال للقفال بحذف الواو قبل قال وليس كذلك بل هو ~~قول للقفال مقابل للقول بالقبض المذكور كما صرح به في المجموع وغيره ومن ثم ~~حذف التخيير شيخنا الشمس الحجازي في مختصر الروضة اه. أي: والمعتمد القول ~~بالقبض المذكور وكلام القفال ضعيف م ر. (قوله: مع بعض الرسغ) لم عبروا ببعض ~~الرسغ مع أنه قد يقال إن قبض الكوع وبعض الساعد يستلزم قبض جميع الرسغ إلا ~~أن يقال: إن التعبير بذلك باعتبار أنه لا يقبض جميع الرسغ إلا من باطن اليد ~~فليتأمل. PageV01P322 # قوله: ولو في ظلمة) أو كان أعمى أو يصلي على جنازة م ر ولو بحضرة الكعبة ~~أو خلف نبي. (قوله: فالأولى التغميض) وينبغي وجوب التغميض إذا توقف عليه ~~ترك محرم كنظر ووجوب تركه إذا توقف عليه دفع ضرر ولا يجوز ارتكابه كتلف نفس ~~أو عضو أو منفعة وسن فعله إذا كان ما يشغل كصور أو كان مصلوبا ووجهه للسماء ~~بحيث لا يمكنه رؤية الأسفل لكراهة نظر المصلي إلى السماء # (قوله: وسن بعد التحرم إلخ) عبارة الروض فصل وليأت عقب التكبير بدعاء ~~الافتتاح إلا من خاف فوت القراءة أو فوت الوقت اه وقوله: أو فوت الوقت قال ~~في شرحه أي: وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة ~~اه وبه تعلم ms0210 أن هذا لا يخالف ما في الأنوار وغيره من أنه لو كان بحيث لو ~~أتى بالصلاة بسننها خرج الوقت فالأفضل أن يأتي بها بسننها؛ لأن محل ذاك إذا ~~بقي من الوقت ما يسع جميع واجبات الصلاة لكنه لا يسع معها السنن فالأفضل أن ~~يأتي بالسنن وإن خرج الوقت وهذا غير مسألة المد؛ لأن الإتيان بالسنن هنا ~~مطلوب والمد خلاف الأولى ومحل ما هنا إذا لم يبق من الوقت ما يسع جميع ~~واجبات الصلاة كما علمته من عبارة PageV01P323 # شرح الروض المذكورة فإن قلت لكن يخالف مسألة الأنوار المذكورة ما في شرح ~~الروض نقلا عن الفارقي وغيره من أنه لو ضاق وقت صبح الجمعة عن قراءة جميع ~~{الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الأولى و {هل أتى} [الإنسان: 1] في ~~الثانية اقتصر على قراءة ما يمكن منهما قلت لا مخالفة؛ لأن السنة تحصل ~~بقراءة بعضهما، وكلام الأنوار فيما إذا لزم فوات السنة بالكلية فليتأمل. ~~(قوله: إلى آخر الدعاء) لعل الأوجه نصب الدعاء بمحذوف ك اقرأ. (قوله: فلو ~~ترك التوجه) ولو سهوا كما في شرح الروض وغيره. (قوله: فلو ترك التوجه إلخ) ~~بقي ما لو أراده فسبق لسانه إلى التعوذ ويتجه عدم فواته بذلك # (قوله: كل ركعة) ما لم يشرع في القراءة ولو سهوا حجر. (قوله: كما مر ~~نظيره) آنفا. (قوله: قال في المهمات إلخ) ويسن أي: التعوذ لعاجز أتى بالذكر ~~بدل القرآن على الأوجه حجر ويؤيده أن الأصل أن للبدل حكم المبدل. # م ر (فرع) لو لم يحفظ إلا التعوذ فينبغي أن يأتي به مرة عن التعوذ ثم ~~يكرره بقدر الفاتحة مع البسملة م ر. (قوله: وإن اقتضى سنيته) اعتمده م ر. ~~(قوله: لا يسن إعادة التعوذ) ظاهره وإن طال الفصل ~~ PageV01P324 # ويحتمل سن الإعادة إذا طال أخذا من قوله الآتي ما لم يقطع قراءته بكلام ~~أو سكوت طويل إلا أن يفرق فإنه يجهر به قطعا قال في شرح الروض: وقضية كلام ~~المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سنتها ms0211 إن ~~جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا على الأصح ثم ذكر أنه ~~يسن رفع الصوت بالقراءة وأن محل أفضلية رفعه إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به ~~أحد وإلا فالإسرار أفضل اه # (قوله: مع إمامه جهرا) لو سر الإمام في الجهرية فالظاهر استحباب الجهر ~~للمأموم ولو جهر به الإمام في السرية فالظاهر عدم متابعته كذا بخط شيخنا ~~فلينظر هل يشكل بما يأتي فيما لو جهر الإمام بالقراءة في السرية هذا ~~والمتجه أن العبرة بما فعله الإمام لا بالشروع م ر. (قوله: في الصلاة ~~الجهرية) قد يؤخذ منه أنه لا يسن إلا إن سمع قراءة الإمام وإلا لم يتقيد ~~بالجهرية سماعها فلا يخفى ضعفه ومما يؤيد اشتراط السماع ما تقرر في نظيره ~~من القنوت من أن المأموم لا يؤمن على إمامه إلا إن سمعه. (قوله: ومتى ~~اشتغل) ظاهره ولو سهوا. (قوله: لقراءة نفسه) أي: ويجهر به لقراءة إمامه كما ~~تقرر. (قوله: فعندي أنه يؤمن إلخ) وسن تأمين عند فراغ قراءة الفاتحة أو ~~بدلها من القرآن أو الذكر سواء تضمن دعاء أم لا على الأوجه وبعد سكتة لطيفة ~~ما لم يتلفظ ولو سهوا فيما يظهر قياسا على PageV01P325 # ما مر في التعوذ حجر # (قوله: رواه الشيخان في الظهر) نوزع بأن هذا إنما رواه مسلم وبنى على ذلك ~~الجواب عن مخالفة ما تقرر في الأصول بأنه تقرر فيها أيضا أن ما رواه ~~الشيخان مقدم على ما رواه مسلم وجوز أن ذلك مراد بقوله لما قام عندهم وأقول ~~مجرد هذا لا يفيد؛ لأنه يعارض تقديم المثبت على النافي وما رواه الشيخان ~~على ما رواه مسلم فإنهما قاعدتان أصوليتان فلا بد من بيان تقديم الثانية ~~على الأولى وليس في الأصول ما يفيد ذلك فليتأمل. (قوله: وقضية تعليله إلخ) ~~قد يجاب بأن الزيادة تعارض هذا المعنى وتزيد عليه. (قوله: وللظهر قريب ~~منها) عبارة الروض وشرحه وفي الظهر قريبا منه أي: مما يقرؤه في الصبح اه. ~~(قوله: للصبح طوال إلخ) عبارة شرح الروض ms0212 ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا ~~انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف جزم به في التحقيق وشرحي ~~المهذب ومسلم اه. (قوله: السجدة وهل أتى إلخ) وإن لم ينفرد ولا آثر ~~محصورون. # (قوله: على ترتيب المصحف إلخ) في العباب ما نصه. (فرع) لو قرأ المصلي آية ~~فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ندب له الصلاة عليه في الأقرب ~~بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا بالظاهر نحو اللهم صل على محمد للاختلاف في ~~بطلان الصلاة بركن قولي أي: بنقله اه. PageV01P326 # ويمكن أن يحمل على أن هذا التفصيل إفتاء النووي بعدم الندب فهو فيما إذا ~~أتى بالظاهر، وإطلاق الأنوار ومن تبعه ترجيح الندب فهو فيما إذا أتى ~~بالضمير هذا والوجه هو الندب ولو بالظاهر فلا اعتبار بنقل الركن القولي؛ ~~لأن محل اعتباره إذا لم تطلب الصلاة وهي عند سماع ذكره مطلوبة يؤيد ذلك ~~ندبها بالظاهر عقب القنوت والتشهد الأول بجامع الطلب في كل فإن فرق بأنها ~~في ذينك منصوصة بخلافها عند سماع ذكره في الصلاة قلنا لا أثر لهذا الفرق ~~بعد الاشتراك في الطلب نعم ينبغي عدم طلبها لقارئ الفاتحة لقطعها القراءة ~~كما لم يندب الحمد للعاطس في أثنائها فليتأمل. (قوله: وهو الأصح في أصل ~~الروضة إلخ) هذا الحكم إنما ذكره في الروضة بالنسبة إلى وجوب قراءة الفاتحة ~~على المأموم وعدمه وعبارته ولنا قول ضعيف أنها، يعني الفاتحة لا تجب على ~~المأموم في الجهرية ووجه شاذ أنها لا تجب عليه في السرية أيضا فإذا قلنا لا ~~يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان أصم أو بعيدا لزمته القراءة على الأصح ولو ~~جهر الإمام في السرية أو عكس فالأصح وظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام ~~والثاني بصفة أصل الصلاة اه فالذي ذكره الشارح عن الروضة سببه التباس هذا ~~بذاك ولهذا اقتصر الإسنوي وصاحب التصحيح وغيرهما على نقل العكس في مسألة ~~الشارح وعزوا حكمه لشرح المهذب فقط. وأما إذا جهر الإمام في السرية فلم أر ~~أحدا صرح فيها بأن المأموم لا يقرأ السورة أعني ms0213 غير الفاتحة لكن القياس أنه ~~لا يقرأ كما في مسألة الفاتحة المذكورة في الروضة فإنه إذا كان جهره ~~بالسرية مسقطا لقراءة الفاتحة على المأموم فليكن مسقطا لطلب السورة منه كذا ~~بخط شيخنا. # ويمكن أن يجاب بمنع أن ما ذكره الشارح عن الروضة سبب الالتباس غاية الأمر ~~أنه يسمح في العزو ولا مراد أنه مقتضى الأصح في أصل الروضة أو أنه الأصح في ~~أصل الروضة اقتضاء يدل على ذلك تعبيره في شرح الروض بقوله وهو ما اقتضاه ~~كلام الأصل وصرح به في المجموع اه فتأمل. # (قوله: أن يكون فعلا) أي: فيتعلق به في الصبح وكالأوليين. (قوله: وقت ~~القضاء اعتبروا) عبارة الإرشاد وسن جهر لا لمأموم وامرأة عند أجانب في صبح ~~وجمعة وأولتي عشاءين وفي مقضي قبل طلوع شمس اه ~~ PageV01P327 # وظاهره أنه لا فرق في المقضي بين الفرض والنفل وصرح به الشهاب في شرحه ~~وعليه فيجهر في سنة العشاء إذا قضاها في وقت العشاء وإن كان يسر في سنة ~~العشاء في وقتها، وقضيته أنه يجهر في سنة العشاء إذا قضاها بعد الفجر وقبل ~~الشمس فليراجع وفي شرح المنهج والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة ~~المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد ~~والأشبه خلافه أي: فيجهر إذا قضاها نهارا كما اقتضاه كلام المجموع في باب ~~صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل " إن القضاء يحكي الأداء " ولأن ~~الشرع ورد بالجهر في صلاته في محل الإسرار فيستصحب اه. # ولا يخفى أن قوله في الفرائض وتردد في إلحاق العيد دون غيرها ظاهر في ~~إخراج الرواتب وأنه يسر فيها مطلقا فليحرر. (قوله: ذكره في الروضة) اعتمده ~~م ر. (قوله: فقد استفدنا منهما) وجه استفادة ما ذكر منهما أنه حكم بإسرار ~~الخنثى بحضرة النساء وليس ذلك إلا لاحتمال أنه رجل وهذا يقتضي أن الرجل يسر ~~بحضرة النساء وإلا لم يصح هذا الحكم. (قوله: أو بالعكس جهر إلخ) لو صلى من ~~الصبح ركعة قبل طلوع الشمس أو من العصر قبل الغروب ثم ms0214 طلعت وغربت فالوجه ~~الإسرار في الأولى والجهر في الثانية بر والأوجه خلافا لما اقتضته عبارته ~~أي: الإرشاد أن من صلى ركعة من الصبح قبل الطلوع يسر في الثانية وإن كانت ~~صلاته أداء؛ لأن النظر في الجهر للوقت لا للأداء والقضاء حجر. (قوله: ~~وينبغي أن الأنثى تسر إلخ) لاحتمال ذكورته. # (قوله: وأن الخنثى تسر إلخ) لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني. (قوله: ~~يعرف بالمقايسة) أي: بأن يزيد على ما يسمع نفسه ولا يبلغ أسماع من يليه ~~وبهذا تتعقل الواسطة بينهما وإن عسرت ويندفع قول الزركشي ولا يستقيم إلخ ~~وفيه نظر بعد PageV01P328 # (قوله: ويسن لغير الإمام) يشمل المأموم وهو ظاهر إن وسع الزمن. (قوله: ~~ولو فصل بينهما بجلسة الاستراحة) فيمد على الألف التي بين اللازم والهاء ~~لكن بحيث لا يجاوز سبع ألفات؛ لأنها غاية هذا المد من ابتداء رفع رأسه إلى ~~تمام قيامه حجر # (قوله: منصوبة) أي: ركبتيه (قوله: بأن يجافي مرفقيه عن جنبيه إلخ) يحتمل ~~أن يستحب ذلك في الصلاة مع الاضطجاع أو الاستلقاء وكذا تفريج القدمين بقدر ~~شبر. (قوله: للرجل في ركوعه) فيه إشعار بنصبه في المتن بنزع الخافض. (قوله: ~~أما المرأة والخنثى) وكذا الذكر العاري كما بحثه الأذرعي. (قوله: فيسن لهما ~~الضم) ظاهره ولو في الخلوة # (قوله: في الصبح) فنصبه في المتن بنزع الخافض (قوله: نصف رمضان الثاني) ~~رأيت ببعض الهوامش ما نصه ظاهر كلامهم أن المراد وتر رمضان لا الوتر الواقع ~~فيه فلو قضى فيه وتر غيره لم يقنت ولو فاته وتر رمضان فقضاه في غيره فهل ~~يقنت؟ قال شيخنا فيه احتمال لكن قضية ما نقله في ~~ PageV01P329 # الكفاية عن العجلي وأقره من نفى استحباب التكبير في المقضية من العيد أنه ~~لا يقنت اه لكن خالف العجلي هناك غيره؛ لأن القضاء يحكي الأداء وقياسه أنه ~~يقنت في مسألتنا لما قالوه في القراءة للفاتحة. # (قوله: في غير محلها) أي: حيث يسجد حينئذ للسهو. (قوله: الجمع في القنوت ~~إلخ) PageV01P330 # شامل للصبح والوتر. (قوله: ويسن جعل ظهرهما للسماء إلخ) أي: حتى من أول ms0215 ~~القنوت إلى آخره هذا مرادهم فيما يظهر بر. (قوله: في صبحه هنا) أي: في ~~القنوت. (قوله: وإن روي عن بعضهم إلخ) والذي يتجه في الدعاء خارج الصلاة ~~كراهة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل وأن غاية الرفع حذو المنكب إلا إذا اشتد ~~الأمر. قال الغزالي ولا يرفع بصره إلى السماء وقال غيره رفعه إليها أي: في ~~غير الصلاة ورجحه ابن العماد وتسن الإشارة بسبابته اليمنى وتكره بأصبعين ~~حجر # (قوله: وإن كانت الصلاة سرية) كأن قضى الصبح بعد الشمس. (قوله: أو يسكت) ~~قال في الإحياء أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من ~~الشاهدين أو ما أشبه ذلك واعتمد ذلك شيخنا الشهاب الرملي وفرق بينه وبين ~~البطلان بصدقت وبررت من مجيب المؤذن بأنه يطلب الإجابة هنا حال الصلاة بأن ~~يؤمن ولا يطلب حال الصلاة هناك. (قوله: فلا قنوت فيها أي: لا يسن إلخ) أقول ~~قد علمت أن المتن ماش على طريق الرافعي كما قرره الشارح وقول الشرح أي: لا ~~يسن إلخ هو الحكم المقرر في المتن وقوله: وخرج إلخ يقتضي مغايرة النفل ~~للفرض فيتحصل من ذلك أنه صنيع واقع على ما لا ينبغي إلا أن يقال غرضه من ~~قوله أي: لا يسن إلخ التفريع على ما سلف عن النووي - رحمه الله - بقرينة ~~قوله وخرج بما تقرر دون أن يقول بما ذكره في المتن كذا بخط شيخنا. ويمكن أن ~~يجاب أيضا بأن قوله أي: PageV01P331 # لا يسن أي: بالاتفاق عند الشيخين بخلاف ما في المتن فإنهما اختلفا في ~~ندبه # (قوله: كذا صححه الرافعي) هذا بناء منه على أن مقصود المصنف بيان سنية ~~وضعها وليس بلازم لجواز أن يكون مقصوده بيان سنية الترتيب بين القدم ~~والركبة وبين اليد ثم بين اليد وبين الجبهة والأنف بدليل تعبيره بثم وهذا ~~لا ينافي أن يكون أصل الوضع واجبا وإن لم يتعرض له فيما سلف في الكلام على ~~الأركان فيكون جاريا على ما صححه النووي م ر وقد يؤيد ذلك قوله: ثم جبهته ~~وأنفه فإنه ms0216 معطوف على ما قبله فيكون معمولا للنية ولا يصح ذلك باعتبار ~~الترتيب دون أصل الوضع لوجوبه قطعا فليتأمل سم. (قوله: بطون الأصابع) أي: ~~جزء منها من كل قدم. (قوله: الأصابع والراحة) أي: جزء من كل يد ولو بطن بعض ~~أصبع أو بعض راحته. (قوله: لم يجب وضعه) يحتمل أن يسن. (قوله: رفع يديه قبل ~~ركبتيه) وفي رواية نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ومحل ذلك إذا لم يأت ~~المصلي بسنة الاعتماد السابق فحينئذ السنة له تقديم رفع اليدين والاعتماد ~~على الفخذين ليستعين على النهوض وعليه يحمل أيضا إطلاق ابن الصباغ ندب رفع ~~يديه قبل ركبتيه حجر. (قوله: رفع يديه) ينبغي أن يكون هذا محمولا على ~~النهوض مريدا جلوس الاستراحة أو التشهد فلا ينافي ما سيأتي من سن الاعتماد ~~على اليدين عند إرادة القيام وفي هذا التوفيق شيء؛ لأن النهوض للاستراحة ~~والتشهد ليس فيه رفع ركبتين وحينئذ فينبغي حمله على مجرد النهوض عن السجود ~~لا على النهوض بعد ذلك إلى القيام وفي هذا أيضا شيء إذ النهوض عن السجود ~~ليس فيه أيضا رفع الركبتين حتى يقال رفع يديه قبل ركبتيه. (قوله: قبل ~~ركبتيه) كأنه احتراز عن أن يرفع ركبتيه ويداه بالأرض ثم يرفع يديه ثم يجلس ~~للاستراحة أو التشهد ثم يقوم معتمدا على يديه. ~~ PageV01P332 # قوله: ولا منافاة بينهما) أجيب بأن هذه الزيادة تنافي التفصيل؛ لأنها ~~تمنع مطابقته للإجمال حيث «قال - عليه الصلاة والسلام - أمرت أن أسجد على ~~سبعة أعظم» وفصلها بالجبهة واليدين والركبتين وطرفي القدم فزيادة الأنف ~~تنافي كون المذكورات تفصيلا للسبعة وفيه نظر لجواز عد مجموع الجبهة والأنف ~~واحدا لتقاربهما ويجاب بأنه إنما يحسن ذلك لو ذكر الأنف في العد فيقال ~~اعتبرهما شيئا واحدا لكنه لم يتعرض له نعم اعترض بمنع منافاة هذه الزيادة ~~للتفصيل وإنما ينافيه لو حصر ما أمر بالسجود عليه في السبعة كما لو كان قال ~~لم أؤمر بالسجود إلا على سبعة أعظم والعدد لا مفهوم له وكونه أمر بالسجود ~~على السبعة لا ينافي أمره بالسجود على ms0217 غيرها أيضا كالأنف ويجاب بأن الصحيح ~~ثبوت مفهوم العدد ولو سلم فالظرف أعني على سبعة أعظم له مفهوم بلا كلام ~~فيدل على نفي الأمر بالسجود على غير السبعة وحينئذ ينافي الزيادة المذكورة ~~التفصيل. (قوله: في المجموع وجوبه) قد يقال إن أريد وجوب وضعه ففيه أنه مع ~~تقدمه في قوله قال في المجموع وفيه ضعف إلخ لا يناسب الانتقال إليه عن سن ~~الكشف إذ المعنى حينئذ يسن كشفه بل قوي وجوب وضعه ولا كبير مناسبة في هذا ~~الانتقال وإن أريد وجوب كشفه كما هو ظاهر العبارة أشكل بأن أصل الوضع غير ~~واجب فكيف يوجب الكشف إلا أن يريد الوجوب في حصول السنة فليراجع # (قوله: جلس للاستراحة في كل إلخ) أي: إلا الأخيرة كما هو ظاهر. (قوله: ~~وفيما لو صلى قاعدا) انظر هذا مع قوله آنفا ولا للمصلي قاعدا كذا بخط شيخنا ~~ويمكن أن يجاب بأنه إذا جلس لقصد الاستراحة انصرف عن القيام إلى الاستراحة ~~وإن لم يكن مطلوبا فلا تصح القراءة فيه فيحمل كلامه على ما إذا قصد ذلك ~~فليتأمل. (قوله: وفيه نظر) لعل وجه النظر أنه ينبغي أن يجوز انتظاره على ~~غير الأخير أيضا لخفتها وقد ينظر في هذا بأنها قد تطول بناء على أنه لا يضر ~~تطويلها مطلقا كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي لكن أفتى البلقيني بأن تعمد ~~تطويلها مبطل وفي الخادم في باب صلاة الخوف فيما لو صلى بهم ثنائية وفرقهم ~~فرقتين نقلا عن الأصحاب التصريح به أعني بأن تعمد تطويلها مبطل PageV01P333 # قوله بمعنى العاجن) أو ذي العجن. # (قوله: فإن فعله) أي: زاد على ما ذكره ظاهره لو زاد الصلاة على الآل لم ~~يسن سجود السهو. (قوله: وتسن في القنوت إلخ) ويسن فيه أيضا السلام وذكر ~~الآل ويظهر أن يقاس بهم الصحب إلخ ح ج. (قوله: وقضيته) أي: قضية ذلك أن ليس ~~قولا إلخ وحينئذ يشكل تعبير المصنف بالقول. (قوله: ويجاب إلخ) الظاهر أن ~~المراد يجاب عن قضية قول الروضة المذكور فيكون قد أراد بالقولين قول ms0218 ~~الشافعي بعدم الوجوب ووجه الترجي بالوجوب وغلب قول الشافعي عليه فعبر ~~بالقولين. وأما إرادة الجواب عن عبارة المصنف أيضا فلا ضرورة إليه؛ لأنه لا ~~اصطلاح له في ذلك فليتأمل والله أعلم # (قوله: كما أفهمه قوله: له) خرج ثاني تشهد لغيره. (قوله: ولم يرد تركه) ~~شامل للإطلاق. PageV01P334 # قوله: (زاد أبو عبيدة إلخ) والظاهر أن الكراهة لا تتوقف على هذه الزيادة. ~~(قوله: وقيل بأن يجلس إلخ) صورة هذا أن يكون اعتماده على رءوس الأصابع ~~وينصب ساقيه وتصير مقعدته مرتفعة عن الأرض ويداه بارزتين في جنبيه معتمدا ~~بهما على الأرض هذا مراده فيما يظهر بر # (قوله: وتوضع اليد) أي: كل يد. (قوله: وتوضع اليد إلى قوله تجعل قرب ~~الركبة اليمنى إلخ) هل تطلب هذه السنن في صلاة من صلى مضطجعا أو مستلقيا ~~حيث جاز ذلك ولم يقدر على الجلوس للتشهد ونحوه محاكاة للمطلوب في الصلاة ~~بقدر الإمكان؟ فيه نظر ولا يبعد طلبها فليتأمل. # (قوله: وصحح النووي ضمها) علم من هذا مع قوله السابق ويضم أي: أصابع يديه ~~أن ضم الأصابع مستحب في السجود وفي الجلسات قال في الروض: ويلصق أصابعه أي: ~~يضمها ولا يفرقها وينشرها فيه أي: في السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي: ~~وسطا في باقي الصلاة اه قال في شرحه كذا في الأصل والذي في المجموع لا ~~يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك اه. (قوله: ~~لتتوجه إلى القبلة) قد يخرج ما لو كان داخل الكعبة فإنها تتوجه للقبلة وإن ~~فرج إلا أن يجاب بأن توجهها لجهة واحدة أكمل فليتأمل. (قوله: تكرار) لدخوله ~~في قبله قريب ركبتيه (قوله للمسبحة رفع) لو قصد برفع المسبحة اللعب بطلت ~~صلاته كما هو ظاهر وإن قصد معها أداء السنة كما هو ظاهر ويفارق ما إذا قصد ~~بنحو الفتح القراءة والإعلام؛ لأن منافاة قصد اللعب فوق منافاة قصد الإعلام ~~خصوصا والإعلام مطلوب. (قوله: في غيره) أي: تحريكها. (قوله: وتقديمهم إلخ) ~~هذا مع قطع النظر عن قوله قال ويحتمل إلخ إذ مع النظر له لا ms0219 يحتاج إليه بل ~~لا معنى له فتأمل. (قوله: وعلى الأصح يكره) لا يقال كيف يكره مع صحة الخبر ~~به؛ لأنا نقول الخبر ليس صريحا في هذا المعنى لاحتمال ما قاله البيهقي. ~~(قوله: ولا يضعها) أي: إلى السلام وينبغي سن إدامة النظر إليها إلى السلام ~~أيضا # (قوله: ومرتين بالسلام يأتي) لو جعل الأولى عن يساره فالذي يظهر أن ذلك ~~لا يضر سواء اقتصر عليها أو أتى بأخرى عن يمينه؛ لأنه أتى بصيغة السلام ~~الواجب غاية الأمر أنه أخل بسنة فيه وهو جعله عن اليمين خلافا لما نقل عن ~~بعضهم من البطلان قال: لأنه كلام أجنبي فيه خطاب. ~~ PageV01P335 # قوله: على واحدة) فتحرم الثانية. (قوله: أو نوى القاصر إلخ) كان وجه ~~منافاة ذلك أن مقتضاه أن الصلاة لم تنته بعد فلا يكون هذا المحل محل ~~التسليم والمراد بمنافاة الصلاة بالنسبة لهذا منافاة خصوص صلاة نواها ~~بصفتها التي نواها. (قوله: أو انكشفت) أي: انكشافا مبطلا. (قوله: متوجها ~~للقبلة) أي: بوجهه أما بصدره فواجب # (قوله: ونية الحضار بالتسليم) لو كان عن يمينه أو يساره غير مصل لم يلزمه ~~الرد بل يسن. (قوله: على من خلفه) ينبغي أو أمامه. (قوله: من المأموم) وكذا ~~من الإمام وذلك إذا لم يفعل من على يساره السنة بأن سلم قبل أن يسلم الإمام ~~الثانية ولم يصبر إلى فراغه منها فيسن له أن ينوي الرد عليه بالثانية. # (قوله: فينويه) أي: الرد منهم من على يمينه بالثانية من الواضح تصوير ذلك ~~بما إذا تأخر تسليم من على يمينه الثانية عن تسليمه هو الأولى إذ لو تقدم ~~عليه لم يتصور كونه ردا؛ لأنه قبل السلام والرد لا يكون قبله وقوله: ومن ~~على يساره بالأولى من الواضح أيضا تصويره بما إذا تأخر تسليم من على يساره ~~الأولى عن تسليمة الثانية إذ لو تقدم لم يكن قد سلم عليه فلا رد له فلو وقع ~~سلام من على يساره مثلا الأولى وسلامه هو الثانية متقارنين فيحتمل أن يكون ~~المطلوب منهما بسلامه الابتداء له على الآخر وإن ms0220 لم يتأت الرد بعد ذلك ~~منهما وقوله: ومن خلفه إلخ محله ما إذا لم يتقدم على من خلفه بالتسليمتين ~~واعلم أن الإمام مثلا إذا سلم الثانية بعد تسليم من على يساره الأولى ينبغي ~~أن يطلب منه هنا أن يقصد الرد بها على من على يساره؛ لأنهم قد سلموا عليه ~~بالأولى لا الابتداء عليهم، فقولهم إنه ينوي بالتسليمة الثانية السلام على ~~من على يساره محمول على ما إذا تأخر سلام من على يساره عن تسليمتيه جميعا ~~كما هو السنة فلو كان من على يساره في هذه الصورة غير مصل أيضا فهل يطلب ~~منه أن يقصد بها الابتداء عليه كما قصد بها الرد على المأموم فيقصد بها ~~الأمرين. # فيه نظر واعلم أيضا أن المصلي إذا قصد بسلامه الأولى أو الثانية غير ~~المصلين من الحاضرين وعلم منه المسلم عليه ذلك فالوجه أنه يندب له الرد ولا ~~يجب بخلاف خارج الصلاة وأنه هل يشترط إذا قصد بالسلام الابتداء والرد على ~~الغير أن ينوي مع ذلك سلام الصلاة والآخر للصارف الذي يشترط فقده في جميع ~~الأركان؟ فيه نظر والوجه الاشتراط وكون السلام على الغير هنا مأمورا به لا ~~يغني عن الاشتراط كما في تسبيح السنة PageV01P336 # وغيره. واعلم أيضا أنه بقي رد منفرد على منفرد وإمام ورد إمام على إمام ~~أو منفرد أو مقتد بغيره ونحو ذلك مما يتصور غير ما ذكر فانظر ما حكمه وما ~~وجه تركه وقد يقال عبارة المتن والشرح شاملة لجميع ذلك لدخوله في لفظ ~~الحضار ولا ينافيه تقييد نية الرد بالمأموم فليتأمل سم فإن قيل هذا التأخير ~~من لازم المأموم إذ لا يمكن تقدمه بالسلام على إمامه فلا يتأتى هذا ~~التفصيل. # قلنا هو بالنسبة لبقية المأمومين لا الإمام أيضا # (قوله: مقارنة له) خرج بقولي عند ابتداء التسليمة الأولى ما لو نوى قبل ~~الأولى فإن صلاته تبطل أو مع الثانية أو في أثناء الأولى فإنه لا يحصل ~~السنة خلافا لما يوهمه كلامه أي: الإرشاد حجر. (قوله: لا يضر الخطأ إلخ) ~~بخلاف العمد ms0221 خلافا للمهمات م ر قال في شرح الروض: وتبعت في تقييدي بالخطأ ~~الأصل وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمدا ~~أو سهوا فإن الأكثرين ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك ثم نازعه في أنهم ~~صرحوا بذلك. (قوله: تصح صلاته) لا يقال كيف تصح صلاته مع شكه في النية أو ~~في بعض شروطها فينبغي البطلان إذا مضى قبل التذكر ركن أو طال الفصل؛ لأنا ~~نقول هذا غلط واضح إذ لا شك في النية ولا في شيء من شروطها؛ لأنه متيقن أنه ~~أتى بالنية على الوجه المعتبر فيه لكنه PageV01P337 # الآن غير مستحضر للمنوي فوجود النية على الوجه المعتبر معلوم له متيقن ~~وإنما عرض له جهل المنوي وذلك لا يضر فالصلاة صحيحة بل ومجزئة عند التذكر ~~فتأمل # (قوله: والجر عطفا على رحمة الله) فيه تأمل فتأمل. (قوله: لتشهد له ~~المواضع) وقضيته ندب الانتقال للفرض من موضع تنفله المتقدم وأنه ينتقل لكل ~~صلاة يفتتحها من المقضيات والنوافل وهو متجه حيث لم يعارضه نحو فضيلة صف ~~أول أو مشقة خرق صف مثلا فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان ح ج ع (فرع) لا ~~يبعد سن الانتقال في غير الصلاة من العبادات كما لو قرأ في مكان القرآن أو ~~بعضه ثم أراد قراءة أخرى فيسن الانتقال للقراءة الأخرى حيث انقطعت عن ~~الأولى بقاطع كسكوت بقصد الترك أو سكوت طويل والوجه فيمن سجد السجدة الأولى ~~مثلا أن لا يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل لمكان آخر ليسجد الثانية فيه؛ ~~لأن الكف عن الفعل والحركة مطلوب في الصلاة إلا فيما أمر به فليتأمل. ~~(قوله: والماكث بالمسجد) أي: نفله. (قوله: فتقييدهم) أي: التحقيق وغيره # (قوله: أي: التأمل) أي: في معانيه إجمالا لا تفصيلا ولا يبعد أن من لا ~~يتصور من المعنى شيئا مطلقا أن يطلب منه التصور بصورة المتدبر. (قوله: وفي ~~تطويل إلخ) بقي تطويل الثانية على الثالثة # (قوله: أو سهوا سجد للسهو) ينبغي أو جهلا # (قوله: من العامة) الوجه أن المراد ms0222 هنا بالعامي من شأنه أن يجهل ذلك بحيث ~~يعذر بجهله والعالم خلافه. (قوله: ما فروضها) الوجه أن ما زائدة وفروضها ~~منصوب على المفعولية ب يدر مضمنا معنى يميز ففروضها منصوب أو ما استفهامية ~~ولم يدر معلقا بالاستفهام ومن السنن حال أي: حال كون فروضها مميزة من السنن ~~ففروضها مرفوع خبر ما. PageV01P338 # قوله: لم يحتسب به) أي: تبطل الصلاة إذا أتى بالركن على هذا القصر بر. ~~(قوله: كان بفرض إلخ) ما أفاده هذا الكلام من أن الإتيان بالفرض بقصد النفل ~~مبطل لا يرد عليه أن من ترك الجلوس بين السجدتين قامت جلسة الاستراحة مقامه ~~وإن كان قصد بها النفل؛ لأنه لم يقصد بها الجلوس بين السجدتين وإنما قصد ~~بها النفل لاعتقاده أنه أتى بالجلوس بين السجدتين وإنما الكلام فيمن أتى ~~بالركن على قصد خصوصه مع اعتقاد نفلية. # (قوله: نعم لو أغفلا إلخ) هو من لم يدر الفرض من السنة السابق وليس بحالة ~~أخرى كذا بخط شيخنا وأقول لك دفع ما قاله وذلك لأن قول المصنف من لم يدر ما ~~فروضها من السنن معناه من لم يميز أحدهما عن الآخر على التعيين بأن يعرف ~~عين الفرض وعين السنة فيشمل من اعتقد أن جميعها فروض ومن اعتقد أن جميعها ~~سنن ومن اعتقد أن بعضها فرض وبعضها سنة ولم يعلم عين كل منهما ومن اعتقد أن ~~فروضها سنن وأن سننها فروض ومن غفل عن حالها ولم يلاحظ مطلقا لا على ~~الإجمال بأن يعتقد أن البعض فرض والبعض سنة من غير تمييز ولا على التفصيل ~~كأن يعتقد الفرض بعينه فرضا والسنة بعينها سنة فهو أعني قوله من لم يدر إلى ~~آخره أعم قطعا من قوله نعم لو أغفلا إلخ الذي هو الحالة الأخيرة ومن قوله ~~بشرط أن لا إلخ والحاصل أنه أعم من كل واحد من الأحوال المذكورة بعده فلذلك ~~فصله بها لبيان أن أحكامها المختلفة كما ترى فقوله: بشرط أن لا يكون قاصدا ~~بفرض نفلا. استثناء منه فيبقى ما عدا هذا منه على الصحة ms0223 وقوله: فإن بفرض ~~قصد التنفلا تصريح بمفهوم قوله بشرط أن إلخ وقوله: نعم لو أغفلا إلخ تصريح ~~ببعض أقسام المستثنى منه لدفع توهم أن الإغفال المذكور يضر وأنه خارج عن ~~أقسام المستثنى منه فتأمل سم. (قوله: كان قصده الجملة) فيه إشارة إلى أن ~~قوله من جملة بيان للذي ينوبه. (قوله: في الابتداء) متعلق بقوله ينويه # (قوله: ويشتغل هو فيها بقوله إلخ) عبارة شرح الروض ويستحب للإمام حينئذ ~~أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سرا؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي ~~في حق الإمام جزم به في المجموع والفتاوى وغيرهما ونقل هو عن السرخسي أنه ~~يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ ثم قال وما قاله حسن لكن المختار ~~القراءة؛ لأن هذا موضعها اه. (قوله: عقب كل صلاة) يفهم منه تقديمها على فعل ~~الراتبة. PageV01P339 # قوله: ويسن أن يفارق الإمام مصلاه إلخ) هذا يفيدك أن التفاته إليهم الآتي ~~إذا كان من غير مفارقة موضع صلاته خلاف السنة إلا أن يقال الالتفات فيه ~~مفارقة للحال التي هو عليها وذلك كاف في السنة كما يرشد إليه التعليل كذا ~~بخط شيخنا. (قوله: عقب سلامه) ينبغي وعقب ما يطلب من الأذكار الإتيان به ~~قبل تحوله. (قوله: لئلا يشك إلخ) هذا يقتضي الاكتفاء في ذلك بجعل يمينه أو ~~يساره للمحراب. (قوله: ويساره إلى المحراب) ظاهره ولو المحراب النبوي زاده ~~الله شرفا لكن بحث بعضهم استثناءه فيجعل فيه يساره إليهم ويمينه للمحراب ### | (فصل في بيان شروط الصلاة) # . (قوله: لا العلامة) أي: كما قيل. PageV01P340 # قوله: ولو بجهل) إشارة إلى الخلاف. (قوله: ولو مع جهله إلخ) يستفاد هذا ~~التعميم من حذف المعمول. (قوله: وهو لا يجب في غير الصلاة) لا يرد على ذلك ~~ما يأتي عن تصحيح الروضة وأصلها والتحقيق خلافا لما قد يتوهم؛ لأن ذاك في ~~خصوص التضمخ وإن فرض استلزام تحريمه وجوب الإزالة، والكلام هنا في الاجتناب ~~مطلقا وإن حصل بغير تضمخ. (قوله: في غير الصلاة) بل قوله: في خبر الصحيحين ~~«فاغسلي عنك الدم وصلي» ms0224 يشير لمنافاة الدم في الصلاة. (قوله: يقتضي فسادها) ~~أي: بشرطه المفصل في الأصول. (قوله: بطلانها) مصدر نوعي كضربت ضرب الأمير. ~~(قوله: ولو بسبق) إشارة إلى القديم. (قوله: بالحدث) حتى في حق فاقد ~~الطهورين خلافا لما بحثه الإسنوي. (قوله: وسبب ذلك) أي: التفاوت ~~بينهما PageV01P341 # قوله: إذا لم ينشره عرق) هل المراد حقيقة نشر العرق الدم وهو نقله للدم ~~وتوزيعه في أجزاء المحل أو ليس المراد إلا مجرد اختلاطه بالعرق وعلى هذا ~~فلم عبروا بالنشر، ويشكل على الأول أن العرق لا ينقل الدم عن محله ولا ~~يوزعه في المحل اللهم إلا في غاية الندرة وقد يقال المراد بنشره له نشر ~~حكمه فإنه باختلاطه به يصير له حكمه فإذا توزع في المحل وانتشر فيه فكأن ~~الدم انتشر فيه فليتأمل. # (قوله: ينشره) أي: قليل دم البرغوث وما عطف عليه عرق، هذا صادق بتقدم ~~وجود العرق على وجود الدم وتأخره عنه والحكم ظاهر فيهما م ر. (قوله: وفيه ~~اختلاف إلخ) عبارة الشارح واختلاف تصحيحهما يأتي أيضا في القليل الذي انتشر ~~بعرق فالأصح عند النووي العفو وعند الرافعي عدمه ولهذا قيد في النظم القليل ~~بكونه لم ينتشر بعرق حيث أطلقه الحاوي اه وبقي الكثير المنتشر بعرق وظاهر ~~تصحيح النووي العفو عنه أيضا ومشى عليه في الروض فقال وكذا لو كثرت ولو ~~بعرقه اه. وإن قال الأذرعي لم أره نصا. (قوله: كدم البثرة) قضيته أن PageV01P342 # يقال إن كان بلا فعل فكدم البرغوث وإلا فلا يعفى عن كثيره؛ لأن هذا ~~التفصيل هو الحكم الذي جعله فيما يأتي كدم البثرة ويوافق ذلك ما في الروض ~~وشرحه أول الباب مما نصه: ولو فصد مثلا بمعنى افتصد فنزا الدم أي: خرج ولم ~~يلوث بشرته قال الرافعي والنووي في مجموعه أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته؛ ~~لأن المنفصل غير مضاف إليه أو مغتفر اه. لكن عبارتهم هنا على طريق النووي ~~ظاهرة في العفو عن كثير دم الفصد والحجامة وإن حصل بفعله ويصرح بذلك قوله ~~في الاحتياط الممكن والعفو ثم العفو هنا ms0225 وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ~~ماء قليل فيتنجس به ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا عند المتولي ويؤثر عند ~~الشيخ أبي علي لكن يؤخذ من علته أنه لا أثر لرطوبة يشق الاحتراز عنها ~~كالحاصلة من نحو الوضوء وحلق الرأس ولا يكلف تنشيف البدن لعسره خلافا لابن ~~العماد وح ج د وقوله: خلافا لابن العماد خولف فيه م ر. (قوله: قليل دم ~~نفسه) أي: وأما كثيره فيعفى عنه عند النووي. (قوله: بغير ما مر) كالخارج من ~~المسام لعارض طين شارع لا فرق في العفو عنه بين الراكب والماشي كما هو ظاهر ~~وهل والماشي حافيا # (قوله: تيقن نجاسته) ظاهره ولو مغلظة وهو ظاهر بر. ~~ PageV01P343 # قوله: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه) قال في شرح المنهج ومثله ما لو كان ~~زائدا على تمام ملبوسه قاله القاضي ويقاس بذلك البقية. اه. والمتجه أن ~~المراد بتمام ملبوسه ما يحتاج إليه ولو للتجمل ونحوه وبحث بعضهم إلحاق ما ~~زاد من الكم على المشروع به والوجه خلافه والفرق أن الثوب هنا شيء واحد ~~محتاج إليه فالزيادة جزء من المحتاج إليه ولا كذلك الثوب المنفصل المستغنى ~~عنه. (قوله: أو صلى إلخ) وكذا ثوب نام فيه من غير حاجة على ما بحثه ح ج د. # (قوله: وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع إلخ) هذا التقريب في كل من ~~الماشي والراكب كما هو ظاهر فإن الراكب أيضا قد ينسب إلى السقوط أو الكبوة ~~أو يمكن سقوطه وكبوته من الدابة وإلا فله التحفظ إذ قد تسير الدابة على وجه ~~تكثر الإصابة منه وعلى وجه تقل الإصابة منه فتأمله. (فرع) لمس المصلي كلبا ~~مثلا منغمسا في ماء كثير لم يتنجس بلمسه تحت الماء؛ لأن كثرة الماء مانعة ~~من التنجيس وتبطل صلاته كما هو ظاهر لملاقاة يده النجاسة وإن لم تتنجس بتلك ~~الملاقاة كما لو مس نجاسة جافة فإن صلاته تبطل وإن لم يتنجس بلمسها، وأما ~~ما نقله بعضهم من أن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - أفتى بصحة الصلاة ~~في مسألة ms0226 الكلب المذكور فهو ممنوع وقد بالغ ولده في إنكار صحته عنه والله ~~أعلم # (قوله: وما يلاقي ذا وذا) لا يخفى ما في إطلاق الملاقاة في هذا فإن مسألة ~~البساط المذكورة فيها تنجس ملاقيه وملاقي محموله مع صحة الصلاة فيها فلا بد ~~من ملاقي ذا وذا من نحو الحمل ويجاب بأن هذا مفهوم من قوله ولا إذ رأس حبل ~~إلخ. (قوله: كحمل ذي تجمر) بخلاف حمل من وصل عظمه بعظم نجس حيث لم يجب عليه ~~النزع فإنه لا يضر والفرق تيسر إزالة نجاسة ذاك بخلاف هذا م ر. (قوله: ذي ~~تجمر) قال في الروض ومن عليه نجاسة معفو عنها قال في شرحه كثوب فيه دم ~~براغيث معفو عنه اه. (قوله: والبيض مع إلخ) أي: المذر كما قيده بذلك في ~~الإرشاد بأن فسد ما في جوفه بقول أهل الخبرة ويكفي واحد فيما يظهر أما غير ~~المذر فلا يضر حمله وإن كان بباطنه دم لما مر في النجاسات من أنه طاهر ~~كالمني؛ لأنه أصل حيوان طاهر حجر. (قوله: غير الذي قد عفيا) يفيد أنه لا ~~يضر حمل حبل يتصل بنجاسة معفو عنها كدم براغيث فلو اتصل بذرق العصافير ~~فينبغي عدم العفو كما لو تعمد الوقوف PageV01P344 # عليه. # (قوله: تنجر بجره) هل العبرة في انجرارها بجره بها في حد نفسها مع قطع ~~النظر عن اعتبار ما اتصل بها حتى لو كان ما شده بها حبلا ضعيفا لا يجرها ~~ولو كان قويا لجرها بطلت صلاته بقبضه أو لا بد من النظر لما اتصل بها فلا ~~بطلان في هذه الصورة؟ فيه نظر والمتجه الأول م ر # (قوله: ظاهره البطلان وصححه في أصل الروضة) اعلم أن البطلان يتوقف على ~~الشد بنحو الساجور كما قيد به في الروض والإرشاد وهو ظاهر بل لا محيص عنه ~~ومما يعينه أن الحبل الذي حمل طرفه وألقي طرفه الآخر على الساجور أو على ~~موضع طاهر من الزورق أو الحمار الحامل للنجاسة من غير شد ولا ملاقاة للكلب ~~ولا للنجاسة التي بالزورق أو الحمار ms0227 لا يزيد على كمه الطويل إذا ألقاه على ~~حصير ظاهرها طاهر وأسفلها متنجس أو على حجر طاهر الظاهر نجس الأسفل بل لا ~~يساوي الكم المذكور بل لا يقرب منه مع أن عاقلا لا يقول بالبطلان في هذه ~~الحالة أعني إلقاء الكم المذكور على ما ذكر كما هو من أوضح الواضحات بل من ~~الواضح أن من صلى على حصير طاهر الأعلى متنجس الأسفل صحت صلاته مع أن ثوبه ~~المحمول له بل أعضاءه أيضا تقع عليها في سجوده وقعوده ولا شك أن اتصال ثوبه ~~به فوق اتصال الحبل المحمول له به كما أن اتصال النجاسة بالحصير فوق اتصال ~~النجاسة بنحو الساجور فتدبر ذلك PageV01P345 # لتعلم أن الاعتراض على التقييد أي: بالشد في غاية السقوط بل لم يصدر عن ~~تأمل المسألة والله أعلم سم. # (قوله: تلويث يسير) خرج الكثير # (قوله: جبر بنجس) ولو وجد نجسا وعظم آدمي يصلحان وجب تقديم الأول ح ج د ~~ولو وجد عظم ميتة طاهرة الأصل وعظم ميتة نجسة الأصل وكل يصلح فالوجه أخذا ~~من نظيره في المضطر تقديم الأول م ر. (قوله: لكن مات) أو كان حال الجبر غير ~~مكلف أو أكره عليه أو كان جاهلا بالحرمة جهلا يعذر به وحيث لم يجب النزع ~~صار له حكم الطاهر حتى تصح إمامته؛ لأنه لا تلزمه الإعادة ولو مس به ماء ~~قليلا أو مائعا ولو بلا حاجة لم ينجسه ولو حمله مصل صحت صلاته بخلاف حمل ~~المستجمر؛ لأن هذا صار له حكم أجزائه الأصلية ولإمكان إزالة نجاسة المستجمر ~~بخلاف هذا ولو وصل الكافر عظمه بنجس ثم أسلم فالوجه جريان التفصيل فيه؛ ~~لأنه مكلف بفروع الشريعة ويجري جميع ذلك في الوشم كما ستأتي الإشارة إليه م ~~ر. (قوله: حرمة النزع) اعتمده م ر. (قوله: وإطلاق النظم) اعتمده م ر. # (قوله: وجوب النزع) قال في العباب وتبطل صلاته قبله أي: النزع. (فرع) حيث ~~لزمه النزع فحمله إنسان في صلاته فالوجه عدم بطلان صلاته بخلاف حمل ~~المستجمر م ر. (قوله: لحمله نجاسة) في غير ms0228 معدنها. (قوله: والوشم) قال ~~الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة ~~والماوردي قال: وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب شرح ~~الروض. (قوله: مطلقا) أي: عن التقييد فيما بعده # (قوله: بدون ستر العورة) أي: حتى عن نفسه فلو صلى في قميص مسدود الطوق لم ~~تصح صلاته إذا كان بحيث يرى عورة نفسه وإن لم يرها غيره وبذلك أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي. (قوله: من سرة لركبة) لو انكشطت ~~ PageV01P346 # جلدة من العورة وتدلت وجب سترها للصلاة وإن جاوزت ما بين السرة والركبة ~~كما هو ظاهر فلو جاوز انكشاطها ما بين السرة والركبة فهل يجب سترها للصلاة ~~استصحابا لما كان أو لا لخروجه عن المحل الذي يجب ستره للصلاة؟ فيه نظر ~~والثاني غير بعيد وتأييد الأول بوجوب سترها لكونها من العورة فيه نظر؛ لأن ~~ذلك لا يقتضي وجوب سترها للصلاة بدليل أنه لو انفصلت عن البدن بالكلية وجب ~~سترها لكونها من العورة مع أنه لا يجب حينئذ سترها للصلاة كما هو ظاهر ~~فليتأمل. وقد يمنع وجوب ستر المنفصلة في الخلوة. (قوله: فلا ينظر إلى ما ~~دون إلخ) قد يطعن في الاستدلال بهذا اختلاف عورة النظر وعورة الصلاة. ~~(قوله: لم تصح صلاته) على الأصح في الروضة هذا ظاهر في الابتداء أما في ~~الأثناء بأن ستر كالحرة وأحرم ثم كشف ما عدا ما بين السرة والركبة فقد يتجه ~~عدم البطلان؛ لأن صلاته انعقدت ثم حصل شك في المبطل والأصل عدمه كما لو ~~انصرف واحد من الأربعين في الجمعة بعد إحرام خنثى فإنه تصح الجمعة اللهم ~~إلا أن يفرق بينهما بأن الشك هنا في أمر في ذاته وهناك في أمر خارج عنه. ~~(قوله: للشك حال الصلاة) قد يؤخذ منه أنه لو انتفى الشك لم يجب القضاء كأن ~~اعتقد أنه ستر جميع ما تستره الحرة ثم بان بعد الصلاة الأمر خلافه ثم بان ~~ذكرا. (قوله: ولو يده) ينبغي وجوبه عند العجز عن غيره وإذا تعارض عند ms0229 ~~السجود وضعها للسجود وبقاء الستر بها فالوجه مراعاة السجود؛ لأنه ركن قدر ~~عليه والستر شرط عجز عنه حينئذ؛ لأن PageV01P347 # وضع اليد للسجود لا للستر فليتأمل. ### | (فرع) # وفي الروض صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت ووجدت خمارا إن مضت إليه ~~احتاجت أفعالا أو انتظرت من يلقيه مضت مدة بطلت صلاتها فإن لم تجده بنت ~~وكذا إن وجدته قريبا فتناولته ولم تستدبر وسترت فورا كعار وجد سترة ولو لم ~~تعلم بالسترة أو بالعتق بطلت وإن قال شخص لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت ~~حرة قبلها فصلت بلا خمار عاجزة عتقت أو قادرة صحت صلاتها ولم تعتق للدور ~~اه. (فرع) لو علق عتق أمته على وصولها للركعة الرابعة فهل يجب عليها إعداد ~~السترة أو الستر ابتداء لئلا تحتاج إلى أعمال مبطلة في الستر عند الركعة ~~الرابعة والجواب لا؛ لأنها قبل الركعة الرابعة غير مكلفة بالستر فإذا جاءت ~~الركعة الرابعة وهي عاجزة أو قادرة واستترت حالا من غير عمل مبطل صحت ~~صلاتها وإلا فلا والله أعلم. (قوله: لم يلزمه) أي: بل يتخير بين أن يصلي ~~عاريا على الشط ولا إعادة عليه وأن يقف في الماء ثم عند السجود يخرج إلى ~~الشط PageV01P348 # ليأتي به فيه هكذا يظهر أنه المراد لا ما قد توهم أن المراد أنه يصلي في ~~الماء ويترك السجود وقد يؤخذ من تعليله عدم اللزوم بأن في ذلك حرجا أنه لو ~~انتفى الحرج في الخروج إلى الشط للسجود وجب أن يصلي في الماء مع الخروج ~~للسجود في الشط إلا أن يراد أن من شأن ذلك الحرج وإن لم يوجد حرج بالفعل ~~والظاهر أنه لو قدر على السجود في الماء بلا مشقة وجب فليتأمل. # ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بما تقدم أنه يؤخذ من التعليل سم. ~~(قوله: اتزر به رجلان) ظاهره وإن لم يحل بين بشرتيهما شيء # (قوله: ولم يجب إلخ) لو صلى مضطجعا أو مستلقيا على مكان عال فرئيت عورته ~~من أسفل جنبيه أو ظهره كأن اضطجع أو استلقى على شباك ولم ms0230 يستر الأسفل ~~الملاقي لمحل الاضطجاع أو الاستلقاء فهل تصح صلاته أخذا بإطلاق قولهم ولم ~~تجب من أسفل أو لا لأن المراد بالأسفل ما هو أسفل البدن بالوضع كما يشعر به ~~التعليل المذكور في قول الشارح بل من الأعلى إلخ. فيه نظر وذكر أن البلقيني ~~تعرض لذلك فليراجع وليحرر والأوجه الثاني إلا بنقل صحيح. (قوله: وسيأتي في ~~النكاح إلخ) قال الزركشي والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من ~~الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام وإطلاقهم محمول ~~عليه اه والخنثى مثلها كما هو ظاهر ح ر وقوله: من المرأة شمل الأمة م ر. ~~(قوله: يكفي الستر به) وإن وجد الثوب. (قوله: وقدم من الممكن وجوبا القبل ~~والدبر) ثم قوله: ثم قبلا فدبرا هل الأمر كذلك خارج الصلاة نظرا للعلة ~~الثانية الوجه أنه كذلك. # (قوله: قبلا فدبرا) PageV01P349 # هل وإن كان يصلي النفل إلى جهة مقصده؛ لأنها جهة قبلته وإن كانت القبلة ~~خلف ظهره وهل المراد بالقبل هنا الذكر وحده كما هو المتبادر منه أو مع ~~الأنثيين فيه نظر. (قوله: وبعدها الخنثى) قال في شرح الروض وقياس ما مر في ~~التيمم فيما لو أوصى بماء لأولى الناس أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم ~~قدم المؤخر اه وقضيته أنه لو كفى لما بين سرة وركبة كل من الرجل والمرأة ~~قدم الرجل لكن قد يتجه هنا تقديم المرأة فليتأمل وقد يقال قياس ما ذكر أنه ~~لو وجد ما يكفي جميع الدبر ولا يكفي إلا لبعض القبل تقديم الدبر وهو محتمل. ~~(قوله: ولم يجد ما يغسله به) عبارة الروض وشرحه ### | (فرع) # لو عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما مما يبيح ~~الانتفاع أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها ~~وهو عاجز عن غسلها أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض ~~إلا بأكثر من أجرة المثل أو حبس على نجاسة واحتاج فرش السترة عليها صلى ~~عريانا وأتم ms0231 الأركان ولا إعادة عليه للعذر اه. وقد يشكل عدم الإعادة فيما ~~إذا وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن الإعادة كما لو عجز عن التوجه ~~للقبلة ولم يجد من يوجهه إليها إلا أن يفرق بأن القبلة حاصلة في الواقع دون ~~الثوب الطاهر فليتأمل. (قوله: بخلاف الحرير إلخ) أي: وإن طرز بذهب أو فضة؛ ~~لأن كلا منهما يجوز استعماله عند الحاجة فإنه لو لم يجد إلا آنية منهما ~~واحتاج لاستعمالها جاز وما نحن فيه محل حاجة م ر. (قوله: بخلاف الحرير) أي: ~~إذا لم يجد غيره وهل ولو نحو ورق وطين وهو محتمل وعليه فالوجه أن محله إذا ~~لم يخل بحشمته ولم يزر به. (قوله: والمتجه عن المهمات إلخ) المعتمد إطلاقهم ~~م ر. (قوله: ذكره في الروضة إلخ) وهو المعتمد م ر ~~ PageV01P350 # (قوله: قاله البغوي) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد وجوب تكفين ~~الميت في الحرير ولا يجوز في المتنجس خلافا للبغوي. (قوله: إجابة النبي ~~إلخ) بخلاف غيره من الأنبياء كعيسى - عليهم الصلاة والسلام - خلافا للزركشي ~~م ر. (قوله: خطاب آدمي) أو تعليق كما في شرح المنهج كالروض. PageV01P351 # قوله: فيه نظر) اعتمده م ر. (قوله : حتى يقاس بالنذر) لا يقال النذر قد لا ~~يكون فيه مناجاة كنذرت لله؛ لأن من شأنه المناجاة أو لأنها مقدرة فيه. ~~(قوله: ذكر هذه واللتين قبلها ابن العماد) الوجه خلاف ما قاله في الثلاث ~~كما اقتضاه إطلاقهم والحديث الذي استدل به في السادسة أجاب عنه النووي في ~~شرح مسلم بأنه منسوخ أو كان قبل تحريم الكلام وهذا تصريح من النووي ~~بالبطلان في هذه المسائل. (قوله: حرفين) أي: متواليين فيما يظهر. (قوله: ~~مما هو إلخ) بيان للغير. (قوله: وحرف مفهم) هل يشترط في البطلان بالحرف ~~المفهم قصد المعنى الذي الإفهام باعتباره بأن يقصد بق الأمر بالوقاية حتى ~~لو أطلق أو قصد به الحرف الذي هو أول قيمة مثلا لم يضر أو لا يشترط ذلك أو ~~يشترط عدم قصد غير المعنى الذي به الإفهام ms0232 فقط حتى يضر الإطلاق فيه نظر وقد ~~يؤيد الأول أنه لا بد في البطلان من التعمد والعلم بالتحريم ولا يتصف بهما ~~إلا من قصد المعنى الذي الإفهام باعتباره ولا يمنع هذا التأييد أن النطق ~~فيها بالأجنبي حرام مطلقا والتفصيل إنما هو في البطلان؛ لأن هذا ممنوع بل ~~لا حرمة على الناسي والجاهل كما هو ظاهر نعم يعتقد الجاهل حرمة الحرف ~~المغير المفهم فيها والوجه عدم البطلان حينئذ إذ لا يلزم من الحرمة البطلان ~~نعم إن اعتقد البطلان به أيضا وتعمد الإتيان به فالوجه البطلان ~~لتلاعبه. PageV01P352 # قوله: ولو بكره) وظاهر أن الإكراه على الأكل كهو على الكلام حجر # (قوله: عذر إن كان في الفاتحة أو بدلها) إطلاقه هنا مع تفصيله الآتي في ~~الغلبة بين القليل والكثير يقتضي أنه لا فرق في العذر بينهما وهو ما كتبه ~~شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض ويكاد أن يصرح بذلك قوله في ~~المنهج ولا يتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه أي: التنحنح لغلبة اه. ~~ونوزع بأن قياس مسألة الغلبة التقييد هنا بالقليل بل هنا أولى؛ لأنه لا فعل ~~منه ثم بخلافه هنا فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار ~~وإن كان إنما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن إذ غاية هذه الضرورة أنها ~~كضرورة الغلبة بل هذه أقوى إذ لا محيص له عنها وتلك له عنها محيص بسكوته ~~حتى يزول. # اه PageV01P353 # قوله: والمتجه في المهمات إلخ) خولف م ر. (قوله: والظاهر أنه معذور) قال ~~في شرح الروض وقد تدل قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة قاله ~~السبكي قال الزركشي ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما ~~لو ترك واجبا لكن هل يفارقه في الحال أو حين يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد ~~يتذكر فيعيد، الأقرب الأول؛ لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو، فيما قاله ~~نظر إذ لو سجد إمامه قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال اه ما في شرح الروض ~~والأوجه ms0233 أنه لا تجب مفارقته في الحال ولا عند الركوع بل له انتظاره لجواز ~~سهوه كما لو سجد قبل ركوعه أو قام لخامسة # (قوله: أو جهل الحرمة إلخ) لو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت ~~كنسيان النجاسة على ثوبه صرح به الجويني وغيره شرح الروض. PageV01P354 # قوله: أو جهل الإبطال بالتنحنح) أي: وتحريمه وكذا ينبغي فتأمله. (قوله: ~~لأنه مما يخفى على العوام) قضية هذا التعليل أنه لا فرق في كونه معذورا بين ~~كونه قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وعدم ذلك وليس بعيدا لكن ~~كلامه في شرح المنهج في الأول صريح في الفرق وأنه لا يعذر إلا إن قرب عهده ~~أو نشأ بعيدا. # وبطلت بقراءة أي: بإتيان شيء من نظم القرآن كقوله لجماعة يستأذنون ~~{ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] وذكر الصلاة [في الصلاة] [. في الصلاة] [. ~~تبطل الصلاة] [في الصلاة] [في الصلاة] [القنوت] [في السجود] [في الصلاة] ~~[سجود السهو] [سجود السهو] إلخ) يتأمل. (قوله: فلا يسجد إلخ) فإن سجد لشيء ~~منها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية ~~بعيدة عن العلماء قاله البغوي في فتاويه شرح الروض. (قوله: وكذا الصلاة على ~~النبي إلخ) وكذا القيام لها فيه، والقعود لها في التشهد الأول وللصلاة على ~~الآل في التشهد الأخير ذكر ذلك في شرح المنهج شك هل ترك مأمورا أم لا هل ~~يسجد للسهو (قوله: ترك بعضا ولم إلخ) هذا هو الحق لمن أحسن التأمل PageV01P355 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P356 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P357 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P358 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P359 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P360 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P361 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P362 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P363 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P364 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P365 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P366 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P367 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P368 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P369 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P370 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P371 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV01P372 # خلافا لما في شرح المنهج فليحذر، ولا يغتر بمتابعته فيه سم. # (قوله: فلا يسجد له مع أن إلخ) المعتمد السجود كما بين هناك في الهامش. ~~(قوله: وخرج بنقل إلخ) اعتمده م ر. (قوله: والسجود والصلاة على الآل) بأن ~~أتى بها في التشهد الأول كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي، وكذا لو بسمل ~~أول التشهد كما أفتى به أيضا عملا بقاعدة أن ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه ~~إلا ما استثنى، والاستثناء معيار العموم بل قيل: تسن الصلاة على الآل في ms0234 ~~التشهد الأول، والبسملة أول التشهد م ر. (قوله: وقراءة غير الفاتحة) أي: في ~~نحو الركوع لا قبل الفاتحة (قوله: بأن يقرأه بنيته) ينبغي اعتبار النية في ~~نقل التشهد أيضا بل لا يبعد اعتبارها في نفل الفاتحة، أو السورة م ر. ~~(قوله: ويكفي سجدتان) قد يوهم التعبير بالكفاية أنه يجوز أن يسجد لكل سهو ~~سجدتان والظاهر أنه غير مراد وأنه ممتنع مبطل، والفرق بينه وبين سجود ~~التلاوة ظاهر لائح، وقد يقتضي التعبير بالكفاية مع قوله: أو بعدهما أن ~~السجدتين يجبران ما يقع بعدهما وهو محل نظر PageV01P373 # قوله: ويكفي سجدتان) قال في الروض: وهما للجميع. # (قوله، أو لما نواه) قال في شرحه ويكون تاركا لسجود الباقي في الثانية. ~~(قوله: أن الشك في النية إلخ) انظر بقية الشروط كالاستقبال، والستر والقياس ~~أنها كالطهر ومن صور الشك في الستر أن يكون عنده أثواب نصفها يصح الاستتار ~~به ونصفها لا يصح الاستتار به لكونه لا يمنع رؤية البشرة فستر ببعضها في ~~نحو ظلمة، ولا يدري أنه مما يستتر به، أو لا. (قوله: بشرطه) لعل مراده هذا ~~أن لا يتيقن الطهر ثم يعرض له الشك فيه وأحسن من هذا أن يقال: مراده أن ~~يكون مع الطول، أو يمضي ركن في زمن الشك بر. (قوله: في النية فإنه مبطل) ~~أي: بشرطه. (قوله: وإلا بنى) إن لم يطأ نجاسة شرح الروض قال في الروض ~~وشرحه: وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد، وتفارق هذه الأمور ~~وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة. اه. وهل كوطء النجاسة ثلاثة ~~أفعال متوالية؛ لأنها مبطلة ولو سهوا PageV01P374 # قوله: وكالركن فيما قاله إلخ) اعتمده م ر. # (تنبيه) المتجه تصوير الشك في الشرط كالطهارة بما إذا لم يعلم من نفسه ~~سبق طهارة، ولا حدث، ودخل في الصلاة من غير تردد في الطهارة مثلا ثم عرض له ~~الشك بعد السلام فلا يضر مع أنه في مثل هذه الحالة ليس له الدخول في ~~الصلاة؛ لأنه لم يعلم وجود الطهارة عند الشروع، ولا هناك طهارة مستصحبة، ms0235 ~~ومع أنه لو عرض له هذا الشك داخل الصلاة بطلت بشرطه، أما لو علم سبق طهارة ~~فلا أثر للشك بعد ذلك لا في ابتداء الصلاة، ولا في أثنائها، ولا بعدها، ~~وأما لو علم سبق حدث وغفل عن ذلك في ابتداء الصلاة وفي أثنائها، ثم شك بعد ~~السلام هل كان متطهرا حين الصلاة فالظاهر البطلان، وأن مثل هذا ليس مرادا ~~لهم سم. PageV01P375 # قوله: فلا يؤثر فيه الشك) أي: بعد السلام ومن الشك فيه الشك في نيته فإذا ~~شك بعد السلام في نية الوضوء لم يؤثر بالنسبة لهذه الصلاة التي سلم منها؛ ~~لأن الشك في نية الوضوء لا يزيد على الشك في أصله وهو لا يضر بعد السلام ~~ويؤثر بالنسبة لصلاة أخرى؛ لأن الشك بعد الوضوء في نيته يؤثر بالنسبة له، ~~وهذا من ذلك. # ولو سلم ناسيا لسجود السهو، ثم شك في نية الوضوء، ثم تذكر فأراد العود ~~لسجود السهو لم يضر هذا الشك؛ لأنه بإرادة العود يتبين أنه لم يخرج من ~~الصلاة وأن الشك واقع في الصلاة وهو لا يؤثر في صحتها كما تقرر وفاقا في ~~ذلك ل م ر وأقول: الشك في الشرط في الصلاة مبطل إن طال فلعل هذا إذا لم ~~يطل. (قوله: ولهذا بقي طهره) أي: إن قطعنا النظر عن جملة الآتي وجعلنا ~~المسألة عند النووي مصورة بما تيقن سبق الطهر، ثم عرض له الشك هذا مراد ~~الشارح قطعا فإن الطهر لا يبقى إلا كذلك وحينئذ فلك أن تقول: هذا لا يصح أن ~~يكون مراد النووي لقول النووي فيما سلف عنه فإنه شك في الانعقاد مع ما نقله ~~الشارح عنه قبيل التنبيه الآتي من جواز دخول الصلاة ابتداء بمثل هذا الطهر ~~المشكوك فيه، إذا علمت ذلك فكانت صورة المسألة أن الطهر باق فما معنى قول ~~الشارح فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي إلخ كذا بخط شيخنا البرلسي PageV01P376 # قوله: وإن صرح) انظر في أي مكان صرح إن كان في كلامه السابق فهو ممنوع ~~بر. (قوله: وحمل كلامهم إلخ) ms0236 كيف يصح هذا مع قول الأصحاب: أن الشك بعد يقين ~~الطهر لا أثر له، ويدخل الصلاة به ابتداء فكيف يجعل هذا مرادهم كذا بخط ~~شيخنا البرلسي، ولم يظهر مخالفة هذا الحمل لقول الأصحاب المذكور فما معنى ~~قوله: كيف يصح هذا إلخ فليتأمل. (قوله: على خلافه) أي: على ما إذا تذكر ما ~~ذكر. (قوله: وظاهر أن صورته) حاصله أن صورته ما إذا تيقن الطهارة ثم شك في ~~الحدث، أو غلب على ظنه عروض الحدث بعدها. # (قوله: وشك في ترك ركن) أي: أو شك في الطهارة وطال زمن الشك بطلت. (قوله: ~~فأعادها) أي: فقد حصل التردد في أصالة هذه الإعادة ولم يطلب سجود السهو ~~فيهما. (قوله: وأجيب إلخ) هو محل تأمل بر. (قوله: معتقدا إلخ) يخرج ما لو ~~أطلق، أو اعتقد أنه لم يسلم الأولى. (قوله: وفيه نظر) قال شيخنا الشهاب كان ~~وجهه ما سلف في قول ابن الوردي وناب مثل أن صدر ولو أتي به بقصد النفل. اه. ~~قلت: جواب هذا النظر حينئذ أن كلام ابن الوردي كغيره في مثل هو من الصلاة، ~~والتسليمة الثانية ليست منها بل خارجة عنها من توابعها فلم تقم مقام ما هو ~~منها. (قوله: لقوله في الخبر إلخ) هذا الدليل يفيدك أن محل هذا إذا أخبره ~~بالتمام فلو كان الإخبار بالنقص فالوجه أن يقال: إن لم يورثه شكا فيما عنده ~~لا يعمل بقوله وإلا فكذلك إذا كان بعد السلام ~~ PageV01P377 # وأما قبله فيعمل بالشك الحاصل عنده، وإن نشأ عن إخبارهم وهذا واضح، وإن ~~لم يصرحوا به كذا بخط شيخنا. (قوله: بعد مراجعته) أقول: أو كانوا عدة ~~التواتر بل كونهم كانوا كذلك هو الظاهر فأوجب إخبارهم اليقين سم # (قوله: أو في الثالثة فلا) عبارة الروض فتذكر قبل القيام إلى ما بعدها ~~أي: بعد الركعة التي شك وهو فيها لم يسجد قال في شرحه: وقضية تعبيرهم بقبل ~~القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام ~~الانتصاب، وما قبله انتقال لا قيام فقول الإسنوي ms0237 إنهم أهملوه مردود، وكذا ~~قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد، وإلا فلا؛ لأن صيرورته إلى ~~ما ذكر لا تقتضي السجود؛ لأن عمده لا يبطل، وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر ~~نبه على ذلك ابن العماد. اه. ما في شرح الروض وفي عدم إبطال تعمد زيادة ~~النهوض قبل العود نظر ظاهر. (قوله: فإن زال شكه بعد تشهده) أي: زال بعد ~~القيام عنه كما صور به الروض وهو الموافق لقوله: لفعله زائدا بتقدير ~~وعبارته أعني: الروض فتبين بعد القيام أن الأول سجد لتردده في زيادة هذا ~~القيام. (قوله: في عدد ركعاته) ؛ لأن ما يأتي بعد السلام زائد بتقدير. # (قوله: وللذي ائتم إلخ) في فتاوى الشارح أنه لو تخلف المأموم سهوا حتى ~~فرغ الإمام منه ثم تذكر وجب عليه السجود فإن سلم بدونه بطلت صلاته إن كان ~~عامدا، فإن كان ساهيا فإن تذكر قبل طول الفصل أتى به، وإلا بطلت صلاته، ~~ووجب استئنافها وأقول لا يتصور نظير ذلك في سجود التلاوة؛ لأنه لو قرأ في ~~التشهد لم يطلب السجود؛ لأن التشهد ليس محل القراءة فلا يتأتى طلب موافقة ~~المأموم، أو في القيام فقد صرحوا بأنه لو لم يعلم بسجود الإمام ~~للتلاوة PageV01P378 # حتى رفع الإمام من السجود امتنع عليه السجود. (قوله: قبل اقتدائه به) بقي ~~ما لو اقتدى بغيره بعد جبره بأن اقتدى به بعد سجوده لسهوه وقبل سلامه، ~~ويظهر أنه كذلك فيسجد في آخر صلاته، ويحتمل خلافه. # (قوله: أو قبل اقتدائه) شامل لغير المسبوق كأن بقي من رباعيته ركعتان ~~فاقتدى بمن بقي عليه من رباعيته ركعتان فإذا سلم إمامه سجد للسهو، ثم سلم. ~~(قوله: يخرج ما لو أحدث) أي: طرأ حدث الإمام بعد الانعقاد وقبل السهو. ~~(قوله: قبل السهو) أي: لانعقاد PageV01P379 # القدوة. (قوله: باطلة حال السهو) خرج ما لو سبق السهو البطلان. (قوله: ~~والمأموم يعلم إلخ) أي: بأن سبقه الإمام بالسلام، ثم أخبره بأنه إنما سجد ~~لكذا وهو يعلم أنه أتى به، أو كتب له ذلك، أو تكلم قليلا ms0238 جهلا، أو سهوا حال ~~الصلاة إلا أن مجرد ذلك لا يفيد اليقين نعم قد يفيده مع القرائن. (قوله: ~~أنه لم يتركه) أي: فلا يتابعه في هذا السجود؛ لأنه غير مطلوب لكن يسن له ~~السجود لهذا السجود، فإن تنبه الإمام وسجد ثانيا لهذا السجود لزمه متابعته، ~~وإلا سن له أن يأتي هو به قبل سلامه. (قوله: لم يتبعه إلخ) أي: إلا أن يعلم ~~لزوم هذه الركعة له لبطلان ما قبلها كما هو ظاهر. (قوله: فإن يعد) وينبغي ~~أن بهويه للسجود بل بإرادته على ما تقدم في الهامش عن شرح الروض يصير ~~المأموم عائدا للصلاة، وإن لم يهو، ولم يرد؛ لأنه تابع للإمام في العود ~~والإمام يعود بمجرد ذلك. (قوله: بعد سلامه) من غير سجود. (قوله: أو ما سلما ~~إلخ) عبارة الروض، وشرحه فلو تخلف بعد سلام إمامه ~~ PageV01P380 # بقيد زاده بقوله: ليسجد للسهو فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء سجد ~~قبل عوده أم لا إلخ. اه. فأفهم القيد المذكور أنه لو تخلف لا بقصد السجود ~~أنه يتابع الإمام إذا عاد. (قوله: بعد سلام إمامه) لو كان استمراره فيها ~~بعد سلام الإمام لعدم علمه بسلامه ففيه نظر. (قوله: وهذا المعتمد) لعل ~~المراد أن الأولى ذلك وإلا فعوده للإمام صحيح؛ لأنه لو كان عامدا فاته سجود ~~السهو وامتنع فعله ومتابعته فيه وغاية الأمر الاحتياج إلى تقييد سلام ~~المأموم بالسهو فليتأمل سم. # (قوله: مقصده بعد سجوده للسهو) وقبل السلام. (قوله: بان بعد سجوده للسهو) ~~، وقبل السلام. (قوله: خروج الوقت) لو بقي من وقت الجمعة بعد فراغ التشهد ~~زمن إن سجد فيه للسهو لم يدرك السلام في الوقت، وإن ترك السجود سلم في ~~الوقت فيتجه وجوب تركه محافظة على حصول الجمعة، وعلى هذا فهل تبطل بالسجود؛ ~~لأنه زيادة ممنوع منها؟ فيه نظر وهذا كله لا ينافي ما قاله المصنف والشارح؛ ~~لأنه في غير من علم ضيق الوقت عن السجود، والسلام وتعمد السجود فليتأمل. ~~(قوله: فانجلى) كأن ظن ترك التشهد الأول، ثم تذكر أنه أتى به. ms0239 (قوله: ~~بزيادته سجدتين) ، وكذا أقل حيث سجد واحدة عند ظن السهو ثم عن له الاقتصار ~~عليها، والتقييد بالسجدتين للغالب. (قوله: بعد أن سجد) عبارة الروض: ولو ~~سها في سجوده أي: للسهو، أو بعده لم يسجد. اه. فإن أراد الشارح بقوله: بعد ~~أن سجد بعد أن شرع في السجود شمل الأولى أيضا. (قوله: كخالف إلخ) . ### | (فرع) # لو استخلف بعد حدثه غير مقتد به بأن كان في غير الجمعة فينبغي أن ~~يقال: إن هذا الخليفة يسجد في محل سجود الإمام؛ لأنه باستخلافه لزمه حكم ~~صلاة الإمام، والجري على نظم صلاته وإن لم تكن صلاته قد ارتبطت بصلاة ~~الإمام ولا يسجد في آخر صلاة نفسه لعدم تعدي الخلل إلى صلاته لعدم وجود ~~اقتدائه بالإمام يستثنى ذلك من كلام المصنف والشارح. (قوله إيضاح) إذ ~~الخليفة لا يكون إلا كذلك. # (قوله: ومستمعه) أي: قاصد سماعه وسامعه بلا قصد. (قوله: بأن ينوي إلخ) ~~يتجه أنه لا يكفي نية مطلق السجود بل لا بد من نية سجود التلاوة وفيما PageV01P381 PageV01P382 # لا يرتبطان إلخ لا يطلب ذلك. # (قوله: بلا تحرم) قال في شرح المنهج قال ابن الرفعة، ولا يجب على المصلي ~~نيتها اتفاقا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها، وبهذا يفرق بينها وبين سجود ~~السهو. اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا بد من نيتها ورد الفرق ~~المذكور بتصريح الأئمة بأنه لو نسي سجدة من الصلاة لم يقم سجود التلاوة ~~مقامها وعللوا ذلك بأن نية الصلاة لا تشمل سجود التلاوة، وظاهره أنه لا بد ~~منها، ولو للسجود لقراءة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في صبح الجمعة ~~فليتأمل فيه. PageV01P383 # قوله: لأجل سجدة الذي يؤم) لو ترك الإمام السجود ففارقه المأموم ليسجد ~~كان مفارقا بغير عذر بخلاف ما لو ترك التشهد، أو القنوت؛ لأنهما من الأبعاض ~~قاله في الكفاية هنا وذكر في باب سجود السهو عن البغوي أن المفارقة لسجود ~~التلاوة مفارقة بعذر قال الإسنوي هو مقتضى ما في الجماعة من شرح المهذب بر. ~~(قوله: فلو لم يسجد إلخ) لم يبين متى ms0240 تبطل صلاته هنا، ولا يبعد أن يقال: ~~إنه إن تخلف بقصد ترك السجود بطلت صلاته بمجرد خروج الإمام عن حد القيام؛ ~~لأن ترك السجود مع الإمام مبطل وبتخلفه بقصد الترك إلى ذلك الحد يصير شارعا ~~في المبطل والشروع في المبطل مبطل، وإن تخلف لا بهذا القصد بطلت بتخلفه إلى ~~رفع الإمام رأسه عن السجود بلا عذر. (قوله: وسن له تأخير السجدة في السرية ~~إلى الفراغ) وظاهر كلامهم أنه يسن له تأخيرها إلى ذلك، وإن طال الفصل وهو ~~قريب وحينئذ يستثنى ذلك من قولهم: PageV01P384 # لا تقضى. # ووجه استثنائه أنه مأمور بالترك لعارض فوسع له في تحصيل هذه السنة؛ لأنه ~~إنما تركها لأجل الأمر، ثم رأيت الإسنوي قال: إنما يستقيم عند قصر الفصل ~~وفيه نظر لما ذكرته، وإن تبعه شيخنا والمصنف كذا في شرح العباب للشهاب ~~وقوله: لئلا يتشوش منه يؤخذ أنه لو أمنه أي: التشويش لفقد المأمومين ندب له ~~فعلها من غير تأخير، وليس ببعيد، ويؤخذ من العلة أنه لو خيف في الجهرية ~~التشويش أيضا لخفاء جهره، أو بعد، أو صممهم، أو وجود حائل في الجوامع ~~العظام، أو نحو ذلك سن له تأخير السجود أيضا وهو متجه. # وقال الأذرعي إنه ظاهر من حيث المعنى، وقوله: إنه بعيد من حيث المذهب ~~مبني على مشاحته في تأخير السجود في السرية إلخ كذا في شرح العباب للشهاب ~~أيضا. (قوله: إلى الفراغ) قال في شرح الروض: ومحله إذا قصر الفصل. اه. وتبع ~~في تلك الأمثلة م ر الإسنوي. (قوله: ويكره للمأموم قراءتها) لا يبعد أن ~~محله ما لم يطلب خصوصها في الصلاة، وإلا كالمأموم في صبح الجمعة إذا لم ~~يسمع قراءة الإمام فلا يكره له قراءة سورة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] ~~بخصوصها في هذه الصلاة هذا هو الوجه وإن وقع لبعضهم الإفتاء بخلافه. (قوله: ~~ولو سلم إمامه، ولم يسجد سن له السجود إن قصر الفصل) قال الرافعي، وغيره لا ~~يندب لسامع المؤذن وهو فيها إجابته بعد الفراغ منها، ومن إطلاقهم هذا، ~~وتفصيلهم فيما يأتي بعد ms0241 يؤخذ أنه لا فرق هنا بين طول الفصل، وعدمه؛ لأن ~~الأوجه في المشبه به ذلك وتقييد المصنف يعني: صاحب العباب بقربه أخذا من ~~قول شيخه كالأذرعي ولعل هذا إذا لم يطل الفصل مبني على ما مر له ثم إلى آخر ~~ما أطال به الشهاب في شرح العباب، ثم قال: ينبغي أن يقال: في المأموم إنه ~~يسجد بعد السلام لقراءة نفسه إن قرب الفصل وشرعت له القراءة بأن لم يسمع ~~قراءة الإمام. اه. وانظر هذا مع قولهم يكره للمأموم قراءتها، ثم قال في ~~العباب: ومن سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه أي: وجوبا فلعله للتلاوة، ~~فإن سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم أي: وجوبا. اه. أي: لعلمه بسهوه حينئذ، ~~ومن ثم قيد الزركشي كابن العماد الأول أيضا بما إذا مضى زمن يمكن فيه قراءة ~~آية السجدة، وإن لم يسمع قراءة الفاتحة، وإلا لم يجز له متابعته حملا على ~~السهو. # ح ج (فرع) لو كان الإمام حنفيا فسجد من قيام فهل يجب على المأموم الشافعي ~~متابعته، أو لا لاحتمال أنه سجد لآية ص فيه نظر والمتجه الأول؛ لأن الأصل ~~وجوب متابعة الإمام ما لم يعلم ما يمنع منها م ر. (قوله: سن له السجود) ~~وإنما امتنع قبل السلام لما فيه من المخالفة الفاحشة، وقد زال ذلك بسلام ~~الإمام فقولهم: يسجد لسجود الإمام لا لقراءته يستثنى منه ذلك فعلم أنه تارة ~~يسجد بسجود الإمام لا لقراءته، وتارة يسجد لقراءته لا لسجوده PageV01P385 # قوله: كفاه سجدة) قال في شرح الروض: قضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها ~~وفيه نظر. (قوله: سجدة واحدة) لكن لو طال الفصل بينها وبين غير الأخيرة كان ~~تاركا للسجود له بناء على فوته بطول الفصل. (قوله: لم يكره) قال في شرح ~~الروض وهل يسجد لها؟ فيه نظر والأقرب لا لعدم مشروعيتها كالقراءة في صلاة ~~الجنازة. اه. وفيه نظر م ر. (قوله: لا لفرض سوى التحية) قضيته الحرمة ~~والبطلان قال في شرح الروض: PageV01P386 # فالكراهة كراهة تحريم فتبطل الصلاة بالسجود ms0242 لذلك. اه. لكن ينبغي أن محله ~~في غير صبح الجمعة بالنسبة لألم تنزيل لورودها فيه بخصوصها فلا يضر قراءتها ~~للسجود وفيه نظر؛ لأن الفرض أنه لا غرض إلا السجود على الأصح لا يتجه إلا ~~السجود، وإن نافته عبارة المجموع المذكورة. # (قوله: لا سجود لسهوه) قال في شرح الروض أي: لا سجود عليه في فعل يقتضي ~~سجود السهو؛ لأن الإمام يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره، وإن سجد لسجدة ~~إمامه. اه. وسيأتي في قوله: وإن سجد إلخ وجه السجود أي: الذي هو مقابل ~~الأصح إلخ فتأمله نعم ما قاله هو القياس سم # (قوله الثلث الآخر) فإن قلت: حيث أعطاه الجميع فكيف يقع التعذيب لبعضهم ~~من العصاة كما تصرح به السنة قلت الظاهر أن المسئول أمر خاص لا ينافي تعذيب ~~بعض العصاة فتأمل. (قوله: رؤية الفاسق) يخرج العاصي غير الفاسق والمتجه ~~خلافه، ولا يشترط في المعصية التي تجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي - رحمه الله -. (قوله: لكسر) أي: لخوف كسر. PageV01P387 # فصل في بيان النفل) (قوله بمعنى) ظاهره أنها مترادفة وبه صرح غيره، وكذا ~~هو في شرح المنهج وفيه بحث بالنسبة للحسن؛ لأنه أعم لشموله الواجب، ~~والمباح. اه. إلا أن يرتكب التسمح بالنسبة للحسن، أو يقال: إن للحسن ~~إطلاقين. (قوله: أو بالمدينة إلخ) سكت عن غير مكة والمدينة على هذا القول # (قوله: في عيدين) قال في شرح الروض: وقضية كلامهم تساوي العيدين في ~~الفضيلة وبه صرح المصنف في شرح إرشاده وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر ~~أفضل، وكأنه أخذ من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى؛ لأنه منصوص عليه ~~بقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] ~~قال الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى؛ لأنه في شهر حرام وفيه ~~نسكان: الحج، والأضحية وقيل: إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان. اه. ~~(قوله: أي: للعيدين) فسر بذلك؛ لأن الصلاة في العيدين لا تدل على أنها ~~لهما. (قوله: لشبهها) أي: الصلاة PageV01P388 # قوله: أي: يشترط) أي: ms0243 في الإتيان بوتر كامل تأمل فلا ينافي أن الوجه أنه ~~لو أتى بركعتين بنية الوتر، واقتصر عليهما فقد أتى ببعض الوتر. (قوله: فلو ~~زاد عليها لم يجز) يجوز أن يجعل من صوره ما لو نوى بعد تمام الإحدى عشرة، ~~والسلام منها ركعتين بنية الوتر وعلى هذا فقوله: ولم يصح وترا أي: لم تصح ~~الزيادة، أو لم يصح المجموع وترا بل بعضه وحينئذ يتغاير هذا مع قوله: الآتي ~~ولو شفع إلخ وإن صورناه بنحو أن يحرم باثني عشرة بإحرام واحد فمغايرته له؛ ~~لأنه أعم لصدقه أن يحرم بخمسة عشرة بإحرام واحد، وينبغي أن يخصص بنحو ذلك؛ ~~لأن المقصود بيان حكم الزيادة، وأما بيان الشفعية فمسألة أخرى ذكرها في ~~قوله: ولو شفع إلخ. (قوله: فلو زاد عليها) أي: على الإحدى عشرة وقوله: ولو ~~شفع يجوز أن يريد به شفع الإحدى عشرة فلا يستدل به على أن من صلى ركعتين، ~~أو أربعا مثلا من الوتر، ولم يزد لم يقع ما صلاه وترا أخذا من قوله: بل ~~نفلا آخر فتأمله. ### | (فرع) # لو اقتصر على ركعتين مثلا بنية الوتر انعقدتا ووقعتا من الوتر، وإن ~~قصد ابتداء الاقتصار عليهما، وغاية الأمر أنه فعل بعض الوتر، وترك الباقي، ~~وذلك لا يمتنع فليتأمل. (قوله: فلو زاد عليها) أي: وأحرم بالجميع دفعة فإن ~~سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام السادس قاله في شرح الروض، واعلم أنه حيث ~~أتى بوتر مجزئ من ركعة، أو ثلاث أو خمس سقط طلب الوتر وامتنعت الزيادة فإن ~~أتى بها عمدا بنية الوتر لم تنعقد، أو سهوا، أو جهلا انعقدت نفلا مطلقا م ~~ر. (قوله: ولو شفع) أي: كأن صلى اثنتي عشرة ركعة بإحرام واحد بخلاف ما لو ~~صلى عشرة فأقل إلى ركعتين بنية الوتر فإن الوجه وقوع ذلك عن الوتر وحصول ~~ثواب بعض الوتر وإن قصد من الابتداء الاقتصار على ذلك؛ لأنه نفل فيجوز ~~الاقتصار على بعضه، ولا يلزم تكميله (قوله: ولو شفع) أي: وأحرم بالجميع ~~دفعة فإن سلم من كل ثنتين وقعت ms0244 العشر الأولى وترا كما هو ظاهر. (قوله: كذا ~~التراويح إلخ) وظاهر أنه لو لم يفعل العشاء حتى خرج الوقت PageV01P389 # قضى التراويح من غير توقف على فعل العشاء. # وكذا ينبغي أن يقال: في الوتر وفي الرواتب المتأخرة ويحتمل خلافه كذا بخط ~~شيخنا الشهاب والمتجه خلاف جميع ما ذكره حتى في التراويح؛ لأن القضاء يحكي ~~الأداء فلا بد في صحة القضاء من فعل العشاء م ر. (قوله: بعد نفل الليل) ~~شامل لما قبل النوم لكن قوله: أي: تهجد. وقوله الآتي: فإن لم يكن له تهجد ~~إلخ يقتضي خلافه. (قوله: نعم العدد الكثير الموصول إلخ) قال في العباب: فإن ~~وصل الثلاث كره أي: لورود النهي عنه، ثم قال في العباب: (فرع) سن لمن أوتر ~~بثلاث أن يقرأ في الأولى الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة ~~الإخلاص، ثم الفلق، ثم الناس مرة مرة وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة. ~~اه. وقوله: أسر في الثالثة قال في شرحه: ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه ~~وعند وصله هو شبيه بالمغرب يسن له الجهر في الأولتين فقط سواء تشهد تشهدين، ~~أو تشهدا؛ لأن المغرب كذلك، ثم رأيتهم صرحوا بذلك إلخ PageV01P390 # قوله: لم يعده) الوجه أن المراد لم تطلب إعادته، وأنه لو أعاده بنية ~~الوتر عامدا عالما لم تنعقد، وإلا انعقد نفلا مطلقا. (قوله: لخبر «لا وتران ~~في ليلة» ) في نكت السيوطي وقد يبنى على الألف في نحو لا وتران في ليلة على ~~لغة من يجري المثنى بالألف في كل حال. (قوله: يسمى تهجدا) قال في شرح الروض ~~إن فعله بعد النوم فإن فعله قبله كان وترا لا تهجدا، وعليه يحمل ما سيأتي ~~في النكاح من تغايرهما. اه. فعلم أن شرط التهجد كونه بعد نوم أي: وبعد فعل ~~العشاء كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - رحمة الله عليه. ~~(قوله: وإن يصل إلخ) أي: وإن يأت بالوصل في فعل وتره. (قوله: تشهدا) جواب ~~الشرط (قوله: فيمتنع إلخ) هذا إذا وصل جميع الوتر ms0245 فلو وصل بعضه كأن أحرم ~~بأربع ركعات منه فالوجه جواز PageV01P391 # التشهد في الثانية والرابعة لا في الثالثة والرابعة. # (قوله: بينهما في الفضيلة) يفيد أنه لا ترتيب في الفضيلة بين ما قبل ~~الظهر، وما بعدها وكلام ابن المقري مصرح به # (قوله: ثم التراويح) ظاهره تأخير التراويح عن جميع الرواتب المؤكدة، وغير ~~المؤكدة وعبارة المنهاج لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح (قوله: أن ~~الرواتب في غير إلخ) أي: PageV01P392 # المؤكدة وحينئذ فهلا ضوعفت الرواتب مطلقا # (قوله: حتى يبلغ إلخ) المتجه جواز أربع، أو ست مثلا بإحرام واحد، والتشهد ~~بعد كل ركعتين م ر (قوله: ولم تصح الزيادة إلخ) قد يقال: الزيادة في مثل ~~ذلك PageV01P393 # ثبتت بالحديث الضعيف # (قوله: أي: تحيته) . ### | (فرع) # لو خرج من المسجد في أثناء التحية فالمتجه أنه إن تعمد ذلك كأن ~~أحرم بها في سفينة في نهر فيه، ثم تسبب في خروج السفينة به بطلت؛ لأن شرطها ~~المسجدية فلا بد من وجودها إلى تمامها، وإن لم يتعمد ذلك كأن خرجت به ~~السفينة قهرا عليه انقلبت نفلا مطلقا ويجري نظير ذلك فيما إذا خرج من دار ~~الإقامة قبل فراغ الجمعة لكن إذا لم يتعمد، وتعذر تدارك الجمعة ينبغي ~~انقلابها ظهرا فليتأمل (فرع) آخر لو نوى التحية وأطلق فالمتجه الحمل على ~~ركعتين وكذا يقال: فيما لو أطلق نية الضحى م ر. (قوله: لاحتمال أن لا يقع ~~إلخ) هذا بناء على أن سببهما الإحرام لا إرادته. (قوله: وسائر ما لها سبب) ~~يدخل فيه ركعتا الإحرام (قوله: بزيادة فائدة) أي: قوله وسنة الوضوء إلخ ~~(قوله لا الحرام) مريدا للطواف متمكنا منه، وإلا ندبت له (قوله: ولا إذا ~~الإمام إلخ) ### | (فرع) # لو صلى، ثم دخل المسجد فوجد الإمام يصلي بحث الإسنوي كراهة التحية ~~إن كان قد صلى منفردا وإلا فلا ذكره في المهمات كذا بخط شيخنا ويبقى الكلام ~~في الشق الثاني أعني إذا صلى جماعة فهل الأفضل أن يعيد مع الإمام فإن ~~الإعادة سنة أو أن يصلي التحية فإن التحية سنة وقد يقال: الأفضل الأول PageV01P394 # ؛ لأنه يحصل الثاني دون العكس. (قوله: ولا تسن أيضا إلخ) لو سمع آية سجدة ~~قبل صعوده هل يسن له السجود لقلة زمنه، أو لا كالتحية فيه نظر والأول غير ~~بعيد. (قوله: عند صعوده) بأن دخل وقت الخطبة متمكنا منها وإلا ندبت له ~~(قوله: بركعتين) فأكثر بسلام واحد (قوله: إن نويت) مع ذلك (قوله: وقصد ~~الإعلام) أي: مع غيره وإلا ضر (قوله لجالس) يتجه أن اضطجاعه بعد دخوله ~~حبوا، أو زحفا كجلوسه بعد دخوله قائما، أما لو لم يجلس بل استمر قائما فإن ~~طال الفصل فاتت، وإلا فلا كما اعتمد ذلك شيخنا الشهاب الرملي كما في نظائره ~~كما اعتمد عدم فواتها إذا جلس بقصد الإحرام بها من جلوس. # (قوله: وركعتان قبل العشاء) عبارة شرح المهذب: (فرع) يستحب أن يصلي قبل ~~العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - PageV01P395 # «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين ~~صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة: لمن شاء» رواه البخاري، ومسلم، ~~والمراد بالأذانين الأذان، والإقامة باتفاق العلماء. اه. وقضية استدلاله ~~بهذا الحديث مع قوله: فصاعدا جواز فعل سنة العشاء القبلية وسنة المغرب ~~القبلية ثلاثا مثلا. (قوله: وهي أربع ركعات بتسليمة) ، أو بتسليمتين حجر. ~~(قوله: والأحسن إذا صلاها إلخ) الذي في شرح الروض وقال في أذكاره عن ابن ~~المبارك فإن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن ~~شاء سلم، وإن شاء لم يسلم (قوله بعد طلوع الشمس) عنه خروج وقت الكراهة شرح ~~الروض. (قوله: عقب الأذان) أي: ينوي بهما سنة كما صرح به في التفقيه، ~~ويؤيده الخبر السابق «بين كل أذانين صلاة» وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد ~~قال: إلا في المغرب حجر ع # (قوله: كان أولى) إذ لا إخراج هنا. # (قوله: والترتيب فيما فاتا) PageV01P396 # قضيته أن الأمر كذلك ولو كان المتأخر فات بغير عذر وفيه نظر إذ كيف يرتكب ~~حرام توصلا إلى مندوب كذا ms0247 بخط شيخنا وقد يجاب بمنع أن ذلك حرام في هذه ~~الحالة، وبأن الترتيب حينئذ لا يمنع الفورية الواجبة خصوصا، وفيه الخروج من ~~خلاف من أوجبه فالأوجه ندب الترتيب مطلقا وإن كان المتأخر قد فات بغير عذر ~~خروجا من خلاف من أوجب الترتيب والبداءة بما فات بعذر لمصلحة مراعاة الخلاف ~~لا تنافي الفورية الواجبة في قضاء ما فات بغير عذر. . ### | (فرع) # لو أراد قضاء ما فات بغير عذر قدم السنة القبلية، ولا يكون ذلك ~~منافيا لفورية قضائه م ر. (قوله: بأن اتسع وقتها) قد يدل على اعتبار إدراك ~~جميعها في الوقت لكن الذي في شرح المنهج أوائل كتاب الصلاة أن المعتبر ما ~~يصير به أداء فقط. (قوله: أولى له) أي: ولو فاتته الجماعة في الحاضرة ~~فالمطلوب منه أن يصلي الفائتة منفردا، ثم يصلي الحاضرة مع الجماعة إن ~~أدركها وإلا فيفعلها منفردا هنا أخذا مما رجحه النووي، وإن منعه الإسنوي ~~بر. (قوله: لمن شاء) يفهم منه عدم طلب التأخير. # (قوله: فليتشهد كل ركعتين إلخ) عبارة المنهج: فإن نوى فوق ركعة تشهدا ~~آخر، أو كل ركعتين فأكثر PageV01P397 # قوله: بعد نية إلخ) ينبغي أو معها، ويمكن أن يراد بالبعدية مقابل القبلية ~~فيشمل المعية فليتأمل. (قوله: يكره الاقتصار عليها) في الروض وفي كراهة ~~الاقتصار على ركعة أي: فيما إذا أحرم مطلقا وجهان. اه. ولم يرجح في شرحه ~~شيئا فيهما. (قوله: ويزد إن راما) أي: ولو قاعدا كما هو ظاهر. ### | (فصل في بيان صلاة الجماعة) # . (قوله: أمر بها في الخوف) قد يمنع إفادة ~~الآية الأمر بها فليتأمل PageV01P398 # قوله: سنة الجماعة) الظاهر أن المراد بها سنة عين بر. (قوله: أي: ~~الجماعة) ينبغي أن يكون حل معنى لا تقرير إعراب. (قوله أي: الجماعة التي ~~تطلب إلخ) هذا الحل الذي سلكه فيه بعد عن ظاهر المتن، وذلك؛ لأنه جعل قوله: ~~في فرائض وما عطف عليه متعلقا بسنة وجعل فعل الصلة عاملا في شيء مقدر، ولم ~~أدر ما حمله على ذلك والذي يظهر في تقرير المتن وإعرابه أن الجماعة مبتدأ ms0248 ~~والتي نعت وصلته فعل مقدر أي: تفعل، أو تكون وما أشبه ذلك وفي فرائض وما ~~عطف عليه متعلق بذلك الفعل، والتقدير الجماعة التي تفعل في الفرائض، والعيد ~~إلخ سنة فيها فيكون من باب التنازع في المجرور والله أعلم بر. (قوله: إن ~~كان له تهجد) ، أو وثق بيقظته. # (قوله: تأخير الوتر) وإن علم أنه لا يفعله إلا فرادى (قوله: المنذورة ~~إلخ) ، وتصح نافلة ومنذورة في جماعة بلا كراهة روض أي: وتحصل فضيلة الجماعة ~~وإن لم تكن مطلوبة، وكذا في الأداء خلف القضاء والعكس والنفل خلف الفرض ~~والعكس م ر. (قوله: خلف أخرى) أي: مغايرة لها في نوعها. (قوله: فتسن فيها ~~الجماعة) ولا يأتي هنا القول بغرض الكفاية كما يعلم من قول الشارح الآتي ~~إنما تجب لأداء فرض إلخ بر. (قوله: دون المرأة) قضية قول المنهاج، ولا ~~يتأكد الندب تأكده للرجال في الأصح أنها متأكدة للنساء أيضا إلا أن تأكدها ~~لهن دون PageV01P399 # تأكدها للرجال . # (قوله: فيكره له تركها) يفيد أن ترك السنة المؤكدة يقتضي الكراهة (قوله: ~~بخلافها) فلا يكره له تركها (قوله: فرض كفاية) في تأدي الفرض بالصبيان ~~احتمالان حكاهما المحب الطبري قال الدميري والأقرب المنع كرد السلام بخلاف ~~صلاة الجنازة؛ لأن الدعاء منهم أقرب إلى الإجابة، وأفتى شيخنا الرملي بعدم ~~تأديه بالمسافرين وبتأديه بوجوب الجماعة في ركعة (قوله: لخبر «صلاة الجماعة ~~أفضل» ) بل ولخبر أبي داود المذكور نفسه لقوله فيهم نعم ينبغي أن تكون فرض ~~عين في قرية ليس فيها إلا اثنان. (قوله: وأما خبر البخاري) أي: الدال على ~~أنها فرض عين والسياق أي: قوله: على المنافقين (قوله: وإنما هم بتحريقهم) ~~هذا لا يمنع الجواز لكون همه PageV01P400 # كفعله، وقوله: كما تقرر في الأصول، ولا يدفع ذلك أنه لعله هم بالاجتهاد ~~بناء على الصواب أنهم لا يخطئون في الاجتهاد نعم يدفعه ذلك إن قلنا: إنهم ~~مخطئون فتأمله فعلى هذا الصواب المذكور لا يندفع دلالة خبر البخاري على ~~أنها فرض عين بما ذكر من أنه لم يحرق وبأنه إنما هم فتأمله. (قوله : لعله ms0249 هم ~~بالاجتهاد إلخ) لا شك أن همه - صلى الله عليه وسلم - بذلك ولو عن اجتهاد ~~دليل على الجواز، ومنعه بعد ذلك بالوحي على تقديره نسخ للجواز الثابت ~~بالاجتهاد فغرض الشيخ من الجواب أن ذلك كان جائزا، ثم نسخ لكن قوله، أو ~~تغير اجتهاده إنما يصح على القول بأن كل مجتهد مصيب أو على تجويز الخطأ في ~~اجتهاد الأنبياء، ثم لا يقرون عليه وباعتبار هذا المعنى الأخير يصح أن يكون ~~غرضه من الجواب عدم ثبوت الجواز من أصله هذا ولكن هذا المعنى الأخير وجه ~~ضعيف والصواب أنهم لا يخطئون برلسي لكن قوله نسخ للجواز إلخ لا يخفى أن ~~الجواز الدال عليه الاجتهاد وإن نسخ كاف في دلالة الخبر على فرضية العين. # فقوله: ولأنه إلخ لا يصلح للجواب عن الخبر، وقوله: ثبوت الجواز أي: ~~فالاجتهاد الأول غير صواب فلم يقر عليه بدليل وجود الاجتهاد الثاني، ~~والاجتهاد الثاني هو الصواب؛ لأنه قر عليه. (قوله: ثم نزل وحي بالمنع) أي: ~~فقد نسخ به الجواز الذي دل عليه الهم. (قوله: أو تغير اجتهاده) أي: وكل ~~اجتهاد صواب فقد نسخ الثاني الأول. (قوله: وهي والانفراد به إلخ) عبارة شرح ~~المنهج لكنها إنما تسن عند النووي للقراءة بشرط كونهم عميا، أو في ظلمة ~~فتسن. (قوله: ثم صبح غيرها إلخ) PageV01P401 # لا يبعد أن جماعة كل من عشاء وعصر ومغرب الجمعة آكد من جماعة ما ذكر في ~~غيرها. (قوله: ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة) لكن لو أعادها صح كما ~~يأتي في محله (قوله: فإن فرض الجواز إلخ) أي: أو صلاها ببلدة ثم انتقل ~~لبلدة أخرى وأدركها فيها. # (قوله: كلام مر إلخ) وعلى تقدير السن فليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام هنا ~~في سن مشروط بالجماعة، وذاك ليس كذلك PageV01P402 # قوله أنه ينوي إعادة إلخ) قد يقال: نيته عند الإطلاق محمولة على هذا ~~المعنى والمحذور أن ينوي خصوص أن الإعادة فرض. (قوله: بأنه ينوي ما هو إلخ) ~~أي: بأن المعيد ينوي إلخ، وكذا ضمير عليه من قوله: لا الفرض عليه. ms0250 (قوله: ~~وإلا فقد نقل إلخ) نعم لو نسي فعل الأولى فصلى مع جماعة ثم بان فساد الأولى ~~أجزأته الثانية لجزمه بنيتها ح ج وم ر. (قوله: وجوب الإعادة) أي: إذا تذكر ~~خلل الأولى # (قوله: وفي المساجد إلخ) التقدير والجماعة للرجال في المساجد أحب. (قوله: ~~وفي غير المساجد) منه الربط والمدارس. (قوله: وإن كان) أي: غير المساجد ~~أكثر جماعة يفيد أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في غيره وفيه كلام ~~في شرح الروض (قوله: وكثرة الجماعة) أي: غالبا فلا ينافي قوله: وإن كان ~~أكثر جماعة. (قوله: كما أفهمه كلامه) لا يخفى تعذر أخذ ذلك من كلامه بالنظر ~~إلى حل الشارح حيث قال: والجماعة أي: للرجال في الرجال أحب كذا بخط شيخنا ~~البرلسي، ولا يخفى أن حل الشارح هو قضية المتن ~~ PageV01P403 # قوله: حضور الشابة) بإذن الحليل وإلا حرم. (قوله: لما في الصحيحين عن ~~عائشة إلخ) في كون ذلك دليلا نظر بر. # (قوله: للتنزيه) يصير بمعنى يكره له المنع فكيف يجتمع ذلك مع ما ذكره ~~آنفا من كراهة التمكين، وكذا قوله: أو محمول إلخ فيه نظر أيضا فإنه تنزيه، ~~وصنيعه يقتضي التحريم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي لكن قوله فكيف إلخ أي: ~~لأن كراهة المنع تقتضي طلب التمكين فيلزم أن يكون التمكين مكروها مطلوبا، ~~وقوله: وصنيعه إلخ أي: حيث جعله مقابلا للتنزيه. (قوله: أو محمولا إلخ) ~~مقابلته لقوله: للتنزيه صريح في أنه على هذا للتحريم، وفيه نظر بل ينافي ~~ندب الإذن إذ قضيته وجوبه فليتأمل. (قوله: أن يأذن لها) ويندب لها الحضور ~~صرح به في شرح الروض (قوله: نساؤكم بالليل) أخرج النهار (قوله، أو سيد) أو ~~ولي شرح الروض. (قوله: وإمامة رجل لهن إلخ) قال في الروض: ثم خنثى وقد يقال ~~قوله: لهن يدل على أن الفرض تعددهن ومتى تعددت لا خلوة محرمة لجواز الخلوة ~~عند تعددهن إلا أن يراد بقوله: لهن الجنس الصادق بغير المتعدد منهن. # وعبارة الروض لكن خلوة الأجنبي بها أي: بالمرأة حرام قال في شرحه: نعم إن ms0251 ~~وجدها منقطعة في برية، أو نحوها جاز له للضرورة استصحابها بل وجب عليه إذا ~~خاف لو تركها لخبر عائشة في قصة الإفك ذكره في المجموع، وخرج بقول المصنف ~~بها خلوته بهن فجائز إن كن ثقات كما سيأتي في العدد فعدوله عن قوله الأصلي ~~بهن إلى بها حسن. (قوله: كاجتماع PageV01P404 # زائد) بالإضافة (قوله: قريب البقعة) فهو عطف على إمامه. (قوله: قريب ~~البقعة) أو بعيدها على المتجه (قوله: وفي المسجد القريب) وإن قل جمعه قال ~~في العباب: بل يصلي منفردا، ثم يدرك الجماعة. اه. # وبين الشهاب في شرحه. نقل ذلك عن القاضي والبغوي وقال: ظاهر كلام المجموع ~~أنه ضعيف ويوجه إلخ. (قوله: أحب) وعبارة شرح الروض أفضل ثم ذكر أن الصلاة ~~خلف هؤلاء مكروهة مطلقا. اه. وقضية التعبير بأحب أو بأفضل أن الصلاة خلف ~~هؤلاء مع كراهتها محبوبة وفيها فضيلة، وقد يشكل، وقوله الآتي: صح فإن لم ~~تحصل الجماعة إلا بمبتدع إلى قوله: أحب ينبغي انتفاء الكراهة فيه إذ كيف ~~يكون المكروه أحب فليتأمل سم. (قوله: أحب) هذا ليس على بابه في الفاسق ~~والمبتدع؛ لأن الصلاة خلفهم مكروهة بر. (قوله: أحب) قضيته أن الصلاة مع نحو ~~الفاسق والحنفي محبوبة وإن أمكنت مع غيره. # (قوله: في الأول) أي: الجمع القليل. (قوله: في الثاني) أي: المسجد القريب ~~(قوله: بمبتدع ونحوه) يشمل الفاسق (قوله: معهم أحب) أي: من الانفراد (قوله: ~~ذكره الدميري) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: قال المتولي إلخ) ~~اعتمده م ر. (قوله: أفضل من الجماعة إلخ) PageV01P405 # انظر هذا فإن فيه تفضيل السنة على الفرض فلعله مفرع على القول بنية ~~الجماعة بر وقياس ذلك أنها في المسجد الحرام منفردا أفضل من الجماعة في ~~مسجد المدينة، وفي مسجد المدينة أفضل منها في الأقصى م ر. (قوله: جماعة ~~مسجدي) أي: الجوار قال الشهاب في شرح العباب: ذكر الجوار ليس بقيد كالجماعة ~~بل المراد أنه لو استوى المسجدان سواء كانا بجواره أم لا، وسواء كانا ~~قديمين أم جديدين أم مختلفين جماعة، وخشوعا، وموافقة للسنة في الأكمل ms0252 ~~والهيئات وغير ذلك، وكان إمام كل منهما موافقا وعدلا فما سمع نداه إلخ. # قال بعض أصحاب القفال: وجار المسجد أربعون دارا من كل جانب وكأنه أخذ ذلك ~~مما يأتي في الوصية، والأحسن أنه من سمع النداء فإن لم يسمعه من سائر ~~المساجد، أو سمعه من كلها فالأقرب إلى داره فهو جاره فلو كان هناك مسجدان ~~مهجوران أحدهما بجواره فالظاهر أن إقامة الجماعة فيه أفضل ش عب. (قوله: قدم ~~ما يسمع نداءه) تقديم ما يسمع نداءه إنما يتصور إذا سمع نداء أحدهما دون ~~الآخر، ويتعين أن الأحد الذي سمع نداءه هو الأقرب بدليل قوله الآتي: فإن ~~فرض إلخ. وقولهم: الأقرب شامل لما إذا سمع نداءهما، أو لم يسمع شيئا وحينئذ ~~فالمقدم الأقرب مطلقا فلا معنى للترتيب بين ما يسمع نداءه، والأقرب فليتأمل ~~سم. (قوله: ثم الأقرب) إن لم يسمع نداءهما، أو سمعهما معا (قوله: قدم ما ~~يسمع إلخ) فقط، أو قبل الآخر وإن كان أبعد خلافا لمن بحث تقديم الأقرب كذا ~~في شرح العباب. (قوله: ثم يتخير) في الروض وشرحه ثم ما انتفت الشبهة فيه عن ~~مال بانيه، أو واقفه، ثم يتخير. اه. # (قوله: وتحصل جمعة بركعة) أي: فاعتبار الركعة لإدراك نفس الجمعة لا ~~لإدراك فضل الجماعة فقد صرح المتولي بأن من أدرك الإمام فيها في التشهد ~~الأخير لا يكون مدركا للركعة ولكنه مدرك لفضيلة الجماعة قال البلقيني وهو ~~فرع حسن ش ع. (قوله: ركعة من الصلاة) شامل لغير الجمعة، وحمله على الجمعة ~~بدليل الخبرين الآتيين يرد عليه أنهما من باب ذكر بعض أفراد العام ~~بحكمه PageV01P406 # قوله: والفضل) مبتدأ (قوله: لشاهد) أي: حاضر خبر وهل المراد بشهود تحرم ~~الإمام أن يكون حاضرا في مكان الصلاة، أو سماعه وإن لم يكن في مكانه؟ فيه ~~نظر ولو تعارض إدراك فضيلة التحرم والصف الأول فأيهما أفضل فيه نظر ويحتمل ~~مراعاة الصف الأول (قوله: والأصل فيه إلخ) يمكن أن يكون وجه الاستدلال بهذا ~~أن التعقيب الذي أفادته الفاء يستلزم الحضور غالبا فقد أفاد الحضور، ~~والتعقيب ms0253 فليتأمل. (قوله: رواه الترمذي منقطعا) وهو كاف في الفضائل (قوله: ~~وقيد) قد يقال هذا مستغنى عنه بقوله السابق: بأن يحرم عقب تحرمه فليتأمل، ~~ويجاب بأن المراد بيان عدم منافاة الوسوسة غير الظاهرة للتعقيب (قوله وبه ~~صرح ابن أبي عصرون) قال في شرح الروض: والمنقول خلافه فقد صرح به أصحاب ~~الشامل والتتمة والبحر ونقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو ضاق الوقت وخشي ~~فوته فليسرع، كما لو خشي فوت الجمعة، وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا ~~به ولو لم يسرع لتعطلت قاله الأذرعي # (قوله: وللإمام راكعا إلخ) قيل: الخلاف والتفصيل الآتي إنما يتأتى فيه ~~وأما منفرد أحس بداخل يريد الاقتداء به فينتظره ولو مع نحو تطويل إذ ليس ثم ~~من يتضرر به، ويؤخذ منه أن إمام الراضين بشروطهم المذكورة كذلك وهو متجه. ~~اه. لكن PageV01P407 # قول الشارح هنا وكذا للمنفرد مع إطلاقه في الشروط الآتية يقتضي رجوعها ~~للمنفرد أيضا، ولا ينافيه قوله الآتي وضرر الحاضر لجواز أن تكون العلة ~~قاصرة، ومال م ر لهذا بعد أن كان مشى على الأول. (قوله: لملازمة) متعلق ~~بيميز (قوله: وضرر الحاضر) خرج به ما لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء ~~به فيسن انتظاره، وإن طال إذ لا تضرر م ر (قوله: وقضية التعليل إلخ) هذا ~~مشكل إن كان قوله: مع أنه لا فائدة له إلخ من جملة التعليل. (قوله: لكن نقل ~~في الكفاية إلخ) قال في شرح الروض: ورد بأنه سبق قلم. اه. PageV01P408 # قوله وصداع يسير) ويتجه اعتباره في وجع الضرس أيضا وقد يرجع لهما (قوله: ~~فإن اعتاد سترها) أي: من وجد ساتر العورة (قوله: وأكله الكريه) لو أكله ~~بقصد إسقاط الجمعة، أو الجماعة حيث وجبت عليه أثم ولم تسقط فيلزمه الحضور م ~~ر (قوله: وإدغامها فيما قبلها) قد يقال: اللائق أن يقال: وإدغام ما قبلها ~~فيها إذ المدغم هو الأول لا الثاني PageV01P409 # قوله: إذا بلغ) أي: الحد (قوله: لمعسر) أي: بالنسبة إليه متعلق بالخوف ~~(قوله: الرفقة) ولو تخلف لاستوحش ح ج. ms0254 (قوله: لسفر مباح) شامل لسفر النزهة. ~~(قوله: حفظ الآدمي) يحتمل أن الحيوان المحترم كالآدمي (قوله: في المغرب) ~~يقتضي أن للمغرب حكم الليل وقد يتجه أن له حكم النهار إذا كان في أوائل ~~الوقت (قوله: فيأكل لقيمات) الاقتصار على اللقيمات المذكورة هو المناسب ~~لاعتبار الشدة لكن قضية قوله في الحديث «فابدءوا بالعشاء» خلافه (قوله: ~~وشدة الحر) أقول الوجه PageV01P410 # في مفارقة ما هنا بالنسبة للظهر للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك ~~الإمام الإبراد وأقام الجمعة في أول الوقت فيعذر من تخلف عنه لعذر الحر ~~فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجمعة ~~في أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم. (قوله: ليلا أو نهارا) راجع ~~للحر أيضا وتقييده في الروضة بوقت الظهر جرى على الغالب م ر (قوله: ~~واسترداد مال) انظر الاختصاص (قوله: سقوط الإثم) لعل هذا في حق من يتوقف ~~عليه الشعار أما غيره فالمعنى في حقه سقوط الكراهة (قوله: ويوافقه جواب ~~إلخ) لك أن تقول إن كان هذا الأعمى غير معذور فلا تصح الموافقة وإن كان ~~معذورا أشكل أمره بالإجابة كذا بخط شيخنا. (قوله: قال فأجب) هذا يدل على أن ~~العمى ليس عذرا ولو مع فقد القائد خلاف تقييد الشارح السابق إلا أن يحمل ~~هذا على أنه كان يحسن المشي بالعصا إذا اعتبرنا ذلك إلا أن هذا خلاف السابق ~~إلى الفهم من قوله: لكونه لا قائد له من عدم الإحسان وإلا لم PageV01P411 # يحتج لقائد كما هو المعتاد فليتأمل. # (قوله ولو تركه) أغنى عنه قوله: أو اعتقد وذلك؛ لأن الاعتقاد أعم من ~~العلم لكن العذر عن المصنف أنه أراد بالاعتقاد أن يعتقد البطلان من حيث ~~اجتهاد نفسه كما في الاجتهاد في القبلة والأواني، أو من حيث اختلاف الأئمة ~~في الفروع كما في مسألة الحنفي، والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون ~~صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده، وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ~~ذكرناه بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد ms0255 بصلاة الإمام أصلا، ثم المراد ~~بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصوليين من الحكم الجازم لغير دليل ~~كذا بخط الشهاب، وقوله: لأن الاعتقاد أعم ممنوع؛ لأن الاعتقاد إدراك جازم ~~يقبل التغيير، والعلم إدراك جازم لا يقبل التغيير فهما متقابلان، وقوله: ثم ~~المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب الأول ما يشمل الظن الغالب والاعتقاد لأن ~~الاعتقاد المصطلح قد يوجد هنا؛ لأنه يحصل للمقلد فليتأمل. # (قوله: أغنى) أي: لأنه يفهم من الاعتقاد حكم العلم بالأولى؛ لأن العلم ~~أعلى منه سم (قوله: بتركه الواجب) الباء زائدة بر. (قوله. لا إن فصد) هذا ~~هو الأصح وبحث جمع تقييده بما إذا نسي لتكون نيته جازمة وقد ينافيه تعليل ~~مقابل الأصح بالتلاعب فإنه يدل على تصوير المسألة بالعلم إلا أن يجاب بأنه ~~يجوز أن يريد أن هذا الفعل في نفسه تلاعب فلا ينافي التقييد بالنسيان ألا ~~ترى أنه قد ينسب التلاعب إلى فعل من لا يتصور منه قصده. # والكلام كما هو ظاهر فيما إذا علم المقتدي بالافتصاد عند الإحرام ولم ~~يعلم أنه متعمد أما لو لم يعلم افتصاده إلا بعد الفراغ فظاهر صحة صلاته ~~مطلقا إذ غاية الأمر أنه تبين حدث الإمام بل هو دون ذلك وأما لو علم أن ~~الإمام أحرم عالما بالحدث إن تصور فلا يصح اقتداؤه به لتلاعبه. (قوله: لا ~~إن فصد) أي: وعلم المأموم أنه نسي الافتصاد، أو لم يعلم شيئا بخلاف ما إذا ~~علم تعمده (قوله: بمعنى افتصد) قضيته بناء فصد للفاعل PageV01P412 # فلينظر سببه والوجه البناء للمفعول. (قوله: وجاز له بكره إلخ) ظاهره وإن ~~علم الحال من نية الحنفي الإقامة بل لا يتصور الحكم بالجواز إلا في حق ~~العالم. (قوله: أن يقتدي به وإن قصر به) أي: ويلزمه الإتمام كما هو ظاهر. ~~(قوله: ويجاب إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي هذا الجواب فيه نظر ويجوز أن ~~يجاب بأن نية القصر جهل بحكم الله في اعتقاد الشافعي وذلك لا يضر كسجود ~~الحنفي في سجدة {ص} [ص: 1] . اه. أقول إن كان الحكم أنه لا ms0256 يضر نية القصر ~~مع الجهل بتأثير الإقامة المذكورة اتضح هذا الجواب، واتضح الفرق بين صحة ~~الاقتداء هنا وعدمه فيما إذا اقتدى بمن يلزمه القضاء وإلا لم يتضح الجواب ~~ويشكل الفرق المذكور إذ كيف يصح الاقتداء مع اعتقاد المأموم عدم الصحة، ولا ~~تصح مع اعتقاده لزوم القضاء مع الصحة وهذا الإشكال يرد على جواب الشارح إلا ~~أن يجاب بأن القصر هنا من جنس ما لا قضاء فيه مطلقا فكفى فيه الصحة عند ~~الإمام، وقوله: وإلا أي: وإن ضرت مع الجهل إلا أن يفرق بين جهل مستنده ~~الاجتهاد، وبين غيره (قوله: محافظة إلخ) هذا لا يشمل ما لو كان الواجب ~~المشكوك فيه مما يعتقد المخالف أن الكمال في تركه فلا يرى الخروج من الخلاف ~~فيه، ويجاب بأنه يجوز أن يكون احتاط لمراعاة الخلاف وإن لم ير المراعاة ~~فليتأمل. # (قوله: وما) عطف على مفعول يقضي السابق بر. (قوله أو مثل سمع صوت) لو ~~تكرر الصوت لم يكن كتعدد الأواني النجسة لاحتمال تكرره من واحد بر. (قوله: ~~كل منهم) فاعل اقتدى PageV01P413 # قوله: ولازمه حتى إلخ) يدل على أنه لو لم يلازمه كذلك جاز له الاقتداء به ~~ويدل عليه قوله الآتي: كما يجوز الحمل على الغالب إلخ. (قوله: ولكنه) أي: ~~المقتدي بر (قوله: أو عنده إليها) راجعة للمأموم فيفيد أن العبرة باعتقاد ~~المأموم فإن قلت: يشكل عليه صحة الاقتداء في مسألة الفصد السابقة في شرح ~~قوله: لا إن فصده؛ لأن المأموم يعتقد لزوم القضاء قلت يمكن أن يجاب أخذا من ~~الجواب السابق فيها بأن المأموم فيها في الجملة لا يرى وجوب القضاء ~~فليتأمل. # (قوله: أو يقتدي بمن عنده حتما قضاء تلك) قال شيخنا الشهاب البرلسي لو ~~كان الإمام مخالفا لا يرى القضاء بمثل هذا فيؤخذ من مسألة الفصد السابقة ~~صحة الاقتداء؛ لأن الشافعي يجوز عدم القضاء بالتيمم في الجملة. اه. وقد ~~يفرق بأن اعتقاد الشافعي أن القصر مطلقا لا يقتضي القضاء بخلاف التيمم قد ~~يقتضيه. (قوله: كفاقد الطهورين) يتجه أن محله إذا علم المأموم أنه ms0257 فاقد ~~الطهورين فإن جهله لم يلزمه القضاء كما لو بان حدث إمامه فإن فاقد الطهورين ~~محدث، وقوله: والمقيم المتيمم يحتمل أن محله إذا علم المأموم أيضا فإن جهله ~~فلا قضاء كما لو بان الحدث؛ لأنه محدث، أو في معناه فليتأمل، ويحتمل وجوب ~~القضاء في المسألتين، وإن جهل المأموم، ويختص عدم وجوب القضاء فيما إذا بان ~~إمامه محدثا بما إذا لم تجز صلاته مع الحدث ويفرق وهو في غاية البعد. # (قوله: ومن قد شكا فيه) لا يشكل على صحة الاقتداء بمن شك أنه أمي أو لا؛ ~~لأن الشك هنا يرجع للشك في النية، وهو أضيق ولا كذلك ثم ولأن الشخص إماما، ~~أو مؤتما من شأنه أنه يظهر ويعلم من أول الصلاة بخلاف الأمية. (قوله: ومن ~~قد شكا) قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله إذا هجم فإن اجتهد في ~~أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي ~~بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني شرح الروض، ويؤيد ذلك ما يأتي في ~~قوله: صحت للظان أنه إمام وهذا هو الأوجه؛ لأن القرائن قد تفيد الظن بل ~~القطع بأنه إمام فسقط ما قيل: لا مجال للعلامة هنا. (قوله: ولو ظن كل إلخ) ~~إن كان المراد أنه تردد في أنه نوى الاقتداء لكنه ظن أنه نواه فهذا من قبيل ~~الشك في نية الاقتداء، والصحيح أن له حكم الانفراد فلا تبطل صلاته بمجرد ~~ذلك وإنما تبطل إن تابع متابعة مضرة ولا ينافي ذلك تردد صاحبه أيضا كتردده ~~على أنه قد لا يعلم تردد صاحبه وإن كان المراد أنه تردد في أنه مأموم، أو ~~إمام فهذه مسألة المجموع المذكورة في الهامش وفي الروض وشرحه فيمن شك ولو ~~بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام PageV01P414 # أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع، أو متبوع. اه. # وبهذا التعليل يفارق الشك في نية الاقتداء؛ لأنه كالمنفرد فإن تابع ~~متابعة مضرة ضر، وإلا فلا بخلاف هذا فإنه تحقق وجود أحد الأمرين، ولا ms0258 يمكنه ~~العمل بمقتضاهما، ولا بمقتضى أحدهما لعدم العلم به وفيه نظر؛ لأن احتمال ~~نية الإمامة هنا كاحتمال الانفراد ثم بجامع الاستقلال في كل منهما فكان ~~ينبغي الصحة هنا لكن لا يتابع المتابعة المؤثرة والوجه تقييد البطلان هنا ~~بما إذا تذكر أنه تابع بعد انتظار كثير بناء على أن المتابعة لذلك مبطلة ~~ولو مع السهو والجهل أما إن لم يتذكر فينبغي عدم البطلان؛ لأنه إما إمام أو ~~مأموم، ولم يصدر منه ما ينافي واحدا منهما فصلاته صحيحة لكن لا يتابع بعد ~~الشك مع انتظار كثير وعلى هذا يندفع النظر المذكور لاستواء المسألتين ~~فليتأمل. (قوله: ففيه التفصيل بين طول الفصل، أو مضي ركن مع الشك) وبين ~~انتفاء ذلك PageV01P415 # (قوله: سواه) فاعل يقتدي (قوله: قاله البغوي) قال: ولو لم يعلم بحدوث ~~الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد؛ لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث شرح ~~الروض. (قوله: من في لسانه رتة) بضم الراء شرح الروض. (قوله: كالألثغ) من ~~في لسانه لثغة بضم اللازم شرح الروض (قوله: لم تجب الإعادة) ظاهره وإن علم ~~عدم جهره قبل السلام، وطال الزمن ووجهه أنه يحتمل أن الإسرار سهو أو لجوازه ~~وقد يخبره بذلك بعد السلام مع أن الأمي يصح الاقتداء به في الجملة فلا يرد ~~عدم صحة الاقتداء بمن شك في أنه مأموم مع أنه يحتمل أنه إمام وأنه قد يخبره ~~بعد السلام بأنه إمام؛ لأن المأموم لا يتصور الاقتداء به مطلقا فليتأمل. ~~وعبارة الروض فإن أسر في جهرية أعاد أي: المأموم لا إن قال أي: الإمام بعد ~~الفراغ نسيت أي: الجهر وصدقه المأموم فلا إعادة. اه. # وهو ظاهر في أنه لا فرق بين أن يعلم المأموم إسرار الإمام حال الصلاة، أو ~~بعد فراغها في عدم وجوب الإعادة حيث أخبره الإمام بعد الفراغ بأنه إنما أسر ~~لنحو النسيان، ويؤيده أنه لو أثر علمه حال الصلاة أثر PageV01P416 # بعدها أيضا وحينئذ فقول شيخنا الشهاب قوله فلو سلم وقال: أسررت إلخ ~~الظاهر أن صورة هذا أن لا يكون المقتدي ms0259 عالما بحاله إلا بعد الفراغ. اه. ~~فيه نظر بل هو ممنوع، والفرق بين ما أفاده هذا من لزوم الإعادة إذا لم ~~يتبين بعد السلام بأن لم يخبره بأن إسراره لنحو جوازه، وبين عدم لزوم ~~الإعادة فيما لو صلى خلف مخالف وشك في تركه بعض الواجبات كالبسملة، وإن لم ~~يظهر حاله كما هو كالصريح من كلامهم لائح ومنه أن هنا قرينة على الأمية وهي ~~الإسرار في موضع الجهر، وليس ثم قرينة على ترك مراعاة الخلاف التي جرت ~~العادة باستحبابها، والاحتياط بها فليتأمل. (قوله: لم تجب الإعادة) أي: ولا ~~تجب المفارقة وإن علم قبل السلام على المعتمد إذ لا أثر للمبطل مع ~~الاحتمال، وإذا لم يخبر بعد السلام وجبت الإعادة لظهور القرينة حينئذ بترك ~~الجهر وترك الإخبار. (قوله: لم تجب الإعادة) وإلا وجبت. # (قوله: كأن بان المشكوك فيه إلخ) وكذا لو بان الإناء النجس في غير ~~الأخير، أو بان كون الحنفي توضأ بعد المس كذا بخط شيخنا، وهو يقتضي أن صورة ~~الحنفي شاملة لما إذا جهل المأموم بعد المس وفيه نظر # (قوله: وببيان الكفر) لو تبين ذلك عقب الإحرام قبل المتابعة فالظاهر عدم ~~الانعقاد كما لو ظن الإمام أحرم فأحرم، ثم تبين عدم إحرامه فإن إحرامه لا ~~ينعقد كما نقله الإسنوي عن الرافعي نعم رأيت في الدميري نقلا عن فتاوى ~~البغوي في مسألة المأموم التصريح بالاعتقاد منفردا بر (قوله: مردود) وجهه ~~في شرح الروض بأن قوله المذكور كفر فلا يقبل خبره. (قوله: مردود) ؛ لأنه ~~صدر منه ما يكذبه بخلاف ما قبله. # (قوله: أي: بغير الإمام) فالمعنى: وبيان أنه اقتدى إمامه بالغير أي: ~~بغيره (قوله: لا قائما بزائد) الظاهر أن مثل هذا في عدم القضاء ما لو بان ~~مخالفا تاركا لبعض الواجبات بر. (قوله: سهوا) وكذا عمدا م ر (قوله: أو ~~محدثا) قال في الروض: إذا بان في أثناء الصلاة حدث إمامه، أو تنجسه PageV01P417 # فارقه قال في في شرحه قال في المجموع: ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة ~~قطعا بل تبطل صلاته؛ ms0260 لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته. اه. ~~(قوله: نجاسة تخفى) قال الجوجري مثل أن تكون في باطن الثوب، أو في ظاهره ~~والمأموم بعيد لا يراه، أو في أعلى عمامته، وهو قائم والمأموم قاعد لا ~~يراه، والظاهرة مثل أن تكون في ظاهر الثوب والمأموم قريب. اه. والثانية قد ~~جعلها الروياني من الظاهرة كذا بخط شيخنا الشهاب. (قوله: فصلاته ~~صحيحة) PageV01P418 # ظاهر إطلاقه، ولو كان من الأربعين بر. (قوله: أو عقب الإمام إلخ) لو ~~انقلب القدم فتأخرت الأصابع وتقدم العقب فينبغي اعتبار المتأخر وهو ~~الأصابع، ولو كان له عقب زائد واشتبه بالأصلي اعتبر وضعهما كما هو ظاهر ~~ليتحقق وضع الأصلي، ولو تقدم بأحدهما على الإمام، واعتمد عليه لم يضر كما ~~هو ظاهر للشك في أصالة المتقدم، ولا بطلان بالشك م ر. (قوله: وإنما اعتبر ~~العقب) هل هو معتبر حتى حال السجود؟ (قوله: أن العبرة برأسه) اعتمده م ر ~~(قوله: واعتمد على الأخرى لم يضر) ، وكذا لو اعتمد عليهما كما في القوت عن ~~البغوي م ر. (قوله: أو بعضها) أي: البعض الذي يضر التخلف به لا مطلقا على ~~المتجه. (قوله: أو تكبير مبلغ بشرط كونه ثقة) أي: عدل رواية؛ لأن غيره لا ~~يقبل خبره، وأما قول المجموع: يكفي إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة ~~كالغروب فضعيف. لا يقال: الصبي يقبل إخباره عن ~~ PageV01P419 # فعل نفسه؛ لأن الإخبار هنا ليس عن فعل نفسه بل عن فعل غيره وهو الإمام ~~نعم إن أم الصبي في ظلمة فهل يعتمد تبليغه حينئذ؛ لأنه عن فعل نفسه، أو لا؛ ~~لأنه ليس إخبارا صريحا؟ فيه نظر هذا وينبغي صحة اعتماد تبليغ غير الثقة إذا ~~أيدته القرائن. (قوله: أو كان) أي: الشأن. (قوله: أو كل صفين) أو في حيز ~~النفي فينتفي كل من المذكورات. # (قوله في انبساط) متعلق بيجمع باعتبار المعطوف أو بلا يجمع بذلك الاعتبار ~~فتدبر. (قوله إن لم يحل إلخ) قيد ليجمع باعتبار المعطوف أي أو لم يجمعهما ~~المدى المذكور من غير حيلولة بأن لم يجمعهما مطلقا أو ms0261 جمعهما مع الحيلولة ~~بخلاف ما إذا جمعهما بلا حيلولة فلا قضاء PageV01P420 # قوله وعطف على في انبساط إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أحسن منه أن يجعل ~~استئنافا اه، وفيه نظر لندرة كون الواو للاستئناف ، وكثرة كونها للعطف، بل ~~أصالة ذلك، ولأن المعنى المراد لا يتم مع الاستئناف إلا بتقدير، ولا قائم ~~مقامه وعلى العطف حرف العطف قائم مقام المقدر، فليتأمل # (قوله وثلاث أذرع) وتحاذى كل منهما معطوف على صلة. (قوله إن كانا منه) ~~بأن يكونا نافذين إليه (قوله أن ينفذ أحدهما إلخ) نفوذا عاديا، بحيث يتأتى ~~الاستطراق العادي. (قوله والمنقول في الرافعي إلخ) أي أخذا من شرطه ~~وتبعه PageV01P421 # في الروضة والمجموع وغيرهما تنافذ أبنية المسجد، وإلا فهذه المسألة ~~بشخصها ليست في الرافعي ومن تبعه. (قوله فمسجد) أي واحد (قوله فمسجدان ~~منفصلان) لعل محله ما لم يكن ذلك النهر مملوكا للواقف ويدخله في الوقفية، ~~وإلا فينبغي أن الجميع مسجد واحد. (قوله لأجله) ولم يعلم كونها قبل الآن ~~شارعا أو نحوه، سواء أعلم وقفيتها مسجدا، أو جهل أمرها، عملا بالظاهر وهو ~~التحويط عليها، وإن كانت منتهكة غير محترمة حجر (قوله طريق) أي ولم يعلم ~~سبقه للمسجد، أما إذا علم سبقه فهما كمسجدين فيما مر حجر. (قوله وقال ابن ~~كج إلخ) محل الخلاف إن جهل وقفيتها مسجدا، فإن علم وقفيتها مسجدا فمسجد ~~قطعا، وعكسه ليس مسجدا قطعا بر # (قوله فراسخ) هو كذلك ولكن ينبغي اشتراط تأخر إحرام الكائن فوق ~~الثلاثمائة على إحرام مأموم فيها يكون كالرابطة، ولو زال في أثناء الصلاة، ~~فالظاهر أنه لا يضر بر. (قوله والآخر في آخر) من مكان واحد أو مكانين ~~كدارين (قوله فالشرط اتصال المناكب) أي ثم بعد ذلك لا يشترط في المصلي في ~~صف المأموم، وبنائه سوى عدم الزيادة على الثلثمائة بر. أي بينه وبين ~~المأموم، كذا ينبغي أنه المراد أي إلا أن يكون ذلك المصلي في بناء ثالث، ~~فينبغي اعتبار اتصال بنائه ببناء المأموم أيضا، وهكذا (قوله على ثلاثة ~~أذرع) لو فرض حصولها من مأمومين، وقف أحدهما ms0262 في طرف بناء الإمام، والآخر في ~~البناء الآخر كفى وإن بعد الإمام، لكن ينبغي أن يكون الواقف في طرف بناء ~~الإمام حينئذ تحرم قبل هذا، فإن الربط به، ثم من خلفه يكون رابطة لمن وراءه ~~بر # (قوله صح اقتداء من خلفه) ، وإن كان هو أنثى ومن خلفه ذكرا على المتجه بر ~~وحجر، وخالف م ر. (قوله وهم معه كهو مع الإمام) ، المتجه عندي أنه إذا ~~تعددت الرابطة كفى وجود شروطها من أي واحد مطلقا، ولو طارئا حتى لو تأخر ~~إحرامه وموقفه عن واحد في ركعة وعن آخر في أخرى أو عن الموجود في ركعة وعن ~~الطارئ في أخرى كفى؛ لأن وجود من يصلح للربط مطلقا على أي وجه وجد يتحقق به ~~الربط، ويصير المكانان بسببه كالواحد فتأمله سم # (قوله في الإحرام والموقف) زاد في القوت السلام بحثا وزاد ابن المقري ~~الأفعال وفيه نظر، لكنه قضية قولهم: إنهم معه كهو مع الإمام PageV01P422 # وقضيته أيضا امتناع كونه أنثى أو خنثى في حق الرجال راميا في حق القارئين ~~ولا وجه لزيادة السلام لانقطاع القدوة بسلام الإمام، فينقطع الربط. (قوله ~~لكن لو أحدث أو زال عن موقفه قال البغوي لم تبطل صلاتهم) كذا لو عرض مانع ~~من المشاهدة حيث اشترطت كما هو ظاهر، واعلم أنه لو تعددت الصفوف وزاد ما ~~بين كل صف والإمام على ثلاثمائة ذراع كان كل صف رابطا للصف الذي بعده، فلو ~~زال بعض الصفوف بحيث زاد ما بين من بعده والإمام على الثلثمائة، لم تبطل ~~صلاتهم أخذا من هنا؛ لأن كل صف رابطة لمن بعده # (قوله فإن أمكنه إلخ) الأوجه ما نقله الإسنوي عن فتاوى البغوي أنه لا يضر ~~رد الريح الباب مطلقا م ر. (قوله كما لو أحدث إمامه) صريح في انقطاع القدوة ~~حينئذ، وينبغي وجوب نية المفارقة ولا يغني عنها ترك المتابعة كما تقدم في ~~الهامش عن المجموع، فيما إذا تبين في الأثناء حدث الإمام، وقد يفرق بانعقاد ~~القدوة ثم مع الحدث فيستصحب بعد التبين ويحتاج ms0263 لقطعها، بخلافه هنا، فإن ~~القدوة لم تنعقد معه، وقد طرأ قطعها فلا يحتاج لقطعها بالنية فليتأمل # (قوله وبأن الحائل إلخ) قد يقال: قد يكون في الأوليين حائل فليتأمل. ~~(قوله وإن وقف أحدهما أعلى من الآخر إلخ) قال في شرح الروض: والمراد PageV01P423 # بالعلو البناء ونحوه، وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء؛ لأن ~~الأرض فيها عال ومستو، فالمعتبر فيه القرب على الطريقين اه، وقضية التقييد ~~بقوله الذي يمكن صعوده أن الذي لا يمكن صعوده كالبناء (قوله من الطريقين) ؛ ~~لأنه عليهما متى حال شباك أو باب مردود ضر بر # (قوله على الصحيح) أي الذي صححه النووي وقوله إلا بأن تتصل الصفوف أي ~~اتصال ارتباط بالمعنى الذي بينه شيخنا الشهاب في الحاشية، لا اتصال مناكب، ~~فلا ينافي أن ذلك مفرع على ما صححه النووي خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة ~~فتأمله. (قوله بأن تتصل الصفوف) أي فيكون في صحن المدرسة مأموم يصلي يراه ~~من في الصفة وهو الرابط، ويكون بينه وبين من في الصفة المذكورة ثلثمائة فما ~~دون على طريق النووي هكذا ظهر لي كذا بخط شيخنا الشهاب وهو حق لا شبهة فيه ~~لمتأمل PageV01P424 # قوله وهو ظاهر) إن كانت الرؤية من غير شباك لاعتبارهم وقوف الرابطة قبالة ~~المنفذ، وإن أمكنته المشاهدة من نحو شباك كذا قيل وفيه نظر، والوجه ~~الاكتفاء بالرؤية من شباك. (قوله محله إذا لم تمكن إلخ) أقول: لو فرض في ~~جدار المسجد شباك وكذا في الصفة المذكورة بحيث أمكنت الرؤية، ولكن المرور ~~على الوجه المعتاد يحوج إلى انحراف بحيث يصير وجهه تجاه الصفة الأخرى مثلا، ~~فالظاهر عدم الصحة، وأما اعتبار المرور بحيث يفرض المشي عرضا فليس بمعتبر ~~فيما يظهر كذا بخط شيخنا الشهاب وهو يفيد أنه يعتبر في إمكان المرور ~~المعتبر أن لا يحصل معه استدبار القبلة ولا تيامنها أو تياسرها، لكن اقتصر ~~غيره على اعتبار عدم الاستدبار وليس بعيدا فليتأمل # (قوله بقرينة ما استشهد به) أقول: هذا عجيب فإنه استشهد بمن يصلي خلف ~~جدار المسجد لقرب الباب، ms0264 ونحن إذا فرضنا في جدار المسجد المذكور شباكا لم ~~تصح الصلاة كما هو كالصريح في كلامهم، وفي ذلك حجة ظاهرة على شيخنا الشهاب، ~~وقضية قوله: لم تصح الصلاة كما هو كالصريح في كلامهم امتناع الصلاة على أبي ~~قبيس، إذا كان الواقف به بإزاء جدار المسجد # وحمل النص بالصحة إذا كان بإزاء الباب وهو مفتوح ، وهو قياس غيره من ~~المساجد، هذا ويمكن تصحيح اقتداء من في الصفة، وإن حال جدارها بينه وبين ~~الإمام إذا رآه من شباك فيه وأمكنه المرور إليه من غير استدبار، وإن أبطلنا ~~اقتداء من وراء جدار المسجد قريبا من بابه بحيث يمكنه المرور إليه من غير ~~استدبار، وإن شاهد الإمام من شباك بالجدار؛ لأن من بالصفة على الوجه ~~المذكور يعد مجتمعا مع الإمام؛ لأن جميع المدرسة تعد مكانا واحدا عرفا # (قوله على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس) قال بعضهم: يعتبر إمكان الطروق ~~من غير انعطاف لوقوفه فيما يحاذي باب المسجد مثلا مع استقامة الطريق، وقد ~~صرح به في الخادم اه ش ع. (قوله امتنعت الرؤية) يفيد أنه لا بد في صحة ~~الصلاة على أبي قبيس من الرؤية، وهو ظاهر كغيره من كل اقتداء PageV01P425 # خارج عن المساجد بمن فيها # (قوله كالدارين) ومعلوم أن حكم الدارين شامل للمسقفتين وغيرهما فلا يتوهم ~~أن المراد كالدارين المسقفتين، فالداران لا يختلف حكمهما بالتسقيف وعدمه ~~بخلاف الفلكين. (قوله أو تابع الغير إلخ) ظاهر عدم الفرق بين العامد ~~والناسي والجاهل، وقد تردد الأذرعي في ذلك، ولا يبعد الفرق حتى تصح صلاة ~~الناسي والجاهل، وقد قال الأذرعي: الأقرب أنه يعذر الجاهل لكنه في التوسط ~~قال: إن الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه م ر لكن يراجع الناسي # (قوله وما نوى اقتدا إلخ) عبارة المنهج وشرحه فلو تركها أي هذه النية أو ~~شك فيها وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة، بطلت صلاته ثم ~~قال: فلو تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا متابعة، لم ~~يضر اه. أقول: أو ms0265 كثيرا لا للمتابعة أخذا من قوله السابق للمتابعة، ومن ~~كلام المحلي ثم قال: وما ذكرته في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين: ~~إنه في حالة شكه كالمنفرد وهو المعتمد، وإن اقتضى قول العزيز وغيره أن الشك ~~فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل، وإن لم يتابع ~~وباليسير مع المتابعة اه. أقول: لو كان في الجمعة فينبغي بطلان صلاته إذا ~~طال زمن الشك، وإن لم يتابع لأنها لا تصح مع الانفراد # (قوله أو تابع الغير) قال الجوجري سواء تابعه في ركن أو غيره وقال: ~~الكمال المقدسي في ركن PageV01P426 # وكذا فعلا في المسألة قبلها بر. (قوله أما إذا لم يتابعه إلخ) عبارة ~~الروض وإن وقع أي ما ذكر من المتابعة اتفاقا أو بانتظار يسير، لم يضر قال ~~في شرحه: ولا يؤثر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في التحقيق وغيره إلخ اه، ~~ويحتمل أن محله ما لم يعلم أنه تابعه بعد انتظار كثير بناء على أن ذلك مبطل ~~إذا وقع جهلا، ويحتمل خلافه لاحتمال أنه كان نوى ولا تبطل بالشك، وقد يرد ~~بأنه لو أثر هذا الاحتمال لم تؤثر المتابعة حال الشك قبل السلام فليتأمل # (قوله في صورة الشك) ، وإن طال (قوله عالما هو) أي المأموم بسهوه أي سهو ~~الإمام (قوله فلم يصب فيقضي) رتب القضاء على مجرد عدم الإصابة فأفاد ~~البطلان بذلك، وإن لم يتابع وهو ما اعتمده الزركشي وغيره، وأقره في شرح ~~الروض رادين بحث السبكي والإسنوي أن الصلاة تنعقد منفردا، وإنما تبطل عند ~~المتابعة بشرطها بأن فساد النية مفسد للصلاة، كما لو اقتدى بمن شك في أنه ~~مأموم إلخ ولم يخطر بباله بأن ربط الاقتداء بمفهوم الحاضر، ويتصور الربط ~~بهذا المفهوم من غير ملاحظة الشخص؛ لأن مفهوم الحاضر ذات ما لها الحضور، ~~فالشخصية غير داخلة في هذا المفهوم فتأمله سم (قوله في الصفة) أي صفته PageV01P427 # قوله خلف هذا الحاضر) قد يقال إن أشار إلى الشخص، أغنى عن هذا قوله ~~السابق إذا علق القدوة بالشخص، وإلا ms0266 فلا وجه لعدم القضاء فتأمله سم # (قوله أما فيها فيجب القضاء) لكن ينبغي أن محل ذلك بالنسبة لأربعين، بل ~~تسعة وثلاثين دون ما زاد فلو عين أربعين مثلا وأخطأ في واحد لم يضر، لعدم ~~توقف صحة الجمعة عليه فليتأمل # (قوله خلف كسوف) قال في الروض من زيادته: إلا الثاني في ثانية الكسوف ~~(قوله فيقضي المأموم) ، وإن جهل نية الإمام وبان له الحال قبل التكبيرة من ~~صلاة الجنازة خلافا للروياني م ر. (قوله وعكسهما) قال في شرح الروض: ومع ~~جواز ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف اه، ومن ثم قال الزركشي لا تحصل له ~~فضيلة الجماعة؛ لأنها غير مطلوبة ع ش حجر وفيه نظر م ر # (قوله والأفضل انتظاره) قال في شرح الروض: لفضل أداء السلام في الجماعة ~~اه ويؤخذ منه حصول فضيلة الجماعة، وإلا فلا معنى لطلب الانتظار لأجل أداء ~~السلام في جماعة، وإذا حصلت فضيلة الجماعة مع أن السنة ترك الاقتداء كما ~~تقدم بهامش الصفحة السابقة عن شرح الروض، كان قياسه حصولها إذا لم تسن ~~الجماعة كما في النوافل المطلقة، كما أخذه الإسنوي في ألغازه من عدم سنيتها ~~فيها من أنه لا ثواب فيها، وإلا لطلبت لأجل حصول الثواب، فيه نظر، لا يقال: ~~في هذه الحاشية نظر لأن قوله فيها: مع أن السنة ترك هذا الاقتداء كما تقدم ~~إلخ، ليس على وجهه، فإن كلام شرح الروض إنما هو فيما إذا اختلفا أداء ~~وقضاء؛ لأن ما نحن فيه أيضا كذلك إذ الصبح خلف الظهر أداء خلف قضاء أو عكسه ~~قطعا PageV01P428 # قوله وإلا تركه إلخ) قال في شرح المنهج كغيره: ولا شيء عليه وهكذا في ~~الروضة كأصلها قال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام تحمل عنه اه ~~وقال: الإسنوي القياس السجود اه، وفي الأول تأييد لعدم السجود فيما لو ~~اقتدى في الصبح بمصل سنته، وفي ذلك خلاف، والمعتمد عدمه أيضا أفتى به ع ش ~~فليتأمل # (قوله وهو ظاهر) المعتمد خلافه؛ لأن جلوس الاستراحة غير جلوس التشهد م ر ~~(قوله حمل ms0267 ما هناك إلخ) المعتمد خلاف هذا الحمل م ر (قوله ولا في الاستغفار ~~إلخ) فيه نظر إذ ليس في الاستسقاء استغفار ثم رأيت بعضهم قال: من عبر بقوله ~~لا يوافقه في الاستغفار فيه أي على القول به، إن ثبت أن فيه قولا وإلا فهو ~~وهم سرى إليه من الخطبة إلى الصلاة # (قوله كالحكم لو إمامه فرضا يذر) من ذلك كما هو ظاهر ما لو ترك الفاتحة ~~أو أخل بشيء منها، بحيث توقفت صحة ركعته على إعادته، فلا تجب مفارقته عند ~~ركوعه قبل تدارك الخلل حملا على سهوه بذلك، بل له انتظاره إلى أن تنتظم ~~صلاته، وقد توهم خلاف ذلك فليحذر (قوله: لأنه يحدث إلخ) هل له انتظاره في ~~السجود الثاني لزوال هذه العلة؟ فيه نظر ولا يبعد أن له ذلك # (قوله فهل له أن يقتدي) لو كان عاجزا عن القيام فهل له الاقتداء؛ لأن ~~واجبه الجلوس بكل حال أو لا؛ لأنه لا يدري أواجبة الفاتحة أم لا؟ ، (قوله ~~المتجه عدم الصحة) أي في المسألتين PageV01P429 # قوله فعلا أو تركا) ، أما فعلا كأن أتى بسجود التلاوة أو بالتشهد الأول ~~دون الإمام، وأما تركا فكأن يتخلف عن سجود الإمام للتلاوة ولا يأتي في ~~التشهد؛ لأن قيامه عن تشهد الإمام عمدا أو سهوا غير مبطل، إلا أن يلاحظ مع ~~قيامه عنه سهوا، عدم عوده إليه عند تذكره فإن ذلك مبطل # (قوله كالسجود إن تلا إلخ) الوجه بطلان صلاته بمجرد تخلفه بقصد التشهد ~~الأول إذا تركه إمامه؛ لأن الشروع في المبطل مبطل، ولو أتى ببعض التشهد ~~الأول وقام عن الباقي فعن الشرف المناوي أنه يجوز للمأموم إتمامه، وعن ~~السيد السمهودي أنه ينبغي ندب الإتمام حيث أمكنه إدراك القيام مع الإمام، ~~قال: وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة مع ترك الإمام لهما، ~~فلو ركع الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد الفاتحة، فالمطلوب ~~أنه لمشروعية التخلف له يكون معذورا فيتم الفاتحة ويسعى على نظم صلاة نفسه ~~ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ms0268 مقصودة، وقد اختلف فتاوى أهل العصر في ذلك ~~اه # وأقول: إذا جعلناه كبطيء القراءة كما اختاره، فيفارق المتخلف للإتيان ~~بالقنوت مع ترك الإمام له بانفراد ذاك بالقنوت ومشاركة الإمام لهذا في ~~الإتيان ببعض التشهد، فلو أتى الإمام ببعض القنوت وترك الباقي فتخلف له ~~المأموم، فهل يجعله كبطيء القراءة كما هو نظير مسألة التشهد حينئذ؟ أو لا؟ ~~ويفرق، فيه نظر، ولعل الأقرب الأول فليتأمل. (قوله أي كسجود التلاوة) انظر ~~قولهم ببطلان صلاة المأموم إذا تخلف عن متابعة الإمام في سجود التلاوة ~~عمدا، هل يشكل على قولهم: لا يضر قيام المأموم عمدا لثالثة وترك الإمام في ~~التشهد كذا بخط شيخنا أقول: ولا يصح الفرق بأن التخلف أفحش من السبق؛ لأن ~~الأمر بالعكس وهو أن السبق أفحش كما يأتي، ولا ينافي أنه أفحش البطلان ~~بتخلفه للتشهد الأول إذا تركه الإمام دون قيامه لثالثة مع تخلف الإمام ~~للتشهد؛ لأن البطلان هنا لإحداثه ما لم يحدثه الإمام، نعم يمكن أن يفرق بأن ~~سجود التلاوة لما كان من غير الصلاة كانت المخالفة لسنته أفحش؛ لأنه بمنزلة ~~أن يصير أحدهما في الصلاة والآخر في غيرها # (قوله إن تلا) إن فتحت إن فينبغي جرها بلام أي؛ لأن تلا أي للتلاوة (قوله ~~أو تركا) انظر كيف يصدق هذا في المخالفة تركا؟ (قوله كقنوت من يلحق قريبا) ~~قال الشيخان بأن يلحقه في السجدة الأولى اه، وقد يفهم أنه لو لم يلحقه فيها ~~كان مخالفة فاحشة مبطلة، ولعله غير مراد، والمتجه عدم البطلان ما لم يتخلف ~~بتمام ركنين فعليين أخذا مما يأتي في التخلف، ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك وبسطه ~~فليتأمل PageV01P430 # قوله وجلسة الاستراحة) ينبغي ما لم يطلها بحيث تفحش المخالفة وإلا بطلت؛ ~~لأن إطالتها منهي عنه م ر. (قوله في هويه) ينبغي أو في الجلوس قبل وضع ~~الجبهة (قوله وتسقط فضيلة إلخ) أي فيما قارن فيه فقط على المتجه، بخلاف ~~الاقتداء في خلال صلاته فإنه يسقط فضيلة الجماعة مطلقا، والفرق ظاهر؛ لأن ~~السقوط هنا للمقارنة فيختص بما فيه المقارنة وثم ms0269 للاقتداء في الخلال وهو ~~متحقق في الجميع، وعبارة شرح المنهج: وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها ~~في الأفعال مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة اه، وقوله في الأفعال تخرج الأقوال. ~~(قوله فبان خلافه) يفيد أنه يكفي ظن تأخره عن الإمام ما لم يتبين خلافه فلا ~~يشترط تحقق التأخر # (قوله أو يشك) أي باستواء أخذا من وشمل إلخ (قوله والاقتداء) قضيته: أن ~~الشك في نية الاقتداء كالشك في أصل النية حتى تبطل إذا طال زمن الشك أو مضى ~~ركن فيه، وإن لم يتابع مع انتظار كثير وهو ما اقتضاه كلام العزيز، لكن ~~المعتمد ما اقتضاه كلام الشيخين أنه في حال الشك كالمنفرد كما تقدم ذلك في ~~هامش الصفحة السابقة. (قوله بغير عذر) لما كان العذر هنا أعم من السهو ~~والجهل عبر بذلك دون أن يقول: عالما عامدا كما في السبق # (قوله بأن يركع) أي المأموم قبله أي الإمام (قوله فلما أراد الإمام أن ~~يركع رفع) أي المأموم، فرفعه سابق ركوعه، وحاصله أنه اعتدل قبل ركوعه وهكذا ~~ما بعده (قوله تمثيلهم) أي الأصحاب (قوله في التخلف) أي عند العراقيين ~~(قوله ويجوز تخصيصه) أي عندهم (قوله في ثاني الركنين) أي كما في تمثيل ~~العراقيين، ومن هذا يظهر رد تمثيلهم، فلا يقال الشارح أقره PageV01P431 # قوله الجاهل والناسي) لو علم الجاهل أو تذكر الناسي، فهل يجب عليه أن ~~يعود إلى الإمام؟ كما لو ترك الإمام في التشهد الأول فانتصب جهلا أو سهوا ~~ثم علم أو تذكر فإنه يجب عليه العود، والجامع فحش المخالفة فيه نظر، ولا ~~يبعد الوجوب وعليه فإذا عاد إليه أدرك الركعة كما هو ظاهر فليتأمل، ويحتمل ~~على وجوب العود أن يكفي العود إلى ما يلي الركن الذي الإمام فيه، كما لو ~~كان هوى للسجود ناسيا والإمام في القيام، فيكفي العود إلى الركوع إذ به ~~يزول الفحش # (قوله في الأفعال بلا عذر) شامل للتقدم إلى الركن، وإن لم ينتقل عنه ~~وعبارة الروض صريحة في حرمة ذلك. (قوله كأن تقدم بركن) أو ببعضه (قوله ms0270 ~~وتقدمه بالسلام) أي عمدا مع العلم # (قوله وأربع من الطوال كاملة إلخ) هو كصنيع أصله، وقد اعترضه ابن المقري ~~بأن قضية العطف على ما سبق أن يفرض التقدم بأربع لعذر كما في التخلف وهو ~~غير ممكن، واعترض أيضا قوله الآتي وصار كالمسبوق بأن ظاهره يقتضي أن ذلك مع ~~التخلف بالأربعة قال: وليس كذلك إنما ذلك إذا تابع قبل تمام الأربعة، أو ~~خلص ومشى على ترتيب نفسه، واعترض أيضا بأن قضية العبارة أن المعذور تبطل ~~صلاته إذا تخلف بأربع، وليس على إطلاقه بل محله إذا ترك المتابعة مختارا، ~~فلو استمر ناسيا أو مزحوما حتى أكمل الإمام صلاته لم يضر بر. (قوله أي ~~ويقضي ما فاته) أي لا الصلاة كما في السابق PageV01P432 # قوله نعم يصح كما في الروضة وأصلها التقدير بأربعة على القول إلخ) قضيته ~~عدم مخالفته لكلام الأصحاب حينئذ، ولا يقال: يرد عليه أنه لو تخلف عن ~~الركوع للقراءة لزمه على هذا موافقة الإمام إذا هوى للسجدة الثانية؛ لأنه ~~حينئذ متخلف بأربعة: الركوع والاعتدال والسجود الأول والجلوس بعده، وعلى ~~كلام الأصحاب لا يلزمه الموافقة إلا بالتلبس بالقيام، لأنه حينئذ يتحقق ~~التخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، لأنه سبقه بالركوع والسجودين وهي ~~طويلة، فإذا تلبس بالقيام وهو طويل تحقق سبقه بالأكثر المذكور لأنا نقول: ~~إنما لم يلزمه على كلام الأصحاب الموافقة إلا في القيام لثباتهم على عدم ~~اعتبار الاعتدال والجلوس بين السجدتين، بخلاف هذا فإنه مبني على القول ~~باعتبار ذلك، فلم يتحد المعنى عليه فيهما، فلم يتواردا على معنى واحد فلا ~~مخالفة. (قوله بأربعة على القول إلخ) ### | (فرع) # هل يعد في صلاة الكسوف الركوعان شيئين أو شيئا واحدا؟ الوجه: هو ~~الأول؛ لأنهما ركنان، ولو سلم فهما فعلان طويلان والفعل كالركن بدليل أنه ~~لو تخلف بلا عذر عن سجود الإمام للسهو بطلت صلاته بهوي الإمام للسجدة ~~الثانية، وحينئذ فإذا تخلف عن القيام لبطء قراءته مثلا لزمه موافقة الإمام ~~إذا رفع من السجدة الأولى قبل إتيانه بما هو عليه فليتأمل PageV01P433 # قوله حشوا) ms0271 على القول بأنهما طويلان فلا قصير يحترز عنه. (قوله أو مضرا) ~~لإخراجه لهما مع أنهما كغيرهما على هذا، وإن كانا قصيرين (قوله فتجب ~~المتابعة في الخامس) على هذا لو تخلف للقراءة لزمه المتابعة في القيام ~~الثاني بعد فراغ الفاتحة، وعلى كلام الأصحاب يلزمه المتابعة في القيام، وإن ~~لم يقرأ الفاتحة، فكيف يقول الشيخ فلا خلاف في المعنى بر؟ (قوله في اعتدال ~~الأولى) أي لنحو زحمة (قوله فيتابعه في الركوع) قال الشيخان ولا يتابعه قبل ~~ذلك اه، ومنه يعلم أن المراد بأكثر من ثلاثة الواقع في عبارتهم الشروع في ~~الرابع، لكن قد يشكل عليه استدلالهم على تخلف المعذور بصلاة عسفان بر، أي ~~فإنه ليس التخلف فيه بثلاثة طويلة بل باثنين طويلين # (قوله في قراءة) القراءة تشمل بدل الفاتحة (قوله استئناف الصلاة) كما هو ~~المراد في المسائل السابقة (قوله قبل شروع الإمام في الرابع) الذي هو خامس ~~بالنظر لا باعتبار القولي، فالتعبير بالرابع لا ينافي طريقة المتن (قوله ~~إذا زال عذره) كذلك لو لم يزل عذره حتى شرع الإمام في الرابع، هو كالمسبوق ~~من حيث إيجاب المتابعة عليه وترك المشي على نظم صلاته، بل يجب أن يكون هذا ~~هو مراد المتن؛ لأن ضمير صار في قوله وصار كالمسبوق راجع إلى المتخلف ~~بأربعة أركان؛ لأنه المحكوم عليه بلزوم القضاء المبين ذلك القضاء بما سلف ~~من قوله قلت: القضاء إلخ، وهذا كله لا يطابق تفسير الشارح PageV01P434 # المذكور وإنما يصح باعتبار ما قلناه، والله أعلم كذا بخط شيخنا البرلسي ~~وأقول: مما يؤيد ما قاله شيخنا أيضا ما فرعه المتن على قوله وصار كالمسبوق ~~فليكن تبع بقوله ففي ثانية إلخ، فإنه لم يحكم فيه بوجوب المتابعة إلا فيما ~~إذا تلبس الإمام بالرابع قبل زوال العذر كما هو صريح هذا المثال، ولا ينافي ~~ما قاله ما في أعلى الهامش عن ابن المقري اعتراضا على قول الحاوي وصار إلخ؛ ~~لأن قوله إذا تابع قبل تمام الأربعة صادق بالشروع في الرابع فليتأمل سم، ~~إلا أن قوله شرع ms0272 الإمام في الرابع كأن المراد من الفعليات، وإن كان خامسا ~~مع اعتبار القولي، وكذا قوله تلبس الإمام بالرابع كأن المراد من الفعليات، ~~وإن كان خامسا مع اعتبار القولي أيضا # (قوله قبل ركوع إمامه) الذي هو الرابع (قوله إذا ركع إمامه) وهو في ~~الأولى ما سجد، وظاهر هذا أنه إذا تدارك بعد سلام الإمام لا يبني على ~~قراءته في الركعة الأولى لانقطاع قيامها بمفارقته إلى ما بعده من الأفعال ~~فتنقطع هي م ر PageV01P435 # قوله فإذا سجد ثانيا) أي فيما إذا كان تخلفه في الاعتدال للزحمة عن ~~السجود. (قوله فاتته الركعة) هل هذا مختص بالجمعة؟ ؛ لأن إدراك غيرها لا ~~يتوقف على إدراك ركعة، وظاهر عبارة المصنف وغيره عدم الاختصاص م ر. (قوله ~~ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا إلخ) أقول: لا معنى لقوله ولا نسلم وجوب ~~المتابعة في هذا، إلا عدم وجوبها عند زوال الجهل بعد فعل السجدتين الأولتين ~~وقبل فعل الأخيرتين، وقد ناقض ذلك حيث قال في نص كلامه: هذا وصورة المسألة ~~أن يستمر جهله أو سهوه حتى يأتي بالسجود الثاني، وهذا الذي قاله آخرا في ~~شرط تصوير المسألة في الروضة وأصلها ما يوافقه حيث قالا: إذا خالف ومشى على ~~ترتيب نفسه جاهلا إذا فرغ من السجدتين الأولتين فوجد الإمام في التشهد، ~~وافقه فإذا سلم سجد سجدتين وتمت له ركعة، ولا جمعة له؛ لأنه لم يتم ركعة ~~والإمام في الصلاة وكذلك يفعل لو وجده قد سلم اه # فهذا الحكم كما ترى أدل دليل وأعدل شاهد على صحة إشكال الرافعي نعم ذكر ~~الشيخان في الروضة وأصلها في أواخر مسألة الزحمة أن المزحوم إذا لم يتمكن ~~من السجود حتى تشهد الإمام فإنه يسجد، ثم إذا أدرك الإمام قبل السلام أدرك ~~الجمعة وإلا فلا اه، وهذا الفرع نقله الرافعي عن التتمة، وهو عاضد لما ~~حاوله السبكي على وفق ما في المنهاج، ومخالف للفرع الذي نقلناه عن الروضة ~~وأصلها قريبا، والاعتذار الحاسم لإشكاله المانع للسبكي من التمسك به، قول ~~الأذرعي وغيره: أن صاحب التتمة فرع ms0273 ذلك على القول المرجوح القائل: بأن ~~المزحوم يمشي على نظم صلاة نفسه ولا تجب عليه المتابعة وقد رأيت عبارتهما ~~صريحة في ذلك كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وأقول: أما قوله لا معنى لقوله ~~ولا نسلم وجوب المتابعة إلخ فكأن ذلك إن نفى الوجوب رد الدعوى، والوجوب ~~إنما يتأتى فيمن يتصور في حقه الوجوب، والناسي لوجوب المتابعة، والجاهل بها ~~ليس كذلك لعدم خطابهما، وهذا يقتضي تصوير المسألة بالذاكر العالم فيتناقض ~~ما صوروها به بعد ذلك، ويجاب بأن المراد لا نسلم في الواقع أي لا نسلم أن ~~فرضه المتابعة في هذه الحالة في الواقع حتى يكفي ما أتى به على خلافها ~~نسيانا أو جهلا، وهذا لا ينافي تصويره الآتي حتى يلزم التناقض فتأمله # وأما قوله أدل دليل إلخ فيجاب بأن هذا الحكم قول الأكثرين والسبكي في ~~مقام رده وتوجيه ما في المنهاج، فلا يستدل به عليه وأما قوله: والاعتذار ~~الحاسم إلخ فيجاب عنه بأنا لو سلمنا أن ذلك مفرع على المرجوح لم يضر، ~~السبكي. لأنه ليس مستنده فيما قاله، بل مستنده غير ذلك، وتفريع ذلك على ~~المرجوح لا ينافي تفريعه أيضا على الراجح لمدرك يقتضي ذلك فليتأمل سم PageV01P436 # قوله قال: وصورة المسألة إلخ) قد يشكل عليه قولهم: لو استمر مزحوما في ~~الاعتدال من الأولى حتى جلس الإمام للتشهد في الركعة الثانية فإنه يسجد، ~~وما الفرق بينهما؟ نعم أسلفنا في الحاشية الأخرى عن الأذرعي أن هذا مفرع ~~على ضعيف، فإن صح ذلك زال الإشكال كذا بخط شيخنا، وأقول: أما أولا فيمكن ~~الفرق بتقصير الناسي والجاهل، وأما ثانيا فإنما يرد الإشكال لو منعناه من ~~السجود الثاني عند زوال سهوه وجهله وهو ممنوع، كما أفهمه تقييد السبكي ~~بقوله فعلى المفهوم من كلام الأكثرين فليتأمل # (قوله وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين إلخ) مفهومه عدم وجوب المتابعة ~~حينئذ على ما في المنهاج، وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر، لكن ~~لو زال سهوه أو جهله بعد السجود الأول وقد سجد الإمام الثاني، فهل يجب ms0274 ~~الاقتصار على السجود الثاني ويمتنع ما قبله من الركوع والاعتدال لزيادته مع ~~عدم العذر بزوال ما ذكر؟ فيه نظر، والوجه أنه كذلك. (قوله إن أمكنه إدراك ~~إلخ) وكذا لو لم يمكنه # (قوله ومعه ما ركع) بل تخلف لقراءتها قال المحلي كغيره: ولا تبطل صلاته ~~(قوله لكن لا يركع) أي فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته كما هو ظاهر. (قوله ~~أي السنة) أي بقدر ما استعمل به منها (قوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع ~~إلى قوله بل يتابعه في هويه للسجود) هو شامل لما إذا فرغ من الإتيان بما ~~لزمه قبل هوي الإمام للسجود، وهو ظاهر، ولما إذا لم يفرغ وقد قال بعضهم في ~~هذا ما نصه: وإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه ~~وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود، لما تقرر أنه متخلف ~~بغير عذر، فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة، فتتعين عليه حذرا من ~~بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير # ويشهد له ما مر في متعمد ترك الفاتحة وبطيء الوسوسة، ثم رأيت شيخنا أطلق ~~نقلا عن التحقيق، واعتمده: أنه يلزمه متابعة الإمام في الهوي حينئذ ويمكن ~~توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارض استصحب وجوبها وجوبها وسقط ~~موجب تقصيره من التخلف، لقراءة قدر ما لحقه من الفاتحة فغلب واجب المتابعة، ~~فعليه إن صح لا يلزمه مفارقته اه حجر. وأقول: يمكن توجيهه أيضا بتحقق فوات ~~الركعة برفع الإمام من الركوع، فلا فائدة في إتمام ما لزمه وكان قياس ذلك ~~أن يقال: يلزمه متابعته في الاعتدال ولعله إنما قيل: يلزمه متابعته في ~~الهوي؛ لأنه الذي يلزم من عدم المتابعة فيه المخالفة # واعلم أن عبارة التحقيق صريحة في تفريع لزوم المتابعة في الهوي الذي ذكره ~~على القول: بأنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا، وإن كان ~~قد اشتغل بغير الفاتحة فليتأمل سم PageV01P437 # قوله فإن لم يدرك إلخ) هو بيان لمعنى كونه غير معذور أي أنه ليس كبطيء ~~القراءة، ms0275 ومراد الشيخين والبغوي بأنه معذور أنه لا بطلان ولا كراهة بتخلفه ~~قطعا، إلا أنه كبطيء القراءة كما ذكر ذلك الشارح آنفا، فلا مخالفة بين ~~الكلامين. (قوله ولا يركع؛ لأنه إلخ) أي فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته. ~~(قوله قال الفارقي وصورة المسألة إلخ) قال في شرح الروض: لكنه مخالف لنص ~~الإمام على أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه، وإلا فيفارقه ويتم صلاته ~~نبه عليه الأذرعي اه، وقضيته أنه لو لم يفارقه بل تابعه بطلت فهل، ولو ~~ناسيا وجاهلا كما لو تابع غيره بلا نية اقتداء بجامع امتناع المتابعة في ~~كل، أو يفرق فيه نظر، والفرق أقرب م ر # والمعتمد في تصوير المسألة ما في شرح الروض عن النص، لكن لا يلزمه ~~المفارقة إلا عند هويه للسجود؛ لأنه يصير متخلفا بركنين م ر. (قوله أن يظن ~~إلخ) فلو ظن PageV01P438 # ذلك ولكن أخلف ظنه وأراد الإمام السجود قبل إكماله هو ما لزمه، فهل يسقط ~~عنه ويوافقه حينئذ لتحقق فوات الركعة برفع الإمام من الركوع؟ أو لا يسقط، ~~فتلزمه المفارقة ليأتي بما لزمه، وحينئذ يلزمه إتمام الفاتحة لأنه صار ~~منفردا؟ فيه نظر، وكذا فيما إذا ظن أنه يدركه في الركوع وأخلف على التصوير ~~المنقول في الهامش عن النص # (قوله يقينا) معمول أدرك (قوله وركوعا أولا) أي يقينا أيضا (قوله فلو ~~فارقه عقب الركوع) أخرج مفارقته في الركوع بعد الطمأنينة. (قوله لم يصدق ~~التعليل بذلك) أي مع إدراكه الركعة أيضا مع ذلك كما يصرح به هذا الصنيع، ~~وقد ذكر في شرح المهذب أنه لو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك ~~المأموم الركعة بلا خلاف؛ لأنه أدرك ركوعا محسوبا للإمام ذكره البغوي ش ع ~~بقي ما لو أحدث الإمام في نفس الركوع بعد طمأنينة المأموم فيه، وهو محل نظر ~~ولا يبعد إدراك المأموم الركعة. (قوله وباليقين ما لو شك) أي تردد، ولو مع ~~رجحان الإدراك لكن يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر # (قوله، ولو أتى مدرك الركوع) مثل مدرك آخر محل ms0276 قراءة الإمام (قوله قبل ~~الركوع) وعبارة الروض وأتمها قبل هويه اه، ويتجه أن الشرط إتمامها في حد ~~تجزئ فيه القراءة، وهو حد القيام وقد صرحوا بأن حد القيام صادق مع هوي لا ~~يصير به أقرب إلى الركوع فراجعه. (قوله حيث تحرما إلخ) قال في الروض من ~~زيادته: وفي هذه الصورة أي وهي ما إذا أدركه راكعا وجبت نية التكبير أي ~~للتحرم. (قوله أي حيث قصد إلخ) عبارة الروض ### | (فرع) # وإن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر على ~~تكبيرة، فإن نوى بها الإحرام فقط وأتمها قبل هويه انعقدت إلخ، وظاهره أنه ~~لا يشترط أن ينوي بالأولى الإحرام إلا عند الاقتصار على واحدة، أما لو أتى ~~باثنين فتنعقد مطلقا، وإن لم ينو بواحدة منهما شيئا وفيه نظر لوجود تعارض ~~القرينتين المذكورتين حينئذ، وقد يمنع أن ظاهره ما ذكر مع قوله كبر ~~للإحرام، إذ لا يصدق أنه كبر للإحرام إلا عند قصده ويشكل عليه قوله ثم ~~للهوي مع أنه لا يشترط قصد التكبير للهوي بلا توقف، وبالجملة فالانعقاد مع ~~الإطلاق عند الإتيان بالتكبيرتين مشكل # وتأويل العبارة غير بعيد إلا أن يمنع من ذلك ~~ PageV01P439 # نقل، وقد يوجه الظاهر بأن الإتيان بالتكبيرة الثانية قرينة تصرف الأولى ~~للإحرام ومانعة من التعارض، والقرائن قد يكتفى بها فليتأمل. (قوله بل لا ~~تصح صلاته) قال بعضهم: محل عدم الصحة في العالم، أما الجاهل فالقياس أنها ~~تنعقد له نفلا في الأحوال كلها قال الشهاب في شرح العباب: وفيه نظر ففي ~~المجموع وقيل: تنعقد نفلا مطلقا كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما بينه اه ~~والنظر، قوي جدا في نية الركوع وحده بل لا ينبغي إرادة هذا. (قوله والتشريك ~~بينه) أي التحرم وقوله وبين ما لم يحصل أي ما وقوله بقصده أي التحرم # (قوله بحيث لم يمض ركن) ظاهره، وإن طال الفصل إلا أن يكون بحيث إلخ قيدا ~~آخر لا تفسيرا لقوله في الحال (قوله ونية الأقوام لم تجدد) اعلم أن عبارة ~~الحاوي كعبارة النظم ترتيبا ومعنى، وإن ms0277 اختلف اللفظ والذي يتبين لي فيها أن ~~قوله ونية الأقوام لم تجدد كقول أصله: بلا تجديد نية، راجع إلى قولهما أولا ~~فجائز ذلك PageV01P440 # خاصة، وإن كانت العبارة ظاهرة في الرجوع إلى قولها لا في الثانية # والذي حملني على ذلك أن رجوع هذا القيد إلى النفي المذكور يلزمه محذوران، ~~الأول: إبهام أن النية إذا جددت عند تقدم غير المقتدي في الثانية إلخ يكون ~~ذلك المتقدم خليفة، بحيث يطلب منه أن يراعي نظم صلاة الإمام، وليس كذلك ~~لأنه ليس خليفة بوجه، وإنما هو شخص اقتدى به المأموم في خلال الصلاة سيأتي ~~حكمه في قوله: وعكس الأمر الثاني: أن قوله الآتي قلت إلخ يصير ضائعا لا ~~معنى له والشارح - رحمه الله - خص القيد بالنفي فلزمه المحذوران فتأمل # وتابع في ذلك العراقي والعجب كيف سلكا ذلك مع قوله قلت إلخ؟ فإنه لا ~~يلائم ذلك بوجه برلسي أقول: وذلك؛ لأن نية المقتدين شرط في صورة النفي ~~المذكورة، فنفي اشتراطهما خطأ فلا يصح قوله حينئذ فليس مخطئ، فتأمل سم. ~~(قوله لاحتياجه للقيام وهم للقعود) هذا لا يأتي فيما لو كانوا اقتدوا ~~بالإمام في الثالثة أو الرابعة أو ثالثة المغرب، فهل يلتزم حينئذ صحة ~~الاستخلاف ويثبت حكمه؟ فيه نظر فليراجع، ثم رأيت في شرح الروض وقضية ~~التعليل أنه لو كان موافقا لهم، كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته ~~فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته واستخلف موافقا لهم جاز، وهو ظاهر، وإطلاقهم ~~المنع جروا فيه على الغالب. (قوله بذا) متعلق يعني (قوله وجوبا) يتجه أن ~~محله فيما لو كان يلزم الإمام الإتيان به؛ لأنه لا يزيد عليه # (قوله نظم من سبق) خرج به التشهد فلا يلزمه الإتيان به؛ لأن الإمام لو ~~كان باقيا ما لزم هذا الإتيان به كذا بخط شيخنا. (قوله أن يفارقوه أو ~~ينتظروه) قال في الروض: لا في جمعة خشوا فوت وقتها أي فلا ينتظروه لما فيه ~~من فوات الجمعة # (قوله يراقب القوم) لا يقال: في هذا الرجوع لغيره فيخالف ما صرحوا به ms0278 أن ~~المصلي لا يرجع لقول غيره، وإن كان جمعا كثيرا؛ لأنا نقول: ليس في هذا رجوع ~~لغيره في عدد ركعات نفسه وما يلزمه فعله، وإنما فيه الرجوع لغيره وهم القوم ~~بالنسبة لصلاة الإمام ليجري لهم عليه فليتأمل # (قوله فإن هموا بالقيام) قام (قوله وبعده يقتضي سجوده) شامل لما قبل ~~التبين (قوله كان مقدمهم أحق) لعل الأحقية في هذه المسائل بمعنى انعقاد ~~الإمامة له دون غيره إن لم يصدر من القوم نية فليتأمل PageV01P441 # قوله لا سيما الأصل الراتب) يفيد أن مقدم الأصل غير الراتب أحق من ~~المتقدم بنفسه راتبا، أخذا مما قبله # (قوله فارقت النبي) قد يقال: هذا بعذر فلا يفيد الجواز مطلقا وكذا يقال ~~فيما بعده # (قوله من ولي) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وغيره: ومحل تقديم الوالي ~~في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه، أما من ولاه أحدهما في مسجد فهو ~~أولى من والي البلد أو قاضيه، قال م ر: يقدم عليهما أيضا (قوله أو يقدم ~~غيره) أي، وإن كان المقدم غير أفقه وأقرأ إلخ هذا هو الظاهر، وإن لم يصرحوا ~~به بر PageV01P442 # قوله بإقامة الجماعة) عبر في شرح الروض بقوله بإقامة الصلاة ثم قال: ~~وقولي إذا رضي بإقامة الصلاة هو ما عبر به الإمام وغيره ونقله في المجموع ~~عن الأصحاب، وتعبيري في شرح البهجة تبعا للأصل بإقامة الجماعة يحمل على ~~إقامة الصلاة، ثم استدل لذلك وبسطه . (قوله ثم من رتب) فروع. ينبغي حرمة ~~وقوف غير الإمام الراتب، ولو منفردا في الموقف الذي جعله الواقف لصلاة ~~الإمام الراتب بالجماعة كالمحراب في الوقت الذي يحتاج إلى الوقوف فيه لذلك، ~~لأنه منع له عما يستحق الوقوف فيه، ولو أناب الإمام الراتب شخصا يصلي عنه ~~بالقوم واختار القوم غيره فينبغي أن مختارهم أحق حتى يمتنع على نائب الإمام ~~مزاحمته أخذا من قوله السابق في الاستخلاف، وهم بتقديم امرئ منه أحق، ولو ~~حضرت جنازة وأراد وليها أن يصلي عليها في موقف الإمام الراتب وأراد الإمام ~~الراتب أن يصلي بالناس في ms0279 موضعه، أجيب الإمام ويصلي الولي في موضع آخر أو ~~يؤخر، لا يقال: يحرم تأخير الجنازة حينئذ؛ لأن فيه إزراء بها؛ لأنا نمنع ~~ذلك فإنه تأخير لأجل وصول الإمام إلى حقه فلا يعد إزراء # (قوله الوقت) قال في شرح الروض: ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق، وإلا فلا ~~بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة كما سيأتي آخر الباب. (قوله فضيلة أول الوقت ~~أي وإلا صلوا فرادى هكذا) ينبغي أن يراد لتندفع المنافاة مطلقا فليتأمل # (قوله ولعل المراد إلخ) أحسن من هذا أن يقال: مراده من الانتظار عدم ~~الفعل جماعة فلا مخالفة بر. (قوله لملكه الرقبة) لا يأتي إذا كان مستأجرا ~~إلا أن يجعل ملك المنفعة كملك الرقبة. (قوله فإن لم يحضر إلا أحدهما تعين) ~~عبارة الروض وشرحه: والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع. ~~اه (قوله ومن له تلوا إلخ) يصح أن يكون التعبير بواو الجمع لتعدد أنواع ~~السبق بحق PageV01P443 # قوله: وأجاب عنه الشافعي إلخ) انظر بين هذا وبين ما سلف في الكلام على ~~تقديم أبي بكر، ويمكن التوفيق بأن ما قاله الشافعي أمر أغلبي، وأيضا فيجوز ~~أن يكون أفقه من حيث العلم بأحكام السنة، وإن كان غيره أقرأ منه كما يعلم ~~من جواب الشارح الآتي عن إشكال النووي بر. ووجهه التوقف أن قضية هذا الجواب ~~أن غيره أفقه منه للنص على أن غيره أقرأ منه، إلا أن الجواب إنما يصح إن ~~التزم أن جميع الصحابة من غير الغالب، وهو من أبعد البعيد إن لم يكن ممتنعا ~~كما هو الظاهر # (قوله على تقديم الأقرأ مطلقا) أي لأنه لم يعتبر الأعلمية بالسنة، لا إذا ~~استووا في القراءة فدل على أن الأقرأ مقدم على غيره، وإن كان ذلك الغير ~~أعلم بالسنة جميعها، وأن من حفظ جميع القرآن مقدم على من حفظ جميعه إلا ~~سورة قصيرة مثلا مع علمه بجميع السنة، ولا يخفى أن هذا لا يندفع بما ذكره ~~الشارح من الجواب بل هو بمعزل عن هذا، وأنه إنما وقع الإشكال ms0280 عن تقديم أحد ~~المستويين في القراءة وزاد بمعرفة السنة، وليس هو محل الإشكال، وإنما محله ~~ما دل عليه الخبر من تقديم الأكثر قرآنا على من هو أقل إذا انضم إلى ذلك ~~الأقل معرفة جميع السنة، بحيث يكون مجموع ما معه من القرآن مع السنة أكثر ~~فقها مما مع الأول، وهذا لم يندفع بما ذكر، فالحق بقاء اعتراض النووي بحاله ~~فليتأمل # (قوله وقد يجاب إلخ) أقول: يرد على هذا الجواب حينئذ أن قوله فإن كانوا ~~في القراءة سواء يدل على تقديم الأفقه في القرآن فقط على غيره، وإن كان ~~أفقه على الإطلاق لصدق الأفقهية في القرآن فقط بمعرفة نصفه وسورة فقط، مع ~~أن الباقي مع انضمام جميع السنة أو الأحكام منها أكثر، ووجه دلالته على ما ~~ذكر أن القصد به يفهم أن الأعلمية بالسنة إنما تعتبر عند الاستواء في ~~القراءة، وهذا موافق لإطلاق ما نقله، فاعتراض النووي على الجواب PageV01P444 # في محله لم يندفع فليتأمل سم # (قوله فيقدم الأورع) أي وهو الزاهد بر (قوله أو هجرة أحد آبائه) اقتضى ~~هذا تقديم من هاجر أبوه على الأسن والهاشمي والمطلبي وليس كذلك؛ لأن هجرة ~~الآباء من خير النسب، وقريش في النسب مقدمون على غيرهم قطعا فما قاله ~~الشارح وهم بلا شك، وقد اعتمد ذلك في شرح المنهج وصرح بأن ولد المهاجر مقدم ~~على القرشي، وكله وهم فاحذره فإن قلت: هذه العبارة التي ذكرها الشارح في ~~شأن المهاجر هي عبارة الرافعي وغيره قلت غرضهم منها أن الهجرة معتبرة في ~~الشرع بمباشرة الشخص أو سبق آبائه، وإن كان الثاني من خير النسب كما صرح به ~~الرافعي وغيره، فإن قلت: هلا حملت عبارة الشارح على ذلك قلت هي هنا قابلة ~~للحمل لكنه في شرح المنهج صرح بمراده وهو أن ولد المهاجر يقدم على ولد ~~القرشي، وليس كذلك كذا بخط البرلسي وفي قبول عبارة الشارح هنا للحمل ~~المذكور مع قوله وبعد الورع الهجرة نظر فليتأمل # (قوله هجرته) أي من هاجر بنفسه (قوله وكانوا متقاربين) قضيته أنه ms0281 مع ~~التقارب لا يقدم الأزيد (قوله، وإن تأخر إسلامه) أي من أسلم بنفسه (قوله ~~حينئذ نظر) لعل وجه النظر ما اقتضاه من التقديم، وإن لم يسمع منه النطق ~~بالشهادتين بعد البلوغ بر. (قوله مكرها بحق) كأنه ~~ PageV01P445 # احترز به عن ذمي أكره على الإسلام (قوله بنظيف الثوب) ؛ لأن الملبس أعم ~~من الثوب (قوله أولى من الحر) قال في المجموع: والعبد البالغ أولى من الحر ~~الصبي شرح الروض. (قوله مولى عائشة) المتبادر منه العتيق والكلام في العبد. ~~(قوله خلفا) من المقام عرفا PageV01P446 # قوله، ولو كان البعض) كان يمكن تقدير رجح وجعل ذلك من الاشتغال عن الفاعل ~~على ما فيه. (قوله مما يشق إلخ) قد يوجه بأن ذلك لا ينضبط بخلافه في جهته ~~لسهولة حصوله برؤية الإمام والقرب من مكانه، فيسهل اعتبار المتأخر عنه أو ~~المساوي له. (قوله فالمتجه أن جهته مجموع جانبيه) على قياسه لو كان الإمام ~~يصلي لجهة الباب مثلا فصلى المأموم للركن الأسود مثلا، أو كان أقرب إليه ضر ~~كذا بخط شيخنا، فانظر ما لو صلى الإمام للركن الأسود والمأموم للركن ~~اليماني وكان أقرب إليه، هل يمتنع؛ لأن ما بين الركنين جهة لهما؟ (قوله إلا ~~أن تكون ظهورهم إلى وجهه) قد يقال: هذا ليس من اختلاف الجهة فلا حاجة إلى ~~استثنائه فكان الأوضح أن يقول: جاز مطلقا إلا أن يكون إلخ سم. (قوله فلا ~~يصح) أي لتقدمهم عليه في جهته، ولو كان حينئذ بعضهم إلى جهة الإمام وبعضهم ~~إلى غيرها فما المغلب قال في شرح الروض: قال الزركشي توقف فيه بعضهم وينبغي ~~الإبطال تغليبا للمبطل اه # (قوله وضابطه) أي لفظ وسط من حيث هو (قوله والثاني اسم) من هنا يعلم أنهم ~~لا يريدون بالاسم من أمثال هذا الكلام اسم المصدر بخصوصه، إذ الوسط هنا ~~بالمعنى الثاني ليس اسم مصدر قطعا، ثم قضيته أنه ليس ظرفا إذ لا يقال: جلست ~~وسط الدار بل في وسط الدار أي ما توسط منها فليحرر # (قوله أجاب عنه العلامة الرازي) كأن الجواب مبني على أن ms0282 لفظ إمام صفة ~~قياسية، وإلا لم يكن الجواب دافعا لكن قد يخالفه قوله: كما جاء رجل إلخ ~~ويحتمل أن حاصل الجواب أنه اسم جامد يؤنث إذا أطلق على المؤنث # (قوله لم يصلوا معا) الظاهر أنه ليس المراد امتناع ذلك لإمكان الغض # (قوله لم يحضر غيره) أي غير الذكر PageV01P447 # قوله يمنته) أي في جهة يمينه (قوله أي قليلا) بأن لا يزيد ما بينهما على ~~ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي، ويحتمل ضبطه بالعرف حجر. (قوله بأن ساواه) أو ~~تأخر عنه كثيرا حجر (قوله فيقفان) الظاهر أن المراد فتقف المرأة في صورتها ~~والخنثى في صورته بقرينة أن هذا محترز الذكر الواحد، أما لو اجتمعا فقياس ~~ما يأتي في قوله أو ذكر وامرأة وخنثى إلخ أن يقف الخنثى خلفه والمرأة خلف ~~الخنثى # (قوله وغيرهما) دخل فيه الركوع لكن في شرح الروض والظاهر أن الركوع ~~كالقيام (قوله وغيرهما) دخل فيه الركوع وهو ما نقل عن بحث البلقيني (قوله ~~لئلا يصير) أي الأول منفردا # (قوله عن يمينه) أي متأخرا عنه قليلا (قوله خلف الخنثى) قياس ذلك أنه لو ~~حضر خنثى وامرأة وقف الخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى. (قوله بكونهم ثلاثا) ~~لعل ذلك PageV01P448 # بملاحظة الخناثى. (قوله بياء مفتوحة) للبناء لاتصال الفعل بنون التأكيد ~~الخفيفة، ولذا لم يجزم الفعل بل هو في محل جزم (قوله وتشديد النون) بإدغام ~~نون التأكيد الخفيفة في نون الوقاية (قوله وبحذف الياء للجازم) وقوله ~~وتخفيف النون للوقاية (قوله فعلى القول الأول) في كلام شرح مسلم (قوله فلا ~~يزالون عن إلخ) شامل لما قبل الإحرام (قوله فيؤخرون) قد يشمل داخل الصلاة ~~إذا أمكن بعمل غير مبطل. (قوله فآخرها أفضل) يفيد أن آخرها أفضل من أولها ~~المتأخر عن الرجال، وكأن وجهه أنه أبعد عن الرجال. (قوله ويسن للخناثى إلخ) ~~وينبغي ذهاب الخناثى فرادى لئلا يؤدي ذهابهم دفعة إلى الاختلاط مع احتمال ~~اختلافهم ذكورة وأنوثة # (قوله وهو) أي من به تمتمة من يكرر التاء (قوله هم معذورون) قد يقتضي أنه ~~لو انتفى العذر بقدرتهم وتعمدهم، لم ms0283 يصح صلاتهم والظاهر أنه غير PageV01P449 # مراد؛ لأن غاية الأمر أنه كرر الحرف القرآني وذلك لا يبطل. (قوله بخلاف ~~الفسق) لعل المراد فعل الفسق، وإلا فوصف الفسق يؤتم به في الصلاة (قوله ~~أوائل الباب) الذي قدمه هناك ذكر خلاف في أن الصلاة خلفه أفضل أو الانفراد ~~أفضل، (قوله كالمجسمة) كذا في شرح المهذب وغيره ويتعين حمله على من يزعم ~~أنه تعالى جسم كالأجسام، أو يعتقد لزوم شيء من لوازم الجسمية للذات المقدس ~~حجر (قوله شعره) أي المصلي الذكر م ر (قوله قال: لأني آمره إلخ) يؤخذ منه ~~أن غير الجلدة المذكورة كالخاتم كالجلدة، فتكره الصلاة مع بقاء الخاتم ~~بأصبعه وإن كان لبسه سنة، ولا ينافيه «عدم نزعه - عليه الصلاة والسلام - ~~خاتمه حال الصلاة» إن ثبت ذلك لجواز أنه لبيان الجواز، ويحتمل الفرق بين ~~الخاتم ونحو الجلدة المذكورة، فإنه مطلوب اللبس بخلافها # (قوله والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة) والظاهر أيضا جريانه في ~~الطواف. (قوله تعليلهم) أي الحكمة (قوله أو تحت قدمه) ظاهره حقيقة التحتية ~~(قوله أو تحت قدمه) ظاهره، وإن انحنى لفعل ذلك من جهة إمامه وفيه إشكال إذا ~~بلغ في الانحناء أقل الركوع، إذ فيه زيادة ركوع # (قوله ولم يصل إليه) صادق بأن يخرج منه أو يقع على شيء موضوع فيه ليس من ~~أجزائه. (قوله وكفارتها دفنها) فهي ترفع الإثم من أصله م ر (قوله كما جزم ~~به النووي) اعتمده م ر وحاصل المعتمد كراهة البصاق عن يمينه في الصلاة ~~وخارجها وأمامه، إن توجه للقبلة في الصلاة وخارجها وحرمة البصاق على شيء من ~~أجزاء المسجد، ولو بصق على ظاهر حصير المسجد أو باطنها فإن وصل منه شيء ~~للمسجد حرم، وإلا فإن حصل تقدير المسجد بالطاهرات حرم وكذا إن أدى إلى تلف ~~الحصر أو بعض أجزائها، ولو لم يحصل تقدير ولا أدى إلى ما ذكر لكن تأذى به ~~الناس كتلويث بدنهم أو ملبوسهم به حيث احتاجوا لذلك المحل، فهل يحرم؟ فيه ~~نظر وقد يقال: ينبغي الحرمة على حصر ms0284 المسجد الموقوفة أو المملوكة له مطلقا، ~~لأنه ليس لأحد التصرف في الموقوف أو المملوك لغيره بالبصق عليه إلا برضا ~~المالك في المملوك # والمسجد لا يتصور منه رضا ويحتمل خلافه، وظاهر أن المخاط في المسجد أولى ~~بالحرمة من البصاق؛ لأنه أشد استقذارا منه كما هو معلوم (فرع) المعتمد عند ~~شيخنا الرملي حرمة رمي القمل حيا في المسجد وكراهة رميه حيا في غيره، نعم ~~إن علم تأذي غيره به وقصد أذاه حرم، أو لم يقصده كره م ر. (قوله كراهة ذلك ~~أمامه) خرج ذلك عن يمينه فقضيته أنه لا فرق بين كونه ~~ PageV01P450 # مستقبلا أو غيره (قوله وأجاب بعض إلخ) يشكل على ذلك ثبوت هذا الحكم خارج ~~الصلاة أيضا كما تقدم عن النووي (قوله فلا دخل إلخ) ولا ينافي ذلك أنه قد ~~تقع السيئات في الصلاة لاحتمال أنه لما كان من شأنها أنه لا سيئات فيها ~~يتنحى الملك قليلا مع مراقبة أحوال المصلي، فإذا وقع منه سيئة كتبها، ولا ~~يصيبه شيء من البصاق لتنحية المذكور # (قوله أو لا يرجع إليهم) قد يقال: فيه عطف الخبر على الإنشاء وهو جملة ~~ينتهين؛ لأن اللام للأمر إلا أن يجاب بتقدير القول في المعطوف عليه، ويجوز ~~عطف الخبر على إنشاء له محل من الإعراب. (قوله فحملوه على الندب إلخ) قضية ~~هذا الحمل أنهم يقولون: بندب الإعادة (قوله شخصا) أي حرا لا رقيقا لئلا ~~يدخل في ضمانه كذا ذكره بعضهم وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ولو أمكن ~~تأخيره إليه بحيث لا يدخل في ضمانه كأن كان يمس ظهره بدون قبض فيتأخر، اتجه ~~استحباب ذلك لانتفاء العلة م ر # (قوله تحرما) لا قبل التحرم فيحرم عليه كما في الكفاية وغيرها ولكن نوزع ~~فيه، ويؤيده تحريم إزالة دم الشهيد وإزالة خلوف الصائم بغير إذنه، بجامع أن ~~في كل تفويت فضيلة على الغير بغير إذنه إلا أن يجاب بالفرق، بأن الجر مطلوب ~~في الجملة بخلافهما فليتأمل # (قوله تحرما) ولا يحرم قبل التحرم م ر # (قوله كان أولى) هل PageV01P451 # وجهه شمول الواحد ms0285 والأكثر # (قوله حسب له إلخ) يفيد عدم كراهتها في الأثناء بخلاف نية الائتمام في ~~الأثناء (قوله وإن يجمع فعلى الوجوب) وكما في المعادة كما يعلم مما تقدم في ~~مبحث الإعادة، وكذا إذا نذر صلاة في جماعة وأم فيها، وكذا إذا أم في الجمع ~~بالمطر كما هو ظاهر. (قوله: لأنه ليس إلخ) لعل المراد ليس محل تكبيره بعد ~~جلوس، وإلا فالتكبير مطلوب للقائم عن أي ركعة إلى ما بعدها (قوله كما يحل ~~مكثه) أي المسبوق (قوله قبل تمامها عمدا) أي أو نسيانا أو جهلا لم يعتد ~~بقيامه كما هو ظاهر ### | (باب كيفية صلاة المسافر) # PageV01P452 # قوله وأهمها إلخ) قد يوجه أهمية القصر بأنه أثبت بدليل جوازه أو وجوبه ~~عند من منع الجمع # (قوله خلا فوت إلخ) وظاهر أن يكون كفائت الحضور فائت سفر يمنع فيه القصر، ~~كسفر المعصية وسفر نحو الهائم فليتأمل. (قوله بخلاف فائت السفر) يقينا ~~(قوله إذ قوله قاصد إلخ) متعلق بقوله لا تقل كما أشار إليه الشارح PageV01P453 # قوله والأفضل للسائر إلخ) مع نزوله وقت الثانية (قوله وللنازل وقت ~~الأولى) مع سيره وقت الثانية (قوله وسكتوا عما إذا إلخ) وكذا عما إذا كان ~~نازلا فيهما ولم يتعرض له الشارح لا هنا ولا في شرح الروض، ويتجه أن المراد ~~بالنزول فيهما ما يشمل الوقوف عن السير قدر ما يسع الصلاتين. (قوله سائرا ~~فيهما إلخ) المعتمد فيما إذا كان سائرا فيهما أو نازلا فيهما أن الأفضل جمع ~~التأخير، للاتفاق على جوازه، ولأن وقت الثانية وقت للأولى في غير العذر ~~بخلاف العكس م ر # (قوله رعاية لفضيلة الوقت) يحتمل أن المراد لفضيلة أول الوقت، ووجهه ~~بالنسبة للثانية أن الوقتين كوقت واحد في السفر، ففعل الصلاتين في وقت ~~الأولى بمنزلة فعل الصلاة الواحدة في أول وقتها، ويحتمل بقاؤه على ظاهره ثم ~~إن قيل: مراعاة فضيلة الوقت بالنسبة للأولى يعارضه أن في التأخير مراعاة ~~فضيلة الوقت بالنسبة للثانية. (قوله رعاية لفضيلة الوقت) أي ومسارعة لبراءة ~~الذمة (قوله ولانتفاء سهولة إلخ) كان معناه أنه إنما ms0286 كان جمع التقديم أفضل ~~إذا كان نازلا وقت الأولى لسهولته، وقد انتفت السهولة إذا كان سائرا في ~~الوقتين # (قوله جمع المتحيرة) قال في شرح الروض: قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين ~~وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم، ولو حذف بالتيمم كان أولى اه، والأوجه خلاف ~~ما قاله الزركشي؛ لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها، والصلاة ~~في هذه الملحقات تحققنا صحتها ولا يضر لزوم قضائها # (قوله ببدل) أي في الحال PageV01P454 # قوله، وإن تخلل العمران إلخ) وأما غير المتخلل فيأتي في قوله ، ولو أخير ~~وقت إلخ (قوله وقال: العراقيون إلخ) اعتمده م ر ~~ PageV01P455 # قوله يشترط) أي ما لم يهجر بالتحويط على العامر دونه أو يزرع أو يندرس ~~كما بينه في شرح المنهج. (قوله قال في المهمات: إلخ) اعتمده م ر (قوله وإلا ~~فلا) عبارة الروض، وإن انفصلنا، ولو يسيرا فبمجاوزة قريته (قوله وضابطها) ~~أي الحلة (قوله وماء ومحتطب) لو انفصلا عن بقية المرافق انفصالا له وقع أو ~~بعدا عنها مع الاختصاص، ففيه نظر، والوجه أنه إن فحش بعدهما لم يعتبرا وإلا ~~اعتبرا مع ما بينهما وبين الحلة م ر # (قوله إلا أن يتسعا) أي الماء والمحتطب PageV01P456 # قوله ويحتمل أن يقال: سير إلخ) اعتمده م ر ولا فرق على هذا بين ما له سور ~~وغيره (قوله إن سافر هنه) قال في شرح الروض: ومحل اعتبار مفارقة عرض الوادي ~~إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه، فإن كانت في بعضه فبأن يفارقها ~~نقله ابن الصباغ عن أصحابنا اه، فإن قلت: لا فائدة في ذكر اعتبار مفارقة ~~عرض الوادي إذا اعتدل وعمته البيوت؛ لأن ذلك داخل في قوله قبله وحلة؛ لأن ~~البيوت في عرض الوادي من جملة الحلة ومن أفرادها قلت: فائدته التنبيه على ~~أنه لا يكتفى بمفارقة بعض ما في العرض المعتدل كما في المتسع الآتي، وينبغي ~~أن يعتبر مع مجاوزة عرض المعتدل مجاوزة مرافق ما فيه الخارجة عنه فليتأمل # (قوله كما لو سافر في طول الوادي) أي وزاد ما فيه على ms0287 قدر العرف المذكور، ~~وإلا فلا بد من مجاوزة جميع ما فيه كما هو ظاهر (قوله وأن يكون اسما إلخ) ~~يحتمل أنه حينئذ بمعنى مفرطا # (قوله، ولو أخير وقت فرضه وقد بقي إلخ) كالصريح في جواز القصر حينئذ وإن ~~لم يشرع فيها ويدرك ركعة في الوقت وهو متجه؛ لأنها حينئذ فائتة سفر، لكن ~~نقل عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - أنه لا بد في جوازه من ~~الشروع وإدراك الركعة في الوقت فليتأمل فإن ذلك لا يتأتى في الجمع لا ~~تأخيرا بناء على ما اعتمده، أنه لا بد من نية التأخير في وقت يسع الأولى ~~ولا تقديما؛ لأن الباقي لا يسع الجميع فالوجه خلافه هذا، وقد يمنع توقف جمع ~~التقديم على أن يكون الباقي يسع الجميع (قوله ويجمع) ~~ PageV01P457 # شامل للتأخير مع أنه لا يتصور فيه الجمع في وقت الأولى مع بقاء ما يسع ~~جميعها منه على ما يأتي، وللتقديم مع عدم تأتي فعل الثانية في وقت الأولى، ~~وقد يجاب بأنه شامل للجمعين لكنه في الأول مبني على الاكتفاء بنية الجمع، ~~وقد بقي من وقت الأولى ركعة وفي الثاني مبني على أن جمع التقديم لا يتوقف ~~على تأتي فعل الثانية في وقت الأولى، ولا يجاب عن الأول بأن ينوي قبل السفر ~~في وقت يسعها، لأن الظاهر أن النية قبل السفر لا أثر لها # (قوله بإدراك أوله) هو ما قبل طرو السفر والحيض (قوله ويخالف نية الإقامة ~~إلخ) قال في شرح الروض: كذا قرره الرافعي تبعا لبعض المراوزة، وقضيته كما ~~قال الزركشي وغيره: أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث وليس كذلك كما ~~سيأتي، فالمسألتان كما قال الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا ~~حاجة لفارق، وقد يقال: يحتاج إليه إذا وجدت النيتان مع المكث، إذا أثرت ~~حينئذ نية الإقامة دون نية السفر لا يقال: المكث كاف في قطع السفر بلا نية ~~إقامة؛ لأن ذلك ممنوع كليا، وأن المكث إنما يقطع السفر إذا بلغ أربعة أيام ~~كاملة PageV01P458 # قوله فلا ترخص للهائم) ms0288 وسيعلم مما يأتي أن بعض أفراده حرام فلذا ذكره ~~بعضهم هنا وبعضهم ثم فما وهمه بعضهم أنه عاص بسفره مطلقا ممنوع، ومما يرده ~~قولهم الآتي أو قصد مرحلتين قصر فيهما حج، (قوله فلا ترخص للهائم) نعم إن ~~قصد سير مرحلتين فأكثر قصر أي بشرطه المعلوم مما يأتي. (قوله أن الهائم ~~عاص) قياس ذلك امتناع ترخصه، وإن قصد سيرا على مرحلتين ككل عاص بسفره (قوله ~~أن الهائم عاص فلا يترخص) ؛ لأنه عاص بالسفر PageV01P459 # قوله أو شك) أي تردد باستواء دليل قوله السابق اجتهد (قوله لعظم الفساد ~~إلخ) قضية هذا الفرق: أنه لا فرق بين الجندي الواحد والأكثر منه، وأن ~~الضابط ما لا يعظم الفساد بمخالفته فلو نوى كل من الجيش مسافة القصر مرتبا، ~~فهل يعتد بنية الأول فالأول إلى ما لا يعظم الفساد بمخالفته؟ فيه نظر أو ~~معا، فهل يكفي نية الجميع؛ لأنه لا مرجح؟ فيه نظر # (قوله وإلا فلهم القصر) أي، وإن امتنع قصر متبوعهم، ولا يلزم من وجود ~~المانع في حقه لقصده المعصية بالسفر وجوده في حق تابعه م ر. (قوله فلهم ~~القصر) وينبغي جواز قصر ما فات قبل قطع المسافة ثم رأيت م ر ذكره. (قوله ~~حيث جهل إلخ) وفي الروض فلو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن وجد ~~فرصة لم يقصر قبل مرحلتين، قال في شرحه: أما بعدهما فيقصر ثم قال: ومثل ذلك ~~يأتي في الزوجة والعبد إذا علما أن السفر طويل، ونوت المرأة أنها متى تخلصت ~~من زوجها بفراق رجعت، والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين إلخ، ~~وذكر نزاعا في كل ذلك، فإن قلت: فهل لهم قصر ما فات قبل مرحلتين في السفر؟ ~~قلت ينبغي نعم لا يقال: لم يكونوا جازمين بسير المرحلتين لنيتهم ما ذكر؛ ~~لأنا نقول: لو أثر ذلك لا لمنع بعد المرحلتين واحتاجوا في القصر بعدهما إلى ~~قصد جديد ولم يشترطوا ذلك # (قوله، وإن طال سفره) ؛ لأنه لم يعزم على سفر طويل ومن ثم لو علم أنه لا ms0289 ~~يلقاه إلا بعد مرحلتين قصر فيهما قال الزركشي لا فيما زاد عليهما لكن ظاهر ~~الروضة استمرار الترخص، ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما أفاده شيخنا ~~الشهاب الرملي م ر # (قوله من قصير عدلا) PageV01P460 # خرج العدول من طويل لا طول (قوله غير الرخصة) أو لا غرض له مطلقا (قوله ~~لغرض) غير الرخصة فقط (قوله لغير غرض الرخصة) ، وإن قصد مع ذلك استباحة ~~القصر (قوله وتنزه) وفرار من المكس (قوله وليس مجرد إلخ) قال في شرح الروض: ~~والوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر، بل الحامل عليه ~~غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية ~~البلاد فيما يأتي، فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان ~~كالتنزه هنا، أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك # (قوله أما المحرم إلخ) يدخل فيه من قصد معصية وغيرها بسفره إذ لم يخرج عن ~~كونه محرما. (قوله لم يترخص) فإن تاب ترخص جزما كما قاله الرافعي وظاهره، ~~وإن كان الباقي دون مرحلتين، وليس بعيدا إن كان الباقي مع ما قبل جعله ~~معصية يبلغ مرحلتين، بل ظاهر كلام الرافعي، وإن لم يبلغ الباقي مع ما قبل ~~مرحلتين # (قوله ما شرط عبوره) PageV01P461 # كالسور، وإن لم يدخل فيه كما اقتضاه هذا الكلام (قوله أي أو ابتدأ في ~~رجوعه) قضية التعبير به نصب رجوعه. (قوله في رجوعه إلى وطنه) أو تردد فيه ~~(قوله إلى غير وطنه) ظاهره، ولو للإقامة فيه فيفارق نظيره في المسألة ~~الآتية ويحتمل استواؤهما فليراجع. (قوله لانتفائها) أي الإقامة (قوله وهو ~~مستقل ماكث) خرج بقوله ماكث ما لو نوى وهو سائر، ويبقى ما لو نوى غير ماكث ~~ولا سائر لجهة المقصد، بأن كان سائرا إلى جهة المقصد فالتفت سائرا لجهة ~~الوطن فليتأمل حكمه، ولعل الاحتراز بماكث عن الأول فقط كما يدل عليه ~~التعليل بقوله؛ لأنه قطع السفر إلخ؛ لأن هذا التعليل شامل لما إذا رجع فورا ~~من ms0290 غير مكث فليتأمل # (قوله ماكث) بلغ مسافة القصر أو لا، بدليل ما إذا ارتحل إلخ (قوله إلى ~~وطنه) أي أو إلى غير وطنه للإقامة كما تفيده عبارة شرح المنهج المسطرة ~~بالهامش، ويشمله عبارة المحلي (قوله، ولو لغير الإقامة) شامل للحاجة (قوله ~~سواء توجه إلخ) يفيد أنه بعد قصد الرجوع إلى وطنه أي أو إلى غيره للإقامة، ~~لا فرق بين أن يتوجه إليه أو لا # (قوله دون عبارة الحاوي) يتأمل مع ما في الهامش عن شرح الروض (قوله لكن ~~كلام الأصحاب صريح في خلاف ذلك) جزم في المنهج وشرحه بقضية ذلك فقال: ~~وينتهي سفره أيضا بنية رجوعه ماكثا، ولو من طويل لا إلى غير وطنه لحاجة ثم ~~قال: وكنية الرجوع التردد فيه # وظاهر كلامه في شرح الروض يخالف ذلك PageV01P462 # فإنه أولا لما قال الروض: فارق البنيان ثم رجع من قرب لحاجة أو نواه وهو ~~مستقل ماكث، فإن كانت وطنه صار مقيما وإلا ترخص، وإن دخلها إلخ قال عقب ~~ذلك: أما إذا رجع أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره ~~اه، فإطلاق هذا بعد تفصيل الروض فيما قبله بين الوطن وغيره، يقتضي أنه لا ~~فرق هنا في الترخص بين أن يكون ما رجع أو نوى الرجوع إليه وطنه، وأن يكون ~~غيره، وثانيا لما قال الروض: نوى ذو السفر الطويل الرجوع، وذو السفر القصير ~~الزيادة في المسافة، ليس لهما حتى يكون من حين نويا إلى مقصدهما مسافة ~~القصر، ويفارقا مكانهما قال: لا يترخص الأول قبل المفارقة كما جزموا به، ~~لكن مفهوم كلام الحاوي الصغير ومن تبعه أنه يقصر وهو خلاف المنقول # وصورة الأولى أن ينوي الرجوع لغير حاجة، أما لها ففيه تفصيل تقدم إلخ ~~فإطلاقه هنا كالروض يقتضي أن المنقول منع الترخص، سواء كان ما نوى الرجوع ~~إليه وطنه أو غيره، فليتأمل. نعم لا تخالف بين كلامي شرح الروض؛ لأن الأول ~~مقيد بالرجوع لحاجة، والثاني بالرجوع لغيرها # (قوله صريح في خلاف ذلك) قال في المنهاج وشرحه للجلال المحلي ومن ms0291 قصد ~~سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا، انقطع سفره فلا يقصر، فإن سار إلى مقصده ~~الأول أو غيره فسفر جديد، فإن كان مرحلتين قصر وإلا فلا اه وهو يدل على صحة ~~ما قاله الشارح وقد علل الأصحاب انقطاع الترخص في مسألة المنهاج المذكورة ~~بزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر، وقولهم: ثم نوى رجوعا، شامل للرجوع ما ~~في شرح شيخنا الشهاب وقضية قوله شامل للرجوع لمحل الإقامة إلخ أن يصور قوله ~~السابق أو قبل بلوغها إلى غير وطنه، بما إذا لم يكن ذلك الغير محل إقامته، ~~وإلا انقطع بنية الرجوع له؛ لأنه إذا انقطع بنية الرجوع لمحل الإقامة من ~~البعيد، فمن غيره أولى فليتأمل # (قوله خلاف ذلك) اعتمده م ر (قوله؛ لأنه قطع السفر إلخ) بهذا يفرق بين ~~هذا والمتبادر من كلامهم أن من بلغ القصد وقصد العود إلى وطنه بلا إقامة أو ~~نية إقامة فيه مؤثرة، جاز له القصر فيه وفي عوده؛ لأنه لم يقطع السفر ففرق ~~بين قطع السفر وقصد الرجوع بعد انتهائه فليتأمل # ومما يصرح في كلامهم بالمتبادر المذكور قول الشارح الآتي، ولو نوى أنه ~~إذا وصل مقصده أقام فيه يوما إلخ فتأمل. (قوله وبدا) أي الثاني؛ لأنه فسر ~~الأول بابتداء (قوله كما علم من كلامه) أي هذا فقد جعله شاملا لما إذا نوى ~~إقامة الأربعة قبل وصوله ذلك الموضع، ولما إذا نواها بعده. (قوله في ~~الأخيرة) ساقط في بعض النسخ وهي ولو نوى ماكثا إلخ ~~ PageV01P463 # قوله أو هو إلخ) ينبغي عطفه على لم يتنجز أي أو لما هو ذو توقع إلخ (قوله ~~يشكل على قولهم إلخ) قال في شرح الروض: وقد يجمع بينها ما عدا روايتي خمسة ~~عشر وسبعة عشر، بأن راوي عشرين عد اليومين وراوي ثمانية عشر لم يعدهما ~~وراوي تسعة عد أحدهما، وبه يزول الإشكال، يجاب عن تقديمهم رواية ثمانية عشر ~~على رواية سبعة عشر بما قام عندهم من الشواهد الجائزة وغيرها اه، فإن قلت: ~~هلا أجاب عن التقديم المذكور بأن ذكر القليل لا ينفي ms0292 الكثير، قلت كأنه لأنه ~~إذا أجاب بذلك اقتضى تقديم رواية عشرين لهذا المعنى، وقد يجاب عن روايتي ~~سبعة عشر وخمسة عشر بأنه بحسب ما اطلع عليه الراوي وأدركه. (قوله بعد عبور ~~ما مر) إشارة إلى تصوير المسألة بانعقاد السفر والشروع فيه قبل النية ~~المذكورة PageV01P464 # قوله على أنهما إلخ) وقوله؛ لأنه لم يجزم إلخ قد يشعر بتصوير المسألة ~~بالتردد في خروجهم، فلو كان جازما بخروجهم لكنه بحسب نفس الأمر بحيث لو لم ~~يخرجوا رجع، فيحتمل أن له القصر لجزمه بالسنية، وعليه لو تركوا الخروج ~~لعارض طرأ لهم، فهل يقضي ما قصره؟ فيه نظر فليحرر. (قوله من حين لقيه) ~~ظاهره، ولو قبل مضي اليوم # (قوله في جميع الصلاة) إشارة إلى رجوع قوله الآتي من أول الصلاة إلخ إلى ~~هذا أيضا. (قوله انعقدت تامة) فعلى الأول لا إتمام بل هي باطلة، وعلى ~~الثاني ليس الإتمام لعدم السفر بل لفقد نية القصر. (قوله ويستدل به حينئذ) ~~أي بعد إثباته كما هو ظاهر (قوله واشترطوا دوام إلخ) لعل هذا تقدير معنى، ~~وإلا فاللائق عطف نية جازمة على السفر في السفر. (قوله للقاصر) باعتبار أنه ~~قاصر أي نيته من حيث إنه قاصر أي نية القصر. (قوله كأصل النية) قضيته ~~اعتبار مقارنتها لجميع التكبيرة على ما فهمه الناظم أي وليس ما فهمه متعينا ~~لإمكان حمل الدوام على الدوام الحكمي بر # (قوله قلت: كذا) لعل الأصح زيادة الكاف أي قلت: ذا أي وجوب دوام تذكرها ~~مفهومه أي مفهوم من عبارته، وفي أصالتها عسر في المعنى لدلالتها على مشبه ~~ومشبه به مع عسر تحقق فليتأمل. (قوله فإنه غير محسوب) يؤخذ منه عدم حسبان ~~نحو القراءة معه (قوله أو علقت) يمكن تقدير إن أي، وإن علقت. (قوله عطف على ~~الدوام) فيه نظر والأولى قراءة نية بالنصب، PageV01P465 # وعطف علقت على جازمة كذا بخط شيخنا قلت فيكون قوله ونية عطفا على علم ~~الجواز فلا يكون في خبر الدوام، وحينئذ يندفع اعتراض الناظم رأسا لا يقال: ~~لا نسلم اندفاعه على هذا؛ لأن قوله ms0293 من أول الصلاة حتى الآخر بمعنى الدوام ~~فاعتبار الدوام بحاله؛ لأنا نقول: قوله من أول الصلاة حتى الآخر من زيادته ~~بناء على ما فهمه عطف نية جازمة على السفر حتى يكون في حيز الدوام، وهو ~~مدفوع كما تبين على أنه لو سلم أمكن تعلق هذا بقوله جازمة، احتراز من عما ~~لو عرض ما ينافيها من شك أو غيره وهذا يقتضي اعتبار الدوام الحكمي دون ~~الذكري فتأمل والله أعلم. فإن قيل: يمكن الجواب عن الحاوي أيضا بتسليم كون ~~النية في حيز الدوام لعطفها على معمول الدوام لكن المراد الدوام الحكمي، ~~قلت هو صحيح لكنه بعيد؛ لأن الدوام الحكمي شرط في كل نية فلا وجه لتخصيص ~~هذا المحل بالذكر فليتأمل سم # (قوله على الدوام) أي باعتبار تعلقه بقوله نية جازمة (قوله أو تعليقها) ~~عطف على دوام (قوله فقال: إن قصر) أي قال بقلبه بأن قصد ذلك أو بقلبه ~~ولسانه (قوله جعل) أي المصنف (قوله أحد الأمرين) الجزم والتعليق وهذا إنما ~~يناسب عطفه علقت على جازمة، بخلاف عطفه له على الدوام فتأمله سم # (قوله فقال: تلك السنة) يتأمل مطابقة هذا الجواب للسؤال (قوله واستخلف ~~متمما) أي ولم يقطع هو القدوة قبل الاستخلاف (قوله أو من يشك) أي يتردد ~~باستواء إلخ (قوله لا إن اقتدى إلخ) اعلم أن مسألة التعليق السابقة مفرعة ~~على هذه المسألة بر # (قوله أو قصر) أو نوى هو القصر (قوله قد تعلم من قوله إلخ) أي؛ لأن في ~~هذه تعليقا في المعنى، وكان وجه التعبير بقد أنه لا تعليق هنا في الظاهر ~~والصورة وقد يقال: هي معلومة بالأولى للجزم بها هنا فينبغي الجزم بأنها ~~تعلم منه، إلا أن يقال: وجه الاحتمال المفهوم من قد أن الجزم لا يناسب مع ~~الشك في نية الإمام، فقد يدعي عدم الصحة بخلاف التعليق. (قوله بخلاف ما لو ~~شك في نية الإمام) أي شك هل نوى القصر أو الإتمام بر ~~ PageV01P466 # قوله أو اقتدى بأحد) ناويا القصر (قوله فله القصر) ولعل هذا إذا كان ~~الإمام فقيها، ms0294 وإلا فقد يظن جواز القصر بعد فساد الإتمام؛ لأنه لا قدوة في ~~الحقيقة لك أن تقول: هذا موجود أيضا فيما لو بانت الإقامة أولا ثم بان ~~الحدث، ويجاب بأن المقتضى في تلك الإتمام وجود القدوة ظاهرا بعد انكشاف ~~الإقامة قبل انكشاف الحدث بر. (قوله وبهذا فارق ما لو إلخ) ؛ لأن ثم قدوة ~~في الحقيقة لطرو الحدث. (قوله؛ لأنه لا قدوة إلخ) انظره مع أن الصلاة خلف ~~المحدث جماعة # (قوله ثم بان كونه متما حيث يلزمه الإتمام كما مر) أقول: في قوله كما مر ~~نظر، إذ لم يمر هذا بخصوصه نعم يمكن أن يستفاد ذلك من قوله أو بأحد، وفسدت ~~صلاته وما ظهر ماذا نواه أأتم أم قصر؟ فإن هذا مصور بالاقتداء بمسافر ~~وبطريان فساد صلاته وهو شامل للفساد بطريان الحدث وتقدم ظهور ما نواه من ~~القصر والإتمام، وإذا لزم الإتمام مع عدم ظهور ما نواه فمع ظهور الإتمام ~~أولى، وحينئذ فيحتمل أن الشارح تسمح في قوله كما مر، ومراده به أن ذلك يعلم ~~مما مر فليتأمل سم # (قوله كما مر) في أي محل (قوله وإن بان حدثه) الأحسن وجد حدثه أولا بر. ~~(قوله ما كان أم) أي والحال أنه يريد الإقامة به بر (قوله أو شك هل إلخ) في ~~شرح الروض لو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة، قصر ~~لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي كذا ذكره المتولي وغيره وفيه نظر، ~~ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، والمذهب خلافه اه ~~ما في شرح الروض فإن قلنا بما قال المتولي وأنه مبني على المذهب أنها صلاة ~~شرعية، فمثل فاقد الطهورين فيما ذكره كل من تلزمه الإعادة م ر # (قوله كان أولى) قد يقال: الأولوية لا تناسب وجوب الفاء في جواب أما، إلا ~~أن يجاب بأن الفاء يجوز حذفها من جوابها مع القول ويمكن هنا تقدير القول أي ~~فيقال: فيه أتم أي وجوبا، أو يجاب بأن أولى تستعمل بمعنى أحق بمعنى ms0295 مستحق ~~دون غيره، يقال: زيد أحق بماله أي مستحق له دون غيره، أو يجاب بجواز ذلك ~~لضرورة النظم لكن ما قاله الشارح أجوز، فهو أرجح # (قوله درا إحداثه إلخ) في الروضة ثم المقتدي تارة يعلم حال إقامة وتارة ~~يجهلها، فإن علم نظر إن علمه مقيما أو ظنه لزمه الإتمام، فلو اقتدى به ونوى ~~القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر، بخلاف المقيم ينوي القصر لا تنعقد ~~صلاته؛ لأنه ليس من أهله والمسافر من أهله فلم تضره نية القصر، كما لو شرع ~~في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما اه وفي شرح المهذب متى ~~علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام، ولو اقتدى به ونوى القصر انعقدت ~~صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب اه # واستشكله الأذرعي بأنه متلاعب قال: فالقياس عدم انعقادها وتبعه الزركشي ~~ثم أجاب بما يراجع، نعم نقل أن شيخنا الشيخ الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند ~~العلم بالحال لتلاعبه فليتأمل. (قوله علم قبل إلخ) أي، وإن نسيه عند ~~اقتدائه كما أطلقه (قوله لعدم صحة الاقتداء) عبارة شرح الروض لعدم انعقاد ~~صلاته PageV01P467 # قوله محدث أم لا) أي أم لم يعلم ولعل المراد لم يعلم عند الشروع أو في ~~الصلاة لا مطلقا، وإلا لم تتصور المسألة (قوله بين مقيم ومحدث) أي فيكفي ~~أحدهما بر # (قوله من غير خوف ولا سفر) قد يقل أي حاجة لقوله ولا سفر مع أن من ~~المعلوم أن من في المدينة ليس في سفر، ولا يحتمل أن يكون في سفر اللهم إلا ~~أن يقال: إنه احتراز عن أن يراد بالمدينة ما يشمل نواحيها وما حواليها، فإن ~~السفر يتصور في ذلك أو عن أن يراد بقوله صلى بالمدينة صلى بعد تحوله ~~للمدينة، وهذا يصدق مع كونه في السفر. (قوله فلا جمع بشيء منهما) قال في ~~شرح الروض: نعم إن كان الثلج قطعا كبارا جاز الجمع كما في الشامل وغيره، ~~وفي معناه البرد وبه صرح في الذخائر # (قوله عن ذوب عري) ينبغي أن الجملة حال من ms0296 البرد والثلج (قوله في جماعة) ~~يؤخذ من اشتراط الجماعة أن الإمام المريد للجمع يجب عليه نية الإمامة، لكن ~~لا يبعد أنها كنية الجمع حتى يكتفى بها في أثناء الأولى فليتأمل، ويحتمل أن ~~لا يشترط للإمام نية الإمامة مطلقا كما لا يشترط تأذيه بالمطر كما سيأتي في ~~جواب الشارح والجامع أن كلا من الجماعة والتأذي بالمطر شرط لصحة الجمع فكما ~~سقط الثاني عن الإمام فليسقط الأول أيضا، وقد يفرق فليتأمل # ولعل الأوجه عدم اشتراط الجماعة في الأولى مطلقا لا من الإمام ولا من ~~غيره؛ لأنها في وقتها غير متوقفة صحتها على جماعة ولا جمع، واشتراط الجماعة ~~في أول الثانية مطلقا؛ لأنها شرط في صحتها. (قوله بخلاف من لا يصلي في ~~جماعة إلخ) هل تشترط الجماعة في جمع الصلاتين فتمتنع المفارقة في البعض، أو ~~تكفي عند الإحرام بكل منهما، وإن فارق فيما عداه فيه نظر، ولعل الوجه هو ~~الثاني لحصول الجماعة في جميع الصلاتين، وإن فاتت فضيلتها بالمفارقة بغير ~~عذر، واشتراط وجودها أيضا عند التحلل من الأولى كما في المطر غير متجه؛ ~~لأنه إنما اشترط ذلك ليتصل آخر الأولى بأول الثانية مقرونا بالعذر # والاتصال هنا مقرونا بكون الصلاة جماعة حاصل مع المفارقة عند تحلل ~~الأولى، ومما يدل على الفرق بينهما أنه قال في شرح الروض: باعتبار امتداد ~~المطر بينهما ولا يتصور امتداد الجماعة بينهما فإن قلت: ينبغي أن نية ~~الجماعة كنية الجمع فيكفي في الأثناء قلت قضيته الاكتفاء بها مع التحلل من ~~الأولى وهو من أبعد البعيد: فإن قلت هل يحتمل اشتراط ركعة؟ قلت هو محتمل ~~(قوله في جماعة) أي، وإن كان بالمسجد ويفارق الإبراد حيث يجوز للمنفرد بأن ~~في هذا إخلاء الوقت رأسا عن الصلاة PageV01P468 # قوله بأن للإمام إلخ) والأوجه حمل ذلك على الإمام الراتب م ر (قوله إلى ~~صلاة العصر) أي أو إلى العشاء (قوله ويدل له إلخ) في دلالته على خصوص PageV01P469 # المطلوب نظر (قوله ولم يجئ بالوحل) قد يقال: هلا ألحق بالقياس فإن قيل: ~~رخصة قلنا: وترك الجماعة ms0297 كذلك على أن الذي في جمع الجوامع حاصله جواز ~~القياس في الرخص، ومنه قياس كل جامد طاهر قالع غير محترم في جواز الاستنجاء ~~به على الحجر الوارد فليتأمل # (قوله وشرطه) ينبغي أن يكون الشرط في الجمع وقوع الثانية أداء بأن يدرك ~~ركعة منها في الوقت، ثم رأيت عن البلقيني وولده الجلال ما كتبه بهامش شرح ~~المنهاج، وحاصل ما ذكره ولده مخالفا له جواز الجمع ولو نوى الجمع في، وإن ~~بقي ما لا يسع ركعة فليراجع ما أوردناه عليه (قوله، ولو نوى الجمع إلخ) ~~الأولى ثم نوى تركه بعد تحللها ثم أراده قبل طول الفصل ففيه تردد. والوجه ~~الجواز كما لو ارتد بعد تحللها ثم أسلم فورا فله الجمع # (قوله ثم نواه في الأولى لا بعدها) ، ولو قبل إحرام الثانية (قوله فالوجه ~~امتناع الجمع) الأوجه خلافه م ر، وقد يجعل الفرق أن من شأن السفر أن يكون ~~بالاختيار فيدخل ما لو لم يكن بالاختيار PageV01P470 # قوله أي للجمع) الموالاة بالجمع كالموالاة بين الصلاتين (قوله وقد يمنع ~~بأنه إلخ) قد يجاب عن هذا المنع بأن الأصل منع إخراج الصلاة عن وقتها ~~وفعلها في غيره فحيث ورد، اقتصر على الوجه الذي ورد عليه؛ لأن ما عداه على ~~الأصل فليتأمل # (قوله ما) معمول يطلب (قوله أقام للثانية) أي فالضمير للثانية لظهور ذلك ~~(قوله ليقارن الجمع) في إثباته الوجود عند تحرم الأولى نظر # (قوله بأول الثانية) قال في شرح الروض: فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما ~~وهو ظاهر # (قوله بعد الفراغ من الصلاتين) أو في أثناء الثانية، وقد طال الفصل بعد ~~سلام الأولى والتذكر، أما إذا لم يطل الفصل فيلغو ما أتى به من الثانية، ~~ويبني على الأولى أي وله الجمع كما هو ظاهر حجر. (قوله لطول الفصل) قد يؤخذ ~~منه أنه لو قصر الفصل بأن أسرع بالثانية تداركه وهو ظاهر # (قوله والثانية لفقد إلخ) عبارة شرح المنهج والثانية لبطلان فرضيتها ~~بانتفاء شرطها من ابتدائه بالأول، اه وفيه إشارة إلى انقلابها نفلا وهو ~~ظاهر سم PageV01P471 # قوله وتعذر ms0298 التدارك) بطول الفصل (قوله فإن قصر الفصل) أي ولم يوجد مناف ~~على ما تقرر في نظائره (قوله ويعيد كلا إلخ) يمكن أن يستثنى ما لو قصر ~~الفصل بين السلام من الأولى والتذكر فيأتي بالركن لتتم الأولى، لأنه يجعل ~~المتروك منهما احتياطا ثم يأتي بالثانية قبل طول الفصل، وقد حصل فليتأمل. ~~(قوله والمراد إلخ) هذا بالغ في رده شيخنا الشهاب البرلسي بما بالغ في ~~اعتراضه الشهاب ابن حجر في فتاويه، بما بينت رد جميع ما أطنب به في هامشها # (قوله نسبة للأول) لعله من نسبة الجزئي إلى كليه (قوله وفي المجموع إلخ) ~~اعتمد الجلال المحلي ما في المجموع وحمل عليه ما في الروضة وأصلها حيث قال: ~~عقب قول المنهاج ويجب كون التأخير بنية الجمع ما نصه قبل خروج الوقت بزمن ~~لو ابتدئت فيه كانت أداء، نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب، وفي شرح ~~المهذب عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة ~~الأداء الحقيقي، بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها اه ورد في شرح الروض ~~هذا الحمل بأنه ينافيه. قوله أنها صارت قضاء أي؛ لأنه إذا أريد الأداء ~~الحقيقي لم يلزم من تركه النية في زمن يسع الأداء الحقيقي أن تكون قضاء؛ ~~لأنه قد يتركها في ذلك الزمن ثم يأتي بها وقد بقي ما يسع ركعة، فتكون أداء ~~فقوله أنها تصير قضاء إنما يصح إذا لم يرد الأداء الحقيقي، وأقول: هذا الرد ~~مدفوع بأن المراد أنه إذا ترك النية في ذلك الزمن واستمر تاركا لها إلى ~~خروج الوقت صارت قضاء، وعبارة الإيضاح صريحة في ذلك فتدبر سم، هذا وقد أفاد ~~شيخنا الشهاب الرملي أن ما في المجموع هو المعتمد اه # وإذا قلنا به فهل يعتبر أيضا ما يسع قدر الطهارة أخذا من تعليلهم اشتراط ~~كون التأخير بنية الجمع؟ بقولهم: وذلك لتتميز عن التأخير المحرم، فإن ~~التأخير قدر ما يسع الصلاة دون طهارتها تأخير محرم لما يلزم عليه من إخراج ~~بعض الصلاة عن وقتها، فلا يفيد الشارح ms0299 بعد ذلك أولا بغير ما ذكر، ويمنع ~~الأخذ من التعليل المذكور؛ لأنه إذا بقي قدر الصلاة فقط فالتأخير الآن بلا ~~نية حرام، فالنية تميز التأخير الجائز عن المحرم ولا يضر في ذلك سبق حرمة ~~التأخير بدليل أنه لو لم يعزم من أول الوقت على فعلها فيه ولا على التأخير ~~ليجمعها مع الثانية، عصى بهذا التأخير مع أنه لو نوى التأخير للجمع وقد بقي ~~ما يسعها مع الطهارة صحت هذه النية بلا إشكال، مع أنه قد سبقها العصيان ~~بالتأخير أو يعتبر إن كانت الطهارة طهارة ضرورة بخلاف طهارة الرفاهية PageV01P472 # لإمكان تقديمها، فيه نظر # والقلب الآن لاعتبار ما يسع الطهارة مطلقا أميل، وأما إسناد المنع ~~المذكور لما ذكر فلا يخفى ما فيه فليتأمل. (قوله قدر يسعها) هل المراد ~~يسعها مقصورة أو تامة؟ فيه نظر ويحتمل أن يقال: إن كان عازما على القصر ~~اعتبر وإلا اعتبر الإتمام؛ لأنه الأصل ولا يتخرج هذا على ما ذكروه فيمن ~~أدرك قدر الصلاة من أول الوقت ثم حصل له مانع كالجنون لاحتياطهم للوجوب، ثم ~~ما لم يحتاطوا هنا بدليل الوجوب ثم بإدراك قدر تكبيرة من آخر الوقت. وعدم ~~الاكتفاء هنا بالنية إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة بل أو قدر ركعة على ~~المعتمد، وإذا قلنا: بالاحتمال المذكور فنوى وقد بقي ما يسعها مقصورة لكونه ~~عزم على القصر ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام، فهل يؤثر حتى تصير ~~الأولى قضاء؟ أو لا؟ فيه نظر والثاني غير بعيد بل هو الوجه # (قلت: لما تقدم من جواز إلخ) الفرق بينهما على ما في المجموع أن المعتبر ~~ثم كونها مؤداة، وهنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ولا ~~يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة # (قوله قلت وذا) يجوز رجوع هذا أيضا إلى قوله ما دام يبقى قدر ركعة، فيفيد ~~أن الصحيح أنه لا بد أن يبقى قدر جميع الصلاة م ر. (قوله في الصحيحين أنه ~~إلخ) قد يستشكل الاستدلال به؛ لأن مجرد إناخة البعير ms0300 لا تمنع الولاء لقصر ~~زمنه، إلا أن يقال: إناخة جميع من كان معه - عليه السلام - أبعرتهم لا تحصل ~~عادة إلا على PageV01P473 # الترتيب في زمن طويل، فهو الظاهر فيكتفى به في الظنيات (قوله لأن وقت ~~الظهر إلخ) الأظهر في الفرق أنا لو لم نكتف في جمع التقديم بدوام السفر إلى ~~عقد الثانية، لزم بطلانها إذا انقطع السفر قبل تمامها فاكتفينا بما ذكر ~~صونا لها عن الإبطال، ولا كذلك في جمع التأخير لا يقال: لا نسلم لزوم ~~البطلان بل تنقلب نفلا مطلقا؛ لأنه على تقدير تحقق ذلك يكفي في الفرق بطلان ~~الفرضية # (قوله إلا في السفر) فيه أنه وقت له أيضا في المطر إلا أن يجاب بأن ~~الكلام في غير المطر، أو بأن المراد في السفر ونحوه وكأنه قال: إلا في حالة ~~العذر (قوله بعرفة ومزدلفة) قيل: بل قد يجب في إدراك عرفة أو أسير # (قوله وقدم الظهر) بخلاف ما إذا أخرها PageV01P474 # قوله على كل تقدير) أقول: من تلك التقادير أن يجمع الظهر والعصر تأخيرا ~~ويقدم العصر ولا شك أن الأولى به الآن تقديم سنة العصر فيرد ذلك على ~~عبارته، وكذا ترد سنة العشاء المتقدمة لو جمع بين المغرب والعشاء تأخيرا ~~وقدم العشاء برلسي PageV01P475 # باب الجمعة) بيان للتالي PageV02P002 # قوله: الأربعة) يحتمل أنه منصوب، ولا إشكال، وحينئذ، فقوله: عبد إلخ. خبر ~~محذوف أي: هي، أو هم، ويحتمل أنه مرفوع، ويمكن توجيهه، بأن إلا، بمعنى لكن، ~~وأربعة مبتدأ، وما بعده بدل منه، وخبره محذوف أي: لكن أربعة من المسلمين لا ~~تجب عليهم، وقد ظهر ما سوغ الابتداء، بالنكرة، وهو نعته، بالمحذوف المعلوم ~~من السياق، فليتأمل. سم (قوله: إلا أربعة) إن كان مرفوعا، فوجهه أن رفع ~~المستثنى من كلام تام موجب لغة خرج عليها قوله تعالى: {فشربوا منه إلا ~~قليلا منهم} [البقرة: 249] # (قوله: كلا مع الخطبة) هذا يقتضي أن تقدير قوله الآتي في خطبة أن يجري ~~كلا من الخطة في خطة، فيفيد أنه لو خطب، وهو، أو السامعون خارج الخطة لم ~~يجز م ر (قوله: ms0301 لقدمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قد يمنع لجواز أن ~~السنة فعلها في الوقت مع جواز تقديمها إلا أن يقال: لو جاز كان الظاهر ~~تقديمها، ولو مرة لبيان الجواز (قوله: صلوا ظهرا) قال في شرح الروض، وحكى ~~الروياني، وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حين تحقق أنه لم يبق ما يسع ~~الثانية هل تنقلب ظهرا الآن، أو عند خروج الوقت، ورجح منهما الأول، ونظائره ~~ما لو أحرم، بصلاة، وكانت مدة الخف تنقضي فيها، أو حلف ليأكلن هذا الرغيف ~~غدا، فأكله في اليوم هل يحنث، ونحوهما تقتضي ترجيح الثاني لكن يفرق، بأن ~~الجمعة أحوط من ذلك. اه. # ، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني، ولا يتجه الفرق بين هذا، ومسألة ~~الحلف المذكورة، بأن الأيمان مبنية على العرف كما توهم إذ المسألة المذكورة ~~غير مبنية على العرف إذ تأخر الحنث للغد ليس للعرف إذ العرف لا يقتضي ذلك ~~بل لوجود المحلوف عليه، وهذا قضية اللغة لا العرف، فتأمله. PageV02P003 # قوله: أتمت ظهرا) أي: بناء وجوبا كما صرح به الإسنوي، وغيره، وقد يستشكل، ~~بما لو دخلت فرقة في الجمعة ثم أخبروا، بأن غيرهم سبقهم حيث يمتنع التعدد، ~~فإنهم قالوا يستحب لهم الاستئناف، ولهم إتمام الجمعة ظهرا، وقد يفرق، بأنا ~~لو قلنا، بجواز الاستئناف في مسألتنا لزم عليه إيقاع فعل من الصلاة قضاء ~~بعد إمكان فعله أداء، بخلاف مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة، وبقي من الوقت ~~ما يسع ركعة أخرى فقط أن يلزم البناء، ويمتنع الاستئناف، وقد يلتزم بر إلا ~~أن هذا الفرق قد يتخلف فيما إذا لم يدركوا ركعة في الوقت، وقوله: ما يسع ~~ركعة أي: أو لم يبق ما يسع ركعة، بالأولى (قوله: نعم لو شك إلخ.) قد يؤخذ ~~من فواتها، بخبر العدل كما يأتي آنفا مع أنه إنما يفيد الظن حمل الشك على ~~التردد، باستواء رجحان البقاء، وقد يفرق، بأن خبر العدل منزل شرعا منزلة ~~اليقين (قوله: كما حط عنه القدوة، والعدد) يمكن أن يجاب، بمنع أنه حط عنه ~~القدوة، ms0302 والعدد؛ لأن المراد، بالقدوة المشروطة أن تكون صلاته جماعة، ومن ~~أدرك بعض الصلاة مع الإمام كانت صلاته جميعا جماعة، والمراد، بالعدد أن ~~تحصل الجمعة لأربعين، وقد حصلت لأربعين ، وإن سبق بعضهم بعضا، بالفراغ، ~~فتدبر سم (قوله: ولا يكفي إلخ.) ، وجه عدم الكفاية أنه يعود السؤال، فيقال: ~~لم اختلف قوله: في شأن الجماعة دون الوقت مع أنهما شرطان قاله الجوجري كذا، ~~بخط شيخنا الشهاب، ويجاب، بالفرق بين الوقت، والجماعة، بما يؤخذ من قول ~~الشارح كما يكفي فيه إلخ. فتأمله. سم (قوله:، والأوجه أن ذلك كاف) أي:؛ ~~لأنه يدل على أن اعتناء الشارع، بالوقت أكثر، وإن لم يعلم منشأ أكثرية ~~الاعتناء، بعينه (قوله: لئلا يتوهم) هذا لا يصلح لتوجيه دون الخطبة، وقد ~~يقال: إسقاط كل من الخطبة يوهم جواز تقديم بعضها على الوقت فتأمل. # (قوله: في خطة) لو أحرم من لا تلزمه الجمعة خارج الخطة، بالظهر PageV02P004 # وأحرم، بالجمعة داخل الخطة أربعون مقتدون، به، فهل تصح الجمعة، أو أحرم ~~أربعون، بالجمعة في قريتهم مقتدين، بإمام جمعة أخرى تقام، بقرية أخرى، بقرب ~~قريتهم على، وجه لا يمنع صحة الاقتداء لقرب المسافة، وعدم الحائل، فهل تصح ~~جمعتهم في الصورتين فيه نظر، ولا يبعد عندي صحتها فيهما (قوله: ما بين ~~الأبنية) يتجه أنه إذا توقف ترخص الخارج من القرية على مجاوزة مطرح الرماد، ~~وملعب الصبيان أن تصح إقامة الجمعة في ذلك المحل، وإن خرج عن الأبنية سم ~~(قوله: ما بين الأبنية) بل، ونفس الأبنية (قوله: ولو سرب) يجوز أن يكون ~~معناه، ولو كانت الخطة التي تجري فيها سربا لكنه، وقف عليه، بلغة ربيعة، ~~وهذا يوافق قول شيخنا الظاهر أن معناه، ولو كانت إقامتها في سرب تحت الأرض ~~من تلك البلدة، فعرف أنه لا يشترط إقامتها على، وجه الأرض قال: وما ذكره ~~الشارح صحيح أيضا، ولكن هذا أحسن. اه. # ، فليتأمل. سم (قوله: ولو كانت) أي: مجتمعة من بيوت تحت الأرض، وظاهره أن ~~اسم كان ضمير البلدة، وعلى هذا كان يمكن الاستغناء عن لفظة من، وجعل الخبر ms0303 ~~لفظ سرب، والوقف عليه، بلغة ربيعة أي: ولو كانت البلدة سربا أي: بيوتا تحت ~~الأرض، فتأمل. وعلى ذكر من، فالمعنى مجتمعة من سرب سم (قوله: أو قرية) عطف ~~على بلدة، وحذف هنا قوله، ولو سرب أخذا مما قبله، وفي عبارة العراقي إشعار، ~~بذلك، فليتأمل. سم (قوله: وإن لم يكونوا في مظال) قال في شرح الروض، وهذا ~~يخالف ما لو نزلوا مكانا، وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل ~~البناء استصحابا للأصل في الحالين. اه.، وقوله: قبل البناء هل المراد مطلق ~~البناء، أو ما يصلح للسكنى فيه نظر # (قوله: أفضى إلى المقصود إلخ.) قد يدل على أن الشعار مع الاتحاد أتم، ~~فيخالف ما ذكروه في باب الجماعة من عكس ذلك إلا أن يجاب، بأن المراد هنا ~~شعار الاجتماع، وهناك شعار الصلاة، فتأمل. PageV02P005 # قوله: استئناف الظهر) لعل محل استحباب استئنافه ما يلزم على الاستئناف ~~إخراج بعضه من الوقت، وإلا تعين الإتمام (قوله: إتمام الجمعة ظهرا) لعل محل ~~ذلك كله ما لم يمكنهم إدراك ركعة من السابقين، وإلا، فيجب قطع ما هم فيه، ~~والإحرام، بالجمعة مع السابقين لتمكنهم من تحصيل الجمعة، فليس لهم تفويتها، ~~بإتمام ما هم فيه سم (قوله: هذا إن سهل) أي: الاشتراط المذكور (قوله: في ~~اجتماعهم) ، بموضع، واحد (قوله:؛ لأن الشافعي إلخ.) على القول، بمنع التعدد ~~مطلقا لعل الشافعي صلى الظهر، ولا يمكن حمله على أنه صلى الجمعة تقليدا ~~للمجوز؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، أو لعله كان هناك سبق، وصلى مع ~~السابقة (قوله:، وأفتى، بظاهره إلخ.) ما الحكم على هذا إذا استحال PageV02P006 # اتساع محل، واحد للجميع هل تسقط عمن لم يجد له محلا في موضع إقامتها، ولم ~~يمكنه ربط صلاته في محل آخر، بصلاتهم (قوله: بعينه) أي: السابق (قوله: يجب ~~عليهم ظهرا) (فرع) # حيث، وجب الظهر بعد فعل الجمعة صلى سنته القبلية، والبعدية، ولا يصلي سنة ~~الجمعة البعدية، بخلاف القبلية يصليها، وإن احتمل عدم إجزائه لاحتمال ~~إجزائها، بتبين السبق م ر، وحيث لم يجب الظهر لإجزاء ms0304 الجمعة سن الظهر خروجا ~~من خلاف من منع التعدد مطلقا م ر (قوله: وإنما، وجب) أي: الظهر (قوله: وعدم ~~إجزاء المأتي، به في الثانية) قد تشكل الثانية، بقوله السابق، ولالتباس ~~إلخ. إلا أن يجاب، بأنه لم يتصف المأتي به هنا، بالإجزاء في الظاهر مطلقا، ~~وعلى التصحيح الآتي لا إشكال ليحتاج للجواب (قوله: لسبق جمعة إلخ.) هذا ~~موجود في الثانية، بالأولى، فهو أحق، بإشكال الإمام لكن لا يأتي هنا قوله: ~~إقامة الجمعة لاحتمال المعية لعدم احتمال المعية، فلعل قياس ما قاله ~~الاقتصار هنا على الظهر (قوله: لسبق جمعة) أي: على الاحتمال (قوله: حيث ~~أبطلوهما في هذه) أي الصورة # (قوله: في ركعة) أي: في ركعته الأولى، ولو أدرك الإمام في التشهد، ~~فاقتدى، به ناويا الجمعة، فقام الإمام إلى ثالثة، وعلم المأموم أن قيامه ~~لتذكر ركن، أو الشك فيه، فصلى معه هذه الثالثة أدرك الجمعة كما هو ظاهر إن ~~انتظر المأمومون في التشهد حتى أتى، بركعة، فإن سلموا عقب قيامه للثالثة، ~~فهل تحصل الجمعة لذلك المقتدى به المذكور ينبغي أن يجري فيه PageV02P007 # ما قيل فيما لو سلم القوم من الجمعة، وقام المسبوق ليأتي، بالركعة ~~الثانية، فاقتدى آخر فيها، فليتأمل. # (قوله: فكأنه قال إلخ.) حاصله أن قوله أولا كلا مخصوص، بغير الجماعة، ~~بقرينة ما تقدم في باب الجمعة (قوله: يجب على الإمام إلخ) أي: إلا أن يكون ~~ممن لا تلزمه، ونوى غيرها # (قوله:؛ لأن الإيمان شرط في كل صلاة) أجيب، بأن ذلك إنما يفيد اشتراطه في ~~الصلاة، وكلام المصنف يفيد اشتراطه في الخطبة أيضا، فهو محتاج إليه (قوله: ~~والمجانين) لا حاجة لإخراجهم؛ لأن الكلام فيما يختص، بالجمعة كما نبه عليه ~~هو قريبا بر (قوله: ومن ثم اشترط تقدم إلخ.) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم ~~اشتراط ذلك، واحتج، بجواز تقدم إحرام الإمام إذا كان من غيرهم، ومنع ما ~~أجاب به الشارح عن ذلك، بأنه لا ضرورة إلى إمامة هذا الإمام، فضلا عن تقدم ~~إحرامه، فليتأمل. فإنه قد يقال: يكفي في الجواب أن من ms0305 شأن الإمام الاحتياج ~~إليه تقدم إحرامه، فلا نظر للأفراد الخاصة (قوله: ولا ينافيه صحتها له) أي: ~~لغيرهم PageV02P008 # قوله: أو كفر أصلي) فيه نظر؛ لأن الكفار مكلفون، بفروع الشريعة، ولذا ~~يعاقبون في الآخرة على تركها، والعقاب عليه فرع لزومها كما لا يخفى، ولا ~~ينافي ذلك عدم مطالبتهم، بها في الدنيا كما لا يخفى على أن عدم المطالبة ~~محل خلاف كما تقرر في الأصول، فليتأمل. سم (قوله: وإن لزم الأخير القضاء) ، ~~بأن تعدى، بسكره (قوله: أن ينقصوا تبطل) قال في شرح المنهج: كغيره، فيتمها ~~الباقون ظهرا، وكتب شيخنا الشهاب البرلسي، بهامشه ما نصه هذا ظاهر إذا تعذر ~~استئناف جمعة، وإلا، فالوجه استئنافها؛ لأنهم من أهلها، والوقت باق، والعدد ~~متيسر، فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية ~~الروضة سبقني إلى هذا البحث، وقال: إنه التحقيق ثم ظهر لي الآن إمكان دفع ~~ذلك، بأن نقول قولهم الذي تلزمه الجمعة لا يصح أن يفعل الظهر حتى ييأس محله ~~ما لم يشرع، أما إذا شرع في الجمعة ثم نقص العدد، فينبغي أن يلتحق الباقون، ~~بأرباب الأعذار كي تصح لهم ظهرا، ولو قبل، فوات الجمعة لأن مثل هذا لا ~~يتقاعد عن العذر خصوصا، والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، والله ~~أعلم. اه. # لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي، بما بحثه السيد السمهودي، ويؤيده تقييد ~~الشارح قول المصنف الآتي: إن فات شرط خصها مما ذكر، بقوله: وتعذر تداركه ~~(تنبيه) # قول شرح المنهج: فيتمها الباقون ظهرا لا ينافي قول المصنف تبطل؛ لأن ~~المراد بطلان خصوص الجمعة لا أصل الصلاة، فليتأمل. (قوله: والإمام إلخ.) ~~اعتمده م ر (قوله: يمكنهم من إتمام الفاتحة) ، بأن يتموا قراءتها قبل رفع ~~الإمام عن أقل الركوع ع ش م ر (قوله: تمكنهم إلخ.) ظاهره عدم اعتبار ~~الإتمام، بالفعل قبل ركوعه (قوله: ونقله البغوي قولا آخر للقفال، وقال: إنه ~~المذهب إلخ.) في نسخة، ونقل البغوي قول القفال، وقال: إنه المذهب إلخ، وهذه ~~النسخة ينبغي اعتمادها؛ لأن التعليل، بقوله: لأنهم أدركوا ms0306 إلخ. إنما يصح ~~عليها دون التي في الشرح بر إلا أن قوله: إنما يصح إلخ. في الحصر نظر نعم ~~هو أنسب، بها، فليتأمل. PageV02P009 # قوله: كما سيأتي) في قوله: ولم يفتهم ركن (قوله: وإعادة الركن إلخ.) عطف ~~على استئناف الخطبة (قوله: عطف إلخ.) لوجود الفصل (قوله: وفي إطلاق إلخ.) ~~العبارة من باب # علفتها تبنا وماء باردا # ونحوه (قوله: ولا إذا هم في الصلاة ذهبوا إلخ.) محل ذلك في الركعة الأولى ~~أي: قبل الرفع من ركوعها كما هو ظاهر، وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام في ~~الأولى هذا حاصل ما في الروض، وشرحه في نظير المسألة، وهو ما إذا كان الذين ~~جاءوهم الذين ذهبوا، ولا يرد على الاكتفاء، بإدراك الإمام قبل الرفع من ~~الركوع ما تقدم عن الإمام لتقدم إحرام الذاهبين، فليتأمل. ثم رأيت ما ذكرته ~~في الحاشية الأخرى PageV02P010 # قوله: أي: سمعوا الخطبة) أي: ولو، بالقوة م ر (قوله: جاءوه) أي: بحيث ~~أدركوا معه قدر الفاتحة فيما يظهر أخذا مما في الروض، وشرحه فيما إذا كان ~~الذين جاءوهم الذين ذهبوا حيث قال: ما نصه، أو في الركعة الأولى أي: أو ~~انفضوا في الركعة الأولى ثم عادوا، ولم يطل فصل بنى، وإلا استأنف اه PageV02P011 # قال في شرحه، والتقييد، بالركعة الأولى، وبقصر الفصل فيها من زيادته، وهو ~~محمول على انفضاضهم مع عودهم قبل الركوع فيها مع تمكنهم من الفاتحة؛ لأنه ~~بعد ذلك مضر مطلقا؛ لأن العدد معتبر في جميع الصلاة لكن ما أفهمه من كلامه ~~من أن طول الفصل حينئذ مضر ليس كذلك أخذا من قوله: ولو تباطأ المأمومون ~~إلخ. اه. # ويحتمل أن يفرق بينهما، بالإعراض بعد التلبس في تلك، فالتقصير فيها أشد، ~~بخلاف مسألة التباطؤ ثم يحتمل أن يكون التقييد، بالقرب من مسألة المتن ~~مبنيا على اعتباره في تلك أعني ما إذا كان الجاءون هم الذاهبين، فليتأمل. ~~سم إلا أن قوله: مع تمكنهم من الفاتحة أي: بأن يقرؤها قبل رفع الإمام عن ~~أقل الركوع ش م ر، وقوله، ويحتمل أن يفرق أي: في ms0307 طول الفصل (قوله: أو جاءه ~~أربعون) ، ولو قريبا (قوله: ثم انفضوا) أي الأربعون (قوله: صار حكمهم، ~~واحدا) يؤخذ من التعليل، بذلك أنه لا فرق في عدم البطلان بين أن يكون ما ~~ذكر من لحوق الأربعين ثم انفضاض الأولين قبل رفع الإمام من ركوع الأولى، ~~وأن يكون بعده، ولو بعد الرفع من ركوع الثانية خلافا لما قاله ابن المقري ~~من البطلان في الثاني معللا، بأنه تبين، بفساد صلاة الأربعين، أو بعضهم أنه ~~قد مضى للإمام ركعة، فقد فيها الجماعة، أو العدد لكن قوله: ولو بعد الرفع ~~من ركوع الثانية الوجه خلاف هذا # (قوله: لأهل لها) أي: للإمامة (قوله:؛ فلأن تقدم غيره إلخ.) ذكر هذا في ~~شرح الروض مع زيادة فوائد مهمة حيث قال عقب قول الروض، فإن استخلف في ~~الجمعة غير المقتدي بطلت صلاته ما نصه إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى، ولا ~~فعل الظهر قبل فوت الجمعة، ولا يرد المسبوق؛ لأنه تابع، ولا منشئ، وإذا ~~بطلت جمعة، وظهرا بقيت نفلا كما اقتضاه كلام أصل الروضة، والمجموع، وعليه ~~اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة، وظاهر أن محله إذا كان ~~جاهلا، بالحكم. اه. ثم قال في الروض عقب ما تقدم: وبطلت صلاتهم إن اقتدوا ~~به قال في شرحه: مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة، ~~ونوى غيرها صحت صلاته، وحيث صحت صلاته، ولو نفلا، واقتدوا به PageV02P012 # فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة، ولا جمعة؛ لأنهم لم ~~يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به، بتقديم، واحد ~~منهم، أو في الثانية أتموها جمعة. اه. ومنه يعلم تقييد قوله: فلا يخفى ~~جوازه، بالركعة الثانية ثم رأيت بخط شيخنا البرلسي على قوله: نعم إلى، فلا ~~يخفى جوازه ما نصه هذا خاص، بالثانية دون الأولى كما في شرح الروض، وفي ~~الرافعي والسبكي ما يوافق ذلك، وكأنه، والله أعلم مفروض فيمن تقدم في ~~الأولى، ولم يكن حضر الخطبة نظير قولهم إذا تقدم ms0308 غير الخطيب يشترط أن يكون ~~حضر الخطبة، ويحتمل أن يقال اشتراط حضور الخطبة إنما هو في حق من يصلي ~~الجمعة، وحينئذ يشكل عدم الصحة خلفه؛ لأنه خليفة، ونيته خلفه غير مشترطة. ~~اه. # لكن قوله: إذا كان جاهلا ظاهره، وإن كان تمكن من إدراك الجمعة، وفيه نظر، ~~فليتأمل، وقوله: مع علمهم، ببطلان صلاته أي: إن بطلت، بأن لم يجهل الحكم ~~كما تقدم، وقوله: وحينئذ يشكل عدم الصحة أي: في الأولى، وقوله: لأنه خليفة ~~قد يمنع أن هذا خليفة (قوله: يؤدي إلى إنشاء جمعة) أي: إن نوى الخليفة ~~الجمعة (قوله: يؤدي إلى إنشاء جمعة) أي: وذلك لا يجوز، وقد يؤخذ منه جواز ~~ذلك حيث جاز التعدد كأن لم يصلح إلا مكان واحد، ولم يسمع الجميع دفعة ~~(قوله: أو إلى جعلها ظهرا) أي: إن نوى الخليفة الظهر (قوله: فلا يخفى ~~جوازه) ينبغي وجوب نية الاقتداء عليهم، وأن هذا ليس استخلافا، ولا إشكال في ~~هذا؛ لأنه ليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى؛ لأنه لم ينو الجمعة، وفعل الظهر ~~قبل، فوات الجمعة جائز له؛ لأنه لا تلزمه الجمعة ثم رأيت ما في الحاشية ~~السفلى عن شيخنا أن هذا خليفة، فلتحرر المسألة، فلا يخفى جوازه أي: إن ~~كانوا في الركعة الثانية على ما بين في الحاشية (قوله: في الركعة الأولى) ~~قال في الروض:، فإن لم يتقدم أحد، وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم أن ~~يستخلفوا، أو في الثانية، وأتموها جمعة فرادى جاز قال في شرحه: فلو استخلف ~~فيها أي: في الثانية قال الإمام، فلهم أن يتابعوه، ولهم أن ينفردوا. اه. # وقد يدل ظاهره أنهم لا يحتاجون في انفرادهم إلى نية المفارقة، وهو محل ~~نظر، فقد يقال: يحتاجون لانعقاد القدوة، بمجرد الاستخلاف، ولذا جازت ~~متابعتهم، بلا نية كما اقتضاه هذا الكلام، فليتأمل. (قوله: بخلافه في ~~الثانية إلخ.) عبارة شرح الروض، فلو استحلف فيها أي: في الثانية قال ~~الإمام، فلهم أن يتابعوه، ولهم أن ينفردوا. اه. ولعل المراد أن لهم أن ~~ينفردوا أيضا، بنية المفارقة، وإلا، فالظاهر ms0309 أنه هنا أيضا، بمجرد الاستخلاف ~~يصير الخليفة إماما لهم، فليس لهم الانفراد عنه، بدون النية PageV02P013 # قوله: فلهم أن ينفردوا، بها) أي: الثانية (قوله: بكل حال) أي: سواء ~~المقتدي منهم في الأولى، والمقتدي منهم في الثانية (قوله: أي: في الثانية) ~~، وكذا في الأولى بعد ركوعها كما تفيده عبارة شرح المنهج كشرح المحلي، ~~وغيره، فانظرها (قوله:؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) قضيته أنه لو أدركها ~~معه، بأن اقتدى به في ركوع الثانية، واستخلفه بعد الرفع من سجدتيها الثانية ~~أتم أيضا الجمعة، وهو غير بعيد سم (قوله: وإن كان فيه فعل الظهر) هذا يصير ~~واردا على الشق الثاني من التعليل السابق في قوله: وأما اشتراط كونه اقتدى ~~إلخ. بر (قوله: اقتدى به في الأولى) أي: في قيامها، وإن لم يدرك معه ~~ركوعها، أو في ركوعها، وإن لم يدرك ما قبله، ولا سجودها (قوله :؛ لأنه أدركه ~~في وقت إلخ.) قد يقتضي هذا التعليل أنه يتم الجمعة، وإن لم يقتد به بعد ~~ركوع الأولى كسجودها، والظاهر أنه غير مراد، بدليل قوله في شرح المنهج: وإن ~~لم يدرك الأولى، وإن استخلف فيها، فتتم الجمعة لهم لا له. اه PageV02P014 # قوله: من حضر) قال في شرح الروض: وإنما لم يجز في غير السامع؛ لأنه إنما ~~يصير من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة كما مر، فالسماع هنا كالاقتداء ثم. ~~اه. ثم بين عن المجموع أن المراد، بالسماع الحضور، وقد يؤخذ من قوله: ~~والسماع هنا إلخ أنه فيما لو أحدث بينهما يصح استخلاف من لم يحضر الخطبة ~~إذا لم تلزمه الجمعة، وأراد أن يصلي غيرها، وأما فيما لو أحدث فيها، فقد ~~يقال: لا يصح استخلاف من لم يحضر ما سبق منها إذ لا يتأتى منه فعل غير خطبة ~~الجمعة إذ لا بد هاهنا من الخطبة لها، فليتأمل. (قوله: أي: جاز الاستخلاف) ~~صريح في بناء الخليفة على ما أتى به الخطيب من الخطبة قبل حدثه، بخلاف ~~الخطيب نفسه لو تطهر، وعاد، وجب الاستئناف كما يعلم ms0310 من كلامه الآتي في شرح ~~قول المصنف، وبالطهرين (قوله: جاز الاستخلاف) قال في الروض: من زيادته، ~~وكره أي: الاستخلاف بعد الخطبة، أو فيها إن اتسع الوقت قال في شرحه: ~~فيتطهر، ويستأنف، أو يبني، بشرطه خروجا من خلاف من منع الاستخلاف. اه. # ، وقوله: أو يبني هذا في غير الحدث في الخطبة أخذا مما سيأتي في قوله: ~~وبالطهرين (قوله: وأم آخر) أي: حضر الخطبة، بدليل قوله: وعما ذكره، بقوله، ~~وإلا لم تغن عنها مسألة المبادرة، وبدليل عبارة الإرشاد المسطورة بل، ~~وبدليل ظاهر التشبيه (قوله: وعما ذكره، بقوله إلخ.) ، ومن ثم اقتصر الإرشاد ~~على قوله: أو خطب، وأم سامع، بهادرة. اه. (قوله: أما من لم يحضر الخطبة ~~إلخ.) قوة عبارته تعطي أن ذلك الحاضر يشترط أن يكون ممن تنعقد به، فإن كان ~~كذلك أشكل على ما تقدم له من صحة استخلاف من لا تلزمه الجمعة إذا تقدم، ~~وإحرام، بغيرها إلا أن يقال: محل اشتراط الحضور إذا كان المستخلف يحرم، ~~بالجمعة، فمن يحرم بغيرها يصح أن يستخلف، وإن لم يحضر الخطبة، أو يقال ~~الشرط حضور الخطبة، وإن لم يكن ممن تنعقد به الجمعة، فيصير حاصل الكلام ~~أولا، وآخرا أن المقتدي يصح استخلافه، ولو صبيا، ومتنفلا حضر الخطبة، أو ~~لا، وإن غيره يصح، بشرط أن يكون حضر الخطبة، وإن لم يكن ممن تنعقد به ~~الجمعة كذا، بخط شيخنا البرلسي وأقول قد يؤخذ من تسوية الشارح بين مسألة ~~السماع، والاقتداء، بقوله: فالسماع هنا كالاقتداء في الصلاة مع أنه استثنى ~~فيما تقدم من مسألة الاقتداء غير من تلزمه الجمعة إذا تقدم ناويا غيرها أنه ~~في مسألة السماع كذلك، فيكون محل اشتراطه في غير من لا تلزمه إذا تقدم ~~ناويا غيرها، فليتأمل. # (قوله:؛ لأن مفارقته، بلا بطلان) كان المراد مفارقة ينفرد بها المأموم، ~~وإلا، فمفارقته متصورة، بأن يخرج نفسه من الإمامة ثم رأيت قول الشارح الآتي ~~آنفا في قوله: فإن مفارقته إلخ، وما ذكرته، بهامشه ~~ PageV02P015 # قوله: وقفة) كان، وجه الوقفة أنه لا مانع من تصورها، بلا بطلان، بأن ms0311 ينوي ~~الإمام إخراج نفسه من الجماعة، فيصير منفردا، وإن لم يصر القوم منفردين ~~بمجرد ذلك. نعم إن نوى الاقتداء بغيره صاروا منفردين كما صرح به القفال ~~أخذا من قضية الصديق. # (قوله: فقدموا) عبارة الروض، ولو أراد المسبوقون أن يستخلفوا إلخ. وقضيته ~~أنه استخلاف حقيقي، فله أحكامه، وأنه ليس من قبيل الاقتداء في الأثناء، ~~ولهذا صرح في شرحه، بأن من فوائده نيل فضل الجماعة الكامل، وستأتي عبارته ~~في الهامش لكنه مشكل، فإن كون ما ذكر استخلافا في غاية البعد بل هو من قبيل ~~الاقتداء في الأثناء، وهو مكروه مفوت لفضيلة الجماعة، وإذا قلنا بهذا، فهل ~~تفوت الفضيلة في الاقتداء السابق فيه نظر (قوله: لما مر إلخ.) قضية هذا ~~التعليل الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة، ونوى الظهر، وهو قياس ~~ما قدمه في شرح قوله: جاز لأهل اقتدى، فليتأمل. والله أعلم (قوله: غير جائز ~~إلخ.) ، ويفارق الاستخلاف، بأنه، بمنزلة بقاء الإمام، بدليل أنه يلزمه ~~مراعاة نظم صلاته (قوله: لا تنشأ جمعة بعد أخرى) هلا زاد، أو فعل الظهر قبل ~~فوات الجمعة (قوله:، ولا في غيرها) ، ومنه كما هو ظاهر ما لو نوى الجمعة ~~خلف إمامها، ولم تحصل لعدم إدراكهم معه ركعة (قوله: من تصحيح المنع) قال في ~~شرح الروض: على أن تعليل المنع، بما ذكر لا ينافي الجواز إذ للاقتداء فوائد ~~أخر كتحمل السهو، وتحمل الصورة في الصلاة الجهرية، ونيل فضل الجماعة ~~الكامل. اه. # (قوله: سمع أولها) أي: حضر ليوافق ما مر من اشتراط الحضور دون السماع في ~~مسألة الحدث بر (قوله: ما صححه) في محل اعتمده م ر (قوله: في الحدث) أي: ~~دون الإغماء، فإن قيل تفارق الخطبة الصلاة، فإن الظاهر أنه لو أغمي على ~~الإمام جاز الاستخلاف قيل لما لزم من الاستخلاف في الخطبة تلفيقها من اثنين ~~ضويق فيها، بخلاف صلاة القوم لا يلزم فيها تلفيق بل في إمامتها لكن يطلب ~~الفرق بين الإغماء، والحدث PageV02P016 # قوله: من قبل ما صلى) ؛ لأن الحاجة إليه لبيان المقدم عليه لاحتمال شيئا ms0312 ~~آخر، وإن بعد # (قوله: فإن تعذرت) أي: بالعربية خطب، بلغته لو تعذرت، وعرفت لغات متعددة ~~غيرها يعرف القوم بعضها دون الباقي، فهل تتعين الخطبة، بما يعرفونه، أو لا؛ ~~لأن ما عدا العربية سواء فيه نظر، وظاهر إطلاقهم الثاني، والأول متجه، ~~فليتأمل. # (قوله: العلم، بالوعظ) ، ولا يخفى أن العلم كذلك مما يتأثر به الإنسان ~~كما يدرك، بالوجدان (قوله: فحمد الله، وأثنى عليه) مجرد هذا لا يدل على ~~خصوص مادة الحمد إذ لو قال: الله عزيز حكيم صح أن يقال: أنه حمد الله، ~~وأثنى عليه اللهم إلا أن يدعي التبادر، أو الاحتياط في مقام الاحتمال، ولا ~~يخفى أن الظاهر أنه أتى، بمادة الحمد، وهو الظاهر من أحوال الصحابة، ~~والسلف، ومن المنقول عن خطبهم (قوله: وما، بمعناه) هذه الهاء للنبي لا للفظ ~~صلاته، وإلا كفى ما بمعناه من لفظ الرحمة، ونحوها، وليس كذلك، ولفظ صلاته ~~شامل لصيغ الفعل، والاسم، فلا خصوص فيه حتى يبين عمومه، بقوله: وما بمعناه ~~(قوله:، والأوجه أنه إلخ.) صرح به في الأنوار، وجعله أصلا مقيسا عليه # (قوله: نحو أطيعوا الله) التمثيل لما قبله يقتضي تضمنه الحمل على الطاعة، ~~والمنع من المعصية، وهو الصحيح؛ لأن الطاعة هي امتثال الأمر، بفعل المأمور، ~~وامتثال النهي، باجتناب المنهي، فليتأمل. PageV02P017 # قوله:، وصحح النووي عدمه) أي: عدم وجوب الترتيب # (قوله: وبالدعاء) لو خص بعض الحاضرين المشتمل على أربعين ينبغي الإجزاء، ~~فلو انصرف ذلك البعض من غير صلاة، وهناك أربعون أخرى سامعون، فهل تصح إقامة ~~الجمعة، بهم فيه نظر (قوله: كرحمكم الله) يفيد جواز تخصيص الدعاء، ~~بالحاضرين، وظاهر أنه لا يكفي تخصيصه بالغائبين حجر (قوله: كرحمكم الله) ~~يفيد أنه لا يشترط إدخال المؤمنات، بلفظ يخصهن بل يكفي دخولهن، بالتغليب ~~لكن لو قصد، باللفظ ما عداهن، فالظاهر أنه لا يضر، ولو قصد به أربعين فقط ~~من الحاضرين معينين، أو لا فيه نظر، ولا يبعد أنه لا يضر أيضا ثم رأيت عن ~~الأذرعي أنه نقل أنه لا بد من الدعاء للمؤمنات، وإن عين فراجع هامش شرح ~~المنهاج (قوله: ms0313 قال الإمام: ولا يبعد الاكتفاء بشرط آية طويلة) زاد عقب ذلك ~~في شرح الروض قال في المجموع: والمشهور الجزم، باشتراط آية (قوله: قال ~~الإمام إلخ.) متجه م ر (قوله: ولا تجزئ آية موعظة) ، بقصد إيقاعها عن ~~الوعظ، والقراءة عبارة الروض، وإن أتى، ببعضها أي: الأركان ضمن آية لم ~~يمتنع، وأجزأه عنه، وإن قصدهما لم يجز عنهما. اه. # قال في شرحه: بل عن القراءة فقط كما صرح به في المجموع. اه. وفيه تصريح، ~~بأنه مع قصدهما يقع عن القراءة، وقضية هذا أنه إذا قصد غير القراءة أجزأ ~~عنه، بخلاف ما إذا قصدهما يقع عن القراءة، فتأمله. (قوله: ولا آيات شاملة) ~~، واستشكل هذا، بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة منا على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - شرح الروض # (قوله: ثم مضطجعا) ينبغي ثم مستلقيا. # (قوله: والإنابة، أولى كالصلاة) يفيد أن إنابة العاجز فيهما، أولى PageV02P018 # قوله: فإن بان أنه إلخ.) ظاهره، ولو قبل الصلاة، وهذا بخلاف ما لو بان ~~إمام الصلاة، وقد صلى قاعدا قادرا على القيام، فإنه تجب الإعادة كما في ~~الروض في صلاة الجماعة، واعتمده شيخنا الشهاب الرملي بينه وبين ما هنا ~~(قوله: فهو كما لو بان إلخ.) اعتمده م ر # (قوله: وبالجلوس مطمئنا إلخ.) لو عجز عن الجلوس، وجب أن يسكت من قيام، ~~بقدره بحثه الجوجري، وهو ظاهر كذا، بخط شيخنا، وظاهر الكلام عدم اعتبار ~~الإيماء هنا إلى الجلوس (قوله: لا باضطجاع) ، ولا بكلام أجنبي كما أفهمه ~~كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع # (قوله: أركان الخطبة) مفعول سماع (قوله: فلا يكفي الإسرار إلخ.) ظاهره ~~اعتبار السماع، بالفعل لكن أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر ~~السماع بالقوة، بأن يكون بحيث لو أصغى سمع، وإن اشتغل عن السماع بنحو تحدث ~~مع جليسه، ويدل له استحبابهم الإنصات (قوله: فلو كانوا كلهم، أو بعضهم صما ~~إلخ.) ، بخلاف ما لو كانوا كلهم، أو بعضهم خرسا، ولا صمم بهم، فتصح بخلاف ~~ما لو كان به صمم عارض، أو أصلي، فلا تصح م ر، ms0314 وهذا الكلام يدل على صحة ~~الجمعة إذا القوم، أو بعضهم خرسا، وفيه نظر (قوله:، وبه صرح الشيخان، ~~وغيرهما) ، ويعتبر على الأصح عند الشيخين، وغيرهما سماعهم لها، بالفعل لا، ~~بالقوة، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم، ولا تصح مع وجود لغط يمنع ~~لسماع ركن على المعتمد فيهما، وإن خالف فيه كثيرون، أو الأكثرون فلم ~~يشترطوا إلا الحضور فقط، وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع حجر (قوله: ~~بخلاف العكس) فيه تأمل (قوله: لا يضر عدم فهمهم لها كما مر) قال في شرح ~~الروض: قال PageV02P019 # الزركشي ولو كان الخطيب لا يفرق معنى أركان الخطبة، فالظاهر أنه لا يجوز، ~~وفيما قاله نظر بل الوجه الجواز كمن يؤم بالقوم، ولا يعرف معنى الفاتحة. ~~اه. # (قوله: بل لا معنى له) أي:؛ لأنه يفهم ما يقول، فلا حاجة إلى سماعه # (قوله: شبهتا إلخ.) قضيته أن ضابط الولاء هنا ضابطه ثم (قوله: وإن لم ~~يطل) قال في شرح الروض: فلو أحدث بين الخطبة والصلاة، أو تطهر عن قرب، ~~فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر كما في الجمع بين الصلاتين، وأما ~~السامعون للخطبة، فلا يشترط طهارتهم، ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم ~~قال: وأغرب من شرط ذلك. اه. # (قوله: وظهرا، فلتصر إن فات شرط خصها مما ذكر) اعترضه الجوجري، بأن ذلك ~~لا يأتي في سبق الوقت، ولا في عدم الاستيطان، وعدم سبق التحرم، وعدم ~~الخطبة، وعدم الخطبتين، وعدم الجمعة، والعدد قال: وإنما يأتي في خروج الوقت ~~خاصة. اه. وأقول مراد النظم وأصله، فوات الشرط بعد الانعقاد، فلا يرد ما ~~قاله على أن قوله: في صورة فقط غير مسلم كذا، بخط شيخنا الشهاب وأقول يدخل ~~في فوت الشرط بعد الانعقاد مفارقة بعض الأربعين، بالبطلان مطلقا، ومنه نية ~~المفارقة في الركعة الأولى، وهذا من عدم العود الذي قاله، فإطلاق قوله: فلا ~~يرد ما قاله صحيح، ومنه أيضا الخروج عن الخطبة بعد الانعقاد نعم إن خرجوا، ~~أو بعضهم، بغير اختيارهم كأن صلوا في سفينة في الخطة، فأخرجها نحو ms0315 الريح ~~قهرا، ورجعوا فورا، ففيه نظر، فليتأمل. وعبارة الإرشاد تصير ظهرا، بفقد شرط ~~يخصها قال الشهاب حجر بعد انعقادها كأن خرج الوقت، أو نقص العدد السابق ~~أثناءها، أو بأن سبق أخرى لها عند امتناع التعدد، أو أنها في غير دار ~~الإقامة، أو قبل سبق الخطبتين، أو نحو ذلك، فحينئذ يجب إتمامها ظهرا، وأفهم ~~قوله: تصير مع ما ذكرته في شرحه أن ابتداءها في غير وقتها، أو في غير دار ~~الإقامة، أو مع العلم، بسبق أو مفارقة أخرى لها، أو بفقد العدد، أو الخطبة ~~باطل من أصله، فلا يرد ذلك عليه خلافا لما، وهم فيه الشارح الجوجري حيث زعم ~~أن ما أفاده المتن غير صحيح لورود هذه الصور المذكورة عليه، وكأنه التبس ~~عليه الابتداء الذي ذكره، بالأثناء الذي في المتن، فسوى بينهما غفلة عن ~~الفرق الواضح بينهما. اه. # وأقول قد يتوقف في انعقادها من أصلها في نحو ما إذا تبين أنها في غير دار ~~الإقامة، أو قبل الخطبتين، فليراجع. (قوله: أو انفض بعض الأربعين فيها، ولم ~~يعودوا) هذا إذا تعذر استئناف جمعة، وإلا، فالوجه استئنافها؛ لأنه من ~~أهلها، والوقت باق PageV02P020 # والعدد متيسر، فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة بحث ذلك السيد السمهودي في ~~حاشية الروضة، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وتتدارك به) أي: إذا، ~~فاتت ### | [شروط لزوم الجمعة] # (قوله: واستثني المعذور إلخ.) لو اجتمع أربعون مرضى في محل، وشق عليهم ~~حضور الجمعة، أو أربعون في الحبس، ولم يتمكنوا من حضورها، وأمكنهم إقامتها، ~~بمحلهم، فالقياس كما قاله الإسنوي لزومها لهم لجواز التعدد مع العسر، وعلى ~~هذا، فهل لغيرهم ممن لا عذر له فعلها معهم الوجه أن له ذلك؛ لأنها جمعة ~~صحيحة معتبرة، فلكل أحد حضورها ولا أثر لكونها إنما جازت للمذكورين ~~للضرورة، ولا ضرورة في حق غيرهم (قوله: إنها لا تلزمه إلخ.) (فرع) # لو حضر إلى الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه النداء في بلدة قال في ~~المجموع:، فله أن ينصرف مع الكراهة بر (قوله: ما لم تقم الصلاة) أي: إلا ms0316 أن ~~يفحش ضرره كإسهال به ظن انقطاعه، فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه ~~له، وهو محرم في الصلاة لو مكث، فله الانصراف كما قاله الأذرعي م ر (قوله: ~~كما يجب السعي إلخ.) قال في شرح الروض: ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة، ~~وإنما حضر متبرعا، فجاز له الانصراف، بخلاف غيره، فإنها تلزمه، فلزمه ما ~~يتوقف عليه. اه. # ، فليتأمل. (تنبيه) # غير المعذور إذا توقف إدراكه الجمعة على سعيه قبل الفجر، فالوجه أنه لا ~~يجب عليه ذلك؛ لأنه قبل الفجر غير مخاطب، بها، وحينئذ تسقط عنه، وإن كان في ~~بلدها لعدم تمكنه منها، فهو كالمحبوس لا يمكنه الخروج إليها م ر (قوله: فلا ~~تلزم المسافر) قال في شرح الروض: سفرا مباحا، ولو قصيرا، نعم إن خرج إلى ~~قرية يبلغ أهلها نداء بلدة لزمته، بالبلدة؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها ~~للجمعة، فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان، بالبلدة، وداره بعيدة عن ~~الجامع ذكره البغوي في فتاويه. اه.، وإن لم يسمع النداء منه م ر، فإن حصل ~~ضرر، بالمجيء، فهذه مسألة أخرى تختص، بالبعيد م ر (قوله: فلا تلزم المسافر) ~~قال في الروض وشرحه: لكن تستحب له، وللعبد بإذن سيده، وللعجوز بإذن زوجها، ~~أو سيدها، وللخنثى، والصبي إن أمكن. اه. (قوله: لو فرضناه) هذا يصرح بأنه ~~لا يعتبر السماع، بالفعل كما لا يخفى PageV02P021 # قوله: إلى من يبلغه) متعلق، بأقرب (قوله: لئلا يمنعا) إن هب الريح إلى ~~غير جهة السامع (قوله: أو تعين عليه الريح) إن هب إلى جهة السامع (قوله: ~~إلى ما قد يسمع) أي: النداء الذي (قوله: ولو كان باستواء سمع) ينبغي أن ~~يكون اعتبار سماعه لو كان مستويا بعد فرض مسافة الانخفاض ممتدة على وجه ~~الأرض بل ذلك مرادهم قطعا، وإلا يلزم وجوب الجمعة على من في الوهدة، وإن ~~كانت مسافة النزول فراسخ ثم هذا الذي قلناه يجري مثله في المسألة الأولى ~~أيضا كذا، بخط شيخنا، وهو قوي لكن اقتصر شيخنا الشهاب الرملي في الفتاوى ~~على ms0317 قوله: إن المتبادر من كلامهم خلافه (قوله: وإلا لوجبت) أي: وإلا يعتبر ~~بحالة الاستواء إلخ. (قوله: وقد يقال: إلخ.) لعل هذا، أولى، فإن الارتفاع ~~المذكور قد يبلغ الصوت معه ما لا يبلغه الصوت، بتقدير عدم المانع، ولوقوف ~~على الأرض، فلا ينبغي الاستثناء، فضلا عن عدم الحاجة إليه، فليتأمل. سم ~~(قوله: ويكفي سماع بعض أهل القرية) لقائل أن يقول: لا موقع لهذا إلا إن ~~اعتبر السماع بالفعل مع أنه ليس كذلك كما هو ظاهر من العبارة كقوله: لو ~~فرضناه وقف إلخ.، فتأمله PageV02P022 # قوله: لتوجه فرضها) أي الجمعة (قوله: وإلا) ، بأن قلنا إنها بدل عن الظهر ~~لجاز إلخ. (قوله: يعني شرع في الاعتدال) بل يكفي الأخذ في الارتفاع عن أقل ~~الركوع، وقوله: فيصح ظهره حينئذ، ويجب فعلها فورا، وإن كانت في الوقت، ~~وأداء؛ لأنه عصى بالتأخير إلى فوت الجمعة نبه عليه في شرح المهذب بر (قوله: ~~بأن يضيق الوقت عن ركعتين) أي: فلا يصح الظهر منهم قبل ذلك خلافا لأبي ~~إسحاق حيث قال تصح، وإن أتموا. اه. ثم قضية عبارة الشارح أن هذا المقدار ~~معتبر، ولو لزم عليه خروج بعض الظهر عن وقتها من حيث إن المراد بالخطبتين ~~الأركان نظرا إلى إمكان الجمعة كذا، بخط شيخنا، وظاهر أنهم يأثمون بإخراج ~~بعض الظهر عن وقتها؛ لأن ذلك بتقصيرهم بالتأخير، فتأمله. # (قوله: قال النووي هذا) أي ندب تعجيله مختار الخراسانيين (قوله: التأخير ~~أيضا) أي: كالمتوقع # (قوله: وكتمهم) عطف على أن يصطبر بر PageV02P023 # قال في شرح الروض: قال المتولي وغيره: ويكره لهم إظهارها قال الأذرعي، ~~وهو ظاهر إذا أقاموها، بالمساجد. اه. # (قوله: في وقتها) كان هذا القيد لتحرير محل الخلاف، وإلا، فالجماعة سنة ~~في قضاء اتفق فيه الإمام والمأموم. (قوله: وبعد الفجر حرمن سفر) ، ويصير ~~ممنوعا من الرخص في ذلك السفر حتى تفوت الجمعة، ومن المحل الذي يحصل الفوات ~~به تعتبر مسافة القصر لا من بلده التي سافر منها عاصيا بر (قوله: وبعد ~~الفجر حرمن إلخ.) لو قارن السفر طلوع الفجر، فهل يحرم أيضا فيه ms0318 نظر، ولا ~~يبعد المنع؛ لأن التكليف إنما يتعلق بتحقق الطلوع وتمامه، ولا يتعلق معه ~~بدليل أنه لو قارن إحرامه بالصبح طلوعه لم تنعقد كما هو ظاهر، فليتأمل. ~~(قوله: الطاعة، واجبة إلخ.) لو كان الوجوب فوريا اتجه إباحة ترك الجمعة بل ~~وجوب الترك، باتفاق الشيخين بر (قوله: ما إذا تأتت إلخ.) لو سافر من بلد، ~~بها جمعة واحدة، وأمكنه إدراكها بلد تعددت فيه، فوق الحاجة، فينبغي أن يقال ~~إن ظن إدراكها على وجه مجزئ كأن يدرك السابقة جاز السفر، وإلا، فلا (وقوله: ~~فلا يحرم سفره) حيث جاز السفر لتأتيها في طريقه، أو مقصده، فسافر، فهل له ~~تركها؛ لأنه صار مسافرا، والمسافر لا تلزمه الجمعة، وإنما اشترط التأتي ~~لجواز الشروع فيه نظر نعم إن شرع في السفر بقصد تركها، فلا إشكال في الحرمة ~~ثم رأيت في الأنوار ما يفيد امتناع تركها حيث قال: وإذا جاز أي: السفر ~~لإمكانها في طريقه، فعليه حضوره حيث أمكن. اه. # (قوله: يحرم سفره) اعتمده م ر # (قوله: بل يكره) PageV02P024 # يستفاد منه أن تأكد الطلب يفيد الكراهة، وإن لم يرد نهي مخصوص (قوله: ~~وخبر مسلم من إلخ.) في حيز الصرف عن الوجوب (قوله: على تحريم السفر) ، ~~فالتقدير، وبعد الفجر حرمن سفر، واستحبوا الغسلا لمريدها (قوله: من ~~التنظيف) من بيانية # (قوله: في الساعة الأولى إلخ.) ، ولو جاء في الساعة الأولى مثلا ثم خرج، ~~وعاد، فينبغي أنه إن خرج لعذر لم يضر، وإلا ضر، ولو كان مقيما، بالمسجد، ~~فهل له ثواب الجائي في الساعة الأولى ينبغي أن يقال إن تهيأ لها كأن اغتسل ~~بقصدها، أو انتقل إلى مكان آخر من المسجد بقصدها، فله ثواب الجائي في ~~الأولى إن تهيأ في الأولى، أو ثواب الثانية إن تهيأ فيها، وهكذا، وإلا فلا، ~~لكن هل يساوي ما له ما لمن جاء من خارج المسجد فيه نظر (قوله: منع ذلك) أي: ~~أنه اسم للخروج بعد الزوال PageV02P025 # قوله: بل ترتيب الدرجات) ، وعلى هذا، فالاقتصار على الخمس، أو الست ~~للتمثيل، والتنبيه بها على غيرها كأنه قال: ms0319 على هذا القياس PageV02P026 # قوله: بل المراد الفلكية) ، أورد شيخنا الشهاب أن ذكر الفلكية ليس في شرح ~~المهذب، وأنه يمنع من إرادتها قول الرافعي وليس المراد الفلكية، وإلا ~~لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن ~~جاء في الساعة الخامسة. اه. # وأما إذا اعتبرناها من الفجر، فمن البين أن الحصة من الفجر إلى الزوال ~~أزيد من باقي النهار بكثير، فيجوز حينئذ أن تقسم الحصة من الفجر إلى الزوال ~~ستة أجزاء متساوية لكن يلزم أن كل واحدة منها أزيد من ساعات بقية النهار، ~~وذلك مخالف لظاهر حديث «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» ، وبالجملة، فالحديث ~~ظاهر في اعتبارها من طلوع الشمس؛ لأن قسمتها متساوية لا تمكن من طلوع الفجر ~~ثم قال: وأما قول الرافعي ولفاتت الجمعة إلخ. فلم يتبين لي معناه. اه. # وأطال في هذا المقام في هامش نسخته (قوله: أما الإمام فيندب له التأخير ~~إلخ.) هل له ثواب المبكر قال م ر: نعم إن كان عازما على أنه لولا أمره ~~بالتأخير لبكر. اه. وقد يقال: ينبغي أن له فوق ثواب المبكر مطلقا؛ لأن ~~التأخير في حقه أفضل من التبكير، فليتأمل. # (قوله: لابس بيض) لو اتفق أن يوم الجمعة يوم العيد، فهل الأفضل الأبيض ~~مراعاة للجمعة، أو الأغلى مراعاة للعيد، أو الأفضل الأغلى إلا عند حضور ~~الجمعة، فالأبيض فيه نظر. (قوله: لا عكسه) قال في شرح الروض: بل يكره لبسه ~~كما صرح به البندنيجي، وغيره إلخ. (قوله: وكرهه الغزالي) عبارة الروض، وترك ~~السواد، أولى. إلا إن خشي مفسدة. اه. # (قوله: قال المحب الطبري) اعتمده م ر (قوله: عطفا على الغسل) وحينئذ، ~~فيتقيد طلب الثلاثة بإرادة الحضور؛ لأنها معطوفة على المقيد به PageV02P027 # قوله: وقيل هما، بمعنى) ، وذلك المعنى ما فسر به بكر (قوله: أفضليته) أي ~~على الركوب (قوله: في مجموع الأمرين) جمعا بين هذا الخبر، وخبر «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - ركب في رجوعه من جنازة أبي الدحداح» رواه ابن حبان وغيره، ~~وصححوه شرح الروض، وقد يقال: ms0320 إنه لبيان الجواز (قوله: فالأولى الإسراع ) أي: ~~إذا لم يتوقف الإدراك عليه، فلا ينافي ما قاله المحب فإن قلت: إذا لم يتوقف ~~الإدراك، فلم طلب قلت للاحتياط # (قوله: والفضلات زالت) خبرية لفظا إنشائية معنى # (قوله: خبر البيهقي، بإسناد صحيح إلخ.) ، أورد في شرح الروض أيضا خبر ~~الصحيحين عن أنس «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قام ~~أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا فرفع ~~يديه، ودعا» ، والظاهر أنه لا يرد على الاستدلال به ما أورد على الاستدلال، ~~بخبر البيهقي من احتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر في موضع، ولا حرمة ~~حينئذ قطعا، وذلك؛ لأن قوله: في هذا الخبر بينما إلخ. مصرح، بأنه تكلم حال ~~الخطبة، وقوله: قام الأعرابي ظاهر في أنه قام من موضعه الذي استقر فيه، ~~وأما احتمال أنه معذور بجهله، فيدفعه أنه لو كان كذلك لعلمه لأن هذا وقت ~~البيان، ولا سيما، والسكوت عن البيان يوهم الحاضرين الجواز، فليتأمل. # وقد أشار في شرح الروض إلى أن المراد، بالاستقرار في موضع اتخاذه، وإن لم ~~يجلس، فإنه لما قال الروض: وللداخل أي: ويباح الكلام، بلا كراهة للداخل في ~~أثناء الخطبة ما لم يجلس قال في شرحه: يعني: ما لم يتخذ له مكانا، ويستقر ~~فيها، والتقييد، بالجلوس جرى على الغالب. اه. وحينئذ، فقد يقال: إن الظاهر ~~أن الرجل في خبر البيهقي إنما سأل النبي بعد أن اتخذ له مكانا، وخلاف ذلك ~~احتمال بعيد لا أثر له في الأمور الظنية سم (قوله: إن رجلا قال للنبي: إلخ) ~~. # عبارة شرح الروض «إن رجلا دخل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم ~~الجمعة فقال: متى الساعة» إلخ. ففيه تصريح بأن القول حال الخطبة PageV02P028 # قوله: فإنه لم يبين إلخ.) بيان، وجه الصرف (قوله: له وجوبه) أي: الإنصات ~~(قوله: لا ينافي) بل اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن الواجب السماع، بالقوة، ~~بأن يكون بحيث لو أصغى لسمع لا الفعل وعليه، فلا يتوهم بينهما منافاة ~~(قوله: من ms0321 وجوب السماع) لإمكان السماع مع التكلم # (قوله: بسوى تحيته) أي: من الصلوات يخرج بالطواف، فلا يحرم، وقد تقرر أن ~~تحية المسجد تندرج في ركعتيه، فمن دخل المسجد الحرام حال الخطبة إن دخل غير ~~مريد للطواف صلى التحية، أو مريدا له، وطاف، فإن طال الفصل بين دخوله، ~~وفراغه من الطواف امتنع عليه ركعتا الطواف؛ لأن التحية، وإن حصلت بهما إلا ~~أنها تفوت إذا طال الفصل بعد الدخول، وإذا فاتت التحية امتنعت الصلاة؛ ~~لأنها ممتنعة حال الخطبة إلا إذا كانت تحية، أو متضمنة لها، وإذا طال الفصل ~~هنا لم تكن متضمنة لها لفواتها بطول الفصل، ولو صرفها عن التحية تمحضت لغير ~~التحية، فتمتنع بل المتمحضة لغير التحية ممتنعة، وإن لم يطل الفصل (قوله: ~~بالمسجد) ، فالضمير في تحيته للشخص (قوله: أو بسوى تحية المسجد إلخ.) ، ~~فالضمير للمسجد (قوله: إذا جلس) أخرج ما قبل الجلوس، وهو شامل لما إذا علم ~~أنه لا يتمها قبل شروعه في الخطبة، وقد يوجه الجواز حينئذ، بأنه إلى الآن ~~لم يدخل وقت المنع، وعلى هذا فإذا قام للخطبة، وجب على هذا المصلي التخفيف ~~نعم إن تحرى التأخير ليوقع بعضها حال الخطبة، ففيه نظر م ر إلا أن قوله ~~أخرج إلخ. قد يخالف ذلك قول الزهري الآتي خروج الإمام يقطع الصلاة (قوله: ~~إذا جلس الخطيب إلخ.) أخرج ما قبل الجلوس، ولو حال الصعود (قوله: تحريم ~~الابتداء) قال في شرح الروض: وإذا حرمت، فالمتجه كما قال البلقيني عدم ~~انعقادها؛ لأن الوقت ليس لها إلى أن قال: بل إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع ~~قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به، وأنه لو أتى به لم ~~ينعقد، وهو المتجه اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما يأتي (قوله: بذلك) أي: ~~وإن لم يسمع الخطبة لنحو صمم بل، وإن كان خارج محل الخطبة فيما يظهر (قوله: ~~نعم يحرم التطويل) عبارة الروض وشرحه، وينبغي أي: يجب تخفيف الصلاة على من ~~كان فيها عند قيام الخطيب أي: صعوده المنبر، وجلوسه. اه. # (قوله: ms0322 يحرم التطويل) هل تبطل به يتجه الإبطال به (قوله: وبين الصلاة ~~إلخ.) وكالصلاة سجدة التلاوة، والشكر كما في، فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله: تحرم حينئذ) أي: حين إذ صعد، ولعل المراد تم صعوده، وعبارة الروض، ~~ولا تباح نافلة بعد صعوده، وجلوسه اه. وقضية عبارتهم جواز الإحرام قبل ~~الجلوس، ولو، برباعية فرض، أو نفل، وإن لم يبق إلى الجلوس ما يسع ما يسع ~~تلك الصلاة، ويوجه بأنه إلى الآن لم يدخل وقت التكليف بترك الصلاة. نعم إذا ~~جلس الخطيب، وجب التخفيف كما ذكر الشارح، بقوله: نعم يحرم التطويل، ويحتمل ~~امتناع الإحرام قبل الجلوس في وقت يعلم أن الباقي إلى الجلوس لا يسع تلك ~~الصلاة (قوله: انقطع الكلام إلخ.) ويؤخذ منه أن الطواف كالكلام؛ لأن قطعه ~~هين لجواز البناء فيه م ر PageV02P029 # قوله: لم تحرم الصلاة) ويحتمل الحرمة أيضا نظرا للمظنة، وهو قضية إطلاقهم ~~(قوله: أما التحية إلخ.) يستفاد من ذكر التحية امتناع الصلاة مطلقا على من ~~كان جالسا عند قيام الخطيب، وعلى من دخل حال الخطبة في غير مسجد م ر (قوله: ~~فيسن فعلها) أي: بشرط الإحرام بركعتين، وإن كانت التحية تحصل بالأكثر، فلا ~~يجوز الإحرام هنا، بأكثر، ويؤيده قوله: في الحديث «، فليركع ركعتين» ، ~~وعبارة الروض ، والداخل لا في آخر الخطبة يصلي التحية مخففة إن صلى السنة، ~~وإلا صلاها كذلك أي: مخففة، وحصلت التحية قال في شرحه: ولا يزيد على ~~ركعتين، بكل حال. اه. ثم ذكر عن الزركشي أن المراد بالتخفيف الاقتصار على ~~الواجبات. اه. # ، ويحتمل اعتبار العرف، وعليه، فهل يترك سجودي التلاوة والسهو إذ ليسا من ~~أصل الصلاة بل يعرضان فيها فيه نظر (قوله: وإلا) أي: وإلا يظن، فوات ~~التحريم مع الإمام صلاها إلخ. (قوله: بل إطلاقهم إلخ.) للانتقال (قوله: لو ~~تذكر هنا فرضا) ، ولو فوريا # (قوله: أمس) من الوجوب (قوله:؛ لأن المسلم إلخ.) علة لعدم الوجوب (قوله: ~~بناء على أن الإنصات إلخ.) كان يمكن البناء أيضا على وجوب الإنصات؛ لأن ~~وجوبه لا ينافي جواز الكلام لعارض مهم كإنذار غافل ms0323 عما يضره إلا أن يقال ~~الابتداء مع كراهته لا يكون عارضا مهما PageV02P030 # قوله: وعلى كراهة التأذين جماعة) زاد العراقي في هذا الوقت بر # (قوله: ك {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] قال في العباب:، وأن يقرأها فيه ~~أي: الجلوس قال في شرحه: لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه، بأن ~~السنة قراءة شيء من القرآن فيه كما يدل عليه رواية ابن حبان «كان - صلى ~~الله عليه وسلم - يقرأ في جلوسه من كتاب الله» ، وإذا ثبت أن السنة ذلك، ~~فهي، أولى من غيرها لمزيد ثوابها، وفضائلها، وخصوصياتها. اه. # (قوله: ثم رأيت الأذرعي أجاب إلخ.) ذكر الشارح في شرح قول الروض، ويستحب ~~قراءة ق في الخطبة الأولى ما يرد ما نقله هنا عن الأذرعي حيث قال: قال: ~~يعني: الأذرعي، وفي استحباب المواظبة على قراءة ق شيء؛ لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - إنما قرأها أحيانا لاقتضاء الحال ذلك، أو لعلمه، برضا ~~الحاضرين، أو لعدم اشتغالهم، وأجاب الزركشي، بأن في مسلم أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يقرؤها في خطبة كل جمعة قال النووي فيه دليل على استحباب ~~قراءة ق، أو بعضها في خطبة كل جمعة، وأما اشتراط رضا الحاضرين، فلا، وجه له ~~كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة، والمنافقين في الصلاة، وإن كانت السنة ~~التخفيف. اه # (قوله: جعل اليمنى على اليسرى إلخ.) قضيته أنه لا يندب في هذه الحالة شغل ~~اليمين، بالمنبر لكن في شرح الروض عقب مثل ما هنا ما نصه، فلو أمكنه أن ~~يشغل اليمين بحرف المنبر، ويرسل الأخرى لم يبعد. اه. ~~ PageV02P031 # قوله: فبالمنافقين تقترن) لو لم يبق من الوقت إلا ما يسع إحداهما، فيتجه ~~قراءة المنافقين؛ لأن الثانية لها بالأصالة، فهي أحق بها. اه.، فليتأمل. ~~(قوله: الجمعة في الأولى إلخ.) (فرع) # لو قرأ الجمعة في الأولى و {هل أتاك} [الغاشية: 1] في الثانية، أو ~~الجمعة، والمنافقين في الأولى و {سبح} [الأعلى: 1] و {هل أتاك} [الغاشية: ~~1] في الثانية حصل أصل السنة كما هو ظاهر، ولا يقال: لم يرد ذلك، فلا يحصل ~~به ms0324 أصل السنة؛ لأن قراءة المنافقين في الأولى، والجمعة في الثانية، والجمع ~~بينهما في الثانية يحصل به أصل السنة مع عدم وروده (قوله: قرأ الجمعة في ~~الثانية) أي: ولا نظر إلى لزوم مخالفة ترتيب السور هنا للحاجة إلى ذلك في ~~الجمع بين هاتين السورتين المطلوب في هذه الصلاة (قوله: يومها، وليلتها) ، ~~وقراءتها يومها أفضل (قوله: أو إكثار الصلاة) الوجه أن قراءة الكهف أفضل من ~~الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تساويا في القدر؛ لأن الكهف ~~مطلوبة، بخصوصها في هذا الزمن مع أن القرآن في نفسه أكثر، ولا يخفى أن ~~قراءة الكهف مع التدبر أفضل من قراءتها بدونه خلافا لما توهم من تساويهما ~~تمسكا، بما هو وهم محض كما لا يخفى على الناظر فيه # (قوله: وتحضر العجوز) قال الجوجري اقتضت عبارة الإرشاد كأصله الإباحة، ~~وهي لا تنافي أن يكون الأولى لهن الترك لعموم حديث «، وبيوتهن خير لهن» ~~قال: وعبارة الرافعي صريحة في استحباب حضور الجماعة لهن، وفي الروضة لا بأس ~~على العجوز في الحضور، وفي باب العيد يستحب لهن الخروج قال الإسنوي، ~~والمدرك في الجميع واحد قال الجوجري، وإذا نظرت إلى عموم الطلب، وأنه مختلف ~~في هذه الأبواب منعت قوله: والمدرك واحد كذا، بخط شيخنا، ولعل الوجه ما ~~قاله الإسنوي (قوله: يجوز) PageV02P032 # قال في شرح الروض بل يستحب لهن أي: للعجائز ذلك. اه # (قوله: وواجد الفرجة) هذا الحكم عام في سائر المجالس، ولو لغير صلاة على ~~الصحيح نبه عليه الجوجري بر (قوله: الإمام) صرح الماوردي، بأن محل تخطيه ~~إذا تعين طريقا قال الجوجري، وهو مراد الشارح بر (قوله: بخلاف ما فوق ذلك) ~~عبارة شرح الروض، فإن زاد في التخطي عليهما، ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة ~~إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. اه. وسيأتي في كلام الشارح بيان ذلك ~~(قوله: إدخالا للنقص إلخ.) وأيضا، فلتحقق التقصير منهم بر ### | (باب صلاة الخوف) # (قوله: الأنواع الآتية) في الاقتصار على القول، بجوازها دون بقية الستة ~~عشر PageV02P033 # مع مجيء الجميع ما لا يخفى من الإشكال ms0325 إن أراد باختيارها امتناع غيرها ~~كما هو قضية كلامهم # (قوله: لبعض إلخ.) متعلق بأمكن (قوله: أي: من يحارب) أي: لا البعض (قوله: ~~لسلامته من إيهام عود إلخ.) ، ولا ينافيه جمع الضمير؛ لأنه، باعتبار المعنى ~~(قوله: ثاني) ؛ لأن ثانوية السجود، باعتبار النوع؛ لأنه في ركعة أخرى، وإن ~~تعدد كل من الأولى، والثانية (قوله: أي: في الركعة الثانية) الظاهر أنه ~~تقييد لا تفسير (قوله: على المناوبة) ، أو عليها كما هو ظاهر (قوله: كذلك) ~~أي: على المناوبة، أو لا عليها كما هو ظاهر (قوله: بالنصب) على المفعولية، ~~والفاعل ضمير الإمام (قوله: وبالرفع) على الفاعلية ~~ PageV02P034 # قوله: بأن يسجد الصف إلخ.) أي: أولا (قوله: وكل منهما فيها) أي: في ~~الثانية (قوله: بمكانه) كيفية أولى (قوله: أو تحول مكان) كيفية ثانية، ~~والمراد فيها أن الثاني يتقدم، ويسجد أولا، وذلك هو الوارد في مسلم (قوله: ~~أو تحول مكان الآخر) الظاهر أن التحول في الاعتدال؛ لأنه وقت الحاجة لكن في ~~شرح الكمال المقدسي على الإرشاد ما يقتضي أنه في قيام الثانية بر (قوله: أو ~~تحول مكان الآخر) أي: تحول، وسجد في الثانية أولا، فيكون الساجد مع الإمام ~~أولا في كل ركعة هو الصف المقدم حسا، والحارس في كل ركعة هو الصف المؤخر ~~حسا هذا مراده، وهو الوارد في مسلم كما يجيء، فافهمه، فإنه ربما يتوهم من ~~قوله: والثاني في الثانية أن الذي يسجد مع الإمام في الثانية أولا هو ~~المؤخر في الحس، ويكون معنى تحول الثاني في الثانية أن يتحول ليحرس، وذلك ~~غير مراد الشارح قطعا، فاحذره، فإن الوارد في مسلم هو الذي قررته كما في ~~شرح الكمال المقدسي وغيره. # ويعلم ذلك أيضا من قول الشارح الآتي: لكن الثانية منها، أولى إلى آخر ما ~~قرره بل، وكلامه هنا صريح في ذلك لمن تأمله، والله أعلم بر (قوله: وبعكس ~~ذلك) هو كيفيتان (قوله: إذا ثبت ضمير فيها السابق) أي: في قوله: وكل منهما ~~فيهما، بمكانه (قوله: كانت ثمانيا) بيان ذلك أن يفرض، بسجود الأولى في ~~الأولى، والثانية في الثانية ms0326 مع فرض تقدم، وتأخر في الأولى، وعدمه، ومع فرض ~~تقدم، وتأخر في الثانية، وعدمه، فهذه أربع كيفيات، وأن يفرض حراسة الأولى ~~في الأولى، والثاني في الثانية، وعدمه، فهذه أيضا أربع، وبعبارة أخرى سجود ~~الأول في الأولى، والثاني في الثانية، وعكسه مع فرض تقدم، وتأخر، وعدمه في ~~كل من الركعتين اثنان في أربع، بثمانية كذا، بخط شيخنا (قوله: لكن الثانية ~~إلخ.) ، وهي سجود الأول في الأولى، والثاني في الثانية مع التحول فيها، ~~والمراد أن تحول الثاني ليسجد فيها أولا (قوله: مع الإمام) أي: في الركعة ~~الأولى PageV02P035 # قوله:؛ لأن الأول إلخ.) قد يشكل مع هذا التوجيه اختيار الثالثة على ~~الأولى مع أن كلا منهما قد حرس فيه المقدم في ركعة واحدة إلا أن حراسة ~~المقدم إنما هي في الركعة الثانية من الكيفية الأولى، وفي الركعة الأولى من ~~الكيفية الثالثة سم (قوله: من الكيفية الثالثة) أي: وهي أن يسجد الثاني في ~~الأولى، والأول في الثانية، وكل منهما بمكانه، والرابعة هي أن يسجد الثاني ~~بمكانه في الأولى والأول في الثانية مع تأخره، وتقدم الثاني سم (قوله: ذكره ~~في المجموع، وغيره) قد يقال: قضية توجيه اختياره الأخيرتين، بما تقدم ترجيح ~~ما قاله الصيدلاني، ومن تبعه لما ذكره الشارح في عدم صدق التوجيهات في ~~الركعة الثانية من الكيفية الثالثة، وإن كان فيما قبلها من عدم التحول ~~التحرز عن الحركات التي لا تناسب الصلاة، ومن شأنها أن تبطل، ولعل هذا ~~التحرز، وجه ما قاله العراقيون، أو منه، فليتأمل. # سم # (قوله: أو فقد شرط مما مر) من جملة ما مر كثرة المسلمين، وفقدها، بأن ~~يتملوا، فانظر هذا مع قوله: الآتي عند كثرة المسلمين، فإنهما متنافيان ~~اللهم إلا أن يكون مراده أنها عند القلة يجوز، وإنما تسن عند الكثرة، ~~فليتأمل. سم (قوله: ندب إليها) ، وظاهر أنها مندوبة في الأمن للإمام من حيث ~~كونه معيدا (قوله: ندب إليها) قال في شرح الروض:، وقولهم يسن للمفترض أن لا ~~يقتدي، بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن، أو في غير ms0327 الصلاة ~~المعادة. اه. وقضيته أنه لا يطلب هنا الخروج من الخلاف، فكيف يقال: فيما ~~يأتي للخروج من خلاف إلخ. إلا أن يجاب، بالحاصل المذكور في الحاشية الأخرى، ~~وقوله، أو في غير الصلاة المعادة أي: فالإمام هنا، وإن كان معيدا، والمعيد ~~متنفل لا يسن عدم اقتداء المفترض به (قوله: أي ذات) لعل هذا التفسير؛ لأن ~~ذات هي عبارتهم، وهي الواردة، وإلا، فالتعبير بذي صحيح لإمكان اعتبار ~~التذكير (قوله: للخروج إلخ.) ثم قال: ولأنها أخف إلخ. قال في شرح الروض: ~~والتعليل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثاني؛ لأن الكلام هنا في ~~الأفضلية، وثم في الاستحباب. اه. # وأراد بما مر ما كتبناه عنه على قوله: هنا ندب إليها من قولنا قال في شرح ~~الروض: وقولهم يسن للمفترض إلخ. وكأن حاصل ذلك أن الخروج من الخلاف يطلب ~~بالنسبة لأفضلية ذات الرقاع دون استحباب بطن نخل، فليتأمل. (قوله:، ولأنها ~~أخف) لعل وجهه من أن كلا من الفرقتين يصلي صلاة كاملة على التقديرين أن في ~~ثانية كل فرقة انفرادا عن الإمام، وإن كان حسيا فقط بالنسبة للفرقة ~~الثانية، والانفراد أخف من الارتباط الموجب لمراعاة أفعال الإمام، والتقيد ~~بها، أو المراد أنها أخف في الجملة أي: بالنسبة للإمام إذ لا يتكرر منه ~~هنا، ويتكرر منه في بطن نخل (قوله: وأعدل) لعل وجهه مع أن كل فرقة تصلي ~~جميع الصلاة بعضها مع الإمام، وبعضها وحدها أن تأخر الفرقة الثانية ينجبر، ~~بتشهدها، وسلامها مع الإمام هنا بخلافه في بطن نخل، فإنه لا جابر لتأخرها؛ ~~لأن كلا يتشهد، ويسلم مع الإمام، فليتأمل. # سم (قوله: فإذا فرغ منها، فارقته) أي: بالنية (قوله: ولو لم تفارقه ~~الأولى بل ذهبت إلخ.) ظاهره جواز الذهاب بغير نية مفارقة لكن في العباب ما ~~نصه، وللأولين أن لا يتموا صلاتهم بل ينووا مفارقة الإمام، ويذهبوا اتجاه ~~العدو، ويقفوا سكوتا إلخ. اه. وعبارة الروض، ولو لم يتمها المقتدون في ~~الركعة الأولى بل ذهبوا، ووقفوا اتجاه العدو سكوتا في الصلاة إلخ. اه. # (قوله: كما يفهمه كلام ms0328 النظم) قد يشكل إفهامه له مع قوله: هنا، فلما سلم ~~ذهبت إلى العدو إلخ. المقتضى أن كلا من الفرقتين تتم صلاتها بعد سلام ~~الإمام، وذلك ينافي قوله الآتي المتعلق بذلك، ولحقت أخيرة تشهده، ~~فليتأمل. PageV02P036 # قوله: كما يفهمه) لعل المراد بإفهامه لذلك أن إطلاقه شامل له، وإلا، ~~فإفهامه خصوص ذلك فيه نظر ظاهر (قوله: بصلاة الأولى) أي: بجميع صلاتها، ~~وهذا لا يصدق على رواية ابن عمر (قوله: والإعلام، بتسمية إلخ.) إنما أراد ~~الإعلام؛ لأن التسمية في الجملة ليست من زيادته # (قوله: ولو في جمعة إذا، بأربعين إلخ.) هل يجوز مثل ذلك في الأمن فيه ~~كلام ذكرناه في هامش شرح الإرشاد (قوله: بأن خطب بالكل إلخ.) بقي ما لو خطب ~~بفرقة ثم صلى، بهم ركعة، ولما فرغ منها، فارقته، وأتمت ثم ذهبت إلى وجه ~~العدو ثم جاءت الفرقة الأخرى، فخطب لهم واحد منهم حيث كانوا في وجه العدو ~~ثم اقتدوا بالإمام في الثانية ثم تتم ثانيتها، فهل يجوز ذلك فيه نظر، والذي ~~يظهر جوازه ما لم يوجد نقل بخلافه، فليتأمل. سم (قوله: أو نقص العدد فيهما) ~~أي: في الفرقتين إلخ، وعبارة الإرشاد، والنقص في الركعة الثانية لا يضر، ~~وأوله أي: والحال أن الركعة الأولى صليت، بأربعين. اه. أي: ولم ينقصوا في ~~ثانيتهم أيضا، والحاصل أنه لا بد أن لا تنقص الفرقة المصلية الركعة الأولى ~~مع الإمام عن أربعين إلى تمام صلاتهم، وأن لا تنقص الفرقة الأخرى عن أربعين ~~حال الخطبة، ولا يضر النقص بعد ذلك (قوله: أو في الثانية) أي: نقص العدد ~~فيها (قوله: فقيل كذلك) قال الزركشي وهل يجب على الإمام انتظار الثانية؛ ~~لأن الجمعة، واجبة عليهم، وإذا سلم، فوت عليهم الواجب الأقرب نعم؛ لأن ~~تفويت الواجب لا يجوز على نفسه، فكذا على غيره، وقد يقال: هذا يقتضي أنه ~~إذا أحس، بداخل في ركوع PageV02P037 # الثانية في الأمن يلزمه انتظاره، ويجاب، بأن الداخل مقصر، بتأخيره، وبأنه ~~لم يكن في نفع للمصلين كالفرقة الثانية هنا، وتجهر الطائفة الأولى في ~~الركعة الثانية؛ لأنهم منفردون، ms0329 ولا تجهر الثانية في الثانية؛ لأنهم ~~مقتدون، ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية (فرع) # لو لم تمكنه الجمعة، فصلى بهم الظهر ثم أمكنه الجمعة قال الصيدلاني لم ~~تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم، ولو أعاد لم أكرهه، ويقدم غيره، ~~فيخرج من الخلاف حكاه العمراني في شرح الروض، وقوله: ولو أعاد أي: إمام ~~الظهر الجمعة (قوله:، والأصح في الروضة لا يضر) أي النقص عن أربعين في ~~الركعة الثانية من صلاة الإمام قبل اقتدائهم، أو بعده حجر (قوله: أي مع سبق ~~انعقاد إلخ.) كان مراده بسبق انعقاد الجمعة حصولها للفرقة الأولى، وإلا، ~~فنقص الأولى في الأثناء سبقه الانعقاد، ومع ذلك يضر # (قوله: والثانية للسهو) بخلاف الأولى في الصورتين لمفارقتها قبل الانتظار ~~المقتضي للسجود (قوله: بالانتظار في غير إلخ.) بملاحظة أن السجود للانتظار ~~في غير محله لا لتطويل القيام من حيث هو تطويل القيام سقط ما توهم من أنه ~~لتطويل القيام، واستشكله، بأن تطويل القيام مطلوب، فكيف يقتضي السجود ~~(قوله: في غير محله) ؛ لأن الانتظار في الصلاة من حيث هو محله الركوع، ~~والتشهد الأخير كذا، بخط شيخنا الشهاب، وقضيته مشروعية السجود، وإن صلى بكل ~~فرقة من الفرقتين ركعة في الثانية، أو ركعتين في الرباعية مع أنهم لم ~~يذكروه في ذلك، ويمكن أن يراد بكون الانتظار في غير محله أنه ليس في نصفها، ~~وهو إنما ورد في نصفها من ركعة في الثنائية، وركعتين في الرباعية، وكذا ~~الثلاثية، فليتأمل. # وعلى هذا يظهر شمول الثانية في قوله، ويسجد الإمام، والثانية للثانية في ~~الصورتين أعني ما إذا صلى بفرقة ركعة، وبالثانية ثلاثا، وعكسه؛ لأن الثانية ~~فيها اقتدت به بعد الانتظار المقتضي للسجود سم، وقوله: إنما ورد في نصفها، ~~فلو صلى في المغرب، بفرقة ركعة، وبالأخرى ركعتين، فهل يسجد للسهو، وظاهر ~~سكوتهم عنه لا مع أنه انتظار في غير محله (قوله: نقله في الروضة إلخ.) ~~عبارة الروض، فإن صلى، بفرقة ركعة، وبالثانية ثلاثة، أو عكس كره، وسجد ~~الإمام، والطائفة الثانية سجود السهو قاله صاحب الشامل ms0330 إلخ. اه. (قوله: غير ~~الفرقة الأولى) PageV02P038 # لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود # (قوله: وكل خلاف السنة) أي: في الصلاة من حيث هي لا هنا، بخصوصه حتى ~~يقال: حاصل الكلام، ومآله الاستدلال على الشيء بنفسه، فتأمله. سم (قوله: ~~ويخص الأخيرة) أي: التي تارة تكون غير الأولى، وتارة بعض الغير، فلذا عبر ~~بشخص الأخيرة دون شخصه أي: الغير، فتأمله. فقد يغفل عنه (قوله: أن يخفف ~~الأولى) لاشتغال قلوبهم، بما هم فيه # (قوله: مع احتمال الخطر إلخ.) قضيته عدم الاستحباب إن قطع بانتفاء الخطر ~~(قوله: بل أفاد فائدة) ، وسيأتي بيانها (قوله: قالوا: لأن، وضعه إلخ) إشارة ~~إلى قول القونوي، ولا يخفى ما فيه. اه. # ولعل وجه التوقف كما قاله العلامة الجوجري أن القياس المذكور يرجع الأصل ~~والفرع فيه إلى ما يتعلق بالصلاة، وحمل السلاح حيث قيل: بوجوبه، أو ~~استحبابه إنما هو بالنظر لمصلحة الشخص نفسه، والاحتياط في شأن العدو بر ~~(قوله:، وقياسا على إلخ.) فيه نظر لظهور الفرق (قوله: إذا كثر به الأذى) ، ~~وهو مسلم إذا ظن الأذى م ر (قوله: بل عدمه) ، وهو عدم الاستحباب أقول فيه ~~نظر؛ لأن الحكم بالاستحباب عند السلامة يفهم منه الاستحباب عند ظهور ~~الهلاك، بالأولى، أو الوجوب حينئذ؛ لأن ظهور الهلاك أحوج إلى الحمل من ظهور ~~السلامة، فكيف مع ذكر الاستحباب في الأدنى يفهم منه عدمه في الأعلى، ويمكن ~~أن يجاب، بوجهين الأول أن مراده أنه يفهم منه الأعم، بالنظر لمجرد العبارة، ~~وعدم ملاحظة المعنى، ولا شك أنه بمجرد ذلك يسبق إلى الفهم عدم الاستحباب ~~إذا انتفى هذا القيد، والثاني أنه ليس المراد، بعدم الاستحباب معنى الإباحة ~~بل المعنى الشامل لوجوب الفعل وكراهة الترك، فالمعنى لولاه لما فهم الوجوب ~~بخصوصه بل فهم عدم الاستحباب، بالمعنى الصادق به، وبغيره ككراهة الترك ثم ~~رأيت شيخنا الشهاب اعترض عليه، ولم يجب عنه. # وقد عرفت جوابه ثم، وجه قوله: وما وجب بغير ما ذكره الشارح، وحاصله أنه ~~إشارة إلى مقابل الاستحباب عند ظهور السلامة، وهو القول، بالوجوب، فليتأمل. ~~(قوله: إذا لم ms0331 تظهر السلامة إلخ.) أي: عند ظهور الهلاك (قوله: وليس كذلك) ~~قد يجاب عن هذا، بأن المفهوم فيه تفصيل PageV02P039 # قوله: والدرع كالبيضة إلخ.) قد يجمع، بأن كلام الأم في المراد هنا ~~بالسلاح، وكلام ابن كج في بيان حقيقة السلاح ثم رأيت في شرح الروض ذكر ما ~~يخالف ما هنا، وعبارته مع الروض، والترس، والدرع ليس كل منهما، بسلاح يسن ~~حمله بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن ~~الشيخ أبي حامد والبندنيجي، فلا ينافي ذلك إطلاق القول، بأنهما من السلاح ~~إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة اه. فليتأمل # (قوله: عن مسألة المغرب) ؛ لأنها من تتمة ما قبله # (قوله: وحيث لا يمكن) مقابل إن أمكن الكف السابق # (قوله: عذر إلخ .) المتجه أنه ما دام يرجو الأمن، وزوال المانع ليس له فعل ~~هذه الصلاة قبل ضيق الوقت، وإلا، فله فعلها، ولو أول الوقت نظير المتجه في ~~صلاة، فاقد الطهورين م ر، ولينظر فيما لو وجب قضاء هذه الصلاة كأن تنجس ~~سلاحه، وعجز عن إلقائه هل يجوز فعل غير الفريضة (قوله: بخلاف صلاة ~~الاستسقاء) أي: وإن كانت تقع شكرا إذا سقوا قبلها (قوله: بخلاف صلاة ~~الاستسقاء) قال في الروض: فإنه لا يفوت. اه. # قال في شرحه: ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع في غير ذلك كسنة الفريضة، ~~والتراويح. اه. (قوله: إلا إذا خيف إلخ.) عبارة شرح الروض وأنها أي: ومن ~~ذلك يؤخذ أنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت. اه. ~~ومفهوم قوله بعذر أن الفائتة، بغير عذر ليست كذلك، ولا يبعد أن يشرع فيها ~~في الحال وجوبا لوجوب قضائها على الفور مع إجزاء هذه الكيفية، وإغنائها عن ~~القضاء، فليتأمل. وقوله: بالموت هل يلتحق به الجنون فيه نظر، وينبغي أن ~~يقال إن غلب على ظنه حصول جنون متصل، بالموت شرعت حينئذ، وفي الحقيقة إنما ~~شرعت لخوف الفوات بالموت، وإن لم يغلب على ظنه اتصال الجنون بالموت لم ~~تشرع، فليتأمل. م ر # (قوله: بسبب العدو) ينبغي ms0332 أو غيره مما ذكر، فخرج تاركه، بغير ذلك كجماح ~~الدابة على ما سيأتي (قوله: وغير مستقبلها) ليس من تفسير الآية، وإنما هو ~~زيادة حكم شرعي نبه عليه - رحمه الله تعالى - بر (قوله: وأما تركه ~~الاستقبال إلخ.) في الروض، ولو صلى على الأرض، فحدث الخوف الملجئ PageV02P040 # ركب، وبنى، وإن ركب احتياطا أعاد إن أمن نزل، وبنى إن لم يستدبر في ~~نزوله، وكره انحرافه، فإن أخر النزول بطلت. اه. # وقوله: وكره انحرافه أي عن القبلة في نزوله يمنة، ويسرة، ولا تبطل به ~~صلاته قاله في شرحه ولقائل أن يتحول إن انحرف مختارا، ففي الاقتصار على ~~الكراهة نظر بل لا يبعد البطلان، أو غير مختار، ففي إثبات الكراهة نظر # (قوله: كحالة الأمن) أي: فإن الجماعة فيها أفضل، وذكر الأفضلية فيه، ~~بتقدير دلالتها على عدم الوجوب لا ينافي أنها في الأمن فرض كفاية؛ لأنه قد ~~يكون فيه الإقدام عليها سنة، فتصدق الأفضلية في الجملة # (قوله: عند احتياجه) هو مرتبط، بكل ما سلف كما صنع صاحب الإرشاد، وأشار ~~إليه الشارح، بتقديره فيما سلف بر # (قوله: وإن وقوف) أي: وإن، فاته وقوف، فوقوف، فاعل لفات مقدرا (قوله: ~~قلت، وتأخير إلخ.) ، وعبارته شاملة لمن تعمد تأخير الإحرام إلى أن بقي ما ~~لا يسع الصلاة مع إدراك الوقوف، وإن لم يتعمد ذلك لكنه اختار الإحرام بعد ~~أن بقي ما لا يسع ما ذكر مع علمه، بالحال، وقد يتوقف في جواز تأخير الصلاة، ~~ووجوبه حينئذ (قوله: وتأخير الصلاة) شامل للصلوات الكثيرة كأن كان إن لم ~~يترك الصلوات من حين إحرامه من ميقات بلده مثلا لم يدرك الوقوف لكن قد يقع ~~لهم التصوير، بالعشاء، فلينظر (قوله: بما هو أسهل) كما في الجمع بر PageV02P041 # قوله: من مضرور) يمكن جعلها للتعليل أي ثابت من المضرور أي لأجله (قوله: ~~بخلاف غير المضرور) أي: فيحرم عليه استعماله، ولو إلخ. (قوله: ثابت ~~للمضرور) ظاهره يخرج المحتاج (قوله: ولو بلا ضرورة) ظاهره، ولا حاجة (قوله: ~~أهل الذمة) انظر كيف تصوير ذلك مع الحكم بأنهم ms0333 مخاطبون بفروع الشريعة ~~(قوله: يقرون عليها) فيه نظر، فإن إقرارهم عليها لا يقتضي الحل الذي الكلام ~~فيه (قوله: بجلدهما) أي: الكلب، والخنزير # (قوله: وأن يغشى، بجلود إلخ.) هل يكره جلد الآدمي انظر الحربي (قوله: ~~انظر الحربي) الذي اعتمده م ر الحرمة (قوله: تغشية غيره إلخ.) الأحسن، فلا ~~تحل التغشية به إلا لذلك أيضا بر أي: ليفيد منع تغشية غير صاحبه من ~~الآدميين، به أيضا بل لا يبعد منع صاحبه من استعماله لحق الله، بخلاف مجرد ~~وضعه على محله (قوله: إلا، بذلك أيضا) أي: لضرورة، فهل منها خوف هلاك محترم ~~غير الآدمي كما شملته العبارة # (قوله: مع الكراهة) ينبغي إلا عند الحاجة القوية (قوله: كما في المتنجس) ~~لكن الكراهة في الأول أشد حجر (قوله: لما روى الطحاوي) متعلق، بالمتنجس ~~(قوله: بدهن الكلب) ، ومثله فيما يظهر الدهن المتنجس، بمغلظ؛ لأنه لا يقبل ~~تطهيره عنه (قوله: صاحب البيان) ، وكذا الفوراني كما في شرح الروض PageV02P042 # قوله: المساجد) قال في شرح الروض: إن لوث. اه. # وعبارة بعضهم نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا كحرمة إدخال النجاسة فيه لغير ~~حاجة، ومن قيد بإن لوث يحمل مفهومه على ما إذا احتيج للإسراج به فيه. اه. ~~وقضية ذلك امتناع ما يلوث بنفسه، أو دخانه، وإن قل مع الحاجة، وهو متجه، ~~وإن دل كلام الإسنوي على الجواز عند التلويث بقليل الدخان، ولو بلا حاجة، ~~باستثناء المساجد أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: لغير مالك الدار إلخ.) ~~يتجه منعه حيث نقص القيمة، أو الأجرة، أو فوت غرضا إلا بقرينة حال، أو مقال # (قوله: الأرض مع الكراهة) أي: لغير ضرورة فيما يظهر حجر (قوله: للحاجة ~~إليه) ظاهر الحرمة عند عدم الحاجة، ولا يخفى إشكاله ثم رأيت بعضهم قال في ~~قول العباب: لحاجة قريبة من الضرورة ما نصه كما ذكره الرافعي كالإمام لكنه ~~حذفه من الروضة، ويوجه حذفه، وإن قال الزركشي لا وجه لحذفه، بأن سببه ~~الإعلام، بأن المدار على مطلق الحاجة، وإن لم تقرب من الضرورة على أن ظاهر ~~عبارة بعضهم ms0334 الجواز مطلقا؛ لأن ذلك من شأنه أن يحتاج إليه، وهو متجه إذ ~~الحرمة عند عدم الحاجة لا يظهر وجهها؛ لأن الأرض لا تعبد عليها، وليست ~~متصلة بثوب، ولا بدن ، وظاهر عبارته أن قوله لحاجة إلخ. تقييد للكراهة، وفيه ~~نظر، وإن اشترطنا ذلك للجواز؛ لأنه إذا وجدت الحاجة القريبة من الضرورة ~~زالت الكراهة كما هو جلي مما مر. اه. # (قوله: للحاجة إليه) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وينبغي استثناء زبل ~~ما نجاسته مغلظة. اه. (قوله: أولى من تعبير إلخ.) ؛ لأن فيه تجوزا حيث أطلق ~~اسم المعنى، وأراد المصدر في كل من السراج والسماد كذا، بخط شيخنا # (قوله: بشحم الميتة) ينبغي استثناء المغلظة # (قوله: كالثوب المتنجس) ينبغي، ولو بمغلظ؛ لأنه لما أمكن تطهيره خف أمره ~~(قوله: حالة الاختيار) بخلاف حالة الاضطرار إلى لبسه (قوله:، والظاهر تحريم ~~إلخ.) هو المعتمد م ر (قوله: العبورية) كأن ضمير به للرطب كذا، بخط شيخنا، ~~وفيه نظر بل ظاهره أنه لعارض التنجيس (قوله: من غير حاجة إليه) أي: العبور، ~~بخلافه مع الحاجة إليه، ويتجه اعتبار الحاجة إلى لبس المتنجس أيضا (قوله: ~~لا للبسه المتنجس إلخ.) قد يقال: تحريم لبسه في الفرض إنما هو بقطعه لا ~~للبسه كما لو قطعه، بنحو تعمد الأكل # (قوله: في الوزن من الحرير) لا في مجرد النظر (قوله: عند فقد ما يقوم ~~إلخ.) يفيد اعتبار هذا القيد في جميع المعطوفات. ~~ PageV02P043 # قوله: في حق من ذكر فحرام) نقل في الخادم عن الشيخ عز الدين تحريم اتخاذه ~~أنفا. اه. وفيه نظر، فإن كان مراده اتخاذه لغرض الاستعمال، فلا إشكال بر ~~(قوله: أنواع الاستعمال) فرع مجرد المشي على الحرير ينبغي عدم تحريمه؛ لأنه ~~يفارقه حالا، ولا يعد استعمالا له، فلو اتخذ الحرير، ومشى عليه ينبغي ~~التحريم من حيث الاتخاذ، وإن لم يحرم المشي عليه لا يقال: حيث لم يحرم ~~المشي عليه، فينبغي جواز اتخاذه لجواز المشي عليه كما لو اتخذه لاستعمال من ~~يحل له استعماله لأنا نقول غرض المشي عليه غرض ضعيف لا اعتبار به، ms0335 ومن شأنه ~~أن لا يحتاج إليه، ولا يتعلق به غرض، فإن فرض أن به علة يحتاج في مداواتها ~~إلى المشي عليه، فينبغي أن لا كلام في جواز اتخاذه حينئذ لذلك (قوله: ففي ~~الأم إلخ.) قد يستشكل ما في الأم، بأن قضية أنه من زي النساء تحريمه، بناء ~~على الأصح من تحريم التشبيه، بهن ثم رأيت ما يأتي في آخر الباب من أن ~~المراد أنه من جنس زي النساء لا أنه زي مختص بهن، فلا إشكال (قوله: أو ~~تساوى فيه الحرير إلخ.) ، ولو شك في التساوي، فهل يحرم، أو يحل اختلف فيه ~~نسخ الأنوار، وعبارته في إحدى النسختين، وإذا شك حرم، وغلبة الظن في الغلبة ~~كافية، ولا يشترط اليقين. اه. PageV02P044 # قوله: ويحل الجلوس على الحرير، بحائل) ، وكذا يحل الاستناد إليه ~~كالاستناد إلى المخدة، بحائل، وأما الناموسية المنصوبة تحت الجدار، فله أن ~~يستند إليها، بلا حائل؛ لأنه إنما يحرم الاستعمال، وهذا لا يعد استعمالا ~~لها؛ لأنها لم توضع للاستناد إليها بل للدخول تحتها مفتوحة كذا جزم به م ر ~~في تقريره، ومعلوم أنه يحرم الجلوس فوقها مفروشة على الأرض، والتدثر بها ~~(قوله: على الحرير، بحائل) من ذلك ما لو كان ظهارة اللحاف حريرا دون ~~بطانته، فقلبه، وجلس على بطانته، بخلاف ما لو تغطى به، بحيث كان المماس ~~لبدنه بطانته دون ظهارته؛ لأنه يعد مستعملا له كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي (قوله: بحائل) ، بخلاف ما لو تغطى، بلحاف ظهارته حريرا، وسترها ~~بثوب، فيحرم؛ لأنه يعد مستعملا للحرير م ر # (قوله: المصور) ، بصورة محرمة حجر (قوله: إذ ليس إلخ.) يؤخذ من هذين ~~التعليلين أن الجواز للصبي لا يختص، باللبس بل عام في سائر وجوه الاستعمال، ~~فللمولى تمكينه من الجميع PageV02P045 # قوله:، والرقم، والترقيع) قال في شرح الروض: وظاهر أن شرط جوازهما أن لا ~~يكثر محالهما، بحيث يزيد الحرير على غيره، وزنا لكن نقل الزركشي، وغيره عن ~~الحليمي أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم، وأن كل طراز لا يزيد على ~~أصبعين ليكون ms0336 مجموعهما أربع أصابع. اه. ما في شرح الروض، ويتحصل على الأول ~~أنه يمتنع الطراز الواحد إذا زاد على أربع أصابع، ولا يمتنع الأكثر إذا لم ~~يزد كل منهما على ذلك إلا إذا زاد مجموعها على بقية الثوب (قوله: أربع ~~أصابع) في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وهي أطول من غيرها. اه. وهو يدل على أن المغتفر قدر ~~الأصابع الأربع طولا، وعرضا فقط دون زيادة على ذلك، وإلا لم يكن لاعتبار ~~أطوليتها على غيرها معنى كما لا يخفى، فتأمله، وقد يؤيد ذلك أن المفهوم من ~~قوله: في الخبر إلا موضع أصبع إلخ. فتأمله. بلطف (قوله:، والأقرب أنه إلخ.) ~~اعتمده م ر # (قوله: بأن التطريف إلخ.) يرد الترقيع، فإنه أيضا محل حاجة إلا أن يراد ~~به ما كان للزينة، فما كان للحاجة كالتطريف، وهذا متجه، فيجوز زيادة الرقعة ~~الواحدة على أربع أصابع، بحسب الحاجة كسد خرق الثوب، وظاهر إطلاق اعتبار ~~الحاجة في التطريف أنه يجوز قدر الحاجة، وإن زاد على وزن الثوب، ويتصور في ~~تطريف ثوب رقيق، بديباج غليظ ثقيل، وذلك محل نظر ثم رأيت بعضهم حكى أنه ~~اعترض الفرق المذكور، بأن الترقيع محل حاجة لا سيما لتقطيع الثوب، وهو ~~مقيد، بالأربع ثم أجاب، بأن الحاجة إلى التطريف لخصوص الحرير، فإنه لا يمسك ~~ما من شأنه أن يطرف، وهو الثوب عن التقطيع إلا الحرير، بخلاف الترقيع، فإنه ~~غالبا إنما يكون في بال، أو قريبا منه، فلا يحتاج إلى خصوص الحرير، وخص ~~فيه، بقدر أربع أصابع فقط. اه. # وكل من الاعتراض، والجواب يدل على شمول الترقيع المقيد، بالأربع لما كان، ~~بالحاجة، وقد يمنع ذلك، فليتأمل. PageV02P046 # قوله: قال ابن عبد السلام إلخ.) الأوجه اعتبار الوزن هنا كغيره، وكلامه ~~في المركب من الحرير، وغيره، واعتبار الوزن فيه شامل لما كان الحرير شائعا ~~مع غيره، ولما إذا تمحض في بعض أجزاء الثوب م ر (قوله: والأخضر، وغيرهما) ~~شامل للأسود المصبوغ قبل النسج، أو بعده، فلا يكره ms0337 شيء من ذلك، وهو المعتمد ~~م ر (قوله: لبس المزعفر) حكمه حكم الحرير حتى لو صبغ، بالزعفران أكثره حرم ~~حجر # (قوله: رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم) يجوز تعداده اتخاذا، ولبسا، ~~فالضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا م ر (قوله: وهذا ينافيه إلخ) وإذا جوزنا ~~اثنين، فأكثر دفعة، وجبت فيها الزكاة لكراهتها كما قاله ابن العماد حجر ~~(قوله: زوجين في كل يد) لا يشمل زوجا في كل يد إلا أن يريد، بقوله في كل يد ~~مجموع اليدين، فليحرر. PageV02P047 # قوله: في حق من ذكر) كذا الذهب في حق المرأة كما يأتي (قوله: لراكب ) ~~متعلق، بالملبوسة (قوله: شيء مما مر) شمل تحلية المصحف، بالذهب، فيمتنع، ~~وهو كذلك نعم يجوز كتابته، بالذهب كما قاله الغزالي، والكلام في غير ~~المرأة، وسيأتي الكلام في مصحف المرأة (قوله: لمن ذكر) ، وهو الرجل، ~~والخنثى بر # (قوله: لأجل تمويه) شامل لتمويه مصحف الرجل، بالذهب، وسائر الكتب له به، ~~أو بالفضة (قوله: وحمله الأول هو المتجه) ، وينبغي أن يجري في تمويه مصحف ~~الرجل، ونحوه بالذهب، وتمويه سائر الكتب مطلقا # (قوله: الأنف) لا يبعد أن الأذن كذلك (قوله: يوم الكلاب) ، بضم ~~الكاف PageV02P048 # قوله: وعلم مما تقرر) ، فإن قلت من أين علم ذلك # (قوله: في مصحفهن) لو حلت المرأة مصحفها، بذهب يتحصل منه شيء ثم باعته ~~للرجل، فهل يحل له استعماله، والقراءة فيه (قوله: وإلا، فهو لباس إلخ.) ~~قضية هذا حرمة تشبههن، بالرجال، وإن حرم على الرجال ما تشبهن، بهم فيه ~~لظهور حرمة تاج الذهب، أو الفضة على الرجال اللهم إلا أن يكون المراد أن ~~التاج من غير الذهب، والفضة عادة عظماء الفرس، فحرم على النساء تاج الذهب، ~~والفضة؛ لأنه يشبهه، وتاج مثله، وإن اختلف جنسهما (قوله: وقال فيه: إلخ.) ~~اعتمده م ر (قوله: الصواب حله) اعتمده م ر (قوله: وأصلها تحريمه) اعتمده م ~~ر (قوله: لبقاء صورة النقد) ، بخلاف ما إذا جعل لها عرى، فتحل لعدم صورة ~~النقد م ر (قوله : من التحلية) من ذلك الخاتم PageV02P049 # قوله: ويحرم) ms0338 أي: على الرجل إطالة الثوب إلخ. (قوله: وحكم إطالة عذبتها) ~~أي: العمامة، وعبارة الروض، وتحرم إطالة العذبة طولا، فاحشا، وإنزال الثوب ~~عن الكعبين للخيلاء، ويكره لغيرها. اه. ### | [باب صلاة العيد] # (باب في صلاة العيدين) # (قوله: للزومها) أي: الياء (قوله: وإن، فاتت شروط الجمعة إلخ.) قال في ~~الأنوار: ويكره تعدد جماعتها، بلا حاجة، وللإمام المنع منه قال الشهاب في ~~شرح العباب كسائر المكروهات. اه. # أي: فإن للإمام المنع منها، والظاهر أن من الحاجة ضيق محل واحد عن ~~الجميع، فلو تعددت المساجد، ولم يكن فيها ما يسع الجميع، فالظاهر أنه لا ~~كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف ~~المساجد، أو في الصحراء احترازا من تعدد جماعتها فيه نظر، ولا يبعد أن ~~الأقرب الأول لشرف المساجد، ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه سم (قوله: في ~~صلاتها جماعة) إما فرادى، فتسن لقصر زمنها كما أشار إليه الرافعي في ~~الأغسال المسنونة، وصرح به القاضي شرح المنهج # (قوله: تأخيرها إلى ارتفاع إلخ.) قال في شرح المنهج:، فلو، فعلها قبل ~~الارتفاع كره كما قال ابن الصباغ، وغيره. اه. ونظر فيه شيخنا الشهاب ~~الرملي، بأن ما كره للزمن لا يصح، فكيف يكره مع الصحة قال: وقد صرح الرافعي ~~في باب الاستسقاء، بأنه لا، وقت كراهة لصلاة العيد، وهو PageV02P050 # يرد ما قاله ابن الصباغ، وغيره. اه. # وفيه نظر؛ لأن كلام الرافعي في نفي الكراهة الزمانية، وذلك لا ينافي ثبوت ~~كراهة أخرى لمعنى آخر لا يقتضي الفساد، فليتأمل. # (قوله: واستخلف إلخ.) ظاهره، وإن قرب المصلي من البلد لكن نقل الزركشي ~~خلافه عن صاحب الاستقصاء، وأقره، وهو متجه في قرب لا يلحق الضعفة فيه مشقة ~~(قوله: كراهية الفرقة) كان المعنى مثل كراهة للفرقة للخطبة أي: كما أكره ~~ترك حضور الخطبة (قوله: ولا أكره إلخ.) كان المعنى أنه لا يكره الصلاة، ~~بغير أمره (قوله: الفرقة للخطبة) يعني أن يقتصر الإنسان على حضور صلاة ~~العيد ثم يذهب، ولا يسمع الخطبة بر (قوله: فيدخل فيه إلخ.) ms0339 هل يدخل أيضا ~~الخسوف، والاستسقاء في العام الأول، وغيره، أو لا (قوله: فيدخل فيه) قد ~~يقتضي دخول إمام الخسوف، والاستسقاء في كل عام، ويفرق بينه، وبين من قلد ~~خصوص الخسوف ، والاستسقاء في عام، فإنه لم يكن له أن يصليها في كل عام # (قوله: بحب الدنيا) ، وظاهر أن المراد، بالأحياء مقابل الموت على كل من ~~هذه الأقوال (قوله: شغفها إلخ.) ، فكان المراد سلمه الله من الشغف، بحب ~~الدنيا حيث يشغف غيره، بحبها (قوله: والعزم على صلاة الصبح) قضيته أنه لا ~~يشترط الفعل، وهو شامل لما إذا تمكن، ولم يفعل، وفيه نظر (قوله: من نصفه) ~~لما قال في الإرشاد:، وغسل، وتزين، وتطيب مصل، وغيره، وجاز الغسل من نصف ~~ليله. اه. # عطف الشهاب في شرحه على الغسل في قوله: وجاز الغسل قوله: وما بعده. اه. ~~فسوى بين الغسل، والتطيب، والتزين في دخول الجميع، بنصف الليل # (قوله: والتطيب يوم العيد) هذا يقتضي أنه لا يدخل، وقته، وما بعده ~~إلا PageV02P051 # بالفجر، فليراجع (قوله: بأجود ما عنده) لعل هذا، بالنظر للأفضل، وأنه ~~يحصل أصل السنة، بمطلق التطيب (قوله: والتزيين) في عبارة الروض، وشرحه، ~~ويتزين للعيد ندبا كل ممن يحضر، ومن لم يحضر غير الحاج، ومن يأتي، وكذا ~~المستسقي كما بحثه الإسنوي (قوله: وهذا في حق الرجل إلخ.) عبارة شرح المنهج ~~هذا للرجال، أما النساء، فيكره لذوات الهيئة الحضور، ويسن لغيرهن، ويتنظفن، ~~بالماء، ولا يتطيبن، ويخرجن في ثياب بذلتهن. اه. # زاد غيره، ويندب لمن لم يخرج منهن التزين إظهارا للسرور. اه. وقوله، ~~ويتنظفن، بالماء قد يقال: وبإزالة نحو الظفر، والرائحة الكريهة، والفرق بين ~~ذلك، والتطيب لائح، فليتأمل. وعبارة الروض، ويسن أي: الحضور للعجائز ~~مبتذلات، ويتنظفن، بالماء، فقط، ويكره لذوات الهيئات، والجمال. اه. قال في ~~شرحه: وعطف الجمال على ما قبله عطف تفسير، وقد يشكل على ذلك إطلاق الحديث ~~«كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيض» ، ~~والعواتق البنات البالغات، والخدور الستور إلا أن يجاب، بالفرق بين زمنه - ~~عليه الصلاة والسلام -، وغيره أخذا من خبر عائشة ms0340 لو علم رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده، فليتأمل. (قوله: بخلاف المرأة) ، ~~وكذا الخنثى، وقول المتولي يسن التزين حتى للنساء محله فيما إذا كن في ~~بيوتهن كما يدل عليه كلامه قاله ابن الرفعة ح ج، وبذلك يظهر أن قول الشارح، ~~بخلاف المرأة، وكذا الخنثى مقيد، بحال حضورهما، أما في بيوتهما، فيسن لهما ~~التزين، والتطيب كما هو ظاهر خلافا لما توهم من عبارة الشارح (قوله: أولى ~~من الأبيض) لو، وافق العيد يوم الجمعة، فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن ~~الثياب إلا عند حضور الجمعة، فالأبيض، فليتأمل. (قوله: أوفق للمعنى) كان، ~~وجه ذلك أن الأولوية تقتضي ثبوت أصل الفضيلة عند ترك ما ذكر، وليس كذلك إذ ~~لا، فضيلة في ترك الإحياء، وما بعده (قوله: في طريق آخر) ظاهره، ولو مساويا ~~للطريق الأول (قوله: وكذا من لم يشاركه) المشاركة لازمة، بالنظر لبعض ~~المعاني المذكورة كشهادة الطريقين، فكان المعنى أنه، بالنظر لبعضها قد ~~تنتفي المشاركة PageV02P052 # قوله: ومعلوم إلخ.) لما كان قوله: بين الاستفتاح، والتعوذ لا يعلم منه ~~تقدم الاستفتاح عليها، وتأخر التعوذ عنها لصدقه، بالعكس نبه، بقوله، ومعلوم ~~إلخ. على ذلك (قوله: قبل التكبيرات) ، وفي، فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم، ~~فوات الاستفتاح، بالشروع في التكبيرات (قوله: ولو قرأ إلخ.) عبارة الروض، ~~وشرحه إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور، ولو عمدا، أو جهلا لمحله، ~~فقرأ الفاتحة، أو شيئا منها، أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو، أو المأموم ~~التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى، ولم يتمه الإمام، أو المأموم في ~~الثانية. اه. # (قوله: في قراءة الفاتحة) خرج الشروع في التعوذ، فلا يمنع التدارك كما ~~يأتي آنفا (قوله: لم تتدارك) قد يؤخذ من إطلاقه أن غير المأموم لو ترك ~~تكبير الأولى لم يأت به في الثانية مع تكبيرها، وهو موافق لما نقل عن الأم، ~~واعتمده ابن الرفعة، وغيره من أنه يكره ذلك بل يقتصر على تكبير الثانية ~~خلافا لما ذكره بعضهم من أنه يأتي به مع تكبير الثانية ms0341 حجر (قوله: لم ~~يتدارك) ، وكذا لو شرع الإمام في القراءة قبل إتمام المأموم التكبيرات، فلا ~~يتمها، بخلاف ما لو شرع فيها قبل استفتاحه، فإنه يأتي، به (قوله: قبل ~~القراءة) قد يقال: وقبل التعوذ (قوله: وقرأ ق) قال في العباب: الإمام، ~~والمنفرد أقول وكذا مأموم، ولم يسمع الإمام PageV02P053 # قوله: أما المقضية إلخ.) الذي في شرح المنهج ما نصه، وتسن التكبيرات في ~~المقضية أيضا كما اقتضاه كلام المجموع، وغيره؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن ~~قال العجلي إنها لا تسن فيها؛ لأنها شعار للوقت، وقد، فات. اه.، والمعتمد ~~ما اقتضاه كلام المجموع، ويفارق التكبير عقب الصلاة حيث لا يفعل في عقب ~~المقضية بعد أيام التشريق، بأنه خارج عن الصلاة، فلا تتوقف الحكاية عليه ~~(قوله: إنها) أي: التكبيرات شعار إلخ. (قوله: ويسن الجهر إلخ.) ، وظاهر أن ~~المأموم لا يجهر، بالقراءة، وظاهر عبارتهم أنه يجهر، بالتكبير، فليراجع ~~(قوله: وتابعا إمامه إلخ.) لو ترك الإمام التكبير تابعه في الترك نعم قالوا ~~لو صلى العيد خلف الصبح كبر المأموم الزوائد بر أقول يمكن أن يقال في ~~الزيادة على الإمام فيما هو من جنس صلاته يظهر الافتيات، والمخالفة، بخلاف ~~ما ليس من جنسها؛ لأن الزيادة حينئذ كالعدم؛ لأنها في صلاة أخرى سم، ولو ~~أخر إمامه التكبير عن قراءة الفاتحة لاعتقاد، أو غيره، فهل يتابعه المأموم ~~إذا كان هو بدأ أيضا بالقراءة فيه نظر، ويحتمل أن لا تطلب متابعته حينئذ ~~لاعتقاد أن هذا بالتكبير غير مطلوب الآن، بخلاف مسألة المتن؛ لأن ما أتى به ~~الإمام فيها مطلوب غاية الأمر أنه نقص عن المطلوب في اعتقاد المأموم، ~~فليتأمل. ثم رأيت الشهاب شرح قول الإرشاد كبر، ومأموم وفاقا، بقوله ما ~~صورته، ومأموم وفاقا لإمامه إن كبر ثلاثا، أو ستا مثلا قبل القراءة، أو ~~بعدها، وإن لم يعتقده الإمام. اه. PageV02P054 # قوله: ليؤتم به) ، فلو ترك إمامه التكبيرات لم يأت، بها كما علم من ذلك، ~~وصرح به الجيلي شرح الروض (قوله: ويؤخذ من العلة الفرق إلخ.) كان الفرق ~~المذكور أنه يسن هنا الاقتصار ms0342 في الثانية على خمس، ففي الزيادة ترك هذه ~~السنة، بخلافه هناك لأنا نقول يسن الاقتصار في الثانية على المنافقين بل ~~نقول لا يسن زيادة عليها، وفرق بينهما، فليس في زيادة الجمعة فيما ذكر ترك ~~سنة، فليتأمل. (قوله: قلت تقدم جوابه هناك) أقول، وأيضا، فالتطويل حاصل، ~~ولا بد، وإن اقتصر على المنافقين حيث اقتصر في الأولى على الفاتحة # (قوله: ويتأهب القوم لاستماعه إلخ.) قال الخوارزمي يجلس، بقدر الأذان أي: ~~في الجمعة شرح الروض (قوله: ولو خطب واحدة إلخ.) عبارة العباب ولو خطب ~~واحدة لم يكف، أو لم يخطب أساء، أو خطب قبل الصلاة لم يعتد به. اه. # (قوله: ويندب إفرادها) أي: الإتيان بها، واحدة واحدة، وموالاتها، فلا ~~يطيل الفصل بينها (قوله: ولا يشتغل بالتحية) إذ لا تحية (قوله:؛ لأن الخطبة ~~إلخ.) قال في شرح الروض:، ويؤخذ من التعليل أنه لو، وجده يخطب قبيل الزوال ~~على خلاف العادة، وخشي فوت الصلاة قدمها على الاستماع، وهو ظاهر. اه. ~~(قوله: فإن صلى التحية إلخ.) مقابل قوله:، والأولى إلخ. PageV02P055 # قوله: منتف في حق المنفرد) أي: فلذلك خير كما تقدم (قوله:، أولوية فعلها ~~فيه) أي: في المسجد (قوله: إذا كان، بالمصلى) ، بأن يذهب منه إلى المسجد ~~لفعلها فيه، ولعل قياس ذلك أن المنفرد يسن أن يذهب من بيته إلى المسجد ~~ليفعلها فيه (قوله:، وصرح به الجرجاني) عبارة شرح المنهج لا في شروطها ~~خلافا للجرجاني، وحرمة قراءة الجنب آية في أحدهما ليس لكونها ركنا فيهما بل ~~لكون الآية قرآنا. اه. وقضيته صحة الخطبة، وإن كان جنبا حال قراءة الآية في ~~إحداهما، وقد رأيت بعضهم جزم ببطلان الخطبة حينئذ، فليراجع (قوله: والسماع) ~~ينبغي، ولو لواحد (قوله: وكون الخطبة إلخ.) ظاهره، وإن كان السامع يعرف ~~العجمية، ويحتمل الاكتفاء، بالعجمية إذا عرفها السامع ثم رأيت ما في ~~الحاشية الأخرى (قوله: عربية) لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها، ~~بالنسبة لمن يفهمها إلخ. حجر # (قوله: وكلها بعد الصلاة إلخ.) هذا في الاستسقاء، باعتبار الأفضل، وإلا، ~~فتجوز الخطبة فيه قبلها ms0343 # (قوله: إلى تمام التحرم) ظاهره، وإن أخر الإمام الخطبة إلى آخر الوقت، ~~وانظر لو ترك الصلاة هل ينتهي التكبير، بدخول الوقت بطلوع الشمس، أو بدخول ~~وقت الفضيلة بارتفاعها، أو كيف الحال، والثاني غير بعيد (قوله: إلى تمام ~~التحرم) قضيته أنه PageV02P056 # عند شروع الإمام في التحرم يطلب التكبير من غيره إلى تمامه، ولا يخلو عن ~~وقفة في حق قريب منه يريد الصلاة معه، فليتأمل. (قوله: ليلة النحر) يحتمل ~~أن التقييد، بها؛ لأن الغالب عدم الإحرام، بالحج ليلة الفطر # (قوله: وكبر عقب الصلاة) (فرع) # لو جمع صلاتين، فينبغي أن يطلب لكل منهما تكبير، فإنه إذا اقتصر بعدهما ~~على تكبير، واحد حصل أصل السنة كما لو طاف أسابيع ثم صلى بعدها (قوله: ~~فيختم، بصبح آخر أيام التشريق) ، وإن نفر الحاج قبل، أو لم يكن، بمنى أصلا ~~كما اقتضاه إطلاقهم، ولا ينافيه قولهم؛ لأنها آخر صلاة يصلونها، بمنى؛ ~~لأنه، باعتبار الأفضل لهم من البقاء بها إلى النفر الثاني، وتأخير الظهر ~~إلى المحصب حجر (قوله: انتهاء وقت التلبية) أي: باعتبار وقت تحلله الأفضل، ~~وهو الضحى، وقضيته أنه لو قدمه على الصبح، أو أخره عن الظهر لم يعتبر ذلك، ~~وهو متجه خلافا لمن أناطه، بوجود التحلل، ولو قبل الفجر إذ يلزمه تأخيره، ~~بتأخير التحلل عن الظهر، وإن مضت أيام التشريق، وهو بعيد من كلامهم، وإنه ~~لو صلى قبل الظهر نفلا، أو فرضا كبر إلا أن يقال: غيرها تابع لها في ذلك، ~~فلم يتقدم عليها حجر (قوله: يصليها، بمنى) لم أنيط حكمه، بمنى (قوله: إن ~~غير الحاج إلخ) ، وشمل غير الحاج المعتمر، فيكبر في هذه الأيام، وإن لم ~~يقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف حجر (قوله: من صبح عرفة إلخ.) الأوجه ~~دخول، وقت التكبير، بفجر يوم عرفة إلى غروب شمس، وإن لم يؤد الصبح كأن قضى، ~~فائتة قبله، وإنه إنما يخرج، وقته، بغروب شمس آخر أيام التشريق كالذبح، ومن ~~عبر، بصلاة العصر، فقد جرى على الغالب. # (قوله:؛ لأن التكبير شعارها) أي: هذه PageV02P057 # الأيام # (قوله: الماضية) صفة لليلة ms0344 (قوله: ثم يصليها مع الناس) قد يقال: صلاتها ~~مع الناس إعادة لها خارج وقتها، فيشكل بما تقرر في الإعادة من أن شرطها أن ~~تكون في الوقت اللهم إلا أن يستثنى هذا، ولا بد من بيان السبب في استثنائه ~~(قوله: إلا ترك الصلاة) قد يقال: إن أريد تركها مطلقا، فممنوع، أو أداء، ~~فهذا موجود في الشهادة بين الزوال، والغروب، فما الفرق (قوله: إلى سوى ~~الصلاة إلخ.) قضية هذه العبارة أن من مات في ذلك اليوم يلزم الولي فطرته، ~~وهو ظاهر، ويظهر أيضا أن يكون المعتبر اليسار فيهما، والإعسار بغروب التاسع ~~والعشرين لا، بيوم الثلاثين بر، وإذا سمعت بالنسبة لغير الصلاة، فهل تفوت ~~تبعا، أو لا للحديث المذكور كل محتمل، والأقرب الثاني، وإليه يميل كلام ~~الخادم، واستشكل الإسنوي منع قبول الشهادة، وفعلها في الغد أداء، بأن ~~قضاءها بالليل ممكن بل هو أقرب من فعلها في الغد، وبأنه كيف يترك العمل ~~بالبينة الصادقة، وينوي الأداء مع العلم، بانقضاء الوقت، ولا سيما مع بلوغ ~~المخبرين عدد التواتر، ويجاب عنه، بأن الذي دل عليه الحديث المذكور أن يوم ~~الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس لا أول شوال مطلقا، فشهادتهم، وإن سمعت ~~لا يسقط بها ما يختص ندبه بيوم الفطر من صلاة العيد، وخطبته، فلعدم فائدة ~~سماع البينة، بالنسبة إلى هذه الخصوصية لم يصغ إليها، فاندفع قوله: قضاؤها ~~ليلا ممكن، وقوله: كيف إلخ. لأنا نثبت الأحكام ليوم الفطر، وإن كان هو ~~اليوم الثاني كما نثبت أحكام الحج إلى يوم يقفون، وإن كان هو اليوم العاشر ~~ح ج ش ع (قوله: مع الإمام فيه) أن فعلها غدا مع الإمام إعادة بعد الوقت، ~~فينافي ما تقرر في الإعادة من اشتراط الوقت فيها # (قوله: يومها، وحضروا) ، فلو لم يحضروا كأن صلوا العيد، بمحالهم، فهل ~~تلزمهم الجمعة، أو تسقط عنهم أيضا؛ لأن لصاحب الوافي، ولو PageV02P058 # لم يرجعوا بل استمروا حتى دخل، وقت الجمعة، فينبغي أن تلزمهم م ر (قوله: ~~اجتمع عيدان إلخ.) لا يبعد أن يلحق، بالعيد ms0345 فيما ذكر الكسوف إذا اتفق حصوله ~~أول يوم الجمعة، وحضر أهل السواد له ### | (باب صلاة الخسوف) # (قوله: للشمس والقمر) بحث الزركشي إلحاق كسوف النجوم ~~بكسوف الشمس والقمر في الصلاة، ونوزع بأنه لا يصار لتغيير الصلاة عن الهيئة ~~المشهورة إلا بتوقيف ولم يثبت في كسوف النجوم، نعم كسوفها كالزلازل ونحوها ~~فيصلي له فرادى على الوجه المشهور اه وقد يجاب بأن من ادعى أن صلاة الكسوف ~~لم تتعدد منه - عليه الصلاة والسلام - وأنها وقعت منه مرة واحدة جوزها في ~~كسوف الشمس والقمر جميعا مع عدم التوقيف فيهما بل في أحديهما ويرد بأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - وإن لم تقع منه إلا مرة لكنه أمر بالصلاة لهما كما ~~سيأتي والظاهر اتفاق صلاتيهما كيفية. # (قوله: كذلك) أي: بالبناء للفاعل والبناء للمفعول. (قوله: كذلك) راجع لما ~~قبله فقط. (قوله: والمراد على تقدير) فيه إشارة إلى النظر في هذا الاحتجاج ~~ولعل من وجوه النظر احتمال إرادة النهي عن عبادتهما، ولا يقدح أنهم كانوا ~~يعبدون غيرهما لجواز تخصيصهما بحكمة تقتضيه PageV02P059 # قوله: أي: إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة) قضيته أنه عند الإطلاق ليس له ~~هذه الزيادة لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على ~~الإطلاق ويتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة ~~وأفتى بأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث؛ لأنها أقل الكمال. اه. وجزم ~~بعضهم بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال ~~ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم بنية الكسوف، خلف من جهل، هل ~~نواها كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة المعروفة؛ لأن إطلاق النية صالح لكل ~~منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد إطلاقه منهما لوجوب تبعيته ~~له وإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الإحرام وجهل ما قصده أو اختاره ~~فيتجه البطلان ويمكن أن يفرق بين ما أفتى به في الكسوف وفي الوتر باستواء ~~الصلاتين في الأول في عدد الركعات وإن اختلفا في الصفة بخلاف الثاني، وإذا ~~أطلق المأموم نيته خلف ms0346 من قصد الكيفية المعروفة، وقلنا بصحة ذلك كما هو ~~قضية فتوى شيخنا وأراد المأموم مفارقة الإمام قبل الركوع وأن يصليها كسنة ~~الظهر فهل يصح ذلك فيه نظر، والصحة محتملة وإن امتنع عليه فعلها كسنة الظهر ~~ما دام في القدرة ويحتمل المنع وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط ~~على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق. # (قوله: وأنت خبير إلخ) اعترض على الأخذ وذكر في شرح الروض بدل هذا ما ~~نصه: وكأنهم لم ينظروا إلى احتمال أنه صلاها ركعتين بالزيادة حملا للمطلق ~~على المقيد؛ لأنها خلاف الظاهر وفيه نظر فإن الشافعي لما نقل له ذلك قال: ~~يحمل المطلق على المقيد. اه. (قوله: فيهما ركعتين) أي: في الخبرين # (قوله: وإن لم يتسع) لو لم يمكن اجتماع الجميع في المسجد فهل الأولى ~~تعددها فيه وفي مواضع البلد أو الخروج إلى الصحراء فيه نظر، ولا يبعد الأول ~~قال في العباب: وتجوز في مواضع من البلد. اه. أي: وفيه وجه شاذ بالمنع ~~كالجمعة. # (قوله: الأولى بها) لم يقل هنا بمعنى المستحب كما قال فيما يأتي. (قوله: ~~ولأن الخروج إلخ) قضية هذه العلة أن فعلها في غير المسجد من البلد أولى من ~~الصحراء أيضا. (قوله: صلاتي العيد) حيث كان المسجد أولى بهما إن اتسع لا ~~مطلقا # (قوله: يقرأ) يمكن نصبه " بأن " محذوفة وإن كان شاذا بل هو قياس عند ~~الكوفيين فيكون أن والفعل عطفا على المسجد وكذا أن يسبحا الآتي أي: والأولى ~~المسجد وأن يقرأ وأن يسبحا ويجوز الرفع وتكون الجملة خبرية لفظا إنشائية ~~معنى معترضة بين أن يسبحا وما عطف عليه فليتأمل. ~~ PageV02P060 # قوله: لا بعد) ويوضحه أن القيامات ليست ركعات، ومجموع الركعة الأولى أطول ~~من مجموع الثانية على القياس في الصلوات. (قوله: المفهومة من الطوال) أي: ~~من ذكر الطوال فيما سبق بر. (قوله: ولا يطولها) المناسب لاحتياج النظم إلى ~~تسكينه ولقوله الآتي: ولا يطولا في سجدة أن " لا " ناهية لا نافية # (قوله: بجواز زيادة إلخ) فيه بحث؛ لأن المتبادر منه الزيادة بلا ms0347 نيتها ~~والسابق إلى الفهم من أخبار مسلم المذكورة نية تلك الزيادة ابتداء فليتأمل. ~~(قوله: إلا إذا كانت الواقعة إلخ) قد يقال: الظاهر أن الوقائع لم يبلغ ~~عددها عدد تلك الروايات والتعارض لا بد منه فليتأمل، ثم رأيت بعضهم ذكر ~~ذلك. (قوله: كان أولى) ؛ لأن رجوع القيد لجميع ما قبله أظهر من رجوعه لما ~~قبله وما بعده بتقدير القول بر. # (قوله: لظاهر خبر النعمان إلخ) عبر بالظاهر كأنه إشارة إلى احتمال أنه لم ~~ينو بما عدا الفعل الأول الكسوف بل كان نفلا مطلقا ~~ PageV02P061 # قوله: وينبغي الجزم به) ظاهر كلامهم خلافه. (قوله: إنه يعيدها) بل وأن ~~تعيدها الجماعة بعينها وإن اتحد إمامها # (قوله: ولا يطولا) بإبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا أي: لا يفعل التطويل ~~وحينئذ يظهر في قوله: كالتشهد أي: كما لا يطول تشهدها بر. (قوله: ~~كالاعتدال) والرواية بتطويله قال النووي: شاذة مخالفة لرواية الجمهور فلا ~~يعمل بها. اه. حجر ش ع. # (قوله: بمعنى المستحب) أي: لا بمعنى الأفضل حتى يكون في الإسرار من حيث ~~إنه أسرار فضل. (فرع) # إذا كسفت الشمس في أيام الدجال في الوقت المحكوم بأنه ليل فلا إشكال في ~~أنه يجهر بالقراءة؛ لأنه وقت جهر لكن هل ينوي كسوف الشمس؛ لأنها شمس حقيقة ~~وإن كانت في ليل حكما أو كسوف القمر؛ لأنه قمر حكما للحكم على ذلك الزمان ~~بأنه ليل مال م ر للثاني ولا تردد عندي في الأول فليتأمل سم (قوله: لم يصل ~~لخسوف القمر) يأتي ما يرده. (قوله: فرجحناه) قد يعارض الكثرة موافقة ~~الصلوات النهارية. (قوله: لها مثل من إلخ) كأنه احتراز عن PageV02P062 # النقص بنحو العيد والجمعة. # (قوله: قلنا لا غير إلخ) هلا صلى هنا لدفع الكسوف في المستقبل كما صلى ثم ~~للغيث المستقبل. # (قوله: ولا يعمل فيه بقول المنجمين) وظاهره وإن جوزنا في نحو الصوم العمل ~~بقولهم: لهم أو ولغيرهم أيضا على ما تقرر في باب الصوم وغيره وهو محتمل ~~وعليه يفرق بأن في هذه الصلاة بحسب أصلها خروجا عن هيئة الصلاة المعهودة ms0348 ~~فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها، فليتأمل. (قوله: ولو شرع في الصلاة إلخ) ~~ظاهره وإن علم عند الإحرام أن الباقي إلى الطلوع لا يسع الصلاة ويحتمل ~~تقييده بما إذا لم يعلم ذلك ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن الباقي لا يتصور ~~أن يسع الصلاة، وإلا فلا تنعقد مع العلم مطلقا ولا مع الجهل إن صلاها ~~بالهيئة المعروفة، فليتأمل ثم رأيت قول بعضهم: وله الشروع فيها إذا خسف بعد ~~الفجر وإن علم طلوع الشمس فيها؛ لأنه لا يؤثر. اه. (قوله: لم تبطل) والظاهر ~~أنه إذا كان لم يدرك منها ركعة قبل الطلوع صارت قضاء ولا يرد على قولهم: إن ~~ذات السبب لا تقضي، فتأمله. (قوله: بدأ بالفرض) ظاهره وإن خيف تغير الميت ~~أو ظن لكن سيأتي في الهامش عن شرح الإرشاد خلافه. # (قوله: بالفرض العيني) حمله الجوجري على الواجب بالنذر قال؛ لأنه لا يمكن ~~أن يجمع مع عيد إذا فرض كذا بخط شيخنا الشهاب وقول الشارح من جمعة أو غيرها ~~صريح في مخالفة هذا الحمل وقد يوجه بأن المراد بقوله: بدأ بالفرض بدأ به إن ~~كان، وقوله: ثم الميت إلخ معناه، ثم إن فعل الفرض أو لم يكن فرض عيني، ~~والحاصل أن إدخال الفرض العيني في التصوير على سبيل الاحتمال فلا ينافي ذكر ~~العيد ولا يقتضي اجتماع أداء الفرض مع العيد فليتأمل، ثم رأيته في شرح ~~الروض وافق الجوجري فصور المسألة بما إذا نذر صلاة في وقت العيد فإن قيل: ~~يمكن تصوير اجتماع الجمعة والعيد الدال عليه قول الشارح من جمعة أو غيرها ~~بقضاء العيد في وقت الجمعة قلت: هذا لا يناسب قول المصنف: وحيث لا يأمن من ~~فوت الدال على تصوير المسألة باجتماع صلوات مؤداة خيف فوت بعضها PageV02P063 # (قوله: لما يخشى من تغير الميت إلخ) ومن ثم لو ظن تغيره قدمت وإن خيف فوت ~~المكتوبة شرح الإرشاد. (قوله: ثم عيد) يفيد اجتماع العيد مع الجمعة وحينئذ ~~لا يكون الإفضاء وحينئذ يشكل. (قوله: كما مر) قال السبكي: وقضية تعليلهم ms0349 ~~وجوب تقديم الجنازة حتى على المكتوبة إذا اتسع وقتها. اه. واعتمد هذه ~~القضية شيخنا الشهاب الرملي وأفتى بها وإذا قلنا بها: فهل يجب أيضا ~~المبادرة إلى تشييعها أولا، فلهم بعدها أن يؤخر ولتشييعها حيث أمن التغير ~~فيه نظر فليتأمل، وقضية عبارتهم في باب الجنائز الثاني، ثم لعل محل الوجوب ~~ما لم يكن التأخير عن الفرض لانتظار كثرة المصلين عليها، وإلا فيجوز ~~التأخير؛ لأنه لمصلحة الميت فلا تهاون به ولا ازدراء # (قوله: ولتكفه الخطبة إلخ) إن أمن فواتا ولو اجتمع عليه جنازة وكسوف ~~وفريضة أو عيد فبجنازة يبدأ ندبا على الأوجه إن لم يخش التغير، وإلا فوجوبا ~~قبل الكل، ثم كسوف لخوف الفوات لكن يخفه فلا يزيد على نحو {قل هو الله أحد} ~~[الإخلاص: 1] بعد الفاتحة في كل قيام، ثم الفريضة أو العيد لكن يؤخر خطبة ~~الكسوف عن الفريضة ولو جمعة كذا في شرح الإرشاد فانظر قوله: لكن يؤخر إلخ ~~مع قول المصنف ولتكفه إلخ. (قوله: عيد وجمعة) أي: بأن قضى العيد في وقت ~~الجمعة. (قوله: تخلل أحدهما) أي: بين الآخر والخطبة. (قوله: قلت: نوى إلخ) ~~قال في شرح الروض: وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها حتى لا يكفي الإطلاق ~~وهو محتمل لأن تقدم صلاة الكسوف عليها يقتضي صرفها لها ويحتمل خلافه؛ لأن ~~خطبة الكسوف سقطت وهو الأقوى نبه عليه الأذرعي. اه. أي: وإن سقطت فلا صارف ~~وقد يمنع سقوطها على الإطلاق فليتأمل. (قوله: الجمعة لا غيرها) هو مثل ~~تعبير الروض بقوله: وقصد بالخطبة الجمعة فقط. اه. # وإنما قال في شرحه: مع ذلك أنه يفهم أنه يجب قصدها إذ ليس فيه تصريح ~~بالوجوب؛ ولأنه يحتمل أن المقصود به نفي جواز قصد غير الجمعة معها فقط لا ~~نفي الإطلاق أيضا. (قوله: متعرضا لشأنهما) أي: ما يندب ذكره في خطبتهما كما ~~عبر به في شرح الروض قال: ويحترز عن التطويل الموجب للفصل. اه. وكان مراده ~~أنه لا يطول في شأنهما بحيث يعد فاصلا بين أركان خطبة الجمعة، وقد يقال: ~~إذا كان ما يأتي ms0350 به في شأنهما من قبيل الوعظ والحث على الخير والتقوى فهذا ~~لا ينافي خطبة الجمعة ولا يعد فاصلا بين أركانها ~~ PageV02P064 PageV02P065 # مبطل للخطبة اه قيل: وما ذكره لا يرد على تعبير الأنوار بالجواز؛ لأنه لا ~~ينافيه وإنما يرد على بحث المزجد. اه. (قوله: من النساء إلخ) هذا الصنيع ~~كالصريح في عدم الكراهة للشابة التي لا هيئة لها فلينظر معه بعد قول الشارح ~~السابق في قول المصنف آخر باب الجمعة قلت: وتحضر العجوز إلخ ما نصه: وخرج ~~بالعجوز أي: غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما في صلاة ~~الجماعة. اه. اللهم إلا أن تستثنى هذه الصلاة لندرتها م ر وعبارة العباب. ~~(فرع) يندب للنساء أي: العجائز غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام ~~وغيرهن أي: من ذوات الهيئات ولو عجائز والشواب ولو غير ذوات الهيئات يصلين ~~أي: ندبا في البيوت منفردات ولا بأس بجماعتهن ولا يخطبن وإن وعظتهن امرأة ~~فحسن، ثم إن كان معهن رجل له فيهن محرم صلى بهن وإلا كره. اه. وقولي أي: ~~العجائز وقولي والشواب ولو غير ذوات الهيئات تبعت فيه شارح العباب لكنه ~~خلاف ظاهر قول الشارح هنا عن الأم: بل أحبها لهن أي: لمن لا هيئة لها من ~~النساء وقوله: الآتي في الاستسقاء وعطف في المجموع وغيره على الشيخة ~~العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء. اه. # (قوله: في نحو الزلزال) هل من نحو الزلزال نحو الطاعون؟ والمتبادر لا. ~~واعلم أن الزلزال بكسر أوله ويجوز فتحه كما تقرر في النحو. (قوله: وسنة ~~الصلاة) قال في الروض من زيادته في بيته. اه. (قوله: فمحمول على الصلاة ~~منفردا) أي: اجتمعوا وصلى كل على الانفراد فلا تنافي بين الشرط والجزاء ~~فإنه يستشكل تسليم صحة ما روى أنه صلى بجماعة وحمله على الانفراد. (قوله: ~~قاله الحليمي إلخ) جزم ابن أبي الدم بأنها كيفية الصلوات وأنها لا تصلى على ~~هيئة الخسوف قولا واحدا كما نقل ذلك في شرح الروض عن الزركشي. ### | [باب صلاة الاستسقاء] ### | (باب صلاة الاستسقاء) # (قوله: بمعنى) ما هو ذلك ms0351 المعنى ولعله تأوله يشرب. ~~(قوله: والأصل في الباب قبل الإجماع) الظاهر أن المراد ما عدا النوع الأخير ~~لما سيأتي عن أبي حنيفة من إنكاره برأي فلا ينافي الإجماع. (قوله: قبل ~~الإجماع) في الجملة. (قوله: واستأنسوا) لعل التعبير بالاستئناس PageV02P066 # لأنه ليس في القصة ما يفيد أنه مطلوب؛ ولأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ~~(قوله: الاستسقاء بالدعاء) لم يعتبر الإكثار كالمتن. (قوله: سن للاستسقاء) ~~لو فرض ثبوت قطع بنحو خبر معصوم بأن دعاء شخص يقطع بإجابته حالا واحتاج ~~الناس للسقيا على وجه يضرهم عدمها فهل يجب على الشخص المذكور الدعاء لهم ~~بالسقيا؟ فيه نظر وعلى الوجوب يتجه تقييده بما إذا استسقوا فلم يسقوا، وصار ~~الحال لا يحتمل التأخير، وإلا فيمكن أن يسقوا باستسقائهم فلا يجب الدعاء ~~لهم لعدم تعينه في دفع حاجتهم وقوله: إكثار الدعاء ظاهره أن الإكثار مطلوب ~~وإن حصل بدونه وهو ظاهر؛ لأن الله يحب الملحين في الدعاء وهو شامل لما إذا ~~حصل المطلوب بدون الإكثار، فليتأمل. . # (قوله: إكثار الدعاء) ينبغي أن المراد الدعاء وإكثاره. (قوله: كما في ~~البيان إلخ) قال في شرح الروض خلافا لما وقع للنووي في شرح مسلم من التقييد ~~بالفرائض. اه. (قوله: كما في خطبة) أي: كالإكثار الذي في قوله: والمراد أنه ~~فيها أي: وإن أوهم التنظير خلافه. # (قوله: أي: أفضل الأنواع) لعل الأقعد أي: الأفضل من هذين النوعين. (قوله: ~~ومن غيره) ظاهره وإن بعد الغير جدا. (قوله: لم يتركه الناس) قال في شرح ~~الروض: لكن لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى يأذن ~~لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره. اه. ما ~~في شرح الروض ولو أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان اتجه عدم الكراهة لكن ~~قوله: لا يخرجون أي: يكره الخروج المذكور م ر. (قوله: وأفهم قوله: إلخ) لا ~~يخفى أن قوله للاستسقاء متعلق بالأنواع الثلاثة فإطلاق قوله الآتي وهو كذلك ~~مشكل لمشروعية الدعاء للتضرر المذكور وهو أحد الأنواع وظهور أنه عقب الصلاة ~~وفي ms0352 خطبة الجمعة أولى وهو ثاني الأنواع فكان الأولى أن يقول: وهو كذلك ~~بالنسبة للثالث كما أشعر بذلك قوله: فيحمل إلخ وقوله: بل السنة أن يسألوا ~~إلخ، فليتأمل. (قوله: وظاهر أن هذا) أي : التضرر المذكور PageV02P067 # أو ما ذكر من كثرة المياه. # (قوله: كما قاله النووي) قال في شرح الروض، نعم وقتها المختار وقت صلاة ~~العيد كما صرح به الماوردي وابن الصباغ للاتباع. اه. # (قوله: الصلاة بهيئتها) ومنها الخطبة. # (قوله: شكرا لله ) هذا التوجيه موجود في الكسوف فهلا صلى له بعد الانجلاء ~~لذلك إلا أن يقال: التوجيه بمجموع الشكر وطلب المزيد # (قوله: كلا بأن يأتي) قال ابن عجيل سواء الذي يخرج للصلاة وغيره حتى في ~~الصوم بر PageV02P068 # قوله: والصوم لازم للقوم بأمر الإمام) ويحصل بفرض كنذر وكفارة وإذا فات ~~لا يقضى؛ لأنه لسبب وقد زال أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي وظاهر أنه ~~كما يحصل بما ذكر يحل لا كما توهمه بعض الطلبة فليحذر. (قوله: والصوم لازم ~~للقوم) ويجب التبييت فإن تركه فقياس وجوبه حصول الإثم وأنه لو نوى حينئذ ~~نهارا صح الصوم ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب. (قوله: امتثالا) ~~قضية ذلك عدم وجوب الصوم على الإمام قوله: فيه نظر. اه. قال م ر في شرح ~~المنهاج: والقياس التعدي. (قوله: يقتضي التعدي) وهو الموافق لقولهم في باب ~~الإمامة: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي: يأمر بحرام. # (قوله: وبأن يخرجوا) قال في شرح الروض: واستثنى صاحب الخصال المسجد ~~الحرام وبيت المقدس قال الأذرعي: وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل ~~البقعة واتساعها كما مر في العيد. اه. وعلى قياسه يأتي هنا ما مر، ثم في ~~غير المسجدين لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها في الصحراء مطلقا للاتباع ~~والتعليل السابقين. اه. (قوله: وبأن يخرجوا) إلا في مكة وبيت المقدس على ما ~~قاله الخفاف واعتمده جمع منهم الأذرعي اقتداء بالخلف والسلف لشرف المحل ~~وسعته المفرطة ولا ينافيه إحضار نحو الصبيان والبهائم؛ لأنها توقف بأبواب ~~المساجد، وإلا إن ms0353 قل المستسقون فالمسجد مطلقا لهم أفضل كما صرح به الدارمي ~~حجر PageV02P069 # قوله: بل قضية الأول إلخ) قال في شرح الروض: ويجاب بأن الإمام لما أمر به ~~هنا صار واجبا وقد يقال: ينبغي أن يتقيد وجوبه بما إذا لم يتضرر به المسافر ~~فإن تضرر به فلا وجوب؛ لأن الأمر به حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل. اه. ~~وينبغي أن الضرر الذي يحتمل إعادة لا يمنع الوجوب. (قوله: أول النهار) ~~المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي: الوجوب عليهم مطلقا. (قوله: وصبية ~~إلخ) والذي يتجه أن مؤنة حملهم في مال الولي كمؤنة حجهم بل أولى ويتجه أن ~~يقال: إن كان لهم في ذلك مصلحة بأن كانوا من المحتاجين ففي مالهم، وإلا ففي ~~مال الولي م ر. # (قوله: وصبية) نقل في شرح الروض عن الإسنوي كلاما قال: إن قضيته أن مؤنة ~~إخراج الصبيان في مالهم لا مال الولي. (قوله: وغير ذوات الهيئات إلخ) هذا ~~يوافق الفرع المار آخر الكسوف لأن غير ذوات الهيئات يشمل الشواب وحينئذ ~~يخالف ما تقدم في الجمعة فكأنه اغتفر ذلك هنا وفي الكسوف لندرتهما. # (قوله: وقد يجيبه) يفيد أن دعاء الكافر قد يقبل وهو ما قاله جماعة وقياس ~~ذلك جواز التأمين على دعائه خلافا لقول الروياني لا يجوز التأمين على دعاء ~~الكافر؛ لأن دعاءه غير PageV02P070 PageV02P071 # قوله: في النبي - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بشعر الطفيل. # (قوله: دعائها) الأوجه أنه بدل اشتمال وإن أوهم ذكر " أي " أنه عطف بيان ~~فليتأمل. (قوله: ويرفع جميع يديه إلخ) قال في الروض: ويرفعون أيديهم قال في ~~شرحه: قال الروياني: ويكره رفع اليد المتنجسة في الدعاء قال: ويحتمل أن ~~يقال: لا يكره بحائل. (قوله: فيدعو فيها) أي: الأولى # (قوله: أما المدور إلخ) عبارة الروض، أما المقور والمثلث فليس فيه إلا ~~التحويل قال في شرحه: وعبارة المصنف كأصله تقتضي تغاير المثلث وما قبله وهو ~~ظاهر ولهذا عبر جماعة بأو وقول المجموع: قال الأصحاب: إن كان مدورا ويقال ~~له: المقور والمثلث لم يستحب التنكيس يقتضي اتحادهما وليس مرادا. ms0354 اه. إذ ~~المدور ما ينسج أو يخاط مقورا كالسفرة، والمثلث ما له زاوية واحدة في ~~مقابلة زاويتين حجر ش ع. (قوله: إلا التحويل) أي: لعسر تنكيسه إذ ليس له ~~زاوية يسهل تناول اليد لها حتى يجعل أعلاه أسفله وعكسه حجر PageV02P072 # قوله: ويفعل الناس) قال في الروض من زيادته جلوسا. ### | (فصل في حكم تارك الصلاة) # (قوله: من غير تفريط إلخ) فيه إشارة إلى أن ~~المفرط كالعامد وينبغي أن النوم أو النسيان مع التفريط كالعلم والتعمد. ~~(قوله: رواه الشيخان) قد يقال: إنما أخرها إلى الخروج من الوادي لعذر أن به ~~شيطانا. # (قوله: إلا بهذه الثلاثة) ترد الزكاة PageV02P073 # قوله: أن يدخله الجنة) أي: من غير عذاب بدليل مقابله أي: إلا لمقتض آخر ~~كما هو ظاهر. (قوله: وقضية التعليل أنه) أي: تارك الوضوء لا يقتل إلخ ~~اعتمده م ر. (قوله: لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا إلخ) أي: ولم يقلد ~~القائل بذلك؛ لأن القول بذلك شبهة دافعة للقتل، أما لو قلده حيث صح تقليده ~~فلا يتخيل عاقل أنه يقتل، فاحفظ ذلك واحذر خلافه. # (قوله: بقتله) قال الناشري: قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ ~~لأنه لا قضاء لها. اه. وفي فتاوى الشارح أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق وقتها ~~عنها وعن الخطبة (قوله: بقتله) اعتمده م ر. (قوله: إنه الأقوى) الذي في ~~الجلال المحلي أنه قوي بر PageV02P074 # قوله: فإن تاب) أي: بأن أتى بتلك الصلاة المتروكة لكن هذا لا يكفي في ~~الجمعة فقد قال الناشري: فيها قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ ~~لأن لا قضاء لها. اه. # (قوله: والزكاة والحج) أي: فإنه يفعل به ذلك ويؤخذ منه الزكاة قهرا بر. ~~(قوله: كما يعلم مما يأتي) فيه إشارة لقوله الآتي: وأنه لو قال: تركتها بلا ~~عذر إلخ. (قوله: في التحقيق ندبها) قد يشكل الندب بأن الاستتابة أمر بمعروف ~~وهو واجب. (قوله: والقولان في الندب) وقيل: في الوجوب قال الجلال المحلي ~~عقب هذا: والمعنى أن الاستتابة في الحال أو بعد الثلاث مستحبة ms0355 وقيل: واجبة. ~~اه. (قوله: في مدة الاستتابة) ؛ لأن المراد بمدة الاستتابة وقت الاستتابة ~~ومطالبته بفعلها من الحال أو ثلاثة أيام على الخلاف المذكور لكن يؤخذ من ~~قوله السابق عن الرافعي وغيره، فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب أنه لو ~~قتله إنسان قبل الاستتابة لا ضمان عليه أيضا إذا كان بعد إخراجها ويحتمل ~~أنه أراد بمدة الاستتابة من حين إخراجها إلى قتله فيشمل ما قبل ~~الاستتابة PageV02P075 # قوله: فإن قتل وجب القود) هل كذلك ما لو قتل بدون توعده في الوقت فيجب ~~القود أو تجب الدية ويعزر، ولعل الوجه وجوب القود لعدم توجه القتل عليه. ~~(قوله: وجب القود) سيأتي ما فيه. (قوله: بترك المنذورة) قال في شرح الروض: ~~وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق. (قوله: فقال صليت في بيتي إلخ) عبارة العباب ~~لا إن قال: صليت في بيتي وأمكن أو سأصليها. اه. وقوله: أو سأصليها أي: كما ~~في الجواهر وغيرها. (قوله: يقال له) أي: وجوبا في العذر الباطل وندبا في ~~الصحيح فيما يظهر قاله في شرح الروض. (قوله: وإنه لو قال إلى قوله: قتل) ~~ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت ويوجه بأن اشتراط الأمر بها عند ~~الضيق ليتحقق خيانته، وهذا تحققت خيانته باعترافه ويحتمل تقييده بما إذا ~~كان أمر بها عند الضيق فليتأمل، والأول هو الوجه الموافق لظاهر عبارة ~~المجموع وللمعنى وقياسه أنه حيث اشترطنا - في غير ذلك - أمره وتهديده في ~~الوقت لا فرق بين صدورهما من الإمام أو نائبه أو من الآحاد فليتأمل. (قوله: ~~وإنه لو قال إلخ) هذا ما وعده آنفا بر. (قوله: فيما إذا لم يكن قد توجه ~~عليه القتل) أي: أما إذا كان قد توجه عليه القتل فلا وجه لضمانه مطلقا فضلا ~~عن وجوب القود؛ لأنه صار مهدرا فليتأمل PageV02P076 # قوله: إن الحكم كذلك وإن وجد التراب إلخ) اعتمده م ر ### | (باب الجنائز) # (قوله: فإن لم يكن عليه) لعله على الجميع. (قوله: فهو ~~سرير) لعل هذه التسمية ثابتة أيضا وإن كان الميت عليه على القول الأول. ms0356 ~~(قوله: وقال الأزهري) ما قبله لا ينافيه. (قوله: ذكر موت) قال في العباب: ~~بقلبه. اه. وإذا حمل الذكر على التذكر وافق ذلك وهذا يرد ما قيل: أن المراد ~~بإكثار ذكر الموت إكثار العمل على أنه لا يناسب التعليل بقوله: فإنه ما ~~ذكره أحد في ضيق فتأمله PageV02P077 # قوله: ويعبر عنه إلخ) يقتضي أن الاختلاف في العبارة مع اتحاد المعنى مع ~~أن العبارتين لا يوفيان باتحاده لصدق الأولى بانتفاء الحياة عن نحو الجدار ~~والنطفة دون الثانية. (قوله: عما من شأنه) يشمل النطفة ويخرج الجدار. ~~(قوله: وقيل: عرض إلخ) فيكون وجوديا. (قوله: بادر إليها وجوبا) أي: فورا إن ~~علم أن عليه مقتضيا لها، وإلا فندبا. (قوله: كان أولى) لشموله التمكين من ~~استيفاء الحد والتعزير ونحو ذلك. (قوله: فإن تركه توكلا إلخ) قد يفيد هذا ~~الصنيع أن التداوي أفضل من تركه ولو توكلا وهو قضية قول المنهاج ويسن ~~التداوي. (قوله: كثرة الشكوى) أخرج غير الكثرة، فهل محله إذا لم يكن جزع، ~~وينبغي: نعم أخذا مما بعده. (قوله: وتسن عيادته) ولو من رمد. (قوله: أو ~~جارا أو نحوه) أي: كخادم له. (قوله: ولا يطيل القعود) قال في شرح الروض: بل ~~تكره إطالته لما فيه من إعجازه ومنعه من بعض تصرفاته، نعم إن فهم عنه ~~الرغبة فيها فلا كراهة قاله الأذرعي. اه. PageV02P078 # قوله: لأن الميت لا يقرأ عليه) يحتمل أن وجه هذا الاستدلال أن القراءة ~~على القبر تقتضي كونه ذا إدراك وسماع والميت ليس كذلك وحينئذ فهذا قرينة ~~على أنه أراد من حضره الموت فلا يرد أن الميت ينتفع بالقراءة عنده؛ لأن هذا ~~شيء آخر لا ينافي ما قلناه خلافا لما توهم. (قوله: ما من مريض إلخ) هذا ~~يؤيد التأويل السابق. # (قوله: «من كان آخر كلامه» إلخ) هل يختص بغير نحو المصر على معصية. ~~(قوله: دخل الجنة) أي: مع الفائزين، وإلا فكل مسلم ولو مذنبا ما له لها ولو ~~عذب وطال عذابه. (قوله: لقن الشهادتين) بل يتجه وجوب هذا التلقين إذا رجي ~~إجابته إليه. (قوله: لقن ms0357 الشهادتين) أي: مع لفظ أشهد بناء على توقف صحة ~~الإسلام عليه. (قوله: والله أكبر) قد يقتضي هذا التمثيل أن إتيان المريض ~~بهذا المثال لا يمنع أن آخر كلامه لا إله إلا الله مع تأخر والله أكبر ~~عنها PageV02P079 # قوله: وهو قريب في المميز) لا يبعد أن غير المميز كذلك حيث أمكن. (قوله: ~~فيسن تلقينهما) بخلاف تلقينهما بعد الدفن. # (قوله: يعني المريض) أي: وإن لم يصل إلى حالة الاحتضار كما في المجموع. ~~(قوله: في المجموع استواؤهما) هذا بظاهره يخالف كلام الأحياء. (قوله: وفي ~~الأحياء إلخ) قد يقال: لا حاجة لهذا التفصيل بل يكفي الاستواء لزوال ~~المحذور معه. (قوله: القنوط فالرجاء إلخ) قد يقال : كل من القنوط وأمن المكر ~~كبيرة يجب الخروج منه فهلا وجب الرجاء في الأول، والخوف في الثاني إذا توقف ~~عليه عدم ما غلب عليه. # (قوله: وغمضت إلخ) . (فرع) هل يغمض الأعمى إذا تيسر إطباق جفنيه الوجه ~~ندب ذلك أخذا من العلة المذكورة وهي أنه يقبح منظره خلافا لما توهمه بعضهم ~~أخذا من قوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر؛ لأن هذا ليس علة طلب التغميض ~~بل بيان لسبب انفتاح العين الذي يترتب عليه بقاؤها مفتوحة، فيحتاج إلى ~~التغميض لدفع قبح المنظر، والقبح المذكور يتحقق في الأعمى فيطلب تغميضه ~~بمعنى التقاء أحد الجفنين بالآخر ليندفع ذلك القبح. (قوله: ناظرا إلخ) يمكن ~~أن يكون معناه أنه إذا أحس بخروج الروح عند أخذها في الخروج فتح بصره ينظر ~~إليها أين تذهب. (قوله: شخص) لعل الشاخص محله. ~~ PageV02P080 PageV02P081 # قوله: بمعنى التكفين) أو على حذف مضاف أي: لف أو وضع. (قوله: عموم الخطاب ~~إلخ) حاصله أن الخطاب بالفعل عام وأن المؤنة خاصة بالتركة إن كانت. # (قوله: ظهراني أهله) وهو بين ظهريهم وظهرانيهم ولا تكسر النون وبين ~~أظهرهم أي: وسطهم وفي معظمهم قاموس # (قوله: وأكمل الغسل إلخ) . (فرع) لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل ~~الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل، وهل يجزي ما قيل في الأقل ~~والأكمل في تغسيل الذمي حتى أنه يجوز للغاسل ms0358 أن يوضئه كوضوء الحي فيه ~~نظر PageV02P082 # قوله: إلا في حق الزوجين) يفيد جواز رؤية أحدهما ما بين السرة والركبة من ~~الآخر بلا شهوة. (قوله: كما قاله الجرجاني وغيره) يفيد جواز رؤية أحد ~~الزوجين عورة الآخر بلا شهوة لكن صرح غير واحد في باب النكاح بخلافه، ~~وعبارة الدميري هناك فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح ~~المهذب. اه. إذ المحرم يحرم نظر عورته بلا شهوة أيضا. (قوله: والمس في ذلك ~~كالرؤية) يفيد جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر حيث لا شهوة كما يجوز رؤيتها ~~لذلك لكن ذكروا في باب النكاح ما يخالف ذلك وحمله م ر على ما إذا كان هناك ~~شهوة # (قوله: وما نجسه) أي: الميت ولا يتعين أن يكون التقدير ومحل ما نجسه؛ لأن ~~تعلق الغسل بنفس ما نجسه صحيح بمعنى إزالته. (قوله: من قذر ونحوه) لعل ~~المراد بالنحو الأوساخ الطاهرة الغير المستقذرة. (قوله: من قذر ونحوه) شامل ~~للنجس والطاهر. (قوله: فلا يعد من الأكمل) وقد عده منه بجعله في حيزه. ~~(قوله: وليس من لازمه إلخ) فلا يتوقف على الخرقة فصح جعل الغسل بالخرقة من ~~الأكمل # (قوله: لم يكلف فتحها) عبارة الروض PageV02P083 # ولا يفتح أسنانه. اه. ولا تبعد الحرمة إن عد ازدراء به أو غلب ظن لسبق ~~الماء لجوفه وإسراعه فساده. # (قوله: ثم يصب باردا) إشارة إلى الغسلة الواجبة وقوله: والشرط إلخ إشارة ~~إلى أنه يشترط في الاعتداد بها عن الواجب كونها بعد زوال السدر بحيث لا ~~يبقى منه ما يؤثر وهذا يتضمن الإشارة إلى الغسلة المزيلة للسدر فتضمن كلامه ~~الإشارة إلى ثلاث غسلات واحدة بالسدر وأخرى بعدها مزيلة له وأخرى بعدها ~~بالقراح وهي الواجبة سم. (قوله: وإنما يعتد له إلخ) بقي قوله: والشرط إلخ ~~إشارة إلى هذا كما يشعر به قوله: والمراد إلخ # (قوله: والطريق الثاني أقرب إلخ) ؛ لأن المتبادر من قوله بشق أيمن، ثم ~~يسار أن غسل الأيمن مقدمه ومؤخره سابق على غسل الأيسر كذلك PageV02P084 # قوله: ولا يعاد في هذه غسل ms0359 رأسه) أي: ولحيته وينبغي أن المشار إليه بهذه ~~غسلة السدر المذكورة بقوله: وكيفية غسل بدنه بالسدر أو نحوه إلخ وحينئذ ~~يظهر قوله: لأنه غسل أولا، وأما جعل المشار إليه غسلة السدر ومزيلتها ففيه ~~نظر، إذ لم يذكر فيما تقدم لمزيلة لغسل الرأس بالسدر فلا يظهر حينئذ قوله: ~~لأنه غسل أولا فما في الحاشية الأخرى عن شيخنا الشهاب البرلسي فيه نظر، ~~فليتأمل سم. (قوله: ولا يعاد في هذه) يعني غسلة البدن بالسدر والمزيلة لها، ~~وأما الثالثة التي بالقراح فهي من رأسه إلى قدمه اللهم إلا أن يريد أنه عند ~~غسل الرأس أولا فعل السدر ومزيلته ثم القراح في الرأس واللحية لكنه بعيد، ~~ويلزمه تفريق الواجبة بالنظر إلى الرأس واللحية مع باقي البدن بر. # (قوله: وثلث الغسل) يحتمل أنه يريد أنه يثلث ما مضى بأن يغسل بالسدر ~~واحدة، ثم ثانية مزيلة، ثم ثالثة بالقراح، ثم يعيد هذه الثلاثة ويحتمل أن ~~يريد الغسل مرتين بالقراح بعد الثالثة السابقة في المتن وهذا الثاني هو ما ~~فهمه شارحا الإرشاد منه، ثم نبها على أن الأكمل خلافه وبيناه كذا بخط شيخنا ~~وقوله: السابقة في المتن أي: في قوله، ثم يصب باردا إلخ فالغسلات على ~~الاحتمال الأول تسع وعلى الثاني خمس غسلة السدر ثم مزايلته، ثم ثلاث بالماء ~~القراح الواجبة أولاها سم. (قوله: والمراد إلخ) ظاهره وإن زاد على السبع. ~~(قوله: فإذا حصل النقاء) المفهوم من هذا أنه يغسل بالسدر ثم مزيلته، ويكرر ~~ذلك إلى أن يحصل النقاء ثم يغسل ثلاثا بالماء القراح. (قوله: الماء الخالص ~~غسلة إلخ) المفهوم من هذا أن الغسلات حينئذ تسع غسلة السدر، ثم مزيلته ثم ~~الماء القراح وهكذا ثانيا وثالثا. (قوله: في كل غسلة) لعل المراد من غسلات ~~الماء القراح. (قوله: إلا لمصلحة) أي فيهما. # (قوله: ولا بأس بالتبخير عند غسله) PageV02P085 # كجلوسه عند العطار هذا يوهم أن جلوسه عند العطار ليس مكروها وليس كذلك بل ~~هو مكروه، ولكن لما كان الفرض هنا دفع ما عساه يبدو من رائحة كريهة انتفت ~~الكراهة بخلاف ms0360 الحي فالتشبيه من حيث مطلق الجواز نبه عليه الجوجري بر. ~~(قوله: ولا يقوم إلخ) هل المراد لا يجوز أو لا يطلب. (قوله: ولا يقوم إلخ) ~~هلا قام غيره به من حيث كونه تنظيفا كما في غير المحرم على ما يأتي فيه. # (قوله: وإلا كان كيده إلخ) هذا جار في المحرم أيضا على الأوجه حجر م ر. ~~(قوله: صر في كفنه) صره في كفنه ودفنه معه سنة وأما أصل دفنه فواجب والحاصل ~~أن PageV02P086 # ما انفصل من ميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب ~~دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر # (قوله: فالتي في محل العصوبة) ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القرب ~~كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة ~~تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة على الخالة كذا بخط ~~شيخنا قلت: قول الشارح الآتي على قياس ما مر يدل على أن محل ما هنا عند ~~الاستواء في القرب؛ لأنه في هذا الآتي جعل أولوية التي في محل العصوبة عند ~~الاستواء في القرب ثم أحال على ما هنا بقوله على ما مر فتأمله. (قوله: أقرع ~~بينهما) ينبغي أن يقدم على الإقراع اجتماعهما على الفعل كبنتين مثلا بر. ~~(قوله: القربى فالقربى) كذا ينبغي أن يكون في النساء المحارم بل هو مرادهم ~~وإن لم يصرحوا به بر. (قوله: فإن لم يكن لها أنثى قرابة فالمولاة) منه يعلم ~~أن ذوات الأرحام يقدمن على المولاة وسيأتي في جانب الرجل أن المولى يقدم ~~على ذوي الأرحام. ووجه الفرق أن ولاء الرجال أقوى ولهذا لا ترث امرأة بولاء ~~إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. (قوله: فتقدم على الزوج) مع أن ~~نظره أوسع فإنه يجوز له أن ينظر بغير شهوة إلى سائر بدنها بعد الموت بر. ~~(قوله: ويشبه أن يقدمن) أي: محارم الرضاع. (قوله: أن يقدم عليهن) هل الضمير ~~لمحارم المصاهرة أو ولعصبات الرضاع. (قوله: محارم ms0361 الرضاع) أخرج عصبات ~~الرضاع. PageV02P087 # قوله: هنا) متعلق بأحق في قول الشيخ، نعم الأفقه أحق. (قوله: والمفوض ~~إليه) ينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان المفوض إليه أحد الزوجين كذا بخط ~~شيخنا وبه قد يندفع قوله: الآتي وعلى عكسه بتغسيل على إلخ. (قوله: فليس ~~للرجال كلهم التفويض إلى النساء إلخ) بخلاف ما إذا لم يفوضوا إليهن، لكنهم ~~أعرضوا عن التغسيل فللنساء أن يتولينه ففرق بين التفويض لغير الجنس فيمتنع ~~وبين مجرد الإعراض فلا يمتنع ولا يمنع تولي غير الجنس حينئذ، كذا قاله م ر ~~فليتأمل. وعليه فقد يؤخذ منه دفع قول الشارح الآتي ويؤخذ منه إلخ فإن يحمل ~~كلام الغزالي على ما إذا أعرض النساء فلا ينافي اشتراط اتحاد الجنس في ~~التفويض. (قوله: التفويض إلى النساء) أي: فيما إذا كان الميت رجلا بر. ~~(قوله: ولا العكس) أي: فيما إذا كان الميت امرأة. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من ~~ظاهر كلام الغزالي. (قوله: ليس بشرط إلخ) أي: خلاف اشتراطهما اتحاد الجنس ~~كما ذكر آنفا. (قوله: وإن الترتيب يستحب) استحبابه لا ينافي امتناع التفويض ~~لغير الجنس. (قوله: ويؤيده إطلاقهم إلخ) يمكن أن يجاب عن الجميع بأن أحد ~~الزوجين في معنى اتحاد الجنس؛ لأن منظوره أكثر وأن تغسيل الزوج برضا من ~~يقدم عليه فليتأمل PageV02P088 # قوله: ويؤيده إطلاقهم إلخ) فإنه شامل لحالة وجود من يقدم عليه من النساء ~~خصوصا والأخت موجودة لنكاحه إياها بر قد يحمل هذا على أخت قام بها مانع ~~ككفر وقتل. (قوله: كان له عصبة) قد يكون له عذر منعه، وهي واقعة حال. ~~(قوله: يممها) كالعكس في الناشري. (تنبيه) آخر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد ~~إلحاقا له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل الرجل له. اه. أي فإن لم يكن إلا ~~أجنبي يمم، وكذا أجنبية كما هو ظاهر. PageV02P089 # قوله: وللأول أن يفرق إلخ) والوجه كما بحث حجر وم ر أن محل الأول إذا ~~احتيج إلى مس أو نظر، وإلا كان مستورا بإثبات، وأمكن من غير مس ولا نظر غمس ~~في ماء هناك أو صبه ms0362 عليه وجب فليتأمل. # (قوله: ومن كوتبنه) لعل تقديره بناء على أن الهاء ضمير: ومن كوتبن السيد ~~بمعنى: كوتبن منه بأن كاتبهن وحاصل ذلك وما له ومكاتباته. (قوله: ارتفعت ~~بالموت) ومن شأن الكتابة أن تفسخ بخلاف نحو التوثن والتمجس ليس من شأنه ~~الزوال. (قوله: فإن كن كذلك إلخ) قد يقال: هلا جاز له تغسيل المذكورات من ~~المعتدة والزوجة وغيرهما كما يغسل الذكر الأنثى إذا كان محرما مع أنه في ~~الجانبين له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إلا المبعضة مع حرمة البضع ~~عليه فليتأمل، إلا أن يفرق بأن المحرمية أبلغ في دفع المحذور. (قوله: قال ~~البارزي إلخ) اعتمده م ر. (قوله: في حياتها) كالمجوسية والوثنية م ر. ~~(قوله: كالمعتدة) الجامع تحريم البضع وتعلق الحق فيها بأجنبي م ر. # (قوله: فلا تغسله لما مر) أي: في شرح قوله فالزوج ~~ PageV02P090 # قوله: ويجعل أحد الزوجين إلخ) أي: ندبا حجر. (قوله: لا يضر بلا خلاف) ~~فقوله: آنفا حفظا للطهر أي: طهر الغاسل كما فسر بذلك في شرح الروض. # (قوله: ويفرق بينهما إلخ) توهم بعض الطلبة من هذا الفرق حرمة اجتماع ~~الفريقين على تغسيله لتحقق اختلاف الجنس فيمتنع وهو ممنوع؛ لأن كل فريق لم ~~يتحقق مانعه فلا وجه لمنعه بمجرد الاحتمال. # (قوله: بما منه له اللبس) قال في الروض إلا المتنجس وهناك طاهر. اه. أي: ~~فيقدم الطاهر ولو حريرا كما هو ظاهر إطلاقه خلافا للبغوي ومن تبعه بخلاف ما ~~إذا لم يكن طاهر فيكفن في المتنجس أي: بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع ~~النجاسة. (قوله: فيجوز تكفين المرأة إلخ) . ### | (فرع) # اعتمد شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه وفاقا لأحد كلامي الأذرعي أن ~~من لبس الحرير من الرجال لعارض جوز له لبسه كقمل وجرب وفجأة حرب، ثم استشهد ~~فيه جاز أن يكفن فيه؛ لأنه وإن زال بالموت السبب المجوز للبسه لكن خلفه أمر ~~آخر، وهو طلب دفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها بخلاف ما لو مات بلا ~~استشهاد يجب نزعه عنه لزوال السبب المجوز ms0363 للبسه من غير أن يخلفه أمر آخر. ~~(قوله: الصبي بالحرير) قال في شرح الروض: وبه صرح النووي في فتاويه، ثم قال ~~ومثله المجنون نظير ما مر في باب اللبس. (قوله: تكفين الصبي) أي: مع ~~الكراهة حجر PageV02P091 # قوله: مدفوع) قد يدفع هذا الدفع أن الظاهر أنه لو كان له غيرها غطى به ~~رجليه دون الإذخر ولعل هذا في غاية الوضوح، لكن قد يجاب بأنه لو وجبت زيادة ~~وجبت على بيت المال ثم المسلمين ومن البعيد أنه لا يوجد مع جميع الحاضرين ~~ما يغطي رجليه فليتأمل، ثم رأيت قوله وبأنه لو سلم ذلك إلخ. (قوله: وبأنه ~~لو سلم ذلك إلخ) هذا الكلام يؤخذ منه أن التكفين الواجب من بيت المال ساتر ~~العورة فقط، ومثله من عليه تكفينه، فالوقف كذا بخط شيخنا والظاهر وجوب ~~التعميم على الأول. (قوله: وقد يقال) قد يقال أيضا: لم يوجد في بيت المال ~~ولا مع المسلمين زيادة على حاجتهم. (قوله: به لا يكفي) أي: مع وجود غيره ~~ولو من نحو بيت المال كما هو ظاهر معلوم مما يأتي. (قوله: لاحتماله أن وجوب ~~إلخ) قضية هذا أن وجوب ما زاد ثابت على هذا الأصح لحق الميت وحينئذ فيمكن ~~الجمع بين القولين بأن وجوب ساتر الجميع الذي قاله الأول بالنظر لحق الله ~~وحق الميت، ووجوب ساتر العورة فقط الذي قاله الثاني بالنظر لحق الله ~~فقط PageV02P092 # قوله: حتى إذا أسقطه جاز) زاد قال في شرح الروض: وحاصل ما هنا أنه إذا ~~خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك ~~الزائد على الورثة. اه. وقد يشكل اختصاص حرج ترك الزائد بالورثة وإن لم ~~يلزم الأمة الزائد في هذه الحالة. # (قوله: مفرع إلخ) قد يمنع التفريع وفاقا لظاهر المجموع ويوجه بأن ما زاد ~~على العورة من ساتر بقية البدن غير متمحض لحق الميت بل فيه شائبة حق الله ~~تعالى حتى عند القائل بأن الواجب ستر العورة أي: لمحض حق الله فليتأمل، ~~وعلى هذا مع ما ذكره ms0364 في شرح قوله الآتي لا للوارث يتحصل أن ما زاد على ساتر ~~العورة من ساتر بقية البدن لا يمكن إسقاطه لا بوصية ولا بمنع غريم أو وارث، ~~وأما الثوب الثاني والثالث فيسقط بالإيصاء وبمنع الغريم دون منع الوارث ~~والفرق بينهما سبق حق الغريم، ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اعتمد وجوب ~~تكفينه بساتر جميع بدنه وإن قلنا بالاكتفاء بساتر العورة؛ لأن الاقتصار على ~~سترها مكروه ولا تنفذ الوصية بالمكروه. اه. (قوله: يكفن بثوب) أي: ساتر ~~لجميع البدن ليغاير ما قبله. PageV02P093 # قوله: قال في الروضة: قول التتمة إلخ) فرع حاصل المنقول وجوب التكفين في ~~اللفائف الثلاث حيث وقت التركة، ولا إيصاء بترك ما زاد على الواحد ولا منع ~~من الغريم لكن هل يثبت هذا الحكم لتكفين الذمي أيضا كما هو ظاهر الإطلاق ~~فيه نظر، ولا يبعد الثبوت # (قوله: أولاه في ثلاثة) لا يقال أولوية الثلاثة تنافي وجوبها حيث لا ~~إيصاء بترك الثاني والثالث ولا منع غريم منه كما علم مما ذكره الشارح بعد ~~قول المصنف لا للوارث؛ لأنا نقول: لا منافاة إما؛ لأن الأولوية باعتبار ~~الاقتصار عليها أي: الأولى الاقتصار عليها وعدم الزيادة كما يشعر به قوله: ~~وجاز أن يزاد إلخ وإما؛ لأنها باعتبار وصف الثلاثة بقوله: بياض إلخ وإما ~~باعتبار حق الميت في حد ذاته وذلك لا ينافي وجوبها بشرطه واعلم أنا حيث ~~قلنا بوجوب الثلاث اشترط كما هو ظاهر أن يكون كل منها ساترا لجميع البدن ~~فلا يكفي عنها إزار، ورداء ولفافة سم. (قوله: أي: سوابغ) أي: بالنسبة للميت ~~فلا ينافي أن بعضها قد يزيد على بعض كما سيأتي في قوله: يبسط أحسن اللفائف ~~وأوسعها، بل من لازم طلب سبوغ كل واحدة للميت تفارقها، وإلا لم يمكن سبوغ ~~الثاني بعد الأول، والثالث بعد الأولين، فليتأمل. (قوله: ببيت المال) أي: ~~أو من المسلمين. (قوله: لتأدي الواجب) بل قياس كون الإمام في بيت المال ~~كالولي امتناع الزيادة على ثوب واحد ويحتمل الجواز # لمصلحة # الميت المستحق من بين المال. (قوله: وجاز أن يزاد ms0365 للرجال إلخ) في شرح ~~الروض بعد ذكر الروض مثل ما في المتن وليست زيادتهما مكروهة لكنها ~~خلاف PageV02P094 # الأولى كما في المجموع لأنه - صلى الله عليه وسلم - «كفن في ثلاثة أثواب ~~بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» . اه. والظاهر أن هذا مراده بقوله: هنا قال ~~في المهذب وشرحه إلخ. # (قوله: في خمسة أثواب) في القوت ما نصه: ولا خفاء أن موضع جواز الخمسة ~~للرجل ما إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا أي: بخلاف الثلاثة، أما لو كان ~~بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت ~~المال فلا؛ لأنه يكفن منه بثوب فقط لا في ثلاثة على الأصح. اه. وفيه أيضا ~~وإن زاد الكفن في العدد فلهم النبش لإخراج الزائد قال الأذرعي: والظاهر أن ~~المراد الزائد على الثلاث، ثم قال: ولينظر فيما إذا كان الكفن مرهونا وطلب ~~المرتهن إخراجه والقياس غرم القيمة له فإن تعذرت نبش وأخرج ما لم تسقط ~~قيمته بالبلاء. اه. وقوله: لأنه يكفن منه بثوب واحد يوهم أنه لو كان الوارث ~~بيت المال اقتصر على ثوب واحد والظاهر أنه غير مراد، بل الوجه وجوب الثلاث ~~وإنما يجوز الاختصار على ثوب واحد إذا لم يكن للميت تركة فليتأمل وقوله: إن ~~المراد الزائد على الثلاث أي: لأن لهم المنع من الزيادة عليها. # (قوله: وبالتحريم إلخ) ولا شك فيه وفي عدم التعوذ إذا كان في الورثة ~~محجور عليه. (قوله: منع الوارث الزيادة إلخ) شامل للزيادة على الثلاثة في ~~حق المرأة ويدل عليه قوله: وبهذا علم إلخ وصرح به في شرح الروض فقال: أما ~~منعه من الزيادة على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه ~~الإمام. اه. (قوله: حتى يجبر الوارث عليها إلخ) يفيد أن الزيادة على ~~الثلاثة في حق المرأة أيضا يتوقف على رضا الورثة وقضية ذلك أنه لو كان فيهم ~~محجور امتنعت PageV02P095 # قوله: ولخبر مصعب) حيث أمر فيه بستر رأسه بالنمرة ووضع الإذخر على رجليه. # (قوله: فلا بأس) فيه دلالة على أولوية الكافور # (قوله: ms0366 غير مطيب بالمسك) كان وجه ذلك أن العود أولى فطلب تمحضه # (قوله: ويرد على وجهه وصدره) فقوله: جمع العمامة كأن معناه أنه يجمع في ~~موضع PageV02P096 # جمع العمامة قوله: وجهز الزوجة والبائن الحامل كما يأتي # (قوله: تجهيزها) ولو بما ورثه منها م ر والواجب للزوجة ثوب واحد كما يؤخذ ~~من قوله السابق: وإن كفنه من يمونه فله الاقتصار على ثوب واحد ولهذا اعترض ~~تعبير الروض بقوله: ولا يلزم القريب وبيت المال إلا ثوب؛ لأن فيه قصورا؛ ~~لأن الزوج والسيد كذلك. اه. # وظاهر كلامهم أن الزوج لو اقتصر على ثوب لم يجب الثاني والثالث من تركتها ~~ولو غنية لكن ينبغي استحباب ذلك ولو قدر الزوج على بعض الثوب الواحد فقط ~~وجب التكميل من تركتها ووجب حينئذ ثلاثة أثواب؛ لتعلق التكفين بمالها حينئذ ~~هذا الذي يتجه م ر. (فرع) هل يجب على الزوج تكفين الزوجة في الجديد كالكسوة ~~أفتى بعضهم بوجوب ذلك، وبعضهم بجواز اللبيس ككفارة اليمين واعتمده ابن كبن ~~وقد يوجه بأن اللبيس أولى من الجديد في التكفين، وهذا أمر آخر خلف القياس ~~على الكسوة، وفرق بينهما ولو روعيت الكسوة وجب أكثر من ثوب، فليتأمل. # (قوله: فإن لم يحتمل ماله ذلك جهزت من مالها) ولو غاب أو امتنع وهو موسر ~~وكفنت من مالها أو غيره فإن كان بإذن حاكم يراه رجع عليه، وإلا فلا كما ~~بحثه الأذرعي وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه ~~جهز من مال نفسه ليرجع به ولو أوصت بأن تكفن من مال نفسها وهو موسر كانت ~~وصية لوارث؛ لأنها أسقطت الواجب عليه وإنما لم يكن إيصاؤه بقضاء دينه من ~~الثلث كذلك أي: وصية لوارث فإنه وفر عليهم؛ لأنه لم يوفر على أحد منهم ~~بخصوصه شيئا حتى يحتاج لإجازة الباقين ح ج ش ع أقول: قضية كونها وصية لوارث ~~اعتبار قبوله بعد الموت ويحتمل خلافه، ثم ما ضابط فقد الحاكم ويحتمل ضبطه ~~بأن لا يتيسر رفع الأمر إليه قبل تغير الميت فليتأمل. (قوله: فإن ms0367 لم يحتمل ~~ماله ذلك جهزت من مالها كغيرها) هو مثل قول الروض كغيره فإن أعسر الزوج فمن ~~مالها، وقضيته أنها تجهز حينئذ من أصل مالها لا من خصوص نصيبه منها، وقال ~~بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث؛ لأنه صار موسرا به، وإلا فمن أصل تركتها ~~مقدما على الدين أقول: ينافي قول البعض المذكور قول الروض المذكور؛ لأنه ~~حكم بأنه من مالها عند إعساره مع أنه موسر بحصته إلا أن يصور بما إذا منع ~~من إرثه مانع كقتله إياها وقد جرى على الأول بعض شراح الإرشاد ونقله عن ~~فتاوى ابن شكيل فتعقبا به إفتاء الشمس الجوجري بالثاني ح ج ش ع. # (قوله: فإن لم يحتمل ماله ذلك إلخ) ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل ~~عما يترك للمفلس ح ج. (قوله: وكالزوجة خادمها) أي: غير المملوكة له وغير ~~المكتراة على الأوجه إذ ليس لها إلا الأجرة بخلاف من صحبتها بنفقتها ح ج. ~~(قوله: ولا يستحب أن يدخر إلخ) ظاهره أنه لا يكره وإن أوهم الكراهة عبارة ~~الزركشي في إعداد القبر. (قوله: لئلا يحاسب عليه) أي: على اتخاذه لا على ~~اكتسابه، وإلا فكل ماله مطلقا يحاسب على اكتسابه. (قوله: وهل للوارث إبداله ~~فيه وجهان إلخ) كالصريح في تعلق هذا بمسألة الادخار لكن يتجه تخصيص هذا بما ~~إذا أوصى بأنه يكفن فيه فإن مجرد الادخار لا يستلزم الوصية ويناسب هذا بناء ~~القاضي المذكور؛ لأن في المبني PageV02P097 # عليه وصية ويدل عليه أن صاحب العباب فرق بين المسألتين فذكرهما في محلين ~~فقال: لو أوصى بتكفينه بثوب معين تعين. اه.، ثم بعد بورقة قال: فرع لا ~~يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه، نعم إن كان من جهة حل مقطوع به أو أثر ذي صلاح ~~ونحوه فحسن. اه.، نعم قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض ~~بمنزلة الوصية بالتكفين فيه، فليتأمل. (قوله: البندنيجي تعينه) اعتمده م ر ~~قال في شرح الروض قال أي: الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا ~~يكره؛ لأنه ms0368 للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي: ولا يصير أحق به ما دام حيا ~~ووافقه ابن يونس. اه. أي: فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة له عليه ~~لأجل حفره م ر. # (قوله: أي: مع المتقدم) قال الإسنوي: إلا أن هذا الذي بين الخشبتين لا ~~يجعل منهما شيئا على عاتقه بر. (قوله: وهو أفضل من الحمل إلخ) أي: خلافا ~~لما يوهمه ظاهر المتن من أن محله إذا تعذر الأول وكان ينبغي للشارح التنبيه ~~على ذلك، وتفسير الجمع بهذا هو ما نقله في المجموع عن إشارة الماوردي ~~وتصريح غيره ونقل في المجموع بعد ذلك عن الرافعي وغيره أن الجمع الفاضل هو ~~أن يحملها تارة بين العمودين، وتارة بالتربيع واقتصر في الروضة عليه ~~واعتمده ابن المقري قال بعضهم: وينبغي أن يقال: إن الأول أولى بالنسبة لشأن ~~الميت وإن الثاني أولى بالنسبة لمريد الحمل بر وقوله: قال بعضهم: وينبغي ~~إلخ عبر في شرح الروض عن هذا بالظاهر. (قوله: بخلاف النساء) بل إن عد حملهن ~~إزراء بالميت حرم، وكذا حمل الصبيان إن عد إزراء حرم م ر. # (قوله: وبقربها إلخ) يؤخذ منه كونه بحيث ينسب إليها إذ لا قرب مع كونه لا ~~ينسب إليها فقوله: بحيث لو التفت إلخ زيادة على القرب والنسبة، وفيه نظر ~~لإمكان تحقق القرب ولا ينسب إليها كما لو انفصل عنها وعمن معها يمينا أو ~~يسارا ومشى وحده فليتأمل فيه PageV02P098 # قوله: وكونهم أمامها إلخ) قال في الروض: وتشييع الجنازة سنة للرجال مكروه ~~للنساء. اه. فلو خالفن وشيعنها فهل المطلوب حينئذ مشيهن أمامها أو خلفها؟ ~~فيه نظر والظاهر أنه على الأول يتأخرن عن الرجال، ثم رأيت الشارح ذكر كراهة ~~تشييع النساء. (قوله: لخبر مسلم من تبع إلخ) هذا الحديث الشريف يقتضي أن ~~مجرد الصلاة من غير تبعية لها لا يحصل القيراط، اللهم إلا أن يقال: ذكر ~~التبعية لموافقة الغالب فلا مفهوم لها، كذا بخط شيخنا، وعبارة الروض وشرحه ~~يحصل من الأجر بالصلاة عليه المسبوقة بالحضور معه قيراط. اه. # (قوله: وأمرهم بالقعود) قال ms0369 في شرح الروض وفي رواية للبيهقي: «إن عليا ~~رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن ~~اجلسوا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلس بعد ما كان يقوم» قال ~~الأذرعي: وفيما اختاره نظر؛ لأن الذي فهمه علي - رضي الله عنه - الترك ~~مطلقا وهو الظاهر ولهذا أمر بالقعود من رآه قائما واحتج بالحديث. اه. ~~(قوله: قريبه الكافر) قال الأذرعي: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ~~وهل يلحق به الجار كما في العبارة؟ فيه نظر. اه. وأما زيارة قبره أي: ~~القريب ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون لخبر مسلم إلى آخر شرح ~~الروض وقضية إطلاق العباب جواز الزيارة لغير القريب أيضا. (قوله: ثم على ~~المسلم) ولو بالظن بأن شهد عدل بإسلامه وإن لم يثبت إسلامه بذلك قال في ~~العباب: ومن شك في إسلام أبيه أو ظن حرم الدعاء له بالمغفرة. والأولى اللهم ~~اغفر لآبائي المؤمنين فيدخل PageV02P099 # آباؤه فيهم إلى آدم اه وما ذكره في الظن تبعا للجواهر فيه نظر، بل الوجه ~~منعه أي: فيجوز الدعاء له بالمغفرة وقد رده الشهاب في شرحه ثم قال في ~~العباب:. (فرع) لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلي عليه ويدعى له ~~كما مر أي: إن كان مسلما كما في شرحه أو شهد واحد وواحد فلا خلاف للمتولي. ~~اه. وفي شرحه كلام يراجع. # (قوله: صلى على من حضر) لو كان من حضر فاقد الطهورين ففي صلاته عليه خلاف ~~مذكور في باب التيمم من شرح المنهاج. (قوله: على ما في التيمم من توقفها ~~على الغسل دون التكفين) كما دل عليه أن وقتها يدخل بالغسل. (قوله: ويجاب ~~بأن التكفين أوسع بابا إلخ) . (فرع) لو لم يجد ماء ولا ترابا قال الدارمي ~~وابن الأستاذ: يصلى عليه بر. (قوله: موجود هنا) أي: في ستر عورته. # (قوله: أو صبيا) يتناول غير المميز ويوافقه أو مجنونا. (قوله: في وقت ~~قتاله لكافر) يمكن أيضا أن التقدير: قتال صادر من كافر لنا قال الناشري: ~~ويدخل ms0370 في كلامه أي: الحاوي ما لو استعان الحربيون علينا ببغاتنا فقتل واحد ~~من البغاة واحدا منا عمدا لأنه مات في قتال الكفار بسببه، ويحتمل أن ينظر ~~إلى القاتل نفسه قاله الأذرعي وأقول: هذا الاحتمال يرده قولهم: من أصابه ~~سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته لا يغسل ~~ولا يصلى عليه، وقد يفهم من كلامه إخراج صورة لم أرها وهي أنه لو انجلت ~~الحرب وولى المشركون منهزمين انهزاما كليا فتبعناهم لاستئصالهم فكر بعضهم ~~على مسلم فقتله فإنه لا يكون؛ لأنه لم يمت في قتال الكفار وهو بعيد قاله ~~الأذرعي قال ابن الأستاذ: لو كان المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه ~~نظر عندي قال: والظاهر أنه شهيد، أما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار ~~فالظاهر أنه ليس بشهيد فإنه من الكبائر ولا يليق أن يكون المعنون شهيدا ~~وقال السبكي الفار ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا ~~وأطال الكلام على ذلك في جواب المسائل الحلبية فلينظر. اه. وسيأتي جزم ~~الشارح بموافقة ما قاله السبكي في الفار وقال الأذرعي: قتال الكفار يشمل ~~الحربيين والمرتدين PageV02P100 # وأهل الذمة إذا حاربوا في دارنا وقصدوا قطع الطريق علينا ونحو ذلك ولم ~~أره نصا ناشري. # (قوله: التخفيف عليهم) لعل المراد على القوم؛ لأن الغالب أن المجهز لهم ~~المقاتلون وقد نالهم تعب القتال. (قوله: لأنه لا يصلى عليه عندنا) أي : على ~~الشهيد. (قوله: لم يسقط إلخ) قد تمنع هذه الملازمة. (قوله: كالباغي) هذا لا ~~ينافي ما تقدم في الهامش عن الناشري فيما لو استعان الحربيون ببغاتنا كما ~~قد يتوهم؛ لأن المراد أن القتال للباغي وما تقدم القتال للكافر. (قوله: ~~كالباغي) ، نعم إن قتله كافر استعان به البغاة كان شهيدا كما في القوت ~~والخادم عن القفال. # (قوله: فتحرم إزالته بالغسل) لا بنحو عود؛ لأنه لا يزيله بالكلية بل يزيل ~~عينه دون أثره م ر. (قوله: من الدم) أخرج غيره، وإن حصل بسبب الشهادة. # (قوله: لأنه حي عند ربه) ms0371 أي: ولا يرد الأنبياء؛ لأنه لا يجب اطراد ~~التسمية. (قوله: وروح غيره إلخ) يراجع إطلاق الغير ففيه نظر. PageV02P101 # قوله: وهو بدارنا إلخ) لو كان في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا دار ~~الكفر قال الإسنوي: ففيه نظر، كذا بخط شيخنا. (قوله: لما سيأتي إلخ) PageV02P102 # فيه أنه قد تكون الصلاة على العضو وحده كما سيأتي أسفل الهامش # (قوله: على هيئة الكبير إلخ) تصريح بأنه إذا كان ممن لا يصلى عليه لا ~~يلزم فيه من التكفين ما يلزم في التكفين للكبير. (قوله: إنما يجب ستره إلخ) ~~حيث قلنا بوجوب ستره هل يجب تثليث ستره إذا وجدت تركة ولا إيصاء ولا منع من ~~غريم كما في الجملة؟ فيه نظر. (قوله: يغسل) أي: استحبابا كذا بخط شيخنا ~~الشهاب فليراجع الاستحباب. (قوله: ويكفن) أي: وجوبا بر. (قوله: إنما هو ~~بظهور إلخ) أي: فإن ظهر وجب ما عدا الصلاة وإن لم يبلغ أربعة أشهر، وإن لم ~~يظهر لم يجب شيء وإن بلغ أربعة أشهر، وعبارة المنهج، وإلا أي: وإن لم تعلم ~~حياته ولم تظهر أمارتها وجب تجهيزه بلا صلاة إن ظهر خلقه والأسن ستره بخرقة ~~ودفنه. اه. . # (قوله: لا العضو وحده) هذا إن كان قد غسل باقيه، وإلا نوى الصلاة على ~~العضو وحده، كما بحثه الزركشي وينبغي أن محله أيضا إن لم يكن صلى على باقيه ~~وإلا جاز أن ينوي الصلاة على العضو وحده. (قوله: قال السبكي وهو الحق) قال ~~في العباب: وهذا أي: كونها صلاة على غائب يرد قول صاحب العدة أنه لو وجدت ~~شعرة واحدة لم يصل وقول الخوارزمي إن من نقل رأسه إلى موضع آخر صلى عليه كل ~~في موضعه ولا يكفي على أحدهما. اه. وقد يحمل كلام الخوارزمي على ما إذا صلى ~~على أحدهما ولم يكن غسل الآخر، وعدم الاكتفاء بالصلاة على أحدهما حينئذ ~~ظاهر. (قوله: حضور العضو إلخ) يؤخذ منه اعتبار شروط الصلاة على الحاضر فيضر ~~التقدم على العضو والبعد عنه فليتأمل. (قوله: تبعا للحاضر) قد تشكل ms0372 التبعية ~~مع كون النية للجملة، وصحة الصلاة على الغائب ويجاب بأنه لما حضر بعض ~~الجملة المنوية واعتبر مراعاته حتى امتنع نحو التقدم عليه غلب في التبعية ~~وصارت هذه الصلاة حكم الصلاة على الحاضر لا الغائب. (قوله: تبعا للحاضر) ~~قضية هذا أن يثبت لهذه الصلاة أحكام الصلاة على الحاضر PageV02P103 # قوله: بعد غسل العضو) على هذا لو شككنا في ذلك فالظاهر الوجوب احتياطا ~~بر. (قوله: لزوال الضرورة) هذا التعليل يدل على وجوب الصلاة حينئذ على ~~الجملة وأنها لا تكفي على العضو وحده ولا يبعد أنها تكفي على العضو وحده. # (قوله: وباختلاج سقطنا يصلى) ظاهره ولو قبل تمام انفصاله وهو الأوجه ~~وفاقا لجمع وخلافا لآخرين ولو علمنا حياته قبل انفصال شيء منه ثم انفصل ~~ميتا فهل الحكم كذلك فيه نظر؟ وقد يتجه أنه كذلك إلا أن يصد عنه نقل ~~فليراجع. # (قوله: وكفن الذمي) هل يراعى في تكفينه ما يراعى في تكفين المسلم حتى تجب ~~اللفائف الثلاث إذا وجدت تركة ولا إيصاء ولا منع غريم؟ . (قوله: وجوبا) أي: ~~فيهما. # (قوله: فاغسل إلخ) ينظر كيف يؤخذ مؤنة تجهيزهم من تركاتهم أو ممن عليه ~~تجهيزهم مع اختلافهم وتفاوت المؤنة. (قوله: إن كان مسلما) راجع للنية أيضا. ~~(قوله: ذكره في الروضة) وظاهر أنه لا يحتاج هنا إلى تقييد الدعاء بقوله: ~~وإن كان غير شهيد مثلا # (قوله: ترتيب الإرث) أي: باعتبار التعصيب فإن الابن مقدم على الأب فيه ~~هناك. (قوله: ثم المعتق) يفيد تقديم المعتق في الصلاة على المرأة على ذوي ~~الأرحام وتقدم في غسلها تقديم ذوات الأرحام على مولاتها والفرق لائح PageV02P104 # قوله: بترتيب الولاية) أي: ولاية النكاح بر. (قوله: بعد العصبات) ومنهم ~~عصبات الولاء مما أفادته عبارته. (قوله: وقضية كلامهم إلخ) وقدم في الذخائر ~~بني البنات على الإخراج للأم شرح م ر. (قوله: ثم في الغسل الزوجة) هلا قدمت ~~على الرجال الأجانب؛ لأن منظرها أكثر. (قوله: فيحتمل إلخ) أظهر من هذين ~~الاحتمالين أن يقال: لا حق لهن في ذلك؛ لأن الجماعة لا تطلب منهن فيها ms0373 كما ~~سيأتي بر أقول: النووي قال باستحباب الجماعة لهن ولو سلم فإذا أردنها وإن ~~لم تطلب ينبغي الترتيب. (قوله: إنه يقدم الإمام أو نائبه على ذوي الأرحام) ~~جزم بذلك في الروض من زيادته قال في شرحه: وبه صرح الصيمري والمتولي. اه. ~~وجزم بذلك في شرح المنهج أيضا لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم ذوي ~~الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وأن طريقة العراقيين ~~عكسه وذكر منهم الصيمري والمتولي واختارها أعنى الأذرعي. (قوله: لها عصبة) ~~أخرج ذوي الأرحام. # (قوله: يأمر من يصلي) أي: أو يصلي بنفسه كما هو ظاهر. (قوله: ثم إن استوى ~~اثنان درجة وإدلاء إلخ) هو يفيد أن العدلين إذا كان أحدهما أقرب والآخر أسن ~~قدم الأقرب وهو كذلك بخلاف مسألة الرقيق الآتية بر ~~ PageV02P105 # وقوله: قدم الأقرب بل ظاهر عباراتهم تقديم الأقرب ولو غير فقيه على ~~الأبعد فقيها. (قوله: على الأفقه) قال في شرح الروض: وقضية كلامهم تقديم ~~الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر وإن اقتضت العلة خلافه. اه. ثم رأيت ~~الشارح ذكره آنفا. (قوله: وإن فضله) عبارة شرح المنهج ولو أفقه أو أسن أو ~~فقيها. اه. (قوله: كما لو فضله بالقرب) من ثم تعلم أن قول الشارح السابق: ~~ثم إن استوى اثنان درجة إلخ خاص بمسألة الأسن بر. (قوله: على الحر الصبي) ~~هذا ظاهر إذا كانا قريبين أو أجنبيين، أما لو كان الرقيق البالغ أجنبيا ~~والحر الصبي قريبا ينبغي تقديم الحر الصبي وفي العباب ثم عصبات النسب ~~بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي. اه. (قوله: ~~مفضول الدرجة) أي: كالأفقه. (قوله: نائب فاضلها) أي: كالأسن PageV02P106 # قوله: ونائب الأقرب الغائب) بخلاف نائب الأقرب الحاضر فلا يقدم وهذا ما ~~ذكره الإسنوي لكن الذي في القوت وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش الروضة أنه ~~المعتمد وأنه لا اعتماد على ما ذكره الإسنوي أن الحق لنائب الأقرب غائبا ~~كان أو حاضرا. (قوله: ونائب الأقرب) كالأخ. (قوله: على البعيد) كابن الأخ. ~~(قوله: كان أولى) لاعتبار ms0374 العدالة في تقديم الحر أيضا. # (قوله: والصور) أي: وغير ذلك. (قوله: يجب اقتراع) قد يفهم من وجوب ~~الاقتراع حرمة تقديم المتأخر على المتقدم مع رغبته في التقدم، وعدم رضاه ~~بتقدم غيره وهو ظاهر المعنى؛ لأن فيه منعه حقه مع رغبته فيه وعدم رضاه ~~بتركه لكن في شرح الروض عن الذخائر أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز ~~هنا قطعا وفي نظيره في النكاح خلاف والفرق صحة صلاة الأجنبي هنا بحضرة ~~الولي بخلافه ثم. اه. بمعناه إلا أن يريد بالجواز الصحة لا عدم الحرمة ~~مطلقا لكن رأيت هناك أنه لو زوج غير من خرجت قرعته كره، وأنه لو بادر قبل ~~القرعة لا كراهة وهو صريح في عدم الحرمة مطلقا. (قوله: والمولى على الوالي) ~~وتقدم أن الإمام ونائبه يقدمان على ذوي الأرحام عند الانتظام. (قوله: في ~~سائر الصلوات) لكن ينبغي أن يقدم هنا الأسن على الأفقه بر. # (قوله: والقبر) أي: الحاضر. (قوله: على الغائبة) والقبر الغائب PageV02P107 # قوله: وقرب أنت) أي: والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ولو ~~تراضت شيئا فشيئا، فيحتمل أيضا اشتراط أن لا يبعد الأخير أزيد من المسافة ~~المذكورة ويحتمل أن يكون الحكم كما في الصلاة. (فائدة) قال العراقي ويكونون ~~على يمينه. اه. أقول: وهو خلاف ما عليه عمل الناس فليتفطن له بر. (قوله: ~~فالمرأة بعد الخنثى) قال الشارح: ويقف في محاذاة الجميع والأولى جعلها عن ~~يمينه. اه. وقوله: والأولى إلخ ممنوع م ر. (قوله: ناقص على كامل) قال في ~~شرح الروض: ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة. (قوله: في الكفاية بالتقريب) ~~حيث قرب له الفاضل بلا قرعة. PageV02P108 # قوله: لم لم يقدموا بالصفات) هل المراد صفات الميت. # (قوله: ويغني مطلق الفرض إلخ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض ~~تعينها؛ لأنه عارض م ر. # (قوله: بأربع) يمكن أن المعنى المتصف بأنه أربع. (قوله: وكأنها لا تخل ~~بالصلاة) وذلك؛ لأن غايتها أن تكون ركنا قوليا وتكريره لا يضر في الصلاة ~~بر. (قوله: لتأكدها) ، نعم لو زاد ms0375 على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ~~ذكره الأذرعي شرح الروض م ر. (قوله: ولا يتابع المأموم) شامل للمسبوق. ~~(قوله: فيه) انظر بم يتعلق، ويحتمل أنه على حذف المضاف متعلق بانتظر أي: ~~انتظر في وقت فعل الزائد PageV02P109 # السلام. (قوله: ثم الخلاف المذكور إنما هو في الأولوية) أقول: هذا لا ~~يلتئم مع قوله السابق وما اقتضاه كلامه إلخ إذ كيف يكون الخلاف في ~~الأولوية، ثم يجعل قضية كلام النووي عدم جواز الانتظار إذا قام إلى خامسة ~~بر. # (قوله: ولهذا خير إلخ) قد يقال: تخيير المنهاج بين السلام والانتظار إنما ~~يدل على أن الخلاف الانتظار في الأولوية، أما خلاف المتابعة فلا يدل على ~~أنه فيها أيضا إذ لا منافاة بين امتناع المتابعة والتخيير بين السلام ~~والانتظار كما في مسألة قيام الإمام لركعة خامسة على الأصح فإنه تمتنع ~~المتابعة ويجوز السلام والانتظار سم. (قوله: بل يسلم) أي: بنية المفارقة، ~~وإلا بطلت صلاته؛ لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام الصلاة ~~م ر # (قوله: وثالثها السلام) قدمه على ما بعده لقلة الكلام عليه # (قوله: وسورة الحمد) . (فرع) لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل ~~تكبير الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء؛ لأنه المقصود في صلاة ~~الجنازة ولا ينبغي تكرير الفاتحة ولا قراءة غيرها من القرآن ولو فرغ من ~~الصلاة على النبي قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي اشتغاله بالدعاء، وكذا ~~تكرير الصلاة على النبي؛ لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود من صلاة ~~الجنازة وفاقا لمر. (قوله: قلت: وليست إلخ) إذا قرأ الفاتحة بعد غير الأولى ~~ينبغي أن يكون الأفضل تقديمها على ذكر تلك التكبيرة؛ لأنها في الأصل مطلوبة ~~التقديم ولا يقال: إن غير الأولى ليس محلا لها؛ لأنه ممنوع بل هو محل لها ~~أيضا، وإلا لم يجز فيه لكنه ليس محلا أصليا ولو أراد تأخير الفاتحة للثانية ~~مثلا لم يجب الفصل بين الأولى والثانية لا بذكر ولا سكوت بل له موالاتهما ~~كما هو كالصريح من كلامهم خلافا لما توهم. (فرع) ms0376 لو أخر الفاتحة عن الأولى ~~ولم يأت بها إلا بعد زيادته على الأربع فالوجه الإجزاء م ر؛ لأن غاية الأمر ~~أنه فصل بينها وبين التكبيرات الأركان بذكر آخر وذلك لا يضر ولا يمنع كونها ~~واقعة بعد بعض التكبيرات الأركان فتأمل. PageV02P110 # قوله: في الأولى أولى) لتعرض الأدلة لكونها في الأولى وعدم تعرضها لمحل ~~الدعاء # (قوله: وأن يصلي في عقب الثانية على الرسول) ظاهره أنه يقتصر على الصلاة ~~فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على ~~التخفيف بل قد يقضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل م ر. (قوله: لخبر " لا ~~يقبل الله إلخ) حجة لأصل الصلاة دون محلها، وأما حجة المحل ففعل السلف ~~والخلف # (قوله: دليل واضح) فيه نظر بل له دليل واضح كما بينا بهامش شرح المنهاج # (قوله: كان يفعله) ومثله لا يكون إلا عن توقيف. (قوله: فيجهر بها) أي: ~~الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر حجر. # . (قوله: ويجوز تذكيرها إلخ) وينبغي جواز التأنيث إذا كان الميت ذكرا ~~بقصد نحو التسمية. (قوله: وزوجا إلخ) قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى ~~بر. (قوله: وإن كان الميت طفلا قال: اللهم إلخ) هذا صريح في PageV02P111 # الاكتفاء بذلك وأنه دعاء له بخصوصه، وإلا لم يكف ومعلوم أن الأول لا يخصه ~~فتعين أن الذي يخصه هو الثاني وحينئذ فقضية ذلك الاكتفاء في الكبير بنظير ~~الثاني نحو: اللهم اجعله شفيعا لأهله أو فرطا لهم ولا يخلو عن بعد، وقد يخص ~~الاكتفاء بذلك ونحوه بالصغير ويفرق بأن أمره أخف؛ لأنه مغفور له فسومح فيه ~~فليراجع، وعبارة الروض إن كان الميت صغيرا اقتصر على هذا أي: قوله: اللهم ~~اغفر لحينا وميتنا إلخ وزاد: اللهم اجعله فرطا لأبويه إلخ وقوله: وزاد قال ~~في شرحه: ندبا. اه. وهو يقتضي جواز الاقتصار فيه على قوله: اللهم اغفر ~~لحينا وميتنا إلخ وهو محل نظر إذ لا دعاء فيه للميت بالخصوص ولا هو في معنى ~~الدعاء له ms0377 بالخصوص فليراجع. (قوله: ويسن تطويل إلخ) وحد هذا التطويل أن ~~يكون كما بين التكبيرات ش م ر. # (قوله: وسقطت عنه القراءة) وعلى عدم التعين أيضا لو تركها الإمام فهل ~~نقول: إذا كبر الإمام سقطت قراءتها عن المأموم أو لا لبقاء محلها قال ~~الجوجري: أيضا يتعين أن يفصل في المأموم فإن كان يراها بعد الأولى أو قصد ~~أن يقرأها بعدها فكبر الإمام سقطت، وإلا قرأها، كذا بخط شيخنا وأقول: قوله: ~~أو قصد إلخ ينبغي وإن لم يقصد ذلك حيث لم يقصد صرفها عن الأولى هذا كله ~~ظاهر فيمن لم يحرم عقب إحرام الإمام من غير فاصل، أما هو ففي سقوطها عنه ~~إذا تركها الإمام عقب الأولى وكبر الثانية فورا نظر؛ لأن هذا موافق فكيف ~~تسقط عنه فليتأمل. سم. (قوله: إن كبر الإمام) . (فرع) لو ترك الإمام قراءة ~~الفاتحة بعد الأولى قاصدا قراءتها بعد غيرها، وكبر الثانية قبل تمكن ~~المأموم من قراءة الفاتحة أو شيء منها فهل تسقط الفاتحة أو بقيتها عن ~~المأموم؛ لأنه لم يدرك من محلها الأصلي زمنا يسعها؟ فيه نظر ولا يبعد ~~السقوط نظرا إلى أنه في حكم المسبوق سم. # (قوله: فليتبعه) فلو لم يتبعه كان متخلفا بغير عذر فإن استمر حتى كبر ~~الإمام الثانية بطلت ذكره الجوجري عن حكايته له في القوت عن بعض معاصريه ~~بر. (قوله: في ذاك) فلو اقتدى به بعد التكبيرة الرابعة فسلم قبل إتمامه ~~الفاتحة، فهل يلزمه إتمامها لانتهاء المتابعة وبقاء الوقت أو يسقط عنه ~~باقيها كما لو كبر الإمام أخرى قبل إتمامها، فيه نظر والمتجه الأول ونظيره ~~ما لو أحدث الإمام في باقي الصلوات قبل أن يتم المسبوق الفاتحة ومن أبعد ~~البعيد أن يقال: يركع ويسقط عنه باقيها ثم رأيت في الفوات في شرح وإذا سلم ~~الإمام تدارك المسبوق إلخ ما نصه والظاهر أنه لو كبر المسبوق فسلم الإمام ~~أنه يقرأ الفاتحة PageV02P112 # قطعا. اه. وهو صريح في وجوب الإتمام في صورتنا كما لا يخفى. # (قوله: ولا يلزمه أن يتم إلخ) لو شرع المسبوق ms0378 في القراءة فهل له الإعراض ~~والتأخير؟ فيه نظر. (قوله: بل يسقط عنه باقيها إلخ) قيل: هذا إنما يأتي على ~~تعين الفاتحة عقب الأولى وقد يقال: بل يأتي على أجزائها بعد غير الأولى ~~أيضا؛ لأن الأولى محلها الأصلي وهي منصرفة إليه ما لم يقصد تأخيرها عنها ~~لسقطت عنه فيما ذكر نظرا لذلك ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق ~~بحيث لا يدرك قبل تكبير الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه ~~وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذ لم يدركها في محلها ~~الأصلي ولو أدرك المسبوق زمنا يسع نصف الفاتحة فقصد تأخيرها إلى الثانية ~~مثلا فهل يكفيه قراءة نصفها بعد الثانية أو لا بد من جميعها لتمكنه منه، ~~فيه نظر وينبغي أن يكفيه نصفها؛ لأنه الذي أدركه في محلها الأصلي فهو ~~الواجب عليه فليتأمل سم وقوله: وإن قصد إلخ هذا قد يخالف ما في الحاشية ~~العليا عن الجوجري ولعل هذا أوجه. # (قوله: بالتخلف) قال في شرح المنهج: والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم ~~تبطل وإن نزلوها منزلة الركعة ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة وأكثر كما مر. ~~اه. وفيه نظر بل البطلان بالتقدم أولى؛ لأنه أفحش كما قرروه في باب الجماعة ~~سم. (قوله: كبر الإمام المستقبلة) لو كانت خامسة، فلا أثر لها قاله الزركشي ~~بر. (قوله: بعدمه) لكن قال البارزي: تبطل أيضا وأقره الإسنوي وغيره. (قوله: ~~أو نسيان) ما ذكره في النسيان من البطلان بالتخلف بتكبيرتين فيه نظر ظاهر ~~والوجه عدم البطلان مطلقا ما دام ناسيا كما في بقية الصلوات، بل قد يتوقف ~~أيضا في قوله: أو عدم سماع تكبير إذا استمر ظانا عدم تكبير الإمام. # (قوله: بل تكبيرتين إلخ) اقتضى هذا أنه لو استمر في الفاتحة ببطء القراءة ~~مثلا حتى شرع الإمام في الثالثة بطلت. فالواجب حينئذ عليه أن يقطع الفاتحة ~~ويتابعه قبل شروعه في الثالثة هذا قضية كلامه - رحمه الله - لكن وراءه شيء ~~آخر يحتاج للتنبيه عليه، وهو أن الفاتحة لا يخلو إما أن ms0379 نقول بتعينها في ~~الأولى أم لا، وعلى كل هل نقول يتابعه ولا تحسب التكبيرة ثم يستأنف ~~الفاتحة؛ لأن التكبيرة تقطع الولاء أو نقول: يبني على قراءته بعد الثالثة ~~ولا تكون التكبيرة قاطعة؟ يتأمل ذلك، كذا بخط شيخنا وأقول ما ذكره من ~~البطلان بالشروع في الثالثة وإن كان هو ظاهر كلام الشارح فيه نظر، فإن ~~لقائل أن يقول: المتجه أنه ليس المراد البطلان بمجرد شروع الإمام في ~~الثالثة بل المراد أنه إذا شرع فيها قبل إتمام بطيء القراءة - مثلا - ~~الفاتحة فإن قطع ما هو فيه ووافقه فذاك وإن مشى على نظم صلاته بطلت صلاته ~~وذلك؛ لأن التخلف هنا بتكبيرتين نظير التخلف في باقي الصلوات بأكثر من ~~ثلاثة أركان مقصودة، ومجرد التخلف بالأكثر هناك لا يبطل وإنما يحصل البطلان ~~هناك إذا مشى على نظم صلاته بعد تحقق التخلف بالأكثر، فكذا هنا ينبغي عدم ~~البطلان بمجرد التخلف بالتكبيرتين بل لا بد مع ذلك من المشي على نظم صلاته، ~~فليتأمل. # بقي شيء آخر وهو أنه قد يقال: قياس كون المتخلف بتكبيرة إنما يتحقق إذا ~~شرع الإمام فيما بعدها أن التخلف بالثانية والثالثة يتوقف على شروع الإمام ~~في الرابعة ففي قول شيخنا اقتضى هذا أنه لو استمر في الفاتحة لبطء القراءة ~~مثلا حتى شرع الإمام في الثالثة فيه نظر وقياس ما ذكرنا أن يقول: حتى شرع ~~الإمام في الرابعة وقد يجاب بأن مراده الثالثة بالنسبة PageV02P113 # للتكبيرتين المتخلف بهما وهي الرابعة بالنسبة للتكبيرة التي قرأ بعدها ~~فليتأمل، وأما قوله: لكن وراءه شيء آخر فلا يخفى أن قياس ما تقرر في الصلاة ~~من أنه إذا سبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، وافقه فيما هو فيه ولغا ما ~~تقدم وتدارك بعد سلام أنه هنا إذا سبق بالتكبيرتين على ما تقرر وافق الإمام ~~فيما هو فيه، ولغا ما تقدم وتدارك بعد سلام الإمام لكن إذا وافقه في ~~الثالثة أو الرابعة على ما تقرر هل يستأنف الفاتحة بناء على انقطاع قراءته ~~بموافقة الإمام في التكبير أو يبني، فيه نظر ms0380 كما قاله شيخنا وقد يقال: ~~ينبغي البناء لأن موافقة الإمام في التكبير كموافقته في التأمين وكفتحه ~~عليه بجامع أن كلا مطلوب منه للصلاة وذلك لا يقطع القراءة فكذا هذا ~~فليتأمل،. # وقد يقال : هذا نظير ما لو قام الإمام للركعة الثانية قبل أن يتم بطيء ~~القراءة المتخلف في الركعة الأولى الفاتحة فإن قلنا: يبني هناك بعد قيام ~~الإمام فكذا هنا إن لم يجعل التكبير قاطعا فليتأمل سم. (قوله: ويسن أن لا ~~يرفع إلخ) وفي شرح الروض ولو أحرم على جنازة يمشى بها وصلى عليها جاز بشرط ~~أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها ~~كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها إلخ. (قوله: فيحتمل أن هذا إلخ) ~~الظاهر أن المشار إليه قوله: لم يضر وإن حولت عن القبلة. (قوله: ويحتمل عدم ~~الفرق) أي: بينه وبين الموافق. # (قوله: قال الشافعي إلخ) قد يقال: يشكل على الجوابين ما تقرر أن الولي ~~أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس - رضي الله تعالى عنه - ~~وقد يجاب عن ذلك بالنسبة للجواب الثاني بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام ~~على الولي، فجروا على هذه العادة بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم - ~~فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام، وفيه نظر. (قوله: قد تعين) ولعل ~~وليه كعمه العباس إنما لم يؤم بهم مع أن الحق له خوفا أن يتوهم أنه إمام ~~فربما ترتب على ذلك فتنة. PageV02P114 # قوله: مع وجود رجل) ينبغي أن وجود من تلزمه الإعادة كالعدم وقوله: ولو ~~صبيا أي: فيجب على النساء أمره بها، بل وضربه عليها وينبغي أن يجب عليهن ~~أمره بنية الفرضية وإن لم تشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر ~~والمتجه أن المراد بوجود الصبي أن يمكن أمره بالصلاة وإحضاره لها بلا مشقة ~~لا تحتمل عادة، وإن كان عند الموت في محل غير محل الميت م ر. (قوله: أما مع ~~فقده) ما ضابط الفقد يحتمل أن ضابط الفقد أن لا يتأتى إحضاره إلا بعد تغيره ~~أو ms0381 تأخر يكون إزراء. (قوله: أو بعدهم) قد يدل على امتناع صلاتهن وصلاة ~~الصبيان قبل الرجال فليراجع فإنه لا يبعد عدم الامتناع. (قوله: تقع نفلا) ~~قضيته أنهم لا ينوون الفرضية، وأما إذا توجه الفرض على النساء كعدم الرجال ~~فينبغي أن ينوين الفرضية، فليتأمل. إلا أن قوله: قضيته أنهم لا ينوون إلخ ~~يحتمل أن يجري في نيتهم إياها ما قيل: في صلاة الصبي الخمس بجامع عدم ~~الوجوب فيهما. (قوله: وقياس المذهب يأبى إلخ) أي: لاحتمال كونه رجلا وقياس ~~ذلك أنه لو تعدد الخناثى لم تسقط عن أحد منهم بصلاة غيره؛ لأن كلا يحتمل ~~كونه رجلا وغيره امرأة فتجب الصلاة على الجميع فليتأمل. سم. # (قوله: ومن يغيب) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم كما تجوز ~~صلاة الحضور عليهم؟ ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر. فيه نظر. والقلب ~~للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع. (فرع) لو بعد الميت عن المصلى بأن كان على ~~مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة له فهل ~~تصح صلاته عليه مع البعد لأنه غائب - والمراد بالغائب البعيد - أو لا تصح ~~مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته؟ فيه نظر. والمتجه عندي الأول ~~وإن أجاب م ر فورا بالثاني. (قوله: والأوجه حمل إلخ) اعتمده م ر وهذا الحمل ~~بعيد إذ لا يتخيل أحد السقوط عن أهل موضعه مع عدم العلم حتى بينه ابن ~~القطان على عدم السقوط. (قوله: ولتيسر الحضور إلخ) قضيته أنه لو شق لسعة ~~البلد PageV02P115 # جاز، وأنه لو سهل الحضور عند الخارج عن البلد لنحو صغرها وقربها مثلا فلا ~~بد من حضوره م ر. (قوله: جوازها للمحبوس) ، وكذا يفهم جوازها لنحوه. (قوله: ~~بأقطار الأرض جاز) هل يدخل من في البلد تبعا، وقد يقاس عدم الدخول لأنه لا ~~تصح الصلاة إلا مع حضوره. (قوله: ولا قبر النبي أحمد إلخ) لا يبعد أن محله ~~إذا دفن بعد الصلاة عليه، وإلا فيجوز، بل يجب على القبر م ر. (قوله: لا ~~يتركون في قبورهم) ms0382 يحتمل أن المعنى لا يتركون دائما إشارة إلى أنهم قد ~~يفارقون قبورهم أحيانا ولا ينافيه الاستدراك؛ لأن الصلاة بين يدي الله ~~تعالى تصدق مع كونهم في قبورهم، كما «أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه مر ~~بموسى - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء قائما يصلي في قبره» ، ويحتمل ~~أن المعنى أنهم لا يتركون كغيرهم بلا صلاة ونحوها على أن الحديث ضعيف كما ~~ذكره الشارح. (قوله: واحتج له إلخ) قضية الاحتجاج الأول والثاني الامتناع ~~في حق من كان من أهل فرضها وقت الموت أيضا م ر ويؤيده قول بعضهم: العلة ~~إنما هي خشية ضرر الافتتان فامتنعت مطلقا ولذلك أخر دفنه - صلى الله عليه ~~وسلم - إلى أثناء ليلة الأربعاء سم. (قوله: إذ ما رواه أولا) كان المراد به ~~لا يتركون بعد أربعين. (قوله: وفيه نظر) كان وجه النظر أما في الأول فلأن ~~الفرض عليه لا يقتضي أنه في القبر، وأما في الثاني فلجواز أن يعادوا إلى ~~القبور قبيل القيام. # (قوله: من يوم موته إلخ) بقي ما لو دفن بلا صلاة ثم لم يوجد إلا من لم ~~يكن من أهل فرضها عند الموت وظاهر كلامهم امتناع صلاته م ر. (قوله: وهذه لا ~~يتطوع بها) سيأتي ما يعلم منه ما فيه ومما فيه أنه لو صحت هذه العلة لزم ~~امتناع صلاة الغير المذكور أيضا على الحاضر غير المدفون مع أنه ليس كذلك. ~~(قوله: والصواب خلافه) اعتمده م ر. ### | [فرع حضر من لم يصل على الميت] # (قوله: كان كذاك) اعتمده م ر. (قوله: إذا لم يتم) كان المراد نيته قال في ~~المجموع: معناه إلخ يعني معنى كونها لا يشتغل بها أنه ليس لنا نفل على ~~صورتها من غير جنازة يعني فلما لم يوجد نفل على صورتها بهذا المعنى لم يطلب ~~التنفل بها مع وجود الجنازة أيضا؛ لأن الفرض إنما يجوز التنفل به إذا وجد ~~نفل على صورته وقوله: لكنه ينتقض أي: لكن عدم ندب إعادتها ينتقض والمراد أن ~~عدم ندب إعادتها بسبب عدم التنفل بها ينافيه ms0383 صلاة النساء مع الرجال فإنها ~~مندوبة مع أن هذه الصلاة لا يتنفل بها. والحاصل أن مقتضى عدم ندب الإعادة ~~لأجل أنها لا يتنفل بها عدم ندبها للنساء لذلك المعنى بعينه، فعدم ندب ~~إعادتها لهذا المعنى ينقضه ويخالفه ندبها للنساء مع تحقق هذا المعنى ~~فليتأمل سم PageV02P116 # قوله: لكنه ينتقض) يرجع الضمير في قوله: لكنه إلى قوله لا يندب إعادتها ~~إذ المعاد نفل بر. (قوله: ولو أعيدت) يتجه أنه لا يتقيد جواز إعادتها ~~بالمرة الواحدة، ويؤيده أن المقصود بها الشفاعة والدعاء، والدعاء لا يعلم ~~حصول المطلوب به بمرة معينة، بل لو علم حصوله بها أمكن أن يحصل بغيرها ~~زيادة فليراجع سم. # (قوله: لهتك حرمته) متعلق بالكراهة # (قوله: وريحا إلخ) عطف على يحرس. (قوله: وإلا فبيان إلخ) قد يقال: وبيان ~~فائدة الدفن أيضا فتأمله سم. (قوله: وثقل لم يأثموا) ظاهره الإثم إن لم ~~يثقل. (قوله: مرفوعتين) أي: كل منهما. PageV02P117 # (قوله: وهو أن يحفر إلخ) قضيته أن اللحد في المتن بالمعنى المصدري، ~~ويحتمل أنه بمعنى المكان والمعنى والوضع أو الدفن في اللحد أفضل منه في ~~الشق. (قوله: أن يحفر في القبر إلخ) أي: بعد انتهاء حفره. (قوله: ويسقف) ~~أي: فيهما كما هو ظاهر. (قوله: لكنه ضعيف) قد يقال: يعمل به في الفضائل # (قوله: من حل بالمكان) قد يقال: حل لازم فكيف يصح البناء للمفعول وقد ~~يجاب بأنه ليس المراد أن " يحل " المذكور مضارع " حل "، بل المراد أنه من ~~مادته لكنه مضارع " أحله " أي: أنزله. (قوله: رفقا) أي: برفق. (قوله: فقد ~~ينكشف) أي: الميت. # (قوله: إلا رجل) أي: يندب أن لا يدخله إلا الرجل. (قوله: فإنه يقدم هنا ~~الأفقه) أي: بالدفن إلخ لا يقال: هذا فيه التقديم بالصفات فيخالف ما رتبه ~~عليه من أن التقديم بالدرجات لا الصفات؛ لأنا نقول: معنى قوله: لا الصفات ~~أي: المعتبرة في الصلاة ولم يقدم هنا بالصفات المقدم بها في الصلاة، بل ~~بعكسها والمراد أنا لم نلتزم التقديم بها فلا ينافي ما ذكره بقوله ويؤخذ من ~~ذلك إلخ فتأمله سم. ms0384 (قوله: فإنه يقدم هنا الأفقه) أي: القريب بدليل على ~~الأقرب. (قوله: الأفقه) أي: القريب. (قوله: على الأقرب) أي: ولو أسن أخذا ~~من الروض وشرحه فإنه لما قال في أولاهم بالصلاة عليه لكن الزوج أحق، ثم ~~الأفقه القريب قال في شرحه وفي نسخة بعد القريب: على الأقرب أي: يقدم ~~الأفقه القريب على الأقرب ولو أسن. اه. وقوله: الأقرب أي: الفقيه بدليل ~~التعبير بالأفقه. (قوله: والبعيد الفقيه على الأقرب غير الفقيه) هذا لا ~~يحتاج إليه بعد قوله أيضا: إن الأفقه مقدم على الأقرب بر. (قوله: والبعيد) ~~كعم على الأقرب كأخ فعلى مساويه أولى. # (قوله: ولو قال: فممسوح إلخ) عبارة شرح الروض ولو قال: ثم الممسوحون، ثم ~~المجبوبون ثم الخصيان كان أولى إلخ PageV02P118 # قوله: فعصب إلخ) عبارة شرح الروض بعد قول الروض ثم العصبة ثم ذوو الرحم ~~الذين لا محرمية لهم، ثم صالح الأجانب، وبعد ذكره هو أن قوله الذين لا ~~محرمية لهم صفة للعصبة أو لذوي الرحم وإن ذكر العصبة من زيادته ما نصه قال ~~الإمام: ولا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم؛ لأنهم كالأجانب ~~في وجوب الاحتجاب عنهم ذكره الأصل ولعله أراد به إلخ. اه. ثم قال في شرح ~~الروض: قال الأذرعي والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه ~~أنه في الأمة التي تحل له كالزوج، وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو ~~لا؟ فيه نظر والأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية، وأما العبد فهو أحق ~~بدفنه من الأجانب قطعا. اه. وتقدم في هامش التقديم في الصلاة ما يتعلق بذلك ~~ومنه نقلا عن الأذرعي أن في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا. ~~(قوله: فالأجنبي) قال في شرح الروض: قال في المجموع: ثم النساء بترتيبهن ~~السابق في الغسل والخناثى كالنساء. اه. وقد يقال: ينبغي تقديم الخناثى على ~~النساء لاحتمال ذكورتهم والذكور يقدمون على النساء. # (قوله: من مفعول) راجع لفتح الجيم. (قوله: أو فاعلها) راجع لكسرها. ~~(قوله: والمراد أن الرجل إلخ) فالمقارنة الدال عليها الحالية غير مرادة، ms0385 بل ~~غير ممكنة # (قوله: قالوا؛ لأنه إضاعة إلخ) لعل هذا التبري؛ لأن قضية التعليل الحرمة. # (قوله: وسددت فرجاته إلخ) الوجه وجوب أصل السد؛ لأن في تركه إزراء ~~بالميت؛ لأن من شأن التراب عند عدم السد أن يدخل إليه وقد يصيبه، والإزراء ~~به حرام، ومن صرح بندب السد فمراده ندب الكيفية كبنائه م ر PageV02P119 # قوله: من دنا) ، وكذا من بعد فيما يظهر بر # (قوله: الماء النجس) يتجه تحريم رشه؛ لأن فيه إزراء بالميت م ر. (قوله: ~~وإضاعة مال) وإنما لم يحرم مع أن إضاعة المال حرام؛ لأنه لغرض وبهذا يجاب ~~عما أشار إليه بقالوا: من الأشكال بأن قضية التعليل الحرمة # (قوله: فإن زاد لم يكره إلخ) لا ينافيه قوله: ويستدل للمنع؛ لأنه يصح أن ~~يراد بالمنع استحباب الترك ولعل محله ما لم يرتفع فوق شبر بناء على كراهة ~~رفعه فوق شبر على ما تقدم عن السبكي. (قوله: وهي) أي: رواية أبي داود وأن ~~يزاد إلخ. # (قوله: لا طين ولا مجصصا) من باب لا حول ولا قوة ببناء الأول ونصب ~~الثاني، وطين على حذف مضاف نحو طين ومجصصا بصيغة المفعول مصدرا سم. (قوله: ~~ويندب للرجال زيارة القبور) قال في القوت: والأشبه أن موضع الندب إذا لم ~~يكن في ذلك سفر لزيارة القبور فقط، بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز ~~السفر لذلك واستثنى قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم -. اه. أقول: وفيه نظر ~~ظاهر. PageV02P120 # قوله: واحتجوا له إلخ) فيه نوع تبر، ولعل وجهه أن الإخبار بسماع قرع ~~النعال لا يقتضي إباحة المشي بها فتأمل. (قوله: وأجابوا عن خبر إلخ) قد ~~يقتضي هذا الجواب كراهة المشي فيها بما فيه زينة من النعال # (قوله: في قبر واحد) أي لحد بقرينة إلى جدار اللحد (فائدة) . # سكتوا عن جمع اثنين في كفن واحد وفي المهذب أنه كان - صلى الله عليه وسلم ~~- يجمعهما في ثوب واحد، وإذا منعنا الجمع في الدفن في حال الاختيار فهو في ~~التكفين من باب أولى وبه صرح صاحب ms0386 الوافي خادم. # (قوله: أما إذا لم تكن إلخ) قال في الروض وليفرد كل ميت بقبر قال في شرحه ~~وعبارة الأصل المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر. اه. فلو جمع ~~اثنان في قبر واحد واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند ~~السرخسي ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه وعقبه بقوله وعبارة ~~الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر. قال السبكي: الأصح الكراهة أو نفي ~~الاستحباب، أما التحريم فلا دليل عليه. اه. وما قاله الماوردي أوفق بكلام ~~الأصل السابق من كلام المجموع وكلام المصنف يميل إلى التحريم بقرينة تعبيره ~~بالجواز في قوله فإن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر جاز الجمع. اه. # ثم قال في الروض ولا يجمع رجل وامرأة إلا لضرورة قال في شرحه فيحرم عند ~~عدمها ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع صرح به ~~ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس قال الإسنوي وهو متجه والذي في المجموع ~~أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى في الأم مع ولدها والقياس أن الصغير الذي لم ~~يبلغ حد الشهوة كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع ~~الذكر. اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي حرمة الجمع بين اثنين في لحد واحد ~~وإن اتحد جنسهما أو كان بينهما محرمية إلا لحاجة م ر. (قوله: ولعله مندوب) ~~اعتمده م ر # . (قوله: قدم بالأفضلية) قال أصحابنا المراد بالأفضل المقدم في الإمامة ~~بر PageV02P121 # (قوله: الأب، ثم قال وكذا الأم) بحث الإسنوي أن يكون المراد بهما سائر ~~الأصول بر. (قوله: فيقدم على الابن) ويقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة، ~~والبالغ على الصبي وهو على الخنثى وهو على المرأة وعند اتحاد النوع يقدم من ~~يقدم في الإمامة حينئذ (قوله وقد يفرق إلخ) الظاهر أن الفرق بالنظر لغير ~~مسألة الإقراع فتأمله # . (قوله: بعد الدفن) كذا قيد الشيخان وقضيته أنه لا يسن قبل تمام الدفن ~~واعتمده بعضهم لكن اختار ابن الصلاح أنه يكون قبل الإهالة قيل وينتفي ms0387 الجمع ~~بحمل الأول على أنه لبيان كمال السنة فيحصل أصلها بالثاني. (قوله: الطفل ~~ونحوه) قال في شرح الروض كمجنون لم يتقدمه تكليف كما قيد به الأذرعي # . (قوله: للبلاء) أي جوازا قال في العباب قال بعضهم إلا قبر نبي أو صحابي ~~أو مشهور بعلم أو صلاح وهو حسن. (قوله: لكن قصره) أي على هذا للوقف. (قوله: ~~صار ترابا) أي إلا عجب الذنب؛ لأنه لا يبلى خلافا للمزني. (قوله: وحينئذ ~~يحرم إلخ) عبارة الروض وحرم تجديده قال في شرحه بأن يسوى ترابه عليه ويعمر ~~عمارة جديدة. (قوله: وتسوية ترابه) أي عليه # . (قوله: ما لم يتغير) قال الماوردي: المراد به النتن وقال القاضي أبو ~~الطيب المراد به التقطع بر أقول ينبغي الأعم منهما # . (قوله: لمالك الأرض والثوب) فيه إشارة إلى اعتبار طلب المالك وعبارة ~~الروض ولو كفن في مغصوب أو دفن فيه وشح مالكه قال في شرحه وقضية تقييده بشح ~~مالكه أنه لا يجوز النبش قبل طلبه وهو ما جزم به ابن الأستاذ. قال الزركشي ~~وغيره: إلا أن يكون محجورا عليه ممن يحتاط له. اه. وعلى ما قاله ابن ~~الأستاذ يمكن الفرق بين هذا وما يأتي في هامش الصفحة الآتية فيما لو وقع ~~المال في القبر أنه PageV02P122 # يجوز النبش وإن لم يطلبه مالكه # (قوله فإنه ينبش) ظاهره وإن تغير. (قوله: وإن ضمن إلخ) شرط في الروض عدم ~~ضمان أحد من الورثة وغيرهم وذكر في شرحه خلافا في ذلك. (قوله: وإن ضمن ~~الورثة) المعتمد أن محل جواز شق الجوف ما لم يضمنه أحد من الورثة أو غيرهم ~~وينبغي أن في معنى الضمان ما لو كان البلع بفعل الغاصب بأن غصب مال الغير ~~وأدخله جوف ميت، ثم دفن؛ لأن الغاصب يلزمه المال لمالكه. # (قوله: فلا ينبش لاستهلاكه) بخلاف ما لو دفن في الأرض الموروثة بغير رضا ~~بعض الورثة كما علم مما سبق أول مبحث الدفن. (قوله: الموافق له إلخ) لعل ~~وجه الموافقة إطلاقه المال والطلب شامل لطلب نحو ورثته # . (قوله: لغير القبلة) وفي الاستلقاء كلام ms0388 في شرح الروض. (قوله: ولم ~~يتغير) كما مر في أوائل بحث الدفن (قوله في القبر مال) قال في شرح المنهج ~~وإن تغير (قوله وإن قل) عبارة شرح المنهج سواء أطلبه مالكه أم لا كما ~~اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب إلخ ويمكن حمل تقييد المهذب ~~على وجوب النبش دون مجرد الجواز. (قوله: ذكره الغزالي إلخ) خالف م ر. # (قوله: إذا لم تتغير صورته) قال في شرح الروض كما قاله البغوي # (قوله أن يبكوه) البكاء بالمد رفع الصوت وبالقصر دمع العين بر. (قوله: أو ~~مكروه كما نقله إلخ) قد تشكل الكراهة وخلاف الأولى بما تقدم من «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - بكى على قبر بنت له» «وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» ~~ويجاب بحمله على ما سيأتي عن السبكي في الشق الأول من تفصيله أو على ما في ~~الهامش عن الروياني أو على أنه لبيان الجواز أو على مجرد دمع العين. (قوله: ~~فيكره أو يحرم) يحتمل أن أو للتنويع وأن المراد أنه يكره إن كان لمجرد ~~الجزع ويحرم إن كان لعدم التسليم فإن الحرمة حينئذ ظاهرة. (قوله: أو يحرم) ~~قال الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت، أما مجرد دمع العين فلا منع منه ~~واستثنى الروياني ما إذا غلب البكاء فلا PageV02P123 # يدخل تحت النهي؛ لأنه مما لا يملكه البشر شرح الروض (قوله بالصيغة التي ~~إلخ) أي لا مطلقا وإلا دخل المادح والمؤرخ # . (قوله: وإفراط) خرج غير الإفراط. (قوله: وإفراط برفع الصوت بالبكاء) ~~قاله الإمام ونقله في الأذكار عن الأصحاب وقضية التقييد بالإفراط أن رفع ~~الصوت بالبكاء من غير إفراط جائز فقوله الآتي والصالقة رافعة الصوت يحمل ~~على رفع مع إفراط أو مع ندب فليتأمل سم # (قوله فيكره كل منهما) إذا كان بغير صيغة الندب # . (قوله: لكن لا يعزي الشابة إلخ) (تنبيه) . # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يستحب لأقارب الميت تعزية بعضهم بعضا. ~~اه. ولا ينافيه قول الشارح لكن لا يعزي الشابة من الرجال إلا محارمها حيث ~~يدل على تعزية ms0389 بعض الأقارب بعضا لجواز حمل هذا على تعزيتهم إياها بغير قريب ~~كزوجها الأجنبي فليتأمل. (قوله: الحمل على الصبر إلخ) ظاهره اعتبار هذه ~~الأمور الثلاثة فيها وقد يقال ينبغي الاكتفاء بواحد منها في أصل السنة. ~~(قوله: عطف تفسير) أي قوله وعلى الصبر احملا إلخ عطف تفسير على قوله وعز ~~ندبا. (قوله: كان أولى) ؛ لأن العطف يوهم المغايرة. ~~ PageV02P124 # قوله: ومن هنا) أي: قوله إذا انقرض إلخ. (قوله: من الموت) اعتمده م ر. ~~(قوله: مراده به إلخ) أي فقوله ثلاثة أيام أي تنتهي بانتهاء ثلاثة أيام من ~~الموت # . (قوله: إن في الله عزاء) أي تسلية # (قوله بالقريب مؤمنا) حال # . (قوله: ما يقتضي البقاء) أي؛ لأنه لا يلزم من طلب بقاء العدد بقاؤه ~~بوصف الكفر إلا أن التعليل بالنفع المذكور لا يوافق ذلك إلا أن يكون المراد ~~أنهم إن بقوا بوصف الكفر حصل هذا النفع فليتأمل. (قوله: دون التعليل بتكثير ~~الجزية) يمكن أن يتكلف توجيه التعزية عليه بأنه قد يقبل الجزية. (قوله: إلا ~~أن يرجى إسلامه) هل أو قبوله الجزية (قوله والدعاء) قال العراقي في نكته ما ~~نصه: وقول الحاوي والكافر بالمسلم والدعاء للمسلم ينافي قولهما أنه يقال ~~أحسن الله عزاءك ولعله محمول على الدعاء بالمغفرة والأجر ونحوهما لا على ~~مطلق الدعاء. (قوله: ونحوهما) أي فلا يعترض بأن في قوله أحسن الله عزاءك ~~نوعا من الدعاء هذا مراد الشيخ وقد أفاد ذلك قبله العراقي في النكت بر. ~~(قوله: خص الأول) أي الأجر. (قوله: والثاني) أي المغفرة # . (قوله: أي لأهله) أي: القربى. PageV02P125 # قوله: أي ولا يعذب) إشارة إلى أن المعنى على الاستقبال. (قوله: وقال ~~القاضي حسين إلخ) ما ذكره القاضي يصلح شرحا لما قبله وما ذكره الشيخ أبو ~~حامد قد يستشكل إذ كيف يعذب الكافر ومن ذكره معه على ما لم يفعلوه ولم ~~يأمروا به إذ الغرض أنهم لم يوصوا وإلا كان هو التأويل الأول. (قوله: ~~وندبوا عذب) أي: فصدق أن البكاء سبب في التعذيب على الجرائم بر ### | [باب الزكاة] # (قوله:؛ لأنه يطهر) أي؛ لأن ms0390 المخرج أي: إخراجه. (قوله: المخرج عنه) انظر ~~قوله المخرج عنه هل يتعلق بجميع الأفعال قبله وقوله وبقية إلخ ما موقعه مما ~~قبله وهل هو تفسير له أو زائد عليه وكان المعنى أن إخراجه يوجب استحقاقه ~~المدح (قوله قبل الإجماع) أي في الجملة قال في العباب فيكفر جاحدها لا حيث ~~اختلف فيه كمال غير مكلف وركاز وتجارة وفطرة. اه. # (قوله: لكونها) أي: الإبل أشرف. (قوله: إبل) عبارة الروض PageV02P126 # فرع) . # تجزئ بنت مخاض ثم وفي نسخة أو بدلها أي من ابن لبون أو نحوه في خمس من ~~الإبل إلى خمس وعشرين. اه. (قوله اسم جمع) قال النووي في تحرير التنبيه ~~الإبل بكسر الباء وتسكن للتخفيف ولا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة؛ لأن ~~أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين لزم ~~تأنيثها، وتصغيرها أبيلة كغنيمة ونحو ذلك والجمع آبال والنسبة إبلي بفتح ~~الباء استثقالا لتوالي الكسرات. اه. # (قوله: لكن أطلقه إلخ) يجاب أيضا بأنه استعمل اسم جنس أيضا م ر # (قوله أو كل خمس) أي أو في كل خمس. (قوله: يفهمه بالأولى إلخ) ؛ لأنه ~~أفهم أن ما دون الخمس لا تجب فيه الشاة فلا يجب فيه البعير بالأولى. (قوله: ~~سنوي ضأن) مبتدأ والوجه إضافة سنوي لما بعده والمناسب عطف أو معز مرادا به ~~واحد من المعز على سنوي. (قوله: يجزئ عن خمسة وعشرين) عبارة الروض (فرع) . # تجزئ بنت المخاض، ثم بدلها في خمسة من الإبل إلى خمس وعشرين. اه. وقوله، ~~ثم قال في شرحه وفي نسخة أو. (قوله: فأوجبنا الشاة بدلا) ، ثم قوله الآتي ~~بخلاف المخرجة عن الإبل قال في شرح الروض وقد حكى الأصل وجهين في أن الشاة ~~أصل لظاهر الخبر أو بدل؛ لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح ~~الأول فلو امتنع من أدائها أجبر على أداء الشاة فإن أدى البعير قبل منه. ~~اه. ويمكن أن يريد بقوله هنا فأوجبنا الشاة بدلا أن البدلية باعتبار القياس ~~فلا تخالف أصالتها بمعنى أنها المنصوص. ms0391 (قوله: فأوجبنا الشاة) أي عن كل ~~خمسة. # (قوله: فإن كانت مثلها) لعل PageV02P127 # المراد مثل أدنى أنواعها. (قوله: أي في أنه) أي المخرج هنا وإنما صرح ~~بهذا التفسير مع العلم به مما سبق لئلا يتوهم أن وجه التشبيه غير ذلك وإنما ~~أتى بهذا التشبيه لبيان الواجب في الغنم. (قوله: عن الغنم أصل) أي باعتبار ~~القياس والنص # . (قوله: صح) هل تعتبر الصحة في نحو بنت المخاض أيضا إذا أخرجت عن الشاة ~~وإن كانت الإبل مراضا إذ الواجب لم يخرج عن كونه في الذمة وهذا بدل عنه؟ ~~فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك إلا أن يوجد نقل بخلافه، ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي، أما لو أخرج بعيرا عن المراض فيكفي كونه مريضا. (قوله: من ~~الضأن إلخ) أخرج المخرج من الإبل وسيأتي (قوله؛ لأنه في الذمة) الظاهر أن ~~هذا لا ينافي قول المصنف الآتي والمستحقون الزكاة شركاء لواجب من جنسه من ~~ملكاء وقدر وقيمة لغير الجنس وذا كشاة في جمال خمس انظر هذه التي تساوي ~~ثلاثة (قوله وشاتها تساوي) أي بدونه (قوله صحيحة) معمول فيؤخذ (قوله تساوي ~~ثلاثة) لا يخفى أنها تجزئ في الصحاح فما معنى كون شاة الصحاح تساوي ستة كذا ~~بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه كما تقدم يراعى غنم البلد حتى لا يجزئ غيرها ~~إذا كان دونها في القيمة فلو لم تنقص شاة البلد عن ستة جاز إخراج شاة غيرها ~~إذا ساوت ستة لا ثلاثة فليتأمل سم. (قوله: فإن لم يجد بها) ليس في شرح ~~الروض وغيره فلينظر مرجع الهاء. (قوله: والثاني يجب أن يكون كاملا) إلى وهو ~~الأصح عند صاحب المهذب وغيره أي فإذا كانت شاة البلد تساوي ستة مثلا وجب في ~~المراض شاة تساوي ستة أيضا لا أقل كما في الوجه الأول وعبارة الروض (فرع) . # لو كانت الإبل مراضا وجبت شاة صحيحة بلا تقسيط. اه. قال في شرحه بل يجب ~~أن تكون كاملة كما في الصحاح، ثم قال وقيل يجب فيها صحيحة بالتقسيط بأن ~~تكون لائقة بها فيؤخذ ms0392 في خمس إلخ ما تقدم في الوجه الأول، ثم قال والترجيح ~~من زيادته وما رجحه قال في المجموع أنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وكلام ~~الأصل قد يقتضي ترجيح الثاني. اه. PageV02P128 # قوله أو ولد لبونه) لعل مرجع الهاء المزكي إن كان بلفظ الهاء ولك النطق ~~بالتاء م ر. (قوله: بأن لم يملكها وقت الوجوب) قال في الروض ولو ملك هو أو ~~وارثه بنت المخاض بين الحول والأداء تعينت. اه. قال في شرحه وما ذكره في ~~الثانية خلاف المنقول فقد قال الروياني وغيره لا تتعين قال الإسنوي: ولو ~~تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره. ~~اه. # والوجه ما في الروض في مسألة الوارث خلافا للروياني؛ لأن الصحيح م ر أن ~~العبرة بوقت الأداء فلا فرق بين الوارث والمورث وكذا الوجه إجزاء ابن للبون ~~في مسألة الإسنوي خلافا له بناء على الصحيح أن العبرة بوقت الأداء مر، ثم ~~رأيت الشارح ذكر كلام الروياني فيما يأتي قريبا وقول الروض أو وارثه شامل ~~لما إذا ملكها من غير التركة بأن تولدت منها وهو ظاهر ولما إذا اشتراها ~~بعين التركة أو في ذمته، ثم دفع من التركة عن الثمن وقد يتوقف فيه؛ لأن ~~الزكاة لم تجب عليه وهذا ملك جديد فكيف تتعلق به الزكاة ولما إذا اشتراها ~~بغير التركة بالعين أو في الذمة وقد يتجه هنا عدم التعين لكن ظاهر العبارة ~~خلافه. (قوله: وأما الحق) ومثله الحقة كما هو ظاهر. (قوله: وبهذا) أي: ~~بكونه بدلا تاما. (قوله: قال الروياني إلخ) تقدم في الهامش ما في كلام ~~الروياني # . (قوله: ويحتمل في الجميع إلخ) أقول ويحتمل في مسألة الخمسة أبعرة أن ~~يطالب بالشاة بناء على أنها الأصل كما أجبر عليها عند الامتناع من أدائها ~~بناء على ذلك كما تقدم في هامش السابقة فإن دفع البعير قبل منه # (قوله: بنت لبون) ولا تجزئ عنها بنت مخاض كما سيأتي في الكلام على ~~البقر PageV02P129 # قوله بخلافها) أي زيادة السن # (قوله فسيأتي حكمه) أي حكم ما ms0393 لم يكن معه. # (قوله وبعد تسع ثم كل عشر) لم يقتصر على أحدهما لأنه لو اقتصر على الأول ~~أوهم أنه لا يتغير بزيادة العشر بعد زيادة التسع ولو اقتصر على الثاني أوهم ~~أنه لا يتغير بزيادة التسع (قوله بالزيادة) أي بزيادة التسع أو زيادة كل ~~عشر كذا بخط شيخنا ولا ينافيه قول الشارح على الحاصل بزيادة لأن قول شيخنا: ~~أو زيادة كل عشر معناه بعد زيادة التسع فتأمله. (قوله في كل ما خمسينا) ما ~~زائدة. PageV02P130 # قوله دون الآخر) هو صادق بفقده أو وجود بعضه بر. (قوله: جوابا لما يجده) ~~يجوز كون ما يجب موصولا مفعولا ليأخذ بجزمه للضرورة. (قوله: جوابا لما ~~يجده) فما فيما يجده شرطية وكتب أيضا يجوز كون ما في ما يجد موصولا لا ~~مفعولا بأجد بجزمه للضرورة. (قوله: والنزول بالجبران) ومعلوم امتناع النزول ~~بلا جبران بخلاف الصعود (قوله وكذا النفيس) أي: كالمعدوم وتقدم في أول ~~الصفحة السابقة فيمن لزمه بنت مخاض أنه لو كان له كريمة وإبله مهازيل كلف ~~تحصيل بنت مخاض بصفة الإجزاء. اه. والفرق واضح لوجود الواجب هنا بأحد ~~الحسابين بلا نفاسة. # (قوله: وكذا النفيس) المفهوم منه أنه إذا وجدا وأحدهما نفيس لم يلزمه ~~إخراج النفيس، ويخرج الآخر فما يأتي من أنه إذا وجدهما بماله تعين الأجود ~~يحمل على الأجود بغير النفاسة فليتأمل. (قوله: لا بهما) ظاهره وإن رضي ~~المستحقون. (قوله: ونصفه) أي: ولو كان أغبط بر. (قوله: ضعفه) أي المذكور. ~~(قوله: وهو) أي: الضعف أربعمائة إلخ # (قوله للبون) متعلق بالبنات PageV02P131 # قوله: من كليهما) من تبعيضية. (قوله: إلى خمس بنات مخاض) متعلق بنزلا. ~~(قوله: أي جبر مكمل) راجع لقوله مثقلا. (قوله: أو كامل) راجع لقوله مخففا. ~~(قوله: وليس مرادا إلخ) هذا الفرع قال فيه العراقي لم يتعرضوا له، ثم نقل ~~عن حواشي شيخه البلقيني أنه قال لا يبعد تجويزه وأنه يحتمل جواز النزول عن ~~الحقاق إلى أربع بنات لبون؛ لأن الفرض فيها لم يكمل بخلاف الصعود من بنات ~~اللبون إلى خمس حقاق فإنه يتجه امتناعه ms0394 لوجود الفرض كما لو كان عليه بنت ~~مخاض فلم يجدها وعنده ابن لبون فإنه لا يعدل إلى بنت اللبون ليأخذ الجبران ~~على الأصح هكذا هنا. اه. # في شرح الإرشاد للكمال ما يفهم الجواز في الشقين والله أعلم بر (قوله لكل ~~الواجب) ذكر الكل يفيد أن المراد في النزول أنه نزل عن الحقاق إلى خمس بنات ~~لبون # . (قوله: ففي الصورة الأولى) هي ثلاث حقاق. (قوله: وفي الثانية) هي ~~حقتان. (قوله: ويأخذ جبرانين) ينبغي أن يقول أو مع بنتي لبون ويدفع جبرانين ~~بر. (قوله: وله أن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض ويعطي ~~خمس جبرانات) له هذا أيضا في الصورة الأولى السابقة، والصورة الثالثة ~~الآتية كما يفيد ذلك قول الروض وشرحه ما نصه وله جعل أحدهما في هذا الحال ~~يعني وهو أن لا يجد منهما شيئا أو يجدهما معيبين واللذين قبله يعني: وهو أن ~~يكون معه بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون وأن يكون معه بعض أحدهما ~~فقط كحقتين أصلا فإن شاء صعد إلى أن قال وإن شاء نزل عن بنات اللبون إلى ~~بنات المخاض بالجبران بأن يعطي خمسا منها مع خمس جبرانات إلخ. اه. # وكذا يفيده إطلاق قول المصنف يجعلن للأصل ما شاء منهما فليتأمل. (قوله: ~~وفي الثالثة) هي ثلاث بنات لبون. (قوله: وجبرانين) ينبغي أن يقول أو مع ~~حقتين ويأخذ جبرانين بر ويمتنع في الرابع المذكور بقوله أو بعض صنف (قوله ~~في الرابع) ومثله الثالث بر. (قوله: كنظيره في الثاني) المذكور بقوله وعند ~~فقده بكل إلخ PageV02P132 # قوله: وثلاث بنات لبون إلخ) قضية عبارته أن له أيضا إعطاء ثلاث بنات لبون ~~وحقتين مع أخذه جبرانين فإن قوله مع تعدد الجبران شامل لتعدده دفعا وأخذا ~~فليراجع # . (قوله: الأجودا) إن كان من غير الكرام إذ هي كالمعدومة كما بحثه السبكي ~~وكلام المجموع دال عليه. ح ج قال الأذرعي لو كان الأجود كرائم فالظاهر أنه ~~كالمعدوم بر. # (قوله: إذا لم يوجد جنسها) ينبغي لا في ماله ولا بالثمن أخذا ms0395 مما بعده ~~فليراجع. (قوله: ولا بالثمن) هل فيما دون مسافة القصر أو كيف الحال. (قوله: ~~أن الانتقال حينئذ) أي عند فقد بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين حجر ش ~~ع. (قوله: في سائر أسنان الزكاة) أي فمتى فقد الفرض في ماله ولم يجده ~~بالثمن جاز إخراج قيمته وجاز له النزول والصعود بالجبران وغيره بشرطه حجر ش ~~ع (قوله: فلا جبران) لو علم المالك الحال ولكن لم يبد منه تدليس أجزأه ~~ويجبر بر # . (قوله: يخير بين النزول إلخ) PageV02P133 # قد يؤخذ من التخيير بين النزول والصعود امتناع الجمع بينهما فليس لفاقد ~~بنتي لبون في ست وسبعين الجمع بين النزول لبنت مخاض والصعود لحقة فليتأمل ~~(قوله وعلوه درجة) فيه إشارة إلى عطف علا على النزول فهو من عطف الفعل على ~~الاسم أو يقدر أن مع علا. # (قوله: نزول مطلقا) أي ولو مع دفع الجبران. (قوله: بمعنى الواو) أي: ~~والمعطوف بها علا، والمعطوف عليه النزول والتقدير أن ينزل وإن علا (قوله ~~فإنه لا يعلو) أي إلى معيبة كما صرح به الشارح في قوله الآتي بين المعيبين ~~بر. (قوله: لتبرعه بالزيادة) قد لا يكون ثم زيادة بأن تكون قيمة الواحدة من ~~إبله المراض أو المعيبات أكثر من مجموع قيمة ما نزل إليه مع الجبران (قوله ~~إلى الثنية) بأن دفعها بدل الجذعة. (قوله: لأنا نقول إلخ) بهذا يعلم الفرق ~~بين هذا وبين منعه من النزول إلى الفصيل مع إعطاء الجبران بر # . (قوله: فاثنتين) أي درجتين فأكثر يعلو ويهبط إن قلت هذا يشكل على ما ~~سلف في قول المتن لا العكس قلت لا إشكال فإنه هناك لا ضرورة إلى جعل بنات ~~اللبون أصلا ليرتقي إلى الجذاع مع إمكان أن يجعل الحقاق أصلا ويرتقي عنها ~~بخلاف الفقد هنا وكذا يقال في نزوله هناك عن الحقاق إلى بنات المخاض مع ~~إمكان جعل بنات اللبون أصلا وكل ذلك ظاهر لا إشكال فيه. # نعم قضية ما هنا أنه لو جعل هناك الحقاق أصلا وارتقى منها إلى الثنية ~~لفقد الجذاع كان ms0396 سائغا وقد يلتزم ولا يمنع منه إمكان جعل بنات اللبون أصلا ~~لينزل إلى بنات المخاض بدليل ما سيأتي PageV02P134 # عن المجموع قريبا فتأمل فإن قلت هذا الذي التزمته وكذا الذي سيأتي عن ~~المجموع ربما يشكل على ما حاولته من الفرق قلت ممنوع؛ لأنا لو لم نقل بما ~~تقرر في مسألة المجموع لسددنا على المالك التخيير بين الصعود والنزول الذي ~~شرع رفقا به فليتأمل برلسي (قوله في الأولى) قيد بالأولى؛ لأن نزولهما في ~~الثانية لا يتأتى مع قوله يقنع فتأمله (قوله أو وجدها) أي الحقة (قوله فعلا ~~إلى الجذعة) مع طلب جبرانين لا يجوز # . (قوله: شاتان) أي ضائنتان أو ماعزتان أو ضائنة وماعزة بر. # (قوله: خبر كان) واسمها ضمير الدرجة # . (قوله: إلى أربعين) الغاية خارجة. (قوله: وأفاد بقوله إلخ) ينبغي أن ~~يقول وأكد بقوله وإلا فالتعبير بالسنية يفيد التحديد؛ لأنه حقيقة السنة # . (قوله: إلى ستين) الغاية خارجة. (قوله: إلا أن الجبران مختص بالإبل) ~~يؤخذ منه امتناع النزول هنا لامتناع دفع ما نزل إليه بدون جبران؛ لأنه دون ~~الواجب ومع الجبران؛ لأنه لا مدخل PageV02P135 # له هنا وجواز الصعود بلا أخذ الجبران وعبارة العباب لكن لا يدخلها ولا ~~زكاة الغنم جبران بل من فقد فرضه حصله أو أعلى منه # . (قوله: فلو قال ثلاثا إلخ) عبارة المنهاج ومائتين وواحدة ثلاث ~~وأربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة # . (قوله: ما بعيب بيع اقترن) منه الكي الشائن م ر. (قوله: ولا المريض ~~والصغير إلخ) اعلم أن الصغار من الإبل تارة تكون في سن مفروض كأن تكون ~~الماشية بنات مخاض والواجب من فوقها، وتارة لا تكون في سن مفروض بأن تكون ~~أصغر من بنات المخاض فإن كانت في سن مفروض أي بأن كانت من أسنان الزكاة إلا ~~أن الواجب سن فوقها لم يجز إخراجها إلا مع الجبران وإن لم تكن في سن مفروض ~~أجزأت بدونه لكن يحترز عن التسوية بين نصابين كما ذكره الشارح فمن له ست ~~وثلاثون بنت مخاض فواجبه حقة وله إخراج بنت مخاض مع جبران ms0397 أو له ست وأربعون ~~بنت مخاض لا مع جبرانين أو له إحدى وستون بنت مخاض فواجبه جذعة وتجزئه بنت ~~مخاض مع ثلاث جبرانات؛ لأن واجبه الجذعة وبنت المخاض دونها بثلاث درجات هذا ~~حاصل ما في الروض وشرحه والعباب وشرحه قال الجلال البلقيني: المراد بغير ~~المفروض أن يكون دون كل فرض بأن لا يكون في الإبل بنات مخاض بل دونها فلو ~~كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع الجبران كما ذكره في الروضة قبل ~~ذلك فمتى تعلق بالماشية وجوب فرض ما لم يجز إلا مع الجبران ومتى لم يتعلق ~~بها فرض ما وهو الصغير المطلق أجزأه وحده وهذا من عجيب الفقه. اه. # وسبقه أبوه إلى ذلك (قوله الذي لم يبلغ) تفسير للصغير. (قوله: ولا الذكر ~~إلخ) قال في العباب تبعا لبحث الإسنوي ما نصه (فرع) . # لو تمحضت أي ماشيته خناثى لم يجز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو ~~عكسه بل يجب أنثى بقيمة واحد منها. اه. (قوله فالاستثناء راجع للكل) عبارة ~~القوت والمصدق بتخفيف الصاد وهو الساعي. قال الشافعي في البويطي إلا أن يرى ~~أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه عن النظر والاجتهاد صححه المصنف فعليه يعود ~~الاستثناء إلى الجميع كما هو المعروف من المذهب وذهب الأكثرون إلى أن ~~المصدق بتشديد الصاد وهو المالك ويكون الاستثناء عائدا إلى الأخير خاصة فلا ~~يأخذ الهرمة والمعيبة ويأخذ تيس الغنم إذا رضي المالك، وصورتها أن تكون ~~الغنم كلها ذكورا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور هكذا نقل المصنف التأويلين ~~وأورد على الأول أن مقتضاه أخذ المعيبة والمريضة عن الصحاح إذا كانت أكثر ~~قيمة وكذا الذكر عن الإناث PageV02P136 # ولا نعلم من قال به حتى لو دفع سنا أعلى من سنه وأفضل لكنه معيب لا يؤخذ ~~ولا تجبر زيادته عيبه وعلله القاضي أبو الطيب بأنه يؤدي إلى أخذ القيمة في ~~الزكاة إلى أن قال في القوت ولا شك أن المشهور للأصحاب خلاف ما صححه المصنف ~~واختاره ولكنه ظاهر نص البويطي أو نصه وقد يجاب عما قاله ms0398 أبو الطيب من أداء ~~ذلك إلى أخذ القيمة أن ذلك ليس أخذ محض القيمة إذ المأخوذ من جنس الواجب أو ~~نوعه وقد سبق جواز أخذ الحق عن ابن اللبون وقد قالوا أنه لو أدى اجتهاد ~~الإمام إلى أخذ القيم في الزكاة جاز. اه. # (قوله بأن تمحضت غنمه إلخ) وجه الإسناد إلى مشيئته حينئذ أن له إخراج ~~الأنثى. (قوله: فالاستثناء راجع للأخيرة) إن قلت هلا رجع للجميع على هذا ~~أيضا قلت؛ لأن تيس الغنم هو المعد لضرابها ولا يؤخذ من المالك إلا برضاه ~~بخلاف ما إذا كان الجميع ذات هرم أو ذات عوار فإنه يدفع واحدة منها رضي أو ~~سخط بر. (قوله: فوق قيمة المأخوذ للقليل) ينبغي أن يكون ذلك بالتقويم ~~والنسبة كما في أخذ الذكر وهل يعتبر هنا فرض الكبر والصغر كما اعتبر فرض ~~الأنوثة والذكورة هناك كما تبين في الهامش عن شرح الروض فيه نظر ولا يبعد ~~اعتبار ذلك وكذا يقال في مسألة المراض وفي الروض وشرحه وإن كان بعضها كبارا ~~وبعضها صغارا فالقسط معتبر أي: فيجب إخراج كبيرة بالقسط كما مر في نظائره ~~وإن كانت في سن فوق فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله ~~الصعود والنزول في الإبل كما مر. اه. ويؤخذ من قوله وله إلخ أن من عنده ست ~~وثلاثون حقة من الإبل جاز له النزول إلى بنت المخاض مع دفع جبران والصعود ~~إلى ما فوق بنت اللبون مع أخذ الجبران بل قضية إطلاق الصعود أنه لو أخرج ~~حقة منها فله أخذ الجبران فليراجع. (قوله: بأن تكون قيمة ابن اللبون ~~المأخوذ لست وثلاثين إلخ) قال في شرح الروض ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو ~~كانت الخمس والعشرون إناثا، وقيمتها ألف، وقيمة بنت مخاض منها مائة وبتقدير ~~كونها ذكورا قيمتها خمسمائة، وقيمة ابن مخاض منها خمسون فيجب ابن لبون ~~قيمته خمسون فيجب أن تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة ~~زيادة الست والثلاثين على الخمس والعشرين وهي خمسان وخمس خمس. اه. # وفيه ms0399 فوائد منها أنه يعتبر زيادة ما يؤخذ في الست والثلاثين على ما يؤخذ ~~من الخمس والعشرين حال كونها من تلك الست والثلاثين لا مطلقا فإن غيرها ~~يتفاوت جدا ولا ينضبط فربما لا يوقف على مقدار قيمة المأخوذ منه لتفاوته ~~جدا بخلاف الخمس والعشرين منها فإنه يعرف قيمة المأخوذ فيها لكونه منها لكن ~~انظر ما السبب في تقديم الخمس والعشرين إناثا وتقويمها وتقويم فرضها إلا أن ~~يقال السبب معرفة نسبة فرضها لها ليعتبر ذلك على تقدير الذكورة فلما علمنا ~~أن نسبة فرضها العشر فإذا كانت القيمة بتقدير الذكورة خمسمائة يكون الواجب ~~مقدار العشر وهو يساوي خمسين، ثم يزاد للست والثلاثين بنسبة زيادتها ~~فليتأمل فيه سم إلا أن قوله حال كونها للنظر من أين أفادت ذلك PageV02P137 # قوله أو تنتج ماشيته وثم تموت إلخ) هذا التصوير الأخير اقتصر عليه ~~الشيخان، والذي قبله زاده الشارح تبعا للإسنوي لكن المعز يتصور فيها الصغير ~~غير المجزئ كان ملك أربعين من المعز وحال عليها حول فقط ولا كذلك البقر لأن ~~بتمام السنة يخرج التبيع وهو من أسنان الزكاة في الجملة فإن قلت هل يجزئ ~~مثل هذا في الإبل كان ملك ستا وثلاثين منها حولا فقط فإنها بنت مخاض فيجزئ ~~واحد منها مع أنه لا يجزئ عن النصاب قلت لا فإنه إذا أخرج في هذا بنت مخاض ~~يجب معها جبران ولا كذلك في البقر لأن الجبران لا يدخلها وقد صرح في الروض ~~بأنه لو ملك إحدى وستين تماما وكانت عند تمامه بنت مخاض يخرج واحدة وثلاث ~~جبرانات لأن واجبه الجذعة وإن لم تكن في ماله، نعم يجب أن تكون قيمة التبيع ~~المأخوذ في الأربعين فوق المأخوذ في الثلاثين لكن قوله المأخوذ إلخ يفيد ~~أنه يؤخذ في الأربعين تبيع. وقوله فوق المأخوذ أي بالنسبة (قوله كاملة مع ~~ناقصة) أي بحيث يكون نسبة قيمتهما لقيمة الجميع كنسبتهما للجميع أخذا مما ~~ذكره في قوله مراعيا إلخ (قوله ربع تسع إلخ) كما أن الواحدة من ستة وثلاثين ~~ربع تسعها (قوله ms0400 نصف صحيحة) أي قيمته وقوله ونصف مريضة أي قيمته (قوله وهو ~~دينار ونصف) وذلك ربع عشر قيمة الجميع كما أن الواحدة من أربعين ربع عشرها ~~(قوله وفي ثلاثين بعيرا كذلك) أي نصفها صحاح إلخ (قوله فلا اعتبار بالوقص ~~إلخ) أقول وهو مسلم في المثال السابق ولكن لو فرض أن الثلاثين المذكورة ليس ~~فيها سليم مثلا إلا واحدة فإنها تتعين والوجه ما قاله الرافعي يقطع النظر ~~عن الوقص ويكون التقسيط على خمسة وعشرين أي فتكون عليه صحيحة بأربعة وعشرين ~~جزءا من خمسة وعشرين من قيمة مريضة ويجزئ من خمسة وعشرين جزءا من قيمة ~~صحيحة ولو اعتبرت الوقص لقلت عليه صحيحة بتسعة وعشرين جزءا من ثلاثين من ~~قيمة مريضة ويجزئ من ثلاثين جزءا من قيمة صحيحة ولا شك في اختلافه برلسي ~~(قوله فلا اعتبار بالوقص) أي فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة ~~السابقة ذكره الزركشي وغيره لأنا نأخذ في المثال المذكور صحيحة بنصف قيمة ~~صحيحة ونصف قيمة معيبة سواء PageV02P138 # كانت الجملة خمسة وعشرين أو ثلاثين من غير نظر للجملة فلا تخالف بينهما ~~والرافعي إنما بنى اعتراضه على اعتبار تقويم جملة إبله مثلا، ثم تجب صحيحة ~~نسبة قيمتها لجملة القيمة كنسبة الفرض لجملة الإبل ومن البين أن جملة خمس ~~وعشرين تخالف جملة ثلاثين لكن النظر للجملة لم يعولوا عليه كذا قرره بعضهم ~~وأقول هو مسلم فيما إذا كانت قيمة كل صحيحة دينارين وقيمة كل مريضة دينارا ~~كما هو فرض هذا المثال كما دل عليه قوله كذلك، أما لو اختلف قيمة الصحاح، ~~وقيمة المراض كأن تساوت صحيحة دينارين وأخرى دينارا وأخرى نصف دينار وهكذا ~~وساوت مريضة دينارا وأخرى نصف دينار وأخرى سدس دينار وأخرى ثمن دينار مثلا، ~~وهكذا فلا بد من النظر للجملة كما اقتضاه الضبط السابق في قوله مراعيا إلخ ~~ولا يمكن الاكتفاء بصحيحة تساوي قيمتها نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة ~~لتفاوت قيم الصحاح والمراض فيحتاج لما قاله الرافعي فليتأمل سم # (قوله: وله أن يخرج للضأن من معز) إلى قوله الآتي ms0401 في الشرح وخمس مجيدية ~~هذا كله إذا تعدد النوع قال في شرح الروض، أما إذا كان عنده منها نوع واحد ~~فإن لم تختلف صفتها أخذ الفرض من أيها شاء إذ لا تفاوت كما علم مما مر وإن ~~اختلفت صفتها ولا شيء فيها من أسباب النقص أخذ من خيرها كما في الحقاق ~~وبنات اللبون ذكره في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب ولعل الفرق بين ~~اختلافها صفة أي: حيث يجب معه الأغبط، واختلافها نوعا أي: حيث لم يجب معه ~~الأغبط شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك ~~فإن وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من أجوده. اه. ~~وقوله لكن من أجوده قيل أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر. اه. فإن قيل ~~قوله السابق يأخذ من خيرها ينافي ما تقرر أنه لا يأخذ من الخيار قيل يجمع ~~بحمل هذا على ما إذا كانت كلها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية فيها أو كلها ~~غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الذي لا يؤخذ وقد تقرر أن الأغبط لا ~~ينحصر في زيادة القيمة، وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون ~~باقيها فهو الذي لا يؤخذ. اه. وقوله ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة ~~إجحاف بالمالك قد يقال الإخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي ~~شرطوه سيان فأي إجحاف في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته ويجاب بمنع ~~أنهما سيان كما يظهر من مثال المتن السابق مع ما فرضه الشارح من القيمة ~~فإنه إن أخرج واحدة من الضأن كانت قيمتها دينارا كاملا وذلك أكثر من ماعزة ~~يحصلها تساوي خمسة أثمان دينار ومن ضائنة يحصلها تساوي ذلك (تنبيه) . # هل المراد بعدم الإخراج من أجودها إذا لم يكن ذلك بمراعاة القيمة أو ~~مطلقا فيه نظر وظاهر كلامهم الثاني. (قوله: أي إخراج أية واحدة منهما إلخ) ~~قد يقال هذا لا يتصور في الضائنة مع ما فرضه الشارح من PageV02P139 # القيمة إذ ms0402 كل ضائنة إذا كانت قيمتها دينارا لا يتصور أن تساوي خمسة أثمان ~~دينار التي هي قيمة ثلاثة أرباع عنز وربع ضائنة ويجاب بأنه ليس في الكلام ~~ما يعين التصوير بالإخراج مما عنده بل هو صادق بتحصيل واحدة من غير ما عنده ~~تساوي قيمتها خمسة أثمان الدينار فليتأمل # . (قوله: ولا خيار المال) والمراد الخيار بوصف آخر غير ما ذكر وحينئذ ~~يظهر ضبطه بأن تزيد قيمتها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات ~~حجر. PageV02P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV02P141 # قوله: محرما أو مكروها) أي فإن ذلك يقطع حول التجارة مع أن الذي قصده ~~محرم فليس كالمعدوم بر. (قوله: بقصد الأجر) أي: الإيجار. (قوله: ولا مباحا) ~~أي: ولا مكروها أو المراد بالمباح الجائز قال في الروض وشرحه وكلما قصد ~~المالك بالحلي المباح الاستعمال الموجب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما ~~أو مكروها ابتدئ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها كأن قصد به ~~استعمالا محرما أو مكروها، ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول. اه. (قوله: ~~ويخالف نية كنزه) حيث تجب الزكاة معها وهل نية جعله تبرا كنية كنزه فتجب ~~الزكاة كما سيأتي في المكسور. (قوله: بلا قصد شيء) أي فإنه لا زكاة فيه. ~~(قوله: بأن في تلك) أي الحلي الذي إلخ. (قوله: وإن تعذر استعماله) ينبغي ~~إسقاط الواو؛ لأن إثباتها يقتضي جريان التفصيل الآتي عند عدم تعذر ~~الاستعمال وليس كذلك؛ لأن الكسر إذا لم يمنع الاستعمال لا أثر له كذا بخط ~~شيخنا ويجاب بجعل الواو للحال، وعبارة العباب فإن لم يحتج إصلاحا لم يؤثر ~~أي الانكسار وقوله وليس كذلك لعل المراد ليس كذلك مطلقا وإلا فمن التفصيل ~~نحو قصد كنزه وهو جار عند عدم تعذر الاستعمال كما هو ظاهر. (قوله: فكذلك) ~~يمكن إدخال هذه أيضا في المتن (قوله مرصدا له) زاد في شرح الروض فلو علم ~~انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته وإن قصد بعد إصلاحه ~~فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل. اه. # (قوله: أو لم ينو شيئا) قد ms0403 يشكل هذا بعدم الوجوب في حلي اتخذه بلا قصد ~~كما تقرر قريبا ويجاب بأن الكسر هنا المنافي للاستعمال، قربه من التبر ~~وإعطاؤه حكمه. (قوله: وحيث أوجبناها في الحلي) وهذا بخلاف ما حرم بعينه ~~كالأواني فإنه لا أثر لزيادة قيمته بالصنعة كإناء وزنه نصاب وقيمته ثلثمائة ~~فإن العبرة بما بوزنه دون قيمته لحرمة صنعته. (قوله: ثم يبيعه الساعي) قال ~~في شرح الروض بغير جنسه. اه. ووجه هذا القيد أنه لو باعه بجنسه وجبت ~~المماثلة وزنا وامتنعت المفاضلة فتفوت زيادة القيمة الحاصلة بواسطة الصنعة ~~فتأمله # . (قوله: إذا تساوت أجزاؤه) أي بأن يكون الخليط متساويا في سائر ~~الأجزاء PageV02P142 # قوله (أي في التحرير) المفهوم من حرره PageV02P143 # قوله بهذه النسبة) أي وهي زيادة الذهب على الفضة بمقدار نصفها. (قوله: ~~فيكون إلخ) إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة ~~كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب ~~فإذا كان الإناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ~~ولا يتصور ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة ~~فضة # . (قوله: أو صورة) أي لا يكون إلا لهم (قوله كافر) بلغته دعوة ليشمل ~~الذمي وظاهر أن محل كونه فيئا إذا لم يكن له وارث والحربي وينبغي أن محله ~~ما لم يوجد بدار الحرب ويؤخذ قهرا أو لنحو سرقة وإلا فهو غنيمة لكن لو كان ~~مالكه ميتا ولا وارث له مطلقا ولم يستول عليه أحد منهم وأخذ على وجه نحو ~~القهر فهل هو غنيمة أيضا وقد يقال إن ذبوا عن مثله فغنيمة وإلا فلا بل لا ~~يتحقق قهر حينئذ فليتأمل فقد يقال هو فيء مطلقا؛ لأنه غير مملوك لأحد فلا ~~أثر للذب عنه. (قوله: لا يعرف إلخ) صريح في أنه بعد معرفة أنه مال الجاهلية ~~لا يشترط العلم بعدم بلوغ الدعوة بل الشك فيه كذلك فليتأمل. # (قوله: كلامه السابق) أي قوله وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا فقيد ~~ببلوغ الدعوة. ms0404 (قوله: القياس أنها للمرتزقة) اعتمده م ر. (قوله: أو بملك ~~أهل الحرب) وكذا بغير ملكهم في دارهم إذا كان دفينهم كما هو ظاهر (قوله ~~فإنه فيء أو غنيمة) لعل المراد أنه فيء إن لم يكن من يمنع عنه كأن جلوا عن ~~ملكهم، وغنيمة إن كان من يمنع لكنه أخذه قهرا أو بنحو سرقة، ثم رأيت عبارة ~~الروض وشرحه وهي وإن وجده في ملك الحربي في دار الحرب فله حكم الفيء، كما ~~قاله الإمام إن أخذه بغير قهر وإن أخذه قهرا فهو غنيمة. اه. المقصود نقله ~~منها PageV02P144 # (قوله: أو بملك له تلقاه من غيره) ينبغي أن محل كونه في هذه لمن تلقى منه ~~ما لم يدعه هو وأمكن دفنه في زمن يده وإلا فهو له بلا يمين إن لم ينازعه ~~المنتقل عنه وإلا فبيمين كما يدل عليه ما قالوه فيما لو تنازع فيه البائع ~~والمشتري فليتأمل سم. (قوله: فإنه للمالك) أي أو ورثته. (قوله: ولمن تلقاه) ~~أي أو ورثته (قوله وإن لم يدعه) فإن نفاه فينبغي أنه لقطة. (قوله: ولا يدخل ~~في البيع إلخ) قال في الروض فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه ~~وإذا أخذناه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية. اه. (قوله: موقوف بيده) ~~ينبغي أن لا اعتبار بيد ناظر غير مستحق وهذا حق للمستحق. (قوله: وقد ~~استشكله والد الجاربردي إلخ) لقائل أن يقول لا ورود لهذا الإشكال وذلك؛ لأن ~~الوجه أن محل كون الموجود المذكور لمن انتقل الملك منه إلى الواجد ما لم ~~يدعه الواجد، أما إذا ادعاه وقد أمكن دفنه في زمن يده فهو له بلا يمين إن ~~لم ينازعه من انتقل إليه الملك منه ومما يدل على ذلك أن من الواضح أن هذا ~~الواجد بالنسبة لأصله الذي انتقل إليه الملك منه كأصله بالنسبة لمن تلقى ~~عنه وقد قالوا أنه له بلا يمين إن ادعاه أي: ولم ينازعه من تلقى عنه وإن لم ~~يدعه فلمن فوقه إن ادعاه. # وهكذا فإذا حكم به لمن انتقل الملك منه ms0405 إلى الواجد إذا ادعاه مع تلقيه ~~الملك من غيره فليحكم به للواجد إذا ادعاه إذ لا فرق بينهما، أما إذا نازعه ~~من انتقل الملك منه إليه فهو له أيضا لكن مع يمينه كما يدل عليه ما ذكروه ~~في تنازع البائع والمشتري فيه وحينئذ فالوجه جريان هذا التفصيل في الموقوف ~~عليه إذا كان الموقوف بيده؛ لأنه بالنسبة للواقف كالواجد بالنسبة لمن انتقل ~~إليه منه الملك فيحكم بأنه له بلا يمين إن ادعاه كما صرح بذلك في الروض ~~وغيره وقد أمكن دفنه في مدة يده كما هو ظاهر ولم ينازعه PageV02P145 # الواقف وإلا فبيمين أخذا من مسألة تنازع البائع والمشتري وعلى هذا فلا ~~فرق بين المسألتين فليتأمل سم PageV02P146 # قوله إذا اختلفا) صريح في أنه إذا بلغ بالكيل دون الوزن وجبت أو بالعكس ~~لم تجب. (قوله: استظهارا أو إلخ) في ذكر أو شعار بأن الاستظهار عند عدم ~~الموافقة الصادق بالاقتصار على الوزن وحينئذ يتوجه أنه لا استظهار مع عدم ~~الموافقة ولا في الاقتصار على الوزن. (قوله: من كل نوع الوسط) ومعلوم أن ~~الأنواع مختلفة خفة ورزانة فأين الحمص والفول من الذرة والشعير فما هو ~~المعتبر منها واعتبار كل واحد بالنسبة PageV02P147 # لنفسه يوجب تفاوتا كبيرا. # (قوله الوسط) أي في الخفة والرزانة. (قوله: قال القمولي) اعتمده م ر. ~~(قوله: جف) لعله حال من المقتات (قوله منقى) عطف على جف. (قوله:؛ لأن ~~المقاسمة إلخ) قضية هذه العلة أن لا يؤخذ رطبا حتى من الذي لا يجف إلا إن ~~قلنا بأنها إفراز أو سليمة العشر شائعا من غير قسمة كما سبق نظيره الحلي ~~المصاغ أقول وهو كذلك وسيأتي ذلك في كلام الشارح في الصفحة الرابعة بر PageV02P148 # قوله: والأولى وجه إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: ويخالف السخلة إلخ) هذا المعنى الذي أشار إليه في السخلة موجود في ~~الرطب فبه يحصل الفرق بينهما وبين المأخوذ من المعدن إذا قلنا بما ذكره ابن ~~كج في الرطب؛ لأن المأخوذ من المعدن بصفة الواجب إلا أنه مجهول القدر ~~لاختلاطه بغيره بخلافهما. ms0406 (قوله: ما لم تكن بالصفة إلخ) لك أن تقول والأول ~~ليس بالصفة الواجبة بر. (قوله: وإن سقاه حتى إلخ) إن أراد سقيه بماء مغصوب ~~فلا تصح وغيره مما عطف عليه فالعبارة لا تفيد ذلك وإن أراد سقيه به بواسطة ~~النضح أو غيره مما عطف عليه فلا فائدة لقوله حتى غصبا؛ لأن السقي ~~بالمذكورات يوجب نصف العشر وإن لم يكن الماء مغصوبا فليتأمل (قوله بنزع ~~الخافض) أي على قوله أي بسببه PageV02P149 # فالرابط محذوف وفيه ضعف للإخبار بالجملة الطلبية. (قوله: فإن علم ~~تفاوتهما) أي في مقدار النشو وبهذا فارق مسألة المتن فإنه لما لم يعلم ~~تفاوتهما فيه واحتمل التساوي فيه سوينا بينهما. (قوله: فقد علمنا نقص ~~الواجب عن العشر إلخ) فإن قيل وفي مسألة المتن قد علمنا ذلك أيضا قلنا قد ~~راعينا هناك تلك الزيادة حيث أوجبنا بحساب العشر وبحساب نصفه وإنما يكون ~~إهمالهما لو اقتصرنا على نصف العشر بر. (قوله: ذكره الماوردي) قال الجوجري ~~لو علم زيادة أحدهما ولكن جهل عينه ففي المجموع والكبير يجب ثلاثة أرباع ~~العشر اه وهو مخالف لهذا بر # . (قوله: خرص) مضاف إلى مفعوله (قوله أهل الشهادات) فاعل خرص (قوله ~~واستثنى ثمار البصرة إلخ) المعتمد عدم الاستثناء. (قوله:؛ ولأنه لا يؤكل ~~غالبا) هذا دون ما قبله يشمل الشعير. (قوله: إن بدا صلاح إلخ) لو بدا صلاح ~~حبة من نوع فهل يجوز خرصه وهل يجري فيه الوجهان. (قوله: والأوجه عدم جوازه) ~~لكن الأقيس PageV02P150 # كما قاله ابن قاضي شهبة الجواز م ر ش. # (قوله: فإن يضمن إلخ) قال الناشري (تنبيه) . # ظاهر عبارته أي الحاوي اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص ~~الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن به الزكاة الواجبة على المسلم من اليهودي ~~جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه ~~البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به ~~كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له، والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي. اه. ~~وقوله أي الحاوي ضمن ms0407 الجاف هذا فيما يجف وإلا فيضمن الرطب كما إذا لم يضمنه ~~وأتلفه فإنه يضمن الواجب رطبا. اه. # (قوله التمر الجاف إلخ) فيه إشعار بأن الخرص يدخل ما لا يجف وأنه يضمن ~~المالك حينئذ الرطب وكذا قوله الآتي يضمنه أي الواجب مجففا إن كان يجف إلخ ~~فيه إشعار بذلك بل هو كالمصرح به. (قوله: حكم عدلين إلخ) ولا يكفي واحد ~~احتياطا لحق الفقراء؛ ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث ~~بعضهم إجزاء واحد يرد بذلك حجر. # (قوله: فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص إلخ) هذا الصنيع الذي في شرح الروض ~~أيضا يدل على دخول الخرص ما لا يجف أيضا ولا مانع. (قوله: ضمنه رطبا إلخ) ~~عبارة الروض لزمه عشر الرطب قال في شرحه أي: قيمته لعدم ثبوته في الذمة ~~وإنما لم يلزمه مثل الرطب إلى آخر ما في الحاشية الأخرى. (قوله: ضمنه رطبا) ~~قال في شرح الروض وإنما لم يلزمه مثل الرطب كما يلزمه مثل الماشية التي ~~لزمه فيها الزكاة وأتلفها وإن كانت متقومة؛ لأن الماشية أنفع للمستحقين من ~~القيمة بالدر والنسل والشعر بخلاف الرطب. قال الرافعي: ولك أن تقول ينبغي ~~أن يلزمه الجاف؛ لأنه الواجب PageV02P151 # غايته أنه متعلق بالرطب وإتلافه لا يغير الحق عن صفته إلى أن قال في شرح ~~الروض ويجاب عن البحث بأنا نمنع أن الواجب الجاف مطلقا بل محله إذا لم ~~يتلفه المالك قبل الخرص. اه. لكن قوله؛ لأن الماشية إلخ قد يقال هذا الفرق ~~موجود فيما يجف إذا أتلفه بعد الخرص والتضمين والقبول. (قوله: فيغرم ~~القيمة) الأوجه أنه يغرم المثل ولا منافاة بين غرامة القيمة وضمان الرطب؛ ~~لأن معنى ضمانه ضمان بدله. (قوله: قبل الخرص إلخ) كأن التقييد بقبل ما ذكر؛ ~~لأن المراد بالإتلاف ما يشمل التصرف بنحو البيع وإلا فالإتلاف بالمعنى ~~المتبادر منه ينبغي أن يعزر عليه وإن كان بعدما ذكر؛ لأنه إضاعة مال ~~فليتأمل # . (قوله: يمكن عادة) وبينه وإلا لم تسمع دعواه وستأتي. (قوله: وصدقناه ~~بيمينه) أطلق اليمين، وعبارة الروض أو ms0408 غلطا وبينه وكان ممكنا صدق وحط عنه ~~فإن اتهم حلف ولو يسيرا مثله في الكيلين. اه. وقوله ولو يسيرا إلخ قال في ~~شرحه فإنه يصدق ويحط عنه ذلك ويحلف إن اتهم نعم إن كان المخروص باقيا أعيد ~~كيله وعمل به، وذكر التحليف في اليسير من زيادته. اه. (قوله: وعمومه) قال ~~في شرح الروض أي كثرته. اه. (قوله: إلا أن يتهم) جعل الجوجري موضع هذا ~~الاستثناء ما إذا علم الوقوع دون العموم بر. PageV02P152 # قوله بدعواها قبله) أي: لإمكانها # . (قوله: والترك إلخ) هذه المسألة ينبغي تصييرها بما بعد الصلاح، أما ~~قبله فله القطع وإن لم يضر أو كان مما يجف لعدم تعلق الوجوب؛ لأنه إنما ~~يتعلق بعد الصلاح. (قوله: فله قطع الثمر) ظاهره وإن لم يبد صلاحه. (قوله: ~~أو تلف عنده) أي: بتقصير كما هو ظاهر. (قوله: قيمة عشره رطبا) إن لم نقل ~~أنه مثلي وإلا فاللازم له المثل كما هو ظاهر # . (قوله: المقرونة بنية التجارة) ينبغي أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد ~~بل يكفي وجودها قبل الفراغ، وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر وإن تأخر وظاهر ~~كلامهم أنه لا يكفي تأخرها عن العقد وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه ~~فليتأمل م ر. # (قوله: بنية التجارة) وفارق عدم الاكتفاء بنية التضحية عند شراء الأضحية ~~بأن الشراء جلب ملك، والأضحية إزالته فيتعذر اجتماعهما وأقول فيه نظر؛ لأنه ~~إنما يتحقق التعذر لو كان المنوي التضحية حال الشراء، أما لو كان هو ~~التضحية في المستقبل فلا فليتأمل سم. (قوله: إذ نيتها) أي المعاوضة. (قوله: ~~وسواء إلخ) قال الأذرعي: وغيره وكذا إذا استأجر المستغلات وأجرها بقصد ~~التجارة على الأصح وفي زيادات العبادي لو اشترى جوالق ليؤجرها وجبت الزكاة ~~فيه في ظاهر المذهب. اه. قال الأذرعي: وكذا الحكم فيما أجر به نفسه أو ماله ~~ونوى بهما التجارة بر. (قوله: ذكره المتولي إلخ) لو قبض المقترض بدل القرض ~~بنية التجارة كأن أقرض حيوانا، ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال ~~تجارة م ر. # (قوله: والإرث) ms0409 PageV02P153 # أي ولو كأموال التجارة. قال في الروض: في الشرط الرابع فإذا مات المالك ~~انقطع الحول واستأنف الوارث من الموت لا السائمة أي: لا يستأنف حولها حتى ~~يقصد إسامتها ولا بعروض المتجرة أي: لا يستأنف لها ما لم يتصرف فيها بقصد ~~التجارة. اه. وأفتى البلقيني بأن أموال التجارة موروثة بهذه الصفة ولا يبطل ~~ذلك بالموت كما في السائمة إلى آخر ما أطال به ولعله اختيار له. (قوله: ~~الاقتناء) قال الماوردي ولو نوى القنية ببعض عروض التجارة ولم يعينه ففي ~~تأثيره وجهان قلت أقربهما المنع كذا في شرح الروض والأوجه التأثير في البعض ~~على الإبهام ويرجع في تعيينه إليه. (قوله: الاقتناء) ولو محرما م ر. (قوله: ~~ويفارق نية التجارة) حيث لا تؤثر. # (قوله: من نقد إلخ) قال ابن الأستاذ: وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ~~ماله بعدلين، ويمتنع واحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل ~~نقص فلا يدري ما يخرجه. قيل ويتجه من تردد له أنه لا يجوز أن يكون هو أحد ~~العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما ~~يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها. اه. ثم ~~المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به وسئل الجلال ~~البلقيني عن تاجر عنده آخر الحول عروض تجارة زكوية ولا نقد عنده ولو باع ~~منها لم يف إلا بنصف قيمتها فهل يلزمه البيع كذلك؟ فأجاب بأنه لا يلزمه وهو ~~ظاهر؛ لأن البيع على الجديد أنه إنما يخرج من القيمة لا من عين العرض. ~~(قوله: وإن بلغ نصابا إلخ) ظاهره وإن باعه بذلك الغير النصاب ومضت عليه ~~أحوال، وقصد التجارة مستمر كما لو اشترى بمائة درهم عرضا فباعه بعشرين ~~دينارا ومضت عليها أحوال وقصد التجارة مستمر ولم تبلغ قيمة العشرين مائتي ~~درهم. # وظاهر الإطلاق عدم وجوب زكاة العشرين زكاة العين لما عدا الحول الأول، ~~وعبارة الروض فإن اشترى عرضا بعشرين دينارا وباعه بمائتي درهم ms0410 وحال الحول ~~وقيمة المائتين دون العشرين لم تجب زكاتها. اه. لكن قياس ما يأتي أنه لو ~~اشترى نصاب سائمة بنية التجارة ولم تبلغ قيمتها آخر الحول نصابا وجبت زكاة ~~العين وكذا إن بلغت تغليبا لزكاة العين الوجوب هنا، ثم رأيت بعضهم استشكل ~~ما اقتضاه الإطلاق من عدم الوجوب بما سيأتي، ثم قال وقد يجاب بأن تعلق ~~الزكاة بالسائمة تعلق عين وهو أقوى من تعلقها بالقيمة في التجارة فقدمت ~~زكاتها مطلقا بخلاف النقد هنا إذا كان من غير جنس رأس المال فإنه بمنزلة ~~العروض في اعتبار قيمته لا عينه. # ويلزم من ذلك أن قيمته إذا لم تساو النقد الذي يقوم به لا تجب زكاته في ~~الحول الأول ولا فيما بعده ما دام قصد التجارة مستمرا، وبذلك يعلم أنه لو ~~اشترى عشرين دينارا للتجارة بدراهم وبلغت قيمتها مائتي درهم وجبت تزكية ~~الدراهم لما قلنا لا الدنانير خلافا لما توهمه نظرا إلى PageV02P154 # تغليب زكاة العين. اه. # وقد يعترض على فرقه المذكور بأن كلا من السائمة والنقد إذا لم يكن من جنس ~~رأس المال فيه جهتا زكاة العين وزكاة التجارة، وكل منهما من الجهة الثانية ~~عروض ومن الأولى عين فليتأمل، وخرج بقوله وبلغت قيمتها مائتي درهم ما إذا ~~لم تبلغ ذلك، وقضيته أن مال التجارة إذا لم يبلغ نصابا من جنس رأس المال لم ~~تجب زكاته أنه لا زكاة هنا للدنانير؛ لأنه مال تجارة كذلك ويؤيده قول ~~البعض: المذكور السابق بخلاف النقد هنا إلخ. # (قوله: وإن بلغ نصابا) كأن اشتراه بدنانير وباعها بمائتي درهم وقيمتها ~~آخر الحول دون عشرين مثقالا عب. (قوله: بالنقدين) أي الذهب والفضة (قوله ~~بنسبة التقسيط) قال الجوجري: في صورة النقدين ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا ~~زكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وإن كان بحيث لو قوم الجميع بأحدهما ~~لبلغ نصابا. اه. أي؛ لأن أحد النقدين لا يكمل بالآخر ولا يضم إليه (قوله ~~بنسبة التقسيط) فلو جهل النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما، ولو علم أن ~~أحدهما أكثر، ms0411 وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من ~~كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجي (قوله وإن كانت قيمته) أي: ~~العشرين دينارا. # (قوله: من نقد البلد) أي بلد الإخراج كما قاله الماوردي وجزم به في ~~العباب. (قوله: كالبضع) مثال للنحو. (قوله: والباقي بالغالب) ولا يضم ~~أحدهما إلى الآخر ليكمل نصابا بر أي: إن كان من غير جنسه (قوله قد تما) قال ~~في القوت إشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف ~~حولها. اه. ويخالفه ما يأتي في هامش الصفحة الآتية عن المجموع فليتأمل. ~~(قوله: لتحقق تمام النصاب) إذ الغرض أنه تم باعتبار كل ميزان. # (قوله: اتفق) يمكن أن فاعله ضمير التعارض السابق ~~ PageV02P155 # قوله: وفي عين تزكى) يشمل أحد النقدين كما إذا اشترى بعشرة دراهم ذهبا ~~كعشرين مثقالا بقصد التجارة وأمسكها إلى آخر الحول فقضية كلامه أنها تزكى ~~زكاة العين وإن لم تبلغ آخر الحول نصابا بالدراهم، وأن يجري هنا التفصيل ~~المذكور فيغلب الوفي نصابه، ثم السابق، ثم زكاة العين ولا مانع فليراجع ~~تصوير قولنا، ثم السابق إلخ وليلاحظ الحاشية بأعلى الهامش ففيها ما يخالف ~~ذلك إلا أن قوله فقضية كلامه أنها تزكى ظاهر لكن ما تقدم في أعلى الهامش عن ~~الروض صريح في خلاف ذلك فيخص ما هنا بغير النقد ويحتاج للفرق بين الحيوان ~~والنقد مع أن زكاة كل منهما زكاة عين. # (قوله: غلبوا فيها) يمكن أنه تأكيد لفي عين المتعلق بغلبوا. (قوله: أو ~~سابقا من ذين) اعلم أن سبق زكاة العين للتجارة لا يتصور في السائمة بر أي؛ ~~لأن زكاة العين فيها بتمام الحول من ملكها بشرطه وبتمامه تستوي العين ~~والتجارة، ثم قوله وجب زكاتهما أي: الثمر والحب. (قوله: وجب زكاتهما) أي لم ~~يفتتح حول زكاة التجارة من وقت إخراج العشر كما سيأتي في المتن بر. (قوله: ~~فإنه يستفتح من تمامه حول زكاة العين أبدا) وهي في السائمة المذكورة في ~~المثال الأخير، وأما مسألة الزرع والثمر فإنه بعد إخراج ms0412 العشر في العام ~~الأول يفتتح حول التجارة من وقت إخراجه كما سيأتي في المتن. # وأما مسألة شراء النخيل فليس فيها إلا حول التجارة في العام الأول ~~والأعوام التي بعده إلا أن يغلب زهو التمر حول التجارة في بعض الأعوام ~~فيخرج العشر، ثم يبتدئ في ذلك الثمر حول التجارة من وقت إخراج العشر، وأما ~~الشجر فباقيه على المتجر على كل حال ولا يمنع من ذلك إخراج عشر كما سيأتي ~~في المتن قريبا بر. (قوله: زكاة العين أبدا) كيف يأتي هذا في صورة اشتراء ~~النخل للتجارة فإنه بعد تمام حول التجارة إذ زها أخرج زكاة العين، ثم يفتتح ~~حولا لزكاة التجارة فإن أراد أبدا بالنسبة للنخيل لم يفد؛ لأن زكاته ~~للتجارة حتى في أول الأحوال من الشراء اللهم إلا أن يريد أبدا بالنسبة لكل ~~ثمرة تحدث بعد ذلك وفيه مع بعده عن العبارة أنه قد سبق حول التجارة حول ~~الثمرة في بعض الأحوال المستقبلة فليتأمل سم # (قوله: ثم إن اتفق إلخ) في الروض وشرحه فإن اتفق الحولان كأن اشترى نصاب ~~سائمة للتجارة واشترى بها عرضا بعد ستة أشهر استأنف الحول من يوم شرائه ~~بناء على تغليب زكاة العين. اه. فتغليب العين تارة يكون لإخراج زكاتها بأن ~~اتفقا في تمام النصاب والحول، وأخرى يكون لانقطاع حولها وابتداء حول ~~التجارة بأن باعها في أثناء الحول بعرض للتجارة. (قوله: مائتان) إن أراد ~~مائتا درهم فالفرض أن غالب نقد البلد الدراهم، ومثل ذلك ما لو اشترى بعرض ~~قنية عشرين مثقالا للتجارة، وقيمتها آخر الحول مائتا درهم، والدراهم غالب ~~نقد البلد أخذا مما في الحاشية على الهامش. (قوله: تجب زكاة العين إلخ) قال ~~في الروض وشرحه فلو حدث في أثناء الحول نقص في نصاب السائمة حيث غلبناه ~~انتقل الحكم إلى زكاة التجارة واستأنف الحول لها فلو حدث نتاج من السائمة ~~بعد استئناف PageV02P156 # حول التجارة لم ينتقل أي: الحكم إلى زكاة العين؛ لأن الحول انعقد للتجارة ~~فلا يتغير. (قوله: لم يضم المعشر إلخ) بل يضم إليهما غيره من ms0413 أموال التجارة ~~إن كان له. (قوله: كما صححه النووي) أي؛ لأنه أدى زكاة المعشر فلا يضم، أما ~~لو اشترى النخلة فأثمرت وحال الحول قبل الزهو فإنهما يقومان معا وتخرج زكاة ~~التجارة عنهما فلو زهت الثمار بعد ذلك فالظاهر وجوب زكاة العين فيها بر. ~~(قوله: ولا انعقاد الحول فيما عشر) فعليه لو تم حول النخل بعد ذلك وقوم فلم ~~يبلغ نصابا وقلنا لا يضم الثمر إليه كما سلف فلو تم بعد ذلك حول التجارة في ~~التمر وقوم فلم يبلغ نصابا ينبغي أن يضم إليه الأصول كذا بخط شيخنا # وهو يدل على أنه إذا لم يبلغ الثمر نصابا لحوله سقط استقلال النخل ~~بالحول، وجعل تابعا للتمر في الحول فليتأمل وأقول قد يؤيد ما قاله وما دل ~~عليه ما قاله مما ذكر ما نقل عن المجموع نقلا عن جماعة وأقرهم، ثم رأيت فيه ~~أنه لو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم، ثم استفاد مائة ~~أول صفر فاشترى عرضا، ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم ~~حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية ~~وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب ~~زكاه وإلا فلا. اه. كلام المجموع ملخصا فانظر قوله وإلا فلا فإذا تم حول ~~الثانية إلخ فإنه صريح في أن المائة الأولى إذا تم حولها ولم تبلغ قيمة ~~عرضها نصابا ضم إلى المائة الثانية وزكى بحول الثانية إذا بلغا نصابا فإن ~~نظير ذلك أن الأصول هنا إذا لم تبلغ نصابا بحولها تضم إلى الثمر مثلا وتزكى ~~معه بحول التجارة فيه إذا بلغا نصابا اللهم إلا أن يفرق، ثم انظر مع ذلك ~~كله قول القوت إشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف ~~حولها. اه. فإن قضيته أن كلا من المائة الأولى والثانية يزكى لحلوله وإن لم ~~يبلغ وحده نصابا لانضمامه إلى غيره في النصاب وأن الأصول هنا تزكى لحلولها ~~وإن لم ms0414 تبلغ وحدها نصابا لانضمام الثمار إليها في النصاب وإن اختلف ~~حولهما PageV02P157 # وهذا نظير ما يأتي في الربح عن الروض بهامش شرح قوله إلا أن الربح ترك ~~إلخ فليحرر. # (قوله من ربحها) حاصله أنه تحسب من الربح إن أخرجها من المال كما عبر به ~~الشارح (قوله ولو غير مكلف) والعبرة بمذهب الولي ولكن ينبغي إذا كان يرى ~~الإخراج ألا يخرج إلا بإذن حاكم يراه لئلا يرفع إلى حاكم لا يراه فيغرمه ~~فلو لم يكن الولي متمذهبا بمذهب امتنع الإخراج عليه فإن أخرج عالما عامدا ~~بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الإجزاء تفسيقه وانعزاله؛ لأنه تصرف في ملك ~~الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم، ثم قلد من يوجب ~~الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق م ر. (قوله: أو بعضه) ~~أي الكل. (قوله: بخلاف ريع الموقوف إلخ) (فرع) . # استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين ~~استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون ~~حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه أو لا بل هو شريك في أعيان ~~ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا ~~فلا؟ فيه نظر. (قوله: الموقوف له) أي وإن انفصل حيا وعبارة العباب لا فيما ~~وقف لجنين PageV02P158 # إذا انفصل حيا. اه. # . (قوله: في مال ذي ارتداد) من ذلك ما لو وجد كنزا فإن عاد إلى الإسلام ~~تبينا أنه ملكه ولزمه زكاته وإلا فلا م ر. (قوله: فإنه عمل بدني) قال في ~~شرح الروض ذكره في المجموع. اه. (قوله: قالوا) فيه إشارة إلى التوقف في هذا ~~الاستدلال وكان وجه التوقف منع هذه الملازمة لجواز أن يبعثه قبل وقت الوجوب ~~فيكون وصوله إليهم وقت الوجوب أو قريبا منه أو ليخرص قبله حتى إذا دخل ~~الوقت كان حق المستحقين معلوما فيمكن المبادرة إلى الخلاص من عهدته ولو ~~بالإخراج من غير المخروص فليتأمل سم. (قوله:؛ ms0415 لأنه ملك جديد) من هذا يعلم ~~أن الكلام فيما إذا انتقل الملك عن البائع وسيبين ذلك بقوله الآتي وخرج ~~إلخ. (قوله: بعرض متجر) المراد بكونه عرض متجر أن يكون البيع به بقصد ~~التجارة أو لا بقصد شيء فإنه في الحالين واقع للتجر بخلاف ما إذا قصد البيع ~~به للقنية لانصرافه حينئذ عن التجارة، ومن العجيب ما توهم بعض الطلبة من أن ~~المراد بفرض المتجر أن يكون دافعه تاجرا فاستشكل التقييد بذلك. # (قوله: أو نقده) أي الذي يقوم به أولا لكن ينبغي أن يستثنى لما يقوم به ~~ما دون النصاب؛ لأن حول التجارة ينقطع ببيع ما لها بدون نصاب مما يقوم به ~~بقي أن قوله أو نقده معناه نقد المتجر بأن يقصد به المتجر أو يطلق فيخرج ما ~~لو قصد به القنية، فقد يقال قياس ما يأتي في هامش الصفحة الثالثة عن ~~الرافعي من أنه لو باع مال تجارة بنقد بنية القنية بنى حول النقد على حول ~~مال التجارة أنه لا فرق هنا بين البيع بنقد المتجر والبيع بنقد القنية ~~فليتأمل سم. (قوله: أو موقوف) وفسخ. (قوله: وإلا استأنف) بأن كان PageV02P159 # الملك للمشتري # . (قوله: فله ذلك مطلقا) أي عقب الإخراج وقبله. (قوله: وعلى الأول يرجع ~~بالأرش) قال في الروض: في باب عيوب المبيع فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة ~~بالرد بالعيب قهرا فلو باع بعضه، ثم وجد العيب لم يرد ولا أرش لعدم اليأس. ~~اه. قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائل ~~ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث. وصححه في أصل الروضة، ثم أطال ~~في بيان ذلك وبين أن المعتمد المفتى به ما في الروض لا ما في أصل الروضة ~~فإن قلنا بما في أصل الروضة فلا إشكال على قوله هنا وعلى الأول يرجع ~~بالأرش؛ لأنه موافق له وإن قلنا بما في الروض أشكل ما هنا إلا أن يفرق أو ~~يفرع على ما في أصل الروضة فليحرر ومال م ر للفرق ms0416 فإن قلت يمكن أن يفرق بأن ~~تعلق الزكاة بالمال عيب حادث والعيب الحادث يمنع الرد ويوجب الأرش قلت لا ~~يصح هذا الفرق؛ لأن الكلام بعد الإخراج ولم يبق تعلق حينئذ ولهذا يرد ~~الجميع قهرا إذا أخرج من غيرها كما مر مع أن التعلق كان موجودا قبل الإخراج ~~فلولا انقطاعه بالإخراج ما ساغ الرد قهرا، ثم رأيت الروض لما جزم بالأرش ~~فقال فإن قلنا لا رد فله الأرش علله في شرحه بقوله لالتحاق نقص المال عنده ~~بالعيب الحادث. اه. # ولا يخفى أنه إنما يظهر على ما تقدم عن أصل الروضة دون ما تقدم عن الروض ~~لجزمه بعدم الأرش مع نقص المال عنده، ثم قال في شرح الروض وقيل لا أرش له ~~إن كان المخرج باقيا بيدهم؛ لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح ~~بالترجيح تبعا للمجموع من زيادته. اه. فإن قلت قد يلاحظ في الفرق أن تملك ~~زكاته مكروه فلم يلتفت لإمكان عوده إلى ملكه قلت لو سلم تأثير ذلك فهو غير ~~لازم لإمكان عوده من غير المستحق بأن يملكه المستحق لغيره، ثم يتملكه هو من ~~ذلك الغير ولا كراهة حينئذ فليتأمل سم PageV02P160 # قوله فلو حدث بعده إلخ) قال في شرح الروض: ولو حدث معه فقضية كلامه كأصله ~~أنه لا زكاة فيه أيضا وهو ظاهر؛ لأنه لم يجز في الحول. اه. ويوافق ذلك قوله ~~الآتي ويعتبر من ذلك إلخ. (قوله: قال في البيان إلخ) جزم الروض بما قاله. ~~(قوله: بالحمل به) الأول متعلق بالموصى له والثاني بأوصى. (قوله: فلا يزكى ~~بحول أصله) إلى بل يبتدأ له حول إلخ أي: وإن لم يبلغ أصله نصابا فقد قال في ~~الروض وإذا اشترى بعشرة أي من الدنانير وباع في أثناء الحول بعشرين ولم ~~يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرين بحوله أي بحكم الخلطة. اه. قال في شرحه: ~~وقد يستشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى ~~ويجاب بما أجبت به عن كلام الإسنوي في باب الحطة في فرع ملك ms0417 أربعين شاة. ~~اه. وحاصل ما ذكره ثم التصوير بما إذا أخرج من غيرها معجلا. (قوله: ويخالف ~~ما قبل ذلك إلخ) ظاهره أنه لو نض قدر رأس المال وبقيت العروض ربحا ينقطع ~~حولها لتميزها عن رأس المال والأوجه خلافه نظرا إلى كون الربح لم ينض نعم ~~لو نض قدر رأس المال وزيادة وبقي هناك عروض فالمتجه أن الزيادة التي نضت ~~ينقطع حولها ويبتدأ لها حول وأن العروض الباقية تستمر ماشية في حول الأصل ~~مبنية عليه بر لكن قوله والأوجه إلخ هذا الأوجه قد يدل عليه قول الشارح ~~وعلم من كلامه إلخ فرع. (قوله: واشترى بكله عرضا) لا خفاء في أن الذي اشترى ~~به العرض هو الأربعون دينارا فمرجع الضمير المفرد في قوله بكله الأربعون ~~بتأويل الثمن، أو المذكور، أو المتاع بحذف المضاف أي ثمنه وهو الأربعون. ~~(قوله: بعد حوله) أي: حول المتاع وحول الشخص المشتري. (قوله: أي في غرة ~~المحرم) أي: PageV02P161 # أو بعده حيث كان قيل تمام حول العشرين الربح الأول فإن كان بعد تمامه زكى ~~الربح الثاني وهو الثلاثون مع أصله وهو العشرون الربح الأول؛ لأن الثلاثين ~~لم تنض قبل فراغ حول العشرين وعبارة الروض، ثم إن كان قد باع العرض قبل حول ~~العشرين الربح زكاها بحولها وزكى ربحها لحوله وإلا زكاه معها. اه. # (قوله: أي ثاني الربح الأول) أي: الربح الثاني. (قوله: بأن يكون إلخ) لا ~~يقال يشكل عليه قوله فيما يأتي لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا؛ لأن واجب ~~النقد متعلق بالعين، وواجب التجارة متعلق بالقيمة؛ لأنا نقول الزكاة واجبة ~~في عين النقد وفي قيمة السلعة وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال بل هي ~~نفس تلك الدراهم إلا أنها صارت مبهمة بعدما كانت معينة ذكره الرافعي وأشار ~~إليه الشارح (فرع) . # لو كان له دين في ذمة إنسان، ثم قبضه بنى الحول في يده على حول الدين؟ بر ~~(قوله أو اشترى به) أي بنقد النصاب # . (قوله: كإقراضه نصاب إلخ) فإنه صار مبهما بعد تعينه. (قوله: هذا إن ~~اشترى إلخ) ms0418 ينبغي رجوعه لكل من البيع بالنقد والشراء به (قوله بعين النصاب) ~~مثله لو عينه في المجلس بر. (قوله: فيزكي كلا منهما) لا بد أن تكون المائة ~~النقد جارية في حول كامل كي تجب زكاتها ويحسب عامها من وقت اجتماعهما في ~~ملكه ولو تم حول المائة التي للتجارة ولم يتم حول مائة النقد كأن ملك ~~الأولى في محرم، والثانية في رجب وجب زكاة كل عند تمام عامه كما يشهد لذلك ~~قولهم لو استخرج من المعدن خمسين، ثم قطع لغير عذر واستخرج مائة وخمسين زكى ~~الثانية دون الأولى كذا بخط شيخنا وقد يخالف ما ذكره بقوله وجب زكاة كل عند ~~تمام عامه المفيد ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب دون الحول أي: بل يفرد كل ~~بحول كما ما تقدم عن المجموع في الحاشية السابقة على قوله ولا انعقاد الحول ~~فيما عشر PageV02P162 # ثم رأيت في العباب تبعا لما في المجموع أيضا ما نصه ولو ملك مائة درهم ~~فاشترى بنصفها عرضا للتجارة وبلغ آخر الحول مائة وخمسين زكى الكل، وأنه لو ~~اشتراه بكلها، ثم ملك خمسين درهما وقوم العرض بمائة وخمسين لحول الخمسين ~~زكاهما. اه. فقوله لحول الخمسين احتراز عن حول العرض فلا زكاة حينئذ وإن ~~قوم حينئذ بمائة وخمسين؛ لأن الخمسين المستفادة لم يتم حولها؛ لأنها وإن ~~ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول أي: فلا يكون ~~حولها من ملكه بل يبتدأ حولها من ملكها؛ لأنها ليست من نفس العرض ولا من ~~ربحه حينئذ. اه. ش ع وهذا خلاف ما قاله الشيخ بلا شبهة، ومسألة المعدن لا ~~تشهد له فتأمله سم. (قوله: وإلا فلا ضم لاختلاف الجنس) خرج النوع وقد يؤخذ ~~من قوله الآتي وبنوع كملا الضم إذا اختلف النوع هنا. # (قوله: تنبيه) الغفلة أحسن بنا من هذا التنبيه وذلك؛ لأنا نصور كلام ~~المتن بأن النقد الذي باع به قصد به القنية فإن حوله يبنى على حول التجارة ~~كعكسه قال الرافعي - رحمه الله - وقوله يعني الوجيز زكاة التجارة ms0419 والنقدين ~~يبنى حول كل واحد منهما على حول صاحبه بين به أنه لو باع مال التجارة بنقد ~~بنية القنية بني حول النقد على حول مال التجارة كما يبنى حول مال التجارة ~~على حول النقد. اه. برلسي. # (قوله: وبالنصاب) أي: وجوده. (قوله: التمام) أي: ذي التمام أي التام. ~~(قوله: لنقص النصاب) أي فيبتدأ له حول من حين إخراج البائع نصف الشاة (قوله ~~قبل تمام حوله) لملك الفقراء قدر زكاة البائع عند تمام حول، وقضية ذلك أن ~~البائع لو أخرجها من غير المشترك معجلة لزم المشتري أن يزكي لعدم نقص ~~النصاب قبل تمام حوله وكلام شرح الروض يشير إليه. (قوله: أما مال المتجر ~~إلخ) يستثنى منه ما تجب الزكاة في عينه. # قال في العباب: وكذا نصاب السائمة بنصاب آخر أي: إذا بادله بنصاب آخر ~~وكلاهما للتجارة. اه. أي: فينقطع الحول كما نقله البلقيني عن مقتضى كلام ~~الماوردي والأذرعي عن صريح نص الأم ووجهه ظاهر؛ لأن المغلب زكاة العين عند ~~تمام نصابها فليتأمل # . (قوله: ويكرهون إلخ) قال في الروض فلو عاوض بتسعة عشر دينارا من عشرين ~~أي: بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله ~~وتلك أي: التسعة عشر لحولها. اه. وأقره في شرحه ولا يخفى إشكاله فإنه ~~بالمعاوضة ينقطع لزوال ملكه بها عن بعض النصاب وهو التسعة عشر فكيف يزكى ~~الدينار لحلوله، ثم رأيت الجلال البلقيني استشكل ذلك وغيره أجاب فقال كأن ~~توجيه ما ذكروه أن المبادلة إنما تقطع الحول بالنسبة إلى الدينار إذا لم ~~يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له قبلها. اه. وبعضهم ذكر أن ~~هذا الجواب بعيد جدا مناف لكلامهم وأن الصواب إما تصوير المسألة بما إذا ~~كانت المعاوضة على وجه الشيوع فيزكى الدينار للإشاعة ووجود الخلطة وأما ~~بناؤها على الطريقة الضعيفة في الصيرفي أنه يبنى حول الثاني على الأول. اه. ~~وقوله على وجه الشيوع أي: كما تقدم في قول الشارح آنفا نعم لو باع بعضه ~~مشاعا إلخ وأقول أو ms0420 على وجه التعيين مع بقائها مختلطة كما كانت كما تقدم في ~~قول الشارح آنفا أيضا، وكذا لو باع بعضها معينا إلخ بقي أنه إذا باع التسعة ~~عشر على وجه الشيوع صارت مملوكة للمشتري فزكاتها عليه لا على البائع فكيف ~~يتأتى قوله زكى الدينار لحوله وتلك لحلولها إلا أن يريد أن المزكي للتسعة ~~عشر PageV02P163 # غير البائع على خلاف ظاهر العبارة. (قوله: على ما أفهمه كلامه) وعبارة ~~شرح الروض كلامهم. (قوله:؛ لأنه تصرف مشروع) أي بدليل جوازه بلا إثم عند ~~عدم القصد # . (قوله: أي آخر الحول) قال في الروض فإن بلغ آخر الحول نصابا زكاه ولو ~~باعه مغبونا بدونه. اه. # (قوله: من مالها) هي بيانية؛ لأن المراد أن مال التجارة جميعها نض ناقصا ~~صرح بذلك الجلال المحلي بر. (قوله: ناقصا) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا ~~الشهاب. تنبيه لو نض المال ناقصا وكان في ملكه من النقد ما يعمل به نصابا ~~فلا أثر له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من إطلاقهم نعم لو بقي من ~~عرض التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ~~ناقصا ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري، ثم ~~اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه. اه. ~~وقوله فلا أثر له فيه نظر ولعل الأوجه خلافه إن أراد بأنه لا أثر له أنه ~~ينقطع حول التجارة. (قوله: أو فيه وهو إلخ) خاص بغير المتجر في النقود ~~كالصيارف فقد أطلق في الشرط الرابع من الروضة أن الأظهر في مبادلة النقد ~~بالنقد بقصد التجارة انقطاع الحول. # وقال في شرح المهذب في بيع الذهب بالفضة بقصد التجارة كالصرف ونحوه وجهان ~~أصحهما عند الأصحاب وهو ظاهر النص ينقطع الحول في المبيع ويستأنف حولا لما ~~اشتراه فإن باع الثاني قبل حوله انقطع واستأنف حولا آخر لما اشتراه وهكذا ~~أبدا. اه. بر # (قوله إن قطعا في القوت عاما) لا يخفى أن معنى ذلك ms0421 أن يقع قطعهما في عام ~~واحد اثني عشر شهرا بأن لا يخرج قطع أحدهما عنه وأن حاصل ذلك أن يكون كل من ~~القطعين في مدة الاثني عشر غير خارج عنها وهذا صادق بكون أحد القطعين ~~منطبقا على أول المدة والآخر منطبقا على آخرها ويكون كل منهما واقعا فيما ~~بين أولها وآخرها أو مع أولها ومع آخرها وعلى كل حال فكل من الزمن الواقع ~~فيه القطع من المدة ومن الزمن الفاصل بين القطعين أقل من عام فلا حاجة ~~لقوله أي: أو أقل سواء أريد زمن القطعين، أو الفاصل بينهما فإن أراد بقوله ~~عاما مجموع هذين الزمنين بناء على تخصيص زمن القطعين بأول المدة وآخرها ~~وبقوله أو أقل مجموعهما أيضا مع تخصيص زمن القطعين بما في الأثناء أي: من ~~أولها وآخرها تغايرا لكنه لا حاجة إليه؛ لأن إطلاق قوله عاما بلا تخصيص كما ~~ذكر يشمل ذلك فتأمل سم. # ثم رأيت قول الشارح الآتي وقوله من زيادته أي أقل إلخ سم. (قوله: إن ~~قطعا) والمراد القطع بالقوة م ر. (قوله: اثني عشر شهرا) فيه تصريح بأن عام ~~الثمار اثنا عشر شهرا وقد ضعف في شرح الروض ما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب ~~من أنه أربعة أشهر. (قوله: أي أقل) هلا عبر المصنف بأو بدل أي PageV02P164 # قوله: ولا زرع أحدهما إلخ) عبارة الروض وشرحه فصل وإن تواصل بذر الزرع ~~شهرا أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد وإن تفاضل ذلك بأن اختلفت أوقاته ~~عادة ضم ما حصل حصاده أي بعضه إلى بعض إن حصدا في سنة واحدة اثني عشر شهرا ~~عربية وإن لم يقع الزرعان في عام الحصاد. اه. باختصار وهي صريحة أو كالصريح ~~في أن المتواصل يضم بعضه إلى بعض وإن لم يحصد في سنة واحدة. # (قوله: والأصح أن الاعتبار إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وذكر نحوه ابن ~~النقيب) قال في شرح المنهج ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين؛ لأن من ~~حفظ حجة على من لم يحفظ. اه. (قوله ms0422 مرتين في العام) ينبغي أن المراد اعتبار ~~قطع المرتين في عام واحد على ما تقدم وإن أوهم قوله الآتي كزرع تعجل إدراك ~~بعضه خلافه فليتأمل، وقد يقال ينبغي عدم اعتبار ما ذكر كما في الزرع ~~المتواصل كما هو ظاهر عبارة الروض المسطورة بالهامش بل أولى؛ لأن هذا زرع ~~واحد حقيقة. (قوله: بخلاف نظيره في النخل) وفي الروض (فرع) . # له نخل تهامية تحمل في العام مرتين، ونجدية تبطئ فحملت النجدية بعد جذاذ ~~الأولى أي التهامية في عام ضمت أي: النجدية أي ثمرتها إليه أي: إلى حمل ~~التهامية، فإن أدركها حمل التهامية الثاني لم يضم إليها قال في شرحه ولو ~~أدركها قبل بدو صلاحها؛ لأنا لو ضممناه إليها لزم ضمه إلى حمل التهامية ~~الأول وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام. اه. وفي العباب ومن له شجر ~~يحمل في العام مرتين لم يضم الثاني إلى الأول، أو بعضه يحمل مرتين، وبعضه ~~يحمل مرة ضم هذا إلى موافقه من الحملين في الزمان فإن أشكل فإلى أقربها ~~إليه. اه. وفي أصل الروضة عقب ما تقدم عن الروض وشرحه ما نصه هكذا ذكره ~~الأصحاب قال الصيدلاني وإمام الحرمين: ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى ~~التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية إلى النجدية؛ ~~لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه وهذا الذي قالاه قد لا يسلمه سائر ~~الأصحاب؛ لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض وبأنه لا يضم ~~ثمر عام إلى ثمرة عام آخر والتهامية الثانية ثمرة عام آخر. اه. فليتأمل ~~فيه PageV02P165 # (قوله: كزرع تعجل إدراك بعضه) المتبادر منه أنه زرع واحد وقضية ذلك أنه ~~لا يشترط وقوع حصاد أبعاضه في عام واحد كما دلت عليه عبارة الروض كما تبين ~~بهامش الصفحة السابقة. (قوله: وإن لم يتواصل النيل) قال في الروض وإن أتلفه ~~أولا فأولا. (قوله: فيكمل أحد النيلين بالآخر) قال الجوجري: ولا يشترط بقاء ~~الأول على ملكه كما صرح به الماوردي والبغوي وأقره الرافعي (فرع) . # هل يضم ما أخذ ms0423 من معدن أو ركاز إلى ما أخذ من معدن أو ركاز آخرين قال ابن ~~أبي عصرون: في الأولى لا وكذا قال ابن الرفعة في الثانية ونقله عن نص الأم. ~~اه. وهو مشكل وعلى تسليمه فالمراد أن لا يكمل الأول بالثاني كذا بخط شيخنا ~~وجزم في شرح الروض بما قاله ابن أبي عصرون ونقل ما قال ابن الرفعة عنه ~~وأقره # (قوله ولا يجمع بين متفرق إلخ) اعلم أنه إذا كان لكل منهما أربعون فإن ~~كانت متفرقة ففي الجمع تقليل الصدقة؛ لأنه مع الافتراق يجب على كل شاة ومع ~~الاجتماع يجب على كل نصف شاة وإن كانت مجتمعة ففي الافتراق تكثير الصدقة؛ ~~لأنه مع الاجتماع يجب على كل نصف شاة ومع الافتراق يجب على كل شاة وإن كان ~~لكل عشرون، فإن كانت مجتمعة وجبت الزكاة على كل نصف شاة وإن كانت متفرقة لم ~~تجب على أحد الزكاة ففي الاجتماع يثبت الوجوب وفي الافتراق لا وجوب فكان ~~ينبغي أن يزيد الشارح مع قوله أي: خشية أن تقل الصدقة إلخ أو تنتفي أو تجب. # (قوله: خشية أن تقل الصدقة) ينبغي أن يزاد أو تنتفي. (قوله: أو تكثر) ~~ينبغي أن يزاد أو تجب. (قوله: بعضه) أي على ما يأتي قبيل رجع خليط في قول ~~الشارح فلو افترق المالان في شيء مما ذكر إلخ وفي الروض فصل قد تسلم الخلطة ~~ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه مختلطا أو غير مختلط ~~فيخلطانه ولا يضر تأخير يوم أو يومين. اه. أي:؛ لأن ذلك PageV02P166 # يسير؛ لأنه لا يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة كما قاله شارحه. ~~(قوله: فلا تأثير لها) لا يقال يلزم من وجودها عنده وجودها قبله وبعده إذ ~~لا يتصور أن تكون النخيل مختلطة عند الزهو غير مختلطة قبله أو بعده؛ لأنا ~~نقول لا نسلم اللزوم مع اعتبار شروط الخلطة فتأمله على أنه يمكن نقل النخيل ~~من محل إلى آخر ونباتها في المحل المنقول إليه. (قوله: كأن ورث جماعة) قد ~~يقال قياس ذلك ms0424 أن المالكين في خلطة يحتاج فيها إلى ما ذكر لو انفردا بعد ~~الزهو لزمهما زكاة الخلطة وعلى هذا فما يأتي أنه يضر الافتراق يحمل على ~~الافتراق وقت الوجوب وفيه نظر فليراجع. (قوله: فلا يؤخر فيما دونه إلخ) بقي ~~ما لو كانت الخلطة في نصاب وانفرد كل أو أحدهما بدونه كأن خلطا عشرين ~~بمثلها وانفرد كل أو أحدهما بعشرة فينبغي أن على كل في الأولى نصف شاة وأن ~~على من انفرد بالعشرة في الثانية ثلاثة أخماس شاة وعلى الآخر خمسها ~~فليتأمل. (قوله: شاة منفردة) بخلاف ما إذا لم تكن منفردة كما قال في الروض ~~وإن ملك كل عشرين فخلطا ثمانية وثلاثين وميزا شاتين نظرت فإن لم يفرق ~~بينهما أي: بل خلطاهما أيضا وجبت أي: الزكاة وإلا فلا. اه. # (قوله: أو لا؛ لأنه إنما إلخ) قال في العباب فيكفي اختلاط الماشية ~~بنفسها. اه. (قوله: بالقصد وعدمه) وبه فارق اعتبار قصد السوم إذ هو السبب ~~في النماء وسومها بنفسها لا يحصل ذلك؛ لأنها لا تهتدي إلى كمال الرعي ~~بنفسها بخلاف الخلطة فإنه إذا وجد ما مر حصل الارتفاق بها وإن لم تقصد PageV02P167 # بخصوصها حجر (قوله لا يفيد إلا تثقيلا) الأحسن أن يقول: لا يفيد تخفيفا ~~لئلا يرد ما لو خلط نصاب بنصابه بر (قوله وكذا الحالب) لا يضر اختلافه ~~(قوله كآلة الجر) لا يضر اختلافها (قوله أي مأواها ليلا) سمي بذلك لأنها ~~تستريح فيه بر (قوله ولتخف المئونة) قد يقال: لا خفة في مجرد الاتحاد ~~بالمعنى الآتي إلا أن يقال إنه مظنة الارتفاق إذ قد يقتصران على واحد ~~(قوله: أو تفترق الماشية إلخ) قال في الروض وشرحه والافتراق لا يقطع حول ~~النصاب بل إن لم ترتفع به الخلطة فذاك وإلا فمن كان نصيبه نصابا زكاه بتمام ~~حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها اه (قوله طول الزمن) بأن يؤثر فيه علف ~~الماشية شرح الروض PageV02P168 # قوله: والحق ما فهمه إلخ) اعتمده م ر. (قوله: بحصته) أي الذي خالطه قال ~~في شرح الروض: ms0425 ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر في الدفع كما ~~هو ظاهر الخبر السابق قاله الزركشي وكلام الإمام مصرح به لإذن الشارع فيه ~~وجرى عليه ابن الأستاذ قال؛ لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب ~~للرجوع وقال الجرجاني: لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ ~~أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر، وأن قول الرافعي كالإمام أن من أدى حقا ~~على غيره يحتاج للنية وبغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في ~~الزكاة، وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من ~~المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد ~~المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك. اه. # وما نقله الزركشي متجه م ر وقوله لا فرق في الرجوع أي وأما الإجزاء فثابت ~~مطلقا م ر وقوله من المال المشترك هلا قال من المال المختلط إذ لا اشتراك ~~(قوله بنصف قيمتها) قال في الروض لا بقيمة نصفها قال في شرحه؛ لأنه أنقص ~~للتشقيص ففيه إجحاف به. (قوله: وأنكر عليهم) الإنكار على العكس فقط بر. ~~(قوله: فلا تراجع) وظاهر ما في الهامش من أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر ~~أنه لا فرق في إغنائها بين PageV02P169 # أن نقول بالتراجع هنا أو لا (قوله من جنسه) أي جنس المال خبر كان. (قوله: ~~منه) متعلق بأخذ. (قوله: نصفها وربعها) زاد في شرح الروض وقيمة الشاة أربعة ~~دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم أو ~~من الأخرى رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم. اه. وأقول عندي أن هذا لا ~~يرد على الشيخين ولله درهما وذلك؛ لأن الخلطة لأحد العشرينين بالأخرى خلطة ~~جوار لا شيوع، ورجوع صاحب الأكثر في الأولى، وصاحب الأقل في الثانية إنما ~~هو بسبب الأخذ من حصته في إحدى العشرينين عن حصة الآخر في الأخرى فالتراجع ~~لم يثبت في هذا الفرض إلا في خلطة الجوار ms0426 فتأمله فإنه دقيق صحيح إن شاء ~~الله تعالى سم (قوله فالتقاص) كذا في الروض وغيره وظاهر أنه يثبت التقاص ~~أيضا مع تفاوت القيمتين لكن في البعض وهو ما عدا قدر التفاوت فالتقييد ~~بتساوي القيمتين لإطلاق التقاص فلو كانت قيمة إحدى الشاتين درهمين، وقيمة ~~الأخرى أربعة رجع صاحب هذه على الأخرى بدرهم. (قوله: و، أما على النص إلخ) ~~قد يلوح بينهما فرق من حيث إن المأخوذ هنا من غير الجنس وهناك من الجنس فلا ~~يلزم من عدم التراجع هناك عدمه هنا على أن هذا الحمل الذي ذكره الشارح لم ~~أره لغيره بر (قوله فلا تراجع) عبارة شرح الروض، أما على الأصح فلا تراجع ~~صرح به في المجموع. اه. # وبه يعلم ما في الحاشية الأخرى من قول شيخنا لم أره لغيره # . (قوله: إن تنازعا إلخ) عبارة الروض وحيث تنازعا في القيمة صدق المرجوع ~~عليه بيمينه. (قوله: استرد) كأن وجهه فساد القبض بر. (قوله: وإلا) بأن تلف ~~كل المأخوذ بر. (قوله: والفرض ساقط) لو أخذ شاتين والواجب شاة وتلفت ~~إحداهما فقط فهل يسترد الباقية ويسقط الفرض بالتالف. (قوله: دون الواجب) في ~~اعتقاد المظلوم. (قوله: كالحنفي قيمة) أي لنحو الحبوب. (قوله: فلو ملكت ~~إلخ) (فرع) . # ملك أربعين شاة، ثم باع نصفها أي: في أثناء الحول مشاعا أو معينا ولم ~~يفرد بالقبض لم ينقطع الحول فيلزم البائع لحوله نصف شاة ولا شيء على ~~المشتري؛ لأن الزكاة تعلقت بالعين فينقص النصاب أي: قبل تمام حوله وإن ~~أخرجها من غيره أي: أخرج البائع نصف الشاة من غير النصاب؛ لأن الملك فيها ~~عاد بعد زواله روض وقوله ولا شيء على المشتري أي في الحول الأول ويبتدئ له ~~حولا من حين PageV02P170 # إخراجها إن أخرجت من غيرها أقول: لو أخرجها البائع من غيره معجلا اتجه ~~الوجوب على المشتري وهو ظاهر # (قوله كملك واحد) في الروض (فرع) . # رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة، ثم خالطهما ثالث بعشرين وميز أحدهما ~~عشرينه قبل الحول فلا شيء عليه أي عند تمامه ويلزم صاحبه نصف شاة ms0427 لحوله، ~~والثالث نصف شاة لحوله وإذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة ~~أشهر وافترقا أي عن الخلطة لزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة، ثم لكل ~~ستة أشهر نصف شاة. اه. وقوله لزم كلا إلخ مبني على أن القسمة بيع وإيضاح ~~ذلك أن الأربعين الحاصلة بعد القسمة لكل منهما نصفها مملوك له بالأصالة ~~ونصفها ملكه بالبيع الذي تضمنته القسمة؛ لأنه مالك للنصف فما من شيء يتميز ~~إلا وله نصفه بالأصالة فالمملوك له بطريق الأصالة لم ينقطع إذا لم يخرج عن ~~ملكه ولا يضر نقصه عن النصاب لاختلاطه بالنصف الآخر، والمملوك بطريق القسمة ~~وهو النصف الآخر حوله من القسمة؛ لأنه إنما ملكه حينئذ فحول النصفين مختلف ~~فعليه لتمام كل حول لكل منهما نصف شاة واحترز بقوله وافترقا عما لو استمرت ~~الخلطة في شرحه فيلزم كلا. # قال عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة. اه. فلم يتغير الحال ~~عما قبل القسمة إلا بتغير الحول واختلافه بالنسبة لكل عشرين سم. (قوله: ~~وخلطهما حينئذ) تصوير لا شرط إذ لا تشترط الخلطة في المالك الواحد منه ~~بر PageV02P171 # قوله بما إذا عجل المالك إلخ) اعلم أنه إذا لم يعجل المالك زكاته بل ~~أخرجها وقت الوجوب فإن أخرجها من المخلوط فلا خفاء في أن الباقي بعدها نصاب ~~لزيادة المخلوط على النصاب فلا ينقص عن النصاب بإخراج قدرها منه وأنه ماش ~~في الحول الثاني من حين تمام الأول لما تقرر من عدم نقص ما عدا قدرها عن ~~النصاب غاية ما في الباب أن واجب كل واحد من الخليطين في الحول الثاني لا ~~يكون ما ذكر من نصف شاة أو غيرها بل يكون غير ذلك لنقصانهما في الحول ~~الثاني بقدر واجب الأول، مثلا: إذا أخرج زيد في المثال الأول شاة من ~~المخلوط في آخر الحول الأول عنه وأخرج عمرو نصف شاة من المخلوط في آخر حوله ~~الأول عنه صار الباقي لزيد تسعة وثلاثين شاة ولعمرو تسعة وثلاثين شاة ونصف ~~شاة ومجموعهما نصاب قطعا وفيه ms0428 شاة لكن لا يلزم زيدا نصفها لأنه يملك أقل من ~~نصف المخلوط. # ولا يلزم عمرا نصفها فقط لأنه يملك أكثر من نصفه بل يلزم زيدا تسعة ~~وثلاثون جزءا من ثمانية وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة وهو أقل من نصفها ~~ويلزم PageV02P172 # عمرا تسعة وثلاثون جزءا ونصف جزء من ذلك وهو أكثر من نصف الشاة وقس على ~~ذلك بقية الأمثلة، وإن أخرجها من غير المخلوط فلا خفاء أيضا في أن ما ~~عداهما نصاب ولا في جريانه في الحول الثاني من حين تمام الأول، ولا في وجوب ~~الإخراج عن ذلك في العام الثاني وأما قدرها الذي ملكه المستحقون بتمام ~~الحول الأول فهل إذا انقطع تعلقهم به بالإخراج من غير المخلوط يضمه إلى ~~الباقي في حوله أو يبتدأ به حول من حين انقطاع التعلق بالإخراج؟ الظاهر ~~الثاني وحينئذ فالإخراج عما عداه عن الحول الثاني كما تقدم فيما إذا أخرج ~~من المخلوط من أنه لا يكون واجبه ما ذكر من نصف شاة أو غيرها بل يكون غير ~~ذلك على ما تبين. # وإذا علمت ذلك فينبغي حمل كلام الشارح على ذلك فقوله وإلا فلا يلزمه فيما ~~عدا الحول الأول ما ذكر إلخ أي بل يلزمه غير ذلك مما يقتضيه الحساب كما ~~تبين فهو نفي للزوم هذا المقدار لا للزوم مطلقا لعدم صحته كما تبين، وقوله ~~بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا إلخ أي بل يلزمه غير ذلك مما يقتضيه الحساب ~~كما تبين فهو أيضا نفي للزوم هذا المعين لا للزوم مطلقا لما ذكر فليتأمل ~~سم. # (قوله من غير المخلوط) أي: من غير تعجيل بر فتأمل لعل الأمر بالتأمل ~~إشارة لما بيناه في الحاشية # (قوله وعبارة الحاوي إلخ) عبارة الحاوي مع إفادتها التصريح بالوجوب الذي ~~المقام لبيانه دون بيان المصرف وتحقق الوقفية الأنسب بالمقام هي المناسبة ~~لنفي الوجوب المقصود بقوله لا نحو نصاب عما إلخ؛ لأنها صريحة فيه دون عبارة ~~المصنف؛ لأن مدلولها نفي الصرف لا نفي الوجوب فهي أحسن من عبارة المصنف من ~~وجوه ms0429 سم. (قوله: لعدم الملك) على الصحيح. (قوله: أو ضعفه) على قول (قوله ~~وشرطت إسامة المالك إلخ) ظاهر الكلام أنه لا يشترط أيضا سقيها من ماء مباح ~~فإن كان كذلك فلعل وجهه أن من شأن الماء الحقارة، وعدم المؤنة أو خفتها ~~فاستوى المملوك، والمباح بخلاف المأكول فإن من شأنه عدم الحقارة، وثقل ~~المؤنة وظاهر كلامهم أنه لا أثر لمؤنة الرعي وإن كثرت وقد يوجه بأن من ~~شأنها الخفة بالنسبة لفوائد الماشية أو المسامحة بها فليتأمل سم (قوله ~~المالك ولو بنائبه) والظاهر أن إسامة الولي كإسامة المالك لكن توقف الأذرعي ~~فيما لو كان الأحظ تركها والذي يتجه إلغاء فعله الذي ليس بأحظ، ثم رأيت ~~بعضهم رجحه فقال وإسامة الولي كإسامة المالك إن كانت أحظ وإلا فكالغاصب ~~وبحث الزركشي أنه يصح إسامة السفيه والصبي لصحة عبارتهما وفيه نظر في الصبي ~~وجزم بعضهم بأن للمتولد بين سائم ومعلوف حكم أمه وفيه نظر وقياس ما مر في ~~المتولد بين زكوي وغيره أنه لا يجب فيه شيء مطلقا حينئذ ش ع وينبغي أن لا ~~يجري ما يقال في الولي في الحاكم عن غيبة المالك. وقوله: وفيه نظر في الصبي ~~قلت وكذا في السفيه. (قوله: المالك) قال القمولي كالروياني أو من الحاكم ~~إذا كانت بيده عند غيبة المالك حجر (فرع) . # قصد المالك إسامتها فتركت الأكل مطلقا جميع الحول فالوجه وجوب الزكاة م ~~ر. (قوله: في كلأ مباح) بحث الأذرعي أن المملوك لحربي لا أمان له كالمباح ~~حجر (فرع) . # أسامها في كلأ مباح أباحه مالكه فيحتمل أن يقال إن أباحه له بعينه لم تجب ~~الزكاة للمنة كالموهوب أو أباحه على العموم وجبت م ر قال في القاموس والكلأ ~~كجبل العشب رطبه ويابسه. اه. (قوله: في كلأ مملوك) شامل PageV02P173 # للملوك المستنبت وهو متجه على ترجيح السبكي المذكور م ر. (قوله: رجح ~~منهما السبكي إلخ) اعتمده م ر وما رجحه متجه جدا ويتجه أن يحمل ما سيأتي عن ~~القاضي أبي الطيب عليه. (قوله: في أرضه الخراجية) قال الأذرعي: مثلها ms0430 ~~المستأجرة بر. (قوله: وجبت الزكاة) أي إن لم تكن له قيمة لها وقع م ر. ~~(قوله: وقدم لها فمعلوفة) يتجه تقييده بما إذا قوبل تقديمه بأجرة لها وقع م ~~ر. (قوله: ويمكن حمله على كلام السبكي) الذي في شرح الروض ما نصه نعم إن ~~حمل الكلأ على ما لا قيمة له وهو الشق الأول من كلام السبكي فقريب وإنما لم ~~أحمله على الثاني من كلامه أيضا؛ لأنه إنما يأتي على وجه ضعيف في مسألة ~~العلف في أثناء الحول حكاه الأصل مع ثلاثة أوجه وصحح منها في الروضة ~~والمنهاج كأصله ما قاله المصنف. اه. أشار إلى قول الروض فإن علفها أي: ~~أثناء الحول قدرا أي: زمنا إن لم تطعم فيه هلكت أو بان ضررها كثلاثة أيام ~~فأكثر انقطع الحول. اه. لكن قوله إنما لم أحمله إلخ يمكن حمل الثاني من ~~كلامه على فعل ذلك القدر الآتي في الروض فيكون على الصحيح، وقوله إنما يأتي ~~على وجه ضعيف وهو إن علف ما له قيمة لها وقع يقطع السوم وهو ممنوع ولا يلزم ~~من ضعف ذاك الوجه في مسألة العلف ضعفه هنا م ر. (قوله: ويستثنى من ذلك إلخ) ~~(فرع) . # استثنى ابن العماد كلأ الحرم فإذا أخذه وعلفها به لم ينقطع السوم ~~ويتجه PageV02P174 # تقييده بما إذا لم يكن في أخذه وتقديمه لها كلفة لها وقع م ر. (قوله: قصد ~~المالك إلخ) لو كان المالك مبعضا بينه وبين سيده مهايأة فهل يعتبر قصده في ~~نوبة سيده فيه نظر. (قوله: قالوا إلخ) كأن وجه التبري عدم اتضاح الملازمة ~~(قوله بملك وارث إلخ) فلا يبتدأ حول الوارث إلا من وقت قصده هو لإسامتها ~~بعد علمه بموت المورث، ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تجارة فلا ينعقد ~~حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة، وأما إفتاء البلقيني بالاكتفاء هنا وفي ~~السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره وإن وافقه الأذرعي في ~~بعضه حجر # . (قوله: والتي تعلف) عبارة العباب الخامس السوم ولو في كلأ مملوك له ms0431 فلا ~~زكاة في المعلوفة ولو لتعذر عليها أو المعتلفة بنفسها أو بفعل غاصب أو مشتر ~~فاسدا ولو قدرا لو لم ترع فيه هلكت كثلاثة أيام أو تضررت ضررا بينا، أو ~~متمولا بقصد قطع السوم، ولا أثر لمجرد نية العلف أو السوم ولا لعلفها ما لا ~~يتمول، أو وهي ترعى كفايتها. اه. وقوله أو بفعل غاصب انظر لو قصد المالك ~~إسامتها وسامت، ثم غصبها الغاصب وعلفها والعبارة ~~ PageV02P175 # شاملة له. (قوله: أو انضرارا بينا) كثلاثة أيام فأكثر ولو متفرقة كما ~~اقتضاه إطلاقهم حجر. (قوله: كالعاملات إلخ) (فرع) . # لو كانت معدة للعمل من غير استعمال بالفعل فلا زكاة أيضا قال في الخادم ~~نقل البندنيجي عن الشيخ أبي حامد أنه قال إن استعملها القدر الذي لو علفها ~~فيه سقطت الزكاة فإنه يسقط زكاتها، ثم قال البندنيجي: والصحيح أنه إنما ~~تسقط الزكاة بالاستعمال أو النية. اه. برلسي قال في شرح الروض وذلك بأن ~~يستعملها القدر الذي لو علفت فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن الشيخ ~~أبي حامد. اه. (قوله: بأن الأصل فيها) أي الماشية # . (قوله: أن يختار إلخ) فلا يبتدأ الحول قبل الاختيار # . (قوله: لانتفاء ملك النصاب) عبارة العباب لزوال ملكه عنه. اه. # أي سواء النقد PageV02P176 # والحيوان وغيرهما بالنذر أو الجعل كما جزم به الشيخان ونقلاه عن الأصحاب ~~في الأضحية وإن أوهم كلام الرافعي هنا خلافه، وأطال البلقيني في الانتصار ~~له بما أشار ولده الجلال إلى رده حجر (قوله والدين لا يمنع) عبارة الروض ~~(فرع) # من استغرق دينه النصاب لزمه زكاته وإن حجر عليه فكالمغصوب قال في شرحه ~~فتجب زكاته ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن. اه. والظاهر أن المراد بالتمكن ~~سلامته من أخذ الغرماء بأن أبرءوه أو وفاهم من غيره، ثم رأيت التصريح بذلك ~~فعلم أن مجرد الحجر يمنع وجوب الإخراج دون أصل الوجوب بخلاف الإفراز ~~والتمكن المذكورين يمنعان أصل الوجوب أيضا فتأمل. (قوله: فلا زكاة عليه) أي ~~ولا عليهم م ر (قوله ويحتمل خلافه) قد يشكل عليه ما في الروض وشرحه في ms0432 باب ~~الخلطة مما نصه (فرع) . # وإن باعه أي: النصاب بشرط الخيار وحكمنا بأن الملك في زمنه للبائع بأن ~~كان الخيار له أو موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم ~~تجدد الملك وإن تم الحول في مدة الخيار في الأولى مطلقا أو في الثانية وفسخ ~~العقد زكاه أي المبيع. اه. اللهم إلا أن يفرق بأن الغرماء غير معينين ~~ويحتمل أن يظهر غريم آخر فكان التسلط على الآخذ إثم أو بأن البائع لما كان ~~متمكنا بالخيار من الفسخ ودفع تعلق المشتري رأسا كان ملكه الحاصل أو ~~المستبين الحصول أقوى من ملك المحجور فليتأمل سم (قوله ويحتمل خلافه) ~~اعتمده م ر. (قوله: ويحتمل خلافه) هذا الاحتمال أوجه وإلا اتحد حكم الإفراز ~~وحكم عدمه فتأمله. (قوله: وقد صورها بذلك) اعتمده م ر. (قوله: وغيره في ~~ذلك) بأن لم يحجر عليه لكن طولب بالديون فأفرز الحاكم أمواله لديونه بر. # (قوله: أي على دين الآدمي) ولو تعلق بالعين كالمرهون قبل وجوب الزكاة كما ~~سيأتي في قوله، وقدرها يخرج من رهن وكذا يقال في مال المحجور بالفلس، ثم ~~رأيت الشارح نبه على ذلك قريبا بر أي: بخلاف ما إذا كانت في الذمة فلا يخرج ~~من الرهن كما هو ظاهر. (قوله: فالوجه التسوية) وبحث الجلال البلقيني أنه لو ~~اجتمع حج أجرته مائة وزكاة مائة وليس معه إلا مائة وخمسون قدم الحج إذ لو ~~قسمت المائة والخمسون بينهما لم يحصل الحج فتصرف المائة إليه والباقي يصرف ~~مصرف الزكاة. اه. قيل وفيه وقفة؛ لأن النصاب إن كان موجودا قدمت الزكاة، ثم ~~الباقي إن كفى الحج ولو من مكة وإلا فهو للوارث أو مفقودا تخير الوصي أو ~~الوارث بين تقديم الحج أو الزكاة نعم لو قيل في هذه الحالة ينبغي تقديم ~~الحج لتحصيله مع بعض الزكاة بخلاف ما لو عكس فإنه لا يحصل شيء من الحج لكان ~~متجها وعليه يحمل كلام الجلال. اه. # وظاهر أن كلام PageV02P177 # الجلال فيما إذا لم يكن النصاب موجودا وتقديم الحج حينئذ وصرف ms0433 الفاضل ~~للزكاة في غاية الاتجاه فليس ما قاله محل توقف فليتأمل (قوله أن بعض النصاب ~~إلخ) فتقدم الزكاة (قوله بالتنقية) ينبغي أن يراد معنى إمكانها (قوله من ~~إمام) قال في الروض ولو في الأموال الباطنة (قوله أو مستحق) قال في الروض ~~لا المستحق حيث يجب الصرف إلى الإمام أي بأن يطلبه من الأموال الظاهرة فلا ~~يحصل التمكن بذلك (قوله والغصب) عطف على الضلال أي ذي الغصب (قوله نظر ) ~~أقول الظاهر مجيء النظر أيضا في المائتين الأولتين لأنه بتمام الأولى ملك ~~المستحقون منهما قدر الزكاة فيتأخر ابتداء الحول الثاني فيحتاج لتصويره بما ~~إذا عجل عن الحول الأول قبل تمامه زكاة المائتين الأولتين عنه وكان المعجل ~~من غير المال سم. # (قوله لأن المستحقين ملكوا منهما جزءا في آخر الأولى) أي فيتأخر ابتداء ~~الحول الثاني إلى الإخراج إن أخرج من غيره وينقص من النصاب إن أخرج منه ~~وأقول لعل المراد بتأخر ابتداء الحول الثاني تأخير ابتدائه بالنسبة لقدر ~~الزكاة دون باقي النصاب لأنه مضموم إلى باقي المال فابتداء حوله أعني باقي ~~النصاب من تمام الحول الأول لأن الجميع مال واحد مملوك له وابتداء حول في ~~قدر الزكاة من حين الإخراج وبنقصان النصاب إذا أخرج منه أنه إذا تم الحول ~~الثاني والباقي النصاب زكاه بحسبه لأنه مضموم إلى باقي المال فهو جار في ~~الحول وإن كان دون نصاب لبلوغه مع باقي المال نصابا فليتأمل سم. # (قوله وجوابه معروف مما مر إلخ) أي وهو أن يصور بما إذا عجل الزكاة وكان ~~المخرج من غير المال المذكور PageV02P178 # أقول في شرح السبكي عن الروياني عدم صحة مثل هذا التعجيل لعدم العلم ~~بوجود النصاب في ملكه كذا بخط شيخنا وأقول ينبغي أن يراد أنه عجل قبل تمام ~~الأولى زكاة المائتين الأخريين عن الأولى حتى لا ينقص النصاب عند تمامها ~~بتعلق حق المستحقين لا عن السنتين لامتناع تعجيل زكاة عامين فليتأمل سم # . (قوله: في آخر الأولى) فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج إن أخرج ~~من غيره وينقص النصاب إن ms0434 أخرج منه (قوله أي لا التقرر للشطر إلخ) في عبارة ~~الشارح أولا إشارة إلى أن التشطر بمعنى الشطر، وأن الظرف متعلق بالتقرر، ~~والصداق مجرور بفي والتقدير لا للتشطر في الصداق أي: لا التقرر للشطر إلخ ~~وسيصرح بكون التشطر بمعنى الشطر وفي شرح الروض (فرع) . # قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ~~فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر. قال ~~الماوردي: والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع ~~بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن ~~له الرجوع به على غيره. اه. وكان فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع ~~المستأجر ولعل المراد بعدم رجوعه بما أخرجه أنه ليس له أن يدفع للمستأجر ~~قسط الباقي من المدة ناقصا قدر ما أخرجه عنه من الزكاة فليتأمل # . (قوله: فواجبه بحاله) فيؤدي ما كان يؤديه قبل التلف كما قاله في شرح ~~المنهج كغيره فعلم PageV02P179 # أن الذي عليه نفس الواجب لا قيمته ولو أتلفه أجنبي أي: يضمنه قال في شرح ~~الروض تعلقت الزكاة بالقيمة. اه. وانظر إذا أتلفه الأجنبي بعد التمكن هل ~~يتعلق بالقيمة أيضا # . (قوله: بيعا ورهنا) أي مثلا كما هو ظاهر فغير البيع والرهن كذلك كالهبة ~~كما يؤخذ مما سيذكره في مسألة التجارة وكصدقة التطوع وفي الروض ومن تصدق ~~بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته قال في شرحه كما لو ~~وهبه أو أتلفه. اه. أي: بل يبطل التصدق في قدر الزكاة إذا دفع ذلك بعد ~~الحول كما هو ظاهر فليتأمل. # وفي تصحيح المنهاج لابن قاضي عجلون ما نصه وبيع بعض مال الزكاة أي: ~~متميزا كبيع الكل وإن بقي قدرها على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ وأقره ~~الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط ~~إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه ~~كما ms0435 نقله الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله، أما الماشية فنقل ابن ~~الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل البيع، وإلا ~~فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عند ابن الصباغ والبحر مشكل. اه. ~~وقد يجاب بأن استثناء قدر الزكاة في معنى إفرازها للزكاة؛ لأن استثناء ~~قدرها يصلح أن يكون PageV02P180 # قرينة صارفة لجهة الزكاة وإن لم يغن عن النية حيث لم يقصد الإفراز للزكاة ~~ولا كذلك إبقاء قدر الزكاة فلا استثناء؛ لأن الاستثناء باللفظ أقوى وأدل ~~على الإبقاء للزكاة م ر، ثم بعد ذلك أجاب بأن قوله إلا هذه الشاة بمنزلة ~~قوله إلا قدر الزكاة فلذا صح البيع في كل المبيع بخلاف مجرد إفراز قدر ~~الزكاة ولو بنيتها لا يكفي في صحة البيع لقوة الاستثناء اللفظي المقترن ~~بالعقد. # وقوله نعم لو استثنى إلخ أقول لا فرق في المعنى بين الاستثناء وعدمه إذ ~~في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة دون قدر الزكاة نعم يفترقان من جهة أنه ~~عند الاستثناء لا بد من العلم بقدر الزكاة؛ لأن البيع ورد على ما عداه فقط ~~فلا بد من كونه معلوما وذلك يتوقف على العلم بقدر الزكاة بخلافه عند عدم ~~الاستثناء؛ لأن البيع وارد على الجملة وهي معلومة ولا يضر الجهل بما صح فيه ~~البيع عند الجهل بقدر الزكاة؛ لأن المشترط في البيع هو العلم بما ورد عليه ~~العقد لا بما صح فيه وقوله، أما الماشية إلخ أقول لو جهل ما نقله ابن ~~الرفعة على أنه أراد بقوله إلا هذه الشاة إفرازها للزكاة لم يناف ذلك ما ~~سبق عند ابن الصباغ؛ لأن إفرازها بنية الزكاة معتد به ولهذا استغنى معه عن ~~النية بعد ذلك فكأنه قطع حق المستحقين عن الباقي فصح البيع في جميعه إلا أن ~~يمنع أن مجرد ذلك يقطع حق الفقراء فليتأمل سم (قوله أو بعضه) أي معينا. # (قوله فلو باعه أو رهنه إلخ) أي على التعيين كما هو ظاهر كأن فصل عشر ~~الثمرة عن الباقي، ms0436 وقال في الباقي بعتك هذا، أما على الشيوع كأن قال في ~~جملة الثمرة بعتك تسعة أعشار هذه فيصح ومعلوم أنه لو قال في أربعين شاة ~~بعتك تسعة وثلاثين من هذه لم يصح للجهل بالمبيع. (قوله: إلا قدرها) أي ترك ~~قدرها متميزا بلا بيع، أما لو PageV02P181 # قال بعتك هذه الثمرة إلا قدر الزكاة منها فهي ما في الهامش عن التصحيح. ~~(قوله: وقدرها يخرج من رهن إلخ) علم منه أن الرهن لا يمنع أصل الوجوب، ولا ~~وجوب الإخراج وتقدم في هامش: والدين لا يمنع كيفما وقع أن الحجر على المدين ~~يمنع وجوب الإخراج فقد يشكل على هذا فإنه محجور عليه في المال في المسألتين ~~إلا أن يجاب حجر الحاكم أقوى من حجره على نفسه بالرهن ولهذا تعدى إلى ~~الأموال الحادثة وقيل بالاحتياج في انفكاكه إلى فك الحاكم سم (قوله وهو ~~القياس) قد يفرق بأنه لما كان من لازم المال الزكوي أن تجب فيه الزكاة كان ~~رهنه التزاما لها ولما لم يكن من لازم المال الجناية لم يكن رهنه التزاما ~~لفدائه سم. # (قوله: أثرت الخلطة) أي وعلى هذا فإن أخرجا الزكاة في العام الثاني من ~~النصاب فقد نقص، أو من غيره ابتدأ له حول آخر من حين الإخراج (قوله: فيتكرر ~~الإيجاب) لكنه ينبغي إذا تأخر الإخراج عن تمام الحول أن يكون ابتداء ما ~~بعده من الإخراج نعم في مثال خمسة وعشرين بعيرا ينبغي أن يكون ابتداء ~~الثاني بالنسبة للشياه من تمام الأول لا يقال: هذا ممنوع بل الوجه أن لا ~~يبتدأ الحول الثاني إلا من حين الإخراج أيضا؛ لأن المستحقين يملكون بتمام ~~الحول من الإبل بقدر قيمة الواجب؛ لأنا نقول: فيه نظر؛ لأنه يبقى وراء ما ~~يملكون قدر النصاب؛ لأن الأربع الشياه PageV02P182 # تجب في عشرين، والموجود زائد على العشرين فليتأمل سم # (قوله: ولينو بالقلب إلخ) (فرع) دفع مالا إلى فقير ثم ادعى أنه كان أراد ~~دفعه عن الزكاة وقد نسي النية عند دفعه فلا يبعد أن يصدق وأن له استرداده ~~ودفعه لغيره وقد ms0437 يقال: إن إرادته قبل الدفع دفعه عن الزكاة في معنى العزل ~~بقصد الزكاة وذلك مغن عن النية فقد وقع الدفع عن الزكاة فليس له الاسترداد ~~فليحرر ولو دفع، ثم شك هل وجدت منه نية عند الدفع، أو قبله، أو لم يوجد ~~فالقياس أنه يضر إلا أن يتذكر وإن طال الفصل كما في الصوم فليتأمل (قوله: ~~ولا هذا فرض الصدقة) كذا قاله ابن المقري في شرح الإرشاد،، والوجه خلافه، ~~وأما احتجاجه بشموله صدقة الفطر فقد اعترض عليه بأنه: يكفي نية الزكاة وإن ~~لم يضفها للمال، نحو هذه زكاة وبأنه: يكفي الصدقة المفروضة كما في شرح ~~المهذب كالروضة وأصلها وأي فرق بينهما فإن كلا يشمل صدقة الفطر وبأن شمول ~~صدقة الفطر خاص بزكاة المعشرات دون غيرها فليتأمل (قوله: وقوله: من زيادته ~~إلخ) لكن لا يحتاج لزيادته وقد مثل المنهج بقوله: كهذا زكاة، أو فرض صدقة ~~(قوله: أو الوكيل الأهل مهما يقل له الموكل انو عني) قضيته أن التوكيل لا ~~يتضمن تفويض النية بل قول الروض وشرحه ولو دفع المزكي الزكاة إلى الإمام ~~بلا نية لم تجز نية الإمام على الأصح كالوكيل فإنه لا يجزئ نيته عن الموكل ~~حيث دفعها إليه بلا نية كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه اه باختصار صريح ~~في ذلك لكن في الناشري عن الفزاري ما حاصله أن التوكيل يتضمن تفويض النية ~~إلى الوكيل وقال: إنه مقتضى ما في العزيز، والروضة من أنه لو قال: رجل ~~لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال: اقض ديني (قوله: والصبي) وكذا ~~العبد كما في العباب (قوله: ما إذا لم يقل له ذلك فلا تكفي نيته) في ~~الناشري إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة، أو في إهداء الهدي فقال: زك، أو ~~اهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال: الحرازي لا يحتاج إلى ~~ذلك بل يزكي PageV02P183 # ويهدي الوكيل وينوي؛ لأن قوله: زك، أو اهد يقتضي التوكيل في النية وهذا ~~الذي قاله مقتضى ما في العزيز، والروضة من ms0438 أنه لو قال: رجل لغيره أد عني ~~فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال: اقض ديني اه كلام الناشري. # وعليه فصورة الاحتياج إلى التصريح بالتوكيل في النية أن يقول: له أد هذا ~~الشيء لهذا الفقير مثلا نعم إن كانت مسألة الفطرة المذكورة مفروضة في ~~الأداء من مال الوكيل فهي مسألة الوكيل المذكورة (قوله: إذا وقع الفرض إلخ) ~~ليس فيه إفصاح باشتراط إذن المالك حينئذ في النية، أو عدم اشتراطه # (قوله: أن الولي إلخ) قال: في شرح المنهج وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك أن ~~يفوض له النية كغيره اه # وظاهر ذلك أنه لا يصح نية السفيه استقلالا ولا يخلو عن احتمال # (قوله: والسلطان إلخ) قال: في شرح الروض ومحل نيته عند الأخذ كما قاله ~~البغوي والمتولي لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به ~~القمولي اه # وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ~~وكتب بهامش شرح الإرشاد أنه القياس؛ لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته ~~ولذا صحت نيته عند الأخذ فلتصح عند الصرف أيضا (قوله: وسبقها) أي على ~~الأداء # (قوله: لأنه نائبه) أي؛ لأن السلطان نائب المستحق (قوله: وزكاة الفطر) ~~معطوف على المال لا على النقد منه بر (قوله: مباشرة إلخ) ، والمباشرة أولى ~~من التوكيل بر (قوله: وصحح في المجموع) اعتمده م ر (قوله: إذا لم يطلبها) ~~أي زكاة الظاهر PageV02P184 # قوله: أن لا يفرقها) ظاهره رجوعه للزكاة مطلقا ويناسبه، أو لا يفرق ~~النذر، أو الكفارة، والتعليل الآتي # (قوله: أقرب البلاد إليه) زاد في شرح الروض، أو كان غير مستقر بل سائرا ~~لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع، وأخرج الزكاة عنه، أو كان مستقرا ببلد ومع ~~مالكه مال آخر وهو ببر به، أو سفينة، والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع ~~تفريق المالين واحد قاله في المجموع اه # وظاهر قوله: أو كان غير مستقر أي وأخرج الزكاة عنه، إجزاء الإخراج ببلد ~~المالك وإن لم يكن أقرب البلاد بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد، أو ms0439 لا ~~مع فرض أنه لا يعرف مكانه فيحتمل أنه سومح في هذه الحالة بإجزاء الإخراج ~~ببلد المالك لتعذر معرفة الأقرب فليتأمل ولينظر لو بان بعد ذلك المكان الذي ~~كان فيه عند الإخراج وأن فيه مستحقا، أو أن بلد المالك ليس أقرب البلاد ~~إليه هل يستمر الإجزاء (قوله: أن يحسبها) ظاهره أنها لا تقع عن الباقي بدون ~~حسبانه (قوله: ولم يعد هذا مع قوله: لا إن عينا أحدهما) صريح في أنه لا ~~يعود مع قوله: للمستحق هذا عن مالي الغائب مع علم المستحق حينئذ بأنه: عن ~~الغائب وحينئذ يشكل بنظيره في التعجيل إلا أن يصور هذا بما إذا لم يخاطب ~~المستحق بذلك بأن قال: ذلك في نفسه، أو لم يسمعه المستحق (قوله: بل واقع) ~~لعل محل هذا إذا لم يقل إن كان باقيا بر (قوله: إلا إذا صرح إلخ) بأن ~~يستنقذ متعلق بصرح وإذ ذاك بيستنقذ، أو ذاك راجع لقوله: تالفا تبينا وظاهر ~~كلامهم أنه لا يكفي هنا علم الآخذ # وفارق ما يأتي في التعجيل بأنه: ثم محسن به فسومح له بما لم يسامح به هنا ~~حجر وانظر التنبيه الآتي (قوله: بأن يسترده إلخ) قضية كلامهم عدم الاسترداد ~~أي بل صريحة ذلك ولو قال: للفقير هذا عن مالي الغائب وحينئذ فما الفرق بين ~~هذا وبين ما لو علم الفقير أن الزكاة معجلة، ثم تلف مال المالك حيث قالوا: ~~له الرجوع كذا بخط شيخنا الشهاب فإن قلت إذا PageV02P185 # قال للفقير ما ذكر فقد علم الفقير وسيأتي في التنبيه أن علمه كالصريح قلت ~~المراد بعلمه الآتي في التنبيه علمه بأن: المالك أراد الاشتراط كما هو ~~مضمون الحاشية الآتية عنه وقوله: ما ذكر للفقير إنما يوجب علمه بأنه: عن ~~الغائب (قوله:؛ لأنه لم يجزم) حيث ردد بقوله: عن الحاضر، أو صدقة (قوله: ~~كالتصريح بما ذكر) أي وهو شرط الاستنقاذ وقت تبين التلف، والمراد أنه علم ~~بأن: المالك مريد لذلك كذا بخط شيخنا ويحتمل أن المراد أنه علم بأنه: عن ~~الغائب وإن خالف ظاهر ما ms0440 تقدم # (قوله: وهو المحرم) صيفا، أو شتاء حجر (قوله: أو أخر إلى مجيئه إلخ) ~~ظاهره جواز هذا التأخير ولو مع حضور المال، والأصناف عند تمام حوله فإن كان ~~كذلك فهو مستثنى من وجوب الأداء على الفور حينئذ فليراجع، ثم رأيت الزركشي ~~قال: فيما في الروضة وغيرها من أن الإمام إذا لم يطلبها ولم يأت الساعي ~~أخرها ما دام يرجو مجيئه فإن أيس فرق بنفسه، إن تأخيره مشكل؛ لأنه يضاد ~~وجوب الأداء فورا قال: اللهم إلا أن يقال: إن المالك يكون بغيبة الساعي غير ~~متمكن وسبقه لذلك القمولي ورأيت بعضهم أطال الكلام هنا عن الزركشي والقمولي ~~وغيرهما، ثم قال: إن المعتمد ما مر عن الروضة وبكون الدفع إلى الإمام يفيد ~~البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض ~~أعذار ذكروها ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي اه # سم (قوله: واجب على الإمام) قال: في شرح الروض فإن علم منهم أنهم يؤدونها ~~بأنفسهم لم يجب البعث اه # (قوله: فناسب اعتبار الوصول حينئذ) يشكل على ذلك ما تقدم قريبا من اعتبار ~~الوصول وقت الجداد كذا بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه: لم يرد بوقت الإدراك ~~أول حصوله بل ما يتصل بوقت الجداد منه فإن وقت الإدراك يصدق بوقت الجداد؛ ~~لأنه يمتد إليه وعبارة الروض وشرحه، أو لا ويندب أن يبعثهم عند إدراك ~~الثمار، والحبوب بحيث يصلون أربابها وقت الجداد، والحصاد اه # ، ثم ذكر في شرحه مثل هذه العبارة المستشكلة، نعم اعتبار وقت الجداد قد ~~لا يناسب ملاحظة الاحتياج إلى الخرص فليتأمل # (قوله: إن لم يثق بأهلها) كذا في شرح الروض أيضا وفي الروض وشرحه بعد ~~هذا PageV02P186 # ويكفي في العد خبر المالك، أو نائبه الثقة اه # وقضيته وجوب العمل بخبره في هذه الحالة فتأمل سم (قوله: إن لم يثق إلخ) ~~قضيته أنه إذا وثق بقول أهلها لا يطلب العد وفيه تأمل # (قوله: بل تبعا إلخ) ويظهر أن نحو صلى الله على آله وعليه ms0441 لا كراهة فيه؛ ~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - حيث ذكر كان هو المتبوع وغيره التابع تقدم، أو ~~تأخر نعم هو خلاف الأدب كما هو واضح حجر وعبارتهم هذه تفيد حسن الصلاة على ~~آحاد الأمة بخصوصها تبعا كاللهم صل على سيدنا محمد وعلى فلان، أو فلانة ~~(قوله: لأنهما يرتفعان إلخ) قد يدل هذا على أفضليتهما على الصديق وقد يقتضي ~~ما تقرر من تفضيل الصديق على من عدا الأنبياء تفضيله عليهما بناء على ~~الأشهر المذكور وقد يفضلان عليه للاختلاف في نبوتهما سم # (قوله: وما يعجل إلخ) واستثنى الولي PageV02P187 # فلا يجوز له التعجيل عن موليه شرح الروض (قوله: إذ لم يظهر) علة لقوله: ~~فلا يجزيه التعجيل (قوله: مقداره تحقيقا) ولا ظنا شرح الروض (قوله: إن ~~جاوز) أي الحاصل (قوله: الظهور، والإدراك) لا يظهر في المعدن إلا أن يراد ~~به بالنسبة إليه الأخذ، والتناول PageV02P188 # قوله: من أول شهر إلخ) إن قيل قوله: من أول شهر الصوم مع قوله:؛ لأن ~~وجوبها برمضان ينافي ما سيأتي في الفطرة في شرح وبغروب شمس ليلة الفطر من ~~قوله: أي بإدراك آخر جزء منه وذلك؛ لأن ما هنا يدل على أن السبب الأول ~~للوجوب: إدراك رمضان وما يأتي يدل على أنه إدراك آخر جزء منه قلت لا نسلم ~~المنافاة بجواز أن المراد أن: السبب الأول هو القدر المشترك بين إدراك ~~الجزء الآخر فقط وإدراكه مع ما قبله من بقية الشهر، أو بعضها وإنما اقتصروا ~~على الجزء الأخير إشارة إلى كفايته لئلا يتوهم عدم كفايته ولا ينافي ذلك ~~أنه لو عجل الفطرة من أول رمضان عن عبده مثلا، ثم زال ملكه عنه ثم ملكه في ~~آخر جزء لم يجز ما عجله كما هو الظاهر وذلك؛ لأن عدم إجزائه لانقطاع سببه ~~الأول بزوال الملك فليتأمل سم (قوله: فلو انتفت) أي صفة الاستحقاق (قوله: ~~بردة أحد إلى آخره) عبارة شرح المنهج فلو كان أحدهما أي المالك، والمستحق ~~ميتا، والمستحق مرتدا إلخ اه # فأخرج ارتداد المالك فإنه إذا عاد إلى الإسلام تبين بقاء ms0442 الوجوب ولهذا ~~قال: في شرح الروض وأما ردته أي المالك فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم ~~يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر اه # بخلاف ما إذا لم يعد إلى الإسلام وهو محمل ما هنا (قوله: بمحض غير ~~المعجل) قضيته فيما لو أغنت إحدى المعجلتين فقط أن المجزئة ما أغنت تقدمت، ~~أو تأخرت دون الأخرى وينبغي إذا أغنى كل منهما إجزاء السابقة دون المسبوقة ~~وفيما لو لم تغن واحدة من المعجلتين لكن أغنت إحداهما مع بعض الأخرى ~~إجزاؤهما إذا لم يستغن بمحض غير المعجل بالنسبة لكل منهما فقول الفارقي ~~كزكاة أخرى واجبة، أو معجلة إلخ ينبغي أن المراد به أنه استغنى بكل منهما ~~ولم يستغن بالمعجلة الأولى أما لو استغنى بالمعجلة الأولى فينبغي إجزاؤها ~~دون الواجبة لثبوت وجوبها قبل الواجبة؛ لأنه بمجرد تمام الحول يثبت وجوبها ~~بخلاف الواجبة فإنها إنما دفعت بعد تمام PageV02P189 # الحول وإلا لم تكن واجبة ودون المعجلة الثانية لتقدم قبضها مع الاستغناء ~~بها فليتأمل سم (قوله: أو معجلة) انظر لو حصل الغنى بالأولى مع بعض الثانية ~~بر (قوله: أقر بهما في البحر الإجزاء) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وكذا أي ~~لا يضر لو لم يعلم استحقاقه، أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح ~~الحناطي وغيره اه # وعد في العباب مع ذلك ما لو غاب الفقير وشك في موته، أو غناه بمال آخر ~~وظاهره الإجزاء وإن منعت الغيبة نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي وجعل مثل ذلك ما لو عجل في البلد وحال عليه الحول في أخرى فيجزئ وإن ~~كان من عجل عليه ليس من مستحق البلد الذي حال عليه الحول به اه # وبحث م ر أن المالك إذا نقل المال لغير بلد الفقير الذي عجل عليه فيه ~~وحال الحول في المنقول إليه فإن كان النقل لعذر وغرض لم يمنع الإجزاء وإلا ~~منع، وألحق بالفقير في أنه لا يضر غيبته غيبة المخرج عنه زكاة الفطر كزوجته ~~وعبده وولده بخلاف غيبته هو؛ لأنه مختار ms0443 فيها وغيره ليس من شأنه أن يكون ~~تحت حجره حتى تنسب غيبته لاختياره فليتأمل (قوله: يضم إلى ما عنده) وإن ~~تصرف فيه المستحق، أو ذبحه وأكله بل وإن علفه فلا ينقطع حكم سوم المالك كما ~~لو علفها غاصب م ر (قوله: فلو عجل شاة عن أربعين إلخ) قال: في الروض ولو ~~عجل شاة عن أربعين فاستغنى الفقير واستردها جدد الإخراج ولم يستأنف الحول ~~أي؛ لأنها كالباقية بملكه ولو تلفت واسترد عوضها انقطع؛ لأنها صارت دينا ~~على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة اه # (قوله: إذ لا يتم بهما إلخ) فعلم أن صورة المسألة أن النصاب لم يتم ~~بدونهما (قوله: ورجع هو إلخ) كأنه يريد حيث ثبت له الرجوع (قوله: لانتفاء ~~إسامته) هذا يدل على أنه لا يجب تحقق سومها في يد المستحق ما دامت موجودة ~~بيده PageV02P190 # أي على ما صححاه # (قوله: طائفة من كل صنف) ينبغي أن المراد بالطائفة العدد الذي لا بد من ~~الدفع إليه وقضية قوله: طائفة من كل صنف أنه لو قبض لحاجة، أو سؤال طائفة ~~من صنف واحد مثلا كان كما لو كان بدون سؤال وحاجة ويحتمل أن يعتد بقبضه ~~حينئذ بالنسبة لحصة تلك الطائفة المحتاجة، أو السائلة عند المستحق أي ولو ~~قبل الوجوب (قوله: كوصوله للمستحق) قال: الجوجري فلا ضمان على الإمام إلا ~~إن فرط اه وبه يعلم أن قول المتن الآتي وغرم الوالي من ماله حيث بلا سؤال، ~~أو دون حاجة من الأطفال يأخذ خاص بالتلف قبل الوجوب وأن قوله: أو فرط في ~~الأموال لا فرق فيه بين التلف قبل الوجوب وبعده بر (قوله: وغرم الوالي) ~~قال: الجوجري نقلا عن الروضة، والمجموع إذا قبضه الإمام بلا سؤال أحد من ~~المالك، والمستحق ولا حاجة للطفل، ثم تلف في يد المستحق # أي وقد وجد مانع من الاستحقاق، والوجوب آخر الحول وليس له مال ضمنه ~~الإمام وإن لم يفرط اه. # ، والمراد تلف قبل الحول إذ التلف في يد المستحق بعد الحول لا يؤثر في ~~الإجزاء، والضمان للمالك ms0444 كذا بخط شيخنا فقول المتن: من ماله محله إذا تلف ~~في يده وكذا في يد المستحق ولا مال له بخلاف ما إذا كان له مال لكن هل يكون ~~طريقا؟ فيه نظر # (قوله: أو حيث فرط في الأموال) أي ثم إن كان التلف قبل تمام الحول ضمن ~~للمالك وإن كان بعده ضمن للفقراء بر PageV02P191 # قوله: فالضمان عليه) أي المالك (قوله: وإلا فعلى المستحق) بمعنى أنه لا ~~يؤاخذ به إذا لم يعرض مانع من الإجزاء، أو غرض ولكن جهل التعجيل وإلا رجع ~~عليه المالك ببدله هذا ما ظهر لي في فهم هذا الكلام فليتأمل بر لكن لو تلف ~~في يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام فهل المراد يضمنه للمستحق ويكون ~~واقعا زكاة، أو للمالك وعليه إعادة الإخراج؟ فيه نظر فليراجع # ، ثم رأيت الحاشية التي بإزاء هذه (قوله: وإلا فعلى المستحق) بأن كان ~~السائل المستحق وحده، أو هو، والمالك (قوله: والمستحق علم التعجيل) أي عند ~~القبض، وأما بعده فقال السبكي: لم أر فيه شيئا، والأقرب أنه كالمقارن وفي ~~كلام الشيخ أبي حامد ما يوهم خلافه اه # وقد يشكل على هذا عدم الرجوع فيما لو أخرج عن الغائب، ثم ثبت تلفه ~~بالبينة، أو بتصديق القابض إلا أن يفرق بأن المعجل قاصدا لاسترجاع بخلاف ~~هذا على أن الإمام قال: في مسألة الغائب سبيله سبيل الزكاة المعجلة وقضيته ~~الرجوع على وفق بحث السبكي في مسألة التعجيل كذا بخط شيخنا وقد يقال: ما ~~ذكره السبكي من أن علمه بعد القبض كالمقارن يقتضي ثبوت الرجوع دائما؛ لأن ~~من لازم الرجوع علم المستحق عند الرجوع، وهذا من العلم بعد القبض، واعتبار ~~ما بعد القبض مطلقا إلا حالة الرجوع لا يخفى ما فيه (قوله: كما إذا بنت ~~مخاض عجلا) التمثيل به لهذا الحكم المشروط فيه علم المستحق بالتعجيل صريح ~~في اعتبار علمه به في الرجوع هنا أيضا وهذا ظاهر ~~ PageV02P192 # قوله: فلا يجزئ) فهم من التمثيل لعدم إجزاء المعجل فلذا فرعه ### | (فرع) # عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض ms0445 فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت ~~مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ واختاره الروياني وأصحهما عند القاضي ~~المنع وعليه إخراج بنت مخاض؛ لأن الأبدال لا يصار إليها قبل وجوب البدل ~~ويؤيده ما مر أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن ~~لبون شرح الروض، والأصح الإجزاء كما اختاره الروياني م ر (قوله: إما هي، أو ~~غيرها) قال: في الروض وشرحه وإن تلف لم يلزمه إخراج لبنت لبون؛ لأنا إنما ~~نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض ~~المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها اه # وقوله: إذا وقع محسوبا أي وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واجب الست ~~والثلاثين (قوله: لا يسترد لتبرعه إلخ) قال: في شرح الروض في الصورة ~~الثانية: وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ اه # وهذا قد يدل على أن علم المستحق بعد الأخذ لا يؤثر بخلاف ما تقدم في أسفل ~~هامش الصفحة السابقة عن السبكي فليتأمل (قوله: صدق القابض) قال: في الروض ~~وفي تحليف وارثه أي إذا مات قبل الحلف أنه ما علم أي أن مورثه علم التعجيل ~~وجهان اه # وفي شرحه أن كلام المجموع يقتضي ترجيح التحليف (قوله: ينتقض) أي الملك ~~بنفسه أي الرجوع (قوله: بلا زيادة منفصلة) ينبغي أن مثلها الحمل كنظائره ~~كالرد بالعيب (قوله: واللبن) ولو بضرع الدابة، والصوف بظهرها شرح ~~الروض PageV02P193 # قوله: هذا إذا حدثا) أي الزيادة، والنقص (قوله: بصفة الاستحقاق) أي حين ~~القبض بدليل وبان إلخ (قوله: فإن حدثا بعده) كحدوثهما بعده حدوثهما معه كما ~~في شرح المنهج (قوله: رجع بهما) أي بالزيادة، والأرش (قوله:؛ لأن ما زاد ~~إلخ) ظاهره وإن كان ما زاد إنما زاد بعد وجود سبب الرجوع، أو قبله ولم يكن ~~بصفة الاستحقاق لكن قياس ما تقدم من الرجوع بالزيادة المنفصلة حينئذ الرجوع ~~بالزيادة هنا في أخذ القيمة الزائدة فيحتمل ذلك ويحتمل خلافه ويفرق بأن: ~~الزيادة هنا لم تدخل في يده حقيقة؛ لأنها ms0446 أمر معدوم وكتب أيضا قد يقال: ما ~~زاد يشبه الزيادة المنفصلة فهلا يستحقه؟ وقد يجاب بأنه: معدوم لم يضع يده ~~عليه بخلافها (قوله: ومر بتحديد الزكاة الراجعا فيه) منه تعلم أن ذلك ~~التالف إذا لم يكن مضمونا لا يؤمر المالك بتجديد الزكاة أعني فيما إذا لم ~~يكمل النصاب إلا بذلك التالف وبه صرح صاحب الإرشاد وعبارته وجدد لا إن نقص ~~نصاب بتلفه وهو سائمة، أو غير مضمون اه # كذا بخط شيخنا البرلسي وقوله: وهو سائمة بأن أخرج من أربعين شاة واحدة، ~~ثم تلفت في يد المستحق فلا زكاة عليه وإن ضمنها القابض؛ لأن اللازم له ~~القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة حجر وقوله: أو غير مضمون كأن عجل في نقد، ~~أو تجارة زكاة مائتي درهم فأتلفها القابض ولم يعلم التعجيل فلا زكاة لنقص ~~المال عن النصاب حجر (قوله: وليس بالمحتاج إلخ) قال: في شرح الروض قال: ~~الأذرعي وكان هذا فيما إذا دفعه إليه تعجيلا لزكاته أما لو دفعه إليه ~~ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك التصرف بعارض عاد المخرج إلى ملكه ~~فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء (قوله: وله صرف إلخ) أي للإمام ~~فافهم أن مثل ذلك لا يثبت للمالك بر (قوله: وله صرف القيمة) أي إذا وجب على ~~المستحق رد المعجلة، فاسترد الإمام القيمة لتلف المعجلة فله صرفها كما قال: ~~في الروض وإن استردها الإمام أو بدلها ولو قيمتها، وصرفها للفقراء جاز ولو ~~لم يجدد المالك له إذنا إلخ (قوله: ليس في ماشية إن قبل حول يتلف) قد ~~يستشكل ما تضمنه هذا الكلام من أن التالف لا يكمل به نصاب الماشية بما تقدم ~~في قوله: وهو كما لو وجدا فإنه شامل للتالف بدليل قوله: هنا وإن به أي ~~بالمعجلة ولو تالفا ثم قوله: لما مر أنه كالموجود بملك المالك اللهم إلا أن ~~يحمل ما تقدم بالنسبة للماشية على ما وجدت فيه شروط الإجزاء عند الحول وما ~~هنا على خلافه، والأحسن أن محل ما تقدم في غير ms0447 الماشية إذا تلف المعجل عنها ~~قبل الحول ووجب رد قيمته فليتأمل سم (قوله: بخلافه في النقد) أي وأما القوت ~~فلا يدخله تعجيل كما تقدم (قوله: وكون المال ماشية) مثله كون التالف غير ~~مضمون وهو ظاهر بر ### | (فصل) # في بيان زكاة الفطر PageV02P194 # قوله: حقيقة شرعية) فإن قلت كان الواجب أن يقول: فتكون حقيقة عرفية؛ لأن ~~الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة ~~منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء، والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن ~~كان المتبادر من النسبة في، شرعية، باعتبار الاصطلاح الأصولي هي ما كان ~~بوضع الشرع فليتأمل سم PageV02P195 # قوله: أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال) وجه استفادة هذا من ~~الغروب أن ابتداءه يكون في جزء من رمضان وبانتهائه الذي لا بد منه في تحقيق ~~مسمى الغروب يدخل جزء من شوال هذا ولكن ظاهر المتن اعتبار أول جزء من شوال ~~فقط وليس مرادا كذا بخط شيخنا ولعله نظر في التوجيه المذكور إلى مقدمات ~~الغروب وإلا فحقيقة الغروب لا يشمل شيئا من رمضان ويمكن توجيه كلام المصنف ~~بأنه نظر إلى الغالب أن من أدرك الغروب أدرك ما قبله فليتأمل سم (قوله: أي ~~بإدراك آخر جزء منه) اعلم أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان وبعضه ~~كآخر جزء منه وهو آخر ما يمكن إدراكه منه فلذا قالوا: يجوز تعجيل الفطرة من ~~أول رمضان لدخول السبب الأول وقالوا: هنا أي بإدراك آخر جزء منه اقتصارا ~~على أقل ما يكفي فلا منافاة بينهما خلافا لمن يتوهمه من ضعفة الطلبة لعدم ~~صدق التأمل سم (قوله: أي بإدراك آخر جزء منه) أي من رمضان، والظاهر أن ~~المتن لا يفيد هذا فتأمله (قوله: على سيده إلخ) إن صحت كتابته فإن فسدت ~~وجبت وإن لم تجب نفقته (قوله: قال: الإمام: إلخ) نقلا عنه في الروضة وأصلها ~~لكن في المجموع عنه يكفي إخراجه ونيته؛ لأنه المكلف بالإخراج اه # وعبارة العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه. ms0448 # وقد أخذ ذلك من كلام ذكره الإسنوي أخذا من كلام الرافعي فراجعه (قوله: ~~أما المرتد إلخ) ، والمعتمد أن الرقيق المرتد إن أعاد إلى PageV02P196 # الإسلام وجبت فطرته وإلا فلا خلافا للماوردي م ر (قوله: عنه بلا عذر) أي ~~عن يوم فطره (قوله: كغيبة ماله) مثال لعذر (قوله: على الفور) وكذا لو كان ~~التأخير بعذر كما اعتمده الزركشي تبعا للأذرعي نظرا إلى تعلق حق الآدمي بر ~~(قوله: أي هو قبل إلخ) عبارة المتن لا تفيد أولوية الأداء قبل على الأداء ~~بعد بل تصدق باستوائهما فلذا أشار إلى ترجيح عبارة الحاوي نعم قد يقال: إن ~~الأولوية مفهومة من التقييد بالظرف سم # (قوله: بنكاح، أو غيره) لكن ليس لها أن تطالبه بالإخراج قاله الجوجري بر ~~(قوله: أي وقت غروب إلخ) أي مع جزء قبله أخذا مما تقدم ولو علق طلاق زوجته ~~على غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه؛ لأنها لم ~~تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها؛ لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد ~~سبب التحمل هاهنا م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال فالظاهر أن الحكم ~~كذلك؛ لأن الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من ~~شوال فلم تكن عنده زوجة (قوله: قبل الغروب) أخرج من تمام انفصاله مع الغروب ~~(قوله: وإن ماتت بعده) ولو قبل التمكن من الأداء بخلاف ما لو تلف المال قبل ~~التمكن منه فتسقط زكاة الفطر كما في زكاة المال كما تقدم ذلك عن المجموع لا ~~يقال: يمنع القياس بأن زكاة المال متعلقة بعين المال، وزكاة الفطر غير ~~متعلقة بعين المال؛ لأنا نقول: لا أثر لهذا الفرق ويكفي في الجامع أن ~~الوجوب إنما ثبت لوجود المال في الموضعين (قوله: آبقا إلخ) ظاهره وجوب ~~الأداء عنه قبل عوده بخلاف نظيره في زكاة المال، والفرق ظاهر، فإن العبد لو ~~تلف قبل الأداء لم يسقط الوجوب بخلاف المال الغائب ونحوه، ثم رأيته # في الروض قال: ويخرج في الحال قال: في ms0449 شرحه أي يوم ~~ PageV02P197 # العيد وليلته لما مر وفارق زكاة المال الغائب ونحوه بأن: التأخير شرع فيه ~~للنماء وهو غير معتبر هنا (قوله: وأما التي صحبتها) قال: في شرح الروض ~~لتخدمها بنفقتها بإذنه (قوله: وهو) أي الرطل مائة إلخ (قوله: والأصل الكيل) ~~هو كذلك ولكن لا يتأتى في مثل الجبن بر (قوله: استظهارا) أي استظهارا مع ~~شدة تفاوت الحبوب ثقلا وخفة (قوله: وعلى هذا إلخ) يتأمل (قوله: كما أشار ~~إليه إلخ) يتأمل PageV02P198 # قوله: وهو مراد الروضة إلخ) أي فلم يرد التجديد (قوله: القطع بوجوبه) إذ ~~لا بدل لآخر المراتب وإذا أخرج طعام الثلاثين، ثم قدر على الباقي وما قبله ~~من المرتبتين، أو إحداهما فهل يكفيه تكميل المرتبة الأخيرة، أو يرجع لما ~~قبلها فيه نظر فليراجع (قوله: كما ذكره الرافعي في الحج) أي بالنسبة لوجوب ~~الحج بدليل قول الشارح في آخر الباب ينبغي جريانه في الحج كما مر أي ومثل ~~الحج زكاة الفطر فيجري الفرق المذكور فيها أيضا (قوله: وفرق في الشرح ~~الصغير) أي فيجب هنا إبدالهما بلا تعين وإن كانا مألوفين جزما (قوله: فلو ~~ثبت) أي ما ذكر في ذمته PageV02P199 # قوله: لكن قول الشافعي إلخ) حمله في شرح الروض بعد اعتماده الأول على ما ~~إذا لم يتقدم وجوب الدين على وجوب الفطرة (قوله: قال: في الشرح الصغير إلخ) ~~اعتمده م ر. # (قوله: وهو الموافق) فرق في شرح الروض بأن: زكاة المال متعلقة بعينه ~~(قوله: يوم عيده وليلته) ينبغي أن يكون هذا ظرفا لما سلف من الخادم، ~~والمنزل وغيره قاله الجوجري وهو محل نظر بر وينبغي رجوعه لكل من قوت ويحمل ~~فتأمله (قوله: بالحاجة الناجزة) قد يقتضي أنه لو لم يحتج لهما في ليلة ~~العيد ويومه ويحتاج إليهما بعد ذلك لم يشترط الفضل عنهما # (قوله: وقت وجوبها تقع) فلو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء ~~من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال أول نوبة الآخر فينبغي تقسيط ~~الواجب عليهما (قوله: هو الظاهر) اعتمده م ر (قوله: ويحتمل ms0450 إلخ) حاصله ~~أنهما لو تهايآ الإنفاق على الأصل فهل يتبع ذلك التهايؤ في الفطرة حتى يلزم ~~من وقع الوجوب في نوبته الكل، أو لا فلا يلزمه إلا القسط؟ # (قوله: فطرته للحاكم) ينبغي أن المراد حاكم له نقل الزكاة للبلاد التي ~~منها بلد الآبق كأن انحصر إباقه في إقليم فيعتبر حاكم له نقل زكاة ذلك ~~الإقليم (قوله: وظاهر أنها مستثناة) فيه نظر حيث كان المراد أنه يؤدي من ~~غالب قوت آخر بلد علم وصوله إليه للمستحقين فيه؛ لأن الأصل عدم خروجه فقد ~~أدى من غالب PageV02P200 # قوت بلد المؤدى عنه فيه إلا أن يكون الاستثناء باعتبار أنه لم يعلم أن ما ~~أداه من غالب قوت بلد المؤدى عنه بل ظن ذلك، أو شك فيه فليتأمل (قوله: وأن ~~الحاكم إنما ينقل إلخ) جعل الجوجري المخلص من ذلك أن يخرج البر؛ لأنه أعلى ~~الأقوات، والأعلى يجزئ عن الأدنى قال: فيدفعه للحاكم؛ لأن له النقل بر ~~(قوله: وبين، من زيادته إلخ) عبارة العباب فرع، الواجب غالب قوت البلد فلا ~~يجزئ دونه واسترداده كاسترداد رديء النقد عن جيده اه # قال: في شرحه كما بحثه ابن الرفعة وعبارته هل يسترد ما دفع إن كان باقيا ~~وصرح بأنه: من زكاته وصدقه المدفوع إليه يظهر أنه كما لو أخرج الرديء من ~~النقد عن الجيد وقد سبق بيانه في بابه اه # ، ثم قال: في العباب ويراعى غالب قوت السنة لا وقت الوجوب فقط فإن غلب في ~~بعضها جنس وفي بعضها آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت اه وهذا منقول في شرح ~~المهذب عن السرخسي وعبارته بعد رده ما تقرر عن الغزالي ما نصه فرع إذا ~~اعتبرنا قوت البلد، أو قوت نفسه فكان القوت مختلفا باختلاف الأوقات ففي ~~بعضها يقتاتون، أو يقتات جنسا وفي بعضها جنسا آخر قال السرخسي: في الأمالي ~~إن أخرج من الأعلى أجزأه وكان أفضل وإن أخرج من الأدنى فقولان أحدهما لا ~~يجزئه احتياطا للعبادة قال: وأصحهما يجزئه لدفع الضرر ولأنه يسمى مخرجا من ~~قوت البلد ومن قوته ms0451 اه # قال: في المهمات وحاصله اعتبار الغلبة في وقت من أوقات السنة قال: في شرح ~~العباب وهو كما قال: وحينئذ التأييد به السابق أي لاعتبار غالب قوت السنة ~~أن فيه رد اعتبار الغالب وقت الوجوب فقط وبكلام الإسنوي وعبارة السرخسي ~~يعلم ما في كلام المصنف سيما قوله: في ذلك الوقت اه # وقوله: التأييد به للسابق أي تأييد النووي في شرح المهذب لاعتبار غالب ~~قوت السنة بكلام السرخسي. # (قوله: لدى وجوبه إلخ) انظر على هذا لو كان غالب قوتهم في آخر جزء من ~~رمضان غير غالبه في أول جزء من شوال (قوله: لو اختلف القوت بالأوقات) لو ~~غلب أحد القوتين في بعض السنة وغلب الآخر في البعض الآخر مع استواء البعضين ~~فهل العبرة بما فيه وقت الوجوب، أو يتخير، فيه نظر (قوله: معشرا) لو كانوا ~~يقتاتون برا مخلوطا شعيرا ونحوه تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان ~~أحدهما أكثر وجب منه نبه عليه الإسنوي PageV02P201 # شرح روض (قوله: أو المخيض) قال: في الروض لا مخيض وسمن ولحم اه # وظاهره وإن كان في المخيض زبده (قوله: والمعيب) قال: في العباب ولا يجزئ ~~معيب ومسوس إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا ~~اه # وقوله: إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه أسنده في شرحه إلى القاضي وإقرار ابن ~~الرفعة وغيره له عليه وقوله: ويتجه إلخ أسنده في شرحه إلى ابن الرفعة ~~والأذرعي ثم قال: وكان مراده أن يبلغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع ~~سليم وقد ينظر في كلام القاضي وما تفرع عليه بأن: الذي اقتضاه كلامهم أنه ~~لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من غالب قوت أقرب ~~البلاد إليه (قوله: أو من أعلى) ### | (فرع) # المتجه أنه لا يلزم المستحق قبول الأعلى؛ لأنه غير الواجب شرعا وظاهر أنه ~~لو لم ينحصر وامتنع بعض من قبوله ورضي بعض جاز له ترك الأول وإعطاء الثاني ~~م ر (قوله:؛ لأنه واجب واحد) ، والواجب الواحد لا يصح تبعيضه ms0452 مطلقا حتى لو ~~لم يكن في محل العبد في المثال قوت مجزئ واستوى إلى محله محلان واختلف ~~قوتهما تخير السيدان بين قوتي المحلين بشرط عدم التبعيض (قوله: فلو أدى ~~لأحد عبديه إلى أجزأه) قال: في شرح الروض وكذا إن ملك نصفين من عبدين جاز ~~تبعيض الصاع قال: في شرحه لتعدد المخرج عنه اه # أقول لا بد كما هو ظاهر أن يتحد المخرج عن كل واحد مع ما يخرجه مالك ~~النصف الآخر من كل من العبدين إن كان باقيهما مملوكا، أو مع ما يخرجه النصف ~~الحر من كل منهما إن كان باقيهما حرا (قوله: فاقا التمرا) PageV02P202 # يتجه أن يكون بعد الشعير الذرة، ثم الدخن ثم الأرز # (قوله: وجوبا) هل أثر الوجوب أنه لو أخر نفسه أثم، لكنه يجزئ الإخراج عمن ~~أخرج عنه وتستقر فطرة نفسه في ذمته، أو أثره عدم إجزاء الإخراج عن غيره ~~أيضا، والمتجه الأول ويؤيده أن الفطرة غير متعلقة بالمال ثم رأيت م ر أجاب ~~سائلا بالثاني وفيه نظر (قوله: بولده الصغير) يتجه أن المجنون هنا في مرتبة ~~الصغير حتى لو لم يفضل عنه وعن زوجته إلا صاع واحد تخير بينهما م ر (قوله: ~~ثم ولده الكبير) وفي شرح الروض بعد قول الروض: ثم ولده الكبير ما نصه، ثم ~~الرقيق؛ لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك وينبغي أن يبدأ منه ~~بأم الولد، ثم بالمدبر، ثم بالمعلق عتقه بصفة اه # (قوله: في البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على الأم هنا؟ (قوله: وفيه ~~نظر) يمكن أن يدفع بأنه: لوحظ مع البعضية الضعف (قوله: إلا بعض الواجب) أي ~~فإنه يجب إخراجه ويجزئ للضرورة وقد يقتضي هذا التوزيع حينئذ، والظاهر أنه ~~غير مراد # (قوله: وقت الوجوب) أي مع يسار ابنه حينئذ (قوله: قال: البغوي: إلخ) هذا ~~إنما يتجه إن قلنا أن تحمل الابن سبيله سبيل الضمان فإن قلنا بالأصح أن ~~سبيله سبيل الحوالة فالفطرة على الابن كما أن الحق يتحول عن المحيل تحولا ~~لا رجوع معه إلى ms0453 المحيل مطلقا م ر (قوله: فعليه فطرة نفسه) قد يتوهم إشكال ~~ذلك مع إعساره وقت الوجوب ولا إشكال؛ لأنه يكفي في الوجوب عليه يسار من ~~يتحمل عنه لكن البغوي: يشترط في استمرار وجوب الإخراج على من يتحمل عنه، ~~عدم يساره هو قبل الإخراج PageV02P203 # قوله: إذا كان زوجها كذلك) بخلاف ما إذا كان موسرا وقد سلمت ليلا ونهارا ~~فيلزم الزوج فطرتها (قوله: كان أولى) لاعتباره في ذلك أيضا # (قوله: ولو كان العبد) أي الذي لا يحتاجه وكذا ينبغي أن يقال: في الذي ~~يحتاجه إذا كان نفيسا ما لو قال: وأمكن أن يشتري بثمنه لائقا فيباع ويخرج ~~من الفاضل فطرة العبد بر (قوله: وتقدم الفرق إلخ) هذا يقتضي أن الكلام في ~~العبد المحتاج إليه؛ لأنه الذي تقدم فيه الفرق وحينئذ فيشكل قول الشارح ولو ~~قال: الناظم فيه بحث إلخ؛ لأنه لو قال: ذلك لكان جواب لو المعلوم خاصا ~~بالذي لا يحتاجه فإن قلت مع التعبير بالفاء أيضا لا يستفاد أن المراد الذي ~~يحتاجه قلت لكن العبارة حينئذ صالحة للحمل عليه فليتأمل وليحرر سم (قوله: ~~جريانه في الحج) أي ومثله زكاة الفطر ### | (باب الصيام) # (قوله: خيل صيام) أي واقفة ممسكة عن القتال ولم تلجم بعد ~~هذا مراده فيما يظهر بر أي بدليل مقابلته بقوله: وأخرى إلخ أيضا (قوله: تحت ~~العجاج) ينبغي أنه خبر ثان أي مستعملة في الحرب (قوله: يثبت شهر رمضان) أي ~~على وجه العموم فلا يرد على الحصر بناء على اعتبار مفهوم العدد أنه قد يثبت ~~بالاجتهاد عند العجز عن البينة، والرؤية (قوله: للصوم) لا لنحو الطلاق ~~المعلق به نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو ظاهر (قوله: ~~ثلاثين يوما) بيان للعدد (قوله: أو رؤية العدل) ظاهره وإن دل الحساب على ~~عدم إمكان الرؤية PageV02P204 # قوله: وطريقة الشهادة) أي باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوجوب على من ~~اعتقد صدق مخبره وإن لم يكن مقبول الرواية (قوله: قال:) أي ابن أبي الدم؛ ~~لأنها شهادة إلخ (قوله: وخرج بشهر رمضان غيره) ms0454 نعم ألحق برمضان في الروض ~~شهرا نذر صومه أي بالنسبة لصومه (قوله: كوقوع ما علق إلخ) محل ذلك ما لم ~~يتأخر التعليق عن الثبوت (قوله: فلا يثبت) أي غير الصوم بواحد إلخ (قوله: ~~في حق غير الرائي) فلو انتقل الرائي إلى بلد مخالف في المطلع لم يؤثر فيه ~~فهل يستمر وقوع طلاقه المعلق مثلا الوجه الاستمرار خصوصا، والمقرر PageV02P205 # في باب الطلاق أن العبرة في وقوع الطلاق المعلق على رؤية الهلال ببلد ~~التعليق (قوله: لا حوج للفرق) بالبناء للفاعل أي القائل أو القول، أو ~~المفعول أي لا حوج القائل لعلماء (قوله: فيجب عليه الصوم) وكذا على من ~~اعتقد صدقه (قوله: عرفه حاسب إلخ) الحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير ~~سيره، والمنجم من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني منه بر (قوله: أنه ~~لا يجوز لهما إلخ) المعتمد أنه يجوز لهما بل يجب عليهما وعلى من أخبراه ~~واعتقد صدقهما م ر (قوله: وصحح في الكفاية إلخ) اعتمده م ر (قوله: خلاف ~~مذهب الشافعي) بل هو عين مذهب الشافعي؛ لأن مذهبه اتباع الحديث إذا صح وترك ~~قوله المخالف له وقد صح الحديث ولعله إنما خالف لعدم صحة الحديث عنده فحيث ~~صح وجب العمل به عنده (قوله: ويحتمل التأويل) وهذا لا يرد؛ لأن مذهب ~~الشافعي اتباع الحديث وقد صح (قوله وقياسا على طلوع إلخ) ما صورة ذلك ~~(قوله: دون مسير القصر إلخ) . ### | (فرع) # رئي الهلال ببلد وأصبح صائما فجامع جماعا يوجب الكفارة، ثم بعد انقضاء ~~اليوم الذي جامع فيه انتقل لبلد مختلف المطلع مع الأول لم ير فيه في ليلة ~~ذلك اليوم فالوجه استمرار وجوب الكفارة وإن ثبت له حكم البلد الثاني لثبوت ~~الوجوب قبل الانتقال إليه ولا يثبت له حكمه إلا بعد الانتقال فلو كان ~~الانتقال قبل انقضاء ذلك اليوم فالوجه سقوط الكفارة فلو عاد في ذلك اليوم ~~للبلد الأول فالوجه تبين بقاء الوجوب كذا م ر، ثم قال: متى رجع إلى البلد ~~الأول سواء كان انتقاله إليها في يوم الجماع ms0455 أم بعده وسواء كان رجوعه إليها ~~في يوم الجماع، أو بعده تبين وجوب الكفارة عليه؛ لأنه تبين أن حكمه حكم ~~أهلها بدليل ثبوت أحكام عبدها وغيره في حقه اه. # إلا أن قوله: فالوجه استمرار إلخ يحتمل خلافه ~~ PageV02P206 # قوله: والفطر وغيرهما) أي حيث امتنع ما ذكر فيما دون قوله: فلا وجوب إلخ ~~هل يجوز القياس لا (قوله: إذ دخول الليل إلخ) وقضيته أنه متى رئي في شرقي ~~لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع وفيه ~~منافاة لظاهر كلامهم ويوجه كلامهم بأن: اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ ~~قد يمنع عنها مانع، والمدار عليها لا الوجود حجر (قوله: فتستلزم رؤيته) ما ~~برهان ذلك (قوله: نظر) إذ محل القبلية إذ اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي ~~جهة الجنوب، والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء منه ~~بر # (قوله: وإن صام بقول واحد) لو رجع العدل عن الشهادة في أثناء اليوم الأول ~~بعد الشروع في الصوم قال: الأذرعي: الأقرب أن يجعل شروع الناس كالحكم ~~بشهادته فلا يؤثر قال: نعم لو أكملت العدة ولم نر الهلال، والسماء مصحية ~~ففي الإفطار حينئذ وقفة اه. # بر (قوله: بقول واحد) هل وإن صام أيضا بقول من اعتقد صدقه من غير ثبوت ~~وفيه كلام في شرح المنهاج وهامشه فراجعه # (قوله: عيد أهله) أي مكانها (قوله: أفطر معهم) كذلك حكم الابتداء مثل ما ~~لو رأى هلال رمضان، ثم سارت سفينة إلى المكان المخالف فوجدهم مفطرين بر ~~(قوله: مع أهله) لو وصلهم ليلا فترك النية، أو أصبح مفطرا PageV02P207 # هل يلزمه القضاء (قوله: وإن يكن عيد) ومعلوم أنه إنما يعيد بعد صوم ~~ثلاثين، أو تسعة وعشرين (قوله: أي تكملة اليوم) وظاهر كلامهم أنه لا قضاء ~~سواء أمسك لبقيته، أو لا وهو الوجه (قوله: ومن انفرد إلخ) ينبغي أن مثله من ~~أخبره برؤيته من اعتقد صدقه ممن لا يثبت بقوله: إن جوزنا له اعتماده حينئذ ~~فعليه إخفاء فطره لئلا يتهم فليراجع (قوله: وأخفى ms0456 فطره) المتبادر أن قوله: ~~أخفى فطره معطوف على مقتضاها فيكون الإخفاء لازما لكن لما قال: في الروض ~~وحقه أن يخفيه قال: في شرحه، والظاهر أنه على جهة الندب اه ويمكن أن يجعل ~~قوله: وأخفى فعلا ماضيا، والفطر مفعوله فلا يدل على اللزوم (قوله: شهادته ~~بعده) أي بعد الفطر # (قوله: أنها للماضية) أي ولا يثبت صوم الغد أو فطره من غير رؤية في ~~المستقبلة كما هو ظاهر إذ ليس المراد بكونه للمستقبلة أنه بمنزلة رؤيته ~~فيها بل ما ذكره الشارح ولا بد من رؤيته بالفعل فيها سم # (قوله: قبل زوالها) قضيته أنه لا يكفي مقارنتها للزوال م ر (قوله: كما في ~~ركعة المسبوق) حيث أدركت بإدراك الركوع لإدراك معظمها حينئذ (قوله: كما في ~~الركعة بإدراك الركوع) حيث حصل جميعها بإدراكه ولم يتبعض (قوله: كقوله: من ~~رمضان) صريح في أنه لا يكفي نية صوم الغد من غير ملاحظة رمضان خلافا لما ~~توهمه طلبة العلم م ر (قوله: يظن الاثنين) ، أو يظن السبت فيما يظهر بر ~~(قوله: ما لو نوى الأحد) يفهم أنه لو نوى الأحد ليلة الأحد، أو رمضان سنة ~~اثنتين صح وإن لم يتعرض للغد فليراجع (قوله: في سنة ثلاث) أي ولم يخطر ~~بباله الغد في الأولى ولا السنة الحاضرة في الثانية كما في الروض من ~~زيادته PageV02P208 # قوله: في النفل المؤقت) كصوم الاثنين (قوله: وما له سبب) كصوم الاستسقاء ~~بغير أمر الإمام (قوله: قبل الفجر فلا إلخ) فلا تكفي مقارنة الفجر (قوله: ~~ولو شك في تقدمها) أي عند النية كما في شرح الروض (قوله: لأن الأصل عدم ~~إلخ) فلا جزم بالنية (قوله: نعم إن إلخ) قضية صنيعه أن هذا استدراك على ~~قوله: قبله ولو شك إلخ ويرد عليه أن المراد بالشك هنا الشك حال النية، ~~والشك حال النية مفسد لها مانع من انعقادها فلا تنقلب إلى الصحة بالتذكر ~~بعد ذلك، والذي في الروض وشرحه فرض مسألة التذكر فيما إذا شك نهارا هل نوى ~~ليلا فإن قلت يمكن حمل الشك هنا على ms0457 الشك بعد النية وحينئذ يتجه الاستدراك ~~قلت صرح الصيمري والماوردي بصحة الصوم مع هذا الشك فلا يتجه الاستدراك ~~وعبارة المزجد في تجريده ما نصه نوى، ثم شك أكانت نيته قبل الفجر أم بعده ~~قال الصيمري والماوردي: صح صومه قال النووي: ويحتمل مجيء وجه مما إذا شك في ~~إدراك ركوع الإمام اه. # على أن الشك المذكور ذكره الشارح في قوله: وكذا لو نوى، ثم شك أطلع الفجر ~~إلخ (قوله: ولو بعد مضي أكثر إلخ) وكذا بعد الغروب كما بحثه الأذرعي وكذا ~~بعد أيام كما هو ظاهر من قياس ذلك (قوله: وكذا لو نوى، ثم شك أطلع الفجر أم ~~لا) ؛ لأن أصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا وهو أن الأصل في كل حادث ~~تقديره بأقرب زمن حجر (قوله: ثم شك) أي بعد النية (قوله: أطلع) أي حين ~~النية إذ الشك في طلوعه بعدها لا يتصور ضرره حتى يحتاج للبيان بل العلم ~~بطلوعه بعدها لا يضر بل هو أمر لازم فتأمله سم (قوله: وجهل عينه) من كونه ~~قضاء عن رمضان، أو نذرا، أو كفارة (قوله: صح للضرورة) ظاهر الإطلاق أنه لا ~~تجب إعادته لو تبين الحال وكتب أيضا ظاهره ولو احتمل كون ذلك الصوم من قضاء ~~رمضان مع أنه يشترط فيه التعيين ويجاب بالاغتفار هنا للضرورة (قوله: كنظيره ~~من الصلاة) التشبيه من حيث صحة النية مع عدم علمه ما عليه عندها PageV02P209 # فإن في صورة الصلاة المذكورة عند نية كل صلاة لا يدري أنها التي عليه كما ~~أنه عند نية الصوم الواجب لا يدري أنه أي شيء من القضاء، والنذر، والكفارة # وليس المراد من التشبيه أنه في صورة الصلاة يصح بنية الواجب كما توهم؛ ~~لأن الصلاة لا تصح إلا مع التعيين فليتأمل (قوله: من الصلاة) أي فيما إذا ~~نسي صلاة من الخمس جهل عينها فإنه يصلي الخمس وتجزئه عما عليه ويعذر في عدم ~~جزمه بالنية للضرورة وذكره في المجموع وقد يقال: قياس الصلاة أن يصوم ثلاثة ~~أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما ms0458 عن النذر ويوما عن الكفارة، أو يقال: يصلي ~~ثلاث صلوات فقط الصبح، والمغرب وإحدى رباعية ينوي فيها الصلاة الواجبة ~~ويجاب بأن: الذمة هنا لم تشتغل بالثلاث، والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية ~~الصوم الواجب براءة ذمته مما زاد بخلاف من نسي صلاة من الخمس فإن ذمته ~~اشتغلت بجميعها، والأصل بقاء كل منها فإن فرض أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاثة ~~وأتى باثنين منها ونسي الثالث التزم فيه ذلك وإنما لم يكتفوا ثم بنية ~~الصلاة الواجبة كنظيرها هنا؛ لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم بدليل عدم ~~اشتراط المقارنة في نية الصوم وعدم الخروج منه بنية تركه بخلافهما في ~~الصلاة كذا في شرح الروض وقوله: التزم فيه ذلك لكن يحتمل عدم التزامه أيضا؛ ~~لأن ما هنا أوسع كما تقرر وهو ظاهر كلامهم (قوله: ولهذا لا يستقر إلخ) يفيد ~~أنه لا يقضي إذا فات وهو كذلك م ر (قوله: مفهومة بالأولى) كان وجه الأولوية ~~أن تكرار النية لتكرار الأيام من باب تكرار الأصل وتكرار التبييت من باب ~~تكرار الوصف وإذا وجب تكرار الأصل فتكرار الوصف أولى؛ لأنه أخف سم (قوله: ~~لأنه لو نوى إلخ) وقياس ذلك أنه لو نوى بعد اليوم الأول صوم الباقي من ~~الشهر صح لليوم الثاني أو بعد اليوم الثاني صوم الباقي منه صح للثالث وهكذا ~~سم (قوله: صومه) أي الشهر (قوله: صح لليوم الأول) مع أنه لم يتعرض له ~~بخصوصه (قوله: ولو بقول صبية) عبارة الروض ولو اعتقده بخبر امرأة PageV02P210 # أو عبيد، أو صبيان ذوي رشد وجزم أجزأه ولو تردد أي ردد فقال: أصوم غدا عن ~~رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع وبان منه لم يجزه اه. # ، والمعتمد الإجزاء خلافا للروض م ر (قوله: بخلاف نيته له) أي بلا أمارة ~~مما ذكر وهذا مقابل لقوله: كنيته الصوم إلخ (قوله: فبان منه) مفهومه عدم ~~الإجزاء إذا لم يبن الحال مطلقا وفيه نظر (قوله:، أو مراهق) انظر مفهومه # (قوله: واستمناء) عبارة المنهج وترك استمناء ولو بنحو لمس بلا حائل، ms0459 ثم ~~قال: في شرحه بخلاف ما لو كان كذلك بحائل اه. # وهو يفيد أنه لو عبث بذكره بحائل عامدا عالما مختارا حتى أنزل لم يفطر ~~واعلم أنه قال في الروض في باب الاعتكاف ما نصه: فيحرم به أي بالاعتكاف ~~التقبيل PageV02P211 # واللمس بشهوة فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء اه. # قال: في شرحه بخلاف ما إذا لم ينزل معهما، أو أنزل معهما وكانا بلا شهوة ~~كما في الصوم اه وفيه تصريح كما ترى بأن: مجرد الإنزال مع المباشرة لا يبطل ~~الصوم بل لا بد في الإبطال من أن يكون ذلك مع شهوة (قوله: يحرم تكريرها) ~~ظاهر كلامه تحريم التكرير وإن أمن الجماع، والإنزال وفيه نظر لقوله: ~~بالكراهة في القبلة إذا أمن ذلك إلا أن تحمل مسألة القبلة على غير التكرير ~~فيرتفع الإشكال بر (قوله: ولو حك إلخ) انظر لو ظن حين الحك أنه يتولد منه ~~الإنزال (فرع) # بحث الأذرعي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر ~~فاستدامه أفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وينبغي أن يجري ذلك في الضم ~~بحائل م ر نعم اعترض ما قاله الأذرعي بأنه: مناف لتزييفهم القول بأنه: إن ~~اعتاد الإنزال بالنظر أفطر (قوله: عضوها المبان) ولو التصق بحرارة الدم اه. # (قوله: فلا يضر وطؤه) قد يستشكل بأن: الوطء في الفرج الزائد لا ينحط عن ~~الاستمناء بنحو اللمس، والمباشرة فيما دون الفرج إلا أن يلتزم عدم الضرر ~~أيضا بالاستمناء بنحو اللمس بالعضو الزائد، أو يكون الكلام في مجرد الوطء ~~أما لو حصل معه إمناء من فرجيه فيضر ولا إشكال لظهور الفرق؛ لأن المني ~~الحاصل من فرج الخنثى لا يعلم خروجه من أصلي بخلاف المني الحاصل بنحو اللمس # (قوله: والاستقاءة) ينبغي أن من الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت جوفه ~~وأنه لو تضرر ببقائها أخرجها وأفطر كما لو أكل لمرض، أو جوع مضر م ر ~~(تنبيه) # وقع لبعض الناس أنه ألحق الإخراج من الأنف بالاستقاءة ولا يخفى فساد هذا؛ ~~لأن الأصل أن الفطر مما ms0460 دخل لا مما خرج إلا ما استثناه الشرع كالاستقاءة ~~(قوله: مختارا عالما إلخ) أخرج الجاهل قال الجوجري: فإنه يعذر إن كان قريب ~~العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة وإلا فعليه ~~ PageV02P212 # القضاء اه. # لكن مال في البحر إلى تعميم العذر في الاستقاءة قال الإسنوي: وإطلاق ~~الشيخ في المهذب، والتنبيه يقتضيه ولم يستدركه النووي في المجموع، والتصحيح ~~مع تقييده غيره من المفطرات بر الأصح خلاف ما مال إليه في البحر وأنه لا بد ~~من تقييد الاستقاءة كغيرها م ر # (قوله: مما قبل الغلصمة) في الخادم الغلصمة رأس الحلق بر # (قوله: أي الأصل ذلك) وإلا فالاستقاءة مفطرة مع أنها مما خرج (قوله: ~~والمخ) كنحو ساقه (قوله: والكحل) قال: في شرح الروض قال: أي في المجموع ولا ~~كراهة في ذلك أي الكحل وفي حلية الروياني أنه خلاف الأولى اه. PageV02P213 # قوله: وغبار طريق) الأوجه اشتراط طهارته فإن كان نجسا أفطر م ر (قوله: لم ~~يضر) أي وإن كان الفتح لأجل أن يدخل الغبار كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي وفي العباب الجزم بالفطر في هذه الحالة (قوله: لأنه معفو عن جنسه) ~~بهذا حصل الفرق بينه وبين ما لو فتح فاه في الماء حتى نزل الماء إلى جوفه ~~بر (قوله: بالكثير دون القليل) ، والمتجه عدم الفطر مطلقا م ر # (قوله: إن أمكنه مجه) حال جريانه للنزول كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~(قوله: حيث مج أمكنا) هل المعتبر الإمكان حال أخذ ذلك في النزول فقط ولا ~~يعتبر ما قبل ذلك، أو المعتبر الإمكان ولو قبل ذلك؟ فيه نظر وقوة الكلام ~~تعطي الأول وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وهذا بخلاف ما لو وضع شيئا في فمه ~~عبثا PageV02P214 # ثم جرى به ريقه بعد تمكنه من إخراجه ولو قبل الجريان فإنه يضر م ر # (قوله: والغسلة الرابعة) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنين، أو ثلاث ~~فزاد أخرى؟ فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها # (قوله: وإن لم يتبين له الخطأ) أي سواء بان له الخطأ، ms0461 أو لم يتبين له شيء ~~ومعلوم أنه لو بان الصواب لم يضر، والمشهور أنه لم ينعقد أصلا عبارة الروض ~~فإن استدام أي عالما أفطر وعليه الكفارة وإن لم يعلم حتى طلع الفجر أفطر ~~ولا كفارة وإن استدام عالما # (قوله: وليكفر إلخ) عبارة الروض وكذا أي يصح صومه أي مجامع علم بالفجر ~~حين طلع فنزع أي في الحال فإن استدام أي بعد علمه بالطلوع أفطر وعليه ~~الكفارة وإن لم يعلم حتى طلع الفجر أفطر ولا كفارة وإن استدام عالما اه. # أي؛ لأن استدامته مسبوقة بالإفطار وحاصله أنه حيث مكث مجامعا بعد الطلوع ~~بطل صومه وإن مكث جاهلا بالطلوع، ثم إن كان المكث المبطل مع العلم وجبت ~~الكفارة، أو مع الجهل فلا وإن استمر بعد العلم (قوله: إن استمر في جماعه ~~إلخ) قضية كلامه كما ترى أن الاستمرار بعد العلم موجب للكفارة ولو كان ~~العلم متأخرا عن استدامته بعد الفجر وليس كذلك؛ لأن المبطل للصوم سبق ~~الاستمرار الكائن مع العلم فلا كفارة له نبه عليه الكمال المقدسي، ثم رأيته # في متن الروض بر PageV02P215 # قوله: كما صححه) قد يوجه بأن: الولادة مظنة الدم، والمظنة تقوم مقام ~~المئنة (قوله:؛ لأنه مخاطب إلخ) هذا التعليل يدل على أن الكلام في المتعدي ~~بسكره ومثله غير المتعدي كما هو ظاهر؛ لأنه لا ينقص عن المغمى عليه فإن فيه ~~هذا التفصيل وإن لم يتعد بإغمائه كما هو ظاهر وعبارة الروض فيشترط السلامة ~~من الجنون في جميع النهار ومن الإغماء، والسكر في جزء منه PageV02P216 # قوله: أن المراد إلخ) هو المتبادر # (قوله: وضعفه) أي المعنى وقد يجاب عن هذا التضعيف بنظير ما أجيب به عن ~~عدم كراهة صوم يوم الجمعة إذا ضم إليه آخر قبله، أو بعده (قوله: حرم الصوم) ~~هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك؛ لأنه مع الوصل بما قبل يجوز صوم يوم ~~الشك، أو غيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية ~~أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم ms0462 الشك من جهتين بخلاف غيره فليتأمل (قوله: ~~حفظا لأصل إلخ) ولما صح من «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصوم شعبان» ، ~~والأصل عدم الخصوصية (قوله: بفاسق إلخ) قال: في شرح الروض وقضية كلامه أي ~~الروض كأصله أن يوم الشك يحصل بما ذكر سواء أطبق الغيم، أو لا لكن قيده ~~صاحب البهجة تبعا للطاوسي والبارزي بعدم إطباقه فمع إطباقه لا يؤثر شيء مما ~~ذكر الشك، والأول أوجه إذ الغرض ظن صدق من ذكر اه. # (قوله: إذا وقع في الألسن) يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة PageV02P217 # قوله: أو لم يقبل الواحد) أي على المرجوح بر (قوله: وظن صدقهم) المتجه أن ~~المراد به أن يكون من شأنهم أن يظن صدقهم بأن لا يظن كذبهم ولا يقطع به لا ~~أثر لهم حينئذ ولا يجعل اليوم حينئذ شكا وعلى هذا فاعتبار ظن صدقهم لا ~~ينافي أن من حصل له بالفعل ظن صدقهم يلزمه الصوم فلا ينافي ما هنا ما نقلوه ~~أول الباب عن البغوي وطائفة أنه يجب الصوم على من أخبره موثوق بالرؤية إذا ~~اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ولا ما ذكروه في أثناء الباب من أنه ~~يصح نية صومه فيمن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به من هؤلاء، ووقوع الصوم ~~عن رمضان إن تبين كونه منه نعم المتجه الموافق لما تقدم أول الباب عن ~~البغوي أنه لا يشترط في وقوع الصوم عن رمضان تبين كونه منه بل الشرط عدم ~~تبين أنه ليس منه فليتأمل سم (قوله: وظن صدقهم) عبارة شرح المنهج نعم من ~~اعتقد صدق من قال: أنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه وتقدم في ~~الكلام على النية صحة نية ظان ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه ~~واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما اه. # ونحوه في شرح الروض (قوله: يصح صومه) وتقدم أنه لا يشترط في الصحة كون ~~المخبر ممن ذكر جمعا بل يكفي الواحد (قوله: ms0463 وأجاب إلخ) PageV02P218 # قضية هذا الجواب أن معنى حرمة يوم الشك حرمة إتمامه وأنه تجوز النية، ~~والشروع اعتمادا على قول هؤلاء، ثم إن تبين كونه من رمضان وإلا امتنع ~~الإتمام ولا يخفى بعد ذلك عن قولهم يحرم صوم يوم الشك سم (قوله: ثم تبين ~~ليلا) يتجه على هذا الجواب أن التبين نهارا كذلك (قوله: حيث يحل صومه) لعل ~~مرجع الهاء ما قبله ويكون هذا القيد احترازا عما لو لم يصل ما قبله بالنصف ~~الأول فإنه ممتنع فوصل يوم الشك به لا أثر له فليتأمل (قوله: بأن اعتاد ~~إلخ) قد يستشكل تصوير العادة ابتداء؛ لأن ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ~~ممتنع فيحتاج لعادة وينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بتصوير ذلك بما إذا ~~صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن له صومه بعده؛ لأنه صار عادة له. # ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام، والخميس في آخر فهل يعتبر ~~الأخير، أو نقول: كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن عزم على ~~هجر أحدهما، والإعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر (قوله: ولا يشكل الخبر) حيث ~~دل على جواز الورد ونحوه بقوله: إلا رجل إلخ ودل خبر إذا انتصف على امتناعه ~~لإطلاق (قوله: لتقدم النص) أي هذا الخبر (قوله: على الظاهر) أي خبر إذا ~~انتصف PageV02P219 # قوله: ومنع قياس الفرض على النفل) أي في نفي الكراهة بر (قوله: تحريمه) ~~أي وعدم انعقاده سم # (قوله: أو مرض) كذلك الحكم لو أراد الصبي أن يصومه عن غير رمضان تطوعا بر # (قوله: إنما يأتي إلخ) المعتمد إتيانه وإن قلنا بزوال الكراهة بالغروب، ~~والفرق أن السواك مطلوب في كل حال فإذا حصل الغروب رجع إلى أصل طلبه بخلاف ~~المضمضة في غير وضوء، والتقيؤ لا يطلبان مطلقا فكرها لعدم طلبهما مع إزالة ~~أثر العبادة م ر. # (قوله: ظنه) قال: في شرح الروض باجتهاد (قوله: وشكه) وكذا ظنه بلا اجتهاد ~~كما في شرح الروض (قوله: بالتمر، ثم الماء) فيه أمران أحدهما أنه لو خالف ~~الترتيب ms0464 فأفطر على الماء مع قدرته على التمر هل يحصل أصل السنة، أو لا يحصل ~~شيء مطلقا؟ فيه نظر والذي يظهر الأول. ثانيهما أن ظاهره تأخير الماء عن ~~التمر وإن كان ماء زمزم وهو كذلك وقد ذكروا في حكمة البدء بالتمر أنه لم ~~يمسه نار مع إزالته ضعف البصر الحاصل بالصوم فإن قلت ينبغي أن يساويه في ~~هذا ماء زمزم فيكون في رتبته إذا شربه بنية إزالة الضعف لخبر «ماء زمزم لما ~~شرب له» قلت المساواة ممنوعة كما هو ظاهر كلامهم ويجوز أن لا يحصل بماء ~~زمزم وإن نوى إزالة الضعف ما يحصل بالتمر من إزالته كما هو قضية إطلاق ~~الشارع مع حكمته البالغة. PageV02P220 # قوله: ولو بجرعة ماء) وظاهر وهو صريح هذا الكلام حصوله بجرعة من نحو ماء ~~الورد وعجيب من التوقف فيه # (قوله وترك حجم وفصد) قال: في الروض ويكرهان له قال: في شرحه وهذا ما جزم ~~به الأصل وجزم في المجموع بأن: ذلك خلاف الأولى قال: الإسنوي وهو المنصوص ~~وقول الأكثرين فلتكن الفتوى عليه وهو مقتضى كلام المنهاج وأصله وجزم ~~المحاملي بأنه: يكره أن يحجم غيره أيضا # (قوله: حكمة الصوم) قال: في شرح الروض ويكره ذلك وتقدم أنه يكره له دخول ~~الحمام # (قوله: فإن ابتلعه أفطر في وجه) يفيد أن الأصح خلافه، ويستفاد من ذلك أن ~~ابتلاع الريق بعد مخالطته في الفم بشيء جامد لم ينفصل منه شيء في الريق لا ~~يضر حيث كان الابتلاع بدونه أعني الريق إلى خارج الفم فليحفظ ذلك فقد بلغني ~~عن بعضهم أنه زعم الفطر به # (قوله: وصوله إلى حلقه) أي ما يفطر الواصل إليه منه PageV02P221 # قوله: بأن خاف إلخ) قضيته أن مجرد التلذذ بالقبلة مع إلا من مما ذكر غير ~~محرم وبه صرح الإسنوي ويدل عليه الخبر الآتي، فإن الشيخ يلتذ بالقبلة ولا ~~بد ومع ذلك لا يحرم عليه؛ لأنه يملك إربه بر ع # (قوله: يدل على طلب إبقائه) فإن قلت الدلالة ممنوعة لجواز أن المراد من ~~الأطيبية مجرد الدلالة على عدم ms0465 استقذاره كغيره قلت إرادة ذلك خلاف المتبادر ~~من الأطيبية وتقييدها بعند الله بل المتبادر من ذلك رجحان الإبقاء ~~ومطلوبيته وقوله: فتكره إزالته أي إذا أزاله هو فإن أزاله غيره بغير إذنه ~~حرم كما هو قياس حرمة إزالة دم الشهيد وكما أن قياس كراهة إزالته هنا بنفسه ~~كراهة إزالة الشهيد دمه بنفسه قبل موته نعم إن مات الصائم بعد دخول وقت ~~الخلوف فيحتمل عدم تحريم تسويكه المزيل للخلوف لبطلان صومه بموته إذ لم يبق ~~هذا الخلوف خلوف صائم (قوله: يدل على طلب إلخ) قضية التوجيه كراهة إزالته ~~ولو بغير السواك وظاهر اقتصارهم على كراهة السواك خلافه فليراجع وقضية ما ~~تقدم في الهامش قبيل بالماء ثم التمر في توجيه كلام المجموع في التمضمض ~~بالماء، ثم مجه بعد الغروب كراهة إزالته بغير السواك أيضا (قوله: من أثر ~~الطعام) قضية الكراهة قبله إذا لم يتناول طعاما ليلا # (قوله: أي شتمه) كأنه إشارة إلى معنى المفاعلة هنا، أو إلى الاحتراز عما ~~لو شتمه وانصرف عنه فلا يحتاج إلى دفعه بهذا القول، لكن قد ينافي ذلك قوله: ~~الآتي وإن كان مراده فليتأمل سم (قوله: ثم قال: فإن جمعهما فحسن) زاد في ~~شرح الروض عقب هذا وقال: إنه يسن تكراره مرتين، أو أكثر؛ لأنه أقرب إلى ~~إمساك صاحبه عنه، وقول الزركشي ولا أظن أحدا يقول مردود بالخبر السابق اه. # (قوله: وأن يكثرا) لعل المراد أن إكثار نحو الصدقات في رمضان آكد منه في ~~غيره وإلا فالظاهر أن استحباب إكثار ذلك لا يتقيد برمضان فليتأمل سم (قوله: ~~اعتكاف المسجد) أي الاعتكاف فيه (قوله: معه) PageV02P222 # أي القرى لعل التقييد بالقرى معه؛ لأنه أبلغ في إكرامهم وجبر خواطرهم لا؛ ~~لأنه شرط في أصل طلب القرى فليتأمل # (قوله: فقد كان إلخ) فيه دلالة على حفظ السيد جبريل القرآن (قوله: ولا ~~كعشر) يجوز أن تكون الكاف اسما بمعنى، مثل اسم لا، والخبر محذوف، والتقدير ~~ولا مثل عشر آخر في الشهر في تأكد ذلك فيه موجود ويجوز أن يكون حرفا، ~~والجار، والمجرور خبر ms0466 لا واسمها محذوف، والتقدير ولا شيء من أجزاء الشهر ~~كعشر إلخ فليتأمل سم (قوله: والقرى غير مستفاد إلخ) جواب أنه داخل في ~~الصدقة فليس من زيادته (قوله: لاشتراط قصد القربة) انظر هل يطابق هذا ما ~~قاله في باب الهبة من أن الشرط إما الحاجة، أو قصد الثواب وكتب أيضا على ~~أنه سيأتي في الأيمان أن الصدقة تشمل نحو عتق ونذر وزكاة مع أن العتق لا ~~يشترط فيه قصد القربة فيشمل الضيافة كذلك حجر # (قوله: وفي انتقالها إلخ) لك أن تقول: الذي في انتقالها ولزومها ليلة ~~بعينها قولان لا أقوال فالانتقال قول، واللزوم آخر وقد يجاب بأن: المراد ~~بقوله: ولزومها الذي صرح به الشارح وهو مراد للمصنف مفهوم من ذكره مقابلة ~~أعم من أصل اللزوم ومن تعيين الليلة التي يلزمها فتأمله فحاصل المعنى وفي ~~انتقالها ولزومها وتعيين ما تلزمه أقوال فليتأمل ~~ PageV02P223 # قوله: أي حذر الهلاك منه) أي الصوم إن ضبط حذر فعلا ماضيا مبينا للمفعول ~~أشكل التركيب كما لا يخفى فالأصوب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير منه ~~للصوم ويدل على هذا الضبط بل يعينه قوله: أي خوفه إلخ فتأمله سم (قوله: كأن ~~رأى غريقا) قيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكي بأنه: يؤدي إلى التواكل ~~بر # (قوله: ومرض) الظاهر أن المراد مرض يخشى من الصوم معه ما يبيح التيمم ~~(قوله: كما مضى) نعت مرض (قوله: وكأن يوجد إلخ) أي علم من عادته ذلك بر ~~(قوله: وقت الشروع) ظاهره اعتبار قبيل الفجر دون ما قبل ذلك وقد يوجد بعدم ~~وجوب تقديم النية عليه فليراجع وعبارة الروض وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل ~~الفجر PageV02P224 # قوله: وسفر القصر) جزم في الروض في باب صوم التطوع بمنع فطر المسافر في ~~قضاء لزمه فورا لكن الذي في الأنوار خلافه م ر (قوله: نية الترخص) كالمحصر ~~يريد التحلل (قوله: ولا يحرم) أي الصوم وظاهر أنه يحرم إذا أدى الضرر إلى ~~تلف نفس، أو عضو، أو منفعة، أو نحو ذلك # (قوله: فيجب قضاؤه) وكذا بجنون غيره ms0467 PageV02P225 # إذا تعدى به فيما ينبغي كما في الصلاة (قوله: المتصل بالسكر) أي سواء ~~تعدى بالسكر، أو لا كما هو ظاهر عبارته وهو ظاهر، إذ لا قضاء على المجنون ~~أما الفائت في زمن السكر الذي اتصل به الجنون المذكور فيجب قضاؤه تعدى ~~بالسكر، أو لا؛ لأنه لا ينقص عن الإغماء الذي يأتي آنفا وجوب القضاء به أي ~~سواء تعدى به، أو لا كما هو ظاهر، وأما الجنون الواقع في زمن السكر فيقضي ~~ما فات فيه إن تعدى بسكره ولهذا قال: في شرح المنهج كغيره أما ما فات به أي ~~بالجنون في زمن الردة، أو السكر فيقضيه اه. # ومراده السكر الذي تعدى به كما هو ظاهر ولهذا علل غيره القضاء بأن: سقوط ~~القضاء بعذر الجنون تخفيف فلا يناسب حال المتعدي بالسكر اه. # أما إذا لم يتعد بسكره فلا يقضي زمن الجنون الواقع فيه لسقوط القضاء عن ~~المجنون ولا تعدي، وعروض الجنون على السكر المعذور فيه لا يزيد على عروضه ~~على الصحو وينبغي أن يحمل على المتعدي قول الروض مبالغة على ما قبله ولو جن ~~في سكره قال: في شرحه فإنه يقضي ما فات هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان ~~حكم السكر الذي تخلله جنون اه. # وقول الإرشاد ولا لجنون إلا زمن ردة وسكر اه. # ويدل عليه تقرير شراحه فليتأمل (قوله: ولا إمساك يوم زالت) أي ولكن يسن ~~كالقضاء قال: في شرح الروض لو بلغ الصبي مفطرا، أو أفاق مجنون أو أسلم كافر ~~لم يلزم الإمساك ولا القضاء بل يستحبان اه. # وفيه تصريح باستحباب إمساك وقضاء يوم الإسلام ولا ينافي ذلك ما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي من عدم استحباب قضاء الكافر ترغيبا في الإسلام؛ لأنه ~~في قضاء ما فات في الكفر فليتأمل (قوله: لزمه إتمامه) أي فإن أفطر لزمه ~~القضاء كما هو ظاهر مأخوذ من قول الروض ولو بلغ صائما لزمه الإتمام ، ~~والكفارة لو جامع فيه (قوله: وسن في القضاء إن توالت) أي وإن كان سبب ~~القضاء نسيان النية اتفاقا كما ms0468 في شرح المهذب وإن كان الناسي منسوبا ~~بالتقصير بخلاف ما لو بان أن يوم الشك من رمضان فإنه يجب الفور في قضائه ~~(قوله: وتعمد الترك) قال: في شرح الروض قال غيره: والنذر # (قوله: حرام) يمكن رفعه بالابتداء وتقدير خبره أي صادر منه، والمعنى لمن ~~الفطر الحرام صادر منه PageV02P226 # قوله: ولا على المريض، والمرتحل) قال: في الروض ويستحب لهما إخفاؤه أي ~~الإفطار قال: في شرحه لئلا يتعرضا للتهمة، والعقوبة وقد يؤخذ منه أنه لو ~~اشتهر عذرهما لم يستحب الإخفاء (قوله: ولا على المريض، والمرتحل) أي ولكن ~~يندب لهما الإمساك وكذا الصبي إذا بلغ بعد فطره، والظاهر أن الحائض، ~~والنفساء كذلك بر (قوله: لإباحة الفطر لهم) قضيته أن من أفطر لعطش، أو جوع ~~خشي منه مبيح تيمم لا يلزمه الإمساك فما نقله بعضهم وصوبه عن بعض شروح ~~الحاوي أنه يلزمه الإمساك فيه نظر # (قوله: بجماع) قد يخرج ما لو قارن الجماع مفطر آخر كأكل فلا تجب الكفارة ~~وهو متجه؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يتمحض الجماع لهتك الحرمة (قوله: من ~~رمضان يقينا) فلا كفارة على من صام بالاجتهاد، ثم جامع ولم يتبين قبل ~~الجماع أنه من رمضان (قوله: كالمجامع ناسيا) وكمجامع نسي النية كما في شرح ~~المهذب حاكيا الاتفاق عليه (قوله: الموهم إلخ) يحتمل أن المراد أنه يوهم ~~الوجوب على الأنثى إذا وجد الجماع المتأخر ويتصور بما سيأتي في كلام الشارح ~~مع أنه لا وجوب عليها مطلقا ويحتمل أن المراد أنه يوهم اعتبار تمام الجماع ~~في حق الذكر بنحو إدخال جميع الذكر، أو قضاء الشهوة، أو نحو ذلك مع أنه ليس ~~كذلك فليتأمل سم (قوله:؛ لأن استدامة الجماع جماع) انظره مع ما قرروه في ~~باب الأيمان، وعبارة المنهاج ثم واستدامة PageV02P227 # طيب ليست تطيبا في الأصح وكذا وطء وصوم وصلاة، والله أعلم اه. # إلا أن يراد أن استدامة الجماع لها حكم الجماع هنا ويؤيده ما تقدم في ~~النزع مع طلوع الفجر أنه يشترط قصد الترك وإلا لم يصح (قوله: والصبي) يحتمل ~~أن يخرج ms0469 به أيضا ما لو جامع يعتقد أنه صبي، ثم بان أنه بالغ عند الجماع ~~لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن ~~بقاء الليل (قوله: بل له مع عدم إلخ) هذا يقتضي أن المراد إثمه للصوم فقط ~~(قوله: وللزنا في الأول) لقائل أن يقول: الإثم في الأول من حيث الصوم ليس ~~إلا لأجل عدم نية الترخص حتى لو وجدت فلا إثم من حيث الصوم بل من حيث مجرد ~~الزنا فكان ينبغي أن يقول: مع عدم نية الترخص فيهما وللزنا في الأول سم ~~(قوله: والذي بقاء الليل ظن) أورد بعضهم على الضابط ما لو شك نهارا هل نوى ~~ليلا فجامع، ثم بان أنه نوى فيبطل صومه ولا كفارة عليه للشبهة اه. # ونظر فيه غيره فيحتمل أن النظر في الإيراد وأنه في نفي الكفارة قيل وقياس ~~مسألة التهذيب المذكورة عدم الكفارة بجامع أن كلا آثم بفطره اه. # فليتأمل (قوله: في مسألة الظن) قضيته أن الشك في عبارة التهذيب بمعنى ~~الظن وفيه نظر بل الظاهر أنه أراد به مطلق التردد، ثم رأيته في شرح الروض ~~قال: واعلم أنه لم يصرح في التهذيب بمسألة الظن لكنها مفهومة بالأولى من ~~مسألة الشك اه. # ويرد عليه أنه قد يقال: بل هي PageV02P228 # داخلة في عبارة التهذيب؛ لأن المراد بالشك مطلق التردد (قوله: وفاء ~~بالضابط) لكن صرح القاضي بعدم وجوبها وإن قلنا لا يجوز الإفطار بالظن بل ~~صرح البغوي بخلاف المقتضى المذكور في مسألة الشك وبالتسوية بين شكه في دخول ~~الليل وخروجه وعلل عدم وجوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة شرح الروض وكان ~~المراد بالشبهة عدم تحقق بقاء النهار واحتمال الليل # (قوله: وجنون) لا يبعد أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به لا ~~يسقط الكفارة م ر (قوله: لا مرض وسفر) لو حدث وصوله إلى محل مختلف المطلع ~~مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل ms0470 عدم جوازه اه. # فلو عاد لمحله في بقية اليوم فهل يتبين وجوب الكفارة؛ لأنها إنما كانت ~~سقطت لصيرورته من أهل المحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده في ~~يومه إلى محله إذ قد تبين بعوده إليه أنه لم يخرج عن حكمه، ومجرد الوصول ~~إلى المنتقل إليه مع عدم استكماله ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط ~~الكفارة مع تعديه بالإفساد أولا فيه نظر ولعل الأقرب الأول ولو بيت النية ~~ليلة الثلاثين لعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال نهارا، ثم انتقل ~~إلى محل آخر مخالف للأول في المطلع أهله صيام من غير تناول مفطر قبل وصوله ~~إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم؛ لأنه بانتقاله إليه صار واجبه الصوم وقد ~~شرع فيه بنية معتبرة، وثبوت شوال قبل انتقاله لا يفسد نيته وصومه لزوال أثر ~~الثبوت في حقه بانتقاله أولا فيه نظر ولا يبعد الأول (قوله: لا مرض وسفر) ~~قال: في شرح الروض ومثلهما طرو الردة اه. # أي وإن اتصل بها الجنون فيما يظهر ولو طرأ وصوله إلى محل مختلف المطلع مع ~~محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه # (قوله: لأنا لا نسلم إلخ) بل قد يجاب بأن المتبادر من قوله: له تصدق بهذا ~~بقاؤها في ذمته # (قوله: إنما يجب بعد الكفاية) لعل المراد أنها يجب إخراجها؛ لأنه المناسب ~~لاستقرارها PageV02P229 # قوله: صرفها لأهله) لعل المراد بأهله ما يشمل أقاربه ولعلهم كانوا ستين # (قوله: سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره) اقتضى هذا أن التمكن شرط في لزوم ~~الفدية عند ترك الأداء بغير عذر وليس كذلك بل يأثم بالتأخير ولو عرض السفر ~~وتجب الفدية إذا مات جزم به الرافعي في باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه ~~كذا بخط شيخنا فقول الشرح الآتي وخرج به من لم يمكنه القضاء إلى قوله: فلا ~~فدية عليه محله إذا فات بعذر وإلا فعليه الفدية وقد صرح ms0471 بذلك في غير هذا ~~الكتاب فالحاصل أنها لازمة في الموت بعد التمكن مطلقا وفي الموت قبله إن ~~كان الفوات بلا عذر والله أعلم. (قوله: لأنها عبادة بدنية) (تنبيه) # لا تدخل النيابة العبادة إلا في الحج عن الميت، أو المعضوب، والصوم عن ~~الميت ولا يدخل غيرهما إلا تبعا كركعتي الطواف يفعلهما الأجير للحج تبعا ~~وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ومات يفعله القريب، أو مأذونه عنه ~~تبعا لصومه عنه م ر (قوله: مطلق القرابة) ظاهر إطلاقهم أنه لا يراعى الأقرب ~~فالأقرب ثم المراد القريب الذي يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له بر ~~(قوله: ثلاثون بالإذن) أي إن كانوا أجانب وإلا لم يحتج للإذن كما هو ظاهر ~~(قوله: وكالولي إلخ) وهل للأجنبي أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين؟ ~~أو يفرق PageV02P230 # بأنه: هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم الثاني، ثم رأيت الزركشي ~~جزم به حيث قال: إن الوارث مخير بين إخراج الفدية، والصوم، والاستئجار، ~~والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط ولو قال: بعض الورثة نطعم وبعضهم ~~نصوم أجيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع ~~عليه حجر أقول: ومع إجابة الأولين لو سبق الآخرون إلى الصوم قبل الإطعام ~~فالوجه إجزاؤه وامتناع الإطعام من غير رخصة المطعمين لسقوط الفرض بالصوم ~~الجائز للآخرين الاستقلال به فليتأمل سم (قوله: وكالولي فيما ذكر مأذونه) ~~أي فيجوز صومه بإذن الولي بأجرة أو دونها وفي الناشري وإذا جوزنا الاستئجار ~~دفعت الأجرة من التركة فإذا زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة لعدم تعين ~~الصوم اه. # وهل يجوز استئجار بعض الورثة من مالهم، أو حصتهم من التركة بعضا آخر ~~منهم؟ فيه تأمل ولا يبعد الجواز سم (قوله: وكالولي فيما ذكر مأذونه) أما ~~أجنبي لم يأذن له قريب ولا ميت فيمتنع صومه وكذا إطعامه على الأوجه لقول ~~الزركشي أن الوارث مخير بين الإطعام، والصوم، والاستئجار أي وتكون الأجرة ~~من رأس التركة، والقريب غير مخير بين الأخيرين فقط اه. # وما صرح به كلامه ms0472 أن القريب غير الوارث لا يجوز له الإطعام يرده تصريح ~~النووي بجوازه له في تصحيح التنبيه إلا أن يجاب بأنه: أعني الزركشي لم يرتض ~~ما فيه كما هو القاعدة فيما انفرد به وظاهر كلام غير الزركشي أيضا أنه ~~انفرد بذلك شرح الإرشاد الصغير (قوله: وكالولي إلخ) فلا يجوز استقلال ~~الأجنبي بالصوم قال: في شرح الروض ويفارق نظيره من الحج بأن: للصوم بدلا ~~وهو الإطعام وبأنه: لا يقبل النيابة في الحياة فضيق فيه بخلاف الحج قال: ~~الأذرعي فإن قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون، أو امتنع من الإذن، ~~والصوم، أو لم يكن قريب فهل يأذن الحاكم؟ فيه نظر اه. # ، والأوجه المنع؛ لأنه على خلاف القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية اه. # كلام شرح الروض قيل والذي يظهر أنه يشترط في الإذن، والمأذون البلوغ لا ~~الحرية؛ لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط ~~بلوغ من يحج عن الغير وإنما اشترط حريته؛ لأن القن ليس من أهل حجة الإسلام ~~فهو كالصبي بخلافه هنا اه. # إلا أن قول شرح الروض، والأوجه إلخ الأوجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة ~~م ر (قوله: فلا يجزئ الدقيق إلخ) أي وإن غلبت هذه المذكورات وبهذا تظهر ~~فائدة قول الشارح وجنسه جنس الفطرة مع ما قبله (قوله: والذي قاله القاضي ~~إلخ) قال: في شرح الروض قال: القفال بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى ~~مائة مسكين مثلا اه فليتأمل فيه وكتب أيضا وفرق في شرح الروض بين هذا وما ~~في الروضة في باب الدماء من أن الأصح إذا فرق الطعام جواز إعطاء أقل من مد ~~بأن: المد هنا يدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدله بخلافه ثم فإنه أصل ~~وبأن: المغرور ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا (قوله: إن انحصر) ~~أي المستحق (قوله: فلا فدية عليه) إن فاته بعذر وإلا وجبت الفدية كما صرح ~~به شرح المنهج كغيره # (قوله: من أمكنه الصوم) PageV02P231 # وكذا من لم يمكنه ms0473 إذا فاته بلا عذر كما هو صريح شرح المنهج ويتصور الفوات ~~في نذر من معين فليتأمل (قوله: إذ يخلف صومه فيها الإطعام) أي فينتقل إلى ~~الإطعام للعجز عن الصوم بالموت يعني أن الموت من أسباب العجز عن الصوم ~~فيطعم الولي عنه باعتبار أنها مرتبة أخيرة وجبت بمقتضى الترتيب المنصوص ~~عليه بقي شيء وهو أنا سلمنا أن الإطعام في غير القتل يخلف الصوم ولكن لو ~~أراد الولي أن يفعل الصوم هل يجزئ؛ لأنه الأصل الظاهر نعم وبه يقوى إطلاق ~~الأصحاب الكفارة كذا بخط شيخنا. # وكان مراده بهذا البحث أنه إذا جاز للولي الصوم فله الإطعام بدله فلم ~~يتعين الإطعام باعتبار أنه مرتبة أخيرة وقد يقال: لا فائدة في اعتبار ~~بدليته مع كونه مرتبة منصوصة فليتأمل (قوله: إذ يخلف صومه إلخ) أي فينتقل ~~إلى الإطعام للعجز عن الصوم بالموت (قوله: إذا عجز عن الخصال التي قبله) أي ~~فإن الوارث يطعم عن صوم كل يوم مدا لكن لو عدل إلى خصلة من خصال التخيير ~~فلا شك في الإجزاء قال: الجوجري بحثا بر (قوله: المراد لا يطيقونه) أي فلا ~~مقدرة فإن قلت أي قرينة على أن المراد ذلك قلت يمكن أن يكون قد وجدت عند ~~النزول قرينة حالية فهم منها ذلك ولا يضر عدم بقائها فليتأمل (قوله: ~~وكالكبير مريض لا يرجى برؤه) في نكت العراقي لو قدر بعد ذلك فكالمعضوب في ~~الحج وأن الهرم لو قدر بعد ذلك ففيه كلام شرح المهذب وغيره اه وبه تعلم أن ~~قول الشارح وهل المد في حق كل منهما إلخ مشكل؟ وليس على ما ينبغي وكذا رأيت ~~في الرافعي فرض الوجهين في الهرم فقط كذا بخط شيخنا (قوله: أصحهما في ~~المجموع الثاني) لكن لو تكلف الصوم أجزأه قاله الجوجري ولم يفرعه على شيء ~~فيحتمل أن يكون مفرعا على الأول، والوجه التعميم (فرع) # بحث الزركشي أن الفدية على التراخي لعدم التعدي (تنبيه) # حاول بعض المتأخرين أن يحمل كلام شرح المهذب على الذي لا يطيق بوجه، ~~والثاني الذي وجهه ابن ms0474 الرفعة على الذي يطيق بمشقة تبيح الفطر بر وقوله: ~~الوجه التعميم للإسنوي اعتراض يصرح PageV02P232 # بالتعميم فراجعه (قوله: في الروضة عدمه) أي الانعقاد (قوله: وقال: في ~~المجموع إلخ) قال: في شرح الروض وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن: حق ~~الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة ~~البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك، أو سببه فطره بخلاف زكاة الفطر ~~(قوله: أو كذات حمل، أو مرضع) يحتمل ولو لبهيمة محترمة كما في نظيره من ~~إنقاذ المشرف على الهلاك (قوله: بأجرة، أو دونها) وظاهر أن محل ما ذكر في ~~المستأجرة، والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة، أو صائمة لا يضرها الإرضاع ~~شرح الروض (قوله: وقد أفطرتا) وإن كانتا مسافرتين، أو مريضتين شرح الروض ~~(قوله: لكل يوم مد) أي مع القضاء قال: في العباب وتبقى أن الفدية في ذمة ~~المعسرة، والرقيقة إلى اليسار (قوله: أي عليه) أي وحده (قوله: فلا فدية ~~عليها) وكذا إن كانتا في سفر، أو مرض وترخصا لأجله، أو أطلقتا أي قصدتا ~~الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر، أو المرض ولا لأجل الرضيع، والحمل بخلاف ~~ما إذا ترخصتا لأجل الرضيع، والحمل هذا حاصل ما في القوت PageV02P233 # قوله: كدافع الهلك) أي الهلاك واستثناء المتحيرة السابق يأتي هنا كما هو ~~صريح شرح المنهج (قوله: عن شخص محترم) قال: الجوجري يؤخذ من إطلاق الإرشاد ~~أنه لا فرق بين الآدمي المعصوم، والبهيمة المحترمة وهو ظاهر اه. # ، والظاهر أن عضو المحترم ومنفعته كالنفس بر (قوله: في مال نفسه) كذا قال ~~غيره وإن ارتفق به شخصان م ر # (قوله: فإنه يلزم إلخ) قال: في العباب إن لم يوجب فطره كفارة اه. # فإن أوجبه كالجماع قال: القاضي فهل يلزمه للتأخير فدية؟ فيه جوابان ~~الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزمه في هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان، ~~والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير، والكفارة للهتك اه. # ولعل الثاني هو الأوجه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن ms0475 هذا المد؟ وجهان ولعل ~~المنع أوجه؛ لأن المد أصل (قوله: لأن تأخير الأداء بهذا العذر إلخ) قال: في ~~شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فات شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو ~~نحوه لم تلزمه الفدية وبه جزم المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم ~~التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته ~~لزومها اه. # وقضية ذلك عدم اللزوم إن قلنا التأخير ليس بحرام (قوله: بفوت الصوم) أي ~~وذلك في حق من مات بعد التمكن قبل دخول رمضان الثاني وحق الهرم ونحوه ~~وقوله: وبفوت وقته PageV02P234 # هو في حق المرضع، والحامل ودافع الهلك، وأما القسم الثالث فظاهر واعلم أن ~~القسمين الأخيرين يجب فيهما القضاء، والفدية، والأول تجب فيه الفدية لا غير ~~بر # (قوله: لئلا ينتهك حرمة الميت) يؤخذ منه أن نحو الميت ودفنه كذلك (قوله: ~~إن شاء صام) أي أتم صومه (قوله: مطلقا) كان معناه سواء أكان حاجا، أو لا ~~فلا ينافي قول الأذرعي محل النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: كما نص ~~عليه الشافعي) قال: الأذرعي: النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: وست ~~من شوال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لو صام ستة من شوال عن نحو نذر، أو ~~قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضا وأفتى بأنه: لو أفطر رمضان وصام عنه ~~شوالا صام الستة من القعدة واعترض عليه بأن: هذا الإفتاء يخالف ما اعتمده ~~مما ذكر وأجيب بحمله على ما إذا وجد صارف عن ستة شوال بأن صام شوالا عن ~~القضاء قاصدا تأخير الستة إلى ما بعده فليتأمل ~~ PageV02P235 # قوله: كصيام الدهر) أي فرضا فمن لم يصم رمضان ولو لعذر، ثم صام ستة شوال، ~~وقضاء رمضان لا يحصل له ثواب صيام الدهر فرضا وكتب أيضا قضية كلام التنبيه ~~وكثيرين أن من لم يصم رمضان لعذر كمرض، أو سفر، أو صبا، أو جنون، أو كفر لا ~~يسن له صوم ستة شوال قال: أبو زرعة وليس كذلك بل يحصل له أصل سنة ms0476 الصوم وإن ~~لم يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان فإن أفطر رمضان ~~تعديا حرم عليه صومها وقضية قول المحاملي كشيخه الجرجاني يكره لمن عليه ~~قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطر بعذر فينافي ما مر إلا أن ~~يجمع بأنه: ذو وجهين، أو يحمل ذلك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ وكافر أسلم ~~وهذا على من عليه قضاء وإذا تركها في شوال لذلك، أو غيره سن قضاؤها فيما ~~بعد حجر (قوله: والاثنين) وهو أفضل من الخميس م ر وفي فتاوى الشارح أنه إذا ~~فاته PageV02P236 # صوم مؤقت، أو اتخذه وردا سن له قضاؤه اه. # وهو يفيد سن قضاء الخميس، والاثنين وست شوال إذا فات ذلك (قوله: ضيقت ~~عليه) أي عنه، أو ضيقت عليه أي لا يكون له فيها موضع مجموع بر (قوله : قال ~~المتولي إلخ) ولو صادف يوم فطره ما يسن صومه كعرفة وعاشوراء فالأفضل صومه ~~ولا يكون صومه مانعا من فضل صوم يوم وفطر يوم م ر (قوله: وأفضلها المحرم) ~~وبعده رجب، ثم الحجة ومعلوم أن عشر ذي الحجة أفضل من مثلها من رجب لا من ~~جميعه وإلا نافى تقديم رجب، ومن لازم تقديمه أن مجموعه أفضل من مجموع ذي ~~الحجة وإلا فلا تقديم فليتأمل. ### | (باب الاعتكاف) # PageV02P237 # قوله: ذي عقل) أي: تمييز بدليل محترزه الآتي (قوله: نعم للمكاتب إلخ) قال ~~في شرح الروض: ونقله القاضي عن النص قال: وصوره أصحابنا بما لا يخل بكسبه ~~لقلة زمنه، أو لإمكان كسبه في المسجد كالخياطة # (قوله: وإلا فهو في نوبته كالحر) انظر لو أراد اعتكاف منذور متتابعا، أو ~~لا تسعه نوبته وكان نذره في ملك السيد بغير إذنه قبل المهايأة، أو بعدها في ~~نوبة السيد، أو في نوبة نفسه وهي لا تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد ~~نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر # (قوله: والمغمى عليه) أي: في الابتلاء بر PageV02P238 # قوله: في مسجد) قال في شرح الروض: وإنه أي: ms0477 وعلم أن الاعتكاف لا يصح فيما ~~وقف جزؤه شائعا مسجدا. اه. وتجب المبادرة إلى قسمته إن كانت إفرازا ويحرم ~~المكث فيه على الجنب ولا تصح الصلاة فيه مع التباعد عن الإمام نعم تسن ~~التحية فيه بر (قوله: لمنعه منها) أي: من المباشرة أي: من حيث الاعتكاف ~~والمحافظة عليه فلا ينافي أنه لا يمتنع خارجه إذا كان نفلا لجواز قطعه # (قوله: فيرد ما لو أباح له والواقف إلخ) إذا أريد حل اللبث من حيث هو لبث ~~بالمسجد اندفع هذا إذ اللبث فيما ذكر حلال من هذه الحيثية (قوله: وهو من ~~أهلها) ولم يشترط الخروج لها (قوله: للفرضية ، أو النذر) كما في العباب تبعا ~~للذخائر وغيرها PageV02P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV02P240 # قوله: لأنه يصير كنية المدتين) قضيته أن نية المدتين ابتداء كاف حتى لو ~~خرج بعد المدة الأولى من غير عزم على العود لم يضر في صحة اعتكاف المدة ~~الثانية فليتأمل وكتب أيضا نازع الزركشي ابن العماد في الاكتفاء بنية العود ~~عند الخروج وأن ذلك بمنزلة نية المدتين ابتداء بأن قضيته حرمة جماعه في ~~خروجه؛ لأنه معتكف وهو بعيد # (قوله: والمقدر لاعتكافه) شامل للمنذور وغيره (قوله لما لا يقطعه) من ~~الأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسيا بر # (قوله: وقطع الاعتكاف) أي: لم يحسب زمنه من الاعتكاف كزمن الجنون، ~~والجناية بلا تذكر اعتكاف بر (قوله: ومحل ذلك إذا قدر زمنا متواليا) صوره ~~الإسنوي وغيره بما لو نذر مدة وشرط فيها التتابع، أو كانت المدة المنذورة ~~متتابعة في نفسها كهذا الشهر بل صرحوا بأن نية المدة لا يغتفر فيها إلا ~~قضاء الحاجة وكذا لو نذر مدة ولم يشترط التتابع يغتفر قضاء الحاجة فقط قاله ~~السبكي والأذرعي (فرع) لو قال: لله علي أن أعتكف هذا الشهر فالتتابع من ~~ضرورته ولكن لا يفسد أوله بفساد آخره لعدم نذر التتابع كذا بخط شيخنا ~~فليتأمل ومفهومه الفساد إذا نذر التتابع فليراجع (قوله: إذا قدر زمنا ~~متواليا) قد يشمل المتوالي في نفسه كهذا الشهر وقد قال الإسنوي في قول ~~المنهاج ولو نوى مدة ms0478 من قوله ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء ~~الحاجة لزمه الاستئناف ما نصه أي: للاعتكاف تطوعا ، أو كان قد نذر أياما غير ~~معينة ولم يشترط فيها التتابع أما إذا شرط التتابع فيها، أو كانت المدة ~~المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه. اه. ثم شرح قول المنهاج ~~ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية. اه. ~~ولم يصرح بشمول المدة المتتابعة للمتتابعة في نفسها كهذا العشر لكن السابق ~~إلى الفهم من قوله فسيأتي حكمه أنه أراد هذا فليحرر (قوله: متواليا) قد ~~يشمل المتوالي بالشرط والمتوالي في نفسه كهذا الشهر # (قوله: إلا إذا خرج لقضاء الحاجة) بخلاف غيره كما صرح به بعض مختصري ~~الروضة حيث قال: ولو خرج لغير قضاء الحاجة ولو لما لا بد منه لزمه تجديد ~~النية أولها فلا وإن طال وبذلك صرح أيضا في المجموع حيث خص ذلك بقضاء PageV02P241 # الحاجة، ثم حكى التفصيل بين قضائها وما ألحق به وبين غيره وجها ضعيفا. ~~اه. وخالف في العباب فجعل ما عدا قضاء الحاجة مما لا بد منه كقضاء الحاجة ~~حيث قال: فإن خرج لما لا بد منه كقضاء الحاجة وغسل الجنابة وعاد لم يجب ~~تجديدها. اه. وكأنه أخذ ذلك من كلام الإسنوي الآتي آخر الباب فليتأمل ~~(قوله: وتركه الوطء) عبارة الجوجري ويقطع الاعتكاف ويبطله سواء كان متطوعا ~~به، أو منذورا معينا، أو غير معين متتابعا، أو غير متتابع موجب جناية تفطر ~~الصائم وحيض وسكر وكفر لا جنون وإغماء إلى أن قال: ولغت مدة جنون وعبارة ~~العراقي عند قول المنهاج ويبطل بالجماع أي بالنسبة للمستقبل أما الماضي ~~فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف فإن لم يكن متتابعا لم يبطل سواء كان ~~منذورا أم نفلا. اه. بر (قوله: قد يقال فيه أن ذكره شرط إلخ) ويجاب باختيار ~~الأول ولا يغني عنه حل اللبث إذ لا يلزم من الوطء اللبث معه بر (قوله أغنى ~~عنه قوله) أي: الآتي لا أن الآتي المتتابع ms0479 أي: من حيث التتابع # (قوله: ما يقطع الولاء) كالسكر، والكفر بر (قوله: باعتبار) يتأمل معناه، ~~والحاجة إليه وكان حاصله الإشارة إلى أن فيه جهتين قطع الاعتكاف باعتبار ~~إحداهما، والولاء باعتبار الأخرى إلا أن هذا لا يقتضي الاحتياج إلى ذكره # (قوله: بالسكر) ينبغي تقييده بالمتعدي به وإلا فكالإغماء (قوله: وإذا ~~حضرك إلخ) كأنه يريد ما أسلفه قريبا بقوله وعلم بذلك إلخ بر (قوله: ومبطله) ~~المراد ما يمنع صحة البناء على ما سبق (قوله: وجماعه بلا تذكر اعتكافه) أي: ~~فإنه يقطع الاعتكاف ولا يبطله بر (قوله: ومع تذكره يبطله) أقول قد ذكر من ~~جملة القواطع السكر، والكفر وهما يقطعان الولاء أيضا بر PageV02P242 # قوله، والمسجد الحرام حيث خصا) إذ الصلاة فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا ~~فيما سوى المسجدين الآتيين كما أخذته من الأحاديث وبسطته في حاشية الإيضاح ~~حجر # (قوله: بإسكان الياء) أي: للوزن، أو بناء على اللغة القليلة وهي تقدير ~~نصب الياء في السعة وعليها قراءة جعفر الصادق {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ~~[المائدة: 89] بإسكان الياء (قوله: أو في) يمكن جعله من عطف الجمل بتقدير ~~خص بمعنى حضر فتكون في يد حالها (قوله: حيث هو) أي: البديل # (قوله: لا مفضوله) أي: المذكور أي: المفضول بالنسبة إليه (قوله وكلام ~~غيره يأباه) اعتمده م ر (قوله وكذلك الخبر السابق) أي: من حيث قوله مسجدي ~~هذا بر (قوله: وعلى ما قاله إلخ) عليه أيضا الظاهر أن شيئا منها لا يقوم ~~مقام مسجد المدينة، أو الأقصى وهل مسجد قباء على تعينه في رتبتهما فيه نظر ~~وكتب أيضا بحث بعضهم تعين مسجد قباء لأن ركعتين فيه كعمرة كما في الحديث، ~~والظاهر أنه على هذا لا يقوم مقام مسجد المدينة ولا الأقصى مع أن في ~~الإلحاق نظرا م ر (قوله: تخير كما مر) أي: على التفصيل المار PageV02P243 # قوله: ولو عين نذره الصلاة غير المساجد الثلاثة لم تتعين إلخ) هذا ~~التفصيل في غير المساجد الثلاثة يفهم التعين في المساجد الثلاثة مطلقا وهو ~~مشكل في النفل الذي ms0480 يطلب له البيت إلا أن يجاب بأن المراد في المساجد في ~~قوله نعم تتعين المساجد لصلاة الفرض دون النفل ما يشمل المساجد الثلاثة لكن ~~إطلاق قوله، ثم إن أداها إلخ لا يناسب بشمول المساجد الثلاثة إذ جماعة غير ~~المسجد الحرام مثلا وإن كانت أكثر لا تقوم مقام جماعته وإن كانت أقل كما هو ~~ظاهر فليراجع # (قوله: غير المساجد الثلاثة) هو شامل لبقية مساجد الحرم خصوصا مع تفسير ~~المسجد الحرام السابق وبالأولى بقاع الحرم حيث لا مسجدية (قوله: لم يتعين) ~~قد يقال هذا تقدم في قوله ولو عين في نذره غيرها لم يتعين كما لو عينه ~~للصلاة ويجاب بأن ما تقدم لم يذكر لبيان حكمه قصدا فليتأمل وكتب أيضا قوله ~~لم يتعين وكذا في الاعتكاف قال في الروض وشرحه: ولا يتعين مسجد للاعتكاف ~~بنذر له فيه كما في الصلاة لكن يستحب الاعتكاف فيما عينه كما نقله في ~~المجموع عن الأصحاب. اه. (قوله: نعم تتعين المساجد) هذا مع قوله قبله لم ~~يتعين يفيد أنه إذا عين واحدا ما عدا الثلاثة لصلاة الفرض لم يتعين ما عينه ~~وقام غيره من المساجد مقامه ولا يقوم غير المساجد مقامه # (قوله: لصلاة الفرض) لم يقيد بالجماعة وقوله الآتي فإن كانت جماعته أعظم ~~إلخ قد يشعر بالتقييد فليراجع وعبارة الروض (فرع) لو قال: لله علي أن أصلي ~~الفرائض في المسجد لزمه ولا يتعين مسجد. اه. في شرحه بخلاف النفل، والفرق ~~أن أداء الفريضة في المسجد أفضل. اه. وهو ظاهر في شمول الانفراد، ثم رأيت ~~شيخنا الشهاب الرملي قال في قوله الآتي، ثم إن أداها في مسجد آخر فإن كانت ~~جماعته أعظم إلخ ما نصه: هذا إنما يتجه قلنا يتعين المسجد الذي عينه وهو لا ~~يتجه إلا إذا عين الصلاة جماعة وكلامه في الأول أعم من ذلك، والوجه أن ~~يقال: إن نذر صلاة الفرض في مسجد لا يتعين بل له فعله في غيره من المساجد # (قوله: ومتى ما عينا للاعتكاف زمنا) وأما تعيين المكان فقد تقدم في قوله، ms0481 ~~والمسجد الحرام حيث خصا إلخ (قوله فلا يتعين له بخلاف الصدقة) فإنه يتعين ~~لها ولا يجوز نقلها عنه كما في الروضة حجر # (قوله: لا لأن يصليا إلخ) وأما المكان فقد تقدم في شرح قوله كالصلاة ~~(قوله لكنه رجح في كتاب النذر) قال في العباب: ولا يتعين مكان للصوم ولو ~~مكة ولا زمان للصدقة. اه. (قوله: فالصدقة كالزكاة) قد يقتضي هذا امتناع ~~تأخير الصدقة مع التمكن (قوله من اعتكاف وصوم) أي: وكذا الصلاة بناء على ما ~~رجحه PageV02P244 # قوله: ويلزمه الجمع إلخ) وبحث الإسنوي أنه يكفي يوم الصوم اعتكاف لحظة ~~فيه ولا يلزمه استغراقه بالاعتكاف لإمكان تبعيضه، واللفظ صادق بالقليل، ~~والكثير بخلاف الصوم # (قوله: لو نذر اعتكاف مدة متوالية إلخ) عبارة الروض ولو نذر اعتكاف أيام ~~وليال متتابعة صائما فجامع ليلا استأنفها. اه. قال في شرحه لانتفاء الجمع. ~~اه. أي: لبطلان الاعتكاف بالجماع فلم يوجد اعتكاف تلك المدة فلم يجمع بين ~~اعتكافها، والصوم فليتأمل (قوله:؛ لأنه من مسنوناته) قد يرد على هذا أن ~~الاعتكاف من مسنونات الصوم فيصلح وصفا له (قوله: إذ الصلاة لكونها فعلا ~~إلخ) قد يؤخذ الرافعي في كتاب النذر PageV02P245 # منه أن الوضوء كالصلاة حتى لو نذر الاعتكاف متوضئا لم يلزمه الجمع ~~بينهما؛ لأنه فعل كالصلاة وكذا يقال في قراءة القرآن ونحوها ويحتمل خلاف ~~ذلك فليحرر # (قوله: وتتكرر كل يوم) لكنها تتكرر في كل يوم خمس مرات (قوله: فحكمه كما ~~في مسألة الصلاة) فيلزمانه دون الجمع بينهما # (قوله: كما في مسألة الصلاة) لكن بينهما فرق كما هو ظاهر فإنه في صورة ~~الصلاة يلزمه ركعتان لكل يوم وهنا لا يمكن الإحرام بالحج في كل يوم فيلزمه ~~حج واحد وعلى القول بلزوم الجمع هل يلزم الإحرام في أول الأيام ليكون ~~الإحرام في أول المدة وينسحب حكمه على باقيها وعلى هذا هل يجب بقاؤها محرما ~~إلخ، أو يجوز تحلله ولو قبل آخرها، أو لا يلزمه الإحرام في أول الأيام بل ~~له تأخيره إلى آخرها ولو قيد الإحرام بالعمرة فهل يلزمه تكرير العمرة بعدد ms0482 ~~الأيام لإمكان تكريرها كما لزمه ركعتان لكل يوم في صورة الصلاة فيه نظر ~~ويحتمل اللزوم كالصلاة وعدم اللزوم، والفرق لأن الصلاة الواجبة متكررة ~~بخلاف النسك الواجب وهذا على المرجح من عدم لزوم الجمع أما على القول ~~بلزومه ففي لزوم التكرر نظر سم # (قوله: لزوم الجمع في الأخيرة) أي: مع قوله فيها يقرأ فيها # (قوله يقتضي الهلالي) عبارة الإرشاد، أو شهرا فبليال هلاليا، أو متفرقا ~~إلخ وقوله، أو متفرقا قال في الإسعاد: من شهرين بأن يعتكف منهما ثلاثين ~~يوما متوالية، أو من أكثر من شهرين بأن يعتكف ثلاثين متفرقة. اه. (قوله: ~~وإن دخله أثناء الشهر) صادق بلحظة بعد الاستهلال (قوله فلا يقتضي الليالي) ~~قال في الروض: حتى ينويها كمن نذر اعتكاف يوم أي: فلا يلزمه ضم الليلة إليه ~~إلا أن ينويها فيلزمه. اه. # (قوله: فلو نوى إخراجها بقلبه إلخ) فالنية تؤثر في الإدخال لا في ~~الإخراج PageV02P246 # قوله: في تناول الأيام، والليالي) أي: بنية التتابع # (قوله: أنه نذر أياما معينة) فتجب الليالي المتخللة؛ لأنه قد أحاط بها ~~واجبان كما لو نذر اعتكاف شهر شرح الروض (قوله: وهو بعيد إلخ) قال في شرح ~~الروض: والأولى أن يجاب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المنذور بخلاف ~~الليالي بالنسبة للأيام ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره ~~بها. اه. (قوله بالمنطق) أي: النطق # (قوله: نعم إن جرى ذلك) يحتمل أن المشار إليه نذر الاعتكاف وعبارة ~~العباب، أو شرط تفريقه أي: الشهر مثلا فإن لم يقصد أياما معينة ولا التزم ~~معه صوما أجزأه التتابع. اه. قال الزركشي: وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف ~~أيام متفرقة بغير صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم ~~المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كعكسه. اه. ويحتمل أن المشار إليه اشتراط ~~التفريق وكتب أيضا وقد يجب التفريق تبعا كما لو نذر صوم أيام متفرقة ونذر ~~مع ذلك اعتكافها فيلزمه تفريقه تبعا للصوم حجر ~~ PageV02P247 # قوله: ومؤيد لما صوبه هو إلخ) وعبارة شرح الروض وما قالاه أيضا إنما يأتي ~~على ms0483 طريقتهما من أن النية تؤثر كاللفظ وقد عرف ما فيه. اه. (قوله عن ~~المتولي وأقره) وواضح أن محله حيث لم ينقص الليل عن اليوم المعين، والأوجب ~~التكميل حجر بخلاف ما لو صام عنه يوما أقصر منه فالظاهر الإجزاء كما لو ~~فاته يوم من رمضان فقضاه في يوم أقصر ويفرق بأن اليوم من جنس المنذور بخلاف ~~الليل م ر سم (قوله أجزأه عند الأكثرين) PageV02P248 # بشرط اعتكاف الليلة م ر # (قوله: كما لا تمنع وصف اليومين التامين به) قد يخالف هذا قول المصنف # وعشرة تناول اللياليا ... إن كان فيها شرط التواليا مع # قول الشارح ليحصل التوالي وكتب أيضا قال في الروض: ولو نذر اعتكاف يومين، ~~أو عشرة، أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إن شرط التتابع، أو ~~نواه كعكسه. اه. وعند شرطه يجب التتابع أيضا بخلاف نيته (قوله: تفريق ~~ساعاته) أي: بتخلل الليلة بر # (قوله: فإن لم يشرطه) أي: التوالي (قوله لم يتناولها) أي: لم يتناول ~~التوالي الليالي (قوله: نقلا عن الأكثرين) اعتمده م ر (قوله: تناولها بنية ~~الولاء) أي: ولكن لا يلزمه التتابع في نية التتابع بخلاف شرطه باللفظ بر ~~(قوله: حالة الإطلاق) قال في الكفاية: إذا كان التوسط هو الحق لزم عدم لزوم ~~الليالي عند الإطلاق لأن الأصل براءة الذمة بر (قوله: وجهين) قال في شرح ~~الروض: أوجههما عدم الوجوب. اه. # (قوله: لأن هذا الاسم إلخ) من ثم تعلم أن الاعتراض بعد تأتيه ساقط ~~بر PageV02P249 # قوله: قطع البغوي بإجزائه) اعتمده م ر # (قوله: إذا وجد الماء فيه) مثله تيسر إتيانه له من بيته إلى المسجد بر ~~(قوله: تعين الأقرب منهما) وكذا يتعين الأقرب لو فحش بعد أحدهما فقط وكذا ~~لو فحش بعدهما ولم يجد لائقا غيرهما كما هو ظاهر فيهما سم # (قوله: ولو كثر خروجه) لقضائها - PageV02P250 # قوله: لا إن عرج إليها إلخ) لو عرج إليها من طريق آخر أقصر من الأول بحيث ~~إن مجموع قطعه مع الصلاة أقل من قطع الأول ففيه نظر ويحتمل أن لا يؤثر ذلك ms0484 ~~(قوله: ولو قليلا فيهما) في شرح السبكي أن الوقوف القليل للاستئذان على ~~المريض ليعوده لا يضر فهلا كان انتظار الجنازة القليل كذلك وقد يعتذر بأن ~~الاستئذان مسنون بر وقضيته إن انتظاره الجنازة للصلاة عليها غير مطلوب وفيه ~~نظر # (قوله: كما لو عاد مريضا) عبارة المنهاج ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ~~ما لم يطل وقوفه، أو يعدل عن طريقه. اه. وقوله وقوفه عبارة شرح الروض عكسه ~~(قوله: لأي غرض) خرج الوقوف لا لغرض وأما الوقوف للنزهة فالظاهر أنه في ~~معنى الوقوف لا لغرض بدليل ما يأتي آخر الباب بر # (قوله: وكذا إذا قدر الزوج مدة لاعتكافها) بأن أذن لها في الاعتكاف مدة ~~متتابعة، ثم طلقها فيها، أو مات قبل انقضائها إذ لا يلزمها خروج حينئذ كما ~~لو طلقها معتكفة بغير إذنه وأذن لها في الإتمام حجر # (قوله: ولا أذان راتب) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: الأقرب امتناع ~~الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة ~~إليه PageV02P251 # قوله وفي معنى الإكراه إلخ) صرح به في الروضة وأصلها منه بر # (قوله: ولا إخراج يده إلخ) قال في شرح الروض: قال الإسنوي: لو أخرج إحدى ~~رجليه واعتمد عليهما على السواء ففيه نظر قلت الأقرب أنه يضر ويؤيده ما ~~قدمه فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا. اه. وقياس عدم الضرر فيما لو قدم المأموم ~~إحدى رجليه على الإمام واعتمد عليهما عدم الضرر وقياس الحنث فيما لو حلف لا ~~يدخلها فدخل بإحدى رجليه واعتمد عليهما الضرر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بعدم الحنث فيما ذكر والله أعلم # (قوله: وقضى زمان عذر) غير قاطع الولاء من جملة الذي لا يقطع الولاء مدة ~~الجنابة غير المفطرة فلو طرأت ليلا ولم يمكنه الخروج من المسجد ولم يجد به ~~ماء فتيمم وأقام بقية الليل فالظاهر وجوب القضاء وإن كان المكث حلالا بسبب ~~التيمم بر PageV02P252 # (قوله:، والأوجه جريانه) اعتمده م ر # (قوله: إلى إفادته) عبارة شرح الروض إلى إفادة نفي قطعه (قوله: لم يكن ~~التتابع من ms0485 ضرورياته) قضية هذا أن المستثنى لو كان بدون الاستثناء كالحيض، ~~والأكل، والمرض يكون فائدة استثنائه نقصان الزمن وعدم وجوب التدارك ويكون ~~كلام الأصحاب محمولا على استثناء الأمور التي تقطع التتابع برلسي (قوله ~~فبان أنه انقضى) أي: أنه كان منقضيا عند النذر ~~ PageV02P253 # (قوله: أو إلا أن يبدو لي إلخ) قال في المنهج: ولو شرط مع تتابع خروجا ~~لعارض مباح مقصود غير مناف صح قال في شرحه: بخلاف غير العارض كأن قال: إلا ~~أن يبدو لي وبخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه، والمنافي ~~للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل لا ينعقد نذره. اه. ### | (باب الحج، والعمرة) # (قوله: وشرعا قصد الكعبة إلخ) لا يخفى أن الأوفق ~~بمعاني بقية العبادات وبما ذكروه من أركانهما وسننهما كونهما نفس النسك ~~المذكور ويمكن أن يكون ما ذكره الشارح معنى آخر لكنه يحوج إلى تكلف فيما ~~ذكروه من الأركان، والسنن ويجاب بأن هذا الذي ذكروه إنما هو بالنظر ~~لإطلاقهما على نفس النسك سم (قوله: «قد فرض الله عليكم الحج» ) أي: على كل ~~منكم بشرط الاستطاعة لأن الحج فرض عين بشرط الاستطاعة وقوله أكل عام أي: ~~أيجب على كل منا كل عام فيكون فرض عين كل عام بشرطه ووجه أن المراد ذلك أن ~~هذا السؤال مرتب على الإيجاب على الأعيان بقوله «قد فرض عليكم الحج» فلا ~~يكون السؤال بقوله «أكل عام» حينئذ إلا سؤالا عن أنه هل يجب على كل منا كل ~~عام فيكون فرض عين كل عام وقوله «لو قلت نعم لوجبت» أي: هذه الكلمة أي: ~~مقتضاها وهو الوجوب على كل كل عام ولعله كان الوجوب على كل كل عام معلقا ~~على قوله نعم وهذا كله ظاهر من الحديث وسياقه فما يقال من أنه واجب كل عام ~~على الكفاية فكيف وقع السؤال عن وجوبه كل عام وأجيب بأنه لو قال: نعم لوجبت ~~لا منشأ له إلا الوهم فليتأمل # (قوله: حتى قالها) أي: هذه المقالة (قوله: «لو قلت نعم لوجبت» ) لعل ~~المعنى لوجب مقتضاها وهو الوجوب كل ms0486 عام ولعله - ~~ PageV02P254 # كان معلقا بقوله نعم سم # (قوله: من حيث إنه ليس إلخ ) لو قال: من حيث إنه لا يجب الإقدام، وجهة فرض ~~كفاية من حيث الوقوع # (قوله: وفي الأول التزامه) ليس السؤال بالنسبة للمكلفين حتى يرد ذلك ~~(قوله: ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا) قد يقال إن أراد أنه من غيرهم ~~يوصف بأنه مطلوب طلبا جازما فهو ممنوع إذ فعل غير المكلف لا يمكن وصفه بذلك ~~وإن أراد أنه تطوع لكنه سد عن فرض المكلفين فهذا تطوع على حدته، والسد ~~المذكور لا ينافي ذلك فليتأمل سم وكتب أيضا أي: فلم يخلص لنا تطوع على حدته ~~هنا أيضا وفيه ما في الحاشية الأخرى (قوله: أو بقضاء لزمه) لو فسد الحج في ~~الصغير لزمه القضاء فإذا بلغ وتعلقت به حجة الإسلام كانت فورية لأن القضاء ~~فوري وهو لا يتقدم عليها بر حج وفورية قضاء ما أفسده حال الصغر سيأتي في ~~هامش مسائل السفيه خلافه فليحرر (قوله بل للأبد) هذا من الأدلة الواضحة على ~~وجوبها إذ لو كانت سنة لم تكن للأبد مع كثرة النصوص الطالبة لتكريرها كما ~~لا يخفى # (قوله: ثم لكل منهما أربع) بل خمس كما في شرح الروض كغيره، والخامسة ~~الوقوع عن النذر وشرطه الإسلام، والتمييز، والتكليف فيدخل الرقيق (قوله فلا ~~يصحان من كافر إلخ) قال في شرح الروض: أصليا كان، أو مرتدا قوله (بخلاف ~~المرتد) هذا يدل على أنه أراد بالكافر الكافر الأصلي ~~ PageV02P255 # قوله: أن ينوي جعله محرما) عبارة الروض بأن يقول أحرمت عنه، أو جعلته ~~محرما. اه. وقوله بأن يقول أي: بقلبه وجوبا وبلسانه أيضا ندبا وعلم منه أن ~~أحرمت عنه بمعنى جعلته محرما (قوله: حيث لا إذن) أي: من المتصرف # (قوله: وليس فيما رواه مسلم من أن امرأة إلخ) لا يقال مقتضى قاعدة أن ترك ~~الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال جواز إحرامها وإن ~~لم تكن وصية «لتركه - عليه الصلاة والسلام - استفصالها» لأنا نقول إنما يصح ~~ذلك لو كان في الحديث ms0487 أنها أحرمت عنه فيقال إحرامها مع ترك استفصالها يقتضي ~~الجواز مطلقا وليس كذلك كما تقرر فليتأمل (قوله: ولا جده) ضبب بينه وبين ~~أمه وفارق التبعية في الإسلام حيث تبع فيه جده في حياة أبيه (قوله: علمه) ~~ظاهره أنه لا يشترط طوافه به بل يصرح به قوله وإلا إلخ PageV02P256 # وإلا طاف به شامل للمجنون # (قوله: وهو غير مميز) خرج المميز قال في العباب: والمميز في مقدوره ~~كالبالغ. اه. فيشترط فعله لمقدوره بنفسه ولا يجوز فعل الولي وله أن يستقبل ~~بفعله من غير إذن الولي فيه إذ لا يحتاج لإذنه إلا في ابتداء الإحرام دون ~~ما بعده لصحة قصده قاله الماوردي بخلاف غير المميز حجر وكتب أيضا ويشترط ~~للطواف طهارته من الخبث وستر عورته وكذا وضوءه ولو غير مميز على الأوجه ~~ويغتفر صحة وضوئه هنا للضرورة كما اغتفر صحة طهر مجنونة انقطع حيضها لتحل ~~لحليلها المسلم ولا بد من طهر الولي وستر عورته أيضا كذا قال حج وشرح الروض ~~عن الماوردي مع حكاية خلاف في البعض. # وكتب أيضا يشترط في الطواف طهر الولي وكذا الصبي على الأوجه فيوضئه الولي ~~وينوي عنه حج وهل يشترط نية الولي للطواف؛ لأنه غير محرم، أو لا لأن إحرامه ~~عنه شمل الطواف به فيه نظر ولا يبعد الثاني ولو بلغ، أو ميز قبل وجود ناقض ~~لطهارته فهل يصلي بها، أو لا لأنها للضرورة وقد زالت كما لو غسل الممتنعة، ~~ثم زال الامتناع لا بد من اغتسالها فيه نظر وقوله فهل يصلي بها كتب عليه م ~~ر وكتب أيضا وفي الروض وشرحه في باب حج الصبي وإذا جامع الصبي في حجه فسد ~~حجه وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر ~~فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مجامعا قبل ~~التحللين وإذا قضى فإن كان قد بلغ في الفاسد قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه ~~عن حجة الإسلام، أو بعده انصرف القضاء إليها أيضا وبقي القضاء في هذه كما ms0488 ~~قدمناه في فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء. اه. (قوله: مع التمييز ~~للمباشرة) قد يشكل اعتبار التمييز بأن غير المميز لا بد من حضوره المرافق ~~ولا يكفي حضور الولي عنه ولا بد من طوافه مع الولي ولا يكفي طواف الولي ~~وحده فقد صحت مباشرة غير المميز وقد يجاب بأن اشتراط التمييز إنما هو ~~للمباشرة استقلالا، أو لمباشرة جميع الأعمال التي منها النية ولا تصح من ~~غير المميز (قوله فيحرمن مميز) أي: وإن شاء الولي أحرم عنه كما سلف ولا ~~يشكل على هذا قوله وكل ما يطيق كان أمره؛ لأنه بعد الدخول في النسك وأما ~~أصل الدخول فلما كان متوقفا على نظر الولي وإذنه ساغ أن يتولاه الولي بنفسه ~~والله أعلم بر (قوله: فلا تصح مباشرته) استقلالا (قوله: والبلوغ، والعقل) ~~مستفاد من ذكر التمييز # (قوله: بعد التمييز) المخرج للمجنون (قوله: # ولو لمن إحرامه تقدما) # على الحرية، والتكليف يشمل المجنون إذا أحرم عنه الولي، ثم أفاق وأتى ~~بالأركان مفيقا وهو ما في شرح الروض لكن نوزع فيه بكلام المجموع قال في ~~الروض في باب حج الصبي ونحوه: وإن خرج بمجنون استقر عليه الفرض PageV02P257 # نظرت فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه وسقط عن الولي زيادة ~~النفقة وإلا فلا أي: فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ولا يسقط عن الولي زيادة ~~النفقة قال في المجموع نقلا عن المتولي: إذ ليس له المباشرة به كذا في ~~شرحه، ثم قال: واشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول من مسألة الكتاب ~~شرط لسقوط زيادة النفقة عن الولي لا لوقوع المأتي به عن حجة الإسلام فلو ~~أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة الإسلام كنظيره ~~في الصبي وقوله فلو أحرم عنه الولي فأفاق إلخ تبع فيه ابن الرفعة وغيره ~~واعترض حجر عليه بقول المجموع وقولهم يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر ~~الأركان معناه أنه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الإسلام وادعى المعترض صراحة ~~هذا في أن المجنون إذا أفاق بعد الإحرام ms0489 عنه ولو قبل الوقوف لا يجزئه عن ~~حجة الإسلام وإن ابن الرفعة وغيره غفلوا عن ذلك ولا يخفى ما فيه فإن هذا ~~الكلام لا ينافي أن تلحق به الإفاقة ما عدا الإحرام مع أنه بعد ذلك ذكر أنه ~~رأى ما قالوه عن البحر عن النص وقوله له المسافر به كان المراد ليس له ذلك ~~بحيث تكون الزيادة في ماله أعني المجنون لا مطلقا وإلا فلا مانع حيث لا ضرر ~~وتبرع الولي بها فإن قلت قوله استقلالا ينافي اعتبار إذن الولي في صحة ~~إحرامه كما تقدم قلت المراد بالاستقلال مباشرة الإحرام وإن توقفت صحته على ~~الإذن؛ لأنه في مقابلة قوله، أو بواسطة الولي بأن يباشر وليه الإحرام عنه ~~فليتأمل سم # (قوله: وبذلك علم أنه يقع فرضا) عبارة الروض فصل وإن بلغ أي: ولو بعد ~~وقوفه وإدراك الوقوف أجزأه عن فرضه إلى أن قال: والطواف في العمرة كالوقوف ~~في الحج قال في شرحه: قال في الأصل فإن بلغ قبله أجزأه عن عمرة الإسلام زاد ~~في المجموع وكذا لو تبع فيه وإن كان بعده فلا. اه.، ثم رد ما وقع للبلقيني ~~مما يخالف ذلك، ثم قال: وفيه أي: في المجموع عن الدارمي لو فات الصبي الحج ~~وبلغ فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام، والقضاء، ~~أو بعده فعليه حجتان حجة للفوات وحجة للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد ~~الحر البالغ حجه قبل الوقوف، ثم فاته أجزأه حجة واحدة عن حجة الإسلام، ~~والفوات، والقضاء وعليه فديتان إحداهما للإفساد، والأخرى للفوات. اه. ~~(تنبيه) # قولهم السابق وإن بلغ ولو بعد وقوفه وأدرك الوقوف أجزأه يشعر بأنه لا ~~يلزم من بلغ بعد الوقوف إعادته وإن تمكن منه وهو ظاهر إذ لا موجب لفورية ~~حجة الإسلام في هذا العام # (قوله: حج عامه) احترز عما لو نذر الحج ولم يعين فإن ذلك يلزمه زيادة على ~~حجة الإسلام بر (قوله: إذ ليس فيه) أي: نذر حج عامه (قوله: وعطف على ~~الفريضة قوله فللقضاء إلخ) ويرد عليه ms0490 حينئذ أن قضيته اشتراط الحرية، ~~والتكليف للقضاء وليس PageV02P258 # كذلك فإن الصبي، والعبد يصح قضاؤهما لما أفسداه وكذا يرد عليه اشتراط ~~الحرية للنذر فإن النذر يصح من العبد بإذن سيده كذا بخط شيخنا وفي شرح ~~الروض أول باب النذر عن ابن الرفعة وأقره، والأصح انعقاد نذره أي: الرقيق ~~بغير إذن سيده في الحج ويشبه أن غير الحج كذلك. اه. أي: ولكن لا بد في صحة ~~ما يأتي به عن نذر الحج من إذن سيده حج (قوله قبل الحرية) بخلاف ما لو ~~أفسده بعدها فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك وتقع عن حجة الإسلام # (قوله: ثم عن شبرمة) فهذا يدل على انصراف إحرامه عن شبرمة إلى نفسه ~~(قوله: لوجوبه بأصل الشرع) أي: بخلاف النذر الآتي (قوله: ولا يجزئ القضاء ~~عن فريضة الإسلام إلخ) هذا جواب سؤال نشأ من قوله السابق، ثم أتى به بعدهما ~~وقع للفريضة مع قوله هنا، ثم المأتي به بعد الفريضة يقع للقضاء حاصل السؤال ~~هلا وقع ما أتى به بعدهما عن القضاء وأجزأ عن حجة الإسلام كما لو أفسد نسكه ~~بعد الحرية، والبلوغ فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك وتقع عن حجة الإسلام ~~وحاصل الجواب أنه لا يجزئ القضاء هنا عن حجة الإسلام لكونه نذرا كما لو ~~أفسده وهذا كلام صحيح وبه يندفع ما تقدم عن شيخنا الشهاب من اعتراض قوله ~~ولا يجزئ القضاء عن حجة الإسلام بأن صوابه ولا يجزئ حجة الإسلام عن القضاء. ~~اه. فتأمله سم # (قوله: ولفظة هو تكملة) لعله تأكيد للنفل (قوله: تنبيه) قال في الروض: ~~فإن أحرم بغيرها أي: بغير حجة الإسلام من هي عليه، أو على من استنابه فيها ~~انصرف إليها. اه. ولعل المراد بغيرها في الثانية غيرها للمكتري لا لنفسه ~~وإلا لم ينصرف إليها كما يؤخذ من قوله هنا فلو تطوع الأجير إلخ فليتأمل سم ~~(قوله وإن نوى غيره) مثاله في الحج عن الغير مع المقدم عليه أن يستأجر في ~~الذمة فإن الإجارة صحيحة ولو كان عليه حجة الإسلام، أو قضاء، ms0491 أو نذر بخلاف ~~إجارة العين بر # (قوله عن نذره) ضبب بين ضميره وبين من ومعضوب وكذا ضبب بينهما وبين ضمير ~~له (قوله: لم يمنع) قال الماوردي: وأيهم سبق بالإحرام انصرف لحجة الإسلام ~~وعبارة الخادم الظاهر أن السبق يعتبر بالإحرام كما في الجمعتين انتهى وفي ~~المهمات قد تقرر من كلامه يعني الرافعي أن الاعتبار بالإحرام مع أن الذي ~~أحرم أولا قد يتأخر تحلله وأداؤه الأركان عن المتأخر فيؤدي إلى المحذور بل ~~التقدم حقيقة إنما وجد هنا في الحجة التي يتأخر إحرامها لأن الحجة عبارة عن ~~مجموع الأفعال، والمجموع قد تأخر عن تلك ولو قيل بالتعارض ووقوعهما عن ~~الأجير لم يبعد. اه. كذا بخط شيخنا فانظر ولو سبق إحرام PageV02P259 # المحرم بالقضاء، أو النذر فينبغي الوقوع عن حجة الإسلام إن كان متبرعا ~~ويقع الإحرام الأخير عن القضاء فالنذر إن كان كذلك فإن كانا أجيرين فينبغي ~~الوقوع لهما لمخالفتهما فليراجع ولو فسد نسك من سبق بالإحرام بحجة الإسلام ~~فينبغي وقوع إحرام المتأخر عنه عن حجة الإسلام إن كان متبرعا وإلا وقع عن ~~نفسه إذ لا يمكن وقوعه عنه عن القضاء، أو النذر لسبق ذلك حجة الإسلام ولا ~~عنه عن حجة الإسلام للزوم وقوعه عن غير ما استؤجر له فيقع عن نفسه فليراجع، ~~ثم رأيت في العباب ما نصه ولو استؤجر رجل لحجة الإسلام عن معضوب، أو ميت ~~وآخر لنذره في سنة جاز، ثم إن ترتب إحرامهما وقع الأول لحجة الإسلام قال في ~~شرحه: قال البلقيني: هذا واضح إن سبق أجير حجة الإسلام وإلا فينبغي أن يكون ~~إحرامه لنفسه. اه. ويجاب بأن ذمته لما كانت مشغولة بحجة النذر نزل فعل ~~أجيره منزلة فعله وهو لو كان عليه حجة فقط فنوى غيرها وقع لها فكذا أجيره. ~~اه. # (قوله: فقبل إن وقف) ينبغي، أو في أثنائه وكتب أيضا نظير ذلك فيما يظهر ~~أن يقع النذر في العمرة قبل الطواف بر وحجر # (قوله: إلى النذر انصرف) نعم الأوجه أن السعي هنا لا تجب إعادته لوقوعه ~~في حال ms0492 الكمال بخلافه فيما مر حجر # (قوله: وإن نوى القارن إلخ) بقي ما لو نوى النسكين لمستأجره لأحدهما ~~وسيأتي آنفا وقد ذكره الروض بقوله وإن استؤجر للحج من عليه العمرة، أو ~~بالعكس جاز وإن قرن هذا للمستأجر وقع عن الأجير قال في شرحه: وقيده في ~~المجموع بما قيد به ما مر فيما لو استأجره للإفراد فقرن، أو تمتع. اه. أي: ~~وهو أن يكون المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا خلاف نص عليه ~~الشافعي، والأصحاب قالوا؛ لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ~~ولا PageV02P260 # إذن وارث كما يقضي دينه. اه. وقوله وقعا له بلا خلاف هذا واضح إذا كان ~~عليه فلو كان عليه ما استؤجر له فقط فهل ينصرفان للأجير لأن الأجير تطوع، ~~والتطوع لا يصح عن الميت بغير إذن، أو إيصاء، أو يقع المستأجر له عن الميت ~~ويلغو الآخر النفل؛ لأنه يجوز في حق الميت ما لا يجوز في حق غيره ولا يقع ~~الآخر للأجير لأن النسكين لا يفترقان فيه نظر # (قوله: لا يفترقان) قد يؤخذ منه أنه لو نوى أحدهما عن ميت، والآخر عن ميت ~~آخر انصرفا جميعا له؛ لأنهما لا يفترقان وقوعهما لأحدهما ترجيح بلا مرجح ~~(قوله معا للمستأجر) وكذا الحكم لو استأجر شخصان شخصا ليحج عن واحد ويعتمر ~~عن الآخر فقرن قاصدا عن كل واحد ما استأجره عليه فإنه يقع للأجير بر وكذا ~~لو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وعن نفسه فإنه يقع للأجير # (قوله مع الاستطاعة) متعلق بما مر من قوله ولوجوب الإنابة ما مر (قوله: ~~وهي نوعان) أي: الاستطاعة مطلقا (قوله أي: وتجب الإنابة بما مر) مع وجدان ~~أجرة، أو مع وجدان محتسب أي: على الفور إن حصل العضب بعد الوجوب لتقصيره ~~وإلا فعلى التراخي كما سيأتي بعد ذلك فقوله الآتي آنفا فيجب سؤاله إذا توسم ~~فيه الطاعة ينبغي أن معناه الوجوب حقيقة في القسم الأول وبمعنى الاستقرار ~~في القسم الثاني فليتأمل سم (قوله: مشى بعضه) انظر لو استأجره ms0493 # (قوله: في الفطرة، والكفارة) PageV02P261 # هذا في الكفارة قول اقتصر عليه البويطي، والصحيح كفاية العمر الغالب م ر ~~(قوله: ويشترط إلخ) أي: لوجوب الإنابة # (قوله: وأن يكون قويا) خرج المعضوب (قوله: موثوقا) بأن يكون عدلا وإلا لم ~~تصح استنابته ولو مع المشاهدة لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط ~~في كل من يحج عن غيره بإجارة، أو جعالة حج حش # (قوله: وإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده) انظر المراد بحج أهل بلده وهل هو ~~كما في قوله الآتي من بعد ما حج الأنام ولعل اعتبار أهل بلده فيما إذا ~~احتيج إلى الرفقة وإلا فالمعتبر الرجوع قبل إمكان الحج عنه فليتأمل (قوله: ~~على ما في المجموع) اعترضه الإسنوي والذي في الروض كأصله لم يلزمه الحاكم ~~بها. اه. وهو المعتمد م ر (قوله: لأن مبنى النسك على التراخي) لا يشمل ما ~~لو وجبت الاستنابة على الفور بأن تمكن سنين فلم يحج حتى عضب إلا أن يراد ~~بكون مبناه على التراخي أن أصله ذلك # (قوله: فإن مضى) أي: بعد الإطاعة وقبل المؤن (قوله: وقت إمكان النسك) ~~عبارة الروض وشرحه وإن مات المطيع، أو المطاع، أو رجع المطيع عن الطاعة فإن ~~كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا كما أفاده كلام المجموع استقر ~~الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا فتقييد الأصل الاستقرار بقبل الإذن ليس بجيد ~~ووجه الاستقرار أن الموت، والرجوع بعد التمكن كتلف المال بعده وفي كلام ~~المجموع ما يقتضي أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع وليس مرادا إذ كيف ~~يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر. اه. فقوله، أو رجع المطيع هو المذكور ~~بقول الشارح هنا ولو بذل المطيع الطاعة، ثم أراد الرجوع إلخ وقوله سواء أذن ~~له المطاع هو المذكور هنا بقوله، أو بعده وقبل أداء النسك قال الدارمي إلخ ~~وقوله: أم لا هو المذكور هنا بقوله ولو مات المطيع قبل الإجابة وقوله فإن ~~كان بعد إمكان الحج أي: بعد الإطاعة قبل الإجابة، ms0494 أو بعدها كما هو صريح هذا ~~السياق وقوله وفي كلام المجموع إشارة إلى تنظيره الآتي هنا في كلام الدارمي ~~وفيه ما سطر في أعلى الهامش الآتي (قوله: استقر وجوبه) PageV02P262 # من هنا تعلم أن الوجوب، والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله # (قوله: تمكن من أدائه) أي: قبل موته (قوله: قضى من ماله) أي: من مال ~~المطاع م ر (قوله: من ماله) أي: مال المطيع كما هو قضية التنظير المذكور، ~~والظاهر أن هذا هو منشأ قوله في شرح الروض وفي كلام المجموع ما يقتضي أن ~~الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع إلخ ما في أسفل الهامش السابق ويمكن أن ~~يكون المراد من مال المطاع فيندفع التنظير ولا يرد أنه لم يفرض موت المطاع ~~لإمكان الحمل عليه، والمعنى قضي من ماله إن مات قبل الإتيان به وله مال ولا ~~أنه إذا كان له مال قضى منه مطلقا فينافي قوله وإلا فلا؛ لأنه ممنوع فيما ~~إذا لم يجد مطيعا ولا أجيرا إلى أن مات فليتأمل # (قوله: نقله عنه في المجموع) وما اقتضاه كلام المجموع من أن الاستقرار ~~إنما هو في ذمة المطيع غير مراد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز رجوعه كما مر ~~كذا قيل وفيه نظر بل ما اقتضاه كلام المجموع صحيح فإنه قال فيه: قال ~~الدارمي: ولو بذل الابن الطاعة فقبلها الأب، ثم مات الباذل فإن لم يكن قدر ~~على الحج فلا شيء عليه وإن قدر ولم يحج قضى من ماله وعلى القول بأن للباذل ~~الرجوع للوارث الرجوع وفيما ذكره من وجوب قضائه من تركته نظر وهو محتمل. ~~اه. فتنظيره فيه إنما هو على فرض اعتماده وإلا فكلام الدارمي هذا مفرع على ~~قوله إذا قبل الباذل لزمه وامتنع عليه الرجوع وحينئذ يحتمل أن يجب في تركته ~~نظرا لوجوبه عليه وهو ما نظر إليه الدارمي ويحتمل عدم وجوبه نظرا إلى أنه ~~إنما كان يجب عليه الحج بنفسه فلا يلزم من تركته وهو ما نظر إليه النووي ~~فعلم أن كلام ms0495 المجموع لا يقتضي ما مر إلا بناء على القول الضعيف لا مطلقا ح ~~ج عب (قوله: لكن في الكفاية إلخ) يتحصل منه مع قول المصنف لا المال إن بذل ~~المال لا يجب قبوله وبذل الاستئجار بالمال يجب قبوله إما بشرط عجز الباذل ~~كما في عبارة الكفاية، أو مطلقا كما في عبارة المجموع، والفرق بين نفس ~~المال، والاستئجار به لائح فليتأمل (قوله: إن كان ولدا لتمكنه) ظاهره وإن ~~لم يكن عاجزا فيكون أعم مما تقدم عن الكفاية # (قوله: ولد يمشي) ولو كان المحتسب مقتدرا بنفسه لم تجب إجابته مطلقا بعضا ~~كان، أو أجنبيا م ر # (قوله: بخلاف الأجنبي) فتجب إنابته ولو ماشيا كما في المجموع حجر عب م ~~ر PageV02P263 # قوله: أو السؤال إلخ) وفي شرح الروض وتخصيص حكم التعويل أي: على الكسب، ~~أو السؤال بالابن، أو الأب من تصرفه، والمتجه خلافه كما هو ظاهر كلام أصله. ~~اه. # (قوله: ولد يعتمد إلخ) اعتمده م ر (قوله: وهو ظاهر) اعتمده م ر (قوله ~~وسيأتي أن القادر على المشي إلخ) انظره مع ما سيأتي قريبا من قوله قال في ~~المجموع عن المتولي: ومحل إنابة المعضوب إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر ~~ويجاب بأن يكون المعضوب بعيدا والنائب قريبا من مكة وأرسل إليه بر # (قوله: ومن عضب إلخ) (فرع) # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من بقي عليه بعض أعمال الحج كالطواف وقد ~~رجع وعضب جاز له الاستنابة فيه؛ لأنه إذا جازت في تمام النسك ففي بعضه، ~~أولى ولأنهم جوزوا الاستنابة في الرمي للعذر فكذا هنا بخلاف من مات وقد بقي ~~عليه شيء كالطواف لا تجوز الاستنابة فيه ولا ينافي جواز الاستنابة في الأول ~~منعهم البناء على فعل الغير في الحج لأن محله في الميت، والحي القادر هذا ~~حاصل ما نقله م ر وفيه أمران الأول أنه قد يشكل الفرق بجواز الاستنابة عن ~~الميت في كامل النسك كما قال في شرح الروض: فإن لم يخلف تركة استحب للوارث ~~أن يحج عنه فإن حج هو، أو ms0496 أجنبي بنفسه، أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي ~~في الوصية. اه. والثاني أنه هل يحتاج النائب إلى نية نحو الطواف عن ~~المعضوب، أو لا فيه نظر ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال من ~~الناوي فليتأمل (قوله: ولهذا أطلقه) قد يقال لكن إطلاقه يوهم وجوب PageV02P264 # الإنابة وإن لم يلزمه النسك (قوله: في المباشرة حينئذ) نعم الأوجه أن من ~~لا يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكيا حجر # (قوله: وعليه بينة) ، أو يعلمه الحاكم قال الزركشي: أو أمكنه الظفر من ~~ماله بقدره ووجدت شروط الظفر حجر PageV02P265 # قوله: ما هو كاف لأيام) ينبغي أن يكون المعتبر في العمرة ما يكفي لزمن ~~فعلها كاليوم وأقل منه بر (قوله قالوا، والمسافة إلخ) فيه إشارة إلى النظر ~~الآتي (قوله: نعم يستحب إلخ) قال في المهمات: وقضية ما ذكر أنه لا فرق في ~~استحباب المشي بين الرجل، والمرأة وهو كذلك كما اقتضاه نص الأم وصرح به ~~جماعة منهم سليم في المجرد وقال: إلا إنه للرجال آكد نعم في التقريب أن ~~للولي في هذه الحالة منعها وهو متجه لا ينافي ما مر، والظاهر أن الولي هنا ~~العصبة ويتجه إلحاق الوصي، والحاكم به أيضا قال ابن العماد: ولعل هذا في حج ~~التطوع عند التهمة وإلا فلا منع وفيما قاله نظر فيما إذا كانت التهمة في ~~الفرض شرح الروض # (قوله: من دين عليه) ولو مؤجلا كذا في الروض وغيره وظاهره اعتبار الفضل ~~هنا وإن لم نعتبره في الفطرة فإنهم أطلقوا وجزموا هنا مع حكايتهم ثم خلافا ~~وقد يفرق بأن من شأن الفطرة حقارتها بالنسبة للدين فسومح بوجوبها معه على ~~أحد الرأيين ولا كذلك مؤن الحج فليتأمل سم PageV02P266 # قوله: فإن كانت للتمتع لم يكلف بيعها) قلت ينبغي أن لا تكون مانعة للوجوب ~~كنظيره من القدرة على النكاح بجامع أن كلا من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج بر ~~(قوله: إن كانت للخدمة) قال ابن العماد: والمتجه أنها كالعبد مطلقا لأن ~~العلقة فيها كالعلقة فيه قلت ms0497 وقد يؤيد ما يأتي قريبا في حاجة النكاح شرح ~~الروض # (قوله: المتجه أن هؤلاء مستطيعون) شامل للزوجة بدليل قوله الآتي غير ~~الزوجة (قوله: فإنه) أي: الحال (قوله: لكن تقديمه النكاح، أولى) وعبارة ~~الروض أفضل وقد يستشكل ذلك بأن أفضلية النكاح مع وجوب الحج المقتضي أنه ~~يستقر في ذمته وإنه لو مات قبل فعله تبين عصيانه تؤدي إلى أن يؤمر الإنسان ~~بما يؤدي لعصيانه لأن قضية الأفضلية طلب تأخيره المؤدي لذلك إلا أن يقال: ~~الأفضلية مشروطة بسلامة العاقبة كالجواز في غير ذلك وفيه ما فيه فليتأمل سم ~~(قوله: وهو الأصح) وعلى هذا يستقر في ذمته فيقضى من تركته إن مات قبل ~~الإتيان به # (قوله: وعلله صاحب إلخ) قد يشكل على هذا التعليل أن إعفاف الأب مانع من ~~الوجوب PageV02P267 # مع أنه من الملاذ إلا أن يفرق بأنه يتسامح في حقوق النفس ما لا يتسامح في ~~حقوق الغير فليتأمل (قوله: مع وجدان الشريك) أي: مع وجدان شريك عدل تليق به ~~مجالسته وليس به نحو برص ولا جذام ويوافقه على الرضا بالركوب بين المحملين ~~عند نزوله لنحو قضاء حاجته فيما يظهر في الكل حجر (قوله بل إذا أمكنه ~~معادلة زاده وثقله) بحيث لم يخش ميلا ووجد ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر من ~~يمسكه له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة لم يحتج للشريك حجر (قوله: ~~كنيسة) فإن لحقه بها مشقة شديدة اعتبر محفة فسرير يحمله رجال وإن بعد محله ~~فيما يظهر إذ الغرض أنه قادر على مؤن ذلك فاضلة عما مر حجر # (قوله: وأطلق المحاملي إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو إجارة) ظاهره عدم ~~اعتبار العارية (قوله، أو إجارة) أما وجود ذلك باستقراض، أو إعارة ونحوهما ~~فلا يلزمه وإن تضيق عليه كما اقتضاه إطلاقهم حينئذ ع (قوله: على المراصد) ~~أي: المواضع الذي يرصد الناس أي: يرقبهم فيها ~~ PageV02P268 # قوله استحب له الخروج) ظاهره عدم وجوب الخروج للجهاد وإن دخل الكفار ~~بلادنا وفيه كلام يراجع # (قوله: ويكره بذل المال للرصدي إلخ) قال في شرح ms0498 الروض: وقضية كلامه كأصله ~~كراهة الإعطاء للرصدي الكافر، والمسلم ولا ينافي ما يأتي في باب موانع ~~إتمام الحج من تخصيصها بالكافر لأن ذاك محله بعد الإحرام فإعطاء المال أسهل ~~من قتال المسلمين وهذا قبله فلم تكن حاجة لارتكاب الذل. اه. (قوله: للرصدي) ~~بخلافه للمسلم بعد الإحرام ح ج (قوله: هو الإمام، أو نائبه) وكذا أجنبي على ~~الأوجه حيث لا يتصور خوف منه لأحد منهم في ذلك بوجه ح ج # (قوله: والمراد الخوف العام) بخلاف الخاص على ما نص عليه وجزم به السبكي ~~كابن الرفعة وصوبه البلقيني وبينت ما فيه في الحاشية وأن المعتمد الذي في ~~المجموع وغيره خلافه ح ع (قوله: النهر العظيم) أي: وإن سار فيه طولا # (قوله: مع خروج محرم) قال في العباب: وهل وجود نحو المحرم شرط ~~للوجوب PageV02P269 # أو للتمكن فيه تردد أي: للأصحاب كما ذكره الجرجاني فلو لم تجده المستطيعة ~~حتى ماتت قضي من تركتها على الثاني لا الأول. اه.، والمرجح الأول كما قاله ~~جمع منهم ابن يونس والسبكي # (قوله: إلا في مراهق إلخ) قال في شرح الروض: وشرط العبادي في المحرم أن ~~يكون بصيرا ويقاس به غيره. اه. قلت ويتجه الاكتفاء بأعمى له مزيد إحساس ~~وحذق بحيث يحصل الأمن معه بل مثله أنفع من كثير من البصراء، ثم رأيت من بحث ~~ذلك (قوله: نسوة) شامل للإماء وهو متجه (قوله: وإلا فلها أن تخرج مع ~~الواحدة إلخ) قال في شرح الروض: وكذا وحدها إذا أمنت وعليه حمل ما دل من ~~الأخبار على جواز السفر وحدها. اه. وهل ما عدا سفر النسك من الأسفار ~~الواجبة كذلك فيجوز لها وحدها إذا أمنت، أو لا فيه نظر وأما قول الأم ~~المذكور إذا كان معها امرأة فهو في اللزوم وقد يقال الاكتفاء في اللزوم ~~بالمرأة الواحدة في غير الحج لا في الحج يدل على أنه يحتاط لغير الحج أكثر ~~فإذا جاز الخروج لها وحدها للحج فلغيره أولى # (قوله: مع الواحدة) وكذا وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها حجر (قوله: وهو ms0499 ~~محمول على الأسفار غير الواجبة) منه يعلم تحريم خروج المرأة من مكة مع ~~النسوة الخلص للإحرام بالعمرة من التنعيم وهي مسألة عمت البلوى بها والله ~~أعلم (قوله: كما حمل عليه الشافعي إلخ) أي: فاشترط الزوج، أو المحرم في ~~جواز الأسفار غير الواجبة أما الواجبة فيكفي فيها المرأة الأجنبية بر ~~(قوله: لزمها الحضور) أقول الذي في المنهاج كالمحرر في القضاء إن من دعا من ~~فوق مسافة العدوى لا يلزمه الحضور وإن لم يكن هناك قاض، أو مصلح وفي الروضة ~~وأصلها عن قطع العراقيين خلافه وحينئذ فلزوم الحضور من مسيرة أيام في هذا ~~النص يوافق الثاني ويؤيده سم # (قوله: إذا كان معها امرأة) ربما يشكل هذا النص على اعتبار العدد في لزوم ~~الخروج للحج كذا بخط شيخنا قلت قد يفرق بالتسامح في حق الله تعالى PageV02P270 # (قوله، والخنثى المشكل إلخ) وفي الأمرد أي: الحسن أخذا مما يأتي في نظيره ~~أن يخرج معه سيد، أو محرم يأمن به على نفسه على الأوجه حجر (قوله: ولو ~~بأجرة) ينبغي، أو بالعارية وإن لم يجب قبول عارية نحو الراحلة، والمحمل لأن ~~هذا من قبيل الاستعانة بالبدن فلا ينظر إلى المنة فيه كما لو بذل إنسان ~~الطاعة للمعضوب بالحج عنه فإنه يجب قبوله فإذا وجب قبول حج الغير فليجب ~~قبول قوده بل أولى فليتأمل سم PageV02P271 # قوله: نقله الرافعي عن الأئمة وقال ابن الصلاح إلخ ) قال البلقيني: وفائدة ~~الخلاف أنه يوصف على الثاني بالوجوب فيصح الاستئجار عنه بعد موته اتفاقا ~~بخلافه على الأول يعني فإنه يجري في صحة الاستئجار عنه بعد موته الخلاف في ~~صحة الاستئجار عمن مات ولم يجب عليه لعدم الاستطاعة وقال في الروضة وأصلها: ~~ولو لم يكن الميت حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه ~~طريقان أحدهما طرد القولين؛ لأنه لا ضرورة إليه، والثاني القطع بالجواز ~~لوقوعه عن حجة الإسلام. اه. وقوله طرد القولين إشارة إلى القولين في قوله ~~قبل إن في استنابة الوارث عن الميت قولين أظهرهما الجواز # (قوله: لإمكان تتميمها) ms0500 بحسب الظاهر من البقاء بخلاف نظيره في الحج ~~بر PageV02P272 # قوله: ولو بعد الحجر) هو في مسألة النذر الواقع بعد الحجر بغير إذن الولي ~~سهو قطعا فالذي في الروضة وغيرها أن حكمه كالتطوع الذي شرع فيه بعد الحجر ~~وكذا في متن الإرشاد وغيره وعبارة الإرشاد ومنعه في تطوع ونذر بعد حجر ~~زيادة نفقة. اه. وقضيتها أنه لا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه وهو ظاهر ~~كذا بخط شيخنا قلت وعدم الفرق المذكور قضية عبارة الروضة أيضا وظاهر ما ذكر ~~المنع في النذر بعد الحجر ولو في عام معين (قوله القضاء الواجب إلخ) عبارة ~~الروض فإن أفسد فرضه فهل ينفق عليه الولي في القضاء قولان. اه. قال في شرحه ~~عبارة الروضة: في باب الحجر وجهان وجه الأول أن القضاء فرض ووجه الثاني أنه ~~لا يؤمن فيه إفساده. اه. وقضية التقييد بإفساد الفرض إخراج إفساد التطوع ~~وقضية توجيه الأول خلافه إذ يجب قضاء التطوع الذي أفسده فليراجع (قوله: ~~وجهان) قال في شرح الروض: رحج الأذرعي وغيره الأول أي: إنه ينفق عليه فيه ~~ولا يمنعه زيادة لما مر مع كون القضاء على الفور. اه. وجزم به صاحب العباب ~~قيل فإن لم يجب أي: القضاء فورا لكونه قضاء عما أفسده في صباه احتمل أنه ~~كالواجب فورا وهو الأوجه إذ حج الأداء لا فرق فيه بين ما على الفور وغيره ~~فكذا القضاء واحتمل أنه كالتطوع واقتضى كلام الأذرعي ترجيحه وهو بعيد جدا. ~~اه. وقوله وهو الأوجه إذا جرى هذا الأوجه فيما أفسده في صباه مع أنه تطوع ~~كما هو ظاهر جرى في إفساد تطوعه بعد البلوغ حال السفه بل، أولى فليتأمل # (قوله: وإن يمت، أو يعضب من بعد ما حج الأنام أثم) لا يخفى أنه صادق ~~بموته بعد انتصاف ليلة النحر ومضي قدر الأعمال التي فصلها الشارح فقط ~~وبموته بعد الانتصاف ومضي قدر تلك الأعمال ورجوع الناس بالفعل، أو بالقوة ~~وصادق بكون الموت بعد مضي سنين استطاع في كل منها فلهذا قال الشارح فيما ~~سيأتي: ms0501 ثم إثمه من آخر سني الإمكان أي: إن تعددت سنة الإمكان وآخر سني ~~الإمكان هي آخر سنة كان موجودا مستطيعا فيها إلى انتصاف ليلة النحر ومضي ~~قدر الأعمال المذكورة بخلاف ما لم يكن موجودا مستطيعا فيها إلى ذلك فليس من ~~سني الإمكان فضلا عن كونها آخرها سم (قوله من لزمه الحج) لوجود شرط اللزوم ~~فيه (قوله: والمراد الناس) وإلا فالخلق أعم من الناس (قوله: إن دخل الحاج) ~~كأنه راجع للسعي وحده احترازا عما لو دخلوا PageV02P273 # قبل الوقوف لإمكان السعي بعد طواف القدوم # (قوله: آخر سني الإمكان) قال في الروض: ولو تمكن سنين، ثم مات، أو عضب ~~فعصيانه من السنة الأخيرة فيتبين بعد موته، أو عضبه فسقه فيها قال في شرحه ~~أي: في السنة الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يحج عنه. اه. ~~فليتأمل إذا ندم المعضوب وعزم على الحج، أو الاستنابة متى قدر، ثم قال في ~~الروض عقب ما تقدم فلا يحكم بشهادته بعد ذلك: وينقض ما شهد به في السنة ~~الأخيرة قال في شرحه: بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكر. اه. ثم قال في ~~الروض: وعليه أي: كل من الميت، أو وارثه، والمعضوب أن يستنيب فورا. اه. قال ~~في شرحه: ويخرج بقوله، أو عضب ما لو بلغ معضوبا فإن له تأخير الاستنابة كما ~~صرح به الأصل. اه. (قوله: بخلاف نظيره في الميت) وبالأولى فيه إذا كان ~~الهلاك بعد رجوعهم أيضا (قوله قبل موته) أي: ومن لازمه أنه قبل الحج، ~~والرجوع لأن موته قبلهما فقوله: قبل حجهم إلخ خاص بقوله، أو بعده PageV02P274 # قوله: قبل حجهم) متعلق بقوله بعده # (قوله: قد أيسا) هذه الجملة ينبغي أنها حال من المعطوف، والمعطوف عليه ~~ويمكن الصفة بجعل أل في الرفق للجنس PageV02P275 # قوله فإن شفوا) ينبغي فرضا يتأتى إيقاع النسك فيه أما لو شفوا في غير وقت ~~الحج ولو زمنا يسع الحج، أو في وقته زمنا لا يسعه، ثم عاد العارض الذي لا ~~يرجى فينبغي عدم الوجوب عليهم ودوام الوقوع ms0502 عنهم نعم لو شفوا في وقت الحج ~~زمنا لا يسع، ثم ماتوا عقبه فلا يبعد عدم الوقوع عنهم لعدم تحقق العجز ~~بالعارض، والظاهر السلامة من العارض لو عاشوا فليراجع م ر (قوله: وليس ~~للنائب أجر) فإن كان دفع إليه الأجر قبل الشفاء فينبغي أن له استرداده # (قوله: وينيب لمبيت) لو جن وقال الأطباء: لا يرجى برؤه لم يلتحق بالميت ~~في ذلك وهو ظاهر لكن هل يحرم عنه الولي كما سلف أول الباب ويجزئه عن حجة ~~الإسلام هو محتمل وسيأتي في الكلام على الوقوف بعرفة ما قد يمنع من ذلك كذا ~~بخط شيخنا (قوله وعلم إلخ) كأن وجهه أن جواز الإنابة يدل على جواز المباشرة ~~(قوله محل عدم اعتبار إيصائه إلخ) لا يقال لا حاجة لهذا التقييد لأن الكلام ~~في الواجب بدليل قول المصنف فيما وجب لأنا: نقول بل الكلام في الأعم بدليل ~~وإن لم يحب إلخ فقوله فيما وجب لتفصيل من تصح استنابته في الواجب وفي غيره ~~لا لتقييد الاستنابة بالواجب حتى يستغني عن تقييد الشرح فليتأمل سم (قوله ~~يعني مكلفا حرا) أي: المراد اجتماع الوصفين لا كل وحده بدليل وعبد، أو ~~صبي PageV02P276 # قوله: بخلاف النسك) فالمراد قبول النيابة مطلقا في الجملة # (قوله: وأمكنه الأداء) قد يقال إن إمكان الأداء لازم للوجوب على السليم ~~كما يعلم من شروطه السابقة فكيف يتأتى مع فرض الوجوب التفصيل بين إمكان ~~الأداء وعدم إمكانه فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الشهاب استشكل ذلك وأجاب بما ~~توقف فيه سم (قوله: أو خاف العضب) فيه نظر لأن قضيته أنه عند خوف العضب ~~يشيب وتتضيق الاستنابة مع أنه لا تجوز الاستنابة حينئذ بل يجب عليه ~~المبادرة إلى المباشرة بنفسه فليتأمل سم # (قوله: من غير أن يجبره) هذا خلاف ما تقدم عن المجموع في شرح بطاعة لا ~~المال إلا أن يكون ذلك في الإنابة تبرعا وهذا فيها بالاستئجار ويفرق ~~بينهما، ثم رأيت ما تقدم في الهامش أن المعتمد خلاف ما في المجموع (قوله ~~على التراخي) بالنظر إلى أصله بر # (قوله: ms0503 بمعنى نية الحج، والعمرة) الأولى أن يقول بمعنى الدخول في النسك؛ ~~لأنه سيأتي قوله وانعقد بنية ومعنى كلامه أولا وآخرا الدخول في النسك ركن ~~وإنما ينعقد بنية وعلى ما سلكه الشارح يصير المعنى وانعقدت النية بنية ~~وكونه يحمل الإحرام الآتي على الدخول في النسك عدول إلى تعسف لا داعي له ~~لكن عذره في ارتكابه أن الواقع في كلامهم عد النية ركنا لا عد الدخول في ~~النسك بر # (قوله: بمعنى نية الحج، والعمرة) كأن وجه التفسير بذلك أن النية أنسب ~~بالركنية من الدخول وإن كان الأنسب بقوله الآتي وانعقد بنية التفسير ~~بالدخول وبهذا يجاب عما، أورده شيخنا فليتأمل (قوله: ووقته) أي: ~~الإحرام PageV02P277 # قوله: لا للحاج العاكف) أي: الماكث فهو بالمعنى اللغوي (قوله فلاشتغاله) ~~أي: لطلب اشتغاله فيشمل الخارج عن منى، والقاصد ترك ذلك PageV02P278 # قوله:؛ لأنه بالنفر إلخ) فلا ينعقد قبل النفر وإن قصده # (قوله: ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم) بخلاف ما إذا عاد لكن ~~قبل وصوله لمسافة القصر وإلا تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي كذا قالوه وهو ~~صريح في أنه لا يكفيه مسافة القصر وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة ~~التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات، أو محاذاته ~~بخلاف ما إذا كان ميقات جهة خروجه على مرحلتين، أو لم يكن لها ميقات فيكفي ~~الوصول إليهما وإن لم يصل لعين الميقات وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين ~~مطلقا لأن هذا فيه إساءة بترك الإحرام من مكة فشدد عليه أكثر ولأنه يبعده ~~عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي فيتعين ميقات جهته، أو ~~محاذاته (تنبيه) # علم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته، ثم خرج ~~إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر، أو ~~دون مرحلتين، ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو ~~أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف، أو الوصول إلى الميقات، أو مثله وفي ~~الروضة إذا ms0504 كان ميقات المتمتع الآفاقي مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة ~~أيضا ما لم يعد لمكة، أو للميقات، أو مثل مسافته وهو صريح فيما ذكرته نعم ~~قوله للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي كذا في شرح ~~المنهاج للشهاب ابن حجر وقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته لعل المراد ~~ميقات جهته التي خرج إليها وقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر ~~قد يتبادر منه أن قوله على ما تقرر إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ~~ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله وإنما سقط دم ~~التمتع بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته بل يكفي الإحرام ~~به مما دونه إذا كان على مرحلتين إلا أن يقال: لا يلزم من سقوط الدم ~~بالمرحلتين جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل (قوله: ولم يعد إلخ) فلو ~~عاد إليها PageV02P279 # قبل الوقوف سقط الدم نعم إن وصل في خروجه مسافة القصر لم يسقط الدم بذلك ~~بل بوصوله للميقات الذي للآفاقي كما صرح به البغوي كذا في شرح الروض (قوله: ~~كما سيأتي) قال البلقيني: ومحل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات وإلا ~~فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب وهو مقتضى كلام ~~الأصحاب في سقوط دم التمتع بذلك كذا في شرح الروض فانظر هل محل عدم الإساءة ~~إذا قصد ابتداء الوصول إلى ميقات، أو يشمل ما لو طرأ ذلك القصد، والوجه هو ~~الأول كما لا يخفى # (قوله: فالظاهر إلخ) فيه نظر لوضوح الفرق بينها وبين غيرها كما عرف مما ~~مر آنفا ولعله أي: ما بحثه مبني على ما رجحه من أن أهل مكة ميقاتهم جميع ~~الحرم، ثم رأيت ابن العماد رد قياسه أي: قياس المحب بأنه يؤدي إلى جواز ~~تعطيل مكة من شعار الإحرام بها، والقياس متى كان يعترض النص كان باطلا ~~فالوجه خلاف ما ذكره. اه. حجر عب أقول فليتأمل ففيه ما فيه ومنه أن النص ~~على مكة كالنص ms0505 على غيرها مع جواز الإحرام من محاذاته سم (قوله: فالظاهر ~~إلخ) اعتمده م ر # (قوله: بمعنى متمتع) أي: على حذف مضاف أي: لذي تمتع PageV02P280 # (قوله: لدفع توهم إلخ) يحتمل أن وجه الدفع أن مقابلته بمقيم مكة يدل على ~~أن المراد به غير المقيم، أو أعم (قوله: مقيمها حقيقة) قد يرد عليه أن قوله ~~السابق وقيس بأهلها غيرهم يقتضي الحمل على المقيم حقيقة ويجاب بالمنع وإنما ~~ذكر القياس بالنظر لما في الحديث (قوله لمن بمكة) هلا قال بالحرم (قوله: ~~فلو أحرم بها من الحرم ولم يخرج إلخ) مفهومه أنه إذا خرج لا إساءة ولعله ~~إذا كان عند الإحرام قاصدا الخروج ولو أحرم من الحرم إحراما مطلقا، ثم صرفه ~~للعمرة ولم يخرج إلى أدنى الحل فيحتمل أن لا إساءة ولا دم لعدم التعدي حال ~~الإحرام فليتأمل # (قوله: ولم يخرج منه) مفهومه أنه إذا خرج لا إساءة ولعله إذا كان عند ~~الإحرام قاصدا الخروج (قوله: الجعرانة) بينها وبين مكة اثنا عشر ميلا وقيل ~~ثمانية عشر وجزم به جمع وهو مردود بناء على الأصح أن الميل كما مر في صلاة ~~المسافر حجر ج (قوله: بالحديبية) بينها وبين مكة ما مر في الجعرانة حجر ج # (قوله: بتخفيف الياء) الأخيرة (قوله: إلا أنه هم بالدخول إلى مكة من ~~الحديبية) أقول وعلى هذا فالاستدلال على المطلوب حاصل لأن تخصيصها بالهم من ~~الدخول منها يدل على مزية لها على غيرها وهذا ~~ PageV02P281 # يقتضي تفضيل الإحرام منها (قوله: من أدنى) متعلق بالجواز # (قوله: ستة فراسخ) ثمانية عشر ميلا # (قوله: ذو الحليفة) على نحو ثلاثة أميال من المدينة وتصحيح الجمهور وغيره ~~إنها على ستة لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك، أو ~~خيبر والرافعي أنها ميل لعله باعتبار عمرانها الذي كان من جهة الحليفة حجر ~~د (قوله كاليمن) عطف على الحجاز (قوله: ويقال فيه الملم) وهو أصله قلبت ~~همزته ياء ويرمرم براءين شرح الروض # (قوله لا يفي بالغرض) إذ لا يفيد تعيين المراد (قوله: ليعود ضميره بها ~~المحذوف) ms0506 أي: من قوله، والمار إذ تقديره، والمار بها (قوله: إذ عوده إلى ما ~~يأتي أيضا غير صحيح) أما عدم صحة عوده للمكان الذي عن فيه النسك ومكان ~~السكنى فلأنهما ليسا بمكان إحرام للمار بهما إذ لا يجوز التأخير ممن يريد ~~الإحرام إليهما وإن قصد المرور عليهما وإنما هو مكان إحرام لمن لم يرد ~~الإحرام إلا بعد وصوله، ثم، والساكن هناك دون غيرهما وأما عدم صحة عوده ~~لمكان المحاذاة فلاختصاص مكان المحاذاة بالمحاذي وقد ذكره في قوله وحيث ~~حاذى فقوله بعد PageV02P282 # لأهلها، والمار إن أراد بهما بالنسبة لمكان المحاذاة المحاذي فلا حاجة ~~إليهما، أو غيره لم يصح فليتأمل سم # (قوله: أشار به إلى مسألة تفاوت الميقاتين) قال السبكي: هي على أربعة ~~أقسام الأول، والثاني أن يتساويا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه، أو ~~يتساويا في المسافة إلى مكة وحدها وكانت محاذاتهما دفعة فميقاته ما ~~يحاذيهما الثالث أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة من الآخر ويتساويا في المسافة ~~إلى طريقه. # فالأصح أنه يحرم من محاذاة الأبعد من مكة ولا ينتظر الوصول إلى محاذاة ~~الأقرب، والثاني يتخير ونسبه الماوردي إلى الجمهور وقال: إنه الصحيح قال ~~السبكي: ومن التعليل تعلم أن صورة المسألة أن يحاذي أحدهما قبل محاذاة ~~الآخر وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة بانحراف أحد الطريقين ~~لوعورة، أو غيرها فيحرم من محاذاتها وهل هو منسوب إلى الأبعد، أو الأقرب ~~حكى الإمام وجهين فائدتهما لو جاوز بغير إحرام وانتهى إلى حيث يفضى إليه ~~طريقا الميقاتين وأراد العود وجهل موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا، أو هذا ~~القسم الرابع أن يتفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه قال ~~الرافعي: فالاعتبار بالأقرب إليه، أو إلى مكة وجهان أولهما أظهرهما هذا لفظ ~~الرافعي وفي كلام الروياني ما يخالفه في القسم الرابع وساقه. اه. كذا بخط ~~شيخنا. # أقول لا يخفى أن القسم الثالث في كلام السبكي هو ما ذكره الشارح بقوله ~~فإن حاذى ميقاتين إلى قوله ولا ينتظر محاذاة الآخر مع قوله لكن محل ms0507 ما ذكر ~~فيها إذا تساويا مسافة إليه إلا أنه لا يفيد ما ذكره السبكي بقوله وقد ~~يتصور إلخ وأن القسم الرابع في كلام السبكي هو ما ذكره الشارح بقوله فإن ~~تفاوت أيضا فيها إلخ وإن القسم الأول، والثاني في كلام السبكي PageV02P283 # مفهوم قول الشارح تفاوت الميقاتين في المسافة إلى مكة واعلم أن قول ~~السبكي وقد يتصور في هذا القسم إلخ يزاد عليه أنه يتصور فيه أيضا أن يحاذي ~~الأقرب إلى مكة قبل الأبعد إليها على ما ذكره الشارح في شرح المنهج بقوله ~~فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى الأقرب ~~إليها، أو لا. اه. # نعم نازعه شيخنا بهامشه والله أعلم سم إلا أن قوله عن السبكي وكانت ~~محاذاتهما دفعة يمكن أن يعود للصورة الأولى أيضا أعني أن يتساويا إلى مكة ~~وإلى طريقه ليخرج ما لو حاذى أحدهما قبل الآخر فقد قال في شرح الروض: فإن ~~استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل ~~الآخر وإلا فمن محاذاة الأول ولا ينتظر محاذاة الآخر. اه. ويتصور استواؤهما ~~إليها وإليه مع محاذاة أحدهما، أو لا بنحو انحراف طريق الآخر فليتأمل وقوله ~~الأبعد من مكة إلخ أي: وقد حاذاه أولا بدليل ولا ينتظر إلخ ويبقى ما إذا ~~حاذى الأقرب أولا ويتصور بنحو انحراف طريق الأبعد وفيه كلام في آخر الحاشية # (قوله: فإن تفاوتا فيها أيضا) أي: كما تفاوتا في المسافة إلى مكة # (قوله: فميقاته الجحفة إلخ) قال السبكي (فرع) عن الماوردي والروياني من ~~مسكنه بين ميقاتين كالجحفة وذي الحليفة فمن كان في جادة المغرب، والشام ~~كأهل بدر، والصفراء فميقاته الجحفة التي هي أمامه ومن كان في جادة المدينة ~~وعلى طريق ذي الحليفة كأهل الأبواء، والعرج فميقاتهم من موضعهم اعتبارا بذي ~~الحليفة لكونهم على جادتها وانفصالهم عن الجحفة ببعدهم عنها وإن كان بين ~~الجادتين PageV02P284 # كأهل بني حرب فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من موضعهم وإن ~~كانوا إلى الشام أقرب أحرموا ms0508 من الجحفة وليس الاعتبار بالقرب، والبعد من ~~الميقاتين بل إلى الجادتين وإن كان على السواء ففيه وجهان أحدهما من ~~موضعهم، والثاني أنهم بالخيارين موضعهم، والإحرام من الجحفة. اه. وبه تعلم ~~أن الذي في الخادم نقلا عن البارزي من أن أهل بدر يحرمون من موضعهم غفلة عن ~~المنقول الذي تقرر والله أعلم كذا بخط شيخنا # (قوله: إذا كان) أي: ميقات بلد منوبه أبعد إلخ قد يدل على أنه إذا كان ~~أقرب أحرم من ذلك الغير الذي مر به وامتنع مجاوزته بغير إحرام وهو متجه ~~فتأمله سم (قوله: أبعد من ذلك) الظاهر أن مرجع الإشارة ميقات الجهة التي ~~سلكها النائب بر (قوله: قال في المهمات: وقياس الإحرام إلخ) عبارة شرح ~~الروض قيل وقياس ما يأتي من أن المستحب لمن ميقاته قريته، أو حلته أن يحرم ~~من الطرف الأبعد من مكة ليقطع الباقي محرما أن المكي يحرم من طرفها الأبعد ~~عن مقصده وأجيب بأن ذلك قاصد لمكان أشرف مما هو فيه وهذا بعكسه. اه. وقوله ~~قبل إلخ صريح في أن الأفضل لمن ميقاته قريته الإحرام من طرفها الأبعد لا من ~~باب داره والله أعلم # (قوله: قال في المهمات إلخ) قال في شرح الروض: وأجيب بأن ذاك قاصد لمكان ~~أشرف مما هو فيه وهذا بعكسه وقوله لا من باب داره وعبارة الروض وغيره ~~وإحرامه أي: المكي من باب داره أفضل. اه. # (قوله: دون الأبنية) وإن بنيت بنقصها قريبا منها وسميت باسمها (قوله: ~~أولى من الميقات) انظر ما المراد بالميقات الذي باب الدار، أولى منه ~~بالنسبة للمكي ومن مسكنه دون الميقات فإن أراد به ميقات الآفاقي نافاه ~~التعليل - PageV02P285 # بقوله؛ لأنه غالبا أكثر عملا وإن أراد به بقية مكة وبقية القرية الساكن ~~بها من دون الميقات ويكون في قوله، أولى من الميقات بالنسبة إليهما تسمحا، ~~والمراد بالنسبة إليهما، أولى من بقية الميقات ففيه أمور الأول أن الظاهر ~~أن المصنف لم يرد بباب الدار باب داره بمعنى سكنه بل أراد بلده، أو قريته ~~مثلا؛ لأنه في مقابلة ms0509 الميقات ولهذا عبروا عن ذلك بدويرة أهله، والثاني أنه ~~يلزم أن يكون الأفضل في حق من سكنه دون الميقات أن يحرم من باب سكنه لا من ~~طريق قريته مثلا الأبعد من مكة وهو ممنوع لأن المعنى الذي لأجله سن الإحرام ~~من الطرف الأبعد في غيره موجود فيه ولم يخرج عن ذلك إلا المكي لما تقرر في ~~الهامش من الفرق بينه وبين غيره، والثالث أنه ينافي في السكن قوله السابق ~~وبدؤه أي: كل من الميقات، والمسكن أي: أوله أولى إلخ فليتأمل سم (قوله:؛ ~~لأنه غالبا) يحتمل أنه احترز بغالبا عن المكي الذي داره في طرف مكة من جهة ~~عرفة مثلا فالإحرام من بابها أفضل من الإحرام من بقية مكة التي هو الميقات ~~وليس أكثر عملا فليتأمل # (قوله:؛ لأنه غالبا) كأنه احترز عمن مسكنه بين مكة، والميقات (قوله: ~~محرما لطواف الوداع) لا للصلاة ح # (قوله: بقيد سيأتي) أي: في قوله إن كان في المسألتين أبعد (قوله ولن ~~يحتما إلخ) شرحه العراقي بقوله ولا يجب على المستأجر التعيين ويتعين ميقات ~~بلد العقد. اه. (قوله: ويتعين ميقات بلد) قال في الروض: ولو عدل أي: الأجير ~~عن الميقات المتعين إلى ميقات مثله في المسافة، أو أبعد منه كما فهم ~~بالأولى جاز أي: فلا يلزمه دم ولا حط. اه. قال في شرحه: بخلاف ما إذا كان ~~أقرب منه كما أفهمه كلامه لأصله وصرح به البغوي والغزالي لكن في المهذب، ~~والتتمة، والشامل، والبيان وغيرهما القطع بالجواز وعدم لزوم شيء لأن الشرع ~~أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في المهمات: وما ذكره هؤلاء مناف للتعيين ~~الذي نحن نفرع عليه، ثم فرع على ذلك كلاما نقله عن الطبري شارح التنبيه. ~~اه. وسيأتي بهامش الآتية عن العباب موافقة هؤلاء وأن صاحب المجموع قال: إنه ~~الأصح PageV02P286 # ورد بعضهم دعوى المهمات المنافاة المذكورة بأنه لا معنى للتعيين إلا منع ~~المكي من أن يحرم عن الآفاقي من مكة لا منع الآفاقي أن يحرم من أقرب لما ~~سيأتي بأعلى هامش الآتية من فرق بينهما ms0510 وحمل ما أفهمه كلام الشيخين وصرح به ~~البغوي والغزالي على المكي المذكور ولا يخفى ما في ذلك (قوله: ويتعين ميقات ~~بلده إلخ) أي: وله العدول إلى غيره أي: ميقات المكتري كما قال في العباب: ~~وللأجير العدول أي: عن الميقات الشرعي إلى مثله وأطول. اه. أي: وإلى أقصر ~~كما عبر به بعد بقوله ولو عدل عن طريق الميقات المعين أي: بالشرط، أو الشرع ~~إلى طريق ميقات آخر وأحرم منه وهو دون المعين مسافة جاز ولا دم ولا حط أي: ~~على الأصح المنصوص وبه قال الجمهور كما قاله في المجموع. اه. قال بعضهم: ~~وعليه فلو استؤجر مكي عن آفاقي ولم يعين له المؤجر ميقاتا جاز له أن يحرم ~~عنه من مكة ولا يكلف العدول عنها ورد بأن الكلام فيما إذا سلك الأجير طريق ~~مكة لكن عدل إلى طريق آخر ميقاته أقرب فلم يتوفر عليه إلا صفة الإحرام من ~~الأبعد وهي لا تقابل بشيء مع ما قرروه من أن الشرع أقام بعض المواقيت مقام ~~بعض وأما قطع المسافة فهي موجودة فيهما، والمكي المستأجر عن آفاقي لم يقطع ~~شيئا من المسافة المقصود قطعها بالنظر إلى المحجوج عنه فلزمه الدم، والحط # (قوله: فلا يتعين إلخ) لو عين الميقات فالوجه التعين قلته بحثا ومعنى ~~كلام الشارح أنه إذا عين مثل الميقات فلا يتعين ذلك المكان بل له الإحرام ~~من الميقات لكن هل له في هذه الحالة أن يحرم من أبعد من ذلك الظاهر الجواز ~~بر لكن قوله بل له الإحرام من الميقات هل، أو من مثل مسافة المعين وقوله أن ~~يحرم من أبعد ظاهره وإن كان الأبعد ليس ميقاتا مع أن الإحرام قبل الميقات ~~مفضول فليتأمل سم (قوله: بل لا يجوز الإحرام من الأقرب) شامل لاستئجار ~~المكي عن الآفاقي ليحرم من مكة وهو ما اعتمده في شرح الروض فإنه لما قال ~~الروض: وإن استأجر الآفاقي ليحرم من مكة لم يصح العقد لحرمة مجاوزة الميقات ~~روض قال في شرحه: وتخصيصه الأجير بالآفاقي من تصرفه وقضيته أنه لا ms0511 يجري في ~~المكي وليس كذلك بناء على ما مر أن العبرة بميقات المستأجر ولهذا لو استأجر ~~آفاقي مكيا للتمتع لزمه دم ولا نظر إلى كون الآتي به مكيا نقله في المهمات ~~عن المحب الطبري. اه. (قوله: بل يتعين) أي: الإحرام من الميقات # (قوله: في الثانية) يعني قوله، أو غير مسيء (قوله بل يكفيه) أي: في ~~الأولى (قوله: وبالعمرة) أي: في الثانية (قوله: تعينه) أي: تعين ذلك أي ~~الإحرام من الميقات # (قوله: تعين الإحرام من الميقات) أي: جزما (قوله: بالأداء قطعا) ظاهره ~~أنه ليس له أن يحرم بالحج من مكة ولا بالعمرة من أدنى الحل فليحرر (قوله ~~فيما احتج به) أي: بقوله ولهذا إلخ (قوله: محل وفاق) أي: لأن الغالب أن ~~الاحتجاج بالمتفق عليه PageV02P287 # (قوله: أن يحرم في تلك) أي: وهي المحتج عليها وهو أن يجاوز الميقات في ~~الأداء غير مسيء (قوله: بالأداء قطعا) أي: فيما إذا استمر مقيما بخلاف ما ~~إذا لم يستمر بل رجع إلى بلده إذ لا قطع في ذلك بل هو محل خلاف كما تقدم عن ~~مفهوم كلام البغوي أنه محل الوجهين (قوله: وبالجملة) أي: سواء عولنا على ~~هذا النظر أو لا (قوله، أو بالجملة) أي: سواء ثبت أن ما احتج به محل وفاق، ~~أو محل خلاف وقوله وقد يختار إلخ بيان للفرق الذي استشكله وطلبه بقوله وإلا ~~فما الفرق مع الإشارة إلى أنه إنما يحتاج إليه على تقدير اختيار الشق الأول ~~فليتأمل سم (قوله: في تلك أقوى) أي: المحتج عليها وهذا الفرق صريح في أنه ~~فيما احتج به لا يجب الإحرام من الميقات مع فرض المرور به (قوله الأجير) ~~أي: للقضاء (قوله: زمان الأداء) انظر المراد به وهل يشمل كونها نهارا، أو ~~ليلا وكونه بين الفجر، والشمس وبين الظهر، والعصر ونحو ذلك # (قوله: ومكان الإحرام) لعل المراد به مكان الإحرام بالأداء على التفصيل ~~الذي علم من قوله وفي القضاء أرض الأداء إلخ مع شرحه (قوله: ولم يحاذه) لا ~~يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم ms0512 محاذاة الميقات فينبغي أن ~~المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأنا نقول يتصور بالجائي من ~~سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم؛ لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة ~~قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته ح ج # (قوله: لا ينعقد) وإن نسي، أو جهل وعذر حينئذ ونعم إن أحرم حال كونه ~~نازعا أي: قاصدا الترك فالمعتمد انعقاده صحيحا م ر (قوله كالصلاة مع الحدث) ~~مع ضعف الابتداء ومن ثم كان المعذور هنا كغيره بخلاف الأثناء ح د PageV02P288 # (قوله: حيث لا يجوز إلخ) قد يقال حاصل قوله حيث لا يجوز الإحرام بها ~~مطلقا ومآله حيث يجب التعيين فيها فيصير حاصل الكلام إنما وجب التعيين في ~~الصلاة دون النسك لأن التعيين ليس شرطا في النسك بخلافها ولا يخفى ما فيه ~~وإنه فرق بصورة الحكم ولو سلم لم تندفع مادة السؤال إذ للسائل أن يعود ~~ويقول لم كان التعيين شرطا فيها دونه # (قوله ولأنه أقرب) يحرر وجهه (قوله: أو فيها لكن فات إلخ) لو أفسد إحرامه ~~بالجماع قبل الصرف فالوجه بناء على قول الروياني أنه لا بد من صرفه إلى ~~العمرة، ثم يتم أعمالها وعليه القضاء ولا يصح إتيانه بشيء من أعمالها قبل ~~الصرف م ر (قوله: قال الروياني إلخ) قضية صنيع الشارح كما ترى أن الروياني ~~لم يتكلم في مسألة ضيق الوقت الآتية والذي في القوت وغيره أن الروياني ذكر ~~مسألة الضيق، والفوات وقال فيهما ما ذكره الشارح بر (قوله صرفه إلى العمرة) ~~فلا ينصرف إليها بنفسه ولا يجوز صرفه للحج م ر # (قوله: فالمتجه وهو مقتضى إلخ) اعتمده م ر (قوله: وإن وجدت الأولا إلخ) ~~قال في الروض: فإن أخبره أي: زيد أنه أحرم بعمرة عمل به PageV02P289 # ولو ظن خلافه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فإن بان محرما بحج فإحرام عمرو ~~بحج فإن كان قد فات الوقت تحلل وأراق دما ولم يرجع به على زيد. اه. قال في ~~شرحه: قال ابن ms0513 العماد: ولو أخبره بنسك، ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل ~~بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله وإلا فينبغي أنه يعمل به فإن كان بعد الفوات ~~وجب القضاء. اه. وأقول قوله لم يعمل بخبره الثاني يفهم أنه يعمل بالأول ~~(قوله: إلا أن يريد كإحرامه حالا) قضية الاستثناء من قوله ولا يلزمه إلخ أن ~~المعنى إلا أن يريد فيلزمه الإدخال فلا بد من إدخال لكن قضية إرادة التشبيه ~~بإحرامه حالا أن يصير قارنا بنفس الإحرام من غير احتياج إلى إدخال ويدل على ~~هذا قول شرح الروض إلا أن يقصد التشبيه به في الحال في الصورتين فيكون في ~~الأولى وهي ما لو كان زيد صرفه لحج حاجا وفي الثانية وهي ما إذا كان زيد ~~أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها الحج قارنا. اه. فقوله فيكون في الأولى حاجا إلخ ~~ظاهر في أنه لا يحتاج إلى إدخال ولا صرف # (قوله: ولو بعد الوقوف) زيادة مضرة من وجهين الأول أنها توهم حصول ~~البراءة من الحج بما سيأتي وإن لم يعد الوقوف وليس كذلك كما صرح به في ~~الروض وغيره الثاني أن هذه الصورة أعني عروض الشك بعد الوقوف وقبل الطواف ~~سيذكر الشارح أي: بعد قول المتن وصام للعدم صوم تمتع فإن كان مراده بما ~~ذكره هنا ما سيذكره هناك لزم التكرار وإلا لزم الفساد والله أعلم بر (قوله: ~~قبل الطواف) بدليل قوله الآتي وإن يطف فيشكك إلخ (قوله: بأن ينويه) أي: أو ~~ينوي الحج كما يأتي صريح في أنه لا يكفي صرفه إلى القران PageV02P290 # أو الحج بلا نية وذلك؛ لأنه ليس إحراما مطلقا حتى يكفي صرفه لذلك بل هو ~~معين في الواقع، والغرض زيادة التلبس بالحج إن لم يكن ولا بد من النية ~~خلافا لما توهمه ضعفة الطلبة (قوله: قالوا، والفرق إلخ) يحتمل أن وجه ~~التبري الذي أشعر به قالوا إنهم جوزوا التحري هناك مع إمكان اليقين فإنهم ~~جوزوا التحري بين الإناءين مع وجود ثالث متيقن الطهارة ومع إمكان خلطهما مع ~~بلوغهما قلتين من غير ms0514 تغير وجوزوه في القبلة لمن بمكة مثلا إذا حال حائل مع ~~إمكان الخروج، أو الصعود لرؤية الكعبة فإن كان كذلك فيمكن أن يجاب بأن ~~المراد تعذر اليقين في الأواني، والقبلة في الجملة بخلافه هنا فليتأمل # (قوله: ولا يبرأ من الحج) هو في الصورة الثانية نظرا إلى الظاهر وإلا ~~فحيث أتى بأعمال من غير تجديد نية برئ من أحد النسكين على الإبهام قطعا ~~ولكن لما لم يتعين وجب الإتيان بهما كمن نسي صلاة من صلاتين لا يعلم عينها ~~كذا بخط شيخنا وأقول قوله في الصورة الثانية كذا في الأولى بالأولى كما لا ~~يخفى فتأمله (قوله: فيلزمه البحث عنه) نظر فيه الجوجري بأنه لا يقدح في ~~الإقدام على القران، أو نية الحج من غير بحث إذ لا يجب البحث عن وجوب الدم ~~قبل أن يوجد ما يقتضيه قال: فلا فرق بين التعذر، والتعسر إلا بأنه عند ~~التعسر قد يمكن السؤال ويستفاد منه شيء آخر. اه. قيل على أن في لزوم البحث ~~لأجل الدم نظرا إذ الأصل براءة الذمة ولم يتحقق وجود متقض له مبهم حتى يبحث ~~عنه. اه. ولا يخفى حسنه # (قوله: لكن إحرامه) أي: الذي بعدها يكون إلخ (قوله فقال ابن الحداد إلخ) ~~قال البلقيني: ولا نسلم لابن الحداد ما ذكره من جواز الحلق بل يتعين ~~التقصير بأقل ما يمكن لأن به نزول الضرورة حجر عب أقول يجوز أن يريد ابن ~~الحداد بالحلق ما يشمل التقصير المذكور (قوله وهو الأصح المختار) اعتمده م ~~ر (قوله: بإتلاف دابة) متعلق بيفتى المقدر PageV02P291 # قوله بل أحرم به قبل فراغهما) أي: أو لم يحرم به مطلقا (قوله: قبل التحلل ~~الأول) لعل وجه ذلك أن الطواف مع السعي، والحلق إنما يحصل بها التحلل الأول ~~إذا وقعت بعد الوقوف وانتصاف ليلة النحر ولم يوجد ذلك هنا فليتأمل وقد ~~يتصور وقوعها بعدما ذكر بأن وقف، ثم طاف بعد انتصاف ليلة النحر، ثم شك فيما ~~أحرم به، ثم سعى وحلق، ثم جامع، ثم أحرم بالحج وأتى بأعماله ومنها الوقوف ms0515 ~~بأن أدركه وحينئذ مقتضى ذلك التوجيه صحة حجه # (قوله: فغير مرفوع) على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة من (قوله: فغير ~~مجرور) ، والجار، والمجرور صفة دم (قوله: وصام للعذر صوم تمتع) قال في ~~الروض: وإن أطعم، أو اقتصر على ثلاثة أي: على صوم ثلاثة أيام ففي البراءة ~~تردد. اه. وقرره في شرحه، ثم قال: والأوجه الأول أي: إنه لا يبرأ لأن شغل ~~الذمة بالدم معلوم فلا بد من تعين البراءة قال: وظاهر أنه لو عجز عن الصوم ~~فأطعم ستة مساكين برئ؛ لأنه إن وجب عليه دم حلق فذاك، أو دم تمتع فقد زاد ~~خيرا بزيادة مدين من ثلاثة آصع وهي الواجبة في الحلق ويجزئه الصوم مع وجود ~~الطعام كما أشرت إليه قريبا وصرح به الأصل وعلله بأنه لا مدخل للطعام في ~~التمتع وفدية الحلق على التخيير. اه. وقوله بزيادة مدين أي: لأن الثلاثة ~~الآصع اثنا عشر مدا فيقع عشرة منها عن عشرة أيام قدر صوم التمتع ولا يضر ~~لزوم دفع أمداد للمسكين؛ لأنه جائز في فدية الصوم كما تقدم في محله وقوله ~~لا مدخل للطعام في التمتع لعل المراد في الابتداء، أو عند القدرة وإلا فقد ~~قال في العباب في بحث التمتع: ولو عجز عن الدم، والصوم فهل يطعم، أو عن ~~الطعام فهل يسقط وجهان. اه. قيل والذي يتجه أنه يطعم في الأولى ولا يسقط في ~~الثانية. اه. وقول شرح الروض السابق، أو دم تمتع فقد زاد خيرا إلخ يدل على ~~ترجيح الإطعام فليتأمل # (قوله: التمتع في السبعة) ؛ لأنه إن كان متمتعا فلا إشكال وإلا فليس عليه ~~سبعة (قوله: إذ لا مدخل له إلخ) لعل المراد ابتداء كما يعلم من الحاشية ~~العلياء (قوله وإلا) أي وإن لم ينو الحج أو لم يقف ثانيا (قوله: فلا يحصل ~~إلخ) وجه ذلك في الحج احتمال أنه كان أحرم بالعمرة فلم يحصل الحج لعدم نيته ~~في الأولى وعدم إجزاء ذلك الوقوف عن الحج في الثانية لوقوعه قبل نيته وأما ~~في العمرة فلاحتمال أنه كان ms0516 أحرم بالحج # (قوله: أو بعد الطواف، والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحج إلخ) محصل ما ~~ذكره عند التأمل أن الحكم فيه كما لو كان الشك بعد الطواف وقبل الوقوف ولذا ~~لما قال صاحب الإرشاد: وإن طاف، ثم شك قال شارحاه: سواء كان قبل الوقوف أم ~~بعده بر (قوله فإن أتى ببقية أعمال الحج إلخ) لم يقيد هنا بالنية وهو ظاهر ~~لأنها بعد الطواف لا تأثير لها لعدم صحة إدخال واحد منهما على الآخر حينئذ ~~لكن في شرح PageV02P292 # الروض التقييد بقوله فنوى الحج، أو قرن وقد يقال لا بد من النية لاحتمال ~~إطلاق إحرامه الأول فلا يعتد بالأعمال ولا يتحلل بها إلا بعد النية فتأمل ~~سم (قوله: وإن نوى القران) انظر أي تأثير لهذه النية مع إنه بعد الطواف لا ~~يصح إدخال واحد منهما على الآخر إلا أن يجاب باحتمال أن إحرامه الأول كان ~~مطلقا وقد وقع طوافه ووقوفه قبل الصرف فلا يعتد بهما فهو محتاج إلى هذه ~~النية ليعتد له بالأعمال بعدها ليحصل له التحلل، والخلاص من الإحرام الأول ~~فليتأمل سم (قوله: ثم قياس إلخ) قال في الخادم: هو كلام مستأنف ليس مفرعا ~~على مسألة نية القران بر (قوله، ثم قياس إلخ) متعلق بقوله، أو بعد الطواف، ~~والوقوف # (قوله: وعليه دم) لما مر (قوله: وقياس تجويز ما قبله تجويزه) اعلم أن ~~الرافعي إنما أراد بما قبله أحرمت كإحرام زيد ولم يذكر في هذا الإشكال إن ~~كان محرما فقد أحرمت وأجابوا عن إشكاله بأن أحرمت كإحرام زيد ليس فيه تعليق ~~أصل الإحرام بل صفته بر (قوله: وأجيب بأن إلخ) في شرح الروض ويجاب بأن ~~المعلق بحاضر أقل غررا لوجوده في الواقع فكان قريبا من أحرمت كإحرام زيد في ~~الجملة بخلاف المعلق بمستقبل وأجاب بعضهم بما فيه نظر وقد ذكرته في شرح ~~البهجة هذا مع أن المتولي قال: لو قال: أنا محرم غدا، أو رأس الشهر، أو إذا ~~دخل فلان جاز كما يجوز فيما لو أحرم بما أحرم به فلان كنظيره في ms0517 الطلاق ~~وإذا وجد الشرط يصير محرما كما يقع الطلاق بوجود الشرط وكما إذا قال: أنا ~~صائم غدا يصير شارعا فيه بطلوع الفجر. اه. ما في شرح الروض ولا يخفى أنه لا ~~فرق بين قوله هنا إذا أحرم زيد، أو جاء رأس الشهر فأنا محرم وقوله في شرح ~~الروض أنا محرم إذا دخل فلان إلا بتقديم الشرط في الأول وتأخيره في الثاني ~~فالصحة في أحدهما دون الآخر تقتضي الفرق بينهما في ~~ PageV02P293 # المعنى فليتأمل (قوله: تعليق بحاضر) إلا أنه ليس إحراما # (قوله: في معنى ما ورد به الشرع) كان المراد من حيث إن كلا تعليق بحاضر ~~(قوله: ما ورد به الشرع) أي: فيصح # (قوله: أي جزء) أي: فيه # (قوله: خطرا) أي: الحضور فيه لا أنه منها فلا ينافي إجزاء الوقوف مع ظنه ~~أنه من غيرها (قوله: أي جزء خطرا بباله) قد يشكل التقييد بالخطور بباله ~~بعدم اشتراط ذلك في الواقع وبقوله الآتي ولو مع الرقاد، ثم رأيت قول الشارح ~~وقول الناظم من زيادته إلخ (قوله: أي جزء خطر) أي: ولو راكبا، أو على غصن ~~شجرة كائن في هواء عرفات وإن كان أصل شجرته في الحل، أو قائما في ماء فيها، ~~أو على ظهر طائر كنسر في هوائها بخلاف ما كان هو طائرا في هوائها م ر فتأمل ~~قوله بخلاف إلخ # (قوله: وليس كذلك) قد يجاب بأن قوله الآتي ولو مع الرقاد يبين عدم اشتراط ~~هذا PageV02P294 # وإن المراد إن كان هناك خطور، أو أن المراد بالخطور الإرادة أي جزء أراد ~~الحضور فيه وفيه أنه قد لا يكون هناك إرادة كما في النائم (قوله: فلعله زيد ~~في آخره) أي: أو لعل المراد ليس كله منها بل بعضه (قوله: بين زوال نحرهم، ~~والفجر) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن يوم العيد في حقهم هو الحادي عشر ~~وأيام التشريق ثلاثة بعد الحادي عشر فيثبت لذلك حكمه وظاهر أن ذلك إنما ~~يثبت للحاج فقط لا من عداهم وإن حضروا عرفات فتأمل (قوله بسبب الحساب) مثال ~~ذلك أن يعتقدوا ms0518 مثلا التاسع، والعشرين من ذي القعدة هو يوم الثلاثين لغلطهم ~~في حساب الأيام وعددها بر (قوله: كما لو قامت إلخ) يقتضي صحة سماعها وفي ~~قيامها بعد المغرب من يوم الثلاثين من رمضان قالوا لا تسمع فما الفرق كذا ~~بخط شيخنا وأقول يمكن الفرق بأنها هناك أقيمت بعد فوات وقت صلاة العيد فلم ~~تكن فائدة إلا تفويت الصلاة حال قيامها وهنا أقيمت ووقت الوقوف باق غاية ~~الأمر أنه منع من فعله عارض فليتأمل وقضية هذا الفرق أنها لو قامت بعد فجر ~~العاشر لم تسمع وهو محل نظر سم # (قوله: ليلة العاشر) معمول قوله قامت (قوله: مخرج للبلد) أي: التي بعده ~~(قوله: بالعكس) أي: يشمل الليل ويخرج ما قبل الزوال وخروج ما قبل الزوال هو ~~الوجه (قوله: من الاكتفاء بالليلة) اعتمده م ر ~~ PageV02P295 # قوله: أن يتم حجه) ينبغي أن المراد بأنه يتم حجه أنه يباشر به ما بقي من ~~الأعمال بأن يطوف به ويسعى به ويحضر المواقف كما لو كان مجنونا من الابتداء ~~وأحرم عنه لا أن المراد أن الولي يباشر عنه ذلك من غير حضوره كما قد يتوهم ~~فتأمل سم م ر # (قوله: الطواف بهما) (فرع) لو أراد طواف تطوع فهل يصح أن يجمع بين أسابيع ~~بنية واحدة فيه نظر وينبغي الجواز وقد سئل شيخنا الشهاب الرملي عن ذلك فلم ~~يزد في الجواب على أن مطلق النية ينحط على أسبوع واحد وفيه إشارة إلى أنه ~~لو لم يطلق النية جاز الجمع بين أسابيع وأنه عند إطلاق النية تمتنع الزيادة ~~على السبع بخلاف صلاة النفل نعم في حاشية الإيضاح للشهاب كلام طويل في هذه ~~المسألة فراجعه # (قوله: على جزء من الحجر) PageV02P296 # أي: إلى جهة الباب (قوله: لوجوب الإعادة إلخ) يدل على أن السبب في ذلك ~~غلبة وجود الماء، ثم فلو فرض أن المحل صار مما يغلب فيه العدم وفقده جاز ~~فعله بالتيمم وتم نسكه ولا يلزمه طواف بعد ذلك وإن عاد لمكة وقدر على الماء ~~كالصلاة وهذا ظاهر متجه سم PageV02P297 # (قوله: قال ms0519 الشارح) : قد يقال إلى آخر ما قاله الشارح متجه وإن اعترض ~~قوله وتجب إعادته بأنه يلزم عليه عود الإحرام بعد الحل وإلا فكيف يخاطب ~~الحلال بطواف الركن؛ لأنه يمكن دفعه بالتزام بقاء إحرامه بالنسبة للزوم ~~الطواف إذا عاد دون المحرمات وظاهر قوله وقد زالت بعوده إلى مكة أن المراد ~~بالتمكن عوده إلى مكة وإنه لا يلزمه العود على الفور وإن تمكن منه وهو ~~محتمل غير بعيد وقضية دفع الاعتراض ببقاء الإحرام بالنسبة للطواف أنه لا ~~يتوقف على نية عند إعادته وهو محتمل ليس يعد كبير بعد واعلم أن الوجه الذي ~~يكاد أن يصرح به كلامهم جواز طواف النفل بالتيمم لفقد الماء وإن غلب في ~~المحل وجوده لجواز التنفل بالصلاة بالتيمم لفقد الماء وإن غلب الوجود أيضا ~~خلافا لما زعمه الزركشي فيهما وأن الأذرعي قال: إن قضية المذهب أنه لا يجوز ~~إذا كان نفلا، أو للوداع عنه فقد الطهورين وهل يسقط طواف الوداع حينئذ ولا ~~يجب دم كما اعتمد ذلك الزركشي فيه نظر لكن ما اعتمده متجه وإن اعترض على ~~قياسه إياه على سقوطه عن الحائض بأن سقوطه عن الحائض رخصة فلا يقاس عليها ~~فليتأمل فإن المتحصل من كلام جمع الجوامع جواز القياس في الرخص والله أعلم ~~سم (قوله: قال الشارح) قد يقال هل يأتي هذا البحث في المتنجس إذا كان ~~متطهرا عن الحدث ولو بالتراب حيث ساغ كأن تيمم، ثم طرأت النجاسة وفقد الماء ~~(قوله: بفعل الشدة إلخ) أي: بخلاف المتنجس بما لا يعفى عنه وفاقد الطهورين ~~فلا يفعلانه، والفرق ظاهر م ر # (قوله: حتى يجاوزه) هذا صريح في أن قوله، ثم ينفتل معناه ينفتل بعد ~~مجاوزته بحيث يحاذي شقه الأيسر أول جزء مما يلي الحجر من جهة الباب ويصرح ~~بذلك أيضا قول النووي السابق وليس شيء من الطواف إلخ وهذا هو الصواب في ~~النقل فاحفظه ولا تغتر بمخالفة وإن كنت وافقته أولا في الحاشية الأخرى سم ~~(قوله: للطوفة) أي: فليس قوله بلا استئناف تأكيدا لكن قد ينافي ذلك قوله، ms0520 ~~والتصريح إلخ PageV02P298 # (قوله: ويجب إعادته) يتجه أنها على التراخي، والوجه امتناع الإحرام بغير ~~ذلك النسك كما في العاكف بمنى للرمي بل، أولى لبقاء بعض الأركان وبقاء ~~إحرامه بالنسبة لذلك الباقي فليتأمل م ر (قوله: ينفتل) أي: بحيث لا يتقدم ~~جزء من بدنه على جزء من الحجر إلى جهة الباب أخذا من قوله السابق في شرح ~~حاذى الحجر بكله بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر. اه. فالحاصل ~~أنه لا بد أن يكون عند تمام الانفتال بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من ~~الحجر إلى جهة الباب وحينئذ يشكل قول النووي السابق وليس شيء من الطواف ~~إلخ؛ لأنه لم يصح شيء من الطواف مع الاستقبال إذ ابتداء الطواف هو المحاذاة ~~عند الاتصال وهو حينئذ غير منفتل إلا أن يريد النووي أن ابتداء الطواف هو ~~المحاذاة بالاستقبال ولو قبل أن يصل إلى الجزء الذي يحاذيه بعد تمام ~~الانفتال بحيث لا يخرج جزء منه عنه إلى جهة الباب فإنه حينئذ يظهر أنه صح ~~الطواف مع الاستقبال؛ لأنه إذا انتهى في هذه الطوفة إلى موضع المحاذاة ~~بالاستقبال تمت طوفته على هذا وإن لم ينته إلى موضع المحاذاة بعد تمام ~~الانفتال بالحيثية المذكورة فليحرر، ثم رأيت بعضهم قال: إن حقيقة الطواف ~~إنما توجد عند تمام هذا الانفتال عند محاذاة طرف الحجر وهو حينئذ قد حاذاه ~~بيساره، ثم قال في قولهم إنه لا يجوز شيء من الطواف مع استقبال البيت إلا ~~هنا: وبما قررته أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا ~~الاستثناء صوري. اه. فليتأمل، ثم رأيتني في هامش شرح المنهاج بينت رد هذا ~~الذي قاله هذا البعض وأن عبارة النووي ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن ~~الانفتال عند المجاوزة وإنه لا يجب عند الانفتال أن يحاذي يساره جزءا من ~~الحجر بل يكفي محاذاته حينئذ لأول ما يجاور الحجر من جهة الباب فالاستثناء ~~حقيقي لا صوري فراجعه ولا ينافي ذلك قوله في شرح حاذى الحجر ms0521 حيث لا يتقدم ~~جزء من بدنه على جزء من الحجر؛ لأنه فيما إذا لم يستقبل بل حاذى بشقه ~~الأيسر فاحفظ هذا ولا تلتفت لما ذكرناه في أول هذه الحاشية (قوله، أو مع ~~الحائل) PageV02P299 # ينبغي مع الحائل اشتراط النفوذ وإمكان الاستطراق المعتاد كما في الصلاة ~~خلف الإمام # (قوله: بهذا التقدير) وهو جزء شاذروانه (قوله: أجمعه) المتبادر فتح عينه ~~لكن قضية حل الشارح أنه تأكيد للحجر المجرور بخارج فيشكل الفتح؛ لأنه مضاف ~~وما لا ينصرف إذا أضيف جر بالكسرة إلا أن يجاب بأن الهاء للسكت فلا إضافة ~~وهو مجرور بالفتحة (قوله، أو يده) بخلاف ثوبه م ر (قوله من بدنه) أخرج ~~ثيابه # (قوله، أو لغيره) لكن الظاهر أنه إنما يعتد بحمل غير الولي لغير المميز ~~إذا أذن الولي أخذا من قولهم إذا ضاق غير المميز راكبا اشترط أن يكون PageV02P300 # وليه سائقا، أو قائدا، ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك ولا بد منه # (قوله: لنفسه) أي: وقد دخل وقت طوافه (قوله: بقصد الطواف) أي: أخذا من ~~قوله إلا أتى وعند الإطلاق إلخ ومن قوله هنا لاثنين لتعلقه ب يطوف المعقد ~~(قوله: الطواف لهما) أي: فقط (قوله: يكفيهما) قد يستشكل ذلك قالوا استناب ~~في الرمي بشرطه من لم يرم حيث يقع رميه عن نفسه وإن قصد به المستنيب ويجاب ~~بأن الرمي محض فعل النائب فلم ينصرف عنه مع كونه عليه بخلاف مسألة الطواف ~~لأن الواقع للمحمول طوافه، والحامل كالدابة كما قرروه فتأمله # (قوله: أن يصرفه عن نفسه) أي: كما في قصد الطواف لمحموليه وقوله، أو إلى ~~غير طواف كما لو دار حول البيت بقصد تحصيل غريم وهذه المقابلة تقتضي أنه في ~~الأول لم يصرفه عن أصل الطواف كما في الثاني بل عن الطواف عن نفسه وهو كذلك ~~لكنه قصد الطواف لغيره على وجه صيره آلة لغيره لكونه محمولا له فانصرف فعله ~~عن الطواف سم (قوله: أيضا أن يصرفه عن نفسه) قد يقال هذا لا يفيد في الفرق؛ ~~لأنه إذا صرفه عن نفسه فقد نوى ms0522 غير ما عليه عن غيره فينافي قول الروضة ~~السابق فنوى غيره عن غيره إلا أن يقال وجه الفرق التفصيل في الغير فإذا كان ~~محمولا تضمن الصرف إليه كون الصارف آلة وخروجه عن كونه طائفا وصيرورته آلة ~~للطائف بخلاف ما إذا لم يكن محمولا لا يتضمن الصرف إليه ذلك فلا يصح الصرف ~~على أنه قد تمنع المنافاة المذكورة لأن المتبادر من قول الروضة فنوى غيره ~~إلخ أنه نوى جنسا آخر غير جنس ما عليه ومن صرف الطواف للمحمول لم ينو جنسا ~~آخر لغيره بل قصد بذلك الجنس، أو بمطلق الطواف الصارف بجنس ما عليه وبغيره ~~ذلك الغير خصوصا وقد قيد بقوله تطوعا، أو قدوما، أو وداعا اه فليتأمل سم # (قوله: لكن إذا لم يقصده إلخ) (فائدة) قال الزركشي: قضية كلام صاحب ~~الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف، والسعي PageV02P301 # وفيه نظر قال ابن يونس: وإن حمله في الوقوف أجزأ عنهما يعني مطلقا، ~~والفرق أن المعتبر ثم السكون وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد ~~منهما شرح روض (قوله: أو لكليهما فهو إلخ) أي: نفسه ومحموليه # (قوله: حصل له) أي: للمحرم الذي ما طاف (قوله: أو لكليهما) ولا يحصل ~~للمحمول بدليل كلام المهمات فتأمله # (قوله: كما نقله في البحر) قال في شرح الروض: واعترضه الأذرعي بأن ما ~~نقله عن البحر من نقله عن الإملاء من وقوعه لهما غلط بل الذي فيه في عدة ~~نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل دون المحمول ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس ~~فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه # (قوله: فلو كان الحامل اثنين إلخ) ينبغي فيما إذا كان الحامل متعددا، ~~والمحمول واحدا ونواه أحد الحاملين لنفسه، والآخر للمحمول عدم وقوعه ~~للمحمول لأن الدوران المحقق للطواف من الحاملين وقد قصد به أحدهما نفسه # . (قوله: وبعد هذا) خبر مبتدؤه السعي. (قوله: الذهاب منه إليهما) أي: من ~~الصفا إلى المروة وكذا قوله: الإياب إليه فيها. (قوله: عن هذا) أي: ~~السؤال. PageV02P302 # قوله: ثم ثلاث شعر ms0523 إلخ) . (فرع) # لو تفرعت الشعرة ثلاث فروع مثلا مع اتحاد أصلها فهل يكفي إزالتها نظرا ~~لفروعها أو لا نظرا لأصلها؟ فيه نظر والمتجه الثاني بر. (قوله: لكن ظاهر ~~كلام الروضة إلخ) قال السبكي: والشعرة الواحدة إذا أزالها في ثلاث دفعات إن ~~كان مع تقطع الزمن فكالثلاث المتفرقة وإن كان مع تواصله فكالواحدة بر وفيه ~~نظر في شرح الروض وما صححه النووي فيما قلناه لا يأتي في الشعرة الواحدة ~~المأخوذة بدفعات وإن سوى الأصل بينهما في البناء المذكور اه. (فرع) # لو خلق له رأسان فإن كان أحدهما زيد أو تميز فالعبرة بالأصلي فلا يكفي ~~إزالة شعر الزائد وإن لم يتميز فلا بد من إزالة ثلاث من كل منهما لتتحقق ~~الإزالة من الأصلي وإن كانا أصليين فينبغي الاكتفاء بأحدهما هذا كله هو ~~المتجه. (قوله: عطف على تزال) يمكن جعل المعطوف محذوفا رافعا لقوله تقصيرها ~~أي: أو يوجد أو يحصل تقصيرها. (قوله: بدون قيد الرجل) هذا خلاف الظاهر جدا ~~يحتاج إلى القرينة فإنه بعد عطفه على خبر ثلاث المقيد بشعر الرجل كيف يكون ~~خبرا عنها بدون القيد فتأمل. (قوله: والمرأة) أي: ولو صغيرة خلافا للإسنوي ~~بل غلطه الأذرعي في قوله يسن لها الحلق حجر وعندي أن التغليط تساهل قبيح إذ ~~لا يصد عما قاله الإسنوي نقل ولا عقل وغاية ما هناك إطلاق لا ينافي التقييد ~~الشاهد له المعنى فتأمل. (قوله: عن التشبه بالرجل) قد يقال التشبه بالرجل ~~حرام إلا أن يقال لما كان لغرض شرعي لم يحرم أو يمنع أن الحلق من صفات ~~الرجال المختصة بهم غاية الأمر أنه جرت عادتهم به دون النساء وهذا لا يقتضي ~~اختصاصهم به، والتشبه إنما يحرم إذا كان فيما يختص به الرجال في نفسه بخلاف ~~غيره. (قوله: منكرا مقطوعا إلخ) يرد عليه أن المتبادر من مثل هذا التركيب ~~عند الاحتياج إلى الحذق هو طريق الإضافة لا طريق التنكير والقطع فلا بد من ~~قرينة تصرف عن المتبادر فليتأمل. (قوله: أو نقول قام الإجماع إلخ) يرد عليه ~~أن هذا ms0524 الإجماع منازع في ثبوته فقد نقل عن مالك وغيره وجوب التعميم ~~سم. PageV02P303 # قوله: ندب إمرار الموسى إلخ) قال في الروض ولا أثر لما ينبت بعد قال شرحه ~~أي: بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه. ودخل ~~في قوله بعد دخول وقت الحلق ما قبل التحلل فليتأمل. (قوله: لئلا يخلو إلخ) ~~قد يقتضي أن من برأسه شعر لا يطلب منه ذلك فليراجع. (قوله: عن نص الشافعي) ~~في الإملاء قال: وقد تعرض النووي في شرح مسلم للمسألة لكنه أطلق أنه يستحب ~~للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين قال ~~الزركشي: ويؤخذ مما قاله الشافعي أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على العمرة ~~قال وإنما لم يؤمر في ذلك بحلق بعض رأسه في الحج ويحلق بعضه في العمرة؛ ~~لأنه يكره القزع نعم لو خلق له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج ~~لم يكره لانتفاء القزع ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي شرح الروض. # (قوله: وأن يدفن شعره) وإن لم يكن بحفر يجزئ في دفن الميت فيما يظهر ثم ~~لا يبعد أن يكتفي بتغييبه في نحو جدار. (قوله: بل يسن لكل حالق) وإن لم يسن ~~الحلق ولا مانع إذ إباحة الحلق لا تنافي أنه إذا فعل طلبت فيه هذه الأمور ~~كما أن الأكل المباح يطلب فيه أمور كالتسمية وكونه باليمين، والخروج من ~~المسجد غير مطلوب وإذا فعل طلب فيه أمور كالبداءة بيسار رجليه والذكر ~~المعروف وهذا واضح لكنه قد يشتبه على ضعفة الطلبة. (قوله: بقدر أنملة إلخ) ~~قال في شرح الروض وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق اه. وقد يقتضي كراهة ~~ما زاد للمرأة واستحباب ما زاد للرجل. PageV02P304 # قوله: وفي معناها الخنثى) أي: بخلاف الرجل؛ لأن غاية الزيادة أنها كالحلق ~~وهو أفضل في حقه. # (قوله: واعلم أن ناذر الحلق إلخ) لو نذر حلق بعض الرأس فينبغي أن لا ~~ينعقد لكراهة القزع وهو حلق بعض الرأس. وفرق بين التزام القزع ms0525 قصدا وبين ~~التزام ما يصدق به كما في مسألة الشارح فليتأمل سم. (قوله: والمتجه إلخ) قد ~~يستشكل مع ما تقدم في الاستدلال بالآية إلا أن يكون قوله للعرف دافعا ~~للإشكال فليتأمل. ثم رأيت قوله ويدل عليه إلخ. # . (قوله: لما مر أن الحلق إلخ) قد يقال هذا لا يدل على الركنية؛ لأنه بقي ~~احتمال السنية والواجبية والتفضيل يجري في السنن والواجبات. PageV02P305 # قوله: مقيد لما هناك) أي: بالعمرة. # . (قوله: ومن سعى إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن الأفضل تأخير السعي ~~إلى ما بعد طواف الركن لكن في إيضاح النووي ما حاصله أن الأفضل فعله بعد ~~طواف القدوم. (قوله: بعد طواف القادم) وهو الأفضل؛ لأنه الوارد. (قوله: بعد ~~الوقوف) هذا ظاهر إذا دخل بعد انتصاف ليلة النحر دون ما إذا دخل قبله لعدم ~~دخول طواف الركن حينئذ فيسن له طواف القدوم. (قوله: إن لم يتخلل بينهما ~~الوقوف) عبارة الشارح العراقي لكن يشترط أن لا يتخلل بينهما ركن PageV02P306 # كالوقوف والحلق اه. وهي تدل على أنه لو حلق بعد انتصاف ليلة النحر قبل ~~الوقوف امتنع السعي وقد يقال فيه بعد تسليمه: إن الحلق لا يدخل وقته قبل ~~الوقوف كما قال في العباب وأول وقت غيره أي: غير الذبح من الحلق وغيره لمن ~~وقف من انتصاف ليلة النحر اه. ومثله في شرح الروض فدل قوله: لمن وقف على ~~عدم دخول وقت الحلق قبل الوقوف. # . (قوله: عن أن يسمى تمتعا) أي: موجبا للدم هذا صادق بأن لا يسمى تمتعا ~~مطلقا كما في أول المخرجات فإنه إفراد كما هو ظاهر أو يسمى تمتعا في الجملة ~~أي: وإن لم يوجب الدم كما في باقي المخرجات فليتأمل سم. (قوله: بربح ~~الميقات) فإنه لو كان قد أحرم بالحج أولا من ميقاته لاحتاج بعد فراغه من ~~الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة وإذا تمتع استغنى عن ذلك؛ ~~لأنه يحرم بالحج من مكة شرح الروض. PageV02P307 # قوله: أنه لم يربح ميقاتا) قال في شرح الروض أي: عاما ms0526 لأهله ولمن مر به ~~فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم ~~فإنه وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكن ليس ميقاتا عاما اه. فليتأمل ما المراد ~~بالميقات المربوح للمتمتع الموصوف بالعموم المذكور كما يدل عليه الاحتراز ~~عنه بقوله أي: عاما إلخ فإنه إن أريد به مكة فلا عموم فيه بالمعنى المذكور ~~في حق واحد من الآفاقي والحاضر وإن أريد به ما أحرم منه بالعمرة فهو لا ~~يظهر فيه معنى الربحية ولا يوافق ظاهر ما فسر به معنى ربح الميقات المسطر ~~عنه بالهامش بإزاء قوله وذكر الأئمة أن دم التمتع منوط بربح الميقات فإن ~~المتبادر منه أن الميقات المربوح هو مكة اللهم إلا أن يختار الشق الثاني ~~وإن خالف الظاهر ويجعل معنى الربحية فيه أنه ترتب على الإحرام منه بالعمرة ~~الاستغناء عن الخروج عن مكة في الإحرام الثاني لكن هذا المعنى موجود في ~~الحاضر فكيف نفاه عنه بقوله والمعنى فيه أنه لم يربح ميقاتا فليحرر سم. ~~(قوله: من مسافة القصر) شامل لما بعد ميقات جهته بأن جاوزه مسيئا أو غير ~~مسيء ثم أحرم وهذا مع قوله الآتي إلى ميقات أو مثله مسافة يقتضي عدم ~~الاكتفاء هنا بالعود لما أحرم منه إذا لم يكن ميقاتا ولا مثله مسافة ~~فليحرر. PageV02P308 # قوله: إلى ميقات أو مثله مسافة إلخ) أي: أو إلى مسافة القصر ولو دون ~~الميقات على ما تقدم في هامش شرح قول المصنف مكانه مكة بالحج لمن كان مقيم ~~مكة عن شرح المنهاج للشهاب ابن حجر حيث قال وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين ~~مطلقا إلخ فراجعه. (قوله: إلى إدخال التعبد إلخ) قد يجاب بأنه لا محذور في ~~ذلك حيث كان المدار على الحرم دون مكة وكتب أيضا قوله إلى إدخال التعبد إلخ ~~قال في شرح الروض قلت: وإلى أن من بذات عرق من الحاضرين؛ لأنها دون مسافة ~~القصر من الحرم ولم يستثنها أحد من حكم المواقيت اه ويجاب بأن عدم ~~استثنائها لا ينافي استثناءها أخذا من ms0527 اعتبار الحرم. (قوله: لاختلاف ~~المواقيت) أقول ينبغي أن المراد بالمواقيت هنا جهات الحرم ثم رأيته في شرح ~~الروض فسرها بقوله يعني حدود الحرم. (قوله: ويجاب عن الثاني إلخ) هذا ~~الجواب كقوله السابق وخرج بالقيود إلخ يقتضي أفضلية الاعتمار في سنة والحج ~~في سنة أخرى على القران. # . (قوله: أن من جاوز الميقات إلخ) في الروض ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا ~~الاستيطان بها أي: بمكة بعد العمرة وكذا لو جاوز أي: الميقات غير مريد ~~للنسك ثم اعتمر ثم قال فلو جاوز ميقاتا مريد للنسك ثم أحرم بالعمرة متمتعا ~~وبينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان أي: للتمتع والإساءة أو دونهما فدم أي: ~~للإساءة لفقد التمتع أي: لأنه صار من الحاضرين هكذا ذكره في الروضة وفيه ~~إشكال اه. وقوله: وفيه إشكال. قال في شرحه لما مر من أن العبرة بالقرب من ~~الحرم لا من مكة ومن أنه إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك فاعتمر بقرب مكة ~~لزمه دم التمتع فكيف يجعل من الحاضرين مع عصيانه ولا يجعل كذلك مع عدم ~~عصيانه وقدمت جوابه ثم اه. وحاصل ما قدمه أنه قد يحمل ما تقدم على من لم ~~يستوطن. PageV02P309 # وما هنا على المستوطن. (قوله: لا يكون متمتعا) أي: تمتعا موجبا للدم كما ~~علم مما مر. PageV02P310 # قوله: لا يستفيد به شيئا) أي: من الأعمال. (قوله: لقوته) أي: فراش النكاح ~~وقوله: عليه أي: على فراش الملك والمراد بجواز إدخاله عليه أنه إذا طرأ ~~عليه ثبت هو أي: فراش النكاح دونه أي: فراش الملك بل ينقطع لوجود فراش ~~النكاح وقوله: دون العكس أي: لا يدخل فراش الملك على فراش النكاح فإذا طرأ ~~فراش الملك على فراش النكاح لم يثبت فراش الملك ويستمر فراش النكاح. وقوله ~~حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها أي: فقد ثبت فراش النكاح دون فراش الملك حيث ~~جاز الوطء فيه وقوله بخلاف العكس أي: لو ملك أخت زوجته امتنع وطؤها فلم ~~يثبت فراش الملك الطارئ على فراش النكاح بضعفه عنه واستمر جواز الوطء بفراش ~~النكاح ms0528 فقد استمر فراش النكاح سم. (قوله: جاز وطؤها إلخ) فقد ثبت فراش ~~النكاح الطارئ على فراش الملك دون فراش الملك. (قوله: بخلاف العكس) أي: لو ~~ملك أخت زوجته لم يجز وطؤها فلم يثبت فراش الملك الطارئ على فراش النكاح. # (قوله: لم يربح ما ربحه المتمتع إلخ) يتأمل المراد بذلك فإن المفرد بعد ~~تحلله يستبيح المحظورات إلى الإحرام بالعمرة إلا أن يراد الربح في وقت الحج ~~وفيه ما فيه. (قوله: ولأن ظاهر الخبر إلخ) أي: فالخبر مصروف عن ظاهره فضعف ~~الاستدلال به على أفضلية التمتع على الإفراد عام حجه بأن لا يؤخره عن ذي ~~الحجة حجر -. PageV02P311 # قوله: لكراهة تأخير الاعتمار عن عام حجه) انظر تأخير الحج عن عام ~~اعتماره. (قوله: ما سوى الأولى) تمتع ظاهره وإن لم يحج في الرابعة أصلا أو ~~إلا بعد أعوام فلينظر. # . (قوله: أو نواه) أي: الإحرام. (قوله: وإحرامه جنبا) قد يقال لا حاجة ~~إليه مع ما قبله؛ لأن من أحرم جنبا فقد تركه إلا أن يقال فائدته بيان كراهة ~~إحرام الجنب وإن لم يتركه مطلقا بأن تداركه بعد الإحرام أو يقال لا يلزم من ~~كراهة تركه كراهة نفس الإحرام وفرق بين تعليق الكراهة بتركه وتعلقها بنفس ~~الإحرام وهذا أظهر فليتأمل سم. (قوله: انقطع دمهما) قضية تقييد كراهة ~~إحرامهما بدون غسل بما إذا انقطع دمهما أنه لا كراهة في إحرامهما بدونه إذا ~~لم ينقطع وأما تركهما الغسل في الحالين مطلقا فقضية إطلاق غيره كراهته ~~فليحرر وسيأتي ما سيصرح باستحباب غسلهما وإن لم ينقطع دمهما في قول المصنف ~~ولو بحيض. (قوله: من نحو تلك المسافة) وينبغي أن الكلام فيمن لم يرد الدخول ~~من الثنية العليا كما هو الأفضل وإلا فينبغي الجزم بأنه يسن له الغسل من ذي ~~طوى؛ لأنه يمر عليها. (قوله: بها) متعلق بالوقوف. (قوله: أيام التشريق) قال ~~الزركشي والتعبير بالأيام يقتضي جوازه قبل الزوال وينبغي تقييده بالزوال ~~- PageV02P312 # كالرمي؛ لأنه تابع له والأوجه خلاف ما قاله كما في العيد والجمعة كذا في ~~شرح الروض والأوجه أن يكون ms0529 غسل الرمي كغسل الجمعة فيدخل بالفجر وغسل مزدلفة ~~كغسل العيد فيدخل بنصف الليل وكلامه لا ينافي ذلك. # (قوله: لبيان وقت الغسل إلخ) هذا يفيد تعلق قوله في عشي بالغسل وأنه لا ~~يدخل وقته إلا بالزوال والوجه دخوله بالفجر كالجمعة وتعلق قوله: في عشي ~~بالوقوف لبيان وقته فتأمل نعم الوجه الأفضل أن يكون بعد الزوال لقربه من ~~الوقوف سم. (قوله: اكتفاء بما قبله) زاد في شرح الروض ولاتساع وقت الأول ~~يعني رمي جمرة العقبة وعدم الاجتماع في الثاني يعني المبيت بمزدلفة اه. ~~وقضية العلة الأولى أنه لو لم يغتسل لما قبل المذكورات سن الغسل لها وقضية ~~الثانية خلافه ثم رأيت الزركشي صرح بأنه إذا لم يغتسل لعرفة ولا لمزدلفة ~~ولا للعيد سن له الغسل للرمي أخذا من العلة السابقة اه. وقد يشكل عليه أن ~~الظاهر أن كل علة مستقلة . (قوله: فإن أمكنها التأخير إلخ) بأن أمكنها ~~المقام بالميقات حتى تطهر شرح روض. PageV02P313 # قوله: دون الوضوء) فإنه لا يقوم مقام الغسل. # . (قوله: وقبله التطيب) قال الزركشي ولم يصرحوا باستحباب الجماع إن أمكنه ~~ولا يبعد استحبابه؛ لأن الطيب من دواعيه شرح روض. (قوله: بما تبقى عينه أم ~~لا) قال في الروض وله استدامته إلى بعد الإحرام في بدنه أو ثوبه لا شده في ~~ثوبه. (قوله: وأغرب المتولي إلخ) ذكر في شرح الروض عن الزركشي مع غرابته أن ~~القاضي حكاه وصححه الإمام والبارزي وجزم به الشيخ أبو حامد والبندنيجي ~~والجيلي قال وعلى القول بجوازه يكره قاله القاضي أبو الطيب وغيره. (قوله: ~~ولو قبل الإحرام) انظر هذه المبالغة المدخلة لما بعد الإحرام مع قوله الآتي ~~أما الخضاب بعد الإحرام فمكروه إلا أن يريد بالمبالغة إدخال ما قرب من ~~الإحرام واتصل به فقط والمعنى حينئذ سواء كان عند الإحرام أم قبله سم. ~~(قوله: لتستر بذلك إلخ) ينبغي أن يكون المراد حصول ستر في الجملة وإلا ~~فالظاهر حرمة النظر مع ذلك حيث لم يبق على العضو جرم ساتر من الحناء PageV02P314 # فليتأمل سم. # . (قوله: ركعتان له) أي: ms0530 للإحرام. (قوله: الراتب) قضية قوله كالتحية عدم ~~التقييد بالراتب. (قوله: لاحتمال أن محله إلخ) أي: وما ذكروه فيمن تقدمت ~~إرادته الإحرام على المكتوبة. (قوله: إثر مكتوبة) تنازعه أراد ويهل بر. # . (قوله: وهو أولى) كان وجه الأولوية أن سبب التأكيد نفس الصعود والهبوط ~~لإمكانهما ومكانهما قد لا يستلزمهما سم. (قوله: عند نية الإحرام) أي: عقبها ~~لا معها؛ لأنه يسن التلفظ بها كما هو ظاهر. PageV02P315 # قوله: ومسجد) عبارة العباب ولكل مسجد حتى الحرام قال في شرحه ومسجد الخيف ~~ومسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - بعرفة. (قوله: صوتا) ولو في المساجد ~~ما لم يشوش على نحو مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره عب أي: ما لم يقصد ~~التشويش وإلا حرم. (قوله: بحيث لا يجهده) أي: الرفع. (قوله: كما في قراءة ~~الصلاة) قضيته أنهما يجهران بحضرة المحارم وفي الخلوة. (قوله: بالإصغاء) ~~أي: يطلب الإصغاء. (قوله: وأن تكون) أي: الصلاة على النبي أخفض إلخ. # . (قوله: قال السهيلي) قال الإسنوي وقضيته استحباب ذلك لغير PageV02P316 # المحرم أيضا كاستحباب تقديم اليمين لداخل المسجد واليسار للخارج منه وإن ~~لم يقصد عبادة فينبغي القول به إلا أن يرد نقل يدفعه شرح روض. (قوله: فلا ~~يؤمر به) عبارة شرح الروض فلا يؤمر به ليغتسل بل ليدخل من ثنية كداء وهو ~~قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو تلك المسافة إن لم يقصد التعريج ليدخل من ثنية ~~كداء اه ومفهوم قوله إن لم يقصد إلخ أنه إذا قصد ندب له تأخير الغسل إلى ذي ~~طوى فيغتسل منها فليتأمل. # . (قوله: عند رأس الردم) وهو المسمى الآن بالمدعى. ~~ PageV02P317 # قوله: لترددهم في أن إلخ) هلا جرى التردد في الدخول منه أيضا. (قوله: من ~~حج أو عمرة هلا) قال أو من حج وعمرة أو مطلقا. # . (قوله: قال الإمام وفي القلب إلخ) المعتمد تحريم إدخال البهيمة التي لا ~~يؤمن تلويثها المسجد م ر وكذا يقال في إدخال الصغير الذي لا يؤمن تلويثه ~~فإن كان محرما واحتيج لدخوله للطواف استوثق بتحفيظه م ر. (قوله: على كراهة ms0531 ~~الطواف إلخ) فإن قيل هل نقول إن التحقيق أن المكروه الركوب دون نفس الطواف ~~كما قيل في الغناء بالآلة إن التحقيق أن المحرم الآلة لا نفس الغناء قلت هو ~~محتمل وقد يفرق بأن استعمال الآلة منفصل عن الغناء مجاور له والركوب صفة ~~لقطع المسافة الذي هو الطواف غير منفصل عنه فليتأمل سم. (قوله: على كراهة ~~الطواف إلخ) قد يقال لا منافاة؛ لأن المراد بالكراهة في النص الكراهة ~~الخفيفة وهي بمعنى خلاف الأولى والمراد بالكراهة المفنية فيما تقدم عن ~~المجموع وغيره الكراهة الشديدة ومما يقرب هذا الحمل أن قسم خلاف الأولى مما ~~أحدثه المتأخرون، والأقدمون لا يثبتون إلا الكراهة ويقسمونها إلى شديدة ~~وخفيفة فالنص المذكور ليس صريحا في مخالفة ما تقدم عن المجموع وغيره ~~فليتأمل سم. # . (قوله: وحجرا يقبل) . (فرع) # لو خلق له فمان فالمتجه أنه إن علمت زيادة أحدهما وتمييزه فالمعتبر ~~التقبيل بالأصلي وإن لم يتميز احتيج للتقبيل بهما وإن كان أصليين اتجه ~~الاكتفاء بأحدهما. (قوله: ثم يسجد عليه) الوجه طلب السجود عليه بجهته بلا ~~حائل كسجود الصلاة لكن ينبغي أن هذا الأكمل وأنه لو سجد مع حائل حصل أصل ~~السنة. (قوله: ويستلمه بيده) واليمنى أولى ح ج ولو قطعت اليمنى بتمامها ~~فينبغي الاستلام باليسرى ولا ينافي ذلك أنه في تشهد الصلاة لا يشير بمسبحة ~~اليسرى وإن قطعت اليمنى لبناء الصلاة على الكف عن الحركة ما أمكن - PageV02P318 # إلا فيما ورد. # (قوله: والسجود عليه) ثلاثا وحينئذ فالأكمل أخذا من تقديمهم في العبارة ~~أن يبدأ بالاستلام ثلاثا ثم التقبيل كذلك ثم السجود كذلك حجر إيضاح. (قوله: ~~لأنه أفضل) لم ذلك. (قوله: يمس الأسود) أي: يقتصر على مسه. (قوله: ثم يشار ~~إلخ) واعلم أن الاستلام والإشارة إنما يكونان باليد اليمين فإن عجز ~~فباليسرى على الأقرب كما قاله الزركشي شرح روض. # . (قوله: ويشير) أي: باسم الإشارة أي: يريد به مقام سيدنا إبراهيم فيكون ~~سيدنا إبراهيم هو المراد بالعائذ من النار وهل تطلب الإشارة بيده إلى ~~المقام مع إطلاق اسم الإشارة عليه؟ فيه ms0532 نظر. (قوله: ومأثور الدعاء) بالمعنى ~~الشامل للذكر وهل وإن ضعف خبره لا يبعد نعم. (قوله: لو عبر) بالرجل المخرج ~~للخنثى. (قوله: الإسراع في المشي إلخ) عبارة الروض وشرحه وهو خطا متقاربة ~~بسرعة لا عدو فيه ولا وثب اه. PageV02P319 # قوله: بعد رمل) انظر التقييد بالرمل ثم رأيت قوله الآتي ولو تركه إلخ. ~~(قوله: وليقل في رمله) ظاهره في جميعه وسيأتي قوله بالنسبة للأشواط الأربعة ~~الباقية وليقل فيها رب اغفر وارحم إلخ وظاهره أيضا أنه يقول ذلك في جميعها ~~وحينئذ فقضية ذلك أن الأدعية التي فصلها الشارح عند قول المصنف والدعاء ~~خاصة بما ليس فيه رمل ولما قال في المنهاج: وليقل فيه أي: في الرمل اللهم ~~اجعله حجا مبرورا إلخ قال الشهاب في شرح قوله وليقل فيه ما نصه أي: في ~~الرمل أي: في المحال التي لم يرد لها ذكر مخصوص على كلام فيه في الحاشية ثم ~~قال ويقول في الأربعة الأخيرة في تلك المحال رب اغفر وارحم إلخ اه. ولما ~~قال العباب وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم إلخ قال ~~الشهاب في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر إلخ ما نصه كما قال الإسنوي وغيره ~~لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله، وعبارته يستحب أن ~~يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا ~~مبرورا إلخ نص عليه واتفقوا عليه اه. وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله اه ~~فليحرر. (قوله: وقيس بالطواف إلخ) قد يقال إن كانوا فعلوا ذلك في السعي فلا ~~حاجة إلى القياس وإن كانوا تركوه فيه دل على عدم إلحاقه بالطواف اللهم إلا ~~أن يكون حالهم فيه لم يعلم ولا يخفى ما فيه فإن الظاهر أنهم لو فعلوا ذلك ~~فيه لنقل كما نقل في الطواف. PageV02P320 # قوله: ومنه يؤخذ إلخ) كان يمكن خلاف هذا المأخوذ نظرا للاحتياط ولهذا سن ~~للخنثى حاشية المطاف. (قوله: أن الخناثى إلخ) يعني إذا خاف مصادفة الخناثى ~~لو بعد فإنه يبعد ولا يراعى ms0533 نقض الوضوء بلمس الخنثى بر. # . (قوله: من وراء المقام) قال الشهاب في شرح المنهاج والمراد بخلفه كل ما ~~يصدق عليه ذلك عرفا وحدث الآن في السقف خلفه زينة عظيمة بذهب وغيره فينبغي ~~عدم الصلاة تحتها ويليه في الفضل داخل الكعبة فتحت الميزاب فبقية الحجر ~~فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين فبقية المسجد فدار خديجة - رضي الله ~~عنها - فمكة فالحرم كما بينته في الحاشية أو غيرها اه وانظر ما ضابط الكون ~~وراء المقام ولعله أمر عرفي والظاهر أنه يتحقق مع اليسير من البيت من أول ~~التياسر أو التأخر فليتأمل سم والمتجه أن المعتبر مكان المقام الذي هو ~~الحجر حتى لو نقل عن موضعه الآن إلى موضع آخر فالمطلوب الصلاة خلف موضعه ~~الأصلي دون الموضع المنقول إليه. (قوله: والراتبة) انظر النافلة المطلقة. ~~(قوله: تحت الميزاب) أي: ثم بقية الحجر. (قوله: ولا تفوت إلخ) هل المراد ما ~~لم يأت بعد الطواف بفريضة أو نافلة لما مر أنها تتأدى بهما أو مطلقا فيكون ~~المتأدي بذلك أصل الطلب لا خصوصه فيه نظر. (قوله: ومنه يؤخذ أنه لا يسن ~~إلخ) قد يمنع الأخذ إذ يصدق على مجموع المس والتقبيل والسجود المتناسبة ~~المتشاركة في أنها مقدمة الطواف أنه ابتدأ به سم. # . (قوله: للسعي) قال في شرح الروض الظاهر سن ذلك م ر -. PageV02P321 # قوله: فلا يسن لها الرقي) قال في شرح الروض قال في المهمات: ولو فصل ~~فيهما أي: في الأنثى والخنثى بين أن يكون بخلوة أو بحضرة محارم وأن لا يكون ~~كما قيل به في جهر الصلاة لم يبعد اه. (قوله: أي: بما) قد يضمن دعاء يعني ~~السؤال فلا يحتاج لحذف الجار أي: سأل الله ما شاء. # . (قوله: قال ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) لا يقال ~~كان تفيد التكرار ولا تكرار هنا إذ لم يحج - عليه الصلاة والسلام - بعد ~~النبوة إلا حجة الوداع؛ لأنا نقول كان لا تفيد التكرار مع الماضي ومن ثم ~~لما قال المحلي في شرح جمع الجوامع ms0534 وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار قال ~~الكمال في حاشيته احترز بالمضارع عن الماضي فلا تدل معه على التكرار اه ثم ~~قال وقد تستعمل لغة مع المضارع لا للتكرار كقول جابر - رضي الله عنه - فيما ~~رواه مسلم إلخ ما ذكره. (قوله: وهو خلاف مذهب الشافعي) PageV02P322 # هذا ممنوع؛ لأن ما قاله الشافعي باعتبار الأكمل وما قال الشيخان باعتبار ~~الأقل قال في شرح الروض والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي أنه لا منافاة إذ ~~الإطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل اه. # . (قوله: على يمين الذاهب) كذا في تهذيب النووي وقال المحب الطبري على ~~يسار الذاهب وجمع بعضهم بأن كلا يسمى بذلك. (قوله: النظر إلى الصبيان) يتجه ~~أن يكون حكمهم مع الرجال كما في الصلاة. # . (قوله: ترخيم مزدلفة) للضرورة -. PageV02P323 # قوله: أن يصلوا) أي: المغرب وقوله: ثم يصلوا أي: العشاء بدليل هذا الحديث ~~المحتج به على ذلك. (قوله: وكمن انتهى إلى عرفة ليلة النحر) في شرح الروض ~~قال الزركشي وينبغي حمله على من لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلا فإن أمكنه ~~وجب جمعا بين الواجبين اه. ما في شرح الروض وظاهر كلامهم فيمن لم يمكنه ما ~~ذكر أنه لا فرق بين من أخر وقوفه إلى ليلة النحر لعذر وغيره. (قوله: أو ~~أفاض منها) ظاهره وإن لم يحتج إلى هذه الإفاضة لكن يتجه إذا تمكن بعد ~~الطواف من العود إلى مبيت مزدلفة أن يجب كما أفهمه قوله ولم يمكنه العود ~~إلخ. (قوله: إلى مكة للطواف) بأن لم يمر بمزدلفة أو مر بها قبل نصف الليل ~~وإلا فالمرور بها بعد نصف الليل محصل للواجب. (قوله: ولم يمكنه العود إلخ) ~~أفهم وجوب العود إليها عند الإمكان. (قوله: أو أمر يخاف فوته) شامل للدنيوي ~~والأخروي فيدخل فيه اتخاذ مكان صالح لنفسه أو أمتعته ولو للتجارة أو دوابه ~~فليراجع. (قوله: بحضورها لحظة) هل يكفي حضورها مغمى عليه أو لا كما في ~~الوقوف؛ لأنه ليس أهلا للعبادة ولا ولي له فيه نظر ولا يبعد التزام الثاني ~~كالوقوف وعليه فيتجه أن ms0535 لا دم عليه لعذره بالإغماء كالمريض الذي ترك المبيت ~~للمرض بل الإغماء نوع من المرض. (قوله: كالوقوف بعرفة) قضية التشبيه ~~الاكتفاء بالمرور وقد صرح السبكي بإجزائه وأنه لا يضر الصرف ولا الجهل ~~بكونها مزدلفة وليس بعيدا وينبغي جريان ذلك في المبيت بمنى وإن اشترط كونه ~~بها معظم الليل كما يأتي. (قوله: كما لو حلف لا يبيت بموضع) هذا إذا أطلق ~~ولم يقيد بالليلة كوالله لا أبيت بموضع كذا أما لو قيد فقال والله لا أبيت ~~هذه الليلة بموضع كذا فاختلف فيه مشايخنا فمنهم من أفتى بأنه يحنث بمعظم ~~الليل ونقل ذلك عن شيخنا الشهاب الرملي ومنهم كشيخنا عبد الحميد من أفتى ~~بأنه لا يحنث بمعظم الليل بل بجميعه وهو ظاهر كما في نظائر المسألة ويبقى ~~ما لو قال لا أبيت بموضع كذا في هذه الليلة فهل يشترط معظم الليل فيه نظر ~~ولعل الظاهر الاشتراط. (قوله: بغلس) متعلق بصلاة. ~~ PageV02P324 # قوله: قول أصله) يمكن حمل عبارة المصنف عليه بأن يكون على حذف الجار أي: ~~بمشعره وأضافه إليه بأدنى ملابسة. (قوله: لأن فيل أصحاب الفيل إلخ) قال ~~السيد السمهودي في حاشية الإيضاح كذا جزم به المحب الطبري وابن خليل في ~~منسكه قال التقى القابسي وفيه نظر؛ لأن ابن الأثير ذكر في نهاية القريب أن ~~هذا الفيل لم يدخل الحرم إلى أن قال وقيل سمي وادي محسر لأنه يحسر سالكيه ~~ويتبعهم اه. (قوله: والإضافة إلخ) المناسب لصنيع النظم أن الإضافة من إضافة ~~المسمى إلى الاسم -. PageV02P325 # قوله: ولنزول العذاب به إلخ) قضية التعليل بذلك سن الإسراع فيه لغير ~~الحاج أيضا ويؤيده قولهم أنه يسن لمن مر بديار قوم معذبين كديار ثمود أن ~~يسرع في مشيه خشية أن يصيبه ما أصابهم وإن قيل: إن ظاهر كلامهم اختصاصه ~~بالحاج المنصرف من عرفات حجر. # (قوله: وحجر حديد إلخ) يعني أن الأحجار التي يتخذ منها الحديد والذهب ~~والفضة يصح الرمي بها وذكر لي شخص أن هذه أحجار مخصوصة إذا طبخت وأضيف لها ~~شيء آخر معروف تصير حديدا وذهبا وفضة ms0536 كالتراب المخصوص الذي يطبخ فيصير ~~بارودا ثم رأيت في شرح السبكي نقلا عن الرافعي أن الرافعي علل الإجزاء ~~بقوله: لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج منه بالعلاج اه. ~~فلله الحمد كذا بخط شيخنا فليتأمل فيه فإن ظاهر ما حكاه أنه ذكره له يخالف ~~ما حكاه السبكي عن تعليل الرافعي كما لا يخفى وظاهر أن ما ذكره الرافعي في ~~حجر الحديد يقال مثله في حجر الذهب والفضة. (قوله: قبل الطبخ) يحتمل أن حجر ~~الجص قبل الطبخ كذلك. (قوله: ويشترط قصد المرمى إلخ) قال في شرح الروض ~~وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة ~~العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ قال المحب ~~الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه؛ لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي ~~الواجب عليه قال الزركشي والثاني من احتماليه أقرب اه كلام شرح الروض ولا ~~يخفى عدم مناسبة احتماله الثاني لاشتراطه قصد المرمى فليتأمل وقد يؤخذ من ~~احتماله الثاني أنه لو رمى في الهواء بقصد أن يقع في المرمى أجزأ وهو غير ~~بعيد؛ لأنه قاصد المرمى في الحقيقة فليتأمل -. ~~ PageV02P326 # قوله: في الصلاة) متعلق بالأبعاض. (قوله: وقد قيل بالمعنيين) المتبادر أن ~~المراد بالمعنيين التغليب وحمل المشترك على معنييه لكنه قدر الأول وهو ~~التغليب بوجهين تغليب العود بمعنى الرجوع وتغليب العود بمعنى الصيرورة ففي ~~الأول تغليب الأكثر وفي الثاني تغليب الأعظم وأما المعنى الثاني فهو ما ~~ذكره بقوله وتجوز إلخ. (قوله: وغلب الواحد إلخ) قد يقال المفهوم من قول ~~النحاة أن عاد يكون بمعنى صار كونها لكون الصيرورة لا تفيد الابتداء وعلى ~~هذا فلا حاجة إلى التغليب فليتأمل -. PageV02P327 # قوله: فروي أن عمر إلخ) زاد في شرح الروض عقب هذا والجميع بهذا قد يؤثر ~~في الاستدلال برواية أن عمر. (قوله: المناسب لبين إلخ) توجيه كلام المصنف ~~أن يقدر مضاف أي: وبين إجزاء وقت ما زالت إلى الغروب كما قالوا في قول امرئ ~~القيس ms0537 بين الدخول فحومل. (قوله: بكل جمرة) متعلق بقوله فيلزم والباء ~~للظرفية. PageV02P328 # قوله: ولينب إلخ) في شرح الجوجري أنه يشترط في الاستنابة أن يقع في الوقت ~~ولو كان الحاج أجير عين فالظاهر أنه يستنيب كما بحثه الأذرعي كذا بخط شيخنا ~~فانظر ما ذكره الجوجري هل يشكل بنحو توكيل المحرم آخر في عقد النكاح فإنه ~~صحيح إذا قيد بما بعد التحلل أو أطلق. (قوله: أي: من غلب عن الرمي) هل ~~المراد الرمي المعتبر حتى لو غلب عن الرمي باليد أناب وإن قدر عليه برجل أو ~~قوس لعدم الاعتداد بالرمي بهما كما تقدم أو المراد الرمي مطلقا فلا ينيب من ~~عجز عنه باليد وقدر عليه بالرجل أو القوس مثلا فيه نظر حكاه عن النص. قال ~~الزركشي وهو الذي في الحاوي والتتمة والبيان وغيرها وسيأتي في المحصر أنه ~~إذا حبس بحق لا يباح له التحلل كذا في شرح الروض ولا يخفى إمكان الفرق. ~~(قوله: بخلاف من لم يرم) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن استناب من لم يرم فرمى ~~وقع عن نفسه اه. وفيه إشعار بصحة استنابة من لم يرم عن نفسه لكن لا يصح ~~رميه عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه. (قوله: ويسن أن يناوله) أي: يناول ~~المنيب النائب. (قوله: لم يلزمه إعادته) أي: بخلاف في المعضوب والفرق ظاهر ~~كما ذكره. PageV02P329 # قوله: لأن الكلام هنا إلخ) لا يخفى أن حاصل كلام الشارح أولا وآخرا أنه ~~يجوز للمعذور ترك رمي يومين مع الإتيان بالمبيت وترك مبيت ليلتين مع ~~الإتيان بالرمي وأنه يمتنع ترك رمي يومين ومبيت ليلتين معا وقد اعترضه ~~بعضهم في ذلك فقال ما نصه وأما جواب بعضهم عن قول الإسنوي من التناقض ~~العجيب قولهما يجوز لذوي الأعذار تأخير رمي يوم لا يومين مع تصحيحهما أن ~~لغيرهم تأخير رمي يومين أو أكثر من غير عذر؛ لأن أيام منى كالوقت الواحد ~~بأن هذا فيمن بات ليالي منى وذلك في ذي عذر لم يبتهما فامتناع التأخير ~~لتركه شعار المبيت والرمي فيرد بأن ما ترك للعذر ms0538 بمنزلة المأتي به في عدم ~~الإثم فلم يناسب التضييق بذلك مع العذر على أن هذا الجمع مخالف لإطلاقهم في ~~الموضوعين من غير معنى يشهد له فلا يلتفت إليه وإنما لوجه ما ذكرته من أن ~~يجوز معناه من غير كراهة ولا يجوز معناه نفي الحل المستوي الطرفين فتأمله. ~~اه. ح ج. (قوله: لأن الكلام إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بحمل قولهم ليس ~~للمعذورين على نفي الحل المستوي الطرفين بر. (قوله: لتأثير رمي يوم النحر ~~إلخ) متعلق بقوله حكما. (قوله: وفردة مد) لو شك بعد رمي الجمرة هل ترك شيئا ~~من رميها أو لا لم يضر كما لو شك بعد الصلاة هل ترك منها شيئا أو لا م ر. ~~(قوله: يذم به المحرم) قضيته أن نائب فاعل يذم ضمير المحرم وهو خلاف ظاهر ~~اللفظ من غير حاجة بل يصح إسناد الفعل إلى ضمير الحلق كما هو ظاهر اللفظ. ~~(قوله: وفي شعرة مد وشعرتين مدان) عبارة المنهج وفي شعرة أو ظفر مد وفي ~~اثنين مدان إن اختار دما اه. قال في شرحه فإن اختار الطعام ففي واحدة منهما ~~صاع وفي اثنين صاعان أو الصوم ففي واحدة صوم يوم وفي اثنين صوم يومين اه ~~لكن المعتمد على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وجوب المد والمدين سواء ~~اختار PageV02P330 # الدم أو الإطعام أو الصيام. (قوله: حلق يذم به إلخ) كأن المراد حلق يذم ~~به لو خلا عن التألم فيشمل الحلق للتألم بأنه يصدق عليه أنه حلق يذم به لو ~~خلا عن التألم كما يشمل الحلق بغير عذر إذ يصدق أنه حلق يذم به لو خلا عن ~~التألم فليتأمل. # . (قوله: فإن لم يبتهما) صادق ببيات أحدهما وهو كذلك قال الإسنوي ويتجه ~~طرد ذلك في الرمي أيضا شرح الروض فمن لم يرم اليومين الأولين لم يسقط مبيت ~~الليلة الثالثة ولا رمي يومها فليتأمل - PageV02P331 # قوله: فله النفر إلخ) فلو تبرع بالمبيت لزمه رمي الغد كما هو قضية هذا ~~الكلام وهو قريب إن تبرع به قبل الانفصال عن منى ms0539 بأن أعرض عن الخروج منها ~~وأراد المبيت فليراجع. (قوله: رواه مالك) هذا صادق بمن غربت عليه بمنى بعد ~~ارتحاله فلا بد من تخصيصه. PageV02P332 # قوله: لا رمي يومين متواليين) هو بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر أن ~~وقت الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق فقول المجموع قال الروياني وغيره لا ~~يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر أي في تأخيره محمول على أنه لا يرخص له ~~في الخروج عن وقت الاختيار شرح الروض. (قوله: مبيت تلك الليلة) قال ابن ~~المقري كذلك حكم مبيت مزدلفة اه بر. (قوله: والرمي من الغد) لزوم هذا بمعنى ~~استقراره كما هو ظاهر فلا ينافي أن جميع الأيام وقت جواز. # . (قوله: من نصف ليلة النحر) ظاهره وإن لم يبت بمزدلفة بأن لم يمر عليها ~~في النصف الثاني ولا عاد إليها فيه. (قوله: بعد رعاية لفظها) في قوله خطر. # . (قوله: نعم يسن له إلخ) انظر هل يفرق بين الحاج وغيره وما الفرق بين ~~عرفة والتنعيم الآتي أنه لا يستحب الوداع للخارج للإحرام منه - PageV02P333 # قوله: نعم يسن له إلخ) أي: إن كان مكيا أو كان آفاقيا فلا يسن للمفردين ~~والقارنين الآفاقيين قال في شرح الروض: لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست ~~مكة محل إقامتهما. (قوله: عن الشافعي والأصحاب إلخ) عبارة الإيضاح وأمر ~~الإمام فيها أي: في خطبة السابع المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج وهذا ~~الطواف مستحب لهم ليس بواجب قال السيد السمهودي في حاشيته كذا عبر به في ~~الروضة والشرح وشرح المهذب إلا أنه لم يصرح في الشرح والروضة هنا باستحباب ~~هذا الطواف وكان وجه تخصيص المتمتعين بذلك أن المفرد والقارن ممن قدم مكة ~~كذلك إنما يتوجهون لإتمام نسكهم فلا يستحب لهم هذا الطواف للوداع إلى أن ~~قال السيد قال في شرح المهذب بعد تفسيره بما سبق قال الشافعي والأصحاب ~~يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ~~ثم يخرج نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب عليه ونقله الشيخ ms0540 أبو ~~حامد عن النص ثم قال وهذا يتصور في صورتين وهما المتمتع والمكي إذا أحرم ~~بالحج اه. إلى آخر ما أطال به السيد. (قوله السابق إنما يتوجهون لإتمام ~~نسكهم) أي: بخلاف المتمتع فإن توجهه لابتداء نسك آخر فيندب له أن يودع ~~لمشابهته لمن قضى نسكه وأراد التوجه لبلده كذا أفصح بذلك غيره. (من عاد من ~~دونه) أي: وإن كان منزله بدليل قوله الآتي وعلى هذا إلخ. (قوله: في دفع ~~وجوب إلخ) قد يقال في دفع الوجوب دفع الاشتغال الموافق لأصل البراءة. PageV02P334 # قوله: كشراء متاع إلخ) مثال للنفي. (قوله: قدرها في سائر إلخ) المذكور في ~~الاعتكاف ضابطا هو قدر صلاة الجنازة بر. # . (قوله: قال الإمام والغزالي إلخ) عبارة الروض قال الإمام والغزالي هو ~~من المناسك وليس على الخارج من مكة وداع بخروجه منها وقال صاحب التتمة إلخ. ~~(قوله: نعم) أي: هو من المناسك. (قوله: والمقيم) عطف على غير الحاج. PageV02P335 # قوله: وفي أنه لا يلزم إلخ) المعتمد أنه يلزم الأجير فعله ويحط قسطه من ~~الأجرة وإن قلنا إنه ليس من المناسك؛ لأنه من توابعها م ر ولا ينافي كونه ~~من التوابع أنه يطلب في غير النسك أيضا وله نظائر كالسواك من توابع الوضوء ~~والصلاة وهو أيضا سنة مستقلة فليتأمل. PageV02P336 # فصل في محظورات الإحرام) . # (قوله: وفيه تنبيه على أنه إلخ) لما ذكر من أن ما لا يلبس محصور. (قوله: ~~صريحا بل طابقه ضمنا) ينبغي أو لم يطابقه مطلقا وينبغي أن منه {يسألونك عن ~~الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] . (قوله: بلاصق) ينبغي أن ~~يقيد بما يعد ساترا كنظيره الآتي في الرجل بر. (قوله: نعم تستر إلخ) عبارة ~~المجموع وستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس؛ لأن ستر الرأس واجب ~~لكونه عورة ولا يمكن ستره إلا بذلك اه. وظاهرها وجوب ستر ذلك القدر وعليه ~~فيختص الوجوب بالحرة فلا يجب في الأمة أخذا مما يأتي أن رأسها غير عورة ~~وهذا إن قلنا بعدم الفرق بينهما وبين الحرة الآتي عن المجموع. PageV02P337 # قوله: لا تستر إلخ) اعتمده م ر وينبغي أن المعنى لا يجوز الستر. (قوله: ~~لأن رأسها ليس بعورة) قضيته المراد بالعورة هنا عورة الصلاة لا عورة النظر ~~وإلا فالصحيح أن الأمة كالحرة في ذلك. (قوله: لكن قال في المجموع) قد يقال ~~كلام المجموع لا ينافي هذا المأخوذ؛ لأنه في غيره بدليل المقابل وهو قوله ~~وشذ القاضي إلخ فتأمله. (قوله: وإلا وجبت) يشمل ما لو أصابها باختيارها وما ~~إذا لم ترفعه حالا. (قوله: فلا يجب كشفه) نعم يجب أن يكشف منه ما يتوقف ~~عليه كشف جميع الرأس. (قوله: ولو ستر المشكل إلخ) عبارة شرح المنهج وليس ~~للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية ~~لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أو كشفهما وإن أثم فيهما اه وحاصله ~~معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشفه وجهه ينبغي أن الإثم بكشفهما ~~من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم. (قوله: أو أحدهما فلا) ظاهره ~~أنه يجوز له ستر وجهه مع كشف رأسه لكنه في شرح الروض بعد بسط كبير قال وبما ~~تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلاف ما اقتضاه كلام ~~المصنف وينبغي أنه لو أحرم الخنثى بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما ~~لو لم يكن محرما. (قوله: لأنا لا نوجب بالشك) قضية هذا التعليل أن المنفي ~~في قوله أو أحدهما فلا هو الفدية دون الإثم فلا يرد عليه امتناع ستر وجهه ~~مع كشف رأسه وقد يقال كما لا نوجب بالشك لا تحرم بالشك ويجاب بالاحتياط ~~لمحض حق الله تعالى. # . (قوله: أن يستر الرأس) ينبغي أن يجوز له ستر شعر الرأس المجاوز لحد ~~الرأس أي: القدر المجاوز منه م ر. PageV02P338 # وله لكن جزم الفوراني إلخ) اعتمده م ر. (قوله: إذا قصد بحمل الزنبيل ~~الستر إلخ) بقي ما إذا قصده بوضع اليد أو توسد العمامة. (قوله: وإن مس ~~رأسه) بل وإن قصد به الستر حجر ms0542 وم ر. # . (قوله: ويحرم ستره إلخ) أما غير الرأس من الرجل فيجوز ستره لكن لا بد ~~أن يبقي شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي شرح روض. (قوله: ~~بشروج) عبارة الروض لا إن عقده أي: الإزار بشرج في عرى انتهت وقيده الغزالي ~~والقاضي مجلي بما إذا تقاربت الشرج بحيث أشبهت الخياطة وإلا فلا فدية قال ~~الإسنوي ولا يتقيد الرداء بذلك؛ لأن الشرج المتباعد يشبه العقد وهو فيه ~~ممتنع لعدم احتياجه إليه بخلاف الإزار كذا في شرح الروض. (قوله: كلبد) ~~والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق شرح روض. (قوله: أي: شده ~~إلخ) ولو مع عقده فإن كان PageV02P339 # كذلك فرق بينه وبين قوله الآتي في العمامة ولا يعقدها. (قوله: فإنه لا ~~يحرم) لكنه يكره كما قاله المتولي شرح الروض. (قوله: وله أن يشد طرف إزاره ~~بطرف ردائه) قال م ر في شرحه للمنهاج من غير عقد اه. وأوردت عليه أنه هلا ~~جاز العقد أيضا بل وخياطة أحد الطرفين بالآخر كما لو خاط طرف الإزار بطرف ~~الرداء قبل الاتزار والارتداء ثم اتزر بجانب منه وارتدى بجانب فإن ذلك جائز ~~كما هو ظاهر كثوب طويل ملفق من قطع خيط بعضها ببعض اتزر بطرفه وارتدى بطرفه ~~الآخر فأجاب بالفرق بين خياطة طرف أحدهما بطرف الآخر أو عقده قبل الاتزار ~~والارتداء وبعدهما قال وقد عهد جواز استصحاب الشيء إلى الإحرام مع امتناعه ~~كما في التطيب اه فليتأمل وليحرر. (قوله: طرف إزاره) ظاهره جواز شد طرف ~~الإزار بطرف الرداء بعقد أحدهما بالآخر أو بجمعهما وربطهما بنحو خيط. ~~(قوله: بطرف ردائه) لكنه يكره كما قاله المتولي شرح الروض. (قوله: أي: صحبا ~~المحرم) راجع لقوله بالبناء للفاعل. (قوله: أو صحبا المحرم) راجع لقوله ~~بالبناء للفاعل. (قوله: أو صحبا معه) راجع لقوله أو للمفعول. (قوله: مكرها) ~~أي: المحرم. (قوله: وله) أي: المحلوق الأداء إلخ. ~~ PageV02P340 # قوله: بدليل الحنث به) أي: على أحد القولين. اه. م ر. (قوله: ولو أمر ~~حلال حلالا إلخ) قال في شرح الروض وقضية ms0543 كلامه كأصله أنه لو أمر محرم محرما ~~أو حلال محرما أو عكسه اختلف الحكم وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي. (قوله: ~~أو إزارا) معطوف على نعلا. (قوله: لم يكلف ذلك) قضيته أنه يجوز له لكن قضية ~~التعليل الثاني المنع فليراجع. PageV02P341 # قوله: إذا وجد المكعب) ينبغي أو قدر على أن يستبدل بالخف نعلا إذا تساويا ~~قيمة على ما يأتي في السراويل ولم يمض زمن يشق فيه الخفاء مشقة لا تحتمل ~~عادة وكذا لو أمكنه ثني ما زاد على الكعبين بحيث يتأتى المشي فيه مع ذلك ~~بلا مشقة لا تحتمل عادة. (قوله: إزارا متساوي القيمة إلخ) وبالأولى كما هو ~~ظاهر أن تكون قيمة الإزار أقل وأمكنه بيع السراويل وشراء الإزار ببعض ثمنه. ~~(قوله: وجوبه إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته) يحتمل أن يقال وكذا إن مضى ~~الزمن المذكور إذا كان في خلوة؛ لأن كشف العورة في الخلوة جائز لأدنى غرض ~~وقد يجاب بأن هذا يقتضي الجواز دون الوجوب. # . (قوله: قصد) الظاهر أنه ليس المراد قصد التطيب حتى لو قصد الفعل لا من ~~حيث إنه تطيب جاز بل المراد قصد الفعل وإن لم يقصد وصف التطيب حتى لو قصد ~~مماسة لبيعه على وجه يلصق ببدنه حرم فليتأمل. (قوله: يقصد) صلة ما. (قوله: ~~ما لو ألقي عليه طيب أو أكره إلخ) ويلزم هؤلاء عند زوال العذر إزالته فورا ~~وإلا وجبت الفدية كما يؤخذ من قوله الآتي وبطء دفع قادر إلخ. (قوله: ألقي ~~عليه طيب) هذا محترز القصد. (قوله: ولا يخلو عنه الطعم) فذكر الطعم لتضمنه ~~الريح. PageV02P342 # قوله: ولو احتوى على مجمرة إلخ) عبارة الإيضاح ولو احتوى على مجمرة فتبخر ~~بالعود بدنه أو ثوبه عصى ولزمته الفدية اه. وبين السيد في حاشيته أن الحكم ~~كذلك إذا قرب من المبخرة ليعبق دخان البخور ببدنه أو ثوبه وإن لم يحتو ~~عليها وأطال في ذلك قال: وقول الطبري أنه لا يحرم؛ لأن التطيب به ليس إلا ~~بجعله تحته ممنوع لما سبق؛ لأن من وضع المبخرة تحت ثوبه ms0544 حتى علق به بخار ~~العود حرم على المحرم لبسه حتى يزول ذلك منه وكذا الماء المبخر الذي مازجه ~~بخار العود اه. وقضية قوله حتى علق بخار العود إلخ أنه لو لم يعبق بخار ~~العود بل مجرد رائحته لم يحرم على المحرم لبسه. (قوله: فتبخر بعود) أي: ~~وعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره أي: مجرد الرائحة حجر. # (قوله: قد يمنع بأن إلخ) قد يجاب عن هذا المنع بأنه يعتبر أن يكون التطيب ~~على الوجه المعتاد بالنسبة لذلك الطيب والمعتاد في التطيب بالريحان شمه لا ~~مجرد الإلصاق من غير شم سم. (قوله: قبل أن شرع) متعلق بقوله طيب. (قوله: ~~بعد ما نزع) متعلق بقوله لبس. (قوله: من مندوب إلخ) وهو تطيب البدن. (قوله: ~~أو مباح) وهو تطيب الثوب ولعل المراد بالمباح الجائز فلا ينافي أن جمعا ~~صرحوا بكراهة تطيب الثوب كما تقرر في محله. (قوله: والنوم في أرض إلخ) ~~عبارة الروض وشرحه وإن جلس مثلا على مكان متطيب من أرض أو فراش أو داس طيبا ~~بنعله فدى؛ لأنه تطيب لا أن فرش عليه ثوبا أو لم يفرش لكن لم يعلق به شيء ~~من عين الطيب فلا فدية؛ لأن ذلك ليس تطيبا اه. # وبه يعلم أنه هنا ترك التقييد بالعبق وهذا الكلام يدل على أن مجرد مماسة ~~الجالس على المكان المطيب لعين الطيب ببدنه أو ثوبه من PageV02P343 # غير أن يعبق ببدنه أو ثوبه شيء من عين الطيب لا أثر له. (قوله: إن كان ~~الثوب رقيقا) مانعا للطيب من مس بشرته شرح الروض. (قوله: وشم الورد) أي: مع ~~اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج شرح الروض. (قوله: بخلاف هذا) قضيته أن ~~حصوله بإلقاء الهواء أو بجهل أو نسيان لا يوصف بالإباحة قد يوجه بأنه ليس ~~فعل مكلف. (قوله: أي: زهر أشجار) شامل لزهر النارنج. (قوله: المغلي في ~~الطيب) والإغلاء ليس بشرط بل المدار على الطرح نظير ما مر في دهن البنفسج ~~حجر. # (قوله: وهذا إنما يأتي إلخ) قال الجوجري كما ms0545 يكون الدهن إذا غلي فيه ~~الطيب طيبا كذلك البان إذا أغلي في الطيب الذي هو دهن كماء الورد مثلا يكون ~~طيبا أيضا ويصح فيه الحمل كما يصح في دهنه قال لكن في أصل الحمل شيء وهو أن ~~البان PageV02P344 # ودهنه يصيران لا تعلق لهما بالطيب أصلا بل يكونان نظير الشيرج مثلا فإنه ~~ليس بطيب وإن أغلي فيه الطيب كالورد لكان طيبا وكذا السمسم لو أغلي في ماء ~~الورد فكيف يرتفع بهذا الحمل قول من يجعل البان ودهنه من الطيب بر. # (قوله: والأوجه أنه طيب ) مشى عليه في الروض وحمل في شرحه النص على بان ~~يابس لا ريح له يظهر عند رش الماء عليه بر. (قوله: يعبق له) أي: الريح. ~~(قوله: أو عند الكعبة إلخ) قال في شرح الروض وينبغي حمل كلامهم على ما إذا ~~كان بحيث لا يعد مستعملا للمبخرة ليوافق ما مر في استعمال مبخرة آنية الذهب ~~أو الفضة اه. وهذا يوافق ما سبق في الهامش عن السيد إلا أن كلام السيد مصرح ~~باعتبار عبق البخار دون مجرد الريح بخلاف هذا فليتأمل. (قوله: وقد عرف مما ~~تقرر إلخ) وعرف منه عطف قوله: لا عين. على الريح الواقع في حيز النفي. ~~(قوله: أو حمله في كيس إلخ) في الروض وشرحه أو حمل المسك ونحوه كالعنبر في ~~ثوب ملبوس له أو حملته المرأة في جيبها أو في حشو حليها وجبت الفدية اه. ~~وفي حاشية الإيضاح للسيد والفرق بين الفأرة التي لم تشق وبين الحلي المحشو ~~بالمسك ظاهر؛ لأن الحلي ملبوس فحشوه كالمسك المربوط بردائه فإن فرض الحلي ~~محمولا في اليد لا ملبوسا منعنا التحريم فيه إذا كان مصمتا كالقارورة ~~المسدودة الرأس؛ لأن في أصل الروضة ولو شد المسك أو العنبر أو الكافور في ~~طرف ثوبه أو وضعته المرأة في جيبها أو لبست الحلي المحشو بشيء منها وجبت ~~الفدية؛ لأنه استعمال اه. نعم ينبغي حمل ما ذكره الشيخان من النظر في مسألة ~~الفأرة المشقوقة على من حملها بيده إذ لا يعد متطيبا في ms0546 العرف أما من ربطها ~~في طرف ثوبه فإن أهل العرف يعدونه متطيبا بذلك ولو حمل كلام الأصحاب على ~~ذلك لم يكن بعيدا اه. (قوله: وجهل طيب إلخ) كذلك الحكم لو فعل ناسيا ~~للإحرام ولو كثر PageV02P345 # فعله لذلك نسيانا فيما يظهر إلحاقا له بالصوم دون الصلاة بر. # . (قوله: وكذا دهن رأس إلخ) قال في شرح الروض لا يشكل هذا بالحرمة ولزوم ~~الفدية للأخشم إذا تطيب؛ لأن المعنى هنا منتف بالكلية بخلافه ثم فإن المعنى ~~فيه الترفه بالطيب وهو حاصل بالتطيب وإن كان المتطيب به أخشم اه. (قوله: ~~كالحاجب والشارب) لو كان الغالب من أكل الدهن إصابة أطراف الشارب مثلا هل ~~يجب الاحتراز عنه حتى إذا قصر فدى أو يغتفر ذلك للمشقة فيه نظر. (قوله: ~~بالحناء ونحوه) شامل للذكر والأنثى وعبارة الروض وشرحه وله خضب لحيته ~~وغيرها من الشعور بالحناء ونحوه إلخ اه. وقضية إباحة الحناء للرجل في شعور ~~بدنه. # (قوله: والناسي) أي: والجاهل كما في الروض تلزمه بإبانة PageV02P346 # ذلك الفدية وفي الروض ويضمنه أي: الصيد محرم نسي أي: الإحرام لا إن جن اه ~~وقوله: نسي قال في شرحه ومثله الجاهل كما صرح به في المجموع وقوله: لا إن ~~جن قال في شرحه ومثله لو أحرم الولي عن المجنون أو الصبي غير المميز وقتل ~~صيدا فلا يضمنه هو ولا الولي أخذا من ظاهر ما قدمته في إزالة الشعر وإن كان ~~القياس خلافه كما مر اه. وسيأتي ذلك في كلام الشارح في محله. (قوله: قول ~~مرجوح) أو تجوزنا بإطلاق المهر على بعضه لظهور المراد. (قوله: أي: كشعر) ~~فما نكرة موصوفة بطال. (قوله: من حاجبيه) حال من فاعل طال. (قوله: لا ~~بأنامله) قد يشتد الحك بالأنامل حتى يصير مظنة نتف الشعر بل قد يغلب منه ~~الانتتاف فلا يبعد حينئذ أنه كالحك بالأظفار سم. (قوله: غسله) ظاهر PageV02P347 # الصنيع رجوع هذا الضمير للمحرم وعبارة المنهاج ولا يكره غسل بدنه ورأسه ~~بخطمي اه. لكن قول الشارح رقيقين إن كان وجه التقييد به الاحتراز عن ms0547 الستر ~~فهذا إنما يناسب بالنسبة لرأس المحرم ووجه المحرمة فليتأمل سم. # . (قوله: بغير شهوة) أي: وناسيا وجاهلا للنقض بذلك كما هو ظاهر. (قوله ~~كما في الاعتكاف) هذا بعد قوله وأنه تحل المعانقة إلى وليس كذلك وقوله: ~~والتعبير الصحيح إلى آخره يقتضي حرمة المعانقة بشهوة بحائل على المعتكف بقي ~~أن قول المصنف والشارح في باب الصوم لا نظر أي: لا إن كان استمناؤه بنظر ~~ولا بفكر النفس ولا ضمها أي: المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكرر الثلاثة بشهوة ~~أي: لا يبطل الصوم بذلك مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ا ه. يقتضي عدم ~~حرمة الضم ولو بشهوة إذا لم يتكرر وقياسه هنا كذلك خلاف ما أطلقه المتن ~~والشرح في العناق إلا أن يقيد أو يفرق فليحرر. (قوله: وكذا لو كرر النظر) ~~أي: لا فدية. (قوله لامرأة بشهوة) أو قبل بحائل شرح روض. (قوله: كما ذكره ~~في المجموع) زاد في شرح الروض والمتسبب بإمساك أو نحوه في قتل غيره الصيد ~~اه. (قوله مع الإنزال) قضية هذا القيد عدم حرمة الاستمناء بلا إنزال ويتجه ~~الحرمة حيث قصد بذلك الفعل الاستمناء وإن لم ينزل؛ لأنه شرع في الفعل ~~الحرام بقصده والشروع في الحرام حرام وينبغي النظر فيما لو عالج ذكره لا ~~بقصد الاستمناء مع علمه أو ظنه أن ذلك يؤدي إلى خروج المني. (قوله: عالما ~~بحرمته) هل يعتبر هذا القيد في حق الصبي فيمنع الصبي مما منعناه في حق ~~البالغ. PageV02P348 # قوله: عالما بحرمته) لعل المراد بذلك في حق الصبي علمه بامتناع ذلك في ~~نفسه إلا وبمنافاته للنسك. (قوله: يفسد النسك) اعلم أنه قال في الروض وشرحه ~~في باب الإحرام ومن جامع معتمرا ثم قرن بأن نوى الحج انعقد حجه لإحرامه به ~~قبل فعل شيء من أعمال العمرة فاسدا لإدخاله على عمرة فاسدة وعليه بدنة ~~للإفساد ودم قران بشرطه وعليه القضاء كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا ~~اه. فلو جامع بعد أن نوى الحج وانعقد له فاسدا فهل نقول يفسدها هذا الفاسد ms0548 ~~فسادا آخر يترتب عليه لزوم البدنة والقضاء أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد ~~الفاسد ولا تجب البدنة كما في الجماع بعد إفساد الصحيح؟ فيه نظر وقد يتجه ~~الثاني بل قد يقال لا وجه للحكم بالفساد لأجل القضاء؛ لأن القضاء واجب ~~بالفساد الأول أخذا من قول شرح الروض السابق وعليه القضاء إلخ بل عبر بعضهم ~~بقوله ويلزمه المضي وقضاء النسكين اه فليتأمل. # (قوله: أن عمده عمد) والظاهر أن المراد بالعلم بالتحريم في حقه علمه ~~بالتحريم على المكلفين لكن هل يشترط علمه بأن على الولي منعه؛ لأن مجرد ~~علمه التحريم على المكلفين من غير أن يعتقد تعلقا للنهي به في الجملة لا ~~أثر له فيه ولا يبعد أنه يشترط فليتأمل سم. (قوله وإن أنزل) أي: بخلاف ~~الصوم. (قوله: وطء غير المميز) أخرج المميز. (قوله: كما أفهمه) أي: حرمة ~~الوطء حينئذ. (قوله دون الردة) تقدم في هامش وجوب الكفارة بالوطء من باب ~~الصوم أن طرو الردة بعد لزوم الكفارة لا يسقطها وقياسه أن طرو الردة في ~~أثناء الحج لا يسقط ما لزمه من كفارات قبلها فليتأمل. (قوله: لأنها محبطة ~~للنسك بالكلية) قد يقتضي سقوط ما لزمه من الكفارات قبل الردة ويحتمل عدم ~~السقوط تغليظا عليه ولو مات في أثناء النسك وقد لزمه كفارات فلا يبعد عدم ~~سقوطها لبقاء أثر الإحرام بعد الموت بخلاف من مات في أثناء يوم من رمضان ~~بعد أن أفسده بالجماع فإنه تسقط عنه الكفارات فانظر من ارتد ثم رأيته تقدم ~~قوله لأنها محبطة إلخ لا يقال الردة إنما تحبط العمل بالكلية إذا مات ~~عليها؛ لأن ذاك في ردة بعد تمام العمل. # (قوله: محبطة للنسك إلخ) لمنافاتها له كغيره من العبادات وقد يستشكل ~~بالارتداد أثناء الوضوء فإنه لا يبطل ما مضى بدليل أنه لو أسلم كمل بنيته ~~فلأي شيء هنا لم يكمل بنية وقد يجاب بأن النية في الوضوء يمكن توزيعها على ~~أعضائه نعم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلاف الحج فإنه لا يمكن ~~توزيعها على أجزائه فكان ms0549 المنافي لها مبطلا لها من أصلها ففسد الحج بها ~~مطلقا حجر. (قوله أو في الذمة تخير المستأجر) فلا تنفسخ قال في شرح الروض: ~~لأنها لا تختص بزمان بخلاف إجارة العين كما مر اه. وقضيته أنه لو قيد ~~بالسنة الحاضرة في إجارة الذمة انفسخت حينئذ أيضا. # (قوله: والذي صححه الشيخان أنه لا ينقلب له) أي: وتنفسخ الإجارة العينية ~~دون الذمية فقد قال في الروض وشرحه فإن كان الحاج عن غيره أي: الذي مات أو ~~تحلل للإحصار أجير عين انفسخت أو أجير ذمة فلا تنفسخ بل لورثته أي: ~~الأجير PageV02P349 # الميت وللأجير المحصور أن يستأجروا من يستأنف الحج من عامهم عن المستأجر ~~له إن أمكن في ذلك العام لبقاء الوقت وإلا ثبت الخيار للمستأجر ثم قال وإن ~~حصل الفوات للحج مع الإحصار أو بلا إحصار كأن تأخر عن القافلة انقلب الحج ~~للأجير كما في الإفساد بجامع أنه تقصير ولا شيء له على المستأجر؛ لأنه لم ~~ينتفع بما فعله اه. واعلم أنا إذا قلنا بما صححه الشيخان أنه لا ينقلب له ~~وانفسخت الإجارة لكونه أجير عين فهل يستحق بعض الأجرة لحصول الثواب بما أتى ~~به فيه نظر. (قوله: فإنه لا ينقلب له) أي: فلا يلزمه ما تحلل به لكن إذا ~~غرمه من ماله فهل يرجع به مطلقا أو بشرط إذن حاكم فالإشهاد مطلقا أو ما لم ~~يتمكن من مراجعة المستأجر فيه نظر وكتب أيضا قوله فلا يلزمه ما تحلل به وهل ~~له بعض الأجرة. # (قوله: وللأجير الأجر) وهو المسمى في الصحيحة وأجرة المثل في الفاسدة ~~وظاهر كلامه يعني صاحب الإرشاد في الشرح كالقونوي والحاوي وتبعهم في ~~الإسعاد اختصاص وجوب الأجرة بالإجارة الصحيحة دون الفاسدة؛ لأنه لم يطمع ~~فيها بشيء كما لو قارضه أو ساقاه على أن الربح كله للمالك ونظر فيه الشارح ~~يعني الجوجري بأنه إذا عمل على ظنه أنه انصرف إليه لم يحبطه عمل نفسه وإنما ~~عمل طامعا في حصوله بخلاف مسألتي القراض والمساقاة فإنه أحبط عمل نفسه ولم ~~يطمع في مقابلته بشيء ms0550 حجر إرشاد. (قوله وللأجير الأجر) وهو المسمى في ~~الصحيحة وكذا أجرة المثل في الفاسدة إلا إن أتمه مع علمه بأنه لا ينصرف له ~~أو بأنه لا أجرة له على الأوجه؛ لأنه حينئذ لم يطمع في شيء حجر وص. (قوله: ~~كصباغ) عبارة الروض في باب الإجارة. ### | (فرع) # لو قصر الثوب ثم جحده استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل ~~لجهة الإجارة أو أطلق استقرت وإن قصره لنفسه سقطت اه وبه تعلم إشكال ما ~~قاله الشارح؛ لأن الصبغ بعد الجحد لنفسه لا أجرة فيه إلا أن يتكلف في تأويل ~~عبارته بأن قوله وصبغه أي: قبل الجحد؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا لكن يشكل ~~عليه أنه حينئذ ليس نظير ما نحن فيه وإنما نظيره الجحد قبل الصبغ؛ لأن ~~الجحد نظير الصرف والصبغ نظير الإتيان بالأعمال إلا أن يجعل الإحرام نظير ~~الصبغ ويشكل عليه أيضا قوله وإن صبغه بعد جحده إلا أن يحمل على أن المراد ~~وإن صبغه لا لنفسه ولا يخفى أنه في غاية التعسف بقي ما لو صبغه قبل الجحد ~~بقصد نفسه هل يستحق الأجرة أو لا؛ لأن قصد نفسه يتضمن قصد التبرع؟ فيه نظر ~~وعلى الثاني هل تنفسخ الإجارة أولا بناء على أن الثوب مستوفى به وأنه يجوز ~~إبدال الثوب المستوفى به كالثوب المعين للخياطة فيه نظر وأما لو صبغه بعد ~~الجحد بنفسه وللمستأجر فهل تسقط الأجرة أو يجب القسط فيجب النصف فيه نظر ~~والثاني غير بعيد فليتأمل سم وقول الروض سقطت قد يقتضي انفساخ الإجارة وقد ~~يقال ينبغي عدم الانفساخ بناء على أن هذا الثوب مستوفى به كالثوب المعين ~~للخياطة وأنه يجوز إبدال المستوفى به فلا تنفسخ بتلفه وغاية صبغه أنه كتلفه ~~إذ يتعذر صبغه مرة أخرى فليتأمل. (قوله ثم رده فله الأجر إلخ) المقرر في ~~باب PageV02P350 # الإجارة فيما لو صبغه لنفسه بعد الجحد أنه لا أجرة له ويمكن حمل كلام ~~الشارح على ذلك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا فيحمل على الصبغ لنفسه قبل الجحد ~~لكن يشكل التنظير ms0551 إلا أن يصور المتن بالصرف بعد الفراغ ولا يخفى ما فيه ~~وعدم إرادته سم. # . (قوله: لا العارض بالإحرام) أي: فليس له وقت عارض بالإحرام فتأمله. ~~(قوله فالمعين يكون إلخ) هذا ممنوع. (قوله: أساء بارتكابه ما يوجب التكفير) ~~ليس من ذلك تكفير الظهار؛ لأن الصحيح أنه وجب بالظهار والعود والعود ليس ~~بحرام وإن كان الظهار حراما فلم يتمحض السبب للإساءة فهو على التراخي م ر. ~~(قوله: ما يوجب التكفير) كإفساد رمضان. (قوله زائد نفقة السفر) أما نفقة ~~الحضر فلا تلزمه إلا أن يكون مسافرا معها شرح الروض. (قوله بالشبهة) أو ~~بالزنا كما في شرح الروض PageV02P351 # وتتصور الشبهة منهما بأن يظن كل أن الآخر زوجه وظاهر أن الشبهة لا تنافي ~~العمدية المتوقف عليها الإفساد والوجوب. (قوله: عدم اللزوم مطلقا) هو ~~المعتمد ما في المجموع طريقة مرجوحة م ر. # . (قوله: ولا يسقط دم القران) لأنه لزمه بالشروع فلم يسقط بالإفساد. ~~(قوله: قرانا أو تمتعا) قال في شرح الروض قال البلقيني هذا في القران واضح ~~وأما في التمتع فيلزمه دمان آخران دم بالقران الذي التزمه بالإفساد للقضاء ~~ودم للتمتع الذي فعله اه. فعليه ثلاثة دماء غير البدنة فليتأمل سم. (قوله ~~وإلا فقد أشار الشيخ إلخ) أي: بأن قضاها إفرادا. (قوله: القطع بوجوبه) أي: ~~بوجوب دم آخر. (قوله: وجب بالثاني دم إلخ) وفي الروض ويسقط أي: الدم الواجب ~~بالمباشرة عمدا بشهوة لو جامع أي: بعده قال في شرحه بمعنى أنه يندرج في ~~بدنة الجماع كما يندرج الحدث في الجنابة اه. هذا في تقدم المباشرة على ~~الجماع كما تقرر فلو تأخرت عنه ففي اندراجها في بدنته وجهان عن الدارمي ~~وقضية التشبيه بالحدث والجنابة ترجيح الاندراج أيضا ثم رأيت بعضهم قال: إن ~~ظاهر التشبيه الاندراج أيضا فليراجع. (قوله: فالطعاما بقيمة الواجب) أي: ~~بسعر مكة والمتجه اعتبار القيمة والسعر عند الأداء كما في سائر الكفارات ~~وهو نظير ما يأتي في جزاء الصيد. (قوله: وإن قامت) أي: البقرة مقامها أي: ~~البدنة. PageV02P352 # قوله: والعمرة مع إلخ) في الروض وإذا فات ms0552 القارن الحج فالعمرة فائتة لكن ~~تجزئه الأولى ويلزمه كما في شرحه دمان للفوات والقران وفي القضاء ثالث أي: ~~وإن أفرد كنظيره المتقدم في الإفساد كما قاله في شرحه اه. # . (قوله: أي: ويحرم على المحرم إلخ) سواء في الثانية كانا أي: الصائد مع ~~الصيد في الحرم أو كان فيه أحدهما حجر د. (قوله: الصيد بالحل) والصائد ~~بالحرم. (قوله أو وديعة) . (تنبيه) لو أحرم وعنده وديعة صيد وتعذر ردها ~~لمالكها أو من يقوم مقامه وعلم ضياعها أو ظنه لو رفع يده عنها فيحتمل جواز ~~بقاء يده عليها لضرورة حفظ حق الغير ويبعد أن يمتنع عليه الإحرام حيث لا ~~يتمكن من الرد إلى المالك ولا من يقوم مقامه وكذا يقال فيما إذا كان عارية ~~وتعذر ردها وعلم الضياع أو ظنه على ما ذكر ويجري هذا التردد في إحرام أحد ~~مالكي الصيد كما سيأتي مع تعذر الرد للشريك وعلم الضياع أو ظنه كما تقرر. ~~(قوله: في أصله مأكول) وإن علا فيما يظهر من ذكر أو أنثى خلافا لقول ~~الجوجري المراد بالأصل فيما يظهر الأب أو الأم دون من هو أعلى منهما اه. ~~(قوله: أو ذو توحش) أي: في أصله إلخ. (قوله: وفرع ضبع من ذئب) هذا الفرع ~~يسمى سبعا. (قوله: أي: أخذه) هلا قدر ما هو أعم من الأخذ. (قوله وهو ما لا ~~يعيش إلا في البحر) خرج ما يعيش فيهما فهو بري فإن كان مأكولا متوحشا حرم ~~التعرض له وإلا فلا فيما يظهر في ذلك ثم رأيت ما يأتي وما عليه. (قوله: بري ~~تغليبا للحرمة) قضيته أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا لم يحرم التعرض ~~له حتى يحتاج للتعليل بتغليب الحرمة وقد يشكل ذلك على قولهم في الأطعمة أن ~~ما يعيش في البر والبحر حرام إلا أن يخص بما لا نظير له في البر مأكول ~~ويلتزم أن ما له نظير فيه كذلك مأكول وفيه نظر؛ لأن ذلك مخالف لإطلاقهم ثم ~~رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح أورد ما ذكرته من الإشكال ms0553 مع بسط ~~الكلام عليه ولم يجب عنه. (قوله: ما لا يؤكل) قد يقال الذي ينبغي أن يقال ~~ما لا يؤكل ولا في أصله مأكول فتأمله. PageV02P353 # قوله: وبرغوث) وزنبور حجر. (قوله: ويكره أن يفلي) ينبغي عدم الكراهة إن ~~اشتد الأذى. (قوله: فإن قتل منهما قملة تصدق ولو بلقمة) ندبا خروجا من خلاف ~~من أوجب ذلك؛ لأنه يكره التعرض له كما تقرر لئلا ينتتف الشعر ومنه يؤخذ أن ~~بقية البدن إذا خشي من التعرض له انتتاف الشعر كذلك بخلاف ما لا يخشى منه ~~ذلك بل لو قيل ينبغي ندب قتل قمل نحو ثيابه؛ لأنه مؤذ كالبرغوث لم يبعد ~~لولا ما دل عليه كلامهم أن إيذاءه في نحو الرأس غير منظور إليه فكذا في ~~غيره عب ش. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) في شرح الروض أما قمل بقية ثيابه فلا ~~يكره تنحيته ولا شيء في قتله ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث اه. ~~(قوله: فإن قتل منهما إلخ) أفهم أنه لا يطلب التصدق بقتل قمل غيرهما ولا ~~بقتل البرغوث ووجهه ظاهر؛ لأنه منهي عن التعرض لقملهما ومأمور بقتل قمل ~~غيرهما وبقتل البرغوث فليتأمل سم نعم البراغيث التي في شعر لحيته أو رأسه ~~ينبغي أنهما كقملهما سم. (قوله: والصرد) والضفدع. (قوله: أما الحلال في ~~الحرم) أي: بأن صاده حلال في الحل فملكه ثم دخل به الحرم. (قوله ضمنه) أي: ~~أيضا فإن اللبن وسائر الأجزاء مضمونة بالقيمة. (قوله فقال يقوم العنز إلخ) ~~قال الجوجري هذا بيان لكيفية ضمان اللبن لا لضمان نقص الصيد كذا بخط شيخنا ~~وقد يقال بل لبيان ضمان نقص الصيد أيضا كما هو قضية صنيع الشارح. (قوله ~~فقال يقوم إلخ) وهذا النص لا يقتضي اختصاص الضمان بحالة النقص كما فهمه ~~الإسنوي بل هو بيان لكيفية PageV02P354 # التقويم ومعرفة المغروم حجر د. # (قوله فيتصدق به) طعاما حجر د. (قوله: وبيضه) وسيأتي بهامش وقد تداخل ~~الجزاء إلخ أنه لو كسر بيضة نعام وفيها فرخ ومات لزم جزاؤه ولا يجب بكسر ~~البيضة شيء مع المنازعة فيه. ms0554 (قوله: أو وصية) ينبغي أن المعتبر في الوصية ~~حال الموت فإن كان محرما حينئذ لم يملك وإن كان حلالا عند الإيصاء وإن كان ~~حلالا حينئذ ملك وإن كان محرما عند الإيصاء. (قوله: لزمه الجزاء والقيمة) ~~لزوم القيمة باعتبار مجموع المذكورات أي: باعتبار ما عدا الهبة بدليل قوله ~~في ثالث سطر من أول الصفحة كأن أخذه بهبة فلا يضمن القيمة فما هنا من قبيل ~~العام أو المطلق المخصوص أو المقيد سم. (قوله: ضمن المحرم) لو كان البائع ~~محرما أيضا فلا قيمة على المشتري كما لو اشترى مرتدا وقبضه ثم قتل في يده ~~بر. (قوله: بإرث أو غيره) فليس قوله: وزالا إلخ راجعا لمسألة الإرث فقط. ~~(قوله: فألزم الإرسالا) إن قلت لا وجه لهذا التفريع إذ زوال الملك لا يقتضي ~~لزوم الإرسال قلت بل له وجه وجيه؛ لأنه لما استفيد مما قدمه امتناع وضع يد ~~المحرم على الصيد كما شمل ذلك تعبيره بالتعرض كما بينه الشارح ترتب على ~~زوال الملك وجوب رفع اليد؛ لأنه صار كبقية الصيود. # وحكمها امتناع وضع اليد ولا ينافي ذلك وجوب الإرسال أيضا وإن قلنا ~~بالصحيح أنه لا يزول الملك إلا بالإرسال فتأمله. (قوله: لا يراد للدوام) ~~فيحرم استدامته. (قوله ولو أرسله غيره أو قتله ~~ PageV02P355 # فلا غرم أو أخذه غير محرم ملكه) هذا ظاهر في غير مسألة الإرث ولم يذكر ~~ذلك في الروض وشرحه إلا في غير مسألة الإرث ثم ذكرا مسألة الإرث بعد ذلك ~~واعتمدا فيها عدم زوال الملك قبل الإرسال وكذا في مسألة الإرث بناء على ما ~~مشى عليه المصنف من زوال الملك فيها قبل الإرسال أما على الصحيح أنه لا ~~يزول فيها إلا بالإرسال حتى لو باعه حينئذ صح فلا يظهر ذلك بل يحتمل أنه ~~يضمنه مرسله وقاتله؛ لأنه أتلف ملك غيره وإن وجب إرساله ولا يملكه غير ~~المحرم بأخذه؛ لأنه مملوك للمحرم فكيف يملكه غيره بأخذه ويحتمل أن لا يضمن ~~المرسل؛ لأنه فعل ما يجب على المالك فعله فليحرر. # (قوله: فلا غرم) أي له ms0555 كما عبر به الروض. (قوله غير محرم ملكه) لأنه بعد ~~لزوم الإرسال صار مباحا شرح روض. (قوله: لا يلزمه إراقتها) بل تمتنع ~~إراقتها كما هو ظاهر. (قوله: ولو مات في يده) هل يشمل الموت بقتل غيره ~~فيكون قوله السابق ولو أرسله غيره أو قتله فلا غرم مصورا بقتله في غير يده ~~أو المراد فيه لا غرم على القاتل لا مطلقا أو كيف الحال ينبغي مراجعة ذلك ~~والظاهر أنه حيث تلف في يده ولو بإتلاف غيره له في يده لزم الجزاء ولا ~~ينافي ذلك قوله السابق المذكور وإن كان مصورا بقتله في يده؛ لأن معناه أنه ~~لا غرم على المرسل والقاتل له فليتأمل سم وقوله والظاهر أنه حيث إلخ يؤيد ~~ذلك أنه لو أتلفه حلال وهو في يد محرم ضمنه المحرم كما سيأتي. # (قوله: حتى تحلل لزمه إرساله) فإن قلت هلا كان تحلله كإسلام الكافر بعد ~~أن ملك عبدا مسلما حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه لزوال المانع قلت: لأن باب ~~الإحرام أضيق من ذاك بدليل أنه يمنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه ~~واستئجاره بخلاف الكافر في العبد المسلم شرح روض. (قوله: وكذا قبله) على ~~الأصح إن كان يمكنه إرساله قبل الإحرام كذا في شرح الروض وغيره ويؤخذ منه ~~أن الكلام في غير مسألة إرث المحرم وهو ظاهر إذ لا إمكان للإرسال قبل ~~الإحرام فيها فلا ضمان عليه حينئذ. (قوله: ولا يجب تقديم الإرسال إلخ) عدم ~~الوجوب لا ينافي نسبته للتقصير ببقائه في يده إلى الإحرام فلا يشكل مع عدم ~~الوجوب. (وكذا قبله في الأصح) أي: إنه يلزمه الجزاء إذا تلف في يده قبل ~~إمكان الإرسال فليتأمل. # (قوله: ولو أحرم أحد مالكيه إلخ) قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد ~~فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر ~~فيه احتمال شرح روض والأوجه أخذا مما مر أنه يلزمه كفارة محظورات إحرامه ~~أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته؛ لأنه المورط له في ذلك بقي ما لو زالت ولاية ms0556 ~~الولي قبل إرساله وانتقلت لغيره فهل يلزم الولي الثاني إرساله والضمان على ~~الأول أو لا فيه نظر ويتجه الأول؛ لأن الصيد خرج عن الملك بالإحرام فيمتنع ~~بقاؤه تحت اليد وما يتعلق بالصبي من الأحكام متعلق بوليه والولي الآن ~~الثاني فيلزمه الإرسال والمورط والمتسبب في زوال الملك هو الأول فعليه ~~الضمان فليتأمل. (قوله: تعذر إرساله) ليس فيه إفصاح بزوال ملكه عن حصته. ~~(قوله: فيلزمه) أي: أحد مالكيه. (قوله رفع يده) قال في العباب فإن تلف قبله ~~أي: قبل رفع يده ففي ضمان نصيبه تردد اه. # (قوله: والذي في التهذيب إلخ) هذا خاص بما ورثه بعد الإحرام خلافا ~~فالقضية صنيع الشارح حيث جعل مورد الخلاف أعم من ذلك كذا بخط شيخنا وكأنه ~~يريد أنه لا خلاف في زوال ملكه عما ورثه قبل الإحرام. (قوله: وصححه في ~~المجموع) اعتمده م ر. (قوله: لدخوله في ملكه) قضيته أن المردود بالعيب كذلك ~~ويشمله قول الروض. (فرع) ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه ~~صح اه ثم PageV02P356 # رأيت قول الشارح الآتي وكالموروث إلخ. # (قوله: لزم البائع الجزاء) ولا شيء على المشتري الحلال. (قوله: كما في ~~الروضة) أي: وأصلها. # (قوله: فإنه لا يحرم) وهذا بخلاف ما لو قتله لدفع راكبه الصائل عليه فإنه ~~يضمنه وإن لم يمكنه دفع راكبه إلا بقتله؛ لأن الأذى ليس منه ولكن يرجع بما ~~غرمه على الراكب ذكره في الروض وشرحه كغيرهما وسيأتي في كلام الشارح. # (قوله: على المجنون) كأن جن المحرم فقتل. (قوله: والصبي غير المميز) فلا ~~يضمن هو ولا المجنون ولا وليهما الذي أحرم عنهما كما بينه في شرح الروض. ~~(قوله: ولعل الفرق إلخ) لا يقال تعلق حق الفقراء يشكل على الفرق؛ لأنا نقول ~~هو دم تخيير ومن جملة خصاله الصيام ولا دخل للفقراء فيه بر. # (قوله: والعبرة بالقوائم إلخ) قال الإسنوي ما ذكره من اعتبار القوائم هو ~~في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء اه فلو نام ونصفه ~~في الحرم ونصفه في الحل حرم كما جزم به ms0557 بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم ~~اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو ~~أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كان قوائمه كلها في الحل وهذا متعين ذكره ~~الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي كذا في شرح الروض ~~وقوله: فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه مما يوضحه مسألة مرور السهم من الحرم؛ ~~لأن فعله وآلته هنا صارا في هواء الحرم وأصابا فيه بل الضمان هنا أولى منه ~~في مسألة المرور لزيادة ما هنا بكون الإصابة في هواء الحرم بخلافها في تلك ~~ومن هنا يتضح أن غير الرأس كالرأس فيما ذكر والله أعلم نعم قد يشكل الضمان ~~بإصابة الرأس وغيره فيما ذكر على ما لو مالت أغصان الشجرة الحلية إلى الحرم ~~فإنه لا يحرم التعرض لأغصانها قال شيخنا الشهاب البرلسي ويجاب بأن الشجر له ~~أصل يرجع إليه بخلاف الصيد ألا ترى أن الشجرة التي تنبت في الحل لو غرست في ~~الحرم لا تثبت لها الحرمة بخلاف صيد الحل إذا دخل الحرم؛ لأن الصيد إنما ~~يعتبر مكانه والشجر يعتبر منبته اه والحاصل فيما لو كان بعضه في الحل وبعضه ~~في الحرم أنه إن أصاب ما في الحرم منه حرم مطلقا وفدى سواء كان ما في الحرم ~~رأسه أو غيرها كثيرا كان أو قليلا كان المصيب ~~ PageV02P357 # في الحل أو الحرم وإن أصاب ما في الحل فإن كان اعتماد الصيد على ما في ~~الحرم أو على ما فيهما حرم وفدى أو على ما في الحل فقط فلا حرمة ولا فدية م ~~ر وأقول إن كان المصيب في الحل وكذا في الحرم إن أخرج يده ثم أصابه بما ~~فيها بخلاف ما لو رمى الآلة إليه من الحرم. # (قوله: فقياس نظائره) أنه لا ضمان هذا سلم إن أصاب ما في الحل فقط فإن ~~أصاب ما في الحرم فالوجه الضمان كما في مسألة إصابة الرأس في الحرم المذكور ~~في الحاشية فيحمل كلام الشارح على الأول. (قوله: نعم إن لم ms0558 يعتمده إلخ) ~~بخلاف ما لو اعتمد على ما في الحرم وخارجه ففيه الضمان م ر. (قوله: وفي ~~الكفاية عن القاضي إلخ) ويؤخذ منه ومن الفرق السابق أنه لو أخرج يده من ~~الحرم ورمى صيدا فقتله لم يضمنه م ر كذا في شرح الروض ونوزع حينئذ ج ج. ~~(قوله: وبعث كلب إلخ) قال في شرح الروض وفارق ما ذكر عدم الضمان بإرسال ~~الكلب لقتل آدمي بأن الكلب معلم للاصطياد فاصطياده بإرساله كاصطياده بنفسه ~~وليس معلما لقتل الآدمي فلم يكن القتل منسوبا إلى المرسل بل إلى اختيار ~~الكلب ثم قال وقضية الفرق السابق أنه لو كان الكلب معلما لقتل الآدمي ~~فأرسله عليه فقتله كالضاري وهو ظاهر اه. (قوله: تعينا) قال الرافعي وتعين ~~الحرم طريقا للصيد كتعينه طريقا للكلب بر. (قوله: إذ لا ينسب فعل إلخ) ~~وظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن ضاريا كما قاله في شرح الروض. (قوله: فعل ~~غيره) أي: المعلم. (قوله وبانحلال ربطه) بخلاف ما لو حمل نحو البازي كالكلب ~~فانفلت بنفسه منه وقتل فلا ضمان إن فرط وفرق في شرح الروض بأن الغرض من ~~الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله. (قوله: ~~ومروره في الحرم) أي: إن تعين طريقا فيما يظهر كما في الإرشاد بل ~~أولى. PageV02P358 # قوله: في خارج الحرم) خرج الحرم. (قوله: فتعقل بها صيد) قال في شرح الروض ~~وسواء أنصبها في ملك أو غيره؛ لأن نصبها يقصد به الاصطياد فهو كالأخذ باليد ~~بخلاف البئر حيث فصل فيها بين حفرها عدوانا وغير عدوان كما سيأتي وسواء ~~أوقع فيه الصيد قبل التحلل أم بعده لتعديه حال نصبها كما أفتى به البغوي ~~وكذا لو وقع فيها بعد موته كما ذكره في كتاب الرهن قال الأذرعي ويؤخذ من ~~تعليله أنه لو نصبها لإصلاح ما وهي منها أو للخوف عليها من مطر ونحوه لم ~~يضمن لعدم تعديه كما لو نصبها وهو حلال وكلام الرافعي دال عليه اه. وقد ~~يؤخذ من ذلك أن في مسألة البئر لا فرق ms0559 بين الوقوع فيها حال الإحرام أو بعد ~~التحلل فليراجع. (قوله: ضمن) أي: تغليبا للحرمة ويفارق نصب الشبكة قبل ~~الإحرام؛ لأن الإصابة أثر فعله ومتصل به. (قوله: والتلف في اليد) سيأتي أنه ~~لو أتلفه في يد المحرم محرم آخر ضمنه المحرم المتلف تقديما للمباشرة أو ~~حلال ضمنه المحرم ذو اليد لا الحلال؛ لأنه يباح له إتلاف الصيد والله أعلم. ~~(قوله: فعثر وهلك به) أي: المعثور. PageV02P359 # قوله: بالنصب) عطفا على الاضطرار. (قوله: أو الجر) عطفا على اضطرار. ~~(قوله: قد لا يجد شريكا إلخ) ولو قتل محرم ومحل صيدا ضمن قسطه باعتبار ~~الرءوس وقيل يضمن الكل حجر. (قوله: كما عن ذي الصغر إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن ~~صغير الحمام فيه صغيرة من الشياه PageV02P360 # وهو ظاهر. # (قوله: ووقته إلخ) قال القاضي وغيره: وفارق ما مر في المثلي بأن قيمته ~~إنما تعتبر وقت العدول بأن لا مثل له يكون وقت إتلافه هو وقت وجوب القيمة، ~~أما في المثلي فقد استقر في ذمته المثل بالقتل، فإذا أراد التقويم اعتبرت ~~القيمة حينئذ؛ لأن هذه الحالة هي حالة وجوب القيمة حجر ش ع. (قوله: أي: ~~ووقته) هل يعتبر في سعر الطعام الذي يأخذه بالقيمة سعر محل الإتلاف ووقته؟ ~~(قوله: ولكن قوما) هل تعتبر قيمته وقت العدول كما تقدم في المثلي؛ لأن هذا ~~منه أو وقت الإتلاف كغير المثلي؛ للزوم التقويم وامتناع الذبح فكان كغير ~~المثلي فيه نظر، ثم رأيت بعضهم قيد بوقت العدول قال: أخذا مما مر. اه. ~~فليتأمل فيه. # (قوله: على ضمنوا) إن أراد بدون تقدير ففيه نظر؛ لأن أن مفتوحة فلا بد ~~لها من عامل ولا عامل على هذا التقدير، وكسرها بعيد رواية ودراية كما يدرك ~~بالتأمل، أو بتقدير نحو أوجبوا أي: أوجبوا أنه إلخ فقريب، وكان ينبغي ~~التنبيه عليه وقوله: أو مثله الظاهر أن في تعلق الضمان به اللازم على هذا ~~التقدير مسامحة؛ إذ لا يقال ضمنوه أنه صام فليتأمل سم. (قوله مخير معدل) ~~قال بعضهم: معنى التعديل هو التقويم مع الرجوع إلى الغير ms0560 ليكون بدلا بخلاف ~~ما لو جعل الشارع بدلا مقدرا يرجع إليه فإنه يقال فيه دم تقدير بر PageV02P361 # قوله موافقة للمأثور) هلا زاد ولبيان إجزاء الذكر على الأنثى أيضا. (قوله ~~قال الشيخان إلخ) اعترضا بأن الأوفق أن يقولا: المراد بالعناق هنا ما فوق ~~الجفرة فإن الأرنب خير من اليربوع وبأن ما اقتضاه ظاهر كلامهما من أن ~~الواجب في اليربوع غير جفرة؛ لأنها بمقتضى التفسير المذكور أن تكون بعد سن ~~العناق غير مراد؛ لأن ذلك يخالف الدليل والمنقول، ومن ثم قال الزركشي: وهذا ~~البحث مردود؛ لأنه ليس من باب القياس ولو صح ذلك لبطلت تسوية الأصحاب بين ~~الظبي والحمام في إيجاب الشاة حجر ش ع. (قوله: وقال: سألت الشافعي) في شرح ~~الجوجري وقال: سألت عنه البخاري. (قوله: والحمام شاة) كلام شرح الروض يفيد ~~أنه يشترط في هذه الشاة أن تكون مجزئة في الأضحية وذلك؛ لأنه قال في الروض: ~~حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلى أن قال: إلا في جزاء ~~المثلي أي: الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية قال في شرحه: وعدل عن ~~تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله: جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي ~~كالحمام. اه. فقوله: ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام صريح في أنه يشترط في ~~شاته صفة الأضحية فتأمله فإنه واضح سم PageV02P362 # قوله: لو محرمان قارنان إلخ) عبارة الإرشاد وإن أتلف قارنان صيدا حرميا ~~فجزاء واحد أو أحد امتناعي نعامة فما نقص. # (قوله: لأنها تتعدد) في نسخة فإنها. (قوله: كقتل الصيد) فمثلا متعلقة بما ~~بعدها أيضا. (قوله: كقتل الصيد) أي: أو إزمانه. (قوله: مع أن أكثر ذلك) ~~كإزمان ما دون النعامة من الصيود، وكما لو كان المبطلان غير قارنين بأن ~~انتفى القران عنهما، أو عن أحدهما. (قوله: والباقي بالمساواة) كقتل الصيد ~~من نعامة، أو غيرها، وكما لو كان المبطل أكثر من اثنين. # (قوله: بل ما نقص) فإن كان النقص ربع القيمة مثلا وجب من البدنة ربعها، ~~أو قيمته يشتري بها طعاما، أو صام من كل مد ms0561 يوما حجر # (قوله: حل البيض) اعتمده م ر. # (قوله: لغيره) أي: غير المحرم وعبارة المجموع للحلال منه بر. (قوله: أو ~~دل عليه المحرم) أي: فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم والظاهر أنه يحرم ~~على المحرم الدال وغيره كما يشعر به ظاهر قصة أبي قتادة بر. # (قوله: هل منكم إلخ) مفهوم هذا أنه لو أمر، أو أشار أحد منهم لم يأكله ~~أحد منهم فتأمله وذلك؛ لأنه رتب حل الأكل على عدم أمر، أو إشارة أحد فأفهم ~~أنه لو وجد أمر، أو إشارة أحد امتنع الأكل عليهم. (قوله ضمنه لتعديه) أي ~~بالإمساك الذي هو سبب للإتلاف مع عدم ضمان المباشر فغلب السبب على ~~المباشرة؛ لعدم التعدي بها وإنما لم يضمن المحرم في المسألة السابقة ~~الجميع؛ لأنه لم يوجد منه تسبب لإتلاف الحلال بل مجرد المشاركة له فلم ~~يتعلق به إلا القسط فلا تشكل إحدى المسألتين بالأخرى # (قوله: ضمنه) أي: المحرم. (قوله: لحل تعرضه له) قد يشكل حل التعرض مع أن ~~في التعرض إتلاف حيوان محترم عبثا وهو حرام بل من الكبائر ويجاب بأن حرمة ~~التعرض من حيث الطريق الخاص وهو PageV02P363 # إتلافه على وجه لا يحل معه، وأما التعرض له لا على هذا الوجه كأخذه ~~وتملكه وإتلافه على وجه يحل بأن ذبحه فلا كلام في حله للحلال وحرمته على ~~المحرم ويكفي هذا في الفرق سم. (قوله: بخلاف ما لو أتلف ما غصبه) ، فإذا ~~غرم الغاصب رجع على المتلف. # (قوله: فالجزاء عليه ) أي: القاتل ولا أثر للإمساك مع المباشرة شرح روض. ~~(قوله: لكن صحح إلخ) قال في شرح الروض: فيحمل ما هنا على ذلك ثم ذكر أن ~~ظاهر كلام الأصل أن ذاك وجه # (قوله: فإنه لقينهم) أي: الحداد ويقاس به غيره كالطباخ والخباز بجامع ~~الحاجة. (قوله: لبيوتهم) أي: لتسقيفها، أو فرشها. (قوله: وسواء في الشجر ~~إلخ) يفيد حرمة التعرض لنحو النخل المملوك وهو كذلك. (قوله: ولو ببعض أصله) ~~ظاهره وإن قل جدا. (قوله: فعليه ردها إلخ) هذا الصنيع صريح في وجوب ردها ~~وإن نبتت ms0562 في الحل ويصرح به أيضا قول الروض ولا يضمن الحرمية إن نبتت في ~~الحل بل يجب ردها إليه. اه. ووجوب الرد مع نفي الضمان يحتمل أن فائدته مجرد ~~الإثم ويحتمل أن فائدته ضمانها بما بين قيمتها محترمة وغير محترمة كما قاله ~~الجوجري وأوردت ما قاله الجوجري على م ر فوافق فورا، وضمانها بذلك لا ينافي ~~نفي الضمان المذكور؛ لأن المراد به نفي الضمان بالبقرة، أو الشاة فليتأمل ~~سم. (قوله: فعليه ردها) ولا يتعين مكانها الأول بر. # (قوله: ولو في الحل) فلا ضمان لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها ~~كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي: بما بين قيمتها محترمة وغير محترمة ~~كذا قاله الشارح يعني الجوجري واستبعد كونه بما يلزم لو تلفت من شاة، أو ~~بقرة حجر د فلو لم يردها وضمناه ما ذكر وغرمه ثم ردها إلى الحرم وثبتت كما ~~كانت فهل يسترد ما غرمه؟ فيه نظر، ولو أخبر أهل الخبرة بأنها لو قلعت من ~~الحل وأعيدت إلى الحرم ماتت فهل يسقط وجوب الرد ويتعين الضمان حينئذ؟ فيه ~~نظر. (قوله: فلو قلعها قالع إلخ) عبارة الروض وشرحه ومن قلعها من الحل ~~ضمنها إبقاء لحرمة الحرم والمراد كما قال السبكي وغيره: استقر عليه ضمانها ~~كما في الغصب. اه. ولعل محل الضمان والاستقرار ما لم تعد إلى الحرم وتنبت ~~فيه من غير نقص فليتأمل. (قوله: قال السبكي ومحل إلخ) هذا PageV02P364 # يخالف قول الشيخين السابق، ولو في الحال فلا ضمان. (قوله: بمطالبتهما ~~كالمغصوب) فقرار الضمان على القالع كما صرح به في شرح الروض عن السبكي. ~~(قوله: ثبت لها حرمة الأصل) سكت عن وجوب ردها كما في الشجر وقد يؤخذ من ذلك ~~امتناع إخراج نوى شجر الحرم إلى الحل، وإن لم يغرس ووجوب رده كما في إخراج ~~ترابه (تنبيه) # الظاهر أنه يجوز إخراج ثمر الحرم وأكله خارجه وإطعامه غير أهله ووجوب رد ~~نواه إن صح ما قلنا من امتناع إخراج نواه بحثت مع م ر بجميع ذلك فوافق ~~فورا. ms0563 (تنبيه) # آخر لا فرق في امتناع التعرض لشجر الحرم بين المملوك وغيره فيحرم التعرض ~~للمملوك على الصحيح ويجوز بيعه، لكن يمتنع على المشتري كغيره التعرض له م ~~ر. # (قوله إذا احتاج إليه إلخ) أي، ولو في المستقبل م ر ويجوز رعي حشيش الحرم ~~وشجره بالبهائم وعبارة شرح الروض ويجوز رعيه أي: حشيش الحرم بل وشجره كما ~~نص عليه بالبهائم. اه. (تنبيه) # ما جاز أخذه كورق الشجر وعود السواك والإذخر هل يجوز إخراجه عن الحرم ~~والانتفاع به خارجه مع القرب والبعد؟ فيه نظر وقد ظهر لي ما وافق عليه م ر ~~الجواز ولا يرد منع إخراج تراب الحرم، وإن جاز أخذه، والانتفاع به؛ لأن ~~التراب من القرار الذي شأنه الثبوت وعدم الزوال؛ لأنه من الأرض (تنبيه) # آخر لو رأينا ترابا في الحرم احتمل حدوثه بنحو هبوب الرياح فهل يحرم ~~إخراجه، أو لا؟ ؛ لأنا لا نحرم بالشك؟ فيه نظر ويتجه الثاني. (قوله: ويمتنع ~~بيع إلخ) سكت عن الهبة ويحتمل جوازها م ر. (قوله: وهو صادق ببيعه ممن يعلف ~~به) عبارة الجوجري في المجموع لا يجوز أخذه لبيعه ممن يعلف به، ثم قال: ولو ~~أخذ الدواء ليبيعه ممن يحتاج إليه قال في المهمات: فهو كأخذ الحشيش لذلك. ~~اه. وعبارة شرح الروض ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع؛ ~~لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه ويؤخذ منه كما قال الزركشي ~~وغيره: إنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه وظاهر كلام المصنف أن جواز ~~أخذه للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال ~~في المهمات: وهو المتجه قال الزركشي: بل المتجه المنع؛ لأن ما جاز للضرورة ~~أو الحاجة يقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب. اه. وقوله: قال في المهمات: ~~وهو المتجه أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله: وهو صادق إلخ) اعتمده م ر. (قوله وعود السواك ونحوه) قال في شرح ~~الروض: وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف، وإن لم يخلف قال الأذرعي: وهو ~~الأقرب ms0564 ونقل ما يؤيده لكنه مخالف لما مر. اه. أي: لما مر في قول الروض ~~(فرع) # أخذ غصنا وأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا ~~ PageV02P365 # أي: كالسواك فلا ضمان وإلا وجب، ثم إذا أخلف لم يسقط. اه. وقوله: وإلا ~~قال في شرحه: أي: وإن لم يخلف، أو أخلف لا مثله، أو مثله لا في سنته وقوله: ~~ثم إذا أخلف لم يسقط قال في شرحه: قال الزركشي: وهذا ظاهر إذا كان الغصن لا ~~يخلف عادة وإلا فهو بسن الصغير أشبه فلا ضمان إلخ. اه. وبين الشهاب في شرح ~~العباب أنه رد ما قاله الزركشي في الحاشية وقول شرح الروض مخالف لما مر، ~~والأوجه حمل ما هنا على ما هناك م ر وقوله: في سنته أي: سنة تمضي من القطع ~~وفاقا لحجر وم ر. # (قوله: يقصد الأذى) كان المراد أنه يقصد الفعل المتأذي به وإلا فالظاهر ~~لا يدرك الأذى فضلا عن أنه يقصده. (قوله: ويجاب إلخ) قيل يرده قولهم: لا ~~فرق بين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل، أو القوة. ~~اه. وأقول: لكن منع الصراحة المذكورة؛ لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل ~~من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافي التخصيص ~~بالمؤذي بالفعل؛ لأن ما ليس في الطريق لا ينحصر في المؤذي بالقوة فتأمل سم. # (قوله تخصيصه بالمؤذي) أي إخراج المؤذي من النهي بالقياس. (قوله: ~~والإذخر) قال شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه: قد يقال يجوز بيعه لخبر ~~العباس «إلا الإذخر» فشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ~~قال: ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من ~~شجر الحرم، والنقيع. اه. وهو صريح في اعتماده منع البيع، ولو لمن ينتفع به ~~بنحو العلف. نعم المتجه جواز نحو هبته؛ لأن أخذ المتهب له منه بمنزلة ~~الاستقلال بأخذه من محله الجائز له فليتأمل. (قوله: والإذخر قطعا وقلعا) ، ~~ولو لنحو البيع كما اقتضاه كلامهم حجر. # (قوله: بحيث ms0565 يقارب إلخ) احتراز عما صغر جدا لا عما بلغ السبع بدليل ما ~~يأتي. (قوله: سواء أخلفت الشجرة) ، ولو في تلك السنة كما اقتضاه إطلاقهم، ~~ثم رأيت قول الشارح الآتي: وإن أخلف الشجر إلخ. # (قوله: فإن أخلف سقط إلخ) ظاهره، ولو في غير عامة فيفرق بينه وبين الغصن ~~على هذا ولا يبعد إلحاقه بالغصن PageV02P366 # قوله فإن أخلف في عامه إلخ) لا يشكل هذا بالريش إذا أخلف؛ لأن الريش يقي ~~الطائر الحر، والبرد. (قوله: لصغره سقطا إلخ) يدل على أن خلاف الكبير لا ~~يسقط الضمان كسن غير المثغور وعبارة الروض وشرحه مصرحة بذلك # (قوله: الأحجار وترب الحرم) لا فرق في كراهة نقل ذلك، أو حرمته ووجوب رده ~~بين أخذه من ملك، أو موات وبحث ابن العماد والزركشي جواز نقله لدواء زاد ~~ابن العماد، أو لحاجة كما في الشجر، والحشيش عب أقول: قد يقتضي جواز نقله ~~للحاجة جواز نقل ما اتخذ منه كالكيزان لحاجة الشرب فيها، وإلا فيحتاج لفرق ~~واضح فليحرر. . # (قوله: لكن الأصح تحريمه) أي: النقل، ولو إلى حرم المدينة الشريفة كما ~~قال الزركشي: إنه الأقرب. (قوله: لكن الأصح تحريمه) قال في العباب: بلا ~~جزاء. اه. قال في شرحه: وإن لم يرده كما هو الظاهر من كلامهم واقتضى كلام ~~الروياني الاتفاق عليه وصرح به صاحب الوافي قال: لأنه ليس بنام فأشبه الشجر ~~اليابس وإنما حرم نقله لحرمته. اه. وقوله: فأشبه الشجر اليابس قد يؤخذ منه ~~حرمة إخراج اليابس فليراجع. # (قوله اتفقوا على أنه خلاف الأولى) نقل هذا الاتفاق يقتضي تفرقة الأصحاب ~~بين خلاف الأول، والمكروه مع أن التفرقة بينهما مما أحدثه المتأخرون من ~~الفقهاء كما بينه الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع. (قوله: مخالف إلخ) قد ~~تمنع المخالفة بحمل ما في آخر الوقف على مجرد جواز ذلك فلا ينافي جواز شيء ~~آخر سم PageV02P367 # قوله: وإن وقفها فيأتي إلخ) هذا يفيدنا أن الوقف على مصالح مكان يجوز ~~للناظر عليه أن يقف من الربع على مصالح ذلك المكان بر # (قوله: وحرم مدينة الهادي إلخ) ms0566 ينبغي أن يستثنى ما استثني من حرم مكة ~~كالأخذ لحاجة العلف، والدواء، والإذخر ونحو ذلك بر. (قوله: ووج الطائف إلخ) ~~سكتوا عن تراب وج فليراجع. # (قوله: أي: كحرمها في الحرمة) فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ومصير ~~مذبوحه ميتة وغيرهما، وقطعه - صلى الله عليه وسلم - لنخيل المسجد لعله كان ~~قبل التحريم ويؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا لعلف» أنه يأتي ~~هنا جميع ما مر في حرم مكة فكلما أباح القطع، والقلع، ثم أباحه هنا بالأولى ~~وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره ش عب. (قوله: وقطع النبات) ، وكنباته أي: حرم ~~المدينة ترابه فيحرم نقله، ولو إلى الحرم المكي كما قاله الزركشي، أو غيره ~~نظير ما مر، ومر حل نقله للدواء فهذا كذلك قال الزركشي: وقد اعتيد نقل تراب ~~قبرة ليداوي به الصداع ش عب (فرع) # التعرض لنحو صيد بيت المقدس ونباته لم يتعرض له، ولو ادعى كراهة ذلك، أو ~~كونه خلاف الأولى يبعد؛ لأنه حرم معظم وله من المزايا الكثيرة الجليلة ما ~~لا يوجد فيما عدا الحرمين الشريفين فلا يبعد أن يلحق بهما في الجملة وإن ~~انحط عنهما؛ حيث يحرم التعرض فيهما دونه بل يقتصر فيه على الكراهة، أو خلاف ~~الأولى فليتأمل. # (قوله: زاد مسلم إلخ) «ولا يصاد صيدها ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط ~~فيها شجر إلا لعلف» وفي رواية صحيحة «ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا ~~تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها» إلخ، ثم قوله: لا تلتقط لقطتها مشكل جدا ~~على مذهبنا؛ إذ حرم المدينة لا يلحق بحرم مكة ش عب. (قوله: فلما رواه ~~البيهقي) قال في شرح الروض: لكن إسناده ضعيف كما في المجموع PageV02P368 # قوله: طوله في تكوير العمامة) أي: على الرأس، أما تكويرها على القبع مثلا ~~بعد لبسه فلا فدية فيه، وإن لم يتحد الزمن؛ لأنها وجبت بلبس القبع أولا، ~~وكذا لبس قميص فوق قميص نبه عليهما المحب الطبري وحكى فيهما الاتفاق، ومن ~~العلة يؤخذ أن العمامة، والقميص الثاني ms0567 لم يستر بهما شيء آخر لم يستر ~~بالأول وإلا تعددت إن لم يتحد الزمن كما لو لبس سراويل، ثم قميصا؛ لحصول ~~ستر بالثاني لم يحصل بالأول بخلاف ما لو عكس؛ لأنه لما لبس القميص ستر محل ~~السراويل بالمحيط، ووجبت فيه الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما ~~لو لبس قميصا فوق قميص نبه عليه المحب الطبري أيضا قال الإسنوي: وهو متجه. ~~اه. # وفرق الدميري كالسبكي بين البدن، والرأس فقال بالتعدد في الأول فقط؛ لأن ~~المحذور فيه اللبس واسمه صادق مع التعدد وفي الرأس الستر وهو قد حصل ~~بالأول؛ إذ المستور لا يستر، لكن أطال ابن العماد في الرد عليه، والاستدلال ~~على عدم الفرق وهو المتجه، ومن ثم قال القمولي: لو اتزر بإزار ثم بإزار آخر ~~مطيب فلا فدية في أصح الوجهين فلم يجعله ملبوسا بالنسبة إلى الطيب مع أنه ~~ليس من النوع؟ حجر. (قوله: وخرج بالاستمتاع الاستهلاك) أقول: تقييد المصنف ~~بالاستمتاع وتصريح الشارح بالاحتراز كلاهما مشكل؛ لأنك إذا تأملت وجدت ~~الاستهلاك كالاستمتاع فيما ذكره؛ لأن الحلق مثلا نوع واحد فإن اتحد الزمان، ~~والمكان في حلق جميع شعر رأسه وغيرها اتحد الجزاء وإن اختلف الزمان، أو ~~المكان تعدد، ولو اتحد الزمان، والمكان في حلق بدنه وتقليم جميع أظفاره وجب ~~جزاءان لتعدد نوع الاستهلاك كتعدد نوع الاستمتاع. # فقد ظهر أن الاستهلاك إن تعدد نوعه تعدد الجزاء مطلقا، أو اتحد فإن اتحد ~~الزمان، والمكان اتحد الجزاء، وإلا تعدد وهذا هو حكم الاستمتاع، ثم رأيت في ~~شرح العراقي ما نصه ثالثها أي: مما أورد على كلامه أنه لو حلق جميع رأسه، ~~أو قلم جميع أظفاره دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا جزاء واحد مع ~~كونه ليس من الاستمتاع بل من الاستهلاك وقد أطلق في الاستهلاك التعدد، وقد ~~يجاب عنه بأن هذا كله محظور واحد، والكلام في مباشرة محظورين. اه. وتبعه ~~الشارح على ذلك كما سيأتي ويرد على هذا الجواب أن نحو لبس القميص، ~~والعمامة، والسراويل مع اتحاد الزمان، والمكان محظور ms0568 واحد مع أنه شرط فيه ~~الشرط المذكور وأنه إن كان المدار في اتحاد المحظور على اتحاد الزمان، ~~والمكان فهو جار في الجميع، أو على اتحاد محل المحظور فاليدان، والرجلان لم ~~يتحدا حتى يكون قلم أظفار الجميع واحدا، وكذا الرأس ومواضع الشعر من البدن ~~لم يتحد حتى تكون إزالة شعر الجميع واحدا على أن المصنف لم يعول على اتحاد ~~المحظور بل على اتحاد نوعه ولا شك أن كلا من قلم الأظفار ومن حلق جميع ~~الشعر نوع واحد. # ومن ثم عبر الإرشاد بقوله: وتداخل حلق أو قلم، أو نوع استمتاع ومثله في ~~الروض سم. # (قوله: بالاستمتاع الاستهلاك إلخ) عبارة الروض المحظورات تنقسم إلى: ~~استهلاك كالحلق إلخ واستمتاع كالطيب ولا تتداخل إلا إن اتحد النوع، ~~والمكان، والزمان ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل إلى أن قال: ولا ~~يتداخل الصيد ونحوه أي: كالشجر، وإن اتحد نوعه أي: والمكان، والزمان ولم ~~يتخلل تكفير وإن نوى بالكفارة بين الحلقين، واللبسين الماضي، والمستقبل ففي ~~إجزائها أي: عن الثاني وجهان. اه. قال في شرحه: والأوجه عدم الإجزاء. اه. ~~وفي شرحه قال الزركشي: ولو كسر بيضة نعام وفيها فرخ ومات لزمه مثله من ~~النعم ولا يجب بكسر البيضة شيء فيما يظهر بل يدخل ضمنا في فدية الفرخ، ~~والظاهر خلاف ما قاله؛ لأن الصيد ونحوه لا تداخل فيهما ولا أثر لاتحاد ~~الفعل فيهما بدليل ما لو أرسل سهما إلى صيد فنفذ منه إلى آخر PageV02P369 # فإن الفدية تتعدد. اه. # فليتأمل أول عبارة الروض المذكورة ليظهر إشكال قول الشارح وخرج ~~بالاستمتاع الاستهلاك إلخ، وأما جوابه عن الإيراد الذي ساقه فقد بينا ما ~~فيه في الحاشية الأخرى، والله أعلم سم. (قوله: معه) أي: الاستمتاع، وكذا ~~ضمير بدونه. (قوله: كحلق وتطييب) مثال للاستهلاك معه. (قوله: أو حلق ~~وتقليم) مثال للاستهلاك بدونه # (قوله: وجائز لسيد) قال الأذرعي وغيره: يستثنى ما لو أسلم عبد حربي، ثم ~~أحرم بغير إذنه، ثم غنمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله كذا في شرح الروض ~~فإن قلت: ms0569 يشكل عليه ما لو اشترى من أحرم بغير إذن البائع فإن له تحليله ~~قلت: يفرق بضعف ملك الحربي وتمكن الرقيق من صيرورته حرا بقهره فلو لم ~~نغنمه، أو أسلم عبد ذمي وأحرم بغير إذنه فهل للسيد في الصورتين تحليله، أو ~~لا؛ لأنه مأمور بإزالة ملكه عنه فيه نظر ومقتضى إطلاقهم الأول. # ولو أحرم عبد بيت المال بغير إذن الإمام، أو العبد الموقوف على معين بغير ~~إذنه أو على جهة بغير إذن ناظرها فالوجه أن للإمام، والموقوف عليه، والناظر ~~التحليل بل يحتمل الوجوب على الإمام، والناظر، إذا كانت المصلحة فيه لوجوب ~~مراعاتها عليهما بل يتجه أنه لا عبرة بإذنهما؛ لأنهما متصرفان على الغير ~~بالمصلحة ولا مصلحة له في الإحرام حتى يصح إذنهما فيه، ولو كانت رقبته ~~لواحد ومنفعته لآخر يوصيه، أو إجارة فيتجه أن العبرة بصاحب المنفعة فليتأمل ~~في ذلك. ويحتمل أن الاعتبار بهما؛ لأن الأكساب النادرة كالكنوز لصاحب ~~الرقبة، وقد يمنعه الإحرام من أخذها ككنز من مسك لا يمكن أخذه إلا بالتطيب ~~الممتنع على المحرم (تنبيه) # أحرم عبده بغير إذنه وجاز له تحليله فلم يفعل، ثم أخرجه عن ملكه بنحو ~~بيع، ثم ملكه كذلك فهل له تحليله كما أن للمشتري منه تحليله، أو يفرق ~~بتقصير هذا؛ لعدم تحليله قبل البيع مع تمكنه منه بخلاف المشتري؟ فيه نظر، ~~والأوجه الفرق. # ولو أسلم عبد الحربي وأحرم بغير إذنه فله تحليله فلو غنمناه وملكناه، ثم ~~أسلم الحربي واشتراه منا فقياس الفرق المذكور بالأولى أنه ليس له تحليله ~~سم. (قوله: من رقيق) شامل لأمة لا يحل له الاستمتاع بها وهو ظاهر؛ لأنه قد ~~يستخدمها فيما يمتنع على المحرم. # (قوله: من رقيق) ، وإن لم يحل له وطء الأمة لنحو محرمية كما اقتضاه ~~إطلاقهم حجر. # (قوله: ولو مكاتبا) ظاهره، وإن لم يحتج إلى سفر في تأدية النسك وهو ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأن مجرد إحرامه قد يفوت عليه مصلحة ~~كفوات نحو اصطياد يؤدي منه خلافا لتقييد الروض من زيادته بالاحتياج إلى ~~السفر، وقد ضرب ms0570 المفتي على التقييد فليتأمل. (قوله: في غير نوبته) أي: ~~المبعض PageV02P370 # قيد الأذرعي نوبته بأن تسع النسك بر (فرع) # أحرم الرقيق بإذن سيده إحراما مطلقا اختلفا في صرفه فطلب أحدهما صرفه ~~للحج، والآخر للعمرة مثلا أجيب طالب الأقل منهما. (قوله: لكن له حبسها إلخ) ~~في الروض هنا (فرع) # له حبس المعتدة أي: منعها من الخروج، إذا أحرمت وهي معتدة، وإن خشيت ~~الفوات، أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها، والأمة المزوجة تستأذن ~~الزوج، والسيد. اه. وفيه في باب العدد (فرع) # أذن في الإحرام، ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن أحرمت لم ~~تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج، وإن أحرمت بإذن، أو غيره ثم طلقها ~~أي: أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات، وإلا جاز. اه. فحصل من مجموع ~~البابين الفرق بين تقدم الطلاق على الإحرام وتأخره عنه ففي الأول وهو ما ~~ذكره الروض هنا يمنعها من الخروج، وإن خشيت الفوات وأحرمت بإذنه ولا يحللها ~~إلا إن راجعها وفي الثاني وهو ما ذكره في العدد لا يمنعها كما اقتضاه ما ~~ذكره من وجوب الخروج عليها، أو جوازه، وقد يمنع اقتضاء ما ذكر أنه لا ~~يمنعها لجواز أن يكون الوجوب، أو الجواز مقيدا بما، إذا لم يمنعها لكنه ~~بعيد، إذا تقرر ذلك فقول الشارح: لكن له حبسها محمول على ما إذا تقدم ~~الطلاق إن قلنا بالاقتضاء المذكور، وإلا فهو على إطلاقه (تنبيه) # سكتوا في الثاني وهو ما إذا تأخر الطلاق عما لو راجعها هل له تحليلها؟ ~~فليراجع. # (قوله فله وللسيد إلخ) فلو تنازعا قدم مريد التحليل وبه صرح في المجموع ~~حجر عب. (قوله: فله وللسيد) ينبغي ولأصلها في المسنون. (قوله: لا منع ~~مأذونه) كالإذن فيه الإذن في الاستمرار (تنبيه) # استئذان الرقيق سيده واجب فيحرم إحرامه بغير إذنه واستئذان الزوجة الحرة ~~زوجها سنة فيجوز إحرامها بغير إذنه، وإن جاز له تحليلها هذا محصل ما في ~~الروض وغيره ومحل ما ذكره في الزوجة في الإحرام بالفرض، أما التطوع فيحرم ms0571 ~~عليها الإحرام بغير إذنه أخذا من أنه يحرم عليها تطوع الصوم وهو حاضر بغير ~~إذنه م ر. # (قوله: وللآذن الرجوع) قال في العباب: ويصدق السيد في أنه لم يأذن وفي ~~تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد. اه. وفي تجريده ما نصه قال السيد: ~~رجعت قبل الإحرام فقال العبد: بل بعده فوجهان أحدهما القول قول العبد، ~~والثاني كاختلاف الزوجين في الرجعة في العدة فإن صدقنا الزوج في الرجعة، أو ~~صدقت في انقضاء العدة فكذا هنا، وإن صدقنا السابق بالدعوى فكذا هنا وحكم ~~اختلاف الزوجين حكم اختلاف العبد وسيده. اه. (قوله: فقرن لم يمنعه إلخ) فيه ~~شيء في الثاني. (قوله: فله منعه ما لم إلخ) انظر لو منعه قبل ذلك الوقت ~~فامتنع من الامتثال إلى دخوله. (قوله: وأما النذر إلخ) (فرع) # ادعت أنها نذرت قبل النكاح النسك في وقت معين وأنكر الزوج فظاهر أن PageV02P371 # القول قوله: لقيام حقه، والأصل عدم مقارضته فلو وافقها على صدور النذر ~~وادعى أنه بعد النكاح فهل القول أيضا قوله لما ذكر؟ فيه نظر. # (قوله: إنما تحرم بإذن زوجها) انظره مع ما تقدم في الهامش أنه يجوز ~~إحرامها بغير إذنه. (قوله: بل الحج وجب) فإذا أحرمت لمنع الزوج فماتت قضي ~~من تركتها الظاهر أن هذا يخالفه ما سيأتي عن المجموع في شرح قول المصنف: ~~وليس يقضي محصر من قوله: وكالمحصر في ذلك الزوجة، والفرع إلخ إلا أن يفرق ~~بين منعه ابتداء وتحليلها بأمره ولا يخفى ما فيه. # (قوله: بل الحج وجب) استبعده م ر. (قوله: فتعصي، إذا ماتت) هل المراد ~~أنها تعصي من آخر سني الإمكان قبل النكاح لعذرها بعد النكاح بمنع الزوج. ~~(قوله: أي: الأب، والأم) ولو قنين. (قوله: وإن علا) ولو مع وجود أقرب منه ~~كما يصرح به كلامهم هنا وفي الجهاد عب ش. (قوله: منع فرعه) ظاهره ولو قنا ~~فعليه يكون لكل من السيد، والأصل المنع. # (قوله: قال الأذرعي هو بعيد) وقال: فليحمل إطلاقهم على بعيد الدار. اه. ~~وفيه نظر، وإن تبعه ابن ms0572 العماد وغيره فجزموا به ويلزمه التحلل بأمرهما، أو ~~أمر أحدهما، وإن رضي الآخر أبا كان، أو أما خلافا للماوردي عب ش. (قوله: ~~إذا كانا مسلمين) فيه نظر بينته أوائل الحاشية عب ش. (قوله: كان للأصلين ~~منعها) وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج قال في شرح الروض: أي: إلا إن كان ~~السفر مخوفا فيما يظهر عب ش. (قوله: وجوبا الممنوع) بخلاف غير الممنوع فإن ~~كان رقيقا جاز له التحلل، وإن كان زوجة لم يجز وينبغي أن الولد كالزوجة ~~ولعل الكلام في الحرة بخلاف الرقيقة. # (قوله: فيطأ الأمة) قد يقال: قياس حل وطئها أن مذبوح الرقيق الذي ~~استعمله PageV02P372 # له حلال للسيد ليس بميتة فليتأمل سم # (قوله: الذي أحصر) لو أحصر القارن فهل له التحلل من أحد النسكين دون ~~الآخر؟ قال بعضهم: فيه نظر. اه. قلت: ويتجه المنع؛ لأنه إحرام واحد فلا ~~يتبعض بقاء وعدمه ولأن التحلل شرع للخلاص من الحصر، والخروج من أحدهما فقط ~~لا يحصل به الخلاص فليتأمل سم. # (قوله: بنية) قد يتوهم إشكال اعتبار النية في الحلق مع أنه ركن ونية ~~النسك شاملة له وهذا غلط؛ لأن نية النسك لم تشمله من حيث التحلل به بالحصر ~~(تنبيه) # قد توهم إشكال وجوب نية التحلل على المصحح من عدم وجوب نية الخروج من ~~الصلاة وظاهر أنه لا إشكال؛ لأن الكلام هنا في الخروج من النسك قبل تمامه ~~وهناك في الخروج من الصلاة بعد تمامها فنظير ما هناك تمام النسك هنا وهو لا ~~يحتاج لنية ونظير ما هنا الخروج من الصلاة قبل تمامها كأن يقطعها لإنقاذ ~~نحو مشرف على الهلاك ونلتزم هنا أنه لا بد من قصد ذلك، والإحرام القطع. ~~(قوله: مختص بالرقيق) قد يفهم أنه لا صوم عليه لكن قول الروض كأصله فمتى ~~نوى أي: العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف تحلله على الصوم. اه. # يدل على وجوب الصوم عليه، وإن لم يتوقف عليه التحلل. وأظهر من عبارة ~~الروض في الدلالة على الوجوب قول العباب: فإذا نوى وحلق حل، وإن تأخر ms0573 ~~صيامه. اه. وفي شرح الحاوي لابن الملقن، ووقع في التعليقة أن العبد لا ~~يتحلل بالحلق؛ إذ هو متعلق بحق السيد فليس له أن يتصرف فيه إلى أن قال: ~~وتوقف القاضي شرف الدين البارزي في المسألة فقال: الظاهر أنه يشترط الحلق ~~في حق العبد كالحر إذ لا فرق في ذلك بينهما ويلزمه الصوم، لكن لا يتوقف ~~التحلل عليه وللسيد منعه. اه. فنص البارزي على لزوم الصوم كما ترى. (قوله: ~~مختص بالرقيق) وقول صاحب التعليقة تحلله بالنية فقط ولا يحلق؛ لعدم إذن ~~السيد فلا يتصرف في حقه بغير إذنه مردود بأن الشعر إن كان لا يزينه إبقاؤه ~~ولا يتعلق به غرض ألبتة فلا يتوقف إزالته على إذن السيد، وإلا كفى تقصير ~~جزء من ثلاث شعرات مما يقطع برضا السيد وعدم حصول شين بإزالته حجر. ولقائل ~~أن يقول: إن منعه له من الإتمام يتضمن الإذن في الحلق. (قوله: والحر كذا ~~بذبح الشاة) لو أحرم السيد عن عبده الصغير، أو أذن لعبده المميز في ~~الإحرام، ثم أراد تحليله عند الحصر فالظاهر أنه يحلله بحلق رأسه أعني رأس ~~العبد مع النية وبذبحه شاة مع النية؛ لأنه كالولي في حق الصغير، وقد قالوا: ~~على الولي ما يجب في النسك من نحو فدية، وكفارة جماع أي: عليه ذلك أصالة لا ~~بطريق التحمل على الأوجه من تردد للزركشي في ذلك؛ لأنه المورط له بخلاف ~~الفطرة فليتأمل. (قوله: أي: مع ذبح الشاة) هكذا عبارتهم وظاهرها عدم توقف ~~التحلل على تفرقة اللحم ويوجه بأن الذبح مقصود أيضا بدليل عدم إجزاء تسليمه ~~حيا ويحتمل التوقف. # (قوله: الذبح على الحلق) هل يحصل التحلل الأول بالذبح لم أر PageV02P373 # فيه شيئا بر. (قوله: شرطه التحلل) ولو شرطه بلا هدي فيما يظهر شرح روض. ~~(قوله: وفي الثانية يقف، ثم يتحلل) بقي ما لو كان إحصاره عن الطواف بعد أن ~~وقف ورمى وحلق وفي الخادم عن ابن كج عن أصحابنا أنه لا يتحلل لحصول التحلل ~~الأول بما جرى، والأوجه خلافه لمشقة البقاء على الإحرام ms0574 ومشى الشهاب الرملي ~~في شرح العباب التابع لابن كج على ما حاصله جواز التحلل. (قوله: ثم يتحلل ~~كما نقله في المجموع إلخ) الظاهر أنه يتحلل بالرمي، والحلق، والذبح وأنه لا ~~يشترط الترتيب بينها، وأما النية عند الرمي، والحلق، والذبح فيحتمل ~~اعتبارها؛ نظرا إلى أنه يريد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير ~~الرمي، أو في غير الرمي، والحلق، ولو فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول ~~فيما يظهر ، ولو فاته الرمي اتجه توقف التحلل على الذبح عنه فإن لم يجد صام ~~عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته ~~الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر، ثم رأيت في الروض ما نصه: فإن ~~أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي، والمبيت فعليه الدم ويحصل به، ~~والحلق التحلل الأول، ثم يطوف متى أمكن، وقد تم حجه وعليه دم للمبيت. اه. ~~كذا بخط شيخنا وقوله: وتوقف التحلل عليها أيضا إلخ كأن وجه ذلك أنه غير ~~محصر بالنسبة إلى الرمي الذي هذا بدله ويحتمل عدم التوقف على قياس ما سيأتي ~~في قوله: فلا تقف على صيامه التحللا فإنهم إنما جوزوا له التحلل تخفيفا ~~عليه وذلك لا يناسبه التوقف. # (قوله: بعمل عمرة) الظاهر أنه يحتاج إلى النية عند أعمال هذه العمرة كما ~~يشترط ذلك عند الذبح، والحلق كما سلف بر ظاهره أن المراد كل من أعمالها؛ ~~لأنها ليست عمرة حتى تكفي النية أولها. # (قوله: يجبران إلخ) لك أن تقول: المبيت يسقط عن أرباب الأعذار فهلا كان ~~الحصر عذرا، وفي الروض لو أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي، ~~والمبيت فعليه الدم ويحصل به، والحلق التحلل، ثم يطوف أي: متى أمكن، وقد تم ~~حجة وعليه دم ثان للمبيت. اه. وهذا الكلام يقتضي أن تمام التحلل في مسألة ~~الشارح يتوقف على الذبح بدل الرمي فإن عجز عن الدم فالظاهر عدم توقف التحلل ~~الكامل على الصوم أخذا من نظيره في صوم المحصر، إذا عجز عن الإطعام بخلاف ~~ما ms0575 لو قدر على الرمي وتركه فإن التحلل يتوقف على الدم، والصوم، إذا عجز ~~عنه، والفرق قيام العذر بالحصر كذا بخط شيخنا واستشكاله لزوم دم المبيت قوي ~~جدا؛ فإن كون الإحصار عذرا في سقوطه المبيت أولى من أكثر أعذار سقوطه ~~التي PageV02P374 # ذكروها. (قوله: حيث الحصر) قال السيد السمهودي في حاشية الإيضاح: قال ~~الزركشي: ولو ذبحه حيث أحصر ولم يكن هناك فقراء فينبغي أن يجوز تحويله إلى ~~مكان فيه الفقراء اه وقال ابن العماد: إذا لم يكن هناك فقراء فينبغي جواز ~~نقله إلا أن يمكن نقل اللحم إليهم. اه. ما ذكره السيد وعلى ما ذكره الزركشي ~~وابن العماد من جواز نقله ينبغي أن يراعى أقرب مكان فيه فقراء وقول ابن ~~العماد: إلا أن يمكن إلخ فيذبح حيث أحصر، ثم ينقل اللحم فليتأمل (تنبيه) # لو عدم الفقراء بمحل الحصر فإن جوزنا النقل عنه كما في الحاشية الأخرى عن ~~الزركشي وابن العماد فينبغي تعين النقل إلى أقرب مكان يوجد فيه الفقراء ~~ويتعين الذبح بمحل الحصر إن أمكن الذبح فيه، ثم النقل قبل فساد اللحم وأن ~~لا يتوقف التحلل على النقل إن لم يتأت على قرب لمشقة مصابرة الإحرام وإن ~~منعنا النقل كما هو ظاهر عباراتهم فينبغي أن لا يتوقف التحلل على الذبح إن ~~لم يرج وجود الفقراء عن قرب لمشقة المصابرة وأن لا يعتد بالذبح مع العلم ~~بفقدهم وأنه لو طرأ فقدهم بعد الذبح اعتد بالذبح وتحلل في الحال، وإن قلنا: ~~يتوقف التحلل على التفرقة إن لم يرج وجودهم عن قرب للمشقة المذكورة وأنه لو ~~خشي فساد اللحم قبل وجودهم باعه، ثم إذا وجدهم كفى شراء اللحم لهم ولا يجب ~~الذبح للاعتداد بالذبح السابق كما في نظيره الآتي في هامش قلت: وبالنية صرف ~~اللحم، ثم فيما لو سرق فليتأمل سم. (قوله: أولى من قول الحاوي إلخ) ؛ لأنه ~~يوهم العطف على دم فلا يشمل غير اللازم. (قوله: إيضاح) لفهمه من قوله لا ~~بالصيام. # (قوله: أو فرضا مستقرا) إلى قوله: بقي في ذمته اعلم أنهم قالوا ms0576 واللفظ ~~للروض وشرحه: وإن أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة مع دم القران الذي ~~أفسده؛ لأنه لزمه بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر للقران الذي ~~التزمه بالإفساد في القضاء ولو أفرده؛ لأنه متبرع بالإفراد وإذا فات القارن ~~الحج فالعمرة فائتة تبعا له، لكن يلزمه دمان: دم للفوات ودم لأجل القران ~~وفي القضاء دم ثالث وإن أفرده. اه. بتلخيص واختصار وحينئذ فهل التحلل ~~بالحصر كالإفساد؟ والفوات حتى لو تحلل القارن بالحصر لزمه مع دم التحلل دم ~~القران ولزمه دم آخر في القضاء للفوات، وإن أفرد؟ فيه نظر ويتجه أنه كذلك ~~أخذا من التعليل بأنه لزم بالشروع وبأنه متبرع بالإفراد فليتأمل سم. (قوله: ~~كالقضاء، والنذر) في الروض وشرحه فإن أحصر في قضاء، أو نذر معين في العام ~~الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته، وكذا حجة الإسلام، أو حجة نذر قد استقرت كل ~~منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه، وإلا ~~بأن أحصر في تطوع، أو حجة إسلام، أو نذر ولم يستقر فلا شيء عليه في التطوع ~~أصلا ولا في حجة الإسلام، والنذر حتى يستطيع بعد. اه. وفيه تصريح بأن النذر ~~إنما يفصل فيه بين سبق PageV02P375 # الاستطاعة على الحصر وعدمه، إذا كان مطلقا لا معينا في عام الحصر ~~فليتأمل. # (قوله: اعتبرت الاستطاعة بعد) قال في شرح الروض: وحينئذ إن كان بقي من ~~الوقت ما يمكنه فيه الحج فالأولى أن يحرم به ويستقر الوجوب بمضيه. اه. # (قوله: وعبوره واجب، وإن علم الفوات) قال الجوجري: لو كانت نفقته في هذه ~~الصورة لا تكفيه لهذا الدرب ساغ له التحلل في الحال ولا يلزمه سلوكه قال: ~~واستنبط من هذه المسألة البلقيني أن الحائض، إذا تعذر عليها الطواف وجاءت ~~لبلدها محرمة، ثم لم تجد نفقة يسوغ لها التحلل. اه. أقول: فلو علمت وهي ~~بمكة أن أمرها سيصير إلى ذلك هل يسوغ لها الخروج من مكة؟ هو محتمل ثم رأيت ~~في كلام البلقيني ما يزيل هذا حيث فرض المسألة فيمن لم تمكنها ms0577 الإقامة بمكة ~~إلى أن تطهر، ثم انظر هل يجب صرف الشاة لفقراء الحرم؛ نظرا إلى كونه مبدأ ~~الحصر؟ كذا بخط شيخنا. # (قوله: فإنه لا يلزمه القضاء) قال في الروض في صورة الصبر: ويتحلل بعمرة ~~أي بعملها قال في شرحه: ومحله كما قال السبكي وغيره: إذا تمكن من البيت ~~وإلا تحلل بتحلل المحصر. اه. (قوله: فيلزمه القضاء) قال في الروض: ويتحلل ~~بأفعال العمرة إن أمكنه أي: التحلل بها ولزمه دم الفوات وإلا تحلل بهدي ~~ولزمه آخر للفوات . اه. # (قوله: أن يشرطه إلخ) هل يشترط اللفظ كما هو ظاهر الحديث الآتي؟ محل نظر، ~~والقياس أنه لا بد في الاشتراط من اللفظ فلا تكفي النية سم. (قوله: لخبر ~~الصحيحين إلخ) بين العيني في رواية ابن ماجه وغيره «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت عبد المطلب وذلك نسبة لها إلى جدها ~~فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس ~~قال: فاحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست» وأن في رواية ابن خزيمة عن «ضباعة ~~بنت الزبير قالت: قلت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال: ~~قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي، وإن ~~حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني» . (قوله: بخلاف ~~التحلل) فإنه يفيد زوال الحصر أي: في الجملة فلا يشكل بما إذا منعه العدو ~~من سائر الجوانب PageV02P376 # قوله: قلبت حجي عمرة) بقي ما لو قال: إن مرضت فحجي عمرة وقضية ما في ~~رواية ابن خزيمة السابقة «، وإن حبستني فعمرة» الصحة وصيرورة إحرامه عمرة. ~~(قوله: قلبت حجي عمرة) ينبغي امتناع العكس بأن يقول: إن مرضت قلبت عمرتي ~~حجا فلا يصح؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأنه إنما جاز شرط قلب الحج عمرة؛ لأن فيه ~~تخفيفا ولا تخفيف في العكس. # (قوله: صح) أي: فإذا مرض جاز له قلبه عمرة فلو وجد المرض في الحرم وأراد ~~القلب لم يجب الخروج لأدنى الحل؛ لأن هذا في ms0578 الدوام م ر # (قوله: بأن يفوته الوقوف) ظاهره أنه لا يتحلل قبل الفوات، وإن تحقق أنه ~~لا يدركه وله نظائر سم. (قوله: بكل ما لعمرة من عمل) ينبغي أن تشترط النية ~~في ذلك كما في تحلل المحصر، ثم قوله: بعمل عمرة يفيدك أنه لا يجب رمي ولا ~~مبيت وهو كذلك كذا بخط شيخنا وقوله: أن تشترط النية أي: نية التحلل فلا ~~ينافي قول الشارح الآتي: ولا يحتاج إلى نية العمرة. وقياس كونها ليست عمرة ~~بل أعمال عمرة وجوب اقتران النية بكل واحد من الأعمال فليتأمل. (قوله: ~~وجوبه) أي: فورا لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره مع كونه لم يتحصل منه ~~على المقصود؛ إذ الحج عرفة كما مر حجر. # (قوله: وليس مراده) قضية ذلك أنه لا بد من التحلل. (قوله: وكأنه شبه إلخ) ~~يتأمل في قوله: بالفساد. اه. وهذا بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز له أن يصابر ~~الإحرام للطواف، والسعي؛ لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فإن الركن الأعظم ~~شرح روض. (قوله: بواحد من الحلق إلخ) هذا الكلام صريح PageV02P377 # في جواز الحلق قبل الطواف، وقد يوجه، وأما السعي فيتعين فعله عقب الطواف ~~كما يرشد إليه قوله: المتبوع بالسعي بر أقول: انظر الحلق قبل الطواف مع ما ~~يأتي عن السيد عمر من قوله: ثم احلقوا أو قصروا. (قوله: حكم الرمي) ومثله ~~المبيت فسقط كل منهما. (قوله: يوهم) ؛ لأنه يفهم منه بقاؤه كما كان. (قوله: ~~المطلقين) أي: القضاء على الفور ولم يقيدوه بالنفل كما قيد به في الروضة ~~وأصلها. # (قوله: بدم) لو كان عبدا فواجبه الصوم في الروض وشرحه وما لزمه أي: ~~الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس، أو بالفوات لا يلزم السيد، ولو أحرم ~~بإذنه بل لا يجزئه، إذا ذبح عنه؛ إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا، وإن ~~ملكه سيده، وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة، أو يناله ~~به ضرر، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه إلخ. اه. ms0579 (قوله: ~~عام قابل) برفعهما وتنوينهما على الوصفية، أو بإضافة الأول على معنى عام ~~زمن قابل # (قوله: لم يسقط عنه) لكن لو عجز عن الهدي وانتقل إلى الصوم، ثم مات قبل ~~التمكن منه سقط الصوم، وإن كان بعد التمكن أخرج من تركته عن كل يوم مد كصوم ~~رمضان في الشقين بر. (قوله: لنقص السبب) التعبير بنقص السبب يقتضي وجود ~~أصله فينافي قوله السابق آنفا: فراغ العمرة إلا أن يريد به العمرة مع ~~فراغها أو يريد بنقص السبب انتفاؤه. (قوله: بترك أحد العملين) قد يقتضي أنه ~~لو عدد العمل سقط الدم إلا أن يريد بجواز ترك أحد العملين أو يقال: من ~~العمل الإحرام ولم يعدده. # (قوله: ثم عاد إلى الميقات) قال في شرح الروض: قبل الوقوف بعرفة وقبل ~~التلبس بنسك آخر. اه. وقال بعض شراح الإرشاد: وعبر أي: الإرشاد في القران ~~بقبل الوقوف ولم يقل قبل نسك كما قال في المتمتع؛ لأن الظاهر أن القارن، ~~إذا دخل مكة فطاف، ثم عاد للحج إلى الميقات أن الدم سقط عنه بخلاف المتمتع ~~فإنه لا يسقط عنه الدم بالعود بعد الشروع في النسك على الأصح؛ لأن القارن ~~إنما يتميز أول أعماله للحج بالوقوف. اه. PageV02P378 # قيل وما ذكره من التفرقة، والتعليل برده المدرك؛ إذ الذي لحظوه في ~~استوائهما في أن العود إنما ينفع قبل التلبس بنسك واجب كالوقوف أو مندوب ~~كطواف القدوم أو الوداع المسنون هو أنه بالتلبس بذلك صار متلبسا بالمقصود ~~كالوقوف، أو بما يشبهه كالطواف وبالتلبس بذلك يتعذر الدم فلا يسقط شيء ~~بخلاف ما إذا عاد لذلك قبل تلبسه بما ذكر؛ لأن المقتضى لإيجاب الدم وهو ربح ~~الميقات كما قد زال بعوده إليه؛ ولأن القصد قطع مثله مسافة أدنى المواقيت ~~محرما، ومن ثم اكتفي هنا بالميقات الأقرب بخلافه في المجاوزة كما مر؛ لأنه ~~هناك قضاء لما فوته بإساءته؛ لأنه دم إساءة بخلافه هنا. اه. (قوله: ثم عاد ~~إلى الميقات) الشرط أن يعود قبل الوقوف، ولو كان قد تلبس بنسك كذا بخط ~~شيخنا وفيه ما ms0580 علمته من الحاشية الأخرى. # (قوله: كما في المتمتع) يؤخذ منه أن المراد بعوده إلى الميقات عوده إلى ~~الميقات الذي أحرم منه، أو إلى مثل مسافته أو إلى ميقات آخر، وإن كان دون ~~مسافة ميقاته كما صرح في الروض كغيره بذلك في المتمتع وزاد في العباب نية ~~العود إلى مرحلتين من سكة قيل: أخذه مما في المجموع عن الفوراني وأقره، ~~والكفاية وغيرها عن العدة، والإبانة ومما في التهذيب، والبحر من أن المتمتع ~~لو سافر بعد عمرته من مكة سفر قصر، ثم حج من سنة لا دم عليه ويوجه بأن ~~المرحلتين أشبها ميقات ذات عرق وغيره، والعود إلى الميقات يسقط فكذا ما هو ~~على مسافته وليس هذا مبنيا على الضعيف في حاضري المسجد الحرام؛ لأن الملحظ ~~هنا غيره، ثم وهو عدم ربح ميقات، ومن عاد لمثل مسافة أدنى المواقيت لم يربح ~~ميقاتا كما أفهمه كلام الروضة وأصلها فلا دم عليه. اه. مع تقديم وتأخير ~~فليتأمل، والله أعلم. (قوله: كما لو ذبح المتمتع) قال في شرح الروض: وقضية ~~التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات بين التحلل، والإحرام بالحج وهذا ظاهر لكن ~~بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء وذلك في قابل كما أن المتمتع كذلك إلا أنه لا ~~يحتاج إلى تقييد؛ لأنه إذا أحل من عمرته دخل وقت إحرامه بالحج، وكلام الأصل ~~تبعا للعراقيين دال على ذلك، وقد نبه على ذلك الأذرعي. فقول المصنف أي: ~~صاحب الروض: ولا يجزئه إلا بعد إحرامه بالقضاء تصرف منه هكذا أفهمه ولا ~~تغتر بما يخالفه. اه. وقضية هذا مع ما يأتي في الصوم من أنه يصوم الثلاثة ~~ما بين يوم النحر، والإحرام أنه يتعين صوم الثلاثة بعد الإحرام ويمتنع ~~تقديمها عليه في دم الفوات وإن جوزنا الذبح قبل الإحرام بعد دخول وقته ~~وسببه أن الشرع يشرط كون الثلاثة في الحج فلا بد من كونها بعد الإحرام. # (قوله: مع إرادته الإحرام) حين مروره به. (قوله: إلى الميقات، أو مثله) ~~قال في شرح الروض: من ميقات آخر وعبارة شرح المنهج: أو إلى ms0581 ميقات مثله ~~مسافة. اه. لا إلى ميقات آخر دون ميقاته على المنقول المعتمد ولا إلى مثل ~~مسافة ميقاته من غير وصول لميقات كما صرح به جمع متقدمون وفارق المعتمر بأن ~~هذا قضاء لما فوته بإساءته؛ لأنه دم إساءة أي: باعتبار ما من شأنه فاحتيج ~~إلى تداركه ولا يتم إلا بعينه، أو مثلها في خصوص وصفه وهو كونه ميقاتا ~~بخلافه ثم حجر. (قوله: من مسافة القصر) أي: وإن كان عوده بعد أن جاوز ~~الميقات إلى جهة مكة بقدر PageV02P379 # مسافة القصر. (قوله: أو بالعكس) أي: ولم يعدد الأفعال بخلاف ما، إذا ~~عددها بأن أتى بطوافين وسعيين، وإن لم يعد إلى الميقات خلافا لما زعمه ~~الإسنوي وتبعه الشارح يعني الجوجري حجر. (قوله: أو بالعكس) قال القرافي: ~~أي: إن لم يعدد الأفعال فإن عددها فالدم على المستأجر ولا يحط شيء من ~~المسمى. اه. وعبارة الروض: وإن قرن أي: من استأجره للمتمتع وعدد أفعال ~~النسكين، فقد زاد خيرا. اه. وبين في شرحه أن المراد بتعددها أن يأتي ~~بطوافين وسعيين ورد قول الإسنوي: إن المراد به العود إلى الميقات وقوله: ~~فقد زاد خيرا قال في شرحه: لأنه أحرم بالنسكين من الميقات، وكان مأمورا بأن ~~يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه. # (قوله: فيهما) مفهومه فيما لو أمره بالتمتع فقرن أنه لو عاد للميقات ولم ~~يعدد الأفعال لم يلزمه الدم، وقد يتوقف فيه فليراجع ولم يذكر هذا في الروض ~~ولا في شرحه. (قوله: أو قرن) ولم يعدد الأفعال شرح الروض. (قوله: لا يقدح ~~في وقوع النسك عن المستأجر) لعل المراد في الجملة أو، إذا كانت الإجارة في ~~الذمة فلا ينافي أنه قد لا يقع عنه ما أتى به كله، أو بعضه كما يعلم مما ~~نقله عن الروضة وأصلها بقوله الآتي آخر الصفحة: قال في الروضة كأصلها: ولو ~~أمره بالقران، أو التمتع إلخ. # (قوله: نعم لو كان معسرا إلخ) في الروض وشرحه (فرع) # وإن استأجره شخص لحج وآخر لعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر أجير حج عن نفسه، ~~ثم ms0582 حج عن المستأجر فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين، أو أحدهما في ~~الأولى، ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الإذنين، أو الآذن، والأجير ~~نصف الدم إن أيسر، أو أعسر، أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير؛ لأن ~~بعضه في الحج، أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل ~~الإساءة بمجاوزة الميقات. (قوله: مع لزوم الدم) وهو ~~ PageV02P380 # الشاة المذكورة. (قوله: أو إلى مثله إلخ) قياس ما سبق في الحاشية على ~~قوله: الأعلى من قبل نسك رجعا اعتبارا لرجوع الميقات مثل مسافته وأنه لا ~~يكفي الرجوع لمثل مسافته من غير وصول الميقات. (قوله: لأنه لم ينقص شيئا من ~~العمل) لقائل أن يقول: قد نقص من فضل العمل؛ لأن الظاهر أن ارتكاب الحرام ~~في النسك ينقص فضله، والغرض يختلف بذلك فليتأمل سم. # (قوله: قال في الروضة إلخ) عبارة الإرشاد وانفسخت إجارة عين في عمرة إن ~~أبدل بقران، أو تمتع إفرادا أو بإفراد تمتعا وفي حج إن أبدل بقران تمتعا ~~فيهما إن أبدل بإفراد قرانا. اه. وظاهر كلامه أي: الإرشاد كأصله أنه لو ~~أبدل بالتمتع قرانا لم يفترق الحال فيه بين إجارة الذمة، والعين وهو قضية ~~كلام الشيخين قالا: لأنه زاد خيرا؛ لأنه أحرم بالنسكين من الميقات لو كان ~~مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة ثم إن عدد الأفعال فلا شيء عليه كذا أطلقاه ~~كالمتولي ونازع فيه البلقيني بأن انتفاء الدم ممنوع لتصريح الماوردي ~~والروياني بوجوبه وإن عدد الأفعال، ورد بأن مرادهما أنه لا دم على الأجير؛ ~~لأنه لم يسئ بالمخالفة بل زاد خيرا فالدم على المستأجر؛ لإذنه في موجبه ~~حجر. (قوله: لتأخيرها إلخ) فانفسخت الإجارة فيها. # (قوله: لتأخيره) فانفسخت الإجارة فيه. (قوله: فهو كما لو استأجره إلخ) ~~أي: فتفسخ الإجارة فيهما معا؛ لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن ~~صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه قال في المجموع: ومحل وقوعهما للأجير ما ~~إذا كان المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا خلاف نص عليه ms0583 الشافعي، ~~والأصحاب قالوا؛ لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا إذن ~~وارث بلا خلاف كما يقضي دينه شرح روض. (قوله: وقوع النسكين) فقد انفسخت ~~الإجارة فيهما. (قوله: فقد وقعت في غير وقتها) نعم إن أتى بها عنه بعد فراغ ~~الحج فلا انفساخ فليحمل الانفساخ فيها على الانفساخ ظاهرا، أو على الانفساخ ~~في العمرة التي قدمها وما قاله قيده في المجموع بما قيد به مسألة القران ~~السابقة شرح روض. # (قوله: وإن أمره بتقديمها) وقولهم: وأمر بتقديمها فيه تسمح؛ لأن تقديمها ~~لا يأتي في الإفراد ذكره الزركشي، ثم قال: فليؤول على أمره بتقديمها على ~~أشهر الحج أي: فيكون ذلك إفرادا على وجه ويكون صورتها أن يأتي بها الأجير ~~في أشهر الحج ليتصور لزوم الدم حجر وشرح روض PageV02P381 # قوله: ما بين يوم إلخ) فلا يجوز تأخير شيء منها عنه وقوله: والإحرام فلا ~~يجوز تقديم شيء منها عليه حجر. (قوله: ما بين يوم النحر) لا يخفى أن صومها ~~بين يوم النحر، والإحرام لا يتصور في صورتي ترك الرمي وطواف الوداع ومثلهما ~~مبيت مزدلفة ومبيت منى فصومها عن هذه الأربعة يكون بعد مضي أيام التشريق ~~كما أشار إليه البارزي وعلله بأنه وقت الإمكان بعد الوجوب قيل: وقد يؤخذ ~~منه أنه تجب الفورية فيه، لكن بحث الشارح يعني الجوجري خلافه كمن ترك صوم ~~الثلاثة في الحج لعذر وبحث أيضا أنه إذا أخرها إلى وطنه لا يجب التفريق ~~بينها وبين السبعة بقدر يوم النحر وأيام التشريق، وله تردد في أنه هل يجب ~~الفصل بينهما بيوم أو بمدة السفر؟ والأوجه الثاني؛ لأنه خوطب بها من حين ~~فعل موجبها، وإن قلنا بعدم الفورية. اه. # فليتأمل فيما لو سافر في آخر أيام التشريق فإن التفريق حينئذ بمدة السفر ~~جميعها مشكل فتأمله وذلك؛ لأن له الشروع في السفر وفي صيامها عقب أيام ~~التشريق فكيف يلزمه التفريق بما يجوز صوم الثلاثة فيه؟ ، (قوله: ما بين ~~النحر، والإحرام) هذا في ترك الإحرام من الميقات واضح فيما إذا كان ما ms0584 أحرم ~~به حجا فإن كان عمرة قال السيد السمهودي: فهل يجب صوم الثلاثة قبل التحلل ~~من العمرة، والشروع في أعمالها أو يجب الشروع في الصوم بمجرد إحرامه؟ ويتجه ~~بعد الفراغ من أعمالها كما لو أحرم بالحج لزمن يسع الثلاثة فقط، أو أقل ~~منها فإنه يجب حينئذ صومها على الفور لم أر من تعرض لذلك، ثم رأيت في فتاوى ~~البلقيني أنه إن شاء صام الثلاثة في العمرة قبل التحلل منها، وإن شاء تحلل ~~وصام الثلاثة عقب التحلل، والفرق بينهما وبين الحج أن الحاج لا يحصل له ~~التحلل إلا بما يفعله ليلة النحر ويومه فصيامه الثلاثة في الحج لا يطول ~~عليه الإحرام فإن تأخر التحلل في الحج لا بد منه صام أم لم يصم ولا كذلك في ~~العمرة فإنا لو ألزمناه صيام الثلاثة فيها طال عليه زمن الإحرام بأمر لا ~~يوجد نظيره في الحج فتعذر حمل المعتمر على الحاج قال: وتوصف الثلاثة ~~بالأداء إن صامها في العمرة. # وكذا إن صامها عقب التحلل من العمرة وهو اللازم له ويفرق بينها وبين ~~السبعة بيوم إن كان مكيا وبمدة السير إن كان آفاقيا. اه. ثم أطال السيد ~~السمهودي بما يتعلق بذلك فليراجع. # (قوله: والإحرام) فلا يجوز تقديم شيء منها عليه حجر. # (قوله: إذا رجع إلى أهله) أي: على التراخي قال السيد: فلا يصير بالتأخير ~~قضاء ولا يكون مسيئا بتأخيرها خلافا للماوردي ~~ PageV02P382 # قوله: ماله الغائب) ظاهره، ولو دون مرحلتين. (قوله: الغائب) ولو وجد من ~~يقرضه فيما يظهر كالتيمم حجر. (قوله: لأن في بدل الدم تأقيتا بكونه في ~~الحج) هذا قد يدل على أن دماء الحج التي لا تأقيت فيها كالكفارة يعتبر فيها ~~الدم مطلقا فليراجع. # (قوله: بأكثر من ثمن مثله) ولا به إن احتاج إليه لمؤن سفره الجائز فيما ~~يظهر. # (قوله: صام به السبعة) فلو رجع بعد صوم بعض السبعة فيه عن التوطن فيه فهل ~~له إتمام السبعة، ولو في حال السير منه إلى غيره؛ لأن السبعة كالشيء الواحد ~~فلا يؤثر ما طرأ بعد الشروع فيها ms0585 كما لو وجد الهدي بعد الشروع في الصوم، أو ~~ليس له ذلك وعليه تأخير الباقي إلى أن يتوطن غيره ويجري ذلك فيمن شرع في ~~السبعة بعد رجوعه لوطنه الأصلي، ثم قبل تمام السبعة اختار ترك التوطن فيه ~~في ذلك نظر ولا يبعد الأول، ولو مات قبل صوم العشرة وأراد قريبه أن يصوم ~~عنه وجب عليه التفريق فلو كان الميت مكيا، وكان قريبه بمصر وأراد الصوم عنه ~~فالذي ينبغي أن اللازم له التفريق بما كان يلزم الميت التفريق به فلا يلزمه ~~التفريق بقدر مدة السفر إلى مصر ولو كان الميت مصريا مثلا، لكن قصد التوطن ~~بمكة، ثم مات قبل الصوم وأراد قريبه بمصر الصوم عنه فهل يلزمه التفريق بما ~~كان يلزم الميت لو صام بمكة فقط؛ لأنه المعتبر في حقه، أو بقدر المسافة إلى ~~مصر أيضا فيه نظر، والمتجه الأول؛ لأنه خليفته فيما يلزمه فليتأمل . # (قوله لو فاته الثلاثة في الحج إلخ) بحث في الخادم وجوب قضاء الثلاثة ~~فورا، إذا فاتت بغير عذر بخلاف السبعة بر (تنبيه) # لو ترك الثلاثة في الحج لعارض وغيره ساغ فعلها في حال الرجوع، ثم إذا وصل ~~قال الجوجري: أخر السبعة بذلك المقدار. اه. فانظر ما مراده بذلك المقدار، ~~وكأنه أراد قدر مسافة السير إلى حين الشروع في صوم الثلاثة أي مع أربعة ~~أيضا كما أنه، إذا صامها في أول الرجوع مثلا لا تفريق PageV02P383 # أي سوى بأربعة أيام كذا بخط شيخنا ولك أن تقول: قياس اعتبار الأربعة في ~~الصورتين أعني صوم الثلاثة في أثناء الرجوع وصومها في أوله اعتبار جميع مدة ~~السير أيضا؛ لأنه اعتبر الفصل بها في الأصل وتأخير الثلاثة إليها لا ينفي ~~اعتبار الفصل بها وهذا هو ظاهر إطلاق قول الشارح كغيره أي: مقدار تفريقه ~~بينهما في الأداء وهو أربعة أيام إلخ فليراجع سم # (قوله: وإن أبيح) فليس المراد الحرام بالفعل. (قوله: بصفة الأضحية) لو ~~ذبح عنها بدنة، أو بقرة أجزأ قال في الروضة: لكن الفرض السبع ويجوز أكل ~~الباقي بر. (قوله: وصرف ms0586 لحمه حيث أحصر) لو لم توجد المساكين حيث أحصر فبحث ~~الزركشي جواز نقله إليهم وقال ابن العماد: ينبغي جواز نقله إلا أن يمكن نقل ~~اللحم إليهم قيل: والذي يتجه أخذا مما مر من الفرق بين الزكاة وهذا الباب ~~أي: بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد بخلاف هذا أن محل الإحصار كمحل ~~الزكاة، فإذا PageV02P384 # تعذر الفقراء فيه جاز النقل وأنه متى أمكن الذبح فيه ونقل لحمه إليهم بلا ~~تغير تعين؛ لأن كلا من الذبح، والتفرقة فيه واجب برأسه فحيث تعذر أحدهما لا ~~يسقط الآخر. اه. فإن قلت: هل يتوقف التحلل على تفرقته بعد ذبحه، ثم نقل ~~لحمه حيث أمكن نقله بلا تغير أو بعد نقله حيا، ثم ذبحه هناك حيث لم يمكن ~~ذلك، أو لا يتوقف عليها لما فيه من المشقة لمصابرة الإحرام فيتحلل في الحال ~~كما لو كان واجبه الصوم بأن عجز عن الدم، والطعام؟ قلت: الظاهر ضعف هذا ~~السؤال بالنسبة للأول وهو ما إذا أمكن ذبحه بمحل الحصر؛ لأن الظاهر أن ~~التحلل يحصل بمجرد الذبح ولا يتوقف على التفرقة وإن كانت واجبة كما يشعر ~~بذلك قولهم واللفظ للعباب: فيذبحها أي: الشاة، ثم يحلق وتجب نية التحلل ~~فيهما ويصير بالثلاثة حلالا. اه. ويفارق الإطعام حيث يتوقف التحلل عليه ولا ~~يكفي عزل الطعام بالنية بأن الذبح مقصود برأسه ولذا لم يكف تسليمه حيا ~~للمساكين فاكتفى به بخلاف مجرد العزل فليس مقصودا بل وسيلة محضة فلم يكتف ~~به، وأما بالنسبة للثاني وهو ما إذا لم يمكن ذبحه بمحل الحصر واحتاج لنقله ~~حيا فهو محل نظر، إذا طال زمن النقل بحيث تشق المصابرة فيه فليتأمل سم ~~وقوله: فبحث الزركشي جواز نقله إليهم هذا بخلاف دم غير الحصر المذبوح في ~~الحرم كما يأتي عن الروضة أوائل الصفحة الآتية، والفرق لائح. # (قوله: وينبغي وجوب المبادرة) قياس وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب ~~وجوب المبادرة إلى بدله حينئذ حيث انتقل إليه. (قوله: أي مع نية صرف اللحم) ~~قد يستشكل وجوب النية هنا بأنها إن وجبت ms0587 عند الذبح بأن ينوي الذبح عن ذلك ~~الدم كما هو الظاهر فينبغي أن يغني عن هذه، وإن لم تجب عند الذبح فهو بعيد ~~جدا بل لا وجه له فليتأمل. (قوله: صرف اللحم) ثم لو سرق أعاد ذبح دم، ~~والتصدق به وله أن يشتري بدله مذبوحا أي: لحما بقدره وظاهر ذلك أن الحكم ~~كذلك وإن كان السارق المساكين قال في شرح الروض: وهو ظاهر سواء وجدت نية ~~الدفع أم لا؛ لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكون به وما قيل من أنه ~~ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة، وإلا فلا يضمن كما لو سرق ~~المال المتعلق به الزكاة ممنوع؛ لأن الدم يتعلق بالذمة، والزكاة تتعلق بعين ~~المال. اه. # وقوله: لأن له ولاية الدفع إليهم إلخ يندفع به ما عساه يقال لم يجزئ إذا ~~تقدمت نية الدفع على السرقة وذلك؛ لأن له ولاية الدفع فلا يفوت عليه وربما ~~كان الأحظ عنده الدفع لغير السارقين ولأنهم إنما يملكون بالدفع فكيف تجزئ ~~السرقة المفوتة لسبب الملك؟ وقضية ذلك أنه لو عزل قدر الزكاة ونوى فسرقه ~~المستحقون لم يجز وهذا قياس ما هنا ما لم يوجد نقل بخلافه نعم إن كان ~~مستحقو الزكاة منحصرين فلا يبعد الإجزاء لملكهم بتمام الحول بخلاف ما هنا ~~فإنهم، وإن انحصروا لا يجب الدفع للجميع كما هنا بل يجوز الاقتصار على ~~ثلاثة فالظاهر هنا أنه لا فرق فليتأمل PageV02P385 # (قوله: ولو لم يوجد في الحرم مسكين إلخ) لو كان فقد المساكين بعد الذبح ~~فينبغي إذا # (قوله: من الهدي) قال في شرح الروض: لكن إن لم يكن على المتمتع دم ~~فالأفضل له ذبح هديه بالمروة نقله في المجموع عن الأصحاب وفيه عنهم أنه ~~يستحب له أن يذبحه بعد السعي وقبل الحلق كما أنه يستحب في الحج أن يذبح قبل ~~الحلق. اه. وقوله: إن لم يكن على المتمتع دم انظر صورته فإن دم التمتع لازم ~~له وهل صورته أن يكون من حاضري المسجد الحرام؟ . (قوله: وقت الأضحية) قال ~~في ms0588 شرح الروض: ومحل وجوب ذبحه في وقت الأضحية، إذا عينه له، أو أطلق فإن ~~عين له يوما آخر لم يتعين له وقت؛ لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله ~~الإسنوي عن المتولي وأقره. اه. وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وظاهر أنه لا ~~يتقيد تعيين يوم آخر بالنذر بل يجري في التطوع بأن يسوقه مع تعيين يوم آخر ~~لذبحه فإن كان كذلك سهلت منازعة الإسنوي في الاختصاص بوقت الأضحية، إذا لم ~~يعين يوما آخر بأنا لا شك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم بعمرة ~~الحديبية وساق الهدي إنما قصد ذبحه عقب تحلله وأنه لا يتركه بمكة حيا ويرجع ~~للمدينة. اه. وذلك لجواز أنه - عليه الصلاة والسلام - عين وقتا آخر خصوصا ~~إن اكتفوا بالتعيين بالنية وعلى تقدير تقييد ما ذكر بالنذر فيحتمل أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - نذر الهدي وعين وقتا آخر. والواقعة واقعة يسقط ~~الاحتجاج بها بالاحتمال فليتأمل سم. # (قوله: صفحة سنامها) أو ما يقرب من محله في البقرة على الأوجه حجر. ~~(قوله: أي هذا الأيام) وفي نسخة هو. (قوله: أن وقت الحج في آخرها) يحتمل أن ~~المراد أن وقت أعماله في آخرها وهو يوم عرفة ويوم النحر، والليلة بينهما؛ ~~لأن في ذلك الوقت الوقوف وبقية الأعمال كالطواف، والسعي ويحتمل أن المراد ~~أن وقت معظم أعماله وهو الوقوف في آخرها ويحتمل خلاف ذلك سم. (قوله: تنسب ~~لتشريق) يجوز أن نسبتها PageV02P386 # للتشريق إضافتها إليه في العبارة فيقال أيام التشريق # (كتاب البيع) (قوله: على أن لفظ كل منهما يطلق على الآخر إلخ) فيه بحث؛ ~~لأنه إن كان كلامه بحسب الشرع، والاصطلاح فلا يصح إثبات أن لفظ كل يطلق على ~~الآخر بقول العرب ما ذكر كما هو ظاهر؛ إذ لا يثبت الشرع، والاصطلاح بقول ~~العرب كما لا يخفى، وإن كان كلامه بحسب اللغة أشكل قوله: على وجه مخصوص؛ ~~لأنه إشارة إلى ما يعتبر شرعا في البيع وذلك غير معتبر في اللغة اللهم إلا ~~أن يريد بالكون على الوجه المخصوص معتبرات خاصة تثبت اعتبارها لغة ms0589 أيضا لا ~~يقال: ما قبل العلاوة بالمعنى الاصطلاحي، والعلاوة بالمعنى اللغوي؛ لأنا ~~نقول العلاوة استدراك على ما قبلها وإذا كان كل باعتبار معنى لم يصح ~~الاستدراك فليتأمل. (قوله: قال تعالى: {وشروه} [يوسف: 20] أي باعوه إلخ) ~~دليل على العكس. (قوله: {ولبئس ما شروا} [البقرة: 102] أي: باعوا. (قوله: ~~وهو) أي: البيع بالمعنى الثاني الذي هو العقد المذكور هذا صريح صنيعه ~~وحينئذ يشكل قوله: مقابلة شيء بشيء وقوله: مقابلة مال بمال؛ إذ المقابلة لا ~~تصدق على العقد فكان الموافق عقد يتضمن المقابلة، وقد يجعل كلامه على حذف ~~مضاف أي: ذو مقابلة. # (قوله: مقابلة شيء بشيء) أي: ما يقصد به التبادل عادة لا نحو سلام بسلام ~~أو قيام بقيام فلا يسمى ذلك بيعا لغة كما قال البلقيني: وإن جرى في تدريبه ~~على إطلاقه ش ع. (قوله: وكل بيع مبرور) PageV02P387 # أي: لا غش فيه ولا خديعة. (قوله: قال: لأن المعاطاة إلخ) عبارة الغزالي ~~أركانه ثلاثة: هي العاقد، والمعقود عليه وصيغة العقد فلا بد من وجودها ~~لوجود صورة العقد. اه. قال الرافعي: لك أن تبحث فنقول إن كان المراد أنه لا ~~بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فالزمان، والمكان، وكثير من ~~الأمور بهذه المثابة فوجب أن تعد أركانا، وإن كان المراد أنه لا بد من ~~حضورها في الذهن ليتصور البيع فلا نسلم أن المعقود عليه، والعاقد بهذه ~~المثابة؛ لأن البيع فعل، والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل ألا ترى أنا إذا ~~عددنا أركان الصلاة، والحج لم نعد المصلي، والحاج في جملتها؟ ، وكذلك مورد ~~الفعل بل الأشبه أن الصيغة أيضا ليست جزءا من حقيقة فعل البيع ألا ترى أنه ~~ينتظم أن يقال: هل المعاطاة بيع أم لا؟ ويجيب عنه مسئول بلا وآخر بنعم. اه. ~~كلام الرافعي قال شيخنا الشهاب البرلسي: وبه تعلم أن الشارح تصرف في كلام ~~الرافعي وأن المعاطاة لم يوردها الرافعي إلا على الشق الثاني وأنه لا يصح ~~إيرادها على الرافعي من حيث الشروط. اه. (قوله: ولأنه إن أريد) أي بكونها ~~أركانا. (قوله: ms0590 والمكان ونحوهما) كالإرادة. (قوله: ومورد الفعل) أي: ~~المعقود عليه. # (قوله: وفاعله) أي العاقد. (قوله: لازم هذا ممنوع) وإنما يكون لازما لو ~~استشهد الرافعي بالمعاطاة على عدم اعتبار الصيغة وليس كذلك وإنما استشهد ~~بصحة الاختلاف في أنها بيع، أو لا على أن الصيغة ليست جزءا من حقيقة فعل ~~البيع؛ إذ لو كانت جزءا ما صح الاختلاف؛ إذ مع فوات جزء الشيء لا يتصور ~~اختلاف في أن الباقي ذلك الشيء. # (قوله: لعدم اختصاصها) فيه أن العاقد، والمعقود عليه أيضا غير مختصين ~~بالبيع. (قوله: ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا) لقائل أن يبحث فيه ~~بأنه إن أريد بذلك ما يتوقف تصور الشيء عليه وجب خروج العاقد، والمعقود ~~عليه لما ذكره الرافعي ولم يصح. # (قوله: أو اختصاصه به) وأما يتوقف تحققه عليه فهذا ينافي اختيار الثاني ~~الذي بنى عليه هذا الكلام فتأمله سم. (قوله: فخرج الشرط) لك أن تقول: هذا ~~المخرج للشرط مخرج للصيغة بر. (قوله: أو اختصاصه به) يرد العاقد، والمعقود ~~عليه. (قوله: بأن ظاهر إلخ) فيه PageV02P388 # نظر. (قوله: طبعا فيه) بحث؛ لأن شرط التقدم الطبيعي أن لا يكون المتقدم ~~علة في وجود المتأخر، والعاقد من حيث إنه عاقد علة في وجود المعقود عليه من ~~حيث إنه معقود عليه، والتقدم هنا ليس إلا بهذا الاعتبار اللهم إلا أن يجاب ~~بأنه أراد بطبعا معنى عقلا سم. (قوله: أو ملكت) محل صراحته إن ذكر معه ~~العوض فإن نوى كان كناية ذكره ابن الرفعة عن الذخائر ورده الزركشي بأن ~~الثمن ركن في البيع ولم يوجد حال العقد واتفاقهما على نية ذكره إن كان قبل ~~مواطأتهما على شيء معلوم يصير العوض مجهولا، والجهل به مبطل للبيع، أو بعد ~~مواطأتهما فكذلك؛ لأنهما، إذا ذكر العوض كألف درهم ولا غالب ونويا نوعا بطل ~~فأولى إذا نويا العوض من أصله. اه. قيل وإنما يتجه إن قلنا بأن نية الثمن ~~لا تكفي في الكناية قلت: وقضية هذا كرد الزركشي المذكور أن مراد الذخائر ~~بذكر العوض معه ذكره في ms0591 العقد سواء كان في الإيجاب، أو في القبول وبنيته ~~خلو العقد عن ذكره مطلقا، والاقتصار على نيته ويحتمل أن مرادها بذكره معه ~~ذكره معه في جانبه حتى إذا خلا جانبه عنه كان كناية، وإن ذكر في الجانب ~~الآخر بأن تقدم الجانب الآخر كما أن بقية الكنايات لا تصير صريحة بذكر ~~العوض في الجانب الآخر وإن تخالفا في أن بقية الكنايات لا تصير صريحة بذكر ~~العوض في جانبها فليتأمل. # (قوله: وبزيادة إلخ) فيه بحث؛ إذ زيادة الكاف إنما تنبه على ذلك لو لم ~~يعارضها إسقاطها من بقية الأمثلة الدال على عدم اعتبار ذلك فقد يعكس ويقال ~~في إسقاطها من بقية الأمثلة تنبيه على عدم الاعتبار. (قوله: في الإيجاب) ~~قضيته عدم اعتباره في القبول وإن تقدم كاشتريت هذا بكذا، وإن لم يقل منك ~~فليراجع. (قوله: في الإيجاب) ظاهره اعتبار الخطاب في الإيجاب، وإن وجد في ~~القبول المتقدم كاشتريته منك بكذا وفي الناشري وقوله: أعطني هذا بعشرة ~~فقال: أعطيت كان بيعا كما هو في فتاوى القفال. اه. ولعل محله إذا صرح ~~بالخطاب في أعطيتك إن اعتبرنا الخطاب في الإيجاب، وإن وجد في الإيجاب ~~المتقدم. # (قوله: فلا يكفي بعت) قال في شرح الروض: ولو بعد قول المشتري له بعت هذا ~~بكذا. اه. فهل محل عدم الصحة، إذا كان قال له المشتري ما ذكر، إذا لم يقبل ~~المشتري بعد ذلك، وإلا فيصح؛ أخذا من قوله: الآتي في مسألة نعم وبما إذا ~~كان من أحدهما للآخر وهو صحيح؛ لأن قول البائع بعت بعد قول المشتري ما ذكر ~~لا ينقص عن قوله: نعم بعد قوله ما ذكر، ومن قول الروض وشرحه بعد ذلك لا إن ~~جاء بصيغة الاستفهام، ولو مقدرا فقال: بسبعين، أو بعتني هذا بكذا فقال: ~~بعتك PageV02P389 # فلا يصح؛ لأن جوابه إيجاب يفتقر إلى القبول باشتريت، أو نحوه فلا يصح ~~بدونه. اه. أولا ويحمل هذا الآتي في مسألة نعم على ما إذا اشتمل الالتماس ~~على الإسناد لجملة الملتمس، والخطاب كبعتني هذا بكذا، والالتماس هنا ليس ~~فيه ms0592 إسناد للجملة ويفرق بين ما هنا وقول الروض وشرحه المذكور بمثل ذلك ~~وباشتمال صيغة البائع الواقعة بعد الالتماس أعني قوله: بعتك على الإسناد ~~للجملة مع الخطاب فيه نظر ولعل الوجه هو الأول ويؤيده قول الروض: أو قال ~~المتوسط: بعت بكذا فقال: نعم وقال الآخر: اشتريت فقال: نعم انعقد فتأمله. ~~(قوله: ولا بعت يدك، أو نصفك) قد يتجه أن محله، إذا لم يقصد التعبير بالبعض ~~عن الكل مجازا وإلا كفى فليتأمل. (قوله: كما في نعم) وكما لو قام غيره ~~مقامه كبعت زيدا هذا أو الفلاني وهو حاضر. (قوله: فيقول نعم، أو بعت إلخ) ~~كالصريح في أنه لا يشترط ذكر الثمن اكتفاء بذكره في كلام المتوسط؛ لأن ~~كلامهما مبني عليه وقياسه أنه لو قال المشتري للبائع: بعتني كذا بكذا فقال: ~~بعت فقال المشتري: اشتريت صح اكتفاء بذكر الثمن في كلام المشتري أولا، وإن ~~لم يغن عن القبول؛ لأن كلامهما مبني عليه. (قوله: أي: مع إن شئت إلخ) لو ~~علق على مشيئة الله تعالى فلا يبعد أن يقال: إن قصد التعليق أو أطلق ضر، أو ~~التبرك فلا ناشري. # (قوله: وظاهره التسوية إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفرق فيصح مع ~~التأخير دون التقديم. (قوله: كنظائره إلخ) فرق بأن هذا شرط أثبته الشرع فلا ~~يضر ذكره ويستثنى ما يأتي في الوكالة في مسألة الحارية. (قوله: على استدعاء ~~القبول) وقد سبق كذا في شرح الروض وفيه إشارة إلى الفرق بين البطلان هنا، ~~والصحة في مسألة المتن. (قوله : فيرد كل ما أخذه إلخ) هذا من حيث الاستناد ~~إلى هذا العقد PageV02P390 # الفاسد فلو علم أحدهما رضا صاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الرد، ~~أو علم رضاه بانتفاعه بنحو أكله، أو لبسه جاز له الانتفاع به، لكن لا يتصرف ~~بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه؛ لأنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره عن جهة ~~نفسه، وإن علم رضاه م ر (تنبيه) # لو كان أحدهما مما يرى المعاطاة كالمالكي فالوجه أنه له العمل باعتقاده ~~فلا يجب ms0593 عليه الرد إلا إن حكم عليه به حاكم يرى الرد وأنه يجب على الآخر ~~العمل باعتقاده فيجب عليه الرد وليس له التصرف فيما معه بنحو بيع ولا بنحو ~~الانتفاع إلا إن علم الرضا فليتأمل فلو أمسك المالكي ما أخذ عملا باعتقاده ~~وامتنع من قبول ما رده عليه الشافعي فهل للشافعي بيعه على وجه الظفر ~~واستيفاء حقه بمقتضى اعتقاده؟ لا يبعد أن له ذلك، وكذا لو لم يمتنع من ~~القبول حيث امتنع من رد ما بيده فيما يظهر فليتأمل سم. # (قوله: وبدله إن تلف) ظاهره وجوب رد البدل، وإن لم يطلبه المالك ويوجه ~~بأنه من جملة التوبة الواجبة للخروج من معصية هذا العقد الفاسد نعم إن علم، ~~أو ظن رضاه بتأخير رد البدل فيتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد المطالبة ويتجه ~~أن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ فليتأمل، وكذا لو كان الأصل باقيا وعلم، أو ~~ظن رضاه ببقائه فالمتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد الطلب وأن لا تتوقف التوبة ~~عليه حينئذ وينبغي حيث علم، أو ظن الرضا ببقائه، أو ببقاء بدله تحت يده أن ~~لا يكون عاصيا ببقائه تحت يده فلو شك في رضاه ببقائه تحت يده فهل تجب ~~المبادرة إلى الرد وإن لم يطلب، أو لا تجب إلا بعد الطلب؛ لأن الأصل بقاء ~~رضاه الذي دل عليه التسليم؟ فيه نظر (تنبيه) # قال في شرح الروض: هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة؛ لطيب ~~النفس بها. واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره. ~~اه. فإن كان قوله: لطيب النفس بها علة مستقلة فقضيته أن لا مطالبة في ~~الآخرة في مسألة الاستجرار، وإن كان باطلا بالاتفاق فليتأمل # (قوله: وكذا إن باعا) ينبغي تعلقه بمحذوف أي: إنما ينعقد بإيجاب وقبول إن ~~باعا إلخ. (قوله: من أب، أو جد) ينبغي، أو أم بأن كانت وصية. (قوله: من أب ~~أو جد) في فتاوى البغوي إذا وكل الأب، وكيلا ليبيع ماله من ولده الطفل أعني ~~ولد الموكل لا ms0594 يجوز؛ لأن عبارة الوكيل لا تصلح لطرفي العقد، فأما إذا وكله ~~بأحد الطرفين وتولى الأب الطرف الآخر فيجوز ويجعل كأن الأب يحصله بنفسه ~~ولسان الوكيل كلسان الموكل. اه. بر وكذا يجوز إذا وكل اثنان واحدا في طرف ~~الآخر في الآخر من ذلك وهذا إذا وكل عن نفسه، فإذا وكل عن الطفل في طرفه ~~وتولى هو طرفه، ولو بوكيل عنه فيصح أيضا كما يعلم مما يأتي في الوكالة. # (قوله: والعكس) كما هو ظاهر ينبغي رفعه على الابتداء أي: إنما ينعقد بما ~~ذكر # (قوله: وقد يفرق) أي: بين الوارث، والوكيل PageV02P391 # قوله: والظاهر إلخ) قد يبعده قوله: على الصحيح # (قوله: من الإشكال) أو معنى. (قوله: لكن الظاهر الصحة) أي: نقلا # (قوله: كبالكلام الأجنبي) وسواء كان الإيجاب والقبول لفظا أو غير لفظ ~~كالخط، والإشارة من الأخرس وأنه يشترط أن لا يتخلل كلام أجنبي قال الأذرعي: ~~ولينظر في المعاطاة، والبيع الضمني أهما كذلك ناشري. (قوله: الأجنبي) ~~ظاهره، وإن كان سهوا، أو مكرها عليه م ر وظاهره، ولو من المبتدئ بعد فراغ ~~كلامه م ر. (قوله: ولو يسيرا) (تنبيه) # اليسير زائد على ما ينقطع به الاستثناء على الصحيح؛ إذ يحتمل بين كلام ~~الشخصين ما لا يحتمل بين كلام الشخص الواحد قال الأذرعي: وقضية الفرق أن لا ~~يغتفر ذلك، إذا تولى الأب، أو الجد طرفي العقد ناشري ~~ PageV02P392 # ؛ لأن فيه إعراضا عن القبول) قضيته أنه يضر، ولو من المبتدئ بعد فراغ ~~جانبه؛ لأن إعراضه بعد الفراغ كأن رجع عن البيع يضر. (قوله: بسم الله إلخ) ~~يفيد استحباب ذلك وسيأتي في النكاح عدم استحباب ذلك، والفرق لائح. (قوله: ~~قبل القبول) مفهوم هذا كالتعليل الآتي أنه لو وقع هذا الإسقاط بعد القبول ~~صح البيع، والإسقاط ويصرح بذلك قولهم واللفظ للعباب: أو ألحقا أجلا أو ~~خيارا، أو حذفاهما، أو نقصا، أو زاد فيهما، أو ألحقا شرطا صحيحا، أو فاسدا ~~قبل اللزوم لا بعده لحق أي كل مما ذكر. اه. وعللوه بأن مجلس العقد كنفس ~~العقد، لكن يتأمل هذا التعليل بالنسبة لحذف ms0595 الأجل، والخيار مع ما ذكروه ~~هنا. وقولهم: قبل اللزوم هو ظاهر فيما إذا كان الخيار لكل منهما فلو اختص ~~بأحدهما ففيه نظر، ثم رأيت الشهاب ابن حجر في شرح العباب نقل عن المجموع ~~كلاما، ثم قال: وهو صريح في لحوق كل مما ذكر في زمن خيارهما، أو خيار ~~أحدهما سواء ألحقه من له الخيار، أو الآخر، ووافقه من له الخيار عليه، وإلا ~~انفسخ ثم نقل عن الجلال البلقيني كلاما عقبه بقوله: وظاهره يخالف ما مر عن ~~المجموع لكن الظاهر أن هذه طريقة مقابلة لطريقة المجموع. اه. فليراجع ~~وليتأمل. (قوله: وإن لم يسمعه صاحبه) PageV02P393 # ويتصور جوابه مع عدم سماعه بالاعتماد وعلى القرائن بل ينبغي الصحة، وإن ~~لم يعتمد عليها؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. (قوله: ولا يبعد ~~اشتراط إلخ) ظاهر كلامهم خلافه وإن الشرط عدم الصارف م ر. # (قوله: فالظاهر القبول) ينبغي باليمين. (قوله: لم أقصد إلخ) أي: بل قصدت ~~غيره، أما لو لم يقصد شيئا فالوجه الانعقاد وعلى هذا فلو ادعى سبق اللسان ~~فهل هو كما في الطلاق فلا يصدق ظاهرا إلا بقرينة، أو يصدق مطلقا أي: بيمينه ~~كما لو ادعى أنه قصد غير الجواب؟ فيه نظر. (قوله؟ وينفرد بالطلاق) أن هذا ~~لا ينافي المقيس عليه الخلع وهو لا ينفرد به فتأمل # (قوله: متوسطا بينهما) ينبغي أن لا يشترط أهليته للعقد نعم ينبغي اشتراط ~~تمييزه؛ لأن غير المميز لا قصد له، والكلام بلا قصد لغو. (قوله: من أحدهما ~~للآخر) كأن قال المشتري للبائع: بعتنيه بكذا فقال: نعم فقال: اشتريت، أو ~~قال البائع للمشتري: اشتريت بكذا فقال: نعم فقال: بعتك كذا صوره شيخنا ~~الشهاب وعليه فقول الشارح: وهو صحيح ظاهر بخلاف ما لو لم يقبل المشتري بعد ~~نعم في الأول ولم يجب البائع بعدها في الثاني فإن الصحة هنا ممنوعة، وإن ~~صدق بذلك قول الحاوي المذكور أيضا لكن منع الصحة إذا لم يقبل المشتري بعد ~~نعم في الأول قد يشكل على المعتمد من الانعقاد في اشتريت منك فقال: ms0596 نعم؛ إذ ~~بعنيه قائم مقام القبول فهو كاشتريت، وقد يقال: لا إشكال؛ لأن الصورة ~~بعتنيه لا بعنيه. # (قوله: أما لو قال: اشتريت منك إلخ) الوجه أن مثل هذا بعنيه بكذا فقال: ~~نعم حتى يكون المعتمد فيه الصحة. (قوله: أما لو قال: اشتريت منك) أي: بكذا. ~~(قوله: أو قال: بعتك) أي بكذا. (قوله: فلا ينعقد) هذا أظن أنه ليس له فيه ~~سلف وظاهر المتن والرافعي في النكاح يصرح بصحة البيع في مثل هذا وتعرض لذلك ~~الإسنوي PageV02P394 # وغيره بر # (قوله: وبكناية مع النية) هل يجري فيما يقترن به ما في الطلاق؟ (قوله: ~~ويكفي إلخ) التعبير بالكفاية لا ينافي أنه يشترط ذكره في جانب المبتدئ فلو ~~خلا عنه لم يصح، وإن وجد في الجانب الآخر فلو قال: بعني هذا ولم يقل بكذا ~~لم يعتد به، لكن لو أجابه البائع حينئذ بقول بعتكه بكذا فقال بعده: اشتريت ~~فينبغي انعقاده بذلك؛ لأن جواب البائع المذكور إيجاب، وقد قبله المشتري ولا ~~يقدح في ذلك تقدم بعني كما لو تقدم أتبيعني. # (قوله: في جانب المبتدئ) أي: دون غيره # (قوله: مع اقترانه إلخ) ظاهره أنه لا بد من الاقتران بذكر العوض، وإن ~~تقدم ذكره في الشق الآخر نعم إن كان الشق الآخر لفظ الهبة أيضا فلا يبعد ~~الاكتفاء بذكره فيه كاتهبت هذا منك هذا بكذا فيقول: وهبتك فليتأمل ويحتمل ~~الاكتفاء بذكره في المتقدم، ولو غير لفظ الهبة. # (قوله: الكتابة لغائب) قال في الروض: فيشترط القبول حال الاطلاع، فإذا ~~قبل فله الخيار في مجلس قبوله، والخيار للكاتب إلى أن ينقطع خيار صاحبه. ~~اه. وقوله: حال الاطلاع انظر لو تأخر الاطلاع عن وصول الكتاب بتقصير حامل ~~الكتاب، أو تأخر الوصول بتقصيره بأن أقام في الطريق بلا عذر مدة طويلة هل ~~يؤثر ذلك؟ وكذا يقال فيما لو باع باللفظ من غائب فأخر الرسول إعلامه بعد ~~وصوله بلا عذر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جميع ذلك وقوله: إلى أن ينقطع ~~خيار صاحبه ظاهره، وإن فارق هو محله ولو بعد PageV02P395 # القبول وعلمه ms0597 بمجلس القبول (تنبيه) # قول الروض: حال الاطلاع قد يشمل الاطلاع بغير الكتابة كأن سبق شخص وأخبره ~~أن فلانا كتب إليه بالبيع، وقد يلتزم بل قد يقال بل لو لم يخبره أحد فقبل ~~قبل مجيء الكتاب عبثا فتبين الحال انعقد بناء على أن العبرة في العقود بما ~~في نفس الأمر، ثم رأيت في الروض، ولو باع من غائب فقبل حين بلغه الخبر صح ~~وقال في شرحه حين بلغه الخبر ممن أرسله إليه البائع أو من غيره. اه. وقد ~~يؤخذ منه الاكتفاء بالاطلاع بغير الكتابة على أنه لا يبعد أنه لو قبل بلا ~~اطلاع من أحد صح اعتبارا بما في نفس الأمر كما تقرر. (قوله: فلا توقف في ~~أنه كناية) المعتمد خلافه م ر # (قوله: وبهدي من يشتري له السنن) لو شك في إسلامه فإن كان بدار الإسلام ~~فيتجه الصحة؛ لأنه محكوم شرعا بإسلامه، وإن كان في دار الكفر فهل يصح أيضا؛ ~~لأن الكفر مانع، والأصل عدم المانع أو لا يصح؛ لأن الإسلام شرط في صحة هذا ~~البيع وهو مشكوك فيه ولأن الظاهر أنه محكوم بكفر من بدار الكفر بدليل أنه ~~يحكم بكفر اللقيط، إذا لم يعلم بها مسلم؟ فيه نظر ولعل المتجه الثاني ~~فليتأمل. # (قوله: أي الأحاديث) ينبغي ولو ضعيفة PageV02P396 # قوله: وكتب فقه إلخ) ينبغي المنع أيضا في كتب آثار السلف المجردة عن ~~الفقه وغيره، وكتب علم غير شرعي فيه الآثار وقوله: لآثار السلف المراد ~~الجنس فيدخل الواحد. (قوله: وينبغي المنع من بيع إلخ) قال في شرح الروض: ~~وفيما قاله نظر. (قوله: ومسلم إلخ) عبارة الحاوي ومسلم لا يعتق بعده قال ~~الناشري (تنبيه) # اشترى كافر من يعتق عليه من أصل، أو فرع وطال مجلس الخيار فهذا لا يعتق ~~بعد الشراء؛ لأن للبائع الخيار في المجلس فهو إنما يعتق بلزوم الملك فلو ~~أتى المصنف بلفظ يصح لهذا لكان أولى. اه. وقد يقال البعدية تشمل طول الفصل ~~أيضا. # (قوله: من بعد) بالبناء على الضم ويجوز جره على تقدير لفظ المضاف إليه. ~~(قوله: إن ms0598 لم يسمه) في الناشري وظاهر كلامه سواء سمى الموكل، أو لم يسمه، ~~إذا نواه؛ لأن الأصح أن الملك يقع أولا للموكل. اه. وقوله: إذا نواه يدل ~~على أن الشراء لا يقع للموكل بدون نية. (قوله: أو شهد بها) عبارة الناشري، ~~ولو أقر كافر بحرية مسلم في يد غيره، أو أتى بما هو صورة شهادة، ثم اشتراه ~~عتق. اه. (قوله: إذ المقر، والشاهد قد يكونان كاذبين إلخ) أقول يرد عليه ~~أنه على تقدير صدقهما لا يصدق أيضا أنه يعتق؛ لأنه حر على هذا التقدير، ~~والحر لا يعتق فعبارة الحاوي لا تتناول ذلك بتقدير صدقهما أيضا فكيف خص عدم ~~تناولها بتقدير الكذب فليتأمل. (قوله: فإنه يعتبر إسلامه) ينبغي عند الموت. ~~(قوله: لكن يؤمر بإزالة إلخ) (تنبيه) # أمة كافرة للكافر حملت من مسلم، أو كافر فأسلم فالحمل مسلم فيحتمل أن ~~يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا الحمل يعطى حكم ~~المعلوم ناشري. # (قوله: والتصدق بها) (تنبيه) # قال الأذرعي: يجب الجزم بأن لا يصح وقف المسلم على الكافر للخدمة ناشري. ~~(قوله: استأجرها) أي: المذكورات وهذا شامل للمصحف وبه صرح في شرح الروض ~~فقال: وله استئجار مصحف ونحوه. اه. ويتعين منعه من ~~ PageV02P397 # تسلم المصحف؛ لأنه محدث، وأما تسلم المسلم فينبغي أن يجري فيه ما قيل في ~~تسلمه، إذا رهن منه، وقد يفرق بأن في التسلم مع الملك إذلالا بخلافه مع ~~مجرد الاستيثاق وقولنا مع الملك أي: ملك المنفعة. (قوله: والمسترجع) هل ~~يمتنع عليه قبض المسترجع المذكور كما يمتنع قبض من أسلم قبض قبضه كما يأتي ~~وعليه فهل يقبضه له القاضي كما يقبضه له فيما يأتي أو لا؟ ويفرق بتوقف ~~تصرفه فيه ثم على القبض بخلافه هنا فيه نظر. (قوله: بالعيب أو إقالة) قال ~~الناشري: قال في المهمات: مثله فوات شرط الفضيلة كالخياطة، والكتابة ~~ونحوهما، ولو قيل يمتنع على المشتري رده لما حدث في يده من الإسلام المقتضي ~~لرفع يده ويد أمثاله من الكفار لكان متجها وحاصل ما في الإقالة ثلاثة ~~احتمالات يفرق ms0599 في الثالث بين أن يكون الطلب من المسلم فيجوز، أو من الكافر ~~فلا. اه. (قوله: ودون المودع عنده المذكورات إلخ) كالصريح في جواز إيداع ~~المصحف عند الكافر وإعارته له فإنه من جملة المذكورات وظاهر أنه يمتنع مسه؛ ~~لأنه محدث وعلى هذا ينتفع في صورة الإعارة بنحو النظر فيه هذا، وقد استشكل ~~السبكي إيداع العبد المسلم من جهة وضع يده عليه سيما الصغير قال: والذي لا ~~أشك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده وأفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع ~~المصحف إلى ذمي يجلده وقال: لا يدفع نحو المصحف إلى كافر لا يرجى إسلامه. ~~اه. وقوة المتن تعطي أن العارية، والوديعة لا يخرجان عن يده فليتأمل. وقول ~~ابن عبد السلام: لا يدفع المصحف إلى كافر لا يرجى إسلامه شامل لدفعه عارية ~~ودفعه وديعة وما أشار إليه من تقييد جوازهما برجاء الإسلام يتعين في ~~الإعارة للتعلم منه أي من غير مس، ووجيه في الإيداع، وإن كان ظاهر إطلاق ~~الشارح عدم التقييد فليتأمل. # (قوله: بل عند عدل) وهل يقبضها، ثم توضع عند العدل أو تسلم للعدل أولا؟ ~~احتمالان ذكرهما ابن الرفعة، والثاني هو قضية كلام الروضة وقال السبكي: ~~ينبغي أن يكون هو أصحهما. اه. وهو متعين في المصحف؛ لأنه محدث واستنابة غير ~~العدل في قبضه أولا لا معنى له وعلى الأول، فقد يفرق بين هذا وما يأتي في ~~قوله: والقاضي قبض إلخ بقوة اليد، ثم لوجود الملك. (قوله: أو وقفه) لا على ~~ذمي كما بسطه في شرح الروض عن الزركشي. (قوله: وهو الأصح في المجموع) PageV02P398 # قال في شرح الروض بعد فرض هذا الخلاف: والتصحيح في المسلم وظاهر كلام ~~المصنف أنه لا فرق بين إجارة الذمة وإجارة العين وقضية كلام أصله أنه في ~~إجارة العين دون إجارة الذمة قال الزركشي: وهو ظاهر؛ لأن الأجير فيها يمكنه ~~تحصيل العمل بغيره. اه. وقد يؤخذ من قوله:؛ لأن الأجير فيها إلخ أن ذلك لا ~~يجري في المصحف ويحتمل أن يقال فيه: اللازم له إزالة ملكه عن ms0600 منفعته، أو ~~عدم الانتفاع به فليتأمل وظاهر أن قوله: يمكنه تحصيل العمل بغيره ليس معناه ~~أنه لا بد من تحصيله بغيره بل معناه أن ذلك الإمكان يجعله بمنزلة المتبرع. ~~(قوله: والحيلولة) أي: فلا تكفي هذه المذكورات ولا تصح على الأقرب عند ~~الزركشي كما ذكره في شرح الروض. # (قوله: وفيمن دبرا) بالبناء للفاعل، أو للمفعول. (قوله: وينفق عليهما ~~ويستكسبان له) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وينبغي إذا طلب منه بيع ~~المستولدة من نفسها بثمن المثل أن يجبر على ذلك وفيما قاله نظر؛ لما فيه من ~~الإجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة نعم إن طلب غيره افتداءها منه بقدر ~~قيمتها فالظاهر إجباره. اه.، والمعتمد عدم الإجبار بل امتناع الافتداء؛ ~~لأنه بيع وبيع أم الولد ممتنع م ر # (قوله: ولا يقبضه المشتري إلخ) فإن قلت: يمكن أن يوكل مسلما ليقبضه له ~~فما الحاجة إلى القاضي؟ قلت: وكيله يده كيده فلم يمكنوه من ذلك؛ لأن فيه ~~نوع استيلاء عليه، وإن قبضه بوكيله شرح حجر. (قوله: قال الإمام وللمشتري ~~الفسخ) عبارة العباب، ولو اشترى كافر عبدا فأسلم قبل قبضه وبعد لزوم العقد ~~فإن كان البائع مسلما لم ينفسخ وللمشتري الخيار فإن لم يفسخ قبضه القاضي ثم ~~أمره بإزالة ملكه عنه كما مر، أو قبل اللزوم أو كان البائع كافرا ففي ~~انفساخه تردد. وقوله: وللمشتري الخيار قاله الإمام وأقره في المجموع قيل: ~~وفي إطلاقه نظر والذي يتجه؛ أخذا مما يأتي في العيوب أن إسلامه إن نقصت به ~~قيمته تخير، وإلا فلا. اه. وعبارة الغزالي في الأخيرة أعني قوله: أو كان ~~البائع كافرا، فإذا اشتراه من كافر ففي الانفساخ وجهان وأولى بأنه لا ~~ينفسخ؛ لأنه كيفما تردد انقلب إلى كافر، والاستصحاب أولى. اه. ووجه في ~~الذخائر الانفساخ بأن الملك بالانفساخ يقع قهرا فهو أولى من إمضاء الملك ~~الاختياري وعلى الأول فيثبت له الخيار كما صرح به القمولي ونقل ما مر عن ~~الغزالي عن الإمام وقال عنه: الوجه الانفساخ وبه تعلم أن إطلاق PageV02P399 # الشارح ثبوت ms0601 الخيار ذهاب منه إلى عدم الانفساخ، ولو قبل اللزوم، وإن كان ~~البائع كافرا وليحرر. لم جرى وجه بالانفساخ، إذا كان البائع كافرا دون ما ~~إذا كان مسلما # (قوله: كالجحش الصغير) أي بأن ماتت أمه وإلا فسيأتي امتناع التفريق بين ~~الحيوان الصغير وأمه قبل استقلاله م ر. (قوله: والطنبور) ولو من نقد. ~~(قوله: يصح بيعه) قال في شرح الروض: ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات ~~الملاهي، والصور المتخذة منهما أي: من الذهب، والفضة؛ لأن آنيتهما يباح ~~استعمالها للحاجة بخلاف تلك. # (قوله: لأن المقصود عين النقد) يؤخذ منه، ومن مفهوم قوله السابق: لا يقصد ~~منها سوى الأمر المحرم صحة بيع الحلاوة المعمولة على صورة الحيوان التي ~~يقال لها العلائق؛ لأن المقصود منها عينها م ر. (قوله: ولا تنفسخ الإجارة ~~بشراء المستأجر) لو باعها المستأجر بعد شرائها فهل تدخل منفعة بقية المدة ~~في البيع؟ المتجه نعم؛ أخذا مما قاله الجلال البلقيني أن الموصى له ~~بالمنفعة لو اشترى الرقبة، ثم باعها انتقلت بمنافعها إلى المشتري فإن ~~استثنى البائع المنفعة التي له بالإجارة بطل البيع حجر ش ج في الإجارة. ~~(قوله: لأن المشتري لم يملك إلخ) بخلاف مشتري المزوجة فإن له منافع مدة ~~الزوج بدليل استحقاقه المهر الواجب بوطء الشبهة م ر. (قوله للماجرى) يجوز ~~جعله على حذف مضاف أي: مجرى الماجرى وبقاؤه على ظاهره واعتبار قيد الحيثية ~~أي: للماء جرى من حيث جريانه فيكون حاصل معناه لجريان الماء. # (قوله: وجاز تأبيد إلخ) فعلم أنه يصح مع لفظ الإجارة لجواز التأبيد، ~~والتأقيت. (قوله: وغرم بالهدم) PageV02P400 # ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة وخرج بالهدم الانهدام فلا ~~ضمان فيه حجر. (قوله: لزمه إعادة السقف، والبناء) أي: ولا أرش ولا قيمة. # (قوله: أو أرشه) عطف على إعادته . (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين ~~قيمته قائما ومهدوما. # (قوله: دون الأرش) وظاهر أن غير البائع يغرم أرش نقص الأصل أيضا ولا ~~يسترده. (قوله: ليس لصيد) أي: مثلا قال في شرح الروض: قال البلقيني: والسبع ~~الذي لم ms0602 يصد ولكن يرجى أن يتعلم هل يصح بيعه قبل تعلمه؟ فيه وجهان حكاهما ~~الماوردي ولم يرجح شيئا، والأرجح الجواز. اه. ولا يشكل القول بعدم الجواز ~~بما تقدم من الجواز في الجحش الصغير؛ لأن الجحش صائر بنفسه إلى النفع بخلاف ~~السبع إنما يصير إليه بالتعليم. (قوله: وقد يوافقه إلخ) فرق الجويني بأن ~~هذه المسألة فيها استدامة ملك، والأولى ابتداء ملك، وقد يغتفر في الاستدامة ~~ما لا يغتفر في الابتداء أقول PageV02P401 # ما سيأتي أن بيع البعض المعين من السيف ونحوه يمتنع، وإن كان النقص في ~~غير المبيع قد ينازع في هذا الفرق بر أقول: يجاب بأن النقص هنا ليس بواسطة ~~إحداث فعل في البيت بل بسبب انفراده وذلك لا يؤثر كما أجابوا بذلك في مسألة ~~بيع بعض الجدار فليراجع # (قوله: بما لا يستر شيئا) أي: أو بما يستر، لكن بعد تقدم رؤية معتبرة. ~~(قوله: فلا يصح بيع كلب إلخ) قد يقال: إطلاق البيع في هذا لا يوافق ما تقدم ~~في حده أنه مقابلة مال بمال؛ إذ الموافق لذلك عدم تحقق البيع وأن يقال: فلا ~~يتحقق البيع في مقابلة المذكورات ولا يقال: إنه بيع لا يصح إلا أن يكونوا ~~تسمحوا وأرادوا بقولهم في المحترزات: لا يصح بيع كذا أعم من معنى لا يتحقق ~~بيع في مقابلتها ولا يوجد فليتأمل. # (قوله: أو بالتكاثر، أو بزوال التغير) كماء كثير تغير بالنجاسة حجر. ~~(قوله: وقال في الكفاية: لا يجوز وزنا) قال في شرح الروض: وحمل على بيعه ~~في PageV02P402 # الذمة كما يمتنع في السلم فيه وفرق بأن بيع المعين يعتمد المشاهدة فتقل ~~الجهالة بخلاف الذي في الذمة # (قوله: كحوت إلخ) أي: بعد رؤيته، ولو في صفاء الماء. # (قوله: في الضيق) ينبغي ضبطه بالفتح على الوصف أي: في المكان المضيق أي: ~~الضيق، وكتب أيضا قال في القاموس: ضاق يضيق ضيقا ويفتح وتضيق وتضايق ضد ~~اتسع وأضاقه وضيقه فهو ضيق وضيق وضائق، والضيق الشك في القلب ويكسر وما ضاق ~~عنه صدرك، وواد باليمامة وبالكسر يكون فيما يتسع ويضيق كالدار، ms0603 والثواب، أو ~~هما سواء. اه. (قوله: الثلج وزنا) قال في شرح الروض: قال في المهمات: وهذا ~~ظاهر إن كان على الأرض فإن كان في إناء وقال: بعتك هذا ولم يقل الجمد صح ~~جزما، وإن قال: الجمد فيتجه تخريجه على الخلاف في تعارض الإشارة، والعبارة ~~ورد بأن الخلاف إنما يجيء عند اختلاف الإشارة، والعبارة كبعتك هذه الرمكة ~~فإذ هي بغلة وهنا متفقتان فإنه كان جمدا حالة العقد عليه وإنما سال بعده ~~نعم ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن له قيمة عند سيلانه، وإلا لم ~~ينفسخ العقد، وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا فتفرخ قبل قبضه. اه. ما في ~~شرح الروض ويفهم منه أن ذكر الوزن ليس لإخراج الكيل فليتأمل بل قد يقال ولا ~~لإخراج عدم التقدير رأسا بل لو لم يشرط تقديره مطلقا، وكان بحيث يذوب قبل ~~القبض كان الحكم كذلك، وانظر بيع عبد يقطع بموته قبل القبض وثوب يقطع ~~بتلفها قبله. # (قوله: لعدم عقله) قد يدل قوله: لعدم عقله على بطلان بيع العبد الخارج عن ~~محل سيده الغير المميز لصغر، أو جنون فليراجع. (قوله: الكوارة) بضم الكاف ~~وفتحها. # (قوله: أو محل صحة بيعه إلخ) محلها أيضا بعد رؤيته في الكوارة، أو حال ~~دخوله، أو خروجه. (قوله: كذا صور إلخ) وجزم في الروض بهذا التصوير. (قوله: ~~إذا كانت الأم إلخ) ثم إن أدخلها في البيع فلا بد من رؤيتها أيضا، وإلا فلا ~~كما هو ظاهر. (قوله: من ناقص واقع على الجملة) . # (قوله: قيمته) أي: قيمة جملته أعم من أن يكون منشأ نقصها نقص المبيع أو ~~الباقي، أو هما فظهر قوله الآتي: ليفيد إلخ وقيد في شرح الروض النقص بقوله ~~نقص يحتفل بمثله انتهى. (قوله: بفصله) أي فصل البعض. # (قوله: مثل الإنا) ينبغي استثناء إناء النقد فيصح بيع بعض معين منه؛ لأن ~~كسره مأمور به شرعا فلا أثر للنقص الحاصل بواسطته ولهذا لم يجب أرش على ~~كاسره فليتأمل. (قوله: والدار فيما إذا باعها ~~ PageV02P403 # واستثنى منها بيتا إلخ) في ms0604 جعلها من أمثلة المسألة على الوجه المذكور ~~بحثان أحدهما: أنه لا يصدق على استثناء البيت قوله: من ناقص يفصله إلا أن ~~يتسمح فيه، والثاني: أن قضية القاعدة عدم الصحة، وإن لم ينف الممر، أو نفاه ~~وأمكنه اتخاذ ممر حيث وجد النقص كما هو شرط المسألة إلا أن يجاب بأنه لا ~~يتصور هنا نقص إلا عند نفي الممر وعدم إمكان اتخاذه لا يقال: يتصور بدون ~~ذلك إذ قد ينقص للانفراد؛ لأنا نقول: النقص للانفراد لا أثر له كما ذكره ~~الشارح في مسألة بيع أحد زوجي الخف فليتأمل، فقد يقال: والنقص عندما تقدم ~~للانفراد عن الدار، والممر. (قوله: ينقص: بالفصل) صفة لبعض. # (قوله: يمكن تداركه) أي: يضمه إلى أرضه مثلا. (قوله: أو بعد اختيار ~~الفداء) أي: والسيد موسر كما جزم بالتقييد به في العباب تبعا لابن الرفعة ~~وغيره واختاره البغوي فلو أعسر السيد بعد اختيار الفداء موسرا فهل يصح ~~البيع حال الإعسار لانتقال التعلق إلى ذمته باختيار الفداء؟ فيه نظر وإطلاق ~~العبارة يقتضي الصحة، والمتجه عدم الصحة؛ أخذا من قولهم واللفظ للروض: وإذا ~~صح البيع أي: بعد اختيار الفداء لزمه المال فإن أداه فذاك وإن تعذر ولولا ~~فلاسه كما في شرح الروض فسخ البيع انتهى، فإذا فسخ البيع لعروض الإعسار ~~بعده فليمنع منه لعروض الإعسار قبله فتأمله. ولو أعتقه موسرا بعد اختيار ~~الفداء، أو بدونه؛ لأن إعتاق الموسر للجاني نافذ، وإن لم يختر الفداء، ثم ~~تعذر المال لإعسار، أو غيره فهل يستمر العتق؛ أخذا مما يأتي في هامش الصفحة ~~الآتية عن البلقيني فيما لو أوجبت الجناية قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر أي: ~~وبالأولى إذا كان موسرا، ثم عفا على مال، أو يرد العتق كالبيع ويفرق بوجوب ~~المال هنا حين الإعتاق بخلاف ما ذكر عن البلقيني فإن وجوب المال طرأ بعد ~~الإعتاق؟ فيه نظر، والثاني قريب ومال إليه م ر. (قوله: صح) PageV02P404 # قال في الروض: وإذا صح البيع أي: بعد اختيار الفداء لزمه المال فإن أداه ~~فذاك، وإن تعذر فسخ البيع ms0605 وبيع في الجناية. اه. فلو أعتقه، أو استولده ~~معسرا بعد اختيار الفداء موسرا ثم تعذر المال فيحتمل أن لا يبطل العتق؛ ~~أخذا مما يأتي في هامش الصفحة الآتية عن البلقيني وهو ظاهر إن كان الإعسار ~~بعد اختيار الفداء مع اليسار لا يقتضي عود التعلق ولك أن تقول: المتجه ~~بطلانه كما يبطل البيع في نظيره على ما بيناه في الحاشية الأخرى ويفارق ما ~~يأتي عن البلقيني؛ لطرو وجوب المال على العتق ثم بخلافه هنا فإنه سابق عليه ~~فليتأمل. # (قوله: فيصح بيعه) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ~~ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع ~~بجميع الثمن وتجهيزه على البائع، وإن كان عالما عند العقد، أو بعده ولم ~~يفسخ لم يرجع بشيء. اه. (قوله: لانتقال الحق إلى ذمته) فلو أعسر بعدهما فهل ~~تستمر صحتهما أو يبطلان؟ بينا ما فيه في هامش الصفحة السابقة. (قوله: أو ~~يجزئه) قال في شرح الروض: فيصح العتق، والاستيلاد مطلقا أي: سواء كان موسرا ~~أو معسرا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر، ثم ~~عفا على مال قال البلقيني: لم يبطل العتق على الأقيس، وإن بطل البيع في ~~نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره. اه. فأفاد أنه، إذا ~~أوجبت الجناية قصاصا فباعه السيد وهو معسر، ثم عفا على مال بطل البيع وقضية ~~التقييد بالإعسار بالنسبة لهذا أنه لو كان موسرا لم يبطل وعليه ينبغي أن ~~يكون مختارا للفداء بسبب البيع فلو أعسر بعد البيع بحيث تعذر أخذ المال منه ~~فهل يفسخ البيع كما لو أوجبت الجناية المال ابتداء، ثم باعه بعد اختياره ~~الفداء موسرا ثم تعذر المال لعروض نحو إفلاسه أو لا؟ ويفرق بأن البيع هناك ~~كان عند وجوب المال وهنا كان قبل وجوبه فيه نظر. (قوله: والغصب، والآبق) ~~قال في الروض: بخلاف التزويج، والعتق أي: لمن ذكر يصح، وإن انتفت القدرة ~~على التسليم. (قوله: للعجز عن تسليمهما حالا) قال في ms0606 شرح الروض: نعم إن كان ~~البيع ضمنيا صح كما سيأتي في كفارة الظهار قال الزركشي؛ أخذا من كلام ~~الإمام: ومثله بيع من يحكم بعتقه على المشتري بالشراء. اه. (قوله: إلى ~~مؤنة) أي: أو تعب شديد؛ أخذا من مسألة السمك الآتية آنفا. # (قوله: وفيه نظر) قال في شرح الروض؛ لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ~~ليملكهم لغيره. اه. (قوله: إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل) يفهم أنه لا ~~خيار، إذا قدر البائع على تحصيلهما PageV02P405 # قوله: وهذا عند الجهل) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما ~~في حالة العلم # (قوله: أي: وخير) أي المشتري. # (قوله: أو بثمن في ذمته) أي: ذمة غيره. (قوله: وإلا وقع للإذن) وقع في ~~الروض أنه يقع للفضولي في هذه الصورة حيث قال: وإن كان بعين مال الفضولي، ~~أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا. اه. ورده الشارح في ~~شرحه بأنه من تصرفه وبين أن الذي في أصله خلافه وأجاب عنه شيخنا الشهاب ~~الرملي بحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال ~~الفضولي، أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع للغير الآذن الذي سماه الفضولي. ~~اه. فيستفاد منه أنه لا بد في وقوعه للآذن من التصريح في إذنه بالإذن في ~~الشراء يعني مال الفضولي. وظاهر أن تسميته فضوليا عند الإذن تسامح. (قوله: ~~يعني) أي: بالدليل الخبر المذكور # (قوله: قد علما مع عينه ممره) PageV02P406 # عبارة الإرشاد وممر خصص أي: ومعلوم ممر كعقار بيع، وقد خصص المرور إليه ~~بجانب قال في شرحه: وخرج بزيادة خصص ما لو شرطه من كل جانب، أو قال ~~بحقوقها، أو أطلق فإنه يصح ويثبت المرور من كل جانب إلخ. # (قوله: من الشارع) ظاهره وإن احتاج لفتح باب. (قوله: وللبائع تسليمه من ~~أسفل الصبرة) أي: حتى في المعلومة كما هو صريح عبارة العباب وإن أوهم كلام ~~شرح الروض خلافه. (قوله: بخلاف بيع ذراع إلخ) قال في الروض (فرع) # وإن باعه ذراعا أي: مثلا كما في ms0607 شرحه من أرض أو ثوب أي: أو نحوهما وذرعه ~~معلوم لهما كثمانية مثلا ملك الثمن ونزل على الإشاعة، وإن أراد معينا لم ~~يصح فلو اختلفا فيما أراد صدق المعين، أو غير معلوم لم يصح فلو عين ابتداءه ~~من طرف بأن قال: بعتك ذراعا أي: مثلا كما في شرحه من هذا في جميع العرض إلى ~~حيث ينتهي في الطول أي: أو عكسه كما في شرحه صح. اه. ويؤخذ من قوله: فلو ~~عين ابتداءه إلخ، ومن قول الشارح السابق في شرح: ولا يصح بيع بعض عينا إلخ، ~~وكذا بيع فراغ معين من أرض إلخ أن المراد بالمعين في قوله: وإن أراد معينا ~~لم يصح المعين في إرادته دون اللفظ بأن أراد ذراعا بعينه ولم يعينه في ~~اللفظ وهو المناسب للتعبير بالإرادة والله أعلم. # (قوله: من مجهول الذرعان) بخلاف المعلوم الذرعان في ذلك فيصح بيع ذراع ~~منه. (قوله: كبيع شاة إلخ) قال في الروض وشرحه: ولا يصح بيع عشر شياه من ~~هذه المائة، وإن علم عدد الجملة بخلاف مثله من الأرض، والصبرة، والثوب؛ ~~لاختلاف قيمة الشياه فلا يدري كم قيمة العشرة من الجملة ولأنه لا يمكن فيها ~~الإشاعة بخلاف نظيره من الأشياء المذكورة بخلاف ما لو باعه ذراعا من ثوب أو ~~أرض وذرعه معلوم لهما. اه. وقوله: بخلاف مثله من الصبرة، والأرض، والثوب ~~ينبغي تقييده في الأرض، والثوب بما ذرعه معلوم لهما؛ أخذا من قوله وبخلاف ~~ما لو باعه ذراعا من ثوب، أو أرض إلخ؛ إذ لا فرق بين الذراع، والعشرة كما ~~هو ظاهر PageV02P407 # قوله : فيختلف الغرض) قال في شرح الروض: وقال غيره: لأن التفريق يحصل به ~~التباين فيصير كل صاع أصلا بنفسه وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة، ~~وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤخذ منها وهذا أولى لاقتضاء الأول ~~أنه لو فرقها وزنا جاز البيع وليس بظاهر. اه. (قوله: وثم نقود لا غالب فيها ~~لم يصح) قال في الروض: ويجب تعيين نوع الدراهم، والدنانير لفظا إن اختلفت ~~النقود. اه. قال في ms0608 شرحه: فلا يكفي التعيين بالنية، ثم قال في الروض: وإن ~~غلب واحد انصرف إليه، وإن كان فلوسا، وكذا مكسرا ولم تتفاوت قيمته. اه. أي: ~~فإن تفاوتت لم يصح كما قال الشيخان عن البيان، إلا إن تفاوتت قيمة المكسرة ~~فلا يصح. اه. . والظاهر أن المراد تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا ~~مختلفة القيمة لا تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح ~~ PageV02P408 # قوله: وكما لو باع صبرته) في المعين. (قوله: أي: بدرهم مثلا) هي ما في ~~الذمة. (قوله: فيصح) لو خرج في الصبرة كسر كعشرة آصع ونصف ففيه تردد، ~~والأوجه منه الصحة بقسطه من الدرهم، وقد استنبط الريمي ذلك من كلام التنبيه ~~ش ع. # (قوله: كل شاة بدرهم) قال في العباب، أو القطيع أي: أو باع القطيع كل ~~شاتين بدينار أي: مثلا فلا أي: فلا يجوز. اه. قاله الماوردي وأقره الأذرعي ~~وغيره فليتأمل الفرق بينه وبين الجواز في كل شاة بدرهم مثلا التي هي مسألة ~~الشارح إلا أن يقال: الجهل بما يخص كل واحدة؛ إذ قد يتفاوت ويشكل هذا أنه ~~لو باع شاتين بدرهم صح كما هو ظاهر مع وجود الجهل بما يخص كلا، والفرق ~~بكثرة الجهل فيه نظر. (قوله: إذ لم يبع الجملة إلخ) الوجه؛ أخذا من هذا ~~التعليل الصحة فيما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم. (قوله: وما ~~زاد بحسابه صح) قال في شرح الروض: أو قال: بعتكها وهي عشرة كل صاع بدرهم ~~وما زاد فبحسابه صح في العشرة فقط. اه. وقوله: صح قال في شرح الروض: أي: في ~~صاع فقط؛ لأنه المعلوم. (قوله: أن يتوافق العدد) قال في العباب: لو باع ~~الرزمة كل ثوب منها بدرهم على أنها عشرة أثواب فبانت تسعة صح فيها بتسعة ~~دراهم أو إحدى عشرة بطل في الكل. اه. وعبارة الكفاية لو قال: بعتك هذه ~~الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب، وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة ~~صح ولزمه تسعة دراهم، وإن خرجت أحد عشر PageV02P409 # قال الماوردي بطل في الكل قطعا ms0609 بخلاف الأرض وإذا باعه مذارعة؛ لأن الثياب ~~تختلف فلا يمكن جعل الزائد مشاعا في جميعها وما زاد في الأرض مشبه لباقيه ~~فأمكن جعله مشاعا في جميعها. اه. ثم قال في العباب: ولو باع صبرة، أو أرضا، ~~أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد، أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد، ~~والمشتري إن نقص إلخ. اه. فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا ~~سيما، والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة، أو أشد ومجرد تفصيل الثمن، أو ~~إجماله لا يظهر الفرق به. # (قوله: بخلاف ما إذا لم يتوافقا إلخ) قال في شرح الروض: ولا يشكل بما ~~يأتي في الربا من صحة بيع صبرة حنطة بصبرة شعير مكايلة، وإن خرجتا ~~متفاضلتين؛ لأن الثمن هنا عينت كميته، فإذا اختل عنها صار مبهما فأبطل ~~بخلافه ثمة لم تعين كمية صيعانه، والصبرة الناقصة قد ورد البيع على جميعها ~~فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها من كبيرة فإنه يصح كما سيأتي، ثم. اه. ~~وقوله: بما يأتي في الربا عبارة الروض في الربا فإن باعها بها مكايلة ~~وتفاضلتا وسمح رب الزائد، أو رضي رب الناقص بقدره أقر أي: البيع، وإلا فسخ. ~~اه. (قوله: لا إن بيع عبيد بثمن) قيده في التنبيه بما إذا لم يعلم كل ما ~~يقابل عبده من الثمن ومشى عليه البلقيني في تدريبه ~~ PageV02P410 # ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة: واحترز به عما إذا علم ~~التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم واستدل بفرع ذكروه في الوكالة ~~قال : ويجوز أن يكون احترز عما إذا فصل الثمن مثل بعتك العبدين بمائة: ستون ~~لهذا وأربعون لهذا فإنه يصح، لكن قد يقال: ليس الثمن هنا واحدا بل ثمنين ش ~~ع. (قوله: لجهالة الثمن في الحال) ، فإذا علم ما يخصه قبل العقد صح كما ~~يؤخذ مما في الهامش في مسألة عبيد الجمع # (قوله: نظرا) هو بالنظر إلى شرط العلم من ذكر الخاص بعد العام دفعا لتوهم ~~الاكتفاء بالوصف في المعين مع أنه لا ms0610 يكفي؛ لأن وراء الوصف أمورا تضيق ~~العبارة عنها بر. # (قوله: نظرا) يمكن أن يجاب عن ذكره مع أنه معلوم من شرط العلم بأنه ذكر ~~توطئة لقوله: لا قبله إلخ ومنه، أو بعضه إلخ فليتأمل قوله: التي يسرع ~~فسادها أي: في ذلك الزمن. (قوله: دون ما لا يغلب تغيره) أي: بأن غلب عدم ~~تغيره. (قوله: وأعلى السمن، والخل وسائر المائعات في الظروف) كذا في الروض ~~أيضا وذكر أيضا قبل ذلك ما نصه مع شرحه: فإن علم أحد العاقدين أن تحتها أي: ~~الصبرة دكة، أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظروف الذي فيه العوض من نحو ~~عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ~~ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك بأن ~~ظن أن المحل مستو فظهر خلافه خير من لحقه النقص بين الفسخ، والإمضاء؛ ~~إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح. اه. وقد يقتضي تصوير الجهل بظن ~~الاستواء أنه لو ظن عدمه، أو شك فيه لم يصح البيع فليراجع لو ذكر أيضا بعد ~~ذلك ما نصه، وكذا أي: يكفي رؤية الحنطة من كوة، أو باب من بيت إن عرف عمقه ~~وسعته، وإلا فلا قال في شرحه: وهذا الشرط لا يختص بهذه فسائر الصور السابقة ~~كذلك أي: فلا بد منه في كل بيع لما في الوعاء جزافا قال: فلو ذكروه في ~~الجميع كان أولى بل تركه أصلا أولى؛ لأن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل ~~بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه. # (قوله: والرمان) قال في الروض كأصله: ومثله العنب. اه. وذكر في شرحه ~~منازعة فيها. (قوله: بل لو كانت مفتوحة لا يصح) قال في الروض وشرحه: نعم لو ~~رآه خارجها، ثم اشتراه بعد رده إليها، أو رآها فارغة، ثم ملئت مسكا لم يره، ~~ثم رأى رأسها أي: رأى أعلاه من رأسها جاز وإلا فلا؛ لأنه بيع غائب. (قوله: ~~وتعلق) معطوف على تمام. (قوله: العورة) أي: ما بين السرة، ms0611 والركبة فيهما. ~~(قوله: واللسان، والأسنان معطوفان على العورة) أي ما عدا الثلاثة حتى الشعر ~~من عبد، أو أمة مطلقا وحتى باطن قدمهما خلافا لمن نازعوا في ذلك وأطالوا ش ~~ع، وكتب على ذلك أيضا ما نصه ولا يشترط رؤية باطن قدم الأمة كما أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي PageV02P411 # قوله: فينظر فيه بقدر الإمكان) هل يأتي على هذا التفصيل المذكور في ~~الحاشية السابقة بأعلى الهامش حتى لو علم اختلاف أجزاء الظرف لم يصح ~~الإتيان وهل يأتي أيضا على كلام الغزالي؛ لأن هذا من جهة القدر وإنما سامح ~~بالرؤية، أو يسامح بذلك أيضا؟ فيه نظر. # (قوله: أو أجر) ينبغي عطفه على؛ نظرا تأمله. (قوله: فيصح إلخ) كذلك يصح ~~أن يكاتب نفسه وعبده، وسبق بيعه وشراؤه وإجارته لما رآه قبل العمى ويؤخذ من ~~هذا صحة عتق من لم يره، وكذا وقفه بناء على أنه ينتقل إلى الله تعالى ~~ناشري. (قوله: وإن لم يرها) علم ما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا ~~يصح من الأعمى قال الزركشي: إلا شراء من يعتق عليه وبيع عبده من نفسه؛ لأن ~~مقصوده العتق وفيه وقفة لاقتضائه أن البصير مثله في ذلك حجر # (قوله: عقد على عوض مخصوص إلخ) أقول: هذا الحد غير مانع؛ إذ يدخل فيه بيع ~~صبرة بر بصبرة شعير جزافا مع الحلول، والتقابض؛ لأنه يصدق على الصبرتين أنه ~~عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مع أنه لا ربا في ذلك وليس في ~~الحد ما يدل على تقييد اعتبار التماثل باتحاد الجنس، ويمكن أن يجاب عنه بأن ~~أل في التماثل للعهد أي: التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس ~~حمل أل على العهد بأبعد من حمل العوض المخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي ~~محل الربا فليتأمل. وغير جامع؛ إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما ~~وتقابضا في المجلس لقصر الأجل أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا ويمكن أن ~~يجاب عنه بأن المراد بالتأخير في العوضين أو في أحدهما أعم ms0612 من تأخير ~~استحقاق القبض، أو تأخير نفس القبض فليتأمل سم. (قوله: أو مع تأخير) PageV02P412 # يمكن عطفه على غير معلوم التماثل أي: أو واقع مع تأخيره، وإن كان معلوم ~~التماثل سم # (قوله: مثلا بمثل) ينبغي أن تكون حالا من قبيل يدا بيد ويمكن أن يكون ~~تقدير مثلا بمثل حال كونه مثلا مبيعا بمثل. (قوله: سواء بسواء) يحتمل أنه ~~تأكيد لما قبله ويمكن أن يكون لدفع توهم أن مثلا بمثل حال مؤكدة بناء على ~~أن المراد بالمماثلة اتحاد الجنس فليتأمل. # (قوله: الطعام بالطعام) أي يباع به (قوله: يدا بيد) أي: مقابضة أي: ~~متقابضين ويمكن أن يكون بيد صفة ليد أي: ملتبسة بيد ~~ PageV02P413 # قوله: أو غلب تناولها إلخ) قال الماوردي: كالقت فإن قلت نفي الدماء عما ~~غلب تناولها له ينافي تصريحهم بثبوت الربا فيما يتناوله الآدمي نادرا قلت: ~~يمكن أن يقال: يشترط في ذلك النادر أن لا يكون تناول غير الآدمي له أغلب ~~فلا منافاة فليتأمل. (قوله كالجلود) أي: الخشنة. (قوله: قالوا: لأنه إلخ) ~~فيه إشارة إلى التوقف، وكأن وجهه عدم اتضاح الدليل بالنسبة لصغار السمك. # (قوله: وتكفي الوكالة إلخ) قال في شرح الروض: وكذا أي يكفي قبض الوارث ~~بعد موت مورثه في المجلس. اه. أي: وإن لم يكن عند الموت في مجلس موت المورث ~~على الأوجه بل العبرة بمجلس علمه م ر. (قوله: قبل مفارقة إلخ) قال في ~~العباب : إذا تفرقا، ولو كرها، أو تخايرا قبل قبض الكل بطل وأثما بالتفرق ~~طوعا أي: مع التذكر إن لم يتفاسخا قبله، أو بعد قبض البعض بطل في الباقي ~~وهل يتخير المشتري؟ وجوه ثالثها: نعم إن جهل انفساخ البيع بذلك. اه. وقوله: ~~ولو كرها كالإكراه النسيان كما في الأم، والجهل كما قاله الماوردي نعم ~~اعتمد في الروض PageV02P414 # عدم البطلان بالتفرق كرها فقال: بطل العقد إن كان أي: تفرقهما عن تراض. ~~اه. ولم يتعرض أيضا للنسيان، والجهل، والفرق بينهما وبين الإكراه لائح؛ لأن ~~المكره لم ينسب له فعل بخلافهما وعلى ما اعتمده ينبغي أن يعتبر ms0613 مجلس زوال ~~الإكراه ويوكل كل منهما في إقباض الآخر؛ إذ لا يمكنهما التقابض بأنفسهما. # (قوله: الموكل المجلس) قال في شرح الروض: وكذا قبض الوارث بعد مورثه في ~~المجلس. اه. وذكر الشيخ أبو علي ما حاصله تقييد ذلك بما إذا كان الوارث في ~~المجلس ش ع حجر ونقل م ر عن الشيخ أبي علي خلاف ذلك واعتمده وشرحناه بهامش ~~شرح المنهاج. (قوله: وأجيب بأن ما هنا إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: ~~المعتمد أن الإجازة تبطل العقد وإن تقابضا بعدها قبل التفرق. # (قوله: عهد المصطفى) أي: باعتبار المدينة؛ أخذا مما يأتي. (قوله: في ~~موزونه) أي: باعتبار مكة؛ أخذا مما يأتي. (قوله: والسمن الجامد إلخ) اعتمده ~~م ر وقال في الروض: ويباع السمن بالسمن وزنا قال في شرحه: وقيل: كيلا وقال ~~البغوي: وزنا إن كان جامدا، وكيلا إن كان مائعا قاله في الأصل وهو توسط بين ~~وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن ولم يصححا شيئا لكنه في الشرح ~~الصغير استحسن التوسط ويؤيده أن اللبن يكال مع أنه مائع. اه. واعترض عليه ~~بأنه لا تأييد في ذلك؛ لأن السمن جامد في الأصل بخلاف اللبن ويرد بأنه لا ~~نظر للأصل في ذلك بدليل الجبن يوزن مع أن أصله وهو اللبن مائع يكال ودهن ~~الجوز يكال مع أن أصله وهو الجوز جامد يوزن وهذا يدل على أن الاعتبار في ~~الشيء بحاله PageV02P415 # لا بأصله وأيضا فليس غرض الشيخ توجيه السمن حالتي جموده ومائعيته بل ~~توجيهه حال مائعيته ردا على من قال: إنه يوزن حينئذ فليتأمل. # (قوله: فيما إذا لم يتساويا) وفيما إذا شك هل كان في عصره - عليه الصلاة ~~والسلام - أم حدث بعده، أو علم وجوده في زمنه ولم يعلم وجوده بالحجاز، أو ~~علم ولم يعلم أهل كان يوزن أم يكال بر. (قوله: ولم يعلم الغالب) إن أراد ~~ولم يعلم أن أحدهما غالب نافى قوله: لم يتساويا؛ إذ من لازم عدم تساويهما ~~غلبة أحدهما، وإن أراد ولم يعلم عين الغالب اتحد هذا القسم مع قوله: أو علم ms0614 ~~ولم يتعين؛ إذ معناه علم أن أحدهما غالب ولم يتعين وليس معناه علم عينه؛ ~~لأن ذلك ينافي قوله: ولم يتعين ويمكن أن يجاب بحمل قوله: لم يتساويا على ~~معنى لم يعلم تساويهما فإن عدم العلم بالتساوي صادق مع الجهل بالحال ومع ~~العلم بعدم التساوي فيصح قوله: ولم يعلم الغالب أي: لم يعلم أن أحدهما غالب ~~ولا ينافي قوله: لم يتساويا سم. (قوله: إذ لا نقل) بأن يراد لا نقل معلوما ~~بالحال فيه. # (قوله: دون العادة) أي لأصل العقد. (قوله: أي فبيعة صبرة) قدره مؤنثا ~~ليناسب باطلة. (قوله: والنقد بالنقد إلخ) الأحسن أن يكون من مدخول لا ويكون ~~قوله: كهو إلخ حالا، والتقدير ولا النقد بالنقد حالة كونه مثل ما تقدم في ~~قول العاقدين موازنة، أو وزنا بوزن بر. # (قوله: دون ما إذا تفاوتتا) وفي الروض بعد ذكر هذا، وإن باع صبرة بر ~~بصبرة شعير جزافا جاز فإن باعها بها مكايلة وتفاضلتا وسمح رب الزائد، أو ~~رضي رب الناقص بقدره أقر أي: البيع، وإلا فسخ. (قوله: أو بيع صبرة) عطف على ~~لا الكيل بالكيل إلخ. (قوله: لا ما يفيد التصرف) ولهذا أيضا كفى ~~الاستقلال PageV02P416 # بقبض المبيع المعين وإن استحق البائع الحبس حجر # (قوله: فقال: أينقص إلخ) ومعلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - يعلم أنه ~~ينقص، إذا يبس وإنما سألهم ليبين لهم علة المنع. (قوله: ما لم يكن مغلى ~~بالنار) قال في شرح الروض: بخلاف المسخن بها بلا غليان كما قاله الروياني. ~~اه. وقوله: ما لم يكن أي: اللبن بخلاف السمن فإن ناره لا تضر؛ لأنها ~~للتمييز كذا بخط شيخنا وفي الجواهر لو عقدت النار أجزأه السمن لم يجز بيع ~~بعضه ببعض. # (قوله: لا يصح بيعه بمثله) وتقدم قبيل وكل صاع أنه لو شيب اللبن بالماء ~~بطل فهل المخيض منه أو يفرق فيصح هنا؟ . وقد بحث أبو زرعة أن الماء لو قصد ~~خلطه باللبن لنحو حموضته، وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك ~~به للتركيب. (قوله: للجهل بالمماثلة) نعم يعفى عن ms0615 يسير ما لا يؤثر في الكيل ~~في مخيض يتوقف فصل الزبد منه عليه حجر. # (قوله: وإن كان قسما منه إلخ) أي: وأيضا فالخالص من الماء لا يباع باللبن ~~كغير الخالص؛ لأن اللبن لا يباع بما اتخذ منه من سمن ومخيض وغيرهما. (قوله: ~~بخلاف ما، إذا نزع منهما) نعم لو خلقا بلا نوى جاز بر. (قوله: وماء رمان ~~عصر) أحسن من هذا قول الإرشاد وعصير كل مطعوم وخله بلا ماء أي: فيهما بر. ~~(قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله وبخل الآخر) أي:؛ لأن ذلك من قاعدة مد ~~عجوة، ووجهه في الثالثة كون الماء ربويا وهو موجود في الطرفين أقول: هذا ~~يشكل عليه أمران: الأول ما سيأتي أن الضمني، إذا كان في الطرفين لا يضر، ~~الثاني مسألة الدارين، إذا كان PageV02P417 # فيهما بئران فإن البيع صحيح كذا كتبه شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب عن ~~الأول بأن محل ما سيأتي، إذا كان الضمني خلفه؛ لأنه حينئذ غير متميز في ~~الواقع وعن الثاني بأن ماء البئر ليس مقصودا بالذات ولا كالجزء من المقصود ~~بالذات بخلاف ماء الخل. # (قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله في هذه الحالة) ينبغي أن لا يفرق ~~بين كون الماء عذبا، أو غير عذب؛ لأن الجنس واحد، فقد وجد ربوي واحد من ~~الجانبين ومعه شيء آخر وذلك من قاعدة مد عجوة؛ إذ لا فرق فيها بين أن يكون ~~الشيء الآخر ربويا، أو لا، وأما في الصورة الثالثة فلا بد أن يكون الماء ~~عذبا ليكون ربويا فيكون الجنس الواحد وهو الماء في الجانبين ومعه شيء آخر ~~وهو الخل فتحقق القاعدة. (قوله: لأن الماء يمنع إلخ) هذا ظاهر في الصور ~~الثلاث الأول، وأما الأخيرتان فعللهما الرافعي بوجود المفاضلة وهو ظاهر كذا ~~كتب شيخنا الشهاب، وقد يقال منع العلم بالمماثلة صادق بوجود المفاضلة فكلام ~~الشارح شامل فليتأمل. # (قوله: لأنهما جنسان) فهذه عشر مسائل قال الجوجري: ويأتي مثلها في عصير ~~ذلك بر. (قوله: وسائر الثمار) في العباب كالروض وغيره وما لا يكال ولا يوزن ms0616 ~~كبطيخ وقثاء أي: وسفرجل وأترج ورمان ونحوهما كما قاله ابن الرفعة يباع بغير ~~جنسه متفاضلا، وأما بجنسه فإن كان مما يجف، ولو نادرا كمشمش وخوخ، وكمثرى ~~مفلق بيع بعضه ببعض جاف، وإن نزع نواه لا رطبا كما لا يجف منه، ومن رطب ~~وعنب إلا الزيتون. اه. وقوله: بيع بعضه ببعض قال شيخنا الشهاب في شرحه: وهل ~~معيار ما ذكر حينئذ الكيل، أو الوزن؟ فيه نظر والذي يتجه مراعاة حال بلد ~~البيع فيه إلا أن يكون أكبر جرما من التمر وإلا فالوزن. ثم رأيت الرافعي ~~رجح على الضعيف القائل بجواز بيع بعضه ببعض رطبا أنه إن لم يمكن كيله ~~كالبطيخ، والقثاء بيع وزنا، وإن أمكن كالتفاح، والتين بيع كيلا. اه. وهذا ~~يخالف ما مر له إنما كان أكبر جرما من التمر معياره الوزن فالأوجه ما ~~ذكرته. اه. ونظر في قوله: كغيره كمشمش وما بعده بأنها مقدرة، والمقسم ما لم ~~يقدر بكيل ولا وزن، ثم أول ذلك. (قوله: ومثل اللحم، إذا جف) قال في ~~الروض PageV02P418 # لا رطبا ولا مملوحا بملح يظهر في الوزن. اه. (قوله: ورطب) كما أن الرطب ~~مما ذكر ليس في حالة كمال كذلك الجاف، إذا خرج عن الجفاف كحنطة ابتلت بر. ~~(قوله: وذلك) أي: عدم الجواز إما لخروجه عن حال الكمال، أو لعدم العلم ~~بالمماثلة فيه بحث؛ لأن قول المصنف: لا كل غير ما قلنا مقابل لقوله: حال ~~كماله كسمن ولبن إلخ فهو نفي لكون ذلك حالة كمال ولذا قيل قال الشارح قبل ~~هذا: فلا كمال فيها فكيف يناسب أن يفصله الشارح إلى ما خرج عن حال الكمال ~~وإلى ما عدم بالمماثلة المقتضي لأن هذا القسم لم يعد حال الكمال، والمانع ~~فيه شيء آخر فليتأمل. # (قوله: في خلط الملح) ينبغي؛ أخذا مما في أعلى الهامش في مسألة اللحم ~~تقييده بملح يظهر في الوزن هذا إن كان موزونا. (قوله: إن ناره لطيفة) إن ~~حمل قولهم: لطيفة على معنى مضبوطة فلا إشكال عليهم # (قوله: أما العرايا إلخ) أقول: لا يخفى إشكال ms0617 تركيب المتن؛ لأنه إن أراد ~~بالعرايا ما ذكره الشارح بقوله: وهي بيع الرطب إلخ صار التقدير أما بيع ~~الرطب إلخ في الرطب إلخ ولا يخفى ما فيه أو النخل الذي هو المعنى اللغوي ~~الآتي صار التقدير: أما النخل في الرطب إلخ ولا يخفى ما فيه أيضا ويمكن أن ~~يختار الأول ويجعل قوله: في الرطب كالعنب حالا مؤكدة من العرايا على قول ~~سيبويه أو من ضميرها في قوله فرخصته أو تجرد العرايا عن بعض معناه فيجعل ~~بمعنى مجرد البيع فقوله: في الرطب إلخ حال مؤسسة فالتقدير على الأول أما ~~بيع الرطب إلخ حال كونه واردا أو واقعا في الرطب إلخ فرخصة، أو أما بيع ~~الرطب فرخصته هو حال كونه واردا، أو واقعا في الرطب إلخ وعلى الثاني أما ~~البيع حال كونه واردا، أو واقعا في الرطب إلخ، أو أما البيع فرخصته حال ~~كونه في الرطب إلخ وعلى كل حال يبقى الإشكال في قوله: في يابس إذ لا معنى ~~لقوله العرايا في الرطب في يابس ويمكن أن يجاب عنه بجعل في للمصاحبة، ~~والتقدير في الرطب كالعنب مع اليابس منهما ومعنى ورود البيع، أو وقوعه في ~~الرطب مع اليابس تعلقه بمقابلة أحدهما مع الآخر، وأما قوله: دون نصاب ~~فينبغي جعله حالا من الرطب كالعنب فليتأمل سم (قوله: تمرا، أو زبيبا) أي ~~على الأرض كما قيد به الشيخان. PageV02P419 # قوله: ورخص في العرايا) المناسب إرادة المعنى اللغوي (قوله: في الكل) ولا ~~تفرق الصفقة (قوله: وما على الأرض بالكيل) لعل اعتبار الكيل لحصول القبض ~~المفيد لحل التصرف لا لمجرد صحة العقد والخروج عن الربا إذ يكفي في ذلك ~~القبض المفيد للضمان ولا يتوقف على نحو الكيل كما تقدم (قوله: وهو منتف ~~هنا) فيه بحث إذ لو اشترى على التدريج ما يأكله أولا فأولا لم ينتف عنه ذلك ~~المعنى فليتأمل (قوله: بمثله يابسا خرصا) أي بأن يحزر قدر اليابس من غير ~~كيل له كما يدل عليه تعبير شرح الروض بقوله وأفهم قوله: كيلا أنه يمتنع ~~بيعه بقدره ms0618 يابسا خرصا وهو كذلك؛ لئلا يعظم الغرر في البيع اه وبهذا يظهر ~~أنه لا اشتباه لهذا بقوله السابق بمثله على الشجر؛ لأن الثمن هناك الرطب، ~~والثمن هنا التمر اليابس لكنه لم يكمل بل حزر قدره (قوله: خرصا) أي: أو على ~~الشجر كما اقتضاه تقييد الشيخين التمر والزبيب بكونهما على الأرض وقد يقال ~~قوله: خرصا يشمل ما على الشجر (قوله: مجاز عن أصل ما عقد عليه) هذا ظاهر ~~بحسب اللغة، أما بحسب اصطلاح الفقهاء فقد يقال: إن إطلاقها على العقد ~~حقيقة. # (قوله: في اسمه) قال في الروض: والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة ~~والمخ أجناس أي: ولو كانت من حيوان واحد كما في شرحه وشحم الظهر، أو البطن ~~والسنام أجناس وكذا الرأس والأكارع أي: جنسان (قوله: ويظهر الثاني) اعتمده ~~م ر. PageV02P420 # قوله: لاختلاف نوعها) قد يقال هذا لا يمنع ورودها على قوله وما يخالف ~~لسواه في اسمه إلخ (قوله: بالنبات) أي: إلى الفطر إذا لم يكن أحدهما أصلا ~~للآخر يرد عليه عصير العنب مع خله فإنهما جنسان وكذا المخيض مع السمن ~~جنسان. (قوله: أحدهما أصلا إلخ) كما كان الدقيق أصلا للخبز. (قوله: ليعلم ~~امتناع إلخ) لا ليجوز بيع بعضها ببعض بشرط التماثل كما قد يتوهم. (قوله: ~~قال بعضهم الظاهر إلخ) هذا قد يرد بما ذكروه في التبسط من الغنيمة حيث ~~قالوا يتبسط من المعتاد كالعسل والعنب لا ما يحتاج إليه نادرا كالفانيد ~~والسكر والاعتذار بأن المراد بالعسل العسل النحل، وبالفانيد العسل لا يخفى ~~ما فيه كذا بخط شيخنا وأقول: هذا المذكور في التبسط لا ينافي أنه أراد هنا ~~ما ذكر ولعله أشار إلى ذلك بلفظ قد. (قوله: العسل المرسل) قال في القوت اسم ~~العسل يختص بعسل الفجل وإطلاقه على غيره مجاز ويجوز بيعه بعسل النحل ~~متفاضلا بر. (قوله: كأعالي العيدان) قد يستشكل أن أعالي العيدان وأسافلها ~~جنسان. (قوله: لاختلاف أصلهما) قال الجوجري وكذا اسمهما؛ لأن زيت الفجل لا ~~يطلق عليه إلا مقيدا وجعل نظير التعليل جاريا في التعليل الآتي. (فرع) بياض ~~البيض ms0619 وصفاره جنس واحد قاله المتولي والروياني ودهن البان والورد والبنفسج ~~واحد؛ لأن أصلها واحد وهو الشيرج قاله الأذرعي في القوت بر. # (قوله: ولو الضمن) حوى فيه ضمير الربوي. (قوله: ولو وجد الربوي) أي: ~~الجنسي الربوي. (قوله: أو من أحدهما) ضبب بينه وبين قوله من الطرفين. ~~(قوله: فيقابله ثلثا المدين) . PageV02P421 # وذلك مد وثلث فقد بيع مد بمد وثلث. (قوله: فيقابله ثلث المدين) أي: وهو ~~ثلثا مد فقد بيع بثلثي مد. (قوله: فلزم المفاضلة) قال في شرح الروض والكلام ~~في بيع المعين فلا يشكل بما سيأتي في الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف ~~درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفي درهم جاز اه وفيه نظر والأوجه ~~أنه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين بيع المعين وغيره ولا ينافي ذلك مسألة ~~الصلح المذكورة إذ لا معاوضة فيها بالنسبة لألف الدراهم بل هو استيفاء ~~فليتأمل. (قوله: أو وجد فيهما لكن ضمنا وهو ما صرح به كأصله في قوله لا ~~فيهما إلخ) يقتضي أنه في نحو السمسم بالسمسم لم يجمع العقد ربويا في ~~الطرفين حقيقة وإلا لم يخرج بقوله: لا فيهما وفيه نظر إذ جمعه لذلك مما لا ~~شبهة فيه إذ السمسم ربوي وهو في الطرفين حقيقة بل في نحو السمسم بالشيرج قد ~~جمع العقد ربويا في الطرفين حقيقة فإنهما قطعا ربويان وهما جنس واحد ولو ~~جعل قوله ولو الضمن حوى متعلقا بما بعده والمعنى ولو كان اختلاف جنس المبيع ~~ضمنيا في أحد الطرفين لا فيهما وحينئذ يخرج نحو السمسم بالسمسم؛ لأن اختلاف ~~المبيع ضمني في الطرفين إذ السمسم في كل طرف مشتمل على دهن وغيره فلا يلزم ~~المحذور الذي قلناه لكان ممكنا فليتأمل وقد يجاب بأن المعنى، أو وجد الجنس ~~الواحد الربوي مع اختلاف جنس المبيع فيهما لكن ضمنا ونحو السمسم بالسمسم لم ~~يوجد فيه جمع الجنس الواحد الربوي مع اختلاف جنس المبيع إلا ضمنا في ~~الطرفين ولا غبار على ذلك فتأمله سم. # (قوله: بل يعد كل جنسا إلخ) ms0620 أي: يعد السمسم الذي هو المثمن جنسا واحدا ~~ولا يفرق بأن ينظر إلى دهنيته مع كسبه وكذا الثمن يعد جنسا واحدا إلخ بر. ~~(قوله: إذا تفاوتا في القيمة) أي: بأن تنقص قيمة المكسرة عن الصحاح ولذا ~~لما قال الروض أو مكسرة تنقص قال في شرحه قيمتها عن الصحاح اه لكن تعبيره ~~هنا بالتفاوت وبالقيمة يشمل ما إذا زادت قيمة المكسرة وإن كان خلاف الغالب. ~~(قوله: إذا تفاوتا) وإنما لم يشترط في الاختلاف بالجنس والنوع تفاوت القيمة ~~بل الضرر مطلقا بخلاف الاختلاف بالصفة؛ لأن الجنس والنوع مظنة الاختلاف ~~فاكتفي بالمظنة وإن فرض التساوي ولا كذلك الصفة ولذلك جرى لنا وجه بأنه لا ~~أثر لصفة الصحة ذكر ذلك الجوجري. (قوله: في القيمة) بأن كانت قيمة ~~المكسر PageV02P422 # أقل أو أكثر حجر. (قوله: إذا الخلط إلخ) تقييد للنوع. (قوله: ومحل ذلك ~~إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه لا فرق بين أن تقل ~~حبات الآخر على الوجه المذكور وأن لا تقل كذلك ولهذا علل الرافعي الصحة بأن ~~العلة في البطلان هي التوزيع ولا توزيع عند الاختلاط نعم هذا التقييد مسلم ~~في الجنس وهو منقول الأصحاب فيه والفرق واضح والله أعلم. (قوله: بأن يكون ~~قدرا لو ميز لظهر إلخ) ليس المراد من هذا أن ينظر إلى ما يحويه كل صاع مثلا ~~فيعتبر ظهوره وعدمه فإن ذلك يختلف باختلاف ما يحويه المكيال فتارة قد يحتوي ~~على كثير من الخليط وتارة على القليل، بل المراد النظر إلى مقدار الخليط ~~الذي خلط عليه المبيع لو ميز جميعه هل يظهر في المكيال نقص لو كيل الخالص ~~على انفراده أم لا؟ قال السبكي ولو كان النقصان لا يتبين في المقدار اليسير ~~ويتبين في الكثير قال الإمام فالممتنع النقصان فإن كان ما اشتمل عليه العقد ~~بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقص صح وإن كان لو جمع لملأ صاعا، أو آصعا ~~فالبيع باطل. اه. بر. (قوله: لأن ذلك لا يظهر في المكيال) لو كان يظهر فيه ~~لكن لا ms0621 قيمة له وكان الخالص منه معلوم المماثلة فينبغي الصحة. PageV02P423 # قوله: لا إن باع دارا بنضار إلخ) استشكل بعدم صحة بيع ذات لبن بذات لبن ~~وأجيب بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء. (فرع) اشترى بذهب دارا ~~موهت بذهب يحصل بالعرض على النار لم يجز بر وقوله: ذات لبن بذات لبن أي: ~~وإن جهل وجود اللبن. # (قوله: ببئر بها ماء) قال الأذرعي المراد البئر التابعة، وأما غيرها ~~فالماء فيها كالماء في الآنية بر # (قوله: أو باعه بالحيوان) ينبغي الحي PageV02P424 # لإخراج نحو السمك الميت. (قوله: اللحم) نعم بحث جمع حل بيع الحيوان ~~بالسمك الميت وفيه نظر حجر. (قوله: والجلد قبل الدبغ) عبارة الروض ولا بجلد ~~لم يدبغ قال في شرحه وكان مما يؤكل غالبا كجلد سميط ودجاج بخلاف ما إذا ~~دبغ، أو لم يؤكل غالبا. (قوله: بيع اللحم بالسمك) قال في شرح الروض، وأما ~~بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز قاله المتولي ~~والراجح خلافه كما مر. # (قوله: بالفرقة إلخ) لو كان التفريق بالبيع فيمن يعتق عليه فبحث الزركشي ~~الصحة بر. (فرع) . لو كان له أم وجدة مثلا فباعه مع أمه فماتت الأم في ~~المجلس مثلا فهل ينفسخ البيع نظرا؛ لأنه حينئذ كأنه بيع ولا أم له بدون ~~جدته فيه نظر ويظهر عدم الانفساخ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ~~فليتأمل. (قوله: فيحرم التفريق بغير ذبح الولد ويبطل العقد) شمل التفريق ~~بغير ذبح الولد التفريق بالبيع ولو لغرض الذبح فقضية كلامه بطلانه وهو وجيه ~~جدا لكن عبر في شرح الروض بأنه يحل البيع لغرض الذبح اه وفيه نظر ظاهر إذ ~~قد يتأخر ذبحه، أو لا يوفى المشتري به فلا يندفع الضرر وشرط ذبحه في العقد ~~ينبغي أن يكون مفسدا وهو نظير ما لو باع الأم، أو الولد حيث حرم التفريق ~~بشرط العتق وهو باطل كما اقتضاه إطلاقهم فالوجه البطلان هنا سواء شرط ذبحه ~~في العقد أم لا PageV02P425 # كما اقتضاه كلامه هنا ms0622 والله أعلم. (قوله: في عدم الجواز) وطرده بين الولد ~~والزوجة ولو حرة بخلاف المطلقة لإمكان اتباعها له بر. (قوله: لشمله كلامه) ~~يمكن أن يشمله مع ذلك؛ لأن الإفاقة من نحو السبع بجامع مظنة التمييز. ~~(قوله: وفرعها لآخر) كما لو أوصى بما تحمله أمه لزيد. (قوله: كالأخت وأبي ~~الأم) عبارة شرح المنهج والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب والماوردي ~~بسائر المحارم اه وعلى قول المتولي ينبغي أنه إذا اجتمع مع الأب أن يجوز ~~التفريق بينه وبين أحدهما. (قوله: إلا أم الأب فكأم الأم) لو وجدت أم الأب ~~مع أم الأم ومع الأب فينبغي جواز التفريق بينه وبين ما عدا واحدا منهم. ~~(قوله: فكأم الأم) أي: عند فقد الأب س ش بر. (قوله: ولعل موت الموصي إلخ) ~~قد برز من هذا إلى أنه لو وقع الموت قبل التمييز بطلت وهو ظاهر. (قوله: ~~يباع الفرع للضرورة) قال الجوجري لو قيل في هذه الحالة يؤمر بإزالة الملك ~~عن الأم والولد معا كما في المرهون لكان أولى بر. # (قوله: فتحريك الهاء لغة) هذا يقتضي أن مطلق التحريك هو اللغة لا خصوص ~~الفتح بر. (قوله: لمناسبة الروي) يفهم أن الفتح ليس في تلك اللغة ولم يبين ~~أمرها. # . (قوله: ولا يوجبه) أعم من أن يوجب PageV02P426 # خلافه أولا. (قوله: فقال وإذا باعه إلخ) لا يقال هذه الصورة التي نقلها ~~عن النص لم تتعين لانتفاء الغرض، بل بعضها الغرض فيه ظاهر وبعضها الغرض فيه ~~قريب وبعضها مخالف مقتضى العقد، فكيف يستنتج منها أن مذهب الشافعي في ~~اشتراط ما لا غرض فيه البطلان؟ ؛ لأنا نقول الصورة الأخيرة نظير ما قال ~~الشيخان فيه أنه لا غرض فيه فليتأمل إلا أن يفرق بأن فيها تقديرا للنفقة، ~~أو اشتراط شيء فيها. (قوله: لأنه لا ينفع العبد كالإعتاق) قد يستشكل بأن ~~شرط الإعتاق صحيح فكيف يقيس به ما يتخيل فيه الإفساد ويجاب بأن الغرض ~~تشبيهه به في مجرد كونه نافعا له وإن اختلفا في الحكم لمعنى آخر؟ . PageV02P427 # قوله: وقال تعالى) {فرهان مقبوضة} ms0623 [البقرة: 283] قد يقال لا دلالة فيه ~~إلا مجرد جواز الرهن والإقباض لا على جواز شرطه في العقد ولا يلزم من الأول ~~الثاني اللهم إلا أن يقال إنه دل على جواز الرهن وهو أعم من المشروط فيدل ~~على جواز الشرط. # (قوله: أو يذكر اسمه ونسبه) ينبغي عند العلم به لا مطلقا وإلا كان ~~مجهولا. (قوله: لا يتقيد الحكم) أي: جواز الشرط وقوله: بالثمن، بل يجري ~~أيضا في المثمن. (قوله: فلا يختص إلخ) فكيف خصصه المصنف بالكفيل؟ (قوله: ~~بالكفيل) بل يتجاوزه إلى الأجل والرهن. (قوله: ولهذا أخره) أي: الثمن. ~~(قوله: أي: المبيع) لك أن تقول الثمن كالمبيع في ذلك بأن يكون معينا والبيع ~~في الذمة فيشترط رهن الثمن على المبيع فهلا حمل المشترى على ما يشمل الثمن. ~~(قوله: لكن نقل الرافعي إلخ) اعتمده م ر. (قوله: بألف سنة لا يصح إلخ) ~~واستشكل منع التأجيل بهذه المدة بأنا نعلم أن الأجل يسقط قبلها بموت المدين ~~وينتقل الحق لصاحبه أي: فلا يؤثر التأجيل بها وأجيب بأن المراد أن التأجيل ~~بها فاسد لاستحالته لعلمنا بسقوط الأجل قبل تمامه مع ما فيه من الغرر. # (قوله: وبتعذر لما يمكن) احتراز عن الأجل إذ لا يتصور تعذره. (قوله: كأن ~~مات المشتري قبل أن يشهد) تصريح بأن وارث المشتري لا يقوم مقامه وأنه لا ~~يلزم البائع قبول إشهاد الوارث، بل له الفسخ مع بذل الوارث الإشهاد ويأتي ~~أنه لا خيار له بموت المشتري قبل إعتاق المبيع المشروط إعتاقه ويمكن الفرق ~~بتشوف الشارع إلى العتق وهل موت المشتري PageV02P428 # قبل الرهن كموته قبل الإشهاد، أو يفرق بتعين المرهون بخلاف الشهود فإنهم ~~وإن عينوا لا يتعينون فيه نظر والأول غير بعيد. # (قوله: أو مات الكفيل) ينبغي قبل الكفالة فلا أثر لموته بعدها كتلف الرهن ~~بعد القبض. (قوله: أو أعتقه المشتري) أي: قبل القبض، أما بعده فإن كان ~~معسرا لم ينفذ، أو موسرا فقياس ما تقرر في الرهن في غير هذه الصورة أنه ~~ينفذ ويغرم قيمته لتكون رهنا مكانه لكن هل يتخير هنا ms0624 أو لا؟ فيه نظر. ~~(قوله: أو تلف الرهن) أي: قبل القبض لما يأتي. (قوله: أو دبره) أي: قبل ~~القبض ح ج ش ع. (قوله: وعيب) أي: قبل القبض. (قوله: لا إن تعيب إلخ) عبارة ~~شرح الروض أما إذا تلف، أو تعيب بعد القبض فلا خيار له نعم إن استند إلى ~~سبب سابق كردة وسرقة سابقتين فله الخيار. (قوله: وقد اطلع إلخ) كأن وجه هذا ~~التقييد الذي تركه المصنف أن هذه الحالة هي التي يتوهم فيها ثبوت الخيار ~~حتى يحوج إلى نفيه فليتأمل. (قوله: فلا يخير إلخ) قال في شرح الروض نعم إن ~~كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما ~~جزم به الماوردي اه ثم قال وهلاك بعض المرهون بعد قبضه كهلاك كله فلو ارتهن ~~عبدين مثلا وقبض أحدهما وتلف في يده وتلف الآخر في يد الراهن قال الماوردي ~~فلا خيار له لفوات رد ما تلف في يده اه أي: وكذا لو تلف الآخر في يده هو أو ~~بقي فيها أخذا من العلة وفي العباب وإذا أسقط الرهن، أو الضمان مستحقهما ~~سقطا أي: كما اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما وكذا لو أسقطهما الدائن؛ ~~لأن كلا منهما مستقل فجاز إفراد شرطه بالإسقاط وبه فارق إسقاط الأجل؛ لأنه ~~صفة تابعة فلم يمكن إسقاطه مع بقاء متبوعه. # (قوله: والده) بالنصب بدل أو بيان. (قوله: فإن لم يعلمه العاقدان، أو ~~أحدهما لم يثبت الخيار) كذا عبر الشيخان وهو يشعر بصحة البيع عند جهل ~~العاقدين، أو أحدهما بمعناها لكن عبر في العباب بقوله فإن أطلقها ~~المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل اه PageV02P429 # وظاهره بطلان البيع عند الجهل ووجه بأنه كما لو شرط خيارا مجهولا. (قوله: ~~وإلا لأدى إلى جوازه إلخ) قد ينتفي هذا إذا استمر في المجلس إلى الغد إلا ~~أن يراد التأدية من حيث الشرط. (قوله: بعد لزومه إلخ) قال في شرح الروض قال ~~في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ms0625 ما قبله، أو خيار الثاني بشرط أن ~~يبقى الثالث سقط خيار اليومين جميعا إلخ اه، واعلم أنهم قالوا واللفظ ~~للروض: ولو أسقط المديون الأجل لم يسقط كإسقاط الصحة والجودة، أو الدائن ~~شرط الرهن والضمين سقط. اه. وعللوا عدم السقوط في الأمور الثلاثة الأولى ~~بأنها صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط والسقوط في الأمرين الأخيرين بأن ~~كلا مستقل فيفرد شرطه بالإسقاط وهذا يقتضي أن الخيار مستقل حتى سقط ~~بالإسقاط فليتأمل معنى الاستقلال. (قوله: المبيعين مبهما) بخلافه معينا ~~فيصح قال في الروض. (فرع) . # وإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه لم يصح فإذا عينه صح ~~وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما وإن تلف الآخر اه أي: بخلاف ما إذا ~~شرطه في أحدهما معينا فله رده وحده كما أفهمه التقييد بمبهما فهنا تفرق ~~الصفقة على البائع. (قوله: أو ساعة) يحتمل حمل الساعة على اللحظة ما لم ~~يقصدا غيرها. (قوله: فإن عقد نصف النهار إلخ) عبارة المحلي ففي اليوم قال ~~في شرح المهذب إن كان العقد في نصف النهار ثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار ~~من اليوم الثاني وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة وإن كان العقد في ~~الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قاله المتولي ~~وغيره انتهت وهي كالصريحة في أنه في الصورة الثانية تدخل بقية الليل في ~~الخيار تبعا لليوم للضرورة وإن لم يشرط دخول تلك البقية وهو كذلك خلافا لمن ~~زعم أنها لا تدخل إلا بالشرط وقوله: في الصورة الأولى تدخل الليلة في حكم ~~الخيار للضرورة قيل قضية PageV02P430 # هذه العلة أنه لو كان العقد وقت الفجر وشرط ثلاثة أيام لا تدخل الليلة ~~الأخيرة اه وهو ظاهر. # (قوله: فاغتفر في مدته إلخ) لم كان ذلك من قبيل الاغتفار؟ (قوله: وأجنبي) ~~والوجه اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن ~~شرط الخيار تمليك له وهو الأوجه أيضا وعليه يكفي عدم الرد فيما يظهر؛ لأنه ~~ليس تمليكا حقيقيا حجر. ms0626 (قوله: وأجنبي) بشرط بلوغه لا رشده كما قاله ~~الزركشي. (قوله: وموت الأجنبي إلخ) انظر لو جن الأجنبي فهل يقوم وليه ~~مقامه، أو كيف الحال؟ (قوله: انتقاله للموكل) لأن له العقد. PageV02P431 # قوله: وقد وافق اجتهاده إلخ) بنصبه ورفع اجتهاد الشافعي. (قوله: وحيث بطل ~~شرط البراءة إلخ) أي: كشرط البراءة عما يحدث من العيوب. # (قوله: وكذا إذا كان البيع إلخ) أي: يبطل PageV02P432 # قوله: لكن يشترط تعيين إلخ) قد يتجه أنه لا يشترط ذلك؛ لأن عتق بعض ~~المملوك للمعتق معينا كان أو مبهما يسري إلى الباقي فالمقصود من عتق الجميع ~~حاصل على التقديرين وكان كشرط عتق الجميع إلا أن يوجه الاشتراط بتفاوت ~~الغرض والمطالبة الثابتة للحاكم والبائع بالتعيين والإبهام فيفسد البيع على ~~هذا عند عدم التعيين كسائر الشروط المجهولة. (قوله: بأن الشرط لم يقع في ~~العقد) قد يقال هذا لا يخلص من الإشكال؛ لأن الشرط خارج العقد إما لغو أو ~~ممتنع وكلاهما ينزه عن الإذن فيه مقامه - صلى الله عليه وسلم - فليتأمل. ~~(قوله: لأفاد ذلك) قد يجاب بأن القيد المتوسط يجوز رجوعه لما بعده أيضا. ~~(قوله: وليس مجزئا إلخ) لكن لو مات قبل الإعتاق عتقت بالإيلاد وأجزأ عتقها ~~حينئذ عن الإعتاق المشروط م ر. PageV02P433 # قوله: وبيعه لا تثبته) وقد يتجه أيضا منع بيعه وهبته من نفسه وإن كان عقد ~~عتاقة ويفارق المستولدة بأنه استحق العتق ناجزا غاية الأمر أن لزوم تنجيزه ~~موقوف على مطالبة الحاكم، أو البائع، أو خوف الفوات م ر. (قوله: كالعتق ~~تكفيرا) كأن المراد أنه لو أعتقه عن الكفارة نفذ العتق ولم يقع عنها وهل ~~يجوز بيعه بشرط إعتاقه عن كفارة المشتري كما شمله قوله السابق، أو عن ~~المشتري. # (قوله: شرعا) قضيته عدم صحة استثنائها شرطا وقد يوجه الفرق بينهما وقد ~~صرحوا بهذه القضية قال في الروض: وإن لم يكن من مصلحة العقد كاستثناء سكنى ~~الدار شهرا، أو نحوه ففاسد يفسد البيع اه. (قوله: لها وحملها) بالجر عطفا ~~على الضمير المجرور بدون إعادة الجار كما هو ظاهر ~~ PageV02P434 # الصنيع ms0627 وقد أجازه ابن مالك ومن وافقه قال في شرح الروض وبيض الطير كالحمل ~~كما صرح به الأصل اه. # (قوله: المسألتين معا) إن أراد بالمسألتين هذه وما قبلها فواضح وإن أراد ~~بهما منع بيعها مع ما بضرعها وبيع ما بضرعها وحده فإن كان وجه إفادة ~~المسألتين حينئذ أن الثانية تعلم من الأولى؛ لأنه إذا بطل بيعها مع ما ~~بضرعها لكونه مجهولا علم منه بطلان بيع ما بضرعها وحده لكونه مجهولا؛ لأن ~~الجهل إذا منع بيع الشيء مع غيره منع أيضا بيعه وحده فيرد عليه أن الثانية ~~أيضا تعلم من الأولى؛ لأنه إذا بطل بيع الشيء وحده للجهل بطل بيعه مع غيره ~~لذلك فلا يصح التعليل بقوله وليفيد إلخ وإن كان وجهه شيئا آخر فليحرر. # (قوله: لفقد شرط) إن أريد به ما لا بد منه شمل الركن. (قوله: أي: فيرده ~~وجوبا) أقول ينبغي عدم الوجوب إذا علم من البائع رضاه ببقائه تحت يده، بل ~~وجواز الانتفاع به بنحو استخدام واستعمال إذا علم منه رضاه بذلك ويحتمل أن ~~لا تجب حينئذ أجرة المنفعة حيث استند في الانتفاع إلى الرضا دون البيع . ~~(قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) هذا يخالف الحبس للعين المغصوبة فإن الغاصب إذا ~~غرم القيمة للحيلولة كان له بعد ذلك حبس العين المغصوبة حتى ترد إليه ~~القيمة فليطلب الفرق بر يتأمل هل يمكن الفرق بأن الغاصب أخذت منه القيمة ~~قهرا وهذا دفع الثمن مختارا على أن جواز الحبس للغاصب هو ما في المتن في ~~باب الغصب وعليه يحتاج للفرق والصحيح خلافه كما سيأتي فهو مساو لما ذكره ~~الشارح هنا. # (قوله: وقيمته يوم الولادة) قال في شرح الروض نعم إن كان البائع ~~عالما PageV02P435 # بالفساد فهو غار أفلا يغرم له المشتري القيمة؛ لأنه لو غرمها عليه لكونه ~~غارا ذكره ابن الرفعة وغيره اه كلام شرح الروض وظاهره أن الأمر كذلك وإن ~~كان المشتري أيضا عالما بالفساد وفيه نظر إذ لا تغرير من البائع وإن كان ~~عالما مع علم المشتري أيضا فليتأمل وليراجع. (قوله: يثبت ms0628 النسب والمهر وأرش ~~البكارة إلخ) عبارة الروض وحيث لا حد يجب المهر قال في شرحه ولا عبرة ~~بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد اه. (قوله: إلا شرط الأول) أي: الخيار ~~في زمنه أي: زمن ذلك المشروط لا الخيار مطلقا فشرط خيار الشرط في زمنه لا ~~يمكن ابتداء وكذا خيار المجلس، بل لا معنى لشرطه مطلقا وإلا فشرط الخيار في ~~الجملة يمكن ابتداء في زمنه كما لو شرط خيار الشرط ابتداء في زمن خيار ~~المجلس. (قوله: فلا يمكن ابتداء) بخلاف الثاني الذي هو الأجل فإنه ممكن في ~~زمن الخيار ابتداء وزيادة # (قوله: ويحرم التسعير) قال الجوجري الجواز على ~~ PageV02P436 # القول به مخصوص بالأطعمة ولو للدواب بر. # (قوله: قوت) قال في شرح الروضة فلا يعم جميع الأطعمة اه. (قوله: والأولى ~~أن يبيع إلخ) قال في العباب عقبه فإن خاف جائحة في زرع السنة الثانية فله ~~أي: بلا كراهة قطعا إمساك كفايتها نعم إذا اشتد ضرر الناس لزمه بيعه أي: ما ~~فضل عن كفايته سنة فإن أبى أجبر اه قال الأذرعي: أجمع العلماء على أن من ~~عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر ~~عنهم وممن نقل الإجماع النووي. اه. وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه ~~إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق اه وهو حق ~~لا شك فيه. (قوله: وفي كراهة إمساكه) أي: ما فضل عن كفايته وجهان قال في ~~شرح الروضة الظاهر منهما المنع. (قوله: وخرج بالقوت غيره) قال في العباب ~~وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه وصرح القاضي ~~بالكراهة في الثياب اه وقال الزركشي التخصيص بالأقوات فيه نظر وينبغي ~~جريانه في الثياب المحتاج إليها لستر العورة ودفع الحر والبرد وصرح القاضي ~~في الثوب بالكراهة وينبغي تنزيله على التحريم ويجب الجزم بأن احتكار الملح ~~كالقوت اه وقال السبكي عندي أنه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بالناس ~~ضرورة إليه وهو في غنية عنه اه قيل والأوجه أن ms0629 علف الدواب كالقوت. اه. قلت ~~يمكن إدخاله في القوت بناء على أن المراد به ما يعم قوت الدواب. # (قوله: وبيع حاضر) لو كان البادي عالما بالنهي فيظهر تحريم موافقة الحاضر ~~كما لو تبايع وقت الجمعة من تجب عليه ومن لا تجب عليه بر. (قوله: وبيع حاضر ~~إلخ) عبارة الإرشاد وصد جالب مثله أي: مثل القوت في الحاجة عن تعجيل بيع اه ~~وفي شرحه الصغير للشهاب ويختص التحريم بالصاد، وغرض الربح للجالب دفع الإثم ~~عنه، والإعانة على المعصية غير محققة لانقضائها بانقضاء كلام الصاد إذ يحرم ~~عليه ذلك وإن لم يجبه كما هو ظاهر بخلاف نحو لعب شافعي بالشطرنج مع حنفي إذ ~~لا يتأتى إلا من اجتماعهما اه فليتأمل. (قوله: حاجته) أي: الحاجة إليه. ~~(قوله: عندي) أو عندك، أو عند زيد كما هو ظاهر. (قوله: كما في البيع تردد ~~إلخ) وقد يقال قياس البيع أن يقيد الشراء بكونه بمتاع تعم الحاجة إليه ~~وعبارة العباب قال صاحب التعجيز والشراء للبادي بأرخص كالبيع له بأغلى اه ~~وفرق الجوجري بأن مسألة البيع مفروضة فيما تعم الحاجة إليه بخلاف مسألة ~~الشراء فإنه في الغالب بالنقود وليست في معنى ما تعم الحاجة إليه فإن فرض ~~أنه يشتري بعرض تعم الحاجة إليه فهي صورة نادرة بر. (قوله: في صحيحه المنع) ~~أي: المنع من ذلك أي: اختار التحريم ولذا عبر غيره بدل المنع بالإثم. ~~(قوله: وهو) أي: الريف أرض إلخ. # (قوله: قبل وصوله السوق) PageV02P437 # قضيته ثبوت التحريم والخيار بعد دخول البلد وقبل دخول السوق ويؤيده قوله ~~في الخبر: «حتى يهبط بها إلى السوق» لكن حاصل ما في شرح الروضة خلاف ذلك. ~~(قوله: قبل وصوله السوق) عبارة الروضة كغيره قبل دخول البلد قال الشارح في ~~شرحه وخرج بقبل دخول البلد التلقي بعد دخوله فلا يحرم ثم قال وكذا لا خيار ~~لهم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق لإمكان معرفتهم الأسعار ~~من غير المتلقين لكن ظاهر الخبر يقتضي خلافه وقد يقال يوافقه قول ابن ~~المنذر وجماعة أنه ms0630 يحرم التلقي خارج السوق ويمنع بأنه لا يلزم من التحريم ~~ثبوت الخيار اه ومحل التحريم خارج السوق إن غبنوا كما في خارج البلد الذي ~~أخذ عدم الحرمة فيه عند عدم الغبن من كلام الرافعي وغيره. (قوله: ما سعره) ~~لا يبعد أن يجوز في ما الزيادة فينصب سعره كما يجوز الاستفهامية فيه فيرفع ~~سعره. (قوله: وجهان) ينبغي على المنع أن محله ما إذا باعهم بأكثر من سعر ~~البلد بخلاف ما لو باعهم بدونه، أو بمثله وكذا بأكثر وهم عالمون على قياس ~~ما تقدم في الشراء منهم. (قوله: وفيه وقفة) اعتمده م ر. # (قوله: للخدعة) وكذا لغير غرض وإن لم يقصد الخدعة، أو لنفع المالك ولو ~~نحو يتيم. (قوله: وكلام غيره يخالفه) اعتمده م ر. # (قوله: ليشتريه منه بأكثر) يتجه أنه جرى على الغالب أن الاسترداد من آخذ ~~لا يكون إلا بأكثر فلا فرق بين الأكثر والمثل والدون فيما يظهر لوجود ~~الإيذاء فليتأمل . (قوله: وإنما يحرم بعد إلخ) وكالبيع في جميع ما تقرر فيه ~~الإجارة والعارية أخذا من قول ابن عبد السلام لا يختصر ذلك بالبيع والشراء، ~~بل من أنعم بإسكان حانوته لشخص لم يجز لغيره طلب ذلك من مالكه ويؤخذ منه ~~جريان ما يأتي في البيع على البيع والشراء على الشراء PageV02P438 # في الإجارة على الإجارة وهو ظاهر حجر ش ع. (قوله: بأن كان إذ ذاك إلخ) ~~بيان لقوله لما قبله. (قوله: قبل لزومه) لو كان بعد اللزوم لكن هناك تمكن ~~من الإقالة بسبب محاباة، أو خوف فالوجه التحريم كما بحثه الجوجري وقال لا ~~ينبغي أن يشك فيه. (قوله: قبل لزومه) قال الإسنوي والزركشي أو بعد اللزوم ~~ووجد بالمبيع عيب ولم يكن التأخير مضرا حجر ش. (قوله: بمثل ثمنه إلخ) والذي ~~يظهر أن ذكرهم المثل والأقل والأكثر هنا أي: في البيع على البيع والشراء ~~على الشراء ليس للتقييد، بل للغالب ثم رأيت الأذرعي بحث بعض ذلك فقال ~~والظاهر أنه لا فرق بين أن يطلبها من البائع بزيادة، أو بالثمن المتفق عليه ms0631 ~~حجر ع. (قوله: حتى يبتاع) يتأمل معناه. (قوله: خشية أن يرد إلخ) يؤخذ منه ~~أنه لو دلت القرينة أنه يأخذهما معا فلا تحريم وهو ظاهر وذكر الدارمي أنه ~~لو باعه من جنس آخر جاز إلا أن يستغني به عن الأول. (قوله: ليشتريه منه ~~بأكثر) سواء طلب المشتري الشراء، أو سأله فيه البائع على أحد وجهين يظهر ~~ترجيحه وإن رجح الأذرعي خلافه؛ لأن الملحظ الإيذاء وهو موجود فيهما حجر ع. ~~(قوله: أو الندم) قضيته أنه لا فرق بين ما بعد اللزوم وما قبله. (قوله: إلا ~~أن يأذن فيها من يتأذى بها) يؤخذ منه ما في شرح الروضة أنه لو كان العاقد ~~وليا، أو وصيا، أو وكيلا، أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على ~~المالك ذكره الأذرعي. # (قوله: ما لو كان أحد العقدين جائزا) قيل ليس السبب حينئذ في المنع جواز ~~أحدهما، بل تنافي أحكامهما وقد يرده جواز الجمع بين البيع والسلم مع تنافي ~~أحكامهما بنحو اشتراط قبض رأس المال في المجلس في السلم دون المبيع إلا أن ~~تجعل العلة مجموع الجواز والاختلاف. (قوله: إذ لا يمكن الجمع) انظر ما ~~المراد بعدم إمكان الجمع فإن أريد أن العقد الواحد لا يمكن اتصافه بالجواز ~~واللزوم معا فقد يقال لا مانع من ذلك باعتبارين وجهتين. PageV02P439 # قوله: وتقييدهم العقدين إلخ) لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح ~~الإرشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من ~~الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في ~~المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قال وقضية كلامه يعني الإرشاد أن ذلك ليس ~~من تفريق الصفقة في الأحكام وقد صرح الرافعي بجريان قولي التفريق فيه، وكذا ~~لو باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر، أو في أحدهما الخيار يومين ~~وفي الآخر ثلاثا فكل ذلك من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله: عقدين ~~لتناول ذلك بر. (قوله: صح جزما) وجه ذلك أن الجائزين ms0632 يسامح فيهما ويتوسع ~~بخلاف اللازمين بر. (قوله: بقسطها) هل يوزع قسطها على النجمين بالسوية كما ~~هو ظاهر هذا الكلام، أو يحتاج إلى البيان كأن يقول: على نجمين متساويين ~~مثلا؟ فيه نظر. (قوله: ومحله إذا لم يكن الحرام مجهولا) جعل في العباب من ~~صور المسألة بيع معلوم ومجهول يمكن معرفته كمرئي وغيره وعليه فقول الشارح ~~إذا لم يكن الحرام مجهولا أي: بحيث لا يمكن معرفته كما يشعر بذلك تمثيله. ~~(قوله: والخنزير شاة) قال في شرح الروضة أي: شاة عنز لا شاة ضأن؛ لأنه يشبه ~~العنز في الشكل. (قوله: لكن الذي رجع إليه الشافعي آخرا البطلان) انظر على ~~القول الأول ما الفرق بينه وبين ما لو باع عبده بما يخصه من ألف تقسم على ~~المبيع وغيره؟ بر وقد يفرق بأن ما ذكر ثمنا مجهول حالا ثم ابتداء وما ذكر ~~ثمنا هنا غير مجهول وأما ثمن الحلال فجهله ضمني لا قصدي. PageV02P440 # قوله: أن يقال صح البيع إلخ) أي: لأنه يكون التبرع الحاصل بالمحاباة ~~حينئذ هو قدر الثلث فقط بر. (قوله: مشتريا) خرج البائع فلا خيار له قالوا ~~لتعديه حيث أقدم على بيع الحلال وغيره وهذه العلة تتخلف في حالة جهله وفي ~~حالة تفريق الصفقة في الدوام والذي اقتضاه كلامهم عدم الخيار فيهما ~~بر. PageV02P441 # قوله: والعقد عدده إلخ) قال في الروضة فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما ~~الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو ~~اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما لم يرد نصيب أحدهما، أو باعا له رد ~~وحيث لا رد فلكل أي: ممن امتنع عليه الرد من أحد الموكلين، أو الابنين، أو ~~المشتري الأرش أي: على البائع ولو لم ييأس من رد صاحبه أي: لظهور تعذر ~~الرد. اه. PageV02P442 ### | (فصل في الخيار) # (قوله: وصلح معاوضة) قال في شرح الروضة على غير منفعة. (قوله: وقسمة رد) ~~بخلاف غيرها ولو جرى بالتراضي؛ لأن الممتنع منه يجبر عليه والإجبار ينافي ~~الخيار قال في شرح الروضة: دون قسمتي ms0633 الإفراز والتعديل. PageV02P443 # قوله: ولو كان معطوفا إلخ) بينا في بعض الهوامش وجه الفرار من العطف. ~~(قوله: وما رضي لنفسه يبقى لطفل لا له) اعلم أن الذي يظهر أنه لا يجوز له ~~إلزام العقد للطفل إلا إذا كانت المصلحة فيه ومع ذلك فله الفسخ من جهة نفسه ~~وإن كانت مصلحة الطفل في الإجازة؛ لأنه فائدة ثبوت الخيار له إذ لو وجبت ~~عليه مراعاة مصلحة الطفل مطلقا لم يكن في ثبوت الخيار لنفسه فائدة والحاصل ~~أنه ليس له إجازة، أو فسخ من جهة الطفل إلا بالمصلحة وأن له الإجازة والفسخ ~~من جهة نفسه وإن كانت مصلحة الطفل في خلافه فليتأمل وما ذكره الشهاب في ~~العباب وشرح الإرشاد الصغير هنا لا يخالف ما قلناه عند التأمل. (قوله: وفيه ~~نظر) لعل وجه النظر أن إلزامهما للطفل مبني على أن المصلحة له؛ لأنهما ~~مأموران بمراعاة مصلحته وقضية أن مصلحته في الإلزام أن تكون المصلحة في ~~الإلزام من جهتهما أيضا؛ لئلا تفوت مصلحته فأين الأولوية؟ (قوله: ولا بيع ~~عبد نفسه) مضاف للمفعول قال في القوت ولو اشترى من شهد بحريته فأوجه أصحها ~~يثبت للبائع فقط بر. (قوله: أي من نفسه) ظاهره أنه لا خيار للعبد ولا ~~لبائعه وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي خلافا لقول الزركشي ~~بثبوته للبائع. (قوله: وروده على معدوم) أي:؛ لأن المنفعة معدومة. (قوله: ~~وقضية العلة الثانية إلخ) أن جعل مجموع الأمور الثلاثة علة واحدة لم يرد ~~شيء مما، أورده. PageV02P444 # قوله: فلا خيار فيها على الأصح) أي: مطلقا م ر. (قوله: كذلك) أي: بالأولى ~~ولعل وجهه أنه لا معاوضة فيها بخلاف الكتابة. (قوله: ويؤيده تعليلهم إلخ) ~~قد يناقش في التأييد بأن المنفي في هذا التعليل التسمية بيعا لا حقيقة ~~البيع فليتأمل. # (قوله: اخترنا لزومه) هل قول المشتري اخترت أخذ المبيع اختيار للزوم؟ ~~(قوله: إلا أن يكون صفقة خيار) يحتمل أن المراد بصفقة الخيار البيع المشروط ~~فيه الخيار ويكون هذا الاستثناء من مفهوم قوله ما لم يتفرقا فليراجع. ~~(قوله: بإرخاء ستر إلخ) ms0634 ولو بفعلهما، أو أمرهما على المعتمد م ر. PageV02P445 # قوله: ويتمادى خيار الكاتب إلخ) والظاهر أن مفارقة الكاتب مجلسه الذي ~~أوجب فيه لا أثر لها إذ العقد بعد لم يحصل ولا خيار إلا بحصوله لكن هل ~~يعتبر مجلسه أعني الكاتب الذي يكون فيه عند بلوغ الخبر حتى إذا فارقه حينئذ ~~أثرت مفارقته في حقه وحق المكتوب إليه أو لا فلا يعتبر له مجلس مطلقا وإنما ~~المعتبر مفارقة المكتوب إليه مجلسه، فيه نظر والأول غير بعيد والثاني ظاهر ~~إطلاق قولهم إنه يمتد للكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه فليحرر. ~~(قوله: والجاهل) ذكره القاضي مجلي قال الزركشي ما قاله مجلي في الجاهل ~~ينبغي تخريجه على نظائره من الرد بالعيب ونحوه، فمحله فيمن لا يخفى عليه ~~ذلك غالبا بخلاف جاهل قرب إسلامه، أو نشأ بعيدا عن العلماء ويؤيده التعليل ~~بالتقصير فليتأمل. (قوله: فلو فارق أحدهما مكرها) أي: بغير حق بخلافه بحق ~~كأن كان أحدهما غاصبا لمجلس العقد فأكره على الخروج منه فإنه ينقطع خياره ~~ذكره الزركشي أخذا من كلام صاحب الوافي ش ع. (قوله: لم يبطل إلخ) ظاهره وإن ~~بطل خيار الآخر لمكثه مع تمكنه من الخروج معه فيبقى للمكره دون هذا كما لو ~~أجاز أحدهما دون الآخر، بل هذا صريح هذا الكلام مع قوله ولا يبطل إلخ. ~~(قوله: لم يبطل خياره) حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروضة م ر. (قوله: ~~وإلا بطل) أي: خيار الماكث أي: دون خيار المكره كما هو صريح هذا الصنيع ~~منهم وكأن وجهه أن عذر الإكراه جعل عدم الخروج معه بمنزلة إجازة الماكث ~~وحده فيبطل خياره فقط نعم لو فارق المجلس بعد ذلك اتجه انقطاع خيارهما؛ لأن ~~عذر الإكراه غايته جعل المكره كالباقي في المجلس وهو لو بقي فيه وفارق ~~الآخر انقطع خيارهما فليتأمل. # (قوله: والجنون والإغماء) قال في شرح الروضة فلو فارق المجنون، أو المغمى ~~عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره. (قوله: ~~والمغمى عليه) قال الزركشي كالأذرعي وإلحاق الشيخين ms0635 المغمى عليه بالجنون ~~محله إن جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن خرس ولا إشارة له وفي ~~الرافعي في الكتابة أنه لا يلحق بمن يولى عليه. اه. وسيأتي ما في ذلك في ~~الحجر ش ع. (قوله: والموكل مقام الوكيل) ظاهره في كل من الموت والجنون ~~والإغماء وهل الأجنبي في خيار الشرط كالوكيل، أو يفرق بأن شرط الخيار ~~له PageV02P446 # تمليك فليس نائبا فيقوم مقامه وارثه في الموت ووليه في الإغماء والجنون ~~فيه نظر ثم رأيت ما تقدم في المتن بقوله: وموت الأجنبي نقله لمن له العقد ~~وقال الشارح: عقبه لا لورثة الأجنبي ثم قال وقضية كلامه انتقاله للموكل لا ~~للوكيل أي: فيما إذا كان العاقد وكيلا وهو وجه جرى عليه الشارح كأكثر شراح ~~الحاوي والأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله. # ويؤخذ منه أنه لو كان العاقد من له العقد وشرطه عنه لأجنبي ومات الأجنبي ~~انتقل إليه لا لورثة الأجنبي وفيما لو جن الأجنبي، أو أغمي عليه لا يبعد أن ~~ينتقل إلى من له العقد دون ولي الأجنبي كما هو قياس هذا الذي تقرر في الموت ~~فليتأمل. (قوله: أو غائبا عنه إلخ) قال في الروضة في الوارث ما نصه فإن كان ~~الوارث في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وإن كان غائبا فإلى أن ~~يفارق مجلس الخبر قال في شرحه هنا ما قاله الأكثرون كما قاله الرافعي وصححه ~~النووي وبنى طائفة منهم المتولي كيفية ثبوت الخيار له على وجهين في كيفية ~~ثبوته للحي: أحدهما أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فعليه يكون خيار ~~الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمله والثاني يتأخر خياره إلى ~~أن يجتمع مع الوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث اه وفيه بيان كيفية ~~ثبوته للحي وذكر فيها وجهين وانظر على الوجه الأول لو فارق مجلس العقد قبل ~~بلوغ الخبر للوارث أينقطع خيارهما أم خيار الحي فقط؟ والراجح الوجه الأول ~~ولهذا قال في الروضة ويثبت للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد ms0636 قال في شرحه ~~نعم إن فارق أحدهما مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في ~~مجلس واحد اه وقوله: نعم إن فارق أحدهما أي: العاقد الباقي والوارث واحدا ~~كان أو متعددا وكتب شيخنا الشهاب الرملي على قوله نعم إلخ هذا الاستدراك ~~ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه وكأن مراده أنه لا ينقطع خيار الوارث ~~بمفارقة العاقد الحي مجلسه وهذا شامل لمفارقته بعد علم الوارث وقبله، أو ~~ظاهر في الأول وإذا لم ينقطع بعد العلم فقبله أولى فليتأمل. # (قوله: في المجلس) بقي ما لو كانوا غائبين عن المجلس وقد ذكر فيه في ~~الروض وشرحه كلاما طويلا ثم قال في شرحه والموافق للصحيح الذي عليه ~~الأكثرون ثم أن يثبت لهم الخيار بوصول الخبر إليهم وأن ينقطع بمفارقة ~~المتأخر فراقه منهم مجلسه اه وقوله: ثم أي: في الغائب الواحد. (قوله: فلهم ~~الخيار إلخ) انظر العاقد الآخر الحي لو فارق المجلس قبل علم الورثة. (قوله: ~~أجاب في البسيط) ولا يتجه غيره كما صح بيع مال مورثه ظانا حياته مع توقف ~~البيع على الرضا. (قوله: لم ينتقل إليه الخيار) اعتمده م ر. # (قوله: متلازمان) أي: من حيث المحل بمعنى أن كل عقد صح أن يثبت فيه ~~أحدهما صح أن يثبت فيه الآخر. PageV02P447 # قوله: في السلف) ولا يجوز أيضا بشرط الخيار فيما يتلف في المدة المشروطة ~~كبقل شرط في بيعه الخيار ثلاثة أيام فلا يصح. (قوله: لمن خير إلخ) الذي في ~~شرح المنهاج للمحلي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فبيعه وإجارته وتزويجه ~~إجازة ولكنها باطلة قطعا وفي شرح السبكي مثله وفي الروضة وأصلها ما هو ~~كالصريح في ذلك ولا يخفى أن الرهن والهبة كذلك بر. (قوله: بشرط الخيار) كذا ~~أجمله الشيخان وعللاه بجهالة المبيح فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على ~~المشتري وحده كالشارح في شرح الروضة قال بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع، ~~أو لهما فيجوز الوطء ومنهم من حمله على ما إذا كان لهما كالزركشي وابن شهبة ~~فإن كان للمشتري، ms0637 أو للبائع جاز ولا يخفى أن هذا أنسب بجهالة المبيح. ~~(قوله: بأن المراد إلخ) زاد في شرح الروضة على أنه قد لا يجب الاستبراء بأن ~~يشتري زوجته فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء. (قوله: لا ~~للاستبراء) أي: ونحوه كحيض وإحرام شرح روض. (قوله: أي: سوى إلخ) أي: في وطء ~~أحدهما الذي خير صاحبه دونه. PageV02P448 # قوله: وفيما لهما قد وقفا إلخ) قال في شرح الروض ولو اجتمع خيار المجلس ~~وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول؟ فيكون الملك موقوفا، أو الثاني فيكون ~~لذلك الأحد الظاهر ما اقتضاه كلامهم أنه يغلب الأول؛ لأن خيار المجلس كما ~~قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط؛ لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي ~~الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى اه. (قوله: حيث ~~الخيار لهما) وأما إذا كان الخيار له وحده فلا كلام في نفوذهما وقد تقدم في ~~كلام المصنف. PageV02P449 # قوله: وكل من الوطء وما بعده إجازة من صاحبه) لم يقل: وصحيحة؛ لأنه قد ~~سلف بيان ذلك وهو الصحة حيث كان الخيار له ووقف ما يقبل الوقف حيث كان ~~الخيار لهما وبطلان غيره هذا قضية ما في البهجة وأصلها والإرشاد وشروحه ~~والذي في شرح المنهاج للمحلي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فبيعه وإجارته ~~وتزويجه إجازة ولكنها باطلة قطعا وفي شرح السبكي مثله وفي الروضة وأصلها ما ~~هو كالصريح في ذلك ولا يخفى أن الهبة والرهن كذلك كذا بخط شيخنا الشهاب ~~البرلسي وفي شرح المنهاج للشهاب بعد قول المنهاج والأصح أن هذه التصرفات ~~أي: البيع والإجارة والتزويج والوقف والرهن والهبة مع القبض فيهما من ~~المشتري إجازة ما نصه نعم لا تصح منه إلا أن يخير، أو أذن له البائع، أو ~~كانت معه اه ومثله في شرح م ر وأول كلام المحلي. # (قوله: إجازة من صاحبه) لم يقل وقد صحح كما في جانب البائع إشارة إلى ~~الفرق بينهما فيما إذا كان الخيار لهما فإنه حينئذ يكون عتقه واستيلاده ~~موقوفا كما تقدم في ms0638 قوله بعتق مشتر وباستيلاده ويكون كل من البيع وما بعده ~~باطلا، أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فجميع ذلك نافذ منه في الحال كما ~~تقدم في قوله وبنفاذ العتق والإيلاد وبيعه وحل وطئها لمن خير وكذا لو كان ~~الخيار لهما وأذن له البائع، أو كان التصرف معه كما قال في الروضة وإذنه ~~للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ ~~قال في شرحه، وكذا تصرف المشتري مع البائع كما صرح به الأصل، أما مجرد ~~الإذن له في شيء من ذلك فليس إجازة منه كما صرح به الأصل اه. # بل قول الروضة وإذنه للمشتري إلخ شامل لما لو كان الخيار للبائع وحده ~~لكنه بعيد إذ لا ينتقل الملك عن البائع حينئذ إلا بتصرف المشتري ولا ملك ~~للمشتري قبل التصرف لا ظاهرا ولا تبينا، فكيف يكون تصرفه صحيحا؟ وقد يمنع ~~بعده بأنه لا مانع من تقارن انتقال الملك وصحة التصرف وبأنه يقدر بالتصرف ~~انتقال الملك قبيله، ثم قال في الروض وشرحه ويثبت بالوطء أي: وطء المشتري ~~بإذن البائع الاستيلاد لا مهر ولا قيمة الولد؛ لأنه قد تبين أن الوطء وقع ~~في ملكه اه وقضية قوله؛ لأنه قد تبين إلخ تصوير ذلك بما إذا كان الخيار ~~لهما سم هذا وقولنا أول القولة: ويكون كل من البيع وما بعده باطلا أي: إلا ~~إن أذن له البائع وما في المحلي مؤول م ر. (قوله: إجازة من صاحبه) فرع في ~~الجواهر لو ركب من له الخيار الدابة المبيعة، فهل يبطل خياره لتصرفه، أو لا ~~لاحتمال أن يكون لاختبارها؟ وجهان. اه. ويتجه أخذا من علتهما أنه إن قصد ~~التصرف بطل، أو الاختبار وهو لا يعرفها فلا وإن أطلق فإن كان ركوبا يعد ~~تصرفا عرفا بطل وإلا فلا ح ش ع. (قوله: بخلاف ما إذا خير البائع) قال في ~~الروضة ولو باع أي: أحد العاقدين المبيع في زمن الخيار الثابت له، أو لهما ~~بشرط الخيار أي: لنفسه، أو لهما فقريب من الهبة قبل القبض ms0639 قال في شرحه أي: ~~فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع وهو ~~الأصح فالمراد بقولهم التصرف من البائع فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي ~~لم. PageV02P450 # يشرط فيه ذلك اه فقول الشارح هنا ويستثنى الوطء ويستثنى أيضا البيع في ~~زمن الخيار بشرط الخيار وقوله: في شرح الروض فلا يكون فسخا ولا إجازة أي: ~~ويلغى من المشتري إذا كان الخيار لهما أخذا من قول الروضة قبل هذا: فرع: ~~وطء المشتري أي: بغير إذن البائع إجازة وكذا عتقه وتصرفه بغير إذن البائع ~~وإن لم ينفذ أي: بأن كان الخيار لهما. اه. # (قوله: المبيعة في زمن الخيار) شامل لخيارهما وخيار البائع وحده وعليه ~~فيفيد عدم وجوب المهر على المشتري إذا وطئ بإذن البائع في زمن خيارهما فإن ~~قلت هل يفيد ثبوت ذلك إذا لم يتم البيع قلت عدم تمامه لا يناسب ثبوت ~~الاستيلاد، بل قد تقدم أن وطء المشتري في زمن خيارهما إجازة وهذا يستلزم ~~تمام البيع؛ لأنه حينئذ حصلت الإجازة منهما. (قوله: في غير الوطء كالبيع) ~~أي: بدون إتيان المشتري بذلك فإن أتى به كان إجازة ونافذا قال في الروض ~~وإذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح ~~نافذ قال في شرحه، أما مجرد الإذن له في شيء من ذلك فليس إجازة منه كما صرح ~~به الأصل اه وظاهر عبارته أنها إجازة ونافذة وإن كان الخيار للبائع وحده ~~وفيه نظر وعبارة شرح المنهج: والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له، أو أذن ~~له البائع وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ~~ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له، ~~أو أذن له البائع وإلا فلا اه وقد يجاب عن النظر بما في حاشية أعلى الصفحة ~~السابقة فليحرر. (قوله: فلا يمنع إيجاب المهر وقيمة الولد) ينبغي أن يستثنى ~~من ذلك ما لو كان الخيار لهما وتم البيع؛ لأن الوطء مع السكوت ms0640 وطء بغير إذن ~~البائع وقد قال في الروضة في ذلك وكذا يلزمه المهر لو كان الخيار لهما ولم ~~يتم البيع أي: بأن فسخ لا إن تم قال وحيث يلزمه المهر لا يثبت استيلاده ~~ويلزمه قيمة الولد اه فدل قوله: لا إن تم على عدم لزوم المهر حينئذ ومفهوم ~~قوله وحيث يلزمه المهر إلخ على عدم لزوم قيمة الولد أيضا. # (قوله: قنته بقن) هذا التعبير صريح في أن المبيع هو القنة وعبارة الحاوي ~~ولو باع أمة بعبد. (قوله: تعين المملوك) يشكل عليه أنه ملك للمشتري؛ لأنه ~~مقتضى ملك البائع المبيع لاختصاصه بالخيار فكيف. ~~ PageV02P451 # ينفذ إعتاقه مع أنه مملوك لغير المعتق؟ وقد يجاب بمقارنة انتقاله للبائع ~~للإجازة. (قوله: المملوك) وعبارة الحاوي تعين العبد. (قوله: فهو أولى) قد ~~يعارض بأن الفسخ مقدم كما سيأتي بأنه مملوك حين الإعتاق لغيره أعني ~~المشتري. (قوله: لا بد فيها من تقدير تقدم الفسخ) وإن كانت على ملكه بمقتضى ~~تخصيصه بالخيار؛ لأنه لما عقد عليها احتاج لرفع العقد وإن لم يوجد أثره بعد ~~من انتقال الملك للمشتري. (قوله: يتبين نفوذ التحريم) قضية التعبير ~~بالتبيين أن لا يحكم بعتقه حال الإعتاق وفيه نظر؛ لأنه ملكه حينئذ كما هو ~~لازم ملك المشتري المبيع لاختصاصه بالخيار ويجاب بأن عدم الحكم بحصول العتق ~~حال الإعتاق لمراعاة المشتري؛ لئلا يبطل خياره كما يؤخذ ذلك مما سيأتي ~~فليتأمل. # (قوله: وليس كذلك) أجاب شيخنا الشهاب الرملي بمنع الضرر، بل هي زيادة ~~حسنة؛ لأنها إشارة إلى أن المعتق قد قيد بعني، أو أطلق احترازا عما لو ~~أعتقهما عن ألفين بعوض، أو بدونه فلا يعتقان؛ لأن ذلك بيع، أو هبة وكلاهما ~~ممتنع في مثل ذلك اه فهل يشكل بالنسبة للقنة على ما تقدم أن بيع البائع ~~وهبته في زمن خياره فسخ وصحيح كما ذكره المصنف بقوله فسخ وقد صحح إلخ إلا ~~أن يكون كلامه بالنسبة لغير القنة ويلتزم صحة عتقها عن الغير ومفهوم عني ~~حينئذ صحيح. (قوله: كما كان) قد ينظر في هذا بأن الأصح أن الفسخ ms0641 يرفع العقد ~~من حينه. (قوله: فينعقد العتق حينئذ) قد يقال إن أراد أنه يقع حينئذ فيلزم ~~عليه إعماله القول بعد رده وقد صرحوا في إعتاق الراهن المعسر بأن القول إن ~~رد لغا وإن أراد أنه يحكم حينئذ بوقوعه حال إيقاعه لزم نفوذ العتق في ملك ~~غيره؛ لأنها حين الإعتاق ملك المشتري وهو ممتنع، والفسخ إنما يرفع العقد من ~~حينه على الصحيح فليتأمل. (قوله: أو للبائع كذلك إلخ) لا يخفى أن ملك ~~الأنثى حينئذ للبائع فكيف ينفذ إعتاق المشتري وقد أطال استشكاله في شرح ~~الروض. (قوله: وإلا فعكسه) أي: بأن كان الخيار لهما، أو للبائع وحده وفسخ ~~عتق الذكر. # (قوله: فلا يثبت الخيار إلا بفقده) قال في شرح الروضة ففي الكتابة يكفي ~~اسمها وإن لم تكن حسنة فلو شرط حسنها اعتبر حسنها ~~ PageV02P452 # عرفا قاله المتولي ولو مات العبد المشروط كتابته قبل اختياره فادعى ~~المشتري أنه لا يحسن الكتابة والبائع أنه يحسنها صدق المشتري بيمينه؛ لأن ~~الأصل عدمه بخلاف ما لو ادعى المشتري عيبا قديما بعد موته فإن المصدق ~~البائع؛ لأن الأصل السلامة ولو اختلفا في كون الدابة حاملا وقد شرطاه صدق ~~البائع بيمينه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الأصل عدم تسليط ~~المشتري عليه بالرد ورد عليه بما تقرر في مسألة الكتابة وأجيب بالفرق بفوات ~~المبيع في مسألة الكتابة لا في مسألة الحمل فتمكن مراجعة أهل الخبرة فيه ~~وبأن أمر الكتابة مما يشاهد ويطلع عليه ويسهل إثباته بخلاف مسألة الحمل اه ~~ولو لم يمت العبد فادعى البائع نسيان الكتابة مع المشتري وأمكن ذلك ففي ~~المصدق وجهان ولعل الأوجه تصديق المشتري أيضا وفي فتاوى البغوي لو اتفقا ~~على شرط البكارة ثم قال سلمتها لك بكرا فزالت في يدك فقال المشتري، بل ~~سلمتها إلي ثيبا صدق البائع بيمينه فلو أقام كل بينة فبينة الثيابة أولى ~~لزيادة علمها وهو زوال البكارة اه والفرق بين هذه وبين مسألة نسيان الكتابة ~~السابقة ظاهر؛ لأن البكارة من أصل الخلقة والأصل بقاؤها والكتابة عارضة ~~والأصل عدمها. (قوله: ms0642 والتجعد للشعر) ولو للذكر كما شملته عبارة الرافعي ~~وقال الأذرعي إنه الأشبه ذكر ذلك في شرح الروضة. (قوله: إذ يشتريه المسلم ~~والكافر) تنبيه. # لو أتلف هذا الكافر ضمن بقيمته وإن زادت على قيمة مسلم وقيل الزيادة بسبب ~~الكفر لا تضمن كزيادة قيمة نحو العوادة وأجيب بأن الكفر من شأنه أن صاحبه ~~يقر عليه ولا كذلك في الضرب بالعود فلم تعتبر الزيادة الناشئة عنه. (قوله: ~~بحيث لا يحل وطؤها) قد يدخل في ذلك ما لو بانت يهودية، أو نصرانية دخل أول ~~آبائها في ذلك الدين بعد النسخ والتحريف وهو متجه. # (قوله: فحراما بانت) لم يفصح بحكم عكس ذلك أعني ما لو شرط كونها مجوسية ~~فبانت يهودية، أو نصرانية فقد يقال لا خيار؛ لأنها بانت خيرا مما شرط لكن ~~قياس ما يأتي في هامش الصفحة الآتية من ثبوت الخيار ما لو شرط كون العبد ~~مجوسيا فبان يهوديا، أو نصرانيا ثبوت الخيار هنا أيضا كما لا يخفى إذ لا ~~فرق بينهما حينئذ. (قوله: كون العبد الكافر إلخ) قياسه الأمة وعبارة شرح ~~الروض لو شرط كون الكافر إلخ. (قوله: فبان مجوسيا) لو بان يهوديا، أو ~~نصرانيا لا يحل ذبحه لدخول أول آبائه في ذلك الدين بعد النسخ والتحريف ~~فيتجه ثبوت الخيار لفوات حل ذبحه ولا يبعد حمل اليهودية والنصرانية، أو ~~اليهودي والنصراني عند الإطلاق على من يحل نكاحه وذبحه فليتأمل. (قوله: ~~فبان مجوسيا) قال في شرح الروضة، أو عكسه وبعكسه صرح الروياني اه وقد نظر ~~في العكس بأن كلا من اليهودي، أو النصراني خير من نحو المجوسي إلا أن يمنع ~~ذلك بأنه يرغب في هذه الأنواع إلا الكفار وأغراضهم فيه متفاوتة قبل فاندفع ~~قول بعضهم لا يرد بكونه مجوسيا بخلاف ما لو كان وثنيا، أو مرتدا؛ لأنهما لا ~~يقران بالجزية على أن ما ذكره في الوثني سهو؛ لأنه يقر اه فليتأمل. PageV02P453 # قوله: كما نبه عليه) فإن قلت التنبيه عليه أي: على أنه وجه يستلزم أن ~~الأصح خلافه فلا حاجة لقوله مع بيان الأصح ms0643 قلت: مجرد التنبيه على أنه وجه ~~لا يعين الأصح لاحتمال كونه تفصيلا مخصوصا فلذا احتاج لقوله مع بيان الأصح ~~فإن قلت فقول المصنف: خلافه الأصح لا يعين الأصح للاحتمال المذكور قلت ~~إطلاق خلافه يتبادر منه عدم التفصيل وأن المراد عدم الخيار مطلقا فليتأمل ~~سم. # (قوله: فرد إن شاء بصاع التمر) لو اتحد البيع وتعدد العقد بتعدد المشتري ~~كأن اشترى خمس بقرة فينبغي تعدد الصاع فعلى كل منهم صاع وكذا لو اشترى واحد ~~بعض بقرة فعليه صاع م ر. (قوله: فرد) استبعد الأذرعي رد الصاع في نحو ~~الأرنب والثعلب والضبع. (قوله: وهي جرام) قال في العباب: وإن لم يرد بيعه ~~أي: كما ذكره المتولي وعلله بالضرر ولا يحرم عند عدم الضرر وعدم إرادة ~~البيع كما صرح به الدارمي وغيره. (قوله: وإلا فقيمته يوم الرد) فرع متى رضي ~~بالمصراة ثم وجد بها عيبا ردها وبدل اللبن معها أي: وهو صاع تمر روض قال في ~~العباب ويتعدد الصاع بتعدد المصراة قال في الروضة ولو اشترى مصراة بصاع أي: ~~من تمر ردها وصاعا من تمر إن شاء واسترد صاعه قال في شرحه وقول المصنف من ~~زيادته إن شاء يفهم أنه لا يتعين ما ذكر، بل إن شاء فعله وإن شاء رد ~~المصراة وحدها واكتفى عن رد الصاع بالصاع الذي وقع ثمنا وهو ظاهر إن كان ~~باقيا، أو تالفا وتراضيا، أو لم يتراضيا لكن كان من نوع ما لزمه رده وقلنا ~~بالتقاص في غير النقد من المثليات اه. (قوله: ما إذا لم تجلب) قد يدل على ~~إجبار البائع على قبوله حينئذ وفيه نظر؛ لأن بعضه الحادث بعد العقد للمشتري ~~ففيه منة على البائع إلا أن يقال إنه تابع سم. (قوله: وتراضيا برده) لو ~~تراضيا على الرد بلا شيء قال السبكي احتمل الجواز والمنع بر وفي شرح الروض ~~عن الزركشي أن الظاهر الجواز. (قوله: فإذا أمسك إلخ) أي: بخلاف ما إذا لم ~~يمسكه بأن تراضيا برده فليس كالتالف ولا يجب معه شيء آخر. PageV02P454 # قوله: ms0644 ثم ردها بعيب إلخ ) لك أن تقول إن كان اللبن قد تلف فكيف الرد مع ~~تلف بعض المبيع وإنما اغتفروا ذلك في المصراة للحديث وإن كان باقيا فقد حدث ~~فيه عيب بذهاب الطراوة ولا يجب قبوله فكيف الرد قهرا مع ذلك بر إلا أن قوله ~~للحديث قد يقال غير المصراة يقاس عليها وقوله: فكيف الرد قهرا قياس المصراة ~~أنه لا يلزم البائع قبوله اللبن لذهاب طراوته فيرد بدله. (قوله: يأخذ قسطا) ~~أي: وهو الراجح. # (قوله: وإلا فعلى الخلاف فيما إلخ) وسيأتي قوله: وصبغه الوجنة هذا وما ~~بعده شامل للعبد والأمة وهو ظاهر. (قوله: كالتصرية بجامع إلخ) قال في شرح ~~الروض ولا بد أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب ~~المشتري إلى تقصير اه. (تنبيه) # هذه الأفعال التدليسية حرام وإن لم يثبت بها خيار خلافا لما أشار إليه ~~الماوردي من عدم التحريم، بل ما لا يثبت به خيار أولى بالتحريم مما يثبت ~~به؛ لأن التدليس في الثاني له دافع وهو الخيار بخلاف الأول ش ع. # (قوله: ثوب الكتبة) وإن لم يكن ملطخا. (قوله: أو ترك البائع حلبه إلخ) ~~فإن قلت إذا كان الترك لنسيان، أو نحوه ليس من التحفل بالنفس كما هو قضية ~~عطفه عليه بأو فما صورة التحفل بالنفس؟ قلت يمكن أن يكون من صوره ما لو ~~اعتاد البائع ترك حلبها ليشربها أولادها فاتفق عدم الشرب. # (قوله: ولا بغبن إلخ) إن قلت قوله: ولا بغبن إلخ يقتضي أنه لا غبن فيما ~~تقدم وهو ممنوع فإن في التصرية وغيرها من المذكورات غبنا قلت لا يلزم أن ~~يكون في ذلك غبن إذ له رد المصراة مثلا وإن كان اشتراها بفلس وهي تساوي مع ~~التصرية ألوفا ومعلوم أنه لا غبن حينئذ فتأمله. (فرع) # قال بعتك هذا إشارة إلى درهم مضروب لكنه مغشوش كأن يكون مخلوطا بنحاس، ~~فهل يتخير إذا علم الغش أو لا كما في مسألة الزجاجة المذكورة؟ فيه نظر ~~فيحتمل الأول ويفرق بأن صورة الدرهم لم ms0645 توضع إلا للفضة ولا يقصد منه إلا ~~ذلك بخلاف صورة الزجاجة لم توضع لنحو الجوهرية وبأنه معيب في نفسه، ~~والزجاجة في نفسها لا عيب فيها ويحتمل الثاني؛ لأنه صالح للعضوية ولم يشترط ~~كونه نقدا ومجرد ظنه نقدا خالصا لا أثر له كما في مسألة الزجاجة واعلم أن ~~صورة المسألة أن يكون الخليط غير معتاد وإلا فلا يتجه إلا عدم PageV02P455 # الخيار فليتأمل. # (قوله: بعد القبض في إلخ) أي: لا بفعل المشتري. (قوله: إن قلنا الملك ~~للبائع) وذلك على الصحيح بأن يكون الخيار له وحده قال في الروض. (فرع) # لو تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع انفسخ وإن كان مودعا معه؛ لأن ~~يده كيد المشتري ورد الثمن وله على المشتري القيمة كضمان المستعير ولو كان ~~الخيار للمشتري، أو لهما فتلف لم ينفسخ ولم ينقطع الخيار اه وقوله: فإن ~~قلنا ينفسخ إلخ مفهومه أنه إذا قلنا لا ينفسخ بأن كان الخيار للمشتري، أو ~~لهما لا يكون حدوثه كوجوده قبل القبض فانظر لو فسخ في هاتين الحالتين ~~فينبغي أن يلزمه مع القيمة أرش العيب وقد يقال يغني عن ذلك أن يقال يلزمه ~~قيمته سليما فليتأمل. (قوله: بعد البيع) قد يفهم أنه يخير إذا كان العيب ~~بفعله قبل البيع وهو محتمل وعليه فظاهر أن محله فيمن جهل حال البيع أن هذا ~~المبيع هو الذي عيبه. (قوله: استقر عليه ثلث الثمن) أي: فكأنه قبض ثلث ~~المبيع وينفسخ البيع في الثلثين وينبغي أنه يستحق على المشتري ثلثي أرش ~~اليد فتأمله. # (قوله: والبول في الفراش) قال في العباب فلو لم يعلم به حتى بلغ وهو يبول ~~دائما فلا رد، بل له الأرش لعسر زواله فهو كعيب حدث اه وقد نقل ذلك ابن ~~الرفعة وغيره عن الماوردي والروياني PageV02P456 # ونقله صاحب الاستقصاء عن الصيمري ونظر فيه، ووجه النظر بأن ما حصل عند ~~المشتري من آثار ما كان عند البائع فلا يمنع الرد فالأوجه أن له الرد. ~~(فرع) # لو بال بالفراش في سن لا يكون البول فيه عيبا فاشتراه ms0646 عالما بالحال فبال ~~عنده في سن يكون البول فيه عيبا فالوجه أنه لا رد؛ لأنه لم يشتره معيبا ~~خصوصا وقد وقع علمه به وما وقع عنده ليس من آثار الأول؛ لأن الأول ليس ~~بعيب، بل لو اشتراه جاهلا فالوجه أيضا أنه لا رد؛ لأن الأول لا أثر له؛ ~~لأنه ليس عيبا حتى يقال ما وجد عند المشتري من آثاره فليتأمل فقد يقال كونه ~~من آثاره لا يتوقف على كونه عيبا، بل قد يترتب العيب على ما ليس عيبا. ~~(قوله: في الفراش) أي: عند المشتري بعد أن كان عند البائع فإن لم يبل عند ~~المشتري فينبغي أن لا خيار؛ لأنه عيب زال قبل البيع. (قوله: للمحصنات) ~~يحتمل أنه ليس بقيد. (قوله: أو سارقا، أو زانيا) ثم قال: أو آبقا للمشتري ~~الرد بكل واحد من هذه الثلاثة وإن فعله أيضا في يد المشتري قال في العباب ~~تبعا للقاضي والمتولي ولم ترد به أي: بالمفعول في يده نقص قيمته والمتجه ~~خلاف هذا التقييد؛ لأن ما حصل في يد المشتري من آثار ما كان في يد البائع ~~نعم لا يرد مع الإباق في يده إلا بعد العود فإن لم يعد فلا أرش ش ع. # (قوله: ولو مرة وإن تاب إلخ) عبارة الروضة ومرة من الزنا والسرقة والإباق ~~ولو تاب ثم قال، أو بان كونه مبيعا في جناية عمد لم يتب منها قال في شرحه ~~فإن تاب منها فوجهان في الأصل وقياس ما قدمه المصنف في السرقة والإباق أنه ~~عيب إلخ اه ثم قال في الروض: أو مرتدا وفي شرحه قال في الكفاية فإن تاب قبل ~~العلم فقيل عيب والمذهب المنع قال السبكي والأولى ما قاله الماوردي أنه عيب ~~وتبعه الأذرعي إلخ أي: ولو مرة في جناية العمد والردة أيضا وكالزنا في ذلك ~~اللواط والتمكين من نفسه والسحاق. (قوله: أو سارقا) ظاهره وإن كان المسروق ~~قليلا. (قوله: كما في البول) قد يقتضي هذا أنه على الأول لا يشترط التمييز ~~وفيه نظر، بل المتجه اشتراطه هنا ms0647 وفي نحو التمكين من نفسه وقد يقال فعل ذلك ~~من غير المميز يجر إلى تعودها فينبغي أنها عيب منه أيضا. (قوله: وبان رجلا) ~~ينبغي، أو امرأة م ر. (قوله: أو خصيا) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من ضابط ~~العيب السابق أن الخصاء في البهائم في هذه الأزمان غير عيب لغلبته فيها ~~وقياسه أن ترك الصلاة في الرقيق في هذه الأزمان غير عيب أيضا لغلبته فيه ~~أيضا وقد يؤخذ منه أن البطيخ في زمان يغلب فيه كونه أقرع لا يكون ذلك عيبا ~~في ذلك الزمان. (قوله: أو أخفش) قال في شرح الروض وهو صغير العين ضعيف ~~البصر خلقة ويقال هو من يبصر في الليل دون النهار وفي الغيم دون الصحو ~~وكلاهما عيب ذكره في الروضة هنا اه. PageV02P457 # وعلى الأول انظر صورة الجهل به حتى يرد مع أنه يشترط رؤيته. (قوله: أو ~~شارب الخمر) وإن لم يسكر منه وبحث الزركشي تقييده بالمسلم دون من يعتاد ذلك ~~من الكفار فإنه غالب فيهم ونظر فيه شرح الروضة. (قوله: أو نماما) ظاهره ~~اشتراط المبالغة. (قوله: أو حاملا) بخلاف البهيمة إذا لم تنقص بالحمل. ~~(قوله: واصطكاك الركبتين) قال في الروض، أو في رقبته لا ذمته دين اه ولا ~~يشكل بأن من تعلق برقبته مال لا يصح بيعه؛ لأن ذلك يصور بنحو أن يكون ~~التعلق برقبته بعد البيع وقبل القبض. (قوله: ثقيلة الخراج) لو ظن أن لا ~~خراج عليها فتبين أن عليها خراجا لم يجاوزا العادة فلا خيار له لتقصيره ~~قيل: صورة الأرض الخراجية أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لهم بخراج يؤدونه ~~كل عام فيبيعونها لمسلم جاهلا لذلك بر. (قوله: ثقيلة الخراج) خرج المعتاد. ~~(قوله: أو ثقيل النفس) قيل وكأن المراد به أن يكون عنده انقباض وعبوسة ~~ونحوهما من الصفات التي تنفر منها الطباع السليمة. (قوله: حموضة الرمان) ~~أي: ولو في نوع حلو خلافا للأذرعي م ر. # (قوله: فتكملة) للاستغناء عنها بالكاف الداخلة على الأمثلة. PageV02P458 # قوله: لأن المرض يتزايد إلخ) مثل المرض الجرح الساري، والحامل ms0648 تموت ~~بالطلق كذا قال الجوجري وسيأتي في شرح قوله: والحمل بالعقد اقترن عن ابن ~~الرفعة ما قد يشكل عليه بر سيأتي بالهامش زد ما يأتي عن ابن الرفعة. (قوله: ~~من ضمان المشتري) أي: وإن جهله. (قوله: ويرد برضا البائع) لو احتاج في رد ~~البعض إلى عرض ذلك على البائع لينظر هل يرضى، أو لا فقال أريد رد البعض فإن ~~رضيت وإلا رددت الكل فهل يكون ذلك قاطعا للفور ومانعا من الرد مطلقا؟ فيه ~~نظر ولا يبعد اغتفاره وعدم منعه الرد. (قوله: وإن زال الآخر عن ملكه) ، بل ~~وإن ملكه البائع بناء على الصحيح أن العلة تفريق الصفقة م ر. (قوله: فيرجع ~~بالأرش للباقي) كتب بخطه في الحاشية تبعت فيه الروضة والأصح خلافه كما ~~بينته في شرح الروض اه قال في شرح الروض: وهو إنما يأتي على التعليل ~~باستدراك الظلامة والصحيح اعتبار عدم اليأس قلت لو تلف أحدهما تعين الرجوع ~~بأرش الباقي وكذا التالف إن كان معيبا أخذا من العلة المذكورة وهو ظاهر بر. ~~(قوله: بالأرش) جزم الروض أنه لا رد ولا أرش لعدم اليأس. (قوله: وجهان) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي المنع. (قوله: إلا في الآبق) أي: في يد المشتري ~~بعد إباقه في يد البائع كما هو ظاهر، أما لو لم يقبضه المشتري وأبق في ~~يد PageV02P459 # البائع فينبغي أن له الرد قبل عوده وإنما جاز له الرد في الأول مع إباقه ~~في يده أيضا؛ لأنه من آثار ما في يد البائع. # (قوله: وتعلم القرآن) ظاهره ولو بتعليم بمؤنة. (قوله: فيسلم للمشتري) أي: ~~إن كان ملك المبيع له بأن لم يكن خيار، أو كان له وحده فإن كان الملك ~~للبائع بأن كان هناك خيار له وحده فتسلم له كما لو كان لهما لبينونة الملك ~~له بالرد. (قوله: لا يمكن فصله إلخ) فإن أمكن فصله بدون ذلك فصله ورد الثوب ~~كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره قال في شرح الروض والمعنى يرد ~~ثم يفصله نظير ما مر في الصرف. (قوله: طلب منه ms0649 المشتري إلخ) ما معنى طلبه ~~ذلك مع أن الصبغ زيادة متصلة وهو للبائع. (قوله: أو طلب المشتري أخذ الأرش ~~إلخ) قال في شرح الروض واستشكل ذلك بما مر من أن المشتري إذا طلب التقرير ~~وأرش العيب القديم وطلب البائع الفسخ وأرش الحادث يجاب المشتري وأجيب بأن ~~هذه ليست نظير مسألتنا وإنما نظيرها أن لا يغرم المشتري شيئا بأن يطلب ~~البائع الرد بدون أرش الحادث وهذه لا يجاب فيها المشتري، بل البائع كما في ~~مسألتنا اه. # (قوله: وإلا فلا رد) علم حملها، أو جهل ووجهه أن الحمل ينمو ويزداد شيئا ~~فشيئا فكان كالمرض السابق إذا مات منه عند المشتري كما تقدم وبهذا يندفع ما ~~قاله ابن الرفعة مع قيده الذي ذكره السبكي. (قوله: أما إذا حدث بعد العقد ~~فهو للمشتري) وإن كان متصلا عند الرد خولف هذا في الفلس فأثبتوا لبائع PageV02P460 # الفلس الرجوع فيها حاملا؛ لأنه يتبع في البيع فيتبع في الرجوع قال ~~الأذرعي والفرق بين البابين بعيد، أو مستحيل كذا بخط شيخنا الشهاب وبعضهم ~~فرق بأن سبب الرجوع في مسألة الفلس تقصير المفلس فغلظ عليه. (قوله: فهو ~~للمشتري) أي: سواء حدث قبل القبض، أو بعده قال في الروض لكن حمل الأمة بعد ~~القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به اه. # ولو انفصل حمل الأمة قبل الرد فهل يجوز التفريق بينهما بالرد للحاجة؟ جزم ~~في الروض هنا بالجواز وبين في شرحه أن الأصح المنع وأنهم فرعوا عليه تعين ~~الأرش؛ لأن الرد كالمأيوس منه ثم نظر فيه، ولو وضعت أحد توأمين ثم اشتراها ~~فهل يتبع المنفصل ما لم ينفصل فيكون للمشتري، أو الأمر بالعكس فيكون ما لم ~~ينفصل أيضا للبائع، أو لكل حكمه فما انفصل للبائع وغيره للمشتري وجوه أصحها ~~ثالثها م ر. (قوله: فإنه يرده تبعا إذا لم يجزه) كذا في الروض قال في شرحه ~~فإن جز لم يرد كالولد المنفصل، بل قياس الحمل أن ما لم يجز لا يرد أيضا وبه ~~جزم القاضي في تعليقه وألحق به ms0650 اللبن الحادث إلخ وقال شيخنا الشهاب الرملي: ~~إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل. (قوله: دون ما نبت بعد إلخ) قال في ~~الروض فإنه للمشتري. (قوله: ومثله فيما ذكر الثمرة قبل التأبير) يفيد أنها ~~قارنت العقد فهي للبائع وإن حدثت بعده فهي للمشتري وهو في الثاني أحد وجهين ~~صححه الخوارزمي وقال الزركشي إنه الأقرب كما ذكر ذلك في شرح الروض وكالحمل ~~أيضا البيض كما قال الزركشي إنه القياس أي: ففيه تفصيله. (قوله: لا منة ~~عليه في ذلك) قد يخرج هذا ما لو كان النعل من أحد النقدين إلا أن يكون هذا ~~التعليل باعتبار الغالب وقوله الآتي؛ لأنه حقير إلخ قد يخرج ما ذكر أيضا ~~إلا أن يكون أيضا باعتبار الغالب فليتأمل. # (قوله: فله نزعه ) ظاهره أن التشاغل بالنزع لا يمنع الرد وفرق الجوجري بين ~~ذلك وبين سقوط الرد بتشاغله بجز الصوف بأن الصوف يطول زمنه وتركه لا يضره ~~بخلاف النعل فيها اه فليتأمل # (قوله: البيض) المذكور للدجاج. (قوله: ويلزم البائع إلخ) بحث أن محله إن ~~لم ينقلها المشتري إلى المحل التي هي به وإلا لزمه نقلها منه أي: إلى محل ~~العقد أخذا مما في فرع مؤنة رد المبيع أي أن مؤنة رده بعد الفسخ إلى محل ~~قبضه على المشتري ج ش ع. # (قوله: فقط) أي: بلا إبدال وهو راجع للإسكان ~~ PageV02P461 # قوله: ولا شيء له في افتراع البائع) حاصله أنه في افتراع البائع مخير بين ~~الإجازة ولا شيء له كالآفة السماوية وبين الفسخ وظاهر كلامه هنا امتناع ~~الرد وإن كانت الأمة في سن يغلب في مثله الثيوبة على خلاف ما اقتضاه الضابط ~~السابق من أن شرط الرد بالثيوبة أن لا يكون في ذلك السن وهو كذلك؛ لأنهم ~~فرقوا بين الرد بالثيوبة ومنعها من الرد بعيب آخر قال في الروض. (فرع) . # ما يثبت به الرد على البائع يمنع الرد إن حدث عند المشتري وما لا فلا إلا ~~في الأقل قال في شرحه فيمتنع الرد وإن كان لا يثبته كالثيوبة في أوانها ~~فإنه لا ms0651 يرد بها مع أنه لو اشترى بكرا فوطئها امتنع الرد اه. (قوله: فتسلم ~~للمشتري) أي: إن كان الملك له كما هو ظاهر. # (قوله: أو وكيل) ولو لقي أحدهما فعدل للآخر فلا رد له م ر. (قوله: المذهب ~~أن إلخ) المعتمد خلافه إذا كان الحاكم بالبلد م ر. (قوله: بل يفسخ ثم يطلبه ~~إلخ) وظاهر أنه إذا رد على البائع، أو وكيله لا بد من لفظ الفسخ. (قوله: ~~وأنه فسخ به إلخ) لعل المراد بهذا الخيار أن يقدم الفسخ وإلا فالإنشاء ~~له. PageV02P462 # قوله: يقتضي أن إلخ) لمانع أن يمنع اقتضاءه ذلك؛ لأن قوله حتى ينهيه إلخ ~~غاية للزوم الإشهاد فمعناه أن لزوم الإشهاد يستمر إلى الإنهاء فينقطع وهذا ~~لا يقتضي أنه لو وجد الإشهاد قبل الإنهاء وجب الإنهاء فليتأمل. (قوله: إن ~~عجز عن الإنهاء) أي: بنفسه ووكيله لمرض، أو غيره. (قوله: أشهد) عبارة ~~المنهاج فيرده ولو بوكيله، أو يرفع الأمر لحاكم وهو آكد وعليه إشهاد بالفسخ ~~في طريقه، أو توكيله، أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به اه فإن قلت: إيجاب ~~الإشهاد الممكن حال توكيله لم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ~~فهل له وجه قلت نعم؛ لأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه إن لم ~~ينقص عنه مع أنه لو قدر على الإشهاد حينئذ وجب فكذا هنا فليتدبر. لا يقال ~~من لازم إمكان التوكيل إمكان الإشهاد؛ لأنه يكفي إشهاد واحد فيكفي إشهاد ~~الوكيل فلا يتصور الرد بالوكيل؛ لأنا نمنع هنا اللزوم لجواز توكيل نحو ~~الفاسق دون إشهاده سم. # (قوله: والانتفاع مدة العذر) أو السير للرد كما في شرح الروض. (قوله: ~~لزوما) ليتأتى له الرد. (قوله: وهو بمجرده) هذا لا يأتي في الانتفاع به حال ~~العذر. (قوله: فهو) أي: رده إليه استعمال PageV02P463 # قوله: أي: وضع لزوما) ليتأتى له الرد. (قوله: وكذا حلب لبنها) قال في شرح ~~الروض وصورته أن يحلبها سائرة فإن حلبها واقفة بطل حقه كما حكاه في البحر ~~عن الأصحاب وبه جزم السبكي ms0652 قال الأذرعي وفيه وقفة فينبغي أن لا يضر إذا لم ~~يتمكن منه حال سيرها، أو حال علفها، أو سقيها، أو رعيها # (قوله: أو تعيبا) أي: عنده. (قوله: بخلاف ما إذا لم ينقص به) كذا في ~~الروض قال في شرحه لا يقال ينبغي أن ينظر إليه قبل اندمال الجرح ويجب الأرش ~~كنظيره في الجناية على الحر حيث لم توجب أرشا ولم تنقص شيئا بعد الاندمال ~~لأنا نقول المرعي هنا المالية ولم يفن منها شيء فلا حاجة إلى النظر إلى ذلك ~~بخلافه ثم فإنا لو لم ننظر إلى ذلك لأهدرت الجناية أصلا اه. (قوله: بخلاف ~~ما لو باعه إلخ) لو باعه بشرط الخيار لهما ثم علم العيب فينبغي أن لا يعذر ~~بالتأخير لتمكنه في الحال من الفسخ والرد. (فرع) . # لو اشترى بشرط الخيار له، أو لهما ثم علم العيب وأخر الرد بلا عذر فينبغي ~~أن يقال سقط فسخه من حيث العيب وله الفسخ بالخيار فليراجع. (قوله: وإلا ~~فلا) تقدم في الهامش أن المتجه أن له الرد وإن زاد النقص؛ لأنه من آثار ما ~~كان عنده فراجع هامش قوله في عد العيوب، أو آبقا. (قوله: خير من إلخ) ظاهره ~~حمل من على الموصولة دون الشرطية. (قوله: واستحقاقه له بطلبه) قال في شرح ~~الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفقة لكن ذكر ~~الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد. PageV02P464 # ذكر ذلك الزركشي اه. (قوله: صحح منهما السبكي إلخ) اعتمده م ر وبه جزم ~~الروض قال في شرح الروض وقضية كلامه كغيره حصول العتق قبل العلم بالعيب ~~واستشكل بما في الوكالة من أن الوكيل إذا اشترى من يعتق على موكله ثم علم ~~عيبه فللوكيل رده؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضا بالعيب ورد بأن ~~المأذون فيه للوكيل شراء السليم فإذا اشترى معيبا لم يعتق قبل الرضا به ~~بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه اه وقد يقال إذا كان المأذون فيه شراء ~~السليم فغيره غير ms0653 مأذون فيه فكان ينبغي عدم صحته. (قوله: بدل من قوله إلخ) ~~أقول: أو توكيد والباء زائدة كما في جاء زيد بعينه وعلى هذا فقوله الآتي: ~~أو بدل عطف على الثمن. (قوله: استحق الأرش) أي: على البائع وظاهره وإن لم ~~يأخذ البائع من الأجنبي شيئا؛ لأنه استحقه عليه فإذا لم يأخذ منه شيئا فهو ~~المفوت على نفسه. (قوله: عرضت له آفة) إشارة إلى تفسير متلفة بآفة فهلا ~~فسرها بتلف ولعله حافظ على مراعاة تأنيث الفعل. (قوله: قبض له) أي: للثمن. ~~(قوله: في ملك البائع) هذا لا يتأتى إذا اختص البائع بالخيار؛ لأن ملك ~~الثمن حينئذ للمشتري. (قوله: لأن قيمته إن كانت يوم العقد أقل إلخ) . PageV02P465 # فيه إشارة إلى أن المقصود باعتبار الأقل مراعاة نفع المشتري وإضرار ~~البائع إذ في اعتباره يحصل ذلك مثلا إذا كانت قيمته معيبا وقت العقد ثمانين ~~ووقت القبض تسعين وقيمته سليما وقت العقد مائة ووقت القبض مائة وعشرة فإن ~~نسبت الأقل إلى الأقل كان النقص الخمس فيرجع المشتري بخمس الثمن وإن نسبت ~~الأكثر إلى الأكثر كان النقص جزأين من أحد عشر جزءا وهو أقل من النقص في ~~الأول وبما ذكر من أن المقصود نفع المشتري وإضرار البائع صرح الإمام لكنه ~~لا يطرد لانتقاضه فيما إذا كانت قيمته معيبا في الوقتين ثمانين وسليما في ~~وقت العقد مائة ووقت القبض مائة وعشرين فإن الأنفع نسبة الثمانين إلى ~~المائة والعشرين لا إلى المائة؛ لأن النقص في الأول ثلث وفي الثاني خمس ~~وفيما إذا كانت قيمته معيبا يوم العقد ثمانين ويوم القبض تسعين وسليما وقت ~~العقد مائة ووقت القبض مائة وعشرين فإن الأنفع نسبة الثمانين إلى المائة ~~والعشرين لا إلى المائة؛ لأن النقص في الأول ثلث وفي الثاني خمس وإنما يطرد ~~لو نسب أبدا أقل القيمتين معيبا إلى أكثرهما سليما وقد يجاب بأن المقصود ~~عدم إضرار المشتري بسبب مراعاة زيادة في ملكه، أو نقص من ضمان البائع لا ~~مطلقا فليتأمل. # ثم رأيت العلامة الشيخ شهاب الدين بن حجر في ms0654 شرح المنهاج أجاب بما هو في ~~غاية الحسن والدقة ومع ذلك أوردنا عليه بحثا قويا من وجهين بيناهما بهامش ~~نسختنا منه. (قوله: في ملك المشتري) هذا لا يأتي إذا كان الخيار للبائع ~~وحده. (قوله: فهي المعتبرة إلخ) قال في شرح الروض لكن نظر. PageV02P466 # السبكي وغيره بأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يتخير به ~~المشتري فكيف يضمنه البائع ويجاب بأنه لا يلزم من عدم التخيير الذي في ~~ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس في ثبوته ذلك اه وقوله: فكيف يضمنه ~~البائع؟ أي: كما لزم من اعتبار الأقل إذ يزيد الغرم باعتبار الأقل كما يعلم ~~من الحاشية الأخرى. (قوله: وعكسه) ينبغي جره عطفا على مائة إلخ. (قوله: ~~فذلك تسعة أقسام) قال في شرح الروض وإذا نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين ~~أيضا زادت الأقسام اه. (قوله: بل أكثرهما) أي: لأن اعتبار أقل القيمتين ~~يوجب زيادة الأرش لزيادة النسبة حينئذ فيصير كأنه أخذ أرش العيب مع زواله ~~وذلك مناف لكون الرد يسقط بزوال العيب؛ لأنه يقتضي أنه لا أثر للعيب بعد ~~زواله بخلاف ما لو اعتبر الأكثر فإنه يقل الأرش بواسطة قلة النسبة فلا يكون ~~آخذا أرش ما زال؛ لأن كثرة القيمة بواسطة زوال العيب وقد قل الأرش بواسطة ~~نسبتها. (قوله: مطلقا) أي: في سائر الأزمان. (قوله: فكما يقوم إلخ) حاصله ~~أنه يقوم في الموضعين بفرض كونه ناقص العيب فلا محذور فإنه حينئذ لا يؤخذ ~~أرش ما زال؛ لأنا إنما قومنا بتقدير الزوال # (قوله: ولو بعد أخذ الأرش) هكذا طبق عليه شرح الحاوي وفيه نظر؛ لأنه بأخذ ~~الأرش قد ملكه ملكا مستقرا وانتهت الخصومة فليؤول الرد بالتراضي على الفسخ ~~بالإقالة لا على خصوص الرد بالعيب برلسي ما المانع من الرد بخصوص العيب ~~بالتراضي فينقض الملك المستقر. (قوله:؛ لأنه يؤدي إلى الربا) ؛ لأن الثمن ~~ينقص فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه. (قوله: بخلاف رده مع أرش الحادث) ~~قال في شرح الروض وقد مثل المسألة بما إذا اشترى ms0655 حلي ذهب بوزنه ذهبا ما نصه ~~ولو كان الحادث ينقص الوزن. PageV02P467 # غرم زنته ورد قاله الزركشي وظاهر أن محله إذا لم تنقص مع ذلك القيمة اه. ~~(قوله: فإن تعذر رده لتلفه إلخ) قال في شرح الروض قال ابن يونس: ومحل ما ~~ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل ~~اه. # (قوله: بل يفسخ) جزم به الروض. (قوله: وبالتراضي في سوى) هذا مفروض فيما ~~إذا حدث عيب ولم يزل ولم يأخذ أرش القديم وقوله: السابق كبالتراضي مفروض ~~فيما إذا أخذ أرش العيب القديم ثم زال العيب فلا تكرار خلافا لما توهمه بعض ~~الطلبة. (قوله: تعين الإمساك) ظاهره وإن كان طالب الرد نحو ولي والمصلحة ~~فيه. (قوله: لم يكن في العقد) أي: فكان الأول أولى قال في شرح الروض ~~واستشكل هذا بما مر آنفا من أنهما لو تراضيا بالرد مع ضم أرش الحادث جاز ~~وإن لم يكن مستندا إلى أصل العقد وأجيب بأنه لما كان الفسخ ثم بالتراضي ~~احتمل فيه هذه الزيادة التابعة اه. # (قوله: ليس بحادث) فلو كان المبيع تالفا ضمنه معيبا عب. (قوله: قول ~~المشتري إلخ) وقال في شرح الروض PageV02P468 # قال ابن الرفعة لا بد من يمين المشتري فإن نكل لم ترد على البائع؛ لأنها ~~إنما ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا ولا حق له هنا نعم لا يثبت ~~للمشتري الرد إلخ. # (قوله: إلا العلم بالثمن) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ولهذا أفتى بعدم ~~صحة إقالة الأعمى ومنع البناء الذي ترجاه الشارح فانظر لو كان الثمن في ~~الذمة فإنه يمكن علم الأعمى به ولا يصح تسليمه فليراجع. (قوله: في تعبيره ~~بقوله إلخ) وقد يقال لا تسمح فيه، بل في قوله: المبيع بناء على أنه أراد به ~~ما تعلق به البيع في الجملة بقرينة PageV02P469 # قوله سواء إلخ. (قوله: بعد الحلول) بقي ما لو تقايلا قبل الحلول لكن ~~الظاهر أنه إنما قيد ببعد الحلول؛ لأن الغالب أنه قبل الحلول لا يكون دفع ~~الثمن وحينئذ يسقط ms0656 عنه. (قوله: في الحال) قال في شرح الروض فلا يلزمه أن ~~يصبر قدر الأجل اه. (قوله: وإلا سقط) عبارة شرح الروض وإن لم يقبض أي: ~~البائع الثمن سقط عن المشتري سواء كان حالا أم مؤجلا اه. (قوله: فلا رد له ~~إلخ) قال في شرح الروض وعليه أي: المشتري للبائع أرش العيب ذكره ~~الأصل. PageV02P470 # فصل في بيان القبض) اعلم أن المبيع عقار ومنقول وكل حاضر بمكان العقد أو ~~غائب عنه وكل بيد المشتري، أو يد غيره فإن كان عقارا غائبا بيد غير المشتري ~~من بائع، أو غيره فلا بد في قبضه من تسليم مفتاحه إن كان له مفتاح نعم إن ~~قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحا لم يبعد الاستغناء بذلك عن تسليم ~~المفتاح ومن تفريغه من أمتعة غير المشتري ومن مضي زمن يمكنه الوصول إليه، ~~والاستيلاء عليه حتى لو سلم المفتاح لوكيل المشتري الحاضر عند المبيع وفرغ ~~المبيع من الأمتعة المذكورة لم يحصل القبض بذلك قبل مضي الزمن المذكور وإن ~~كان منقولا غائبا بيد غير المشتري من بائع، أو غيره فلا بد في قبضه من نقله ~~بالفعل مع مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه ونقله حتى لو نقله وكيل المشتري ~~الحاضر عنده لم يحصل القبض بذلك قبل مضي الزمن المذكور وإن كان عقارا غائبا ~~بيد المشتري فلا بد مع تفريغه من أمتعة غيره من مضي زمن يمكن فيه الوصول ~~إليه، والاستيلاء عليه وإن كان منقولا غائبا بيد المشتري فلا بد من مضي زمن ~~يمكن فيه الوصول إليه ونقله وإن كان عقارا حاضرا بيد غير المشتري فلا بد من ~~تسليم مفتاحه إن كان له مفتاح وتفريغه من الأمتعة المذكورة وإن كان منقولا ~~حاضرا بيد غير المشتري فلا بد من نقله بالفعل وإن كان عقارا حاضرا بيد ~~المشتري فلا بد مع تفريغه من الأمتعة المذكورة من مضي زمن يمكن فيه ~~الاستيلاء عليه وإن كان منقولا حاضرا بيد المشتري فلا بد من مضي زمن يمكن ~~فيه نقله وفي جميع الصور لا بد من ms0657 إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا ~~حاجة لإذنه هكذا فهمت ذلك من كلامهم وظهر لي أنه حاصل مرادهم ثم أوردته على ~~بعض الفقهاء الفضلاء فأجابني بعد عام بمثل ذلك وبأنه الذي تحرر له بعد ~~المراجعة، والتأمل وقولنا وكيل المشتري ينبغي أن المراد وكيله في مجرد ~~العقد لا القبض وإلا فيتجه حصول القبض تأمل نعم يبقى الكلام في منقول خفيف ~~في يد المشتري بالفعل كثوب خفيف مرفوع في يده هل يكون مقبوضا بنفس العقد، ~~أو لا بد من زمن يمكن فيه تناوله PageV03P002 # ورفعه فيه نظر ولعل الأقرب إلى كلامهم الثاني فليتأمل والله أعلم (تنبيه) # إن من الإذن في القبض التخلية باللفظ وحينئذ إنما يحتاج إليها إذا كان ~~للبائع حق الحبس فليتأمل (قوله للمشتري بلفظ) أي: من البائع يدل على ~~التخلية نص عليه الشافعي وجرى عليه الأصحاب (قوله مع تسليمه المفتاح) هذا ~~إن كان الغلق مقفلا فإن لم يكن غلق فواضح أنه يكفي مجرد التخلية وكذا إن ~~كان وليس مقفولا وإن لم يسلمه المفتاح فيما يظهر وغاية الأمر أنه سلمه بعض ~~المبيع دون بعض فيعطى كل حكمه حجر ع. # (قوله: قلت ومن متاعه أخلاه) ويشترط أيضا كما في الكفاية وغيرها أن لا ~~يكون هناك مانع للمشتري من التسليم حسي أو شرعي حجر ع. # (قوله: لإمكان نقل. . . إلخ) لو انعكس الحال وأمكن نقل الزرع دون الأمتعة ~~(قوله لا فرق بين المبيعة. . . إلخ) وبعدم الفرق أفتى شيخنا الشهاب الرملي. # (قوله من سفينة وغيرها) المتجه أن السفينة إن كانت لا تنجر بجره عادة فهي ~~كالعقار فقبضها بالتخلية سواء كانت في بر أم بحر وإلا فكالمنقول فلا بد من ~~نقلها كانت في البر، أو في البحر وأن المراد بكونها تنجر بجره أن تعد مما ~~تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة ولا يشترط أن تنجر بجره وحده بدليل ~~أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله من المنقول الذي يتوقف قبضه ~~على نقله ولا يعتبر إمكان الانجرار مع الخلق الكثير وإلا فكل ms0658 سفينة وكل شيء ~~ثقيل وإن بلغ غاية العظم يمكن جرهما مع الخلق الكثير مع أنه لا سبيل إلى ~~القول بتوقف قبضهما على النقل مطلقا كما لا يخفى (قوله وأسقطه من الروضة) ~~اعتمده م ر (قوله يمكن به النقل) أي: في المنقول (قوله، والتخلية في غير ~~المنقول) ولعل المراد بها هنا الاستيلاء عليه ~~ PageV03P003 # (قوله: فإن نقله إليه. . . إلخ) عبارة شرح الروض وإلا بأن يأذن له، أو ~~أذن في مجرد التحويل وكان له حق الحبس فلا يكون قبضا مجوزا للتصرف فيه اه ~~وقضيته حصول القبض المجوز للتصرف إذا أذن في مجرد التحويل ولم يكن له حق ~~الحبس وهو متجه لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض. . . ~~إلخ بل في جواز استعماله ملكه وقد وجد وقد يمنع ذلك بأن النقل للقبض حينئذ ~~غير مأذون فيه وذلك يتضمن المنع من شغل المكان لغرض القبض وفيه نظر ولا ~~نسلم تضمنه ما ذكر واعلم أن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - قد أفتى ~~بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه فإن قلت ~~ينبغي الاكتفاء لبيت البائع بغير إذنه إذ غايته أنه مغصوب فلم منعوه قلت ~~الفرق أن يد البائع على المبيع كالبيت فلا تزول يده إلا بنقل سائغ بخلاف ~~المغصوب من الأجنبي إذ لا يد له على المبيع فليتأمل (قوله وقضية ذلك أنه. ~~إلخ) قد يمنع أن قضية ذلك ما ذكر فليتأمل (قوله حصل القبض) المتجه اعتبار ~~إذن البائع دون شريكه إن اكتفينا بالنقل للمغصوب وقد نظر في الاكتفاء ~~بالنقل إليه الإسنوي وابن النقيب (قوله:، والمعتمد عدم حصوله) اعتمده م ر. # (قوله: ووضع بائع) هل الأمر كذلك في الربويات ورأس مال السلم كما هو ظاهر ~~كلامهم وينبغي أنه كذلك (قوله المشترى) هل شرطه أن يكون خفيفا بحيث يمكن ~~تناوله فلا يكون الوضع المذكور قبضا في الثقيل ~~ PageV03P004 # الذي لا يمكن تناوله أو لا يمكن المشتري نقله إلا بمعاون أو لا فرق بناء ~~على أنهم نزلوا وضعه بين ms0659 يديه الذي هو بنقل البائع إلى ما بين يديه بمنزلة ~~نقله هو؟ فيه نظر وإطلاق عبارتهم يقتضي الثاني فليراجع (قوله عند المشتري) ~~أمامه، أو خلفه أو يمينه، أو يساره م ر. # (قوله: لوجوب التسليم) هذا لا يأتي إذا كان للبائع حق الحبس (قوله ~~المدين) الدين شامل للمسلم فيه لأنه دين م ر. # (قوله: ترجيح الحصول) اعتمده م ر. # (قوله: إنما يتحقق في الاستيلاء. . . إلخ) يؤخذ منه أن الكلام في مجرد ~~كونه بين يديه قبل استيلائه عليه (قوله فينتقل إليه الضمانان) المعتمد عدم ~~انتقال ضمان اليد م ر. # (قوله استعمله في ملك نفسه) قضية هذا التعليل أنه لو كان الخيار للبائع ~~وحده ضمن لأنه استعمله في ملك نفسه. # (قوله: كما تستبد الزوجة) هلا قالوا كما يستبد الزوج بتسلم الزوجة إذا ~~سلم الصداق، لأن الزوج هو نظير المشتري، والصداق نظير الثمن (قوله فعليه ~~الرد) ولم ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه فيطالب به إن استحق ويستقر ~~عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع بعد استرداده كما في الجواهر، والأنوار ~~خلافا لمن زعم أن ما فيها سبق قلم حجر ع لكن قوله ولو في يد البائع قياس ما ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من الانفساخ فيما إذا أتلفه البائع في يد ~~المشتري حينئذ الانفساخ بتلفه في يد البائع بعد استرداده فليراجع. # (قوله: على البائع) ظاهره وإن كان الثمن في الذمة م ر. (قوله: مقدرا) حال ~~من المبيع وقوله بدون التقدير متعلق بنقل المشتري ~~ PageV03P005 # (قوله: ضمن) أي ضمان عقد أيضا على أحد الوجهين الآتيين (قوله ذكرهما ~~الرافعي) أوجههما عدم الانفساخ م ر وأفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله ~~تعالى - بالانفساخ وكتب بخطه بهامش شرح الروض عدم الانفساخ ورجح على ما في ~~الفتاوى لملازمته مطالعته، والنظر فيه دون الفتاوى وعليه فالضمان ضمان عقد ~~م ر. # (قوله من يده) الضمير راجع لمن (قوله كيده كعبده) الضمير راجع للآخر ~~(قوله: ومكاتبه) وتردد الزركشي في المبعض، والقياس أنه إن كان بينهما ~~مهايأة ووقع التوكيل، والقبض في نوبة ms0660 العبد صح لاستقلاله حينئذ كالمكاتب ~~وإلا فلا حجر ع. # (قوله لنفسه لم يصح) أي: لنفسه (قوله بقبض الجميع) ~~ PageV03P006 # قال في شرح الروض لكن إن كان له شريك لم يجز ذلك إلا بإذنه. اه. أي: ومع ~~ذلك يصح القبض م ر. # (قوله: لقسمة. إلخ) وهذا في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع ~~المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة ~~الإفراز دون غيرها قال في الروض وله بيع مقسوم قسمة إفراز أي قبل قبضه قال ~~في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل ~~قبضه اه وقوله من نصيب صاحبه أخرج غيره (قوله يعتبر في المقبوض كونه مرئيا) ~~قيل ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في ~~الحاضر كما مر اه وفيه نظر. # (قوله: لأنه واجب عليه) في الروض في باب الخيار (فرع) # التسليم في مدة الخيار لا يجب ولا يبطله فلو سلمه فله استرداده (قوله ~~معينا أيضا) قال في شرح الروض وكان العقد لازما اه أي: كما صرح به الرافعي ~~وغيره فلا مطالبة لأحدهما بشيء في زمن الخيار ولمن تبرع فيه بالتسليم ~~الاسترداد، والكلام في زمن خيارهما فإن اختص بأحدهما ففيه كلام للقمولي ~~فليراجع. # (قوله: أو أحدهما) شامل للمبيع وللثمن بقي ما لو كان العوضان في الذمة ~~وينبغي أن الحكم كما لو كانا معينين (قوله بوكالة) قد يشمل عامل القراض ~~(قوله، أو ولاية) قد يشمل ناظر الوقف وفي العباب ولو تبايع وكيلان، أو ~~وليان أجبرا مطلقا كما صرح به الإمام وجرى عليه غيره كالقمولي أو بيع ~~مرهون، أو مال مفلس لدينه امتنع تسليمه قبل قبض ثمنه (قوله لا يجبر البائع) ~~فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما، أو إجبار المشتري ~~ PageV03P007 # حجر. # (قوله فيشترط فيه حجر الحاكم) المعتمد عدم الاحتياج إلى الحجر في المسألة ~~الثانية أعني ما إذا غاب ماله مسافة القصر م ر (قوله لكن لا يعتبر إلخ) في ~~هذا الاستدراك إشعار بأن ms0661 كلام الرافعي إنما هو في الحال الأول أعني إذا ~~أفلس (قوله لكن جزم البلقيني. . . إلخ) اعتمده م ر. ~~ PageV03P008 # قوله: لا بائع لثمن قد أجله) لا يخفى أن كلامهم كالصريح فيما إذا كان ~~الثمن حالا في أنه لا يلزم البائع إقباض شيء من المبيع وإن تجزأ كالحبوب ~~وإن لم ينقص بالتبعيض حتى يقبض جميع الثمن حتى لو أقبضه المشتري بعض الثمن ~~لم يلزمه إقباض بعض المبيع المقابل له وإن تجزأ ولم ينقص. # (قوله: أو أعاره) قيل هذا في العارية المطلقة أما المقيدة فينبغي أن لا ~~يسقط حقه من الحبس اه ونظر فيه بأن الأوجه أنه لا فرق قال في شرح الروض قال ~~الزركشي، والمراد من العارية نقل اليد كما قالوا في إعارة المرتهن للراهن ~~وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك وقال غيره صورتها أن يؤجر عينا ويبيعها ~~لغيره ثم يكتريها من المكتري ويعيرها للمشتري اه. ما في شرح الروض، والغير ~~المصور لها بما ذكر هو الإسنوي واعترض بأن ما ذكره ليس بصحيح بل لا يسقط ~~حبسه بذلك اتفاقا قاله ابن العماد لأنه ملك منافعه بجهة الإجارة وإعارته ~~جائزة لا تنافي ذلك فلم يسقط بها حبسه عن جهة البيع فيمتنع على المشتري ~~التصرف فيه حينئذ (قوله الشيخان) عن البغوي في هذه المسألة بسط في شرح ~~الروض. # (قوله، أو أتلف البائعه) قال في شرح الروض أما لو أتلفه، أو تلف بآفة بعد ~~القبض ولو في زمن الخيار فلا انفساخ إلا إذا قلنا الملك له فالصحيح انفساخه ~~بذلك اه أي: بخلاف ما إذا كان الملك للمشتري، أو موقوفا فلا انفساخ وسيأتي ~~بيان ذلك في الشرح وفي حاشية الصفحة الآتية وسيأتي فيها أيضا الانفساخ إذا ~~أتلفه أجنبي بعد القبض، والخيار للبائع وحده (قوله البائعه) هو مثل الضاربك ~~فالضمير في محل نصب عند سيبويه ولا إضافة (قوله ويقدر انتقال. . . إلخ) أي ~~إن لم يكن الملك له لتخيره وحده (قوله وقوع الدرة في البحر) قال في شرح ~~الروض إذا لم يمكن إخراجها منه. # (قوله: والوحش) قال ms0662 في شرح الروض إذا لم يرج عوده (قوله بخلاف غرق الأرض، ~~أو وقوع صخرة عظيمة عليها) محله إذا رجا زوال ذلك ولو بعسر فإن أيس منه فهو ~~تلف م ر. # (قوله: وإباق العبد) عبارة الروض (فرع) # وإن أبق PageV03P009 # العبد، أو غصب أي، أو ضل قبل القبض فللمشتري الخيار فإن أجاز لم يبطل ~~خياره ما لم يرجع اه: قال في شرحه: فالخيار في ذلك على التراخي (قوله: ~~وسلمه له وعجز عن تسليمه للأول) محل ذلك أخذا مما تقدم في الخيار ما لم يكن ~~هناك خيار للبائع وحده، أو لهما، وإلا نفذ البيع الثاني وكان فسخا وإن لم ~~يوجد تسليم ولا عجز فلو كان البيع الثاني مع التسليم للثاني ثم العجز عن ~~تسليمه للأول بعد قبض الأول لكن في زمن خيار البائع وحده، أو خيارهما ~~فيحتمل أنه أيضا كإتلاف البائع وهو ظاهر في الأول أعني في زمن خياره وحده ~~لا في زمن خيارهما أخذا من قوله ويستثنى منه. . . إلخ وقول الروض (فرع) # لو تلف المبيع أي: بآفة سماوية بعد القبض، والخيار للبائع انفسخ وإن كان ~~مودعا معه ولو كان الخيار للمشتري، أو لهما فتلف أي: بعد قبضه لم ينفسخ ولو ~~أتلفه متلف، والخيار للبائع وحده انفسخ وإن كان لهما أو للمشتري وأتلفه ~~أجنبي لم ينفسخ وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض أي: والخيار له، أو لهما ~~استقر عليه الثمن أو البائع بعد القبض فكتلفه أي بآفة. اه. فإنه جعل إتلافه ~~كالتلف بآفة وقرر في تلفه بالآفة أنه إذا كان الخيار له وحده انفسخ وإلا ~~فلا وجعلوا البيع مع التسليم، والعجز إتلافا. # (قوله: وما يزد فيه لمشتر) محله كما هو واضح إذا لم يكن هناك خيار للبائع ~~وحده وإلا فالزوائد له، لأن الملك له وكذا لو كان هناك خيار لهما وانفسخ ~~العقد بالتلف قبل القبض تكون الزوائد للبائع أيضا (قوله، والزائد في ~~المبيع) لو استعمل البائع تلك الزوائد فينبغي أن تلزمه الأجرة وإن لم تلزمه ~~أجرة استعمال المبيع لأنه أمين، والأمين يلزمه مقتضى ms0663 تعديه (قوله ومرادهم ~~بذلك) أي: الضمان (قوله من الهبات قبله) إذا كانت الهبة قبل البيع وحصل ~~القبض بعده فهل هي للمشتري الظاهر نعم (قوله، أو من وصاياه) في الروض في ~~باب الوصية (فرع) # لو أوصى، أو وهب لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي قاسمه السيد فإن كانت مهايأة ~~فلصاحب النوبة يوم الموت في الوصية، أو القبض في الهبة (قوله وقبل قبض ~~المشتري) كأن التقييد به، لأن الكلام فيه وإلا فبعده كذلك للتبين PageV03P010 # المذكور. # (قوله ولا أجرة له من بائع مستعمل) قال في الروض ووافق على ذلك الغزالي ~~ولا ينافيه ما أفتى به من أنه إذا تعدى بحبسه مدة لمثلها أجرة لزمته ~~الأجرة، لأن ذلك مع الامتناع من الإقباض بخلاف مجرد الانتفاع فمطلق ~~الانتفاع لا يوجب أجرة المثل فما قيل إن وجوبها بالانتفاع أولى منه بالحبس ~~فيه نظر. اه. لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم لزوم الأجرة في صورة ~~الحبس أيضا وظاهر كلام الجمهور أنه لا خيار أيضا وإن قال الزركشي: إن قضية ~~تنزيل استعماله منزلة إتلافه لبعض الأجزاء ثبوت الخيار وحكاه عن القفال ~~(قوله من بائع مستعمل) وإن لم يكن له حق الحبس خلافا لما في الأنوار من حمل ~~هذا على ما إذا كان له حق الحبس وذلك لأن إتلافه كالآفة ومن ثم لو أزال ~~بكارة الأمة المبيعة لم يلزمه شيء ح ع (قوله الأجنبي) فاعل يتلفنه (قوله ~~المشتري) مفعول خير. # (قوله: وهو واجب. . . إلخ) قد يقال نفس المعقود عليه غير واجب في البابين ~~على الجانبين، والواجب عليهما بدله وأي أثر لكونه منفعة هناك لا هنا (قوله ~~وقال القاضي. . . إلخ) اعتمده م ر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله في ~~ضمن عقد) فهو أقوى (قوله: المتلف حربيا) قال الجوجري، أو مرتدا، أو قاطع ~~طريق. اه. ولو أكله مضطرا، أو مكرها قال الأذرعي فالظاهر أنه كالمختار كذا ~~بخط شيخنا الشهاب البرلسي فلينظر فيما نقله عن الجوجري. PageV03P011 # قوله، والمشتري المتلف مثل المحرز) قال في شرح الروض ثم محل ما ذكر ms0664 في ~~إتلافه إذا كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس ~~بقبض وعليه البدل. اه. لا يقال ينبغي أن يكون إتلاف المجنون قبضا كأكل ~~المالك طعامه المغصوب فإنه شامل للمجنون لأنا نقول الملك ثم قوي مستقر ~~بخلافه هنا وقوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض في مختصر الكفاية لابن النقيب ~~الجزم بما يخالفه لما قال التنبيه وإن وثب الصبي أو المعتوه فقتل الجاني ~~أي: بغير إذنه، أو قطع طرفه المستحق فقد قيل يصير مستوفيا علله بما منه ~~قوله وكما لو اشترى له قيمه عبدا فقتله قبل القبض فإنه يصير قابضا. اه. ثم ~~لما قال في التنبيه، والمذهب أنه لا يصير مستوفيا علله ابن النقيب ثم فرق ~~بينه وبين مسألة البيع ولم يجب بمنع كونه يصير قابضا (قوله، والمشتري ~~المتلف مثل المحرز) هذا إذا اشترى لنفسه فإن كان وكيلا في الشراء فإتلافه ~~من قبيل إتلاف الأجنبي وإن وكله في القبض فيما يظهر ولو اشترى الولي لموليه ~~شيئا ثم أتلفه قبل قبضه فيظهر أيضا أنه كإتلاف الأجنبي فإن رأى الإجازة ~~لموليه غرم له البدل، أو الفسخ فللبائع فليتأمل. # (قوله: لأنه أتلف ملكه) يخرج ما لو كان هناك خيار للبائع وحده، أو لهما ~~وهو غير مسلم في الثاني قال في الروض وشرحه في باب الخيار ولو أتلفه متلف ~~ولو بعد قبضه، والخيار للبائع وحده انفسخ البيع وإن كان الخيار لهما، أو ~~للمشتري وحده وأتلفه أجنبي ولو قبل القبض لم ينفسخ وتلزمه القيمة للمشتري، ~~والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض، والخيار له، أو لهما استقر ~~عليه الثمن أو أتلفه البائع ولو بعد القبض فكتلفه بآفة. اه. باختصار نحو ~~التعاليل وقوله متلف شامل للمشتري بدليل إطلاقه، والتفصيل فيما بعده وقوله ~~فكتلفه بآفة يقتضي عدم الانفساخ بإتلاف البائع بعد القبض، والخيار للمشتري، ~~أو لهما، والانفساخ بإتلافه قبل القبض، والخيار للمشتري، أو لهما ولا ~~يستبعد ذلك فإنه لو كان لازما لا خيار فيه كان إتلاف البائع قبل القبض فسخا ~~(قوله بخلاف ما ms0665 إذا كان غير الإمام) لو قتله أجنبي فالظاهر أنه كالآفة لأنه ~~غير مضمون فيكون نظير ما سلف فيما إذا كان المتلف أجنبيا وليس أهلا للضمان ~~بر (قوله إذ المرتد وقاطع الطريق. . . إلخ) لو قتل المغصوب مرتدا في يد ~~غاصبه فإن غصبه مرتدا فلا ضمان عليه أو غير مرتد ثم ارتد في يده ضمنه م ر. # (قوله: لا يضمنان) هذا مسلم في المرتد وأما قاطع الطريق المتحتم قتله ~~فالمعتمد أنه إن قتله الإمام أو نائبه فكذلك أو غيرهما فعليه قيمته لمالكه ~~رملي (قوله وقاطع الطريق) انظره مع قوله السابق وقاطع الطريق. # (قوله: خالف المرتد) أي: الذي قتله المشتري غير الإمام. # (قوله والأعجمي) (تنبيه) # لو كان المشتري أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فأتلف المبيع بأمر غيره فهل ~~يكون المتلف هو المشتري حتى يكون قابضا بإتلافه أخذا بإطلاق قوله السابق، ~~والمشتري المتلف مثل المحرز، أو يكون هو ذلك الغير حتى لو كان البائع انفسخ ~~البيع، أو أجنبيا تخير المشتري أخذا بإطلاق قوله هنا، والأعجمي إلخ فإنه ~~شامل للمشتري المأمور لغيره فيه نظر ولعل الأقرب الثاني، لأن المشتري ~~الأعجمي PageV03P012 # آلة في هذه الحالة ويؤيد الثاني أن الأعجمي لو أمره غيره ببط جرحه ففعل ~~فهلك ضمنه الآمر مع أن غير الأعجمي لو فعل ذلك بأمر غيره كان هدرا فكما كان ~~الأعجمي آلة في إتلاف نفسه فليكن آلة في إتلاف ماله وعلى هذا لو كان البائع ~~أعجميا فأتلف بأمر المشتري كان قابضا، أو بأمر أجنبي تخير المشتري فليتأمل. # (قوله: فإن كان بأمر البائع. . . إلخ) قال الإسنوي فلو كان بأمر الثلاثة ~~فالقياس حصول الفسخ في ثلث، والقبض في ثلث، والتخيير في ثلث ونظر فيه ~~الجوجري من حيث إثبات التخيير فإن قضيته جواز الفسخ وذلك يؤدي إلى تفريق ~~الصفقة على البائع ومن جهة إثبات الفسخ في إغراء البائع لذلك أيضا؛ ولأن ~~تلف البعض بمنزلة التعيب فيثبت الخيار لا الفسخ لبقاء ما يكون في مقابلة ~~الثمن بر. # (قوله: في الإتلاف يلغو) اعتمده م ر. # (قوله: من ضمان البائع) فالإذن ms0666 لاغ. (قوله: أذن للغاصب) أي المغصوب منه ~~(قوله أن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي) قال الزركشي وكذا عبد الأجنبي ~~وقيده ابن الرفعة بما إذا كان بغير الإذن اه ويتعين أن مراده بغير إذن ~~المشتري إذ لا فرق بين إذن الأجنبي وعدمه ومع ذلك فإنما يفيد هذا التقييد ~~على قول المتولي السابق فتأمله (قوله فإن أجاز فقابض) وإن فسخ اتبع البائع ~~الجاني وإنما لم يفصل في عبد البائع بين الإذن وعدمه لتشوف الشارع إلى بقاء ~~العقود (قوله بغير أمره) وأما بأمره فكإتلافه إلخ. # (قوله: فإن كان معها) أي: في ليل، أو نهار فكإتلافه. . . إلخ ذهب في شرح ~~الروض إلى خلاف ما هنا مع رده ما هنا فإنه لم يزد في الروض على قوله وإن ~~أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ، أو ليلا فله الخيار وإن فسخ طولب بما ~~أتلفت. اه. فقال في شرحه فإن قلت إتلافها ليلا إما بتقصير المشتري فيكون ~~قبضا، أو لا فيكون كالآفة فينفسخ به البيع فلا وجه للتخيير قلت هو بتقصيره ~~ولما لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير فإن أجاز فقابض، أو فسخ طالبه البائع ~~بالبدل فما قيل إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب ~~إليه ليلا، أو نهارا مردود فإنه منسوب إليه مع تقصيره وإن لم يكن معها. اه. ~~قلت، والفرق بين إتلافها وهو معها وإتلافها وحدها لائح وإن نسب الإتلاف ~~إليه في الحالين PageV03P013 # قوله فإن أجاز فقابض) ولم يجعل قابضا مطلقا أجاز، أو لا مع ضمانه إتلافها ~~ليلا لا نهارا لأنها غير صالحة للقبض (قوله وأطلق القول. . . إلخ) الإطلاق ~~ظاهر، لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط البائع فآفة وإلا فهو إتلاف منه ~~وإتلافه كالآفة وبهذا يندفع قول السائل هلا فرقت بين الليل، والنهار وتوقفه ~~بقوله هذا موضع فكر فليتأمل. # (قوله: ويفارق إعتاق. . . إلخ) هذا الفرق يدل على شمول ما هنا للمعسر ~~وإلا لم يحتج لهذا الفرق (قوله ويصح أيضا قسمته كما مر) أي في شرح قوله ~~وبالجميع قبض جزءا شائعا وقد ms0667 قيد القسمة ثم بغير قسمة الرد فيعلم من هذه ~~الحوالة تقييدها بذلك هنا أيضا ولهذا عبر هنا في العباب بقوله وقسمة غير ~~الرد. اه. أي: تصح قبل القبض قيل ويكون بها قابضا فيما يظهر. اه. وظاهر قول ~~الشارح الآتي آنفا وهذه الصور وإن كانت صحيحة. . . إلخ خلافه إلا أن يستثنى ~~منه هذا فليتأمل. # (قوله: وإباحته للفقراء) الظاهر أن التقييد به للغالب فالأغنياء كالفقراء ~~في ذلك (قوله وقفه) أي مطلقا م ر (قوله كما صححه في المجموع) اعتمده م ر ~~(قوله اعتبار القبول) أي: فإن اعتبر لم يصح (قوله إلا بالعتق) قد يدخل فيه ~~بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة PageV03P014 # قوله، والإباحة) قيد في الروض حصول القبض بالإباحة بما إذا قبض المباح له ~~(فرع) # إذا مات المشتري وقد دبر المبيع قبل القبض فهل يحصل القبض حينئذ لحصول ~~العتق، أو كيف الحال (قوله وإلا فهو إقالة) يدخل تحت وإلا من غير عين الثمن ~~مع أنه سيأتي آنفا أنها إنما تكون بعين الثمن لكن سيأتي في الهامش عن شرح ~~الروض ما يفيد أنها تكون بمثل الثمن إذا كان في الذمة أو كان قد تلف فيحمل ~~ما دخل تحت وإلا غير عين الثمن على ذلك ثم رأيت قوله الآتي وقضية الجواب. . ~~. إلخ (قوله الرد بالعيب) أي، والإقالة لا يجوز فيها ذلك (قوله وليس كذلك) ~~في شرح الروض ثم كلامهم هنا يقتضي أن الإقالة تصح بمثل الثمن، والمعروف ~~بعينه فيحمل كلامهم هنا على ما إذا كان في الذمة، أو كان قد تلف. # (قوله: وهنا قبله بعينه) قضية قوله قبله أنه لو كان بعده لم يكن إقالة ~~وفيه نظر، لأن الإقالة تكون قبل القبض وبعده إلا أن يوجه التقييد بأن ~~الكلام فيما إذا جرى لفظ البيع ولا ضرورة بعد القبض إلى الحمل على الإقالة ~~لصحة البيع حينئذ بخلافه قبله وهذا قوي جدا إذا وقع العقد بمثل الثمن لكونه ~~كان في الذمة، أو كان قد تلف فليتأمل. # (قوله: قاله السبكي) PageV03P015 # قال في شرح الروض عقب ذلك ms0668 خلافا لما يوهمه كلام المصنف كأصله (قوله وإنما ~~تمنع التصرفات المذكورة) هذا التقدير يقتضي تعلق قوله فيما يضمن. . . إلخ ~~بما تقدم وهو مشكل بل ما تقدم مفروض في المبيع فيصير التقدير أن التصرفات ~~في المبيع إنما تمنع في الثمن وغيره بما ذكر ولا يخفى فساده ولو جعل قوله ~~فيما يضمن متعلقا بفعل مقدر، والتقدير ويجري امتناع التصرفات المذكورة فيما ~~يضر أيضا كان أقرب من جهة المعنى وعليه يدل تعبير الشارح بقوله الثالثة لا ~~يختص منع هذه التصرفات بالمبيع بل يجري ذلك في كل. . . إلخ (قوله كما يعين) ~~التقييد بالمعين لأنه الذي يضمن بسبب العقد بخلاف ما في الذمة؛ ولأن غير ~~المعين لا تمتنع فيه هذه التصرفات لجواز بيعه قبل قبضه وهو الاستبدال الآتي ~~لكن هذا ظاهر في المعين في العقد فلو لم يعين فيه ثم عين بعده فينبغي أخذا ~~من قول الشارح الآتي وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا ~~بالقبض محمول إلخ أن يقال إن عين في زمن الجواز كان كالمعين في العقد حتى ~~يمتنع التصرف فيه ببيع ونحوه قبل قبضه، أو بعد اللزوم فلا أثر لهذا ~~التعيين، والحكم لما في الذمة حتى يجوز الاستبدال عنه على ما سيأتي فليتأمل ~~وقولنا أول الحاشية لأنه الذي يضمن إلخ هذا التوجيه ينتقض بدين السلم ~~المذكور (قوله ودين السلم) عطف على ما في كما لا على ثمن من قوله ثمن كما ~~أشار إليه قول الشارح أي وكدين دون ومن دين فليتأمل (قوله، أو المضمون ضمان ~~يد) ومنه المفسوخ بعيب أو غيره وهو باق بيد المشتري ومحله كما في الروض ~~وغيره بعد رد الثمن للمشتري وإلا فلا يصح بيعه قال في شرحه، لأن للمشتري ~~حبسه إلى استرداد الثمن. اه. وظاهره أنه ليس للبائع حبس الثمن لاسترداد ~~المبيع وهو مشكل لأنه ما المرجح لجانب المشتري ثم الظاهر أن ذلك كله مخالف ~~لما في المجموع عن الروياني أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ في مدة ~~الخيار برد ما بيده لزمه ms0669 الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه إلا أن يكون ~~هذا في الفسخ في غير مدة الخيار إلا أن قولنا بعيب، أو غيره ينافي ذلك PageV03P016 # قوله وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة) كذا قاله القمولي وغيره ويدل ~~عليه قول الرافعي ما ثبت في الذمة مثمنا لا يستبدل عنه لكن قال بعضهم هو لا ~~يأتي إلا على القول بأنه لا ينعقد إلا سلما أما على ما في الروضة أنه ينعقد ~~بيعا فلا يمتنع الاستبدال عنه. اه. وقال الزركشي المبيع في الذمة إذا عقد ~~عليه بغير لفظ السلم فليس بسلم على الأصح ومع ذلك يمتنع الاعتياض فيه على ~~الصواب خلافا لما يقتضيه كلام الرافعي في السلم. (قوله ودين أثمان. . . ~~إلخ) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه (تنبيه) # عبارة الروض يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن وكذا عن الثمن ~~اه وعبارة الإرشاد وجاز بيع دين اه وهما ظاهرتان في تناول نحو بدل الخلع. # (قوله: أي وبع دين الثمن) قال بعضهم بالنسبة للثمن لكن بعد لزوم العقد ~~(قوله، والثمن النقد إلخ) يفيد أنه النقد وإن دخلت الباء على غيره وهو كذلك ~~قال في الروض فلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع، والدراهم ~~ثمن قال في شرحه وعدل عن قول الأصل بهذا العبد إلى ما قاله ليشمل المثمن في ~~الذمة م ر (قوله، والثمن النقد) ظاهره وإن دخلت الباء على غيره كبعتك هذا ~~الدينار بهذا الثوب قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو باع عبده بدراهم ~~سلما كانت ثمنا وصح الاستبدال عنها وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح ~~الاستبدال عنها لأنها مسلم فيها وقد يجاب بالتزام عدم الصحة ويحمل قولهم ~~يصح الاستبدال عن الثمن على الغالب (قوله فإن لم يكن) كما في بيع عرض ~~بعرض. PageV03P017 # قوله: لمطعومين) متعلق بقوله العقد (قوله، وللنقدين) معطوف على المطعومين ~~(قوله وبما تقرر. . . إلخ) أي: من اعتبار التعيين في المجلس (قوله، ~~والمدرك) وهو التنزيل المذكور (قوله وهو يقتضي. . . إلخ) ms0670 هل يجوز حيث ~~اشترطنا التعيين في المجلس التفرق قبله ثم التعيين في زمن خيار الشرط PageV03P018 # (قوله:، والأقرب حمله. . . إلخ) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا ~~الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على ~~عمرو ويجاب بمنع المنافاة، لأن غايته أنه يدل على عموم المسألة للمتفقين في ~~علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض بالنسبة للقسمين إما عام، أو ~~مطلق، والأول يقبل التخصيص، والثاني يقبل التقييد فالحمل المذكور إما تخصيص ~~أو تقييد وكلاهما صحيح فأين المنافاة مع ذلك فتأمل سم. ### | (فصل في موجب الألفاظ المطلقة) # (قوله: غير مفصلة) أي: لفظا (قوله إلا أنه ~~لم يزدها بعد في الإشراك) قد يقال بل زادها فيه معنى، لأن قوله فيه بيع من ~~التشبيه البليغ بحذف الأداة أي كبيع بدليل ذكر وجه التشبيه وهو قوله في ~~شروطه وحكمه وإلا فلا وجه وجيها لذكره فتأمله ففيه دقة سم. # (قوله: وهو الأحسن) أي: عدم زيادتها الأحسن فيهما، لأن ما ذكر بيع حقيقة ~~(قوله في المتقوم) ظاهره أنه لا يجب عين الثمن المثلي إذا ملكه المتولي قبل ~~العقد لكن في بعض نسخ شرح المنهج PageV03P019 # التغيير بقوله أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه اه فليحرر ~~(قوله بأن ملكه) فلا يصح قبل ملكه وهل يشترط لصحة التولية علم المولي ~~بانتقال العوض إلى المتولي وعلم المتولي، والمولي بأن التولية تنحط على ~~العرض المنتقل ليكون الثمن معلوما (قوله وقضية كون التولية. . . إلخ) ~~اعتمده م ر (قوله وفي تضعيفه نظر) لعل وجه النظر أن الجهالة بمعنى عدم ~~العلم بما يستقر عليه الثمن لا تؤثر وإلا لزم البطلان عند احتمال وجوب ~~الأرش للمشتري (قوله هل للبائع مطالبة. . . إلخ) الوجه أنه ليس له ذلك. اه. ~~م ر (قوله بعد التولي) أي: ولزومه أخذا مما يأتي (قوله وحط الكل) ولو بعد ~~لزوم البيع اقتضى هذا كما ترى صحة حط الكل قبل اللزوم وليس كذلك وقد يعتذر ~~بأن غرض الشارح أن حط الكل يبطل التولية سواء وقع بعد ms0671 لزوم البيع الأول، أو ~~قبله وإن كان البيع الأول باطلا في هذا الأخير وهذا اعتذار بارد لأنه لا ~~وجه للتولية، والحكم عليها بالصحة وحدها إلا إن كان البيع الأول صحيحا كذا ~~بخط شيخنا الشهاب قلت ولا يخفى ما فيه فإن الشارح لم يحكم في هذا الكلام ~~بالصحة على التولية وحدها بل حكم عليها بالبطلان إذا وقع الحط قبلها أو قبل ~~لزومها سواء كان ذلك بعد لزوم البيع، أو قبله وهذا صحيح بلا شبهة، لأن ~~بطلانها ثابت على التقديرين وغير مستلزم لصحة البيع في التقديرين فالحق أن ~~هذا الاعتذار حسن قوي لا برود فيه على أنه يمكن جعل الواو في قوله ولو بعد ~~لزوم البيع حالية لا عاطفة ولا إشكال حينئذ فليتأمل (قوله وحط الكل. . . ~~إلخ) (تنبيه) # هل يشترط فيما إذا وقع الحط قبل التولية علم المولي، والمتولي بالحط وقدر ~~المحطوط وأنه يلحق المتولي ليكون ما وقعت به التولية معلوما فيه نظر، ~~والظاهر الاشتراط (قوله وقبل لزومه) أي المتولي (قوله يبطل التولي) أي وإن ~~كان الحط بلفظ الإبراء كما بينه في شرح الروض (قوله، والحط يأتي) أي: جنس ~~الحط ولهذا عبر بذلك دون أن يقول: وهذا الحط أو الحط المذكور ونحو ذلك فلا ~~ينافي أن تفصيل الحط في المرابحة ليس كتفصيله في التولية ولا يقدح في ذلك ~~قوله فلو أخره الناظم عنها. . . إلخ، لأن المراد أنه كان ينبغي أن ~~يؤخره PageV03P020 # ويعم فيما يعم المرابحة ويقيد ما لا يعمها وبذلك يعلم صحة عبارة الشارح ~~على أن غاية ما فيها إطلاق، والإطلاق واقع في عبارات الكتاب، والسنة ولا ~~نسلم ما اشتهر من أن الإطلاق في موضع التقييد خطأ على الإطلاق فليتأمل ~~(قوله: والحط يأتي في الإشراك، والمرابحة، والمحاطة) قال شيخنا البرلسي هو ~~كذلك ولكن ليس على تفصيل الحط في التولية فإنه لو حط في المرابحة كل الثمن، ~~أو بعضه بعد لزوم البيع ولزوم المرابحة لم ينحط عن الثاني شيء. اه. قلت ولا ~~ينحط عن الثاني شيء أيضا فيما لو حط الكل قبل المرابحة ms0672 بل لا تنعقد ~~المرابحة حينئذ بما قام علي وتنعقد بما اشتريت لكن لا حط ولا فيما لو حط ~~لبعض بعد لزوم البيع وباع بلفظ ما اشتريت بخلاف بما قام علي لكن بمعنى أنه ~~يخير بالباقي قال في الروض وشرحه في باب المرابحة وإن حط منه بعضه بعد ~~لزومه وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه الحط ولو باع بلفظ ما قام علي، أو رأس ~~المال أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي، أو ~~رأس المال بل ما اشتريت، والحط للكل أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق ~~من اشترى. اه. وشمل قوله بعد جريان المرابحة ما قبل لزومها خلاف مفهوم قول ~~شيخنا: ولزوم المرابحة ومفهوم قوله أعني الروض بعد لزومه أنه لو حط البعض ~~قبل لزومه لزم حطه وهو ظاهر وبذلك كله تعلم ما في كلام الشارح من الإيهام، ~~والإبهام فليتأمل سم (قوله ووارثه) قيل بل الأوجه أن حط الموصى له بالثمن، ~~أو المحتال كذلك. PageV03P021 # قوله: فيما ابتعته) قوة كلامهم تعطي أنه لا يشترط هنا أيضا ذكر الثمن ~~(قوله وحكمه) ومنه الحط بتفصيله وقوله: في النصف في صلة بيع (قوله أشركتك ~~في النصف) بخلاف ما لو قال بالنصف فالمبيع النصف كما صرح به في الروض (قوله ~~كما في الروضة) نعم إن قال أشركتك في نصفه بنصف الثمن تعين النصف كما صرح ~~به النووي في نكته لمقابلته بنصف الثمن إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربع ~~بنصف الثمن، لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفه بنصفه شرح الروض (قوله ~~قال الإمام ولا بد. . . إلخ) اعتمده م ر (قوله ملخصا) قال في شرح الروض ~~وعليه أشركتك في هذا كناية (قوله فيما ذكر) أي : في شروطه وحكمه وفيه نظر إذ ~~لا حط هنا على الوجه المراد في الإشراك، والتولية كما أوضحناه في هامش ~~الصفحة السابقة. # (قوله: والمؤن التي عليه فليزد) لا يخفى أنه لا بد من علم العاقدين ~~بالمؤن التي تزاد على الثمن كالثمن لأنه لا بد من علم العاقدين ms0673 بالعوض، ~~فالمراد بزيادتها أن البائع يضمها إلى الثمن ويخبر المشتري بقدرهما ثم يقول ~~بعتك بما قام علي فإن أدخل في تلك المؤن في إخباره بها ما لم يزد كمؤن ~~الاستيفاء حط عن المشتري كما سيأتي (قوله التي عليه) فيه حذف الصلة (قوله ~~فليزد) يجوز زيادة الفاء، والمؤن معمول يزد ويجوز كونها جواب شرط مقدر، ~~والمؤن معمول يزد أيضا أي وأما المؤن إلخ كما قيل في {وربك فكبر} [المدثر: ~~3] (قوله التي لزمته) فيه إشارة إلى حذف صلة التي. # (قوله: المكس) بخلاف ما خلص به المغصوب (قوله ومؤنة سائسه) فرق بينه وبين ~~الإصطبل. # (قوله: في بيته المملوك له، أو المستأجر أو المستعار) انظر هذا مع قول ~~السابق البيت المحفوظ فيه المتاع، والإصطبل وهل المراد بذاك ما استؤجر ~~للمتاع، والدواب بقصد PageV03P022 # المتاع، والدواب لا يخفى ما فيه. # (قوله بربح) هذا اللفظ مضاف إليه، والمعنى وقوله ما ذكر مع ضم بربح إلخ ~~إليه قال في شرح الروض قد علم من اشتراط العلم بالثمن أي: في المرابحة أنه ~~لو كان الثمن دراهم، أو حنطة معينة غير معلومة الوزن، أو الكيل لا يصح بيعه ~~مرابحة وهو ما صرح به الأصل في الدراهم فقول المصنف بعد علمهما المراد به ~~ما يشمل العلم بالوزن، والكيل. # (قوله ومع بحط) تقديره مع ضم بحط PageV03P023 # قوله الكلمة المفسرة) إن جر بإضافة حط أشكل إذ المحطوط ليس الكلمة ~~المفسرة كما هو قضية إضافة حط إليها فإن قدر مضاف أي حط مقتضى الكلمة ~~المفسرة فليس موافقا للمعنى إذ ليس المراد أنه قال ذلك بل أنه نطق بتلك ~~الكلمة ولا يبعد نصب الكلمة أي: اقرأ الكلمة المفسرة مع لفظ بحط أي ضمها ~~إليه فليتأمل (قوله، أو بدونهما) لكن لا خيار هنا في البيع بما قام عليه ~~أخذا مما تقدم عن القاضي فليتأمل. # (قوله: إن كان) أي: البائع فرعا له طفلا بأن يشتري لنفسه مال طفله، أو ~~نحوه (قوله وبالمماطل غيره) أي: فلا يجب الإخبار بذلك لعدم اختلاف الغرض ~~قال في شرح الروض هذا إن ms0674 اشتراه بدينه الحال أما بدينه المؤجل فيجب الإخبار ~~به كما لو اشتراه بدين مؤجل نبه عليه الأذرعي وغيره. اه. # (قوله: لا يجب إلا إذا. . . إلخ) الأوجه الوجوب مطلقا كما هو قضية ~~إطلاقهم م ر. # (قوله: بعرض قيمته) قال في شرح الروض، والمراد بالعرض هنا المتقوم ~~فالمثلي يجوز البيع به مرابحة وإن لم يخبر بقيمته كما جزم به السبكي تبعا ~~للماوردي وقال المتولي لا فرق بينهما. اه. PageV03P024 # (قوله: ويكره أن يواطئ. . . إلخ) عبارة الروض فإن اشترى بثمن وباعه ثم ~~اشترى بأقل، أو أكثر أخبر بالأخير ولو في لفظ قام علي فلو بان الكثير عن ~~مواطأة فله أي المشتري الخيار (قوله أن ذلك يجري. . . إلخ) انظره مع الذي ~~سلف من أنه لو قال: اشتريت بعشرة وبعته لك بأحد عشر ولم يقل مرابحة فلا ~~خيار ولو كان كاذبا ويجاب بأن التولية، والإشراك ينزلان على الثمن الأول بر ~~(قوله ليبيعه تولية أو اشتراكا) ظاهره أنه يثبت فيهما الخيار وهو ممنوع إذ ~~الخيار خاص بالمرابحة لا يجري في غيرها ولو تولية وإشراكا ويمكن حمل كلامه ~~على تولية وإشراك قيدا بالمرابحة كوليتك العقد مع ربح درهم لكل عشرة، أو ~~أشركتك فيه كذلك م ر (قوله، والبيع بما قام عليه) أي: سواء باع مرابحة، أو ~~لا وحينئذ يشكل الحط إذا لم يبع مرابحة بقول القاضي السابق أنه لا حط إذا ~~لم يقل مرابحة فليتأمل إلا أن يقيد ما قاله القاضي بما إذا لم يعبر بالقيام ~~عليه فليحرر (قوله فإن كذب بزيادة) قال في الروض ولو غلطا. # (قوله: وكذا ربحها إن باع مرابحة) فإن قلت قوله إن باع مرابحة يقتضي أنه ~~لا فرق في حط العشرة بين أن يبيع مرابحة، أو لا وذلك مخالف فيما إذا لم يبع ~~مرابحة لما تقدم عن القاضي في أول الصفحة السابقة قلت يحمل سبق البيع من ~~غير مرابحة الذي أفاده هذا الكلام على التولية، والإشراك فقط وبذلك يندفع ~~ما في الحاشية PageV03P025 # بإزاء قوله، والبيع بما قام عليه سم (قوله بثبوت الخيار له) ms0675 على الفور ~~فيما يظهر لأنه خيار نقص كالعيب حجر (قوله وأما حالة التلف فلا) إذ لا ~~يتأتى الرد لعدم ما يرد. # (قوله: لكن لقطع ما يقدر احطط إلخ) مما يحتاج للتأمل وذلك لأنه إن كان ~~متعلقا بقوله وحيث لا يصدق في الإخبار. . . إلخ وأنه إشارة إلى أنه في هذه ~~الصورة إذا لم يبين الحال حط التفاوت كما هو ظاهر السياق، والاستدراك ~~استفيد منه أن الحط لا ينحصر على الصحيح في الكذب في الإخبار بالزيادة مع ~~أن الشارح حصره فيه كما ترى لكن يرد عليه ما ذكره في آخر الصفحة عن الروضة ~~من الحط بالعيب إذا أخذ أرشه وكلام الأنوار فإنه صريح في عدم الانحصار على ~~الصحيح وأن الحط ثابت أيضا في مسألتي العيب، والجناية إذا أخذ الأرش حيث ~~قال ويجب الإخبار عن الأجل، والغبن وعن الشراء بالقرض وعن قيمته وبالمكسر، ~~والزيوف وعن حدوث العيب عنده أو رضاه بالعيب القديم وأخذ الأرش وعن جناية ~~المبيع عنده، أو عليه وعن البائع إن كان ولده الطفل أو مديونه المماطل ~~بدينه فإن لم يخبر، أو لم يخبر صادقا خير المشتري ولا يحط إلا إذا أخذ أرش ~~القديم أو الجناية عليه ثم باع بما قام لا بما اشترى فإنه يحط الأرش وفي ~~الجناية النقص إن قصر عن المأخوذ وقيل يحط في الكل ولا خيار فإذا قطعت يد ~~العبد وقيمته مائة ونقص ثلاثون وأخذ خمسين حط ثلاثون ولو زاد على المقدر حط ~~المأخوذ وأخبر بالنقص الباقي ولو زال أثر الجناية بالكلية لم يجب الإخبار ~~كزيادة مستفادة من البيع لا يحط لها شيء اه وفيه أيضا تقييد الحط في مسألتي ~~العيب، والجناية بما إذا كان البيع بما قام علي وأخذ الأرش وقضيته أنه لا ~~حط إذا لم يأخذه وإن تمكن من أخذه وإن كان مسألة مستقلة معناها أنه إذا باع ~~بما قام علي حط ما ذكر وأخبر بالباقي كما هو ظاهر قول الروض كغيره (فرع) # ويخبر بالبيع القديم، والحادث فإن أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي ms0676 حط ~~الأرش، أو ما اشتريت ذكر صورة الحال فلو قطعت يد العبد فأخذ نصف القيمة. . ~~. إلخ. اه. ففيه أمران الأول أنه لم وسط هذه المسألة حينئذ بين مسائل ~~الإخبار كاذبا وعدم الإخبار وكان ينبغي تقديمها عليها كما فعل الروض أو ~~تأخيرها عنها كما فعل الإرشاد، والثاني وهو لازم على ما كان ثانيا أولا لا ~~على اصطلاح أنه في بعض الأمثلة لا يبقى من الثمن شيء حتى يخبر بالباقي ~~كمثال ما لو كان ثمنه مائة وقيمته ثلاثمائة فليتأمل سم. # (قوله: أي أقل الأمرين من نقص القيمة) أصل النسخة أي: أقل الأمرين مما ~~نسبته إلى الثمن كنسبة نقص القيمة فضرب على قوله ما نسبته إلى الثمن كنسبته ~~وهذا الإصلاح منسوب لشيخنا الشهاب الرملي (قوله ولو كان ثمنه ثلاثمائة) أي ~~وقيمته مائة (قوله الثلث) أي للقيمة. # (قوله: وفي نقص الثلثين) أي للقيمة (قوله المأخوذ) وهو نصف القيمة. # (قوله:، لأن ثلث الثمن) أي: في الأول أو ثلثاه في الثاني PageV03P026 # (قوله: حط منه ثلث القيمة) في نقصه ونصفها في نقص الثلثين هذا مضروب عليه ~~وصار الشرح حط منه ثلثه في نقص الثلث وثلثاه في نقص الثلثين وهذا الإصلاح ~~الذي في هذه النسخة لشيخنا الشهاب الرملي وهو على وفق ما كان الشارح أثبته ~~أولا وقد يستشكل حط ثلث الثمن في نقص الثلث في هذا المثال، لأن ثلث الثمن ~~ليس نقص القيمة ولا الأرش المأخوذ فلا يطابق قوله السابق من نقص القيمة، ~~والأرش إذ لم يصدق على ثلث الثمن أنه أقل الأمرين المذكورين بل هو غيرهما ~~لا يقال بل يطابق قوله المذكور، لأن المراد فيه بنقص القيمة النسبة من ~~الثمن باعتبار نقص القيمة لأنا نقول أما أولا فيشكل قوله ولو كان ثمنه ~~ثلاثمائة حط منه في نقص الثلث ثلث القيمة إلى قوله لا ثلث الثمن إذ المطابق ~~لهذا المراد أن يقول حط منه في نقص الثلث المأخوذ لا نسبة نقص القيمة من ~~الثمن وهو ثلث الثمن مائة إذ الأمر أن على هذا نسبة نقص القيمة ms0677 من الثمن، ~~والمأخوذ ونسبة نقص القيمة من الثمن مائة، والمأخوذ خمسون، والثاني أقل ~~فالواجب على هذا التقدير أن يقول ما ذكرنا فتأمله وأما ثانيا فلا حاجة ~~حينئذ إلى الضرب على قوله ما نسبته إلى الثمن كنسبته كما هو في هذا الإصلاح ~~بل لا يليق لأنه يفهم خلاف المراد من غير داع إليه فتأمله سم (قوله حط ~~الأرش بخلاف. . . إلخ) عبارة الروض فإن أخذ أرش عيب أي لحدوث آخر وباع بلفظ ~~قام علي حط الأرش، أو ما اشتريت ذكر صورة الحال. اه. قال في شرحه أي: ما ~~جرى به العقد مع العيب وأخذه الأرش اه وقضية التعبير بأخذ الأرش أنه لو لم ~~يأخذه لا يحط وإن استحقه فليراجع. # (قوله: ثم قال غلطت) قال في شرح الروض (تنبيه) # اقتصروا في حالة النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ~~ولعلهم تركوه، لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه. اه. (قوله يصدق) أي: المشتري ~~البائع الأول فاعل، والثاني مفعول (قوله لا تحتمل الزيادة) قد يتوهم أنه لو ~~كان هناك خيار احتمل الزيادة لأنها تلحق في زمن الخيار فيصح عند الرافعي ~~بالزيادة بل عندهما وهو فاسد، لأن العقد لم يقع بالزيادة ولم يوجد إلحاق، ~~والزيادة إنما تلحق بالإلحاق وهذا ظاهر نبهت عليه لأني رأيت من يتوهمه من ~~الطلبة (قوله وللبائع الخيار) الوجه أن الخيار على الفور لأنه لدفع الضرر ~~ولأنه الأصل في الخيار م ر (قوله وللبائع الخيار) فورا جح (قوله وإن يكذب) ~~أي المشتري البائع الأول فاعل، والثاني مفعول (قوله وحينئذ فللمشتري ~~الخيار) بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه (قوله حالة التصديق) PageV03P027 # أي: فلا تثبت الزيادة وللبائع الخيار ولا خيار للمشتري كما يحلف على ذلك ~~فيه تأمل فإن اليمين في جانب المشتري إلا أن يريد عند ردها عليه، أو يقرأ ~~يحلف بوزن يحرك أي: يحلف المشتري، أو يكون فاعل يحلف المشتري (قوله فيأتي ~~فيه اختلاف الترجيح) فيكون الأرجح عند النووي الصحة ولا تثبت الزيادة ~~وللبائع الخيار. # (قوله: فلا تسمع ms0678 حجته) ولكن له تحليف المشتري أنه لا يعلم ذلك إن ادعى ~~علمه بها كما قال في الإرشاد وإلا أي: وإن لم يصدقه المشتري ولم يبين لغلطه ~~عذرا حلفه أي: حلف البائع المشتري إن ادعى علمه. اه. وهذا يستفاد من قول ~~المصنف السابق وإن يكذب حلفا فإن صريح صنيع الشارح عدم رجوع قوله إن ذكرا. ~~. . إلخ إليه أيضا لكنه لا يفيد التقييد بدعوى علمه. # (قوله: تناول الأشجار، والبناء) توهم بعض الطلبة من هذا مع قوله السابق ~~تستتبع غير مسمياتها أن قضية ذلك أن الأشجار ليست من مسمى البستان وأن ~~البناء ليس من مسمى القرية وهو خطأ، لأن هذا ليس تفصيلا لغير المسميات بل ~~لما يدخل أعم من المسميات وغيرها وقصد بيان ما يستتبع غير مسمياتها لا ~~يقتضي الاقتصار في التفصيل على غير المسميات وهذا في غاية الظهور فإن قيل ~~فما الذي يدخل في البستان، والقرية من غير مسمياتهما حتى يكون المقصود بيان ~~الأعم بالنسبة إليهما أيضا قلت أما القرية فنحو الشجر وأصل البقل وأما ~~البستان فنحو أصل البقل وبذر دائم النبات (قوله وسيأتي في الرهن أن هذه ~~المذكورات إذا رهنت لا تتناول شيئا) من ذلك اقتضى هذا أن القرية لا تتناول ~~الأبنية إذا رهنت وأن البستان لا يتناول شجرا ولا بناء إذا رهن أي يكون كل ~~منهما PageV03P028 # قاصرا على الأرض ولا سبيل إلى ذلك، والآتي في الرهن لا يفيد ذلك والذي في ~~المنهاج وشروحه أن القرية في البيع تتناول الأرض، والبناء، والساحات قطعا ~~وفي الشجر خلاف، والأرجح التناول وأن البستان يتناول الأرض، والشجر قطعا ~~وفي البناء خلاف، والأرجح التناول وهذا يرشدك إلى أن موضع القطع داخل في ~~الرهن أيضا كيف ومحل القطع يتناوله الاسم وإنما الخلاف في تناول غير المسمى ~~فكان يجب على الشارح تفصيل الكلام وإيضاحه ولكن الحامل له على ذلك إيهام ~~عبارة القونوي لذلك والله أعلم كذا بخط شيخنا البرلسي وقضيته عدم دخول ~~الأشجار في رهن القرية، والأبنية في رهن البستان (قوله قوة البيع) يدلك على ~~القوة أن الزوائد ms0679 الحادثة في العين تكون ملكا للمشتري ولا تكون مرهونة بر ~~(قوله وكذا الإقرار. . . إلخ) قال الشارح وفي الإجارة، والتوكيل بالبيع ~~نظر. اه. ويتجه أن التوكيل في البيع كالبيع م ر (قوله شربها) هو نصيبها من ~~القناة، والنهر المملوكين. # (قوله: الخارج عنها) قال في شرح الروض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله ~~نبه عليه السبكي وغيره (قوله الظاهرتان) المراد بالظهور في الثمار ما سيأتي ~~من تشقق الطلع في النخل وتفتح النور في نحو الياسمين وتناثره في نحو المشمش ~~وبروزه في نحو التين بر (قوله قطع الجزة) سكت عن الثمرة كأنه لأنه لا يتأتى ~~ذلك فيها لتمييزها عن الأصل فلا يتأتى اشتباه نعم إن غلب تلاحقها واختلاط ~~حادثها بالموجود فهو كالجزة فيما ذكر ثم رأيت الروض وشرحه يفيدان ذلك (قوله ~~لئلا تزيد فيشتبه المبيع بغيره) كالصريح في أن الزيادة للمشتري إذ لو كانت ~~للبائع أيضا لم يتصور اشتباه المبيع بغيره عند الزيادة كما لا يخفى وهذا ~~شامل للقصب لأنهم لم يستثنوه من غيره إلا من جهة تكليف القطع فالبائع يكلف ~~القطع إلا في القصب وحينئذ فقد يستشكل استثناء القصب لأنه إذا كانت الزيادة ~~للمشتري فلا فائدة في عدم تكليف البائع قطعه وإبقاءه إلى أن يصير قدرا ~~ينتفع به كما أفاده كلامهم لأنه إنما يصير منتفعا به للزيادة وهي للمشتري ~~على ما تقرر إلا أن يجاب بأن زيادة الجزة الظاهرة بالغلظ ونحوه للبائع ~~بخلاف ما عدا ذلك كزيادة طول القصب فإنه الذي للمشتري فليحرر. # (قوله فيشتبه. . . إلخ) هذا يدل على أن الزيادة للمشتري وعليه فما يأتي ~~أن زيادة الزرع حتى السنابل للبائع في غير هذا بأن يراد بالزرع منه غير ~~البقل المذكور هنا أو ذلك في البيع بشرط القطع بخلاف هذا فليحرر (قوله قال ~~في التتمة. . . إلخ) عبارة التتمة الثالث جرت العادة بقطع القصب، والخلاف ~~فالحكم فيهما على ما ذكرنا فتدخل عروقها في العقد دون الظاهر إلا أنه يفارق ~~الزرع في شيء وهو إذا كان الظاهر من القصب مما لا يمكن الانتفاع ms0680 به إذا قطع ~~في الحال لا يكلف القطع حتى يبلغ حالا يصلح للانتفاع كالثمار على الشجر اه ~~وقضيتها كما ترى أنه يصح البيع وتبقى الجزة الظاهرة إلى أن تصلح للانتفاع ~~خلاف ما كنا فهمنا قبل ذلك كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله ما كنا فهمنا أي: من ~~أن المراد أنه إذا لم يكن الموجود منه ينتفع به وباع الأرض وشرط القطع كان ~~باطلا كنظيره في الثمار أقول لا يخفى أن سياق الشارح أن كلام المتولي مرتب ~~على كلام الجمهور فهو مصور لعدم اعتبار الشرط أما لو وجد شرط فإن صححناه ~~فلا وجه لوجوب البقاء وإن أبطلنا البيع بهذا الشرط فلا إشكال لكن عبارة ~~الروض صريحة في أن كلام المتولي مصور مع الاشتراط وهو ويشترط على البائع ~~قطعها وإن لم تبلغ، أوان الجز قال في التتمة إلا القصب PageV03P029 # فلا يكلف قطعه حتى ينتفع به وشجر الخلاف كالقصب. اه. (قوله فلا يكلف ~~قطعه) أي: مع وجود شرطه م ر. # (قوله: أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب) أي: فيصح البيع بشرط قطع الجزة ~~في الجميع وإن لم يكن المقطوع منتفعا به لأنه غير مبيع بخلاف بيع الثمار ~~قبل بدو الصلاح بشرط القطع فإنه لا يصح البيع إلا إن كان المبيع منتفعا به ~~لا ككمثرى كذا بخط شيخنا وفيه شيء، لأن الاستثناء على طريق الجمهور كما هو ~~ظاهر الشرح وهي لا يعتبر عليها اشتراط القطع فيكون التنظير في الاستثناء ~~على هذه الطريقة وقول شيخنا أي: فيصح البيع بشرط قطع الجزة. . . إلخ يقتضي ~~خلافه نعم قد يوافق ما قاله السبكي بخلاف بيع الثمرة إلخ فليتأمل ويجاب بأن ~~ما قاله الجمهور محمول على ما قاله غيرهما كالشيخين من اعتبار شرط القطع ~~فليتأمل (قوله وفي مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره) قد يقال قضية الصنيع أن ~~التقدير، والمبيع الحاصل بقطعه النقص في مسألتنا إلخ فيستشكل بأن المبيع في ~~مسألتنا الذي هو أصل البقل غير مقطوع بل المقطوع الجزة المتصلة به إلا أن ~~يراد بقطعه انفصاله عن الجزة ms0681 بواسطة قطعها هي عنه على المسامحة فليتأمل ~~(قوله ولا نحو الجزر) قد يقال هذا داخل في الزرع. # (قوله بخلاف العالم) لو سمح له البائع حينئذ فقياس ما في شرح الروض في ~~نظيره من الأحجار من أنه إذا سمح بها للمشتري العالم لم يلزمه القبول أن ~~هنا كذلك PageV03P030 # لكنه خلاف قول المصنف الآتي إلا إن جعله له إلخ. # (قوله: وبقاه بلا أجر) قال الناشري لم يفصل المصنف بين أن يكون ذلك قبل ~~القبض أو بعده كما في مسألة الحجارة فما الفرق بينهما، والجواب أنه قد ~~يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان ~~جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما ~~سيأتي. اه. ثم قال وهذا إذا كان البائع قد شرط الإبقاء، أو أطلق فإن شرط ~~القطع ففي وجوب الوفاء به تردد حكاه الإمام وجزم الرافعي في بيع الثمرة ~~المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع إذا شرط وهو نظير المسألة اه. # وانظر تصور الشرط مع أن الفرض جهل المشتري إلا أن يكون باعتبار حالة ~~العلم (قوله لمدة بقائه) قد تخرج مدة تفريغ الأرض منه فتجب أجرتها وبه صرح ~~في شرح الروض فإنه لما ذكر الروض أنه يلزم البائع أجرة مثل مدة تفريغ الحجر ~~وأرش عيب وجد بعد التسوية بعد القبض لا قبله قال هو ما نصه ولا يخفى أن مدة ~~تفريغ الأرض من الزرع كمدة تفريغها من الحجارة في وجوب الأجرة وإن لم تجب ~~لمدة بقائه كما مر. اه. لكن في الناشري ما يصرح بعدم الوجوب فإنه قال عللوا ~~وجوب الأجرة أي لمدة نقل الحجر بتفويته على المشتري منفعة تلك المدة ويشكل ~~الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه، والحجارة لا تجب قلنا مدة ~~تفريغ الحجارة كمدة الزرع قاله السبكي (قوله تشبيها) التشبيه بينهما في ~~الجملة وإلا فظاهر أن الواجب في مسألة الدار أرش النقص وفي الزرع التسوية ~~وقلع العروق (قوله ينقض) وعلى البائع ضمانه فإن ms0682 قلت إن كان من النقض قبل ~~القبض فجناية البائع قبله غير مضمونة فلا يصح قوله وعلى البائع ضمانه، أو ~~بعد القبض أشكل بأن القبض لا يصح مع وجود أمتعة البائع فهذا التقدير غير ~~ممكن قلت يختار الشق الثاني وقد تتصور صحة القبض مع وجود أمتعة البائع كما ~~لو جمعها في موضع من الدار وخلى بينه وبينها فإنه يحصل القبض لما عدا ذلك ~~الموضع فإذا نقلها من ذلك الموضع إلى غيره فيها وخلى بينه وبينه حصل القبض ~~للجميع وكما لو كانت تلك الأمتعة حقيرة فإنها لا تمنع القبض PageV03P031 # سواء علم. . . إلخ) وفي حال العلم لو سمح البائع له بالحجر لم يلزمه ~~القبول كما في شرح الروض بخلاف الجهل كما يأتي # (قوله: سواء علم المشتري) بأن علم أن فيها حجارة مدفونة (قوله باعتبار ~~الجمع) فيه شيء، لأن الحمل على الجمع يخرج الواحد، والاثنين مع أن الحكم ~~فيهما كذلك إلا أن يقال بنى الأمر على الغالب (قوله بأن يعيد التراب) أي: ~~وإن لم تسو قاله في شرح الروض (قوله وقت النقل) يخرج مدة البقاء قبل النقل ~~وظاهره وإن قصر بالتأخير وفيه نظر إذا أخر بعد الطلب (قوله لا مع علمه) أي ~~بعد القبض كما هو الفرض فقبله أولى. # (قوله: بالنقل) إما بأن تكون الأرض تنقص ذلك وإما أن تكون مدة النقل ~~لمثلها أجرة بر (قوله إن لم يلغ. . . إلخ) PageV03P032 # قضية سقوط الخيار عند الإلغاء وجوب القبول إذا سمح له بها وتقدم عن شرح ~~الروض عدم وجوب القبول حال العلم وكأن الفرق أن في القبول حال الجهل دفع ~~الفسخ الموافق لطلب إبقاء العقود (قوله: إذا جهل ضرر نقله. . . إلخ) عبارة ~~شرح المنهج نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها، أو ضرر تركها وكان لا يزول ~~بالقلع فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى والمتولي في الثانية. اه. ~~وقوله وكان لا يزول بالقلع أي: أو يتعطل به مدة لمثلها أجرة كما قال في شرح ~~الروض نعم إن جهل أي: العالم ضررها وكان ms0683 لا يزول بالقلع، أو تتعطل به مدة ~~لمثلها أجرة فله الخيار صرح به المتولي قال ابن الرفعة وهو الذي لا يجوز ~~غيره وكلام الأصحاب يشهد له نبه عليه الزركشي. اه. وذكر في شرح الروض بعد ~~ذلك فيما لو علم بالحجارة وبضرر القلع وجهل ضرر الترك أن قضية عبارة ~~الشيخين عدم الخيار وأن النشائي والإسنوي قالا إن قضية كلام غيرهما ثبوته ~~لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها له قال والأوجه ما اقتضاه كلامهما إذ لا ~~يصلح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار. اه. فما تقدم عن شرح المنهج يوافق ~~قضية كلام غيرهما فليتأمل (قوله شروط الهبة) قال في شرح الروض أو بغير أي: ~~أو وهبها له بغير شروطها أي: الهبة فالظاهر أنه إعراض كالترك بناء على أنه ~~إذا بطل الخصوص بقي العموم. اه. # (قوله: ينقص أيضا) أي: كالغراس (قوله أرش النقص) هذا مع الجهل كما يدل ~~عليه السياق وتقدم أنه مع العلم لا يضمن الأرش. # (قوله: زرع لأحدهما) كأن المعنى لو كان للبائع مع الإجازة، أو ~~للمشتري PageV03P033 # مع الفسخ ترك (قوله إلى زمن الحصاد) قال في الروض بلا أجرة أي: لمدة ~~بقائه قال في شرحه وإذا قلعها البائع بعد الحصاد فعليه تسوية الأرض كما صرح ~~بذلك في الروضة. اه. # (قوله: إلا أن تكون من ذلك. . . إلخ) قال في الخادم المعنى في ذلك أن ~~استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع. اه. قال بعضهم وإناطة هذا بحرمة ~~الاستعمال يقتضي أن الحكم كذلك فيما بعضه ذهب أو فضة وبعضه من غيرهما بر. # (قوله: ويتناول حريمها) عبارة الروض ويدخل في بيع الدار حريمها بشجره إن ~~كانت في شارع لا ينفذ قال في شرحه وإلا فلا يدخلان. اه. (قوله إلا المعدن) ~~قال في الروض وهي أي: المعادن الظاهرة كالماء قال في شرحه في أنه لا يصح ~~بيع ما ذكر ولا تدخل هي إلا بشرط دخولها. # (قوله: الظاهر) ويدخل الباطن (قوله لاختلاط الموجود. . . إلخ) هذه العلة ~~تخرج ماء الصهاريج. # (قوله: بما يحدث. . . إلخ) قال في ms0684 شرح الروض فلا يصح بيعه وحده ولا بد من ~~شرط دخوله ليصح البيع. اه. # (قوله: إذا كان الشجر رطبا) أخرج اليابس PageV03P034 # قوله في الروضة بلا ترجيح) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي دخول سائر ~~الأوراق وإن لم يكن لشجره ثمرة إلا هي (قوله: لا أرض الشجر) قال في الروض ~~وإن شرط بقاء اليابسة بطل البيع قال في شرحه قال الأذرعي وغيره ومحله إذا ~~لم يكن له في إبقائها غرض مقصود وإلا بأن كانت مجاورة لأرضه وقصد أن يضع ~~عليها جذعا أو بناء، أو نحوه كعريش فيظهر الصحة كالجدار. اه. # (قوله: أن يغرس فيها بدله) سكت عن إعادته فيها. # (قوله: أن يغرس فيها بدله) بخلافه هو فله غرسه إن نفع حينئذ. # (قوله: ولا يتناول) أي: الشجر. # (قوله: أن الياسمين) وكذا القثاء، والبطيخ، والجميز ونحوه كما في الروض ~~وشرحه PageV03P035 # مفرقا. # (قوله إذا تسامح المتضرر) لا يقال فيه ضياع المال لغير غرض صحيح فيحرم ~~لأنا نقول حرصه على نفع صاحبه وبقاء العقد غرض صحيح بر (قوله، أو المتضرر) ~~اعتمده م ر. PageV03P036 # قوله، والبقل) قال في الصحاح كل نبات أخضرت له الأرض فهو بقل . (قوله إنما ~~يصح بشرط القطع) قال في شرح الروض كالثمر قبل بدو صلاحه. اه. وقد يدل على ~~تقييد البقل بما قبل بدو صلاحه قوله ويصح بيع البقل مع أصله بدون شرط القطع ~~أي: إن كمل وتناهى تناهيه فإن كان لو ترك نما وزاد احتاج إلى شرطه وقد يحمل ~~ما اقتضاه كلام النظم من خلافه عليه م ر بهجة (قوله ويصح بيع البقل مع أصله ~~بدون شرط القطع) هذا شيء حكاه في الروضة عن الغزالي بعد أن حكى عن البغوي ~~وغيره المنع حيث قال وكذا لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط ~~القطع، أو القلع سواء كان مما يجز مرارا أو لا يجز إلا مرة هكذا نقله صاحب ~~التهذيب وغيره في القبول وقال الغزالي بيع أصول البقل لا يتقيد بشرط القطع ~~إذ لا يتعرض للآفة اه ولقائل أن ms0685 يقول ما قاله الغزالي مخالف لما قاله ~~كإمامه أنه لا يصح بيع أصول البطيخ مع ثمرها بدون شرط القطع موافق لما قاله ~~غيرهما واعتمدوه من صحة ذلك فهو الحقيق بالتعويل إن كان مفروضا فيما بعد ~~بدو الصلاح لا يقال البقول ليس لها بدو صلاح، لأن هذا ممنوع بل لها ذلك كما ~~يصرح به كلام الماوردي في تفصيل بدو الصلاح وحينئذ فيمكن حمل كلام المصنف ~~على ما قبل بدو الصلاح بقرينة قرنه بالزرع المقيد بعدم اشتداد الحب (قوله ~~يقتضي خلافه) لأنه أطلق البطلان إذا باعه منفردا بدون شرط القطع وهو شامل ~~لبيعه مع أصله (قوله كتين وعنب) فيه أن هذا ليس من الزرع PageV03P037 # إلا أن يريد به ما يعم الشجر مجازا # (قوله من أنه يجوز إفراد. . . إلخ) قال في العباب (فرع) # بيع البطيخ ونحوه إن كان قبل أن يثمر، أو قبل بدو الصلاح لم يصح إلا بشرط ~~القطع فإن لم يقطع حتى أثمر فهو للمشتري وهو مصرح بأن بيعه قبل إثماره لا ~~يصح بدون شرط القطع وإن بدا صلاحه وفيه نظر وعبارة الروض وشرحه ويشترط ~~القطع، أو القلع أي يشترط أحدهما في بيعه أي: الأصل قبل أن يثمر كالزرع ~~الأخضر. . . إلخ وليست صريحة في شموله لما بدا صلاحه بل قوله كالزرع الأخضر ~~قد يدل على فرض الكلام فيما قبل بدو الصلاح فتأمل. # (قوله: جواز مبادرة. . . إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: وهو متجه) قال في شرح الروض ورد بأن ما نقله مفرع على أن الحاكم ~~في باب التحالف هو الذي يفسخ أما على المذهب فلا يفسخ إلا المشتري كما قاله ~~الرافعي وقضية هذا أن لا ينحصر الفسخ هنا في المشتري كنظيره ثم ومال إليه ~~الزركشي، والأوجه ما قاله الرافعي ولا نسلم أن ما ذكره ليس عيبا بل هو عيب ~~لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف الذي لا ~~يكون إلا عنده وعلى هذا فالخيار على الفور (قوله ليس فوريا) اعتمده م ر ~~(قوله بل إن ms0686 اتفقا على شيء) أي: في قدر حق الآخر هذا يجري فيما إذا ~~وقع PageV03P038 # الاختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع وأجاز المشتري كما أشار إليه في ~~شرح الروض لكن ينبغي أن اليد هنا للبائع كما هو ظاهر. # (قوله:، واليد في الثمرة للمشتري) لقائل أن يقول كما أن اليد بعد القبض ~~على المبيع للمشتري فاليد على غيره المختلط به للبائع لأن مجرد الاختلاط لا ~~يزيل يده عنه وإلا لأزال يد المشتري عن المبيع فلم اعتبر جانب المشتري دون ~~البائع ويجاب بأن يد المشتري أقوى فغلبت وذلك لأنها على المتبوع الذي هو ~~الشجر ولأنها وقعت على الثمرة الموجودة متميزة ويد البائع لا تقع على ~~الجديدة متميزة إذ الغرض أن الاختلاط بعد التخلية فلم تقع عليها إلا مختلطة ~~فضعفت (قوله فالزيادة حتى السنابل للبائع) واعلم أنه صرح في الروضة بأنه لو ~~اشتري أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري ولا ~~يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى ~~أثمرت كانت الثمرة للمشتري ولنا كلام على ذلك في شرح المنهاج ثم رأيت ~~الحاشية الأخرى فتكررت (قوله حتى السنابل للبائع) اعتمده م ر. # (قوله: اختلاطا لا يتميز) ليس في ذلك إفصاح بانفساخ البيع، أو بقائه وقد ~~يقتضي ما قبله الانفساخ فليحرر (قوله ويؤيده قول الشيخين) قد يفرق بأن لا ~~يقصد من القطع المذكور إلا الجوزق (قوله فهو للمشتري) اعتمده م ر وصرح في ~~الروضة بأنه لو اشتري أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت ~~الثمرة للمشتري ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط ~~القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري بل في عبارة العباب ما يصرح ~~بذلك فعلم أن الشجرة ونحو أصل البطيخ، والقطن مشاركة في الحكم المذكور ~~بخلاف الزرع فليحرر الفرق الواضح. # (قوله: وليسق من باع. . . إلخ) عبارة المنهاج ومن باع ما بدا صلاحه لزمه ~~سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها إلخ وقوله ما بدا ms0687 صلاحه أي: ~~من ثمر، أو زرع من غير شرط قطعه، أو قلعه PageV03P039 # والأصل ملك للبائع (قوله مشتريه) من وضع الظاهر موضع المضمر (قوله أنه لا ~~يكلف. . . إلخ) أي: ولا خيار للمشتري كما في شرح الروض حيث قال نعم إن تعذر ~~السقي بأن غارت العين وانقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ~~قال الزركشي وهو القياس وقضية كلام الشافعي في الأم والجويني في السلسلة ~~لأنه حينئذ لا يكلف تحصيل ماء آخر. اه. (قوله كان من ضمان المشتري) لعل هنا ~~فيما بعد التخلية. ### | (فصل في بيان تصرف العبيد) # (قوله أي: بإذن السيد) قال في شرح الروض قال الأذرعي، والظاهر أن للولي ~~أن يأذن لعبد محجوره في التجارة إذا كان ثقة مأمونا . اه. (قوله الذي يصح ~~تصرفه لنفسه) بأن يكون مكلفا رشيدا حتى في شرائه نفسه وكتابته عليها كما ~~اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه الإسنوي وغيره حر (قوله تجارة) قال المتولي لو ~~قصد المأذون الشراء لنفسه وقع للسيد بر. # (قوله: ونحوها) كإيجار مال التجارة كعبيدها وثيابها PageV03P040 # ودوابها (قوله، والأمكنة) لكن لا يسافر بمال التجارة إلا بإذن ح. # (قوله: ولو أذن. . . إلخ) ويكفي إذن أحد سيدين في نوبته إذا كان بينهما ~~مهايأة حج. # (قوله:، لأن الإذن لا يتناولهما) يستفاد منه أنه لو نص عليهما صح التصرف ~~فيهما (قوله لا في الرقبة منه) نعم له إيجار نفسه بغير إذن إذا تعلق حق ~~ثابت بكسبه كنكاح أو ضمان بالإذن، والقياس أنه يراجع الحاكم في غيبة سيده ~~ليأذن له في الإنفاق على نفسه فإن تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة ~~حج. # (قوله: وفي تناوله الاقتراض) المعتمد عدم التناول م ر (قوله من رقيق آخر) ~~ينبغي أن يقول أو أجنبي بر (قوله كشراء ثوب) وحينئذ ينعزل بعزله كما هو ~~ظاهر ش ع. # (قوله: كما في التوكيل) وقضية التشبيه جواز توكيله فيما يعجز عنه وبه صرح ~~جمع واستحسنه الأذرعي بل أشار الإمام وغيره إلى القطع به وجرى عليه الزركشي ~~حجر # (قوله: ثم ينعزل مأذون. ms0688 . . إلخ) عبارة العباب ثم ينعزل الثاني بعزل ~~السيد له لا بعزل الأول. اه. أي كما ذكره النووي في تنقيحه لأنه ليس نائبا ~~عنه بل عن السيد وحده ويؤخذ منه أنه ليس للأول عزل الثاني وفي المصباح كما ~~في الإسعاد وغيره أنه لا ينعزل أحدهما بعزل السيد للآخر. اه. # (قوله فلا يكفي قول الرقيق) قال في العباب هنا كالروض وشرحه إلا مسألة ~~الفسخ ودعوى العبد إذن سيده في التجارة بعد شرائه لا قبله مسموعة فلبائعه ~~تحليف السيد المنكر وله الحلف إن نكل ليأخذ PageV03P041 # الثمن مما في يد العبد وله فسخ البيع إن حلف السيد فإن لم يفسخ فللعبد ~~تحليف سيده أيضا لإسقاط الثمن عن ذمته ولو كان البائع قد أحال بالثمن فحلف ~~المحتال السيد لم يحلف العبد أيضا اه وقوله مسموعة أي، لأن الظاهر وقوع ~~العقد صحيحا وقوله وله فسخ البيع إن حلف السيد اعترضه حجر بأنه من تصرفه ~~وليس بصحيح بل بمجرد حلف السيد يحكم بملك المبيع بزعم البائع فلا فسخ هنا ~~أصلا وحينئذ فللعبد تحليفه أيضا ليسقط الثمن عن ذمته بتقدير إقرار سيده ولو ~~حكما عند عرض اليمين عليه نعم إن فسخ البائع البيع بإفلاس المشتري ورجع في ~~المبيع لم يكن للعبد تحليف السيد لأنه لم يبق له تعلق به قلت فليتأمل سقوط ~~الثمن عن ذمته مع أن غايته أن يصيره مأذونا، والمأذون يتعلق الثمن بذمته، ~~والحكم بملك المبيع مع إنكاره الإذن إلا أن يقال إنكار الإذن ليس صريحا في ~~منافاة الملك وقوله لم يحلف العبد أي: لأنه لم يبق شيء يتعلق به فليتأمل ~~ذلك مع تعلق الثمن بذمة العبد بمقتضى إقراره لا يطالبه إلا بالعتق فليحرر ~~(قوله إلحاقا له بالشفعة) وكما أن سماعه من السيد، والشيوع وقول الوكيل ~~كذلك وقضية كلامه الاكتفاء بالنساء وبالمرأة وبالعبد لكن قضية كلام المطلب ~~خلافه ولم أره لغيره بل استبعده الأذرعي وقال ينبغي الاكتفاء بخبر العدل ~~الواحد بل خبر من يثق به من عبد، أو امرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا ms0689 ~~يعرف أصله وذكر نحوه الزركشي ثم قال وهل المراد بالبينة ما يقام بين يدي ~~الحاكم أو إخبار عدلين له الظاهر الثاني شرح روض. # (قوله:، والمعتبر في الحجر) هو في شرح الجوجري ويكفي قول العبد في الحجر ~~وإن جحد سيده الحجر وقال بل هو مأذون، لأن المعاملة معه وهي باطلة بزعمه. ~~اه. فتأمله مع ما في الشرح بر. PageV03P042 # قوله ولو عزل المأذون له. . . إلخ) بل ينعزل المأذون بنحو الجنون، ~~والإغماء. # (قوله: بخلاف النكاح) يقدر على إبطاله. # (قوله وأد مما قبل حجر كسبه) هذا إن صح البيع وإلا تعلق الثمن بذمته لا ~~بكسبه قاله البغوي جر. # (قوله: ومن مال الاتجار) لو أحاطت به الديون فزعم في شيء بيده أنه لسيده ~~استعاره منه قبل وقيل لا ذكره شريح في روضته بر (قوله، أو تاجر فيه بعد ~~الحجر عليه) قد يشكل تصور اتجاره بعد الحجر عليه ثم رأيت بعضهم قيد مال ~~التجارة الذي يتعلق به بقبل الحجر عليه وقال كذا قبل ولا يحتاج إليه، لأن ~~تصرفه بعد الحجر لا يصح. اه. قلت وما المانع من أن يتصور بأن يحجر عليه ثم ~~يأذن له في اتجار آخر وأن يلتزم عدم تعلق دين الاتجار الأول بمال الاتجار ~~الثاني فليراجع (قوله، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في. . . إلخ) وفائدة ~~مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه، لأن له به ~~علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا ~~حجر. PageV03P043 # قوله إلا في الحاوي وشروحه) المعتمد خلاف ما في الحاوي وشروحه فيتعلق ~~برقبته فقط على قاعدة الإتلاف بغير رضا المستحق م ز قال المزجد في تجريده ~~أذن السيد لعبده في استيام عين فاستامها فتلفت في يده تعلق ضمانها بذمة ~~السيد، والعبد ثم قال في التجريد لو جاء عبد إلى رجل فقال أرسلني سيدي ~~لتعطيني ثوبا من ثيابك يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه فهو كما لو أودع ~~وديعة عند عبد فأتلفها، أو تلفت في يده قاله القاضي في فتاويه. ms0690 اه. قلت ~~ولعل هذه مصورة بما إذا تبين عدم إذن السيد وكذب العبد فيما نسبه إليه وإلا ~~فهي التي قبلها فليتأمل واعلم أن وكيل السوم ليس طريقا في الضمان فعلى ما ~~تقدم عن المزجد أولا يلزمه الفرق بين وكيل السوم، والعبد الذي أذن له سيده ~~فيه فليحرر (قوله كما في الإتلافات) منها القود الذي عفي عنه بر. PageV03P044 # قوله في الحال) لإعساره أو اكتساب العتيق الفرع (قوله كالصبي) ، ~~والمجنون، والسفيه (قوله وقبوله له واجب) شامل لقبوله بعضه الذي لا يجب ~~إنفاقه فورا ويوجه بأن في عتقه عليه مصلحة ثبوت الولاء فلا يفوت عليه (قوله ~~فإن أبى قبل) أي وأثم (قوله وليكن في الوصية) إذ لا يشترط الفور في قبولها ~~بخلاف الهبة. # (قوله: إن سرى) بأن كان الفرع موسرا (قوله يصح قبوله) اعتمده م ر (قوله ~~ولا يحصل. . . إلخ) هل يشكل على ذلك ما تقدم من أن دين التجارة تعلق بذمة ~~العبد دون ذمة السيد فإذا لم يوجد مال التجارة ولا كسب فقد حصل أحد العوضين ~~وهو ما اشتراه الرقيق للسيد ولم يلزم الثمن إلا ذمة العبد. ### | (فصل في بيان التحالف) # (قوله: إن وارث. . . إلخ) قال في الخادم وهذا إذا كان الوارث واحدا أو ~~جماعة واتفقوا على ذلك فلو وافق واحد وخالف الآخر هل يجري التحالف بين ~~المخالف، والآخر أو لا لما فيه من تفريق الصفقة قال في المطلب حينئذ يشبه ~~أن يكون كما في الرد بالعيب أي: إذا رد البعض وأجاز البعض هل ينفسخ في ~~الجميع، أو لا ينفسخ في شيء وجهان أصحهما الأول فإن قلنا لا ينفسخ فلا ~~تحالف وإن قلنا ينفسخ في الجميع جرى التحالف بين المنكر، والعاقد ونوزع في ~~هذا التخريج بقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا ~~إلى تفريق الصفقة قلت وهل PageV03P045 # يجري التحالف بين المتبايعين، أو أحدهما وبين الإمام إذا كان هو الوارث ~~يشبه أن يكون على الخلاف في نظائره من الاستلحاق، والنكاح، والقصاص أنه هل ~~ينزل منزلة الوارث الخاص اه كلام ms0691 الخادم وقد يحمل كلام الأصحاب على أنهما ~~وإن تحالفا لا يرد الباقي وقيمة التالف إلا بالرضا كما سيأتي في الهامش ~~حذرا من تفريق الصفقة (قوله اختلفا) ولو في زمن الخيار م ر. # (قوله: سواء كان العوض باقيا أم تالفا قبض أم لم يقبض) كذا في شرح الروض ~~أيضا لكن قيد في المنهج التحالف بقوله غالبا وقال في شرحه وقولي غالبا من ~~زيادتي خرج به مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض مع الإقالة، أو ~~التلف، أو في عين نحو المبيع، والثمن معا فلا تحالف بل يحلف مدعي النقص في ~~الأولى لأنه غارم وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية على الأصل اه ~~ويمكن أن يحمل قوله أو التلف على معنى أو بعد التلف قبل القبض بأن تلف ~~المبيع قبل القبض ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف لانفساخ العقد بالتلف ~~قبل القبض وكذا بعده، والخيار للبائع وحده فلا يتصور بعد ذلك فسخه بالتحالف ~~ولا ينافي قوله بل يحلف مدعي النقص في الأولى لجواز تصوير ذلك بما إذا كان ~~الثمن مقبوضا فالقول قول مدعي النقص الذي هو البائع لأنه غارم ويحمل ما هنا ~~كشرح الروض على غير هذه الحالة فليتأمل (قوله واحدة) فلا يكفي يمينان كما ~~دل عليه كلام الماوردي وجزم به في الأنوار لكن استبعده الأذرعي وغيره وقضية ~~كلام الشيخين خلافه وهو الأوجه كما في شرح الروض ~~ PageV03P046 # قوله ثم على إثبات) فيه إشارة إلى أن التعقيب غير مراد (قوله وأما أنه في ~~يمين واحدة. . . إلخ) فيه إشعار قوي بكفاية اليمينين بالأولى (قوله بخلاف ~~العكس) أي: لا يلزم من نفي قول صاحبه إثبات قوله هو (قوله فقال أو بزق خمر. ~~. . إلخ) قال القاضي وفيما إذا قال إنما اشتريت بخمر، أو ثمن مجهول وقال ~~البائع بل بألف مثلا لا يمكن قبول قول البائع بل يحبس المشتري حتى يبين ~~ثمنا فإن بين شيئا ووافقه الآخر فذاك وإلا تحالفا اه. # (قوله: تحالفا بعد. . . إلخ) عبارة الروض حلف أي البائع على نفي ms0692 المفسد ~~تحالفا اه وقوله على نفي المفسد قال في شرحه بأن يقول لم يسم في العقد ~~خمرا. اه. ولا يظهر التحالف بمجرد حلف البائع على نفي المفسد بل ينبغي بعد ~~حلفه مطالبة المشتري ببيان صحيح فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك وإلا ~~تحالفا أخذا مما في الحاشية الأخرى عن القاضي # (قوله: فلو تقايلا. . . إلخ) ينبغي أن مثله ما لو انفسخ البيع لتلف ~~المبيع بعد قبضه في زمن خيار البائع وحده ثم تنازعا في قدر الثمن. # (قوله: واقض لحالف. . . إلخ) هل شرط القضاء له أن يحلف بعد نكول الناكل ~~حتى لو بدأ بالبائع فحلف ثم نكل المشتري فلا بد من حلف PageV03P047 # البائع أيضا الآن إذ لا يقضى بمجرد النكول أو لا يشترط ذلك كما هو ظاهر ~~إطلاق عباراتهم هنا فيه نظر، والقياس الأول وعليه فلو نكل المبدوء به فهل ~~يكفي الآخر يمين واحدة لأنها واقعة بعد النكول فتكفي عن يمين الأصل ويمين ~~النكول فيه نظر، والاكتفاء غير بعيد فليتأمل (قوله ورجح منهما الإمام) ~~اعتمده م ر. # (قوله: لأن جانبه أقوى) ، والأصل في اليمين أن تكون ممن جانبه أقوى (قوله ~~وبائع) عبارة شرح المنهج فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا، والثمن في الذمة ~~ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين، أو في الذمة يستويان ~~فيتخير الحاكم بأن يجتهد بالبداءة بأيهما اه وهل التعيين في المجلس ~~كالتعيين في العقد القياس نعم (قوله فيتخير الحاكم) اعتمده م ر (قوله بل ~~بالمسلم إليه) اعلم أنه قد علم مما مر في الشرح وفي هامشه عن شرح المنهج ~~أنه إن كان العوضان معينين، أو في الذمة استويا بأن يتخير الحاكم وإن كان ~~أحدهما فقط معينا بدأ بصاحبه بائعا كان أو مشتريا وحينئذ تشكل المسألة ~~المذكورة لأن المسلم فيه غير معين ولا بد رأس المال تارة يكون معينا وتارة ~~يكون في الذمة فقضية ما تقرر أنه إن كان معينا بدأ بالمسلم، أو في الذمة ~~استويا فيما ذكروه من البداءة بالمسلم إليه لا يوافق شيئا من ms0693 ذلك اللهم إلا ~~أن يكون مستثنى من ذلك ويحتاج استثناؤه للتوجيه ثم رأيت الشهاب ابن حجر في ~~شرح الإرشاد قال ما نصه لكن مر أنه يبدأ بالمشتري إذا كان الثمن معينا، ~~والمبيع في الذمة ولا ريب أن المسلم كالمشتري المذكور فكان القياس البداءة ~~به وقد يجاب بأن اشتراط قبض رأس مال السلم للمسلم إليه صيره أقوى جانبا من ~~المسلم لأنه فاز بعوضه الناجز فلذا قدم عليه وأما ثم فالمشتري أقوى لما علم ~~مما مر اه فليتأمل سم. # (قوله: وإن لم يلتمسا. . . إلخ) قال في شرح الروض بل وإن أعرضا عن ~~الخصومة على ما صححه في شرح الإرشاد لكن نقل الإسنوي عن القاضي أنه ليس له ~~الفسخ حينئذ. اه. وجزم في المنهج بما قاله القاضي وعبارة المنهج ثم أي: بعد ~~التحالف إن أعرضا أي: عن الخصومة أو تراضيا أي: بما قاله أحدهما أي: فيعرض ~~عنهما في الأولى ويبقى العقد في الثانية وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر ~~وإلا فسخا، أو أحدهما أو الحاكم. اه. # (قوله أو من أراد منهما) قال في شرح الروض ثم الفسخ فيما ذكر ليس فوريا ~~على الأشبه في PageV03P048 # المطلب لبقاء الضرر المحوج إليه (قوله الناقص منه) أي المعقود عليه (قوله ~~أو عيب ثم قوله أو تزويج) هذا يدل على أنه حمل القيمة في قول المصنف بقيمة ~~الناقص على ما يشمل الأرش، والنقص على ما يشمل نقص الوصف وعلى هذا فقول ~~المصنف يوم خرجا عن ملكه يحتاج إلى المسامحة إذ ليس في صورتي العيب، ~~والتزويج خروج عن الملك وكأنه أراد بالخروج عن الملك ما يشمل خروج العين ~~وخروج الوصف فليتأمل (قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف) كذا في شرح ~~الروض وغيره أيضا لكن قضية كلام الشيخين ضعف هذا قال في الخادم قوله ولو ~~اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا وتحالفا هل يرد العبد الباقي فيه الخلاف ~~المذكور في مسألة ما إذا وجد الباقي معيبا إن قلنا يرد فبضم قيمة التالف ~~إليه وترك التفريع على الأصح وهو أنه لا ms0694 يرد وينبغي أن يرد قيمة التالف ~~وقيمة الموجود سليما. اه. ما في الخادم وفي العباب وإن تلف بعضه كأحد ~~العبدين رد الباقي برضا البائع وقيمة التالف اه فقيد بالرضا إشارة إلى ~~امتناع ذلك قهرا ولا يخفى أن قياس ذلك فيما لو تعيب المبيع أنه لا يرد مع ~~الأرش إلا بالرضا فيحمل PageV03P049 # على ذلك قولهم رده مع أرش العيب أي إن رضي البائع فتأمل. # (قوله إذا لم يصبر المستحق إلى زوال الرهن، والكتابة) الذي في الإرشاد ~~وشروحه اختصاص ذلك بالرهن دون الكتابة، والفرق أن الرهن يمكن التوصل إلى ~~فسخه في الحال بخلاف الكتابة فيشترط في كون الرهن كالتلف عدم صبر البائع ~~بخلاف الكتابة فإنها كالتلف مطلقا، ثم الذي في الإرشاد في الروضة وأصلها ~~كذا بخط شيخنا البرلسي والذي في شرح الروض موافق لما هنا وحمل عليه عبارة ~~الروض (قوله إذا لم يصبر المستحق) وفيما إذا صبر إلى زوال الرهن قال ~~الجوجري في شرح الإرشاد ينبغي أن يأخذ القيمة المفرقة كما لو أجره اه قبل ~~وفيه نظر، لأن الصبر باختياره على أن التشبيه بما ذكر سهو لما مر فيه (قوله ~~فلو اختلفا في عقدين. . . إلخ) (فرع) # سأل الأذرعي شيخه السبكي عما لو أرسل إنسان جارية لإنسان ثم اختلفا فادعى ~~المرسل أنه أرسلها إليه على وجه السوم للبيع، والمرسل إليه الهدية فأجابه ~~بأن القول قول المرسل فيردها المرسل إليه إن كانت باقية فإن كانت تالفة لم ~~يلزمه بشيء وقد نقل الناشري ذلك ونظر فيه، والنظر واضح فالوجه لزوم قيمتها ~~إن كانت تالفة ويؤيده ما ذكروه في مسألة الهبة المذكورة حيث أوجبوا الرد ~~بالزوائد المتصلة، والمنفصلة وكلامهم يكاد أن يصرح بأن الموهوب لو كان ~~تالفا وجب رد قيمته ومما يؤيده أنه لو دفع إليه ألفا ثم اختلفا بعد تلفها ~~فادعى الدافع أنها قرض، والمدفوع إليه أنها قراض حتى لا يلزم شيء فإن ~~المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في الروض أن القول قول ~~الدافع (قوله ولا أجرة عليه لاتفاقهما. . . إلخ) استشكل برد ms0695 الزوائد ~~المنفصلة إلا أن يفرق بين المنافع وغيرها (قوله واستشكل رد الزوائد. . . ~~إلخ) أي المنفصلة. # (قوله: وهما يعلمان ذرعانها) كأن هذا القيد لأنهما إذا جهلا لا يكون دعوى ~~المشتري الشيوع مقيدة للصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بخلاف ما إذا علما ~~لأنه يصير معلوما بالجزئية فليحرر PageV03P050 # قوله معينا) المراد المعين في إرادته بأن أطلق الذراع في العقد ثم قال ~~أردت به ذراعا بعينه لا شائعا وحاصله أن المراد بالمعين هنا المبهم لا ~~الشخص بأن قال أردت به ذراعا أوله كذا وآخره كذا، لأن إرادة ذلك لا يترتب ~~عليه الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع ولأنه حينئذ لا فرق بين أن يعلما ~~ذرعانها أو لا فتأمل (قوله فإنه المصدق) ومثله ما لو ادعى القاتل أنه كان ~~يوم القتل صبيا، أو مجنونا وعرف ذلك، أو الضامن أنه كان حين الضمان صبيا أو ~~مجنونا وعرف ذلك بخلاف ما لو ادعى أحد المتبايعين ذلك، والفرق أن البيع ~~معاوضة محضة فالظاهر أنه لا يقدم عليها إلا مستوفي الشروط هذا هو المعتمد ~~وينبغي أن أحد المتواجرين كأحد المتبايعين بخلاف الواهب إذا ادعى ذلك ~~فينبغي أنه المصدق م ر (قوله فإنه المصدق) قال في شرح الروض ومثله قول ~~الروياني هنا لو اختلفا فيما يكون وجوده شرطا كبلوغ البائع كأن باعه ثم قال ~~لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق البائع ~~بيمينه، لأن الأصل عدم البلوغ وصرح به في الأنوار وكلام الأصحاب في ~~الجنايات يوافقه. اه.، والمعتمد في البيع تصديق مدعي الصحة لأنه عقد معاوضة ~~محضة، والظاهر أنه لا يقدم عليها إلا من استوفى شروطها ولو ادعى الزوج أنه ~~تزوج بولي وشاهدي عدل، والمرأة أنه تزوج بدون ذلك فالقول قول الزوج على ~~المعتمد جريا على القاعدة وما نقل عن النص من خلاف ذلك تفريع على القول ~~بتصديق مدعي الفساد في أصل القاعدة م ر (قوله تصديقه أيضا) المعتمد تصديق ~~مدعي التعدد م ر (قوله كما نبه عليه الزركشي) قال في شرح الروض وليس ms0696 مما ~~نحن فيه، لأن الاختلاف بعد تسليم الحكم المذكور لم يقع من العاقدين ولا من ~~نائبهما. اه. (قوله، والأصح تصديق مدعي الصحة) اعتمده م ر (قوله يصدق ~~البائع) المعتمد تصديق المشتري م ر PageV03P051 # باب السلم) (قوله وقبض رأس المال) قال في الإسعاد: وقول الحاوي: قبض رأس ~~المال فيه أمران. الأول: أن الشرط الإقباض كما دل عليه تعبير الروضة ~~والمنهاج وغيرهما بالتسليم، ولذا عبر به الإرشاد، فلا يجزئ قبض يستبد به ~~المسلم إليه بغير اختيار المسلم؛ لأن القبض في المجلس مما لا يتم العقد إلا ~~به، فاشترط فيه خيار المتعاقدين كالإيجاب والقبول. اه. وفيه نظر فإن ~~الاستبداد بالقبض يكفي في باب الربا مع أنه أضيق، ولو قبض بعض رأس المال ~~فقط، فقد صح فيما يقابله ويثبت الخيار قال في العباب: للمسلم إليه لا ~~للمسلم. اه. أي لتقصير المسلم بعدم إقباض الجميع وعدم تقصير المسلم إليه ~~ووجه ثبوت الخيار تفريق الصفقة # (قوله حيث العقد تم) ولا بد من شرط حلول رأس المال، كما صرح به القاضي ~~أبو الطيب ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس شرح روض. وقوله شرط حلول إلخ ~~أي بأن يشرطه أو يطلق، كما هو ظاهر. (قوله إن كان) أي رأس المال منفعتها ~~(قوله لنزول التأخير) ذكر في شرح الروض بعد هذا إن كان رأس المال في الذمة ~~(قوله فلا يضم إليه غرر آخر) وفي التأخير عذر ~~ PageV03P052 # قوله المضي إليه إلخ) على ما تقدم في بحث القبض المعلوم منه أنه لا بد ~~أيضا مع مضي الزمن المذكور من تسليم المفتاح أو ما يقوم مقامه وتفريغه من ~~أمتعة غير المسلم إليه. (قوله وأودعه المسلم) أو رده إليه عن دين له عليه ~~قال في الروض: كما ذكره أي الأصل في الربا وصححه في المهمات أي هنا. اه. ~~أي: خلافا لما نقلاه هنا عن الروياني (قوله ونفذ العتق أيضا) قال في شرح ~~الروض: ولو جعل رأس المال من يعتق على المسلم إليه، فقياس ما ذكر الصحة إن ~~قبضه، وإلا فلا اه. # (قوله ms0697 بعد قبضه بإذنه) قضيته أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنته ~~الحوالة، وقد يوجه بأن القبض إنما وقع عن جهة الحوالة الفاسدة فلغا مطلقا، ~~فلذا لم يقع عن المسلم فاندفع ما يتوهم من أنه ينبغي وقوعه عنه لعموم ~~الإذن، وإن فسد خصوصه كما في الوكالة الفاسدة وذلك؛ لأن الإذن في الوكالة ~~الفاسدة لجهة الآذن بخلافه هنا فتأمله PageV03P053 # قوله بإذن المسلم إليه) فلا بد من إذن جديد ويوجه بفساد الإذن الذي ~~تضمنته الحوالة لفسادها. # (قوله انعقد بيعا) قال في الروض: لكن يجب تعيين رأس المال أي في المجلس ~~إذا كان في الذمة لا القبض. (قوله كأن أسلم في ثمرتها) أي في قدر منها لا ~~في كلها، فإنه لا يصح. PageV03P054 # قوله لا يعتبر فيه إلخ) فيه بحث؛ لأن البيع أيضا لا يعتبر فيه القدرة، ~~إلا عند المحل؛ لأن المراد به وقت العقد في الحال وعند حلول الأجل في ~~المؤجل ولا يخفى أن هذا جار في المبيع في الذمة. غاية الأمر أن بيع المعين ~~يعتبر فيه القدرة عند العقد، ولا يتصور فيه غير ذلك، وهذا لا يمنع أن ~~المعتبر القدرة عند الحلول بمعين عند العقد، إلا أن يقال: لا يصدق لفظ ~~الحلول في المعين فليتأمل. والأولى أن ذكر هذا لدفع توهم إلحاق السلم بما ~~هو الأصل في البيع، وهو بيع الأعيان # (قوله إلى محل العقد) عبر في شرح الروض بمحل التسليم ثم قال: واعتباري ~~لمحل التسليم أولى من اعتبار كثير محل العقد، وإن كنت تبعتهم في شرح البهجة ~~اه. # (قوله لو كان لنقله إلخ) عبارة الجوجري تبعا للعراقي لو كان لنقله مؤنة ~~ولم يقنع به المسلم، أما لو قنع به من غير أن يطلب المؤنة، فإن المسلم إليه ~~يجبر على الأداء ثم قال الجوجري هذا ظاهر فيما لو كان المسلم فيه يجلب من ~~مكان اللقى إلى محل التسليم. (قوله أما لو انعكس الحال) كأن أسلم إليه في ~~حنطة يسلمها له بصعيد مصر مثلا ثم وجده بمصر، فلا وجه لإلزام المسلم إليه ms0698 ~~بالدفع، وإن تحمل المسلم مؤنة نقله من مصر إلى الصعيد؛ لأن إلزام المسلم ~~إليه بذلك يتضمن إلزامه مؤنة نقله من الصعيد إلى مصر اه. وكله ظاهر، وأما ~~على ما في شرح الشيخ فقضيته: أنه لو بذل المسلم إليه للمسلم أجرة النقل وجب ~~عليه القبول، وليس كذلك فإنه لا يجب، بل لا يجوز القبول؛ لأنه كالاعتياض ~~صرح به السبكي (قوله ويحملها) اقتضى هذا أنه يجوز أخذ المؤنة من المسلم ~~إليه، وقد صرح السبكي، بأن المسلم لا يلزمه قبول ذلك، بل لا يجوز؛ لأنه ~~كالاعتياض عن المسلم فيه بر. (قوله والصبر) ولو قال المسلم إليه: لا تصبر ~~وخذ رأس مالك لم يلزمه كما صرح به الأصل شرح الروض. (قوله وبانقطاع إلخ) لو ~~كان الانقطاع في البعض خير بين الإجارة في الكل والفسخ في الكل، وليس له ~~الفسخ PageV03P055 # فيما عدا الموجود إلا برضا المسلم إليه بر. (قوله ليسلم من إيهام إلخ) قد ~~يقال: مع تقديمه ما ذكر لم يسلم من الإيهام؛ لأن القيد المتوسط يرجع لما ~~بعده أيضا سم # (قوله وبقل) قال في العباب: وفيما أي ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه ~~كالفجل والخس، بخلاف ما قصد لبه فقط كالجزر والسلجم مقطوع الورق اه. وفي ~~القوت أطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق، وجعلها الماوردي ثلاثة ~~أقسام. قسم: يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه، فالسلم فيه باطل ~~لاختلافه وقسم: كله يقصد فيجوز وزنا وقسم: يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر ~~والسلجم، وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه اه. فليحرر الفرق بين القسم ~~الثاني والأول، ولعله إن تعدد المقصود يوجب اختلافه وعدم انضباطه وقضية ~~ذلك: جواز السلم في اللب وحده أو الورق وحده # (قوله لأن فتات المسك إلخ) قال في شرح الروض: واستثنى الجرجاني وغيره ~~النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا وزنا. (قوله ويصح فيه كيلا) قال في شرح ~~الروض: وظاهر أنه إنما يقبل الجوز واللوز في قشرهما الأسفل فقط، بل قالوا: ~~لا يجوز السلم فيهما إلا في ms0699 القشر الأسفل اه. ~~ PageV03P056 # قوله كالمؤجل) والقياس أن المبيع في الذمة كالسلم فراجعه PageV03P057 # قوله وقال: إنه المذهب) وهو المعتمد م ر. PageV03P058 # قوله أي مذكورة في العقد) فيه إشارة إلى تعلق بوجه بمذكورة مقدرا. PageV03P059 # قوله صنف النوع) كخطابي ورومي (قوله ومع ذكر لونه إلخ) لا يقل: هذا يفيده ~~ما عدا قيد السن وقيد الذكورة أو الأنوثة قول المصنف ولونا إلخ فذكر الشارح ~~إياه لبيان القيدين؛ لأنا نقول: هذا غفلة عن قوله: في حيوان غيره (قوله ~~وسنه إن عرف) قال في شرح الروض: ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق، والظاهر ~~أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم ولما قالوه: إن ~~ذكرها إنما اعتبر؛ لأن السن الذي يعرف به صغرها وكبرها لا يكاد يعرف اه. # (قوله إن عرف) عائد للسن فقط كما صرحت به عبارة شرح المنهج، وهو ظاهر. ~~(قوله وذكورته أو أنوثته) عبارة الروض: والذكورة والأنوثة إن أمكن وتعلق به ~~غرض (قوله كمحتلم) والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته، وإلا ~~فابن عشرين سنة محتلم شرح الروض (قوله كمحتلم) قضية إطلاقه أن هذا يأتي في ~~غير الآدمي (قوله وهو ظاهر) بل نقل الرافعي الاتفاق عليه في الثاني، لكن ~~جزم ابن المقري فيه PageV03P060 # بالاشتراط، وسبقه إليه الماوردي قال: وليس للإخلال به وجه. ذكر ذلك ~~الشارح في غير هذا الكتاب، والوجه الاشتراط وحمل ما نقله الرافعي على ما ~~إذا كان بمحل لا يختلف فيه الغرض بذلك م ر # (قوله معتلف) قال في شرح الروض: قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن من ~~اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا، كما صرح به بعضهم اه. (قوله أو ~~ضدهما) ظاهره بقاء اعتبار كونه رضيعا أو فطيما ~~ PageV03P061 # قوله بالعرف) هل العبرة في العرف بموضع العقد أو بموضع التسليم؟ فيه نظر ~~(قوله والقديد) ولا بد من ذكر أحدهما (قوله والعتاقة) ينبغي تقييد اعتبار ~~العتاقة أو الحداثة بما إذا اختلف بها الغرض، كما قيدوا اعتبارهما في الغزل ~~بذلك (قوله أو ms0700 حداثتها) قضية هذه العبارة أن الثمار تشمل العتيق مع أن ~~العتيق لا يكون إلا يابسا والثمار لا تشمله. (قوله وفيه نظر) قد يتجه عدم ~~الوجوب عند ظهور اختلاف الغرض # (قوله وقضيته أنه يجب إلخ) اعتمده م ر PageV03P062 # قوله كالحكم في صفاته) قال في شرح المنهج: وليس المراد هنا وثم عدلين ~~معينين، إذ لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت ~~المحل فيتعذر معرفتها، بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرف عدلان أو ~~أكثر اه. (قوله دون ما لا يخلو عنه) قال في شرح الروض: لعدم انضباطه؛ ولأن ~~حموضته عيب فيه اه. (قوله وصف المخيض) أي الذي لا ماء فيه (قوله لأنها ~~مقصودة) أي فلم تكن عيبا (قوله كالشهد) قال الأذرعي هذا لا يصح أن يقال ~~فيه: منضبط (قوله والعتابي) في القوت نقلا عن جماعة ما حاصله أن المراد ~~بالانضباط هنا كون اللحمة من أحدهما والسدى من الآخر، وأما معرفة مقدار كل ~~جزء وزنا، فليس بشرط ونقل التصريح بذلك عن عبارة الذخائر والشامل وغيرهما ~~بر PageV03P063 # قوله ولا فيما وجوده يعز) نعم لو أسلم حالا في موجود عند المسلم إليه ~~بمحل يندر وجوده فيه، صح عند صاحب الاستقصاء، وكلام الباقين يدل على ضعفه ~~وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلف ~~قبل أدائه، فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود ش ع. (قوله ~~معينا أين أداه) استعمل أين متصرفا، فإنه نائب فاعل معينا (قوله فإن كان ~~المسلم فيه حالا) وإن كان لحمله مؤنة م ر # (قوله فلا يشترط) قال ابن الرفعة فيما إذا كان حالا: هذا إذا كان موضع ~~العقد صالحا للتسليم وإلا فالظاهر أنه يشترط التعيين، وهو ظاهر كلام الأئمة ~~وفيما قاله وقفة كذا في شرح الروض. (قوله بيع المعين) أخرج بيع ما في الذمة ~~(قوله ولو عينا مكانا) ينبغي أو تعين بالشرع كأن تعين مكان العقد فيما ~~تقدم. (قوله فحرب) أي أو حدث ms0701 فيه خوف (قوله أقرب مكان إلخ) لو كان الأقرب ~~الصالح جهتين مثلا إحداهما عن يمين المعين الذي خرب والأخرى عن يساره ~~وتنازعا، فالمتجه إجابة المسلم إليه، فله تسليمه في أيهما شاء م ر. (قوله ~~مكان صالح قال الإسنوي إلخ) المعتمد الإطلاق وما قاله الإسنوي ممنوع، فلا ~~استحقاق لأجرة الزائد ولا خيار للمسلم في غيره؛ لأن مقتضى العقد التسليم ~~في PageV03P064 # عند خراب المعين م ر # (قوله فالأرجح إجابته) الأوجه عدم إجابته مطلقا م ر قال في شرح الروض: ~~وهذا أي القول بالإجابة يخالف ما قدمته عن الأصل قبيل قول المصنف ويجب ~~تحصيله إلا أن يفرق، بأن الغالب عدم إعادة ما خرب بخلاف ما انقطع من ~~الأشياء التي يسلم فيها اه. (قوله أما الأجود نوعا إلخ) قال في الروض: ~~والرطب والتمر وما يسقى بماء السماء وماء الأرض، والعبد التركي والهندي ~~تفاوت نوع لا وصف. اه. # (قوله إلى موضع الأداء مؤنة) لو بذل له المسلم إليه هذه المؤنة لم يجز؛ ~~لأنه كالاعتياض قاله السبكي برأي لا يجوز قبولها. (قوله لغرض) قضيته عدم ~~الوجوب إن أحضره لا لغرض (قوله لغرض) أو لا لغرض أصلا على الأوجه حجر (قوله ~~إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة إلخ) في التعبير بالشرط مع تمثيل الغرض ~~بالبراءة أيضا وقفة، لاقتضائه أنه بقي بشيء آخر لا يجب فيه القبول، وهو ~~ممنوع؛ لأنه إذا كانت البراءة غرضا، وهي أبدا حاصلة مع القبول فلا شيء آخر ~~يبقى لعدم القبول اللهم إلا أن يفرق بين أن يقصد بإحضاره البراءة لتعلق ~~غرضه بها، وبين أن لا يقصد به البراءة لعدم تعلق غرضه بها، وإن كانت توجد ~~بالقبول ويلزم عدم PageV03P065 # وجوب القبول في الشق الثاني لكنه يحتاج لمساعدة النقل، وعبارة شرح الروض ~~عقب قول الروض: وإلا أي وإن امتنع الدائن لا لغرض لزمة القبول ما نصه: سواء ~~كان للمؤدي غرض غير البراءة أم لا، اه. باختصار أمثلة الغرض فليتأمل # (قوله أو ضامن) قال في شرح الروض: لأن الأجل حق المدين وله إسقاطه قال ~~الزركشي وقد ms0702 ذكر في باب المناهي أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا ~~يتمكن المستحق من مطالبته وكان الفرق أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدي ~~للبراءة، والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في ~~الموضعين، وبما تقرر علم ما صرح به الأصل: أنه إذا تقابل غرضاهما يراعى ~~جانب المستحق، فإنهم لم ينظروا إلى غرض المؤدي إلا عند عدم غرض المستحق اه. ~~(قوله كما لو كان لنقله إلخ) هي عبارة المنهاج زاد المحلي عقب لنقله مؤنة ~~من موضع التسليم اه. والشارح فهم أن المراد مؤنة في نقله إلى محل التسليم، ~~وكل صحيح كما لا يخفى كذا بخط شيخنا الشهاب ولا يخفى أن محل صحة كل منهما ~~أخذا مما في الحاشية الأخرى عن الجوجري ما إذا لم يكن غير موضعه من شأنه أن ~~يجلب منه إلى موضعه، وإلا وجب الأداء به إذا رضي المسلم # (قوله ولم يقنع المسلم به) اقتضى هذا أنه إذا قنع أجبر المسلم إليه، وقد ~~بحث الجوجري استثناء ما لو كان المسلم فيه من شأنه أن يجلب إلى مكان اللقى ~~قال: فلا يجب أداؤه وإن قنع به المسلم؛ لأن في ذلك تكليف المسلم إليه مؤنة ~~نقله من بلد المحل إلى بلد اللقى. نبه على ذلك أول الباب وقال هنا بحثا ~~أيضا: لو كانت البلد التي لقيه بها يعتاد حمل المسلم فيه منها إلى مكان ~~التسليم، فإنه يكلف الأداء كما لو أسلم في حنطة يؤديها بالقاهرة ثم وجده ~~بالصعيد، فيجب عليه الدفع؛ لأنه وفر عليه مؤنة الحمل إلى القاهرة قال: وهو ~~ظاهر وإن لم أر التصريح به اه. ولا يخفى عليك أن هذا الذي بحثه آخرا مفهوم ~~قول الشارح: ولم يقنع المسلم به، بل طلبها ### | (فرع) # لو كانت المؤنة منتفية ولكن القيمة بمكان اللقى أعلى لم يجب الأداء ~~ثم رأيت ما بحثه أولا في متن المنهاج وشرحه للمحلي حيث قالا: ولو وجد ~~المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزمه الأداء إن كان ms0703 ~~لنقله من موضع التسليم مؤنة، كذا بخط شيخنا الشهاب بهامش نسخته قلت: واقتضى ~~قول الشارح ولم يقنع به المسلم أيضا أنه إذا لم يقنع ورضي المسلم إليه بدفع ~~المؤنة جاز قبولها، وهو ممنوع لما تقدم في الهامش عن السبكي أنه اعتياض ~~ممنوع # (قوله نعم الصور الأربع) أي صورتي امتناع المسلم من القبول في غير وقته ~~والموضع، وصورتي امتناع المسلم إليه من الأداء في غير محله وغير موضعه ~~المذكورتين بقوله: كفى الأداء. (قوله ويؤخذ منه) أي مما مر وجه الأخذ أنه ~~إنما اعتبر غرض المسلم إليه بعد غرض المسلم الذي هو المستحق. (قوله والديون ~~المؤجلة إلخ) منه يعلم أنه لا يجب على الدائن قبولها قبل محلها إذا امتنع ~~لغرض، ومن الغرض ما إذا علق الزوج طلاق زوجته على تزوجه عليها وإبراؤها من ~~كذا من صداقها عليه، فإذا أحضره لها قبل محله، فلها الامتناع من القبول لأن ~~لها PageV03P066 # غرضا في بقاء التعليق، وقبولها إياه يرفعه أو يفوت صفة الإبراء، ولو كان ~~لها عليه دين آخر فقبضت منه ما دفعه ساكتا عن التعيين ثم ادعى أنه قصد ~~بالمدفوع الصداق، وادعت أنها إنما أخذته عن غيره فيتجه أنه لا يقع عن ~~الصداق، وإن كانت العبرة بنية دافع الدين؛ لأنها لا تجبر على قبض الصداق ~~هنا، فلا يعتبر قصد الدافع هنا، إلا إن رضيت، فلو تزوج بعد ذلك وأبرأته ~~فينبغي وقوع الطلاق م ر. # (قوله والديون المؤجلة إلخ) قال في الروض وشرحه: ويجبر الدائن على قبول ~~كل دين حال إن كان غرض المدين غير البراءة، ويجبر عليه أو على الإبراء عنه، ~~إن كان غرضه البراءة قال السبكي هذا إن أحضره من هو عليه، فإن تبرع به ~~غيره، فإن كان عن حي لم يجب القبول للمنة، وإلا فإن كان المتبرع الوارث وجب ~~القبول؛ لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره، ففيه تردد جواب للقاضي اه. المتجه ~~الوجوب حيث لا تركة م ر # (قوله أي منافع العين المعينة) هذا مشكل لجواز قرض المعين اللهم إلا أن ~~يقال: التعيين ms0704 يمنع إمكان رد المثل الصوري، وفيه نظر لإمكان تملك منافع تلك ~~العين ثم ردها إليه، ومن هنا ينظر في قوله الآتي ولأنه لا يمكن رد مثلها. ~~(قوله من حمل المنع) أي للقرض (قوله ولأنه لا يمكن إلخ) فيه نظر (قوله على ~~منفعة غيره) شامل للمعين PageV03P067 # وجواز السلم حينئذ مشكل. (قوله فيصح إقراضها) اعتمده م ر وإن لم يعلم قدر ~~غشها م ر. (قوله كالربا) راجع للمنفي (قوله إلا لضرورة) ظاهر الصنيع وإعادة ~~لا اختصاصه بمسألة الولي (قوله إلا لضرورة) ينبغي أو لمضطر، وإن لم يرج ~~وفاء كما يجب عليه أن يبيع منه مال المولى نسيئة، وهنا يجوز إقراض المضطر ~~مع عدم رجاء الوفاء، وإن جهل المقرض ذلك م ر. (قوله لمقرض منه) ، ولو ~~ممسوحا ح د، ولو صغيرا لا يمكن وطؤه كما اقتضاه إطلاقهم م ر. (قوله فلا ~~يجوز إقراضها) أي جميعها، ولو نحو رتقاء غير مشتهاة ح د. (قوله إعارة ~~الجواري للوطء) وفارق ما مر في إسلامه أمة صغيرة في كبيرة فكبرت، بأن ~~المسلم ليس متمكنا من أخذها إلا برضا المسلم إليه، وهبة الفرع أمة تحل له ~~بأن العقد لازم من جهته حجر. (قوله امتناع إقراض الخنثى) أي، ولو واضحا ~~لوجود المعنى وهي قدرته المؤدية لعزة الوجود م ر. (قوله ويجوز إقراض الأمة ~~للخنثى) لبعد اتضاحه ولا يعارضه امتناع تملك الملتقط لأمة تحل له، وإن كان ~~ظهور المالك بعيدا؛ لأن ذاك أبعد منه كما لا يخفى، فاندفع قول الأذرعي؛ لأن ~~ظهور المالك بعيد. نعم إن بان ذكرا اتجه تبين بطلان العقد؛ لأن العبرة في ~~العقد بما في نفس الأمر، بخلاف ما لو أسلمت نحو المجوسية عنده لطرو المانع ~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر # (قوله واختار ابن الصباغ وغيره) اعتمده م ر. (قوله وعلى هذا يقرض وزنا) ~~اعتمده م ر. (قوله أحدهما) اعتمده م ر. (قوله لاطراد العادة) قال السبكي ~~والعبرة بالوزن كالخبز (قوله وفي فتاوى القاضي لا يجوز إلخ) اعتمده م ر قال ~~في ms0705 شرح الروض: وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض. أحدهما: ~~الجواز لاطراد العادة PageV03P068 # به قال السبكي والعبرة بالوزن اه. (قوله أو خذ هذا بمثله) ظاهره كعبارة ~~الشيخين أنه صريح، وهو كذلك ويؤخذ منه أنه لا يكون كناية في البيع على ~~قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، ~~ولهذا اعتمد ذلك شيخنا الشهاب الرملي ورد قول من قال: إنه كناية في البيع، ~~ومثله خذه ببدله بخلاف خذه بكذا فهو كناية هنا وفي البيع م ر # (قوله خذه واصرفنه إلخ) وخذه فقط لغوا لا إن سبق: أعطني هذا فيكون هبة، ~~أو أقرضني هذا فيكون قرضا فيما يظهر، ويحتمل خلافه ح د. (قوله كان هبة) نعم ~~يصدق المالك في نية البدل؛ لأنه أعرف بقصده على ما قيل لكن قولهم في الهبة ~~لا ثواب فيها، وإن نواه يرده وللآخذ عدم ذكره؛ لأنه الأصل والصيغة ظاهرة ~~فيما ادعاه، وبهذا فارق ما مر فيما لو اختلفا في كون العقد بيعا أو هبة، ~~وما لو قال لمضطر: أطعمتك بعوض وأنكر حيث يصدق المطعم؛ لأنه أعرف بكيفية ~~بذله، والظاهر يخالف ما ادعاه ح ج د. (قوله لا يكون قرضا) أي صريحا وينبغي ~~أن يكون كناية (قوله أن يكون كقوله إلخ) قد يقال: قد جزم بهذا في قوله ~~السابق أو بدله. فما معنى الجزم أولا؟ ثم التردد؟ فليتأمل. PageV03P069 # قوله خذه بمثله) وفارق خذه بعشرة، فإنه وإن احتمل البيع والقرض، إلا أنه ~~يحتمل الإجارة أيضا فاحتاج لنية، وخذه بمثله لا يحتمل غير القرض فكان صريحا ~~فيه إلخ ح د. (قوله إن قبلا) نعم القرض الحكمي كإنفاق على لقيط محتاج ~~وإطعام جائع وكسوة عار لا يحتاج لصيغة ح د. (قوله وإلا فلا) ظاهره كتعليله ~~المذكور أنه لا فرق بين قصد الدفع عن القرض وعدمه، وفيه ما فيه # (قوله ولو وجده مستأجرا فيأخذه مسلوب المنفعة) أو يأخذ مثله شرح الروض. ~~(قوله فلا رجوع) ظاهره أنه لو أخذ البدل حينئذ كان للفيصولة ms0706 (قوله فله ~~قبوله مع الأرش) هل الخيرة إليه أو إلى المقترض؟ فيه نظر. (قوله وحقيقة في ~~المثلي) هو مثل صورة أيضا، فهو داخل في المتن. (قوله إن كان لنقله) أي إلى ~~مكان الاقتراض (قوله ولم يتحملها) فيجوز تحملها بدفعها إلى المقرض؛ لأن ~~غايته الاعتياض، وهو جائز هنا (قوله لجواز الاعتياض) على أخذ PageV03P070 # القيمة # (قوله وقيده ابن الصباغ وغيره إلخ) اعتمده م ر، فكل من اختلاف القيمة ~~ومؤنة النقل علة مستقلة لعدم وجوب دفع المثلي م ر. ~~ PageV03P071 # قوله وكافلا والرهن) هل شرط صحته كونه بعد قبض المقترض ليتحقق الدين؟ ### | (باب الرهن) # (قوله عند تعذر وفائه) وهذا لا ينافي أنه قد يستوفى منها مع ~~إمكان الوفاء، فلا يتوهم وروده (قوله {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] قال ~~القاضي معناه فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر جعل جوابا للشرط بالفاء فجرى مجرى ~~الأمر كقوله: " فتحرير رقبة " " فضرب الرقاب " كذا في شرح الروض، وقد ينظر ~~في كونه مصدرا، بل الوصف بمقبوضة دليل على أن المراد به العين المرهونة، ثم ~~إن أراد توقف الاحتجاج على جريانه مجرى الأمر فهو ممنوع، بل الاحتجاج حاصل ~~مع كونه إخبارا فليتأمل # (قوله عند يهودي بالمدينة يقال له: أبو الشحم) فإن قيل: ما حكمة استقراضه ~~من اليهودي دون مياسير أصحابه؟ قلت يحتمل وجوها من الحكمة منها تألفه ~~بمعاملته لعله يسلم، ومنها بيان جواز معاملة أهل الذمة، ومنها بيان حل ما ~~بأيديهم، ومنها أنه لعل مياسير أصحابه لم يتيسر الأخذ منهم في تلك الحالة ~~لنحو غيبتهم، ومنها أنه خشي أن لا يقبلوا منه البدل أو أن PageV03P072 # يتوقفوا في قبوله مع تعلق غرضه بعدم الأخذ منهم مجانا سم # (قوله من لم يخلف وفاء) وقيل: على من عصى بالاستدانة (قوله وإنما أخذ ~~الشعير لأهله) أي لما يحتاجون إليه زائدا على ما يلزمه لهم شرعا فاندفع ما ~~قد يقال: إنه أخذ لنفقتهم الواجبة عليه، فيكون دينا عليه، وبهذا يندفع قول ~~الشارح الآتي ولا يخفى ما فيه ولا يخفى بعده. (قوله ولا يخفى ما فيه) لعل ms0707 ~~منه أن نفقة عياله - صلى الله عليه وسلم - واجبة عليه على الخصوص، فقد ~~افترض لواجب عليه فكيف يقال: إنه بالولاية العامة؟ (قوله وإن أفهمت عبارته ~~كأصله) حيث قدما القيد أعني من مالك بيع (قوله هذا) أي اشتراط القبول بر. ~~(قوله فالمشهور عند الأصحاب إلخ) اعتمده م ر # (قوله والمكاتب مال نفسه) ، ولو بغير إذن سيده، وإلا فمع الإذن لا خصوصية ~~للمكاتب ولا يتجه اشتراط ما يأتي. (قوله إذ الغبطة ظاهرة إلخ) هل يجب ~~الإشهاد على الرهن ويمتنع بدونه في هذه المسألة وما بعدها، كما وجب الإشهاد ~~على البيع نسيئة في مسائل الارتهان الآتية؟ المتجه الوجوب م ر. لكن قوله ~~الآتي في شرح ممن على الإيداع لا يستأمن أو يجحده يقتضي عدم الوجوب. (قوله ~~فالمذهب كذلك إلخ) اعتمده م ر. (قوله أو رهن كل منهم إلخ) الذي في الإرشاد ~~وشروحه اختصاص ذلك بالولي والمكاتب في مسألة الإنفاق ووفاء الدين وإصلاح ~~الضياع، وكذا في شرح العراقي - رحمه الله - بر وعبارة الإرشاد صحة رهن ~~بإيجاب وقبول، أو استيجاب من أهل بيع لا ولي ومكاتب ومأذون، إلا من أمين ~~آمن إن اشترى مساوي ثمن ورهن أو بشرطه في اشتراء عقار لنهب، ومن غير ~~المأذون لنفقة وإصلاح ضيعة وإيفاء حق إن ارتقب أو غلاء أو غلة أو حلول دين ~~اه # وعبارة العراقي الثالثة أن يحتاج إلى الاقتراض لمنفعة أو لوفاء ما يلزمه ~~من دين أو لإصلاح ضياعه، ارتقابا لارتفاع غلاته أو لحلول دينه أو لنفاق ~~أعيان ماله فيقترض، وقوله عنا أي عرض وأحوج، وهذه الصورة الثالثة لا تتصور ~~في العبد المأذون اه. (قوله أو نهب) عطف هذه الجملة على جملة يساوي (قوله ~~عقارا نسيئة) الظاهر أن التقييد بالنسيئة ليس للاشتراط، بل؛ لأنه الأنسب ~~بتصوير المسألة، بأنه باع وصبر وطلب رهنا PageV03P073 # قوله ارتقابا لربح) فيه إشارة إلى أن قوله: أو لحلول عطف على أن يربحا؛ ~~لأنه بتقدير حرف الجر. (قوله وارتهنوا وجوبا إن أقرضوا المال للخوف إلخ) ~~الذي في الإرشاد وشرحه الجزم بأن الارتهان عند القرض ms0708 والبيع للنهب جائز، ~~وعند الغبطة واجب، كذا بخط شيخنا الشهاب وعبارة الإرشاد: وارتهن ولي طفل ~~بما ورث وكل بدين تعذر وبما أقرض أو باع مؤجلا لنهب ووجب أي الارتهان لبيع ~~غبطة اه. قيل: وارتهان الولي فيما ذكر جائز إن كان قاضيا، وإلا فواجب كما ~~تفهمه عبارة الحاوي، فهي أحسن، وإن زعم المصنف أنه جائز أي في غير الغبطة، ~~وجرى عليه هنا في شرحه وروضه، وأقره الشارحان وعلى الأول يحمل قول الشيخين ~~في الحجر يأخذ رهنا إن رآه، وعلى الثاني يحمل قولهما هنا ويرتهن اه. وعلى ~~هذا يظهر اتجاه ما قاله الشارح من تعميم الوجوب وقد يستشكل وجوب الارتهان ~~في هذه المسائل، بأن المديون لا يلزمه أن يرهن، وقد لا يلتزم ذلك، فليس ~~الارتهان مقدورا. فكيف يجب؟ ويجاب: بأنه لا إشكال؛ لأن المديون وإن لم ~~يلزمه الارتهان، إلا أنه قد يرغب فيه وحينئذ تجب موافقته عليه. وهو المراد ~~بالوجوب هنا أو أن المراد بوجوب الارتهان وجوب اشتراطه وأخذه. فليتأمل فلعل ~~هذا الثاني أوجه # (قوله أو باعوا نسيئة إلخ) نعم إن باعه الأب أو الجد لنفسه لم يشترط ~~الارتهان، وشرط جواز بيعه نسيئة غير ما ذكر من الغبطة والارتهان أن يكون ~~المشتري أمينا غنيا، والرهن وافيا بالثمن، والأجل قصيرا عرفا، فلا يتقيد ~~بسنة، وأن يشهد، فإن فقد شرط مما ذكر لم يصح البيع وضمن البائع المبيع ~~بالإقباض والمشتري بالقبض. نعم في البطلان بترك الإشهاد وجهان. قال في ~~الكفاية: ظاهر المذهب المنع وبه قال الجمهور وأقره الزركشي وغيره، وعليه ~~جري الإمام فقال في ترك الإشهاد والرهن: لا يبطل البيع إن كان المشتري مليا ~~لكن الذي صححه السبكي وجرى عليه في الأنوار البطلان. قال في الإسعاد: وهو ~~ظاهر كلام الشيخين في الحجر، وهو المتجه اه. وهو متجه كما قال لكن من حيث ~~المدرك، ولا يحتاج لتقييد الإمام بملاءة المشتري؛ لأنها شرط فيه كما تقرر ~~حجر المتجه وجوب الإشهاد والبطلان بتركه، وأنه لا فرق في ذلك بين الولي ~~العام والخاص. PageV03P074 # قوله أو غبطة) عطف على ms0709 نهب (قوله فيرتهن الولي) أي وجوبا حجر (قوله لأنه ~~قد يتلف) وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث ~~قيل به بما إذا لم يخف تلفه، وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن حجر. (قوله ~~فإن لم يدفع إليه مالا) قال الزركشي نقلا عن نص البويطي وشرط ذلك أن يحد له ~~حدا كأن يقول له : اشتر من دينار إلى مائة شرح الروض. # (قوله وقبضه بقبض الجميع) قال في الروض: وتجري المهايأة بين المرتهن ~~والشريك كالشريكين، ولا يشترط إذن الشريك أي في القبض، إلا فيما ينقل، فإن ~~امتنع وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل ويؤجره اه. وقوله فإن امتنع إلخ يتعلق ~~بقوله إلا فيما ينقل دون ما قبله، كما تصرح به عبارة الروضة فليتأمل. (قوله ~~فلو قسمت الدار) لعلة بعد قبض المرتهن (قوله لأنها تتلف إلخ) هذا لا يتأتى ~~في منفعة مستحقة في الذمة (قوله فلا ينافي كون المرهون إلخ) أي ولا ينافي ~~أيضا كون المنفعة رهنا بلا إنشاء، كما لو مات مديون مستحقا المنفعة فهي ~~مرهونة بدينه بر # (قوله إن قبلت بيعا لدى المحل) يؤخذ منه صحة رهن المؤجر والموصى بمنفعته ~~مدة، بل قد يؤخذ منه صحة رهن الموصى بمنفعته أبدا أيضا لصحة بيعه للموصى له ~~بمنفعته، وكذا لغيره إذا باعه الوارث PageV03P075 # والموصى له فليراجع. (قوله للغرر) بهذا يندفع ما يتوهم من أنه هلا تبين ~~صحته إذا تبين التأخير اعتبارا بما في نفس الأمر؛ لأن العبرة في القعود بما ~~في نفس الأمر، وذلك لأن ذاك في غير ما فيه غرر # (قوله وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الحلول) ~~لو شرط بيعه قبل وجود الصفة فقال ابن أبي عصرون في المرشد: بصحة الرهن اه. ~~وهو ظاهر كنظيره الآتي في رهن ما يفسد قبل المحل ولا يجفف بر. (قوله قبل ~~وجود الوصف) قيد ذلك الإسنوي بأن يكون بعد الحلول زمن يمكن فيه البيع قبل ~~وجود الصفة بر. (قوله فهو كإعتاق المرهون) المعتمد العتق مطلقا كما ms0710 في ~~الروض بناء على أن العبرة بحال التعليق م ر. (قوله كلام الروضة وأصلها ~~البطلان) اعتمده م ر # (قوله وإن له استعار) شامل لاستعارة النقد فيصح استعارته لرهنه، وهو ~~الظاهر لا يقال: شرط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا يوفى ~~منه الدين فيتلف فلم يكن الانتفاع مع بقاء عينه؛ لأنا نقول: ينتفع هنا ~~بالعارية بالتوثق، وهو يمكن مع بقاء العين، وأما تلفها بتوفية الدين منها ~~فلا يؤثر، وإلا لم يصح استعارة غير النقد للرهن؛ لأنه يتلف ببيعه والتوفية ~~من ثمنه، ولو احتيج إلى الوفاء وكان الدين من جنس النقد المرهون. فالظاهر ~~أنه يوفى منه من غير حاجة لبيعه # (قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه) عبارة غيره: بخلاف ما لو باع مال ~~الغير PageV03P076 # لنفسه اه. وهو مراد الشيخ، وذلك المثمن للمعير والثمن للمستعير بر. (قوله ~~إلا بنقص القدر) اقتضى هذا الكلام أنه لو أعار ليرهن على عشرة صحيحة فرهن ~~على عشرة مكسرة يبطل، وقد يلتزم ذلك بر # (قوله فإنه مهدر) ، ولو أتلف أقيم بدله مقامه كما نقله الزركشي عن ظاهر ~~كلامهم، ولو أعتقه المالك نفذ قبل القبض مطلقا، وبعده إن كان موسرا كإعتاق ~~المرهون حجر (قوله في يد الراهن) شامل لما قبل عقد الرهن ولما بعده، وعبارة ~~الشارح صريحة في ذلك حيث قال: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده، ~~فإنه يجب عليه ضمانه اه. لكن لو كان تلفه في يده بعد قبض المرتهن، بأن ~~أنابه في وضع اليد فينبغي عدم الضمان؛ لأن يده نائبة عن يد المرتهن، وليست ~~يد عارية بخلاف ما لو تلف فيها بعد انفكاك الرهن فينبغي الضمان؛ لأن وضع ~~يده حينئذ بحكم العارية فليتأمل # (قوله حكم الضمان) أي ضمان PageV03P077 # المعير (قوله ولو رهن عبده إلخ) صريح في صحة الرهن بدين غيره بغير إذنه. # (قوله وصححه في المنهاج) اعتمده م ر. PageV03P078 # قوله أما رهن ما يجفف إلخ) هذا هو الغير الآتي في قوله: إن طرأ فساد غيره ~~لكن غرض الشارح هنا بيان صحة ms0711 الرهن مطلقا، وغرض المتن فيما يأتي بيان حكمه ~~إذا عرض له الفساد فهما مقامان مختلفان. (قوله أن الأصل عدم فساده قبل ~~الحلول) وفارقت هذه نظيرتها السابقة في المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها ~~الحلول وتأخيرها عنه بتشوف الشارع للعتق حجر. (قوله إن طرأ فساد) أي أشرف ~~على الفساد (قوله بأن كان يجفف) حاصله أن ما يجفف يصح رهنه ويباع عند خوف ~~فساده ويكون ثمنه رهنا، لكن الذي في المنهاج أنه يجفف فقال: لو رهن ما يسرع ~~فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل اه. (قوله حيث قلنا: ملك المشتري المبيع) ~~بأن كان الخيار له وحده، وظاهره عدم الصحة إن كان الخيار لهما، وإن حصلت ~~الإجازة ولا تتبين الصحة مع تبين ملك البائع الثمن من حين العقد فليراجع # (قوله قبل تمام الحول) مفهومه صحة الرهن بالزكاة بعد تمام الحول، وهو ما ~~جزم به في أصل الروضة وغيره، ومحله إن تلف المال ليكون دينا بخلاف ما لو ~~كان باقيا؛ لأنها حينئذ غير دين، وعلى هذا يحمل جزم الروض بعدم PageV03P079 # الصحة م ر وحيث قلنا: بالصحة فهل المراد الرهن من المستحق إن انحصر؟ أو ~~من الإمام؛ لأنه نائب المستحقين؟ أو كيف الحال ~~ PageV03P080 # قوله في بعض صوره) يحتمل أنه إشارة إلى أن ما يحصل فيه المقصود شيئا ~~فشيئا كالخياطة والبناء يثبت فيه بعض الجعل بفعل بعضه، وإن لم يلزم إلا ~~بالفراغ، وما لا يحصل منه المقصود إلا دفعة كرد الآبق والضال لا يثبت فيه ~~شيء مطلقا، إلا بعد الفراغ فليراجع. # (قوله نعم لو جنى المرهون إلخ) هل يشترط في صورتي الفداء والإنفاق كون ~~الفداء والنفقة معلومين كأن يقول: أذنت في فدائه بكذا أو أن ينفق عليه مائة ~~درهم. كل يوم درهمان ليكون مرهونا بالدين وبذلك؛ لأن المرهون به شرطه أن ~~يكون معلوما، أو لا يشترط كما هو قضية إطلاقهم ويغتفر الجهل هنا؛ لأن الرهن ~~هنا تابع فيه نظر # (قوله لكن طرفاه أخرا) لا يخفى ما في هذا الكلام، فإن طرفيه لم يؤخرا عن ~~طرفي ms0712 البيع والقرض، وكيف وأحد طرفيه متوسط بين طرفي ما ذكر؟ ، فلعل المراد ~~أن مجموع طرفيه أخرا عن مجموع طرفي ما ذكر، ثم رأيته في شرح الروض فسر قول ~~الروض بشرط تأخر طرفي الرهن بقوله: يعني تأخر أحدهما عن طرفي الآخر والآخر ~~عن أحدهما فقط. ثم قال: وعلى ما قررته هنا في قوله بشرط تأخر الطرفين يحمل ~~كلامي في شرح البهجة، إذ لا يتأتى تأخر كل من طرفي الرهن عن كل من طرفي ~~الآخر اه. PageV03P081 # قوله قال القاضي ويقدر وجود الثمن) لم يقل ملك البائع الثمن لعدم إمكانه؛ ~~لأن خيار المجلس الثابت لهما لازم للعقد، وهو مانع من الملك مقتض للوقف، ~~فهذا مستثنى من اشتراط ثبوت الدين للحاجة، إذ لو أخره عن العقد ربما لا ~~يجيب المشتري إلى الرهن، ولو اقتصر على شرطه في العقد فربما لا يوفي ~~بالشرط. (قوله خصوصا في صورة القرض) هذا يشعر بجريان التقدير الذي قاله ~~القاضي فيها وفيه نظر؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض وقضية ذلك: أن لا يصير ~~دينا قبل القبض، فلا يتصور وجود الدينية وانعقاد الرهن عقبها قبل القبض ~~فليتأمل # (قوله إنما يملك بالقبض) هذا صريح في انعقاد الرهن هنا قبل القبض مع أن ~~القرض إنما يملك بالقبض، وقضية ذلك أنه لا يصير دينا إلا بالقبض، إذ كيف ~~يثبت في ذمة المقترض قبل ملكه وحينئذ يلزم صحة الرهن قبل وجود الدين ~~فليتأمل. # (قوله وهذا هو الأصح) اعتمده م ر. (قوله ويؤيده إلخ) فرق بينهما، بأن ظن ~~صحة الشرط ثم يقتضي مقابلته بجزء من الثمن بجره نفعا للبائع الأول، وذلك ~~الجزء مجهول فصير الثمن مجهولا، ومن ثم لو كان عالما بفساد الشرط PageV03P082 # صح، إذ لا مقابلة، وهنا ظن الصحة لا يجر الجهالة في الرهن فوجب القول ~~بصحته لمصادفته محله # (قوله ولا كغصن البان) ينبغي جعل الكاف اسما وعطفها على غير في قوله لا ~~غير. (قوله وكغصن البان ورق الفرصاد إلخ) أي وإن دخل ذلك الورق في البيع ~~لقوته، ولهذا دخل الحادث فيه ولم يدخل ms0713 في الرهن # (قوله والهبة مع القبض) قال في شرح الروض: وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض ~~وتقييد الأصل الهبة به أنهما بدونه ليسا رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع ~~والذي عليه الأصحاب، ونقلوه عن النص أن ذلك رجوع ذكره السبكي وغيره وصوبه ~~الأذرعي اه، والوجه حمل التقييد في كلام الشيخين على التمثيل دون الاشتراط ~~م ر # (قوله قيم مجنون إلخ) قال في شرح الروض: والسفيه اه. وأما المفلس فهل له ~~الإمضاء؛ لأنه رشيد وتعلق الرهن سبق على الفلس فلا يتأثر به؟ فيه نظر، وقد ~~يتجه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء لعدم لزوم الرهن قبل القبض، ~~فليس PageV03P083 # هناك تعليل سابق على الفلس ثم رأيت ابن الصباغ قال: لو كان للمفلس غرماء ~~غير المرتهن لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق ~~سائر الغرماء به؛ ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة، فكذا ~~تسليم الرهن اه. وقياس ذلك في مسألة الموت أنه يمتنع على الوارث التسليم ~~حيث كان على التركة دين لتعلق أربابه بسائر التركة، وهو ما بحثه البلقيني ~~لكن رده كثير من شيوخنا وجوزوا للوارث ما ذكر لسبق التعلق بالرهن قبل الموت ~~فيحتاجون للفرق، إلا أن يخالفوا ابن الصباغ هنا أيضا فليتأمل # وقد يفرقون، بأن التعلق الجعلي بالحجر بالفلس أقوى من الشرعي الحاصل ~~بالموت. (قوله لا يصح قبضه حين تخمره) قال في الروض: فلو قبضه خمرا وتخلل ~~استأنف القبض لا العقد، ولو ماتت الشاة أي المرهونة في يد المرتهن أي أو ~~الراهن فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا اه. وقوله: فدبغ المالك مثله غيره ~~كما بينه في شرحه # (قوله والتوكيل للمرتهن فيه) في بعض هوامش الشرح، وكما لا يجوز أن يكون ~~الراهن وكيلا في القبض لا يجوز أن يوكل فيه، إذا وكله المرتهن في أن يوكل ~~شخصا عن نفسه ليقبض للمرتهن؛ لأن شرط الموكل صحة مباشرة التصرف لنفسه. نعم ~~إن قال له: وكل عني أو أطلق صح وكان وكيلا عن المرتهن اه. وهو ظاهر # (قوله ms0714 أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن) مثله فيما يظهر ما لو كان وليا ~~حيث جاز له الرهن فكمل المولى عليه قبل القبض، جاز للمرتهن أن يوكل ذلك ~~الولي في القبض لانعزاله بكمال المولى عليه. (قوله بمضي مدة إمكان إلخ) قال ~~في شرح الروض: لكنه معتبر من وقت الإذن لا العقد صرح به الأصل PageV03P084 # قوله لا القراض) قال في شرح الروض: وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو ~~فيما وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما؛ لأنه سلمه بإذن مالك وزالت عنه يده. ~~(قوله أي بالزينة به) أي تزيين نحو الحانوت والبيت به بوضعه على نحو رفوفه ~~في غير ظرف أي في نحو زجاج يحكي لونه، وليس هذا استعمالا محرما لا في البدن ~~ولا في الجدار حتى يقال: يحرم كستر الجدار بنحو الحرير خلافا لما يتوهم ~~فليتأمل. (قوله ولا يبرأ المستعير والغاصب إلخ) وظاهر كلامهم: بقاء ضمان ~~نحو الغاصب المرتهن، وإن أذن له المالك في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان ~~قبضه، لكن رجح الروياني قول بعض الأصحاب: يزول الضمان بالقياس على ما لو ~~أبرأه من ضمان الغصب ثم رهنه أو استرده بعد رهنه ثم أقبضه، وفي القياس نظر؛ ~~لأن الإبراء بناء على الاكتفاء به أو الاسترداد دينا في الضمان، والإذن في ~~إمساكه رهنا PageV03P085 # لا ينافي أخذا مما مر. فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما يومئ إليه ~~كلام الإسعاد. حجر وظاهر بقاء ضمان المغصوب حتى لو تلف ضمنه بأقصى القيم # (قوله مع بقاء رهنيته بالأول) أي بأن يصرح بذلك فمحل الصحة وكونه فسخا، ~~إذا أطلق أو صرح بانفساخ الأول أو ما يتضمنه هذا، ولكن المعتمد كما قاله ~~شيخنا الشهاب الرملي أنه لا بد من التصريح بفسخ الأول، وإلا لم يصح الثاني، ~~ويؤيده قول الروض كأصله قبيل الركن الثالث، فلو شهدا أنه رهن بألف ثم ~~بألفين لم تسمع حتى يقولا وفسخا اه. فتأمله. والفرق بين الرهن والبيع واضح ~~فتأمله. (قوله وامتنع عليه) أي على الراهن الوطء قال في شرح ms0715 الروض: وخرج ~~بالراهن الزوج بأن رهن زوجته، ولو بأن يكون استعارها هو للرهن لكن قيد ~~الأذرعي الأخيرة بأن تكون حاملا منه قال: فله وطؤها ما دامت حاملا وفيما ~~قاله نظر اه. # والمعتمد فيما لو استعار زوجته ورهنها امتناع وطئه لها مطلقا، والتفصيل ~~بين كونها حاملا أو غير حامل كما قاله الأذرعي لا يأتي على ما رجحه الشيخان ~~من امتناع وطء الراهن، ولو مع أمن الحبل. نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~- رحمه الله - (قوله لإزالة البكارة في البكر) أي ولخوف الحبل أيضا فيمن ~~تحبل. (قوله كإيجاب العدة) فإنه يثبت على من لا تحبل أيضا (قوله أنه لا ~~امتناع أيضا) اعتمده بر. (قوله إذا احتمل التقدم إلخ) فلو اتفق في هذه ~~الحالة الحلول قبل الانقضاء. فهل يأتي فيه الوجهان الآتيان آنفا؟ أو يفرق؟ ~~(قوله والثاني: وهو اختيار إلخ) جزم به الروض (قوله وما بقي للغرماء) يفيد ~~تقديمه على الغرماء (قوله ولو سلمه عن الإجارة إلخ) قال في شرح الروض: ولو ~~أطلق قال الزركشي ينبغي تنزيله على الإجارة؛ لأنه ~~ PageV03P086 # واجب اه. كلام شرح الروض # (قوله لأنها تعليق عتق بصفة) انظر شرط اليسار هنا فإنه لا بد منه، ولو ~~بالقيمة التي يرجع بها على العبد و (قوله ولم يلتزم قلع ذلك) فإن كان ~~مؤجلا، وقال افعل واقلع عند الحلول لم يمتنع عليه ذلك كما نص عليه، وجرى ~~عليه جمع، ومحله إذا لم تنقص الأرض بالقلع ولا طالت مدته أي زمنا له أجرة ~~ومع ذلك هو مشكل؛ لأنه لو تعدى به قلع أيضا كما يأتي مع أنه وعد، وأجاب عنه ~~الأذرعي بما لا يشفي حجر ح # (قوله أما انتفاع لا يضر إلخ) وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز ~~فتلف في يده، فلا ضمان عليه كما صرح به الروياني في البحر. شرح. روض. (قوله ~~فإن كان في الترك خطر) شمل ما إذا كان خطر القطع أكثر ولم تغلب السلامة، ~~ولا وجه للجواز حينئذ وشمل أيضا ما إذا استوى الخطران، وشرطه غلبة السلامة ~~في القطع ثم ms0716 رأيت في نسخ وغلبت بالواو بدون ألف، وحينئذ فلا إشكال كذا بخط ~~شيخنا الشهاب قلت وقول الشارح الآتي وقول المهذب إلخ صريح في اشتراط غلبة ~~السلامة في جواز القطع في الصورتين أعني: ما إذا كان خطر القطع أكثر، وما ~~إذا استويا فهو مناف لنسخ أو غلب بالألف فليتأمل. ~~ PageV03P087 # قوله يندمل قبل الحلول) أو معه # (قوله وجاز إعتاق إلخ) ### | (فرع) # باع العبد المرهون من نفسه لم يصح كما هو ظاهر؛ لأنه وإن كان عقد ~~عتاقة لكنه بيع، وهو ممتنع من الراهن م ر. (قوله يعني نفذ) أي ولم يحرم ~~أيضا كما اقتضاه كلام الرافعي في النذر، ونص عليه في الأم لكنه جزم في هذا ~~الباب بحرمته وحكاه القاضي عن القفال (قوله الموسر بالقيمة) قال الناشري ~~قال البلقيني لو كان الدين حالا، وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن ~~يكتفي بيسار بالدين؛ لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال: فعلى ~~هذا المعتبر عندي أي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من ~~قيمة المرهون والدين اه. # (قوله فتصير) في عطفه بالفاء دلالة على أنها لا تصير رهنا قبل الغرم، ~~وأظهر منه في الدلالة على ذلك تعبيره في شرح الروض بقوله: وتصير من حين ~~عدمها رهنا، بل صرح بذلك فيه حيث قال في قول الروض: بعد فصل أرش المرهون: ~~وقيمته إن ضمن رهن، ولو كان في ذمة الجاني ما نصه: ثم محل كون ما ذكر رهنا ~~في الذمة إذا كان الجاني غير الراهن، وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم كما ~~يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه، إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ~~ذمته بخلافه في ذمة غيره اه. وفيه نظر ويحتمل أن يحكم برهنيتها في ذمته ~~كالأرش في ذمة الجاني ثم رأيت نقل ذلك عن السبكي ومن تبعه، ورأيت الشارح ~~مشى عليه في شرح المنهج فقال: وقبل الغرم ينبغي أن يحكم، بأنها مرهونة ~~كالأرش في ذمة الجاني اه. # ورأيت بعضهم جعل فائدة ذلك ms0717 أنه إذا مات، وليس له إلا قدر القيمة قام ما ~~خلفه مقام ما في ذمته فيقدم به المرتهن على مؤن التجهيز وبقية الغرماء اه. ~~وقد ينظر فيه، بأن ما في الذمة غير ما خلفه فيلزم انتقال الرهنية من الشيء ~~إلى غيره، ولا نظير لذلك، ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة ولم يتقيد ~~بما إذا لم يخلف إلا قدر القيمة فليتأمل. (قوله عن كفارة غيره) بسؤاله شرح ~~روض (قوله فإن أعتقه عنها) قال في شرح الروض: بسؤاله وقال غيره: سؤاله أو ~~غيره حجر ش ع. # (قوله يجوز إعتاقه) أي إن كان موسرا بر (قوله وفي ورود الثانية نظر) في ~~شرح الروض ولا ترد؛ لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك؛ ولأن ~~الكلام في إعتاق الراهن نفسه وفي الرهن الجعلي لا غيرهما، ثم ظاهر أن ~~الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه اه. قلت وكذا الأولى، إذ لا يصدق فيها ~~أن الإعتاق عن غير الراهن حتى يرد فتأمل # (قوله في صورة الإيلاد) أي من المعسر (قوله للضرورة) قد يقال: أي حاجة ~~لذلك مع أن محل امتناع التفريق إذا لم يكن أحدهما حرا والولد هنا حر. (قوله ~~وإلا بيع منها بقدر الدين) في الروض، وإن نقصها التشقيص أي رعاية لحق ~~الإيلاد قال: بخلاف غيرها قال: في شرحه أي من نحو رقيق رهن بخمسين، وقيمته ~~مائة وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين ويشترى الكل بمائة، فلا يباع منه بقدر ~~الدين، بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، وهذا من زيادته وبه جزم الرافعي ~~اه. PageV03P088 # قوله هنا بيوم) أي في يوم # (قوله ثم أراد العود إليه منع) والكلام كما هو ظاهر إذا لم تدل قرينة على ~~التكرار وعدمه، وإلا فالمعول عليه القرينة. (قوله فإن شرط شيئا منهما إلخ) ~~قال في شرح الروض: نعم قال الإسنوي لا وجه للبطلان في الحال أي في الدين ~~الحال فيما لو شرط كون الثمن رهنا؛ لأنه تصريح بمقتضى الإذن، بخلاف ما إذا ~~شرط رهنه أو جعله PageV03P089 # رهنا؛ لأن رهن ms0718 المرهون محال اه. قلت والتعليل بأن رهن المرهون محال شامل ~~لحالة العلم بالثمن، وليتأمل التقييد بالحال فيما قاله الإسنوي وكأنه؛ لأنه ~~لما استحق قبض الحال كان الثمن رهنا # (قوله وجهالة الثمن في الثانية) أي وعدمه إن قدره فاندفع وقضيته إلخ م ر. ~~(قوله فيبطل الإذن) قضية البطلان أن لا ينفذ الإعتاق ولا الإيلاد من ~~المعسر، وبذلك صرح في الروض وشرحه. (قوله إذا شرط في الصلح) هلا قال: في ~~الإذن في الصلح، فإنه النظير لما يجيء فيه ويحتمل أنه المراد من هذه ~~العبارة. (قوله مرهونا قبل القبض) أي فلا يتحقق على هذا نقل مطلقا # (قوله قبله) أي التصرف (قوله بغير إعتاق وإيلاد) أي وفيهما التفصيل ~~السابق. (قوله الوطء بلا إحبال) وهذا إنما يحتاج إليه إن كان الإذن في ~~الوطء يقتضي التكرار أو أذن له في التكرار. (قوله بعد أن يبيعا) متعلق ~~ادعى PageV03P090 # قوله عن الرهن) أسقط هذه الزيادة الجوجري وعبارته: لو كان الرهن في يد ~~المرتهن واعترف له الراهن بالرهن والإذن في القبض لكن قال: إنك لم تقبضه؛ ~~لأنه غائب عن المجلس ولم تمض مدة إمكان السير إليه فالمصدق المرتهن باتفاق ~~الأصحاب بر. (قوله ولو كان إقراره بمجلس الحكم بعد الدعوى) اعلم أنهم في ~~باب القضاء ذكروا أن المدعى عليه إذا طلب يمين المدعي على نفي البراءة أو ~~الحوالة أو العلم بفسق الشهود ونحو ذلك، توجهت هذه اليمين، إن كان ذلك قبل ~~القضاء عليه، وإن كان بعد القضاء عليه بحضوره فلا تحليف فليتأمل هذا مع ~~ذلك، فإن المأخذ فيهما واحد والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب. وفيه نظر؛ ~~لأن الكلام هنا قبل الحكم بخلاف ما هناك ويبقى شيء آخر يعلم من الحاشية ~~الأخرى # (قوله ولو كان إقراره بمجلس القضاء إلخ) لو كان إقراره بعد حكم القاضي ~~بالقبض، فأفتى شيخنا الشهاب الرملي، بأن له تحليف المرتهن أيضا كما أطلقوه ~~هنا واعترض عليه بعض مشايخنا، بأنه خلاف المنقول؛ لأن الرافعي صرح في باب ~~الدعوى بعدم القبول بعد الحكم، وقد يجاب بحمل كلام الرافعي ms0719 على ما إذا لم ~~يعلم أن مستند القاضي في حكمه مجرد الإقرار، وإلا فله التحليف أخذا من ~~تعليل الرافعي عدم القبول، بأن في القبول قدحا في حكم الحاكم. وإفتاء شيخنا ~~على ما إذا علم أن مستنده ما ذكر وفيه نظر؛ لأن في التحليف قدحا مطلقا، إذ ~~مقتضى الحكم حصول حقيقة القبض فليتأمل # (قوله ولو قامت الشهادة على القبض) قيده الجوجري بحثا بأن يعينوا القبض ~~عن الجهة الفلانية كالرهن، وإلا فله تحليفه أن القبض عن تلك الجهة بر. ~~(قوله فكذلك) مثل ما لو قال: لم يكن إقراري عن حقيقة (قوله وعدم الإذن إلخ) ~~علم من هذا عدم اتفاقهما على الإذن، فلا يشكل هذا بقوله في آخر الصفحة ~~السابقة: نعم إلخ فتأمله. (قوله وإلا فهو معلوم من قوله أولا والقبض) لك أن ~~تقول: هذه مفروضة في رهن في يد المرتهن بخلاف إنكار القبض السالف قلت إنكار ~~القبض بعمومه يشمل هذه كما يشمل اعتراف الراهن بالإذن في القبض لا عن جهة ~~الرهن، فإن القول قوله وبالجملة هنا نوعان قد يلتبسان. الأول: أن يعترف ~~الراهن بالإذن في القبض عن الرهن فيقبضه المرتهن ثم يقول له الراهن: إنما ~~قبضته عن جهة أخرى فالقول في هذه قول المرتهن؛ لأنه أدرى بنيته، وهذه ~~المسألة مراد الشارح بقوله: فيما سلف. نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن ~~إلخ. الثاني: أن يكون بيد المرتهن ويقول: قبضته عن جهة المرتهن ويقول: ~~الراهن إنما أذنت له عن قبضه عارية أو وديعة. فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل ~~عدم إذنه في القبض عن الرهن، وهذه هي المرادة من المتن هنا بر. # (قوله وجحده المرتهن) لو اعترف به ولكن زعمه بعد القبض فالظاهر: أن الحكم ~~كذلك فليتأمل بر. PageV03P091 # قوله فهو من المعدود إلخ) أجيب بمنع التكرار؛ لأن هذه المسائل مذكورة هنا ~~لبيان من يصدق، وفي القضاء لبيان كيفية اليمين، وأنها على البت أو نفي ~~العلم فليتأمل # (قوله لكن لا يوضع عند إلخ) قال الأذرعي: وهذا يوهم أنه يوضع عند المرتهن ~~أو غيره بالشرط السابق في ms0720 الجارية، وفي البيان إن كان صغيرا فواضح أو كبيرا ~~وضع عند ذي رحم محرم له رجلا كان أو امرأة، لا عند أجنبي أو أجنبية شرح. ~~روض. (قوله ولو ارتهن الكافر عبدا مسلما) ويستنيب الكافر مسلما في القبض. # (قوله أو بيعه منه) أي المرتهن (قوله كان أولى) ؛ لأن الفاسد كالصحيح ~~في PageV03P092 # الأمرين لا في أحدهما. (قوله واستثني من الأول مسائل إلخ) إنما احتيج إلى ~~استثناء هذه المسائل لأخذهم الضمان أعم من ضمان العين، ولو جعل المراد أن ~~كل عين ضمنت بعقد صحيح ضمنت بفاسده، وما لا فلا لم يحتج للاستثناء، إذ ~~الضمان وعدمه في المستثنيات ليس للعين. (قوله بل الأوجه إلخ) أي لدخوله ~~طامعا في شيء لم يحصل له (قوله وإن كان القرار) أي إذا كان جاهلا # (قوله ولانتفاع لا يجامع إلخ) قال في الروض (فرع) لا تزال يد البائع عن ~~المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن ملك المشتري غير مستقر، بل يستكسب أي ~~ففي يده للمشتري. (قوله وله نزعه للخدمة) وإن أمكن الانتفاع به في الاحتراف ~~في يد المرتهن، وبحث البلقيني أن الراهن لو أخذه للانتفاع الجائز فتلف عنده ~~لم يضمنه، ومر عن البحر وأنه لا يقبل دعواه الرد كالمرتهن، بل أولى؛ لأن ~~الراهن ائتمنه باختياره والمرتهن مجبر على الدفع للراهن حجر (قوله وأشهد ~~إلخ) في شرح الإرشاد للشهاب ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن ~~الصلاح أن من لملكه طريق مشترك فطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته إليه، وقد ~~يفرق بينه وبين عدم وجوب إجابة الدائن إلى الإشهاد بالدين؛ لأنه مقصر لرضاه ~~بذمته أولا بخلاف الشريك اه. وهل يجري ما قاله ابن الصلاح في كل شريك؟ فيه ~~نظر. نعم لو أراد أحد الشريكين أن يستقل بوضع يده على المال المشترك فللآخر ~~أن يمتنع حتى يشهد، هذا ونازع م ر فيما أفتى به ابن الصلاح (قوله فلا يكلف ~~إلخ) عبارة العباب: ويلزمه إشهاد من يثبت به مرة فقط إن أخذه لذلك لا إن ~~كان بارز العدالة اه. أي فبارز ms0721 العدالة لا يلزمه إشهاده ولا مرة. PageV03P093 # قوله فلو لم يكن له بينة إلخ) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وفي ~~الاقتصار على ذلك نظر؛ لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة ~~القدرة على البينة ، بل لو كان من نوع حقه وصفته فينبغي أن يتملك منه بقدر ~~حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع اه. قال بعضهم ويفرق بينه ~~وبين الظافر بغير جنس حقه، فإن له البيع، ولو مع القدرة على البينة، بأن ~~هذا عنده وثيقة بحقه، فلا يخشى فواته فاشترط لظفره العجز بخلاف ذاك يخشى ~~الفوات لو صبر للبينة فجاز له مع القدرة عليها اه. # (قوله تنبيه لو باعه) أي لغرض الوفاء منه. # (قوله ورده إلى المرتهن) ليكون رهنا مكانه، كذا في شرح الروض وغيره أيضا، ~~وظاهره أنه يوضع تحت يد المرتهن بغير رضا الراهن، وهو مشكل؛ لأن المرتهن لم ~~يستحق وضع الرهن تحت يده ولم يرض الراهن بيده، وفوات العين لا يقتضي ~~استحقاق وضع يده على البدل بغير رضا الراهن، فإن كان المراد رده لجهة ~~المرتهن لدفع توهم انقطاع حقه بالتلف، وأنه يجعل تحت يد من يتفقان عليه، ~~فلا إشكال، وهذا هو الموافق لما سيأتي في يد المرهون أو جزئه الواجب ~~بالجناية. # (قوله جاء الكلام في التقاص) إن كان الرد للمرتهن قال الرافعي فيما إذا ~~رده للراهن وللعدل PageV03P094 # إذا غرمه المرتهن تكليف الراهن قضاء الدين لفك المأخوذ منه شرح الروض، ~~ومحله إن حل الدين فيما ينبغي، وبقي ما لو رده للمرتهن وغرمه الراهن وينبغي ~~أن له مطالبة المرتهن أن يطالب الراهن ببرئه لفك المأخوذ منه. (قوله عند من ~~يراه) قال في شرح الروض: قال ابن الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع، ~~وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل ~~الإقباض، وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة: ~~وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده؛ لأنه نائبه فينعزل ms0722 بالفسق ~~اه. # وإنما يتجه إن كان العدل نائبا عنه، وليس كذلك، بل هو نائب عنهما أو عن ~~الشرع وعلى كل منهما فالمرتهن كأنه قبضه، فليس للراهن حينئذ الامتناع عن ~~الإقباض وبه يعلم حمل قول المحاملي في الرهن المشروط، ومثله رهن التبرع ~~قولنا: إذا تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ليس على سبيل جبر الراهن، بل إن شاء ~~على ما إذا كان قبل قبض المرتهن والعدل، ويؤيده قول السبكي ليس للحاكم عند ~~المشاحة قبل القبض تسليمه إلى عدل إلا برضاهما، وإن لم يكن مشروطا في بيع؛ ~~لأنه لم يلزم بعد اه. ومراده يقبل القبض أي من المرتهن والعدل حجر وقول شرح ~~الروض: لأن له الامتناع إلخ كأنه مبني على عدم لزوم الرهن بقبض العدل، وفيه ~~نظر ثم رأيت ما في حاشية هذه الحاشية # (قوله يشترط إذنه قطعا) اعتمده م ر. (قوله والجواب أن إذن المرتهن إلخ) ~~قضية ذلك أنه لو وجد إذنه بعد القبض لم يحتج لإذنه بعد ذلك. PageV03P095 # قوله بل يرجع المشتري على الراهن) أي أو على تركته. # (قوله أي على الراهن المالك) وإلا فعلى المعير أو المولى حجر (قوله فلا ~~يجب على الراهن) أي من حيث الرهن فلا ينافي أنه يجبر على ذلك من حيث الملك ~~على ما يأتي في النفقات م ر # (قوله أو جزئه) عطف على المرهون (قوله الواجب) صفة لقوله بدل (قوله لا ~~الراهن) أي إلا أن يكون تحت يده بأن اتفقا على وضعه تحت يده بعد القبض، ~~بناء على جواز ذلك الذي اعتمده في المطلب. (قوله وهو في ذمة الجاني) هذا ~~إذا كان الجاني غير الراهن والمرتهن، فإن كان الراهن، فمشى في شرح الروض ~~على أنه لا يصير رهنا في ذمته، إذ لا فائدة له وفيه نظر يعرف مما تقدم في ~~قيمة العتيق، وإن كان المرتهن فتردد فيه بعضهم، وقد يوجه المنع بأنه يلزم ~~أن يثبت له على نفسه حق التوثق، والشخص لا يثبت له على نفسه شيء، وقد يرد ~~ذلك، بأنه لا مانع ms0723 من أن يثبت له على نفسه ذلك إذا كان فيه حق لغيره ~~كالراهن هنا؛ لأنه يئول إلى ثبوت الحق لذلك الغير فليتأمل. # (قوله ذكره الماوردي) المعتمد خلاف ما ذكره الماوردي، وأن أرش الجناية ~~مطلقا رهن م ر. (قوله وما اتصل من زائد إلخ) في الروض فصل كما لا يدخل ~~الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل المغرس والآس والثمر والصوف بطريق ~~الأولى. وغصن الخلاف وورق الآس والفرصاد كالثمر اه. قوله: كالثمر قال في ~~شرحه: وإن لم يبلغ أوان الجز كالصوف واللبن كما صرح به الأصل اه. وقوله: ~~وغصن الخلاف إلخ قال في شرحه: ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء والسدر ~~فلا يدخل في رهن أصلها بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف اه. PageV03P096 # قوله فلا تباع الأم إلخ) قال في العباب: فلا تباع الأم بغير رضا الراهن ~~حتى تضع إن تعلق بالحمل حق الآخر اه. وذلك؛ لأن الحمل غير مرهون، فلا يمكن ~~بيع المجموع للرهن وتوزيع الثمن متعذر للجهل بالحمل، ولا يصح استثناؤه من ~~بيعها؛ لأنه كالجزء وفي شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند ~~بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه. أي؛ لأنه يمكن توزيع الثمن ~~عليهما للعلم بالطلع # (قوله والملك تجدد) قضية هذا أنه لو باع بشرط الخيار للموكل الذي هو ~~المغصوب منه وحده، ثم تلف المبيع قبل القبض لم يبرأ الغاصب؛ لأن الملك باق ~~لم يتجدد. (قوله ويفرق إلخ) فيه أمران. أحدهما: أنه اعترض عليه بعض الفضلاء ~~بما حاصله أن فرقه هذا يقتضي موافقة المتولي على ما قاله، مع أنهم صرحوا في ~~باب الوكالة بما PageV03P097 # يرده حيث قالوا: فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها، ثم باعها ~~ثم رد عليه بعيب، فإنه يعود الضمان، وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب ~~أولى. وأقول له: إن يمنع رد هذا لما قاله المتولي ويفرق ، بأن الوكيل إنما ~~صار ضامنا لوضع يده على العين بعد ارتفاع البيع، والغاصب لم يوجد منه ms0724 وضع ~~يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين وثانيهما: أنه ~~اعترض بعض آخر على قوله: إن الدين الذي هو سبب الرهن عاد بمنعه، بل العائد ~~مماثله قال: إلا أن يجاب: بأن مماثله أعطي حكمه لتمام المشابهة بينهما اه. ~~فليتأمل # (قوله لم يثبت المال) عدم الثبوت في مسألة مورثه خلاف الصحيح (قوله أما ~~لو جنى على أجنبي إلخ) لو أوجبت هذه الجناية مالا ومات المجني عليه قبل ~~الاستيفاء ورثه السيد، كما نقلاه في الشرح والروضة عن قطع العراقيين، وصححه ~~في الشرح الكبير في النكاح ونقلا مقابله عن الصيدلاني والإمام، وهو السقوط ~~بمجرد الانتقال ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة لدين، كما لا يجوز له ~~ابتداؤه وصححه في الشرح الصغير وعلى قول العراقيين له بيعه فيه كما كان ~~للمورث، ولو كانت الجناية على نفس المورث عمدا فعفا على مال أو كانت خطأ ~~وقلنا: بأن الدين يثبت أولا للمجني عليه، وهو الصحيح فيكون ثبوت المال على ~~العبد على الوجهين المذكورين قاله الجوجري، وظاهر كلام المهمات والخادم ~~ترجيح ما في الكبير ومشى في الروض عليه في المسألتين، وهو ظاهر ما في ~~الإرشاد اه. وبه يعلم أن قول الشارح فيما سلف أو على مورثه إلخ إنما يأتي ~~على غير ما في الكبير بر. PageV03P098 # قوله واتحد الدينان إلخ) الذي في شرح الكمال للإرشاد أنه لا فرق بين ~~اتحاد الدينين واختلافهما مثاله: قيمة القتيل مائة ورهن بعشرة، وقيمة ~~القاتل مائتان ورهن بعشرة أو عشرين اه. لكن محل ذلك إذا حصلت فائدة في ~~النقل كهذا المثال، فلو فرض فيه أن القاتل مرهون بمائتين فلا نقل؛ لأنه ~~يصير مائة مرهونة بعشرة ومائة مرهونة بمائتين بر. (قوله وإنما ينفك إلخ) ~~زاد البلقيني على ما ذكر أنه ينفك أيضا بفك المرتهن في البعض. (قوله أي رب ~~الدين) كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة قال في شرح الروض: ~~وإن اتحدت جهة دينهما كبيع وإتلاف أي كما في أصل الروضة ثم قال: وهذا يشكل، ms0725 ~~بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به، بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك ~~حصته من الرهن بأخذه: وقد يجاب: بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو ~~إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ اه. واعترض بعضهم الوجه الأول من ~~الجواب بمنافاته لما مر عن أصل الروضة بعد أن أجاب: بأن ما يخصه مما قبضه ~~ينفك بقدره فقط من حصته المرهونة. # وأقول: في كل من اعتراضه وجوابه بحث، أما اعتراضه؛ فلأنه يمكن دفعه ~~بوجهين أحدهما: أن المشار إليه بقوله: ما هنا صورة ما إذا أخذ أحدهما من ~~الدين قدر حصته المذكور في قوله يشكل إلخ لا أصل المسألة، وكأنه قال: يجاب: ~~بأن هذه الصورة التي أشكلت محلها فيما إذا كانت البراءة بالأخذ، إذا لم ~~تتحد جهة الدين ولا غبار على هذا. والثاني: أن المراد الجواب بالنسبة للروض ~~الذي هو مشروحه، فإنه لا تعميم فيه فيمكن تخصيصه. لا يقال: الوجه الأول غير ~~مخلص؛ لأنه أفاد عدم الانفكاك بالأخذ في صورة الاتحاد، وكلام أصل الروضة ~~يفيد الانفكاك به فيها؛ لأنا نقول: كلام أصل الروضة ليس صريحا في خصوص ~~الأخذ في هذه الصورة فيحمل بالنسبة إليها على الإبراء، وأما جوابه فلأنه في ~~حصته المرهونة كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن ~~ PageV03P099 # فكما لا ينفك هناك شيء من الرهن بالبراءة من البعض، فكذا هنا، بل هو ~~بالنسبة لحصته غريم واحد، والحصة هي جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا ينفك ~~شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين فعليك بالتأمل سم. # (قوله صفقة واحدة) أي فصفقتين بالأولى مع أنه داخل فيما بعده (قوله وقيد ~~الزركشي إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي خلاف تقييد الزركشي، ~~وخلاف كلام المتولي أيضا (قوله فينفك نصيب بعض الورثة إلخ) بهذا فارق الرهن ~~الشرعي الرهن الجعلي وفارقه أيضا، بأن الغرماء لو فكوا رهنية التركة لم ~~ينفك؛ لأن المصلحة للميت في بقاء الرهن ### | (فرع) # لو مات المرتهن عن ابنين فوفى الراهن لأحدهما نصف الدين قال ابن ~~الرفعة يظهر أنه ينفك ms0726 نصيبه وأطال في بيانه ونازعه السبكي وأطال في الرد ثم ~~ذكر ما حاصله: أنه لا ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه، وما قاله أوجه ~~وأوفق بما مر، فيما لو مات الراهن عن ابنين، كذا في شرح الروض، وقضية ~~تقريره: أنه إذا وفى الراهن لأحدهما نصف الدين اختص به وفيه نظر. (قوله ~~وأنه لو رهن اثنان إلخ) انظر كيف يؤخذ ذلك من النظم، فإن قضية مسألة ~~العارية التي فيه خلاف ما قاله الشارح وكأنه نظر إلى قضية قوله أو من عليه، ~~وقطع النظر عما بعده بر. PageV03P100 # قوله كاذبا في التخاصم) ونازع فيه الإسنوي بأن محل كونها غير مفسقة ما ~~إذا لم ينضم إليها غير جحد الحق، أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق ~~وعليه فيفسق بذلك ورد، بأن شرط كون الجحد مفسقا أن يفوت المالية على الغير، ~~وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة، وفيه وقفة حجر وقوله: إلا حق الوثيقة الوجه ~~خلاف هذا؛ لأن حق الوثيقة حق مالي؛ لأنه يتعلق بالمال م ر. (قوله ويمكن ~~الفرق) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الكذبة هنا تتضمن قطع حق # (قوله كأن قال: رهنته إلخ) انظر على هذا كيف يتصور تصديق أحدهما؟ ، وكأنه ~~والله أعلم أن يقول: بل رهنت نصفه عندك بر. (قوله أو منا صفقة) إذ قضية ذلك ~~أن كل بعض منه مرهون منهما، وإن انفك بعضه بالبراءة من أحدهما PageV03P101 # كما تقدم ### | (باب التفليس) # (قوله وإلا وجب على الحاكم قبضه) ظاهره، وإن لم يعرضه ~~المدين عليه فيطالبه به ويقبضه منه، لكن عبر بعضهم بقوله: نعم إن كان غير ~~ثقة مليء، وعرضه على الحاكم لزمه قبضه إن كان أمينا، وإلا حرم كما هو ظاهر، ~~ويؤخذ من لزوم قبضه له أنه يحجر عليه حتى يقبض منه لئلا يضعه قبل تيسر ~~القبض منه، ويحتمل خلافه. (قوله يقبضه الحاكم) ينبغي أن صورة المسألة أن ~~المدين عرضه على الحاكم لغرض فك الرهن، فبدون العوض ليس له طلبه وقبضه؛ لأن ~~المصلحة في بقائه في الذمة ms0727 وبقاء الرهن به PageV03P102 # قوله فلا حجر بالجائز) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين الله وتبعه في الروض ~~فشمل الفوري وغيره. نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقوها، فلا يبعد ~~الحجر على هذا. (قوله فلا يجوز له السفر) في هذا التفريع تأمل. (قوله وزاد ~~عن مقدار ماله) في شرح الروض والمراد بماله ماله العيني المتمكن من الأداء ~~منه، أما المنافع وما لا يتمكن من الأداء منه كمغصوب وغائب، فلا يعتبر ~~فيهما زيادة الدين عليهما، وأما الدين فيظهر اعتبارها فيه إن كان حالا على ~~مقر به نبه على ذلك الإسنوي وكالإقرار البينة اه. ومع عدم اعتبار الزيادة ~~على هذه الأمور إذا وجد الحجر تعلق بها، كما قال في المنهج وشرحه وبه أي ~~بالحجر عليه بطلب أو دونه يتعلق حق الغرماء بماله كالرهن عينا كان أو دينا ~~أو منفعة، اه. # والأوجه تعلقه بدينه المؤجل فيمتنع الإبراء منه، وإن بحث الإسنوي خلافه ~~كما سيأتي، ولو كان المغصوب مقدورا على انتزاعه فيحتمل أنه كالدين الحال ~~على مليء مقر، أو عليه بينة في اعتبار زيادة الدين عليه. (قوله لا بما ~~يساويه ولا بما ينقص عنه) عبارة شرح المنهج نعم لو طلبه أي الحجر الغرماء ~~في المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء، وجب لكنه ليس بحجر فلس بل ~~غريب اه. زاد في العباب وصرح به القمولي وغيره، وكذا إذا لم يوجد من يشتري ~~ماله وطلب غرماؤه الحجر اه. أي فيحجر عليه وإن زاد ماله الحجر الغريب. ~~(قوله الحجر بالطلب) شامل لطلب المفلس وبالوجوب حينئذ صرح في شرح المنهج، ~~وقد يجب الحجر بلا طلب وعبارة العباب: والحجر على المفلس سائغ، بل واجب إذا ~~طلب غرماؤه أو بعضهم ودينه قدر يحجر به ويصير محجورا للباقين أو كان الدين ~~لمحجور عليه، ولو لمسجد أو جهة عامة اه. فعلم وجوب الحجر إذا كان لمحجور ~~عليه وإن لم يطلب الولي # (قوله بدين الله) ظاهره PageV03P103 # ولو فوريا. (قوله إنما يحجر عليه تبعا للموجود) قد يقال: هذا أول المسألة ~~فلا يرد على الرافعي ms0728 فتأمل. (قوله إنما يحجر عليه) أي يمنع (قوله وذاك) أي ~~الحجر من التصرف المفوت. (قوله وعفوا عنه) ، ولو مجانا (قوله وينفذ ~~استيلاده) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم نفوذ استيلاده (قوله والظاهر ~~خلافه) فيه نظر ظاهر، بل هو الوجه الظاهر (قوله إذ هم من الزحام آمنونا) ~~شامل لما إذا كان العامل جاهلا أو أجاز، وهو أصح الوجهين في الجواهر، وجزم ~~به في العباب فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه. وإن ~~مشى الشارح في المنهج على خلافه فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه. وكذا في هذا ~~الشرح على ما هو المتبادر من قوله الآتي في شرح لصاحب المفلس إلخ بخلافه مع ~~الجهل وقول العباب: وأجازا احتراز عما لو فسخ فيأخذ عين ماله # (قوله كالحجر من إقراره إلخ) قد يقال: أي حاجة إلى الحكم بالحجر مع صحة ~~تصرفه في الذمة، لكن لا يزاحم الغرماء فكان يناسب الحكم بصحة الإقرار لكن ~~لا مزاحمة. (قوله كالحجر) أي المنع (قوله فمن حق الخصمان) أي لا في حقه ~~فيثبت الدين في ذمته PageV03P104 PageV03P105 # قوله بصفة المتاع) المرغبة فيه (قوله أو بغير نقد البلد) أو بالغبن ~~الفاحش كما قاله ابن الملقن وفيه نظر والفرق لائح. (قوله ورجح الاكتفاء ~~باليد) اعتمده م ر. (قوله والإجماع الفعلي عليه م ر) قال في شرح المنهج: ~~ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شيء بأيديهم، لم يجبهم حتى ~~يثبت ملكهم اه. وفرق بتعلق حق الغير هنا وربما تأخر لعدم مساعدة البينة ~~فيتضرر، ولا كذلك الشركاء وأيد غيره الأول أيضا بقولهم: يقع الإشهاد عليه ~~ولا يحتاج إلى بينة، بأنه ملكه اه. # وقد يجاب: بأن هذا التوجيه من القائلين بالاحتياج لا من جميع الأصحاب ~~فليتأمل. PageV03P106 PageV03P107 # قوله لا إن استحق ما باعه القاضي) قد يؤيد هذا ما تقدم من أن القاضي إذا ~~باع لا يحتاج إلى الإثبات، ويكتفى باليد وعلى القول: بالاحتياج فقد يجيب ~~بأنه لا ينافي ما هنا؛ لأن حجة الثبوت قد تكون شاهدا ويمينا، وحجة ~~الاستحقاق قد ms0729 تكون شاهدين، وقد تكون الأولى مطلقة للملك والثانية مضيفة إلى ~~سببه. (قوله ولا يغرم القاضي إلخ) عبارة العباب: وليس القاضي ومأذونه طريقا ~~في الضمان اه. وقوله: ومأذونه شامل للمفلس، وبه صرح بعضهم في شرحه فليتأمل. # (قوله قبل الحجر) خرج ما بعد الحجر؛ لأنه لا يصح بيعه الأعيان بعد الحجر، ~~لكن قوله في شرح الروض بخلافه بعد الحجر، فإنه لا أثر له؛ لأنه دين حادث لم ~~يتقدم سببه قد يفهم صحة البيع، إلا أن يصور فيما يصح بيعه من نحو ما يدفع ~~إليه كتصرفه في مؤنته، فإن قلت: قد يتصور فيما إذا باع بإذن الحاكم قلت قد ~~يقال: إنه إذا باع بإذن الحاكم كان كما لو باع نفس الحاكم؛ لأنه حينئذ نائب ~~فليتأمل، فإن هذا قد لا يوافق ما تقدم من أن الأولى أن يتولى البيع المالك ~~أو وكيله بإذن القاضي ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة: بأنه ملكه، ~~بخلاف ما لو باع القاضي، فلا بد أن يثبت أنه ملكه، فإن هذا يفيد أن بيعه ~~بإذن القاضي ليس كبيع نفس القاضي، وأنه ليس نائبه إلا أن يقال: المراد أنه ~~ليس كبيع نفس القاضي في الاحتياج إلى الإثبات لا مطلقا فليحرر. # (قوله كدين ظهر) فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض القسمة # (قوله فغايته هنا إلخ) قد يشكل كون غايته ما ذكر فإنه لو أقر بدين وجب ~~بعد الحجر لم يزاحم الغرماء، مع أن الظاهر أنه ينفق على مستلحقه، وإن كان ~~الاستلحاق بعد الحجر وأسند وجوده إلى ما بعده إلا أن يجاب: بأن الاستلحاق ~~وإن كان بعد الحجر يتبين به ثبوت النسب قبل الحجر؛ لأنه يثبت من أول وجود ~~الولد وقد يقال: قد يكون وجود ذلك الولد بعد الحجر. (قوله بأن الإقرار ~~بالنسب واجب) قضيته: عدم الإنفاق على أصله أو فرعه، إذا أوصى له به أو وهبه ~~وقبل ذلك وقبضه في الهبة، فإنه يعتق عليه حينئذ، وليس للغرماء تعلق به كما ~~بينه في شرح الروض فيما تقدم. (قوله وكذا مماليكه) شامل لما ملكه ms0730 بعد الحجر ~~في ذمته، ووجهه أن في ملكهم مصلحة للغرماء؛ لأنهم يباعون في الدين (قوله ~~الذين تلزمه إلخ) بخلاف الذين لا تلزم مؤنتهم كالمكاتبين. # (قوله كأم ولده) PageV03P108 # شامل لمن اشتراها بعد الحجر في ذمته وأولدها، وهو الأوجه في شرح الروض ~~وفرق بينها وبين الزوجة المتجددة بقدرتها على الفسخ، والكلام على القول ~~بنفوذ إيلاده. (قوله فلا ينفق عليهم) إلى قوله: بل من كسبه. ما فائدة هذا ~~مع قوله: فإن فضل إلخ؟ وأي تفاوت حينئذ؟ فليتأمل. (قوله أنه ينفق عليه) ~~انظر على هذا ما فائدة قولهم السابق فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم من ماله، بل ~~من كسبه. (قوله فليكن هنا مثله إلخ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو ~~مجنونا أو عاجزا عن الإرسال كزمن أنفق عليه الولي بلا طلب، حيث لا ولي له ~~خاص يطلب له، وقياسه: أن يكون القريب هنا كذلك حجر (قوله لا يباع في الدين) ~~كزوجة وأم ولد (قوله ويزاد في الشتاء جبة) هل المراد أن ترك الجبة إذا وافق ~~زمن القسمة الشتاء، كما هو المناسب للتعبير أو المراد أنها تترك مطلقا، ~~ومعنى يزاد في الشتاء يزاد لأجل الشتاء. (قوله وإذا لم يكن ذلك في ماله ~~اشتري له) هل يجري ذلك في قوله الآتي: نعم يسامح باللبد والحصير القليل ~~القيمة حتى إذا لم يكن ذلك في ماله اشتري له؟ ، (قوله لم يرد إليه) أي إلى ~~ما يليق به كما أفصح به في شرح الروض. (قوله ولأن حقوقهم) كأن هذا الضمير ~~راجع للمفلس وممونه. (قوله لم يجب فيه) أي فيما بعده ~~ PageV03P109 # قوله قال الرافعي) أي والنووي وقضية هذا إلخ اعترضهما البلقيني، بأنه ليس ~~قضية ذلك، بل انفكاك الحجر بالكلية أو بالنسبة إلى غير الموقوف والمستولدة، ~~ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية ممنوعة وبالنسبة لغير الموقوف ~~والمستولدة هو محل استبعادهما، وحينئذ فلا اعتراض عليهما حجر (قوله على ~~إجارة الوقف) أي بأجرة معجلة ومحل إجارة الوقف حيث لم يشرط الواقف أنه لا ~~يؤجر. (قوله تعجيل الأجرة إلى حد) أي منته ms0731 إلى حد ينبغي تعلقه بتفاوت. ~~(قوله مما فعله واجبة إلخ) قال في شرح الروض: والتحقيق أن وجوب ذلك ليس ~~لإيفاء الدين، بل للخروج من المعصية، وليس الكلام فيه. اه. # (قوله فاعتبر نظر القاضي) في شرح الروض وما ذكر من أنه لا بد من فكه أي ~~الحاكم له نص عليه في الأم، وله فيها نص آخر ظاهره: أنه ينفك بنفسه وبه ~~تعلم تقوية ما صححه الشيخان واندفاع ما أطال به البلقيني. PageV03P110 # قوله فقد مر حكمه) أي في قوله: ومال مديون لوي ثم قال: قلت: وقال غيره: ~~بخيرته إلخ (قوله لأن للإجارة إلخ) بخلاف الزواج (قوله بأن لزمه الدين في ~~مقابلة مال) قد يقال: عهد مال له أعم من ذلك له قد لا يلزمه الدين في ~~مقابلة ما ذكر، ومع ذلك يكون له مال معلوم إلا أن تكون بأن بمعنى كأن. ~~(قوله لا في مقابلة مال) قال الشارح العراقي فلو كان في مقابلة إيجاره فلا ~~نقل فيها قال شيخنا البلقيني الظاهر أن الأجرة إن لزمت بسبب السكنى، فهي ~~كالصداق، وإن حصل عقد إجارة فيحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يقال: لا يقبل. ~~(قوله لحصول اليسار بملك المنفعة) ويرجح الأول، بأن اليسار إنما يحصل بسبب ~~أن يؤجر بأجرة ومن يدعي ذلك يحتاج إلى البينة. ~~ PageV03P111 # قوله سواء عرف القاضي أنهما إلخ) عبارة الروض وشرحه: ويعتمد قوله أي ~~الشاهد بإعساره أنه خبير بباطنه، وإن عرفه الحاكم كفى اه. (قوله وجهان) ~~أصحهما المنع. # (قوله لصاحب المفلس إلخ) قال في شرح الروض: وقد يلزمه الفسخ بأن يقع ممن ~~يلزمه التصرف بالغبطة كأن يكون مكاتبا أو وليا والغبطة في الفسخ اه. (قوله ~~الخالص من تعاوض إلخ) صرح الروض بأن من وجد عين ما أقرضه فله الفسخ، وقد لا ~~يشمل ذلك تعبير المصنف بالخالص من تعاوض لكنه معلوم من PageV03P112 # باب القرض. # (قوله نعم للزوجة إلخ) مما هو في محل المنع في قوله السابق وبالمحضة ~~النكاح. (قوله نعم للزوجة الفسخ بإعسار زوجها إلخ) لك أن تقول: إذا ms0732 كان لها ~~الفسخ بإعسار الزوج المذكور، فما هي الصورة التي ينتفي فيها الفسخ بإفلاس ~~الزوج بدون الإعسار حتى يصح قوله: النكاح؟ فإن قلت: لا يلزم من الفلس ~~الإعسار بالمهر؛ لأنه إذا كان للمفلس أموال تنقص عن ديونه التي منها المهر ~~والنفقة وتزيد على المهر والنفقة مثلا، فهو مفلس، وليس معسرا بالمهر ~~والنفقة، وحينئذ لا فسخ لها بهما قلت فيه نظر؛ لأنها لا تصل إلى حقها ~~حينئذ؛ لأن أمواله مستحقة لجميع الغرماء، فعجزه عن مهرها ونفقتها حاصل في ~~المعنى. نعم تصل إلى بعض حقها فيكون عاجزا عن البعض الآخر، والفسخ بالعجز ~~عن البعض ثابت على خلاف فيه يأتي في النفقات إلا أن يقال: ما دام معه ما ~~يفي بمهرها ونفقتها ليس لها الفسخ، وإن لم يمكنه أداؤهما منه، فإذا صرفه في ~~ديونه وصار معسرا، فلها الفسخ حينئذ. # ولا يخفى ما فيه ثم رأيت في الخادم ما نصه: قوله: شرط المعاوضة أن تكون ~~محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض، ثم قال ~~الرافعي: وهذا قد يتجاوز عنه لوضوحه ثم فيه وقفة منكرة، ثم ذكر ما حاصله ~~أنه في الخلع والصلح ظاهر، وأما في النكاح فمبني على أن المرأة هل تفسخ ~~بالإعسار بالمهر؟ فإن قلنا: نعم ثبت الرجوع لتعذر العوض في النكاح، بل هو ~~في النكاح لا يتوقف على الحجر، وهنا يتوقف ثم اعترض على نفسه، بأن المراد ~~أن الزوج ليس له الفسخ بتعذر الوصول إلى المرأة وأجاب بوضوحه اه. ثم ذكر في ~~الخادم أشياء أخر منها منازعة الرافعي، بأنه لا يظهر إرادة ما حمل عليه؛ ~~لأنه خارج بقيد التعذر بسبب الإفلاس، ولا يخفى أن محصل كلام الرافعي ~~المذكور تصوير عدم الفسخ بتعذر الوصول إلى المرأة، وأما تعذر الوصول إلى ~~المهر بسبب إفلاسه فلها الفسخ به وظاهره: ولو قبل القسمة؛ لأنها لا تصل إلى ~~تمام حقها وحينئذ يشكل صنيع الشارح وغيره، إلا أن يصور عدم الفسخ بما صوره ~~به الرافعي، لكنه في غاية البعد من صنيعهم فليتأمل. # (قوله بخلافه ms0733 مع الجهل إلخ) قد PageV03P113 # تقدم في الشرح أن للجاهل الخيار فله الفسخ وأخذ متاعه، وفي هامشه أن ~~الأصح أنه لو أجاز لم يضارب خلافا لما اقتضاه كلامه هنا. (قوله بخلافه مع ~~الجهل) ظاهر هذا أن له المضاربة إذا أجاز، وتقدم ما فيه في هامش قوله: إذ ~~هم من الزحام آمنونا (قوله إن تعذر بالفلس استيفاؤه) لك أن تقول: كيف يصح ~~هذا الشرط مع أن صورة المسألة أولا في المفلس؟ ، قلت: يمكن التصور بعروض ~~مال للمفلس بعد الحجر يفي بالديون، ثم هرب أو امتنع أو مات فصدق أنه لم ~~يتعذر بالفلس، فلا رجوع له في مثل هذا، كذا بخط شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب ~~أيضا: بأن هذا الشرط ذكر للتأكيد توطئة لبيان حكم محترزه زيادة في الفائدة، ~~وإن أمكن بيانه بغير هذا الطريق. # (قوله يمنع الفسخ) بانقطاع جنس العوض (قوله وكذا لو قالوا: نؤدي إلخ) قال ~~في شرح الروض: وقول الزركشي هذا في الحي، وأما لو تبرع متبرع بقضاء دين ~~الميت فللقاضي فيه جوابان، والذي استقر عليه أنه يلزم رب الدين القبول أو ~~الإبراء؛ لأنه في الموت أيس من القضاء بخلافه في الحياة لا يلاقي ما نحن ~~فيه؛ لأن رب المتاع أحق بمتاعه اه. (قوله فلو أجاب) أي فيما بعد كذا (قوله ~~قطع البغوي إلخ) اعتمده م ر. (قوله خليفة المورث) أي مع انتفاء الضرر، إذ ~~لا مزاحمة PageV03P114 # في مال الوارث # (قوله دون غيره) انظر هذا الإطلاق مع امتناع التفريق أيضا في الغير قبل ~~استغنائه عن اللبن بغير الذبح، ثم رأيت في شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر ما ~~نصه: هل ولد البهيمة قبل شربه اللبأ كولد الأمة فيما ذكره من حرمة التفريق ~~حينئذ لغير غرض الذبح؟ أو يفرق، بأن التفريق فيه ممكن بالذبح وبأن مدة شربه ~~اللبأ قصيرة جدا؟ ، كل محتمل اه فليتأمل فيه. (قوله أو هبة) مع القبض كما ~~في شرح الروض (قوله فللبائع العود) أي بائع المفلس (قوله كالمشتري) أي ~~المفلس (قوله ذكره الماوردي) المعتمد عدم العود في المسألتين. ms0734 نعم له العود ~~في الثانية، إن كان الخيار للبائع وحده أو لهما، وحينئذ فالمعتمد عدم العود ~~أيضا فيما فرعه البلقيني عليه بقوله ويلزم عليه إلخ م ر. # (قوله صحح في الروضة) اعتمده م ر. (قوله لو عاد بعوض) هل يصور ذلك بما ~~إذا عاد إليه حال الحجر PageV03P115 # لجهل بائعه الثاني؟ أو قبل الحجر؟ ،. (قوله في الكفاية الثاني) وظاهر أن ~~ترجيح الثاني لا يمكن خلافه على تصحيح الروضة السابق بالتردد بين الثاني ~~وغيره إنما يتأتى على غير تصحيحهما. (قوله في الكفاية الثاني) فإذا عاد ~~الثاني فهل للأول حينئذ العود؟ (قوله مسلوب المنفعة) ظاهره أنه لا يرجع ~~بأجرة ما بقي وفي شرح الروض ولا يرجع على المشتري بأجرة المثل فيما بقي من ~~المدة، كما يفهمه كلام ابن الرفعة بخلافه في التحالف بعد الإيجار يرجع عليه ~~بها، لما قدمته مع نظائر المسألة في باب خيار النقص فراجعه اه. # (قوله ولو كان محرما والمتاع صيدا إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: ~~ولو كان كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر رجع على الأصح، وبه جزم ~~المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب، لما في المنع منه من الضرر بخلاف ~~الشراء اه. ما في شرح الروض وفرق بعضهم بين هذه ومسألة الصيد، بأن المسلم ~~يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم، فلا فائدة ~~في الرجوع أقول: تقدم في محرمات الإحرام ما حاصله: أنه يزول ملك محرم ~~بالإحرام عن الصيد، إلا ما ورثه حال الإحرام، فلا يزول ملكه عنه حتى يرسله. ~~(قوله وكذا لو زوجت) أي يعود ولعله عطف على ولو بعود ذا. (قوله ما لو قل ~~الخليط جدا) عبارة شرح الروض أي بحيث لا يظهر به زيادة في الحسن، وإن كان ~~للجناية أرش مقدر، # (قوله استحق بدلا) PageV03P116 # ظاهره، وإن لم يأخذ ذلك البدل، وهذا في غير البائع ظاهر، أما في البائع ~~ففيه نظر، إذ لم يسقط عنه أرش جنايته؛ لأن المفلس يستحق عليه أرشها حينئذ، ~~فإذا لم يزد نقص القيمة أي ms0735 نسبة نقص القيمة من الثمن الذي يستحق البائع ~~المضاربة به على أرش الجناية الذي يستحقه المفلس على البائع، لم يتجه ~~مضاربة البائع به مع استحقاق المفلس عليه قدره. نعم إن زاد نقص القيمة على ~~أرش الجناية، فلا إشكال في استحقاق البائع المضاربة بالزيادة. نعم إن كان ~~المفلس أبرأ البائع قبل الحجر. فهل له المضاربة بالجميع ثم رأيت في شرح ~~العباب للشهاب ابن حجر ما نصه: واستفيد من قوله: تضمن أي من قول العباب: أو ~~بجناية تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع ~~كان للبائع إذا رجع المضاربة بالأرش، وهو ظاهر، ثم رأيت الجلال البلقيني ~~قال: لو أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه. # وقياس ما إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في ~~شطر الصداق، فكذا هنا، فلو وهبه الأرش بعد أن أقبضه فقياس الصداق أنه يرجع ~~بالأرش فيضارب به مع الغرماء اه. ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري ~~المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن ، فللبائع المضاربة بالثمن اه. (قوله وكان) أي ~~ما فات وكذا ضمير لو بقي (قوله وإنما ضارب) أي من ثمنه (قوله فلو اشترى ~~أربعة أرطال إلخ) قال في شرح الروض: ووقع في الغصب ما يخالف ما ذكر هنا في ~~العصير وسيأتي بيانه ثم اه. (قوله ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى ~~أربعة أرطال) إلى وضارب بربع الثمن. قضية ذلك: أن الكيفية المذكورة ~~للمضاربة بقوله: فاضرب له بالجزء من أثمان إلخ مخصوصة بغير المثل الذي نقص ~~منه جزء، فإنه لم يوجب هنا نسبة نقصان قيمة الكل إليها، وإلا لأوجب ثلث ~~الثمن؛ لأن القيمة نقصت درهما، ونسبته إلى مجموع الثمن وهو ثلاثة ثلث، كما ~~أنه ينبغي أنها مخصوصة أيضا بغير المتقوم الناقص ما لا يفرد بالعقد كعبد ~~قطعت يده، إذ المتقوم المذكور لا يأتي فيه. # (قوله والاعتبار في ذا بأقل قيمة للتالف) ، إذ اليد مثلا لا تقوم وحدها ~~حتى يتأتى اعتبار أقل قيمتها فليتأمل. (قوله بربع الثمن) ms0736 وهو ثلاثة أرباع ~~درهم، وأما ربع الدرهم الفائت من قيمة الثلاثة الباقية، فإنه غير مضمون؛ ~~لأنه لا أثر لنقصان القيمة كما ذكره. (قوله شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم) ~~قد يقال: قياس ما يأتي عن أصل الروضة أن لا يشارك هنا بشيء لاعتباره ~~الزيادة على قيمة الأربعة فتأمله. (قوله شارك المفلس إلخ) أي وضارب هو بربع ~~الثمن كما هو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي أو أربعة إلخ وعبارة الروض: ~~فإن أغلى أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فرجعت ثلاثة أرطال ضارب بربع ~~الثمن مطلقا، ثم لو ساوت أي: الأرطال الثلاثة أربعة دراهم وقلنا: الصنعة ~~عين أي: وهو الأصح. فالمفلس شريك بدرهم أو ساوت ثلاثة فبثلاثة أرباع درهم ~~أو ساوت درهمين، فلا أثر يعني للنقص اه. # وقوله أولا: مطلقا قال في شرحه: عن تقييده بحال من الأحوال التي ذكرها ~~بقوله: ثم لو ساوت إلخ. (قوله قال البارزي والصواب إلخ) قال شيخنا الشهاب ~~الرملي الصواب ما في الروضة وأصلها؛ لأن المغلي كما يعتبر قدر عينه قبل ~~الإغلاء تعتبر قيمته PageV03P117 # حينئذ عند الإمكان، إذا لم يحبط عمل المفلس ويفارق ما لو صارت الثلاثة ~~تساوي ثلاثة، بأن اعتبارها يقتضي إحباط عمل المفلس. # (قوله يشارك بالزائد) والزائد درهم وثلاثة أرباع درهم (قوله وهو) أي ما ~~يخص (قوله والناقص إليها) أي القسمة، وهو متعلق بالنسبة (قوله القيمتين ~~إليه) أي المجموع (قوله رجع فيه) أي فيما زاد (قوله محسوبا عليه) أي أيضا ~~شرح الروض. (قوله ووجهه في الثانية) أي المائة (قوله يوم الرجوع) هو في ~~المائتين يضر بالبائع وفي المائة نافع له. (قوله لا يطالب للعيب بشيء) أي ~~فإذا كان لا يطالب للعيب بشيء فينبغي أن تكون الزيادة التي زالت محسوبة ~~عليه؛ لأن عدم اعتبارها يكون بمنزلة أن نقول: له أن يطالب بشيء بسبب العيب ~~الحادث في يد المشتري بر. # (قوله لا يطالب للعيب بشيء) فلا يطالب لما هو كالعيب بشيء؛ لأن عدم ~~اعتبارها تزيد بسببه النسبة فيكثر الأرش فتأمله سم. (قوله لأن اعتبار ~~الزيادة هنا يمنع من ms0737 أن يفوز العائد بزيادة) فلا يناسب ما خرج عليه يعني أن ~~اعتبارها للزيادة وجعلها مقومة على البائع لا يلائم القول: بأن الزيادة ~~المتصلة يقدر وجودها عند العقد ليفوز بها البائع، فإن قضية الفوز هنا أن لا ~~نعتبرها، ونجعلها مقومة عليه، والغرض هنا اعتبارها وجعلها مقومة عليه حتى ~~نضره بنقص الأرش، وذلك لا يلائم ما خرج عليه من فوزه بالزيادة؛ لأن اعتبار ~~الزيادة هنا مانع من فوزه بها. والله أعلم. كذا بخط شيخنا الشهاب بعد أن ~~بحثت معه في معنى هذه العبارة، وعرضت عليه هذا المعنى فسلمه بعد المراجعة ~~والتأمل. # (قوله يمنع من أن إلخ) لأن النسبة تقل بسببه فيقل الأرش للرجوع به. (قوله ~~يمنع من أن إلخ) وذلك؛ لأن اعتبار المائتين في المثال المذكور يضر بالبائع ~~بنقص الأرش، فلا يلائم ما خرج عليه من فوز البائع بالزيادة وإن. PageV03P118 # وقد يجاب: بأن غرض الرافعي من التخريج مجرد توجيه الرجوع بالزيادة دع ~~رجوعها إليه يضره أو ينفعه بر. # (قوله ولو قبض نصف الثمن إلخ) ولو لم يكن قبض شيئا وبقيا، فله الرجوع في ~~أحدهما فقط كما قال في شرح الروض، بل لو بقي جميع المبيع وأراد البائع ~~الفسخ في بعضه مكن؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله فكان كما لو رجع ~~الأب في بعض ما وهب. ذكره الأصل قال السبكي تبعا لابن الرفعة ولا يلتفت هنا ~~إلى تفريق الصفقة؛ لأن مال المفلس لا يبقى، بل يباع كله، فلا أثر لتفريقها ~~فيه إلخ اه. وكما قال في الإرشاد وإن باع عينين فله الرجوع في إحداهما اه. ~~أي سواء تلفت إحداهما أو لا، وهذا إذا لم يقبض شيئا من الثمن، وإلا ففيه ~~التفصيل الذي في الشرح من الرجوع في أحدهما أو نصفه. # (قوله فوجهان كنظائره) قال في شرح الروض: والأصح الضمان (قوله وإن ~~اختلفوا إلخ) قضيته أن القطع عند الاتفاق جائز، وإن لم يكن للمقطوع قيمة ~~وفيه نظر، كذا بخط شيخنا وكان وجه النظم أنه يحتمل أن يكون هناك غريم آخر، ms0738 ~~وقد يظهر فلم يعلم بمحض الحق لهم حتى يجوز لهم الفعل المنقص. (قوله على كل ~~غريم فيهما) ظاهر العبارة أن له الفسخ في الصورتين، وإن لم يبق من مدة ~~الإجارة إلا قدر زمن نقل المتاع إلى المأمن وزمن الحصاد، وفائدة الفسخ ~~حينئذ التقدم بأجرة ذلك على الغرماء. (قوله بالإفلاس) أي إفلاس المشتري ~~(قوله وغرامة أرش النقص) وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما ~~مر؛ لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع حجر. PageV03P119 # قوله ويتملك البناء والغراس إلخ) قد يتجه أنه لا بد في هذا التملك من عقد ~~وعلى هذا فلا يتقيد بالقيمة، بل ينعقد بدونها فكان اعتبارها؛ لأنه لا يلزم ~~موافقته على ما دونها، نعم هذا على إطلاقه إنما يأتي إذا جوزنا بيع مال ~~المفلس بالغبن إذا رضي هو والغرماء، كما قاله ابن النحوي وقد تقدم نقله عنه ~~في الهامش فيما تقدم. (قوله وليس له الرجوع) أي بخلاف ما سيأتي في مسألة ~~الصبغ من أن له الرجوع في الثوب ويبقى المفلس شريكا بالصبغ؛ لأن الصبغ ~~كالصفة التابعة بر. PageV03P120 # قوله والأول هو ما ذكره البندنيجي إلخ) اعتمده م ر. (قوله فالزائد على ~~قيمتهما للمفلس) يتجه هذا إذا كانت الزيادة بواسطة الصنعة، فإن كانت ~~لارتفاع سعر أحدهما اختصت بصاحبه أو سعرهما فبينهما ثم رأيت كلام الشارح ~~الآتي. (قوله تباع إما للبالغ إلخ) قد يدل هذا على أنه لا بد في هذا ~~التمليك ونحوه من عقد فتأمله. (قوله وإذا شارك إلخ) الظاهر أن المراد وإذا ~~قلنا: له أن يفسخ عند الزيادة ليكون شريكا، وإلا فكيف يفسخ ويقضي بالشركة؟ ~~، ثم يقال: إما أن يفسخ أو يضارب بالجميع ثم هذا الحكم جار في هذه المسألة ~~والتي قبلها أيضا بر. # (قوله والحبس للقصار) عبارة العباب: ولكل أجير إجارة صحيحة من مفلس أو ~~غيره حبس محل عمله لقبض أجرته، إن زادت به القيمة اه. وهي شاملة للأجير ~~لتعليم رقيق مثلا فله حبسه تحت يد عدل لقبض أجرته. (قوله ويخالف ثمن الدابة ~~بالعلف إلخ) كالصريح في أن ms0739 المخالفة في جواز الحبس، ويوافقه امتناع ~~الاستئجار على ذلك كما تقدم آنفا لكنه في شرح الروض فرض المخالفة في هذا ~~لما تقدم من مشاركة المفلس بالزيادة، فيتحصل من مجموع ما في الكتابين ~~امتناع كل من المشاركة والحبس، والله أعلم فليتأمل. (قوله فإن كان) أي ~~المالك محجورا عليه إلخ (قوله كما صرح به في الروضة) وليس كالبائع حيث يحبس ~~المبيع عنده، وإن قيس عليه كما تقدم لظهور الفرق، بأن حق البائع أقوى. ~~(قوله ولا تعلق لهذه وما قبلها بالفلس) صواب العبارة أن يقال: لا اختصاص ~~لهما بالفلس بر. PageV03P121 # قوله إذا فسخ ولم تزد القيمة) انظر إذا لم تزد القيمة لم جاز الفسخ؟ وأي ~~فائدة فيه، فإنه ليس هناك إلا المضاربة فسخ أو لا، (قوله كما هو شأن ~~المرهون) قال في شرح الروض عقب هذا: فإن قلت قضية كونها مرهونة بحقه، فإن ~~له حق الحبس كما مر أنه لا يضارب بالأجرة. سواء فسخ أم لا، قلت إذا لم ~~يفسخ، فهو مقصر فسقط حقه إما من الحبس والرهنية أو من الرهنية فقط. وبقي حق ~~الحبس كما في حق حبس المبيع اه. # قلت قوله: إما من الحبس والرهنية إلخ هل هو إشارة إلى تردد في ذلك؟ أو ~~إلى حالين، لذلك قلت: لعل المراد الثاني، وأن المراد أنه سقط حقه من الحبس ~~والرهنية، إن لم تزد قيمته كما تقدم: أنه لا حبس له حينئذ أو من الرهنية ~~فقط، ويبقى الحبس كما تقدم أن له الحبس بشرط زيادة القيمة فليتأمل. ### | (باب الحجر) # PageV03P122 # قوله: خروج المني) وخرج بخروجه ما لو أحس بانتقاله من صلبه فأمسك ذكره ~~فلا يحكم ببلوغه كما لا غسل وبحث الزركشي ومن تبعه الحكم ببلوغه بعيد ~~والفرق بأن مدار البلوغ على العلم بإنزال المني، والغسل على حصوله في ~~الظاهر بالتحكم أشبه على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه إذ كثيرا ~~ما يقع الاشتباه فيما يحس بنزوله، ثم رجوعه حجر، وقوله: ما لو أحس إلخ قد ~~يشكل على ذلك ما يأتي في الحبل ms0740 من أن وجه الحكم بالبلوغ أنه دليل على سبق ~~الإمناء مع أنه لا يلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهر فليتأمل، ~~ثم رأيت أن شيخنا الرملي أفتى بما بحثه الزركشي من الحكم ببلوغه وبعدم وجوب ~~الغسل، وقوله: على أنه لا يتصور إلخ يرد على هذه العلاوة أنهم جعلوا من ~~علامات المني التي يجب الغسل بها الالتذاذ بخروجه وذلك يتصور في النازل من ~~الصلب إلى الذكر، وأما الاشتباه فإن كان على وجه الشك وعدم تحقق العلامة ~~فهذا يمنع تأثير الخارج أيضا وإلا فلا اعتبار به مع تحقق وجود ما جعلوه ~~دليلا عليه (قوله: وأشار إلى الوجه، والكفين) قد يدل لقول الجمهور بجواز ~~رؤية الوجه، والكفين عند أمن الفتنة (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا شامل ~~لما إذا أتت المطلقة التي لم تتزوج بولد لأربع سنين من قبيل الطلاق فيحكم ~~بالبلوغ قبيل الطلاق؛ لأن الولد حينئذ يلحق الزوج، فقوله السابق: قبل الوضع ~~بستة أشهر ولحظة، محله في غير ذلك، ثم رأيت العباب قال: فيحكم ببلوغ ~~المزوجة قبله بستة أشهر ولحظة وفي المطلقة قبل الطلاق إذا ولدت لدون أربع ~~سنين اه (قوله: من الآخر ما يعارضه) أي مع احتمال زيادة الأول وأصالة الآخر ~~ولا عبرة بالخروج من الزائد مع انفتاح الأصلي (قوله: قاله الجمهور) اعتمده ~~م ر # (قوله: ثم يغير إلخ) كان المراد من هذا الكلام أنه لو أمنى بذكره مثلا ~~حكم PageV03P123 # ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من ~~الآن لمعارضة الحيض للمني (قوله: يحتاج في إزالتها إلى حلق) لا يبعد أنه ~~تفسير لقوله: خشنة فيكون المراد بالخشونة الاحتياج المذكور لا المعنى ~~المقابل للنعومة، والخشونة بهذا المعنى يدرك بمجرد النظر من غير مس فلا ~~يقال: ينبغي جواز مس العانة لتوقف معرفة خشونتها عليه على ما بحثه بعضهم ~~فليتأمل (قوله: بل أمارة عليه) وحكى ابن الرفعة وجهين في أنه أمارة للبلوغ ~~بالسن، أو الاحتلام: قال: الإسنوي ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما ~~(قوله: وإلا فالأنثى، ms0741 والخنثى) أي من الكفار لا يقال: في هذا الكلام نظر؛ ~~لأن الأنثى، والخنثى يتشوقان للولايات إذ يصح أن يكون ناظر وقف ووصي يتيم ~~مثلا لأنا نقول الكلام في أنثى وخنثى الكفار وإذا لا يتأتى فيهما التعليل ~~بالإفضاء إلى القتل، أو الجزية PageV03P124 # (قوله: وإلا لما كشفوا العانة) قد تمنع هذه الملازمة لاحتمال أن كلا من ~~المذكورات ونبات العانة أمارة وأنهم لم يروا شيئا مما عدا النبات وأراد ~~استعلام النبات هل وجد فيدل على البلوغ، أو لا فليتأمل سم (قوله: ويجوز ~~توكيله في تفرقة إلخ) ظاهره صحة تفرقته في غيبة الموكل عنه # (قوله: أي أموالهم) ، وإنما أضافها إلى الأولياء إشارة إلى عدم تأهل ~~السفهاء لوضع أيديهم على المال ولهذا أضافها إليهم لما رشدوا في قوله {فإن ~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] ~~ PageV03P125 # قوله: تصحيح عدم الصحة في الوصية) ، والفرق على هذا أن قبول الهبة على ~~الفور فالتأخير يفوتها (قوله: أما في الباطن فيلزمه إلخ) هذا مسلم في نحو ~~دين الإتلاف دون المعاملة إن كانت حال الحجر كما هو المناسب لعرض المسألة ~~لتقصير معامله وإن جهل ففي طارئ التبذير الآتي يلزمه باطنا بعد فك الحجر ~~أداء دين معاملة سبقت الحجر. # (قوله: فلا يثبت بقوله) أي بإقراره الذي قد يستخرج بعرض اليمين عليه فلا ~~فائدة فيه للمولى فلم يثبت التحليف PageV03P126 # قوله: وليتصرف غبطة إلخ) قال: في الروض ولا يبيع أي الولي بعرض ونسيئة ~~إلا لمصلحة ويشهد على النسيئة وزيادتها ويرهن رهنا وافيا وإلا أي وإن لم ~~يفعل ذلك ضمن قال في شرحه: قال: السبكي وبطل البيع على الأصح قال: وقال ~~الإمام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليا وكلام الأصل دال على ذلك ~~اه (قوله: بالعدالة الظاهرة) قال: في الروض وشرحه وفي وجوب إقامتهما البينة ~~بالعدالة ليسجل بهما وجهان زاد في شرحه عن ابن العماد أنه ينبغي أن يكون ~~الأصح الوجوب (قوله: يكون بالحفظ إلخ) لا كتجارة واستنماء ونصب قيم لهما بل ~~ذلك لقاضي بلد المحجور عليه فله أن يطلب من الأول ms0742 إحضاره إليه عند أمن ~~الطريق وظهور المصلحة فيه إلخ ج ج د. # (قوله: نعم المعصية) أي العدل عند فقد الولي الخاص حجر (قوله: غير ثقة) ~~قد يدخل فيه الكافر فيمنع الشراء منه للمولى فليراجع ولينظر شراؤه من ~~المشتري من غير الثقة (قوله: أو لكون البائع غير ثقة) ظاهر السياق أن ~~الكلام في العقار لكنه في الروض في غير فصل مسألة العقار عبر بقوله: ولا ~~يشتري له إلا من ثقة اه (قوله: غير ثقة) فقد يخرج المبيع مستحقا شرح الروض ~~(قوله: بالآجر والطين) ، والوجه حيث اقتضت المصلحة البناء أنه لا يشترط أن ~~يساوي ما صرف عليه حيث استيسر ذلك خلافا لاشتراط ابن الصباغ ذلك، ويؤيد عدم ~~الاشتراط على ما ذكر ما قاله ابن أبي الحل في شرحه تنبيه شيخه أبي إسحاق ~~وهو ما جزم به في العباب بقوله للأب، والجد صوغ الذهب، والفضة لموليه وإن ~~نقصت قيمته، أو تلف جزء منه وأن يصبغا لها الثياب، ويقطعاها ترغيبا في ~~نكاحها ويتجه أن كل ولي كذلك وهو كذلك اه (قوله: على عادة البلد) الوجه ~~جواز اتباعها عند المصلحة م ر (وله، والمجنون) ينبغي ~~ PageV03P127 # والسفيه # (قوله: فيدفعها بلا طلب) قال: في شرح الروض نعم إن كان له ولي خاص فينبغي ~~اعتبار طلبه اه (قوله: وكذا الزكاة) عبارة العباب ويلزمه أداء زكاة وأرش ~~جناية عليه وإن لم يطلبا ونفقة ممونه إن طلب اه (قوله: قيل يستبد إلخ) ~~اعتمده م ر # (قوله: إذا نقص أجر الأب إلخ) قد يقال: قضية هذه الشرطية أن الأجر قد لا ~~ينقص عن النفقة مع أن من لازمه النقص عنها؛ لأنه لا يأخذ إلا الأقل فلا ~~يأخذ الأجر إلا إن كان أقل فإن قيل قد يساوي النفقة فالتقييد بالشرط ~~للاحتراز عن ذلك قلت هذا لا يتناوله عبارة المصنف فليتأمل (قوله: وكانوا ~~فقراء) قد يقال: هذا القيل مستدرك؛ لأنه فرض المسألة لقول المصنف بل إن كان ~~ذا فقر فليتأمل (قوله: ولو لوليه أن يواكله) قال: في شرح الروض هذا إن كان ~~للصبي ms0743 فيه حظ كما قاله العمراني PageV03P128 # وغيره وإلا امتنع. اه. # (قوله: وأموالهم) أي وزكاة أموالهم انظر لو كان له حيوان تجب زكاته فهل ~~تجب تنمية ماله بقدر زكاته أيضا وتقدم أن شراء العقار أولى من التجارة إذا ~~حصل من ريعه الكفاية فهل من الكفاية حينئذ زكاة الفطر وزكاة حيواناته ~~(قوله: ولو رفع الأمر إلى القاضي إلخ) وللقاضي نصب قيم لذلك بأجرة لا فرض ~~أجرة للولي ولو فقيرا إن وجد متبرعا وإلا فرضها له على المعتمد ح ج د ~~(قوله: قال: في الروضة كأصلها) ينظر هذه المسألة مع قوله السابق: من قدر ~~إنفاق وأجر بالأقل بم تتميز إحداهما عن الأخرى؟ إلا أن يفرق بينهما بأن تلك ~~مقيدة بما إذا شغل عن الكسب بخلاف هذه، أو بأخذ الأجرة بلا تقدير بخلاف هذه ~~وفيه نظر فليحرر # (قوله: باحتمال غبن فاحش) ولا يقدح الغبن الفاحش في بعض التصرفات؛؛ لأنه ~~قل من يسلم من ذلك م ر PageV03P129 # قوله: وطارئ التبذير إلخ) (فرع) طرأ تبذيره ثبتت الولاية للقاضي فلو جن ~~مبذرا فهل تستمر ولاية القاضي؛ لأن ولايته ثبتت بالتبذير فتستصحب، أو تنتقل ~~الولاية للأب، أو الجد؛ لأنه الولي للمجنون، أو ثبتت لهما، للقاضي للتبذير، ~~وللأب أو الجد للجنون، فلكل منهما التصرف فإن تصرفا مرتبا في شيء واحد نفذ ~~تصرف السابق، أو تصرفا معا كذلك بطل، فيه نظر. # فإن قلنا تنتقل للأب، أو الجد وزال الجنون واستمر التبذير فهل تعود ~~الولاية للقاضي، أو تستمر للأب أو الجد بالاستصحاب؟ فيه نظر ### | (باب الصلح) # (قوله: وللمأخوذ بعلى، والباء) أي غالبا (قوله: عما يدعي على سوى ما ~~يدعي) هذا شامل للصلح من دين على عين، أو دين فهو صحيح قال: في المنهاج فإن ~~توافقا في علة الربا بأن صالح عن ذهب بفضة اشترط قبض العوض في المجلس أي ~~حذرا من الربا وإلا أي وأن لا يتوافقا فيه كالصلح عن ذهب ببر فإن كان العوض ~~عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط تعيينه في المجلس ~~وفي قبضه الوجهان ms0744 أي وأصحهما عدم الاشتراط اه ~~ PageV03P130 # قوله: هو في العين) أراد بها مقابل المنفعة بقرينة المقابلة بقوله: وفي ~~منفعة. # ولذا مثل لها الشارح بقوله: أو عشرة في الذمة (قوله: بيع من المدعي) ~~الملائم لقوله السابق في العين المصالح عليها أن يقول هنا: بيع من المدعى ~~عليه للمدعي بر (قوله: بغير لفظ الصلح) وإلا فهذا بيع أيضا (قوله: إيجار) ~~أي لمحل المنفعة (قوله: وقضية كلامه) وذلك؛ لأن قوله عما يدعيه شامل ~~للمنفعة وحينئذ فقضيته أيضا أن الصلح من منفعة على منفعة إيجار وذلك؛ لأن ~~قوله: وفي منفعة شامل لما إذا كان المصالح عنه منفعة وهو ظاهر (قوله: وليس ~~مرادا) بل هو إيجار # (قوله: ما ثبت في الإبراء من الأحكام) وظاهر المتن والشرح صحة الصلح من ~~الدين على بعضه وإن كان معينا كأن صالح من ألف على خمسمائة معينة وهو مقتضى ~~كلام الشيخين خلافا لما في الروض تبعا للإمام من عدم الصحة إذا كان البعض ~~معينا (قوله: بخلاف إلخ) بقي ما لو قال: أبرأتك من خمسة من العشرة وصالحتك ~~على الخمسة الباقية ولا يبعد براءة الأصيل أيضا من خمسة لوجود لفظ الصلح ~~المشعر بالقناعة PageV03P131 # قوله: وقد يكون الصلح سلما) كالصريح في انعقاد السلم بلفظ الصلح فقولهم ~~في حده بلفظ السلم يزاد عليه، أو الصلح (قوله: سلما) أي حقيقة إن وجد لفظ ~~السلم وإلا فحكما شرح م ر (قوله: على أن تسكنها سنة) أي أنت أيها المدعى ~~عليه فالمستعير هو المدعى عليه # (قوله: قال: الرافعي وتبعه إلخ) اعتمده م ر (قوله: لمنافاة اللفظ إلخ) ~~يتأمل (قوله: بأكثر من قيمة إلخ) قال: في شرح الروض من جنسها قال: بخلاف ما ~~إذا صالح بأقل من قيمتها كما علم مما مر، أو بأكثر من قيمتها بغير جنسها اه ~~(قوله: فصالح بأكثر إلخ) صريح في فساد هذا الصلح (قوله: ويتركه) المناسب ~~لهذا عدم تأويل الحلول بحال (قوله: بطلا) وعبارة العباب وحاصله في الروض ~~وشرحه (فرع) # لو صالح عن حال بمؤجل وعن صحاح بمكسر وعكسه بطل وإن عجل، أو ms0745 دفع الصحاح ~~جاز فإن ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل فله الاسترداد وإن صالح عن حال بنصفه ~~مؤجلا صح الحط لا التأجيل، أو عكسه بطلا اه. # ويمكن حمل المتن على المسألتين فقوله: والحط مع هذا ثم قوله: دون حط أي ~~إن كان هناك حط ولا ينافي ذلك تمثيل الشارح؛ لأن التمثيل لا يلزم أن يخصص ~~فتأمل # (قوله: وقبله الدائن) قضيته أنه لا يجب القبول فيفارق الأجود PageV03P132 # قوله: مالا يملكه) لعله ما يدفع له في نظير العين؛ لأنها لما لم تثبت له ~~لم يستحق أخذ بدلها فأخذها يلزمه أنه ملك ما لم يستحق أن يملكه وقوله: ~~ويتملك المدعى عليه ما يملكه أي وهو العين المدعاة؛ لأنه محكوم له بملكها ~~بمقتضى اليد وعدم حجة المدعي من إقرار، أو غيره فمصالحته مع الإنكار تقتضي ~~أنه ملكها بمقتضى الصلح مع أنها ملكه قبل الصلح، ثم رأيت شيخنا الشهاب قال ~~ما نصه: قوله: لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه ويتملك المدعى عليه ما ~~يملكه كان مراده أن إعطاء العين للمدعى عليه بعد إنكاره يتضمن تقدير دخولها ~~في ملك المعطي وهو المدعي ، والحال أنه لا يملكها لإنكار المدعى عليه ~~فليتأمل # (قوله: اقتسما) يمكن أن يكون معناه اطلبا القسمة، أو اقصداها، ثم بعد ~~طلبها وقصدها توخيا الحق فيها وبهذا يجاب عن قول شيخنا الشهاب وانظر قوله ~~ثم توخيا ما معناه بعد صدور القسمة # (قوله: باب الورع) قضيته أنه في مثل هذا يصح مع الجهل ويكون مطلوبا وهو ~~مشكل. نعم فيه دليل لمن يصحح البراءة من المجهول اه ويجاب بما أشار إليه ~~الشارح من أن هذا هو الممكن في مثل هذا الجهل الذي لا يمكن استكشافه مع أن ~~هذا التحليل غير واجب بل هو ورع واحتياط فسومح فيه مع الجهل (قوله: بعد ~~الإنكار) أي: ثم صالح (قوله: سبيلا إلى الطعن) لا نظر إلى ذلك؛ لأن له ذلك ~~حتى بعد القضاء بالملك. أي: على المعتمد حجر (قوله: وفي نفس الأمر) رأيت في ~~نسخة من شرح الروض، أو ms0746 في قوله وفي نفس الأمر قال: في شرح الروض فيه نظر إذ ~~شرط الصلح الإقرار وهو منتف حال العقد اه أي فلم يوجد الشرط عند العقد لا ~~في صلحهما ولا في نفس الأمر. # (قوله: قال: البغوي) اعتمده م ر PageV03P133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV03P134 # قوله: إذا لم يعد المدعى عليه إلخ) فيه دلالة على أنه وقع منه أولا تصريح ~~بالإنكار (قوله: فهو شراء فضولي) هلا زاد، أو بيع فضولي، وذلك إذا كان ~~المدعى به عينا، والمصالح به دينا (قوله: له في العين) أي للأجنبي بر ~~(قوله: لغير من هو عليه) فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك ويصح بغيره ~~إن قال: وهو مقر، أو وهو لك، أو وهو مبطل بناء على الأصح السابق من صحة بيع ~~الدين لغير من هو عليه ح ج # (قوله: لا يتصرف أحد إلخ) ولا ينافي ما تقرر في نحو الدكة نقل الشيخين في ~~الجنايات عن الأكثرين من أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز ~~للمقطع له أن يبني فيه ويتملكه؛ لأنه على تقدير اعتماده وإلا فكل منهما ~~مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق ~~بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور فحينئذ للإمام الإقطاع ~~وللمقطع بناء ما أراد حجر (قوله: غرسا ودكة) وسيأتي في الجنايات أنه يجوز ~~حفر البئر لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر، وكأن الفرق أن الاحتياج إلى ~~الماء أتم وقد ينتفع بها غيره بخلاف الشجر (قوله: فالمصلحة عامة أيضا) ظاهر ~~هذا الكلام أنها تصير لعموم المسلمين، أو للمسجد بمجرد قصد ذلك عند الغرس ~~من غير حاجة لنحو لفظ الوقف؛ وعليه فلو غرس إنسان في المسجد، أو الشارع ~~وجهل قصده ومات فهل يحمل على أنه للمسجد، أو الشارع، أو المسلمين حملا على ~~الوجه المحترم فلا حق فيها للورثة، أو على أنها لنفسه فتكون للورثة ويؤمرون ~~بقلعها. في ذلك نظر فليراجع # (قوله: وقضيته جواز إلخ) اعتمده م ر (قوله: حيث لا ضرر) إلا أن يقال توقع ~~الضرر في ms0747 الشارع أكثر فامتنع مطلقا وهو الأقرب لكلامهم حجر (قوله: وبه جزم ~~ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله: من غير إنكار) ورده الأذرعي بأنه بعيد من ~~كلامهم ويؤدي إلى تملك الطريق المباحة وبأن البندنيجي صرح بمنع بناء الدكة ~~على باب الدار وبأن البقعة المنحرفة عن سنن الطريق قد يفزع إليها ~~المارة PageV03P135 # فتضيق عليهم (قوله: أن لا يظلم) أي إظلاما يشق (قوله: نعم يمنع الذمي) ~~وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ~~ذلك (قوله: ولا يجوز الإشراع إلى هواء المسجد) قد يشكل على المنع ما في شرح ~~الروض كغيره استدلالا على جواز ما لا يضر من أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد، والبيهقي، والحاكم ~~وقال: إن الميزاب كان شارعا لمسجده - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يفرق بين ~~الجناح، والميزاب # (قوله: وكذا في موضعه إذا انهدم) قال: في شرح الروض نعم يستثنى من ذلك ما ~~لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا بجانبه واستمر الشارع ~~فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه ~~لسبق حقه بالإحياء اه (قوله: أو يفرق إلخ) والذي يتجه أن ما حرم البناء ~~فيها بأن كانت موقوفة، أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع في ~~هوائها بخلاف غيرها حجر (قوله: جاز إشراعه إلخ) عبارة الروض وله إخراج جناح ~~تحت جناح صاحبه أو فوقه إن لم يضر بالمار عليه أو مقابله إن لم يبطل ~~انتفاعه ومن سبق إلى أكثر الهواء لم يكن للآخر منعه اه (قوله: أو قعوده ~~للاستراحة) كيف هذا مع قوله السابق للمعاملة؟ إلا أن يكون ذلك من فهم PageV03P136 # الرافعي لا من كلامهم # (قوله: وظاهر إلخ) أقول ينبغي أن محله أيضا إذا لم يمنع منه المالك إن ~~تضرر وإلا لم يعتبر منعه كما في الإسناد والاستناد الآتيين، لكن قوله ~~الآتي: فلا يجوز إحداثها بغير إذنه وإن لم يضر به، ms0748 يقتضي اعتبار منعه ~~مطلقا، ويفرق بين مجرد الإسناد والاستناد وهذه الأمور؛ لأن الاستعمال فيها ~~ضعيف فليحرر (قوله: لا بإذن شخص باب داره وجد ما بين رأس سكة، والمستجد) ~~قضية هذا فيما لو كان المفتوح في جهة سفل الدرب أن الذي بين البابين ليس له ~~المنع وليس كذلك بل له المنع جزما، وإنما الخلاف في مقابل الباب الأول، ~~فالذي في الروضة عن الإمام ليس له المنع والشارح فيما سيأتي فرض مسألة ~~الإمام المذكورة في الذي يقابل الجديد وعذره في ذلك شيء وقع في الروضة ~~والرافعي وقد صرح السبكي في شرحه والإسنوي والأذرعي والجلال المحلي بحاصل ~~ما قررته وعبارة الجلال المحلي فلمن بعد الأول المنع جزما وعبارة السبكي ~~عقب قول المنهاج فلشركائه منعه # وشركاؤه من الباب المفتوح الأول بين رأس السكة وداره، ثم قال: ومن بابه ~~مقابل الأول لا فوقه ولا تحته كمن هو أقرب إلى رأس السكة. قال: الإمام ففيه ~~الوجهان. اه. والمشي الذي وقع للشيخين هو أنهما عبرا عن الباب الأول القديم ~~المفتوح فتوهم الناس منه أنه المستجد كصاحب البهجة والشارح وغيرهما وقد بين ~~ذلك في المهمات حيث قال بعد أن ذكر مسألة الإمام وصورها في المقابل للأول ~~ما نصه: كذا قاله الإمام ونقله عنه في الروضة لكنه عبر هو والرافعي هنا عن ~~الباب القديم بالباب المفتوح فافهمه فإنه قد يتوهم منه أن المراد بالمفتوح ~~الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أراد ذلك لكان المنع متفقا عليه اه كلام ~~المهمات بلفظه والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب. # وهو حق لا شبهة فيه وعبارته في المنهج وشرحه موافقة للصواب فإنه لما قال: ~~في المنهج كفتح باب أبعد عن رأسه، أو أقرب مع تطرق من القديم، قال في شرحه: ~~فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح ~~كمقابله في الثانية. اه. فقوله: ممن بابه أبعد من القديم في الأولى شامل ~~لمن بابه بين البابين ومن بابه مقابل الجديد ومن بابه بعد الجديد إلى جهة ~~السفل ويخرج من ms0749 بابه مقابل القديم وهي مسألة الإمام المعبر عن الباب فيها ~~في الروضة بالمفتوح ومن بابه بين القديم ورأس السكة، وقوله: مما يفتح ~~كمقابله في الثانية شامل لمن بابه بين البابين ولمن بابه مقابل القديم، أو ~~بينه وبين صدر السكة كما أنه شامل لمقابل الجديد. نعم استشكله شيخنا الشهاب ~~حيث كتب بهامش نسخته من شرح المنهج ما نصه: قوله: كمقابله أي مقابل ما ~~يفتح. هذا الذي قاله الشيخ في المقابل في هذه الصورة لم أره لغيره ولا ~~يتحرر فرق بينهما وبين مقابل القديم في الأولى فليتأمل اه ويمكن أن يفرق ~~بأن كثرة الزحام لم تنشأ من المفتوح في القدر المشترك وهو القديم في الأولى ~~بخلافه في الثانية ومن عبارة شرح المنهج وما شملته وأخرجته يعلم حاصل ~~المسألة فتأمل (قوله: مقابل لها) أي المذكورات (قوله وتعقبه البلقيني) ~~التعقب PageV03P137 # مبني على أن المراد بالمفتوح في عبارة الروضة الجديد وليس كذلك (قوله: لا ~~يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قال: في شرح الروض ومفهومه جواز الإشراع الذي لا ~~يضر وإن لم يرض أهلها. ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا وإلا فإن رضي به ~~أهلها فكذلك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق ~~البقية من ذلك. # وكالمسجد فيما ذكر ما سبل، أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط. نبه ~~على ذلك الزركشي اه فالحاصل إن كان المسجد قديما اشترط لجواز الإشراع أمر ~~واحد وهو عدم ضرر المارة، أو حادثا كأن وقف أحدهم داره مسجدا اشترط له ~~أمران: عدم الضرر ورضا أهل السكة وهل فتح الباب كالإشراع في هذا التفصيل ~~الوجه أنه مثله، والكلام في الفتح مجانا أما بعوض فقد ذكر حكمه في شرح ~~الروض عن الأذرعي فإنه بعد أن ذكر الروض ما حاصله أنه يجوز مصالحة أهل ~~السكة بمال عن إحداث الباب لا عن إحداث الجناح وأنه عند الإطلاق، أو شرط ~~التأييد بيع وعند تقدير المدة إجارة. قال: وقيد الأذرعي الجواز فيهما بما ~~إذا لم يكن بالسكة مسجد، أو نحوه ms0750 كدار موقوفة على معين، أو غيره وإلا فلا ~~يجوز إذ البيع لا يتصور في الموقوف وحقوقه. قال: وأما الإجارة، والحالة هذه ~~فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه اه قيل: وكأنه يشير إلى أن ~~ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا اه ~~وما ذكره في الإجارة شامل للقديم والحديث إلا أنا قلنا أول الحاشية: ~~وكالمسجد فيما ذكر ما سبل، أو وقف على جهة عامة، وكلام الأذرعي يدل على أن ~~الوقف على معين كذلك # (قوله: لكن لم يسد الأول) أي فلا بد من استئذان بقية الشركاء، والمراد ~~بهم PageV03P138 # ما علم مما تقدم # (قوله: جمعا بين الخبرين) فيه نظر؛ لأن الخبر الثاني خاص وقاعدة الأصول ~~تقديمه على الأول (قوله:؛ لأن المنع من ذلك إلخ) يفهم منه جواز ما ذكر وإن ~~منع المالك وقد صرح في الروض بذلك فقال: وله الاستناد وإسناد المتاع وإلصاق ~~جدار به لا يثقله ولو منع وهكذا جدار الغير اه (قوله: الجدار لغيره) أي ~~لغير الشريك (قوله: بين الأمرين) أي ويمتنع التملك بالقيمة (قوله: ولو فتح ~~من لا باب إلخ) وظاهر أن من له فيها باب حيث توقف على إذنهم كذلك (قوله: ~~والشريك لا يكلف ذلك) وقضية ذلك أن رجوع غير الشركاء في الجناح كرجوع ~~المعير في غرم الأرش وهو ظاهر حجر # (قوله: في المشترك بينهما) نعم لو كان مشتركا بينه وبين وقف، أو محجور ~~وطلب العمارة لزم الناظر، والولي موافقته إن كانت المصلحة في العمارة فلو ~~كان الطالب الناظر، أو الولي، والمصلحة في العمارة فهل يلزم الآخر موافقته؟ ~~فيه نظر، واللزوم بعيد. فإن قلنا: لا يلزمه واقتضت المصلحة العمارة من مال ~~الوقف، أو المولى بأن كان لو عمر ذلك حصل من حصة الوقف، أو المولى أضعاف ما ~~صرف فهل يلزم الناظر، والولي العمارة من مال الوقف، والمولى؟ فيه نظر # (قوله: ولا أن يتركا بآلته) قال: ابن المقري أطلق الحاوي PageV03P139 # الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة ms0751 لكن قولهم ليصل إلى ~~حقه لا يأتي في جدار البيت؛ لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع ~~الآخر من دخوله اه وحاصله تخصيص الجدار بالجدار بين الملكين وأنه ليس لأحد ~~الشريكين في دار انهدمت إعادتها بغير إذن الآخر (قوله: بل المنقول إلخ) إن ~~كان المراد بالأساس الأرض فلا إشكال وإن كان المراد ما يشمل الأساس المدفون ~~فيها كما هو الظاهر # فينبغي أن يكون الحكم كذلك ولو انهدم بعض الجدار وأراد أن يعيد المنهدم ~~بآلة نفسه كذا بخط شيخنا الشهاب فليتأمل (قوله: إن ذلك يجري إلخ) اعلم أنه ~~ليس في عبارة الشارح هنا ولا في شرح المنهج إفصاح بجواز العمارة قبل امتناع ~~الآخر في مسألتي الجدار، والعلو والسفل وقد صرح بذلك في شرح الروض أخذا من ~~كلامه كغيره ثم توقف فيه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل ~~قال ما نصه: وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل ~~ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه نعم قول المصنف ~~لشريك امتنع قد يدل على أنه ليس لأحدهما العمارة قبل امتناع الآخر، ثم لو ~~قلنا بالجواز قبل الامتناع فهل له منع الآخر من الانتفاع بنحو فتح الكوة ~~وغرز الوتد؟ فيه نظر (قوله:؛ لأن له حقا إلخ) قال السبكي: لا دليل على ذلك ~~فالوجه التوقف ولم أر لأحد من الأصحاب خلافا لذلك ولكن الفقه يقتضي ما ~~ذكرته فإن العرصة مشتركة ولا حق لأحدهما على الآخر في الاستبداد بها لا ~~سيما وهو يمكنه المقاسمة فإن الصحيح جريان المقاسمة في ذلك بالتراضي عرضا ~~في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من ~~البناء على غير ملكه؟ ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ~~ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد قال: الأذرعي وما ذكره ظاهر كذا في ~~الناشري وهو صريح في أنه لا أجرة عليه للشريك الآخر وانظر ما دل عليه قوله: ~~فإن ms0752 العرصة إلخ مع ما في الحاشية الأخرى عن ابن المقري (قوله:؛ ولأنه يجوز ~~لصاحب العلو إلخ) PageV03P140 # قال: في الروض ولصاحب العلو بناؤه أي السفل بماله فقط ويكون المعاد ملكه ~~ولصاحب السفل السكنى أي في المعاد وللأعلى هدمه وكذا للأسفل إن بناه أي ~~الأعلى قبل امتناعه ما لم يبن علوه فإن بناه فللأسفل تملك السفل بالقيمة أي ~~وليس له هدمه قال في الشرح: أما إذا بنى السفل بعد امتناع الأسفل فليس له ~~تملكه ولا هدمه سواء أبنى عليه الأعلى علوه أم لا ومما قاله كغيره يؤخذ أن ~~له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك، ~~أو نحوه وفي ذلك وقفة اه. # وظاهر كلامهم في مسألة الجدار أنه ليس لغير الثاني هدمه ولا تملكه وإن ~~بناه قبل امتناعه بناء على أن له البناء قبل امتناعه بخلاف صاحب السفل في ~~مسألة العلو والسفل المذكورة كما تقرر، ويمكن الفرق باختصاص السفل لصاحب ~~السفل بخلاف غير الثاني في مسألة الجدار، ثم رأيت بعضهم ألحق مسألة الجدار ~~بمسألة العلو والسفل في التملك المذكور وهو خلاف ظاهر كلامهم # (قوله: عليه أخشاب) مفهومه وبه تعلم تقوية ما صححه الانتفاع به ولا هدمه ~~(قوله: فإن شرطها له بعد البناء) قال: في شرح الروض، أو لم يعلم الآلة، أو ~~وصف البناء # (قوله: ويجاب بأن المشتري إلخ) قد يقال: المشتري هنا هو المصدق للمدعي ~~وتصديقه للمدعي يتضمن إنكار ملك المكذب وتكذيبه إلا أن يفرق بين التكذيب ~~الصريح والضمني، أو تصور المسألة بما إذا خص تصديقه بالنصف الذي بيده ~~فليتأمل # وكتب أيضا قضيته أنه لو أنكر ملك المكذب لم يأخذ بالشفعة إلا بعد البينة ~~(قوله: وإن قالا ورثناها وقبضناها إلخ) قد يقال: مجرد الإرث، والقبض لا ~~يمنع الاشتراك على الشيوع فإن ذلك لا يستلزم القسمة وإفراز حصة أحدهما عن ~~حصة الآخر. وكل جزء منها مشترك بينهما فلم انتفت المشاركة على الصحيح؟ ~~(قوله: وإلا) بأن اقتصر على دعوى النصف بر PageV03P141 # قوله: وإلا حلف كل إلخ) أي أن صاحبه ms0753 لا يستحقه حجر فيقول: والله لا يستحق ~~في النصف الذي بيدي شيئا بر (قوله: النفي، والإثبات) أي بأن يحلف أن الجميع ~~له لا حق للآخر فيه، أو لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي حجر ~~(قوله: في الرصوف) يمكن جعل " في " للمعية، أو من قبيل ظرفية الجنس لفرده ~~أي الاتصال الكائن في الترصيف الذي هو من جملة أفراده # (قوله: بمعنى أنه) أي بناءه (قوله: إذا ضممت بعضهما إلى بعض) هذا أعم من ~~المراد هنا (قوله: فإذا حلفا بقيت الجذوع) عبارة شرح الروض فإذا حلفا بقيت ~~الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة، أو إجارة، أو بيع، أو قضاء ~~قاض يرى الإجبار على الوضع، والذي ينزل عليه منها الإعارة؛ لأنها أضعف ~~الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش، أو الإبقاء بالأجرة اه وفيه ~~أمران: أحدهما أن قوله: " فإذا حلفا " بألف التثنية يقتضي فرض الكلام فيما ~~إذا حلف كل منهما فينافي قوله: " فلمالك الجدار "؛ لأنه إذا حلف كل منهما ~~كان بينهما، فما معنى قوله: فلمالك الجدار؟ والثاني أنه إذا حلف كل منهما ~~كانا مشتركين فيه وقد تقدم أن جذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش، فقوله هنا ~~أن له القلع بالأرش مناف لذلك. هذا كله إن ثبت " حلفا " بألف التثنية، ~~ويحتمل أنه حلف بالإفراد أي أحدهما وهو غير صاحب الجذوع، وحينئذ يندفع ~~الأمر الأول وكذا الثاني من هذه الجهة، لكنه يرد من جهة أخرى؛ لأن صاحب ~~الجذوع حينئذ أجنبي # وقد قال فيه هو والروض ما نصه: وإن وجدناه أي الجذع موضوعا على الجدار ~~ولم يعلم كيف وضع؟ فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له PageV03P142 # باستحقاقه دائما إلخ. اه. فقوله هنا، يجوز القلع مع الأرش، مناف لذلك ~~موافق لما قاله الفوراني ومن تبعه. وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى ~~باستحقاقه أبدا ولا أجرة، وامتناع القلع بالأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب ~~الجذوع أو لهما، والفرق بين الجدار المشترك وجدار الأجنبي في غاية البعد ~~والتكلف. # فالحاصل أنه إن جهل ms0754 حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع ~~بالأرش سواء كانت لأجنبي أم شريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو ~~علم أن وضعها بطريق العارية تخير المالك بين قلعها بالأرش، والإبقاء ~~بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع بالأرش، وأما التملك ~~بالقيمة فلا يتأتى مطلقا؛ لأن الجدار لا يصلح للاستتباع بخلاف الأرض كما ~~صرحوا بذلك وإذا علمت ذلك كله علمت ما في كلام الشارح، فقوله: والقياس أنه ~~يلزم مالكها الأجرة ممنوع وكذا قوله: من التخيير بين الخصال الثلاث الآتية ~~فليتأمل سم (قوله: بنحو وجهه) بأن يكون وجهه لجهة بنائه (قوله: ومعقد) أي ~~بكسر القاف؛ لأن الظاهر أنه اسم مكان وهو فيما مضارعه مكسور العين على مفعل ~~بكسر العين (قوله: ما يكون بظاهره) المراد به غير الباطن وهو وجه الحائط بر ~~(قوله: والمعقد من الخارج) فلا يرجع من الوجه المستوي لجهة إثباته فكان ~~قوله: ومعقد القمط على معنى، والمستوي منه (قوله: فلا تغير) أي العلامة # (قوله: للراكب دون السائق) ولو كان معها سائق وقائد فقط فاليد للقائد كما ~~هو ظاهر ولو ركبها اثنان فينبغي أن اليد لهما وإن كانت لو أتلفت شيئا اختص ~~الضمان بالمقدم دون الرديف؛ لأن الحكم بالملك تابع لليد، واليد عليها ~~للراكبين جميعا والضمان منوط بمن ينسب سيرها إليه وسيرها منسوب إلى المقدم ~~دون الرديف فلو ركب اثنان في جانبي الدابة في محملين فالضمان عليهما كما هو ~~ظاهر فلو ركب معهما ثالث في ظهرها فهل الضمان أثلاث أو يختص بمن في ظهرها؟ ~~وهل اليد للثلاثة أو لمن في ظهرها؟ فيه نظر والثاني منهما غير بعيد إلا أن ~~العادة أنه لا يركب في جانبها في المحمل إلا من له الحق فيها # (قوله: بدهليزهما) أي الخان والدار PageV03P143 ### | باب الحوالة) # (قوله: من ذمة) (تنبيه) # يقع كثيرا أن الدائن يصير دينه لغيره ويقبل ذلك الغير كأن يقول: صيرت ~~ديني الذي على زيد لك فيقول له قبلت هذا التصيير. ويحكم حاكم شافعي بصحة ~~ذلك وموجبه وحكم ذلك أنه إن ms0755 علم أنهما أراد بالتصيير الحوالة ووجدت شروطها ~~فلا إشكال وإن علم أنهما أرادا بذلك تمليك الدائن دينه لذلك الغير ولو ~~باعترافهما أنهما أرادا ذلك فهو باطل، والحكم به باطل وإن جهل الحال حمل ~~على الحوالة حملا للفظ البالغ العاقل على الصحة بقدر الإمكان فيحكم بأنه ~~حوالة وبصحة الحكم بها م ر (قوله:؛ لأنه محل الحق) أي؛ لأن المحال عليه محل ~~الحق (قوله: ما منها) سببية PageV03P144 # للمعلل (قوله: إن راعينا اللفظ) اعتمد م ر (قوله: قيل هو صريح إلخ) ~~اعتمده م ر ولا ينافي الصراحة ما تقرر من أنه لو قال: أردت بأحلتك الوكالة ~~صدق؛ لأن الصريح يقبل الصرف. نعم قد يقال: هذا يقتضي أنه كناية في الوكالة ~~فيشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في ~~غيره فليتأمل # (قوله: ثبوت الدين) قياس أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر أنه لو ~~وقعت الحوالة قبل الثبوت، ثم ثبت الدين تبين صحتها (فرع) # التسويغ الواقع في الأوقاف ليس من قبيل الحوالة بل حاصله إذن الناظر ~~للمستحق في قبض ما يثبت على المستأجر، ثم يأخذه لنفسه ففيه اتحاد القابض، ~~والمقبض فيسامح فيه كما لو أذن للمستأجر أن يصرف ما عليه في العمارة وحينئذ ~~فالمستحق وكيل الناظر فله الدعوى على المستأجر. نعم لو ثبت للمستحق دين على ~~الوقف بأن استحق الجامكية وصارت دينا على الوقف فللناظر أن يحيله على من ~~لزمه دين للوقف؛ لأن شرط الحوالة لزوم الدين المحال به ووجود ذمة يحال ~~عليها وقد وجد الأمران هنا فلا يشترط كون الدين المحال به في ذمة فلا يقدح ~~خلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف ولو أراد المستحق أن يحيل دائنه على ~~الناظر، أو الوقف لم يصح لخلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف مع اشتراط ~~ذمة يحال عليها م ر (قوله: الأصح صحتها) ينبغي على هذا أنه لو عجز نفسه ~~استمرت وإن قلنا بعدم بقائه لو عجز نفسه لتعلق الحق هنا بثالث وعلى هذا هل ~~يقضى ms0756 مما في يده أو يتأخر للعتق؟ # (قوله:، والأصح صحتها) سيأتي في هامش باب الضمان أنه لا يصح ضمان بدين ~~معاملة السيد فليحرر الفرق PageV03P145 # وقد فرق الشهاب ثم بما يحتاج لتأمل (قوله: إلا في نجم الكتابة) فلا يشترط ~~ثبوته ولزومه على المحيل (قوله: فإنها تصح) وإن لم يكن لازما (قوله: ولا ~~يجوز أن يحيل مستحق الزكاة إلخ) شامل لما قبل تلف النصاب ولما بعد (قوله: ~~مستحق الزكاة) شامل للمنحصر (قوله: مستحقها) شامل للمنحصر (قوله: ويمتنع ~~أخذ إلخ) أي غالبا لجواز الاعتياض في صورة تعلم في باب الزكاة (قوله: أخذ ~~العوض) قال: الأذرعي انظر هل المنذور كالزكاة؟ # (قوله: إن استوى في صفة) هل من اختلافها ما إذا كان أحدهما قد نذر ~~تأخيره، والآخر حال أم لا؟ كذا بخط شيخنا PageV03P146 # قوله: بل لو أحاله إلخ) بخلاف ما لو ورث دينا به رهن، أو كفيل فإنه يرثه ~~بهما وبخلاف ما لو أقر بأن الدين المكتوب على فلان لزيد وكان به رهن، أو ~~كفيل فإنه يثبت الدين للمقر له بها م ر (قوله: أو ضامن إلخ) واقتصر على ~~الإحالة على الأصل (قوله: وبرئ الضامن) محله ما لم يحل على الأصيل والضامن، ~~أو على الضامن وحده وإلا لم يبرأ الضامن من الدين وإن برئ من جهة المحيل م ~~ر (قوله:؛ لأن الحوالة) قضية هذا التعليل أنه لو أحاله بدين به رهن، أو ~~ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن ولهذا عبر في شرح الروض بقوله: بل لو أحاله ~~بدين، أو على دين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن إلخ # (قوله: وجهل إفلاسه) بحث الأذرعي استثناء ما لو احتال لمحجوره وجهل ~~الإعسار قال: فالظاهر أنه ينبغي فسادها (قوله: وتلف عنده) وجه المشابهة ~~لهذا أن الحوالة كالقبض فهي مع نحو الإنكار بمنزلة ما لو قبض حقه ثم تلف ~~عنده فإن نحو الإنكار في معنى التلف (قوله:، والأوجه الثالث) اعتمده م ر # (قوله: عليها) متعلق باتفاق PageV03P147 # قوله: أو يقيمها الرقيق) قال: الجلال البلقيني لم يذكروا إقرار العبد ~~بالرق، والقياس ms0757 يقتضي تعين إقامة البينة حسبة؛ لأن إقراره بالرق مكذب ~~لبينته فلا يقيمها هو اه ويوافقه قول الإسنوي لا يقيمها العبد؛ لأنه إن سكت ~~عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا ~~اه. # ونقل عن السبكي وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة ~~وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن العتق حق لله ~~تعالى. اه. وأقول يؤيد ما ذكر عن الجلال والإسنوي ما ذكر من أنه لا يتصور ~~أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالمبايعة كما نقله الشارح عن الشرحين ~~والروضة كما ترى إذ لو سوغ كون العتق حقا لله إقامة العبد لها بعد إقراره ~~بالرق لسوغ إقامة المتبايعين لها مع تعاطيهما البيع إذ غايته أنه بمنزلة ~~الإقرار بالرق إن لم ينقص عنه بل لو قلنا بكلام الإسنوي الآتي ورد ما ذكر ~~عن الشرحين والروضة كان التأييد ثابتا؛ لأن كلام الإسنوي المذكور أفاد أن ~~من صرح بالملك لا يقيمها وهو نظير إقرار الرقيق بالرق فليتأمل. وقد كان م ر ~~أفتى بما يخالف الجلال والإسنوي وأنه لا تسمع بينته بعد إقراره بالرق؛ لأن ~~الحرية حق لله تعالى، ثم وقع البحث معه فرجع إلى ما قاله الجلال والإسنوي ~~(فائدة) # لو تعارض بينتا الرق، والحرية قدمت بينة الرق كما في الأنوار ورجع إليه م ~~ر بعد أن كان اعتقد خلافه، وأثبته في شرحه (قوله: حيث لم يصدقه) أي: أو ~~صدقه لكن خرج عن ملكه. وذكر الإسنوي فيما إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج عن ~~ملكه أن مقتضى كلام الرافعي سماعها أيضا وأنه استشكله في الكفاية، والمطلب ~~من جهة أن العبد يعتق بتصديق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال ~~وحينئذ فلا تسمع دعوى العبد ولا بينته اه ويوافق هذا مفهوم قول الشارح حيث ~~لم يصدقه المشتري (قوله: قال: في المهمات: والصحيح إلخ) جزم بهذا في شرح ~~المنهج فقال:، أو ثبتت بينة شهدت حسبة، أو أقامها الرقيق، أو من لم يصرح ms0758 ~~قبل من ذكر بالملك اه (قوله: وكلام الشيخين في الدعاوى إلخ) ويمكن حمل ~~كلامهما هنا على ما إذا صرح بالملك (قوله: على نفي العلم بالحرية) التي ~~ادعاها المتبايعان (قوله: فإن نكل المحتال حلف المشتري إلخ) قال: في شرح ~~الروض وظاهره أن البائع لا يحلف، وقد يوجه بأنه لا غرض له PageV03P148 # ، والأوجه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن ~~له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره له ويدعي عليه استحقاق ~~قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه # (قوله: فلا تنفسخ الحوالة) في الروض: ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن ~~وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض فإن فسخ بطلت قال في شرحه: وهذا أي قوله: ~~فإن فسخ بطلت من زيادته، وكأنه قاسه على ما فرعه الأصل على الوجه القائل ~~بعد بطلان الخيار فيما ذكر وهو مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على ~~الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد اه # واعتمد شيخنا الشهاب الرملي استثناء ذلك ومنع بعده وعلى هذا فيستثنى ~~الفسخ من المشتري بالخيار من قول الشارح تبعا لمقتضى المتن فلا تنفسخ ~~الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر، وبذلك يظهر أن ظاهر المتن مخالف للروض ~~فيما ذكر (قوله: قبل الأخذ منه) هذا الإبراء كالأخذ لولا أنه لم يفده شيئا ~~ولم يفت عليه شيء ### | (باب الضمان) # (قوله: أو إحضار) عطف على حق PageV03P149 # قوله: شرع لنا إلخ) في قول الأصح خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) لك أن تقول: ~~ليس في حديث أبي قتادة قضاء وقت الصلاة وإنما فيه ضمان إلا أن يقال: وجود ~~المرجع في معنى القضاء بر (قوله: ومن خلف كلا، أو دينا) أي ولم يخلف وفاء ~~له كما هو ظاهر ويدل عليه التقييد بالمعسر في قوله: وقضيته إلخ # (قوله: المعلوم من باب الطلاق) ما المانع من أن يدعي أنه معلوم من قوله: ~~الأهل للتبرع وأن المكره ليس من أهل التبرع شرعا (قوله: ms0759 الأهل للتبرع) قال: ~~الشارح فخرج بذلك الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بسفه، والولي، والمكاتب ~~إلا بإذن سيده اه وقوله: والولي معناه أنه ليس له أن يصير المولى ضامنا كأن ~~يقول: جعلته ضامنا دفع بذلك ما يتوهم من أنه كما أن للولي شغل ذمة المولى ~~بثمن ما يشتريه له وبالمهر في تزويجه إياه وبدين القرض في الاقتراض له ونحو ~~ذلك فله أيضا شغل ذمته بدين الضمان. # (قوله: إلا السكران) أي المتعدي (قوله: في غير نوبته بغير إذن السيد) ~~فيصح ضمان المبعض في نوبته بغير إذن سيده (قوله: فإن ضمن الرقيق) PageV03P150 # يدخل فيه بدليل المبالغة السابقة المبعض والمكاتب (قوله: بإذن سيده صح) ~~ولو عن السيد قال في شرح الروض: قال الإسنوي: وهل يشترط معرفة السيد قدر ~~الدين؟ فيه نظر، والمتجه اشتراطه بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد ~~اه ما في شرح الروض. وظاهره جريان بحث الإسنوي فيما إذا ضمن عن السيد أيضا ~~وهو محل نظر فليتأمل، وقوله: بناء على تعلقه بمال السيد يخرج المكاتب وهل ~~يخرج المبعض (قوله: ولو عن السيد) بأن يضمن الدين الذي على السيد لغيره ~~(قوله: فاسدا) لك أن تقول الذي اقتضته عبارة الرافعي عدم محض التبرع لا نفي ~~التبرع بر PageV03P151 # (قوله: ويصح ضمان الزكاة) يمكن أن يفارق الحوالة بالزكاة حيث لم تصح بأن ~~المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه لا عن جهة المحيل والضامن يؤدي عن جهة ~~المضمون عنه فليتأمل (قوله: ضمان الزكاة) لمن يتولى قبضها كالساعي ~~وكالمحصورين إذا ملكوها حجر (قوله: كالعين المغصوبة) قال: في شرح الروض ~~فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها ولم يؤدها وفي معنى الزكاة ~~الكفارة اه (قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده م ر # (قوله: وهو أن يضمن للمشتري إلخ) ظاهره أن صورة ضمان الدرك أن يقول ~~للمشتري: ضمنت لك الثمن إن خرج المبيع مستحقا إلخ. لكن تصويره ضمان الدرك ~~في قوله الآتي: ويشمل الكل ضمان الدرك، يدل على أن صورته أن يقول: ضمنت لك ~~درك الثمن إلخ ms0760 فلعل المراد أنه مصور بكل منهما وإنما صوره فيما يأتي بما ~~يأتي؛ لأنه الذي يتأتى النزاع في شموله وعدم شموله للكل ولم يذكر نظير ~~التصوير الثاني في الفساد كأنه لعدم تأتيه فيه إذ لا وجه لقوله: ضمنت لك ~~فساد البيع، أو الثمن مثلا وفيه نظر إذ يتجه أن يقول: عهدة فساد البيع كما ~~عبر به في الروض فيمكن أن يصور به أيضا ضمان الفساد في كلام المصنف ~~فليتأمل PageV03P152 # (قوله: الثمن المعين) أي ابتداء، أو عما في الذمة ح ج (قوله: مستحقا) أي ~~مثلا (قوله: ليرجع عليه المضمون له بما شرط) انظر هذا مع قوله السابق: وهو ~~أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا، أو متصفا بشيء مما يأتي ~~كذا بخط شيخنا الشهاب يعني أن السلف يدل على أن المضمون الثمن لا ما شرط ~~وهذا يدل على عكس ذلك (قوله: وهذا وجه) مرجوح يمكن رجوع قوله الآتي في قول ~~حكي أيضا لقوله: ويشمل الكل ضمان الدرك وإن تسمح في تعبيره عن الوجه بالقول ~~فيكون ماشيا على الأصح فليتأمل (قوله: عند إدراك المستحق) هل المراد عند ~~طلب الإدراك، والوصول إلى حقه PageV03P153 # قوله: لازم) قضيته صحة ضمان دين السيد على المكاتب من المعاملة مع أنه لا ~~يصح وقد مرت صحة الحوالة عليه فليحرر الفرق # وقد فرق الشهاب في شرح المنهاج بما يتأمل PageV03P154 # قوله: هنا ترجيحه) أي علمهما به (قوله: والذي رجحه في إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله: يعلم أنه لا يزيد الثمن عليه) لعل هذا التقييد بالنسبة لحصول ~~البراءة من جميع الدين لا بصحة البراءة مطلقا حتى لو علم أن الدين يزيد ~~عليه صحت البراءة مما ذكره كأن علم أنه يزيد على مائة وأبرأه من مائة صحت ~~البراءة منها (قوله: من الواحد) قد يتبادر أن المراد به الأول المعبر عنه ~~بالدرهم في قوله: من درهم إلى مائة لكن الموافق لقوله الآتي إدخالا للطرف ~~الأول فقط أن المراد به الآخر وهو ظاهر # (قوله: قال: القونوي وقد إلخ) اعتمده م ر PageV03P155 # قوله: فيظهر كما ms0761 في المطلب إلخ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته ~~اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم، فإن كان فيهم محجور عليه قام ~~وليه مقامه ش م ر (قوله: إذن وارثه) أي إن تأهل وإلا فإذن وليه الوجه فيما ~~إذا كان الميت ذميا لا وارث له عدم صحة التكفيل به، ولا يقال: يصح بإذن ~~الإمام؛ لأن ماله فيء لا إرث م ر (قوله: وعليه الإجابة) لعله إذا علم أن ~~عليه حقا يتوقف على الإجابة (قوله: وجهان) في الروضة رجح الثاني في الروض ~~وفي شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الزركشي قال: إنه الأقرب (قوله: أما ~~المكفول له إلخ) عبارة الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه ولو ~~جهل قال في شرحه: وقوله: كأصله من عليه مال، يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن ~~من عنده مال لغيره وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة اه ومن ~~هذا مع ما يأتي في شرح قوله: أن توجب لرد مؤنة يعلم أن من عنده مال ~~كوديعة PageV03P156 # يصح التكفل ببدنه ولا يصح ضمان تلك العين # (قوله: من عليه زكاة) ظاهر سواء كانت في الذمة، أو متعلقة بالعين (قوله: ~~كدين معاملة) ظاهره صحة التكفل ببدنه لدين المعاملة ولو للسيد ويشمل عليه ~~أن شرط التكفل ببدن من عليه مال كون ذلك مما يصح ضمانه # ودين معاملة المكاتب سيده لا يصح ضمانه كما يفيده قول الروض (فصل) # لا يصح ضمان غير اللازم كنحو المكاتب ويصح أي الضمان عنه بغيرها لا للسيد ~~اه اللهم إلا أن يكتفي بكون المال يصح ضمانه في الجملة ودين معاملة السيد ~~كذلك نظرا؛ لأن دين المعاملة يصح ضمانه للأجنبي ولا يخفى ما فيه من التعسف ~~فإنه في غاية البعد فلتراجع المسألة # (قوله: لو تلفت) أي تكفل قبل التلف بقيمتها على تقدير تلفها (قوله: ~~ثبوتها) PageV03P157 # أي الآن لعدم وجود التلف بعد (قوله: بثمن معين) والثمن باق بيد البائع. ~~قال: في شرح الروض: وحاصل ما ذكر أن ضمان العهدة يكون ms0762 ضمان عين فيما إذا ~~كان الثمن معينا باقيا بيد البائع وضمان ذمة فيما عدا ذلك. فإن قلت: ما ~~الفرق بين كونه معينا وغير معين فإن الضمان إنما يصح بعد قبض البائع له ~~وإذا قبض غير المعين تعين ولا أثر لعدم تعينه في العقد؟ قلت بل له أثر؛ لأن ~~العقد لا يبطل بخروجه مستحقا، بخلافه في المعين فالمضمون هنا رد العين ~~الواجبة في العقد عينا حتى لو تعذر ردها لم يلزم الضامن بدلها كما مر، ~~والمضمون ثم مالية العين التي ليست كذلك عند تعذر ردها حتى لو بقيت بيد ~~البائع وخرج المقابل مستحقا لم يلزم الضامن بدلها كما صرح به في المطلب ~~تفقها اه # (قوله: وضمن العهدة) قال: في شرح الروض فيكون ضمان ذمة. اه. # (قوله: ففي براءته وجهان) قال: في شرح الروض أوجههما الأول أي فيبرأ؛ لأن ~~للموصى له أن يستقل بأخذ ما أوصى له به. قال: الأذرعي ومحله في الموصى له ~~المحصور لا كالفقراء ونحوهم اه، وقوله: أن يستقل انظر إطلاقه # (قوله: فيحتمل أن يلحق به) اعتمده م ر (قوله: ويحتمل خلافه) الأوجه أنه ~~لم يصح موضع التكفيل فلا بد من البيان، أو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان ~~صالح م ر # (قوله: عن جهته بإذنه) أي الكفيل (قوله: فوجهان أحدهما) اعتمده م ر قال ~~الأذرعي: إنه أقرب وأيده في شرح الروض PageV03P158 # قوله: دون الكفالة الأولى) لعل محله ما لم يأذن له صاحبه في تسليمه، أو ~~يسلمه عن كفالة صاحبه أيضا ويقبل المكفول له (قوله: عن كفالته) أي المسلم ~~(قوله: الكفالة الأولى) أي كفالة المكفول (قوله: ولالتزام المال) عطف على ~~الكفالة (قوله:، والمتجه إلخ) قال الجوجري بحثا: إن أراد الدفع عما لزمه من ~~الإحضار اتجه الرجوع وإن أراد وفاء الحق عن الغير فلا. كذا بخط شيخنا. ~~وينبغي حمله على الشق الأول وبه يندفع ما عساه أن يقال: كيف يرجع مع أنه ~~أدى دين غيره بلا إذن ولا ضمان؟ فيجاب بأنه إنما أراد خلاص نفسه لا توفية ~~دين الغير # (قوله: ms0763 له ذلك) قال في شرح الروض: وكان وجهه أنه إنما غرمه للفرقة (قوله: ~~أي حبس) قال في شرح الروض: قال: الإسنوي أي إن لم يؤد الدين؛ لأنه مقصر # (قوله: بلفظ الالتزام) قد سلف أنه لا بد من رضا المكفول قال: في المطلب ~~فيتعين فيه اللفظ؛ لأنه الصريح منه. # ويجوز الاكتفاء بالإشارة المفهمة عقب الالتماس بر (قوله: نحو ما على زيد ~~تكفلت به) عبر في الروض بقوله كضمنت ما لك على فلان إلخ PageV03P159 # قال في شرحه: وفي الأصل لفظ لك بعد ضمنت فحذفها المصنف لينبه على أن ~~ذكرها ليس بشرط وقال الأذرعي إنه الظاهر اه واعلم أن هذا الكلام يقتضي أن ~~الكلام في ذكر لك بعد ضمنت، لا في ذكرها مطلقا حتى لا يكفي ضمنت ما على زيد ~~بإسقاطها بخلاف ما اقتضاه عبارة المصنف فليتأمل (قوله: والذي عليه عندي) ~~بخلاف علي فصريح حجر (قوله: نعم إن صحبه قرينة إلخ) ظاهره الاكتفاء في صحته ~~بالقرينة وفيه نظر؛ لأنه ليس صريحا ليكون كناية، والكناية لا بد لها من ~~النية وحينئذ لا حاجة إلى القرينة، نعم قد يحتاج إليها في الاستدلال على ~~النية ويمكن أن يكون ذلك مراد ابن الرفعة فليتأمل # (قوله: في الضمان، والكفالة) متعلق بشرط (قوله: له، أو لأجنبي) ينبغي أو ~~للمكفول وقد يدخل في الأجنبي نحو قوله: إذا جاء رجب ضمنت إلخ. لقائل أن ~~يقول: ذلك ليس من قبيل شرط التعليق بل من نفس شرط التعليق فلا حاجة إلى ~~تقدير قول الشارح كشرط، بل لا وجه له ويمكن عطف التعليق على شرط في قول ~~المصنف كشرطه الخيار فليتأمل (قوله: تأقيت له) أي لكل من الضمان، ~~والكفالة PageV03P160 # قوله: وقضيته أنه لو رهن إلخ) وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ~~ليرهنها، ثم مات لم يحل له الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون ~~الذمة وذكر العارية مثال، والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان، أو رهن لها ~~ح ج (قوله: يميل إلى خلافه) اعتمده م ر (قوله: ولا يحل ms0764 بالجنون) PageV03P161 # وفي حلوله بالردة أقوال: الملك قال: ابن الرفعة بر (قوله: وجزم بالحلول ~~في الكتابة) اعتمده م ر # (قوله: طلب الولي بتخليصه) في الناشري بعد نحو هذا قال: الأذرعي نعم لو ~~كان الصبي معدما فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الضامن بخلاف ما إذا كان ~~الصبي موسرا اه (قوله: وليس له حبسه وإن حبس) قال في المطلب: ولا ملازمته، ~~في العباب بعد نحو هذا: قال في الأنوار: وله طلب حبسه معه اه. # فليتأمل مع هذا (قوله: ثم يعود من بإذنه ضمن) أي وإن نهاه عن الأداء بعد ~~الضمان، أما لو نهاه قبله فإن انفصل عن الإذن فهو رجوع عنه وإن قارنه ~~أفسده، ذكر ذلك الإسنوي أي فإذا ضمن في هاتين الحالتين كان ضامنا بغير إذن ~~(قوله: والوجه حمله إلخ) ترك غيره الحمل وفرق م ر بينه وبين مسألة الإجارة ~~بجريان المسامحة بإطعام الخبز (فرع) # قد تقرر في باب السلم أن المدين لو طلب من المستحق قبض دينه فإن كان ~~الدين حالا وكان غرض المدين غير البراءة كفك رهن أجير المستحق على القبول، ~~أو كان غرضه البراءة أجبر على القبول، أو الإبراء وإن كان الدين مؤجلا ~~وامتنع المستحق من قبوله لغرض لم يلزمه القبول، أو لغير غرض لزمه القبول ~~إذا علم ذلك، فلو جاء الأصيل إلى المستحق بالدين وطلب منه قبضه جرى فيه هذا ~~التفصيل سواء كان الضمان بالإذن أم لا. ونقل عن بعضهم التفصيل بين أن يكون ~~الضمان بالإذن أو لا ونازع فيه م ر فلينظر مستنده: نقل أو فهم PageV03P162 # قوله: مكذبا بالبينة) انظر لو رجع وصدق البينة (قوله: بلا إذن) وليس وليا # (قوله: نعم إن شرط) أي في الإذن في الأداء (قوله: وإذا أدى الولي) أبا، ~~أو جدا (قوله: على المختار في الروضة) استشكله السبكي بمسألة الصلح السابقة ~~أي فإن الصلح فيها بيع. # قال في شرح الروض: وقد يفرق بما يأتي في مسألة الصلح الآتية وفيه نظر اه ~~والذي يأتي في مسألة الصلح المشار إليها ms0765 أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق ~~بالقليل عن الكثير (قوله: ويبقى الباقي على الأصيل) هذا بخلاف ما لو صالح ~~الضامن المستحق من الدين على بعضه فإن الأصيل أيضا يبرأ من الباقي؛ لأن ~~الصلح يقع عن أصل الدين، أو البراءة عن الوثيقة (قوله: قد ترد) أفهم ذكر " ~~قد " أنها يمكن أن لا ترد ولعل وجهه أن قوله: بالأقل من قيمة ما أداه إلخ ~~أعم من أن يكون بالنسبة لكل الدين، أو بعضه فيخرج بالصلح بالنسبة للبعض ~~الأداء بالنسبة للبعض فيعود بما أداه فقط والدين يشمل الكل، والبعض فليتأمل ~~سم (قوله: قد ترد) PageV03P163 # فإن الرجوع هنا بالأقل مع أنه ليس هنا الصلح (قوله: قد ترد) قد يجاب بعد ~~تسليم الورود بأن المفهوم فيه تفصيل بين أن يكون هناك صريح بيع أولا بل ~~إبراء عن البعض واستيفاء البعض # (قوله: إشهاد من يعلم إلخ) خرج من لم يعلم سفره عن قرب، أو من علم عدم ~~سفره عن قرب فطرأ له السفر لعارض # (قوله: دين تسعين) من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك، وفي الروض: فصل ~~ضمان المريض من رأس المال إلا عن معسر عند موت الضامن، أو حيث لا رجوع فإنه ~~من الثلث (قوله: من تركة إلخ) قال في شرح الروض: (تنبيه) # قد يقال: ما ذكره من أن له الأخذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الثلث ~~مخالف لما يأتي في الوصية من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسليط الورثة على ~~مثلي ما تسلط هو عليه فيما لو أوصى له بعين حاضرة تخرج من الثلث وباقي ماله ~~غائب. ويجاب بأن المرجع الموجود هنا حاضر فهو كما لو لم يغب باقي ماله في ~~تلك الصورة اه وقضيته أن المرجع هنا لو كان غائبا كان الحكم كما في تلك ~~الصورة وهو خلاف إطلاقهم فليتأمل PageV03P164 # (قوله: فيأخذ المستحق الثلثين إلخ) قال الجوجري: ظاهر كلام الإرشاد وأصله ~~كغيرهما أنه لا يجوز في هذه الصورة أن يأخذ من ورثة الضامن خمسة وسبعين ~~ويرجعون بخمسة وأربعين وهو تركة ms0766 الأصيل ولا أن يأخذ في الصورة الثانية من ~~ورثة الضامن ستين ويرجعون بثلاثين وهي تركة الأصيل ولا دور، قال: وهو كذلك ~~ولكن لعله مفروض حيث أراد المضمون له الاقتصار على أخذ ما دون تركة الضامن ~~وإلا فيشكل عليه الفرق بين الصورتين المذكورتين وبين ما إذا وفت تركة ~~الأصيل بالثلثين حيث صرحوا بجواز أخذ المضمون له جميع الدين من ورثة الضامن ~~اه PageV03P165 # وقوله: ولكن لعله إلى قوله: الضامن، لم أفهمه كذا بخط شيخنا الشهاب ~~البرلسي (قوله: وإذا ضمن المريض بالإذن) إذ لو ضمن بلا إذن كان من الثلث ~~ولا رجوع فلا دور كما علم من تقريره السابق (قوله: من تركته) إذ لو أخذ ~~أولا من تركة الأصيل أخذ ثلث تركة الضامن ولا رجوع فلا دور (قوله: ومات ~~الأصيل وله مال لا يفي إلخ) هذا يخرج ما لو لم يمت بل كان حيا عند موت ~~الضامن وما لو مات ولا مال له مطلقا وكان وجه انتفاء الدور في الثاني أن ~~الضمان حينئذ معتبر من الثلث فقط ولا رجوع فلا دور وفي الأول أنه إن كان ~~الأصيل موسرا عند موته فالضمان من رأس المال فلا دور، أو معسرا عنده فمن ~~الثلث فقط ولا رجوع فلا دور فليتأمل. وفي الروض فصل ضمان المريض من رأس ~~المال إلا عن معسر، أو حيث لا رجوع فإنه من الثلث اه (قوله: بثلثي الدين) ~~إذ لو وفى بذلك والتبرع بثلث تركة الضامن فلا دور # (قوله: وقال بالثاني الماوردي) أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن الثاني هو ~~المعتمد في كل من مسألتي الضمان والرهن ### | [باب الشركة] ### | [أنواع الشركة] # (كتاب الشركة) # (قوله: والصحيح منها) أي الأربعة النوع الأول (قوله: ولها) أي الشركة ~~التي هي الأول # (قوله: صحة شركة العنان تحصل) اعلم أن قول المتن صحة شركة العنان تحصل ~~بالإذن من كل بأن يصرفا، ثم قول الشارح لو نويا بقولهما " اشتركنا " الإذن ~~في التصرف كفى وقوله الآتي أيضا: فلو كان بينهما مال إلخ وقول المنهاج: لو ~~ورثا مالا وأذن كل للآخر كفى ms0767 صريح، أو كالصريح في أن المال إذا خلط ووجد ~~بعده مجرد الإذن في التصرف كان ذلك عقد شركة وهو حاصل ما في شرح السبكي ~~للمنهاج وعبارة الأذرعي: وإن وجد الإذن صريحا أعني عن لفظ الشركة، هكذا ~~حققه بعض الشيوخ اه يعني السبكي - رحمه الله - برلسي ~~ PageV03P166 # قوله: من عن الشيء ظهر) الذي ذكره القاضي عياض أن العنان يكون بالفتح على ~~هذا كالأخير الآتي في كلام الشارح بر (قوله: وقيل من عن الشيء عرض) فيه ~~بحث؛ لأن غيرها من الأنواع الثلاثة موجود فيه هذا المعنى أيضا كذا بخط ~~شيخنا ويجاب بأن وجود هذا المعنى في غيرها لا يستلزم تسميته بذلك الاسم ولا ~~يمنع من تسميته باسم آخر لمعنى يناسبه تمييزا بينهما سم (قوله: ومن لا ~~يحترز إلخ) أي ولو كان المتصرف المحترز نظرا إلى أن مال المذكور مشوب ~~بالشبه فيما مضى بر (قوله: قال الأذرعي: هنا إلخ) قال غيره: وهو ظاهر أن ~~تصرف دون ما إذا تصرف الولي وحده. اه. ح ج (قوله: حتى لو أذن أحدهما إلخ) ~~في العباب كالروض ولو قال أحدهما للآخر فقط: اتجر مثلا، تصرف في الجميع ~~وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه زاد في العباب وهذه الصورة إبضاع لا ~~شركة ولا قراض اه وقد يشكل نفي كونها شركة مع ما تقرر في الحاشية العليا من ~~الاكتفاء في الشركة بخلط المالين ومجرد الإذن في التصرف مع ما دل عليه ~~كلامهم أنه يكفي إذن أحدهما للآخر (قوله: الآذن أعمى) قد يشكل صحة عقده على ~~العين وهو المال المخلوط PageV03P167 # ويجاب بأن عقده توكيل، وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر # (قوله: كفى) هو مصور كما ترى بقولهما جميعا اشتركنا فلو قال أحدهما فقط ~~فينبغي أن لا يكفي بل قول الآخر، أو قبوله؛ لأنه عقد يتعلق بمال اثنين فلا ~~يحصل بلفظ من أحدهما فقط وفاقا لمر (قوله: وإن قال: تصرف) اعلم أن بعضهم ~~توقف في كون مجرد الإذن في التصرف مفيدا للتصرف في الأعواض، والوجه عدم ms0768 ~~التوقف؛ لأن الإذن فيه مع قرينة الاشتراك يصيره بمعنى الإذن في الاتجار بر # (قوله: مع امتناع تمييز إلخ) اقتضى عموم هذا الكلام صحتها فيما لو أخرج ~~أحدهما رطل زيت مثلا، والآخر رطل دهن لوز مثلا وخلطا ولا مانع من التزام ~~الصحة في هذا وإن كان قد يأباه عموم قوله الآتي: وأنه يجب تساوي المالين ~~جنسا وصفة، كذا بخط شيخنا: وقد يجاب عن قوله الآتي المذكور بأن اشتراط ~~التساوي جنسا إنما هو بالنظر للغالب من التمييز عند اختلاف الجنس فليتأمل ~~سم (قوله: وأنه يجب تساوي المالين إلخ) وظاهره أن الربح، والخسران يكون ~~حينئذ على قدر المالين وهو المأخوذ من كلام السبكي الذي نقله المحشي في ~~حاشية المنهج لكن المحشي هناك قال: لا تكون شركة إذا أذن أحدهما فقط إلا إن ~~تقدم لفظ اشتركنا # وحمله على ذلك ما نقله عن عب (قوله: ويجاب إلخ) ولا بد من توكيله في ~~الخلط اه. ق ل على الجلال (قوله : بقولهما جميعا اشتركنا) أي مع قصدهما به ~~الإذن في التصرف كما هو الغرض، وقوله: فلو قاله أحدهما فقط أي مع إرادته به ~~الإذن في التصرف فينبغي أن لا يكفي، بل قول الآخر اشتركنا أيضا وإن لم ينو ~~به الإذن كما مر بالهامش أنه يكفي عند لفظ الشركة إذن أحدهما، أو قبوله، ~~وقوله:؛ لأنه عقد إلخ يفيد أنه لا يكفي مجرد الإذن من أحدهما فتأمل (قوله: ~~إن بعضهم توقف إلخ) عبارة المنهاج ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف ~~فنقل الإسنوي عن الشيخين أنهما قالا: لا بد من لفظ يدل على التجارة نحو ~~اتجر فيما شئت وكذا اتجر على الأصح قال: وإن لفظ التصرف المذكور في المنهاج ~~كالمحرر فإن قال: تصرف فيها وفي أعواضها فقريب وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن ~~فيها فقط وليس شركة إلا أن تقوم قرينة اه ودفع ذلك المحلي بقوله: ومعلوم أن ~~التصرف بالبيع والشراء وكذا فسره م ر بقوله أي بالبيع والشراء وكتب ق ل على ~~قول الجلال ومعلوم إلخ ما ms0769 نصه أفاد أن لفظ التصرف في كلامه غير كاف وحده بل ~~لا بد معه من إرادة التجارة، أو البيع والشراء اه وكل ذلك يخالف ما اقتضاه ~~كلام بر من الاكتفاء بالقرينة وعدم لزوم الإرادة المذكورة إلا أن يكون ~~المراد أن القرينة تعين تلك الإرادة ويكون معنى قوله: يصيره إلخ أي عندنا ~~فتدبر # (قوله: ولا مانع من التزام إلخ) يؤخذ من كلام ع ش اعتماده PageV03P168 # قد يمنع علم ذلك؛ لأن عدم التمييز عند العقد صادق على خلط نحو الزيت ~~بالشيرج حينئذ مع عدم التساوي عند العقد فليتأمل (قوله: ولا بغبن فاحش) لو ~~باع بغبن فاحش فسد في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة فعلى الأصح ~~تنفسخ الشركة في المبيع ويصير مشتركا بين المشتري والشريك وعلى مقابله يبقى ~~المبيع على ملكهما والشركة بحالها وإن اشترى بغبن فإن كان في الذمة لم يقع ~~للشريك وعليه الثمن من خالص ماله وإن اشترى بغبن مال الشركة فكما لو باع بر ~~(قوله: ولا بغير نقد البلد الغالب) في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز ~~للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راج وفي باب الوكالة عن الأذرعي ~~وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب (قوله: الرد على الآخر) لنصيب ~~الآخر لا لنصيبه هو حجر # (قوله: تساويا في العمل إلخ) كذا الحكم لو اختص أحدهما بالعمل كما قد ~~تشمله العبارة وذلك؛ لأن العمل في الشركة الصحيحة لا يقابل بالأجر بخلاف ~~الفاسدة كما سيأتي قريبا برلسي، وقوله: تشمله العبارة بأن يحمل قوله: أو ~~تفاوتا على ما يشمل التفاوت بعمل أحدهما دون الآخر، وقوله:؛ لأن العمل إلخ ~~قد يرد على هذا التعليل أن الربح، والخسر في الفاسدة أيضا على قدر المالين ~~مع أن العمل فيهما مقابل بالأجر، غاية الأمر أنها تزيد وجوب الأجرة فليتأمل # (قوله: بالأثلاث) منه تعلم أن المثلي يراعى قيمته هنا دون أجزائه بر ~~(قوله: إلى الآخر) هلا قال: إلى المجموع (قوله: وكل إلخ) لو عبر بالفاء ~~لكان أولى مع استقامة الوزن أيضا ms0770 بر (قوله: وكذا لو اختص أحدهما إلخ) ~~فالفساد عند PageV03P169 # شرط التفاوت إنما يؤثر وجوب الأجرة عند الاشتراك في العمل فليحرر توجيه ~~ذلك (قوله: كلام الشيخين) عبارة شرح الروض كما يعلم من مفهوم كلامه أي ~~الروض وصرح به الأصل # (قوله: رددت المال) أي نصيب شريكه لا نصيبه هو حجر # (قوله: إشارة إلخ) أي ويعلم من ذلك بالأولى بطلان المفاوضة وشركة الأبدان ~~بر (قوله: ليكون في يده) أي الخامل (قوله: في بعض تقاديره) كأنه يريد ما ~~إذا باع أحدهما ما ابتاعه الآخر إذ يصدق في الجملة أنه باع مالا لغيره ببعض ~~الربح؛ لأنهما جعلا ربح ما يباع بينهما، والأحسن أنه أراد ببعض التقادير ما ~~إذا ابتاع أحدهما على وجه وقع الابتياع له دون الآخر فإذا باع الآخر ~~صدق PageV03P170 # ما ذكر سم (قوله: والثالث) هو المذكور آخرا فيما مر بقوله: ومنهم من ~~صورها إلخ بر (قوله: وأما الثاني فليس شركة، بل قراض فاسد) وهو كلام مسلم ~~في غير تصوير الغزالي وعلة فساد القراض كون المال في غير يد العامل، وأما ~~على تصوير الغزالي فالوجه أن يقال: إن كان المال غير نقد فهو قراض فاسد ~~أيضا وإلا فإن لم يشترط كون المال في غير يد العامل فهو قراض فاسد أيضا. ~~ووجهه كون الإذن قاصرا على البيع فإن كان عاما فهو قراض صحيح، أشار إلى ذلك ~~العلامة الجوجري - رحمه الله - بر # (قوله: إلا إذا أذن له في الشراء إلخ) عبارة الروض: أي الأنواع المذكورة ~~باطلة إلا إذا وكل أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك، أي ~~الشراء لهما فإنهما يصيران شريكين في العين المأذون فيها اه قال في شرحه: ~~وبما تقرر علم أن الاستثناء في كلام المصنف أحسن منه في كلام أصله كما ~~يعرفه الواقف عليهما وهو حسن وإن كنت تبعت الأصل في شرح البهجة. اه. ~~والحاصل أن صاحب الروض جعل الاستثناء من جميع الأنواع الباطلة # وصاحب الأصل وتبعه الشارح خصه ببعض صور أحد تلك الأنواع وهو شركة الوجوه ~~(قوله وظاهر أن محله ms0771 إلخ) (تتمة) # لو اشترك مالك الأرض ومالك البذر ومالك آلة الحرث مع رابع يعمل على أن ~~الغلة بينهم فالزرع لمالك البذر ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شيء وإلا ~~فلا اه واستشكل قولهم وإلا فلا بالعامل في القراض الفاسد قال في القوت: ~~(خاتمة) تعم الحاجة إليها: لاثنين دين على آخر ثبت بسبب واحد هل يتفرد ~~أحدهما بقبض نصيبه قال في التهذيب، والكافي: إن كان إرثا، أو نجوم كتابة ~~فلا ومن أخذ منهما شيئا فهو بينهما وإن باعا صفقة واحدة فهل ينفرد أحدهما؟ ~~وجهان قال الأذرعي: قلت الأصح الانفراد، ثم ساق إشكالا على المسألة الأولى ~~بأن قضية ذلك أن لا تصح حوالة أحدهما بنصيبه، ولا اعتياضه عنه، وغير ذلك. ~~اه. ### | (باب الوكالة) # (قوله: وهذا شرع إلخ) PageV03P171 # الصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا (قوله: بل قال القاضي: إنها) ~~، أي قبولها وكذا إيجابها إن لم يرد حظ نفسه لتوقف القبول المندوب عليه حجر ~~(قوله: إنما تصح إلخ) هذا الحصر يدل عليه تقديم الخبر (قوله: في قابل ~~النيابة) قال بعضهم: إن النيابة شرعا أعم من الوكالة فإن القاضي نائب ~~الإمام الأعظم وليس وكيلا ولذا لم ينعزل بموته وحينئذ يندفع الاعتراض بأن ~~في هذا الضبط دورا أي؛ لأن معرفة الأعم لا تتوقف على معرفة الأخص (قوله: ~~وخرج سائر العبادات البدنية إلخ) قال بعضهم: هذا مخالف لكلام الأصوليين ~~فإنهم قالوا ومنهم الآمدي في الأحكام: يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به ~~من الأفعال البدنية خلافا للمعتزلة فإنهم منعوه مستدلين بأن الوجوب إنما ~~كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تأبى ذلك وأجاب أصحابنا بأنها لا تأباه لما ~~فيها من بذل المؤنة، أو تحمل المنة اه ما قاله ذلك البعض. ويمكن أن يجاب ~~بمنع المخالفة بناء على أن كلام الأصوليين في الجواز، أي الإمكان وكلام ~~الفقهاء في الوقوع فقولهم لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية معناه أن ~~الذي وقع من الشارع هو منع ذلك وإن كان ممكنا عنده فليتأمل. نعم يشكل تعليل ~~الفقهاء المذكور بأنه ms0772 إنما يوافق تعليل المعتزلة ويمكن أن يجاب بالمنع وأن ~~معناه أنه دل الدليل على أن الشارع أراد ابتلاء المكلف بعينه وإن كان خلاف ~~ذلك ممكنا عنده فليتأمل، على أنه يمكن أن يكون كلام الأصوليين بالنظر ~~للجملة فلا إشكال أصلا فليتأمل سم # (قوله: سائر العبادات) ، أي باقيها (قوله: كالطهارة) فلا يصح أن يغسل أحد ~~أعضاء نفسه عن غيره بطريق الوكالة عنه وأما غسله أعضاء غيره بإذنه فليس من ~~باب التوكيل في الطهارة كما قد يتوهم بل من قبيل الاستعانة بالغير وهي أعم ~~من الوكالة وفيه نظر سم (قوله: كالطهارة) فلا ~~ PageV03P172 # يصح أن يتطهر عن غيره # (قوله: لا يعد به) ، أي بسببه (قوله: إلا أن يعين للوكيل) بشرط كونه رجلا ~~فلا يصح توكيل امرأة ولا خنثى في الاختيار ولو مع التعيين كما بينه في شرح ~~الروض # (قوله: قبض حق) يستثنى عوض الصرف فلا يصح التوكيل فيه في غيبة الموكل بر ~~(قوله: بخلاف ما إذا إلخ) اعتمده م ر (قوله: إذا كان عيبا) ، أي وقدر على ~~ردها بنفسه م ر (قوله: وقد يتوقف إلخ) سبب التوقف تصريحهم بجواز الاستعانة ~~بمن يحمل الوديعة معه إلى الحرز، وقوله: " في إطلاق " كأنه يريد التفرقة ~~بين ما يليق به حمله وبين ما لا يليق، أو بين الثقيل والخفيف بر إلا أن ~~قوله: بجواز الاستعانة إلخ # الوجه جواز الاستعانة بمن يحملها معه كالوديعة (قوله: وفي غيرها) أي قصة ~~ماعز (قوله: كاحتطاب واستقاء) يصح الاستئجار لذلك أيضا بر PageV03P173 # قوله: لكن قال: إلخ) جمع بأن الصحة في التوكيل في التقاط المعين، وعدم ~~الصحة في غير المعين م ر # (قوله: لا إثم) لو وكل في بيع وقت نداء الجمعة، أو في طلاق في حيض ونحو ~~ذلك فالظاهر كما قال في الخادم الصحة قال: الجوجري لكن مرجع التوكيل في ذلك ~~الشيء الذي يوصف بالصحة لا نفس المعصية فلا استثناء بر (قوله: إثبات حدود) ~~خرج استيفاؤها كما تقدم (قوله: بأن يقذف) من صوره أيضا: دعوى فسق الشاهد ~~والتوكيل في إثباته بر ms0773 (قوله: لاعتبار ألفاظها) حيث لا يكفي عن لفظ أشهد ما ~~بمعناه نحو: أعلم بر (قوله: وحكي مقابله إلخ) اعتمده م ر (قوله: صاحب ~~التعجيز) يمكن حمل المتن عليه. اه. م ر. # (قوله: والظهار) استبعد البلقيني الخلاف في الظهار من حيث إنه معصية ~~وأجيب بأنه وإن كان معصية، فيه ما يوصف بالصحة فأشبه الطلاق في الحيض، ~~والبيع وقت نداء الجمعة: كذا بخط شيخنا ويخرج منه جواب عن قول الشارح وحكم ~~الآية إلخ فتأمله (قوله: والتعليق) من هنا يعلم أنه لو وكله في الطلاق ~~وأطلق لم يكن له تعليقه؛ لأنه إذا لم يستفد التعليق مع التوكيل فمع الإطلاق ~~أولى أن لا يستفيده (قوله: والتعليق) وقيل: يجوز، قال الشارح وأيده السبكي ~~بجوازه في الخلع والكتابة، وفيهما التعليق اه. # وفي شرح الروض وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق، والعتاق أنه يصح التوكيل ~~بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به ~~نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه PageV03P174 # اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما سيأتي (قوله: وجهان) أوجههما لا م ر ~~(قوله: ويحتمل أنهم قيدوا إلخ) اعتمده م ر قال: في شرح الروض وهو الظاهر # (قوله: وأوضحه من إلخ) إنما قال: أوضحه؛ لأن هذا مفهوم مما قبله (قوله: ~~فيه) يحتمل أن مرجع الضمير قوله: علم أي يقتضي المسامحة في علمه وعدم ~~التضييق باعتبار تعلقه بجميع الوجوه، ويحتمل أن مرجعه قوله: تجويز الوكالة، ~~أي يقتضي المسامحة في التجويز وعدم تخصيصه بالمعلوم من كل الوجوه، ويحتمل ~~أن مرجعه: قابل النيابة (قوله: كشراء عبد) عبر الروض بالرقيق وبين اشتراط ~~ذكر الذكورة، والأنوثة (قوله: ذكره) أي الثمن وأصحهما: لا، فالحاصل أن ~~الأصح أن ذكر الثمن لا يشترط، وأما بيان الصنف فإن اختلفت الأصناف فلا بد ~~منه ولا يغني عنه ذكر الثمن وإن لم تختلف لم يجب التعرض له (قوله: ~~والمتولي) واقتضاه كلام الشيخين كما في شرح الروض # (قوله: حيث يعلم قدر المبرإ منه) ، أي عند التوكيل فلا يكفي علم ذلك عند ~~الإبراء مع الجهل به عند التوكيل أخذا ms0774 من اشتراط تمكن الموكل من مباشرة ما ~~وكل فيه في صحة توكيله وإذا جهل قدر المبرأ منه لا يصح إبراؤه منه فلا يصح ~~توكيله غيره فيه بل ما ذكرناه وهو صريح هذا السياق؛ لأنه جعل ما ذكر PageV03P175 # شرطا لصحة الوكالة فلا بد من حصول هذا الشرط عندها فليتأمل م ر وقضية ~~التوجيه المذكور أنه لا بد من علم الموكل عند التوكيل بما باع به زيد متاعه ~~في التوكيل في البيع بمثل ما باع به وهو خلاف المتبادر من قول المصنف ~~للوكيل (قوله: لذي التوكيل) صلة يعلم كما سيذكره # (قوله: أو نحوه فيه) حيث لم يقل: أو غيره إشعار بعدم إطلاق هذا الحكم ~~فليحرر ضابطه، وقد يؤخذ من التعليل أن المدار على التشقيص المضر. # وقضية ذلك أنه لو وكله في بيع عبدين جاز له بيع أحدهما، أو حب، أو دهن لا ~~ينقصه التشقيص جاز له بيع بعضه فليراجع (قوله: عما يسمى شيئا) قال: في شرح ~~الروض، أي عن أقل ما ينطلق اسم الشيء عليه كما عبر به في الروضة. اه. ~~والظاهر أن المراد أنه لا يجاوز فيفارق ما بعده، نعم قد يقال: الأقل لا ~~ضابط له فيما هو المعتبر فليحرر. (قوله: وما به إذا باع للوكيل) قد يقتضي ~~عدم تقييد هذا بكونه عند التوكيل عدم اشتراط علم الوكيل بذلك عند التوكيل ~~بل يكفي علم به عند العقد وهو ظاهر وبه صرح بعضهم في شرح الإرشاد؛ لأن شرط ~~التوكيل كون الموكل فيه معلوما من وجه يقل معه الغرر وهو حاصل هنا وإن لم ~~يعلم الوكيل القدر عند التوكيل، والعلم بالقدر إنما يشترط لصحة العقد فيكفي ~~حصوله عنده وبعضهم اشترط العلم بقدره عند التوكيل أيضا وفيه نظر وإن كان ~~سياق المتن قد يقتضيه، وقد يوجه بأن شرط الوكيل تمكنه من مباشرة ما وكل فيه ~~لنفسه فلا يكون متمكنا إلا عند العلم وفيه نظر فليتأمل. # (قوله: للوكيل) صلة يعلم أيضا # (قوله: لهم) ، أي الخصوم ولا لها، أي الخصومات (قوله: لا يبيع جميعهم) ~~وظاهر ms0775 أن ذلك يجري فيما تقدم من: بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني، ~~وبه صرح في الروض وشرحه فلا يأتي الوكيل بالجميع، ومثله: طلق من نسائي من ~~شئت كما في شرح الروض عن القاضي، ثم قال: لكن قال القاضي مع ما مر عنه: ولو ~~قال: طلق من نسائي من شاءت فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق، ويفرق بأن ~~المشيئة في هذه مستندة إلى كل منهن فلا يصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ~~ذلك في معنى أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها، بخلافها في تلك فإنها مستندة ~~إلى الوكيل، فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما ~~يستوعبه احتياطا اه. # ولو قال: بع هذا، أو ذاك لم يصح، بخلاف: أحد عبيدي ~~ PageV03P176 # أو عبدي فيصح، وفرق في شرح الروض بأن العقد في الأول لم يجد موردا يتأثر ~~به؛ لأن، أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق على كل عبد اه وفي العباب: وفي ~~الطلاق، أي: ويصح التوكيل في الطلاق ولو أبهم لأحدهما. اه. وسيأتي أنه لو ~~قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح، وقد يفرق بأن الإبهام في الوكيل ~~أضر إذ قد يتصرفان ولا يعلم السابق، أو يتنازعان فيه وذلك قد يفوت المقصود ~~لكن قول شرح الروض السابق، وكان ذلك في معنى أي امرأة إلخ قد يقال: هذا ~~المعنى لا يقتضي الاستيعاب (قوله: وقياس ما سبق) اعتمده م ر (قوله: أنه ~~يصح) ، أي ولا يهب الجميع # (قوله: دون ما كل إلخ) في شرح وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري ~~وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر، أي من صحة ~~التوكيل فيما لا يملكه تبعا لما يملكه بأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن ~~الأوفق بما مر من الصحة في قوله: وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك، وهو ~~الظاهر اه. # واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه؛ لأن الجهل في الموكل فيه أشد وأضر منه ~~في الوكيل # (قوله: ويستثنى ms0776 إلخ) قيل: هذه الصور لا ترد؛ لأنه اشترط للصحة التمكن من ~~المباشرة وذلك لا يقتضي أن كل من تمكن من المباشرة صح توكيله بل هذا نظير ~~قولنا لا يكون الإنسان إلا حيوانا. # وظاهر أنه لا يفيد أن كل حيوان إنسان كذا بخط شيخنا ومما يوضحه أيضا أن ~~الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، نعم يجاب بأنه لما كان من شأن الفقهاء ~~تحرير الأحكام المتوقف على ذكر جميع ما يعتبر فيها وكان المتبادر من تلك أن ~~ما يذكر من شروط الشيء هو جميع ما يعتبر فيه احتيج إلى الاستثناء ليتحرر ~~الحكم بتحرير شروطه وليندفع ما يسبق إلى الفهم من أن المذكور هو جميع ما ~~يعتبر في ذلك الحكم فيحصل الوقوع في الغلط فتأمله فإنه لطيف ولله درهم # (قوله: غير المجبر) بخلاف المجبر (قوله: وكذا الوصي) ومثله القيم بخلاف ~~الأب، والجد، لهما التوكيل مطلقا م ر (قوله: فيتمكن من التوكيل) وإن قدر ~~على الإتيان بالنكاح ولاق به كما هو صريح الصنيع وليس كالوكيل؛ لأن ولايته ~~ثابتة بالشرع م ر (قوله: والتوكيل فيه) والظاهر أن له التوكيل وإن نهته عنه ~~(قوله: وككون الموكل فيه) عطف على عجزه قال في شرح المنهج: ولو وكله فيما ~~يطيقه فعجز عنه لمرض، أو غيره لم يوكل فيه وقضية التعليل المذكور امتناع ~~التوكيل عند PageV03P177 # جهل الموكل بحاله وهو كما قال الإسنوي: ظاهر اه. # (قوله: وقد يتوقف إلخ) يمكن أن يجاب بأن المراد بالتمكن من المباشرة ~~التمكن شرعا بأن يسوغ له التصرف لو تمكن حسا فليتأمل سم (قوله: وكيل ~~الوكيل) قال في شرح المنهج: فلا يعزله الوكيل وإن فسق اه وكذا لا يعزله ~~الوكيل وإن كان الموكل قال: عني وعنك فيما يظهر فليتأمل (قوله: فينعزل ~~بعزله) عبارة المنهج وشرحه: فينعزل بعزل من أحد الثلاثة وانعزال بما ينعزل ~~به الوكيل اه (فرع) # هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كما في نظيره من الإمام مع القاضي محل ~~نظر كذا بخط شيخنا بهامش المحلي. # (قوله: إلا أن يعين له) قال في ms0777 شرح الروض: نعم لو علم الوكيل فسق المعين ~~دون الموكل فيظهر أنه يمتنع توكيله كما لو وكله في شراء معين فاطلع على ~~عيبه دون الموكل قاله الإسنوي قال: وقضية تعبيرهم بالتعين أنه لو عمم فقال: ~~وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين لكنهم قالوا في النكاح إن المرأة إذا ~~قالت زوجني ممن شئت جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم وقياسه الجواز هنا بل ~~أولى؛ لأنه ثم يصح ولا خيار لها وهنا يستدرك؛ لأنه إذا وكل الفاسق فباع ~~بدون ثمن المثل لا يصح، أو اشترى معيبا ثبت الخيار وأجيب عنه بأن المقصود ~~بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد فيه وهذا ينافيه توكيل ~~الفاسق بخلاف الكفاءة فإنه صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت ~~وغيره وقد يكون غير الكفء أصلح لها والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة ~~عليه بشرط النظر له بالمصلحة ولو عين له فاسقا فزاد فسقه فيظهر كما قال ~~الزركشي: أنه يمتنع توكيله، نظيره فيما لو زاد فسق عدل الرهن اه ما في شرح ~~الروض # ولا يخفى على المحسن للتأمل أن ما قاله الإسنوي أقوى (قوله: لم يملك ~~عزله) هذا واضح حيث لم يوكل عن نفسه حيث جاز له ذلك؛ لأن له حينئذ عزله ~~بدون فسق فمعه أولى (قوله: لم يملك عزله) فعلم أنه لا ينعزل بالفسق (قوله: ~~بأن عجز إلخ) هل شرطه كون المنيب عالما بعجزه فإن جهله امتنعت إنابته على ~~ما تقدم في الوكيل في الهامش (قوله: وبين الوكيل) فإنه إنما يوكل بالقرينة ~~عن موكله وكذا بالإذن إلا أن ينص له فيه على التوكيل عن نفسه # (قوله: وبين الوكيل) حيث كان إنما يوكل عند الإطلاق عن موكله (قوله: ~~المتوقف صحتها) يؤخذ منه أن ما لا يتوقف على الرؤية كشراء ما في الذمة بثمن ~~في الذمة وإجارة PageV03P178 # ذمية بأجرة في الذمة لا حاجة إلى استثناء جواز التوكيل فيه (قوله: محرم ~~بالتزويج) ما المانع أن المحرم متمكن من التزويج بعد التحلل. # (قوله: وللأب، والوصي، والقيم) قال ms0778 في شرح الروض: قال الأذرعي: وما ذكر ~~هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه لا يوكل ~~ولا يصح توكيله، أي فيما يتولاه مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذاك لكن ~~الظاهر الإطلاق. اه.، والمعتمد أن الوصي، ومثله القيم لا يوكل إلا حيث يوكل ~~الوكيل م ر (قوله: وإن شاء عن الطفل) قياس كونه عن الطفل أنه ليس للمولى ~~عزله وأنه لا ينعزل بكمال الطفل فليراجع ثم رأيته في شرح الروض صرح بذلك في ~~الثاني # (قوله: ولم تجز ببيع إلخ) أفتى شيخنا الرملي فيما لو قالت لوليها وهي في ~~نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي إذا حللت بصحة هذا الإذن كما نقلاه في كتاب ~~النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وفيما لو وكل الولي من يزوج موليته إذا ~~انقضت عدتها، أو طلقت بعدم صحة هذا التوكيل كما صححاه في الروضة وأصلها ~~هنا. # ويسقط ذلك بما سطرناه بهامش المنهاج للشهاب هنا # (قوله: لمتمكن من مباشرة مثله) فيه إشعار بمعمولية مثله لقوله مباشرة ~~وتعلق له به (قوله: فلا يصح توكيل غير المكلف) شامل لتوكيل الصبي ولو على ~~أن يأتي بالتصرف بعد كماله وهو الظاهر خلافا لما وقع لبعضهم أخذا من توكيل ~~المحرم ليعقد النكاح بعد تحلله وقد أوضحناه مع الفرق بينهما في هامش شرح ~~المنهاج للشهاب (قوله: ولا توكيل المرأة) هذا لا يقتضي إلا اشتراط كون ~~الوكيل متمكنا مما ذكر ولا يقتضي أن كل متمكن يصح أن يكون وكيلا فلا يرد ~~امتناع نحو توكيل الولي فاسقا في مال المحجور وسبق نظير ذلك في الموكل بما ~~فيه في الهامش (قوله: ولا توكيل المرأة) قال في شرح الروض: قال: في الأصل ~~قال: في التتمة لا يصح توكيلها في رجعة نفسها ولا رجعة غيرها؛ لأن الفرج لا ~~يستباح بقول النساء اه. # ومثلها الخنثى فيما مر أول الباب من صحة التوكيل في الرجعة محله في الرجل ~~اه (قوله: أي وتوكيل الأصحاب) أي قولهم بجواز هذا التوكيل (قوله: في أن ~~يوصلا هدية ms0779 وإذنه من دخلا) قال في الروض: فيوكل الصبي فيهما حيث للوكيل ~~التوكيل قال في شرحه: فجاز أن يكون الصبي وكيلا وموكلا فهو بالاعتبار الأول ~~مستثنى من عكس اعتبار صحة مباشرة الوكيل اه (قوله: هدية) ، أي ويملك بذلك ~~كما هو صريح الروضة وأصلها كما قاله الجوجري رادا على قول ابن عجيل هذا في ~~الهداية لأجل إباحة الطعام، وأما الملك فلا يحصل إلا بإيجاب وقبول اه PageV03P179 # قوله: أن يكون معينا) ، أي: أو تبعا لمعين قال في شرح المنهج: نعم لو ~~قال: وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل اه (قوله: ~~فلو قال: أذنت لكل من أراد في بيع داري إلخ) نقل في التوشيح عن والده أن ~~الأشياء التي لا غرض في تعيين الوكيل فيها يجوز فيها التعميم كعتق العبد ~~وإذن المرأة لكل عاقد. # قال: وفي فتاوى ابن الصلاح والنووي ما يدل على هذا. اه. وأقول فيؤخذ منه ~~الصحة بالأولى فيما لو جعل تبعا لمعين بر # (قوله: فلا يشترط) ظاهره وإن كانت بجعل لكن عقدت بلفظ الوكالة وهو قياس ~~جوازها وعدم لزومها حينئذ كما سيأتي لكن في شرح المنهاج للشهاب خلافه إن ~~كان الإيجاب بصيغة العقد كالأمر وكان الوكيل مضبوطا. (قوله: فلا يشترط) كذا ~~لا يشترط الفور كما قال في الروض ويصح القول بالرضا والامتثال على التراخي ~~قال في شرحه نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها ~~عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره إلى آخر ما بسطه في ~~بيان ذلك ومنه أن الأول مبني على أن الإبراء تمليك. # (قوله: فإنه يشترط قبوله لفظا) قوة الكلام أنه بعد القبول لفظا تصير ~~مقبوضة عن الموكل بالإمساك من غير اعتبار نقل أو غيره فليتأمل. (قوله: ~~فنفذوا تصرفه) قال في شرح الروض وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن ~~فاسدا كقوله: وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف قاله الزركشي. اه. قال ~~في شرح الروض وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط ms0780 في نحو إذا انقضت ~~عدة بنتي فقد وكلتك في تزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها ~~ PageV03P180 # ثم انقضت عدتها. اه. لكن في توقيف الحكام على غوامض الأحكام لابن العماد ~~ما نصه ومما يجب التنبيه عليه ما وقع لبعض من صنف على الرافعي حيث أجاب في ~~مسائل بخلاف المذهب الأولى أنه ذكر في باب الوكالة أن الوكالة الفاسدة ~~يستفيد بها الوكيل صحة عقد النكاح كما يستفيد بها صحة عقد البيع وهذا خطأ ~~كما ستعرفه فإن الأنكحة يحتاط لها بخلاف غيرها. اه. م ر. # (قوله: فإذا أراد. . إلخ) يفيد أن المقصود بإدارة العزل رفع لإذن الحاصل ~~بالتوكيل المعلق على العزل ويبقى أنها هل ترفع التوكيل المجزوم به المبدوء ~~به على إدارة التوكيل قضية الشرح لا. (قوله: فإذا أراد إلى قوله: بالوكالة ~~المعلقة) قضيته أن إدارة العزل لا تؤثر في الوكالة المجزوم بها حتى لو أدار ~~العزل ولم يقل بعده عزلتك لا يمتنع تصرفه وكان وجهه أن قوله: عدت وكيلي لا ~~يشمل الوكالة المجزوم بها وكان ما كتبه شيخنا من قوله: أي ثم يقول بعد ذلك ~~عزلتك إشارة إلى ذلك ومما يدل على عدم تعلق العزل المدار بالوكالة المجزوم ~~بها الإشكال الثاني وجوابه (قوله: أدار في العزل) يوجه بأن أدار بمعنى أوقع ~~الإدارة. # (قوله: فقد عزلت) أي ثم يقول بعد ذلك: عزلتك كذا بخط شيخنا. (قوله: لأنه ~~لا يقتضي) أي غير كلما. (قوله: ما كفى) أي التكرير له أي العزل. (قوله ~~وبأنها تعليق للعزل) يعني أن إدارة العزل تتضمن أمرين أحدهما صحة الوكالة ~~المعلقة حتى يتصور إدارة العزل عنها إذ لو لم توجد الوكالة فلا معنى لإدارة ~~العزل عنها والثاني التعليق قبل الملك؛ لأن حقيقتها تعليق العزل على ~~الوكالة. (قوله وبأنها تعليق للعزل) فإن قلت هذا الإشكال الثاني هل يجري ~~فيما إذا أدار الوكالة بغير كلما قلت لا مانع من جريانه فيه لأنه يمكن ~~إدارة العزل إذا أدار الوكالة PageV03P181 # بغير كلما، وإن لم يحتج إلى إدارة العزل حينئذ وذلك أنه إذا قال: وكلتك ~~ومتى عزلتك فأنت ms0781 وكيلي، ثم قال: متى صرت وكيلي فأنت معزول فالعزل عن ~~الوكالة المعلقة بقوله متى عزلتك فأنت وكيلي يجري فيه هذا الإشكال كما لا ~~يخفى، ثم رأيته في شرح الروض صرح بجريانه فيه فإنه لما قال الروض. ### | (فرع) # قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال فلو عزله لم ينعقد ~~إلا أنه إذا تصرف نفذ للإذن لا إن كرر عزله قال في شرحه أو إدارة كالوكالة ~~كأن قال متى أو إذا أو مهما عدت وكيلي فأنت معزول أو فقد عزلتك فلا ينفذ ~~تصرفه. اه. فظهر أن قول الشارح واستشكلت إدارة العزل على إطلاقه فليتأمل ~~سم. # (قوله: فاحتيج إلى ذلك) أي إدارة العزل. (قوله: وقد يرد بأن اللفظ إلخ) ~~أقول وأيضا من يمنع تعليق الوكالة يمنع تعليق العزل كما يؤخذ من المنهاج ~~وغيره فاتجه ما قاله الرافعي من أن إدارة العزل إنما تقيد على الوجه ~~الضعيف؛ لأن الذي يصحح تعليق الوكالة يصحح تعليق العزل فاعتراض الإسنوي ~~عليه في تفريع ذلك على الوجه الضعيف مردود نعم قال الجوجري طريقه في إدارة ~~العزل بناء على الراجح أن يقول كلما صرت مأذونا لك من قبلي فأنت معزول. اه. ~~وغرضه بهذا التخلص من قول الشارح وقد يرد. . إلخ لكن بطرقه ما قلناه من أن ~~تعليق العزل لا يصح إلا إن قلنا بصحة تعليق الوكالة، ثم بالنظر إلى ما ~~قلناه يتصور لنا إدارة توكيل لا يمكن قطعه كذا بخط شيخنا وقوله: وأيضا. . ~~إلخ وما رتبه عليه من قوله: لكن يطرقه إلخ يندفع بأن العزل المعلق، وإن فسد ~~خصوصه يثبت عموم المنع وهو كاف في صحة هذا الحكم فليتأمل. وقول الجوجري ~~طريقه. . إلخ جوابه أن هذا هو المراد من العبارة التي ذكروها فالمراد ~~بقولهم صرت وكيلي صرت مأذونا حتى لو أراد صرت وكيلا وكالة صحيحة لم يؤثر ~~فيه العزل المدار كما هو ظاهر لعدم الصفة هذا ويمكن أن يجاب عن هذا الرد أي ~~المذكور في قول الشارح وقد يرد إلخ بأن المراد من الوكالة المذكورة في ~~إدارة ms0782 العزل الإذن ولو بالعموم المستفاد من تعليق الوكالة وفيه أن هذا ظاهر ~~إن قصد ذلك. # (قوله: وعن الثاني بأن العزل إلخ) هذا الجواب بحث فيه الجوجري بأنه إذا ~~سبقت إدارة التوكيل على العزل على إدارة العزل على التوكيل فالوكالة التي ~~يرد عليها العزل المدار لم تكن موجودة وقت إدارة العزل والموجود إنما هو ~~اللفظ الذي يحصلها عند وجود شرطها وهو العزل وقبل العزل لم توجد الوكالة ~~التي يرد عليها العزل الدائر فإن قيل توسع وأقيم اللفظ الدال على وجودها ~~مقام وجودها قلت هذا اعتراف بالإشكال وخروج عن القاعدة ونظير ذلك ضمان ~~الدرك فإنه ضمان الشيء قبل وجوبه ولكن اكتفوا في ذلك بوجود سببه لمكان ~~الحاجة إليه. (قوله: اللفظ) أي لفظ الوكالة الواقع في إدارة العزل بقوله ~~عدت وكيلي. (قوله: العزل الدائر) في كلما صرت وكيلي فأنت معزول. (قوله بلفظ ~~الوكالة الدائرة) أي وهي المعلقة على العزل في قوله: وكلتك وكلما عزلتك ~~فأنت وكيلي. (قوله السابق) صفة للفظ الوكالة. (قوله : لا فيما يثبت بلفظ ~~الوكالة) لا يقال: هو لفظ الوكالة المعلق عليها العزل في قوله: في إدارة ~~العزل كلما عدت وكيلي فأنت معزول مثلا فالمراد بلفظ الوكالة قوله: عدت ~~وكيلي وهو متأخر عن قوله مثلا عزلتك الواقع بعد قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ~~لأنا نقول: قوله عدت وكيلي ليس لفظ وكالة لأنه لا يثبت الوكالة وإنما تثبت ~~بإدارة التوكيل السابق على أنا لا نسلم الاحتياج إلى قوله: عزلتك بعد قوله: ~~كلما عزلتك فأنت وكيلي فليتأمل. # (قوله: وعن الثاني) عبارة العراقي ما نصه فأجاب عنه بأنه قد سبق قبل ذلك ~~إدارة التوكيل فإدارة العزل إنما هي عن توكيل بلفظ مقدم عليها ولم يسبق لفظ ~~إدارة العزل على لفظ الوكالة مطلقا حتى يلزم عليه تبطيل العقود قبل عقدها ~~وإنما كان يلزم ذلك لو قال: إذا وكلتك فأنت معزول، ثم قال: له وكلتك، وأما ~~هنا فالتوكيل بلفظ متقدم على لفظ العزل والله أعلم. اه. وهو كالصريح في ~~فوائد منها أن المراد بلفظ العزل في ms0783 قولهم في الجواب السابق على لفظ العزل ~~هو لفظ العزل الواقع في إدارة العزل، ألا ترى إلى قوله: فإدارة العزل. . ~~إلخ ومنها أن قولهم فيه أيضا لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخر عنه ليس ~~المراد منه أن هناك لفظ وكالة تأخر عن لفظ عزل لكن لم يرد بل المراد منه ~~نفي أن هناك ذلك ألا ترى إلى قوله: في سياق شرح قول المصنف في الجواب لا ~~لفظ وكالة لعزله تلا وإنما كان يلزم ذلك لو قال إلخ فتأمله. # (قوله: قلت وقال شيخي. . إلخ) لك أن تقول يغني عن هذا أن كل إذن عاد ~~بمقتضى إدارة التوكيل السابقة يعقبه منع ثابت بإدارة العزل فيكون بطلان كل ~~إذن عاد بمنع يعقبه فلا حاجة إلى الاعتذار بأن الإذن العائد إنما بطل بعزل ~~سابق نظرا إلى ترتب ذلك الإذن العائد على توكيل سابق ~~ PageV03P182 # على العزل كما هو حاصل كلام البارزي كذا بخط شيخنا ولك أن تقول ما أجاب ~~به لا نسلم مغايرته لما قاله البارزي كما أنا لا نسلم أن حاصل جواب البارزي ~~ما زعم أنه حاصله فليتأمل. (قوله: ثمن المثل فأكثر) مفعول اعتمد # (قوله واعتمد دون ثمن المثل بقدر ما سومح) ظاهره، وإن وجد راغب بتمام ثمن ~~المثل وأدل على هذا من هذا أنه لما قال الروض لا يصح بثمن المثل إن وجد ~~زيادة قال الشارح في شرحه لا يتغابن بمثلها. اه. فليتأمل وليراجع فإنه لا ~~يخلو عن إشكال. (قوله: وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري) ~~ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين المثلي والمتقوم لكن الذي في شرح الروض خلافه ~~حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته ~~في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري. اه. وهو في غاية الاتجاه ~~لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه له مطلقا وإنما يرجع على ~~المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا للفيصولة لا للحيلولة وليس في الرافعي ما ~~يخالف ذلك فإنه أحال ما ms0784 هنا على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع على أحد هذه ~~الوجوه واقتصر هناك على غرم القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشتري منه ~~ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره؛ لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فيتعين ~~حمله على المتقوم فليتأمل. # (قوله: والفرق ظاهر) وذلك لوجود البيع الصحيح الناقل للملك هناك لا هنا ~~(قوله: شيء مما ذكر) منه التأجيل وفيه ما يأتي ~~ PageV03P183 # قوله: ولو مع الإذن) ومع تقدير الثمن والنهي عن الزيادة (قوله: ومن طفله) ~~نعم لو وكل وكيلا عن طفله في أحد الطرفين فإن له التوكيل لطفله كما صرحوا ~~به وقولي هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ~~ولا تولي الطرفين؛ لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك ~~أيضا فليتأمل. (قوله: بغير جهة الأبوة) فإنه من حيث الإيجاب نائب الموكل. ~~(قوله: في حق طفله) ومثله المجنون والسفيه كما يؤخذ من التعليل. (قوله: ~~يعني لا يمنع الوكيل. . إلخ) عبارة العراقي وقوله واعكس أي يلزم الوكيل ~~بالبيع بشرط الخيار اشتراطه فلو باع مطلقا لم يصح. اه. وليتأمل كيف كان هذا ~~عكسا لما قبله. # (قوله: ولينفسخ. . إلخ) (تنبيه) حيث انفسخ هل للوكيل مبيعه ثانيا بغير ~~إذن قد يقال: قياس ما تقدم أنه حيث انتقل الملك بالبيع الأول امتنع بيعه ~~ثانيا بالإذن الأول وإلا فلا، المنع هنا إن انتقل الملك وإلا فلا فليراجع، ~~ثم رأيت ما بين السطور الآتي. (قوله: يشمل خياري. . إلخ) أي ولو للمشتري ~~وحده كذا قال: العلامة الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد وفيه نظر ظاهر. ~~(قوله: فلا بد من بيع جديد) هل يتوقف هذا البيع الجديد على إذن جديد ~~والقياس التوقف إن انتقل الملك وإلا فلا فليراجع. (قوله: فلا بد من بيع ~~جديد) إن أذن فيه الموكل حجر. # (قوله: وإن كان الثمن أكثر منها) أو كانت أكثر منه بأن كان أذن له في ~~البيع بالغبن الفاحش وتوقف فيه الأذرعي (قوله: واسترد القيمة) قال: في شرح ~~الروض لأنه إنما غرمها ms0785 للحيلولة ومقتضى إطلاقه كأصله أنه لا فرق في غرم ~~القيمة بين المثلي والمتقوم PageV03P184 # قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة. اه. # (قوله بثمن في ذمته) لا يقال: أو بعينه وليس في عبارة المصنف ما يقتضي ~~التقييد بكونه في الذمة، غاية الأمر أنه يقيد في المفهوم الوقوع للوكيل ~~بكون الثمن في ذمته بخلاف ما إذا كان معينا بأن اشترى بعين مال الموكل لأنا ~~نقول بل في عبارته ما يقتضي التقييد وهو قوله: ورد إذ لا رد للوكيل إذا كان ~~الشراء بعين مال الموكل كما في الروض وغيره وسيأتي في المتن أيضا إذ لا يقع ~~للوكيل بحال. (وإن لم يساو) أي مع العيب. (قوله: كما لو اشتراه) تنظير في ~~الوقوع لموكله. (قوله: ما لو علمه) أي: وإن كان الموكل عينه كما في الروض ~~قال: في شرحه نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له. اه. (قوله: إلا السليم) أي ~~ولو كان التوكيل في شراء شيء معين كما في جواهر القمولي بر أقول وقد تقدم ~~بهامش الصفحة السابقة عن الروض (قوله: ورد) شامل لما إذا كان المبيع يعتق ~~على الموكل وهو كذلك قال: في الروض ولو اشترى معيبا يعتق على الموكل فله ~~رده قال: في شرحه لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب بخلاف ما لو ~~اشترى من يعتق عليه أي نفسه فوجده معيبا لا رد له كما مر مع الفرق بينهما ~~في باب خيار النقص. اه. (قوله: وبأن من له الرد قد يعذر. . إلخ) انظر موقع ~~الإشكال فإن فرض الإشكال على تقدير عدم تجويز الرد له وهذا إنما يظهر إذا ~~جوزنا الرد له وأخر للمشاورة اللهم إلا أن يكون المراد من قوله إذ لو لم ~~نجوزه له. . إلخ إذ لو لم نجوزه له استقلالا بل يوقف على مراجعة الموكل ~~فليتأمل. (قوله: من له الرد) أي في غير هذا المبحث بر (قوله: لا ينافي ~~مقصود التعليل) أي وهو احتياجه إلى الرد لئلا يتضرر ببقائه لتعذر الرد وعدم ~~رضا الموكل به؛ ms0786 لأن كونه كالأجنبي وعدم تأثير تأخيره لا ينافي تعذر الرد ~~بتأخير الموكل مع عدم رضاه به PageV03P185 # قوله: يرد الموكل عليه لا على البائع) أي حينئذ يتبين وقوع العقد للوكيل ~~وإن كنا حكمنا ابتداء بأنه للموكل لأنه بحسب الظاهر وقد تبين انصرافه عنه ~~إلى الوكيل هكذا ينبغي أن يكون المراد. # (قوله: وقال البندنيجي. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: له) أي الموكل الرد. ~~(قوله فوجب أن يقال. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: صدق الوكيل بيمينه) بأن يحلف ~~على نفي العلم يرضى الموكل قال في الروض فلو حضر الموكل وصدق البائع أي في ~~دعواه فله استرداده أي استرداد المبيع منه، وإن نكل الوكيل أي وحلف البائع ~~لم يرد أي الوكيل لتقصيره. اه. قال في شرحه، ثم إن حضر الموكل وصدق البائع ~~فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي كما مر نظيره نبه ~~عليه الأصل. اه. # (قوله: لا إن رضي موكل) قال: في الروض من زيادته أو قصر. اه. (قوله: وقد ~~اشتراه بعين مال الموكل. . إلخ) لو تعذر رده في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ~~ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل لكون الوكيل نواه في العقد ولم يسميه ~~مثلا فينبغي أخذا مما ذكروه في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على ~~الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بطريق الظفر واستيفاء ما غرمه من ~~ثمنه فليتأمل. (قوله ورده موكل) لو تعدد الموكل كاثنين واتحد الوكيل وأراد ~~أحدهما الرد دون الآخر لم يكن له ذلك لاتحاد الصفقة إذ العبرة فيها بالوكيل ~~فلا يجوز تفريقها في الرد نعم ينبغي أن يجوز له الرد على الوكيل فينصرف ~~العقد إليه م ر. (قوله فيرده على الوكيل) أي ويقع له وفي الروض، وإن رضي ~~الوكيل أو قصر رده الموكل إن سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه البائع ~~وإلا وقع الشراء للوكيل. اه. # (قوله: وليس يستوفي الذي. إلخ) . (فرع) ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم ~~لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله ms0787 بمطالبة ~~زيد بحق فله قبضه كنز. (قوله مشتر ) نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه ~~لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله ~~الزركشي وفيه بحث تكلمنا عليه بهامش شرح المنهاج لبعضهم. (قوله: وزمن) ~~قضيته أنه لو أمره ببيع أو شراء في الشتاء لم ينفذ منه في الصيف وأنه لو ~~أذن له في الإنفاق على عياله في رمضان فأنفق في سؤال لم يعتد به بل إن أنفق ~~من مال الموكل ضمن أو من مال نفسه لم يرجع به م ر. # (قوله: ففي الروضة عن البيان. . إلخ) PageV03P186 # اعتمده م ر. (قوله: وقال البلقيني إذا فرعنا. . إلخ) وقال الأذرعي المتجه ~~أنه إن كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان صح البيع من وكيله ~~اعتبارا بالعرف ولأن الغالب أن الموكل إنما يقصد بقوله بع هذا للسلطان مثلا ~~ذلك لا مخاطبته بالبيع قال: وقضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر ~~فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح شرح روض أي كأن اشترى بعين مال الموكل ~~(قوله: والذي يظهر البطلان) اعتمده م ر. (قوله: إلا إذا لمح المعنى) وهو أن ~~المقصود زيد. (قوله وفي الروضة وأصلها) لو قال: بع في بلد كذا فهو كقوله: ~~في سوق كذا قال في المهمات إطلاق الجواز في بلد غير مأذون فيه يعني عند ~~تقدير الثمن يقتضي الجواز قبل مضي مدة يمكن فيها الذهاب إلى البلد المأذون ~~فيه وهو مشكل فإن اللفظ دل على اعتبار المسافة، وعلى إيقاع البيع في بلد ~~سقط الثاني فيبقى الأول كنظيره في هبة العين التي في يد المتهب ونحو ذلك ~~واعترضه الجوجري تبعا للأذرعي بما حاصله أن اعتبار المسافة إنما كان تبعا ~~للبلد فحيث سقط المتبوع سقط التابع. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) قضيته ~~عدم صحة البيع في غيره أخذا من قوله السابق فلو خالف شيئا منها لم يصح ~~البيع إلا إن قدر الثمن فيصح في غيرها على ما تقرر في السوق لكن ms0788 قوله: لكنه ~~يصير. . إلخ يوهم الصحة مطلقا. # (قوله كقوله: في سوق كذا. . إلخ) قضية هذا التشبيه جواز النقل إذا قدر ~~الثمن وقضية قوله الآتي لكنه يصير ضامنا إلخ مع هذا أنه يصير ضامنا، وإن ~~جاز النقل فليراجع. (قوله: بالنقل من ذلك البلد) مفهومه عدم الضمان بالنقل ~~من السوق والفرق متجه. (قوله: ويكون الثمن مضمونا في يده) أي على الوجه ~~المرجوح القائل بأن تعيين السوق لا يتعين PageV03P187 # أو فيما لو قدر الثمن وإلا فالبيع باطل والثمن باق على ملك صاحبه هذا ~~مراد الروضة، ثم التضمين بالنقل استشكل بأنه إذا أمر المودع بالحفظ في مكان ~~فنقله إلى آخر مثله لا يضمن كذا بخط شيخنا وقد يقال: إنما نظير ما نحن فيه ~~نقل الوديعة إلى بلد آخر ولا نسلم عدم الضمان حينئذ هذا إن أراد النقل إلى ~~بلد آخر كما هو ظاهر عبارته فإن أراد النقل إلى سوق آخر أيضا فالإشكال ظاهر ~~فليتأمل حينئذ جوابه. # ثم رأيت عبارة شرح الروض كالصريحة في التسوية بين البلد والسوق في الضمان ~~بالنقل فإن الروض عبر كالشيخين بقوله: وإن عين للبيع بلدا فنقله إلى غيره ~~ضمن المثمن والثمن. اه. وزاد الشارح عقب قوله بلدا لفظ أو سوقا وكان المراد ~~بضمان المثمن فيما إذا صح البيع مع النقل ضمانه إلى أن يسلمه للمشتري وقول ~~شيخنا أو فيما لو قدر الثمن صريح في الضمان بالنقل وإن جاز وهو في مسألة ~~البلد. قضية تعبير الشيخين بقولهما واللفظ للروضة ولو قال: بع في بلد كذا ~~قال ابن كج هو كقوله: بع في سوق كذا حتى لو باع في بلد آخر جاء فيه التفصيل ~~المذكور وهو صحيح لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا ~~في يده. اه. لكن قول الشارح عن الروضة من ذلك البلد يفهم عدم الضمان بالنقل ~~عن السوق. (قوله: بل لو أطلق التوكيل بالبيع في بلد فليبع فيه) هل يبطل ~~البيع في غيره إذا لم يقدر الثمن كما لو عين البلد صريحا فقال بع في بلد ms0789 ~~كذا أو لا ويفرق بالتعيين صريحا وعدمه فيه نظر والمتجه الثاني # (قوله: بزيادة أو نقص) لعل الزيادة راجعة للثمن والنقص للأجل وقد يرجع ~~للثمن أيضا في صورة الشراء الآتية. (قوله: فله بيعه حالا) هل له حينئذ قبض ~~الثمن نظرا لحلول الثمن أو لا نظرا لمقتضى الإذن حيث كان بالمؤجل والإذن ~~بالمؤجل لا يسوغ القبض. فيه نظر. والثاني لعله أقرب فإن قيل قضية جواز ~~العدول إلى الحال جواز القبض قلنا يمكن الفرق بأن حلول الثمن يتعلق بالعقد ~~المأذون فيه بخلاف القبض فإنه شيء آخر خارج عن العقد. (قوله: فليس له ~~الزيادة) وقيده ابن الرفعة كما في شرح الروض بما إذا كانت المائة دون المثل ~~لظهور قصد المحاباة بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. اه وقد توجه ~~الإطلاق بأنه قد يقصد المحاباة بعدم الزيادة على ثمن المثل لأنه قد يرغب ~~فيه بالزيادة لعروض ما يقتضي ذلك. # (قوله: فاشتراه بأقل. . إلخ) هذا من أمثلة إبدال الثمن بأنقص منه. (قوله: ~~كما أفهمه كلام النظم ) حيث قيد بالحلول والأجل والقدر PageV03P188 # قوله: والوكالة في بيع. . إلخ) جواب إشكال. (قوله: تبعا لبيع ما هو ~~مالكه) لعله في واقعة عروة والثمن. (قوله أما إذا لم يساو كل) أي كل واحدة ~~منهما. (قوله: أو إحداهما) قد يقال: إن أراد واحدة منهما اتحد بما قبله أو ~~إحداهما دون الأخرى فإن أراد أن كل واحدة ساوت لم يصح نفيه الصحة أو أن كل ~~واحدة لم تساو اتحد بما قبله أو أن إحداهما لم تساو والأخرى ساوت لم يصح ~~نفيه الصحة فليتأمل سم (قوله: بإقراره على موكله) ولو كان الإقرار بغير ~~مجلس القاضي فالحكم كذلك بر # (قوله: بالصلح عن الدم) أو بالخلع. (قوله: بنفسه صح) بهذا يظهر أن صحة ~~التوكيل هنا لا يشكل بفساده في قوله: الآتي وفسدت بفاسد التصرف. (قوله: لا ~~إن على الخنزير. . إلخ) قال: البلقيني ولو جرى في الكتابة فالظاهر أنه لا ~~يحصل العتق عند أداء النجوم المذكورة؛ لأن التوكيل حينئذ ينصب إلى محض ~~التعليق والتوكيل في ms0790 التعليق باطل على الأصح وليس كذلك التوكيل في الكتابة ~~الصحيحة؛ لأن التعليق فيها غير مرعي بدليل أنه لو أبرأ السيد المكاتب فيها ~~عن النجوم برئ وعتق عن الكتابة بخلاف ما لو أبرأه في الفاسدة فلا عتق فيها ~~بمحض الصفة وذلك لا يمكن أن يحصله الوكيل شرح روض. (قوله: جعل) أي جعل ~~الصلح. PageV03P189 # قوله: على أن المراد. . إلخ) لعل المراد أن يقول في ذمتي أو يطلق بأن ~~يقول بكذا من غير زيادة. (قوله: بل يتخير) بحث في الخادم تعين الأغبط وأن ~~يكون محل التخيير عند الاستواء بر # (قوله: لا كالنكاح) لم يفصح الشارح عن هذه الكاف وإنها إشارة إلى شيء آخر ~~موافق للنكاح في هذا الحكم وما هو أو أنها زائدة وذلك الحكم منحصر في ~~النكاح بل قضية تعبيره بقوله: الآتي بخلاف نظيره في النكاح. . إلخ زيادتها ~~فليتأمل. (قوله أو موكلا) نصب بما يفسره سمياه (قوله: وإلا فيقع العقد له) ~~هذا لا يتجه فيما لو ترك الوكيل التسمية ولكن الواهب قد سمى الموكل كأن قال ~~وهبتك لموكلك بر أقول ولا يتجه إذا نويا الموكل أخذا من التعليل المذكور بل ~~يؤخذ منه عدم الاتجاه أيضا فيما إذا نواه الواهب فقط ~~ PageV03P190 # قوله: وإن سماه. . إلخ) انظر لو سماه البائع أيضا وقد يقال إذا سماه ~~البائع أيضا لم يرض إلا بالبيع له فهو كما لو قال: بع لزيد فباع لغيره أو ~~لوكيله فباع لنفسه فليتأمل. (قوله: بخيار المجلس) وتقدم الكلام في الفسخ ~~بالعيب في قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ # (قوله: بعزل واحد منه) قضيته امتناع تصرفه حينئذ واستشكله الإسنوي بنفوذ ~~تصرفه في الوكالة الفاسدة ويجاب بأن عزله نفسه أبطل إذن الموكل رأسا بخلاف ~~فساد الوكالة. (قوله: ينعزل) قال في الروض إن لم يكن أي عقد الوكالة ~~باستئجار قال في شرحه: فإن كان باستئجار بأن عقدت بلفظ الإجارة فهو لازم لا ~~يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه. اه. (قوله: وإن ذكر فيها. ~~. إلخ) قياس الجواز مع ذكر الجعل أي والعقد بلفظ الوكالة ms0791 عدم وجوب القبول ~~لفظا. (قوله: ولا يتوقف. . إلخ) ، وإن كان وكيلا عاما كوكيل السلطان ~~اعتبارا بما من شأنه م ر. # (قوله: بخلاف انعزال القاضي) ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر ~~وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ~~ملكه هذا يؤثر فيه العزل وإن لم يعلم به بخلافهما ح ج. (قوله وفيه تفصيل ~~معروف. . إلخ) قال: في شرح الروض وظاهر أن هذا بالنسبة إليهما، أما بالنسبة ~~إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق - PageV03P191 # الموكل في حقه مطلقا. اه. (قوله: هو ما في أصل الروضة هنا) اعتمده م ر ~~(قوله: ويوجه بأن الموكل إلخ) هذا التوجيه باعتبار الإطلاق فيهما. (قوله ~~على ما قاله ابن الرفعة) قال: في الروض أوائل الباب وتوكيل المرتد كتصرفه. # قال: في شرحه فلا يصح مطلقا وهو أوجه من قول أصله أنه توقف كملكه ومن قول ~~الزركشي ينبغي صحته فيما يحتمل الوقف وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام ~~أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف ~~استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر. اه. ~~(قوله: دون ردة الوكيل) تقدم في شرح إن أوجبت أنه يشترط عدم رد الوكيل # (قوله: أو فسق) اعلم أنه تقدم في مبحث توكيل الوكيل ما يعلم منه أن طرو ~~الفسق عليه لا ينعزل به وسيأتي في الهامش في مسألة تعدي الوكيل عن شرح ~~الروض ما حاصله اختيار أن وكيل الولي والوصي لا ينعزل أيضا بذلك فقوله أو ~~فسق. . إلخ لعله مصور بالوكيل في نحو إيجاب النكاح فليتأمل. (قوله: أو فلس) ~~هذا في الموكل خاصة قال: ابن الرفعة ينعزل وكيل المفلس بخلاف المفلس إذا ~~كان وكيلا لا ينعزل بطرو فلسه كذا بخط شيخنا ولقائل أن يقول لا يختص هذا ~~بالموكل بل يجري أيضا في الوكيل كأن يقول لزيد وكلتك في شراء كذا يوم ~~الجمعة بثوبك هذا، ثم يحجر على زيد بالفلس فليتأمل فإن فيه نظرا إذ قد ms0792 ~~يقال: لا مانع من بقاء الوكالة حتى لو انفك الحجر وبقي الثوب فله الإتيان ~~بالتصرف إن لم يفت يوم الجمعة إلا أن قول ابن الرفعة السابق ينعزل. . إلخ ~~في إطلاقه نظر إذ قد يكون التوكيل فيما لا ينافي الفلس كالشراء في الذمة. ~~(قوله: أو عن الوكيل) عطف على عن الموكل فيه (قوله: فليس بعزل) قال: في ~~الروض لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قال: في شرحه، وإن نفذ تصرفه. ~~اه. وظاهر أن محل العصيان إن فوت على المشتري غرضا بخلاف مجرد نحو إيجاب لا ~~يفوت بوجه شيئا فليتأمل (قوله: وقضية هذا التوجيه. . إلخ) عبارة شرح الروض ~~ووجهه أي الانعزال الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك وظاهر ~~أنهما علتان؛ لأن الأصل عدم تركيب العلة واقتصر في الروضة على الأول منهما ~~وقضيته أنه لو لم يصرح PageV03P192 # باسم الحنطة كقوله: وكلتك في بيع هذا لم يكن عزلا وقضية الثاني خلافه وهو ~~الأوجه. اه. # (قوله: قال البلقيني. . إلخ) اعتمده م ر. (قوله: من التصرف في الأصح) قال ~~في شرح الروض ولو تصرف لم ينفذ أي ولا يتبين بعد التمييز نفوذه على قياس ما ~~في الحاشية الأخرى. (قوله: للشك في أهليته) قال في العباب ولو وكل عشرة، ثم ~~قال: عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان. اه. وقوله: ~~ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين فيما يظهر، أما تصرفهم بعد التعيين ~~فلا يمكن إلا نفوذه لتعينهم للوكالة بالتعيين وقوله: وجهان قال شيخنا ~~الشهاب الرملي أصحهما أنه لا ينفذ # (قوله: ائتمان محض) كما مر نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي قال الأذرعي ~~وغيره فالمتجه انعزاله كالوصي يفسق إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل ~~وما قالوه مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع ~~إبقاء المال بيده شرح روض. (قوله: وباعه فيه) أي حيث جاز البيع بأن قدر ~~الثمن وإلا فنقله عن البلد المعين إذا لم يقدر الثمن مبطل للبيع كما علم ~~مما تقدم لكن في ms0793 الحكم مع هذا بالتعدي بالسفر تأمل فليتأمل. وقد يصور بما ~~إذا أطلق البيع في بلد فإن المطلوب منه البيع فيها فإن نقل ضمن كما تقدم ~~فليتأمل. (قوله: لعود اليد) قد يؤخذ منه أنه لو امتنع من وضع يده عليه بعد ~~الرد لم يعد الضمان إلا أن يراد لعود اليد حكما بمجرد الفسخ وفيه نظر. # (قوله: وعاد. إلخ) تقدم في باب الرهن عن المتولي أن الغاصب لو باع ~~بالوكالة ما غصبه صح وبرئ من الضمان فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه ~~إن قلنا بارتفاع العقد من أصله، وإن قلنا من حينه فلا؛ لأن الضمان فرع ~~الملك والملك تجدد. اه. وتقدم في هامش ذلك أن بعض الفضلاء رده بما هنا قال ~~إذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى وتقدم منا أنه يمكن منع هذا الرد ~~يفرق بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ~~ارتفاع البيع والغاصب لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي ~~قطع الضمان في الموضعين فليتأمل. (قوله: وكذا إن لم يكن. . إلخ) اعتمده م ~~ر PageV03P193 # قوله: بتركه) أي الإشهاد المفهوم من (أشهد) # (قوله: والبينة) مفعول يطلب. (قوله يطلب) عطف على يقول أشهد وقوله: أن ~~تقام للوكالة بدل من البينة. (قوله إلا إذا تلفت. . إلخ) قال في شرح الروض ~~وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر ~~المالك أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ. اه. (قوله: وحقه) أي ~~المستحق PageV03P194 # قوله: ويسترد هو) أي الدافع المدفوع إن بقي. # (قوله وإن صار بزعمه) أي الدافع. (قوله: وإن كان) أي المدفوع تالفا فإن ~~فرط أي القابض. (قوله: وإن لم يصدقه) بأن كذبه أو سكت كما في شرح الروض ~~(قوله: غرم الدافع. . إلخ) هذا إنما يناسب صورة الدين وكذا صورة العين إذا ~~تلف ولكن ينبغي أن له تغريم القابض أيضا ولكن عبارة الروض وشرحه وإلا أي: ~~وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله ms0794 مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه ~~دينا كان أو عينا. اه. (قوله: غرم) أي المستحق. (قوله: ثم يرجع هو) أي ~~الدافع. (قوله: وهو مشكل في العين) عبارته في شرح الروض وهذا مسلم في الدين ~~لأنه سلم ملكه، أما في العين فلا. . إلخ. اه. (قوله: غير المستحق) أي ~~الأصلي (قوله: بطريق الحوالة) أو بطريق كونه ناظر المكان المقر له م ر. # (قوله وأن يثبت منه) أي في تصرف الوكيل (قوله: بهاء السكت) قد تقرر في ~~النحو أنه يجوز اتصال هاء السكت بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة ~~بالإعرابية في العروض عند مقتضياتها وانتفائها عند عدمها سواء كانت بنائية ~~نحو هو وهي أم لا نحو الزيدان والمسلمون، وحركة نون هنا ليست إعرابية ولا ~~شبيهة بها وقضية ذلك أن لحاق الهاء بحرفها قياس. غاية الأمر أنه حذف الألف ~~وألحق الهاء بما قبله. # (قوله: باعترافه) متعلق بقوله: يثبت وكذا بعد جحده (قوله: لم يقبل قوله) ~~كما فهم بالأولى من قوله: فرع عدم قبوله قوله: على ما قاله المصنف هنا من ~~عدم إفادة البينة وسكت عن حكمه بناء على تصحيح الروضة وأصلها الآتي. (قوله: ~~لم يقبل. . إلخ) هذا مشكل في دعوى الهلاك وأي فرق بينه وبين دعواه بعد ~~الجحد وأيضا الغاصب يصدق في دعوى التلف كذا بخط شيخنا ولو أريد بعدم القبول ~~عدم سقوط الضمان لم يبق إشكال والذي يتجه أن ذلك هو المراد وحينئذ فكان ~~يمكن إدخال ذلك تحت قول المصنف والقول قوله: مع اليمين في تلف. . إلخ ~~فليراجع. (قوله: لم تفده البينة. . إلخ) حاصل ما ذكره عدم تصديقه في الرد ~~مطلقا وكذا في التلف قبل الجحد لا بعده وقبول بينة بهما PageV03P195 # مطلقا. (قوله: لا ما ذكره هنا. . إلخ) عبارة الإرشاد وإن جحد وكيل قبض ~~ثمن ثبت ضمن لا إن ثبت بتلف قبل جحد أو برد ولو بعد الجحد وصدق في تلف بعده ~~ليضمن. اه. (قوله: لأن غايته أنه غاصب) يؤخذ منه أنه يضمن مع ذات التلف ~~(قوله: وسكت إلخ) فيه بحث ms0795 لجواز أن يقال إنما سكت المؤلف كغيره عنها لأنها ~~غير مسموعة للاستغناء عنها بتصديقنا له بيمينه كما صرح الأئمة بمثل ذلك في ~~واضع اليد إذا ادعى عليه خارج فإن بينة ذي اليد لا تسمع قبل إقامة بينة ~~الخارج لاستغنائه عنها بقبول قوله: بيمينه وحينئذ فالذي قاله الشارح غير ~~قويم فلا ينبغي أن يعتمد إلا إن ساعده نقل ولا أحسبه يجد ذلك والله أعلم ~~كذا بخط شيخنا وأقول لك أن تجيب عن هذا البحث بأن سماع البينة يفيد البراءة ~~بخلاف يمينه فإنه يفيده سقوط الرد لكن يضمن البدل فلم يصح دعوى الاستغناء ~~عنها بتصديقنا له فليتأمل فإن ذلك قد يشكل بأن سماع البينة بقيد إفادة ~~البراءة لا يفهم مما ذكره؛ لأن القبول فيه مقيد بالضمان. # (قوله: لينقطع عنه طلب الرد) لئلا يتخلد في الحبس وهذا موجود فيما قبل ~~الجحد فأي فرق إلا أن يقال الحالان سواء في ذلك وما تقدم من عدم قبول قوله ~~إنما هو بالنسبة للبراءة ### | (باب الإقرار) # . (قوله: إخبار عن حق) أي لغيره بر ~~ PageV03P196 # قوله: غير محجور عليه) أي بسفه (قوله: إلا السكران) أي المتعدي (قوله: أن ~~يضرب. . إلخ) ومعلوم أن الضرب حرام بكل حال. (قوله: ليصدق في القضية) أي ~~بحيث يخلى إذا أقر بالحق أو بعدمه، أما لو كان لا يخلى إلا إن أقر بالحق ~~فهذا إكراه فلا يصح إقراره م ر. (قوله: فيه نظر) حيث كان لا يترك عنه الضرب ~~إلا إن اعترف بالحق المدعى به فهذا إكراه بلا شبهة فلا يصح إقراره # (قوله: والبقية للعين) هو كذلك لكن لو فسرها بالدين قبل لأنه غلظ على ~~نفسه بر. (قوله: قال الرافعي ويشبه كونه للعين أيضا) هذا مقتضى الاشتراك ~~فيسأل القائل عن مراده به كذا بخط شيخنا. (قوله على أنه كعلي) قد يحمل على ~~أن المراد أنه كعلي أيضا أي أنه يصلح للدين فلا ينافي أنه أيضا للعين ~~(قوله: فالقياس أنه يرجع) فله تعذر تفسيره لموته فهل يرجع فيه لوارثه فإن ~~تعذر حمل على التنصيف أو كيف ms0796 الحال. فيه نظر PageV03P197 # (قوله: حالة الإعتاق) بقي ما لو جهل حال الإعتاق وتعذر مراجعة المقر أو ~~روجع فادعى الجهل به فهل يعتبر وقت الإقرار أو كيف الحال (قوله: كما يوهمه ~~كلام الناظم) وجه ذلك أن المتبادر منه تعلق قوله: لموسر بقوله: وقوله: ~~والمتبادر من هذا التعليق أن القول حال الاتصاف باليسار # (قوله: ورجح في الروضة. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: في الإقرار به) قضية ~~كونه من قبيل الإقرار لا الإنشاء أن لا يقع به عليه طلاق، وإن نوى إذا كان ~~كاذبا وإن كان لو أقر بأنه نوى أو خذ به ظاهرا. # (قوله: في الإقرار به) أي الطلاق (قوله: لأنه كذب محض) يتأمل قوله: كان ~~كناية على الأصح فيما ذا. (قوله: وقوله نعم. . إلخ) وظاهر أنه لا يحصل ~~البيع بمجرد قوله نعم بعد اشتر عبدي هذا فلو قال : نعم بعد اشتر عبدي هذا ~~بكذا فينبغي حصول البيع بذلك؛ لأن اشتر من صيغ الإيجاب وقد ذكر الثمن ونعم ~~يصح القبول بها كما تقدم في البيع فقد وجد إيجاب وقبول صحيحان فليتأمل ~~(قوله: اشتر عبدي) أو تزوج أو أعتق أو استعر أو ارتهن أو استودع حجر، ثم لا ~~يخفى أن استأجر وأجرني واستعر وأعرني وما أشبه ذلك مثل اشتر عبدي بر. ~~(قوله: اشتريته من وكيلك) المتبادر من ذكر الوكيل أن المراد الوكيل في بيعه ~~وإلا فلا فائدة في ذكره وكان يكفي أن يقول من فلان أو من وكيل فلان فاندفع ~~استشكال هذا الحكم بأن الوكيل قد يبيع ملك نفسه أو ملك شخص آخر. (مسألة ~~دقيقة) قالت لمن هي تحت يده بعني فهل ذلك إقرار له بالملك حتى لا يسمع منها ~~دعوى حرية الأصل بعد ذلك أخذا من عدهم بعني من صيغ الإقرار بالملك أم لا ~~ويفرق بتشوف الشارع إلى الحرية الظاهر الأول ما لم تقم قرينة على أن قولها ~~ما ذكر إنما هو للتضجر ولما نالها من التعب معه وعدم تعسر الخلاص ولا أثر ~~للفرق المذكور وكما أن الشارع متشوف للحرية متشوف لحفظ ms0797 الأملاك PageV03P198 # على أربابها # (قوله: نعم وبلى. . إلخ) كذلك الحكم لو ذكرت هذه الألفاظ في جواب لي عليك ~~كذا. غاية الأمر أن بلى في هذا يستشكل ويجاب عنها بنظير ما أجيب به عن نعم ~~في جواب النفي بر. (قوله: أو لا أنكره) استشكله السبكي بأن بين الإنكار ~~والإقرار واسطة وهي السكوت فكيف يجعل مقرا وقد يجاب بأن الفرق قاض بذلك لكن ~~رده السبكي أيضا بالمنع لأنه قد يقول ذلك للشك قال نعم هو ظاهر في الإقرار ~~لكن لا يكتفى في الإقرار بالظهور كذا بخط شيخنا وقد يتوقف في قول السبكي لا ~~يكتفى في القرار بالظهور. # (قوله: لجواز. . إلخ) قضيته أنه لو زاد بعد محقا فيما تدعيه كان إقرارا. ~~(قوله: بأن العموم. . إلخ) أي فهو نفي لكل إنكار في كل زمان فهو نفي ~~للإنكار في الحال إذا فيقتضي PageV03P199 # الإقرار في الحال. (قوله: إذا أقر بشيء) انظر وجه التخريج على ذلك مع أن ~~الرافع هنا مقارن. (قوله: لم يكن إقرارا بالمائة) ظاهر قوله: بالمائة أنه ~~يكون مقرا بخمسين بر. (قوله: لم يكن مقرا بالمائة) بل يكون مقرا بخمسين ~~منها فقط م ر. (قوله: فقد يريد بالمائة المائة المدعاة) يعني أن الضمير في ~~قوله: قضيت منها راجع للمائة ومع ذلك لا يكون إقرارا بها لأنه لا يلزم أن ~~يريد بالمائة المائة التي لك علي حتى يكون إقرارا بالمائة بل يجوز أن يريد ~~بها المائة التي ادعيتها ومجرد الاعتراف بأنه قضى من المائة التي ادعى بها ~~عليه خمسين ليس إقرارا بأنها عليه ولما لم يتضح هذا المعنى لبعض الطلبة ~~الفضلاء توهم أن قوله: المائة المدعاة سقط منه لفظ غير وإنما الأصل غير ~~المائة المدعاة وليس كما توهم سم. # (قوله: فإقرار) لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعى به الآن ~~فيلزمه ولو قال: فهما عدلان فيما شهدا به فالذي يظهر أنه كقوله: فهما ~~صادقان لأنه بمعناه بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان حجر. (قوله: فإقرار) ~~لا يقال الإقرار لا يصح تعليقه ms0798 لأنه لم يعلق هنا فإن المعلق صدقهما والصيغة ~~تضمنت الإقرار فهو ضمني ولا تعليق فيه. (قوله: لهذه الدابة علي كذا) نعم لو ~~أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي وسيأتي ~~وعلى هذا فلعل الفرق بين المملوكة وغيرها على ما قاله الزركشي أنه في ~~المملوكة لا يلزم إلا عند الإضافة وفي غيرها يلزم، وإن لم يضف حملا على ~~الجهة الممكنة وكان وجه ذلك أن المسبلة تقصد عادة بنحو الوصية والوقف بخلاف ~~المملوكة. (قوله: لهذه الدابة) ولو قال: لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام ~~المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي شرح روض. (قوله: سقط دينه) هذا لا ~~يخالف قول البلقيني الآتي في PageV03P200 # الصفحة الآتية فلا يسقط كما سيأتي في السير وذلك؛ لأن هذا في سقوط دين ~~العبد الذي له على السيد عن السيد والآتي في سقوط دين العبد الذي كان له ~~على غير السيد عن ذلك الغير. # (قوله: والظاهر أن تكذيب وارث. . إلخ) لو كذبه بعض الورثة فقط فينبغي ~~بطلانه بالنسبة له فقط. (قوله: أل للجنس) أو تجعل الإضافة للجنس. (قوله: أو ~~لواحد من البلد) ينبغي إذا انحصر أهلها أن يكون هذا كقوله: لأحد هؤلاء ~~الثلاثة (قوله: يتولى حفظه) قال في شرح الروض فهو إقرار صحيح بخلاف ما ~~سيأتي قريبا من أنه لو قال: علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ~~ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه ~~كأصله، ثم رأيت السبكي أجاب به. اه. (قوله: قال لذا الجنين) قال الشارح ~~قال: يعني السبكي ومحل صحة الإقرار للحمل ما إذا كان حرا فإن أقر لما في ~~بطن أمه من حمل فلا يمكن فيه تقدير إرث. اه. قيل هذا التعليل ليس كافيا في ~~منع الصحة لإمكان تقدير الوصية. اه. فليتأمل. (قوله لدون ستة أشهر من ~~الإقرار) قال في شرح الروض وقولهم من وقت الإقرار صوابه كما قال الإسنوي ~~وغيره من حين سبب الاستحقاق؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار ms0799 مع عدمه عند السبب ~~لا يفيد. اه. # (قوله: بل يسأل. إلخ) انظر لو تعذر سؤاله هل يبقى بيد المقر أو يحفظه ~~الحاكم كما لو قال: بيدي مال لا أعرف مالكه بناء على شمول ذلك الدين. (قوله ~~ويحكم بموجب بيانه) فإن مات قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر حجر وم ر. ~~(قوله: قال البلقيني. . إلخ) مخالف لكلامهم م ر ~~ PageV03P201 # قوله: ولو رد القن. . إلخ) الأقرب أنه لا يصح رد الرقيق مطلقا إلا بإذن ~~سيده م ر. # (قوله فيستنى منه المكاتب. . إلخ.) وأما المبعض فالظاهر أن المقر به له ~~بينه وبين سيده بنسبتي الرق والحرية إلا أن يكون بينهما مهايأة فيختص بذي ~~النوبة إلا أن يتحقق ما يقتضي خلافه شرح روض # (قوله بالإضافة بمعنى من) في وجود ضابط الإضافة بمعنى من هنا نظر لا يخفى ~~وما المانع من أنها بمعنى لام الاختصاص (قوله: وقف ولاءه) قد يشكل إضافة ~~وقف الولاء إلى المشتري مع عدم احتمال ثبوته إذ لا احتمال لكونه معتقا إلا ~~أن يراد وقف فائدة الولاء وهي أخذ ما تحصل مع العبد فليتأمل PageV03P202 # قوله: بأخذ الثمن منه) أي وتعذر استرداده شرح روض. (قوله: ويجوز الرجوع) ~~توجيه لأخذ الثمن مع أنه فداء بزعمه. # (قوله: أما إذا كان له وارث) أي مستغرق قاله في شرح الروض فإن لم يكن ~~مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر. اه. فليتأمل هل يتأتى ذلك ~~على القول بالرد على غير المستغرق فيقدم الإرث بالولاء على الرد. (قوله: ~~ليس للبائع) نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث ~~بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به ~~البلقيني وغيره شرح الروض. (قوله: لم يرث) كان وجهه أن إقدامه على بيعه ~~يتضمن أنه مملوك لا يورث وقوله كما اقتضاه التعليل كأنه لأنه يزعمه. . إلخ ~~وذلك لأنه بتقدير الصدق للبائع إرث بالقرابة لا بالولاء، ثم ظهر لي عدم صحة ~~ذلك وأن المراد بالتعليل قوله: ms0800 لأنه إما كاذب في حريته. . إلخ. (قوله: لبيت ~~المال) عبارة الروض لورثته أو لبيت المال. اه. (قوله: لذلك) أي لأنه يزعمه. ~~. إلخ # (قوله: فبالعكس) أي من مالك الإنشاء لا يملك الإقرار فالعكس هنا بمعنى ~~النقيض # (قوله لعجزه عن إنشائها) يتأمل مع موافقة قائله على قوله الأتي: أما لو ~~قال. . إلخ (قوله: صح هنا جزما) وحينئذ يشكل كلام المصنف لأنه لا يذكر ~~تفريعات الضعيف. (قوله: أو لم يقيد. . إلخ) أي والهبة حينئذ محمولة على ~~المرض محتاجة أيضا للإجازة كما يدل على ذلك قوله: ولم يرجح الغزالي. . إلخ. ~~(قوله: أو لم يقيد بصحة ولا مرض) هذه المسألة تقع للناس كثيرا فليتيقظ لها ~~لكن الشارح كغيره صورها فيما إذا كان المقر به وارثا والظاهر أنه لا فرق ~~بين الوارث وغيره وفي شرح الإرشاد للكمال المقدسي أن السلعة المعروفة بأنها ~~ملك المقر إذا أطلق الإقرار بأنها ملك الوارث نزل على المرض. اه. PageV03P203 # ولم أدر فائدة تنزيل هذا على المرض والحال أنه لم يبين في الإقرار جهة ~~تملك الوارث ومن المحتمل أن يكون انتقالها إلى الوارث بمعاوضة تعم تظهر ~~الفائدة إذا أقر بأنه وهبها له وأطلق وقد يقال: في الصورة الأولى إن ~~الإقرار ينزل على أضعف الأسباب وهو التبرع كنظيره من إقرار العبد المأذون ~~فإنه لا ينزل على المعاملة وحينئذ تظهر الفائدة هذا ولكن عموم قولهم إذا ~~أقر المريض لغيره بعين قبل وقدم على الدين يأبى هذا ويقتضي أن العين تسلم ~~مطلقا سواء كانت معروفة بالمقر أم لا كذا بخط شيخنا وقوله: وقد يقال. . إلخ ~~مما يدل عليه بل يعينه الحكم بالتنزيل على حال المرض إذ لو لم يحمل على ~~التبرع لم يكن لهذا التنزيل فائدة معتد بها وقوله: ولكن عموم قولهم. . إلخ ~~ينبغي تخصيص هذا العموم بما إذا لم يصرح في إقراره بالهبة جمعا بينه وبين ~~ما هنا وبما إذا لم تكن العين معروفة به جمعا بينه وبين ما تقدم عن شرح ~~الإرشاد فليتأمل. (قوله: ما رجحه فيما مر) مع أنه قد يقال: ms0801 ما مر يجري هنا ~~بالأولى. (قوله: والإبراء) منه تعلم أن الصحيح نفوذ إبراء الوارث في المرض ~~فما في الجواهر مما يخالف ذلك مبني على ضعيف. # (قوله وليس مرادا) إذ النساء لا يمكنهن الإنشاء. (قوله: تكذيب الولي) ~~ظاهره ولو مجبرا بر. (قوله: والمقبول إقراره) بأن كان مجبرا وقت ~~الإقرار PageV03P204 # قوله: احتمالان في المطلب) يحتمل أن يقال إن رجي البيان وقف وإلا حكم ~~بالبطلان. (قوله بتوكيله) أي الولي في تزويجها # (قوله: وهذا ظاهر) أي عدم القبول بحال ظاهر. . إلخ وإلا فما ذكره لا ~~ينافي عدم القبول عند الإطلاق. (قوله وإلا فليراجع) ظاهره وجوب مراجعته ~~فحرره PageV03P205 # قوله: قطعت) فيه إشكال بيناه مع جوابه بهامش شرح المنهاج # (قوله: ولا إقرار مورث) كذلك الحكم لو ثبت عليه دين في حياته بالبينة، ثم ~~مات فأقر وارثه عليه بدين فإنهما سواء بل لو لزمه شيء بواسطة ترد بعد موته ~~في بئر حفرها عدوانا فهو مساو لما ثبت في حياته بر. (قوله: لأن الإخبار. . ~~إلخ) هذا بخلاف الإنشاء فإنه في أكثره لا يصح مع الإبهام ولا يغتفر فيه ~~الجهالات احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر فيه بر. (قوله: فقيل ~~يوقف. . إلخ) اقتضى هذا أن الوارث لا يحبس للتفسير وهو ظاهر بر PageV03P206 # قوله: فما كان جوابكم. . إلخ) فيه نظر إذ قد يرجح الأول بأن الأصل عدم ~~الحجر وإطلاق تصرف المالك كالورثة # (قوله: مثلا وكسر) بيان لما فوق الكسر. (قوله كالألف. . إلخ) فإنه فوق ~~النصف. (قوله كالنصف) فإنه فوق الثلث. (قوله: يعني العدد الصحيح) أي يريد ~~بالمعين PageV03P207 # قوله: هذا كله إذا يتفق القدران. . إلخ) يشترط أيضا اتفاقهما عطفا ~~واستثناء بر. (قوله هذا كله إذا يتفق القدران) أي في القدر كألف وألف ونصف ~~ونصف. (قوله معينا) وتقدم أن المراد بالمعين العدد الصحيح. # (قوله: في العطف) أي في صورته. (قوله: والاستثناء) أي في صورته (قوله: ~~إلى ما فوق الثلث) لم يقل الثلثين؛ لأن المكرر كالمفرد (قوله: على ما قد ~~أبنا لك) كان المراد به مخرج واحد إلى اضرب. (قوله: فيما ms0802 عينا) كالألف في ~~المثال الآتي. (قوله على محفوظنا) كالخمسة في المثال الآتي (قوله: إلا نصف ~~ما لعلي) هذا مرفوع ليوافق قوله: علي ألف وقد يوجه بالتخريج على لغة جواز ~~الرفع بعد الإيجاب كما خرج عليها قراءة: {فشربوا منه إلا قليلا} [البقرة : ~~249] PageV03P208 # قوله: إذا ضربت المخرج في المخرج) أي ثلاثة في اثنين. (قوله وهو واحد) ~~لأن النصف من مخرجه واحد والثلث من مخرجه واحد وواحد في واحد بواحد. (قوله: ~~بعد نقص النصف) من الحاصل وهو ستة. (قوله: تنسبه إلى المحفوظ) وهو خمسة. # (قوله: المقر به) صفة لحق زيد. (قوله: وهي ستمائة) وصدق عليها أنها ألف ~~إلا نصف ما لعلي. (قوله: وهي ثمانمائة) يصدق عليها أنها ألف إلا ثلث ما ~~لزيد (قوله: أي أربع أخماس) يحتمل أن تسمية الأربع الأخماس تلوا للخمسة؛ ~~لأنها تتلوها في الرتبة إذ تنزل من الخمسة إلى الأربعة أو أن التلو بمعنى ~~المتلو. (قوله: مع رفع الثاني) على أنه خبر مبتدأ محذوف. (قوله ونصبه) بنحو ~~أعني. (قوله: وهي ثمانمائة) وهي نصف ما لعلي. (قوله وهي ستمائة) وهي ثلث ما ~~لزيد. (قوله أما إذا اختلف الكسران عطفا واستثناء أي إلى آخره) وهو مفهوم ~~من قول الشارح فيما سلف بعد اتفاقهما عطفا واستثناء، ثم وجه المخالفة بين ~~هذه الطريقة وما سلف في المتن أن الحاصل من ضرب ~~ PageV03P209 # أحد الكسرين في الآخر يزاد هنا على الحاصل من ضرب المخرجين وعلى ما في ~~المتن يسقط منه والمحفوظ معتبر هنا بعد زيادته وهناك بعد نقصه. (قوله: ألف ~~وسبعا ألف) سبعا الألف مائتان وخمسة وثمانون وخمسة أسباع. (قوله أربعة ~~أسباع ألف) أربعة أسباع الألف خمسمائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع واحد # (قوله: إلا ثمنا) بألف الإطلاق. (قوله: فليكن ذا مائتين. . إلخ) حاصله أن ~~ثمن الألفين إلا نصف شيء مائتان وخمسون إلا نصف ثمن شيء وإيضاحه أنه استثنى ~~من الألفين نصف شيء لأنه استثنى منهما نصف ما للأول وقد فرضنا أن ما للأول ~~شيء ونصف الشيء المستثنى من الألفين إذا وزع على أثمان الألفين الثمانية خص ms0803 ~~كل ثمن من الألفين ثمن نصف الشيء أو نصف ثمن الشيء فكل ثمن من الألفين ينقص ~~منه نصف ثمن الشيء أو تقول ثمن نصف الشيء والله أعلم. (قوله: بحذف نون ~~التثنية) أي للضرورة أي وعلى مذهب الكسائي فإنه جوز ذلك في النثر. (قوله: ~~مع خمسين) أي لأن له ألفا إلا ثمن ما لعلي وذاك الثمن مائتان وخمسون إلا ~~نصف ثمن شيء وإذا سقط ذلك من الألف بقي سبعمائة وخمسون ونصف ثمن شيء لأن ~~المائتين والخمسين لو سقطت بتمامها من الألف بقي منه سبعمائة وخمسون لكنها ~~لم تسقط بتمامها بل الساقط منها ما عدا نصف ثمن الشيء فيضم إلى السبعمائة ~~والخمسين. # (قوله وهو) أي المشترك نصف. . إلخ عبارة الشارح وإذا قال: لزيد علي ألف ~~إلا ثمن ما لعلي ولعلي علي ألفان إلا نصف ما لزيد فيجعل ما لزيد شيئا فيكون ~~لعلي ألفان إلا نصف شيء انقص ثمن ذلك وهو مائتان وخمسون إلا نصف ثمن شيء من ~~ألف زيد فيكون لزيد سبعمائة وخمسون ونصف ثمن شيء وذلك يعدل الشيء المفروض ~~له سبعمائة وخمسون منها تعدل سبعة أثمان شيء ونصف ثمن شيء ونصف ثمن شيء ~~يعدل خمسين فثمن الشيء مائة والشيء ثمانمائة. . إلخ. اه. (قوله: وخمسون ~~معها) أي السبعمائة PageV03P210 # قوله: له علي كذا) التصوير بعلي مع أن نحو النجس المذكور لا يثبت في ~~الذمة للنظر إلى لزوم الرد واحتمال الوديعة ويفهم القبول في عندي بالأولى ~~لكن قد يتوقف فيه بالنسبة لنحو حق الشفعة فليتأمل. (قوله بالخمر غير ~~المحترمة) قال في شرح الروض ولا يضر كونها غير محترمة بمعنى أنها عصرت بقصد ~~الخمرية كونها في حق الذمي محترمة بمعنى أن على غاصبها ردها فلا يعترض ~~بأنها كلها في حقه محترمة. اه. (قوله: ردها عليه) إن لم يتظاهر بها شرح ~~روض. (قوله: وهو الأقرب) اعتمده م ر. (قوله: وحق الشفعة) وحد قذف روض. ~~(قوله: وإن لم يقتن) ولذا أطلقه المصنف (قوله: بخلاف علي) انظر إطلاقه مع ~~مبالغته السابقة بقوله: وإن لم يقتن المقتضية لدخول المقتنى ms0804 مع صحة التفسير ~~به في علي كما تقدم إلا أن يقال الغرض نفي إطلاق القبول لا نفي القبول ~~مطلقا أو تجعل واو المبالغة حالية سم. (قوله: والتوجيه المذكور) أي قوله: ~~لبعد فهمها. . إلخ. (قوله محله إذا لم. . إلخ) وعلم مما قدمته أنه حيث قبل ~~تفسيره بشيء لا يحتاج ليمين إن صدقه المقر له وإلا حلف أنه ليس عليه PageV03P211 # سوى ما فسر به نكل قيل للمدعي سم ما شئت فإن سمى وحلف المقر برئ وإلا حلف ~~المدعي واستحق حجر # (قوله: قال الشافعي. . إلخ) قال: في شرح الروض والمراد باليقين في كلامه ~~ما يشمل الظن القوي ولهذا قال في موضع آخر ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به ~~بينا، وإن سيق إلى القلب غير ظاهر ما قاله. (قوله: في نحو ما ذكر) الذي ذكر ~~علي أو عندي لكن المناسب هنا عندي كما في شرح الروض وقد يقال أم الولد لا ~~تنقص عن النجس الذي يقتنى وقد تقدم قبوله مع التعبير بعلي. # (قوله: والظاهر صحة تفسيره. . إلخ) هل يصح تفسيره ببعض المبعض. (قوله: ~~بما ذكر) أي بدرهم يزن. . إلخ. (قوله: بفعل مقدر) أي يزن (قوله: وخبره إلخ) ~~فيه شيء إذ الدرهم ليس الخمسين التاليين بل مجموع التالي والمتلو فتأمله. ~~(قوله: لكن لو فسره بناقص كدرهم شامي) إذا تأملت عبارته استفدت منها أن ~~المقر إذا لم يفسر بالناقص مثلا ولكن كان غالب التعامل به لا بحمل إقراره ~~عليه بل على الإسلامي لأنه جعل موضع الحمل عند التفسير بذلك وليس الأمر ~~كذلك فقد نقل في الطلب عن الأكثرين أن ذلك الإقرار يحمل على دراهم البلد ~~التي يغلب بها التعامل نبه على ذلك الجوجري وقال فهذه الصورة ترد على ~~الإرشاد وأصله، ثم لا يخفى أن محل عدم القبول في شيء ما لم يصدق عليه المقر ~~له وهو ظاهر كذا بخط شيخنا البرلسي. # وما نقله عن الجوجري يوافقه ما في شرح الروض عن الأذرعي فإنه لما ذكر في ~~الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو ms0805 مغشوشة أنه يقبل التفسير بهما ~~متصلا ومنفصلا قال في شرحه PageV03P212 # فلو لم يفسرها وتعذرت مراجعته قال الأذرعي فالصواب وهو المنقول والمنصوص ~~عليه أنه يلزمه ذلك من دراهم البلد كما في المعاملات ولأنه المتيقن ولم أر ~~من صرح بخلافه ولا يغتر بما زعمه الإسنوي أي في المهمات من نقل ما يخالفه. ~~اه. وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام ~~كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه. اه. ما في شرح الروض فليتأمل (قوله: ~~وينبغي كما قال الشارح إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: لا بالفلوس) قال الجوجري سواء وصل أو فصل (قوله: كالديار المصرية ~~في هذا الزمان) ولا يخفى أن المعاملة بالدراهم الفضية في زماننا غير مهجورة ~~في الديار المصرية إذ تباع في نحو صاغتها نعم المعاملة بها قليلة فلا يقبل ~~التفسير بالفلوس وقد وقع البحث فيما إذا أقر بثلاثة دراهم نقرة وأجيب بأنه ~~ينبغي لزوم ثلاثة دراهم فضة إلا أن يفسر بثلاثة دراهم فلوس في نحو الديار ~~المصرية في هذا الزمان فيقبل؛ لأن إطلاق النقرة على الفضة صار مهجورا فيها ~~في هذا الزمان فليتأمل. # ويبقى الكلام فيما لو قال: له علي ثلاثة نقرة في نحو الديار المصرية فهل ~~يحمل عند الإطلاق على الفلوس لأنه لا يطلق هذا اللفظ فيها إلا عليها. ~~(قوله: فظاهر المذهب القبول) أي لناقصة الوزن حتى بالنسبة للجملة بقرينة ~~مقابلة ذلك بما تقدم. (قوله: في الروضة وأصلها) وفيه كلام للإسنوي في شرح ~~الروض ينبغي الوقوف عليه # (قوله: لشرط الموصي) قال السبكي كذا أطلقوه وقال ابن الصباغ إن رضي المقر ~~له جاز والذي قاله متعين وإنما لم يجز عند عدم الرضا وجاز في العبد الجاني ~~مع اشتراكهما في التعلق بالعين لأن حق الموصى له يثبت مع حق الوارث يعني في ~~وقت واحد وهو وقت الموت وحق المجني عليه يتأخر عن السيد فكان أضعف شرح روض. ~~(قوله: بكل حال) PageV03P213 # هو شامل لكل المسائل وذلك لأن الرهن بدون أن يقول على محتمل للعارية فلا ~~يلزمه سوى قيمة ms0806 العبد وفي الجناية إذا نقصت قيمة العبد عن الألف لا يلزمه ~~التكميل بخلاف ما إذا قال: علي فإن الألف لازم له على كل حال فلا يتوهم ~~اختصاص كلام الروضة بمسألة الوصية كذا بخط شيخنا فليتأمل مع قول السبكي لكن ~~التفسير بالجناية أو الوصية أو الشراء لا يجيء هنا وهو ظاهر لإتيانه بعلي ~~ولو قال: له علي ألف في عبدي هذا قال السبكي فهو كما لو قال: في هذا العبد ~~قاله الشيخ أبو حامد لكن لا يتصور معه التفسير بالمشاركة أو بالشراء للمقر ~~له كذا في شرح الروض وفيه تأمل؛ لأن قوله: فهو كما لو قال: في هذا العبد إن ~~كان مفروضا مع زيادة علي فقد سبق آنفا عن السبكي أنه لا يجيء فيه التفسير ~~بالشراء فما معنى الاستدراك هنا الشراء في قوله: ولكن لا يتصور معه. . إلخ، ~~وإن كان مفروضا عند إسقاطها فكيف يكون ما فيه على نظير ما ليست فيه فليراجع # (قوله: ما لولاه) أي الإخراج لدخل أي ما. (قوله تنفس ادعى. . إلخ) قضية ~~التقييد بهذه الأمور أن السكوت اليسير لا لغرض يضر ولعله غير مراد. (قوله: ~~فجوابه ما قاله الخوارزمي) هو جواب حسن لكن صحح الرافعي - رضي الله تعالى ~~عنه - في باب الطلاق عدم الصحة في مسألة الاستغفار بر. (قوله: لكن صحح ~~النووي. . إلخ) لو قدم الاستثناء فهل يشترط عنده قصد الاستثناء مما يأتي أو ~~لا يشترط قصد أصلا فيه نظر ولعل الأوجه الأول. (قوله: كعشرة إلا عشرة لم ~~يصح) قال في الروض وشرحه ويلزمه بقوله: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة أو ~~عشرة إلا خمسة إلا عشرة خمسة ويلغو ما حصل به الاستغراق. اه. # وهو ظاهر سواء كان مبناه على أن كل استثناء مما قبله أو لا فالاستعراق ~~يضر، وإن كان في الإثبات واللزوم PageV03P214 # وفيه تغليظ على نفسه فليتأمل، ثم رأيت الشارح فيما يأتي ذكر ما تقدم عن ~~الروض وشرحه إن حصل بجمعه استغراق خرج الجمع الذي لا يحصل به استغراق نحو ~~له علي عشرة إلا ms0807 خمسة وثلاثة أو عشرة إلا درهما ودرهما ودرهما وهكذا إلى ~~تسعة فيجوز جمع المفرق واللازم له في المثال الأول درهمان وفي الثاني درهم ~~لكن قد يرد على هذا التقييد المثالان إلا ولأن فإن عبارته مصرحة بأن لا ~~يجمع فيهما مع أنه لا يحصل بالجمع فيهما استغراق، ثم رأيته في شرح الروض ~~عبر بقوله: إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه. اه. # ويخرج به أيضا نحو ما ذكرناه من المثالين؛ لأن الجمع فيهما لا يحصل به ~~استغراق ولا عدمه إذ بدون الجمع لا استغراق أيضا فلم يكن الجمع دافعا ~~للاستغراق وهو المراد بقوله: أو عدمه فيما يظهر فليتأمل. (قوله: ثلاثة ~~دراهم) أقول قضية ما قرروه من رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات لزوم درهمين ~~فقط في المسألة الثانية لصحة الاستثناء بالنسبة للمعطوف عليه لعدم ~~الاستغراق فيه فليتأمل، ثم رأيت قوله: الآتي واستشكل. . إلخ فإن كان راجعا ~~لهذا أيضا فوجه استشكاله ما ذكرناه سم. (قوله: واستشكال ذلك إلخ) أقول إن ~~كان الاستشكال لهذا المثال الأخير أو أعم فجوابه بالنسبة لهذا المثال ونحوه ~~أن معنى رجوعه للجميع رجوعه لكل لا المجموع وهو مستغرق بالنسبة لكل فيكون ~~لاغيا سم. (قوله لزمه خمسة وألغى ما حصل به الاستغراق) من هنا يعلم أن ~~الاستغراق لاغ وإن اقتضى اعتباره تغليظا وإلزاما فتأمله سم # (قوله: ولو قال ليس له علي شيء إلا عشرة. . إلخ) وقوله: ليس لك علي شيء ~~ولكن لك علي ألف درهم ولم يحسب ما بعد لكن لمناقضته قبلها وقد يستشكل بأن ~~المعنى ليس لك علي شيء إلا ألف درهم ويجاب بأن التناقض في تلك أظهر حجر في ~~مبحث الصيغة وقد يقال هلا وجب ما بعد لكن وغاية الأمر أنه إقرار بعد إنكار. ~~(قوله: ولو قال ليس له علي شيء إلا عشرة. . إلخ) قد يقال لو قال: PageV03P215 # ليس لك علي شيء إلا ألف درهم لزمه الألف وقياسه لزوم الألف في ليس لك علي ~~شيء ولكن لك علي ألف درهم لأن لكن في المعنى كإلا فما في شرح الشهاب ms0808 ابن ~~حجر للمنهاج أنه لا يجب ما بعد لكن فيه نظر أي نظر. (قوله: إن لم يفسره بذي ~~استغراق) أي فإنه إذا فسره بمستغرق لغا التفسير وكذا الاستثناء على الأصح ~~بر # (قوله بمؤجل إن وصل) قال في الروض أو له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لم ~~يلزمه إلا إن قصد التأجيل ومن عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل. ~~اه. قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله: إذا قدم زيد وقوله له ~~علي ألف أقرضنيه مؤجلا وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا. اه. (قوله: كما ~~أفاد التصريح. . إلخ) أقول تصريح، ثم بما ذكر إنما يأتي إذا كانت من كلام ~~المصنف على أن المعنى، ثم قال: ما سلمه بخلاف ما إذا كانت من جملة صيغة ~~الإقرار فانظر أي دليل على أنها من كلام المصنف ليتأتى التصريح المذكور ~~سم PageV03P216 # قوله: ومن يشهد كذا لن يقبلا) قال السبكي هذا إذا كانت بينة واحدة تشهد ~~هكذا، أما لو شهدت بينة بالإقرار وعارضتها أخرى فشهدت بأنه جار في ملك ~~المقر إلى وقت هذا الإقرار فالظاهر أن بينة الإقرار مقدمة؛ لأن الشاهد ~~بالملك يعتمد ظاهر اليد بر (قوله: وكان ملكه) يتجه أن هذا من كلام الشاهد ~~لا حكاية لما صدر من المقر حتى لو كان المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر ~~كأن قال: أشهد أنه قال: هذا لزيد وكان ملكي إلى أن أقررت فينبغي جواز ~~الشهادة وصحة الإقرار لزيد وإلغاء ما ينافيه ثم رأيت بعضهم عبر بما يصرح ~~بأن المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر حيث قال عقب قول المنهاج ولو قال ~~هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت فأول كلامه إقرار وآخره لغو ما نصه وإنما ~~لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر، وإن أمكن الجمع فيه لأنه يحتاط ~~للشهادة ما لا يحتاط للإقرار. اه. # وفيه نظر ظاهر والوجه أنه إن قصد إثبات الإخراج وإفادة صيغة الشهادة ~~حكاية لفظ المقر ثبت الإقرار وترتب عليه مقتضاه بخلاف ما ms0809 إذا قصد بالشهادة ~~إثبات نفس الحق بأن كانت الدعوى بنفس الحق. (قوله: بخلاف قوله كان له علي ~~مائة قضيتها) عللوه بأنه لم يلتزم في الحال بشيء. اه. فانظر قوله لزمني له ~~في العام الماضي مائة قضيتها هل هو كذلك لأنه بمعنى كان علي مائة قضيتها ~~فلا يلزمه بشيء وعليه فهل هو كذلك مع إسقاط قضيتها كما في ذاك فيه نظر. ~~(قوله: قضيتها) وكذا لو قال: ذلك دون قضيتها على ما بحثه في الروضة بعد ~~حكاية وجهين واعلم أن مسألة الشارح عللت بأنه لم يعترف بشيء عليه ولا تدافع ~~بين كلاميه بخلاف له علي ألف قضيته فإن آخره يناقض أوله ولو قال له علي ألف ~~لا لزمته أو له علي ألف أو لا فلا بر # (قوله: في ميراث. . إلخ) . (فرع) لو أقر على أبيه في حياته كله على أبي ~~ألف مع إنكار الأب فالوجه مؤاخذته بالألف حتى لو مات الأب لزم الابن الأداء ~~من ميراثه لكن بنسبة إرثه منه إن لم يكن حائزا ويؤيد صحة الإقرار بالنسبة ~~إليه ما لو أقر بحرية عبد غيره، ثم ملكه فإنه يحكم بعتقه مؤاخذة له بإقراره ~~فلو قال: في حياة أبيه له في ميراث أبي ألف فلا يبعد أن الحكم كذلك وفيه ~~تأمل فليتأمل. (قوله: إذ لا تبرع بعد الموت) PageV03P217 # أقول هذا لا يمنع احتمال التبرع عن الأب؛ لأن الإقرار إخبار عن سابق ~~فيحتمل أن الأب قبل موته تبرع عليه بألف معين أو شائع على سبيل الوصية ~~(قوله: ولا يتعلق بالتركة) بخلاف ما يأتي في قوله: وظاهر إلخ والفارق ~~بينهما تقديم قوله: له علي ألف على قوله: في ميراث أبي هنا فقد تمت صيغة ~~الإقرار فيلغي ما عقبه به من قوله: في ميراث أبي وتأخره عنه فيما يأتي فقد ~~قيد الإقرار قبل تمامه بإضافته إلى الميراث فتقيد به (قوله لزمه ألف في ~~التركة) الذي في عبارة غيره لزمه الألف ولم يذكروا أنها في التركة وهو موضع ~~تأمل بر (قوله وأن الشافعي إنما إلخ) هذا شروع ms0810 في الجواب عن مسألة الرهن ~~وكذا قوله: أيضا إلخ متعلق بها (قوله لكل ما يمكن إلخ) فيشمل ذلك عمامته ~~وستر عورته وغير ذلك مما يبعد كونه رهنا بر # (قوله: فلا أثر لذلك هنا) أي لأن الميت خربت ذمته فلا يحتاج في ثبوت ~~الدين على المورث إلى تصريح المقر بأن الدين في ذمته وهذا كما ترى يحسن أن ~~يرد به إشكال ابن الرفعة إذ لا أثر لذلك هنا أي لأنه لا يختلف الحال بكونه ~~في ذمة الأب أو يتعلق بماله بدون تعلق بذمته إذ لا يوفي على التقديرين إلا ~~من التركة (قوله: في غير الجزء الشائع) يتأمل كون ألف غير شائع ونصفه شائع ~~(قوله: أما فيه إلخ) نقل في شرح الروض مع هذا الذي نقله عن السبكي في قوله ~~له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه عن الإسنوي أنه لا يكون دينا على الأب وإلا ~~لتعلق بجميع التركة وأن الظاهر صحة الإقرار به لاحتمال أنه أوصى له بذلك ~~الجزء وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث، ثم ذكر أن ما قاله ~~الإسنوي أوجه مما قاله السبكي # (قوله: لم يعترف بشيء في ذمته) قال في شرح الروض أي على الإطلاق (قوله: ~~ما ذكره في الثانية إلخ) PageV03P218 # عبارة العراقي وما ذكره من لزوم المقر به إذا لم يكن في الكيس شيء مع ~~الإتيان بلفظ الذي هو أحد قولين أو وجهين حكاهما الرافعي من غير ترجيح وقال ~~في الروضة ينبغي أن يكون الراجح أنه لا يلزمه إلخ اه (قوله: إلا ما في ~~الكيس) من ثم تعلم أنه لو تلف من غير تقصير لم يلزمه شيء نبه عليه الجوجري ~~بر (قوله: وإن افترقا بالتعريف والتنكير) قال السبكي والظاهر أنه لا فرق في ~~حالتي التعريف والتنكير بين أن تكون الصيغة علي كما فرضه الإمام والرافعي ~~وأن تكون عندي كما فرضه الغزالي لأن عندي، وإن حملت على الوديعة لكن لا بد ~~من تحققها حين الإقرار نعم يفترق الحال في أن في علي إذا ألزمناه الإتمام ~~أو ms0811 الجميع كان إلزام ضمان وفي عندي يكون أمانة ويظهر أثر ذلك فيما لو تلف ~~الوجود بعد ذلك بغير تفريط وعلى كلا التقديرين يتعلق حق المقر له بعينه حتى ~~لو حجر على المقر لم يزاحمه الغرماء فيه اه # قال الزركشي ويظهر أنه لو قال: عندي ألف في هذا الكيس بالتنكير ولم يوجد ~~فيه شيء لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا قال: علي؛ لأنها التزام للدينية كذا في ~~شرح الروض فانظر قول الزركشي لم يلزمه شيء مع قول السبكي لكن لا بد من ~~تحققها حين الإقرار (قوله: كلما) فاعل اللازم (قوله: ظرفا ومظروفا) بيان ~~لما ذكر (قوله: لمائة أقر) متعلق بظرفا ومظروفا (قوله: لأن الطراز جزء إلخ) ~~قال ابن الرفعة يظهر أن قوله: عليه طراز كقوله مطرزا اه ويحتمل أنه كخاتم ~~عليه فص وقد يفرق بينهما شرح روض # (قوله: كالثمار بالأشجار) قال في الأنوار قال القفال وغيره والضابط أن ما ~~يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الثمرة غير PageV03P219 # المؤبرة والحمل والجدار أي فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار ~~لبنائه على اليقين وبناء البيع على العرف شرح روض (قوله: الأنسب) صفة ~~لفتحها # (قوله: علي ألف في ميراثي من أبي) وكذا لو قدم قوله: في ميراثي من أبي ~~على قوله: ألف كما في الروض وشرحه وعبارتهما أو قال: له في ميراثي من أبي ~~ألف فهو وعد بهبة لا تلزم فإن كان بصيغة ملزمة كقوله: له علي في ميراثي ألف ~~لزمه ما أقر به سواء بلغ الميراث ألفا أو نقص عنه لاعترافه بلزومه له اه ~~باختصار فقوله: في ميراثي أي من أبي بدليل أن المقصود بهذا تخصيص ما سبق ~~بما إذا لم يأت بصيغة ملزمة وبهذا يعلم أنه لا فرق في اللزوم حيث أتى بصيغة ~~له علي بين تقديم ألف علي في ميراثي من أبي وتأخيره بخلاف ما تقدم في ميراث ~~أبي كما نبهنا عليه بهامش الصفحة التي هذه ثالثتها ويمكن الفرق فليتأمل ~~(قوله: عند إطلاقه) بأن ms0812 لم يأت بعلي أو نحوها # (قوله: ولا ما علقه) بحث الإسنوي أي وتبعه الشارح في شرح الروض وغيره ~~اشتراط قصد التعليق كنظيره في الطلاق ونازعه الجوجري ونقل عن الرافعي أنه ~~صرح بذلك فقال بعد الحكم بأن التعليق مفسد للإقرار وهذا إذا أطلق أو قال: ~~قصدت التعليق اه قال أعني الجوجري والفرق بين المسألتين أن الطلاق تصرف ~~منشأ قوي فلا يؤثر فيه التعليق إلا مع القصد بخلاف الإقرار فإنه إخبار ~~فيلغو بوجود المنافي قال: ولا يرد اشتراط القصد في الاستثناء كما سلف لأن ~~الاستثناء لا يخرج الكلام السابق عن كونه كلاما بخلاف التعليق اه بر قبل ~~والأولى يفرق بما مر من أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام وليس ~~إبطالا لما ثبت بخلاف التعليق فإنه إبطال لما ثبت فكان أقوى فلم يحتج إلى ~~قصده والاستثناء لضعفه عن الإبطال وكونه بيانا احتيج معه إلى قصد ذلك وإلا ~~لم يؤثر اه # فليتأمل الاستثناء إذا كان في المعنى تعليق نحو له علي ألف إلا إن جاء ~~زيد، ثم رأيت في عبارة هذا القيل التمثيل لما لا يلزم به شيء بله علي ألف ~~إلا أن يشاء أو يقدم زيد ورأيته في شرح المنهاج جزم باشتراط قصد التعليق ~~(قوله: ولأن الواقع لا يعلق) أي والإقرار إخبار عن أمر واقع فيما مضى ~~(قوله: نعم لو قال إلخ) عبارة الروض وشرحه إلا إن قصد التأجيل ولو بأجل ~~فاسد فيلزمه ما أقر به ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل ~~بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله: إذا قدم زيد وقوله: له علي ألف أقرضنيه ~~مؤجلا وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا اه (قوله: ألف ألف) أي ولو زاد ~~ذلك حتى بلغ المائة وأكثر بر # (قوله: ولم يرده بها) بقوله: العطف أي PageV03P220 # لفظا (قوله: فألف) أو قفيز حنطة (قوله: فلاحتمال التأكيد) وإن لم يقصده ~~فيما يظهر فإن قصد الاستئناف تعدد بحسب المراد حجر (قوله: وفرقوا إلخ) قال ~~في الروض وفي بعتك بدرهم فدرهم الثمن ms0813 درهمان لأنه إنشاء قال في شرحه فأشبه ~~أنت طالق فطالق كذا قاسه على الطلاق أبو العباس الروياني ونقله عن الأصل ~~وأقره ومنعه البلقيني بأن الطلاق إنشاء يمكن أن يعقب بعضه بعضا بخلاف الشيء ~~إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر قال: ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم، ~~ثم بدرهم لم يصح ونحن نلتزمه اه # ما في شرح الروض ويمكن أن يجاب بمنع قوله: امتنع بيعه إلخ إذ الزيادة في ~~الثمن قبل لزوم العقد جائزة فكذا قبل تمامه فليتأمل سم (قوله: لزمه ألفان) ~~أو ألف وقفيز حنطة في ألف وقفيز حنطة # (قوله يرجعان إلى الزمان) فيه بحث لأنهما يرجعان إلى المكان أيضا كما في ~~دار زيد قبل دار عمرو أو بعدها إلا أن يقال رجوعهما للزمان أكثر (قوله ولا ~~يتصف بهما نفس الألف) لقائل أن يقول لا معنى لاتصاف الألف بما يرجع إلى ~~المكان إلا حصوله فيه ومثل هذا يتصور فيما يرجع إلى الزمان لأن الألف تتصف ~~بالحصول في الزمان فمعنى ألف قبله ألف حصل ألف في زمن سابق على زمان حصوله ~~وكذا الباقي فليتأمل سم # (قوله: فلا يلزم رجوعهما) قال في شرح الروض وأجيب بأن قبل وبعد صريحان أو ~~ظاهران في الزمان فالحمل على غيره من الرتبة وغيرها بعيد والحمل على غير ~~الواجب مناف لعلي الموضوعة للإلزام واحتمال إرادة قبل وجوب درهم لغيره مناف ~~لظاهر قوله : وليس كل احتمال مقبولا اه ما في شرح الروض ولقائل أن يقول هذا ~~الجواب لا يفيد لأن قوله: والحمل على غير الواجب مناف لعلى الموضوعة ~~للإلزام مسلم لكنه لا يفيد بالنسبة للألف الثاني الذي هو محل النزاع؛ لأن ~~تعلق علي به غير معلوم وقوله: واحتمال إلى قوله: مناف لظاهر قوله: له مسلم ~~أيضا لكنه لا يفيد بالنسبة للألف الثاني الذي هو محل النزاع؛ لأن تعلق ~~قوله: له به غير معلوم فتأمله (قوله: وأجيب إلخ) الجواب لابن المقري ~~واعترضه الجوجري بأنه يمكن أن يقال إن بل، وإن كانت إضرابا فليست إضرابا ~~عما أوقعه من طلقة ms0814 وإنما هي إضراب عن الاقتصار على إيقاعها فقط ويكون الذي ~~أنشأه بذكره بل طلقة ثانية مضمونة إلى التي وقعت أولا لا طلقتين PageV03P221 # أخريين حتى يصير الموقع ثلاثا وكأنه يصير منشئا مخبرا معا بالنسبة إلى ~~الثانية الأولى وقال وهذا واضح اه # (قوله: لعدم اتفاق اللفظين في الأولى) وكذا في الثانية فتأمله # (قوله: عدد مفرد) احترز عن المركب كأحد عشر وأخواته فإن الدرهم ينصب عقبه ~~(قوله: بثم والواو) قال في شرح الروض والظاهر أن العطف بالفاء إذا أراده ~~بها كالعطف بالواو وثم ولو قال: كذا بل كذا ففيه وجهان حكاهما الماوردي ~~أحدهما يلزمه شيء واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا ~~عين الأول وإنما يصح إذا عين غيره اه فانظر الثاني مع ما تقدم في ألف بل ~~ألف # (قوله وذلك) أي لزوم أحد بر (قوله: أو يقصد الحساب) قد يقتضي صنيع الشارح ~~عطف هذا على محذوف (قوله: في الجميع) أي قصد الظرفية أو قصد الحساب دون فهم ~~أو الإطلاق بر (قوله: مع ألف درهم له) زاد له في تصوير قصد PageV03P222 # المعية لدفع الاعتراض بأنه لو صرح بالمعية فقال له علي درهم مع ألف درهم ~~لم يلزمه غير الدرهم فبالأولى إذا نواها كما زاد درهم لدفع الاعتراض بأنه ~~ينبغي كون الألف مجملا والله أعلم # (قوله: وخمسة وعشرون درهما) أو ألف وأربعة دنانير أو ثلاث ثياب فالكل ~~دنانير أو ثياب روض (قوله: وقضية التعليل إلخ) الذي في شرح الروض بعد قول ~~الروض ولو قال خمسة وعشرون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو ألف ~~ونصف درهم فالكل دراهم ما نصه والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في ~~الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن ~~مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور ~~وقيمته دراهم أخذا مما يأتي في ألف درهم منونين مرفوعين اه ولا يخفى ظهور ~~مخالفة قوله: أو ms0815 رفعه أو خفضه في بقية الصور إلخ لما ذكره من هذه القضية ~~فليتأمل سم (قوله فيما لو رفع الدرهم) كيف يصدق هنا قوله: بل جعله تمييزا ~~إلخ حتى قال وقضية التعليل إلخ إلا أن يجاب بأن لحنه برفعه أو غيره لا يمنع ~~إرادة التمييز المتبادرة (قوله: فله تفسير الألف إلخ) قال في شرح الروض ~~والظاهر أنه لو نصبهما وخفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو ~~خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم ~~كذلك وأنه لو رفع الأول أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو ~~خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال ~~المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب اه # (قوله: أو غصبته من زيد بل من عمرو) هل يلزمه مع غرم القيمة لعمرو أجرة ~~مثله ولو باع عينا، ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يغرم لزيد بدل ~~فوائدها وربعها فيه نظر والقياس الغرم فليراجع (قوله: للحيلولة) قال في شرح ~~الروض وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا # (قوله: واقبضها) لم يبين محترزه لا هنا ولا في شرح الروض فليحرر، ثم هلا ~~فصل بين عجزه عن انتزاعها من الثاني فينفسخ بيع الأول أو لا فلا كما قال في ~~الروض وشرحه في باب المبيع قبل قبضه (فرع) ولو باعه البائع قبل القبض من ~~آخر وغلب عليه أي بأن عجز البائع عن انتزاعه منه وتسليمه للأول انفسخ البيع ~~كإتلافه له اه وحينئذ فحيث حكم بانفساخ البيع لا يغرم للمقر له القيمة وحيث ~~لم يحكم بذلك بأن قدر على انتزاع المبيع من الثاني فعليه انتزاعه وتسليمه ~~للمقر له ولا غرم أيضا فليتأمل وليراجع سم (قوله: ثم قال: كنت بعتها من ~~زيد) عبارة الروض وشرحه، ثم أقر بعد الخيار الذي لا يخص المشتري بالبيع أي ~~بيعها لآخر أو بالغصب أي بغصبها منه لم يطلب بيعه للأول وغرم قيمتها ms0816 PageV03P223 # للآخر، ثم قال: وخرج ببعد الخيار المذكور ما لو أقر في زمنه فينفسخ البيع ~~ويرد إلى المشتري الثمن اه # (قوله: وغرم قيمتها للمقر له) علله في شرح الروض بتعليلين، ثم قال وقضية ~~التعليل الأول وكلام المصنف أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية ~~الثاني وكلام الأصل أن ذلك يتقيد بقبضه والأول أوجه وبه صرح القاضي اه ~~(قوله: بخلاف ما لو قال: غصبته إلخ) قال في الروض وشرحه لو قال: هذه العين ~~التي في تركة مورثي لزيد بل لعمرو سلمت لزيد وفي غرمه لعمرو خلاف أي طريقان ~~أحدهما أنه كنظائره السابقة والثاني القطع بأنه لا غرم والفرق أنه هنا ~~معذور لعدم كمال اطلاعه قال الماوردي ولو قال غصبتها من زيد وغصبتها من ~~عمرو فهل هو كقوله: غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما فيه وجهان اه # ومال السبكي إلى المنع قال: لأنهما إقراران بغصبين مستقلين بخلاف ما إذا ~~عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار واحد لهما معا اه ثم قال في الروض وشرحه ~~ومتى انتزعت عين من يد رجل بيمين لنكوله، ثم أثبت أي أقام بها آخر بينة غرم ~~له الرجل القيمة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار اه قلت ولعل محل ~~الغرم إذا تعذرت العين أو بدلها وإلا فللمشتري انتزاعها أو بدلها ممن هي في ~~يده ثم رأيت ما يدل على ذلك قال في شرح الروض في الدعوى والبينات قبيل فصل ~~البينة تظهير المالك قبيل الطرف الثاني في العقود ما نصه ولو ادعى اثنان ~~دارا بيد ثالث وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه والآخر بينة أنه أقر له ~~بها فلا منافاة بينهما فيثبت الملك والغصب ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب ~~منه صرح به الأصل اه # ولعل محل إذا ادعى على الناكل بقيمتها بأن أثبت وضع يده على العين وطلب ~~منه قيمتها للحيلولة فإن أخذ القيمة للحيلولة جائز مع وجود العين في يد آخر ~~فإن انتزعها من الآخر رد القيمة وله أن يبدأ بانتزاع العين من الآخر حيث ms0817 ~~أثبت أنها ملكه كما هو ظاهر (قوله: لا يغرم للثاني) أي الابن مثلا (قوله: ~~إن قبض الأول) أي المغصوب منه (قوله: فقد يكون الملك للثاني واليد للأول) ~~قال في شرح الروض قال: أي السبكي وأطلقوا في قوله: غصبتها من زيد بل من ~~عمرو غرم القيمة وذلك يقتضي أن الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك وهنا ~~بخلافه فطريق الجمع أن يجعل التصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق ~~الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك وهنا لم يطلقه بل ضم إليه الإقرار ~~بالملك لغيره وعلى هذا فتقيد هذه المسألة بما إذا ذكره متصلا بكلامه اه # (قوله: واليد للأول بإجارة إلخ) يفيد براءة الغاصب من الضمان إذا رد ~~العين المغصوبة من نحو المستأجر والمرتهن عليه وذلك مصرح به في كلامهم كما ~~قاله السبكي وقد بين ذلك في شرح الروض # (قوله: كفى ذلك في إثبات المقر به) محل كفايته في الثالثة أعني ~~الاعترافين بمقدارين كما هو ظاهر بالنسبة لأقل المقدارين لأنه الذي اتفقا ~~على الشهادة به بخلاف ما زاد عليه من الآخر لعدم اتفاقهما على الشهادة به ~~فلا يثبت بشهادتهما لكن للمقر له أن يحلف عليه مع شاهده فيستحقه (قوله ~~اتفاقهما على الإخبار) لو شهد واحد بألف من ثمن مبيع وآخر بألف من قرض لم ~~يثبت بشهادتهما شيء كذا قاله الرافعي قيل وهذا ~~ PageV03P224 # يخالفه ما ذكره في باب القسامة أنه لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والآخر ~~أنه قتله خطأ والدعوى بقتل العمد ففي ثبوت أصل القتل وجهان أصحهما ثبوته ~~ويمكن الفرق بأن الشاهدين هنا متفقان على أصل القتل واختلافهما في العمد ~~والخطأ وهو منشأ الظنون فقد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس بخلاف هذه الصورة ~~وفي هذا الفرق نظر لأن الشاهدين متفقان أيضا على أصل اللزوم وإنما اختلفا ~~في السبب الذي قد يشتبه (قوله: وآخر باعتراف به) أي فلا يثبت بذلك ### | (فصل في بيان الإقرار بالنسب) # (قوله: إلا السكران) أي المتعدي (قوله: وهو ~~باطل) أي؛ لأنها أجنبية ممن يلحق النسب به بر # (قوله: ms0818 كما في الإقرار بالمال) كأن أقر لآدمي وبهيمة PageV03P225 # قوله: إلا ببينة) ظاهره أنه لا يثبت بالقائف بخلاف ما يأتي في قوله: فإن ~~لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف وكان السبب أن القائف إنما يعتبر عند ~~المزاحمة ونحوها فليتأمل وفي العباب في باب اللقيط (فرع) ليس للقاضي عرض ~~البالغ إذا سكت وله عرض الصغير نيابة عنه اه ومع ذلك فلا يخفى إشكال ما ذكر ~~إذ كيف يلغى إنكاره إذا استلحقه اثنان بقول القائف ولا يلغى إذا استلحقه ~~واحد بقوله: وما الفرق (قوله: بيان المراد الحاوي) قد يشكل البيان بأنه لا ~~يقبله (قوله: إن لم ينكر) إلا أن يقال المراد الإنكار ولو حكما ومنه السكوت ~~فليتأمل # (قوله: قبل تمكنه) بل ينبغي أو بعد تمكنه إذ الاستلحاق لا يبطل بسكوته ~~إذا الظاهر أنه لو طال السكوت، ثم صدقه صح ولو بطل بمجرد السكوت مطلقا لم ~~يصح وإذا كان الاستلحاق باقيا حال السكوت فإذا مات اعتد به حينئذ لصيرورة ~~المستلحق ممن لا يعتبر تصديقه وقد يؤيد ذلك ما يأتي في الإلحاق بالغير ~~- PageV03P226 # أنه لو ألحق أحد الوارثين دون الآخر، ثم مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ~~ثبت النسب من غير تجديد استلحاق إلا أن قضية ذلك صحة الاستلحاق هنا، وإن ~~كان الموت بعد الإنكار لأنه لا فرق هنا بين إنكار الوارث الآخر قبل موته ~~وعدمه وليس كذلك؛ لأن نفس الاستلحاق الواقع بعد الموت يشترط فيه عدم سبق ~~إنكار المستلحق قبل موته كما قال في الإرشاد وعدم إنكار ميت أي يشترط في ~~الاستلحاق بعد الموت عدم سبق إنكار الميت كما شرحه بذلك شراحه والفرق بين ~~إنكار المستلحق وإنكار الملحق ظاهر (قوله قبل كماله) أي بخلافه بعده فيثبت ~~النسب مع بقائه على رقه كما بينه في شرح الروض ### | (فرع) # استلحق عبد غيره أو عتيقه لم يقبل فإن صدقه الكبير قبل أي مع بقائه ~~على رقه في الأولى أو عبده ولم يمكن لغا وإلا لحقه الصغير والمصدق أي ~~والمجنون وعتقوا لا ثابت النسب ولا المكذب ms0819 ويعتقان روض وقوله ولم يمكن أي ~~لحوقه به كأن كان أسن منه وإلا أي بأن أمكن لحوقه به وقوله: يعتقان مؤاخذة ~~له بإقراره (قوله: استلحاق العبد) أي والعتيق (قوله: أنه) أي السيد يرثه أي ~~غيره (قوله: وإن زاحم المقر إلخ) أي في غير الكامل كما هو صريح السياق ~~لقوله: لكن محل صحة الإقرار له قبل كماله له (قوله: لم يصدق واحدا منهما) ~~ظاهره وإن كذب كلا منهما ولا يخفى إشكاله (قوله: عرض على القائف) قاله ~~الشيخان واعترض عليهما بأن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه وأجيب بأن قول ~~القائف حكم فلا استلحاق حتى يحتاج للتصديق # (قوله: ذكره الرافعي) اعتمده م ر (قوله بالاتفاق) أي على ارتفاعه (قوله ~~وهذا أوجه) ورجحه في الروض تبعا للعمراني وغيره (قوله: ومع الإيلاد إلخ) ~~عبارة العراقي في شرحه فلو كانت له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد ~~هذين الولدين ابني وهو مراد النظم بقوله: لفرد اثنين يثبت استيلاد أم المقر ~~به من الولدين إن وجد أحد أمور إلى أن قال ويرجع في تعيين المقر به من ~~الولدين إلى السيد ثم إلى وارثه بعد موته إلخ (قوله: وخرج بقوله: من زيادته ~~غير زوجتين) إلى قوله: فلا أثر للاستلحاق هذا في مسألة الزوجين محله بالنظر ~~للنسب خاصة وأما المعتق PageV03P227 # فينبغي أن يؤاخذ به حالا؛ لأن ولد أمته ملكه وقد اعترف بأنه ولده بل ~~ينبغي أن تثبت أيضا أمية الولد بالنظر إليه كي تعتق بموته لا بالنظر إلى ~~الزوج، ثم محل هذا كله إذا ادعى الوطء والولادة منه ولم يثبت وطؤه بالبينة، ~~أما لو ثبت وطؤه لها بعد النكاح بالبينة وادعى الولد فإنه يعرض على القائف ~~إذا احتمل كونه من كل منهما فإن ألحقه به ثبت النسب وأمية الولد كذا بخط ~~شيخنا الشهاب وقوله: لا بالنظر إلى الزوج هل من فوائده أنه لو كان الزوج ~~رقيقا لم تتخير إذا مات السيد على ما قررته إلخ من أن المراد فراشين لغيره ~~(قوله: ثم قضية كلامه) وذلك؛ لأن نفي كونهما ms0820 زوجتين وفراشين صادق مع كون ~~إحداهما زوجة أو فراشا # (قوله: معينين) فقوله: إذا عين شرط لثبوتهما معينين لا لأصل ثبوتهما # (قوله: وأمه) أي والحال أن السيد كان قد قال علقت به في ملكي أو نحوه مما ~~سلف، ثم إن القرعة تخرج على الولد وحده أو أمه ولا يجوز أن تفرد الأم بقرعة ~~بعد خروجها للولد خوفا من أن تخرج للجارية الأخرى بر (قوله: إلى نسبة ~~وارثه) قال في الروض ويثبت بها الولاء قال في شرحه ومحله إذا لم يثبت ~~الاستيلاد لأنه إذا ثبت لا ولاء على الولد لأنه حر الأصل (قوله: ولا ينتظر ~~بلوغ الولدين للانتساب) ظاهره خصوصا مع قوله: فلو اعتبرنا الانتساب إلخ أنه ~~لا أثر للانتساب هنا مطلقا حتى لو حصل بعد بلوغهما ما يخالف مقتضى القرعة ~~لم يؤثر # (قوله: لأنها على خلاف القياس) والاستيلاد يثبت بالقرعة إن صدر من السيد ~~ما يقتضيه أي بأن اعترف باستيلادها في ملكه روض (قوله: فلا يرتفع الإشكال) ~~قد يقال وهناك ربما انتسب إليهما فلا يرتفع الإشكال إلا أن يقال إن انتسب ~~إليهما دفعة بطل الانتساب أو مرتبا فالعبرة بالأول (قوله: حر الأصل) قد ~~يراد أنه إنما يكون كذلك إذا ثبت الاستيلاد ويجاب بأن الغرض أنه صدر من ~~السيد ما يقتضيه (قوله: عما ذكر) أي من النكاح وفراش الغير (قوله: بما مر) ~~متعلق بالمعين أي مر في قوله إذا عين أو من ورثا إلخ (قوله: إن لم يدع ~~المقر الاستبراء) كذا في الروض قال في شرحه لكن ما قاله تبعا لظاهر كلام ~~أصله من أن دعوى الاستبراء في المستولدة PageV03P228 # بمنع اللحوق بالسيد مبني على أن فرشه بها يزول بالاستبراء بعد الولادة ~~وليس كذلك على الأصح لأنه لو زال به لزال بالولادة الدلالة على فراغ الرحم ~~قطعا وسيأتي في بابه أنه لو استبرأها، ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه ~~بخلاف غير المستولدة اه واعتمده عدم اعتبار هذا القيد شيخنا الشهاب الرملي ~~- رحمه الله - (قوله: فإنه حر بكل حال) منه تعلم أن فرض ms0821 المسألة مع ~~الاعتراف بما يثبت به أمية الولد بر أي وإلا فهو رقيق وعبارة الروض (فرع) ~~لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن له فراشا ولا مزوجة وقال أحدهم ولدي فإن عين ~~الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان، وإن اقتضاه بأن ~~اعترف باستيلادها في ملكه لحق الأصغر أيضا للفراش إلا إن ادعى استبراءها ~~فإنه لا يلحقه حينئذ ويكون كأمه أي فيعتق بموت السيد (قوله: أو ولد أم ولد) ~~يفيد أن الكلام بعد موت السيد وكان ذلك؛ لأن القرعة إنما هي حينئذ # (قوله: بإلحاق وارث) وإن سبق منه خلافه (قوله: وقائف) ، وإن سبق له فقد ~~أو عجز (قوله: وحيث ورث المعين) أي بغير القرعة # (قوله: في بيان إلحاق النسب إلخ) اعلم أن ما مر من الشروط في القسم الأول ~~معتبر هنا ويزيد هنا أمور أخرى (قوله: لا يصح كما مر) المعتمد عند شيخنا ~~الشهاب الرملي الصحة وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف ~~وارثها خصوصا مع تراخيه (قوله: جزم به ابن الرفعة إلخ) لكن منعه في الخادم ~~نقلا ويوجبها قال: أما النقل فقولهم يشترط موافقة الزوج على الإلحاق ~~بالزوجة فإن صورته إلحاق الورثة ولدا بها ولا يصح تصوره بإلحاق أخ لها لأنه ~~إلحاق للنسب بغير الميت وليس الكلام فيه، وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب ~~بغيره أوسع بابا من الإلحاق بالنفس كما في المرأة تلحق بغيرها ولا تلحق ~~بنفسها قال: فلا ينتظم قياسهم السالف اه لكن قولهم لا يصح تصويره بإلحاق أخ ~~اعترضه شيخنا الشهاب البرلسي فقال لك أن تقول يصح تصوير أب اه فليتأمل فيه ~~(قوله: نقله عن ابن الرفعة وأقره) والمعتمد عند شيخنا الرملي PageV03P229 # خلافه (قوله: فجحد كل منهما الآخر إلخ) أي ولا يضر الجحد لأنه لم يثبت ~~نسب أحدهما قبل الآخر أو بتصديقه حتى يعتبر موافقته (قوله: أحدهما) أي ~~التوأمين (قوله ولم يرث) لو ادعى شخص على أخي الميت أنه ولده فأنكر ونكل عن ~~اليمين فحلف المدعي ثبت نسبه ولا يرث إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار ms0822 فإن ~~قلنا كالبينة ثبت وورث وحجب الأخ ولو أقرت زوجة وأخ بابن للميت لم يحجب ~~الزوجة إلى الثمن كما لا يسقط الأخ كذا بخط شيخنا الشهاب وعبارة الروض فإن ~~أقر به أي بالابن الأخ والزوجة لم يرث معهما اه قال في شرحه لذلك أي للدور ~~الحكمي فليتأمل ذلك مع أن المانع من إرثه إنما هو حجب الحرمان ولو ورث مع ~~الزوجة لم يحجبها حجب حرمان إلا أن يقال لما امتنع إرثه المستلزم إسقاط ~~الأخ امتنع تنقيصه الزوجة (قوله: عصوبة الولاء) أي حرمانا # (قوله: حصته) أي المقر (قوله: ثبوت نسبه) أي المقر له به بر PageV03P230 # قوله:، ثم فسر بأخوة الرضاع) قال في العباب منفصلا وكذا في شرح الروض ~~(قوله: بأخوة الإسلام لم يقبل) قال في شرح الروض واستشكل بقول العبادي لو ~~شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط ~~لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق اه (قوله: ثبت الولاء عليه) قال ~~في الخادم بشرط أن لا يكون الأب معروف النسب (قوله إن كان المقر مستغرقا) ~~قال في شرح الروض قال القفال ولم يعرف له أم حرة الأصل وإلا فإقراره لغو ~~(فله الولاء عليه) الظاهر أن الضمير للمقر، وإن كان بعده إن كان المقر إذ ~~كان الظاهر الإضمار ### | [باب العارية] ### | (باب العارية) # (قوله منسوبة إلى العار) وفيه نظر لما يأتي عنه - صلى الله ~~عليه وسلم - من تكرر فعلها، ثم رأيت ابن السيد وغيره اعترضوا عليه بذلك لكن ~~الجواب عنه أن من شأنها ذلك في عرف الجاهلية لا الشرع واعترضوا عليه أيضا ~~بأنها واوية العين ولذا ذكرها في مادة عور لا عير والعار يائي وجوابه أن ~~كلامه لا يستدعي الاشتقاق وإنما أراد أنهم لمحوا هذا المعنى فيها لاشتراك ~~لفظهما على أنه لو صرح به أمكن حمله على الاشتقاق الذي يشترط فيه الموافقة ~~في أكثر الحروف لا في جميعها المسمى الأكبر حجر (قوله: وإلا فقد يجب) الوجه ~~أنه حيث وجبت إعارة ماله أجرة ms0823 أن لا تجب إلا بالأجرة إن طلبها إلا أن ذلك ~~لا يظهر في نحو الإنقاذ المذكور وحينئذ فقد يشكل دعوى وجوبها فيما ذكر بل ~~الواجب هي أو الإجارة فليتأمل قضية هذا الكلام ~~ PageV03P231 # من تصور إعارة تجب معها الأجرة وليست إجارة # (قوله: وليسوا أهلا له) أي التبرع (قوله: جواز إعارتها) أي العين # (قوله: كإعارة الدار يوما) لعل محل ذلك إذا لم يقابل بأجرة في اليوم ~~(قوله: صحة قبوله للهبة) فهو أهل للتبرع عليه بعقد (قوله: بعدم صحتها) ~~اعتمده م ر (قوله: وقضية صحتها إلخ) اعتمده م ر (قوله: عينا لنفع إلخ) ، ~~وأما ما فيه نفع متوقع كالجحش الصغير فإن كانت مطلقة أو مقيدة بمدة يصلح ~~فيها للنفع صحت وإلا فلا والفرق بين العارية والإجارة واضح فإن الإجارة ~~معاوضة مالية فلا يصح ورودها على ما لا نفع فيه م ر (قوله لم تكن تستهلك ~~إلخ) قال الإسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وخشبا ~~ليبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز ~~استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده كذا في شرح الروض وفيه ~~دلالة على أن ما يبنى في المسجد من أحجار وأخشاب يصير مسجدا بمجرد البناء ~~(قوله: والشجرة لثمرتها) قياس ذلك صحة إعارة الدواة للكتابة من حبرها ~~والمكحلة للاكتحال من كحلها وقد يفرق (قوله أي يشترط إلخ) لو كانت العين ~~موصى بمنفعتها مدة حياة الموصى له فهي إباحة وكذا لو قال: أوصيت له أن يسكن ~~هذه الدار أو بأن يخدمه زيد فهل يجوز في مثل هذا أن يعير حكى الرافعي في ~~ذلك وجهين ووجه الجواز بأنه أحق بهذه المنفعة وليس لأحد منعه منها بخلاف ~~المستعير بر PageV03P232 # قوله: وكالصغير إلخ) قال الزركشي وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه ~~كذلك شرح روض (قوله: لحقارته) أي ما لا يقابل بأجرة (قوله: فالظاهر إلخ) ~~وأطلق الروياني حل إعارته أي الصغير لحرمة من يتعلم منه حجر # (قوله: وقد يجاب إلخ) أجاب في الخادم عن ms0824 مسألة النذر بأن الذي زال به ~~إنما هو ملك الرقبة، وأما ملك المنافع فإنه باق بحاله بدليل أن له الركوب ~~وشرب اللبن وغيره وأنه لو أعارها فتلفت ضمنها المستعير دون المعير ولولا ~~ملك المنفعة لضمنها المعير أيضا كذا بخط شيخنا الشهاب وجزم في العباب بأن ~~المعير أيضا يضمن ولهذا قيل ليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر ~~وليراجع هل ضمانها شامل للتلف بالاستعمال المأذون فيه # (قوله: بأنهم أرادوا إلخ) عبارة شرح الروض بأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ~~ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما ~~عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالمدرسة والرباط وما في ~~معناهما (قوله: بشرط الحاجة) قضيته الامتناع عند عدم الحاجة (قوله: ما شاء ~~للإطلاق) قال في شرح الروض ومثله كما فهم بالأولى لو أعارها لزرع ما يشاء ~~لأنه عام لا مطلق والمراد كما قال الأذرعي أنه يزرع ما يشاء مما اعتيد زرعه ~~هناك ولو نادرا حملا للإطلاق على الرضا بذلك اه (قوله والعقود تصان عن ذلك) ~~قد يقال: هذا عقد إرفاق ومسامحة فيغتفر فيه هذا وأيضا فأنواع الزرع قد يدعى ~~حصرها باعتبار ما تصلح له الأرض منها فيمكن الوقوف على أقلها ضررا قاله ~~الجوجري بر (قوله: لكن قال المعير إلخ) فيه إشارة إلى أن قوله انتفع معمول ~~المعطوف على يعلم (قوله ينتفع إلخ) اعتمده م ر (قوله وخرج عن عاريته إلخ) ~~أي إن أعار فلا يخرج بمجرد الإذن فيما يظهر PageV03P233 # قوله: أما إذا صرح بالتزيين إلخ) أو نوى ذلك فيما يظهر قاله في شرح الروض ~~وكتب أيضا بحث في شرح الروض جواز إعارة المطعوم إذا صرح بأنه للتزيين أو ~~نواه كالنقد (قوله: بمنفعتها له) أي من سوى المحرم (قوله: وزوجها) ويكون ~~الزوج ضامنا ولو استمرت في يده حتى مضى زمن الليل؛ لأن يد الضامن لما ثبتت ~~لا تزول إلا بالتسليم إلى المالك بر (قوله: لفساد) اعتمده م ر (قوله: عدم ~~وجوب إلخ) قال في شرح الروض ms0825 وقضيته وجوبها في الفاسدة وهو مخالف لقولهم أن ~~فاسدة العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، ثم رأيت الزركشي نبه على هذا اه وقد ~~تمنع المخالفة بأن مرادهم أن الفاسد كالصحيح في ضمان العين وعدمه (قوله عدم ~~وجوب الأجرة) وقضيته وجوبها في الفاسدة وهو كذلك م ر (قوله: هو ما صححه في ~~الروضة) يتجه حمل تصحيح الروضة على ما إذا لم يتضمن إعارتها نظرا محرما ولا ~~خلوة محرمة أي لم يكن مظنة ذلك # (قوله: وكرهت إلخ) عبارة الروض ولو استعار أو استأجر والدا للخدمة كره ~~وفي شرحه وأما إعارة وإجارة الولد نفسه لولده فليستا مكروهتين، وإن كان ~~فيهما إعانة على مكروه قال الفارقي؛ لأن تعيين الخدمة غير مكروهة وإنما ~~كانت الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تتعد لغيره اه ما في شرح ~~الروض PageV03P234 # وقضية ما نقله عن الفارقي أنه لو استعار والده من سيده أو استأجره منه ~~كان المكروه القبول دون الإيجاب خلاف ما اقتضاه قوله: وكرهت إعارة الأصل ~~فليتأمل # (قوله: أي من الفاسق) قال في الإسعاد بعد التوطئة لتحرير المسألة بكلام ~~الرافعي ما نصه فتخصيص الحاوي كالوجيز الكراهة بالفاسق منتقد لأنهما إن ~~أراد الكراهة في العقد للخروج من خلاف القول الذي رواه الشيخ أبو علي أي ~~وهو أن الجارية الحسناء لا يجوز رهنها إلا أن تكون محرما للمرتهن فهو لم ~~يخص الفاسق بل عمم، وإن أراد التعبير عما هو المذهب المشهور فلا تفيد ~~عبارتهما إذا المشهور جواز الرهن مطلقا ومنع إثبات اليد عليها للأجنبي، وإن ~~كان عدلا إلا عدلا له زوجة أو غيرها فإن كان عدلا ليس له ذلك أو فاسقا له ~~ذلك أو ليس له لم يجز وضعها عنده فإن اشترط وضعها عنده فهو شرط فاسد يفسد ~~بمثله العقد اه # (قوله: إلا إذا شرط إلخ) قد يستشكل هذا التفصيل بأنها، وإن لم يشرط ما ~~ذكر لا توضع عنده بل عند نحو محرم أو امرأة كما يعلم من باب الرهن إلا أن ~~يريد أن يشترط أن توضع عند من ذكر ms0826 لا عنده، وإن كان عنده من تزول به الخلوة ~~كزوجته، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الإسعاد (قوله: فأمانة كالإجارة ~~الفاسدة) كان وجه الفساد عدم صيغة إيجار وعدم تقدير المنفعة لكن قد يقال: ~~هذا يقتضي أنها إجارة باطلة لا فاسدة إلا أن يقال هذا تابع لعقد الهدية؛ ~~لأن الهدية بعوض لا تكون إلا بلفظ فهناك إيجاب تقديري تبعا (قوله: كالإجارة ~~الفاسدة) قال في شرح الروض وقد يستشكل بطرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه ~~حيث جعل عارية ويجاب بأنه لما جرت العادة هنا بالأكل من ظرف الهدية قدر أن ~~عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في المبيع فكان عارية فيه على الأصل ~~اه # وقد يقال: لا يظهر هذا الجواب إذا جرت العادة بتسليم المبيع في ظرفه فإن ~~تسلمه فيه نظير الأكل منه إلا أن يمنع ولا إذا لم يكن لاستعمال ظرف الهدية ~~في الأكل منه أجرة فليتأمل (قوله: ويفرق إلخ) قد يقال المنافع الموهوبة هنا ~~نظير الطعام المهدى، ثم والدار التي هي محل المنافع نظير الظرف ثم فلم كان ~~الظرف عارية هناك دون الدار التي هي نظيره إلا أن يفرق بأن منافع الدار لما ~~لم يكن استيفاؤها بغير استعماله الدار كانت هبتها ~~ PageV03P235 # هبة لاستعمال الدار وذلك ينافي كون الدار عارية فليتأمل سم # (قوله: واغسل ثوبي استعارة إلخ) (فرع) أعطاه حانوتا ودراهم أو أرضا وبذرا ~~أو قال اتجر فيه أو ازرعه فيها لنفسك فالأرض أو الحانوت عارية وهل الدراهم ~~والبذر قرض أو هبة وجهان كذا في الروض وقال في شرحه قياس ما مر في الوكالة ~~أنه لو قال: اشتر لي عبد فلان بكذا ففعل ملكه الآمر ورجع عليه المأمور ببدل ~~ما دفعه ترجيح الأول، ثم رأيت الشيخ ولي الدين العراقي نبه على ذلك وزاد في ~~الأنوار بعد قوله: فيه وجهان والقول قوله: في الغصب اه ما في شرحه ويمكن ~~منع القياس الذي ذكره والفرق ومنه دلالة قوله: لنفسك دلالة قوية على الهبة ~~ويبقى ما لو لم يقل ذلك وفيه نظر ms0827 (قوله: فمؤنة الرد على المالك) هذا حيث ~~تساوت مسافة الرد من المستأجر والمستعير، أما لو اقتضى الحال أن تكون مؤنة ~~ردها من المستأجر درهما لقرب مكان العقد فأبعديها المستعير بحيث تكون مؤنة ~~ردها درهمين لبعد مكان المستعير فالدرهم الزائد ينبغي أن يكون على الراد ~~الذي هو المستعير دون المالك بر # (قوله: لم يبرأ) قال في شرح الروض إلا أن يعلم به المالك أو بخبره به ثقة ~~كما قاله القمولي هنا ونقله عنه الأصل في باب القضاء وأقره اه (قوله: وبعد ~~اشتراط كونه أمانة) إشارة إلى الضمان وأن اشتراط كونه أمانة قال في الروض ~~لو أعاره بشرط أن يكون أمانة لغا قال في شرحه فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة ~~لغا الشرط وكانت مضمونة ثم بين أن العقد صحيح (ثوبه، أما تلفه إلخ) ### | (فرع) # لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون أو بغيره صدق المعير على ~~ما قاله الجلال البلقيني وأيده غيره بكلام البيان قيل ويوجه بأن الأصل في ~~العارية الضمان حتى يثبت مسقط اه لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن ~~المصدق المستعير؛ لأن الأصل براءة ذمته، وأما أن الأصل الضمان فجوابه أن ~~هاهنا ضمانين شغل الذمة ووضع اليد والأصل عدم الأول والثاني معناه أن اليد ~~سبب شغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه والأصل عدم حصوله ~~ومجرد وضع السد لا يستلزمه والله أعلم PageV03P236 # قوله: فسد الشرط إلخ) المعتمد فساد العارية أيضا (قوله: وفيه وقفة) ~~اعتمده م ر (قوله: وظاهر كلامهم) اعتمده م ر (قوله: استحقاقا لازما) انظر ~~محترزه فإن كلا من المستعير والمباح له لا يستحق المنفعة بل أن ينتفع PageV03P237 # قوله: أو حجر عليه إلخ) قال في شرح الروض وبحجر أي وتنفسخ بحجر فلس على ~~المعير فيما يظهر اه أي ما لم تكن الإعارة جائزة له حال الفلس كما تقدم عن ~~الإسنوي فيما يظهر (قوله: وقد تلزم إلخ) اعلم أن لزومها من جهة المعير لا ~~ينافي أخذ الأجرة في بعض الصور؛ لأن معنى لزومها من ms0828 جهته امتناع أخذ العين ~~ومنعه المستعير من الانتفاع بها وهذا لا ينافي استحقاقه الأجرة وحيث وجبت ~~الأجرة هل يتوقف وجوبها على عقد فيه نظر ويتجه عدم التوقف بل إن صدر عقد ~~إيجار بشروطه وجب المسمى وإلا فأجرة المثل وحيث لم يصدر عقد فهل يتوقف وجوب ~~الأجرة على التعرض لها أم يكفي فيه مجرد الرجوع فيه نظر يتجه أن الرجوع ~~بمجرده يقتضي وجوب الأجرة باستعمال العين بعده لأن به تنقطع الإباحة مجانا ~~فيلزم بإتلاف المنفعة بدلها فإن قلت وجوب الأجرة بلا عقد هل هو من المعاطاة ~~فيكون من قبيل العقد الفاسد قلت قد يقال: لا؛ لأن هذا بالتبعية للاستباحة ~~السابقة ### | (فرع) # إذا وجبت الأجرة ينبغي أن تصير العين أمانة، وإن لم يجر عقد إيجار ~~على ما تقرر لأنه صار لها حكم العين المؤجرة فليتأمل (قوله: من جهة المعير) ~~وكذا من جهة المستعير كما صرح به في شرح الروض في مسائل تكفين الأجنبي ~~وإحرام العاري بالمكتوبة وطرح المال في السفينة وهي في اللجة وإعارة الأرض ~~لدفن الميت والآلة لسقي حيوان محترم يخشى هلاكه ونبه على أن الأذرعي وغيره ~~ذكروا بعض هذه المسائل فيما يلزم من جهة المعير فقط وأنه تبعهم في شرح ~~البهجة وأن ما ذكره في شرح الروض أنسب واعلم أن امتناع رجوعهما في إحرام ~~العاري بالمكتوبة مشى عليه في الروض وقد يخالفه قول المجموع لو رجع المعير ~~في أثناء الصلاة نزعه وبقي على صلاته ولا إعارة عليه بلا خلاف وقد يجمع ~~بينهما بحمل ما مشى عليه في الروض على ما إذا صرح بأن الإعارة لصلاة الفرض ~~وما في المجموع على ما إذا لم يصرح بذلك بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة ~~بدون تقييد بالفرض وهذا الجمع مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي (قوله: أجنبي ~~ميتا) فيمتنع الرجوع قبل الدفن وبعده كما صرح به في شرح الروض (قوله: وهي ~~في اللجة) وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه أي من حين الرجوع ويحتمل أن ~~له أيضا الأجرة فيما لو أعار سترة ms0829 لصلاة مكتوبة ورجع في أثنائها ويحتمل ~~الفرق بأن من شأن الصلاة قصر الزمن وعدم المقابلة بالأجرة (قوله: أو نذر أن ~~يعيره إلخ) لعل هذا إذا طلبت العارية وعدم الرجوع؛ لأن شرط المنذور كونه ~~قربة # (قوله: أو أن لا يرجع) ينبغي أن يكون الممتنع رجوعه بنفسه بخلاف رجوع من ~~وكله هو في الرجوع م ر (قوله: بحيث لا يبقى إلخ) لا يرد عليه عجب الذنب ~~فإنه، وإن لم يندرس إلا أن الكلام في الأجزاء التي تحس وهو لا يحس حجر ~~ويؤخذ منه أن ما عدا عجب الذنب مما لا يحس كذلك (قوله: أما قبل اندراسه ~~إلخ) قال في شرح الروض واستفدنا من منع الرجوع قبل الاندراس أنه لا أجرة له ~~أيضا وقد صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما؛ لأن العرف غير قاض به ~~والميت PageV03P238 # لا مال له اه (قوله: لكن قضية كلام الشرح الصغير) اعتمده م ر (قوله بعد ~~وضعه في القبر) ومثله إعارة الكفن فيمتنع بعد إدراجه فيه م ر بل وضعه عليه ~~(قوله: لأنه المورط) قال في الروض ولا يلزم الولي الطم أي لأنه حفر بالإذن # (قوله لا أن يعين مدة إلخ) قال الإسنوي وذكر الرافعي في نظير المسألة من ~~الإجارة أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأخير ويأتي هنا ~~أيضا مثله شرح الروض (قوله: السيل) أو نحوه كالريح (قوله: بذرا) تكملة ~~يتأمل (قوله: التي قبل القلع ) سكت عن مدة القلع بل مفهوم التقييد الوجوب ~~لأجرتها (قوله: لعدم الفعل منه) قد يدل على وجوبها في مسألة التأخير # (قوله: لبنائها) أي الأبنية (قوله: البقية بالأجرة) إن قلت هل تتوقف ~~التبقية بالأجرة على عقد إيجار بإيجاب وقبول بشروطهما أم يكفي مجرد اختيار ~~الإبقاء بالأجرة وإن لم يوجد عقد بشروطه قلت المتجه التوقف بالنسبة لوجوب ~~المسمى وعدمه بالنسبة لوجوب أجرة المثل لكل مدة مضت، ثم إذا وجد عقد إيجار ~~بشروطه فإن عين فيه مدة فالأمر ظاهر وإلا أشكل الحال لأنه إن أبهمت المدة ~~اقتضى ذلك فساد الإيجار، وإن عقد على الدوام ms0830 واغتفر ذلك كما في حق البناء ~~فقد لا يتفقان على قدر معين من الأجرة ولا يقدر الحاكم على فرض أجرة مثل ~~حالة لعدم انضباط المدة، ثم رأيت الإسنوي في شرح المنهاج قال ما نصه، وأما ~~الأجرة فلم يتعرض PageV03P239 # المكثرون للنقول كالرافعي والمصنف وابن الرفعة لكيفيتها ولك أن تقول قد ~~تكون الأجرة التي يطلبها المالك كثيرة فكيف يكلف المستعير التفريغ إذا لم ~~يوافق عليه ولا يصح أن يقال يفرض الحاكم أجرة المثل حالة لأنه لا ضابط ~~للمدة ولا يسقطه؛ لأن الحاكم لا يفرض إلا حالا وأيضا فلو قسطناه فهل نوجب ~~قسط كل ساعة عند انقضائها أو كل يوم أو شهر أو سنة وأقرب ما يمكن سلوكه ما ~~ذكروه في الصلح من منع حق البناء دائما على الأرض بعوض حال إما بلفظ البيع ~~أو بلفظ الإجارة، وإن كانت المدة مجهولة على ما سبق فينظر إلى المقدار ~~المشغول من الأرض، ثم نقول لو أجر هذا لنحو بناء دائما بعوض حال كم يساوي ~~فإذا قيل كذا أوجبناه غير أنه يلزم منه أن يبني ويغرس غير القائم عند قلع ~~القائم أو تلفه وأن يؤجر المنفعة لغيره وفيه بعد اه ولا يخفى أن قول الشارح ~~إلى أن يختار المستعير ينافي وجود العقد؛ لأن العقد يتوقف على تعيين المدة ~~أو تأبيدها وذلك ينافي التقييد باختيار المستعير فليتأمل سم # (قوله: أو ملك بقيمة) أي بعقد بإيجاب وقبول بشروط البيع فقد قال الإسنوي ~~في شرح المنهاج ما نصه وعلة القائل بأنه لا يتملك أن ذلك بيع فلا بد فيه من ~~التراضي كذا ذكره الرافعي وبذلك تعلم أن القائل بالتملك يقول: لا بد فيه من ~~عقد ولا يلحقه بالشفيع وأشار في الكفاية إلى ثبوت وجهين فيه اه (قوله: بين ~~الخصال الثلاث) اعتمده م ر (قوله: التبقية بالأجرة) وقال الزركشي يتخير بين ~~ذلك وبين قلعهما بالأرش ذكره في شرح الروض م ر (قوله: فيما لو وقف إلخ) قال ~~في شرح الروض ومحله أيضا إذا لم توقف الأرض وإلا فيتخير بين الثلاث ms0831 لكن لا ~~يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولا يتملك بالقيمة ~~إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه ~~وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة اه (قوله: لأن له أمدا ينتظر) ~~المعتمد التخيير في الحال وهو المنقول في نظيره من الإجارة كما قاله ~~الإسنوي فإن اختار التملك فإن كان الثمر غير مؤبر ملكه أيضا وإلا فعليه ~~تبقيته إلى أوان الجداد م ر (قوله: مع ما قدمته) يعني قوله: ويلزم المستعير ~~بموافقته إلخ بر (قوله: أشكل هذا إلخ) ومنشأ الإشكال عليه توهمه أن فاعل ~~أبى المعير PageV03P240 # (قوله: وإن رجع) انظر مفهومه مع أن قضية التعليل بأنها ملكه أن له ~~الدخول، وإن لم يرجع إلا أن يكون التقييد بالرجوع باعتبار مجموع ما ذكر ~~للمعير، والمستعير إذ لو لم يرجع جاز للمستعير الدخول مطلقا فليتأمل (قوله: ~~ما امتنع) لكن لا يدخل بناء المستعير ولا يصعد شجره بر # (قوله: مجانا) انظر مفهومه، فإن المتبادر من مجانا بلا أرش لما نقص ~~بالقلع فافهم أنه لو شرط القلع بالأرش دون التسوية وجبت فليراجع (قوله: أو ~~شرط عليه) أي: القلع مجانا كما هو قضية العبارة # (قوله: دونها) يتبادر أن المراد أنها لم تشترط لا أنه شرط عدمها (قوله: ~~للحاجة) وعبارة الروض للضرورة (قوله: ويوزع كما في الرهن) قياس الرهن إن ~~جعلت الأرض نظير الأم فيه أن تقوم الأرض وحدها، ثم مع الشجر فالزائد ~~قيمته PageV03P241 # قوله: لا المسمى) لأنها لو اتفقا على الإجارة، واختلفا في الأجرة كان ~~الواجب أجرة المثل، فبالأولى إذا اختلفا في أصل الإجارة شرح روض (قوله: ~~فالقول قول المتصرف بيمينه) أي: فلا تلزمه الأجرة أي: ولو كان القول قول ~~المالك؛ لأنه له مطالبته بالأجرة لأنها تجب بالعقد في الإجارة، وفي هذا ~~نظر؛ لأن قوله السابق: فله أجرة المثل لا المسمى يقتضي أن يمين المالك يثبت ~~عقد الإجارة بما يتعلق به إذ لا يثبت المسمى فكيف يطالب بالأجرة بدون مضي ~~ما له أجرة؟ ، فليتأمل، ms0832 فإن قلت: فما فائدة تصديق المتصرف؟ قلت: إمكان رد ~~العين والخلاص من عهدتها ولو صدقنا المالك ثبتت الإجارة، ولم تندفع عنه ~~الأجرة إذا مضى إمكان العمل فليتأمل، وكتب أيضا فهذا وارد على إطلاق المتن ~~بر (قوله: وإن تلفت) أي: تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما ~~هو ظاهر، وإلا فلا وجه لأخذ القيمة بلا يمين (قوله: لا يأتي في هذه) أي: ~~الثالثة برمتها بر قد يقال: لولا تأتيه ما كان الإقرار بما ذكر لمنكر ~~(قوله: فمحلها أن تتلف) فإذا حلف المالك أخذ القيمة (ولم يمض) أي: فإذا حلف ~~المالك استرد العين # (قوله: فإن لم يرد القيمة إلخ) صادق بزيادة الأجرة وينبغي حينئذ أن يقال: ~~أخذ قدر القيمة، وزيادة الأجرة قد أقر بها المتصرف لمنكرها (قوله: ~~بالاختصار) أي: بجعل الدابة، والأرض واحدا (قوله: قول المتصرف) فلا يطالب ~~بالأجرة، وإن كانت تجب بالعقد (قوله: فهو مدع للمسمى) لا ينافي قوله السابق ~~في الثانية: فله أجرة المثل لا المسمى؛ لأنه لا يلزم من دعواه المسمى أن ~~يجب، وفيه نظر؛ لأن ما زاد منه على أجرة المثل وجب فقدر المسمى في الجملة، ~~وقد يفرق بقوة جانب المالك هنا بكون مدعي التصرف هنا يقتضي الضمان للمنافع ~~بخلافه ثم PageV03P242 # قوله: الثانية بالعكس) بأن يدعي المالك الغصب والمتصرف الإجارة # (قوله: حلف المالك على الأصح إلخ) فإن قلت: يخالف هذا ما مر في الإقرار ~~أن من أقر بألف وفسرها الوديعة قبل أي: سواء قال: أخذتها منه أم دفعها إلي ~~على المعتمد، ولم ينظروا لدعوى المقر له بالغصب قلت يفرق بأن الألف ثم لم ~~تثبت إلا بإقراره فصدق في صفة ثبوتها بخلافه فيما نحن فيه، فإنه لما علم أن ~~يده على العين اقتضى ذلك ضمانه، إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير، ~~فدعواه الإذن مخالف لأصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء، والأصل عدم الإذن، ~~فصدق المالك، وبهذا يعلم ضعف قول البغوي لو دفع لغيره ألفا فهلكت، فادعى ~~الدافع القرض، والمدفوع إليه الوديعة صدق المدفوع إليه، ثم رأيت ms0833 ما يرد ~~كلام البغوي، وهو قول الأنوار عن منهاج القضاء: لو قال بعد تلفه: دفعته ~~قرضا، وقال الآخر: بل وكالة صدق الدافع اه حجر # (قوله: حلف المالك) ومحله إن لم يوجد من ذي اليد استعمال، وإلا صدق ~~المالك بلا يمين حجر ### | (باب الغصب) # (قوله: الاستيلاء إلخ) في العباب وحقيقته أي: الغصب ضمانا، ~~وإنما الاستيلاء على مال غيره عدوانا ضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس ثوب ~~مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على محترم لا مالية له عدوانا اه وهو غير ~~حاصر فقد بقي حقيقة لا ضمانا، ولا إثما بل وجوب رد فقط، وهو الاستيلاء بلا ~~تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له، وبقي حقيقة الأعم من ~~الضمان والإثم والرد، وهو الاستيلاء على محترم الغير بغير حق مطلقا فليتأمل ~~سم (قوله: بتقدير أنه إلخ) أي: وإلا فيحتمل أنه لم يرد تعريفه بل بيان حكم ~~غصب المال (قوله: ومن على مال) أي: المال المحترم بخلاف غير المحترم PageV03P243 # قوله: حكم الغصب) قال في شرح المنهج وقول الرافعي أن الثابت في هذه ~~الصورة حكم الغصب لا حقيقة ممنوع، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم ~~مطلقا، وليس مرادا وإن كان غالبا اه، وأقول: لو أريد عدوانا في الواقع شمل ~~هذه الصورة (قوله: لا حقيقة) وعلى التسليم فلو أريد عدوانا ولو في نفس ~~الأمر فقط شمل هذه الصورة (قوله: وفيه نظر) زاد في شرح الروض والحق أنها ~~غصب أيضا، وإن كانت من حيث إنها سرقة ترتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه ~~اه (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يكون وجه النظر منع أن من لازم الاستيلاء ~~القهر والغلبة، فأي قهر وغلبة لضعيف دخل دارا خالية للسلطان بقصد الاستيلاء ~~عليها # (قوله: وكجلوس الفرش) في شرح الروض في مسألتي الركوب، وجلوس الفرش نعم إن ~~حضره المالك، ولم يزعجه لكنه بحيث يمنعه التصرف في ذلك فقياس ما يأتي في ~~نظيره من العقار أن يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل اه وينبغي تصويره ~~بمشاركة المالك في ms0834 الركوب والجلوس، وإلا فلا وجه لقصر الغصب على النصف ~~بمجرد حضور المالك مع استقلال الغاصب بالركوب والجلوس، ومنع المالك من ~~التصرف سم (قوله: قال السبكي إلخ) نظر الأذرعي في كلام السبكي بأن يد ~~المالك الضعيف موجودة حسا فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل، ومشاركته في ~~اليد من غير إزعاج قال الجوجري: وهو حسن اه بر # (قوله: غاصبا للجميع) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد ~~المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بقوة الداخل اه وقد يعارض بمثله في ~~الداخل PageV03P244 # الضعيف بقصد الاستيلاء اه وقوله: وقد يعارض أي: يلزم أن يكون غاصبا للنصف ~~فقط؛ لأن يد المالك عليها، وإن لم يكن فيها (قوله: وخرج بقصد استيلائه) هل ~~يخرج أيضا ما إذا لم يقصد شيئا؟ (قوله: فلا استيلاء ولا ضمان) وحيث لم يجعل ~~غاصبا لم يلزم أجرة على ما أفتى به القاضي في سارق تعذر خروجه، فتخفى في ~~الدار ليلة لكن قال الأذرعي إنه مشكل لا يوافق عليه، وهو ظاهر إلا أن يكون ~~القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه (قوله: فتخميره تلف ~~له) محله ما لم يتخلل بعد تخمره، وإلا فهو للمالك مع أرش نقصه كما سيأتي في ~~قوله: ولو تخلل العصير رد مع تغريم أرش النقص، وهو شامل لتخلله بعد تخمره ~~ولهذا قال في المنهاج: ولو غصب عصيرا فتخمر، ثم تخلل، فالأصح أن الخل ~~للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة أي: من العصير لكن لو تخلل ~~بعد دفع الغاصب المثل ففي الروض أنه يسترده، وهذا قد يؤدي إلى أن المثل قد ~~يؤخذ للحيلولة، وقد يمنع ذلك بأن هذا من قبيل تبين عدم ضمان المثل فليتأمل # (قوله: له قيمة) هذا يشمل القيمة التافهة، وفي اعتبارها تردد بين ~~المتأخرين (قوله: قيمة إلخ) ولم يكن لنقله مؤنة فيما إذا طالبه به في غير ~~محل التلف وإلا ضمنه بقيمته أيضا م ر # (قوله: وأصحهما يضمن) اعتمده م ر # (قوله: في البلد) أي: للغصب (قوله: ms0835 وحواليه) ~~ PageV03P245 # أي: إلى دون مسافة القصر (قوله: للمغصوب) قال في شرح الروض: وقيل: للمثل ~~وصححه السبكي اه فإن قيل: ما فائدة الخلاف قلنا: قد تتفاوت قيم أفراد النوع ~~الواحد من المثلي من رداءة، ولا عين نحو كون حبات بعض الأفراد أكثر، أو أشد ~~بياضا، أو حمرة وذلك التفاوت لا يمنع المماثلة، قلنا: ممنوع؛ لأن هذا ~~التفاوت لا ينضبط ولا يمكن الاحتراز عنه فلا يؤثر في اتحاد النوع بدليل أن ~~الظاهر أن من عليه مثلي لآخر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه، وإن وجد ~~التفاوت المذكور # (قوله: للمغصوب) قال في شرح الروض: وقيل: للمثل وصححه السبكي اه ولقائل ~~أن يقول: يتجه اعتبار المغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده فليتأمل (قوله: ~~إلى يوم الفقد) فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغي أن يقال من يوم غصبه إلى ~~يوم تلفه كما يؤخذ من قوله: ومحل ذلك إلخ (قوله: الذي لنقله مؤنة) بخلاف ما ~~ليس لنقله مؤنة فله مطالبته بالمثل (قوله: إنما كان للحيلولة) ويملكها ملك ~~قرض، وقد يؤخذ منه PageV03P246 # امتناع أخذها أي: عن القيمة إذا كانت جارية تحل لكن الأوجه الجواز؛ لأن ~~الحاجة قد تدعو إلى أخذها؛ لئلا يفوت حقه لعدم تيسر أخذها م ر # (قوله: كوقف) ينبغي أو بيع لمن يعرف مكانه وقدر عليه # (قوله: ويشبه أن يكون إلخ) اعتمده م ر (قوله: منع إبدال القيمة إلخ) وفي ~~الروض وشرحه فإن أفلس المالك، وعليه دين، فالغاصب أحق من غيره بالقيمة التي ~~دفعها له؛ لأنها عين ماله، ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب بدلها من ~~ثمن المغصوب نقله السبكي عن النص اه باختصار (قوله: ليصير المغصوب للغاصب) ~~قال في شرح الروض: أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز ~~بالاتفاق قال الإمام: ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك ~~المالك، فكفى فيما ذكر ذلك بخلافهما بعد رده اه ثم ذكر عن السبكي أنه بمجرد ~~دعوى المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر، ثم نقله عن ms0836 تصريح المحاملي ~~في مجموعه، واعلم أن ما تقدم توجيها لكلام الإمام لا يظهر بالنسبة للمغصوب؛ ~~لأنه: ليس على ملك الغاصب كما تقدم في قوله: ولا يملك الغاصب الآبق فما ~~معنى عدم الاحتياج إلى عقد (قوله: وحيث صار منه مثلي) ثم قول الشرح بخلاف ~~ما إذا صار منه متقوم إلخ أي: ثم تلف عنده كما صرح به في الروض، وغيره فلا ~~يخالف ضمان المثل فيما إذا صار من المثلي متقوم، ولم تزد قيمة ذلك المتقوم ~~ما سيأتي في قوله: كالبذر زرع، والبيض إذا فرخ من وجوب رد الزرع والفرخ مع ~~أرش النقص، وإن كان ذلك من قبيل صيرورة المثلي متقوما، ولم تزد قيمة ~~المتقوم بل نقصت بدليل وجوب أرش النقص وكان قياس القاعدة المذكورة هنا وجوب ~~المثل، وذلك؛ لأن ما هنا مفروض مع التلف، وما هناك مفروض عند عدم التلف وقد ~~أوضحنا ذلك في هامش شرح المنهاج فليتأمل، ثم رأيت الحاشية المنقولة عن ~~الشهاب على قوله: كالتمر من الرطب وهي موافقة لما ذكرناه (قوله: بما طولب ~~به منهما) إن طالبه بالسمسم فلا إشكال، وإن طالبه بالشيرج، وكان هنا كسب أو ~~طحينة، فالظاهر أن له مع الشيرج المطالبة بهما وببدلهما إن تلفا بر # (قوله: كالخل) لعله مبني على امتناع السلم في خل التمر، لكن الأصح جوازه ~~(قوله: كالتمر من الرطب) عبارة غيره كمن غصب رطبا فصار تمرا ثم تلف اه وهذا ~~متعين، وإلا فسيأتي أن المثلي ولو صار منه متقوم كالخبز من الدقيق رده مع ~~أرش النقص إن نقص بر، وقوله: عبارة غيره أي: فزاد في تصوير المسألة التلف ~~(قوله: وهو الصحيح المنصوص) المعتمد أنه مثلي م ر (قوله: إلا أن يزيد إلخ) ~~يقتضي أنه عند عدم الزيادة ليس له أن يطالب بالمتقوم وهو كذلك بر PageV03P247 # قوله: فداخل في قوله: إلخ) إنما يظهر دخوله فيه إذا تلف، وإلا فيرده مع ~~أرش نقصه إن كان كما هو ظاهر (قوله: بنصبه) وعلى هذا فجملة بالأقصى قوما ~~حال (قوله: بالأقصى) صلة قوما (قوله: وكذا ms0837 لو إلخ) أي: يرده مع خمسة لنصفه ~~التالف لأن الزيادة على خمسة إنما حصلت بعد التلف فلا تعتبر (قوله: ولو ~~أتلف متقوما إلخ) ولو أتلف مثليا بلا غصب، والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم ~~المثل حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من وقت الإتلاف ~~إلى وقت عدم المثل، أو والمثل مفقود لزمه قيمة وقت التلف، فلو غرم القيمة، ~~ثم وجد المثل فلا تراجع لانفصال الأمر بالبدل روض وشرحه ملخصا (قوله: من ~~الغصب إلى المطالبة) لو زاد بعد المطالبة بالقيمة، وأخذها هل له المطالبة ~~بالزيادة وأخذها؟ يتجه أن له ذلك، ثم رأيته في شرح الروض عن بحث الإسنوي # (قوله: في يد المالك) بخلاف تعلمها في يده فيما يظهر PageV03P248 # ثم رأيت عن الإسنوي أنه الأوجه (قوله: لأنهما متقومان) أي: لهما قيمة بر # (قوله: أنه محرم) قضيته ضمان نقصها بنسيانها الغناء المباح (قوله: من أنه ~~مكروه) وعلى هذا فينبغي عدم ضمانه أيضا (قوله: وقاطع إلخ) عبارة شرح المنهج ~~وتضمن أبعاضه أي: المغصوب بما نقص منه أي: من الأقصى إلا إن أتلفت بأن ~~أتلفها الغاصب، أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من جزء كيد ورجل، فيضمن ~~بأكثر الأمرين مما نقص، والمقدر نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على ~~النصف فقط اه باختصار الأمثلة والأدلة، وينبغي أنه إن قطعها أجنبي في يد ~~الغاصب لا بطريق الغصب أن يضمن الغاصب أيضا الزائد على النصف ضمان استقرار، ~~والنصف ضمان طريق # (قوله: ومن مقدر إلخ) فعلى هذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته لزمه تمام ~~قيمته وقد يلغز به بر (قوله: وتلف في يد الغاصب) فإن لم يتلف فداه الغاصب ~~وجوبا بالأقل من قيمته والمال (قوله: وللمجني عليه إلخ) إذا غرم المجني ~~عليه الغاصب أرش الجناية، فللمالك أيضا أن يغرمه ما نقص من قيمته بسبب عيب ~~جناية العمد الحاصلة في يد الغاصب إذا لم يتب العبد منها كذا بخط شيخنا، ~~وقد يقال: وإن تاب منها بناء على أنها عيب مع التوبة أيضا ms0838 على ما تقرر في ~~باب عيب المبيع فراجعه، وقضية عبارة شيخنا كما ترى أن المالك لا يغرمه ما ~~نقص قبل أن يغرمه المجني عليه أرش الجناية، وفيه نظر، فإن جاز تغريمه قبل ~~فهل يتعلق بما غرمه له المجني عليه أو لا؟ كما قد يدل عليه قوله: الآتي في ~~التوجيه أنه بدل الرقبة، وقد يقال: الأرش بدل بعض الرقبة إذ هي تشمل الذات ~~والوصف، وهي متعلق الحق فليتأمل، وقوله: عيب إلخ هذا إذا لم يتلف العبد ~~المغصوب، وإن كانت مسألة المتن مصورة بتلفه كما صرح به الشارح # (قوله: أو غصب) عطف على أتلف (قوله: فتلف) عطف على غصب PageV03P249 # قوله: وضاع) ولو بموته بصدم جدار له (قوله: محال عليه) أي: الاختيار ~~(قوله: حال الفتح) فيه تصوير المسألة بما إذا كانت حاضرة، وهو كذلك وقيده ~~السبكي وغيره بما إذا علم بحضورها حين الفتح، وإلا كانت كريح طرأ بعده لا ~~يقال: لا وجه لاشتراط العلم بحضورها إذ الضمان لا فرق فيه بين العلم ~~والجهل؛ لأن ذاك في ضمان المباشرة بخلاف ضمان التسبب كما هنا، وقضية ذلك ~~تقييد الضمان في فتح جراب الشعير، فأكله الحمار في الحال بما إذا علم بحضور ~~الحمار حال الفتح، بل قضيته أيضا تقييد الضمان في مسألة سقوط الزق بالريح ~~الهابة عند الفتح بما إذا علم هبوبها حين الفتح إلا أن يفرق فليتأمل (قوله: ~~دخلت) عبارة الروض وشرحه: وإن أخذته هرة بمجرد الفتح، وقتلته، وإن لم تدخل ~~القفص أو لم يعهد ذلك فيها فيما يظهر اه # (قوله: أو كسر الطائر حال خروجه قارورة) قد يستشكل هذا بما في شرح الروض ~~عن الماوردي والروياني أنه لو حل رباط بهيمة، فأكلت علفا، وكسرت إناء لم ~~يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا؛ لأنها المتلفة اه اللهم إلا أن يقال: لا ~~فرق بينهما في الحقيقة؛ لأن نظير ما ذكر في الطائر أن يفتح على البهيمة ~~بابا فتكسره حال خروجها في الحال، أو تكسر إناء عند الباب، والوجه هنا ~~الضمان، ونظير ما ذكر في ms0839 البهيمة أن يحل الطائر فيتلف شيئا من نحو حب أو ~~قارورة في محل آخر، والوجه هنا عدم الضمان، بل بالأولى فليتأمل، والحاصل ~~أنه حيث كان فعله كالفتح والحل يلجئ الحيوان عادة إلى ذلك الإتلاف بأن كان ~~الإتلاف من لازم الفعل عادة ضمن فيهما، وإلا فلا أو اللهم إلا أن يفرق بين ~~الطير والبهيمة؛ لأن للطير عند الفتح عليه من الهيجان المؤثر ما ليس ~~للبهيمة فليتأمل # (قوله: حال خروجه) أي: في الحال فصورة المسألة ما إذا طار في الحال، وإلا ~~فلا ضمان أخذا من قوله: السابق بخلاف خروجه بعد وقوفه ساعة، فإنه إذا لم ~~يضمنه حينئذ لم يضمن ما تلف بسبب طيرانه فتأمله، واحذر ما يتوهم من خلاف ~~ذلك سم # (قوله: بالشمس) قال في شرح الروض: أو حرارة إلخ مع مرور الزمان اه وظاهره ~~وإن كان الريح عارضا بعد الفتح بخلاف ما يأتي في السقوط فليحرر الفرق، ولا ~~يبعد التسوية فلا حاجة للفرق (قوله: لا إن سقط بالريح) قال في الروض: أو ~~جهل الحال فلم يعلم سبب سقوطه وبين في شرحه أن ترجيح هذا PageV03P250 # من زيادته وبه جزم الماوردي والروياني وغيرهما اه ثم قال في الروض (فرع) # حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح أي: أو بغيره فلا، فإن لم ~~يظهر حادث فوجهان اه أي: أحد الوجهين واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافا ~~للزركشي الضمان؛ لأن الماء أحد المتلفات، وبه يظهر الفرق بين ذلك وبين ~~مسألة الجهل هنا (قوله: الهابة) أو نحوها كعارض زلزلة ووقوع الطائر (قوله: ~~فضاع) قال في العباب قبل مكنة رده اه وكتب أيضا قوله: فضاع ينبغي قبل تمكنه ~~من رده لمالكه بإعلامه به (قوله: لم يضمنه) لأنه: لم يضع يده، فإن وضعها ~~عليه ضمن (قوله: إذ ليس له منعه من هوائه) لعل محله ما لم يتضرر بنحو زرقه؛ ~~لأنه: حينئذ صائل # (قوله: بمعنى جميعا) أي: لا بمعنى المقارنة الزمانية لعدم اتجاهها هنا ~~كما لا يخفى # (قوله: لا بفواتها) بحث الأذرعي استثناء ما لو أوصى بمنافع ms0840 عبده أبدا، ثم ~~أعتقه الوارث، أو أجر شخص عبده مدة طويلة، ثم أعتقه السيد، قال: فلو حبسه ~~حابس مدة فوت فيها المنافع، فالأشبه الضمان اه وفي الروضة وأصلها عن ~~المتولي لو نقل حرا كبيرا أو صغيرا بالقهر من موضع إلى آخر إن لم يكن ~~للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الأول، فلا شيء عليه، وإن كان واحتاج إلى ~~مؤنة فهي على الناقل لتعديه ### | (فرع) # لو وطئ الجارية مكرهة ولكن بإذن المالك فهل إذنه كرضاها؟ وجهان وقضية ~~المصحح في وطء المرتهن بإذن الراهن الوجوب بر (قوله: في بابها) أي: ~~الردة PageV03P251 # قوله: وما يقصد للشم) لم يبين محترزه (قوله: بحسن صناعات إلخ) بقي ما لو ~~لم يحسن شيئا وقد يقال: لا بد من إحسانه كخدمة ما فانظر ما لو كان مجنونا ~~لا تمييز له بحيث لا يتأتى منه إحسان شيء (قوله: لا أجرة الكل) قال في شرح ~~الروض: لاستحالة وجود عملين مختلفين في وقت واحد قاله القاضي وغيره قال ~~الزركشي ويؤخذ منه تخصيص ذلك بما لا يمكن الإتيان معه بصيغة أخرى فإن أمكن ~~كالخياطة مع الحراثة ضمن الأخرى أيضا قال: وسيأتي في صيد العبد المغصوب ما ~~يؤيده، ومحل ذلك في غير الحر، أما الحر فلا يضمن فيه إلا أجرة مثل ما ~~استعمله فيه كما يؤخذ مما سيأتي، وصرح به القفال في فتاويه اه (قوله: ~~كمسجد) قال في العباب: ومن شغل بعض المسجد بمتاع فإن أغلقه وجب أجرة كل ~~المسجد، وإلا فموضع المتاع فقط، ومصرفها مصالح المسجد اه وقوله: ومصرفها ~~مصالح المسجد نقله في تجريده عن المتولي والغزالي والنووي في فتاويهما ثم ~~قال: وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين، ويمكن رد الأول إليه؛ لأنه: من ~~مصالحهم، والخلاف راجع إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير وكالعتق، ~~وهو قول الإمام والغزالي، أو المسلمون يملكون منفعته، وهو اختيار جماعة، ~~وينبغي أن نحو الرباط والمقبرة كالمسجد، وأن نحو الشارع وعرفة تصرف أجرته ~~لمصالح المسلمين إلا أن يحتاجها في مصالحه فليتأمل # (قوله: ولا يسقط أجر صيد ms0841 إلخ) انظر لو كان لا يحسن إلا الصيد (قوله: على ~~محذوف) هو ضمير القيمة الفاعل بنقصت الآتي في كلام الشارح فيكون قول المتن: ~~لا عينه مرفوعا بر (قوله: والعكس) قال في الروض: ولو نجس أي: الغاصب زيته ~~أي: زيت المالك غرم بدله، والمالك أحق بزيته اه ~~ PageV03P252 # ولو نجس الماء القليل فينبغي أن يكون كتنجيس الزيت، فيغرم بدله، والمالك ~~أحق به فلو طهره بالمكاثرة فينبغي أن يعطي المالك قدر حقه، وهل يلزم المالك ~~قبوله أو لا؟ ؛ لأن النفس قد تعافه، وإن صار طاهرا فيه نظر، وينبغي أن ~~للغاصب أن يعطيه من غير المخلوط كما قالوا فيما لو خلط المغصوب المثلي ~~بمثله، وتعذر تمييزه # (قوله: ورطوبة لا قيمة لها إلخ) وفارق نظيره في الفلس حيث يضمن مثل ~~الذاهب للبائع كالزيت بأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصة، فلو لم يضمن ~~المشتري ذلك لأجحفنا بالبائع والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب ~~شرح الروض (قوله: والرطب إذا تتمر) لا يبعد أن البطيخ كالرطب ونحوه حتى إذا ~~نقصت عينه بنحو نقص مائه دون قيمته لا ضمان (قوله: صار جبنا ونقص) قال ابن ~~الرفعة: وفيه نظر؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه من عين اللبن ~~اه نعم تعرف النسبة بوزنهما شرح روض (قوله: ونقص) كذلك قال في شرح الروض: ~~ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه ~~عينه، وقيمته ضمن القيمة، ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه وهذا ~~الثاني أوجه م ر # (قوله: لأن السمن ليس إلخ) قضية هذه العلة أن السمن المعتدل كالمفرط فيما ~~ذكر، فلعل التقييد بالمفرط لأن عدم نقص القيمة بزوال السمن إنما يكون غالبا ~~في المفرط فليتأمل (قوله: ليس له بدل مقدر) قال في شرح الروض: فلو انعكس ~~الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب سمنا مفرطا، ونقصت قيمتها فإنه ~~يردها، ولا شيء عليه؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا كذا نقله في الكفاية عن ~~الطبري، قال الإسنوي ms0842 وفيه نظر اه والوجه ضمان النقص وفاقا للإسنوي # (قوله: كما قبل التأليف) فلو لم تكن مؤلفة بل قطعة واحدة كالصنم المتخذ ~~من حجر واحد، فيحتمل أن المعتبر زوال صورة المحرم (قوله: وهي المتخذة بقصد ~~الخلية إلخ) قصد الخلية كعدم القصد يصيرها محترمة، وإن طرأ بعد عصرها بقصد ~~الخمرية، والعكس بالعكس فلو عصرها بقصد الخلية، ثم قصد إمساكها للخمرية ~~صارت غير محترمة، ولو شك في احترامها وعدمه، فالأصل الاحترام فيمتنع التعرض ~~لها # (قوله: نعم إن لم يتمكن إلخ) ولو اختلفا في التمكن المذكور صدق المتلف ~~على الأوجه م ر (قوله: وإن كان غيرها كذلك) وهو غير المحترمة لمسلم (قوله: ~~أي: خمر الذمي) وإن عصرها بقصد الخمرية، فإن أسلم واستمر على ذلك القصد ~~صارت غير محترمة، وإن قصد الخلية صارت محترمة بعد الإسلام؛ لأن القصد ~~الطارئ يعتبر (قوله: وهو محمول إلخ) انظر كيف تكون غير محترمة وهي في يد ~~الصحابي؟ - رضي الله عنه - بر PageV03P253 # قوله: وطاهره) أي: ما ذكر من أن ما عداهما يراق فليتأمل، ووجه أن ظاهره ~~ذلك أن المتبادر من قوله: خمرا تحترم، وخمر ذمي ما علم أنه كذلك، فيكون ما ~~عداهما ظاهرا في تناول المشكوك أيضا # (قوله: مع الشك) الوجه الحمل على الاحترام عند الشك وفي النهاية عن طوائف ~~أن من أبرز خمرا، وادعى أنها خمر خل لم يقبل منه إلا إن قامت قرائن شاهدة ~~بذلك، فإنا لا نتعرض لها اه وقضية التقييد بأبرز أنه لو لم يبرز قبل دعواه ~~ما ذكر مطلقا (قوله: كسر آنية الخمر) أي: مطلقا (قوله: إلا أن يريقه إلخ) ~~ينبغي أن المراد الأولى أن لا يريقه إلخ لا أنه يمتنع إذ مجرد خوف الغرم لا ~~يقتضي الامتناع (قوله: إلا بأمر حاكم مجتهد إلخ) ظاهره أن مجرد أمر الحاكم ~~المذكور من غير حكم يرفع الخلاف، ويمنع توجه الغرم، وقد يستبعد، وعبر بعضهم ~~بدل هذه العبارة بقوله: قبل استحكام غير حنفي فليحرر (قوله: ويتجه إلحاق ~~إلخ) اعتمده م ر # (قوله: إلا أن يكون له) أي: للغاصب ms0843 (قوله: الرد إلى ما كان إلخ) أي: وإن ~~لم يكن للمالك غرض كما يصرح به قول الإسنوي بعد قول المنهاج: وللمالك ~~تكليفه رده كما كان إن أمكن ما نصه وفي الحاوي وجه أنه إذا أمكن الرد، ولم ~~يكن للمالك غرض PageV03P254 # لم يكلفه إياه اه فإنه يدل على أنه لا فرق على الأصح (قوله: عما قبل ~~الزيادة) وكذا يقال: فيما إذا لم يلزمه المالك الرد، لكن له غرض فيه يلزمه ~~أرش نقصه عما قبل الزيادة بخلاف ما إذا رده بلا أمر ولا غرض فيلزمه أرش ~~النقص عما بعد الزيادة أيضا، وعبارة الإسنوي إذا رده كما كان يطلب المالك ~~فنقص عما كان عليه قبل الزيادة، فيغرم الغاصب أرش النقصان ولا يغرم ما كان ~~زاد بسبب الصنعة؛ لأن فواته بأمر المالك فإن رد بغير أمره غرم أي: ما كان ~~زاد بسبب الصنعة إلا في الدراهم كما سبق اه وقوله: كما سبق يفهم منه تصوير ~~المسألة بما إذا خاف التعزير، وأنه لو أمنه ورده بغير أمر المالك غرم # (قوله: فلا يرده) أي: ما زاد (قوله: ومحله) أي: الإذن أي: اشتراطه (قوله: ~~كأن نقله) مثال للنفي (قوله: أو خطرا) عطف على نقله كما سيأتي إيضاحه ~~(قوله: أوجه) زاد غيره بل نقله في البحر عن الأصحاب بر (قوله: فإن رده) ~~والفرض لا غرض له # (قوله: أو منعه وكان له غرض إلخ) هذا يفيدك أنه إذا تعارض غرضاهما قدم ~~غرض الغاصب، وقوله: الاستقلال بالرد اقتضى عموم هذا أن له رد مثل التراب ~~عند تلفه حيث كان له غرض، وإن منع المالك من الطم، فانظر كيف يصور ذلك ~~الغرض بعد تلف التراب ومنع المالك من الطم المسقط للضمان؟ كذا بخط شيخنا ~~وقد ينظر فيما قاله أولا باحتمال فرض الكلام فيما إذا لم يكن للمالك غرض ~~فأين الإفادة مع هذا الاحتمال؟ إلا أن يراد أن الإطلاق يفيد ذلك طاهرا، ~~ويجاب عما ذكره ثانيا بأن ذلك العموم على ذلك الوجه غير مراد أخذا من ~~المعنى لظهور عدم تصور هذه الصورة، ms0844 وهذا على سبيل التخصيص بالعقل الذي نصوا ~~على جوازه # (قوله: غير دفع ضمان التردي) ينبغي وغير دفع أرش النقص إذا أبرأه المالك ~~عنه في الروض، وكذا أي: يستقل به إن زال به نقص الأرض إلا إن أبرأه أي: ~~المالك عن الأرش اه (قوله: نعم إن تيسر إلخ) أي: بخلاف ما إذا كان الغرض ~~دفع الضمان، فله الرد إن تيسر ما ذكر (قوله: عطف على محذوف) كأن عدم عطفه ~~على ما أضيف إليه إذ، وهو لا غرض مع صحة الحكم أنه يفهم بسبب مقابلته لعدم ~~الغرض أن فيه غرضا، وليس كذلك سم # (قوله: على محذوف) وهو ما قدره الشارح بقوله كأن نقله منها إلى موات ~~فيكون من أمثلة عدم الغرض (قوله: وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضمنه إلخ) لك ~~أن تقول: إذا كان مراد المتن ما قرره من أنه مثال لذلك المعنى الكلي معطوف ~~على مثال آخر كالنقل إلى موات فكيف يصح قوله: وأنه لا حاجة إليه إلخ؟ ، فإن ~~عدم الحاجة إنما يكون على تقدير عطفه على لا غرض، وقد أباه ومنعه كذا بخط ~~شيخنا الشهاب ويجاب بمنع أن عدم الحاجة إنما يكون على تقدير العطف المذكور ~~إذ لا معنى لكونه لا حاجة إليه إلا استفادة معناه مع عدم ذكره، وهذا كذلك ~~لدخوله في الأمر الكلي، فيستفاد PageV03P255 # منه وإن لم يصرح به فليتأمل (قوله: وما قيل) كأن معنى هذا القيل تخصيصه ~~ما قبل قوله: أو خطرا إلخ بغير حفر البئر فلا يكون ما عدا نفي ضمان التردي ~~من الأغراض مذكورا في مسألة البئر، ووجه النظر حينئذ منع هذا التخصيص بل ~~قوله: تراب الأرض شامل لما حصل بحفر البئر، فيكون بقية الأغراض الداخلة في ~~قول المصنف: إذ لا غرض جارية في حفر البئر أيضا فتأمل سم # (قوله: الحاصلة في الأرض) وإن احتاج في تسويتها إلى تراب آخر لزمه # (قوله: وهذا) أي: أنه لا يفيد ما جزم به الرافعي اعتمده م ر (قوله: أن ~~المراد من النص إخباره إلخ) أي: هذا أحد ms0845 قولين في الشريك (قوله: وخرق ~~الثوب) لو لم يبق لذلك الخرق قيمة مطلقا فهل يجب ردها مع القيمة كما لو غصب ~~عصيرا فتخمر؟ ، فإنه يجب رد الخمر مع بدل العصير فيه نظر، والوجه الوجوب # (قوله: لم يكن لها قيمة) اقتضى كلامه كغيره أن القيمة التافهة معتبرة بر ~~(قوله: فهي مستهلكة) الظاهر أن السبب في عدم وجوب الرد ليس مجرد أنها ~~مستهلكة بل ذلك مع لزوم تلف ما عليها من البناء لو أخرجت، وإلا فلو لم يكن ~~عليها بناء، فالظاهر وجوب الرد، وإن استهلكت مع البدل إن لم يبق لها قيمة، ~~وإلا فمع أرش النقص # (قوله: فهي مستهلكة إلخ) لعل هذا المعنى هو المانع من وجوب ردها في هذه ~~الحالة، وإلا فكان القياس وجوب ردها هنا أيضا؛ لأنها عين حقه، ويمكنه ~~الانتفاع بها من بعض الوجوه (قوله: محترما) هل من المحترم مال المرتد؟ ؛ ~~لبقاء علقة الإسلام، ووجوب الإنفاق منه على ممونه المحترم، وكونه يئول ~~للمسلمين إن مات على ردته (قوله: كالحربي) ظاهره وإن خيف تلفه على وجه فيه ~~تعذيب فلينظر PageV03P256 # قوله: إذ يمكنه إلخ) فللرد أمد ينتظر، وبذلك يفارق مسألة البناء التي قاس ~~عليها الإمام: (قوله: والأصح عند الأكثرين) اعتمده م ر (قوله: إذا بلغت ~~الشط) أي: أقرب شط يتيسر ولو غير مقصده كما هو ظاهر، وعبارة شرح الروض الشط ~~أو نحوه كرقراق # (قوله: أرجحهما المنع) اعتمده م ر (قوله: مما إلخ) يشمل بطء البرء (قوله: ~~والأوجه) اعتمده م ر (قوله: كالحربي) والزاني المحصن روض (قوله: وكأنه ~~أفرده إلخ) وإلا فهو داخل في مفهوم محترم (قوله: هذا) أي: النزع # (قوله: والظرف) كبيت ومحبرة (قوله: إذا حصل فيه شيء) كفصيل ودينار # (قوله: مالك الشيء) دخل في ذلك ما لو كان الملقي أجنبيا (قوله: فظاهر أنه ~~ليس إلخ) فيه نظر في الفصيل لحرمة الحيوان وتعديه بالإلقاء لا يسقط حرمته، ~~ويؤيد ذلك قوله: وهذا في غير الفصيل إلخ (قوله: بفعل مالكه) أي: الظرف ~~(قوله: أو ألقاه مالكه) هذا لا يقتضي جواز الكسر حينئذ بل ms0846 يصدق مع تعديه ~~بالكسر، فلا ينافي ذلك قوله السابق إن كان هو الملقي إلخ سم # (قوله: أو ألقاه مالكه) PageV03P257 # أي: الشيء (قوله: كسرت) ظاهره، وإن كان إدخال رأسها بتفريط صاحبها وحده ~~(قوله: صاحبها معها) ظاهره وإن فرط صاحب القدر فلينظر (قوله: أو لم يكن ~~إلخ) ظاهره ولو في وقت اعتيد إرسالها فيه وحدها، ويوجه بأن ضمان الأرش لأجل ~~مباشرة الكسر لا لإتلاف البهيمة حتى يفصل فيه (قوله: وإلا فلا) هذا صادق ~~أيضا بما إذا فرط، فقضيته أنه لا أرش لكن في شرح الروض، وقضية كلامه أنه لو ~~تعدى كل منهما أي: مالك القدر ومالك البهيمة لزم مالك البهيمة الأرش، وليس ~~مرادا بل حكمه كما قاله القمولي حكم ما مر عن الماوردي اه أي: فيما إذا وقع ~~فصيل أو دينار في بيت أو محبرة من أنه إذا كان الوقوع بتفريط مالك الفصيل، ~~أو الدينار ومالك البيت، أو المحبرة غرم مالك الفصيل أو الدينار نصف الأرش؛ ~~لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين اه (قوله: ضمنه) أي: حيث يضمن إتلافها ~~لكونها معه أو في وقت لم يعتد إرسالها فيه كما هو ظاهر # (قوله: أرش النقص) أي: بأن نقصت قيمته وحدها أو مع عينه بخلاف ما لو نقصت ~~عينه فقط أخذا من قوله السابق قبيل لا سمنا جدا قال: والخلاف جار في العصير ~~إذا صار خلا بل قد لا يصدق أرش النقص حيث لا نقص في القيمة فليتأمل # (قوله: كالبذر زرع إلخ) هذا وإن كان من قبيل صيرورة المثلي متقوما وقد ~~تقدم أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة، وقد أوجبوا هنا المتقوم ~~مع أرش النقص الذي من لازمه أن المتقوم ليس أكثر قيمة لا يخالف القاعدة ~~المتقدمة؛ لأن محلها عند التلف وما هنا عند عدمه كما نبهنا عليه بهامش ما ~~تقدم (قوله: وهو أوجه) اعتمده م ر # (قوله: بنسبة ماليهما) قد يقال: المفهوم منه ينافي قوله: ويغرم خمسة ~~لمالك الصبغ فتأمله، إلا أن يجاب بأن المراد بماليهما عشرة الثوب، وخمسة ~~الصبغ بقرينة قوله: ms0847 فنقصه على صبغ فليتأمل (قوله: فهي شركة بين المالكين ~~إلخ) المفهوم من هذه العبارة أنها شركة شيوع خلاف ما يأتي عن كلام الرافعي، ~~وعن نقل المطلب له عن جماعة # (قوله: أي: المالكين) وقد يكون الغاصب أحدهما (قوله: فذلك مشترك بينهما) ~~قال في شرح الروض: بخلاف نظيره في الفلس فإن الزيادة الحاصلة بالصنعة ~~للمفلس؛ لأنه: عمل في خالص ملكه اه PageV03P258 # قوله: إن نقص لانخفاض سعر الثياب إلخ) قضية قوله السابق وبالكساد أن ~~النقص لانخفاض السعر غير مضمون، وأن قوله السابق: ويغرم خمسة لمالك الصبغ ~~مصور بما إذا كان النقص لغير الانخفاض (قوله: وليس لأحدهما الانفراد ببيع ~~ماله) هل لمالك الثوب لبسها بغير إذن الغاصب (قوله: والأوجه ما اقتضاه ~~تعليلهم في الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب) أقول: لا يخفى أن كلا من ~~تعليل الأولى والثانية يقتضي أنه ليس كالغاصب كما يدرك ذلك بأدنى تأمل فلعل ~~قوله: أنه ليس كالغاصب متعلق بكل من قوله: اقتضاه تعليلهم في الأولى، ومن ~~قوله: دون الثانية، والمعنى أن تعليلهم في الأولى يقتضي أنه ليس كالغاصب ~~وكذا في الثانية، وأن الأوجه ما اقتضاه التعليل في الأولى من أنه ليس ~~كالغاصب لا ما اقتضاه تعليلهم في الثانية من أنه ليس كالغاصب أي: بل الأوجه ~~في الثانية أنه كالغاصب، وعبارته في شرح الروض، وقضية تعليل الحكمين أنه لو ~~كان الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما، وهو مسلم في الأول دون الثاني اه ~~هذا ولكن في شرح الإرشاد للجوجري خلاف ما ذكره الشارح في الأول، وعبارته: ~~وإن بقي الصبغ في الثوب بحيث لا يمكن فصله منه، أو تراضيا على إبقائه كلف ~~صاحبه سواء كان هو الغاصب، أو غيره بيعه الصبغ مع الثوب إذا أراد صاحبه ~~البيع لا عكسه اه وكتب أيضا حاصل هذه الأوجه أنه لا يلزم واحدا من المالك، ~~والثالث موافقة الآخر فتأمله # (قوله: والصبغ قلع) وإن لم يكن للمقلوع قيمة وهذا يشكل بما مر في الساجة ~~إلا أن يفرق بأن فيه حينئذ منفعة مقصودة بخلافها حجر قد يفرق ms0848 أيضا بأن ~~المانع من قلع الساجة أنه ليس لها قيمة مع تلف ما عليها من البناء أي: هذا ~~المجموع فليتأمل (قوله: فإنه يلزمه القلع) وكذلك الحكم لو نقص المقلوع ~~بالقلع (قوله: من الزائد) إن زاد (قوله: بسبب الصنعة) لما تقدم آنفا أن ما ~~زاد بسبب الصنعة بين الثوب والصبغ PageV03P259 # قوله: ولم يجب قبوله) أي: المذكور من المذكورات سم (قوله: للمنة) ليست ~~هذه اللفظة في شرح الروض بخلاف نعل الدابة المردودة بعيب؛ لأن الغاصب متعد ~~بخلاف المشتري شرح الروض # (قوله: وإن سرت إلى هلاك المغصوب) هذا يخرج جعل قصب السكر عسلا أو عسل ~~القصب سكرا؛ لأن ذلك لا يسري إلى الهلاك م ر (قوله: أو غيره) لعل المراد به ~~نائب الغاصب، أو من لا يستقر عليه الضمان ممن ترتبت يده عليه فلا ينافي ملك ~~الغاصب (قوله: أو وقع خلطه بما لم يتميز) قال في الروض: وملكه أي: الغاصب ~~فله إبداله أو إعطاؤه مما خلطه بمثله، أو بأجود لا بأردأ إلا برضاه، ويسقط ~~الأرش اه قال في شرحه: كما لو أخذ الأردأ من محل آخر اه # (قوله: خلطه بمثله) خرج ما لو اختلط بنفسه فلا ضمان بل هما شريكان م ر ~~(قوله: تمام البدل) انظر لو كان الغاصب مفلسا فهل تكون الهريسة للغاصب، ~~ويفارق على هذا ما لو نجس الغاصب الزيت حيث يغرم بدله، والمالك أحق به ~~لخروجه عن المالية بالتنجيس فصار من الاختصاصات التي لا قيمة لها فلا محذور ~~في إعادتها للمالك بخلاف الهريسة، فإنها لم تخرج عن المالية ففي إعادتها ~~للمالك محذور الجمع بين البدل والمبدل في ملك شخص واحد (قوله: فهل تكون ~~الهريسة) أي: مثلا اعتمده م ر (قوله: ومن ذلك عفن البر) قال في الروض: ولو ~~تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك مع أرش قال في شرحه: ولم يجعل كالتالف نظير ~~ما مر؛ لأن التعفن حصل هنا بلا جناية بخلافه ثم، وعلى هذا لو صار المغصوب ~~هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش اه فالحاصل أنه حيث حدث ما يسري ms0849 إلى ~~التلف فإن كان بفعل منه ملكه غاصبه غصبه من شخص أو أشخاص كان له فيه شيء، ~~أو لا، وإن لم يكن بفعل منه رده مع الأرش، وإن لم يحدث ذلك، فإن كان مثليا، ~~وخلطه بماله بحيث لم يتميز ملكه أيضا بخلاف ما إذا اختلط بنفسه أو خلط ~~أموال غيره فلا ملك بل يشترك مع المغصوب منه في الأول، ويشترك أصحاب ~~الأموال في الثاني، والله أعلم بر PageV03P260 # قوله: لا يكون هلاكا) اعتمده م ر # (قوله: وقضية إطلاقهم في مسألة الخلط أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا ~~تتميز هلاك) أي: فيملكها الغاصب، وهذا هو المعتمد ومع ملكه المذكور يحجر ~~عليه فيه حتى يؤدي مثله لمالكه، ويكفي كما في فتاوى النووي أن يعزل من ~~المخلوط أي: بغير الأردأ قدر حق المغصوب منه، ويتصرف في الباقي، وقوله: ومع ~~ملكه يحجر عليه فيه ظاهر في أن المراد أن الحجر في القدر المغصوب الذي ~~ملكناه إياه لا في قدر ملكه الأصلي الذي خلطه به أيضا، ويدل على ذلك بل ~~يصرح به ما ذكر عن فتاوى النووي فتأمله (قوله: بحيث) هذا اعتمده م ر قال في ~~شرح الروض: ولو غصب ورقا وكتب عليه قرآنا أو غيره كان كالهالك؛ لأنه: لا ~~يمكن رده بحاله كذا قاله ابن الصباغ والأوجه أنه كالصبغ فيما مر اه وبما ~~علل به ابن الصباغ يتضح دعوى الهلاك فيما لو غصب عسلا، ودقيقا وصنعه حلوى، ~~أو عسلا وحده وطبخه حلوى كأن جعله عقيدا فلا يقال: أنه لا هلاك لأن الحلوى ~~لا يسري التلف إليها على أنا لا نسلم عدم السريان المذكور؛ لأن ذلك يتغير ~~ويتعفن بطول الزمان ولا يشكل على ذلك أنه لو غصب شاة، وذبحها ردها مع أرش ~~النقص مع أن اللحم يفسد؛ لأن الشاة بحالها ولم يزل منها إلا معنى وهو ~~الحياة، ولو غصب حبا وطحنه رده مع أرش النقص كما هو ظاهر، ولا يشكل على ~~مسألة الهريسة بأن يقال: الدقيق يتلف بطول الزمان أو يتغير؛ لأن تلفه أو ~~تغيره ليس ms0850 منشؤه هذا الفعل ولا بد بدليل أن أصله، وهو الحب يتلف، أو يتغير ~~بطول الزمان فليتأمل، هذا وقد يشكل على إطلاق التعليل السابق أي: تعليل ابن ~~الصباغ بفرخ البيض، ونبات الحب ونحو ذلك، وانظر ما لو جعل القصب عسلا أو ~~العسل سكرا # (قوله: فالمعروف عند الشافعية إلخ) اعتمده م ر ~~ PageV03P261 # قوله: كركوب إلخ) فلا يرجع بما غرم من الأجرة والمهر (قوله: الحر هنا) ~~قال الشارح لكونه جهل الأمر اه (قوله: بأن انفصل حيا أو ميتا بجناية) خرج ~~المنفصل ميتا بلا جناية فلا تضمن قيمته؛ لأنا لم نتيقن حياته، وأن المحبل ~~أتلفه، وعبارة الروض وشرحه، وإن أحبلها الغاصب، أو المشتري جاهلا بالتحريم ~~فهو حر نسيب ويضمن قيمته يوم انفصاله حيا لا ميتا إلا إن كان انفصاله ميتا ~~بجناية، فإنه يجب على الجاني غرة، وللمالك مطالبة الغاصب أو المشتري منه ~~بعشر قيمة الأم، فيأخذه المالك إن ساوى قيمة الغرة، وإن كانت الغرة أكثر، ~~فالزائد لورثة الجنين، وإن كانت أقل ضمن الغاصب، أو المشتري منه للمالك عشر ~~قيمة الأم كاملا، وإن مات المحبل قبل الجناية، فالغرة لأبيه إن كان هو ~~الوارث، وهل يضمن أبوه كأن يضمنه هو لو كان حيا؟ وجهان والأوجه الضمان ~~متعلقا بتركة المحبل اه باختصار، ومنه يظهر أن المراد بقيمة الولد فيما إذا ~~انفصل ميتا بجناية هي عشر قيمة أمه، وقوله: أما قيمة الولد الرقيق أي: بأن ~~علم الحال إذا غرمها لتلفه في يده أي: بأن انفصل حيا أو ميتا بجناية أما ~~إذا انفصل ميتا بلا جناية ففي وجوب ضمانه على المحبل وجها وبعدم الضمان جزم ~~في الأنوار PageV03P262 # قوله: وخرج بقوله من زيادته هنا) أي: في ولد المشتراة ولد الموهوبة الذي ~~أفهمه أن الخارج به ولد المشتراة شراء فاسدا، فإنه يضمن كما سيأتي قريبا مع ~~قول الإسنوي أنه خالف حكم الشراء من الغاصب بر (قوله: ولد الموهوبة) بأن ~~وهبها الغاصب من غيره (قوله: وجهان) قال في شرح الروض: والأوجه أن المتهب ~~كالمشترى اه (قوله: وجه الفرق إلخ) والفرق هو المعتمد ms0851 م ر (قوله: أن لا يجب ~~للبائع إلخ) أي: المالك فلا ينافي أن البيع هنا أيضا فاسد # (قوله: الفاسد والغصب) أي: فإنه في الغصب يرجع المشتري من الغاصب عليه ~~كما تقرر، وفي البيع الفاسد يجب للبائع على المشتري قيمة الولد، ولا رجوع ~~له وإلا لم يجب عليه (قوله: ولعل سببه) أي: هذا الافتراق (قوله: وضعف) أي: ~~أن السبب ما ذكر (قوله: بأن المباشرة إلخ) أي: والمشتري من الغاصب البائع ~~مباشر بوطئه لإتلاف الرق (قوله: مقدمة) فلا يصح أن السبب الغرور مع وجودهما ~~(قوله: وقد يكون إلخ) تضعيف آخر أي: فلا يصح أن يكون سبب الافتراق الغرور ~~لوجوده فيهما (قوله: برئ) محله ما لم يكن الغاصب ملكه، وإلا بأن عمل فيه ما ~~يسري إلى التلف ثم أضاف به المالك فلا يبرأ؛ لأنه أضاف بملك نفسه (قوله: ~~على المغصوب لمالكه) بأن جنى على مورثه أو قن آخر له (قوله: أو على قاتل ~~المغصوب) ظاهره وإن وقعت الجناية في يد الغاصب، وعبارات الروض وغيره ظاهرة ~~فيه، ونازع م ر في ذلك وادعى أن المنقول عدم البراءة إن وقعت الجناية في يد ~~الغاصب، وأول تلك العبارات بما إذا وقعت الجناية في يد المالك ثم سرت في يد ~~الغاصب، فليراجع، وليحرر فإنه يلزمه أن يجتمع للمالك القصاص والقيمة ~~فليتأمل، وقد يوجه بأن استحقاق قتله قصاصا في يد الغاصب، ولو للمالك بمنزلة ~~تلفه في يد PageV03P263 # الغاصب فيستحق المالك قيمته مع ذلك كما يستحقها إذا تلف كما لو صال على ~~المالك، فقتله فإنه يستحق قيمته مع ذلك فقتله قصاصا كقتله صيالا فليتأمل # (قوله: كالدية في الأحرار) كذا في أصل الروضة (قوله: ومحل ما قاله إلخ) ~~إذا جنى المغصوب جناية مستحقة للمالك بأن جنى عليه أو على مورثه، أو عبده ~~فاقتص المالك، أو وارثه فإن وقعت الجناية في يد الغاصب لم يبرأ باقتصاص ~~المالك، ولا باقتصاص وارثه وإن وقعت في يد المالك قبيل الغصب برئ بهما، ~~ومحمل عبارة الشارح على ذلك فما ذكره من البراءة باستيفاء المالك يحمل ms0852 على ~~ما إذا وقعت الجناية في يده، ومن عدمها باستيفاء الورثة يحمل على ما إذا ~~وقعت في يد الغاصب م ر # (قوله: أما استيفاء ورثته إلخ) عبارة الروض وإن قتل المغصوب سيده، وهو في ~~يد الغاصب، فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا ~~منه، وإذا قتلوه استحقوا قيمته على الغاصب وحكى في البيان وجها أن جنايته ~~تكون هدرا اه ولا يخفى إشكال التفرقة بين استيفاء المالك، واستيفاء ورثته ~~واحتياجها إلى فرق واضح وأن عبارة الروضة المذكورة خاصة باستيفاء الورثة من ~~المغصوب الجاني على سيده بخلاف عبارة الشارح فإنها شاملة لذلك ولاستيفائهم ~~من الجاني على المغصوب لكن قياس براءة الغاصب باستيفاء المالك في هذا الشق ~~لأخذه البدل براءته باستيفاء الورثة فيه لذلك بعينه ويمكن حمل عبارة الشارح ~~على الشق الأول فقط بقرينة عزوه إلى الروضة وحينئذ يستوي المالك والورثة في ~~براءة الغاصب باستيفاء كل منهما من الجاني على المغصوب لما ذكر لكن يبقى ~~الإشكال في التفرقة بينهما بالنسبة للاستيفاء من المغصوب حيث برئ الغاصب ~~باستيفاء المالك منه دون استيفاء الورثة، ويمكن التزام التسوية بينهما حتى ~~لا يبرأ الغاصب أيضا باستيفاء المالك، ويحمل المتن على استيفاء المالك من ~~الجاني على المغصوب فقط لا على استيفائه من المغصوب أيضا خلافا للشارح فإن ~~هذا الشق لم أره في كلام الشيخين نعم صرح به شراح الإرشاد في شرح عبارته ~~كما ذكره الشارح فليتأمل، وهذا كله كما هو ظاهر إذا وقعت الجناية من ~~المغصوب، أو عليه في يد الغاصب، فإن وقعت في يد المالك بأن جرح المغصوب أو ~~جرح في يده، وحصلت السراية في يد الغاصب، فالوجه براءة الغاصب باستيفاء كل ~~من المالك، والورثة من المغصوب وكذا من الجاني عليه بالأولى، والله أعلم # (قوله: أنه لا يبرأ) أي: الغاصب (قوله: باستيفاء ورثته) أي: الغاصب ~~(قوله: إذا قتله) أي: قتل الغاصب المغصوب بقي ما إذا جرح المغصوب في يد ~~مالكه الغاصب، ثم وقع الغصب ثم هلك بالسراية ثم اقتص ورثة الغاصب قبل ms0853 عوده ~~لمالكه أو بعده (قوله: وسلمها) الأوجه أنه لا يعتبر التسليم م ر (قوله: ~~ويبرأ أيضا إلخ) عبارة الروض (فرع) # يبرأ من المغصوب بإطعامه المالك، أو إعارته إياه أي: أو بيعه أو إقراضه ~~له كما في شرحه، ولو كان جاهلا بأنه له اه (قوله: والاستعارة) ظاهره ~~البراءة في الصور الثلاث ولو بدون قبض م ر (قوله: أعتقه نيابة) عبارة شرح ~~الروض وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن ~~ PageV03P264 # قال أعتقه أو أعتقه عنك أو عني، ومسألة أعتقه عنك في الموضعين من زيادته ~~اه ولم يتعرض لمن يقع عنه العتق في أعتقه عنك ولا يبعد وقوعه عن الغاصب ~~(قوله: وإن قال له وهو جاهل إلخ) هذا هو الصحيح في أصل الروضة، والأوجه ~~معنى أنه يقع عن الغاصب، ويكون ذلك بيعا ضمنا إن ذكر عوضا، وإلا فهبة بناء ~~على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا كذا في شرح ~~الروض، وهل قياس الأوجه المذكور فيما لو أعتقه الغاصب نيابة عن المالك، وقد ~~قال له المالك: أعتقه عنك أنه يقع عن الغاصب (قوله: يحتمله) أي: أعتقه ~~الغاصب نيابة إلخ (قوله: يبرأ كما مر) لعله في باب الرهن (قوله: فلو قبضه ~~فيها عالما) قضيته عدم البراءة مع قبضه جاهلا # (قوله: وهو مفهوم من تقديم إلخ) يتأمل مع ما تقرر أن القيد المتوسط يتعلق ~~بما قبله، وما بعده كما اعتمده الشارح في أصوله وغيرها ### | (باب الشفعة) # (قوله: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) هذا يفيد ~~نفي شفعة الجوار فتأمله (قوله: فذاك للاحتمال) يحتمل أن المراد بالاحتمال ~~التحمل بمعنى التسمح والتجوز PageV03P265 # قوله: لأنه: لا يدوم) في إطلاقه تأمل # (قوله: كأن يكون) أي: المعلق (قوله: وإلا إلخ) أي: وقد تبع القرار أيضا ~~ولو توسط بين العلو، والأرض بيت لأجنبي، ثم باع حصته من الأرض والعلو، فهل ~~تثبت الشفعة؟ هو محتمل بر (قوله: لزم ثبوتها فيه) أي: البناء ومنه العلو ~~المذكور وحده ليتناول الضابط له (قوله: بلفظ العقار) فلا حاجة إلى قيد ms0854 ~~الثابت (قوله: وقد قال إلخ) استدلال على إطلاقه على البناء وحده الذي هو ~~قضية اختيار الأول (قوله: يقتضي إطلاقه إلخ) فيه نظر (قوله: ولو كانت الأرض ~~إلخ) قال ابن المقري: هذا ناقض للضابط السابق بر (قوله: وهو) أي: محتمل ~~القسمة ما ينتفع إلخ (قوله: على أخذه منه) يحتمل رجوع هذين الضميرين لمعلوم ~~غير مذكور الأول للمبيع، والثاني للمشترى، ويحتمل أيضا رجوع الأول للشريك ~~من إضافة المصدر لفاعله (قوله: ببيعه) أي: الراغب منه أي: شريكه فإذا لم ~~يفعل أي: الراغب سلطه أي: الشريك (قوله: ولا لشريك الوقف إلخ) PageV03P266 # لو كانت الأرض مشتركة بين المسجد وإنسان، فباع الإنسان حصته فللناظر ~~الأخذ للمسجد بالشفعة عند المصلحة كما سيأتي # (قوله: والظاهر في الثاني إلخ) وبه أفتى البلقيني (قوله: من جواز قسمته) ~~وهو المعتمد إن كانت إقرارا، فإن كانت بيعا امتنعت (قوله: من أخذ الثاني) ~~وينبغي أن يأخذ الجميع؛ لأن جهة الوقف بمنزلة العدم؛ لامتناع الأخذ لها، ~~وكما لو أعرض أحد الشفيعين يأخذ الآخر الجميع # (قوله: بالتوابع) وإن لم يحتمل القسمة المذكورة كما هو قضية كلامه وغيره ~~(قوله: إلى المملوك) متعلق بفتح وهو مع أن المقدرة معطوف بأو على فتح ممر ~~(قوله: إلى شارع) فيه إشارة إلى أن في الشارع متعلق بفتح ممر (قوله: أو وجد ~~ممرا) فيه إشارة إلى أن آخر معمول لوجد محذوفا معطوفا على يطق (قال: بملك ~~له أو شارع) هلا زاد أو وجد ممر آخر أخذا من مسألة المتن (قوله: كمن باع ~~دارا واستثنى إلخ) في الروض في باب البيع PageV03P267 # وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا، فله الممر أي: منها إليه إن لم يتصل ~~البيت بشارع أو ملك له فلو نفاه أي: الممر، ولم يمكن تحصيل ممر لم يصح ~~البيع اه فقوله هنا: والأصح البطلان لعله فيما إذا بقي الممر، ولم يمكن ~~تحصيله، وكذا قياسه في مسألة الممر المشبهة بها كما هو ظاهر، فلعل محل ~~البطلان فيها إذا لم يمكن تحصيل ممر، (قوله: الأخذ بالمصلحة) هلا قيد بذلك ~~في ms0855 مسألة الإمام أيضا # (قوله: لم يأخذ وليه إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو ورث الحمل شفعة) بأن ~~استحق الشريك الأخذ بها ثم مات قبل الأخذ عن الحمل (قوله : ولم ينفصل) بخلاف ~~ما إذا انفصل فلوليه الأخذ له م ر (قوله: وبالمنع) قال ابن سريج اعتمده م ر ~~(قوله: وجهان) أصحهما المنع م ر، وقد يستشكل على هذه المسألة صحة قبول ~~الولي الوصية للحمل قبل انفصاله، وقد يفرق بالمضايقة هنا؛ لأنه تملك قهري، ~~فلا يليق مع عدم تحققه بخلاف الوصية # (قوله: ممن طرأ) متعلق بقوله: الأخذ (قوله: لا شفعة للمشتري إلخ) بل ~~للأول على الثاني (قوله: فيأخذ) أي: الأول منه أي: الثاني (قوله: بعد مضي ~~إلخ) هذا القيد على إطلاقه فيما لو كان الخيار لهما، وأما لو كان الخيار ~~للبائع فشرط أخذ المشتري أن لا يكون قد أخذ لنفسه في مدة خياره، كذا بخط ~~شيخنا فأشار إلى أن للبائع الأخذ لنفسه إذا كان الخيار له (قوله: للأول ~~فالأول) إذ قد طرأ ملك الأول على سبب ملك الثاني مع أن الثاني لا يأخذ من ~~الأول، بل الأمر PageV03P268 # بالعكس # (قوله: ثم رقا) قال الماوردي: محل هذا ما لم يأخذ الشفيع قبل التعجيز بر ~~(قوله: عن العوضية) قال الشارح وهذا يقتضي صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة، ~~وهو مخالف للمصحح في الكتابة، والصواب المذكور هنا اه # (قوله: كما أفهمه كلام الرافعي إلخ) جزم به في الروض فقال: وله الأخذ، ~~ولو فسخ العقد لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه، قال في شرحه: ~~والتصريح بالترجيح من زيادته، والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، ~~والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله اه # (قوله: وما به أوصى إلخ) قال في شرح الروض: قال ابن أبي عصرون، وخصت أم ~~الولد بذلك؛ لأنها محرم لأولاده فجاز لها الدخول عليهم، ومباشرة خدمتهم، ~~وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها اه (قوله: ليرجع إلى الثلاثة) أي: ~~على وجه أظهر، وإلا فقد يقال: يصح ms0856 رجوعه لما بعده أيضا بناء على أن نحو ~~القيد المتوسط يرجع لما قبله، وما بعده فليتأمل، (قوله: وكأنه نظر إلخ) ~~أولى من هذا أن يقال: نظر في مسألة الحج إلى أن العوضية فيها ظاهرة؛ لأن ~~مثله لا يصدر في العادة بغير عوض بخلاف الخدمة لتساهل الناس فيها، واحتقار ~~شأنها، فكأن الشقص في مسألة الخدمة ملك بمحض الوصية كذا بخط شيخنا أي: فلا ~~فرق في كل من المسألتين بين التعليق وعدمه (قوله: وكأنه نظر في تلك إلخ) ~~ذكر في شرح الروض قبل هذا ما نصه، وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في ~~الحقيقة، لأن الخدمة لم تقع للموصي بل لأولاده بخلاف هذه اه أي: فعلى هذا ~~لا فرق في كل من المسألتين بين التعليق وعدمه # (قوله: فهو) أي: الأخذ أو التشفع بين المشتري إلخ ~~ PageV03P269 # قوله: ولو مات) أي: الآخر والعافي إلخ PageV03P270 # قوله: فالثاني أن يحضر إلخ) لو أراد الصبر بالأخذ إلى حضور الثالث، ~~فالظاهر أن له ذلك (قوله: وعهدة الثاني إلخ) قال في الروض: وللشفيع تكليف ~~المشتري القبض فيأخذ منه، وله الأخذ من البائع، وعهدته على المشتري قال في ~~شرحه: لانتقال الملك إليه منه سواء أخذ منه أم من البائع اه وهذا لا يخالف ~~قول المصنف هنا دون مشتري المبيع؛ لأن الملك إنما انتقل من الشفيع الأول لا ~~من المشتري، وفي مسألة الروض المذكورة انتقل من المشتري، وإن كان الشقص بيد ~~البائع ووقع الأخذ منه فليتأمل سم # (قوله: من تسعة) هو مجموع الشقص (قوله: يضمه إلى ستة) وهي الثلثان اللذان ~~في يد الأول (قوله: فللثاني منها) أي: التسعة وظاهر هذا الكلام أن الثاني ~~ليس له إلا الأربعة، وأنه لا يرجع عليهما بقيمة الثلث، ويوجه بأنه مقصر ~~بالاقتصار على قدر الثلث الذي يشارك فيه غيره، ويؤيد ذلك أو يعينه أن في ~~الروضة كأصلها لما ذكر أن للثاني أن يأخذ من الأول ثلث ما بيده، وأن للثالث ~~أن يأخذ منه ثلث ما أخذه فيبقى له الباقي، قال هذا ما ذكره الأكثرون، ms0857 ~~ونقلوه عن ابن سريج، وقال القاضي حسين لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا ~~عن بعض حقه، فيبطل على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله فيكون ~~الشقص بين الأول، والثالث زاد في الروضة قلت الأصح قول الأكثرين، ولا نسلم ~~أنه أسقط بعض حقه، والله أعلم أي: بل سقط قهرا اه فلو كان الثاني يرجع ~~عليهما ما تأتى هذا الاختلاف في أنه يسقط حقه كله، أو لا فإن هذا كالصريح ~~في سقوط بعض الحق، ولا بد ومما يدل على ذلك أيضا تعبير الرافعي بقوله: وإن ~~أراد أي: الثالث أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك؛ لأنه يقول: ما ~~من جزء إلا ولي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول، فلا ~~يلزمني أن أترك حقي اه فلو كان الثاني يرجع عليهما ببقية الثلث لم تتأت ~~نسبته إلى ترك حقه فليتأمل سم # (قوله: يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث إلخ) قال شيخنا الشهاب: رأيت ~~حاشية في هامش بعض النسخ غير معزوة، حاصلها أن الثاني بعد ذلك يرجع على كل ~~من هذين بواحد واحد ليكمل لكل من الثلاثة ستة، فلينظر ذلك ويحرر، فإنه ~~مشكل، إذ كيف يؤخذ منه جزء سدسه اه وأقول أنا أيضا رأيت مضمون هذه الحاشية ~~في بعض الهوامش معزوة لشيخنا الشهاب الرملي، ونص ما رأيته فللثاني منهما ~~اثنان في المضروب فيها بأربعة، ثم يرجع على كل منهما بواحد، فيصير مع كل ~~واحد ستة؛ لأن صورة المسألة أن الدار بين الأربعة بالسوية، فلا يتأتى أن ~~يأخذ أربعة فقط، ويستقل كل منهما بسبعة هكذا أفهم هذا المقام، وإن كان كلام ~~الشارح موهما الاقتصار على أربعة فقط اه لكن ذلك ~~ PageV03P271 # خلاف ظاهر المنقول الذي وافق عليه م ر، ولم ينقل عن أبيه شيئا # (قوله: بلفظه) أي: الشفيع، وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر أيضا لفظ ~~المشتري (قوله: وجب التقابض) في تملك الشفيع (قوله: أن يحكم له بالملك) أي: ~~يحكم له شرعا أي: وجب أن يحصل ms0858 له الملك (قوله: لقوة القضاء) قال ابن الرفعة ~~ولا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء، ~~وهو ظاهر اه وقد يفرق بأن الضرر هناك أشد منه هنا شرح روض (قوله: لما ~~يبذله) أي: المشتري، والهاء راجعة لما (قوله: لمشتريه) متعلق بسلما (قوله: ~~أو قيمة له) لا للشقص (قوله: فإن طالبه) أي: طالب المشتري الشفيع، وهذا ~~مرتب على قوله: ولا يلزمه تسليم الشقص (قوله: وعجز) أي: الشفيع (قوله: ولو ~~انقطع المثل إلخ) هل المراد فيما دون مسافة القصر؟ (قوله: فله الأخذ ~~بالقيمة) أي: وقت الأخذ لكن لو فقد المثل عقب العقد أو قبل الأخذ بزمان ~~كثير، فهل تعتبر القيمة عند العقد أو عند الأخذ أيضا؟ (قوله: الأخذ ~~بالقيمة) أي: حينئذ حجر (قوله: أي: في يوم عقد) كالبيع # (قوله: يصلح بعضها) كالمتعة والنجم إذ كل منهما قد يكون مثليا # (قوله: كالبضع) مثال لما هو كالعبد PageV03P272 # قوله: أو حصة منه) أي: من المذكور من مثل الثمن أو قيمته (قوله: أو حصته ~~منهما) أي: المثل والقيمة (قوله: أرضا أخرى) أو شقصا من أرض (قوله: كانكسار ~~جذع) وكالانهدام بلا تلف (قوله: إذا لم يفرد بالعقد في الثانية) اعلم أن ~~قوله: إذا لم يفرد بالعقد شيء زاده - رحمه الله - على كلام الأصحاب، والذي ~~اقتصر عليه الأصحاب في التعليل هو ما قبل هذه الزيادة خاصة، وسبب هذه ~~الزيادة، والحامل عليها أن المبيع إذا تلف منه قبل القبض بعض يفرد بالعقد ~~كأحد العبدين كان المشتري مخيرا بين الفسخ، وبين أخذ الباقي بما يخصه من ~~الثمن بخلاف ما إذا كان التالف لا يفرد بالعقد، فإن المشتري ليس له إلا ~~الفسخ أو الإجازة، ولا يمكن إسقاط الأرش من الثمن، فاحتاج الشارح أن يزيد ~~ما زاد ليطابق ما تقرر وأقول هذا كله فيه نظر، وذلك لأن مرادهم - رحمهم ~~الله - من هذا التعليل ما إذا تلف بعض المبيع تلفا يفرد بالعقد، فإن البائع ~~لا يخير في فسخ العقد وإمضائه، وإنما الخيرة للمشتري فكان ذلك نظيرا مطابقا ~~لمسألة ms0859 الشفعة، فإن المشتري هنا باعتبار أخذ الشفيع منه الشقص بالحصة، وعدم ~~تخييره نظير البائع هناك في أخذ المشتري منه باقي المبيع الذي يفرد بالعقد ~~بالحصة، وعدم تخييره ، فهذه الزيادة مضرة يجب إسقاطها، والله أعلم كذا بخط ~~شيخنا الشهاب قلت وقوله: فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر فيه ~~خفاء، ولم تظهر المطابقة حينئذ؛ لأن المشتري يتخير بتلف البعض قبل القبض ~~كأن يفرد بالعقد أو لا بخلافه هنا، فإنه لا خيار مطلقا فأين المطابقة؟ وما ~~وجه القياس المذكور؟ فإن كان المراد المطابقة بين المشتري هنا، والبائع ثم؛ ~~لأنه: نظيره فإنه بائع الشقص للشفيع، ورد أن البائع لا خيار له وإن كان ~~البعض التالف يفرد بالعقد، فلا يتجه التقييد اللهم إلا أن يريد المطابقة ~~بين المشتري هنا، والمشتري في غير ذلك، ويريد بنفي التخيير عدم الأخذ ~~بالحصة من الثمن، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وعدم ظهور القياس إذ كيف يلحق ~~ما يفرد بما لا يفرد؟ ، فليتأمل (قوله: على الغالب) فلا خيار إذا جهل ~~الحال PageV03P273 # قوله: ولا فرق بين المعين وغيره) مع قوله: الآتي، وإذا لم يبطل حقه تبينا ~~أنه لم يملك إلخ كالصريح في أن تبين عدم الملك لا فرق فيه بين التملك ~~بالمعين، والتملك بما في الذمة، ولا يخفى أن الأوجه خلافه في التملك بما في ~~الذمة وفاقا لما في شرح المنهج كالروض، وعبارة الروض، وإن استحق ما سلمه ~~الشفيع، أو خرج نحاسا لم تبطل أي: شفعته ولو كان عالما نعم إن شفع بالمعين ~~احتاج تملكا جديدا لا إن شفع في الذمة أو خرج ما سلمه رديئا اه لكن قضيتها ~~فيما لو خرج ما سلمه رديئا عدم الاحتياج للتملك الجديد، وإن تملك بعينه ~~ورده ولا يخفى إشكاله (قوله: ولا فرق) أي: في عدم بطلانها # (قوله: في الفوائد) كأجرة الأرض على غاصبها (قوله: وإن بان رديئا تخير ~~البائع إلخ) عبارة العباب: ولو بان الثمن رديئا عين أو لا، فللبائع طلب ~~بدله، والرضا به فإن رضي به، فللمشتري لا عليه ms0860 قبول مثله اه وشرحه ولا يخفى ~~إشكال ما ذكروه من أن له طلب بدل ما عين في العقد، فإن القياس في المعين في ~~العقد إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء، وأما الرد، وطلب البدل فلا ~~فتأمل، إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال ~~فليتأمل # (قوله: وفيه احتمال ظاهر) قال البلقيني ما قاله البغوي جار على قوله فيما ~~إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا، ورضي به أن على الشفيع قيمته ~~سليما؛ لأنه الذي اقتضاه العقد، وقال الإمام: إنه غلط، وإنما عليه قيمته ~~معيبا حكاهما في الروضة، قال فالتغليط بالمثلي أولى، قال: والصواب في كلتا ~~المسألتين ذكر وجهين، والأصح منهما اعتبار ما ظهر، وبهذا جزم ابن المقري في ~~المعيب كذا في شرح المنهج، وقوله: في المعيب أي: وجزم بخلافه في الرديء ~~فقال: ولا يلزم المشتري قبول الرديء من PageV03P274 # الشفيع ولو قبل أي: مثله البائع منه اه والفرق بين المعيب والرديء ظاهر، ~~فإن العيب قد يزول بخلاف الرداءة م ر # (قوله: ويلحق الشفيع حط) مثله الزيادة بر. (قوله: إلا الباقي) . ### | (فرع) # لو اتفق المشتري والشفيع على حط البعض، لكن ادعى الشفيع أنه في زمن ~~الخيار، فلا يلزمه إلا الباقي، وادعى المشتري أنه بعد زمن الخيار، فيلزمه ~~الجميع فالوجه تصديق المشتري؛ لأن مقتضى البيع ثبوت الأخذ بالثمن المذكور ~~فيه، والشفيع يدعي سقوط بعضه، والأصل عدم ذلك. (قوله: قبل أخذ الشفيع) لو ~~حدث بعد الأخذ في يد المشتري، فيتجه أن له الرجوع على البائع بأرش القديم ~~ليأسه من الرد لحدوث العيب وهل يحط عن الشفيع؟ فيه نظر سم. (قوله: وصالح ~~البائع إلخ) بقي ما لو رد بالعيب وسيأتي. (قوله: أي: بسببه) بيان للباء من ~~قوله: بعيب. (قوله: أي: بسببه) أي: بسبب العيب يتأمل أن العيب سبب لماذا، ~~فإن أريد أنه سبب لتفاوت القيمتين كما يتبادر من العبارة لم يصح في قول ~~الشارح فإن نقصت عن قيمة إلخ فإنه إذا كانت قيمة العبد الذي هو المعيب أكثر ~~من ms0861 قيمة الشقص لم يكن العيب سببا لهذا التفاوت كما هو واضح، إذ التفاوت ~~المسبب عن العيب لا يكون إلا نقصان قيمة ما قام به العيب، وإن أريد أنه سبب ~~للرد، فالرد غير مذكور، والعبارة لا تصلح له. (قوله: فلو باع شقصا بعبد علم ~~به عيبا بعد الأخذ بالشفعة إلخ) عبارة الروض. ### | (فصل) # اشترى الشقص بعبد، ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع غرم له ~~المشتري قيمة الشقص، فلو زادت، أو نقصت عن قيمة العبد لم يرجع باذل ~~الزيادة، ومتى عاد الشقص إلى المشتري بشراء، أو غيره لم يلزم رده، ولا ~~استرداده ولو حدث عند البائع عيب في العبد فأخذ الأرش أي: من المشتري فإن ~~شفع أي: الشفيع بقيمته أي: العبد سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع ~~عليه بالأرش فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن ~~سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة. اه. فصرح في مسألة حدوث العيب عند ~~البائع بأنه لو رضي البائع بأخذ العبد معيبا، وسلم الشفيع قيمته سليما ~~استرد قسط السلامة، وسكت عن مثل ذلك فيما قبلها فلم يذكر أنه لو سلم قيمة ~~العبد سليما رجع بقسط السلامة بناء على ما اعتمده أنه لو رضي البائع بأخذه ~~معيبا لم يلزم الشفيع إلا قيمته معيبا، ولعل وجه ذلك أن البائع لم يرض بأخذ ~~المعيب بدليل أنه رده، ورجع إلى قيمة الشقص لكن قد يقال: قد تكون قيمة ~~الشقص دون قيمة العبد معيبا، وذلك لا يزيد على الرضى بأخذ المعيب بل هو ~~دونه، واعلم أن قول الروض السابق: غرم له المشتري قيمة الشقص علله في شرحه ~~بقوله: لتعذر رده فلا ينقض ملك الشفيع. اه. وبيانه أن قضية رد الثمن المعين ~~الرجوع إلى المبيع، لكن منع منه حق الشفيع، فيرجع إلى قيمته لا قيمة الثمن، ~~ويؤخذ من ذلك أنه لو أراد قبل أخذ الشفيع أن يرد العبد بالعيب، ويأخذ الشقص ~~فمنعه الشفيع من أخذ الشقص رد العبد، وأخذ قيمته من المشتري، وأخذ الشفيع ~~الشقص، وقوله: ms0862 غرم له المشتري قيمة الشقص أي: وأما ما يغرمه الشفيع للمشتري ~~فهو قيمة العبد ، كما يصرح به قول الروض، فلو PageV03P275 # زادت أو نقصت عن قيمة العبد إلخ. # (قوله: بعد الأخذ بالشفعة) فلو علم به قبل الأخذ، وأراد رده، وأخذ الشقص ~~فسيأتي في قول المصنف لا يجيب أن له ذلك، وأن الشفيع لا يمنعه منه، وسيبين ~~الشارح هناك أن الأصح خلافه، وأن للشفيع منعه، ويبقى ما لو رده قبل أخذ ~~الشفيع، وقد بينا في الحاشية الأخرى أن للشفيع رد هذا الرد، والأخذ بالشفعة ~~فليتأمل. (قوله: قيمة الشقص) هذا ظاهر في الشراء بالعيب، فلو كان في الذمة، ~~فظاهر أنه يرده، ويأخذ بدله سليما. (قوله: عن قيمة العبد التي غرمها ~~الشفيع) وتقدم في الهامش عن الروض أن اللازم له قيمته معيبا، فلو غرم قيمته ~~سليما قبل العلم بالعيب فهل يلزم أو يرجع بالتفاوت؟ ، وعلى الثاني هل يحتاج ~~تملكا جديدا أو لا أو يحتاج إن أخذ بالعين؟ . في ذلك نظر فليتأمل، ثم رأيت ~~في الروض بعد ذكر مسألة المصنف ولو حدث عند البائع عيب، فأخذ الأرش فإن شفع ~~أي: الشفيع بقيمته سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع المشتري بالأرش، ~~فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن سلم قيمته ~~سليما استرد قسط السلامة. اه. فقوله: استرد تصريح بأنه يرجع بالتفاوت في ~~مسألة الحدوث، وسكت عن مثله في مسألة المصنف فليتأمل. # (قوله: لم يلحق الشفيع) فلا يسقط عنه شيء مما غرمه. (قوله: يأخذ بما ~~يشاء) أي: وإن اختلفا حلولا وتأجيلا حتى لو كان البيع الأول بالحال، ~~والثاني بالمؤجل كان له ترك الأخذ بالأول، والصبر إلى الحلول في الثاني، ~~فيأخذ فلو أعرض عن الأخذ بالأول، وأراد الأخذ بالثاني، ثم أعرض عنه، وأراد ~~الرجوع إلى الأخذ بالأول، فالوجه امتناع ذلك لأنه بالإعراض عن الأول، ~~وإرادة الأخذ بالثاني سقط حقه من الأول، وهل له حينئذ الأخذ بالثاني؛ لأنه ~~لما لم يلزمه الفور بالأخذ لم يضر إعراضه عنه فيه نظر لكن حررنا بهامش شرح ~~المنهاج ms0863 وجوب الفور إذا شرع في الأخذ # (قوله: بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه بالشفعة) ل في الروض لا إن انفسخ ~~أي: العقد بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي: فلا يأخذ الشفيع بالشفعة قال في ~~شرحه: والتصريح بالترجيح من زيادته PageV03P276 # والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما ~~يرفع العقد من حينه لا من أصله، وقوله: والأوجه إلخ هو الأصح، وبه صرح ~~البغوي في التهذيب قاله شيخنا الشهاب الرملي، - رحمه الله - ولك أن تقول: ~~قياس هذا الأصح أن له الأخذ فيما لو كان الثمن عبدا ورده البائع قبل الأخذ ~~بعيب، وحينئذ يأخذ البائع قيمة الشقص من المشتري، وذلك أنه جاز له رد ~~الانفساخ بتلف الثمن المعين، فليجز له رد الفسخ برد الثمن المعين فليتأمل، ~~فقول الشارح السابق: علم به عيبا بعد الأخذ بالشفعة ليس لامتناع الأخذ فيما ~~لو وقع الرد بالعيب قبله فليتأمل سم. # (قوله: يمنع رده بالخيار) ظاهره وإن كان الراد المشتري لا البائع # (قوله: لسبق حقه) وأيضا فحقه أقوى من حق البائع بدليل أنه رفع تصرفات ~~المشتري، ولا كذلك البائع، واعلم أن قوله: لسبق حقه يقتضي أن الثمن الذي ~~يدفعه الشفيع لا يفوز به البائع، وإنما سبيله فيه المضاربة مع الغرماء ~~فليتأمل ذلك، فإنه متعين إن شاء الله تعالى برلسي. (قوله: ومقتضى كلام ~~الروضة وأصلها أن له منعه) أي: من الرجوع إلى الشقص بل يرد العبد، ويرجع ~~بقيمة الشقص؛ لأن رد الثمن المعين يقتضي الرجوع إلى المبيع لكن منع من ~~الرجوع إليه هنا تعلق حق الشفيع، فرجع إلى قيمته، وأما الشفيع فالذي يغرمه ~~للمشتري قيمة العبد كما هو ظاهر؛ لأن العبد هو الثمن الذي وقع به التملك، ~~فيغرم له قيمته. # (قوله: الروضة وأصلها) وقياس ذلك كما هو ظاهر أنه لو رد قبل الأخذ فله ~~نقض رده، والأخذ وأنه لو رجع البائع بالإفلاس كان له نقض رجوعه، والأخذ ~~ويشمل ذلك كله قول الروض وشرحه للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا ms0864 ~~رضي بأخذه، ومن الإقالة، وله الأخذ بالشفعة ولو فسخ العقد قبله بإقالة أو ~~عيب أو إفلاس. اه. (قوله: أن له منعه إلخ) هو المعتمد، وعليه يأخذ البائع ~~قيمة الشقص من المشتري بر. (قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) أي: وعلى هذا ~~النظر يبطل بالإمساك خياره # (قوله: والقول قول المشتري إلخ) كذلك القول قوله: في القيمة إذا كانت ~~عرضا وتلف بر PageV03P277 # قوله: ثمنا) سيأتي آنفا. (قوله: أن يعين قدرا) عبارة الجوجري إن وافقه ~~على ذلك القدر كان، وإلا حلف المشتري على نفي علمه بذلك القدر بر. (قوله: ~~يدفع إليه ثمنا) قال في الروض فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة ~~المشتري؟ وجهان قال في شرحه: أوجههما نعم؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن ~~الشبهة، والرجوع عليه بالدرك أسهل، ثم إن حلف المشتري فلا شيء عليه، وإن ~~نكل حلف البائع، وأخذ الثمن منه وكان عهدته عليه. اه. # (قوله: يقر في يد الشفيع) وتقدم في الإقرار أنه لو عاد المكذب، وصدق ~~المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد، ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد ~~البائع وادعى عدم قبضه من المشتري في طلبه من الشفيع استحقه مطلقا، والفرق ~~أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك فلو قبضه البائع من الشفيع، ثم عاد المشتري، ~~واعترف بالشراء فهل يكفي ما جرى؟ فيستقر للبائع ما أخذه من الشفيع، وتبرأ ~~ذمة المشتري من الثمن، وكأنه أخذه من الشفيع، ودفعه للبائع، أو يغرم للبائع ~~الثمن، ويسترد الشفيع ما دفعه للبائع ويدفعه، أو غيره إلى المشتري فيه نظر، ~~والثاني قريب، وعلى الأول فهل عهدة الثمن على الشفيع أو المشتري وعهدة ~~الشقص على البائع أو المشتري؟ حرره # (قوله: حد التواتر) شامل للصبي أيضا. (قوله: المجنون) لكن لا يأتي فيه ~~استثناء بلوغ حد التواتر كما هو ظاهر (قوله: إلا أن يصدقه) بأن يعترف ~~باعتقاده صدقه. (قوله: يظهر أن له ذلك قطعا) زاد في شرح الروض PageV03P278 # قال الأذرعي وغيره: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على ms0865 الثمن ~~المعجل الضياع. اه. ثم قال: قال أي: الماوردي: ولو رضي المشتري بدفع الشقص ~~في تأجيل الثمن إلى محله فأبى الشفيع الصبر إلى المحل بطلت شفعته على ~~الأصح. اه. وما استظهره الأذرعي وغيره ينبغي جريانه فيما لو أراد التعجيل ~~ابتداء فليتأمل. (قوله: أو يغب) لو كان حاضرا، ولكن له عذر فهل هو كالغائب؟ ~~هو محتمل بر. # (قوله: فبان أنه باع بعضها بألف) أي: بخلاف العكس كما هو ظاهر. (قوله: ~~بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعي إلخ) صورة المسألة كما هو ظاهر من كلامه ~~أنه أخبر بأن البيع مؤجل، فأخر الأخذ فبان أنه بالحال يسقط حقه، وقد يستشكل ~~بأنه لا يلزمه في البيع بمؤجل الأخذ في الحال، ولا إعلام المشتري بالطلب ~~فكيف يسقط حقه بالتأخير؟ ، وقد صور في الروض بقاء حقه في هذه المسائل ~~المخالفة لها هذه المسألة بما إذا عفا زاد في شرحه أو توانى قبل بيان ما ~~ذكر. اه. فاقتضى السقوط في مسألتنا بالتواني، وهو مخالف لما تقرر في البيع ~~بالمؤجل أنه لا يجب إعلام المشتري بالطلب عند تأخير الأخذ خلافا لما في ~~الروضة كما بينه في شرح الروض، وقد يجاب عن الإشكال بأن التواني إنما يغتفر ~~في المؤجل في الواقع، أما المؤجل بحسب الإخبار كذبا فيضر التواني فيه، إذ ~~لا اعتبار بالخطأ مع إمكان التعجيل، ولعل الأصوب أن يجاب بأن التأخير الذي ~~لا يضر مع التأجيل هو التأخير على قصد الأخذ عند الحلول، بخلاف التأخير على ~~وجه الإعراض كما هنا حتى لو كان التأخير هنا بقصد الأخذ عند الحلول لم يسقط ~~حقه سم. (قوله: لانتظار إدراك الزرع) ينبغي تصويره بما إذا زرع بعد القسمة ~~الآتي بيانها آخر الباب كما يفهم من شرح الروض. (قوله: لتمكنه من التعجيل ~~إلخ) كأن حاصل ما أشير إليه بهذا التعليل أن التأجيل أرفق به إذ لا إلزام ~~غرامة فيه في الحال، فإذا لم يرض بالأرفق فبغيره بالأولى، وتعلق الغرض ~~بالحلول لتنقطع العلقة في الحال لا يفيد لإمكان التعجيل في المؤجل، فتنقطع ~~العلقة. # (قوله: ولا ms0866 بتأخيره إلخ) قال في الروض: وفي التأخير إلى جذاذ أي: أو أن ~~جذاذ الثمرة أي: فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة ~~وجهان قال في شرحه: والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ. اه. # (قوله: ولو متمما نفلا) لو كان التتميم والاشتغال بالصلاة، ونحوها صادرا ~~من الوكيل في الأخذ، فالظاهر أنه عذر كالموكل نعم لو كان الموكل لا عذر له، ~~ثم وكل من علم عذره بهذا ، ونحوه فهل له مثل ذلك؟ محل نظر، ولم أر من تعرض ~~لذلك بر PageV03P279 # (قوله: يحتمل أن يجيء إلخ) والذي يتجه أنه يغتفر هنا لزيادة مطلقا، ويفرق ~~بأن الأعذار هنا أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البابين حجر. (قوله: لأن ~~السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه اختصاص ذلك بمن يسن السلام عليه، ويحتمل ~~خلافه بر (قوله: وبحث إلخ) لو جمع بين هذا والاثنين قبله، فالظاهر أنه لا ~~يضر بر. (قوله: لا يبعد الاكتفاء بذلك إلخ) اعتمده م ر. # (قوله: بقوله أخذت إلخ) PageV03P280 # هلا قال: بقوله أنا طالب للشفعة؛ لأن الكلام في المبادرة بطلبها؛ لأنه ~~الذي على الفور فليتأمل سم، (قوله: فلو زال سببها) يؤخذ منه أنه لا بد من ~~القبض في مسألة الهبة إذ لا زوال ملك قبله. (قوله: لكن صحح النووي فيه بقاء ~~حقه) على هذا هل يأخذ الجميع أو بقدر ما بقي له؟ . فيه نظر، وينبغي في ~~الهبة أخذ الجميع إذ لا مزاحم له؛ لأن المتهب لا يستحق الشفعة، وأما في ~~البيع فيحتمل أن يأخذ بالحصة؛ لأن المشتري منه ملك بمعاوضة، فيستحق الشفعة ~~معه، ويحتمل أن يأخذ الجميع لسبق حقه مع عذره فليتأمل. # (قوله: لكن صحح إلخ) لو خص قوله: ولو بجهل بقوله: أو الجميع أفهم تصوير ~~مسألة البعض بالعلم، وكان موافقا لما صححه النووي فيه. (قوله: مع بقاء ~~الشركة) لا فرق في مسألة الهبة بين القبض وعدمه إلا أن يقع القبض بعد العلم ~~لتقصيره بالإقباض حينئذ، فيسقط حقه كما هو ظاهر فليتأمل. (قوله: وفسخ ~~البيع) الوجه أنه لا ms0867 يحتاج لفسخ في الصورة الأولى أعني شرط الخيار له لبقاء ~~ملكه بل له الأخذ بالشفعة، وإن لم يفسخ قبله بل، وإن لم يتفق بعده فسخ بل ~~أمضى البيع اكتفاء بكونه مالكا شريكا عند الأخذ، وإمضاء البيع بعد ذلك لا ~~يفسخ أخذه؛ لأنه لا يتبين به زوال ملكه من حين العقد بدليل فوزه بالزوائد، ~~ونظير ذلك ما صرح به الروض كغيره في الركن الثالث من أنه إذا باع أحد ~~الشريكين حصته بشرط الخيار للمشتري وحده، ثم باع الآخر حصته فللمشتري الأول ~~الأخذ بالشفعة، ثم لو فسخ شراءه لم تنفسخ شفعته. # (قوله: ثم علم) ينبغي أو علم ففسخ البيع فليتأمل. (قوله : بعد القسمة) خرج ~~ما قبلها قال في الروض وشرحه (فصل) # لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشريك، وهو الشفيع ~~بذلك، ثم علم قلع البناء والغراس والزرع مجانا لا لحق الشفعة بل لعدوانه ~~أي: المشتري على شريكه لا إن بنى المشتري في نصيبه بعد القسمة إلخ. (قوله: ~~يكسره إلخ) هذه قبل ثبوت حق الشفعة أما بعده فحرام ### | (باب القراض) # PageV03P281 # قوله: «ضارب لخديجة» إلخ) وذلك قبل النبوة، فكان وجه الدليل أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - كان مقررا له بعد على أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم ~~مما لا يجوز قبل النبوة، وبعدها على معتمد المحققين نعم قد يقال: من أين ~~أنها دفعت إليه نقدا بالشروط الآتية، وأنه وجد إيجاب وقبول كذلك بل قد يسبق ~~إلى الذهن أنها دفعت إليه عروضا، وجعلت له جعلا على اتجاره فيها إلى الشام. # (قوله: وعمل وربح) قد يستشكل بأن حقيقة القراض العقد المخصوص، والعمل ~~والربح خارجان فكيف يعدان أركانه؟ وقد يجاب بأن المراد التزامهما ~~واشتراطهما لا أنفسهما فليتأمل. (قوله: ولا يتصرف) أي: العامل وقوله منه ~~أي : من العامل (قوله: بأنه عقد معاوضة) خرجت الوكالة. (قوله: يختص بمعين) ~~خرجت الجعالة. (قوله: تسمح) إذ التوكيل لا يشترط فيه قبول، وكتب أيضا قد ~~يجاب بأن التفريع على ما تضمنه قوله: يشبه التوكيلا من أنه ليس توكيلا ms0868 كأنه ~~قال: ليس توكيلا، وإن أشبهه فلا بد من القبول إذ ليس توكيلا حتى يسقط ~~اعتبار القبول PageV03P282 # فليتأمل سم. (قوله: قال: بصحة القراض) اعتمده م ر (قوله: العلم بصفته) ~~وظاهر أنه يعتبر العلم أيضا بجنسه. # (قوله: لم يصح) عبارة الروض بدل هذا فاشترى له أي: للقراض بعينه ~~فكالفضولي يشتري بعين ماله للغير، قال في شرحه: فلا يصح؛ لأنه لا يملك ما ~~عزله بغير قبض ثم قال في الروض: ولو اشتراه له في الذمة وقع للآمر، وكان ~~الربح له أي: للآمر وللعامل أجرة المثل. اه. وقوله: لم يصح لعل المراد لا ~~يصح للغير لكن يصح لنفسه، وقوله: أي: للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل ~~يكون قرضا؟ ، ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أو لا؟ ، بل هو متبرع ~~فيه نظر. (قوله: عند غيره وديعة إلخ) قال في شرح الروض وكلامه يشمل صحة ~~القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه، وهو ظاهر. اه. (قوله: بخلاف ما في ~~الذمة) يعلم منه عدم صحة القراض على الدين م ر. (قوله: دراهم غير معينة) ~~المراد بغير المعينة ما في الذمة لا المبهمة بدليل قوله الآتي: كالصرف إذا ~~الصرف لا يصح على المبهمة. # (قوله: في مجهول القدر) يحتمل أو الصفة أو الجنس. (قوله: صح وبه صرح ابن ~~المقري) اعتمده م ر لكن استظهر في شرح الروض عدم الصحة قال: لفساد ~~الصيغة PageV03P283 # وقوله: وبما تقرر علم جواز القراض على غير المرئي) ظاهره وإن لم ير في ~~المجلس لكن سيأتي في المساقاة قوله: ما نصه: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر ~~في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس العقد. اه. (قوله: علم ~~جواز إلخ) كأن وجه مأخذه عدم تعرض المتن لاشتراط الرؤية بر. (قوله: على غير ~~المرئي) أي: كصبرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس. (قوله: وهو الدراهم ~~والدنانير) قد يجاب بأن هذا تفسير للنقد المراد هنا لا لمطلق النقد من حيث ~~هو # (قوله: وصورته إلخ) في شرح المنهاج للمحلي وإن اقتصر على قوله: سنة فسد. ms0869 ~~اه. وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي قوله: وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو ~~قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت؟ كما سلف، ~~وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها يصح هو صريح ~~عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك، فإنه ~~مخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه. وعبارة الروضة فلو وقت، ~~وقال: قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا، أو من البيع فسد؛ لأنه ~~يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة، ولك البيع صح على الأصح، ~~لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على ~~قوله: قارضتك سنة فسد على الأصح. اه. # (قوله: غير النادر إلخ) قال في شرح الروض: وكذا إن ندر وكان بمكان يوجد ~~فيه غالبا قاله الروياني والماوردي اه PageV03P284 # قوله: على أن تشتري برا وتطحنه إلخ) قال في الروض: فلو طحن الحنطة بلا ~~شرط لم ينفسخ القراض لكن عليه الضمان أي: فيضمن بعض الدقيق إن نقص، فإن ~~باعه لم يضمن ثمنه، ولم يستحق أجرة الطحن، والربح بينهما. اه. (قوله: ~~كغلامه إلخ) في شرح الروض: وتعبير أصله بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر، ~~فالظاهر أنه كعبده؛ لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر مثله الأذرعي في المساقاة. ~~اه. (قوله: واشترط على العاقدين شرط) فهو عطف على الإيجاب. (قوله: لرجوع ~~إلخ) هذا يخرج غلامه الحر، وإن لم يخرجه فيما تقدم. (قوله: وفي كلامه هنا ~~تسمح) حيث فرع كون الربح ذا تشريك على كون القراض يشبه التوكيلا إذ قوله: ~~وشرط كون الربح عطف على الإيجاب والقبول المعمول لقوله فاشترط. (قوله: أو ~~بربح أحد الألفين) أو بربح نصف المال ج ح. # (قوله: مختلطين) يتأمل قوله: على أن الربح بيننا قال في الأنوار: ولو ~~قال: على أن الربح بيننا أثلاثا فسد أي: للجهل أي: بمن له الثلث، ومن له ~~الثلثان شرح روض ، ولو قال: قارضتك على النصف أو على ms0870 الثلثين صح والمشروط ~~للعامل؛ لأن PageV03P285 # المالك يستحق بالملك لا بالشرط شرح روض # (قوله: أو مفسد) عطف على شرط. (قوله: العامل الأجرة) وإن ظن وجوبها م ر ~~(قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) هذا الأخذ ظاهر إن علم مع علمه بالفساد أنه ~~لا شيء له حينئذ لا مطلقا إذ قد يعلم الفساد، ويطمع في الأجرة وما أوجبه ~~الشرع حينئذ فليتأمل. (قوله: بالغبن الفاحش) قال: أي: الماوردي ولو شرط ~~عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد شرح روض. # (قوله: ويجب الإشهاد) ظاهر الاقتصار على الإشهاد أنه لا يجب الارتهان. ~~(قوله: فإن تركه ضمن) قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع من ثقة مليء كما مر ~~في بيع مال المحجور شرح روض (قوله: أن يبيع بذلك) أي: بغير نقد البلد PageV03P286 # قوله: بأنه لا يروج) قال في شرح الروض: قلت: ويؤخذ منه أنه لو راج جاز ~~ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق وكالبيع بما ذكر الشراء به صرح به ~~الغزالي في وسيطه وابن أبي عصرون. اه. (قوله: والجمهور على أنه إلخ) اعتمده ~~م ر وقضيته أن له أن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت ~~المصلحة في رده، وإن رضي المالك بإبقائه وأن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا ~~ولو بقدر قيمته، وغير ذلك مما ذكر لكنه يشكل في الأول إذ كيف يرد قهرا على ~~المالك مع طلبه بقاءه، ومع عدم حق له فيما اشتراه لا حالا ولا مآلا، فالوجه ~~استثناء ذلك ونحوه PageV03P287 # قوله: وكذلك الحكم إلخ) انظر هذا التشبيه والاقتصار على الاستدراك الآتي ~~مع أنه لا يغرم المالك هنا نصيب العامل كما هو ظاهر إذ لم يفت شيء من ~~المال، واعلم أن نظير العتق فيما سبق انفساخ النكاح هنا سم # (قوله: جاز) وعند عدم التعيين لا يقارض إلا أمينا خبيرا قاله الماوردي. ~~(قوله: وخرج عن كونه عاملا) هذا يقتضي أنه بمجرد الإذن له في ذلك انسلخ، ~~وتمحض وكيلا لكن قال الجوجري الذي فهمته من كلامهم أن أحكام القراض الأول ~~باقية إلى ms0871 وقت صدور القراض الثاني، ثم رأيته، وغيره حكى عن المطلب أنه قال: ~~الأشبه الانعزال بمجرد الإذن إن كان المالك هو الذي ابتدأ العامل بذلك ~~بخلاف ما إذا كان العامل هو السائل أو لا قال: فإن قلنا لا ينعزل انعزل ~~بالامتثال كذا بخط شيخنا، وأقول: ما ادعاه أولا من الاقتضاء ممنوع بل الذي ~~اقتضاه كلام الشارح عدم الانعزال بمجرد الإذن لأن قوله: وخرج عطف على قوله: ~~جاز الواقع خبرا لقوله: وأن يقارض، وما عطف عليه نعم يشكل عطف قوله: وتمحض ~~إلخ أيضا على جاز إذ ذاك التمحض لا يتأخر عن المقارضة والانسلاخ إلا أن ~~يراد به تبين التمحض فليتأمل. # (قوله: وإن لم ينسلخ) مقابل قوله: وينسلخ فهو في حيز مأذونا، ويؤيده أو ~~يعينه قوله: الآتي وعليه للثاني أجرة مثله لاستلزامه صحة تصرفه له، وذلك ~~فرع الإذن للأول في مقارضته. (قوله: فقراض فاسد) أي: القراض الثاني أما ~~الأول، فأما في الثانية فهو باق كما يؤخذ من قول المصنف والشارح وهو فقط ~~يملك فيها ربحه المشروط له إذ لو ارتفع قراضه لم يتصور ملك المشروط له، لكن ~~يتجه تقييد بقائه بما إذا لم ينسلخ منه؛ لأن الانسلاخ عزل له فقول الشارح ~~فيها وإن انسلخ يشكل عليه إطلاق ملكه المشروط له وأما في الأولى فالوجه أنه ~~باق حيث لم يوجد من المالك إلا مجرد إذنه بعد القراض الأول في أن يقارض ~~العامل من غير انسلاخ آخر ليشاركه لكن يشكل على ذلك قوله: الآتي ولا شيء ~~للأول إذ مقتضى بقاء القراض الأول استحقاقه إلا أن يجاب بفرض ذلك إذا عمل ~~الثاني دون الأول، أما لو عمل الأول فقط استحق الربح المشروط أو عملا، ~~فللثاني أجرة مثله وللأول قسطه من الربح فليتأمل، وليراجع إلا أن قولنا أول ~~الحاشية: كما يؤخذ إلخ يمنع هذا الأخذ إن المراد بالربح في قوله: فقط يملك ~~فيها ربحه الربح الحاصل بتصرف الثاني للأول كما يعلم من الحاشية على قوله: ~~المشروط له (قوله: والربح كله فيه للمالك) PageV03P288 # أي: وإن اشترى العامل الثاني ms0872 بعين المال لصحة شرائه لذلك؛ لأن مقارضته ~~بإذن المالك. # (قوله: ولا شيء للأول) حيث لم يعمل شيئا م ر. (قوله: يملك فيها) أي: في ~~الثانية. (قوله: المشروط له) فيه نظر؛ لأنه: يقتضي وقوع تصرف الثاني للمالك ~~وهو مع منافاته لقوله الآتي وقوع العقد لكل من العامل الأول ممنوع؛ لأن ~~المالك لم يأذن له، والعامل غير مأذون له في الإذن له من المالك كما في ~~الوكيل، ولو وقع تصرفه للمالك لم يحكم بتعديه بتسليم الثمن من مال القراض، ~~ولا ضمانه إذا تلف تحت يده؛ لأنه: نائب المالك على ذلك التقدير بل تصرف ~~الثاني إنما يقع للعامل الأول، فيملك ما اشتراه الثاني، ويختص بربحه ولهذا ~~عبر في الروض كغيره بقوله: فإذا اشترى الثاني بعينه بطل أو في الذمة صح ~~ووقع للأول انتهى، قال في شرحه: والربح كله له لأن الثاني تصرف عنه فأشبه ~~الوكيل. اه. فكان ينبغي إبدال قوله: المشروط له بقوله: الحاصل بتصرف ~~الثاني، وعلى هذا فالهاء في ربحه يجوز عودها على المال المفهوم من السياق ~~أي: ربح المال الحاصل ذلك الربح بتصرف الثاني، وذلك المال هو ما حصل للأول ~~بتصرفه نعم لا يناسب ذلك قوله: المشروط له فإن قلت: يمكن أن يصور وقوع تصرف ~~الثاني للمالك بما إذا عجز العامل الأول عن الإتيان بالتصرف فله التوكيل ~~كما في سائر الوكلاء قلت: هذا ينافيه الحكم بتعدي الثاني بالتسليم، والحكم ~~بضمانه إذ لا تعدي ولا ضمان مع كون الثاني وكيلا؛ لأنه: أمين على ذلك ~~التقدير بل ينافيه تصوير المسألة بمقارضته الثاني لا يقال: قوله: المشروط ~~له إنما ذكره بالنسبة لما إذا تصرف الأول لأنا نقول: هذا لا يوافق تعليل ~~ملك الربح المشروط له بقوله؛ لأن الثاني تصرف عنه إلخ الصريح في أن الكلام ~~في الربح الحاصل بتصرف الثاني سم. (قوله: المشروط له) فيه نظر؛ لأنه: إن ~~أراد بالربح في قوله: يملك ربحه ربح مال القراض الحاصل بتصرف العامل الأول ~~في مال القراض فلا وجه للتقييد بالنسبة إليه بقوله: إذا تصرف في ذمة ms0873 ولا ~~لقوله: وأخذا ثان وإن أراد الربح الحاصل بتصرف العامل الثاني للعامل الأول ~~فلا وجه لقوله: المشروط له لأن المشروط من المالك ليس ربح تصرف العامل ~~الثاني للأول. # (قوله: وليسلم لهما الربح) المتبادر أن ضمير لهما للثاني والغاصب، لكنه ~~لا يوافق الحكم ولا قوله: وهو فقط يملك فيها ربحه، ولا قوله وأخذا ثان إلخ ~~فينبغي أن يجعل الضمير للأول والغاصب. (قوله: لم يعمل مجانا) قال في شرح ~~المنهج فإن عمل مجانا كأن قال: له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له، وظاهر ~~أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في الذمة، ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة ~~له على الأول انتهى، (قوله: فإن تلف المال في يده فإن كان عالما بالحال ~~إلخ) لا يخفى أن هذا الحكم وهذا التفصيل ثابت أيضا إذا تصرف الثاني، وربح ~~ففي مقابلته به ما لا يخفى فليتأمل، ويجاب بأنه لم يرد مقابلته به بل بيان ~~حكم يتعلق به مع السكوت عن ذكر مقابله سم. # (قوله: فغاصب) فعليه قرار الضمان (قوله: وإلا فكمستودع) فالقرار على ~~العامل الأول PageV03P289 # قوله: ولو كان العامل ذميا إلخ) صنيع شرح الروض يدل على أن المراد به ~~الثاني، وأن المراد ضمان القرار # (قوله: ظانا سلامته) خرج العلم بالعيب إذ لا يتأتى رده حينئذ. (قوله: ~~فللعامل رده) قال في شرح الروض: بل القياس وجوبه إذا كانت المصلحة فيه على ~~العامل كعكسه. اه. وكذا له رده إذا لم يكن مصلحة في رده ولا إمساكه كما في ~~شرح الروض. (قوله: بخلاف الوكيل فيهما) يفيد جواز رد الوكيل، وإن كانت ~~المصلحة في الإمساك أي: إلا أن يرضى به الموكل # (قوله: سافر بالإذن إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: والظاهر أنه لو ~~قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة جاز له السفر به إلى مقصده ~~المعلوم لهما، ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا أي: إلى غير محل إقامته إلا ~~بإذن جديد انتهى. (قوله: على الملح) ومثله الأنهار العظيمة عند هيجانها م ~~ر. (قوله: ويحتمل ms0874 إدخالها) فهي كالبحر يحتاج للنص. (قوله: بالإذن) متعلق ~~بقوله: في السفر أخرج ما لا إذن فيه PageV03P290 # قوله: وبعد رفع العقد إلخ) عبارة الروض، ويملك العامل حصته بالقسمة ~~ويستقر أي: الملك بالفسخ معها وكذا أي: يملك ويستقر لو نض وفسخ بلا قسمة، ~~وبنضوض أي: بملك ويستقر بنضوض رأس المال وإقسام الباقي والفسخ. اه. وعبارة ~~الإرشاد وملك بقسمة وفسر بفسخ معها أو نضوض. . اه. فأفاد الاستقرار بالقسمة ~~مع النضوض، وقضية تعبيره بأو في قوله: أو نضوض الاستقرار بقسمة العروض مع ~~الفسخ لكن قيد في شرح الروض قوله: ويستقر بالفسخ معها بما إذا كان المال ~~ناضا وقال في الروض بعد ذلك ما نصه: ولا يستقر بقسمته أي: المال عرضا قال ~~في شرحه: ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل انتهى، وهو نص في عدم الاستقرار ~~بقسمة العروض مع الفسخ وحينئذ يظهر إشكال قول الشارح وكقسمة المال فيما ذكر ~~نضوضه؛ لأنه: صريح في أن المراد في المتن القسمة بلا نضوض مع أنه لا ~~استقرار حينئذ، فإن أجيب بأن مراد المتن الملك بدون الاستقرار ورد عليه أن ~~الملك كذلك لا يتوقف مع القسمة على الفسخ فليتأمل سم. # (قوله: قبل الارتفاع إلخ) بقي من مفهوم المتن أن يقول: ولا بالارتفاع بلا ~~قسمة أي: ولا نضوض. (قوله: وكذا العامل كما جزم إلخ) اعتمده م ر PageV03P291 # قوله: بتقدير تسليمه إلخ) إشارة إلى منعه. (قوله: والتلف بآفة سماوية) ~~لعله مصور ربما إذا وقع التلف بها في يد المالك لا يقال: لا تفريط من ~~المالك فلا يضمن حصة العامل؛ لأنه: ليس نائب العامل ولا أمينه حتى ينتفي ~~عنه الضمان فليتأمل سم. (قوله: بآفة سماوية) وكذا بإتلاف من لا يضمن كما هو ~~ظاهر. (قوله: وقال القمولي: وليس لأحدهما إلخ) شامل للمالك، وقد يشكل على ~~نفوذ إعتاقه، وإن كان ربح غاية الأمر أن تستقر حصة العامل منه إلا أن يفرق ~~بتشوف الشارع إلى العتق الناجز، وتقدم في قوله: إذ يهلك ما يفيد نفوذ ~~إيلاده. (قوله: ليس لأحدهما إلخ) ظاهره وإن ms0875 لم يكن ربح. (قوله: ولزمه المهر ~~للقراض) لأنه: ربما يقع خسران، فيحتاج إلى الجبر وهذا إنما يأتي على طريقة ~~الإمام لا على طريق الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك كما سيأتي نبه ~~عليه الأذرعي. اه. (قوله: ولزمه المهر) هل يلزمه قيمة الولد المنعقد حرا ~~للقراض أيضا أو للمالك؟ ، ويفرق بنحو أن المهر لازم للوطء بخلاف الولد فيه ~~نظر. (قوله: للقراض) اعتمده م ر. # (قوله: لأن انتفاء الربح إلخ) قال في شرح الروض واستشكلت العلة بما يأتي ~~من أن العامل لو وطئ ولا ربح حد إن كان عالما بأنها تقتضي عدم الحد، ويجاب ~~بأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية؛ ~~لانتفاء ظهور الربح اه . (قوله: فلو وطئ فلا حد إلخ) عبارة الروض: وليس وطء ~~المالك فسخا ولا موجبا مهرا. اه. قال في شرحه: ولا حدا كما صرح به الأصل، ~~وترجيح عدم إيجاب المهر من زيادته. اه. وقول الروض ولا موجبا مهرا ظاهر ~~فيما قاله البغوي PageV03P292 # قوله: وما قالاه إلخ) شامل لما قالاه عن كل من الغزالي والبغوي والمنافاة ~~صحيحة عليهما فتأمله. (قوله: في المهر) أي: باعتبار وطء المالك إذ باعتبار ~~وطء العامل يأتي في قوله: ولعل ما جزما به. # (قوله: يلزم العامل) أي: للقراض (قوله: كذلك) أي مبني على طريقة الغزالي ~~(قوله: معلوم من قوله: لا زائد عين) أي: لأن المفهوم زائد حصل من عين مال ~~القراض وهذا من جملة عين مال القراض # (قوله: بإحراق أو سرقة) أو نحوهما هذا شامل لجناية الأجنبي والعامل، وليس ~~تكرارا حينئذ مع ما قدمه فيهما؛ لأن ذاك في الجناية على الكل كما هو ظاهر ~~العبارة، وهذا في الجناية على البعض كما يدل عليه التعبير بالنقص، وقوله: ~~فإن كان قبل الشراء أي: فإن كان الفوت بإحراق أو سرقة، أو نحوهما وهو شامل ~~لجناية الأجنبي، والعامل على ما تقرر فيفيد الانفساخ في البعض بتلفه قبل ~~تصرف العامل ولو بجنايته، أو جناية الأجنبي، وبالأولى الانفساخ بتلف الكل ~~بما ذكر وعبارة ms0876 المنهج وشرحه عطفا على ما يجبر بالربح أو بتلف بعضه بآفة ~~سماوية أو جناية، وتعذر أخذ بدله بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا ~~يجبر به فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه. # وخرج بتلف بعضه تلف كله أي: بعد التصرف كما هو ظاهر، فإن القراض يرتفع ~~سواء كان التلف بآفة، أم بإتلاف المالك، أم العامل، أم أجنبي لكن يستقر ~~نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن أخذه في ~~الرابعة، وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن ~~العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي. اه. # ثم ظهر لي إشكال ما ذكرته أولا من أن قوله: بإحراق أو سرقة أو بنحوهما ~~شامل لجناية العامل والأجنبي؛ لأن جنايتهما مضمونة عليهما فلا يجبر بالربح ~~والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك بما إذا تعذر أخذ بدلها ~~منهما، وهو بعيد في العامل، ومخالف فيه لإطلاق قول الروض وشرحه، وإن تلف ~~الكل أو البعض ولو بفعل العامل قبل التصرف أو بعده انفسخ القراض فيه. اه. ~~لكن بين في شرحه أن ما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل عن الإمام، لكنه بحث ~~ما جزم به المتولي أنه كالأجنبي. اه. وظاهره جريان خلاف الإمام والمتولي في ~~الكل والبعض قبل التصرف، وبعده، لكن ينبغي تخصيصه بما بعد التصرف ~~فليتأمل. PageV03P293 # قوله: ولو قال المالك: لا يبيع إلخ) قد يقال هذا إنما يظهر ويحتاج إليه ~~بالنسبة لما زاد على قدر رأس المال، فكان ينبغي تأخير هذا عن قوله الآتي: ~~أما ما زاد إلخ فليتأمل. (قوله: ليس بقيد) قد يقال: إنما قيد ذلك؛ لأنه محل ~~التوهم، وغيره بأن كان ربح مفهوم بالأولى # (قوله: أو العامل) قضيته أن وارث العامل يكون مقررا لغيره، وفيه نظر، ~~وحاصل تقرير شرح الروض أن المقرر لغيره ليس إلا المالك يقرر ورثة العامل أو ~~وارث المالك يقرر العامل. (قوله: أو العامل) قال في الروض: وكذا أي: يكفي ~~لو قال البائع للمشتري: قررتك على البيع فقبل ms0877 بخلاف النكاح. اه. (قوله: كأن ~~يقول: قررتك إلخ) عبارة الروض فيكفي أن يقول الورثة: قررناك على ما كنت أو ~~يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم. قال في شرحه: وكالورثة ~~وليهم كما ذكره الأصل. . اه. وهو شامل لورثة العامل، وقضية ذلك صحة التقرير ~~مع وليهم لهم مع عدم صحة العقد معهم، ويكون واقعا لهم فينوب الولي عنهم في ~~هذا العقد، وفي العمل أو ينيب فيه، وهل يكفي قررتك أو لا بد من زيادة ~~لموليك؟ ، وهو نظير البيع منه لموليه أو موكله ~~ PageV03P294 # قوله: على ما كان) مع قبوله ج ح. # (قوله: لأن ذلك ابتداء إلخ) يؤخذ منه أنه لا بد من القبول. (قوله: يقرر ~~المالك) شامل لما إذا كان الذي حصل له الجنون أو الإغماء المالك، ولما إذا ~~كان العامل فتأمله. (قوله: ولي المجنون إلخ) شامل للعامل، وقضية ذلك أن ~~الولي ينوب عنه في التقرير له حال جنونه، ويلزم من ذلك أن جنونه ينافي بقاء ~~العقد ولا ينافي تقريره له # (قوله: لكن إلخ) اعتمده م ر. (قوله: مما بيده إلخ) قضيته إطلاق تصرف ~~المالك فيما أخذه، وأنه يتمحض عن حصته، ويؤيده تقييد الإسنوي بغير الرضى في ~~قوله: إذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه إلخ. (قوله: مقدار ذلك) ~~عبارة شرح المنهج قدر حصته. اه. وله الاستقلال بأخذه مما في يده أخذا مما ~~في الهامش عن الرافعي في الاسترداد بغير الرضى. (قوله: وإن أطلقا حمل على ~~الإشاعة) وهل تكون حصة العامل قرضا أو هبة؟ . هذا مع قوله: قبله أو من ~~الربح فكذلك لكن يملك العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد ~~شائعا بين الأصل والربح، ويكون ذلك الربح بين المالك والعامل، وعند قصد ~~الأخذ من الربح يكون المسترد من الربح متمحضا لحصة المالك فتأمله PageV03P295 # (قوله: وإن أطلقا) ينبغي أو قصد الإشاعة. (قوله: حمل على الإشاعة) أي: ~~شائعا في الأصل والربح فقوله: وهل إلخ أي: على هذا الأخير كذا بخط شيخنا ~~الشهاب لا يقال: في تخصيصه بهذا ms0878 الأخير نظر، والوجه جريان التردد فيما إذا ~~قصد الأخذ من الربح أيضا، بل أولى لأن نسبة القرض أو الهبة إلى العامل عند ~~تمحض الربح أظهر وأقرب من نسبة ذلك إليه عند الشيوع أصلا وربحا كما لا يخفى ~~لأنا نقول: وإنما يتأتى ذلك إن كان ما قصد أخذه بينهما بنسبة نصيبهما من ~~الربح، أما إن كان منصرفا إلى حصة المالك كما هو قضية قولهم: لكن يملك ~~العامل مما بيده إلخ فلا يتأتى ذلك كما لا يخفى فليتأمل فقد يقال: لم انصرف ~~إلى حصة المالك ولم يكن بينهما؟ ، فيجري الترديد. (قوله: وهل تكون حصة إلخ) ~~قضية هذا الترديد إطلاق تصرف المالك في جميع ما استرده فتأمله. (قوله: كذا ~~نقله عنه الإسنوي) وإذا كان أي: الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه أي: ~~المالك في نصيبه أي: نصيب العامل، وإن لم يملكه بالظهور كذا في شرح الروض، ~~وقضيته أن حق العامل فيما استرد المالك وأنه كالرهن به. # (قوله: ثم مثل للاسترداد) أي: بغير رضى العامل. (قوله: يصيب من عملا) من ~~ذاك درهم وثلثاه زاد الرافعي مما في يده. اه. واعترضه في المهمات بأن أخذه ~~مما في يده خارج عن القواعد؛ لأن المسترد إذا كان شائعا يكون نصيب العامل ~~في عين المسترد إن بقي وفي ذمة المالك إن تلف، ولا يتعلق بالباقي إلا برهن ~~ونحوه، ولم يوجد حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب، ولو فرضنا التعلق لم ~~يكن شريكا بل لو فرضنا الشركة لم يستقل بالأخذ بل لا بد من الاجتماع على ~~القسمة قال: فينبغي تأويل كلام الرافعي. اه. قال الجوجري يمكن تأويله بأن ~~له ذلك إذا خشي الفوات لو أخذها كلها المالك، وأطال في بيان ذلك فوافق على ~~التأويل ومنع بعضهم التأويل، وأجاب بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم ~~للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليتكافأ على أن ما في ~~يده لما كان في تصرفه كان له به نوع تعلق ليشبه الرهن، فتمكن من أخذه حقه ~~منه. . اه. ms0879 فليتأمل فيه وهل يجري هذا الكلام سواء استرد بغير رضى العامل أو ~~برضاه وأطلقا أو قصد الشيوع؟ المتجه لا؛ لأنه لا يناسب أخذه مما في يده كون ~~الأشبه أن حصته قرض على المالك أو هبة كما تقدم، ولا يخفى أن اعتراض ~~المهمات صريح في أن مراد الرافعي أن للعامل الاستقلال بالأخذ مما في يده، ~~وحينئذ فإن أخذ مما في يده قدر حقه انقطع حقه مما أخذه المالك، ونفذ تصرفه ~~فيه، فإن تصرفه فيما استرده بغير رضى العامل غير نافذ كما كتبنا في الحاشية ~~الأخرى عن شرح الروض عن الإسنوي. # (قوله: أي: الثمانين) PageV03P296 # هذا بدل تعلق حق العامل بالثمانين، وقد يشكل بأن القياس تعلقه بما استرده ~~المالك إن كان باقيا وبذمته إن كان تالفا # (قوله: في الرد) ينبغي فيما لو ربح المال كأن نض رابحا أن لا يقبل في رد ~~نصيب نفسه كما في الشريك، وقد يفرق بأن ملكه لا يستقر بمجرد النضوض فليحرر. ~~(قوله: لمال القراض) ظاهره ولو لجميعه مع الربح والنضوض، وفيه نظر في قدر ~~حقه. (قوله: وفارق المرتهن بأنه) أي: العامل (قوله: لا تمكنه القيام إلخ) ~~أي: وإن جهل المالك كما هو ظاهر كذا قيل وفيه نظر حكما ومبالغة فليتأمل فإن ~~اللائق بالمبالغة وإن علم المالك، والمتجه أنه لا ضمان حال العلم كما في ~~نظيره من الوديعة، وقد تجعل واو وإن للحال. (قوله: فتلف بعضه) أي: أو كله ~~كما هو ظاهر. (قوله: ضمنه) أي: كله لتعديه بقبضه، ويحتمل تقييده بجهل ~~المالك بحاله. (قوله: بأن وافقه إلخ) قضيته أنه لو لم يتعرضا للاتفاق على ~~الإذن لم يصدق العامل، لكن في الناشري عن الأصحاب خلافه فإنه قال: ما نصه ~~قال صاحب التعليقة: إن العامل إذا اشترى بمال القراض، وقال المالك: ما أذنت ~~لك في الشراء يكون القول قول المالك كما في الوكالة، وأما إذا اتفقا في ~~الإذن في شرائه فقال المالك: نهيتك عن الشراء بعد الإذن، فيكون القول قول ~~العامل PageV03P297 # فمن هنا حصل من عدم النهي وعدم الإذن. اه. وقال ms0880 الأصحاب: لو اشترى سلعة، ~~وقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال: لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض. ~~اه وما نقله عن الأصحاب كتبه عنه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض عقب ~~ما نقله عن الشارح مما يخالفه فليتأمل. (قوله: قدر أصله) كذا الجنس فلو قال ~~المالك: كان رأس المال دنانير وقال العامل: بل فضة صدق العامل، قال ~~الرافعي: ولو قال المالك: كنت وكيلا، وقال العامل: بل عارض قراض حلف المالك ~~وأخذ المال وربحه ولا شيء عليه للعامل بر. # (قوله: وفي نية الشراء) هذا إذا كان الشراء في الذمة أما لو كان بعين مال ~~القراض، فيقع للقراض، وإن نوى نفسه كما قاله الإمام، وجزم به في المطلب، ~~وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لما تقرر أنه مع الشراء ~~بالعين لا ينظر إلى قصده، وهو أحد وجهين في الرافعي من غير ترجيح ورجح جمع ~~متقدمون مقابله؛ لأنه قد يشتري به لنفسه متعديا، فلا يصح البيع، وقد يجمع ~~بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه، ولم يفسخ القراض، ومقابله على ما ~~إذا فسخ، وحينئذ فالذي يتجه سماع بينة المالك غير أنه يسأل العامل، فإن ~~قال: فسخت حكم بفساد الشراء، وإلا فلا ج ح، وقوله: فلا يصح البيع جزم به ~~الزركشي # (قوله: فلا حاجة للتحالف) قد يقال: بل يمتنع. (قوله: وأوجه الوجهين) ~~اعتمده م ر. (قوله: جاز وكأنه إلخ) نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع ~~الخلط شرح روض PageV03P298 # قوله: وإن كان تصرف إلخ) عبارة الروض: وإن قارضه على مالين في عقدين ~~فخلطهما ضمن بل إن شرط أي: في العقد الثاني بعد التصرف أي: في المال الأول ~~ضم الثاني إلى الأول فسد. اه. # (قوله: فقولان أحدهما إلخ) اعتمده م ر وهذا ظاهر في الشراء في الذمة، فإن ~~كان بالعين، فينبغي أن يجري فيه القول الثاني، وقول الإمام الآتي فليتأمل، ~~ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح ~~كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفهما الزركشي ms0881 فرجح تصديق المالك، وتبعه ~~غير واحد، وجزم به في الروض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده قول ~~الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض، والمالك التوكيل صدق المالك ~~بيمينه أي: ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل؛ لأن ~~معها زيادة علم أي: بوجوب الأجرة، أما قبل التلف فيصدق المالك لأن العامل ~~يدعي عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح، والأصل عدمهما ولو أقاما في ~~مسألة القرض والقراض بينتين، أي: بعد التلف كما فرض ذلك في الروض وغيره ~~قدمت بينة المالك على أحد وجهين رجحه أبو زرعة، وغيره لأن معها زيادة علم ~~بانتقال الملك إلى الآخذ، ولو قال المالك: قراضا، والآخذ: قرضا صدق الآخذ ~~كما جزم به بعضهم، ويترتب عليه أحكام القراض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~وبأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله: في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه. اه. فلو ~~أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ، لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم ~~عن أبي زرعة، وغيره واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما ~~تقدم فيما لو ادعى المالك القرض، والآخذ القراض فلو كان الاختلاف هنا بعد ~~التلف، فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر، ولو ادعى المالك القرض، ~~والآخذ الوديعة صدق الآخذ كما قاله البغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفه في ~~الأنوار فيما لو أبدل الوديعة بالوكالة والوكالة، الوديعة متحدان؛ لأن ~~الإيداع توكيل. ### | (باب المساقاة) # أصلها مساقية PageV03P299 # قوله: نخلا) نصب بنزع الخافض (قوله: نخلا) أي حتى الذكور ولو منفردة بر ~~وكتب أيضا وتجويز صاحب الخصال لها على فحول النخل مقصودة منظر فيه بأنه ليس ~~في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم حجر. (قوله: وصوابه لم ~~يبد صلاحه) أجيب بأن التقييد بعدم التأبير يخرج المؤبر فيفصل فيه بين ما ~~بدا صلاحه فتمتنع المساقاة عليه وغيره فلا تمتنع، والمفهوم إذا كان فيه ~~تفضيل لا يرد فليتأمل. (قوله: فإن بدا صلاحه لم يصح) الظاهر أنه يكتفى ببدو ~~الصلاح في البعض كنظائره ms0882 بر # (قوله: أي: إفراد المتخلل بالعمل إلخ) ظاهره أنه لا بد من عسر إفراد كل ~~من الأمرين حتى لو عسر إفراد أحدهما دون الآخر امتنعت وكتب أيضا بخلاف تعسر ~~أحدهما PageV03P300 # ح ج. (قوله: واتحد العقد إلخ) لو قال: عاملتك على الأرض بالنصف وعاملتك ~~على البياض بالنصف أي: فقبلهما معا كان صحيحا، ولا يكلف أن يقول: عاملتك ~~على النخل، والبياض بالنصف وكأنهم كما قال الجوجري اغتفروا تعدد العقد ~~بتفصيل العوض هنا للضرورة. اه. بر. # (قوله: فيجوز أن يشرط) وكذا يجوز شرط البقر على العامل قال الدارمي: ~~ويشترط بيان ما يزرعه وفارق إجارة الأرض للزراعة؛ حيث لا يشترط بيان ما ~~يزرعه فيها بأنهما هنا شريكان في الزرع بخلافهما ثم شرح الروض # (قوله: إن أقتت بزمن إلخ) قال الجوجري: فلو أدركت الثمار وبعض المدة باق ~~وجب على العامل العمل في بقية المدة وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع، أو ~~بلح ملك العامل حصته منه وعلى المالك التعهد إلى آخر الإدراك، وإن حدث ~~الطلع بعد انقضاء المدة فلا شيء للعامل. اه. وقوله: فعلى المالك التعهد إلى ~~الإدراك الظاهر أيضا أن عليه الحفظ، والجداد والتجفيف لأن لنا PageV03P301 # وجها يقول بأنها على المالك في المدة بخلاف السقي ونحوه فإذا جعل السقي ~~عليه بعدها فهذا أولى كذا بخط شيخنا وما نقله عن الجوجري في كلام الشيخين، ~~وما ذكره من أن على المالك التعهد قال في شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال ~~الأذرعي: ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعي وفي الانتصار، والمرشد أن ~~التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما، ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته ~~على الشجر إلى حين الإدراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد. اه. وما ~~نقله عن الانتصار، والمرشد قال في العباب: إنه أقيس، ثم قال: ولو أطلع ~~الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أو لا استحق حصته من الثمرة ولزمته ~~أجرة مثل ما التزمه من العمل. اه. وهذا مبني على أن العامل أجير والصحيح ~~أنه شريك فلا يلزمه ما ذكر ms0883 م ر. (قوله: وإن لم يثمر هذا مع قوله الآتي: فلو ~~اتفق إلخ) تعلم الفرق بين الفاسد والصحيح. # (قوله: النخيل المثمرة) أي: التي شأنها الإثمار كل عام. (قوله: وكذا لو ~~أثمر في غير الآخر) هو يفيدك أن معنى جعل الأعوام هنا كالأشهر من حيث صحة ~~العقد فقط وإلا فظاهر أنه لو ساقاه على عام فقط، وكان رجاء الثمرة في آخره ~~فحصلت في أوله استحق، نعم لو اطردت العادة ببطن واحدة في العام فحصل بطنان ~~فيه فمحل نظر بر. (قوله: وقيده الغزالي) هذا التقييد واضح إن اعتقد مع علمه ~~الفساد أنه لا يستحق شيئا لا مطلقا بل المتجه إذا لم يوجد هذا الاعتقاد ~~استحقاق الأجرة. (قوله: بما إذا لم يعلم الفساد) المعتمد أن له الأجرة، وإن ~~علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه الشارع وهو أجرة المثل، وإن لم يلاحظ ذلك، ~~نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شيء له وكذا يقال في نظائر ذلك، نعم سيأتي أنه ~~إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل انفسخت المساقاة ~~بترك العمل، ولا شيء له، ولا للثاني أيضا إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة ~~المثل فقولهم: ولا للثاني يخالف الاعتماد المذكور، لكن يمكن الفرق بأن ~~مساقاة العامل فيما ذكر في معنى مساقاة الأجنبي على شجر الغير فلا شيء له ~~مع العلم؛ إذ لا اعتبار بالطمع فيمن لا حق له كما في مساقاة الغاصب؛ ولهذا ~~عبر في الروض وغيره بأن للثاني حكم من عمل في مغصوب قال في شرحه: فله عليه ~~الأجرة، إن جهل الحال وإلا فلا. اه. وقوله: وإلا فله أجرة المثل كأن المراد ~~على العامل الأول. (قوله: والظاهر إلخ) PageV03P302 # هذا البحث مردود فقد قال ابن الرفعة: إن الوجه البطلان فيما لو استأجر ~~أحد الشريكين من يعمل في نصيبه بغير إذن الآخر لمسائل تذكر في الإجارة، ثم ~~رأيت الكمال المقدسي جزم في مسألة الشارح بعدم الصحة، ووجه ذلك بأن العامل ~~يتعذر عليه العمل فيما ساقى عليه بغير إذن الشريك ذكر ذلك ms0884 في أول الباب وهو ~~ظاهر بر. # (قوله: قطع الشيخ أبو حامد) وجزم به في الروض. (قوله: إذا جعلت الأجرة ~~إلخ) قضية ما قدره للمتن أن المراد بشرط الاستئجار أن معنى قوله: إذا جعلت ~~الأجرة من مال العامل إذا شرط أن يستأجر العامل بأجرة من ماله وقد تستبعد ~~الصحة مع هذا الشرط إلا أن يكون المراد أنه شرط أنه، إن استأجر فبأجرة من ~~ماله لكنه في غاية البعد من العبارة وقد يدفع الاستبعاد بأن هذا نظير ما لو ~~شرط معاونة عبيد المالك كما قال في الروض وشرحه: أو شرط أحدهما مع الآخر ~~معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين، ولا يد لهم لم يضر، ثم قال: أو ~~شرطت أي: نفقتهم على العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف. اه. وحاصله أنه ~~يجوز أن يشرط المالك معاونة عبيده للعامل وأن تكون نفقتهم على العامل وشرطه ~~الاستئجار من مال العامل في معنى هذا فليتأمل. # (قوله: بكذا) وأفهم قوله: بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي ~~استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما، نعم م ر وكأن وجهه أن موضوع المساقاة ~~العوض، والقياس جريان ذلك في القراض. (قوله: أن تكون صريحة) وهو ظاهر ~~كلامهم م ر. (قوله: لا قوله: استأجرت) وإن قال: ساقيتك بالنصف لتكون أجرة ~~لك لم يضر روض قال في الروض: (فصل) # ساقى اثنين صفقة هذا بالنصف وهذا بالثلث جاز. اه. وقوله: صفقة قال في ~~شرحه: قال في الأصل: أو صفقتين. اه. وانظر هل يشكل ما في الأصل بأنه يستحق ~~على الأول بالعقد معه العمل في جميع الحديقة فكيف يعقد مع غيره على العمل ~~المستحق عليه؟ إلا أن يصور بما إذا عقد مع كل على نصف العمل. # (قوله: لتعذر قطع الشائع وحده) أي: بناء على أن قسمة الرطب والعنب بيع لا ~~إفراز، وإلا فذلك مشكل؛ لأن قسمتها على الشجر خرصا جائز، ولو قبل بدو ~~الصلاح إذا قلنا: إنها إفراز وهذا جار في سائر نظائره الآتية كذا في شرح ~~الروض وقضيته تحقق الترطب قبل ms0885 بدو الصلاح فتأمله. (قوله:؛ لأن لفظ الإجارة ~~صريح إلخ) قيل وبما تقرر يعلم الجواب عما استشكله الإسنوي كالسبكي من أن ~~الصريح في بابه إنما يمتنع كونه كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كما ~~إذا نوى بالطلاق الظهار فإنه لا ينصرف إليه بخلاف ما لو قال لأمته: أنت ~~طالق ولزوجته أنت حرة فإنه لم يجد نفاذا في موضوعه قالا: ومسألتنا هنا كذلك ~~فكان ينبغي الانعقاد به، إذا نويا به المساقاة، ووجه رده أن موضوع المساقاة ~~غير موضوع الإجارة فلم تصح PageV03P303 # نية إحداهما بالأخرى بل، إن أتى بلفظ الإجارة ووجدت شروطها كانت صحيحة، ~~وإلا كانت فاسدة ويؤيد ذلك قول الإمام: كل صريح استعمل في مكان إمكان ~~استعماله لم يصرف بالنية لغيره. واحترز بالإمكان عما لو قال لأمته: أنت ~~طالق فإنها ليست مكانا لإمكان الطلاق فكان كناية وبما تقرر علم أن الإشكال ~~إنما يرد على العبارة المشهورة وهي ما كان صريحا في بابه، ووجد نفاذا في ~~موضوعه لا يكون كناية في غيره والصواب كما يصرح به كلام الإمام هذا وأومأ ~~إليه كلام الرافعي أن يقال: ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه ~~لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما إذا قال: أسلمت هذا الثوب في ~~هذا العبد فإنه لا ينعقد بيعا، ولا سلما؛ لأنه يمكن إيراده سلما في الذمة ~~على عبد بصفات المعين، ثم يعطيه المعين، وكذا بعتك بلا ثمن لا ينعقد هبة؛ ~~لأنه يمكن إيقاعه بيعا بذكر الثمن، ولو قال: ساقيتك بكذا ليكون أجرة لك لم ~~يضر لسبق لفظ المساقاة. اه. # واعلم أنه ينبغي تخصيص كل من العبارتين، وإلا فنحو البيع لا ينعقد بلفظ ~~المساقاة مع أنه لم يجد نفاذا في موضوعه، ولا يمكن تنفيذه فيه وبالعكس # (قوله: أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال في شرح الروض: قال ~~الرافعي: قال ابن الصباغ: والفرق أن قدر حصته في هذه معلوم بالجزئية PageV03P304 # وإنما المجهول النوع والصفة وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ~~ثمرة ms0886 النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق ~~على تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس، والأول أكثر من ~~الثاني. اه. وأقول في قوله: والأول أكثر من الثاني في إطلاقه نظر؛ إذ قد ~~تكون ثمرة الأقل أكثر من ثمرة الأكثر بحيث يكون نصف الأقل أكثر من نصف ~~الأكثر بل من جميع الأكثر وهذا على أن المراد معرفة قدر نفس الأشجار كما هو ~~ظاهر العبارة لإثمارها، وإلا فلا نظر. (قوله: إذا علم المتعاقدان العرف ~~المحمول عليه) الظاهر أنه لا يكفي مجرد ذلك؛ لأن الظاهر أن بعض ما قطعوا، ~~أو صححوا أنه على العامل غير متعارف في العرف مطلقا أو في بعض النواحي ~~فليتأمل. # (قوله: لم يصح إلا إلخ) ظاهره، وإن عرفا العرف وكلام شرح الروض دال على ~~ذلك لكن الأوجه خلافه هنا وفيما بعده. (قوله: بجامع) هل يشكل بصحة ~~الاستئجار للخدمة ولبيع هؤلاء العبيد وأن يشتري كذا من الدواب وهو ظاهر. ~~(قوله: أو بالعكس بطل العقد) قال في العباب: إلا لشرط السقي على المالك ~~فيصح ويلزمه؛ إذ تجوز المساقاة على البعلي. اه. وفيه نظر. (قوله: بأن هذا ~~تابع إلخ) هل الأمر كذلك، وإن فسدت المساقاة؛ لعدم ذكر العوض وقلنا تجب ~~الأجرة كما تقدم في هامش الصفحة السابقة. (قوله: يملك بالظهور) سئل شيخنا ~~الشهاب الرملي - رحمه الله - عليه عن شخص ساقى آخر مساقاة شرعية، ثم سقط من ~~نوى المساقى عليه شيء ونبت فهل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص به ~~المالك؟ فأجاب بأنه يختص به المالك؛ إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى ~~عليه مرئيا معينا مغروسا. اه. وكان مراده من هذا التعليل أن العامل لو ~~استحق من ثمرة ما نبت من النوى الساقط لكان بسبب المساقاة فيلزم ثبوت ~~مساقاة هذا النابت قبل غرسه وذلك لا يجوز PageV03P305 # وفيه نظر؛ لأن الثمرة لما كانت مشتركة كان النوى مشتركا فيكون ما سقط منه ~~مشتركا ويلزم أن ما نبت منه وثمرته مشتركان؛ لاستحقاقه في هذا الثمرة ~~لكونها ثمرة ملكه لا ms0887 لكونها ثمرة المساقى عليه فليتأمل. (قوله: ولا شيء ~~للعامل في الجريد إلخ) فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فهل يجوز أو لا؟ وجهان ~~أوجههما في شرح الروض الأول وقد يقال: بل الأوجه الثاني، وفساد العقد ~~لاشتماله على شرط فاسد وهو شرط ما لأحدهما للآخر. (قوله: أن الشماريخ ~~مشتركة) وكذا القنو وعبارة الروض: والقنو وشماريخه بينهما. اه. وكأن المراد ~~بالقنو العقدة التي أصل الشماريخ عليها وبالعرجون المستطيل بعدها # (قوله: وتعذره في الشائع) أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: وبعدم ~~الاكتراء إلخ) هذا لكون ما تقدم من منع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته ~~على الذمة فتأمله، وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على ~~العين بل أولى فتأمله. (قوله: جزم صاحب المعين) اعتمده م ر. (قوله: فإن ~~تعذر مراجعة القاضي، أو لم يجد إلخ) قد يشكل هذا الكلام من وجهين الأول أن ~~هذه الرتبة مؤخرة عما قبلها بدليل التعبير بالفاء وقد أدخل المصنف في هذه ~~الرتبة إنفاق المالك مع أن الشارح أدخل في المرتبة ~~ PageV03P306 # التي قبلها الاقتراض من المالك، والإذن له في الإنفاق فما معنى قوله هنا: ~~أو لم يجد من يقرضه، مع أن فرض إنفاق المالك يقتضي وجود من يقرض القاضي وهو ~~المالك؛ لأنه إذا أمكن إنفاقه أمكن إقراضه، والثاني أن قوله: أو لم يجد إلخ ~~تقديره، أو لم تتعذر مراجعة القاضي، لكن لم يجد من يقرضه وهذا يتضمن وجود ~~القاضي ومع وجوده لا يكفي في رجوع المالك، إذا أنفق الإشهاد بل لا بد من ~~استئذان القاضي فكيف يصح مع فرض وجود القاضي؟ قوله: ينفق مشهدا المقتضي ~~للاكتفاء في الرجوع بالإشهاد مع وجود القاضي فليتأمل. سم. (قوله: فإن تعذر ~~مراجعة القاضي) قال في شرح الروض: بأن فقده في الناحية، أو كان فوق مسافة ~~العدوى، أو حاضرا ولم يجبه، أو عجز عن الإثبات. اه. (قوله: فليشهد) أي: إن ~~تعذرت مراجعة الحاكم كما هو ظاهر. (قوله: فلا فسخ؛ لأنه صار شريكا) قضية ~~الإطلاق، والتعليل أنه لا فرق ms0888 في ذلك بين أن تكون المساقاة على العين، أو ~~على الذمة وأنه لا يصير شريكا قبل ظهورها، لكن في الخاتمة ما يدل على ~~خلافه. (قوله: فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل إلخ) لا يخفى أن المفهوم من ~~عبارته ترتب هذا على عدم وجود من يقرض أيضا فإن هذا مقابل قوله: إن لم تظهر ~~الثمرة المشروط بتعذر القاضي، أو عدم وجود من يقرضه وقضية ذلك أن بيع نصيبه ~~مؤخر عن الاقتراض وقد جعله في شرح قوله السابق: ويستقرض لو ذا هارب إلخ ~~مقدما عليه وبالجملة فلا يخفى عند التأمل ما في عبارة الشارح في هذا المقام ~~من الاضطراب السالم منه عبارة الروض وشرحه مع إحسان التأمل فتأمل سم. # (قوله: وإلا) أي: إن لم يبد صلاحها تعذر بيع نصيبه وحده أي: بناء على أن ~~القسمة بيع. (قوله: أو يشتري المالك نصيبه) قال في الروض: لأن لصاحب PageV03P307 # الشجر أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع. اه. قال في شرحه: ~~وهذا تبع فيه ما صححه في أصل الروضة هنا لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما ~~مر إلخ. اه. فإن قلت: كيف يتصور شراء المالك مع أن الفرض فقد القاضي وهرب ~~العامل قلت: يتصور وجود وكيل عام، أو خاص للعامل، أو ولي لعروض نحو جنون ~~العامل وقد أشكل تصوير ذلك على بعض الطلبة وتوهم أن المالك يشتري من نفسه ~~لنفسه، وهذا مما لا ينبغي صدوره عن عاقل فتأمل. وكذا يقال في تصوير بيع ~~المالك معه وهذا كله بناء على فرض ذلك مع تعذر القاضي، وإلا فلا فليحرر ~~المراد. (قوله: الأمر إلى الصلح) قال البغوي: أو بدو الصلاح وفي الوقف إلى ~~الاصطلاح نظر؛ لأن العامل مجبر على العمل بعد زوال مانعه كذا في شرح الروض. # (قوله: أجر مثله إلخ) قال في شرح الروض: ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة ~~مثل جميع العمل؛ لأنها ليست موجودة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع ~~فيها. اه. وهذا التوجيه لا يأتي، إذا كانت الثمرة موجودة عند ms0889 العقد ~~فليراجع. (قوله: نعم لو أتم إلخ) عبارة شرح الروض قال في الأصل: لكن لو عمل ~~نيابة بغير علم المالك وحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منها، ثم قال: أما لو ~~لم يقصد التطوع على العامل فظاهر أنه لا يسلم للعامل نصيبه كنظيره في ~~الجعالة قاله الزركشي. اه. ولا يظهر ذلك بناء على الصحيح أن العامل شريك لا ~~أجير. (قوله: من المنة) قد يقال المنة على العامل لا المالك فتأمله. (قوله: ~~انفسخت بموته) قال السبكي وغيره: وينبغي أن يكون محله، إذا مات في أثناء ~~العمل الذي هو عمدة المساقاة، فإن مات بعد بدو الصلاح، أو الجداد ولم يبق ~~إلا التجفيف ونحوه فلا. اه. (قوله: وإن لم يمكن رده إلخ) عبارة العباب، وإن ~~تعذر رده فتلف الثمر فكتلفه بآفة. اه. ثم يؤخذ من هذا التشبيه أنه يلزم ~~العامل إتمام العمل، لكن هل يلزمه تحصيل ما أخر للسقي، إذا قدر عليه؟ ~~وعبارة الروض وشرحه وتلف الثمر به أي: بانقطاع الماء، وإن أمكن رده ~~كالجائحة أي: كتلفه بها. اه. # (قوله: فيصدق في رد الثمار إلخ) انظر قدر حصته منها وقياس عدم تصديق ~~الشريك في رد حصته عدم تصديقه هنا بناء على أنه شريك. (قوله: يستأجر عليه) ~~قال في شرح الروض: نعم إن كانت المساقاة على عينه فظاهر أنه لا يستأجر عنه ~~بل يثبت للمالك الخيار نبه عليه الأذرعي وغيره. اه. ~~ PageV03P308 # قوله: فإن جوزناه إلخ) مشى عليه في الروض فقال: إذا شرط له أكثر من نصيبه ~~صح ولزمه للزائد أجرة المثل. اه. (قوله: وجب للزيادة إلخ) قال في شرح ~~الروض: فلو ساقاه بثلاثة أرباع الثمرة صح في ثلثي العمل بثلثي الأجرة وهو ~~قدر نصيبه ولزمه أجرة العمل للثلث الباقي، نعم لو كان الثاني عالما بالحال ~~فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي. اه. والمعتمد أنه يستحق أجرة ~~المثل ، وإن علم الفساد؛ لأنه طامع في واجب الشرع وهو الأجرة كما تقدم نظيره ~~في الهامش م ر أقول: هل يجري ذلك في قوله: ولا للثاني أيضا، إن ms0890 علم فساد ~~العقد؟ . (قوله: بتركه العمل) قال في شرح الروض: لا بمجرد العقد. (قوله: ~~ولا شيء له) وهذا بخلاف ما لو لم يعامل غيره وترك العمل فإنه يستحق حصته ~~بناء على الصحيح أنه شريك لا أجير وكأن الفرق شدة الإعراض بترك العمل مع ~~معاملة الغير م ر. # (قوله: إن علم فساد إلخ) بخلاف مساقاة المالك مثلا مساقاة فاسدة فإنه ~~يستحق العامل أجرة المثل، وإن علم الفساد كما تقدم في الهامش. (قوله:، وإلا ~~فله أجرة المثل) قال في شرح الروض بعد سوقه عنه مثل ما ذكره: وعلم هنا من ~~آخر كلامه أنه ليس للعامل أن يستنيب ويعامل غيره وبه صرح الأصل قال ~~الأذرعي: وقضية إطلاقه انفساخها أنها تنفسخ، وإن أذن المالك، لكن سيأتي في ~~الإجارة عن فروق الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل ~~عن الأجير نيابة إلا بإذن المستأجر وقياسه الجواز هنا بإذن المالك. اه. ~~ويجاب بأن ما هنا في عقد وما هناك في نيابة بلا عقد. اه. (قوله: خاتمة إلخ) ~~قال في شرح الروض في آخر الباب. (فرع) # في فتاوى القاضي، إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت ~~الأشجار، والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل، ~~فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له. اه. ما في شرح الروض. والمعتمد ~~أنه يستحق جميع ما شرط له من الثمرة، وإن ترك جميع الأعمال بناء على أنه ~~شريك كما قاله الماوردي وهو الأصح لا أجير كما قيل به لكن قد يشكل على هذا ~~ما تقدم آنفا فيمن وقعت المساقاة على عينه أنه، إذا ساقى غيره انفسخت ~~المساقاة بتركه العمل، ولا شيء له إلا أن يجاب بأن الانفساخ لمزيد الإعراض ~~بالترك مع التعدي بمعاملة الغير فليتأمل. (قوله: بيع المالك إلخ) . (فرع) # لو رهن أشجارا، ثم ساقى عليها، فإن نقصت المساقاة قيمة الأشجار لم يصح ~~إلا بإذن المرتهن، وإلا صحت مطلقا كما هو ظاهر، ثم رأيت م ر أفتى به ms0891 مرارا ~~والله أعلم. (قوله:؛ لأن للعامل حقا إلخ) هذا يدل على أن العامل يصير شريكا ~~قبل ظهور الثمرة أيضا. (قوله: للحاجة إلى شرط القطع) هذا يدل على تصوير ~~المسألة بما قبل بدو الصلاح؛ إذ المبيع بعده لا يحتاج فيه إلى القطع. ~~(قوله: وتعذره في الشائع) أي: بناء على أن القسمة بيع PageV03P309 ### | (باب الإجارة) # (قوله: نعم يرد إلخ) ينبغي أن يزاد فيه إلى غاية معلومة؛ ~~ليخرج هذا المورد بر. (قوله: لا تجوز إجارته بالذهب) ثم قوله: لا تجوز ~~إجارته بها هل محل ذلك عند التفاضل، أو أعم نظرا؛ لأن تأخر قبض منفعته ~~بمنزلة تأخر قبضه؟ فيه نظر. # (قوله: وفي الاستدلال بها نظر) يشير إلى اعتراض المهمات بأن الآية إنما ~~تدل على أنه، إذا وقع الإرضاع استحقت الأجرة لا أن العقد صحيح، وهو المطلوب ~~قال: ويوضحه أن المسجد تجب أجرته على من شغله، ولا تصح إجارته. اه. ونوقش ~~بأن لفظ أجورهن ظاهر فيما وجب بالعقد. كذا بخط شيخنا. وقد يناقش في هذه ~~المناقشة بأنه لو كان المراد ما وجب بالعقد كان الظاهر PageV03P310 # تعليق الإيتاء عليه لا على الرضاع لملك الأجرة بالعقد واستحقاقه ~~استيفاءها، إذا سلم العين بل يشترط قبضها في المجلس في إجارة الذمة ~~فليتأمل. سم. (قوله: سنة) ليس ظرفا لأجر مثلا؛ لأنه إنشاء وزمنه يسير بل ~~لمقدر أي: أجرتك وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى {فأماته الله مائة ~~عام} [البقرة: 259] أن التقدير أماته وألبثه مائة عام فليتأمل. (قوله: ~~لتمليك العين) قد يرد عليه بيع رأس الجدار للبناء عليه فإن المملوك به حق ~~البناء لا العين. (قوله: لكن ينبغي أن يكون كناية) قد يوجه بأنه صريح في ~~بابه ولم يمكن تنفيذه في موضوعه وكتب أيضا قضية كلام الشيخين خلافه م ر. # (قوله: أو جعلت لك إلخ) كأنه أخذ هذا من نظيره في البيع لكن الفرق واضح ~~فإن جعلته لك بكذا يحتمل غير البيع احتمالا ظاهرا وجعلت لك منفعتها سنة ~~بكذا لا يحتمل غير الإجارة كذلك فكان القياس أنها ms0892 صريحة وكان هذا ملحظ ~~شيخنا؛ حيث قرنها بذكر الصرائح، ولم يبين أنها كناية حجر وقد يقال: كل ~~منهما بدون ملاحظة العرض يحتمل الغير احتمالا ظاهرا ومع ملاحظته لا يحتمل ~~إلا المقصود، والمعتبر الأول فليتأمل. سم. (قوله: لأنه ليس بإجارة إلخ) كذا ~~في شرح الروض أيضا وليس فيه إفصاح عن أنه جعالة، لكن صرح في أول الباب في ~~شرح التعريف بأنه جعالة؛ حيث قال: وبمعلوم أي: وخرج بمعلوم المساقاة، ~~والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق. اه. إلا أن يكون قوله: ~~كالحج بالرزق نظيرا لا مثالا. (قوله: يجوز الحج بالرزق إلخ) قال العراقي: ~~ولعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج، أو إجارة فاسدة. اه. ~~وفي تخريجه الثاني كما قاله الجوجري نظر من وجهين: الأول أن تعاطي العقود ~~الفاسدة حرام، الثاني: أن القائل بالصحة يوجب الرزق لا أجرة المثل قال: ~~وتخريجه أيضا على الجعالة مع جهل الجعل ليس بأولى من جعله مستثنى من العلم ~~بالأجرة توسعا في طريق تحصيل الحج بر قد يمنع هذا القيام دليل الأول، وهو ~~لزوم الخروج عن قاعدة الإجارة من اعتبار العلم بالعوض ويرد عليه لزوم مثل ~~ذلك على تقدير الجعالة لاعتبار العلم في عوضها أيضا. # (قوله: بأجرة مجهولة) قد يقال: بل معلومة؛ لأنه عين ما على جريب البر وما ~~على جريب الشعير وما على جريب القصب وهكذا ويجاب ~~ PageV03P311 # بأنه لم يعين شيئا من الأرض لشيء بعينه فحاصله أنه أجرها بكذا، إن زرعت ~~كذا، وكذا، إن زرعت كذا وهكذا فالأجرة مجهولة. (قوله: لأن العمل في الصرف ~~مجهول) قال في ش الروض: قال ابن الرفعة: وقضيته أنه لو كان العمل معلوما صح ~~وفيه نظر من جهة أن هذا كبيع الزرع على أن يحصده البائع؛ لأنه بيع وشرط عمل ~~فيه يقصد مثله في الأملاك. اه. فليتأمل. فيه فقد يقال: يمنع ما وجه به ~~النظر بل حاصل هذا جعل الأجرة مجموع الدراهم المعلومة، والعمل المعلوم. ~~(قوله: وصرف) عبارة الروض وتبرع به أي: تبرع المستأجر بالصرف جاز. اه. ولا ~~يبعد ms0893 أن التقييد بالتبرع ليس للاشتراط وأنه لو ضبط الصرف واستأجره له صح ~~فليتأمل. (قوله: إن ادعى محتملا) قال في شرح الروض: وبه جزم ابن الصباغ ~~وغيره. # (قوله: بصاع) لم يقل الآن كما قاله فيما بعده اكتفاء بقوله: منها. (قوله: ~~وتبعه في الروضة) وصححه في المنهاج كالمحرر بر. (قوله: على الكل) أي: ~~كقوله: اكتريتك لتطحن لي هذه الويبة بربعها. (قوله: أو على حصته) أي: ~~كاكتريتك بربع هذه الويبة لتطحن PageV03P312 # لي باقيها. (قوله: ومع ذلك لا يصح) أي: للجهل # (قوله: وهذه المسألة من فروع الإجارة) ؛ لأن الإجارة الذمية يشترط فيها ~~حلول الأجرة فلا يتصور فيها هذا التفصيل. (قوله: وإن لم تعقد بلفظ السلم) ~~قد يدل على جواز عقدها بلفظ السلم قوله: وخصه أي: استأجرتك إلخ. (قوله: ~~بدليل منع السلم فيه) يؤخذ من ذلك أن إجارة السفن لا تكون إلا عينية لمنع ~~السلم فيها، وهو ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي خلافا للجلال البلقيني. ~~(قوله: أو نفيها) ظاهر في نفي الصغرى؛ لأنها التي تدخل عند الإطلاق وقد صرح ~~به الشارح عن بعضهم فإنه بعد أن أورد أن الأصح أن الأصل PageV03P313 # فعلها، وهو الحضانة الصغرى، واللبن يستحق تبعا فلا يحتاج لاستثناء هذه ~~الصورة قال ما نصه: وحمل بعضهم كلامه على ما إذا استأجرها للإرضاع ونفى ~~الحضانة الصغرى فإنها صحيحة وهي واردة على عين. اه. وفيه نظر وكتب أيضا ~~ظاهر في نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه، لكن وصف في شرح الروض الحضانة ~~في قوله، وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى. (قوله: النظم وأصله) أي: إن ~~قوله: في أن ترضعه يفيد كون مورد العقد الإرضاع الذي هو الفعل. # (قوله: لإرضاع السخلة، أو الطفل) قال في شرح الروض: قال يعني البلقيني ~~بخلاف استئجار المرأة لارتضاع السخلة فالظاهر صحته. اه. (قوله: للحفظ) أي: ~~المحتاج للبصر كما هو ظاهر وكتب أيضا قال في شرح الروض بالبصر. (قوله : كما ~~سيأتي) أي: فترك قوله وحسا اختصارا لفهمه مما يأتي. (قوله: ومن التفاح ~~الأكل إلخ) قال في شرح الروض: وكون ms0894 المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح ~~في ذلك. اه. وهو ظاهر. (قوله: لتركبها) أي: أنت ~~ PageV03P314 # قوله: ما شئت صح) فهي مع التعميم صحيحة ومع الإطلاق لما له منافع باطلة ~~على المعتمد وفي التعميم ينتفع بها كيف شاء وقال الروياني: ينتفع بما هو ~~العادة قال الشيخان: وهذا أحسن حجر. (قوله: والعلم بمعرفة القدر) أي: قدر ~~المنفعة # (قوله: في كلمة) أو كلمات يسيرة على الأوجه، ولو إيجابا وقبولا، أو من ~~طبيب لدواء ينفرد به ح ج. (قوله: بلا تعب) نعم في الإحياء يجوز أخذ الأجرة ~~على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف أي: وإن لم يكن فيها مشقة إلخ ح ج. ~~(قوله: فتجوز الإجارة له) قضيته مع قوله بعده أما إذا احتاج إلخ الدال على ~~أن هذا فيما لا يحتاج إلى تعب الجواز مع عدم التعب، وهو ممنوع م ر بل قول ~~الشيخين وغيرهما: وإن روجت السلعة كالصريح في المنع في غير مستقر القيم ~~أيضا؛ حيث لا تعب والله أعلم. وكتب أيضا هذا مسلم، إن حصل تعب، وإلا فلا م ~~ر. (قوله: بالنقد) عبارة الإرشاد ودراهم لا بعرى. اه. أي: لإحالة كونها ~~بعرى تعلق بها كما بحثه الأذرعي؛ لأنها حينئذ حلي واستئجار الحلي PageV03P315 # صحيح حجر # (قوله: كأن كانت على قلة جبل) ينبغي تصوير الصحة هنا بما إذا انحصرت ~~المنفعة، أو عمم له الانتفاع، ولم يصرح بالزراعة؛ لأن بيان المنفعة فيما له ~~منافع شرط، والإطلاق مفسد. (قوله: واكتفاء بالقرينة في الثانية) فعلم أن ~~الأراضي التي تروى من نحو النيل يصح استئجارها قبل ريها، إن وثق بحصوله ~~غالبا، ثم قال: وحينئذ يشترط كما بحثه السبكي كابن الرفعة عند الإجارة ~~إمكان التشاغل أي: بالزرع، أو أسبابه من تكريب الأرض، أو نحوه، إن احتيج ~~إليه، وإلا كفى الاستيلاء حجر. (قوله: وإلا فيصح إلخ) لكن محله، إن ضم لذلك ~~قوله لتنتفع بها، وإلا اشترط بيان المنفعة، ولو قال: أجرتكها للزراعة، ولا ~~ماء لها غالب فالأوجه أنه، إن أمكن إحداث ماء لها بحفر بئر أو ms0895 نهر صح أو ~~توقعه من نحو مطر نادر فلا. اه. حجر. # (قوله: أن الإيجار لغير الزرع) أي: مما هو العادة أخذا مما تقدم في هامش ~~الصفحة السابقة عن الروياني فليتأمل. (قوله: وله الزرع) أي: وغيره ما عدا ~~البناء، والغراس وعبارة الإرشاد، فإن نفاه فله غير غرس وبناء. اه. (قوله: ~~غير غرس وبناء) وذلك؛ لأن مقتضى ذكر المدة التفريغ عند انقضائها وهما ~~للتأبيد فاشترط التصريح بهما، أو ذكر ما يعمهما كذا في شرحه، وهو يفهم أنه ~~لا يشترط التصريح بنفيهما بل ينتفيان عند الإطلاق خلاف ما دل عليه ما نقله ~~الشارح عن الماوردي فليتأمل. (قوله: إذا قال: لتصنع إلخ) وحينئذ فينتفع بما ~~هو العادة على ما تقدم في الهامش عن الروياني. (قوله: بأن الماء من مصالح ~~الزرع) يمكن أن يكون حاصل هذا الجواب أن بقاء الماء عليها لكونه من مصالح ~~الزرع في معنى التشاغل بأسبابه فليتأمل. (قوله: كإيجار دار إلخ) قضية هذا ~~التشبيه اعتبار إمكان الصرف في زمن لا أجرة له وقضية الجواب الأول خلافه م ~~ر. (قوله: كاستتار الجوز، واللوز بالقشر) فلا بد من رؤيتها مستورة بالماء ~~كما يشترط PageV03P316 # رؤيتهما في قشرهما فلا يصح إيجارها غائبة كما قد يتوهم # (قوله: كما لو أجرهما دفعة) قال في الروض وشرحه: فإن فسخت الأولى لم يؤثر ~~فسخها في الثانية لعروضه. (قوله: لا يصح العقد الثاني) مفهومه صحة الأول مع ~~أنه في كلام واحد ففيه تفريق الصفقة. (قوله: ثم أجرها زيد لعمرو إلخ) . ~~(فرع) # أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره، ثم تقايل المؤجر، والمستأجر الأول ~~فالظاهر كما قال السبكي: صحة الإقالة ويفارق نظيره في البيع بانقطاع علقه ~~بخلاف الإجارة كذا في شرح الروض. والفرق بين البيع، والإجارة أحد احتمالين، ~~والآخر صحة الإقالة في البيع أيضا. # (قوله: الجواز فيهما) قياسه الجواز فيما لو أوصى بها بعد إيجارها، ثم مات ~~فأجرها الموصى له للمستأجر مدة أخرى. (قوله: قبل أشهره) اقتضى أنه لو كان ~~في أشهره صح مطلقا، وإن بعد الرحيل لإمكان الشروع في أعمال الحج واقتضى ~~أنه؛ ms0896 حيث أمكن الخروج في أشهره والوصول لا يصح الإيجار قبل أشهره، ولو وقت ~~خروج الناس أي: إذا كان الخروج ممكنا بعد ذلك في أشهره مع تيسر الوصول بر. # (قوله: لتركبها زمنا إلخ) قال في شرح الروض: وقوله: من زيادته ليركب ~~المكتري أولا قاصر بل لو سكتا عنه أو قالا: ليركب أحدنا، أو نحوه صح ثم ~~يقتسمان. اه. (قوله: ثم المكتري زمنا) فلا يصح في إجارة العين شرح الروض. ~~(قوله: وليس لأحدهما إلخ) قال في العباب: ولا أن يركب أحدهما نهارا فقط أو ~~عكسه. اه. PageV03P317 # (قوله: لما في دوام المشي من التعب) قال في شرح الروض: وقضيته الجواز، ~~إذا اتفقا على ذلك، وهو ظاهر، إن لم يكن فيه ضرر للدابة، وإلا فلا يجوز كما ~~نقله في البيان عن الشيخ أبي حامد. وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر. ~~(قوله: كما تصح إجارتها نصف الطريق) وفي الصورتين يقتسمان بالزمان، أو ~~المسافة كما في الروض وشرحه. (قوله: فيصح) ظاهره الصحة، وإن قدرت بزمن وأنه ~~يحسب منه زمان قطع المسافة مع أنه قد يستغرق المدة، أو أكثرها لكن المتجه ~~أنه إذا كان يستغرق المدة أن لا تصح الإجارة؛ لعدم فائدتها بالعجز عن تسليم ~~المعين في المدة م ر. (قوله: ما لو أجر دابة ببلد آخر) هذا لا يكون إلا في ~~إجارة العين؛ إذ إجارة الذمة لا يقال فيها إنه أجر دابة ببلد آخر؛ لأن ~~الدابة فيها في الذمة لا ترتبط بدابة معينة، ولا ببلد، أو غيره وحينئذ ~~فقضيته الصحة مع تأخر التسليم، وحسبان زمان قطع المسافة من مدة الإجارة. ~~وإن تأخر التسليم لا يقتضي كون الإيجار لزمن قابل بل يغتفر ذلك للضرورة ~~وظاهر الإطلاق وجوب جميع الأجرة وعدم سقوط أجرة زمان قطع المسافة، وإن لم ~~يتمكن فيه من الانتفاع بالعين فليحرر. (قوله: إلا بقطع المسافة) ظاهره، وإن ~~لم يتأت قطع المسافة إلا في زمن له أجرة، فإن كان كذلك فليفرق بين هذه وما ~~بعدها. # (قوله: ولا يجوز إجارة الحائض إلخ) أي: إجارة عين قال في ms0897 الروض: بخلاف ~~الذمة. اه. وكتب أيضا قال في شرح الروض: قال الأذرعي: ويشبه أن محله إذا ~~كانت مسلمة بخلاف الذمية، إذا أمنت التلويث بناء على الأصح من جواز تمكين ~~الكافر الجنب من المكث في المسجد. اه. وجزم بالتقييد بالمسلمة في متن ~~المنهج. (قوله: التوراة، والإنجيل) لعل محله ما لم يعلم عدم تبديلهما. ~~(قوله: ولا إجارة الجاهل إلخ) في الروض في إجارة العين. (قوله: انفسخت) ~~المعتمد عدم الانفساخ بناء على جواز إبدال المستوفى به، وهو الأصح م ر وكتب ~~أيضا لعله مبني على عدم إبدال المستوفى به، والأصح خلافه، ثم رأيت ما يأتي ~~في إبدال المستوفى به من التصريح بذلك عن الروضة. (قوله: من غير أن يسكن) ~~أي: الوجع. # (قوله: لزمت الأجرة) قال في الروض: غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن ~~مكنت الزوج فلم يطأها، ثم فارق. اه. قال في شرحه: قال في الأصل: ويفارق ذلك ~~ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حتى تستقر عليه الأجرة؛ لتلف المنافع تحت ~~يده. اه. ثم قال في الروض عقب ما تقدم: وفي الباب الثالث عن الإمام ما ~~يخالفه أي: عدم الاستقرار فيما ذكر وأشار إلى قوله في الباب الثالث، فإن ~~امتنع من PageV03P318 # تمكينه من الخياطة لم يكلف تمكينه، لكن بتسليم الأجير نفسه وإمكان العمل ~~تستقر أجرته قاله الإمام. اه. وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بمنع المخالفة؛ إذ ~~لم يطرأ في مسألة الإمام ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر له. اه. ~~فليتأمل جدا. وكأن حاصل جوابه الفرق بأن المستأجر له هنا قلع السن وبسقوطها ~~تعذر قلعها، ولا كذلك في مسألة الخياطة فإن المستأجر له الخياطة وهي ممكنة ~~لوجود محلها. (قوله: ودون إذن الزوج) الوجه جواز إيجارها نفسها إجارة عينية ~~في غيبته مدة تأتي فيها بالعمل قبل حضوره، وإن نهاها عن ذلك؛ إذ لا حق له ~~في منافعها حال غيبته، نعم لو ترتب على إيجارها خروج من منزله بغير رضاه ~~امتنع، وكذا إدخال طفل أجرت نفسها لإرضاعه في منزله بغير رضاه فيمتنع أيضا ms0898 ~~كما هو ظاهر م ر وكتب أيضا: ولو صغيرا لا يطيق الوطء وعبدا وغائبا كذا بخط ~~شيخنا وفي شرح الروض، نعم لو كان غائبا غيبة بعيدة، أو طفلا فأجرت نفسها ~~لعمله بمنزلها بحيث يظن فراغها منه قبل تمكنه من التمتع بها فيتجه الصحة ~~قاله الأذرعي. اه . كلام شرح الروض فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ ~~في الباقي م ر لتبين أنه لا يصح الإيجار فيه؛ لعدم إذن الزوج فيه وعدم ~~غيبته فيه. # (قوله: من منكوحة) ولو متحيرة ورتقاء ونحو ذلك بر. (قوله: لأنه له ~~الانتفاع بها) يعلم من ذلك أنه إنما يؤجرها في وقت يجوز له استخدامها فيه، ~~وهو النهار وما تنتهي إليه الخدمة عادة من الليل فليس له إيجارها ليلا؛ ~~لأنه يجب عليه تسليمها للزوج ليلا يستمتع بها. (فرع) # لأحد الشريكين في رقيق إيجار حصته فلو كان بينهما مهايأة وأجر جميعه في ~~نوبته فالمتجه الصحة فلو رجع الشريك الآخر عن المهايأة في أثناء المدة فإنه ~~يجوز الرجوع؛ إذ هي غير لازمة فينبغي انفساخها في حصته، دون حصة المؤجر ~~بالنسبة لما بقي من المدة دون ما مضى م ر. (قوله: ولا يمنع من الوطء) قال ~~في الروض: بعد فراغها أي: في أوقات الفراغ # (قوله: العام) هو تابع لغيره في جعل هذا القيد للتدريس دون ما قبله وقد ~~يستشكل الفرق خصوصا وقد علل الرافعي عدم الصحة للقضاء بأن المتصدي له يتعلق ~~عمله بأمر الناس عامة، وأن أعمال القاضي غير مضبوطة بر. (قوله: لتعذر إلخ) ~~هذا شامل لكون ذلك للمكتري فيشكل قوله: وخرج إلخ. (قوله: بخلاف إلخ) يشكل ~~حينئذ قوله: وخرج إلخ فتأمله وقوله: ما لو عين المكتري إلخ قال في شرح ~~الروض: وينبغي أن يأتي مثله في الاستئجار للقضاء وكلام المصنف قد يشمله. ~~اه. PageV03P319 # قوله: ولو في التراويح) عبارة الروض، ولو لنافلة كالتراويح. اه. (قوله: ~~كالتعليم للقرآن) وإن تعين على المعلم كذا في الروض أيضا، ثم قال في شرحه ~~بعد مسألة التدريس السابقة: وكالتدريس الإقراء لشيء من القرآن، أو الأحاديث ms0899 ~~كما يفهم ذلك مما سيأتي وصرح به الأصل في الأولى. اه. وعبارة الروضة، وكذا ~~استئجار مقرئ يقرأ PageV03P320 # على هذه الصورة قال: ويحتمل أن يجوز. اه. فالإقراء العام لقرآن، أو حديث ~~كالتدريس العام. (قوله: لأنه لا يقع عنهم) أي:؛ لأنهم ليسوا من أهل فرضه ~~وقد يستشكل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. (قوله: ولا يضر إلخ) ولا يشترط ~~فيها بيان مدة كما ذكره صاحب الشامل في باب الغنيمة. (فرع) # لو أسلم الذمي الذي استأجره الإمام للجهاد قبل التمام فهل تنفسخ الإجارة ~~كما لو حاضت من استؤجرت عينها لخدمة مسجد قبل فراغ المدة أو لا ويفرق؟ فيه ~~نظر. (تنبيه) # إطلاقهم امتناع استئجار المسلم للجهاد شامل للإمام فلا يصح استئجاره ~~للجهاد؛ لأنه يتعين عليه بحضوره الصف مع وقوعه عن نفسه كما في غيره وظاهره ~~ولو إجارة ذمة، وإن أمكنه أن يستأجر ذميا ينوب عنه؛ لأنا لا نسلم أن جهاد ~~الذمي الذي يستأجره يقع له، بل هو لمصلحة المسلمين على العموم مع الكلام في ~~قصور من يستأجره؛ فإن الآحاد لا مدخل لهم في ذلك، وإلا جاز استئجارهم الذمي ~~مع أنه ليس كذلك سم. (قوله: فليس للإمام، ولا غيره) سواء قصد المستأجر وقوع ~~الجهاد عن نفسه، أو قصد إقامة هذا الشعار وصرف ~~ PageV03P321 # فائدته إلى الإسلام ولعل هذا الإطلاق أوجه مما في شرح الروض عن قضية كلام ~~الإمام من ترجيح الصحة في الثاني وذلك؛ لأنه يقع عن الأجير مع تعينه عليه ~~بحضور الصف سم # (قوله: الطريقان) أي: التقدير بالوقت، والتقدير بمحل العمل. (قوله: ليخيط ~~له شهرا، أو ليخيط له هذا الثوب) فيه تقسيم إلى المعين، والموصوف بالنسبة ~~لمحل العمل، وهو صادق بكون الإجارة على عين الأجير، أو ذمته. (قوله: وفي ~~البحر إلخ) لم يذكر هذا الكلام في شرح الروض وذكر بدله ما نصه، نعم إن قصد ~~التقدير بالعمل وذكر اليوم للتعجيل فينبغي أن يصح، وكذا إذا كان الثوب ~~صغيرا مما يفرغ عادة في دون اليوم ذكره السبكي. اه. وأقول: يؤيده ما قاله ~~السبكي الموافق لما ذكر هنا عن ms0900 البويطي ما قالوه، واللفظ للروض. (فصل) # استأجرها أي: امرأة إجارة عين لكنس المسجد اليوم فحاضت انفسخت لفوات ~~المنفعة شرعا بخلاف الذمة أي: بخلاف استئجارها في الذمة لكنس المسجد انتهت، ~~فإنه يدل كما ترى على صحة استئجارها إجارة عين لكنس المسجد اليوم وعدم ~~انفساخها، إن لم تحض وإجارة ذمة وعدم انفساخها مطلقا، مع أن في ذلك الجمع ~~بين الوقت ومحل العمل، وهو نظير مسألة الخياطة المذكورة؛ إذ كنس المسجد ~~لخياطة الثوب الذي يفرغ من خياطته عادة في دون اليوم؛ لأنه يفرغ منه عادة ~~كذلك، وقد جوزوا الاستئجار له، مع التقييد باليوم كما هو صريح هذا الكلام ~~كما لا يخفى فليتأمل. ويمكن أن يجاب بأن التقدير هنا ليس إلا بالعمل ويحمل ~~ذكر اليوم على أنه للتعجيل والله أعلم، أو بأن التقدير هنا ليس إلا بالوقت؛ ~~لأنه لم يعين مقدار الكنس حتى يلزم الجمع بين الوقت، والعمل فحاصله أنه ~~استأجره ليصرف هذا اليوم الذي هو الكنس سم. (قوله: مرتضعا) PageV03P322 # قال في شرح الروض بالرؤية، ثم قال بعد نحو ورقتين: وإنما لم يكتفوا ~~بالوصف في الرضيع؛ لأنه لا يأتي على المقاصد المتعلقة به انتهت. (قوله: ~~بالارتفاعات إلخ) عبارة الإرشاد بالارتفاع وكيفيته في سقف لبناء أي: في ~~استئجار سقف لبناء وما قدر بعمل أي: وفيما قدر بعمل كأن قال: ليبني لي ~~حائطا (قوله: بحجر، أو لبن إلخ) قال في الروض وشرحه: وما يبنى به من طين، ~~أو لبن، أو غيرهما سواء أقدر بالزمان أم بالعمل كما صرح به العمراني وغيره ~~لاختلاف الغرض بذلك، نعم إن كان ما يبنى به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه ~~كما مر في الصلح انتهت. (قوله: أو؛ حيث اكترى شخصا) قد يشمل الذمة، والعين. ~~(قوله: فإن قدراه بالوقت إلخ) هذا داخل تحت قول المصنف: والطول، والعرض إلخ ~~فيرد عليه أن قضيته أن يعتبر فيه ما عدا الكيفية، والارتفاعات من ~~المذكورات؛ لأنه اعتبر ما عداهما مطلقا، ثم اعتبر زيادتهما في البناء فوق ~~السقف وفي اكتراء الشخص لعمل. # (قوله: لم يحتج ms0901 إلا إلى تعيين الكيفية) ومن لازمها بيان ما يبنى به بوصف، ~~أو برؤية حجر. (قوله: أي: أو بوصفه) لعله تفسير معنى، وإلا فالظاهر أن: أو ~~يصفه بمعنى يعرفه بوصفه عطف على يعرف راكبها برؤية فتأمله ويحتمل تقدير أن، ~~مع يصف فيعطف على رؤية. (قوله: برؤية) قال في شرح الروض: ولم يشترطوا، مع ~~رؤية الراكب امتحانه باليد؛ لأن العادة لم تجر فيه بذلك. اه. (قوله: أي: ~~وصفه بضيقه إلخ) فيه إشارة إلى نصب الضيق وما عطف عليه بنزع الخافض وما ~~المانع من نصبها بالمفعولية لذكر وجعل لمحمل حالا منها مقدمة، واللام ~~أصلية، أو متعلقا بذكر فتأمل. (قوله: أو نظر إليه) ألحق الشيخان المحمل ~~بالزاملة في اعتبار امتحانها باليد، مع رؤيتها ~~ PageV03P323 # ونازعهما ابن الرفعة في الإلحاق كما وضح ذلك في شرح الروض. # (قوله: على ما يليق بالدابة) ظاهره أنه لا يعتبر حال الراكب وما يليق به. ~~(قوله: أو بوصفها، ووزنها) أي: معا بر. (قوله: ووزنها) كأن المراد ووصف ~~وزنها؛ إذ لو أريد وزنها بالفعل لزم رؤيتها. (قوله: وخالفه الشيخان) قال ~~الزركشي: وينبغي أن يجاب طالب النقض للخصب؛ حيث لا علف وقد يدخل في الخوف. ~~اه. شرح الروض. (قوله: مما شئت) قال في شرح الروض: بل وبدون مما شئت كما ~~نقله الإمام عن بعض الأصحاب، والأصل عن حذاق المراوزة. اه. (قوله: ويكون ~~رضا منه إلخ) قال في شرح الروض: وحاصله أن التقدير بالوزن يغني عن ذكر ~~الجنس، مع أن الأصل إنما ذكره لبيان محل عدم الخلاف. اه. وبهذا، مع ما في ~~الهامش عنه PageV03P324 # أنه لا فرق بين مما شئت وغيره يشكل (قوله: هنا) ويعتبر فيما إذا غاب، مع ~~العلم بمقداره ذكر جنسه. اه. إلا أن يخص بالتقدير بالكيل دون ذكر مما شئت ~~وأما، مع ذكره فهو ما سيأتي عن أبي الفرج وغيره فليتأمل. (قوله: للزجاج) ~~أي: ونحوه مما يسرع انكساره كالخزف شرح الروض. (قوله: وفيه) أي: إيجارها. ~~(قوله: وكالزجاج ما لو كان بالطريق وحل إلخ) عبارة الإرشاد ودابة أي: وعرفت ~~دابة برؤية ولذمة ms0902 بجنس ونوع وذكورة، أو ضدها لنحو زجاج، مع سير وسرى وضده ~~لراكب لا لغيرهما ولكل محط اختلف. اه. (قوله: قال الرافعي) : وبحث الزركشي ~~وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب حجر. (قوله: ~~والسير، والسرى على ما مر في الإجارة للركوب) قضيته اشتراط الأول مطلقا، ~~وكذا الثاني، إن لم يكن عرف، ولم أقف له على سلف له في ذلك والذي ذكره غيره ~~اختصاص ذلك بالاستئجار للركوب كما في عبارة الإرشاد السابقة قريبا وغير ~~ذلك، ثم راجعت القونوي فرأيته صرح بما ذكر الشارح فعلمت أنه سلفه في ذلك ~~وحينئذ فلينظر في ذلك وفي تصريح الإرشاد بخلافه فإنه تناقض وقد أقر الإرشاد ~~شارحاه على ما فيه كذا بخط شيخنا. # (قوله: ومن بر دونه فعرفا) أطلقه ورأيت من صور عبارة الإرشاد PageV03P325 # فيه بإجارة الذمة فليراجع # (قوله: ولا حاجة إلى معرفة الدابة إلخ) عبارة الروض، فإن وردت على العين، ~~أو قدر الحدث فيها بزمان وجب معرفة الدابة لا، إن قدر بالأرض. اه. وعبارة ~~العباب، والروضة وتجب معرفة الدابة في العينية، وكذا في الذمة، إن قدر بزمن ~~لا بالأرض المحروثة انتهت وهي صريحة في اشتراط معرفة الدابة في العينية ~~مطلقا وأما التفصيل في الذمة فقول الشارح إن قدرت المنفعة بالعمل أي: وكانت ~~الإجارة ذمية، لكن لا يخفى أنه، إن كان المراد بالعينية هنا استئجار عين ~~الأجير فقد يخالف ذلك تمثيله ؛ لأن قوله: لتحرث استئجار لعينه وقد قابل به ~~العينية، وإن كان المراد استئجار عين الدابة فلا إشكال بهذا، لكن يشكل بأن ~~اشتراط معرفة الدابة ينافي كونها في الذمة، إن أريد معرفة عينها فكيف اشترط ~~معرفة الدابة، إذا كانت ذمية وقدر بالوقت؟ إلا أن يجاب بأن المراد بمعرفتها ~~حينئذ معرفتها بالوصف هذا والذي ينبغي أن يكون المراد الشق الثاني، وهو ~~العينية، والذمية باعتبار الدابة فيكون المراد بمعرفتها بالنسبة للعينية ~~مشاهدتها وبالنسبة للذمية معرفتها بالوصف، ثم وجدت بخط شيخنا الشهاب الرملي ~~تفسير العينية هنا باستئجار عين الدابة وتفسير معرفتها بمعرفة المستأجر ~~فلله الحمد وبذلك ms0903 يزول الإشكال وقضية اشتراط معرفة المستأجر كون الدابة هنا ~~على الأجير، وإلا فلا معنى لاشتراط معرفة المستأجر وظاهر العبارة أنه لا ~~فرق في كونها على الأجير بين كون الإجارة لعينه، أو ذمته، ولا بين حالة ~~اشتراط معرفتها وغيرها فليتأمل. لكن هذا واضح عند الإطلاق، فإن جعلها ~~المالك على نفسه كقوله استأجرتك للحرث على دابتي هذه كذا فينبغي أن يصح. # (قوله: انفسخ العقد) قد يشكل انفساخ العقد على الصحيح من جواز إبدال ~~المستوفى به فإما أن يفرع هذا على مقابله، وإما أن يفرق بينه وبين نظائره ~~من نحو الاستئجار لقلع سن وجعة فبرئت، أو إرضاع صبي فتعذر إرضاعه بنحو موت. # (قوله: أو إلى التعميم) وعليه فما زائدة. (قوله: بخلاف ما إذا حصل فيها ~~إلخ) شامل لحصول نحو القمامات بهبوب الرياح وليس مرادا بدليل قوله الآتي ~~لحصول ما فيها بفعله وقد ذكر في الروض أن الكناسة الحادثة بهبوب الرياح ~~ليست على المكتري وقوله: فإذا انقضت فعلى المؤجر ~~ PageV03P326 # صريح في أن القمامات الحادثة بفعل المكتري ليست على المكتري بعد انقضاء ~~المدة، لكن في الروض أن تنظيف الدار من كناسة حدثت بفعل المستأجر على ~~المستأجر في الدوام، والانتهاء. اه. ثم قال: وتفريغ الحش، والبالوعة ومنتقع ~~الحمام من وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا في الدوام. اه. قال في شرحه: ~~وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا، مع انقضاء المدة ~~ضروري. اه. ولا يخفى أنه لا معنى للوجوب على المستأجر في الانتهاء إلا ~~تفريغ الدار منها؛ إذ لا يتأتى التخيير بعد المدة وأما في الدوام فالمتجه ~~أن لا خيار له، وإن قرنه بالوجوب في الانتهاء فما دامت المدة فلا خيار له ~~بما حدث بفعله فإذا انتهت وجب عليه الإزالة م ر. # (قوله: على السطح) بحث ابن الرفعة تقييده بسطح لا ينتفع به كالجملون، وأن ~~ما ينتفع به كعرصة الدار فتنظيفه على المكتري. (قوله: لا يلزم المؤجر كسحه) ~~قال في شرح المنهج: قال في الروضة فيه أي: في الثلج المذكور وليس المراد ~~أنه يلزم ms0904 المكتري فعله، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر، وكذا التراب المجتمع ~~بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما. اه. (قوله: وإذا سلم) أي: مفتاح الدار. ~~(قوله: فللمكتري الخيار) وإن كان تلف المفتاح بتقصير المكتري وإن ضمنه بر. ~~(قوله: وقد يقال الآخر محمول إلخ) PageV03P327 # أو يقال امتلاء الخلاء أشد ضررا بر وكالخلاء البالوعة؛ لأنه لا يجبر ~~عليه، الوجه إجباره عليه قبل القبض لا بعده مطلقا فيهما أي: سواء كان فيه ~~كلفة أم لا م ر. (قوله: فقال: لا يلزم المؤجر إلخ) نقل الجوجري عن المطلب ~~أن محل الخلاف، إذا غصبت العين بعد القبض، وإلا فالذي يظهر وجوب الانتزاع، ~~مع القدرة جزما لتحصيل التسليم الواجب. (قوله: لكنه قال هنا إلخ) قال في ~~شرح الروض: وأجيب أي: عن الاعتراض بتخالف الموضعين بأن ما هناك أي: آخر ~~الباب فيما بعد التسليم، أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا ~~بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة. هذا والأوجه عدم ~~اللزوم، وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين ونقل مقابله عن بعض المحققين ~~انتهت، والأوجه الجواب الأول م ر # (قوله: البرذعة) أي: فيما له برذعة بخلاف الإبل فلها الرحل. (قوله: ~~والظرف) عبارة الروض ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في الذمة لا العين على ~~المؤجر. اه. وانظر هل في جعل ظرف المحمول على المكتري مخالفة لقول المصنف ~~السابق ومن بر دونه فعرفا؛ لأن حاصله أن الظرف على المكتري لا على المكري، ~~وإلا فلا وجه لوجوب معرفته، ولو صور ذاك بإجارة العين فلا إشكال إلا أني ~~رأيت من صور عبارة الإرشاد هناك بإجارة الذمة ويحتمل استثناء ذاك من هذا. # (قوله: ولاقتضاء العرف ذلك) قال في شرح الروض: فإن اضطربت العادة اشترط ~~لصحة العقد البيان. اه. (قوله: في المنزل) قضيته أنه ليس عليه حفظه حال ~~السير لكن إطلاقهم لزوم أجرة الخفر له يدل على العموم، ثم ظاهر قوله PageV03P328 # عليه حفظ المتاع أنه لو ضاع لتقصيره في الحفظ المضبوط هنا بنظيره في ~~الوديعة كما هو ظاهر ms0905 ضمنه حجر. (قوله: فليس عليه شيء من ذلك) عبارة شرح ~~الروض فليس عليه إلا تسليم الدابة بما يحتاج إليه في حملها من برذعة ~~ونحوها. اه. (قوله: أي: وعليه) أي: المؤجر أي: وهو الأوجه. (قوله: دلوه ~~وحبله) قال العراقي: فإن وردت على العين فهما على المستأجر. اه. # (قوله: والصبغ) قال في شرح الروض: وكالمذكورات فيما ذكر: قلم النساخ ~~ومداده ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها. اه. (قوله: والحبر) شامل لأنواع ~~الحبر كالأسود، والأحمر، واللازوردي حتى، إذا اعتيد الجمع بينها، أو بين ~~متعدد منها اتبعت العادة فيه وفاقا لمر خلافا لمن خالف. (قوله: وهذا ما ~~صححه الرافعي في المحرر إلخ) قال في شرح الروض: وقضية كلام الإمام أن ~~التردد في ذلك، إذا كان العقد على الذمة، فإن كان على العين لم يجب غير نفس ~~العمل وقطع ابن الرفعة به فيما إذا كان على مدة، وجوز التردد فيما إذا كان ~~على عمل. اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك. # (قوله: فإن اضطربت إلخ) قال في شرح الروض: أو لم يكن عرف عرف كما فهم ~~بالأولى. اه. (قوله: وجب البيان) أي: لكل من المذكورات قال في شرح الروض: ~~ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن. اه. ثم قال في الروض: فإن لم نوجبه أي: ~~ذكر ما ذكر بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل أي: العقد. اه. فعلم ~~أنه عند وجوب البيان لا يجب التقدير، وإلا فسد العقد هذا محصول شرح الروض ~~لكنه خلاف ما أفاده قول الروضة أما إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر فيه ~~ثلاث طرق أصحها الرجوع إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فيبطل ~~العقد وأشهرها القطع بأنه لا يجب على الوراق، والثالث أنه على الخلاف في أن ~~اللبن هل يتبع الحضانة، وإذا أوجبناه على الوراق فهو كاللبن في أنه لا يجب ~~تقديره، وإن صرح باشتراطه عليه كما لو صرح بالإرضاع، والحضانة وإذا لم ~~نوجبه عليه فشرط في العقد بطل العقد، إن لم يكن معلوما إلخ. اه. فانظر كيف ~~خص عدم وجوب ms0906 التقدير بما إذا أوجبناه على الوراق وذلك بأن يقتضي العرف أنه ~~عليه، ثم صرح بأنا إذا لم نوجبه عليه بطل العقد بشرطه فيه من غير تقدير؟ ~~وعدم الوجوب عليه شامل لما إذا اختلف العرف، أو لم يكن عرف ففيه تصريح ~~بوجوب التقدير في هاتين الصورتين، وهو مناف لقول شارح الروض فيهما أنه لا ~~يجب التقدير إلا أن يحمل على ما إذا شرط حينئذ على المستأجر؛ إذ لا وجه ~~لوجوب التقدير حينئذ فليتأمل. فإن قلت: من أين؟ قال في شرح الروض: إنه لا ~~يجب التقدير في هاتين الصورتين قلت: من ذكره عدم وجوب التقدير فيما إذا وجب ~~البيان؛ لأن وجوب البيان فيما إذا اختلف العرف، أو لم يكن عرف، والبيان ~~حينئذ شامل لشرطه على الأجير فتأمله سم. (قوله: للركوب) ولو إجارة ذمة حجر. ~~(تنبيه) # ذكر هنا أن المحمل على المستأجر وذكر في قوله السابق ولمحمل ذكر ~~الضيق PageV03P329 # والوسع، ووزنا، أو نظر اشتراط معرفة المؤجر به، وذكر الشارح هناك أنه، ~~إذا لم يكن للراكب ما يركب عليه من محمل، أو غيره فلا حاجة إلى ذكره ويركبه ~~المؤجر على ما شاء مما يليق بدابته. (قوله: لا لأصله) كأنه احتراز عن نحو ~~البرذعة، والرحل. (قوله: وعلى المستأجر للخياطة إلخ) وكالمستأجر للخياطة ~~فيما ذكر، أو هو داخل فيه المستأجر بجعل جلد نعلا ففيما يخيط به النعل من ~~جلد، أو غيره؛ إذ لا فرق فيما يخيط به بين أن يكون من جلد كالسيور الرقيقة، ~~أو من غيره كما هو ظاهر مما تقرر من الخلاف في نحو خياطة الثياب، نعم ينبغي ~~فيما لو استأجره لخياطة شراك مثلا لنعله أن يكون نفس جلد الشراك على المالك ~~وأما ما يخاط به الشراك ففيه الخلاف المذكور. (قوله: لم يجب غير نفس العمل) ~~فالإبرة على المستأجر. (قوله: على المؤجر) أي: وهو الأجير # (قوله: ووزعوا المسمى إلخ) يعني يوزع المسمى على أجرة المثل للحضانة وعلى ~~أجرة المثل للرضاع فيما قبل الانقطاع وبعده بر. (قوله: ما بقي منها) أي: ~~مدة الرضاع. (قوله: أن ms0907 للمكتري إلخ) مجرد هذا لا ينافي ما قاله الشيخان. ~~(قوله: إنما يبطل، إذا اقتضى خلافه) فإن قيل PageV03P330 # هو يقتضي خلافه؛ لأنه يقتضي الإبدال ولذا استحق الإبدال عند الإطلاق. ~~(قوله: وهذا الذي أميل إليه) قال في شرح الروض: والأفقه الأول اه. (قوله: ~~بغيره) متعلق بيبدل. (قوله: يركب مثله) قال في الروضة: ولا يبدل الراكب ~~بالحمل وعكسه، وإن قال أهل الخبرة: لا يتفاوت الضرر. (قوله: وما وجب تعيينه ~~لا يجوز إبداله) يجاب بأن وجوب تعيينه ليعرف القدر المستحق ليستوفي هو، أو ~~مماثله فتأمله. (قوله: إن نام ليلا) فلا يجب ليلا، مع اليقظة وكتب أيضا قال ~~الرافعي : عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم ~~يلزمه نزعه مطلقا نفيسا كان، أو غيره؛ لأن الملحظ أنه، إذا اعتيد شيء كان ~~المؤجر موطنا نفسه عليه حجر. (قوله: يدع) أي: عليه ~~ PageV03P331 # قوله: وإن مضت مدته) ظاهره، وإن جهل المالك مضيها فلا يلزم المكتري ~~الإعلام خلافا للسبكي، والفرق بين هذا، والأمانة الشرعية أن هذا وضع يده ~~بإذن المالك أولا بخلاف ذاك م ر. (قوله: بل التخلية) ، فإن امتنع من ~~التخلية بلا عذر بعد طلب المالك كان ضامنا. (قوله: بعد المدة) هل يشمل مدة ~~إمكان العمل في المقدرة بعمل حتى لو انتفع بعدها لزمه أجرة المثل أيضا؟ ~~والظاهر الشمول، وهو مقتضى استقرار الأجرة. (قوله: فإن أجرته تستقر) ظاهره ~~أنه لو طلب المكتري منه العمل بعد ذلك لم يلزمه. # (قوله: ويستثنى إلخ) قد يوجه الاستثناء بالفرق بين العذر، أو الامتناع ~~بعد تلف المستوفى به وبين ذلك قبله. (قوله: فالأصح في الروضة عدم تقرر ~~الأجرة) لا يخفى إشكاله في الثانية وقد يصور فيها بما إذا امتنع لنحو ~~التروي في أمره لا عبثا، أو يعطف قوله: أو امتنع، مع القدرة على قوله تلف ~~المستوفى به ويكون مصورا بالامتناع من تسليم المستوفى به المعين، مع وجوده، ~~والقدرة على تسليمه، ولا استقرار في هذه الحالة، بل شرط الاستقرار تلف ~~المستوفى به، والامتناع من إبداله، مع القدرة عليه، وهو ms0908 محمل ما نقله في ~~الروض عن الإمام في الباب الثالث م ر PageV03P332 # قوله: وبانهدام الدار إلخ) قال أي: الزركشي: وسكتوا عما لو سافر بها ~~فتلفت بآفة وينبغي أن يأتي فيه التفصيل فيقال، إن سافر في وقت لم تجر ~~العادة بالسير فيه فتلفت بآفة، أو بغصب ضمن، ولو ترك الانتفاع بها وقته ~~لمرض، أو خوف عرض له فتلفت بذلك فالظاهر الذي اقتضاه التعليل السابق عدم ~~الضمان كما بحثه الأذرعي في الخوف أخذا من كلام الإمام شرح روض # (قوله: سواء تلفت بذلك السبب إلخ) فهو ضمان يد. (قوله: وقضية كلامه أنه ~~لو تعدى في الأرض المكتراة للزرع كالبر بزرع غير المستحق كالذرة ضمنها) ~~وعبارة الروضة بعد أن ذكر مسألة ما إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة، ~~ولم يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة ما نصه قلت: وهل يصير ضامنا للأرض ~~غاصبا؟ وجهان حكاهما الشاشي في المستظهري أصحهما لا والله أعلم. اه. PageV03P333 # قوله: وإذا جاز له الرد إلخ) وهذا بخلاف المستعير فله الرد، ولو راكبا ~~قال في الروض هنا: ولو استعارها ردها، ولو راكبا قال في شرحه: لأن الرد ~~لازم له فالإذن يتناوله بالعرف، والمستأجر لا رد عليه. اه. (قوله: فعبره) ~~أي: جاوزه. (قوله: فالمذهب المنصوص إلخ) قال في الروض: مثاله أجرة المثل ~~للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون. اه. أي: ~~فإذا اختار المسمى استحق، معه عشرين. (قوله: وأرش لنقص) انظر لو لم ينقص. ~~(قوله: فخيرناه بينهما) نعم لو كان وليا، أو ناظرا تعين أخذه بالمصلحة شرح ~~الروض. (قوله: وعليه الأجر) قال في شرح الروض: أي لجميع المدة وكتب أيضا ~~قال في الروض : إن لم تمض أي: على بقاء الذرة مدة تتأثر بها PageV03P334 # الأرض، وإن مضت تخير بين أجرة المثل وأخذ قسطها من المسمى، مع بدل ~~النقصان. اه. (قوله: قال الماوردي إلخ) كأن مراد الماوردي أنه إنما يستحق ~~الأجرة، إذا فسخ، فإن لم يفسخ لم يستحقها فليراجع. (قوله: فيتخير بين ~~الأجرة، والقلع) وحينئذ ينبغي أن يأتي ms0909 قوله: السابق وإذا قلعها إلخ. (قوله: ~~كما لو أسكن الدار إلخ) ففي هذه الأمثلة زيادة ضرر غير متميزة. (قوله: قدره ~~حديدا) قياس ذلك أن يجري التخيير فيما لو حمل الدابة المكتراة لشعير قدره ~~وزنا برا. # (قوله: بخلاف نظيره في الأرض لما مر عن الروضة أنها لا تضمن بذلك) هذا ~~كلام لا معنى له فإن أرش التعييب الحاصل بسبب العدول عن المستحق مضمون ~~قطعا؛ إذ هو من ضمان الجناية. وقول الروضة: إن الأرض لا تضمن بذلك المراد ~~منه نفي الضمان لو فرض تلفها بجائحة كما صرح به ابن المقري فيكون الضمان ~~المنفي ضمان اليد فلا يصح أن يستنبط منه سقوط أرش التعييب الذي هو من قبيل ~~ضمان الجنايات، نعم، إن أراد بالأرش ما يضمن به العيب، والتلف الحادثين ~~بغير جناية استقام لكن لفظ الأرش ينبو عن ذلك بر. (قوله: واجعل حمل الزائد ~~لمكر إلخ) عبارة الإرشاد وشرحه، وإن حمل هو يعني المستأجر، أو مكر غيره أي: ~~المستأجر زائدا وانفرد المستأجر باليد في الصورتين فتلفت ضمن قيمتها ~~بتمامها، سواء تلفت بالحمل، أو بغيره؛ لأن يده غاصبة، أو تلفت به أي: ~~الحمل، مع ربها ضمن المستأجر في الصورتين بقسطه أي: بقسط الزائد كجلاد زاد. ~~اه. وهو يفيدك أن الشق الأول في كلام البهجة يجب تقييده أيضا بما، إذا لم ~~ينفرد المستأجر باليد بر. (قوله: بأن لبس عليه المكتري) قضية هذا التصوير ~~أنه لو لم يلبس عليه بأن حمله المكتري بنفسه؛ لظنه أنه المشروط فتبين أنه ~~زائد عليه لا أجرة PageV03P335 # له، ولا ضمان على المكتري، وهو ظاهر وهذا غير قوله الآتي أما إذا لم يلبس ~~عليه المكتري إلخ. (قوله: بالحمل) قال في الروض: لا بغيره. (تنبيه) # وفي الروض وشرحه. (فرع) # ، وإن وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا فوق ما يقع به ~~التفاوت بين الكيلين، أو الوزنين وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة، إن ~~كانت الإجارة في الذمة؛ لأنه لم يف بالمشروط، أو كانت إجارة عين، لكن لم ~~يعلم المستأجر النقص، فإن ms0910 علمه لم يحط شيئا من الأجرة؛ لأن التمكين من ~~الاستيفاء قد حصل، وذلك كاف في تقدير الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ~~ونقص أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به. اه. # وقوله: حط قسطه من الأجرة هل محله، إذا تعذر حمل النقص بعد ذلك إلى المحل ~~المعين؛ إذ لا فرق في المعنى بين نقله في مرة، أو في مرتين، إذا لم يفت ~~المقصود؟ . (قوله: لمباشرته) أي: المكتري. (قوله: وخرج بالجاهل إلخ) ولو ~~وزن المؤجر، أو كال وحمل المستأجر فكما لو كال بنفسه، إن علم، وكذا، إن جهل ~~كما اقتضاه كلام المتولي ح ج. (قوله: ويضمنها) أي: يضمن قسط الزائد من ~~قيمتها بدليل في الزائد وعبارة الروض: وقد فرض الزائد العشر فلو تلفت ضمن ~~العشر أي: عشر قيمتها وقوله: تلفت قال شيخنا الشهاب الرملي: كما كتبه: أي ~~لا بالسبب المأذون فيه. اه. وهو ظاهر بخلاف قول الشارح، إن تلفت بالحمل، ~~فإن كان التعبير بالحمل في عبارة المتولي أشكل على ما كتبه شيخنا إلا أن ~~يؤوله بأن المراد أنها تلفت بغيره أيضا، ولا يخفى ما فيه من التكلف. (قوله: ~~إن تلفت بالحمل) عبارة شرح الروض تحت الحمل وكتب أيضا هذا لا يوافق كون ~~العارية لا تضمن بالاستعمال المأذون فيه. (قوله: في الأجرة، والضمان جميعا ) ~~لعل وجه المنازعة في الضمان أن التلف ينشأ عن الاستعمال المأذون فيه وأما ~~في الأجرة فلعل وجهه كون طلب حمل الزيادة تابعا لمحمول مضمون بالأجرة ~~بمقتضى عقد الإجارة كما لو عمل عامل المساقاة ما ليس من عملها بإذن المالك ~~فإنه يستحق أجرة المثل لكونه تابعا لعقد كذا بخط شيخنا الشهاب فإن حمل كلام ~~المتولي على أنه أراد الضمان بالتلف بغير السبب المأذون فيه كما في الحاشية ~~الأخرى عن شيخنا الشهاب الرملي اندفعت المنازعة في الضمان لكن ذلك لا يناسب ~~قوله، إن تلفت بالحمل. (قوله: وخرج بكونه، معه في الثانية) تقييده بالثانية ~~يقتضي أنه لا فرق في الأولى بين كون المكري، مع المكتري، أو لا بأن ينفرد ms0911 ~~المكتري باليد بعد تحميل المكري وليس كذلك، بل، إذا لم يكن المكري، معه ~~يكون غاصبا ويضمن جميعها كما أفاده عبارة الإرشاد وشرحه المسطرة بأسفل هامش ~~الصفحة السابقة. (فرع) # ولو كالها وحملها، والدابة واقفة فسيرها المؤجر، فإن جهل فله الأجرة، ~~وإلا فلا ج ح د. (قوله: ولا ضمان) أي: على المكتري. (قوله: وليس للمكري ~~ذلك) PageV03P336 # أي: رد الزائد. (قوله: إلا برضاه) فلو استقل برده قال الأذرعي: فالظاهر ~~أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض. (قوله: كما ~~مر في المكتري) قضيته أنه يضمن كلها، إن لم يكن المكري، معه، والقسط، إن ~~كان، معه فلتراجع الثانية، ثم رأيت التصريح بها في الروض وشرحه. # (قوله: بعد كيله) أي: الأجنبي. (قوله: أعالم هو أم جاهل كما مر) يتأمل ~~أين مر التفصيل بين العالم، والجاهل فيهما فإنه يتبادر أنه لو لم يوجد من ~~الأجنبي إلا مجرد الكيل، ثم حمل المكري فلا ضمان على المكتري، ولا أجر ~~عالما كان المكري، أو جاهلا، أو، ثم حمل المكتري فعليه الضمان مطلقا للكل، ~~إن انفرد، والقسط، إن لم ينفرد؛ لأن الضمان لا يختلف بالعلم، والجهل فليحرر # (قوله: ولا أجر لما بدون شرط عملا) قال في شرح الروض: والأشبه أن عدم ~~استحقاقه الأجرة محله، إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا، أو ~~محجورا عليه بسفه، أو نحوه استحقها؛ إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم ~~المقابلة بالأعواض. اه. (قوله: كما قالوا فيمن دخل سفينة إلخ) قال في شرح ~~الروض: ومسألة السفينة ذكرها الأصل وصرح فيها بأنه، إذا دخل بلا إذن لزمته ~~الأجرة قال في المطلب: ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها، وإلا ~~فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة ~~له على مالكه، ولا ضمان. اه. والأوجه وجوب الأجرة لاستيفائه منفعة السفينة ~~وسكوت المالك، مع علمه به لا ينافي ذلك. (قوله: فيحلف المالك) قال في شرح ~~الروض: وقيل: إنهما يتحالفان ورد بأنهما لم يختلفا في عقد ms0912 الإجارة، بل في ~~الإذن؛ لأن المسألة مفروضة في دفع الثوب بلا عقد وفيه نظر؛ لأن الشيخين ~~حكيا PageV03P337 # طريقة أنه، إن جرى بينهما عقد تعين التحالف، وإلا فالقولان، والوجه أن ~~يجاب بأن صورة المسألة فيما إذا جرى عقد أن يأذن له في القطع أولا، ثم يعقد ~~الإجارة على الخياطة، ثم بعد الخياطة يختلفان في كيفية العقد وفي الإذن ~~الواقع قبله، والتحالف إنما يكون فيما إذا اختلفا في كيفية العقد فقط. اه . ~~(فرع) # قال الخياط: هذا الثوب التي دفعتها إلي فقال المالك: ليست هي فينبغي أن ~~القول قول الخياط؛ لأنه أمين وذمته بريئة وتبقى في يده لأنه أقر بها لمنكر ~~م ر. (قوله:؛ لأن عمله غير مأذون فيه) قلت: وينبغي فيما لو عاد المالك وصدق ~~أن يأخذها بلا إقرار جديد؛ لأن ذلك في ضمن معاملة سم وله أي: الخياط نزع ~~خيطه كالصبغ وعليه أرش النزع، إن حصل به نقص قاله الماوردي والروياني وله ~~منع المالك من شد خيط فيه أي: في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه، إذا ~~نزع؛ لأنه تصرف في ملك غيره فلا يجوز بغير رضاه شرح روض. # (قوله: بتوزيعه إلى قوله، أو بالعكس فثلثه) قال في شرح الروض عقب ذلك: ~~والعبرة بتقويم المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي وغيره. اه. وقد ~~يتوهم منافاة هذا لما قبله فتأمله. (قوله:؛ لأن المراد إلخ) هذا صريح في ~~تخيير المستأجر بالتعييب الحاصل بفعله وقضيته تخييره في الإباق الحاصل ~~بتقصيره فتقييد الماوردي التخيير فيه بما لم يكن بتقصيره الظاهر أنه مقالة ~~بر ويؤيد أنه مقالة ما يأتي في هامش، والنقص خيره به من قول الروض: وإن كان ~~بتعديه. (فرع) # اختلفا بعد تلف الدابة فقال المستأجر: كانت إجارة ذمية فعليك بدلها وقال ~~المؤجر: كانت عينية فلا يلزمني لانفساخها فهل يصدق المؤجر؛ لأن الأصل براءة ~~ذمته، أو يتحالفان؛ لأنه اختلاف في صفة العقد؟ وإن لم يكن بطريق القصد ~~وإنما وقع التنازع قصدا في لزوم الإبدال وعدمه فيه نظر. (قوله: مثل ما مر) ~~أي: من ms0913 قوله فتنفسخ بالكلية إلخ PageV03P338 # قوله: من استحقاق القسط الآتي ذكره) سئل هل يستحق القسط، وإن فسد ~~الإحرام؟ والجواب أنه، إذا فسد انقلب للأجير فلا يستحق شيئا # (قوله: والأرض) يجوز عطفه على انهدام على حذف مضاف أي: وفساد الأرض بدليل ~~ما بعده. (قوله: أو حبس العين) كأنه معطوف على انهدام باعتبار المعنى أي: ~~وبأن انهدمت، أو حبس، أو باعتبار اللفظ، مع تقدير إن المصدرية هنا أي: أو ~~إن حبس العين. (قوله: حتى انقضت المدة) ينبغي أن لا فرق هنا بين إجارتي ~~العين، والذمة. (قوله: أي: ولكن يثبت الخيار في حبس الأجنبي) ، ولا خيار في ~~حبس المؤجر كما سيأتي بر وقوله: ولكن يثبت الخيار هذا قياس ما يأتي في قوله ~~كالغصب عن المراوزة وقياس قضية كلام العراقيين عدم الخيار؛ لأن الحبس غصب، ~~أو في معناه. (قوله: فلا انفساخ) أقول قياس عدم الانفساخ بعد انقضاء المدة ~~في المقدرة بعمل عدم التخيير قبل انقضائها، وهذا يؤيد ما يأتي في مسألة ~~الغصب عن قضية كلام العراقيين فليتأمل. وكتب أيضا. # (قوله: ويخالف حبس المكتري) يفيد استقرار الأجرة بحبس المكتري، مع ~~التقدير بالعمل وتقدم التصريح به في شرح قوله واستقر أجرة إلخ. (قوله: بأن ~~يشترط النظر لكل بطن في حصته) بخلاف ما لو أطلق النظر له PageV03P339 # فلا تنفسخ بموته. (قوله: ما لو كان الناظر هو المستحق) ولم يقيد نظره ~~بنصيبه، ولا بمدة استحقاقه، وإلا انفسخت بموته، وإن أجر بأجرة المثل. ~~(قوله: بإقطاع) للانتفاع لا للتمليك وقوله: أو وصية بأن، أوصى له بمنفعة ~~شيء مدة حياته كما صورها بذلك في شرح المنهج أما لو لم يقيد بمدة حياته فلا ~~تنفسخ بموته كما يعلم من باب الوصية. (قوله: وما لو أجر عبده المعلق عتقه ~~بصفة فوجدت، مع موته) عبارة الروض وشرحه، وكذا تعلق عتقه بالصفة التي لا ~~يعلم وقوعها في المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها يعني ~~وجود الصفة التي يعلم وقوعها في المدة كبلوغ الصبي بالسن فيها فلا يؤجره ~~مدة توجد الصفة فيها ms0914 كما لا يؤجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن وكالمعلق عتقه ~~بصفة المدبر . اه. وحاصل هذا الانفساخ بوجود الصفة، وهو شامل لما قبل الموت. ~~(قوله: فوجدت، مع موته) أي: موت المؤجر لا العبد لظهور الانفساخ بموته، وإن ~~لم توجد الصفة وكتب أيضا افهم أنها لو وجدت قبل الموت، أو بعده فلا فسخ ~~والذي يظهر لي أن الصفة المعلق عليها، إن كانت محققة الوقوع كدخول الشهر ~~الفلاني فالفسخ متجه كالبلوغ بالسن، وإلا فلا مطلقا كذا بخط شيخنا فليتأمل. ~~مع ما في أعلى الهامش عن الروض وشرحه. # (قوله: وما لو أجر أم ولده) خرج ما لو أجر أمته، ثم استولدها فلا تنفسخ ~~الإجارة بموته، وكذا لو أجر عبده، ثم دبره، أو علق عتقه بصفة، ثم مات، أو ~~وجدت الصفة. (تنبيه) # قد يدل اقتصاره على هذه المستثنيات على عدم الانفساخ فيما لو أجر الناظر ~~حاكما، أو غيره للبطن الثاني فمات البطن الأول، وهو متجه خلافا لمن قال ~~بالانفساخ لانتقال المنافع للبطن الثاني، والشخص ~~ PageV03P340 # لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا وجزم به في شرح المنهج. (قوله: بطلت فيما ~~بعد البلوغ به) يدل على أنه لا يحكم في الحال بالبطلان فيما بعد البلوغ ~~وكأنه لاحتمال البلوغ سفيها فتستمر. (قوله: نعم إن بلغ سفيها لم تبطل) هذا ~~يدل على أن قوله بطلت فيما بعد البلوغ به معناه أنه يتبين البطلان عند ~~البلوغ رشيدا لا أنا نحكم عند العقد بالبطلان في الزائد، وإلا لزم الحكم ~~بالبطلان، ثم تغييره إلى الحكم بالصحة، إذا بلغ سفيها، وهو بعيد وحينئذ ~~فللولي قبض جميع الأجرة حتى المقابلة لما بعد البلوغ للحكم بصحة الإجارة في ~~جميع المدة ولزوم الأجرة بالعقد لاحتمال استمرار الولاية، فإن بلغ رشيدا ~~تبينا البطلان في الزائد فيرجع المستأجر بأجرته، ثم رأيته في شرح الروض فسر ~~قول الروض بطلت في الزائد بقوله: بمعنى أنا تبينا بطلانها فليتأمل. # (قوله: لبقاء الولاية) قال في شرح الروض: ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي ~~لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن، ولم يعلم وليه أبلغ ms0915 رشيدا أم لا لم يكن له ~~التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي. اه. ~~والأوجه خلافه لثبوت ولاية الولي فتستصحب حتى يعلم مزيلها، وهو البلوغ ~~رشيدا م ر # (قوله: أو أم ولد) أو معلقا عتقه بصفتان: تأخر الإيلاد، أو تعليق العتق ~~عن الإيجار، فلا انفساخ؛ لتقدم استحقاق المنفعة. (قوله: أن منفعته له لا ~~للسيد) أنهما للبائع ويفارق نظيره الآتي صورة البيع من فيء بأن العتق لما ~~كان متقربا به، والشارع متشوفا إليه كانت منافع العتق له نظرا لمقصود العتق ~~من كمال تقربه بخلاف البيع ونحوه شرح روض. (قوله: في مال بيت المال) أي: ثم ~~على المسلمين كما هو ظاهر. (قوله: والنقص الحاصل للمأجور) أي: ولو بفعل ~~المستأجر كما قال في الروض ما نصه: وهي أي: الطوارئ الموجبة للفسخ قسمان ~~الأول ما يقتضي الخيار، وهو ما ينقص منفعة العين نقصا يؤثر كمرضها وانهدام ~~بعض دعائم الدار واعوجاجها وتغيير ماء البئر بحيث يمنع الشرب، وإن كان ~~بتعديه. اه. لكن يستشكل ثبوت الخيار، إذا كان النقص بفعله، مع قوله السابق ~~قبيل قول المتن كانتزاع ما غصب واستثنى في الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما ~~إذا قارن الخلل العقد وعلم به. اه. إلا أن يفرق بين ما في الابتداء وما في ~~الأثناء. وكتب أيضا من ذلك أي: النقص الحاصل للمأجور ما لو أكرى إصطبلا، ثم ~~وقفه مسجدا فيمتنع وضع نحو الزبل فيه ويتخير المستأجر م ر. (قوله: والنقص) ~~ولو بفعل المستأجر كما ذكره الإسنوي في باب المبيع قبل قبضه بر. (قوله: ~~الحاصل للمأجور) خرج غير الحاصل له، وإن تعطلت بسببه المنفعة كلا، أو بعضا ~~كتعذر رقود الحمام وعدم دخول الناس له لفتنة، أو خراب ما حوله. (قوله: خيره ~~به) PageV03P341 # قال في شرح الروض: وحيث امتنع الفسخ على المستأجر كأن انقضت المدة، ولم ~~يعلم بالعيب فله الأرش، وهو التفاوت بين أجرة مثله سليما ومعيبا وتبدل ~~العين المعينة في إجارة الذمة، ولا فسخ فيها، نعم إن عجز عن إبدالها ~~فللمستأجر الفسخ كما ms0916 مر، ولو قيدت بمدة وانقضت انفسخت قاله الماوردي. اه. ~~(قوله: وأطلق الجمهور القول بالفسخ) أي: أن له الفسخ في الباقي فقط بر. ~~(قوله: منع الفسخ) أي: في المسألتين كنظيره في البيع بر. # (قوله: كالغصب، إن فسخ) في مسألة الغصب استرد الأجرة، وإن أجاز طالب ~~الغاصب بأجرة المثل كذا بخط شيخنا وفيه نظر. وعبارة الروض: وإن غصب العين ~~في إجارة العين فله الخيار، فإن أجاز، والتقدير بالعمل استوفاه حين يقدر، ~~أو بالزمان انفسخت فيما انقضى منه، فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت. اه. ~~وقضيته أنه لا يتمكن من مطالبة الأجنبي بأجرة المثل؛ لأنه لا يسوغ قبل مضي ~~مدة لها أجرة؛ لعدم لزوم الأجرة، ولا بعده للانفساخ فيه. (قوله: إذا لم ~~تنقض المدة) فإن قلت: الخيار هنا لا يتصور إلا لتفريق الصفقة فلا يكون إلا ~~على الفور بناء على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن خيار الإجارة، إذا ~~كان لتفريق الصفقة كان على الفور قلت: بل يتصور هنا غير خيار التفريق أيضا ~~ويكون على التراخي، وذلك فيما إذا لم تمض مدة لها أجرة فيتخير على التراخي، ~~ولا تفريق هنا وفيما إذا كانت مقدرة بعمل، وإن مضت مدة لمثلها أجرة بناء ~~على ما عليه المراوزة؛ إذ لا تفريق على هذا أيضا، بل، إن قدرت بمدة ومضى ~~زمن له أجرة أمكن أن يقال: إن الخيار ثابت بجهتين فهو من حيث التفريق على ~~الفور PageV03P342 # فلا بد من المبادرة، إن أراد الفسخ به ومن حيث غيره على التراخي حتى لو ~~جهل أن له خيار التفريق فله الفسخ بغيره على التراخي، فإن فسخ نفذ الفسخ، ~~ولو جهل أن له الفسخ بغيره وعلم أن له الفسخ بالتفريق، فإن بادر به نفذ، ~~وإلا فلا فأمكن انفراد كل منهما عن الآخر فليتأمل. (قوله: بل على المكري ~~الإبدال) ، فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين العقد ~~فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقد وقيده الماوردي بما، إذا لم يقدر بزمن، ~~وإلا انفسخت بمضيه حجر. وكتب أيضا قال في شرح ms0917 الروض: فإن امتنع استؤجر عليه ~~قال الأذرعي: وكأنه عند يساره بذلك دون إعساره، بل يتخير المستأجر. اه. # (قوله: وهو ما عليه المراوزة) وعلى هذا فالمراد بالمدة في قول الشارح، ~~إذا لم تنقض المدة ما يشمل مضي زمن يمكن فيه العمل. (قوله: أنه لا خيار في ~~الثانية) أي: بل يستوفيه متى قدر عليه وقوله: ويؤيده إلخ أقول يؤيده أيضا ~~عدم الانفساخ في المقدرة بعمل، إذا حبسها غير المكتري حتى انقضت المدة كما ~~تقدم في قوله: أو حبس العين سواء من المكتري إلخ، وذلك؛ لأن قياس عدم ~~الانفساخ، إذا انقضت المدة أي: مدة إمكان العمل عدم التخيير في الأثناء، ~~والحبس غصب، أو في معناه فليتأمل. # (قوله: وانقطاع الشرب) قال في شرح الروض: وإنما لم يثبت به أي: بانقطاع ~~الماء الانفساخ لبقاء اسم الأرض، مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع ~~وقضيته أنه، إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة، وهو ظاهر. اه. ~~(قوله: بطل العقد في القابل) قال في شرح الروض: فيسترد ما يقابله من المسمى ~~لبطلان العقد فيه. (قوله: لم يكن للمكتري إلخ) إن ساغ الزرع ثانيا لو لم ~~تفسد الأرض أشكل هذا. (قوله: وإن كان قبله) ينبغي، أو معه أخذا من العلة م ~~ر. (قوله: إجارة عينية) انظر هذا التقييد، مع أن الذمية كذلك في هذا الحكم ~~كما قال في الروض في حبس المؤجر: ولو قدرت بالعمل لم تنفسخ كالتي في ~~الذمة PageV03P343 # قوله: انفسخت) أي: إن مضت المدة لا مطلقا كذا ينبغي. (قوله: والمرتهن، ~~والمكتري) مثلهما هذا في دعوى نفس العين، فإن أراد الدعوى بحق التوثق بها ~~في الأول ومنفعتها في الثاني كان سائغا، بل لو احتاجا في إثبات حقهما إلى ~~إثبات ملك المالك كان أيضا سائغا كما هو ظاهر م ر. (قوله: والأحسن خلافه) ~~لا يقال يمكن حمل هذا على جواز الدعوى باستحقاق التوثق، أو المنفعة بدليل ~~استدلاله بإلحاق المنفعة بالملك في قوله: فحق منفعة إلخ فلا يخالف الأول؛ ~~لأنا نقول هذا الحمل لا يصح قوله: خلافه أي: نقيضه؛ لأنه ms0918 المراد من مثل هذه ~~العبارة كما هو معلوم من تتبع صنيعهم. وعلى هذا الحمل لا يكون خلاف الأول؛ ~~ولأنه جعله مقابلا للأول وردا له، ولا يكون كذلك، إلا إن كان مفروضا فيما ~~فرض فيه الأول. ولا ينافيه استدلاله المذكور؛ لأن مقصوده به أنه لما جوز ~~ملك الرقبة الدعوى بالرقبة فكذلك ملك المنفعة يجوز الدعوى بالرقبة بجامع ~~الملك المتعلق بالعين المترتب عليه الانتفاع بها. # (قوله: فزمن الطهارات، والصلوات إلخ) ولو لزمه قضاء فوري لزمه تمكينه ~~منه، مع سقوط قسطه من الأجرة م ر. (قوله: الراتبة) خرج الإعادة م ر. (قوله: ~~مستثنى) ولو صرح باستثنائها بطل العقد لجهل زمنها فتصير المدة مجهولة م ر. ~~(قوله: وكذا سبوت اليهود) ولو أسلم اليهودي ففيه احتمالان، والمتجه أنه ~~يلزمه عمل السبت لا زمن الطهارات، والصلوات لشمول اللفظ وإنما خرج السبت ~~عنه بناء على العادة وقد زالت فكأن العقد وقع على جميع المدة إلا السبت، إن ~~وجد مقتضيه م ر. (فرع) # قد يؤخذ مما تقرر في إسلام اليهودي أنه لو كان الأجير امرأة فحاضت لزمها ~~عمل زمن الطهارات، أو الصلوات وأنها لو استؤجرت حائضا فطهرت استثنى زمن ذلك ~~فليتأمل. . (قوله: لا نمنعه من الإعادة) ولا نمنعه من الجمعة، إن لم يخف ~~تلف نفس، أو مال م ر. # (قوله: ونمنعه من الثالثة) ظاهره أنه يمنع من الثالثة، وإن شهدت القرائن ~~بصدقه في قوله فيها ويحتمل تمكينه حينئذ، مع سقوط قسط الأجرة PageV03P344 # باب الجعالة) (قوله: شرع لنا) الصحيح أنه ليس شرعا لنا مطلقا وقوله: إذا ~~ورد أي: في شرعنا. (قوله: على قطيع) ولعل القطيع وصف في العقد، وإن كان ~~معينا؛ إذ يكفي في هذا الباب وصف المعين كما سيعلم ويحتمل أنه عين في العقد ~~كارقني بهذا القطيع؛ إذ ليس في الخبر ما ينافي ذلك سم. (قوله: مالكا) أي: ~~لنحو الآبق. (قوله: ولا العلم بمقدار العمل) أي: لا يشترط ذلك في الجملة ~~أي: إذا لم يمكن ضبطه، وإلا اشترط كما سيأتي بيانه في شرح قول المصنف: لعمل ms0919 ~~معلوم، أو مجهول فراجعه. (قوله: فالوجه القطع إلخ) يؤخذ منه أن الجعالة لا ~~ترتد بالرد وقد يتوقف في هذا الأخذ. # (قوله: كما في الخلع) صورته أن تقول: طلقني على ألفين مثلا فيقول: طلقتك ~~على ألف مثلا بر. (قوله: وغير المكلف) قيل كالصبي، والمجنون. اه. . وسيأتي ~~في كلام الشارح أنها تنفسخ بجنون أحدهما وقضية ذلك أن الجنون، إن طرأ على ~~العقد أثر فيه فليراجع، ثم ينبغي أنه يشترط في المجنون نوع تمييز، أو تأثر ~~بالإيجاب، وإلا فلا وجه لاستحقاقه؛ لأنه حينئذ كمن رد من غير مخاطبته، ولا ~~علمه بالنداء، ثم أوردت ما تقدم على م ر فالتزم الأمرين ووجهه بأنه لما عقد ~~مع المجنون فقد رضي به بخلاف ما إذا عقد، مع عاقل لم يرض بالجنون فإذا طرأ ~~انفسخ. اه. فليتأمل. وكتب أيضا وغير المكلف كالصبي، والمجنون حجر وقوله: ~~بإذن أي: من السيد، والولي. (قوله: ويحتمل أنه إلخ) لا يخفى أن هذا هو ~~المتبادر من أهلية العمل PageV03P345 PageV03P346 # قوله: بخلاف ما إذا اكترى إلخ) ينبغي، أو جاعل أخذا من الفرق. (قوله: وقد ~~حصل) هذا يدل على حصول الثواب للمكتري (قوله: واحترق، ثم قوله: فانهدم) زاد ~~في شرح الروض بعد كل منهما قوله، أو تركه، ثم قال: ومحله، إذا لم يقع العمل ~~مسلما إلخ ففيه تصريح بأنه، مع الترك يستحق أجرة ما عمل، إذا وقع العمل ~~مسلما وسيأتي فيما لو فسخ أنه لا يستحق أجرة ما عمل، وإن وقع العمل مسلما ~~فقد فرق بين الترك، والفسخ في ذلك. # (قوله: ثم مات الصبي) قيده بعضهم بالحر، فإن كان رقيقا لم يكن التعليم ~~مسلما إلا، إن كان بحضرة المالك، أو في ملكه. (قوله: وقلنا: ينفسخ العقد) ~~هذا القيد يشكل على ما سلف من الاستحقاق بالقسط بر وكتب أيضا: كأنه إشارة ~~إلى تفريع الانفساخ وعدمه على الخلاف في إبدال المستوفى به لكن هذا التفريع ~~لا يتأتى في مسألة الجدار ونحوه، مع أنه ينبغي طرد هذا القيد في جميع ~~المسائل المذكورة ويشكل على وجوب القسط من المسمى ms0920 في موت المالك، مع الرد ~~إلى الوارث للانفساخ بموت المالك فليتأمل. وكتب أيضا وقلنا: ينفسخ العقد ~~أي: من أصله قاله شيخنا الشهاب الرملي فيكون إشارة إلى أنه هل ينفسخ العقد ~~من أصله، أو لا؟ فعلى الأول تجب أجرة مثل عمله وعلى الثاني قسطه من المسمى ~~ويجري ذلك في سائر الصور، لكن في الروض فلو فسخهما المالك في أثناء العمل ~~وجب أجرة المثل فيما عمل. اه. فكأنهم يفرقون بين الفسخ، والانفساخ ويجعلون ~~الفسخ كما لو قلنا بالانفساخ من أصله وكتب أيضا: قوله: خصوا هنا وجوب القسط ~~من المسمى بما إذا قلنا بعدم الانفساخ وخالفوه فيما إذا مات المالك قال في ~~الروض: فلو فسخهما المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل فيما عمل قال في ~~شرحه: وأشكل وجوب أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة؛ حيث تنفسخ ~~ويجب القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ، والانفساخ إلخ PageV03P347 # قوله: والحمل لا يظهر أثره على المحل هذا، مع قوله: الآتي وبما قالاه علم ~~إلخ) صرح في عدم وجوب القسط في صورة الجرة، وإن كان انكسارها بعد تسليمها ~~لمالكها؛ لأنه صرح بأن الحمل لا يظهر أثره وشرط في وجوب القسط وجود الأمرين ~~جميعا وقوع العمل مسلما وظهور أثره وقد انتفى الثاني في صورة الجرة كما ~~تقرر وبهذا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من وجوب القسط فيما لو ~~اكتراه لنقل أحمال إلى مكة مثلا فتلف الحامل في أثناء الطريق دون الأحمال ~~فليتأمل. (قوله: فوقع العمل مسلما إلخ) قضية هذا أنه بظهور الأثر يكون ~~العمل مسلما فقول الشارح الآتي وبما قالاه إلخ فيه نظر بر ويجاب بأنهما ~~يريان أن التسليم لا يتحقق إلا فيما يظهر أثره وقبل أن يفرغ نقض ما جعل جاز ~~عبارة الروض. (فرع) # وإن زاد، أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه، أو كان بعد الشروع ~~وجب أجرة المثل. اه. قال في شرحه: وأجرة المثل فيما قاله في الأولى لجميع ~~العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما ms0921 عمله بعده ففيه قسطه من ~~مسماه، ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل شيئا بعد الفسخ لا شيء له؛ لأن ذاك ~~فيما إذا فسخ بلا بدل، بخلاف هذا. اه. وقوله: أما عمله بعده ففيه قسطه من ~~مسماه هذا محله، إذا علم العامل، وإلا ففيه أجرة مثله كما وجبت، إذا غير ~~قبل الشروع، ولم يعلم العامل. (قوله: ولم يعلن به الملتزم إلخ) انظر كيف ~~يقابل هذا قوله: أن يعلم العامل إلخ؛ إذ قد لا يعلن ولكن يعلم العامل PageV03P348 # قوله: ومن سمع الثاني إلخ) أي: وإن سمع الأول أيضا. (قوله: فإنه يجوز نقص ~~الجعل) أي: بحسب العمل، ولا ينافيه قوله: الآتي بتوزيعه على الرءوس وعبارة ~~الروض: وإن عمل الآخر أي: المعاون لنفسه، أو للمالك أي: أو مطلقا فيما يظهر ~~كما في شرحه فلا شيء له ولزيد النصف قال في شرحه: إن استويا عملا. اه. ولا ~~يشكل اشتراط الاستواء عملا في استحقاق النصف على ما لو كان العامل اثنين ~~فإنهما يستحقان بالسوية مطلقا كما هو مقتضى كلامهم؛ لأن المعاون لا حق له ~~في هذا العقد، فلا بد من النظر إلى مقدار عمله ليعرف حصة العامل، بخلاف ~~العاملين فإن العقد تعلق بهما، ولم يمكن ضبط عملهما عنده فأعرضنا عنه ~~وجعلنا الاستحقاق بحسب الرءوس يؤخذ مما تقرر أعني اشتراط الاستواء عملا في ~~استحقاق النصف المقتضي ذلك أنه لو كان عمل العامل قدر ثلث العمل مثلا استحق ~~الثلث إشكال إطلاق قول الشارح ما يخصه بتوزيعه على الرءوس فليتأمل. # (قوله: فله ثلاثة أرباع الجعل) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن له ~~النصف فقط وفاقا لما دل عليه قول الأنوار فرده هو وغيره فلا شيء لذلك ~~الغير، والجعل بتمامه لزيد، إن قصد الغير معاونته مجانا، أو بعوض التزمه ~~زيد، وإن قصد المالك، أو قصدهما، أو عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل. اه. وذلك ~~لأنه لما قال الروض: وإن عمل الآخر أي: المعاون لنفسه، أو للمالك أي: أو ~~مطلقا كما بحثه في شرحه فلا شيء له ولزيد النصف. ms0922 اه. زاد شيخنا بخطه: أو ~~للمالك، والعامل، أو للجميع وحينئذ فالحاصل أنه، إن قصد العامل فقط ~~فللعامل، وإلا فله النصف فقط في سائر الصور. وكأن وجهه فيما إذا قصد ~~المالك، والعامل تغليب جانب المالك؛ لأن المصلحة في رد المالك، والمنفعة ~~فيه إنما هي بالذات للمالك م ر PageV03P349 # قوله: كما في العامل) فإن الحاجة داعية إلى الجواز، مع جهله. (قوله: فإن ~~أمكن ضبطه فلا بد من ضبطه إلخ) كذا في شرح الروض أيضا في شرح قوله: فتصح ~~الجعالة على معلوم، أو مجهول عسر علمه. اه. ثم قال في الروض. (فرع) # قال: بعه بكذا، أو اعمل كذا ولك عشرة أي: وأتيا بما يصلح أن يكون إجارة ~~وجعالة كما في شرحه، فإن ضبط العمل فإجارة، وإلا فجعالة. اه. قال في شرحه: ~~كذا نقله الأصل عن بعض التصانيف وصرح به الإمام قال الزركشي: والظاهر أن ~~هذا من الإمام تفريع على اختياره أن العمل في الجعالة يشترط أن يكون ~~مجهولا، لكن صحح الشيخان خلافه. اه. ويمكن أن يقال: محل هذا، إذا أتيا بما ~~يحتمل كلا منهما فيحمل عند الضبط على الإجارة؛ لأنها الأقوى ومحل ما تقدم، ~~إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة، أو عند التصريح بها، لكن يشكل حينئذ ~~وجه اعتبار الضبط، إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة وعدم اعتباره إذا ~~صلح لهما إلا أن يجاب بأن معنى قوله: في الموضع الثاني، فإن ضبط العمل ~~فإجارة إلخ، فإن أمكن ضبطه فإجارة، وإن لم يمكن فجعالة فليتأمل. # (قوله: كآبق) أي: في رده كلفة، وإلا فقد يكون، معه في المجلس فيسلمه له ~~فيه. (قوله: لأن الغالب إلخ) فلو فرض في بعض الصور انتفاء المشقة فهل يستحق ~~اعتبارا بما من شأنه كما يقتضيه التعليل بالغالب، أو لا؟ فيه نظر. (قوله: ~~أن يلحقه مشقة إلخ) لا بد من لحوق المشقة بعد النداء فلا عبرة بلحوقها قبله ~~م ر. (قوله: وينبغي أن ينظر إلخ) فيحمل ما تقدم عن زيادة الروضة على ما إذا ~~لم يصدق، أو ms0923 لم يتعب بقرينة ما علل به. (قوله: يقتضي أنه إلخ) الأوجه عدم ~~الاستحقاق؛ لأن غير المكلف، وإن لم يلزمه نفسه الرد لكنه لازم لوليه، وهو ~~قائم مقامه م ر. (قوله: ويلزمه الجعل) نعم إن كان وليا واقتضت المصلحة ذلك ~~وكان الجعل بقدر أجرة المثل فأقل فهو في مال المولى م ر. # (قوله: لأن المالك راض به قطعا) أي: ومع ذلك ينبغي أن يضمن أخذا PageV03P350 # من قوله في شرح الروض قبل هذا ما نصه: فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له ~~ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام: فيه الوجهان في ~~الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك، والأصح فيه الضمان، ولا يلزم من ~~جواز الرد عدم الضمان. اه. باختصار. وجه الأخذ أن في كل وضع يد بغير إذن ~~المالك ومجرد التزام العوض في هذه من غير المالك لا يؤثر فليتأمل. . (قوله: ~~يعتمد خبره) وينبغي ولو في اعتقاد العامل فقط. (قوله: فتنفسخ بموت أحدهما) ~~قال في الروض: فإن مات المالك بعد الشروع فرده إلى ورثته وجب قسطه من ~~المسمى قال في شرحه: وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله ~~الماوردي . اه. وقوله: إن مات العامل أي: بعد الشروع كما هو ظاهر؛ إذ لو مات ~~قبله فلا ينبغي اعتبار رد وارثه مطلقا؛ لأنه أجنبي عن هذا العقد، ولم يبن ~~عمله على عمل العامل المورث له. ومن هنا ينبغي أن المراد بالقسط مقابل ما ~~عمله قبل موته، وهذا كله، إذا كان معينا فلو كان غير معين ومات أحد بعد ~~الشروع في الرد ورده وارثه فالوجه استحقاق الجميع؛ لأنه عامل مستقل؛ إذ لا ~~مقتضى لبناء فعله على فعل الميت وبالأولى، إذا كان الموت قبل الشروع، وإن ~~عزم على الرد قبل الموت فليتأمل. نعم إن كان المالك عين مكانا كمن رده من ~~كذا فمات العامل الغير المعين بعد قطعه بعض المسافة للسعي في الرد، ثم رده ~~وارثه فهل يستحق جميع الجعل البعض عن عمل مورثه، والبعض عن عمل ms0924 نفسه؛ لعدم ~~انفساخ الجعالة بموت العامل؛ لعدم تعينه؟ فيه نظر فليتأمل. سم. # (قوله: وجنونه) لعل هذا بالنسبة للعامل المعين كرد عبدي ولك كذا، بخلافه ~~في المبهم كمن رد عبدي فله كذا فلو جن أحد، أو أغمي عليه، ثم رد استحق؛ لأن ~~العقد لما لم يرتبط به بعينه لم يتأثر بجنونه، أو إغمائه. (قوله: يجب له ~~أجر مثل ما عمل) أي: وإن لم يكمل العمل بعد الفسخ على ما قد يدل عليه قوله ~~الآتي: ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم إلخ وفيه نظر، إذا كان العمل ~~نحو رد الآبق؛ إذ لم يحصل شيء من المقصود وكتب أيضا ظاهره، وإن لم يقع ما ~~عمله مسلما. (فرع) # قال في شرح الروض: ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال: ~~لا أجرة للعامل، إذا رده بعد العتق، وإن لم يعلم بحصول الرجوع ضمنا أي: فلا ~~أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه. اه. وفي قوله أي: فلا ~~أجرة لعمله بعد العتق إلخ إشارة إلى وجوب أجرة ما قبل العتق كما في الفسخ ~~الصريح فإنه يجب أجرة ما قبل الفسخ. (قوله: كما اقتضاه كلام الشيخين) وجزم ~~به في الروض. (قوله: ففسخ لذلك) قضيته أنه لا ينفسخ العقد بمجرد زيادة ~~الملتزم في العمل، وإلا لم يحتج لفسخ العامل. وعليه فيفارق قول الرافعي ~~السابق في تغيير الجعل؛ لأن النداء الثاني فسخ للأول بأن ما هنا PageV03P351 # مجرد زيادة بلا عقد، ولا نداء، بخلافه ثم فليتأمل. (قوله: كما ذكره ~~الرافعي) ظاهر إطلاقه كغيره أنه لا فرق في ذلك بين العمل المسلم وغيره بر. ~~(قوله: وفيه نظر) وإن كان الحكم صحيحا شرح الروض. (خاتمة) # قال الزركشي: لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين ~~الفزاري باستحقاقه المعلوم، والظاهر خلافه؛ لأنها جعالة، وهو لم يباشر شرح ~~الروض. وقوله: على عدم مباشرتها أي: ولو بنائبه حتى لو منع من المباشرة ~~بنفسه فقط وأمكنه الاستنابة وجبت، ولم يستحق بدونها كما هو ظاهر ### | (باب ms0925 إحياء الموات) . # (قوله: ولا هي حريم لمعمور) لا يشترط في نفي العمارة التحقق، بل يكفي عدم ~~تحققها بأن لا يرى أثرها، ولا دليل عليها من أصول ~~ PageV03P352 # شجر ونهر وجدر وأثاف وأوتاد ونحوها كذا في شرح الروض وفيه دليل على أن ~~رؤية أثر العمارة ووجود دليلها مما ذكر مانع من الإحياء، لكن قد تدل ~~القرينة على أن ما وجد من نحو الأثافي، والأوتاد إنما كان من مرتفق غير ~~متملك ويتجه في مثل ذلك أن لا يكون مانعا. (قوله: تعويق الأكثر) ترك ~~الإضافة ورواه بعضهم بالإضافة بر. (قوله: أي: أقطعه الإمام له) أي: غير ~~المحيي. (قوله: وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا) قال في الروض: ~~فلو زرعها الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح أي: مصالح ~~المسلمين، ولا يحل لأحد تملكها. اه. فانظر نظير ذلك في المسلم بأن ترك زرعه ~~تبرعا هل يجري فيه ما ذكر، وإن خالف الذمي بملكه الأرض دون الذمي حتى لا ~~يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام في المصالح، أو لا؟ ويفرق بينهما وقد يتجه ~~الأول وأن هذا الزهد محمول على الإباحة، وإلا فالملك لا يزول بمجرد الإعراض ~~وحينئذ فلكل أحد أن يأخذ للأكل دون التملك، والتصرف بنحو البيع فقوله: ولا ~~يحل إلخ لا ينافي ذلك فليتأمل. # (قوله: وإن أذن له الإمام) فإن أحيا شيئا نزع منه، ولا أجرة عليه. (قوله: ~~ولأنهما بالإحياء إلخ) لعل المحذور ملكهما لأصل دار الإسلام بسبب اختياري ~~يستقلان به فلا يرد صحة ملكها بالإرث، والشراء ونحوهما. (قوله: في تلك) أي: ~~لا يصيران بأخذهما مالكين لأصل دار الإسلام. (قوله: فإن علم إلخ) المعتمد ~~أنه، مع العلم لا يملك واحدا من المعدنين، ولا البقعة ومع الجهل يملك ذلك م ~~ر. (قوله: وأصحهما فيه) أي: المعدن الباطن. (قوله: فأما البقعة) أي: التي ~~اتخذها عليه. (قوله: ولا إقطاع) شامل لإقطاع التمليك ولإقطاع الإرفاق وفي ~~شرح الروض قال الزركشي: الظاهر أن هذا في إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق ~~فيجوز؛ لأنه ينتفع به، ولا يضيق على غيره وفيما قاله ms0926 نظر. اه.، وهذا، بخلاف ~~إقطاع المعدن الباطن فإنه صحيح كما قال في الروض: وإذا أقطع الإمام من ~~الباطنة أي: المعادن الباطنة رجلا ما يقدر عليه جاز لا الظاهرة. اه. قال في ~~شرحه: قال الزركشي: والظاهر إلى آخر ما تقدم نقله عنه. (قوله: أنه يملكه) ~~كذلك يملكه PageV03P353 # فيما يوقف على عمل كما لو كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء حصل ~~منه ملح فيجوز تملكه وإقطاعه كما صرح به الشيخان إلا أنهما قالا: إن ذلك ~~ليس من المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل ونقل في الجواهر ~~تقييد هذا بالمسألة عن الإمام بأن يكون سوق الماء إليها من البحر، فإن كان ~~من مملحة فهو كنيل المعادن الظاهرة قال فيها أيضا: ولو ملك أرضا بالإحياء ~~فجرى عليها الماء فانعقد ملحا اختص به قال: ويحتمل أن يتقيد ذلك بما إذا ~~قصده كما لو بنى دارا ودخل فيها طائر وعشش. اه. (قوله: وما للكفر) قال في ~~الروض: وإذا استولينا عليها أي: الأرض التي ببلاد الكفار أي: وهم يذبون ~~عنها فالغانمون أحق بأربعة أخماسها أي: بإحيائها وأهل الخمس بالخمس أي: ~~بإحيائه، وكذا بعض كل، إن أعرض بعض، فإن أعرض كل من الغانمين فأهل الخمس ~~أحق كالمتحجر. اه. قال في شرحه: وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من ~~المسلمين صرح به الأصل. اه. وينبغي أيضا أن يملك من أحياه من المسلمين عند ~~عدم الإعراض أيضا، وإن أثم كما يدل عليه قوله: كالمتحجر فليتأمل. ثم رأيت ~~هذا الكلام مذكورا هنا فيما يأتي. # (قوله: لأنه غير مملوك للكفار حتى يملك عليهم) هذا لا يناسب التعليل به، ~~مع الحمل على أرض الصلح، أو الهدنة كما سيأتي عن السبكي؛ لأن المملوك ~~للكفار في تلك الأرض لا يصح تملكه عليهم حتى يعلل عدم ملك الموات بأنه غير ~~مملوك لهم حتى يملك عليهم فتأمله سم. (قوله: بالاستيلاء عليه) ورده في ~~الإسعاد بأن ما ذكر في الاستيلاء محمول على استيلاء عنوة يصير به من ~~بلادنا، والكلام في أرض بدار الحرب ms0927 لم تصر من بلادنا فافترقا. اه. واعلم أن ~~عبارة الروضة وأصلها مصرحة بأن موات بلاد الكفار، إذا ذبوا عنه لم يملكه ~~المسلم بالإحياء؛ حيث لا استيلاء، فإن وجد استيلاء فالغانمون أحق بأربعة ~~أخماسها وأهل الخمس أحق بإحياء خمسه ومرادهما بموات بلاد الكفار موات دار ~~الحرب بدليل ذكر الغانمين؛ إذ لا غانمين إلا بالنسبة لدار الحرب وبدليل ~~أنهما ذكرا في فرع بعد ذلك حكم البلد المفتوح صلحا على أن يكون لأولهم، ~~وحينئذ فقول السبكي إنما يصح إلخ ممنوع، بل يصح في موات الحرب؛ حيث لا ~~استيلاء، فإن وجد ملك بالإحياء كما تقرر فالوجه حمل دار الكفر في كلام ~~المصنف على دار الحرب فليتأمل. وقد أوضحنا ذلك بنقل عبارة الروضة وتكلمنا ~~عليها بهامش شرح المنهاج سم PageV03P354 # قوله: بحوطه) لو شرع في الإحياء لنوع فأتى بما يقصد به نوع آخر ملكه حتى ~~لو حوط البقعة ملكها وإن قصد المسكن؛ لأنه مما تملك به الزريبة لو قصدها ~~كذا اعتمد في الروض قال في شرحه: هذا احتمال للإمام ذكره الأصل، ثم قال: ~~ومخالفته لكلام الأصحاب صريحة لما فيه من الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا مما ~~لا يفعله عادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك، وإن لم ~~يقصد وما يفعله المتملك وغيره كحفر بئر في موات وكزرع قطعة منه اعتمادا على ~~ماء السماء، إن انضم إليه قصد أفاد الملك، وإلا فلا اه. والظاهر أنه لو أتى ~~بصورة الزريبة بلا قصد ملكها، وهذا لا ينافي رد كلام الإمام السابق ~~فليتأمل. فإنه قد يخالف ذلك قول الشارح: إن قصد الزريبة، لكن يؤيده قوله ~~السابق: مما لا يفعله عادة إلا المتملك إلخ فليحرر. # (قوله: حكى الإمام إلخ) الوجه أنه لا يملك شيئا، ولا محل البناء وقد قال ~~في شرح الروض بعدما نقله هنا: قال الخوارزمي: وظاهر المذهب أنه لا يملك ~~شيئا PageV03P355 # بذلك. (قوله: مع سقف البعض من مسكن) قال في شرح الروض: قال الزركشي: ولو ~~حفر قبرا في موات فالظاهر أنه إحياء لتلك البقعة ويملكه كما لو بنى ms0928 فيها، ~~ولم يسكن، بخلاف ما لو حفر قبرا في أرض سبلت مقبرة فإنه لا يختص به؛ إذ ~~السبق فيها بالدفن لا بالحفر، ولا كذلك الإحياء قال: ويأتي في إحياء المسجد ~~ما مر، بخلاف مصلى العيد فالظاهر أنه لا يشترط فيه السقف. اه. وهذا يدل على ~~أنه لا بد في إحياء المسجد من التسقيف. (فرع) # لو أراد إحياء مقبرة مسبلة فينبغي أن يكون إحياؤها بحفرها قبورا فلو حفر ~~قبورا ببعضها لم يحصل إحياء البعض الآخر م ر. (قوله: أو تسقيف) ينبغي أن أو ~~هذه للتنويع. (قوله: أي: وبترتيب الماء) قال في الروض: فإن لم يمكن ترتيبه ~~كأرض بجبل ففي تملكها بدونه وجهان وبين في شرحه أن التملك هو ما اقتضى كلام ~~الرافعي ترجيحه، ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب، والكلام فيما لا يكفيها ~~ماء السماء كما هو ظاهر وصنيع الروض صريح فيه. # (قوله: قال الشارح قلت إلخ) قد يقال: مقتضى قوله السابق: كسائر المواضع ~~التي يتعلق بها حقوق المسلمين إلخ أنه لا فرق بين ما يتعلق بالمناسك وغيره ~~فما قاله الشارح لا يدفع كلام المهمات فليتأمل. (قوله: ليس من المناسك) ~~ويرد بأنه تابع لها حجر. (قوله: فهو لمالكه، إن عرف) نعم إن أعرض عنه ~~الكافر قبل القدرة عليه ملك بالإحياء قاله ابن الرفعة تبعا للماوردي كذا في ~~شرح الروض وكان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كافر مهدر الإعراض ~~قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة، أو فيء، ~~ولا يقال: إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما ~~استثني. وقضية التقييد بقبل القدرة أنه لا عبرة بالإعراض بعدها، وإن لم ~~يستول عليه فليتأمل وجهه ويحتمل أنه لما بطل تصرفه في نفسه واختياره بأمره ~~ضعف تعلقه بماله فلم يؤثر إعراضه وهل يجري ذلك في منقول PageV03P356 # مال الكافر حتى لو أعرض عنه قبل القدرة عليه ملكه من أخذه ، ولا يكون ~~غنيمة، ولا فيئا؟ فليحرر ذلك كله. (قوله: إلى ظهور مالكه) فإن لم يرج ms0929 ظهور ~~مالكه صار من أموال بيت المال. (فرع) # هل يتصور ملك الكافر أي: الحربي معمورا في دار الإسلام؟ ويمكن تصويره ~~بنحو الشراء، والهبة، ولو على يد وكيل فليتأمل. (قوله: لكن يمتنع بيعه) قال ~~في شرح الروض: بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره. (قوله: وهو) أي: النادي ~~أي: لفظه. (قوله: وإن احتاج إلى انعطاف) المتجه ما لم يفحش الانعطاف، ~~والازورار. (قوله: وإن انهار إلخ) هذا مشكل فانظر سلف الشارح في ذلك والذي ~~في الروض نقص الماء فقط، ولم يذكر الانهيار كذا بخط شيخنا وكتب أيضا قوله: ~~انهار، أو نقص ماؤها مثل ذلك في المنهج وشرحه وعبارتهما ويتصرف كل من ~~الملاك في ملكه بعادة، وإن أدى إلى ضرر جاره، أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ~~ماء، أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. ومنه ~~يعلم أنه، مع التصرف على العادة لا أثر لضرر جدار الغير فقولهم: يتصرف بما ~~يضر الجار لا الجدار ليس على إطلاقه، ثم رأيت ما يأتي، والحاشية المتعلقة ~~به. (قوله: فناء الدار) هو ما حواليها من الخلاء المتصل بجدرانها منه بر. ~~(قوله: لا فناء لها) في شرح الروض أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول أي: ~~فناء الدار من حريمها وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين. ~~اه. # (قوله: لم يلزمه أن يبعد) وعلى كلام ابن كج وغيره يلزمه. (قوله: لكن يمنع ~~مما يضر بالحيطان إلخ) ، بخلاف من يتصرف في ملكه كما يؤخذ مما تقدم ومن ~~المنقول بالهامش عن شرح المنهج، والفرق أن المتصرف في ملكه، بخلافه هنا ~~فإنه لا ملك له، مع إضرار ملك غيره كما علم ذلك من الفرق المتقدم. (قوله: ~~ولو ألصق حائطه بحائطه منع) أي: إن أضر م ر وكتب ابتداء، وهذا إنما PageV03P357 # يظهر فيما لا فناء له، وإلا فالفناء حريم على ما تقدم فيمتنع التصرف فيه، ~~ولو بلا إلصاق م ر. (قوله: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار) قد يقال قد يكون ms0930 ~~بمحل لا يكثر فيه الأمطار، ثم يتغير الحال فتكثر فيه، وقد يقال: ينبغي أن ~~لا تعتبر الكثرة؛ لأن الحاجة تدعو إليه بدون الكثرة فليتأمل. (قوله: بل إن ~~احتفت إلخ) أي: احتاطت بها الأملاك وظاهر أن من صور ذلك أن يحيوا معا # (قوله: إن أفضى إلى تلف) قال في شرح المنهج: كمن حفر بئر ماء، أو حش ~~فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. فظهر أنه، مع ~~التصرف المعتاد لا أثر لضرر ملك الجار فقولهم: يتصرف بما يضر الجار لا ~~الجدار ليس على إطلاقه فقول الشارح وظهر بذلك إلخ، إن كان خاصا بغير العادة ~~فذاك، وإلا ففيه نظر على أنه، وإن خص بغير العادة فيه نظر أيضا؛ فإن ظاهر ~~كلامهم أنه لا أثر للتلف بنحو رائحة الدخان، والمدبغة فيما يأتي، بل صرح به ~~في شرح الروض فليتأمل. سم. # (قوله: واستثنى بعضهم إلخ) المعتمد عدم الاستثناء م ر. (قوله: أو مواتا) ~~ينبغي نصبه بما بعده، وإن اقتضى صنيع الشارح خلافه. (قوله: إياه) أي: ~~الموات وقوله: لا لتمليك قال في شرح الروض: أما، إذا أقطعه لتمليك رقبته ~~فيملكه ذكره النووي في مجموعه في باب الركاز. اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك ~~فيما سيأتي. (قوله: قدرا احتمل) هذا ينبغي رجوعه لجميع ما سبق كما يشعر ~~بذلك تعبير الشارح بمن ذكر، بل قد يصرح به قوله الآتي: أحق بإحياء ما ~~يقدرون على إحيائه. (قوله: بالاستيلاء) أي: على موات أرض الحرب الذي يذبون ~~عنه. (قوله: أو كلهم إلخ) وينبغي فيما لو لم يعرضوا، لكن تعدى غيرهم من ~~المسلمين بالإحياء أن يملك، وإن أثم؛ لأنه ليس هناك إلا التحجر، وهو لا ~~يمنع الملك بالإحياء. # (قوله: في الباقين) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وكأن مراده بالباقين ~~المحجورون منهم، أو أن الإمام ينوب منابهم في ذلك، وهو بعيد في مطلق ~~التصرف، أو تصور المسألة بما إذا كانوا محصورين يمكن أن يصدر منهم الإعراض ~~كالغانمين. اه. (قوله: لكن زاد على كفايته) لو أحيا الجميع ms0931 في هذه الحالة ~~فظاهر الكلام ملك الجميع، نعم إن اضطر غيره للزيادة ففي الملك نظر ~~فليراجع PageV03P358 # قوله: ولم يستمهل إلخ) عبارة الروض، فإن تحجر، ولم يعمر بلا عذر أمره ~~السلطان وأمهله ما يراه، إن استمهل، فإن تمت المهلة بطل حقه. اه. قال في ~~شرحه: وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة، وهو ما بحثه الشيخ ~~أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك إلخ. اه. ~~وقضية ذلك أن يكون معنى قوله هنا: بطول الزمان من غير رفع ابتداء وإمهال ~~حينئذ فليراجع. (قوله: هذا) أي: جواز إقطاعه ينافي ما مر أي: في شرح قول ~~المصنف: فالموضع المعمور إلخ؛ حيث قال: وإلا فكمال ضائع فالأمر فيه إلى رأي ~~الإمام، ولم يذكر فيه جواز إقطاعه. (قوله: مقيد لذاك) فالمعنى أنه كالمال ~~الضائع إلا في جواز الإقطاع فيخالفه فيه؛ إذ هو ثابت في المندرس المذكور ~~دون المال الضائع، والكلام إذا لم ييأس من ظهور مالك المال الضائع، وإلا ~~صار من أموال بيت المال فله دفعه ملكا لأي من استحق في بيت المال. # (قوله: حقه) أي: الحق الثابت له بواحد مما ذكر بر. (قوله: فإنه يملكه) ~~أي: بمجرد الإقطاع كما هو ظاهر؛ إذ لو توقف الملك على الإحياء لم يكن ~~للإقطاع فائدة؛ إذ مجرد الإحياء مملك وكتب أيضا ~~ PageV03P359 # الظاهر أن هذا يجري أيضا في المندرس الضائع بر # (قوله: وقال في الروضة إلخ) عبارة شرح الروض وقال في الأصل: حماه لإبل ~~الصدقة، ونعم الجزية وخيل المجاهدين، والأولان مدرجان في الخبر اه. (قوله: ~~يجوز للولاة على الأصح) ينبغي أن لهم أيضا نقض ما حموه كالإمام الآتي ~~بيانه، لكن قد يخالف ذلك قوله الآتي: دون غيره، مع قوله: أو غيره فليتأمل. # . (قوله: دون غيره) أي: ليس لغير الإمام نقض ما حماه الإمام أي: أو ~~نائبه. وهل لنائب الإمام نقض ما حماه؟ . (قوله: ولا تعزير) وإن علم التحريم ~~م ر. (قوله: ضمنه على الأصح) أي: لأن ما هناك في الإتلاف بغير ms0932 الرعي وما ~~هنا في الإتلاف بالرعي بر. (قوله: العد) بكسر العين هو الماء الذي له مادة ~~لا تنقطع كماء العين، والبئر قاله في الصحاح بر # (قوله: هذا الارتفاق) أي: الجلوس للمعاملة (قوله: ورجحه السبكي) وابن ~~الرفعة كما في شرح الروض. (قوله: لأن ضرره لا يتأيد) قضية الصنيع أن له ~~أيضا التظليل وفيه نظر في المثبت وما في معناه (قوله من سبق) يشمل الذمي، ~~وإن سبق اثنان إلى مكان منه أقرع بينهما، فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق ~~قطعا قاله الدارمي روض وشرحه. (قوله: للتعليم) مثله التعلم صرح به النووي ~~بر يشمل تعلم القرآن بنفسه بأن جلس في موضع لدرس قرآن في نحو لوح م ر. # (قوله: والتعليم لطالب القرآن) يشمل تعليم ذلك بأجرة فليراجع. (قوله: ~~المتعلقة بالشريعة) ينبغي أو ما كان آلة لها. (قوله: والإلف انفصل) أي: ~~بالقوة، ولا يشترط الانفصال بالفعل أشار إليه ابن المقري بر. (قوله: بطل ~~حقه) ، وإن ترك فيه شيئا من متاعه، أو كان PageV03P360 # جلوسه فيه بإقطاع الإمام كما صرح به الأصل شرح الروض. (قوله: في تلك ~~الصلاة) قال في شرح الروض: نعم، إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف ~~فالوجه سد الصف مكانه لمصلحة إتمام الصفوف ذكره الأذرعي وغيره. اه. (قوله: ~~حتى لو استمر) مفهومه عدم بقاء حقه، إذا فارقه، لكن لو كانت المفارقة بعد ~~دخول الوقت لحاجة ويعود اتجه البقاء، بل قد يتجه البقاء أيضا، إذا فارقه ~~قبل دخول وقت الأخرى لحاجة ويعود، إذا كان غرضه الجلوس لها فليتأمل. # (قوله: ولو فارقه قبلها) شامل لما قبل دخول وقتها بدليل قوله السابق: وإن ~~لم يدخل وقتها. (قوله: وأجيب) قد يرد على هذا الجواب أنه كان ينبغي أن يثبت ~~حقه ما لم تقم الصلاة وأن هذا المعنى الملحوظ في هذا الجواب موجود في ~~الصلاة، مع ثبوت حقه بالنسبة إليها فليتأمل. (قوله: ويمنع) قال في شرح ~~الروض: ندبا من الجلوس في المسجد إلخ يحرم اتخاذ المسجد حانوتا للاحتراف ~~فيه، ولو لكتابة العلم واستثناؤه غير مسلم؛ حيث اتخذه ms0933 حانوتا لها. وكون ~~المنع من الجلوس فيه للبيع، والشراء مندوب محله، إذا لم يتخذه حانوتا م ر. ~~(قوله: إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا) وقال في شرح الروض: وتقدم في باب ~~الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه. (قوله: ومن استطراق إلخ) عطف على قوله: ~~من الجلوس PageV03P361 # قوله: ولم تطل غيبته) إذا رجع هذا القيد أيضا للصلاة على ضابط الطول ~~بالنسبة إليها. ويحتمل ضبطه بإقامة الصلاة، أو إحرام الإمام بها. (قوله: ~~ويجوز لغير سكان المدرسة إلخ) لعل محله ما لم يخص بطائفة أخذا مما صرح به ~~في شرح الروض في باب الاعتكاف من أنه لو وقف المسجد على غيره دونه حرم عليه ~~لبثه فيه. # (قوله: وأما سكنى غير الفقيه) عبارة الروض ولكل دخول المدارس، والأكل، ~~والنوم فيها إلا السكنى إلا لفقيه، أو بشرط الواقف. (قوله: على ما تقتضيه ~~عادة أمثاله) ظاهره جواز أخذ قدر حاجته، وإن كان الباقي بعدها لا يكفي ~~أحدا، أو لم يبق شيء. (قوله: وبين مقاعد الأسواق) أي: حيث يثبت الاستحقاق ~~فيها دائما بشرطه ومنع هنا من الزيادة على قدر حاجته. (قوله: فإن انصرف) ~~أي: قبل قضائه الوطر فتأمله. وقوله: فغيره ممن سبق أولى قال في شرح الروض: ~~ما لم ينصرف أيضا. (قوله: فليسق من جار بنفسه) أي: ولم يكن ذلك تابعا من ~~أرض مملوكة له، وإلا فلو انفجرت عين من أرض مملوكة فالماء لرب الأرض، وإن ~~خرج منها وجاوزها لا يملكه من أخذه على الأصح بر. (قوله: إلى بلوغ كعبيه) ~~قال في الروض عقب هذا: والأولى التقدير بالحاجة في العادة قال في شرحه: ~~وهذا نقله الأصل عن الماوردي بعد نقله ما قبله عن الجمهور. اه. ولا يبعد ~~حمله عليه. فمحل اعتبار الكعبين ما لم تدع الحاجة لزيادة فليتأمل. # (قوله: من أحيا الموات أولا) قال في شرح الروض: ومن هنا يقدم الأقرب إلى ~~النهر، إن أحيوا دفعة، أو جهل السابق، ولا يبعد القول بالإقراع ذكره ~~الأذرعي. اه. وقد يؤيد الإقراع قوله الآتي: وإن يضق يقرع PageV03P362 # قوله: مكن منه) ms0934 ظاهره، ولو بعد شروع الآخر في السقي منه. (قوله: من أحيا) ~~فاعل وقوله: منه مفعول. (قوله: ليس له المنع) ظاهره ليس له المنع من دخول ~~ملكه لذلك وسيأتي قريبا أن السيل، إذا دخل ملكه فالماء باق على الإباحة ~~ولكن لا يدخل أحد ملكه إلا بإذنه بر وكتب أيضا: لعل المراد أنه ليس له ~~المنع؛ حيث لا دخول إلى ملكه بأن أريد الأخذ منه للمذكورات، مع عدم دخول ~~الآخذ كأن يمد يده إليه للأخذ منه أخذا من قوله الآتي: لكن ليس له الدخول ~~إلخ وكتب أيضا ينبغي أن له المنع من دخول الدواب ملكه، إن أضر دخولها، بل ~~يؤخذ من قوله: كالسيل يدخل ملكه امتناع دخوله بغير إذنه؛ لما سيأتي في ~~مسألة السيل أنه يمتنع الدخول بغير إذنه. (قوله: بظرف) انظر لو حصل في ~~الظرف المذكور بنفسه. # (قوله: حتى لو أخذه غيره ملكه إلخ) زاد في شرح الروض وإذا خرج من ملكه ~~أخذه من شاء، نعم إن حوط عليه كأن كان في دار وأغلق عليه بابها قال ~~الزركشي: فالظاهر أنه يملكه قال: ويشهد له ما لو دخل صيد إلى ملكه وأغلق ~~عليه الباب فإنه يملكه وقد أشار إلى ذلك صاحب البيان. (قوله: لكن ليس له ~~الدخول إلخ) يحتمل تقييده بغير ملك لا يتأثر هو، أو مالكه بالدخول بوجه ~~كأرض خارج العمران لا تتأثر بوجه بالدخول هي، ولا مالكها. (قوله: بغير ~~إذنه) أي: أو ظن رضاه PageV03P363 # قوله: نعم إن كانت حاجة أحدهما أشد) ينبغي، أو كان ذميا قدم المسلم. ~~(قوله: بذل على المواشي إلخ) هل يجري هذا الكلام في نحو السيل الداخل في ~~ملكه ويتجه الجريان؟ . (قوله: عن حاجة نفسه إلخ) هذا إن لم يوجد اضطرار، ~~وإلا وجب بذله لذي روح محترمة كآدمي، وإن احتاجه لماشيته، وماشية وإن ~~احتاجه لزرع حجر. (قوله: كلأ يرعى) شامل للكلأ المملوك لكنه في شرح الروض ~~وغيره قيد بالمباح. (قوله: أو ماشية) ينبغي، أو في البئر كما لو كان حضور ~~الماشية يوجب انهيارها، أو انهيار بعض أجزائها، ms0935 أو سقوط نحو التراب، والطين ~~فيها على وجه لا يحتمل في العادة. # (قوله: وإذا أوجبنا البذل) دل على جواز أخذ العوض، إذا لم نوجب البذل ~~ومنه أن لا يفضل عنه، أو يحوزه في إناء ونحوه. (قوله: من الأرض) ينبغي أن ~~المراد الأرض الخارجة عن محل حفر القناة التي يراد سقيها بالقناة أما لو ~~كان محل الحفر مملوكا لهم فلا يتغير قدر أملاكهم بعدم شرط ما ذكر، بل هو ~~بحاله شرطوا ما ذكر، أو لا. (قوله: بنصب خشبة إلخ) قال في شرح الروض: واعلم ~~أن الاحتياج إلى القسمة بتعريض الخشبة المذكورة محله عند ضيق الماء، وإلا ~~فلا حاجة إليها. (قوله: بل لكل الرجوع) عبارة الروض ولكل الرجوع متى شاء، ~~إن اقتسموا مهايأة. (قوله: من النهر) لم يتعرض لما أخذه من الماء كآلة؛ ~~لأنه غير مملوك، لكن قد الماء مملوكا PageV03P364 # باب الوقف) (قوله: أو ولد صالح) أي: مسلم حجر. (قوله: وتصدقت بها) كأنه ~~تفسير. (قوله: وقال في الأثر إلخ) قال في شرح الروض: وإنما ألحق ذلك ~~بالصريح مع أنهم لم يلحقوا الكناية به في غير هذا اللفظ كما صرحوا به في ~~الطلاق؛ لأن تصدقت وحده صريح في إزالة الملك تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع ~~الصدقة على الوقف واللفظ المذكور بعده يبين أن المراد الثاني بخلاف نظيره ~~من الطلاق وغيره. # (قوله: ليصرفه) أي تصدقت وقوله: الذي اشتهر أي تصدقت وقوله: استعماله أي ~~تصدقت وقوله: فيه أي: التمليك. (قوله: وأفهم تعبيره بأو) في قوله أو بيعها. ~~(قوله: على صلاة المصلين) الذي في الروض ووقفه للصلاة كناية قال في شرحه: ~~وقفه مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجدا، وأما كونه وقفا بذلك فصريح لا يحتاج ~~إلى نية. اه. فليتأمل مع ما هنا لا يقال كلامه هنا في مطلق الوقفية لا بقيد ~~المسجدية بدليل قوله لا يحتمل غير الوقف؛ لأنا نقول لكن قوله في وقفها ~~مسجدا يقتضي الصراحة في المسجدية أيضا، وأما الفرق بين على صلاة المصلين ~~والصلاة فبعيد فليتأمل. # وبالجملة لا بد من تأويل كلامه ms0936 هنا على إرادة الصراحة في مطلق الوقفية ~~والاحتياج في خصوص المسجدية إلى النية م ر. # (قوله: يحتمل التمليك) PageV03P365 # قد يوهم تصور الملك هنا بهذا اللفظ وفيه نظر؛ لأن الصدقة لا تملك إلا ~~بقبضها وإن لم يوجد لفظ مطلقا والإيجاب والقبول مع عدم اشتراطهما في الصدقة ~~لا يتصوران في الجهة سم. (قوله للتمليك المحض) قيل: فإن قبل وقبض ملكه وإلا ~~فلا. اه. وفيه نظر؛ لأن الصدقة لا يشترط فيها إيجاب ولا قبول بل يكفي الدفع ~~والأخذ كما صرح به هذا القائل في باب الهبة فليتأمل سم. # (قوله واختار السبكي إلخ) وهذا في الظاهر، أما في الباطن فيصير وقفا صرح ~~به المرعشي وسليم الرازي والمتولي وغيرهم شرح روض. (قوله بالبناء والنية) ~~قال الإسنوي وقياس هذا جريانه في غير المسجد كالرباط والمقبرة ونحو ذلك بر. ~~(قوله: وإنما احتيج للفظ إلخ) قال في شرح الروض والظاهر أنه لو قال: أذنت ~~في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف ~~الصلاة. اه. وينبغي أن المراد صيرورته بذلك مسجدا من باب المؤاخذة بالإقرار ~~حتى لو لم يكن صدر منه صيغة وقف لم يكن مسجدا باطنا. (قوله ويحرم المكث فيه ~~على الجنب) وتطلب التحية من داخله إذ في تركها انتهاك للمسجد ولا يصح ~~الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع م ر. (قوله: ~~وتجب القسمة) الوجوب قريب في قسمة الإفراز PageV03P366 # قوله: كأحد العبدين) وفارق العتق بأنه أقوى ح ج. (قوله فلا يصح وقف ما ~~أوصى بمنفعته مدة بقائه) قال في الروض لو وقف الوارث الموصى بمنفعته مدة ~~أي: يصح قال في شرحه: وخرج الموصى بمنفعته أبدا أو مطلقا فلا يصح. PageV03P367 # قوله: أما وقف رقبته) ولو مسجدا فيصير مسجدا مسلوب المنفعة مدة الإجارة ~~لاستحقاق المستأجر إياها لكن يمتنع عليه ما يمتنع فعله في المسجد كوضع ~~السرجين فيه ويثبت له الخيار إن امتنع عليه الانتفاع المقصود له م ر. # (قوله وأفهم كلامه) حيث ذكر الموقوف عليه بقوله على أهل لملك ms0937 ذاك. (قوله: ~~ولا يصح الوقف على جميع الناس) المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي صحة ~~الوقف على جميع الناس. اه. وبحث م ر اختصاصه بفقرائهم والاكتفاء بالصرف إلى ~~من ثلاثة من أي أرض أو بلد أو قوم كانوا وفيه نظر فليتأمل. (قوله: لتعذر ~~تمليك الإنسان إلخ) هل يأتي هذا التعليل على أن الملك ليس للموقوف PageV03P368 # عليه إلا أن يراد ملك المنافع والفوائد وفيه بعد شيء # (قوله: ديونه) منها الأجرة التي لزمتني بعقد وإن لم تستقر إذا كانت لازمة ~~حال الوقف م ر PageV03P369 # قوله ونفس عبد) وفي الروض وعبده أي: لا يصح الوقف عليه وعبارة العباب ~~وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه. اه. # فليتأمل قوله: كأم ولده مع ما سيأتي في قول الشارح قبيل قول المصنف ~~والصفة إن تقدمت إلخ كوقفت على مستولد أتى إلخ فإنه صريح في صحة الوقف على ~~أم الولد ومثله في العباب أيضا كالروض وغيره. (قوله: أي: إن قلنا: إنه إلخ) ~~وهو الأصح كما في شرح الروض PageV03P370 # قوله: وإن لم يكن مهايأة وزع) قال في شرح الروض قال الزركشي فلو أراد ~~مالك المبعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى ~~به لنصفه الحر # (قوله: ليصح) فيبطل إذا لم يقبل م ر. (قوله فهو تمليك) عبارة الروض كناية ~~تمليك قال في شرحه: ولفظ كناية من زيادته وبه صرح الرافعي في باب الهبة. ~~اه. وقضية قوله كناية تمليك احتياجه للنية. (قوله: كما يرتد برد الأول) ~~ظاهره أنه لا يرتد بسكوته عن القبول والرد وإن فات القبول بطول الفصل لكن ~~يبطل حقه ويستحق الثاني إذا دخل وقته وقبل م ر لكن قول الشارح السابق ليصبح ~~في شرح ومن تعين قبلا يقتضي عدم الصحة إذا انتفى القبول. (قوله بل بالنسبة ~~إليهم) فلو رجعوا بعد الرد لم يعد لهم وقول الروياني يعود لهم إن رجعوا قبل ~~حكم الحاكم به لغيرهم مردود كما بينه الأذرعي كذا في شرح الروض. PageV03P371 # قوله وكنائسه) قال في الروض: ولو ms0938 من ذمي. (قوله: أو يتنصر) أي: أو يفسق # (قوله: فلا يصح تعليقه) قال في شرح الروض ومحله فيما لا يضاهي التحرير، ~~أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فينبغي صحته ذكره ابن ~~الرفعة PageV03P372 # قوله بخلاف ما لو قال إذا مت إلخ) يتجه الصحة هنا والفرق ممنوع م ر # (قوله: لم يجز مؤقتا) قيل ولا أثر للتأقيت الصريح بما لا يحتمل بقاء ~~الدنيا إليه كما بحثه الزركشي كالأذرعي؛ لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة ~~التأقيت. اه. وفيه نظر؛ لأن قوله وقفته ألف سنة مثلا نظير بعته ألف سنة إلا ~~أن يفرق. (قوله: كوقفته سنة) قال في شرح الروض: ثم ما ذكر محله فيما لا ~~يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر ~~فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره # (قوله: كالعتق) قال في الروض: فمتى شرط الخيار فيه أو عوده إليه بوجه ما ~~بطل PageV03P373 # قال في شرحه كالعتق والهبة لكن أفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك؛ لأنه ~~مبني على الغلبة والسراية ذكر ذلك الأصل قال السبكي وما اقتضاه كلامه من ~~بطلان العتق غير معروف. # . (قوله: وقضية كلام الجمهور إلخ) نقله في شرح الروض عن تصريح الخوارزمي ~~وغيره. (قوله: إلى الفقراء والمساكين) وقياس اعتبار بلد المال في الزكاة ~~اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه ومساكينه قاله الزركشي شرح الروض. ~~(قوله: إذ أربابه لا يعرف) لاندراس شرط أو غيره. # (قوله: على ضد الغنى) في الروض وشرحه آخر الباب ويدخل في الوقف على ~~الفقراء الفقراء الغرباء وأهل البلد أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف ~~كنظيره في الوصية للفقراء؛ لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف لا مكفي بأب أو ~~زوج ويدخل فيه أرباب صنائع تكفيهم ولا مال لهم. اه. ثم ذكر عن السبكي الفرق ~~بين إعطاء أرباب الصنائع المذكورة هنا دون الزكاة فليراجع. (قوله: فللذي لم ~~يفن حظ من فني) . (تنبيه) # هذا كله إذا قبل زيد وعمرو فلو قبل أحدهما دون الآخر كان قياس اشتراط ~~قبول المعين بطلان ms0939 الوقف في نصيب من لم يقتل لكن قال الجوجري: وخرج بقوله ~~أي: الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ميتا ولم يشترط القبول أو شرطناه وقبل ~~أحدهما دون الآخر وقال بعض : لم أرها مسطورة وقياس الحكم المذكور في مسألة ~~الكتاب أن يكون للآخر وبه قال الخفاف وغيره. اه. فليحرر. (قوله: فهو وقفان) ~~قال في شرح الروض: أي: فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله ~~للأقرب إلى الواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال: ثم على الفقراء فإن قال: ~~ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول PageV03P374 # قوله قضية كلام القمولي) قال في شرح الروض وصححه الأذرعي. # (قوله: وأتبعه في لا يؤجروا) قال الشارح وفهم من ذلك أنه لا يمتنع على ~~الموقوف عليه في هذه الصورة الإعارة وبه صرح السبكي وعلله بأن من ملك منفعة ~~ملك إعادتها وفيه نظر. اه. وكتب أيضا قال في شرح الروض والظاهر كما في ~~المطلب جواز الإعارة. (قوله : فرداه عليه) وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد ~~قلت بل الذي ينبغي ما أفتى به ابن الصلاح؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها شرح ~~الروض. (قوله: قاله الجوجري) قال الشارح قال: فلو كان الوقف عبدا أو حيوانا ~~فنفقته على من هو في يده قال ابن الرفعة ويظهر هنا وجوب المهايأة؛ لأن بها ~~يتم مقصود الوقف ويحفظ فإن إخلاءه مفسدة قال السبكي: وهذا بعيد فإنه لا يجب ~~على الموقوف عليه أن يسكن ومقصود الواقف يتم بإباحة الانتفاع قلت لا يحصل ~~إباحة الانتفاع إلا بالمهايأة فإذا صار لكل واحد وقت معلوم لم يجب عليه أن ~~يسكت فيه والله أعلم. اه. # وأقول يتجه جواز ترك المهايأة برضى الجميع؛ لأن الحق لهم أن يتراضوا بعدم ~~استيفائه. # (قوله والتولية لعادل إلخ) هو مثل قولهم الكرم في العرب فيفيد الحصر فلذا ~~حمله الشارح على الحصر؛ لأنه المقصود. (فرع) قال في شرح الروض قال السبكي: ~~ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة وينبغي أن يكتفي في منصوب الواقف ~~بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا وفي فور شفقة ms0940 الأب وخالفه الأذرعي فاعتبر ~~فيه الباطنة أيضا. (قوله: إنما تثبت لعدل) فيه إشارة إلى إعراب لعادل خبر ~~التولية. (قوله: الواقف) يدل على إرادة الواقف السياق الآتي. (قوله: متوليا ~~عليه) فيه إشارة إلى إعراب عليه مفعولا ثانيا لجعل. (فرع) # في الروض وللناظر الاقتراض بإذن الإمام أو الإنفاق من ماله ليرجع وليس له ~~الاقتراض PageV03P375 # دون إذنه. اه. وفي شرحه منازعة البلقيني في ذلك. (قوله وأخذا مشروطه) ~~ظاهره جواز استقلاله بالأخذ من غير مراجعة الحاكم وهو ما أخذه البلقيني من ~~فتوى ابن الصلاح بأن للولي المتبرم الاستقلال وفي المسألة نزاع يراجع. # (قوله: مشروطه) قال في الروض: فإن شرط له عشر الغلة أجرة لعمله جاز، ثم ~~إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحق. (قوله: نعم إن شرطه) ~~أي: الواقف وقوله لنفسه أي: الواقف. (قوله: فإن لم يشرط له) أي: لم يشترط ~~الواقف لنفسه كما هو صريح هذا الصنيع وقوله: فلو رفع الأمر إلى الحاكم ~~ظاهره أن المراد لو رفع الواقف الذي لم يشرط لنفسه شيئا إلا أن الذي في ~~الروض وشرحه وغيرهما كشرح الشارح فرض هاتين المسألتين أعني عدم شرط شيء ~~للناظر ورفعه الأمر حينئذ للحاكم في الناظر غير الواقف أو فيما يشمله لا في ~~خصوص الواقف وعلى ما دل عليه كلام الشارح هنا يكون الواقف كغيره فيما ذكر ~~فليتأمل سم. (قوله كما علم من باب الإجارة) أي: من مسألة الغسال. (قوله: ~~فلا يقتضي ما قاله) وكان مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم على أن الظاهر هنا ~~أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كانت أكثر من النفقة وإنما اعتبرت ~~النفقة ثم لوجوبهما على فرعه سواء أكان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر ~~كذا في شرح الروض فانظر قوله لوجوبها على فرعه مع أن الولي ثم أعم من أن ~~يكون PageV03P376 # أصلا. (قوله: شرطا) مفعول ثان لجعل وقوله: تولية مفعول أول لجعل وقوله: ~~منه صفة تولية. (قوله كان أولى) يتأمل. (قوله: بأن شرطها في الوقف) قال في ~~الروض: ولقبوله أي: المشروط ms0941 له النظر حكم قبول الوكيل. اه. (قوله: بل ينصب ~~الحاكم ناظرا) وقضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه لكن قال السبكي: الذي أراه ~~أنه لا ينعزل لكن لا يجب عليه النظر بل له الامتناع ورفع الأمر إلى القاضي ~~ليقيم غيره مقامه وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل ~~لامتناعه فإذا عاد أعاد النظر له وقياسه جريان ذلك في الفسق فما دام فاسقا ~~هو كالممتنع فيقيم الحاكم غيره فإذا صار عدلا عاد النظر إليه، ثم رأيت ما ~~يأتي عن فتاوى النووي وهو صريح فيما ذكرته إلى أن قال: ومتى اختلت العدالة ~~أو الكفاية نزع الحاكم الوقف منه فإن عادت عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف ~~منصوصا عليه بعينه ذكره النووي في فتاويه إلخ حجر. # (قوله: تثبت لحاكم) قال في العباب: ويظهر أنه لقاضي بلد الموقوف عليه لا ~~بلد الوقف كمال اليتيم. (قوله: بأن لم يشرطها لأحد) من نفسه أو غيره. ~~(قوله: والواو للتشريك إلخ) يمكن أن يجعل للتشريك خبر الواو وجملة فيها ~~معنى حال مؤكدة من التشريك هذا باعتبار حاصل المعنى فليحرر إعراب المتن. # (قوله: أو نحوه) أي كقوله بطنا بعد بطن عند الرافعي ومن تبعه كما يصرح به ~~قوله: الآتي بل جعل المراد به التعميم إلخ PageV03P377 # قوله: وبثم رتبا إلخ) عبارة الروض في هذا المقام وقفت على أولادي وأولاد ~~أولادي يقتضي التشريك ولو قال: بطنا بعد بطن وإن قال أي: بدل بطنا بعد بطن ~~الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب أو قال، ثم أولاد أولادي ~~ما تناسلوا ترتبوا فلا يأخذ بطن وهناك من البطن الأول إحداها قال في شرحه: ~~ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة مع أنه لا حاجة إليه فهل بل إن ذكره ~~فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين بالطبقتين الأولتين وإلا ~~اختصا بهما. اه. # وفيه تصريح بأن الوقف والترتيب في وقفت على أولادي وأولاد أولادي الأعلى ~~فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول خاصين بالطبقتين الأولتين ثم ~~قال في الروض: وإن جاء ms0942 بثم للبطن الثاني والواو فيهما بعده فالترتيب له ~~دونهم وإن عكس انعكس الحكم. اه. # فتفطن فقد يغفل عنه ويتوهم أن جميع ما بعد، ثم لا يستحق مع البطن الأول. ~~(قوله: ومثله) أي مثل كل منهما. # (قوله فلو لم يكن له إلا حافد حمل عليه) فلو حدث له حافد آخر فينبغي ~~دخوله في الوقف أيضا وهو ظاهر. (قوله: فالظاهر أنه يصرف لولد الولد إلخ) ~~هذا ظاهر في PageV03P378 # ولد الولد الموجود حال الوقف وكذا في الحادث بعد الوقف وقبل حدوث الولد، ~~أما الحادث بعد حدوث الولد أو معه ففيه نظر ويحتمل استحقاقه أيضا معهم؛ لأن ~~فقد الولد حال الوقف قرينة على أن المراد بالولد الأعم منه ومن ولد الولد ~~بعموم المجاز أو بالحمل على الحقيقة والمجاز وقضية الحمل على هذا المعنى ~~استمرار حكمه وأن يستحق ولد الولد الحادث بعد حدوث الولد واعلم أنه لو رتب ~~الواقف كوقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وليس له إلا أولاد أولاد فالوجه ~~استحقاقهم أيضا ويكون الترتيب بينهم وبين أولادهم فلو حدث له أولاد فالوجه ~~أيضا استحقاقهم لكن هل يستمر استحقاق أولاد الأولاد؛ لأنا لما ألغينا حكم ~~الترتيب أولا في حقهم ليصح الوقف استمر لاغيا في حقهم فيه نظر ولا يبعد ~~الاستمرار وعليه فالظاهر أن الحادث من أولاد الأولاد بعد حدوث الأولاد لا ~~يستحق هنا شيئا مع وجودهم عملا بقضية الترتيب إذ لم يمنع منها مانع في حق ~~هؤلاء فليتأمل سم وكتب أيضا قال في شرح الروض: ويحتمل خلافه اه. # (قوله: بعد انفصاله) انظر الحادث معه. (قوله: بخلاف العكس) أي: لو وقف ~~على بنات تميم لا يدخل بنوه # (قوله: يصرف إلى من عينه إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الصرف المذكور ~~وعدم وقف شيء PageV03P379 # وقد كتبت ما يتعلق به بهامش آخر. # (قوله: لكن قال الإمام إلخ) وعبارة العباب في هذا المقام ما نصه. (فرع) # لو وقف على مواليه أو مولاه فإن لم يوجد إلا المولى من أعلى وهو المعتق ~~أو من أسفل وهو العتيق فهو له وإن وجدا ms0943 قسم بينهما وظاهر كلامهم قسمته على ~~الجهة لا الرءوس وفيه نظر. وإن وقف على مولاه من أسفل تناول أولاد الموالي ~~أي عتقاءه دون موالي الموالي ويتجه أن دخول من يعتق به في اسم المولى كمثله ~~في الوصية وسيأتي أو على مولاه من أعلى وله معتق ومعتق معتق فقياس ما مر ~~أنه للمعتق فقط. PageV03P380 # قوله: برفعه) يمكن كون الدفع على البدل من الضمير في المنعطفة. (قوله: ~~والاستثناء) عطف على وصف. (قوله: كقوله وقفت على أولادي إلخ) لك أن تقول ~~هذا المثال قد وجد فيه ما يقتضي عود الوصف إلى ما يليه غير الفصل وذلك؛ ~~لأنه اعتبر الترتيب بقوله فإذا انقرضوا إلخ فكان ينبغي أن يمثل بشيء يكون ~~المانع الفصل فقط كذا بخط شيخنا وأقول هذا على طريقة الإمام من اشتراط ~~الواو، أما على عدم الاشتراط فلا إشكال (قوله: وقيل إليهما) هو الأوجه ~~الموافق لما قرروه م ر أقول: يتأمل هذا الكلام مع ما يأتي في الطلاق أنه لا ~~بد من قصد الشرط قبل فراغ الكلام فإن مقتضاه أنه إن قصده في الجملتين رجع ~~لهما أو في إحداهما اختص بها وإن لم يقصده لم يرجع لواحدة منهما. # (قوله: والظاهر اختصاصها) بما وليته سوى الشارح في شرح المنهج بين الصفة ~~المتوسطة وغيرها في الرجوع للجميع فترجع المتوسطة لما قبلها ولما بعدها، ثم ~~قال: وإلحاقي الصفة المتوسطة بغيرها من زيادتي وهو المعتمد المنقول خلاف ما ~~اختاره صاحب جمع الجوامع من أنها تختص بما قبلها وقد بينت ذلك في حاشيتي ~~على شرحه وغيرها. # (قوله: تسمح) أي؛ لأنها PageV03P381 # مفردات لا جمل. (قوله: فقد نقل الرافعي إلخ) قد يقال في هذا الذي نقله ~~الرافعي مخالفة لما قدمه الشارح آنفا عن البغوي في تهذيبه ومجرد العطف ثم ~~لا هنا لا أثر له فإنه إذا رجع إليهما بدون العطف فمع العطف أولى اللهم إلا ~~أن يفرق بين التقدم والتأخر وفيه نظر سم # (قوله: فلا يصح الرجوع عنه) نعم مر في الشفعة أن للشفيع نقضه وهنا أنه لو ~~قال داري ms0944 وقف على الفقراء بعد موتي جاز له الرجوع فيه إذ لا يلزم إلا بموته ~~وأنه لو نجزه وعلق الإعطاء بالموت جاز والأوجه في ريعه حينئذ أنه لمصالح ~~الوقف خاصة حجر فعلم صحته فلا يقال. إنه منقطع الأول كما قد يتوهم # (قوله: أي: ينفك عن اختصاص الآدمي) ظاهره وإن خص الوقف ببعض منافع ~~الموقوف كركوب الدابة فقط فليحرر. (قوله أنه ينفك إلخ) قال في شرح الروض ~~والأمران الأخيران ذكروهما في المسجد ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة ~~والرباط والمدرسة ونحوهما ولعله أشار بالتحرير إلى ما ذكرناه من الأمور ~~وإلا فالأمر الأول قد علم مما قبله كما أشرت إليه وإنما ذكره الأصل ليتبين ~~أنه لا خلاف فيه. اه. # وقوله: والأمران الأخيران هما ما قبل قوله هنا ويفهم إلخ أي: الملك كالحر ~~وعدم الأجرة إذا منع منه ولم ينتفع به. (قوله: لا أجرة عليه) بخلاف ما إذا ~~انتفع به فإنه إن شغل جميعا وجب أجرة جميعه أو بعضه فإن أغلقه فكذلك وإلا ~~وجب أجرة ما شغله فقط م ر # (قوله: وينفق الذي عليه وقفا) وانظر لو وقف دابة لركوب إنسان فإن فوائدها ~~للواقف كما سيأتي فهل نفقتها على الموقوف عليه أو على الواقف أو عليهما ~~وكيف توزع؟ . (قوله: ثم كسبه) عطف على شرط. (قوله انتفى) لعله حال ~~مؤكدة PageV03P382 # قوله: قلت وإن بنى على الأقوال في الملك إلخ) الأرجح وجوبها على الموقوف ~~عليه وإن قلنا: الملك لله تعالى؛ لأن له تعلقا خاصا به فإن تعذر فعلى ~~الأغنياء م ر . (قوله: عند تعذر بيت المال) فيه إشارة إلى تقديم بيت المال ~~على الموقوف عليه م ر (قوله: لا يختص بمعين) فكيف يلزم الموقوف عليه بعينه. # (قوله: وهو منافعه) قال في شرح الروض: ولا يخفى أن المملوك من فوائد ~~المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة. اه. (قوله الدر والنسل) عبر ~~في الروض بالفوائد. (قوله: ويباع اللحم) وقيل يفعل الحاكم به بإبراء مصلحة ~~ورجحه في الروض من زيادته. # (قوله: ويشتري ببدله بهيمة من جنسها) ينبغي فإن تعذر ms0945 شراء بهيمة فشقص فإن ~~تعذر صرف للموقوف عليه. (قوله: فالموقوف عليه أولى بجلدها) قال في شرح ~~الروض: نعم إن خصه الواقف ببعض منافعها كدرها أو صوفها فظاهر أنه لا حق له ~~في جلدها. اه. (قوله: وإذا دبغه إلخ) قال في شرح الروض أو اندفع بنفسه فيما ~~يظهر. اه. (قوله: لكن جزم الماوردي إلخ) ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما ~~اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر م ر PageV03P383 # قوله: فلا يملكه الموقوف عليه) بل يحد به كالواقف م ر. (قوله: لا يملك ~~الحمل) قال في شرح الروض: ومثله فيما يظهر الصوف ونحوه. اه. فانظر ماذا ~~يفعل به. (قوله: فإنه وقف في نفسه) وألحق به نحو صوف مقارن حجر. (قوله: ولا ~~جبر عليها) أي: فلا بد من إذنها. # (قوله: وسوهم إذ شرط وقف يدرس) نعم يعتمد الاستيمارات القديمة وكذا عادة ~~مطردة في زمن الواقف بتفضيل نحو الإمام والمأذون م ر وكتب أيضا قال في ~~الروض: وشرحه فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولا لأحدهم يد صدق بيمينه ~~لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين كما صرح به ~~الماوردي والروياني وزادا فقالا إذا مات الواقف يرجع إلى وارثه فإن لم يكن ~~وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن ~~وجدا واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر وجهان رجح منهما الأذرعي ~~الثاني. اه. # (قوله: وبدل الموقوف حيث يتلف) أي الموقوف خذ مثلا أو شقصا به ويوقف ~~والذي يشترى بالبدل المثل أو الشقص ويقفه هو أو الحاكم كما في الروض وبين ~~في شرحه أن هذا هو المعتمد PageV03P384 # وإن كان للوقف ناظر خاص ولو حصل فوائد مما اشتراه الحاكم قبل أن ينفعه ~~فينبغي أن تباع ويشترى بها أيضا ولا تكون للموقوف عليه؛ لأنها ليست فوائد ~~موقوف. (قوله: بخلاف الأضحية) أي: على رأي وإلا فالراجح شراء الشقص فيها م ~~ر. (قوله: إنه يشترى به شقص) فإن تعذر ms0946 شراء شقص فينبغي صرفه للموقوف عليه. # (قوله: أو قلع الريح لها) أي: ولم يتأت نباتها بغرسها فيما ينبغي، ثم ~~رأيته في شرح الروض أشار إليه. (قوله: لكن يمتنع بيعها) أي وإن كان ممكنا ~~لمنفعة الإحراق وكتب أيضا قضية ذلك: أنها تصير ملكا له وإن تأتى بيعها وإلا ~~أخذ بثمنها مثلها مما ينتفع به كالأصل وفيه نظر والأوجه حينئذ أنها لا تصير ~~ملكا بل تباع ويؤخذ بثمنها مثلها أو نحوه ويوقف مكانها فليتأمل. (قوله: ~~وهبتها) قال في شرح الروض: بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية # (قوله: حيث لا نفع به إلا بإحراق) الوجه رجوع ذلك لجميع المذكورات وظاهر ~~هذا الحصر تصوير المسألة بما إذا لم يتأت الانتفاع بها في نحو سقيفة للمسجد ~~وإلا تعين ذلك وامتنع بيعها وهو متجه وقياس ذلك أنه تأتى الانتفاع بها في ~~إحراقها لطبخ آجر أو جص للمسجد امتنع بيعها أيضا وهو غير بعيد وعلى هذا ~~يتجه ما ذكره المصنف كالشيخين ويندفع قول الشارح الآتي ولأنه يمكن الانتفاع ~~بها إلخ فليتأمل. (قوله: وداره) عبارة الروض وجدار داره قال في شرحه: ~~وتعبيره بالجدار أولى من تعبير أصله بالدار، ثم ذكر أن الظاهر أن القائل ~~بجواز البيع إنما يقوله في البناء خاصة PageV03P385 # (قوله: وأفهم تقييده كأصله إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: الراجح امتناع ~~بيع الدار سواء الموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره وظاهره أنه لا فرق ~~في المنع بين العرصة والجدار ونقضه لكن نقل عنه حمل القول بالجواز على ~~النقض وهو قريب إن تعذرت إعادته واقتضت المصلحة بيعه. (قوله: فإنه لا يباع ~~ولا يملك) شامل لجداره ونقضه PageV03P386 # قوله قال الماوردي وتصرف غلته إلخ) الذي حرره شيخنا الرملي واعتمده وحمل ~~كل واحد من أقوال هذا الاختلاف على حالة منه أنه إن توقع عوده حفظت غلته ~~وإلا صرفت لأقرب المساجد إن كان وإلا فلأقرب الناس إلى الواقف إن كان وإلا ~~فللفقراء والمساكين ومصالح المسلمين اه واعلم أن في الروض قبيل الباب ~~الثاني في أحكام الوقف ما نصه وإن وقفها أي ms0947 داره على المسجد أي: أو نحوه ~~كالرباط صح ولو لم يبين المصرف أي: من عمارته أو دهن سراجه أو نحوهما وكان ~~منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه. اه. وقد يستشكل ذلك مع هذا ~~الاختلاف وما حرره شيخنا فيه وذلك؛ لأن مقتضى كونه منقطع الآخر أن تصرف ~~الغلة لأقرب الناس إلى الواقف فكيف صرفت لأقرب المساجد إلا أن يجاب ~~باستثناء ذلك؛ لأن أقرب المساجد لما كان من جنس الموقوف عليه فكأنه لم ~~ينقطع وقد يستفاد من تحرير شيخنا أنه حيث كان الوقف منقطع الآخر ولم توجد ~~أقارب الواقف صرف إلى الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين فليتأمل سم وقوله: ~~صرفت لأقرب المساجد ينبغي في هذه الحالة أن أرباب شعائر الأول إن تمكنوا من ~~إقامتها في الثاني المنقول إليه استحقوا الجامكية من الغلة المنقولة ~~بإقامتها في الثاني وإن لم يتمكنوا من إقامتها في الثاني كأن منع إمامه ~~إمام الأول من الإمامة وخطيبه خطيب الأول من الخطبة كانوا كالمكرهين على ~~ترك المباشرة فيستحقون الجامكية م ر # . (باب الهبة) . (قوله الهبة التمليك من غير عوض) هذا يوجب أن يكون ~~الحاصل الهبة بلا عوض هي التمليك بلا عوض وفيه سماجة فلو أسقط هذا واقتصر ~~على قوله المرادة عند الإطلاق كان أقعد وأجزل فتأمله سم وكتب أيضا ذكر في ~~شرح الروض أنه أيضا أورد ما لو وقف شيئا فإنه تمليك بلا عوض وليس بهبة وأنه ~~أجيب عنه بأنه تمليك منفعة وإطلاقهم PageV03P387 PageV03P388 # قوله وإن لم يصح بيعه) أي: نحو حبتين. (قوله: بمعنى نقل اليد) الوجه أنه ~~بمعنى التمليك، والتمول إنما يعتبر مع العوض فإن قلت: لا فائدة لكونه بمعنى ~~التمليك فإنه لا يثبت له خواص الملك من نحو نقله إلى غيره بعوض قلت: بل ~~يثبت له ذلك فيما إذا انضم إليه أمثاله من جهات على وجه التصدق حتى بلغ ~~المجموع قدرا يتمول فيجوز نقله بالعوض ولولا الحكم بالملك ما ثبت للمجموع ~~ذلك سم. (قوله: وهل يكون هبتها هبة) أي: للمنافع أم عارية أي: للذات وجهان ~~تظهر فائدتهما ms0948 في العين فهي أمانة على الأول مضمونة على الثاني فاندفع أنه ~~لا فائدة للخلاف؛ لأن المنافع على القولين لا تملك قبل القبض وبعد قبضها ~~باستيفائها تصير تالفة غير مضمونة عليهما. (قوله: أنها هبة) فالدار أمانة ~~وتملك المنافع بقبضها أي: باستيفائها دون قبض الدار حجر. (قوله فلا يصح) ~~ظاهره وإن قلنا: بصحة بيع الدين لغير من هو عليه وعلى ذلك مشى شيخنا الشهاب ~~الرملي لكن خولف. # (قوله: فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين) قال في شرح الروض: بعد ذكر هذا ~~عن السبكي وتبعه الزركشي ويلزمهم أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة ~~لا يكون صدقة وهو ظاهر. اه. ولا يخفى أنه حيث لم يوجد إيجاب ولا قبول ~~بشرطهما ولا نقل للإكرام ليس هبة ولا هدية وحينئذ فأي شيء هو؟ فليتأمل وقد ~~يلتزم أنه حينئذ لا يملكه ويلزمه رده لكنه في غاية البعد عن قوة كلامهم. ~~(قوله: إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة) وعليه فتمليك غني لابنه أي: لا على ~~وجه القربة إما هبة خاصة إن وجد شرطها أو هدية إن وجد شرطها وإلا فهو عقد ~~يشبه الصدقة وليس بصدقة حقيقة حجر # (قوله: والنقل إلخ) عبارة الروض ما يحمل PageV03P389 # غالبا إلخ وفسر في شرحه الحمل بالبعث، ثم قال: وأدخل بقوله غالبا ما يهدى ~~بلا بعث بأن نقله المهدي. اه. وقد يشعر بأن النقل لا بد منه سواء كان ببعث ~~أو بدونه وعليه فلا يحتاج لتقييد النقل في كلام المصنف بالغلبة فليحرر وقد ~~يقال لو قال في شيء بيده خذه هدية فقبله كان هدية بمجرد ذلك فيما يظهر ولا ~~نقل مطلقا فليتأمل. (قوله: وأجيب إلخ) في شرح الروض جواب آخر. (قوله قال ~~السبكي إلخ) اعترض ما قاله بأن قيد الإكرام لإخراج الرشوة وما يعطى للشاعر ~~خوفا من هجوه ونحوهما قيل ويرد بأنهما خرجا بقولهم هي تمليك ما ينقل إذ كل ~~هذين لا تمليك فيه فيصح أن قولهم إكراما للغالب إن أرادوا قصده وإلا فهو ~~لبيان من شأن النقل الإكرام. اه. # وقد احترزوا ms0949 بقيد الإكرام عن البعث إلى محتاج لأجل احتياجه أو قصد الأجرة ~~فليتأمل. (قوله وبما تقرر علم إلخ) يشكل هذا بما سلف من اعتبار الإيجاب ~~والقبول في الهبة دونهما؛ لأنا نقول التمليك بلا عوض مع البعث هبة وهدية ~~ومع قصد ثواب الآخرة يسمى هبة وصدقة وإن تجرد التمليك عن هذين الأمرين اختص ~~باسم الهبة وهو الذي ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق واشتراط الإيجاب والقبول ~~إنما هو في هذا النوع أعني التمليك المجرد عن الأمرين الذي ينصرف إليه اسم ~~الهبة عند الإطلاق أشار إلى ذلك العلامة الجلال المحلي بر وأقول قد يرد ~~قوله: وهو الذي ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق على قوله لو حلف لا يهب له ~~فتصدق عليه أو أهدى له حنث إذ مقتضاه عدم الحنث فتأمله. (قوله: بل بالبعث ~~والقبض اكتفى) هذا يدل على أن البعث في الصدقة أيضا فلو وجد وانتفى ~~الاحتياج وقصد الثواب وقصد الإكرام، فهل يحمل على الهدية أو الصدقة ولو ~~حكما؟ فيه نظر. (قوله: لشمولها لهما أولى) لكن الظاهر أن الصدقة لا تتوقف ~~على البعث. (قوله: أهلية الملك ) قد يقتضي عدم الملك وجواز الاسترداد إذا ~~دفع لصغير تصدقا إذ الملك هنا إنما يحصل بالقبض وقبض الصغير لا يصح فليتأمل # (قوله: وإنما هو اليوم مال الوارث) يعني إن شاء أمضاه بالإقباض وإن شاء ~~منع من إقباضه فلا ينافي ما سيأتي من أنها لا تنفسخ بالموت هذا ما ظهر لي ~~وهو المراد إن شاء الله تعالى بر PageV03P390 # قوله ومن إمكان السير إلخ) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله وكيفية القبض ~~إلخ. (قوله: كما مر في البيع) قال في الروض وشرحه. (فرع) # ليس الإتلاف من المتهب قبضا سواء أتلفه بإذن الواهب أم لا إلا إن أذن في ~~الأكل أو العتق عنه فأكله أو أعتقه أو أمر المتهب الواهب بإعتاقه فأعتقه ~~عنه كما صرح به في الأصل فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق. ~~اه. باختصار # (قوله: فيما ملكه لفرعه) أي الحر خرج فرعه الرقيق فإن الهبة منه ms0950 هبة من ~~سيده وهو أجنبي فإن كان سيده فرع الواهب ثبت الرجوع. (قوله: هبة أو صدقة ~~أوهدية) قال في الروض لا في الإبراء أي لولده عن دينه أي: لا يرجع فيه وفي ~~شرح العراقي وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يرجع في صدقة التطوع وغير ~~ضيافة الله تعالى، فأما المتصدق به الواجب الآتي زكاة أو فدية أو كفارة فلا ~~رجوع للوالد فيه وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني فإنه لا ~~ينبغي أن يرجع؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف والتصرف في مثل هذا ممتنع. # قال شيخنا قلته تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لا يتعين في التصرف البيع ~~ونحوه فقد يتصرف فيه بالأكل أو بإهدائه أو التصدق به على غيره والله أعلم. ~~(قوله: والفرع شريك) لعل محله إن حصل بالصبغ زيادة وإن أوهم التفصيل فيما ~~بعده مع الإطلاق في هذا خلافه سم. (قوله: ما لم يثبت منها) قضية هذا أن ~~الفرع إذا أناب أصله على الهبة امتنع الرجوع وفيه نظر كذا بخط شيخنا فإن ~~قلت: وما المانع من حمل الثواب في الخبر على المعلوم الواقع عوضا فكيف بيعا ~~وحينئذ لا حاجة إلى الحمل على الأصول ولا إشكال في عدم الرجوع قلت: لا مانع ~~إلا اقتضاء الخبر على هذا أنه إذا لم يوجد الثواب على الوجه المذكور يجوز ~~الرجوع حتى لغير الأصول إلا أن يحمل على الخبر على ما قبل القبض فليتأمل ~~سم. (قوله: فيحمل على الأصول) أي جمعا بين الدليلين. # (قوله: أو بيع) الوجه استثناء بيع بشرط الخيار له أعني للفرع وحده إذا لم ~~يخرج عن ملكه فهو PageV03P391 # في ولايته بل لا يبعد أن يستثني أيضا ما بشرط الخيار لهما. (قوله: ويبقى ~~التزويج والإكراء بحالهما بعد الرجوع) والظاهر أن أجرة بقية المدة للفرع ~~وانظر لمن يكون منفعة بقية المدة فلو انفسخت الإجارة بعد الرجوع ويتجه أنها ~~للأصل. (قوله قد يقتضي خلافه) ؛ لأن المبالغة بالانفكاك تدل على أنه لا فرق ~~لكن لو أراد المبالغة لكان المناسب لها ms0951 عدم الانفكاك فهذا قرينة عدم ~~إرادتها ولذا عبر الشارح بقد يقتضي بزيادة قد فليتأمل. # (قوله: وبه جزم البلقيني) قال في شرح الروض: واختاره الزركشي وهو قياس ما ~~قالوه في الفلس. اه. أقول الفرق ممكن؛ لأن البائع لا بد له من المبيع أو ~~بدله فالرجوع إليه أولى ولا كذلك الأصل هنا قال الجوجري قلت قد يظهر الفرق ~~بين البابين فإن الغاصب متعد لا ملك له وهذا التغير لا يفيده الملك بخلاف ~~الولد فإنه ملك ملكا صحيحا وما حصل من التغير يمنع بقاء الموهوب على حاله ~~فلا ه فلا يلزم التسوية بين البابين لضعف التخريج بر. (قوله فيحتاج إلى ~~تأويل قولهما كالعارية) أي: على التشبيه في مطلق التخيير شرح الروض وكتب ~~أيضا يمكن أنه يريد كالعارية على قول أو اعتقدا هنا تصحيح ذلك في العارية. ~~(قوله: وكلها صرائح) قال في شرح الروض والكناية كأخذته وقبضته PageV03P392 # قوله يكره ترك العدل إلخ) احتج عليه في شرح الروض، ثم قال نعم إن تفاوتوا ~~حاجة فليس في التفضيل والتخصيص المحذور السابق. اه. (قوله: فإن أصر لم يكره ~~الرجوع) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل قال الإسنوي وهو مردود بل القياس ~~في الثانية استحباب الرجوع إن لم يكن واجبا، وأما العاق فينبغي أن يقال إن ~~زاده الرجوع عقوقا كره أو أزاله استحب أو لم يفد شيئا منهما أبيح ويحتمل ~~استحباب عدمه. ### | (باب اللقطة واللقيط) . # (قوله: والأوجه ترجيح الثاني) جزم به في الروض. (قوله لكن رجح الشيخان ~~إلخ) أي: وكان قضية ترجيح الثاني صحة التقاطه بغير إذن سيده ويجاب باستثناء ~~هذا الاكتساب لما فيه من ورطة التعريف والرد إذا ظهر المالك فاحتيج لإذن ~~السيد الذي يعود عليه ضرر تلك الورطة فلله در الشيخين. (قوله: عدم صحة ~~التقاط العبد) أي: بغير إذن سيده. (قوله: أو بعضا) ظاهر كلامهم صحة التقاط ~~المبعض حتى بالنسبة لحصة السيد وإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في ~~نوبة السيد ولم يأذن فلينظر فإن الأوجه اعتبار إذن سيده في نوبته؛ لأنه ~~فيها ms0952 كمتمحض الرق PageV03P393 # وأفتى شيخنا الشهاب في مشترك بين اثنين بصحة التقاطه بإذن أحدهما. اه. ~~وفيه أمور أحدها أن تملك اللقطة بشرطه هل يختص بالآذن أو لهما جميعا؛ لأن ~~الالتقاط بجملة البدن وهو مشترك وثانيها أنه لو نهاه الآخر فهل يمتنع ~~التقاطه؛ لأن المانع مقدم على المقتضي أو لا يمتنع ولا يكون النهي مانعا مع ~~إذن الولي فيه نظر وثالثها لعل هذا إن لم تكن مهايأة أو وقع الإذن في نوبة ~~الآذن فإن وقع في نوبة الآخر لم يبعد عدم اعتباره وإن وقع في نوبة الآذن ~~فينبغي اختصاص التملك به حيث وقع الالتقاط فيها واعلم أنه يحتمل أن يقال ~~فيما إذا أذن أحدهما دون الآخر وإن منع الآخر أن يصح التقاطه في نصف ما ~~التقطه للآذن م ر. # (قوله: ولو صبيا أو مجنونا) قال في شرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط ~~الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون. اه. وفي الناشري ما نصه. (تنبيه) # يجوز للولي وغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه الالتقاط ليعرفها ~~ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي من الضمان. اه. فليراجع فإنه مشكل ما ~~لم يحمل الصبي على غير المميز سم. (قوله: معصوما) أخرج الحربي فليتأمل. ~~(قوله الرقيق) المحض. (قوله: يحفظ ولا يتملك) عبارة الروض وشرحه ما لم ~~يتملكه بل يحفظه؛ لأنه مال ضائع وهو صريح في أنه له حفظه فهل يستثنى هذا من ~~أن أمر المال الضائع إلى الإمام سم. (قوله فإن لم يدعه فلقطة) بخلاف الركاز ~~فإنه له وإن لم يدعه كما تقدم والفرق واضح # (قوله: كنبش غير جاهلي الضرب) الظاهر أنهم جعلوا هذا في معنى ما ضاع ~~بالغفلة بر. (قوله العبد ذي التمييز) ، أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز ~~مطلقا لا المميز في زمن الأمن شرح روض. (قوله: أو حريق) بحيث يخشى ذلك ~~عليه. (قوله صونا له عن الخونة) عبارة شرح الروض ~~ PageV03P394 # صونا له عن الضياع فشملت الغرق والحرق. (قوله: فيجوز التقاطه) لكن يحتاج ~~لتمييز التقاطه من لقطه الآتي. (قوله: فلا يجب) وقيل يجب ms0953 إن غلب على ظنه ~~ضياعها إن تركها وجب وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين، وإلا ~~بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره في الوديعة بل أولى؛ لأن تلك بيد مالكها. ~~اه. # وهو ظاهر حيث غلب على ظنه ضياعها إن لم يأخذها، وأما ما اعترض به من أن ~~شرط الوجوب في الوديعة أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى ~~هنا فقد يعتذر عنه بعذر المالك هنا بغيته ونظيره ما لو مات رقيقه في سفر ~~وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا ~~كما هو ظاهر ولا ينافي ذلك أنه صحح الشيخان عدم الوجوب مع حكايتهما قولا ~~بالوجوب إذا كانت في محل يغلب على الظن ضياعها حيث كان صريحا في تصحيح عدم ~~الوجوب مطلقا لإمكان حمله على ما إذا لم يتعين لأخذها وحفظها فليتأمل. ~~(قوله: جمعا بين الأخبار) قد يناقش بأن مجرد السكوت عنه في خبر زيد لا ~~ينافي الوجوب ليحتاج إلى الجمع. (قوله: لا نراه ينتهي إلى التحريم) قال في ~~شرح الروض: PageV03P395 # بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار، ثم محل ~~استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما بحيث إنه إذا علم بها أخذها وإلا ~~فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما جزم به النووي في نكته اه وقضية عدم حرمة ~~الاستيعاب عدم الضمان به وسيأتي أن الاستيعاب في التعريف مضمن ولكن الفرق ~~لائح نعم لو أشهد على رءوس الأشهاد مع كثرة الحاضرين بالحفظ عليها منهم ~~مستوعبا ففي عدم الضمان نظر فليتأمل سم. # (قوله: إذا أراد التملك) أي: أو الاختصاص وقوله وإلا كأن لم يقصد حفظا ~~ولا تملكا # (قوله: وبتركه) هو الأحسن بل الصواب ليفيد أن الممتنع في الممتنع وما عطف ~~عليه إنما هو لقطة للتملك، وأما للحفظ فجائز كما سيأتي قريبا التصريح به في ~~كلام النووي والشارح كذا بخط شيخنا فليتأمل ما أفهمه، وقوله: ليفيد إلخ من ~~عدم إفادة التنوين ذلك. (قوله أي: لفظ ما ضاع ms0954 إلخ) أشار بهذا التفسير إلى ~~بيان تعلق لحفظه بقول المتن السابق لقط وعطف قوله ولتملك على لحفظه وبيان ~~أن قوله: ومن للحفظ إلخ جملة معترضة بين المتعاطفين. (قوله كبعير لو وجده ~~محملا) فيتجه أن لكل حكمه فله التقاط ما عليه ولو للتملك والتقاطه وهو ~~للحفظ دون التملك م ر. # (قوله: في غير زمن النهب) ، أما في زمن ذلك فيجوز التقاطه للتملك. (قوله: ~~فإن التقطه لذلك) أي: للتملك. (قوله:؛ لأنه في العمران يضيع) انظر لو لم ~~يكن في المهلكات ماء تكفيه PageV03P396 # قوله:؛ لأن الأخذ إلخ) هذا يدل على تصوير المسألة بوجدانه في المفازة إذ ~~امتناع الأخذ لذلك إنما هو فيها لكن ظاهر أن غير المفازة كالمفازة في هذا ~~الحكم فليتأمل. (قوله قال النووي إلخ) يتأمل اندفاع بحث الرافعي بما قاله ~~النووي. (قوله: وأمة حلت له) ينبغي أن منها أخت الزوجة؛ لأن تحريمها لعارض ~~قد يزول بالطلاق. (قوله كمجوسية) لو عرفها وتملكها، ثم أسلمت ينبغي أن لا ~~يؤثر إسلامها في ملكها وهل له وطؤها فيه نظر ولا يبعد المنع للمعنى. (قوله: ~~لا المميزة في زمن الأمن) يتحصل من هذا الكلام أن المميزة في زمن الأمن لا ~~تلتقط مطلقا وتلتقط في زمن الخوف للحفظ مطلقا وكذا للتمليك حيث لم تحل وأن ~~غير المميزة تلتقط مطلقا في زمن الأمن والخوف للحفظ وكذا للتملك إن لم تحل ~~فليتأمل. (قوله: فلا يجوز التقاطه للتملك) أي: ولو حقيرا كما اقتضاه إطلاقه ~~والكلام في غير زبيبة ونحوها مما لا يحتاج لتعريف كما سيأتي بيانه قريبا. ~~(قوله: أي: المعرف على الدوام) ظاهره حتى في الحقير. (قوله: فلا يجوز له ~~تملكه إذا عرفه) ظاهره وإن أقلع ويؤيده الإطلاق هنا مع التفصيل في قوله ~~الآتي ولو طرأت إلخ. (قوله: ثم أقلع) وعرف روض وكتب أيضا هل يعتد بالتعريف ~~إذا كانت الخيانة قد طرأت في أثنائه أو بعده. (قوله: فإن الأمانة إلخ) ~~التعليل بهذا PageV03P397 # لا يقتضي عود الأمانة على الأول فليحرر. (قوله: لزمه القبول) أي: وللدافع ~~بعد ذلك أن يستمر على التعريف ms0955 وقصد التملك كما يستفاد ذلك من قوله عقبه ولو ~~ترك بعد أن دفعها إلخ بر. (قوله: ليتملك ما التقطه في الحال) فيه تصريح ~~بصحة ابتداء ملك ما لا يتمول وكتب أيضا قضيته أنه لا يملك غير المتمول ~~بمجرد الأخذ بل لا بد من التملك وعليه فهل يشترط لفظ أو يكفي قصد التملك ~~وقد يقال ما يعرض عنه يملك بالأخذ كما ذكروه. # (قوله ويشكل على ترجيح الفرق إلخ) قلت لو حمل هذا على المختص الكثير بحيث ~~يكثر أسف فاقده لاتجه واندفع الإشكال، ثم رأيت الشارح فيما يأتي جزم بما ~~حاولته فإن قلت: يقوي الإشكال أن قليل المال خير من كثير المختص قلت وهو ~~كذلك ولكن في نظر الشرع دون أغراض الناس فإنها مختلفة في ذلك والتعريف تابع ~~لذلك ألا ترى أن المحقر من المال لا يعرف أصلا وإن كان في نظر الشرع خيرا ~~من كثير المختص بر وقوله: لو حمل هذا إلخ هذا الحمل لا يمكن غيره؛ لأن ~~المال إذا تقيد بالكثير ففي المال أولى. (فإن فعل ضمن) قال في شرح الروض: ~~فعلم أنه يحرم استيفاؤها أي: الأوصاف وبه صرح الأذرعي وقال: بعد اعتراضه ~~على نقل الأصل عن الإمام أنه لا يكفي ذكر الجنس أن الإمام لم يقله وإنما ~~قال: لا يختص البيان بذكر الجنس إلى أن قال: وبالجملة فالمشهور ومقتضى كلام ~~الجمهور أنه يكفي ذكر الجنس فإنه لا يجوز الزيادة عليه وهو المنصوص وكلام ~~المصنف في أكثر النسخ يوافقه # (قوله، ثم بدا له إلخ) الظاهر أن المراد المؤنة بعد هذا البدء؛ لأنه إذا ~~بدا له التملك لا بد من استئناف التعريف ولا يعتد بما مضى وهذا ظاهر، ثم ~~رأيت في شرح المحلي ما يؤخذ منه أن اشتراط الاستئناف في مثل هذا يفرع على ~~عدم وجوب التعريف فيمن التقط للحفظ كذا بخط شيخنا وقوله: المؤنة بعد هذا ~~البدء أقول وهل مؤنة ما مضى كذلك فتضيع عليه وإن كانت بإذن الحاكم PageV03P398 # أو لا؛ لأنها لمصلحة المالك فيه نظر. (قوله: من بيت ms0956 المال) إن كان فيه ~~سعة شرح الروض وكتب أيضا قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أن وجوبها ~~على بيت المال إنفاق لا إقراض على المالك قال الأذرعي وهو الأقرب لكن كلام ~~ابن الرفعة يقتضي أنه اقتراض حيث قال إلخ انتهت. (قوله: يرجع على المالك) ~~بأن لم يكن في بيت المال سعة شرح الروض. (قوله: أما غيره فيرفع وليه إلخ) ~~قال في شرح الروض: والقياس لزومها للصبي لما سيأتي من أنها تلزم المتملك ~~ولعل هذا مستثنى من ذلك. # (قوله: يعرف كل نصف) هل ولو في زمن واحد أو لا بد من التعاقب؟ وكتب أيضا، ~~وإنما يقسم بينهما عند التملك قال الأذرعي وهذا ظاهر وقد قالوا يبني الوارث ~~على تعريف مورثه نعم لو أقاما معرفا واحدا أو أذن أحدهما للآخر فلا تردد ~~فيما رآه شرح الروض. (قوله بنصبه) أي: قوله: ذكره. (قوله ويستحب) أي: كما ~~قاله الأذرعي وغيره وقال ابن الرفعة أي: يجب PageV03P399 # كما ذكر ذلك في شرح الروض. (قوله: فإن فعل ضمن) عبارة الروض وشرحه فإن ~~سافر أي أراد سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها وإلا بأن سافر بها ~~أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن. # (قوله: وإن خيانة قصد) مبالغة على الأمانة # (قوله: وجاز أكل لفساد يعرف) ظاهره عدم احتياجه هنا لإذن الحاكم. (قوله: ~~فإن شاء عرفها إلخ) قال في شرح المنهج: وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن ~~يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال: لأنه لما استباح تملكه مع ~~استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه. (قوله: أو أكلها متملكا لها ~~في الحال) بأن يتملكها حالا، ثم يأكلها ولا يجوز له الأكل قبل تملكها نظير ~~ما يأتي فيما يسرع فساده حجر ج. # (قوله: والخصلة الأولى من الثلاث) أي: عند استوائها في الأحظية شرح ~~الروض. (قوله: ولا يجب التعريف إلخ) PageV03P400 # وعلل ذلك بأن التعريف إنما يراد للتملك وهو قد وقع قبل الأكل واستقر به ~~بدله في الذمة ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لا يعتد ms0957 به؛ لأن بقاءه بذمته أحفظ ~~حجر ج أقول: يتأمل التعليل المذكور مع وجوب التعريف على غير المتملك أيضا ~~على الصحيح ويتأمل قوله: بل لا يعتد به مع كلام الروض وشرحه المسطر أسفل ~~الهامش إلا أن يحمل هذا على الإفراز استقلالا مع وجود الحاكم إلا أن هذا لا ~~يناسب ما علل به. (قوله:؛ لأنه لا فائدة فيه في الصحراء) قد يدل على أن ~~المراد عدم الوجوب ما دام في الصحراء وحينئذ فقد يقال بقية الخصال كذلك فلم ~~خص هذه، ثم رأيت الأذرعي قال: ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا ~~مطلقا. اه. # (قوله: فلا يتملكه في الحال) هل يملكه في الحال على زيادة الماوردي ~~الرابعة المذكورة في الهامش والوجه الجواز عند الماوردي. (قوله: وحيث أكل ~~لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح إلخ) قال في الروض وشرحه: فإن فعل ~~أي: أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده فالمفرز أمانة في يده ~~لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف كما يتملك نفس اللقطة وكما يتملك ~~الثمن إذا باع الطعام وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو ~~تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل اه. (قوله: وإن أراد الرجوع إلخ) لا ~~يخفى أن حاصل ذلك أنه لا يلزمه التبرع بالإنفاق، وأن هذا السياق مع قصد ~~التملك وحينئذ فقد يقال إذا لم يلزمه التبرع مع قصد التملك فمع قصد الحفظ ~~أولى. (قوله فلينفق بإذن الحاكم إلخ) قد يستشكل جواز إنفاقه بإذن الحاكم، ~~ثم بالإشهاد بما يأتي من منع بيع الجزء والاقتراض على المالك مع تحقق ~~علتهما الآتية هنا ويمكن أن يفرق بأن خوف الضرر هناك أتم وأقرب إذ كل من ~~الثمن والقرض يصير في يده أمانة وقد يتلف قبل صرفه في الإنفاق وهو غير ~~مضمون لما تقرر من أنه أمانة فيفوت على المالك في الأول ويلزمه بدله في ~~الثاني من غير حصول المقصود فيهما بخلاف الإنفاق ~~ PageV03P401 # فإنه لا يلزم المالك إلا بعد تحققه وحصول المقصود به فلا ms0958 يتطرق إليه فوات ~~عليه بلا فائدة فليتأمل سم. (قوله فعلى ما ذكر) إشارة إلى قوله وتبرع إلخ. ~~(قوله: تعذر البيع ثمة) أي: بعشرة قاله في شرح الروض. (قوله: وتعلق حق ~~المكتري غير مانع) أي: لصحة بيع العين المؤجرة. (قوله لذلك) أي: التعلق. ~~(قوله: لضرورة بيع الكل) كان المعنى لضرورة امتناع بيع الكل لأجل تعلق حق ~~المستأجر. (قوله: لجوازه) أي: بيع الكل. (قوله: عطف على أكل) المناسب لعطفه ~~عليه أن التقدير أو أن يخفف ورفع الفعل مع حذف أن وارد على الشذوذ. (قوله: ~~وبيع البعض هنا) أي: في مسألة الحيوان المتقدمة بر. (قوله: في الأولى) هي ~~منع الاقتراض وقوله: في الثانية هي بيع البعض وقوله: وقال الأذرعي فيها أي: ~~في الثانية # (قوله: ولاختصاص بالكلب) قال ابن عجيل إنما يجوز التقاط الكلب حيث جاز ~~التقاط ما يمنع من صغار السباع حجر. (قوله: كان أولى) أي؛ لأن الحكم لا ~~يتقيد بالكلب. (قوله: على قياس ما مر في المال) بل أولى. (قوله:؛ لأنه تملك ~~ببدل إلخ) قد يقتضي PageV03P402 # أنه لا يحتاج إلى اللقط فيما لا بدل فيه مما لا يجب تعريفه كحبتي بر أو ~~نحوهما مما تقدم وقد يقال: لو ظهر مالك ما لا يجب تعريفه وطلبه بأن كان ~~باقيا وبدله إن كان تالفا لزمه دفع ذلك إليه فله بدل أيضا فينبغي الاحتياج ~~إلى اللقط في تملكه. # (قوله: ينقله) ظاهر إطلاقهم النقل وإن كان الالتقاط للحفظ وهو ظاهر بر. ~~(قوله: لعدل) قال في الأنوار: وأجرة العدل في بيت المال شرح الروض وكتب ~~أيضا قال الدارمي ومؤنته من بيت المال وقضية إطلاق غيره أنها على الفاسق ~~قلت ينبغي أن يحمل كلام الدارمي على ما إذا كان الالتقاط للحفظ كذا بخط ~~شيخنا، وعبارة العباب فيصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وينزع منهم إلى ~~عدل ويضم إليهم مشرف عدل في التعريف وأجرتهما من بيت المال إلا إن أرادوا ~~التملك فهي عليهم وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذوها من العدل وأشهد عليهم ~~القاضي، وإلا بقيت معه. ms0959 (قوله، ثم ليعرفه) قال الدارمي ويصح تعريف الصبي ~~إذا كان الولي معه بر. (قوله وبالتقصير يضمن) قال في شرح الروض: إلا أن ~~يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم ضمانه كذا قاله الزركشي. اه. والمتجه أنه لا ~~فرق. # . (قوله: من ولي) ولو حاكما عند فقد غيره بر. (قوله: فيما لو وجد قبض) ~~أي: لبدل المتلف بر وقوله: من جهة القاضي اقتصر عليه في الروض وتقدم في ~~هامش الصفحة السابقة التصريح باعتبار الإفراز أيضا بشرطه في قيمة ما أكله. ~~(قوله: أو إفراز) لذلك بر. (قوله: إذا قلنا به) أي: الإفراز # (قوله: دونهما) تقدم في الهامش عن الدارمي صحة تعريف الصبي إذا كان الولي ~~معه ويمكن تخصيص ما هنا به # (قوله أي: وأخذ السيد أو غيره إلخ) تقدم في هامش أول الباب عن الناشري ~~نقل نظير ذلك في الصبي والمجنون وبحث تقييد الصبي في ذلك PageV03P403 # بغير المميز. (قوله: ما التقطه) أي: بغير إذن سيده. (قوله: ما التقطه) أي ~~العبد بغير إذنه. (قوله: وإلا فهو تعد مثل ما لو أهمله) يتأمل هذا مع ما في ~~الجنايات من أن مال جناية الرقيق تتعلق برقبته فقط، وإن أذن سيده في ~~الجناية، فإن التقرير والإهمال لا يزيدان على الإذن في الجناية إن لم تنقص ~~عنه إلا أن يخص ذاك بالجناية على الآدمي، ويحتاج لفرق واضح فليتأمل. ويمكن ~~أن يجاب بمنع أن التقرير والإهمال لا يزيدان على الإذن بل يزيدان عليه؛ ~~لأنه تمكن من حفظ المال وطلب منه شرعا نزعه وحفظه فإذا ترك فكأنه وضع يده ~~عليه، ثم أتلفه؛ لأن يد عبده كيده بخلاف مجرد إتلاف عبده مع الإذن فيه م ر. ~~(قوله وسائر أمواله) لا ينبغي أن يكون المراد تعلقه بأعيان أمواله حتى تصير ~~كالمرهونة عليه ويصير محجورا عليه فيها؛ لأن تقريره المذكور لا يزيد على ما ~~لو باشر إتلاف أموال غيره تعديا مع أنه لا يحجر عليه في أمواله بسبب ذلك ~~كما هو معلوم بل المراد أنه ضامن حتى لو لم يوف ثمن العبد ببدل المتلف ms0960 لزمه ~~الباقي بخلاف جناية العبد، فإنه إذا بيع فيها ولم يوف ثمنه بها لا يلزم ~~السيد الباقي. (قوله: ولو اختلفا) ولو تنازعا فيمن وجدت في نوبته صدق من هي ~~في يده كما دل عليه النص فإن لم تكن بيد واحد منهما كانت بينهما فيما يظهر ~~بعد أن يحلف كل للآخر ح ج. (قوله: صدق المبعض) إن كانت في يده فإن كانت في ~~يد السيد فهو المصدق كما دل عليه النص وقد يقال: لا عبرة بيد السيد للعلم ~~بأنها مسبوقة بيد المبعض؛ لأنه الملتقط وجوابه أن سبق يد المبعض بالتقاطها ~~لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد ~~له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع سم # (قوله: يرد إلى مالكه ما لم إلخ) ويلزم الملتقط ردها إليه قبل طلبه ذكره ~~الأصل في الوديعة شرح روض. (قوله: كما في القرض) يؤخذ منه أنه لو رجع إلى ~~ملك الملتقط بعد زواله لزمه رده بعينه كما في القرض، وقضية ذلك أنه لو كان ~~أمة ورجعت إلى ملكه بشراء مثلا بعد خروجها عنه امتنع عليه وطؤها كالقرض؛ ~~لأنه يلزم رد عينها. (قوله: فهل له الفسخ؟) وجهان اعتمد في الروض الأول حيث ~~قال: وإن جاء المالك وقد بيعت فله الفسخ في زمن الخيار لا إن شرط ~~للمشتري PageV03P404 # وجده. اه. قال في شرحه: وقيل ليس له الفسخ؛ لأن خيار العقد إنما يستحقه ~~العاقد دون غيره اه وهو صريح في أن مرجع الهاء في قوله فله الفسخ المالك. # (قوله كنظيره من الرد بالعيب) انظره بالنسبة لقوله بل لو حدث إلخ ويجاب ~~بأن نظيره ذلك من الرد بالعيب أن يحدث قبل العيب فيرده وإن لم ينفصل إلا ~~عند الرد بالعيب. (قوله، ثم ولدت) ظاهره ولو بعد التملك وهو ظاهر. # (قوله: وجاز) قال في شرح الروض: بل يستحب كما نقل عن النص. (قوله: بوضعه ~~إياه) فلا يجب لكن للواصف أن يحلف الملتقط أنه لا يعلم أنه ملكه بر. (قوله: ms0961 ~~وادعاه لنفسه كل) أو أقام كل بينة كما ذكره الشيخان. (قوله: إن لم يلزمه ~~الحاكم) كالمالكي والحنبلي فإن ألزمه فلا يلزمه العهدة لعدم تقصيره في ~~التسليم شرح الروض. (قوله: وأن يضمن الواصف إلخ) قال في شرح الروض: ولا ~~يرجع الواصف على الملتقط بما غرمه لحصول التلف عنده بلا تعزير؛ ولأنه يزعم ~~ظلم المالك له فلا يرجع على غير ظالمه. (قوله وإن لم يقر الملتقط له به) ~~فإن أقر له بالملك لم يرجع عليه أي: الواصف مؤاخذة له بإقراره PageV03P405 # كذا في شرح الروض وليس فيه إفصاح برجوع الواصف إذا غرم على الملتقط ويتجه ~~عدم الرجوع وقد يؤخذ مما في أعلى الهامش عن شرح الروض وإن كان مفروضا فيما ~~إذا لم يقر له بالملك؛ لأنه لا فرق بين الحالين في مثل هذا فليتأمل سم # (قوله: فقال له) أي: عريفه. (قوله: أي: مع وجوب إشهاد عليه) صرح السبكي ~~بأن ترك الإشهاد فسق حجر. (قوله: ويشهد على ما معه) قال في شرح الروض: وقيد ~~الماوردي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسه، أما من سلمه ~~الحاكم له فالإشهاد مستحب له قطعا وهو ظاهر. اه. قلت ولعله إذا جاز للحاكم ~~الحكم بعلمه وإلا وجب فليراجع. (قوله: أي: وجوبا) أي: تبعا لوجوب الإشهاد ~~على التقاطه فلا يشكل بما ذكر من الندب في اللقطة لكون الغرض منها المال. ~~(قوله: ويجوز انتزاعه) المتبادر من الجواز عدم الوجوب لكن قضية ما نقل عن ~~السبكي من أن ترك الإشهاد مفسق وجوب الانتزاع لاشتراط العدالة كما سيأتي ~~وكتب أيضا قال في شرح الروض والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم. # (قوله: وإن تبرم إلخ) وكذا إن لم يتبرم والتقييد بالتبرم جرى عليه الغالب ~~كما نبه عليه في شرح الروض # (قوله لمسلم عدل) لكن إن أراد سفرا نزع منه قاله في شرح الروض. (قوله: ~~ولا لصبي ومجنون) وبحث الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط ~~يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة ح ج PageV03P406 # قوله: ومن مكاتب وعبد بإذن سيد كلقط ms0962 صادر منه) مثلهما في ذلك المبعض خلاف ~~ما اقتضاه اقتصار الشارح فيه على ما تقدم فقد قال في شرح المنهج والمبعض ~~كالرقيق إلا إذا التقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني. اه. لكن قوله ~~إلا إذا التقط في نوبته فلا يصح ظاهره وإن أذن له سيده وفي العباب ولا من ~~مبعض بلا إذن ولو في نوبته. اه. والمتجه أن محل صحة التقاطه بالإذن إذا قال ~~له: التقط لي وإلا لم يصح إذ لا أهلية له للولاية وإن كان في نوبته ~~فليتأمل. (قوله ومحله في المكاتب إلخ) بخلاف غيره يكفي فيه مجرد الإذن وإن ~~لم يقل لي والفرق استقلال المكاتب بر. (قوله: وإلا) شامل لما إذا قال لك ~~ولما إذا أطلق # (قوله: لقط الكافر) بم يعرف # (قوله: فإن استويا سبقا) أي: إلى أخذه كما هو قضية السياق. (قوله: ولا ~~يقدم بزيادة الغني) قال في شرح الروض نعم إن كان أحدهما بخيلا والآخر جوادا ~~فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر. اه. (قوله: ~~ويحتمل تقديم الفقير) هو المعتمد م ر. (قوله: ولا المرأة على الرجل) بحث ~~الأذرعي الجزم بتقديمها إذا كانت مرضعة بر. (قوله: إن قيل بأهليتهم) أي: ~~بأن لم يتعاهدوا اللقيط بأنفسهم أخذا من بحثه السابق في الهامش # (قوله: ولو ازدحم إلخ) يفهم أنه لو ازدحم مقيم بالبادية وظاعن عنها إلى ~~قرية أو بلد لا يقدم المقيم وهو ظاهر بر وفي الروض ويقدم حضري على بدوي إن ~~وجداه بمهلكة قال في شرحه: ويستويان فيه إن وجداه بمحلة أو قبيلة أو نحوهما ~~وإن كان البدوي منتجعا بناء على أنه يقر في يده لو كان منفردا. (قوله: أو ~~بلدة أخرى) هذا باعتبار رجوعه لقوله أو قرية هي مسألة ابن كج الآتية فلم ~~ذكرها بعد أيضا وغاير بين ما ذكره في الموضعين ~~ PageV03P407 # سم. (قوله: إن منعنا نقله إلخ) هذا يفيدك أنه يجب أن يكون قوله: وإلا ~~فهما سواء خاصا بالظاعن إلى البلدة دون البادية وهو ظاهر بر. (قوله: قال ms0963 ~~النووي إلخ) عبارة الروض وتقديم بلدي أو قروي على ظاعن أي: إلى بادية أو ~~قرية لا إلى بلدة بل يستويان واختار النووي تقديم قروي مقيم على بلدي ظاعن. ~~اه. قال في شرحه لكن منقول الأصحاب في الصور الثلاث أنهما يستويان كما نقله ~~هو تبعا للرافعي. اه. وعبارة العباب. (فرع) # لو ازدحم على لقيط بلد أو قرية مقيم بها وظاعن ولوالي بلد استويا اه ~~وظاهرها كعبارة شرح الروض المذكورة استواء المقيم مع الظاعن إلى بادية وفيه ~~نظر. (قوله: فيما وقع فيه البناء) قلت بل بعض ما وقع فيه البناء عين هذه ~~المسألة فتأمله بر. (قوله: بل بعضه) وهو ما إذا كان المزدحم بلديا مقيما ~~وبلديا ظاعنا إلى بلد بر. (قوله: مع أنه وافق فيه) يمكن أن يجاب بمنع ~~الموافقة وأنه إنما سكت عليه هنا للعلم برده من هذا. (قوله: كما ليس ~~للمنفرد إلخ) إلا القاضي كما سلف بر # . (قوله: والنقل إلخ) أي لسكنى أو غيرهما كتجارة وزيارة كما في الروض ~~وشرحه. (قوله: بحيث يسهل) بهذا القيد يفارق القرب فيما سبق وكتب أيضا نعم ~~له نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها على النص وقول ~~الجمهور ح ج # (قوله: فإن كانا) أي الطريق PageV03P408 # والمقصد # (قوله: ولا سكنى) قال في شرح الروض في البستان وقضيته أي: هذا التعليل ~~أنه أي: البستان إذا كان يسكن عادة يكون كالدراهم. (قوله: في الصيغة) وحكى ~~الوجهين فيها الماوردي أيضا قال الأذرعي وقضية كلامه أن المراد بها المزرعة ~~التي لم تجر عادة بسكناها شرح الروض. # (قوله: وكالمال الذي إلخ) وكالمال الذي تحت فراشه على وجه الأرض كما ~~يفيده كلامه في شرح الروض عن الأذرعي. (قوله: هي بينهما) قال في شرح الروض ~~قال الأذرعي وهو وجه والمذهب الصحيح أن اليد للراكب كما مر آخر الصلح اه. ~~(قوله: أي: قرب) قال الجوجري هو ما لو مد يده إليه لناله بر. (قوله ويفارقه ~~الباقي إلخ) يفيد أن ما قرب من البالغ فهو له وبه صرح في الروض ms0964 فقال لا مال ~~بقربه بخلاف البالغ. اه. # (قوله: ضمن) قال الأذرعي إذا تعذر الإشهاد فالوجه تصديقه وعدم الضمان بر. ~~(قوله: ولو كافرا) قضية هذه المبالغة أن يثبت للكافر الاستقراض أيضا حتى من ~~أغنياء المسلمين ولم يتعرض لذلك في الروض ولا في شرحه. (قوله: استقراضا) ~~يفيد الرجوع م ر. (قوله: إن كان له مال) أو كسب كما يفيده كلام الروض PageV03P409 # قوله: قضى من سهم الفقراء إلخ) واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال ولا كسب ~~له تبين أن النفقة لم تكن قرضا فلا رجوع بها على بيت المال ويجاب بأن ~~كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك فإن علمناه فظاهر أنه لا ~~رجوع كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم على الأغنياء بالإنفاق عليه لا رجوع ~~عليه إذا أيسر كما صرح به في الأنوار كذا في شرح الروض وقد يؤخذ من هذا ~~الجواب أن الوجوب على الأغنياء لا يكفي فيه الجهل بأنه لا شيء له من ذلك ~~بخلاف بيت المال فتأمله سم واعلم أن قوله في الجواب إذا لم يعلم أنه لا شيء ~~له من ذلك لا ينافيه قوله: قبل بلوغه ويساره؛ لأنه بحسب الظاهر أي: قبل ~~يساره الذي يظهر لنا فتأمل سم. # وحاصل المقام فيها يظهر أنه إن تبين أنه حال الإنفاق عليه ممن تجب نفقته ~~على بيت المال، ثم على المسلمين فلا رجوع عليه للمنفق من بيت المال أو ~~المسلمين لكن إن أنفق المسلمون بأمر بيت المال مع الوجود فيه فينبغي أن ~~يرجعوا على بيت المال وإن تبين أنه لا تجب نفقته ثبت الرجوع عليه أو على من ~~عليه نفقته حين الإنفاق عليه وإن لم يعلم حاله حينئذ فإن كان المنفق بيت ~~المال فلا رجوع له أو المسلمين رجعوا على بيت المال على ما تقرر فليتأمل ~~سم. (قوله: من سهم الفقراء إلخ) أي: لا من سهم المصالح لاغتنائه بذلك شرح ~~الروض. (قوله: قبل بلوغه ويساره) مفهومه أنه إذا حصل بعد بلوغه ويساره لا ~~يقضي منه ms0965 ويبقى ما لو حصل له يسار قبل بلوغه وهو داخل في المفهوم أيضا فإنه ~~شمله حكم المفهوم فهلا اقتصر على قوله قبل يساره ثم رأيته في شرح الروض نقل ~~هذه العبارة عن الروضة، ثم قال لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. اه. # وكتب أيضا لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. واستشكل ما ذكر في المسكين ~~والفقير بأنهما لا يقضى دينهما من ذلك وأجيب بأنه يصرف إليهما قدر كفايتهما ~~أو ما فوقهما فيملكان المصروف وإذا ملكاه صرف الفاضل عن قدر كفايتهما إلى ~~الدين شرح الروض. (قوله: فلا رجوع به قطعا) لعل محله ما لم يظهر استغناؤه ~~حال الإنفاق بمال أو قريب وإلا فينبغي الرجوع فليراجع . (قوله: فظاهر كلامهم ~~أنه إنفاق) انظر تعبيره بالظاهر هنا وجزمه في قوله السابق بلا رجوع لخبر ~~أبي جميلة السابق. (قوله ورده القمولي) ، ثم رأيت في شرح PageV03P410 # م ر للمنهاج متابعة القمولي PageV03P411 # قوله: لاحتمال أنه من مسلمة) بأن وطئها بشبهة منه. # (قوله: ويحال بينهما) وجوبا ح ج. (قوله: فإن وجدت بينة) شملت البينة محض ~~النسوة وخرج بها إلحاق القائف وقد حكى الدارمي فيهما وجهين والذي يتجه ~~اعتبار إلحاقه؛ لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى وفي النسوة أنه إن ثبت بهن ~~النسب تبعه في الكفر وإلا فلا حجر. (قوله: ولا حاجة إلخ) كان وجهه أن ~~المراد بالحكم حكم الشرع وبعديته أمر لازم؛ لأنه بوجوده يحكم شرعا بإسلامه ~~حتى فيما سبق فاستلحاق من وجد فيما ذكر لا يكون إلا بعد الحكم بإسلامه. ~~(قوله: بالحجة) ولعله في الحقيقة بمضاف محذوف أي: قيام الحجة. (قوله: أو ~~بعده) حيا أو ميتا بر. (قوله: بحيث يحصل بينهما التوارث) هذا لا يعارض قوله ~~السابق أو غير الوارث. (قوله: وبأن التبعية إلخ) أي: فتثبت لمن ليس في ~~أصوله الأقربين مسلم بخلاف من فيهم ذلك وقد يرجع حاصل هذا الجواب للأول ~~فليتأمل سم. (قوله: حكم جديد) أي: طارئ على ثبوت الإسلام لجدهم آدم حكما ~~لكن بقاؤه مشروطه تقدم وجود اليهودية والنصرانية في الأصول ms0966 الأقربين فإن ~~وجدا قطعا ذلك الحكم كذا يظهر أن ذلك هو محصول الجواب الثاني فليتأمل سم. ~~(قوله: مسلم) ضبب بينه وبين قوله فيمن قوله: مسلم اسم كان. (قوله: وسبي معه ~~أو بعده) هذا يخرج ما لو سبي قبله لكن عبارة بعضهم وقد سبيا معا أو تقدم ~~الأصل فيما يظهر خلافا لمن أطلق عن تعليق القاضي أنه إذا سبق سبي أحدهما ~~سبي الآخر تبع السابي اه ويمكن حمل عبارة الشارح على موافقة ذلك بأن يجعل ~~نائب فاعل سبي ضمير الطفل لا ضمير أحد أصوله ويبقى ما لو تقدم سبي الطفل ~~فليراجع حكمه والمتجه أنه يحكم بإسلامه بمجرد سبيه فلا يؤثر فيه سبي الأصل ~~بعده # لا. PageV03P412 # قوله: لو كان رقيقا) كأن أقر بالرق بعد بلوغه. # (قوله: ويقام فيه شعار الإسلام) أي: على القول الثاني أيضا # (قوله: وليخرج من حكمه ما ذكره إلخ) قضية ذلك عدم إخراج الكافر والرقيق ~~ويوجه في الأول بأن غايته أعني اللقيط الذي بلغ ولم يعلم أنه كافر أصلي ~~والكافر يقتل بالكافر نعم يحتمل أنه رقيق فقد يشكل قتل الكافر الحر به إذا ~~بلغ ولم يدع الحرية وفي الثانية بأن غايته أنه رقيق والرقيق PageV03P413 # يقتل بالرقيق نعم يحتمل أنه غير مسلم فقد يشكل قتل الرقيق المسلم به ~~فلتراجع هذه المسألة. (قوله أي: يعطي وليه) كان المراد بوليه الإمام أو من ~~أقامه على بيت المال. (قوله: وهو موافق لما صححوه إلخ) من هنا يعلم أن ~~الكلام في المحكوم بإسلامه تبعا للدار. (قوله : غير الدار) شامل للأصل ~~والسابي فليراجع # (قوله: وقياس ما مر إلخ) ذكر في الروض مسألة القطع وجزم بتقييدها ~~بالإفصاح كما في القتل فقال ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح. اه. أي بالإسلام ~~بعد بلوغه قال في شرحه: بخلافه إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراجعته كنظيره ~~في قصاص النفس. اه. # (قوله: هنا) أي: في هذه المسألة # (قوله: استلحق اللقيط شخصان) شامل لاستحقاقهما معا ومرتبا فقضيته أن لا ~~يلحق الأول بدون حجة أو قائف أي: إلا أن يكون ms0967 للأول يد على ما يأتي. ~~(تنبيه) # تقدم قريبا أن الكافر إذا استلحقه بحجة تبعه بالكفر وكذا بالقائف على ~~خلاف بخلاف ما لو استلحقه بدون ذلك. (قوله: فلا بد من مرجح) قال في شرح ~~المنهج: ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفتين فلا ترجيح اه ~~وسيأتي في كلام الشارح ومثل ذلك في شرح الروض وصور اختلاف التاريخ بقوله ~~بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه بيده منذ شهر. (قوله:، ثم ~~إن لم تكن حجة) عبارة الروض فإن لم تكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف ~~فأفهم قول وأسقطناهما أنهما قد لا يسقطان فانظر صورته مع ما في الهامش عن ~~شرح المنهج والروض أنه لا ترجيح في المؤرختين بتاريخين مختلفتين إلا أن ~~يصور بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على ~~فراش الآخر من سنة. (قوله: قدم) قال في شرح المنهج لثبوت النسب منه معتضدا ~~باليد فاليد عاضدة لا مرجحة؛ لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك اه فالعضد ~~غير الترجيح فكان المراد بالترجيح ما يكون مثبتا لو انفرد بلا معارض ~~وبالعضد مجرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد. # (قوله: وإلا فلا يقدم) عبارة الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد ~~استلحقه PageV03P414 # الآخر استويا. اه. وهذا يدل على أنه عند عدم اليد لا أثر لسبق أحدهما ~~بالاستلحاق بل لا بد من البينة فالعرض على القائف. (قوله: بل يعرض على ~~القائف) وكذا لو سبق استلحاق أحدهما وكانت يده عن لقط فيعرض على القائف قال ~~في الروض نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحق به ~~عرض مع الملتقط فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به. اه. قال في شرحه وإن نفاه ~~عنه فهو للمدعي اه أي: وإن نفاه أو أولا عن المدعي فينبغي أنه للملتقط ~~فليراجع. # (قوله: ولو كان أحدهما زوجا) بأن وطئت زوجته بشبهة. (قوله: لا يشترط في ~~ذلك وطء الزوج) لعل المراد ثبوت وطئه PageV03P415 # قوله: وكالتحلل بالحيض) ظاهره إطلاقه وإن تكرر ms0968 الحيض وهو ظاهر؛ لأن ~~الإمكان كاف في النكاح الصحيح وفي شرح الكمال المقدسي ما يقتضي خلاف ذلك ~~بر. (قوله: وكذا لو كان إلخ) أي: يكون للثاني. (قوله: والثاني) ظاهر في أنه ~~غير الأول فيكون تصويرا بتعدد القائف ويتجه مثل ذلك مع اتحاد القائف، ثم ~~رأيت قول شرح الروض عقب ذلك في باب القائف ما نصه ولو قال القائف الواحد ~~معي شبه جلي وشبه خفي أمر بالإلحاق بالخفي نبه عليه البندنيجي. اه. وهو ~~يفيد أن الواحد لو ألحقه برجل بالشبه الظاهر وبآخر بالخفي ألحق بالثاني ~~فتأمله سم. (قوله ثبت نسبه) أي: ما لم يعارض ذلك إلحاق القائف وإلا قدم كما ~~علم مما مر وكتب أيضا في الروض وشرحه، ثم بعد انتسابه لأحدهما أو لثالث متى ~~وجد قول قائف فإن ألحقه بغيره أبطل الانتساب؛ لأن إلحاقه حجة أو حكم أو ~~وجدت البينة بعد الانتساب والإلحاق أبطلتهما؛ لأنها حجة في كل خصومة ~~بخلافهما اه وينبغي أن الاستلحاق كالانتساب حتى إذا استلحقه أحد وألحقه ~~القائف بغيره قدم # (قوله: كأن أقامها أحدهما بأنه بيده إلخ) كان هذا التصوير احترازا عما لو ~~أقامها أحدهما بأنه ولد على فراشه من منذ PageV03P416 # سنة والآخر بأنه ولد على فراشه من منذ شهر فينبغي أن يقدم الأول # (قوله وهو بدعوى ذي يد لرق) وإن أنكر المميز نعم لا بد من يمين المدعي ~~لخطر الجزية كما صرح به الشيخان شرح روض. (قوله: ويخالف الأول) هو ما إذا ~~كانت يده مع اللقط وقوله المال بأن ادعى ملك مال اللقطة. (قوله: والثاني) ~~هو ما لو كان المدعي غير ذي اليد. (قوله: أو بالحجة) قضيته أنه لو سكت ولم ~~يصدق ولم يجحد يثبت الرق بر وكتب أيضا وأفهم التعبير بالجحد أن البالغ يثبت ~~رقه بمجرد الدعوى إذا سكت وإن لم يعترف حجر د وكتب أيضا فلو عاد بعد الجحد ~~وأقر بالرق فالظاهر أنه لا يقبل؛ لأنه بجحده حكم بحريته وهو حق الله تعالى ~~فلا يقبل رجوعه عنها، ثم رأيت قبيل قول المصنف الآتي ولا ms0969 بحريته التصريح ~~بهذه المسألة وتفصيل الروضة فيها. (قوله:؛ لأنه قد حكم برقه) الظاهر أن ~~المراد أنه حكم به شرعا بدعواه مع يمينه لا أنه يحتاج إلى حكم حاكم م ر # (قوله: أو حجة مع سبب الملك) ظاهر عبارته اشتراط بيان سبب الملك في غير ~~الملتقط أيضا وبذلك صرح في شرح الروض في الدعوى والشهادة فقال: وإذا شهدت ~~البينة لملتقط أو غيره بملك صغير لم تقبل شهادتها حتى تبين سبب الملك من ~~إرث وشراء ونحوهما لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون يد التقاط، ثم ~~قال وكذا لا تقبل دعوى المدعي حتى يتبين سبب الملك في الدعوى بذلك اه وقد ~~يقال ما علل به ينافي تصريحه المذكور بالنسبة لغير الملتقط؛ لأنه يقتضي أنه ~~لو علم عدم التقاطه لم يحتج لبيان السبب. (قوله: منها) متعلق ببيان. (قوله: ~~أو ولدته أمته) غرضه من هذا أن يشهد بذلك فقط وإن لم يتعرض للملك أصلا بر. ~~(قوله: في الدعوى) فيما لو ادعى عبدا في يد آخر. (قوله: أو نحوه) كان ~~المراد مجهول الحال PageV03P417 # (قوله: والفرق الصحيح أن اليد) في مسألة الدعاوى # (قوله: وإن غير نفى) غير فاعل نفى محذوف يفسره المذكور. (قوله: فإذا نفاه ~~الأول خرج عن كونه مملوكا) هذا لا يظهر فيما إذا قيد النفي به بأن قال: لست ~~برقيق لي إذ هذا لا يقتضي الخروج عن كونه مملوكا فهل يستثنى ذلك أو لا كما ~~هو ظاهر عبارتهم وقد يقال: بل يظهر فيما ذكر؛ لأن اعترافه للأول لما تضمن ~~النفي عن غيره فإذا نفى هو عن نفسه انتفى مطلقا سم. (قوله: بأن المعترف ~~إلخ) الذي في شرح الروض بأن إقراره ليس هو المفوت لحق الثاني بل المفوت له ~~الأصل مع تكذيب الأول له بخلاف إقرار المرأة. اه. (قوله: فلا يثبت رقه ~~باعترافه إلخ) فرق ابن الرفعة بين هذا وما لو أنكرت الرجعة، ثم أقرت بها. ~~(قوله: قال البلقيني إلخ) قد يقال الحرية فيها حق لله تعالى فلا يعود لما ~~يخالفها سواء صدر ذلك في ms0970 خصومة أو لا بخلاف هذه المسائل التي استند إليها ~~البلقيني بر. (قوله وينبغي أن يقيد إلى قوله فله اللعان) قال في شرح الروض ~~عقب ذلك ويجاب بأن الأصحاب لم يعتبروا هذا القيد بدليل مسألتنا فإن دعوى ~~رقه مع الإنكار خصومة ومع ذلك أثر وبالفرق بين مسألتنا وما استشهد به بأن ~~ما استشهد به فيه بينة فاضمحل بها الإقرار بخلاف مسألتنا. اه. وفي كلا ~~الجوابين نظر لا يخفى فالأوجه PageV03P418 # ما قيد به البلقيني حجر د. (قوله: المستقبل مطلقا) قال في شرح الروض: ~~واستشكل بما لو باع عينا وادعى أنها وقف أو ملك لغيره فإنه لا يقبل لتعلق ~~حق الغير بها ويجاب بأن عدم القبول إنما هو باعتبار الماضي. اه. # (قوله هذا إذا نكحها على أنها حرة) عبارة الروض لكن للزوج الخيار إن شرطت ~~الحرية قال في شرحه: بخلاف ما إذا لم تشترط وإن توهمت. اه. (قوله: سيدها له ~~الأقل إلخ) ينبغي أن محل هذا إذا لم تكن قبضت ذلك قبل الإقرار وإلا حكم ~~ببراءة الزوج فلا يلزمه شيء للسيد للاعتداد بقبضها لجريانه حين كانت مستحقة ~~له لكن لو كانت قبضت أكثر الأمرين فهل يسترده منها ما زاد على الأقل لتضمن ~~إقرارها بالرق عدم استحقاقها الزيادة أو لا لانفصال الأمر قبل الإقرار فيه ~~نظر وقد يقال هذه نظير ما لو أقرت الزوجة بفسق الشاهدين دونه أي: الزوج ~~وفارقها أو مات قبل الدخول وكانت قبضت المهر وقد بحث الإسنوي فيها أنه لا ~~يسترد فيها قياسا على ما لو قال: طلقتها بعد الدخول فقالت: بل قبله فإن ~~كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشيء وإن لم تقبضه فليس لها إلا أخذ النصف ~~والنصف هناك كالجميع هنا لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين في تلك أي: مسألة ~~الرجعة اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو ~~الوطء وهنا هي تدعي نفي المسبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير ~~سبب تدعيه ولا يخفى أن الزيادة على الأقل وفي مسألتنا نظير المهر ms0971 في مسألة ~~دعواها الفسق لكن قد يقال: إن الزيادة في مسألتنا إنما تكون نظير المهر في ~~مسألة دعواها الفسق إذا كان الأكثر هو المسمى بخلاف ما إذا كان مهر المثل؛ ~~لأن قضية اعترافها بالرق استحقاقه لفساد نكاحها بمقتضى اعترافها. # ثم رأيت قول الشارح الآتي في الصفحة الآتية فيما لو طلقها قبل الدخول لكن ~~لو كانت قبضته لم تسترده وهو يقتضي عدم استرداد الزيادة في مسألتنا مطلقا ~~وقوله: في ذلك أي: دعوى الزوجة الفسق فليتأمل سم. (قوله: فقد تزوجت بغير ~~إذن المقر له) قد يؤخذ من ذلك أنه لو كان أذن في تزويجها وإن كان إذنه إذ ~~ذاك بحسب الظاهر لا اعتداد به استحق المسمى مطلقا لتبين صحة نكاحها وعدم ~~تأثيره باعترافها بالرق؛ لأنه بتقديره يكون السيد قد أذن فيه هذا إن حل ~~نكاح الأمة. (قوله: لم يلزمه شيء) قد يقال عدم اللزوم ثابت بتقدير PageV03P419 # قبول قولها فليس هذا من فروع عدم القبول فيما يضر؛ لأن هذا مما ينفع لا ~~مما يضر إلا أن يمنع أن هذا من فروع ما ذكر. # (قوله: كنظيره الآتي في الرضاع) يريد ما لو أقر برضاع يحرم وأنكر الزوج ~~وكانت قد قبضت المهر فإن النكاح يستمر ولكن لا يسترد منها الذي قبضته ولو ~~كانت ما قبضت لم يدفع إليها كذا بخط شيخنا وهو صحيح لكن ما تقرر في الرضاع ~~يشكل على ما تقرر في الهامش السابق في مسألة دعواها الفسق على غير كلام ~~الإسنوي وينازع فيما أجيب به عن كلام الإسنوي فإن في مسألة الرضاع لم يحصل ~~اتفاق على حصول الموجب بل هي تدعي نفيه ومع ذلك لم يسترد منها ما قبضته ~~فليتأمل سم # (قوله: من قبل أن تقرا) إن حمل على معنى من قبل أن يعلم الزوج إقرارها ~~دخل ولدها بعد الإقرار وقبل علم الزوج به # (قوله: لكن تعتد بشهرين وخمس من الليالي إن هلك) قد يظن إشكال ذلك على ما ~~ذكره الزركشي في العد من أنه لو وطئ زوجته الأمة يظنها حرة واستمر ms0972 ظنه ~~للموت اعتدت عدة الحرائر وذلك؛ لأن المؤثر ثم الوطء مع الظن واستمراره ~~للموت وذلك غير لازم هنا كما أوضحناه في هامش شرح المنهاج بما منه أن ~~كلامهم كالصريح في شمول المسألة لما إذا علم رقها بعد الإقرار بل في انحصار ~~حاله بعد الإقرار في ذلك؛ لأنهم خيروه في فسخ النكاح إن شرطت الحرية وعللوه ~~بفوات الشرط وقالوا أولادها منه بعد الإقرار أرقاء وعللوا ذلك بأنه وطئها ~~عالما برقها نعم إن اعتقد حريتها ووطئها مع ذلك الاعتقاد واستمر إلى الموت ~~احتمل أن يلتزم أنها تعتد عدة الحرائر كما في تلك واحتمل أن يفرق فليتأمل # (قوله: ولينفسخ نكاحه) لعل محله ما لم يكن من أقر له بالرق أذن له وإن ~~كان إذنه إذ ذاك بحسب الظاهر لغوا. (قوله: كما يؤدي منهما) أي: المال ~~والكسب دينه الذي لزمه إلخ قضيته أنه يؤدي من الكسب المستقبل وفي الروض ~~وشرحه خلافه لكونه بعد الحجر بخلاف المهر كذا بخط شيخنا، وعبارة الروض ~~وشرحه الفرع الثاني تقضى ديونه التي عليه وقت إقراره بالرق مما في يده بناء ~~على أن إقراره لا يقبل فيما يضر بغيره في الماضي فلا يقضى من كسبه؛ لأن ~~الديون لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما إذا أذن له فيه بخلاف ~~المهر . اه. ويجاب عن قول المصنف كدين بأن التشبيه بالنظر للمجموع لكن قول ~~الشارح أي: كما يؤدي منهما ينافي ذلك إلا أن يريد من مجموعهما كما في {يخرج ~~منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] فليتأمل وقد يجاب بأن قوله منهما ليس ~~نصا في تناول الكسب المستقبل لصدقه بالحالي فقط أي: بالكسب حال الإقرار ~~بالرق لكن هذا يتوقف على تسليم التعلق به فليراجع سم # (قوله: في بيت المال) قد يشكل بأن ما زاد على قيمة العبد الجاني لا يتعلق ~~ببيت المال ويمكن أن يجاب بأن هذا العبد ليس PageV03P420 # كبقية العبيد؛ لأنه حين هذه الجناية كان محكوما بحريته وبعد إقراره بالرق ~~لم يحكم برقه على الإطلاق بل قلنا بعدم قبوله فيما يضر غيره وعدم ms0973 تعلق ~~الزائد ببيت المال مما يضر المجني عليه لفواته عليه فليتأمل سم قال الشيخان ~~والقياس المنع إلخ قال في شرح الروض وأجاب عنه الزركشي بأن الرق لما أوجب ~~الحجر عليه اقتضى التعلق بما في يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فلو لم ~~نعلقه بما في يده لأضر بالمجني عليه. اه. ما في شرح الروض أي: وإقراره غير ~~مقبول فيما يضر غيره. (قوله: بما في يد الجاني) حرا أو عبدا شرح روض تم ~~تحرير حواشي النصف الأول من شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام شيخ المشايخ ~~بركة المتأخرين الشهاب ابن قاسم العبادي الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه ~~فسيح جنته آمين ### | [باب الفرائض] # (قوله: لما فيها من السهام المقدرة) قال في شرح الروض: فغلبت على غيرها ~~(قوله: وعلموه) أي الفرائض وأفرده نظرا إلى أنه بمعنى العلم (قوله: ~~كالزكاة) مثال للعين لا الحق بدليل بقية الأمثلة فالمراد بالزكاة المال ~~الذي وجبت فيه الزكاة مجازا أو على حذف المضاف أي كمال الزكاة أي المال ~~الذي وجبت فيه (قوله: والمبيع إذا مات من كان اشتراه مفلسا) انظر لو كان ~~موسرا لكن تلف ما عدا المبيع من التركة قبل PageV03P421 # الوفاء (قوله: فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة) عبارة الناشري الثانية ~~المعتدة عن الوفاة بالحمل سكناها تقدم على التجهيز لأن الرافعي والنووي ~~ذكرا أنه يمتنع بيع الدار للجهل بقدر زمن العدة اه. وكتب أيضا هذا يخرج سكن ~~المعتدة عن فرقة الحياة إذا مات في أثناء العدة ولم تنتقل إلى عدة الوفاة ~~(قوله: بعثا على وجوب إخراجها) أي على امتثال وجوب إخراجها (قوله: فلا ينفذ ~~تصرف الوارث) وإن جهل الدين (قوله: فينفذ مطلقا) أي أذن الغريم أو لا (قوله ~~أي الإرث) أي الموروث (قوله: ومن للابتداء) أي لا للتبعيض PageV03P422 # قوله: وعمن يساويهن) ويشترط انفراد بنت الابن عن بنات الصلب وعبارته لا ~~تفيد ذلك. # (قوله : لغير أم) أي شقيقة وكذا لأب عند عدم الشقيقة لأنها مع وجودها تسقط ~~إذا كانت عصبة فإن فرض لها النصف فرض للتي للأب السدس ms0974 تكملة الثلثين (قوله: ~~معها بنت أو بنت ابن) عبارة الفصول مع بنت أو بنت ابن وإن سفل أو معهما أو ~~مع المتعدد منهما اه. (قوله: في أخ لأبوين وأخت لأب) فالأخ لأبوين يدلي ~~بالأب والأم والأخت للأب تدلي بالأب فقط فلم يستويا إدلاء (قوله: ولولا ~~إصلاحهم إلخ) فيه إشارة إلى أنه على القول بترادفها يكون معناهما معنى ~~الإدلاء على الأول فلا تكون الإخوة في مرتبة واحدة (قوله: أختا لأصلين) أي ~~ولو تعددت (وقوله: وأختا بنت أب) أي ولو تعددت (قوله: أو بنت ابن) تعبيره ~~بأو مع تعبير المصنف بالواو يفيد أنه لا فرق بين اجتماع البنت وبنت الابن ~~وانفرادهما (قوله: وإحدى الأختين) خرج ما لو خلفهما ~~ PageV03P423 # جميعا فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي للأخت لأبوين بالتعصيب، وتسقط ~~الأخت للأب كما علم من الحاشية السابقة. # (قوله: بارتجاعه النصف منها) لا يخفى أنه لو لم يرتجع منها النصف بل بعضه ~~فلعل المراد بارتجاعه النصف منها ضمه إلى نصيبه ثم قسمة المجموع أثلاثا ثم ~~رأيتهم عبروا أيضا بارتجاعه بعض النصف (قوله: وقيل لأن الجد أغار على نصيب ~~الأخت) يتأمل وجه التسمية على هذا بالغراء PageV03P424 # قوله: ولو فرض أخ مكان الأخت فيها الرفض) تكلم في شرح الروض على ما لو ~~كان مكانها مشكل أو مشكلان فراجعه قال في شرح الروض: ولو كان مكانها أي ~~الأخت مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم أنوثته وفي حق المشكل والجد ذكورته ~~وتصح من أربعة وخمسين أو مشكلان ردت الأم إلى السدس ولا أثر لهما في حق ~~غيرهما على أي تقدير وأما هما فالأضر في حق كل منهما أنوثته وذكورة أخيه ~~وتصح من ستة وثلاثين للزوج ثمانية عشر ولكل من الأم والجد ستة ولكل مشكل ~~سهمان ويوقف بينهما سهمان فإن بانت ذكورتهما أو أنوثتهما كان لكل منهما سهم ~~وتتفق الأنصباء بالثلث فترجع إلى أثلاثها والمسألة إلى ثلثها اثني عشر أو ~~ذكورة أحدهما وأنوثة الآخر فاز الذكر بالموقف وتتفق الأنصباء بالنصف فترجع ~~إلى أنصافها والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر اه. ms0975 ما في شرح الروض. # وقوله: في الأولى بالأسوأ في حق الأم والزوج أنوثته أي لأن يفرض له النصف ~~فتعول المسألة إلى تسعة، ويصير الحاصل للزوج ثلثا وهو دون النصف الحاصل له ~~بتقدير الذكورة وقوله: وفي حق المشكل أي لأنه لا شيء له حينئذ لأنه عصبة ~~وقد استغرقوا الفروض وقوله: والجد أي لاقتصاره حينئذ على السدس وهو أقل مما ~~يحصل له إذا ضم إلى نصف الأنوثة العائل وقسمته أثلاثا له الثلثان منه وقد ~~شرح في الفصول وشرحه في فصل الخنثى هذا المثال شرحا شافيا وبين طريق العمل ~~والقسمة بما يتعين الوقوف عليه للمحتاج إليه (قوله: ويبقى الثلث بين الجد ~~والأختين) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس ~~والباقي لهما ولا عول اه. # وهو لا ينافي ما قاله الشارح فتأمله (قوله: وابن ابن ابن) لو فرض معه في ~~هذه الصورة بنت في درجته عصبها مع تعصيبه لبنت الابن التي فوقه بر (قوله: ~~فلتعذر إسقاطه) أي من هو أسفل منها وذلك اثنتان أي فأكثر. # (قوله: عن معصبهما) وعن حاجبهما حرمانا أو نقصانا (قوله: على أنه ~~إلخ) PageV03P425 # استدراك على قوله وقيس بالأختين البنتان (قوله: وعلى هذا) أي قيل إن فوقه ~~صلة (قوله: لأن اسم الكثرة إلخ) ذكر القونوي أن الكثرة ضد الوحدة لا ~~الزيادة على اثنين # (قوله: والزوجات) لو مات ذمي عن ثمان زوجات اشتركن في الثمن وكذا لو طلق ~~المسلم أربعا في المرض فرارا من الإرث ثم نكح أربعا وفرعنا على القول ~~بتوريث طلاق الفار فإن الصحيح أن الربع والثمن يقسم بين الثمان بر (قوله: ~~أي فرع زوج أدركته) لو قلنا بتوريث أولاد البنات وبتنزيلهم منزلة البنات ~~فهل يردون الزوجة إلى الثمن؟ محل نظر قاله الجوجري هنا ثم استنبط عدم الحجب ~~عند الكلام على توريث ذوي الأرحام بر. . # (قوله: على التغليب الشائع) قال شيخنا الشهاب: قد يقال: التغليب صحيح إذا ~~كان مع الأم ذكر وأنثى فإن كان معها ذكران أو أنثيان فلا تغليب اه. ويمكن ~~أن يقال: يكفي في التغليب ms0976 مصاحبة بعض الأقسام لبعض في الإرادة باللفظ ولا ~~يشترط فيه المصاحبة في الوجود (قوله: والمراد أولاد الأم إلخ) هذا أدل دليل ~~على أن إطلاق العبارة مع إرادة التقييد لا ينافي صحتها (قوله: ولو مع أنثى) ~~إذا كان ولد الأبوين ذكورا وإناثا قال الزركشي: لا بد من تساويهم في الأخذ ~~لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم ثم حكاه عن صاحب التعجيز وإن الرافعي قال: ~~يجوز أن يقال إذا تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء ويقسم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين كما في المعادة وأفاد كلام الروض الأول حيث قال: ويتساوون ~~قال في شرحه أي أولاد الأبوين وأولاد الأم في الثلث ذكرهم كأنثاهم لأنهم ~~يأخذون بقرابة الأم اه. # (قوله: وإن سقطت عصوبته) أي لاستغراق الفروض هنا (قوله: للتشريك فيها) أي ~~فكان التقدير المشترك الورثة فيها PageV03P426 # قوله: وأعيلت) أي فيفرض للواحدة النصف أو تعول إلى تسعة وللأكثر الثلثان ~~وتعول إلى عشرة بر (قوله لأب) راجع لهما (قوله وبينهما تداخل) أي فالجامعة ~~لهما أكبرهما وهي الثمانية عشر والمراد أن الجامعة مثل الأكبر لأن جامعة ~~المسألتين غيرهما لانقسام الثمانية عشر عليهما فتقسم الثمانية عشر الجامعة ~~على التسعة يخرج اثنان فهما جزء سهم مسألة الأنوثة وهي التسعة وعلى ~~الثمانية عشر يخرج واحد وهو جزء سهم مسألة الذكورة وهي الثمانية عشر ثم من ~~له شيء من مسألة التسعة يأخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من ثمانية ~~عشر يأخذه مضروبا في جزء سهمها ثم يعامل كل بالآخر ويوقف الباقي إن اختلف ~~إرثه في المسألتين فإن اتفق أخذه بكل حال فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في ~~اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل ~~الأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ~~ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطى الاثنين الأقل الأضر ولكل من ولدي الأم من ~~مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد ~~باثنين فلم يختلف إرثهما فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من ms0977 مسألة التسعة ثلاثة ~~في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين ~~الأقل الأضر والفاضل وهو أربعة يوقف فإن بان هو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة ~~والأم واحد أو أنثى أخذها والله أعلم (قوله فيعامل بالأضر) قال شيخنا ~~الشهاب: الجار والمجرور هو نائب الفاعل اه. أي وليس نائب الفاعل ضمير ~~الخنثى كما قد يسبق إلى الذهن لأن المعاملة بالأضر لا تختص به بل توجد في ~~الزوج والأم كما هو ظاهر من تقرير المسألة فليتأمل. # (قوله: بزوجين وأب) لو كان مع الأم ولداها لم يختلف الحكم في مسألة الزوج ~~لأن السدس هو ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج ويظهر أثر ذلك في مسألة الزوجة ~~لأنها تصح من اثني عشر الزوجة ثلاثة وللأم اثنان وللأب الباقي وهو سبعة ولو ~~كانت غراء لكان لها ثلاثة فحجبت بولديها عن نصف السدس بر (قوله: ليكون للأب ~~إلخ) هذا التعليل استشكله الإمام بما لو اجتمع الأبوان مع الابن فإن لكل ~~منهما السدس من غير تفصيل PageV03P427 # قوله: فلا فرض لها معهن) هن ضمير جماعة ولا يخفى أن الاثنين من البنات أو ~~بنات الابن كالثلاثة فيما ذكر فلو قال معه: كان أولى لعود الضمير للأكثر ~~والخطب في ذلك سهل بر (قوله: لاستكمالهن الثلثين) بل إن كان هناك ذكر ليس ~~أعلى من بنات الابن عصبهن وإلا أسقطهن كما تقدم بر (قوله: وإن كثرن) أي ~~الأخوات للأب أو بنات الابن (قوله: فالقول بأن كلامه إلخ) لأن الغاية إنما ~~تستعمل مع الواو بر (قوله: لا مع أكثر منها) أي فإنه إذا كان هناك أكثر من ~~أخت واحدة أخذت الثلثين وتسقط أخوات الأب إلا أن يكون معهن أخ يساويهن ~~فيعصبهن فإن كان أنزل منهن سقطن وأخذ الأخ النازل الباقي بخلاف نظيره من ~~أولاد الابن كما سلف وذلك لأن ابن الأخ لا يعصب أخته فأولى أن لا يعصب من ~~فوقه كذا بخط شيخنا وبقوله ذلك إلخ يظهر أنه أراد بالأخ النازل ابن الأخ ~~فليتأمل (قوله: وقوله: من زيادته هيه ms0978 تكملة) قد يمنع فإن هيه مبتدأ خبره ~~للأب والجملة صلة وإمكان حذفه، وتقدير الصلة الجار والمجرور لتعليقه بفعل ~~قد يمنع أنه يقتضي أن زيادة هيه وجعل الصلة جملة اسمية يقتضي التكملة ~~(قوله: بالفرع) متعلق بالأب والجد والأم PageV03P428 # الآتية في كلام المتن بر. # (قوله: والعصبات) هو مجرور عطف على مستحق النصف كما قال وقوله: جائز خبر ~~مبتدأ محذوف أي هو بيان لحكم العاصب وقوله: الابن إلخ خبر مبتدأ محذوف أي ~~هو الابن إلخ أو مجرور عطف بيان على العصبات إلا أن الناظم زاد قوله جائز ~~إلخ بين البيان والمبين فقول الشارح وأولى العصبات إلخ بيان للمعنى لا ~~للإعراب بر (قوله: أي ومن العاصب) فهو عطف على مستحق النصف (قوله: إن وجد) ~~يجوز كون فاعله ضمير البقاء المفهوم من بقي أي إن وجد بقاء بأن وجدت الفروض ~~وبقي عنها شيء (قوله: فرض) هو مفهوم من الفروض (قوله: وفائدة ذكر إلخ) ولم ~~يقتصر على ذكر مع إفادته المراد ليفيد إطلاق الرجل بهذا المعين (قوله: قال ~~النووي والأولى الأقرب) كيف يصدق هذا على ابن الابن المقدم على الأب أو على ~~الجد البعيد المشارك للإخوة بل كيف يصدق على نفس الابن المقدم على الأب سم ~~(قوله: بعده ابنه واستقلا) أي ابنه (قوله: فالأب إلخ) هذا الترتيب بين ~~العصبات معناه أعم من أن يسقط المتأخر بالمتقدم مطلقا كما في الابن وابنه ~~أو ينتفي عنه التعصيب ويرث بالفرض كما في الابن والأب فالحاصل أن المتأخر ~~لا يثبت له تعصيب مع وجود المتقدم ثم قد يسقط رأسا وقد يرث بالفرض. # (قوله: لإدلاء سائر) أي باقي (قوله: وإن علا) يعلم منه أن جد جد جد جد جد ~~الجد مثلا في رتبة الإخوة والأخوات ولا يقال يقدمون عليه لأنهم أقرب منه ~~لأنهم أقل واسطة (قوله: وهو ولد الأبوين) أي في حال اجتماعه مع ولد الأب ~~(قوله: ولأن الوارث يقول كلانا إلخ) فإن قلت هل يشكل على هذا ما لو اجتمع ~~الأخ من الأم مع الجد والأخ للأبوين فإنه محجوب بالجد ms0979 ومع ذلك لا يفوز الجد ~~بحصته قلت أجاب الرافعي بأن الأخوة PageV03P429 # جهة واحدة فجاز أن ينوب أخ عن أخ والأخوة والجدودة جهتان وأيضا ولد الأب ~~المعدود على الجد ليس بمحروم أبدا بخلاف الأخ للأم مع الجد اه. # قلت ويرد على الجواب الأول ما لو كان في المسألة أم وأب وأخوان لأم ~~فإنهما يحجبان الأم إلى السدس وترجع فائدة الحجب إلى الأب مع اختلاف الجهة ~~ومع أنه يرث بالعصوبة والأخرى بالفرض بر (قوله: كما يأخذ الأب) أي الحاجب ~~للإخوة ما نقصه إخوة الأم لك أن تقول ما معنى التقييد بالأم بر (قوله: من ~~القسمة) أي من الحاصل بها (قوله: لما مر) أي من أنه كأخ (قوله: فثلث الباقي ~~خير) هذا مسلم إن كان الفرض دون النصف وأما في النصف فثلث الباقي والسدس ~~سواء بر (قوله: وإن كانوا مثليه استويا) هذا محله أيضا فيما دون النصف ~~كزوجة وجد وأخوين، وأما مع النصف فالثلاثة مستوية كزوج وأخوين وجد ويجوز أن ~~يكون ذلك مراد الشارح بأن تجعل في كلامه لفا ونشرا غير مرتب بر (قوله: وإلا ~~فله السدس) أي وإن لم يكن معه أخت فقط بأن كان معه أكثر لكن قد يقال إذا ~~ترك بنتين وجدا وأخا مثلا استوت القسمة حينئذ والسدس إلا أن يكون المراد ~~الإشارة PageV03P430 # إلى أن السدس أسهل كما قالوه في استواء الثلث والقسمة في الحالة الأولى ~~ولعل الشارح لأجل ذلك عدل عن قول الرافعي وإن كان قدر الثلثين فالقسمة خير ~~إن لم تكن الأخت واحدة وإلا فالسدس خير إلى قوله فله السدس بر وكتب أيضا ~~عبارته توهم أن السدس خير مطلقا وليس كذلك بل إن كان معه أخ أو أختان ~~فالقسمة والسدس سواء وفيما عداهما السدس خير. # والجواب عن الشارح أن الأولى اعتبار السدس حيث وجد لأنه ثبت بالنص للأب ~~والجد يسمى أبا بر أقول هذا الجواب لا يندفع به الاعتراض بالإيهام (قوله: ~~وولد الأب) فالحاصل أن أولاد الأب لا يأخذون شيئا في المعادة مطلقا إلا إذا ~~كان هناك أخت ms0980 شقيقة فقط وفضل عنها شيء بر. (قوله: وللأخت سهمان ونصف وهو ~~قدر فرضها) قال المارديني في الكشف (تنبيه) # إذا كان ثلث المال أو ثلث الباقي أحظ للجد وفضل نصف المال وأكثر فزيد - ~~رضي الله عنه - يفرض للشقيقة النصف قال في شرحه: فتأخذه فرضا لأن الجد لما ~~فرض له بطلت عصوبة الأخت الشقيقة بالجد فترجع إلى فرضها. اه. ثم قال: وظاهر ~~عبارات الحنفية أن الشقيقة حيث أخذت النصف تأخذه فرضا سواء أخذ الجد بالفرض ~~أو بالمقاسمة اه. وظاهره أنه عند غير الحنفية لا يكون ما تأخذه فرضا إذا ~~أخذ الجد بالمقاسمة فليراجع (قوله: والحاصل لها) أي وهو واحد ونصف من أربعة ~~دون فرضها قال الشارح في شرح الفصول كغيره: وهذا يدل على أن ما تأخذه في ~~هذه الصور بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ومثله ما لو نقص الباقي للشقيقتين عن ~~الثلثين ثم أيد ذلك ثم استشكله وأجاب فراجعه وظاهره أنه إذا فضل للشقيقة ~~النصف وللشقيقتين الثلثان كان ذلك فرضا لا تعصيبا فليراجع PageV03P431 # (قوله: بدليل أنه لا يعصب أخته) قد يقال والجد أيضا لا يعصب أخته (قوله: ~~للإجماع) هلا قال: ولخبر البيهقي المذكور (قوله: أو شرائه) لو أقر الشخص ~~بحرية عبد ثم اشتراه فإن كان قال هذا حر الأصل فولاؤه لبيت المال وإن كان ~~زعم أن البائع أعتقه فالولاء موقوف بر (قوله: أو منتميا إليه بنسب) كابن ~~ابن وإن سفل (قوله: أو ولاء) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا (قوله: لأن الولاء ~~أضعف) قد يستدل عليه بتأخره عنه PageV03P432 # قوله: أي يعتبر في إرث عصبة المعتق أن يكون) أي العصبة وارثا له أي ~~المعتق وحاصله أن الوارث للعتيق هو الموافق له في الدين يوم موته سواء كان ~~المعتق المخالف له في الدين حيا أو ميتا وحينئذ قد يقال لم لا استغنوا عن ~~هذه المسألة بقوله «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» كذا كتب شيخنا ~~الشهاب قلت قد يتوهم أن وجود المعتق مع عدم إرثه لمخالفته في الدين مانع من ~~إرث عصبته وإن وافقوا ms0981 العتيق في الدين وما هنا دافع لهذا التوهم دون قولهم ~~المذكور. # (قوله: وإلا ابن عم) عطف على قوله إلا الأخ وكذا قوله: لا العم وقوله: ~~فيقدم على أبي الجد جريا على القياس المذكور (قوله: أو معتق الأصل) عطف على ~~قوله السابق فعتق بر (قوله: إن مس من آبائه الرق أحد) وإن بعد كأن مس PageV03P433 # أحد أجداده وأبواه حران (قوله: فمن لم يمس الرق أحد آبائه إلخ) فمس الرق ~~أحد آبائه شرط حتى في ثبوت الولاء لموالي الأم فإن انتفى مس الرق أحد آبائه ~~فلا ولاء عليه لموالي أمه والحاصل أنه إن مس الرق أحد آبائه ثبت الولاء ~~عليه على التفصيل المذكور وإلا فلا ولاء عليه مطلقا وإن مس الرق إحدى ~~أمهاته (قوله: فداومها) أي حرية الأب (قوله: وفي الثاني أن لا يمسه) علم ~~هذا من قول المصنف من دونه (قوله: ولاء غيره) لعل الهاء للذي ولد وغير على ~~حذف مضاف أي وجهه الذي ولد بحر ولا غير الذي ولد أي ولا جهة الأم وحينئذ ~~يظهر تذكير الهاء ثم رأيت كلام الشارح الآتي. # (قوله: ويقدم معتق الأقرب) جعل لفظ معتق وما عطف عليه الآتي فاعلا لمقدر ~~وقد يقال قضية سياق قوله السابق وجهة الذي ولد تقدمت أنه مبتدأ أي ومعتق ~~الأقرب يقدم على معتق الأبعد أي جهته على جهته وهكذا المعطوف فليتأمل، وكتب ~~أيضا فإن قلت فقضيته باعتبار سياق قوله ثم معتق ذكر كل من أصوله أنه يقدم ~~هنا معتق الأقرب على معتق الأبعد وإن كان الأقرب أنثى كأم الجد والأبعد ~~ذكرا كأبي أب الجد مع أن تمثيل الشارح يشعر بخلاف ذلك قلت يمنع من هذه ~~القضية منافاتها لتقديم جهة الأب وإن بعدت على جهة الأم وإن قربت كما أفاد ~~ذلك قوله: السابق وجهة الذي ولد تقدمت فذاك مقيد لهذا ومبين للمراد منه ~~فليتأمل PageV03P434 # قوله: تسبق) لم يتعرض الشارح لمعناه ويحتمل أنه إشارة إلى إخراج الأبوين ~~لأنهما من الأصول ولا يوصفان بالسبق إذ لم يبق بعدهما أحد من الأصول ووجه ms0982 ~~إخراجهما أن تقديم معتق الذكر منهما تقدم الكلام عليه بخصوصه والكلام هنا ~~فيما عداهما فليتأمل أو أنه إشارة إلى أنه عند تعدد طباق الأصول تعتبر ~~الطبقة القربى فالقربى ويقدم فيها معتق ذكرها على معتق أنثاها عند التساوي ~~ويظهر أن هذا أقرب. # (قوله: بمعنى إذا) ما المانع من بقاء إذ بحالها وجعلها ظرفية (قوله: ~~والثمن بولائها على أخيها) يتوهم أنه كان ينبغي أن تأخذ جميع ربع أخيها ~~لأنه يستحقه بولاء النصف وهي مولاته في النصف (قوله: فهي مولاة مولى الأب ~~في النصف) أي فورثت نصف ما يستحقه فإنه يستحق الربع لأن له نصف الولاء ~~والباقي بعد حصة النسب هو النصف لمن يرث بالولاء وهو البنت والابن فله نصفه ~~وهو الربع لكنه غير موجود فيكون ما يخصه لورثته لكن لا ورثة إلا أخته التي ~~هي البنت المذكورة وهي وارثة له بالولاء وليس لها ولاء جميعه بل ولا نصفه ~~فتستحق نصف ما كان يستحقه وكان يستحق الربع فتستحق هي نصف الربع وهو الثمن ~~ولو كان لها ولاء جميعه لورثت جميع حصته هذا إذا انتظم بيت المال وإلا رد ~~عليها الثمن الباقي فتأخذ جميع المال وتكون قد ورثت بأربع جهات جهة فرض ~~وجهتي ولاء وجهة رد (قوله: لثبوت السراية لها على نصف أخيها) فترث نصف ما ~~كان يرثه وكان يرث النصف فترث هي الربع. # (قوله: فهي معتقة نصف أبي معتق والأخ معتقه) أي العتيق وهو الأب وقوله: ~~فورثت بجهتي ولاء ولا يتصور هنا رد لاختصاصه بالنسب (قوله: من النسب) كعم ~~(قوله: دونها) أي فتسقط جهتا ولائها (قوله: لبيت المال) فإن لم ينتظم رد ~~عليها في هذا الربع الباقي PageV03P435 # قوله: تكرار) يجاب بأنه تأكيد ومثله شائع واقع في الكتاب العزيز نحو {وإن ~~كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين} [الروم: 49] (قوله: وهكذا) أي ~~تدور المسألة أبدا فالإمام لما رأى أنه قد عرف أن للأجنبي من النصف ضعف ما ~~للأخت لم يلتفت إلى الدور وجعل للأخت ثلث النصف وللأجنبي ثلثاه فيصير للأخت ~~ثلثا المال ms0983 وابن الحداد قطع الدور بجعل الثمن الدائر وهو الثمن الثامن في ~~بيت المال لتعذر صرفه بالنسب والولاء، وغير ابن الحداد يقطع سهم الدور ~~ويقسم على ما عداه. # (قوله: قالوا ولكونهم عصبة إلخ) قد يشعر بالتبري فهل سببه أن كونهم عصبة ~~لا يقتضي التقديم بل شأن العصبة التأخير (قوله: ومقتضى تشبيهه بالزكاة إلخ) ~~مقتضاه PageV03P436 # أيضا جواز النقل للإمام بل هو أولى من الزكاة بذلك تأمل (قوله: فإن وجد ~~بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام) قال الشارح في شرح الفصول: فإن قلت كان ~~من حقه أن يستثنى من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ~~ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على ~~إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد ~~القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا ~~يرد عليهما مطلقا وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه. فانظر ~~لو خلف زوجة فقط هي بنت خال ولا شك أن لها الربع بالزوجية فهل لها نصيب ~~أيضا لكونها بنت خال وبنت الخال ترث فترث بجهتين وهما الزوجية والرحمية ~~وكيف الحال (قوله: لاستحقاق المقيدة إلخ) إن أريد المقيدة لذلك ابتداء لم ~~يشكل ما يأتي أنهم قد يرثون بالفرض (تنبيه) # في شرح الفصول للشارح إطلاق الأصحاب القول بالرد وإرث ذوي الأرحام يقتضي ~~أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر اه. (قوله: ولو غنيا) ظاهره حتى ~~على كونه مصلحة لكن صرح الجوجري بأنه عليه يتقيد بالحاجة فإن عدمت صرف في ~~المصالح (قوله: لما مر) ظاهره أنه أراد بما مر قوله: هناك لأن التركة ~~مصروفة لهم أو لبيت المال إلخ فيقال هنا لأن التركة مصروفة للقرابة الشاملة ~~لذوي الأرحام فإذا تعذر أحدها تعين الآخر فليتأمل ~~ PageV03P437 # قوله: لمن يدلي) مثاله بنت بنت وبنت بنت ابن فالأولى في منزلة البنت فلها ~~النصف والثانية في منزلة بنت الابن فلها السدس ثم يرد عليهما ما بقي بهذه ~~النسبة ms0984 فأصلها ستة وترجع إلى أربعة ومثاله أيضا لم يخلف الميت سوى بنت أخ ~~فلها كل المال وهكذا بر (قوله: لذلك) أي التنزيل منزلته (قوله: في أنه إما ~~بالفرض أو بالعصوبة) هذا لا ينافي قوله الآتي كإرثه منه لأن المراد هنا أن ~~المدلى بهم كما أنهم يرثون بالفرض أو العصوبة فكذلك المدلي نزل منزلتهم في ~~أن إرثه بالفرض أو بالعصوبة والمراد من الآتي أنهم يقدرون وارثين للمدلي ~~بهم بحيث تكون القسمة على المشبه كإرثه من المشبه به ولا منافاة بين هذين ~~الأمرين كذا قال شيخنا الشهاب (قوله: فهما بمنزلة الأم) فلو لم يخلف إلا ~~خالا أو خالة فله الثلث بر (قوله: فهما بمنزلة الأب) فلو لم يخلف إلا عما ~~لأم أو عمة فله الكل بر PageV03P438 # قوله: ومن علا نزل أنت) أي اجعله نازلا أي سافلا والحاصل أنك ترفع السافل ~~وتعكس في العالي (قوله: لما مر) أي من أن أهل التنزيل يقدمون الأقرب إلى ~~الوارث وأهل القرابة يقدمونه أيضا عند الاستواء في القرب إلى الميت وقد وجب ~~ذلك في الصورة المذكورة بر (قوله: ومثلهم أولاد الأخ للأم) في شرح الروض ~~ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك ~~للذكر مثل حظ الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية كما يعلم مما سيأتي في كلامه. ~~اه. # (قوله: وقال الإمام: قياس المنزلين إلخ) قال في شرح الروض: لأنهم يقدرون ~~أولاد الوارث كأنهم يرثون منه اه. (قوله: قياس إلخ) لعل وجهه أن المنزلين ~~يعتبرون القرب من الوارث أي فيقسم المال على ذي الرحم كإرثهم ممن يعتبر ~~قربهم إليه وهو الوارث بر PageV03P439 # قوله: فلإدلائه بأبيه إلخ) أي فإرثه مع أمه من جد أبيه لا ينافيه قوله: ~~وكل من أدلى بغير عطلا ولا يغني عن ذلك قوله: وأما ولد الأم لأن الولد وأمه ~~ورثا من الجد بالبنوة وهي متحدة فلا بد من الجواب بهذا الذي ذكره الشارح ~~فتأمل ولو نظرنا إلى إدلاء هذا الولد بأمه إلى جده المذكور كان من ذوي ~~الأرحام لأنه من أولاد ms0985 بنات الابن بر. # (قوله: يقتضي أن القربى إلخ ) قد يمنع أنه يقتضي ذلك (قوله: إذا لم تدل ~~إلخ) أما بعدى جهة الأم PageV03P440 # فإنها دائما تدلي بالقربى بر. # (قوله: ومات) أي الولد لأنها تساويها من جهة الأب أي أبي الولد فإنها أم ~~أم أبيه كما أنها أم أم أمه فبين الولد وبين هند من جهة أبيه واسطتان وبينه ~~وبين عمرة من جهة أمه واسطتان وكتب أيضا وذلك لأنه بهذا الاعتبار بين هند ~~وبينه شخصان كما أن بينه وبين عمرة اثنين بر. # (قوله: سواء كان) أي المعصب (قوله: أم أنثى مع بنت) لأنها حينئذ عصبة ~~(قوله: لاستكمالها الثلثين) بخلافها مع الأخت الشقيقة الواحدة فتأخذ معها ~~السدس تكملة الثلثين. # (قوله: إيضاح) هلا جعل احترازا عن الأخوة لأبوين. # (قوله: وولد الأم إلخ) حاصل الحكم في ولد الأم أنه يحجب بالأصل والفرع ~~الوارثين بر. # (قوله: ما قدمته) في بحث مستحق الثلثين من أن اسم الكثرة لا يقع على ~~اثنين PageV03P441 # قوله: لغرض لها) أي السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر وقوله: وزيد في ~~العول أي لأن المسألة عالت إلى ثلاثة عشر (قوله: إذ الأم خلت) يمكن تعلقه ~~بمحذوف حال من الأخ والأخت أي كاثنين في زمان خلو الأم (قوله: لفرض لها) أي ~~السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر (قوله: إذ منعت) يمكن تعلقه بمحذوف صفة ~~أختا أي كائنة في زمان المنع وقوله: عن سدسها أي لأن لها مع الشقيقة السدس ~~تكملة الثلثين (قوله: عندي وقعت) أي حصلت بأن علمتها وكتب أيضا يحتمل أن ~~المراد عندي حصلت وعلمتها ويحتمل أن المراد وقعت في الإفتاء بأن سئلت عنها ~~وأجبت بما ذكر ويحتمل أن المراد وقعت في زمن قضائي بأن رفع إلي أمرها وحكمت ~~فيها بذلك فإن المصنف ناب في الحكم بحلب في شبيبته عن الشيخ شمس الدين بن ~~النقيب ثم عزل نفسه وحلف لا يلي القضاء لمنام رآه. # (قوله: فهذه الخمس عليه إلخ) نظر الجوجري في إيراد الثلاثة الأخيرة قال: ~~لأن الحجب فرع وجود السبب ولم يتحقق في ms0986 بنت الابن مع ابن الابن في الصورة ~~الأولى ولا في الأخت مع وجود الأخ في الثانية والثالثة فرض يحجب عنه إذ هما ~~عصبة بغيرهما وليسا بذي فرض حجبتا عنه وكونهما لو لم يوجد ابن الابن والأخ ~~يكونان صاحبتي فرض لا عبرة به ولو صح هذا يصح أن ينسب حجب العصبة الذي هو ~~ابن الابن وبنت الابن في الأولى وولد الأب في الثانية والثالثة إلى كل واحد ~~من أصحاب الفروض الموجودين في المسائل الثلاث وكذا في غيرها من مسائل ~~الفروض المستغرقة مع أنه إنما ينسب إلى المجموع فقط والله أعلم اه بر. ~~وقوله: إلى كل واحد من أصحاب الفروض أي إذ لو انتفى واحد من أصحاب الفروض ~~انتفى الاستغراق وورث العصبة الذكور ما بقي (قوله: لأم أم) عبارة الشارح ~~فلأم الأم السدس بكماله ولا تحجبها أم الأب عن نصفه لكونها محجوبة بالأب. # (قوله: عن نصفها) أي أم الأب مع أخوين لأم هي المسألة الثانية من المسائل ~~التسع السابقة PageV03P442 # قوله: وفرضه ممتنع) وإن لم يمتنع فرضه بمن ذكر أخذ السدس فرضا واستويا في ~~الباقي (قوله: وإن لم ينبه إلا على الأخير) أي على زيادة الأخير (قوله: أو ~~بالتي ما حجبت) يحتمل أنه عطف على قوله إما بأن تحجب على حذف مضاف أي تعرف ~~القوة إما بأن تحجب أو بالتي ما حجبت أي أو بحال التي إلخ وهي كونها ما ~~حجبت فتأمل (قوله: أو بالتي أقل) أي هي أقل (قوله: أي الميتة) الوجه جعل ~~الضمير عائدا على الأخت نفسها كذا بخط شيخنا. # (قوله: فترث منه) أي من الولد والولد يطلق على الأنثى أيضا فلا يخالف فرض ~~الميتة أنثى بقوله لأبيها أي الميتة (قوله: عند عدم الوسطى) قيد به لأنه لو ~~وجدت الوسطى حجبت الأمومة ولو وجد الأب حجبت الأخوة والكلام في اجتماع ~~جهتين لم تحجب واحدة منهما إذ لو حجبت واحدة منهما فهو ما ذكره بقوله وعند ~~حجبه كثير الحجب أم (قوله: وعند حجبه) عبارة العراقي فإن حجب الفرض الأقل ~~حجبا بغيره ورث ms0987 بالفرض الأكثر حجبا فترث الكبرى إلخ (قوله: بأخوة الأب إلخ) ~~وترث الأم بالأمومة لا بالأختية ويعايى بهذه المسألة من وجهين أحدهما أن ~~يقال لنا صورة ورثت فيها الأم والجدة وأخذت الأم الثلث والجدة النصف ~~ثانيهما أن يقال أختان لأب ورثتا بالفرض لإحداهما الثلث وللأخرى النصف بر. # (قوله: لم يرث منه) أي الغير (قوله: فالذمي أولى من المعاهد) - PageV03P443 # يمكن أن يراد بالعهد ما يشمل الأقسام الثلاثة. # (قوله: ولا يرث من قتلا) أي له دخل في القتل مباشرة أو سببا أو شرطا وكتب ~~أيضا نعم الذي يتجه أن المفتي بقتل مورثه يرث منه لأنه لا دخل له في قتله ~~إذ الإفتاء لا يختص بأحد وبه فارق الحاكم حجر. ~~ PageV03P444 # قوله: والمنفي بلعان) لو كان على المنفي ولاء لموالي أمه فورثوه بذلك ثم ~~استلحقه الأب استرد ما أخذوه بر (قوله: ليس من الأم ولا أخوة الأم) لا يخفى ~~أن التوارث يثبت أيضا بينه وبين فروعه ويرثه من له عليه ولاء ويرث ممن له ~~عليه ولاء وكذا الزوجية بر. # (قوله: أو علمت المعية) قد يقال هذه الصورة ليس فيها جهل بمن سبق بر. # (قوله: وقت الحكم) أي وقت قيام البينة كما في شرح المنهج (قوله: قبيل ~~الحكم) صادق بمن مات حين الحكم بخلاف عبارة الأصحاب وسيأتي حمل السبكي له ~~على من استمر حيا إلى فراغ الحكم (قوله: قال السبكي ويشبه إلخ) عبارة ~~السبكي قول المصنف وقت الحكم يعني أن وقت الحكم بالموت هو وقت التوريث وفي ~~البسيط أنه قبل الحكم ويشبه إلخ (قوله: وإنما يقدر الموت قبيله) قد يقال ~~قياس أنه إنما يقدر الموت قبيل الحكم أن لا يشترط استمراره حيا إلى فراغ ~~الحكم وأنه لو مات مع الحكم ورث خلاف من استمر حيا إلى فراغ الحكم إلخ ~~(قوله: للاحتمال) أي لاحتمال موت المفقود في الزمن الذي بعده كما هو لفظ ~~عبارة السبكي (قوله: وإلا فيكون مقارنا له) فيه إن قوله وإلا لا ينحصر في ~~المقارنة بل يشمل التعاقب أيضا لصدقه بما إذا ms0988 كان ابتداء الحكم متصلا بتمام ~~موته بل ينحصر في التعاقب لأنه فرض موته قبيل الحكم فكيف يشمل موته مع ~~الحكم ويمكن أنه أراد بالمقارنة التعاقب لا المعية وحدها أو مع التعاقب ~~بدليل قوله كما لو ماتا معا إذ لو أراد المعية لم يتجه القياس على المعية ~~إذ لا معنى لقياس PageV03P445 # المعية على المعية فليتأمل. # (تنبيه) # يحتمل أن الهاء في له لموت المورث وهو المناسب لقوله فلا يرثه كما لو ~~ماتا معا وقوله: كما لو ماتا معا أي في غير هذه الحالة فلا يلزم اتحاد ~~المشبه والمشبه به. # (قوله: كمن أسر إلخ) إن كانت أمثلة للمفقود فهو مشكل في المفتقر إلى ~~القائف إذ ليس مفقودا وكذا في الحمل إذ ليس أيضا مفقودا ولا يتأتى فيه جميع ~~أحكام المفقود المذكورة إذ لا يتصور فيه أنه يعطي ماله لورثته الموجودين ~~عند الحكم إذ لا حكم هنا مع أنه لا يورث وإن كان تنظيرا له فهو مشكل بأن ~~الأسير من أفراده إلا أن يراد بالمفقود ما لا يشمله بأن يراد به من عداه ~~ولا يخلو عن تكلف ومما يدل على أنه أراد به ما عداه قول الشارح في أسفل ~~الصفحة ففي زوج مفقود أو أسير (كحمل امرأة الأخ أو الجد) فإنه إنما يرث ~~بتقدير الذكورة. # (قوله: وكالحمل من الأب إلخ) فإنه يرث بتقدير الأنوثة السدس عائلا لأنه ~~أخت دون تقدير الذكورة لأنه أخ وهو عاصب ولم يبق ذوو الفروض شيئا شرح روض ~~(قوله: كولد للأم) فإنه يحجبه ولد الميت ولو أنثى (قوله: أو بتقدير) كولد ~~الأبوين فإن ولد الميت يحجبه إن كان ذكرا (قوله: والحمل من الميت) أي أو من ~~ولده كما هو ظاهر فليتأمل # (قوله: بتقدير) أي تقدير وجوده أو عدمه (قوله: عائلات) بمثناة فوقية آخره ~~أي الثمن والسدسان وهذه هي المنبرية. اه. م ر. ~~ PageV03P446 ### | [بيان أصول المسائل] # قوله: وذكر) مبتدأ والمسوغ الوصف المقدر وقوله: كأنثيين. خبر وقوله: ~~فليعد تفريع على ما قبله وقوله: إن جمعا جواب هذا الشرط جملة ذكر كأنثيين ~~على ms0989 حذف الفاء. # (قوله: مرتين) الأحسن مرة فأكثر ليشمل مسألة ثلث الباقي الآتية (قوله: ~~بعد فرضه) أي الأعلى (قوله: يغني بالثلاثة) شرط (قوله: في زوج وأبوين) ~~المخرجان هنا مخرج النصف فرض الزوج ومخرج ثلث الباقي، ولا يصدق هنا أن ما ~~بقي من الأعلى بعد فرض يفنى بالأقل (قوله: بيانها) أي صور الأصلين PageV03P447 # قوله: بالجزء) كالنصف في مثال الشارح وقوله: قد تساويا أي في الفناء ~~(قوله: أي توافقا) الظاهر أن المراد أن العددين تساويا في أن مخرج ذلك ~~الجزء يفني كلا منهما كذا بخط شيخنا الشهاب وقد تخالفه عبارة العراقي؛ لأنه ~~قال: وإن لم يفن الأكثر بإسقاط الأقل فإن كانا متوافقين أي متساويين في ~~الانتهاء إلى عدد بعد إسقاط الأقل كالستة والأربعة متوافقان بالنصف ~~لتساويهما بعد إسقاط الأقل من الأكثر بالانتهاء إلى اثنين اه. ويمكن حمله ~~عليه بأن يكون المراد تساويهما في الانتهاء إلى ذلك العدد الذي يفني كلا ~~منهما فقد تساويا في أن ذلك العدد يفني كلا منهما فليتأمل والله أعلم ~~(قوله: بمخرجه) كالاثنين في مثال الشارح وكتب أيضا وهو العدد الذي واحده ~~ذلك الجزء والضمير للجزء بر PageV03P448 # فقد تساويا بالنصف، الأحسن أن يقول بدله وكان وفقهما بالنصف بر PageV03P449 # قوله: في غير الأصلين) بخلافهما فإن الأجزاء المذكورة تساوي في أحدهما ~~وتزيد في الآخر PageV03P450 # قوله: بأن تباينا) أقول: وجه هذا التقييد والتخصيص أن الفرض انكسار ~~السهام وذلك ينفي التماثل إذ لا انكسار معه أيضا، والتداخل إذا كان الأكبر ~~السهام إذ لا انكسار معه أيضا وأما التداخل إذا كان الأكبر عدد الرءوس ~~فيدخل في التوافق هنا وحينئذ فلم يبق باعتبار فرض المسألة بعد التوافق إلا ~~التباين فليتأمل سم. # (قوله: أو على أربعة كزوجتين إلخ) أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ~~وتصح من ثمانية وستين (قوله: ولا يزيد) أي الانكسار عليها وقوله: لأن ~~الورثة أي في الفريضة الواحدة عند كل اجتماع الأصناف (قوله: فيضرب نصفه) أي ~~عدد الأعمام (قوله: هي بعولها من خمسة عشر) فأصلها اثنا عشر وقوله: وتصح من ~~خمسة ms0990 وأربعين من ضرب ثلاثة وفق البنات لنصيبهم في خمسة عشر (قوله: فيضرب ~~فيها خمسة عدد الأخوات) لمباينة عددهن لنصيبهن (قوله: كما مر) أي من إبقاء ~~المتباين على حاله ورد المتوافق إلى الوفق بر (قوله: ثم قابل ما بين صنفين) ~~أي بعد رد الصنف إلى وفق سهامه إن كان بينهما موافقة بر (قوله: بصرفه) أي ~~آخر (قوله: وبين صنف ثالث) أي كاملا إن باين سهامه ومردودا إلى الوفق إن ~~وافقها وهكذا في الرابع (قوله: أو أحدهما كذاك والآخر كذا) فهذه ثلاثة ~~أقسام (قوله: وعلى كل منها) PageV03P451 # إما أن تعول أو لا فهذه ثمانية أقسام (قوله: وتصح بضرب ستة وهي حاصل ضرب ~~عدد) الجدات في عدد الأخوات للانكسار عليهما وتباينهما (قوله: أحد ~~المتماثلين) وهما عدد الزوجات وعدد وفق الجدات. # (قوله: لانقسام الباقي بعد ربع الزوجة) على ثلاثة وإن لم ينقسم على ~~الإخوة الثلاثة في صورتهم سهامهم من الباقي (قوله: لما قلنا) أي من انقسام ~~الباقي بعد ربع الزوج على سهام البنات الثلاث وهي ثلاثة لأن المراد بالسهام ~~عند اتحاد الصنف عدد الرءوس (قوله: والباقي) أي وهو ثلاثة (قوله: يباين ~~عددهن) أي وهو أربعة (قوله: فأصلها ستة عشر) أي من ضرب أربعة عدد السهام ~~لأن المراد بالسهام عند اتحاد الصنف عدد رءوسه وعدد رءوسه هنا أربعة في ~~أربعة عدد مخرج فرض من لا يرد عليه وهو مخرج الربع ~~ PageV03P452 # قوله: فلو أخذت سهامهم من مخرجها) أي وعملت العمل السابق (قوله: وهو) أي ~~الأضر أربعة في مسطح الباقي وهما الاثنان والثلاثة قوله: غير الأضر وهما ~~الثمانية والاثنا عشر (قوله: ويوقف ستة) أي فإن بانا ذكرين أخذاها أو ~~أنثيين فلهما تمام ستة عشر أو ذكرا وأنثى وأخذها الذكر PageV03P453 # قوله: فاثنان) للأختين تكملة الثلثين. # (قوله: ومثاله كذلك ) أي بلا كسر ثم قوله: ومثاله كذلك أي بالكسر PageV03P454 # قوله : وعطف على عصبة بالنظر إلى الحال الأول إلخ) فيه نظر إذ يصير تقديره ~~أو هم ذو فرض ولا شك في فساده، إذ ضمير الجمع واقع على الباقين، وضمير ms0991 هو ~~واقع على الميت ولغير ذلك أيضا، فالصواب أنه معطوف على جملة وفيهما هم عصبة ~~بر. PageV03P455 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV03P456 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV03P457 # باب الوصايا) (قوله: ولو تقديرا) كما في أوصيت لزيد بكذا. # (قوله: على سبيل) أي عظيم (قوله حر كله أو بعضه) صحة وصية المبعض هو ما ~~قال الزركشي أنه قياس كونه يورث. قال في شرح الروض: وظاهر أن محله في غير ~~العتق؛ لأن العتق يستعقب الولاء، والمبعض ليس من أهله. اه. # واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا فرق؛ لأن الولاء إنما يثبت بعد الموت ~~وهو حينئذ حر بكل حال؛ فإنه إن لم يعتق قبل الموت فالرق يزول بالموت. ويؤيد ~~ذلك صحة إيلاده مع ثبوت الولاء في العتق عن الإيلاد. وقياس ذلك أن صحة وصية ~~المكاتب بإذن سيده لا فرق فيها بين الوصية بالعتق وغيره لما ذكر في المبعض. # (قوله ولو مكاتبا) PageV04P002 # قال في شرح الروض ما لم يأذن له سيده. اه. وقضيته أنه إذا أذن له صحت ~~وصيته وإن لم يعتق قبل الموت عن الكتابة أو غيرها وهو محتمل لصحة تصرفه ~~بإذن سيده وهو مالك إلى الموت نعم إن بطلت الكتابة قبل الموت فالوجه بطلان ~~الوصية (قوله: وإن لم تكن قربة) عبر في شرح الروض بقوله أو مباح لا تظهر ~~فيه القربة كالأغنياء اه. # (قوله: أو لأكثر منها) لو قال منه أي الدون شمل الستة (قوله: أي عتق عند ~~موت الموصي) لو عتق بعضه فله من الوصية بقسطه، والباقي للسيد قاله في ~~التدريب تخريجا بر (قوله: كانت لمالكه ) قضيته أنها للورثة فيما إذا كان ~~العبد للموصي فليتأمل فيه. # (قوله: نعم إن كان ملكا للموصي إلخ) عبارة غيره وإن كان كله للموصي وأوصى ~~له برقبته أو بعضها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق ثلثه في الأولى وفي ~~الثانية إن كان البعض أكثر من الثلث، والقدر الموصى به فيما عدا ذلك كما ~~يأتي اه (قوله: ولا مال له) PageV04P003 # للجميع راجع (قوله: أولا فلمالكه) رد هذا شيخنا الشهاب الرملي واعتمد ~~بطلانها في هذه الحالة إذا لم ms0992 يعتق قبل موت الموصي وكان وجهه إن قصد ~~التمليك صرفها عن سيده مطلقا فليتأمل وينبغي أن يجري ذلك في مسألة الوقف ~~إذا مات زيد ولم يعتق العبد المذكور (قوله: كانت لمالكه عند الموت) فهي ~~للوارث في الأولى فليتأمل في ذلك # (قوله: ثم الوصي ثم حاكم صرف) ولو ماتت كان ما بقي لمالكها (قوله بخلاف ~~ما لو أعطاها على سبيل التبسط المعتاد) قياس ذلك أنه هنا لو دلت القرينة ~~على أنه لم يرد خصوص العلف كان لمالكها إمساكه وإنفاقها من غيره وقد يقال ~~إذا لم يرد خصوص العلف فهو مطلق أو في معناه فتبطل الوصية فليحرر. # (قوله: يقتضي أنه قائل بالتفصيل) قال في شرح الروض وعليه لو قبل البائع ~~ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره اه أي فلو ~~ماتت كان ما بقي للبائع كما هو ظاهر ووجه لزوم الصرف في علفها وإن صارت ملك ~~غيره أن تمليكه مشروط بالصرف في هذه الجهة المعينة أي ما دامت موجودة ولا ~~إشكال في كلام الشرح هذا خلافا لما ظنه شيخنا البرلسي فإن الشارح دفع بهذا ~~ما يتوهم من أنه لو باع الدابة بعد القبول لم يجب صرفه لها وليس كذلك PageV04P004 # قوله: صحت مطلقا) قصد تمليكه أو لا # (قوله: لمن يقتله) كأن قال أوصيت لمن يقتلني تعديا # (قوله إذا لم يمت على ردته) لكن لو لم يسلم عند موت الموصي فينبغي وقف ~~الملك وإلا فكيف يحكم له بالملك مع وقف الملك في أمواله الأصلية (قوله لأهل ~~الردة، والحرب) ولا لمن يحارب أو يرتد وبقي ما لو قال أوصيت لهذا المرتد أو ~~المحارب بكذا PageV04P005 # قوله ومحله إذا كان ورثته فقراء) المعتمد استحباب النقص مطلقا م ر. # (قوله: فإن جهل أحدهما إلخ) قد يستشكل جهل أحدهما دون الآخر بناء على ~~توهم أنه إذا علم أحدهما علم الآخر ولا إشكال فمن صور جهل الزائد فقط أن ~~يعلم أن التركة مائة وأن الوصية بهذا المعين وأنه زائد ولا يعلم عدده ومن ms0993 ~~صور جهل التركة فقط أن يعلم أن الوصية بهذا المعين وأنه زائد على الثلث ~~عشرة ولا يعلم قدر المجموع من الثلث، والزائد (قوله:؛ لأن العبد معلوم) أي ~~أثر لعلمه مع الجهل بالتركة التي شرط معرفة قدرها ~~ PageV04P006 # أيضا وأي فرق بين المعلوم، والمعين كمائة دينار ولا يعرف قدر التركة ~~فليتأمل # (قوله: ومثله حد القذف فائدة) في زيادة الروضة نقلا عن القاضي لو أوصى ~~بالشقص الذي يستحق الشفعة به كان الشقص للموصى له وحق الشفعة للورثة بر # (قوله: واحتمل إبهامه) أي بخلاف الموصى له لأنه يغتفر هنا من الجهالة ما ~~لا يغتفر في الموصى له فتصح بحمل سيوجد ولا تصح لحمل سيوجد بر (قوله: ~~ويعينه الوارث) أي دون الوصي وهذا بخلاف ما لو قال أعطوا هذا لأحد الرجلين ~~فإن الوصي هو الذي يعين بحثه الشمس الجوجري ثم رأيت المسألة منقولة في قطعة ~~السبكي وذكر فيها ثلاثة أوجه أصحها يعين الوارث، والثاني يقرع، والثالث ~~يوقف حتى يصطلحا. اه. بر. # (قوله: ومثل للمقصود) أي لا للمبهم كما يوهمه المتن (قوله: أو كل عام) ~~ولو أوصى بدينار كل سنة صحت في السنة الأولى لا فيما بعدها إذ لا يعرف قدر ~~الموصى به ليخرج من الثلث عب قلت قد يشكل ذلك بمسألة الحمل قبل أن حصل إن ~~قال: كل عام أو أطلق وحملناه على العموم إن اعتبرنا هذه الوصية من الثلث ~~وإلا فلا إشكال وحينئذ يفرق بين الدينار فإنه مال موجود بخلاف الحمل ~~فليراجع. # (قوله: أو ينفصل حمل الأمة إلخ) أي لوقت يعلم وجوده عندها كما هو ~~ظاهر PageV04P007 # قوله: ثم ذكر الثانية وصح فيها) قد تؤيد الأولى لتصحيحه الثانية؛ لأن ~~القيد مقدر فيها، والمقدر كالموجود . # (قوله: ولو حذف الناظم) الباء من بمنافع لأنها من جملة الضابط (قوله: عدم ~~صحتها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحتها قال بل له اقتناؤه عند الموت وإلا ~~نقله لغيره ممن يحل له ذلك اه ويؤخذ منه أنه لو كان صاحب واحد من المذكورات ~~كأن كان صاحب زرع فقط لم يجب أن يدفع ms0994 له ما يصلح له بل يجوز أن يدفع له ~~غيره مع وجوده ككلب الصيد في هذا المثال # (قوله بفرض قيمته) بأن يقدر الخمر خلا مثلا قاله الفوراني وقال الإمام ~~تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة بر. # (قوله: فالأصح في الروضة إلخ) هذا خاص بهذا المثال فلو كان الإيصاء بدون ~~الثلث من المال نفذ الإيصاء في جميع الاختصاصات لأنه قد بقي للورثة شيء من ~~المال لم يحسب عليهم في نظير موصى به وذلك خير من الاختصاصات قلت ذلك أخذا ~~من معنى كلامهم وهو ظاهر بر # (قوله: كالعارية) المحسوب من الثلث أجرة المعار كما سيأتي. # (قوله: أو في غيره) عطف على في مال (قوله: بأكثر من لحظة) كان وجه اعتبار ~~الأكثرية أن الحرية تحصل قبل اللحظة وبعد التعليق فلا بد من زيادة على ~~اللحظة PageV04P008 # بعد التعليق تحصل فيها الحرية. # (قوله: من غير عوض) أي للاستغناء عنه بذكر التفويت (قوله: وهو معلوم إلخ) ~~في علمه من ذلك نظر ظاهر فتأمله PageV04P009 PageV04P010 # قوله: فيكون كالبيع بمؤجل) لكن شرط البيع بمؤجل أن لا يحل قبل الموت كما ~~سيأتي، والحكم المذكور ثابت هنا وإن قبض النجوم قبل الموت فليتأمل (قوله: ~~بقدر قبضه) يمكن أن يجعل خبر محذوف أي والتفويت في شراء البعض بقدر قبضه ~~(قوله: وكشرائه إلخ) الظاهر أن ذلك بقدر ما يدفعه من القيمة حتى لو أبرأه ~~منها لم يحسب وحينئذ فلو أخر قوله بقدر قبضه عن هذه المسألة أيضا لكان أحسن ~~بر (قوله: مع الثمن إلخ) هذا علم من قوله السابق بقدر قبضه. # (قوله: وذلك مائة وخمسون) بحث بعضهم تخصيص هذا بما إذا كان لا ينقص ~~بالتشقيص وإلا فيضمن القيمة الناقصة قال فلو كانت قيمة الناقصة منفردا ~~تسعين ضمن مائة وأربعين بر # (قوله:، والوجه تركه) يحتمل أن وجه ذلك أن الوارث عند القبول ليس وارث ~~المريض؛ لأن المورث ميت عند القبول وفيه نظر ويحتمل أن وجهه أن التقييد ~~يخرج وارث الوارث فالأولى الإطلاق ليشمله # (قوله: وإن ماتت الزوجة) التي نكحها المريض بأكثر من مهر ms0995 مثلها PageV04P011 # (قوله: والجواب بأنها إلخ) حاول بعضهم الجواب بأن المنع من الوصية للوارث ~~أقوى في نظر الشرع بدليل أنه قد قال ببطلانها من لم يقل ببطلان الوصية ~~بالزائد على الثلث أقول هذا الذي حاوله يلزمه القول بمثله في مسألة ~~الإيجار، والقراض ولم يقولوا به كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي (قوله ~~بزيادة) كان المراد بهذه الزيادة ما تضمنه نقص مهرها عن مهر مثلها لأنها ~~لما سامحته بالنقص فكأنها أعطته إياه فهو زيادة حصلت له دون بقية الورثة ~~ولو أخذته منه شاركه فيه بقية الورثة (قوله: فيه نظر) كان وجه النظر أن في ~~الأخرى محاباة وهي تعتبر من الثلث وتفتقر إلى الإجازة إن زادت عليه # (قوله في أجر نفس) عبارة الإرشاد لا أجر عينه اه وهي أظهر في إخراج ~~التزامه عملا في ذمته بدون أجرة المثل فهو كإجارة ملكه. # (قوله: لأنه) أي الأقل إن كان أي الأقل القيمة (قوله: أي أن يعره مالكه ~~في مرضه) ظاهره وإن انتهت الإعارة قبل الموت بل انتهاؤها بالموت لازم ~~لبطلانها به (قوله: قبل حلوله) بخلاف ما إذا حل قبل الموت فإنه لا يعتبر من ~~الثلث قاله المتولي وظاهر إطلاقه كما قاله بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين ~~تيسر قبض وعدمه لاعتباره ونحوه PageV04P012 # قوله: أو نجزها) ولم يرتبها كقوله أعتقتكم أو أبرأتكم أو سالم وغانم ~~ونافع أحرار جعل الجوجري من أمثلة ذلك أعتقت سالما وبكرا وخالدا وكذا جعل ~~من المعية أعتقت سالما وأعتقوا بعد موتي غانما أو قال وهبت زيدا ألفا ~~وأعطوا زيدا بعد موتي ألفا ونحو ذلك قال ففي كل ذلك يقسط الثلث عليها اه ~~وأحسبه وهما فليتأمل ثم رأيت في شرح السبكي ما نصه بقي قسم ثالث لم يذكره ~~المصنف وهو أن يصدر تبرعات منجزة وأخرى معلقة بالموت فتقدم المنجزة لأنها ~~تفيد الملك في الحال ولأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها وعن أبي ~~حنيفة أنه إذا أعتق أو أوصى بالعتق فهما سواء. اه. فما قاله الجوجري مذهب ~~أبي حنيفة وفي شرح ms0996 الجلال المحلي مثل ما في السبكي كذا بخط شيخنا الشهاب ~~قلت وفي أصل الروضة مثل ما في السبكي وظاهره أنه لا فرق في تقديم المنجزة ~~بين تقدمها وتأخرها حتى لو قال أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى زيدا مائة ~~قدمت المائة والله أعلم (قوله: أما إذا علم الترتيب إلخ) ومثل ذلك فيما ~~يظهر ما لو شك هل أعتقهم معا أو مرتبا (وله أو علم ثم نسي) القياس الوقف ~~إلى ظهور الحال إن رجي. # (قوله: قدم الأول فالأول) قد جزم السبكي بذلك ناقلا له نقل المذهب ولم ~~يحك خلافه بر وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه المعتمد ~~ PageV04P013 # قوله: فيقرع لرد الزيادة) عبارة العباب وإن قال نصف كل منكم حر بعد موتي ~~ورد الورثة الزيادة على الثلث أقرع بينهم بسهم رق وسهم عتق فمن أصابه سهم ~~الرق رق وعتق نصف كل من الأخيرين. اه. PageV04P014 # قوله: في المرض) متعلق بالعتقاء وقوله إذا كان موته متعلق بقوله وليجر ~~(قوله: فلو تصرف في ثلثيه إلخ) ولو تصرف الموصى له في الثلث فبان هلاك ~~الغائب لم يصح، والفرق أن في الوارث تبينا أن لا حجر وفي الموصى له يرتفع ~~الحجر ببيان المالك هذا هو الظاهر من كلامهم وجعل بعض المتأخرين الخلاف ~~فيهما واحدا وأولى بالصحة في الموصى له كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفيما ~~اختاره نظر، والوجه ما حكاه عن بعض المتأخرين وما أبداه من الفرق فيه نظر ~~بل لعله تحكم إذ كل من الوارث، والموصى له قد طرأ له الملك وحجر عليه في ~~زمان الوقف فلم كان ذلك في الوارث من باب تبين عدم الحجر وفي الموصى له من ~~باب ارتفاع الحجر وكون سبب الملك في الوارث أقوى منه في الموصى له لا يقتضي ~~الفرق في هذا الحكم بينهما فليتأمل ولو تصرف أعني الموصى له في الجميع فبان ~~بقاء الغائب فينبغي أن يجري في نفوذ تصرفه في الجميع ما تقرر في الثلث. # (قوله: على ما مر ) كان يمكن حمل المنع على عدم النفوذ قهرا على الوارث ms0997 ~~فلا ينافي قوله وجوبا أو ندبا (قوله: وعند الفقهاء أعم) فيشمل استرخاء أي ~~عضو كان (قوله: كما في الشرح) أي للعراقي بر PageV04P015 # (قوله: أو مات ولدها في جوفها) قال الزركشي وهو ظاهر إن كان معه وجع شديد ~~وإلا ففيه نظر ولم لا يراجع الأطباء شرح روض (قوله: وإن لم يصب المتبرع) ~~لكن ينبغي تقييده بظهوره في أمثاله حتى لو ظهر في الأرقاء أو في الصبيان لم ~~يكن مخوفا في حق الأحرار ولا في حق البالغين (قوله حتى ولو كان الموصى به ~~إلخ) يتأمل وكأن معناه أنه لو كان عليه دين غير معلوم وعنده نحو عارية غير ~~معلومة لزمه الإيصاء به إذا حبس ليقتل PageV04P016 # قوله: كاتصاله بوجع ضرس) عبارة الروض وشرحه أو مات في غير المخوف وأمكن ~~كونه منه كإسهال يوم أو يومين لم ينفذ تبرعه بالزائد بدون إجازة لأنا تبينا ~~أنه مخوف وإن لم يمكن كونه منه كوجع ضرس نفذ تبرعه وحمل موته على الفجاءة ~~وبهذه يتفارق المرضان المخوف وغيره في حكم الوصية في المرض ثم قالا في ~~الروض وشرحه، والقتل، والموت بسقوط من سطح أو نحوه في المرض المخوف كالموت ~~به فيعتبر تبرعه من الثلث أي بخلاف غير المخوف وبهذا أيضا يتفارقان (قوله ~~مما لا يحال عليه) وكان قتل أو غرق، والمرض غير مخوف (قوله: إذا كان تبرعه ~~بعد غرقه) فيه نظر، والأوجه أن يقال إذا كان موته بعد غرقه فليتأمل بر. # (قوله: واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) قال في شرح الروض وأجيب بأن ~~الحمل ليس من الأمراض التي الكلام فيها. اه. ولا يخفى ما فيه ولعله سكت عنه ~~هنا لذلك # (قوله: وذا له من مالي) وكذا جعلته له من مالي كما بحثه ابن المقري. # (قوله: والأرجح فيها البطلان) المعتمد الصحة في المسألتين م ر (قوله: فلا ~~يحتاج إلى قبول) لكن قال ابن الرفعة لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه ~~ورجحه الجوجري واعتمده م ر. # (قوله: كالفقراء) ظاهره ولو انحصروا PageV04P017 # قوله: بغير لفظها) الصواب بغير إيصائه للعبد ms0998 برقبته بر # (قوله: ومثله لو أوصى بعتقه) كأن قال أوصيت له بعتقه بر وقوله وإن اقتضى ~~تعليل المسألة وهو أن الصيغة تقتضي القبول بر (قوله: فلو أبدلوا أمر بأوصى ~~كان أولى) لاندفاع التوهم حينئذ ويفهم منه مسألة الأمر. # (قوله: كمالك الدابة) حين الموت على ما تقدم قوله: كعتقه متعلق بقوله ~~وحكمه # (قوله: أوصى به) أي الابن وقوله بها ضبب بينه وبين من أوصى. # (قوله: والأصح القطع بأنها للعبد) مثل العبد الجارية كما هو معلوم، ~~والكسب يشمل المعتاد، والنادر وهل يدخل فيه مهر الجارية لو وطئت قبل ~~الإعتاق ينبغي الدخول م ر (قوله: بخلاف الموصى له فإنه مخير) يؤخذ منه أن ~~الإكساب في قوله السابق وأن له أوصى به على الخلاف في الموصى له PageV04P018 # قوله: وما قيل من أنه) أي إذا صلح له لا يتعين. # (قوله: أو أن يشتري له عدد) جزم في الروضة بهذا الثاني PageV04P019 # قوله: على الأرض) انظر مفهومه (قوله لفرس وبغل وللحمار) ولو اعتادوا في ~~بلد الموصي ركوب بعضها فقط لم يتعين قاله الشيخان ~~ PageV04P020 # قوله: لعدم ما يدل عليها) أي الزيادة. # (قوله: للكر، والفر إلخ) هذه قرائن مقالية وأما القرائن الحالية كأن يكون ~~الموصى له من أهل الجهاد مثلا فهل يعتبر قضية كلام النووي في تصحيح التنبيه ~~نعم وقد تعرض لذلك الماوردي في الوصية بالكلب فحكى وجهين في اعتبار حاله أو ~~إطلاق اللفظ بر (قوله: تعين الفرس) قال في الروض أو لينتفع بظهرها ونسلها ~~خرج البغل اه (قوله: فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت) وقد قال ليحمل ~~عليها (قوله: قال المتولي إلخ) أي فيما إذا قال أعطوه دابة للحمل (قوله ~~وإلا فالقياس إلخ) اعتمده البلقيني وشبهه بما لو وقف على أولاده وليس له ~~إلا أولاد أولاد وحاول بعضهم إبداء فرق بأن الوقف أدوم وألزم من الوصية بر ~~(قوله ونصه البعير ليس يشمل) يجوز في نصه أن يكون مبتدأ بمعنى منصوصه خبره ~~ما بعده على حكايته بالمعنى أي منصوصه هذا الكلام أو خبرا عما بعده أي ms0999 هذا ~~الكلام منصوصة ويجوز تقدير مضاف إلى ما بعده مبتدأ أو خبرا أي منصوصه مضمون ~~هذا الكلام فليتأمل سم (قوله: وقالوا شامل) قال الجوجري هذا النص، والخلاف ~~جاز بعينه في تناول الشاة للذكر بر PageV04P021 # قوله ولا يخالفه) أي: العكس. # (قوله:؛ لأن وقوعها عليه لم يشتهر) قد يستشكل على ما تقدم عن الأصحاب في ~~البعير فليتأمل # (قوله: وأن يجمعهما ينصف) ويجب دفع ما يخص أحدهما لثلاثة فأكثر ولا تجب ~~التسوية بينهم فلو اقتصر على شخصين من الصنف غرم لشخص ثالث أقل متمول بر ~~هذا كله فيما لو عبر بالفقراء، والمساكين بخلاف ما لو عبر بالمفرد كما هو ~~ظاهر. # (قوله: إن كان غلاما) مثله ذكر أو أنثى وجارية بر (قوله فإن الذكر، ~~والأنثى إلخ) ينبغي أن يقول، والغلام ليفيد الفرق ~~ PageV04P022 # قوله: وقال النووي بل الفرق واضح وهو المختار) أقول كيف اعتمد النووي ~~هذا؟ وافق على التخيير إذا أتت بغلامين في مسألة إن كان في بطنك غلام كما ~~سيأتي فإنه حيث كان المدرك في مسألة الدار صدق الغلام بالمتعدد فلا وجه ~~للتفرقة بين المسألتين بر أقول بل للتفرقة وجه وجيه وذلك لأنه في مسألة ~~الدار يجعل الموصى به لجميع الحمل؛ لأن المفهوم من قوله حمل ذي جميع حملها ~~ولذا بطلت الوصية إذا أتت بذكر وأنثى ولم يجعله للجميع في هذه؛ لأن قوله إن ~~كان في بطنها غلام صادق بكونه بعض ما في بطنها فكفى إعطاء واحد من اثنين سم # (قوله: ولو أوصى بأحد أرقائه إلخ) قال في الروض ولو قال أعطوه رأسا من ~~رقيقي أو غنمي أو من حبشان عبيدي وليس له إلا واحد أعطيه فإن لم يكن شيء ~~بطلت فلو ملكه قبل الموت استحق ولا يجوز أن يعطي من غير أرقائه وإن تراضيا ~~لأنه صلح على مجهول اه فلينظر لو لم يكن له عند الموت إلا واحد معلوم فإنه ~~لا جهل حينئذ (قوله: وإلا فللوارث تعيين أحد التالفين) وإن لم يكن تلف ذلك ~~الأحد مضمونا كما هو صريح العبارة PageV04P023 # قوله: نفيس أو ms1000 نفيسين) قد يفيد التخيير جواز الاقتصار على نفيس مع إمكان ~~نفيسين وهو محتمل تعيين النفيسين حيث أمكنا لأنه أقرب إلى غرض الموصي من ~~اعتباره التعدد وقد تجعل أو للتنويع فلا ينافي هذا الاحتمال. # (قوله: فإن فضل شيء عن أنفس رقبة إلخ) هل يتقيد تحصيل الأنفس بمسافة ~~القصر أم بلد الموصي أم كيف الحال؟ بر (فرع) # في الروض وشرحه وإن قال أعتقوا عنى عبدا تأخذونه بمائتين، والثلث مائة ~~وأمكن أخذنا عبدا بها أخذنا بها عبدا وأعتقناه كما لو أوصى بإعتاق عبد معين ~~فلم يخرج جميعه من الثلث فيتعين إعتاق القدر الذي يخرج (قوله: وقال ~~البلقيني إنه الأقرب) قال في شرح الروض قلت بل الأقرب الأول # (قوله: من كل جنب أربعون دارا) هل يقسم الموصى به على الجوانب الأربع ~~بالسوية حتى لو لم يكن في أحد الجوانب إلا دون أربعين صرف إليه جميع الربع ~~أو لا فيه نظر ولو سامت كل جانب من الجوانب الأربع داران مثلا فالمتجه ~~اعتبار أربعين باعتبار مسامتة كل دار فيصرف في هذه الصورة لثمانين دارا من ~~كل جانب ولو كان فوق كل دار أخرى فالمتجه الصرف لأربعين في جهة العلو من كل ~~جانب أيضا وكذا لو كان فوق دار الموصي وتحتها دور فتصرف لأربعين دارا فوقها ~~وتحتها أيضا ولو لم يكن في بعض الجوانب شيء فالمتجه الاقتصار على أربعين ~~دارا من كل جانب من الجوانب الباقية ولو لم يوف بهم الموصى به فهل يخص به ~~الأقرب فالأقرب وعليه فلو لم يوف إلا بدار واحدة فهل يتخير الوصي مثلا في ~~الصرف لواحدة من الدور الأربع التي هي الأقرب من الجوانب الأربع أو يقرع أو ~~يشرك فيه بين الجميع وإن لم يخص كل دار أو إنسان إلا دون المتمول فيه نظر ~~ويتجه الثاني ولو كان في جملة الأربعين من الجوانب أو بعضها مسجد فهل يصرف ~~إليه حصة دار تصرف في مصالحه فيه نظر، والأوجه الصرف إليه ولو كان في بعض ~~الدور حامل فيتجه استحقاق ذلك الحمل وأن توقف حصة ms1001 الدار إلى انفصاله لأنه ~~لا يعلم عدده لتمكن القسمة على الرءوس فليتأمل سم (قوله: وزاد لدفع توهم ~~إلخ) قد يقال الكل المجموعي صادق أيضا بأن يكون في بعض الجوانب دون العشر ~~وفي بعضها أزيد من العشر وما زاده لا يدفع توهم ذلك سم PageV04P024 # (قوله: ويقسم على عدد الدور) لو رد بعضهم صرف إلى الباقي كذا بحثه بعض ~~المتأخرين وهل يتعين الصرف إلى جهة الراد أم يقسم على الكل محل نظر بر ~~(قوله: على عدد سكانها) يشمل الرقيق وعليه فما خصه لسيده كما هو ظاهر. # (قوله: نقله الزركشي عن بعضهم) عبارة شرح الروض نقله الأذرعي عن القاضي ~~أبي الطيب والزركشي عن بعضهم ثم قال الأول وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان ~~فيها حالتي الوصية، والموت وانتصر الثاني على حالة الموت. اه. شرح الروض ~~وقد يقال ينبغي اعتبار حالة الوصية # (قوله: والعلماء إلخ) لو عين علماء بلد فلم يكن بها أحد من علماء العلوم ~~الثالثة لكن بها من يعلم غيرها فهل يعطى لانصراف الوصية إليه كما لو أوصى ~~بشاة وليس عنده إلا ظباء فيه نظر ويتجه الأول ولو كان الموصي من بلد عرفهم ~~إطلاق الفقيه على من يقرأ القرآن ويعرف الخط كما في أرياف مصر وأوصى لفقهاء ~~بلده مثلا فهل تنصرف الوصية إليهم لقيام القرينة على إرادتهم فيه نظر ويتجه ~~انصرافها إليهم. # (قوله: وأما بالنظر إلخ) هذا الصنيع صريح في أن المراد هنا ليس ما في ~~أصول الفقه (قوله: ولهذا) أي الاستنباط PageV04P025 # قوله: والأدب) يدخل فيه النحو وغيره فمن هنا تعلم أن آلة علوم الشرع ليس ~~لها هنا حكمها قال في شرح الروض قال الماوردي، والمراد بالأدباء النحاة، ~~واللغويون وقد عد الزمخشري الأدب اثني عشر علما (قوله: لتعلق الفقه بأكثر ~~العلوم) قد يقال هذا لا يثبت الأعلمية لأنه بقي مرتبة أعلى وهي معرفة الفقه ~~مع جميع العلوم فليتأمل، والحاصل أن قضية هذا التعليل أن من عرف الفقه مع ~~أكثر العلوم أعلم الناس مع أن من عرف الفقه مع جميع العلوم ms1002 أعلم من هذا فلا ~~يكون هذا أعلم الناس (قوله فإلى من يسب الصحابة) جزم في الروض به قال في ~~شرحه، والترجيح من زيادته قال الزركشي وقضية كلامهم صحة الوصية وهو لا ~~يلائم قولهم: إنه يشترط في الوصية للجهة عدم المعصية وقد تفطن لذلك صاحب ~~الاستقصاء فقال وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية كما لا تصح لقاطع ~~الطريق. اه. شرح الروض وقد يجاب بأن جهة المعصية إنما ذكرت بطريق اللزوم. # (قوله: والمجسمة) بناء على إسلامهم فإن الأكثر على تكفيرهم # (قوله: للمكاتبين) قال الجوجري الوجه الاكتفاء بواحد إذا لم يوجد غيره ~~كذا بخط شيخنا ويؤيده ما تقدم فيما لو قال أعتقوا عني رقابا أو اشتروا ~~بثلثي مالي رقابا ولم يف الثلث إلا بواحدة فإنه يقتصر عليها كما يفهم مما ~~تقدم. # (قوله: إن كان باقيا) PageV04P026 # مفهومه عدم الاسترداد إن كان تالفا لكن قد يشمل التلف بعد العود إلى الرق ~~وفيه ما فيه فليتأمل # (قوله: يشمل الذكر) أي المحقق. # (قوله: في بني الأعمام) قال غيره ونحوهم (قوله: في زمنه) قال في شرح ~~الروض وقولي في الأولى في زمنه تبعت فيه الأصل وغيره ولا حاجة إليه بل يوهم ~~خلاف المراد اه أي لأنه لا فرق بين زمنه وزماننا في ذلك. # (قوله: ورفعه خبر مبتدأ محذوف) أي وهم أو والمذكورون PageV04P027 # قوله: لأقارب إنسان) بقي ما إذا أوصى العربي لأقارب نفسه وقد يشمله قوله: ~~لأقارب إنسان (قوله إذا الوارث إلخ) فخرج ما لو قال أقارب زيد فيدخل الوارث ~~كما تقدم في قوله ووارثا. # (قوله: وقضيته أنه يعتبر إلخ) وقال غيره وهو ممنوع وكذا قال في شرح الروض ~~(قوله: وهو موافق لما مر) وجه موافقته لذلك يعلم من تعليل عدم إرثه المذكور ~~ثم كتب أيضا كان وجه الموافقة أنه مر أنه يعتبر خروج ثمن البعض من الثلث ~~ولولا أنه تعتبر إجازته لنفسه وهي متعذرة لما اعتبر خروجه من الثلث فليتأمل ~~ولا حاجة لذلك بل تعليله السابق لعدم إرثه مصرح بالاحتياج إلى إجازته وهي ~~متعذرة فراجعه وتأمل. ms1003 # (قوله: كان أوجه) أي لأنه لا تعتبر إجازة نفسه (قوله: لا يدخل) أي ~~الوارث PageV04P028 # قوله: أي الأبوان) قرينته قوله: الآتي ثم جدودة (قوله وذات جهتين) كما هو ~~قضية قول أصل الروضة أن في تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة وجهين ~~كالوجهين في الميراث اه قال في شرح الروض قال الزركشي وهو متابع فيه لابن ~~الصباغ وليس كذلك إذ المأخذ ثم اسم الجدة وهنا معنى الأقربية فتقدم ذات ~~القرابتين على ذات القرابة الواحدة وبه جزم البغوي والخوارزمي في الوقف اه. # (قوله: على الجد وعلى الأب) وقوله على العم أي وعلى الجد (تنبيه) # عبر في الروض عن هذه المسألة أعني قول المصنف وأقرب الأقارب الفروع إلخ ~~بقوله وإن أوصى لأقرب أقارب زيد ثم ذكر الترتيب الذي ذكره المصنف ثم قال ~~(فرع) # أوصى لأقرب قرابته أي أقارب نفسه فالترتيب كما ذكرنا لكن لو كان الأقرب ~~وارثا صرفناه أي الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجيزوا أي ~~الوارثون الوصية قال في شرحه بناء على أنه لو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ~~ورثته اه فعلم أن بين أقرب أقارب غير الوصي وأقرب أقارب الموصي فرقا من جهة ~~الوارث لكن قد يستشكل قوله: بناء على أنه لو أوصى لأقارب نفسه إلخ بأن قضية ~~هذا البناء عدم استحقاق الأقرب الوارث وإن أجاز بقية الورثة وقضيته قوله: ~~إذا لم يجيزوا استحقاقه إذا أجازوا وقضيته أيضا استحقاق الجميع عند الإجازة ~~وقد يستشكل بقوله السابق أول الصفحة وإنما يبطل منه إلخ فتأمله # (قوله: لأنه من نماء الرقبة كالكسب) قد يؤخذ منه أنه لو أوصى بعتق جارية ~~فتأخر عتقها عن الموت ووطئت قبل الإعتاق كان المهر لها لما تقدم أن الموصى ~~بعتقه إذا تأخر عتقه كان كسبه قبل العتق له. # (قوله: وصححه في المنهاج) وعليه PageV04P029 # فالوجه أن أرش البكارة للوارث لأنه بدل الجزء الفائت وهو له (قوله: وقال ~~في المهمات: إنه الراجح) وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد (قوله كما ~~صححه في الروضة) وأصلها هنا واعتمده شيخنا ms1004 الشهاب الرملي كما اعتمده حد ~~الموقوف عليه ولا فرق بين المؤبدة، والمؤقتة م ر (قوله: ووقع في أصل الروضة ~~تصحيح جوازه) أي حيث لم يعطل زمن الوطء بما يستحقه الموصى له من المنفعة ~~كما نبه عليه الأذرعي وهو ظاهر. # (قوله: بأن الرهن معلوم الأمد) أي الانتهاء (قوله خلافا لقولهما هنا) حمل ~~قولهما هنا على ما إذا وجد ما يشعر بقصر المنفعة عليه كأن عبر بالفعل ~~كأوصيت لك بأن تنتفع به م ر (قوله: لأنها إباحة لا تمليك) المعتمد ما في ~~كتاب الإجارة وعليه يمكن منع قولهما هنا: إنها إباحة بل هي تمليك على وجه ~~خاص وبه يشعر قول المهمات: إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو إلخ نعم إن ذكر ~~ما يدل على التقييد بانتفاعه بنفسه كتسكن أو تنتفع امتنع إيجاره م ر # (قوله: وبيعه لوارث إن أقتا إلخ) قال في شرح الروض ولو أراد صاحب المنفعة ~~بيعها فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وبه جزم الدارمي نبه عليه ~~الزركشي وسيأتي تصوير بيع المنفعة اه ثم ذكر استشكال بيع المنفعة وحدها ثم ~~قال وأجيب بأن بيعها وحدها معقول فقد قالوا به من بيع حق البناء على السطح ~~ونحوه وبأنها تباع وحدها بإجازة. اه.، والوجه الذي لا محيص عنه أنه يجوز ~~بيعها من غير الوارث أيضا لظهور الفائدة بالانتفاع بالمنفعة باستيفاء ~~وإيجار وغيرهما بخلاف مجرد الرقبة فليتأمل (قوله: غالبا) كله احتراز عن ~~الأكساب النادرة PageV04P030 # (قوله: أوصى بالذي تنتجه) ظاهره ولو مدة مجهولة وقد يأتي فيه ما في بيع ~~العين المؤجرة إجارة مقدرة بعمل # (قوله: أما بدل أطرافه) قد يشمل البكارة # (قوله: قال النووي مجيء الخلاف هو الوجه) أي فيكون الأصح أنه يشترى ~~بالزائد مثله وبه جزم في الروض فقال ولو زاد اشتري مثله اه أي أو شقص إن لم ~~يمكن المثل بالزائد كما هو ظاهر فإن لم يمكن الشقص أيضا فينبغي ما قاله ~~السرخسي (قوله: فيظهر استقلال الموصى له به) الوجه خلافه وأنه لا بد ~~من PageV04P031 # إذن الوارث أيضا ms1005 بناء على أن الكسب النادر للوارث وأن مؤن النكاح تتعلق ~~بالكسب النادر فالوارث أيضا يتضرر م ر. # (قوله: في سدس العبد) كذا في الروض وشرحه الشارح هكذا في مقدار سدس العبد ~~بمنافعه وهو ثلث المنفعة الموصى بها في المدة وقيل ينقص من آخر المدة ~~سدسها، والأصح الأول؛ لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات. اه. # (قوله فإنه يحسب من الثلث) لكن يقدم على الوصايا؛ لأن حق الله بعد الموت ~~مقدم على حق الآدمي فلو ضاق الثلث عنه ولم تجز الورثة بطلت الوصية بر ~~(قوله: على معرفة ثلث الباقي) أي الباقي بعد إخراج ما تتم به أجرة الحج بر. # (قوله: عنه) أي الموصي (قوله: لقسمته) أي ثلث الباقي PageV04P032 # قوله: أو تكفيره المالي) لم يقيده بالواجب كأنه لأنه لا يكون إلا واجبا ~~كما سيأتي في الكفارة مع بحث لنا فيه سم. # (قوله: أداه عند الأجنبي) قال في الإسعاد من مال نفسه (قوله: لاجتماع ~~إلخ) هذا هو التعليل الصحيح دون التعليل بسهولة التكفير بغير إعتاق الذي ~~بنى عليه الشيخان ما وقع لهما في محل آخر مما يخالف ما هنا. # (قوله: أجنبي) وكذا يؤدي عنه زكاة الفطر، والمال بر (قوله: وخرج به ~~الوارث فيؤدي) قال الجوجري من ماله أو مال الميت وقوله عند الإعتاق ويكون ~~الولاء للميت (قوله: تبعا له) أي الطواف (قوله: يجوز صوم الولي) ، والأجنبي ~~بإذن الولي (قوله: عن الميت) قال في الروض وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه ~~وجهان قال في شرحه قال في الأصل تشبيها بالحج وقضيته الجواز اه.، والمعتمد ~~عدم الجواز م ر (قوله: فهو دعاء بحصول الأجر له) هذا يدل على أن المراد ~~بجعل أجره الحاصل بقراءته للميت الدعاء بذلك فيفارق الثالث الثاني بأن ~~المدعو به في الثاني ليس خصوص جعل الأجر فليتأمل ~~ PageV04P033 # (قوله: إن الذي دل عليه الخبر إلخ) هذا لا ينافي ما حمل عليه كلامهم ~~لجواز أن يراد هنا نفع الميت بغير حصول ثواب القراءة له كحصول الرحمة له ~~فليتأمل على أنه لو أريد هنا النفع ms1006 بحصول ما ذكر لم يضر ويكون هذا استدراكا ~~على الحمل المذكور (قوله: أن يثيب المتصدق أيضا) يفيد حصول ثواب الصدقة ~~للميت وكتب أيضا عبارة الروض ولا ينقص من أجر المتصدق شيء ولهذا يستحب أن ~~يجعل صدقته أي ينو بها عن أبويه اه فعلم أن معنى نفع الصدقة له أن يصير ~~كأنه تصدق كما نبه عليه الشافعي وأصحابه واستبعاد الإمام له رده ابن عبد ~~السلام بأنه ظاهر السنة ويفارق الدعاء بأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها ~~للمشفوع له حجر. # (قوله: ومثله الداعي) يظهر أنه لا حاجة إلى ذلك فإن معنى نفع الدعاء له ~~كما قاله السبكي حصول المدعو به له عند القبول وليس ذلك من عمل الميت ولا ~~يسمى ثوابا أما نفس الدعاء فثوابه للداعي لا للميت نعم دعاء الولد يحصل فيه ~~نفس ثواب الدعاء لوالد الميت لخبر «إذا مات ابن آدم» السابق جعل دعاء ولده ~~من عمله وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إذا أريد نفس الدعاء أما ~~المدعو به فليس من عمله اه (قوله من يقع عنه) أي أو نائبه ولا يكون إلا ~~بالإيصاء # (قوله: أو تلف) هذا خلاف ما نقله في شرح الروض عن أصله فإنه لما قرر ~~مسألة الاستحقاق قال ما نصه قال في الأصل ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها ~~فله ثلث الباقي أي لا الباقي وإن احتمله الثلث؛ لأن الوصية تناولت التالف ~~كما تناولت الباقي بخلاف نظيره في الاستحقاق اه فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما ~~نقله في شرح الروض مختص بالمثلي وما ذكره هنا محمول على المتقوم ويفرق ~~بينهما لكن قوله في شرح الروض بخلاف نظيره في الاستحقاق يقتضي تخالف حكم ~~التلف، والاستحقاق مطلقا فليتأمل (قوله: ما أوصيا بثلثه) فرضه في الروض في ~~عبد استحق ثلثاه (قوله فهو الذي قد بقيا) وقيل يبقى في ثلث الباقي وهو تسع ~~الكامل كذا بخط شيخنا ومنه يظهر بيانية من في قوله من الثلث وعبارة الروض ~~فللموصى له الثلث الباقي اه. # (قوله: سوى شيء) أو سوى قليل وقوله ms1007 على ممول راجع لثلث وقوله أقله خرج ~~المختصات نظرا للعرف بر PageV04P034 # قوله وإلا فلا) بأن لم يكن ابن أصلا أو له ابن غير وارث لكفر أو رق (قوله ~~ولو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له صح) مثله فيما يظهر بنصيب ابن لأنه على ~~تقدير المثلية وحيث صح فالمتجه كون الوصية بالنصف لا بالكل؛ لأن الوصية على ~~تقدير الابن فهو كما لو كان موجودا بالفعل فليراجع (قوله: بمثل نصيب ابن ~~إلخ) أي سواء قال بنصيب ابن أو بنصيب ابن لي كذا بخط شيخنا فانظر هل يشكل ~~على تمثيله الثاني قول المصنف السابق وبنصيب ابن له لكن يؤيده عبارة العباب ~~فراجعها. # (قوله: كما في التهذيب، والكافي) فقول المصنف السابق وبنصيب ابن له يحمل ~~على ما إذا عبر بقوله بنصيب ابني لأجل قول الشارح السابق صحت الوصية إن كان ~~له ابن وارث إلخ (قوله: عبارة عن قدره ومثليه) كأن سمى النصف PageV04P035 # مثل الشيء بعد اعتبار قدره فلا يكون القدر من المسمى وإلا لكان الضعفان ~~أربعة بر. # (قوله: معها) أي البقية (قوله: جزئه) أي الباقي (قوله: لوصية) متعلق ~~بإخراج وقوله كالسهام متعلق بتجعل. # (قوله: ومثال التباين فيهما) أي الباقي وباقيه وقوله فتضربه أي مخرج جزء ~~الباقي (قوله: فاضرب ثلاثة) مسألة الوارث مع النصيب # (قوله: دع ثلثه) أي ثلث ما وجد المنسوب ذلك الثلث للباقي هذا غاية ما ~~يقال فيه وأما الذي سلكه الشارح فهو حل معنى لا غير فليتأمل بر PageV04P036 # قوله: ولذلك طريق آخر بينه في المثال بقوله إلخ) مع قوله بعد ثم ذكر ~~طريقين آخرين فيه نظر إذ قول المتن أو زد على مسألة الذي ورث إلخ هو عين ~~الطريقة الآتية في قوله أو زد على المسألة الجزء الذي إلخ بر (قوله فنصفها ~~ثم الثلث) ولو عكس فزاد الثلث أولا ثم النصف لكان الجملة ستة وليس لها ربع، ~~صحيح بر # (قوله: وهو اثنان) هما المراد بالباقي في قوله ومثال الانقسام إلخ. # (قوله: والباقي إلخ) هو المراد بباقي الباقي ms1008 فيما ذكر (قوله: ثم زد على ~~المبلغ ثلثه) لكونه فوق جزء الوصية الثانية. # (قوله: ثم على المبلغ الثاني نصفه) لكونه فوق جزء الوصية الأولى (قوله: ~~من فاضل المسألة) متعلق بنسبة الوصية PageV04P037 # (قوله: ابسطها أنصافا) وكأن المتن إنما لم يذكر البسط للعلم به من وجود ~~الكسر PageV04P038 # قوله: فزد عليها مثليها) وذلك؛ لأن قاعدة معرفة ما فوق الكسر أن تسقط من ~~مقام المكسر المفروض بسطه وتنسب البسط إلى الباقي فالحاصل بالنسبة هو ما ~~فوق الكسر فمقام الثلثين ثلاثة وبسطها اثنان ونسبتهما إلى الباقي وهو واحد ~~مثلان وإذا أجريت على هذه القاعدة صورة الوصية بالثلث، والربع فقل مقام ~~الثلث، والربع اثنا عشر وبسطهما منه سبعة ونسبتهما إلى باقيه وهو خمسة مثل ~~وخمسان وإذا زدنا على مسألة الورثة وهي ثلاثة مثلها وهي ثلاثة وخمسها وهما ~~واحد وخمس بلغت سبعة وخمسا تبسطها أخماسا تبلغ ستة وثلاثين سم. # (قوله: تنتهي بالارتقاء سبع مرات إلى الخمس) وذلك بأن ترتقي إلى سبعة ~~أجزاء من أحد عشر ثم إلى سبعة أجزاء من عشرة وهكذا إلى سبعة أجزاء من خمسة ~~فتبسط كل واحد من الخمسة سبعة أجزاء يبلغ ذلك خمسة وثلاثين خمسها سبعة ~~أجزاء كتبته تذكرة بر PageV04P039 # قوله: تقسم عليها الثلث) طريقه أن يقول الثلث مخرجه من ثلاثة ويعرف عندهم ~~بسهام التعديل ثلثها واحد على أحد عشر ما يصح فاضرب ثلاثة في أحد عشر ~~بثلاثة وثلاثين ثلثها أحد عشر للموصى لهم بواحد ستة، ولآخر ثلاثة ولآخر ~~اثنان وعشرون للوارث بر (قوله: وقد تقدما) أي الثاني في قوله إن رد زائد ~~إلخ، والأول في المسائل السابقة عليه. # (قوله: أي افعل ذلك) أي القسم كأنه يريد بهذا أن الجار متعلق بمقدر مأخوذ ~~من معنى الكلام وليس الأمر كذلك بل هو حال تنازع في العمل فيه اقسم وقسمت ~~واقتسمت فالعامل أحدها بر (قوله: من ذلك) أي قوله إن زادت الوارث إلخ لأنه ~~يمكن فهمها منه. # (قوله: فلا بد من عدد لثلثه خمس) طريق ذلك أن تضرب في هذا المثال مخرج ~~الخمس في الخمس ms1009 ومخرج الثلث يعرف عندهم بسهام التعديل بر (قوله: فثلثا ~~المال مبتدأ خبره نصيبا ابنين) مع قوله يتبعها أربعة أقسام فهو قيد للخبر ~~وكأنه قال فثلثا المال هما نصيبا ابنين وأربعة أقسام أي هما مجموع ~~النصيبين، والأربعة أقسام وقوله مع قسم بقي متعلق بمحذوف إما مبتدأ خبره ~~لابن بقي، والتقدير وهي أي الأقسام الأربعة مع قسم بقي كائنة لابن بقي، ~~وإما فعل ضميره راجع للأقسام الأربعة كما فعله الشارح، والتقدير تكون أي ~~الأقسام الأربعة مع قسم بقي لابن بقي فالتحقيق أن ضمير تكون في عبارة ~~الشارح راجع للأقسام الأربعة ومع قسم بقي متعلق بتكون؛ لأن الصحيح جواز ~~التعلق بالأفعال الناقصة بناء على الصحيح من دلالتها على الحدث وليس ضمير ~~تكون راجعا للأقسام الأربعة مع القسم كما كتبه شيخنا البرلسي فتأمله PageV04P040 # (قوله: أي: كمية النصيبين) توجيه لإفراد الضمير (قوله: تكون) أي الأربعة ~~الأقسام مع القسم بر (قوله دونه) أي مسألة الورثة إلخ PageV04P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV04P042 # قوله مئي ثلاث إرثه) أي الموصي (قوله مائة وشيء) لا شيئان. # (قوله: وهو) أي ما خلص وقوله وذلك أي المثلان # (قوله: بما ينافي مطلقا إلخ) اعترض بأنه إن أراد به اللفظ الموضوع للرجوع ~~لم يشمل قوله: هذا لوارثي وإن أراد ما هو أعم من ذلك استغنى عن قوله وفعل ~~أقوى كذا اعترض ابن المقري ولك أن تقول مراده بالمنافي ما لا يصح اجتماعه ~~مع الوصية فدخل هذا لوارثي لأنه ينافي الوصية كما يؤخذ من كلام الرافعي ~~الآتي وخرج الفعل الأقوى لأنه لا ينافيها بر PageV04P043 # (قوله: وكلامه يفهم إلخ) قال في شرح الروض، والأوجه أنه رجوع فيهما ~~كالعرض على ما مر بل أولى اه (قوله: تكملة) كان وجهه في الأول أن المنافي ~~لا يكون إلا أقوى وفي الثاني الاستغناء عنه بالكاف # (قوله: وإيجار إلخ) من ثم يعلم أن مجرد عقد الإيجار ليس برجوع ويعلم أن ~~هذا من المنافي لا من مقدمات المنافي بر (قوله: غرم) أي للموصى له (قوله ~~المقطوع) أي حين الوصية به # (قوله: أي كالرجوع) هلا قال ms1010 أي كقطع الثوب وما بعده في أنه رجوع (قوله ~~بحيث يزول اسمها) ولو كانت صيغة الوصية أوصيت له بهذه ولم يذكر لفظ الدار ~~وكذا نظائره الآتية بر وكتب أيضا قال في الروض وإلا بطل أي الإيصاء في نقض ~~المنهدم منها أي فقط اه (قوله: لا في العرصة) قال في شرح الروض وما ذكر من ~~الصحة في العرصة الملحق بها الأس هو ما صححه في أصل الروضة ونقله الرافعي ~~عن تصحيح المتولي وقال الروياني إن القول ببقائها في العرصة غلط؛ لأن ~~الشافعي نص على أنه لو أوصى بدار فذهب السيل بها بطلت الوصية لأنها لا تسمى ~~دارا قال الأذرعي بعد نقله ذلك، والمذهب المنصوص البطلان في الجميع اه وقد ~~يقال قول الشافعي بطلت الوصية ليس نصا في بطلانها في العرصة أيضا وأيضا قد ~~يكون مراده بذهاب PageV04P044 # السيل ما يعم تخريب عرصتها بحيث لا يتأتى الانتفاع بها سم. # (قوله: المنع) أي منع بقاء الوصية # (قوله: أو بغرسها) قال في شرح الروض نعم إن كان ذلك في بعضها كان رجوعا ~~فيه دون الباقي قاله الماوردي والروياني اه فانظر لو لم يكن الغراس أو ~~البناء في جانب منها بل متفرقا في أجزائها فهل تبقى في المتخلل بين البناء ~~أو الغراس أو يقال حيث صارت بحيث سميت بستانا بطل في الجميع ### | (فرع) # قال في الروض وشرحه وكذا إن عمر بستانا مثلا أوصى به فليس برجوع، ~~لا إن غير بذلك اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده ~~فيكون رجوعا اه (قوله: بخلاف ما إذا زرعها) قال في شرح الروض نعم إن كان ~~المزروع مما تبقى أصوله دائما قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم في بيع ~~الأصول، والثمار أنه كالغراس لأنه يراد للدوام (قوله: أو بفعل غير الموصي ~~فليس رجوعا مطلقا) هذا ظاهر إذا خلطه بملك الموصي أما خلطه بملك نفسه فقد ~~سلف في الغصب أنه إتلاف وذلك مانع من الوصية كقتل العبد قبل موت الموصي بر ~~(فرع) # قال الروياني ولو بلها ms1011 بالماء كان رجوعا شرح الروض # (قوله وفرق الرافعي إلخ) قضية هذا الفرق أنه هناك لو كان عالما بالوصية ~~الأولى كان رجوعا لكن قضية قوله الآتي لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع ~~خلافه لكن سيأتي في هامش ما هناك ما يؤيد مقتضى الفرق المذكور (قوله: وقد ~~جمعا هناك) الظاهر أنه يريد في التدبير بر (قوله فإطلاق الحاوي على الصواب) ~~المعتمد التفصيل هنا كالوكالة م ر صونا عن الفساد (فرع) # أوصى بخشب ثم جعله فحما فينبغي أن يكون رجوعا لزوال الاسم مع عدم كون ذلك ~~صونا عن الفساد إذ لا فساد مع بقائه خشبا. # (قوله: لمحض صونه إلخ) لتأتي أكله واعتياده بدون تميز (قوله: تقديد ~~اللحم) قياسه تجفيف العجين PageV04P045 # قوله: ولا بالوصية) عطف على البيع # (قوله: وإعارته) أي وإجارته روض. # (قوله: وشركوا الثانية) قال في الروض وإن وصى به لزيد ثم بعتقه فيقدم ~~العتق أو يقسم وجهان وكذا عكسه اه وبين في شرحه أن كلام الأصل يقتضي ترجيح ~~الأول وأنه نص الأم ثم فرق بين هذه وقول المصنف وشركوا بالثانية بأن ~~الثانية هنا ليست من جنس الأولى ثم قال في الروض وإن قال بيعوه واصرفوا ~~ثمنه إلى المساكين ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب اشتركوا أي في ~~الثمن اه قال في شرحه نعم إن كان الموصي ذاكرا للأولى صرف الجميع إلى ~~الرقاب على المذهب الصحيح قاله الأذرعي ويأتي مثله في نظائره وقد صرح هو به ~~في بعضها وفارق اشتراكهما فيما ذكر ما لو أوصى بشيء للفقراء ثم أوصى ببيعه ~~وصرفه للمساكين حيث كانت الوصية الثانية رجوعا بأنها في مسألتنا من جنس ~~الأولى بخلافها ثم نبه عليه القفال وغيره. اه. وظاهر أن مسألة المتن أعني ~~قوله وشركوا بالثانية من نظائر ما ذكر فلو كان الموصي فيها عند الثانية ~~ذاكرا للأولى صرف الجميع للثانية فليتأمل (قوله فثلثاها للأول وثلثها ~~للثاني) غلط الإسنوي الشيخين في ذلك وصوب أن للأول ثلاثة أرباع وللثاني ~~الربع؛ لأن النصف للأول وقد شركه مع الثاني في النصف الآخر وجزم بما ms1012 صوبه ~~في الروض قال الشارح في شرحه ويرد يعني ما قاله الإسنوي بأن ما في الأصل هو ~~المعتمد الجاري على قاعدة الباب إذ نسبة النصف إلى مجموع الوصيتين بالثلث. # وعليه لو أوصى للأول بالكل وللثاني بالثلث اقتسماه أرباعا إذ نسبة الثلث ~~إلى المجموع الربع اه كلام شرح الروض وقال بعضهم إن ما قاله الشيخان هو ~~الصواب، والدليل على ذلك أن الله جعل للابن الكل وللبنت النصف إذا انفردا ~~فإذا اجتمعا قسم بينهما أثلاثا وكذا الأخ، والأخت وهو المنقول في المذهب ~~ونص عليه في الأم وعبارته وإذا أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بماله فالثلث ~~بينهما على أربعة لصاحب الثلث واحد ولصاحب الكل ثلاثة وذكر البويطي مثله اه ~~وقوله وصوب أن للأول إلخ وهذا التصويب على وفق ما قاله المصنف في قوله ~~وشركوا بالثانية بحسب الظاهر وفي الحقيقة ما قاله الشيخان على وفقه لأنه في ~~كلتا المسألتين أعني الوصية للثاني بالكل، والوصية له بالنصف قد جمعنا ~~الوصيتين وقسمنا باعتبار نسبة كل من الوصيتين إلى مجموعهما وفي كل منهما ~~تشريك بالثانية فتأمله PageV04P046 # قوله: وإن رد الأول فنصفها للثاني) لأنه أوصى له بنصفها وإن لم يكن له ~~النصف عند عدم الرد لمزاحمة الأول (قوله فكلها للأولى) ولا يقال ينبغي أن ~~له النصف فقط؛ لأن الوصية بالنصف للثاني رجوع عن نصف وصية الأول لأنه لم ~~يبق النصف لنفسه أو ورثته حتى يكون رجوعا بل زاحم الأول فيه بوصية أخرى ~~فإذا ردت بقي الأول كما كان. # (قوله: فله ألف فقط) أو بألف ثم بألفين فله ألفان فقط فلو وجدنا الوصيتين ~~ولم نعلم المتأخرة منهما لم يدفع إلا المتيقن وهو الألف لاحتمال تأخر ~~الوصية بها ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما ~~أعطي نصف ما بيدهما شرح روض ### | (فصل في الوصاية) # (قوله: أن يوصي به) أي أو يؤديهما في الحال إذا كان قادرا على ذلك. # (قوله: من يثبت بقوله) أي على الورثة لو أنكروا هذا هو المراد بلا شك حر ~~وكتب أيضا أي ms1013 أو يثبت به في نفسه وإن لم تكن ورثة (قوله: فإن الحق لا يثبت ~~به) قال الجوجري هو يثبت به في الجملة وأيضا فالشيخ لم يقل من يثبت بقوله ~~وحده اه وفيه نظر بر (قوله مع أنه لا يثبت بهما) بحث فيه الجوجري بأنه يثبت ~~بهما إذا عدلا PageV04P047 # قوله الذي بلغ كذلك) أخرج الذي بلغ رشيدا ثم طرأ له السفه وحجر عليه ~~الحاكم فليراجع ولعل وجهه أن الولاية عليه للحاكم دون الأب، والجد (قوله ~~فيصح في حياة الجد) قال في الروض، والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة ~~بقضائه أو تسليم التركة أي لتباع في الدين قال في شرحه وكقضاء الدين قضاء ~~الوصايا كما صرح به الأصل اه (قوله فأبوه أولى) انظر غير أبيه من الورثة في ~~غير الأطفال. # (قوله: أولى بأمر الأطفال إلخ) أي من الحاكم وقضية أولويته منه أنه ليس ~~للحاكم نصب من يقوم بذلك مع وجوده فقوله السابق فإن لم يوص بها نصب القاضي ~~إلخ ينبغي أن محله عند عدم الجد فليتأمل (قوله: قال في الروضة وأصلها) وفيه ~~نزاع كبير في شرح الروض PageV04P048 # قوله: حتى لو أوصى إلى من خلا إلخ) تصريح بصحة الوصية إلى الصبي إذا كمل ~~عند الموت (قوله: وأم الأطفال بهذا أولى) إن كانت حرة عند الإيصاء ~~فالمستولدة ليست أولى بهذا وإن صح الإيصاء إليها؛ لأن العبرة في شرط صحة ~~الإيصاء بحال الموت وفي شرط الأولوية بحال الإيصاء ~~ PageV04P049 # قوله: أو يأذن الثالث) لعله حيث جاز للوصي التوكيل (قوله: قال الشارح في ~~تحريره إلخ) ما قاله ممنوع فقد ذكر الإصطخري في آداب القضاء أنه لو باع أحد ~~الوصيين من الآخر لم يجز م ر ويمكن حمل كلام الإصطخري على ما إذا باع ~~أحدهما الآخر لنفسه. # (قوله: كنظيره في الوصية) قد يقتضي أنه في الأولى لو كان عالما بإيصائه ~~للأول كان رجوعا عنه إن قلنا بمثله هناك على ما اقتضاه فرق الرافعي السابق ~~هناك (قوله: وصححه السبكي والبلقيني) يؤيد هذا ما سيأتي أنه PageV04P050 # لو قبل أحدهما ms1014 فقط انفرد بالتصرف ولا يحتاج إلى ضم آخر إليه وما أوجب هذا ~~الحكم إلا مجرد النظر إلى لفظ الموصي فلا ينبغي أن يتغير بالنظر إلى ~~قبولهما وقبول أحدهما بر (قوله: حتى يتفقا على العمل) يفيد عدم انعزالهما ~~بالامتناع بعد أمر القاضي وبه صرح في الروض وقياسه عدم انعزال أحدهما ~~بامتناعه وعبارة الروض وإن امتنعا لم ينعزلا فينوب الحاكم عنهما اثنين أو ~~واحدا إن امتنع أحدهما اه. # (قوله: فيما إذا أوصى إليهما مرتبا) انظر من أين يستفاد هذا القيد من ~~المتن؟ # (قوله: وولده) أي: البالغ # (قوله: بأن يكون إلخ) ضبب بينه وبين قوله ما لم يسرف. # (قوله: في التلف) لا يبعد أن يجري فيه التفصيل المذكور في الوديعة (قوله: ~~ومثله ما لو نازع الولد الوالد) كان المراد أن الولد ادعى أنه ملك المال من ~~خمس سنين وقال أحد المذكورين من ست (قوله: لوفور شفقتهما) ينبغي أن الأم ~~إذا كانت وصية مثلهما في ذلك PageV04P051 ### | باب الوديعة) # (قوله: أودعت توكيل بحفظ المال) أودعت هذا فعل فإن أريد به لفظه حتى يصح ~~كونه مبتدأ لم يصح الإخبار عنه بهذا الخبر؛ لأن لفظ أودعت ليس توكيلا وإن ~~أريد به معناه لم يصح الإخبار عنه مطلقا فلعل المراد به اللفظ لكن على حذف ~~أي مدلول أودعت أي هذا اللفظ ويحتمل أن المصنف اصطلح على وضع هذا اللفظ ~~لمعنى الإيداع كما قد يشعر به تفسير الشارح PageV04P052 # قوله: حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إلخ) قضية صنيعه كغيره أن ~~نطير هذا من الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله - ~~وأقول إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن قول الروض فإن لم يوجب له أو أوجب ورد ~~ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم اه صريح في ثبوت الإثم في الحالين سم. # (قوله: فيضمنه) يتأمل وجهه (قوله: وأنه يمتنع تعليقه) قال في شرح الروض ~~حتى يسقط المسمى إن كان ويرجع إلى أجرة المثل ويصح الحفظ بعد وجود الشرط ~~كما يصح التصرف ثم حينئذ # (قوله وعجز عن ms1015 رده إلى من سيأتي) يقال عليه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه ~~في نفي الضمان حينئذ كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله تعالى - وقد يجاب ~~بأنه لما كان الغالب العجز عند الجلاء أطلقه المصنف وحينئذ يفترق الحالان ~~ودفع الشارح بالتقييد توهم أن المراد الإطلاق وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يخرج عن ~~استواء الحالين فتأمله. # (قوله: فالقاضيا فالعدل) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه الإشهاد على واحد منهما ~~وأنه لا يلزم واحدا منهما الإشهاد على نفسه بالقبض لكن في شرح الروض عن ~~الماوردي في الأول أنه يلزمه الإشهاد على نفسه بالقبض وفي الثاني حكاية ~~وجهين في لزوم الإشهاد عليه بقبضها وقال في شرح الروض أوجههما اللزوم PageV04P053 # قوله: فاستدامه إلخ) لو عدل عن مقصده لجهة أخرى أخطر فمحل نظر ولو نوى ~~الإقامة أربعة أيام في بلد وأقام بها ثم سافر فالظاهر الامتناع كذا بخط ~~شيخنا البرلسي وقوله فالظاهر الامتناع مخالف لقول الشارح الآتي وللأول إذا ~~قدم من سفره إلخ وقوله أولا لو عدل عن مقصده إلخ قد يؤخذ المنع حينئذ مما ~~نقله المزجد في تجريده عن المتولي وهو ما نصه قال المتولي لو كان بعض ~~الطريق غير مأمون لم يكن له إخراجها من الماء انتهى وفي الروض فإن حدث في ~~الطريق خوف أقام أي بها. # (قوله: أو في حضره وسافر به إلخ) في تجريد المزجد ولو أودع في البلد ~~بدويا فله السفر بها قاله في شرح التعجيز. # (قوله: مع وجوب الإشهاد عليه) عبارة شرح الروض ومع وجوب الإشهاد عليه عند ~~إيصاء الوارث أو غيره اه وهو شامل للإيصاء للقاضي، والعدل فهل وجوب الإشهاد ~~حينئذ مبني على وجوب الإشهاد عند الرد إليهما المبين فيما تقدم أولا ويفرق ~~بين الرد إليهما، والإيصاء إليهما (قوله بل بمجرد المرض يصير ضامنا) الضمان ~~بمجرد المرض في غاية الإشكال، والوجه أنه لا يصير ضامنا إلا إذا مضى ما ~~يتمكن فيه من الرد أو الإيصاء ويحتمل أنه مراده وأنه أراد بمجرد المرض عدم ~~التوقف على الموت PageV04P054 # قوله كبيت عينه المالك) ms1016 الظاهر أنه يلحق بذلك ما إذا قال: اجعلها في حرز ~~مثلها ولا تنقلها بعد ذلك بر (قوله: بلا خيفة غارة إلخ) ولو اختلفا في وقوع ~~الخوف كلف الوديع بينة به إن لم يعرف وإلا صدق بيمينه فإن لم يعرف ولا بينة ~~صدق المالك حجر. # (قوله: وإلا فلا) ظاهره ولو مع نهي المالك أو هلاكه بسبب النقل فليراجع ~~فإنه مشكل خصوصا في الأولى وتقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة بحث الضمان ~~في الأول # (قوله: أو علفها) خرج بهذا ترك سقي الأشجار وفيه وجهان ثانيهما عدم ~~الضمان قال في الخادم وقد رأيت الجزم به لابن أبي هريرة وفرق بأن الإثم ~~موجود في الدابة دون هذا أقول قد يشكل عليه نشر ثياب الصوف إلا أن يجاب بأن ~~التلف كالمحقق ولو أشرف الحيوان على الموت فهل يجب ذبحه محل نظر كذا بخط ~~شيخنا البرلسي وفي شرح الروض أن الأذرعي صحح عدم الضمان. اه.، والأوجه ~~الضمان وأما قوله: ولو أشرف الحيوان إلخ ففي تجريد المزجد ما نصه قال ~~الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالوديع ولراع ~~ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن تركها حتى ماتت فلا ضمان قال ~~وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر، والظاهر أن المالك لو نازعه في ~~ذبحها لما ادعاه لم يصدق إلا ببينة قلت يشهد لوجوب الضمان ما في الأنوار ~~وتابعه الغزي أنه لو أودعه حنطة فوقع فيها السوس لزمه الدفع فإن تعذر بإذن ~~الحاكم فإن لم يجده فبالإشهاد والله أعلم اه ولا يخفى أن مسألة الإشراف ~~التي توقف شيخنا فيها يؤخذ حكمهما من هذا فليتأمل. # (قوله: ضمن إن علمه) أي ضمن الجميع كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد ~~لا القسط فقط خلافا لما في الروض م ر PageV04P055 # قوله: قال الزركشي إلخ) انظر لو لم يعلم الوديع الحال. # (قوله: ضمنها) ظاهره أنه يضمنها وإن جهل العلة وليس ببعيد؛ لأن التلف ~~بفعله وخصوصا مع النهي وبذلك يفارق هذا ما تقدم آنفا في الجوع ms1017 لكن بحث بعض ~~الناس تقييد الضمان بالعلم وفيه نظر (قوله: إذا لم يعلم به) ينبغي أن الأمر ~~كذلك إذا علم لكن لم يعطه مفتاح القفل لأن عدم إعطائه له كالنهي ولو تعين ~~لبس الحرير لدفع الدود وكان ذكرا وعدم نحو أنثى يلبسه إياه جاز له لبسه ~~بقدر الحاجة كما هو ظاهر للضرورة فلو لبسه مع وجود من ذكر فهل يضمن ~~للاستعمال بدون مسوغ أو لا للاحتياج للبس في الجملة فيه نظر ولا يبعد ~~الثاني. # (قوله: كأن كان في صندوق مقفل) قال في الروض وشرحه ولو فتح قفلا عن صندوق ~~فيه صوف أو نحوه لذلك أي لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لكن يكره ~~امتثاله (قوله: كأن لبس الثوب أو ركب الدابة) مثل ذلك القراءة في الكتاب ~~قاله البغوي في فتاويه ومثله أيضا ما لو استعملها ظانا أنها ملكه (فائدة) # قال البغوي في فتاويه الذي أقوله أن المودع بعد تعديه لا يجوز له حفظ ~~الوديعة بل عليه الرد بخلاف الرهن في يد المرتهن، والمال في يد الوكيل بعد ~~تعديهما اه ذكره في باب الغصب من الفتاوى بر. # (قوله: بخلاف ما إذا نوى ذلك) قال الإمام المراد تجديد القصد أما ما يخطر ~~بالبال وداعيه الدين تدفعه فلا حكم له بر (قوله: فكفض الختم) فيضمن ما في ~~الكيس وكذا نفس الكيس على أحد وجهين هو الأوجه في شرح الروض الوجه الضمان م ~~ر. # (قوله: لم يضمن إلا نقص الخرق) قال في شرح الروض نعم إن خرقه متعمدا ضمن ~~جميع الكيس أخذا مما يأتي آخر الفصل الآتي اه وسيأتي في قول المصنف، والكل ~~إن أتلف بعضا اتصل إلخ (قوله: لا كتمه عنه) يؤخذ منه أنه لو دلت القرينة ~~على أن المراد كتمه عنه ضمن وهو ظاهر م ر PageV04P056 # قوله: من حيث إلخ) من ثم يعلم أنه لو كانت جوانب الصندوق كلها صالحة ~~للرقاد فيها فلا ضمان بنومه في أعلاه؛ لأن الجنب المسروق منه لم يتعين ~~للنوم فيه نعم إن عينه المالك ms1018 كأن قال ثم أمامه فخالف وسرق من أمامه ضمن بر ~~(قوله: أي وكأمره بربط المال إلخ) عبارة الروض وشرحه ولو لم يأمره بالربط ~~في الكم ولا يحفظها في يده فالحكم كما لو أمره بالربط في الكم اه والتعليل ~~الآتي ربما يشكل على ذلك برقد يجاب بأنه تعليل قاصر ولعموم الحكم علة أخرى ~~(تنبيه) # قال في الروض بعد مثل هذا وإن لم يأمره أي بربطها في كمه ولا بإمساكها في ~~يده فالحكم كما لو أمره فيما سبق وإن أودعه فوضعها في الكم بلا ربط أي ~~وسقطت وهي خفيفة ضمن أو ثقيلة فلا اه وقوله فالحكم كما لو أمره فيما سبق ~~يفيد أنه إن أمسكها بيده فسقطت بنوم أو نسيان ضمن لأنه لو ربطها لم تضع ~~بهذا السبب وحينئذ يشكل على ذلك ما ذكره بعده بقوله أو ثقيلة فلا؛ لأن ~~قياسه الضمان في الثقيلة أيضا لأن غاية الأمر إن لم يأمره وهو لو لم يأمره ~~وأمسكها بيده فسقطت بنوم أو نسيان ضمن فكذا إذا وضعها في الكم فسقطت بذلك ~~إذ الكم بلا ربط كاليد، اللهم إلا أن يخص الضمان فيما إذا أمسكها بيده ~~فسقطت بما إذا كانت خفيفة فلا ضمان في الثقيلة (قوله: أو داخلا يربطه إلخ) ~~صنيعه يوهم أن ذلك من جملة صور المخالفة وليس بظاهر إلا بتكلف بر. # (قوله: أو ربطه بكمه كما أمره إلخ) أي إن كان عليه كم واحد أو إلا على إن ~~تعدد بر PageV04P057 # قوله: ويعين له موضعها) ثم قوله: بعد أو به لكن لم يعين موضعها ظاهر في ~~اعتبار التعيين في كل من مسألة المصادر، والسارق وليس كذلك إذ هو خاص ~~بالثانية لا غير كذا بخط شيخنا البرلسي وفيه نظر فليراجع سنده في ذلك وقد ~~أفرد الروض مسألة المصادر وقيدها في شرحه بهذا القيد ثم صرح بمحترزه. # (قوله: فيضيع بالنسيان) منه أن يدفعها في حرز ثم ينساه جزم به البغوي بر ~~(قوله: فإنه يضمنها) هذا قد يشكل بعدم فطر المكره عليه ويجاب بأن حق الآدمي ~~أضيق ms1019 قال السبكي ولو كان المكره آخذا لها لا محالة سواء سلمها المكره أم لا ~~فلا ضمان وتسليمه كلا تسليم كذا بخط شيخنا البرلسي، والظاهر أن ما نقله ~~السبكي ممنوع PageV04P058 # قوله: إذ لا تناقض بين كلاميه) لو أسند الرد لبعد الإنكار في قوله ما لك ~~عندي شيء لم يقبل لتناقضه بل ومثله إنكار لزوم التسليم قلته بحثا وهو ظاهر ~~كما يؤخذ من قوله الآتي نعم إلخ بر (قوله: قبل الجحد) شامل لما إذا كان ~~الجحد لأصل الإيداع بر. # (قوله: ثابت بتوافقهما) هذا قد يقتضي تصوير المسألة بما إذا أنكر اللزوم ~~لا أصل الإيداع، والعبارة السابقة شاملة للأمرين بل ظاهرة في الثاني ~~فليتأمل (قوله: لكنه يضمن البدل) هذا إذا لم يدع وقوع التلف بعد الجحد ولا ~~فلا فرق بين جحد أصل الإيداع وغيره فالحاصل أنه إن ادعى وقوع التلف بعد ~~الجحد صدق لكن يضمن مطلقا أو قبله فإن جحد أصل الإيداع ضمن أو اللزوم فلا ~~وعبارة الروض (فرع) # وإن قامت بينة على الجاحد أو أقر وادعى التلف أو الرد قبله نظرت فإن قال ~~في جحوده لا شيء لك عندي صدق أو لم يؤد PageV04P059 # عني لم يصدق في الرد لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة على التلف أو الرد ~~قبل منه وإن ادعى التلف بعده صدق بيمينه وضمن كالغاصب اه قوله: قبله أي قبل ~~الجحود وكذا قوله: بعده وقوله لم يصدق في الرد أي وكذا التلف كما هو ظاهر ~~ويدل عليه قوله: لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة إلخ فتأمله وقوله وضمن ~~كالغاصب أي سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به في شرحه وكتب أيضا أي ~~بخلاف ما لو شهدت البينة بالتلف وإضافته لما قبل الجحد فإنه لا ضمان وإن ~~كان قد أنكر أصل الإيداع؛ لأن البينة قوية مع احتمال النسيان بر. # (قوله: إن جحد أصل الإيداع) أي بخلاف ما لو جحد مجرد اللزوم وهذا ظاهر إن ~~ادعى وقوع التلف قبل الجحد ويوافق ذلك قول الإرشاد وشرحه للشهاب لا ms1020 يمينه ~~فلا تقبل منه على الرد أو التلف أي قبل الجحود إن جحد أصل الإيداع أما لو ~~لم ينكر أصل الإيداع فإنه يصدق بيمينه في دعوى ذلك اه باختصار ثم قال في ~~شرحه ويصدق بيمينه في أن التلف وقع بعد الجحود مطلقا ثم يغرم البدل لخيانته ~~به اه أما لو ادعى وقوع التلف بعد الجحد فإنه وإن صدق بيمينه أيضا لكنه ~~يضمن سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به في شرح الروض # (قوله: وضامن أخذها من السفيه، والطفل) أي، والمجنون ولا يزول ضمانه إلا ~~بردها إلى مالك أمرهم أو بإتلافهم؛ لأن فعلهم لا يمكن إحباطه وتضمينهم مال ~~أنفسهم محال فتعينت البراءة ذكره الرافعي في الصبي ويقاس به الباقي ما عدا ~~القن كما هو ظاهر حجر. # (قوله: من السفيه) ، والطفل، والمجنون، والقن حجر (قوله: ويلتحق بها إلخ) ~~المعتمد عدم الإلحاق م ر # {باب قسم الفيء والغنيمة} (قوله من كفارهم) لعل الإضافة باعتبار المقابلة ~~أو المعاداة أو المقاتلة PageV04P060 # قوله: ولا وارث له) قال في شرح المنهج وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز. ~~اه. وقضيته أن رد الفاضل على غير الحائز إذا لم ينتظم بيت المال خاص ~~بالمسلم لكن في شرح الفصول للشارح ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ~~ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اه. (قوله: على ~~الوجه المذكور) كان مراده بالوجه المذكور كون الفرع من الأبناء وكذا من ~~بناته - عليه الصلاة والسلام - دون بنات غيره فليتأمل (قوله: ولا يوقف شيء) ~~قال في شرح الروض: وقد يتوقف في عدم وقف شيء (قوله: قال الإمام) جزم بما ~~قاله في الروض (قوله: ولصغير معسر إلخ) ويشترط إسلامه ولا بد في ثبوت اليتم ~~والإسلام والفقر هنا أي في اليتم من البينة وكذا في الهاشمي والمطلبي نعم ~~ذكر جمع أنه لا بد معها فيهما من استفاضة نسبه ويوجه بأن هذا النسب أشرف ~~الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له ~~دون غيره لذلك ms1021 ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس الأول ~~بمن يليهم في اشتراط البينة أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم؟ محل نظر ~~والأقرب الأول لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا حجر. # (قوله: بغير أب) في تجريد المزجد قال في المنهاج والروضة اليتيم هو طفل ~~لا أب له فيشمل PageV04P061 # الولد من زنا ولم أره منقولا قاله ابن النحوي والقمولي وعبارة غيره هو ~~طفل مات أبوه فيخرجه. اه. عبارة التجريد والمتجه دخول ولد الزنا دون اللقيط ~~لعدم تحقق يتمه (قوله: وأما فقد الأب فللوضع) وأما فاقد الأم فيقال له ~~منقطع، ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما حجر (قوله: المعتبرين) قال ~~للعهد (قوله: بني السبيل) ويشترط في ابن السبيل الفقر صرح به الفوراني ~~وغيره شرح روض (قوله: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين إلخ) هل الأمر كذلك ~~وإن خرجوا عن المسكنة بأخذ الأموال الثلاثة أو اثنين منها (قوله:؛ لأن ~~اليتم وصف لازم إلخ) وذلك؛ لأن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه واليتم في وقته ~~يستحيل انفكاكه والمسكنة حال وجودها لا يستحيل انفكاكها فتأمله فإنه واضح ~~وإن أشكل على بعض الضعفة نظرا إلى أن اليتم يزول بالبلوغ نعم اعترض الأذرعي ~~ما قاله الماوردي بأنه ساقط؛ لأن اليتم لا بد له من فقر أو مسكنة. # وأقول يمكن دفعه بأن كون الفقر أو المسكنة شرطا في اليتم لا ينافي كونه ~~سببا مستقلا في حد ذاته ولا احتمال للأخذ به دون اليتم وقد يتفاوت المأخوذ ~~لقلة اليتامى وكثرة الفقراء أو بالعكس فنبه الماوردي على انتفاء الأخذ بهما ~~أو بالمسكنة فليتأمل فإنه صحيح إن شاء الله تعالى والله أعلم سم (قوله: ~~فإنه للمصالح كما مر) قد ينتفي الاحتياج إليه أو إلى بعضه في المصالح فهل ~~يحفظ لتوقع الاحتياج أو يرد على الباقين؟ (قوله: قيل) ولو بلا يمين وإن ~~اتهم (قوله:؛ ولأن ذلك كان له - صلى الله عليه وسلم - لحصول النصرة به إلخ) ~~قال الرافعي هذا التوجيه يشكل بخمس الخمس. اه. قال الجوجري هذا الإشكال سهل ~~وذلك؛ لأنه كما يجوز أن ms1022 يوجه استحقاقه للخمس بذلك يجوز أن يوجه بكونه ~~يستحقه لقيامه ببقية المصالح التي هي غير حصول النصرة أو شرفه - صلى الله ~~عليه وسلم -. اه. # أقول هو معارض بأن هذين الاحتمالين يحسن جريانهما في الأخماس الأربعة ~~أيضا وتخصيص احتمالها بخمس الخمس دون الأربعة الأخماس تحكم بحت فالحق أن ~~إشكال الرافعي على وجهه والله الموفق بر PageV04P062 # قوله؛ لأنهم أخوال النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا لا يحتاج إليه في ~~التعليل؛ لأنهم أقرب إليه - صلى الله عليه وسلم - من الذين سنذكرهم بر ~~(قوله: فإذا فرغ إلخ) هذا يقتضي خروج عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ~~من الأنصار PageV04P063 # (قوله: قال النووي: قد أشار إلخ) موضع الإشارة قوله: لا يجتمعون على نسب؛ ~~لأنه يفهم أنهم لو اجتمعوا على نسب اعتبر وروعي بر (قوله: ثم بالسن ثم ~~بالهجرة) قال في شرح الروض كما أفاده كلام الأصل عند التأمل الصادق (قوله: ~~فليتخذ) يحتمل زيادة فاء فليتخذ ونصب كتابا به (قوله: كما تعطى زوجات الميت ~~وأولاده) قد يدل التشبيه على أنهم إنما يعطون لحاجتهم الراهنة فليراجع PageV04P064 # قوله: قال في الروضة ولا خلاف إلخ) هذا يدل على أن المراد فيما تقدم صرف ~~لهم عن السنة الحاضرة بحيث يثبت لهم الطلب في القابلة بكفايتها # (قوله: فلمسلم أزال إلخ) فيه إشارة لحذف الجواب (قوله: فقتله المسلم في ~~أدباره) أي والحرب قائمة # (قوله: فإنهما يشتركان) قال في شرح الروض: نعم إن كان أحدهما لا يستحق ~~السلب كمخذل رد نصيبه إلى الغنيمة ذكره الدارمي ~~ PageV04P065 # قوله: فلا يأخذها ولا ما فيها) شامل للنقد فانظر لو كان الذي فيها أعده ~~للنفقات # (قوله: ثم يأخذ خمس رقاع إلخ) ما فائدة القرعة مع تساوي الأقسام والبداءة ~~بقسمة ما للغانمين عليهم إلا أن يقال الغرض يختلف بالمعينات وإن تساوت # (قوله: أو من الذي يوجد) أي من سهم المصالح أيضا بر (قوله: كالثلث ~~والربع) عبارة الكمال في الإسعاد وكالربع مما يحصل لسهم المصالح أو الخمس ~~ونحوهما. اه. ويؤخذ منه حمل ما في الحديث الآتي على ربع ms1023 وثلث سهم المصالح. # (قوله: وتقدمت الإشارة إليه) بقوله سواء عينه إلخ (قوله: والآخران ينقل ~~إلخ) أي بلا شرط # (قوله: الحرب له) ضبب بين ضمير له والحرب PageV04P066 # قوله: فيما غنم بعد انهزامه إلخ) عبارة الروض ولا حق لمنهزم عاد بعد ~~انقضاء الحرب فإن عاد قبله فلا شيء له فيما حزناه قبله أي قبل عوده. اه. ~~وقوله: ولا حق لمنهزم عاد بعد انقضاء الحرب ظاهره ولا فيما حزناه قبل ~~انهزامه بخلاف قول الشارح فيما غنم بعد انهزامه فإن مفهومه استحقاقه فيما ~~غنم قبل انهزامه (قوله: لا إن يمت نفسه) قال في شرح الروض نعم إن مات ~~الفارس بعد حيازة المال فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قال الأذرعي. اه. ~~ومثله كما هو ظاهر ما لو مات بعد حيازة بعض المال فله حصته منه # (قوله: أو لم يقاتل في هذا وما بعده) ظاهره وإن حضر بغير نية القتال ولا ~~يبعد أخذا من التقييد بله في قوله السابق في شاهد الحرب له أن محله إذا حضر ~~بنية القتال فليراجع (قوله: فإن وردت على ذمته أعطي) عبارة بعضهم فيستحق ~~جزما إن قاتل أو نوى القتال ا. ه (قوله: وهل يستحق السهم) هل المراد بالسهم ~~ما يشمل الرضخ؟ PageV04P067 # قوله: ذكره في الكفاية) لكنه مردود م ر (قوله: فالظاهر أنه كالعبد) فيكون ~~الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة ويحضر في نوبته فيكون الرضخ له حجر ~~(قوله: ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له إلخ) # انظر ما الفرق بين هذا وبين ما سلف من أن من ظهر منه أثر محمود ينفل من ~~سهم المصالح وهو القسم الثاني من النفل وهل هذه المسألة إلا تلك المسألة ~~كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول الفرق أن هذا في الرضخ من الأخماس الأربعة وما ~~سلف في التنفيل من مال المصالح ولهذا قال الأذرعي كما في شرح الروض والظاهر ~~أن المعبر عنه هنا بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على ~~سهمه من سهم ms1024 المصالح ما يليق بالحال ثم أطنب في رد كلام المسعودي والبغوي ~~وقال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة انتهى فتأمل. # فكان النزاع في أنه هل يجوز أن يكون النفل من الأخماس الأربعة وقد يكون ~~من فوائده أنه قد لا يأتي التنفيل من مال المصالح إلا باليسير جدا لكثرتها ~~جدا بخلافه من الأخماس الأربعة (قوله: قال ابن كج لم يسهم له) جزم به الروض ~~(قوله: ورأى أن يسهم له) جزم به الروض PageV04P068 # قوله: كما لو كان معه) هذا يؤيد رأي ابن كج المذكور آنفا وكذا يؤيده ~~قوله: الآتي لا سيما وقد تقرر إلخ (قوله: فلهما أربعة أسهم) قال في شرح ~~الروض سهمان لهما وسهمان للفرس. اه. وعبارة الإسعاد لكل منهما سهمان سهم من ~~جهة نفسه وسهم من جهة الفرس. اه. وهو صريح في أن الأربعة الأسهم هي مجموع ~~ما لهما من جهة الفرس ومن جهة أنفسهما ومنه يظهر إشكال تنظير النشائي في ~~الفرق بين المسألتين؛ لأن الحكم فيها واحد إلا أن يكون التنظير بالنظر ~~للخلاف أو يكون قد فهم أن المراد أن الأربعة لهما من جهة الفرس فقط والأقرب ~~أنه أراد بالمسألتين ما إذا صلح للكر والفر مع ركوبهما وما إذا لم يصلح أو ~~ما إذا لم يركباه وما إذا ركباه ولم يصلح للكر والفر وحينئذ يظهر تنظيره ~~فليتأمل فإن ظاهر عبارة شرح الروض خلاف هذا الأقرب (قوله: وقد تقرر أن ~~الحاضر به كالراكب) قال في شرح الروض ويفرق بأن الفرس في الأولى قوي على ~~الكر والفر بمن يركبه بخلافه في الثانية. اه. وهل المراد أن إشكال النشائي ~~في الأولى على ما صححه النووي مع الشق الثاني من الثانية أو في الشق الأول ~~من هذه مع الثاني فيكونان هما المراد بالمسألتين فيه نظر لكن عبارة شرح ~~الروض كالصريحة في الأولى (قوله: والظاهر إلخ) قوة الكلام قد تدل على أن ~~رضخ الفيل فوق رضخ البعير وإلا لم يتأت الجزم بأن رضخ الفيل فوق رضخ البغل ~~مع التردد بين البعير والبغل فليتأمل. # وقد ms1025 يتجه التفصيل بين أن يكون البعير أصلح للكر والفر من الفيل وبين عكسه ~~فليراجع (قوله: ثم رأيت في التعليقة إلخ) جمع شيخنا الشهاب الرملي بأنه إن ~~كان البعير أقوى وأسرع كالبخاتي فرضخه فوق البغل وإن كان الأمر بالعكس فرضخ ~~البغل أكثر PageV04P069 # باب قسم الصدقات) # (قوله: ولم يمنع نفقتها) مثله تعلم القرآن قاله في الجواهر بر (قوله: بأن ~~لا يكون له مال) وجه شمول المتن لهذه الصورة كون السالبة تصدق بانتفاء ~~الموضوع وهو المال والكسب في قول الناظم من لا يقع له مال وكسب بر (قوله: ~~بالعبادات) متعلق بالتنفل (قوله: وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل) أي ~~فيعطى ما يكفيه إلى وصول ماله وحلول الأجل بر وكتب أيضا ما لم يجد من يقرضه ~~على الأوجه بخلاف ابن السبيل فيعطى وإن وجد من يقرضه وكان ماله في دون ~~مرحلتين على المعتمد والفرق أن الضرورة في السفر أشد والحاجة فيه أغلب ولذا ~~لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة وبين غيره لتحقق حاجته مع ~~قدرته بخلاف ما هنا م ر (قوله: قال البغوي لا يعطى حتى يصرفه في الدين) جزم ~~به في الروض فقال ومن دينه كماله لا يعطى حتى يصرفه. اه. ثم قال في الكلام ~~على الغارم فمن ادان لمصلحة نفسه لا في معصية إلا إن تاب أعطي إذا احتاج ~~وكان بحيث لو قضي دينه تمسكن فيترك له ما يكفيه ويتمم له الباقي. اه. قال ~~في شرحه حتى إذا احتاج إلى ذلك بالحيثية المذكورة ترك له مما معه ما يكفيه ~~وأعطي ما يقضي به باقي دينه. اه. # فليتأمل بين الموضعين (قوله: خروجه عن اسم الفقر) أي حيث حصل بثمن المسكن ~~لغاية سنة أو العمر الغالب على ما يأتي PageV04P070 # ومنها أجرة المسكن في صورها كما هو ظاهر (قوله: وسواء كان ما يملكه نصابا ~~أو أقل أو أكثر) أي فتحل له الزكاة وإن وجب عليه إخراجها بل قال في الجواهر ~~لو أخذ الإمام الزكاة من إنسان ثم دفعها إليه من نصيبه من ms1026 الزكاة جاز بر ~~(قوله: إنما يأتي إلخ) أي ولا نظر إلى تصريح الإسنوي بأن ما استنبطه آت ~~سواء قلنا يعطى كفاية سنة أم كفاية العمر الغالب هذا مراد الشارح فإن ~~الإسنوي قد صرح بما ذكرته بر (قوله: ولهما إعطاؤه إلخ) في الروض لكن لا ~~يعطيه قريبه وهو فقير من سهم المؤلفة أي؛ لأنه يسقط النفقة عن نفسه ويعطيه ~~من سهم ابن السبيل ما زاد على نفقته الواجبة لحاجة السفر. اه. ثم ذكر أن ~~الزوج يعطي الزوجة من سهم المؤلفة. # (قوله: لعدم قدرتها على العود) وكان المعنى أنها ~~ PageV04P071 # إذا لم تقدر على العود لم تقدر على استحقاق النفقة فهي غير معنية بنفقة ~~الزوج فهي فقيرة بخلاف ما لو قدرت وكتب أيضا قضيته أنها لو وصلت ما يقدر ~~على العود منه في الحال لم تعط. # (قوله: بقول ذين) أي بلا يمين كما يأتي (قوله: قال الرافعي إلخ) ضبب بينه ~~وبين قوله كلفا البينة (قوله: كما في الوديعة) أي حتى يقبل قوله: بيمينه ~~إذا ادعى التلف بلا سبب أو بسبب خفي (قوله: كفاية العمر الغالب) أي ما بقي ~~منه فلو كان في حده فينبغي أن يعطى كفاية سنة م ر (قوله: والبقال بمائة) أي ~~بائع الأطعمة وهو الزيات في عرف مصر والغامي في عرف الشام قاله في الخادم ~~قال ومن جعله بالنون أوله فقد صحفه فإن ذلك يسمى النقلي لا البقال بر ~~(قوله: ندبا للاتهام) إذا قلنا بالندب فلا يضره في الإعطاء نكوله عنها بعد ~~عرضها عليه بر # (قوله: أو نقص عنها كملت من بقية السهام) له أيضا أن يكمل من سهم المصالح ~~كما أن له أن يصرف أصل سهم العامل من مال المصالح بر ~~ PageV04P072 # (قوله: قلت ولا ذكورته فيما يظهر) قد يقال ولا بصره لأهلية الأعمى لما ~~عين من أخذ ودفع (قوله: لا قاض إلخ) قال الشارح العراقي ومقتضى كلام النظم ~~وأصله أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره أما غيرهم ففي ~~دخول ذلك في عموم ولايته إذا لم ms1027 يقم الإمام له متكلما وجهان. اه. # (قوله: ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم) أي حتى القسم الأول صرح ~~به العراقي هذا ولكن سيأتي عن الروضة أن المشهور عدم سقوط سهم المؤلفة إذا ~~قسم المالك خلافا للماوردي كذا بخط شيخنا أي فما قاله الماوردي هنا مبني ~~على رأيه هناك. # (قوله: قاله الماوردي وغيره) لكنه مفرع على أن المؤلفة لا يعطون إلا إن ~~فرق الإمام PageV04P073 # والصحيح أنهم يعطون إذا فرق المالك أيضا فلا يعتبر ما ذكر بل ما ذكره ~~المصنف في القسمين الآخرين بقوله يرجى إلخ وقوله: إن كان إلخ م ر # (قوله: فلا يصرف له) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء (قوله: هم صحيحو ~~الكتابة) ؛ لأنه المستحق أي فإن صرف لم يقع زكاة # (قوله: وإن غنى) الظاهر أن غنى يحتمل أنه فعل ماض لتسكين آخره للوزن وأنه ~~اسم فهو خبر كان المحذوفة وسكن آخره لتقدير الوقف بلغة ربيعة وأن قول ~~الشارح بإسكان الياء لا ينافي احتمال الوجهين فعلى الأول يكون ذكر الشارح ~~كان لبيان معنى غني وعلى الثاني يكون إشارة إلى تقديرها بعد إن (قوله: ~~استدان) خرج به ما لو غرم من ماله للإصلاح ولم يستدن فإنه لا يعطى بر PageV04P074 # قوله: ومثله ما لو استدان إلخ) فلا بد من العجز (قوله: ولكنا لا نصدقه ~~فيه) فبماذا يعرف قصد الإباحة ولعله بالقرائن وقوله: وإنما يعطى الغارم أي ~~وما ألحق به (قوله: وإلا) أي بأن قدر صرف وردت الثانية فعلم أنه يعطى مع ~~قدرته قضيته أن الغارم لنفسه لا يعطى مع قدرته على وفاء دينه بما ذكر لكن ~~في إطلا ق الملبوس شيء فليتأمل (قوله: ويجوز دفعه للمدين إلخ) المفهوم منه ~~بعد قوله الضامن والمدين والمضمون عنه (قوله ولا يجوز دفعه للدائن إلخ) فإن ~~دفع له لم يقع زكاة (قوله: فإن أيسر الضامن والمدين لم يعط) عبارة الروض أو ~~موسر بموسر فلا قال في شرحه: وشمل كلامه الضمان بإذن وبدونه وفي الثاني ~~وجهان في الأصل بلا ترجيح وقضية التعليل المذكور أي قوله:؛ ms1028 لأنه إذا غرم ~~رجع أنه يعطى وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى وهو الأوجه نظير ما ذكره ~~بقوله أو بمعسر أي أو موسر ملتزم بمعسر أعطي الأصيل دون الضامن (قوله: فلو ~~أخذ) أي الغارم (قوله: وهذا وجه) قال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الأول PageV04P075 # قوله: مع بقاء حاجته) قد يقتضي أن نحو الفقير لو مات بعد تعينه واستحقاقه ~~لا يعطى لعدم بقاء حاجته والظاهر أنه غير مراد بدليل ما نقله عقب ذلك عن ~~الروضة وأصلها لكن ينبغي أن يستثنى منه أعني مما نقله عن الروضة وأصلها ~~الكاتب والغازي وابن السبيل أخذا من فرقه المذكور فليتأمل سم. # (قوله: حيث ينقطع حقهم) أي بموتهم ولو بعد تعينهم بالبلد كما هو صريح ~~سياقه (قوله: أو أقل) عبارة الروض نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل ~~استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث عين ولا يشاركهم قادم. اه. قال في ~~شرحه وقياس ما قدمته في وجوب الاستيعاب على المالك أن يزاد هنا بعد قوله ~~فأقل أو أكثر ووفى بهم المال ويحتمل أن لا يزاد ذلك ويجاب بأنه لا يلزم من ~~وجوب الاستيعاب الملك. اه. # (قوله: مما اشتراه) أي من مال الزكاة فإنه يجوز له ذلك بر PageV04P076 # قوله استرد ما أخذه أو ما بقي منه) صنيعه كالصريح في أنه لا فرق في ~~استرداد ما ذكر بين أن يكون الإمام ملكه له كما في الفرس والسلاح فإن ~~للإمام تمليكه إياهما إذا رآه أو لا وفي تكملة الزركشي في قول المنهاج ~~ويصير ذلك أي الفرس والسلاح ملكا أي إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعهما ~~له الإمام ملكا ما نصه قضيته أنه لا يسترد منه إذا رجع. # وبه وصرح الفارقي ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة. اه. وفيها ~~أيضا في قول المنهاج ويهيأ له ولابن السبيل مركوب ما نصه أفهم سياقه ~~استرداد المركوب منهما إذا رجعا وهو كذلك. اه. وقال بعضهم في شرح ذلك وأفهم ~~التعبير بيهيئ أنه يسترد منهما جميع ذلك ms1029 أي المركوب وما ينقل عليه الزاد ~~ومتاعه إذا عاد ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه. اه. # (قوله: مع عسره) قال في شرح الروض فيعطى أي مع أبناء السبيل من لا مال له ~~ومن له مال غائب نعم إن وجد الثاني من يقرضه لم يعط نص عليه في البويطي ~~بخلاف الأول ووقع لابن كج ما يخالف النص ونقله في المجموع وأقره قال ~~الزركشي وغيره وهو ضعيف للنص المذكور. # والمعتمد ما قاله ابن كج من أنه يعطى وإن وجد مقرضا وكان ماله على دون ~~مسافة القصر (قوله: ولو لشغل يتوقع زواله) المعتمد فيما لو أقام لشغل يتوقع ~~أنه يعطى إلى ثمانية عشر كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: لا ~~كافر) أي ولو كان من يئول إليه المال لو دفع للكافر مسلما كأن يكون السيد ~~المكاتب أو رب الدين مسلما والمكاتب والمدين كافرا، بخلاف العكس فإنه يعطى ~~والله أعلم بر (قوله: أخرج ذلك عن كونه زكاة) قوله: لعل المراد محض زكاة ~~(قوله: ولو كان فقده في بلد للزكاة إلخ) هي بلد المال كما سيأتي في المتن ~~نعم هذا الحكم ظاهر إذا قسم المالك وأما إذا قسم الإمام فلا يكفي الفقد في ~~بلد الزكاة؛ لأنه يسوغ له النقل كذا بحثه الجوجري بر # (قوله: كفقير غاز) فلا يأخذ من الزكاة إلا بصفة واحدة لما ذكره بخلاف ~~الفيء فإنه يأخذ منه بهما كما مر هذا هو الصواب خلافا لما في ق ل على ~~الجلال ومحل منع الأخذ بصفتين أن يكون المأخوذ منه زكاة واحدة أما إذا أخذه ~~من زكاة بصفة ومن أخرى بصفة أخرى فهو جائز. اه. خ ط على المنهاج PageV04P077 # قوله: لمن بقوا) أي إن لم تكفهم أنصباؤهم وإلا نقل كما سيفيده قوله: ~~الآتي ولو زاد نصيب جميعهم إلخ (قوله: لو استغنى بعضهم إلخ) فيه بحث؛ لأنه ~~إن أراد ببعضهم من نقص نصيبه عن كفايته كان الباقي من المردود زائدا على ~~كفاية الجميع والزائد على كفاية الجميع بنقل ms1030 كما صرح به عقبه عن الروضة ~~وأصلها فكيف قال قسم الباقي بين الآخرين وإن أراد به بعض من نقص نصيبه وجب ~~أن يكمل بالبا قيء للبعض الآخر فكيف أيضا قال ما ذكر وإن أراد أن بعض من ~~نقص نصيبه استغنى ببعض المردود عليه بمعنى ببعض ما يخصه من المردود كان ~~الباقي زائدا على كفاية الجميع. # فيجب نقله كما تقدم في الشق الأول اللهم إلا أن يكون المراد أن بعض من ~~نقص نصيبه استغنى ببعض ما يخصه والباقون ممن نقص نصيبهم لم يستغنوا بما ~~يخصهم فيقسم الباقي PageV04P078 # بينهم بالسوية أي فإن زاد الباقي على كفايتهم نقل الزائد منه فليتأمل # (قوله: إلا العامل إلخ) دخل فيما قبله المؤلفة لكن قد سلف أن الذي يعطونه ~~راجع إلى رأي الإمام وقد يقال لا تنافي بينهما بأن يجعل لهم سهم من ~~الثمانية وقدر ما يدفع لهم منه بحسب رأي الإمام إن رأى الكل دفع وإن فضل ~~شيء رده على غيره بر. # (قوله: وإن على شخصين من صنف يقتصر إلخ) قال ابن المقري وهذا يشكل إذا ~~انحصروا فإنهم يستحقونه كل واحد بنسبة حقه قال الجوجري يجاب بأن محل هذا في ~~غير المحصورين أو يقال لا يلزم من انحصارهم استحقاقهم على قدر حوائجهم ~~ويمنع قوله يجب لكل واحد بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا ~~كذا بخط شيخنا ويوافق جواب الجوجري أنه لما قال في الروض ولو أعطى أي ~~المالك اثنين والثالث موجود غرم له أقل متمول قال في شرحه؛ لأنه لو أعطاه ~~له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة معينين ~~أم لا لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد (قوله: سوى أقل ما ~~تمولا) فما تقدم في الفقير والمسكين أنه يعطى كفاية العمر الغالب محمول ~~بالنسبة للمالك على الجواز مع الإمكان سم PageV04P079 # قوله: قالوا لخبر معاذ) فيه إشارة إلى النظر فيه وكأن وجهه منع دلالة ~~الخبر؛ لأن فقراء غير البلد يصح إضافتهم إلى أهلها إذ ms1031 تقول الفقراء ~~المضافون شاملون لغير فقراء البلد؛ لأنهم فقراء المسلمين من أهل البلد ~~وغيرهم (قوله: سقط الفرض) هل وإن انحصر المستحقون أولا؛ لأنهم ملكوه بتمام ~~الحول (قوله: من معهم يوجد) ما ضابط هذه المعية هل هي ما دون مسافة القصر ~~من موضع الوجوب كالآتي في القسم الآتي أو كيف الحال # (قوله: والظاهر إلخ) ما ذكره لا يفيد بيان الألطف من يسمي البغال ~~والبقر PageV04P080 # قوله: وإنما جاز الوسم بالله إلخ) اعترضه الإسنوي بأن الاسم لا يخرج عن ~~كونه معظما لقصد التمييز بخلاف القرآن فإنه إذا لم يقصده لا يكون قرآنا ~~ورده الجوجري بأن فيه تسليم أن الحروف من حيث هي غير محترمة وإنما عرض لها ~~الاحترام من حيث الدلالة فكما أن القصد أخرج الكلمات عن كونها قرآنا مع ~~وجود نظم القرآن وتأليف كلماته فلم لا يخرج ذلك أحرف الجلالة ويسلبها ~~الدلالة الآن على الذات الشريفة وتمحض هذه الحروف للتمييز وإن كانت بصورة ~~الاسم كما أن الكلمات المذكورة بصورة القرآن كذلك. اه. قال شيخنا وفيه نظر ~~(قوله:؛ لأن الغرض التمييز لا الذكر) كما جاز للجنب القراءة إذا لم يقصد ~~القرآن قاله الرافعي # (قوله: وهي في الإسرار أولى) قال في شرح الروض نعم إن أظهرها ولم يقصد ~~رياء ولا سمعة بل ليقتدى به وهو ممن يقتدى به فهو أفضل بشرط أن لا يتأذى ~~الآخذ به فإن تأذى به فالإسرار أفضل قاله الغزالي وغيره. اه. # (قوله: وفي سائر الأوقات الفاضلة إلخ) قال في شرح الروض وليس المراد أن ~~من قصد التصدق في غير الأوقات والأماكن المذكورة يستحب تأخيره إليها بل ~~المراد أن التصدق فيها أعظم أجرا منه في غيرها غالبا قاله الأذرعي وتبعه ~~الزركشي ثم قال وفي كلام الحليمي ما يخالفه فإنه قال وإذا تصدق في وقت دون ~~وقت تحرى بصدقته من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور رمضان PageV04P081 # قوله: والضيافة لا يشترط فيها الفضل إلخ) الوجه الاشتراط كالصدقة م ر ~~(قوله: أما التصدق بما يحتاجه إلخ) عبارة الروض في هذا المقام فصل لو ms1032 فضل ~~عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته وعن دينه مال وهو يصبر على الإضافة استحب ~~التصدق بالجميع ولو تصدق بما يحتاجه لعياله لم يجز وكذا لدينه إلا إن ظهر ~~حصوله من جهة أخرى أو لنفسه ولم يصبر كره. اه. وقوله: عن كفايته وكفاية من ~~تلزمه كفايته قال في شرحه: والظاهر أخذا من كلام الغزالي في الإحياء أن ~~المراد بالكفاية هنا ما يكفيه ليومه وكسوة فصله لا ما يكفيه في الحال فقط ~~ولا ما يكفيه في سنته. اه. وقوله: أو لنفسه ولم يصبر كره قال في شرحه ~~والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة؛ لأن ما صححه فيها ~~من عدم التحريم محمول على من صبر كما أفاده كلامه في المجموع وحيث حرمنا ~~عليه التصدق فتصدق بشيء فهل يملكه المتصدق عليه؟ قال ابن الرفعة ينبغي ~~تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت (قوله: والظاهر أن المراد إلخ) ~~ذكره في الإحياء بالنسبة للنفقة بر PageV04P082 # قوله: فحرام) استثنى في الإحياء من تحريم السؤال على القادر على الكسب من ~~يستغرق الوقت بطلب العلم من خطه بر وكتب أيضا ينبغي جواز سؤال القادر ~~بالكسب لدينه كما تحل له الزكاة لدينه سم (قوله: وما يأخذه حرام) أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بأنه مع حرمة السؤال يملك ما يأخذه (فرع) # أبرأه يظن إعساره فبان خلافه نفذت البراءة أو بشرط إعساره فبان خلافه لم ~~تصح م ر ### | (باب النكاح) # (قوله: حتى تنكح زوجا غيره) أقول كان يمكن حمله هنا أيضا على العقد ولا ~~ينافيه توقف الحل على شيء آخر وراء العقد كالوطء كما أنه بعد حمله على ~~الوطء يتوقف الحل على شيء آخر كالطلاق وانقضاء العدة والعقد عليها فليتأمل ~~سم # (قوله: بوجوب الأضحية) المناسب للوجوب أن يراد بها التضحية أو يقدر مضاف ~~(قوله: وقياسه في الوتر كذلك) هل يشكل بأن الاقتصار على الأقل مكروه فكيف ~~يكون الواجب عليه ما يكره الاقتصار عليه ويحتمل أن المراد أقل كماله وهو ~~ثلاث (قوله: لضعف الخبر) قال في شرح الروض وقد ms1033 يجاب باحتمال أنه اعتضد ~~بغيره وكتب أيضا لكن بتعدد طر قه نزلوه منزلة الحسن حجر. # (قوله: فقد صح أنه كان يوتر على بعيره) في شرحي المهذب ومسلم أن إيتاره ~~على بعيره كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أيضا حجر PageV04P083 # قوله: وقوع التهجد بعد النوم) ظاهره يشمل النوم قبل فعل العشاء بل وقبل ~~وقتها لكن يأتي خلاف هذا وقد شرط شيخنا الشهاب الرملي للتهجد شرطين كونه ~~بعد فعل العشاء وكونه بعد نوم (قوله: بعد وقت العشاء) هل ولو في وقت المغرب ~~بأن جمعها مع المغرب في وقته تقديما فيه نظر (قوله: أمر به لكل صلاة) قيل ~~ولا ينافيه ما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - أمرت بالسواك حتى خشيت أن ~~يكتب علي لإمكان الجمع بينه وبين الأول بأن كتب عليه بعد ذلك. اه. ولك أن ~~تقول الجمع بهذا ليس بأرجح من حمل الأول على الاستحباب بدليل هذا فليتأمل ~~سم (قوله: صريح فراق) هل المراد صريح في طلب الفراق لا في نفس الفراق لئلا ~~يخالف قوله السابق وأنه لو اختارت واحدة إلخ إذ كيف يجزم بأن الاختيار ليس ~~طلاقا ثم يذكر فيه وجهين بلا ترجيح أو المراد أنه صريح في نفس الفرا ق ولا ~~مخالفة فيه لقوله المذكور؛ لأن ذاك في اختيار الفرا ق وهذا في اختيار النفس ~~المراد الثاني كما صرح به قول الروض أو كرهته أي بأن اختارت الدنيا توقفت ~~الفرقة على الطلا ق وهل قولها أخترت نفسي طلاق إلخ؟ قال في شرحه وتعبيره ~~بالطلاق PageV04P084 # أولى من تعبير أصله بقوله صريح في الفراق (قوله: وهل كان يحل له التزوج ~~بها بعد الفراق) إذا لم يكره تزوجه شرح روض (قوله: وجهان في الروضة وأصلها) ~~قال في شرح الروض أوجههما لا في الأولى ونعم في الثانية (قوله: إذ لو كلف ~~به) قال في شرح الروض أي بمنع خائنة الأعين وقوله: آحاد الناس إلخ قال في ~~شرح الروض ويجاب بأن الآحاد غير معصومين فيثقل عليهم ذلك بخلافه - صلى الله ms1034 ~~عليه وسلم -. اه. (قوله: في الأمر) يشمل أمر الدنيا وأمر الآخرة وأما ضابط ~~ما تجب المشاورة فيه هل كان ما لا وحي فيه أو كيف الحال (قوله: كما قاله ~~الغزالي) قال في جمع الجوامع وسكوته أي - عليه الصلاة والسلام - ولو غير ~~مستبشر على الفعل مطلقا وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار إلى أن يقال دليل ~~الجواز قال المحلي عقب PageV04P085 # قوله وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه اه فكلام ~~الغزالي المذكور موافق لهذا القول دون الأول فليتأمل. # (قوله: وجهان في الروضة وأصلها) رجح في الروض عدم الوجوب على وفق ما يأتي ~~عن الإمام (قوله: بمعنى قريبيه) ؛ لأن حقيقة القرابة لا معنى لها هنا ~~(قوله: وعلى الموالي لهم) عبارة العباب ويحرم على آله وأزواجه وموالي الكل ~~صدقة الفرض فقط (قوله: كان يشرب من سقايات إلخ) فيه إشارة إلى حرمة الصدقات ~~العامة أيضا عليه عليه أفضل الصلاة والسلام وفي الناشري ذكر ابن أبي هريرة ~~أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه - صلى الله عليه وسلم - دون العامة ~~كالمساجد ومياه الآبار وأبدى الماوردي وجها آخر اختاره أن ما كان أموالا ~~متقومة كانت محرمة دون ما كان منها غير متقوم فتخرج صلاته في المساجد وشربه ~~ماء زمزم وبئر رومة (تنبيه) # اختلف العلماء في أن الأنبياء يشاركون نبينا - صلى الله عليه وسلم - في ~~ذلك أم يختص ذلك به دونهم فقال بالأول الحسن البصري وبالثاني سفيان بن ~~عيينة. اه. ما في الناشري وقضية كلام الشارح أنه لا فرق في حرمة الصدقة ~~عليه بين العامة والخاصة ولا بين ما كان أموالا متقومة وما لم يكن كذلك لكن ~~من المعلوم أنه شرب من ماء زمزم فإن كانت من الصدقات استثنيت على هذا وأنه ~~صلى في بعض المساجد فيحتاج لاستثنائه على هذا ولتوجيه استثنائه وأما صلاته ~~في المسجد الحرام والمسجد الأقصى فقد يقال لا ترد؛ لأن الله تعالى وضعهما ~~على يد الملائكة والأنبياء والكلام في غير ذلك فليحرر. # (قوله: ويقاس بها مواليها) ينبغي أن يقول ومواليه ms1035 (قوله: وتصويت عليه ~~عالي) قال في شرح الروض: قال القرطبي وكره بعضهم رفعه عند قبره - صلى الله ~~عليه وسلم -. اه. فانظر لو رفعه بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - هل ~~يكره أيضا وكتب أيضا ونقل القرطبي عن بعضهم كراهة الرفع عند قبره - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو ظاهر وألحق ابن العربي كلامه المأثور بعد موته بكلامه ~~في حياته قال فإذا قرئ وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه ~~كما كان يجب ذلك عند تلفظه به وقد أمر الله تعالى بالاستماع للقرآن والسنة ~~وحي فلها حكم القرآن. اه. والذي يجيء على قواعدنا عدم وجوب ذلك فيهما ولعله ~~أراد به التأكيد حجر (قوله: على صوته) المتبادر منه اعتبار صوته الواقع ~~بالفعل وهو وجيه فتأمل. # (قوله: من وراء حجرته) التقييد بإضافة الحجرة إليه ينبغي أن يكون للغالب ~~وإلا فلا وجه للفرق بين حجرته وحجرة غيره نظرا للمعنى فليتأمل (قوله: ~~وباسمه) PageV04P086 # نعم تكرر نداء جبريل وغيره من الملائكة له بيا محمد فيؤخذ من ذلك أن ~~الحرمة خاصة بالبشر وإن قلنا بالأصح أنه مرسل للملائكة حجر وقوله: خاصة ~~بالبشر ينبغي والجن (قوله: ونزعه للامته) الظاهر أن المراد إيجاب الذهاب ~~إذا توجه للعدو لا خصوص اللامة (قوله: خائنة الأعين) كان الإضافة للأعين؛ ~~لأنها قد تكون بها (قوله: بقولها أعوذ بالله منك) قال في شرح الروض روي أن ~~نساء لقنها أن تقول له ذلك وقلن لها إنه كلام يعجبه. اه. فإن قلت كيف وقعن ~~في ذلك مع أن فيه إضرارا لها وكذبا عليه - عليه الصلاة والسلام - قلت لعله ~~باجتهاد منهن أداهن إلى جواز ذلك لدفع ضرر الغيرة عنهن فليتأمل (قوله: وهو) ~~أي خبر العائذة (قوله: في رحم كافرة) أي بطريقه الأصلي وهو النكاح (قوله: ~~أي على غيره) (تنبيه آخر) # تحريم أزواجه على المؤمنين خاص به دون سائر الأنبياء فلا تحرم أزواج ~~الأنبياء بعد موتهم عليهم قاله القضاعي في عيون المعارف كذا في الناشري ~~وليس فيه إفصاح بحكم مفارقتهم (قوله: وأزواجه أمهاتهم) قال ms1036 في الروض وهن ~~أمهات المؤمنين فلقد قال في شرحه أي يقال لهن أمهات المؤمنين لا أمهات ~~المؤمنات ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ولا لآبائهن وأمهاتهن أجداد ~~المؤمنين وجداتهم ولا لإخوتهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم. اه. ~~وسيأتي في الشرح التعرض لهذه المسألة PageV04P087 # قوله: والأظهر في الشرح الصغير إلخ) عبارة الروض وهي أي الفضائل والإكرام ~~تحريم منكوحاته على غيره ولو مطلقات قال في شرحه ولو باختيارهن لفرا قه ~~وفاقا للجمهور خلافا لما في الشرح الصغير. # وسواء كن موطوآت أم لا (قوله: وبحرمة الخط) وبحرمة تعلم الخط والقراءة من ~~الكتاب إلا على وجه المعجزة حجر (قوله: كان حسنا) ؛ لأن كلا يصلح أن يكون ~~جوابا مستقلا (قوله: وبإباحة الوصال صائما) قال في شرح الروض وليس المراد ~~بالمباح هنا ما استوى طرفاه بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه (قوله: أي ~~أعطي قوة الطاعم والشارب) فاندفع ما يقال إذا كان يطعم ويسقى فلا وصال فلم ~~يصح أنه خص بإباحة الوصال على أنه لو فرض الحمل على الظاهر وأنه يطعم ويسقى ~~حقيقة لم يرد؛ لأن ذاك من طعام وشراب الجنة وهو غير مفطر وأقول في الحديث ~~إشارة قوية إلى وقوع الوصال حقيقة منه وهو قوله: في جواب قولهم إنك تواصل ~~إني لست مثلكم دون أن يقول إني لا أواصل كما هو المناسب لرد قولهم لو لم ~~يكن يواصل حقيقة فتأمله. # (قوله: خمس خمس فيئه والمغنم) قال في شرح الروض: وله أيضا مع خمس خمس ~~الغنيمة سهم كسهام الغانمين (قوله: وجعله الميراث عنه صدقة) وظاهر أن ~~المراد به ما فضل من التركة عن نحو الدين ومؤن التجهيز PageV04P088 # قوله: تخفيفا) أي خفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة بر (قوله: لمجرد ~~المدح) إذ لا يكون إلا راكبا (قوله: من النساء) حاول الجوجري التعميم بر ~~(قوله: تحل له بتزويج الله تعالى) فقوله: السابق أما من جهته إلخ محله إذا ~~لم يوجد تزويج الله PageV04P089 # قوله: والأصح جوازه أيضا) والكلام كما هو ظاهر في دخول لا بقصد ms1037 النسك ~~(قوله: بعد نوم ينقض) ظاهره وإن نام قبله بناء على ما يأتي عن الشيخ أبي ~~حامد لكن قوله: الآتي ويؤخذ منه إلخ قد يدل على خلاف ذلك (قوله: لا تزال من ~~أمتي أمة) المراد بهذه الأمة العلماء (قوله: ونوع الآدمي أفضل الخلق) في ~~هذا الصنيع إشارة إلى أن السيادة تقتضي الأفضلية فتأمله PageV04P090 # (قوله: وأول من يدخل الجنة) فيدخلها أولا ثم يخرج لمصالح الخلق في الموقف ~~من الشفاعة وغيرها فدخوله الجنة سابق أيضا على دخول السبعين ألفا الذين ~~يدخلونها بغير حساب (قوله: لا يجوز عليه الخطأ) إن أريد الخطأ مستمرا شمل ~~القول بجواز الخطأ في الاجتهاد لكن لا يقر عليه بل ينبه في الحال وكتب أيضا ~~قال في شرح الروض إذ ليس بعده نبي يستدرك خطأه بخلاف غيره من الأنبياء. اه. ~~وقضيته جواز الخطأ على غيره من الأنبياء (قوله بخلاف الإغماء) قال الإسنوي ~~يشترط كونه لحظة أو لحظتين شرح روض (قوله: ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ~~ولد صلبه) عبارة البيضاوي في تفسير الآية {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} ~~[الأحزاب: 40] على الحقيقة فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة ~~المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمومه بكونه أبا للطاهر والقاسم وإبراهيم؛ لأنهم ~~لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم (قوله: ولا يحل ~~سؤالهن إلخ) قال في شرح الروض قال النووي PageV04P091 # في شرح مسلم قال القاضي عياض خصص بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه ~~والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن ~~مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز. اه. (قوله: قال «فاطمة بضعة مني» ) قد ~~يشكل على هذا الاستدلال أن أولاده الذكور - عليه الصلاة والسلام - بضعة منه ~~مع تفضيل الخلفاء الأربعة عليهم وأن ما عدا فاطمة من بناته بضعة منه مع ~~تفضيل خديجة وعائشة عليهن ### | (فصل في العقد) # (قوله: ولو خصيا) انظر الممسوح (قوله: لم يكسرها بكافور ونحوه) معالجتها ~~بنحو الكافور إن كان يؤدي إلى ضعفها كره أو إلى ms1038 قطعها بالكلية حرم م ر PageV04P092 # قوله: أعذب أفواها) أي ألين كلاما وقوله: وأنتق أرحاما أي أكثر أولادا ~~(قوله والبعيدة أولى) أي القرابة البعيدة أولى وقوله: من الأجنبية قد يقال ~~قضية توجيه الزنجاني العكس (قوله: وأن يرى وجهها وكفيها) عبارة الروض وينظر ~~كل من الآخر قبل الخطبة غير العورة. اه. أي عورة الصلاة قال في شرحه فينظر ~~الرجل من الحرة الوجه والكفين ومن الأمة ما عدا ما بين السرة والركبة كما ~~صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه والنووي إنما ~~حرم نظر ذلك بلا حاجة مع أنه ليس بعورة لخوف PageV04P093 # الفتنة وهي غير معتبرة هنا كما سيأتي فتعبير المصنف بما قاله أخذا من ~~كلام الرافعي أولى من تعبير غيره بالوجه والكفين. اه. (قوله: ويحتمل تقديره ~~بثلاث) الوجه ضبطه بقدر الحاجة (قوله: ووقته قبل الخطبة) فقوله: في خبر ~~جابر إذا خطب يحمل على معنى أراد أن يخطب وأما قول الشارح قبله وقد خطب أي ~~المغيرة امرأة فيحتمل أنه على ظاهره ثم رأيت كلام الشارح الآتي (قوله: إذا ~~ارتضاها) أي المرأة بدليل تفسيره (قوله: إذ لو كان بعدها) أي الخطبة (قوله: ~~وإن خاف الفتنة) قال ابن سراقة ولو بشهوة ونظر فيه الأذرعي حجر (قوله: إلى ~~وجهه وكفيه) عبارة الروض وشرحه وأن ينظر كل من الرجل والمرأة من الآخر قبل ~~الخطبة وبعد عزمه على نكاحه غير العورة المقررة في شروط الصلاة فينظر الرجل ~~من الحرة PageV04P094 # الوجه والكفين ومن الأمة ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظرانه منه ~~اه وقضيته أنها تنظر من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته خلاف قول الشارح ~~هنا إلى وجهه وكفيه # (قوله: كما سيأتي) وكما تقدم في الخاطب # وقوله تعالى {من أبصارهم} [النور: 30] من ظاهرة في التبعيض ففيه إشارة ~~إلى صور الجواز. # (قوله: يحظر) أي النظر PageV04P095 # قوله ولا إن كان النظر) قيد هنا بالنظر مع أن # الضرورة # قد تحوج للمس (قوله: كل) فاعل (قوله: والنظر) مفعول (قوله: وأن لا يكون ~~كافرا مع وجود ms1039 مسلم) قال في شرح الروض: وقضية ما مر في نظر الكافرة أن لا ~~يجوز مع وجود مسلمة. اه. ونقله عند النووي المعتمد ما نقله النووي عند ~~القاضي بدون تقييد القاضي المذكور PageV04P096 # قوله: وقد صرح في الروضة إلخ) وسيأتي عن شرح الإرشاد امتناع نظر كل من ~~السيد ومكاتبته إلى ما بين سرة الآخر وركبته وحل نظر كل منهما لما عدا ذلك ~~من الآخر (قوله: المبعض) بخلاف المبعضة يجوز لسيدها أن ينظر منها ما عدا ما ~~بين السرة والركبة كما في شرح الروض عن المتولي والروياني كما يجوز لها أن ~~تنظر إلى ما عدا ما بين سرته وركبته كما سيأتي عن شرح الإرشاد (قوله: وقد ~~يفرق إلخ) وقضية هذا الفرق أن يمتنع على المشتركة النظر إلى سيدها وأن يجوز ~~للسيدة النظر إلى المشترك وكلامهم دال على خلاف ذلك وسيأتي عن شرح الإرشاد ~~للشهاب ما يفيد الجواز في الأول والمنع في الثاني (قوله: وطفل) المراد به ~~ما عدا المراهق كما يفيده كلام شرح الروض (قوله: إلى امرأة أجنبية) فينظر ~~منها ما عدا ما بين السرة والركبة إلا إن كان لا يحسن حكاية ما يراه فينظر ~~ما بينهما PageV04P097 # أيضا كما يأتي آنفا (قوله: يجوز كشف العورة عنده) فعلم أن للطفل حالين ~~(قوله: وما ذكره في الثانية إلخ) أي وهي نظر النساء لما عدا ما بين السرة ~~والركبة من الرجال (قوله: ومحرمها) أي مملوكة ومحرم المسلمة (قوله: وأفتى ~~النووي إلخ) هذا مخالف للأشبه السابق عن الشيخين ~~ PageV04P098 # قوله: ورد النووي الجزم والاتفاق) أي لا الحكم (قوله: والمتولي إنما ذكر ~~ذلك إلخ) في شرح الروض ثم قال أي صاحب الأنوار تبعا للقاضي والمتولي ويجوز ~~النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز. اه. والمعتمد حرمة النظر أيضا إلى فرج ~~الصغير من غير حاجة م ر # (قوله: ومكاتبة ومشتركة) في شرح الإرشاد للشهاب ما نصه أما زوجته المحرمة ~~عليه لكونها في عدة شبهة وأمته المحرمة عليه بكتابة وتزويج ونحو تمجس وتوثن ~~وردة وشركة كما قاله الشيخان وتبعيض وعدة من غيره ms1040 ونسب ورضاع ومصاهرة فلا ~~يحل له ولا لها نظر ولا مس ما بين السرة والركبة ويحل ما عدا ذلك خلافا لما ~~يوهمه كلامه من التحريم مطلقا عند عدم حل الاستمتاع. # والتقييد بحله من زيادته وصور البلقيني في المشتركة والمبعضة والمبعض ~~بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب اه وقوله: ويحل ما عدا ذلك يفيد جواز مس ~~السيد لما عدا ما بين السرة والركبة من أمته المحرمة عليه بنحو تزويج ~~فليراجع ويفيد جواز النظر من الجانبين حتى في مسألة الشركة والتبعيض وذكر ~~بعدها امتناعه من الجانبين في ذلك في حق المرأة مع عبدها فقال أما إذا كانا ~~أي هي وعبدها فاسقين أو أحدهما فاسقا بالزنا أو غيره على الأوجه أو بعضه حر ~~أو لغيرها فلا يحل النظر من الجانبين إلخ. اه. فيحتاج للفرق لا يقال ~~المالكية أقوى من المملوكة؛ لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ~~ذكره أولا ومنع نظر المالك فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيد ~~وأمته محل استمتاع الآخر في الجملة بخلاف السيدة مع عبدها فليتأمل ~~وليراجع PageV04P099 # قوله: في المضجع) أي عند العري PageV04P100 # قوله:؛ لأنه يحل له نكاحها في عدته) يؤخذ منه أن المطلقة ثلاثا ليس له ~~خطبتها تصريحا ولا تعريضا حتى تتحلل وتنقضي عدتها من المحلل إن طلق رجعيا ~~وإلا جاز التعريض في عدة المحلل كما علم مما مر حجر (قوله: لا ينافي ذلك) ~~وذلك؛ لأن وجه كونها أبلغ أن الانتقال فيها إلى المقصود بطريق اللزوم فهو ~~كدعوى الشيء ببينة ولا ينافي إفادتها القطع بالرغبة في النكاح وهو المراد ~~بالتصريح هنا ولا يستلزمه والحاصل أن الكناية ذكر الشيء بذكر لازمه كما ~~تقدم. # فهي هنا ذكر الرغبة في النكاح بذكر لازمها من نحو نفقة الزوجات والتلذذ ~~بها فتارة يدل ذكر لازمها عليها قطعا فيكون تصريحا وتارة يدل عليها احتمالا ~~فهو تعريض مع تحقق الكناية على التقديرين وقوله: التبس عليه التصريح هنا ~~بالتصريح هناك أي توهم أنه واحد هنا وهناك وليس كذلك إذ هو هنا ms1041 القطع ~~بالرغبة في النكاح، وذلك قد يكون بذكر لازمها وهناك ذكر المعنى الأصلي ~~بلفظه، وأين أحدهما من الآخر؟ فليتأمل سم (قوله: ويمكن رد كلام الأم إليه) ~~بأن يحمل على أنه تعريض بالجماع لا بالخطبة بل هو تصريح بها لكن يرد هذا ~~تعبيره في شرح الروض عن الأم بقوله فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما PageV04P101 # قوله: غير المكاتبة) قال في شرح الروض أو أجابه السيد مع المكاتبة كتابة ~~صحيحة. اه. وينبغي أن يزاد أو أجابه السيد والولي في المبعضة إن أصرت وإلا ~~اعتبر إذنها مع السيد (قوله: أي في غير البكر) المعتمد أنه لا بد من ~~التصريح بخلاف استئذانها في النكاح؛ لأن الحياء هناك أشد م ر (قوله: في ~~الأخيرة) هي قوله: إذ كونه وقوله بأحوالها الثلاثة علم كونها بالصريح هي ~~إذن الأول أو إعراضه أو إعراض المجيب (قوله: في عدة غيره) أي غير ~~الخاطب PageV04P102 # قوله: ولو في ماله) يدخل فيه الحيوان كالرقيق والبهيمة (قوله: كان أولى) ~~يفيد جواز التعريف به مع إمكان التعريف بغيره # (قوله: مترجما) ينبغي جواز بنائه للفاعل أي مترجما هو عن معنى هذه ~~وللمفعول أي مترجما به عنه حالا من ضمير الخبر أو خبرا ثانيا فليتأمل PageV04P103 # قوله: رجح منهما البلقيني المنع) زاد في شرح الروض قال وصورته أن لا ~~يفهمها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبر بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل. اه. ~~ما في شرح الروض فليتأمل التقييد بعدم طول الفصل على الإطلاق فإنه لا يحتاج ~~إليه فيما إذا لم يفهم المتأخر كلام المتقدم وعرفه قبل إتيان المتقدم به ~~وأما اشتراط عدم الطول حينئذ بين الإيجاب والقبول فهو شيء آخر معلوم لا ~~حاجة إلى ذكره هنا بخلاف ما إذا لم يفهم المتقدم كلام المتأخر وعرفه قبل ~~إتيان المتأخر به فيشترط عدم الطول قبل الإتيان به لئلا يطول ما بين ~~الإيجاب والقبول فليتأمل. # (قوله: ويعتبر تعيين كل من الزوجين) قال في الروض فزوجتك إحدى بناتي أو ~~زوجت أحدكما باطل قال في شرحه ولو مع الإشارة ms1042 كالبيع. اه. # (قوله: والعلم بذكورة الزوج إلخ) لا يبعد أن المراد بالعلم ما يشمل الظن ~~والاعتقاد وعلى هذا فلو اعتقد أو ظن ذكورة الزوج ثم بان بعد العقد خنثى ثم ~~ذكرا أو أنوثة الزوجة ثم بانت بعد PageV04P104 # العقد خنثى ثم أنثى فيحتمل الصحة (قوله: أنه لا يندب) أي ولا يضر بر # (قوله: وإلا فلفظ إن للتعليق) قال السبكي هو تعليق سواء أتيقن صدقه أو لا ~~بر؟ أقول قد يمنع في الأول إذ إن حينئذ بمعنى إذ (قوله: فلو وقته) ولو ~~بمعلوم كسنة أو ألف سنة أو بحياة أحدهما م ر (قوله: وللنهي عن نكاح المتعة) ~~قال في شرح الروض وليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو عمرك ~~بل هو تصريح بمقتضى العقد كنظيره فيما لو قال وهبتك أو أعمرتك الدار مدة ~~حياتك أو عمرك. اه. . # وفيه نظر؛ لأن الأصحاب صرحوا بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع ~~فالنكاح أولى # (قوله: رجح القاضي منهما الانعقاد) الذي اقتضاه ترجيح أصل الروضة أخذا من ~~مقتضى PageV04P105 # كلام الجمهور في العقد بالعجمية هو عدم الانعقاد ولهذا أشار الأذرعي ~~وغيره إلى ضعف كلام القاضي (قوله: فالأصح في أصل الروضة الصحة) قال في شرح ~~الروض ومثله الولي كما صرح به ابن المسلم بخلاف نظيره في الزوجين كما جزم ~~به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه؛ لأنهما المقصود الأعظم ~~من النكاح بخلاف الولي والشاهد وإن اشتركوا في الركنية على ما مر ولا يشكل ~~على عدم الصحة ما صححه الروياني من الصحة فيما لو تزوج رجل امرأة يعتقد أن ~~بينهما محرمية ثم بان خطؤهما؛ لأن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف ~~الخنثى المشكل على أن ما صححه الروياني قد جزم الأصل في باب الزنا بخلافه ~~وما قررته أوجه مما صوبه الإسنوي أن الزوجين كالشاهدين. اه. باختصار. # (قوله مستوري العدالة) قال في الروض ويبطل الستر بتفسيق عدل أي في ~~الرواية (قوله: بالدار) وإن كان كل أهله مسلمين وأحرارا (قوله: لسهولة ~~الوقوف على ذلك) ms1043 قال في شرح الروض فلو عقد بمجهولي الإسلام والحرية فبانا ~~مسلمين حرين فظاهر أنهما كالخنثيين وسيأتي أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين. ~~اه. (قوله: فالفسق) جواب شرط مقدر (قوله: منهما أو من أحدهما) لو طلقها ~~ثلاثا ثم توافقا على اختلال شرط عند العقد لم يؤثر ولو أقاما بينة به لم ~~تسمع لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل وفي فتاوى القفال لو طلق زوجته رجعيا ~~وانقضت عدتها ثم ردها إلى بيته وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثا والآن يريد ~~أن ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الظاهر من تطليقه ~~إياها إنما طلق منكوحته ففي الحكم نمنعه نكاحها لحق الله تعالى وإن كانت ~~المرأة تصدقه قال وعلى هذا لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا ثم تصادق الزوجان ~~أنه قد كان طلقها قبل ذلك ولم يكن راجعها ولا ابتدأ نكاحها يريدان بذلك أن ~~هذا الطلاق لا يقع فإني PageV04P106 # لا أصدقهما في ذلك وصار كرجل أعتق عبدا ثم قال إنه كان لابني وإنما ورثته ~~الآن وصدقه العبد على ذلك فإنه لا يجوز له أن يسترقه لحق الله تعالى فكذا ~~هنا. اه. وفي فتاوى القاضي في نظير المسألة لا يقبل قول الزوج ويحكم بوقوع ~~الطلاق الثلاث فلو قال الزوج أنا أقيم البينة على ما ادعيت لم تسمع بينته؛ ~~لأن سماع البينة يقتضي تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد في الباطن يجوز. ~~اه. # وفي أصل الروضة عن البغوي نحو ذلك وإذا تأملت التنظير السابق في كلام ~~القفال آنفا لاح لك منه أن مفسد العقد إذا ثبت من غير أن ينشأ ذلك عن ~~الزوجين لم يختلف الحكم فليتأمل برلسي (قوله: وما ذكر فيها) أي معرفة ~~أحدهما (قوله: نقل ابن الرفعة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد أن ~~القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الصحة # (قوله: بإذن سيده) توقفه على إذن سيده هو المراد بعدم إجباره أمته الذي ~~أشار إليه في قوله الآتي ويجبر السيد غير المكاتب أمته إلخ فليس المراد به ~~أنه يحتاج لإذنها ms1044 وأمة المكاتب يزوجها سيدها بإذن المكاتب طب (قوله: كافرة) ~~أي لكافر كما هو ظاهر (قوله غير كتابية) PageV04P107 # أي كوثنية ومجوسية بناء على حلهما للكافر الآتي عن السبكي ترجيح خلافه ~~حجر (قوله: فليس للسلطان إلخ) قال في شرح المنهج وللسلطان تزويجها أي أمة ~~موليه لا إن كان أي موليه صغيرا أو صغيرة. اه. (قوله: ولا لغيرهم تزويج أمة ~~الصغيرة) أي ولا الكبيرة؛ لأن نحو الأخ والعم وإن ولي نكاحها لا يلي مالها ~~(قوله: إذن السفيه) عبر في شرح المنهج بما يشمل السفيهة وهو ظاهر في الثيب ~~دون البكر؛ لأنه يلي مالها ونكاحها بغير إذنها (قوله:؛ لأنه لا يلي نكاحه ~~إلا بإذن) قضيته أن السفيهة الثيب كذلك وأن السفيهة البكر لا يحتاج ~~لاستئذانها فتستثنى من قوله والنطق من سيده أولا يحتاج لاستثنائها؛ لأن ~~المراد بها غير المحجور عليها فليراجع # (قوله: والنطق من سيدة) وبحث أن أمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة ~~بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو ~~مالك البعض والولي حجر. # (قوله: عاقلة بالغة) أي غير محجور عليها وقوله: بإذنها له أي لوليها ~~(قوله: وإن كانت بكرا) فالأب يزوج البكر بغير إذنها مطلقا ولا يزوج أمته ~~إلا بإذنها نطقا (قوله: أي غير المكاتب) أما المكاتب فلا يزوج أمته إلا ~~بإذن سيده PageV04P108 # قوله: ولو من عبد ودنيء النسب) كذا عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا ~~كانت عربية من عجمي قال الإسنوي: فينافي قولهما فيما مر والأمة العربية ~~بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعض نظير ما ~~قاله صاحب الروض يزوجها من عربي دنيء النسب فإنه يفيد أنه لا يزوجها إذا ~~كانت عربية من عجمي ولو حرا وذكر الشارح في شرحه أن الحق ما قالاه قال ولا ~~منافاة؛ لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا ~~بتزويجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولائه على ~~مالكها. اه. (قوله: أو غيره) يدخل ms1045 فيه الفسق (قوله: بأنه) أي سيده لا يملك ~~وقوله: PageV04P109 # منفعة بضعه أي العبد وقوله: والأمة يملك أي السيد (قوله: فإن تعذر الولي ~~والسلطان) قال بعضهم مطلقا وقال بعضهم بأن لا يسهل الرجوع إليه عادة (قوله: ~~وإن لم يكن مجتهدا) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي جواز تحكيم المجتهد ~~ولو مع وجود الحاكم بخلاف غير المجتهد لا يجوز تحكيمه مع وجوده ولو قاضي ~~ضرورة وسواء في الشقين السفر والحضر # (قوله: من الأب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن ~~العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية ~~مالها حج (قوله: التي ليس بينها وبينه عداوة) قال في شرح الروض قال الشيخ ~~ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها ~~وبين الزوج. اه. # وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج ~~والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انتفاء العداوة بينها ~~وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا من يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها ~~إما لمجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه ~~في الأم. اه. واعلم أن عدم العداوة بينها وبين الولي والزوج على ما تقرر ~~وكونه من كفء موسر بحال المهر معتبران في صحة النكاح وأما كونه بمهر المثل ~~من نقد البلد فمعتبر لجواز الإجبار لا لصحة النكاح، فلا يفسده الإخلال ~~به PageV04P110 # قوله: أما الموطوءة في قبلها) وظاهر أن الموطوءة في أحد القبلين الأصليين ~~ثيب # (قوله: وتوقع شفائها) كان وجهه أن توقع الشفاء إنما يكون لمن يتأثر ولا ~~تأثر به مع الصغر (قوله: من الطفل) أي عا قلا أو مجنونا (قوله: فلا يلزم ~~وليه) بل لا يجوز في المجنون كما سيأتي PageV04P111 # قوله: وإلا فغيرهم) أي كالرجال الأجانب (قوله: فإن للأجنبيات أن يقمن ~~بهما) قال الزركشي قضية ذلك أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساء أما ~~غيره فيلحق بالبالغ في ms1046 جواز تزويجه لحاجة الخدمة. اه. ونوزع في ذلك م ر # (قوله: صحح منهما البلقيني عدم الجواز إلخ) قال في شرح الروض وقد فرض ~~الكلام في الصغير والمجنون؛ لأنه أي الولي إنما يزوجهما # بالمصلحة # ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما ثم قال في تصحيح الجواز الآتي ~~في الصغيرة؛ لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء ~~فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف. اه. # وقد يرد عليه منع الاكتفاء بالكفاءة في إجبارها بدليل أنه لو زوجها من ~~معسر لم يصح كما نقله الشيخان وأقراه وهو المعتمد خلافا لمن نازع فيه ووجهه ~~انتفاء # المصلحة # في تزويج المعسر فليتأمل سم # (قوله: رجحه) ينبغي جواز ضبط رجح بصيغة الأمر أي رجحه أنت أي اعتقد ~~ترجيحه؛ لأنه PageV04P112 # الراجح (قوله: فإنه لم يذكر خلافا) قد يقال الترجيح لا يتوقف على ذكر ~~الخلاف بل يكفي فيه وجوده والعلم به فجزم من علم خلافا بأحد طرفيه أو ~~أطرافه تستلزم الترجيح فليتأمل. # (قوله: فللسلطان) لا ينافي في وجوبه # (قوله: ثم الإمام) أي وجوبا كما يفيده قول الإرشاد فإن فقد أي الأصل في ~~صورتي المجنون والمجنونة فعلى قاض أي فيجب على قاض تزويج كل منهما وعبارة ~~الروض في الطرف الخامس يلزم الولي تزويج المجنونة والمجنون عند # الحاجة # وأعاد في الباب الخامس مسألة المجنون وقال ويزوجه الأب ثم الجد ثم ~~السلطان. اه. (قوله: الأقرب) ولو نحو خال حجر (قوله: لا يزوج الصغيرة) أي ~~المجنونة (قوله: ومشورته إياه مندوبة) قال في شرح الروض وقد عبر الروض بدل ~~الأقرب بأهلها؛ ولأنهم أعرف بمصلحتهما أي المجنون والمجنونة ومن هنا قال ~~المتولي ويراجع الجميع حتى الأخ والعم للأم والخال وقيل تجب المراجعة قال ~~وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون. اه. (قوله: وجده) ~~عطفا على والد لا يخفى أن التقدير حينئذ ثم بإيجاب الإمام فيشكل نصب مجنونة ~~إذ لا معنى لقولنا ثم بإيجاب الإمام مجنونة إلا أن تجعل على حذف مضاف أي ~~تزويج مجنونة وأنه حذف المضاف ms1047 وأقيم المضاف إليه مقامه ولا يخفى أنه تكلف # (قوله: ككونه ابن ابن عم) لو كان معه ابن ابن عم آخر ليس PageV04P113 # ولدها كانت البنوة مرجحة (قوله: بإذنه) قال في شرح الروضة وقضية كلامه ~~كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب إذنه وعبارة أصله ينبغي أن يزوجها أبوه ~~بإذنه. اه. لكن قال البغوي في فتاويه فلو كان الأقرب خنثى مشكلا زوج الأبعد ~~والخنثى كالمفقود وظاهره أنه لا يحتاج لإذنه والأول أحوط. # قال الأذرعي: فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان فلو عقد الخنثى ~~فبان ذكرا صح كما مر. اه. (قوله: والولي للمرأة المعتقة إلخ) أي ولو كان ~~الولي والعتيقة كافرين والمعتقة مسلمة وكذا لو كانا مسلمين والمعتقة كافرة؛ ~~لأن المراد وليها لو كانت هي المزوجة على دين العتيقة بر (قوله: فلا بد ~~منه) أي في الصورتين صرح به الجوجري وهو ظاهر بر (قوله: نعم يقدم في النسب) ~~أي في استحقاق التزويج بعصوبة النسب (قوله أي وبعد العاصب إلخ) هذا تقدير ~~الرفع وتقدير الجر وصحة النكاح بعده بإيجاب السلطان للمرأة PageV04P114 # ولعل التقدير كنكاح المرأة وقضيته عدم زيادة اللام # (قوله: إن طلب ذلك) أي طلب الولي ذلك بر PageV04P115 # قوله: وفسق) خرج غير الفاسق فيزوج ولو كان ذا حرفة دنيئة مانعة من ~~العدالة قاله النووي في زوائد الروضة بر (قوله: لانتقلت) بأن لم يكن ولي من ~~النسب إذ الولي غير ذلك الفاسق بر (قوله: فسق مخصوص) قد يشكل بجريان ذلك في ~~كل نوع من أنواع الفسق إلا أن يقال المراد بمخصوصية لا توجد في غير ~~العضل PageV04P116 # قوله: المسلمة) ضبب بينها وبين موليته وكذا بين موليه والمسلم وكتب عبارة ~~شرح الروض أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته ~~الكافرة. اه. ووجه قوله ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته ~~مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج ~~فيتقيد تزويج الولي بما إذا كانت له ولاية تزويجها وذلك إذا ms1048 كانت مسلمة ~~فليتأمل (قوله: لم يكن الحال حال تقطع) إن أريد أن الأبعد يزوج حال الإفاقة ~~أيضا فهو مشكل أوأنه لا يزوج إلا حال الجنون دون حال الإفاقة لزم أن الحال ~~حال تقطع لاستواء الحكم فيهما فليتأمل. PageV04P117 # قوله: إلا بإذنه) وإن كان في محل ولايته م ر (قوله: ثم علم أن الغائب كان ~~قريبا) عبارة شرح الروض فبان الولي قريبا من البلد عند العقد ولو بقوله كما ~~يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي. اه. (قوله: أو مني بالعضل) في ~~القاموس مني بكذا كمعنى ابتلي به بر PageV04P118 # قوله: فسق الولي) قال في شرح الروض ومحله إذا لم تغلب طاعاته معاصيه أخذا ~~مما يأتي في الشهادات. اه. م ر PageV04P119 # قوله: فإنه لا يصح) عبارة شرح الروض فلا يصح التوكيل ولا الإذن. اه. # (قوله: فيجوز أن يقع إلخ) لعل المراد أنه لأجل جواز ذلك أي إمكانه لم ~~يشترط التصريح فلا ينافي أن الصحيح وقوعه للموكل ابتداء فليراجع PageV04P120 # قوله فالأصح صحة نكاحه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه (قوله: من ~~المسمى) عبارة الروض وشرحه من المسمى المعين مما عينه الولي بأن قال: امهر ~~من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل ويلغو الزائد؛ لأنه تبرع من سفيه. ~~اه. وكان وجه التقييد بالمعين أنه الذي يتأتى فيه الخلاف المذكور فليتأمل. ~~(قوله: فتزوج بدونه) PageV04P121 # هذا لا يشمل المساوي الشامل له، وإلا (قوله: بأكثر من الأقل فإن كان مهر ~~مثلها إلخ) لقائل أن يقول: هذا الأقل الذي نكح بأكثر منه إما معين الولي أو ~~مهر مثلها، فإن كان الأول لم يتأت قوله: وإلا فيصح بمهر المثل، وإن كان ~~الثاني لم يتأت قوله: فإن كان مهر مثلها أكثر إلخ فتأمله. إلا أن يجاب بأنه ~~الأعم؛ لأنه على التوزيع سم (قوله: فإن كان مهر مثلها أكثر) هذا إذا كان ~~الأقل المعين، وقوله: وإلا فيصح هذا إذا كان الأقل مهر مثلها PageV04P122 # قوله: ووليه أبوه ثم جده ثم السلطان) عبارة الناشري أما إذا طرأ أي: ~~السفه ms1049 وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكره في باب الحجر، ~~وهذا الحكم يطرد بعينه في السفيهة حتى يزوجها الحاكم مع وجود أبيها وإن ~~كانت بكرا. اه. وقوله: وإن كانت بكرا تقدم في هامش ويجبر على رده ويبقى ~~الكلام في الثيب فليحرر أمرها وهل يزوجها الأب أو السلطان؟ (قوله: ثم ~~القاضي) انظر إن بلغ رشيدا ثم سفه وحجر عليه، فإن وليه القاضي، فلو كان ~~الأب موجودا هل يعتبر إذنه أو إذن القاضي؟ كذا بخط شيخنا، وقوله: شرح ~~المنهج والمراد بوليه هنا الأب، وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها، وإلا ~~فالسلطان فقط صريح في أن المعتبر إذن القاضي (قوله: فوض إليه) أي: من ~~القاضي بر # (قوله: والتمكين واجب عليها) كيف الوجوب مع ~~ PageV04P123 # البطلان؟ إلا أن يفرض هذا في الجاهلية بحاله لكن لا خصوصية حينئذ للمزوجة ~~بالإجبار، إذ غيرها قد تجهل (قوله: فلا يثبت مهرها) فثبوت المهر يؤدي إلى ~~عدم ثبوته (قوله: لا يكافئ النفيسة) أي: صاحبها # (قوله: تفسير لما قبلها) يتأمل هذا مع قوله السابق جهة البنوة إلخ، إذ ~~هذه المذكورات أعم من تلك الجهات فكيف يكون تفسيرا للنسبة المنحصرة في تلك ~~الجهات؟ (قوله: فحصل في كونهم) أي: غير قريش من العرب PageV04P124 # قوله: كفؤ البنت خياط إلخ) قد يقال: المناسب لقوله: كفؤا للمتصف بها، ~~وقوله: وأفهم كلامه أنه لا عبرة بحرفة أبيه إلخ حيث جعل الكلام في حرفة نفس ~~الزوجين أن يقول: كفؤا لغير حجامة إلخ أو خياطة إلخ فليتأمل. PageV04P125 # قوله: فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام إلخ) قد ~~يقال: المناسب لصنيع المصنف المنبه عليه فيما يأتي بقوله: وما عبر به موافق ~~لما عبر به الحاوي إلخ أن يقول: ومن لها أب أو أكثر في الإسلام ليست كفؤا ~~لمن أسلم بنفسه إلخ PageV04P126 # قوله: وإن رضيا به) أي: هي والقاضي (قوله: لا ينافي ذلك) قد يقال: بل ~~ينافيه لأنها واقعة حال فيها قول لظهور أن إشارته بالقول، وواقعة الحال إذا ~~كان ms1050 فيها قوله: يعمها الاحتمال كما تقرر في الأصول (قوله: دون رضاهم) أي: ~~الجميع حتى الزوج # (قوله: قدم PageV04P127 # الأفقه) يفيد تقديم الفقيه والأورع والأسن على أضدادهم بالأول بر (قوله: ~~ثم يقرع) وجوبا كما في شرح الروض والمنهج وفي شرح الروض وأطلق ابن كج أن ~~الذي يقرع بين الأولياء هو السلطان وقال ابن داود يندب أن يقرع السلطان، ~~فإن أقرع غيره جاز اه (تنبيه) # صور الإقراع الشارح كما ترى بما إذا تشاجروا وصوره العراقي بما إذا ~~استووا حيث شرحه بقوله قدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن، فإن استووا في ذلك ~~أقرع بينهم اه وتصوير الشارح هو المفهوم من قول المنهاج، وإذا اجتمع ~~الأولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم، وإن تشاجروا أقرع. ~~اه. وإذا أقرع عند التشاجر مع تفاوتهم، فمع تساويهم أولى (قوله: عين الحاكم ~~الأصلح إلخ) قال في شرح الروض: فإن تشاجروا فهو عضل فيزوج القاضي الأصلح ~~منهم قاله الفوراني وغيره وعليه حمل خبر «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ~~ولي له» اه أي: وبتشاجرهم صارت كأنها لا ولي لها، والذي يظهر في حاصل هذه ~~المسألة أنها إذا رضيت الكل، فالذي ذكره البغوي وغيره أن الحاكم يعين ~~الأصلح ويأذن في التزويج منه، والذي ذكره الماوردي والروياني والمتولي أنها ~~يزوجها السلطان بأصلحهم، وهم عاضلون، وعلى الأول فلو عين الحاكم الأصلح ~~وأذن في التزويج منه فتنازعوا فهو عضل فيزوج القاضي فما ذكره الشارح عن ~~الماوردي ومن معه مقابل لقوله: عين الحاكم الأصلح وأذن في التزويج منه وما ~~ذكر في هذه الحاشية عن شرح الروض متعلق بقوله عين الحاكم الأصلح إلخ إشارة ~~إلى تقييده بما إذا لم يتشاجروا، فإن تشاجروا فهو عضل فليتأمل. # (قوله: وبذلك علم إلخ) في العلم بذلك بحث لأن الصحة من الغير إنما تنافي ~~اشتراط التقديم لا مطلق وجوبه فتأمله. ففيه دقة سم ~~ PageV04P128 # قوله: وحيث لا يعلم سبق يبطل) قال في الروض: والبطلان هنا فيما إذا علم ~~السبق أي: دون السابق وعند جهل السبق أي: والمعية ظاهر لا باطن ms1051 ما لم يفسخه ~~الحاكم اه وكتب أيضا محله في الأخيرة إذا لم ترج معرفته، وإلا ففي الذخائر ~~يجب التوقف قاله في شرح المنهج. (قوله: وتقدم في نظيره من الجمعة إلخ) ~~وقياسه هنا التوقف على البيان، وهو وجه عندنا بر. (قوله: وهو محمول على ما ~~إذا لم يرضوا لكل منهما) أي: فإن رضوا أي: الزوجة والأولياء بكل منهما فكما ~~لو كانا كفأين في تفصيله PageV04P129 # قوله: حلفت لكل منهما يمينا) ولا يكفي يمين واحدة، وإن رضيا وكذا لو ~~حلفها الحاضر منهما ثم حضر الآخر وكل خصمين ادعيا شيئا واحدا عباب. (قوله: ~~وعليه يحمل قول النظم) أي: معنى كلامه أن يحلف لكل منهما أني أجهل إلخ بر. ~~(قوله: والممتنع إنما هو إلخ) جواب إشكال. (قوله: وإن حلفا أو نكلا) أي: ~~والفرض أنها نكلت أو حلفت ثم تداعيا، فهو راجع إلى الصورتين بر. (قوله: ~~والذي نص عليه الشافعي إلخ) هو الأوجه م ر PageV04P130 # قوله: على المجبر أيضا) فإن أنكر حلف بتا، وإن كانت بالغة، وإذا حلف ثم ~~ادعيا عليها فكما مر عباب. (قوله: أي: أو ولد) كأنه لما كان ظاهر المتن أن ~~المراد نفي الدخول تحت الولدين جميعا مع أنه خلاف المراد، بل قد لا يتصور ~~الدخول تحتهما جميعا حتى يحتاج لنفيه أول، الواو على معنى أو، فإن قلت: هذا ~~مشكل أيضا؛ لأنه يقتضي حرمة من لم يدخل تحت أحدهما، وإن دخلت تحت الآخر مع ~~أنه ليس كذلك كما هو ظاهر قلت لا إشكال لأن العطف بأو بعد النفي يقتضي أن ~~المنفي كل من المتعاطفين لا أحدهما كما تقرر في محله، فالمعنى هنا من لم ~~تدخل تحت واحد منهما فتأمل. # سم # (قوله: أو أرضعتها امرأة ولدتها) هذا يشمله قوله: قبله أو بلبن من ولدته ~~إلا أن يخص من بالذكر. (قوله: وكذا بناتها) أي: كل امرأة ارتضعت إلخ. ~~(قوله: وجهان) بحث البلقيني عدم ثبوت المحرمية هنا فينتقض الوضوء وتحرم ~~الخلوة بر PageV04P131 # قوله: والابن بالنسبة للأم في ثبوتها) ووجه إفادته هذا أن تقييده بقوله: ~~لأب أفاد ms1052 بالنسبة للأم ليس كذلك، بل يحرم. (قوله: حكاه المزني) قال في شرح ~~الروض: وقيس به ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ~~ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه ما في شرح الروض قيل: وفيه نظر؛ لأن ~~الزوج إذا كان بالغا عاقلا لم يثبت نسبه قبل تصديقه، فلا يكون مما نحن فيه ~~أو صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه من غير اعتبار تصديق ولا تكذيب منه، ولو بعد ~~كماله فينفسخ النكاح من حين الاستلحاق، وإنما اعتبرنا تصديقه في الأولى؛ ~~لأن المستلحق غيره فاعتبر لبطلان حقه موافقته عليه. اه. قلت وفيه أمران: ~~الأول أنه قد يستشكل قوله: أو صغيرا بأن الصغير لا يزوجه إلا أبوه أو جده ~~ولا أب ولا جد، إذ الفرض أنه مجهول، وأما المجنون، فلا إشكال فيه إذ يتصور ~~بأن يتزوج عاقلا ثم يجن ثم يستلحق، والثاني أن قوله: من غير اعتبار تصديق ~~إلخ قد يجاب عنه بأن عدم اعتبار التصديق في ثبوت النسب لا ينافي اعتبار ~~التصديق بعد الكمال في انفساخ النكاح؛ لأنه ثبت النكاح وتعلق حقه به، فلا ~~يسقط إلا بموافقته فليتأمل. (قوله: ولا أم أحفاد) وأما أم نفس الأولاد، فلا ~~إشكال في دخولها كما يعلم من حاشية وجدة الولد (قوله: وجدة الولد) أي: أم ~~المرضعة، وأما نفس المرضعة، فلا إشكال في عدم تحريمها بر أي: وإنما ذكر ~~أمها لشبهها بجدة النسب فيتوهم تحريمها PageV04P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV04P133 # قوله: والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة) أي: أو النسب، وكل منهما مفقود ~~من الرضاع كذا بخط شيخنا البرلسي فليتأمل. مع قول الشارح في هذه النسخة لا ~~بالنسب. (قوله: بدخول من دخل إلخ) أي: فيه أي: في قوله أول فصل من كل أصل # (قوله: لا زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق) فيه نظر؛ لأن تحريم ~~زوجة الابن من حيث المصاهرة فكيف يتناولها الحديث السابق؟ بر (قوله: لتقدم ~~المنطوق على المفهوم) لقائل أن يقول: المفهوم هنا خاص، والحديث يتناول زوجة ~~ابن الرضاع بطريق العموم، والخاص مقدم على العام ~~ PageV04P134 # بر سم. (قوله: ومن ms1053 وطئها بالملك) قال الجوجري: ولو في الدبر بر، وقوله: ~~ولو محرمة أبدا كأخته. (قوله: دون وطئه بالملك) إذ لا عدة في الوطء بالملك # (قوله: إعمالا لأصل الإباحة) قد يقال: PageV04P135 # هذه العلة تشمل المحصورات # (قوله: أي: العقد الجامع لهن) أي: الخمس والثلاث. (قوله: وأنثيين) أية ~~تفرض ذكر وجدت أية مبتدأ خبره جملة الشرط والجواب أو أحدهما على الخلاف ~~المبين في محله، والجملة صفة أنثيين، وقوله: تفرض هو الشرط، وقوله: وجدت ~~جواب الشرط PageV04P136 # قوله: بجعله مانعة خلو) لا دلالة على إرادة منع الخلو حتى يفهم ما ذكر ~~(قوله: لتخرج به المرأة وأم زوجها) ؛ لأن الزوج، وإن حرم عليه زوجة الابن ~~لو قدرت ذكرا لكن زوجة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأخرى، بل تكون ~~أجنبية عنها، وبنت الزوج، وإن حرم عليها زوجة أبيها لو قدرت ذكرا، لكن زوجة ~~أبيها لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأخرى، بل تكون أجنبية عنها وسيأتي ذلك. # (قوله: كما سيأتي) في قوله: الآتي آنفا ولا يلام من نكح إلخ. (قوله: قد ~~يزول) بانقطاع الملك. (قوله: المطلقة رجعيا) قال في الروض: فإن ادعى أنها ~~أخبرته بانقضائها وهي تنكره وأمكن انقضاؤها، فله نكاح أختها لكن لا تسقط ~~نفقتها، ولو وطئها حد أي: لزعمه انقضاء عدتها أو طلقها لم يقع أي: طلاقه ~~لما ذكر. اه. وقد يقال: هلا وقع؛ لأن إقدامه عليه يتضمن الاعتراف بقولها: ~~له فليتأمل. (قوله: والرهن) ؛ لأن الوطء يحل بإذن المرتهن بر # (قوله: لأن حرمة الجمع بينهما) الأحسن لأن حرمة التناكح بينهما بر PageV04P137 # قوله: في الثانية) أي: قطعا ليتناول قوله: أم وقعت وشك إلخ. (قوله: وحمل ~~ابن الرفعة إلخ) المعتمد أنه لا بد من زوال البكارة مطلقا م ر. (قوله: ~~الآتي في الخبر) يريد لذة الجماع لا خصوص الإنزال بر. (قوله: أو مجوسيا) ~~قال في الروض في النكاح: نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا. اه. PageV04P138 # قوله: لو قالت: المطلقة ثلاثا إلخ) في الأنوار وفتاوى شيخنا الشهاب ~~الرملي ما حاصله أن المرأة إذا ادعت طلاقا ms1054 من نكاح زوج معين لم يزوجها ~~الحاكم حتى تثبته، فإن زوجها قبل الإثبات حكم ببطلانه، فإن أقيمت بينة ~~بأنها كانت حلا للتزويج حال العقد تبينا صحته اعتبارا بما في نفس الأمر ~~وتفريعا على أن تصرف الحاكم ليس بحكم أو غير معين فله اعتماد قولها بخلاف ~~الولي الخاص فإن له اعتماد قولها وتزويجها في الحالين. (قوله: وصدق في نفي ~~المهر) بأن أنكر أصل النكاح، وقوله: أو نصفه بأن أنكر الدخول. # (قوله: ولو غلب على ظنه كذبها إلخ) انظر ما الفرق بين هذه وبين قوله ~~آنفا، فإن كذبها؟ فإن قيل: صورة تلك أنه كذبها لفظا بخلاف هذه قلنا: فيكون ~~معنى قوله هناك: لم يكن له نكاحها أي: في الظاهر ويحل له باطنا، وإلا فما ~~الفرق؟ كذا بخط شيخنا والظاهر أن محصول ما ذكره في جواب السؤال هو مرادهم. ~~(قوله: لم تحل على الأصح) كما في الروضة، نعم في التهذيب لو كذبها الزوج ~~والشهود حلت ولا يرد ذلك على الروضة؛ لأنه إنما منع عند تكذيب الثلاثة ح ج. ~~(قوله: وفي المطلب ما يوافقه) قال في شرح الروض: لكن الأول أفقه وأحوط وقول ~~الشافعي لا شاهد فيه. اه. # (قوله: إذ كل منهما إلخ) ، ولو طرأ الملك في دوام النكاح قطعه كما سيأتي ~~بخلاف طرو ملك المستأجر للعين المؤجرة فإن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن ملك ~~المنافع في الإيجار أقوى منه في النكاح، بدليل أنه يجب تسليم العين ~~المؤجرة، ولا يجب تسليم الأمة المزوجة، وأيضا السيد في الأمة المزوجة مالك ~~لرقبتها ولمنفعة بعضها بدليل أن مهر الشبهة له، وقد نقلهما للزوج بالتمليك ~~فيبطل النكاح بر. (قوله: عطف على الضمير المجرور إلخ) ويبقى الكلام في جواز ~~مثل هذا العطف فليراجع. (قوله مملوكة فرعه) كذا أطلقه في شرح الروض فشمل ~~الفرع الموسر والمعسر ويوافقه قول العباب PageV04P139 # أمة فرعه النسيب، وإن سفل، وإن لم يلزمه إعفافه اه وقيده ح ج وم ر ~~بالموسر قالا: لأنه يلزمه إعفافه بخلاف المعسر # (قوله: والمراد أنه أراد نكاحها قبل مضي المدة) إذ لا ms1055 يمكن حصول العتق ~~قبل مضي المدة. # (قوله: وحرم على الحر إلخ) خرج الرقيق وسيأتي قال في شرح المنهج: ولا بد ~~في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة كما فهمه ~~السبكي من كلامهم اه وفي هامش المحلى بخط شيخنا ما نصه " هذا قد يشكل عليه ~~ما سيأتي من أن أمن الزنا واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح ~~إلا إن كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلامين " فإنه يفيد أن هذا الشرط غير ~~معتبر في حق الكافر، وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره من ~~المفسدات كالعدة ونحوها. اه. # (قوله: لأمة) يشمل الصغيرة والأيسة ومن علق سيدها عتق أولادها بصفة ~~كولادتها، ووجه هذا انعقاد الأولاد على الرق. (قوله: كطفلة وهرمة إلخ) ~~وكمعتدة من غيره كما في الروض. (قوله: وغائبة) ينبغي ضبط الغيبة بما يأتي ~~في الغائبة التي ليست تحته. (قوله: كما رجحه في المنهاج) ضبب بينه وبين ~~قوله بخلاف من لا يصلح PageV04P140 # قوله لا إن قنعت بمهر ذي أجل إلخ) ولا إن وجد من يستأجره بأجرة معجلة تفي ~~بصداقها أو من يبيعه نسيئة ما يفي به أو من يقرضه أو يهب له كما في الروض ~~وشرحه كغيرهما. (قوله: إذا أمكن انتقال الحرة معه) أي: بأن كانت تجيب إلى ~~الانتقال أو كان يقدر على إجبارها عليه بالحاكم أو بدونه كما هو ظاهر. ~~(قوله: وإلا فالظاهر إلخ) بأن كانت لا تجيب للانتقال ولا يقدر على إجبارها ~~عليه، ولو بالحاكم كما هو ظاهر. (قوله: كذا قاله الجمهور) جزم به في المنهج # (قوله: بخلاف من خاف العنت) أي: على العموم حتى لو خافه من أمة بعينها ~~لحبه لها وشدة ميله لم يجز له نكاحها بر وم ر # (قوله: وليس للعنين ذلك) ينبغي إلا أن توجد شروط نكاح الأمة م ر. (قوله ~~ينبغي جواز ذلك للممسوح مطلقا) المعتمد المنع م ر. (قوله: وكالأمة فيما ذكر ~~المبعضة) قال في الروض: وفي نكاح المحصنة مع تيسر المبعضة تردد قال في ms1056 ~~شرحه: لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله، وعلى تعليل المنع المذكور ~~اقتصر الأصل قال الزركشي: وهو الراجح؛ لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع ~~متشوف PageV04P141 # للحرية قال وما قاله الإمام أي: من هذا التردد بناه على القول بأن ولد ~~المبعضة ينعقد مبعضا، فإن قلنا: ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع ~~امتنع نكاح الأمة قطعا. اه. وقد يقال: قياس انعقاده حرا أن المبعضة كالحرة ~~فيجوز نكاحها مع القدرة على الحرة الصالحة فليراجع # (قوله: وأمة وحرة أن يجمعن) قال في الروض: وإن تزوج أي: حر أمتين في عقد ~~بطل نكاحهما قال في شرحه: وإن حلت له الأمة اه وهذه تقدمت في قول المصنف ~~وأمتين حرموا للحر (قوله: كأن رضيت إلخ) ضبب ينه وبين قوله: حل. (قوله: ~~مطلقا) صريح في عدم اعتبار الشروط في المبعض وتصرح به عبارة المتن الآتية ~~آنفا. (قوله بالمعنى) أي: أنه استنبط من النص معنى خصصه، ونقل عن الشافعي ~~أنه استنبط التخصيص من قوله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25] إذ ~~لو كان رقيقا لتوقف على إذن أهله أيضا بر # (قوله:، وإن حلت لنا) قضية تقييده بقوله: لنا الحل للكتابي مطلقا وفي شرح ~~العراقي ما نصه " وظاهر إطلاقه تحريمها أي: الكافرة إذا لم تكن يهودية ولا ~~نصرانية على الكتابي " أيضا وفيه وجهان في الكفاية وهل تحرم الوثنية على ~~الوثني؟ قال السبكي ينبغي إن قلنا؟ إنهم مخاطبون بالفروع حرمت، وإلا، فلا ~~حل ولا حرمة فعلى التحريم يأثم بوطئها. اه # وما نقله عن السبكي نازع فيه الشارح في حاشيته فقال: ظاهر PageV04P142 # كلامهم أنهم لا يمنعون من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة، وهو ظاهر ~~بناء على الأصح في صحة أنكحتهم، وقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية ~~وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة، أو بعده فلا إلا أن يصبر إلى ~~انقضاء العدة، وهذا صريح فيما قلته اه ومما يخالف ما قاله السبكي قولهم: ~~للسيد تزويج أمته الكافرة بأي صفة كانت، ولو غير كتابية وفي شرح ms1057 الروض في ~~الجنس الثالث قال في الروضة: ونكاح الحر المجوسي أو الوثني مع الأمة ~~المجوسية أي: أو الوثنية كالكتابي الأمة الكتابية اه وقال: قيل: ذلك لا على ~~كتابي حر أو غيره أي: لا تحرم عليه الأمة الكتابية اه ولا يخفى أن المفهوم ~~من ذلك كله مخالفة الكفار للمسلمين فيما ذكر من تحريم غير اليهودية ~~والنصرانية، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة إذ لو اقتضت مخاطبتهم ذلك ~~لاقتضت تحريم الأمة غير الكتابية عليهم على أن مخاطبتهم بفروع الشريعة لا ~~تستلزم مساواتهم لنا في هذا الفرع المخصوص فليتأمل. (قوله: وفساد الدين في ~~الأصل) PageV04P143 # يتأمل هذا الإطلاق. (قوله المراد عند الإطلاق) يدل على أن من التحريف ما ~~وقع قبل النسخ ومنه ما وقع بعده، وقد يقال: هذا لا يدفع الإيراد على ~~المصنف؛ لأن الدخول بعد التحريف وقبل النسخ مع اجتناب المحرف لا يحرم كما ~~قال في الروض في تصوير من يحل نكاحها من غير الإسرائيليات ما نصه " ممن دخل ~~قومها قبل النسخ والتبديل أو قبل النسخ " أي: وبعد التبديل واجتنبوا المبدل ~~لا بعدهما قال في شرحه: أو بعد نسخه وقبل تبديله أو عكسه ولم يجتنبوا ~~المبدل اه. # (قوله: لكنها تقر بالجزية) ذكروا في الجزية أن المرأة تدخل في عقد الجزية ~~إذ عقد لزوجها أو لمن شرط دخولها لمن بينه وبينها قرابة أو علقة، ولو ~~مصاهرة وكذا استقلالا ولا جزية عليها. (قوله: من قبل نسخ) قال في الروض: بل ~~لا يحرم منهن أي: من الإسرائيليات إلا من دخل آباؤها بعد دين الإسلام قال ~~في شرحه: وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة عيسى وقبل بعثة ~~نبينا حلت مناكحتهن لشرف نسبهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليات كما مر، اه ~~وظاهره أن الأمر كذلك، وإن قلنا: إن شريعة عيسى غير ناسخة لشريعة موسى، بل ~~مخصصة، ووجه ذلك شرف النسب (قوله: ولو بعد تحريفه) أي: وإن لم يجتنبوا ~~المحرف على ما اقتضاه إطلاقه PageV04P144 # قوله: ولا وثني) إلا إن بلغت واختارت دين الكتابي منهما كما حكياه عن ms1058 ~~النص وأقراه لاستقلالها حينئذ، وهو المعتمد، وإن جزم الرافعي في مواضع أخر ~~بتحريمها، واعتمده الإسنوي وقال م ر: وهو الأوجه. (قوله: وإن كان) أي: ~~الآخر الأب. (قوله: خبر من بدل دينه فاقتلوه) هذا الخبر مخصوص بغير النساء ~~بخبر النهي عن قتل النساء # . (قوله: ثم هي كالحربي إن ظفرنا بها قتلناها) قضية اقتصاره على القتل ~~أنه لا يكفي استرقاقها ويوجه بأن ترك قتله متضمن قبول غير الإسلام منه، ~~وإقراره عليه مع امتناع ذلك، وعليه فلو أرقت فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول ~~يثبت؟ لكنه لا يغني عن قتلها، بل لا بد معه من قتلها فيه نظر، وقد يقال: لا ~~معنى للتردد في استرقاقها؛ لأنها ترق بنفس الأسر فليتأمل. # (قوله: إن ظفرنا بها قتلناها) فيه نظر؛ لأن الحربية لا تقتل إلا إن قاتلت ~~ويكفي أن من فوائد إهدارها جواز استرقاقها إلا أن يحمل قتلها على ما إذا ~~قاتلت، ولا يخفى ما فيه ثم رأيت من حكم بالوهم على ذكر قتلها فليتأمل. # (قوله: يقع ذلك) أي: ردته وسبق إسلام المرأة. (قوله: يدفع) قال في الروض: ~~وإذا اندفع نكاحها قبل الدخول بإسلام الزوج لا إسلامها استحقت نصف المسمى ~~الصحيح، وإلا فنصف مهر المثل، وإن لم يسم شيئا ~~ PageV04P145 # فالمتعة اه قال في شرحه: وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها، وكلام ~~أصله يميل إليه ونقله عن القفال ونقل عن الإمام القطع بأنه لا شيء لها؛ لأن ~~العقد لم ينعقد وأطنب في شرح الروض في تأييد هذا إلى أن قال: قال يعني ~~الأذرعي: والظاهر أنه المذهب ثم قال في الروض: أو أي: أو اندفع نكاحها بعد ~~الدخول فالمسمى الصحيح، وإلا فمهر المثل اه ولا يخفى أن قياس ما تقدم عن ~~الإمام قبل الدخول وجوب مهر المثل هنا مطلقا فليتأمل. (قوله: بخلاف ما لو ~~ارتدا معا) فإن النكاح يرتفع. (قوله: لتأخر إسلامها في الثانية) أي: وإن ~~كان إسلام الطفل متأخرا فيها بدليل قوله الآتي؛ لأن إسلام الطفل عقب إسلام ~~الأب؛ لأن إسلامه أسرع من إسلامها؛ لأنه ms1059 حكمي، فيتقدم عليه (قوله: من كون ~~العلة الشرعية إلخ) لقائل أن يقول: كون العلة الشرعية مع معلولها أو ~~متقدمة، والتفاوت باعتبار ذلك لا يظهر على كون العلة الشرعية بمعنى العرف ~~الذي هو قول أهل الحق كما في جمع الجوامع، وإنما يظهر على القول بأنها ~~بمعنى المؤثر فليتأمل. سم. # (قوله: فإن الحكم للتابع متأخر) للرافعي أن يقول: إن أردتم التأخر ~~الزماني فممنوع أو الرتبي، فلا يفيد أو يقول: لا يلزم من تأخر أحد الحكمين ~~عن الآخر تأخر المحكوم به في أحدهما عن المحكوم به في الآخر (قوله: إن كان ~~حرا) أي: خائف العنت # (قوله: ثم نكاح الكفر بالصحة صفة) قال الشيخان: وهل الخلاف أي: الذي في ~~صحة نكاح الكفر مخصوص بالعقد الذي يحكم بفساد مثله أم يجري في الكل؟ مقتضى ~~كلام المتولي وغيره التخصيص وقال الإمام: يلزم المعمم المصير إلى بطلان ~~نكاح وافق الشرائع كلها ولا يرضى ذلك ذو حاصل قال في زيادات الروضة قلت ~~الصواب التخصيص. اه. بر، وقوله: أم يجري في الكل أي: حتى فيما استجمع سائر ~~الشرائط PageV04P146 # قوله: ولو بغصب) اعلم أن ضابطه ما يحكم بصحته أن يكون صحيحا عندنا أو ~~اعتقدوا صحته، وإن كان فاسدا عندنا بر . (قوله: هذه العلة) أي: قوله: لأن ~~على الإمام إلخ. (قوله: إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ) أي: إلا إن شرطوا الذب ~~عنهم فيجب الدفع كما تقرر في باب الجزية. (قوله: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا ~~تأبيده) اقتضى هذا كالمتن عدم الحكم بالصحة إذا لم يعتقدوه مؤبدا، وليس ~~كذلك، بل هو محكوم له بالصحة كما في نكاح المحرم وأولى غاية الأمر أنهم لا ~~يقرون عليه لو أسلموا، ولهذا المعنى ترك الإرشاد هذا القيد هنا ونبه أعني ~~ابن المقري في شرح الإرشاد على أن للموقت الذي لم يعتقدوه مؤبدا حكم الصحيح ~~في وجوب المسمى أو نصفه وفي التحليل ولحوق الطلاق ونحو ذلك كذا بخط شيخنا ~~البرلسي وعبارة الإرشاد وصح من كفار نكاحنا ونكاحهم. اه. وقوله نكاحنا أي ~~النكاح الصحيح عندنا وإن اعتقدوا ms1060 فساده وقوله ونكاحهم أي النكاح الصحيح ~~عندهم وإن اعتقدنا فساده وفي شرحه للشهاب أما ما ليس صحيحا عندنا ولا عندهم ~~كنكاح مؤقت اعتقدوا فساده فلا يقرون عليه بعد الإسلام وإن ترتبت عليه قبله ~~أحكام الصحيح خلافا للحاوي. اه. فليتأمل وليلاحظ معه ما تقدم عن شرح الروض ~~بإزاء قول المتن وسبق إسلام المره (فرع) في الروض وشرحه وإن نكح معتدة غيره ~~ولو عن شبهة أو نكح بشرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة فانقضت PageV04P147 # العدة أو المدة قبل إسلامهما أي: إسلام كل منهما أقرا على النكاح، وإلا ~~أي: وإن لم تنقض العدة أو المدة قبل إسلامهما بأن انقضت معهما أو بعدهما أو ~~بينهما، فلا يقران عليه اه. # (قوله: فإن كانت مبعضة، فلا شيء لها) ظاهر إطلاقهم أن الأمر كذلك، ولو ~~كانت القابضة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة بر (قوله: بقيمة) أي: تعتبر قيمته ~~عند من يراها وقيل يقدر الخمر خلا والخنزير شاة مقاربة كذا في الروضة وأما ~~قول الشارح كغيره بفرضه مالا فمعناه أنا نفرضه مالا ليضمن ثم تعتبر القيمة ~~عند من يراها بر (قوله: إذا فرضناه) أي: فرضناه كي يضمن بر. (قوله: من كيل ~~أو وزن) عبارة الروض وشرحه، والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها مما هو مثلي لو ~~فرض مالا الكيل، ولو تعدد الزق فلو أصدقها زقي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في ~~التقسيط الكيل لا الوزن ولا العدد ولا القيمة إلخ اه فقول الشارح: من كيل ~~أو وزن يحتمل أنه أشار إلى الخلاف الذي ذكره ثانيا (قوله: ولا يشكل إلخ) ~~عبارة شرح الروض واستشكل بما يأتي في الصداق من أنه لو نكح ذمي ذمية ~~تفويضا PageV04P148 # وترافعا إلينا حكمنا بالمهر وأجيب بأن ما هنا في الحربيتين، وفيما إذا ~~اعتقدوا أن لا مهر بخلافه ثم فيهما. اه. # (قوله: اندفع نكاحا إلخ) هذا الاندفاع يسند إلى وقت إسلام الجميع فيما لو ~~أسلموا معا وإلى وقت إسلام المتقدم فيما لو أسلموا مرتبا بر. (قوله: دون ~~الحرة والأمة) وذلك؛ لأن الحرة دافعة للأمة كذا ms1061 بخط شيخنا أي: فالطلاق إنما ~~يلحق الحرة، وإن تأخر طلاقها. (قوله: لا إن قارن الذي فسد به) والمراد ~~بالمفسد عندنا ما أجمع عليه علماء ملتنا لا غير ح ج. (قوله: مع اعتقاد إلخ) ~~هل يعتبر نظيره فيما قبله؟ . (قوله: فإنه إن لم يرفع النكاح إلخ) ففي ~~المفهوم تفصيل. # (قوله: كأن وطئت إلخ) قال الشارح: وصور الرافعي المسألة بما إذا وطئت ~~بشبهة بين الإسلامين PageV04P149 PageV04P150 # ما نصه " وإن نكح المجوسي محرما له لم نعترض عليهما، فإن ترافعا في ~~النفقة فرقنا بينهما، ولو ترافعوا أي: الكفار إلينا فيها أي: في النفقة ~~وتحته أختان أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا " اه فاعتبر في مسألة الأختين ~~الرضى بحكمنا بعد الترافع ولم يكتف بما تضمنه الترافع، وكأنه؛ لأن الترافع ~~إنما يدل على الرضا بالحكم المتعلق بالنفقة دون المتعلق بنفس هذا النكاح، ~~ولم يعتبر ذلك في مسألة المحرم، وقد يفرق بأنه أغلظ فليتأمل. (قوله: لم ~~يحكم به) أي: الإنفاق، وقوله: لأمره أي: التقرير، وقوله: فيها أي: العدة، ~~وقوله: هذا أي: قوله: لا الحكم إلخ، وقوله: مفهوم مما قبله؛ لأنه فهم منه ~~أنا لا نقرر هذا النكاح، فلا نقرر ما يترتب عليه كالإنفاق. (قوله: ولا بين ~~حربي ومعاهد) بقي الحكم بين ذمي وحربي ولا يبعد الوجوب # (قوله: أي: الحر) شامل للسفيه، فقضيته أنه يختار أربعا، بل يجب اختيارها ~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر. (قوله أربعا) ظاهره وجوب ~~اختيار الأربع وامتناع الاقتصار على اختيار واحدة وهو ظاهر؛ لأن نكاح ~~الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربع ولا تندفع واحدة منهن إلا بنحو ~~الطلاق، وهذا ظاهر خلافا لمن زعم عن شيخنا الشهاب خلافه م ر. # (قوله: في الجملة) بأن وجدت منهما أو من أحدهما قبل الدخول. (قوله: أربع) ~~هل محل اختيار أربع الرشيد؟ فالسفيه لا يختار إلا واحدة؛ لأنه لا ينكح إلا ~~واحدة (قوله: التكليف) يدخل فيه محجور السفه لكن هل يشترط إذن وليه كابتداء ~~النكاح؟ ظاهر العبارة لا # (قوله: ليأسه عن حرة تخلفت) بأن ms1062 ماتت ولم تسلم أو لم تسلم إلا بعد انقضاء ~~العدة أو أسلمت وتأخر PageV04P151 # إسلامه حتى ماتت أو انقضت عدتها أو كانت غير كتابية ولم يدخل بها حجر. ~~(قوله: أو ماتت فيها) أي: على الكفر كما يدل عليه قوله الآتي إن تمت الحرة ~~إلخ. (قوله: فإن دخل بالأم إلخ) قال في شرح الروض: تنبيه لو شك هل دخل ~~بإحداهما أم لا؟ فهو كما لو لم يدخل بواحدة منهما لكن الورع تحريمهما، ولو ~~شك في عين المدخول بها بطل نكاحهما لتيقن تحريم إحداهما قاله الماوردي # (قوله: وماتت الكتابية) بخلاف موت غير الكتابية كما تقدم. (قوله: نكاح ذي ~~ادفع وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ) فالاندفاع إذا تقدم إسلامها أولى ~~لقدرته على الحرة عنده، فهذا حكمه تعبير المصنف بثم وعبارة الإرشاد وحرة ~~أي: وتعينت حرة إما كتابية أو أسلمت في العدة، وإن ارتدت أو ماتت، ولو قبل ~~إسلام الأمة اه. (قوله: إذ يكفي إلخ) من ثم يعلم أن الحرة لو أسلمت أولا ~~وماتت في العدة ثم أسلم كان له اختيار الأمة، وهو ظاهر بر تقدم ما يفيد ذلك ~~في المكتوب على قوله ليأسه عن حرة عن شرح الإرشاد. (قوله: بعد موتها) لا ~~يشمل ردتها. (قوله: يصح التعليل به) إذا ما اختلف في كونه مانعا أقوى مما ~~اتفق على أنه غير مانع. # (قوله: وكحرة تعد معتقه) قاله الجوجري في شيئين الأول: تعينها واندفاع ~~الإماء ولو أسلمن في العدة، الثاني: مساواتها للحرة الأصلية حتى لا تتقدم ~~عليها فيما لو أسلمت مع الحرة ثم PageV04P152 # عتقت الأمة ثم أسلمت بر. (قوله: من قبل إسلام أحد) هذه العبارة تقتضي ~~اشتراط تقدم العتق على الإسلامين معا، ولكن المراد منها ما قاله الشارح، ~~وإن كان فيه تعسف كذا بخط شيخنا، وقد يقال: يسهل التعسف أن قوله الآتي وبعد ~~ذين يشعر به # (قوله: يدفع المعتقة المؤخرة) لا يرد هذا على مفهوم قوله السابق من قبل ~~إسلام أحد إذ عد هذه كحرة بالنسبة للمؤخرة مع أن عتقها تأخر عند الإسلامين؛ ~~لأن هذا ms1063 تصريح بمفهوم ذاك وإشارة إلى تفصيل فيه (قوله: دون المتقدمة) أي: ~~في الإسلام (قوله: اندفع نكاحهما) قد يرد هذا على مفهوم من قبل إسلام أحد. ~~(قوله: لأن عتق صاحبتها كان بعد إسلامها) فلم تكن تحت زوجها حرة عند ~~إسلامها وإسلامه، وكتب أيضا هذا الحكم يفيدك بالأولى أن الكافر إذا أسلم مع ~~أمتين مثلا، وكان عند اجتماع الإسلامين معسرا خائف الزنا ثم عرض له اليسر ~~وأمن الزنا قبل صدور الاختيار أنه يجوز له الآن الاختيار مع قيام اليسر ~~وأمن الزنا نظرا إلى فقد ذلك وقت اجتماع الإسلامين برلسي. (قوله: فالاعتبار ~~فيه بالتيام) أي: PageV04P153 # الاعتبار في دفع المتأخرة والتحاقها بالحرائر بر. (قوله: بل من أثر ~~القدرة على الحرة) هذا المعنى أورده الجوجري سؤالا على ما اختاره من كلام ~~ابن الصلاح ثم أجاب بما نصه قلت يلزم الغزالي والرافعي أن لا يخيرانه بين ~~الرقيقة التي أسلمت معها وبينها، وقد خيراه بينهما قال: فقد اتفق الغزالي ~~والرافعي مع من خالفهما على إلغاء هذا الشرط في هذه الصورة؛ لأن الكل جوزوا ~~الرقيقة مع القدرة على هذه الحرة. اه # أقول: ويقال عن جوابه: بأنه قد عهد في الشرع أن الحرة تؤثر في منع نكاح ~~من يطرأ عليها من الإماء دون من سبقها ، فلا يلزم من جعل القدرة عليها مانعا ~~من نكاح الأمة المتأخرة جعلها مانعا من نكاح المتقدمة، فإن قلت: فهلا ساغ ~~الجمع بين المتقدمتين كما في الحرة الطارئة على الأمة قلت: لما اجتمع ~~إسلامهما معه في حال رقهما خوطب بعدم الجمع من حيث عدم صحة مثله في الإسلام ~~ولا يرتفع هذا الخطاب عنه بعروض العتق بعد ذلك، والله أعلم، برلسي.، وقوله: ~~دون من يسبقها أي: والحرة لما طرأت على إسلامهما كانت بمنزلة وجود حرة بعد ~~الأمة # (قوله: سواء عتق قبل إسلامهن إلخ) عبارة شرح الروض سواء أكان قبل إسلامهن ~~أم بعده أم معه. اه. وقوله: بين الإسلامين أي: بأن أسلمت ثم عتق ثم أسلم. ~~(قوله: أي: أو صار مؤمنا قبل عتقه) بأن آمن ثم عتق ms1064 (قوله: لم يستوف عدد ~~العبيد) كأن المراد باستيفاء العدد قبل عتقه إسلام العبيد: قبل عتقه بعد ~~إسلامه (قوله: ولم يعتقن إلخ) خرج ما إذا عتقن عند اجتماع الإسلامين فيختار ~~أربعا منهن، وعبارة الروضة الحال الثاني أن تتمحض إماء، فإن كن عتقن عند ~~اجتماع الإسلامين اختار منهن أربعا، وإلا، فلا يختار إلا واحدة بشرط ~~الإعسار وخوف العنت بشرطه PageV04P154 # يريد أن يكون معسرا خائفا من الزنا، وأنت خبير بأن هذا ليس معتبرا في ~~المسألة الأخيرة أعني قوله: لو أسلمت واحدة فقط وذلك؛ لأن هذه المسألة إذا ~~فرضت في تمحض الإماء كانت عين قوله الآتي: ولو أسلم معه واحدة فقط إلخ، ~~وكذا قوله: أو وجد النوعان إلخ إطلاقه غير صحيح بقرينة ما يأتي في قوله، ~~ولو عتقت البواقي إلخ لا يقال: قوله: بشرطه؛ لأن هذا التحق بالحر وهو لا ~~يجوز له نكاح الأمة إلا بشرطه؛ لأنا نقول: يلزمك إذن أن لا يصح قول الشارح ~~الآتي، وإنما جاز له إمساك الأولى لرقه عند الإسلامين كذا بخط شيخنا ~~البرلسي # وكان مراده بقوله: كانت عين قوله الآتي إلخ الاعتراض بأنه إذا كانت عين ~~ذلك القول لم يصح اعتبار ذلك الشرط فيها لعدم اعتباره في القول المذكور، ~~ويدل على ذلك ما ذكره من السؤال والجواب، وكان مراده حينئذ الاعتراض على ~~إطلاق اعتباره لا على اعتباره في الجملة، فإنه معتبر في الجملة كما صرح به ~~في شرح الروض فإنه لما قيد في الروض اختيار واحدة في مسألة الإمام ومن معه ~~المذكورة في القول المذكور الآتي بقوله: بشرطها قال في شرحه: وقول المصنف: ~~بشرطها من زيادته، وهو إنما يأتي على منقول المتولي أما على منقول الإمام ~~فإنما يأتي فيما إذا اختار غير التي أسلمت معه أما فيها، فلا لرقه عند ~~اجتماعهما في الإسلام اه وحينئذ يمكن أن يجاب عن الشارح هنا بحمل قوله ~~بشرطه على معنى بشرطه في الجملة بقرينة قوله الآتي، وإنما جاز له إمساك ~~الأولى إلخ؛ لأن تعليله يفهم عدم اعتبار هذا الشرط في الأولى فليتأمل. سم، ms1065 ~~وقوله: أما فيها إلخ قد يقال: قضية ذلك أن الشرط المذكور لا يأتي على منقول ~~المتولي فما وجه قول شرح الروض أنه يأتي على منقول المتولي ولا يأتي على ~~منقول الإمام إذا اختار الأولى مع أن ما وجه به على منقول الإمام إذا اختار ~~الأولى موجود على منقول المتولي؛ لأنه يعين الأولى؟ . (قوله: إلا واحدة) ~~أي:؛ لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه وكتب أيضا قوله: إلا واحدة قال في ~~الروض بشرطها قال في شرحه، وقول المصنف بشرطها من زيادته، وهو إنما يأتي ~~على منقول المتولي أما على منقول الإمام فإنما يأتي فيما إذا اختار غير ~~التي أسلمت معه أما فيها فلا لرقه عند اجتماعهما إلخ، وعدم تأتيه على منقول ~~المتولي لهذا التعليل بعينه فليتأمل. # وجه هذه التفرقة (قوله: أنه يختار واحدة) اعتمده م ر. (قوله: قال في ~~الروضة كأصلها إلخ) : اعلم أن مراد الروضة وأصلها بما مر قول أصلها في ~~حكاية ضابط للأصحاب الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن PageV04P155 # بقي من العدد المعلق بكل واحدة من الزائد والطارئ شيء أثر الطارئ، وكان ~~الثابت العدد المعلق به، وإن لم يبق منهما جميعا شيء لم يؤثر الطارئ ولم ~~يغير حكما. اه. بر. (قوله: لأنه لم يستوف إلخ) كان معنى هذا التعليل أنه ~~لما فات الاستيفاء الذي هو له كان له تداركه. (قوله: لعين ما قاله) أي:؛ ~~لأنه لما فات الرق الذي هو سبب الاستيفاء فقد فات الاستيفاء. (قوله: كما ~~شمله كلام النظم) وهو قوله: أو قبل عتق إلخ. (قوله: ولو عتقت البواقي في ~~هذه ثم أسلمن) خرج ما لو أسلمن من غير عتق، وقد تقدم في قوله: ثم أسلمت ~~البواقي وما لو أسلمن ثم عتقن. (قوله: لرقه) وفي الروض الجواز ادخال ~~الحرائر على الأمة. (قوله: يتعينان) قد يشكل التعيين هنا بعدم تعين الأولى ~~في المسألة السابقة على منقول الإمام عند سائر الأصحاب دون منقول البغوي ~~والمتولي فإن الأولى هناك نظير الثنتين الأوليين هنا بجامع الإسلام معه قبل ~~عتقه، ms1066 وتأخر إسلام الباقي في الصورتين فليتأمل. وجه هذه التفرقة إلا أن ~~يجاب بأن وجهها أنه هنا قد استوفى عدد العبيد قبل عتقه فتكون العلة في ~~التعيين ليس مجرد رقه عند الإسلامين، بل رقه معه استيفاء عدد العبيد، وهناك ~~لم يستوف عدد العبيد، وقد صار حرا فيختار واحدة بشرطه فليتأمل بعد. (قوله: ~~كما في عدد الطلاق) فإن حدوث الحرية لا يؤثر فيه. (قوله: لا حاجة إليه) قد ~~يقال: بل إليه حاجة وهي استقامة قوله الآتي لا إذا تأخرت الحرة فإنه لا ~~معنى له إلا باعتبار هذا القيد بر، وقد يدفع ذلك بأنه يمكن الإطلاق هنا ~~والتقييد هناك بما إذا كانت الأوليان رقيقتين فيستقيم الآتي ويندفع الخلل ~~عما هنا (قوله: ومنهما) أي: الثنتين. # (قوله: لانتفاء العلة) أي: علة تعين الأوليين، وهي قوله: لرقه عند إسلامه ~~وإسلامهما؛ لأنه إذا قارن العتق الإسلامين انتفى رقه عندهما ثم إذا كان ~~كعتقه قبله، فحكمه كما في قوله: فيما إذا من قبل ما اهتدى عتق تأمل سم. ~~(قوله: ولا يؤخذ شيء منهما) أي: العتق مع الإسلام منه والعتق قبله (قوله: ~~فكلامه فيها) أي: في المعية المذكورة بقوله: مع الإسلام إلخ (قوله: ولو ~~عتقت PageV04P156 # المتخلفتان في المثال قبل إسلامهما إلخ) هذا من جملة ما دخل في قول المتن ~~الآتي لا إذا تأخرت الحرة بر # (قوله: أنه فسخ) انظر لو نوى بفارقتك الطلاق. (قوله: تكملة وإيضاح) يتأمل # (قوله: فهو اختيار للفراق) أي: وحينئذ يلغو إن كان معلقا، وأخذا من قوله ~~بعده، وإلا لغا إذ الفسوخ إلخ PageV04P157 # قوله: يصير عائدا) أي: في الظهار # (قوله: ثم يؤمر باختيار أربع من الست) ظاهره وإن كان في الست أختان، ولا ~~يقال: يندفع نكاحهما ويتعين الأربع الباقية بلا اختيار؛ لأن نكاح الكفار ~~صحيح، ويجوز أن يختار واحدة من الأختين مع ثلاث من غيرهما من الست. (قوله: ~~فلو سكت بعد اختيارهن للنكاح إلخ) قال: في الروض وباختيارهن أي: الأربع ~~المسلمات من الثمان الوثنيات يندفع نكاح الباقيات أي: يتبين اندفاعه ~~باختلاف الدين قال في شرحه: قال ms1067 البغوي: إن لم يسلمن في العدة، وإلا ~~فباختيار الأوليات وقال الإمام: لا فرق، وكلام المصنف وأصله يقتضي ترجيحه ~~وجزم به في الشرح الصغير واستشكل بما مر من أنه لو أسلم على إماء وأسلم معه ~~منهن واحدة فاختارها ثم أسلمت الباقيات في العدة بن من وقت اختيار الأولى، ~~فالموافق له قول البغوي: وقد يجاب بأن الاختيار ثم لم ينقطع لجواز أن تعتق ~~واحدة مثلا من الباقيات ثم تسلم فيختارها أيضا، فكان به الاعتبار بخلافه ~~هنا لاستيفائه العدد الشرعي فاعتبر اختلاف الدين اه فليتأمل. كلام الشرح ~~هنا فإنه يتوهم موافقته لما قاله البغوي لكن حاصل الاندفاع من وقت الإسلام ~~وتبين الاندفاع باختلاف الدين واحد فيوافق ما قاله الإمام: أن الاندفاع ~~باختلاف الدين مطلقا إلا أن قول الشارح: ويتبين تعيينهن، قد ينافي ذلك # (قوله: مدة الاستتابة) أي: وهي ثلاثة أيام حجر ~~ PageV04P158 # قوله: أو العكس) أي: أو مضت عدة الوفاة قبل تمام الأقراء، وقوله: أتمت ~~أي: ما بقي من الأخرى (قوله: قبل البيان) أي: التعيين. (قوله: قال ابن ~~القاص: إلخ) جزم به في الروض # (قوله: ولأن للزوج قدرة إلخ) قال في شرح الروض: وقضية التعليل الثاني عدم ~~استمرار وجوب النفقة فيما لو تخلف إسلامه لعذر من صغر أو جنون أو إغماء ~~ودام به المانع حتى انقضت العدة، وظاهر أنه ليس مرادا. اه. # (قوله: وهذا يقتضي إلخ) قال في شرح الروض: وظاهر أنه ليس مرادا PageV04P159 # قوله: كما تسقط بحبسها) أي: ظلما شرح روض (قوله: في المتقدم منهما) أي: ~~بالإسلام. (قوله: سواء ارتد الزوج) ، ولو معها (قوله: وإن عقدا دفعة ~~اندفعا) ، فلو مات أحدهما ثم أسلمت مع الآخر، وهم يعتقدون جواز تزويج زوجين ~~فينبغي أن يجري فيه ما تقدم كما هو ظاهر، بل قد يقال: هذا أولى بالتقدير من ~~ذلك فتأمله ### | (فصل في الخيار PageV04P160 # قوله: لكن شرط الجويني إلخ) جزم به الروض # (قوله: تكملة) فيه تأمل PageV04P161 # قوله: فقال الحقي بأهلك) قد يقال: هذا إطلاق فليس في الخبر جواز الفسخ ~~(قوله: وإغماء) قال في الروض لا ms1068 الإغماء بالمرض أي: لا يثبت به الخيار ~~كسائر الأمراض قال في شرحه: قال الزركشي: ومحله فيما تحصل منه الإفاقة كما ~~هو الغالب، أما الدائم الميئوس من زواله فكالجنون ذكره المتولي اه ثم قال ~~في الروض لا بعده أي: لا إن بقي الإغماء بعد زوال المرض فيثبت به الخيار ~~كالجنون اه. (قوله : واستحاضة) بحث الأذرعي ثبوت الخيار إذ لم تحفظ عادتها، ~~وحكم أهل الخبرة باستحكام استحاضتها. (قوله: نقله عنه الشيخان في النفقات) ~~والمعتمد خلافه كما قاله شيخنا الرملي (قوله: لا بعيب منها) أي: العيوب لا ~~يقال: لا بعيب منها ثم قوله: لأن رضاه به يقتضي تصوير المسألة بعيبها ~~فلينظر لم خص المسألة بذلك، وعبارة الروض وشرحه. ### | (فرع) # نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة، فلا خيار له اه؛ ~~لأنا نقول: يجوز كون مرجع الضمير في منها للعيوب لا المرأة فلم يصور بعيبها # (قوله: العلم به) خرج الجهل به فيثبت الخيار واستشكل ثبوت الخيار حينئذ ~~للمرأة مع جهلها بأن التنقي من العيوب شرط لصحة النكاح، وجوابه أن تصور ~~المسألة بما إذا أذنت في معين فبان معيبا فإن النكاح صحيح، وإن علم الولي ~~وحينئذ تتخير المرأة بخلاف ما إذا أذنت في غير معين فزوجها الولي من غير ~~كفؤ يبطل النكاح، وإن جهل الولي وما نقل عن حكاية الإمام مما يخالف ذلك ~~لعله مفرع على ضعيف م ر PageV04P162 # قوله: وللولي) ، ولو من غير النسب كالسيد على المتجه، وفيه نزاع ذكره في ~~شرح الروض # (قوله: فبان خلافه) عبارة الروض فبان أن لا عيب اه بقي ما لو فسخ بعيب ~~فبان أن الموجود عيب آخر (قوله: الفسخ بعده) ينبغي أو معه (قوله: بمقارن ~~للعقد) بقي المقارن للوطء، وقضية التعليل أنه كذلك (قوله: أو طار بينه وبين ~~الوطء) ينبغي أو طار مع الوطء. (قوله: بلا تسمية) ؛ لأن التسمية إنما كانت ~~للسليمة وهذه غير سليمة. (قوله: وجب المسمى) ، وهذا هو اللازم من التشبيه. ~~(قوله: فلها مهر مثل) أي: PageV04P163 # للواطئ (قوله: مع شطر المسمى) أي: للفراق، وقوله: ms1069 في الثانية أي: ردته # (قوله: حيث يصح النكاح) كأن كانت كتابية وشرطت إسلامه. (قوله: فلو كانت ~~إلخ) بيان محترز حيث يصح إلخ. (قوله: حيث يصح النكاح) كأن شرطت الحرة ~~حريته. # (قوله: وقضية كلامه ثبوت الخيار، وإن كان الآخر رقيقا إلخ) قد تعرض ~~الشارح كما ترى لهذا الحكم وسكت عن شرط الإسلام فاقتضى أن الكتابية لو شرطت ~~الإسلام فبان كتابيا تخيرت، وقياس ما في أصل الروضة في الرق والنسب خلافه ~~بر. (قوله: وبه جزم في الأنوار) لكن الأصح ثبوت الخيار للسيد م ر. (قوله: ~~ثبت الخيار) ظاهره.، وإن كان المشروط فيه الصفة مثل الشارط في الصفة ويفرق ~~بين ذلك وبين النسب وما ألحق به فليتأمل. (قوله: لغلبتها) أي: السلامة. ~~(قوله: وهي حرة) خرج الأمة، فعلى الأول أنه لا خيار لا خيار بالأولى وعلى ~~الثاني الذي جزم به في المنهاج لا خيار بخلاف ما تقدم في خلف الشرط. (قوله: ~~وقاسه على حكم خلف ظن حريتها) قال في المنهاج، ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت ~~كتابية أو أمة، وهي تحل له، فلا خيار في الأظهر. اه. وجزم به في المنهاج ~~وفارق عدم ثبوت الخيار في خلف ظن حريتها أي: ولو حرا بقدرته على الخلاص ~~بالطلاق م ر. (قوله: بحريتها) متعلق بالمغرور وقوله: بأنها رقيقة متعلق ~~بعلم. (قوله: حتى أصل أب) PageV04P164 # كأن وجه هذه المبالغة دفع توهم عدم وجوب القيمة هنا نظرا؛ لأن ملك ولد ~~الولد يقتضي عتقه، فتفويت الرق بسبب ملك أصل الأب، وجوابه أن سبب التفويت ~~هنا إنما هو الظن لا الملك. (قوله: إذ لا يجب للسيد على عبده مال) أي: ~~ابتداء. (قوله: لامتناع بقائه) أي: الولد، وقوله: على الرق حينئذ أي:؛ ~~لأنها مملوكة لأبيها فعتق عليه. (قوله: ولو جد الولد) لشموله جد أمه. ~~(قوله: فكما يقوم له) لا ينافي أنه إذا كان هو الجاني لا يرث كما يأتي؛ ~~لأنه المفوت بجناية. (قوله: من مال غير العبد) إن كان المغرور غير عبد، ~~وقوله: وباقيان في ذمة العبد إذا كان المغرور عبدا. (قوله: ms1070 غير الجاني) ~~بخلاف الجاني؛ لأنه قاتل وهو لا يرث. # (قوله: إلا أم أمه) انظر أمه إذا عتقت قبل الجناية فإن الأم تحجب أمها، ~~وكتب أيضا؛ لأن الجنين لا فرع له، وحواشيه وأصوله محجوبون بالأب، فلو لم ~~يرث الأب لكونه الجاني فهل يحجب؟ يراجع. (قوله: في الفرائض والإرث) شرط ~~الحجب إلا في صور إلخ. (قوله: بفسخه) إن أريد الفسخ بخلف شرط الحرية فلعله ~~بناء على أحد الوجهين السابقين فيما إذا شرط حريتها، وهو عبد فبانت أمة أن ~~له الفسخ، وإن كان الأصح خلافه كما تقدم. (قوله: وكذا عشر قيمة الأم) هلا ~~أدخله في المتن بجعل هائها للمذكورة من القيمة أو عشر القيمة # (قوله: وفي العاقد) كوكيل السيد PageV04P165 # قوله: وسبقه له مع اتصاله به) الذي في شرح المنهج ما نصه والتغرير المؤثر ~~في الفسخ بخلف الشرط تغرير واقع في عقد كقوله: زوجتك هذه المسلمة أو البكر ~~أو الحرة، أما المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فيكفي فيه تقدمه على العقد ~~مطلقا أخذا من كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول أو متصلا به مع قصد ~~الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام في قوله: وقد بسطت الكلام على ذلك ~~في شرح الروض # (قوله: تحت من فيه رق) شمل المبعض. (قوله: وهي تخرج) أي: في مسألة العتق ~~قبله قيد في قوله: أو قبله. (قوله: وتقرر المهر) هو سبب عدم الدور في ~~الأولى PageV04P166 # قوله: تطويل العدة فيهما) قال في الروض في الأولى فإذا فسخت بنت على ~~العدة أو على ما مضى منها، وعدتها عدة حرة اه وكتب أيضا أي: لأنها إذا صبرت ~~إلى الرجعة مثلا ثم فسخت استأنفت عدة، ولو فسخت في الحال بنت على ما مضى من ~~العدة. # (قوله: الرغبة فيه) أي: الفراق # (قوله: وقضية كلام غيره أنه لا فرق) أي: في ثبوت الخيار بين حصول ~~المخالطة المذكورة وعدمها لا بين علم كذبها بمخالطة العلماء إلخ، وعدم ذلك ~~كما قد يتوهم من ظاهر العبارة فإنه لا يصح. (قوله: أشبه من تعلم التحاقه ~~به) لعل ms1071 المعنى بخيار النقيصة في غير ذلك (قوله: أنها تعذر مطلقا) أي: ولو ~~قديمة وخالطت أهل الإسلام. (قوله: وإنما تعذر بدعواها إلخ) قال في شرح ~~الروض: ويخالف أي: تصديقها بيمينها إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار خيار عيب ~~البيع إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة؛ لأنه ~~مشهور يعرفه كل أحد، وهذا خفي لا يعرفه إلا الخواص اه. (قوله: أو كونه على ~~الفور) لم يتعرض لليمين بالنسبة لدعواها الجهل بفورية خيار العتق، وصرح بها ~~فيه في الروض فقال: أو بكونه فورا فكذلك قال في شرحه أي: فتصدق بيمينها ~~كنظيره من العيب والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها. اه. (قوله: بشرطه ~~السابق) أي: المفهوم PageV04P167 # مما سبق على ما سبق. # (قوله: ثانيا) أخرج الرفع ابتداء قبل البينة كما يفهم من قوله الآتي: قلت ~~الرضا إلخ (قوله: كحبس) هل ولو كان هو الحابس لها بحق؟ فيه نظر. (قوله: ~~لاستلزامه PageV04P168 # الاستئناف أيضا) قد يقال: إن أريد بالاستئناف ابتداء سنة من زوال العارض # (قوله: وحيضها) قال في شرح الروض والظاهر أن النفاس كالحيض. اه. # (قوله: الآتي) فيما ذكر من ثبوت الفسخ بشرطه. (قوله: هنا) ضبب بينه وبين ~~قوله استقضى. (قوله: قلت: هذا في الرضى بها) أي: العنة بعد السنة، ظاهره ~~ولو قبل الرفع للقاضي ويؤيده مسألة الطلاق والمراجعة الآتية في قوله: ولو ~~بطلقتك إلخ فإن المتبادر منها أن الطلاق والمراجعة قبل الرفع مع أنهم منعوا ~~خيارها فيها برضاها بعد السنة. (قوله: ولو بطلقتك) أي: ولو مع قوله: طلقتك. ~~(قوله: بما) هو على حذف المضاف أي: باستدخال ماء، وقوله: غير مأتي هو عطف ~~على ما، وهو أيضا على حذف مضاف أي: ووقع غير مأتي، وقوله: واقعا نعت مأتي. ~~(قوله: لا أن يجدده) عبارة الروض، وإذا بانت وجدد نكاحها أو تزوجته عالمة ~~بعنته لم تسقط مطالبتها. اه. # . (قوله: فلو اختلفا إلخ) عبارة التنبيه، وإن جب بعض ذكره وبقي ما يمكن ~~الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل: القول قوله: أي: ~~وهو الأصح وقيل: ms1072 القول قولها، وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع ~~به فالقول قول المرأة. اه. والفرق بين المسألتين ظاهر لاتفاقهما في الأولى ~~على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه بخلاف الثانية. (قوله: وقال في ~~الشامل: إلخ) والذي يتجه أنه حيث أمكن مراجعة أهل الخبرة روجعوا، وإلا ~~صدقت، وعليه يحمل الكلامان حجر وم ر PageV04P169 # قوله: بعدم الوطء) أي: بأن قال: إن لم أكن وطئت فأنت طالق ثم ادعى أنه ~~كان وطئها وجحدته (قوله: لا إن أتت لعذرة بأربع) عبارة المنهاج وشرحه ~~للشهاب فإن قال: وطئت فيها أي: المدة أو بعدها، وهي ثيب أو بكر غوراء، ولم ~~تصدقه حلف إن طلبت يمينه أنه وطئها كما ادعى لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل ~~السلامة، أما بكر غير غوراء شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فتصدق هي؛ لأن ~~الظاهر معها وهل يجب تحليفها؟ الأرجح في الشرح الصغير، نعم، وعليه الأوجه ~~توقفه على طلبه. اه # وفيه إشارة إلى أنه لا فائدة في إثبات بكارة الغوراء بالأربع نسوة لإمكان ~~الوطء مع بقاء بكارتها. (قوله بأربع) فإن لم يشهدن لفقدهن أو غيره فالمتجه ~~أنه المصدق لاحتمال قوله: من أن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلطها بالفسخ. ~~(قوله: فتصدق بيمينها) الذي في الروض، فإن شهد أربع صدقت بلا يمين فإن ادعى ~~عودها حلفت اه وذكر في شرحه في ذلك خلافا ونزاعا. (قوله: فإن نكلت حلف إلخ) ~~قال الزركشي: وليس هذا مخالفا لقاعدة أنه لا يقضي بالنكول المجرد، فذاك ~~محله إذا نكل المدعي، وكان حلفه يثبت له حقا، أما لو كان حلفه يسقط عنه حقا ~~للمدعى عليه فإنا نلزمه بمجرد النكول لا؛ لأنه قضاء بالنكول، بل مؤاخذة له ~~بإقراره بالعنة وعدم ظهور مقتضى الوطء أي: وبالبينة الشاهدة ببقاء بكارتها ~~شرح روض، وقوله: للمدعى عليه المدعى عليه هنا هو الزوجة، وحقها الذي يسقط ~~عنه بحلفه هو الفسخ. (قوله: في العنة أو الإيلاء) إنما صور بذلك؛ لأن ~~المصنف استثنى ذلك من مسألة العنة والإيلاء لا لاختصاص الحكم بهما كما هو ~~ظاهر ms1073 (قوله: لإثبات حق له) وهو الرجعة (قوله: أي: لا يرجع بها المودع إلخ) ~~قال في الروض وشرحه إن حلف المودع أنها لم تتلف عند المودع عنده وهو خائن، ~~فإن لم يحلف بأن صدق بأنها تلفت عنده أو سكت أو قامت بذلك بينة رجع عليه ~~اه. (قوله: بل يفتقر إلى بينة) قال الشارح: فصدقناه في سقوط الرد عنه لا في ~~الرجوع. اه # (قوله: فالثاني في التشفع مفتقر لحجة) قد استشكلت هذه المسألة بما قالوه ~~في الصلح من أنه لو ادعى شخص ملكا على اثنين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ثم ~~صالح المصدق المدعي على غير المدعى تثبت الشفعة للمكذب أقول: قد يتخيل فارق ~~من حيث إن المدعي في مسألة الشريك لما كان له يد على الدار شائعة فيها قوي ~~جانبه فجعل غاية يمين الشريك الدفع دون الإثبات بخلاف مسألة الصلح فإنه أي: ~~المدعي فيها لا يد له ألبتة على شيء من الدار أي: فلم PageV04P170 # يقو جانبه حتى يندفع به أخذ المكذب بالشفعة كذا بخط شيخنا. (قوله: ~~المسائل الثلاث) يريد مسألة الشريك والشفعة والرجعة بر وكتب أيضا لعل ~~المراد بها مسألة طلب الارتجاع مسألة المودع ومسألة الدار # (قوله: لكن الأولى تركه) عبارة الروض مكروه وقال في شرحه: وإن أذنت فيه ~~المعزول عنها حرة كانت أو أمة؛ لأنه طريق إلى قطع النسل اه وكتب أيضا جزم ~~به في الروض بالكراهة قال في شرحه: وما ذكره من الكراهة هو ما نقله الأصل ~~عن إطلاق صاحب المهذب وقال قبله: الأولى تركه وما قاله المصنف أولى فإنه ~~المنقول عن العراقيين وجزم به النووي في شرح مسلم فقال: وهو مكروه عندنا في ~~كل حال اه وما في شرح الروض، وظاهر كلام الروض وشرحه أنه لا فرق في الكراهة ~~بين الزوجة، ولو رقيقة وبين المملوكة وكتب أيضا عبارة الروض تحرزا من الولد ~~مكروه اه وذكر خلافا في شرحه في أنه مكروه أو خلاف الأولى ثم قال وخرج ~~بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب ms1074 الإنزال لا للتحرز عن ذلك، ~~فلا يكره اه. # (قوله: هذا ما صححه الأكثرون) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: ~~واحد) كان المراد أنه لا بد فيهما من ثبوت الوطء. (قوله: وجب مهر) وكذا أرش ~~بكارتها إن كانت بكرا وافتضها شرح روض. (قوله: نعم إن أنزل مع تغييب ~~الحشفة) وبالأولى قبلها، وقوله: فقد اقترن إلخ هذا لا يأتي في الرقيق كما ~~لا يخفى مما يأتي، وحينئذ فوجوب المهر بحاله، وكتب أيضا قوله: لو أنزل مع ~~مغيب الحشفة إلخ ينبغي أن لا يجب المهر لا يبعد أن هذا لا يجري في المشتركة ~~بين الفرع وغيره بالنسبة لحصة الشريك؛ لأن ثبوت الاستيلاء فيها بطريق ~~السراية فهو متأخر عن ثبوته في حصة الفرع المقارن للعلوق فيكون متأخرا عن ~~تغييب الحشفة ولو بالرتبة فتجب حصته من المهر فليتأمل. م ر بقي ما لو أنزل ~~قبل تغييب الحشفة، والقياس حينئذ عدم وجوب حصة الشريك من المهر لحصول ~~السراية قبل التغييب أو معه PageV04P171 # قوله: الحد، فلا يجب) قال الأذرعي ويظهر أن محل عدم وجوب الحد عليه إذا ~~وطئها في القبل، أما إذا وطئها في الدبر فيظهر أنه يحد كما لو وطئ السيد ~~أمته المحرمة عليه بنسب أو مصاهرة أو رضاع في دبرها، بل هو أولى شرح روض، ~~وقوله: كما لو وطئ السيد إلخ في نفس هذا نزاع يأتي في باب الزنا. (قوله: ~~أنه يجب الحد قطعا) بين في شرح الروض أن المعتمد الأول. (قوله:؛ لأنه التزم ~~إلخ) هذا وما بعد لا يأتي في الرقيق، فلا تسقط عنه القيمة بناء على انعقاد ~~الولد حرا وسيأتي ولا يأتي فيما إذا كانت مستولدة للابن فتجب قيمة الولد ~~حينئذ كما في الإرشاد وغيره وسيأتي في كلام الشارح. (قوله: أو قبيله إلخ) ~~قد يقال: يكفي في هذا المقارنة. # (قوله: أما الأصل الرقيق إلخ) قال في الروض: والقيمة أي: للولد على القول ~~بحريته في ذمته أي: ذمة كل من الرقيق والمكاتب والمبعض إلا أن المبعض يطالب ~~بالبعض أي: بقدر ما فيه من الحرية ms1075 في الحال، وأما المهر أي: مهر الموطوءة، ~~فإن أكرهها الرقيق ففي رقبته، وإلا فقولان اه وبين في شرحه أن قضية كلام ~~الشيخين ما جزم به في الأنوار من تعلقه برقبته كما بين فيه أن ما اقتضاه ~~كلامه من أن المكاتب كالرقيق من زيادته وأن المتجه أنه يطالب بالقيمة في ~~الحال؛ لأنه يملك كما مر نظيره في المكاتبة المعارة وينبغي حيث تعلق المهر ~~برقبة الرقيق تعلق ما يقابل البعض الرقيق من المبعض بذلك البعض # (قوله: لأصله الحر) خرج غير الحر حتى المبعض فقد قال في الروض. (فرع) # فإن كان الأب رقيقا أو مبعضا، ولو مكاتبا أي: ولو كان كل منهما مكاتبا ~~فلا استيلاد اه قال في شرحه: لأن الرقيق لا يملك والمبعض والمكاتب لا يثبت ~~الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما بالأولى اه لكن قوله: لا ~~يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما ممنوع في المبعض، بل الراجح فيه ثبوت ~~الاستيلاد بإيلاد أمته كما يأتي في محله، وإذا لم يثبت الاستيلاد بإيلاد ~~المبعض أمة فرعه لم يثبت بإيلاده المشتركة بين فرعه وغيره، بل أولى كما لا ~~يخفى م ر. (قوله بالقيمة) ، ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها ولا يعلم ~~متى علقت بالولد ففي شرح الروض عن القفال اعتبار قيمتها في آخر زمن يمكن ~~علوقها به فيه، وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ثم قال: وما قاله ظاهر إذا لم ~~يستول عليها قبل زمن العلوق، وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى قيمتها من استيلائه ~~عليها إلى زمن العلوق. اه. وهو ظاهر. # (قوله: فإنها) أي: أمة الولد (قوله: لتعذر انتقال الملك) ، فإن قلت: هذا ~~التعليل لا يأتي في الثانية بالنسبة للمكاتب؛ لأنه يملك قلت: بل يأتي؛ لأن ~~انتقال هذا لا سبب له إلا ثبوت الأمية، وذلك لا يتأتى في المكاتب فصح أن ~~انتقال الملك إليه هنا متعذر فليتأمل. PageV04P172 # قوله: حيث يغرم مهرها له) أي: سواء كانت حرة أو أمة، وظاهر أنه يغرم آخر ~~للحرة ولسيد الأمة فيلزمه مهران في كل منهما واحد للزوج لأجل قطع نكاحه ~~وآخر ms1076 للحرة أو لسيد الأمة لأجل الوطء؛ لأنه يوجب المهر للحرة ولسيد الأمة ~~إذا كان بشبهة في حق الموطوءة، وبهذا يتضح اندفاع ما يتوهم من إشكال وجوب ~~المهر للزوج مع ما تقرر أن مهر الشبهة لها أو لسيدها لا للزوج، وذلك؛ لأن ~~ذاك في المهر الذي لأجل الوطء، وقد أوجبناه لهما، وأما الذي لقطع الحل فهو ~~للزوج ثم رأيت الإسنوي صرح في باب الصداق من ألغازه في صورة الأمة بوجوب ~~مهرين واحد للسيد وآخر للزوج ومثلها صورة الحرة بلا شك ثم رأيت في شرح ~~الروض قال: وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر ~~لمالكها ومهر لزوجها، وظاهر أن غير الأخ كالأخ، وإنما آثره؛ لأن وطء أبيه ~~لأمته لا يكون إلا بشبهة بخلاف وطئه لحرة أو أمة أجنبي فتأمل سم. (قوله: ~~لتفويته الملك) وهو هنا السلطنة. (قوله: لم يثبت الإيلاد) علله في شرح ~~الروض بأنه لا يثبت إيلاد أمته فإيلاد أمة ولده بالأولى. اه. وقد يؤخذ منه ~~أنا لو قلنا بثبوت إيلاده أمته كما هو أحد الوجهين، وهو الأصح ثبت إيلاد ~~أمة فرعه ويحتمل الفرق فليراجع. # (قوله: إن قلنا حر) أي: وهو المعتمد م ر وعلى هذا وما تقدم في هامش شروط ~~نكاح الأمة أن ولد المبعضة مبعض يفترق المبعض من المبعضة في هذا الحكم ~~(قوله: ونصفها في ذمته) في شرح الروض يطالب به بعد عتقه # . (قوله: وبعضه في العسر) قياس ذلك أنه لو كان الوالد رقيقا تبعض ولده إن ~~قلنا بقول القفال السابق، وكذا لو كان مبعضا بناء على عدم ثبوت إيلاده أمة ~~فرعه كما تقدم فليتأمل. (قوله: فكالأجنبي) أي: ويملك الأب حملها ولا يعتق؛ ~~لأنه لا نسب لمكان الزنا بر (قوله: وليهيئ) أي: ولتتعلق به التهيئة بأن ~~يقوم بها بنفسه أو بغيره، فلا إشكال في شمول غير المكلف. (قوله: ولأنه إذا ~~احتمل إلخ) فيه ما لا يخفى فليتأمل. (قوله: بأن يعطيه مهر حرة إلخ) قال في ~~شرح الروض ولا يلزمه أن يسلم المهر أو ms1077 الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء ~~ا. ه PageV04P173 # قوله: أو يملكه أمة إلخ) قال في شرح الروض والتخيير بين المذكورات محله ~~في الولد المطلق التصرف أما غيره فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به ~~الحاجة إلا أن يلزمه الحاكم بغيره. اه. # (قوله: فظاهر أنه يزوجها له) أي: بشرطها كما هو ظاهر (قوله: فينبغي أن ~~يلزم الفرع إلخ) زاد في شرح الروض، وظاهر أنه إنما يلزمه جميع ذلك إذا كان ~~قدر مهر مثل من تليق به (قوله: فإن كان) أي: فرعه. اه. # (قوله: والعتق) وبحث أن محل وجوبه في العتق حيث كانت المعتقة لا يمكن ~~بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها حجر، ولقائل ~~أن يمنع العذر في المستولدة أيضا إذ يتأتى إيجارها والتجديد من أجرتها سم ~~(قوله: فلا يجب التجديد) PageV04P174 # يحتمل أن محله ما لم تمت التي طلقها أو أعتقها، وإلا وجب التجديد حينئذ؛ ~~لأنه لو لم يطلق ولم يعتق وجب التجديد إذا ماتت. (قوله: ردته) وكردته ~~ردتهما كما لا يخفى م ر # (قوله: والعصبات قدمت) إن قلت: لم قدم الوارث هنا على الأقرب وعكس فيمن ~~يجب عليه كما مر؟ قلت: أجيب بأنه لما كان الوارث من الفروع قد يكون عصبة، ~~وقد لا يكون كبنت الابن اعتبرنا القرب هنا؛ لأنه مظنة الشفقة، ولما كان ~~الوارث من الأصول لا يخرج عن العصوبة اعتبرناه؛ لأنه أقوى بر. (قوله: قدم ~~أبو أبي الأب) ؛ لأنه عصبة. (قوله: بالثلاثة المذكورة) أي: العصوبة والقرب ~~والقرعة # (قوله: في إجارتها) فإنه فيها نقل الأولى فبقيت الثانية يستوفيها بالليل. ~~(قوله: بتحريم خلوته بها) ، المعتمد حل خلوته بها؛ لأنها معه كالمحرم كما ~~تقرر في باب النكاح م ر. (قوله: وليس له أن يستخدم المكاتبة) أي: كتابة ~~صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله الماوردي قيل: وإنما يتجه إن لم يفوت ~~ذلك عليها تحصيل النجوم، وإلا فللسيد منعها من النهار اه وفي شرح الروض قال ~~الأذرعي: وأما المبعضة فالقياس أنه إن كان ثم مهايأة فهي ms1078 في نوبتها كالحرة ~~وفي نوبة سيدها كالقنة، وإلا فكالقنة شرح روض. # (قوله: والزوج لم ينفق إذن) قال الناشري قوله: أي: الحاوي ولا نفقة إذن ~~مقتضى كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا، وليس كذلك ~~إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها؛ لأنه لو سلمها إلى زوجها ~~ليلا ونهارا وقال لها: اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع ~~فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها اه وفيه تنبيه ~~لا بأس به كما لا يخفى ويجاب عن الحاوي بأن الاستخدام يستلزم الحبس غالبا ~~فلذا اعتبره. (قوله: لانتفاء التمكين التام) قال في الروض ويشترط التسليم ~~ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة، ولو للحرة اه (قوله: بخلاف ما ~~إذا سلمها له ليلا ونهارا) لو تسلمها الزوج في أثناء نهار واستمر التسليم ~~فيما بعده وجب قسط بقية ذلك النهار ونفقة كاملة فيما بعده م ر. (قوله: ~~للخدمة) متعلق بالأجير، وقوله: للاستراحة متعلق بالتخلية PageV04P175 # قوله: لأنه وقت الخدمة التي هي حق السيد) لو كانت حرفة الزوج ليلا وخدمة ~~السيد نهارا، فإن رضي السيد بتسليمها نهارا فذاك، وإلا فليس له طلبها ~~نهارا، وتعطيل خدمتها على السيد كذا في الناشري عن الأذرعي لكن نقل عن ~~الجلال البلقيني أن المجاب الزوج ويوجه بأن السيد ورط نفسه بتزويجها ويفارق ~~جواز السفر بها وإن فوت استمتاع الزوج بأنا لو منعناه منه فات حقه بالكلية ~~ولا كذلك ما نحن فيه وقياس إجابة الزوج هنا إجابته أيضا فيما إذا كانت ~~حرفتها ليلا والسيد لا يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهارا، وحاصل ذلك أنه ~~إذا تعارض غرضاهما كان المجاب الزوج فليتأمل. (قوله: لم تلزمه الإجابة) إلا ~~إن كان تحت حجره فيلزمه الإجابة م ر. # (قوله: في الثاني) قال الأذرعي في الأولى، نعم إن كان الزوج ممن لا يأتي ~~إلى أهله ليلا كالحارس فقد يقال: تلزمه الإجابة؛ لأن نهاره كليل غيره، ~~وامتناعه عناد وقال في الثانية: تعليلهم بفهم أنه لو قال أخلي له دارا ms1079 ~~بجواري لزمه الإجابة، وليس مرادا فيما أظن شرح روض. (قوله: ولو ليلا فقط) ~~عبارة الروض ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة ~~ولو للحرة اه. (قوله: كأن سافر بها) أي: وسفره بها جائز كما قال في الروض ~~فإن سافر بها السيد لا الزوج جاز قال في شرحه حيث لا يخلو بها اه وفيه نظر؛ ~~لأن المعتمد حل خلوته بها؛ لأنها معه كالمحرم فليتأمل م ر. (قوله: فلا ~~يسترد) وظاهره وإن امتنع السيد من التسليم فليراجع فلعله غير مراد # (قوله: كقتلها نفسها) ، وكذا قتلها هي أو سيدها زوجها كما ذكره في ~~الأنوار. (قوله: بغير ما ذكر من نحو قتلها نفسها) متعلق بتمت. (قوله: ولو ~~بقتل الأجنبي) يدخل فيه الزوج وينبغي والولي (قوله: وبقتل حرة) أي: لا أمة ~~لنفسها فيجب أي: بخلاف قتلها لزوجها كما في الأنوار عن بعض شروح المختصر ~~وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي، فلا مهر لها وعبارة التنبيه، وإن قتلت نفسها ~~فقد قيل فيه قولان أحدهما يسقط مهرها، والثاني لا يسقط وقيل: إن كانت حرة ~~لم يسقط، وإن كانت أمة سقط اه PageV04P176 # ولو قتلت الأمة هي وأجنبي نفسها بأن شاركته فيه، فالمتجه سقوطه حيث كان ~~لفعلها مدخل في القتل م ر. (قوله : وليس له حبسها) إذ لا ملك له فيها قال في ~~شرح الروض: واستحقاقه للصداق بالإرث لا بالنكاح. اه وقضيته أنه لا يحبس غير ~~أم الولد من القنة أيضا لصداقها # . (قوله: اشترط الفور أيضا) أي: في جوابه (قوله: أو نحوه) قال في شرح ~~الروض لكن لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها ~~قال الدارمي: عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة اه ~~فليتأمل. هل يشكل حصول العتق على ما لو خالع صغيرة أو مجنونة فإنه يلغو ولا ~~يقع طلاق إلا أن يقال العتق ألزم. (قوله: وفي وجوب قيمة العبد وجهان) عبارة ~~الروض ووجبت القيمة كما ذكره أي: الأصل في باب الكفارة لا هنا أي: لا ما ~~اقتضاه كلامه هنا اه. ms1080 (قوله: ترجيحه) قال في شرح الروض: وقال الأذرعي: إنه ~~ظاهر إلخ. (قوله: لأن العتق قد حصل) يفيد أن المراد العتق السابق # (قوله: تعلق أيضا) أي: مع تعلقه بذمته وبكسبه قال في الروض: ولو نادرا ~~كالوصية. (قوله: أصلا وربحا) ، وسواء في الربح الحادث بعد موجب المهر ~~والنفقة والقديم كما قال في الروض تعلقا بما في يده من ربح حادث وكذا قديم ~~ورأس مال اه وبه مع قوله الحاصل بعد النكاح أو بعد حلول المهر المؤجل إلخ ~~يعلم الفرق بين الربح والكسب، وأنه لا فرق في الأول بين القديم والحادث ~~بخلاف الثاني يشترط في التعلق به حدوثه PageV04P177 # بعد موجب المهر والنفقة. (قوله: أنه إذا استخدمه سيده إلخ) قال في شرح ~~الروض: هنا ثم المراد بالاستخدام استخدامه نهارا فإن حقه في استمتاعه ليلا ~~لا بدل له فلو استخدمه ليلا ونهارا ضمن زمان نهاره دون ليله قاله الماوردي ~~اه. (قوله: والواجب) أي: من نفقتها مع المهر. # (قوله: وهل للعبد) شامل للمأذون وغيره. (قوله: قاله في الروضة وأصلها) ~~قضيته الجواز وبه جزم في الروض # (قوله: لما مر) أي:؛ لأنه لم يلتزمها تصريحا ولا تعريضا. (قوله: في ~~الأنوار) وكذا في الروض. (قوله: وكالكسب إلخ) قال في شرح الروض: قال ابن ~~الرفعة: نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من ~~مهر المثل والعين اه. (قوله: فالوجه التعلق برقبته) ظاهره، وإن سلم الصغيرة ~~والمجنونة وليهما بخلاف تسليم السيد، والفرق واضح. (قوله: ولو مكلفة) ~~والحال أنه عقد عليها بإذنه، وإلا فهي مسألة الطريقين السابقة بر # (قوله: وإن يقل لعبده سافر معي) عبارة شرح الروض ولسيده إذا تحمل عنه ما ~~مر أن يسافر به، وإن تضمن منعه من الاستمتاع إلخ، وقوله: ما مر أي: المهر ~~والنفقة PageV04P178 # قوله: وزوجة تملك بعض البعل منفسخ نكاحها كالكل) وقبل وطء مهرها يسقطه ~~عنه عبر الروض بالحرة قال في شرحه: وكالحرة المكاتبة والمبعضة ثم لا يخفى ~~أن هذه الصورة هي بعينها الآتية في باب الصداق في قوله: وشرا ذي زوجها ms1081 ~~فالكل قلت وهو في الأصل والشرح جاء سهوا إلخ إلا أنه ذكر هنا لبيان انفساخ ~~النكاح وسقوط المهر، وهناك لبيان رجوع المهر وأن القياس الظاهر أن المهر إن ~~كان دينا على الزوج سقط أو عينا وإن كان دينا في الأصل وقبضه استقر لها؛ ~~لأن المهر الراجع بالفراق للمالك عند الفراق وهي المالكة حينئذ، وهذا هو ~~المفهوم من قول المصنف الآتي يرجع المهر إلخ خلافا لما دل عليه كلام الشرح ~~هناك وحينئذ فقول الشارح هنا حتى ترده إن قبضته فيه نظر، بل هو ممنوع ~~والوجه أنه يستقر لها وليس في كلام الشيخين ما يخالف ذلك إلا إيهام لعله ~~غير مراد فإنهما هنا لم يتعرضا للرد ولا لعدمه إذا كان الشراء قبل الدخول ~~وتعرضا لعدم الرد إذا كان بعده فقد يتوهم من ذكر عدم الرد بعد الدخول الرد ~~قبله فليتأمل. # ومن هنا يعلم أن من وافق الشارح على الرد هنا قبل الدخول وصرح فيما يأتي ~~في الصداق بعدم الرد وقع في تناقض فليتأمل.، والله أعلم، بل قد يقال كان ~~ينبغي في المهر الدين الغير المقبوض بقاؤه في ذمته أيضا كما بعد الوطء وكما ~~في المقبوض قبله؛ لأن دين السيد يثبت في الدوام فليتأمل. (قوله: حتى ترده) ~~كذا في شرح الروض أيضا (قوله: بخلاف ملكها له إلخ.) عبارة الروض وشرحه أو ~~بعده بقي المهر في ذمته، وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء؛ لأن ~~الدوام أقوى منه، فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه # (قوله: وليس شيء ساقطا إذا وطي) أي: في ملكها له وملكه لها ففي الأولى ~~أعني فيما إذا اشترته بغير الصداق يبقى المهر لها في ذمته إلى أن يعتق، وإن ~~كان عبدا لها؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وفي ملكه لها ~~يبقى للسيد المهر والثمن في ذمة الزوج بر. (قوله: وتصير بذلك مستوفية ~~لمهرها) ولا يرجع السيد على العبد بنظير المهر لو عتق، والعجب من الشارح ~~كيف أهمل هذا ونبه على مثله في مسألة الأمة ms1082 الرقيقة إذا اشترت العبد لسيدها ~~كما سيأتي قريبا؟ بر. (قوله: فلا يمكن إلخ) يدل على أنه لا يصح جعل المهر ~~في ذمة العبد ثمنا فيكون من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه ولعل وجه ذلك ~~فقد شروطه المقررة في محله ومنها قبض البدل والدين في المجلس، وكون المديون ~~مليا. # (قوله: أما إذا كانت زوجته أمة إلخ) كان ينبغي قبل ذكر هذا أن يستوفي ما ~~بقي من مفهوم المتن فيقول بخلاف ما لو اشترته بغير المهر فإنه لا يسقط عنه ~~المهر، بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء فإنه لا وجه لإهمال ذلك خصوصا، وقد تعرض لمثله في شراء الأمة ~~للعبد بإذن سيدها كما سيأتي بر تنبيه بقي عكس كلام الشارح قال في ~~الروض PageV04P179 # فصل اشترى العبد زوجته لسيده لم ينفسخ نكاحه. اه. وأما المهر فينبغي أن ~~يقال: إن وجب بالعقد فهو للبائع في ذمة العبد، وإن كانت مفوضة وجرى العوض ~~أو الوطء بعد الشراء فينبغي أن لا يجب شيء إذ لو وجب لوجب لمالك العبد على ~~العبد والسيد لا يجب له على عبده شيء ابتداء، وهذا ابتداء وجوب فليتأمل. ~~(قوله: مطلقا) أي: قبل الدخول بعده. (قوله: لكن إن اشترته بالمهر إلخ) أي: ~~الحال أن السيد ضامن له بدليل؛ لأن الأصل إلخ. (قوله: ولا رجوع للسيد على ~~العبد) ، وإن أذن له في الضمان شرح الروض وكأن وجه عدم الرجوع أن السيد لا ~~يثبت له على عبده دين ابتداء . (قوله: وإن اشترته بغيره لم يسقط) أي: والحال ~~أن السيد أيضا ضامن للمهر بدليل فلسيد الأمة على بائع العبد المهر (قوله: ~~على بائع العبد) هلا قال وعلى العبد، وإن كان ملكه؛ لأن الثبوت للسيد هنا ~~في الدوام # (قوله: المفهوم بالأولى) لا يخفى أن صورة ملكه لكلها أن يكون جائزا، ~~وحينئذ فكيف يعقل أن يكون جعل المهر تركة في حالة جوازه أولى منه في حالة ~~مشاركة الغير له في الميراث؟ هذا غير صحيح بلا ms1083 ارتياب، فحذف ذلك عين الصواب ~~برلسي الظاهر أن الشرح لاحظ فيما قاله مجرد انفساخ النكاح وكأنه سها عما ~~بعده. # (قوله: ولم ترض بالنكاح) بأن زوجت بالإجبار أو رضيت به من غير معين في ~~الروض خلاف ذلك فيهما وهو أن القول قولها بيمينها، وعبارته مع شرحه، فلو ~~كانت مجبرة وزوجت بلا إذن أو أذنت، ولو مجبرة في نكاحها برجل غير معين ~~وادعت ذلك، فالقول قولها بيمينها لاحتمال قولها ولم تعترف بنقيضه فصار كما ~~لو قالته ابتداء لا تزوج به اه كذا شرح م ر. (قوله: أو من معين إلخ) كذا في ~~الروض وشرحه، وقوله: لكنها سكتت عبارة الروض فأذنت بالسكوت (قوله: بخلاف ما ~~لو باعه بنفسه أو وكيله) قال في شرح الروض، نعم إن لم يكن قال في الأولى ~~حين باعه وهو ملكي سمعت دعواه وبينته ثم ذكر عن البلقيني في مسألة التوكيل ~~ما ينبغي الوقوف عليه. PageV04P180 # قوله: أو وكيله) قال في شرح الروض قال البلقيني: قوله: أو توكيله محمول ~~على توكيل ببيع معين ثم يدعي الموكل بعد بيع الوكيل ولزومه أنه كان أعتقه ~~قبل التوكيل أما لو كانت الوكالة مطلقة أو في معين وادعى عتقا بعد التوكيل ~~ولم يقصر في ترك إعلام الوكيل صدق الموكل بيمينه. اه. # (قوله: عكس ذكر الصبا بعد الحجر) عبر بذكر دون العطف؛ لأن شرط عطف الخاص ~~على العام الواو كعكسه ### | [باب الصداق] # (باب الصداق ) (قوله: كالثمن الصداق) قضية التشبيه، كما قال بعضهم: عدم ~~صحة إصداقها ثوبا لا يملك غيره من حيث تعلق حق الله به لأجل الستر، والصلاة ~~فكان كالماء المتعين للطهارة في الوقت قال بعضهم: محله ما لم يكن قادرا على ~~التعيين وإلا فهو مغن مع القدرة على الثوب فلا يتعين بر (قوله: التمتع) أي: ~~لا المالية PageV04P181 # (قوله: وقد يجب ذكره فيه لعارض) ومع وجوبه للعارض لا يبطل النكاح بتركه، ~~كما يعلم من مسائل المخالفة الآتية (وقوله: بأن كانت غير جائزة التصرف) ، ~~أو ملكا لغير جائزة شرح روض. # (قوله: كلام يأتي قريبا) قبيل ولتمهل ms1084 # (قوله: يجبران) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في إجبارهما بين كون الصداق عينا، ~~أو دينا ويفارق نظيره من البيع حيث لم يأت قول بإجبارها وحدها، إذا كان ~~الصداق دينا نظير القول بإجبار البائع وحده إذا كان الثمن دينا بأن من لازم ~~إجبارها أولا تلف بضعها، ولا يمكن تداركه إذ الاستمتاع به لا يتصور تداركه ~~مطلقا وإذا لم يجبر مع أن العوض من جانبها معين ناسب عدم إجباره أيضا وإن ~~كان العوض من جانبه معينا، فليتأمل. (قوله: يوضع الصداق عند أمين) هذا لا ~~يأتي إذا كان الصداق نحو تعليم فهل يعرض عنهما في هذه الحالة، أو كيف ~~الحال؟ فليتأمل، ثم رأيت بعضهم بحث أنهما إذا تنازعا فسخ العقد ويجب مهر ~~المثل (قوله: فلذي أمين) لعله جواب أما مقدرة أي: وأما في النزاع فلذي ~~أمين، كما قيل بمثل ذلك في نحو {وربك فكبر} [المدثر: 3] (قوله: واستشهد له ~~إلخ) كان وجه الاستشهاد بما ذكر أن ملك الغريم وبراءة ذمة المأخوذ منه ~~يتوقفان على الإقباض الصحيح من جهة المأخيذ منه، فلولا أن الحاكم ناب عنهما ~~في الإقباض، والقبض ما حصل ذلك (قوله: لزوال العلة) أي: خوف الفوت PageV04P182 # (قوله: فإن قلنا: لا يجبر وهو الأصح) قد يقال: الأصح أيضا أنه لا تجبر، ~~كما تقدم أنهما عند النزاع يجبران، فلم خص الزوج في قوله: لكن رجوع الزوج ~~وهلا قال: لكن رجوع كل منهما، ويجاب بأنه إنما خص الزوج؛ لأن المصنف تعرض ~~للزوجة بقوله: لا هي للزوجة فقوله: لا هي إلخ استثناء من قوله: إن شاء رجع، ~~والاستثناء ظاهر؛ لأنها لا تجبر فهي متبرعة وقد تحصل أن الأصح أنه لا رجوع ~~إذا امتنع غير المبادر سواء كان المسلم الزوج، أو الزوجة فقد يقال: فلا ~~فائدة في إجبار غير المبادر، إلا أن يقال: فائدته الإثم، والتعزير فليتأمل ~~سم (قوله: فلا رجوع له لتبرعه) بخلاف ما تقدم عن الإمام في مسألة الأمين إذ ~~لا تبرع (قوله: فينبغي، كما في الكفاية إلخ) مشى غيره على أن لها الرجوع ~~وفرق ms1085 بين ما هنا ومسألة الشفعة، بأن ما هنا تفويت، وثم إمساك عن التحصيل # (قوله: وقال البغوي: إلخ) وعبارة الروض (فرع) # قال: لا أطأ وجب تسليم المريضة، بل لو سلمت نفسها لم يكن له الامتناع ~~ويلزمه النفقة بخلاف الصغيرة وتجب نفقة النحيفة أي: نحيفة البدن بالتسليم. ~~اه. (قوله: وفي معنى المريضة الهزيلة) فيأتي فيها ما تقدم عن الغزالي ~~والبغوي (قوله: كانقطاع حيض) وإن قلت مدته م ر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) أتى ~~بقد نظرا لقد في التقليل (قوله: وقد قال الزركشي) : خولف. اه. م ر PageV04P183 # قوله: أو مطلقا) عطف على للزوج (قوله: ودم) هذا يشكل على ما قالوه في ~~الخلع من أنه لو خالعها على غير مقصود كالدم وقع رجعيا؛ إذ قياس ذلك أن لا ~~يجب هنا مهر المثل قال في شرح الروض: ويفرق بأن المغلب ثم من جانب الزوجة ~~المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء ~~وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصيل غالبا بدون ~~عوض. اه. (قوله: من لا يحتاج إلى إذنها) يدخل فيه المجنونة، والصغيرة البكر ~~والسفيهة ولا ينافيه قوله : دون الإذن من معتبرته؛ لأنه بالنظر لبعض أفراد ~~ما دخل فيه وفي المنهاج إذا نكح بنتا لا رشيدة أي: كمجنونة وبكر صغيرة أو ~~سفيهة، كما في شرحه بدون مهر المثل، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد ~~المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر المثل. اه. (قوله: وإن خطبها غير ناكحها ~~بأكثر) هذا يقتضي صحة الصداق إذا كان قدر مهر المثل مع وجود راغب بأكثر، ~~فلينظر وليفرق بينه وبين نظيره من بيع نحو الوكيل، إلا أن يراد بالأكثر ما ~~يتغابن به وإن قلنا هناك بعدم اعتباره، كما يدل عليه بعض العبارات. # (قوله: عينا كان، أو دينا) لو كان عينا فتلفت قبل القبض، أو دينا فمات ~~الأب فهل يجب عليه مهر المثل في الأول ويؤخذ المهر من تركته في الثاني حتى ~~لو لم تكن تركة ضاع على الزوجة ولا مطالبة على ms1086 الولد في الحالين؛ لأن الأب ~~بإصداقه عنه تعلق به الصداق ولم يتعلق بالولد، وإن قدر دخوله في ملكه حتى ~~يرجع إليه النصف لا إلى الأب لو طلق قبل الدخول، أو يتعلق مهر المثل في ~~الأول، والصداق في الثاني حيث لا تركة للأب بالولد، أما الولد فلأن العين ~~في الأول دخلت في ملكه فإذا تلفت قبل قبضها رجع عليه ببدلها وهو مهر المثل، ~~وأما في الثاني؛ فلأن الزوج هو الأصل في الصداق فإذا تعذر من جهة المصدق ~~عنه PageV04P184 # رجع التعلق عليه فيه نظر (قوله: إذ لو صح لملكها ابنها) لتضمين إصداقها ~~عنده دخولها في ملكه (قوله: شرط الزوج) أي مثلا. # (قوله: وبالعكس) أي: لكل واحدة على الزوج (قوله: فإنا لو لم نجوزه إلخ) ~~قد يفيد جواز إصداق سماع الحديث فهل سماع القرآن كذلك؟ ، أو يفرق. # (قوله: وأفهم تعليلهم السابق إلى لم يتعذر التعليم) ، ظاهر إطلاقه أن ذلك ~~يأتي قبل الدخول وهو ممنوع؛ لأن نصف المصدق شائع لا يمكن تعيينه فيجب قبل ~~الدخول نصف مهر PageV04P185 PageV04P186 # أو مساعدته لها نظرا هذا منع لا يضر في مساعدته؛ لأن الترجيح بالابتداء ~~على تقدير عدم اقتضائها الصحة أولى من الترجيح به على تقدير اقتضائها الصحة ~~فتأمله. # (قوله: أي: بدون ما) أي: الصداق الذي أمرت به فصحح فيهما الصحة ظاهره في ~~الأولى أنه لا فرق في الصحة بين كون مأمورها فوق مهر المثل ومثله ودونه ~~(قوله: كأن يزوج الحرة إلخ) بحث البلقيني صحة النكاح والصداق، ثم يفسخ ~~ويكون فائدته في التعاليق ونحوها قال: قياسا على ما لو قال: إن بعتك فأنت ~~حر وإن راجعتك فأنت طالق بر (قوله: المكاتبة) ينبغي والمبعضة. # (قوله: أو أن يجعلن بضعا صداقا لأخرى) أي: يكون الجعل في الجانبين بدليل ~~فيفسد النكاحان مع قوله الآتي فلو جعله صداقا في أحد الجانبين فقط إلخ ~~(قوله: فأشبه تزويج واحدة من اثنين) أي: من حيث مطلق الاشتراك وإن اختلفت ~~جهة الاشتراك في المسألتين بر. # (قوله: أفقههما في الروضة إلخ) قال في شرح الروض: ووقع الطلاق على ms1087 ~~المطلقة قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رجعة للمطلق وله مهر المثل ~~على المزوج، ثم قال (فرع) # لو قال له: طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي، وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا ~~عن طلاق الأخرى قال ابن القطان: يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة ~~وعندي لا رجعة لواحد ولكل منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل أي: ليوافق ما ~~قاله ابن القطان في التي قبلها وهو ظاهر؛ لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله ~~غيره من ثبوت الرجعة بأنه خلع باطل؛ لأن عوضه غير مقصود كالدم. اه. # (قوله: أو بالمهر ما تكلما) من هذا مع قوله الآتي في الشرح ما إذا طلقت ~~فليس بتفويض يعلم الفرق بين إطلاقها وإطلاق السيد، ووجهه أن لها من يقوم ~~مقامها وهو الولي PageV04P187 # فلم يكن إطلاقها تفويضا بخلاف السيد (قوله: أو أنكحت بدون مهر المثل إلخ) ~~معطوف على قوله: فينفي (قوله: فليس بتفويض إلخ) أي: بل يفسد النكاح على ما ~~تقدم في قول المصنف ومهر المثل أن تطلق ويصح بمهر المثل، كما تقدم أنه ~~الأصح في المنهاج وغيره وكان ينبغي للشارح أن ينبه على ذلك وهذا كله في غير ~~صورة الإهمال، كما علم مما ذكره الشارح في شرح قول المصنف المذكور أن ~~إطلاقه مع إطلاقها يوجب مهر المثل وكتب أيضا قوله: فليس بتفويض أي: فيجب ~~مهر المثل بالعقد سواء نفى المهر في العقد، أو سكت عنه، أو عقد بدون مهر ~~المثل، أو بغير نقد البلد هذا ما يفيده هذا التعبير على ما هو مقتضى أن ~~الكلام في بيان محترزات القيود الواقعة في تصوير التفويض السابق في المتن؛ ~~لأن الخارج بكل قيد يجامع بقية القيود وحينئذ فقد يرد عليه أن من جملة ~~الخارج بهذا القيد أن تطلق ويعقد هو بدون مهر المثل. # وقضية هذا الصنيع الذي سلكه وجوب مهر المثل بالعقد عند المصنف مع أن الذي ~~قدمه المصنف كالحاوي تبعا للمحرر فساد النكاح خلافا لتصحيح المنهاج صحة ~~النكاح ووجوب مهر المثل، فهذا الحكم المذكور ms1088 في هذا الاحتراز إنما يوافق ~~تصحيح المنهاج دون ما اعتمده المصنف تبعا للمحرر وكذا يقال فيما إذا نفى، ~~أو عقد بغير نقد البلد، أو سكت مع إطلاقها، إن ثبت جريان تصحيحي المحرر، ~~والمنهاج فيه وقد يجاب بأن اعتبار تلك القيود في التفويض لا ينافي فساد ~~النكاح عند المصنف في بعض الصور الخارجة بها، وكان الشارح إنما لم ينبه على ~~ذلك لظهوره مما سبق خصوصا مع قربه من هذا المحل، ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ~~ما يعلم فيه مما ذكرته فليراجع (قوله: فقد نص عليه الشافعي نصا قاطعا) قال ~~في شرح الروض: وليس كما ادعى والنص الذي ذكره ليس قاطعا، بل محتمل جدا، كما ~~نبه عليه الأذرعي. اه. PageV04P188 # قوله: وبالأول) عبارة شرح الروض وبالثاني أي: وهو الأول هنا قال أبو ~~إسحاق وصاحبا المهذب، والبيان وغيرهم: كما في سائر الشروط الفاسدة قال ~~الأذرعي: وهو قضية إيراد جمهور العراقيين، كما قاله بعض الأئمة فهو المذهب. ~~اه. (قوله: فالعبرة بوقت العقد) وقيل: بالأكثر أيضا وقيل: بيوم الموت ~~وعبارة الروض أكثر ما كان من العقد إلى الوطء وكذا في الموت في وجه ويوم ~~العقد في وجه. اه. # (قوله: هذا وقد قيل: إنه لا حبس) صنيعه، كما ترى يوهم أن ذلك جار في ~~الحبس للفرض وفي الحبس للتسليم وليس كذلك، بل هو خاص بالثاني كما يفهمه آخر ~~كلام الإمام المذكور وعبارة المنهاج: ولها حبس نفسها ليفرض وكذا التسليم ~~المفروض في الأصح. اه. وصرح شارحوه بأن كلام الإمام في الشق الثاني بر PageV04P189 # قوله: ولا فرضه مؤجلا إلخ) اعلم أن هذا الحكم الذي بين به الشارح كلام ~~المتن أعني كون القاضي لا يفرض مؤجلا صحيح في نفسه لكن قول المتن وفرضه ~~الظاهر والله أعلم أنه عطف على البيت الذي قبل قوله: لا على ممتنع؛ ليفيد ~~أن للزوج أن يفرضه مؤجلا وما سلكه الشارح لا تساعده عليه العبارة إلا بتكلف ~~كأن يقال الضمير في فرضه عائد على القاضي المفهوم من قوله لا على ممتنع، ~~كذا بخط شيخنا الشهاب ms1089 قلت: وعلى عطفه على ما قبل قوله: لا على ممتنع يكون ~~قوله: لا على ممتنع مؤخرا عنه في التقدير فيكون مقابلا له أيضا فيفيد ~~امتناع التأجيل أيضا على القاضي فليتأمل. # (قوله: هي) أي: التي أريد معرفة مهر مثلها (قوله: الاعتبار بهن) أي: نساء ~~العصبة (قوله: بذوات الأرحام) أي: قرابات للأم من جهة الأب، أو الأم فهن ~~هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخصر من حيث عدم ~~شموله لبنات العمات، والأخوات ونحوهما حجر وقوله: والأخوات PageV04P190 # أي: لغير الأم أخذا من تفسيره الأخوات في عبارة الماوردي بقوله أي: للأم ~~(قوله: ثم بنات الأخوات) أي: للأم حجر (قوله: في المذكورات) يشمل نساء ~~العصبات وذوات الأرحام فقضية ذلك أنه لو كان اللاتي ببلدها ذوات الأرحام ~~اعتبرن دون نساء العصبات الخارجات عن بلدها (قوله: كذا في الروضة وأصلها) ~~قال في الروض عقب هذا الحكم: نعم من ساكنها منهن في البلد أي: بلدها قبل ~~انتقالها إلى الأخرى قدم عليهن أي: إذا لم يساكنها في بلدها. اه. وكان فاعل ~~" ساكنها " " وصاحب " ضمير منهن، وعليهن القرابات وكان هاء انتقالها لمن في ~~قوله: نعم من ساكنها (قوله: فإن تعذر الاعتبار بهن) لعل هذا الضمير ~~للمذكورات من نساء العصبات وذوات الأرحام (قوله: كما أشار إليه) لعله إنما ~~عبر بالإشارة؛ لأن هذا التفصيل والترتيب لا تفيده عبارة المصنف المذكورة ~~ولأن اعتبار من يساويها من نساء بلدها إلخ لا يتقيد بجهل النسب بل يأتي مع ~~العلم به إذا عدم القرابات، أو جهل مهرهن، فليتأمل. سم (قوله: في ناحية ~~الحمار) الذي شرفته الأم التي هي الفرس (قوله: اعتبارا بالغالب) قال في شرح ~~الروض: فلا يلزم الباقيات المسامحة. # (قوله: لا قيد) قد يؤخذ من قوله السابق اعتبارا بالغالب أن الضابط هنا ما ~~عدا الغالب لكن لو لم يكن غالب بأن استوى الجانبان ففيه نظر (قوله: كأن زوج ~~صغيرة) أي مجنونة PageV04P191 # قوله: فإنه يجوز) صنيعه كالصريح في شمول هذا للحاكم وقد قال الزركشي: ~~ينبغي إذا زوج القاضي امرأة لا ms1090 ولي لها سواه أن يجوز له تأجيل المهر ~~بالمصلحة، كما ببيع مالها كذلك بها فإن قلت: لا يتصور أن يشمل صنيعه ~~الحاكم؛ لأنه لا يزوج الصغيرة قلت: الكلام شامل للمجنونة وهو يزوجها، ~~فليتأمل. # (قوله: كشمول النكاح لها) اعترض في المهمات القياس المذكور بأن الوطآت ~~الواقعة في النكاح الصحيح استيفاء بحق، وهنا قد وطئ وطئا في غير ملك، وكل ~~وطأة صدرت منه انتفاع غير الانتفاع الأول، والشبه لا تؤثر في دفع الغرامات، ~~بل في دفع العقوبات وأيضا فالموجب هنا الوطء إذا عقد، والوطء الأول لا يمكن ~~تأخير الوجوب عنه والثاني لا بد أن يترتب عليه أثر. اه. أقول قد يجاب بأن ~~فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، كذا بخط شيخنا الشهاب وقد يدفع جوابه ~~بأن المراد في هذه القاعدة أصل الضمان لا كيفيته أيضا، فليتأمل. (قوله: ~~بشبهة) أي: منها إذ هي المعتبرة في المهر (قوله: أمة سيده) أي: بخلاف ما لو ~~وطئ بنت سيده مثلا، كما هو ظاهر؛ لأن المهر لها لا للسيد. # (قوله: أو وطئها يظنها زوجته إلخ) اعلم أن المقرر أن العبرة في المهر ~~بشبهة الموطوءة فتصويرهم تعدد الشبهة بتعدد ظنه المذكور هل هو على التسامح ~~وإنما المعتبر تعدد ظنها، أو المراد أن أصل وجوب المهر يعتبر فيه ظنها ~~وتعدده يعتبر فيه تعدد ظنه، فيه نظر وظاهر كلامهم الثاني بدليل قولهم: أو ~~تعدم الشبهة، ثم وجدت إذ لو عدمت منها لم تتعدد، كما هو ظاهر إذ لا مهر ~~لبغي فليتأمل سم ### | [بيان تشطير المهر] # (قوله: ولو فاسدة) إذ يجب مهر المثل بالعقد حينئذ ~~ PageV04P192 # قوله: بخلاف ما إذا دفعه عنه أجنبي) أي، أو دفعه الأجنبي عن أجنبي آخر ~~ولو كاملا، كما هو ظاهر (قوله: إذ لا ولاية لهما إلخ) من ثم تعلم أن ~~المذكور هنا لا يشكل عليه ما سيأتي في مسائل السيد المصدق عن عبده؛ لأن ~~السيد في معنى ولي الطفل وأولى، كذا بخط شيخنا وقد تمنع الأولوية؛ لأن لولي ~~الطفل تمليكه بخلاف السيد على المذهب (قوله: إذ ms1091 يقدر دخوله في ملكه) أي: ~~لأنه لا يملك عوض البيع إلا من يملك معوضه، فاحتيج لتقدير الملك فيه بخلاف ~~النكاح إذ قد يملك العوض فيه من لا يملك المعوض ~~ PageV04P193 # قوله: غير الزوجة) هو مع قوله: ولو في يد الزوج يفيد أنه لا عود في جناية ~~الزوج عليه في يد الزوج، فليراجع. (قوله: ولو في يد الزوج) ولو عفت الزوجة ~~عن الجاني لم يتغير الحكم بر (قوله: ولم يحصل لها الأرش) يشمل ما لو نقص في ~~يده بجنايته هو فإنه لا أرش عليه بل تتخير هي فلم يحصل لها الأرش بخلافه ~~بجناية أجنبي يضمن وإن عفت عن الأرش. # (قوله: قبل البيع، أو التحرير) كأنه راجع أيضا لقوله: من مال نفسه فيخرج ~~به ما إذا دفعا بعد البيع والتحرير؛ لأنه حينئذ من قبيل دفع الأجنبي عن ~~غيره تبرعا وقياس ذلك أن يكون الراجع لهما فليتأمل. ~~ PageV04P194 # (قوله: وقد جرى في ملك المشتري) أي: فكان ذلك كسائر الأكساب الحادثة في ~~ملكه بر (قوله: فقبل دفعه كذلك) هو ظاهر إذا كان الصداق عينا فإن كان دينا ~~في ذمة الزوج فقد يشكل الرجوع إلا أن يزاد برجوعه للمعتق سقوطه عن ذمته ~~وبرجوعه للمشتري سقوطه عن ذمة العبد، إذ لا يجب للسيد على ملكه شيء وحينئذ ~~يمكن أن يكون تقييد المصنف كأصله ببعد الدفع؛ لأنه قبل الدفع قد لا يتصور ~~رجوعه للمعتق، أو المشتري، فليتأمل سم. (قوله: لتقوية العامل) لتأخره. ~~(قوله: ثم انفسخت) الظاهر أن فاعل " انفسخت " ضمير الزوجة وهو على حذف مضاف ~~أي: ثم انفسخت أي: الزوجة أي: نكاحها ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك وإن ~~تبادر من قوله: عقدة نكاحها أن فاعل انفسخت ضمير عقدة نكاحها المفهومة من ~~الكلام، فليتأمل سم. (قوله: لا بسببها) أي: الزوجة ~~ PageV04P195 # (قوله: وشرى ذي زوجها) ، ثم إن كان الصداق دينا في ذمته سقط عنه، ~~والتعبير عنه حينئذ بالرجوع الذي أفهمته عبارته كأصله فيه تسمح وإن قبضته ~~منه ثم اشترته لم يرجع منه شيء إليه لعدم أهليته للملك ولا إلى تابعه ms1092 لزوال ~~ملكه بالبيع السابق على السبب الموجب وهو الفرقة وإن كان عينا أصدقها السيد ~~عنه ثم اشترته لم يرجع إلى المصدق اعتبارا بالسيد وقت الرجوع؛ لأن المصدق ~~لما باعه كأنه بالبيع تبعته الحقوق التي تحصل له في المستقبل حجر. (قوله: ~~أو الدافع عنه) أي: على ما تقدم. (قوله: في الأخيرة) لا يخفى ما في هذا ~~التقييد على طريقته من فرض الكلام في الدين . (قوله: قلت وهو في الأصل ~~والشروح جاء سهوا) أقول: هذا الاعتراض ليس مختصا بالدين، بل لا يظهر إلا في ~~العين بدليل قوله: أيرجع المهر لعبد ليشتري إلخ فإن هذا لا يتأتى في الدين ~~إذ لا يصح أن يعلل عدم الرجوع في الدين بأن العبد لا يملك، وسيده قد خرج ~~العبد عن ملكه قبل جريان سبب الرجوع، كما هو حاصل هذا التعليل. # وإنما يعلل في الدين بأنه في ذمة الزوج فلا يتصور رجوعه فيه، وأيضا لو ~~كان الاعتراض باعتبار الدين لم يختص بمسألة شراء الزوج، بل سائر صور رجوع ~~جميع المهر لا يتصور فيها رجوع حقيقة إذا كان الصداق دينا وإنما المراد ~~فيها السقوط عن ذمة الزوج وأيضا إذا فرض الكلام في الدين كان وجه التسمح ~~أنه لا يتصور رجوع في الدين فإن فرض بقية الصور في الدين أيضا، كان التسمح ~~من هذه الجهة في الجميع، فكيف يتأتى أنهم تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه ~~روما للاختصار وإن فرض البقية في العين، أو أعم فهو تحكم فالوجه أن حاصل ~~اعتراض المصنف أنه لا يتصور الرجوع هنا مطلقا سواء أكان عينا؛ لأن العبد لا ~~يملك والسيد لم PageV04P196 # يبق له علقة، أو دينا لذلك؛ ولأنه في ذمته ولا يتصور رجوع أحد فيما في ~~ذمة نفسه إذا علمت ذلك ظهر لك أن قصر الشارح الاعتراض على الدين حيث قال: ~~والمراد برجوعه في الأخيرة فيما إذا كان دينا إلى أن قال: وقد اعترض الناظم ~~إلخ الذي منه تقييد المهر في قوله: أيرجع المهر بقوله الذي في ذمة العبد. # وقوله: وإن ms1093 تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه ليس على ما ينبغي فإن قيل ~~يؤيد ما سلكه الشارح قول المصنف: بل مهرها الدين إلخ قلنا: هذا لا يقتضي ~~قصر اعتراضه على الدين سم. (قوله: بل مهرها الدين) هلا استمر، فإن السيد ~~يثبت له الدين على ملكه إذا تقدم الثبوت الملك # (قوله: من أنه لا نفقة لها) قد يفرق بأن المهر أثبت؛ لأنه أعم وجوبا ~~وأقوى لوجوبه بالعقد ما لم ينف فيه بشرطه. (قوله: أنه لا شيء لها) وفارق ~~الخلع بأن الزوج هناك هو المتسلط على الفرقة بخلاف ردتهما بر. (قوله: وصحح ~~الروياني خلافه) وعلى هذا فإنما لم تجب لها حينئذ متعة؛ لأنها للإيحاش ولا ~~إيحاش مع نسبة الفراق إليهما والشطر هنا لعدم إتلافها المعوض، وهو بردتها ~~معه لم تتلفه. # كذا حجر فليتأمل فيه، وفي كون الشطر لعدم إتلاف المعوض نظر. (قوله: كجلد ~~ميت دبغا) قال في الروض وشرحه: لا إن تلف الجلد في يدها قبل الطلاق وبعد ~~الدبغ فلا يرجع؛ لأن الجلد متقوم ولا قيمة له وقت الإصداق والقبض بخلاف ~~الخل لما مر أنه مثلي. اه. فانظر قوله: بخلاف الخل إلخ فإنه كان خمرا عند ~~الإصداق، والقبض، والخمر لا اعتداد به شرعا فليتأمل، ثم قال في الروض: وإن ~~أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم تخلل، ثم أسلما وجب قيمة العصير وفيه نظر. ~~اه. فليتأمل وجه القيمة مع أن العصير مثلي وبين النظر في شرحه بشيء آخر غير ~~هذا. . # (قوله: قبل الإسلام، أو الترافع) قضيته أنه بعد الدبغ والتخمر في يد ~~الزوج لو قبضته قبل الإسلام والترافع كان، كما لو حصلا في يدها. (قوله: ~~حالة) متعلق بأحرم. (قوله: لم يجز إرساله) ينبغي أن يقال: ولكن يرفع يده ~~عنه وليس في العبارة إفصاح بزوال ملكه وينبغي أن يجري فيه PageV04P197 # ما في الإرث، كما يدل عليه قوله السابق فكان كالإرث. (قوله: ولو قبل ~~التأبير) هذا سهو قطعا؛ لأن الثمرة قبل التأبير زيادة متصلة لا يتوقف ~~الرجوع فيها على اتفاقهما، بل لو ms1094 سمحت المرأة وجب عليه القبول، كما هو مصرح ~~به في الروضة، والمنهاج وسائر كتب المذهب والله أعلم. اه. برلسي. (قوله: لم ~~يجبر) ولو سمحت له بنصف الثمرة لم يجبر على قبول ذلك بخلاف ما لو أصدقها ~~نخيلا بلا طلع فأطلعت عندها، ثم سمحت بنصف الطلع مع نصف الشجر فإنه يجبر ~~على القبول، وظهور النور كظهور الطلع، وانعقاد الثمر مع تناثر النور ~~كالتأبير بر. (قوله: ولو طلب أحدهما إلخ) إن صور بالإبقاء إلى الجذاذ أشكل ~~لما صححه الشيخان فيما بعدها؛ لأن زيادة هذه بالتزام السقي لا تقتضي ~~المغايرة، أو بدونه أغنى عنه وليس له تكليفها إلخ فلتحرر صورة هذه مع صورة ~~ما بعدها. (قوله: لم يجبر الآخر) لكن له موافقته فيملك الزوج إن وفى، كما ~~سيأتي في شرح قوله وترك سقي إلخ. (قوله: ولأن الممتنع) وهو الذي لم يوافق ~~الطالب. (قوله: والذي صححه الشيخان فيها إجباره) أي: إذا قبض النصف شائعا ~~بحيث برئت من ضمانه، كما هو ظاهر وإلا فلا إجبار لضرر الضمان. . # (قوله: إجباره) أي: الآخر. (قوله: فلو قال: ارجع) أي: ولا أقبضه الآن كما ~~هو ظاهر ليتأتى تعليل عدم الإجبار بالبناء على بطلان الإبراء من ضمان العين ~~إذ لو قال: ارجع واقبض النصف أي: بقبض الجميع، ثم اجعله وديعة عندك لم يتأت ~~التعليل المذكور؛ إذ لا ضمان عليها لو تلفت العين فلا حاجة بها إلى الإبراء ~~ولا إلى البناء على بطلان الإبراء مع بقاء العين وحينئذ فينبغي إجبارها في ~~هذه الحالة لعدم الضرر ثم رأيت من صرح به سم # (قوله: ما ذكره المصنف) أي: صاحب PageV04P198 # الحاوي. (قوله: إن فرضت) أي: صورت. (قوله: إلا برضا الزوجة) قد يقال: ~~قضيته خوف اختلال أمر الولدان لا اعتبار برضاها، فليتأمل. (قوله: ولو رضيت ~~برجوعه) فإن قلت: هل المراد الرجوع في الولد، أو بعضه أيضا وحينئذ قد يشكل ~~وجوب الإجابة عليه لعدم الوجوب في نظيره من الثمرة، كما تقدم في الحاشية ~~السابقة وذكره في الروض بقوله: فلو رضيت بترك المتصلة لا المؤبرة أجبر على ms1095 ~~أخذ نصف النخل، والجامع أن كلا زيادة منفصلة فلم أجبر على القبول في أحدهما ~~دون الآخر، أو المراد في الأمة فقط؟ وحينئذ قد يشكل بنظيره من الثمرة ~~السابق في قوله: فلو أرادت رجوعه بالنخيل إلي لم تجبر؛ لأن حقه فيها خالية ~~فإن هذا التعليل موجود هنا؛ لأن حقه في الأمة خالية، والولد يشغلها إلا أن ~~يقال: يمكنه دفع الشغل بمنعها من إرضاعه وحضانته فيقوم بذلك مالكه بتحصيل ~~غيرها، أو يفرق بين الولد والثمرة قلت: قضية قوله وهذا عند من لم يمنع ~~التفريق المحرم إلخ إرادة الاحتمال الثاني، فليحرر سم. (قوله: فعليه ~~الإجابة) فلم يتوقف الرجوع على اتفاقهما. (قوله: فلا رجوع وإن رضيت الزوجة) ~~أي فقد وجد الاتفاق وامتنع الرجوع فلم يصدق ما ذكره من ثبوت الرجوع ~~باتفاقهما. (قوله: وإن فرضت المسألة) أي: صورت. (قوله: بما إذا أصدقها ~~حاملا) أي: وولدت بدليل التوقف على الرضا، وعبارة الروض. (فرع) # لو أصدقها حاملا رجع في نصفها حاملا فإن ولدت فله حق في الولد لكن لها ~~الخيار لزيادته بالولادة فإن تسمحت أخذ نصفهما ولو كانت جارية وإن لم تسمح ~~فليس له أخذ نصف الأم، بل نصف قيمتهما يوم الانفصال لحرمة التفريق، وإن لم ~~يحرم التفريق أي: لكونه مميزا، أخذ نصفها. اه. وقوله: أخذ نصفها قال في ~~شرحه: مع نصف قيمته؛ لأن الفرض أنها لم تسمح بنصفه. اه. . # (قوله: ورضيت) اعتبر رضاها؛ لأن الولادة زيادة. (قوله: فعليه الإجابة) ~~فلم يتوقف الرجوع على اتفاقهما وكأنه إنما لم يقل هنا وهذا عند من لم يمنع ~~التفريق المحرم كما قال فيما تقدم؛ لأن الولد هنا من جملة الصداق، فالرجوع ~~بكلهما، أو بنصفهما فلا تفريق وكتب أيضا قد يشكل بنظيره - من الثمرة ~~المؤبرة - المذكور بقول الروض فلو رضيت بترك المتصلة لا المؤبرة أجبر على ~~أخذ نصف النخل. اه. إلا أن يفرق بين الزيادة على الصداق، كما في الثمرة ~~فإنها من أصلها زيادة عليه، والزيادة فيه كما هنا فإن الولد من الصداق ~~والزيادة فيه بولادته، وفي الروض وكذا يرجع في ms1096 نصف الكل من أصدق مطلعه وطلق ~~وهي مطلعة فإن أبرتها أي: والأولى تأبرت، كما في شرحه، ثم طلقها يرجع في ~~نصف الشجرة وكذا الثمرة أي: نصفها إن رضيت وإلا أخذ نصف الشجر مع نصف قيمة ~~الطلع. اه. # فقوله: وكذا الثمرة إن رضيت إن أراد أنه يجبر حينئذ وافق الفرق المذكور ~~وإلا خالفه فليحرر. (قوله: لأنه أسقط حقه) PageV04P199 # ينبغي أن هذا إن وجدت مرضعة غير الأم فإن لم توجد وكان ترك الإرضاع مما ~~يضر الولد وجب للضرورة # (قوله: من بعدها) بخلاف التلف قبل الفرقة فالمعتبر أقل قيمته الإصداق إلى ~~القبض، كما سيأتي على الأثر. (قوله: فإنها) أي: المعية مثلها أي: القبلية. ~~(قوله: وعطف على علقت إلخ) إن جعل من عطف المفرد، فالمعطوف اعتلق المقدر ~~الرافع " للازم "، أو الجمل جاز جعل الجملة اسمية، أو فعلية وقوله: قوله: ~~إلخ وكذا قوله: الآتي، أو قد أبت. # (قوله: أو لازم) يمكن إعرابه فاعلا بما يفسره اعتلق فيظهر العطف. (قوله: ~~كرهن) قال في الخادم: هذا إن لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين ~~له عليها فإذا طلقها ينبغي أن يرجع النصف له، فإذا رجع إليه انفسخ الرهن؛ ~~لأن ملكه لا يكون رهنا عنده وكذا لو أجرت العين منه فإذا رجع إليه انفسخت ~~الإجارة على رأي ابن الحداد وكذا لو تزوج بها الزوج بأن كانت أمة. اه. ~~(قوله: فإن قال: أعود به إلخ) عبارة شرح الروض فإن صبر في صورة الإجارة ~~والرهن والتزويج بأن قال - مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته - أنا ~~أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، أو انفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع ~~لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر، والمرهون والمزوج ويسلمها، ~~أي: العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ، أي: الزوجة من الضمان فليس لها ~~الامتناع حينئذ لانتفاء العلة ويبقى الرهن في صورته في نصفها. اه. # وقوله: في نصفها، قضيته انتقال ملك النصف الآخر إليه، إذ لو لم ينتقل ~~إليه كان الوجه بقاء الرهن في الجميع ويؤيد ذلك قوله السابق بإذن ms1097 المرتهن ~~فإنه لو لم ينتقل ملك النصف إليه لم يحتج لإذن المرتهن وحينئذ يشكل ما في ~~الحاشية الأخرى من استشكال التخلص بالتسليم والتسلم بأن ملكها مستمر في ~~حال PageV04P200 # التسليم وبعده، فليتأمل. فإن قيل: لم قيد بإذن المرتهن في صورته دون إذن ~~المستأجر والزوج في صورتهما قلت: كان وجه ذلك أن العود في نصف العين ~~المؤجرة، أو المزوجة مسلوب المنفعة فلا معارضة في حقهما؛ لأن حقهما خاص ~~بالمنفعة ولا رجوع فيها بخلاف الرهن فإن العود في نصف عينه التي هي محل ~~تعلق حق المرتهن. # (قوله: عاد به) واستشكل جمع تخلصها منه بتسليمه العين وتسليمها، بأن ~~ملكها مستمر في حال التسليم وبعده؛ لأن نحو الرهن المقبوض مانع من انتقال ~~الملك إليه فتسليمه وعدم تسليمه سواء، وقد يجاب بأنه بالطلاق ثبت له حق ~~الرجوع في العين وإن تعلق بها حق لازم، ومن ثم تخير بين الرجوع بنصف القيمة ~~والرجوع بنصف الصداق مع تعلق الحق به، فإن صبر فلها الامتناع حتى تعطيه نصف ~~القيمة، أو يقبض هو العين ويسلمها له وللمستحق، لتبرأ فحينئذ ليس لها ~~الامتناع لانتفاء العلة فلما كان الأمر بخبرته نزل تسلمه مع تسليمه منزلة ~~استقرار الملك، وخرجت بذلك من عهدة ضمانه تغليبا لجانبه الأقوى هنا من ~~جانبها بحسب تخيره دونها، كذا في شرح الإرشاد للشهاب فليتأمل ما قرره في ~~الإشكال من استمرار ملكها فإنه قد يشكل من وجهين: أحدهما أنه في الرهن ~~مخالف لما دل عليه كلام شرح الروض، كما بيناه في الحاشية الأخرى، والثاني ~~أنه لا وجه لاستمرار ملكها في صورتي الإجارة والتزويج؛ لأن متعلق حق الرجوع ~~العين دون المنفعة، ومتعلق حق المستأجر والزوج هو المنفعة دون العين فلا ~~معارضة بينهما؛ حتى يمتنع انتقال الملك للزوج مراعاة لحقهما فليتأمل سم. ~~(قوله: ولم تبادر) أخرج ما إذا بادرت. . # (قوله: أن يعود بالعين) عبارة غيره وإنما جاز للزوج أن يعود بالعين دون ~~منفعتها مدة الإجارة لشدة تعلق الزوجة بالصداق وبه فارق، كما مر مبسوطا في ~~التحالف ما لو فسخ البيع بعد أن ms1098 أجر المشتري المبيع فإن البائع يرجع بأجرة ~~المدة الباقية بعد الفسخ. اه. (قوله: وحيث لا يجاب الزوج) أي: كأن امتنع من ~~تسلمه وبادرت بدفع القيمة. (قوله: أي لحدوث إلخ) فيه إشارة إلى أن الباء ~~للسببية. (قوله: فإنه يعود ببدله) ظاهره أنه ليس كالمسائل قبلها في الرجوع ~~بأقل القيم وبه صرح الجوجري، والوجه خلافه فليتأمل، ثم رأيت ما بحثته مصرحا ~~به في شرح العراقي بر. # (قوله: كأن أصدقها حليا فانكسر) خرج بنحو الحلي ما لو كان المنكسر إناء ~~نقد فصاغته كما كان، فإنه يرجع إلى نصفه من غير أجره وإن أبت؛ لأن صنعته ~~غير متقومة فليست بزيادة شرعا ومثله: نسيان الأمة الغناء المحرم بأن كان ~~يخاف منه الفتنة ثم تذكره حجر. (قوله: ثم أعيدت صنعته) دل التعبير بالإعادة ~~وإضافة الصنعة إلى ضمير الحلي على تصوير المسألة بإعادته على هيئته التي ~~كانت قبل الانكسار، أما لو أعادته على هيئة أخرى فهو زيادة ونقص وسيأتي. ~~(قوله: وقيل نصفه) اعتمده م ر. (قوله: بالزيادة) أي: التي ليس معها نقص ~~وإلا كالحمل، كما بينه الشارح فلا يجبر على القبول ~~ PageV04P201 # قوله: واعلم أن محل اعتبار رضاها إلخ) هذا بالنسبة لرجوع كل المهر لا ~~بالنسبة لرجوع نصفه أيضا وعبارة الروض، وأما المتصلة كالسمن والصنعة ~~فللزوجة الخيار بين أن تسلمه أي: نصف الأصل زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد ~~إلى أن قال: ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت، أو ~~مقارن أخذه بزيادته قال في شرحه وكالمقارن - فيما يظهر - العيب الحادث قبل ~~الزيادة لتسلط الزوج على الفسخ قبلها. اه. وقد يجاب عن إطلاقه هنا بأن ~~العود للمقارن لا يكون إلا للكل. # (قوله: بمنعها من التصرف فيه) قد يفهم ذلك تفسير الحبس بمجرد المنع ~~المذكور لكن صرح في الإرشاد كغيره بأنه ينزع منها أيضا. (قوله: على ~~الامتناع) أي: عن دفع النصف، أو نصف البدل وقوله: وزاد إلخ هذا مأخوذ من ~~قوله: وثمن النصف إلخ. (قوله: على نصف القيمة) أي: نصف قيمته خاليا عن ~~الزيادة برلسي. ms1099 (قوله: به) أي: النصف له قضى قال في شرح الروض: وظاهر كلام ~~الأصل أنه لا يملكه بالإعطاء حتى يقضي له به القاضي وفيه نظر. اه. . # (قوله: بنصفه) أي: نصف نفس المهر PageV04P202 # قوله: أو قد أبى) لعل العطف على " أو علقت ". (قوله: عند العرس) أخرج ~~التعيب عنده قبل قبضها. (قوله: بلا أرش) ؛ لأن صورة المسألة أنه تعيب أي: ~~في يدها قبل الفرقة. (قوله:، كما لو تعيب البيع بيد البائع) لم كان الصداق ~~نظير المبيع؟ ويتراءى: أنه نظير الثمن. (قوله: إن كلامه السابق) وهو قوله: ~~أو كالصنعة المعادة. (قوله: بعينها) قد يشكل دعوى العينية مع قوله هناك إذ ~~الموجود بعد إعادتها مثلها لا عينها إلا أن يراد بالعينية ما يشمل المثلية ~~وقوله: فتلك زيادة محضة، قد يقال: كيف تكون زيادة محضة مع أنها كانت قبل؟ ~~وإن لوحظ قوله: هناك مثلها لا عينها فلتكن من باب الزيادة والنقص؛ لأن زوال ~~الأولى نقص وحدوث مثلها زيادة فليتأمل سم. (قوله: فلما مر) أي: من توقع ~~الولادة. (قوله: وعطف على أبت) الأحسن أن يقول: على علقت بر. (قوله: لا إن ~~تبريا) جعل الجوجري منه ما لو قال لها قبل الدخول: إن أبرأتني من صداقك ~~فأنت طالق فأبرأته ونقل عن إبراهيم الحضرمي أنها تبين ويرجع عليها بنصف مهر ~~المثل ولم يرتض ذلك واعتمد الأول بحثا، وفيه نظر بر. (فرع) # قال في الروض: وإن أبرأته من النصف ثم طلق قبل الدخول فهل يسقط عنه نصف ~~الباقي أم يلزمه لها الباقي أي: فيكون ما أبرأته منه محسوبا عن حقه كأنها ~~عجلته وجهان قال في شرحه أوجهها الثاني أخذا مما رجحوه في هبة نصف ~~العين PageV04P203 # على القول بأن هبتها كلها تمنع الرجوع. اه. (قوله: بخلاف هبة العين، كما ~~مر في محله) قال في الروض هنا وإن كان الصداق عينا اشترط التمليك أي: ~~بالإيجاب، والقبول والإقباض، أو إمكانه إن كان في يده ويجزي لفظ العفو لا ~~الإبراء ونحوه. اه. # (قوله: أي ويقتضي الخلع إلخ) عبر العراقي بقوله: الخامسة لو خالعت الزوج ms1100 ~~بنصف مهرها شائعا ثم طلقها قبل الدخول فسد نصف بدل الخلع إلخ فقوله: لو ~~خالعت الزوج أي أرادت، أو طلبت مخالعته فلا يشكل مع قوله: ثم طلقها فليتأمل # (قوله: عن شيء) متعلق بيعفو وقوله: ولو صغيرة عاقلة تتأمل المبالغة به # (قوله: لائقا بحالهما) هل PageV04P204 # المعتبر حالهما وقت الطلاق وإن تأخر الفرض، أو وقت الفرض إذا تأخر عن وقت ~~الطلاق، فيه نظر. والأول قريب؛ لأن وقت الطلاق وقت الوجوب فليتأمل. (قوله: ~~بدله:) أي: نصف المهر. (قوله: والأوجه خلاف ما قالاه) هذا واضح بالنسبة ~~للزوجين فلهما الاتفاق على ما شاء إلا بالنسبة للقاضي؛ لأنه في فرض المهر ~~لا يزيد على مهر المثل ففي المتعة أولى فليتأمل. (قوله: بخلاف الزوج) فيه ~~تصوير المسألة بكمال الزوج. (قوله: فيحتمل أن لها المتعة) جزم في شرح ~~المنهج بخلافه فقال: وكذا لو سبيا معا والزوج صغير، أو مجنون. اه. أي: لا ~~متعة أقول وهو نظير ما لو ارتدا معا. (قوله: وهو) أي: العقد جرى في ملك ~~البائع وقوله: كان له أي: البائع. (قوله: فكيف يجب له على نفسه) فإنها لو ~~وجبت لوجبت عليه لمالكها، وهو مالكها. (قوله: كان له) أي لمالكها البائع ~~لها، فإن قلت: لم كان الشطر هنا أي: إذا باع الزوجة - قبل الفراق - مالكها ~~لبائعها، وفيما إذا باع الزوج قبل الفراق مالكه للمشتري كما تقدم قلت: لأن ~~الشطر الذي للزوجة كان واجبا قبل البيع فاستحقه بائعها، والذي للزوج إنما ~~وجب بعد البيع فاستحقه المشتري. (قوله: عن ثلاثين درهما) ينبغي ما لم تبلغ ~~الثلاثين قدر نصف مهر المثل ليوافق قولهم أيضا يستحب أن لا تبلغ المتعة نصف ~~مهر المثل. (قوله: وأن لا يزاد على خادم) ينبغي أن محله ما لم تنقص قيمة ~~الخادم عن ثلاثين درهما. (قوله: وهي دون مهر المثل) قد يقال: أو قدره نظرا ~~لقوله الآتي PageV04P205 # وفائدة التحالف إلخ فليتأمل. # (قوله: لوجوب مهر المثل بدونه) شامل لما إذا كان مدعاها دون مهر المثل من ~~غير التفات للزوم الإقرار لمنكر، وكتب أيضا - في وجوبه بتمامه ms1101 فيما إذا كان ~~المدعى دون مهر المثل - وقفه؛ لأنه بالنسبة لما زاد منه على المدعى مقر به ~~لمن ينكره، فاستحقاقها له مع إصرارها على الإنكار غير ظاهر، إلا أن يجاب ~~بما ذكره في قوله الآتي ولا يؤثر في وجوبه إلخ. (قوله: تحالفا) وكذا إذا ~~كان معينا وإن كان دون مهر المثل، كما ذكره البلقيني حجر. (قوله: مما ذكره) ~~أي: من غير نقد البلد. . # (قوله: والمدعى دون مهر المثل) بخلاف ما لو كان قدر مهر المثل أو أكثر، ~~فلا تحالف لوجوب مهر المثل بدونه وظاهر أنه في صورة الأكثر يبقى الزائد في ~~يده كمن أقر بشيء لمن كذبه وقد يشكل هذا مع قوله السابق لوجوب مهر المثل ~~بدونه بالنسبة لما لو كان المدعى دون مهر المثل على ما نبهنا عليه في ~~الحاشية الأخرى، وقد يفرق بأن مهر المثل هو المرد الشرعي، فيجب عند تساقط ~~ما يدعيانه إن كان حينئذ لم يذكر شيء، كما سيأتي في قول الشارح ولا يؤثر ~~إلخ # (قوله: تحالفا) في الروض فإن نكل الولي فهل يقضي بيمين صاحبه، أو ينتظر ~~بلوغ الصبية؟ وجهان قال في PageV04P206 # شرحه رجح منهما الإمام والروياني وصاحب الأنوار الثاني. اه. فانظر ما ~~فائدة الانتظار. # (قوله: البالغة العاقلة) دخل فيه السفيهة لكن الزركشي ألحقها بالمجنونة ~~بر. (قوله: ما لو ادعى الولي قدر مهر المثل) إن كان المراد أن مدعى الزوج ~~أيضا قدر مهر المثل فهو صحيح لكنه لا يناسب كون الكلام في الاختلاف إذ لا ~~اختلاف حينئذ ولا خفاء فيه ليحتاج إلى بيان، وإن كان المراد أن مدعاه فوقه ~~لم يتأت قوله: لوجوب مهر المثل بل الواجب هنا ما قاله الزوج كما قال في شرح ~~الروض ما نصه: ويؤخذ من كلام المصنف أنه لو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر، ~~والزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا، بل يؤخذ بما قاله الزوج وقد نقل الأصل فيها ~~وجهين عن الحناطي وقال الإسنوي: لا وجه للتحالف فيها. اه. # وإن كان المراد أن مدعاه دون مهر المثل صح أيضا ms1102 كالاحتمال الأول ولا ~~يتكرر مع قوله عقبه: أو الزوج دونه؛ لأن صورة ذاك أن دعوى الولي أكثر من ~~مهر المثل، وصورة هذا على هذا التقدير أن دعوى الولي قدر مهر المثل ~~فليتأمل. (قوله: أو الزوج دونه) لقائل أن يقول: يتجه التحالف هنا إذا كان ~~مدعى الولي أكثر من مهر المثل؛ لأن للتحالف حينئذ فائدة إذ ربما ينكل الزوج ~~فيحلف الولي وتثبت الزيادة، ثم رأيت بخط شيخنا بهامش المحلي ما نصه قوله: ~~ولو كان مدعى الزوج أقل من مهر المثل إلخ بحث في المهمات جريان التحالف في ~~هذه الصورة قال العراقي في نكته: الحق عدم التخالف إذا كان مدعى الولي فيها ~~قدر مهر المثل، فإن كان أكثر اتجه التحالف رجاء أن ينكل الزوج فينفرد الولي ~~بالحلف، وتثبت الزيادة قال: وإذا جعل هذا ضابطا للتحالف اتجه لك أمره. اه. ~~قلت: إذا بدأنا بالزوج وحلف تعذر المعنى الذي نظر إليه العراقي فأي فائدة ~~في تحليف الولي بعد ذلك. اه. # ما رأيته، وعدم الفائدة في هذه الصورة بتسليمه لا يمنع ما قاله العراقي ~~مع أنه يكفي في الفائدة استواء الجانبين إذ لا مرجح، فإن قلت: لا حاجة إلى ~~التحالف، والفائدة المذكورة يكفي فيها تحليف الزوج على الزيادة قلت: فيلزم ~~عدم التحالف في مسألة المتن أعني: إذا كان مدعى الزوج مهر مثل ومدعى الولي ~~أكثر فليتأمل. (قوله: أو فوقه ودون مدعى الولي) كذلك الحكم لو كان فوقه ~~وفوق مدعى الولي وقال الحناطي: يتحالفان قال الإسنوي: لا وجه له قال ابن ~~العماد: بل وجهه أن الولي يقول: تلك الزيادة لا يلزمني قبضها ولا حفظها. ~~اه. أقول: الحق ما قاله الشيخان؛ لأنه يلزم على التحالف العود إلى مهر ~~المثل فيضر بالمولية فوات تلك الزيادة، نعم بحثه له نوع اتجاه إذا كان مدعى ~~الولي قدر مهر المثل وزعم الزوج الزيادة، واعلم أن قولي أو لا كذلك إلخ ~~نقلته من شرح الجوجري والذي في شرح الكمال المقدسي أن الشيخين نقلا في ~~المسألة وجهين من غير ترجيح، كذا بخط شيخنا ms1103 الشهاب البرلسي فليتأمل فيه، ~~وما نقله عن شرح الكمال في شرح الروض وغيره. # (قوله: فيجب لها ما قاله الزوج) زاد الجوجري ولا بد من تحليف الزوج على ~~نفي الزيادة التي ادعاها الولي، كما ذكراه فلو نكل الزوج حلف الولي وأخذها. ~~اه. وعليه فلا وجه PageV04P207 # لبحث البلقيني أي: لأن الشيخين ذكراه بر. (قوله: في الوكيل) أي: وكيل ~~النكاح. (قوله: فليتحالفا) أي: ولو في فرض التداعي بعد انقضاء النكاح؛ لأن ~~أثر التحالف يظهر في الصداق وهو مستقل بر. (قوله: بين الزوجين) يقتضي أنه ~~يحتمل أن يكون الولاء للزوج مع أنه لا يحتمل ذلك؛ لأنه إذا صدق فالولاء ~~للزوجة وإن كذب فلا عتق حتى يكون هناك ولاء. فلعل في الكلام مسامحة. (قوله: ~~ولم يدع تفويضا) يحرر حكم محترزه وهل هو كمسألة الروضة الثانية الآتية أو ~~يفرق. (قوله: فيشبه تصديق الثاني) فيجب مهر المثل. . # (قوله: أي: فيحلف كل منهما إلخ) قال في شرح الروض: فإذا حلفت وجب لها مهر ~~المثل نعم إن كانت هي PageV04P208 # المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر، كما قيل: إن دعواها لا ~~تسمع؛ لأنها لا تدعي على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب ~~بالفرض. اه. وما ذكره بقوله نعم إلخ يجري أيضا في المسألة التي قبل هذه، ~~كما أشار إليه في شرح الروض نعم اعترض ما نقله عن القيل المذكور بأن هذا ~~مسلم، لو لم يعارض دعواها التفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية ~~المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر، أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع ~~دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعى الآخر إذ بعد ~~حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر # (قوله وغيرهما) جمعها بعضهم # عشر تجاب من الولائم يا فتى ... من يحصها قد عز في أقرانه # فالخرس إن نفست كذاك عقيقة ... للطفل والإعذار عند ختانه # ولحفظ قرآن وآداب فقد ... قالوا الحذاق لحذقه وبيانه # ثم الملاك ولعقده فوليمة ... في عرسه فاحرص على إعلانه # وكذاك ms1104 مأدبة بلا سبب ترى ... ووكيرة لبنائه لمكانه # ونقيعة لقدومه ووضيمة ... من أقرباء الميت أو جيرانه # (قوله: ولسابع) انظر هذا التقييد. (قوله: وليست من الولائم) عبارة شرح ~~الروض وليست من الولائم لاعتبار السرور وعليه مشيت في شرح البهجة لكن ظاهر ~~كلامهم خلافه ويوجه بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب. اه. وقوله: ~~لاعتبار السرور هذا PageV04P209 # قد يخرج أيضا ما لغير سبب. (قوله: لوجبت) أي: أو ما هو أعلى منها، فإن ~~المبالغة بها في الحديث تقتضي أن المطلوب القدر المشترك بينها وبين الأعلى ~~وقوله: وهي لا تجب أي: لا هي ولا الأعلى. (قوله: وبأي شيء أولم من الطعام ~~جاز) هذا في غير العقيقة، أما هي فأقل ما يجزئ فيها شاة، كما هو معلوم من ~~بابها # (قوله: قالوا: والمراد وليمة العرس) وقد يؤيد ذلك ما في مسند أحمد «أن ~~بعض الصحابة دعي إلى ختان فلم يجب وقال: لم يكن يدعى له على عهد رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -» فليتأمل. (قوله: فلا يجب على مسلم بدعوة كافر) قال ~~في الروض: ولا تستحب إجابة الذمي كاستحباب إجابة المسلم وفي شرحه فيما ~~يستحب فيه إجابته ويؤخذ منه أنه يستحب إجابة الذمي. اه. وعبارة غيره فلا ~~تجب إجابة ذمي، بل تسن إن رجي إسلامه، أو كان نحو قريب أو جار. اه. (قوله: ~~فلا تجب الإجابة) أي: وتسن، كما هو قياس اليوم الثاني وقد يفرق. (قوله: بما ~~تقدم عن الأذرعي) PageV04P210 # أي: فيحمل على ما إذا أمكن استيعاب الناس في مرة وإلا فالمرتان وليمة ~~واحدة. . # (قوله: لخبر «شر الطعام» ) قد يقال قوله: فيه ومن لم يجب إلخ يدل على ~~الوجوب مع التخصيص. (قوله: فالوجه، كما قاله الأذرعي إلخ) لو كان فقيرا لا ~~يمكنه إلا دعاء عشرة مثلا، فقصد تخصيص عشيرته لمن يتهم بنحو صلاح، أو علم، ~~فهل هو من التخصيص المانع من الوجوب؟ فيه نظر وعندي ليس منه سم. (قوله: أو ~~لإعانة على باطل) أخرج الحق لكن قوله فيعتبر إلخ قد يقتضي عدم إخراجه. ~~(قوله: لا يعذر بالزحام) ms1105 لعل المراد به زحام لا يشق مشقة لا تحتمل عادة. ~~(قوله: ومنكر كالفرش إلخ) PageV04P211 # قال في الأنوار من المنكر المسقط للإجابة كون النساء على السقوف، ~~والمرافق. اه. ويحتمل تقييد ذلك بما إذا كن يقصدن النظر إلى الرجال. (قوله: ~~لا على فرش) انظر لم منع فرش الحرير وجوب الحضور، ولم يمنعه الصور على ~~الفراش؟ إلا أن يقال حرمة الصور لشبهها بالأصنام ولا تشبهها إلا إذا كانت ~~مرتفعة ولا كذلك الحرير. (قوله: ومقطوع الرأس) لأنه، كما قال في شرح الروض ~~كغيره لا يشبه حيوانا فيه روح. اه. قيل: ومنه يؤخذ أن قطع ما لا يبقى ~~الحيوان بدونه كقطع الرأس ولا فرق، كما اقتضاه كلامهم في الصورة بين أن ~~يكون لها ظل وغيرها كالمنقوشة بنحو الستر خلافا لمن وهم فيه فقيد بالأول. ~~اه. # (قوله : حرم الحضور) هذا إذا كان الفاعل يعتقد أيضا تحريمه، وإلا لم يحرم ~~الحضور ولهذا قال غير واحد: إن المنقول أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد ~~الفاعل التحريم. اه. لكن يسقط الوجوب؛ لأن الحضور مع وجود ما يحرم في ~~اعتقاده فيه مشقة عليه ولو انعكس الحال فكان الفاعل يعتقد حرمته، ومريد ~~الحضور يعتقد حله حرم الحضور أيضا، كما هو ظاهر إذ حضور المنكر لغير إزالته ~~ممتنع، فليتأمل وهذا حكم جواز الحضور وامتناعه، وأما الإنكار فإن كان ~~المنكر مجمعا عليه، أو يعتقد الفاعل تحريمه وجب وإلا فلا، كما هو حاصل ~~مجموع كلام الشيخين في هذا الباب وباب السير، وعبارة الروض وشرحه هنا لا إن ~~كانوا شربة نبيذ يعتقدونه أي: حله فلا ينهاهم عنه؛ لأنه مجتهد فيه بخلاف ما ~~إذا اعتقدوا تحريمه كالمنكر المجمع على تحريمه. اه. (قوله: وما شمله كلامه ~~إلخ) فعلم أن الحضور والدخول مسألتان حكمهما مختلف. (قوله: وصوبه في ~~المهمات) قال في شرح الروض: وجزم به صاحب الأنوار. (قوله: فيحرم تصوير ~~حيوان ولو مقطوع الرأس) ، كما في شرح المنهج عن المتولي وقياسه أن ما لا ~~حياة بدونه كالرأس. (قوله: ولو على الأرض) فعلم الفرق بين الفعل ~~والاستدامة PageV04P212 # قوله: ms1106 أو نحوه) يدخل فيه كل ما يمنع الخلوة المحرمة كالنساء # (قوله: أن يطعم غيره منه) أي: إلا مع قرينة رضى المالك كما هو ظاهر. . # (قوله: ورجح منهما الأول) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ومع ملكه ~~بالوضع PageV04P213 # في الفم لا يتصرف فيه إلا بالأكل نعم لو مات بعد وضعه في الفم وقبل ~~ابتلاعه ملكه الوارث ملكا مطلقا م ر. (فرع) # ولو تناول الضيف إناء الطعام فانكسر منه ضمنه، كما بحثه الزركشي؛ لأنه في ~~يده في حكم العارية حجر # (قوله: ففي أثنائه) وكذا بعد الفراغ ليقيء الشيطان ما أكله قاله الشارح ~~في باب الوضوء. (قوله: وأن يأكل بثلاث أصابع) لعلها ما عدا الخنصر والبنصر. ~~(قوله: حتى يسد الخلل) أي: خلل الأسنان؛ لصعوبة إخراج اللحم من بينها، أو ~~خلل الجوف؛ لأن المعدة قد تتأذى بكون اللحم لحرارته وبطء هضمه أول نازل ~~إليها، ويؤيده ما يأتي في الفاكهة حجر. (قوله: متكئا) قال النووي: قال ~~الخطابي: المتكئ هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كقعود من يريد الإكثار من ~~الطعام، وأشار غيره إلى أنه المائل على جنبه ومثله: المضطجع، كما فهم ~~بالأولى شرح الروض. (قوله: وأن يأكل مما يلي غيره) عبارة الروض ومما يلي ~~غيره ومن الوسط لا نحو الفاكهة. اه. (قوله: بنص الشافعي في الأم على ~~التحريم) وهو محمول، كما في شرح الروض على المشتمل على الإيذاء PageV04P214 # قوله: في الولائم) عبارة الروض في أملاك، أو ختان زاد في شرحه وكذا سائر ~~الولائم فيما يظهر. اه. (قوله: فلو أخذه غيره منه لم يملكه) عبارة شرح ~~الروض قال في الأصل: فلو أخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر ~~في ملكه فأخذ فرخه غيره، وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضه، وفيما إذا وقع ~~البلح في ملكه فأخذه غيره، وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح أن ~~المحيي يملك، وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر؛ لأن المتحجر غير مالك، ~~فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور. اه. وصورة مسألة ms1107 نحو ~~التعشيش أن لا يكون بقصد التملك مع اعتياد ذلك. وإلا كان ملكا لصاحب الملك ~~فلا يتأتى ملك غيره بالأخذ، كما سيعلم ذلك في باب الصيد. (قوله: والآخذ ~~متصرف في ملك غيره) ينبغي أن يعلم أن ليس المراد يملك المأخوذ فإنه غير ~~مملوك لذلك الغير بدليل قوله: فإن لم يبسط له لم يملكه، بل المراد به المحل ~~الذي أخذ منه كالحجر هنا، وكذا يقال في بقية الصور المذكورة في الحاشية في ~~عبارة شرح الروض ### | (باب القسم) # PageV04P215 # (قوله: فيما تملك ولا أملك) كأنه إشارة إلى ميل القلب. (قوله: ذكره في ~~الروضة وأصلها) فيه نزاع في شرح الروض. # (قوله: حل له منع قسمها) وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة ~~لها لتلطخ فراشه، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك مقبولة، بل ولو ثبت زناها ~~لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر حجر. (قوله: بمعنى أنه) أي: ~~المراهق. (قوله: وإلا فعلى الولي إلخ) فإن قيل: تفارق هذه الحالة PageV04P216 # الأولى إذ يجب أيضا على الولي فيها كما أفاده قوله: وعلى الولي للمجنون ~~إلخ قلت: الوجوب في الحالة الأولى ليس على الإطلاق لسقوطه إذا لم ير ~~المصلحة فيه ولم يقسم لبعضهن، كما في العاقل بخلافه في هذه الحالة لا يتصور ~~سقوطه. . # (قوله: إن طلبن) فلو طلبن التأخير إلى الإفاقة فالظاهر وجوب الإجابة، كذا ~~بخط شيخنا فليتأمل موقعه مع قول الشارح ولهن التأخير إلى الإفاقة. (قوله: ~~فلا اعتداد به ولا قضاء) قال في شرح الروض: ثم قال أي: في الأصل وحكى أبو ~~الفرج وجها أنه يقضي للباقيات، ثم قال في شرح الروض قال الأذرعي: والذي نص ~~عليه الشافعي هو ما حكاه أبو الفرج وصوبه الزركشي ويصح حمله: على ما قاله ~~المتولي. اه. # (قوله: وقال المتولي: إلخ) اعتمده م ر # (قوله: وإن تفرقن في البلاد) ظاهره وإن تباعدن جدا وإن كانت واحدة ~~بالمشرق والأخرى بالمغرب وقد يرد حينئذ وجود الإيحاش بطول مدة الوصول إليها ~~زيادة على نوبة غيرها إلا أن يقال: ms1108 الإيحاش إنما يحصل بطول المدة عند ضرتها ~~لا بطولها في السعي إليها. (قوله: وقيل ما لم تبلغ خمس سنين) انظر ما وجهه ~~بر. (قوله: لكان أولى) ؛ لأن الضرر إنما يظهر بعدها بدليل أن أحكام الإيلاء ~~إنما تثبت بعدها وقد يجاب PageV04P217 # قوله: لم يقض ماضيها) أي: فلا يلزمه للعتيقة إلا ليلة واحدة وكتب أيضا ~~قال الجوجري: إن قلت هذا مشكل؛ لأن النصف الأول إن كان حقا للحرة وجب إذا ~~نام عندها الليلة أن لا يقضيه وإن لم يكن حقا لها وجب قضاؤه، قلت كأنهم ~~جعلوا ما قبل العتق تابعا لما بعده إن خرج، أو استمر، أما إذا خرج فلوقوع ~~التابع حال نقصها، وأما إذا استمر فلوقوع المتبرع حال الكمال وأيضا هو في ~~الأول ممتثل وفي الثاني مقصر. اه. بر. (قوله: خرج حالا ) بهذا يخالف الأول. ~~(قوله: القياس أنه يقضي لها) ينبغي تقييده بعلم الزوج م ر # (قوله: على الثيب) انظر حكمة التقييد بالثيب مع أن البكر كذلك، كما هو ~~ظاهر وكذا قوله: الآتي على البكر انظر حكمة التقييد فيه بالبكر مع أن الثيب ~~كذلك، ثم رأيت توجيه ذلك بأنه إنما لم يذكر المثل لندرته في البكرين، ~~والعلم به بالأولى من الثيبين وقد يتوقف في الندرة في الأول. (قوله: وجب ~~لها ذلك لعود الجهة) ظاهره وإن تكرر ذلك وكثر. (قوله: يبيت عندها) التعبير ~~بالمضارع دون الماضي فيه إشعار بأنه لو بات عندها وقصد ترك المبيت عندها ~~بعد نكاح PageV04P218 # الجديدة لم يجب المبيت عند الجديدة فليراجع. (قوله: لخبر أنس) لكن رده ~~البلقيني بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة، أو أكثر ~~غير التي زفت إليه فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات شرح روض. ~~. # (قوله: وشبهه في التتمة إلخ) أي: حيث يبطل العقد من أصله ولا يصح في درهم ~~بدرهم ويبطل الزائد. (قوله: ما دون السبع) ظاهره ولو فوق الثلاث. (قوله: لم ~~يقض إلا ما زاد) لأنها لم تطمع في حق مشروع لغيرها إذ العشر غير مشروعة ~~لأحد بخلاف ms1109 التماس الثيب السبع؛ لأن السبع مشروعة للبكر. (قوله: حرم) لم ~~يتعرض لحكم القضاء ويتجه وجوبه إن طال زمن الخروج. (قوله: كأن يخرج ليلا) ~~لعله كان برضاهن وهي وقائع أحوال فعليه. # (قوله: ثم يقسم للقديمة الأخرى ليلة إلخ) وجه ذلك أنه بعروض الجديدة صار ~~القسم أثلاثا، وصارت الليلة الأولى مستحقة بين القديمتين نصفها حق للأولى ~~ونصفها حق للثانية، فكانت نوبة الأولى التي هي حقها نصف ليلة، فيكون لكل من ~~الجديدة، والأخرى نصف ليلة فيبيت عند القديمة الأخرى ليلة نصفها بمقتضى حق ~~القسم ونصفها عن قضاء النصف الذي أخذته ضرتها الأولى من حقها، ثم يبيت عند ~~الجديدة نصف ليلة بمقتضى حق القسم الذي هو أثلاث، كما تقرر هذا ما ظهر في ~~إيضاح الحكم وتوجيهه، لكن سيأتي في آخر الصفحة الآتية ما يسوغ للباحث أن ~~يقول ينبغي بعد وفاء حق الزفاف أن يقرع بين الجديدة، والقديمة الأخرى فإن ~~خرجت القرعة للقديمة فعل ما قاله الشارح، أو للجديدة بات عندها نصف ليلة ثم ~~يخرج لنحو مسجد ثم يبيت عند القديمة ليلة ثم يقسم بقرعة بعد ذلك وإذا نظرت ~~لقول الشارح، ثم يقسم دون " يبيت "، علمت أن فيه إشارة إلى ما قلناه، كذا ~~بخط شيخنا وقوله: لكن سيأتي إلخ كأنه إشارة إلى ما ذكره الشارح في شرح قول ~~المصنف من نوب أية من كانت لظلمه سبب من قوله: ثم يقسم بينها وبين المظلومة ~~بالقرعة فليتأمل. (قوله: لأنها تستحق ثلث القسم) ~~ PageV04P219 # وكأن الليلة الباقية للقديمتين؛ لأنها بقية دورهما فيكون للجديدة مثل ~~نصفها # (قوله: وبئر) يتجه أن محل اعتبار تعدد البئر إذا وكلهما إلى مائها فإن ~~التزم حمل الماء إليهما أو إلى إحداهما كفى م ر. (قوله: لكن يكره إلخ) ، بل ~~يحرم ذلك إن قصد به إيذاء الأخرى، أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر. ~~(قوله: وكذا زوجة وسرية) ينبغي أن المراد أنه لا يجمعهما بغير رضى الزوجة ~~ويجمعهما برضاها وإن لم ترض السرية # (قوله: قليلا، أو كثيرا) انظر لو تفاوت وقت النزول بالقلة، والكثرة هل ms1110 ~~يكفي جعل القليل لواحدة والكثير لأخرى. # (قوله: كل ضرورة) ويحرم الدخول لحاجة قال في شرح الروض كعبادة. (قوله: ~~أي: وإن دخل في الأصل إلخ) بقي مما دخل تحت وإلا الدخول في الأصل لغير ~~ضرورة ولم PageV04P220 # يطل بالنسبة للعصيان وبقي مما دخل تحت، وإلا أيضا ما لو دخل في غير الأصل ~~لحاجة وطال الزمن وسيبين حكمه بقوله الآتي وقضية كلام النظم وأصله: إلخ ~~وكأنه إنما أخره لما فيه من هذا النزاع الذي ذكره فيه. (قوله: وطال الزمن) ~~بدليل: لا أن يقل. (قوله: لا أن يقل: وعصى) ، يدل على أنه لا قضاء عند ~~القلة ولو مع العصيان. . # (قوله: ولكنه عصى) ظاهر هذا الصنيع عطف عصى على مقدر وهو لا يقضيه، وهو ~~خلاف ظاهر المتن من عطفه على قضى، وهو الموافق لصنيع الإرشاد حيث قال: ودخل ~~فيه أي: في الأصل على ضرة لضرورة في غيره لحاجة وخفف وإلا عصى وقضى. اه. ~~فإن قلت: ما اقتضاه كلام الإرشاد من العصيان بالإطالة مطلقا بعيد؛ لأنه إذا ~~طال لضرورة فلا وجه لعصيان وإن كان في الأصل قلت: إذا حمل كلامه على أنه ~~أراد الإطالة فوق الحاجة اتجه العصيان فليتأمل، ثم رأيت شارحه الشهاب قال ~~في قوله: وإلا عصى ما نصه: وإلا لم يكن الدخول كذلك بأن دخل في الأصل لغير ~~ضرورة أولها: وأطال بأن مكث فوق ما تندفع هي به، أو في غير الأصل: لغير ~~حاجة أولها " وأطال بأن مكث فوق الحاجة عصى بجوره ". اه. # وحاصله: العصيان في الدخول في الأصل لغير ضرورة وفي غيره لغير حاجة ~~مطلقا، وفي الدخول فيهما لضرورة في الأول وحاجة في الثاني مع الإطالة فوق ~~قدر الضرورة في الأول والحاجة في الثاني. (قوله: بتعديه) انظر أي قرينة على ~~تقييد العصيان بالتعدي من كلام المصنف. (قوله: وقضية كلام النظم وأصله إلخ) ~~حيث أطلقا جواز الدخول في الغير لحاجة ولم يقيدا بالزمان القليل، كما قيد ~~به جواز الدخول في الأصل وهو مقتضى ما صححه الشيخان وعبارة المنهج وشرحه: ~~ولا يطيل حيث دخل مكثه ms1111 فإن أطاله قضى، كما في المهذب وغيره وقضية كلام ~~الأصل كالروضة وأصلها خلافه فيما إذا دخل في غير الأصل، وقد يحمل الأول على ~~ما إذا طال فوق الحاجة والثاني على خلافه فيهما. اه. وقضية قوله فيهما أنه ~~على هذا الحمل لا قضاء إذا طال في الأصل بقدر الحاجة وفيه نظر، بل الوجه ~~خلافه وعلى هذا فالحاصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا، وإلا فإن كان في ~~الأصل قضى مطلقا، أو في غيره فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء، وإلا قضى لكنه ~~هل يقضي الزائد فقط؟ فيه نظر. (قوله: لزوم القضاء) جمع PageV04P221 # بينهما بحمل الأول على ما إذا طال الزمن بقدر الحاجة والثاني على ما إذا ~~طال فوقها م ر. (قوله: للقديمة ليلتها) كأن وصف هذه الليلة بأنها ليلتها ~~بالنظر للجديدة المشاركة لها في القسم وإلا فهذه الليلة من جملة القضاء ~~أيضا، وإلا لم يحصل لها من الثلاث نوب تسعا بل ستا. (قوله: وليلتا القضاء) ~~أي: لأن المظلوم به الثنتان. (قوله: تسعا) أي: بالنظر للمظلوم بهما وإلا ~~فلم يحصل لها تسع بالنظر للجديدة المشاركة لها في هذا القسم. (قوله: إذ ~~حقها واحد من أربع) والليلة الباقية كأنها للثلاث لكل ثلث فتستحق الجديدة ~~ثلثا. (قوله: فهي كالجديدة) أي: حيث لم تسقط الغيبة حقها، كما هو ظاهر ~~(قوله: القضاء، أو حق القسم) كأنه إشارة إلى أنه قد يكون التام بالليل حق ~~القسم، كما في المثال وقد يكون القضاء، كما لو كان بات عند كل من الضرتين ~~تسعا ونصفا، فإنه بعد الأدوار الثلاثة المذكورة في المثال يبقي للمظلومة ~~نصف ليلة، فإذا باتها عندها خرج لنحو مسجد فليتأمل سم (قوله: عصى إلخ) ~~أقول: الوجه الذي لا يجوز غيره وجوب إعادة تلك الأخرى ليوفيها من نوبة ~~المظلوم بها؛ لأن وفاء حقها واجب عليه وهو متوقف على الإعادة فيجب، كما لو ~~عصى بإتلاف شيء، أو بغصبه، ثم تلف عنده فإنه يجب الاكتساب إذا تعين لأدائه ~~وليس هذا من قبيل تحصيل سبب الوجوب، وهو لا يجب ms1112 لثبوت الوجوب قبل الإعادة ~~بدليل عصيانه قبلها وإنما هو من قبيل السعي فيما يتمكن به من أداء الوجوب ~~وذلك واجب ولا ينافي ذلك جعلهم هذا الفراق من أقسام الطلاق البدعي وهو لا ~~يجب فيه الرد إلى النكاح، كما صرحوا به لوجوب تخصيص ذلك بغير هذا بدليل ما ~~قرروه من توقف التوبة من المعصية على الخروج من حقوق الآدميين. # فإن قلت: فيلزم أن من طلقها في حيض مثلا يجب ردها إلى النكاح ليندفع به ~~ما حصل لها من ضرر تطويل العدة مع أن ذلك غير واجب قلت: الفرق ظاهر؛ لأن في ~~مسألتنا قد ثبت لها حق قبل الفراق وقد فوته به فيجب. # (قوله: تداركه) بخلاف من طلقها في الحيض مثلا فإنه لم يثبت لها قبل ~~الطلاق حق حتى يكون بالطلاق مفوتا له وغاية الأمر أنه ترتب على الطلاق ~~إضرارها وهو شيء آخر فليتأمل، وبما قررناه يظهر أن من زعم عدم الوجوب في ~~مسألتنا محتجا بأن سبب الوجوب لا يجب تحصيله: فقد التبس عليه سبب نفس ~~الوجوب بسبب أدائه والخروج من عهدته بعد ثبوته سم. (قوله: لا لضرة أبت) أي: ~~امتنعت لا يقال: حاصل عبارة المتن والشرح أن الضرة الممتنعة ليس لها ~~الامتناع وهو مشكل؛ لأنا نمنع إشكاله؛ لأن حاصله أن امتناع الضرة ليس لها ~~فلا اعتبار به وهو صحيح واضح سم. # (قوله: لئلا يتأخر إلخ) قال في شرح الروض: ولأن الواهبة قد ترجع بين ~~الليلتين، والموالاة تفوت حق الرجوع عليها. اه. وفي شرح الجوجري للإرشاد من ~~بين الليلتين بتقديم الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز. اه. قال شيخنا ~~البرلسي: أقول هو مشكل؛ لأنه يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو ~~أرادت PageV04P222 # فقد جعلوا ذلك من علل منع الوصل. اه. (قوله: بما إذا تأخرت) أي: أو توسطت ~~كأن كانت الثالثة، والموهوبة الأولى. (قوله: فإن تقدمت) أي: أو توسطت. ~~(قوله: قبل وصول خبرها إلخ) أي: بخلاف ما فات بعد وصول الخبر إليه وكذا إلى ~~الضرة المستوفية دونه، كما قاله بعضهم. (قوله: والصيد لأني بهذا ms1113 قطعا) ومشى ~~عليه في الروض وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الراجح. (قوله: ورجحه) أي ~~الإسنوي، كما في شرح الروض وغيره. (قوله: ونظيره ما لو استعمل المستعير ~~إلخ) قد يقال: التسامح في المنافع أكثر منه في الأعيان. (قوله: وما لو قتل ~~مسلما ظن كفره إلخ) قد يفرق بأن مقاتلة أهل الحرب مطلوبة مع كون دارهم دار ~~إباحة، فناسب عدم الضمان فيما ذكر ولا كذلك تناول الثمر ليس مطلوبا. # (قوله: فصار سقوط القضاء من رخص السفر) ينبغي أن المراد القضاء في مقابلة ~~أيام السفر بخلاف من استحقت PageV04P223 # نوبتها قبل سفره وسافر قبل أدائها فلا تسقط نوبتها بالسفر، كما يفيده ~~قوله: الآتي في شرح وليقض للأخرى، كما لو قسم ليقض وسافر مدة المقيم في ~~طريقه، أو مقصده إلى " فإنه لا يضيع " أفهم أن مدة الذهاب والرجوع تضيع ~~مطلقا، وعبارة الروض وشرحه وجب القضاء لا في الرجوع أي: وجب قضاء مدة ~~الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب. لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل ~~الآخر في صورته السابقة، أو لا؟ ذكر فيه الأصل احتمالين. اه. وقوله: في ~~صورته السابقة أي فيما إذا نوى الإقامة بمحل آخر في طريقة وهي المذكورة هنا ~~بقوله في طريقة. . # (قوله: وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين) أي: وأما مدة الإقامة ~~قبل الكتابة فلا كلام في أنه يقضيها، كما هو ظاهر مستفاد مما تقرر قبل، ~~وكان وجه الاختلاف في القضاء من وقت الكتابة مع أنه حينئذ مقيم، وقد تقرر ~~أنه يقضي النظر إلى أنه بالكتابة للاستحضار كأنه معرض عن التخصيص. (قوله: ~~ويجب القضاء لمن مع الوكيل) ولو أقرع روض. (قوله: من قد قرعت) أي: من ~~اللتين سافر بهما # (قوله: حيث لا يندرج في السفر) قال في الروض: إلا أن يكون السفر بها بغير ~~قرعة. اه. (قوله: فإنه ليس عليهن إلخ) قد يشكل بأن حق الزفاف إنما يجب إذا ~~كان في نكاحه من يقسم له وقد يجاب بأن هذا لا يقتضي أنه حق على من يقسم له ~~وإن ms1114 توقف على وجوده # (قوله: بعد أن كان بلين) يعد هنا وفيما يأتي انظر مفهومه ولعله ~~مختلف PageV04P224 PageV04P225 # باب الخلع) . # (قوله: فكأنه بمفارقة الآخر إلخ) ولا يضر وجود هذا المعنى في الفرقة بلا ~~عوض مع أنها لا تسمى خلعا. (قوله: فرقة بعوض إلخ) وأفتى القفال بأنه لو علق ~~طلاقها على البراءة مما لها عليه كان بائنا، أو مما لها على غيره كان رجعيا ~~ومحله فيهما، كما يعلم مما يأتي إن كانت تعلم وهي رشيدة، وكالأولى ما لو ~~قال: إن أبرأتني من صداقك، فيقع بائنا عند العلم، كما قال ابن الرفعة ~~وغيره: إنه الحق وإنه اختلف فيه جواب القاضي حجر. (قوله: على فعل ما لا بد ~~له) أي: ترك فعل ما لا بد له إلخ بدليل قوله : لم يفعل. (قوله: عاقد) وهو ~~الزوج، والمختلع PageV04P226 # وقوله: ومعقود عليه وهو العوض، والمعوض. (قوله: بأن لم يذكر معه إلخ) ~~بيان للإطلاق. (قوله: إذا ذكر المال) وكذكره نيته فإن ذكر المال، أو نواه ~~بانت ووجب المال وإن لم ينو الطلاق م ر وقوله: فإن لم يذكره أي: ولا نواه. ~~(قوله: فكناية على الأصح) فلا يقع طلاق إلا بنية، وحينئذ فإن أضمر التماس ~~قبولها وقبلت وكانت رشيدة بانت ووجب مهر المثل، أو سفيهة وقع رجعيا، وإن لم ~~يقبل لم يقع شيء، وإن لم يضمر التماس القبول وقع رجعيا م ر. (قوله: بل تطلق ~~مجانا) فيه وقفة إذا أضمر التماس جواب الأجنبي وقبل. (قوله: وإن قبلت) قضية ~~هذه المبالغة الوقوع إذا لم تقبل، وقد أضمر التماس الجواب، وفيه نظر. # (قوله: أو أجله، أو قدره) ضمير كل من " أجله وقدره عائد إلى ما، كما هو ~~قضية تضبيبه. (قوله: وغير مال كخمر وخنزير وحر) أي: وإن صرح بوصفه PageV04P227 # وكتب أيضا لو قال: إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق اشترط في وقوع الطلاق ~~الإعطاء حالا كنظيره من الأموال قاله القاضي بر. (قوله: وقد صرح بوصفه) ~~بخلاف ما إذا لم يصرح بوصفه، فتبين بمهر المثل فهي تفارق الأجنبي في ذلك ~~عند التصريح ms1115 بالوصف لا عند عدمه. (قوله: أو طلق نصفي) لعل الأوجه أن يقول ~~هكذا: أو قيل له طلق نصفي، ويجعل " قيل " المقدرة عطفا على " طلب " # (قوله: ففي غد إلخ) ظاهره وإن لم يقيد الطلاق بالمال ولا قصد أنه عن ~~سؤالها ولا الابتداء. (قوله: صدق بيمينه) شامل لصورتي غد وقبله. . # (قوله: فإن ذكر) أي: فيما إذا طلقها بعد الغد . (قوله: فإن طلقها بعد ~~الشهر) وأما الطلاق قبله فغير متصور مع التعبير بهذا الشهر نعم، قد يتصور ~~بقوله: في هذا الشهر الآتي بعد هذا. # (قوله: والخلع بعين) أفهم أن الخلع بدين يوجب المسمى في ذمتها، ولو غير ~~مأذونة وهو ظاهر؛ لأنها إن لم تزد على المسترقة الآتية لم تنقص عنها، ولا ~~ضرر على السيد في ثبوت الدين في ذمتها لكن الذي في شرح العراقي في غير ~~المأذونة أنه يجب مهر المثل فليتأمل. (قوله: أي: والخلع مع الرقيقة) ~~أي: PageV04P228 # بعين، أو دين. (قوله: أو بمالها) وإن صرح بأنه مالها، كما صرح به ما ~~سيأتي في قول المصنف: ومن أبيها يجري إلخ ونبهناه عليه بهامش ذلك فراجعه. ~~وهذا مع قوله الآتي أول الصفحة الآتية: وكالأب غيره مصرح بجريان هذا الحكم ~~في الأجنبي، وقضية ذلك تقييد ما تقدم من وقوع خلع الأجنبي رجعيا إذا صرح ~~بنحو وصف الغصب بما إذا لم يصرح بالاستقلال. وسيأتي فيه زيادة في هامش قول ~~المصنف: ما ذكر ومنها دلالة قول الروض فإن قال الأب ، أو الأجنبي - غير ~~متعرض لاستقلال ولا نيابة -: طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب كان ~~رجعيا. اه. على أن الأجنبي إذا تعرض للاستقلال في قوله: على هذا المغصوب ~~كان الطلاق بائنا والله أعلم. (قوله: إن صرح باستقلاله) وسيأتي بيان المراد ~~بالتصريح بالاستقلال بهامش قول المصنف: ومن أبيها يجري إلخ وهو أن يقول: ~~اختلعت لنفسي، أو عن نفسي. (قوله: فسيأتي) حاصل ما يأتي أنه يقع رجعيا إن ~~لم يظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها، وإلا لم يقع. (قوله: لئلا يتوهم) في ~~الاعتداد بهذا التوهم وفي اندفاعه بما صنعاه ms1116 نظر # (قوله: وصح لا لبائن إلخ) فيه شيء؛ لأنه إن أراد بالصحة البينونة أعم من ~~كونها بالمسمى، أو بمهر المثل، لم يصح اشتراطه فيها تمول العوض ومعلوميته ~~بقوله: إذا جرى إلخ وإن أراد بها البينونة مع صحة المسمى أشكل استثناؤه من ~~اعتبار موافقة القبول للإيجاب في المعين (قوله: أو سألت صاحبتان فأجاب ضره) ~~؛ لأن البينونة هنا بمهر المثل فليتأمل سم (قوله: وإنما يصح الخلع) أي: ~~باعتبار المسمى، وإلا فصحته باعتبار مجرد البينونة لا يتوقف على هذه ~~الأمور، كما علم مما مر ويأتي. # (قوله: إذ غايته أنه كالسكوت) لعل من صوره قوله الآتي آنفا، أو سكت عن ~~العوض وكتب أيضا، بل قد يقال: بل ذكر العوض هنا غاية لأمر أنه مجهول وموصوف ~~بصفة كاذبة؛ لأن قوله بما في كفك تقديره: بشيء في كفك، والمجهولية والصفة ~~الكاذبة لا تمنع ذكر العوض. (قوله: وهو لا يمنع البينونة) لعله بناء على ~~ظاهر قول المتن السابق مطلق خلع إلخ وكتب أيضا قوله: وهو لا يمنع البينونة ~~إلخ فيه نظر؛ لأنه إذا سكت عن ذكر العوض فلا بينونة ولا مهر مثل؛ لأنه طلاق ~~بلا عوض، اللهم إلا أن يراد السكوت مع نية العوض لكن قد يلزم من هذا أن ~~يتقيد الحكم في المقيس بنية العوض وهو خلاف ظاهر كلامهم، أو يراد السكوت ~~بعد ابتداء الزوجة بالطلب بما في كفها ويرد عليه أنا ننقل الكلام لطلبها ~~بما في كفها وأنه يلزمه تقييد المسألة بما إذا ابتدأت بالطلب، أو يصور بما ~~إذا قال: خالعتك، وأضمر التماس قبولها وقبلت رشيدة، كما علم من حاشية ~~الورقة السابقة سم PageV04P229 # قوله: فتبين بالنصف لما مر) هذا يقتضي أنه لو قال: رد عبدي بكذا، فقال: ~~أرده بنصفه استحق نصفه فقط، وأظن أن المذكور في الجعالة استحقاق الجميع ~~فراجعه. . # (قوله: لم يقع) ذكر فيه نزاعا في شرح الروض، ثم فرق بينه وبين ما جزم ~~الروض كأصله في العتق من أنه لو قال لأمتيه: إحداكما حرة بألف فقبلتا عتقت ~~واحدة بقيمتها، وأمر بالتعيين بأن الشارع ms1117 متشوف للعتق ومنفر عن الطلاق # (قوله: فقال: قبلت لم تطلق) فلو قال: خالعتك بكذا فينبغي PageV04P230 # أن تطلق إذا قبلت بعد. (قوله: ويستثنى من صحة الخلع إلخ) يفيد فساد الخلع ~~هنا. (قوله: في غالب الظن) احتراز، كما هو ظاهر عما لو شك في حملها فلا ~~تطلق، وإن قبلت وأعطت لعدم وجود الصفة، أو ظنها، وفيه أمران: الأول أن هذا ~~الاحتراز ليس بظاهر؛ لأنه إذا تبين أنها كانت حاملا اتجه الحكم بالوقوع ~~لتبين وجود الصفة، والثاني أنه قد يشكل الوقوع إذا كانت حاملا في غالب ~~الظن ؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، أي: التردد، إلا أن يجاب بأنهم اكتفوا في ~~الوقوع بالظن في مواضع منها ما لو علق بالحيض فتطلق بمجرد الدم مع احتمال ~~انقطاعه قبل يوم وليلة. (قوله: طلقت إذا أعطته) ظاهره أنه لا يكفي القبول، ~~وفيه نظر بر. وكتب أيضا: لا يبعد أن ذكر الإعطاء تصوير وأنه يكفي القبول ~~لفظا، فيجب مهر المثل، بل قد يقال: هلا شرط القبول لفظا كما في الصورة التي ~~قبلها. (قوله: وله عليها مهر المثل) أي: يسترد المائة. (قوله: في حال ~~التواجب) متعلق " بقبول ". (قوله: وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب ~~الزوجة) قال الرافعي: ولم يلحقوا ذلك في هذا الحكم بالجعالة، فإن رد العبد ~~في المجلس لا يشترط، وأجيب بأن التعجيل هنا متيسر بخلاف رد العبد ونحوه ~~بر PageV04P231 # قوله: مرتا) في قوله السابق: أو في غد بألف إلخ (قوله: الموطوءة) خرج غير ~~الموطوءة؛ لأنها تبين بالردة فلا يعتد بقبولها بعدها. # (قوله: لا رجوع) أي: له قبل تمام قبولها، أو إعطائها. (قوله: لما مر أن ~~المغلب إلخ) قد غلبوا هنا في " إن " " وإذا " - من الزوج - معنى التعليق، ~~وكذا في عدم اشتراط القبول من المرأة باللفظ، كما سلف وخالفوا ذلك في ~~اشتراط إعطاء المرأة العوض حالا، كما سلف قريبا وقد يوجه بأن لكل مدركا، ~~فليتأمل بر. (قوله: بخلاف ما إذا علقته الزوجة فلها الرجوع) تغليبا لشائبة ~~المعاوضة. # (قوله: أو نحوه) كالمعطي الملتمس. (قوله: موافق ms1118 إلخ) أي: بجامع الحمل على ~~ربط الطلاق بالمال عند الجهل دون العلم، لكن لما لم يمكن إثبات المال هنا ~~لعدم صلاحية السفيه لالتزامه لم يقع الطلاق المربوط به ولما أمكن إثباته ثم ~~لصلاحية PageV04P232 # الزوجة للالتزام، أوجبنا مهر المثل فتأمل سم. (قوله: والثاني أن يفسخ ~~إلخ) قد يقال: قياس هذا أن ينسلخ الإبراء عن معناه الذي هو جعل الذمة ~~بريئة، إلى معنى الإتيان بالصيغة، وهذا يوافق ما تقدم عن السبكي في ~~الإبراء. # (قوله: كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة) مثله: إن أبرأتني من ~~صداقك، فأنت طالق طلقة رجعية، كما أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح، ~~وأجروا فيه التوجيه المذكور بقوله: لتنافي إلخ (قوله: ومقتضاه بطلان ~~البراءة) لقولهم: فليتساقطا، والوجه خلافه، كما بينا بهامش شرح المنهاج ~~للشهاب فراجعه. # (قوله: بمغصوب) بأن صرح بهذا الوصف. (قوله: أو استقلالا بانت بمهر المثل ~~عليه) قال السبكي: والمراد بتصريحه بالاستقلال أن يقول: اختلعت لنفسي، أو ~~عن نفسي. اه. واعلم أن صريح هذا الكلام أن الأب إذا قال: خالعتك على عبدها ~~هذا لنفسي، أو عن نفسي وقع الطلاق بائنا بمهر المثل وبكون ذلك نظير ما لو ~~قال: خالعتك على البراءة من صداقها وعلي ضمانه، قال شيخنا البرلسي: وهو ~~ظاهر جلي قال: لكن ربما يلزم هذا أن الأجنبي إذا قال: خالعتك على عبدها هذا ~~عن نفسي، أو لنفسي يكون بائنا بمهر المثل لتصريحه بالاستقلال، بل لو قال: ~~علي عبد فلان هذا المغصوب لنفسي يكون كذلك أيضا، ويلزم أيضا مثله: فيما لو ~~قال: علي البراءة من صداقها، وعلي ضمانه ويكون محل قولهم إذا صرح الأجنبي ~~بالغصب يقع رجعيا عند عدم تصريحه بالاستقلال أو الضمان، ولا مانع من التزام ~~ذلك كله. اه. وذكر نحو ذلك العلامة الشيخ الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد ~~الصغير، فإنه قيد الوقوع رجعيا فيما إذا خالع الأجنبي بنحو مغصوب، وصرح ~~بالمانع بقوله ما لم يضمن، أو يصرح بالاستقلال قال: أخذا مما يأتي في خلع ~~الأب المنزل منزلته الأجنبي بعبدها مثلا. اه. ويحتمل ms1119 الفرق بين الأب، ~~والأجنبي فليتأمل، ثم رأيت في PageV04P233 # الروض ما نصه: فإن قال الأب، أو الأجنبي - غير متعرض لاستقلال ولا نيابة ~~-: طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب، أو الخمر وقع رجعيا. اه. فقوله: ~~غير متعرض لاستقلال يشعر بأن الأجنبي إذا تعرض له مع قوله: على عبدها، أو ~~على هذا المغصوب كان بائنا على وفق قول شيخنا لكن ربما يلزم هذا أن الأجنبي ~~إلخ. (قوله: بينها) أي: الثانية. (قوله: أنه إذا خالعه بالبراءة إلخ) أي: ~~وهذا حاصل ما تقدم في تصوير الثانية من أن يضمن براءته عنه. (فرع) # ولو قال: إن أبرأتيني فأنت طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع بائنا، أو فاسدة ~~لم يقع، فلو قال بعد البراءة الفاسدة: أنت طالق فإن قصد الإخبار وطابق ~~المعلق فلا شيء عليه، وإلا بأن خالف بأن كان المعلق واحدة فطلق ثنتين، أو ~~قصد الإنشاء وقع ولا اعتبار بقصد الإخبار مع عدم المطابقة. (قوله: لطمعه ~~إلخ) يؤخذ منه أنه على الأول يقع رجعيا، وإن وجد الطمع والرغبة المذكوران ~~نعم لو قال: أردت بقولي: أنت طالق إن صحت البراءة، أو إن برئت من صداقك ~~فينبغي قبوله: ظاهرا وباطنا؛ لوجود القرينة حتى لا يقع عليه طلاق؛ لأنه ~~علقه حينئذ ولم يوجد المعلق عليه. (قوله: فإن علقه بالإبراء مما لها عليه ~~فبائن) وظاهر أنه لا فرق هنا بين المدخولة وغيرها؛ لأن غيرها وإن بان ~~بالطلاق مجانا لا مانع من أن تبين بجهتين. (قوله: مما لها على غيره فرجعي) ~~فلو علقه بإبرائها مما لها عليه، ومما لها على غيره معا فأبرأته منهما ~~براءة صحيحة فالمتجه الوقوع بائنا نظرا لإبرائها مما لها عليه فليتأمل PageV04P234 # قوله: فإن خرج قدر المحاباة من ثلثها يكون هذا العبد كله للمختلع نصفه ~~معاوضة ونصفه وصية) لو كان عليها في هذه الحالة دين مستغرق، ينبغي أن يقال: ~~إن شاء رضي بنصف العبد، وإن شاء فسخ وضارب بمهر المثل مع الغرماء، فانظر لم ~~خص المصنف ذلك بما إذا لم يطلع قدر المحاباة من الثلث سم. (قوله: ms1120 لعدم صحة ~~المحاباة) فيه نظر، بل هي صحيحة في نفسها حتى لو أبرأ أصحاب الدين منه نفذت ~~الوصية فيها، فليراجع. . (قوله: أي: الغرماء) أي ولا شيء له بالوصية لما ~~يأتي وقد يرجع هذا الآتي لما هنا أيضا. (قوله: فثلثي العبد) لعله إذا لم ~~تجز الورثة إن كانت فإن أجازت فله الكل. (قوله: حيث لا مال لها غيره) بهذا ~~يظهر إشكال المتن؛ لأن هذه مصورة بأن لا يكون لها مال غيره، وما قبلها بما ~~إذا كان وهذا التفاوت غير مفهوم منه سم PageV04P235 # قوله: ولو سفيهة) تحمل على من طرأ سفهها بعد رشدها ولم يحجر عليها م ر ~~وكتب أيضا: فيه إشكال فيما إذا لزم المال ذمتها بأن لم تكن مكتسبة ولا ~~مأذونة ولم يعين السيد شيئا من ماله وذلك؛ لأنها لا تزيد على الحرة السفيهة ~~ومجرد إذن السيد لا يقتضي مزيتها عليها، وقد يوجه إذ لم يلزم ذمتها بأن عين ~~السيد، أو كانت مكتسبة، أو مأذونة بأن المنع في الحرة للضرر عليها ولا ضرر ~~هنا، وقد يقال: لا أثر لعدم الضرر؛ لأن الخلع معاوضة والسفه ينافي في ~~صحتها. (قوله: مسماه) اسم يكون وقوله: مما عينا خبر يكون وقوله: " كسب " ~~عطف على المجرور في الخبر وقوله: سمي سيد مسمى عطف على اسم يكون. (قوله: ~~معطوف على خبرها) فيه مسامحة إلا أن يقدر " من ". (تنبيه) # قال في الروض " فإن قال: اختلعي بما شئت فلا حجر، قال في شرحه: فلها أن ~~تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها أو بمال تجارة بيدها. ~~اه. # (قوله: من الزوجة) بدليل قوله: التزام وقوله: " على أن " شرط، وقوله: ~~ولكم إلخ إخبار. (قوله: بها) أي: صيغة، وقوله: السؤال أي: وطلقي. (قوله: ~~فأجاب بذكره) بقي ما إذا أجاب بمبهم، فهل هو مبتدئ؟ ~~ PageV04P236 # قوله: فيقع رجعيا) قد يستشكل بأنه إذا وجد قبولها لم يتجه إلا الوقوع ~~بائنا؛ لأنه وقع الطلاق بعوض معين وقبلت، وإن لم يوجد قبولها لم يتجه إلا ~~عدم الوقوع؛ لأنها صيغة معاوضة مبتدأة، فتوقف الوقوع على القبول، ms1121 كما سبق ~~فيما إذا أبهمت فأجاب بمعين، غاية الأمر أن الابتدائية هنا إنما تثبت ~~بيمينه بخلافها ثم، فإنها محكوم بها شرعا، لا يقال: إنما لم يحتج للقبول ~~لعدم صيغة الالتزام إذ الغرض أنه قال: ولي عليك ألف، وهذا ليس صيغة التزام؛ ~~لأنا نقول: سبق طلبها بمال جعله التزاما؛ ولهذا تقيد الوقوع ثم بالقبول مع ~~إتيانه بالصيغة المذكورة، اللهم إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم يضمر التماس ~~القبول، وذاك على ما إذا أضمره فليتأمل. # ثم رأيت في شرح الروض عقب قوله: فيقع الطلاق رجعيا بقوله: كما سيأتي في ~~الباب الرابع ثم، لما قال الروض في أول الباب الرابع: فقولها: إن طلقتني، ~~أو متى طلقتني فلك علي ألف، أو طلقني بألف ، أو علي أن أضمنه أو أعطيكه صيغ ~~صحيحة، ولا شيء إلا إن طلق فورا ويقبل قوله: قصدت الابتداء، ولها تحليفه ثم ~~عقب قوله: ويقبل قوله: قصدت الابتداء بقوله: فيتوقف على جوابها إن ذكر ~~مالا، وإلا وقع رجعيا لاحتمال ذلك. اه. (قوله: أو قصد الجواب) ظاهره وإن ~~ذكر مالا، ووجه الوقوع حينئذ أنه مقتضى دعواه، لكن لم يقبل عليها بالنسبة ~~للعوض ولم تثبت الرجعة؛ لأن مقتضى دعواه البينونة. (قوله: ولا رجعة) لدعواه ~~ما يقتضي البينونة فيؤاخذ بها. (قوله: من الشرط إلخ وقول الشارح: الصادق ~~إلخ) هذا الصنيع قد يدل على أن الشرط في العبارة السابقة شامل لقسميه وهو ~~مشكل بما سيأتي أن التعليق صريح إلزام قطعا PageV04P237 # قوله: ذكره في المنهاج كأصله) عبارة المنهاج ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده ~~منها، ولو مكرهة وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي، قوله: ولو مكرهة حمله ~~السبكي على الوهم أقول: سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم ~~يقصد حنثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل جاهلا، أو ناسيا، أو مكرها PageV04P238 # وذلك مؤيد لما في المنهاج. اه. وبين الصيغتين فرق. وجه الجلال المحلي ما ~~في المنهاج بأن الإقباض يتضمن القبض، والتعليق على الإقباض تعليق على ~~القبض، وهو لا بد فيه من الأخذ ms1122 باليد أقول: ويوضحه أن معنى إن أقبضتني إن ~~جعلتني قابضا له لا إن مكنتني من قبضه؛ لأنه خلاف ظاهره. # (قوله: قبل) ظاهره مطلقا من غير اعتبار التفصيل المار في الإقرار. (قوله: ~~فهل نراجعه) أي: حيث أطلق. (قوله: وإن كان الغالب الخالصة) أي: وقد أتت ~~بمغشوشة وقوله: فلا تطلق ظاهر السياق أن هذا الحكم عند الغزالي أيضا. ~~(قوله: إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفا) قد يؤخذ من ذلك الاكتفاء بإعطاء ~~ذلك في مسألة الغزالي السابقة؛ لأنه إذا كفى إعطاء المغشوش الذي يبلغ خالصه ~~ألفا في حال كون الغالب الخالص ففي حال كون الغالب المغشوش بالأولى ~~فليتأمل. (قوله: وهل يملك الزوج المغشوش المدفوع له) . أي: فيما إذا أتت ~~بالمغشوشة وكان الغالب الخالصة، ثم انظر في قوله: إلا إذا أعطت إلخ هل يصح ~~من الغزالي وممن صحح مقالته أن يقول هاهنا بمقتضى هذا الاستثناء؟ كذا بخط ~~شيخنا البرلسي فإن كان مراده بما أشار إليه من الإشكال أن الوقوع هنا ~~بإعطائها من المغشوش ما يبلغ نقرته ألفا ينافي ما تقدم عن الغزالي أنه لا ~~يقع الطلاق، إلا إذا أعطت الخالصة فيمكن أن يجاب عنه بأن المراد بإعطاء ~~الخالصة إعطاء نقرة تبلغ ذلك المقدار أعم من أن تكون متميزة عن الغش، أو ~~مصاحبة، كما هنا وعلى هذا يستوي ما هنا وما تقدم في الاكتفاء في الوقوع ~~بإعطاء كل من النقرة المتميزة والمصاحبة للغش حيث بلغت ذلك المقدار فليتأمل # (قوله: والمعيب) وله رده PageV04P239 # وأخذ مهر المثل، كما سيأتي. (قوله: بل لو اشترطه) أي: في الثالثة بر. . # (قوله: لما قلنا) أي: إذا لم يوجد إلخ. (قوله: وليس قوله: وهو مروي إلخ) ~~هذا إشارة إلى بحث الإمام الرافعي حيث قال قوله: وهو هروي أفاد الاشتراط في ~~قوله: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي حتى لا يقع الطلاق إذا لم يكن هرويا ~~فلم لم يفد الاشتراط في قوله خالعتك على هذا الثوب وهو هروي حتى يتمكن من ~~الرد إذا لم يكن هرويا، كما في قوله خالعتك على هذا ms1123 الثوب على أنه هروي؟ ثم ~~ساق الجواب، كما ذكره الشارح وبه تعلم أن ما أفهمه كلام الشارح من أن ثمرة ~~الإشكال عدم الطلاق ليس مراد المستشكل، كذا بخط شيخنا. (قوله: والأصح في ~~الروضة وأصلها الوقوع) أي: بائنا بالمسمى ولا رد كما صرح بذلك في الإسعاد ~~ونقل الجوجري من كلام الشيخين ما هو ظاهر فيه رادا به على ما في شرح ~~الإرشاد لابن المقري من أنه يجب مهر المثل؛ لأنه وصفه بغير وصفه هذا مختصر ~~ما كتبه شيخنا بخطه والله أعلم. (قوله: وقد يفرق إلخ) فيه نظر بر. (قوله: ~~أو لا شرط منه) أي: بخلاف الصورة الثالثة بر وقوله: ولا تغرير احتراز عن ~~نحو ما سيأتي في كلام الشارح. (قوله: في شراء دابة تحفلت) قد يفرق بكثرة ~~التقصير هنا، فإن الثوب مع مشاهدته يسهل الوقوف على وصفه ولو بسؤال أهل ~~الخبرة، ولا كذلك التحفل فليتأمل. (قوله: فإنه مروي) يحتاج لفرق واضح بين ~~هذا وما في الصورتين الأولتين ولم كان هذا تغريرا دون ما فيهما؟ (قوله: ~~للتغرير) قد يقتضي أن الحكم كذلك في خالعني على هذا الثوب المروي لكنه ~~يخالف زيادة المتن أي: قلت: إلخ. (قوله: وهنا إنما وقع بالإعطاء) أي: في ~~غير مسألة الهروي يعني مسألة المعيب، وأما مسألة الهروي فالعوض فيها معين، ~~فلا إشكال في الرجوع فيها إلى مهر المثل عند الرد واعلم أن PageV04P240 # هذا الفرق يرد عليه مسألة المغلوب فإن الرجوع فيها بالغالب، كذا بخط ~~شيخنا وقوله: فإن الرجوع فيها بالغالب يعني مع أن الطلاق فيها إنما وقع ~~بالإعطاء، وقد يجاب بأن الدراهم لما كانت متماثلة، وهي قيم الأشياء كان ~~التعلق بشخص منها كتعلق بالنوع دون خصوص ذلك الشخص. # (قوله ولم يعينه ولم يصفه) ظاهره: أن الوصف كالتعيين في أنها إذا دفعت ~~غير ملكها تبين ويجب مهر المثل ، فيكون تعيينه بالوصف كتعيينه بالإشارة، وهو ~~محتمل ولم أر التصريح به، ويجوز أن يكون قوله: ولم يصفه احترازا عما لو ~~وصفه بالغصب الآتية قريبا برلسي (قوله ولم يصفه) شامل ms1124 لصفة السلم وغيرها، ~~وقيد بذلك؛ لأنهم إنما صرحوا باستثناء المغصوب عند عدم الوصف، وأطلقوا فيما ~~لو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة السلم أو بغيرها، بأن لم يستوفها، أنها إن ~~أعطته عبدا بالصفة طلقت به في الأولى، وبمهر المثل في الثانية، وسكتوا عن ~~التفرقة بين المغصوب وغيره، وإن أعطته عبدا لا بالصفة لم تطلق، ولا يخفى ~~إشكال إطلاقهم في ذلك مع تعليلهم مسألة المتن بأن الإعطاء يقتضي التمليك، ~~إذ قضيته التفرقة في الموصوف أيضا فليحرر. # (قوله وما لا يقبله بحال) أي كالمغصوب، وفارق ما سلف في المعين لتعينه ~~بالإشارة في تحصيل الصفة بر. (قوله لأنه لا يملكه) أي: ولو كان ملكها للجهل ~~به (قوله هذا العبد) فصوره بالمعين # (قوله وهو غير مروي) أي بخلاف المروي، فإنه يقع بائنا كما سلف في الشرح، ~~ولا رد كما بيناه في هامشه بر. PageV04P241 # قوله أو أكثر إلخ) قال في شرح المنهج: ثم الزائد يلغو ضمانه، وإذا قبض ~~فهو أمانة عنده. اه. # (قوله ولم يتعرض للعوض) وكذا لو تعرض له يصدق بيمينه في قصد الابتداء، ~~كما يعلم مما تقدم قبيل قول المصنف قلت من الشروط (قوله فطلقها الواحدة) لو ~~طلقها نصفها يستحق أيضا الألف كما في خط شيخنا الشهاب الرملي (قوله أكثر ~~منها) شامل لثنتين فقط، وقد يؤيده صورة العشر فتأمله. (قوله وإن طلق ثنتين) ~~لو طلق ثنتين ونصفا فيحتمل، وهو قياس ما سبق عن خط شيخنا الشهاب الرملي ~~استحقاق الألف؛ لأنه أفادها البينونة الكبرى. (قوله استحق نصف الألف) أي ~~فيما إذا طلبت ثلاثا # (قوله وهذا ما قال الإمام إنه PageV04P242 # القياس الحق) مشى عليه في الروض ثم قال: ولو قال: ثلاثا واحدة بألف وقعت ~~الثلاث، واحدة منها بثلثه قال في شرحه: وهذا ما قاله الأصحاب، وفيه كلام ~~الإمام السابق كما ذكره الأصل، فعلى قوله لا يقع الاثنتان رجعيتان، وكان ~~اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر اه. وقد يجاب عنه: ~~بأنه إنما مشى في هذه الصورة على قول الأصحاب لظهور الفرق بين ms1125 ما هنا وما ~~مر بموافقة الزوج لها في العدد هنا، ومخالفته لها فيما مر فيه. # (قوله أو أطلق) أي: والحال أنه صرح بإضافة المال إليها بر. (قوله كما مر) ~~أي: الوقوع بائنا والوقوع رجعيا (قوله وإذا غرم لا يرجع به عليها) ظاهره: ~~ولو نقص مهر المثل عن مسماها PageV04P243 # ، وقياس ما يأتي عن البغوي الرجوع لما زاد من مسماها على مهر المثل بر. # (قوله ولم يتعرض لها الغزالي إلخ) عبارة الغزالي في البسيط: إذا حصلت ~~البينونة، فلا خلاف في أن الوكيل لا يلتزم شيئا؛ لأنه أضاف إلى مالها ~~تصرفاتها، وما الذي يلزم المرأة فيه قولان. الظاهر، وهو القياس: أن الرجوع ~~إلى مهر المثل لفساد العوض، ولا نظر في هذا القول إلى تفصيل أصلا. اه. بر. ~~(قوله وكذا الرافعي) أي لم يتعرض لها أي على الإطلاق، بل فيما إذا ضمن، ~~وإلا فقول الرافعي إلا أن يقول: على أني ضامن إلخ فيه تعرض للزيادة في ~~الجملة. # (قوله قال الأئمة: لا يطالب) قد يقال: هلا طولب؛ لأن الوكيل يطالب كما ~~تقرر في باب الوكالة، قال في الروض هناك: وإن اشترى الوكيل والثمن في يده ~~طولب، وإلا فلا إن اشترى بمعين، وإن اشترى في الذمة فللبائع مطالبتها، أي ~~من شاء منهما إن صدق الوكيل أي في وكالته، ولو كان الثمن بيد الوكيل قال في ~~شرحه: أو صرح بالسفارة في العقد اه. وكما سياتي هنا في قوله: فلو طالب ~~الزوج الوكيل بالجميع وأخذه منه إلخ لا يقال: إنما لم يطالب لمخالفته؛ لأن ~~مخالفته إنما تناسب مطالبته؛ لأنها أقرب إلى استقلاله بالخلع السائغ له ~~والموجب لمطالبته. # (قوله فيطالب بما سمى) ظاهره: وإن زاد على مهر المثل الذي وجب عليها بر ~~أقول: قال في شرح الروض: وإن زاد مهر المثل اه. سم. (قوله إلا بما سمت) ~~ظاهره: سواء زاد مسماها على مهر المثل أو نقص، ومن ثم نشأ قول البارزي ~~الآتي: الظاهر إلخ ثم قوله بما سمت مثله مهر المثل عند الإطلاق بر (تنبيه) ~~قد يقال: لم رجع ms1126 عليها مع عدم إذنها في الضمان؟ فإن قيل: ليس هذا من الضمان ~~المشهور فيقال: هو أولى بعدم الرجوع عند عدم الإذن، إلا أن يجاب: بأنه ~~وكيل، والوكيل عليه العهدة فيرجع. (قوله، وقد يوجه) أي عدم الرجوع عليها ~~(قوله صرح به الإمام) PageV04P244 # وإن كان غرضه التسوية في مطالبة الوكيل، فكلام النظم لا يقتضي ذلك وأيضا ~~فالذي في الروضة عن الإمام أنه يجب أن يكون فائدة ضمان الوكيل مطالبته بما ~~لزم المرأة لا بما سمى، وإن كان غرضه التسوية من حيث لزوم الزيادة، فهو ~~قضية كلام النظم كما قال، وأما نسبته إلى الإمام فقد علمت الذي نسبه إليه ~~في الروضة، وأيضا فصريح كلام الغزالي نفى الخلاف في لزوم الزيادة عند عدم ~~الضمان بر. # (قوله أي وقد نواها إلخ) فعلم أن الإضافة إليها صريحا توجب فساد العوض، ~~واستشكال لزوم الزيادة للوكيل كما تقدم بخلاف الإضافة إليها نية فيهما ~~فليتأمل. (قوله لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن) هذا التعليل يشكل فيه بأن ~~نيتها مانعة من صرفه إليه ويجاب: بأن نيتها بالنظر إلى الزيادة على المأذون ~~فيه من قبلها كالعدم فيؤاخذ بتلك الزيادة، ولا يمنع منه ألبتة بر. (قوله ~~فلو طالب الزوج الوكيل إلخ) ظاهره: رجوعه لصورتي الإطلاق والإضافة، وعلم أن ~~الوكيل لا يطالب إذا لم يضمن مع الإضافة صريحا ويطالب مع الإضافة بنية. ### | (باب الطلاق) # (قوله بلا سبب) قد يخرج طلاق المولى المجبر عليه إلا أن يخص ~~السبب (قوله راجع حفصة) أي: والرجعة فرع الطلاق. ~~ PageV04P245 # قوله إلا السكران) أي المتعدي (قوله وفي هزل) أي وصح في هزل، وقوله سوى ~~النكاح فاعل. (قوله قلت: الأصح في النكاح العقد) يمكن جعل العقد بمعنى ~~الانعقاد خبر الأصح وجعل بالهزل صلة العقد والباء للمصاحبة، فيستغنى عن ~~تقدير صحيح، فالمعنى الأصح في النكاح انعقاده مع الهزل # (قوله وأجاب إلخ) أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب، فإن من في أوائل السكر ~~باقي العقل لا ينهى عن الصلاة، ولا يصدق عليه قوله: {حتى تعلموا ما تقولون} ~~[النساء: 43] PageV04P246 # فالحق قوة استدلال ms1127 الجويني وغيره، وضعف هذا الجواب فليتأمل. فإن قيل: نهي ~~من هو في أوائل السكر عن الصلاة إذا سكر قلنا: إن صح ذلك، فلا حاجة إلى ~~اعتبار كونه في أوائل السكر، بل يكفي فيه نهيه قبل السكر مطلقا عن الصلاة ~~إذا سكر فليتأمل. سم. # (قوله وفي حد السكر عبارات إلخ) قال في الروض: قلت: ولا حاجة على الوجه ~~الصحيح أي القائل بنفوذ تصرف المتعدي بسكره إلى معرفة السكر؛ لأنه إما صاح ~~وإما سكران زائل العقل وحكمه حكم الصاحي، بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير ~~المتعدي وفيما إذا قال: إن سكرت فأنت طالق فيقال: أدناه أن يختل كلامه ~~المنظوم ويكشف سره المكتوم اه. (قوله لمن اسمها طالق) أي حين النداء، فإن ~~هجر ذلك الاسم حين النداء طلقت عند الإطلاق. # (قوله لأن القصد بها بلا فهم محال) إن كانت المحالية على ظاهرها فقوله: ~~وأن معناه أم أي قصد مؤول بنحو، وإن خيل إليه أنه قصد. (قوله زاد الشيخان ~~وقصد معناه إلخ) اعلم أنهم قالوا: لا يصح أن يكون الطلاق كناية في الظهار، ~~واقتضى كلامهم الوقوع، وإن نوى به الظهار، وقد يستشكل على اشتراط قصد ~~الطلاق لمعناه بر. (قوله كما في حال الهزل) محل نظر، فإن الهازل قاصد ~~للمعنى، غاية الأمر أنه غير PageV04P247 # راض بالوقوع ويظن عدمه، والحاصل أنه قاصد للفظ والمعنى لكنه غير قاصد ~~للإيقاع، وإن أبيت هذا فراجع المهمات، ففيها ما يشهد له، وقد سلف قريبا عن ~~الرافعي ما يدل لما قلناه بر. # (قوله ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع) يخرج من هذا الكلام: أن قصد ~~المعنى مغاير لفهم المعنى ولقصد الإيقاع، وكان المراد بقصد المعنى استعمال ~~لفظ الطلاق في معناه، وبقصد الإيقاع قصد إيقاع الطلاق بصيغة: أنت طالق ~~مثلا؛ لأنها الموضوعة لإنشاء الإيقاع، وقد يقال: ليس المقصود بنية الطلاق ~~بالكناية إلا صرفها إلى معنى الطلاق لاحتمالها لغيره، فحيث استعملها في ~~معنى الطلاق فأي حاجة مع ذلك إلى قصد الإيقاع؟ ، إلا أن يقال: الحاجة إلى ~~ذلك الصرف عن الإخبار ويرد عليه: ms1128 أنه لو كان كذلك لزم مثله في الصريح ~~فليتأمل سم. (قوله فقال قال إسماعيل إلخ) الظاهر أن الرافعي حكى ذلك عن ~~البوشنجي ليبين ما ذهب إليه البوشنجي فلا ينافي ما سيأتي عن الرافعي من أنه ~~صريح، وأحسن من هذا أن يحمل على عدم الاشتهار بر. (قوله وقصد إيقاعه) لك أن ~~تقول: هذا عطف تفسير لما قبله بر. # (قوله كأن قال ولي الدم إلخ) في هذا المثال نظر ثم إن الشارح عدل عن ~~المثال الشهير، وهو إكراه القاضي للمولى على الطلاق؛ لأنه كما قال الرافعي ~~وغيره مشكل من حيث إنه لا يؤمر به عينا، بل به أو بالفيئة، وعلى تقدير ~~الامتناع يطلق القاضي فأين الإكراه؟ ، وقد أجيب عنه: بأن صورة ذلك أن يكون ~~القاضي يرى الأمر بالفيئة عينا، فإن امتنع أكرهه على الطلاق، فإن امتنع طلق ~~عليه، أقول: قول المجيب فإن امتنع طلق عليه قد يتوهم أنه يمنع من تصور ~~الإكراه، وهو توهم مردود، فإن القاضي إذا أمره بالطلاق عينا وجب عليه ~~امتثاله، فإذا فعل امتثالا للأمر صدق أنه مكره على ذلك بحق، والله ~~أعلم PageV04P248 # كذا بخط شيخنا وأقول: قوله: في المثال نظر كان وجه النظر أن ولي الدم لا ~~يسوغ له الإكراه على الطلاق، وإن ساغ له الاقتصاص، فأين الإكراه بحق؟ ، ~~فليتأمل. # (قوله من قتل إلخ) الظاهر أن بيان المحذور بهذه المذكورات بالنسبة للطلاق ~~خاصة، بخلاف ما يأتي في القول الآخر. (قوله أخذ المال) قياسه وإتلافه (قوله ~~في بعض تفصيله نظر) قال الجوجري لعل منه إطلاق كون إتلاف المال، لا يكون ~~إكراها على الطلاق من حيث إنه قد يكون كثيرا وزمن شدة، وقد لا يكون للشخص ~~بالزوجة كبير تعلق، فينبغي أن ينظر في ذلك إلى ما يؤثر العاقل الإقدام ~~عليه، ولذا جزم في المنهاج بأن الإكراه على الطلاق يحصل بالتخويف بإتلافه ~~مع أنه يختلف بر. (قوله قال الدارمي إلخ) يشكل. (قوله ولا أثر لقوله إلخ) ~~ظاهره: وإن كان القائل ولدا (قوله وفصل البغوي إلخ) يمكن حمل الأول عليه. ~~(قوله أو ms1129 طلقت حفصة وعمرة) انظر لو عكس فبدأ بغير المكره عليها كأن قال في ~~المثال: طلقت عمرة وحفصة لتعلقهما بالغير في شرح الإرشاد للشهاب ما نصه: ~~وقضية العلة المذكورة: أن كل إيذاء للغير كشتم وضرب لا يبيحه الإكراه، لكن ~~بحث الشارح يعني الجوجري خلافه في الشتم اه. PageV04P249 # قوله وقضية هذا إلخ) قضيته أيضا: عدم إباحة الضرب (قوله أنه لا يبيح ~~القذف) المعتمد إباحة القذف م ر (قوله أو على إتلاف مال غيره، فلا يجب عليه ~~الإتلاف، بل يباح) هذا سهو قطعا ففي الروضة في باب الجراح: ويبيح الإكراه ~~إتلاف مال الغير قال في الخادم: فيه أمور. الأول: اقتصر على الإباحة، وقد ~~قال في الوسيط: بل يجب، ونقل ابن الرفعة اتفاقهم عليهم اه. وكذا في شروح ~~الإرشاد وغيرها، كذا بخط شيخنا. (قوله فلا يجب) المعتمد الوجوب في إتلاف ~~مال الغير أيضا م ر. (قوله كان أولى) لظهور أن من لا يملك التعليق لا يصح ~~تعليقه، بخلاف من لا يملك التطليق وكذا قيل؛ لأنه يملك التعليق. # (قوله وللطلاق صريح وكناية) . ### | (فرع) # قال الماوردي: العبرة في صرائح الكفار وكناياتهم بما عندهم، لا بما ~~عندنا ونازعه الأذرعي وقال: إذا نطق بالطلاق ثم رفع إلينا اعتبرناه صريحا، ~~وبحث الجوجري مع الأذرعي مرجحا كلام الماوردي فليراجع بر. (قوله ما صيغ) ~~يفيد أن الذي يشتق من خالعت وفاديت كمخالعة ومفاداة لا يكون صريحا، وهو ~~ظاهر لعدم اشتهاره، كذا بخط شيخنا وفي شرح الإرشاد للشهاب، وظاهر صنيعه أي: ~~الإرشاد أن ما اشتق من هذين أي خالعت وفاديت كمخالعة ومفاداة اسما مفعول لا ~~يكون صريحا، وليس كذلك خلافا للشارح أي الجوجري (قوله وورودها في ~~القرآن) PageV04P250 # لفظ الخلع ليس فيه بر. # (قوله فلو قال ابتداء إلخ) أي بخلاف ما إذا قاله جوابا. (قوله ونحو حل ~~الله لي محرم) لي متعلق بمحرم. (قوله بطلب الإنشاء) انظر لو قصد الطالب ~~الإنشاء والمجيب الإخبار أو بالعكس. (قوله مفاد في الجواب) فكأنه قال: ~~طلقتها لا يقال: فالطلاق إنما هو بلفظه المقدر لا بنعم؛ لأنا نقول: ms1130 التقدير ~~بيان للمعنى والطلاق إنما يقع باللفظ ولم يتلفظ بسوى نعم، كذا بخط شيخنا ~~وأقول: لفظ نعم قائم مقام طلقتها ونائب عنه ومؤد معناه فوقع به الطلاق، ~~وعلى هذا يحمل جواب شيخنا فليتأمل. سم. # (قوله قال القاضي إلخ) يؤخذ منه أن ما يقع كثيرا في المحاكم، وهو أن يقال ~~للزوج: إن تزوجت على زوجتك كانت طالقا فيقول نعم لا اعتبار به؛ لأنه إجازة ~~للتعليق لا تعليق م ر. (قوله لا يقع) وقطع به البغوي ح ج. (قوله وقال ~~البغوي) أي مرة أخرى حجر (قوله وجير) PageV04P251 # قال في الجواهر: وبلى وكأن وكان ذلك اه. لا رضيت أخذا من كلام الأنوار ~~قبيل العاقلة حجر (قوله مترجما) ينبغي جواز كونه اسم فاعل أي: مترجما عنها ~~واسم مفعول أي مترجما به عنها وكتب أيضا: وإن أحسن العربية. # (قوله ككتب) من الكناية والطلاق ما أفعل كذا مثلا كما قاله الإسنوي م ر. ~~(فرع) يقع في الألسنة الطلاق الزمني ما أفعل كذا مثلا وينبغي أنه كناية م ~~ر. (قوله واستبرئي رحمك) قال بعضهم: لم يتعرض الحاوي في هذه المسألة لمثل ~~ما تعرض له في التي قبلها أعني: ولا بتغير الحكم إلخ؛ لأن الاستبراء يكون ~~من غير دخول بر. PageV04P252 # قوله وأيد الاكتفاء بها إلخ) قال في شرح الروض: والأوجه الاكتفاء بذلك؛ ~~لأن أنت، وإن لم يكن جزءا من الكناية، فهو كالجزء منها؛ لأن معناها المقصود ~~لا يتأدى بدونه اه. ويؤيده أن الصيغة التي قصد بها إنشاء الطلاق مجموع أنت ~~وما بعده لا ما بعده وحده، ولهذا لو اقتصر عليه لم يقع به شيء حتى الصريح. ~~(قوله ويحصل بها قرء) حاول الجوجري الفرق وكتب أيضا: لعل قائل هذا لا يشترط ~~تأخر العدة عن الطلاق نظرا للمعنى. (قوله ويقصد طلاقها) قيد الطلاق بإضافته ~~إليها إشارة إلى أنه لا بد هنا من أمرين: قصد أصل الطلاق، وقصد إضاقته ~~إليها كما صرح بذلك قول المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن لم ينو ~~إضافته إليها في الأصح اه. # (قوله من ms1131 صرفه بالنية) عبارة المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن لم ~~ينو إضافته إليها في الأصح اه. (قوله من صرفه بالنية) أي ينوي الإضافة ~~للمرأة، ويشترط أيضا نية أصل الطلاق كما صرح به في المنهاج، وهو مراد ~~الشارح كما أشار إليه بقوله السابق، فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله ~~كناية بر، وعبارة المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن لم ينو إضافته ~~إليها في الأصح اه. (قوله وجرى عليه في المهمات إلخ) ورد بأنه أي لفظ منك ~~إذا حذف لم يكن المحل مذكورا، ونيته لا تكفي كما لو قال: طالق ونوى أنت كما ~~مر حجر # (قوله لا الزوج والنكاح) أي: ولو نوت بذلك الفراق بر. (قوله نعم إن نوت ~~الزوجة ذلك) أي النفس أو ما يقوم مقامها، وقوله في الأخيرة أي: إذا لم يذكر ~~واحد منهما وظاهره: وإن لم ينو الزوج ذلك فيها. (قوله وقع على الصحيح) هذا ~~خلاف المرجح في التهذيب كما نقله عنه الرافعي وعلله: بأنه ليس في كل منهما ~~حينئذ ما يشعر بالمفارقة بر. (قوله وأحسن الله جزاءك) ينبغي بخلاف PageV04P253 # أحسن الله عزاك. # (قوله وقال الصيمري إنه صريح) فلو قال: علي الطلاق ما أدخل الدار، فهو ~~تعليق للطلاق بدخول الدار م ر. # (قوله فهو صريح في لزوم الكفارة) يحتمل أن تلزم الكفارة، وإن نوى الطلاق ~~فتطلق وتلزم الكفارة، ولا يقال: الطلاق يحرمها والمطلقة، ولو رجعيا لا توجب ~~مخاطبتها بذلك كفارة؛ لأن هذا إنما يظهر لو سبق الطلاق، بخلاف ما إذا قارن ~~كما هنا فليتأمل. (قوله فإن أراد تحريم وطئها إلخ) انظر لو أراد تحريمه ~~أبدا، (قوله أو المجوسية) أي: أو الوثنية أو المستبرأة، شرح الروض. ينبغي ~~أو المحرمة. (قوله ففي لزومها وجهان) قال في شرح المنهج: أوجههما لا م ر. ~~(قوله هو اللازم) ظاهر هذا الحصر أنه لا تلزم الكفارة، وإن نوى مع الطلاق ~~تحريمه نحو وطئها، وهو محل نظر فيحتمل أن تلزم الكفارة أيضا. (قوله كما ~~اقتضاه كلام الشيخين) ومشى عليه في ms1132 الروض قال في شرحه: وقيل: إن نوى في ~~الثانية الظهار PageV04P254 # أولا صحا معا، أو الطلاق أولا وكان بائنا، فلا معنى للظهار بعده، أو ~~رجعيا كان الظهار موقوفا فإن راجعها، فهو صحيح والرجعة عود، وإلا فهو لغو ~~والترجيح من زيادته، لكن رجح في الأنوار الثاني، وهو الذي قدمه الأصل ذكرا. ~~اه. # (قوله فهو صريح على قول الرافعي إلخ) عبارة العراقي فهو صحيح في الطلاق ~~على طريقة الرافعي وتبعه في النظم وأصله فعدا في الصرائح - حلال الله علي ~~حرام - كما تقدم، وقوله: أنت علي حرام مع الاشتهار مثله ومتى كان صريحا في ~~الطلاق لم يوجب الكفارة، وأما على طريقة النووي، فهو كناية مطلقا كما تقدم ~~اه. (قوله مطلقا) أي سواء اشتهر أو لا، وقد يؤخذ من ذلك أن قوله: حلال الله ~~علي حرام على طريقة النووي تكون كأنت علي حرام، حتى تلزم به الكفارة عند ~~الإطلاق فليتأمل. # (قوله ولا يتأتى فيه التفصيل السابق) وهو لزوم الكفارة، إلا إن نوى أحد ~~المذكورات، فهو اللازم له ثم قد يشعر صنيعه بأنه على القول بأنه كناية يأتي ~~فيه التفصيل، ويدل عليه أنه إذا لم يشتهر كناية، وقد ذكروا فيه التفصيل. ~~(قوله ويفرق بين الصريح إلخ) قد يستشكل هذا الفرق بأن الصريح وضعا يقبل ~~الصرف أيضا كما في: أنت طالق لمن يحلها من وثاق، إلا أن يقال: المراد قبول ~~الصرف مع القبول ظاهرا بدون قرينة فليتأمل سم. (قوله على أن ذلك ليس بصريح ~~في الكفارة حقيقة ففي الروضة كأصلها إلخ) ظاهر صنيعه: أن هذه العلاوة عاضدة ~~لكلام الإمام واستحسان الشارح له، وهي في الحقيقة مضعفة لذلك وقادحة فيه ~~أي: لأنه إن لم يكن صريحا في الكفارة سقط استشهاد الإمام به؛ لأنه بناه على ~~أنه صريح فيها، وجاز صرفه بالنية، فإن قلت: غرض الشارح أن قوله: والصريح ~~اشتهار شامل للصراحة في الكفارة والصراحة في الطلاق، فبحث في الأولى بقوله: ~~على أن إلخ قلت: يمنع من ذلك قوله الآتي وبذلك علم الجواب عما قيل: كيف صح ~~إلخ وبالجملة ms1133 فبحثه المذكور قادح في قياس الإمام على كل تقدير بر. وكتب ~~أيضا قوله: على أن ذلك إلخ فلا حاجة للفرق المذكور، وبهذا تندفع مناقشة ~~شيخنا المذكورة في الحاشية. # (قوله دون الأموال) قال في شرح الروض: وكالأموال فيما يظهر قول الشخص ~~لآخر ليس زوجة، ولا أمة له: أنت حرام علي اه. (قوله نقله الماوردي) وقياسه: ~~أن يلحق بالرأس كل ما في معناها مما لا حياة بدونها كنفسها أو روحها أو ~~قلبها حجر. PageV04P255 # قوله كما اقتضاه كلام البغوي) وجزم به في الروض. # (قوله من ناطق) متعلق بالعبارة، وقوله: للأخرس متعلق بالإشارة (قوله فهو ~~مفهوم لكل أحد) فلا يقبل منه ظاهر تفسيره بغير الطلاق إلا بقرينة. (قوله ~~وكذا غير المفهوم) أي مطلقا بأن لم يفهمها أحد، وعبارة الشهاب: ولو لم ~~يفهمها أحد فكناية أيضا كما بحثه المصنف، وهو متجه، وإن نازع فيه في ~~الإسعاد حجر، إذ لا يقصد بها الإفهام، فلو قال من له امرأتان: امرأتي طالق ~~مشيرا لإحداهما وقال: أردت الأخرى قبل منه كما في الروضة، ولا يلزمه ~~بالإشارة شيء حجر # (قوله إن أراد الروح) قال في شرح الروض: أو أطلق فيما يظهر اه. وما نقله ~~عن التهذيب جزم به الروض وكتب أيضا أي: بخلاف ما إذا أراد المعنى القائم ~~بالإنسان أو أطلق بر. وعدم الوقوع في الإطلاق بين الزركشي أنه مقتضى كلام ~~أصل الروضة والتهذيب حجر (قوله وشحمها) وكذا سمنها كما في الروض، وهو ~~الأوجه خلافا لما في الروضة م ر. (قوله والأصح إلخ) ينبغي أن يكون فرض ~~الكلام في هذا المبحث حالة الإطلاق، فلو قصد التجوز واستعمال اللفظ الذي ~~أتى به في الجملة مجازا، فلا يبعد الوقوع، وإن كان مدلول ذلك اللفظ فضلة أو ~~معنى حيث تحققت العلاقة، بل وإن فقد مدلوله، إذ لا يشترط في صحة التجوز ~~وجود المعنى الحقيقي فليتأمل. سم. (قوله لفقدان المضاف إليه إلخ) قال في ~~شرح الروض: وصور الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف، وهو يقتضي ~~أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو ms1134 من المرفق اه. # (قوله قاله الزركشي) ولعله إذا اختلف المطلع (فرع) تطلق في العرف الآن ~~ليلة غد على الليلة التالية له، وحقيقتها الليلة السابقة عليه فلو قال ~~مثلا: إن بت في هذا البيت ليلة غد فأنت طالق فالوجه أنه إن قصد شيئا عمل ~~به، وإن أطلق حمل على ليلته السابقة عليه؛ لأنها حقيقة ليلته حتى لو وقع ~~التعليق فيها، وقد أطلق فالعبرة بباقيها م ر. ### | (فرع) # وقع السؤال عمن حلف لا يفعل كذا في هذا المكان مدة عمره، فهل ~~المحلوف عليه الفعل في جميع العمر، فلا يحنث بالفعل في بعضه أو الفعل مطلقا ~~في أي جزء من عمره؟ فيه نظر. وقياس النظائر الأول. م ر. PageV04P256 # وأقول: قد يقال: بل القياس الثاني؛ لأن الفعل المنفي للعموم، والتقدير لا ~~يكون متى فعل في هذا المكان في مدة عمري، والحكم في العام على كل فرد ~~بانفراده، فكل مرة محلوف عليها فليتأمل سم. PageV04P257 # قوله متلو صفر) متلو ظرف وقع المقدر، وقوله أي: أوله أي: وقع في أوله، ~~وقوله: وإن بقي منه أي العام عند التعليق لحظة. # (قوله بان لك) ضبب بينه وبين قوله قبل. (قوله فيتبين وقوعه مع الآخر) ~~وإذا كان وقوعه مع الآخر، فالعدة تعقب الآخر؛ لأنها لا تقارن الطلاق. (قوله ~~إذ الشرط إلخ) وهو هنا المعلق عليه، وقوله الجزاء وهو هنا وقوع الطلاق، ~~وكتب أيضا كأنه أراد بالشرط الزمن الذي بينه وبين الموت شهر، وبالجزاء ~~الوقوع أخذا من قوله السابق: إذ معناه. إلخ (قوله قال في المهمات: إلخ) رد ~~ابن العماد ما قاله صاحب المهمات بشيء بحث فيه في شرح الروض فراجعه. # (قوله والثالثة إلخ) تركه لفهمه مما ذكره. (قوله أولى محرمين) قال في ~~الإرشاد: إن عين قصد عربية اه. أما إذا أراد غير العربية كالرومية فيعمل ~~بمقتضاه، وإن كان عربيا نظير ما مر حجر (قوله بعد الأولى) ويتصور في الصورة ~~الأولى بالوضع. # (قوله أو سنة) أي مع قصده السنين العربية حجر (قوله قبل منه بيمينه) ~~واستشكل الشارح يعني: الجوجري التحليف ms1135 عند إرادة أن بينهما يوما أو سنة ~~والحمل عليه عند الإطلاق، ويجاب عنه: بأن إرادة ذلك تنافي ظاهر قوله: كل ~~سنة مع قصده السنين العربية فحلف لأجل ذلك، بخلاف ما إذا لم يرد العربية، ~~ولا غيرها، ولا أن بين كل طلقتين سنة، فإن حمله على ذلك هو معنى اللفظ، ~~فكيف يحلف عليه؟ وكأن منشأ إشكاله فهمه عدم تقييد ~~ PageV04P258 # التحليف بما إذا قصد السنين العربية، وليس كذلك، بل هو مقيد به أخذا من ~~كلام المصنف أي: ابن المقري في الإرشاد، حيث فرع دعواه الإرادة عن قصد ذلك ~~حجر (قوله والإطلاق) المفهوم من مقابلته لإرادة السنين العربية أن المراد ~~به عدم إرادتها، ثم إن الغرض أنه لم يرد سنة بينهما؛ لأن هذا مرتب على ~~قوله: فيما إذا لم يردها، فصار حاصل المراد في الإطلاق أنه لم يرد أن بين ~~كل طلقتين سنة، ولا أراد السنين العربية أي، ولا غيرها. (قوله إيضاح) أي: ~~وإلا فيكفي أن يقول: أنت طالق كل يوم أو سنة والحكم ما ذكر. (قوله امرأة ~~أجنبية) أو أمة أو منكوحة له فاسدا. (قوله لم يقبل منه) هل يدين؟ (قوله ~~وقال: أردت فلانة الأجنبية) نعم، لو كانت هذه الأجنبية مطلقة وادعى إرادة ~~الإخبار بطلاقها قبل ظاهرا، وهو محمل ما وقع في موضع آخر م ر. # (قوله لم يقبل ويدين) نعم، يتجه قبول إرادته لمطلقة له أو منكوحة له ~~فاسدا اسمها زينب، وقضية كلامه أي الإرشاد في مسألة إحداكما الوقوع عند ~~الإطلاق، وقيده ابن العماد بما إذا لم تطلق الأجنبية منه أو من غيره، وإلا ~~لم تطلق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا، والأصل بقاء الزوجية، وقد ~~ذكر الرافعي أنه لو قال لعتيق له ولآخر: أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر ~~حجر (قوله مسألتنا) أي مسألة المتن حيث قبل منها. (قوله وفي تلك) أي: زينب ~~طالق إلخ. (قوله في الصورتين) أي قوله: وقع مني في الماضي إلخ ومن سوى. ~~(قوله ويخالف ما مر) أي طلقة رجعية أوقعتها فيه. (قوله تنافي إلخ) ms1136 قد يقال: ~~إنما تنافيه، ولو اختلف زمانهما. PageV04P259 # قوله مات في جنونه) قال في شرح الروض: وكالجنون والإغماء والخرس الذي لا ~~كتابة لصاحبه، ولا إشارة مفهمة اه. (قوله للدور) محصله أنه إذا كان بائنا ~~يلغو وينفذ الفسخ، صرح بذلك في متن الروض بر. (قوله والحنث) يتأمل هذا. ~~(قوله وفي معنى التعليق بنفي التطليق إلخ) هذا التقرير والتفصيل المذكوران ~~في هذا المقام إنما يأتيان على المرجوح من عود الصفة، أما على المعتمد ~~فالبينونة مانعة من الوقوع مطلقا م ر. (قوله لا يقع الطلاق) هو المعتمد ~~بناء على المعتمد من عدم عود الحنث مطلقا، سواء كان المعلق بائنا أو رجعيا، ~~ومن هنا يظهر: أن المقصد أنه لا يقع الطلاق في مسألة المتن قبيل الفسخ ~~مطلقا، وإن كان الطلاق رجعيا لوجود البينونة، إذ لا فرق فيها بين الفسخ ~~والانفساخ والبينونة بالطلاق، وهي مانعة من الوقوع مطلقا بناء على ما ذكر، ~~وما في المتن مبني على المرجوح م ر. أقول: لا يبعد، وإن كان المعتمد ما ذكر ~~أن يفصل في مسألة ابن الرفعة بين الطلاق الرجعي والبائن حتى يقع الرجعي ~~قبيل الخلع، ووقوع الرجعي ليس من باب عود الحنث، بل هو لتفويت البر مع ~~إمكان الجمع بينه وبين الخلع سم. PageV04P260 # قوله وهو غلط، والصواب وقوعه قبيل البينونة) قد يقال: بل الغلط هو هذا، ~~والصواب عدم وقوعه مطلقا؛ لأن البينونة تخلص من اليمين وتمنع الوقوع، إذا ~~كانت الصيغة إن لم، كما حرره السبكي في الكلام على مسألة ابن الرفعة، وقضية ~~هذا: أن الصواب عدم الوقوع أيضا مطلقا في مسألة الفسخ خلافا لما ذكره المتن ~~بقوله: وفسخ حيث رجعي إلخ لوجود البينونة بالفسخ، اللهم إلا أن يخص كون ~~البينونة مخلصة مانعة من الوقوع بما إذا كان المعلق بائنا، فإن كان رجعيا ~~لم تدفعه البينونة بفسخ أو غيره، بل يقع قبيلها فليتأمل، فإن هذا منافر كل ~~التنافر لقول الشيخين الآتي في الفرع الآتي للشارح، ولو قال: إن لم تخرجي ~~الليلة إلخ، فإن الطلاق في هذا التعليق رجعي، وقد ms1137 حكما بأن الخلع مخلص منه، ~~لكنه صوره في شرح الروض في أواخر الباب في فصل قال: إن ابتلعت شيئا فأنت ~~طالق، بما إذا كان المعلق بائنا ثم حكى مسألة ابن الرفعة وقوله فيها: إن ~~الصواب أنه ينتظر، فإن لم يفعل حتى انقضت طلقت قبيل الخلع، وبطل الخلع، ~~وعقب ذلك بقوله: وأنت خبير بأن الطلاق المعلق، إن كان رجعيا صح الخلع فلا ~~يصح قوله إنه باطل، وإن كان بائنا كما مثلنا لزم أن لا يصح الخلع كما قال، ~~لكن لا يصح قوله: إنها تطلق قبل الخلع لبقائها محلا للطلاق مع عدم اليأس من ~~الخروج حينئذ، فيلزم أن لا تطلق إلا قبيل الفجر، وحاصل كلام الأصحاب أن ذلك ~~مفروض في البائن، وأن وقوعه قبل الخلع يؤدي إلى عدم وقوعه، فلا يقع للدور ~~ويصح الخلع، إذ لا مانع اه. # نعم اعتراضه على ابن الرفعة مبني على عدم الفرق بين لأفعلن كذا في مدة ~~كذا الذي هو صورة مسألة ابن الرفعة وبين إن لم أفعل كذا الذي هو صورة ~~مسألتنا، فالعمدة على الفرق بينهما كما حققه السبكي فليتأمل. (قوله كما ~~اقتضاه كلامهما) يحتمل أنه أراد به قولهما الآتي وعورض إلخ. (قوله كعروض ~~الفسخ) يؤخذ من هذا التشبيه أنه إن كان الطلاق العارض بائنا ووجدت الصفة ~~وقع المعلق قبيل البينونة إن كان رجعيا، وإلا لغا فليتأمل. (قوله لم يقع ~~إلى اليأس) مفهومه الوقوع باليأس أي مع التمكن؛ لأنه حلف. (قوله لم تطلق ~~كالمكره) PageV04P261 # هذا يدل على حمل ما صدر على الحلف دون مجرد التعليق. (قوله فأنت طالق) ~~قال في شرح الروض: ثلاثا ثم بين أن تقييده بالبائن هو حاصل كلام الأصحاب. ~~(قوله لم تطلق) أي: إن كان المعلق بائنا، وإلا طلقت قبيل الخلع أخذا من ~~مسألة الفسخ السابق على ما فيها مما علم من الهامش. (قوله بأن قال: إذا لم ~~أطلقك فأنت طالق) قال في الروض، وإن قال: أردت بإذا معنى إن قبل ظاهرا اه. ~~وعلله في شرحه بأن كلا منهما قد يقام مقام الآخر، ms1138 ثم قال في الروض: وإن ~~أراد بإن معنى إذا قبل؛ لأنه أغلط، وإن أراد بغيرها أي: بغير إن وقتا معينا ~~دين اه. # (قوله وليس الكلام فيه) قد يقال: بل الكلام فيه أيضا لصدقه باللحظة، ~~فإنها أزمان. اه. م ر. # (قوله وطالق إن كلمت، إن دخلت إلخ) كلام الروض وشرحه كالصريح في أن تأخير ~~الجزاء عن الشرطين وتقديمه عليهما سواء في الحكم، فيشترط فيهما فعل الأخير ~~أولا. (قوله إن أولا بعد أخير فعلت) فلو فعلت الأول أولا ثم الثاني PageV04P262 # قال المتولي انحلت اليمين حتى لو كلمت بعد ذلك لم تطلق، واستشكل هذا بما ~~لو قال: إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت أولا غير لابسة، فإن اليمين لا ~~تنحل بذلك، وقد وافق المتولي على ذلك بر. (قوله فلا وقوع وتنحل اليمين) لأن ~~اليمين تنعقد على المرة الأولى، كذا نقلاه عن المتولي في صورة: إن دخلت، إن ~~كلمت، واعترضه الإسنوي إلخ حجر (قوله قال الرافعي إلخ) عبارة الروض. ### | (فرع) # قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت، وأراد تعليق الطلاق ~~بالدخول بعد الكلام أو عكسه قبل منه ما أراد، قال في شرحه: وإلا اشترط ~~تقديم الأول كما سيأتي في كتاب التدبير اه. (قوله فيراجع ويعمل بتفسيره) ~~قال في الخادم: فلو أطلق أو تعذرت مراجعته فعن بعضهم يجعل المقدم مقدما ~~والمؤخر مؤخرا، ويطرد هذا في كل جزء توسط بين شرطين، ومستنده أن يقدر جزاء ~~الثاني ما دل على جزاء الأول وكأنه قال: إن كلمت زيدا، فإن دخلت الدار، ~~فأنت طالق، وتجعل ما بعد الفاء كلمة جزء للأول، قال: وهذا أولى من أن يقدر: ~~إن دخلت الدار، فإن كلمت زيدا، فأنت طالق لما فيه من كثرة التعبير بخلاف ~~الأول اه. واعلم أني سلكت في تقرير ما في الخادم على ما يوافق تمثيل الشارح ~~أعني إن كلمت زيدا فأنت طالق إن دخلت الدار، والذي في الخادم: إن دخلت ~~الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا، والخطب سهل بر. # (قوله ويعمل بتفسيره) فإن تعذر قال الزركشي ms1139 جعل المتقدم مقدما والمؤخر ~~مؤخرا # (قوله بنصب ذكر) بنزع الخافض (قوله فولدتهما) أي: ولو مرتبا في التوأمين ~~بر. # (قوله إن تلدهما معا) قال في الروض وكذا متعاقبين، إن كان بعدهما ثالث ~~تنقضي به العدة أي: بأن يلحق الزوج، وإلا انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به، ~~فإن شك في التعاقب فالواقع طلقة والورع تركها حتى تنكح زوجا غيره اه. (قوله ~~متعاقبين) مأخوذ من قوله لا بآخر. PageV04P263 # قوله وباطنا) كيف ذلك مع احتمال كذبه فيما قاله؟ ، (قوله لكن جلهم ما ~~ساعده) ولو قال: ثنتين ونوى ثلاثا ففي التوشيح يظهر مجيء الخلاف فيه، هل ~~يقع ما نواه أو ثنتان؟ ، اه. وقد يوجه باحتمال إرادة أن إحدى الثنتين ملفقة ~~من ثنتين. (قوله أو ثلاث) بهذا مع قوله الأتي قطعا يعلم الفرق بين نية ~~الثلاث ونية التوحد بالثلاث، حيث اختلف في الأول وقطع بالثاني. ### | (فرع) # قال: طلقتك إن دخلت الدار كان تعليقا بالدخول، أو إن دخلت الدار ~~طلقتك كان وعدا، إلا أن يريد التعليق، كذا حققه السبكي ورد ما وقع للكندي ~~مما يخالف ذلك م ر. (قوله بما نواه إلخ) بهذا يجاب عما عساه أن يقال: من ~~أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق حتى لو اقتصر على أنت وترك لفظ طالق لم يقع، ~~وإن قدر لفظ طالق فيجاب: بأنه وجد هنا ما يقوم مقام لفظ الطلاق ويدل عليه، ~~وهو واحدة بالمعنى المذكور. (قوله إشارة إلى) متعلق بصور . (قوله لا من بكل) ~~هو وقوله قاصد التوحد صلة من. (قوله قطعا) انظر وجه القطع. (قوله ويقدر ~~الجر بأنت ذات واحدة) يحتمل أن المعنى حينئذ ذات نفس واحدة أي: منفردة عن ~~الزوج. # (قوله أمس غدا) ظاهره أنه لا فرق بين بناء أمس على الكسر لإرادته به ~~اليوم الذي قبل يومه متصلا به، وجره وتنوينه لإرادته به إمساما سابقا على ~~يومه. (قوله ونصفها غدا) بإضافة النصف إلى ضمير الطلقة الموقع نصفها اليوم، ~~تفارق ما تقدم في قوله السابق آنفا أو نصف طلقة فتأمله. PageV04P264 # قوله لا يقع إلا في ms1140 الغد) ظاهره، وإن قصد الوقوع اليوم م ر. (قوله لم ~~تطلق إلا واحدة) ينبغي في الحال وقوله: لاتحاد الظرف أي: وهو المجموع لعدم ~~إعادة العامل. (قوله أو أطلق) فإنه يعتبر وجود الصفة قال في شرح الروض: فإن ~~عم العرف بالمكافأة وضبط قدم على الوضع على ما قدمته اه. والظاهر: أن هذا ~~في حالة الإطلاق (قوله ويشبه أن يقال: إلخ) انظر أخس الأخساء على هذا. ~~(قوله وهو مسلم) شامل للمسلم العاصي، بل المصر على المعاصي وكأن ذلك؛ لأن ~~المراد بأهل النار الكافر، وقوله: لم يقع لعله ما لم يقصد المكافأة وقوله: ~~لأنه من أهل الجنة في الظاهر ينبغي أن يقال: فإن ارتد ومات مرتدا تبين ~~الوقوع. (قوله وإنما غرضه ذم من يفعله) قد يؤخذ من هذا أنه لو قصد التعليق ~~وقع # . (قوله أي: وسائر) أي باقي ما استحال عقلا فمنه إن أحييت ميتا بر. أقول: ~~يتأمل قوله، وصححه في أصل الروضة، هذا في التعليق كما هو فرض المسألة، فلو ~~نجز كأن قال: علي الطلاق لتجمعن بين النقيضين، أو لتحيين هذا الميت، أو ~~لتصعدن السماء وقع في الحال كما يصرح به ما ذكره في الروض كغيره في باب ~~الأيمان في صور من ذلك منها: أنه لو حلف ليصعدن السماء انعقدت يمينه وحنث ~~في الحال لتحقق العجز فيه، ومنها ما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز وكان ~~فراغا، وهو عالم بفراغه، أو ليقتلن زيدا وكان ميتا، وهو عالم بموته حنث في ~~الحال لتحقق العجز فيه قال في شرح الروض هناك، أما لو كان لا يعلم ذلك فكان ~~فارغا أو ميتا، فلا يحنث كما لو فعل المحلوف عليه ناسيا اه. وإنما لم يقيد ~~مسألة الصعود بالعلم؛ لأن امتناعه معلوم فليتأمل. ~~ PageV04P265 # قوله لامتناع وقوع المعلق به) وقضيته الوقوع حالا في إن لم تحيي ميتا ~~مثلا لتحقق العجز حالا، فكأن المعلق أراد إيقاعه حالا لعلمه بتحقق عدم ما ~~علقه عليه، فإن ادعى أنه لم يرد ذلك لم يلتفت إليه حجر أقول: قوله لعلمه ~~بتحقق عدم إلخ ms1141 لعل صوابه إسقاط عدم. (قوله كمستحيل الشرع) اعلم أن مراد ~~المتن تشبيه المستحيل عقلا بالمستحيل شرعا في جريان الخلاف السابق فيه بين ~~الإمام وغيره، ويكون قوله بعد لا عرفهم مخرجا من الحكم بالوقوع فيهما، هكذا ~~شرح العراقي، وهو متعين، فإن الخلاف في العقلي والشرعي واحد، كذا بخط شيخنا ~~وأقول: قول الشارح كما صححه في الروضة إلخ يفيد حكاية الخلاف السابق هنا، ~~غاية الأمر أنه اقتصر على حكاية التصحيح اختصارا فليتأمل. # (قوله ومثله إحياء الميت إذا أريد به المعنى المراد في قوله تعالى إلخ) ~~أي: فإذا أريد به هذا المعنى لا يكون مراد المتن من قوله: إن أحييت ميتا إذ ~~مراده المستحيل عقلا، وهو إحياء الموتى مستقلا به، هذا غرض الشارح - رحمه ~~الله تعالى - بر. (قوله إذا أريد به المعنى) أي بخلاف المعنى الذي أراده ~~المتن بمثاله السابق، فإنه مستحيل عقلا. (قوله المراد في قوله تعالى {وأحيي ~~الموتى بإذن الله} [آل عمران: 49] أما لو أريد إحياؤها هي مستقلة فهو محال ~~عقلا، قاله القونوي، وهو مراد الناظم بقوله: أو قال: إن أحييت ميتا قال ابن ~~المقري فإذن الفرق مشكل؛ لأن العجز عن صعود السماء والطيران وإحياء الموتى ~~بغير إذن الله معلوم عقلا في الجميع، واتفاقه لأحد بقدرته تعالى ممكن في ~~الجميع، فما وجه الفرق؟ قال العلامة الجوجري وجه الفرق أن المستحيل عقلا ~~أشد استحالة من غيره، كذا بخط شيخنا وأقول: قوله معلوم عقلا في الجميع فيه ~~أن العجز الذي يعلمه العقل في الأولين عجز عادي وفي الأخير عجز عقلي؛ لأن ~~العقل يحيله، ففي قوله ممكن في الجميع نظر. # (تنبيه) في الروض في آخر الباب، ولو حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره ~~على رأسك فأنت طالق، فبقي هاون فقيل: لا تطلق وقيل: تطلق عند الموت اه. قال ~~في شرحه: قال الزركشي والراجح الأول وبه جزم الخوارزمي ولم يحك القاضي في ~~فتاويه غيره اه. وقول الإسنوي: الصحيح وجه ثالث، وهو الحنث الآن كما ذكروه ~~في الأيمان وعللوه بأن العجز متحقق في الحال، ms1142 وإنما يحسن الانتظار فيما ~~يتوقع حصوله مردود، فإنهم لم يذكروه في هذه، بل فيمن حلف ليشربن ماء هذا ~~البحر، وليس ما نحن فيه مثله، وإنما يكون مثله لو قال: لأكسرن هذا الهاون ~~على رأسك اه. ما في الروض والمعتمد ما قاله الإسنوي كما قاله شيخنا الشهاب ~~الرملي؛ لأن التعليق بنفي المستحيل يوجب الوقوع في الحال، كالحلف بإثباته ~~من غير تعليق لتحقق العجز حالا. # (قوله عرفا أو شرعا) - PageV04P266 # كلامه في شرح الروض يفيد الانعقاد أيضا في المستحيل عقلا، فإنه بعد أن ~~ذكر الأقسام الثلاثة، وأنه لا طلاق فيها قال: واليمين فيما ذكر منعقدة كما ~~صرح به ابن يونس وغيره حتى يحنث بها المعلق على الحلف، ولا يخالفه ما يأتي ~~في الأيمان إلخ اه. (قوله وهو الأوفق بما صححه إلخ) وفرق الزركشي بأن هذا ~~أي نحو أنت طالق إن شاء الله لا يغلب فيه التعليق، فعند الفتح ينصرف ~~للتعليل به مطلقا، وما قبله يغلب فيه ذلك فعند الفتح يفرق بين النحوي وغيره ~~وشيخنا بأن حمل - إن شاء الله - على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا، ~~بخلاف إن دخلت الدار، وصاحب الإسعاد بأنه لما لم يمكن الاطلاع على مشيئة ~~الله تعالى لم تصلح أن المفتوحة للتعليق، فتمخضت للتعليل، بخلافها في ~~الدخول ونحوه، ويظهر أن غير النحوي يقبل منه دعوى قصد التعليق في أن شاء ~~الله بالفتح، وأن محل ما مر من عدم الفرق ما إذا أطلق أو تعذرت مراجعته، ~~وأن النحوي لا يقبل منه دعوى قصد التعليل عند فتح أن، لكن يدين حجر (قوله ~~ممنوع) أي: وبالأولى إن جاءت بدليل، ولو سلم إلخ فتأمله تعرفه سم. # (قوله أو لرضاه أو لقدومه) أو نحوهما مما يبعد انتظاره وتكرره حجر (قوله ~~لظهوره في التعليل) والمعنى فعلت ذلك ليرضى. (قوله فإن قال: أردت التأقيت) ~~عبارة غيره: التعليق (قوله ما يتكرر) أي بنفسه. # (قوله وقع في الحال إلخ) قال في الروض وشرحه: فإن أراد بالسني الوقت ~~والبدعي الثلاث في قوله لذات أقراء: أنت طالق طلاقا سنيا بدعيا ms1143 قبل، وإن ~~تأخر الطلاق أي وقوعه؛ لأن ضرر وقوع الثلاث أكثر من فائدة تأخر الوقوع اه. # (قوله أو قال: أنت طالق) للواحد (قوله لمن به لم تتصف) به متعلق صبتتصف ~~(قوله كصغيرة) في الروض وشرحه: ولو قال في الصغيرة ونحوها: أنت طالق لوقت ~~البدعة أو لوقت السنة، ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت، وإن لم ينوه وقع ~~الطلاق في الحال كما مر، نقل الأصل ذلك عن بسيط الغزالي وأقره اه. (قوله ~~وقع في الحال) أي فليس في الحال متعلقا بتتصف كما يتوهم قال في الروض: فلو ~~نوى التعليق لم يقبل ظاهرا قال في شرحه: ويدين. ~~ PageV04P267 # قوله ويقع وقته إلخ) لو قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وكانت ممسوسة لم ~~تطلق في الحال، بل حتى يجيء الوصف الآخر قال العبادي لأن أو للشك، فإن جاءت ~~الحالة الأخرى حصل الوصفان هكذا قال - رحمه الله -، كذا بخط شيخنا وأقول: ~~يؤيد ما قاله ما تقدم قريبا في أنت طالق اليوم أو غدا فتأمله. # (تنبيه) في الروض وشرحه (فرع) لو قال لحائض ونحوها ممن طلقها بدعيا: إن ~~كنت في حال سنة فأنت طالق، فلا طلاق، ولا تعليق حتى لا يقع الطلاق إذا صارت ~~في حال السنة لعدم الشرط، أو قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة: أنت طالق ~~طلاقا سنيا، أو في حال السنة: أنت طالق طلاقا بدعيا، وقال: أردت الوقوع في ~~الحال لم يقع في الحال؛ لأن النية إنما يعمل بها فيما يحتمله اللفظ، لا ~~فيما يخالفه صريحا، وإذا تنافيا لغت النية، وعمل باللفظ؛ لأنه أقوى، وإن ~~قال لها في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة: أنت ~~طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ اه. # (قوله بأن تلد لأربع سنين فأقل من التعليق) هكذا اقتضته عبارة المتن، وبه ~~شرح العراقي والقونوي قال الجوجري: وهو غير صحيح؛ لأنها إذا ولدت لأربع ~~سنين من التعليق لزم أن يكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين؛ لأن الغرض أن ms1144 ~~الوطء هنا سابق على التعليق، فلا بد أن ينقص عن الأربع بمقدار ما تخلل بين ~~الوطء السابق والتعليق، نعم لو عبروا بالولادة لأربع من الوطء لاستقام، ~~وسيشير الشارح إلى مثل هذا قريبا، كذا بخط شيخنا (فرع) ولو قال: إن أحبلتك ~~فأنت طالق، فالتعليق بما يحدث من الحمل، فإن كانت حاملا لم تطلق حتى تلد ~~وتحمل، ولا يمنع من الوطء، إن وضعت أو كانت حائلا، لكن يجب عليه كلما وطئها ~~أن يستبرئها، ذكره الشيخان ونازع فيه الإسنوي بأنه مر في المسألة الأولى ~~يعني: مسألة أنت طالق إن كنت حاملا أنه لا يجب، ولو قال: إن لم تحبلي فأنت ~~طالق قال الروياني لم تطلق حتى تيأس حجر وشرح روض. (قوله فلما استنبط ~~الفقهاء من القرآن إلخ) وفي ادعائه: أن هذا الاستنباط يدل على أن النفخ ~~يكون عند الستة أشهر وقفة، والأولى أن يقال: إن ثم دلت على التراخي، ولا ~~تعرف مدته، ولا أنها هل تختلف باختلاف الأولاد أو لا؟ ، فأنيط بالأمر ~~المحقق، وهو الستة فاندفع قول ابن الرفعة إذا أتت به لخمسة أشهر مثلا ~~احتمل PageV04P268 # العلوق بعد التعليق، ووجه اندفاعه أن هذا احتمال بعيد وغير معلوم في هذا ~~الولد بخصوصه، فلم يتركوا لأجله ظهور كونها حاملا عند التعليق فأوقعوا به، ~~ولا بعد في رفع عصمة محققة بأمر محتمل، نظرا لإفادته الظن كما مر آنفا، ثم ~~رأيت شيخنا قال عقب كلام أبي زرعة وفيه نظر، إذ كيف يعلم أن نفخ الروح عند ~~ستة أشهر مع أنا كثيرا نشاهده بعد انفصاله قبلها حيا غير أنه لا يعيش، بل ~~قيل: إنما ينفخ فيه قبل أربعة أشهر، بل الجواب أن كلامهم في الولد الكامل ~~جريا على الغالب، فإن فرض نقصه التزم عدم وقوع الطلاق اه. حجر (قوله علمنا ~~أنها إلخ) عليه منع ظاهر (قوله لستة أشهر) واعلم أنهم لم يبينوا أن الستة ~~أشهر التي هي أقل مدة الحمل هل هي عددية؟ أو هلالية؟ ، واستنبط البلقيني ~~أنها عددية؛ لأن الأربعة الأشهر الأولى عددية قطعا، أربعون نطفة ثم ms1145 أربعون ~~علقة ثم أربعون مضغة فباقيها كذلك ، إذ لا قائل بالفرق حجر (قوله وإلا زادت ~~مدة الحمل على أربع سنين) ؛ لأنها على هذا التقدير شامل لزمن الحلف، وزمن ~~الحلف زائد على الأربع. (قوله قاله الأذرعي والزركشي) نقل عن الشارح جواب ~~ذلك في حاشية نصها: ويجاب بأنه ليس المراد بالأربع في هذه الأربع مع زمن ~~الوطء والوضع، بل الأربع بدونه، فلا يلزم الزيادة المذكورة اه. وكان المراد ~~بقوله: بل الأربع بدونه، بل الأربع ناقصة زمن الوطء والوضع فليتأمل. وأقول: ~~يمكن أيضا أن يريدوا بالأربع من الحلف الأربع من ابتداء الحلف أي: مع ~~احتمال اتصال لحظة الوطء بابتداء الحلف فليتأمل # (قوله وقع إذا مضت إلخ) أي إذا مضى ما ذكر تبين أنه وقع من حين اللفظ. ~~(قوله تعليق مجرد) لأن الحيض ليس فعلا اختياريا بر. (قوله عن الحلف) ما ~~فائدة الفرق؟ وما معناه؟ # (قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني) قضية فرق البلقيني أنه لو قصد ~~هناك مجرد التعليق لم يحنث بالاستدامة تعليق. (قوله مجرد) أي: لأن الحيض ~~ليس فعلا اختياريا بر. (قوله عن الحلف) ما زبدة هذا الفرق وما مغزاه؟ PageV04P269 # قوله كأن منعا من الركوب) أي: لأن الركوب فعل اختياري بر. (قوله ~~المستكمل) الظاهر: أنه اسم فاعل بمعنى الكامل أو المستكمل زمانه. # (قوله وقوعه) ضبب بينه وبين شاء ذا. (قوله وموته قبل علم) انظر لو قدم به ~~ميتا. (قوله وقع قبيل الموت) هذا مراد المتن، ولكن في استفادته منه عسر جدا ~~بر. (قوله كالجنون) أي المتصل به الموت كما في الروض. (قوله للشك في وجود ~~الصفة) قد يستشكل مع ذلك ما صرحوا به في باب الأيمان: أنه لو علق طلاقها ~~على خروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن لها وادعت هي عدمه، أن القول ~~قولها، فقد حكما هناك بالطلاق مع الشك في وجود الصفة، إلا أن يفرق بأنهما ~~اتفقا ثم على وجود الصفة في الجملة، وإنما وقع الاختلاف في شرطها بخلافه ~~هنا. # (قوله في المشيئة) في والله لأدخلن إلا أن ms1146 يشاء زيد، وشك في مشيئته. ~~(قوله ولا فرق بين البابين) فرق ابن المقري بأن هناك تحقق موجب الحنث، وهو ~~الحلف وشك في مسقطه، والأصل عدمه وهنا يترتب على الحنث حل العصمة، والأصل ~~بقاؤها، وبه يترجح جانب عدم الحنث، ورده الجوجري وصاحب الإسعاد بما حاصله: ~~أن الحنث هناك يؤدي أيضا إلى رفع براءة الذمة بالشك وأجيب: بأن النكاح جعلي ~~والبراءة شرعية، والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في الرهن، وهذا ~~الجواب في شرح الروض. # (قوله إن حضتما) قال في الروض ولو قال: إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا ~~فأنتما طالقان، لغا لفظ الحيضة أو الولد قال في شرحه: فإذا طعنتا في الحيض ~~أو ولدتا طلقتا، ثم قال في الروض: فإن قال: ولدا واحدا فتعليق بمحال اه. ~~قال في العباب: ويتجه مثله في حيضة واحدة ولم أره اه. ولقائل أن ينظر في ~~قول الروض: لغا لفظ الحيضة أو الولد بأنه أريد بهما حيضة واحدة وولد واحد، ~~فينبغي أنه تعليق بمحال، وإن أريد الجنس أو أطلق فهو ~~ PageV04P270 # صادق مع التعدد، فلا حاجة للحكم بأنه لغو فليتأمل. # (قوله من كلفت) ولو سفيهة وكالمكلفة السكرانة حجر أي المتعدية. (قوله أما ~~مشيئة غير المكلف) كمجنونة ومراهقة. ### | (فرع) # خاطبها ، وهي غير مكلفة فصارت مكلفة فورا وأجابت، فالوجه عدم ~~الإكفاء بذلك بر. حجر (قوله بعد التعليق) والعبرة في الأخرس والخرساء عند ~~التعليق أو بعده بالإشارة بالمشيئة حجر. (قوله قال أبو زيد إلخ) المعتمد ~~في: كيف شئت، وعلى أي وجه: أنه لا تطلق حتى تشاء في المجلس الطلاق أو عدمه، ~~كما اقتضى ترجيح ذلك كلام الشيخين في أواخر كتاب العتق خلافا لما قاله في ~~الروض هنا م ر. ### | (فرع) # قال في الروض: لو قال: أنت طالق إلا أن يبدو لفلان أو يريد غير ~~ذلك، ولم يبد له طلقت قبيل موته، أو إلا أن أشاء أو يبدو لي، طلقت في الحال ~~اه. وما ذكره في الثانية من الوقوع في الحال هو المعتمد م ر. (قوله وقال ~~الشيخ أبو علي ms1147 إلخ) هو الأوجه م ر. # (قوله بأحدهما) أي بأن تنطق به. PageV04P271 # قوله أو أبيت) ولو قال: إن شئت وأبيت قال البغوي اشترط وقال المتولي: لا ~~حنث بناء على أن الواو للجمع لاستحالة الاجتماع قيل: والذي يتجه الأول، ~~ومعنى كونه للجمع أنها لمطلقه الصادق بالترتيب أيضا اه. وهو في غاية الظهور ~~والصحة (قوله قال البوشنجي إلخ) هو الأوجه م ر. (قوله وقال في الأنوار: ~~إلخ) ويرد، وإن قال شيخنا إنه الأوجه بأن هنا فيه شائبة تعليق بدليل ما مر ~~من امتناع الرجوع فيه رعاية لتلك الشائبة، والتعاليق تناط بالألفاظ الواقعة ~~فيها لا بمرادفاتها حجر # (CheckOther PageV04P272 # كما في شرحه كنصف طلقة ثلث طلقة ربع طلقة فطلقتان اه. # (قوله لأنه لا يعلق) قضيته: أنه لو اقتصر على قوله: يا طالق - إن شاء ~~الله - وقع واحدة، وانظر لو ادعى قصد تعليقه هنا وفي المسائل الآتية. (قوله ~~لا يقدح) أي لأنه ليس أجنبيا بر. # (قوله ولبعد هذا عن الفهم إلخ) يشهد لبعده عن الفهم أنه لو قال: اقسم ~~هذين الدرهمين على هؤلاء الأربعة، لم يفهم منه الأمر بقسمة كل درهم عليهم، ~~كذا بخط شيخنا، ولا ينافي ذلك أن قدر الحاصل على التقديرين واحد. (قوله لم ~~يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق) قال في الروض: ولو أوقع بينهن ثلث طلقة وربع ~~طلقة وسدس طلقة، طلقت ثلاثا ثلاثا قال في شرحه: لأن تغاير الأجزاء وعطفها ~~يشعر بقسمة كل جزء منهن، ثم قال في الروض: فإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، فهل ~~تطلقن ثلاثا ثلاثا أي: لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن، أو واحدة ~~واحدة أي كقوله: ثلاث طلقات وجهان. قال في شرحه: أقربهما الأول اه. ولو ~~أوقع ثلث طلقة وثلث طلقة وثلث طلقة مثلا، فقضية تعليل الأولى بتغاير ~~الأجزاء: أن لا يلحق بها هذا، فهل يجري فيها هذان الوجهان؟ فيه نظر. # (قوله لم يقبل ظاهر أو يدين) هذا يشتمل ما لو أوقع بين أربع أربعا، وادعى ~~أنه أراد طلاق اثنين طلقتين طلقتين دون الباقيتين، فقول الروض: فإن أوقع ms1148 ~~بين أربع أربعا وقال: أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين، لحق ~~الأوليين طلقتان طلقتان، والأخريين طلقة طلقة اه. ينبغي أن المراد منه ~~الوقوع على الأخريين ظاهرا فقط. # (قوله ثم المراد بإشراكها إلخ) قال في شرح الروض: أما لو قال أشركتك معها ~~في الطلاق فتطلق، وإن لم ينو، كذا صرح به أبو الفرج الزاز في نظيره من ~~الظهار اه. (قوله لا في طلاقهن) انظر لو قصد PageV04P273 # ذلك هل يقبل ظاهرا؟ ، (قوله ونوى الطلاق إلخ) أي أصل الطلاق فقط، فإن ~~نواه مع العدد فطلقتان. (قوله قال في الأنوار: إلخ) وفيه يعني الأنوار طلق ~~واحدة ثم قال لأخرى: قسمت الصلاق بينكما لم تطلق، ويتعين حمله على ما إذا ~~لم ينو حجر (قوله كما فعلنا) كأنه يريد ما لو قال لامرأتين: أوقعت بينكما ~~ثلاث طلقات، فإنه يقع على كل واحدة ثنتان بر. (قوله تعين في الأولى) أي ~~المسألة الأولى أي مسألة الأنوار. # (تنبيه) قال في القوت (فرع) له زوجتان فقال: زوجتي أو امرأتي طالق ولم ~~ينو عددا، ولا محلا وقع الطلاق على إحداهن، ويعين خلافا لأحمد حيث قال: يقع ~~على جميعهن، ولو قال علي الطلاق أو الطلاق لازم لي أو يلزمني وقلنا: بصراحة ~~ذلك، وهو الراجح، أو نوى أفتى المتأخرون، منهم: ابن عبد السلام وابن الصلاح ~~والعماد بن يونس والكمال سلار شيخ النووي، وصرح به في الذخائر في قوله: علي ~~الطلاق، أنها كالتي قبلها اه. بر # (قوله بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن) انظر لو كانت الصورة ~~ما ذكر، ولكنه يملك على زوجة طلقة وعلى أخرى ثنتين وعلى أخرى ثلاثا ماذا ~~يفعل؟ كذا بخط شيخنا وأقول: يتجه جواز التوزيع مطلقا حيث أدخل فيه ذات ~~الطلقة، بل يتجه جواز تعيينها وحدها للطلاق لحصول مقصود اليمين من البينونة ~~الكبرى فتبين بواحدة وتلغو الباقيتان، ولا يقع على صاحبتيها شيء، وذلك؛ ~~لأنه لو خاطبها ابتداء بالطلاق الثلاث صح ووقع عليها واحدة، ولغا الباقيتان ~~فليصح تعينها له فتأمل، ولو علق الثلاث على صفة من إحدى نسائه ms1149 على الإبهام، ~~ثم وجدت الصفة عين إحداهن، فلو عين من ماتت قبل وجود الصفة، لما صح هذا ~~التعيين، إذ يلزم وقوع الطلاق على الميتة، إذ الطلاق لا يسبق زمان وجود ~~الصفة، بخلاف PageV04P274 # من ماتت بعد وجود الصفة، يصح تعينها وكالميتة المبانة، ولو علق الثلاث ~~كما ذكر ثم عين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح التعيين، حتى لو ماتت قبل ~~وجود الصفة لغا التعليق لعدم إمكان العمل به بعد موتها، ولا يلزم تعيين ~~غيرها، ولو متن أوبن قبل وجود الصفة، إلا واحدة، انحصر الوقوع فيها من غير ~~حاجة إلى تعيين، ولو متن أو بن كلهن قبل وجود الصفة لغا التعليق، ولو جدد ~~نكاح المبانات بناء على الأصح من عدم عود الحنث م ر # (قوله به لأفعلن) انظر لو قال: الله أحلف به لأفعلن كذا # (قوله بناء على أن القرء الانتقال إلخ) فلو حاضت الصغيرة قبل مضي ثلاثة ~~أشهر من طلاقها أو الآيسة كذلك على ندور تكرر بتكرر أقرائها، كما سيعلم من ~~كلامه حجر وقوله: قبل مضي إلخ أي: بخلافه بعد مضي ذلك لانقضاء العدة بمضيه، ~~فلا يلحقها طلاق. (قوله بأن قرء المذكورتين شهر) قد يقال: PageV04P275 # لو كان كذلك تكرر الطلاق بتكرر الأشهر. (قوله وهذا قد يشكل بمسألة ~~الحامل) أي: إذ مقتضاه التكرر فيها، وقد يفرق بمزيد منافاة الحمل لتأثير ~~الطهر معه، بدليل أنه قيل: باعتبار الانتقال في العدة، بخلاف الطهر مع ~~الحمل. (قوله ولا يتكررن في حامل) أما لو قال لها: أنت طالق في كل طهر ~~طلقة، فإن طلاقها يتكرر بتكرر طهرها حجر (قوله بخلاف القاطع منهما كالفصل ~~إلخ) قال في شرح الروض: نعم يدين كما صرح به الأصل اه. (قوله والاختلاف في ~~العاطف) ينبغي التدين هنا أيضا، وفي العباب في صور منها: أو أنت طالق ثم ~~طالق وطالق ما نصه: وأكد الأولى بالأخيرتين أو إحداهما، لم يقبل ظاهرا ~~ويدين، وإن أكد الثانية بالثالثة قبل اه. فليراجع. # (قوله وإن قصد التأكيد) لو عبر بدل هذا بقوله: ولا يقبل منه قصد ms1150 التأكيد ~~كان أنسب بالتديين في الأولى. (قوله لا الأول بالثاني) عبارة الروض: وقال: ~~أكدت الأولى أي بالأخريين أو بأحدهما لم نقبل ظاهرا اه. PageV04P276 # فرع) ولو قال لممسوسة أو غيرها: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، ~~إن دخلت فأنت طالق، فدخلت تعدد إن نوى الاستئناف، وإلا فلا كما أفتى به ~~النووي سواء طال فصل وتعدد مجلس أم لا، وإنما لم تتعدد الكفارة في نظيره من ~~الأيمان مطلقا؛ لأن الطلاق محصور في عدد، فقصد الاستئناف يقتضي استيفاء ~~بخلاف الكفارة حجر (قوله لا إذا قال: معه أو فوق إلخ) اعتمد في الروض خلافه ~~في فوق وتحت، حيث قال: وكذا غير الممسوسة أي يقع عليها طلقتان في قوله: مع ~~أو معها طلقة، قال: في شرحه بخلاف بقية الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة لظهور ~~الترتيب فيها، وتعذره في غير الممسوسة، هذا مفهوم كلامه، وهو في تحت وفوق ~~موافق لما نقله الأصل عن مقتضى كلام المتولي لكن الذي نقله قبله عن الإمام ~~والغزالي أنهما كمع، وهو المعتمد وعليه مشى شراح الحاوي الصغير اه. # (قوله بخلاف ما لو قال: طلقة قبلها إلخ) في الروض، فإن أراد ببعد أني ~~سأطلقها دين، أو بقبلها أنه أو غيره سبق منه طلاق فسيأتي حكمه اه. أي أنه ~~كما لو قال: أنت طالق في الشهر الماضي وفسر بهذا ثم قال في الروض: أو أنت ~~طالق تطليقة قبلها أي: أو بعدها كما في أصله كل تطليقة، فطلقت الممسوسة ~~ثلاثا أي وغيرها واحدة، قال في شرحه: أما في بعدها فظاهر، وأما في قبلها ~~فلأن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن لئلا يلزم الدور اه. # (قوله أو أنت طالق إن شاء الله إلخ) مثل ذلك بمشيئة الله قاله الماوردي ~~بر. (قوله ومحل عدم وقوعه في الأولى، إذا قصد بالمشيئة التعليق) كذا محل ~~عدم وقوعه في الثانية، إذا قصد التعليق بعدم المشيئة، ولهذا عبر المنهاج ~~بقوله: ولو قال: أنت طالق - إن شاء الله - أو - إن لم يشأ الله - وقصد ~~التعليق لم يقع ms1151 اه. وعبر بمثله في المنهج وزاد: إلا أن يشاء الله، وفسر قصد ~~التعليق بقصد التعليق بالمشيئة أو بعدمها، ولعل تقييده هنا بالأولى؛ لأن ~~جميع أقسام المحترز عنه لا يأتي في الثانية، إذ لا يقصد التبرك بأن لم PageV04P277 # يشأ الله، ولا أن كل شيء بعدم مشيئته لا للاحتراز عن الثانية فليتأمل. # (قوله أو لم يعلم هل قصد التعليق؟) ينبغي قراءته بفتح الياء، كذا بخط ~~شيخنا، وهو احتراز عن قراءته بالنون أو بالياء المضمومة، وفيه إشارة إلى أن ~~العبرة في القصد وعدمه به لا بغيره، فحيث قصد التعليق وقع، وإن شك غيره، ~~وحيث شك هو هل قصد أو لا؟ لم يقع، ولا عبرة بغيره وكتب أيضا: وكذا إن أطلق، ~~خلافا للإسنوي وكون اللفظ للتعليق لا ينافي اشتراط قصده، كما أن الاستثناء ~~للإخراج، واشترط فيه ذلك، ولو قال: أنت طالق إن شاء الله، وإن لم يشأ الله، ~~أو إن شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد طلقت حجر وقوله: وكذا إن أطلق يحتاج ~~حينئذ للفرق بين ما هنا وقول الجرجاني بعدم الصحة في نظيره من الوضوء. # (قوله إنما قال: ذلك فيما لو قال: حفصة طالق وعمرة طالق - إن شاء الله -) ~~أقول: في هذا أيضا نظر نظرا لقاعدة رجوع الشرط إلى جميع الجمل السابقة، وقد ~~يقال: قد تقرر أن شرط تأثير الإتيان بالشرط قصد التعليق قبل فراغ اليمين، ~~فإن قصد هنا مع كل من جملتي: حفصة طالق وعمرة طالق، التعليق بالمشيئة ~~فالوجه عدم طلاق واحدة منهما، وإن لم يقصد مع واحدة منهما ما ذكر، فالوجه ~~طلاقهما، وإن قصد ما ذكر مع إحداهما فقط، فالوجه عدم طلاق من قصد، من ~~جملتها ما ذكر، وطلاق من لم يقصد، مع جملتها ذلك فليتأمل. (قوله يقينا) ~~مفهومه حلها لغيره في الجملة بدون ذلك، وفيه نظر؛ لأنه محكوم بزوجيتها ~~ظاهرا. # (قوله كذا في الروضة وأصلها) يريد أنه يكفي في الورع أن يطلق واحدة في ~~الحالة الأخيرة. بر. # (قوله بذلك) أي المشيئة (قوله ولا يقال للحاصل: إن شاء ms1152 الله) فليس المانع ~~مجرد الاسمية PageV04P278 # قوله أقل النصيبين) ؛ لأنه إما الذي عتق أو داخل فيما يعتق. (قوله فيعتق ~~الجميع) فيمتنع بيعه. (قوله وقد يجاب عنه إلخ) قد ينظر في هذا الجواب بأن ~~فساد المعاوضة متعين بالنظر لكل واحد؛ لأن ما صار لكل واحد إما الجزء الحر ~~أو المقابل بعين الجزء الحر، وكلاهما لا يتصور ملكه، ويفارق مسألة القبلة ~~بأن كل جهة حال الصلاة إليها يحتمل أنها القبلة، فحين الصلاة إلى كل جهة لا ~~يلزم حصول المفسد بالنظر لتلك الجهة، بخلاف ما نحن فيه، فإن المفسد بالنظر ~~لكل واحد لازم الحصول، وإن لم يتعين فتأمله. سم. # (قوله فلم يتعين الرجوع عليه) وقضيته: أنه لا خيار له بذلك، وهو ظاهر ~~حجر. إذ العقد متعدد، فلا يمكن رفعه بالنسبة لكل منهما؛ لأن الخلل من جهة ~~أحدهما فقط، ولا بالنسبة لأحدهما بعينه لعدم تعينه. # (قوله تعين العتق) قال في الروض: مجانا وقوله في المشتري: ولا يرجع بثمنه ~~لإقراره بحريته. (قوله ولو باع أحدهما رقيقه واشترى رقيق الآخر) قد يشمل ~~مبادلة أحدهما بالآخر، ويؤيده قوله الآتي والموافق لما مر عن الأصحاب إلخ ~~فليتأمل، فإن فيه نظرا، بل المتبادر من قوله في مسألة التبادل أنه لا تبادل ~~هنا. (قوله رقيقه إلخ) ليس فيه إفصاح ببيع أحدهما رقيقه برقيق الآخر، ولعله ~~كما تقدم في مسألة المبادلة، إذ لا يظهر فرق بين مبادلة أحد النصفين بالآخر ~~ومبادلة أحد الرقيقين بالآخر. # (قوله ويؤيده أن إقدامه إلخ) أي: إقدامه على شراء رقيق PageV04P279 # الآخر ليس كالتصريح بما ذكر، إذ قد يقصد بالشراء الافتداء. (قوله ~~والموافق إلخ) ولما ذكره الأصحاب في أن كلا لو اشترى عبد الآخر ولم ~~يتكاذبا، كان لكل التصرف فيما اشتراه حجر (قوله في ملك الواحد) لو زال ملكه ~~عن أحدهما بطلاق أو بيع فهل يطلق تصرفه في الأخرى؟ # (قوله فإنه يمنع عنهما) قال الجوجري والظاهر أنه يلزمه البحث والتوصل إلى ~~بيان الحال، سواء صدقتاه أم كذبتاه، غاية الأمر أن تصديقهما له مانع من ~~إلزام القاضي له بالبيان ms1153 بر. (قوله وقالت: أنا المطلقة إلخ) ولو ادعت واحدة ~~أو أكثر أنه يعلم التي عناها بالطلاق، ولم تقل في دعواها: إنها المطلقة ~~وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك سمعت دعواها، وحلف لها كذلك كما بحثه ~~الأذرعي، ولو ادعت في تعليق طلاقها بكون الطائر غرابا أنه غراب وأنكر، حلف ~~بتا أنه ليس غرابا بخلاف إنكاره لنحو دخول غير المعلق به طلاق زوجته، فإنه ~~يحلف على نفي العلم به، والفرق أن الحلف ثم على نفي فعل الغير، وهنا على ~~نفي صفة، وهي الغرابية في الغير، ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع ~~عليها، قال الشيخان عن الغزالي وفي القلب منه شيء وقيدا لزوم الحلف على نفي ~~الغرابية بما إذا تعرض له في الجواب، وإلا بأن اقتصر على ليست بمطلقة اكتفي ~~منه بذلك كنظائره حجر. # (قوله وطالق إحداكما) يفهم من إطلاق الإرشاد أنه لو قال لزوجته وأجنبية ~~أو أمته: إحداكما طالق طلب منه التعيين، وليس مرادا، بل يقع عليه الطلاق ~~هنا ما لم يرد الأجنبية أو الأمة كما علم من كلامه السابق في التعليق ~~بالأوقات، ومن الفرق بينه وبين PageV04P280 # نظائره ثم حجر (قوله بخلاف اثنتين) يرد بأن إمساك الأجنبية ممنوع في ~~الإسلام أيضا حجر. (قوله ووارث إلخ) عبارة الإرشاد: ثم وارث في عتق وكذا في ~~طلاق بائن اه. وتقييد الطلاق بالبائن قد يستفاد من قول الشارح الآتي آخر ~~الصفحة الآتية: هذا كله إلخ؛ لأن الوارث كالموروث. (قوله أي وعين وارث) ~~ينبغي أن يراد بالتعيين ما يشمل البيان، وقد يؤيده قوله الآتي: وقضيته ~~أيضا، بل صريحه إلخ. (قوله أو بينهما) أي: لو عين الأولى للنكاح، ولا نظر ~~إلى تهمة الإرث كما صححه النووي بر. (قوله إذ لا غرض له في ذلك) هذا ممنوع ~~في المسألة الثانية، حتى مسألة الأمتين، إذ قد يتعلق فيها الغرض بإرقاق ~~إحدى الأمتين لارتفاع قيمتها وكثرة أكسابها دون الأخرى؛ لأنها بعكس ذلك ~~فليتأمل. ثم رأيت اعتراض المصنف الآتي وما يتعلق به. # (قوله في تعيين إحداهما للطلاق) لنحو قلة تركتها وكثرة تركته ms1154 الأخرى. ~~(قوله كما يقتضيه تعليلهم) بأنه لا غرض له (قوله في الطلاق خرج العتق) ~~فللوارث أن يعين فيه؛ لأنه خيار يتعلق بالمال، فيخلف الوارث المورث فيه كما ~~في خيار البيعة والشفعة إلخ حجر (قوله والذي صححه الشيخان إلخ) عبارة ~~الروض: وإن مات قبلهما أي البيان والتعيين، قام الوارث مقامه في التبيين لا ~~التعيين اه. قال في شرحه: وما ذكره هو ما صححه المنهاج، وتصحيح التنبيه ~~خلاف ما اقتضاه كلام أصله: من أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا، وشمل كلامه ~~ما لو ماتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة ~~منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى، وقال القفال إن مات قبلهما لم يعين ~~وارثه ولم يبين، إذ لا غرض له في ذلك. PageV04P281 # قوله إنه يقبل بيانه إلخ) وعليه فلو نازعه وارث من بينها للنكاح فله ~~تحليفه، فإن نكل حلف الوارث وقضي له، وكذا يقال فيما لو بين الزوج دون ما ~~إذا عين، كما سيأتي في كلام الشارح بر. # (قوله لا بأن يجامعا) المعتمد أن البيان لا يحصل بالوطء مطلقا، وأن ~~التعيين يحصل به في العتق دون النكاح كما سيقرره الشارح واعلم أنه يعصي ~~بالوطء، إلا في الأمتين إذا أعتق إحداهما مبهمة؛ لأن التعيين يحصل به على ~~الأصح، لكن هل يتوقف جوازه على قصد التعيين؟ الظاهر: نعم أخذا من نظيره في ~~الصوم بر. (قوله وللمجامعة أن تحلفه) ينبغي اختصاص هذا بمسألة البيان بر، ~~وكتب أيضا أي في مسألة البيان أخذا من قوله الآتي: وإذا عين فلا دعوى لها ~~إلخ وقوله على أنه أرادها عبارة غيره: أنه ما نواها. # (قوله فيحتمل أنهما قائلان به) وبه جزم الأنوار كما في شرح الروض. (قوله ~~بعدم وجوبه) وفي شرح الروض أنه الأوجه للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا. ~~(قوله لم يتدارك به) ، فإن الملك يحصل بالفعل ابتداء كالاحتطاب، فيتدارك به ~~ويؤخذ منه أنه لا يشترط أن يقصد بالوطء التعيين، بل الشرط عدم الصارف، وهو ~~متجه حجر # (قوله عصى) حمله في ms1155 الخادم على ما إذا كذبتاه، وقد أسلفنا ما يؤخذ منه ~~العصيان مع العلم، وإن صدقتاه بر. PageV04P282 # قوله وإذا عين فلا) قد يفهم أنه لو لم يعين كان لها أن تطالبه بالتعيين. ~~(قوله لأن الرجعية زوجة) يؤخذ منه التقييد بقبل انقضاء العدة. (قوله على ما ~~مر) إشارة إلى نحو أنه لو عين المجامعة للطلاق، هل يحد؟ فيه التردد الذي ~~بينه هناك. (قوله بتأخير التعيين والبيان) لتبين حال الإرث (قوله ولو قد ~~ماتت الثنتان) ثم إذا بين فللوارث أن ينازعه في التي بينها ويطلب يمينه، ~~فإن نكل حلف وارثها، ولا ميراث للزوج منها بر. (قوله والبيان) ليتبين حال ~~الإرث (قوله عنيت ذي وذي إلخ) PageV04P283 # بقي ما لو قال: عنيت ذي بعد ذي أو قبلها ذي مثلا. # (قوله زوجة هذا) أي الزوج وقوله قد ملك أي المورث. (قوله مقتضى الانفساخ) ~~من حيث ملك الزوج وقوله: والطلاق من حيث تعليقه. # (قوله فإن لم يقصد به شيئا من ذلك) شامل لصورة الإطلاق المذكورة في ~~الهامش عن ابن رزين وابن الصلاح وكتب أيضا: ولو أطلق فلم يقصد حثا، ولا ~~منعا، ولا تعليقا محضا، بل أخرجه مخرج اليمين وقع عند ابن الصلاح وجرى عليه ~~جمع، وإن رده تلميذه ابن رزين بأن الأصحاب أطلقوا فيها القولين، ومختار ~~كثيرين منهم الرافعي عدم الوقوع ووجهه: بأن الغالب ممن يحلف على فعل مستقبل ~~من مبال أنه يقصد حثه أو منعه، فلم يقع مع نحو النسيان، إلا أن يصرفه بقصد ~~وجود صورة الفعل حجر (قوله وكذبها) ينبغي أن لا يتوقف تحقيق الخبر على ~~التصريح بالتكذيب، بل يكفي فيه اعتقاده أو ظنه عدم الطلوع؛ لأن ذلك يستلزم ~~التكذيب في المعنى ويوجب أن المقصود تحقيق الخبر، كما لا يخفى وكأنهم إنما ~~صوروا بتكذيبه إياها؛ لأنه يستدل بالتكذيب على اعتقاد أو ظن الخلاف ~~المستلزم والموجب لما ذكر فليتأمل. سم. # (قوله إلا أن يقال:) ظاهره أنه فهم أن التعليق على الطلوع الماضي، وليس ~~كذلك فليتأمل، وقد يعتذر بأن مراده تبيين الوقوع في المستقبل، كذا بخط ~~شيخنا ms1156 وأقول: إن قوله وليس كذلك إلخ عجيب، فإن الطلوع في قوله: إن طلعت ~~الشمس فأنت طالق المراد به الطلوع في الماضي قطعا، لتعلقه بقولها: طلعت ~~الشمس الذي كذبها فيه فليتأمل. سم. (قوله فلا يحتاج إلى التقييد) فيه نظر، ~~إذ قد يقع النزاع في التبين فتأمله. سم. (قوله ويقع المعلق بالدخول إن وجدت ~~صفته) هذا يشكل على القول: بعدم الحنث عند الحلف على غلبة الظن، كذا بخط ~~شيخنا، وهو عجيب، فإن التعليق PageV04P284 # بالدخول ليس مما يمنع الحنث به غلبة الظن كما هو ظاهر. غاية الأمر أنه ~~حلف بفعل من يبالى به، فلا حنث بدخولها مع نسيان أو جهل أو إكراه، وهذا شيء ~~آخر، نعم لو كان التعليق لتحقيق الخبر كأن لم يكن كذا وقيل: بالحنث فيه ~~توجه هذا الإشكال سم. # (قوله فإن يعد عد معاده) عبارة الروض: ويقع الثلاث في قوله لموطوءة: إن ~~حلفت بطلاقك بتكريره أربعا اه. (قوله لأنه حلف) لعل صورته أنه قصد منع نفسه ~~من الحلف لا مجرد التعليق. (قوله لأنه حلف بطلاقها) أي فقد وجد بالمرة ~~الثانية صفة المرة الأولى (قوله بحكم اليمين الثانية) فقد وجد بالمرة ~~الثانية صفة التعليق في المرة الأولى، وكذا الباقي وقوله وتنحل أي الثانية. ~~(قوله ويقع بالرابعة طلقة ثالثة) فوقوع الثلاث يحصل بقوله أربع مرات: إن ~~حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقوله وتنحل أي: الثالثة. # (قوله والتعليق بالدخول إلخ) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به ~~الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في ~~هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم ~~يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل ~~المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق، فلا تعدد فيهما اه. لكن ذكر آخر ~~باب الإيلاء ما حاصله التعدد حالة الإطلاق عند تعدد المجلس، ثم قال في ~~الروض وشرحه: فإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار ~~فأنت طالق ms1157 طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كان غير مدخول بها؛ لأن الجميع يقع ~~دفعة واحدة، وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك اه.، وهذا لا ينافي ما ~~قبله من عدم التعدد عند الإطلاق لاختلاف المعلق هنا واتحاده هناك فليتأمل. # (قوله كأن قال: إن حلفت بطلاقكما إلخ) عبارة الإرشاد: وإن حلفت بطلاقكما ~~فإحداكما طالق وكرره أربعا، فلا شيء أو فأنتما فثلاثا ثلاثا اه. (قوله ثلاث ~~مرات) فالجملة بالأولى أربع مرات. (قوله من أبينت) بهذا الحلف. PageV04P285 # قوله فوجدت صفة طلاقها) إذ لا يعتبر فيها الحلف بطلاقهما معا حجر # (قوله بخلاف ما لو قال إلخ) فإذا أعاده طلقتا معا. # (قوله إلا أن يريد التعيين) لو فرض حينئذ أن تعيينه متعذر عادة، فينبغي ~~أن يكون من التعليق بالمستحيل مع النفي، فتطلق حالا ففي شرح الكمال: أن ~~التعليق بالمستحيل مع النفي يقع به الطلاق حالا بر. (قوله فلا يبر بذلك) أي ~~فيقع كما اعتمده بعض شراح المنهاج وقال الأذرعي وغيره: يحتمل أن يكون من ~~المستحيل عادة لتعذره، والذي يتجه أنه إن أمكن التمييز عادة فميزت لم يقع، ~~وإلا وقع، وإن لم يكن عادة فهو تعليق بمستحيل حجر. وقوله: وإلا وقع القياس ~~أنه لا يقع على هذا الباب إلا باليأس، وقوله: فهو تعليق بمستحيل أي: في ~~النفي فيقع في الحال. # (قوله بأكل بعض) بحث الجوجري أخذا من كلام الإمام في مسألة الرغيف الآتية ~~تقييد البعض هنا بأن لا يدق مدركه اه. بر. (قوله من غير تراخ) لئلا يحنث ~~بالإمساك. # (قوله أو بأن ينتقل لغيره) أشار بتقدير أن إلى العطف على الطفرة؛ لأن ~~الكلام في بيان أسباب زوال الحرج، وهي الطفرة والانتقال والحمل المذكورات، ~~ولو عطف تنتقل على تزول لم يبق له معنى صحيح، ومع تقدير أن لا يخرج الفعل ~~عن كونه مرفوعا كما هو المحفوظ المناسب لقوله: يحمل لجواز رفع الفعل مع حذف ~~أن كما تقرر في محله. (قوله عدم التراخي) أي لئلا يحنث بيمين الوثوق (قوله ~~فيحنث) استشكله الجوجري بأنه ينحل إلى أن ms1158 الإذن المجرد يسمى صعودا ونزولا، ~~وهو بعيد، كذا بخط شيخنا وأقول: لا نسلم أنه ينحل إلى ما ذكر، بل إلى أن ~~فعل الغير مع أمرها له ينسب إليها، ولا بعد في ذلك ثم رأيت من أجاب بنحوه ~~سم (قوله فلا أثر لأمرها) إذ غاية ذلك أنه كالطفرة. # (قوله أي شيء) كأنه شامل لجلد الرمانة فليراجع. (قوله غير نافع عند ~~الإمام) وفي الأنوار في لا ألبس هذه العمامة أنه يبر بقطع بعضها كما في ~~الرغيف وقضيته: أنه لا بد من قطع بعض يقع موقعا بأن يسمى قطعة عمامة، لكن ~~سيأتي في الأيمان ما يصرح PageV04P286 # بعدم الفرق حجر. (قوله على الإطلاق) بمعنى أنهما أطلقا لا أنهما نصا على ~~الإطلاق، على أنه قد يمنع أنهما أطلقا، فإن قولهما: فبقي لبابة أو حبة لم ~~يحنث ربما أشعر بأن ما يدق لا اعتبار به فليتأمل سم. # (قوله أو كلتاهما معا) هل العبرة في المعية بأول اللفظ أو بآخره أو بهما؟ ~~فيه نظر (قوله قاله النووي) أي: حتى باعد استشكال الرافعي الفرق بينهما بر. ~~(قوله أو بشره به أجنبي) ينبغي أن لا يرد هنا على تفسير المتن، إذ خبر ~~الزوجة بعد الأجنبي ليس خبرا أولا فليتأمل. (قوله لم تطلق) فتفسير المتن ~~محتاج إلى التقييد. # (قوله أو رؤيته) ولو علق برؤيتها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد ~~الرؤية الحقيقية أو المنامية عمل بإرادته، وقبل قولها في رؤيتها المنامية؛ ~~لأنها لا تعلم إلا منها، وإن لم يرد شيئا حملت على الرؤية الحقيقية م ر. ~~(قوله ولا يضر كون الرائي) هذا في التعليق برؤيتها إنما يظهر إذا حمل على ~~مجرد التعليق، نعم يحتمل أن السكرى المتعدية كالصاحية، وكذا غير المتعدية ~~إن بقي تمييزها. (قوله رؤية شيء من بدنه) أي بلا حائل، وكذا المس بر قد ~~يخرج شعره. (قوله من كوة) بخلاف لو رأت وجهه منها فتطلق بر. (قوله تعليق ~~بمستحيل) فقد حملت الرؤية هنا على المعاينة. # (قوله لأن العرف يحمل ذلك على العلم) قال في شرح الروض: وعلى اعتبار ms1159 ~~العلم يشترط الثبوت عند الحاكم، أو تصديق الزوج نبه عليه ابن الصباغ وغيره، ~~ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر مؤاخذته ذكره ~~الأذرعي اه. وقضية هذا الكلام أن المراد بقوله إن رأيت إن حصل العلم، ~~وإن PageV04P287 # حصل لي فقط، وعليه فقد يخفى التفصيل بين البصير والأعمى في قبول إرادة ~~المعاينة فليتأمل. (قوله واقبل، إذ العيان رام) وفيما إذا صرح بالمعاينة أو ~~فسر بها وقبلناه ينحل اليمين بمضي ثلاث؛ لأنه لا يسمى حينئذ هلالا شرح ~~الروض. # (قوله قال الرافعي إلخ) مقابل نعم وقوله: ويجيء على قياس إلخ وجه القياس ~~المذكور أنه لما حملت الرؤية ثم على المعاينة وجب قبول التفسير بها، غاية ~~الأمر أنا لم نحملها هنا عليها نظرا للعرف. (قوله أن يسوى) أي في مسألة ~~الهلال خلاف ما سلف من عدم القبول بر (قوله إلا في العربية) قضية هذا ~~التعليل: أن العبرة بالحالف لا بالصيغة العجمية فليراجع. (قوله وأن قراءة ~~إلخ) . ### | (فرع) # علق وهي قارئة والزوج يعلم أنها قارئة فنسيت القراءة وصارت أمية ~~قبل مجيء الكتاب أو، وهي أمية والزوج يعلم أنها أمية فتعلمت القراءة قبل ~~مجيء الكتاب، فالوجه اعتبار قراءتها بنفسها في الأولى دون الثانية اعتبارا ~~بوقت التعليق فيهما، ولو ادعى في الأمية التي يعلم أنها أمية إرادة التعليق ~~على قراءتها بنفسها، فهل يقبل ظاهرا؟ فيه نظر. # (قوله وصحح النووي في تصحيحه عدم الوقوع) حمل بعضهم الأول على من يسمع مع ~~رفع الصوت والثاني على من لم يسمع، ولو مع رفع الصوت. # (قوله والجاسوس) وحرف التهجي على ما قاله الناشري وابن كبن وغيرهما لوقوع ~~الاسم على الجميع بالاشتراك اللفظي، سواء من غير ترجيح بعضها على بعض، ومنه ~~يؤخذ أنه لا فرق في الوقوع هنا بين أن نقول: بأن حمل الشافعي - رضي الله ~~عنه - المشترك على معنييه أو معانيه من باب الاحتياط، وهو ما نقله البيضاوي ~~أو من باب العموم، وهو ما نقله الآمدي خلافا لما يتوهم من إفتاء أبي زرعة ~~فيمن قال: كل امرأة ms1160 لي بمصر طالق PageV04P288 # وامرأته بالقاهرة من أن مصر تطلق على البلد المعروفة، وهي مغايرة ~~للقاهرة، وعلى الإقليم ومنه القاهرة، فإن أطلق لم يحنث إن قلنا: بما نقله ~~البيضاوي ويحنث إن قلنا: بما نقله الآمدي حجر # (قوله أو طلاقي) أو قرأت كتابي كما يفيده عبارة الروض وغيره فانظره. # (قوله فلو قال: أردت إلخ) بقي ما لو قال: أردت كونهما في المسجد، ولا ~~يبعد القبول ظاهرا، وقوله قبل أي بيمينه روض. (قوله إذ لا قرينة) قال في ~~شرح الروض: فإن لم تكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار اه. وقد ~~يقال: قياس ذلك أنه إذا تعذرت مراجعته حمل على اعتبار كونهما في الدار. ~~(قوله لكن تقدير هذا إلخ) أقول: ويشكل قوله وقدم كتابه من جهة الأعراب، إذ ~~لا يصلح للعطف على المبتدأ، إلا أن تقدر أن المصدرية أي وإن قدم إلخ ~~فليتأمل سم. (قوله تغليب) أقول: لا تغليب؛ لأن مراده والله أعلم وكل ما ~~يسمى بعين غير الباصرة المشهورة فهو كالباصرة المشهورة بر. # (قوله لا مس شعره وظفره) ولا مسه بشعره وظفره كما في الإرشاد (قوله نعم ~~إن علق برؤيتها وجهها) أي ولم يقصد رؤيته الحقيقية م ر. (قوله وإن أفهم ~~الغرض اتفاقا) أي: وإن اتفق أنه أفهم الغرض، هذا مراده فيما يظهر بر. (قوله ~~للتعليق به) أي الفعل (قوله إنه المعلق به لا الحكم) كما اقتضاه كلامهم ~~حجر، فإنه ليس كالفعل من غيرها، ولو علق بدخول نحو بهيمة أو طفل ففعل غير ~~مكره حنث، أو مكرها بأن ألجئ إلى ما لا مندوحة له عنه، إذ الظاهر أن ~~الإكراه هنا لا يعتد به، إلا إن كان كذلك فلا، وفارق الوقوع فيما إذا لم ~~يعلم المعلق بفعله التعليق، وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم ~~يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها بأن فعل الآدمي منسوب إليه، وإن أتى به مكرها ~~ولهذا يضمن به، بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا، وكان ~~وجه إلحاقهم الطفل بها هنا مع أنه ملحق ms1161 بالكبير في الضمان أنه مثلها في عدم ~~الرؤية، وإلحاقه PageV04P289 # بالكبير في الضمان إنما هو احتياط للأموال حجر (قوله وكان مباليا) هذا ~~يفيد أن قصد المنع لا أثر له إذا لم يكن الفاعل مباليا أو لم يكن شاعرا، أو ~~سيأتي اعتراض البارزي عليه في الثاني. (قوله أي عالما به) أي بتعليقه (قوله ~~في الكل) أي المبالاة والشعور في الكل. (قوله بخلاف من لا يبالي إلخ) ~~ظاهره: وإن علم وقصد إعلامه (قوله ولم يقصد الزوج إلخ) هذا تقييد لعبارة ~~الكتاب، زاده أخذا من كلام الروضة وأصلها ليدفع به اعتراض البارزي الآتي ~~بر. وكتب أيضا: أفاد هذا أن المبالي إذا لم يشعر، فإن قصد الزوج إعلامه لم ~~يقع، وإلا وقع على وفق ما يأتي في جواب إشكال البارزي (قوله لأن الغرض ~~حينئذ مجرد التعليق إلخ) الظاهر: أن قصد المنع لا يعتد به، إلا إن كان مع ~~المبالاة على ما تقرر فما ذكره في تفسير الحلف يحمل على ذلك فليتأمل. (قوله ~~وهكذا) أي مثل الحلف بالطلاق (قوله فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل ~~بدونها) ومحله في النسيان حيث لم ينكر الحالف وقوعه منه، فإن أنكره ثم ثبت ~~عليه أنه فعله لم تنفعه حينئذ دعوى النسيان كما أفتيت به استنباطا من ~~كلامهم، ثم رأيت الأذرعي صرح به وأقره غير واحد، ونقل بعضهم من كلام ~~الأصحاب ما يؤيده حجر (قوله دون حل) يمكن كونه حالا ~~ PageV04P290 # من ضمير اليمين في كذا، وعبارة الإرشاد كاليمين، ولا تنحل اليمين أي. ~~بالله أو الطلاق. (قوله مع علمه بالتعليق) أي علم للتعليق في صورة النسيان، ~~وقد قيد فيما سبق النسيان بالتعليق به إلا أن يقال: قد يعلم التعليق، ولا ~~يعلم كونه بكذا. (قوله بأن قصد الإعلام) قضيته: أن قصد المنع هو قصد ~~الإعلام أو يتحقق به، وحينئذ يشكل قوله السابق: وقصد منعه منه، إذ يلزم منه ~~الاستغناء عن قول المصنف وشاعرا؛ لأنه مع قصد الإعلام لا فرق في عدم الوقوع ~~بين الشعور وعدمه كما تقرر فتأمله سم. (قوله كما أفهمه كلام ms1162 الروضة إلخ) ~~وواضح أن المبالاة لا تستلزم قصد الإعلام، وكذا عكسه خلافا للشارح أي ~~الجوجري، إذ الشخص قد يقصد إعلام السلطان، وإلغاء هذا القصد ليس إلا لأنه ~~قصد لغو لجريان العادة بأن نحو السلطان لا يقصد منعه، ولا حثه حجر. (قوله ~~قال الشارح إلخ) اعترضه الجوجري بأن الأحسن خلافه قال: لأنه بعد أن عقد ~~اليمين على حالة، وهي حث المحلوف عليه على الفعل أو منعه منه، كيف يقدح ~~فيها عدم الإعلام ويرجعها إلى حالة أخرى لم تقصد، وهي حالة التعليق المحض ~~وربط الوقوع بصورة الفعل الذي لم يرده، كيف والصفة المعلق عليها لا يملك ~~تغييرها، ولا تتغير بالقصد المجرد بر # . (قوله هذا العد) أي جنس هذا العد. (قوله فعشرة) ينبغي نصبه على ~~المفعولية بعتق بعده المسند إلى ضمير الزوج أي: فقد عتق الزوج بهذا التعليق ~~عشرة، وأما رفعه والإخبار عنه بعتق فيشكل عليه تذكير الضمير فليتأمل، نعم ~~يمكن أن يقال: لا مانع من الرفع ويكون تذكير الضمير باعتبار تأويل العشرة ~~بالعدد مثلا. (قال في طلاقهن مرتبا) قال في شرح الروض: فلو طلقهن معا عتق ~~عبد واحد اه. (قوله فما عد في يمين الثانية إلخ) أي كالثانية، فإنها عدت مع ~~الأولى ثانية في يمين الثانية، فلا تعد ثانية مع الثالثة في يمين ~~الثالثة. PageV04P291 # قوله لأنه قد صدق به طلاق واحدة) أي: وهي الرابعة وقوله وطلاق ثنتين وهما ~~الثالثة والرابعة (قوله عتق ثلاثة عشر) العشرة السابقة في غير كلما، وثلاثة ~~بتكرار الواحد الثانية والثالثة والرابعة (قوله فاثنتا عشرة) العشرة ~~السابقة في غير كلما، واثنان بتكرار الاثنين بالثالثة والرابعة (قوله ~~والرجوع في التعيين إليه) قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق ~~بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع، فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا ~~طلق مرتبا لا سيما مع التباعد إلخ. اه. شرح روض. # (قوله سبعة وثمانون) وذلك عشرة في كل من التعليق بالواحدة والتعليق ~~بالثنتين والتعليق بالخمس والتعليق بالعشر فهذه أربعون، وتسعة في كل من ~~التعليق بالثلاث والتعليق بالتسع، فهذه ثمانية عشر، ms1163 وثمانية في كل من ~~التعليق بالأربع والتعليق بالثمان فهذه ستة عشر، وسبعة في التعليق بالسبع ~~وستة في التعليق بالست فالجملة سبعة وثمانون، وقوله فخمسة وخمسون وذلك؛ ~~لأنه يعتق عشرة بصلاة الأربع نظير عتق عشرة بطلاق الأربع كما تقدم، وعشرة ~~بصلاة العشر وتسعة بصلاة التسع وثمانية بصلاة الثمان وسبعة بصلاة السبع ~~وستة بصلاة الست وخمسة بصلاة الخمس، وكتب أيضا: وذلك لأنه بدون كلما يعتق ~~خمسة وخمسون، ووجهه ظاهر ويزيد بواسطة كلما اثنان وثلاثون، تسعة باعتبار ~~تكرار الواحد وثمانية في تكرار الاثنين في الأربع والست والثمان والعشر، ~~وستة في تكرار الثلاث في الست والتسع، وأربع في تكرارها في الثمان، وخمس في ~~تكرارها في العشر بر # . (قوله وإن اختلف التوجيه مثلا) في صورة التعاقب تطلق الأولى ثلاثا في ~~الصورتين، لكن في الصورة الأولى لولادة الثلاث بعدها، وفي الثانية لولادتها ~~وولادة ثنتين من الثلاث بعدها. (قوله حالة التعليق) خرج ما لو حدثت الصحبة ~~بعده كأن أبان بعده إحدى الأربع وتزوج أخرى. # (تنبيه) في الروض فإن كان أي التعليق بصيغة كلما ولدتما أي: فأنتما ~~طالقان فولدت إحداهما أي ثلاثة من الأولاد في بطن واحد، ولو متعاقبين ثم ~~الأخرى كذلك أي ثلاثا، ولو متعاقبين طلقت الأولى ثلاثا بولادة الثانية أي: ~~بولادتها الثلاثة، والثانية كذلك أي وطلقت الثانية ثلاثا بولادتها الثلاثة، ~~إلا إن انفرد الأخير أي: بالولادة فتنقضي به العدة وتطلق طلقتين أي: فقط ~~بولادة الأولين اه. قال في شرحه: وإلا إن ولدت الأخيرين معا فتنقضي بهما ~~العدة وتطلق طلقة فقط، فوقوع الثلاث PageV04P292 # على الثانية محله إذا ولدت الثلاثة معا، والتصريح بمجموع المقيد والقيد ~~من زيادته اه. فقد أفاد قوله: ولو متعاقبين في الموضعين أن تكرار الولادة ~~يتحقق بولادة المتعدد معا، حيث أفاد وقوع الثلاث على كل منهما إذا ولدت كل ~~منهما ثلاثة معا، وهذا مما يستغرب ويغفل عنه ويقتضي أنه لو قال لزوجته: أنت ~~طالق كلما ولدت فولدت ثلاثا معا طلقت ثلاثا، أو فولدت اثنين معا طلقت ~~طلقتين، وقد صرح في الروض بهذه فقال في آخر ms1164 الباب الأول في السني والبدعي ~~فصل قال لممسوسة: كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت واحدا طلقت بالطهر من ~~النفاس أو توأمين معا فطلقتين بالطهر أيضا قال في شرحه: لأنها ولدت ولدين، ~~وكلما تقتضي التكرار اه. ثم قال في الروض فلو تعاقبا طلقت بولادة الأولى لا ~~بالطهر من الثاني لانقضاء العدة به انتهى. فليتفطن لذلك سم. # (قوله إلا لواضع عقيب واحده إلخ) لو ولدت واحدة عقب الأولى ثم تأخر ثاني ~~توأميها إلى بعد الرابعة، وقع عليها الثلاث وعند التأمل لا ترد على الضابط ~~بر. (قوله لأن غير كلما من أدوات التعليق) PageV04P293 # حتى أي. # (قوله لأن بقية الحيض) أخرج الحيض الكامل (قوله نعم خلعه) أي الأجنبي في ~~الطهر إلخ عبارة شرح الروض عقب قول الروض: ولو سألته بلا عوض أو اختلعها ~~أجنبي في زمن البدعة، حرم ما نصه: نعم قد يقال: خلعه في الطهر المذكور جائز ~~إلخ. # (قوله إن أخذه) أي الزوج (قوله لعدم التطويل) وذلك لأن الأصح أنها تبني ~~على الأول من غير استئناف بر. (قوله وطلاق القاضي على المولي) وكذا طلاق ~~المولي نفسه قال في الروض وشرحه: وقد يجب الطلاق في الإيلاء على المولي وفي ~~الشقاق على الحكمين إذا أمر المطلق به، فلا بدعة فيه للحاجة إليه مع رضا ~~الزوجة به، قال في الأصل في الأولى: ويمكن أن يقال: بتحريمه؛ لأنه أحوجها ~~بالإيذاء إلى الطلب، وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة، والمراد بالوجوب فيهما ~~الوجوب المخير؛ لأن الواجب فيها إما الطلاق وإما الفيئة، أو الوجوب العيني ~~يحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج عذر شرعي كإحرام اه. # (قوله وطلاق الحكمين في الشقاق) قال في الروض: ~~ PageV04P294 # إذا أمر المطلق به اه. (قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال: إلخ) اعلم أن ~~الرافعي إنما بحث هذا فيما لو طلق المولي بنفسه، وقضية صنيع الشارح أن ذلك ~~جار فيما لو طلق القاضي ولعله يريد أن امتناع الزوج يحرم ويسن له الرجعة، ~~وإن كان طلاق القاضي لا بدعة فيه، كذا بخط شيخنا ويوافق ms1165 قوله: إن الرافعي ~~إنما بحث هذا إلى آخر ما في شرح الروض فانظره من الحاشية الأخرى. (وقوله ~~فهو بدعي) كما ذكره الشيخان ثمة، قال في شرح الروض: هذا إذا طلقها بغير ~~سؤالها، وإلا فيتجه أنه ليس ببدعي كما في الطلاق في الحيض على رأيه، قال ~~الزركشي ويمكن أن يقال: إنها بسؤالها مسقطة لحقها من القسم، فيجوز هنا قطعا ~~اه. # وكتب أيضا: وتجب الرجعة، ولا يقال هنا: إنها مندوبة، كذا بخط شيخنا، وهو ~~متعين؛ لأن الخروج من المعصية واجب، وهو متوقف على وفاء الحق المتوقف على ~~الرجعة، وهذا المعنى مستفاد من بحث التوبة ويخصص قولهم هنا: إن المراجعة في ~~الطلاق البدعي مندوبة بغير هذه الصورة فتأمله، ولا تغتر بخلافه سم. # (قوله وتندب الرجعة) وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها؛ لأن الرجعة ~~قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية حجر وقوله ~~المتعلق بحقها أفهم عدم ارتفاع المتعلق بحق الله فيحتاج للتوبة، وهو ظاهر ~~ونظيره القتل، فإنه بالاقتصاص أو أخذ الدية يسقط حق الآدمي دون حق الله، بل ~~يحتاج إلى التوبة. (قوله قال النووي وفيه نظر وينبغي كراهته إلخ) قال في ~~شرح الروض: وكأن المصنف أي: صاحب الروض حذفه؛ لأن الإمام قد صرح فيما قاله ~~بإجماع أصحابنا، والاستناد إلى الخبر رد بأنه لا نهي فيه اه. وقد يجاب: ~~بأنهم أثبتوا الكراهة في مواضع بتأكد الطلب مع انتفاء النهي كما في إزالة ~~الخلوف وترك غسل الجمعة. PageV04P295 # قوله فيطلق فيه لكن الإمساك إلى الطهر الثاني أولى) عبارة الروض: فإن ~~راجع والبدعة لحيض، فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه، أو كانت البدعة ~~لطهر جامعها فيه أي: أو في حيض قبله ولم يبن حملها ووطئ بعد الرجعة أي: ~~فيه، فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني، وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد ~~الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أي: الطهر الثاني ~~اه. قال في شرحه: وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم يستوف دورها من القسم، ~~بخلاف ms1166 من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه. (قوله فعند الطهر يسقط ~~الندب) عبارة الروض: يستحب لمن طلق بدعيا أنه يراجع قال في شرحه: ما لم ~~يدخل الطهر الثاني اه. # (قوله كذلك) أي تعتد بالطهر (قوله بقرينة ما سيأتي) أي إن طلاق من لا ~~تعتد بالطهر لا سني، ولا بدعي. (قوله لئلا يعود إلى مثله) ولئلا يتوهم ~~الحاضرون جواز ذلك (قوله فإنه بدعي إلخ) قال في الروض: وذكر أي: الأصل في ~~العدة في حمل الزنا خلاف هذا أي حيث ذكر أن العدة تنقضي مع وجود حمل الزنا، ~~قال الشارح في شرحه: ليس خلافه، بل ذاك فيما إذا حاضت، وهذا فيما إذا لم ~~تحض بقرينة تعليله السابق اه. وحينئذ فهل يأثم؛ لأنها قد لا تحيض فيتأخر ~~شروع العدة إلى الوضع والنفاس؟ ، PageV04P296 # قوله والأمر في ذلك قريب) فيه شيء، فإن التعليق قد يختلف باعتبار ذلك. ~~(قوله فاعتبر فيه الحال) لو قال طلقي نفسك متى شئت لم يشترط الفور بر. ~~(قوله ولو قدم المشيئة على العدد إلخ) يشمل ما لو قدمها على الطلاق أيضا. ~~(قوله والظاهر أنه إلخ) المعتمد خلافه م ر. # (قوله ولم ينو) مفهومه أنها لو نوت وقع المنوي، لكن لو اختلف منويهما ~~فينبغي أن يقع المتفق عليه أخذا مما تقدم. (قوله كالمثال الذي زاده بقوله ~~إلخ) الوجه أن يجعل PageV04P297 # قوله كالتطليق للتنظير لا للتمثيل، والمعنى لا يضر الاختلاف بالصريح ~~والكناية، كما لا يضر الاختلاف في ألفاظ الصريح، ثم رأيت العلامة الجوجري ~~نبه على ذلك في شرح الإرشاد بر. (قوله في الجميع) يمكن تعلقه بما بعده لكن ~~المتبادر تعلقه بما قبله # . (قوله ثم حكى تفصيل المتولي إلخ) الذي في الروض ذكر الحكم أولا من غير ~~تقييد، وقال عقبه: قال المتولي إلا أن يكون يعتقد تحريم الجمع، ثم حكى عن ~~الحناطي القبول مطلقا ثم قال: و الأصح المنصوص هو الأول اه. وهذا كما ترى ~~إنما يفيد تصحيح الأول بعد أن قيد بمقالة المتولي وأقرها، وذلك كما ترى ~~يوافق ما في المنهاج ms1167 بظاهره وينبو عن صنيع الشارح برلسي (قوله ثم قال: قصدت ~~غير PageV04P298 # المعاينة) ظاهره أنه يصدق، وإن لم يكن له غيرها، وقد توقف فيه بعضهم ~~وقال: ينبغي أن لا يدين فضلا عن القبول ظاهرا، واستدل على ذلك بما لو قال: ~~كل امرأة لي طالق إلا عمرة، وليس له غير عمرة، فإن الشيخين نقلا عن القفال ~~أن عمرة تطلق، بخلاف ما لو قال: النساء طوالق إلا عمرة؛ لأنه لم يضف النساء ~~إلى نفسه وقال السبكي الذي استقر عليه رأيي أنه إذا قال: كل امرأة لي غيرك ~~أو إلا أنت طالق لم تطلق، وإن قال: كل امرأة لي طالق غيرك أو إلا أنت طلقت، ~~والصورتان حيث لا زوجة له غيرها اه. ووجهه أن غير أو إلا عند تقدمهما على ~~طالق يكونان صفتين فيفيدان عدم الوقوع، وعند تأخرهما يكونان للاستثناء، ~~والاستثناء المستفرق باطل بر. أقول: الوجه أنه عند تقديمهما لا طلاق، وإن ~~قصد الاستثناء دون الصفة؛ لأنه لم يربط الطلاق بالمذكور إلا بعد إخراجهما ~~عنه فليتأمل سم. # (قوله على قوله إن بدت) أي على بدت من أن بدت، ثم عطفه على هذا هو ~~المتبادر الخالي عن التكلف، وأما عطفه على ما قبله فهو محوج إلى التكلف؛ ~~لأن هذا فعل وذاك جملة اسمية، ولا يظهر عطفه عليهما، ولا على جزئها كما ~~يدرك بالتأمل فيهما فليتأمل. ويجاب: بأن هذا باعتبار تعبير المصنف، وأما ~~عبارة الحاوي فإنها صالحة للعطف على ما قيل من غير تكلف، بل هي ظاهرة فيه ~~كما يدركه الواقف عليها. (قوله أنكرته المرأة) بخلاف ما لو قالت: لم أسمعه، ~~فهو المصدق كما في نظيره الآتي بعده م ر. (قوله فقالت: سمعت الطلاق) بخلاف ~~ما لو قالت: لم تقله فهي المصدقة م ر. وقوله دون الشرط قياس ما قبله أنها ~~لو أنكرت الشرط من أصله صدقت. ### | (فصل في الرجعة) # PageV04P299 # قوله ولا لغير المكلف) كالمجنون (قوله وظاهر أن للسفيه وللعبد إلخ) هما ~~داخلان في قوله أي كانا له النكاح؛ لأن أهلية النكاح لا ينافيها الافتقار ~~إلى ms1168 الإذن، ثم رأيته في شرح المنهج أدخلهما في أهلية النكاح وأشار لما قلنا ~~سم. (قوله كذا نقله عن القمولي) عبارة شرح الروض قال الأذرعي: كذا نقله عن ~~القمولي ورأيته كذلك في البحر، وإلا ثبت ما نقله عن الشيخ كمال الدين سلار ~~شيخ النووي في مختصر البحر أنها تصح اه. (قوله بخلاف نظيره في البيع) نحو ~~بعتك إن شئت فقال: قبلت مثلا. # (قوله وهو لا يصح معه) PageV04P300 # أي الإبهام ### | (فرع) # لو قال: راجعتها للمحبة أو الأذى ونحوه كان صريحا ما لم يصرفه ~~لغيره، قاله الشيخان بر. (قوله ولو عقد النكاح إلخ) أي وكان كناية كما صرح ~~به في شرح الروض كغيره. # (قوله على إقراره بها) PageV04P301 # أي: لأن إقراره بها في العدة معتبر. # (قوله أو بعده) أي: الدخول (قوله لم تسمع دعواه) مع أن ذلك رجوع عن ~~النفي. # باب الإيلاء (قوله: هو لغة الحلف) لأنه مصدر آلى يولي إذا حلف (قوله وهو ~~حرام) بحث الشهاب في زواجره كونه كبيرة وقال إنه لم يره (قوله: من نسائه ~~شهرا) أي: لأن الشهر دون مدة الإيلاء (قوله أو رجعية) قال في الروض ولا ~~تضرب المدة قبل الرجعة. اه. وقوله: أو صغيرة، أو مريضة قال في الروض ولا ~~تضرب المدة حتى تدرك أي: الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة أي: ذلك. اه. ~~وقوله: أو متحيرة، أو محرمة أو مظاهرا منها قال في شرح الروض قال أي: ~~الزركشي في الأولى ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء وقياسه فيما بعدها أنها ~~لا تضرب إلا بعد التحلل والتكفير اه (قوله: أو صغيرة) قال في شرح الروض ~~يمكن جماعها فيما قدره من المدة قال وسيأتي ما يفهم ذلك منه وهذا مع قولهم ~~إنه لا تضرب المدة حتى تطيق الصغيرة الوطء يقتضي أنه يعتبر مع إمكان جماعها ~~فيما قدره من المدة أن يكون الباقي مما قدره بعد إمكان الوطء يبلغ مدة ~~الإيلاء فليتأمل ويحتمل أن هذا معنى قول الشارح: أو يمكن لكن في أقل من مدة ~~الإيلاء أي: بأن يكون الباقي بعد ms1169 الإمكان أقل ففيه اشتراط أن يبقى بعد ~~الإمكان مدة الإيلاء PageV04P302 # قوله: أو مظاهرا منها) انظر هذا من قولهم أن الظهار إيلاء ثم على تقدير ~~تسليمه فينبغي أن تضرب المدة حالا لأنه قادر على التكفير بالوطء بخلاف ~~المحرمة والمتحيرة والمريضة والصغيرة كذا بخط شيخنا وأقول: أما قوله ~~فينبغي. . إلخ فيعلم ما فيه مما في الهامش عن شرح الروض، وأما قوله: مع ~~قولهم إن الظهار إيلاء فجوابه أنه لا منافاة مع أن كون الظهار إيلاء إنما ~~هو في الجملة كما يعلم مما تقرر في محله # (قوله: لم يكن موليا) بخلاف لا أغيب ذكري، وإن استشكل وغاية ما يمكن في ~~رفع الإشكال أن يقال: لما كانت الأحكام في الجماع تتعلق بالحشفة حمل الذكر ~~عليها بر (قوله وتديين نفي) لكن بحث الأذرعي أنه لو أراد بالفرج الدبر دين ~~لاحتمال اللفظ له وابن الرفعة دين أيضا والمصنف يعني: صاحب الإرشاد أنه لو ~~كان له حشفة تمر فقال ألا أدخلت حشفة في فرجك ونوى الثمرة دين أيضا ومنه ~~يؤخذ أنه لو أراد بالحشفة جميع الذكر دين حجر # (قوله: من أشهر أربعة) قال العراقي في شرحه قال شيخنا الإمام البلقيني ~~وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما PageV04P303 # لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية لم يتم ذلك العدد لنقص ~~الأهلة، أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا وقال ولم أر من تعرض له اه وقوله: ~~تبين حينئذ كونه موليا يحتمل أنه مع ذلك لا يأثم إثم الإيلاء لأنه لم يعلم ~~ابتداء أن ذلك مدة الإيلاء فلم يقصد المدة المخصوصة المحققة للإيلاء (قوله ~~بأشهر) أي: في شهر # (قوله كما فهم بالأولى) لحصول اليأس من الوفاء مدة العمر هنا لا في الأول # (قوله: وهو كان يعلق. . إلخ) قال الجوجري يوهم أن الإيلاء منحصر في ~~التعليق، وليس مرادا فالصواب في شرحه أن يقال: وهو أيضا كان يعلق. . إلخ. ~~اه. بر أقول لا حاجة لما قاله الجوجري؛ لأن عبارة المصنف بمجردها حيث عبر ~~بكاف التمثيل ms1170 دلت على عدم الانحصار في التعليق (قوله: كقوله إن وطئتك فأنت، ~~أو فضرتك طالق إلخ) قال في الروض وشرحه بعد ذكر هذه الأمثلة دون ما قبلها ~~وهي أي: اليمين المذكورة يمين لجاج فيتخير بين الوفاء بما التزمه وبين ~~كفارة اليمين. اه. # أقول ينبغي أن المراد أنه يتخير بين الوفاء بما التزمه مما فيه التزام ~~كما في فعلي صوم يوم أو صلاة، أو حج دون غيره كما في أنت حرام، أو طالق أو ~~فضرتك طالق لا أنه يتخير مطلقا كما توهمه تلك العبارة فانظرها سم # (قوله: لانحلال اليمين) أي: بمضي الشهر وقوله قبل مضي مدته أي الإيلاء # (قوله: في أمثلة التعليق) أي السابق في قوله، وهو كأن يعلق. . إلخ ~~بر PageV04P304 # قوله: تعلق بالأول) أي: وعلى هذا التقدير يصير موليا إذا تقدم الظهار ~~لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فليتأمل سم. # (قوله: إذا تقدم الوطء) أي: لعدم وجود الصفة؛ لأنها حينئذ وطء بعد ظهار ~~والذي وجد عكس ذلك، والظاهر أن اليمين تنحل حتى لو وطئ أيضا بعد الظهار، ~~فلا عتق وقضية ذلك أنه لا يصير بالظهار موليا لأنه حينئذ لا يمتنع من الوطء ~~خوف العنت إذ لا عتق بذلك الوطء فليتأمل وقولي، والظاهر أن اليمين تنحل ~~يؤيده قوله الآتي: وينحل الإيلاء بذلك الوطء فليتأمل سم (قوله تعلق ~~بالثاني) أي: وعلى هذا التقدير لا إيلاء فيما يظهر لأنه قبل حصول الأول ~~الذي هو الوطء لا يمتنع من الوطء أي: لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا ~~يخاف من حصوله مرة أخرى إذ لا يترتب على حصوله مرة أخرى شيء إذ قد حصل أولا ~~وصار العتق معلقا على مجرد الظهار فليتأمل سم وقوله عتق أي: إذا تقدم ~~الوطء. # (قوله: فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا) لعل وجهه أن ما أتى به يحتمل القسم ~~الذي لا إيلاء فيه، وهو أنه إذا حصل الأول تعلق العتق بالثاني ومع الشك لا ~~يحكم بالإيلاء وقوله أنه لا إيلاء سكت عن العتق ويحتمل انتفاؤه أيضا لأنه ~~إن تقدم الوطء ms1171 فالعبارة تحتمل شرطية تقدم الظهار فيه، أو الظهار فهي تحتمل ~~شرطية تقدم الوطء فيه فليتأمل سم وكتب أيضا قوله: فالظاهر أنه لا إيلاء ~~مطلقا زاد في شرح المنهج عقب هذا ما نصه لكن الأوفق بما فسر به آية {يا ~~أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني، أو ~~جزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر. اه. وأقول لا يخفى ما فيه لأنه إذا ~~وطئ ثم ظاهر لم يبق الوطء بعد الظهار محلوفا عليه فكيف يكون موليا بعد ~~الظهار ثم رأيت شيخنا البرلسي قال بهامش شرح المنهج قوله: إن وطئ ثم ظاهر ~~لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء يتوقف على الوطء ثم الظهار ولعله ~~انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء. اه. PageV04P305 # قوله: ثم مضى) أي: ومن حين مضيه تضرب مدة الإيلاء فيطالب بالفيئة في ~~الشهر الخامس بر (قوله: إلا بمضي شهر) لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق ~~(قوله: وينحل الإيلاء بذلك الوطء) قال في شرح الروض واستشكل انحلالها أي ~~اليمين بالوطء المذكور؛ لأنها لم تتناوله. اه. (قوله: بذلك الوطء) أي ~~جماعها قبل مضيه (قوله فإن جماع منه يجري) أي يوجد # (قوله: وقد باع هذا العبد) أي: سواء باعه في الشهر الأول، أو بعده كما لا ~~يخفى بر (قوله: لعدم لزوم شيء بالوطء) يؤخذ منه أن ذكر الجماع ليس قيدا ~~وأنه حيث مضى شهر بعد البيع، وإن لم يجر جماع انحل الإيلاء لأنه بعد ذلك ~~الشهر لا يلزمه بالوطء شيء ولهذا عبر الإرشاد بقوله وببيعه، ولو بعد طلب أي ~~منها للفيئة، أو الطلاق ينحل أي: الإيلاء بعد شهر أي: ولو بلا وطء من ~~البيع. اه. (قوله: أو مقارنته له) قد يقال هذه المقارنة لا تمنع العتق إذ ~~زمان العقد لا ينقص عن زمان تخيير البائع فكما ينفذ إعتاقه بعد العقد في ~~زمن تخييره فلينفذ في زمان نفس العقد بجامع الجواز في حقه فيهما فليتأمل سم ~~(قوله: من موت) أي للعبد لظهور أن موت السيد لا ms1172 يتصور بعده وطؤه مطلقا ثم ~~قضية ذلك أن يفصل بين الجماع بعد الموت بدون شهر فيتبين عتقه، أو بشهر ~~فأكثر فيتبين انحلال الإيلاء وأنه لا ينحل بمجرد الموت وفيه نظر لأنه بعد ~~الموت لا يمتنع من الوطء إذ لا يفوت عليه بسببه شيء لفوات الملك بالموت بكل ~~حال من غير تفاوت بين موته حرا، أو رقيقا اللهم إلا إن قال بل يتفاوت الحال ~~باعتبار الإكساب فإن موته حرا يوجب كون ما كسبه بعد حصول الحرية لوارثه ~~وموته رقيقا يوجب كونه لسيده فهو بعد موته يمتنع من الوطء خوفا من فوات ~~الإكساب بموته حرا فليتأمل وليراجع سم # (قوله: ولا يمتنع به الوطء) هذا يؤيد القول بجواز إيلاج الصائم إذا لم ~~يبق من الإيلاء إلا ما يسع الإيلاج (قوله: فلا حد) أي: ولا مهر روض (قوله: ~~بأن الواجب النزع، أو الرجعة) قد يتجه تقييد ذلك بما إذا كان زمن PageV04P306 # الرجعة قدر زمن النزع، أو أقل دون ما إذا كان أكثر فتأمله سم (قوله: أو ~~الرجعة) هل التجديد في البائن بدون ثلاث كالرجعة # (قوله: لتضمن. . إلخ) قد يقال: هذا التضمن حاصل أيضا في لا أجامع واحدة ~~منكن لأنه من قبيل عموم السلب أيضا إلا أن يقال: المراد تضمن التخصيص ~~باعتبار اللفظ. # (قوله: ويؤيد ما بحثه. . إلخ) يحتمل أن التأييد للشق الثاني من بحثه إذ ~~الأول منه إنما يناسبه عموم السلب لا سلب العموم وأيضا فهو ممكن، ولو بتجوز ~~(قوله فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة) وأبعد منها قطعهم به أي ~~بعموم السلب في الأولى وهي لا أطأ كل واحدة دون الثانية وهي لا أطؤكن هذا ~~ما ظهر لي فليتأمل كذا بخط شيخنا وأقول الوجه بخلاف ما ظهر له؛ لأن الأصحاب ~~لم يسووا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطؤكن في الحكم فضلا عن قطعهم به في ~~الأولى دون الثانية كيف والأولى عندهم لعموم السلب والثانية لسلب العموم ~~وكيف والإيلاء في الأولى حاصل في الحال، وفي الثانية إنما يحصل بعد وطء ~~ثلاث ms1173 وهل الصواب أنه لم يرد بالثانية لا لا أطؤكن بل لا أطأ واحدة فإن ~~الأصحاب سووا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة في أن كلا لعموم السلب ~~ووجه البعد حينئذ أن النفي في الأولى داخل على سور الإيجاب الكلي فيفيد سلب ~~العموم لا عموم السلب الذي قاله الأصحاب ولا أطأ واحدة من عموم السلب لوجود ~~النكرة في سياق النفي، وذلك من سور السلب الكلي. # وقوله وأبعد منها. . إلخ، وذلك لأنهم قطعوا في الأولى بعموم السلب ~~واختلفوا في الثانية كما يعلم من الروضة قال فيها: فرع : قال للنسوة الأربع ~~والله لا أجامع كل واحدة منكن قال الأصحاب يكون موليا من كل واحدة ثم قال: ~~فرع: لو قال والله لا أجامع واحدة منكن فله ثلاثة أحوال إلى أن قال الحال ~~الثالث أن يطلق اللفظ، فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا فهل يحمل على التعميم أم ~~على التخصيص لواحدة وجهان أصحهما الأول وبه قطع البغوي وغيره. اه. وهذا ~~الحال هو مراد الشارح بالثانية بدليل قوله حيث لا إرادة فتدبر سم (قوله: ~~ولكن يجاب. . إلخ) لقائل أن يقول قد لزم من هذا الجواب أنهم قد حملوا هذه ~~الصيغة على خلاف الأكثر من استعمالها مع أن الحمل على الأكثر أرجح، بل واجب ~~إلا لمقتض فلم فعلوا ذلك سم PageV04P307 # (قوله: بأن الحالف الواحد على متعدد. . إلخ) سيأتي في الأيمان في قول ~~المصنف هناك وذكره الأشياء بالواو بلا إعادة النفي كشيء جعلا قول الشارح ما ~~نصه: فإن أعاد حرف النفي كقوله والله لا آكل اللحم ولا العنب حنث كل منهما ~~فإنهما يمينان، فلا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى. اه. فقد يخفى جعل ذلك ~~يمينين وما نحن فيه يمينا واحدة مع أنه بمعناه إذ معنى لا أطأ كل واحدة ~~منكن لا أطأ هذه ولا هذه إلخ إلا أن يقال: كونه بمعناه لا يقتضي أن يساويه ~~في الحكم لاختلاف اللفظ الذي ينظر إليه في الأيمان خصوصا مع التصريح ~~بالعاطف النائب عن العامل ومع إعادة النافي المقتضي لتعدد حكم ms1174 العامل ~~فليتأمل سم (قوله تعلق الحنث بأي واحد وقع) قد يشكل على هذا مسألة والله لا ~~أطؤكن كذا بخط شيخنا واقول لك أن تقول لا إشكال؛ لأن المراد بتعلق الحنث ~~بالمتعدد تعلقه بكل من المتعدد لا بمجموعه كما في لا أطؤكن فليتأمل سم. # (قوله: واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث. . إلخ) يخرج بقوله الواحدة ~~ما يأتي في الأيمان في شرح قوله وذكره الأشياء بالواو بلا إعادة النفي كشيء ~~جعلا من قوله ما نصه فإن أعاد حرف النفي كقوله والله لا آكل اللحم والعنب ~~حنث بكل منهما فإنهما يمينان فلا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى. اه. # (قوله: وقال إنه ظاهر المذهب) زاد في شرح الروض عقب هذا وفرع عليه أنه لو ~~قال والله لا أدخل كل واحدة من هاتين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت ~~اليمين. اه. # (قوله المحكية) أي: المذكورة (قوله: ومظاهر منها) يقتضي هذا كما ترى أنه ~~في الإيلاء منها لا تحسب المدة من وقته والوجه خلاف لإمكان الكفارة فالوطء ~~حالا كذا بخط شيخنا وقد تقدم في هامش أول الباب عن شرح الروض أن القياس أن ~~لا تحسب المدة في المظاهر منها إلا بعد التكفير لكن شيخنا لا يسلم ذلك إلا ~~بنقل. # (قوله نفاسا، أو حيضا) الظاهر أنه لا فرق بين المقارن للإيلاء والطارئ ~~بعده كذا بخط شيخنا PageV04P308 # فليتأمل فيه (قوله ومرض وصغر يمنعان الوطء) قد يشكل ذكر الصغر هنا وكذا ~~المرض الموجود ابتداء؛ لأن هذا الكلام بيان لمحترز قول المصنف وما بها مانع ~~وطء المفروض فيما إذا مضت مدة الإيلاء فكيف يحترز به عما ذكر مع أنه مانع ~~لابتداء المدة كما تقدم قريبا في قوله وإلا فمن زمان إمكانه كما في صغيرة ~~ومريضة فليتأمل سم (قوله: وأما صوم النفل واعتكافه) في الاقتصار عليهما ~~إشعار بأن نفل الإحرام كفرضه وأن تعبيره بالفرض في قوله السابق وفرض إحرام ~~إلخ بالنظر للمجموع هذا وينبغي أن المدار على جواز التحليل وعدمه فحيث جاز ~~له لم يكن الإحرام مانعا فرضا أو نفلا وحيث ms1175 لم يجز له كان الإحرام مانعا. # (قوله: فلو عبر هناك بلا) أي الدالة على أنه ليس من المانع وقوله: يدل ~~إلا أي: الدالة على أنه من المانع # (قوله: وخرج بالطبعي الشرعي) قد يقال: هلا جعل العجز الشرعي كالحسي في ~~أنه يفي باللسان (قوله: وظهار قبل التكفير) لا يخفى أن المطالبة هنا ~~بالطلاق فرع ضرب المدة ومضيها لكن تقدم في أواخر الصفحة السابقة أنه لا ~~تبدأ المدة إلا من زمان إمكان الوطء أي: وذلك بالتكفير فلعل ذلك فيما إذا ~~سبق الظهار الإيلاء وهذا فيما إذا طرأ على الإيلاء فليتأمل سم # (قوله: بفتح الياء من غاب) على هذا حشفة فاعل يغيب وفرجها منصوب بنزع ~~الخافض ويجوز قراءة يغيب بوزن يعلم ففرجها فاعل وحشفة مفعول، أو الفاعل ~~ضمير الزوج وحشفة مفعول PageV04P309 # وفرجها على نزع الخافض أي: مهما يغيب الفرج الحشفة فيه، أو الزوج الحشفة ~~في فرجها سم (قوله: وإلا، فلا بد من إزالتها) ظاهره، ولو غوراء (قوله من ~~غير ما حنث ولا انحلال) استشكل البلقيني حصول الفيئة مع عدم الانحلال قال؛ ~~لأن اليمين إذا كانت قائمة فالزوج خائف من أن يطأ فيلزم المحذور ثم أجاب عن ~~إشكاله بأن حكم الإيلاء يسقط بدخول الذكر ولا يتكرر حكمه. اه. بر (قوله: ~~بما لا ينحل بينونتها) أي: كعتق عبده نحو إن وطئتك فعبدي حر بخلاف ما ينحل ~~بها كطلاقها نحو إن وطئتك فأنت طالق سم (قوله، وإن أعادها إلى نكاحه) ~~وقضيته أنه لا تضرب مدة أخرى، وإن كانت اليمين باقية ووجهه أنها عصمة جديدة ~~فيكون ذلك كما لو حلف لا يطأ فلانة ثم تزوجها بر # (قوله وحيثما طلقها) ظاهره، ولو كان الطلاق الحاصل بالرفع إلى القاضي بر # (قوله: لأنه عاجز) أي: عجزا حسيا بر ### | [باب الظهار] # (كتاب الظهار) PageV04P310 # قوله وكافرا) شامل للحربي وعبر الروض بالذمي فقال في شرحه، ولو قال بدل ~~وذميا وكافرا كان أعم. اه. (قوله وخصيا) ممسوحا روض (قوله: كمرضعة) وكذا ~~ابنتها المولودة قبل ارتضاعه بخلاف المولودة بعده وكذا معه كما بحثه في شرح ms1176 ~~الروض وقياسه أن زوجة أبيه مع ولادته بأن تم انفصاله مع تمام العقد كزوجة ~~أبيه قبل ولادته (قوله: لا يشبهن المحارم) اللاتي ورد النص في الأمهات وقيس ~~بهن منهن الباقي (قوله: وجزئها) استثنى في الرونق واللباب الأجزاء الباطنة ~~كالقلب والكبد والطحال بر (قوله: في النصف) كأن المراد الشائع (قوله: أي ~~حرام) ، بل كبيرة ح ج (قوله وزورا) لأنه خلاف الواقع (قوله: ولأن التحريم) ~~أي: PageV04P311 # المطلق # (قوله: وإيلاء) قال في شرح الروض لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر. اه. ~~لا يقال: قضية ذلك أن الظهار المطلق إيلاء أيضا للامتناع المذكور فإن قضية ~~الامتناع مطلقا وضرب المدة المخصوصة لا ينافي ذلك فلم لم يذكروا ذلك إلا في ~~المؤقت لأنا نمنع أن قضيته ذلك إذ لا عود في الظهار المؤقت إلا بالوطء فهو ~~يمتنع منه خوف لزوم الكفارة والعود في غيره بمضي قدر لحظة بلا قطع النكاح ~~فإن مضى ذلك لزمت الكفارة، فلا يمتنع بعد ذلك خوف لزومها إذ لم يبق لزوم ~~وإلا بأن قطع النكاح قبل مضيها فإن أبانها انقطع حكم الظهار وإلا فالعود ~~بالرجعة فهو لا يخشى لزوم الكفارة بالوطء مع حرمته عليه قبل المراجعة مطلقا ~~سم (قوله: لزمه كفارة يمين الإيلاء وكفارة الظهار للعود) قال في شرح الروض ~~جزم بذلك صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وعن البارزي أنه يلزمه كفارة ~~الظهار فقط وهو ما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين ويوجه الأول بأن ذلك ~~منزل منزلة اليمين كما في والله لا أطؤك خمسة أشهر. اه. # وقد يحمل وجوب كفارة الإيلاء على ما إذا وجد حلف بالله تعالى كقوله: ~~والله أنت علي كظهر أمي في شهور خمس لكن قد يشكل وجوب كفارة الإيلاء مع ~~كفارة الظهار على ما يأتي قبيل ولحظة إن أمسك. . إلخ من اندراج الصغرى في ~~الكبرى فليتأمل اللهم إلا أن يفرق بأنه إنما اندرجت الصغرى في الكبرى فيما ~~يأتي؛ لأن الموجب لها، وهو قوله: حرام، مؤكد لما قبله وهو قوله: أنت كظهر ~~أمي وموافق له في تضمن كل ms1177 منهما وصفها بالتحريم فكأن المجموع شيء واحد فلم ~~يتعدد الواجب منه بخلاف الإيلاء مع الظهار فإن الظهار يتضمن الوصف بالتحريم ~~والإيلاء لا يتضمنه، بل يتضمن مجرد الامتناع من الوطء لا يقال: قضية هذا ~~الفرق الاندراج فيما لو كرر لفظ الظهار متصلا وسيأتي خلافه لأنا نمنع ذلك ~~لعدم استقلال لفظ حرام بعد قوله أنت كظهر أمي بخلافه في التكرير لاستقلال ~~التكرير فليتأمل # (قوله: كما مر في الطلاق) هل يأتي في الفسخ هنا ما مر في وقوع الطلاق ~~قبيله من البحث (قوله امتنع الحكم بشهادته) يفيد أن الظهار كبيرة # (قوله كنيا) أي: جعله كناية في الظهار هذا ظاهر في غير التعليق، وأما في ~~التعليق كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كأمي فينبغي أن يكون في حالة ~~الإطلاق صريحا لبعد قصد الكرامة في مثل هذا كما لا يخفى بر # (قوله: أو نوى الطلاق، أو الظهار) أي بالمجموع، أو بأنت طالق، أو بكظهر ~~أمي كذا ينبغي وقوله: أو هما أي بالمجموع بدليل قول المصنف، ولو بكل كلمة ~~أراد معناه. . إلخ. # (قوله: أو نوى الظهار بأنت طالق) قد يستشكل وقوع الطلاق حينئذ بأنه بنية ~~الظهار بلفظ الطلاق صرف لفظ الطلاق عن معناه، وهو، وإن كان صريحا يقبل ~~الصرف، غاية الأمر أنه قد يحتاج في القبول ظاهر القرينة إلا أن PageV04P312 # يكون محل قبوله الصرف إذا أراد به ما لا يقتضي التحريم، أما إذا أراد به ~~ذلك، فلا ينصرف سم (قوله: وعكسه) أي: ولفظ الظهار لا ينصرف للطلاق قد يقال: ~~فهلا حصل الظهار؛ لأن لفظه لم ينصرف عنه فيجاب بأنه غير مستقل، فلا بد من ~~اعتبار ذلك في التعليل، وإن اقتضى صنيعه خلافه (قوله: قال الرافعي في ~~الأخيرة. . إلخ) قال في شرح المنهج، وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي ~~أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك، فلا منافاة. اه. # وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله: إن نوى به طلاقا غير الذي ~~أوقعه هذا الكلام ولم أفهم له معنى وذلك؛ ms1178 لأن الغرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق ~~بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس في اعتقاده إيقاع طلاق إلا الذي ~~نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف ~~يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول، أو غيره فبحث ~~الرافعي في موضعه والله أعلم. اه # (قوله وقد يفرق) يحتمل أن معناه قد يفرق بين عدم استقلاله هنا، وفي غير ~~هذه الصورة وقد يرد حينئذ أنه إنما يحتاج إلى الفرق لو ترتب على عدم ~~استقلاله في غير هذه الصورة حكم مع أنه ليس كذلك إلا أن يكون هذا بالنظر ~~لما تقدم عن الرافعي في أنت طالق كظهر أمي سم. # (قوله: وقد يقال) يمكن أن يجاب بقوة الظهار المحمول عليه هنا بنيته وحده ~~فأثر انضمام هذا إليه ولا كذلك مسألة التخيير لمشاركة غيره له في النية سم ~~(قوله: لاختلاف موجبهما) ؛ لأن موجب الظهار التحريم مع بقاء الزوجية وموجب ~~الطلاق التحريم مع انقطاعها بر لا يقال: لو كان اختلاف موجبهما مانعا من ~~وقوعهما جميعا لمنع من ذلك إذا أراد بالحرام الطلاق وبكظهر أمي الظهار وليس ~~كذلك كما تقدم لأنا نقول الكلام هنا في إرادتهما بالمجموع والمجموع شيء ~~واحد والشيء الواحد لا يصلح لشيئين مختلفين بخلاف ما إذا أراد كل واحد بلفظ ~~لعدم إرادتهما بشيء واحد سم (قوله يمكن إدخالها) لعل وجهه أن يراد بالعكس ~~الخلاف ولا يضر أنه حينئذ يشمل صورة التخيير أيضا لأنه بنى حكمها على ~~الاستقلال. # (قوله: ولو قال أنت كظهر أمي. . إلخ) قال في شرح الروض، ولو قال أنت مثل ~~أمي، أو كروحها أو عينها ونوى الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ~~ظهار صرح به الأصل. اه. # (قوله المتصفة) ومعلوم أنها لا تتصف بالظهار في ~~ PageV04P313 # الظهار المعلق إلا بعد وجود الصفة (قوله: ولو رجعيا) قال في شرح المنهج ~~ولم يراجع (قوله: أو تعذر. . إلخ) معطوف على قوله قطع النكاح (قوله بجنون) ~~ومحله ما لم يمسكها ms1179 بعد الإفاقة (قوله: فلا عود فيهما) أي ما لو قطع ~~النكاح. . إلخ وما لو يعرف. . إلخ # (قوله: عطف على أمسك ) اعلم أنه يتبادر أن قوله: أو التي. . إلخ جملة ~~اسمية على أن التي مبتدأ موصول بقوله ظاهرها وخبره قوله وطئتي والعائد " تي ~~"، وهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمر وحينئذ فإن أراد بقوله عطف على ~~أمسك أيضا أن المعطوف هذه الجملة على جملة أمسك فظاهر، وإن أراد أن المعطوف ~~الفعل بأن عطف وطئ على أمسك فمشكل؛ لأن وطئ وقع خبرا كما تقرر إلا أن يريد ~~أن المعطوف فعل مقدر ناصب لقوله: التي مفسر ب وطئ المذكور (قوله: فيحتمل أن ~~يكون. . إلخ) قد يقتضي ذلك أنه لو قصد الإمساك للوطء في المدة كان عائدا ~~وظاهر كلامهم خلافه فليتأمل سم # (قوله: يحرم كالحائض) عبارة المنهاج ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ~~ونحوه بشهوة في الأظهر قلت الأظهر الجواز والله أعلم اه وعبارة المنهج حرم ~~قبل تكفير، أو مضي وقت تمتع حرم بحيض. اه. ثم حمل في شرحه كلام المنهاج ~~عليه (قوله حتى يكفرا) وظاهر كلامهم أنه لو عجز عن الكفارة استمرت ~~الحرمة PageV04P314 # قوله: إذ مفادها توقف الحل على الكفارة) أي: لا لزوم الكفارة (قوله ~~ومقتضى كلامه تعددها. . إلخ) في الروض ### | (فرع) # كرر تعليق الظهار بالدخول بنية التأكيد لم يتعدد، وإن فرقه أي في ~~مجالس، أو بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي: سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات ~~بعود واحد بعد الدخول وإن أطلق فقولان قال في شرحه أظهرهما ما جزم به صاحب ~~الأنوار عدم التعدد ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتى به النووي من ~~أنه لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة اه ومفهوم قوله ~~وأطلق أنه إذا نوى الاستئناف وقع عليه الطلاق بعدد المرات أي: بدخول واحد ~~كما ذكر في تعليق الظهار (قوله: وعلم مما تقرر. . إلخ) في الروض آخر ~~الإيلاء فصل كرر يمين الإيلاء وأراد التأكيد، ولو تعدد المجلس وطال الفصل ~~صدق، أو الاستئناف تعددت أي: الأيمان ولو ms1180 أطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا ~~تعددت وكذا لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين وعند الحكم بالتعدد أي لليمين ~~يكفيه أي لانحلالها وطء واحد وكذا يكفيه كفارة. اه. قال في شرحه ويتخلص ~~بالطلاق عن الأيمان كلها. اه. وفي الروض في باب الأيمان وكذا علي عهد الله ~~وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته أي كناية فإن نوى اليمين بالكل انعقدت في ~~واحدة والجمع تأكيد قال في شرحه، فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة، ~~ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على ~~الفعل الواحد مرارا ونوى بكل مرة يمينا صرح به الأصل. اه. وخرج بالفعل ~~الواحد غيره كما في والله لا آكل اللحم ولا العنب فليتأمل # (تنبيه) قال في الروض والتكرر ليس بعود إلا إن تكرر به الظهار. اه. # (قوله وكوقاع صوم) بإضافته لصوم (قوله: أو حملا) أي لفظا وإلا فقد ~~اختلفوا في الأصول في أن حمل المطلق على المقيد بالقياس، أو لا محمله عليه ~~لا ينافي أنه بالقياس (قوله: فكذا الكفارة) أي: لا تجوز وقوله: به أي: ~~الكافر (قوله: سليمة عما يخل بالعمل) يتجه اعتبار السلامة عند الأداء لا ~~الوجوب حتى لو كان معيبا عند الوجوب وأعتقه بعد ذلك وقد صار سليما أجزأ نعم ~~إن عجل عتقه بأن أعتقه قبل العود، فلا يبعد اعتبار سلامته عند الوجوب أيضا ~~نعم إن مات قبل الوجوب اتجه الإجزاء كما لو مات المعجل في PageV04P315 # الزكاة قبل الحول فليراجع م ر (قوله: إلا بعد حين) لو انضم ذلك الحين إلى ~~زمن الجنون كان المجموع أكثر من زمن الإقامة كما في شرح الروض وغيره ولا بد ~~منه وإلا، فلا وجه لما قاله عن كونه حسنا (قوله: وقفة) ينبغي عدم التوقف في ~~المنع حينئذ # (قوله ولا سراية) بخلاف ما لو وجدت السراية في النصفين الباقيين، أو في ~~أحدهما وهل الواقع حينئذ كفارة نصف العهدين، أو أحدهما ينبغي أن يجري فيه ~~ما يأتي في قوله: ولو عبدين. . إلخ وعلى الثاني ms1181 ينبغي لا بد في الإجزاء من ~~نية عتق أحدهما أخذا مما تقدم فليتأمل سم # (قوله: فيه وجهان) قال في شرح الروض وتظهر فائدتهما فيما لو ظهر أحدهما ~~معيبا أو مستحقا فعلى الأول لا يجزئ وعلى الثاني يجزئ عن أحدهما وفيما لو ~~كان له نصفا عبدين فأعتقهما عن كفارته فعلى الأول يجزئ وعلى الثاني لا يجزئ ~~قاله الروياني وقضيته أن الصحيح الأول لما مر من أن ذلك مجزئ. اه. وقوله لا ~~يجزئ أي: العتق وكذا قوله: يجزئ أي: العتق وقوله: له نصفا عبدين أي ~~وباقيهما، أو باقي أحدهما حر PageV04P316 # قوله: لم يجزه) أي عتق الكل، فلا ينافي إجزاء نصيبه عنها مع التكميل ~~(قوله: وهل ينصرف نصيبه) فيكمل عليه ما يوفي رقبته حجر وم ر وقوله وجهان ~~جزم بالانصراف في شرح الروض # (قوله: والخنصر مع بنصره) فأنملتان منهما بالأولى (قوله: لحصول العتق) ~~واغتفر التردد في النية للضرورة PageV04P317 # قوله: لا تكون إلا واجبة) قد ينظر فيه بأنهم قالوا فيما لو قتل المحرم ~~قملة من نحو لحيته أنه يسن التصدق بلقمة وهذه كفارة مندوبة وقالوا فيمن ~~تعرض لصيد محرما، أو بالحرم وشك أهو مما يحرم التعرض له أن يفدي ندبا وهذه ~~كفارة مندوبة فليتأمل سم (قوله: ونية الصوم والصلاة) انظره مع أن من جملة ~~الكفارة الصوم إلا أن يقال: الصوم فيها بدل عن العتق المالي فأعطي حكمه فلم ~~يشترط فيه التعيين كالعتق وكتب أيضا قوله: ونية الصوم أي: غير الكفارة لما ~~تقدم (قوله وليعد المخطئ) ينبغي أنه إذا وقع الخطأ وإن كان بالعتق بأن قال ~~أعتقت هذا، أو هذا حر عن كفارة كذا وتبين أن كفارته غيرها نفذ العتق وعليه ~~عتق آخر عما عليه، وإن كان التكفير بالصوم وقع نفلا مطلقا عليه إعادة ~~التكفير بنية ما عليه، وإن كان بالإطعام فهل له استرداد الطعام مطلقا، أو ~~لا مطلقا، أو إن شرطه، أو علم القابض أنها عن كذا ثم تبين له خلافه فيه نظر ~~فليراجع (قوله: في غير الصوم) عبارة الروض ### | (فرع) # الذمي المظاهر يكفر ms1182 بالعتق والطعام ويتصور إعتاقه بأن يسلم عبده، ~~أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي والصوم منه لا يصح ولا يطعم، وهو قادر ~~عليه فيمتنع الوطء، أو يسلم ويصوم. . إلخ. اه. وقوله: أولا والطعام يتصور ~~بما إذا كان عاجزا عن الصيام بحيث لو كان مسلما ساغ له الانتقال إلى الطعام ~~ولهذا قيد بالقدرة في قوله ولا يطعم، وهو قادر عليه (قوله: بخلاف حد الزنا) ~~المعتمد سقوط حد الزنا م ر PageV04P318 # قوله: بمعنى المعسر) يمكن جعل المتن على حذف المضاف أي: لذي العسر (قوله: ~~أي شهرين) متتابعين، أو متعلق بالصوم أي: متتابعا بفوت يوم قال في الروض ~~ويقطعه أي: التتابع عيد النحر ورمضان، ولو في تحري أسر. اه. (قوله: أو نسي ~~النية) قال في شرح الروض؛ لأن النسيان ليس عذرا في ترك المأمور به بخلاف ~~تركها ممن جن، أو أغمي عليه جميع الليل. اه. وكتب أيضا لا يقال: هذا مشكل ~~بعدم فساد الصوم بالأكل ناسيا، وإن كثر وفرقوا بين الصوم والصلاة حيث فسدت ~~بالأكل ناسيا إذا كثر بان لها هيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم لأنا ~~نقول الفرق ظاهر؛ لأن الأكل من قبيل المناهي وهي تتأثر بالعذر والنية ~~والتتابع من قبيل المأمورات التي لا تتأثر بالعذر سم وكتب أيضا قال في ~~الروض فإن شك في نية صوم يوم بعد الفراغ ولو من اليوم ولم يضر. اه. (قوله: ~~نعم إن فات بحيض) قال في شرح الروض، ولو كان لها إعادة في الطهر تمتد شهرين ~~فشرعت في الصوم في وقت يتخلله الحيض انقطع التتابع نقله في الروضة عن ~~المتولي، وفي الشامل عن الأصحاب فما ذكره المصنف أي: صاحب الروض تبعا ~~لنقلها عن إطلاق الجمهور من أن الحيض لا يقطع التتابع محمول على غير ذلك. ~~اه. # (تنبيه) يتصور تكفير المرأة بالصوم في كفارة القتل، وفي وقاع رمضان في ~~قول وفيما إذا مات قريبها وعليه صوم كفارة بناء على القديم الذي رجحه ~~النووي (قوله: أو إغماء) أي مستغرق (قوله: فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال) ~~قال ms1183 PageV04P319 # في شرح الروض قياس نظيره المذكور أن محله في الإفساد بعذر ويحمل قول ~~الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا على الإفساد بلا عذر. اه. # (قوله: مدة ذلك) أي: كفاية نفسه إلخ (قوله: والناوي هو) تقدم في الزكاة ~~أن الولي يؤدي زكاته وأنه أعني الولي ينوي فينبغي جواز نية الولي هنا أيضا ~~إلا أن يفرق بأن الزكاة تتعلق بعين المال فساغ لمباشر أدائها أن ينوي بخلاف ~~الكفارة وفيه نظر # (قوله: فلا يكلف ذلك) ظاهره، وإن لم يليقا به فليراجع، وفي الروض، وإن ~~حصل الغرضان أي: غرض اللبس وغرض التكفير ببيع ثوب نفيس وجب البيع أي ~~والإعتاق. اه. وقيد في شرحه قوله: ثوب نفيس بقوله لا يليق بالمكفر وقضيته ~~أنه إذا لاق به لا يكلف بيعه لكن ينبغي أن يفصل بين المألوف وغيره فليراجع ~~(قوله وكلامه ككثير يقتضي إلخ) فيه بحث لأنه لا يخفى أن المتبادر من قوله ~~لا إن تكن واسعة رجوع ضمير تكن للدار المذكورة وهي مقيدة بالمألوفة فيكون ~~المتبادر رجوع الضمير للدار المألوفة لا لمطلق الدار فكيف اقتضى كلام ~~المصنف أن ذلك في المألوفة وغيرها كما ادعاه الشارح إلا أن يقال: إذا اقتضى ~~كلامه ذلك في المألوفة ففي غيرها بالأولى ومراد الشارح أن كلامه منطوقا ~~ومفهوما يقتضي ذلك فليتأمل سم. # (قوله: أو يغيب عن ماله) في الروض، ومن له أجرة تزيد على كفايته لا يلزمه ~~التأخير لجمعها أي: لجمع الزيادة ولو تيسرت أي: الزيادة أي جمعها الثلاثة ~~أيام. اه. أي: فله الصوم ولا يجب التأخير لجمعها والإعتاق بها وقوله: ~~لثلاثة أيام قال في شرحه، أو ما قاربها. اه. وقد يدل على أنه لو أمكن جمعها ~~لنحو يوم وجب التأخير له ولا يخفى الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن؛ لأن ~~الأجرة معدومة في الحال بخلاف المال الغائب ثم قال في الروض وإن اجتمعت قبل ~~صيامه وجب العتق. اه. أي: اعتبارا بوقت الأداء (قوله: أو لم يجد رقبة) هذا ~~وكذا قول المتن، أو يغب معطوفان على قول المتن تكن بر وكتب ms1184 أيضا لم يتعرض ~~لضبط ما يعتبر عدم الوجود فيه هل هو ما دون مسافة القصر PageV04P320 # حتى لو كانت لا توجد مطلقا فيما دون مسافة القصر لم يلزمه الصبر، وإن ~~وجدت، أو أمكن وجودها في مسافة القصر وما فوقها فلا يلزمه تحصيلها من ذلك ~~فيه نظر ومن البعيد عدم الضبط بشيء حتى يلزمه الصبر إن وجدت، أو أمكن ~~وجودها في الدنيا وتحصيلها، ولو من مسافة سنة وأكثر. # (قوله فيكلف الصبر) كأنه أخذه من المعنى وإخراج هذه كالسابقة مما قبلهما # (قوله: أو اقتنى غنما) فيه إشارة إلى عطف غنما وما بعده على قوله السابق ~~عبدا ودارا فليتأمل (قوله: فلا يكلف. . إلخ) استشكله في المهمات على تصوير ~~النووي اعتبار الفضل عن كفاية سنة بر # (قوله: مما يكون فطرة) قال في PageV04P321 # شرح الروض فيخرج عن غالب قوت البلد وقضيته إجزاء اللبن لكن صحح النووي في ~~تصحيحه المنع فيه. اه. وجزم في شرح المنهج بإجزاء اللبن # (قوله وعليه. . إلخ) إن كان المراد على الأول فانظر هل يجري هذا الحكم ~~على الثاني أيضا (قوله ثم اتفق زوال المرض. . إلخ) لا يخفى أنه في صورة ~~الإطعام وقع التكفير في الحالة المجزئة ثم اتفقت الحالة الغير المجزئة وفي ~~صورة الإعتاق بالعكس فما وجه الإلحاق، وفي شرح الروض فعلم أنه يكفي الدفع، ~~وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل. اه. وانظر لو زال في أثنائه كأن دفع ~~عشرة أمداد لعشرة مساكين فزال المرض قبل دفع الباقي هل يجزئ الإطعام ولا ~~يجب الانتقال للصوم كما لو شرع في الصوم فقدر على العتق لا يجب الانتقال ~~إليه (قوله: وإن وجد بعض مد. . إلخ) قال في شرح الروض ويخرج من الطعام ما ~~وجد ولو بعض مد، وفي بقاء الباقي في ذمته وجهان. اه. قال في شرحه أوجههما ~~بقاؤه؛ لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة ولا نظر إلى ~~توهم كونه فعل شيئا ثم رأيت الأذرعي وغيره ذكروا نحو ذلك اه وقضية كون ما ~~في ذمته هو الباقي أنه ms1185 لو قدر على العتق، أو الصوم لم يلزمه الانتقال إليه ~~وكأن وجهه أن إخراج بعض المد شروع في الإطعام ومع الشروع في خصلة لا يجب ~~الانتقال إلى ما قبلها إذا قدر عليه (قوله: فإذا عجز عنه أفطر) وإذا عجز عن ~~أول يوم وأفطر هل يشرع أيضا بعد ذلك، أو ينتقل إلى الإطعام ### | (فرع) # قال في الروض فصل إذا عجز عن جميع الخصال بقيت في ذمته، فلا يطأ ~~حتى يكفر روض وإذا عجز عن أول يوم وأفطر هل PageV04P322 # يشرع أيضا بعد ذلك، أو ينتقل إلى الإطعام ### | (باب القذف واللعان) # (قوله: من الشهادة. . إلخ) بيان للحجة (قوله وعليه) ~~أي: على ما يشتهر. . إلخ (قوله:؛ ولأن لعانه) المشتمل على PageV04P323 # اللعن (قوله: والمجنون) قال في شرح الروض لكن من قذف مجنونا بزنا قبل ~~الجنون حد. اه. (قوله: أو أمته. . إلخ) يحتمل إن وطئ البهيمة كذلك بر (قوله ~~لأنه لا يكون إلا محرما) سلمنا أنه لا يكون إلا محرما ولكن منه لا يوجب ~~الحد كوطء الزوجة في الدبر بر (قوله: أو رضاع) هلا قال، أو مصاهرة PageV04P324 # قوله: أنه كإضافته إلى اليد) فيكون كناية بر (قوله: وطئك رجلان) هذا محله ~~إذا قيد بالقبل، أو الدبر فإن الإطلاق لا مجال فيه لإمكان أن يطأها واحد في ~~القبل وآخر في الدبر في وقت واحد بر، وفي شرح الروض نبه عليه الإسنوي ~~(قوله: أزنى منهم) أي: الزناة (قوله واستشكل بأنه. . إلخ) يجاب بأنهم بنوا ~~الأمر PageV04P325 # على الظاهر ولم ينظروا إلى الاحتمالات البعيدة بر (قوله: وظاهر كلامهم. . ~~إلخ) عبارة شرح الروض صريح من الأجنبي في قذف الأم، وإن أراد أنه ليس ابنه ~~لكونه من وطء شبهة كما هو ظاهر كلامهم اه وهي صريحة في أن إرادة ذلك لا ~~تدفع الحد وإن ثبتت بخلاف عبارة الشرح (قوله: وله أن يلاعن لإسقاطه) قال ~~الماوردي، وليس له نفي الولد لأنه لم ينكر نسبه (قوله: ولا يلحقها) لأنه لم ~~يثبت الإلحاق بها بالحجة والمرأة لا يصح استلحاقها كما تقرر في باب ms1186 اللقيط ~~(قوله ويحلف) قال في شرح الروض أولا؛ لأن يمين الرد لا ترد وقوله وجهان قال ~~في شرح الروض قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني (قوله: إلا أن يدعي احتمالا ~~ممكنا) وهنا ينبغي أن يعزر أخذا مما قبله، بل أولى فتأمله سم وكتب أيضا قال ~~في شرح الروض وحاصل ما صرح به في الروضة نقلا عن الماوردي أنه قذف عند ~~الإطلاق اه # (قوله: أن لفظه كناية) كونه كناية جزم به الروض فقال فرع قال لمنفي ~~باللعان لست ابن فلان فهو كناية في قذف أمه فقد يريد لست ابنه شرعا. اه. ~~وحينئذ يشكل قوله: أو أطلق فقاذف لأمه إلا أن يكون قوله، أما إذا لم يرد ~~شيئا مما ذكر. . إلخ راجعا لما بعد الاستلحاق، وإن كان خلاف ظاهر العبارة ~~محتاجا إلى تكلف بعيد فليتأمل سم (قوله: أو أطلق) ظاهره أنه صريح عند ~~الإطلاق وفيه نظر، بل هو خلاف ما ذكره في الفرق عن الروضة من أن لفظه كناية ~~فليتأمل (قوله ما مر في الإيلاء) قال الجوجري الظاهر أن المراد صرائح ~~الإيلاء التي لا تديين فيها بر PageV04P326 # أقول ويدل على هذا الظاهر قول الشارح الآتي ومن الكنايات ما مر في ~~الإيلاء # (قوله: فمقرة به) يشكل على هذا اشتراط التفصيل في الإقرار بالزنا ~~كالشهادة بر هل يجاب محل الاشتراط ما لم يكن جوابا لنسبتها للزنا، أو هو ~~مفرع على عدم اشتراط التفصيل نظير ما يأتي في الهامش عن الأذرعي (قوله: أما ~~لو قالته ابتداء للزوج) عبارة الروض فصل لو قال أحد الزوجين للآخر زنيت بك ~~لزمه حد الزنا والقذف. اه. قال في شرحه قال الأذرعي وغيره ينبغي أن يكون ~~محل ذلك إذا لم يعهد بينهما زوجية مستمرة من صغره إلى قوله فإن كان كذلك، ~~فلا، وكلام الدارمي يقتضيه ثم الظاهر أن ذلك مفرع على أنه لا يشترط التفصيل ~~في الإقرار بالزنا، أما لو شرطناه، وهو الأصح، فلا. انتهى. (قوله ويؤيده. . ~~إلخ) قال في شرح الروض والفرق بين الصيغتين ظاهر، فلا يحسن التأييد بما ذكر ms1187 ~~على أن الإشكال المذكور أجاب عنه الغزالي وغيره بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل ~~به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره ~~ولهذا يحد بالنسبة إلى الزنا مع احتمال إرادة زنا العين والرجل. اه. ### | (فرع) # من الصرائح زنيت ويا زانية قال في شرح الروض تنبيه: قضية إطلاقهم ~~أن قوله لزوجته زنيت أو يا زانية قذف لها سواء أعلم أنها زوجته أم ظنها ~~أجنبية أم لم يعلم الحال، وفي فروق الجويني أنه إذا قذف امرأته، وهو لا ~~يعرفها حين قذفها ثم بان أنها زوجته فليس ذلك بقذف ولا لعان، وإن ادعت عليه ~~صدق بيمينه أنه لم يعرفها قاله الأذرعي وغيره قال فإن كان ذلك محل وفاق ~~فينبغي تقييد الإطلاق به. اه. PageV04P327 # قوله: وأفتى أيضا. . إلخ) الأوجه خلاف هذا الإفتاء الثاني م ر # (قوله: إلى عرض) أي: جانب (قوله: هو مدلوله) قد يقال: الجمع بين نفي ~~الإشعار وبين المدلولية تناقض؛ لأن اللفظ يدل على مدلوله فضلا عن إشعاره به ~~إلا أن يريد أنه لا يشعر بخصوصه ويدل عليه إجمالا لأنه فرد مدلوله فليتأمل # (قوله، أو حد قبل القذف) الثاني هذا مع قوله، وإن كان الزنا المقذوف به ~~ثانيا. . إلخ وقوله: ولو بتكرار للقذف الشامل لما إذا طال الفصل جدا بين ~~مرات القذف يفيدان أنه لو قذفه وحد له ثم بعد سنين كثيرة قذفه بزنا آخر غير ~~الأول لم يحد لهذا القذف، بل يعزر فقط (قوله: قبل القذف الثاني) أي: مثلا ~~لكن إذا كان القذف الثاني مثلا PageV04P328 # بعد الحد عزر ### | (فرع) # ادعت امرأة بين يدي الحاكم أن فلانا نزل إليها ليلا وراودها، فلا ~~شيء عليه، وإن لم يثبت ذلك بخلاف ما لو نسبته لذلك لا بين يدي الحاكم فيعزر ~~كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ### | (فرع) # لو كذب المدعى عليه الشهود عزر بخلاف ما لو نسبهم لنحو الزنا بين ~~يدي الحاكم لأن له الطعن فيهم بقادح الشهادة بخلاف التكذيب م ر # (قوله: يفهم أنه لا حد فيما. . إلخ) أي: ms1188 وقد كمل النصاب (قوله:؛ لأن ~~شهادته على زوجته. . إلخ) ، وإن كان عدلا، ولو جهل الثلاثة كون الرابع زوجا ~~وأن شهادته غير مقبولة احتمل أن يكون شبهة في حقهم لعذرهم حجر (قوله: ولا ~~يجب على الحاكم. . إلخ) انظر لو أقام الحد بظاهر الإحصان وتولد منه نحو تلف ~~أو لم يتولد منه شيء وبان عدم الإحصان ماذا يلزم وهل يضمن ما تولد لأنه ~~تبين أن الواجب التعزير وهو مشروط بسلامة العاقبة فيه نظر وقد يقال: المتجه ~~أنه يضمن؛ لأن الخطأ لا يمنع الضمان (قوله: لا يقبل للتهمة) ، وإن كان ~~عدلا، ولو جهل الثلاثة كون الرابع زوجا، أو أن شهادته غير مقبولة احتمل أن ~~يكون شبهة في حقهم لعذرهم حجر # (قوله: ولو قد استقلا) ويعزر على استقلاله م ر (قوله: لا إن طرأ زناه) ~~أي: بخلاف ما لو اتهم بسرقة ثم سرق، فلا يسقط تعزير من اتهمه م ر (قوله: ~~بخلاف الكفر) هذا يخالف ما سلف من اشتراط الإسلام في الإحصان بر وكتب أيضا ~~قوله: بخلاف الكفر أي: فإن ماضيه لا يمنع الحضانة فإن قلت هذا يخالف اشتراط ~~الإسلام في الحضانة كما تقدم قلت قد تمنع المخالفة إذ قد يسلم بعد الكفر ~~فيتصف بالحضانة، وإن تقدم الكفر فليراجع سم (قوله: من الزنا) يتأمل # (قوله فإنه لا يوجب الحد) وينبغي وجوب التعزير وقوله: وإن لم. . إلخ حال ~~(قوله: عفا عنه فإنه يسقط الحد) عبارة المنهاج وشرحه للشهاب ويسقط حده ~~وتعزيره بعفو عن كله، ولو بمال لكن لا يثبت المال فلو عفا عن بعضه لم يسقط ~~شيء منه ولا يخالف سقوط التعزير ما في بابه أن للإمام استيفاء؛ لأن الساقط ~~حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة. اه. # وهذا يدل على أن التعزير الآتي في باب التعزير أنه إذا عفا عنه كان ~~للإمام استيفاؤه شامل لتعزير القذف وعبارة المنهاج هناك، ولو عفا مستحق حد ~~فلا تعزير للإمام في الأصح، أو تعزير فله في الأصح اه وقضيتها أنه إذا سقط ~~الحد بالعفو لا يجب ms1189 تعزير المعفو عنه وإلا لكان للإمام التعزير إذا لم ~~يطلبه المستحق فليتأمل (قوله: فإنه يسقط الحد) أي: حيث أوجب القذف الحد ~~ومثله التعزير حيث أوجبه القذف كما هو ظاهر فلو قذفه بعد العفو PageV04P329 # عن القذف الأول ففي بعض الهوامش أنه لا حد فليراجع # قوله: إلا في هذه المسألة) ألحق بها ما لو وقف على ابنيه على أن من زنى ~~منهما فنصيبه للآخر فادعى أحدهما أن الآخر زنى ليستحق هو الجميع فله تحليفه ~~فلو نكل حلف مدعي الزنا واستحق الجميع ولا ثبت على المدعى عليه حد الزنا م ~~ر # (قوله ويورث الحد) قال في الروض، وإن قذف ميتا فهل للزوج أي: الصادق ~~بالذكر والأنثى حق وجهان قال في شرحه أوجههما المنع لانقطاع الوصلة حالة ~~القذف. اه. ويؤخذ من التعليل أنه لو قذف حيا ثم مات استحق الزوج وقد يشكل ~~على انقطاع الوصلة قولهم ببقاء آثار الزوجية بعد الموت ولذا أجاز التغسيل ~~مع النظر والمس على ما تقرر في محله والحاصل أنه إن وقع القذف في حياة ~~المورث ثبت لوارثه، ولو بالسبب كالزوج استيفاء الحد والعفو وإن كان عفو ~~البعض لا يسقط حق غيره، وإن وقع القذف بعد الموت ثبت استيفاء الحد والعفو ~~للوارث بالنسب دون الوارث بالسبب وهذا بخلاف الغيبة فإنه لا حق للوارث ~~فيها، سواء الوارث بالنسب، أو بالسبب وسواء صدرت في حياة المورث أو بعد ~~موته، فلا يصح عفو الوارث عنها والفرق أن الوارث يتغير بقذف مورثه دون ~~غيبته م ر. # (قوله: كمال خلفا) فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس على المال قيل لكن ~~يشكل على القياس عدم سقوط حصة العافي بعفوه كذا بخط شيخنا ولعل المراد عدم ~~سقوط حصته في الجملة وإلا فهي ساقطة بالنسبة إليه ولا يخفى أن حصة الوارث ~~من المال المخلف لا تسقط بعفو، بل بتمليكه بشرطه إلا أن يكون دينا فيسقط ~~بالإبراء # (قوله وللسيد التعزير) عبر الشارح عنه بالحد فقال الرابعة إذا مات العبد ~~المقذوف قبل استيفاء الحد والعفو عنه استوفاه سيده ms1190 اه فأراد بالحد هنا ~~التعزير (قوله: فما ثبت له في حياته. . إلخ) عبارة الروض، ولو قذف عبده فله ~~مطالبة سيده بالتعزير وحق التعزير بقذف العبد له فإذا مات فلسيده لا قريبه ~~اه فانظر لو قذف قاذف العبد بعد موته فهل الحق حينئذ للسيد أو القريب، أو ~~لا حق لواحد منهما لزوال الرق بالموت وعدم إرث الرقيق # (قوله: ويجب لقذف غير المحصن، أو إيذاء المحصن) وغيره بما ليس بقذف كزنت ~~يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل، أو سارق، أو بكناية لم تقترن ~~بنية قذف أو بتعريض، أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف ح د (قوله: قبل ~~الاستيفاء) أي: من سيده وقوله: فهل يستوفيه PageV04P330 # الإمام وجهان قال في شرح الروض، والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ~~ينتقل إلى سيده. اه. ويؤيد ذلك أن الإمام لا يستوفي إلا بعد طلب المستحق أو ~~نائبه وفيه أن هذا إذا كان ثم مستحق، أو نائب (قوله: عزر) هذا واضح في ~~الأولى بالنسبة لها لا بالنسبة لفلان أيضا # (قوله: وقد صدقها في قولها) سواء أقرت به مع معين أم لا فيما يظهر حجر ~~(قوله: وتحت شيء) عبارة الروض، أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة اه وعبارة ~~الإرشاد تحت شعار. اه. قيل والشعار ما ولي الجسد من الثياب ومن لازم ~~الاجتماع تحته عادة كونهما على هيئة منكرة فلم يحتج كأصله إلى التقييد بها ~~الواقع في كلام غيرهما اه والمصنف عبر بشيء، وهو أعم من الشعار ولم يقيد ~~بالهيئة المنكرة فقضيته أنه لا فرق بين ما يلي الجسد والهيئة المنكرة ~~وغيرهما فليراجع (قوله: كشعار) ، ولو مرة حجر (قوله معطوف. . إلخ) لعل ~~المراد أنه متعلق المعطوف على استفاض أي: رأى وقوله: لا على مخيلة. . إلخ ~~إذ عطفه على مخيلة، أو خلوة يقتضي أنه لا يكتفي به إلا مع استفاضة # (قوله: ويباح للزوج. . إلخ) عبر الإرشاد أولا بقوله ولزوج قذف وهنا بقوله ~~ولكل نفي ولد ووجب إن تبين. اه. أي: لكل من الزوج والمطلق والواطئ بشبهة ms1191 ~~خلافا لما يوهمه كلام أصله من اختصاص ذلك بالزوج حجر (قوله: مع إمكان كونه ~~منه) ، أما إذا لم يمكن فهو غني عن النفي بر (قوله: في الزنا) خرج غيره ~~كوطء الشبهة فإنه وإن كان طريق نفيه فيه اللعان لكن لا المسبوق بالقذف إذ ~~لا قذف فيه PageV04P331 # قوله: فيلزمانه) هلا أغنى عن القذف رميها بإصابة الغير ثم رأيته في شرح ~~الروض أشار إلى استشكال ذلك حيث قال نعم إن تيقن مع ما ذكر أنها زنت، أو ~~ظنه ظنا مؤكدا قالوا لزمه قذفها أيضا. اه. # ثم رأيت إطلاق قوله الآتي قبيل قول المتن، وفي ترجمة. . إلخ ما نصه ~~والأوجه الاكتفاء به، وإن لم يكن القياس، وهو شامل لكن الأوجه فيما نحن فيه ~~عدم عين القذف فليتأمل سم # (قوله: بل يلزمه نفيه إن حصل إلخ) عبارة الروض وكذا يلزمه النفي لو رأى ~~ما يبيح قذفها وأتت بعده بولد لستة أشهر من حين الزنا لا من الاستبراء وكان ~~قد استبرأها قبله بحيضة، أو غلب على الظن أنه من الزنا بأن كان يعزل، أو ~~أشبه الزاني، وإن لم يغلب على ظنه حرم النفي لا القذف ويجوز النفي لمن يطأ ~~في الدبر لا لمن يعزل ولا يلزمه تبيين السبب المجوز للنفي والقذف لكن يجب ~~عليه أي: باطنا رعاية السبب المجوز اه فعلم أن في العزل مسألتين وقوله: لا ~~القذف أي: واللعان بين في شرحه أن هذا قول الإمام قياسا بعد نقله عن ~~العراقيين والقاضي حرمة ذلك وصححها الأصل والمنهاج كأصله. اه. # (قوله: وصحح في المنهاج كأصله والشرح الصغير إباحة النفي) أي: ولا يجب، ~~بل يستحب تركه كما سيأتي لفقد المخيلة والحاصل أنه إذا حصل الاستبراء ثم ~~المخيلة وجب النفي، وإن استبرأ ولم يحصل مخيلة حرم على ما في أصل الروضة ~~وجاز على ما في المنهاج فموضع إطلاق حصول الاستبراء بدون مخيلة وما في أصل ~~الروضة أقعد معنى لأنه أحوط هذا ولكن من تأمل صنيع الجلال المحلي فيما نقله ~~عن زوائد الروضة علم أن محل الخلاف عند ms1192 حصول المخيلة بر (قوله: وفوقها. . ~~إلخ) PageV04P332 # هلا قال وفوقه من الاستبراء أي وفوق الدون حتى يصدق بستة أشهر وقد يجاب ~~بأنه أراد بيان مدة يحتمل حدوث الولد فيها وعدم كونه من الوطء السابق على ~~الاستبراء وأنه مع ذلك يضاف إلى الوطء السابق رعاية للفراش وقد يقتضي ~~اعتبار زيادة على الستة الأشهر يمكن الوطء فيها ومن هنا يظهر أنه إنما قيد ~~بذلك لأنه محل الاحتمال إذ لو أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء فمعلوم ~~أنه لا اعتداد بالاستبراء حينئذ وأنه لا يتخيل انقطاع نسبته عن الوطء ~~السابق فليتأمل سم (قوله: من الاستبراء) وظاهر أن ابتداء المدة من وقت طرو ~~الدم لا من وقت انقطاعه بر (قوله رعاية للفراش) أي: ولا يجوز له القذف ~~واللعان في هذه الحالة، وإن علم زناها نظرا إلى حق الولد وتضرره قاله ~~الأصحاب - رضي الله عنهم - كذا بخط شيخنا فلتميز حرمة القذف هنا عن عدمها ~~في قول الروض في الحاشية العليا حرم النفي لا القذف (قوله: لا إن عزل) أي: ~~ثم زنت بر (قوله: وإن كان ثم مخيلة زنا. . إلخ) عبارة الروض فيما لو رأى ما ~~يبيح قذفها، أو غلب على الظن أنه من الزاني بأن كان يعزل، أو أشبه الزاني ~~أي: فيلزمه النفي ثم قال ### | (فرع) # أتت بولد أبيض وهما أسودان لم يستبح به النفي ولو أشبه من يتهم به ~~اه ومنه يعلم أن في الشبه مسألتين مختلفتين فتأمله # (قوله: إن كانت غائبة) صريح في صحة اللعان في غيبتها وسكت عن الاكتفاء ~~بالرفع المذكور إذا كانت حاضرة (قوله: وهو على الولاء) ، أما الموالاة بين ~~لعاني الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي شرح الروض (قوله: فيؤثر طول ~~الفصل) الاقتصار عليه يشعر بأنه لا يضر تخلل كلام إذا لم يطل به الفصل PageV04P333 # قوله: غير حلال) يشمل الشبهة إذ لا توصف بحل ولا حرمة (قوله: والأوجه ~~الاكتفاء به) أي: ما يعمها، وإن لم يكن التباس قضيته أن الأوجه الاكتفاء ~~به، وإن علم زناها وأنه لا يجب ms1193 القذف حينئذ بخلاف ما تقدم عنهم بما فيه ~~(قوله: في بعض الكلمات) أي الخمس روض. # (قوله إلى إعادة اللعان) ظاهره إعادة جميعه حتى لو أغفله في الخامسة فقط ~~لم يكف إعادتها وحدها (قوله: ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها) لا يقال: ~~كيف يكفي ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على لعانها لأنا نقول قد تقدم وأوجب ~~الحد عليها لولا لعانها وإنما أعيد لنفي الولد هذا ما ظهر لي، وهو ظاهر إن ~~شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا بهامش المحلي أقول وإيضاحه أن الأحكام ~~المترتبة على لعانه منها ما يؤثر فيه لعانها كوجوب الحد عليها فإنه يسقط ~~بلعانها، ومنها ما لا يؤثر فيه لعانها كانتفاء الولد الذي نفاه فلما كان ~~لعانه صحيحا بالنسبة إلى ما يؤثر فيه لعانها كان لعانها صحيحا لوجود شرطه ~~من تقدم لعانه الصحيح على لعانها بالنسبة إلى ما يفيد فيه لعانها ولما كان ~~فاسدا بالنسبة إلى نفي الولد الذي لا يؤثر فيه لعانها وجب إعادته لأجل ذلك ~~لا مطلقا ولم يكن وجوب الإعادة قادحا في صحة لعانها فتأمل سم # (قوله:؛ لأن ذلك) أي ترجمتها للقاضي # (قوله: فبالغضب) يجوز زيادتها وكونها جواب أما مقدرة (قوله ويجب تأخير ~~لعانها) قال في شرح الروض فلو حكم حاكم بتقديمه نقض حكمه. اه. (قوله: ولا ~~بد من أمر الحاكم به) وتلقين كلماته فإن قلت كيف يتصور هذا مع ما تقدم أنه ~~يصح اللعان بالترجمة وأنه لا بد من مترجمين يترجمانها للقاضي إذ الترجمة له ~~فرع جهله بها، فلا يمكنه التلقين قلت يمكن تصوير ذلك بأن يلقن بالعربية ~~فيعبر الملاعن بغيرها مما يجهله القاضي فيترجم ذلك له اثنان فليتأمل سم ~~(قوله: وتلقين كلماته) أي: تلقين الحاكم قال في الروض وكذا من حكماه حيث لا ~~ولد قال في شرحه، أما إذا كان ولد، فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ~~ويرضى بحكمه؛ لأن له حقا في النسب، فلا يؤثر رضاهما في حقه، والظاهر أن ~~السيد في ذلك كالحاكم لا كالمحكم بناء على ما سيأتي من ms1194 أنه يتولى لعان ~~رقيقه. اه. وقوله: فلا يصح التحكيم هل عدم الصحة على الإطلاق، أو هو ~~بالنسبة لنفي الولد فقط حتى يصح بالنسبة لإيجاب ~~ PageV04P334 # الحد عليها بلعانه وإسقاطه عنها بلعانه فيه نظر # (قوله إذ لا ضرورة بها. . إلخ) كيف ينفي الضرورة مع إيجاب الحد بر فإن ~~قيل يصح أن يحمل نفي الضرورة على ما لو لاعن لنفي ولد ورماها بإصابة غيره ~~بشبهة إذ لا يلزمها حد بهذا اللعان قلت لكن هذا لا يصلح محل خلاف # (قوله: وفي صعوده الخلاف. . إلخ) قضيته الصعود (قوله مردود) لعل مرادهم ~~أنه أشرف بعد البيت الذي ينبغي أن يصان (قوله: أن بعضه منه) قال في شرح ~~الروض ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا. اه. (قوله: فيحضره الحاكم) ~~ويحضر الحاكم والجمع الآتي بمحالهم المذكورة لما مر إلا ما به صور معظمة ~~لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم ج (قوله: إذ لا حرمة له) ؛ ولأن دخوله ~~معصية بخلاف دخول البيع والكنائس شرح روض وقوله:؛ ولأن دخوله معصية، ولو ~~بإذنهم حجر ### | (فرع) # قال في شرح الروض والتغليظ في حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف ~~الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي. اه. (قوله: فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس) ~~قال في شرح الروض وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إذا أمن تلويث المسجد ~~بهما. اه. (قوله: حيث يعظم) قال في الروض وشرحه فإن رضي زوجها بالمسجد أي: ~~بلعانها فيه وقد طلبته جاز بخلاف ما إذا لم تطلبه؛ لأن الحق في اللعان لها، ~~أو لم يرض هو؛ لأن التغليظ عليها حقه. اه. (قوله: وعند مرة لهن خاتمة لهن) ~~أي: لمرات اللعان متعلق بقوله خاتمة PageV04P335 # قوله: إن مجلس الحكم. . إلخ) فيه أن اللعان قد لا يكون في مجلس الحكم بل ~~المطلوب أن لا يكون فيه (قوله: ليراهما الناس) قد يستشكل مع ما تقدم من ~~صعود المنبر لأنهما يراهما الناس مع الصعود، وإن كانا قاعدين إلا أن يقال: ~~رؤية القائم أبلغ، أو إن هذا إذا لم يصعد فليتأمل # (قوله: لا يمكن من العود) سيأتي ms1195 أن شرط عدم التمكين من العود حكم القاضي ~~حقيقة، أو حكما بنكوله وإلا فله العود # (قوله: إذ لا ضرورة له إلى القذف) يدل على جواز القذف للواطئ بشبهة أو ~~نكاح فاسد (قوله: وأول زمن إمكانه. . إلخ) عبارة الروض، ويمكن إحبال الصبي ~~لتسع ويشترط كمالها ثم لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام، ولو عقب ~~إنكار صدق قال في شرحه ويمكن من اللعان؛ لأن ذلك لا يعرف إلا منه. اه. ~~(قوله: إلا باللعان) محصل هذا أن الولد يلحقه ولكن لا يثبت بلوغه إلا بذلك ~~لأن النسب يثبت بالإمكان بخلاف البلوغ حتى لو لم يدع في هذه الصورة البلوغ ~~بالاحتلام لم يلاعن بر # (قوله: حد القذف) أي: أو عزر تعزيره وقوله: لنفي ~~ PageV04P336 # النسب فإن لم يكن ولد لم يمكن منه بعد الحد لظهور كذبه # (قوله: أي لرجاء إجهاضه) لعل هذا تفسير معنى وإلا فالظاهر فعلية عسى ~~ومرفوعية إجهاض بها ولعل الخبر محذوف أي: أن يحصل والمعنى على حذف المضاف ~~أي: لمعنى هذا الكلام فليتأمل # (قوله: لا يقال: بعد النفي) التقييد بقوله بعد النفي يوجب اعتباره في ~~قوله الآتي كالتأمين إلخ، وذلك ينافي قوله: الآتي فيه وصورة المسألة إلخ ~~لأنا نقول: قوله كالتأمين ليس مثالا للاستلحاق بعد النفي حتى يلزم اعتبار ~~القيد فيه، بل هو نظير له ذلك لا يقتضي اعتبار قيده فيه فحاصل الكلام إن ~~وجد استلحاقه بعد النفي أو وجد تأمين من غير نفي لحقه فتأمل فإنه حسن ظاهر، ~~وإن خفي على بعض ضعفة الطلبة سم (قوله تضمن الاستلحاق) أي للمشار إليه ~~(قوله: وإن ادعى حمل ذلك عليه) نعم إن أمكن الاشتباه كأن كان في ظلمة وادعى ~~ما ذكر، فلا يبعد أنه لا يتضمن الاستلحاق (قوله وصورة المسألة) أي: وإلا ~~امتنع النفي لفوات الفور (قوله: لا لنسب بملك يد) # (فائدة) جليلة لو استبرأ الأمة ولم ير مخيلة زنا وجب نفي الولد ~~بخلاف PageV04P337 # نظيره من النكاح فإنه يحرم النفي على الراجح في أصل الروضة كما سلف ~~والفرق ضعف الفراش ولو أنكرت ms1196 الأمة، فلا بد في نفيه من اليمين ولو استبرأها ~~ثم مات وأعتقها ولم تكن أم ولد ثم أتت بولد لم يلحقه بخلاف ما لو استبرأ أم ~~الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فإنه يكون لاحقا له كما ~~سيأتي في باب الاستبراء ومنه نستفيد أن إخباره في الأمة بالاستبراء كاف في ~~عدم اللحوق من غير توقف على نفي الولد برلسي (قوله: أيضا) أي: كفي (قوله: ~~أو الشبهة) ، ومنها النكاح الفاسد، وإن قابلها به فيما سبق فكأنه تفنن ~~فتأمل (قوله: بدعوى الاستبراء) يفيد حصول النفي بمجرد دعوى الاستبراء # (قوله: لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع. . إلخ) أقول يشكل عليه ~~قولهم في باب العدد فيما لو علق طلاقها بالولادة فولدت ثلاثة ما نصه واللفظ ~~للروض وشرحه، وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول ~~دونها لحقاه دون الثالث، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به ~~الأصل وانقضت عدتها بالثاني. اه. فقد صرحوا في هذا الكلام كما ترى بأن ~~الثالث والثاني حملان ضرورة لحوق الثاني دون الثالث مع اجتماعهما في الرحم ~~ضرورة أن بينهما دون ستة أشهر فإن أجيب بأن جريان العادة بذلك لا ينافي ~~وقوع خلافه خرقا لها وحينئذ يعول عليه توجه حينئذ أنه ينبغي أيضا أن يجوز ~~نفي أحد التوأمين لإمكان خرق العادة فليتأمل لا يقال: لا يلزم من كونهما ~~حملين أن يكون الثاني من غيره فيجوز أن يكون الثالث له أيضا لكنه حمل ثان ~~فلم يجتمع في الرحم ولدان أحدهما من ماء رجل والآخر من ماء آخر لأنا نقول ~~لهم لحقاه دون الثالث صريح في أن الثالث من غيره فليتأمل سم. # (قوله: فسكت عن نفيه) وبالأولى إذا استلحقه وبه صرح في شرح عبارة الروض ~~وعبارة الروض فإن لم يبادر لنفيه باللعان لحقه الأول قال في شرحه والمعتبر ~~في ذلك نفيه إن لم يكن بلعان فقولهم باللعان ليس بقيد. اه. ثم قال في ~~الروض، ومن لاعن لنفي حمل انتفى كل ms1197 منسوب إلى ذلك الحمل أي: بأن لم يكن بين ~~ولادة الأول وما عداه ستة أشهر وما عداه أي: المنسوب إلى ذلك الحمل بأن كان ~~بينهما ستة فأكثر ينتفي بلا لعان. اه. فعلم الفرق بين نفي أحد التوأمين بعد ~~انفصاله ونفي الحمل ففي الأول لا يغني نفي الأول عن نفي ما عداه، وفي ~~الثاني يكون نفي الحمل للجميع؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن والإشارة ~~إليه إشارة إليهما جميعا. # (قوله لحقه الأول) قال في الروض وحد لقذفها إن لحقه أي: الثاني ~~بالاستلحاق لا بسكوت إلا إن كان القذف بعد البينونة. اه. أي: فإن كان ~~بعدها PageV04P338 # حد لقذفها إن لحقه الثاني بالسكوت ومن ذلك يعلم الحكم في الولد الواحد ~~وأنه إذا استلحقه بعد نفيه حد للقذف # (قوله: باعتراف. . إلخ) في خبر المضاف إليه من قوله بغير اشتباه (قوله: ~~وذلك. . إلخ) أي الوطء المتصف بغير الحل والاشتباه المذكور (قوله: فيلاعن ~~الزوج) هذا في صورة الشبهة منها وحدها صريح قول المصنف وبغير اشتباه شرطا. ~~. إلخ فقول العراقي ومقتضى كلام النظم وأصله أن الشبهة إذا كانت منها، فلا ~~لعان لدفع التعزير ومقتضى اا د الرافعي خلافه. اه. فيه نظر فتأمله # (قوله فإنه يصدق. . إلخ) فلا بد من التقييد أيضا بغير الحل لإخراجه ويجاب ~~بأن هذا خرج بالقذف، فلا حاجة في إخراجه بهذا القيد (قوله: قال في الروضة. ~~. إلخ) قضية هذا أنه لا بد من الجمع بين اعترافه والبينة وأنه لا تكفي ~~البينة فليراجع (قوله: وأقيمت البينة على الوطء) وجه ذلك أنه لا يكفي في ~~العرض على القائف اعتراف الزوج والواطئ؛ لأن للمولود حقا في النسب، فلا ~~يعرض على القائف بمجرد توافقهما قال الشيخان فلو كان الولد المدعى نسبه ~~بالغا واعترف بجريان وطء الشبهة وجب أن يغني عن البينة هذا محصل كلامهما في ~~باب دعوى النسب، وهو ما اعتمده صاحب الإرشاد وغيره والذي ذكراه في هذا ~~الباب الاكتفاء باعتراف الواطئ، وهو ما في النظم وأصله بر (قوله فلا لعان ~~لنفي الولد) إلى أن قال: أما ms1198 لعانه لنفي التعزير فجائر هذا مع فرض قيام ~~البينة يقتضي أن إقامتها لا تمنع العقوبة. # والمتبادر من كلامهم أن لعان الزوج، وإن قذف بالزنا يسقط العقوبة مطلقا ~~فلا حد عليه بالقذف ولا تعزير للإيذاء؛ لأن الشارع شرع له اللعان للانتقام ~~ممن لطخت فراشه ولم يشرع له إقامة البينة لإثبات زناها فعلى هذا يكون ~~الحاصل أن من قذف زوجته ولاعنها لا شيء عليه مطلقا بخلاف من أقام البينة ~~بزناها يعزر للإيذاء وكذا إن رماها بوطء الشبهة، وإن أقام البينة هكذا ظهر ~~وبحثت به مع م ر فوافق فليتأمل (قوله: لنفي الولد) بخلاف اللعان لنفي ~~التعزير كما سيأتي في قوله، أما لعانه لنفي التعزير فجائز هذا صريح في توجه ~~التعزير عليه برميها بوطء الشبهة منهما مع قيام البينة بذلك الوطء، وهو ~~مشكل لأنه لو رماها بالزنا ثم ثبت زناها، فلا حد ولا تعزير كما قال في شرح ~~المنهج أن العقوبة تسقط حينئذ وبين أن العقوبة شاملة للتعزير إلا أن يكون ~~مراده بسقوط التعزير لأجل القذف بأن يكون المقذوف غير محصن ولكن يعزر منعا ~~له من الإيذاء كما لو تأخر القذف عن ثبوت الزنا كما يستفاد مما يأتي في شرح ~~ومنه إلخ وإلا أشكل الفرق فليحرر. # (قوله: كما أشار إليه بقوله له. . إلخ) فهو إشارة إلى بيان حكم المفهوم ~~(قوله: فإن ألحقه بالواطئ لحقه ولا لعان) PageV04P339 # ينبغي حينئذ أن ينظر ما تقدم في شرح قول المتن وهو لنفي الانتساب الممكن ~~من قول الشارح، أو واطئا بشبهة فإن كان شاملا لما لو كانت الموطوءة مزوجة ~~فقد يقال: ينبغي أن نقول هنا وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه، ~~وهو أن يلحقه القائف بالزوج كما قال في قوله، أو بالزوج فكذلك. . إلخ وإلا ~~فما الفرق (قوله: والفرق) أي بين اللعان وعدمه إذا ألحقه القائف بالزوج كما ~~تقدم وقوله: مشكل فإنه كان هنا طريق آخر لنفيه، وهو أن ينتسب لغير الزوج. # (قوله: أما لعانه لنفي التعزير إلخ) هذا صريح في وجوب التعزير في الرمي ms1199 ~~بوطء الشبهة مع قيام البينة به ففي الرمي بالزنا مع قيام البينة به أولى ~~لأنه أقوى إيذاء فما اقتضته عبارة المنهج وشرحه من نفي التعزير عند قيام ~~البينة ينبغي حمله على التعزير للقذف كما في قذف غير المحصن لا على التعزير ~~للإيذاء أيضا فليتأمل وسيأتي في شرح قول المصنف ومنع حيث بصدقه أو الكذب ~~قطع ما يفيد وجوب التعزير في الرمي بالزنا مع ثبوته بالبينة أو بالإقرار ~~(قوله: فجائز) ، وذلك لما سلف من أنه إذا قال لها وطئك شخص بشبهة منك ومنه ~~يجب عليه التعزير للإيذاء بر (قوله: فلو عفت عنه. . إلخ) في المنهج وشرحه ~~فلو ثبت زناها ببينة، أو إقرار، أو عفت عن العقوبة، أو لم تطلب أي: ~~العقوبة، أو جنت بعد قذفه ولا ولد في الصور الأربع، فلا لعان لعدم الحاجة ~~إليه لانتفاء طلب العقوبة في الأخيرتين وسقوطها في البقية وتعبيري هنا ~~وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد. اه. فانظر ما ~~صرح به هذا الكلام من سقوط التعزير إذا ثبت الزنا بعد القذف هل المراد به ~~سقوط التعزير الذي وجب للقذف من حيث إنه قذف لكون المقذوف غير محصن، أما ~~التعزير للمنع من الإيذاء فلا يسقط كما في عكس ذلك بأن قذف من ثبت زناه ~~فإنه لا لعان ويعزر للإيذاء كما يصرح به قولهم واللفظ للروض ولا تلاعن ~~لتعزير وجب للتأديب للعلم بكذبه، أو ظهور صدقه كقذف صغيرة لا توطأ وكبيرة ~~ثبت زناها ببينة أو إقرار. اه. بجامع الإيذاء مع ثبوت الزنا في الموضعين ~~وتقدم القذف على الثبوت في الأول وعكسه في الثاني لا أثر له، أو المراد به ~~سقوط التعزير مطلقا فيه نظر والأقرب معنى الأول فليحرر النقل (قوله: أو ~~امتناع) عبارة الروض ### | (فرع) # امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد أي: أو قبله ~~مكن منه لا بعد إلا إن كان ثم ولد أي: والطالب الزوج اه لا الزوجة (قوله: ~~من غير أن يطلب منه) كان المراد بطلبه منه طلب خصمه ms1200 لا مطلقا، فلا ينافي ~~أنه لا بد PageV04P340 # من أمر الحاكم به وتلقينه كما تقدم قبيل قول المتن وباعتقال # (قوله: يكفي لعان واحد) أي، وإن تعدد المقذوف هنا أيضا، وهو هي والأجنبي ~~(قوله: أو ببينة) أي: ثم قذفها قال في شرح الروض، أو لعان منه مع امتناعها ~~منه. اه. أي: فلا يلاعن لقذفه لها بعد ذلك اللعان ولا حد بذلك القذف، بل ~~يعزر فقط وظاهره، وإن كان ما قذف به ثانيا غير ما ثبت بلعانه، وهو كذلك ~~وسيأتي جميع ذلك قريبا (قوله: ولأن التعزير. . إلخ) هذا يفيد وجوب التعزير ~~مع ثبوت الزنا. # (قوله: وحد للقذف) أي: لكونه لم يلاعن وقوله: ثم قذفها ثانيا، سواء كان ~~بذلك الزنا أو بغيره لكن ذكر في الروض في الثاني وجهين في أنه يحد، أو يعزر ~~وقال في شرحه أن الأوجه أنه يعزر وتقدم بهامش قوله ولو بتكرار فيما لو قذف ~~أجنبيا وحد ثم قذفه ثانيا، ولو بغير الأول أنه يعزر فقط فإن لم يكن فيه ~~خلاف فانظر الفرق (قوله: وهذه واردة) قد يمنع بأن قوله ومنع حيث ليس فيه ~~حصر المنع فيما ذكر # (قوله: وبلعان الزوج حرمة الأبد) وكذا بلعان الأجنبية الموطوءة بشبهة حيث ~~جاز بأن كان ثم ولد كما يأتي وعبارة العباب ولو قذف زوجته ثم أبانها تلاعنا ~~لنفي الولد أو العقوبة وتتأبد حرمتها بلعانه، ولو أبانها ثم قذفها، أو قذف ~~موطوءته بشبهة لم يلاعن لدفع الحد كالأجنبي بل لنفي ولد، أو حمل فيندفع به ~~النسب والعقوبة وتتأبد الحرمة ولا يلزمها حد الزنا ولا تلاعن نعم إن قال ~~زنيت في نكاحي حدت ولاعنت للدفع وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه ~~وحد وكذا لو لاعن زوج ولا ولد ثم بان فساد نكاحه. اه. # وظاهر أنه إذا تبين الفساد لا تتأبد الحرمة وبه صرح في شرح الروض، وفي ~~الروض فإن لم يلاعن أي: الزوج وحد لقذفها فطالبه الرجل أي: المقذوف به أي: ~~بالحد وقلنا يجب عليه حدان فله اللعان وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله ms1201 فقط ~~وجهان. اه. قال في شرحه عبارة الأصل قال البغوي قيل يتأبد التحريم ويحتمل ~~خلافه وظاهره أن المنقول تأبد الحرمة. اه. وسيأتي تأبد الحرمة بلعان الواطئ ~~بشبهة في الشرح (قوله: حرمة الأبد) أي: حتى في الجنة كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي PageV04P341 # لقوله في الخبر أبدا وأفتى أيضا بأنه لا يمتنع الجمع بين الأختين في قوله ~~في الجنة لانتفاء السبب المانع من الجمع في الجنة. اه. م ر # (قوله: سواء وجب حد أو حدان) الظاهر أنه إشارة إلى الخلاف في أنه هل يجب ~~بقذفه لها بمعين عليه حد، أو حدان وقد أشار صاحب الروض إلى هذا الخلاف فإن ~~لم يلاعن وحد لقذفها فطالبه الرجل وقلنا يجب عليه حدان أي: حد لها وحد ~~للرجل، وهو الأصح كما أفصح بذلك في شرحه فله اللعان. اه. وأما ما أشار إليه ~~شيخنا مما كتبناه على قوله أم حدان، فلا يخفى ما فيه وأنه لا يناسب الحكم ~~بسقوط حد قذف الزوجة والرجل أي: سقوط حد قذف كل منهما كما هو حاصل المسألة ~~كما لا يخفى إذ مع الشبهة لأحدهما لا حد لأجله إن لم يرمه بالزنا فليتأمل ~~(قوله أم حدان) أي: كأن تنتفي الشبهة من الجانبين بر (قوله: أي: بلعان ~~الزوج) خرج غير الزوج فلا يلزمها بلعانه حد الزنا وتقدم التصريح به في ~~عبارة العباب بالهامش وسيأتي التصريح به في الشرح (قوله: أو أطلقه) محله في ~~الإطلاق إذا قذفها والعصمة باقية بر (قوله: إن ذلك مبني. إلخ) قد يكون ~~الزوج مسلما فهلا جعلا حينئذ من قبيل ترافع المسلم والذمي (قوله: وقضيته ~~أنه لا يعتبر رضاها) عبارة الروض ### | (فرع) # قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن دونها حدت، ولو كان ذميا، ~~وإن لم يلاعنها عزر. اه. # (قوله: ولم يجب إن لاعنت) صرح الشيخ عز الدين في القواعد بوجوب لعانها ~~إذا كان الزوج كاذبا لئلا تجلد أو ترجم ويفتضح أهلها بر حجر PageV04P342 # قوله: هو الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي التعدد هنا، وفي ~~القسامة فيجب أربع ms1202 هنا وخمسون هناك ### | (باب العدد) # (قوله، أو وطئ أمة غيره إلخ) لعل إدخال مثل هذه هنا لزيادة ~~الفائدة وإلا فالكلام في الزوجة كما يعلم من قوله الآتي بفرقة حياة زوج ~~ويجوز تصوير هذا بما لو كان متزوجا بأمة وحرة فوطئ الأمة يظنها الحرة فإن ~~العبارة لا تنافي الحمل على ذلك (قوله: أو زوجته القنة) أي: أو ظنها زوجته. ~~. إلخ PageV04P343 # قوله لالتحاقها بدار الحرب) أي: ثم استرقاقها # (قوله: أو مكره بطائعة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل ~~من وطء المكره على الزنا؛ لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهذا زان لأنه ~~ممنوع من الفعل آثم به، وإن سقط عنه الحد للشبهة. اه. # وقياسه أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف مخاطب ~~بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر (قوله: وفيه نظر) زاد في شرح الروض، بل ~~المعتمد وجوبها. اه. (قوله: وقيس. . إلخ) أي: في المفهوم (قوله: المني ~~المحترم) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اعتبار الاحترام وقت الإنزال فقط، وإن ~~كان الاستدخال محرما # (قوله: ووجدت الصفة) أو كان الواطئ طفلا أو الموطوءة طفلة (قوله، فلا عدة ~~على زوجته) في شرح الجوجري بعد ذلك بأوراق نقلا عن الخادم أن زوجة المجبوب ~~يجب عليها العدة إن حصل استدخال مني وأظهر حمل لأنه يلحقه. اه. بر (قوله ~~بذلك) أي: بفرقة الحياة PageV04P344 # قوله: عطف بيان) أي: بناء على عدم اشتراط التوافق في التعريف والتنكير أو ~~على زيادة أل في القرء أو أن المراد بها الجنس (قوله: أو حيض ونفاس) هذا مع ~~قوله الآتي، وإن رأت نفاسا كما صححه النووي يقتضي تصوير هذا بما إذا تقدم ~~الحيض على النفاس وكذا إذا تقدم النفاس لكن حاضت بعده قبل مضي الأشهر ~~(قوله: لم يحسب ما طلق فيه قرءا. . إلخ) ولو ولدت ولم تر دما أصلا قال في ~~زيادة الروضة هي من هذا القسم فتعتد بالأشهر، بل كذا الحكم لو رأت نفاسا ~~كما سيأتي في كلام الشارح نقلا عن النووي بر # (قوله: ولو كان الحمل مجهول الحال) ms1203 أي: مع العلم بانتفائه عن الزوج ~~(قوله: وفي النهاية خلاف) قال في شرح الروض وقد يجمع بينهما بحمل الأول على ~~أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة ~~تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله. اه. # (قوله: فلزيادة المشقة عليها. . إلخ) قد يقال: هذا المعنى موجود فيمن ~~انقطع دمها لعارض، أو غيره مع أنهم أوجبوا تربصها لليأس وكما يحتمل حيضها ~~قبل اليأس يحتمل زوال التخيير قبل اليأس فيحتاج للفرق إلا أن يفرق بأن زوال ~~التخيير أبعد فليتأمل (قوله فإن حفظته اعتدت. . إلخ) قال في شرح الروض وكذا ~~لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز ستة مثلا أخذت بالأكثر ~~وتجعل الستة دورها ذكره الدارمي ووافقه النووي في مجموعه في باب الحيض. اه. ~~(قوله: كما علم من كلامه) لأنه مفهوم قوله لم تر حيضا أصلا. . إلخ (قوله ~~وأما المتحيرة) التي هي الناسية المتقدمة (قوله: لكان أبلغ) PageV04P345 # لعدم حسبان الباقي أيضا على هذا التقدير. # (قوله: ما احتوشه دمان) أي: لا الانتقال (قوله: أكثر شهر) عبارة الروض ~~أكثر من خمسة عشر يوما وكتب بهامشه شيخنا الشهاب الرملي بخطه مراده بالأكثر ~~يوم فأكثر فيكون المراد ستة عشر يوما فأكثر ووجهه واضح فإنه لو اكتفى بما ~~دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة، أو ~~يقع في الحيض وقد بقي منه يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا ~~التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر يوما ~~لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر طهرا، أو يجعل اليوم والليلة ~~طهرا والخمسة عشر حيضا كان الطلاق وقع في باقي الطهر الذي هو اليوم والليلة ~~والباقي يحسب قرءا (قوله: المزيد) أي يعد (قوله: أو أقل) أي أو أكثر من ~~الماضي لكن لم يبلغ المجموع ستة عشر (قوله: عدتها) أي الآيسة (قوله: ~~كالماء) أي: كالقدرة عليه (قوله: كما أن ذات الأقراء إذا أيست ms1204 في اثنائها ~~لا يحسب ما مضى شهرا) في الروض فإن حاضت أي المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس ~~قرءا، أو قرأين ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل ~~تمامها قال في شرحه وهذا التنظير من زيادته والمنقول خلافه كما سيأتي في ~~أوائل الباب الثاني. اه. قال شيخنا الشهاب الرملي المنقول ما ذكره الماتن ~~يعني: صاحب الروض ولا يخالف ما سيأتي أول الباب الثاني إذ ما سيأتي في وطء ~~الشبهة بنكاح فاسد وما هنا في نكاح صحيح فإذا هما مسألتان لا تشبه إحداهما ~~الأخرى والفرق الاحتياط في النكاح الصحيح دون وطء الشبهة. اه. PageV04P346 # قوله: لا يحسب ما مضى شهرا) أي: بل يحسب ما مضى قرءا، أو قرأين بحسب ما ~~مضى منه كذا بخط شيخنا، والظاهر أنه مخالف لما أفاده التنظير المنقول ~~بالهامش عن الروض وموافق لاعتراض الشارح عليه # (قوله: إذا حاضت بعد الفراغ) متعلق بقوله ليست قطعا وقوله فإن حيضها. . ~~إلخ تعليل للأولى المذكورة في قوله بخلاف الأولى فكان يتعين تأخير قوله ~~بخلاف الأولى عن قوله بعد الفراغ كذا بخط شيخنا وقوله متعلق بقوله ليست ~~قطعا أي: لأن قوله ولتبين أنها ليست من الآيسات لا يستقل ولا معنى له بدونه ~~وقد يمنع القطع المذكور ويجوز تعلقه بقوله بخلاف الأولى وقوله: لتبين إلخ ~~أي: مطلقا أي: قبل الفراغ وبعده فليتأمل (قوله وكلامه يقتضي أنه قيد ~~للثانية أيضا) هو مسلم ولكن قوله: قبل نكاح يطرأ تعبير فاسد لا معنى له على ~~هذا الاقتضاء فهذا أعني قوله : قبل نكاح مانع من هذا الاقتضاء ومبين لمراده ~~كذا بخط شيخنا برلسي وقوله: تعبير فاسد إذ قبل الفراغ من العدة لا يتصور ~~معه نكاح حتى يحتاج للتقييد بقبل النكاح والحاصل أن من لازم التقييد بقبل ~~الفراغ التقييد بقبل النكاح سم وكتب أيضا في فساد التعبير نظر، بل ليس ~~اللازم هنا على الاقتضاء المذكور إلا الاستدراك سم. # وقوله: ومبين لمراده حاصله أن قرينة المعنى واستحالة نكاح قبل الفراغ يدل ~~على أن قوله قبل الفراغ ms1205 خاص بالأولى وأنه لا يحتاج إليه في الثانية مع ~~التقييد بقبل النكاح لاعتبار هذا التقييد فيها قرينة على أنها غير مقيدة ~~بقبل الفراغ وإلا لزم استدراك قوله قبل نكاح، فلا فرق فيها بين ما قبل ~~الفراغ وما بعده سم (قوله: قيد في الثانية) إذ لا يحتاج إليه في الأولى مع ~~تقييدها بقبل الفراغ (قوله: بعد الشروع في الصلاة) أي: التي تسقط بالتيمم # (قوله: فأخذنا به) أي الأقصى (قوله: من وقته) أي: الطلاق ولا نظر إلى أن ~~عدة المبهمة من التعيين لأنه لما أيس منه لمدته اعتبر السبب الذي هو الطلاق ~~ح ج (قوله: من وقتها) أي الوفاة، ولو مضت الأقراء كلها قبل الوفاة اعتدت كل ~~واحدة منهما عدة الوفاة، وهو ظاهر لأن كلا حينئذ يحتمل أنها متوفى عنها ~~وأنها مطلقة منقضية العدة فليتأمل PageV04P347 # قوله: أو مؤول. . إلخ) يفيد حل المصبوغ بالأسود والمعصوب به أيضا (قوله: ~~فإن كثر إلخ) ما ضابط الكثير ويحتمل ضبطه بما يقصد للزينة # (قوله: أو كانت) عطف على موهبة (قوله: وفي الفرق نظر) قد يجاب بأنه أقوى ~~في تحريك الشهوة # (قوله: فيما يظهر) ومثله شعر الرأس إن لم يكن منه؛ لأن من شأنه أن يقصد ~~التزيين بدهنه م ر (قوله: فهذا يدل إلخ) ففيه دلالة على تحريم الخضاب، ولو ~~تحت الثياب؛ لأن شعر الرأس مستتر وتعليل المنع بأنه خضاب مع الإرشاد إلى ~~تغليف رأسها بالسدر ينفي اختصاص المنع بما يبدو منه حجر (قوله: لأنه لو ~~اعتبر ذلك) ويجاب بمنع ما ذكر فإن معنى التعليل بأنه خضاب أنه زينة وهي لا ~~تكون إلا فيما ظهر، وليس في الإرشاد المذكور ما ينافي ذلك لأنه يحصل به ~~الامتناع من الحرام وهو خضاب الشعر الذي يظهر فاندفع اعتماد الإسعاد ~~للتنظير المذكور، بل جزم به من غير عزوه لأحد ثم ~~ PageV04P348 # رأيت شيخنا رده بأن المراد بما يظهر ما يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه، ~~وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين، وفي إطلاقه أن جميعه مما يظهر ~~نظر ظاهر فالوجه ما ms1206 ذكرته حجر # (قوله: نبذة) يحتمل نصبه على الاستثناء بألا وتعلق قوله: إذا ظهرت به على ~~حذف المضاف أي الأمس نبذة إذا إلخ فليراجع # (قوله لرأسها ولحيتها) ينبغي وغيرهما كالحاجب وقوله إن كانت أي: لحيتها ~~وقوله: بدهن متعلق بقوله ودهن (قوله: غير زوج) قال في شرح الروض قال PageV04P349 # الأذرعي والأشبه أن المراد بغير الزوج القريب كما أشار إليه القاضي، فلا ~~يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي، ولو بعض يوم قال وينبغي أن يحرم الإحداد ~~على الأجنبي اه وينبغي أن يكون السيد كالقريب. اه. وكتب أيضا قوله: غير زوج ~~من قريب سيد وكذا أجنبي حيث لا ريبة فيما يظهر ثم رأيت شارحين تخالفوا فيه ~~وما فصلته أوجه كما لا يخفى وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم ~~عليها فعله حجر ح # (قوله: إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله) لك أن تقول هذا لا يقتضي أن بقيته ~~من العدة بل إنها لا تتبين إلا بتمامه فهلا جعلت قرءا ونصفا، وإن توقف ~~معرفة آخرها على تمام القرء الثاني حتى لو راجعها أو تزوجها آخر في أثناء ~~القرء الثاني تبين بتمامه صحة الرجعة إن وقعت في نصفه الأول دون الثاني ~~وصحة التزويج إن وقع بالعكس. # ويجاب بأنه لما كان النصف قد يخفى ولا ينضبط اعتبر التمام لظهوره ~~وانضباطه فليتأمل (قوله: أو وقد بقي أكثره) أي: ستة عشر فأكثر # (قوله: فلا تنقضي به) أي لخروج بعضه، أو ببعضه وقوله: بل حكمه أي الجنين ~~الذي خرج بعضه، فلا يتوهم أن الكلام فيما يشمل أحد التوأمين الخارج أولا إذ ~~لا يأتي فيه قوله: الآتي وسراية عتق الأم إليه كما هو ظاهر (قوله: وعدم ~~توريثه. . إلخ) كل من عدم الإرث وسراية العتق وما بعدهما شامل لما إذا ~~انفصل إلا نحو أصبع، أو ظفر ولا يخفى بعده فليتأمل (قوله: ووجوب الغرة ~~بالجناية عليها) كأنهم احترزوا بذلك عن الجناية عليه فإن فيها العقود أو ~~الدية كما سيأتي حكايته عن الرافعي فيما ذكره في باب الغرة لكن الظاهر ms1207 أن ~~قوله الآتي تجب الدية إذا جنى بعد الصباح مراده الجناية على الأم كذا بخط ~~شيخنا. # (قوله بالجناية عليها) أما الجناية عليه فستأتي في قوله إذا أخر جان ~~رقبته (قوله: ووجوب الدية إذا مات. . إلخ) الظاهر أن مسألة الدية صورتها أن ~~الجناية على الأم PageV04P350 # كذا بخط شيخنا وعبارة شرح الروض وتجب الدية بالجناية على أمه إذا مات بعد ~~صياحه. اه. # (قوله ولا يعلم أنها أصل له) قد يخبر معصوم أنها أصله # (قوله: لحق الولد) أي: وهذا بخلاف ما لو وطئ أمته ثم استبرأها وأتت بولد ~~بعد الاستبراء لستة أشهر فصاعدا فإن الولد لا يلحقه والفرق ضعف الفراش ~~واعلم أنه متى لحق الولد في مسألة المتن فالعدة باقية والرجعة ثابتة وكذا ~~النفقة ولا فرق في المسألة بين الطلاق البائن والرجعي سوى أن لنا وجها أن ~~في الرجعي تحسب المدة من وقت انصرام العدة بر. # (قوله من الطلاق) عبارة العراقي فلو ولدت المرأة بعد انقضاء عدتها بما ~~ذكرناه غير وضع الولد لأقل من أربع سنين من الطلاق لحق الولد المطلق وتبين ~~أن العدة لم تكن انقضت هكذا أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وقال أبو ~~منصور التميمي تحسب من وقت إمكان العلوق قبيل الفراق قال الرافعي وهذا ~~قويم، وفي إطلاقهم تساهل. اه. (قوله: نكاحا صحيحا) مثله النكاح الفاسد ووطء ~~الشبهة إذ صدرا بعد انقضاء عدة الأول برأي بخلاف ما إذا صدرا فيها وكتب ~~أيضا خرج الفاسد فإن ثبت معه وطء لحقه وإلا، فلا ففيه تفصيل وكتب أيضا ~~عبارة الإرشاد لا بعد نكاح وإمكان، ولو فاسدا إن وطئ. اه. أي: فلا يلحق ~~الأول بل الثاني ثم قال وفيها أي لو نكح في العدة ألحق القائف. اه. PageV04P351 # قوله: وظن الناكح انقضاء العدة يفهم تصوير المسألة) فالنكاح في العدة ~~(قوله: انتظر بلوغه وانتسابه) أي ولكن إذا وضعته ومضى بعد الوضع ثلاثة قروء ~~حلت للأزواج، ولو أمكن كونه من كل منهما لكن نفياه لم تنقض العدة بوضعه عن ~~واحد منهما بل بعد الوضع تكمل العدة ms1208 عن الأول ثم تعتد عن الثاني نعم أفاد ~~ابن المقري أن قياس إلحاق المجهول بالزنا أنها لو رأت الأقراء في مدة الحمل ~~اعتبرت وهو ظاهر لكن يبقى النظر في قولهم لم تنقض بوضعه هل يشكل على ما سلف ~~من أنها تنقضي بالمنفي بلعان أم لا كذا بخط شيخنا # (قوله: أقل إمكانه. . إلخ) أقل مبتدأ والأقصى عطف عليه وبين توأمين ظرف ~~حال من الأقصى وستة أشهر خبر عن المبتدأ وما عطف عليه وقوله: الآتي ولحظتان ~~عطف على الخبر لكن بالنسبة للمبتدأ دون المعطوف عليه كما أفاده الشارح ~~بقوله الآتي بلا لحظتين، وذلك؛ لأن اعتراض المصنف إنما هو على الستة الأشهر ~~فقط وبهذا التقرير يندفع ما أورده شيخنا هنا فانظره (قوله: بلا لحظتين) لا ~~يضر نفي اللحظتين مع أنه لا بد للثاني من لحظة لوضعه؛ لأن الكلام فيما بين ~~وضعه ووضع الأول فوضعه خارج عن المدة المتخللة التي الكلام فيها (قوله ~~واستشكل ابن الرفعة. . إلخ) لا يخفى أن إشكال ابن الرفعة يدفع بحث الرافعي ~~فتأمله # (قوله: في الطهر) هو معتبر في المسائل الآتية كلها وقسيمة قول المتن وأن ~~الطلاق في الحيض إلخ بر PageV04P352 # قوله وحلفت. . إلخ) عبارة الروض والقول في انقضاء العدة بما سوى الأشهر ~~قولها إن أمكن قال في شرحه وخرج بانقضاء العدة غيره كالنسب والاستيلاد فلا ~~يقبل قولها إلا ببينة اه ثم قال وبقوله إن أمكن ما إذا لم يكن دعواها لصغر، ~~أو يأس أو غيره فهو المصدق أيضا اه (قوله: فتؤاخذ بقولها) انظر لو رجعت ~~ووافقته # (قوله: فسيأتي) أي: في قوله الآتي آنفا والزوج. . إلخ # (قوله: أن يتفقا على زمان الانقضاء) ينبغي أن لا يشترط الاتفاق على عين ~~زمان الانقضاء، بل يكفي الاتفاق على تحقق الانقضاء الآن كما يشمله قوله: ~~إذا تنازعا بعد انقضاء العدة (قوله: تأكيدا لما قبله وتكملة) فيه شيء PageV04P353 # وكيف ذلك والتقييد قد لا يكون للاحتراز في الحكم # (قوله: وكذا لو لم يتفقا. . إلخ) قد يتوهم اشتباه هذه المسألة بقوله ~~الآتي وحلف أي: سبقا. . إلخ ms1209 ولا اشتباه؛ لأن صورة هذه أنه وجد طلاق وولادة ~~واختلفا في المتقدم منهما هل هو الولادة فتكون الآن في العدة، أو الطلاق ~~فتكون العدة منقضية الآن وصورة المسألة الآتية أنه وجد انقضاء العدة ووجدت ~~رجعة واختلفا في السابق منهما (قوله تقدم الولادة) أي: على الطلاق فتكون ~~الآن قد انقضت العدة # (قوله: لاستقرار الحكم بقوله) ما معنى ذلك (قوله: ولو PageV04P354 # ادعيا معا صدقت بحلفها) قال في الروض عقب هذا وإن اعترفا بترتيبها وأشكل ~~السابق قضي له؛ لأن الأصل بقاء العدة فإن قال منشئا راجعتك فقالت متصلا به ~~قد انقضت قبل أي: قبل رجعتك صدقت اه قال في شرحه؛ لأن قوله: راجعتك إنشاء ~~وقولها انقضت عدتي إخبار فيكون الانقضاء سابقا على قولها، أما لو قالت ذلك ~~متراخيا عن قول الزوج فهو المصدق وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى ~~الآن فقالت، بل انقضت قبل أمس على ما أفهمه قوله منشئا لكن الموافق لكلام ~~القفال وغيره السابق تصديقها اه وقد يقال: المتجه تصديقه لأنه يدعي بقاء ~~العدة إلى الآن وهي تدعي انقضاءها والأصل عدم انقضائها، وكلام القفال وغيره ~~فيما إذا اتفقا على الانقضاء والرجعة واختلفا في السابق فليتأمل وكذا قول ~~الروض وإن اعترفا بترتيبهما إلخ مصور بذلك كما يشعر به قوله: اعترفا ~~بترتيبهما إذ لو اختلفا في أنها الآن منقضية لم يتصور اعتراف بترتيبهما ~~فليتأمل سم (قوله فقال لو قال الزوج) قد يقال: في هذه غير مسألة الشيخين؛ ~~لأن هذه مصورة بما إذا أنكرت أصل الرجعة فتصدق؛ لأن الأصل عدمها وقد يستفاد ~~هذا من قوله السابق ونفيها الرجعة بخلاف مسألة الشيخين فإنها مصورة بما إذا ~~اعترفت بوجود الرجعة لكن ادعت تأخرها عن انقضاء العدة فليتأمل # (قوله: وبهذا قطع الإمام. . إلخ) قال في شرح الروض والثاني يعني: ما قطع ~~به الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها ~~وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه وقد يجاب بأنهما ~~متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ms1210 ثم. اه. (قوله: وقطع المحاملي. . ~~إلخ) وجزم به في الروض في باب الرجعة واعتمده م ر # (قوله: صارت زوجة له) ولها على الثاني بالوطء مهر المثل كما قاله في ~~الروض وغيره PageV04P355 # قوله: مهما يقل. . إلخ) يمكن تصوير هذا بما إذا اتفقا على وقت الرجعة ~~كيوم الجمعة وقالت له أنت راجعتني بعد انقضاء عدتي؛ لأنها انقضت ليوم ~~الخميس، فلا يكفي قوله: لا أعلم، بل لا بد من الجزم أنها إنما انقضت يوم ~~السبت مثلا ولا يأتي تصوير ذلك فيما إذا لم يتفقا على شيء؛ لأن المصدق ~~السابق وقوله: في جواب قولها يقتضي أنها السابق فهي التي تحلف لا هو حتى ~~يقال: لا بد أن يحلف جزما أني لا أعلم عبارة الإرشاد وقول لا أدري منه ~~إنكار فإن لم يحلف جزما نكل، ومنها لغو أي فيحلف هو جزما وله أن يراجع. اه. ~~(قوله: فلا بد من دعوى صحيحة. . إلخ) مفهومه أنه لو جزمت في الدعوى قبل ~~قولها بيمينها، وهو ما تقدم في قوله إن على وقت الطلاق الاتفاق حصلا وقوله: ~~أن يتفقا على زمن الانقضاء # (قوله: أو حملها) أي: المرأة - PageV04P356 # معطوف على بالعدة (قوله: بعد الطهر) عبارة غيره بعد مضي زمن النفاس (قوله ~~إلا حالة اجتماع الواطئ بها) أي: إلى التفريق بينهما كما يصرح به كلام ~~الروض وشرحه (قوله: ولو سلمنا لم يزد. . إلخ) قد يقال: بل يزيد؛ لأنها فراش ~~الغير حال الاجتماع وليست فراشه في دوام عدته وفرق بين الفراش ومجرد العدة ~~(قوله: وذلك لا يمنع الرجعة) قد يقال: هو أيضا مقيد بغير حالة الاجتماع ~~لاعتبار التفريق كما يأتي في الهامش عن الإرشاد وشروحه، وأما غير حالة ~~الاجتماع فليست فراشا فيها للواطئ حتى يمتنع على الزوج المراجعة فيها ~~فليتأمل (قوله: نظر) قد يقوي النظر قوله السابق بعد الطهر من النفاس فتأمله ~~إلا أن يريد أنه من جملة العدة السابقة التي تجوز المراجعة فيها وكتب أيضا ~~وقد يجاب عن هذا النظر بأن المراد أنهما من توابعها (قوله: حتى يرجح بها) ~~أي: القوة ms1211 (قوله: ما لو كانا حربيين) كأن طلقها الأول مثلا ثم ينكحها ~~الثاني في عدة الأول ثم أسلمت معه فيها كذا بخط شيخنا ومثله قول الروض ### | (فرع ) # تزوج حربي حربية معتدة من حربي، أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه كفاها ~~عدة واحدة منه. اه. واعلم أن ما تضمنه هذا الكلام من فرض عدة للثاني يقتضي ~~أن نكاحه غير ثابت مع أن نكاح الكفار في العدة يقرون عليه إذا لم تكن باقية ~~عند الإسلام ولا اعتقدوا فساده فلعل هذا الكلام مفروض في صورة التزوج فيما ~~إذا كانت العدة باقية عند الإسلام أو اعتقدوا فساده، أو فيما إذا طلقها ~~الثاني إلا أن هذه لا تناسب قول شرح الروض كفاها عدة واحدة منه أي: من وقت ~~وطئه، بل إذا فرض طلاق بعد نكاح يقر عليه كانت العدة من الطلاق لا من الوطء ~~قبله فليتأمل (قوله: ثم أسلمت المرأة مع الثاني. . إلخ) قال في الروض وشرحه ~~فإن حبلت من الأول لا من الثاني لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع ~~بخلاف ما إذا حبلت من الثاني فيكفيها على الأول أي: ترجيح النووي وضع الحمل ~~وتسقط بقية الأولى وعلى الثاني تتم الأولى بعد الوضع؛ لأن الحمل ليس من ~~الأول، فلا تنقضي به عدته، وإن لم يسلم الثاني معها ولم يترافعا إلينا بعد ~~دخولهما بأمان أتمت عدة الأول واستأنفت عدة للثاني؛ لأن العدة الثانية ليست ~~أقوى حتى تسقط بقية الأولى، أو تدخل فيها بخلاف ما لو أسلم معها، أو دونها. ~~اه. (قوله والنص. . إلخ) مشى عليه في الروض (قوله: رجح النووي سقوطه بقية. ~~. إلخ) قال في الروض فلها رجعة للأول أي: في بقية عدته إن أسلم. اه. قال في ~~شرحه وللثاني أن PageV04P357 # ينكحها فيها؛ لأنها في عدتها فقط (قوله فالخلاف جاز أيضا) ينبغي أن ~~المراد أصل الخلاف لا ما ترتب عليه أيضا كترجيح النووي المذكور لأنه لا ~~يظهر إذا كان الأول مسلما، أو ذميا ويدل عليه تعليله ثم رأيته في شرح الروض ~~قال وهذا ظاهر إن ms1212 تأخرت عدة المسلم، أو الذمي دون ما إذا تقدمت. اه. # (قوله: وجدد. . إلخ) لقائل أن يقول هي بعد التجديد غير معتدة له، وإن لم ~~تشرع في عدة الشبهة حتى يقال: له الوطء في العدة إلا أن يكون المراد أن له ~~الوطء قبل الشروع في عدة غيره فليتأمل كيف يتصور زمن فاصل يجوز فيه الوطء ~~وصورته أن يكون الحمل منه فإذا جدد قبل الوضع جاز له الوطء؛ لأنها لا تشرع ~~في عدة غيره قبله (قوله: عقب التجديد) بخلافها عنده فإنها في عدته لتقدمها ~~وإنما ينقطع بالتجديد (قوله وجدد. . إلخ) خرج الرجعة فينبغي أن يكفي مرة ~~قبل الوضع أخذا من قوله الآتي وقبلها، أو بعد الوضع إن ألحقه القائف بغيره ~~ثم رأيت المصنف ذكر هذه المسألة بقوله الآتي وقبل أن تضع. # (قوله المشتبه علينا أنه من الزوج، أو من الواطئ بالشبهة) بقي حكم ما لو ~~علم انتفاه عنهما وقد بينه في الروض بقوله، وإن لم يمكن كونه منهما أي: من ~~واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من ~~وطء الثاني لم تنقض به عدة أحدهما وتعتد معه بالأقراء وفي المراجعة معه ~~الوجهان وعن ابن الصباغ ما يقتضي أنه تنقضي به عدة أحدهما. اه. وقوله وتعتد ~~معه بالأقراء قال في شرحه؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحائل. اه. ~~واعلم أن الاعتداء معه بالأقراء يقتضي أنه محمول على الزنا، وذلك موافق لما ~~سبق أن الحمل المجهول محمول على أنه من الزنا وقوله: وفي المراجعة معه ~~الوجهان قال في شرحه ومقتضاه تصحيح الجواز. اه. قلت وقياس حمله على الزنا ~~جواز التجديد معه أيضا فليتأمل سم (قوله وبعده ثنتين) هذا يؤخذ منه ضعف ~~طريقة أبي حامد القائلة بصحة تجديد النكاح زمن حمل الشبهة إذا تأخرت عدة ~~الطلاق كما سيأتي بر (قوله: فإن بان) أي: فيما إذا اقتصر على مرة (قوله: ~~تأكيد) يمكن أن يجعل لدفع توهم إن، واو وبعده بمعنى، أو # (قوله: نفقة مدة الحمل) أي: فترجع بها ms1213 على الزوج بعد الوضع وإلحاق القائف ~~وإلا فالإلحاق لا يكون قبل الوضع ولهذا عبر في الروض بقوله عرض بعد الوضع ~~على القائف (قوله إن ألحق القائف الولد به) قال في شرح الروض فيطالب بمدة ~~الحمل الماضية (قوله: الذي تكمل به. . إلخ) قضية تصوير المسألة بتأخر الوطء ~~عن الطلاق فلو تقدم عليه فينبغي أن يقال: بدل هذا ونفقتها في قدر العدة بعد ~~الوضع # (قوله وقبلها) أي: ولكن بعد التفريق بينها وبين واطئ الشبهة كما في ~~الإرشاد وشروحه تبعا للعزيز PageV04P358 # والروضة بر وكتب أيضا قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاق قبل الوضع ~~وبعده. اه. # (قوله: وصحح المنع) أقول يؤيد المنع حكمهم في الحمل المشتبه السابق بأن ~~التجديد يكون مرتين إذ قضية الجواز هنا أن يكتفي في المشتبه بالتجديد قبل ~~الوضع فتدبر بر (قوله: ولا يصح بعد الوضع) عبارة الروض، وإن أمكن كونه ~~منهما عرض بعد الوضع على القائف فإن ألحقه بأحدهما ولو انفرد صاحبه بالدعوى ~~لحقه، وإن فقد القائف بأن كان على مسافة القصر، أو أشكل عليه، أو ألحقه ~~بهما، أو نفاه عنهما أو مات الولد وتعذر عرضه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم ~~تعتد بثلاثة أقراء، وإن كان قد سبق الوطء قرآن احتياطا وتصح رجعتها مع هذا ~~الحمل لا بعده فلو راجع بعده أي: في القدر المتيقن أنه من الأقراء لا فيما ~~وجب احتياطا كالقرأين في تصويره السابق وبان أنها في عدته، أو راجع مرتين ~~قبل الوضع وبعده في باقي العدة صح، وإن كانت بائنا فنكحها أي: الزوج مرة ~~واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته فإن بان بالقائف أنها في عدته صح، ~~أو نكحها مرتين قبل الوضع وبعده في باقي عدته صح وإن نكحها الواطئ بشبهة ~~قبل الوضع لم يصح وكذا بعده في باقي عدة الزوج فلو بان أي: في هذه بالقائف ~~أن الحمل من الزوج صح اه. # وقوله: قبل الوضع لم يصح قال في شرحه لاحتمال كونها في عدة الزوج حينئذ. ~~اه. وقضيته أن لواطئ الشبهة نكاح الموطوءة في ms1214 عدته المعلومة، وإن كان عليها ~~عدة للمطلق وهي مسألة حسنة غريبة ويؤيدها أن الزوج يصح تجديده إذا كان ~~العمل منه مع أنه صار أجنبيا لكون الطلاق بائنا مع تأخر عدة واطئ الشبهة ~~إلا أن يفرق بين الزوج والأجنبي المحض ثم أوردت ذلك على م ر فاستغربه ~~واستبعده ومال للفرق وأن العلة قاصرة فليحرر م ر ~~ PageV04P359 # قوله ويلحقها الطلاق) نعم لا يجب عليها المال لو طلقت بمال حتى لو خالعها ~~وقع الطلاق ولا مال لأنهم جعلوها كالبائن إلا في لحوق الطلاق احتياطا فدخل ~~في المستثنى منه المال فلا يجب م ر PageV04P360 # قوله: وكالمعتدة عما ذكر المعتدة. . . إلخ) ظاهره وإن كانت مزوجة والمسكن ~~لها أو للزوج لكن إذا لم يلزمها البقاء في مسكنها المملوك لها في عدة الزوج ~~فكذا في عدة الأجنبي بل أولى وعبارة الروض وشرحه وللواطئ بشبهة كنكاح فاسد ~~إسكانها ويلزمها ملازمته كما قدمته. اه. (قوله وبه جزم في المنهاج كالمحرر) ~~حمل في شرح المنهج قول المنهاج كالمحرر استمرت أي في ملكها على جواز ~~الاستمرار فلا يخالف أصل الروضة. # (قوله: في الطريق) بأن فورقت بعد الخروج بإذن الزوج من مسكنها إلى مسكن ~~آخر أو بعد مجاوزة العمران فيما إذا خرجت من مسكنها إلى بلد آخر لنقلة وقبل ~~الوصول إليه فتعتد في الثاني حجر (قوله: إلا أن يأذن لها) انظر لو وجد هذا ~~الإذن قبل وصولها إلى الثاني وبعد خروجها من الأول بلا إذن وينبغي أن يكفي ~~لأن الفرقة حينئذ وهي فيه أو في طريقه بعد الإذن فليتأمل. # (قوله: وبيع غزل ونحوه) في الروض ولا PageV04P361 # تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام. اه. وذكر التعجيل يخرج ~~ما إذا وجب الفور في أداء حجة الإسلام لكن إطلاق ما يأتي في الصفحة الآتية ~~يخالفه (قوله: قال السبكي إلخ) كلام السبكي في البائن الحامل دون الرجعية ~~كما تصرح به عبارته في شرح الروض وغيره ويشعر به تعبيره هنا بكذا لكن ينبغي ~~أن مثلها الرجعية فيما ليس على الزوج القيام به مما لا بد ms1215 لها منه إذا لم ~~يقم لها به الزوج أو نحوه فليتأمل. # (قوله: في نفس) أي على نفس وقوله: وفي مال أي على مال (قوله: غير رجعية) ~~يشمل البائن الحامل. ### | [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر] # (قوله: في سفر لم تستقل فيه) وأما لو فورقت في أثناء السفر الذي لنقلة ~~فقد مر في شرح قوله أو في طريق حجر (قوله: لتقدم الإحرام) يؤخذ منه أنه لو ~~تأخر امتنع الخروج مطلقا وصرح به الروض فقال: وإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء ~~العدة وإن فات الحج. اه. قال في شرحه: لأن لزومها سبق الإحرام. . . إلخ. ~~اه. ثم رأيت المصنف والشارح صرحا بذلك فيما سيأتي (قوله: لزمها الارتحال) ~~أي إذا لم تأمن كما هو ظاهر وإلا فلا وجه للزوم وفي الروض فإذا ارتحلوا ~~جميعا فلها الارتحال معهم ولها الوقوف أي المكث بمسكنها إن أمنت أي نفسا ~~وعضوا وبضعا ودينا ومالا. اه. PageV04P362 # قوله: فلها استيفاؤها) ظاهره وإن تنجزت حاجتها قبلها وقوله: بلا زيادة ~~ظاهره وإن لم تنجز حاجتها في تلك المدة (قوله: لغير حاجة) لا يقال قضية ~~قوله لغير حاجة أنه لو قدر مدة وأذن فيها لحاجة لا تزيد على الحاجة وليس ~~كذلك بل الحكم أنها تستوفي ما قدره وإن تنجزت حاجتها قبل ذلك لأنا نقول هذه ~~المسألة هي المرادة من قوله السابق وإن أذن لها في مدة معينة. . . إلخ كذا ~~بخط شيخنا (قوله: ومدة المسافرين. . . إلخ) عبارة الإرشاد وإلا فقبل مدة ~~إقامة كمن سافر بها. اه. # (قوله وإلا) أي وإن لم يقدر السفر بمدة ولا بحاجة كأن أذن لها فيه لنزهة ~~أو زيارة أو أطلق وقوله: مدة إقامة وهي أربعة أيام كوامل حجر وكتب أيضا صرح ~~الكمال المقدسي بأن المراد بمدة المسافرين في هذا وفيما لو خرجت معه الآتية ~~أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج بخلاف ما إذا قدر مدة أو قيد بالحاجة ~~فقال فيهما إنه بعد انقضائها لا تستوفي ثلاثا على ما هو ظاهر المنهاج ~~والمحرر وتستوفيها على ما في التهذيب والوسيط ms1216 قال: وهو ظاهر كلام العزيز ~~وصرح به جمع من المراوزة والعراقيين كذا بخط شيخنا (قوله: لنزهة. . . إلخ) ~~هذا سهو لأن هذا من الحاجة، وقد سلف أن المأذونة في السفر لحاجة لها ~~استيفاؤها وإن طالت وصورة المتن أن الإذن لغير حاجة والله أعلم كذا بخط ~~شيخنا أقول والظاهر أنه سهو فإن ما قاله الشارح هو المنقول وعبارة الروض ~~كأصله واللفظ للروض فإن مضت أي سارت والسفر لحاجة عادت بعد انقضائها ولو لم ~~تنقض مدة إقامة المسافر أو لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجة لم تزد ~~على مدة إقامة المسافر، ثم تعود فإن قدر لها مدة في نقلة أو في سفر حاجة أو ~~غيره أو في اعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق وتعصي ~~بالتأخير إلا لعذر. . . إلخ. اه. وهذا السياق صريح في أن نحو النزهة ~~والزيارة ليس من الحاجة هنا فليتأمل (قوله: أكثر من مدة المسافرين) يتبادر ~~إلى الفهم من مدة المسافرين هنا وفيما تقدم في المتن ما فسره الشارح بقوله ~~السابق وهي ثلاثة أيام. . . إلخ فليتأمل مع ما سطر في الهامش عن الكمال ~~(قوله: وتسافر فيه) إشارة إلى أن الممنوع في الحقيقة السفر لا مجرد ~~الإحرام. PageV04P363 # قوله: حلف الوارث) أي خلافا لظاهر المتن. # (قوله: فلا فرق) ولا يراد أنهم اكتفوا هناك أيضا بالأمن على نفسها يقينا ~~وإن كانت وحدها كما صرح به بعضهم للفرق بلزوم الخلوة الممتنعة هنا لا هناك ~~(قوله: لم تجز) ؛ لأنها لا تتميز من المسكن بموضع وكتب أيضا ومن ثم تعلم أن ~~صورة المسألة الأولى التي اشترط فيها المحرم أن الحجر متعددة ولكن المرافق ~~متحدة كذا بخط شيخنا وهو ظاهر وفي الروض وعلو وسفل كدار وحجرة قال في شرحه ~~في أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم أو نحوه وإلا فلا. اه. (قوله: وإن كان ~~معها محرم) وفي العزيز ولا يخفى أن مساكنتها بالمحرم ونحوه إنما تفرض إذا ~~كان في الدار زيادة على سكن مثلها وإلا فعلى الزوج الانتقال عنها ومن ثم ~~زاد المصنف ms1217 أي صاحب الإرشاد قوله الآتي ولضيق انتقل لدفع ما أوهمته عبارة ~~أصله من أن له أن يساكنها في حجرة واحدة بنحو محرم وتكره مساكنتها مع ~~المحرم إذ لا يؤمن معها من النظر حينئذ ح (قوله: ثم إن كان. . . إلخ) عبارة ~~غيره بدل هذا إلا أن يكون ممر أحدهما على الآخر فلا بد من محرم ونحوه كما ~~مر (قوله : وظاهر كلامه. . . إلخ) منشأ ذلك عطف أو أفردت على قوله حيث ~~جارية. . . إلخ بر. # (قوله: ولم يجز. . . إلخ) وذلك لخبر الصحيحين «لا يخلون رجل بامرأة إلا ~~ومعها ذو محرم» وجوز بعضهم حمل الرجل والرجلين في خبر مسلم الآتي على ~~المحارم بقرينة هذا (قوله: ولو لقوم) ولو كثرت الجماعة بحيث أحالت PageV04P364 # العادة الغالبة وقوع الفاحشة من أحدهم بحضرتهم فظاهر أنه يجوز الخلوة ~~حينئذ بل في تسميتها خلوة حينئذ نظر خ ح د (قوله: على مغيبة) قال في شرح ~~الروض: ومغيبة بضم الميم من أغابت إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري. اه. # (قوله: فوق ما يستحيي الرجل من الرجل) قد يؤخذ منه حرمة الخلوة بالأمرد ~~وإن تعدد ولكن المعتمد أن النظر إلى الأمرد الحسن إنما يحرم إذا كان بشهوة ~~أو عند خوف الفتنة وأن الخلوة به كالنظر فلا تحرم إلا حيث يحرم النظر بخلاف ~~الخلوة بالأجنبية تحرم مطلقا لأنها مظنة الفتنة بخلاف الأمرد فلا تجوز ~~مداواتها أو تعليمها إلا بحضرة محرم ونحوه م ر بعد البحث والمراجعة. # (قوله: بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء) استشكله بعض الفضلاء بصحة ~~بيع أرض فيها قبر مع جهل مدة الاندراس التي يستحق الميت البقاء فيها إليها ~~ويجاب بأنه لما كان المقصود في العادة الغالبة إنما هو ظاهر الأرض لم تبطل ~~بتعطل الباطن سم (قوله: لا يجوز بيعها. . . إلخ) ينبغي جواز بيعها للمعتدة ~~ولا يضر جهالة المدة كما لو باع الوارث الموصى بمنفعته أبدا أو مدة مجهولة ~~من الموصى له م ر (قوله: من منع بيع الدار) أي فيما إذا اعتدت بغير الأشهر ~~كما يصرح به صنيع ms1218 شرح الروض وهو ظاهر والمراد كما هو ظاهر بيعها بجميع ~~منافعها حتى منافع مدة العدة وإلا فلا معنى للصحة ويدل على ذلك تعليله ~~بقوله لسبقه. # (قوله: أو بأجرة فوجهان) كذا في الروض وشرحه وعبارة غيره أو إلى مستأجر ~~أي وإن كان نقلها إلى مستأجر لم يجب أي ردها. . . إلخ إلى الأول كما رجحه ~~الأذرعي لأنه قد يكون يؤدي إلى إضاعة مال وفي معنى المستأجر الموصى بسكناه ~~مدة وانقضت. اه. ح خ د. # (قوله إن لم تكن في داره) سيأتي محترزه في المتن بقوله قلت إلخ (قوله: ~~مدة الأطهار) الظاهر أن المراد بمدة الأطهار مدة العدة الشاملة لمدة الحيض ~~بين الأطهار PageV04P365 # قوله قلت ومن في داره) هذا مع قول الشارح السابق وكذا بعده أو معه إن لم ~~تكن في داره تصريح بأن حق السكنى لا يتعلق بعين المسكن المملوك له إذا لم ~~يكن فيه عند الطلاق إلا أن يرجع هذا الشرط لما قبل كذا (قوله: ومن في داره ~~لو طلقت. . . إلخ) استثنى البلقيني منه ما لو كانت المسألة بحالها ولكن كان ~~الطلاق رجعيا فشرعت في العدة قبل الحجر، ثم مات فيها بعد الحجر فإنها تنتقل ~~إلى عدة الوفاة قال فتضارب مع الغرماء ولا تقدم. اه. وفيه نظر غني عن ~~البيان كذا بخط شيخنا ويحتمل أن وجه النظر أنها استحقت السكنى قبل الحجر ~~عليه فيستمر حقها، وقد يقال ما استحقته قبل انتقالها إلى عدة الوفاة ينبغي ~~أن يستقر لها لتقدم التعلق على الحجر وأما ما بعد الانتقال إلى عدة الوفاة ~~فلم يتقدم تعلقه من حيث إنه عن عدة الوفاة وهو محل المضاربة وبذلك يحصل ~~الجواب عن النظر فليتأمل سم (قوله تعلق الحق) عبارة الشارح لتعلق حقها بعين ~~المسكن فهي كالمرتهن. اه. ### | (فصل في الاستبراء) # (قوله: كل من غشي) يستثنى منه وطء الصغير، ثم عموم ~~عبارته يشمل الآيسة والصغيرة الموطوءتين فلا تزوجان حتى تستبرئا بشهر هذا ~~قضية إطلاقه بر (قوله أي وطئ) أفتى الغزالي واعتمده الزركشي بأنه يشترط في ~~وجوب PageV04P366 # العدة بوطء الصبي ms1219 تهيئته للوطء وصرح المتولي بأن الصغيرة يشترط فيها ذلك ~~وقياس ذلك أن يقال بمثله هنا سم (قوله: فلا وجه لمنع البائع منه) أي البيع ~~وقوله: وعلى المشتري. . . إلخ كأنه في حيز التعليل (قوله: حتى لو اشتراها ~~من رجلين وطئاها لزم استبراءان) ينبغي أن يدخل وقت الاستبراء بلزوم البيع ~~إن وقع الشراء منهما معا فإن وقع مرتبا فينبغي أن لا يدخل وقت الاستبراء ~~إلا بلزوم العقد الثاني إذ لا يحدث الحل إلا حينئذ وأفهم قوله: وطئاها عدم ~~تعدد الاستبراء إذا وطئها أحدهما فقط أو لم يطأها واحد منهما وأنه يكفي ~~حينئذ استبراء واحد وعليه فينبغي أن يدخل وقته بلزوم العقد إن وقع الشراء ~~منهما معا وبلزوم العقد الثاني إن اشترى منهما مرتبا إذ لا يحدث الحل إلا ~~حينئذ كذا بحث مع م ر فليراجع. # (قوله: زائلات الفرش) اعترض ابن المقري على هذه العبارة بأن قضيتها أن ~~الشخص إذا استبرأ أمته بحيضة لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها لأن من ~~استبرأ أمته بحيضة يصدق عليه أن فراشه زال عنها بر (قوله: أو كانت مستولدة) ~~أي فيحرم تزويج المستولدة قبل استبرائها إذا أعتقها أو مات عنها ولو بعد ~~استبرائها (قوله: أما لو وقع ذلك) أي العتق والموت (قوله: بعد استبراء غير ~~المستولدة) مثله ما لو كانت غير فراش لمن كانت عنده كامرأة وصغير ونحوهما ~~بر (قوله: ولو أعتق موطوءته. . . إلخ) شامل للمستولدة وعبارة الروض وإن ~~أعتقهما أي الموطوءة والمستولدة أو مات أي عنهما وهما مزوجتان أو في العدة ~~من زوج لا شبهة فلا استبراء أي عليهما، ولو أعتق مستولدته وتزوجها في مدة ~~الاستبراء جاز قال في شرحه: كما يتزوج المعتدة منه بنكاح أو وطء شبهة ~~ومثلها الأمة، وقد قدمها فلو تركها ثم وقال هنا ولو أعتقهما وتزوجهما. . ~~إلخ كان أولى وأخصر اه وقوله: فلا استبراء أي فإذا زالت الزوجية مع ~~الاعتداد عنها في صورة المتزوجتين وانقضت العدة في صورة اللتين في العدة ~~جاز تزويجهما بلا استبراء وكذا تزوج السيد بهما في مسألة ms1220 إعتاقهما بلا ~~استبراء أيضا كما هو ظاهر، وقوله: ولو أعتق مستولدته وتزوجها. . . # إلخ خرج ما لو أراد أن يزوجها فلا بد من الاستبراء كما تقدم في قول ~~الشارح في شرح وزائلات الفرش كأن أعتق موطوءته إلخ فتلخص أنه إن أعتقها أو ~~مات متزوجة أو معتدة لم يحتج بعد العدة لاستبراء حتى بالنسبة للسيد في صورة ~~الإعتاق أو خالية عن التزوج والعدة لم يحتج له بالنسبة للسيد ويحتاج إليه ~~بالنسبة لغيره وإن وقع العتق أو الموت بعد الاستبراء في المستولدة، وبقي ما ~~لو أراد تزويج موطوءته أو مستولدته بدون إعتاق فيجوز بعد الاستبراء لا قبله ~~كما قال في المنهاج: ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء وما لو ~~اشترى معتدة ولو من شبهة وانقضت عدتها أو مزوجة مدخولا بها أو لا فطلقت ~~وانقضت عدتها في الأولى فيجب الاستبراء لحل وطئه لا تزويجه كما صرح بذلك في ~~الروض وغيره وما لو اشترى خلية عن نكاح وعدة فإن كانت موطوءة لم يستبرئها ~~البائع وجب لحل وطئه وتزويجها وإن كانت غير موطوءة أو ملكها من امرأة أو ~~صبي أو ممن استبرأها زوجها بلا استبراء ولم تحل له إلا بعد الاستبراء إلا ~~إن أعتقها فله تزوجها بدونه ولو طلقت أمته المزوجة وانقضت عدتها زوجها بلا ~~استبراء ولم تحل له بدونه إلا إن كانت مستولدة ذكر ذلك في الروض وغيره ~~وبذلك تعلم حاصل هذه المسائل (قوله: لأنها ليست فراشا له) أي فبعد زوال ~~النكاح والاعتداد عنه في الأولى وبعد زوال عدته في الثانية تزوج بلا ~~استبراء حتى للسيد في صورة العتق (قوله بخلاف ما لو كانت. . . إلخ) أي فبعد ~~انقضاء عدة الشبهة PageV04P367 # تستبرأ قبل أن تتزوج بر. # (قوله: ومن استبرأها البائع) أي بخلاف التزويج فإنه يجوز إذا سبق ~~الاستبراء البيع كما سلف أو كانت منتقلة من غير ذي فراش بر (قوله وطريقه. . ~~. إلخ) في الروض ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها ~~البائع فله تزويجها فإن أعتقها فله تزوجها قبل الاستبراء. ms1221 اه. (قوله: أن ~~يعتقها. . . إلخ) وذلك لأن التزويج لا يتوقف على الاستبراء إلا إذا كانت ~~فراشا ولم تستبرأ قبل زوال الفراش كما سلف بخلاف الاستمتاع فإنه يتوقف على ~~الاستبراء وإن لم تكن فراشا أو استبرأها البائع بر (قوله: أو يزوجها غيره) ~~تزويجها الغير لا يتوقف على العتق إذا سبق الاستبراء البيع أو انتقلت من ~~غير ذي فراش (قوله: بخلافه في النكاح) فإنه ينعقد رقيقا ويعتق عليه بملك ~~أمه حاملا منه (قوله: تكملة) قد يقال بل للاحتراز عن الطالق من غيره إذ ليس ~~كلامه فيها. # (قوله: والرفع للكتابة الصحيحة) بحث البلقيني إلحاق الجارية التي تعلقت ~~بها الزكاة وجارية القراض إذا استقل بهما المالك بعد إخراج PageV04P368 # الزكاة وإعطاء العامل حقه بذلك في وجوب الاستبراء كذا بخط شيخنا والشارح ~~في حاشية العراقي سلم ما بحثه البلقيني في الثانية دون الأولى والفرق لائح ~~فليتأمل (قوله: بعد زواله) متعلق بقوله لعود وقوله بكتابتها متعلق بقوله ~~زواله (قوله وكذا لو حرمت عليه برهن، ثم انفك) كذا في الروض أيضا فإنه قال ~~ومن حرمت بالكتابة لا الإحرام ونحوه ثم حلت وجب استبراؤها. اه. وجعل في ~~شرحه من أمثلة قوله ونحوه الرهن، ثم علل عدم وجوب الاستبراء فيه بمثل ما ~~ذكره هنا، ثم قال في الروض: ويعتد باستبراء المرهونة. اه. وذكر في شرحه ~~خلافا كبيرا فيه وحينئذ فقد يتوهم إشكال إحدى المسألتين بالأخرى لأنه إذا ~~لم يجب استبراء المرهونة بعد انفكاك الرهن فلا معنى للاعتداد بالاستبراء ~~حال الرهن ولا للخلاف القوي فيه والجواب أن صورة الأولى أنه لم يجب ~~استبراؤها قبل الرهن فبينوا أن حرمتها عليه بالرهن لا توجب استبراء بعد ~~الانفكاك نظرا لهذه الحرمة العارضة وأن صورة الثانية وجب استبراؤها فرهنها ~~قبله ومضى قدره حال الرهنية كأن اشترى أمة ورهنها قبل استبرائها ثم حاضت ~~حيضة حال الرهينة فهل يعتد بهذه الحيضة فيه ذلك الخلاف ولهذا عبر العباب في ~~الثانية بقوله أو اشترى العبد المأذون أمة وعليه دين أو رهن المشتري الأمة ~~قبل الاستبراء استبرئت بعد ms1222 قضاء الدين أو فك الرهن. اه. وهو في مسألة الرهن ~~مخالف للروض وهذا ظاهر لكن نبهت عليه لأنه قد تشتبه إحدى المسألتين بالأخرى ~~لعدم التأمل سم (قوله: لئلا يختلط بماء حربي) يحتمل أنه جري على الغالب حتى ~~لو كانت بكرا حرم الوطء أيضا م ر (قوله وهذا ما صححه الشيخان. . . إلخ) قال ~~في شرح الروض وألحق صاحب PageV04P369 # الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي. اه. # (قوله وأثم بالوطء) عبارة العباب فإن وطئ عامدا أثم ولم ينقطع الاستبراء ~~فإن كانت حائضا فحملت قبل مضي يوم وليلة حرمت حتى تلد أو بعده فحتى ينقطع. ~~اه. فانظر التقييد بالعلم. # (قوله: ولو كان الحمل من الزنا) جزم الروض بحصول الاستبراء بحيضة من ~~الحامل من الزنا (قوله: يؤخذ من كلام الإمام) كان الأخذ؛ لأن إطلاقه شامل ~~للوطء زنا (قوله بقيده السابق) أي فإن مضى قبل الوطء أقل الحيض حصل ~~الاستبراء بتمام الحيض وإن لم تضع وإلا فلا بد من الوضع. # (قوله: في ذلك) أي زمن الخيار. PageV04P370 # قوله: وما لو اشترى محرمة. إلخ) مثلها ما لو اشترى صائمة صوم نذر كأيام ~~متوالية فحاضت، ثم فرغت منه م ر (قوله: لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على ~~الحلف) وظاهر أنه لو كذبها السيد صريحا حرم استمتاعه بها قاله الأذرعي شرح ~~روض. # (قوله: إذ لا يعلم الحيض إلا منها) هو جري على ما مشى عليه الشيخان في ~~موضع والمعتمد ما جرى عليه في موضع آخر أنه يعلم من غيرها فعليه يحتمل ~~تصديقه كما في دعواه إخبارها له به بجامع أن الأصل عدم كل ويحتمل الفرق بأن ~~الحيض يعسر اطلاعه عليه وإن أمكن فصدقت بخلاف الإخبار وهذا أقرب حينئذ ج ~~(قوله: إذ لا فائدة فيه) وذلك لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف بر ~~(قوله: وفي تعليله هذا نظر) يحتمل أن وجه النظر أنها قد تقر عند عرض اليمين ~~ويكفي هذا في الفائدة سم (قوله: واستشكل الزركشي. . . إلخ) قال في شرح ~~الروض ويجاب: بأنه أسند الأمر في هذه إلى ما ms1223 لا يعلم إلا منها أي غالبا ~~بخلافه في مسألتنا. اه. # (قوله: وفي التي قبلها) قال في الروض ولها تحليفه أي فيهما. # (قوله: وأنا) ضبب بينه وبين قوله من ورثتي وقوله: والسيد PageV04P371 # أي وإلحاق السيد. # (قوله يحلف أن الولد ليس منه) عبارة الروض ويكفي إنه ليس مني، ثم قال: ~~ومقتضى هذا أي الاكتفاء به أنه إذا علم أنه ليس منه أن له نفيه باليمين وإن ~~لم يدع الاستبراء فإن نكل فهل يلحقه أو يتوقف أي لحوقه به على يمينها فإن ~~نكلت فيمين الولد إن بلغ وجهان قال في شرحه أوجههما الثاني. اه. وكتب أيضا ~~قوله يحلف أنه ليس منه إلى أن قال فيما يأتي ولا يجب تعرضه في حلفه ~~للاستبراء قال في شرح الروض: واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم توافق ~~دعواه الاستبراء ولذلك قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى به عليه لم ~~يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك ~~هو جوابه في الدعوى وفارق الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد دعوى ~~الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره قال الزركشي: وما ~~قاله ظاهر قال في الأصل وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة ~~أشهر من ولادتها أم يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان اه ~~(قوله: وقولها: ولدت منه) إذ مجرد الولادة منه لا تستلزم أمية الوالد بل هو ~~أعم منها (قوله: ولو ادعت الوطء والإيلاد. إلخ) قال في الروض والسيد المنكر ~~للوطء أي الذي ادعته أمته لا يحلف أي على نفيه ولو كان ولد أي لأن الأصل ~~عدم الوطء مع كون النسب ليس حقا لها قال في شرحه: وظاهر أنه لا بد من حلفه ~~إن ادعت أمية الولد كما صرح به الإمام لأن لها فيه حقا وإن اقتضى كلامه ~~تبعا لصريح كلام أصله خلافه نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما في الروضة ~~وأصلها ms1224 لا يعرف لأحد من الأصحاب. اه. # (قوله: هذا إذا بوطئها أقرا. . . إلخ) فائدة # الذي كتبه شيخنا الشهاب الرملي بخطه في هوامش كتب متعددة أن الوطء في ~~الدبر لا تصير الأمة به فراشا ولا يلحق به الولد اه فليحمل الوطء هنا على ~~الوطء في القبل وفي الروض فلو أقر بوطء الأمة فيما دون الفرج أو في الدبر ~~لم يلحقه ولو قال: كنت أعزل عنها لحقه. اه. (قوله: قال البلقيني:. . . إلخ) ~~قال في شرح الروض بعدما حكاه هنا عن البلقيني قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه ~~لانتفاء فراش الأمة لأنه إنما يثبت بما ذكر وهو منتف هنا. اه. والوجه الذي ~~لا محيص عنه أنه إن ثبت استدخال مائه باعترافه أو غيره لحقه وإلا فلا يلحقه ~~لأنه PageV04P372 # لا يزيد على السليم وهو لا يلحقه ولد أمته إلا إذا ثبت وطؤه باعترافه أو ~~غيره فتأمله ومع الثبوت لا وجه لعدم اللحوق كما لا يخفى سم ### | (باب الرضاع) # ذكره عقب الظهار لاشتراكهما في مطلق التحريم (قوله في ~~حياتها حلب) لو خرج اللبن من ثدي زائد فقياس النظائر أنه لا اعتبار له م ر ~~(قوله: ولبن الخنثى) وقوله: ولبن البهيمة وقوله: ولبن الميتة وكذا لبن من ~~لم يبلغ معطوف على لبن الرجل (قوله: عن الحل والحرمة) ما معنى هذا مع أن ~~الميتة يحرم نكاحها والاستمتاع بها إلا أن يراد الحل لها والحرمة عليها ~~بمعنى أنه لا يتعلق بها حل ولا حرمة لعدم صلاحيتهما لذلك فصارت كالبهيمة ~~(قوله: في معدة حي) وإن كان الوصول إليها من نحو ~~ PageV04P373 # جائفة م ر (قوله: ويعتبر. . . إلخ) ظاهر أن هذا بالنسبة للتحريم المستند ~~للمختلط فقط أما لو سقي من الخالص أربع مرات وسقي المخلوط مرة فيؤثر وإن ~~كان الدر الذي في ذلك المخلوط لا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات كما هو واضح ~~(قوله: إذ لا منفذ منها إلى الدماغ) عبارة شرح الروض بتقطير في أذن ودبر ~~وإحليل وجراحة لم تصل إلى المعدة والدماغ. اه. (قوله: مخصوص لسالم) كذا ~~ينبغي أن ms1225 يقال في تجويز ما يتوقف عليه الإرضاع عادة من نحو المس والنظر أنه ~~مخصوص به (قوله لأن ما يصل. . . إلخ) قد يؤخذ منه أنهما لو تما مع أول قطرة ~~من الأخيرة فلا تحريم ويمكن حمل قول الشافعي لم يتم أي PageV04P374 # لم يتحقق بأن شرع فيها قبل تمام الحولين كأن ألقمته الثدي حينئذ فلم يصل ~~اللبن إلى جوفه إلا بعدهما. # (قوله: خمسا) قال في الروض: ولا أثر لدون خمس رضعات إلا إن حكم به حاكم ~~قال في شرحه فلا ينقض (قوله: خمسا) متعلق بحصول وحلب فلو حلب خمسا وأوجره ~~في دفعة أو بالعكس كان رضعة ، هذا الكلام كالصريح في تعلقه أيضا بقول المصنف ~~وإن غلب فقضيته أنه لا بد في التحريم بالمخلوط بغيره من تعدد الحصول والحلب ~~حتى لو اتحد حلبه لم يؤثر وإن تعدد حصوله في المعدة بأن أوجره خمسا كما هو ~~الحكم في الخالص لكن قد ينافي ذلك قولهم السابق، ويعتبر كون الدر قدرا يمكن ~~أن يسقى منه خمس رضعات لو انفرد على الأصح. . . إلخ لأنه لو اعتبر التعدد ~~هنا في الحلب أيضا لم يحتج لهذا الشرط ولم يتأت هذا الخلاف لأن من لازم ما ~~تعدد حلبه كونه قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات إذ غيره لا يتأتى تعدد ~~حلبه إلا أن يجاب بمنع المنافاة وأنهم احترزوا بهذا الشرط عما لو تلف من ~~المخلوط المتعدد حلبه بعضه بحيث صار الباقي لا يمكنه أن يسقى منه خمس دفعات ~~ولا يخفى أن المعنى يقتضي التسوية بين الخالص والمخلوط في اعتبار تعدد ~~الحلب والحصول إذ لا يتجه الفرق بينهما بل قد يقال اعتبار ذلك في المخلوط ~~أولى منه في الخالص لكن عبارتهم هذه لا إفصاح فيها بذلك بل قد تفهم خلافه ~~لا يقال قول الروض بعد ذلك وإن تعددا أي الانفصال والإيجار معا ولم يخلط ~~فخمس وإن خلط، ثم فرق خمس رضعات فكما لو لم يخلط أي فتعد خمس رضعات. اه. # فيه إشعار قوي بأن المخلوط كالخالص في اعتبار التعدد ms1226 في الطرفين؛ لأنا ~~نقول كلامنا في اللبن المخلوط بغير اللبن وكلام الروض في اللبن المخلوط ~~باللبن بأن خلطت مرات حلبه بعضها ببعض نعم قول الشارح الآتي آخر الصفحة في ~~الحلب من امرأتين ما نصه من كل منهما خمس دفعات فيه إشعار قوي بما ذكر لأنه ~~ظاهر في اعتبار تعدد الحلب في كل واحد من لبن المرأتين وإذا اعتبر ذلك في ~~خلط لبن إحدى المرأتين بلبن الأخرى فليعتبر في خلط اللبن بغير اللبن إذ لا ~~وجه للفرق بينهما كما يدرك بالتأمل الصادق سم (قوله: نسخت. . . إلخ) الظاهر ~~أن الناسخ سنة لا قرآن إذ الخمس المعلومات ليست في القرآن (قوله: وهن) أي ~~العشر (قوله مفهوم. . . إلخ) أي أنه يحرم الثلاث والأربع (قوله: مفهوم ~~الأول) أي أنه لا يحرم ما دون الخمس وكتب أيضا أي على إطلاقه وعمومه (قوله: ~~لا لأن المنطوق مقدم على المفهوم) أقول أي لأن ذلك ليس من باب تعارض ~~المنطوق والمفهوم PageV04P375 # وذلك لأن المراد بمفهوم هذا الخبر هو أن تحرم الثلاث رضعات والأربع ~~والأول لا يعارض في ذلك بمنطوقه إذ ليس ذلك منطوقا له كما لا يخفى وإنما ~~يعارض فيه بمفهومه إذ مفهومه أن ما دون الخمس كالأربع والثلاث لا يحرم فقد ~~بان أن تعارض هذين الخبرين في الثلاث والأربع باعتبار مفهومهما دون ~~منطوقهما ومنطوق أحدهما ومفهوم الآخر فهذا وجه قول الشارح لا لأن. . . إلخ، ~~ثم رأيت شيخنا البرلسي وجه قوله المذكور بما نصه وذلك لأن المنطوق هنا لا ~~ينافي هذا المفهوم بل هو بعض ما ماصدقات المفهوم. اه. # أي فهو من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص سم (قوله: أو طويل ~~والثدي بفمه) عبارة الروض وكذا إن طال أي كل من النوم واللهو والثدي في فمه ~~وكتب أيضا عبارة الروض وكذا إن طال والثدي في فمه قال في شرحه وتخصيص تقييد ~~كون الثدي في فمه بحالة طول اللهو من زيادته وعليه نص الشافعي كما نبه عليه ~~في المهمات. اه. # (قوله: خمسا) حال (قوله: فأرضعت إلى ms1227 مرة) عبارة الروض كمن ارتضع من خمس ~~مستولدات رجل أو أربع زوجات ومستولدة رضعة رضعة ولو متواليا قال في شرحه ~~وقوله: رضعة رضعة ولو متواليا من تصرفه ولو قال بدله ولو دفعة كان أولى ~~ليوافق ما قدمته عن تصريح الأصل قبيل الفراغ انتهى ولما قال الروض: قبيل ~~الفراغ المذكور وإن خلط لبن خمس وأوجره خمس دفعات فلكل واحدة رضعة قال في ~~شرحه عقب قوله خمس دفعات ما نصه أو دفعة كما صرح به الأصل. اه. (قوله: لأن ~~كلا منهن. . . إلخ) فلو ارتضع منهن آخر رضاعا كاملا لم يثبت التحريم بينه ~~وبين هذا (قوله: وأما حكم الغرم إلخ) وشرط الماوردي لتغريم الزوج للمرضعة ~~عدم إذنه لها في الإرضاع شرح روض (قوله: هل أرضعن معا) أي وأما لو علمت ~~المعية فعلى الثلاث جميع الغرم أو الترتيب فعلى الأخيرة جميعه كذا يظهر أنه ~~المراد وفي الروض وإن أوجرها الزوجات أي الثلاث الرضعة الخامسة معا استوين ~~في الغرم ولو تفاضلت في الإرضاع. اه. PageV04P376 # قوله: فالظاهر. . . إلخ) كذا في شرح الروض أيضا (قوله: لأن الأصل. . . ~~إلخ) هذا لا يحسن في المسألة الثانية فالظاهر فيها خلاف ما قاله كذا بخط ~~شيخنا ويمكن دفعه بأنه حيث احتمل الترتيب فالأصل في كل واحدة من الثلاث ~~بعينها براءة ذمتها لاحتمال الترتيب وكون الأخيرة غيرها فليتأمل سم. # (قوله: إذ اللبن فيها مشترك) أي فالتحريم ثابت بلا واسطة بر. # (قوله: أو من تفرقن) عطف على قوله أخوات # (قوله: سواء كانت) أي المرضعة وقوله على نكاحه أي من ينتسب. PageV04P377 # قوله: أو مات الولد) يقتضي حصول التعذر بموته مع وجود القائف وعدم تحيره ~~وفيه نظر (قوله: ثبوت الوطء) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم اشتراط ~~ثبوته بل يكفي في ثبوت الحرمة لحوق الولد بالإمكان (قوله: كما صرح به ابن ~~القاص) قال في شرح الروض: وظاهر كلام المجموع يخالفه. اه. # (قوله لزوجة الشخص) متعلق بقوله ومرضعا وقوله: عليه متعلق بقوله يحرم ~~وقوله: وإن أبانها أي زوجة الشخص (قوله: من المرضعة) قال في ms1228 شرح الروض ~~فأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع ~~أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد ~~بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته. اه. # (قوله: لأنها صارت بنته) أي فيما لو ارتضعت بلبنه وقوله: أو بنت موطوءته ~~أي فيما لو ارتضعت بلبن غيره. # (قوله: فإن لم تكن) أي الزوجة الأخرى موطوءة له وليس اللبن له يمكن جعل ~~الواو PageV04P378 # للحال اللازمة فيندفع الإشكال الذي في الحاشية بأعلى الهامش وكتب أيضا ~~يفهم منه أنه يمكن مع كونها ليست موطوءة له أن يكون اللبن له، وقد يستشكل ~~بأن اللبن لا ينسب للزوج قبل الولادة منه حتى لو نكحت امرأة لا لبن لها ~~فحبلت ونزل لها لبن لم تثبت به الحرمة بين الرضيع والزوج كما هو حاصل ما في ~~الروضة عن المتولي وأقره كما يعلم بالوقوف على عبارتها فقبل وطء الزوجة لا ~~يتصور كون اللبن له لا يقال قد تستدخل ماءه فتحبل وتلد منه فهي ليست موطوءة ~~له واللبن له؛ لأنا نقول الاستدخال كالوطء في إثبات حرمة المصاهرة. # وقضية ذلك اندفاع الأولى قبل رضاع الثانية سواء كان اللبن له بأن ولدت ~~المستدخلة أو لم يكن له بأن لم تلد وحينئذ فإن صور قوله: فإن لم تكن موطوءة ~~له بالمستدخلة فالأولى يندفع نكاحها قبل رضاع الثانية لثبوت المصاهرة ~~بالاستدخال سواء كان اللبن له أو لا فلا يتأتى قوله: وليس اللبن له. . . ~~إلخ وإن صور بغير المستدخلة أيضا فاللبن لا يتصور هنا أن يكون له فلا يتجه ~~التقييد بقوله وليس اللبن له فليتأمل، وقوله: لم تندفع الأولى إلا برضاع ~~الثانية فإن قيل بل ينبغي أن تندفع قبل إرضاع الثانية لاجتماعها مع أمها من ~~الرضاع وهي الزوجة الأخرى الكبيرة وإن لم تكن موطوءة لامتناع اجتماع الأم ~~وبنتها مطلقا وحينئذ تبقى الثانية؛ لأنها لا تجتمع مع أم ولا أخت لاندفاع ~~نكاح الأولى والكبيرة قبل إرضاعها قلنا هذا صحيح لو تم رضاع الأولى قبل ~~تمام رضاع الثانية لكن ms1229 الشارح صور المسألة في حاشية منقولة عنه بإرضاعهما ~~الخامسة معا كأن توجرهما الخامسة في وقت واحد أو تلقمهما ثدييها، كذلك لا ~~يقال قولكم هذا صحيح لو تم. . . إلخ غير صحيح لأن شرط حرمة الربيبة الدخول ~~بالأم والفرض هنا أن لا دخول؛ لأنا نقول هذا إنما هو شرط في حرمة الأبد دون ~~حرمة الجمع فتأمل ومما يوضح جميع ما تقرر قول الروض كغيره (فرع) # أرضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغائر حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغائر ~~إن كانت مدخولا بها وأرضعتهن بلبنه وإلا أي وإن لم تكن مدخولا بها وليس ~~اللبن له فيحرمن للجمع فإن أرضعتهن الرضعة الخامسة معا أو واحدة ثم ثنتين ~~معا انفسخ نكاحهن أو ثنتين معا ثم الثالثة بقي نكاح الثالثة فإن تعاقبن ~~انفسخ نكاح الأولى باجتماعهما مع الكبيرة وينفسخ نكاح الثالثة لاجتماعها مع ~~الثانية، وكذا نكاح الثانية معا. اه. وقوله: فإن أرضعتهن الخامسة معا انفسخ ~~نكاحهن نظيره مسألتنا مع تقيدها المنقول عن الشارح وقوله: أو ثنتين معا ثم ~~الثالثة بقي نكاح الثالثة قال في شرحه لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع ~~نكاح أمها وأختيها. اه. نظيره مسألتنا إذا تم إرضاع الأولى قبل تمام إرضاع ~~الثانية، والثانية في مسألتنا نظير الثالثة في مسألة الروض سم (قوله: لم ~~يندفع نكاح الأولى) ؛ لأنها ليست بنته ولا بنت موطوءته. # (قوله: إلا أن تمكنه عالمة بذلك) قد يستشكل تصوير علمها بذلك مع كون ~~الغرض تكذيبها له ونكولها بعد تحليفه إياها؛ لأن المكذب الناكل منكر لذلك ~~فلا يثبت علمه به إلا أن يجاب بأنها بعد التكذيب والنكول قد تقر بأنها ~~مكنته عالمة أو تقوم بينة بإقرارها بذلك فليتأمل فقد ينظر في هذا بأن عدم ~~وجوب شيء لها حينئذ يستند PageV04P379 # إلى إقرارها المذكور لا إلى حلفها بعد نكولها ويمكن جعل الاستثناء منقطعا ~~فلا إشكال سم. # (قوله: فلها مهر المثل) ظاهره وإن زاد على المسمى (قوله: قال الرافعي: ~~ويشبه. . . إلخ) عبارة الروض فإن كانت قد قبضت المسمى أي أو بعضه فله حكم ~~مال أقرت له به ms1230 وكذبها قال في شرحه فلا يسترده منها بل يبقى في يدها لزعمه ~~أنه لها. اه. فإن رجع وصدقها فهل يأخذه من غير إقرار جديد أو لا بد منه. # (قوله: لتوقف حكمه على العدالة بالمشهود به) يتوقف على العدالة بخلاف ~~المشهود به هنا. # (قوله: إذا شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها) أي حيث تصورت مشاهدتها وإلا ~~فقد تكون بنت عشر سنين والزوج ابن عشرين وحينئذ لا تتصور المشاهدة. # (قوله : ونصف مهر المثل غرم أنت مرضعة) أي ولو فرض تعين الإرضاع عليها بأن ~~لم يوجد أحد سواها بر PageV04P380 # قوله: قال في الروضة. . . إلخ) لا يشكل هذا بتضمين المودع إذا قدر على ~~الدفع وتركه لأن الصغيرة هي المتلفة لبعضها فلا يكون مضمونا بر (قوله: ~~ويرجع الزوج في مالها) شامل لمسألة المستيقظة الساكتة فليراجع ### | [باب النفقة] ### | [أسباب وجوب النفقة] ### | (باب النفقات) # PageV04P381 # قوله ولو ظهر بها. . . إلخ) أي الرجعية فلا إشكال في تقييد الاسترداد ~~بالزائد (قوله: فيجب دفعها. . . إلخ) والظاهر أنه يجب دفع ما مضى قبل ظهور ~~الحمل لتبين وجوبه (قوله: استرد) أي الجميع. # (قوله: بخلاف الرجعية) فإنها تنتقل إليها فتسقط نفقتها وقوله: بل تعتد أي ~~البائن (قوله ومحل وجوب نفقتها) أي الحامل (قوله إذ الفسخ بذلك يرفع العقد ~~من أصله) زاد في شرح الروض ولذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول. اه. ثم ذكر ~~أن الترجيح لذلك من زيادته هنا وأن في كلام الرافعي إشارة إليه وأن الأصل ~~رجحه في باب الخيار ولم يزد على ذلك ولا يخفى إشكال هذا التعليل من وجوه ~~منها أن السابق إلى الفهم أنه مبني على ضعيف وأن الصحيح أن الفسخ مطلقا ~~إنما يرفع العقد من حينه فكيف يرجح هذا الحكم ويعلل بهذا التعليل ومنها أن ~~عدم وجوب المهر إذا لم يكن دخول لا فرق فيه بين الفسخ بالمقارن والفسخ ~~بالحادث فكيف يكون مع ذلك وكذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول ومنها أن عدم ~~وجوب المهر إذا لم يكن دخول لا حاجة فيه إلى رفع العقد ms1231 من أصله كما يعلم من ~~مبحث تشطير الصداق فإنهم ذكروا ثم أسبابا لسقوط جميع المهر قبل الدخول مع ~~انتفاء دفع العقد فيها من أصله، ثم رأيت الرافعي علل بما علل به الشارح مع ~~زيادة شرح الروض، ثم رأيته في باب الخيار لما ذكر أن الفسخ بالعيب المقارن ~~يسقط المهر قبل الدخول ويوجب مهر المثل بعده لا المسمى وعلل الشق الثاني ~~بتعليلين قال ما نصه وفيه قول مخرج أنه يستقر المسمى ولا رجوع إلى مهر ~~المثل لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة فأشبه الردة بعد ~~الدخول ومنها خرج هذا القول قال الأئمة: وهذا قريب من القياس فإن الفسخ ~~عندنا لا يستند إلى أصل العقد. اه. فتأمل ما نقله عن الأئمة فإنه يدل على ~~أن التعليل المذكور في هذا الباب مبني على ضعيف فليتأمل سم (قوله: لأنها ~~وجبت) أي حال البينونة. PageV04P382 # قوله: كما في الروضة) لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء ~~العدة. # (قوله لم تسقط) أي وتضمن ما أتلفته أو أعطته غيرها بغير إذنه ولو سفيهة ~~لأن السفيه في ضمان الإتلاف ونحوه كالرشيد (قوله: بالتفاوت) هل المراد ~~التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو والواجب شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ ~~اللازم له هو الواجب شرعا دون ما زاد إلى حد الكفاية، وقد يقال يشكل على ~~الثاني قوله: دون كفايتها مع أن ما دون كفايتها قد يكون قدر الواجب شرعا أو ~~أكثر. # (قوله: حيث لها المنع) وهو أن يكون معينا أو حالا ولم يدخل بها شرح ~~الروض. # (قوله: ولو غصبا) كالحبس ظلما حجر د. PageV04P383 # قوله ولم يقدر على ردها) بل وإن قدر م ر (قوله: مع ما احتجا به) بمعنى ~~أنه متجه في مسألتنا وفيما احتجا به (قوله: بخلافه فيها مع ما احتج به) ~~لأنه وإن اتحد في مسألتنا لم يتحد فيما احتج به وهو عدم وجوب المتعة عند ~~ارتدادها. # (قوله: بشرط حكم حاكم) لم يتعرض في المنهاج لاشتراط حكم الحاكم بل اقتصر ~~على كتابه المذكور PageV04P384 # قوله: ms1232 بعد العلم) لعل قياس هذا أنه لا بد مع حضور الزوج من علمه بعودها ~~للطاعة. # (قوله مع منعه لها) قال الأذرعي والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها ~~كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء شرح الروض وكتب أيضا إذا لم يكن به مانع من ~~التمتع بخلاف ما إذا كان غائبا أو به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض حجر وم ~~ر وكتب أيضا كذا في الروض وغيره فدل على أن شروعها بغير إذن منه ولا منع لا ~~يسقط نفقتها كما يأتي وإن دل الحديث على حرمة شروعها بغير إذن إذا كان ~~حاضرا م ر وكتب أيضا قال الأذرعي: وقضية كلام الجمهور المنع من النفل ~~المطلق مطلقا م ر وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع قال وهو حسن ~~متعين شرح روض (قوله ولا يجوز لها صوم نفل. . . إلخ) كالصريح في حرمة ~~شروعها بلا إذن (فرع) # ولو تزوجها صائمة فلها الإتمام فإن زفت إليه كذلك فهل تسقط نفقتها رجح ~~الأذرعي السقوط وشيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط بل نقل الترجيح نقل المذهب ~~فقال: إنه الأصح (قوله: فلا تسقط نفقتها) أي وإن منعها كما يفيده كون ~~المخرج منه PageV04P385 # هذا مقيدا بقوله الآتي بالمنع (قوله: من فعل المكتوبات والرواتب. . . ~~إلخ) ما ذكره في الرواتب هو المعتمد وإن قال في شرح الروض إن قضية كلامهم ~~خلافه م ر. # (قوله: وجوبا موسعا) لكن يتضيق بالطلب فيعصى بالتأخير مع القدرة م ر ~~(قوله: لكن لا يحبس ولا يخاصمه) أي إلا إن مضى اليوم م ر وكتب أيضا هذا ~~يخالف ما نقله عن البغوي عقبه إن أراد به أن القاضي يجبره ومما يخالفه أيضا ~~أن المستقبل لم تجب نفقته بعد فلا تسوغ الدعوى والمطالبة به فإن أراد به ~~أنه يجب عليه باطنا دفع ذلك لها إن علم أنها تضيع بعده بقريب م ر. # (قوله: بقصد أداء ما لزمه) لا بد من لفظ أو قصد فإن انتفيا لم يحصل الملك ~~وكذا PageV04P386 # في جميع ما يأتي؛ لأن المدفوع ms1233 ملكه والملك المحقق لا يزول بغير لفظ أو ~~قصد حتى لو اختلفت مع الوارث في أنه حصل تمليك في حياته PageV04P387 # بلفظ أو قصد فالمصدق الوارث وإن كان حقها باقيا فلها المطالبة به ما لم ~~يثبت وصولها إليه م ر. # (قوله: وأوجب لها تمليك رطل لحم) هل لها منعه من أكل اللحم معها ينبغي أن ~~يقال إن أتى لها بقدر الواجب فقط أو بأكثر لكن قصد التبرع بالزائد فلها ~~منعه فإن لم يقصد التبرع بالزائد كان شريكا لها به م ر (فرع) # يجب اللحم في عيد الأضحى للعادة فإن مدار الباب عليها لكن لا يجب الذبح ~~بل يكفي شراء اللحم ولو اعتادوه في كل أيام التشريق وجب أيضا ولو اعتادوا ~~لحم الدجاج وجب لكن لا ينبغي وجوب الحي بل يكفي أن يأتي بالمذبوح كاملا أو ~~ببعضه بحسب اللائق عادة م ر (قوله: لعزة اللحم فيها) أي في أيامه كما عبر ~~به في شرح الروض. # (قوله وهي حرة) قال في الروض ولو بائنا حاملا قال في شرحه ولو ذمية ~~(قوله: فليخدمن) والإخدام إمتاع لا تمليك كما قال في شرح الروض في أول ~~الطرف الثاني من الباب الأول بخلاف المسكن فإنه إمتاع كما مر لأنه لمجرد ~~الانتفاع كالخادم. اه. ثم لما ذكر الروض قبيل الطرف الثاني من الباب الثالث ~~أن نفقة الخادم تصير دينا قال في شرحه قال البلقيني ومحل ما ذكر في نفقة ~~الخادم إن كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ~~ذمة الزوج. اه. ما في شرح الروض فالحاصل أن نفس الإخدام إمتاع فإذا لم يوجد ~~سقط بمضي الزمان وإن وجد صارت نفقة الخادم تمليكا فلا تسقط بمضي الزمان ~~(قوله: والراجح إلخ) جزم به في الروض (قوله بخلاف الشيخ والذمية) جزم الروض ~~فيهما بالمنع والوجه عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة ذكره الأذرعي ~~كذا في شرح الروض فانظر إذا رضيت المسلمة بخدمة الذمية (قوله: والإخدام بمن ~~ذكر يكون بأجرة) يشمل مملوكها فانظر ms1234 صورة الإيجار مع رجوع المنفعة لها ~~(قوله: وفي وجوب اللحم لها وجهان) أصحهما كما اقتضاه كلام الرافعي المنع ~~كما بين ذلك في شرح الروض (قوله: يجوز أن يقال تملك) أي الحرة نفقتها عبارة ~~الروض وفي ملكها نفقة الحرة والخادمة وجهان لكن لها المطالبة بها اه. # والمعتمد أن الخادمة الحرة تملك نفقة نفسها ومع ذلك للمخدومة المطالبة ~~بها (قوله ولا تلزمه الزيادة على خادم) ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها ~~فله منعه من داره كذا في الروض وقوله: خادم آخر شامل لملكها (قوله: أي في ~~بيت أبويها) عبارة شرح الروض ببيت أبيها مثلا. اه. ومن لا تخدم إذ ذاك له ~~إخراج خادمها روض (قوله: وبالحرة الأمة) وكالأمة المبعضة قاله القاضي. اه. ~~شرح روض PageV04P388 # قوله: ممن يخدم بالنفقة) أخرج من يخدم بالأجرة (قوله: إلا السراويل) ~~والوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد م ر (قوله: فلا تجبر للمنة) وقول ~~ابن الرفعة لها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها ~~لأن الغرض أنها تبرعت عليه لا عليها ح ج (قوله: لو تبرع شخص. . . إلخ) كان ~~هذا إذا سلمها المتبرع لها فإن سلمها للمعسر، ثم سلمها المعسر فالوجه أنه ~~يلزمها القبول (قوله: وقد عرفت ما فيه) كأنه يشير إلى نحو استثناء السراويل ~~وزيادة الملحفة (قوله: وله أن لا يرضى به) قال في الروض فإن اتفقا عليه ~~فكاعتياضها عن النفقة أي: حيث لا ربا قال في شرحه: وقضية الجواز يوما بيوم. ~~اه. وتقدم في هامش الصفحة السابقة أن الإخدام إمتاع يسقط بمضي الزمان. # (قوله: قرب مكيل من زيت. . . إلخ) قال في شرح الروض قال الأذرعي: وإنما ~~يتضح وجوب الأدم حيث يكون القوت الواجب مما لا يساغ عادة إلا بأدم كالخبز ~~بأنواعه، أما لو كان لحما، أو لبنا، أو أقطا فيتجه الاكتفاء إذا جرت عادتهم ~~بالاقتيات به وحده. اه. (قوله: ويشبه أن يقال. . . إلخ) يتجه الاكتفاء ~~باللحم إن كفى غداء وعشاء، وإلا وجب الأدم معه أي: مع مراعاة ما قاله ~~الشارح. # (قوله: ولا ms1235 يلزم الزوج الإبدال) نعم لو كانت سفيهة، أو غير مميزة، وليس ~~لها من يقوم بذلك فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أنه يلزم الزوج إبداله عند ~~إمكانه ذكره الأذرعي. كذا في شرح الروض وفي هذا التصرف في مال السفيهة ~~والصغيرة بلا ولاية عليهما وكأنه اغتفر هنا للحاجة. ~~ PageV04P389 # قوله: أي تمليك آلة شرب. . . إلخ) يؤخذ من ملكها الآلة المذكورة أن لها ~~منع الزوج من استعمالها حتى لو أراد أن يشتري فيها لها نفقتها لا يلزمها ~~تمكينه فيشتري في ظرف من جهته ثم يضع ما اشتراه لها في ظرفها م ر (قوله: ~~وقضية كلامه. . . إلخ) المعتمد العمل بالعادة فإذا اعتيد لمثلها النحاس ~~ونحوه وجب م ر. # (قوله: كمؤنة الطحن وعجن الدقيق وخبزه وطبخ اللحم. . . إلخ) كالصريح في ~~وجوب ذلك وإن لم يجب لها الإخدام ولا ينافي ذلك تمثيله في مسائل الإخدام ~~الآتية بالطبخ وعلى هذا فلو كانت ممن تخدم وأخذت مؤنة نحو العجن والخبز ~~والطبخ فهل تستحق استعمال الخادمة في هذه الأمور أو لا لئلا يلزم تكرر مؤنة ~~هذه الأمور؛ لأنها إذا أخذت مؤنتها واستحقت استعمال الخادمة التي على الزوج ~~أجرتها مثلا فيها ألزمت الزوج مؤنتها مرتين؛ لأنه غرم لها مؤنتها وللخادمة ~~أجرة استعمالها فيها فيه نظر، ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح باستحقاقها ~~استعمال الخادمة فيها فإنه قال في الروض: وليس ~~ PageV04P390 # على خادمها إلا ما يخصها كحمل ماء إلى المستحم ونحوه قال في شرحه كصبه ~~على يدها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها. اه. ولا يبعد أن يقال إنه إذا ~~أخدمها لا يلزمه مؤنة ذلك ويؤيد ذلك ما يشعر به ما سيأتي عن الحاوي والقفال ~~كقول الشارح ليخفف عن نفسه مؤنة الخادم وقول المتن والشرح، ثم على ما قاله ~~القفال. . . إلخ فليتأمل سم. # (قوله وأمتعت مسكنا لاق بها) له منع أهلها من دخول المسكن لأنه ملكه أو ~~في إجارته أو إعارته وهل لها منع أهله ينبغي أن يقال إن تضررت بهم لنحو ~~ضيقه ولزوم مخالطتهم لها فلها ذلك وإلا كأن اتسع وكانوا في جانب ms1236 آخر لا ~~تتضرر بهم فلا م ر. # (قوله: والرافعي يصطفي أن. . إلخ) هو المعتمد م ر ~~ PageV04P391 # قوله: وذكر البغوي أنه) أي المستحق على الزوج. # (قوله: وهي أحسن) كأن وجه الأحسنية أن عدم المنع من الواحدة علم مما سبق ~~والمحتاج إليه بيان المنع من الزيادة. # (قوله أي عن واجبها الذي استقر) قال في شرح الروض: وقضيته عدم جواز ~~الاعتياض عن نفقة اليوم قبل انقضائه لعدم استقرارها لاحتمال سقوطها بنشوز ~~وفيه وقفة. اه. وفي الروض قبل هذا ولها بيع نفقته اليوم لا الغد منه أي من ~~زوجها قبل القبض لا من غيره قال في شرحه على ما صححه المنهاج كأصله لكن ~~المصنف كالروضة قدم في باب البيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا أما نفقة الغد ~~فلا يجوز لها بيعها مطلقا لعدم ملكها. اه. أي وأما النفقة الماضية فيجوز ~~بيعها ولو لغير الزوج كما هو ظاهر بناء على جواز بيع الدين لغير من عليه ~~(قوله: من نفقة وكسوة) ينبغي وغيرهما كالظروف م ر (قوله: وقضية التعليل. . ~~. إلخ) إذا عوضها الدراهم مثلا فإن عوضها عن جميع ما وجب لها من نفقة وكسوة ~~وغيرهما جاز بشرطه أو عن بعض ذلك كالنفقة مثلا جاز وبقي الباقي على ما كان ~~فلو اختلفا في التعويض فقال الزوج كان عن الجميع وقالت بل عن النفقة فقط ~~مثلا فينبغي أن القول قولها لأن الأصل بقاء حقها وعدم براءته منه ولو دفع ~~إليها دراهم وقال: دفعتها عوضا وقالت لم أرض بالتعويض فينبغي أن القول ~~قولها إذ لا بد من رضاها به والأصل عدمه بخلاف ما لو دفع من عليه دينان ~~وادعى قصد أحدهما لأنه هناك لا يعتبر رضا الدائن، ولو تراضيا أن يدفع دراهم ~~عن النفقة مثلا فلهما الرجوع لكن كل ما أخذ قبل الرجوع يسقط به الحق لوجود ~~التراضي م ر. PageV04P392 # قوله: ولو بغيبة ماله بمسافة القصر) لا يبعد أن غيبته مع ماله بمسافة ~~القصر كغيبة ماله وحده بها إن لم تكن أولى فما يأتي أنه لا فسخ بغيبة ~~الموسر ms1237 محله في غيبته وحده (قوله: فبعد الصبر) قال في الروض والخيار في ~~المهر بعد الطلب أي الرفع إلى القاضي على الفور أي فلو أخرت الفسخ سقط لأن ~~الضرر لا يتجدد، وقد رضيت بإعساره وقبله على التراخي. اه. قال في شرحه وعلم ~~من كونه على الفور أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي ~~والروياني قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها ~~تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه. وما قاله الأذرعي هو الوجه م ر (قوله: ~~بطلب زوجته) أي ولو رجعية شرح روض (قوله: أو مكن الزوجة) يفيد أنه لا ينفذ ~~منها بدون إذنه (قوله: ولو غاب موسرا. . . إلخ) قال في شرح الروض نعم إن ~~انقطع خبرا لغائب ثبت لها الفسخ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها ~~بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحب المهذب والكافي وغيرهما وأقره. اه. # وفي الروض بعد هذا واختار القاضي الطبري وابن الصباغ جواز الفسخ إذا تعذر ~~تحصليها أي في غيبة الغائب وقال الروياني وصاحب العدة إن # المصلحة # الفتوى به. اه. (قوله: ومتى ثبت عجزه جاز الفسخ) ظاهره أنه لا يتوقف على ~~المهلة بعد ثبوت العجز وكتب أيضا ينبغي بعد المهلة كالحاضر لا يقال لا ~~فائدة فيها هنا خصوصا مع بعد محله كمسافة شهر أو سنة؛ لأنا نقول من فوائدها ~~احتمال ظهور مال له أو وكيل له أو حضور له قبل ~~ PageV04P393 # مضيها م ر (قوله: وإذا لم يكن لها الامتناع. . . إلخ) هذا يدل على أنه ~~ليس لها الامتناع بعد تسليم نفسها وإن لم يدخل بها فليراجع PageV04P394 # قوله: قال في البسيط:. . . إلخ) عبارة شرح المنهج ففي الوسيط لا خلاف في ~~استقلالها بالفسخ اه وحينئذ ينفذ ظاهرا وباطنا كما جزم به في شرح الروض ~~(قوله: وإلا فالوجه إثبات استقلالها) عبارة الروض وشرحه فإن استقلت بالفسخ ~~لعدم حاكم أو محكم ثم أو لعجز عن الدفع نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة. اه. # (قوله: ولو عجز عن الأواني والفراش. . . إلخ) لو كان العجز عن الفرش ms1238 على ~~الإطلاق حتى عن حصير أو قطعة لبد PageV04P395 # تجلس عليها بحيث يلزم جلوسها على الأرض الباردة أو الحارة على وجه يضر ~~كان عدم الفسخ هنا في غاية الإشكال (قوله: إن لها الفسخ) اعتمده م ر ~~والمراد عند تمام الثلاث بالتلفيق كما قيد به شرح الروض (قوله: ورجح ابن ~~الرفعة عكسه) ولجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة لتحصيل المؤنة وإن قدرت على ~~الإنفاق بمالها أو الكسب في بيتها شرح روض (قوله: قال الشيخان: وهو أقرب) ~~المتجه الجمع بأن لها المنع في وقت تحصيل المؤنة دون غيره ليلا كان أو ~~نهارا فيهما م ر (قوله: فلا منافاة بين الكلامين) أي لأنه بنى المنع على ~~عدم لزوم الملازمة مطلقا وهو مردود لأن الملازمة تجب ليلا هذا مراد الإسنوي ~~بر. # (قوله: لا يلزم الوفاء به) أي الرضا نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه ~~ويمهل بعده ثلاثة أيام؛ لأنه يبطل ما مضى من المهلة ح ج (قوله فلها الفسخ) ~~أي بعد الإمهال ولا يعتد بالإمهال الماضي لبطلانه بالرضى كما علم مما تقدم ~~وكتب أيضا قال الزركشي: ويستثنى يوم الرضى فلا خيار لها فيه كما أفتى به ~~البغوي وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي كذا في شرح الروض فليتأمل، مفهوم ~~قوله يوم الرضى مع أن الرضى يبطل المهلة ويحوج إلى تجديدها وكان مراده أنه ~~لا يحسب يوم الرضى بعد الرجوع من مدة المهلة. # (قوله: أي الذي) أي الشخص الذي (قوله: إن كانت) أي ~~ PageV04P396 # زوجته (قوله: هذا) أي ما به استقلا (قوله: كان أولى) ليشمل غير القوت ~~(قوله: وقضية قول النظم. . . إلخ) بل قضيته مع ملاحظة قول الشارح السابق ~~سواء فضل بالكسب أم بغيره. . . إلخ. أنه يلزم الأصل كسبها للفرع المكتسب ~~وقضية ضعف هذا بالنسبة للأصل فقط أنه يلزم الفرع كسبها للأصل المكتسب إذا ~~لم يكتسب (قوله: فلتجب نفقته) المعتمد عدم الوجوب في صورة الاشتغال بالعلم ~~والفرق أن باب الزكاة أوسع من باب الإنفاق م ر (قوله: ولا يجب الإشباع) قال ~~في شرح الروض أي المبالغة فيه أما الشبع ms1239 فواجب كما صرح به ابن يونس. اه. # (قوله: إن احتاج إليه) قال في شرح الروض: لمرض أو زمانة أو نحوهما اه ~~(قوله: ولو استغنى. . . إلخ) وكالاستغناء فيما يظهر ما لو شغله المرض عن ~~نحو الأكل (قوله: وكذا لو أتلفها بنفسه) انظر التلف بتقصير PageV04P397 # قوله: لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر) بحث الأذرعي استثناء السفيه قال: لأن ~~المنفق مقصر حيث دفع إليه ولم يتعاط الصرف بنفسه لكن الأوجه أنه يضمن كما ~~في نظائره كالوديعة فإنه يضمنها بالإتلاف ولا يقال قد سلطه الدافع على ~~إتلافه لأنه لم يسلطه على إتلافه بغير الأكل م ر (قوله: إن كان صغيرا) قال ~~في الروض وشرحه وله أي للولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق ~~عليه من كسبه فإن ترك الصغير الاكتساب في بعض الأيام أو هرب وجبت نفقته على ~~وليه. اه. (قوله: تقديم الأصل) انظر لو كان الفرع البالغ مجنونا دون الأصل ~~(قوله فينتفي استواؤهما) فيأتي فيه ما يأتي في الاستواء (قوله: بالسواء) ~~أصله وزعا الآتي (قوله: واختار في العجاب في تفاوت المنفقين الثاني) اعتمد ~~في الروض الأول فقال أنفقا بالسواء ولا توزع على قدر الإرث. اه. ثم قال: ~~الأمثلة ابن وبنت النفقة عليهما سواء إلى أن قال ابن وخنثى أو بنت وخنثى ~~سواء. اه. فانظر حكم ذلك إذا قلنا بالثاني هل ينفقان سواء، ثم إن بان ~~الخنثى أنثى رجع في الأولى على الابن بالسدس مطلقا أو أن أذن القاضي أو ~~أشهد عند العجز عنه أو لا يلزم الخنثى في الأولى والبنت في الثانية غير ~~الثلث؛ لأنه المحقق وعلى هذا فهل يلزم الابن في الأولى الثلثان، ثم يرجع ~~بالسدس إن بان الخنثى ذكرا وهل يوقف الثلث في الثانية إلى تبين ذكورة ~~الخنثى فيلزمه أو أنوثته فيلزمهما بالسوية وإن تضرر المنفق عليه أو كيف ~~الحال فليراجع. # (قوله: من ماله) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ~~ذلك إلا إذا امتنع الأب أو غاب ولعله مرادهم. اه. ~~ PageV04P398 # قوله: ذلك) ms1240 أي إنفاقهما على الطفل من ماله أي مال الطفل بلا إذن من الأب ~~أو القاضي وهذا كالصريح بجواز الأخذ عند الغيبة أو الامتناع بغير إذن ~~القاضي مع وجوده وهو صريح قول الشارح ولو بغير إذن القاضي حيث منعا. . . ~~إلخ (قوله حملا لما قاله. . . إلخ) هذا خلاف ما وقع لهم من الاستدلال بقصة ~~هند هذه على جواز PageV04P399 # القضاء على الغائب ما يدل عليه يتأمل. # (قوله: ولقريب محتاج عاجز. . . إلخ) عبارة الروض وشرحه فصل لو امتنع ~~القريب من نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم ~~للطفل ولو من غير جنسه إن عدم الجنس فإن لم يكن له مال أذن القاضي للقريب ~~في الاقتراض. . . إلخ اه فأفاد جواز أخذ القريب من مال قريبه إذا امتنع أو ~~غاب نفقته ولو بغير إذن القاضي كما هو مقتضى هذا الصنيع فإنه أطلق في جواز ~~الأخذ من مال قريبه وفصل في الاقتراض إذا لم يكن له مال بين إذن القاضي ~~وعدمه وهذا نظير جواز أخذ الأم للصغير من مال أبيه إذا امتنع أو غاب بغير ~~إذن القاضي كما صرح به الشارح هنا فليتأمل (قوله: بخلاف الأم. . . إلخ) ~~وهذا بخلاف أخذها نفقة الطفل له من مال أبيه الغائب أو الممتنع فإنه جائز ~~ولو بغير إذن القاضي كما تقدم وكما يصرح به قول الروض وشرحه فصل لو امتنع ~~القريب من نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم ~~لها أخذها للطفل ولو بغير إذن القاضي من مال أبيه إذا امتنع من نفقته أو ~~غاب وله ثم مال لقصة هند ولو كان ماله من غير جنسه أي الواجب إن عدم الجنس ~~وإلا فلا يؤخذ إلا منه فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض ~~على قريبه الغائب أو للأم في الاقتراض على الأب الغائب والإنفاق على الصغير ~~كما صرح به الأصل فإن لم يأذن له في الاقتراض عليه لم يقترض عليه. . . إلخ. ~~اه. # (قوله: ms1241 لعدم ولايتها) انظر لو كانت وصية (قوله: وكذا ولد. . . إلخ) وظاهر ~~أنه لا إشكال في امتناع الأخذ هنا مع ما تقرر أن للقريب أخذ نفقته من مال ~~قريبه إذا غاب أو امتنع إذ لا غيبة ولا امتناع (قوله: في إيجاره وأخذ نفقته ~~من أجرته) قد يوهم إشكال ذلك بأن الأصل لا يلزمه الكسب وهو غلط لأن الذي لا ~~يلزم الأصل هو الكسب لنفقة نفسه إذا قدر فرعه على إنفاقه بمال أو كسب أما ~~كسب الأصل القادر على الكسب لنفقة فرعه المعدم العاجز عن الكسب فهو لازم له ~~كما هو صريح كلامهم. # (قوله: فهو على أم الصغير وجبا) وينبغي فيما لو أمكن سقيه لبأ غير الأم ~~وقال أهل الخبرة إنه يكفيه بلا ضرر أن لا يجب على الأم إرضاعها لبأها ~~(قوله: وأجرها عليه. . . إلخ) عبارة الروض فإن طالبت بالأجرة ولو للبأ إن ~~كان لمثله أجرة أجيبت ولو كانت متزوجة بأبيه. اه. ~~ PageV04P400 # باب الحضانة PageV04P401 # قوله: فلا حضانة لفاسق) لو تاب الفاسق فالمتجه ثبوت حقه في الحال من غير ~~احتياج إلى استبراء م ر # (قوله: أي إن كان رضيعا) يجوز رجوعه للأول أيضا فيكون الخبر لكان محذوفا ~~(قوله: فإنه لا يشترط كونها. . . إلخ) وحينئذ فلها الحضانة ويحضر لها مرضعة ~~م ر (قوله وامتنعت) أي بغير عذر وإلا فلها الحضانة ويأتي لها بمرضعة إلى ~~زوال العذر م ر. # (قوله: وابن أخيه) صورتها أن تتزوج أخت الطفل لأمه من ابن أخيه لأبيه فإن ~~الأخت للأم حينئذ لا يسقط حقها بر منهج (قوله وجده لأبيه) أي كأن تتزوج به ~~خالة الطفل (قوله: في سكن الزوج) أي المطلق PageV04P402 # قوله: وهل له نزعه من أحد أبويه. . . إلخ) عبارة الروض وللرجل حضانة ~~رقيقه وولده من أمته وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز قال في ~~شرحه وتسليمه إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ. اه. (قوله: بناء على ~~جواز التفريق) اعترض في الخادم هذا البناء بأن تحريم التفريق مختص ~~بالرقيقين قال: ويأتي فيه أيضا الإشكال الذي أشار ms1242 إليه ابن الرفعة وهو أن ~~الخلاف في جواز التفريق مختص بما بعد التمييز أما قبله فيحرم قطعا قال ~~شيخنا الشهاب أقول وكلا الإشكالين مدفوع وذلك؛ لأنا نقول لا شك أن بين ~~الأصل الحر وولده الرقيق القاصر بعضية واتصالا محوجا إلى نظر الفقيه في ~~ثبوت الحضن نظرا لذلك وعدمه نظرا إلى مراعاة حق السيد فجرى في ذلك وجهان ~~مبنيان على الوجهين في التفرقة بين الرقيقين إن حرمناها في الرقيقين نظرا ~~إلى البعضية التي بينهما فثبتت هنا الحضانة للأصل الحر على ولده الرقيق ~~نظرا للبعضية التي بينهما وإن جوزنا التفرقة بين الرقيقين نظرا لحق السيد ~~وإعراضا عن البعضية ولا شيء من البناء أجلى من هذا ولا جامع أولى منه فقد ~~اتضح كلام الشيخين واندفع الإشكالان معا وحيث كان الأمر كما قال: ابن ~~الرفعة من أن محل الخلاف في التفريق بين الرقيقين إنما هو بعد التمييز كان ~~الأصح في مسألتنا أن للسيد الانتزاع؛ لأن الأصح جواز التفريق بعد التمييز ~~والله أعلم اه كلام شيخنا. # (قوله: ففي الروضة كأصلها. . . إلخ) كان وجه الاستدلال بكلام الروضة ~~كأصلها المذكور أنه سوى بين الأب والأم في الثبوت على قول وفي عدمه على آخر ~~فإذا أثبت المصنف للأب فليثبت للأم فليتأمل (قوله: قال في المهمات: وعليه ~~الفتوى) كذلك اعتمده ابن المقري وأثبته في متن الإرشاد وجمع هذه المسائل ~~بعبارة حسنة وجيزة حيث قال: ولعصبة وأم إسكان ذات تهمة جبرا لا عفيفة ولو ~~بكرا كذا بخط شيخنا ولا يخفى مخالفة المصنف لكلام الإرشاد وفي شرحه بعد ~~تقرير كلامه قيل للولي إسكان البكر جبرا مطلقا وعليه جرى الحاوي وعليه ~~فالأصح أن ذلك لا يختص بالأب والجد بل مثلهما سائر العصبة خلافا لما في ~~الحاوي أيضا اه وفي شرح الروض وذكر أي الأصل في البكر أي عند عدم الريبة ~~أنه يكره لها مفارقة أبويها. اه. PageV04P403 # (قوله: فإن لم يكن تهمة فلا إجبار) ينبغي اختصاص ذلك بالرشيدة فإن كانت ~~قد بلغت سفيهة فيجيء فيها ما سيأتي في الأمرد بالأولى بر (قوله قلت. ms1243 . . ~~إلخ) هذا يفيد أن قوله إسكان بكر. . . إلخ مخصوص بغير التهمة فهو مخالف ~~لقول الإرشاد لا عفيفة ولو بكرا فليتأمل (قوله: فإن تتهم. . . إلخ) مثله ~~فيما يظهر حالة عدم الاتهام السابقة على ما ذهب إليه ابن كج من الإجبار ~~ويحتمل اختصاص ذلك بالأب والجد فقط كما اقتضاه صنيع المتن السابق، ثم رأيت ~~في شرح الجوجري أنه على القول بإجبار البكر لا يختص الحكم بالأب والجد كذا ~~بخط شيخنا (قوله للأبوين) أي الأب والأم (قوله مفهومة بالأولى) فعلم أنها ~~تجبر على ذلك بالأولى لما من إجبار الثيب (قوله: وقولهم كاف بلا بينة) ~~ظاهره أنه لا بد من اليمين كذا بخط شيخنا وكتب أيضا ويصدق الولي بيمينه في ~~دعوى الريبة. # (قوله: وهو تفصيل حسن) جزم به الروض (قوله: قلت قد يجاب. . . إلخ) هذا ~~الجواب لا يمنع دلالة التفرقة بعد فك الحجر على أن نفقة المال أقوى فتأمله. # (قوله: لاستحقاقها) أي الأم الحضانة في الجملة أي فأم الأم مدلية بمن له ~~حق في الجملة فلا يشكل على التعليل المذكور (قوله: يقدم ولد الأبوين أخا ~~كان) صريح هذا كما ترى أن الأخ الشقيق يقدم على الأخت للأب وليس كذلك بل ~~الأخت للأب مقدمة على الأخ الشقيق نبه عليه ابن المقري كذا بخط شيخنا ~~وسيأتي تصريح الشارح بما صرح به هذا الكلام وما كتبه شيخنا عليه في آخر ~~الصفحة PageV04P404 # قوله: يقدم ولد ولد) عبارة العراقي ثم أولاد الإخوة للأبوين ثم لأب. اه. ~~(قوله: أخا أو أختا) بيان لفرع الأم (قوله: بنظم هؤلاء) أي بترتيب (قوله ~~لتصحيح شيخنا. . . إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي تصحيح الشيخين وقال: ~~إنما يراعى الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب بخلافه عند ضعفه ~~بتراخيه. اه. وقد يشكل عليه عدم استحقاق بنت العم للأم إلا أن يفرق بقرب ~~بنت الخال إلى الأم التي هي الأصل في الحضانة (قوله: وأما مفعوله) أي يحضن ~~وقوله: بالفاعلية ليحضن والتقدير يحضن من قد ذكر وهو من لا يستقل بنات ~~خالات (قوله: ولد عم) قال ms1244 في الروض وابن العم ونحوه أي ممن هو وارث غير ~~محرم يتسلم الصغيرة لا من تشتهى بل يعين لها ثقة أي امرأة ثقة بأجرة أو ~~دونها فإن كانت له بنت سلمت إليها بإذنه. اه. # قال في شرحه: قال الإسنوي: ويعتبر كونها ثقة وتبعه الزركشي قال: وما ~~يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ذلك مردود لتفاوت الناس في ~~ذلك فاعتبرت الشفقة مطلقا حسما للباب اه وعلم من ذلك أن لنحو ابن العم ~~حضانة المشتهاة وغيرها غاية الأمر أنه لا يسلم المشتهاة وهذا بخلاف بنت ~~العم فإنه لا حضانة لها على الذكر المشتهى وفرق في شرح الروض بأن الرجل لا ~~يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة وباختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية ~~والإرث (قوله: على أخيها الذي في مرتبتها) اقتضت هذه العبارة أن الأخ ~~للأبوين مثلا يقدم على الأخت للأب مثلا وبه صرح في قوله الآتي كما يقدم أخ ~~لأبوين على الأخت للأب قال ابن المقري إن هذا توهمه بعض الطلبة حتى رأى في ~~الشامل أن الأخت للأم مقدمة على الأخ للأبوين فرجع عنه. اه. وجزم في ~~الأنوار بما قاله ابن المقري PageV04P405 # وهو قضية في الروضة وشرح الجلال المحلي نعم ما سلكه الشيخ هو قضية المتن ~~برلسي (قوله: تمتع بالآخر) قال في شرح الروض والمراد باستمتاعه بها جماعه ~~لها فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق وصرح به ابن ~~الصلاح هنا في فتاويه اه (قوله: بعد الأبوين. . . إلخ) قال في شرح الروض ~~لكن قال الزركشي: لا ينبغي التخصيص بالأبوين بل سائر الأصول كذلك. اه. # شرح الروض وقد يقال إذا قدمت على الأبوين فهم تقدمها على سائر الأصول ~~بالأولى. # (قوله: المحرم أنثى. . . إلخ) خرج به بنات الخال المتقدمة فلا يرد عليه. # (قوله: ومرتضى مميز) عبارة الروض الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن ~~افترقا وصلحا قال في شرحه: أما إذا صلح أحدهما فقط فلا تخيير والحضانة له ~~فإن عاد صلاح الآخر أنشئ التخيير. اه. ثم قال في ms1245 الروض ولو خير فسكت فالأم ~~أولى فإن اختارهما أقرع. اه. ثم قال (فرع) # اختار أحدهما فامتنع كفعله الآخر فإن رجع أعيد التخيير. اه. (قوله: كابن ~~العم) مشى في الروض على أن الأم أولى منه بالأنثى ~~ PageV04P406 # وذكر نزاعا كبيرا في شرحه (قوله والأخت) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت ~~بين التي للأب وغيرها لكن الماوردي قيدها بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم ~~شرح روض (قوله ولا أنثيين) قال في شرح الروض، ثم رأيت الأذرعي نقله في ~~الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه ~~بينهما وهو أوجه؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى. ~~اه. # (قوله: ترك عند مستحق التقديم) عبارة الروض فيبقى للأم. # (قوله: فإن كان البيت ضيقا) ولم يكن ثم محرم أو نحوه ولم يكن الولد ممن ~~يستحيي منه وإلا فلا يكلف الخروج كذا في شرح الروض (قوله: كما صرح به ~~الماوردي) عبارة شرح الروض فليس له منعها من الدخول كما صرح به الأصل وغيره ~~وعبارة الماوردي يلزم الأب. . . إلخ (قوله: برضى زوج الأم) أي بمجيء الأم ~~إلى زيارتها خارج منزل الأب (قوله: فإن امتنع الزوج. . . إلخ) PageV04P407 # قد يقال فيه تصريح بأن الأم مزوجة وأن زوجها ممتنع من إدخالها منزله ~~وقضية ذلك أنه ممتنع من حضن الأم لها وحينئذ فلا حق في الحضانة كما تقدم ~~فيشكل هذا الكلام بأن التخيير إنما هو بين من له حق في الحضانة كما أشار ~~إليه الشارح أو لا بل لو كان زوجها ممن لا حق له في الحضانة فلا حق لها ~~فيها وإن رضي الزوج بالإدخال كما تقدم فليتأمل سم (تنبيه) # (قوله: فإن امتنع الزوج من إدخالها. . . إلخ) يفيد تصوير المسألة ~~بالمزوجة فيشكل بأن المزوجة لا حق لها في الحضانة والتخيير محله من له حق ~~فيها كما أفاده قول الشارح السابق ممن له الحضانة مع تفصيل المتن بين أن ~~يختار الأب أو يختار الأم وكما يفيده قول الروض المذكور بالهامش إن افترقا ~~وصلحا أي ms1246 لا حضانة إلا أن يصور ذلك بما إذا عرض التزويج بعد التخيير ~~فليتأمل لكن قد يشكل ذلك بالنسبة لما إذا اختار الأم إذ يبعد ما يأتي من أن ~~الأنثى تكون عندها ليلا ونهارا قهرا على الأب مع تزوجها فليتأمل (قوله: لم ~~يمنع من حضور غسله. . . إلخ) ظاهره وإن وقع ذلك في بيت الأب ولو اختلفا في ~~موضع دفنه أجيب الأب حيث لم يخالف المصلحة م ر ولو مات بقرب مكة أو المدينة ~~أو بيت المقدس وطلبت الأم نقله إليها حيث لا تغير وأبى الأب فمن يجاب منهما ~~فيه نظر ولا يبعد إجابة الأم (قوله: قال الروياني مرضتها) قال في شرح الروض ~~بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرضها وإن أحسن. اه. # (قوله: لحرفة ومكتب) قال في شرح الروض: وقولهم عندها ليلا وعنده نهارا ~~قال الأذرعي جري على الغالب فلو كانت حرفة الأب ليلا كالآتوني فالأقرب أن ~~الليل في حقه كالنهار في حق غيره حتى تكون عند الأب ليلا؛ لأنه وقت التعلم ~~والتعليم وعند الأم نهارا كما قالوه في القسم بين الزوجات. اه. (قوله: على ~~العادة ويلاحظ ما) قال في الروض وكذلك حكم غير المميز والمجنون وعليه ضبطه. ~~اه. وقوله وكذلك أي يكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما ~~(قوله: وإن لم يختر واحدا منهما) أو اختار غير هما كما في شرح الروض (قوله: ~~قد يفهم. . . إلخ) حيث قال للأب. # (قوله: واحدة كطفلته وطفله إلخ) عبارة المنهاج كغيره ولو أراد أحدهما سفر ~~حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. اه. وهو شامل لما إذا كان ~~الحق للمسافر منهما دون المقيم (قوله: شديدين) قال الأذرعي وهو ظاهر إذا ~~كان يتضرر به الولد أما لو حمله فيما يقيه ذلك فلا شرح روض (قوله: فإن ~~ترافق يستمر حقها) قال في شرح الروض: ومعنى كونها على حقها عند اختلافهما ~~مقصدا ما داما مترافقين فلا ينافي قول الرافعي لو رافقته في الطريق والمقصد ~~دام حقها. اه. (قوله: فليس له أخذه) قال ms1247 في شرح الروض نعم إن كان المقيم ~~الأم وكان في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو ~~الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك PageV04P408 # فالمتجه تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد ذكره الزركشي ~~وغيره. اه. (قوله: وسلمها أنت لبنته) هذا عند السفر وأما في الإقامة فقال ~~في الروض: وابن العم ونحوه يتسلم الصغير لا من تشتهى بل يعين لها ثقة أي ~~امرأة ثقة فإن كان له بنت سلمت إليها بإذنه. اه. قال في: شرحه قوله: إليها ~~بإذنه أخذه من الإسنوي وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته وهو ~~حسن لا يعدل عنه نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له ~~كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل ~~والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها اه. وحاصله ~~أنه في كل من السفر والحضر إذا كان له بنت إن كانت عنده سلمت المشتهاة له ~~وإلا فلها فليتأمل (قوله: من الأم) الظاهر أن غيرها من النساء الحاضنات ~~مثلها بر. # (قوله: وإن هم تدافعوا الحضن. . . إلخ) عبارة الروض وإن امتنعا منها وكان ~~بعدهما مستحقان أي لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا أجبر من تلزمه النفقة. ~~اه. (قوله: فمن عليه إنفاق عليه أن حضن) فيلزم الأم الحضانة إذا تدافعتا هي ~~والخالة ولا مستحق بعدهما؛ لأن الأم يلزمها الإنفاق ولا ينافي ذلك أن الأم ~~لا تجبر على الحضانة؛ لأن محله إذا قام بها غيرها، ثم هل المراد بمن عليه ~~الإنفاق من عليه ما يفعل حتى لو تدافعا الأب والأم وكانا فقيرين لم يلزم ~~الإحضان واحدا منهما وإن لم يكن بعدهما مستحق أو المراد من عليه الإنفاق لو ~~كان موسرا فيلزم الإحضان الأب في الصورة المذكورة؛ لأنه مقدم على الأم في ~~وجوب الإنفاق فيه نظر، وقد يتجه أن المراد الثاني؛ لأن الفقر لا ينافي ~~القدرة على ms1248 الحفظ والتربية وهما من جملة الواجب ولو كان الأب فقيرا والأم ~~غنية وتدافعا ولا مستحق بعدهما فالوجه أن الإحضان على الأم؛ لأنها التي يجب ~~عليها الإنفاق بالفعل فليتأمل سم. # (قوله: ممن له الحضانة) قضيته أنه لا مزية لأقاربه الذين لا حق لهم في ~~الحضانة. # (قوله ولو آبقا) فعلم أن مؤنته لا تسقط بخروجه عن طاعة السيد بخلاف ~~الزوجة والفرق ظاهر (قوله: حتى ماء الطهارة) وإن لم يكن للسيد مدخل في ~~سببها ظاهره ولو في السفر وهو ظاهر (قوله: بناء على جواز التنازع. . . إلخ) ~~وعلى المنع فهو من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله: وعلى جواز ~~إعمال صلة الموصول) ككفى هنا (قوله: إذا كان) أي ما قبله (قوله: فتسقط بمضي ~~الزمان) قال في شرح المنهج فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب بجامع ~~وجوب ما ذكر بالكفاية. اه. لا يقال صيرورتها دينا بما مر PageV04P409 # مشكل؛ لأن الرقيق لا يثبت له على سيده دين؛ لأنا نقول ليس المراد أنها ~~تصير دينا للرقيق بل لمن اقترضت نفقته منه لنحو غيبة السيد والمراد بفرض ~~القاضي الذي هو من جملة ما مر أن يفرضها ويأذن في الإنفاق عليه ويقع ~~الإنفاق فمهما أنفق ذلك المنفق صار دينا له على السيد وما لم ينفقه لا يصير ~~فليس في صورة الفرض صيرورة دين للرقيق على السيد أيضا فلا إشكال مطلقا ~~(قوله إذا اختلفت عادتهما) أفهم لزوم التسوية إذا لم تختلف عادتهما. # (قوله: أي أولى) محل الأولوية كما بحث وهو ظاهر حيث لا ريبة في إجلاسه ~~معه أي وإلا فالأولى عدم الإجلاس (قوله: وظاهر كلامه. . . إلخ) فيه نظر مع ~~قوله أحب (قوله: ما رجحه الرافعي) ورده الأذرعي بأن النص لا يدل على ذلك بل ~~على ما رجحه الرافعي شرح الروض. # (قوله: خشن في كسوة) يعني أنه لا يلزمه ما فوق الخشن (قوله: ولا حاجة ~~لذكره) قد يجاب بأنه دفع به توهم أن يراد بالكفاية الكفاية قدرا لا صفة ~~وآثر الكسوة لقوة التوهم فيها بناء على ms1249 غلبة التفاوت بين السادة والأرقاء ~~فيها وأراد بالخشن الخشن بالنسبة لمعتاد السادة لأنفسهم فيشمل ما هو ناعم ~~في نفسه (قوله: وجب ستر العورة) أي ما بين السرة والركبة م ر وكتب أيضا هل ~~المراد بالعورة في حق الأمة إذا استعملها على وجه يلزم منه رؤية الأجانب ما ~~يمنع النظر وكتب أيضا أي من حيث مجرد الملك فلا ينافي أن تجب زيادة على ستر ~~العورة أي ما بين السرة والركبة لعارض كأن ترتب على الاقتصار على ستر ما ~~بينهما من الأمة نظر الأجانب لما فوقهما أو تأذي الرقيق بحر أو برد لا ~~يدفعه إلا ستر جميع البدن م ر (قوله: وأن يفضل. . . إلخ) عبارة الروض لو ~~فضل نفيس رقيقه كره في العبيد واستحب في الإماء. اه. # (قوله: قال الروياني. . . إلخ) يمكن حمله على ما يأتي عن الماوردي وظاهر ~~أن الكلام كله حيث لا رضى من الرقيق (قوله: والظاهر جواز إبداله بالأعلى) ~~يتجه تقييده PageV04P410 # بما قبله وكتب أيضا قد يتجه المنع حتى بالأعلى حيث تضمن تأخيرا ولم يرض ~~خصوصا إن صرح بالامتناع؛ لأن الحق له بعد الدفع ولم يرض بتأخيره. # (قوله: ولا يكلفه الأعمال الشاقة) خرج ما لا يطيقه فلا يكلفه إياه ولا في ~~بعض الأوقات م ر # (قوله ولا تعين أنت ما عليه ضربا) الوجه أنه يجوز لولي المحجور مخارجة ~~رقيقه بالمصلحة ومنها إذا جعل مؤنته في كسبه أن لا يجعلها زائدة على ما يجب ~~له شرعا (قوله: وإن ضرب عليه فوق ما يليق بحاله. . . إلخ) لا يقال لا حاجة ~~إلى ذلك مع كون المخارجة جائزة؛ لأن له الامتناع منها؛ لأنا نقول المراد ~~أنهما ما داما راضيين بها للحاكم منعه من ذلك فيقول له اضرب ما يليق أو ~~اترك مخارجته (فرع) # كاتبه بعد المخارجة فهل تبطل المخارجة فلا يلزمه دفع غير مال الكتابة فيه ~~نظر والبطلان قريب بل قد يقال لا حاجة للبطلان لجواز الرجوع عن المخارجة ~~فللمكاتب الامتناع من دفع زيادة على مال الكتابة؛ لأن امتناعه رجوع وليس ~~للسيد أخذ ms1250 زيادة على مال الكتابة لاستقلال المكاتب وملكه ما في يده ~~فليتأمل، وقد يقال جواز الرجوع عنها لا يمنع مطالبة السيد بحصة ما قبل ~~الرجوع فالبطلان محتاج إليه فليتأمل سم. ### | (فرع) # لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر ~~بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يسوي بينهما فيه ~~احتمالان لابن عبد السلام، ثم قال: فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي ~~درهما ففيه نظر واحتمال كذا في شرح الروض ويتجه تقديم غير المأكول وذبح ~~المأكول مطلقا م ر (قوله: يجوز غصب العلف) قال في شرح الروض بالبدل (قوله: ~~وكذا غصب الخيط لجراحتها) كذلك. # (قوله دون عمارة العقار) أي عقاره بخلاف الوقف ومال المحجور فتجب نحو ~~عمارته وسقيه قال الأذرعي وكذا مال الغائب بالنسبة للحاكم (قوله والأولى ~~ترك الزيادة) أي على الحاجة وإن أراد وقف ذلك مثلا لم يكن الترك أولى م ر ~~(قوله: والشجر) قال في شرح الروض قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار ~~وصورتها أن تكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو ~~أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة ~~أيضا. اه. (قوله: إن كان سببها ترك أعمال) ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة ~~بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني شرح روض وكتب أيضا نعم إن خفت ~~تلك الأعمال كلف PageV04P411 # كربط كمه على دينار انحل عنه أو أخذه منه بيده وقد أشرف على الضياع إن لم ~~يفعل فالوجه حرمة تركها. # (قوله : بقدر الحاجة) انظر ما المراد بالحاجة وما قدرها هل هي حاجة يوم ~~وليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة أو غير ذلك ولعله موكول إلى اجتهاد الحاكم ~~وما يراه مصلحة (قوله: إن منع) كذلك الحكم إن لم يعرف المالك بر (تنبيه) # لو فقد الرقيق السيد وماله والحاكم وتعذر الإنفاق من بيت المال والمسلمين ~~ولو بنحو سرقة وغصب من بيت المال والمسلمين وتعين بيعه بعض نفسه طريقا في ~~تحصيل ما ms1251 يدفع عنه الضرر بأن وجد من يمتنع من إنفاقه ولا قدرة على إجباره ~~ولا نحو السرقة أو الغصب منه لكن رغب في شراء بعضه فهل يجوز له في هذه ~~الحالة بيع بعض نفسه ويصح للضرورة أو لا يصح؛ لأن الرقيق لا يبيع مال سيده ~~بغير إذنه وإن جوزنا له الإقدام على هذا البيع توصلا إلى أخذ ما يكفيه من ~~هذا الممتنع الظالم بامتناعه وبذلك تندفع الضرورة فيه نظر، وقد يؤيد الأول ~~ما في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال البغوي: لو لم ينفق السيد ~~على عبده فله العمل بأجرة وينفق على نفسه من كسبه ولا شيء للمولى أي على ~~المستأجر قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر وينبغي فرضه إذا تعذر الحاكم. اه. وقد ~~يزاد وتعذر بيت المال والمسلمين وقد يفرق بأن أمر المنفعة أسهل من العين، ~~وقد عهد صرف الرقيق بعض منافعه لجهات بغير إذن السيد ولا سيما والمنفعة لا ~~تبقى للسيد ولا تنقص عليه فليتأمل سم. # (قوله: وتقدم الإجارة على البيع) قد تقتضي المصلحة أو الغبطة العكس ~~فينبغي مراعاتها (قوله: أو باع ما شاء من أمواله) يشترط مراعاة المصلحة كما ~~هو ظاهر فلو كانت في بيع غيرهما لو عرف دونهما لكن لم يعرف إلا بعد البيع ~~مثلا فهل يتبين بطلانه أولا ويقال إن قصر في البحث تبين بطلانه وإلا فلا ~~فيه نظر سم (قوله: أصحهما في الروضة الثاني) قال في شرح الروض وما ذكر في ~~البيع قال الأذرعي: محله إذا لم يتيسر بيعه شيئا فشيئا بقدر الحاجة كالعقار ~~فإن تيسر ذلك كما في الحبوب والمائعات تعين أي بلا استدانة وهذا مأخوذ من ~~كلامه. اه. (قوله: إن تعذر. . . إلخ) انظر إذا كان المالك ذميا (قوله: فعلى ~~المسلمين) يخرج أهل الذمة لكن لو لم يوجد إلا أهل الذمة فهل يلزمهم كفايته ~~لئلا يهلك لا سيما وهم مخاطبون بالفروع فيه نظر والمتجه اللزوم لكن هل ~~إنفاق أو قرض فيرجعون إذا تيسر بيت المال أو المسلمون فيه نظر سم (قوله: إن ~~كان ms1252 المالك فقيرا) قال في شرح الروض أو محتاجا إلى خدمته الضرورية اه ~~فليتأمل فيه. # (قوله: لا يضر) الظاهر أنه مجزوم بلا الناهية محذوف PageV04P412 # العين لالتقاء الساكنين ففي حل الشارح نظر؛ لأنه يقتضي أنه منصوب وقضية ~~ذلك ثبوت عينه وذلك لا يناسب الوزن فليتأمل (قوله: وقد يتوقف. . . إلخ) قال ~~في شرح الروض قال الأذرعي: وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ~~والأصحاب. اه. PageV04P413 # (قوله: إن لم يضرها. . . إلخ) ينبغي رجوعه أيضا قبل الحولين (قوله: إن لم ~~يضره) يمكن أن يقال ولم يضرها بأن كانت تتضرر بعد فطمه باجتماع اللبن مع ~~عدم تيسر صرف المضر منه فليتأمل سم (قوله: لحرمة التفريق) قد يؤخذ منه ~~الجواز إذا أحضر المرضعة الأخرى عندها إذ لا تفريق، ثم هذا الكلام يفيد ~~تحريم التفريق بغير إزالة الملك فليراجع بحثه من البيع. # (قوله: إذا وافق زوج) قد يقال بملاحظة هذا الشرط لا تتميز الحرة عن ~~المستولدة لظهور أن لها ما ذكر مع موافقة السيد وعدم تضرر الولد نعم ~~يتميزان بما أشار إليه الشارح بقوله الآتي فليس لأحدهما استقلال. . . إلخ ~~فإن للسيد الاستقلال (قوله: إذا اكتفى بالطعام) قال في شرح الروض: ولهما ~~الزيادة في الإرضاع على الحولين إذا لم تتضرر به. اه. وفي المنهج فليس ~~لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض. اه. (قوله إذا امتنعت) ~~عبارة الروض وشرحه حال الامتناع أي امتناعها من الفطام قبل الحولين وإن لم ~~يتضرر به الولد. اه. PageV04P414 ### | باب الجراح) # (قوله: قال: أن تقتل ولدك إلخ) لعل مبنى الاستدلال بهذا إلغاء ما فيه من ~~الخصوص والتقييد بالأدلة، ويحتمل أنه استدلال على بعض المطلوب. (قوله: وراء ~~العقوبة الأخروية) كذا عبر الشيخان، وقضيته بقاء العقوبة الأخروية مع ~~المؤاخذة الدنيوية، وهو كذلك بالنسبة لحق الله وذنب الإقدام فذنب الإقدام ~~لا يسقطه إلا التوبة، وحق الآدمي يسقط بتلك المؤاخذات الدنيوية. (قوله: في ~~حالين) متعلق بقوله: المعصوم، وقوله: من إصابة وتلف بيان للحالين. (قوله: ~~إما بإيمان PageV05P002 # أو الأمان) قال الشارح وأورد في المهمات على الحصر فيهما ضرب ms1253 الرق على ~~الأسير، وقال شيخنا الإمام البلقيني لا يرد فإنه صار مالا للمستحقين ~~المسلمين مع أن المسلمين في أمان. اه. كلام الشارح قلت: وفي جريان جواب ~~البلقيني في عبارة المصنف نظر لتقييده الأمان بالحرية، والعهد ولا يصدق ~~واحد منهم في حق الأسير المذكور إلا أن يقال: هناك عهد حكما فليتأمل. ~~(قوله: وكذا نساء الحربيين وذراريهم) أي: قبل الأسر، أما بعده فهم أرقاء ~~للمستحقين فيضمنون، وهذا ظاهر (قوله: فإنه) أي: جرح المسلم، أو رمي المرتد ~~يوجبهما أي: الكفارة والضمان. (قوله: قتل غيره) قضيته أن قوله: للإنسان قيد ~~في القتل حتى كان الخارج به قتل العين، ووجهه أنه قيد في الأمان والإيمان ~~المبين به العصمة المقيد بها التالف. # (قوله: كقاتل النفس بغير حق) علل عصمته على غير المستحق بأنه ليس مباح ~~الدم، وإنما وجب عليه حق قد يترك، وقد يستوفى. اه. ومنه يؤخذ الفرق بينه ~~وبين يد السارق وهو الراجح كما سينبه عليه الشارح، ويؤخذ منه أيضا أن من ~~قتل في الحرابة مهدر مطلقا أي: إلا على مثله، وكذا مرتد وذمي فيما يظهر بر. ~~(قوله: يقتل القاتل) انظر لو صرف قتله بأن قصد قتله لا عن الحق هل يؤثر، أو ~~لا؟ ، بل يقع عن الحق مطلقا، والفرق بينه وبين الوكيل واضح. (قوله: على ~~مثله) ينبغي أن يقول: وعلى ذمي ومرتد بر، وكتب أيضا أن الزاني المحصن كذلك ~~وكتب أيضا قوله: على مثله فيه أمر أن الأول هل المراد بمثله مطلق السارق، ~~وإن تفاوتا في العضو المستحق قطعه كأن وجب قطع يد أحدهما، وقطع رجل الآخر، ~~فإذا قطع الأول رجل الثاني وجب القود، أو المراد به المشارك في وصف السرقة ~~وفي العضو المستحق قطعه؟ . كأن وجب قطع يد كل منهما فلو اختلفا في العضو ~~المستحق قطعه كما في المثال المتقدم، فلا مماثلة حتى لو قطع أحدهما عضو ~~الآخر الذي وجب قطعه، فلا قود فيه نظر، والثاني لو قطعه مثله، ووجب القود ~~فعفا المقطوع عنه على دية العضو، فهل يجب، أو لا؟ . (قوله: ويستأنس ms1254 للثاني) ~~أي: أو يحمل على ما إذا إلخ PageV05P003 # قوله: من الزناة إلخ) بيانية. (قوله: بعد أمره بها) أي: بحيث استحق القتل ~~وكتب أيضا ينبغي أن يقال أيضا: إن تارك الصلاة بعد أمره بها معصوم على ~~الزاني المحصن. وعلى أهل ذمة، وذي ارتداد، وعلى تارك الصلاة بعد أمره بها. ~~(قوله: ووقع في تصحيح التنبيه إلخ) قال الشارح عقب نقله ما في تصحيح ~~التنبيه: قال شيخنا الإمام البلقيني ولا اعتماد عليه، والإطلاق هو المعتمد ~~نعم لو قتله بعد رجوعه عن الإقرار لم يقتل به كما نقل في الروضة تصحيحه عن ~~ابن كج قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح أنه يقتل به وفي نص الشافعي فيمن ~~قتله بعد أمر الإمام ما يشعر به قلت: بل صريح فيه قال شيخنا المذكور، أما ~~لو قتله بعد رجوع الشهود قتل به جزما إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن بقاء ~~الردة، قال: فلو قتله بعد أمر الحاكم بقتله ثم رجع الشهود، وقالوا تعمدنا، ~~فالأقوى الأقيس أنه يقتل به دون الشهود ولم يذكروه. اه. وقوله: فهو كظن ~~بقاء الردة أي: فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه، وقوله: فالأقوى الأقيس أنه ~~يقتل، وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم؛ لأنه حينئذ مباشر، ~~وهم متسببون، أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم ~~تعديه، وإن أثر في وجوب القود عليهم لتعديهم. اه. # (قوله: فيجب بقتله الكفارة) المعتمد عدم وجوب الكفارة م ر (قوله: بخلاف ~~ما لو قتله مسلم) لو زانيا محصنا، ولو قتل مرتد ذميا وجب القصاص في الأظهر ~~بر. (قوله: كالقود) والقود يستوفيه الإمام، أو نائبه، وقيل: قريبه الوارث ~~لولا الردة بر. # (قوله: بما له مدخل فيه) الموافق لهذا التقدير جعل المتن على حذف مضاف ~~أي: بذي مدخل، وكتب أيضا قضيته أن ماله مدخل فيه غير المعقب، وفيه نظر بل ~~هو هو. فلو قال: بدل هذا مدخليته في التلف كان واضحا. (قوله: تلفه) يجوز أن ~~يكون بمعنى إتلافه، وعلى هذا فالهاء راجعة إما للمنعوت ms1255 أي: إتلاف المنعوت ~~المعصوم، وإما للمعصوم، والمعنى ما ذكر أيضا، وأن يكون على ظاهره وعلى هذا ~~فالأظهر أن الهاء للمعصوم، ويمكن جعلها للمنعوت أي: تلف المنعوت بمعنى ~~التلف الحاصل به فليتأمل. PageV05P004 # قوله: تفسير لمدخل في تلف) لا ينافيه إعرابه صفة لمدخل. (قوله: بالظلم) ~~أي: مع الظلم قيل: يغني عن اشتراط العصمة. اه. ويجاب بمنع ذلك؛ لأنها لما ~~قيدت بالإيمان، أو الأمان صار الحاصل والمآل اشتراط الإيمان، أو الأمان، ~~وظاهر أنه لا يغني عن قيد الظلم فليتأمل. (قوله: مباشرا) ينبغي ضبطه بصيغة ~~اسم المفعول؛ لأنه يكون بمعنى المصدر، وقد أشار الشارح إلى تأويل مباشر ~~بمعنى المصدر فليتأمل، ويمكن أيضا أن يكون أصله مباشر لكن رخم في غير ~~النداء للضرورة # (قوله: كقاعد) أي: كعقود قاعد إذ الشرط القعود لا القاعد وقوله: يعثر أي: ~~من شأنه ذلك لضيق المحل (قوله: وإن انحرف عن الماشي) ، وكذا إن انحرف إليه ~~بالأولى نعم إن أصابه هنا في الانحراف اتجه أنهما كماشيين اصطدما. (قوله: ~~فأصابه في انحرافه) مثله بعد تمام الانحراف فيما يظهر بر. (قوله: في شارع ~~واسع) بأن لا يتضرر المار بالقعود والنوم فيه. (قوله: فيضمن القاعد) أي: ~~والنائم. (قوله: في شارع) أي: ولو ضيقا (قوله: والرش) لو أمر شخص آخر بالرش ~~بأجرة، أو دونها فهل الضمان على الآمر، أو المأمور؟ . فيه نظر، وعلى الثاني ~~يفارق ما يأتي في وضع نحو الميزاب والجناح والبناء مائلا بأنه ثم تصرف في ~~ملك الآمر، فتعلق الضمان به دون المأمور بخلافه هنا. (قوله: فإنه يضمن) أي: ~~مع جواز الرش إلا على وجه يضر فيحرم. (قوله: إلا لعموم مصلحة كغيره) فلا ~~ضمان إلا أن يجاوز العادة قال في شرح الروض: نعم إن مشى على موضع الرش قصدا ~~فلا ضمان كما صرح به أصله. اه. وعبارة العباب (فرع) # من رش الماء في طريق لمصلحة نفسه، أو لمصلحة عامة كتسكين الغبار، وجاوز ~~العادة ضمن ما تلف به إن لم يمش عليه قصدا. اه. نعم إن عم الرش بطريق، ولم ~~يجد طريقا آخر لا ms1256 ضرر عليه في سلوكه، وتحفظ في مشيه فينبغي أن لا يسقط ~~الضمان بالمشي عليه قصدا لاضطراره لذلك ، وفي منعه من المشي عليه إلى أن يجف ~~غاية المشقة، أو الضرر فليتأمل. (قوله: فلا ضمان) ظاهره وإن لم يأذن ~~الإمام PageV05P005 # قال في شرح الروض: قال الزركشي: لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا ~~لم يأذن إلخ. (قوله: ونحو قشر) أي: وطرح نحو قشر طرحه قال في شرح الروض: ~~وخرج بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح، أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر في ~~رفعها بعد ذلك. اه قال حجر بناء على ما يأتي عن جمع في البناء. اه. # (قوله: فإنه يضمن) أي: مع جواز الطرح إلا أن يكون على وجه يضر فيحرم، ~~والحاصل أنه يضمن مطلقا ثم إن كان الطرح على وجه يضر حرم، وإلا جاز، ~~والجواز لا ينافي الضمان كما لو وضع يده على مال الغير يظنه ماله م ر، وهل ~~شرط الضمان حيث جاز الطرح أن لا يأذن الإمام، وإلا فلا ضمان أخذا مما يأتي ~~في الحفر في الشارع لما يأتي فيه فيه نظر. (قوله: نعم إن علم به الماشي ~~إلخ) لم يقولوا: مثل ذلك في الرش كأنه لعدم تأتي الاحتراز عنه لعمومه ~~الطريق فإن فرض أنه لم يعمها بحيث يتأتى الاحتراز عنه لم يبعد أن يقال: فيه ~~مثل ذلك كما نقلته في هامش الصفحة السابقة. (قوله: وإلا فليس إلخ) منع هذا ~~حجر. (قوله: أو في ملك غيره) منه الحفر في المشترك فيضمن كل الساقط بر. ~~(قوله: ضمن مطلقا) قال في الروض فلو تعدى بدخوله ملك غيره، فوقع في بئر ~~حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر؟ . وجهان قال في شرحه صحح منهما البلقيني ~~وغيره الثاني أي: عدم ضمان الحافر لتعدي الواقع فيها بالدخول قال في شرحه ~~أيضا: فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر، فلا ضمان وإلا فهل ~~يضمن الحافر، أو المالك؟ . وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأرجح أنه ~~على المالك؛ لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ms1257 ناسيا فعلى الحافر. اه. وقوله: ~~والأرجح أنه على المالك بل الأوجه أنه على الحافر خلافا للبلقيني م ر. # (قوله: والمسجد كالشارع) بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا شرح م ر. ~~(تنبيه) # قال في الروض فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد، ووضع سقاية ~~على باب داره كالحفر في الشارع، فلا يضمن إن لم يضر الناس. اه قال في شرحه: ~~لأنه فعله لمصلحة المسلمين، ثم قال: فإن بنى، أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه ~~فعدوان إن أضر بالناس، أو لم يأذن فيه الإمام. اه. وقوله: أو لم يأذن فيه ~~الإمام يفيد امتناع فعل الغير الضار من الحفر في المسجد، وبناء المسجد في ~~الشارع لنفسه بغير إذن الإمام وجوازه بإذنه بخلاف ما يأتي في الحفر في ~~الشارع من جوازه، وإن لم يأذن، والفرق بين المسجد، والشارع في الحفر ظاهر ~~وبين بناء المسجد في الشارع والحفر فيه قريب؛ لأن البناء كغرس الشجرة الذي ~~منعوه PageV05P006 # وإن لم يضر كما تقدم في الصلح لكن يشكل على هذا امتناع الغرس وإن أذن ~~الإمام كما تقدم ثم خلاف بناء المسجد لنفسه يجوز إذا أذن كما أفهمه هذا ~~الكلام إلا أن يفرق بينهما عند الإذن، وسكت عن السقاية لمصلحة نفسه وقد ~~يقال: إنها نظير الدكة بباب داره فليتأمل. # (قوله: أو نام غير معتكف) ظاهره وإن امتنع، وقوله: فكما لو نام في الطريق ~~فيفصل بين الواسع والضيق. (قوله: بدون إذنه) متعلق بالحفر. (قوله: وإن لم ~~يأذن الإمام فيه إلخ) قال في شرح الروض: نعم إن نهاه فعليه الضمان كما نقل ~~عن أبي الفرج الزاز، وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسها، فإن لم يحكمها، ~~وتركها مفتوحة ضمن مطلقا قال الزركشي وهو ظاهر. اه. (قوله: وله أن يحفر) ~~يشكل على الجواز ما مر في باب الصلح من منع الغرس والدكة إلا أن يفرق بر. ~~(قوله: فلم يرفعه إلخ) ظاهره وإن قصر في رفعه م ر. قوله:؛ لأن السقوط لم ~~يحصل بفعله قال في شرح الروض: نعم إن ms1258 قصر في رفعه ضمن قاله جماعة منهم ~~الماوردي وقال الأذرعي: إنه المختار. اه. # (قوله: بخلاف ما لو جن، أو ارتعد ومات إلخ) هذا الصنيع صريح في أن كلا من ~~قول المصنف فجن، وقوله: أو أرعده مصور بالموت عقبه ولكن PageV05P007 # لو جن ولم يمت فإنه يضمن أيضا بدية العقل على العاقلة. (قوله: لكن بدية ~~مخففة) فيه إشارة إلى أنها مغلظة فيما سبق. (قوله: وقيد الارتعاد) أي: الذي ~~يضمنه اشتراط أحد الأمرين بقوله: فجن، أو، أرعده فالمراد قيد الارتعاد إذا ~~لم يجن. (قوله: أو علمه سباحا إلخ) لو رفع مختارا يده من تحته لو بالغا لا ~~يحسن السباحة فغرق لزمه القود حجر. (قوله: نعم لو ألقاه إلخ) أو كتفه ~~وقيده، وألقاه في المسبعة ضمنه؛ لأنه أحدث فيه فعلا م ر (قوله: قال الرافعي ~~ويشبه إلخ) قال الزركشي وهذا الذي بحثه يرشد إليه قول الماوردي والروياني ~~والشيخ في المهذب: لو ربط يدي رجل ورجليه، وألقاه في مسبعة فهو شبه عمد، ~~فاعتبروا ضعفه بالشد، ولم يعتبروا كبره. اه # (قوله: أو أوقدت إلخ) عبارة الإرشاد وبإيقاد عدوانا، أو بملكه في ريح، أو ~~أسرف. اه. (قوله: بخلاف ما لو أوقدها على العادة إلخ) ظاهره، ولو في وقت ~~ريح، لكن عبارة الإرشاد تقتضي خلافه حيث عبر بقوله: أو بملكه في ريح. اه. ~~وقوله: أو بملكه قال الشهاب في شرحه: ولو بغير سطحه (قوله: الميزاب) ~~بالهمزة في الأفصح، ويقال: مزراب بزاي فراء، وعكسه حجر. (قوله: أقوى) يمكن ~~أن يعرب أقوى بدلا من تعقب أول الباب. (قوله: من تعلق الضمان بها) أي: ~~المباشرة. # (قوله: كما لو تخطى إلخ) قد يقال: هذا لا يصدق عليه أنه منع من تعلق ~~الضمان بالمباشرة مانع لعدم وجودها رأسا إلا أن ~~ PageV05P008 # يمنع ذلك، ويقال: عدم وجودها مانع من التعلق بها، ويوضحه أن هذا الكلام ~~في معنى السلب الصادق بنفي الموضوع فليتأمل، أو يقال: إن فعله وتخطيه صوب ~~البئر مباشرة، لكن جهله بالبئر مانع من تأثيرها حتى يسقط الضمان. (قوله: ~~وثانيهما) أي: الجلاد ووكيل ms1259 الولي. (قوله: كالمحفور) أي: كحفر المحفور. ~~(قوله: كذلك) أي: عدوانا. (قوله: تضمينه) أي: الحافر. (قوله: في تركته) ~~شامل لما إذا قسمت التركة، ولما إذا تكرر ذلك، فكلما تردى فيها أحد بعد ~~موته وجبت كفارة في تركته واسترد من الورثة بعد القسمة إلى أن تفنى. # (قوله: كذلك) الظاهر أنه أراد بقوله: كذلك اشتراط عدم اندفاع شره إلا ~~بالقتل بر # (قوله: وحق الله أولى) أي: من حق الآدمي الذي لم يثبت في القتل المذكور. ~~(قوله: لخروجهم بقيد الظلم) في شمول هذا PageV05P009 # لقوله: أو عكسه نظر؛ لأن الباغي ظالم فإن قلت: هذا ممنوع؛ لأنه غير عاص. ~~قلت: أما أولا فعدم عصيانه غير مسلم مطلقا، أو على تفصيل يراجع من محله، ~~وأما ثانيا فعدم عصيانه إنما يمنع الظلم ظاهر إلا في نفس الأمر إذ لا معنى ~~لكونه ظلما في نفس الأمر إلا أنه لا مسوغ له في الواقع، ولو أريد الظلم في ~~الظاهر خرج قتل الخطأ مع أنه أدخله فليتأمل # (قوله: بل يقتص من كل منهم) أي: لو قلنا: بتجزئه سقط لعدم إمكان تجزئه، ~~ووجب المال ففائدة الإخبار بأنه لا يجزئ مع ظهور استحالة تجزئه بيان وجوب ~~قتل الجميع دفعا لتوهم انتفائه لعدم إمكان تجزئه. (قوله: في قتل نفسه) ولو ~~أذن في قذف نفسه فلا حد بر # (قوله: بدليل وجوبها إلخ) قد يقال: هذا الدليل يقتضي وجوب المال أيضا. ~~(قوله: إذ ظاهر حاله فيها إلخ) سواء ظنه حربيا أم مرتدا بر. (قوله: أما لو ~~قتل من عهده مرتدا إلخ) خرج ما لو عهده حربيا، فإنه لا قصاص كما جزم به ~~صاحب الإرشاد في المسألة وجهان في الروضة، وأصلها من غير ترجيح، وقد اعتمد ~~الزركشي عدم القصاص، وقال: إنه نظير ما لو قتل أهل العدل واحدا من أهل ~~البغي، وقد جاءوا تائبين، ولم يعلم القاتل فإنه لا قصاص بر، وكتب أيضا قال ~~في شرح المنهج وخرج بغير الحربي في مسألة العهد ما لو عهده حربيا، فإن قتله ~~بدارنا فلا قود، أو بدارهم، أو صفهم فهدر. ms1260 اه. وقضية صنيعه حيث قال هنا: ~~فهدر وفيما تقدم فلا قود وجوب الدية PageV05P010 # إن قتله بدارنا، بل قضية عبارة الإرشاد وجوب الدية مطلقا، وارتضاه صاحب ~~الإسعاد، وينبغي أن يكون قتله بدارنا وهو على زيهم كقتله بدارهم، أو صفهم، ~~وعبارة شيخنا الشهاب في شرح الإرشاد الصغير ما نصه، أو إن عهده حربيا فقتله ~~بدارنا وليس عليه زي الكفار، فلا قود أو وعليه زيهم، أو قتله بدارهم، أو ~~صفهم فلا قود عليه ولا دية على المعتمد لعذره. اه. وعبارته في شرحه الكبير ~~أي: ولا إن عهده حربيا فقتله، وهو على زي الكفار بدارنا، أو دارهم، أو صفهم ~~فبان مسلما، فلا قود عليه كما اقتضاه كلام الشرح الصغير، ورجحه الزركشي ~~وغيره لعذره، وكذا لا دية على الأوجه، وإن اقتضى كلام المصنف وجوبها، ~~وارتضاه في الإسعاد. اه. ويبقى الكلام فيما لو قتله بعد سماع إسلامه، وادعى ~~أنه تقية كما وقع لبعض الصحابة. # (قوله: قالوا وأخذ به الشافعي) قد يقال: أخذ الشافعي به للخبر لا لكونه ~~أقل ما قيل: ومع وجوده لا يأخذ بأقل ما قيل: وبهذا يجاب عما يأتي عن ~~البلقيني وغيره # (قوله: وألحقوا ذلك بالخطأ) فليس خطأ حقيقة، وقوله: تنزيلا إلخ ولهذا قال ~~الشارح: فإنه تجري عليه أحكام الخطأ في إيجاب دية مخمسة، وليس خطأ وإن ~~أوهمت عبارة النظم، وأصله خلافه فهو تنظير لا تمثيل للخطأ. اه. (قوله: أو ~~قيمة الأقل) عبارة الشارح أقل الأمرين مما وجب آخرا بالجناية على الملك ~~أولا، ومن أرش الجناية حال الملك إما من الإبل، أو قيمتها. اه. وهو صريح في ~~أنه إذا كان الأقل أرش الجناية حال الملك إن شاء دفعه من الإبل، وإن شاء ~~دفعه من النقد. # (قوله: وخيرة الجاني رأوا) منه تعلم أن الوارث لو قال: أنا أتسلم الإبل ~~لنفسي وأدفع للسيد ما يستحقه نقدا لم يجب لأنا لا نقول هنا: أن الإبل تركته ~~مرهونة لحق PageV05P011 # السيد كي يثبت للوارث فيها ذلك بل نقول: حقه ثابت في عين الدية غاية ~~الأمر أن للجاني دفع النقد ms1261 نظرا إلى أن ما يجب سببه الجناية حال الرق بر # . (قوله: بل هو أولى منه بالضمان) أقول: كيف ذلك مع ضمان الصيد بالإحرام ~~دون التغليظ هنا؟ . كذا كتب شيخنا الشهاب، وكان حاصل ما أشار إليه أن ~~التغليظ هنا نظير أصل الضمان في الصيد؛ لأن أصل الصيد الإباحة والضمان يطرأ ~~للحرم، أو الإحرام، وقد ثبت ضمان الصيد بالإحرام دون التغليظ هنا، وهذا ~~ينافي أولوية ما هنا بالضمان، ويقتضي العكس فليتأمل # (قوله: ويجري التثليث أيضا إلخ) وطريقه النسبة، وذلك أن دية النفس ثلاثة ~~أعشارها حقاق، وكذا جذاع وأربعة أعشارها خلفات فيؤخذ من غير النفس الكاملة ~~بهذه النسبة بر. (قوله: على أقل الأرش) انظر وجه التقييد بالأقل اللهم إلا ~~أن يقال: الحكومة لا تزيد على أكثر الأرش؛ لأن الأكثر قد يبلغ دية النفس ~~كأرش اليدين والرجلين، والحكومة لا تبلغ دية نفس فليحرر # (قوله: على صعود شجرة) ظاهره أنه لا فرق في كون ذلك شبه عمد بين أن تكون ~~الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا، وأن لا تكون كذلك، وهو الصحيح، والتقييد ~~بأن تكون مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فهو خطأ مبني على ضعيف، وإن جزم به ~~في غير هذا الكتاب م ر PageV05P012 # قوله: وإنما عبر بمقدار) أي: إنما قال: مقدار ثلثها ولم يقل ثلثها بإسقاط ~~مقدار. (قوله: ليفيد إلخ) اقتضى صنيعه أنا إذا فرعنا على المرجوح، وهو ~~النظر إلى كونها بدل نفس فقطع يديه ورجليه يكون التأجيل على ثلاثة أعوام، ~~وليس كذلك بل يكون على ستة أيضا على الأظهر نظرا إلى بلوغ الأرش مقدار ~~ديتين بر. (قوله: كقتل عبد) قد يشكل التمثيل به بأن الكلام في القتل الموجب ~~للدية، وفي الجرح والسراية وقتل العبد بمثقل مثلا ليس واحدا من الثلاثة. ~~(قوله: من عاقلتهم) بأن يؤخذ من عاقلة كل واحد آخر كل سنة ثلث الثلث # (قوله: لداه) أي: عند آخر السنة. (قوله: عما احتاج) متعلق بقوله: لزائد. ~~(قوله: ولم يبلغ) أي: ما يفضل. (قوله: بدلان) قد يقال: إطلاق قوله: لزائد ~~فيقتضي أن من ms1262 ملك زائدا لكنه دون الربع لزمه الربع مع أنه ليس كذلك كما هو ~~ظاهر (قوله: أوجعه) أي: فلو كان الواجب دينارا وللجاني PageV05P013 # ستة إخوة مثلا ثلاثة أغنياء وثلاثة متوسطون وزع ثلثا الدينار على ~~الأغنياء وثلثه على المتوسطين؛ لأن النصف مثلا الربع هذا مرادهم فيما يظهر ~~بر. (قوله: فوق ما يؤخذ منه) فلو وجب عليه دون الربع اشترط أن يملك الربع، ~~أو دونه بحيث يفضل عنده شيء بعد أداء الواجب، وإن قل بر (قوله: لئلا يرد ~~بأخذه منه إلخ) فيه بحث إذ رده إلى حال الفقر إنما يمنع الأخذ منه بعد ~~الرد، وذلك في المستقبل لا قبل الرد فهلا أخذ منه ثم إذا صار فقيرا ترك ~~الأخذ في المستقبل إن استمر فقيرا فليتأمل. # (قوله: بما هو معذور فيه) قد يقال: هذا لا يتأتى في شبه العمد لقصده ~~الفعل الممتنع إلا أن يجاب بأنه لما كان ما أتي به مما لا يقتل غالبا كان ~~القتل غير مقصود له، أو في حكمه فكان معذورا من حيث القتل لعدم قصده، وإن ~~لم يكن معذورا من حيث أصل الفعل فليتأمل # (قوله: لعل أصحهما نعم) قال في شرح الروض، وظاهر أنه يغرمها للمستحق لا ~~للمؤدي، ويرجع المؤدي على المستحق. اه PageV05P014 # قوله: فيتحملون إلخ) لا شك أن ذلك خاص بالذكر منهم، ثم إن تحملهم يشكل ~~على قوله: حسن ولي للنكاح بر. (قوله: حيث يرثون) قضيته أنهم لا يتحملون مع ~~وجود الورثة، لأنهم لا يرثون حينئذ، وفيه نظر إذا لم تف الورثة بالمال، أو ~~عدموا لا يقال: إذا وجب الورثة لا يرث ذوو الأرحام فلا يتحملون؛ لأنا نقول: ~~التحمل لا يتوقف على الإرث بالفعل بدليل أن الأعمام تتحمل إذا لم تف الإخوة ~~بالواجب، أو إذا عدموا مثلا، وعبارة شرح الروض عن المتولي، فيتحملون أي: ~~ذوو الأرحام عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم. اه. وفيه أيضا نظر، بل ~~الوجه أنهم يتحملون إذا وجد العصبات ولم يفوا وإن لم يرثوا حينئذ لما ذكر ~~فليتأمل ثم قال في شرح ms1263 الروض: وإذا فقد بيت المال فعلى الجاني ما نصه فإن ~~كان تعذر ذلك أي: أخذ الكل، أو الباقي منه لعدم انتظام بيت المال أخذ من ~~ذوي الأرحام قبل الجاني على ما مر. اه. # وسيأتي مثله قريبا وفيه إشارة إلى تأخرهم عن عصبات النسب والولاء وبيت ~~المال وأنه إذا كان التعذر لعدم وجود شيء فيه أي: في بيت المال لا يؤخذ ~~منهم قبل الجاني وفيه نظر يؤخذ مما تقرر آنفا فليتأمل وليراجع فإن قياس ~~قوله الآتي ثم إن فقدت العاقلة، أو أعسروا، أو لم يف الموزع عليهم بالواجب ~~تعلق الجميع، أو الباقي ببيت المال أنهم يتحملون مع وجود الورثة إذا لم تف ~~الورثة بالمال كبيت المال فإنه يتحمل مع وجود الورثة إذا لم يفوا كما صرحت ~~به العبارة المذكورة PageV05P015 # قوله: في الأولى النصف، أو الربع) وفي الثانية ما يخصه من الربع، أو ~~النصف (قوله: باختلاف الدار) قضيته أنها لو اتحدت بأن عقدت الذمة لمن بدار ~~الحرب مقاتلا لكن قضية ما سيأتي عن مقتضى كلام القاضي وغيره خلافه فليتأمل ~~(قوله: لعدم انتظام بيت المال) قضيته أنه لو كان تعذر ذلك لعدم وجود شيء ~~فيه مع انتظامه لا يؤخذ منه وفيه نظر لأنهم وارثون في الجملة. غاية الأمر ~~أنهم محجوبون به وذلك لا يمنع الأخذ فليتأمل (قوله: ولا يجب على أبعاضه) أي ~~عند تعذر بيت المال # (قوله: كجحد العاقلة وحلفهم إلخ) صريح كلامه أنه إذا جحدت العاقلة وحلفت ~~أخذت من الجاني مع وجود بيت المال وإن لم يجحد أيضا متوليه وكان وجهه أن حق ~~بيت المال للمسلمين فلا يفيد اعتراف متوليه عليهم وقضية ذلك أنه لو لم يكن ~~عاقلة لا يجب على بيت المال بمجرد اعتراف الجاني وإن وافقه متوليه وهو قريب ~~فليتأمل # (قوله: رجع عليهم) الراجع هو PageV05P016 # الجاني ولا ينزع شيئا من الذي دفعه لولي الدم بناء على أن الدية تجب عليه ~~ابتداء ثم يتحملها العاقلة وهو الراجح بر (قوله:، أما أرش الجرح إلخ) لو ~~كان الأرش قدر الدية فأكثر كقطع اليدين ms1264 أو اليدين، والرجلين كان جميع ~~الواجب وهو الدية على العاقلة بر (قوله: إذا لم يكن دون النصف) بأن كان ~~النصف فأكثر بر (قوله: والزائد) أي: إلى تمام النصف ثم لا يخفى أن هذه ~~المسألة غير مستثناة من اشتراط كون العاقلة أولياء من الفعل إلى الفوات؛ ~~لأن كل عاقلة إنما ضمنت موجب الجرح الواقع في زمن عقلها كذا يقال في ~~المسألة بعدها فتأمل بر (قوله: أرش جرح الكفر إلخ) أي: ولا تقيد ذلك بما ~~قيدت به المسألة قبلها كما هو قضية إطلاقه، والمعنى يشهد بأنه مراده نعم لو ~~كان الجرح قدر الدية فما أدري ماذا يقول بر # ؟ (قوله: إلى شيء واحد) يمكن PageV05P017 # أنه أراد أنه يمكن حمل إطلاق الجمهور على ما قاله الغزالي (قوله: أو أغرى ~~به كلبا عقورا) قال في المهمات كيف يستقيم هذا مع إيجاب القصاص في إغراء ~~المجنون وأي فرق بينهما؟ قلت: أجاب الجوجري بأن المجنون له نوع فهم في ~~الجملة فإذا أغراه أحد قوى عنده ذلك الباعث وكان فعله منسوبا إلى المغري ~~بخلاف السبع فإنه لا فهم له، وقال الزركشي: الفرق أن السبع له نفرة من ~~الآدمي بطبعه بخلاف المجنون فلذا وجب القصاص دون مغري السبع اه. # وهو أجود من الأول ثم لك أن تحاول التسوية بحمل مسألة المجنون على المكان ~~الضيق فقط ما لم يمنع من ذلك نقل بر قيل: PageV05P018 # في كلام الرافعي إشارة إلى عدم التسوية (قوله: فإن علم به فعمد) ينبغي ~~اختصاص ذلك بالمحل الضيق كنظيره من السبع بر هذا يتوقف على أن الحوت كالسبع ~~يثب في المضيق دون الواسع (قوله: فيتخير بينهما) هذا ما في الروضة وهو ~~المعتمد وقيل: إنما يؤخذ من غالب إبل بلده عند عدم إبله ومشى عليه في ~~المنهاج وغيره (قوله: وقيل يؤخذ من الأكثر) جزم بهذا في الروض (قوله: ~~لتعلقها PageV05P019 # بعين المال) فأجزأ المعيب إذا كان المال معيبا (قوله: فما يؤثر في العمل، ~~والاستقلال) وإن كان مما يرد به المبيع (قوله: أو كانت بأكثر من ثمن المثل) ~~ينبغي على ms1265 ضبط الإمام المذكور أن يزاد، أو كانت بثمن المثل لكنه مع مؤنة ~~الإحصار أزيد من ثمن مثلها بموضع الغرة. # (قوله: في مكان الإعواز) انظر ما المراد بمكان الإعواز وقد يتجه أن يراد ~~به محل الجاني إن كان وجد فيه بل قبل ذلك لكنها عدمت كما عدمت من الأقرب ~~إليها، وأقرب محل إليها إن لم يكن وجد بها قبل ذلك ووجب بالأقرب لكنه عدم ~~فإن لم يوجد شيء لا بمحله ولا بالأقرب فينبغي اعتبار محله؛ لأنه الأصل ~~وإنما يعدل إلى غيره عند الوجود فيه لكن أي إبل تعتبر حينئذ بقيمة ذلك ~~المحل مع أنه لم يوجد فيه شيء قبل ذلك وأنواع الإبل لا تنضبط اللهم إلا أن ~~يعتبر الغالب وجوده عند غالب الناس؟ هذا ولكن ذكر الشارح العراقي عن ~~البلقيني ما يخالف ذلك حيث قال وهل يعتبر قيمة الوجود أم بلد الإعواز كما ~~لو كانت فيه إبل؟ وجهان أصحهما الثاني قال شيخنا الإمام البلقيني: أو محل ~~الخلاف أن تعدم الإبل في بلد الجاني وفي أقرب البلاد إليه وتوجد في بلد لا ~~يجب النقل من مثله فهل يعتبر موضع الوجود الذي لا يجب النقل من مثله أم ~~موضع الإعواز وهو أقرب البلاد؟ قال: واعتبار موضع الوجود غلط فاحش وموضع ~~الإعواز مشكل إذ ليس به شيء حتى تعتبر قيمته إلا أن يحمل على أن به معيبا ~~فيقوم سليما باعتبار موضع الإعواز اه. # فقوله: وهو أقرب البلاد يخالف ما قلناه إلا أن يحمل على أن المراد أنه لم ~~يوجد شيء قط في محله ووجد في الأقرب ثم عدم فليتأمل وعبارة ابن عجلون في ~~التصحيح ويقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب تسليمها فإن لم يكن ثم إبل ~~قومت من صنف أقرب البلاد إليهم، والأصح اعتبار قيمة موضع الإعواز لو كان ~~فيه إبل اه. # وقوله: وموضع الإعواز مشكل قال شيخنا الشهاب: وإشكاله هو المشكل فإن ~~القيمة تعتبرها أهل الخبرة بفرض الوجود كما أنها تعتبر في المعيب بفرض ~~السلامة وإن لم يكن به سليم أشار إليه ms1266 العلامة الجوجري - رحمه الله - اه. # (قوله: جواز العدول إلى ما فوقه) هذا لا ينافي ما قاله الشيخان لجواز ~~حمله على ما كان بالتراخي PageV05P020 # قوله: وعبر الحاوي بمريضا) أي وتعبيره أحسن وأوفق بما قبله وقد يجعل ~~المتن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي: ذا مرض # (قوله: لدخوله فيما بعده) قد يجاب بأنه لما كان دخوله فيما بعده غير ~~معلوم؛ لأنه على تقدير ذكورته المحتملة ليس ضد الذكر احتاط فذكره (قوله: ~~كان أولى) ليشمل الخنثى، والأنثى من الكفار أيضا # (قوله: ولليهودي، والنصراني إلخ) رأيت بخط شيخنا الشهاب بهامش هذا المحل، ~~الظاهر أن هؤلاء الأقسام الآتية مستوية في إجراء القصاص بينهم وإن تفاوتت ~~الدية كما في الرجل مع المرأة اه. # وكأنه أراد بهذه الأقسام أقسام المذكورين بقول المتن، واليهودي، ~~والنصراني إلخ (قوله: أخذ من خبر عمرو بن شعيب إلخ) قد يقال: هذا الخبر ~~ظاهر في أصالة النقد مع أن المقرر خلافه (قوله: ويعبر عن ذلك) توطئة لما ~~يأتي (قوله: وليس للمجوسي إلخ) بقي غيره ممن ذكر معه فهذه الحكمة غير عامة ~~(قوله: مع أنه قيد لليهودي وللنصراني أيضا) لم يقل ولما يأتي في قوله: ~~كالشخص إلخ إشارة إلى أنه ليس قيدا في ذلك وإليه يشير أيضا قوله: الآتي ~~فألحق بالمؤمن من أهل دينه وعبارة الإرشاد صريحة في ذلك وهي ودية كتابي ~~الثلث، وباقي كفرة غير مرتد خمسه لغير من لم تبلغه دعوة، أو بلغته لا من ~~بدل، وإلا فدية دينه اه. # (قوله: كالشخص لم تبلغه من رسول دعوة) قال في العباب، وكذا من دخل دارنا ~~بأمان من وثني، أو من لا كتاب له، وشبهة كتاب كعبدة الشمس، والزنديق، أو ~~ديته خمس دية المسلم ويحرم قتله وقتل من لم تبلغه دعوة نبي أصلا وهو ~~كالمستأمن ففيه دية مجوسي، وكذا متمسك بكتاب لم يبدل ولم يبلغه غيره وديته ~~دية أهل ملته فإن جهلت، أو تمسك بمبدل لم يبلغه غيره فدية مجوسي ويحرم قتله ~~قبل عرض الإسلام وفيه الكفارة ويدخل الجنة ومن جهل ms1267 هل بلغته الدعوة لم تجب ~~ديته بناء على أصح الوجهين أن أصل الناس قبل الشرائع على الكفر لا الإيمان ~~اه. PageV05P021 # قوله: بدين بدل) هل وإن علم أنه مبدل؟ (قوله: واجب ذاك الدين) أي: ما ~~نوجبه في المقتول من أهل ذلك الدين لا ما يوجبه ذلك الدين في ذلك القتل حتى ~~يكون العمل بحكم ذلك الدين كما قد يتوهم ثم رأيت شيخنا الشهاب قال: المراد ~~فيما يظهر واجب ذلك الدين فيما يراه شرعنا اه. # قال في شرح المنهج: فإن كان كتابيا فدية كتابي، أو مجوسيا فدية مجوسي اه. # (قوله: فإن لم يعلم قدر دية دينه) بأن لم يعلم عين ديته بعد العلم بتمسكه ~~بدين لم يبدل كأن لم يعلم أنه كتابي، أو مجوسي (قوله: ومن لم يعلم هل بلغته ~~الدعوة) أي: ممن لا أمان له هكذا يظهر أنه المراد وإلا فقد سبق أن نحو عابد ~~الوثن مضمون إذا كان له أمان ثم يستشكل هذا الكلام؛ لأن المفهوم منه أن عدم ~~بلوغ الدعوة يوجب عدم الضمان بناء على أن الناس قبل الشرع على الكفر ويؤيد ~~إرادة ذلك قول الشارح بل الأشبه الضمان؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة مع أن ~~عدم بلوغ الدعوة يقتضي الضمان كما تقدم أن من لم تبلغه دعوة نبي أصلا يضمن ~~بثلث خمس دية المسلم ومن بلغته دعوة غير نبينا يضمن تارة بثلث الخمس وأخرى ~~بواجب أصل دينه على التفصيل السابق فما محمل هذا الكلام فليتأمل وكتب أيضا ~~هذا يفارق من علم أنه لم تبلغه الدعوة كما تقدم بتحقق عذر ذاك دون هذا ~~الاحتمال أنه بلغته وعاند PageV05P022 # قوله: وهي أولى) ؛ لأنها أوفق للأسلوب السابق؛ ولأن الكلام في أنه يضمن ~~بماذا؟ إلا في أنه يجب تقويمه أولا # (قوله: لجنين) أي الكائنة لجنين (قوله: ممنوع) لك أن تقول: نحن لا نشترط ~~تيقن الحياة ولو كانت الجناية في حال حياة الأم وإنما أوجبنا الغرة لظن ~~الحياة، أو احتمال وجودها، والأصل بقاء هذا الظن، والاحتمال أشار إليه ~~الجوجري بر (قوله: دون الحياة) انظر ms1268 علم الحياة قبل الانفصال كأن صاح في ~~بطن أمه ثم نزل ميتا وقد يفيده قوله: أو مات قبل الانفصال (قوله: بجناية ~~سابقة على الإسلام) أفهم هذا أن الجناية لو وقعت في حال حرابة الأم وكان ~~الأب مسلما حين الجناية أنه تجب الغرة وهو كذلك لكن في شرح الجوجري في هذه ~~الصورة المذهب لا شيء فيه خلافا للمزني وأظنه غلطا بر (قوله: فهو تكرار) لا ~~يقال التكرار مبني على أن إضافة سابق للإسلام من إضافة الصفة للموصوف أي: ~~الإسلام السابق وهو ممنوع بل سابق صفة الفعل المعقب أي: تجهض بعد فعل معقب ~~سابق الإسلام فلا تكرار؛ لأنا نقول جعل سابق صفة للفعل المعقب فاسد مناف ~~لغرض المصنف وغيره وذلك؛ لأن قوله تجهض بعد سابق الإسلام راجع أيضا لقوله: ~~أيضا حتى جنين هو من ذمية، والغرض منه تقييد المسألتين بكون الإجهاض متأخرا ~~عن الإسلام، والعبارة على تقدير كون سابق صفة للفعل لا تفيد ذلك لصدقها ~~بكون الإجهاض قبل الإسلام؛ لأن غاية ما أفادته تأخر الإجهاض عن الفعل وهذا ~~صادق بكونه قبل الإسلام وهذا فاسد في المسألة الأولى إذ لا تجب فيها الغرة ~~الكاملة حينئذ وفي الثانية إذ ليس هذا محل النفي ودفع التوهم ولفوات إفادة ~~هذا الحكم وهو الإهدار مع تأخر الإجهاض عن الإسلام فليتأمل سم PageV05P023 # قوله: وعن النص أن الإمام إلخ) فلا يشترط في الضمان التخويف كما قد يتوهم ~~من المتن # (قوله: قنا سلم إلخ) يأتي في الاعتياض عنه ما سلف في إبل الدية بر (قوله: ~~فلا يجبر على قبول المعيب) أفهم أنه لو قبله أجزأ وهو كذلك بر (قوله: إن ~~تميز) بشرط بلوغ السبع أيضا بر (قوله: قد يبلغ دية كاملة) قد يستشكل ذلك مع ~~ما تقدم أنه يعدل خمس إبل فإن ما يعدل خمس إبل لا يتصور أن يبلغ قيمته دية ~~كاملة فليتأمل فيه فإن قلت: بل يتصور؛ لأن الخمس الإبل قد تكون نفيسة جدا ~~فتبلغ قيمتها قدر الدية وأكثر قلت: ليس المراد خمس إبل مطلقا بحيث ms1269 تصدق ~~بالنفيسة المذكورة وإن أجزأت وإلا لورد المحذور على قوله: ثم قومت؛ لأن ~~قيمة النفيسة قد تبلغ الدية وأكثر بل المراد ما يكون نصف عشر دية الأب # (قوله: خرج الجنين عن كونه وارثا) لانفصاله (قوله: للأب) إرثا فيهما ~~(قوله: كان للزوجة ثلثها) ؛ لأنها أم الميت الذي هو الجنين (قوله: وللأب ~~ثلثاها) ؛ لأنه جد الميت الذي هو الجنين (قوله: والمالك لا يستحق إلخ) فلا ~~تستحق الزوجة على ملكها الذي هو ربع القنة شيئا ولا الأب على ملكه الذي هو ~~ثلاثة أرباعها شيئا (قوله: فيضيع على الأب إلخ) لعدم ما يتعلق به وقوله: ~~ويضيع على الزوجة لعدم ما يتعلق به (قوله: بأن سلم كل منهما حصته) قبل ~~لتباع في الجناية اه . PageV05P024 # قلت: التسليم للبيع في الجناية لا يقتضي ملك كل منهما من القنة ما كان ~~للآخر حتى يتأتى قولهم انعكس القدر أن في ملكهما من القنة؛ لأن التسليم ~~المذكور ليس تمليكا بل تمكين من البيع لأخذ الحق من الثمن فليتأمل (قوله: ~~ومثال التفاوت في أحدهما فقط ظاهر) وفي هذا مثالان # (قوله: وكذا قبله إن حبلت من مسلم ) عبارة شرح الروض فلو أحبلها مرتد، أو ~~غيره لكن بزنا في حال ردتها وألقت جنينها بجناية فهدر كجنين الحربيين بناء ~~على أن المتولد من مرتدين كافر اه. # ويؤخذ منه تقييد المسلم بأن لا يكون زانيا وإن نحو الذمي إذا لم يكن ~~زانيا إذا أحبلها لا يكون جنينها هدرا فليراجع # (قوله: وإن كانت حرة) وسيأتي تصويره (قوله: ثم بعد عتقها آخر) PageV05P025 # أي: بحيث ينسب إلى التأثر بالجناية كما هو ظاهر (قوله: بأن تكون مسلمة ~~وهو كافر) ؛ لأنه يتبعها في الإسلام (قوله:؛ لأن التي قبلها إلخ) بأن تكون ~~رقيقة وهو حر (قوله: أما لو كانا معيبين إلخ) في الإرشاد خلافه وعبارته ~~تفرض مسلمة كهو سليمة لا إلا نقصها رقيقة اه. # (قوله: وهو ظاهر) وبه جزم PageV05P026 # الروض # (قوله: وجب ديتان) لو أبطل مع ذلك الصوت وجب ثلاث بر PageV05P027 # قوله:؛ لأن الحائل الأول إلخ) يتأمل التعليل ms1270 بذلك (قوله: اقتص منها) فلو ~~تزوجت بعد الجناية وقبل الاقتصاص منها فهل للزوج اقتضاضها فيه نظر وينبغي ~~المنع؛ لأنها مستحقة الإزالة لغيره قبل ثبوت حقه فليس له تفويت حق الغير ~~كما لو قتل شخصين مرتبا قتلا يوجب القصاص يحرم على ولي الثاني قتله أولا ~~لتقدم حق الأول م ر # (قوله: ففي سلخه الدية) فلو نبت سقطت م ر (قوله: خبر قوله:، والعقل ويقدر ~~مثله فيما عطف عليه) قضيته أنه من عطف الجمل ويلزم عليه العطف على الجملة ~~الأولى قبل تمامها ولعل الأسهل من هذا أن يجعل قوله: مثل النفس خبر محذوف ~~أي: كل منها فالجملة خبر العقل وما عطف عليه لا يقال: يمكن أيضا جعله خبرا ~~عن العقل وما عطف عليه بلا تقدير؛ لأنه يصلح للإخبار به عن المتعدد؛ لأنا ~~نقول: يلزم أن يكون المشبه المجموع فيجب PageV05P028 # فيه دية واحدة مع أنه ليس كذلك بل هو كل واحد # (قوله: لا يلزم إلا حكومة) في شرح الروض قال الزركشي: وقضيته أي: وجوب ~~الحكومة بقطع المستحشفة أن لا قصاص بقعطها لكن مر أن الأذن الصحيحة تقطع ~~بالمستحشفة، والجمع بين جريان القصاص فيها وعدم تكميل الدية مما لا يعقل ~~فالراجح وجوب الدية وهو ما عزاه المروزي إلى الجديد اه. # وقد يجاب بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص ووجوب الدية اه. # (قوله: نعم إن كان بالعين بياض إلخ) قال في شرح الروض وفرق بينه وبين عين ~~الأعمش بأن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة ~~ PageV05P029 # وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل قاله الرافعي ويؤخذ منه كما ~~قال الأذرعي وغيره أن العمش لو تولد من آفة، أو ~~ PageV05P030 # جناية لا تكمل فيه الدية اه. # (قوله: ناتئ في إطباقها) أي: في حال إطباقها # (قوله: كان أولى) وعلى ما صنعه يمكن جعل مقر صفة على معنى مسمى بهذا ~~الاسم # (قوله: من إضافة الخاص إلى العام) فالمعنى وهذا النوع وهو الزكي من الريح ~~(قوله: وكذا حكم فقد شيء من ذلك إلخ) يتأمل هل هذا غير ms1271 ما قرره في قوله: ~~السابق، أما الحواس إلخ مع قوله: قبله وعقله في الخلوات إلخ # (قوله: والحلق) هل يتوقف في إحالة الحلق؟ PageV05P031 # قوله: خبر قوله: فما يوضح) ينبغي أن يكون على حذف المضاف أي: فواجب ما ~~يوضح فتأمله (قوله: والجملة خبر قوله: والرأس، والوجه) قد يشكل الفاء حينئذ ~~إذ لا تدخل في خبر مثل هذا المبتدإ إلا أن يبنى ذلك على قول الأخفش، أو ~~تقدر زيادة الفاء ويمكن تقدير، أما مع المبتدإ فتكون الجملة المصدرة بالفاء ~~جوابا لها أي:، وأما الرأس، والوجه فما يوضح إلخ كما قيل: في قوله تعالى ~~{وربك فكبر} [المدثر: 3] أن التقدير و، أما ربك فكبر ~~ PageV05P032 # قوله: في المعطوف على قوله: فما يوضح) عطفه على قوله: فما يوضح يوجب أن ~~جملته خبر عن قوله: والرأس، أو الوجه أن يقال: يقدر قوله: كنصف عشرها فيما ~~ذكر بعد قوله: فما يوضح وتجعل جملته حينئذ معطوفة على جملة، والرأس، أو ~~الوجه، فليتأمل على أن قوله في المعطوف على قوله: فما يوضح لا يوافق قوله ~~السابق وعطف على الرأس قوله وأنمل فرد # (قوله: فلا يزول) أي حكم النجاسة PageV05P033 # قوله: ومن سوى الإبهام) حال قوله: كل مبتدأ، وقوله: كثلثه خبر # (وقوله: والبعض) أي: للجرم وقوله: قسط قضية الشرح نصب، قسط، ويمكن رفعه ~~مبتدأ ثانيا خبره له أي: واجب له لكن الأول هو الموافق لما بعده وقوله: ~~أوجب قضيته نصب، قسط (قوله: من ثمانية وعشرين) اعلم أن الهمزة خارجة عن ~~الثمانية مغايرة لكل منها فالوجه عدها، والتوزيع على تسعة وعشرين وإنما ~~يتجه عدم عدها لو دخلت في غيرها من الثمانية، والعشرين وليس كذلك كما لا ~~يخفى (قوله: كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه) لم يظهر مما تقدم في مسألة كسر ~~الصلب المذكورة أنه يجب القسط بل أنه تجب الحكومة فليحرر وكتب أيضا انظره ~~مع ما تقدم في شرح قول المصنف، والمشي من قوله: فإنه لا دية في تعطيله بل ~~فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مشيه مع بقاء قوته اه. # إلا أن يكون ms1272 المقصود التنظير بالنسبة لعدم وجوب الدية فليتأمل (قوله: ~~وصححه البلقيني) وجزم به الإرشاد حيث PageV05P034 # قيد بقوله: إن بقي مفهم أي: كلام مفهم (قوله: بعض حروف كل منهما) خرج بعض ~~حروف أحدهما فقط فإن كانت هي الأكثر فواضح، أو الأقل لم يظهر التوزيع على ~~الأكثر؛ لأن الذاهب بالجناية ليس فيها فلا ارتباط حتى ينسب إليها ويؤيده ~~قول الشارح الآتي فالظاهر وجوب الدية إن لم يشتركا في شيء من الحروف ~~فليراجع (قوله: و، أما على ما في الروضة وأصلها) من اعتبار أكثرهما، أو ~~أقلهما على الوجهين إذ أبطل بعض حروف كل منهما وقوله: فالظاهر إلخ أي: إذ ~~أبطل إحدى اللغتين (قوله: ويحتمل الفرق بين العربية إلخ) يحتمل أن مراده ~~أنه إن كانت التي أبطلها العربية وجب الدية وإلا فلا. (قوله:، وقال ابن ~~الوكيل: إلخ) وإلا وجه الأول كما قاله في شرح الروض فافترق حينئذ (قوله: ~~فلو قطع نصف لسانه إلخ) لو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص منه فذهب ~~ربع الكلام كان للمجني عليه ربع الدية ولو ذهب ثلاثة أرباعه فلا شيء في ذلك ~~بر؛ لأن سراية القصاص مهدرة شرح روض (قوله: تجب الدية) فقد وجب الأكثر ~~(قوله: وإن فات من المنفعة دون الخمسين فقد وجب الأكثر) وقياس ذلك أنه إذا ~~فات من المنفعة أكثر من الخمسين وجب الأكثر فليراجع # (قوله: سواء كان بجناية أم لا) يعلم بهذا مع قوله: الآتي فإن كان بغير ~~جناية الفرق بين نقص الجرم ونقص المعنى بلا جناية (قوله: كفلقة من لحم ~~أنملة) إن كان PageV05P035 # أرش الأنملة مقابلا لجميعها من عظم ولحم أشكل هذا التمثيل وإلا فهو مشكل # (قوله: بإيضاح) أي: متلبسة (قوله: إلا أرش واحد) اعتمد شيخنا الشهاب ~~الرملي وجوب أرشين على كل منهما أرش كامل (قوله: على كل نصفه) كذا قطع به ~~البغوي والماوردي لكن في الروضة في محل آخر عن البغوي ما يخالف ذلك وقد ~~اعتمد مقتضاه شيخنا الشهاب الرملي وإن اعترض بأنه سهو لمخالفته ما في أصلها ~~من صواب النقل عن البغوي ms1273 (قوله: بل أولى) يتأمل (قوله: أو تآكلا) ولو بتأكل ~~الجلد، أو اللحم فقط بر (قوله: فيلزم ثلاثة أروش) أي: على الجاني الرافع في ~~الأولى و، أما في الثانية فاثنان على الجاني، والثالث على الرافع وكان ~~لقائل أن يقول: ينبغي أن يلزم الرافع أرشان أيضا؛ لأنه وسع موضحتي غيره ~~برفعه الحاجز، وتوسعة كل موضحة فيه أرش كامل كما تقرر إلا أن يقال: لما ~~صارت الموضحتان برفع الحاجز واحدة في الصورة وإن كانتا اثنتين في الحكم ~~بالنسبة للجاني لم يعد رفع الحاجز توسيعا لاثنتين بل واحدة لضعف التعدد ~~الحكمي وقد يوجه بهذا عدم تعدد الأرش على الرافع في صورة الاشتراك في ~~موضحتين مع رفع أحد الجانيين الآتية آنفا فليتأمل. # (قوله: فعليه نصف أرش موضحة إلخ) أقول هذا ظاهر على ما تقدم في الشرح ~~فيما لو أوضحاه معا أنه لا يجب إلا أرش واحد على كل منهما نصفه، وأما على ~~ما اعتمد شيخنا الشهاب الرملي فيه أنه يجب على كل منهما أرش كامل فالقياس ~~أن يجيب هنا أربعة أروش على كل أرشان، أما الآخر فلبقاء التعدد في حقه فهو ~~شريك في كل من الموضحتين فعليه لشركة كل واحدة أرش كامل، وأما الرافع فلأنه ~~وإن اتحدت بالنسبة إليه لكنه بالرفع قد وسع موضحة غيره فعليه أرش كامل من ~~جهة الأصل وأرش كامل من جهة التوسيع فإن قيل: التوسيع وقع هنا تبعا فلا ~~يعتد به قلنا، أما أولا فإن أريد بكونه تبعا أنه لزم من رفع الحاجز فكل ~~توسيع كذلك فإنه لازم من إزالة الجزء المجاور للموضحة وإن أريد به أنه لم ~~يقصد ولم يتعلق به الغرض فكل توسيع قد يكون كذلك وقد لا يكون، وكذا هذا فلا ~~معنى لهذه التفرقة، وأما ثانيا فلو سلمنا هذا فليجب ثلاثة أروش على الرافع ~~وأخذ وعلى الآخر اثنان فليتأمل (قوله: نصف أرش موضحة) الموافق لوجوب أرش ~~كامل على كل من الموضحين معا أن عليه أرشا كاملا م ر (قوله: وعلى الآخر أرش ~~موضحة) كذا في الروض وغيره، والوجه ms1274 أنه يجب عليه أرشان م ر (قوله: لا يجب ~~له ثالث) قال في الإرشاد، والثالث يتوقف على يمين الرد اه. # أي: PageV05P036 # يتوقف ثبوت الأرش الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أن ما رفعه ~~بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه؛ لأنها مع النكول ~~كالإقرار، أو البينة (قوله: فلا يوجب زيادة) تراجع هذه القاعدة ودليلها ~~(قوله: صدق الجارح بيمينه) قد يقال: أي حاجة لليمين مع فرض عدم الإمكان ~~اللهم إلا أن يراد به مجرد البعد عادة وبهذا يقرب قول شيخنا الشهاب في ~~الحاشية الأخرى الظاهر نعم وكتب أيضا لو رد اليمين في هذه الحالة هل يسوغ ~~ذلك ويحلف المجني عليه الظاهر نعم؛ لأن القدرة صالحة (فرع) # وجد الحاجز مرتفعا ثم اختلفا فقال الجاني: أنا رفعته، أو تآكل وقال ~~المجني عليه: بل أنا رفعته قال الجوجري: الظاهر تصديق المجني عليه ثم اعلم ~~أن ما قاله الشارح وغيره من تصديق الجاني بيمينه عند عدم الإمكان يشكل على ~~ما قالوه من أنه يصدق بلا يمين فيما لو قطع يديه ورجليه ومات وزعم الجاني ~~أنه مات سراية ولم يمكن الاندمال وخالفه الولي كذا بخط شيخنا الشهاب ~~البرلسي ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأن المراد بعد الإمكان هنا بعد ذلك عادة ~~وهناك استحالته عادة فليتأمل # (قوله: وفرق أعني البلقيني إلخ) قد يقال: لا حاجة للفرق لاستواء ~~المسألتين من أنه استصحب في كل منهما حكم ما وقع فليتأمل سم # (قوله: وبأحوالها) أي العصمة وقوله: ما لو انتفت أي: العصمة وقوله: في ~~واحد منها أي: أحوال العصمة (قوله: أو بالعكس) أي: رمى إلى مسلم فأصابه ثم ~~ارتد ثم عاد إلى الإسلام وقوله: وعاد متعلق بالعكس (قوله: وبين ذي) أي: ~~إبانة PageV05P037 # قوله: لقوله تعالى {وكتبنا} [المائدة: 45] الآية) هل الاستدلال بذلك مبني ~~على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ # (قوله: إذ قوله: وإلا إلخ) هذا الجواب الذي قاله الشيخ أوله يقتضي أن ~~اللمس إذا زال مع وجود البطش تجب فيه دية وآخره يقتضي أنه لو زالا ms1275 للمس مع ~~البطش اتحدت الدية كذا بخط شيخنا الشهاب ويجاب بأن حاصل الجواب أنه يصح ~~اختيار كل من الشقين، ومنع وروده علينا فلا يضر أن قضية أول الجواب يخالف ~~قضية آخره فليتأمل (قوله: ممنوع) أي: بل يتحقق زواله مع وجود البطش وهذا ~~المنع يدل على أن زوال اللمس مع وجود البطش يوجب الدية كما هو أصل مدعى ~~الشارح # (قوله: ولو كرها) في الروض وشرحه قبيل الديات وإن أكرهه على رمي صيد ~~فرماه فقتل إنسانا فهما قاتلان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين ويكفران أي: ~~ويلزم كلا من القاتلين كفارة وهل لعاقلة المأمور بالرمي الرجوع بما يغرمون ~~على المكره وعاقلته؟ فيه تردد أي: يحتمل أن لا يرجعوا وإن كان المكره ~~متعديا كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل ويحتمل أن يرجعوا عليهما، ~~والمراد أنهم يرجعون على المكره إن لم يكن له عاقلة تحمل عنه الدية وإلا ~~فعلى العاقلة، والاحتمال الثاني أوجه اه. # (قوله: ولو كان أحدهما صبيا) قال الشارح: أي: ولو كان الآمر، أو المأمور ~~صبيا اه. PageV05P038 # قوله:؛ لأنه) أي: العالم (قوله: فهو المباشر) وأيضا قد صدر منه تقصير ~~عظيم حيث لم يبين للمكره الحال؛ لأنه لو بين له ذلك ربما انكف فهو مباشر ~~للإتلاف ومقصر بترك الإعلام ومن ثم بحث الجوجري اختصاصه بالدية إذا آل ~~الأمر إلى المال و، أما المسألة الثانية فقد استشكل إيجاب القصاص على ~~المكره فيها وجعل المكره بالفتح كالآلة مع جعلهم إيجاب القصاص على من أكره ~~صبيا مفرعا على القول بأن عمده عمد فقد اعتبروا الصبي شريكا ولم يعتبروا ~~البالغ المكره بالفتح شريكا وفرق الجوجري بأن البالغ، والصبي قصدا الفعل ~~الممتنع فتثبت الشركة بخلاف المخطئ فإنه لم يقصد الممتنع بل لو علم الحال ~~لربما لم يفعل وصبر فكان آلة لا شريكا اه. # وهو فرق حسن إلا أن قضيته عدم وجوب شيء من المال عليه مع أنه يجب نصف ~~الدية على عاقلته بر (قوله: وعلى عاقلة الظان إلخ) هو ما قاله في شرح الروض ~~أنه الأوجه وأنه ms1276 يؤخذ من كلام الأنوار والذي في الروض أنه لا دية على ~~الجاهل ولا على عاقلته إذ هو كالآلة (قوله: ولا دية) جزم في الروض تبعا ~~لأصله بوجوب نصف الدية ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يريد ولا دية كاملة # (قوله: طبعا) كأنه احتراز عن نحو البالغ العاقل الذي تعرض له الضراوة ~~لعارض غضب ونحوه # (قوله:؛ لأن للكلب إلخ) قضية ما هو الأصل، والمتبادر أن كلا علة الضمان ~~بين كون الكلب ظاهرا، أو مستورا (قوله: ضمنه) أي: ولو بالقصاص وعبارة الروض ~~وإن أمر أحد هؤلاء بقتل نفسه اقتص منه إلخ # (قوله: ومحله في غير المميز) عبارة الإرشاد ومضيف غير مميز بسم، ومغطي ~~بئر لا مميز، بل دية أي: لشبه العمد اه. PageV05P039 # قوله: وجب القود) أي:؛ لأن الضرب ليس من جنس الجوع # (قوله: بدارنا) أي: وليس في صفهم (قوله: فلا قود) اقتصاره على نفي القود ~~خصوصا مع مقابلته بقوله: فهدر يقتضي وجوب الدية وهو قضية الإرشاد وارتضاه ~~صاحب الإسعاد (قوله: وقلنا بوجوب القود) وإن كان الأصح أنه لا قود فيه كما ~~تقدم آنفا وكتب أيضا وهو الأصح في المرتد و، أما في الحربي إذا كان بدارنا ~~فهو ما قاله بعضهم والذي قاله الشارح: أنه لا قود فقوله: وقلنا إلخ يصح أن ~~يرجع للمرتد، والحربي ويصح أن يرجع للحربي فقط (قوله: والحربي لا يجترئ ~~إلخ) هذا لا يأتي فيما لو عهد أيضا دخوله بلا أمان وعدم التمكن منه واشتهر ~~ذلك (قوله: وقيده الماوردي إلخ) المعتمد خلاف هذا التقييد وما ترتب عليه م ~~ر PageV05P040 # قوله: فالأرجح أن الوكيل إلخ) المعتمد إطلاق الشيخين # (قوله: ويصير ماله لورثته) وظاهر أنه لا يجوز تجهيزه ودفنه ولا ينجس ما ~~أصابه مع رطوبة إذا كان حيوانا غير آدمي وسمك وجراد إذ لم يجب حقيقة بل ~~حكما (قوله: عمل بقول أهل الخبرة) فإن فقدوا فيحتمل العمل بأن الأصل عدم ~~الانتهاء إليها (قوله: فإن وجدا معا) يتفاوت الحالان في المذففين فإنهما ~~قاتلان في المعية، والقاتل أولهما في الترتيب # (قوله: قال الماوردي: ms1277 إلخ) في شرح الروض أنه لا منافاة بينهما قال: وذلك؛ ~~لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه؛ لأن القصاص بدل عن ~~نفس المجني عليه وبدل البدل بدل اه. # (قوله: وبحثه) بقوله:، والظاهر الأول وقوله: أيضا وبحثه أي: بقوله: ~~والمانع من الاستيفاء إلخ (قوله: فإنه) أي: البدل (قوله: إسقاط ثابت) الذي ~~هو القود وقوله: لا إثبات معدوم الذي هو الدية (قوله: والآية السابقة ~~محمولة إلخ) PageV05P041 # ما دليله (قوله:، والأصح ترجع إليه) الظاهر أن هذا التفصيل يجري أيضا على ~~أن الواجب القود عينا فيقال: إن نوى القود سقط، أو الدية فلغو وإن لم ينو ~~شيئا صرف لما شاء فإن صرفه للقود سقط، أو للدية فلغو # (وقوله: والقطع سرى) أي: إلى الجاني (قوله: كيف يصير؟) إذ قضية بطلانه ~~رجوع الأمر إلى ما كان (قوله: صح العفو) صريح خصوصا مع مقابلته بالبطلان ~~فيما تقدم باعتبار الجواب المذكور من صحة العفو ولزوم البدل وهو يجري كذلك ~~في قوله: ولو كان قد قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا إلخ (قوله: ~~وعفو الطرف) أي: العفو عنه (قوله: لا إذا عفا) هذا وما عطف عليه استثناء من ~~اتحاد المستحق كما تصرح به عبارة العراقي فقوله:، والعفو عن أحدهما لا يسقط ~~الآخر إنما يصدق كليا عند اختلاف المستحق PageV05P042 # قوله: إلا باستيفاء الطرف) يتأمل هذا الحصر مع أن الجناية إذا كانت سراية ~~بقطع الطرف جاز العدول إلى الجزاء ابتداء (قوله مفعول) أي: ما وقوله: فيما ~~إلخ هو المعنى هنا (قوله: أوصيت له بأرش القطع) كيف يصدق على هذا أنه عفو ~~عن القطع الذي عبر به فيما سبق إلا أن يكون أراد به ما يشمل العفو عن أرشه ~~وقد يرد هذا أن العفو لغو بناء على أن الواجب ابتداء هو القطع إلا أنه عفا ~~عن القطع على أرشه ثم عفا عن أرشه بلفظ الوصية فليتأمل ثم رأيت قوله: وهو ~~المراد من كلام الناظم وهو دليل أنه لم يرد إدخال هذا في كلام الناظم ~~فليتأمل (قوله: فيأتي ms1278 فيه ما تقدم) أي: فيسقط إن خرج من الثلث إلخ (قوله: ~~وقيل وصية) فيجري فيه خلاف الوصية للقاتل # (قوله: فإنه يسقط قود الطرف) أيضا نازع فيه البلقيني، وقال: بل قصاص ~~الطرف باق صرح به في البسيط واستدل أعني البلقيني على ذلك بما لو قطع مسلم ~~يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات سراية فإن نفسه هدر قصاص صرفه باق قال: ~~وقولهم إن قصاص الطرف هو الطريق غير مسلم بل للولي حز الرقبة ابتداء، ~~والقطع ثم الحز واعترضه الجوجري بأن هنا عفوا عن النفس فيشمل جميع الأطراف ~~بخلاف مسألة المرتد أقول كيف يشمل مع قول ابن الوردي كالأصحاب، والعفو عن ~~نفس، وقطع الطرف لا يسقط الآخر كذا بخط شيخنا الشهاب (قوله: لا إن كان ~~المعفو عنه إلخ) فيه إشعار بأن نصب الطرفا على أنه خبر كان المقدرة # (قوله: وفي اليدين) ليس بشيء إن عفا (فصل) لو قطع يدي رجل ورجليه فمات ~~فقطع الولي يديه وعفا عن الباقي على الدية ولم يقبل الجاني لم تجب أي: ~~الدية؛ لأنه استوفى ما يقابلها، أو على غيرها أي: غير جنسها وقبل الجاني ~~فوجهان أحدهما لا يجب كالدية، والثاني وهو أوجه تجب وتكون عوضا عن القصاص ~~الذي تركه كذا في الروض وشرحه ومفهوم قول شرحه السابق ولم يقبل الجاني ~~الوجوب إذا قبل PageV05P043 # فليتأمل فيه # (قوله: ثم إن كان العفو بلفظ الوصية إلخ) ينبغي التأمل في معنى ذلك فإن ~~كان المراد أنه مثلا اقتص مقطوع اليد من قاطعه ومات سراية فعفا الولي بلفظ ~~الوصية كأن قال: أوصيت له بأرش السراية فيصح ويسقط عنه نصف البدل أيضا فهذا ~~ليس من قبيل الوصية للقاتل حتى يحيله على ما مر بقوله: فيأتي فيه ما مر؛ ~~لأن صورة الوصية للقاتل أن يكون الموصي هو المقتول، والموصي هنا الولي فلا ~~نزاع في صحتها منه وأيضا فلا يصدق على هذه الوصية ما هو فرض المسألة وهو أن ~~الولي عفا بالبدل؛ لأن معناه أنه عفا عن القود على البدل، والموجود فيها ~~الإيصاء بالبدل للقاتل ثم ms1279 كيف تصح الوصية بالأرش؟ مع أن الواجب القود عينا ~~إلا أن يحمل على أنه عفا عن القود على الأرش ثم أوصى به وإن كان المراد أن ~~نفس المقطوع عفا عن السراية قبل حصولها بلفظ الوصية ليكون وصية لقاتل فهو ~~لا يطابق تصوير المسألة بعفو الولي بعد حصول السراية فليتأمل سم. # (قوله: قال البلقيني ولو لم يمت إلخ) يحتمل أن مراد البلقيني بهذا الكلام ~~أن الجاني بعد الاقتصاص منه في القطع لو عاد فحز رقبة المجني عليه فللولي ~~العفو على الدية الكاملة ولا يسقط منها ما يقابل أرش القطع كنصف الدية إذا ~~كان القطع لليد؛ لأنه لما وقع القصاص في القطع قبل الحز استقر القطع وانفصل ~~عن الجناية المتأخرة عنه فليراجع (قوله: إذا فرعنا عليه) أي: التداخل ~~(قوله: عند الإصابة) كما يفيده قول المصنف لدى إصابة (قوله: وجهان) أحدهما ~~لا يجب القود وعليه فلا يكفي كونه ملتزما عند الإصابة بل لا بد أن يكون ~~كذلك عند الفعل PageV05P044 # كالرمي أيضا وكتب أيضا أصحهما وجوب الضمان بالمال لا بالقود م ر (قوله: ~~إلا أن يكون) أي: الرقيق وقوله: أباه أي: السيد كأن ملك مكاتب أباه فإنه لا ~~يعتق عليه بل يتكاتب عليه ويتحصل من هذا مع قوله: في الصفحة السابقة ولو ~~أباه أن المكاتب إذا ملك أباه لا يقتل واحد منهما بالآخر (قوله:؛ لأنها ~~الفعل الداخل تحت الاختيار) فيه تأمل لظهور أن الإصابة ليس فعلا له فضلا عن ~~دخولها تحت الاختيار وإنما الفعل الداخل تحت الاختيار الرمي نعم هي أثر قد ~~يترتب على الرمي كما أن السراية أثر قد يترتب عليها # (قوله: قلت : ولو رمى امرؤ منا إلخ) هذا يفيدك أن اشتراط عدم فضله عليه ~~بالإسلام، والحرية معتبر من الفعل إلى الإصابة دون ما بعد ذلك بر (قوله: ~~استثنى تين إلخ) ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو رمى مكاتب إلى رقيقه فخرج عن ~~ملكه من قبل أن يصيبه ولا يتصور نظيره في الأصلية وقد يتصور بأن يرمي إلى ~~ولده ثم ينفيه من قبل ms1280 أن يصيبه وقد صح نفيه لعذره بالتأخير فهل يستثنى هذا ~~أيضا بناء على ما تقدم عن الأذرعي؟ انظر؛ لأنه فضله بالأصالة أول الفعل، ~~وكذا يستثنى أيضا ما لو رمى حر ذمي إلى رقيق ذمي ثم التحق الحر بدار الحرب ~~ثم سبي واسترق قبل الإصابة وعبارة الإرشاد على ملتزم ولم يفضل عند رمي، أو ~~إصابة PageV05P045 # بإسلام وأصالة وسيادة وحرية اه. # (قوله: يقتضي عدم إرثه إلخ) قال ابن النقيب في شرح التنبيه لكن لو صبر ~~إلى هذا لوجب القصاص على الأب فإن الابن إذا لم يرثه خرج عن أن يكون وارثا ~~فيرثه غيره فيستوفيه وهذا مع أن الابن بصفة الورثة مستنكر، وإن اغتفر مثل ~~ذلك في ملك الابن لما لم يتصور العتق إلا في ملك قدر الملك ليترتب عليه ~~العتق وحكى الإمام عن شيخه بعد تقريره هذه المباحثة أنه كان يميل إلى أن من ~~قتل من يرثه الابن لم يجب القصاص لامتناع الوراثة مع استجماع الابن شرائط ~~الورثة اه. # (قوله: وإلا فيما دونها إلخ) قال الجوجري: ظاهر الكلام اعتبار التساوي ~~وقت الجناية وإن لم يكونا كذلك وقت القصاص فلو قطع الصحيح يدا شلاء ثم شلت ~~يد القاطع لم يجب القصاص وهو رأي القفال والإمام كما لو قطع الحر الذمي يد ~~عبد ثم نقض العهد وسبي واسترق، وقال البغوي: يجب كما لو قطع يدا ناقصة أصبع ~~ثم سقطت تلك الأصبع من الجاني فرق بأن القصاص هناك سقط لعدم الكفاءة، ~~والكفاءة تراعى حال الجناية، والامتناع هنا لزيادة خسية في يد القاطع، ~~والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء فإذا زالت قطع اه. # بر (قوله: بنسبة إلخ) لعله على حذف مضاف أي بزيادة نسبة (قوله: بل عليه ~~ديتها) ظاهره أنه لا قصاص وهو ظاهر؛ لأنه غير ممكن إذ لا نظير لها في ~~المجني عليه؛ لأن نظيرها فيه هو الشلاء التي قطعها الجاني أولا (قوله: ولا ~~يبعد تنزيل إلخ) فيكون كما لو قال اقطعها قودا فيجري فيه الخلاف (تنبيه) # ويستثنى من امتناع جميع ما مر ما إذا استحقت النفس ms1281 الإزهاق للمجني عليه ~~فله أخذ الكاملة بالناقصة كالصحيحة بالشلاء وكاملة الأصابع بفاقدتها؛ لأن ~~المماثلة الآن غير مرعية كما يأتي حجر د (قوله: ومحل ذلك إلخ) ومحله في ~~المستحشفة بغير جناية لقولهم: تقطع القوية بالضعيفة ما لم يكن ضعفها بجناية ~~وإن أوجبت حكومة فكيف، والأحشاف أي: الأيباس فيه الدية؟ ولا ينافي ما ذكراه ~~بعد أن في قطع المستحشفة الحكومة كالشلاء؛ لأنه لا تلازم بين جريان القصاص ~~ووجوب الدية ألا ترى أن موضحة غير الرأس، والوجه فيه القصاص من دون الدية، ~~وكذا الأصبع الزائدة إلخ حجر د (قوله: بناء على الصحيح إلخ) أي لزيادة ~~نسبة PageV05P046 # عضو الجاني حينئذ على نسبة عضو المجني فقد فات الشرط (قوله: بأصلي) انظر ~~التقييد بأصلي ولعله تصوير، أو أراد بالأصلي ما ليس بحادث (قوله: أهل ~~صنعاء) قيل: خصهم لكون القاتل منهم # (قوله: ترجيح وجوب القود) واعتمده في الروض فقال: ومن أي ويقتص من شريك ~~السبع أو الحية القاتلين غالبا اه. PageV05P047 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P048 # قوله: لوارثيه) قال الناشري: محل ذلك في غير قطع الطريق، أو ما فيه ~~فالقصاص متحتم بشرطه وهو متعلق بالإمام دون الورثة اه. # (قوله: وللإمام) أي: عند انتظام بيت المال وإلا فلها وحدها فرضا وردا كما ~~هو ظاهر # (قوله: ولقريب) هذا يفهم إخراج الزوجية، والولاء ويجوز أن يكون التقييد ~~به للغالب فلا إخراج بر وكتب أيضا قوله: ولقريب يعني أي وارث له ولو بولاء، ~~أو زوجية حجر ش د (قوله: لا للإمام) أي: مع وجود الوارث (قوله: لا بقوله: ~~لا تستوف إلخ) ظاهره أنه لو قال: لا تستوف لأستوفي لم يؤثر ذلك ولم يمتنع ~~عليه الاستيفاء ولم يكن موجبا للتوقف # (قوله: ومن يبادر إلخ) انظر لو بادر بعد خروج القرعة له وقبل استئذان ~~باقيهم، والظاهر أنه يحرم عليه ولا غرم بر (قوله: قبضا له) هذا ظاهر فيما ~~قاله جماعات، وقال ابن الرفعة إنه الحق من أنه استوفى حقه بقتله الجاني لكن ~~الذي قاله الشيخان أنه يسقط عنه قدر نصيبه تقاصا بماله على تركة الجاني ~~وتظهر فائدة ذلك فيما ms1282 لو اختلف الديتان (قوله: أي قضاه لورثته) ظاهر في أنه ~~عليه لا على عاقلته وهو كذلك عند علمه بتحريم المبادرة بخلافه عند جهله به ~~قال في الروض: فإن جهل أي: القاتل تحريم المبادرة فهل تحمله أي بدل القتل ~~وهو الدية عاقلته قولان قال في شرحه: أوجههما الأول اه. # أي: إنه تحمله عاقلته، والمراد من حملهم الدية حمل ما عدا ما يخصه كما هو ~~ظاهر PageV05P049 # قوله: ولو أراد ذلك إلخ) بقي ما لو أراد بعد ذلك في الثانية من الكوع ~~(قوله: قال الإمام لا نسعفه بذلك أصلا) هذا مسلم في الصورة الأولى دون ~~الثانية وهي ما لو قطع الأصبع وأراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق بذلك فيها؛ ~~لأنه لم يستوف مسمى اليد وبالقود يستوفي حقه م ر وكتب أيضا يشكل على ذلك ما ~~لو قطع يد شخص من الكوع فالتقط المجني عليه أصابع الجاني ثم طلب القطع من ~~الكوع فإنه يمكن بر قد يفرق بأنه هنا لم يستوف مسمى اليد بخلافه في مسألتنا ~~في الأول (قوله: وإيجار الطلا) قال الناشري: اقتصر المنهاج على قوله: وخمر ~~فقال بعضهم: أراد إدخال ما إذا غرقه في دن خمر فيجري فيه الخلاف ويصحح ~~المنع وليس هو كذلك بل هو داخل في قسم التفريق فيما يظهر فيفعل به مثله ~~قطعا كما تقتضيه عبارة المصنف من تخصيص الحكم بالإيجار ولفظ الخمر قد يخرج ~~البول حتى يقتل به ووجهه إباحته للضرورة بخلاف الخمر وفيه وجهان بلا ترجيح ~~كما في كلام الرافعي لكنه صحح في أصل الروضة من غير تمييز تعيين السيف اه. # وكتب أيضا ولو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله على الأوجه حجر PageV05P050 # قوله: ومثله حتف) كأن قطع أذنيه وفقأ عينيه وجدع أنفه فمات فيفعل به ~~مثلها على المعتمد، والنهي عن المثلة محمول على غير هذا حجر (قوله: بل يجري ~~في قطع الطرف أيضا) كان مراده القطع الذي سرى للنفس بدليل فلو اقتص بمسموم ~~إلخ قال الناشري: والخلاف إنما هو في القتل بمسموم، ms1283 أما القطع به فلا يجوز ~~قطعا فإن قطع به فسرى فالصحيح أنه لا قود للسراية لتولدها من مضمون وغيره، ~~والأصح أن الدية على القاتل لا على عاقلته اه. # وكتب أيضا لا يقتص بالمسموم في القطع الذي لم يسر للنفس فإن فعل فسرى ~~للنفس لزمه نصف الدية لا القود لتولد السراية من مضمون وغيره ومن ثم لو كان ~~ما في الآلة من السم موجبا لزمه القود اه. # ح ج د ش (قوله: عدل عنه الناظم إلخ) عبارة الإرشاد وسم ظاهر غير مهر اه. # (قوله: فعل به مثل فعله) نعم يمنع من الإجافة كل ما لا قود فيه إن كان ~~قصده العفو فإن خالف عزر وإن عفا لتعديه أي بخلاف ما فيه قود كقطع اليد فله ~~فعله وإن كان قصده العفو # (قوله: لا إن فات منه صفة) قال الناشري: (تنبيه) # سواء PageV05P051 # كان زوال الصفة بآفة أو بجناية وما الفرق بينهما وبين ما تقدم في قوله: ~~واجب جناية غير، قال ابن الخياط:، والقياس أن لا فرق وفيه بعض تخيل؛ لأن ~~مسألتنا يمكننا أن نقول له: إما أن تأخذ الدية وإما أن تقنع ولا يمكننا ~~التخيير في تلك المسألة إلا أن هذا التخيل يخدشه ما إذا كان يحرم إلا أنه ~~يحتمل في الصفات ما لا يحتمل في الأجزاء اه. # ما في الناشري وقوله: ما تقدم في قوله: واجب جناية غير أي: وهو ما ذكره ~~المصنف بقوله: السابق وواجب الجناية المبتدأة الجناية كما هو ظاهر، وقال ~~الشارح في شرح ذلك: أي: وحط عن دية غير الجرم كما صرح به الحاوي أن من دية ~~المعنى واجب جناية أخرى سابقة سواء وجبت دية، أو حكومة فلو أبطل بطش يد ~~ناقصة البطش بجناية حط من ديته واجب النقص لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص ~~بالجناية الأولى وإن كان بغير جناية ككونه أرت، أو ألثغ خلقة، أو بآفة ~~سماوية فلا حط بل تجب الدية بكمالها لعسر تتبع مقدار المعاني وانتفاء ~~مضاعفة الغرم اه. # فهذا مع إطلاق ما هنا يتحصل منهما ms1284 أنه لا فرق في فوات الصفة عند الاختصاص ~~بين أن يكون بجناية، أو لا بخلافه عند أخذ المال فيفرق بينهما، والفرق ما ~~أشار إليه الناشري بقوله: وفيه بعض تخيل إلخ (قوله: وإذا ثبت إلخ) تمهيد ~~لتفريع معادل إلخ وتوجيه للتفريع (قوله: فعادل) الظاهر أن عادلا هنا صفة ~~مشبهة فعادل أصابع الكف نظير زيد حسن وجه الأب فيجوز في أصابع الرفع، ~~والنصب، والجر وإن لم يناسب الجر هنا فليتأمل (قوله: كذا أطلق) كأن الإشارة ~~إلى قوله: من أي جهة شاء (قوله: وهو ثلث عشر) وهو بعير وثلثان؛ لأن خمسها ~~عشرة وسدسها ثمانية وثلث، والتفاوت بينهما ما قلنا شرح الروض (قوله: وقياس ~~ما مر إلخ) أي بالاجتهاد (قوله: وأخذ شيء) لعل ذلك الشيء سدس ديتها مع حط ~~شيء منه بالاجتهاد PageV05P052 # قوله: والتفاوت بين ثلث إلخ) قال في الروض: وهو ستة أبعرة وثلثان (قوله:، ~~والتفاوت بين نصف إلخ) قال في شرح الروض وهو خمسة أبعرة (قوله: كقطع صحيحة ~~بشلاء) فيأتي فيه تفصيلها السابق في شرح وفي سوى النفس بنسبة البدل (قوله: ~~بنسبة بما سيأتي عن البغوي) في قوله: لوجود الزيادة في منفصلات العدد ~~(قوله: فالأصح عند الإمام) وبه جزم في الروض (قوله: أنه يقطع) قال في ~~الروض: وكذا أي: تقطع أنملتها بأنملة المعتدلة مع زيادة ما بين الثلث، ~~والربع من دية الأصبع وهو خمسة أسداس بعير فإن قطعها المعتدل فلا قصاص ~~ولزمه ربع دية أصبع، أو أنملتين أي: أو قطع منه المعتدل أنملتين قطع أي: ~~منه أنملة واحدة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها أي الأصابع ونصفها أي: ما ~~بينهما بعير وثلثان قال في شرحه: ولو قطع منه ثلاث أنامل قطع منه أنملتان ~~مع أخذ خمسة أسداس بعير ولو قطع الأصبع بتمامها قطعت أصبعه ولم يلزمه شيء ~~آخر كذا ذكره الإمام والروياني صرح بذلك الأصل اه. # (قوله: ولا حكومة) لاحتمال أصالتها وقد تقرر أن ذا الأصبع المعتدل لو قطع ~~أصبعا ذا أربع أنامل قطعت أصبعه ولم يلزمه شيء آخر كما في الهامش الأيسر ms1285 عن ~~شرح الروض مع كون الأصل براءة الذمة فلم تلزم الحكومة مع الاحتمال بخلاف ما ~~لو كانت زائدة تلزم الحكومة لها لزيادتها على الأصبع وإذا كانت الأربع ~~أصلية فهي أصبع واحدة انقسمت أنامله أربعا فلا زيادة فيه (قوله: فهي كقطع ~~الأطراف) الآتي على الأثر PageV05P053 # قوله: فسوى قصاص) أي فموته غير قصاص (قوله: لو حز المقطوع طرفه رقبة ~~الجاني إلخ) انظر هل ذلك يشكل على قول المتن، والعاصي إن مات قبل فسوى ~~قصاص؟ والجواب لا إشكال؛ لأن معنى قوله هنا وقع قصاص أن سراية المجني عليه ~~تقع قصاصا لقطع رقبة الجاني فإن المجني عليه لو اندمل قطعه قتل بالجاني ~~فإذا سرى وقعت السراية قصاصا عن قتل الجاني والله أعلم بر (قوله: وقع ~~قصاصا) أي: عن قتل الجاني وقوله: قتل قصاصا أي بالجاني # (قوله: أي بسراية الجسم) المفهومة من قوله: وجسم يسري (قوله: ذي خطإ) ~~يعين أن المستحق قتل الجاني خطأ بر (قوله: بل تجب في ذمة الجاني إلخ) أي ~~وتجب على المجني عليه دية الجاني كما يدل قوله الآتي في نظيره ويلزمه دية ~~الجاني (قوله: دية المجني عليه) هلا قال أرش جنايته ليشمل تحمل أرش العضو ~~فيما إذا كانت الجناية قطع عضو مثلا من غير سراية # (قوله: ويلزمه) أي في ماله لا على عاقلته (قوله: فليقع) يمكن كون الفاء ~~فاء جواب، أما محذوف أي، وأما استيفاء القاص دون إذن فليقع كما قيل: في ~~{وربك فكبر} [المدثر: 3] أي: و، أما ربك فكبر (قوله: أو تعزيرا) فيه حمل ~~الحد على ما يشمل التعزير PageV05P054 # قوله: ما يوجب قصاصا) فيه حمل الجلد على ما يشمل (قوله: ممن جنى) قال في ~~الروض فلو قال: أي: الجاني أنا أقتص من نفسي أي: ولا أؤدي الأجرة منع فإن ~~أجيب فهل يجزئ؟ وجهان وذكر في شرحه أن الثاني أي: الإجزاء صححه الأذرعي ~~أخذا من كلام الإمام لحصول الزهوق وإزالة الطرف بخلاف الجلد فإنه قد لا ~~يؤلم نفسه ويوهم الإيلام ثم قال في الروض فلو أذن الإمام للسارق فقطع يده ms1286 ~~جاز ويجزئ اه. # قال في شرحه: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه في أول الباب الثاني من ~~أبواب الوكالة اه. # (قوله: اقترض له الإمام إلخ) فلو امتنع الإمام من جميع ذلك فينبغي أن ~~تكون الأجرة على أغنياء المسلمين فليراجع (قوله: بأجرة مؤجلة) على الجاني، ~~أو بيت المال، والثاني قياس ما قبله # (قوله: ومنتظرا لاستيفاء ذلك) هذه الإشارة شاملة لحد القذف وتعزير الآدمي ~~كما هو قضية صنيعه فإن كان كذلك فلم بالغ بقوله: ولو في الطرف؟ وهلا قال ~~ولو في التعزير مثلا (قوله: قال في المهمات: وهو المتجه) هو مسلم إن ظهرت ~~المخايل م ر (قوله: بلا ثبت) قضيته أنه لو وجد ثبت بأن قامت القرائن وجب ~~التأخير ما دامت القرائن قائمة ولو لأربع سنين (قوله: وكلامه يقتضي منع ~~الزوج إلخ) انظر هل محل منعه إذا زعمت الحبل، أو أعم من ذلك؟ كذا بخط شيخنا ~~الشهاب ولا يخفى ما فيه وكتب أيضا المتجه عدم منع الزوج مطلقا م ر PageV05P055 # قوله: من حامل وغيرها) لكن حبس الحامل يتوقف على طلب المستحق إن تأهل ~~وإلا فطلب وليه بخلاف غيرها لا يتوقف حبسه على طلب (قوله: فلا حبس فيه) ثبت ~~بإقراره، أو غيره حجر وكتب أيضا قال الإمام: إطلاق عدم الحبس في حق الله ~~تعالى بعيد، والأقرب أن يقال: إن ثبت بالبينة حبس، أو بالإقرار فلا بر ~~(قوله: بالحمل) متعلق بعلم PageV05P056 # قوله: أو أمنى بهما إلخ) يصدق على هاتين الصورتين الضابط وهو أن الخارج ~~من فرج واحد لائق فتأمل بر أي: إذ لم يخرج اللائق إلا من أحدهما، والخارج ~~من الآخر غير لائق به إذ صفة مني الرجال لا تليق بفرج النساء وبالعكس ~~(قوله: وإن بال بهما إلخ) من ثم تعلم أنه لو أمنى من فرج الرجال على صفة ~~منيهم ومن فرج النساء على صفة منيهن فهو مشكل ولا أثر للسبق كذا بخط شيخنا ~~الشهاب أقول: لا يصدق على ما ذكره الضابط المذكور للإيضاح إذ لم يخرج من ~~فرج واحد لائق به بل ms1287 من كل فرج لائق به فتأمله سم (قوله: فبقوله:) ظاهر ~~إطلاقهم أنا نعتمد قوله وإن كان فاسقا بر (قوله: لا يرجع إليها) بقي ما لو ~~ظهرت علامة غير الحمل ثم أخبر بميله بحيث يخالف تلك العلامة وقياس عكسه أنه ~~لا اعتبار بهذا الإخبار ويدل على ذلك أن الإخبار إنما يعتبر عند فقد غيره ~~على ما يدل عليه قوله: السابق فإن فقد ذلك فبقوله: (قوله: ظهور الحال) أي: ~~حال الجاني، والمجني عليه (قوله: فكما لو كان) حاصله كما يعلم مما أحال ~~عليه أن على الجاني دية الذكر، والأنثيين إن كان المجني عليه رجلا ودية ~~الشفرين إن كان أنثى ولا قود (قوله: والآخر مشكلا) أي: ثم انكشف حاله بعد ~~ذلك هذا مراده فيما أفهم بر (قوله: وسيأتي بيانه) كأنه يريد قوله الآتي ~~قبيل الفرع ولو قطع المشكل ذكر رجل وأنثييه، أو فرج امرأة وقف إلى البيان ~~إلخ وهذا مما يفيد أن قوله هنا: والآخر مشكلا معناه ثم اتضح كما فهمه PageV05P057 # شيخنا الشهاب (قوله: لسقوطه) قد يقال: سقوطه لا يثبت انتفاء الانتظار ~~مطلقا بل يحتاج للانتظار إذا أراد حقه على التحقيق في نفس الأمر فليتأمل # (قوله: وطلب) أي: ولم يعف كما سيأتي (قوله: فينصرف الأنثى لذا التعليل) ~~من ثم تعلم أنه لو قطع رجل شفريه وقطعت المرأة ذكره وأنثييه وجب على كل ~~حكومة ما قطع ولو انعكس الحال واستمر على طلب القصاص فلا مطالبة الآن بشيء ~~لتوقع القصاص بر (قوله: تتمة الديتين) ديتي الذكر، والأنثيين (قوله: ولا ~~يبعد أن تزيد حكومة الشفرين على ديتهما) وذلك؛ لأن حكومتهما تنسب إلى دية ~~الرجل لا إلى دية المرأة بر (قوله: وبذلك) أي: أنه يعطي العافي ما ذكر ~~(قوله: لسقوط القصاص) أي: بالعفو وكتب أيضا قد يقال: سقوط القصاص لا يمنع ~~الانتظار إذا أراد تمام حقه من المال في الواقع (قوله: ولا قود) لعدم تصوره ~~لعدم المماثلة ### | [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه] # (قوله: فللمخرج أربعة أحوال) حاصل حكمها ذكره المؤلف والشارح أن اليمين ~~مضمونة ms1288 بالقصاص مطلقا إلا إذا أخذها أي اليسار عوضا وليس منه ظن القاطع أن ~~اليسار هي اليمين و، أما اليسار فمضمونة بالدية مطلقا إلا إذا قصد المخرج ~~إباحتها فهدر وإلا إذا دهش، أو قال: لم أسمع سوى قول ~~ PageV05P058 # إشارة إلى استشكال الرافعي الوجهين اللذين ذكرهما فراجعه (قوله: وجبت ~~ديتها) قال في الروض: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ~~ماله أي: لا على عاقلته، وكذا من قطع أنملتين بأنملة وادعى الخطأ أي: فدية ~~الأنملة الزائدة في ماله لا على عاقلته؛ لأن إقراره لا يسري عليها ويصدق ~~بيمينه أي: في أنه خطأ اه. # فإن اعترف بتعمد قطع الأنملة الزائدة قطع منه الأنملة الزائدة (قوله: ~~وتبعه الغزالي) وسيأتي أول باب الزنا PageV05P059 # عن القاضي أنه لا بد في إقامة الحدود من النية بما فيه وهو يؤيد ما قاله ~~هنا حجر # (قوله: إن لم يكن تقديرها) أي: المذكورات (قوله: وفرقوا بينه، وبين ~~الإمناء) أي: حيث يجب في إبطالها الدية (قوله: وهذا فهم، بالأولى) وجه ~~الأولوية أن المنحرفة إذا كانت أقوى هي الأصلية فقط، فالمستوية الأقوى ~~أولى، بذلك بر (قوله: إن لم يكن أقوى) ؛ لأن حاصل ذلك أن المنحرفة الأقوى ~~هي الأصلية، وحاصل هذا أن المستوية الأقوى هي الأصلية، فإذا كانت المنحرفة ~~هي الأصلية كانت المستوية الأقوى هي الأصلية، بالأولى لأنها ساوت تلك في ~~الأقووية، وزادت، بالاستواء (قوله: مع كل منهما) أي: القود، أو الدية ~~(قوله: ولو عاد) الجاني، بقطع إحداهما (قوله: بعد أخذ الأرش، والحكومة) أي: ~~منه PageV05P060 # قوله: أي: الواجب) فسر الإشارة، بذلك مع أن قضية اللفظ، والمعنى تفسيرها ~~بالحكومة لاختلافهما تذكيرا، وتأنيثا (قوله: جناية) ينبغي أن الجناية، ~~بمعنى المجني به، وهو الحاصل، بالمصدر وبهذا يوجه تذكير ختما (قوله: لو ~~ختما) ذكر ضميره للضرورة، أو لتأويل الجناية، بالغير المذكور في قوله: ~~السابق في غيرها، أو بالمعقب، أو بالجرح، أو نحو ذلك (قوله: فلا تعتبر ~~النسبة) لعدم إمكانها، وفيه بحث للرافعي PageV05P061 # قوله: احتراز عن عيب المبيع) أي: نقص هناك لا يتوقف على اجتهاد الحاكم ms1289 ~~حتى يحترز عنه # (قوله: ويجاب إلخ.) فيه نظر، فإن التبعية في الإجرام إنما تكون فيما لا ~~مقدر فيه كالكف الذي مثل به، ودعوى الشيخين أن قطع القصبة، وإبانتها أعظم ~~من المنقلة، فيجب مقدار هو أرش المنقلة، فافترقا، ولا يشكل بالأطراف مع ~~النفس، فتأمل. بر # (قوله: وما له مقدر) من هذا يظهر أن مراد المصنف بيان المتبوع أعم مما ~~يعتبر نقص حكومة التابع عن أرشه، ومما يندرج في أرشه حكومة تابعه، ولا ~~يتصور فيه اعتبار نقص حكومة تابعه عن أرشه، فإن الظاهر أنه لو حصل بالجناية ~~شيء بدون إيضاح لا يعتبر نقص حكومة ذلك الشيء عن أرش الإيضاح لو كان هناك، ~~وإن كان أصل السياق للأول PageV05P062 # لبيان المتبوع الذي يعتبر نقص حكومة تابعه عن أرشه # (قوله: لا في ذمته أيضا) أي: مع التعلق بالرقبة بر. PageV05P063 # قوله: جان) فاعل يقطع (قوله: ولأن الجراحة إلخ.) فيه تأمل (قوله: ففعل به ~~مثل ذلك) أي: منع بيعه، واختار الفداء، وقوله: لزمه أي: ما دام على اختيار ~~الفداء (قوله: لا يلزمه فداء) أي: إذا اختار الفداء بعد ذلك # (قوله: على الوارث) ظاهره، ولو بعد قسمة التركة، والتصرف، ومضي ~~أزمنة PageV05P064 # قوله: ولو غير مكلفين) قضيته أن المجنونين يأتي فيهما التفصيل بين أن ~~يتعمدا، أو لا (قوله: وفي مال كل من المصدومين إلخ.) قال في شرح الروض:، ~~وقد يجيء التقاص في ذلك، ولا يجيء في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما، ~~ورثته، وعدمت الإبل. اه. ثم رأيت الشارح ذكر الأول (قوله: وقد يجيء التقاص) ~~يحتمل أن جزئية هذا الحكم المستفادة من قد باعتبار أنه قد لا يجيء التقاص ~~في البعض بأن تختلف القيمة، فإن ما يفضل لصاحب الأكثر لا تقاص فيه، وملخص ~~ذلك أنه قد يجيء التقاص كليا أي: في الجميع بأن تستوي القيمة، وقد لا يجيء ~~كذلك (قوله: بأنه لا أثر لحركة الكبش) أي: في الجملة (قوله: بل لكل حكمه ~~على الأصح) فيه نظر إذ على مقابله يقال: لكل حكمه أيضا، وإن PageV05P065 # اختلف ms1290 الحكم عليهما بر (قوله: مع نصف الدية) المعلوم وجوبه مما تقدم # (قوله: أي: صبيين) قال في شرح الروض:، ولو لمصلحتهما # (قوله: عن حر) يمكن حمله على فقد العاقلة لأنها إذا فقدت رجع الواجب إلى ~~الجاني، فلا يكون مفرعا على التقديم م ر (قوله:، والوجه أن يثبت للورثة) ~~بين في شرح الروض: أن هذا مبني على قول الإمام القائل بأن للمرتهن أن ~~يخاصم، وهو ضعيف. اه. # (قوله: هذا إن لم تحبلا) أي: لم يكونا حاملين (قوله: وإن أحبلتا) PageV05P066 # أي: وإن كانتا حاملين (قوله: بأن يكونا من سيدين) وحينئذ، فهما حران، ~~فغرة كل عبد، أو أمة تساوي نصف عشر دية الأب إلى آخر ما سبق في محله # (قوله: حيث لا تقاص) احترز عما إذا غرم كل منهما الجميع، وثبت له الرجوع ~~على الآخر بقدر ما ثبت للآخر الرجوع به عليه، ووجدت شروط التقاص فيما ثبت ~~الرجوع به PageV05P067 # قوله: فهو كالمكره مع المكره) يؤخذ منه الرجوع في سائر مسائل الإكراه، ~~فراجع بحث الإكراه (قوله: فيهدر النصف إلخ.) أي: ويضمن الثاني عاقلة الأول ~~كما قال في الروض: وإن جذب الأول الثاني ضمنته عاقلته. اه. # قال في شرحه لأنه مات بجذبه، فكأنه أخذه، وألقاه في البئر إلا أنه قصد ~~الاستمساك، والتحرز عن الوقوع، فكان مخطئا. اه. وفي شرحه قبل ذلك ما نصه ~~(فرع) قال الصيمري لو وقفا على بئر، فدفع أحدهما صاحبه، فلما هوى جذب معه ~~الدافع، فسقطا، فماتا، فإن جذبه طمعا في التخلص، وكانت الحال توجب ذلك، فهو ~~مضمون، ولا ضمان عليه، وإن جذبه لا لذلك، بل لإتلاف المجذوب، ولا طريق إلى ~~خلاص نفسه بمثل ذلك، فكل منهما ضامن للآخر كما لو تجارحا، وماتا. اه.، وفي ~~هامشه نقلا عن الشارح قلت، وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه ~~لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. اه. ولا يخفى ~~الفرق بين مسألة الصيمري، وبين ما هنا، وظاهره أنه لا فرق فيما ذكره ~~الصيمري بين كون البئر عدوانا، وغيره، ويمكن ms1291 توجيهه، فليتأمل. (قوله: فعليه ~~القود) ظاهره، وإن مات بثقله، وصدمة البئر، وهو ظاهر كما لو قتل متأثرا ~~بجناية آخر لكن ظاهره أيضا وجوب جميع الدية إذا آل الأمر إليها بنحو العفو، ~~وفيه نظر إذا كان الموت بثقل الثاني، وصدمة البئر (قوله: جميع الدية) شامل ~~لما إذا كان الموت بصدم البئر مع التردي عليه، وفيه نظر # (قوله: الآخرين) الثاني، والثالث بسبب جذب الثاني للثالث، والثالث ~~للرابع، ويهدر ربع، وهو ما يتعلق بثقل الثاني لأنه منسوب إلى الأول (قوله: ~~ويهدر ثلث) لأنه مات بثلاثة أسباب جذب الأول، وثقل الثالث، والرابع، وثقل ~~الثالث منسوب إليه، وثقل الرابع منسوب إلى الثالث (قوله: ويهدر نصف) PageV05P068 # لأنه مات بسببين جذب الثاني له، وثقل الرابع، وهو منسوب إليه (فرع) قال ~~في الروض: ومن وجبت في هذه المسائل على عاقلته دية، أو بعضها، فالكفارة في ~~ماله. اه. # (قوله: قال البلقيني إلخ.) عبارة الروض: فصل يجوز إلقاء بعض المتاع في ~~البحر لسلامة البعض. اه. أي: لرجاء سلامة البعض الآخر قال في شرحه: قال ~~البلقيني بشرط إذن المالك إلى آخر ما نقله عنه هنا، ثم قال في الروض:، ويجب ~~إلقاؤه، وإن لم يأذن مالكه لسلامة حيوان. اه. فليتأمل. # (قوله: إذا أمكنت النجاة بغيره) ظاهره، وإن كان ذلك الغير أموالا كثيرة ~~نفيسة، وذلك الحيوان حقيرا خسيسا كحمار زمن، وهرة زمنى (قوله: ضمناه) ، ~~وإن، وجب عليه طرحه كما يفيده صريح المتن (قوله: استحق عليه المالك ~~قيمته) PageV05P069 # قال في شرح الروض:، وقول البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه، أو ~~يكون معلوما له، وإلا، فلا يضمن إلا ما يلقيه بحضرته فيه نظر. اه. (قوله: ~~إذ لا قيمة له حينئذ) أي: حين هيجانه (قوله: وهو ظاهر) قال في شرح الروض:، ~~وهذا، أوجه من قول الأذرعي يجب في المثلي المثل. اه. (قوله: إن كان إلخ) ~~سيأتي ما فيه (قوله: كما لو قال: أنا، والركبان ضامنون) قال في الروض:، فإن ~~قال: أنا، وهم ضامنون، وأضمنه، أو، وأخلصه من مالهم، أو من مالي لزمه ms1292 ~~الجميع. اه. (قوله: ويسترد الضامن ما بذله) قال في شرح الروض: PageV05P070 # ما سوى الأرش الحاصل بالغرق، فلا يسترده، وهذا من زيادته، وصرح به ~~الإسنوي، وقال الأذرعي أنه، واضح. اه. # (قوله: من غيرهم) أي: بقرينة قوله: فكل عامد إذ المتبادر منه كل واحد من ~~الجميع إن احتمل إرادة كل واحد من الباقين، وحينئذ، فمقابلة هذا لقوله ~~بعده، وقصدهم إياه إلخ. قرينة على أن المراد بقوله منهم بناء على أنه ~~بالنون من غيرهم، فتأمله سم (قوله:، وكذا إن قصدوا بهما إلخ.) وحينئذ، فلا ~~حاجة في تصوير المتن إلى قوله: السابق، ولم تغلب إصابتهم ### | (باب البغاة) # (قوله: وعلى الأول) قضيته تخالف القولين، وأن الأول لا ~~يجعلهم عصاة، ويحتاج على هذا إلى حمل يحرم الخروج على الإمام، ولو PageV05P071 # جائرا على ما حمل عليه التشديدات المذكورة (قوله: ولا تأويل) أي: معتبر ~~كما هو ظاهر، فالتأويل الواضح البطلان لا اعتبار به (قوله: يمكنها) PageV05P072 # مرجعه الفرقة (قوله: وفي عدم ضمان المتلف إذا قاتلوا) يشمل النفس، ~~والمال، وكتب أيضا في الروض آخر الباب، ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل، ولو ~~عبدا اقتص منه، أو جاهلا، فالدية. اه. # ، وقد يستشكل بأنه إن فرض في غير الحرب، ورد أن الباغي حينئذ محترم لا ~~يحتاج لتأمين، أو في الحرب، ورد أنه يدفع كالصائل، فإن تعرض للدافع، أو ~~غيره جاز دفعه، ولو بقتل، ولا أثر حينئذ للأمان، وإلا امتنع قتله، وإن لم ~~يؤمن (قوله: أي: وقت قتالهم) بخلاف غير وقت القتال كما في الروض ما أتلفوه، ~~أو أتلفناه في غير الحرب من نفس، ومال مضمون. اه. (قوله: من زكاة) استثنى ~~البلقيني الزكاة المعجلة إذا زالت شوكتهم قبل الوجوب، وفيه نظر بدليل ما لو ~~قبض القاضي الزكاة المعجلة، وفرقها، ثم عزل قبل الوجوب بر (قوله:، والأصح ~~لا يضمن ما أتلفه إلخ.) وحكى الشيخان فيما لو ارتدت طائفة لهم شوكة، ~~فأتلفوا مالا، أو نفسا في القتال ثم تابوا، وأسلموا، وجهين بلا ترجيح في ~~ضمانهم، والمعتمد عدم ضمانهم تالفا على الإسلام ms1293 خلافا لما في شرح الروض عن ~~الإسنوي، وغيره م ر، ثم رأيت الروض جزم في باب الردة بأن ضمان المرتدين ~~كالبغاة، ونازعه الشارح فيه بما قاله هنا، وكتب أيضا في الروض: في باب ~~الردة ما نصه، فصل امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم، واتبعنا مدبرهم، ~~وذففنا جريحهم، واستنبنا أسيرهم، وضمانهم كالبغاة. اه. وفي شرحه عقب ذلك ما ~~نصه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب لكن تقدم في قتال البغاة أن ~~الصحيح خلافه. اه. وأشار إلى ما نقله هناك عن الإسنوي، وغيره أن الصحيح ~~الضمان، وأن الأصل حكى، وجهين بلا ترجيح، وكأن ما قاله شيخنا الشهاب الرملي ~~أن المعتمد عدم الضمان أخذه من هذا المذكور في باب الردة (قوله: وأن لا ~~يستحلوا دماءنا) عبارة الروض إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا قال في شرحه: ~~فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له، أو لم نعلمه ~~امتنع ذلك. اه. # (قوله: وبما قاله) PageV05P073 # يمكن الجمع بين كلامي الشيخين عبارة شرح الروض، فإن لم نعلم عدم ~~استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له، أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء ~~العدالة لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به ~~إلى إراقة دمائنا، وإتلاف أموالنا، وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية ~~في تقييد ما ذكر بين من يستحل الدماء، والأموال، وغيره محله في غير ذلك، ~~فلا تناقض. اه.، ويؤخذ من قوله: لكن محله في الأولى إلخ. تقييد قوله: أو لم ~~نعلمه بما إذا لم نعلم استحلال ذلك بالباطل عدوانا إلخ. بخلاف عدم العلم ~~بمطلق الاستحلال، فلا يؤثر هذا، وفيما ذكره من الامتناع عند عدم العلم نظر، ~~وإن كان هو مقتضى ما نقل عن اختيار الشافعي المذكور في الشرح أيضا؛ لأن ~~المحذور مشكوك فيه # (قوله: في المآل) خرج الحال، وهذا منشأ إفهام ما ذكر (قوله: ولو قتل رجل ~~منا إلخ) # قال في شرح الروض:، والحرب قائمة (قوله:، ويفارق مسألة المضطر إلخ.) منه ~~تستفيد أن محل عدم الضمان إذا ms1294 كانت الضرورة تتعلق بالبغاة الذين لهم الآلة ~~المذكورة بر (قوله: حيث أمن حصلا) عبارة الروض، وشرحه، ويطلقون أي: أسراهم ~~بعد انقضاء الحرب، وتفرق الجمع إلا إن خيف عودهم إلى القتال. اه. وقوله إلى ~~القتال أي: في الحال بدليل قوله: السابق كالروض، وغيره، وإن خشينا الجمع في ~~المآل لظهور أن المراد به الجمع للقتال إذ الجمع مع الإعراض عن القتال لا ~~أثر له، ولو في الحال، فليتأمل PageV05P074 # قوله: زاد الماوردي إلخ.) قد يغني عن هذه الزيادة ما قبلها (قوله: وقال ~~البلقيني إلخ.) هو عند التأمل يمكن رده إلى ما في الروضة نعم ما ذكره ~~الماوردي زائد عليه بر (قوله: وأن يكونوا إلخ.) قد يقال: لا حاجة لهذا مع ~~ما قبله، بل يتجه اعتبار أحدهما، فليتأمل. اللهم إلا أن تكون الواو في هذا ~~بمعنى، أو # (قوله: وأن يظنوا إلى قوله: عدل إلخ) فعلم أن عدم نفوذ أمانهم علينا إذا ~~لم يظنوا ما ذكر، وكذا إذا ظنوا بعد تبليغهم المأمن، فتأمل. (قوله: ويبلغهم ~~المأمن) قال في شرح الروض: للأمان مع عذرهم. اه. # (قوله: علينا، وعلى البغاة) إن قلت هلا اختص ذلك بنا كما بحثه في ~~البيان PageV05P075 # كما أن الحربي إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت أجاب العراقي بأن ~~الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت مطلقة، والأمان هناك كان خاصا بأهل البغي، ~~فاختص بهم بر (قوله: لكن هذا سهو إلخ.) أجيب بأن مراد المصنف ضمانهم قبل ~~انتقاضهم، فانتقاض عهدهم لا يمنع ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض، وهو تكلف ~~لا يخفى لكن قد يقال: هو أهون من التغليظ # (قوله: والصواب من غير منتقضيه) لك أن تقول يغني عن هذا التصويب جعل ضمير ~~منهم عائدا على أهل الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راجعا إلى المنتقضين المحوج ~~لهذا التصويب بر، وقوله أهل الذمة أي: المفهومين من المقام، أو من قوله: ~~قبل ذمي، وقد يؤيد ذلك قوله: والمكره، فإن الإكراه ينافي الانتقاض إذ لا ~~انتقاض مع الإكراه (قوله: وهل يلزمه) أي: المكره المذكور كما هو المفهوم ms1295 من ~~هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره في الروض: في غير المنتقضين من غير تقييد ~~بإكراه، فقال: ويقاتلون أي: الذين لم ينتقض عهدهم كالبغاة لكنهم يضمنون ~~مطلقا، وهل يقتص منهم، وجهان في شرحه قال ابن الرفعة المشهور القطع ~~بالوجوب، وصححه البلقيني، وقال إنه ظاهر نص الشافعي. اه. (قوله: فادعى ~~الإكراه) أي: فإنه يشترط أي: في عدم انتقاض أمانه إقامة البينة بإكراهه ~~روض. ### | (باب الردة) # (قوله: أفحش كفر ارتداد مسلم) في هذا الإطلاق ما فيه إذ كيف ~~يكون الارتداد بنحو قوله: لمسلم يا كافر أفحش من كفر المثلث، وعابد الوثن ~~إلا أن يراد أنه أفحش حكما، أو من بعض الوجوه (قوله: السكران) أي: المتعدي ~~(قوله: أو جهل) إذا نظرت إلى قوله: فيما سلف، وباعتقاد الذي هو قسيم ~~للعناد، والاستهزاء علمت أنه يجب حمل الجهل هنا على جهل يعذر به صاحبه؛ لأن ~~الاعتقاد السابق جهل قطعا كذا بخط شيخنا الشهاب، وينبغي أن يقال مثل ذلك في ~~الاجتهاد إذ ليس كل اجتهاد يعذر به صاحبه هنا كما هو ظاهر PageV05P076 # قوله: أو بدار الحرب، فلا) قال في شرح الروض:، وإن زعم الزركشي أن ~~المشهور خلافه. اه. قيل، وينبغي أن يفصل بين الأسير لأنه، وإن لم يكن مكرها ~~له عذر في الجملة، وعليه يحمل كلام القاضي، والداخل لها لنحو تجارة، وعليه ~~يحمل كلام الزركشي (قوله: في القاذورة) المتبادر من القاذورة النجاسة، ~~وينبغي أن كل مستقذر كالبصاق، والمخاط كذلك (قوله: فليس لقوله إلخ.) قد ~~يجاب بأن المراد بالعذر في كلام النووي كونه من شأنه أن يخفى، وإن علم ~~بالفعل، وبأن قوله: بل يعرف الصواب أي: إن جهله (قوله: ويجاب باختيار الأول ~~إلخ.) لا يخفى أن ما اقتضاه هذا الجواب من أن الشخص إذا علم أن هذا الحكم ~~مجمع عليه، ثم جحد يكفر لا يوافق عليه النووي، ولا يسلمه لاشتراطه أن يكون ~~المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، وذلك غير لازم لمجرد علم الشخص بأن ~~هذا مجمع عليه كما لا يخفى بر # (قوله: ونحن لا ms1296 نكفر من يرد أصله) أي: بأن يقول أن الإجماع ليس بحجة بر ~~(قوله: والإجماع) لعله عطف على ما ثبت (قوله: إن صحبها تواتر) الظاهر أنه ~~يغني عن هذا ما تقدم من اعتبار كونه معلوما من الدين بالضرورة PageV05P077 # قوله: من القتل، وغيره) شامل لحد القذف، وقد يقال: هلا حد بطلب الوارث، ~~وقد يجاب بأن الأنبياء لا يورثون (قوله: حد القذف) قد تقرر في حد قذف غير ~~الأنبياء أنه يرثه كل الورثة، وأنه لو عفا بعضهم، فللباقي كله، فما الفرق ~~حتى أطلق الإمام احتمالين (قوله: احتمالان للإمام) أرجحهما عدم السقوط م ر # (قوله: أو سكران) أي: تعديا # (قوله: لكن لا يقتل إلخ.) صريح الصنيع فرض هذا فيمن لم يتب بعد الاستتابة ~~لكن عبارة الروض:، وشرحه لا تقبل ذلك (قوله: أو سكره) شامل لمن ارتد صاحيا، ~~ولمن ارتد سكران بأن كان متعديا # (قوله: ثم ناظروني) وقلنا بتقديم المناظرة، أو بتأخيرها، وأسلم كما ~~يستفاد ذلك من شرح الروض: (قوله: وفي منهاج الحليمي إلخ) # المعتمد PageV05P078 # أن الإيمان لا يحصل إلا بالقول المعروف، وجميع ما نقله عن الحليمي ضعيف م ~~ر (قوله: فقال الحليمي إلخ.) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي اشتراط ~~الترتيب، والموالاة، وجزم بذلك في شروط الإمامة # (قوله: ونكاح) ، وكذا وقف خلافا لما سها به الروض كما بينه في شرحه ~~(قوله: وإلا، فلا) نقل البلقيني عن النص أنه يصح إقراره، ولينفذ حالا، وإن ~~لم يعد إلى الإسلام حجر (قوله: لم ينفذ مطلقا) ~~ PageV05P079 # المعتمد أن ما بعد الحجر كما قبله م ر (قوله: لزمته) أي: لزمت المكره له، ~~وفي الروض:، وشرحه، وإذا وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة، أو استخدمت ~~مكرهة، وكذا المرتد، فوجوب مهر المثل، والأجرة موقوفان. اه. ### | (فرع) # قال في الروض:، ولا يحل دينه المؤجل أي: بردته، بل موقوف أي: بل حلوله ~~موقوف كملكه. اه. # (قوله: كالشخص في الأسر وقع) قال في شرح الروض: قال في الأصل: وفيما ~~ذكرنا دلالة على أنهما لو شهدا بردة أسير، ولم يدع إكراها حكم بردته، ms1297 ~~ويؤيده ما حكي عن القفال أنه لو ارتد أسير مع الكفار، ثم أحاط بهم ~~المسلمون، فاطلع من الحصن، وقال أنا مسلم، وإنما شبهت بهم خوفا قبل قوله: ~~وإن لم يدع ذلك، ومات، فالظاهر أنه ارتد طائعا، وعن نص الشافعي أنهما لو ~~شهدا بتلفظ رجل بالكفر، وهو محبوس، أو مقيد لم يحكم بكفره، وإن لم يتعرضا ~~للإكراه، وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب، فسجد لصنم، أو تلفظ بكفر، ثم ~~ادعى إكراها، فإن فعله في خلوة لم يقبل، أو بين أيديهم، وهو أسير قبل قوله: ~~أو تاجر، فلا. اه. شرح الروض: (قوله: قال الرافعي إلخ.) المفهوم من هذا ~~الكلام أن الإقرار بالردة لا يقبل الرجوع، وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر، ~~فيكون معنى قوله: بقوله رجعت أي: عن الإقرار (قوله: في الأولى) زاد في شرح ~~الروض: قال الأذرعي وفي اقتضاء كلامه في الأولى نظر؛ لأن الإنكار دون ~~التكذيب الصريح. اه. PageV05P080 # قوله: رجحه في المنهاج كالمحرر) فيه بحث؛ لأن الذي نسبه الناظم لإيهام ~~إطلاق الحاوي هو جعله، فيئا فيما إذا فسر بغير المكفر، والمنهاج لم يذكر ~~هذا بخصوصه، وإنما قال فيما إذا أطلق أنه يكون فيئا، ولم يتعرض لما إذا ~~استفصل، ففسر معه المكفر # (قوله: ولو ارتد أسير بدار الحرب إلخ.) قال في شرح الروض:، وتبع أي: ~~الروض في ذكره الأسير أصله، وله وجه لكن الظاهر أنه ليس بقيد، بل هو جري ~~على الغالب، ولهذا لم يذكره في الإرشاد كالأكثر تبعا للنص. اه. ### | (باب الزنا) # (قوله: أصلي) أي: معلوم الأصالة (قوله: بل التعزير) يفيد ~~وجوب التعزير بإيلاج المبان PageV05P081 # والإيلاج فيه (قوله: بالنسبة لعبارة الحاوي إلخ.) وأما بالنسبة لعبارة ~~المصنف، فهو لم يدخل في جنسها حتى يحتاج لإخراجه (قوله: كمذهب مالك) أو ~~بلا، ولي، ولا شهود كمذهب داود، فإن الحق أن خلافه معتبر كما قاله التاج ~~السبكي (قوله: وكنكاح المتعة) جعل النووي في شرح مسلم من جملة نكاح المتعة ~~الذي لا حد فيه ما لو كان مؤقتا مع انتفاء الولي، والشهود، ويؤخذ منه ms1298 عدم ~~الحد بالأولى فيما وقع بغير ولي، ولا شهود من غير تأقيت، فإنه إذا انتفى مع ~~التأقيت الموجب لضعفه، فبدونه، أولى وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي مراعاة ~~لخلاف داود بل، ولخلاف القائل بجواز نكاح المتعة، فإنه إذا أجازه مع ~~التأقيت، فبدونه، أولى (قوله: وفرق بين الزوجين) ~~ PageV05P082 # ظاهره أنه لا يكفي مجرد الحكم (قوله: أو صغيرا) قد يشمل من لا يحصل بوطئه ~~التحليل كابن يوم (قوله: أو غيرها في محارمه) عبارة الروض: عطفا على من يحل ~~بوطئها، أو تزوج من لا تحل كمحرم، ووثنية، وخامسة قال في شرحه: ومطلقة ~~ثلاثا، وملاعنة، ومعتدة، ومرتدة، وذات زوج، ثم قال: وخرج بالوثنية ~~المجوسية، ففيها في الأصل عن البغوي أنه يجب الحد، وعن الروياني لا يجب ~~للخلاف في صحة نكاحها، وهذا نقل الروياني في التجربة عن النص قال الأذرعي ~~والزركشي، فهو المذهب. اه. ثم قال في الروض: ومن ادعى الجهل بتحريمها بنسب ~~لم يصدق، أو برضاع، فقولان، أو بكونها مزوجة، أو معتدة، وأمكن صدق بيمينه، ~~وحدت دونه إن علمت. اه. # وقوله، فقولان قال في شرحه قال الأذرعي أظهرهما تصديقه إن كان ممن يخفى ~~عليه ذلك، وسكت عن الجهل بالتحريم بالمصاهرة (قوله: فيملكها) لعل المراد ~~بملكها، ولو بعضها بأن كان مسلما كما يعلم من باب الجهاد # (قوله: بخلاف المحرم) قال في شرح المنهج قبل نقل ما هنا أن ظاهر كلامهم ~~أن، وطأها في دبرها لا يوجب الحد (قوله: إذ لم يقل أحد بحله) تقدم في ~~الهامش عن الإمام داود القول بحله، وأن الحق اعتبار خلافه، وأن شيخنا ~~الشهاب الرملي قائل بعدم الحد # (قوله: لشبهة بقاء البكارة) قضيته أنه لا حد على الزاني أيضا، ويدل عليه ~~أيضا قوله: الآتي، وحد إن دفع عن المجامع (قوله: رجلان) أو رجل، وامرأتان ~~حجر (قوله: وعن حد الشهود حدنا) PageV05P083 # قال في شرح الروض: قال القاضي وتبطل حصانتها بلا خلاف. اه. # (قوله: بل يجب عليه) لعل هذا الإضراب إبطالي لا انتقالي إذ لا يتصور ~~اجتماع الندب والوجوب، وحينئذ، فما فائدة ذكره ثم ms1299 إبطاله إلا أن يقال ~~المبالغة في رده (قوله: لكن يخلى) أي: وجوبا حجر (قوله: نعم يخلى) أي: ~~وجوبا حجر (قوله: إذ لا أثر للبينة إلخ.) الأرجح اعتبار البينة في ذلك، وفي ~~عكسه لأنها أقوى في حقوق الله بخلاف حقوق الآدمي، فإن الإقرار فيها أقوى من ~~البينة م ر (قوله: فالنص سقوط الحد عنه) المعتمد عدم السقوط، وهذا النص ~~مفرع على مرجوح، وهو سقوط الحد بالتوبة م ر PageV05P084 # قوله: غالبا) كأنه احتراز عن السفيه (قوله: وإن تخللهما نقص إلخ.) أي: أو ~~وجد بعدهما نقص، فلو رق ذمي بعد إصابته في نكاح صحيح، ثم زنى، فحده الرجم ~~اعتبارا بحال الوجوب م ر (قوله: وحد، وقطع، وصنع) معطوفات على اعتل هكذا ~~ضبب (قوله: فإن لم يرج برء العلة) ينبغي، أو زوال الحر، والبرد، وكأنه إنما ~~تركه لاطراد العادة بزوالهما، وتغير الحال PageV05P085 # قوله: ولينفهم عاما) ويعتبر بالأهلة كما في نظائره حجر قال في الروض:، ~~ومؤنته أي: المغرب في مدة تغريبه على نفسه قال في شرحه إن كان حرا، وعلى ~~السيد إن كان رقيقا. اه. (قوله: وأنه يجوز تقديمه على الجلد) قال في شرح ~~الروض: لكن الأولى تأخيره عن الجلد (قوله: وأول مدته ابتداء السفر) هذا مع ~~قوله: الآتي قلت، فإن زاد اتبع يقتضي أنه لو عين الإمام بلدا تنقضي المدة ~~في الذهاب إليها كان جائزا، ويوجه بأن المقصود الإيحاش، وهو حاصل في السفر، ~~ولهذا اكتفى بمضي بعض المدة في السفر قطعا كما هو لازم في كل تغريب، ~~فليتأمل. # (قوله: كفى) ظاهره، وإن لم يبق ألم الخمسين الأولى إلى اليوم الثاني، ~~فليراجع (قوله: ولو بأمن الدرب) وفي شرح الروض: وهل يشرع التغريب عند الخوف ~~قال الرافعي فيه قول بشرعيته، وفي البيان وغيره ما يشعر بخلافه، وقضيته ~~تصحيح عدم مشروعيته حتى لا يغرب الرجل، ولا المرأة المستصحبة للزوج، أو ~~نحوه حينئذ، وقضية كلامهم أن الرجل يغرب، وحده، ولو أمرد، والظاهر كما قال ~~الأذرعي، وغيره أن الأمرد الحسن الذي يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرم، أو ~~نحوه ms1300 (قوله: لكن نص في الأم إلخ.) تغريبها PageV05P086 # وحدها عند الأمن هو الموافق لجواز حجها حجة الفرض وحدها عند الأمن، ~~وقياسه الجواز هنا دون الوجوب، وقد يفرق بين ما هنا، والحج بأن امتداد ~~أطماع الفسقة إلى الزانية أكثر (قوله: وعليها أجره) إلى فإن لم يكن لها ~~مال، فعلى بيت المال كذا في الروض: وشرحه، وفيهما أيضا قبل هذا، ومؤنته أي: ~~المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا، وعلى سيده إن كان رقيقا، وإن ~~زادت على مؤنة الحضر. اه. # (قوله: إلا به) أي: أجره (قوله: فعلى بيت المال) وفي الكفاية في الأمة إن ~~قلنا الأجرة على الزاني كانت على السيد، أو على بيت المال، فكذلك هنا، ~~واستبعد الأذرعي كونها على السيد، وفي الخادم عن بعضهم أن السيد إن غرب، ~~فالمؤنة عليه، وإن غرب الإمام، ففي بيت المال، وكلام الماوردي يقتضيه، ~~والذي يتجه إنها في بيت المال مطلقا كالحرة المعسرة حجر (قوله: وبه جزم ابن ~~الصباغ) وهو الأوجه م ر (قوله: أي: أرضه) أي: أو ما هو دون مرحلتين منها ~~كما هو ظاهر (قوله: يرد إليه) قال في شرح الروض: وقضية كلامه أنه لا يتعين ~~للتغريب البلد الذي غرب إليه، وهو كذلك، وعبارة صاحب الذخائر رد إلى ~~الغربة، ثم نقل عن المهذب ما جزم به الأصل أنه يرد إلى البلد الذي غرب ~~إليه، وأشار إلى تفرده به، ولم يقف ابن الرفعة على نقل ذلك، فقال: الأشبه ~~أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. اه. (قوله: كأن هاجر حربي ~~إلى دارنا) أي: وزنى بعدما أسلم، أو عقدت له ذمة، وإلا، فالحربي لا حد عليه ~~(قوله:، وعمر - رضي الله عنه - إلى الشام) ، وأبو بكر إلى فدك (قوله: أهله، ~~وعشيرته) هل المراد الجميع، فيجاب يحمل البعض، وعلى هذا، فلا إشكال في ~~إجابته لحمل زوجته، ولا مانع من دخولها في الأهل، وهل المعظم كالجميع فيه ~~نظر، فليراجع PageV05P087 # قوله: وله حمل أمة إلخ.) ينبغي، أو زوجة (قوله: فيلزم بإقامته به) قال في ~~الروض:، فلو ms1301 انتقل بعده أي: التغريب من البلد الذي غرب إليه إلى بلد آخر لم ~~يمنع. اه. ثم قال: ويراقب المغرب قال في شرحه: والمراد أنه يراقب لئلا يرجع ~~إلى بلدته، أو إلى ما دون المسافة منها لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر لما مر ~~أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع، وما نقله الأصل عن الروياني من تصحيح ~~أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له، فلا يمكن من الضرب في ~~الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده؛ لأن ما عداه ~~بلاد غربة، وبقوله، فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع ~~جوانبها، بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف، وكان المصنف لما لم يظهر له ~~الجمع حذف كلام الروياني. اه. كلام شرح الروض: وقوله، بل في غير جانب بلده، ~~أو في جانبها بحيث تبقى مسافة القصر أخذا من قوله: لئلا يرجع إلى بلدته، أو ~~إلى دون مسافة القصر منها، ولعل في قوله: على ما عرف إشارة إلى ذلك. # (قوله: أو لسيد، ولو مكاتبا) قال في الروض:، وللسيد التعزير أي: لله، أو ~~لآدمي، وإقامة حد القذف، وسائر الحدود حتى القطع، وقتل الردة، وفي القصاص ~~أي: قتلا، وقطعا، وجهان قال في شرحه: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز. اه. ~~ثم قال: فإن قذف سيده حده، أو عكسه رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره. اه. ~~(قوله: وهل الأولى للسيد إلخ.) هذه المسألة غير الآتية في قول المتن ~~إمامنا، أولى، فتأمله (قوله: لكن نص في الأم إلخ.) قال في شرح الروض: وكأنه ~~مبني على أن إقامة الحد ولاية لا إصلاح. اه. (قوله: وهل يجوز كون السيد ~~جاهلا إلخ.) في الروض:، ويشترط علم السيد بأحكام الحد أي: وإن كان جاهلا ~~بغيرها، فلو سمع البينة عالما بأحكامها، أو قضى بما شاهده جاز. اه. قال في ~~شرحه، وخرج بقوله عالما بأحكامها أي: بالبينة ما لم يكن عالما بها، فلا ~~يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ms1302 ليس للمكاتب، والكافر، والفاسق، ~~والمرأة سماعها، فلا يحدون ببينة، بل بإقرار، أو بمشاهدة منهم، وبذلك جزم ~~الزركشي، وفرضه في الفاسق، والمكاتب، ومثلهما البقية، بل، أولى. اه. كلام ~~شرح الروض: قيل: وفيه نظر، وقولهم لأنه يملك الحد عليه، فملك سماع بينته ~~كالإمام يقتضي أن لا فرق، وفارقوا الجاهل بأنه لا يتصور منه سماعها، فليس ~~أهلا له بوجه بخلافهم. اه. PageV05P088 # قوله: فالخلاف) قال في شرح الروض:، وقضيته ترجيح الجواز. اه. (قوله: أقام ~~عليه الحد الإمام لا السيد) ، وحده الرجم إذا كان محصنا اعتبارا بحال ~~الوجوب، وقوله إذ لا رق إلخ. بهذا فارق مسألة البيع (قوله: بل بإقرار إلخ.) ~~وتقدم ما في ذلك بهامش الصفحة السابقة (قوله: الرقيقة) عبارة شرح الروض: ~~المملوكة لسيده (قوله: وجهان في الروضة إلخ.) قال في شرح الروض: رجح هو أي: ~~صاحب الروض منهما في اللعان الجواز، وهو قضية كلام الأصل ثم حيث بنى الخلاف ~~فيه على الخلاف في إقامته الحد على عبده، وسماع البينة. اه. (قوله: فإن ~~غابوا إلخ.) قال في الروض: ويستحب حضوره أي: الإمام، أو نائبه، وحضور جمع، ~~وأقلهم أربعة قال في شرحه: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود إذا ثبت ~~بالبينة، وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا، والظاهر أنه إنما ~~يستحب إذا ثبت زناه بالإقرار، أو البينة، ولم يحضر. اه. وقوله، والظاهر ~~إلخ. نظر فيه بأن في حضور الجمع مع الشهود زيادة التنكيل ### | (باب السرقة) # PageV05P089 # قوله: قطعا) ضبب بينه، وبين قوله: أو مساو (قوله: مغشوش) ينبغي إذا ساوى ~~الغش ما إذا انضم إلى الذهب بلغ نصابا أن يقطع بسرقة ذلك (قوله: كما في ~~مسألة السبيكة) كان المراد أحد القولين، وإلا، فلا قطع أيضا في السبيكة على ~~طريق صاحب الروضة (قوله: فاستقام إلخ.) فقوله راجع إلى أن العبرة بالوزن ~~إلخ. معناه بالوزن، فقط، أو بالقيمة أيضا أي:، والأرجح الثاني، فإذا انتفى ~~القطع فيهما، فليتأمل. # ، وبذلك يندفع البحث الذي، أورده شيخنا الشهاب على البلقيني (قوله: نعم ~~إن ملكه) يشمل ما لو ملكه بخلطه بملكه بحيث لا يتميز ms1303 كما تقرر في باب ~~الغصب، فليراجع (قوله: فلا قطع بسرقة الأب إلخ.) ~~ PageV05P090 # يحتمل تقييد هذا بما إذا كانت نفقة السارق، واجبة كما قد يرشد إليه نظيره ~~من مسألة السرقة من الحرز المشترى قبل القبض كما سيأتي كذا بخط شيخنا ~~الشهاب، وظاهر كلامهم خلافه (قوله: بخلاف سرقة إلخ.) قد يفرق بتقصير الموصى ~~له بعدم القبول (قوله: أو قبل القبول) هذا، وإن، أوهمته عبارة الروضة لكن ~~قال الكمال المقدسي إنه تفريع على أن الملك لا يحصل إلا بالقبول بر (قوله: ~~أو ملك سيده) أي: بخلاف ما لو زنى بأمة سيده، فإنه يحد لعدم شبهة الإعفاف ~~بر (قوله: أو لبعضه) أي: وإن لم يعين البعض بر (قوله: من السرقة) بيانية ~~(قوله: ويقطع) الشريك في السرقة (قوله: ولو إن كذبا) هي ألف التثنية # (قوله: بلحظ أهل للمبالاة) اعتبر البلقيني أن يكون الملاحظ بحيث يراه ~~السارق حتى يمتنع من PageV05P091 # السرقة بر (قوله: أي: معتاد) أي: كلحظ الجيران الآتي أول الصفحة (قوله: ~~مع حصانته) منه تعلم أن الحصانة وحدها لا تكفي وإن بلغت النهاية بر (قوله: ~~مع حافظ فيها) قد يقتضي أنه لا يكفي حافظ خارج عنها لكن سيأتي عن الدارمي ~~الاكتفاء بالنائم على باب مفتوح له صرير، وعن البلقيني بالاكتفاء بالنائم ~~أمام الباب إذا كان ينتبه بصريره (قوله: وإن لم يكن في الدار أحد) ظاهره، ~~ولو ليلا، وزمن خوف، وقال شيخنا الشهاب ينبغي اختصاص ذلك بالنهار، وزمن ~~الأمن إلا أن يلاحظ ما سيأتي عن العراقي في حرز الماشية. اه. # (قوله: لم يقطع بما فيها، ويقطع بها) أي: إذا كان هناك حافظ يراها دون ما ~~فيها، فإن انتفى الحافظ مطلقا، فينبغي أن لا قطع مطلقا، وإن وجد حافظ ~~يراها، وما فيها، فينبغي القطع بما PageV05P092 # فيها أيضا م ر (قوله: وأخذ الجمل قطع) المعتمد عدم القطع خلافا لابن ~~القطان م ر # (قوله: وثياب الغلام) شامل للنفيسة (قوله: ومثل الماشية) يمكن رفعه عطفا ~~على الكاف إن جعلت اسمية، وجره عطفا على مدخول الكاف، وإن لزم زيادته، ~~فليتأمل. PageV05P093 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P094 # قوله: ms1304 لا يلزمهم) وينبغي أن هذا إذا كفن أولا بما يجب له، وهو ثلاثة ~~أثواب، فإن كفن بأقل استحق ما بقي، وإن قسمت التركة ~~ PageV05P095 # قوله: وما، فتحه السارق كالمغلق في حقه) أي: فلا قطع حينئذ كما يأتي آنفا ~~(قوله: حال الخروج) المتبادر منه أن المراد حال خروجه من جوفه لا حال خروجه ~~به من الحرز، فإن كان كذلك، فلعل، وجهه أنه ما دام في الجوف كالمعدوم، فلا ~~اعتبار حينئذ بقيمته، فليتأمل. PageV05P096 # قوله: فالقطع على الآمر) فيه دلالة على تصوير ذلك في غير المميز بما إذا ~~أمر # (قوله: أو نائما إلخ.) قد يستشكل قوله: أو نائما بأن صنيعه يشعر بأن ~~النوم سبب لعدم القوة كالجنون وغيره مما مثل به، وذلك ينافي قول المصنف ولو ~~بنوم (قوله: والمنقول القطع) لعل هذا، أوفق بقوله السابق، أو عنه رقدا ~~إلخ.، فتأمله (قوله: قلت الأصح القطع حيث أكرهه إلخ.) قد يستشكل القطع هنا ~~على عدمه في قوله: السابق لأقوى الجلد أي: لا حمل عبد قوي الجلد إذ لا فرق ~~في المعنى بين حمله وإخراجه، وبين إكراهه بنحو السيف على الإخراج إلا أن ~~يحمل هذا على غير PageV05P097 # القوي، أو يفرق بين الحمل، والإخراج كرها بأن في الثاني انتفى اختياره ~~صريحا، ولا كذلك ذاك، فليتأمل. # (قوله: وبشرط الضمان) قال ابن شهبة هكذا ذكره الرافعي هنا، وقال في ~~اللقيط: إنه لا رجوع بالاتفاق على الذمي قال: وقد يحمل ما هنا على البالغ، ~~وما هناك على غيره أي: الذي لا مال له. اه. (قوله: كما ينفق على المضطر ~~منه) إن أريد من الذميين، وإلا، فمحله إذا لم تجب نفقته على بيت المال كأن ~~يكون له مال غائب، واضطر، فليتأمل. # (قوله: ومن ذلك إلخ.) وإن ابتلع جوهرة، وخرج قطع إن خرجت منه روض # (قوله: وبعضها) أي: الكف، وقوله كذلك أي: بلا أصبع (قوله: لكن في التهذيب ~~إلخ.) عبارة الروض، وشرحه (فرع) لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية ~~منهما بأن تميزت إن أمكن استيفاؤها بدون الزائدة، وإلا، فيقطعان، وإن لم ms1305 ~~تتميز قطعت إحداهما، فقط، وما ذكر فيما إذا تميزت هو ما اختاره الإمام بعد ~~أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا؛ لأن الزائدة كالأصبع الزائدة، وما اختاره ~~الإمام هو الراجح، فلو عاد، وسرق ثانيا، وقد صارت الزائدة أصلية بأن صارت ~~باطشة، أو كانتا أي: الكفان أصليتين، وقطعت إحداهما في سرقة قطعت الثانية، ~~ولا يقطعان بسرقة واحدة إلخ. اه. وحاصله اعتماد ما ذكره الإمام فيما إذا لم ~~يمكن استيفاء الأصلية بدون الزائدة من أنهما يقطعان، وهذه الصورة لم يتعرض ~~لها الشارح فيما أسنده إلى التهذيب، فيكون استدراكه بكلام التهذيب على ما ~~عداها، وسياق عبارة الروضة تشعر بموافقة الإمام فيما قاله في هذه الصورة، ~~وبأن ترجيحه ما قاله في التهذيب إنما هو فيما عداها كما يدرك ذلك الواقف ~~على عبارتها بالتأمل الصادق، وعبارة الإرشاد، فإن تعذر، فهما أي: فإن تعذر ~~قطع الأصلية المتميزة، وحدها، أو قطع إحدى الأصليتين، فهما يقطعان معا، ~~فليتأمل. ثم رأيت بعضهم نقل اختيار الإمام في هذه الصورة عن ترجيح الشيخين، ~~وتصويب المجموع، فليتأمل. PageV05P098 # قوله بالغمس) إن جعل متعلقا بقوله السابق تقطع يمناه أشكل بأن يرده متعلق ~~به كما أفاده كلام الشارح، والباء فيهما للمعية، ولا يتعلق حرفا جر بمعنى ~~واحد بعامل واحد إلا أن يقدر حرف العطف هنا أي: وبالغمس، فيكون عطفا على ~~يرده أي: مع رده، ومع الغمس، ويمكن أيضا تقدير حرف العطف في قوله: مع ~~المنفق (قوله: مع المنفق إلخ.) انظر من أين يستفاد من المتن أنه على ~~المقطوع، وما طريق استفادة ذلك، وانظر بم يتعلق مع المنفق PageV05P099 # قوله: فإن قيد ما هنا إلخ.) كيف يستقيم هذا التقييد مع أن قوله: لا ~~لمعاهد مخرج من قوله: وللذمي إن ترافعا المفيد أن الذمي عند عدم الترافع لا ~~يقطع، فيلزم هذا كما ترى اتحاد المخرج، والمخرج منه في الحكم كذا بخط شيخنا ~~البرلسي، وأقول فيه نظر؛ لأن قوله: لا لمعاهد ليس مخرجا من قوله: للذمي، بل ~~معطوف عليه، والتقدير يقطع، ويحد الذمي للذمي إن ترافعا لا للمعاهد ms1306 إن لم ~~يترافعا، وليس في هذا الاتحاد الذي ذكره # (قوله: فأنكر) ينبغي رجوعه لصورة البيع، والهبة، فقط، ولعله أشار إلى ذلك ~~بإعادة قال: إذ لا فرق كما هو ظاهر في عدم السقوط في صورة الإباحة بين ~~الإنكار، وعدمه إذ لا يباح بالإباحة إلا أن يصور بالإباحة مع جهل التحريم ~~معها، وحينئذ يمكن رجوع التقييد بالإنكار لها أيضا، فليراجع، ثم رأيت عبارة ~~الروض:، وهي، وكذا أي: لا تسقط إن قال: أبحتها، وإن لم ينكر. اه. # (قوله: من غير إعادة الشهادة) لكن لا بد من طلبه ماله كما تقرر # (قوله: أسلما) ضبب بينه، وبين قوله: قريبا، وكتب عليه الجملة صفة جاهل، ~~وقوله، أو نشو بدو صفة أخرى لجاهل، ثم إن كان صفة مشبهة، فواضح، أو مصدرا، ~~فعلى حذف مضاف أي: ذو نشو (قوله: وهذه الزيادة) أي: قوله: PageV05P100 # يرجو لو نطق، وقوله يغني عنها يتأمل (قوله: على الصحيح) المعتمد أن ~~التعويل على البينة، فلا يسقط القطع. # م ر ### | (باب قطع الطريق) # (قوله: أو لضعفه) فالمراد البعد، ولو معنى، أو نقول، ~~ولو حكما (قوله: وداخل في الليل) الظاهر أن ذكره للغالب، فالنهار كذلك ~~(قوله: فعلم أنه إلخ.) من قوله: كالسرقات (قوله: أو، فقدا) عطف على قوله: ~~قطع الطريق PageV05P101 # قوله: إن تعمدا حتما) قال في شرح المنهج: قال البندنيجي ومحل تحتمه إذا ~~قتل لأخذ المال، وإلا، فلا تحتم. اه. وعبارة العباب، ومن قتل عمدا محضا ~~لأجل المال، وأخذه قال الماوردي، ولو دون نصاب، وغير محرز قتل حتما. اه.، ~~فتحتم القتل لا يتوقف على شروط السرقة في المال بخلاف قطع اليد، والرجل من ~~خلاف، وضم الصلب إلى القتل م ر (قوله: إن جمع بين أخذ النصاب إلخ.) PageV05P102 # قال في شرح المنهج: بلا شبهة من حرز. اه. فلا بد من شروط السرقة جميعها، ~~ومنها طلب الملك م ر # (قوله: كما في قوله تعالى، وقالوا إلخ.) تنظير للتنويع. PageV05P103 ### | (باب الشرب، والتعزير) # (قوله: أو أكله الخبز) قضيته أنه لا يؤثر استهلاكه ~~في الخبز بالمضغ ms1307 (قوله: لذهاب العين) قد يؤخذ منه أنه لو ظهرت العين على ~~اللحم حد بأكله معه (قوله : إذا لم يجد غيره) ثم قوله: الآتي في القصة بقيد ~~زاده بقوله حيث سواه عدما المعتمد أنه لا حد في الثلاثة أعني شربه للتداوي، ~~والظمأ، والغصة وإن، وجد غيره للشبهة، ولهذا قال في شرح المنهج لا يتناوله ~~التداوي، وعطش، فلا يحد به، وإن، وجد غيره إلخ. اه. ولا ينافي ذلك قول ~~المتن حيث سواه عدما لإمكان جعله راجعا لمجموع عدم الحد، والحرمة PageV05P104 # أي: في الغصة، وعدم إرجاعه لما هنا، وإن كان الأصل في القيد رجوعه لجميع ~~ما تقدمه م ر # (قوله: فلو أطلقا لتوهم تقييدها بالنبيذ أيضا) ، فيفوت إفادة أنه لا يحد ~~بالخمر أيضا إذ لا يلزم من نفي الحد عنه بالنبيذ المختلف نفي الحد عنه ~~بالخمر المجمع عليه، وهذا بخلاف صنيعه، فإنه يعلم من عدم حده بالخمر عدم ~~حده بالنبيذ بالأولى PageV05P105 # قوله: والظاهر أنه إذا شرب النبيذ إلخ.) هذا إنما يظهر إذا قلنا يحد ~~الشافعي، أما على أنه لا يحد، فلا حاجة لبحث هذا، والتعبير فيه بالظاهر، ~~فتأمله (قوله: وهذا أحب إلي) أي: الأربعون صرح بذلك الكمال في الإسعاد مع ~~حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم بر (قوله: فرقه في بدن) أي: وجوبا ~~كما قاله الأذرعي ح ج، وقوله: ويجتنب أي: وجوبا كما بحثه الأذرعي أنه يحرم ~~ضرب المقاتل، والوجه ح ج PageV05P106 # قوله: لخبر البخاري السابق) قلت خبر البخاري السابق يدل على عدم وجوب ~~التأخير إلى الإفاقة اللهم إلا أن يحمل على أن الشارب ضرب حين شربه قبل ~~غيبة عقله، أو كان قد شرب قدرا لا يسكر لكن على هذا يشكل الاستدلال به على ~~الاعتداد؛ لأن الكلام فيما قبل الإفاقة من السكر، ولا سكر على هذا ~~التقدير PageV05P107 # قوله: وحمله على الأولوية) قد ينافي هذا الحمل عمل الصحابة المذكور، ~~فليتأمل. إلا أن يقال: قد يترجح غير الأولى لعروض مصلحة مقتضية (قوله: ما ~~لم يتحقق) أي: النسخ (قوله:، وأفتى ابن البرزي إلخ.) ms1308 ، وهو متجه حتى في ~~وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا، بل إن توقف الفعل عليه، ولم يخش أن يترتب ~~عليه تشويش للعشرة يعسر مداركه حجر # (قوله: نعم المملوك إذا ضربه إلخ.) في الروض: وشرحه في باب الرهن ما نصه ~~(فرع) لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي: المرهون فضربه، فمات لم يضمن ~~لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء، فوطئ، وأحبل بخلاف قوله: له ~~أدبه، فإنه إذا ضربه، فمات يضمنه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ~~ضرب تأديب، ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته، أو الإمام إنسانا تعزيرا كما ~~سيأتي في باب ضمان المتلفات. اه. (قوله: وللشراب) ~~ PageV05P108 # عطف على محذوف أي: فإن سرى تعزيره لغير الشراب مطلقا، وللشراب ضعفه إلخ. # (قوله: أي: مقتضاه) ضبب بين أي: وقوله حكم # (قوله: وعاد ضامن) هذا شامل للإمام، والعاقلة، وخصه العراقي بالإمام، ~~فقال: الأولى أي: من المسائل حيث ضمن الحاكم لتقصيره في الحكم عاد بما ضمنه ~~أي: رجع على الشاهد الفاسق إن كان معلنا بفسقه. اه. واقتصر في الروض وشرحه ~~على فرض ذلك في العاقلة، فقالا، وإن لم يقصر في البحث، بل بذل وسعه، ~~فالضمان على عاقلته، ولا رجوع لها على الشاهد إلا على متجاهر بالفسق، فترجع ~~عليه بما غرمته. اه. # (قوله: وهو ما ذكره الناظم كأصله) فما ذكراه هو المعتمد م ر # (قوله:، والجلاد إن يعلم ضمن) نعم إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية، ~~فالضمان على الإمام، فقط؛ لأن ذلك مما يخفى نقله الأذرعي عن صاحب الوافي، ~~وأقره حجر (قوله: كشافعي) أي: كجلاد شافعي، والكاف للتنظير؛ لأن المراد ظلم ~~الإمام، أو خطؤه باعتقاد نفسه، وما هنا ليس كذلك (قوله: فكان حقه الامتناع) ~~وإن لم يكن الإمام ظالما باعتبار عقيدة نفسه، وإنما لم ينظر لكون الجلاد ~~أقدم على قتل بحق؛ لأن الحكم يرفع الخلاف؛ لأن هذا مما ينقض إن قلنا بنقضه، ~~أو مما ضعفت فيه شبهة المخالف، وإن لم نقل بنقضه، فكان لا حكم، فاندفع ما ~~للشارح يعني: الجوجري هنا من ms1309 التنظير حجر (قوله: فالضمان على الإمام دونه) ~~وكذا لو انعكس الحال، وكان الجلاد يعتقد جواز الفعل دون الإمام، فالضمان ~~على الإمام لأنه القاتل، والجلاد آلته مع عذره باعتقاده الجواز، وبذلك ~~يندفع استشكال الجوجري لذلك (قوله: فإن فرض إكراه، فقد مر بيانه) أي: وهو ~~أن الضمان عليهما، وعبارة العراقي، فإن أكرهه على ذلك كان الضمان عليهما. ~~اه. # وقد يستشكل ضمان الإمام مع اعتقاده جواز القتل لا سيما عند حكمه به، ~~ويجاب بما علم من الحاشية الأخرى من نقض حكمه في ذلك، فلا احترام له، فإن ~~لم نقل بالنقض، فقد ضعف لضعف شبهته في ذلك، فلا احترام له أيضا، وصورة ~~المسألة كما هو ظاهر أنه رفع الإمام الحنفي لقاض شافعي، فيلزمه بالضمان، ~~وينقض حكمه إن نقضناه؛ لأن الاعتبار بعقيدة الحاكم المرفوع إليه القضية، ~~أما إذا لم يرفع لأحد، فلا معنى لإلزامه بالضمان مع اعتقاده أن لا ضمان لا ~~سيما عند حكمه PageV05P109 # به، وبما تقرر يظهر أيضا توجيه قوله: فإن لم يعلم ذلك، فالضمان على ~~الإمام # (قوله: أو مكاتبا) قال الناشري وفي معنى الحر، والمكاتب الموصى بعتقه بعد ~~موت الموصي، وقبل إعتاقه إن جعلنا كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه، أو ~~المشروط إعتاقه؛ لأن كسبه لمالكه، فليس مستقلا بنفسه، وبخلاف العبد ~~الموقوف، فإنه ليس مستقلا بنفسه قال البلقيني فإن شئت قلت المكلف الحر، أو ~~الرقيق الذي كسبه له. اه. (قوله: بل قال البلقيني في الثانية إلخ.) قياسها ~~الأولى بالأولى # (قوله: وأما الأجنبي إلخ.) قال في شرح الروض: وظاهر أن الأب الرقيق، ~~والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي. اه. # (قوله: ويقهر الإمام بالغا إلخ.) ، وكما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه ~~لا يتأتى ثبوت الطعام إلا به إلا أن وجوبه على الغير لأنه لا يفعل إلا في ~~الصغر كذا قاله الزركشي شرح روض (قوله: قالوا، ولأنه إلخ) فيه إشارة إلى ~~النظر فيه، ولعل PageV05P110 # وجهه انتقاضه بنحو قطع العضو المتآكل في صورة جوازه دون وجوبه (قوله: أن ~~المكلف الواضح إلخ.) هذا يفيد أنه إذا لم يحسن أن ms1310 يختن نفسه، وجب أن يبتاع ~~أمة تختنه حيث أمكن ذلك، وهل يجب أن يتزوج زوجة تختنه إن أمكن، وتعين طريقا ~~فيه نظر. ### | (باب الصيال) # (قوله: وكالمال الاختصاصات) قضية ذلك جواز الدفع عنها، ولو بقتل نحو ~~المسلم المعصوم، وإن كانت يسيرة (قوله: فلا يهدرها) نعم إن كانت موضوعة ~~بمحل عدوانا كأن وضعت بروشن، أو على معتدل لكنها مائلة لم يضمنها قاله ~~الزركشي ومراده بعدوان ما يضمن به بقرينة مثاله حجر (قوله: أي: ولا تهدر ~~بهيمة منعت إلخ.) ينبغي أن صورة المسألة أنه لم يوجد من البهيمة سوى مجرد ~~الحيلولة، أما لو قصدت إتلاف الطعام بأكله PageV05P111 # أو غيره، فله دفعها، وإن تلفت، ولا ضمان كما هو ظاهر، وهو داخل في قوله: ~~السابق يدفع صائل، ولو عن مال # (قوله: وتعبيره كالغزالي عما ذكر بالوجوب) أي: بقوله اللاتي، واجب # (قوله: وظاهر إلخ.) ظاهره أنه لا يجب الدفع عن النفس المحترمة إذا خاف ~~على منفعة أصبعه مثلا (قوله: وهو داخل فيما قبله) أي: وهو الإثم (قوله: من ~~بهيمة، ومجنون) سكت عن الصبي الذي لا يميز (قوله: لحرمة الآدمي إلخ.) قد ~~يشعر هذا الكلام بأنه لا شهادة في صورة البهيمة إلا أن يكون التعليل مجموع ~~حرمة الآدمي، والرضى بالشهادة (قوله: ووجب دفع كافر) كما سيأتي في الجهاد ~~أنه لو دخل الكفار بلادنا، فلمسلم قصدوه، وجوز الأسر، والقتل، وعلم أنه إن ~~امتنع قتل جاز له الاستسلام، فهل يستثنى هذا من قوله: وكافر (قوله: إذ غير ~~المعصوم إلخ.) هذا يصلح للجواز دون الوجوب (قوله: ولأن الاستسلام للكافر ~~إلخ.) قد يدل على إسلام المصول عليه (قوله: وجب على من بيده إلخ.) ظاهره، ~~ولو بقتل الصائل # (قوله: الأخف، فالأخف) ينبغي جواز نصبه على المصدرية أي: الضرب ~~الأخف PageV05P112 # وجره على التبعية (قوله: فله أن يبدأ بالقتل) هذا خلاف ما صرح به ~~الشيخان، وعبارة العباب كالروض وأصله، ويجب أي: الدفع عن البضع إن أمن على ~~نفسه، فإن اندفع بغير القتل، فقتله، فالقود إن لم يكن محصنا. اه. # (قوله: أما غيره) يشمل الزاني ms1311 المحصن، وتارك الصلاة (قوله: وإن نضا ~~أسنانه بفعلته) فإن اختلفا في إمكان التخلص بدون ما دفع به صدق الدافع ~~بيمينه ذكره الروياني، واعتمد ذلك الأذرعي وقال: وليكن الحكم كذلك في سائر ~~صور الصيال حجر (قوله: سواء كان) أي: العاض (قوله: فلا يفعل بالعاض إلخ.) ~~فإن، فعل ضمن حجر (قوله: قال البلقيني) لكن رده الجوجري بأن هذا الفعل ~~حرام، فكيف يجب عليه الصبر عليه بر # (قوله: لا يكون له) أي: للناظر (قوله: وسواء في الناظر) قد يؤخذ من ~~اعتبار المنع من النظر أنه لو كان محرم الرامي خنثى جاز الرمي لحرمة نظر ~~الفريقين إليه (قوله:، والمراهق) بخلاف المجنون قاله الناشري قال في شرح ~~الروض:، وجاز رمي المراهق مع أنه غير مكلف لأنه في حرمة النظر كالبالغ، ~~والرمي تعزير، وهو لا يختص بالمكلف، ولهذا يجوز دفع الصائل، وإن كان صبيا، ~~أو بهيمة. اه. وقوله: وإن كان صبيا أي: وإن لم يكن مراهقا كما هو ظاهر، ~~وإنما تقيد ما هنا بالمراهق لأنه في حرمة النظر كالبالغ بخلاف غير المراهق ~~نعم لو كان الصائل غير مميز، فهل يدفع فيه نظر، ولا يبعد الدفع كالمجنون ~~(قوله: فيمتنع إن أمكنه رميها) قال في الروض: فإن لم يمكنه رمي عينه، أو لم ~~يندفع أي: برميه بالخفيف استغاث PageV05P113 # عليه ثم أي: إن لم يندفع بالاستغاثة له ضرب بسلاح. اه. # (قوله: إلا أن يكون بادي العورة) قد يؤخذ من اعتبار بدو العورة، واعتبار ~~كون الناظر ممنوعا من النظر كما تقدم أنه لو كان الناظر امرأة، والمنظور ~~امرأة مستورة ما بين السرة، والركبة، فلا رمي، وهو متجه، ثم رأيت في ~~الناشري عن البلقيني ما يفيد ذلك (قوله: فيضمن) نعم إن لم يجد نحو الحصاة ~~جاز رميه بما ذكر كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في الصيال حجر (قوله: أو لم ~~أطلع على شيء) لعل معناه أنه وافق على النظر من الشق لكن يدعي أنه مع النظر ~~لم ير شيئا، ولم يطلع على شيء، أما لو أنكر أصل النظر من الشق، ms1312 فكيف يهدر ~~بمجرد دعوى الرامي، فليتأمل. (قوله:، وبه جزم الماسرجسي في الغاصب) قال في ~~شرح الروض: لحرمة دخوله لها. اه. وقضيته كإطلاق المتن عدم رمي الأجنبي ~~الناظر أيضا # (قوله: أولى) فيه تأمل لأنها إذا اتسعت كان بسبيل من إبعادها عن الزرع، ~~فتسريحها بجواره تقصير بخلاف ما إذا ضاقت PageV05P114 # قوله: لمخالفة العادة) ، فلو اعتادوا إرسالها في البلد، فينبغي أن لا ~~ضمان (قوله: ما لو انفلتت إلخ.) ، ولو غلب المركوب مسيره، فانفلت، وأتلفت ~~شيئا لم يضمن، وإن كان يده عليها، وأمسك لجامها، فركبت رأسها، فهل يضمن ما ~~أتلفته قولان كذا في الروض: وقوله قولان قال في شرحه: وقضية كلامه كأصله في ~~مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني، وغيره. اه. PageV05P115 # قوله: ملكا لغيره) يدخل فيه المودع بكسر الدال (قوله : لكنه يصير) يراجع ~~ما إذا كان بحيث لا يضمن متلفها (قوله: كما مر في محله) يراجع. ### | [باب السير] ### | (باب السير) # (قوله: أصالة) احتراز عما قصد تبعا كمباحث فروض الكفايات، ~~ومباحث السلام، ونحو ذلك وليس احترازا عن السير؛ لأنه لم يبينها فليتأمل ~~(قوله: فلهذا ترجم الناظم ككثير بها) فكان المعنى بأن ما دلت عليه السير من ~~أحكام الجهاد. (قوله: وكان الجهاد قبل الهجرة محرما إلخ) انظر كيف التوفيق ~~بين هذا وقوله في المنهاج وشرحه هو يعني الجهاد بعد الهجرة ولو في عهده - ~~صلى الله عليه وسلم - والكفار ببلادهم كل عام ولو مرة فرض كفاية كذا بخط ~~شيخنا الشهاب وأقول كلام المنهج وشرحه إشارة إلى قوله هنا، ثم أمر به مطلقا ~~فإنه صادق بكونه فرض كفاية إذا كان الكفار ببلادهم وهو لا ينافي ثبوت ~~المراتب المذكورة قبل ذلك فليتأمل # (قوله: وذات الرقاع في الرابعة إلخ) الوجه أن الخندق في الرابعة، وذات ~~الرقاع في الخامسة بدليل ما ثبت من «أن ابن عمر عرض في أحد وهو ابن أربع ~~عشرة فلم يجزه، ثم عرض في الخندق وهو ابن خمس عشرة» كذا بخط شيخنا الشهاب، ~~وحاصله أن قضية ابن عمر تقتضي أن أحدا والخندق في سنتين ms1313 متواليتين فكيف ~~تكون ذات الرقاع بينهما في سنة أخرى ويمكن أن يجاب باحتمال أن أحدا كانت في ~~أواخر الثالثة وذات الرقاع في أواخر الرابعة والخندق في أثناء الخامسة وأن ~~رابعة عشر ابن عمر كانت ملفقة من أواخر الثالثة وأوائل الرابعة وخامسة عشرة ~~ملفقة من بقية الرابعة وأوائل الخامسة، وأن المراد بكونه في أحد ابن أربع ~~عشرة أنه طعن في الرابعة عشر، وفي الخندق ابن خمس عشر أنه استكملها حينئذ ~~وقد صدق أن أحدا، والخندق في سنتين متواليتين وأن أحدا في رابعة عشر ابن ~~عمر والخندق في خامسة عشره وأن ذات الرقاع بينهما في الرابعة فليتأمل، ثم ~~رأيته في شرح الروض قال والخندق في الرابعة وذات الرقاع، ثم دومة الجندل ~~وبني قريظة في الخامسة، ثم قال في آخر الكلام على خلاف في بعض ذلك جرى عليه ~~الرافعي وتبعته عليه في شرح البهجة. اه. # (قوله: وتحصل الكفاية بشيئين إلخ) PageV05P116 # صريح في وجوب اجتماع الشيئين وقد برهن على ذلك شيخنا الشهاب البرلسي في ~~تأليف له بما لا مزيد عليه ولا تخلص منه للمصنف (قوله: الحجج) أي: الأدلة ~~(قوله: على مسافة القصر) أي: على أقل مسافة القصر (قوله: وهذا يغني عنه ~~إلخ) قد يمنع بأن مجرد إقامة الحجج العلمية قد لا تزيل الشك العارض لغير ~~العالم بل يحتاج في إزالته إلى التخيل فيه بتفهم تلك الحجج لمن عرض له ~~الشك، وبيان فساد تلك الشبه التي أورثت ذلك الشك فليتأمل (قوله: وقد يجاب ~~عنه أيضا إلخ) هذا الجواب أوجه PageV05P117 # قوله: ويجاب أيضا إلخ) قد يقتضي هذا الجواب نهي الآحاد للحنفي، والظاهر ~~أنه غير مراد (قوله: ورد تسليم لجمع) قال في الروض وفي وجوب الرد على ~~المجنون والسكران وجهان قال في شرحه أصحهما في المجموع المنع لأن السلام ~~عبادة وهي لا تقصد منهما. اه. # (قوله: اتصاله به) قد يدل عليه الفاء في قوله فحيوا بأحسن منها. (قوله: ~~على الواحد) متعلق بالسلام. وقوله: على نساء متعلق بالسلام. (قوله: جمع أو ~~مفردات) يفيد عدم وجوب الرد على جمعهن ms1314 وفيه نظر وعبارة الروض وشرحه (فرع) ~~وسن السلام للنساء مع بعضهن وغيرهن إلا مع الرجال الأجانب أفرادا وجمعا ~~فيحرم السلام عليهم من الشابة ابتداء وردا خوف الفتنة ويكرهان أي: ابتداء ~~السلام ورده عليها نعم لا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم ~~يخف فتنة ذكره في الأذكار لا على جمع نسوة أو عجوز أي: لا يكره ابتداء ~~السلام ورده عليهن لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن ~~وعكسه ويجب الرد كذلك وذكر الابتداء منهن ما عدا العجوز من زيادته. اه. # (قوله: ولم تكن المرأة) عطف على حرم النظر وقوله: عجوزا يفيد وجوب ردها ~~والرد عليها (قوله: ويجوز حذف الواو والميم) فيه إطلاق وفي الروض في الكلام ~~على صيغة الابتداء ويجوز الإفراد للواحد قال في شرحه والأولى مراعاة صيغة ~~الجمع معه ليحصل بها التعظيم، أما الإفراد للجماعة فلا يكفي والتقييد ~~بالواحد من زيادته أخذه من كلام الأصل في صيغة جمع الرد، ثم قال في شرحه في ~~الكلام على صيغة الرد قال في الأصل أو وعليك السلام للواحد. اه. # (قوله: قال الإمام الرأي عندنا إلخ) هذا في الجواب، أما الابتداء ففي شرح ~~الروض، أما لو قال وعليكم السلام فليس بسلام فلا يستحق جوابا؛ لأنه لا يصلح ~~للابتداء نقله في الأذكار عن المتولي. اه. # (قوله: أو بترك غيره له) بقي الجهل بفعل غيره له (قوله: ولا الكافر إلخ) ~~هل يشكل بأنه مكلف بفروع الشريعة، وقضية ذلك الإثم وإن لم يطالب به. (قوله: ~~كما في الصلاة) تنظير لعدم المطالبة لا لعدم الإثم أيضا لتصريحهم بأنه ~~يعاقب عليها في الآخرة والعقاب عليها فرع العصيان والإثم فليتأمل. PageV05P118 # قوله: إلا أن يستنيب) ظاهره أن انتفاء الإثم ولزوم الترك ثابتان عند عدم ~~الاستنابة وإن تمكن منها وفيه نظر وينبغي أن التمكن منها كوجودها (قوله: ما ~~لا يغلب فيه الأمن) دخل حالة الاستواء (قوله: فليس له منعه منه) وإن لم ~~يغلب الأمن كما هو صريح الصنيع وعبارة الإرشاد كذا سفر خطر لتجارة لا ms1315 علم. ~~اه. # (قوله: وكذا) أي: يحرم بغير إذن الأصل لكن عبر في شرح الروض بقوله أي: لا ~~يشترط لجواز الخروج له أي: لطلب العلم مع الأمن إذنهم أي: أصول المسلمين ~~(قوله: وقيد الرافعي) وقيده بعضهم بكون السفر ليس فيه خلاف ظاهر بحيث يسقط ~~وجوب الحج؛ لأنه يسقط وجوب التعلم حجر (قوله: أما السفر الذي يغلب الأمن ~~إلخ) هذا صريح في أن قوله لا لكسب العلم مفروض فيما لا يغلب فيه الأمن لكن ~~فيه نظر إذا غلب الهلاك فليتأمل. (قوله: أي: كافرا) أي: فلا تعتبر ~~المبالغة PageV05P119 # قوله: بعد السفر) أي: للجهاد وقوله: كرجوعه أي: عن الإذن # (قوله: مطلقا) فلا يتقيد بالمراهق وقد يشمل الإطلاق عدم النفع لكن قضية ~~قوله فلا نفع خلافه (قوله: ومحل الجواز) أي: في المراهق (قوله: إذا لم يكن ~~له) أي: المراهق (قوله: والعبد إن أذن إلخ) ونساء بإذن الأزواج حجر (قوله: ~~فلا يعتبر إذن سيده) المعتمد اعتبار إذنه (قوله: في استئذان الولي) كذا في ~~شرح الروض وعبارة شرح المنهج وفي معنى المراهقين النساء الأقوياء بإذن مالك ~~أمرهن. اه. # ويتجه أن هذا في غير المتزوجات وأن المتزوجات يعتبر إذن أزواجهن أيضا # (قوله: وقيس به النار والماء) وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن ~~قدرنا عليهم بدونه قال الزركشي: وبه صرح البندنيجي لكن الظاهر خلافه شرح ~~روض (قوله: لم يجز قتالهم بما يعم) إلا لضرورة فيما يظهر حجر (قوله: ولأن ~~الدار دار إباحة) قضية هذه العلة خروج قتالهم في دار الإسلام وما قبلها وما ~~بعدها دخوله # (قوله: مدة الذهاب) أي: فقط حجر PageV05P120 # قوله: مدة ذهابه وإيابه) أي: دون وقوفه في الصف كما هو قياس الحر إذا لم ~~يتعين عليه حيث وجبت له أجرة الذهاب فقط أي: دون الإياب والوقوف في الصف ~~فليراجع (قوله: عطف على محذوف) أي: فخرج وقاتل (قوله: كان له أجر مثله إلخ) ~~هل محله إذا سمى الإمام له الأجرة ولو تعريضا وإلا فلا شيء له؛ لأنه متبرع ~~والفرض أن لا إكراه أو لا فرق فيه نظر، ms1316 وظاهر كلامهم الثاني ولعل وجهه مزيد ~~الترغيب في هذه # المصلحة # العامة، ثم وقع البحث مع م ر فأخذ بظاهر كلامهم # (قوله: ثم سقطا) هلا وجب على الأغنياء بعد بيت المال وظاهر كلامهم عدم ~~الوجوب على الأغنياء مطلقا وكأن وجهه أن الفاعل لما كان من جملة المخاطبين ~~بهذا الغرض لم يجب له فرض على غيره # (قوله: واعصم دمه إن أسلما) سكت عن المال؛ لأنه لا يعصمه إذا اختار ~~الإمام رقه وعن الولد للعلم بإسلامه تبعا له وإن كان بدار الحرب أو رقيقا ~~مما يأتي في الإسلام قبل الظفر إذ الملحظ في الصورتين واحد كذا ذكره بعضهم ~~وبسطه في شرحه للمنهاج وعن زوجته ولا يعصمها كما يعلم بالأولى مما يأتي ~~فيمن أسلم قبل الظفر وعن عتيقه وفيه نظر، وقضية إطلاق عبارة الروض والمنهاج ~~أنه يعصمه (قوله: لكن يشترط في فدائه إلخ) لعل هذا إذا أراد الرجوع إليهم ~~فإن طلب الإقامة عندنا لم يشترط ما ذكر (قوله: فاعصم مع دمه) أي: نفسه عن ~~القتل وكذا عن الرق كما هو ظاهر (قوله: مالا) شامل للمخلف في دار الحرب وله ~~وجه وإن كان لا يدخل في الأمان؛ لأن الإسلام أقوى من الأمان (قوله: والولد) ~~أي: لتبعيته له في الإسلام فيمتنع إرقاقه قال في التكملة، ومن هذه العلة ~~يؤخذ عصمته بإسلام الأم وحكي قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار قال ~~الرافعي فإن صح فيشبه أنها لا تتبع الولد في الإسلام. اه. # والطفل والمجنون بخلاف البالغ العاقل (قوله: الحرين) خرج الرقيقان؛ ~~لأنهما مملوكان لغيره فأمرهما PageV05P121 # تابع لأمره؛ لأنهما من جملة أمواله فإن كان مسلما فهما معصومان أو كافرا ~~ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهما حكم أموال الحربي (قوله: والمعتق) فرضه في ~~الإسلام قبل الظفر وسكت عن حكمه في الإسلام بعد الظفر وعبر في شرح الروض ~~بمن أسلم ولم يقيد بقبل الظفر ولا ببعده وعبر في المنهاج بمسلم ولم يقيده ~~أيضا (قوله: لا يرتفع) قد يرد جواز إرقاق عتيق الذمي (قوله: فصحح في ~~المنهاج إلخ) اعتمده شيخنا ms1317 الشهاب الرملي (قوله: قبل الظفر به) انظر هذا ~~التقييد (قوله: وكذا زوجة المسلم) لعل هذا على ما في الروضة وأصلها لا على ~~ما في المنهاج وأصله (قوله: أو فرادى وأرق) إن كان هو الزوج وفي شموله ~~للزوجة تكرار مع ما قبله. (قوله: إذا كان زوجا كاملا) أي: بخلاف غير الكامل ~~لا يحتاج إلى إرقاق الإمام لرقه بنفس الأسر فينقطع النكاح (قوله: وإن كان ~~المقهور كاملا) بخلاف ما لو أسرنا كاملا لا يرق بنفس الأسر كما تقدم فليحرر ~~المعنى المقتضي لهذه التفرقة # (قوله: إلا إن كان لحربي) ، ثم قوله: الآتي إن كان في ذمة حربي حاصلهما ~~أنه إذا كان المتداينان حربيين سقط الدين بإرقاق أحدهما (قوله: فلا يسقط ~~الدين) أي: كله كما في شرح الروض أي: بل يسقط أربعة أخماسه فقط وحينئذ ~~فمراد الروضة وأصلها السقوط بنسبة PageV05P122 # ما ملك منه وبه يندفع الاعتراض. (قوله: إن كان في ذمة حربي) أي: سواء رق ~~أيضا أو لا كما هو ظاهر (قوله: كما لو رق من هو عليه) أي: لحربي (قوله: ~~فيطالب به) عبارة شرح الروض فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء. اه. # وهو صريح في عدم ملك السيد لذلك ومطالبته به (قوله: ويؤخذ من ذلك) أي: ~~قوله ليس الحربي ملتزما # (قوله: أو أمن) بجزية أو تأمين حجر (قوله: ونحوه) يحتمل أن المراد بالنحو ~~نحو تلف الوديعة، والرهن بتقصير وقوله: فيسقط كما مر أين. (قوله: وليس ~~كذلك) أي: فلا يسقط فمع إسلامهما أو إسلام أحدهما لا يسقط (قوله: كذا إجارة ~~السبي) فيه تصوير المسألة بسبي المؤجر (قوله: تجري لمسلم) بأن استأجر ~~المسلم من الحربي نفسه أو شيئا من ماله وكذا عكس ذلك كما أفاده قول الإرشاد ~~وبطل بحدوث رق لا نقله نكاح وإجارة ودين لا على ملتزم أو له. اه. # (قوله: وقتل محرم أشد) قال الشارح العراقي فإن كان محرما غير قريب فقال ~~شيخنا ابن النقيب: لم أر من ذكر المنع من قتله. اه. # وقال الشارح في حاشيته تعليل الوسيط النهي عن ms1318 قتل القريب بقطيعة الرحم قد ~~يقال يقتضي أنه لا يكره قتل المحرم غير القريب وقد يمنع. اه. # (قوله:؛ لأن أبا عبيدة إلخ) رواه جماعة لكن أنكره الواقدي حجر # (قوله: ما إذا كان فيه نكاية) بل قال الماوردي يسن حينئذ حجر PageV05P123 # قوله: لكن رجح في الروضة إلخ) اعتمده م ر (قوله: جواز الضرب في الأولى) ~~أي: وإن لم تدع ضرورة إليه بخلاف الثانية فيمتنع إلا إن دعت ضرورة (قوله: ~~إنما هو # بالضرورة # وعدمها) أي: فإن دعت الضرورة إلى ضرب الترس جاز وإلا فلا # (قوله: وخرج بالصف إلخ) خرج به أيضا ما لو قصد الكفار بلدا فتحصن أهله ~~إلى مجيء مدد وحصول قوة فلا يأثمون؛ لأن الإثم إنما يكون على من فر بعد ~~اللقاء PageV05P124 # قوله: ولم يقدر على حجر يرمي به) وما في الحاوي من جواز الانصراف عند فقد ~~السلاح وإن أمكنه الرمي بالحجارة ضعيف وإن مشى عليه الشيخان في الباب الأول ~~لكن الراجح في الروضة هنا خلافه # (قوله: فيشارك المتحيز عنها) في الصبغ تأمل # (قوله: كذا قاله كأصله) حمله شيخنا الشهاب الرملي على ما إذا أمنه آسره ~~فإذا قتله أحد وجب عليه ديته؛ لأنه حر معصوم بأمان، والتشبيه الذي في ~~الحاوي والبهجة في مطلق الضمان أو يراد بالقيمة ما يشمل الدية تجوزا (قوله: ~~ضمن ديته للغنيمة) انظر لو زادت الدية على قدر الفداء # (قوله: ولا تحرق) أي: يحرم بدليل ما يأتي (قوله: وإنما تقر بيد أهل الذمة ~~إلخ) قد يشعر بحرمة اتخاذها على المسلم PageV05P125 # قوله: بلد أهل ذمة أو عهد إلخ) انظره مع ما سبق عن الإمام أنه لو وجد في ~~دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلا أن يحمل هذا على بلد ~~أهل ذمة أو عهد خارج عن دارهم ويفرق بين دارهم وخارجها (قوله: سقطت ~~المطالبة) ولو ترك الرد حتى وصل لبلاد الإسلام رده على الإمام لا على ~~المقرض كما أشار إليه الشارح بقوله السابق ما دام بدار الحرب بر (قوله: ولو ~~باعه) أي: بشيء ms1319 من المغنم (قوله: إنما هو سيده) قال في شرح الروض نعم إن ~~كان العبد مكاتبا أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون فلا يظهر ~~صحة إعراضه في حقها ذكره الأذرعي وفي الثاني نظر. اه. # وكأن وجه النظر أن غايته أنه كالمفلس الذي حجر عليه وقد تقرر جواز إعراضه # (قوله: وسيأتي صحة إعراضه) أي: السيد PageV05P126 # قوله: ولا يسقط بالإعراض إلخ) لا يقال لا وجه لعدم صحة إعراضه على قولنا ~~يملك إلا إلغاء عبارته شرعا في الحقوق المالية فكما لم يصح إسقاطه ملكه ~~نظرا لذلك فلا يصح إسقاطه حق تملكه نظرا له؛ لأنا نقول يرد هذا أن الكامل ~~يسقط حقه بإعراضه حيث لم يملك ولا يسقط به بعد الملك بالاختيار كما سيأتي ~~(قوله: فيكون الأصح إلخ) نوقش في هذا بأن عبارة السفيه ملغاة بالنظر لإسقاط ~~حقوقه المالية بخلاف المفلس فإن عبارته صحيحة (قوله: أو وارث له) أي: لغانم ~~(قوله: وخرج به المكره) إذ التعفف يبنى على الاختيار ولا يتصور بدونه ~~(قوله: والمفلس لا يلزمه ذلك) قضيته أنه لو لزمه الاكتساب كأن عصى بسبب ~~الدين لم يصح إعراضه فليراجع. # (قوله: ولو مع إفراز الأخماس الأربعة) قد تستشكل هذه المبالغة بأنها ~~تقتضي تصور إفراز الخمس بدون إفراز الأخماس الأربعة وهو ممنوع؛ لأنه يلزم ~~من إفراز الخمس إفراز الأربعة إذ لا معنى لإفرازها إلا تميزها عن الخمس ~~ويجاب بمنع اللزوم إذ قد يفرز الخمس وتبقى الأخماس الأربعة مختلطة بما يخرج ~~من رأس المال كالسلب والمؤن فليتأمل سم (قوله: وأفهم كلامه إلخ) قد يجاب ~~بأن قوله لا كل ذوي القربى سلب كلي لا رفع للإيجاب الكلي فهو كقوله تعالى ~~{والله لا يحب كل مختال فخور} [الحديد: 23] فليتأمل (قوله: وليس كذلك) ~~اعتمد الجوجري الأول ورد هذا بأن إعراض الجميع يلزمه إسقاط السهم ولا كذلك ~~إعراض البعض كذا بخط شيخنا والوجه خلاف ما قاله الجوجري (قوله:؛ لأنه متعين ~~له بالنص) قضية هذا التعليل أن سلب الشخص الواحد إذا استحقه أشخاص لا يصح ~~إعراض بعضهم والظاهر أن ms1320 ما سلف في بعض ذوي القربى يأتي نظيره هنا بر # (قوله: وليس للغانم ملك قبله) الظاهر أن هذا شامل للمسلم إذا قهر حربيا ~~بر PageV05P127 # قوله: وكذا لو أعتق عبدا) أي: من الغنيمة قبل الاختيار # (قوله: والمهر) لعل محله إذا لم يتقدم الإنزال على تغييب الحشفة # (قوله: ويقسم بين الجميع) ومنه الخمس (قوله: ولا يكلف الإمام ضبطهم) ~~ومعرفة نصيبه شرح روض (قوله: يجري في ولد الشريك المعسر) قال في شرح الروض ~~فيكون الأصح أنه حر كله وقوله: ثم صححا كالعراقيين الأول أي: فما صحح صححه ~~الشيخان وقوله: الثاني أي: التبعيض في المعسر (قوله: ومن قيمة الأمة) عطف ~~على قوله من المهر وقوله: والولد عطف على الأمة (قوله: فإن الولد إلخ) هلا ~~تعرض لوجوب حصة غيره من المهر كما يفيده التشبيه (قوله: وجعله في أصل ~~الروضة المذهب) وهو الأوجه م ر PageV05P128 # قوله: ثم استطاب قلوبهم عنه إلخ) هذا الكلام يقتضي أن الموقوف الأخماس ~~الأربعة دون الخمس الآخر لكن ذكر بعضهم خلافه فراجعه وكتب أيضا عبارة ~~المنهاج مع شرح الشهاب، ثم بعد ملكهم له بالقسمة واستمالة عمر - رضي الله ~~عنه - قلوبهم بذلوه له أي: الغانمون وذوو القربى وأما أهل أخماس الخمس ~~الأربعة فالإمام لا يحتاج في وقف حصتهم إلى بذل؛ لأن له أن يعمل في ذلك بما ~~فيه المصلحة لأهله. اه. فلينظر هل كان ذوو القربى منحصرين حتى يأتي بذلهم ~~وقد يؤخذ من قوله لأهله أن الحق في وقف حصة ذوي القربى لهم فلا حق لغيرهم ~~فيه (قوله: وجريب الشجر) ما المراد به (قوله: وقصب السكر) هو ما في الروضة ~~وأصلها لكن الذي صرح به جمع متقدمون أنه تصحيف، وأن صوابه بالمعجمة، وهي ~~الرطبة حجر (قوله: وجريب النخل) هو والكرم والزيتون من الشجر فهل المراد به ~~ما عدا هذه # (قوله: وليس لمن بيده الأرض تناول ثمر شجرها) أي: الذي دخل في الوقف، أما ~~الحادث بعد ذلك فهو ملك لأهله واعلم أن غرض الشيخ من هذا الكلام أن الإجارة ~~لا تفيد استحقاق الثمرة؛ لأنها ms1321 عين وبذلك صرح الجوجري وحينئذ فليتأمل قولهم ~~على جريب الشعير كذا إلخ فإنه إذا كان الثمار ليست للمستأجرين فما وجه ~~الاختلاف إلا أن يجاب بأن المراد الصالح لغرس النخل مثل لزرع الشعير مثلا ~~لغرس العنب مثلا وهو بعيد ويحتمل أن عمر أجرهم الأرض على أن يكون على جريب ~~الشعير كذا إلخ وجاز مثله للضرورة كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله: فما وجه ~~الاختلاف أي: اختلاف الأجرة (قوله: ثمر شجرها) أي: غير المحدث (قوله: إذ لم ~~ينكر بيعها) نعم بحث الأذرعي امتناع بيعها إن كانت آلتها من أجزاء الأرض ~~الموقوفة وهو محمل النص على أن الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه ~~حجر ولا يخفى ما في الحمل المذكور من قوله حال الفتح (قوله: نعم الموجود ~~إلخ) هذا من الشارح يقتضي أن موضع كلام الأصحاب يمكن حمله على الطارئ وليس ~~كذلك بل مسألة الدور والمساكن فيها وجهان أصحهما أنها ليست موقوفة، والثاني ~~يقول بل وقفت ومحل الخلاف والنزاع إنما PageV05P129 # هو في الموجود حال الفتح وأما ما حدث بعد ذلك فليس بوقف قطعا سواء الدور ~~والغراس صرح به الزركشي وغيره بر وقوله: ليست موقوفة ظاهره نفي الوقف عن ~~أرضها وبنائها وقوله: سواء الدور إلخ لعل المراد مجرد الأبنية والشجر وإلا ~~فأرض ذلك قد شملها الوقف # (قوله: لا على من في الصلاة) ويسن له الرد بالإشارة ولا يجب الرد بعد ~~السلام حجر (قوله: والثاني خروجه) وإن المغتسل في غير الحمام لا يجب الرد ~~عليه وسيعلم من قوله الآتي ومغتسل (قوله: وهو الظاهر) وحيث لا يجب عليه يسن ~~له باللفظ وكذلك الآكل لا يجب عليه حيث كانت اللقمة في فمه؛ لأنه لا يسن ~~السلام عليه ويسن له الرد حجر PageV05P130 # قوله: ومقيم) ويسن له الرد بالإشارة وبعده باللفظ حجر (قوله: وملب) ويسن ~~له الرد ولا يجب كما نص عليه ويحمل قول الروضة وأصلها في الحج عن النص لو ~~سلم عليه رد أي: ندبا ومر أنه يجب الرد على مستمع الخطبة وإن كره عليه حجر # (قوله: ms1322 بظنه إلخ) بقي علمه عدم رده (قوله: لكن يكره) قال في شرح الروض ~~للنهي عنه في خبر الترمذي وغيره قال في الروضة ويجب فيه الرد على الصحيح ~~كما قاله الإمام قال في الأذكار؛ لأنه يسمى سلاما قال الأذرعي ولك أن تقول ~~إذا كره الابتداء بذلك فينبغي أن لا يستحق المسلم جوابا لا سيما إذا كان ~~عالما بالنهي عن ذلك وكعليكم السلام عليكم سلام، أما لو قال وعليكم السلام ~~فليس بسلام فلا يستحق جوابا؛ لأنه لا يصلح للابتداء نقله في الأذكار عن ~~المتولي (قوله: فإن لم يسمع حمده) عقب عطاسه بحيث لا يتخلل بينهما فوق سكتة ~~تنفس أو عي فيما يظهر حجر. ### | (فصل في الأمان) # (قوله: وأما الذمة في قولهم إلخ) الذي قاله غيره أنها بهذا المعنى معنى ~~يقوم بالإنسان فيصير بسببه قابلا للإلزام واللزوم بر (قوله: هما ~~محلها) PageV05P131 # كأن هذه الهاء للعهد وما عطف عليه # (قوله: في تلك الناحية) قضية هذا الضبط صحة تأمين أهل بلد كبير إذا كان ~~بعض الناحية لعدم انسداد باب الغزو فيها بتأمينه خلاف قضية قوله السابق ~~كأهل بلد أو ناحية وقوله أهل قلعة وقرية صغيرة (قوله: وتبعية أمانها إلخ) ~~أي: في الجملة # (قوله: قال البلقيني: إلخ) ، ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد، ~~وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه. اه. # وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة ~~وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا ~~وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر # (قوله: فإن أصله تردد للإمام إلخ) ترددات الإمام وجوه وترجيحه كاف ولو ~~على وجه البحث كغيره من أصحاب PageV05P132 # الوجوه فإنه منهم (قوله: فالأمان ينعقد بالصريح إلخ) قال في الروض وشرحه ~~فإن أمنه المسلم في بلاد الإسلام، أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه ~~وفي طريقه إليه من دار الحرب لا في غيره وإن أطلق أمانه وهو وال إماما ms1323 كان ~~أو نائبه بإقليم أو نحوه ففيه أي: فهو آمن في محل ولايته وإلا ففي موضع ~~سكناه وفي الطريق إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكثر من قدر الحاجة. ~~اه. # وقوله: لا في غيره أي: لا يكون آمنا في غيره وظاهره حتى بالنسبة للمؤمن # (قوله: فلا يتعدى الأمان إليه وإن شرطه إلخ) حاصل ما في المنهج وشرحه أن ~~ما يحتاجه من نحو ثياب بدنه ونفقته يدخل بلا شرط وما لا يحتاجه فإن كان ~~المؤمن الإمام دخل ما بدارنا وإن لم يشترط دخوله وما بدارهم إن شرط وإن كان ~~المؤمن الآحاد دخل ما بدارنا إن شرط دخوله، ولا يدخل ما بدارهم وإن شرط ~~دخوله، ثم قال، أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن ~~كان ماله وأهله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم ~~يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كان بدارنا دخلا إن ~~شرطه الإمام لا غير. اه. # (قوله: فإن عتق) قال في شرح الروض كله أو بعضه فيما يظهر. اه. وقوله: فهو ~~له قال في شرح الروض بناء على أنه لو مات قبل استرقاقه كان ماله لوارثه. ~~اه. وقوله: فهو له ينبغي أن يقال هنا أيضا، ثم لوارثه إن مات (قوله: ~~للوارث) قال في الروض الذمي فقط قال في شرحه أي: دون الحربي بناء على الأصح ~~من أنه لا توارث بين ذمي وحربي وعليه يقال لنا حربي يرثه ذمي. اه. # (قوله: وقصده أمن) وإن كان نقض أمانه PageV05P133 # قوله: أي: أو يظن إشارته) أي: المسلم أمانا أي: ويتبين خلافه # (قوله: أو جمع) ينبغي رفعه على الفاعلية بيعن مقدرا معطوفا على ولي مفسرا ~~بيعن المذكور (قوله: وبما تقرر علم إلخ) فيه خفاء ولعل منشأ العلم تأخير ~~بيان المفهوم بقوله فإن لم يشرط إلخ إلى هنا (قوله: جواز قتله) أي: بعد ~~الإثخان إن شرط الكف إلى انتهاء القتال، أو اطردت العادة بذلك وإلا فمطلقا ~~لقوله السابق ms1324 فإن لم يشرط ذلك جاز قتله مطلقا # (قوله: لا المسلم إن دل على حصن) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف ~~كالمنهاج وأصله أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة بخلاف ظاهر قول ~~أصله قلعة كذا قال الزركشي والظاهر اعتبار التعيين كما صوره به الجمهور؛ ~~لأن غير المعينة يكثر فيها الغرر ولا حاجة حينئذ لكن في تعليق الشيخ أبي ~~حامد أنه لا فرق ولعله محمول على ما إذا أبهم في قلاع محصورة. اه. # (قوله: فلا شيء له) ظاهره PageV05P134 # حتى أجرة المثل خلاف ظاهر قوله الآتي وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ~~ولا يستحق أجرة المثل فإن قضيته استحقاقها إذا قلنا بصحة الاستئجار التي هي ~~مبنى الوجهين (قوله: نعم إن أسلما أيضا) ظاهره ولو بعد إسلامها لكن قال في ~~شرح الروض إلا أن يكون أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمتها قال الإمام ~~والماوردي: وغيرهما وهو ظاهر على البناء السابق وقد مر ما فيه. اه. # أشار بقوله البناء السابق إلى ما يأتي آنفا عن الروضة وأصلها وبقوله وقد ~~مر إلخ إلى منازعة البلقيني فيه (قوله: سلمت إليه) وكذا تسلم إليه إذا كان ~~مسلما ابتداء بناء على صحة معاقدته كما تقدم (قوله: وهنا لا يحتاج إلى قبض) ~~لعل وجهه أنه لا معارضة هنا حتى يحتاج إلى قبضها لتوقف التصرف عليه بخلاف ~~مسألة البيع (قوله: في أمة معينة) كأنه يحترز عن المبهمة إذ لا يتأتى ملكها ~~مع الإبهام وكان الحكم حينئذ الموافقة على أنه يجب البدل وأنه القيمة أو ~~أجرة المثل على الخلاف الآتي فليتأمل بعد أي: واحدة تعتبر قيمتها إلا أن ~~يقال أقلهن قيمة أو تعين له واحدة ويعطى قيمتها (قوله: إذا علم بذلك وبأنها ~~إلخ) لم يبين محترز هذين القيدين ولعله إذا جهل الأمرين أو أحدهما استحق ~~أجرة المثل. (قوله: أي: قبل الظفر إلخ) وبعد العقد هذا موضع القولين بر ~~وبالأولى إذا ماتت قبل العقد وظاهره وإن لم يعلم بذلك فيخالف ما إذا أسلمت ~~قبل العقد ويمكن الفرق بين الإسلام ms1325 والموت فليراجع (قوله: أما التي قد ~~أسلمت) استدراك على الحاوي كما عبر به الشارح وقوله: فالمذهب إلخ هذا ~~الخلاف في أن الواجب القيمة أو أجرة المثل صرح به الشيخان في مسألة الموت ~~بعد الظفر، ثم قالا، ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة فإن كانت مبهمة ~~ومات كل من فيها من الجواري وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل ~~قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من يسلم إليه قبل ~~الموت. اه. قيل والأوجه الأول ورجح بعضهم الثاني قال فيعين له واحدة ويعطيه ~~قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء. اه. # وينبغي جريان هذا في مسألة الإسلام أيضا فيقال محل الخلاف إذا كانت معينة ~~فإن كانت مبهمة وأسلم كل من فيها إلخ (قوله: من بيت المال ) عبارة الروض وهل ~~هي من بيت المال أو من أصل الغنيمة وجهان. اه. وقوله: من بيت المال قال في ~~شرحه أي: سهم المصالح وقوله: أو من أصل الغنيمة قال في شرحه حقه أن يقول أو ~~من حيث يكون الرضخ وقوله: وجهان قال في شرحه قال الزركشي أرجحهما الثاني. ~~اه. PageV05P135 # قوله: عن البلوغ والحرية) أي: بناء على أن المتبادر من العدل عدل الشهادة ~~(قوله: من يقتل يخن) ينبغي أن يجب بقتله دية ذمي حيث استفاد الأمان؛ لأنه ~~مؤمن ويؤيده أنه لما قال في الروض فيمن دخل دارنا بأمان وقاتله يأثم أي: ~~لأنه بالأمان عصم دمه قال في شرحه قال الإمام وعليه دية ذمي. اه. # (قوله: كما يرق محكوم به إن أسلما) عبارة الروض أو أسلم أي: بعد الحكم ~~بالرق أي: الإرقاق لا قبله استرق. اه. # قال في شرحه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق ~~عكس ما قدمه في قوله إلا برضى الغانمين والوجه ما قدمه ثم وجرى عليه في شرح ~~الإرشاد. اه. # (قوله: ولا يمن عليه إلا برضى الغانمين) أفهم جوازا لمن برضاهم فانظر ما ~~المراد به مع أنه صار ملكا لهم وكان المراد به إهماله وتمكينه ms1326 من الذهاب ~~لأي محل شاء والتصرف في أي وجه شاء وإن كان باقيا على الرق فليتأمل. وكتب ~~أيضا استشكله الجوجري بأن لأهل الخمس حقا فكيف يسقط بمجرد رضى الغانمين؟ . ~~اه. قيل ويجاب بأن الملك هنا ليس مستقرا بدليل ما تقرر من أن حكمه قد تجوز ~~مخالفته في بعض الخصال. اه. وفيه نظر، ثم قضية الإشكال والجواب أنهم إذا ~~رضوا انقطع الملك عنه فهل المراد انقطاع الرق وعوده لحريته التي كانت فلا ~~ولاء عليه أو تنزيل ما جرى منزلة إعتاقه أو كيف الحال؟ (قوله: ومن أسلم ~~منهم) إلى قوله ولم يجز إرقاقه لا ينافي ذلك قوله في شرح الروض أو أي: أو ~~حكم باسترقاق من أسلم منهم وقتل من أقام منهم على الكفر أو باسترقاق من ~~أسلم ومن أقام على الكفر جاز صرح بذلك الأصل. اه. # ؛ لأن هذا مصور بما إذا سبق الحكم الإسلام كما هو ظاهر ومسألة الشارح ~~بالعكس # (قوله: ولم يقدر على إظهار دينه) قال في شرح المنهج وتقييده بعدم الإمكان ~~أي: إمكان إظهار دينه هو ما جزم به القمولي وغيره وقال الزركشي: إنه قياس ~~ما مر في الهجرة لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا ونقله عن تصحيح ~~الإمام. اه. # وعلى هذا فالفرق بينه وبين الهجرة ما في الأسر من الذل # (قوله: ولا أمان لنا عليك) أي: ولا أمان يجب لنا عليك فيجوز اغتيالهم ~~حينئذ حجر # (قوله: ويبعث العين إن أكره) وإن وكلوه ببيع شيء بدارنا باعه ورد ثمنه ~~أي: إليهم روض PageV05P136 # فصل في الجزية) (قوله: من نائب) شامل للعام والخاص كأحد الرعية ولا يقال ~~يحتاج هذا العقد للنظر وآحاد الرعية لا تصلح له؛ لأن نظر الإمام حاصل مع ~~الإنابة في العقد م ر (قوله: فلا يصح من الآحاد) أي: من غير إنابة له من ~~الإمام (قوله:؛ لأن الخنثى عقد له الجزية إلخ) إشارة إلى أن صورة المسألة ~~أن تعقد له الجزية حال خنوثته وقد قال أبو زرعة أخذا من كلام شيخه البلقيني ~~لعل صورتها ذلك ms1327 قيل ويرد بأن هذا لا يحتاج إليه لما تقرر أنها أجرة وهي تجب ~~وإن لم يقع عقد بل لا يصح لأنها لو عقدت له كذلك تبين بذكورته صحة العقد ~~ولم يقع خلاف في اللزوم لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. اه. # ولك أن تقول لو وجبت الأجرة هنا وإن لم يقع عقد لوجبت في مسألة الحربي ~~المذكورة وليس كذلك كما تقرر وفي عقب الجزية من الآحاد وعلى من بلغ وإن لم ~~يعقد له وفي التأمين من الإمام أو الآحاد وليس كذلك كما صرحوا به في كل ذلك ~~وأما فرق هذا القائل بين مسألة الخنثى والحربي بأن الخنثى ملتزم بخلاف ~~الحربي فيرد عليه أنه من أين جاء له الالتزام؟ فإن قيل بالعقد له تبعا ~~للذكر المحقق وإن كان دخوله في العقد على وجه الإجمال كعقدت لكم على أن على ~~الذكر منكم كذا قلنا فلا اعتراض على أبي زرعة ومن وافقه كالشارح؛ لأنهم ~~أرادوا بالعقد ما يشمل ذلك وإن قيل بتأمينه قلنا مجرد التأمين لا يوجب ~~الجزية كما تقرر وأن تقول قوله: بل لا يصح إلى قوله ولم يقع خلاف في اللزوم ~~إلخ ممنوع لأن اعتبار نفس الأمر لا ينافي وقوع الخلاف في اللزوم لجواز أن ~~يكون نفس اعتبار نفس الأمر مختلفا فيه بل الاختلاف فيه جرى في نفس البيع ~~كما قال في المنهاج، ولو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا صح في الأصح. ~~اه. # فتأمل سم (قوله: بخلاف الحربي) مع أن الحربي ليس من أهل الالتزام (قوله: ~~زعم التمسك) ببعض الكتب المنزلة قال في الروض ولو لم يقيموا بينة، ثم قال ~~وإن ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك بكتاب قبل النسخ والتبديل صدقنا ~~المدعين وعقد لهم. اه. # قال في شرحه لأن دينهم PageV05P137 # لا يعرف إلا من جهتهم # (قوله: بقتال) وإن لم يشرط في العقد قتاله إن بان كذبه وفيه وجهان في ~~الروض (قوله: لأن الكفار لا يحكمون على المسلمين) هذا التعليل بمفرده عند ~~التأمل يصلح أن يكون فارقا ms1328 وأما جواب الشارح فقد يعارض بنظيره بأن يقال ~~يقال موضوع الجزية التأبيد وتفويضها إلى مشيئة الكافر يخرجها عن موضوعها ~~إلى ما يحتمل التأقيت ويجاب عن هذه المعارضة بأن تأبيد عقد الهدنة لا سبيل ~~إلى تمكن الكافر منه في العقد الصحيح منها بخلاف نقض الجزية بعد عام أو ~~عامين مثلا فإن الكافر يتمكن من ذلك في العقد الصحيح فكان الشرط المحتمل ~~لذلك مفتقرا في الجزية بخلاف الشرط المحتمل للتأبيد في الهدنة والله أعلم ~~بر (قوله: وذلك منتف هنا) لصحة التأبيد هنا (قوله: مع الجهل) لا حاجة إلى ~~اعتبار ذلك في التعليل لكفاية التأقيت في الفساد بدليل قوله أو أقتوا ويجاب ~~بأن ذكره زيادة في اقتضاء الفساد (قوله: فإنما جرى في المهادنة إلخ) انظر ~~فما الفرق بينهما بر (قوله: يعلم ما عند الله بالوحي) قد يقال لكنه لم يكن ~~عالما حين العقد والعبرة بالعلم والجهل بحال العقد فليتأمل سم (قوله: أو ~~أقتوا) أي: صريحا وإلا ففيما قبله تأقيت بدليل تعليله (قوله: ونجران) مع ~~أنه من جزيرة العرب (قوله: ووج إلخ) كأن المراد أنه علم لذلك الوادي وحينئذ ~~تتضح الأولوية (قوله: حرم الله منع) عبارة الروض ويمنع المرور بحرم مكة. ~~اه. # (قوله: إلى البلد ) لكن البلد بعض الحرم PageV05P138 # قوله: بأنه لا يقابل بعوض) إن كان عدم المقابلة لقصر الزمن فقد يكون ~~طويلا وإن كان لذات المكان ففيه نظر بدليل أن المملوك من الحرم يصح إيجاره ~~للمسلم وهذا يقتضي أنه في ذاته يقبل المقابلة فليقبلها في حق الكافر أيضا، ~~وامتناع دخوله لا يخرج المكان عن قبوله في ذاته ولو غصب إنسان شيئا منه ~~لزمه أجرة مثله كما هو ظاهر ولو أنه لا يقابل بالعوض لم يجب شيء بغصبه ~~فليتأمل # (قوله: وللحرم التحديد) التحديد مبتدأ وللحرم متعلق به وقوله: ثلاثة ~~أميال خبر وستة أميال عطف على ثلاثة وقوله: عراق لعله مجرور بنزع الجار ~~وكذا وجدة وقوله: عشر عطف على ثلاثة وقوله: جعرانه على نزع الجار (قوله: ~~فيما ذكر) قال في الروض لكن يستحب أي: إلحاقه ms1329 بحرم مكة فيما ذكر # (قوله: ولو كان ينتقل من بلد إلى أخرى إلخ) ظاهره وإن قصرت المسافة ~~وقوله: ويقيم في كل مكان دون أربعة أيام قيد في شرح المنهج ذلك بأن يكون ~~بين كل مكانين مسافة القصر ولم أره لغيره كذا بخط شيخنا وهو عجيب فإنه في ~~شرح الروض صرح بنقل ذلك حيث قال بعد قول الروض وله إقامة ثلاثة في كل قرية ~~ما نصه قال الزركشي: تبعا لصاحب الوافي وينبغي أن يكون بين كل قريتين مسافة ~~القصر وإلا فيمنع من ذلك لأن ما دونها في حكم الإقامة. اه. # (قوله: وشق نقل أو عليه حذرا) صريح شرح الروض عدم التقييد بما ذكر من ~~مشقة النقل أو الحذر عليه فإنه لما قال الروض ولا ينقل المريض من الحجاز ~~قال في شرحه وإن أمكن نقله بلا مشقة. اه. # وكلامه في غير الحرم (قوله: وقال البغوي إلخ) لم يزد في الروض على ما ~~يوافقه حيث قال ولا يدفن في الحجاز إن أمكن نقله قبل التغير قال في شرحه ~~وإلا دفن فيه وزاد في الروض عقب ذلك فلو دفن لم ينبش قال في شرحه وإن لم ~~يتغير وعليه قال الإمام ولا يبعد أن لا يرفع نفس قبره. اه. # (قوله: بقدر دينار لنا أو أكثر) يعني يجوز أن يعقد لكل واحد بدينار وأكثر ~~وإن كان فقيرا فيما يظهر وأما قوله: بعد ذلك وجاز إن ماكس إلخ فالغرض منه ~~أن الكافر إذا سأل في عقدها بدينار يجوز بل يسن للإمام أن يماكسه فيطلب ~~الزيادة ولا يمتنع عليه ذلك نظرا إلى سؤال الكافر في الدينار ولا يجب عليه ~~أن يعلمه بأن الدينار أقلها بذلك على ذلك قول الروضة وأصله ولا يلزم الإمام ~~أن يخبرهم بأقل الجزية بل يستحب أن يماكس حتى يأخذ من الغني إلخ فالحاصل أن ~~المماكسة إنما هي في أول الأمر PageV05P139 # عند العقد في آخر العام، ثم إن الكافر إن صمم على عدم الزيادة على ~~الدينار وجب قبوله ولا يجبر على الزيادة كذا بخط شيخنا ms1330 الشهاب وستعلم من ~~الحاشية في الصفحة الآتية أن المماكسة قد تكون في آخر العام بأن عقد على ~~الأوصاف (قوله: فله أن يأخذ عنه عوضا) ويمكن أن يحمل على ذلك ظاهر خبر معاذ ~~(قوله: بل تلفق أيام الإفاقة) قال في شرح الروض إن أمكن أي: التلفيق كيوم ~~ويوم أو ويومين، ثم قال، أما إذا لم يمكن التلفيق فالظاهر أنه يجري عليه ~~أحكام المجنون. اه. # (قوله: نعم إلخ) عبارة الروض ولا أثر ليسيره أي: زمن الجنون كساعة من شهر ~~قال في شرحه وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر. اه. # (قوله: التي يعتقدون تحريمها) في وصف الأحكام بهذا ما لا يخفى إلا أن ~~يراد بها الأمور المحكوم عليها بقرينة التمثيل (قوله: والصغار بالتزام ~~أحكامنا) قد يشكل بأنه لا صغار بالتزام أحكامنا مع تقييدها بما يعتقدون ~~تحريمه إذ لا صغار على الإنسان بالتزام ما يعتقده وقد يجاب بأن الصغار جاء ~~من جهة إلزامنا والإنسان لا يحتمل إلزام غيره له وتسلطه عليه ولو بما ~~يعتقده بقي أن وصف الأحكام هنا بأنهم لا يعتقدون تحريمها ينافي قوله الآتي ~~في شرح قول المصنف قلت وعيب ذا ما نصه أي: ويكفي في الصغار أن يجري عليهم ~~الحكم بما لا يعتقدونه. اه. # اللهم إلا أن يراد لا يعتقدونه من حيث الاستناد لدين الإسلام والتسلط به ~~عليهم فليتأمل، ثم رأيت شيخنا أشار إلى جواب آخر وستنظره بهامش ذلك المحل ~~فليراجع (قوله: لدخوله في الانعقاد) قد يستشكل في كف اللسان عن رسوله ودينه ~~بأنه ليس مما يعتقدون تحريمه وكتب أيضا وظاهر أنه لا ينافي ذلك ما سيأتي ~~أنهم لو سبوا الله ورسوله فإن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا؛ لأن ~~الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وإن لم يصرح باشتراطه وأما انتقاض عهدهم بذلك ~~فلا يكفي فيه لزوم ذلك لهم بمقتضى العقد بل ولا التصريح في العقد باشتراط ~~كفهم بل لا بد من التصريح في العقد باشتراط الانتقاض به # (قوله: وسقطت حصة بيت المال) هذا ظاهر إن لم ms1331 تقل بالرد على الوارث غير ~~المستغرق وقد قال الشارح في شرح الفصول ما نصه وإطلاق القول بالرد وبإرث ~~ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اه. # (قوله: فيقدم على الجزية) أي: بعد الموت بر # (قوله: لكن نص في الأم على الأخذ) هو PageV05P140 # متجه إن قسم ماله والوجه أن المراد أنه مع أخذ القسط لا يسقط الباقي إذ ~~لا موجب لسقوطه # (قوله: وجاز أن ماكس) اعلم أن المماكسة تارة تكون عند العقد وتارة تكون ~~عند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد له بأكثر من دينار فإن أجاب إلى ~~الأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسة أو علم أنه يجيب إليه ~~وإن أبى وجب العقد له بدينار، وأما الثاني فعلى وجهين: أحدهما: أن يعقد له ~~بدينار، ثم عند الاستيفاء يماكسه ليأخذ منه أكثر فهذا لا يجوز بل يجب ~~الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول ~~غنيا أو متوسطا لم يجز أن يأخذ منه زيادة على الدينار وثانيهما: أن يقع ~~العقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط ~~دينارين والفقير دينارا مثلا، ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ~~ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة مثلا أو أنت متوسط ~~فعليك ديناران مثلا فإن ادعى على الغني أو المتوسط أخذ منه الأربعة أو ~~الديناران مثلا وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه ~~وهذا الوجه جائز، ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على ~~الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب وبذلك يعلم أن قولهم العبرة ~~بالغني وغيره في آخر الحول محمول على ما إذا عقد على الأوصاف ولا يجوز حمله ~~على ما إذا عقد على الأعيان أيضا بل الواجب حينئذ ليس إلا ما عقد به مطلقا ~~كذا حقق ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - (قوله: ويسن أن يفاوت ms1332 ~~إلخ) منه تستفيد أنه يجوز أن يعقد للفقير بأكثر من دينار بر (قوله: إلا أن ~~تقوم بينة بخلافه) قال في شرح الروض أو يعهد له مال. اه. # (قوله: فإنه يمتنع مماكسته) شامل للمماكسة عند العقد ولمماكسته عند الأخذ ~~بأن عقد على الأوصاف أخذا من كلام البغوي الآتي؛ لأنه إذا لم يصح التزامه ~~زيادة على الدينار فلا تؤخذ منه زيادة إذا عقد عقد على الأوصاف فكلا ~~المماكستين ممتنعة فليتأمل سم (قوله: ويمكن أن يكون ذلك) إشارة إلى قوله ~~نفعه الندم (قوله: فلا يغير) بقي ما لو حصل الندم في أثناء العام # (قوله: لمسلم) بحث أنه قيد للندب لا الجواز (قوله: ثلاثة) أي: لا تندب ~~الزيادة على الثلاثة فإن وقع توافق على زيادة جاز صرح به الإمام شرح روض ~~(قوله : ذكر في العقد عدا إلخ) قد يقال كل ذلك مخالف لظاهر الخبر المذكور إذ ~~لم يتعرض فيه لشيء من ذلك (قوله: كمائة يوم) وقوله: الآتي كأن يقول ألف رجل ~~في العام هل المراد في مثل هذا المثال أن ضيافة الألف في كل يوم من المائة ~~وعليه فلو ضيفوا في المائة دون ألف لكونهم لم يمر بهم في المائة إلا دون ~~الألف فما الحكم هل يؤخذ التفاوت أو يسقط أو يلزمهم ضيافة تمام الألف في ~~أيام زائدة على المائة فيه نظر أو المراد أن ضيافة مجموع الألف في مجموع ~~المائة حتى لو ضيفوا مائة في تسعين يوما وبقية الألف في العشرة الباقية ~~خرجوا عن العهدة في ذلك نظر ولا يبعد جواز PageV05P141 # الأمرين بشرط البيان # (قوله: وذكر جنسه إلخ) قد يقال هذه التفصيلات خلاف ظاهر خبر البيهقي ~~السابق (قوله: ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول إلخ) ولو لم يمر بهم أحد سنة ~~لم يلزمهم شيء عباب (قوله: فليس للضيف المطالبة) قيل كذا أطلقوه وقضيته ~~سقوطه مطلقا وفيه نظر وإنما يتجه إن شرطه عليهم أياما معلومة فلا يحسب هذا ~~منها، أما لو شرط عليهم كلهم أو بعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة ~~القادمين ms1333 في بعض الأيام فيحتمل أن يقال يؤخذ بدلها لأهل الفيء ويحتمل ~~سقوطها والأقرب الأول وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير ~~جدوى. اه. # وقوله: فلا يحسب هذا منها متجه جدا لكن قد ينافيه أنهم عقبوا ما ذكروه من ~~أنه لا مطالبة به بقولهم بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية. اه. # إذ قضية ذلك سقوطه وإلا جاز بناؤه على أنه جزية أيضا فتأمله (فرع) # ويشترط عليهم الفاكهة الغالبة في وقتها وتزويد الضيف كفاية يوم وليلة ~~عباب # (قوله: أي: ويكفي في الصغار أن يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه) هذا لا ~~يخالف ما مضى عند قول الماتن وانقياد ومن قول الشارح وبانقيادهم لأحكامنا ~~التي يعتقدون تحريمها كالزنا والسرقة إلخ لأنا نقول نحن لا نؤاخذهم إلا بما ~~يعتقدون تحريمه ولكن نقيم عليهم أحكامه عندنا من القطع والرجم وغير ذلك وإن ~~كانوا لا يعتقدون ترتب ذلك عليه عندهم، ثم رأيت الشارح في باب نكاح المشرك ~~صرح بأنهم لا يحدون بشرب الخمر إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا ونقله عن ~~الرافعي والإمام وعلله بأنهم لا يعتقدون تحريمه كذا بخط شيخنا الشهاب ~~البرلسي (تنبيه) # قال في العباب ولو سلم الذمي الجزية أو دين مسلم من مال بيده لم نعلم ~~حرمته وجب قبوله أو نعلمه كأن باع خمرا عنده وقبضه حرم قبوله وإن أخبره ~~الذمي به ففي تحريمه وجهان. اه. # وقوله: حرم قبوله قال في الخادم وهو الموافق لقاعدة الشافعي في الأصول أن ~~الكفار مكلفون PageV05P142 # بالفروع خلافا لما أجاب به القفال في فتاويه من أنه يحل للمسلم تملك تلك ~~الدراهم قال؛ لأنهما لو أسلما لحلت الدراهم له قال وهذا القياس على ما بعد ~~الإسلام لا يصح لأن تقرير الذمي على ثمن الخمر بعد الإسلام رخصة كما يقر ~~على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له في الإسلام بخلاف تقريره فيما قبل ~~الإسلام ليس برخصة ولهذا لا نفتيهم بجوازه إلى آخر ما أطال به مع كثرة ~~فوائده فراجعه # (قوله: ويضعف الزكاة عنه) متعلق ببدلا كما أشار إليه ms1334 الشارح (قوله: فيأخذ ~~في خمس من الإبل إلخ) ويأخذ من مائتين أي: من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات ~~لبون ولا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون قلت وفيه نظر إذ لا تشقيص أي: هنا ~~بخلاف الزكاة روض (قوله: الظاهر منهما الأول) الذي في شرح الروض ما نصه ~~قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر الحول ~~في هذا الباب ترجيح الثاني. اه. (قوله: ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ~~ذلك) هذا المحل يجب إصلاحه فإن تضعيف الجبران على القول به خاص بالنزول دون ~~الصعود كما هو مصرح به في الروضة وغيرها إذ كيف يعقل القول بأنا نضعف ~~للكافر الجبران الذي يأخذه منا لأجل صعوده هذا شيء لم يذهب إليه ذاهب والله ~~أعلم برلسي. # (قوله: إن عن قدر دينار نزل) واستحب بعضهم زيادة شيء على الدينار لكل ~~واحد لأجل سقوط الاسم لما فيه من تشبيههم بالمسلمين وحط الصغار عنهم بر # (قوله: وللإمام أخذ عشر من كفور) PageV05P143 # الذي في الروض ولا يؤخذ من تجارة ذمي ولا ذمية اتجرت إلا أن يشرط مع ~~الجزية. قال في شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره. اه. # (قوله: وقضيته أنه لا بد في جواز الأخذ من أن يشرط مع الجزية) وكتب أيضا ~~نقل في الخادم عن صاحب الذخائر أن هذا خاص بالرجل فلو دخلت المرأة دار ~~الإسلام بتجارة لا يؤخذ منها لأن لها الإقامة بدار الإسلام أبدا قال نعم لو ~~دخلت الحجاز جاز الأخذ منها لأنها ممنوعة منه وفي نكت العراقي أن الحربي لا ~~يمكن من دخول الحجاز بتجارة وأن البلقيني نقل ذلك عن النص وأنه يعني ~~البلقيني قال إن الأصحاب جروا على ذلك كذا بخط شيخنا وقضية كلام المصنف ~~والشارح فيما سبق جواز دخوله إذا لم يقم مدة الإقامة وهي أربعة أيام صحاح ~~(قوله: في العام مرة) انظر لو تفاوت القدر في المرات وتنازعا في المرة ~~المأخوذ منها ويتجه أن الخبرة للإمام بالمصلحة (قوله: هذا إذا شرط عليه ~~إلخ) المتبادر أن ms1335 المراد شرط في الإذن لا في العقد بدليل مقابلته بقوله فإن ~~أذن له في الدخول وأطلق # (قوله: بل يجوز نقصه إلخ) أي: لكن لا بد أن يكون أجرة المثل فأكثر كما هو ~~ظاهر # (قوله: وظهرت ذكورة الخنثى) لو كان العقد على الأوصاف دون الأعيان كعقدت ~~لذكوركم على كذا، ثم ظهرت ذكورة بعض خناثاهم لم يبعد عدم الاحتياج إلى ~~استئناف العقد له لتناول العقد له في نفس الأمر وقد تبين ذلك (قوله: ولوجوب ~~جزية أخرى) كأن المراد غير جزية المتبوع # (قوله: وعن بناء مسلم جار نزل) عبارة العباب وأن لا يساوي بناؤهم بناء ~~جيرانهم منا وهم أهل المحلة فإن ساووهم فيه هدم القدر الممنوع وإن رضي ~~الجار بإبقائه فإن أسلم قبل الهدم اتجه تقريره كعال اشتراه أو بناه قبل ~~ملكنا بلادهم أو ببلاد فتحت صلحا لتكون لنا أو سكنه بإعارة أو إجارة لكن لا ~~يطلقه بلا سترة إلخ. اه. # واعلم أن المتجه أنه إن كان حكم حاكم بالهدم أو الإبقاء اتبع وإلا فالذي ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا أسلم قبل الهدم وفيما إذا باعه لمسلم ~~قبل الهدم هو التقرير لكن الذي كتبه بخطه بهامش الأنوار، والتقرير في ~~الأولى دون الثانية، وفرق بالترغيب في الإسلام وبأنه جاز أن يحدث له ~~بالإسلام حرمة كما حدث له بعقد الذمة حرمة ولا يقال إن العلة كونه كافرا ~~وقد زال؛ لأنه يرد عليه أنه يقرر إذا ملكه من مسلم مع بقاء كفره PageV05P144 # قوله: وترك البناء العالي الذي اشتراه) يفيد جواز التحجير وإن كان فيه ~~زيادة علم، وكتب أيضا يفيد جواز التساوي بالأولى وقياس تحجير العالي تحجير ~~المساوي وإن كان فيه تعلية (قوله: بخلاف صبياننا) هل محله غير المميزين أو ~~غير المراهقين راجعه (فرع) # قال في شرح الروض قال الزركشي ولو استأجر دارا عالية لم يمنع من سكناها ~~بلا خلاف. قال في المرشد وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا ~~لا يشرع لها الروشن أي: وهو الأصح أو لا ms1336 يجري لأن التعلية من حقوق الملك، ~~والروش لحق الإسلام وقد زال فيه نظر. اه. # (قوله: ويمنع من الإحداث) هل محل المنع إذا سكنها مسلم # (قوله: جوازه) قال في شرح المنهج وحمل الزركشي عدمه أي: عدم المنع على ما ~~إذا دعت إليه ضرورة. اه. # (قوله: أو فتحناها عنوة) قيل لا نظر لاحتمال كونها كانت في برية بعيدة ~~حالة الفتح، ثم اتصلت العمارة بها كما يفيده كلامهم خلافا لما مشى عليه ~~شيخنا في شرح البهجة ويفرق بينه وبين ما يأتي بأن علة المنع هنا الملك ~~بالاستيلاء وهو شامل للبلد وما حولها من البراري. اه. # قلت ويوضح ذلك أن الكنيسة بالبرية لا تزيد على دار بالبرية ولا شك أن ~~الفتح عنوة يشملها نعم إن شك في عموم الفتح، والاستيلاء لتلك البرية، وما ~~فيها اتجه ما في شرح البهجة وكان محمولا على ذلك فليتأمل. (قوله: يحمل على ~~أن إلخ) قيل وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الاحتمال البعيد، والقريب وحينئذ ~~فالقاهرة في ذلك كغيرها من البلاد الثلاثة خلافا لما في الخادم وتفرقته ~~بينها وبين الثلاثة لا يظهر وجهها وإفتاء ابن الرفعة وغيره بهدم كنائس ~~القاهرة لعله لما ثبت عندهم من الإحداث أو القرائن الدالة عليه قطعا إذ ~~الناظر إليها يقطع أنه لم يمض عليها مائة سنة فضلا عن ستمائة سنة . اه. # قلت وقد يوجه فتوى ابن الرفعة وإن لم يثبت الإحداث بل وإن ثبت عدمه بأنه ~~إذا كان فتح مصر عنوة ففتحها شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة فإن كانت ~~الكنيسة موجودة حين الفتح فقد شملها وصارت ملكا للمسلمين وإلا فموضعها موات ~~إسلام وهم يمنعون منه أيضا فلعل ابن الرفعة ثبت عنده أنها كانت موجودة حين ~~الفتح فقد دخلت فيه أو أنها أحدثت في ذلك المحل بعد جريان حكم الإسلام عليه ~~بالفتح فإن لم يكن ثبت عنده أحد الأمرين بل جهل حال ~~ PageV05P145 # الفتح، وعدم شموله لها بنحو تغلب من بها تعين القول بالإبقاء فليتأمل سم ~~(قوله: المبقاة) حيث لا يجوز الإحداث كما هو ظاهر ms1337 (قوله: إذا انهدمت) ولو ~~بهدمهم لها تعديا شرح روض (قوله: كذا قاله السبكي) زاد في شرح الروض والذي ~~قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات ~~جديدة. اه. # ويتجه على ما قاله السبكي أن محل منع الجديدة ما لم يحتج لها لنحو تلف ~~القديمة # (قوله: أو انفرد وكان ممر القاصدين له علينا) ظاهره سواء أكان مجاورا لنا ~~أو لا لكن عبارة الروض وإن عقدت بشرط أن لا يذب عنهم من يمر بنا وهم ~~مجاورون لنا فسد العقد. اه. # قال في شرحه بخلاف ما لو شرط أن لا يذب عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا ~~وهم غير مجاورين لنا. اه. # (قوله: في غير دارنا) قضيته أنه لا أثر لانفرادهم بما ذكر في دارنا وأنهم ~~يمنعون حينئذ (قوله: عرضا) قال في شرح الروض بأن يجعلوا أرجلهم من جانب ~~واحد قال في الأصل ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من ~~البلد أو إلى بعيدة فيمنعون في الحضر. اه. # (قوله: من النساء والصبيان ونحوهما) أي: فلهم ركوب الخيل وغير ذلك مما ~~ذكر (قوله: لأنهن ممنوعات) هذا صريح في جواز دخول رجالهم مع رجال ~~المسلمين PageV05P146 # قوله: بلا شبهة) هل يخرج الممتنع من الحرية بقتال # (قوله: أو سب النبي) قال الشارح الثانية أن من المسائل التي ينتقض العهد ~~فيها إن شرط وإلا فلا يسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال شيخنا القاضي ~~تاج الدين بن السبكي في التوشيح لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا ~~يقتل فإن ذلك لا يلزم وقد حقق ذلك الوالد - رحمه الله - في كتاب السيف ~~المسلول على من سب الرسول وصحح أنه يقتل وإن قلنا بعدم انتقاض العهد. اه. # (قوله: عن دينه) أي: المسلم، وقوله: إلى دينه أي: الفاتن (قوله: بما لا ~~يتدين به) قد يمثل له بقولهم في القرآن إنه متناقض المعنى فاسد الوضع ~~فليتأمل (قوله: وهذا ما صححه في المنهاج كأصله) وهو المعتمد كما قاله شيخنا ~~الشهاب ms1338 الرملي (قوله: إنه يصير) فيها جزم به الروض # (قوله: وجب إجابته) سيأتي بحث البلقيني فيمن انتقض عهده بالقتال أن ~~إسلامه بعد الظفر به لا يمنع من إرقاقه بعد ذلك فيجوز على قياسه أن يقول به ~~هنا لا تجب إجابته بعد الظفر به بر (قوله: واستشكل الأول) PageV05P147 # أي: الصحيح (قوله: إن اهتدى) أي: بعد الظفر به كما يدل عليه ما في ~~الحاشية السابقة # (قوله: يبطل) ضبب بينه وبين قوله بالبطلان إلخ وكذا بين قوله للنساء ~~وقوله صبيانهم ### | [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم] # (قوله: للفرض الثاني) أي: ليحضرهم، وقوله: لا للأول أي: معرفة من أسلم ~~منهم إلخ ### | [فصل في بيان الهدنة] ### | (فصل في الهدنة) # (قوله: بعوض) ظاهر عبارتهم أنه لا يشترط أن لا تنقص عن ~~دينار كالجزية ويؤيده أو يعينه الجواز بلا عوض رأسا (قوله: ويسمى أيضا) أي: ~~كما تسمى هدنة وكتب أيضا كما تسمى مصالحة # (قوله: بل أو الخاص بها) فلم يحترز المصرح بقيد العموم إلا عن الخاص ~~بغيرها PageV05P148 # قوله: ما كان) أي: حال وقوله: عند منصرفه خبر ثان لكان # (قوله: فلو انقضت المدة والحاجة باقية إلخ) وزالت الحاجة والمدة باقية ~~وجب إتمامها عب (قوله: فيجوز التزام المال إلخ) يدل لذلك ما هم به النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - من إعطاء الأحزاب يوم الخندق الصلح على ثلث تمر ~~المدينة على ما حكاه أرباب المغازي # (قوله: وماله) ينبغي نصبه عطفا على محل معمول المصدر وهو مسلم (قوله: ~~أسير) خرج ما يأتي في قوله في الصفحة الآتية وبالمسلمة الكافرة، والمسلم ~~(قوله: كافر) شمل الذمي (قوله: فإن كانوا ببلادهم جاز قتالهم من غير إنذار ~~إلخ) الذي يظهر لي أن ذكر الشارح لهذا الكلام في هذا المحل غير متجه بل ~~الذي ينبغي أن يكون هذا من أحكام عروض النقض منهم بشيء مما يأتي، وأما فساد ~~العقد بشيء مما سلف فالوجه فيه الإنذار مطلقا وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى ~~كذا بخط شيخنا الشهاب وفي شرح الروض مثل ما في ms1339 هذا الكتاب لكن الروض وأصله ~~لم يذكرا جواز القتال بلا إنذار إذا كانوا ببلادهم إلا في مسائل النقض ولم ~~يتعرضا له في مسائل الفساد PageV05P149 # قوله: ونفي بالشرط) لم يتقدم ذكر شيء من الشروط الصحيحة فكأن هذا إشارة ~~إلى ما يأتي من الشروط الصحيحة (قوله: ولو نقضه بعضهم إلخ) في الروض وشرحه ~~فإن أخذوا مالا أو سبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قاتلوا ~~المسلمين أو آووا عينا أو قتلوا مسلما أو تجسسوا جميعا أو بعضهم وسكت ~~الباقون عنه انتقض العهد ولو لم يعلموه نقضا وبيتوا في بلادهم بلا إنذار ~~والنازل بنا أي: بدارنا ما يبلغ المأمن. اه. # وقد تقتضي هذه العبارة شمول تبليغ المأمن للنازل بدارنا لمسألة قتال ~~المسلمين المزيدة في الشرح فليراجع (قوله: انتقض فيهم أيضا) قال في الروض ~~ولو لم يعلموه نقضا # (قوله: واعتبر ابن الرفعة إلخ) عبارة الشارح ويجوز نبذ العهد إليهم بظهور ~~أمارة النقض وإن لم يتحقق لكن الأصح أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك، ~~وكلام النظم وأصله يوهم خلاف ذلك. اه. # (قوله: لأنه يحتاج إلخ) قال في شرح الروض ورده الزركشي. اه. (قوله: إن ~~كانوا ببلادنا) الذي يظهر لي في هذا أنه قيد مضر وكذا بخط شيخنا الشهاب ~~وكتب أيضا لعله قيد لبلغوا دون ما قبله (قوله: كان أوضح) لأن من أسلم ~~المذكور هو القاد المذكور والعبارة توهم أنه غيره # (قوله: رد أبا بصير إلخ) وعلم - عليه السلام - ذلك ولم ينكره بل ذكر ما ~~يصرح بالجواز كما يعلم من تمام القصة (قوله: أو كفرا لا يقر أهله عليه) ~~يحتمل أن المراد به ما لا يعقد لأهل الجزية وبما يقر أهله عليه ما يعقد لهم ~~الجزية PageV05P150 # قوله: ولو قبل الدخول) كان وجه هذه المبالغة أنه قبل الدخول لم يحصل ~~للزوج شيء وبعد الدخول استوفى منفعة البضع المقابلة بالمهر (قوله: وإن حكم ~~بعتق الأرقاء) وسيأتي تفصيل الحكم بعتقهم (قوله: الصادق بعدم الوجوب) عبارة ~~المحلى الصادق به عدم الوجوب وهو أقعد كما لا يخفى (قوله: ورجحوه ms1340 على ~~الوجوب لما قام عندهم) لظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب فتأمل كذا بهامش ~~المحلي بخط شيخنا (قوله: فيصح شرط عدم ردها) قال في المنهج وشرحه وجاز شرط ~~عدم رده أي: مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا ويغرمون مهر المرأة وقيمة ~~الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة؛ لأن الرقيق ~~بدفع قيمته يصير ملكا لهم، والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة وأصلها. اه. # باختصار الأدلة وأشار بقوله كذا في الروضة، وأصلها إلى ما بينه في شرح ~~الروض من منازعة البلقيني في تغريمهم المهر بأن الردة تقتضي انفساخ النكاح ~~قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح ~~أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له وإلى ما قاله هو في صيرورة العبد ملكا ~~لهم من أنه جار على مقتضى كلامهما في البيع من صحة بيعه للكافر. لكن الصحيح ~~في المجموع خلافه (قوله: وعلى ما صححه الماوردي إلخ) أفهم أنه على الأظهر ~~لا يجب رد العبد والحر المجنون وعبارة الروض فصل عقدت بشرط أن يردوا من ~~جاءهم مرتدا أي: منا صح فإن امتنعوا من رده فناقضون أو على أن لا يردوه جاز ~~ولو امرأة ويغرمون مهرها وكذا قيمة رقيق فإن عاد رددناها. اه. # وظاهره أنه لا فرق في صحة الشرط في الشقين بين كون الشرط منهم مع ~~موافقتنا عليه، أو منا مع موافقتهم عليه # (قوله: وبعده) أي: الإيمان المفهوم من أمن PageV05P151 # باب الذكاة) (قوله: حلقوما ومري) لو تعدد الحلقوم والمريء أو أحدهما ~~فالوجه أن يقال إن كانا أصليين فلا بد من قطعهما وكذا إن كان أحدهما زائدا ~~واشتبه وإن تميز الزائد لم يشترط قطعه فليتأمل # (قوله: والوقف على مريء) وحذف عاطفه # (قوله: كإبل تشرد) أي: ولا يكلف الصبر إلى أن تسكن أو تحصل القدرة عليها؛ ~~لأنه قد يريد الذبح في الحال نعم لو أمكن اللحاق بعدو، أو استغاثة وجب بر ~~وعبارة شرح الروض، أما إذا تيسر لحوقه ولو باستعانة ممن يمسكه فلا يحل إلا ms1341 ~~بالذبح في المذبح؛ لأنه ليس متوحشا. اه. PageV05P152 # قوله: فإن لم يكن مزهقا إلخ) قضية الحل إذا كان الجرح مزهقا وإن تمكن من ~~ذبحه فلم يفعل لكن ظاهر كلامهم خلافه وعبارة الروض فصل: وإن أرسل سهما أو ~~كلبا على صيد وأدركه وفيه حياة غير مستقرة استحب ذبحه أو مستقرة فلم يذبحه ~~لتقصير حرم وإلا فلا. اه. # (قوله: أو بعرض المحدود) بضم العين أي: جانبه # (قوله: وقال النووي إلخ) قد يقتضي ما ذكره النووي امتناع تنجيسها في غير ~~الذبح والاستنجاء أيضا فليراجع # (قوله: {وما علمتم} [المائدة: 4] أي: ومصيد ما علمتم PageV05P153 # قوله: فلا حاجة في إخراجها إلخ) أقول بل إليه حاجة وهو دفع توهم أن قطع ~~جائز المناكحة تصوير، وأن الحل لا يتوقف عليه فليتأمل (قوله: فإن ظاهر ~~كلامهم عدم الحل) هذا مسلم في الجرح والإرسال، وأما القطع فما الفرق بينه ~~وبين غير المميز بر # (قوله: ما لو انصدم بغصن أو طرف جبل إلخ) محل ذلك كله أن لا ينتهي بالجرح ~~إلى حركة مذبوح وإلا فيحل ولا أثر لما يعرض بعد ذلك قاله في الروضة، ثم لا ~~يخفى أنه لو سقط على جبل أو سطح أو غصن واستقر عليه يحل في كل ذلك وإنما ~~المحذور أن يصدم ذلك، ثم يسقط على الأرض هذا ما فهمته من كلامهم وهو مرادهم ~~بلا شك إن شاء الله تعالى، ثم رأيت الزركشي ذكره بر (قوله: من طيور الماء) ~~المراد بطيوره من في الماء وإن لم يكن من طيوره فالإضافة بمعنى في مر ~~(قوله: نعم إن كان في هواء الماء إلخ) ونقل البلقيني عن الزاز عن عامة ~~الأصحاب أنه متى كان الطير في هواء الماء حل وإن كان الرامي في البر ~~واعتمده وحمل الخبر الظاهر في تحريمه على غير طير الماء حجر (قوله: والرامي ~~بسفينة فيه) بخلاف ما لو كان في البر م ر (قوله: وأصاب الصيد) أي: وإن كان ~~يقصر عن الصيد لولا الإعانة المذكورة بر (قوله: فبان حيوانا مأكولا) أي: ~~بخلاف ما لو أصاب حيوانا ms1342 مأكولا فلا يحل قال في الروض وكذا لو قصده وأخطأ ~~في الظن والإصابة معا كمن رأى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب غيره PageV05P154 # حرم. قال في شرحه؛ لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل. اه. # ، ثم قال في الروض لا عكسه قال في شرحه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا ~~فأصاب صيدا ومات حل؛ لأنه قصد مباحا. اه. # وقوله: لأنه قصد محرما قد يقال قد قصد محرما فيما إذا أصابه وبان حيوانا ~~مأكولا لا فكأن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا ~~كانت له (قوله: في غير الأولى) خرج الأولى؛ لأنه لا يتأتى فيها هذا التقييد ~~لوجود الذبح فيها (قوله باعتياد أكله) اعلم أنه إذا صادت الجارحة ثلاث مرات ~~مثلا ولم تأكل فيها من الصيد، ثم مرتين أخريين مثلا، وأكلت منه فيهما فقضية ~~كلام المصنف حرمة الصيد في المرتين وفي الثلاث قبلها أيضا وحاصل المنقول ~~المذكور الحرمة في المرتين دون الثلاث قبلها فاتضح قوله: وهذا مخالف ~~للمنقول إلخ (قوله: ولا ينعطف التحريم إلخ) وذلك؛ لأن تبدل صفة الجارحة ~~كتبدل صفة الصائد إلى ردة ونحوها ولا أثر لذلك، واعلم أن عبارة الشرح وغيره ~~توهم أن مسألة التكرر وجريان الوجهين مفرع على الراجح في المذهب من تحريم ~~الذي أكل منه مرة بعد التعليم وليس كذلك فقد رأيت في الروضة أن ذلك إنما هو ~~مفرع على مقابل الأظهر بر # (قوله: بأن يقول بسم الله) أي: فقط كما في الخادم؛ لأن بقيتها لا تناسب ~~المقام لكنه قال في شرح المنهاج ليس المراد بالتسمية خصوص هذا اللفظ بل لو ~~قال الرحمن الرحيم كان حسنا، ثم نقل عن النص أن ~~ PageV05P155 # ما زاد من ذكر الله خير (قوله: أن يكون جوابا) أي: للنهي وقوله: فتعين ~~إلخ لا يقال التعين ممنوع لجواز كون الواو استئنافية؛ لأنا نقول استئنافية ~~الواو نادرة، وحاليتها كثيرة فهي أكثر والحمل على الأكثر أرجح والحمل على ~~الأرجح واجب بقدر الإمكان (قوله: مفسر في كتاب الله) أي: في قوله {أو ms1343 فسقا ~~أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] لا يقال لا نسلم أن جملة أهل إلخ مفسرة ~~للفسق لجواز كونها صفة له مخصصة فلا ينافي أن يكون منه متروك التسمية؛ لأنا ~~نقول التخصيص مع صحة التعميم من غير داع بل مع داعي التعميم؛ لأن متروك ~~التسمية من الحرام الذي ينبغي استثناؤه على ذلك التقدير خلاف الظاهر فلا ~~يرتكب بلا دليل (قوله: فلا يقول بسم الله واسم محمد) قضيته الحرمة عند ~~الإطلاق بأن لم يقصد معنى التشريك ولا معنى أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد ~~وانظر الفرق حينئذ بين الحرمة هنا والكراهة فقط عند الإطلاق في مطرنا بنوء ~~كذا وقد يفرق بقوة الإيهام هنا إذ للنبي من العظمة ما يقوى معه التوهم ~~(قوله: كأن ذبح للكعبة تعظيما إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا ذبيحة أي: ولا ~~تحل ذبيحة مسلم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أو للكعبة أو غيرهما مما سوى ~~الله؛ لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك تعظيما وعبادة كفر كما لو ~~سجد لذلك صرح به الأصل فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو ~~لكونهم رسل الله جاز وتحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره عند ~~لقائه لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس. اه. # فأفاد قوله: ولا تحل ذبيحة مسلم ما صرح به الأصل أن للحرمة صورتين ما ~~يجامع الكفر، وما لا فليحرر ما يميز إحدى الصورتين عن الأخرى وأن الذبح ~~للكعبة تعظيما لكونها بيت الله أو للرسل لكونهم رسل الله خارج عن الصورتين، ~~وأن الذبح بقصد الاستبشار بقدوم السلطان لا يحرم فلتميز هذه الصور في ~~المعنى بعضها عن بعض ويمكن أن يقال بجمع صورتي الحرمة الذبح على وجه أن ~~المذبوح له يستحق ذلك لذاته وتتميز صورة الكفر بقصد العبادة ومجرد الحرمة ~~بعدم قصدها فليحرر جدا (قوله: أي: يسمي عند فعله إلخ) عبارة الروض والتسمية ~~أي: وتسن التسمية والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح ~~وإرسال السهم والجارحة ولو عند الإصابة ms1344 والعض. اه. # قال في شرحه لكن ما بعد لولا يصلح غاية لما قبلها فلو قال: وكذا عند ~~الإصابة والعض كان أولى. اه. # وقضيته ندب ما ذكر عند الإرسال والإصابة والعض ~~ PageV05P156 # قوله: قبل تمام قطع إلخ) قال في الروض ويعصي بالذبح من القفا ومن الصفحة ~~أي: صفحة العنق وإدخال السكين في الأذن فإن وصل المذبح، والحياة مستقرة ~~فقطع حل وإن لم يقطع جلدتهما ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع في ~~قطعهما بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى بلغ استقرارها أي: فإنه ~~يضر. اه. # وقوله: فإن وصل المذبح أي: في الصور الثلاث ، وقوله: فقطع أي: فقطعه ~~(قوله: كما في الروضة) عبارة الروض ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع ~~في قطعهما بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى منع استقرارها. اه. # أي: فإنه يضر # (قوله: كان أولى) أي: لسبقه في الوجود عليها ### | [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم] # (قوله: لم يملكه) أي: حتى يأخذه وقوله: ملكه أي: وإن لم يأخذه (قوله: ولو ~~أرسل كلبه) أي: أو كلبا غصبه (قوله: أي كما يملك الطائر) يفيد ملك الطائر ~~أيضا كفرخه بهذا الطريق، وهو قضية عبارة المصنف كأصله وأخذ به القونوي ~~وقضية تعبير الإرشاد بقوله ويملك صيدا تفرخ بملكه أن المملوك بهذا الطريق ~~الفرخ لا الأصل قيل وهو قضية كلام الروضة وصرح به في الجواهر. اه. # وعبارة العباب ملك بيضه وفرخه لا هو. اه. وقوله: لا هو قيل على وجه ضعيف ~~بل شاذ كما يعلم من كلام ابن الرفعة والمعتمد ما صرح به الشيخان وغيرهما من ~~أنه يملكه أيضا. اه. # فإن قلت كيف يملكه مع أنه غير مقدور عليه؟ قلت لعل وجه ذلك أنه في حكم ~~المقدور عليه؛ لأنه إذا عشعش ألف عشه واستوطنه واستأنس بذلك المحل فأمكن ~~التوصل إلى أخذه وعد في يد واضع اليد على ذلك المحل (قوله: بقصد التعشيش ~~فيه) ينبغي تقييده بما إذا اعتيد البناء للتعشيش بقصد الاصطياد به أخذا مما ~~قالوه في سقي ms1345 الأرض فقد قال في شرح الروض وما ذكره في مسألة السقي بقصد ~~التوصل نقله الأصل هنا عن الإمام وغيره لكنه نقل في إحياء الموات عن الإمام ~~خلافه وضعفه الأذرعي وجمع البلقيني بينهما بحمل ما هنا على سقي اعتيد ~~الاصطياد به وما هناك على خلافه. اه. # (قوله: في شبكة نصبها له) قال في الروض: ولا يملكه من طرده إليها قال في ~~شرحه لتقدم حق ناصبها (قوله: وإلا فلا) يدخل تحت وإلا قول شرح الروض وإن ~~أقطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره، ثم قال في ~~الروض فإن ذهب بالشبكة وكان على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبها. ~~اه. # (قوله: أي: بأن كان ثقلها يبطل امتناعه) بحيث يتيسر أخذه PageV05P157 # قوله: فلو قال مطلق التصرف إلخ) انظر هل يجوز إطلاقه على هذا الوجه أو ~~يحرم كالإفلات السابق؟ الظاهر التحريم لما فيه من التشبيه بالسوائب بر ~~(قوله: فلمن أخذه أكله) قال في شرح الروض: وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر. ~~اه. # وقد يوجه بأن أخذ الغير منه وأكله لا ينقص عن أخذه للأكل بغير واسطة وهو ~~جائز له فليتأمل سم وقوله: أكله أي: لا إطعام غيره خلافا لما بحثه في شرح ~~الروض م ر (قوله: تنبيه من لازم جواز أكله جواز ذبحه) ؛ لأنه طريق الأكل ~~ويستفاد من هذا أن إطلاق الإباحة يحمل على الأكل فهل يستفاد بها الانتفاع ~~بنحو الركوب أيضا فيه نظر ولو قيد الإباحة بالركوب فهل له حكم العارية فيه ~~نظر فليتأمل (قوله: والأرجح أنه يملكه) أي: ويزول ملك المعرض عنه بالإعراض ~~كما في شرحي الإرشاد بر # (قوله: إذا كان فيه حياة مستقرة) هذا الكلام يدل على حله بالذبح وإن لم ~~يكن فيه حياة مستقرة عنده ويشكل عليه أن الحياة المستقرة إذا زالت بنحو جرح ~~لم يحل بالذبح كما تقدم أول الباب والإزمان هنا حصل بالجرح بدليل تعبير ~~الشارح بقوله ولو جرح الصيد اثنان إلخ فليتأمل (قوله: فيلزم الثاني نقصه) ~~قد يقال يلزم من ضمان ms1346 نقصه ضمان ما بين قيمته مزمنا ومذبوحا؛ لأن الجلد إذا ~~نقص بالقطع اللازم للذبح لزم نقص قيمته مذبوحا عن قيمته قبل الذبح ففيما ~~ذكره البلقيني تناف لا يخفى مع التأمل (قوله: وإلا) أي: بأن ذفف بالذبح ~~(قوله: فإن حلفا) ينبغي أو نكلا (قوله: في الحالة الأولى) أي: إن ذفف بغير ~~الذبح وقوله: في الثانية أي: قوله: والأصل PageV05P158 # قوله: لا لك) إذا جمعت قيمتي يوم الجرحين وهما تسعة وعشرة (قوله: على ~~الحاصل) وهو تسعة عشر # (قوله: هذا إذا تمكن الأول من ذبحه) وذلك؛ لأنه إذا تمكن من الذبح وترك ~~يعد الجرح وسرايته إفسادا ومع ذلك فليس تركه للذبح مسقطا للضمان كما لو جرح ~~رجل شاة إنسان فلم يذبحها المالك حتى ماتت لا يسقط ذلك الضمان عن الجارح ~~فكان الأعدل الراجح ما تقرر من قسمة القيمة على تسعة عشر جزءا على كل منهما ~~ما تقرر في المتن بخلاف ما إذا لم يتمكن الأول فإن على الثاني تمام قيمته ~~مزمنا كما سيأتي لانتفاء التقصير من الأول بر (قوله: لأنه مات بفعله) فيه ~~تأمل لظهور مدخلية فعل الأول أيضا، وعدم تقصيره لا يمنع تلك المدخلية اللهم ~~إلا أن يقال هو لا يمنعها لكن يلغي أثرها فليتأمل، ثم رأيت ما يذكره آنفا ~~عن صاحب التقريب (قوله: ومذبوحا ثمانية) يحتمل أن المراد بكونه مذبوحا موته ~~بالجرح الأول فإنه ذبح شرعا أي: تذكية شرعا؛ لأنه لو لم يوجد إلا الجرح ~~الأول ومات منه كان حلالا إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه، وقد تقرر أن جرح ~~الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل أن المراد الذبح ~~فرضا كما يدل عليه قول العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم ~~الثاني ثمانية ونصف. اه. # وقوله: تلزمه الثمانية؛ لأن الأول لو سلم من فعل الثاني استفاد هذه ~~الثمانية لحل الصيد بفعله لو مات كما تقرر، وفي الاحتمال الأول نظر فليتأمل ~~(قوله: يلزمه ثمانية) وذلك؛ لأن الأول لو سلم من الثاني لاستفاد هذه ~~الثمانية لحل ms1347 الصيد بفعله فالمفوت لهذه الثمانية ليس إلا الثاني بخلاف ~~الدينار الآخر فإنه فات بكلا الفعلين فيوزع عليهما بر (قوله: وصححه ~~الشيخان) قال الإمام للنظر في هذا مجال فيجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل ~~الإمام من كل وجه. اه. # بر PageV05P159 # قوله: فلزم كلا منهما ذلك) قد ضعف هذا بأن فيه فوات نصف دينار على المالك ~~كذا بخط شيخنا أقول قد يدفع هذا التضعيف بأن نصف الدينار إنما فوته فعل ~~المالك؛ لأن السراية بالفعلين فلا يضر فواته فليتأمل سم (قوله: ثالثها إلخ) ~~ضعف هذا بإفراد الأرش عن بدل النفس بر (قوله: ونصف أرشه واحد) فنصفه نصف ~~واحد فيلزم الأول خمسة ونصف والثاني خمسة، وعبارة الروضة يلزم كل واحد نصف ~~قيمته يوم جنايته ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما ~~لزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ~~ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فتكون أحدا وعشرين إلخ ومنه يتضح ~~مفارقة هذا الوجه للسادس الآتي إذ اللازم لهما بالفعل على هذا قدر القيمة ~~فقط وإنما قلنا يلزم كلا منهما نصف قيمته يوم جنايته ونصف أرشه توصلا ~~لمراعاة التفاوت واللازم بالفعل على السادس أكثر من القيمة (قوله: فيجمع ما ~~لزمهما) إنما جمع وقسم على القيمة؛ لأنه يجب أن لا يزيد الواجب على القيمة ~~بر (قوله: ما لزمهما) أي: تقديرا وهو عشرة ونصف بر (قوله: ويقسم عليه) بعد ~~بسطه أنصافا (قوله: فعليه أرشها) وهو دينار (قوله: فيشتركان فيه) وهو يساوي ~~ثمانية فعلى كل أربعة (قوله: سادسها إلخ) هذا الوجه نقله الإمام عن القفال ~~قال في الروضة واعترض عليه بأن فيه زيادة الواجب على المتلف، وأجاب القفال ~~بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة كمن قطع يدي عبد فقتله آخر وأجيب عنه ~~بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، والقتل يقطع أثر القطع ويقع موقع ~~الاندمال وهنا بخلافه. اه. # (قوله: فيسقط عن كل منهما نصف الأرش) ويلزمه النصف الآخر مع نصف القيمة ~~يوم جنايته (قوله: قبل أن يملكه ms1348 الثاني) يؤخذ منه أنه ملك للثاني (قوله: ~~وكذا) أي: عليه ذلك إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه وذلك؛ لأن الثاني ~~إذا لم يتمكن من ذبحه تكون جراحة الأول المتأخرة كالمذففة بر (قوله: لم ~~يسقط) قد يقال عدم السقوط مستفاد من قوله السابق هذا إذا لم يكن الجرح ~~الثالث مذففا إلخ سم (قوله: فيأتي فيه قول العراقيين) ينبغي على قول ~~العراقيين أن يجمع قيمته يوم جرح الثاني وقيمته يوم جرح الأول ثانيا ويقسم ~~عليه ما فوتاه وهو قيمته يوم جرح الثاني فما خص الأول PageV05P160 # العائد لزمه ولا ينظر لقيمته يوم جرح الأول أولا؛ لأنه إذ ذاك لم يكن ~~مملوكا لأحد فليتأمل (قوله: ملكه) ضبب بينه وبين قوله وجملة (قوله: وإذا ~~تشككا) أي: والجرحان معا كما هو الغرض # (قوله: وبيع ذين إلخ) قضية عبارته كغيره أنه لو باع أحدهما فقط في هذه ~~الحالة لا يصح البيع بر PageV05P161 # باب الأضحية) (قوله: بتشديد الياء إلخ) هل المشدد جمع المشدد والمخفف جمع ~~المخفف (قوله: وانحر النسك) أي: وهو الضحية (قوله: والأملح إلخ) قرن ذي ~~القرن (قوله: بل هي سنة كفاية) أي: وسنة عين في حق الواحد الذي ليس في ~~البيت غيره كما هو ظاهر (قوله: بفعل واحد من أهل البيت) أي: عرفا فيما يظهر ~~وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض حجر وكتب أيضا وإن سنت لكل منهم فإن تركوها ~~كلهم كره، وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة؛ لأن الفاعل كما في القائم ~~بفرض الكفاية حجر (قوله: فيجري فيها ما يجري إلخ) ليس في ذلك إيضاح بأنها ~~تسن له إذا أذن له سيده ولعله المراد وفي الروض أنه إذا أذن له سيده وضحى ~~وقعت عنه أي: عن المكاتب # (قوله: أي: بثني) ما المانع من نصبه على المفعولية على تضمين ضحى معنى ~~ذبح أي: ضحى ذابحا ثني إبل (قوله: ولا يخفى أن كثيرا إلخ) لا يرد نظرا ~~للغالب (قوله: وعن سبعة) أي: مع أهل بيتهم يجزئ لو اشترك أربعة عشر في ~~بدنتين ms1349 على الشيوع فالوجه عدم الإجزاء إذ كل لا يخصه إلا سبع البدنتين فلم ~~يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا يجزئ بل لا يجزئ إلا سبع كامل من البدنة ~~الواحدة وقد صرحوا فيما لو اشترك اثنان في شاتين شائعا بعدم الإجزاء (قوله: ~~وإن بعض عرى إلخ) هل يجزئ هنا تقديم مريد الأضحية النية على الذبح أو لا؛ ~~لأن إرادة شريكه غير التضحية صارف فيه نظر والإجزاء غير بعيد وإرادة الشريك ~~إنما تصرف بالنسبة لنفسه فليتأمل (قوله: عن كل واحد) أي: مع أهل بيته ~~(قوله: إلا لصيد محرم والحرم) قال ابن المقري وهو واضح في الذبح، أما لو ~~أراد التقويم أو التعديل كما هو صفة دم الجزاء، فإنه يجزئ بل ذلك أفضل؛ لأن ~~التصدق بمائة مكان عشرة أفضل. اه. # قيل وهو جلي مفهوم من كلامهما أي: الشيخين؛ لأن قيمة البدنة فيها قيمة ~~الشاة أو الشياه، وزيادة إذ لا بد أن تكون أكثر كما يصرح به قوله: مائة ~~وعشرة وقضيته أنه لو قوم السبع فزادت قيمته على قيمة الشاة أجزأه ونقل ~~بعضهم إجماع الأصحاب على أن من وجبت عليه شاة في الجزاء لا يجوز أن يخرج ~~عنها بدنة أو بقرة محمول على ما قاله وأو في قوله أو التعديل بمعنى الواو. ~~اه. # قلت وفي قوله إذ لا بد أن يكون أكثر إلخ نظر ظاهر إذ حيث ساوت قيمته ~~الشاة كان فيه اعتبار بقيمة الشاة وذلك كاف فلا وجه ~~ PageV05P162 # لاعتبار الزيادة فليتأمل سم وكتب أيضا قوله: إلا لصيد محرم إلخ عبر ~~الإرشاد بقوله لا جزاء وهو شامل لجزاء شجر الحرم حتى يكفي السبع عن الشاة ~~الواجبة فيما قاربت سبع الكبيرة، ونازع صاحب الإسعاد في ذلك بما نوقش فيه ~~فليراجع (قوله: والمتولد بينها وبين الغنم) قال في شرح الروض وأما المتولد ~~بين جنسين من النعم فالظاهر أنه يجزئ هنا وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد ~~إلا أنه ينبغي اعتبار أصل أعلى الأبوين سنا في الأضحية ونحوها حتى يعتبر في ~~المتولد بين الضأن والمعز ms1350 بلوغه ثلاث سنين إلحاقا له بأعلى السنين نبه على ~~ذلك الزركشي وهو ظاهر وقدمت نظيره في الزكاة. اه. # (قوله: مشقوقة أذن) أذن نائب الفاعل وقوله: وفي نسخة أذنا تمييز وعلى هذه ~~النسخة لعل مشقوقة صفة دابة (قوله: البين عورها) لعله احتراز عن ذهاب بعض ~~ضوء العين (قوله: أي: لا مخ لها) فكان معنى لا تنقي لا تتصف بالنقي (قوله: ~~فائت الجزء) الجزء شامل لبعض الضرع أو الألية أو الذنب وصرح به غيره وقد ~~يفهم أيضا من قول المصنف الآتي أن مخلوقا بلا ضرع وألية فعلم الفرق بين ~~المخلوق بدون ذلك والناقص ذلك أو بعضه بعد وجوده، وعبارة الروض ولو فقدت ~~الضرع والألية والذنب خلقا أجزأت لا بقطع ولو لبعض أي: لا إن كان فقد ذلك ~~بقطع ولو لبعض فصرح بالفرق المذكور (قوله: من أذن أو غيرها) لو تعددت الأذن ~~وعلمت زيادة واحدة ينبغي أن لا يضر قطع بعضها؛ لأنه لا يزيد على فقدها من ~~أصلها أو أصالة الكل فهل يضر قطع بعض الواحدة لا يبعد نعم ولو علمت زيادة ~~واحدة واشتبهت بالأصلية فهل يضر قطع بعض واحدة لاحتمال أنها الأصلية فلم ~~يتحقق وجود شروط الإجزاء أو لا لاحتمال أنها الزائدة فلم يتحقق وجود المانع ~~فيه نظر. (قوله: خلا القرون والخصي) عبارة الإرشاد لا خصية وقرن. اه. # (قوله: فلا يضر فواتهما) قد يقال فوات الخصي بأن يكون غير خصي فكيف يتأتى ~~التعليل بقوله؛ لأن الخصي إلخ وقد يجاب بضبط ما في المتن جمع الخصية وما في ~~الشرح مصدر خصاه فليتأمل لكن جمع الخصية خصى بضم الأولى وفتح الثاني؛ لأن ~~جمع فعلة اسما بضم أوله وسكون ثانيه فعل بضم أوله وفتح ثانيه ولا يستقيم ~~ضبط المتن بفتح ثانيه فلعله سكنه للوزن (قوله: وأثر انكساره) بخلاف ما إذا ~~لم يؤثر (قوله: والتي ذهب بعض أسنانها) قال في الروض فلو ذهب الكل منع قال ~~في شرحه؛ لأنه يؤثر في ذلك أي: في الاعتلاف ونقص اللحم وقضية هذا التعليل ~~أن ذهاب البعض إذا أثر يكون ms1351 كذلك وعبارة البغوي وغيره ويجزئ مكسور سن أو ~~سنين وهي ظاهرة في ذلك ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي. اه. ### | (فرع) # لو ذهب كل أسنانها ولم يؤثر ذلك في العلف بحيث لم يحصل هزال ولا غيره من ~~الموانع فهل نقول لا يجزئ أيضا كما هو قضية إطلاقهم نظرا لما من شأنه أو ~~نقول يجزئ لعدم وجود مانع فيه نظر فليراجع PageV05P163 # قوله: يورث الهزال) ظاهره وإن لم يحصل هزال (قوله: كما يجزئ ذكر المعز) ~~مع أنه لا ألية ولا ضرع # (قوله: ولو كان مقدما لنيتها على الذبح) وإن لم يستحضرها عنده خلافا ~~للأذرعي وإنما يعتد بتقديمها عند تعيين الأضحية كما في المجموع قياسا على ~~الزكاة والصوم والمراد تعيينها بالشخص أو بالنوع على الأوجه كنيتها بشاة من ~~غنمه التي في ملكه التي سيملكها على الأوجه أيضا حجر (قوله: كما صححه ~~الشيخان) ولا يكفي على المعتمد من شبه تناقض وقع للشيخين تعينها بقوله ~~جعلتها أضحية أو عن نذر في ذمته عن النية عند الذبح أي: أو قبله؛ لأنها ~~قربة في نفسها فوجبت النية فيها بخلاف المعينة بالنذر فلا يجب فيها نية حجر ~~وقوله: أو عن نذر إلخ إن أريد التعيين عنه بالجعل وإلا خالف ما دل عليه ~~الجواب عن كلام الرافعي الآتي في شرح وذبح الأجنبي إلخ # (قوله: لا أن بهذين) قال الجوجري في مثل هذه العبارة في الإرشاد هذا يفهم ~~عدم صحة التوكيل في أحدهما دون الآخر قال وقد يوجه بأن الأصل عدم تفويض ~~النية إلى غيره في العبادات وقد جاز فيما إذا كانت تبعا فلا يجوز فيها ~~مستقلة. اه. # وهو قاصر على أحد الشقين، ثم لو وكل شخصا بالذبح وآخر بالنية اتجه المنع ~~أيضا كذا بخط شيخنا الشهاب وأقول الوجه خلاف ما ذكره هو والجوجري وإجزاء ~~التوكيل في أحدهما دون الآخر سواء النية والذبح وإجزاء توكيل واحد في النية ~~وآخر في الذبح ومما يؤيد خلاف ما ذكراه قول الشرح الآتي بخلاف ما لو وكل في ~~الذبح كافرا إلخ فإنه صريح في صحة توكيل ms1352 الكافر في الذبح دون النية وكذا ~~النسخة التي نقلها هناك عن المصنف فإنها صريحة في ذلك ولا يظهر فرق بين ~~الكافر والمسلم فليتأمل (قوله: أن لا يوكل كافرا في النية) أخرج توكيله في ~~الذبح (قوله: والصبي) فيه تصريح بصحة توكيل الصبي في مثل ذلك (قوله: في ~~النية) مفهومه جواز توكيلهما في الذبح وفي صحة توكيلهما إذا لم يتعديا ~~بالجنون والسكر وإن صح ذبحهما كما تقدم نظر فليراجع # (قوله: بخلاف ما لو نذر إلخ) لو نذر عتق عبد غير معين، ثم عين له عبدا ~~تعين كالأضحية وأولى؛ لأن العبد له حظ في العتق ~~ PageV05P164 # بر وروض (قوله: من الشياه) خرج غيرها (قوله: كشاة الأضحية) قضيته زوالها ~~عن ملكه (قوله: لتساويها فيه) في العروض نظر (قوله: ولو قال إلخ) بقي ما لو ~~عين بالنذر كلله علي صرف هذه الدراهم عما في ذمتي فليراجع (قوله: من ~~الدراهم) لعل وجهه تساوي الدراهم وقوله: وما في الذمة لعل وجهه أنه معدوم ~~(قوله: ذكره في الروضة وأصلها) قال في شرح الروض وظاهر أن غير الدراهم مما ~~لا يصلح للأضحية والعتق كالدراهم في حكمها. اه. # (قوله: وذات وصمة) أي: عيب قيل وقضية عبارة الحاوي على ما حله صاحب ~~التعليقة لزوم المعيبة وإن أبهم العيب كأن قال لله علي أن أضحي بمعيبة وهو ~~محتمل وعليه فيتخير في تعيين أي معيبة شاء لكن ظاهر تمثيل الشيخين ب لله ~~علي أن أضحي بشاة عرجاء أنه لا بد من بيان العيب وقد أخذ بهذا الظاهر ~~المصنف يعني مصنف الإرشاد حيث اعترض عبارة الحاوي المقتضية لخلاف ذلك. اه. # (قوله: أو عما في الذمة) أي: من المعيب في الذمة يجوز تصويره بما لو نذر ~~سليمة، ثم عين عنها معيبة ولكن بصيغة نذر فإن حكمها ما تقرر بخلاف ما لو ~~عين عنها بصيغة جعل فإنه يلغو كما سيأتي في المتن ويجوز أيضا تصويره بما لو ~~التزم في ذمته معينا كأن قال لله علي أن أضحي بعرجاء، ثم عين عنه معيبا ~~فإنه يتعين سواء عينه بصيغة ms1353 نذر أو جعل كالسليم عن السليم وهذا الثاني كأنه ~~مراد الشارح بدليل أنه سيذكر الاحتمال الأول وأظهر من ذلك كله أن يصور ~~المتن بما لو التزم المعيب ابتداء في ذمته كقوله لله علي أن أضحي بعرجاء ~~ومعنى المتن سواء عين بالنذر أو التزمه في الذمة معيبا وعبارة الإرشاد ولزم ~~في نحو عرجاء وصغيرة ولو بذمة قال شارحاه أي: ولو كان الالتزام لها في ~~الذمة كأن قال لله علي أن أضحي بعرجاء وهذا عين ما قلنا والله أعلم، كذا ~~بخط شيخنا الشهاب لا يقال لا يصح الاحتمال الأول مع قول المصنف الآتي، ~~وتعيين الذي تعيبا لنذره؛ لأنه إذا كان ما هنا مصورا بما لو نذر سليمة، ثم ~~عين عنها معيبة فإن كان الآتي مصورا بذلك لزم التكرار أو لو نذر معيبة في ~~ذمته، ثم عين عنها معيبة لم يصح حكمه عليه بأنه لغو فكيف جوز الشيخ حمل ~~المتن عليه؛ لأنا نقول نختار الشق الأول ونمنع التكرار؛ لأن ما هنا في وجوب ~~الصرف والآتي في عدم إجزائه عن نذره فليتأمل، أو ما هنا في التعيين بالنذر ~~كما يصرح به تقرير الشارح، والآتي في التعيين بالجعل بدليل أن الشارح لما ~~قرر الآتي استدرك عليه بقوله نعم إن عينه بصيغة النذر إلخ كما سيأتي (قوله: ~~من التزم عتقه) هل لزوم عتقه بمجرد الالتزام مطلقا، ثم إن كمل قبل الإعتاق ~~أجزأ وإلا فلا PageV05P165 # قوله: لو أخرج بدله) في التعبير بالبدل إشعار بأنه بعد إخراج البدل لا ~~يلزمه إخراجه هو أيضا بل له تملكه والتصرف فيه وهو قياس ما يأتي في شرح ~~قوله يجب إبدالها بها لكن قد يفهم خلافه التعليل الآتي، ثم بقوله؛ لأنه لم ~~يلزم التصدق إلخ وقد يفرق بين الالتزام مع العيب وقبله فليراجع (قوله: وبما ~~تقرر إلخ) من قوله أو في الذمة وما يتعلق به # (قوله: نعم إن عينه بصيغة النذر) خرج صيغة الجعل فراجع حاشية أعلى هامش ~~الصفحة السابقة (قوله: فإنه يتعين بالتعيين) ولو ذبح غير المعين عما في ~~ذمته مع ms1354 وجوده ففي إجزائه خلاف وقياس ما مر من صحة تعيين المجزئ ولزوم ذبحه ~~أن غيره لا يجزئ حجر # (قوله: إن لم يكن له مؤنة) محله ما لم يقصر كما هو الفرض فإن قصر حتى ضلت ~~وجب طلبها ولو بمؤنة كما في الروض وشرحه (قوله: ولا يلزمه الصبر إلى قابل) ~~قال في شرح الروض بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي ~~وغيره. اه . # (قوله: ولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال في شرح الروض بل لا يجوز له فيلزمه ~~الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره. اه. # (قوله: وإن يعينها إلخ) هذا في المعين عما في الذمة وما قبله من قوله وإن ~~يعيب إلى هنا في المعين ابتداء ففي ذاك يفرق بين التعييب والتعيب بخلاف هذا ~~(قوله: ولو وجدها قبل ذبح المبدلة) شامل لوجودها في الوقت وبعده وقوله: ~~ذبحها لم يصرح هنا ولا في شرح الروض فيما إذا وجدها بعد الوقت بوجوب الذبح ~~في الحال وعدم جواز الصبر إلى قابل كما صرح بذلك في شرح الروض في المعينة ~~ابتداء إذا ضلت ووجدها بعد الوقت كما نقلناه في الهامش والظاهر أنهما PageV05P166 # سواء في ذلك # (قوله: وأجيب عنه إلخ) هذا الجواب يفيد عدم اشتراط النية في المعين ~~بالنذر ابتداء وعما في الذمة فراجع حاشية أسفل الورقة السابقة (قوله: أرش ~~ذبح) وهو ما نقص من القيمة بالذبح (قوله: أي: قيمتها عند ذبحها) ظاهره ~~اعتبار القيمة وقت الذبح وإن كان وضع يده عليها تعديا قبله وكانت قيمتها ~~قبله أكثر وكذا يقال في مسألة ذبح شاة الغير الآتية وأكلها وقد يقال إذا ~~تقدم وضع يده تعديا على الذبح فهو غاصب والغاصب يلزمه أقصى القيم من وضع ~~يده إلى التلف بل، وأجرة المثل (قوله: ذكره في الروضة وأصلها) رجح في شرح ~~الروض الثاني فقال إنه الظاهر # (قوله: وإن أتلف المالك إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن أتلفها المضحي لزمه ~~الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر. اه. # (قوله: أي: ms1355 من مثله) أي: من قيمة مثله جنسا ونوعا وسنا من يوم النحر شرح ~~الإرشاد (قوله: ثم إن اشتراه بعين القيمة إلخ) وفارق الموقوف إذا قتل ~~واشترى بقيمته مثله فإنه لا بد من إنشاء وقفه وإن اشترى بالمعين أو نوى على ~~ما اقتضاه إطلاقهم بأن الوقف موضوعه الدوام وليست العين فيه آيلة إلى ~~الإتلاف فاحتيج إلى لفظ يقتضي ذلك مطلقا بخلاف التضحية هنا فإنها آيلة إلى ~~الإتلاف فلم يحتج إلى التعرض إلى جعلها كذلك إلا حيث لم توجد قرينة دالة ~~على ذلك من الشراء بالعين أو النية فاندفع قول الشارح يعني الجوجري ينبغي ~~أن يتساوى الوقف والأضحية وفارق الرهن حيث حكموا على بدله بأنه رهن في ذمة ~~الجاني بقوة تعلقه لتمحضه للآدمي بخلافهما حجر. # (قوله: من الأجنبي) بخلاف المالك إذ لا يؤخذ منه دون المثل كما علم مما ~~تقدم (قوله: ذات الكرم ) أي: في صورة الزيادة وقوله: يشتري صفة كريمة (قوله: ~~فبالشقص) جواب مهما أي: إذا لم يجد دون المثل كما سيأتي وعبارة الروض وشرحه ~~وإن أتلفها أجنبي ضمنها بالقيم فيأخذها منه المضحي ويشتري بها مثلها جنسا ~~ونوعا وسنا ويضحي به، ثم إن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإن كانت المتلفة ~~ثنية من الضأن مثلا فنقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن، ثم إن ~~نقصت القيمة عن ثمن الجذعة اشترى بها ثنية معز، ثم إن نقصت القيمة عن ثنية ~~معز اشترى دون سن الأضحية أي: دون الجذعة؛ لأن فيه إراقة دم كامل، ثم إن ~~نقصت القيمة عن دون الجذعة اشترى بهما سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير ~~أو بقرة لا شاة؛ لأن فيه شركة في إراقة دم، ثم إن نقصت عن شراء سهم من ذلك ~~اشترى لحما؛ لأنه مقصود الأضحية والمراد لحم النعم وظاهر كلامهم PageV05P167 # أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة، ثم إن لم يجد لحما يتصدق بالدراهم ~~للضرورة وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف ومن قيمة ~~مثلها يوم النحر فإن زادت ms1356 القيمة عن ثمن مثل المتلفة اشترى كريمة أو مثلا ~~للمتلفة وأخذ بالزائد أخرى إن وفى بها وإن لم يف بها ترتب الحكم على ما سبق ~~فيما إذا أتلفها أجنبي واستحب الشافعي والأصحاب كما اقتضاه كلام الروياني ~~أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يأكل منه شيئا وفي معناه البدل ~~الذي يذبحه أي: بدل الزائد وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل؛ لأنه مع أنه ~~ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا. اه. # بإسقاط التعاليل ونحوها مما لم يتعلق الغرض بنقله وفيه أمور : الأول: أن ~~قوله، ثم سهما وهو بمعنى قول المصنف فالشقص قال شيخنا الشهاب كأن مراده أي: ~~الروض الشقص غير المجزئ وإلا فكيف تقدم الشاة التي لا تجزئ أي: المذكورة ~~بقوله، ثم دون سن الأضحية على الشقص المجزئ أي: المذكور بقوله، ثم سهما. ~~اه. # قلت وقد يبقى الكلام على ظاهره ويوجه تقديم الشاة بأن فيها إراقة دم ~~كامل، ثم رأيت الشهاب ابن حجر قال في شرح الإرشاد ما نصه وقد يستشكل تأخر ~~هذا أي: شراء السهم عما قبله أي: شراء دون الجذعة مع إجزائه دونه ويجاب بأن ~~مصلحة إراقة الدم أرجح من مراعاة الإجزاء؛ لأن هذا متمم لا مقصود بالذات ~~فاندفع قول الشارح يعني الجوجري أن الثاني أولى. اه. # وكان وجه كونه متمما أن الأجنبي ذبح الأصل وفرقه كما هو فرض كلام ~~الإرشاد، ثم رأيت في الروضة كأصلها ما يقتضي تصوير الشقص بغير المجزئ حيث ~~قالا في الترتيب الذي نقلاه عن صاحب الحاوي واستحسناه ما نصه وإن أمكن دون ~~الجذعة شراء سهم في ضحية تعين الأول؛ لأن التضحية لا تحصل بواحد منهما وفي ~~الأول إراقة دم كامل. اه. # فتأمل تعليله فإنه مصرح بذلك فليحرر، والثاني: أن قوله، ثم لحما كقول ~~الشيخين في الترتيب الذي نقلاه عن صاحب الحاوي وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم ~~تعين الأول وإن لم يمكن إلا شراء اللحم، وتفرقة الدراهم تعين الأول. اه. ~~يقتضي ترجيح الوجه الثاني في قول الشرح فإن لم يمكنه شراء شقص ms1357 إلخ لكن ظاهر ~~ذلك أنه لا فرق في تقديم اللحم بين مسألة نقص القيمة وزيادتها لكن الشهاب ~~في شرح الإرشاد فرق بينهما حيث مشى في مسألة النقص على تقديم شراء اللحم ~~جازما به، وقال في مسألة الزيادة تصدق بالدراهم على الأوجه للضرورة وقيل ~~يشتري به اللحم ويتصدق به ويفرق بينه وبين ما قبله من وجوب تقديم شراء ~~اللحم بأن إراقة الدم حاصلة هنا بخلافه ثم فإنها ليست حاصلة فأنيط الحكم ~~بما يحكي بعضها حيث أمكن. اه. # فليراجع والثالث: أنه أفاد أنه إذا لم يجد لحما تصدق بالدراهم وذلك غير ~~عدم إمكان شرائه لقلة المأخوذ أو الزائد فيزاد ذلك على ما ذكره الشارح ~~وانظر ضابط عدم الوجدان فإنه قد يفقده في الحال مع إمكانه في المستقبل وهو ~~متفاوت قربا وبعدا والرابع: أنه أفاد أن الزائد في مسألة الزيادة لا يجب ~~التصدق به وهل يجري نظيره في مسألة الأجنبي بأن رخص المثل عند الشراء ففضل ~~من القيمة المأخوذة منه شيء، والخامس: أنه أفاد فيما إذا زادت القيمة أنه ~~يتخير بين شراء كريمة وبين شراء المثل وأخذ أخرى بالزيادة خلاف المفهوم من ~~قول المصنف مع فقدان ذات الكرم والله أعلم سم. # (قوله: فقيل يتصدق) هو المعتمد وقوله: كما في جبران إلخ أي: كحالتي ~~الزيادة والنقص م ر # (قوله: والأفضل سبع غنم) والسبع من الضأن أفضل منها من المعز كما في ~~الإرشاد بل ينبغي أن سبعا أكثرها من الضأن أفضل من سبع أكثرها من المعز لكن ~~لو كان الثاني أسمن فمحل نظر (قوله: اعتبارا بكثرة اللحم) هل يشمل غير ضأن # (قوله: من ثنتين إلخ) كذا عبر العراقي وقال الشارح في حاشيته عبارة ~~الروضة وأصلها من ثنتين دونها PageV05P168 # وسياق كلامهما يقتضي أن المراد منها دونها في اللحم والشحم وإن كانت أكثر ~~ثمنا، ويفهم منها أيضا أنه لو ضحى بثنتين بثمنها وهما فوقها في اللحم ~~والشحم كان أفضل وظاهر كلام الشارح يخالفه، ويمكن حمله على ما يوافقه. اه. # قلت بل ينبغي أن ثنتين مثلها في الشحم ms1358 واللحم أفضل لمساواة مجموعهما لها ~~في اللحم والشحم مع زيادة تعدد إراقة الدم فليتأمل سم وعليها عبارة الروض ~~والذكر أفضل فإن كثر نزوانه فضلته أنثى لم تلد قال في شرحه وعليها حمل ~~بعضهم قول الشافعي إلخ (قوله: لأن الحمل يهزلها) أي: من شأنه (قوله: ذلك) ~~وقال ابن الرفعة إلخ؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين فهو ~~كالخصي ورد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا ~~تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة. اه. # وفيه تصريح بامتناع الحامل بمضغة ولعل العلقة كالمضغة وبامتناع أكل ~~المضغة وسيأتي بيان هذا أوائل باب الأطعمة (قوله: وتكره مخالفة ذلك) ظاهره ~~وإن طال شعره وظفره ودخل يوم الجمعة مثلا وقد يقال أدلة الجمعة خاصة فلتقدم ~~على ما هنا وفاقا لما ذكره الزركشي من أنه لو أراد التضحية ودخل يوم الجمعة ~~وقد طال شعره وظفره استحب إزالته فليتأمل ويمكن أن يقال بين أدلة الجمعة مع ~~ما هنا عموم وخصوص من وجه وإذا خص عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في مريد ~~الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة واحتيج إلى الترجيح فليتأمل سم (قوله: ومنع من ~~تحريمه قول عائشة إلخ) لك أن تمنع ذلك بأن الحديث الأول خاص بنحو الشعر ~~والظفر، وحديث عائشة عام والخاص مقدم كما تقرر في الأصول فليتأمل سم (قوله: ~~نعم الأولى للمرأة إلخ) قد يقال هذا يدل على أن التنويع المذكور في الذكر ~~فكيف يستدل على شقه الثاني بقضية فاطمة - رضي الله عنها - إلا أن يجاب بأن ~~المراد الاستدلال بما يؤخذ من تلك القضية من حصول تلك الفائدة بالشهود ~~(قوله: فإنه بأول قطرة إلخ) قد يدل هذا التعليل على توقف المغفرة على ~~الشهود فليراجع (قوله: والأكمل أكل لقمة إلخ) قال في شرح الروض وظاهر أن ~~محل ذلك إذا ضحى عن نفسه فلو PageV05P169 # ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل ~~منها وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل ~~منها ms1359 إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق به عنه. اه. # وبقي ما لو ضحى الولي عن محجوره من مال نفسه أعني نفس الولي فهل له أو ~~لغيره من الأغنياء الأكل منها (قوله: غرم قيمة اللحم) قال في شرح الروض ~~وهذا بناء على أن اللحم متقوم وإلا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره. اه. # وكتب أيضا قال في الروض فإن أكل ما ذبح عن التمتع ونحوه جميعه لزمه دم ~~قال في شرحه؛ لأنه لما أكله تبين أن إراقة الدم لأجله وبه فارق ما مر من ~~أنه لو سرق اللحم خير بين ذبح دم وإخراج لحم ولو قال فإن أكل جميعه لزمه دم ~~كأن أوضح وأخصر مع سلامته من إيهام تقيد الحكم بدم النسك. اه. # (قوله: الكمال يحصل) أي: جنس الكمال كما هو ظاهر أخذا من قوله أفضل مما ~~عداه (قوله: وصوبه في الروضة) وظاهر أنه قد يقصد بالأكل ما يقتضي الثواب ~~كالاقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام (قوله: وواجب إن ملك الفقير إلخ) ~~قال في الروض ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. اه. # وهو المعتمد وإن نازع الإسنوي فيه فالمراد بالفقير فقير بلدها وينبغي أن ~~يعلم أن المراد ببلدها بلد ذبحها وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ~~ذبحها ببلد المضحي حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكل من يذبح عنه ببلد ~~آخر والظاهر أن هذا وهم بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحي بل أي مكان ~~ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أخرى أو بادية أجزأ وامتنع نقله عن ~~فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء فليتأمل ~~(تنبيه) # إذا ملك فقراء البلد القدر المجزئ، ثم أراد أن يتصدق بزيادة عليه على ~~فقراء بلد آخر مثلا فهل يمتنع ذلك؛ لأنه نقل أو لا لسقوط الواجب بما فعل ~~أولا فلا حرج عليه بعد ذلك فيه نظر # (قوله: الفقير المسلم) ولا يصرف منها شيء لكافر على النص ولا لقن إلا ~~المبعض في نوبته ms1360 ومكاتب أي: كتابة صحيحة فيما يظهر حجر (قوله: المسلم) ~~بخلاف الكافر حتى لو ارتد المضحي امتنع أكله من أضحيته ووجب التصدق بجميعها ~~كما نقل عن نص الشافعي م ر ويحتمل أن منع أكل المضحي المرتد مبني على خلاف ~~ما يأتي في الحاشية السفلى عن المجموع ما لم يكن مقيدا بفقراء أهل الذمة بل ~~شمل سائر الكفار (قوله: حرا) أخرج المبعض وهو شامل لذي المهايأة في نوبته ~~لكن ينبغي جواز إعطائه في PageV05P170 # نوبته وكتب أيضا ولا يصرف منها شيء لكافر على النص ولا لقن إلا لمبعض في ~~نوبته ومكاتب أي: كتابة صحيحة فيما يظهر حجر (قوله: أي: جزءا يسيرا) قال في ~~الروض ويأخذ به أي: بثمنه شقصا أي: مما يجزئ إن أمكن وإلا فلحما. اه. # وبين في شرحه أن ترجيح ذلك من زيادته وأنه صحح في المجموع أنه يكفي صرفه ~~أي: الثمن إلى اللحم وأن الأوفق بما استحسناه فيما تقدم ما في الروض، ثم ~~قال في الروض وشرحه وله تأخيره أي: كل من الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت؛ لأن ~~الشقص واللحم ليسا بأضحية لا الأكل منه أي: من كل منهما فلا يجوز؛ لأنه بدل ~~الواجب. اه. # (قوله: الغني المسلم) نقل في شرح المهذب خلافا في جواز إطعام فقراء ~~الذميين من الأضحية، ثم قال ولم أر لأصحابنا كلاما ومقتضى المذهب أنه يجوز ~~إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة. اه. # وهذا يخالف تقييد الشارح بالمسلم وهل بتقييد ما قاله بفقراء الذميين أو ~~يجوز عليه إطعام الكفار مطلقا ولو أغنياء وغير ذميين فيه نظر وقضية المعنى ~~أنه لا فرق بين الذميين وغيرهم (قوله: بل الأكل) أي: بأكل نفسه أو عياله ~~كما هو ظاهر وإن لم يجر نظير ذلك في الضيف؛ لأن قرينة الإهداء أقوى في ~~الدلالة على ذلك من قرينة الضيافة وهل له الإهداء كالأكل أو لا كالبيع ~~الأقرب أخذا مما يأتي الثاني حجر وكتب أيضا قوله بالأكل والتصدق والضيافة ~~لغني أو فقير مسلم حجر ج (قوله: تمليكه إياه) لو مات الغني المهدى إليه ms1361 هل ~~يطلق ملك الوارث (قوله: لا بالبيع ونحوه) مقابلة ذلك بالأكل تقتضي قصر ~~الجواز على الأكل وامتناع جميع ما عداه، وقضية ذلك امتناع تمليكه الجلد ~~للجلوس عليه وفيه نظر بل يتجه الجواز فليراجع (قوله: وغيرها) شامل لبقية ~~عظامها (قوله: أجرة) قال في شرح الروض وخرج بأجرة إعطاؤه منه لفقره وإطعامه ~~منه إن كان غنيا فجائزان. اه. # (قوله ويجوز من مال نفسه) هل له حينئذ أو لغيره من الأغنياء الأكل منها # (قوله: وكهي حقيقه إلخ) قضيته امتناع نقلها عن بلد ذبحها كما تقرر في ~~الأضحية (قوله: وهو مخير) عبارة الروض فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه (قوله: ~~ومقتضى كلام الأنوار إلخ) وجزم بذلك في شرح المنهج فقال ويعتبر يساره قبل ~~مضي مدة النفاس. اه. # (قوله: وشرعا ما يذبح عن حلق شعره) الظاهر أنه غير جامع؛ لأن الظاهر أن ~~من العقيقة شرعا ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده أو حيث لا يكون هناك حلق ~~شعر مطلقا فإن الذبح عند حلق الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكونا ~~في يوم السابع فليتأمل سم PageV05P171 # قوله: ويحلق رأسه) أي: شعره الذي هو حين الولادة يسمى العقيقة لغة (قوله: ~~ووضع الأذى عنه) لعل المراد به حلق الشعر، ثم رأيت قوله الآتي لخبري ~~الترمذي السابقين وهو كالصريح في ذلك (قوله: لكن روى أبو داود إلخ) وكره ~~الشافعي تسميتها عقيقة حجر # (قوله: كنافع إلخ) لعل صالحة ونحوها كذلك؛ لأن ذلك يتطير بنفيه وقد ينظر ~~في نحو صالح؛ لأنه من أسماء الأنبياء وقد يجاب بأن التسمية بذلك كان قبل ~~النبوة ممن لم يلاحظ الشرع على أن شرعنا قد لا يجري على ما قبله في مثل ذلك # (قوله: أو ورق) أو للتنويع دون التخيير والورق شامل للمضروب من ذلك ~~ولغيره (قوله: وإن ثبت بالقياس) قال في شرح الروض والخبر محمول على أن ~~الفضة كانت هي المتيسرة إذ ذاك. اه. # (قوله: على المتجه كما قال الإسنوي) خالفه غيره كالجوجري فقال: الأحوط ~~جعله كالذكر للفضيلة؛ لأنه حينئذ يتحقق الإتيان ms1362 بهما بخلاف جعله كالأنثى؛ ~~لأنه يفوت به الفضيلة إذا كان ذكرا. اه. # وهو متجه وأما رد بعضهم له بأنه لا يتجه إلا لو لم يحصل بالشاة أصل السنة ~~في الذكر فالخطاب بالشاة هو المحقق والأخرى مشكوك فيها فلم يخاطب بها فهو ~~غير رد له؛ لأن الشك في طلب الأخرى يناسبه استحباب الاحتياط فالتفريع في ~~قوله فلم يخاطب بها في غير محله فتأمله (قوله: أحب من شرك) ظاهره وإن شارك ~~بستة أسباعها مثلا وكذا ما يأتي فليراجع # ويتلو بعد ولادته قوله تعالى {وإني أعيذها} [آل عمران: 36] في أذنه ~~[أكله] [أكلها] [أكله] [للمضطر] [البيع للمضطر] [المضطر] والأصل فيها ~~المسابقة [. السباق] [. أهل الذمة] [. المسابقة عليها] [. المتسابقان] ~~[الرمي في المسابقة] [. في المسابقة] ويشترط تعيين صفة لرميهم في المسابقة ~~علم مبدأ كل من الراكب والرامي أي موقفه الذي يبتدئ منه ومنتهاه في ~~المسابقة تساوي الحزبين في عددهم وفي عدد الرمي من شروط المسابقة وموت مركب ~~ورامي النبل أي السهم موجب لانفساخ المسابقة ويجب في العقد الفاسد بالعمل ~~المشروط أجر المثل على الملتزم في المسابقة تعين القوس والنشاب أي نوعهما ~~في المسابقة ويبدل جوازا المعين من القوس والسهم بمثله من ذلك النوع وإن لم ~~ينكسر في المسابقة [. في المسابقة] التزام مال لمن صوابه من الرجال من عدد ~~معين أكثر من خطئه في المسابقة اصطلاحات في صفات الإصابة للرمي عند ~~المسابقة أصاب أحد الراميين عددا قد شارطه عليه الآخر في المحاطة في ~~المسابقة [. المسابقة] حسب له في الأولى وعليه في الثانية؛ لأن الجو لا ~~يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا ~~اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة فأصاب حسب له صرح به ~~الأصل لا إن رمى كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي فلا يحسب له إن أصاب ~~ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها ولهذا يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد ~~بخلاف اللينة وكذا الحكم لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب ms1363 ~~له. اه. ### | [باب الأيمان] ### | (باب الأيمان) # (قوله: وأصلها) أي اليمين. (قوله: تحقيق ما لم يجب اليمين) ~~يحتمل أن المراد بتحقيق ما لم يجب التزام تحقيقه وحصوله ولا يصح أن يراد ~~إيجاده وتحصيله؛ لأن مجرد اليمين لا تستلزم ذلك فضلا عن كونها إياه فليتأمل ~~وعلى ما قلنا ففي والله لأفعلن كذا التزام تحقيق الفعل وفي والله ما فعلت ~~كذا التزام تحقيق نفي الفعل فيتأمل سم. (قوله ما لم يجب وقوعه) وإن امتنع ~~وقوعه كقتل الميت. (قوله: بلا قصد) قال في الخادم: أراد بلا قصد إلى اللفظ ~~والمعنى كما صرح به القاضي الحسين والشيخ إبراهيم المروذي والبغوي في ~~تعاليقهم أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى قال البغوي ينعقد يمينه. اه. ~~أقول وهو ظاهر؛ لأن اللفظ صريح والصريح لا يحتاج معه إلى قصد المعنى. ~~(قوله: أو صلة كلام) ما المراد بذلك؟ . (قوله: أو صلة كلام) يحتمل أن ~~المراد بها الزيادة أي الزيادة في الكلام وتكثيره وتقويته. (قوله:؛ لأنها ~~استدراك مقصود منه) فيه نظر إذ الفرض عدم القصد فإن قصد فرض قصد فلا خصوصية ~~للثانية بذلك. (قوله: لو حلف) أي أراد. (قوله: وقال: لم أقصد اليمين) أي ~~لفظها بل سبق إليه لساني وقوله صدق ينبغي إلا أن يتعلق به حق آدمي أخذا مما ~~يأتي فلا تقبل ظاهرا. (قوله لا يصدق) PageV05P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P174 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P179 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. PageV05P187 # أي بغير قرينة. (قوله: وحقه) قال الماوردي ومعناه وحقيقته الإلهية؛ لأن ~~الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله وقال الإستراباذي: ~~حقه القرآن قال تعالى {وإنه لحق اليقين} [الحاقة: 51] وفسره الجلال ~~باستحقاق الإلهية وأما الحق معرفا فهو من أسمائه تعالى التي غلب إطلاقها ~~عليه كالرازق والرب بر وفي الروض وإن قال: وحق الله بالرفع أو النصب فكناية ~~قال في شرحه: لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية اه. # وفيه أعني شرحه في علي عهد الله الآتي والمراد بعهد الله إذا نوى به ~~اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها ~~العبادات التي أمرنا بها اه وقد يشكل ms1364 الفرق بين استحقاق الطاعة واستحقاقه ~~لإيجاب ما أوجبه ولا إشكال مع التأمل تأمل. (قوله: الحروف والأصوات إلخ) ~~هذا يدل على عدم انعقاد اليمين بالقرآن بمعنى الألفاظ. (قوله: ولا يخفى ~~إلخ) هذا الذي قاله في الحقيقة قول الرافعي السابق وذكرهم على الأثر إلخ ~~بر. (قوله وكقوله إن فعلت كذا إلخ) عبارة الروض وإن قال: إن فعلت فأنا ~~يهودي أو بريء من الله أو الكعبة أو فأكون مستحلا للخمر فليس بيمين فإن قصد ~~تبعيد نفسه أي أو أطلق لم يكفر أو الرضى بذلك إن فعله كفر في الحال إلخ اه ~~وحيث لم يكفر يحرم حتى حال الإطلاق كما هو صريح صنيع شرحه. (قوله: إن قصد ~~تبعيد نفسه) قال في شرح المنهج: أو أطلق وقوله لم يكفر قال في المهمات: ~~لكنه مع ذلك يحرم صرح به في الأذكار وسبقه إلى ذلك الماوردي بر PageV05P188 # قوله: إلا أن يريد إلخ) فعلم أنه يمين عند الإطلاق. (قوله: فلا يكون ~~يمينا) قال في شرح الروض: ولو في الإيلاء كما صرح به الأصل ولا ينافي ذلك ~~ما مر أول الباب من أنه لو قال: لم أقصد اليمين لم يصدق في الإيلاء؛ لأنه ~~هنا ادعى ما يوافقه ظاهر الصيغة من أقسمت أو أقسم أو نحوه بخلافه فيما مر ~~إذ قوله: والله لا فعلت كذا لا يوافق ما ادعاه اه وكتب أيضا عبارة الروض ~~وشرحه قبل ظاهرا وباطنا # (قوله فإن قرن ذلك) شامل لرفعه وغيره مما تقدم. (قوله: فليس يمينا) لا ~~ينافي ذلك صراحته؛ لأن الصريح لا ينافي قبوله الصرف. (قوله: وزاد الشيخ أبو ~~حامد إلخ) قال في شرح الروض: وسيأتي أنه كناية. (قوله: أو أشهد بالله) قال ~~في الروض: ولو قال الملاعن: أشهد بالله كاذبا لزمته الكفارة قال في شرحه: ~~وإن نوى غير اليمين إذ لا أثر للتورية في مجلس الحكم قال الرافعي ولك أن ~~تقول إنما لا تؤثر التورية حينئذ في الأحكام الظاهرة والكفارة حكم بينه ~~وبين الله تعالى فيشبه أن يقال لا يلزمه إذا لم ms1365 ينو اليمين ورد بأن ما ~~يتعلق باليمين من التحريم والإثم حكم بينه وبين الله ومع ذلك لا يرتفع ~~بالتورية قطعا قال البلقيني وإذا أوجبنا الكفارة تعددت قطعا بخلاف الأيمان ~~على المستقبل الواحد؛ لأن كل مرة من الماضي حلف وكذا في القسامة. اه. ~~والأولى أن يفرق بأن الحنث في الماضي مقارن لليمين بخلافه في المستقبل اه. ~~(قوله: أو علي عهد الله) قال في شرح الروض: PageV05P189 # والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا ~~وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها من العبادات اه. (قوله: فهي كنايات) قال في ~~الروض: فإن نوى اليمين بالكل انعقدت واحدة والجمع تأكيد قال في شرحه: فلا ~~يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمين ولم ~~يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا ونوى بكل مرة ~~يمينا صرح به الأصل اه وقوله كما لو حلف على الفعل الواحد العلة في الحلف ~~على المستقبل لا على الماضي أيضا أخذا مما في الحاشية الأخرى عن البلقيني. ~~(قوله: وعمر الله) هو من العمر لكنه في القسم لم يجئ إلا بالفتح بر # (قوله: بهذين الاسمين) يفيد أنهما بمعنى واحد وإنما اختلف الاسم وتعدد ~~فأو في المتن للتنويع في الاسم ويمكن أن يقال للتخيير فيه بمعنى أنك ~~بالخيار في التسمية بواحد منهما # (قوله: لم يحنث) مثله قول الماوردي لو حمله مع رأس الشهر وكان بعيد الدار ~~حتى مضت الليلة أو أكثرها وهو متوجه إليه لم يحنث؛ لأنه الإمكان بر. (قوله: ~~إلى زمن) قال شيخنا الشهاب ومثله بعد زمن ونحوه؛ لأن العلة كونه حلفا لا ~~تعليقا ويجوز أن يكون مراده الفرق بين PageV05P190 # الوعد وغيره اه. (قوله: بنية التحول) محل اعتبار ذلك إذا كان ساكنا قبل ~~في تلك الدار وإلا بأن كان دخل إليها لحاجة أو لينظر هل تصلح للسكنى مثلا ~~كفى الخروج ولو بغير نية التحول كما هو ظاهر وصرح به الأذرعي. (قوله باب ~~وغلق) لم يقيد هنا بما يأتي في ms1366 مسألة الحجرة من انفراد المرافق وما هنا ~~أولى بالتقييد من الحجرة فينبغي التقييد به، ثم رأيت أن شيخنا الإمام ~~الشهاب الرملي أفتى هنا باعتبار هذا التقييد. (قوله: أو انفراد أحدهما ~~بحجرة) قال في شرح الروض: وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار كما ~~صرح به الأصل. اه. # (قوله: فوقف الواحد) أي واحد كان ولا ينافيه قوله لا إن فارقه زيد؛ لأنه ~~في غير الوقوف بعد التماشي كأن فارقه زيد بعد وقوفهما. (قوله: ولو قال: لا ~~افترقنا أو لا نفترق) لا يخفى أن حاصل المعنى أنه حلف على فعله وفعل غيره ~~وكأنه قال: والله لا أفارقه أو لا يفارقني وحينئذ ينبغي أن يلاحظ كونه ~~مباليا أو غير مبال ويجري فيه التفصيل المقرر في ذلك # (قوله: أي الخل أو السمن) سوى بين مسألتي السمن والخل في اعتبار ظهور ~~الأثر الشامل للطعم أو الريح فقضيته الاكتفاء بكل منهما وقضية قول الشارح ~~الآتي والذي في الروضة وأصلها إلخ الاكتفاء برؤية الجرم في كل منهما لكن ~~قضية كلام الشيخين اعتبار اللون والطعم معا في مسألة الخل وعبارة الروض وإن ~~جعله أي السمن في عصيدة وظهر جرمه حنث وإن جعل الخل المحلوف عليه في سكباج ~~فظهر لونه وطعمه حنث بأكله اه. (قوله: والذي في الروضة إلخ) يمكن حمل الأثر ~~عليه فلا مخالفة # (قوله: فيحنث بأكلها) قياس الحنث هنا الحنث في لا أكلم ذا الصبي مشيرا ~~لشيخ أو بالعكس PageV05P191 # قوله: فعمله ناطفا) ينبغي الحنث هنا بمجرد عمله ناطفا لتعذر البر بمجرد ~~العمل # (قوله : قلت ضد هذا مر لك في الطلاق) المعتمد في كل باب ما ذكر فيه والفرق ~~أن الأصل بقاء العصمة م ر # (قوله: والشك في تثاقل الغصون) ينبغي أن يراد بالشك مطلق التردد باستواء ~~أو غيره لئلا يخلو المتن عن التصريح بمسألة الظن ~~ PageV05P192 # قوله: ويوافقه جزم الرافعي إلخ) قد يفرق بأن العثكال من نوع الخشب لا ~~السوط # (قوله: أي عمامة) كأنه إشارة إلى أن المراد بالشاش العمامة حتى يشمل غير ~~الشاش. (قوله: اعتيد ms1367 لبسه) في ذلك المحل حجر. (قوله: ولا ساترا لعورة) أي ~~لصغره عنها. (قوله: والتبان) وإن كان بعد فتقه أو قبله بقدر المنديل أو ~~أكبر منه كما اقتضاه إطلاقه. (قوله فإن اعتبرنا حال الأداء) أي وهو ~~الأصح PageV05P193 # قوله: مع التصريح بالشرط) أي وجود الحنث بإذن السيد. (قوله: بالجزم) أي ~~بإن # (قوله: إن هلكا) أي ماتا # (قوله: إن تقدما) وإن كان خلاف الأفضل. (قوله: لخبر أبي داود إلخ) لا ~~يخفى أن الخبر لا يشمل الحنث المحرم. (قوله: فلا تباح بالمعاصي) قد يقال ~~إنما يلزم إباحته بالمعصية لو كان الحنث سببا للتقديم بأن يقتضيه وليس كذلك ~~فإن الحنث لا يقتضي التقديم بل التكفير في نفسه فليتأمل. (قوله: فارتد ~~الآخذ لها) قال في شرح الروض: أو مات أو استغنى. (قوله: كما لا تقدم على ~~الحلف) قضيته أن التقديم على الشرط ليس تقديما على الحلف والظاهر أن ذلك لا ~~يخالفه قوله: في شرح الروض وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها؛ ~~لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك لم يجز ~~التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره وكما لا ~~يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها ~~مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام. اه. ووجه عدم المخالفة ~~أنه قد يدعي أن انعقاد اليمين أمر زائد على الحلف. (قوله: فهو مكفر مع ~~العود) وإن أجزأ ذلك أيضا. (قوله: فلا يقدم على الحنث أيضا) كما لا يقدم ~~على الحلف. (قوله: لغير حاجة) مفهومه أن العبادة البدنية قد تقدم على وقت ~~وجوبها لحاجة فلينظر هل من صورة الجمع تقديما ~~ PageV05P194 # قوله: نعم إن سقف كله أو بعضه إلخ) ودخل تحت السقف حجر وقوله حنث ظاهره ~~وإن لم يدخل المسقف منه. (قوله: عالية) عبارة الروض بحيث لا يرتفع بعضه عن ~~البنيان وكتب أيضا أخرج مساواتها له. (قوله: أو في محاذاة سطحها فلا) لعله ~~ما لم يسقف كله أو بعضه. (قوله ms1368 واعتمد عليها) وحدها لا عليهما حجر # (قوله: بمعنى استدامة) قد يقال لا ضرورة إلى هذا التأويل لانتظام المعنى ~~بدونه إذ المعنى بدونه أن اللبس المستدام لبس وهكذا وهذا صحيح ويجاب بأنه ~~بدونه يصير المحكوم بأنه ليس هو اللبس المستدام لا نفس استدامته مع أنها ~~المراد سم # . (قوله: ونحوها) في العباب بخلاف استدامة الشركة أي يحنث به إن لم ينو ~~شركة مبتدأة اه ونقله في تجريده عن فتاوى ابن الصلاح. (قوله: يخالف النزو) ~~جاء في العباب عطفا على ما لا يحنث باستدامته وكذا الغصب خلافا للروضة اه ~~لكن الذي في الروض عطفا على ما ذكروا الغصب ولم يتعرض في شرحه؛ لأنه من ~~زيادته ولا لنسبة خلافه للروضة فليراجع. (قوله: كالوطء والغصب) كما في ~~الروضة وإن أطال الإسنوي في رده حجر. (قوله: والصلاة) وصورة حلفه في الصلاة ~~أن يحلف ناسيا لها أوكان أخرس فحلف بالإشارة PageV05P195 # قوله: إلى ما هو أخص منه) هذا يدل على أن العرف خصص لفظ البيض والرءوس ~~بغير هذه الثلاثة لكن قضية قوله بقرينة تعلق الأكل أن تخصيصه لذلك في مساق ~~الأكل لا مطلقا فليتأمل سم # (قوله: والإذن لا يسمع) ولو حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه بر بالإذن لها ~~وهي غائبة لا بإخراجه لها إلا أن الفعل لا يسمى إذنا وينبغي في الحلف ~~بالطلاق أن يشهد على إذنه؛ لأنها المصدقة في إنكار الإذن حيث لا بينة حجر ~~أي بخلاف ما لو علق طلاقها على عدم الإنفاق وادعته حيث لا تصدق بالنسبة ~~لوقوع الطلاق PageV05P196 # قوله: ومثل ذلك يجري فيما لو حلف إلخ) وكذا قوله: فيما لو حلف لا يرد ~~زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا وأراد الرد إلى نكاحه خلافا لمن أفتى ~~بخلافه. (قوله: وجزم الرافعي إلخ) وجزم صاحب الروض بعدم الحنث هنا # (قوله وإلا فلا) قال في شرحه: جزم صاحب الأنوار كغيره بأنه لا يحنث وقال ~~الإمام الوجه عندنا أنه يحنث قال الأذرعي وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول ~~والقلب إلى ما قاله الإمام أميل قلت ولي به أسوة ms1369 # (قوله: والذي قاله المصنف أظهر) ومحل اعتبار نية التحول إن كان ساكنا فيه ~~قبل وإلا كأن دخل إليه لينظر هل يصلح للسكنى مثلا لم يعتبر # (قوله: حتى يتعدد) وظاهر أن من PageV05P197 # فوائد التعدد أن انحلال إحدى اليمينين أو الأيمان لا يقتضي انحلال غيره ~~وأنه تتعدد الكفارة إذا حصل الحنث # (قوله: والرأس للأنعام) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا عبر بالرءوس ~~بأل كوالله لا آكل الرءوس حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعضها أو برءوسا ~~بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث ~~بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني وسئل عن قول الشيخين في أواخر الطلاق أنه ~~لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء لم يحنث فيهما إلا بتزوج ثلاث مع ما في ~~الأيمان من أنه يحنث بواحدة في النساء ولا يحنث إلا بثلاث في نساء فأجاب ~~بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه؛ لأن التصوير مختلف اه فليحرر اختلاف ~~التصوير المقتضي لهذا التفاوت أو يفرق أو يسوى بين البابين. (قوله: قال: ~~والأول مقيد إلخ) الوجه عدم التقييد م ر. (قوله وهل يعتبر كون الحالف إلخ) ~~هو مفرع على الوجه الذي أفهمه كلام المنهاج وأصله صرح بذلك الجوجري - رحمه ~~الله - بر. (قوله: أما إذا لم يعتد) أي في شيء من البلدان أو لو اعتيد في ~~شيء منها دون سائرها حنث الحالف بأكلها مطلقا وإن لم يكن منها ولا بلغة ~~عرفها على الأقوى المذكور. (قوله: وهو الأصل) من قوله وهو الأصل تعلم ما ~~فيما اشتهر على الألسنة من إطلاق أن الأيمان مبنية على العرف أو أنه الأصل ~~فيها فليتأمل # (قوله: في الديار المصرية والشامية) PageV05P198 # أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحنث به فيهما وبعدم الحنث بالأصفر فيهما اه ~~وعلى ذلك فهل يعم الحنث به غيرهما كخبز الأرز فيه نظر وقد يتجه الفرق؛ لأن ~~العرف في غيرهما بخلافه فيهما ولا كذلك في خبز الأرز بل غاية الأمر أن غير ~~طبرستان لم تتعارف خبز الأرز فليتأمل وكتب أيضا ms1370 أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بالحنث بالأخضر في الديار المصرية والشامية وبعدم الحنث بالأصفر فيهما اه ~~وعليه فهل يعم الحنث بالأخضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل ~~في خبز الأرز وفي الرءوس؟ فيه نظر. ولو تعارف أهل الهند من إطلاق الجوز ~~الهندي دون غيره فالمتجه حنثهم به عند الإطلاق وهل يحنث غيرهم به على ~~القياس المذكور؟ فيه نظر. ولما ذكر العراقي كلام المصنف قال ما نصه قال: ~~شيخنا الإمام البلقيني كذا ذكره في البطيخ القاضي حسين والبغوي حملا له على ~~الربا فإنهما جنسان وليس بصحيح فإذا أطلق البطيخ في الديار المصرية ~~تناولهما بل في الأخضر زيادة وهو استمراره جميع السنة بخلاف الأصفر فينقطع ~~أكثر السنة قال: فإن كان اختصاصه بالأصفر عرف العجم فيمكن أن يخص ببلادهم ~~وقال أيضا: إن كان في الهند أو غيره يغلب إطلاق الجوز على الهندي أو حلف من ~~يفهم منه عند الإطلاق الهندي فإني أحنثه به اه انتهى. (قوله: وفي شموله ~~الزيتون وجهان) في البحر أصحهما وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أنه ليس ~~منها؛ لأن البلح قبل أن يحمر أو يصفر ليس منها فهذا أولى خلافا للبيضاوي في ~~تفسير والتين م ر وكتب أيضا قياسه على الليمون ليس بعيدا حجر. (قوله: لا ما ~~هو كخيار) ولا يدخل خيار الشنبر في مطلق الخيار. (قوله والسمن والزبدة) ولو ~~حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن كما صرح به الأصل وشرح روض. (قوله: في ~~الرمان) وهل يتناول الرمان جافه المسمى بحب الرمان؟ قضية كلامهم أنه لا ~~يتناوله حجر. (قوله: ويمكن عود الضمير) الذي في قوله منه PageV05P199 # قوله: فلو حلف لا يتناول إلخ) في التنبيه وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ~~ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث اه قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن ~~الأصح الحنث: ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه ولو أوجره لم يحنث وكذا لو كان ~~الحلف على الأكل والشرب بخلاف ما لو قال: لا طعمته فأوجره فإنه يحنث فإن ms1371 ~~معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله اه فليتأمل فيه، ثم رأيت في الروض وشرحه ~~ما نصه أو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلغ جوفه لم يحنث؛ ~~لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أو حلف لا يطعم كذا حنث بالإيجار من نفسه أو ~~من غيره باختياره؛ لأنه صار طعامه وعبارة الأصل؛ لأن معناه لا جعلته لي ~~طعاما وقد جعله له طعاما اه فقوله باختياره يندفع به الإشكال # (قوله: نعم إن أعيدت دارا بآلتها حنث) لعل هذا إذا حلف على معينة كهذه ~~الدار، أما لو لم يعين كدار فانهدمت دار وأعيدت ولو بغير آلتها فظاهر أنه ~~يحنث وإن أوهم تعبير الشارح خلافه حيث صور بقوله ولا يدخل دارا # (قوله: والأظهر المنع) فرق الجوجري بأن العادة اطردت في أكل نحو التمر من ~~كل ما فيه شيء يرمى بأن لا يؤكل إلا بعد رميه فإذا أكله بنواه صدق أنه ~~ابتلعه لا أكله بخلاف نحو الخبز والسكر فإن كلا من مضغه وابتلاعه يسمى أكلا ~~حتى لو رمى نواة ثمرة وابتلعها كان أكلا اه وهو محل نظر وكتب أيضا المعتمد ~~أن البلع أكل في الأيمان دون الطلاق م ر # (قوله وإن اشتهر إلخ) دفع لقول الإسنوي أن ما هنا يناقض عدم انعقاد البيع ~~بلفظ السلم وإيضاح الدفع أن الأيمان مبنية على العرف ولا يقدح في ذلك تفاوت ~~الصيغ عند الفقهاء برأي لا ما ملكه بقسمة قال في شرح الروض: وإن جعلناها ~~بيعا وكتب أيضا أي ولم يكن ملكها قبلها بشراء كإشراك بأن ورثه مثلا. (قوله: ~~يحكم له بصحة الأخذ) قد يقال يغني عن الحكم تقليد القائل بصحة الأخذ. ~~(قوله: أو اشترى مع غير إلخ) قال في الروض: بعد هذه المسائل: أو حلف لا ~~يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب أي ~~فلا يحنث بلبس وركوب المشترك من حلف لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته قال في ~~شرحه: وفي معنى اللبس والركوب السكنى. ms1372 (فرع) # قال في الروض: وإن اشتراه زيد لغيره أي بوكالة أو ولاية أو اشتراه، ثم ~~باعه أو باع بعضه وأكله حنث أي؛ لأنه أكل ما اشتراه زيد انتهى. (قوله: معا ~~أو مرتبا) قال في شرح الروض: نعم إن أفرد حصته فالظاهر حنثه إن PageV05P200 # كانت القسمة إفرازا اه وقد يوجه هذا الظاهر بأنه بالقسمة يتبين أن ما خرج ~~له مشتراه وحده فليتأمل جدا. (قوله: معا أو مرتبا) هذا مشكل بالحنث في ~~الإشراك كما تقدم إذ في كل شراء بعض شائع مرتب على شراه غيره بل الشراء هنا ~~أظهر فإن حمل ما هنا على ما قبل القسمة وما تقدم في الإشراك على ما بعدها ~~فهو تحكم لا فائدة فيه وكان ينبغي ذكر الشراء مع الغير مرتبا مع الإشراك ~~والتسوية بينهما في الحكم وقصر المتن هنا على الشراء مع الغير معا فإن قضية ~~فرق ابن المقري بينه وبين الإشراك بأن في الشراء معا الشركة واقعة من أول ~~الأمر بين الشريكين فلم يشتر زيد شيئا وحده وفي الإشراك الملك جميعه لشخص، ~~ثم لما أشرك زيدا فقد باعه النصف مثلا وحينئذ إن قسم فلا كلام وإلا فمشتري ~~زيد مخلوط بمشتري غيره وسيأتي حكمه أنه لا حنث في الشراء معا وإن حصل إفراز ~~حصة زيد أو شراؤه الباقي بعد ذلك إذ ليس مشتري زيد وحده، ثم رأيت شيخنا ~~الشهاب أطال الكلام في ذلك فراجعه، ثم توقفت في صورة شراء الباقي بعد ذلك ~~فليتأمل # . (قوله: ويمكن الخلوص في المخلوط له) لعل مرجع الهاء الحالف أي ويمكن ~~الخلوص للحالف من مشتري زيد # (قوله: ولا بالهبة لعبده) أي عبد زيد. (قوله: أن الوقف صدقة) صغرى وقوله ~~وكل صدقة إلخ كبرى. (فرع) # قال في شرح الروض: ولو حلف لا يشارك فقارض حنث؛ لأنه نوع من الشركة قاله ~~الخوارزمي قال الزركشي وهو ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله. اه. # . (قوله واستثنى البلقيني إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي عدم ~~الاستثناء # (قوله: وما أضيف مثل دار المسترق فإنه) ms1373 أي ما أضيف للملك الوجه أن قوله ~~مثل دار المسترق مقدم من تأخير عن قوله فإنه للملك وأن قوله بعد أن عتق ~~متعلق بقوله دار المسترق وكتب أيضا في الروض وشرحه ما نصه وإن حلف لا يدخل ~~حانوت فلان حنث بما أي بدخوله الحانوت الذي يعمل فيه ولو مستأجرا للعرف ~~ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي PageV05P201 # نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله أن الشافعي نص عليه في الأم ~~والمختصر وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه والقياس أنه ~~لا يحنث انتهى وفي الروض وشرحه أيضا أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه ~~ولو على دابة أخرى وكذا دكان حلف لا يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ~~ينسب إليه نسبة تعريف حنث ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة ~~إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش بمصر وخان ~~الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار ~~العتيق بدمشق فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ~~ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك اه فانظر وكذا دكان إلخ مع قولهم وما ~~أضيف مثل دار المسترق إلخ هل يخص بما إذا اشتهرت نسبة إليه وقولهم المذكور ~~بما إذا لم تشتهر نسبة إليه. # (قوله: فلو حلف لا يدخل دار زيد) فيه تصوير المسألة بالإضافة إلى الاسم ~~العلم لا إلى وصف الرق أو لفظ العبد كهذا الرقيق أو العبد فاندفع اعتراض ~~ابن المقري بأنه حيث صرح بالإضافة للعبد لغت اليمين؛ لأنه لا يملك ما دام ~~عبدا وإذا عتق لم يوجد الوصف وهو كونه عبدا. اه.؛ لأنه مبني على تصوير ~~المسألة بالإضافة إلى وصف الرق ونحوه. (قوله: لكن قال الرافعي إلخ) في ~~الروض فيما لو حلف لا يركب دابة عبد زيد فلو ركب دابة ملكها بعد العتق ~~فوجهان قال في شرحه: أحدهما ورجحه ms1374 الرافعي في الشرح الصغير يحنث لوجود ~~الملك وثانيهما لا إن لم يكن له نية؛ لأنه إنما يركب دابة حر وهذا رجحه ~~الأصل تفقها وهو الأوجه. اه. وترجيح الثاني هو الموافق لترجيح الرافعي في ~~مسألة الشرح # (قوله: ويقرب منه إلخ) إنما عبر بيقرب؛ لأن المضاف إليه هنا كان ممن ~~يتصور له الملك # (قوله: قبل الحلف) هل يتوقف الحنث على قبض الموهوب وموت الموصي وقبول ~~الموصى به قبل الحلف في ذلك. (قوله: عمما) قد يقال: الغزل بمعنى المغزول ~~فهي بمعنى الوصف الذي هو حقيقة في الحال فيشكل التعميم نعم لا إشكال على ما ~~قاله في جمع الجوامع من أن المراد حال التلبس لا النطق وقد حققنا ما قاله ~~في الآيات البينات سم. PageV05P202 # قوله لا حيث خيط الثوب منه وسداه إلخ) عبارة الإرشاد وفي ثوب من غزلها ~~بما كله منه اه وخرج بكله ما بعضه منه كسداه أو لحمته أو رقعة فيه؛ لأنه ما ~~لبس من غزلها بل منه ومن غيره ولا يحنث بالتحافه بلحاف نسج منه؛ لأنه لا ~~يسمى لبسا فإن لم يقل ثوبا بأن قال: لا ألبس من غزلها حنث بما بعضه منه لا ~~بثوب خيط بخيط أو رقع برقعة من غزلها؛ لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس نعم إن ~~كثرت الرقاع حتى صارت أكثر من الأصل أو مساوية له حنث على الأوجه لصحة نسبة ~~اللبس حينئذ إلى الرقاع المذكورة حجر وكتب أيضا قال ابن المقري ولا بالرقعة ~~من غزلها اه وينبغي تقييده بعدم غلبة الرقع كذا بخط شيخنا فليتأمل فيه. ~~(قوله أما اتزار بقميص إلخ) في الروض وشرحه ما نصه أو لا يلبس هذا القميص ~~أو الثوب فارتدى أو اتزر أو تعمم به لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو ~~قال: لا ألبسه وهو قميص فأتى بذلك فإنه يحنث؛ لأنه لبسه وهو قميص. اه. ~~وأقول إن أعرب قميصا في الأولى حالا أشكل الفرق بين الصورتين ومجرد كون ~~الحال في الأولى مفردا وفي الثانية جملة لا يظهر به هذه التفرقة ms1375 وإن أعرب ~~مفعولا مطلقا كما في ضربته سوطا أو مقرعة والمعنى لا ألبسه لبس قميص أي ~~لبسا بصورة لبس القميص من حيث إنه قميص فلا إشكال وعلى هذا فلعلهم يدعون أن ~~المفعولية المطلقة هي المتبادرة منه فليتأمل وليراجع سم. # (قوله: ولا بالتدثر به) قال في المهمات: ومحل ما ذكر في التدثر إذا كان ~~بقميص ونحوه كما صوبه في الوجيز، أما إذا تدثر بقباء أو فرجية ففي أصل ~~الروضة عن الإمام في محرمات الإحرام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد ~~لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد ~~أمر فلا وحينئذ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك اه ورد بما فيه نظر شرح روض # . (قوله أو هذا) عطف على قوله لحم هذه السخلة. (قوله: فلو اقتصر على اسم ~~الإشارة حنث مطلقا) بقي ما لو أخر الإشارة كلا أكلم العبد هذا ولا آكل لحم ~~السخلة هذه إلخ فهل الحكم كذلك أو يفرق؟ فيه نظر ~~ PageV05P203 # قوله: إذا ردده) أي الشعر بدليل قوله الآتي وترديد الشعر وكتب أيضا لم خص ~~هذا بالشعر. (قوله: لا الدعا كلام) عبارة المنهج أو لا يتكلم لم يحنث بما ~~لا يبطل الصلاة قال في شرحه: كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما إلخ اه أي ~~ويحنث بما يبطلها ويؤخذ من ذلك أنه يحنث بالحرفين والحرف المفهم وبالرد على ~~المصلي إذا قصد الرد فقط أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التلاوة فقط أو مع الرد ~~لكن قضية ذلك تقييد قوله الآتي إذا قرأ بما إذا قرأ بقصد القرآن حيث وجد ~~صارف. (قوله: ولو جنبا) لعل محل هذا حيث قصد القرآن. (قوله ولو كان أخرس) ~~يفيد انعقاد يمين الأخرس بالإشارة ويدل عليه قولهم إن إشارة الأخرس بمنزلة ~~النطق إلا في الحنث فلا يحنث بالإشارة من حلف لا يتكلم وبطلان الصلاة فلا ~~تبطل بإشارته والشهادة فلا تصح شهادة الأخرس بإشارته وكتب أيضا قال في شرح ~~الروض: وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام ms1376 النطق للضرورة كذا ذكره ~~الأصل وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن ~~فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئته ناطق فخرس ~~وأشار بالمشيئة طلقت ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي ~~مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن ~~كانت تؤدى باللفظ اه وما أجاب به عن الأول توقف فيه شيخنا الشهاب الرملي. ~~(قوله: ما لم يتحقق أنه مبدل) كأن قرأ جميع التوراة والإنجيل شرح روض # (قوله: وأحسن الثناء إلخ) لك أن تستشكل التفرقة بين الثناء والحمد مع أن ~~الحمد هو الثناء ولو كان الكلام مفروضا فيما إذا أراد الثناء بلفظ الثناء ~~والحمد بلفظ الحمد لم يكن إشكال لكنه خلاف ظاهر كلامهم فإن قلت: لا نسلم أن ~~الحمد هو الثناء بل هو أخص منه فإنه ثناء خاص كما يعلم من تعريفه قلت فليبر ~~في الثناء بما يبر به في الحمد؛ لأن ما يبر به في الأخص يبر به في الأعم مع ~~أن ظاهر كلامهم خلافه، ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما نصه ظاهر صنيعهم أنه ~~يتعين في هذا لفظ الثناء وفيما يأتي لفظ الحمد وإلا فما المانع من أن يجري ~~ما قيل هناك وبالعكس اه. (قوله: أي يلاقيها فتحصل معه) قال في الروض: وفسر ~~في الروضة يوافي نعمه أي يلاقيها حتى يكون معها وعندي أن معناه يفي بها ~~ويقوم بحقها اه قال في شرحه: ويمكن حمل كلام النووي على هذا اه وعبارة هذا ~~الشرح أقرب إلى موافقة عبارة الروضة. (قوله كلما ذكره الذاكرون إلخ) قد ~~يقال أبلغ من ذلك PageV05P204 # كلما ذكرك الذاكرون وكلما سها عنه؛ لأن ذكر الله أكثر من ذكر رسوله ~~والسهو عن ذكر رسوله أكثر من السهو عن ذكره وقضية أن هذا أبلغ أنه أفضل. # (قوله: قلت النووي هنا مال إلى ما في تشهد الصلاة) أي إلى أنه الأفضل أو ~~أفضليته ولا بد من ضم السلام إليه م ر. (قوله: ms1377 واعترضه القمولي إلخ) القائل ~~أن يجيب بأن صلاة الله على إبراهيم صلاة متكررة دائمة لظهور أن رحمته إياه ~~متكررة لا تنقطع. (قوله: أبلغ من غيرها بلا ريب) قيل أبلغيتها هنا تجبر ~~دوامها اه ولقائل أن يقول بل من جملة أبلغيتها هنا دوامها بناء على أن ~~أبلغيتها بالدوام وغيره فليتأمل # (قوله: حمل على قاضي البلد الذي حلف فيه) ظاهره وإن كان من غير أهله وهو ~~ظاهر ولا يبعد أن الحلف خارجه في نحو مزارعه كالحلف فيه، وأما إذا لم يكن ~~فيه ولا في نحو مزارعه ولا في بلد آخر فهل يحمل على قاضي أقرب الأماكن إليه ~~أو على أي قاض فيه نظر. (قوله وقد يتوقف فيما قاله) إلى قوله لا بوجوب ~~إجابة فاعله زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه على أن المعتبر إنما هو ناحية ~~الحالف أخذا مما مر أن المعتبر بلده اه قيل: ويجاب بمنع ذلك بل ليس منوطا ~~إلا بما يتمكن من إزالته بعد الرفع إليه وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه ~~كالعدم. اه. قلت: قد ينازع في هذا الجواب ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال: ~~إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع أن الفاعل لا يجب عليه إجابة ~~غير قاضي البلد نعم قد يجاب بأن المعتبر عند التعريف المعهود والمعهود في ~~كل شق إنما هو قاضيه لكن هذا بعد تمامه معنى آخر غير ما نظر إليه ابن ~~الرفعة سم. (قوله: ولو درى به) أو كان فاعل المنكر نفس ذلك القاضي PageV05P205 # ففيه نظر. (قوله: فكلمه بعد العتق) حيث لا يحنث. (قوله: حمل على عزل اتصل ~~إلخ) زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه ولا حاجة إلى هذا فإن المنهاج كأصله ~~قيد بدوام كونه قاضيا فلا يخالف ما هنا أصلا اه وكتب أيضا الذي في المنهاج ~~إنما هو فيما إذا نوى ما دام قاضيا والحنث فيها بعد التمكن يتحقق بمجرد ~~العزل بلا ريب بخلاف وهو قاض كما هنا فهذا الحمل غير صحيح والله ms1378 تعالى أعلم ~~بر # (قوله: ولو من الصلاة) يتجه تقييده بما إذا نوى به السلام عليهم. (قوله ~~فيستثنى) هو جواب الشرط الثاني وهما جواب الشرط الأول بر # (قوله؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتين إلخ) لا يخفى ما فيه ولهذا قال ~~القاضي سألت عن تعليل هذه المسألة عامة أصحابنا فلم أظفر بمقنع وقال الإمام ~~توجيه المذهب عسر عندي وقال الرافعي لا يخفى أن التسوية بين المسألتين قوية ~~وأن ما يحاول من الفرق ضعيف. (قوله: وبآذنت لك في الخروج كلما أردت بر في ~~يمينه) قال في الروض وشرحه: فإن أذن لها في الخروج، ثم رجع عن الإذن فخرجت ~~بعد لم يحنث في قوله في تعليقه حتى أو إلى أن آذن لك؛ لأنه جعل إذنه غاية ~~اليمين وقد حصل الإذن ويحنث في قوله فيه بغير إذني أو إلا بإذني أو بلا ~~إذني؛ لأن خروجها بعد رجوعه خروج بغير إذن ولا مانع اه. (قوله وانحلت) انظر ~~لو رجع عن إذنه هل يؤثر رجوعه ويسقط حكم الإذن فإن كان كذلك أشكل قوله: ~~وانحلت إلا أن يراد ما دام الإذن. (قوله: ولو قال: إن خرجت بغير إذني إلى ~~غير الحمام إلخ) PageV05P206 # اعلم أن الذي قرره شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر باللام فقال: إن خرجت ~~لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لغير الحمام فقط أي كان خروجها بقصد غير ~~الحمام فقط طلقت سواء عرض لها بعد الخروج الاشتغال بغير الحمام أو لا وإن ~~خرجت بقصد الحمام فقط أو بقصده وقصد غيره لم تطلق؛ لأن اللام للتعليل فلا ~~يصدق الخروج لغير الحمام إلا إذا قصد ذلك الغير وحده كذا ذكره م ر، ثم ذكر ~~أنها إن خرجت لهما طلقت وهو ظاهر؛ لأن العلة تكون ناقصة وإن عبر بإلى فقال: ~~إن خرجت إلى غير الحمام واشتغلت بعد الخروج بغير الحمام طلقت سواء خرجت ~~بقصد غير الحمام فقط أو بقصد الحمام فقط أو بقصدهما؛ لأن إلى لانتهاء ~~الغاية المكانية وقد انتهى خروجها لغير الحمام فقول الشارح في الصورة ~~الأولى لم ms1379 تطلق ممنوع؛ لأن عدم الطلاق في هذه الصورة إنما ذكروه فيما إذا ~~عبر باللام. (قوله: وفي العادة لا يقال إلخ) قد يقال وفي العادة لا يقال في ~~ذبح الشاة إنه ذبح للجنين ### | (باب النذر) # (قوله: أو للنذر إلخ) عطف على إنه وكتب أيضا أو على نذر ~~اللجاج من م ر. (قوله: وقال ابن الرفعة إلخ) قاله في الكفاية وقال في ~~المطلب: لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة بل قد يقال ~~بالكراهة وهذا مراده بما قاله في الكفاية منه بر. (قوله: نذر مجازاة) هو ~~المعلق قال في الروض وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة ~~كقوله إن أغناني الله أو شفاني فعلي كذا اه. (قوله بنوعيه) أي نذر المجازاة ~~والالتزام. (قوله: نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كان بالغا بعقل مسلما إلخ) ~~ليس في هذه العبارة إفصاح بأن هذه الشروط التي منها الإسلام معتبرة في نذر ~~اللجاج أو لا. (قوله: والكافر) فإن أسلم ندب قضاؤه عب. (قوله: أو ~~لالتزامها) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعي أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته ~~وعتقه فيعلل بعدم أهليته لالتزامها PageV05P207 # وفي شرح الروض عقب أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من ~~حيث إنها عقود مالية لا قربة اه يعني أن فيها جهتين أنها قربة وأنها عقود ~~مالية وصحت نظرا للجهة الثانية وكان المراد بالعقود التصرفات وإلا فنحو ~~الصدقة لا يتوقف على عقد. (قوله: لعدم الجزم إلخ) قضيته الانعقاد إذا أراد ~~الشرك. (قوله: وجزم في الأنوار بأنه نذر) وبحثه الرافعي كما قاله في شرح ~~الروض. (قوله: ولو قال نذرت لفلان كذا لم ينعقد) ظاهره وإن نوى به النذر ~~وكتب أيضا ومن الأول أي اللفظ نذرت لله أو لك أو علي لك كذا أو لهذا إذ ~~المعتمد الذي صرح به البغوي من اضطراب طويل في نذرت لك وإن لم يذكر معها ~~لله أنها صريحة وزعم شارح أن مخاطبة المخلوق بنحو نذرت لك يبطل صراحتها ~~عجيب ms1380 إلخ حجر. (قوله أنه لو نوى به الإقرار) عن نذر سابق عرف حينئذ. (قوله: ~~فهو التزام للتصدق) عبارة الروض. (فرع) # لو قال ابتداء مالي صدقة فلغو وإن PageV05P208 PageV05P209 # إن دخل الدار؛ لأنه جعل العتق جزاء الشفاء والظاهر لا وقد يؤخذ من قوله ~~أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر فلا ينعقد نذره بل هو مجرد تعليق ~~عتق بصفة # (قوله: فلا حاجة لقوله إلخ) فيه نظر؛ لأن نذر اللجاج من أفراد مطلق النذر ~~فلو ترك قوله سوى اللجاج فإن أراد مطلق النذر لم يصح أو ما عدا اللجاج فلم ~~تفده العبارة فلم يعلم المقصود وخروجه من التعريف لا يقتضي حسن إطلاقه ~~المعرف فإنه لو قيل في تعريف الإنسان الحيوان جسم ناطق لم يحسن مع خروج غير ~~الإنسان من التعريف بل اللائق أن يقول الحيوان الإنسان جسم ناطق # (قوله: وثانيهما PageV05P210 # إلخ) هو بالشرط الآتي عن النووي الوجه الموافق لما يأتي في إتمام صلاته ~~في السفر بشرطه # (قوله: نذر البدن من قرب) يمكن توجيه هذه العبارة بجعل هذه الإضافة على ~~حذف مضاف أي نذر ذي أو متعلق البدن وقوله من قرب بيان له أو من ~~للتبعيض PageV05P211 # قوله ويستثنى من هذا الأصل) أي الحمل على أقل واجب # (قوله: وعلى ممول إلخ) مثله في الروض، ثم قال في آخر الباب: ومن نذر ~~التصدق بشيء تصدق بما شاء قال في شرحه: من قليل وكثير لصدق الشيء عليه ~~بخلاف ما إذا ترك بشيء لا يجزئه إلا متمول كما مر اه وفيه تصريح بأن قوله ~~بشيء من عبارة الناذر بأن قال لله علي التصدق بشيء وهذا خارج بقوله هنا أي ~~والتصدق المطلق كما يخرج به لله علي التصدق بكذا والله أعلم. (قوله واعترضه ~~الرافعي إلخ) كأن حصول اعتراض الرافعي أن الأقل فيما ذكر قد لا يكون متمولا ~~كما في فطرة عبد اشترك فيه عشرة آلاف رجل ونصاب تجارة أو غيره حصل بالخلطة ~~من عشرة آلاف رجل فلا يتأتى اعتبار المتمول مع التنزيل على أقل واجب ~~فليتأمل # (قوله: ms1381 كما لو لزمه كفارة بعد أن نذر) أي فإنه يفدي عن النذر. (قوله: قال ~~البلقيني وهو غير وارد إلخ) إذا تأملت حق التأمل وجدت الجواب غير دافع ~~للإشكال وذلك؛ لأنه اعترف بأن صوم الكفارة المتأخر عن صوم الدهر يفعله ~~ويؤمر بالفدية عن صوم الدهر فنقول له هلا قلت: بمثل ذلك فيما لو تقدمت ~~الكفارة على صوم الدهر فإن أجاب بأن نذر الدهر لما تأخر عن الكفارة صار ~~زمنها مستثنى فلا يتناوله نذر الدهر قلنا: هذا المعنى بعينه موجود في نذر ~~الأثانين المتأخر عن الكفارة ومع ذلك كلفه الرافعي بقضاء الأثانين فليكلفه ~~هنا بالفدية عن صوم الدهر لتعذر قضائه فلا مخلص عن الإشكال إلا بما قاله ~~النووي كذا بخط شيخنا ولو جعل البلقيني سبب استثناء زمن الكفارة إذا تأخر ~~نذر الدهر عنها تقدم استحقاقها الصرف إليها PageV05P212 # مع عدم إمكان الجمع بالقضاء لم يرد عليه ما قاله الشيخ إلا أن نقول إمكان ~~الجمع في صوم الدهر بالفدية كإمكانه في الأثانين بالقضاء وهذا قوي فتأمله ~~سم # (قوله: لما ترك) متعلق بقوله يلزمه وقوله للقضاء متعلق بقوله ترك. (قوله: ~~نعم يندب) صريح في تعلقه بقوله أو نهارا إلخ أيضا بخلاف عبارته في شرح ~~الروض فإنه صور فيها هذا بما إذا قدم ليلا # (قوله: ما بقيا) أي وهو ما بعد قدومه من اليوم وظاهر أنه يقضي ما مضى بعد ~~قدومه قبل علمه به كما يقضي جميع الباقي لو لم يعلم إلا بعد مضي اليوم. ~~(قوله: ولا يلزمه قضاء ما مضى) ظاهره وإن علم يوم القدوم بعلامة وتمكن من ~~الاعتكاف من أوله فليراجع. (قوله: ويؤيده إلخ) قد يفرق PageV05P213 # بعدم تمكنه من إيقاع الاعتكاف فيما مضى، وأما الحرية فيمكن وقوعها فيما ~~مضى لتعلقها باليوم الصادق بما مضى # (قوله: وقد يفرق إلخ) في شرح الروض ويفرق بأن الحج والعمرة شديدا التثبت ~~اه. (قوله: والبدنية أضيق) قضية الأضيقة أنها أقرب إلى التأثر بالمنافيات. ~~(قوله: وإن يعينه لذبح بالتزام) ولا يتعين الموضع الذي عينه منه للذبح ~~كالصلاة إذا نذرها ms1382 فيه خلافا لما يوهمه كلام الحاوي حجر # (قوله: تعين الذبح بالحرم) ظاهره عدم تعين ملكه في صورة تعيينها. (قوله: ~~كالصدقات) وظاهر أن الكلام في نفس التصدق فقط بأن نذر مجرد التصدق في الحرم ~~فلا يشكل قوله: بخلاف غيره، وأما لو نذر التصدق على أهل بلد معين فإنه ~~يتعين سواء الحرم وغيره ولهذا قال المنهاج: أو التصدق على أهل بلد معين ~~لزمه لكن يبقى الإشكال في قوله الآتي نعم إن صرح بالتصدق باللحم في تلك ~~الأرض أو نواه انعقد. (قوله: بخلاف غيره) شامل للمدينة والأقصى. (قوله: قاس ~~به) على هذا لو عين نفس المسجد فينبغي أن لا يقوم مقامه بقية الحرم عند من ~~يخص المضاعفة بالمسجد. (قوله: وما قاله ابن المقري من أنها لا تتعين بتعيين ~~الحرم بعيد) عبارة الإرشاد وتعين درهم وفقير ومكان لصدقة لا صوم اه قال ~~الجوجري وإنما تعين المكان للصدقة نظرا إلى أن القصد نفع مساكينه. اه. فابن ~~المقري كما ترى قد عمم حكم الصدقة في التعيين ولم يخصها بالحرم والذي أحسبه ~~بل لا أشك فيه أن عبارته التي أشار إليها الشارح ولا تتقيد الصدقة بتعيين ~~الحرم غير أن الناسخ صحف تتقيد بتعين في النسخة التي وقف عليها الشارح فنسب ~~إليه ذلك مستبعدا له، ثم راجعت التمشية لابن المقري فوجدت الأمر كما قلت ~~وذلك أنه - رحمه الله - اعترض عبارة الحاوي بأمور عددها إلى أن قال ومنها ~~قوله: والصدقة مقتضاه أن الصدقة كالذبح يتعينان بتعينهما في شيء من الحرم ~~ولا يتعينان في غيره والصدقة لا يتقيد جواز نذرها بالحرم بل كل مكان فيها ~~كالحرم اه على أن حق الشارح باعتبار ما فهم أن يقضى على ابن المقري بالوهم ~~لا بالاستبعاد؛ لأن عدم تعين الصدقة بتعين الحرم بل مطلقا خلاف منقول ~~المذهب. PageV05P214 # والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يقال يتوقف أنه خلاف منقول ~~المذهب على ثبوت تصريحهم بذلك فيما إذا نذر التصدق في محل ولم يقيد بأهله ~~فإن كلام الشارح في ذلك فليراجع. (قوله: أي اللحوم) ينبغي ms1383 وغيرها كالجلود. ~~(قوله ذبح حيث شاء) فلا يتقيد بما عينه. (قوله: أيضا ذبح حيث شاء) أي ولو ~~في الآخر. (قوله: فإن تعدم ) ما ضابط العدم. (قوله: وإلا فهل يتصدق إلخ) ~~الذي في الروض وقال في شرحه: إنه من تصرفه وهو حسن ما نصه وإلا فشاة أو ~~شقصا أي من بدنة أو بقرة فإن لم يجد أي واحدا منهما فدراهم يعني يتصدق ~~بالفاضل دراهم فإن عدمت البقرة فالشاة بقيمة البدنة ولو وجد بقيمتها ثلاث ~~شياه أتمها من ماله سبعا اه. (قوله: وفي كلام الروضة إلخ) وجزم به في الروض ~~وكتب أيضا لعل هذا الترديد في حال تقييد البدنة بالإبل. (قوله: وهل لزيد ~~مطالبة إلخ) في الروض ومن نذر لمعين وأعطاه ولم يقبل بر وللمنذور له ~~مطالبته إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة اه وإذا لم ~~يقبل، ثم عاد وقبل فينبغي وجوب الدفع إليه وإذا طالب المنذور له الناذر ~~فادعى الإعسار ينبغي أن يكون في قبول قوله التفصيل في نظائره حتى لا يقبل ~~قوله: إذا عهد له مال وقد وافق م ر على ذلك بعد أن أطلق في إفتائه قبول ~~قوله بيمينه # (قوله: وفي مال عسير الانتقال) عبارة الروض وما تعذر نقله كالدار أو تعسر ~~كحجر الرحى فله بيعه ونقل ثمنه بنفسه. اه. PageV05P215 # قوله: نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه) قال في شرح الروض: وهو وجه ~~حكاه في باب الأضحية وصحح فيه المنع وعلله، بأنه من ضمانه ما لم يذبح وجزم ~~به المصنف، ثم وقد نبه على ذلك الإسنوي وغيره. اه. ### | (باب القضاء) # PageV05P216 # (قوله: ما يستلزم) أي تحقيقه. (قوله: وقول العلماء) وإطلاقه وتقييده ~~وإجماله وبيانه شرح الروض # (قوله: بأن لم يوجد منه إلخ) صادق بأن يوجد صالح في غيره يجيب إلى ~~التولية فيه والوجوب حينئذ على من بالقطر بعيد ولعله غير مراد PageV05P217 # قوله: والقضاء لا غاية له) انظر لو اطردت عادة السلطان بأنه لا يولي ~~القضاء أحدا على الدوام بل اطردت عادته بعزله بعد مدة وتولية غيره ms1384 كما في ~~زمننا هذا وتعدد الصالح في القطر الواحد. (قوله: وولوه) هل يشترط اجتماع ~~الجميع على توليته ولو بالرضا به مع تولية البعض أو يكفي البعض مطلقا أو ~~يشترط كونه الأكثر أو كونه أهل الحل والعقد أو كيف الحال؟ . (قوله: ولو بلا ~~حاجة) فقوله لحاجة إلخ خاص بالمثل # (قوله: أي الطلب) أخر القبول وسيذكر كراهته أيضا. (قوله: وللمثل إلخ) ~~ظاهره وإن كان المثل الآخر غير محتاج ولا خامل وقد يقتضي هذا كراهة الطلب ~~والقبول لكل منهما وكراهة ذلك لأحدهما بخصوصه دون الآخر تحكم ويتجه أن لا ~~يكره والحال ما ذكر قبول من سئل منهما بل يحتمل عدم كراهة الطلب أيضا وإلا ~~فلو كره لهما الطلب والقبول وكره للإمام الابتداء بالطلب كما يأتي آنفا لزم ~~أن يكون المطلوب ما يؤدي إلى تعطل القضاء فليتأمل. (قوله: ويحرم عليهما بذل ~~المال) قال الجوجري قال في الروضة: فإن لم يتعين ولم يكن مستحبا جاز له بذل ~~المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ اه ~~قال: أعني الجوجري وما ذكره من جواز البذل عند انتفاء التعين والاستحباب هو ~~خلاف ما ذكره الرافعي فإن الذي فيه عدم جواز البذل للتولي وجوازه لئلا يعزل ~~وهذا الذي ذكره الرافعي في هذه الحالة هو الذي ذكره الروياني الذي نقلا ~~المسألة عنه فهو الصواب اه كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض فإن لم يجب ولم ~~يستحب لم يجز له بذل المال ليولى ويجوز له بذله لئلا يعزل ووقع في ~~الروضة PageV05P218 # أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم اه # (قوله: بعزل من أهل) انظر كيف يحرم القبول بعزل المفضول مع ما سيأتي من ~~أنه يجوز عزل المفضول بولاية أصلح منه كذا بخط شيخنا وأقول قد فرض الإرشاد ~~هذا الحكم في الطلب فقال: وحرم أي طلبه لغيره أي على غير المتعين بعزل أي ~~مع عزل قاض صالح ولو مفضولا أو خوف خيانة على نفسه اه فينبغي أن يحمل عليه ~~كلام المصنف ويؤول تعبيره بالقبول فيزول الإشكال ms1385 وإن خالف قول الشارح قياسا ~~على حرمة الطلب المفهومة من كلامه إلخ سم. (قوله: أما بذله لئلا يعزل فجائز ~~إلخ) اقتضى هذا أن الذي يخاف الخيانة يجوز له بذل المال لئلا يعزل وفيه نظر ~~ولم أر هذا لغير الشارح فإن المسألة إنما ذكرها الرافعي في الذي لا يخاف ~~الخيانة كما سلف في الحاشية كذا بخط شيخنا # (قوله: بشاهدين) قال الجوجري وعدل الإرشاد عن قول الحاوي بشاهدين إلى ~~قوله بعدلين لئلا يتوهم أنه لا بد من الشهادة على الوجه المعروف، ثم نقل من ~~بحث البلقيني أنه إذا كان المدار على الأخبار ينبغي أن يكتفى بواحد بر # (قوله: الذي لا يقتضي انعزاله) ككثرة الشكاوى منه. (قوله: وبامرئ أصلح ~~منه أن يلي) يمكن أن يعرب أن يلي بدل اشتمال من امرئ أصلح منه. (قوله: أي ~~العزل) أي لغير المتعين كما يأتي آنفا. (قوله نعم إن تعين إلخ) PageV05P219 # ينظر مع قوله السابق فإن لم يكن ثم من يصلح إلخ. (قوله: فله عزل خليفته) ~~هو مع قوله قبله وإن لم يجز العزل يظهر به الفرق بين عزل الإمام للقاضي ~~وعزل القاضي لنائبه بلا سبب فيهما. (قوله: بلا سبب) أي ما لم يتعين وإلا ~~فلا بد من سبب م ر # (قوله:؛ لأن الغرض من نيابته معاونته) قال في شرح الروض: هذا كله إذا لم ~~يعين له من يستخلفه فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا؛ لأنه قطع نظره ~~بالتعيين وجعله سفيرا أشار إليه الماوردي والروياني وفيه نظر فيما إذا ~~استخلفه عن نفسه ويؤيده ما يأتي عن الماوردي قال في الأصل: ولو نصب الإمام ~~نائبا عن القاضي فقال السرخسي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون ~~له من جهة الإمام وفيه احتمال اه وصرح الماوردي بما يوافق هذا الاحتمال اه. ~~(قوله: فلا ينعزل بذلك) أي بانعزال القاضي بما يأتي. (قوله: بخلاف الوكيل) ~~مثله ناظر الوقف وصاحب الوظيفة فينعزلان بمجرد العزل والكلام في الوظيفة ~~إذا صح العزل بأن كان بسبب يسوغه وإلا لم يصح عزله وكذا في ms1386 الناظر إلا أن ~~يكون النظر للحاكم بشرط الواقف فله ولو بلا سبب عزل من أقامه ناظرا بل ~~ينعزل الناظر بانعزال القاضي. اه. م ر PageV05P220 # قوله: فلأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء) قال في شرح الروض نعم لو انعزل ~~بالعمى قبل منه ذلك؛ لأنه إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله ~~حكمت بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه. (قوله والخلاف مبني إلخ) ~~قضية البناء ترجيح عدم التصديق. (قوله: لا يضر إضافة العدل إلخ) أي العدل ~~الشاهد مع هذا القاضي أما لو شهد بذلك عدلان مستقلان وأضافا فظاهر قبولهما ~~على الاحتمال الأول أيضا بر. (قوله: فيه وجهان في تعليق القاضي) قال في شرح ~~الروض: أوجههما المنع. اه. # (قوله: وأخذ واحدة واحدة) قال جمع بقرعة قال الأذرعي: وهو الأقيس ~~حجر PageV05P221 # قوله: للتعزير) متعلق بالمحبوس. (قوله: فمن وجده مستقيم الحال إلخ) قال ~~في الروض : أو شك في عدالته قرره قال في شرحه: وقيل ينزع المال منه حتى يثبت ~~عدالته والترجيح من زيادته لكن رجح ابن أبي عصرون في الانتصار الثاني وجزم ~~به في المرشد وقال الأذرعي وغيره: إنه المختار لفساد الزمان وإن كان الأقرب ~~إلى كلام الجمهور الأول اه ما في شرحه ومحل الخلاف كما قاله البلقيني حيث ~~لم تثبت عدالته عند الأول فإن ثبتت وأطلق تصرفه لم يتعرض له عند الشك جزما ~~وإنما احتاج شاهد عدل في قضية، ثم شهد في أخرى بعد طول المدة إلى ~~الاستزكاء؛ لأن ما هنا قضية واحدة وثم متعددة وقيد الأذرعي عدم التعرض لمن ~~ثبتت عدالته بما إذا كان مثبتها ذا ديانة وستر وعلم وإلا لم يعتد بما صدر ~~منه حجر. (قوله لم يتعرض له) ؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم قال ~~الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا لا سيما ~~إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي شرح روض. # (قوله: وغير الوصي) عبارة الروض وإن PageV05P222 # فرقها أجنبي وكأنه احتراز عن الوارث وفيه نظر بالنسبة لغير المعين ~~فليراجع. (فائدة) # للإمام أن ms1387 يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار ~~الواسعة ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه سيدنا رسول الله وآله ~~والخلفاء الراشدون لبعد العهد بزمن النبوة المؤيد بالنصر والرعب والهيبة بر # (قوله: لينقلا اللفظ من الصوبين) أي لينقل كل من المترجمين لفظ كل خصم ~~وكل شاهد وكذا يقال في المسمعين بر. (قوله أي من جهتي الخصم إلخ) السابق ~~إلى الفهم من هذا التفسير أنه حمل الصوبين على صوب الخصم وإن تعدد وصوب ~~الشاهد كذلك # (قوله: أي الذي لا يسمع إلا برفع الصوت) أي لا من لا يسمع مطلقا؛ لأنه لا ~~تصح توليته. (قوله: فيكفي ترجمته) بشرط أن لا يتكلم في المجلس من يورث ~~كلامه لبسا بر PageV05P223 # قوله: ذا العملا) وهو الترجمة والتزكية والإسماع. (قوله من المدعي ~~والمدعى عليه) فهو على المزكي له والمترجم له والمسمع له منهما أو من ~~أحدهما. (قوله: بما تقرر) كأنه قوله: أدبا PageV05P224 # قوله: لمجلس المسلم رفع جوزا) عبارة المنهج وله رفع مسلم قال في شرحه ~~وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي ~~وغيره في الرفع في المجلس لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر ~~وجوبه وبه صرح صاحب التحبير وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز ~~وجب كقطع اليد في السرقة اه ويجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل سجودي ~~السهو والتلاوة في الصلاة اه وقد يقال كونها أكثرية لا يمنع صحة الاحتجاج ~~بها فتأمله فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل بها إلا لدليل ولم يوجد هنا ~~فليتأمل # (قوله وينبغي أن لا يفرق إلخ) أي فيكفي في التقديم أي بسبب السفر كون ~~المدعي أو المدعى عليه مسافرا وإن كان الآخر مقيما وظاهر أنه إنما يقدم إذا ~~حضر خصمه فلا يؤخر غيره لحضوره والنظر بينهما. (قوله: والعبرة بسبق المدعي ~~إلخ) وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده، ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم ~~من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم ms1388 الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه ~~من غير تعارض أو بعدها فتقديم الثاني ليس إلا؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى ~~الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ~~ظاهر شرح م ر. (قوله في خصومة واحدة) عبارة شرح الروض وإذا قدمنا بواحدة ~~فالظاهر أن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم عليها نعم إذا تأخر ~~الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بعينه ~~فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعليل الخصوم ذكره PageV05P225 # الأذرعي وغيره اه. (قوله: أن يسمع في عدد منها لا يضر بالباقين) أجاب عن ~~هذا الاعتراض في شرح الروض نقلا عن الأذرعي بقوله قال الأذرعي وهذا لا يكاد ~~ينضبط. اه. وأقول لو كان كذلك لم يتأت ترجيح النووي التقديم بجميعها إن ~~كانت قليلة أو خفيفة لا تضر بالباقين إضرارا بينا فليتأمل سم. (قوله: ~~والظاهر إلخ) قال في شرح الروض: ويقدم المسافر على المرأة المقيمة صرح به ~~في الأنوار اه وظاهر أنه يقدم المرأة المسافرة على الرجل المسافر. (قوله: ~~أما في غيره إلخ) مثله بعضهم بالعروض بر # (قوله اتخذ ثلاثة مجالس) قد يقال القياس إفراد كل خنثى عن غيره من ~~الخناثى احتياطا لاحتمال الاختلاف # (قوله: فأكره أمره) أي ارتكابه # (قوله حجبه الله) أي عنه فهو بمعنى احتجب عنه في رواية الطبراني # (قوله: لئلا يحابي إلخ) علله في شرح الروض قبل هذا بقوله لئلا يشتغل قبله ~~عما هو بصدده، ثم بعد التعليلين قال: واستثنى الزركشي معاملته مع أبعاضه ~~لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول. ~~اه. # (قوله: وأكره له حضوره وليمة إلخ) PageV05P226 # ما ذكره من الكراهة هنا قال الأذرعي أخذه الرافعي من التهذيب والذي ~~اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كالهدية وهو ما أورده الفوراني والإمام ~~والغزالي كذا في شرح الروض. (قوله: يقصد بها وحده) عبارة الروض ويكره له ~~حضور وليمة اتخذت له أي خاصة أو ms1389 للأغنياء ودعي فيهم قال في شرحه: بخلاف ما ~~لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو منهم اه. (قوله: بل يندب) تصريح بعدم ~~الوجوب ولو وليمة عرس. (قوله: نعم لو كان إلخ) السياق يدل على أن الكلام في ~~العامة وكتب أيضا والظاهر أنه استدراك على ترك إجابة الكل. (تنبيه) # قال في شرح الروض: ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم ~~القرآن والعلم إذ ليس لهم أهلية الإلزام اه وقد يؤخذ من التعليل أن مثل ~~المذكورين نحو ناظر الوقف بالنسبة لمن له حق في ذلك الوقف فليتأمل. (قوله: ~~ويزور القادمين) قال في الروض: ولو متخاصمين # (قوله: و؛ لأن سببها العمل) ظاهر واستثنى الأذرعي هدية أبعاضه إذ لا ينفذ ~~حكمه لهم وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت ~~وذكر فيها الماوردي وجهين شرح روض وقد ينظر في هذا الاستثناء بأنه قد يمتنع ~~من الحكم عليهم. (قوله: وإلا حرم قبول الزيادة) قال في شرح الروض: فإن زاد ~~في المعنى كأن أهدى من عادته قطن حريرا فقد قالوا يحرم أيضا لكن هل يبطل في ~~الجميع أم يصح منها بقدر قيمة المعتاد؟ فيه نظر والأوجه الأول قاله ~~الإسنوي. اه. قلت ولا يأتي غير الأول على قول الذخائر لعدم التمييز ~~فليتأمل. (قوله لكن قال السبكي في الحلبيات إلخ) نعم إن لم يكن المتصدق ~~عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز كما قاله في ~~تفسيره حجر وظاهر أن غير الصدقة كالهبة كالصدقة في ذلك وكتب أيضا وخصه في ~~تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وعكسه واعتمده ولده وهو متجه ~~وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة وينبغي ~~تقييده بما ذكر وألحق الحباني بالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى ~~دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله ~~والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له ~~وكذا لو وقف على نذر ms1390 ليس هو شيخه فإن عين باسمه امتنع وإلا فلا ويصح إبراؤه ~~عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول وكذا أداؤه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم ~~الرجوع حجر وقوله بشرط إلخ مفهومه الجواز لا بهذا الشرط وقضيته جواز إقراضه ~~فليراجع PageV05P227 # قوله إذا عرف الخطأ فيه قطعا) الجوجري مثال ما يخالف النص القاطع ما لو ~~حكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات. (قوله: بمخالفته لكتاب أو سنة ~~متواترة أو إجماع) لا يخفى أن هذه الثلاثة لا يلزم أن تفيد القطع بالخطأ. ~~(قوله: «من أجل الدافة عليكم» ) الدافة الجليس يدفون نحو العدو والدفيف ~~الدبيب صحاح وقاموس. (قوله: لا يتبع أحكام غيره) عبارة الروض فصل في جواز ~~تتبع القاضي حكم من قبله أي من القضاة الصالحين للقضاء كما في شرحه وجهان ~~اه وبين في شرحه أن المنع مقتضى كلام أصله في الباب الآتي. (قوله: بل إذا ~~رفع إليه نقض) والممنوع إنما هو تتبع قضاء غيره كما مر عن شرح الروض. (قوله ~~من قد فقدت قرينا) أي زوجا. (قوله: مثل الحكم بنفي القصاص في القتل) جعل ~~المحلي في شرح جمع الجوامع قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد من أمثلة ~~القياس الخفي فحينئذ يتجه أن يقال اختلاف أئمتنا في نقض حكم الحنفي بذلك ~~يرجع إلى النظر في هذا القرع هل خالف القياس الجلي أو لا؟ بر. (قوله: في ~~الصور المذكورة) يعني الخمس المذكورة أما ما خالف نصا أو سنة متواترة أو ~~إجماعا فإنه ينقض بلا نزاع وأضاف ابن المقري لذلك تبعا لغيره ما خالف ~~القياس الجلي فاعتمد النقض فيه ومثل له بنكاح زوجة المفقود لأربع سنين ~~وعبارة المنهاج وإذا حكم باجتهاد، ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو ~~الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفي. اه. بر. ~~ PageV05P228 # قوله وعلى الثاني إلخ) وفي الروض وشرحه بعد مثل ما هنا وإن قال لها أسلمت ~~قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا ~~يمين وفي المهر بيمينه على ms1391 الأصح؛ لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على ~~الثاني؛ لأنها لا تترك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا ~~بينة جعلت ناكلة وحلف وسقط المهر. اه. # (قوله: إذا كان له على الآخر مثله) يفهم تصوير المسألة بالدين. (قوله فإن ~~كان له عليه إلخ) له متعلق بدون وقوله من حقه أي الآخر وقوله بقدره PageV05P229 # أي دون ما للآخر. (قوله وظاهر كلامه إلخ) قال في المهمات: وظاهر كلام ~~الشيخين جريان الخلاف في القدر المسلم فيه وليس كذلك بلا خلاف لامتناع ~~الاعتياض عنه صرح به الماوردي والقاضي ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه -. ~~اه. وألحق به غيره رأس مال السلم إذا كان في ذمة المسلم وله في ذمة المسلم ~~إليه مثله في الصفات فلا تقاص هنا أيضا لفوات القبض الحقيقي المشروط في ~~السلم حجر. (قوله: أما إذا اختلف إلخ) ونقل الزركشي كالإسنوي عن النص وجمع ~~أن شرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا ~~لامتناع الاعتياض عنهما حجر. (قوله: حالة) أخرج المؤجلة فلا تقاص لكن هل ~~يقال إلا أن يشاء المكاتب أخذا مما تقدم أو يفرق # (قوله: تقديم النقد على غيره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي تقديم ~~أخذ غير الأمة عليها احتياطا للأبضاع اه. (قوله: ولا يمنع من ذلك رد عمر ~~وإقرار بكر له) ووقع في نسخ من الروضة ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر ~~له اه وفيها تحريف بزيادة واو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها وغيرهم ~~حجر. (قوله وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا) قال في شرح الروض ~~وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط ~~الأخير اه وقوله المذكور في المتن PageV05P230 # يعني وهو ما ذكره هنا بقوله ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له. ~~(قوله: كالمستام) قد يقال قضية التشبيه بالمستام والغاصب كما يأتي ضمان نقص ~~القيمة وإن لم يقصر. (قوله لا النقب والزائد) قضيته كالروضة وأصلها عدم ~~الضمان ولو ms1392 قدر على التحصيل بالبينة وأطال العراقي في استشكاله. (قوله: ~~وغير مرهون) عطف على للمدين. (قوله: ومشقة) أو ضرورة كما هو ظاهر. (قوله: ~~مع وجود البينة) ينبغي إلا أن يحصل مؤنة أو مشقة أو ضرر لا يحتمل. (قوله:؛ ~~لأن الحكم بعلمه مختلف فيه إلخ) هذا قد يدل على أن المراد بقوله إلا أن ~~يعلم القاضي بالحال إلا أن يعلم ثبوت الحق وبوجود البينة وجود البينة بالحق ~~لكن عبارة الروض وله إن لم يطلع القاضي بيع غيره أي غير جنس حقه اه ~~والمتبادر من إطلاق القاضي خلاف ذلك وهو الظاهر. (قوله: ولا أن يوفر عليه) ~~الضمير يرجع إلى الظافر والمعنى ولا أن يعطي المدين الظافر المذكور شيئا ~~بر PageV05P231 # قوله: حتى يذكر أنه إلخ) فلا تكون دعواه ملزمة إلا بذلك. (قوله: ملكها ~~منه) أي غيره وقوله انتقلت منه أي غيره وقوله إليه أي من انتقلت. (قوله: ~~الذي عبر به جماعة) منهم النووي في الروضة والمنهاج وكذا ابن المقري وغيره ~~وهو الوجه فإن الدين من غير النقد إن كان عن تلف متقوم كفى ذكر القيمة وإلا ~~فلا بد من صفات السلم وهي تزيد على ما يعتبر في النقد وعبارة المنهاج ومن ~~ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة أو ~~عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فإن تلفت وهي ~~متقومة وجب ذكر القيمة اه زاد الشارح أو تلفت وهي مثلية فلا تجب القيمة ~~ويجب الضبط بالصفات وعبارة الإرشاد لنقد ذكر جنسه ونوعه وقدره ولمضبوط ~~وتالف مثلي صفة سلم وإلا فالقيمة بر. (قوله: إن اختلفت بهما القيمة) قال في ~~شرح الروض: أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى ~~بيانهما لكن استثنى منه الماوردي والروياني دين السلم فاعتبرا بيانهما فيه ~~اه. (قوله: فلا يكفي إطلاق النقد) كأن يقتصر على ذلك الدنانير أو الدراهم ~~بر. (قوله: والأقرب الثاني) ما لم يذكر فلوسا معلومة المقدار م ر PageV05P232 # قوله: وإن طرأ إلخ) الظاهر أن ms1393 مثل هذا في اعتبار صفات السلم الأعيان ~~الثابتة في الذمم بنحو السلم والبيع والقرض مثلية كانت أو متقومة وعبارة ~~الإرشاد لنقد ذكر جنسه ونوعه وقدره والمضبوط وتالف مثلي صفة سلم وإلا ~~فالقيمة برلسي. (قوله فإنه يكتفى بصفات السلم) أي عن ذكر القيمة بر. ~~(تنبيه) # قال في الروض ويقوم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه قال في شرحه فيدعي مائة ~~دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهما أو مائة درهم من نقد كذا قيمتها كذا ~~دينارا قال في الأصل: هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره وكأنه جواب على أن ~~المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وقضيته ~~كما قال جماعة منهم الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط؛ لأن الصحيح أنها مثلية ~~بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح اه. (قوله: وإن ادعى سيفا محلى إلخ) ~~أي ولو باقيا وهذا إشارة إلى تقييد وصف العين بصفات السلم بأن تكون مضبوطة ~~وإلا ذكرت القيمة وعبارة الإرشاد ولمضبوط وتالف مثلي صفة سلم وإلا فقيمة اه ~~أي وألا يكن المدعى مضبوطا ولا تالفا مثليا كالسيف المذكور كما شرحوه كذلك ~~ومثلوا به وفي شرح الروض وخرج بتنضبط ما لا تنضبط كالجوهر فيعتبر ذكر ~~القيمة فيقول جوهر قيمته كذا اه. (قوله: لكنهما صححا في الغصب إلخ) زاد في ~~شرح الروض والمصنف جرى، ثم على أن تبر الحلي يضمن بمثله وصنعته بنقد البلد. ~~اه. أقول وقياس ذلك أنه في الدعوى يصف التبر بصفات السلم ويذكر قيمة ~~الصنعة. (قوله: لا في دعوى الفرض إلخ) قال في الروض: كالشهادة بها أي ~~بالمستثنيات المذكورة فإنها تصح لترتبها عليها # (قوله والإيصاء) وينبغي أيضا صحة الدعوى مع الجهل بالكسوة والنفقة؛ ~~لأنهما لا ينضبطان لاختلافهما بحال الزوج يسارا وغيره مع احتمال تغير حاله ~~كل وقت واختلاف الكسوة بحال الزوجة طولا وغيره وسمنا وغيره م ر. (قوله: مع ~~الجهل) أي بأن لا تذكر الشروط الآتية PageV05P233 # (قوله: والظاهر منهما الاكتفاء) إن أقرأه القاضي أو قرئ عليه شرح روض # (قوله: بولي عدل) أي فحذف عدل من ms1394 ولي لدلالة ما بعده عليه. (قوله: ولا ~~يعتبر في دعوى النكاح إلخ) قال في شرح الروض نقلا عن أصله: ولا التعرض لعدم ~~الموانع وسيأتي ذلك. (قوله: واعتبار تفصيل شروط النكاح إلخ) ويشترط تفصيل ~~الشهود تبعا للدعوى وأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هي اليوم زوجته نقله ~~الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه وهو المعتمد خلافا للمصنف أي ابن المقري ~~ويفرق بينه وبين شهود الإقرار به حيث لم يشترط فيهم ذلك بأن الإقرار ~~بالنكاح لا يشترط فيه التفصيل بخلاف الدعوى بالنكاح حجر وكتب أيضا قال في ~~الروض: ويشترط تفصيل الشهود أي بالنكاح كذلك وقيل يشترط عدم علم الفراق أي ~~بأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هي اليوم زوجته ولا يشترط تفصيل في ~~إقرارها بنكاح ولا قول شهوده لا نعلمه فارق اه. # (قوله أولا) وقيل: يشترط عدم علم الفراق قال في شرحه هذا نقله الأصل عن ~~فتاوى القفال وأقره فتضعيف المصنف له من تصرفه وكأنه قاسه بما يأتي عقبه ~~لكن ذاك في الشهادة بالإقرار بالنكاح وهذا في الشهادة بنفس النكاح وبينهما ~~فرق ظاهر فالأوجه أنه صحيح معمول به اه. # (قوله: ولا يعتبر نفي الموانع) كالردة والعدة والرضاع في النكاح وعدم ~~تعلق حق به كالرهن في غيره حجر. (قوله: فيكفي فيها الإطلاق) أي فلا يشترط ~~تفصيل شرائطه كما في النكاح # (قوله: لم يكن طلاقا) فلو رجع قبلنا رجوعه بر. (قوله: وله أن ينكح أختها ) ~~أي والتفريع على الإنكار ليس طلاقا بر. (قوله: وليس لها أن تنكح زوجا غيره) ~~انظر لو رجعت وكذبت نفسها. (قوله: واستحقت المهر إلخ) قال في شرح الروض: ~~ويباح للزوج وطؤها فقد قال الماوردي: إذا حلفت حكم لها عليه بالزوجية وحل ~~له التمتع بها وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ويحكم عليه ~~بتحريم التمتع والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن ~~غربتها اه وقد يستشكل جواز وطئه هنا مع إصراره على إنكار النكاح وامتناع ~~نكاحها زوجا آخر فيما سبق ms1395 وجه الإشكال أن المنع هناك لدعواها الزوجية فهلا ~~منع الوطء هنا لدعواه عدم الزوجية. (قوله: أجاب في الوجيز) ومشى عليه ~~الروض. # (قوله: مفرعان إلخ) PageV05P234 # قضية هذا اعتبارها في البيع دون النكاح بر؛ لأنه يشترط ذكر شرائط النكاح ~~ولا يشترط ذكر شرائط البيع. (قوله: ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع) ولا يخفى ~~أنها تتضمن أيضا وجود الشروط وهذا قد يقتضي الاكتفاء بذكر الصحة لتضمنها ~~الأمرين جميعا # (قوله: ولو كانا) أي الخطأ وشبه العمد وقوله من بعضهم إذ الواجب المال ~~إذا كانا من بعضهم فقط. (قوله: ولو حربيا) إن كان له أمان بخلاف ما إذا لم ~~يكن له أمان وقول الإسنوي ذكر الشيخين الالتزام ذهول هو الذهول حجر. (قوله: ~~بخلاف غير المكلف) محله إذا لم يكن للمدعي بينة يريد إقامتها عليه وإلا ~~سمعت الدعوى م ر. (قوله كما أفتى به إسماعيل الحضرمي) استشكل هذا بنظيره من ~~الدعوى المناقضة فإنه لا يملك من العود للأولى كما سيأتي قريبا ويجاب بأنه ~~في مسألة الشهادة اتفقا على الملك ولم يقع الاختلاف سوى في السبب بر أقول ~~قضيته سماع الدعوى الثانية إذا ناقضت الأولى في مجرد السبب وعدم سماع ~~الشهادة الثانية إذا لم تناقض في مجرد السبب. (قوله: في الدعوى الثانية) ~~ينبغي والأولى. (قوله وأخذه) أي بشرط تصديق المقر له؛ لأن المؤاخذة في هذا ~~من حيث الإقرار لا من حيث كونه جواب الدعوى صرح بذلك ابن المقري بر # (قوله: وبقي أصل دعواه) أي فيعمل بتفسيره المذكور لبقاء أصل الدعوى كما ~~سيصرح بذلك الشارح بر # (قوله: أنه يلزمه تسليمه) عطف على قوله بأن يقول. (قوله: بل يكفي أن يقول ~~إلخ) اقتضى هذا أن كلا منهما PageV05P235 # كاف في هذه الحالة قاله الجوجري وهو كذلك إن كانت العين في يد المدعى ~~عليه فإن كانت في يد المدعي تعين وهو غميض بر. (قوله للعلم بأنه الغرض) أي ~~فيطلب القاضي من المدعى عليه الجواب وإن لم يسأل في ذلك المدعي بر. (قوله: ~~بل يكتفى به) أي بطلب الجواب وقوله في كل من ms1396 القسمين أي ما الغرض منه تحصيل ~~الحق وما الغرض منه دفع النزاع. (قوله: بأن يذكر تلقي الملك) لا بأن تنفي ~~قرائن الأحوال صدق المدعي لا يخفى ما في هذا الجواب والتأويل من التعسف؛ ~~لأن حاصل المعنى حينئذ أنه يشترط في صحة الدعوى أن يذكر تلقي الملك لا أن ~~تنفي القرائن صدقه وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن المناسب أن يقال بدله ~~لا أن تصدقه القرائن؛ لأن الذي يتوهم اشتراطه تصديق القرائن فيحتاج لنفيه ~~لا تكذيب القرائن له حتى يحتاج لنفيه فلو كان مراد المصنف موافقة الصحيح ~~لكان المناسب أن يقول لا إذا كان قرائن الأحوال تصدق ذا فليتأمل سم # (قوله: أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع) أي منع الدعوى قد ~~يستشكل مع قوله نعم هل للمدعي تحليفه إلخ وذلك؛ لأنهما اختارا أولا منع ~~الدعوى، ثم ترددا في تحليفه مع أن تحليفه فرع سماع الدعوى ولا ينفع في جواب ~~ذلك أن يقال إنهما اختارا أولا منع الدعوى بالنسبة للبينة، ثم ترددا فيها ~~بالنسبة للتحليف؛ لأنها إذا سمعت للتحليف سمعت للبينة كما يستفاد من اعتراض ~~الرافعي على هذا الطريق بقوله، أما الأول إلخ نعم يمكن أن يجاب بأنهما ~~اختارا أولا منع الدعوى بناء على أنه لا يتعلق الأرش بذمته وأنه لا تسمع ~~الدعوى بالمؤجل، ثم ترددا بناء على مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير ~~حينئذ من تكلف فليتأمل سم. (قوله: نعم هل للمدعي تحليفه) أي مع كون الدعوى ~~على العبد صرح به الرافعي ولا ينافيه قوله: الآتي فلا يؤثر إلا في حق ~~المتداعيين فتأمل بر. (قوله: كالدين المؤجل) فرق بعضهم بأن التأجيل صفة ~~للدين ومعلوم الغاية ولا كذلك هنا بر. (قوله: كالإقرار) أي وهو لا يقبل ~~إقراره. (قوله: فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين) ~~ PageV05P236 # أي والرقبة ليست بحق العبد الذي هو أحد المتداعيين بر. (قوله: على ~~الأصلين) هما تعلق الأرش بذمته أيضا وسماع الدعوى بالدين المؤجل. (قوله: ~~وهذا موجود هنا) قد يفرق بأن الواجب قد يتعلق بالجاني بآخرة ms1397 الأمر بخلاف ~~مسألة العبد نعم إن أراد سماعها لإثبات الأرش في الذمة تفريعا على الأصلين ~~فمسلم وحينئذ فهو عين بحث الرافعي السابق لكنه لم يرد هذا وإنما أراد ~~السماع وتعلق الأرش بالرقبة كما هو ظاهر كلام التهذيب بر # (قوله: وثبت النكاح) وظاهر أن العكس كذلك بر. (قوله: نعم في فتاوى القاضي ~~إلخ) استدراك على ما ذكره في غير المجيز فإن السيد بمنزلته. (قوله فالدعوى ~~عليها وعلى السيد جميعا) ظاهر عبارته أن الدعوى تكون عليهما معا وفيه نظر ~~بر. (قوله: يخالف ما قاله) مما يؤيد المخالفة أن السيد في المكاتبة غايته ~~أنه كولي غير مجبر وهو لا تسمع الدعوى عليه ولا يعتبر إقراره وكلام القاضي ~~مصرح بسماع الدعوى على السيد وبقبول إقراره عليها وإن نكلت فهو مخالف ~~لمقتضى كلام الجمهور في الأمرين. (فائدة) # مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بيان التاريخ وقد صرح ابن العماد في ~~توقيف الحكام فقال ما نصه. (فرع) # يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم ~~العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك ~~بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح ~~يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ ~~بذلك لحق النسب والله أعلم. اه. # (قوله: تقديم بينة النكاح) أي تقديمها تاريخ النكاح الذي شهدت به على ~~تاريخ النكاح الذي شهدت به بينة الإقرار PageV05P237 # قوله: أنه لو تقدمت بينة الإقرار) أي من حيث تاريخ النكاح المقر به قدمت ~~وكتب أيضا مثل الجوجري ذلك بقوله كما إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأقرت بأنها ~~زوجته منذ سنة وأقام آخر بينة بأنها زوجته منذ شهر وعلل بأنه قد ثبت ~~بإقرارها نكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم لنكاح الثاني اه ولو قال، ~~ثم أقام كما في الروضة كان أولى على أنه كان ينبغي أن يمثل بالبينتين ~~ليطابق الممثل له، ثم لا يخفى عليك أن المراد ms1398 بالتقدم في كلام الشارح هو ~~التقدم في التاريخ لا في الإقامة أيضا بدليل قوله بعد فلو أطلقت البينتان ~~إلخ ولكن صدر كلامه كالصريح في أن المراد التقدم في الإقامة بر. (قوله ~~تقديما للسابق) قد يؤخذ منه أنه لو أثبت القائل أنه المدعي ذلك قدم إلا أن ~~يراد بالسابق السابق بالدعوى لكنه لا يناسب قوله كما تقدم تأمل. (قوله: فإن ~~استويا) بأن لم يترجح أحدهما بشيء مما ذكر # (قوله فإن أقر ثبتا) أي حيث ثبت الإقرار بأن قامت به بينة أو كان في مجلس ~~الحكم وكان فيه من يثبت بشهادته، أما لو كان بحضرة القاضي فقط فهذا من قبيل ~~علم القاضي كما سيأتي في شرح قوله لا في حدود ربنا العظيم أنهم مثلوا العلم ~~بما إذا سمع المدعى عليه أقر بذلك فإن كان القاضي ممن يسوغ قضاؤه بالعلم ~~قضى بعلمه وليس ذلك حينئذ من باب الثبوت بالإقرار وإن كان ممن لا يسوغ ~~قضاؤه بالعلم كقاضي الضرورة عند شيخنا الشهاب الرملي فإنه اعتمد أنه لا ~~يقضي بعلمه لم يثبت الحق حينئذ إذ لا إقرار تثبت به لعدم ثبوته ولا قضاء ~~بالعلم لامتناعه م ر. (قوله: بخلاف ما لو قامت به بينة) أي فلا يثبت إلا إن ~~قضى به القاضي. (قوله: ومع ذلك) أي الثبوت. (قوله: وهل يثبت) أي الحق PageV05P238 # قوله: ويغرمه القيمة) من هنا يعلم أن الكلام في المعين. (قوله بناء على ~~أن من أقر بشيء لشخص إلخ) ولو ادعى على غيره وقف دار بيده عليه وأقر بها ذو ~~اليد لمن صدقه لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرم قيمتها؛ لأن الوقف لا يعتاض ~~عنه كذا قالوه ونظر فيه الشيخان إذ الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف ~~والحيلولة في الحال كالإتلاف حجر. # (قوله: أو ابني الطفل) قيد بهذا كي تمكن المخاصمة مع المقر، وأما ابن ~~غيره فإن خصام المدعي ينتقل مع وليه وقوله أو مسجد كذا أي وهو ناظر عليه ~~وإلا فتنصرف الخصومة إلى ناظر ذلك المسجد نعم لو قال: لمسجد فهو مجهول ms1399 كما ~~لو قال: لرجل فلا تنصرف الخصومة عنه وهذا كله أخذته من معنى كلامهم وهو ~~ظاهر إن شاء الله تعالى بر. (قوله: إن لم يكن له بينة) هذا الحكم فيه ~~موافقة لمذهب مالك من أن البينة مانعة من التحليف إلا أن يقال مراده أن ~~الاحتياج إلى التحليف عند عدم البينة لا أن البينة مانعة من التلحيف بر. ~~(قوله: الذي قررناه) أي بقولنا ولم يكن مجهولا ويمكن أن يوجه كلام المصنف ~~بأن: أو جهل في حيز النفي ومثله يكون لنفي كل من المذكورات كما في قوله ~~تعالى {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] # (قوله وأقام البينة) ينبغي أن يكون محل إقامة هذه بعد إقامة بينة المدعي ~~كما يأتي نظيره في قوله وإن أزالتها التي للخارج حيث التي لليد بعدها تجيء ~~هكذا ظهر أولا ، ثم بدا لي ثانيا احتمال فارق وهو أن مسألة النظم الآتية ~~إنما منعنا من سماع بينة ذي اليد أولا؛ لأنه مستغن عنها بتصديقه على الملك ~~بيمينه بخلاف مسألة الوكيل فإن يمينه لا PageV05P239 # تثبت ملكا للغائب بر # (قوله إذا خرج إليها المبكر إلخ) لا يخفى أن الأيام متفاوتة طولا وقصرا ~~وتوسطا فما المعتبر من ذلك هنا.؟ (قوله: قبل الليل) أي أن ذلك غايتها لا أن ~~التي يرجع منها المبكر قبل الزوال لا تسمى مسافة عدوى حجر # (قوله ولا لأبعاض) لو حكم بطلاق ابنته حسبة صحت فلو ادعت بذلك امتنع عليه ~~الحكم بر. (قوله: ولا لشريكه إلخ) عبارة ابن العراقي في التحرير قول ~~المنهاج وشريكه في المشترك يستثنى منه ما إذا حكم له ~~ PageV05P240 # بشاهد ويمين الشريك فإنه يجوز؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه في هذه الصورة ~~وذكره شيخنا في تصحيح المنهاج وقال لم أر من تعرض له اه وبه تعلم مراد ~~الشارح بر # (قوله: أهليته للقضاء) بأن يكون أهلا للاجتهاد، ولو في تلك الواقعة فقط ~~على الأوجه، إذ الراجح جواز تجزؤ الاجتهاد وله أن يقضي بعلمه كما اقتضاه ~~كلامهما، لكن تردد فيه الأذرعي وجزم غيره بالمنع لانحطاط رتبته، ms1400 وفيه وقفة. ~~ثم رأيت شيخنا قال: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم ~~بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي: لم أر فيه شيئا أي صريحا فإن ~~لم يكن مجتهدا لم يجز تحكيمه مع وجود قاض، كذا أطلقوه وظاهره أنه لا فرق ~~بين القاضي الأهل وغيره لكن بحث جواز تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي غير ~~الأهل حجر (قوله: وقد يجاب إلخ) هذا الجواب فيه بعد فتأمل بر وقوله: بأن ~~هذا أي الذي قالوه (قوله قبل الحكم) ظاهره، ولو بعد الشروع PageV05P241 PageV05P242 # قوله بخلاف ما إذا كذبهما) شامل لقاضي الضرورة، وقد أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي فيما إذا شهدا عند قاض فقال شهدتما بكذا بلا استثناء وقالا بل ~~باستثناء بأن القول قول القاضي إن كان مشهورا بالتقوى والديانة، وإلا ~~فقولهما وهو كالصريح في شمول المقلد فكذا فيما نحن فيه يعتبر تكذيب قاضي ~~الضرورة بشرط التقوى والديانة # (قوله هذا) معلول جوز، وقوله جواب أي قوله جوز هذا (قوله الحجة له) أي ما ~~ادعى وقوله له ضبب بينه وبين قوله سأله م ر (قوله وقيل لشموله إلخ) قائله ~~الشارح وكان وجه التعبير بقيل أن اليمين لا تسمى حجة وأيضا فقد فسر الحجة ~~بقوله أي ذكرا ينطق إلخ # (قوله حرا) أي، ولو بالدار م ر وقوله مسلما أي، ولو بالتبعية م ر (قوله: ~~نفوذ قوله على الغير) ففيه نوع ولاية (قوله لقوله تعالى {واستشهدوا} ~~[البقرة: 282] الآية) شامل للاستشهاد على الكافر مع أنه قيد بمن رجالكم فدل ~~على اعتبار الإسلام مطلقا (قوله بقرينة تعاريفها) يحتمل أن وجه ذلك أن ~~البدع المذكورة ليس فيها حد ولا توعد عليها كتاب أو سنة ولا توصف عرفا ~~بالارتكاب والإقدام ولا توزن بما ذكر (قوله: التي هي البدع) يتأمل ما دل ~~عليه هذا الكلام من أن البدع كبائر مع أن الظاهر أنه لا يطلق تعصية أربابها ~~إلا أن يقال قد تنتفي التعصية عن الكبيرة لنحو جهل ولا يخرجها ذلك عن كونها ~~كبيرة في نفسها PageV05P243 # (قوله ms1401 إلا أن تغلب إلخ) دخل في المستثنى منه الاستواء، والظاهر أن الغلبة ~~أمر عرفي لا حقيقي، وإلا احتيج إلى عد الجانبين والنظر بينهما، والغالب ~~تعذره (قوله: وقد لا يكون) أي الكذب الذي لا ضرر فيه إلخ (قوله: كالكذب على ~~الأنبياء) أي مع ضرر (قوله بما مر) أي وهو ما أوجب الحد (قوله أنه ليس ~~كبيرة مطلقا) إذ لا حد في الكذب ذي الضرر مطلقا (قوله وهجاء) قد يقال: ~~الهجاء نوع من الغيبة فلم أفرده وقد تقرر أن الغيبة قد تكون كبيرة؟ فيمكن ~~أن يحمل قول الشيخين على ما يكون منها كبيرة (قوله قلت هذا) أي عد الهجاء ~~إذا كان أي الهجاء (قوله فإن كان لكافر جاز) حيث لا ذمة له ولا عهد إذا كان ~~حيا ولا قريب له مسلم يتأذى بهجوه إذا كان ميتا على الأوجه حجر وقوله: ولا ~~قريب له مسلم يخرج الكافر حتى من له ذمة أو عهد، وقد يتوقف فيه (قوله ومثله ~~في جواز الهجو المبتدع) قد يتوقف فيه بأن لا ينقص عن كافر ذمي (قوله ~~والفاسق المعلن) هل يتقيد جواز هجوه بما أعلن به كما قالوا في جواز غيبته، ~~وقد يتقيد خصوصا، والهجو نوع من الغيبة (قوله كذا السفاه) PageV05P244 # يحرر تميز السفاهة عن اللعن والهجو والغيبة والقذف (قوله وغير الفاسق ~~إلخ) الذي في الروض: والوقوع في أهل العلم وحملة القرآن قال في شرحه: وهذا ~~مستثنى من قولهم: الغيبة صغيرة اه. (قوله كقاذف إلخ) شمل هذا الإطلاق ما لو ~~كان المقذوف غير محصن بر (قوله ولا يكلف إلخ) ، وهذا لا ينافي قوله قبل ~~قذفي باطل فتأمل. بر (قوله وتفارق الردة) حيث لم يعتبر في التوبة فيها ~~بالإسلام مضي المدة كما تقرر، وقوله القذف أي حيث اعتبر فيه مضي المدة ~~(قوله: فهي الإقلاع إلخ) لا يظهر أن هذه الأمور هي التوبة PageV05P245 # المسقطة للإثم لا المتعلق بها الشهادة في غير المعصية القولية فليتأمل # (قوله فلا يقبل أن يشهد لبعض) لو ادعى أن زيدا وكله وشهد ms1402 له بذلك أصل زيد ~~أو فرعه قبلت قاله ابن الصباغ ومنع ذلك الشيخ أبو حامد ورجح البلقيني الأول ~~(فرع) شهادة المودع بملك العين عند نزاع أجنبي غيره مقبولة؛ لأنها تمنع ضرر ~~رفع يده عنها بر (قوله وإن قبلت عليه) قال في شرح الروض: وقضية كلامهم أنه ~~لو شهد لأحد ابنيه على الآخر لم يقبل وبه جزم الغزالي لكن جزم ابن عبد ~~السلام بقبولها إلى آخر ما أطال به (قوله: ولا تقبل) أي في الجملة كما يعلم ~~مما يأتي شهادة الوارث (قوله، وكذا المعسر قبل الحجر عليه) أي؛ لأنه حينئذ ~~يتعلق الحق بذمته لا بعين أمواله بخلاف بعد الحجر عليه، لا يقال تخصيص ~~المعسر بالتقييد بقبل الحجر عليه يقتضي أنه لا فرق في الموسر وهو مشكل؛ لأن ~~الموسر لا يحجر عليه إذ شرط الحجر زيادة الدين على المال، ولو سلم لم يتجه ~~التخصيص؛ لأنا نمنع دعوى الاقتضاء المذكور، بل التخصيص بالتقييد لعدم تأتيه ~~في الموسر إذ لا يتأتى الحجر عليه، نعم لعل هذا باعتبار الغالب، وإلا فقد ~~يحجر على الموسر كما ذكروه في أول باب الحجر فليتأمل # (قوله ولا على عدوه) قال البلقيني: ولا يشترط ظهور العداوة، بل يكفي ما ~~يدل عليها من المخاصمة كما نص عليه في المختصر فقال: ولا تجوز شهادته على ~~خصمه؛ لأن الخصومة موضع عداوة اه قال الجوجري: وهذا الذي أفهمه النص من ~~الاكتفاء بالمظنة هو الموافي للقواعد وهو حسن لما فيه من الاحتياط بر وحجر ~~(قوله ليناسب أن يعطف عليه إلخ) إذ ليس مثالا لها (قوله أو البرء) عطف على ~~زوال PageV05P246 # قوله مع ظهور فسقه) ، عبارة شرح الروض: نعم إن لم يصغ القاضي إلى شهادة ~~المعلن قبلت شهادته المعادة بناء إلخ (قوله وقضيته أنها إذا لم يصغ إليها ~~تقبل) هل يجري هذا في السيد والعدو والوارث؟ (قوله: أو؛ لأن شهادتهم الأولى ~~إلخ) إذ القاضي لا يجوز له حتى في ذي الفسق المعلن كما مر الإصغاء إليها ~~فإن أصغى إليها لم تقبل منه المعادة فيما يظهر وإن ms1403 حرم عليه الإصغاء إليه ~~لاتهامه بالتدارك حينئذ حجر (قوله بجرح موروث) ، ولو كان عليه دين مستغرق؛ ~~لأن الدين لا يمنع الإرث. نبه عليه البلقيني ردا على ابن أبي عصرون بر م ر ~~(قوله الجريح أو غيره) قال في الروض، ولو هو مريض ~~ PageV05P247 # قوله إذا عزت كل منهما ما شهدت به الأخرى) بأن يقول: أخذوا مال هذا شرح ~~روض (قوله كقولها أخذ مالنا لم تقبل) بحث الإسنوي قبولها فيما لا يتعلق ~~بالشاهد بر وكتب أيضا ينبغي أن يجري هنا نظير ما قيل في شهادة الشريك قال ~~في الروض وشريك أي وترد شهادة شريك فيما هو شريك فيه بأن قال: هذه الدار ~~بيننا ا ه # قال في شرحه فلو قال هذه الدار لزيد ولي قال الزركشي: فالظاهر أخذا من ~~التصوير المذكور الصحة في نصيب زيد دون نصيبه كما لو شهد لفرعه وأجنبي وما ~~بحثه يأتي في مسألة التصوير أيضا فالمتجه حمل ذلك كله على ما يأتي عن ~~المطلب اه. ثم قال في الروض فلو شهد بنصيب شريكه وحده قبلت اه. قال في شرحه ~~استشكله في المطلب بأن الشركة قد تكون من إرث ونحوه ولم يتصل بها قبض فلأحد ~~الشريكين مشاركة الآخر فيما يقبضه فلا تسمع شهادته، وقد أطلق الأصحاب أن ~~الشهادة للشريك غير مقبولة، والأحسن أن يقال إن كان ما يشهد به لشريكه ~~يستلزم حصول شيء له فيه لم تسمع شهادته وعليه ينزل إطلاق الأصحاب، وإلا ~~سمعت وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه اه. ثم قال في الروض، ولو شهد ~~لوالده ولأجنبي قبلت للأجنبي فقط، قال في شرحه : وقضية كلامهم أنه لا فرق ~~بين قوله: هذا لوالدي ولفلان وعكسه. قاله الزركشي قال: ويشبه أن يكون ~~الخلاف فيما إذا قدم الأجنبي فإن قدم الآخر فيحتمل القطع بالبطلان للأجنبي ~~من جهة العطف على الباطل إلخ اه. (قوله: إفضائه) أي الاستيلاد (قوله فهم ~~قذفة) قال في شرح الروض، نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ~~ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا ms1404 فرق اه. # (قوله بلا منازع) ، عبارة الروض فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده ~~مميزا أي عن أمثاله كالدار والعبد واستفاض في الناس أنه ملكه جاز أن يشهد ~~له بذلك، وكذا لو انضم إلى اليد تصرف مدة طويلة بغير الاستفاضة قال في ~~شرحه: وخرج بالمتميز PageV05P248 # غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا يجوز الشهادة ~~فيها بالملك ولا باليد اه. (قوله وأفهم كلامه كأصله إلخ) ، عبارة الروض، ~~ولو تجردت الاستفاضة لم يشهد حتى ينضم إليها إما يد أو تصرف مع مدة طويلة ~~أي فيها كما في شرحه فإن انضما إليها لم يشترط طول المدة اه. قال في شرحه ~~وما ذكره من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها هو ما نقله الأصل عن نصه في ~~حرملة، وعن اختيار القاضي والإمام PageV05P249 # والغزالي وغيرهم، وقال إنه الظاهر قال: والأقرب إلى إطلاق الأكثرين ~~الاكتفاء بها كالنسب والموت اه. ونص على الثاني أيضا كما نقله ابن خيران ~~إلخ. وظاهره الاكتفاء به وحده على هذا من غير طول المدة (قوله كما في أسباب ~~الملك) أي، فإنها لا تثبت بالتسامع فليكن الملك مثلها على هذا الوجه بر ~~(قوله أنه يكفي) أي ولكن لا بد معه من طول المدة هنا كالشهادة بالنسب وغيره ~~مما يأتي، كذا بخط شيخنا فليراجع لكن يوافقه ما سيأتي عن الروضة في الشهادة ~~بالنسب (قوله: أو من الناس) سيأتي أن أو هذه بمعنى الواو (قوله: لاختلال ~~الظن) قد يؤخذ منه أنه لو ظن كذب الطاعن لم يؤثر طعنه. (قوله والصحيح ~~المنصوص الأول) جزم به الروض (قوله: والمراد جمع كثير) أي مسلمون صرح به في ~~العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وفيه وقفة إذا أفاد الخبر اليقين ~~فليتأمل. (قوله يؤمن تواطؤهم على الكذب) هذا يوجد مع الانحصار (قوله أو ~~الظن) فيه دلالة على أنهم لم يريدوا بالجمع المذكور عدد التواتر المقرر في ~~الأصول؛ لأن ذاك يفيد اليقين ولا بد (قوله: ولا يعتبر فيهم حرية) لم يفصح ~~باعتبار البلوغ (تنبيه) قال في الروض ولا يثبت دين ms1405 باستفاضة قال في شرحه: ~~لأنها لا تفي قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص ~~من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة، قال: والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة ~~قوي كان ينبغي للنووي ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما ~~اه. PageV05P250 # قوله والتعديل) ، عبارة الإرشاد، وكذا أي يثبت بالتسامع تعديل وإعسار أو ~~بخبرة صحبة وقرينة اه. فأفاد أنه لا يتعين التسامع لإثباتهما، بل يثبتان ~~إما به وإما بالخبرة المذكورة وأفهم كلامه أن الصحبة وحدها والقرينة وحدها ~~غير كافية وهو ظاهر إن تصور انفكاك إحداهما عن الأخرى، وإلا فالظاهر ~~تلازمهما والجرح كالعدالة في ذلك حجر وكتب أيضا أقول التزكية كالتعديل إن ~~لم تكن إياه وحينئذ فيستفاد من قول الشارح هنا والجرح والتعديل وقول المتن ~~الآتي وللذي زكى أن التعديل والتزكية يثبتان بكل من التسامع والخبرة بنحو ~~الصحبة مع القرينة كما صرحت بذلك في التعديل، عبارة الإرشاد (قوله قال في ~~المهمات إلخ) ما نقله عن المهمات نقله في شرح الروض عن ابن الرفعة ثم قال ~~وأجاب يعني ابن الرفعة PageV05P251 # بأن فيها اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدل بالمذكورات بجامع ~~حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكروا ما تعم ~~به الحاجة اه. وقوله قال الشارح إلخ قال في شرح الروض، وقد يقال: بل هما ~~داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه. # (قوله فقد أذنت لك في أن تشهد) ، ولو منعه بعد التحمل امتنع عليه الأداء ~~بر (قوله، بل لكل من سمعه إلخ) انظر لو صرح بمنع من عداه ممن سمعه دونه ~~(قوله أو أشهد الأصل لدى الحاكم) ### | (فرع) # لو شهد الأصل عند حاكم أو محكم فأراد أن يشهد ذلك الحاكم أو المحكم على ~~شهادته عند حاكم آخر ينبغي جواز ذلك م ر (فرع) # آخر لو كانت شهادة الأصل بتزكية شهود فينبغي جواز الشهادة على شهادته ~~بشرطه كما شمله كلامهم م ر (قوله وهو تقييد باطل) لا ms1406 حاجة لدعوى البطلان ~~ولا ينبغي له ذلك، بل الأمر أسهل من أن يحوج إلى هذا التحامل الذي لا ~~ينبغي، فإن التقييد باعتبار الغالب إذ الغالب أن العذر يمنع كلا منهما فإذا ~~حضر الأصل سهل حضور الفرع ووقع منه ذلك وإذا عم الفرع أيضا امتنع غالبا ~~فلهذا قيد بما ذكر، ومثل هذا التقييد لا إشكال فيه، بل هو واقع في أصدق ~~الكلام سم (قوله: أو فوق عدو إلخ) ، وهذا بخلاف ولي المرأة، فإن غيبته ~~معتبرة بمسافة القصر، والفرق أن الخصم هنا قد يهرب فيفوت الحق ولا كذلك ~~النكاح بر (قوله: أو يعاد) ، ولو عادى الفرع المشهود عليه لم تقبل شهادته؛ ~~لأن شهادته وإن أثبتت شهادة الأصل دون الحق إلا أنها متعلقة بالمشهود عليه ~~في الجملة، بل هي مثبتة للحق أيضا لكن ضمنا م ر (قوله لا يشهد) يمكن أن ~~يراد به معنى لا يأتي PageV05P252 # بالشهادة ولا يعتد بشهادته فيشمل ما إذا وجدت الثلاثة المذكورة قبل ~~شهادته وبعدها (فرع) # كذب المشهود عليه الشاهد أو نسبه لشهادة الزور عزر، وليس هذا من باب ~~الجرح الجائز له م ر (قوله بالجنون والخرس ) ولا يخفى أن العمى من الأعذار، ~~ثم رأيت في كلام الشيخين أنه كالجنون بر (قوله: لأنه يعرف) ؛ لأن المشهود ~~به مدعاه والشخص يحيط بمدعاه بخلاف مدعى غيره # (قوله وباختبار باطن للعسر) معنى كلام المتن أنه لا بد من الاختيار ~~الباطن أي بالصحبة والمخالطة، ولا بد مع ذلك من قرينة كاصطباره على الضيق ~~قال في الإرشاد وبخبرة صحبة وقرينة قال الجوجري: هو من إضافة المسبب إلى ~~السبب إذ المفيد لخبرة الباطن الصحبة والقرينة قال الرافعي وظاهر لفظ ~~الشافعي اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة وفي شرح البهجة للعراقي يشبه أن ~~شدة الفحص كالتقادم فليس ذكر التقادم للاشتراط، بل لكون الغالب أن معرفة ~~الباطن تتوقف عليه قلت ويفهم ذلك من قولهم في الفلس أن القاضي يوكل بالقريب ~~من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به قال وقضية كلام المتن عدم ~~الاكتفاء بالصحبة ms1407 من غير قرينة وعكسه لضعف القرينة وهو كذلك إلا أن الظاهر ~~أن القرينة تلزم الصحبة فلا تنفك عنها ومن القرائن صبره على الضر اه. كلام ~~الجوجري ملخصا وبه يتضح لك مراد المتن. والله أعلم برلسي # (قوله: لأن باب الرواية أوسع) ولأن السلف كانوا يروون عن أمهات المؤمنين ~~من وراء الستر حجر # (قوله أو استرعاها) كأن يقول لغيره أنا شاهد بكذا فاشهد على شهادتي PageV05P253 # قوله في المعروف باسمه ونسبه) عبارة الروض ويشهد لمعروف النسب والاسم على ~~معروف النسب والاسم بما تحمل قبل العمى قال في شرحه بخلاف مجهولهما أو ~~أحدهما إذ لا يمكنه تعيينهما أو تعيين أحدهما، نعم لو عمي ويدهما أو يد ~~المقر في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا وفي الثانية لمعروف النسب والاسم ~~قبلت شهادته وبه صرح الأصل في الثانية اه. أقول: ويمكن حمل المعروف في ~~عبارة النظم على ما يشمل المدعي والمدعى عليه أي في المعروف من مدع ومدعى ~~عليه فليتأمل سم # (قوله وهو قضية ما في المجموع) واعتمده الروض في باب الصوم (قوله بأنه ~~أدخل ذكره إلخ) قال في الروض ويكفي في وطء الشبهة أن يقول وطئها بشبهة ~~انتهى أو البهيمة وكل وطء قاله البلقيني حجر (قوله فقد يظنون إلخ) وقضية ~~قولهم قد يظنون أولا وثانيا أنه لو تيقن من حالهم أنهم لا يظنون ذلك ~~لمهارتهم في العلم وموافقتهم مذهب الحاكم في ذلك لا يشترط ذكرهم للمرأة ولا ~~تفسيرهم في الزنا وهو يحتمل، ويحتمل أنه لا فرق احتياطا لهذا الباب وهو ~~الأقرب إلى كلامهم حجر # (قوله وكالرجعة وكالنكاح) ومما يغفل عنه أنه لا بد في الشهادة به من بيان ~~التاريخ كما تقدم في هامش قول المصنف. وحجة النكاح قدمناها على شهود ~~الاعتراف منها مبسوطا عن توقيف الحكام لابن العماد فانظره (قوله كشركة ~~وقراض) قال في شرح الروض لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشهادة ~~بالقراض والشركة قال: وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على تفصيل فيقال إن رام ~~مدعيها إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات ms1408 حصة من الربح فرجل وامرأتان إذ ~~المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر فيثبت PageV05P254 # برجل وامرأتين وإن لم يثبت النكاح، وكذا لو ادعى أن زيدا أوصى إلى عمرو ~~بإعطائه كذا فتثبت الوصية بالمال دون الوصاية اه. (قوله والجاني) عطف على ~~الزاني (تنبيه) # مما يغفل عنه أنه إذا شهد أحد الشاهدين بالمشهود به وفصله لم يكف الآخر ~~أن يقول: أشهد بذلك، بل لا بد من تفصيله المشهود به كالأول م ر (قوله يجوز ~~عطفه) أي باعتبار المقدر فهو المعطوف في الحقيقة، وقوله على معمول اعتراف ~~إلخ إن أراد بمعمول اعتراف لفظ الزاني فالمعطوف عليه إنما هو لفظ الجاني ~~المقدر أو بزنا المقدر فلا بد أيضا من تقدير لفظ الجاني وعطفه على الزاني ~~فلعل المراد أن قوله موجب مع المقدر معه معطوف على معمول اعتراف المذكور ~~والمقدر # (قوله بناء إلخ) ينظر وجه هذا البناء # (قوله لا يثبت إلا برجلين) أي حيث لم يقصد به مال حجر (قوله لا يثبت ~~بأربع نسوة) PageV05P255 # ، وكذا لا يثبت إلا برجلين فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ ~~النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد في العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد ~~ويمين؛ لأن القصد منه حينئذ المال حجر (قوله ذكر نحوه) قال الإسنوي وقضية ~~التعليل المذكور واختصاص ذلك بما إذا كان إثبات العيب لفسخ البيع فإن كان ~~لفسخ نكاح لم يقبل شرح الروض # (قوله: تركه) أي قوله واسمعا (قوله يعني جزم به) يتأمل مع قوله: التنبيه ~~على أن ذلك هو الراجح عندنا، وكتب أيضا قد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن الجزم به ~~مع تحقق الخلاف فيه ترجيح له (قوله فيثبت بمن ذكر) فالسرقة PageV05P256 # توجب كلا منهما فما تمت حجته ثبت وما لا فلا (قوله ومثله وطء الشبهة) ؛ ~~لأنه يوجب المال (قوله فيثبت ملك لها وإيلادها بمن ذكر) قيل في قول المنهاج ~~ثبت الاستيلاد ما نصه يعني ما فيها من المالية، وأما نفس الاستيلاد المقتضي ~~لعتقهما بالموت، فإنما يثبت بإقراره ms1409 اه. فليتأمل، فإنه متجه وإن خالفه صريح ~~عبارة الشارح هنا كشرح الروض (قوله لا نسب الطفل) وفي ثبوت نسبه من المدعي ~~بالإقرار ما مر في بابه في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض: وقضيته أنه ~~لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ ~~العاقل إذا صدقه اه. # (قوله على سبيل الملك) وقيده ابن الرفعة بما إذا أسند دعواه إلى زمن لا ~~يمكن فيه حدوث الولد أي أو أطلق، وإلا فلا شك أن الملك يثبت في ذلك الزمن ~~وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في تلك ~~الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه، وقضية ~~كلام الشيخين أنه لا يثبت نسبه بإقرار المدعي في حق الصغير والمجنون محافظة ~~على الولد للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه حجر (قوله ثم قامت به ~~حجة ناقصة) إن أراد بالحجة الناقصة ما يشمل الشاهد واليمين، ورد عليه أنه ~~لا يثبت بهما نحو الولادة فيشكل قوله وإن ثبت بها المعلق به ويجاب بأنه لم ~~يرد بها ما يشمل ما ذكر وبأن قوله وإن ثبت بها إلخ لا يقتضي العموم، وأن كل ~~معلق به يثبت بها (قوله بمعنى لا) قد يتوقف في الاحتياج لذلك PageV05P257 # قوله: ومن من الوارث يحلف) قال في شرح المنهج على الجميع لا على حصة فقط ~~اه. (قوله فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم) وإن امتنعوا لم يحلف من أرباب الديون ~~والوصايا أحد إلا الموصى له بمعين أي من عين أو دين، ولو مشاعا روض (قوله ~~ولم يقولا قبضناها) كأنه احتراز عما لو قالا ذلك فلا مشاركة فليراجع (قوله ~~والإرث يقتضي الشيوع) قال في شرح الروض قال الزركشي والمعتمد في الفرق أن ~~الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه فحيث لم يفعل صار كالتارك لحقه ~~اه. # (قوله سواء حلف كلهم أو بعضهم) ؛ لأنه يثبت لمورثه فيحلف كل منهم على ما ~~نقل عن الماوردي أن ms1410 مورثه يستحق على هذا كذا وأنه يستحق بطريق الإرث عن ~~مورثه من دين جملته كذا وكذا، كذا شرح روض (قوله الساكت) هل يشمل ما لو كان ~~هو المدعي؟ (قوله: وقد بطل حقه) قال في شرح الروض أي من اليمين وكتب أيضا ~~قال في شرح الروض وقيل لا يبطل حقه، بل له أن يحلف هو ووارثه؛ لأنه حقه فله ~~تأخيره والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله ورجح الإسنوي ~~الثاني ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول على ما إذا لم ~~يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده اه. (قوله: والأشبه ~~الأول) PageV05P258 # جزم به في الروض (قوله: بلا إعادة الشهادة) ؛ لأنها متعلقة بالميراث ~~وإثبات ملك المورث، وذلك في حكم خصلة واحدة فإذا ثبتت بالشهادة في حق البعض ~~ثبتت في حق الكل وإن تعذرت الدعوى من الجميع، وليس كاليمين، فإنها مبنية ~~على اختصاص أثرها بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى وإن كانت على ~~الاختصاص وعدم التعدي، فإنما هي وسيلة قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك ~~إذا ادعى الأول جميع الحق فإن كان ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة اه. ~~وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد أن يدعي الأول جميع الحق كذا في ~~شرح الروض ثم قال الروض: والحالف من الورثة يحلف على الجميع قال في شرحه: ~~لا على حصته فقط سواء حلف كلهم أو بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل ~~منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق ~~بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا، وكذا كذا اه. # وقول الروض: يحلف على الجميع قضيته مع ما تقدم عن الزركشي أنه يجوز أن ~~يدعي بقدر حصته ولا بد من كون الحلف على الجميع ولا يخفى ما فيه والوجه أنه ~~إذا ادعى بقدر حصته حلف على ذلك القدر لكن لا يستحق منه إلا بقدر حصته منه؛ ~~لأنه إنما يثبته للميت وإذا ثبت للميت كان لجميع الورثة ms1411 فليراجع (قوله: ~~الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة إلخ) قد يقال فيه أمران: الأول أن هذا ~~مستفاد من قوله السابق لوارث الساكت، فإن ثبوت ذلك لوارث الساكت فرع ثبوته ~~للساكت، والحاضر المذكور أقل مراتبه أن يجعل كالساكت كما لا يخفى والثاني ~~أن قضية ما تقرر في الساكت أن لا يتقيد الحكم هنا بعدم الشعور بالحال؛ لأن ~~الثبوت للساكت الذي دل عليه ذلك الكلام شامل للشعور بالحال، بل وللشروع في ~~الخصومة (قوله إنهم يحلفون) أي الغائب ومن معه (قوله، ولو مات أحدهم) أي ~~الغائب ومن ذكر معه # (قوله من ورثة ميت) فإن قلت من أين يعلم من المتن أن المدعي بعض الورثة ~~لا جميعهم؟ قلت من ذكر الحلف والنكول إذ لو كان المدعى عليه جميع الورثة لم ~~يحتج إلى حلف؛ لأن الحق لهم دون غيرهم فتثبت الوقفية بإقرارهم فليتأمل # سم (قوله عليهم) أي على الثلاثة لا على الورثة فإن قلت من أين يفهم هذا ~~التفسير قلت من أمور منها قول الشارح اجعل نصيب كل البطن الأول وهم المدعون ~~فلو كان المراد أن المدعى الوقف على جميع الورثة لم يكن المدعون هم البطن ~~الأول، بل بعض البطن الأول، ومنها قوله: والحاصل إلى قوله ولا حق فيها ~~للباقين أي وهم المنكرون، وجه الأخذ من هذا أن قوله فيه ثبت وقف الدار ~~عليهم ولا حق فيها للباقين إنما يتصور على هذا التفسير إذ لو كان المدعى أن ~~الدار وقف على الجميع لم ينتف الحق عن الباقين، بل كان لهم نصيبهم إرثا ولا ~~يكون كل الدار وقفا على المدعين الحالفين فتأمل سم (قوله ونكلوا) أي ~~الثلاثة (قوله أن البطن الأول) أي المدعون (قوله للبطن الثاني) أي ~~أولادهم PageV05P259 # قوله وإن نكلوا) ضبب بينه وبين قوله إن حلفوا (قوله وتكون حصة المدعين ~~وقفا) أي حصتهم من الباقي لا من الجملة؛ لأن مجرد إقرارهم بالوقفية لا يمنع ~~الدين والوصية كما هو ظاهر وكتب أيضا أي حصتهم من الباقي كما يدل عليه قوله ~~الآتي في نظيره ويقسم الفاضل بين ms1412 من أنكر ومن نكل إلى قوله، وحصة الناكلين ~~وقف عليهما بإقرارهما فتأمله أو حصتهم من الجملة لكن ثبوت الوقفية بالنسبة ~~لهم حتى يمتنع تصرفهم فيها لو سلمت التركة عن الدين والوصية لا مطلقا، وإلا ~~فلها حكم التركة بالنسبة للميت حتى يتعلق بها ديونه ووصاياه فظهر أنه لا ~~منافاة بين قوله فالدار تركة إلخ وقوله وتكون حصة المدعين إلخ، وهذا ظاهر، ~~وإنما نبهت عليه لأني رأيت من يشتبه عليه ذلك سم (قوله ولهم أن يحلفوا أو ~~يأخذوا جميع الدار وقفا) ظاهره وإن كانت كلها أو بعضها صرف في الدين ~~والوصية فينقض ذلك عليهم لثبوت وقفيتها به فليراجع سم (قوله له بلا يمين) ؛ ~~لأنه حلف أولا (قوله أيضا بلا يمين) لثبوت الوقفية بحلف الحالف المذكور ~~وإقرار الآخرين بالنسبة لحصتهما # (قوله حلف وارثه واستحق الموقوف) أي سواء كان ذلك الوارث من أهل الوقف أو ~~لا؛ لأن الموقوف يصير بالحلف تركة يستحق بطريق الإرث لا بطريق استحقاق ~~الوقف، إذ الكلام فيما تحصل من الربع مما يخصه فإذا حلف الوارث ثبت كونه ~~تركة للميت سم (قوله صرف الربع إلخ) وذلك؛ لأنه إذا نكل تبين أنه لا حق له ~~في الربع الموقوف وأن ذلك الربع مستحق للثلاثة الذين استحقوا أولا بحلفهم ~~فيصرف لهم لكن قد مات واحد منهم فتصرف حصته لورثته فيكون الربع للباقين ~~وورثة الميت، وظاهر أن الكلام في ورثة ليسوا من أهل الوقف، وكذا من أهل ~~الوقف بالنسبة لما استحقه الميت قبل حدوثهم ويجري فيه بعد حدوثهم ما جرى في ~~هذا الولد فليتأمل سم (قوله وورثة الابن الميت) المراد بهم ورثة ليسوا من ~~أهل الوقف كما هو ظاهر، نعم قد يكون الحادث المذكور منهم بأن يكون ولد ~~الميت فيشاركهم في الربع فليتأمل سم (قوله لورثته) ومنهم ولده المذكور وكتب ~~أيضا المراد بهم ما عدا ولده المذكور ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر ~~(قوله فوجوب في العين) وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب المغصوب إلى القاضي ~~والمال غائب وجب عليه قبوله لما تقرر ms1413 من الفرق بين العين والدين فاندفع ما ~~للمصنف أي ابن المقري وغيره هنا مما يخالف ذلك، وليس للقاضي المطالبة بمال ~~الغائب ولا حبس من أقر بغصب ماله انتهى حجر وكتب أيضا ويؤجر القاضي العين ~~لئلا تفوت المنافع شرح روض. # (قوله وجواز في الدين) PageV05P260 # كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي؛ لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ ~~لمالكه بخلاف بقاء العين، بل الأمر بالعكس، وقد مر في كتاب الشركة أن أحد ~~الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة، ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له، ~~بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة ~~للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه ~~فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على ~~القاضي ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم ~~روض وشرحه # (قوله إذا كان القاضي إلخ) ولا نظر إلى إمكان تقليده غير مقلده لبعده حجر ~~(قوله وهو ظاهر) زاد في شرح الروض، وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده ~~ويجاب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه. (قوله وتعطيل الكسب) أي مع ~~الحاجة م ر وكتب أيضا، وقد يستشكل هذا بأنه شامل لما يأتي عن الشيخ أبي ~~حامد مع أن قضية ما هنا عدم الوجوب مطلقا وما يأتي الوجوب إذا بذل له قدر ~~كسبه إلا أن يخص هذا بذاك (قوله وإليه يرشد إلخ) في إرشاده إلى ذلك نظر ~~ظاهر فليتأمل. (قوله يختص بالقضاة) قد يقال إنما احترز بهم عن غير الأمير ~~والوزير (قوله قال في الكفاية، ولو ادعى إلخ) يتجه أن يقال إن علم أن الحق ~~لا يخلص إلا عنده فاللزوم ظاهر، وإلا فإن كان الغرض أن عدم انعقاد ولايته ~~في اعتقاد المدعو دون اعتقاد القاضي فكذلك، وإلا فاللزوم مشكل؛ لأنه لا ~~ولاية له ولا يتوقف تخليص الحق عليه فلا وجه للوجوب فالمتجه حمله على غير ~~ذلك فليتأمل. سم ms1414 (قوله، وإلا لزمته) لعل محل ذلك بعد زوال فسقه، وإلا لم ~~يتجه اللزوم وفيه ما فيه وكتب أيضا قد يستشكل اللزوم مع فرض إعلانه بفسقه، ~~وقد يجاب بتصوير ذلك بما إذا ادعى بعد زوال فسقه ويتوجه عليه أن القياس ~~حينئذ أن لا فرق في اللزوم بين أن يطلب إلى الأول ~~ PageV05P261 # وإلى غيره ويمكن أن يجاب بتصوير ذلك بفسق غير مجمع عليه، ووجه اللزوم ~~حينئذ احتمال أن الثاني لا يرد به فليتأمل، وقد يقال قضية النظر لهذا ~~الاحتمال اللزوم إذا دعا إلى الأول لاحتمال تغير اجتهاده إلا أن يقال أن ~~تغير اجتهاده بعد الرد بذلك بعيد فليتأمل سم # (قوله وإن لم يركب يجب له) قال في شرح الروض ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى ~~بلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله ~~الإسنوي قال الأذرعي: بل لا يتقيد ذلك بالبلدين، بل قد يأتي في البلد ~~الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا اه. ~~(قوله إذا كان بينهما إلخ) قال في الروض لا لمن يؤدي في البلد أي مثلا إلا ~~إن احتاجه أي لنحو مرض اه. # (قوله مسافة العدو) خرج القريب بأن دعا من دون مسافة العدوى فلا نفقة له ~~ولا أجرة إلا إن احتاج إليهما لنحو مرض فله المطالبة والصرف إلى غير ~~المأخوذ له حجر (قوله قدر كسبه) لكن الذي قاله الماوردي وجزم به في الروض: ~~أن الواجب أجرة مدة الأداء قيل وله وجه إن كفت تلك الأجرة عياله (قوله ~~وفرقوا بينه وبين الأداء) أي حيث لا يأخذ عليه أجرا، بل لا يأخذ شيئا مطلقا ~~حيث كان دون مسافة العدو ولم يكن فقيرا يشغله الأداء عن كسبه كما تقدم ~~(قوله كذا صححه الشيخان) الذي في شرح الروض تبع أي الروض كالروضة في عدم ~~أخذه من بيت المال نسخ الرافعي السقيمة والذي في نسخه المعتمدة كما قاله ~~الأذرعي وغيره: ترجيح أن له ذلك كالقاضي وتقدم تفصيله، بل الأقرب أن ms1415 له ذلك ~~بلا تفصيل كما في نظيره الآتي في كتابة الصكوك اه. والمعتمد أن له ذلك ~~خلافا لما في الروض كالروضة م ر (قوله والأقرب إلخ) هو المعتمد م ر # (قوله لا إن أقر الخصم بالعدالة) في الروض وإن جهله أي حال الشاهد ~~استزكاه، ولو أقر الخصم بعدالته كقوله قبل الشهادة: أنت عدل فيما تشهد به ~~علي اه. قال في شرحه فقول الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي أنه أي قوله أنت ~~عدل فيما تشهد به علي تعديل للشاهد رد بأنه لا بد في التعديل من قوله أشهد ~~أنه عدل فكيف يجعل ذلك تعديلا؟ اه. قيل، وقد يجاب بأن التأكيد في قوله فيما ~~تشهد به علي قائم مقام لفظ أشهد فاغتفر الإخلال به لذلك اه. (فرع) # قال في شرح الروض ويكتفى بقول الشاهد أنا مسلم بخلاف قوله أنا حر؛ لأنه ~~يستقل بالإسلام دون الحرية اه. وقوله فقوله أنا مسلم أي في غير عقد النكاح ~~لما مر أنه لا يكفي فيه مستور الإسلام حجر (قوله لم تسمع) ؛ لأن الحكم ~~بشهادته يتضمن تعديله، والتعديل لا يثبت بقول واحد شرح الروض (قوله بعد ~~سماع البينة العادلة) وقبل الحكم، وقوله: فالحكم يستند إلى الإقرار كذا في ~~الروض PageV05P262 # قوله ويؤجر القاضي الرقيق) ، ولو بغير إذن السيد والرقيق روض (قوله ثم ~~ينفق من بيت المال) إن لم يكن مكتسبا (قوله وتجعل الزوجة) أي في دعوى ~~النكاح عند امرأة ثقة إلخ، عبارة الروض وفي دعوى النكاح تعدل أي تحول ~~المرأة عند امرأة ثقة وتمنع الخروج ولا يمنع الزوج منها قبل التزكية؛ لأنه ~~ليس مدعى عليه قال في شرحه، وليس البضع في يده ولا معنى للحجر عليه قبل ~~التزكية ثم قال في الروض، ولو شهد للأمة بالحرية حيل بين السيد وبينها قبل ~~التزكية، وكذا في العبد إن طلب أو رآه القاضي إلى أن قال في الروض، ولو ~~أقامت شاهدين بطلاق فرق أي الحاكم بينهما قبل التزكية اه. (قوله أي فيحال) ~~ذكر الحيلولة يعلم منها أن الكلام في العين، وعبارة ms1416 الروض فصل: لو شهد ~~اثنان بمال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعدله أي يحوله حتى يزكى الشاهدان ~~أجيب أو بدين لم يستوف قبل التزكية، ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه اه. ~~(قوله: ولو طلب منه المدعي) أي في الدين # (قوله ومن يلي جرحا وتعديلا إلخ ) ويشترط فيمن نصب حاكما في الجرح ~~والتعديل علمه بذلك واتصافه بسائر صفات القضاة الذين يتولون ذلك، وفي ~~المزكي صفات الشهود مع العلم بسبب العدالة والجرح وأن يكون العدل خبيرا ~~بالباطن وأن يعلم القاضي منه ذلك إلا إن علم من عادته أنه لا يزكي إلا بعد ~~الخبرة ولا يعتبر فيها التقادم في معرفتها، بل يكفي شدة الفحص # (قوله يستفصل) قال الأذرعي وينبغي أن يفرقهم فجأة قبل أن يفهموا ذلك ~~فيحتالوا شرح روض PageV05P263 # قوله بالمشهود به) متعلق بيحكم (قوله وثماره الظاهرة) أي البارزة المؤبرة ~~كذا بخط شيخنا بهامش شرح المنهج وكتب أيضا وهل الظهور هنا بنحو التأبير كما ~~في البيع أو بأن تشاهد ولو قبل التأبير ونحوه؟ محل نظر حجر (قوله رجع) ~~ظاهره وإن كان الأخذ منه بالحجة المطلقة بعد سنين كثيرة (قوله أي فيما إذا ~~أخذت منه بالحجة المطلقة) خرج ما لو أخذت منه بإقراره فلا رجوع إذ إقراره ~~لا يلزم البائع (قوله إلى ما قبل الشراء) تأمله مع قوله السابق فيجب سبقه ~~على إقامتها، ولو بلحظة كذا بخط شيخنا وأقول: يمكن التخلص وتخصيص السابق، ~~وكتب أيضا قضيته أنه لا حق للمشتري في شيء من الزوائد الحاصلة بعد الشراء ~~لكنه خلاف قضية قوله: وإنما حكم إلخ إلا أن يكون هذا في غير المشتري (قوله، ~~وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة) أي حتى للمشتري في صورة الشراء المذكورة ~~كما يصرح به كلام الشيخ ولي الدين حيث قال: والمسألة مشكلة قال في الوجيز: ~~وعجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على ~~البائع ولذلك قال شيخنا الإمام البلقيني إلى آخر ما نقله عنه بطوله ومنه ~~قوله: وهي طريقة غير مستقيمة جامعة ms1417 لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة ~~والزوائد المنفصلة كلها وهو قضية صحة البيع ويرجع على البائع بالثمن وهو ~~قضية فساد البيع، وهذا محال وخرق عظيم إلخ اه. # ومندفع تشنيعه المذكور بقول الشارح لاحتمال انتقالها إليه إلخ مع ما ~~بإزائه في الهامش عن الجوجري فتأمله. (قوله مع كونها ليست بجزء من الأصل) ~~زاد الجوجري ولم تقم حجة على نزعها فتركت في يد من هي في يده دون غيره، ~~والمسألة قد استشكلها الغزالي والبلقيني ولا إشكال لما تقرر والله أعلم ~~بر PageV05P264 # قوله والشاهد) أي بالملك (قوله إلا أن يقول إلخ) أي فإذا قال ذلك حكم له ~~باليد هذا مقتضى كلامه أولا وآخرا ولكن عبارة الجوجري فيحكم له بالملك الآن ~~استصحابا للملك المستفاد من ذكر اليد اه. وهو ظاهر المتن بر (قوله أو تلا ~~من اشتراه) ، عبارة الإرشاد وشراء منه أمس أي يقبل الشهادة بالشراء من ذي ~~اليد أمس وعبارة العراقي في شرح المتن فلو شهدت بالملك أمس لم تقبل إلا في ~~صورتين إلى أن قال: الثانية أن يقول مع ذلك اشتراه من المدعى عليه بالأمس ~~اه. # وعبارة شرح الروض ويسمع قوله: هو ملكه بالأمس اشتراه من خصمه أمس اه. # (قوله فوق العدو) وإن كان في غير محل ولايته م ر (قوله واحتجوا له إلخ) ~~لا يخفى ما في هذا الاحتجاج، فإنها لم تقم بينة ولا شاهد أو لم تحلف ولم ~~يكن زوجها غائبا فوق مسافة العدو ولا متواريا ولا متعززا (قوله وبأن الغيبة ~~إلخ) زاد الجوجري وبأن البينة تسمع على الغائب بالاتفاق فكذا الحكم اه. ~~وظاهره أن سماع البينة إجماع، وإنما الخلاف في الحكم وذلك يفيد أن ما اشتهر ~~عن الحنفية من منع القضاء على الغائب إنما هو في الحكم دون مجرد الثبوت بر ~~(قوله فلا يحكم عليه) أي إلا أن يكون في غير محل ولايته م ر، وقضية ذلك أن ~~قاضي القضاة بمصر لو ولى نائبا بمحل من القاهرة نفذ حكمه على غائب خارج باب ~~زويلة أو باب النصر أو ms1418 باب الفتوح كأهل الحسينية، بل قضيته أنه لو كان ولاه ~~في محلة من القاهرة وخصه بها نفذ حكمه على غائب بمحلة أخرى من القاهرة ~~واعترف م ر بأن قضيته ذلك فليراجع وليحرر PageV05P265 # فإن ذلك يستغرب ويستبعد (قوله من لا يقبل إقراره إلخ) هذا الاستثناء متجه ~~دون ما بعده م ر (قوله فلا يمنع قوله) أي قول المدعي (قوله وما لو قال: هو ~~مقر إلخ) ، وكذا لو قال أقر بها لزيد ثم أقر بها لي، فإنه تسمع بينته للتي ~~يقيمها بالملك؛ لأن إقراره الثاني لا يفيد انتزاعها من زيد بر # (قوله عن مجلس الحكم) قال العراقي وإن كان في البلد # (قوله من يكون من أهل الخبرة إلخ) ولا يشترط فيه أهلية القضاء بر (قوله ~~وهو المذهب) واعتمده ابن المقري بر (قوله: فإن عمر - رضي الله عنه - إلخ) ~~قد يستشكل هذا بأن المسألة مقيدة بأن لا يكون هناك قاض والظاهر أن البصرة ~~حينئذ لم تكن خالية من القاضي إلا أن يقال كان قاضيها هو المغيرة فليراجع # (قوله أي متغلب) تفسير لمتعزز (قوله والتواري) تفسير لمكتتم PageV05P266 # قوله بعد اليمين) الظاهر أنها واجبة وإن كانت الدعوى على ولي الطفل ~~والمجنون سواء طلبها أم لا بخلاف الوارث، فإن الحق يتعلق بالوارث بخلاف ~~الولي كذا بخط شيخنا وسيأتي في هامش الصفحة الآتية عن شرح المنهج خلافه ~~وتقدم أول هذه الصفحة ما يفيد انتفاء هذه اليمين إذا كانت الدعوى على وكيل ~~الغائب وسيأتي إيضاحه في الصفحة الآتية # (قوله ففي المطلب المشهور أنه لا يمين) ومثله ما لو كان للصبي والمجنون ~~غائب خاص على ما نقله الزركشي عن جمع وأقره ولا يخلو عن نظر؛ لأن يمين ~~الاستظهار فيها حق لله تعالى، وحق هذين آكد من حق غيرهما فلا يسقط بعدم طلب ~~نائبهما المقصر بذلك بخلاف وكيل الغائب حجر؛ لأن تفويضه الأمر إليه يشعر ~~برضاه بنظره وجزم الشارح في شرح المنهج بتوقف اليمين على طلب الولي (قوله ~~وصحح البلقيني أنه يحلف إلخ) ناقشه الجوجري بأن عدم الاحتياط ms1419 تغليظ عليه ~~لتقصيره وذلك حسن هنا طلبا للامتناع عن التعزز والتواري بر (قوله ما ادعاه ~~عليه الحاضر) أي قبل القضاء (قوله أو اعترافه) ، عبارة العراقي الثالثة أن ~~يدعي أنه اعترف له بالمدعى به قبل ذلك اه. # (قوله فيحلف إن كان حاضرا) فإن كان غائبا لم يؤخر الحكم إلى تحليفه خلافا ~~للبلقيني بر وكتب أيضا أما الغائب إلى محل قريب وهو بولاية القاضي فيلزمه ~~اليمين فيتوقف الأمر على حضوره وحلفه؛ لأنه لا مشقة عليه في الحضور حينئذ ~~بخلاف ما لو بعد أو كان بغير ولاية الحاكم حجر (قوله إن حضر المال) قال أبو ~~زرعة في تحريره فإن كان أي المال الحاضر مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة ~~فهل للقاضي أن يطالب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ ~~مستحقيهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ~~ذلك؟ قال: هذا موضع نظر والأرجح إجابة صاحب الدين لذلك كذا PageV05P267 # نقله الناشري وينبغي أن يجري ذلك في المال الغائب بمحل ولايته ويمكن أن ~~يقال: ينبغي جريانه أيضا في القضاء على الحاضر إذا لم يكن له إلا مرهون أو ~~جان وطلب المدعي من القاضي أنه يلزمه ببيعه ليستوفي حقه من الفضل فليتأمل ~~سم (قوله إن كان الغائب في محل عمله) ، عبارة شرح الروض إن كان المال في ~~محل عمله (قوله وإن غاب المال إلخ) قياس المتجه المذكور أن يراد أنه غاب في ~~غير محل عمله، وقد يقال أو في محل عمله، وغاية الأمر جواز كل من الأمرين ~~القضاء منه والمشافهة أو المكاتبة # (قوله فله الاستيفاء إلخ) ؛ لأن سماع الوالي مشافهة كشهادة الشهود عند ~~القاضي بر (قوله وخارجه) هل المراد الخارج عن محل حكم المشافه لكنه محل ~~حكمه هو أو أعم؟ فليحرر (قوله استقلال ذين) يصور هذا في الغائب بما لو اتسع ~~عمل قاضيين وكل مستقل فيه بالعمل وكان الغائب دون مسافة العدو فسمع الحاكم ~~البينة ثم اجتمع بالحاكم الآخر وأخبره بر (قوله أن يقبل قطعا) اعترضه ms1420 ~~الإسنوي بأن الأقارير PageV05P268 # المبهمة فيها خلاف صرح به الرافعي نفسه في باب الدعوى بر (قوله فإن شارك) ~~أي فإن تبين مشارك غير المحضر (قوله ولم يعترف هو) أي المحضر (قوله صرف ~~الحكم عنه) قضية صنيعه كما ترى أنه يصرف عنه من غير حلف، وليس كذلك فإن قول ~~المتن الآتي ويحلف راجع إلى المسألتين جميعا كما صرح بذلك في الإرشاد وشرحه ~~بر (قوله زيادة صفة تميزه) قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف ~~بالصفة الزائدة ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف ولا يكفي مجرد كتابته ~~بزيادة الوصف قال ولم أر من تعرض لذلك بر. # (قوله أما إذا كان المشارك له ميتا إلخ) فإن وجد مشارك ميت بعد الحكم ~~مطلقا أو قبله، وقد عاصره وقع الإشكال ونازع البلقيني في اعتبار المعاصرة ~~لاحتمال كون الدين على ميت لم يعاصره بمعاملة مع مورثه مثلا قال: وإنما ~~المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميت، وقد يجاب بأن المدار هنا على ~~الظاهر لأجل الضرورة وحيث لم يوجد معاصرة اقتضى الظاهر حصر الأمر فيه، ~~وإمكان ما ذكره لا يدفع كون الظاهر خلافه حجر (قوله أما إذا لم يظهر مشارك ~~يعاصر المحكوم له) حتى تمكن معاملته له حجر (قوله أو قال) عطف على تبينا ~~المقدر قبل مشارك (قوله فالأظهر إلخ) جزم به الروض (قوله، ولو اقتصر أي ~~المحضر في الجواب إلخ) المراد أنه لم يثبت أنه اسمه ونسبه، بل أحضر الشخص ~~فاقتصر في الجواب على لا يلزمني شيء هذا مراده قطعا والله أعلم بر وكتب ~~أيضا أي ولم يتعرض لنفي أن المكتوب اسمه # (قوله وينص الكاتب إلخ) لا يخفى عدم مناسبة هذا بعد الاقتصار على بيان ~~ذكر الشهود والتعديل والاقتصار على ذكرهم فتأمله سم ~~ PageV05P269 # قوله: ولا حاجة هنا) كأن الإشارة إلى قسم إنهاء سماع الشهادة، وقوله: إلى ~~تحليف المدعي لا من الكاتب؛ لأنه لم يحكم ولا من المكتوب إليه؛ لأن حكمه ~~على لا غائب سم (قوله لا لشاهدي كتابه) ينبغي رجوع ذلك لقسم إنهاء ms1421 الحكم ~~أيضا بدليل التعليل، وذكر في الروض وغيره في قسم إنهاء الحكم قبل ذكر إنهاء ~~الشهادة # (قوله: تعذر القبول) ينبغي أن المراد التعذر من جهة النائب لا مطلقا ~~فللشهود الأداء عند غيره بناء على جواز الأداء عند غير من عينه الكاتب فله ~~القبول والإمضاء سم (قوله كما لا يحكم بالفرع إلخ) ويؤخذ منه أنه لو غاب ~~الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك ~~وهو ظاهر شرح روض (قوله وفي غائب منها عن البلد) فيه تصريح بأن قوله الآتي، ~~ولو قال الشهود إلخ مفروض في الغائب عن البلد (قوله بدونه) أي ذكر قيمته ~~(قوله، ولو قال الشهود نعرفه بعينه دون حدوده بعث الحاكم من يسمع البينة ~~على عينه إلخ) هذا في الغائبة عن البلد، وأما الحاضرة فستأتي في قوله ~~وليقل: أحضر إلى ما هناك ومما يؤكد أن ما هنا في الغائبة رده الآتي على ~~البلقيني وقوله الآتي في شرح قول المصنف وليقل إلخ، ولو قال الشاهد أعرفه ~~بعينه إلى قوله كما مر نظيره اه. # فلولا أن هذا في الغائبة اتحد مع ذاك ولم يصح قوله مر نظيره إذا تقرر ذلك ~~فقد يستشكل قوله هنا وإذا حكم كتب إلى قاضي بلد العين إلخ مع قوله قبله بعث ~~الحاكم من يسمع البينة على عينه أو يحضره بنفسه وذلك؛ لأن الأول يدل على أن ~~بلد العين ليس في ولايته، والثاني يدل على أنها في ولايته، وإلا فكيف تسمع ~~البينة فيها ويجاب إما بأن قوله وإذا حكم إلخ راجع لما قبل قوله: ولو قال ~~الشهود فقط، وأما بأنه راجع إلى ذلك أيضا ولا منافاة بين القولين المذكورين ~~لجواز أن تكون بلدا لعين في ولاية كل من القاضيين على الاستقلال وما عداها ~~ولاية الأول الكاتب فقط فيمكن أنه يبعث من يسمع البينة على العين أو يذهب ~~إليها لسماع البينة عليها ثم يعود لبلده، ويحكم فيها ثم ينهي حكمه للقاضي ~~الآخر ليسلمها للمدعي وعلى كل حال فقد استفدنا من كلام الشارح ms1422 هنا حكم ~~العقار الغائب الغير المعروف للشهود وينبغي أن ~~ PageV05P270 # يكون مثله في ذلك الغائب المنقول إذا عسر نقله أو أورث قلعه ضررا فليتأمل ~~والله أعلم. سم # (قوله قيمته عشرة دراهم مثلا) أي فالمطالبة بالقيمة دون العين بخلاف ~~الآتي عن الروضة بر (قوله وأن الركن في تعريف المثلي المبالغة في ذكر ~~الصفات) إلى قوله وفي المتقوم بالعكس هذا هو المعتمد ولا فرق فيه بين العين ~~الغائبة عن البلد والغائبة بالبلد، خلافا لما يأتي في الرد على البلقيني ~~كذا م ر فليراجع (قوله: بل ينقل سماعها) أي في غير المعروف، أما المعروف ~~فيحكم فيه القاضي الأول كما سلف بر (قوله ويبعثها) لم يبين هنا محل مؤنة ~~البعث ويعلم مما يأتي في قول المصنف: ومؤن الإحضار لا إن أثبته إلخ وانظر ~~لو كانت مما يعسر بعثه أو يورث قلعه ضررا كالشيء الثقيل والمثبت أو يتعذر ~~بعثه كالعقار الغير المعروف وينبغي البعث أو الحضور لسماع البينة عليه ~~(قوله مع أمين) ينبغي تجوز له الخلوة بها، وإلا فلا مزية له إلا أن يفرق ~~بأن اتهام المدعي أشد وفيه نظر (قوله وانقطعت المطالبة) أي في الحال شرح ~~روض (قوله: وذكر الناظم ضمير العين) PageV05P271 # وعليه قول الشارح مشاركته (قوله يحده المدعي ويقيم البينة إلخ) فيه تصريح ~~بأنه لا يجب أن يبعث القاضي من يسمع البينة على عينه ولا أن يحضر بنفسه ~~بخلاف ما تقدم فما يسهل إحضاره فلا بد من إحضاره وما يعسر فلا بد أن يبعث ~~إليه أو يحضر بنفسه (قوله ويقيم البينة على تلك الحدود) في هذه الشهادة ~~بالصفة فالمنع في غير ذلك وكتب أيضا قال في الروض ويحكم به اه. # وينبغي أن يحمل على ما إذا أفاد التحديد معرفة القاضي له على ما سيأتي ~~نظيره عن ابن الرفعة في مسألة العبد بر (قوله واستثنى الغزالي) ينبغي أن ~~يجري نظير هذا فيما يعسر إحضاره السالف فيقال إن كان معروفا للقاضي أو أدت ~~شهادة البينة ووصفها إلى معرفة القاضي له يسوغ له الحكم من غير حضور ms1423 القاضي ~~عنده بر (قوله: وإلا فالبينة لا تسمع بالصفة) أي بالأعيان التي بالبلد كما ~~هو صورة المسألة بر قال في شرح الروض لكن أجاب ابن الرفعة بأن الممنوع إنما ~~هو الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به ~~كما هنا اه. PageV05P272 # قوله إذا حلف) مقابل قوله السابق فإن أقام مدعيها بينة أو حلف رد عليه ~~(قوله لاحتمال تلفها بيده) انظره مع قوله ولا اشتملت يده عليها # (قوله ويرجع هو بها عليه) ظاهره وإن لم يأذن الحاكم في تحملها ولا أشهد ~~بالرجوع فليراجع # (قوله كان أولى) ؛ لأن المعنى على نفي إمضاء العقاب فالمناسب عطفه بلا ~~على ما قبله (قوله والطلاق ينفذ) أي يثبت (قوله وسائر ما يتعذر تداركه) ~~يتأمل ويوضح # (قوله: ومن صداق المثل) PageV05P273 # عطف على مقدر حال من مفعول غرم وهو حصص الآتي في المتن وببدع خبر ليس ~~والتقدير: وليس غرم راجع حصص ما عن أقل حجة تكفي نقص حال كون تلك الحصص ~~كائنة من الفائت غير الصداق وقيمة العتيق، ومن الصداق في مسألة الفراق ~~والقيمة في مسألة العتاق ببدع بر (قوله من دبر أو كوتب) شهد بعتقهم ثم رجع ~~(قوله لا في نفس إلخ) شهد بهما ثم رجع (قوله بمال دون القيمة إلخ) المعتمد ~~هنا لزوم تمام القيمة كمسألة الكتابة السابقة بخلاف مسألة الطلاق، والفرق ~~ظاهر؛ لأن ما أخذه من الزوجة من مالها وما أخذه من الرقيق في المسألتين كسب ~~عبده وهو ملكه م ر (قوله لا شاهد الإحصان) عبر الشارح هنا بشهود الإحصان ~~وفيما يأتي بشهود الصفة (قوله: بل أولى) لك منع المساواة فضلا عن الأولوية ~~فتأمله. وكتب أيضا ويفرق بينه أي المزكي وبين شاهد الإحصان بأن الزنا مع ~~قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد، والشهادة مع قطع النظر ~~عن التزكية غير صالحة أصلا فكان الملجئ هو التزكية حجر # (قوله بصداق معلوم) قد يقال لا حاجة لهذا التقييد ~~ PageV05P274 # فإن التزوج مع السكوت عن الصداق وعدم التفويض والتزوج بالمجهول يوجبان ms1424 ~~مهر المثل فإذا غرمه جاء ما ذكر فليتأمل سم (قوله أي وكل الشهود رجع) بيان ~~للبناء للفاعل، وقوله: أو كلما شهدوا إلخ بيان للبناء للمفعول (قوله؛ لأنهم ~~وافقوا الزوج إلخ) فيه شيء، فإن ما شهدوا به يقتضي وجود النكاح ووجوب غرم ~~المهر أو نصفه (قوله: النصف فقط) وجه أنه قامت البينة بالطلاق ولم يثبت ~~وقوع الوطء في هذا النكاح فشهادة شهود العقد لم تغرمه إلا النصف، ويظهر من ~~ذلك أنه لا يغرم للزوجة إلا النصف وهو الظاهر فليراجع # (قوله فعليهم نصف الغرم) وظاهر أنه يخص كل امرأتين مقدار الرجل بر (قوله: ~~أوضح من تعبير النظم) ؛ لأنه يفهم أنه في المال يحسب كل ثنتين منهن برجل؛ ~~لأن قوله كل امرأتين إلخ خبر قوله وهن في المال إلخ بخلاف تعبير الحاوي، ~~فإنه ظاهر في أن الجميع في المال كرجل سم # (قوله: تعمد) خبر وقوله: ذا مبتدأ (قوله: ولو قبل شهادتهم) هذا يقتضي أن ~~التزكية تصح قبل أداء الشهادة، وقد تقدم عند قول المصنف لا لشاهدي كتابة ما ~~يخالف هذا حيث قالوا إن القاضي الكاتب لا يعدل شهود الطريق الذين أشهدهم ~~على نفسه؛ لأنه تعديل قبل الأداء، وعبارة الروضة في مسألة شهود الكتاب ما ~~نصه (فرع) شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه وهل ~~تثبت عدالتهم بتعديل الكاتب إياهم وجهان قال القفال الشاشي نعم للحاجة ~~والأصح المنع؛ لأنه تعديل قبل أداء الشهادة ولأنه كتعديل المدعي شهوده ولأن ~~الكتاب إنما يثبت بقولهم فلو ثبت به عدالتهم لثبتت بقولهم، والشاهد لا يزكي ~~نفسه اه. # فتعليله الأول كما ترى صريح في خلاف ما ذكره الشارح لا يقال لعل التزكية ~~وقعت في حادثة قبل PageV05P275 # ذلك ثم شهدوا بالزنا مع قرب الزمن، فإنه لا يحتاج إلى إعادة التزكية؛ ~~لأنا نقول هذا لا يمكن إيجابه للقصاص؛ لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد، ثم ~~رأيت في نكت النشائي نقلا عن الأذرعي أن صاحب الذخائر قال: ويحتمل جريان ~~وجه فارق بين أن تكون التزكية قبل الأداء أو بعده اه. ms1425 فعلمت أن هذا هو مأخذ ~~الشارح وهو مأخذ غير مبين لما علمته من تعليل الشيخين السالف بر (قوله ~~لانتفاء تمحض العمد) أي فيكون ذلك شبه عمد في الأولى والثالثة بر (قوله وهو ~~ميت أو غائب لا تمكن مراجعته) أي حاجة إلى ذلك مع ما قبله من قوله، ولو قال ~~أحدهما: تعمدت أنا وشريكي، وقال الآخر: إلى قوله فالقود على الأول، فإن ~~غاية ما كان يقول الميت أو الغائب أخطأنا وذلك لا يمنع القود على الأول كما ~~تقرر (قوله: بخلاف ما لو قال حينئذ تعمدت ولا أدري حال شريكي) أي فلا قود ~~ولا يشكل هذا على ثبوت القود في قوله السابق أو لم أعلم؛ لأن ذلك يصور بما ~~إذا قال: كل منهما تعمدت بخلاف هذا، فإنه مصور بما إذا قال أحدهما فقط ~~تعمدت وأيضا فهذا مصور مع ما ذكر بما إذا كان شريكه ميتا أو غائبا لا تمكن ~~مراجعته # (قوله قبل قول غير الأمين إلخ) أي لكن يضمن البدل بخلاف الأمين (قوله أو ~~عرف دون عمومه) في الاحتياج إلى الإتيان بالبينة هنا نظر وكلامهم صريح في ~~خلافه، وعبارة المنهاج في باب الوديعة وإن عرف أي الظاهر دون عمومه صدق ~~بيمينه وإن جهل طولب ببينة ثم يصدق بيمينه في التلف بر (قوله بخلاف رد ~~غيره) لو ادعى وارث الوديع أن الوديع قبل موته رد على المالك فالقول قوله، ~~وكذا لو ادعى الوديع أنه قبل موت المالك PageV05P276 # ردها عليه بر (قوله أنه يكفي) ووجهه ظاهر، فإن القصد إثبات الحياة لا ~~القتل فهذا هو المعتمد (قوله ولا يجب فيه القود) قال في شرح الروض: وإذا ~~صدق المجني عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية ~~كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف ويفرق بأن الجاني ثم ~~لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا اه. كلام شرح الروض لكن جزم الجلال المحلي ~~بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال: ومعلوم أن التصديق باليمين ~~وأنه لا قصاص اه.، وقد كتب ms1426 شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض ما ~~قاله ع نقلا عنه فأشعر ذلك بارتضائه واعتماد نفي ~~ PageV05P277 # القصاص على عادته في كتابة ما يرتضيه بإزاء ما لا يرتضيه من كلام شيخ ~~الإسلام ولا يصرح برده تأدبا معه (قوله فالاختيار لسيده) هذا إذا تنازعا ~~عند الأداء، فإنه أدى من غير نزاع ولا قصد فالخيرة له كغيره فله تعيينه لما ~~شاء م ر (قوله وضد رق أصله) وهو حرية أصله أي حرية الأصل أي الحرية أصالة ~~(قوله وأجاب الشارح إلخ) قد رد هذا الجواب بقول الرافعي هنا ولا فرق بين أن ~~يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وأن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ~~ثم يدعي ملكه وينكر المسترق وبهذا يوجه النظر، وقد اعتمد صاحب الإرشاد ما ~~في اللقطة وقيد به ما هنا فقال: وحرية أصل من اشترى ساكتا ولم يرق صغيرا ~~اه. # (قوله في التصريح إلخ) يتأمل ما المراد؟ فإن كان المراد تصريح الرقيق ~~فالصغير لا عبرة بتصريحه أو تصريح المدعي فكيف يكون تصريحه دالا على ملكه؟ ~~ثم رأيت في شرح الإرشاد للشهاب ما يصرح بأن المراد الثاني لكنه حكم له ~~بالملك بطريقه فليتأمل، وقد يكون هذا وجه نظر الشارح أو منه وكتب أيضا ~~الأحسن حمل ما في اللقيط على ما إذا حكم له برقه في صغره كأن ادعى عليه أنه ~~حر وأنه متعد باستخدامه فادعى ملكه وحلف عليه وحكم له به م ر (قوله: ~~والمراد ببدل الدم) أي الذي عبر به المصنف (قوله ولا كاليمين المردودة) هذا ~~يدل على ثبوت القود باليمين المردودة (قوله في عبده مثلا) أي أو أمته PageV05P278 # قوله قيمته يوصي بها) خرج بهذا ما لو أوصى بعبده فقتل، فإن السيد وإن كان ~~هو الذي يحلف هنا لكنه يأخذ القيمة وتبطل الوصية، ولو أوصى لغيره بعين ~~فادعاها شخص فقيل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية كما في المسألة السابقة ~~واعتمده جمع متقدمون وهو متجه، وقيل لا؛ لأن القسامة ثبتت على خلاف القياس ~~احتياطا للدماء. # قال ابن الرفعة ومحل الخلاف ms1427 ما إذا كانت العين في يد الوارث فإن كانت في ~~يد الموصي له فهو الحالف جزما حجر وروض وشرحه (قوله ثم الوارث) يريد في ~~المسألة الآتية، وإلا فلا وجه ثم بر (قوله ولا يحتاج في طلبها إلخ) فيه ~~إشارة إلى أن له إثبات جهة الاستحقاق (قوله وإن كان غير حائز) PageV05P279 # كبنت (قوله لاحتمال الأنوثة) للخنثى وقوله لاحتمال الذكورة أي للخنثى ~~(قوله وهو في هذا المثال) أي وفي الذي قبله السدس (قوله في التصحيح) لابن ~~قاضي عجلون، ولو شارك بيت المال وارثا خاصا حلف كل الخمسين ولا يثبت الباقي ~~بيمينه، بل حكمه كمن مات بلا وارث كذا قالاه وقالا فيمن قتل من لا وارث له ~~أن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه بنكوله خلاف ~~يأتي وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في الدعاوى فيمن مات ~~بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر ونكل أنه لا يقضي ~~بالنكول، بل يحبس ليحلف أو يقر وممن جزم بذلك هناك صاحب الأنوار اه. # (قوله قال العمراني إلخ) PageV05P280 # لعل هذا إنما يحتاج إليه على الأول فليتأمل الجهل هنا أي في المقيس، ~~وقوله: بخلافه في تلك أي المقيس عليه غير قاتل قيد به لقوله حتى قضى (قوله ~~بين فسق صبية) وفهم مما تقرر أن الصبيين أو الفاسقين أو الكافرين لا يكفي ~~وهو ظاهر حجر (قوله اتجه اللوث) هل المراد أن الولي يعين أحد القبيلتين أو ~~يدعي على الإبهام (قوله فلا قسامة) ، عبارة غيره فلا لوث فلا قسامة (قوله ~~فلو اقتصروا على أنه لم يكن حاضرا إلخ) ، عبارة الروض وشرحه ولا تسمع أنه ~~لم يكن هناك وفي نسخة هنا وبه عبر الأصل وكلاهما صحيح وأنه لم يقتله؛ لأنه ~~نفي محض قال الإسنوي في الأولى أخذا من كلام ابن الرفعة هو وإن كان نفيا ~~إلا أنه نفي محصور فتسمع قال: ولو اقتصرت البينة على أنه كان غائبا فكلام ~~الغزالي يوهم أنه لا يكفي والمتجه الاكتفاء به ms1428 نظرا إلى اللفظ وبه جزم ~~الطبري اه. وقد يقال قوله لم يمكن هناك ليس فيه أنه كان غائبا وقت القتل عن ~~مكانه، وكذا يقال في قوله كان غائبا PageV05P281 # قوله: ومحله إذا اتفقا على سبق حضوره) ، وإلا فيتساقطان جزما قاله ~~الإسنوي بر (قوله: في خطأ أو شبه عمد) قال الماوردي إذا شهد عدل في الخطأ ~~وشبه العمد أقسم معه وثبت ذلك بالحجة PageV05P282 # لا بالقسامة بر # (قوله، ولو عين للدفع جهة ولم يأت بالبينة إلخ) ، ولو أحضر بعد الثلاث ~~شهود الدفع أو شاهدا واحدا مهل ثلاثا أخرى للتعديل أو التكميل كما صرح به ~~الماوردي لكن ضعفه البلقيني، ولو عين جهة ولم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند ~~القضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتها فقط حجر ~~حينئذ لو كانت بينة أربع نسوة فأحضر بعد الثلاث واحدة وأمهل ثلاثا للتكميل ~~فأحضر بعدها واحدة أمهل أيضا فإن أحضر بعد الثلاث الثانية واحدة أمهل ثلاثا ~~أخرى للرابعة م ر # (قوله وإن خلا عن حجة يحلف) رفع المضارع الواقع خبرا بعد ماض حسن (قوله: ~~فإن الدعوى لم تسمع) لما مر في دعوى الحسبة شرح روض (قوله: فإنه يحلف على ~~نفيه) فإن حلف حد القاذف، وإلا حلف القاذف PageV05P283 # لم يثبت زنا المقذوف (قوله أو كذبه) قال م ر إذا كذب الشاهد عزر بخلاف ما ~~لو نسبه لنحو فسق اه. فليراجع (قوله إذا ادعى عليهما بحق) بأن ادعى أن له ~~دينا على الميت أو أنه أوصى له بشيء (قوله وأنكر البائع) لتعلق الحق بثالث ~~(قوله لم يثبت بإقرارهما شيء) وجهه في الأولى تعلق الحق بثالث وهو المشتري، ~~نعم لو أقام بينة قبلت وعمل بها حجر وكتب أيضا نعلم أن تقييده بإنكار ~~البائع ليس لأنه يثبت بإقراره شيء، بل؛ لأن الإنكار هو الذي يتوهم معه ~~التحليف فيحتاج إلى نفيه (قوله إلى عقد) شامل لنحو البيع (قوله لنكوله) أي ~~الذي يوجد بعد هذه الدعوى المستأنفة لا السابق كما هو ظاهر # (قوله وإن تعلق بفعل غيره) منه ms1429 لو اعترف بالقبض ثم مات المقبض فزعم المقر ~~أن إقراره على رسم القبالة وطلب يمين الوارث على الإقباض فيكون بتا؛ لأن ~~الوارث يزعم الإقباض وهو إثبات، هذا ما ظهر لي وبه أفتيت وهو ظاهر إن شاء ~~الله تعالى برلسي (قوله: على النفي المطلق) كلا تستحق علي شيئا PageV05P284 # قوله كان أولى) ؛ لأن التعبير به في الثاني دون الأول يوهم أنه غير مراد ~~في الأول، وليس كذلك (قوله: فقد ظلمه) أي ظلم عمرو زيدا (قوله قبل جحوده) ~~اعلم أن ظاهر المتن أن ضمير جحوده راجع للقابض وهو زيد في المثال السابق ~~وحينئذ فيكون صورة هذه المسألة أن زيدا قبض المال من بكر ثم بعد ذلك جحد ~~الحوالة من عمرو وادعى الوكالة وجحد عمرو الوكالة وادعى الحوالة فإذا أراد ~~زيد تملك المال الذي في يده كان له ذلك ظاهرا وباطنا ووجهه أن عمرا يزعم ~~أنه ملك زيد بمقتضى الحوالة وزيد يزعم أنه وكيل فيجوز له الآن تملكه؛ لأن ~~عمرا يزعم أنه حقه ويمتنع من قبضه فإذا تملك زيد لم يكن له بعد ذلك رجوع ~~على عمرو ولا لعمرو رجوع على بكر هكذا مراد المتن وهو الذي يفهم من شرح ~~المقدسي على الإرشاد خلافا لما قرره الشارح والله أعلم كذا بخط شيخنا فإن ~~قلت يشكل عليه تقييد المصنف بقبل الجحود إذ ينبغي حينئذ جواز التملك وإن ~~قبض بعد الجحود لوجود المعنى الذي علل به جواز التملك مع صحة قبضه ~~لاتفاقهما على الإذن فيه لكونه وكيلا كما هو زعمه أو محتالا كما هو زعم ~~خصمه قلت يؤخذ جواب ذلك من قول الشارح وأفهم كلام النظم إلخ إذ هو منكر ~~الحوالة، وقد انعزل عن الوكالة بإنكار الإذن إياها فليس له القبض، نعم ~~ينبغي أن له القبض باطنا إن علم صدق عمرو في دعوى الحوالة (قوله: وهذا في ~~الباطن) ينبغي PageV05P285 # اعتبار شروط الظفر ثم رأيت الناشري بحث ذلك سم # (قوله لم يحلفه فيما يظهر) إن كان مراده أن الحلف يقدم أولا فلا يعاد ~~فهنا غنى ms1430 عن البيان؛ لأنه حيث وقع الحلف انفصلت القضية فكيف يتوهم توجهه ~~بعد ذلك وإن كان تكرر الإقرار والجحد من غير حلف؟ والتعليل بالتسلسل لم ~~أفهمه والوجه أن يعلل بأن صدور الإقرار بعد الجحد مانع لتقصيره حيث جحد ثم ~~اعترف كذا بخط شيخنا ويجاب باختيار الأول ومنع أنه غني عن البيان؛ لأن ~~إقراره بعد الحلف مقبول فإذا جحد بعد هذا الإقرار وطلب تحليفه يحتاج لبيان ~~أنه هل له تحليفه (قوله من قبل رهن) لم يبين محترزه فليتأمل فيما لو ادعى ~~الراهن العتق أو الإيلاد بعد الرهن قبل اللزوم أو بعده ولا يبعد أن القول ~~قول المرتهن أيضا فيما قبل اللزوم، وأما فيما بعده فهل القول قوله أيضا ~~مطلقا أو يقال إن كان الراهن موسرا فالقول قوله ويغرم القيمة لتكون رهنا أو ~~معسرا فالقول قول المرتهن، بل لا يحتاج لحلفه حيث كان الراهن معسرا لعدم ~~نفوذ عتقه وإيلاده حينئذ؟ فليراجع (قوله قبل لزوم الرهن) وفائدته قبل ~~اللزوم وأنه لو قبضه بعد ذلك بإذنه لزم ولا يضر في ذلك أن له الامتناع بين ~~الإقباض والفسخ كما لا يخفى سم (قوله: صيانة لحقه) وقد يقال لا حق له قبل ~~اللزوم بدليل أن له الفسخ والامتناع عن الإقباض، وقد يجاب بمنع دلالة ما ~~ذكر على انتفاء الحق مطلقا سم (قوله وحلف) أي المرتهن (قوله: قبل الرهن) ، ~~وكذا بعده كما قال في المنهاج كغيره، ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر ~~الآخر صدق المنكر بيمينه إلخ انتهى فهلا ترك الشارح هذا القيد كما تركه ~~المتن؟ ويجاب بأنه لعله أخذه من تعليل قوله وغرم إلخ بقوله لحيلولته بينه ~~وبين الرقيق بالرهن؛ لأن الحيلولة بالرهن إنما تكون إذا كانت الجناية ~~المدعاة قبل الرهن # (قوله بدعواه) أي وكيله متعلق بالصادر، وقوله على أنه إلخ متعلق بقوله ~~وحلف بتا إلخ (قوله: فيبطل البيع الموكل فيه) لعل المراد في الجملة لما ~~يعلم مما يأتي من الصحة في بعض صور المخالفة سم ~~ PageV05P286 # قوله وكذبه البائع) قد يقال هلا تلطف به وإن صدقه لاحتمال ms1431 كذبه في ~~التصديق وصدق الموكل في الإنكار (قوله ولا التصرف فيه ظاهرا لاعترافه بأنه ~~ليس له) قد يقال هذا منافر لقوله السابق، بل يقع له ظاهرا فليتأمل سم (قوله ~~ولا باطنا أيضا إلخ) قد يقال هذا ينافي قوله فباعه وحاز منه الحق أو يجاب ~~بأن التصرف باطنا الممنوع هو التصرف لا لأجل أخذ الحق كأن يبيعه على أي وجه ~~أراد، ولو بمؤجل، ولو بغير جنس حقه، ولو بدون ثمن المثل وكأن يهبه أو يقفه ~~أو يتصدق به، وأما البيع لأخذ الحق فهو تصرف مخصوص؛ لأنه يشترط شروط البيع ~~للظفر وإذا حصل شيء من ثمنه رده إلى الموكل أو البائع على ما علم مما تقرر ~~(قوله إن شاء باطنا) إن كان وجه هذا التقييد أنه ملكه ظاهرا فلا ينتظم بحسب ~~الظاهر أن يقال يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه كان في غاية البعد فلعل الوجه ~~أنه نظر فيه لقوله هنا ولا التصرف ظاهرا سم (قوله حقه الذي دفعه في شرائه) ~~فيه نظر في صورة الشراء بالعين؛ لأن البائع يأخذها منه لوقوع العقد عليها ~~فيغرمه الموكل بدلها فإذا كان صادقا كان مظلوما بأخذ البدل منه فيأخذه من ~~ثمن ما باعه فالذي يحوزه ما غرمه للموكل PageV05P287 # لا الذي دفعه في الشراء فليتأمل سم (قوله أو كذبا ووقع الشراء بالعين) ؛ ~~لأنه حينئذ لا يمكن وقوعه له # (قوله أو أخبره بالحق عدل) ظاهره عدل شهادة وينبغي الاكتفاء بعدل الرواية ~~حيث قد نشأ الظن من خبره بر (قوله أنه لا يجوز) المعتمد الجواز مطلقا (قوله ~~بقصد واعتقاد قاض) اعلم أن قوله بقصد يفيد أن التورية غير نافعة كما سيصرح ~~به وأن قوله واعتقاد يفيد أن الحنفي إذا حلف الشافعي على ما لا يراه ~~الشافعي فلا يجوز للشافعي أن يحلف مراعيا ما يعتقده، بل الحلف على وفق ~~اعتقاد القاضي وسيأتي تعرض الشارح لهذا الفرع غير أنك إذا تأملت صنيع ~~الشارح لاح لك منه أنه فهم أن القصد والاعتقاد في عبارة المتن بمعنى واحد ~~لإفادة بطلان التورية والاستثناء وأن ms1432 فرع الحنفي المذكور شيء تبرع به ~~الشارح، وليس مراد المتن من لفظ الاعتقاد، والوجه المتعين في حل المتن ما ~~ذكرناه، نعم يمكن أن يرد إلى ما قلناه صنيع الشارح بنوع عناية برلسي (ممن ~~يصح أداء الشهادة عنده) يشمل الوزير إذا صح أداء الشهادة عنده على ما مر في ~~محله (قوله لا ينافي ما سيأتي إلخ) وكان وجه PageV05P288 # عدم المنافاة أنه هنا صادق في حلفه في اعتقاد القاضي في الواقع بخلافه ~~فيما سيأتي في المسألة المذكورة والله أعلم سم # (قوله ثبتت البينونة) PageV05P289 # مؤاخذة له بإقراره # (قوله إن أمكن العتق) فإن لم يمكن ذلك لم تسمع إلا إن صرح بأن من أتى بهم ~~غير من أرادهم أولا م ر (قوله لتحول الحلف إليه بالنكول) سيأتي بعد ذلك عن ~~الروضة ما يعلم منه أن القاضي إذا لم يحكم بالنكول كان للمدعى عليه أن يعود ~~ويحلف، ولو بعد التصريح بالنكول، وهذا لا ينافي ما تقرر أن تصريحه بالنكول ~~من غير حكم يتحول به اليمين فليتأمل بر (قوله: ولو أقبل على تحليف المدعي ~~إلخ) وقوله أي القاضي للمدعي بعد امتناع المدعى عليه أو سكوته: احلف أو ~~أتحلف، وإقباله عليه ليحلفه وإن لم يقل له احلف على المنقول، المعتمد حكم ~~منه بنكوله أي نازل منزلة قوله حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن يحلف إلا ~~إن رضي المدعي وبما تقرر هنا وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله العود إلى ~~الحلف وإن كان قد هرب وعاد ما لم يحكم بنكوله صريحا أو تنزيلا، وإلا لم ~~يعدله إن رضي المدعي حجر ح (قوله: ولو أبدل الصلة فقال: قل بالله، فقال: ~~والله ففي كونه ناكلا وجهان في الروضة وأصلها إلخ) في شرح الجوجري وإذا ~~توجهت اليمين المغلظة على إنسان وكان قد حلف بالطلاق أنه لا يحلف يمينا ~~مغلظة فإن قلنا التغليظ واجب غلظ عليه وحنث وإن امتنع جعل ناكلا وإن قلنا ~~مستحب لم يغلظ كذا ذكر ذلك الشيخان ونقلا عن تصحيح القفال أنه يعد ناكلا ~~إذا غلظ عليه في ms1433 غير هذه الصورة فامتنع؛ لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي، ~~وظاهره أنه لا فرق بين التغليظ باللفظ وغيره وعن غير القفال أن الخلاف في ~~اللفظي وأن غيره يكون بالامتناع منه ناكلا قطعا اه # وقد رأيته في الروضة كما قال فليتفطن لقولهما ويحنث مع كونه مكرها على ~~الحلف من طرف القاضي فربما يقال إكراه القاضي مانع من الحنث والجواب أنه ~~بحلفه أنه لا يحلف يمينا مغلظا معاند للشرع بيمينه المذكور على قول وجوب ~~التغليظ عليه فكان كمن حلف لا يصلي الظهر يؤمر بها ويحنث هكذا ظهر لكاتبه ~~وهو صواب إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب أيضا بمنع ~~أنه مكره من طرف القاضي؛ لأنه لو اعترف بالحق تركه ولم يحلفه فلم يكرهه على ~~الحلف عينا، بل عليه أو على الاعتراف ففي المعنى هو مخير له بين الحلف ~~والاعتراف فليتأمل سم (قوله: وفيه نظر) كان وجه النظر أن القاضي إن كان ممن ~~لا يرى التحليف بالطلاق فهذا الاحتمال خلاف الظاهر من حاله فلا يحسن أن ~~يكون عذرا في الامتناع وإن كان ممن يرى ذلك فتحليفه به معتد به معتبر شرعا ~~كما يفيده قوله، وقضية تعليله أن القاضي إذا كان له التحليف بهما إلخ ~~السابق قبيل وغلظت يمينه فلا يحسن أيضا أن يكون عذرا في الامتناع، ثم رأيت ~~من رد ترجيح البلقيني PageV05P290 # وترجيح البغوي بمضمون ذلك سم (قوله والخلاف جار في الوصي والقيم وناظر ~~الوقف إلخ) وظاهر أنه لا يأتي هنا نظير ما تقدم في الولي في قوله: بل يؤخر ~~ذلك إلى كمال المولى عليه إلخ وكتب أيضا في الروض: فصل قد يتعذر رد اليمين ~~على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول إلى أن قال في أمثلة ذلك: ~~وكمتهم بمال ميت وارثه بيت المال حبس ليحلف أو يقر، وكذا قيم وقف ومسجد إذا ~~نكل المدعى عليه أي فإنه يحبس ليحلف أو يقر قال في شرحه: هذا ما اقتضاه ~~كلام الأصل لكنه ذكر قبيله أنه كالولي وسيأتي حكمه اه. ms1434 # وأشار بقوله وسيأتي حكمه إلى مثل ما ذكره هنا في الولي ثم قال في الروض: ~~وكوصي ميت ادعى على الوارث وصية للفقراء فنكل أي، فإنه يحبس ليحلف أو يقر ~~قال في شرحه: والتصريح بالترجيح من زيادته اه. فقوله هنا والخلاف جار إلخ ~~موافق لما ذكره الأصل قبيل ذلك دون ما اقتضاه كلامه هنا وجزم به في الروض ~~كما رأيت # (قوله كإقامة بينة إلخ) هذا مع قوله بعده ويفارق إلخ يتحصل منه أنه إذا ~~استمهل في الابتداء لإقامة البينة أمهل أبدا أو بعد رد اليمين، ولو لإقامة ~~البينة أمهل ثلاثا فقط فإن أخر عنها بطل حقه من اليمين على ما سيأتي إلا من ~~البينة فليتأمل (قوله أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي) هذا هو الوجه ~~خلافا لمن قال إن شاء المدعي؛ لأن للمدعي إمهاله أبدا؛ لأن الحق له فلا وجه ~~لتقييده بالمجلس بخلاف القاضي؛ لأن الحق لغيره لكن جوز له الإمهال إلى آخر ~~المجلس، ولو بغير رضا المدعي لاحتماله وعدم الضرر لا إلى أكثر إلا برضاه م ~~ر (قوله عن ثلاثة أيام) بقرينة قوله ثلاثا انظر (قوله فلا قسم إلخ) اعلم أن ~~نفي الحلف هنا وأنه لا ينفع إلا البينة وحكاية خلاف الإمام ومن معه إنما ~~ذكر ذلك الشيخان في مسألة نكول المدعي الآتية في قوله أما نكول مدعيه إلخ ~~أما هذه فقضية كلامهما فيها جواز الحلف؛ لأنهما قالا فيها: ولو علل المدعي ~~امتناعه بعذر كما ذكرنا ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه اه. وتبعهما في ~~الموضعين على ما ذكر في الروض وشرحه لكن الذي في الإرشاد كما في المتن ~~واعترض الجوجري ما قلناه وأطال فيه وتبعه شيخنا البرلسي ثم قال: وحمل هذه ~~العبارة أي قول الشيخين ثم عاد بعد مدة على ما لو عاد قبل مضي الثلاث خلاف ~~الظاهر مع ما يلزمه من خلو الروضة وأصلها عن حكم ما لو أخر عن الثلاث ~~فليتأمل. انتهى. # وبحث بعضهم حملها على ما ذكر والله أعلم (قوله: ولا ينفعه إلا البينة) ms1435 ~~أي، ولو شاهدا ويمينا في الأولى، وهي تأخير يمينه المردودة، وأما في ~~الثانية، وهي تأخيرها PageV05P291 # مع الشاهد فهل يجري فيها خلاف المحاملي والعراقيين والإمام ومن تبعه فيما ~~لو قال المدعي مع شاهده للمدعى عليه: احلف، وقد ذكرناه في الهامش الآتي عن ~~الروض وشرحه فيه نظر ولا يبعد الجريان (قوله: لبطلان حقه من اليمين) وزعم ~~شيخنا في شرح البهجة أنهما رجحاه أي بطلان حقه من اليمين في المؤخر المذكور ~~أي المؤخر اليمين عن الثلاثة أي يمين الرد أو مع الشاهد، وليس كذلك ولعله ~~قاس تلك على هذه أي على مسألة الناكل عن اليمين المردودة أو مع الشاهد ~~فأجرى فيها ما في هذه حجر (قوله كذا قاله الإمام إلخ) هذا الخلاف لم يذكره ~~الشيخان في هذه المسألة كما يعلم بمراجعة كلامهما # (قوله أو قال ولم يشرح إلخ) ، فإن هذا القول في حكم القضاء (قوله فللمدعى ~~عليه الحلف) ظاهره أنه يحلف وإن كان قال: أنا ناكل أو رد اليمين وهو كذلك ~~كما قال الشيخان أنه المفهوم من إطلاق البغوي وغيره بر (قوله أما نكول ~~مدعيه إلخ) لم يتعرضوا هنا لاشتراط حكم القاضي في عدم عود المدعي إلى ~~اليمين وكأن الفارق والله أعلم أن اليمين من حيث هي متأصلة في جانب المدعى ~~عليه دون المدعي بر وكتب أيضا قوله أما نكول مدعيه إلى قوله في الشرح إلا ~~البينة أي، ولو شاهدا ويمينا كذا في الروض ثم زاد فيه ما نصه فإن قال أي مع ~~شاهده للمدعى عليه: احلف سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر ~~قال في شرحه وإقامة الشاهد هذا نقله الأصل عن المحاملي وهو مذهب العراقيين ~~ثم قال وعلى الأول يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا بينة كاملة ~~وهو ما نص عليه في الأم واقتضى كلام الأصل ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به ~~صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة، وإلا ~~انقطعت الخصومة ولا كلام، ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها، وإلا حلف ms1436 أي المدعي ~~على الأصح، وهذا هو مقتضى كلام الرافعي في القسامة اه. وفي هذا الأخير وقفة ~~اه. # ما في شرح الروض ويمكن توجيه اعتبار الإمام هنا البينة الكاملة واكتفائه ~~في النكول عن يمين الرد بالشاهد والتمييز. وانظر هل وجه الوقفة أن اليمين ~~المردودة لا ترد كما تقدم في الهامش عن شرح الروض (قوله: عن يمين الرد) قال ~~في شرح الروض هنا ليس له رد اليمين على خصمه إذ اليمين المردودة لا ترد؛ ~~لأنا لو رددناها لأدى إلى الدور ذكره المروزي اه. (قوله ولا ينفع بعد ذلك ~~إلا البينة) أي، ولو شاهدا ويمينا كما في شرح الروض في الأولى، وهي PageV05P292 # نكوله عن يمين الرد، وأما الثانية وهي نكوله عن اليمين مع الشاهد فهل ~~يجري فيها خلاف المحاملي وغيره فيما لو قال المدعي مع الشاهد للمدعى عليه ~~احلف وهو مذكور في الحاشية الأخرى؟ فيه نظر ولا يبعد الجريان # (قوله فبالأداء إلخ) قال الدميري وأشار المصنف بقوله بأداء أو إبراء إلى ~~أن التصوير في الدين فإن كان المدعى عينا فرد المدعى عليه اليمين على ~~المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر اه. والمعتمد ~~كما قال شيخنا الرملي عدم السماع أيضا هنا وفتوى علماء العصر مفرعة على أن ~~المردودة كالبينة (قوله لن تسمعا) وإن كان المدعى عينا # (قوله في دعوى دين ميت إلخ) قال في الروض، وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل ~~المدعى عليه أي إذا ادعى قيم الوقف أو المسجد له شيئا فنكل المدعى عليه ~~فيحبس ليحلف أو يقر، قال في شرحه هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكر قبيله ~~أنه كالولي وسيأتي حكمه اه. ثم قال في الروض وكوصي ادعى على الوارث وصية ~~للفقراء فنكل، فإنه يحبس ليحلف أو يقر اه. وقول شرح الروض السابق وسيأتي ~~حكمه إشارة إلى قول الروض فإذا لم يباشر الولي التصرف في مال الصبي أو نحوه ~~لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتا، بل يكتب القاضي به محضرا وينتظر بلوغ الصبي ~~وإفاقة المجنون ms1437 أي فلعلهما يحلفان. اه. PageV05P293 # قوله قدمت مضيفة) الذي في الإرشاد وشروحه أن المضيفة مؤخرة عن ذات ~~التاريخ وأن المقدم الناقلة ثم اليد ثم الشاهدان ثم سبق التاريخ ثم ~~المضيفة، وأن بينة التاج في رتبة ذات التاريخ السابق بر (قوله: ومن ذلك) أي ~~تقديم الناقلة (قوله وإن تأخر تاريخها) في القوت في عدة مواضع عن فتاوى ~~البغوي وغيرها أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى شخص واحد ~~أي إلى الانتقال عن شخص واحد (قوله: إلى دفع الطاعن عنها) متعلق بدفع (قوله ~~ثم شهد أن إلخ) صريح في تقديم المضيفة على الشاهدين ثم التاريخ وتقدم في ~~الهامش عن الإرشاد وشروحه عكسه PageV05P294 # قوله فإن كان إلخ) هذا يفهم من ثم # (قوله فلو ادعى كل من اثنين إلخ) صورة هذه المسألة أن يدعي أحدهما عليه ~~فينكر فيزعم المدعي أنه له بينة فيمهل لإحضارها فيدعي الثاني عليه فينكره ~~ثم يقيم البينة ثم يحضر الأول فيقيمها قبل الحكم للثاني بر (قوله أنه) أي ~~كل من اثنين، وقوله: اشتراها منه أي من بيده دار (قوله ووفاه الثمن) أي ~~فكذبهما (قوله: ولم يؤرخا بزمنين) بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بزمن ~~واحد (قوله وسلمت الدار له) قال في PageV05P295 # الروض وطالب الآخر بالثمن، وكذا قال في مسألة تصديقه أحدهما # (قوله عن وصيته) أي مورثه # (قوله أي من جهة البدل) هلا أعرب بدلا مفعولا به ليساوي أي بدلا للمرجوع ~~عنه؟ # (قوله وخمسة أسداس الثاني) أي؛ لأن خمسة أسداس الثاني قدر ثلث الباقي بعد ~~الأول (قوله: ولو قال الوارثان إلخ) أطلق في هذه الصورة، وشبهها بما إذا ~~كان البينتان أجانب ورتب على التشبيه الحكم PageV05P296 # بالإقراع مع أن الإقراع في مسألة الأجانب المذكورة خاص بما إذا أرختا ~~بزمن واحد كما تقدم فليتأمل. فلعل التبري المفهوم من قوله كذا إشارة إلى ~~ذلك PageV05P297 ### | (باب القسمة) # (قوله وشرط منصوبه كونه ذكرا إلخ) ظاهره عدم اشتراط كونه ~~مجتهدا وإن وجد المجتهد، ويوجه بأنه ليس قاضيا حقيقة (قوله المنع) جزم به ~~الروض (قوله لا يشترط ms1438 فيه العدالة) هذا إن كانوا مطلقي التصرف، فإن كان ~~فيهم محجور عليه وقاسم له وليه اشترطت عدالة المنصوب وفي الاستقصاء لو وكل ~~بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز؛ لأن على ~~الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه؛ لأنه يحتاط لنفسه أو على أن يكون ~~نصيبهما واحدا جاز؛ لأنه يحتاط لنفسه ولموكله حجر # (قوله لا بعدد رءوسهم) ولا بقدر حصصهم الأصلية (قوله: نعم منصوب الإمام ~~إلخ) ، عبارة الروض وشرحه وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة ولم يجد ~~متبرعا نصب قاسما فأكثر في كل بلد بحسب الحاجة ويرزقون حينئذ من بيت المال ~~من سهم المصالح، وإلا بأن لم يكن سعة أو وجده متبرعا فلا ينصب قاسما إلا ~~لمن سأل نصيبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصب الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء ~~طلبوا كلهم القسمة أو بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في ~~الأجرة، ومنعه من التعيين، قال القاضي على جهة التحريم والفوراني على جهة ~~الكراهة: والأوجه الأول اه. بإسقاط الأدلة ونحوها (قوله أي بالإيجار) أي لا ~~إفراز نصيبه (قوله وإن عقدوا بعده) أو معه قال في شرح الروض فيما يظهر ~~(قوله: لأن الإجابة إليها واجبة) يعلم من ذلك أن ~~ PageV05P298 # الكلام في قسمته يجبر عليها # (قوله اعتبار ذلك) أي التساوي في الصفات (قوله فيها) يتبادر تعلقه بمعتبر ~~أي معتبر في القسمة الأقل (قوله بحسب الصفة) قد يقال التجزئة بحسب الصفة في ~~المتشابهات يستلزم التجزئة بحسب القيمة لاستواء قيم أجزائها فإن كان كذلك ~~فهلا أطلق أنه يجزأ بحسب القيمة؟ يشمل النوعين (قوله ثم يقرع) أي إذا لم ~~تجز الورثة ما زاد على الثلث، وقوله يقرع للحرية والرق أي بسهم حرية وسهم ~~رق كذا بخط شيخنا فلينظر. هلا قال بسهمي رق فقد يشكل ما قاله بأنه لو خرجت ~~رقعة الرقاق على اثنين تعين أن الباقية رقعة الحرية فلو أخرجها على اثنين ~~من الأربعة الباقية كان تشبيها وتحكما؛ لأنه إخراج لرقعة ms1439 على أنها للحرية ~~على خصوم اثنين من أربعة بخلاف ما إذا تعددت رقعة الرق لا يلزم ذلك، فإنه ~~إذا أخرج لا يعلم أنها رق أو حرية فإن كانت رقا انحصرت الحرية في الباقيين ~~أو حرية انحصر الرق في الباقيين فليتأمل # (قوله أوصى به) أي عتق ثلث أعبد ثمانية (قوله: لأن ذلك أقرب) أي هذا ~~الطريق أقرب إلى قسمتهم أثلاثا باعتبار القيمة وذلك: اثنان وثلثا عبد ~~واثنان وثلثا عبد واثنان وثلثا عبد بر (قوله وأعدنا القرعة) وجه إعادتها أن ~~قرعة العتق واحدة فلا يمكن الإخراج مرة أخرى بدون إعادة القرعة (قوله قرب) ~~ينبغي جره بالكسرة لضرورة مناسبة، والخشب فإنه مجرور، وانظر لم يبنه الشارح ~~على ذلك كعادته في أمثاله كأن يقول يصرفه للوزن أي مع عدم تنوينه، وقد يكون ~~مجرورا بالفتحة والخشب منصوب على المفعول معه فليحرر. PageV05P299 # قوله بالنوى والخشب) أي بنوى صرف أو خشب صرف، وأما غير الصرف فقضية ~~الإطلاق الجواز خلافا للصيدلاني فإن قلت: إذا كان صرفا فكيف يقرع به قلت ~~بأن تميز كل نواة مثلا بشيء يعرف به إنها للاسم الفلاني مثلا أي أو للعتق ~~أو الرق بر (قوله: تكملة) قد يقال ثبت: خبر العتق والرق، والجملة عطف على ~~الجملة قبلها، غاية الأمر أنه يتوجه أنه كان يمكن الاستغناء عن ثبت بعطف ~~العتق والرق على قوله أجزاؤه، وهذا أمر آخر غير تكملة فليتأمل، ويجاب بأن ~~قوله أو شركاء وأعبد بدون ذكر عامل معه يدل على أن العطف فيه وفيما قبله من ~~قبيل عطف المفردات إذا لا يناسب بعد عطف جملة على أخرى العطف على معمول ~~الأولى، نعم يمكن تقرير عامل لقوله أو شركاء وأعبد أو جعل الجملة قبله ~~اعتراضا لكنه بعيد فليتأمل # سم (قوله تعين كتابة الشركاء) وسيأتي أن الأصح عدم التعين (قوله أخذه مع ~~اللذين قبله) هذا خلاف ما تقدم عن الجويني من أنه يتوقف وجزم بهذا في الروض ~~وكتب أيضا اعترضه في المهمات بأنه حكم لا دليل عليه؛ لأنه كان ينبغي أن ~~يعطى الثالث مع ms1440 واحد قبله وواحد بعده ويتعين الأول لذي السدس والأخيران لذي ~~الثلث أو يعطى الثلث مع سهمين بعده ويتعين السادس لذي السدس والأولان لذي ~~الثلث فإن قيل قد راعى الشيخان في ذلك ما يمكن معه القرعة في الجميع وقدماه ~~على ما يتعين بحسب الواقع قلت لم يسلكا مثل ذلك (قوله على معمول الأولى) أي ~~معمول فيها (قوله: اعترضه في المهمات) أي اعترض ما بحثه الشيخان بقولهما: ~~وكان يجوز إلخ لكن عبارة شرح الروض هكذا. # قال الإسنوي: وما ذكره تحكم بلا دليل إذ يقال له: لم لا قلت في الأولى ~~أخذه مع الثاني والرابع ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث ~~إلخ؟ وهو أولى من قوله هنا وكان ينبغي إلخ إذ لا وجه لرجحان ما ذكره ومع ~~هذا فالاعتراض مدفوع، إذ ما قاله الإسنوي لا يخالف ما قاله الشيخان إذ ~~كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد، ويقاس به ما في معناه كما ~~يفيده قولهما وكان يجوز إلخ ثم رأيت م ر نبه عليه في حاشية شرح الروض ~~وسيأتي للمحشي ما هو بمعناه (قوله هذا خلاف ما تقدم) هو كذلك فإن هذا بحث ~~للشيخين كما يفيده التعبير بكأن يجوز إلخ مع بيان ما أهمله. # (قوله قد راعى الشيخان في ذلك إلخ) أي أنهما قد راعيا في قولهما إذا خرج ~~له الثالث أخذه مع اللذين قبله ما يمكن معه القرعة في جميع الحصص؛ لأنه بعد ~~أخذه مع ما قبله يقرع بين الأخيرين بخلاف ما قاله الإسنوي، فإنه بعد القرعة ~~الأولى يتعين نصيب كل من الأخيرين بدون قرعة (قوله: لم يسلكا إلخ) فإنه إذا ~~خرج له الخامس إن أخذه مع واحد قبله وواحد بعده وجبت القرعة بين PageV05P300 # فيما إذا خرج له الخامس ثم ذكر مثل ذلك فيما إذا خرج الرابع وفيما إذا ~~خرج الخامس وأطال في ذلك والذي يظهر أن الشيخين أرادا مجرد التصوير وأشارا ~~بتنويع الحكم إلى أن كلا جائز وأن المعول في ذلك على خيرة القاسم بر (قوله ms1441 ~~ويمكن أن يبدأ بذي السدس إلخ) لم يتكلما في هذا الغرض على ما إذا خرج لذي ~~السدس الثاني أو الخامس وكأنه والله أعلم لا يعتد بذلك ولا يعمل به بر ~~(قوله ثم يخرج باسم أحد الآخرين) أي ولا يبدأ بصاحب الثلث لئلا يخرج له ~~الرابع فيؤدي إلى تفريق حصة صاحب النصف نبه عليه في المهمات معترضا به ~~تعبيرهما بأخذ الآخرين بر (قوله: وليس في هذا إلخ) لكثرة رقاعه (قوله كما ~~مرت الإشارة إليه) في نحو قوله فإن بدأ بذي النصف فإن خرج له الأول أو ~~الثاني إلخ (فقوله يجزأ الملك) أي سواء كتب الأسماء أم الأجزاء فقول الشارح ~~بأن يكتب الشركاء مجرد مثال بر # (قوله: نعم الحوانيت) أي المستوية القيم (المتصلة إلخ) لو كان بينهم تسعة ~~حوانيت مثلا ثلاثة في أول السوق وثلاثة في آخره وطلب أحدهما أن يأخذ من كل ~~ثلاثة واحدة بالقرعة أجبر صاحبه وإن أراد أخذ الثلاثة الذي في الوسط مثلا ~~فلا إجبار؛ لأن الرغبة في ذلك تختلف بر بالأخيرين أيضا فلم عدلا عن ذلك إلى ~~أخذه مع اللذين قبله حتى يتعين الأولان لذي الثلث والأخير لذي السدس ولم ~~يوجبا ما يتعين فيه القرعة في الجميع؟ (قوله إذا خرج له الخامس) أما إذا ~~خرج له الرابع فإن أعطيه مع ما قبله وما بعده تعين الأولان لذي الثلث ~~والأخير لذي السدس (قوله لا يعتد إلخ) صرح بهذا الشارح في الروض بقوله وإن ~~بدأ بصاحب السدس وخرج له الثاني أو الخامس لم يعطه للتفريق (قوله ولا يبدأ ~~إلخ) أو يبدأ ولا يعمل بما فيه التفريق كما مر وبه يندفع الاعتراض PageV05P301 # قوله كعبدين) أي من نوع (قوله مثل دار) ترك المصنف التمثل بالوصف الذي ~~قسمته إقرار لوضوحه بر # (قوله، وهي أي الدار المذكورة) أي قسمتها (قوله وتلك أي المتساوية ~~الأبنية) أي قسمتها (قوله كسيف يكسر) مثال للنفي دون المنفي (قوله بخلاف ما ~~يبطل نفعه) مثله في المنهج بالجوهرة والثوب النفيسين (قوله عطف على ونفعه) ~~ولا يضر أن المعطوف إنشاء؛ ms1442 لأن المعطوف عليه حال فله محل # (قوله وبعدها) كأن يقولا رضينا بهذه القسمة أو بما جرى بر (قوله ويشترط ~~ذلك إلخ) فالحاصل أنه حيث جرت القسمة بالتراضي قبل خروج القرعة وبعدها سواء ~~كانت القسمة مما يدخله الإجبار كقسمة الإفراز أم لا كقسمة الرد بخلاف ما ~~إذا كانت يدخلها الإجبار وجرت بالإجبار فلا يشترط فيها ذلك والله أعلم. . # (قوله لاختصاص بعضه إلخ) أي ولا يعادله ذلك الجانب إلا برد شيء خارج عنه ~~بر (قوله أما لو ارتفعا إلخ) هل يكفي هذا الاتفاق في الأخذ من غير لفظ ~~تمليك ونحوه؟ (قوله مثل الجدار) إذا كان طوله عشرين ذراعا وعرضه ذراعين فإن ~~قسماه طولا في كمال العرض صار لكل واحد عشرة أذرع في عرض ذراعين وإن قسماه ~~عرضا في كمال الطول صار لكل واحد عشرون ذراعا (قوله مثله في المنهج إلخ) ~~لكن قال م ر في حاشية شرح الروض لو كان لهم غرض صحيح في لبس الجوهرة كإرادة ~~استعمالها في دواء لم يمنعوا قطعا اه. # (قوله هل يكفي هذا؟ إلخ) ظاهر كلامهم ذلك، بل صرح م ر عن الوسيط في حاشية ~~شرح الروض في مبحث نقض القسمة عند ثبوت الغلط بذلك فراجعه PageV05P302 # في عرض ذراع بر (قوله وعرضا في كمال الطول بلا قرعة) ظاهر صنيعه أن هذا ~~يكون بتكرير الرضى مع عدم القرعة وهو يخالف ما سلف له من أن مثل هذا لا ~~يعتبر التكرير فيه وأن محل اعتباره إذا كان بقرعة بر (قوله: بل يختص كل من ~~الشريكين بالوجه الذي يليه) هذا واضح إذا كان ما يلي الوجهين لهما (قوله: ~~وإنما يجبر في الصورتين) والظاهر أن كلا من الصورتين قد يكون من قسمة ~~الإفراز، وقد يكون من قسمة التعديل ولم يدخلهما الإجبار لما ذكره الشارح ~~فعلم أن الإجبار قد ينتفي مع كون القسمة إفرازا أو تعديلا فليتأمل سم # (قوله: وإلا) فلا شامل للسكون قال في شرح الروض كما أفاده كلام الأصل ~~(قوله وعليه الغرم ورد الأجرة) ينبغي أن الغرم في ms1443 حالة عدم التصديق، ورد ~~الأجرة في حالتي التصديق وعدمه، وكتب أيضا هل المراد غرم التفاوت لمن غبن ~~وكيف يغرم مع عدم تصديقهما المتضمن لاعترافهما؟ بأنه لم يضع شيء، وكتب أيضا ~~لا يخفى إشكاله أي قوله: وعليه الغرم ورد الأجرة، فإن الغرض إبقاء القسمة ~~بحالها لعدم تصديق الشركاء فلم يفت عليهم شيء بخلاف الشهود إذا رجعوا بعد ~~الحكم يغرمون بفوات الحق على المحكوم عليه، وقد أوردت ذلك على م ر فاعترف ~~بأن المراد أن مقتضى إقرار القاسم لزوم الغرم فإن رجع الشركاء وصدقوه لزم ~~بشرطه، وإلا فلا اه. وفيه نظر؛ لأن قضية رجوعهم وتصديقهم ارتفاع القسمة ~~ورجوع كل لما كان له في الأصل فلم يفت شيء يقتضي الغرم فليتأمل # (قوله ويثبت الخيار) ظاهره، ولو حيث لا يكون بيعا (قوله وبظهور انفراد ~~بعض الشركاء) إذ صاحب المستحق من الشركاء ولم يقاسم (قوله وصوبه في ~~المهمات) واعتمده ابن المقري بر # (قوله وغير الأولى بيع) في العباب وتثبت فيها الإقالة فيعود مشتركا، ~~والفسخ بالعيب وخيار المجلس في قسمة PageV05P303 # الرد لا التعديل اه. فليراجع، وجهه مع أن التعديل بيع ولم يزد في الروض ~~على قوله آخر الباب ولمن اطلع على عيب نصيبه أن يفسخ اه. (قوله: لأنه لما ~~انفرد كل منهما إلخ) قد يوجد هذا التعليل في الإفراز # (قوله فكأنه حكم بصحة الصيغة) وهو ظاهر خلافا لما في الإسعاد إذ ليس في ~~حكمه هنا تسليط ولا احتجاج بفعل القاضي بخلاف قسمته حجر د (قوله أما إذا ~~أقاموا بينة) أي بالملك بخلاف إقامتها باليد أو بنحو الابتياع (قوله ~~فليراجع إلخ) ، عبارة الخطيب على المنهاج حيث قلنا: القسمة بيع ثبت فيها ~~أحكامه من الخيارين والشفعة وغيرهما اه. PageV05P304 # كما قال في شرح الروض وخرج بإثبات الملك إثبات اليد؛ لأن القاضي لم يستفد ~~به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه؛ لأن يد البائع أو نحوه ~~كيدهم اه. # (قوله لا يكون إلا بمعاوضة إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن صاحب النوبة يملك ~~منفعة تلك النوبة حتى يجوز له ms1444 إيجارها وأنه لو رجع عن المهايأة بعد استيفاء ~~نوبته وقبل استيفاء الآخر نوبته غرم بدل حصة الأخير مما استوفاه ولا مانع ~~من ذلك ما لم يوجد نقل بخلافه م ر (قوله ما ذكروه في كراء العقب) قال في ~~شرح الروض وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا ~~أرضا اه. أي فإنه لا إجبار كما اقتضاه كلام الشيخين وأتباعهما وقال الجوجري ~~ما ذكروه في كراء العقب لا يدل # (قوله: بل أجر) قال في شرح الروض وينبغي أن يقتصر على أقل مدة تؤخر تلك ~~العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي اه. # وكتب أيضا نعم إن لم يوجد مستأجر بأجرة المثل هل يعلقها عليهما أو يعرض ~~عنهما إلى أن يصطلحا؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب حجر د (قوله أن يبيح كل ~~واحد نصيبه لصاحبه مدة) فلو رجعا عن ذلك بعد استيفاء أحدهما مدته وقبل ~~استيفاء الآخر نظيرها فهل يغرم بدل حصة الآخر مما استوفاه؛ لأنه إنما أباحه ~~بناء على استيفاء نظيره ولم يوجد أولا؛ لأنه رجوع في الإباحة بعد الإتلاف ~~بالبدل فيه نظر ولعل الأول أقرب وعليه فهل الإباحة صحيحة كما هو ظاهر ~~عبارتهم؟ ولا يضر أنها مشروطة باستيفاء النظير أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد ~~الأول ### | (باب العتق) # (قوله: فحكمه حكم ما ذكره) أي: الحث والمنع # (قوله: ولك أن تحمل ملك إلخ) فيه تأمل، وقد يقال حاصل ذلك حينئذ يصح ~~إعتاق من يصح إعتاقه، ولا يخفى ما فيه وأنه من البيان بالمجهول PageV05P305 # قوله: كجناية ورهن) أي: مع إعسار المالك، وقوله: فلا يحتاج ذكر المكلف ~~الظاهر أنه تفريع على قوله: ولك أن تحمل إلخ، ووجه التفريع ظاهر فإن مالك ~~الإعتاق لا يكون إلا مكلفا مطلق التصرف، وقوله: ولا غيره إشارة إلى زيادة ~~الشارح قوله: مطلق التصرف # (قوله: وقصد اسم) سلف PageV05P306 # بخلاف الاسم الحاضر الذي لم يهجر فإنه لا بد في العتق من قصده فإن قصد ~~النداء، أو أطلق فلا عتق # (قوله: ms1445 ودون عكس حمله) أي: مالكها أي: حملها المملوك له (قوله: إذا كان ~~لمالكها) هذا معنى الإضافة في حمله # (قوله: كأن خلع) يؤخذ منه أنه لو كان الملتمس أجنبيا PageV05P307 # والتمس العتق على نحو خمر، أو حر، وصرح بوصف الخمرية، أو الحرية جرى فيه ~~ما قرروه في الخلع # (قوله: مستولدته) أي: الغير، وكذا الضميران بعده. (قوله: واستحق المالك ~~العوض) قال الشارح: ويكون في المستولدة افتداء كخلع الأجنبي. # (قوله: بأن قال: أعتقه عن كفارتي) لو قال: أعتق عبدك عن كفارتي على كذا، ~~ثم ظهر فيه عيب يمنع وقوعه عن الكفارة نفذ العتق، ولا يقع عنها، ورجع ~~المستدعي بالأرش بر. (قوله: بناء على أن الهبة لا توجب ثوابا) من ثم تعلم ~~أن المسألة مصورة بما إذا قال له: عني وهو كذلك، وإن لم يصرح به الشارح في ~~الأمثلة فهو مراده، وذلك؛ لأنه إذا لم يقل عني يقع عن المالك فلا تجري ~~الأوجه في لزوم العوض بر # (قوله: بما يوجد فيه الملك) أي: بزمن يوجد إلخ. (قوله: إذا اتصل الجواب) ~~أي: جواب المالك بقرينة بقية الكلام بر # (قوله: وأيس البيان) لم يذكر الشارح محترزه فليحرر. (قوله: لفساد العوض ~~بإبهام من هو عليه) قضية هذا التعليل وجوب القيمة، وإن لم يحصل يأس بأن بين ~~السيد، ثم قد يخفى هذا التعليل في مسألة البيان مع اليأس بأن أراد معينا، ~~وحصل اليأس من بيانه بموته، ولا وارث إلا أن يقال: لما تعذر الاطلاع على من ~~أراده كان في حكم المهم فليتأمل سم. (قوله: بإبهام من هو عليه) قد يقال: إن ~~أراد الإبهام لفظا أشكل قوله الآتي وعلى ما قاله فلزم المسمى لوجود الإبهام ~~لفظا ومقتضاه الفساد المنافي للزوم المسمى، وإن أراد الإبهام حقيقة بأن لم ~~يقصد معينا أشكل قوله السابق الشامل للتعيين حيث عمم المسألة، وجعلها شاملة ~~لقصد المعين سم. # (قوله: قال الرافعي: ويمكن أن يقال إلخ) قال في ~~ PageV05P308 # المهمات: وهذا البحث من الرافعي يقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد واحدا ~~معينا أم لا قال الجوجري: ms1446 والظاهر أنه ليس ببحث بل هو تحريز لمحل قبول ~~الاثنين، ومحل قبول الواحد وإلا فكيف يتخيل أنه مع قصد المعين يشترط قبول ~~الاثنين هذا مما لا يمكن القول به بر # (قوله: أو من بإذن) أي: أو مختار من بإذن حررا (قوله: إلى نصيب شريكه) ~~هلا قال: إلى باقيه، أو إلى نصيب شريكه بدليل قول المتن الآتي إلى الذي بقي ~~من ملكه إلخ فإنه صلة قوله السابق سرى كما سيأتي. (قوله: فيما لو توكل في ~~عتق عبد) المتبادر منه أن جميعه للموكل خلافا لما في الحاشية الأخرى، ~~وعبارة الروض آخر الباب ولو وكله فأعتق نصفه عتق ولم يسر. اه. وعلله في ~~شرحه بما يدل على ملك الموكل لجميعه وقال في الروض قبل ذلك قبيل الخصيصة ~~الثانية، وإن وكل شريكه في عتق نصيبه فأي النصيبين أعتق قدم على صاحبه نصيب ~~الآخر، وإن أطلق حمل على نصيب الموكل. اه. وبقي ما لو قصد الوكيل عتق نصف ~~نصيب الموكل فقط فهل تنتفي السراية مطلقا عن باقي نصيبه وعن نصيب الوكيل؟ ~~(قوله: في عتق عبد) أي: عبد مشترك بين الموكل وغيره بدليل قول الشارح في ~~تصوير المتن: إلى نصيب شريكه، وصورة المسألة أن الوكيل غير شريك فإن كان ~~شريكا سرى العتق على الموكل إلى نصيب الشريك الذي هو الوكيل هذا حاصل ~~المعتمد في المسألة م ر (قوله: وقلنا بالأصح أنه) أي: بعضه يعتق وهو ~~أي: PageV05P309 # والمذكور من السراية بر. PageV05P310 # قوله: ما لو كان المولد) أخرج المعتق # (قوله: إن عجز بدا) المراد أنه بالعجز تتبين السراية من وقت الإعتاق كذا ~~بخط شيخنا وأقول: هو مخالف لقول الشارح الآتي: وظاهر أن هذا في غير المكاتب ~~إلخ فتأمل سم # (قوله: لا قدر فاضل دينه والسكنى) أي: لا يعتبر قدر الفاضل عنهما حتى ~~يلزم عدم صرف المرصد لهما فيها بل يصرف المرصد لهما فيها، وكتب أيضا عبارة ~~العراقي: ولا يمنع من ذلك الدين بل يصرف ما هو مرصد لوفاء الدين للسراية ~~المذكورة وكذلك لا يبقى له غير سكنى ذلك ms1447 اليوم. اه . (قوله: بجامع أن كلا) ~~أي: من الزكاة والعتق. (قوله: لو بيع) أي: في الدين بر، وقوله: فلا سراية ~~بوجه سبق تعلق الدين بالرهن (قوله: لدخوله في أول كلامه) مراده أنهما ~~داخلان في الفاصل عما يتركه للمفلس ليسا منه فليتأمل. PageV05P311 # (قوله: والصواب فيهما) أي: الشريك، والأجنبي. (قوله: لأنه مالك معتق) ~~أي:؛ لأنه يقدر دخوله في ملكه قبيل إعتاقه عنه، وقوله: باختياره أي: لأن ~~اختيار مأموره كاختياره، أو؛ لأن اختيار التماس العتق اختيار للعتق # (قوله: لسوى المعتق) لعله من الإظهار في موضع الإضمار. (قوله: وبه) أي: ~~قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة» (قوله: فأسلم) أي: النصراني. ### | [باب التدبير] # ## | [أركان التدبير] ### | (باب التدبير) # (قوله: فهو) أي: نصيب الأول، وقوله: لوارثه أي: الأول # (قوله: ولا تدبير المكره) وتدبير المرتد موقوف روض ~~ PageV05P312 # قوله: إن خلا الوقت) أي: القبلي كالشهر في قبل موتي بشهر، وقوله: عن مرض ~~كأن مات فجأة، وقوله: أو زاد أي: الوقت، وقوله: على مدته أي: المرض كأن ~~صورته أنت حر قبل موتي بشهر، ثم يموت بعد شهر وقع المرض في نصفه الثاني فإن ~~العتق حينئذ واقع في صحته. (قوله: وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله) زاد في ~~شرح الروض عقب هذا لكن قال الأذرعي بعد نقله نص البويطي: لكن سياقه يقتضي ~~أنه من كلامه لا من كلام الشافعي قال: ورأيت الأصحاب ينسبون إلى النص ~~أشياء، وتكون من كلامه لا من كلام الشافعي، ويظن بعضهم أنها من كلام ~~الشافعي فيصرح بنقلها عنه، وسبب ذلك عدم التأمل. اه. # (قوله: وهو داخل في قوله، أو لا إن علق عتقا بموته) كأنه يقول إن ذلك لا ~~يحتاج إليه، وأنت خبير بأن قول المتن أولا إن علقا إلخ تعريف للتدبير بما ~~يشمل جميع صيغه فكما يشمل التعريف المذكور ما بعد كذا هنا يشمل ما قبلها من ~~دبرت، وأنت مدبر وغير ذلك من الصيغ فقول الشيخ: إن هذه الزيادة معلومة من ~~التعريف لا أدري معناه فإن صاحب المتن لم يرد بها إلا تعداد ms1448 الأمثلة، ~~والجميع قد يشملها التعريف وإلا فهو تعريف فاسد كذا بخط شيخنا، ويمكن أن ~~يقال: غرض الشارح التنبيه على أن هذه الزيادة لما كانت مستفادة من التعريف ~~المذكور أيضا في الحاوي لم تكن زيادة محضة عليه خلافا لما قد يتوهم فليتأمل ~~سم. (قوله: ولو قال: دبرت يدك إلخ) عبارة الروض ودبرت يدك هل هو لغو أم ~~تدبير صحيح وجهان. اه. وقوله: هل هو لغو قال في شرحه: يعني ليس بصريح ~~(قوله: وقضية ترجيح المنع) وهو ظاهر كما قاله الزركشي شرح روض، وكتب أيضا ~~قد يقال: قضية قولهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترجيح عدم ~~المنع؛ لأن التدبير يصح تعليقه كما قال في الروض: ويجوز تعليق التدبير كإن ~~دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، أو مدبر فإذا دخل قبل موت السيد صار مدبرا، ~~وإلا لغا نعم إن قال: إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر فهو تعليق لا تدبير ~~إلخ. اه.، وقد ذكر ذلك المصنف والشارح بقولهما: وصح في تدبيره التعليق إلخ # (قوله: أي: بعد موت سيده على الفور) قد صار حينئذ العتق معلقا على صفة ~~بعد الموت PageV05P313 # فهل يوافق هذا ما تقدم عن الأكثرين، أو هذا مبني على غير قولهم، وكذا ~~يقال في أمثال ذلك مما يأتي بل تمثيل المتن هذا تقدم التصريح به في المنقول ~~عن الأكثرين، فإن قوله: إذا مت فهذا العبد عتيق إن شاء، وقولهم السابق: إذا ~~مت وشئت الحرية واحد في المعنى (قوله: قال الشيخان وهذا الخلاف جار إلخ) ~~قضيته أنه يشترط تأخير الكلام عن الدخول فهذا من الشيخين إفادة؛ لأنه يعتبر ~~في الشرطين المتوسط بينهما الجزاء وجود الأول قبل الثاني عند الإطلاق هنا، ~~وفي الطلاق لكنهما جعلا من أمثلة هذا التفصيل أنت حر إذا مت إن شئت كما قال ~~في الروض، وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت، أو أنت حر إذا مت إن شئت يحتمل ~~المشيئة في الحياة، وبعد الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو حمل على المشيئة بعد ~~الموت. اه. ms1449 # وليس هذا مما توسط فيه الجزاء والعمل بنيته، والحمل على المشيئة بعد ~~الموت كلاهما يخالف ما قرروه في الطلاق في اعتراض الشرط على الشرط، وما ~~ذكرناه عن الجوجري في الحاشية الأخرى فليحرر (قوله: حمل على إرادته قطعا) ~~أي: وكذا يقال في مثال الطلاق المذكور # (قوله: فيصير حينئذ بعدها مدبرا) هل يأتي هذا على ما تقدم عن الأكثرين ~~وكتب أيضا ظاهر هذه العبارة أن التدبير يتحقق بعد المشيئة، ولا يخفى ما فيه ~~فإنه بعد المشيئة لا يتصور كون العتق معلقا بالموت، وهو معنى التدبير لتقدم ~~الموت فلو كان المراد أنه بالمشيئة يتبين التدبير كان قريبا فليحرر سم. ~~(قوله: والفور نفي) قال العراقي في ضابطه: يعني ما يعتبر فيه الوقوع بعد ~~الموت، وما يعتبر فيه الفورية أنه يشترط وجود الصفة بعد الموت إن علقت ~~بالموت، أو ذكرت بعد الموت، وإلا فيشترط وجودها في الحياة ويشترط الفور في ~~وجود المشيئة إن علقت بإن، أو بإذا، وفي الدخول إذا قال: إذا مت فدخلت ~~الدار وإذا مت فأنت حر إن دخلت الدار وإلا فلا يشترط الفور. اه. # قال الجوجري: والظاهر أن مراده من التعليق بالموت أعم من التعليق بما ~~بعده كأنت مدبر إن دخلت الدار بعد موتي، ومن التعليق الذي لا يتأتى إلا في ~~اعتراض الشرط على الشرط مثل أن يقول: أنت مدبر إن دخلت الدار إن مت فإن ~~الدخول في مثل هذا معلق بالموت كما ذكرناه في الطلاق فلا بد فيه أن يقع ~~الدخول بعد وقوع الموت. اه. وقول العراقي: إن الفور يشترط في إذا مت فأنت ~~حر إن دخلت الدار محل توقف، وفي المنهاج وشرح الجلال المحلي إذا قال: أنت ~~حر بعد موتي إن شئت، أو متى شئت اشترط المشيئة في حياة السيد. اه. وهو قد ~~يشكل PageV05P314 # على ضابط العراقي كذا بخط شيخنا الشهاب فانظر قول الجوجري فإن الدخول في ~~مثل هذا معلق بالموت كما ذكرناه في الطلاق مع ما في أعلى الهامش عن الروض. ~~(قوله: فقد تقدم أنه يشترط إلخ) وحينئذ فقد ms1450 صار العتق معلقا بصفة بعد الموت ~~فهل يخالف هذا ما تقدم عن الأكثرين إن جعل تدبيرا. # (قوله: فإن وفى بهما) ينبغي أنه لو وفى بالأرش، وبعض PageV05P315 # قيمة المدبر لزم فداء بعضه من التركة فيعتق دون باقيه. (قوله: لزمه ~~الفداء من التركة) هذا اللزوم، ولو في البعض بأن لم يخرج من الثلث إلا بعضه ~~بين في شرح الروض أنه المعتمد خلافا لما ادعاه الإسنوي، وعبارة الروض: فإن ~~مات السيد، وقد جنى أي: المدبر، ولم يبعه ولم يختر فداءه فكعتق أي: فموته ~~كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق وفدى من التركة بالأقل من ~~قيمته والأرش. اه. قال في شرحه، وإن كان معسرا لم يعتق منه شيء إن استغرقته ~~الجناية، وإلا فيعتق منه ثلث الباقي قال الرافعي: ويشبه أن يقال الميت معسر ~~على ما مر في سراية العتق قال الإسنوي: قد استفدنا من هذا ترجيح عدم النفوذ ~~هنا، وحذفه من الروضة فأوهم ترجيح خلافه اعتمادا على التركة قلت: وهو ~~المعتمد ويفارق السراية بأن سبب العتق فيه متقدم على الموت، وسبب السراية ~~متأخر عنه. اه. # (قوله: لا في ولدت) لعل صورته في ولد حملت به بعد التدبير وإلا فما حملت ~~به قبله مدبر، وإن انفصل قبل موت السيد كما تقدم فهو بموته حر بكل حال سم. ~~(قوله: إذ ما على الحرية) أي: والولد حر بزعمها فلا يد لها بزعمها. ### | [باب الكتابة] ### | [أركان الكتابة] ### | (باب الكتابة) # (قوله: أو غيره) أي: السفه (قوله: ولا من مرتد) وإن وقفنا ملكه؛ لأنها ~~عقد معاوضة والعقود لا توقف بخلاف التدبير فإنه تعليق عتق، والتعاليق تقبل ~~الوقف شرح روض (قوله: بخلاف ما لو كان باقيه رقيقا) فإن كتابته فاسدة ~~(قوله: لأنه حينئذ إلخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه شرح روض ~~(قوله: عتق وسرى) أي: لوجود الصفة (قوله: ولو كاتبه الشريكان صح) ولو عجزه ~~أحدهما بطل في الجميع كالوارثين روض (قوله: وكون حصة كل منهما إلخ) PageV05P316 # الأنسب ويكون الأجل قوله: سواء إلخ بر # (قوله: وبعض ms1451 يحتمل إلخ) قال في شرح الروض: ولو كان بعضه موقوفا على خدمة ~~مسجد، أو نحوه من الجهات العامة وبعضه رقيقا، وكاتبه مالكه فيشبه أن يصح ~~بناء على قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى وهو المذهب؛ لأنه ~~منتقل بنفسه في الجملة كذا ذكره الأذرعي، والأوجه خلافه لمنافاته تعليليهم ~~السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالجهات العامة. اه. # (قوله: منجم باثنين، أو بأعلى) قال في الروض: ولو كاتب بنجمين أي: مثلا ~~على أن يعتق بالأول صح، وعتق بالأول قال في شرحه؛ لأنه لو كاتبه مطلقا، ~~وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح فكذا لو شرطه ~~ابتداء. اه. # (قوله: ويجوز على بناء دارين) لعل المراد على إلزام ذمته ببنائهما إذ لو ~~أريد بناؤه بنفسه كانت المنفعة متعلقة بالعين، وهي لا تؤجل والغرض هنا ~~تأجيلها بدليل قوله: في وقتين معلومين فليتأمل ذلك، وقوله: وكل منهما في ~~وقت لك أن تقول فيه: جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين، وبالزمان ~~وهو الوقتان، وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هنا فهل يفرق بينهما ~~بنحو أن المنفعة هناك معوض وهنا عوض، ويتسامح في العوض ما لا يتسامح في ~~المعوض، أو يسوى بينهما فيحمل الوقتان هنا على وقتي ابتداء الشروع في كل ~~دار لا على جميع وقتهما، أو كيف الحال فليحرر سم. (قوله: لم يصح) قال في ~~شرح الروض: قال الرافعي؛ لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة ~~بالأعيان لا تؤجل. اه. وقد يفهم أنه لو لم تتعين الخدمة في الثاني بأن كانت ~~في الذمة صح لكن قضية قوله: هنا؛ لأن الجميع إلخ خلافه. (قوله: متعينة) ~~والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل هذا يقتضي تصوير المسألة بخدمته بنفسه، ~~أما لو التزمها في ذمته فهذا ينفع ذمة وقد تقدم أنها تؤجل فليراجع. PageV05P317 # قوله: ما يقيده) وهو مسألة المنفعة # (قوله: وعلم سيده أنه لو كاتبه) ينبغي أو ظن، أو أراد ما يشمله # (قوله: الأمة) أي: أم فرعه # (قوله: المجني حالة الكتابة) وإن ms1452 حملت به قبلها ~~ PageV05P318 # قوله: نعم إن قضى الديون إلخ) أي: بعد قبضه من المكاتب، وأما القبض بعد ~~القضاء فحكمه واضح بر. (قوله: ولو كان من المجنون) ظاهره صحة قبضه منه ~~وجوازه، وإن كان خلاف مصلحة المجنون إذا لا يلزم رعاية مصلحته، وسيأتي عند ~~قوله: فإن رأى القاضي صلاحا أنه هل للقاضي منعه من القبض بالمصلحة. (قوله: ~~لاستحقاقه إلخ) ومن ثم لو أخذه بلا إقباض من المكاتب العاقل وقع موقعه حجر ~~د # (قوله: أو نكح نسوة بمهر) انظر هذا مع قولهم واللفظ للمنهاج ولو نكح نسوة ~~بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر. اه. إلا أن يكون المقصود القياس في مجرد ~~صحة العقد، وإن فسد العوض هناك لا هنا بل يصح العوض هنا كمسألة الخلع؛ لأن ~~المستحق واحد فيهما بخلاف مسألة المنهاج. (قوله: وصدق المنكر بلا يمين في ~~الأولى إلخ) اعلم أن الإمام النووي قال في الروضة ما نصه: ولو قال المكاتب ~~لأحدهما: دفعت إليك جميع النجوم لنأخذ نصيبك وتدفع نصيب الآخر إليه فقال: ~~دفعت إلي نصيبي ودفعت إلى الآخر نصيبه بنفسك، وأنكر الآخر القبض عتق نصيب ~~المقر، وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بيمينه، وصدق الآخر في أنه لم يقبض ~~نصيبه، ولا حاجة إلى اليمين؛ لأن المكاتب لا يدعي عليه شيئا بل يتخير ~~المنكر بين أن يأخذ حصته من العبد، وبين أن يأخذ من المقر نصف ما أخذ؛ لأن ~~كسب المكاتب متعلق حقهما بالشركة ويأخذ الباقي من العبد، ثم قال: ولو قال ~~المكاتب لأحدهما: دفعت النجوم إليك لتأخذ نصيبك، وتدفع نصيب الآخر إليه كما ~~صورنا فقال في الجواب: قد فعلت ما أمرت به فأنت عتيق، وأنكر الآخر، عتق ~~نصيب المقر، وصدق المنكر بيمينه فإذا حلف بقي نصيبه مكاتبا وله الخيار بين ~~أخذ حصته من المكاتب، وبين أخذها من المقر لإقراره بأخذها فمن أيها أخذ عتق ~~نصيبه، ثم إن أخذها من المكاتب فله الرجوع على المقر؛ لأنه، وإن صدقه في ~~الدفع إلى الشريك فإنه كان ينبغي أن يشهد عليه، وإن أخذها ms1453 من المقر فلا ~~رجوع له على المكاتب لاعترافه بأنه مظلوم. اه. # وبه تعلم وجه عدم اليمين في الأولى، وأن في تصوير الشارح لها قصورا وإن ~~قول الشارح تبعا للعراقي، وظاهر المتن أن العبد لا يرجع على المقر في ~~الثانية خلاف المجزوم به في الروضة وأصلها والله أعلم كذا بخط شيخنا ~~البرلسي، وقوله: وجه عدم اليمين في الأولى قد يقال: هو جار في الثانية ~~بدليل اتحاد التصوير وعدم زيادة الثانية إلا بمجرد موافقة المقر للمكاتب ~~فيما قاله، وزعمه أنه امتثل ما أمر به إلا أن يقال: لما وافقه المقر وزعم ~~أنه فعل ما أمر به كان ذلك مقتضيا؛ لأن المكاتب يدعي عليه أنه قبض، أو ~~يقال: لما كان الشريك المقر النائب عن المكاتب في الدفع يدعي عليه قبض ~~نصيبه احتاج لليمين، وقوله: أن العبد لا يرجع على المقر في الثانية قد يجاب ~~بأن الشارح لم يصرح بعدم الرجوع في خصوص PageV05P319 # الثانية غاية الأمر أن إطلاقه شامل لها فيجوز أن يحمل كلامه على الأولى، ~~أو يحمل عليهما لكن يكون المراد بقوله: في بيان قول المصنف شخص من المقر ~~والعبد كلاهما بالنسبة للأولى، والشريك وحده للثانية بناء على حمل من على ~~التبعيض فليتأمل. سم # (قوله: وهو) أي: التذكر (قوله: أقرب منها) أي: القرعة (قوله: ولا يعتق ~~واحد منهما) أي: معينا فإنه مقر بحرية أحدهما لا محالة بر. (قوله: أي: أحد ~~ورثته) بقرينة اعتراض الناظم الآتي (قوله: فإن عجز عنه عاد قنا، ولا سراية) ~~فتأمله كذا بخط شيخنا أقول: وجهه أن العتق عن الميت، ولا سراية في حقه؛ ~~لأنه معسر سم. (قوله: سرى في الحال إلخ) والظاهر أنه لا غرم للسراية؛ لأن ~~المكذب يزعم أن المصدق أعتق نصيبه عن نفسه لا عن الميت، والمصدق ينكره فهو ~~كما لو قال: لشريكه أنت أعتقت نصيبك فأنكر ويحتمل خلافه هكذا قاله الشارح ~~في شرح الروض وهو غفلة عن قول المنهاج فإن أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم ~~عليه إن كان موسرا. اه. # وفي المحرر مثله فما استظهره خلاف ms1454 مرجح الشيخين بر، وكتب أيضا استشكل هذا ~~من حيث إن المصدق يزعم أن نصيب شريكه مكاتب فكيف يلزمه حكم السراية، ولم ~~يعترف بموجبها ويجاب بأنه لما كان مقتضى قول المكذب ثبوت السراية، وثبوتها ~~من آثار عتق PageV05P320 # المصدق، وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه كالمتلف لحق شريكه كذا بخط شيخنا بهامش ~~شرح المنهج والله أعلم. (قوله: لا مع قبض السهم) قد يستشكل ذلك بأن الآخر ~~ينكر الكتابة لكسب العبد لهما فكيف يصح قبضه السهم، فإن صور بأنهما اقتسما ~~الكسب فخصه قدر السهم وهو المراد بقبض السهم فقد يشكل بقوله: لأنه مجبر على ~~القبض إلا أن يراد أنه مجبر عليه شرعا في نفس الأمر باعتبار زعمه لكن قد ~~يشكل ذلك بقوله: ولأن الجاحد إلخ سم (قوله: وولاء الكل عند السراية والبعض ~~عند عدمها للمصدق) اعلم أنهم صرحوا عند عدم السراية بأن عتق النصف يقع من ~~الميت، وأن ولاءه للمصدق، وكذا ينبغي أن يقال في حالة السراية نصف يعتق عن ~~الميت، والنصف الساري عن المعتق أي: لا عن الميت؛ لأن عتقه ليس بسبب كتابته ~~وولاء الجميع له بر. # (قوله: وله الكسب) نعم ما أخذه من الزكاة يجب رده، أو غرمه حجر د # (قوله: وأرش للتلف) ولو امتنع PageV05P321 # من أداء الأرش جاز للسيد إرقاقه كما لو امتنع من أداء بعض النجوم حجر د # . (قوله: ويجاب إلخ) قيل: هذا لا يؤثر؛ لأن تعيين مستند ظنه إذا لم يصحبه ~~قرينة لا تأثير له؛ لأنه متهم فيه. اه. ويمكن دفعه بالنسبة للكتابة بأن نفس ~~الكتابة وسبق قبض النجوم قرينة # (قوله: قالوا وإنما وجب أقل متمول إلخ) في التعبير ب قالوا إشارة إلى ~~النظر فيه بأنه ورد فيه التقدير كما سيأتي. (قوله: لأنه لم يرد فيه تقدير) ~~قد يشكل بما يأتي عن علي ورفعه إلى النبي - عليه السلام - إلا أن يقال: ما ~~يأتي عن ابن عمر وغيره قرينة على أن الآتي عن علي ليس للوجوب إلا أن ذلك لا ~~ينفي التقدير مطلقا بل ينفي التقدير بأقل ما ورد إلا أن ms1455 يقال: ما عدا الربع ~~لم يرفع بل هو باجتهاد الصحابة، وأقر بعضهم بعضا فدل ذلك على أن الربع غير ~~واجب، ولا تقدير وراءه. (قوله: إن رضي به مكاتب) فعلم أنه لا يلزمه قبول ~~غير الجنس لقوله تعالى {من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال الرافعي: ~~يريد به من مال الكتابة. (قوله: وقضى ذلك بعد العتق) عبارة شرح الروض فلو ~~أخره عنه أي: أخر الإيتاء عن العتق أثم، وكان قضاء فقول الأصل: ويجوز بعد ~~الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تسمح. اه. والظاهر أن الأصل أراد بالجواز ~~الإجزاء. (قوله: قدم ذلك على الوصايا) قال في الروض: وإن أوصى بأكثر من ~~الواجب فالزائد من الوصايا. اه. وهو يدل على أنه عند عدم الإيصاء يقتصر على ~~الواجب. (قوله: فإنها تقدم عليهما) في شرح الجوجري أنه يقدم على الديون، ~~وإن كان المال الذي دفعه المكاتب تالفا. اه. # وهو وهم فإن المنقول في الروضة وأصلها المساواة عند التلف كذا بخط شيخنا. ### | (فرع) # قال في العباب: ولو أدى المكاتب غير قدر الواجب لم يسقط، ولا تقاص، ولا ~~تعجيز به فيرفع المكاتب الأمر إلى القاضي فيفصله بطريقه. اه. ومثله في شرح ~~الروض وغيره # (قوله: ولو عجل بلا شريك إلخ) إن أدى النجوم قبل المحل ومثل ذلك في ~~تفصيله أداؤها في غير بلد العقد PageV05P322 # قوله: عتق إلخ) ليس فيه إفصاح هل عتقه يقع عن الكتابة حتى يتبعه ولده، أو ~~لا # (قوله: أو عجز العبد) أفاد أن تعجيز السيد العبد فسخ وهذا مع قولهم ~~واللفظ للروض ولو قال له: إن عجزت بنفسك وأديت كذا فأنت حر فعجز نفسه، وأدى ~~عتق عن الكتابة؛ لأن التعجيز لا تنفسخ به الكتابة ما لم تفسخ أي: بعد ~~التعجيز إلخ. اه. يقتضي الفرق بين تعجيز السيد إياه وتعجيزه نفسه، وأن ~~الأول فسخ للكتابة دون الثاني، وقد صرح في الروض بعد ذلك بعد تعجيز السيد ~~من صيغ الفسخ فقال: فرع قول السيد فسخت الكتابة وأبطلتها ونقضتها وعجزته ~~أي: كل منها، ومما يشبهها كما قاله في ms1456 شرحه فسخ، ولا تعود بالتقدير. اه. ~~(قوله: وللذي أوصى بالرقبة إلخ) وقع في شرح العراقي أن الموصى له بالنجوم ~~له الفسخ أيضا قال الجوجري: وهذا سبق قلم إذ لم يوجد في شروحه، ولا أصل ~~شروحه، ولا هو يستقيم من حيث المعنى؛ لأنه إذا فسخ فاتت النجوم، وبطلت ~~الوصية فأي حظ له في ذلك بر. # (قوله: أن يعجزن) قيد في قوله أوصى له بالرقبة (قوله: إن عجز عنه) أي: ~~الأداء قيد في قوله فسخ الكتابة (قوله: ولو تطوع رجل) أي: بغير إذنه بل له ~~الفسخ. عبارة الروض: وإن تبرع آخر بأدائه عنه بغير إذنه فإن قبل عتق، وإلا ~~فله الفسخ كذا في العزيز وارتضاه صاحب المهمات، وعكسه في الروضة فقال: ~~بإذنه. اه. وأطال الكلام في شرحه، ثم قال: واعلم أن المشاحة إنما هي في ~~بيان محل الخلاف في العتق فلا يليق بالمصنف إذ العتق نافذ إذا قبل سواء ~~أوقع التبرع بالإذن أم بدونه نعم تقييده بغير الإذن حسن بالنسبة إلى جواز ~~الفسخ. اه. وبه تعلم أن ما ذكره هنا مقيد بالتبرع بغير الإذن. (قوله: بأن ~~أخر رفع الحال إلخ) قال في الروض: وإن بذل وللسيد وكيل هناك سلم إليه، وإلا ~~ألزمه القاضي إرساله في الحال، أو مع أول رفقة إن احتاج إليها، وعلى السيد ~~الصبر إلى مضي إمكان الوصول إليه، ثم يفسخ إن قصر، وإن سلم إلى وكيله، وقد ~~أي: وبان أنه قد عزله فإن كان بأمر القاضي برئ، وإلا فوجهان. اه. قال في ~~شرحه: أوجههما المنع، وقد يؤخذ من براءته بذلك أن لقاضي بلد المكاتب القبض ~~عن السيد. اه. (قوله: فالراجح عند ابن كج إلخ) قال في شرح الروض: وهو ما ~~اختاره ابن الرفعة والقمولي. # (قوله: فله الفسخ) عبارة الروض: فللسيد الفسخ بنفسه ويشهد، وكذا بالحاكم ~~لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي: لتحصيل النجم، والحلف أنه PageV05P323 # ما قبض ولا أبرأ، ولا يعلم له مالا حاضرا، ولو كان له مال حاضر لم يكن ~~للقاضي الأداء منه ويمكن السيد من ms1457 الفسخ، وإن عاق المكاتب مرض، أو خوف. اه. ~~وقوله: والحلف إلى، ولا يعلم له مالا حاضرا قال في شرحه: لأنه قضاء على ~~غائب، والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته: مسافة القصر قلت ~~والقياس فوق مسافة العدوى. اه. وقوله: ولو كان له مال حاضر إلخ قال في شرحه ~~قال الإسنوي: وهذا مع قوله قبل إنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا ~~يجتمعان. اه. التحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره لكن قال ~~الأذرعي: إنه غريب وعليه لا إشكال. اه. والشارح هنا اقتصر على الفسخ بنفسه ~~بدليل قوله: من غير رفع وإعلام، ثم ذكر ما لو كان له مال حاضر وأن القاضي ~~لا يؤدي فلم يقع في هذا الإشكال. (قوله: وفيهما في الركن الثالث ما يخالفه) ~~عبارة شرح الروض قال الإسنوي: ثم ما ذكره من عدم الأداء عن الغائب قد خالفه ~~آخر الركن الثالث في الكلام على الأسير قال الأذرعي: وهو كلام نازل يدرك ~~بالتأمل وعلى ما تخيله قد يفرق بين الأسير وغيره. اه. (قوله: وينظره أيضا ~~إلخ) بحث بعضهم اختصاص الإمهال في هذا بما دون الثلاث قال: ولو كان الباقي ~~من الأجل قريبا كنصف يوم فالوجه الإمهال أيضا بر. (قوله: ويعجز نفسه) ~~وللمكاتب أيضا أن يعجز نفسه، ويفسخ لكن نسب للرافعي أنه قال: يعجز، ولا ~~يفسخ قال في المهمات: والصواب أن له الفسخ فقد نص عليه الشافعي بر. # (قوله: أي: فلا يستقل بأخذه) المعتمد أن له الاستقلال بأخذه ، وإن كان على ~~خلاف مصلحة المكاتب؛ لأن السيد لا يلزمه مراعاة المصلحة، وأن الحاكم لا ~~يمنعه وإن كانت مصلحة المكاتب في منعه؛ لأنه متصرف في ملكه في الجملة مع أن ~~الأخذ المترتب عليه العتق لا يزيد على ما لو نجز إعتاقه فإنه نافذ قطعا، ~~وليس للحاكم منعه، وإن كان على خلاف المصلحة، والحاكم إنما يراعي PageV05P324 # المصلحة في فعل نفسه ونحوه لا حيث يعارض تصرف الإنسان في ملكه م ر (قوله: ~~أنه يقع الموقع) أي: فيترتب العتق بر، وكتب ms1458 أيضا أي: ما لم ير القاضي ~~الصلاح في خلافه بناء على قوله السابق: إلا أن يقال: إلخ وفيه نظر (قوله: ~~يقع الموقع) أي: فيترتب العتق بر. (قوله: كذا أطلقوه إلخ) اعتمده م ر # (قوله: الأخذ إلخ) إذا تأملت هذه العبارة أفادت ما قاله الجوجري: إنه إذا ~~كان عليه للسيد دينان غير نجم الكتابة ولم يستحق نجم الكتابة بعد كانت ~~الخيرة في الدفع عن أحدهما إلى المكاتب بر. (قوله: قال الصيدلاني إلخ) ~~فالحاصل أنه إن وقع النزاع في ابتداء الدفع أجيب السيد، أو بعده فالمكاتب م ~~ر. # (قوله: أو لهما) أي: السيد وغيره (قوله: فيجوز تقديم النجم) فعلم من هذا ~~مع قوله السابق: والأخذ إلخ اختلاف حكم السيد إذا انفرد بالدين، وحكمه إذا ~~لم ينفرد. (قوله: فليعلقه) قضية هذه العلة إطراد حكمها فيما بعد التعجيز ~~وليس كذلك كما سيأتي قريبا بر. (قوله: للسيد) أي: وحده كذا ينبغي (قوله: ما ~~يريده) أي: ما يريده السيد بر أي: إذا كان النزاع في الابتداء. (قوله: كما ~~علم) أي: باعتبار ما ذكره المتن هناك بر # (قوله: قبل قبض السيد) ينبغي أو وكيله حتى لو قبض وكيل السيد تمامها عتق، ~~وإن مات قبل وصول المال ليد السيد إذ قبض وكيله كقبضه # (قوله: وإن جاوز ما خصه حصته) يحتمل رفع حصة فيتعلق الجار بها ويحتمل ~~نصبها فيتعلق بما خصه بر PageV05P325 # قوله: وهو ولدها) فلعل المراد النفس الأمية مثلا (قوله: وعلى سيد المكاتب ~~البيان) نعم يؤاخذ السيد باعترافه بأن يصرف مخلف المكاتب لورثته بر. (قوله: ~~وخرج بقوله إن مات ما لو أقر السيد) يحرر الفرق، وقد يفرق بأنه هناك متمكن ~~من تنجيز عتقه الآن. وإبرائه من النجوم # (قوله: وإلا فبموته) أي: فتعتق بموته وهذا لا ينافي أن العتق عن الكتابة ~~فلا يخالف ما في الهامش عن الروض وشرحه، وكتب أيضا قوله: وإلا فبموته ليس ~~فيه إفصاح بأن العتق بموته عن الاستيلاد، أو الكتابة وعبارة الروض وشرحه: ~~فإن أولدها صارت مع كونها مكاتبة مستولدة والولد حر، ولا تجب لها ms1459 قيمته فإن ~~مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب، أو ~~أبرأه عن النجوم، وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح، أو زنا بعد ~~الكتابة ولو قبل الاستيلاد كسائر المكاتبات، وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة ~~فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده ~~الحادثون؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها، ثم كاتبها ~~ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة، وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل ~~بعد الكتابة صرح به الأصل، وإن مات السيد بعد التعجيز عتقت بالإيلاد، ~~والأولاد الحادثون بعده من نكاح، أو زنا يتبعونها والحادثون قبله أرقاء ~~للسيد. اه. # سقته بتمامه لفوائده وارتباط بعضه ببعض. (قوله: وتجري هذه الأحكام إلخ) ~~عبارة الروض وشرحه: ومن كاتب أمة له حرم عليه وطء بنتها. (قوله: والإيلاد) ~~ظاهره، وإن ثبت إيلاد أمها مع أنها تعتق بموته كأمها. (قوله: أو عجزت) قال ~~في شرح الروض بتعجيز أمها # (قوله: فيها خطر) قال في شرح الروض: والخطر بفتح الطاء الإشراف على ~~الهلاك قاله الجوهري. اه. (قوله: كما في البيع بالنسيئة) عبارة الروض ~~وشرحه: عطفا على ما يمتنع بلا إذن وبيع نسيئة، ولو توثق برهن أو كفيل، أو ~~كان البيع بأكثر من قيمة المبيع. اه. (قوله: إن كان بثمن النقد) وفرقوا بين ~~المكاتب حيث لم يجز له البيع نسيئة بلا إذن PageV05P326 # (قوله: بما قرره به الشارح) استشكل تقرير الشارح بأنه يقتضي صحة الاعتياض ~~عن المبيع قبل قبضه مع امتناعه كما تقرر في محله، وقد يصور في المبيع في ~~الذمة بناء على صحة الاعتياض عنه كما هو أحد كلامين فيه كما تقرر في محله، ~~أو فيما لو جنى أجنبي على المبيع قبل القبض فإن المشتري يتخير بين الفسخ ~~والإجازة فإذا أجاز له أن يأخذ به له من الأجنبي، وله أن يعتاض منه عن بدله ~~وحينئذ فله تسليم الثمن قبل أخذ العوض من الأجنبي فليتأمل (قوله: وسلم) أي: ~~إذا أسلم هو سواء الحال والمؤجل، أما لو كان مسلما إليه فظاهر ms1460 إلحاقه بما ~~لو اشترى نسيئة فيأتي فيه ما مر كذا بخط شيخنا فليتأمل فقد يقال: المسلم ~~إليه نظير البائع لا المشتري، وكتب أيضا عبارة الشارح في بيانه ما نصه ~~ومنها السلم لاقتضائه تسليم رأس المال في المجلس، وانتظار المسلم فيه. اه. ~~(قوله: كذا فداء لابنه إذا جنى) لتنزيله منزلة الشراء بخلاف عبده الذي ليس ~~بقريب له أن يفديه؛ لأن الرقبة تبقى له يصرفها في النجوم أي: رقبة قريبه؛ ~~لأنه يتكاتب عليه (قوله: وإذا اتهب من أبعاضه إلخ) قال في الروض وشرحها: ~~ولو وهب لمكاتب بعض أبيه، أو ابنه المكاتب فقبله، ثم عتق المكاتب عتق عليه ~~ذلك البعض وسرى إلى باقيه إن كان موسرا. اه. # (قوله: أنفق عليه المكاتب) قال في شرح الروض: لأنه من صلاح ملكه وليس ~~كالإنفاق على أقاربه الأحرار حيث يمنع منه؛ لأن ذلك مبني على المواساة، ~~وبما تقرر علم أن المانع من قبول هبته، ونحوها إذا لم يكن كسوبا إنما هو ~~عدم صحة تصرفه فيه لا لزوم نفقته له؛ لأنه لا يلزمه نفقة قريبة مطلقا، ~~وإنما لزمه نفقته في الكسوب الذي عرض له مرض بسبب الملك لا بسبب القرابة ~~كما عرف. اه. # (قوله: ولا عتق الرقبة) قال في الروض عن نفسه قال في شرحه وخرج بنفسه ~~إعتاقه عن سيده، أو غيره بإذنه فإنه جائز. اه. (قوله: لأنه) أي: التسري، ~~وقوله: أي لاعتبار الإنزال فيه أي: التسري أي: والحجب عن الأعين (قوله: أن ~~يبتاع) وكالابتياع قبول الهبة والوصية. # (قوله: بعض سيد له إلخ) قال في الروض وشرحه: فإن كان أي: ما ملكه بما ذكر ~~بعض من يعتق على سيده ولم يختر PageV05P327 # سيده تعجيزه بل هو الذي عجز نفسه لم يسر عتق ذلك البعض إلى الباقي ولو ~~كان السيد موسرا كما لو ورث بعض قريبه، وإن اختار تعجيزه وهو موسر أو معسر ~~فكذلك؛ لأن مقصوده فسخ الكتابة، ودخوله في ملكه ضمني قهري وللعبد القن أن ~~يتهب بلا إذن قريبا يعتق على سيده إن لم تلزمه نفقته في الحال، ويعتق ms1461 عليه ~~وليس له الرد بعد قبول العبد الهبة، وكذا له أن يتهب بعضه أي: بعض من يعتق ~~على سيده بلا إذن بالشرط السابق فيعتق ذلك البعض على السيد، ولا يسري لحصول ~~الملك قهرا وهذا ما جزم به الأصل هنا وبحثه في الروضة في كتاب العتق لكنه ~~جزم قبله فيها كأصله والمنهاج كأصله ثم بالسراية. اه. باختصار. (قوله: وإن ~~أعتقه) راجع لصورة السيد دون الأجنبي بدليل قوله الآتي: ويلزم الفداء سيدا ~~قبل، وأعتق الجاني وكتب أيضا أي: لا يسقط عنه الواجب للسيد بالجناية عليه ~~بإعتاقه له شارح. # (قوله: أي: وله ولو بلا إذن أن يفدي نفسه إلخ) ظاهره كالمتن أنه يفدي ~~جنايته على غير السيد، وإن أعتقه السيد ويخالف ذلك قوله بعد في المتن: ~~ويلزم الفداء سيدا قبل وأعتق ويجاب بأن قوله، وإن أعتقه راجع لمسألة السيد ~~خاصة أي: فإن السيد إذا أعتقه في حال جنايته عليه وكان في يده مال لزمه ~~الفداء بالأقل كجناية الأجنبي أي: على ما في المتن والذي في الإرشاد أنه ~~بالأرش إن كان في يده مال، والإسقاط هذا إذا أعتقه السيد ومثله الإبراء، ~~وأما إن حصل عتقه بالأداء فإنه يدفع الأرش بالغا ما بلغ إن كان في يده مال ~~وإلا استقر في ذمته، وأما قبل العتق فإن الفداء بأقل الأمرين حتى في جناية ~~السيد هذا محصل ما في الإرشاد وشروحه وسيأتي قريبا أن المنصوص فداء جناية ~~السيد بالأرش ولو قبل العتق، وهو مخالف لما في الإرشاد فيما قيل: العتق كذا ~~بخط شيخنا (قوله: أرش الأجنبي) كأن التقييد بالأجنبي؛ لأنه لا يباع لأرش ~~السيد. (قوله: والمنصوص في الأم والمختصر إلخ) اعتمد ذلك ابن المقري ولكن ~~خصه بما بعد العتق بر، وكتب أيضا عبارة الإرشاد: ونفسه أي: وفدى نفسه في ~~جناية الأجنبي بأقل الأمرين وبالأرش من سيد إن عتق بأداء، وإن أبرأه السيد ~~أي: أو أعتقه فما في يده فقط. اه. # أي: فإن لم يكن بيده شيء سقط، ولا يتعلق PageV05P328 # بذمته خلافا لما يوهمه كلام أصله ح ج ms1462 # (قوله: كسائر الأكساب) ؛ لأنه من جملة الأكساب. # (قوله: كالحشرات والدما) كذا مثل به في الروض أيضا (قوله: أو ذكر إلخ) في ~~الروض وشرحه فإن أدى الألف له في حياته في الصورة الثانية يعني: إن أديت لي ~~ألفا فأنت حر فلا تراجع بينهما وأن لا عتق العبد وكسبه الماضي أي: الحاصل ~~قبل وجود الصفة للسيد. اه. (قوله: يفسخه) أي: السيد إذ له ذلك فيها فقط ولو ~~بغير إذن القاضي خلافا لما يوهمه كلام أصله أي: أصل الإرشاد حجر. (قوله: أو ~~موت) أي: للسيد (قوله: أي: حجر) أي: للسيد (قوله: بسفه) أي: لا فلس (قوله: ~~عليه أو جنونه، أو إغمائه) فيها الضمير عائد على السيد في قوله: أي السيد ~~كما يقتضيه التضبب. (قوله: والرد من حاكم) وحذف أي: الإرشاد قوله أصله ورده ~~القاضي؛ لأنه إن أراد به استقلاله برد العقد في الفاسدة دون الصحيحة لم يصح ~~إذ لا يستقل فيها بذلك، أو أن السيد يتوقف فسخه على رفع الأمر إليه لم يصح ~~أيضا لما مر أن له الاستقلال بذلك حجر، ويجاب بأن الحاوي أراد مجرد صحة فسخ ~~القاضي برفع الأمر إليه، وطلب فسخه، وإن لم يحتج لذلك سم (قوله: فإنه يطرد ~~في الصحيحة) ظاهر العبارة أن هذا الضمير مرجعه الانفساخ السابق بدليل قوله ~~بعد: لكن جنونه إلخ وحينئذ يقتضي ذلك أن الفاسدة تنفسخ بجنون العبد، والحجر ~~عليه وليس كذلك، ويمكن العناية بأن يجعل مرجع الضمير الحكم فيصير المعنى ~~فإنه أي: حكم الفاسدة يطرد في الصحيحة أيضا من انفساخ، أو عدمه وعلى كل حال ~~فقوله بعد: لكن جنونه إلخ لا معنى له بر (قوله: لكن جنونه فيها إلخ) ~~اقتصاره على هذا يقتضي أن الحجر على العبد في الصحيحة يقتضي الانفساخ، ~~وعليه منع ظاهر كذا بخط شيخنا، وأقول: مما يؤيد المنع أن الحجر لا يقتضي ~~الانفساخ في الفاسدة PageV05P329 # كما قال في شرح المنهج، وخرج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بنحو ~~إغمائه وحجر سفه عليه. اه. # ففي الصحيحة أولى سم (قوله: ومنها أن العتق) أي: ms1463 بالأداء الواقع في مرضه ~~في الفاسدة إلخ أما الصحيحة ففي الروضة ما نصه: كاتب في مرض موته عبدا، أو ~~أوصى بكتابته تعتبر قيمته من الثلث سواء كانت بقيمته، أو أقل، أو أكثر ولو ~~كاتب في الصحة واستوفى النجوم في مرضه لم تعتبر قيمته من الثلث، ولو أعتقه ~~في مرضه، أو أبرأه من النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته والنجوم. ~~اه. بر. (قوله: ليس من الثلث) قال الجوجري وهذه الصورة مشكلة فإنه، وإن أخذ ~~منه القيمة يجب عليه رد ما أخذه من النجوم التي كانت ملكا للسيد ففيها تبرع ~~كيف لا تحتسب من الثلث بر وقد يقال: كما رد النجوم التي ملكها أخذ في نظير ~~ذلك القيمة المملوكة للمكاتب على أنا لا نسلم أن النجوم كانت ملكا للسيد ~~كما قال في المنهاج، وأنه لا يملك ما أخذه بل يرجع المكاتب به إلخ. ### | (باب عتق أم الولد) # (قوله: رواه ابن حزم وصححه) قال في شرح الروض: لكن أعله ابن عبد البر # (قوله: ومن تضع إلخ) أي: ولو بعد الموت لكن تبين بالوضع حصول العتق من ~~حين الموت، ولا فرق في الوضع بعده من كونه عقبه وتراخيه عنه حيث لحق به ~~شرعا، وحيث علم عند الموت أنها حامل امتنع التصرف فيها، وإن لم يحكم بعتقها ~~إلا إذا وضعت فيتبين العتق من حين الموت م ر (قوله: أو بعضه) هذا موافق ما ~~قاله الدارمي أنه يكفي وضع عضو، وإن لم تضع الباقي وعليه يكفي وضع أحد ~~التوأمين، وقد اختلف إفتاء شيخنا الشهاب الرملي في ذلك، وعلى عدم الاكتفاء ~~لا يرد قولهم: إنه يكفي وضع ما يجب فيه غرة لجواز أنهم إنما أرادوا به ~~الاحتراز عن نحو العلقة والمضغة لا الاكتفاء بأحد التوأمين هذا والاكتفاء ~~به بل وبالبعض هو المتجه PageV05P330 # فليتأمل. وكتب أيضا في شرح الروض وكالمضغة بعضها ولهذا قال الدارمي: وكذا ~~لو وضعت عضوا، وإن لم تضع الباقي. اه. ما في شرح الروض لكن مقتضى كلامهم ~~أنه لا بد من وضع الباقي، ms1464 وإن كان بين وضعه ووضع ذلك العضو أربع سنين، أو ~~أكثر؛ لأن الجميع حمل واحد مطلقا كما هو ظاهر وذلك حيث كان وضع ذلك العضو ~~لاحقا به شرعا، ويتبين بوضع الباقي حصول العتق من حين الموت سواء تقدم وضع ~~العضو على الموت، أو تأخر عنه ولو وضعت ولدا إلا يديه ورجليه مثلا فالوجه ~~حصول العتق لوجود مسمى الولادة الذي المدار عليه هنا، ويتردد النظر فيما لو ~~وضعت نصفه الأعلى، أو الأسفل، أو ما عدا أطرافه ورأسه، أو ما عدا رأسه فقط ~~ويحتمل الاكتفاء بوضع ما عدا رأسه لوجود مسمى الولادة. ### | (فرع) # إسقاط الحمل إن كان قبل نفخ الروح جاز، أو بعدها حرم، وينبغي أن يعمل في ~~النفخ وعدمه بالظن م ر (قوله: ولو باستدخال مائه) أي: المحترم ولو بنحو ~~استنجائها بحجر عليه منيه المحترم. # (تنبيه) # لا يخفى أن إسناد الإحبال إلى السيد في صورة الاستدخال ونحوها إسناد ~~مجازي بخلافه في صورة الوطء فقد يدعي أنه إسناد حقيقي وحينئذ فقول المصنف: ~~أحبلها السيد إما أن يكون مستعملا في حقيقته ومجازه على أصل الشافعي في ~~ذلك، وإما أن يكون كناية بالمعنى الأصولي بأن يكون مستعملا في معناه مرادا ~~منه لازم معناه وهو الحبل نعم قد يمنع أن الإسناد في صورة الوطء أيضا ~~حقيقي؛ لأن الإحبال حقيقة ليس هو نفس الوطء بل هو أمر آخر قد يتسبب عنه ليس ~~فعلا للواطئ أصلا فإسناده إليه لا يكون إلا مجازا نعم إن أريد بالإحبال ~~الوطء مجازا كان الإسناد حقيقيا؛ لأنه يكون مع مجازية الطرفين، أو أحدهما ~~كما تقرر في محله. (قوله: ما لو قال القوافل إلخ) فلو اختلفوا فقال بعضهن ~~فيه صورة خفية، وبعضهن لا صورة فيه اتجه العمل بقوله المثبت؛ لأن معه زيادة ~~علم. (قوله: مرتد فلا يثبت) أي: حالا (قوله: التابع لها في التدبير) قد ~~يقال : هذا لا يشمل الولد الحادث بعد التدبير إذا لم ينفصل قبل موت السيد مع ~~أنه يعتق معها إلا أن يراد التابع في حكم التدبير فليتأمل. (قوله: لم ms1465 يعتق ~~الولد) ظاهره أنه لا يعتق مطلقا لكن قضية قوله: بما تعتق هي به، وقوله: أو ~~الأم فقط عتق الولد بعد موته عتقه بعد الموت PageV05P331 # قوله: لا يرى بذلك بأسا) في التقريب للنووي كذلك قوله: أي: الصحابي «كنا ~~لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أو وهو فينا، ~~أو بين أظهرنا إلى أن قال: فكله مرفوع. اه. (قوله: جاز جميع ذلك) قد يؤخذ ~~بأنها لا تزيد على الحرة الأصلية، وهي لو سبيت صارت قنة، وجاز فيها جميع ~~ذلك # (قوله: ونفقتها في الحياة عليهما) فإذا بان السابق رجع الآخر عليه إن أذن ~~له الحاكم، أو أشهد عند العجز عنه كما هو ظاهر # (قوله: هذا تمام) أي: متمم البهجة الوردية هذا إشارة إلى قوله: والعصبات ~~في الولاء سوية، أو إلى معناه، أو المجموع بناء على أن مسمى الكتب الألفاظ ~~أو المعاني، أو المجموع على ما بينه السيد، فإن قلت: مقتضى أن قوله ~~والعصبات في الولاء سوية تمامها أن لا يكون ما بعده منها وهو بعيد لأن ~~الظاهر أن مسمى الكتاب من البسملة إلى آخر كلمة فيه قلت: يمكن أن يكون ~~المعنى تمام المقصود بالذات منها فليتأمل سم. (قوله: بعد الثلاثين) صادق ~~بأول الحادي والثلاثين وبآخرها، وبما بين ذلك بر. # (قوله: أو تضع منها العدا) ليس من عطف العام على الخاص؛ لأنه إنما يكون ~~بالواو، ثم يحتمل أن المراد بالوضع منها نسبتها إلى المقصود عن PageV05P332 # الوجه الأبلغ الأعلى (قوله: فهي عروس إلخ) في كلامه تشبيه بليغ، ولا يصح ~~أن يكون استعارة لمكان ذكر الطرفين كما في قوله تعالى {صم بكم عمي} ~~[البقرة: 18] ، ووجه الشبه في الأول بروزها تتجلى على بصائر الناظرين ~~تتبختر للأكفاء الخاطبين، وفي الثاني تأليفها في عشر سنين، وفي الثالث كثرة ~~الرغبة فيها كالبكر من النساء، وفي الرابع كون مؤلفها ينسب إلى أبي بكر ~~الصديق - رضي الله عنه -، والحاصل أن مشبهها بالعروس الحاوية للصفات ~~المرغوبة فيها من حداثة السن، والبكارة، وشرف النسب، ثم لا ms1466 يخفى أن ما بعد ~~عروس من باب التجريد نظرا إلى ملاءمته للمشبه به كقوله: هي الشمس مسكنها في ~~السما فعز الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك ~~النزولا، ويجوز أن يكون من باب الترشيح نظرا إلى ملاءمته للمشبه باعتبار ما ~~قررنا كقوله: # غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ... غلقت لضحكته رقاب المال # قال البيانيون: والأول أبلغ من الثاني بل ومن جمعهما أعني: التجريد ~~والترشيح كقوله: # لدى أسد شاكي السلاح مقذف ... له لبد أظفاره لم تقلم # كذا فيما علقه شيخنا الشهاب البرلسي على هذا الباب لكن قوله: والأول أبلغ ~~من الثاني إلخ الظاهر أنه سهو فإن الذي قرره البيانيون عكس ذلك عبارة ~~التلخيص والمختصر: والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد ومن جمع التجريد ~~والترشيح. اه. # (قوله: لها الدعاء مهر) أشار به إلى خفة مهرها بر. (قوله: وكيف إذا سكنت ~~اللحدا) استفهم مستبعدا متعجبا من إهداء دعوة صالحة لكون الإنسان بموته ~~يتعذر عليه التماس الدعاء، ويصير في مظلة نسيانه، واعلم أن شيخنا الشهاب ~~البرلسي - رحمه الله - قد بسط القول على ذلك في تعليقه على هذا الباب بما ~~منه أن ابن هشام في مغنيه ذكر أن كيف تستعمل في العربية على وجهين: أحدهما ~~أن تكون شرطا غير جازم فتقتضي فعلين متفقي اللفظ، والمعنى غير مجزومين نحو ~~كيف تصنع أصنع، والثاني أن تكون استفهاما إما حقيقيا نحو كيف زيد، أو غيره ~~نحو كيف تكفرون فإنه أخرج مخرج الإنكار والتعجب وأن الرضي قال: إنها ظرف ~~عند الأخفش واسم غير ظرف عند سيبويه، وأن ابن مالك أنكر ظرفيتها؛ لأنها ~~ليست زمانا، ولا مكانا قال: ولكنها لما كانت تفسر بقولك: على أي حال لكونها ~~سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا مجازا لكونها في تأويل الجار والمجرور، ~~ثم قال: أعني شيخنا إذا علمت ذلك فكيف في كلام المؤلف - رحمه الله - إما ~~خبر عن دعوة، وباء دعوة زائدة، ولي الأولى متعلقة بدعوة، والثاني متعدي وهو ~~العامل في إذا، والتقدير ودعوة لي صالحة تهدى لي حين أسكن اللحد كائنة ms1467 على ~~أي حال، وإما حال، وباء دعوة متعلق بمقدر يتعلق به أيضا لي الأولى وباقي ~~الإعراب بحاله إلا أن تهدى، والفعل المقدر متنازعان في إذا على هذا الوجه، ~~والتقدير ويفتح لي بدعوة صالحة حين أسكن اللحد تهدى لي كائنة على أي حال ~~هذا غاية ما ظهر في تقرير كلامه - رحمه الله -، وأما ما ذكره شيخ الإسلام ~~من أن كيف بمعنى من أين التي هي من ظرف المكان فلم أدر سلفه فيه والله ~~أعلم. # اه. (قوله: أي: المختار) أي: من الخلق (قوله: أدم علي نعمة الإسلام) ~~إضافة بيانية بر، وكتب أيضا بالاستمرار عليها إلى الموت عليها (قوله: ونجني ~~من خطر الآثام) قال شيخنا: بالعفو عنها وعدم المؤاخذة أقول: أو بحفظي من ~~الوقوع فيها، ويجوز إرادة الجميع (قوله: وغيرها) وخص هذه اهتماما بشأنها، ~~واقتداء به - عليه الصلاة والسلام - في الاستعاذة من كل منها بر، (قوله: أي ~~وكذا لكل) هذا بدل على عطف كل على المجرور في وهب لي (قوله: ثم على نبيه ~~أصلي) لم يقل على رسوله، وإن كان أخصر؛ لأن النبي أكثر استعمالا هذا تمام ~~ما وجدته من الحواشي الشريفة، والتحريرات المنفية لمولانا خاتمة الأئمة ~~الأعلام والمحررين الفخام بركة المتأخرين، وخلاصة القادة المتبحرين جامع ~~أشتات العلوم، والمحقق من فنونها المنطوق، والمفهوم محل المشكلات، وصاحب ~~الآيات البينات PageV05P333 # الشهاب شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي مما رقمه بخطه الشريف بهوامش شرح ~~البهجة الكبير لمولانا شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري والى الله على ~~قبر كل منهما سحائب الرضوان، وأحل كلا منهما أعلى الفردوس والرضوان بمحمد ~~وآله الكرام، وصحبه القادة الفخام، وتم ذلك على يد مجردها العبد الفقير إلى ~~مولاه الغني القدير محمد بن أحمد الشوبري الشافعي غفر الله ذنوبه، وستر ~~عيوبه، وفعل ذلك بوالديه، ومشايخه، وأحبابه، وسائر المسلمين وصلى الله على ~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. PageV05P334 ms1468